عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

أبو الليث السمرقندي

باب الطهارة (والوضوء)

باب الطهارة (والوضوء) ماء الحمام قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث نصر بن إبراهيم رحمة الله عليه: 1. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قَالَ: إذا خاض في ماء الحمام بعد ما غسل قدميه فليغسلهما إذا ما خرج، فإن لم يفعل ولم يعلم أن في الحمام جنباً قد اغتسل لم يجزه حتى يغسل قدميه إذا خرج. قَالَ الْفَقِيْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وبه نأخذ، والاحتياط أن يغسل قدميه في الحالين جميعاً. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ:

ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري حتى إذا أدخل يده فيه، وفيه قذر لم ينجس الماء.

الخاتم والوضوء

الخاتم والوضوء 3. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان على الرجل خاتم ضيق فتوضأ ولم ينزعه أجزأه. وروى أبو سليمان عن محمد نحو هذا، والاحتياط أن يحرك الخاتم إذا توضأ أو اغتسل، إذا كان الخاتم ضيقاً ويريد إدخال الماء تحته، وإذا لم يكن ضيقاً لم يجب عليه تحريكه.

ماء الاشنان والآس

ماء الاشنان والآس 4. روى أبو سليمان عن أبي يوسف في رجل توضأ بماء قد أغلي بأشنان أو بآس جاز وضوؤه، ما لم يغلب ذلك على الماء ويكون ثخيناً.

ماء الزردج

ماء الزردج 5. وإذا توضأ بماء الزردج والعُصفر أجزأه، فإن غلب عليه الحمرة وصار نشاستج لا يجزيه.

الغسل بغير الماء

الغسل بغير الماء 6. وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله. 7. ولو كانت النجاسة في البدن فإنه لا يطهر إلا بالماء. وفي قول زفر لا يطهر، سواء كان على الثوب أو على البدن إلا بالماء. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى عن محمد مثل قول زفر.

أحكام البئر

أحكام البئر 8. وروى هشام عن محمد في بئر ماتت فيه فأرة فلم ينزح ماؤها حتى غاب الماء وجفت البئر ثم عاد إليها الماء، قَالَ: هو عندي نجس. 9. قَالَ هِشَامٌ: فإن صلى رجل في قعرها وقد جفت قَالَ: يجزيه. 10. وعن محمد في بئر وقعت فيه فأرة فنزف منها عشرون دلوا ثم غمر الدلو في بئر طاهر، قَالَ: لا ينزح منها شيء لأن له أن يغمرها في البئر الأولى. قَالَ الْفَقِيْهُ: وبه نأخذ لأن البئر صارت طاهرة بالمرة الآخرة، فكذلك الدلو

يطهر بطهارة البئر.

ريح البدن

ريح البدن 11. قَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة تخرج من فرجها الريح؛ قَالَ: إن كانت منتنة كذلك فهي بمنزلة الحدث. 12. وكذلك الدودة. في البئر أيضاً 13. ولو أن خشبة أصابها بول فأحرقت فوقع رمادها في البئر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يفسد الماء، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يفسد. 14. وكذلك رماد عذرة أحرقت فصليّ عليه لا يجوز في قول أبي يوسف. ويجوز في قول محمد. 15. وإذا وقع حمار في ملاحة فصار عظامه ولحمه ملحاً أكل الملح في قول محمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يؤكل.

طهارة الثوب

طهارة الثوب 16. وروى هشام عن محمد في رجل صلى وفي ثوبه السكر أو المنصف أكثر من قدر الدرهم أو من نقيع الزبيب، يعي بعد ما غلي واشتد فإنه يعيد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 17. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ معتق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، لأنهما لا يريان بشربه بأساً. قَالَ مُحَمَّدٌ: أرى أن يعيد الصلاة. 18. ولو كان كلباً أصابه المطر فانتقض فأصاب إنساناً: فإن كان المطر أصاب جلده فعليه أن يغسل الموضع الذي أصاب، وإن لم يصب جلده ولكن أصاب شعره فإنه لا ينجس.

وقوع الكلب في البئر

وقوع الكلب في البئر 19. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الكلب إذا وقع في البئر ثم خرج منها فانتقض

فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته لأن في فم الكلب ودبره إذا كان في الماء أفسد ماء البئر.

مقطوع الأذن والأسنان

مقطوع الأذن والأسنان 20. ولو أن رجلاً قطعت أذنه، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس أن يعيد أذنه إلى مكانها. 21. ولو صلى وأذنه في كمه لم تفسد صلاته لأنها ليست بلحم. 22. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الأسنان الساقطة إذا أعادها فصلاته فاسدة، أكثر من قدر الدرهم كذا. وفي قياس قوله لا يجوز في الأذن أيضاً، وبه نأخذ. 23. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن كانت سنة جازت صلاته، وإن أثبت فيه سن غيره لا يجوز صلاته. وقَالَ: بينهما فرق وإن لم يحضرني.

إدخال الكف في الماء

إدخال الكف في الماء 24. وروى المعلى في رجل أدخل في الإناء إصبعاً أو أكثر منه دون جميع الكف وهو يريد الغسل لم ينجس الماء لأنه ليس بعضو تام، وإن أدخل كفه يريد الغسل نجّس الماء. 25. ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه. ولم ينجس الماء. 26. وكذلك الخفين.

الجبائر

الجبائر 27. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فغمسهما في الإناء يريد المسح عليهما لم يجزه، وأفسد الماء. 28. وكذلك لو غمس رأسه في الإناء يريد المسح.

غسل الثوب بماء في الفم

غسل الثوب بماء في الفم 29. وعن محمد قَالَ: إذا أصاب ثوبه قَذَر فأخذ التاء بفيه وهو جُنُب ولم يرد المضمضة وغسل ثوبه فلا بأس به. وكذلك لو توضأ به. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو توضأ به لم يجز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.

تغيب الحشفة

تغيب الحشفة 30. وروى ابن سمة عن محمد في رجل أدخل الحشفة ثم أخرجها لم يكن عليه وضوء. 31. وكل شيء إذا غيبه غيبة ثم أخرجه أو خرج فعليه الوضوء وقضاء الصوم. 32. وكل شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضه، وليس عليه قضاء الصوم.

ماء الفم

ماء الفم 33. وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لو توضأ بماء الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثوباً عليه قذر جاز.

الانغماس في الماء

الانغماس في الماء 34. هشام عن محمد في رجل انغمس في الماء فدخل الماء أذنه واستعط فدخل رأسه ثم مكث فيه ما مكث، ثم سال من أذنه أو من أنفه، قَالَ: لا ينتقض

وضوءه وليس ما وصل إلى الرأس كما وصل إلى الجوف لأن ما وصل إلى الجوف لا يخلو عن النجس وما وصل إلى الرأس يخلو.

شعر الخنزير والإنسان

شعر الخنزير والإنسان إلى الخ 35. محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم يفسد. 36. وكذلك شعر الإنسان. فقَالَ: ألا ترى أن إسكافاً لو صلى وفي كمه شيء من الشعر يخرز به أكثر من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. 37. وأما عظم الخنزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. 38. وروى المعلى عن أبي يوسف أن شعر الخنزير يفسد الماء ولم يرو في شعر الإنسان شيء.

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ 39. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر. 40. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها 41. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ. 42. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها

سن كلب أو أسد أو ثعلب فصلاته تامة لأنه تقع عليها الذكاة. 43. وروي عن محمد بن مقاتل الرازي أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. وعن الحسن بن زياد أنه جعله بمنزلة الخنزير، وأما غير الحسن فإنه يقول: إذا دبغ جلد الكلب فهو ذكاته، وهذا عندنا مقبول.

اللحية

اللحية 44. ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا توضأ الرجل وغسل وجهه وأمر الماء على لحيته ثم حلق لحيته لم يجب عليه غسل موضعها، لأنه حين أمر الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة. 45. وإذا توضأ الرجل ينبغي له أن يمسح على لحيته مقدار ثلث أو ربع، وإن كان أقل من ذلك لم يجزه، وهو قول أبي حنيفة وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجزيه أن لا يمسح. 46. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يجب عليه أن يمسح جميع اللحية.

القيح والدم

القيح والدم 47. ولو أن رجلاً توضأ ثم قلس دماً أو قيحاً أو مرة قليلاً أو كثيراً

وجب عليه الوضوء في قول أبي حنيفة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجب عليه أن يتوضأ الوضوء ما لم يكن ملأ الفم.

وقوع الميت في البئر

وقوع الميت في البئر 48. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: إذا غسل الميت ثم وقع في بئر لم يفسد الماء وإن وقع فيها قبل أن يغسل أفسد الماء. 49. وأما الكافر فإن وقع في الماء فإنه يفسد الماء بمنزلة الخنزير. 50. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت ومعها صبي ميت، فإن كان لم يستهل فصلاتها فاسدة، غسل أو لم يغسل وكذلك إذا استهل ولم يغسل وإن غسل فصلاته تامة.

سقوط النائم

سقوط النائم 51. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا نام وهو قاعد فسقط على الأرض، فإن استيقظ حين سقط فلا وضوء عليه، وإن استيقظ بعد سقوطه فعليه الوضوء. وهكذا روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: إن نام إلى سارية فإن كان اليتاه مستويتين فلا وضوء عليه.

مطلب ثلاثة نفر

مطلب ثلاثة نفر 52. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: في ثلاثة نفر في سفر أمّ أحدهم في

الظهر والآخر في العصر والثالث في المغرب، فوجد في موضع صلاة الإمام قطرة من الدم، وكان واحد منهم يقول ليست مني، وعلم أنها من أحدهم فصلاتهم في الظهر جائزة، وإمام الظهر والعصر يعيدان المغرب وصلاتهما العصر جائزة، وأما إمام المغرب فإنه يعيد العصر.

صلاة من أحدث أحدهم

صلاة من أحدث أحدهم 53. وروى خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر كان من أحدهم حدث فلم يتوضأ حتى صلوا فصلى أحدهم بها الظهر والآخر العصر والثالث المغرب، قَالَ: أجزت عنهم كلهم صلاة الظهر، ويعيدون كلهم صلاة المغرب، ويعيد الذي صلى بهم المغرب والعصر أيضاً، قَالَ الْفَقِيْهُ: ليس بين رواية خلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إلا في حرف وهو أن إمام المغرب يعيد المغرب أيضاً في رواية خلف، وفي رواية إبراهيم لا يعيد.

من سال دمه من أنفه 55. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم. المحتلم 56. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.

من انشق خفه

من انشق خفه 54. ابن سماعة، قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول في رجل انشق خفه وليس بمنفرج وكان شقاً طويلاً ليس شيء يتبين من القدم قَالَ: له أن يمسح عليه فإن كان شقاً منفرجاً مقدار ثلاثة أصابع فإنه لا يمسح عليه.

تحشية الاحليل

تحشية الاحليل 57. وعن محمد قَالَ: إذا حشى الرجل احليله بقطنة فابتل ما كان داخلاً منه فلا ينتقض وضوءه، فإن ابتل ما ظهر منها توضأ.

مذي الاقلف

مذي الاقلف 58. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أقلف خرج البول أو المذي من طرف ذكره حتى صار في غلفته فعليه الوضوء، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها شيء ولم يظهر. ما يعيش في الماء 59. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: كل شيء يعيش

في الماء فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه، ولم يعتبر فيما له دم مسفوح أو غير ذلك. 60. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل شيء له دم مسفوح فإنه ينجس الماء إذا مات فيه مثل الطير وكلب الماء والسلحفاة وما أشبه ذلك. 61. وعن مقاتل بن حبان قَالَ: سألت أبا حنيفة عن الاقلف أتجوز قَالَ: إن غسل ما فضل عن رأس حشفته الموضع الذي يخرج منه البول فصلاته جائزة.

الدم المسفوح

الدم المسفوح 62. عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: إن ما يخرج من الدم مسفوحاً وهو السائل فأما أن يكون ملتزقاً باللحم فلا بأس به، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إلا أن يكون ما لزق باللحم من الدم السائل بعد ما سال.

اللحم المطبوخ

اللحم المطبوخ 63. وروى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة قَالَ: لا بأس بذلك.

التيمم إلى الكرسوع

التيمم إلى الكرسوع 64. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل يرى التيمم إلى

الكرسوع أو الوتر ركعة واحدة ثم رأى التيمم إلى المرفقين والوتر ثلاثاً أيعيد ما صلى؟ قَالَ: إن كان عالماً لا يعيد وإن كان جاهلاً يعيد إن فعل ذلك من غير أن يسأل أحداً ثم سال فأمر بثلاث فإنه يعيد ما صلى.

القروح والتيمم

القروح والتيمم 65. عن أبي حنيفة قَالَ: إن كان في أكثر موضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها يتيمم، وإن كان أقلها توضأ ومسح على القروح، ذكره في بوادر ابن سماعة. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك يتيمم، وإن بيده خاصة غسل، وهذا تفسير لقول أبي حنيفة.

مرور المتيمم بنهر

مرور المتيمم بنهر 66. وعن أبي يوسف قَالَ: إذا مر المتيمم بنهر وهو لا يعلم أو كان نائماً لم ينتقض تيممه. وعن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الماء قريباً منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزه التيمم حتى يذهب إلى الماء فيتوضأ، وإن كان الماء على قدر ميل أو أكثر أجزأه أن يتيمم هكذا روى عن الحسن بن زياد. 67. وقَالَ: الحسن من ذات نفسه إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز له التيمم إلا أن يكون مقدار ميلين، وإن كان الماء عن يساره أو ع يمينه يجوز إذا كان على مقدار ميل لأن ميلاً واحداً يكون للذهاب والآخر للرجوع فيصير ميلين. 68. وروى عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرته الصلاة وليس معه ماء جاز له أن يتيمم.

التيمم بالغبار

التيمم بالغبار 69. ولو أن رجلاً أصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعيه وأراد به التيمم

أجزأه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يجزيه إلا التراب الذي يسمى الصعيد.

الماء في الموضع المخيف 70. وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متيمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماء ولا ينقض تيممه. قَالَ: وهذا قياس قول أصحابنا.

الماء القليل 71. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في "الزيادات" لو أن خسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعاً. 72. ولو أن رجلاً قَالَ: لهم: هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء انتقض تيممهم 73. ولو قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض تيممهم. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الجواب في قولهم جميعاً على اختلاف المذهبين. أما على قول أبي حنيفة فلأنه لما قَالَ: هذا الماء لكم جميعاً لم تضح الهبة لأنه مشاع يحتمل القسمة؛ وأما على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض إلا أن نصيب كل واحد منهم لا يكفيه لوضوءه، فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول أبي يوسف ومحمد، وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم لأن الهبة فاسدة والله أعلم.

باب الصلاة

باب الصلاة التكبير 74. روى عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كبرّ الإمام فينبغي للقوم أن يكبّروا معه لا يسبقهم ولا يسبقونه، وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكبرون حتى يفرغ الإمام من التكبير، وهكذا روى عن محمد.

التسليم

التسليم 75. وفي التسليم روى عن أبي حنيفة قَالَ: يسلم بعد الإمام، وقَالَ: بعضهم يسلم مع الإمام حتى يكون خروجه من الصلاة بفعل نفسه. 76. وروى عن محمد بن سلمة أنه قَالَ: الذكر يتبع الذكر، يعني يسلم كل تسليمة على أثر تسليم الإمام.

ركوع الإمام

ركوع الإمام 77. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا ركع فسمع خفق النعال من خلفه أينتظرهم؟ قَالَ: لا ينتظرهم لأن الانتظار وقع لغير الله، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أخشى عليه أمراً عظيماً يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك. وروى عن أبي مطيع فيما لا كذا أعلم أنه كان لا يرى به بأساً.

مد التكبير

مد التكبير 78. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.

قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.

المسبوق

المسبوق 79. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن. 80. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي عليه السلام. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.

رفع الرأس من السجود

رفع الرأس من السجود 81. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز. 82. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلاً مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.

السجود على ظهر رجل

السجود على ظهر رجل 83. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.

السجود على فخذ نفسه

السجود على فخذ نفسه 84. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.

السجود على ظهر ميت

السجود على ظهر ميت 85. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.

افتتاح الظهر

افتتاح الظهر 86. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.

صلاة الظهر

صلاة الظهر 87. ولو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.

البسملة

البسملة 88. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.

التعوذ

التعوذ 89. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.

90. وروى عن أبي يوسف في "الأمالي"فيمن أصابه وجع فقَالَ: " بسم الله " فسدت صلاته في قول أبي حنيفة: ولا تفسد في قول أبي يوسف.

العلك والإهليلج في الصلاة

العلك والإهليلج في الصلاة 91. ولو صلى وكان في فمه هليلج لم يقطع صلاته. 92. ولو مضغ العلك ولاك الهليلج فسدت صلاته.

العمل أثناء الصلاة

العمل أثناء الصلاة 93. وإن ضرب إنساناً بسوط فسدت صلاته. 94. وإن رمى بحجر لا تفسد صلاته إلا أن يكثر الرمي. 95. وإن نزع القميص أو لبسه لا يقطع صلاته. 96. وإن تناول الدهن في الصلاة فصبه على يده فادهن به فسدت صلاته 97. وإن تناول الكحل فاكتحل فسدت صلاته. 98. وإن كان في يده شيء من الدهن فدخل في الصلاة وهو في يده فمسحه برأسه أو بلحيته لا تفسد صلاته وقد أساء. 99. وإن سرح بلحيته أو رأسه فسدت صلاته. 100. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن سلم على إنسان أو رد السلام فسدت صلاته.

101. وإن صافح إنساناً يريد التسليم عليه فسدت صلاته. 102. وإن عطس غيره فحمد الله يريد استفهامه كذا فسدت صلاته.

نجاسة اللبد وغيره

نجاسة اللبد وغيره 103. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كانت النجاسة من باطن اللبد أو في باطن المصلى عليه وهو بمنزلة الملاصق بها لا يجوز. 104. وإن كانت في بطانة المصلى وهو على طهارته إلا أن قدمه على ذلك لا يجوز. 105. وإن كانت لبنة أو آجرة جاز أن يصلي عليها في الوجه الآخر. 106. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلى على مصلى مبطن، وعلى باطنه نجاسة جاز. 107. وإذا صلى الرجل وكان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة. 108. ولو كانت النجاسة في موضع يديه لو ركبتيه جازت صلاته، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وعي رواية شاذة عند المشايخ، والصحيح أن يقَالَ:، إن كانت النجاسة في موضع ركبتيه لا تجوز صلاته. 109. ولو كانت النجاسة في موضع سجوده قَالَ زُفَرُ صلاته فاسدة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعاد السجود وتجزيه، وروى عن أبي حنيفة أن سجوده جائز وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز. 110. وروى عن أصحابنا في رجل زحمه الناس في يوم الجمعة فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله فرفعها، وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم فقام، وكان النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتى يركع والنعل في يده، فإن فعل ذلك فسدت صلاته، يعني إذا ركع ركوعاً تاماً أو سجد سجوداً تاماً والنعل معه.

الصلاة على ثلج

الصلاة على ثلج 111. ولو أن رجلاً صلى على الثلج فإن لبده جازت صلاته، وإن لم يلبده وغاب وجهه في الثلج إذا سجد ولا ينتهي إلى شيء يجد حجمه فهذا لا يجزيه كالساجد في الهواء، وإن سجد على شيء وجد حجمه جاز.

صلاة من في كمه جرو الخ

صلاة من في كمه جرو الخ 112. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد فيمن صلى وفي كمه جرو كلب فصلاته فاسدة. وإن كان في كمه سنور أو حية أو فارة فإن صلاته تامة، ويكره لأنه لو توضأ بسؤرها جاز. 113. وذكر أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا فيمن صلى وفي كمه بيضة قد صار ما فيها دماً فصلاته جائزة. 114. ولو صلى وفي كمه قارورة مضمونة فيها بول فصلاته فاسدة. وذكر محمد بن مقاتل قَالَ: روى بعضهم عن محمد بن الحسن قَالَ: إن كانت القارورة

غير مفتوحة الرأس وكان ضمامها أقل من قدر الدرهم جازت صلاته. 115. وروى عن أبي يوسف فيمن قرأ في صلاته {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}

[ص: 30] قَالَ: تفسد صلاته.

مطلب في زلة القارئ

مطلب في زلة القارئ 116. وسئل محمد بن الحسن عن ذلك الكسائي فقَالَ: الإياب والأواب لغتان فقَالَ: لم تفسد صلاته. 117. وسئل محمد بن الحسن عن من قرأ في صلاته {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} [المدثر: 51] قَالَ: فسدت صلاته. 118. وسئل عن من قرأ {كهيعص} [مريم: 1] مأكول كذا قَالَ: فسدت صلاته. 119. وسئل أبو مطيع عن من قرأ {فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك: 11] فقَالَ: أرأيت لو قرأ لأصحاب البُر لم تفسد صلاته. 120. ولو قرأ غير المغظوب بالظاء أو قرأ ولا الظالين بالضاد قَالَ أبو مطيع فسدت صلاته. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا تفسد صلاته.

العطاس أثناء الصلاة

العطاس أثناء الصلاة 121. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قَالَ: فيمن عطس في الصلاة قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يُسر بالتحميد، وكذلك وقت الخطبة. وروى عن محمد أنه قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحمد إذا فرغ. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يفعل يعني لا يجب عليه.

ترك سجدة

ترك سجدة 122. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك سجدة من الركعة الرابعة ثم سجد سجدتي السهو لم تكن تلك السجدة من صلب الصلاة، يعني لا يسقط عنه تلك السجدة، وكذلك لو كانت سجدة التلاوة وهي عليه.

سجدة التلاوة

سجدة التلاوة 123. ولو ظن أن عليه سجدة التلاوة فسجدها وليست عليه أجزته من الصلبية إذا كانت في موضعها ولم يكن بينها وبين هذه السجدة ركعة وسجدة.

رؤية عورته أثناء الصلاة

رؤية عورته أثناء الصلاة 124. وروى هشام بن محمد فيمن صلى وهو محلول الجيب، وليس عليه إلا قميص فركع وانفتح جيبه حتى لو نظر رأى عورته فصلاته فاسدة.

التعبد بالفارسية

التعبد بالفارسية 125. ولو أن رجلاً أذن بالفارسية وهو يحسن العربية أو خطب أو تشهد أجزأه في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

تلاوة السجدة بالفارسية

تلاوة السجدة بالفارسية 126. ولو تلا سجدة بالفارسية فعليه أن يسجدها وعلى من سمعها وفهمها، وليس على من لم يفهمها أن يسجد في قول أبي حنيفة، وفي قياس قول أبي حنيفة يجب على من سمعها وإن لم يفهم.

قراءة الحمد لله والتشهد مرتين الخ

قراءة الحمد لله والتشهد مرتين الخ 127. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا قرأ الحمد لله مرتين في ركعة واحدة كان ذلك في الأوليين فعليه سجدة السهو، وإن كان في الأخريين فلا سهو عليه. وإذا تشهد مرتين فلا سهو عليه. 128. وروى بن سماعة عن محمد: لو قرأ في الأوليين الحمد لله مرتين وجب عليه السهو لأنه أخر السورة. 129. ولو أنه قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا يجب عليه السهو، فصار كأنه قرأ سورة طويلة. 130. ولو قرأ في ركوعه أو في سجوده يجب عليه السهو. 131. ولو تشهد في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا يجب عليه السهو. 132. وروى هشام عن محمد فيمن صلى جالساً فتشهد في حال القيام فلا سهو عليه. 133. وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو. قَالَ الْفَقِيْهُ: هكذا الجواب إذا صلى قائماً لأن القعود ليس بموضع للقراءة، فإذا قرأ يجب السهو، والقيام موضع الثناء، فإذا تشهد قائماً فالتشهد بمنزلة الثناء ولا يجب السهو.

صلاة العشاء

صلاة العشاء 134. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل صلى العشاء فظن بعد الركعتين أنها ترويحة فسلم أو صلى الظهر وهو يظن أنه يصلي الجمعة فسلم فإنه يستقبل، لأنه سلم وهو مستيقن أنه صلى ركعتين، وليس كالذي يصلي وهو يظن أنه صلى أربعاً وقد صلى ركعتين.

القراءة والكتابة أثناء الصلاة

القراءة والكتابة أثناء الصلاة 135. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل كتب في صلاته خطأ لا يستبين، قَالَ: لا يفسد صلاته إلا أن يطول ذلك فيصير عملاً. 136. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": في رجل نظر إلى كتاب عَلِقَ ما فيه

وقرأه في نفسه ولم يتكلم بقرائته فصلاته تامة وقد أساء.

من وقع في صف النساء

من وقع في صف النساء 137. ابن سماعة عن محمد في رجل صلى خلف الإمام فزحمه الناس حتى وقع في صف النساء فلم يبرح حتى فرغ الإمام من صلاته، فلما وجد مسلكاً تنحى عن النساء ثم صلى، قَالَ: صلاته تامة، ولو كان ركع مع النساء فسدت صلاته.

ذهاب وقت المسح

ذهاب وقت المسح 138. ولو أن رجلاً صلى ركعة على المسح ثم أحدث فذهب يتوضأ ويبنى فلم يفرغ حتى ذهب وقت المسح أجزأه أن يتم وضوءه ويغسل قدميه ويبنى على ما مضى من صلاته، وكذلك لو لم يمض وقت المسح وشاء أن يخلع خفيه ويغسل قدميه، ألا ترى أن مصلياً لو سال من مثغب على ثوبه لم يجز البناء على صلاته إذا غسل ثوبه، وإذا لم يسل من المثغب ولكن سبقه البول في صلاته فأصاب ثوبه منه شيء كثير أجزأه أن يتوضأ ويغسل ثوبه ويبنى على صلاته.

رجلان أحدثا

رجلان أحدثا 139. ولو أن رجلاً أم رجلاً واحداً فاحدثا جميعاً وخرجا جميعاً من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبنى على صلاته وصلاة المقتدي فاسدة.

إمام أحدث

إمام أحدث 140. ولو أن الإمام أحدث وقدم رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد، فإن نوى الثاني أن يكون إماماً في ساعته جازت صلاته وإن نوى أن يكون إماماً إذا قام مقام الإمام الأول فسدت صلاتهم إذا خرج الأول قبل أن يصل الثاني إلى مقامه.

صلاة من أحدث إمامهم

صلاة من أحدث إمامهم 141. وقَالَ: في النوادر إمام أم قوماً والمسجد ملآن وصف خارج من المسجد متصل بهم فأحدث الإمام فخرج وأخذ بيد رجل ممن هو خارج المسجد فقدمه فصلاتهم فاسدة، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ صلاتهم تامة. 142. ولو أن رجلاً أم رجلين فأحدث فقدم أحدهما ثم أحدث الثاني وخرج ثم أحدث الثالث وانصرف فاستقبله الرجلان في المسجد ثم خرج قبل أن يعود واحد منهما إلى مقامه فإن صلاة الثالث تامة وصلاة الذين دخلا فاسدة، فإن قام أحدهما في مقامه ونوى أن يكون إماماً ثم خرج هذا فصلاتهم جميعاً تامة. 143. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الإمام إذا أحدث وتوضأ في جانب المسجد والقوم ينتظرونه فرجع إلى مكانه وبناء على صلاته أجزأه وأجزأهم. 144. ولو لم يكن خلف الإمام إلا رجل واحد فتوضأ في جانب المسجد ورجع فإنه ينبغي له أن يأتم بالثاني. 145. إبراهيم بن رستم في رجل صلى بقوم في الصحراء فأحدث فتقدم إمامه خطوتين قبل أن يقدم أحداً قَالَ: إن تقدم مقداراً ما لو تأخر خرج من الصفوف فسدت صلاته. 146. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا كانوا في البيت فإن خروجه من البيت كخروجه من المسجد. نسيان الصلاة 147. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل نسى صلاته ثم ذكرها بعد شهر يوماً وليلة وهو ذاكر لذلك فإن صلاته تامة. صلاة المعتوه 148. وروى المعلى عن أبي يوسف في معتوه يفيق أحياناً إلا أنه ليس

صلاة النائم

لإفاقته وقت معروف، قَالَ: إن كان أكثر حالاته معتوهاً فهو بمنزلة المطبق، فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة، وإن كان لإفاقته وقت معلوم فهو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: في الروايات الظاهرة لا فرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أو لا يكون له وقت معلوم، فهو بمنزلة الصحيح في حال إفاقته وبه نأخذ. الدخول في صلاة الإمام 149. وإذا دخل في صلاة الإمام بعد ما سجد سجدة فركع وسجد سجدتين فصلاته فاسدة لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة، ولو أنه دخل بعد ما ركع، وهو في السجدة وركع وسجد لا تفسد صلاته لأنه وجب عليه أن يتبعه في السجود، فلم يأت إلا بزيادة الركوع. صلاة النائم 150. وروى بشر أبي الوليد في نوادره عن أبي يوسف في رجل قرأ وركع وسجد وهو نائم، قَالَ: صلاته فاسدة، ولو سجد سجدة وهو نائم أعادهاً، يعني يعيد السجدة، وإن نام في ركوعه وسجوده فإن لم يعتمد فصلاته تامة ولا شيء عليه، والله أعلم. باب صلاة المسافر 151. رجل صلى الظهر في منزله ثم سافر قبل خروج الوقت، فلكا دخل وقت العصر صلى العصر ثم رفض سفره قبل غروب الشمس وتبين أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعاً. 152. ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل أن تغيب الشمس ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر على غير وضوء، فإنه يصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين لأنها في الوقت

إسلام النصراني وبلوغ الصبي

إسلام النصراني وبلوغ الصبي 153. ولو أن صبياً ونصرانياً خرجا إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام، فلما سارا يومين أسلم النصراني وبلغ الصبي، قَالَ: فإن النصراني يقصر الصلاة فيما بقي من سفره، وأما الصبي فيتم الصلاة لأن نية النصراني للسفر كانت صحيحة وصار مسافراً من وقت خروجه، وأما الصبي فإن نيته كانت فاسدة لأن الصبي ليس من أهل النية. 154. ولو أن ثلثه نفر في السفر أحدهم جنب والآخر امرأة طهرت من حيضها، والثالث ميت، ومعهم من الماء مقدار ما يكفي لغسل الواحد منهم، فإن كان الماء لأحدهم فهو أحق به، وإن كان الماء مباحاً ولم يكن لأحدهم فإن الجنب أحق به لأن غسله فريضة، ويكون إماما للمرأة وييمم الميت لأن غسله سنة ولو كان الماء لهم جميعاً فلا ينبغي لواحد منهم أن يغتسل لأن للميت فيه نصيباً، وينبغي لهما أن يصرفا الماء إلى الميت ويتيمما القائد ينوي الإقامة ولا يخبر عنها 155. ولو أن رجلاً قائداً معه جند نزل منزلاً ونوى الإقامة ولم يخبر أصحابه إلا بعد أيام فإن صلاتهم فيما مضى جائزة، ويتمون الصلاة بعد ما علموا، وهذا بمنزلة من وكل وكيلاً ثم أخرجه من الوكالة وهو لا يعلم، وقد روى عن أصحابنا أن عليهم أن يعيدوا الصلوات، إلا أن هذه الرواية التي ذكرنا لا إعادة عليهم أصح. إقامة الأعراب 156. وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف في الأعراب إذا نزلوا بخيمة في موضع التمسوا فيه الرعي ونووا أن يقيموا شهراً أو أكثر لم يتموا الصلاة لأنه ليس بموضع مقام.

صلاة المسافر في سفينة

وقَالَ: الحسن بن أبي مالك: سألت أبا يوسف عن هذا فقَالَ: إذا نزلوا بموضع ينوون المقام خمسة عشر يوماً فهم مقيمون ويتمون الصلاة. صلاة المسافر في سفينة 157. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الصلاة في السفر في السفينة مسيرة ثلاثة أيام للمثقل وللماشي يقصر كما يقصر على الأرض. 158. ولو أسرع في السفر فسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلتين أو أقل قصر. قراءة القرآن في الحمام 159. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كره قراءة القرآن في المخرج وفي الحمام وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا بأس به. 160. وروى عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول في الحمام خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه كان يكره أن يكون قبلة المسجد إلى المخرج أو إلى الحمام وإن كان مصلاه في بيته فلا بأس به، وهو قول أبي يوسف. نية الإقامة لمن 161. وروى محمد بن الحسن في رجلين خرجاً ونويا سفر شهر فلما سارا نصف الطريق كان لأحدهما على صاحبه دين فلزمه وحبسه، فإن كان الغريم مليئاً فالنية إلى المحبوس فإن نوى خمسة عشر يوماً صارا مقيمين وإن كان الغريم مفلساً فالنية إلى المطالب، قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الغريم إذا كان مليئاً فالخروج بيده لأنه يقدر على قضاء الدين، وإن كان الغريم مفلساً فالخروج بيد الطالب.

باب السجدة

باب السجدة السجود على الدابة 161. رجل قرأ السجدة وهو راكب فنزل، ثم عاد فركب لم يجزه السجود على الدابة في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجزأه، وهكذا روى عن محمد. 162. وكذلك لو قرأها عند الطلوع ثم أعادها عند الغروب. تلاوة السجدة 163. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا قرأ الرجل سجدة فسجدها ثم تلاها مرة أخرى وقد تحول عن موضعه قليلاً نحو من عرض المسجد لا يسجد ثانياً لأنه روى عن أبي موسى الأشعري نحوه. 164. ولو افتتح رجل الصلاة وهو راكب وافتتحها آخر يسير معه فقرأ أحدهما السجدة مرتين فسمعها صاحبه وقرأ صاحبه سجدة أخرى فسمعها الأول، قَالَ: يسجد الذي قرأ مرتين سجدة لقرائته وسجدة إذا فرغ من صلاته السجدة التي سمع، وأما الذي قرأ مرة وسمع مرتين فإنه يسجد لقرائته فإذا فرغ من صلاته سجد لما سمع مرتين.

باب الجمعة والعيدين

باب الجمعة والعيدين 165. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صحاب شرطته أو القاضي أجزأهم، وإن اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلاً لم يأمر القاضي به ولا خليفة الميت لم يكن لهم جمعة. 166. ولو مات الخليفة وله أمراء على أشياء من أمور المسلمين كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا للمسلمين فهم على حالهم لم يعزلوا. 167. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: لو مات عامل أفريقية أو عامل بعيد عن الخليفة فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم حتى يأتيهم عامل فصلى بهم جاز. 168. قَالَ مُحَمَّدٌ: صلى علبي بن أبي طالب بالناس الجمعة وعثمان بن عفان محصور. أحكام الأعمى 169. إبراهيم بن محمد قَالَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس على الأعمى حج ولا جمعة ولا جماعة وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان له قائد واحد فعليه الجمعة، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له من يقوده وله ما يبلغ به الحج ومن يحج معه. السلام أثناء خطبة الإمام 170. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن سلم رجل على رجل والإمام يخطب رد عليه في نفسه ولا يجهر، وإن عطس حمد الله في نفسه.

حكم العجوز

حكم العجوز 171. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس للعجوز أن تخرج إلى العيد وتصلي مع الناس في رواية الحسن بن زياد، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنها لا تخرج ولا تصلي. حكم الإمام 172. وروى عن أبي يوسف في الإمام إذا خطب يوم الجمعة ثم رجع إلى منزله فتوضأ ثم جاء فصلى قَالَ: يجوز لأن هذا من عمل الصلاة. 173. ولو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة. 174. وروى عن أبي حنيفة في إمام خطب وهو جُنب ثم ذهب فاغتسل فصلى أجزأه. 175. الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة، قَالَ: بعضهم يكره له ذلك إذا طلع الفجر، وقَالَ: بعضهم إذا زالت الشمس، وقَالَ: بعضهم لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر، فالأول قول الشافعي والثاني قول مالك بن أنس والثالث قول أبي حنيفة ومحمد.

باب الجنائز

باب الجنائز استشهاد الحائض 176. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت قَالَ: غسلت وكفنت. لأنها خرجت من الحيض. وإذا استشهدت وهي حائض لم تغسل. 177. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائض لم تغسل وإذا استشهدت بعدما طهرت من حيضها فإنها تغسل وهي بمنزلة الجنب. كفن المرأة على من يكون 178. وعن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد عن امرأة ماتت ولم تدع كالاً ولا ورثة هل يكون الكفن على زوجها؟ قَالَ: لا. قَالَ: خلف سمعت أبا يوسف قَالَ: الكفن على زوجها، ولو أن الزوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعاً. من لا يصلى عليهم 179. ابن سماعة عن محمد قَالَ: من قتل مظلوماً صلى عليه ولم يغسل، ومن قتل ظالماً غسل ولم يصل عليه. 180. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يصلي على كل مسلم إلا البغاة وقطّاع الطريق الذي يقتل ويصلب والخناق الذي يقتل بالخنق. من يصلي على المرأة؟ 181. محمد بن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: لو أن امرأة ماتت ولها ابن

الصلاة على الجنائز

كبير وأخ وزوج كان الابن أولاهم بالصلاة عليها، ويكره أن يتقدم أباه. 182. فإن كان للميت أخوان لأب وأم كان الأكبر أولى، فإن أراد الأكبر أن يقدم غيره فللأصغر أن يمنعه لأنهما شريكان، وإنما كان للأكبر أن يتقدم لسنه فليس له أن يقدم غيره إلا برضاء شريكه. 183. فإن كان أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالأخ من الأب والأم أولى، فإن كان الأخ من الأب والأم غائباً فتكتب بأن يتقدم فلان فللأخ من الأب أن يمنعه. 184. وإذا أوصى الميت بذلك فالوصية باطلة. 185. قَالَ: في النوادر. الصلاة على الجنائز 186. رجل تيمم في المصر وصلى على جنازة ثم أتى بجنازة أخرى، فإن كان حوله الماء في مقدار يقدر على أن يذهب فيتوضأ ثم يجيء فيصلي أعاد التيمم، وإن كان مقدار ما لا يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يعيد التيمم على كل حال. 187. وإذا غسل الميت وبقى عضو منه وقد كفن فإنه يغسل ذلك الموضع ثم يكفن، ولو بقى إصبع أو نحوها فإنه لا يغسل بعدما كفن، وقَالَ: يغسل على كل حال. 188. ولو حمل الصبي في سفط على دابة ثم صلى عليه لم تجزهم صلاتهم. كفن المنبوش 189. ابن سماعة عن محمد في قبر الميت إذا نبش وسرق كفنه وقد قسم الميراث قَالَ: القاضي يجبر الورثة على أن يكفنوه من الميراث فإن كان عليه دين، بدئ الكفن إلا أن يكون الغرماء قد قبضوا فلا يسترد منهم. مقدار الكفن 190. والكفن على قدر المواريث إلا الزوج في قول محمد. التكبير على الجنازة 191. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة فلم يكبر حتى يكبر الإمام كبر هو ولم ينتظر التكبيرة الثانية

حكم الجنين يولد ميتا

وإن لم يكبر حتى كبر الإمام اثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر التكبيرة الأولى منهما حتى ينصرف الإمام. وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية ولا الثالثة حتى كبر الإمام كبرهما اتباعاً ثم كبر مع الإمام ما بقى. وإن جاء وقد كبر الإمام أربعاً ولم يسلم فإنه لا يدخل معه وقد فاته التكبير على الجنازة. 192. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة الرابعة وأراد أن يكبر خامسة قطع المقتدي فيسلم وينصرف. 193. وروى عنه أنه قَالَ: يقف ولا يقطع ولا يكبر وقَالَ زُفَرُ يكبر مع الإمام الخامسة. حكم الجنين يولد ميتاً 194. وروى عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الحسن البصري أنه سئل عن غلام وقع من بطن أمه ميتاً أيصلى عليه؟ قَالَ: لا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، إذا لم يقع حياً لم يرث ولا يورث ولا يصلى عليه وغسل وكفن، وإن وقع حياً فإنه يرث ويورث ويصلى عليه وغسل وكفن ودفن وسمى. 195. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف أنه قَالَ: سألت أبا حنيفة عن المولود يولد ميتاً قَالَ: إذا خرج ميتاً لم يصل عليه ولم يسم ولم يرث ولم يورث، وإن ولد حياً غسل وكفن وسمى وصلى عليه ويرث ويورث، وهو قول أبي يوسف. غسل المرأة زوجها 196. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لو أن رجلاً ظاهر من امرأته ومات عنها فلها أن تغسله، وكذلك المحرمة والصائمة. 197. ولو أن رجلاً له امرأتان فقَالَ: أحديكما طالق ثلاثاً وقد كان دخل بهما ثم مات قبل أن يبين فليس لواحدة منهما أن تغسله ولهما الميراث وعليهما عدنا الوفاة والطلاق جميعاً والله اعلم.

باب الزكاة

باب الزكاة من غلب على عقله 198. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: في رجل غلب على عقله في السنة كلها فلا زكاة عليه وإن أفاق قبل أن يتم السنة فعليه الزكاة. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الزكاة إذا كان في أول الحول أو في آخره مفيقاً فعليه الزكاة. 199. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كان أكثر السنة مجنوناً فلا زكاة عليه، وإن كان أكثر السنة مفيقاً فعليه الزكاة. إعطاء الزكاة للأقارب 200. وروى هشام عن محمد في رجل يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا باس بأن يعطيهم من زكاة إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب من نفقتهم، وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز. الصدقة على ولد الغني 201. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كبيراً ولا يجوز على الصغير، وهو قول أبي حنيفة. 202. وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من كان يعول أخاه أو أخته أو عمه فلا بأس بأن يعطيهم من زكاة، إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته فلا يجوز أن يعطيهم، وتحسب من

لا تدفع النفقة مع الزكاة

نفقتهم، وإن لم تحسب من النفقة عليهم جاز. 203. وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: لا يعطى ولد من كان موسراً إذا كان صغيراً، فأما من كان ولده قد أدرك من الرجال والنساء، فإن كانوا زمني فإنهم يعطون وإن كان الأب؟ يجبر على نفقتهم 204. وكذلك إذا كان الابن موسراً والأب محتاجاً فإنه يعطى الأب. 205. وكذلك يجوز الدفع إلى المرأة المعسرة وزوجها موسر لأن ولده الصغر كبعضية يضحى عنهم ويؤدّى عنهم صدقة الفطر. لا تدفع النفقة مع الزكاة 206. وقَالَ: هلال بن يحيى في كتاب الوقف: كل من كانت نفقته واجبة بالاتفاق على إنسان موسر لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، ومن كان وجوب نفقته على الاختلاف يجوز أن يتصدق عليه. 207. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل يعول يتيماً فجعل يكسوه ويطعمه ويده مع يده، وجعل ما يأكل عنده ويكسوه من زكاة ماله، قَالَ: يجوز وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يجزيه في الكسوة ولا يجزيه في الإطعام إلا ما يدفع إليه بيده.

النية والزكاة

النية والزكاة 208. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل قَالَ: ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نويت به من الزكاة وجعل يتصدق ولا تحضره النية قَالَ: أرجو أن يجوز هذا. شروط مستحق الزكاة 209. قَالَ هِشَامٌ: وسألت محمداً عن رجل له فضل عن مسكنه قدر قيمة مائتي درهم وفضل عن كسوته ومتاع بيته أيُعطى من الزكاة؟ قَالَ: لا وكذلك قَالَ: هـ أبو يوسف، وقَالَ: هـ محمد في رجل عنده عشرون مثقَالَ: ذهب أو مائتي درهم، فغصب من رجل مالاً واستهلكه فمضى عليه أحد عشر شهراً ثم أبرأه، ثم مضى شهر، فإن كان الذي وجب عشرين مثقَالَ: اً فلا زكاة عليه، وإن كان الذي غصب مثل تسعة عشر ديناراً فعليه الزكاة. وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الزكاة في الوجهين جميعاً لأن المال لم يخرج من يده. متى يتحقق عنصر النية 210. وقَالَ: هشام سألت محمداً عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أن أصاب ربحاً باع هل فيها الزكاة؟ قَالَ:

الغصب والزكاة

لا، هكذا شرى للناس إذا أصابوا ربحاً باعوه. الغصب والزكاة 211. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل له ألف درهم، اغتصب من رجل ألف درهم ثم غصبها منه رجل آخر واستهلكها وله ألف، فحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما، فإن الغاصب الأول يزكى ألفه ولا أرى على الغاصب الثاني الزكاة، لأنه أن ضمّن الأول رجع على الثاني. زكاة الملتقط 212. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لو أن رجلاً التقط ألف درهم فعرفها سنة، ثم تصدق بها، وله ألف درهم، كان القياس أن لا زكاة عليه في ألفه، ولكن في الاستحسان يزكيها. ثمانون شاة بين رجلين 213. وقَالَ: في ثمانين شاة بين رجلين فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فلا زكاة عليه في قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه شاة. 214. ابن سماعة عن محمد في رجل له ألف درهم فحال عليه الحول ثم أقرضها فتويت عليه قَالَ: لا زكاة عليه لأنه لم يخرجها من حد الزكاة. وكذلك لو كان ثوباً فأعاره فهلك. زكاة الصبغ والزعفران 215. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ:

زكاة بضائع النخاسين

لو أن صبّاغاً اشترى صبغاً وزعفراناً ليصبه به الناس بالأجر فحال الحول على ذلك، وعلى ماله زكاة مع ماله لأن هذا نفع في متاع الناس فصار كأنه اشتراه ليبيعه. 216. ولو اشترى صابوناً أو أشناناً أو خلاً فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه في ذلك لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ. زكاة بضائع النخاسين 217. ولو أن نخاساً اشترى دواباً واشترى لها جلالاً وبراقع ومقاود فليس في شيء من هذه زكاة كثياب الخدم التي اشتراها معهم، ولو أراد أن يبيع الجلال بيعاً كان فيها الزكاة وكذلك العطار إذا اشترى قوارير فهي كذلك. زكاة الوديعة 218. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أودع ماله رجلاً وهو لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فعليه الزكاة لما مضى. 219. ابن سماعة عن محمد في المودع إذا هلكت الوديعة عنده فأدى إلى صاحب الوديعة ضمانه ونوى عن زكاته فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ليبرأ عن ضمانه الذي يدعى يعني يبرأ من خصومته منه. النية في زكاة أموال التجارة 220. ولو أن رجلاً وهب من رجل عبداً ونوى الموهوب له للتجارة صار للتجارة عند أبي يوسف وعند محمد لا يصير للتجارة إلا في الشراء والإجارة، فأما في الهبة والخلع والنكاح لا يكون للتجارة.

الصدقة على بني هاشم لا تحل

الصدقة على بني هاشم لا تحل 221. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا تحل الصدقة لغني ولا لفقير من بني هاشم. وقَالَ: هذا عندنا على زكاة المال والمواشي والكفارات والنذور. 222. ولو استعمل رجل على الصدقة وهو من بني هاشم فلا ينبغي له أن يقبل من ذلك، فإن عمل عليها ورزق من غيرها فلا بأس. زكاة الدين 223. ابن سماعة عن محمد في رجل له مائتا درهم ديناً على رجل قرض، فحال الحول عليه إلا شهراً فاستفاد ألفاً ثم تم الحول قَالَ: فإن في قولي يزكى الألف التي عنده وإن لم يأخذ من المائتين شيئاً، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يزكى الألف إلا أن يأخذ من الألف الدين أربعين. زكاة أجرة الأرض والدار 224. وقَالَ: في النوادر في رجل آجر أرضه من رجل ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم، ودفع الأرض ولم يقبض الأجر، قَالَ: عليه زكاة خمسمائة إذا مضى عشرون شهراً، لأنه لما مضت ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهم فلما مضت سنة أخرى وذلك في تمام عشرين شهراً فقد كملت له خمسمائة فعليه زكاة ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد، وفي قياس قول أبي حنيفة عليه الزكاة أربعمائة وثمانين. 225. وقَالَ: في الجامع الكبير إذا آجر الرجل داراً عشر سنين بألف درهم وقبض الأجر ولم يسلم الدار حتى مضت عشر سنين فعلى المؤجر في السنة الأولى الزكاة تسعمائة

تعجيل الزكاة

السنة الثانية زكاة ثلثمائة إلا زكاة السنة الأولى، وليس على المستأجر في السنة الأولى والثانية شيء، وفي السنة الثالثة عليه زكاة ثلثمائة درهم وفي السنة الرابعة عليه زكاة أربعمائة إلا زكاة السنة الأولى. 226. ولو أن سلم الدار ولو يقبض الأجر فعلى المستأجر ما على المؤاجر في المسألة الأولى، وعلى المؤاجر ما على المستأجر على ذلك الحساب. تعجيل الزكاة 227. ولو أن رجلاً له ألف درهم فعجل زكاة ألفي درهم فحال الحول عليه وعنده ألف درهم جازت زكاته عن الألفين جميعاً، وقَالَ زُفَرُ: لا تجوز إلا على الألف التي كانت عنده يوم الأداء. 228. ولو كانت له ألف درهم فعجل خمسة وعشرين درهماً، ثم استفاد خمسة وعشرين درهماً أخرى فحال الحول وعنده ألف درهم فإنه يجزيه ما أدى ولا يجب عليه شيء. وقَالَ زُفَرُ يزكى الخمسة والعشرين التي استفادها. الرجوع في الهبة والزكاة 229. ولو أن رجلاً وهب ألف درهم من رجل فحال عليها الحول، ثم رجع في هبته بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فلا زكاة فيها فهي قول علمائنا الثلاثة، وقَالَ زُفَرُ: إن رجع بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاتها، وإن رجع بقضاء القاضي فلا زكاة عليه. لا رجوع للواهب في مقدار الزكاة 230. وروى عن سفيان الثوري أن الواهب يرجع إلا في مقدار الزكاة فإنه قد وجب للفقراء.

231. ولو أن رجلاً له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهماً فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهماً واحداً، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

باب العشر والزواج

باب العشر والزواج أولاً ـ العشر التين 232. وروى عن ابن سماعة عن محمد قَالَ: في التين الذي ييبس العشر. الخوخ 233. ولا عشر في الخوخ الذي يشق وييبس لأن الغالب منه ليس على ذلك، فأما بذر الرطبة وبذر البقول فليس في ذلك العشر. البذر 234. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يكون بذراً ليزرعه ليس يغير ذلك، فليس في ذلك عشر، وفي قياس قول أبي حنيفة في هذا كله العشر. العصفر والقرطم 235. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أوسق من أدنى الحبوب على قياس قول أبي يوسف، ثم رجع محمد عن هذا وقَالَ: في العصفر كقوله في الزعفران، وفي قول محمد لا يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمنان، وعندهما في قليله وكثيره العشر. 236. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وكذلك في القرطم أخذ العشر منها جميعاً إذا بلغ كل القرطم ما يجب فيه العشر. الكتان 237. وكذلك الكتان فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف، وفي بذره العشر. النخيل 238. قَالَ هِشَامٌ:

بيع أرض الخراج

سألت أبا يوسف فقَالَ: إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما يطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم. 239. قَالَ هِشَامٌ: سألت أبا يوسف عن السلطان إذا دفع عن إنسان خراجه يسعه؟ قَالَ: يسعه، ذلك وهو بمنزلة الجائزة وروى أبي سماعة عن محمد قَالَ: لا يسعه وهو بمنزلة الأمين، يؤدى ما عليه، إلا أن يكون العامل فوض ذلك إليه. بيع أرض الخراج 240. ابن سماعة عن محمد بن الحسن في رجل له أرض خراج باعها من رجل، وقد بقى من السنة ما يقدر المشتري فيها على زراعتها فخراجها على المشتري إن زرع أو لم يزرع، وإن لم يكن بقى من السنة ما يقدر المشتري على زراعتها فخرجها على البائع. 241. ولو باعها من رجل ثم باعها المشتري من آخر ثم باعها الآخر من آخر وكل من اشتراها باعها بعد شهر حتى مضت السنة فليس على أحد منهما خراج. عارية الأرض 242. ولو أن رجلاً أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستعير، وقَالَ زُفَرُ العشر على المعير. 243. ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير في القوانين جميعاً. 244. ولو كانت الأرض خراجية فأعارها من مسلم أو من كافر فالخراج على المعير

خراج الزرع

خراج الزرع 245. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا كان خراج الزرع من أنواع مختلفة وذلك كله يبلغ خمسة أوسق فإن خرج شيء مما لا يكال نحو الوزني أو غيره فإنه يقوم ذلك كله فإذا بلغ خمسة أوسق من أدنى الحبوب يجب العشر لأنه يحتاج إلى تقويمه فصار بمنزلة التجارة. أرض بين رجلين 246. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في أرض بين رجلين يخرج منها خمسة أوسق فعليهما العشر. 247. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: هو بمنزلة العنَم لا يجب فيها شيء حتى يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق. خراج رستاقين 248. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: إذا خرج من رستاقين أو من طسوجين فإن كان عاملهما واحداً أخذ

منهما العشر وإن كانا العاملان مختلفين فلا سبيل لواحد منهما ما لم تخرج إحدى الأرضين ثلثمائة صاع، ولكنه فيما بينه وبين الله تعالى يعطى. 249. وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان له عشرون شاة في الجبل وعشرون شاة في السواد ومصدقها مختلف أخذ كل واحد منهما نصف الشاة.

باب الصوم

باب الصوم النسيان 250. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً فظن أن ذلك قد فطّره فأكل متعمداً فعليه القضاء ولا كفارة عليه استفتى في ذلك أو لم يستفت، تأوله أو لم تأوله. 251. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا شهد واحد على هلال شوال، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لم يفطروا حتى يصوموا يوماً آخر. الإفطار 252. وروى نصير بن يحيى عن إسماعيل بن حماد بن محمد بن الحسن أنه أي أَبُوْحَنِيْفَةَ؟ قَالَ: إذا أتموا ثلاثين يوماً أفطروا. فقيل لنصير بن يحيى: أنأخذ بهذا القول؟ قَالَ: لا، يعني أن القول ما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ. أكل الطين 253. قَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الرقيات: الصائم إذا أكل طيناً فعليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن يكون من طين

ابتلاع شيء صغير

الارمني فعليه القضاء والكفارة عليه. ابتلاع شيء صغير 254. قلت له فإن ابتلع لوزة صغيرة أو بطيخة صغيره أو هليلجة قَالَ: فعليه القضاء والكفارة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": الصيام للرؤية 255. ولو أن أهل بلد صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوماً، وأهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية فعلى من صام تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. أكل الصائم سمسمة 256. وروى هشام عن محمد فيمن تناول سمسمة فأكلها، قَالَ: فطرّته. ولم يذكر الكفارة تجب أم لا. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن مقاتل: عليه القضاء والكفارة. مخالطة زوجته ناسياً 257. ولو أن رجلاً جامع امرأته ناسيا، فذكر بعدما خالطها، فقام عنها، أو خالطها قبل انفجار الصبح فطلع الفجر وهو يخالطها فقام عنها، قَالَ: صومه تام في المسألتين جميعاً. وقَالَ زُفَرُ عليه القضاء فيها جميعاً. 258. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: لا شيء عليه في المسألتين جميعاً. وروى محمد عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا شيء عليه في الذي كان ناسياً، وعليه القضاء في الذي طلع الفجر ثم قام عنها. متعمد الإفطار 259. ولو أن رجلاً أصبح في رمضان وهو لا ينوي الصوم فأكل متعمداً

مص السكرة في رمضان

فعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن أكل بعد الزوال فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: إن كان قبل العزيمة فعليه القضاء والكفارة، يعني نوى الصوم بالنهار ثم أكل مص السكرة في رمضان 260. وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل مصّ سكرة في رمضان متعمداً حتى وصلت إلى حلقه، قَالَ: عليه القضاء والكفارة. الفرق بين أكل الدقيق والحنطة 261. وإن كان دقيقاً فلا كفارة عليه وعليه القضاء. وإن أكل حنطة فعليه القضاء والكفارة. دعوة الصائم للإفطار 262. هشام عن محمد في رجل دخل على بعض إخوانه، وهو صائم تطوعاً فسأله أن يفطر وأن يأكل عنده، قَالَ: لا أرى به بأساً. القيء 263. عن أبي يوسف في رجل تقيأ ولم يكن ملئ فيه، قَالَ: لا ينتقض الصوم ولا تنتقض الطهارة. 264. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قَالَ: إذا ذرعه القيء أقل من ملء فيه ثم رجع إلى حلقه وارتجعه لا يكون بذلك مفطراً، فإن كان ملئ فيه وارتجعه متعمداً الارتجاع وغلب عليه فإنه يفطر.

تمضمض الصائم إلى آخره

قَالَ: وروى عنه أنه إن كان أقل من ملء الفم فإن رجع فلا شيء عليه وإن ارتجعه فإنه يفطره. وقَالَ زُفَرُ: إن تقيأ عمداً قليلاً أو كثيراً فإنه ينتقض صومه. تمضمض الصائم إلى آخره 265. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه كان يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوء، ويصب الماء على وجهه أو رأسه أو يستنقع في الماء أو يذوق شيئاً بلسانه. وروى عن أبي يوسف أنه لا يرى بأساً بأن يستنقع في الماء ويصب على رأسه وجهه وبه نأخذ. أكل ناسياً 266. رجل أكل ناسياً فقيل له إنك صائم فلم يذكره فإنه يجزيه ولا قضاء عليه في قول زفر والحسن بن زياد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه القضاء رؤية الهلال 267. ولو أن قوماً شهدوا بعد الزوال أنهم رأوا هلال الفطر البارحة فإنهم يفطرون ويخرجون في اليوم الثاني للعيد، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم لا يخرجون في اليوم الثاني. 268. ولو أن قوماً رأوا الهلال في آخر رمضان بالنهار فإنهم لا يفطرون ما لم يشهد شاهدان أنهما رأياه البارحة. 269. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إن رأوا الهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وإن رأوه بعد الزوال فهو من الليلة الجائية، وروى عنه خلاف هذا، والصحيح أن يقَالَ: لا يفطروا ما لم يشهد الشهود أنهم رأوا الهلال البارحة. ابتلاع البزاق 270. ولو أن رجلاً أخرج البزاق من فيه ثم أعاده إلى فمه وابتلعه

ابتلاع لقمة خبز

فعليه القضاء ولا كفارة عليه. ابتلاع لقمة خبز 271. ولو أن رجلاً أخرج من الخبز لقمة ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قَالَ: بعضهم لا كفارة عليه. وقَالَ: بعضهم عليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها فلا كفارة عليه وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقَالَ: بعضهم إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه. قَالَ الْفَقِيْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: وهذا القول أصح عندي لأنه لما أخرجها صارت بحال يعاف منها، وما دامت في فمه فإنه يتلذذ بها.

باب صدقة الفطر

باب صدقة الفطر 272. قَالَ هِشَامٌ: سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون درهماً، قَالَ: ليس عليه صدقة الفطر، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ كذلك أيضاً حتى يملك مائتي درهم أو متاع بيت هو عنه مستغن تبلغ قيمته مائتي درهم. مكان إخراج صدقة الفطر 273. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يخرج صدقة الفطر عن نفسه حيث هو، وعن رقيقه حيث هم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يخرج عن نفسه وعن رقيقه حيث هو. زكاة الجارية وولدها 274. ولو أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه فأما زكاة الأم فلا تجب على واحد منهما، وأما زكاة الولد فعليهما نصف صاع بينهما في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: على كل واحد منهما نصف صاع. زكاة العبد التاجر ورقيقه 275. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا كان عبد تاجر له رقيق، فإن كان العبد للتجارة ورقيقه للتجارة فليس على المولى في واحد صدقة الفطر، وإن كان العبد للخدمة ورقيقه للخدمة فإن لم يكن عليه دين فعلى مولاه صدقة الفطر عنه وعن رقيقه، وإن كان عليه دين محيط فإنه يؤدي عنه ولا يؤدي عن رقيقه في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف يؤدى عنه وعن رقيقه، وفي قياس قول محمد هكذا.

باب النذور

باب النذور نذر صلاة بغير وضوء 276. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء أو بغير قراءة، قَالَ: لا يلزمه شيء في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تلزمه الصلاة الصحيحة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: في قوله بغير وضوء لا يلزمه شيء، وفي قوله بغير قراءة تلزمه صلاة صحيحة. نذر ركعة 277. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصلي ركعة يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: ثلث ركعات يلزمه أربع ركعات في قول أبي يوسف. وقَالَ زُفَرُ: إن قَالَ: على ركعة لا يلزمه شيء، وإن قَالَ: ثلاث ركعات يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: علي نصف ركعة أو نصف حجة يلزمه حجة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، ولا يلزمه في الرواية الأخرى. نذر الظهر ثماني ركعات الخ 278. المعلى عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات قَالَ: ليس عليه إلا الظهر وكذلك لو قَالَ: إن رزقني الله مائتي درهم فعلي زكاتها عشر دراهم.

قلد بدنه ثم باعه

وكذلك لو قَالَ: علي حجة الإسلام مرتين. أو قَالَ: على أن أعتق لظهاري رقبتين، أو قَالَ: إن أصبت مائة درهم فعلي زكاتها خمسة دراهم لا يلزمه شيء. قلد بدنه ثم باعه 279. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل قلد بدنه ثم باعها قَالَ: بيعه جائز، وعليه هدى مكانها، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أرد بيعه. نذر نحر ابنه الخ 280. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لله علي أن أنحر ابني أو ابنتي أو ابن ابني أو ابن ابنتي فعليه أن يذبح شاة بمكة، وإن قَالَ: أنحر نفسي أو أبي أو أمي أو غلامي لا يلزمه شيء. عن محمد أنه قَالَ: يلزمه في ابنه وعبده ونفسه. ما يتعلق بشعيرة الحج من النذور 281. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا قَالَ: الرجل: علي المشي إلى مكة أو إلى مقام إبراهيم أو إلى الكعبة لزمه حجة أو عمرة. ولو قَالَ: علي المشي إلى الحجر الأسود أو إلى الأساطين أو إلى الصفا أو إلى بيوت مكة لا يلزمه شيء. 282. ولو قَالَ: علي المشي إلى بيت الله وهو بمكة فعليه المشي إلى منا حتى يفرغ من الحج، وإن شاء اعتمر فيخرج إلى التنعم ثم يأتي ماشياً. 283. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل قَالَ: إن كلمت فلاناً فعلي المشي إلى بيت الله فكان بمنزلة من حلف يعتق العبد فينظر إلى ملكه وقت اليمين.

نذر أن يصوم شهرا الخ

نذر أن يصوم شهراً الخ 284. ولو قَالَ: علي أن أصوم شهراً فإنه لزمه صوم شهر كامل. 285. ولو قَالَ: لله علي أن أصوم فلم يصمه الشهر. قَالَ مُحَمَّدٌ: عليه بقية الشهر الذي هو فيه. فإن نوى شهراً فهو كما نوى. 286. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم غداً فلم يصمه فعليه القضاء. وإن نوى اليمين مع ذلك فعليه القضاء أو الكفارة في قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أرادهما جميعاً فعليه القضاء وليس عليه الكفارة. 287. ولو أنه نوى اليمين خاصة ولم يحضر بقلبه النذر فقد روى عن أبي حنيفة ومحمد أنه يكون نذراً ويميناً، يعني يجب القضاء والكفارة. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: يلزمه الكفارة ولا يلزمه القضاء. 288. وروى عن أبي ويسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم هذا اليوم شهراً فعليه أن يصوم ذلك اليوم حتى يتم الشهر، يعني إن كان ذلك اليوم يوم الخميس فعليه أن يصوم كل خميس حتى يمضي الشهر فيكون صومه أربعة أيام أو خمسة أيام في الشهر الذي يصومه. 289. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: علي أن أصوم يوم الاثنين سنة فعليه أن يصوم كل اثنين يمر به من سنة وليس عليه بعد أيام السنة. وكذلك لو قَالَ: شهراً. قَالَ أبو الليث ـ رحمه الله ـ: هذا القول بوضح قول أبي يوسف: أنه يصوم في ذلك اليوم في شهر واحد ولا يلزمه ذلك اليوم ثلاثين مرة.

290. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصوم جمعة: قَالَ: إن أراد به الجمعة يلزمه سبعة أيام وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعة، وإن لم يكن له نية لزمه سبعة أيام. 291. وإن قَالَ: علي صوم كذا كذا يوماً. أو قَالَ: صوم كذا وكذا يوماً. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه صوم أحد عشر يوماً. وروى عن محمد نحو هذا. 292. ولو قَالَ: علي صوم بضعة عشر يوماً، فعليه صوم ثلاثة عشر يوماً. وكذلك لو قَالَ: نيف. 293. ولو قَالَ: علي صوم العمر فعليه صوم الأبد. 294. ولو قَالَ: علي صوم عمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في إحدى الروايتين يلزمه صوم يوم. وقَالَ: في الرواية الأخرى عليه صوم ستة أشهر مثل الحين والزمان. 295. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي صوم يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يومين الخامس عشر والسادس عشر. 296. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي صوم يوم النحر، أو أصبح يوم النحر صائماً ثم أفسده فعليه قضاؤه في قول أبي يوسف في المسألتين جميعاً، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد لا يلزمه بالمباشرة ويلزمه بالنذر.

نذور الصدقة

نذور الصدقة 297. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أتصدق بما علي من الزكاة تطوعاً فأدى ما عليه جاز عن زكاته ولا شي عليه غير ذلك. وكذلك لو قَالَ: أتصدق بما علي من الكفارة تطوعاً ثم تصدق بما كانت عليه من الكفارة فلا شيء عليه غير ذلك. نذر حج التطوع 298. ولو قَالَ: لله علي حج العام تطوعاً، ثم حج من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحج عن التطوع. 299. ولو قَالَ: لله علي أن أحج حجة الإسلام تطوعاً فحجها للإسلام لم يلزمه التطوع. صوم التطوع 300. ولو أن رجلاً صام يوماً تطوعاً ثم قَالَ: في بعض النهار على اعتكاف هذا اليوم فإنه لا اعتكاف عليه في قياس قول أبي حنيفة وإنما في قياس قول أبي يوسف فإن قَالَ: هذا قبل نصف النهار لزمه، وإن قَالَ: بعد نصف النهار فليس عليه اعتكاف. نذر شراء مملوك واعتاقه 301. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أشتري مملوكاً بألف درهم واعتقه فاشتري مملوكين بألف درهم واعتقهما لم يجز، وإن اشترى مملوكاً أعمى بألف درهم يساوي عشرة آلاف درهم لم يجز. 302. وإن اشترى مملوكاً بخمسمائة يساوي ألف درهم فأعتقه جاز! 303. وإن وهب له إنسان مملوكاً يساوي ألفاً فأعتقه جاز. قوله مالي صدقة 304. وإذا قَالَ: الرجل مالي صدقة، فهو على أموال الزكاة، فإن كانت له أرض عشر فإن كان فيها ثمر أو زرع دخل في يمينه، وإن لم يكن فيها ثمر

الوفاء بمثل الشيء أو بخير منه

لم تدخل الأرض يمينه في قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يدخل فيه أرض العشر ولا يدخل أرض الخراج. الوفاء بمثل الشيء أو بخير منه 305. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل جعل على نفسه أن يهدي شاة بعينها فأهدى مثلها أو خيراً منها أجزأه، وإذا جعل على نفسه أن يعتق نسمة بعينها فاعتق مثلها أو خيراً منها أجزأه وهو قول أبو يوسف. 306. وروى هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أعتق غيره على مثل قيمته لم يجزه. 307. وروى هشام عن محمد في رجل قَالَ: لله علي أن أتصدق ببقرة بعينها فتصدق ببقرة مثل قيمتها جاز. 308. ولو قَالَ: علي أن أتصدق بشيء بعينه فتصدق بغيره مثل قيمته جاز، وإذا قَالَ: أن أتصدق بهذه الدراهم على هذا المسكين فتصدق به على آخر جاز. 309. ولو قَالَ: علي أن أطعم هذا المسكين فأطعم غيره أجزأه. وفي قول زفر لا يجوز هذا كله. تعلق نذر الصوم 310. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله، يعني تطوعاً وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان فعليه كفارة يمين، وليس قضاؤه. 311. ولو نوى به الشكر ولم ينو به عن رمضان برّ في يمنه وأجزأه عن رمضان وليس عليه قضاؤه. الاقتران بكلما 312. ولو أن رجلاً قَالَ: كلما ركبت دابة فعلي أن أتصدق بدرهم فركب دابة في الليل لم يلزمه إلا درهم. 313. ولو قَالَ: كلما ركبت هذه الدابة فعلي أن أتصدق بدرهم، فركب يوماً فعليه أن يتصدق الوقت الذي يقدر أن ينزل فيه ثم يركب بقدر كل وقت

نذر ركعتين تطوعا

بدرهم، يعني إذا كان راكباً وقت اليمين، أما إذا لم يكن راكباً وقت اليمين فلا فرق بين المسألتين! نذر ركعتين تطوعاً 314. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعاً، وجعل رجل آخر أن يصلي ركعتين تطوعاً فافتدى أحدهما بصاحبه فإن أبا حنيفة قَالَ: لا تجوز صلاة المقتدى عن النذر! وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في زيادة الزيادات. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": يجزيه. نذر صلاة الظهر تطوعاً 315. ولو أن رجلاً نظر إلى رجل يصلي الظهر فقَالَ: لله علي أن أصلي هذه الصلاة تطوعاً ثم تبين له أنه لم يصل الظهر فصلى معه الظهر فلا شيء عليه غيره. دخل مع الإمام ينوي التطوع 316. ولو دخل مع الإمام ينوي التطوع فتكلم ثم تبين أنه لم يصل الظهر فصلى فلا شيء عليه غيره. نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة 317. ولو أن رجلاً قَالَ: لله علي أن اصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فصلاها بتسليمتين فإنه لا يجزيه. 318. ولو قَالَ: لله علي أن أصلي أربعاً بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة أجزأه، بمنزلة رجل جعل على نفسه أن يصوم أياماً متتابعة فصامها متفرقة لم يجزه ولو أوجب متفرقة فصامها متتابعة أجزأه فكذلك هاهنا.

باب الحج

باب الحج شروط وجوب الحج 319. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: يجب الحج على كل مسلم من الرجال والنساء إذا كان له ما يحج به ـ سوى المسكن والخادم ومتاع البيت ـ دراهم أو دنانير أو عروض تساوي ما يحج به ذاهباً وجائياً وراكباً، فإن لم يكفه إلا ماشياً أو يكتري عقبة يعني عقبة الأجير فليس عليه الحج. الأعمى والمقعد 320. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: على الأعمى والمقعد الحج إذا كان له من المال ما يحج به وما يحج به من يرافقه ويقوده إلى المناسك والى حاجاته. وقد ذكرنا عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ليس عليه حج وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم. حج المرأة 321. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان للمرأة محرم يمتنع أن يحج معها فليس عليها الحج، فإن تابعها على أن يحج معها على أن تكفيه مؤنة الكرى والنفقة وكانت تحتمل ذلك من مالها فعليها الحج. 322. وذكر أبو حفص الكبير البخاري في كتابه أنه لا يجب عليهما

وصية نصراني أسلم بالحج

الحج حتى يخرج المحرم بمال نفسه. وصية نصراني أسلم بالحج 323. ولو أن نصرانياً اسلم قبل وقت الحج وأدرك الصبي فحضر به الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام قَالَ زُفَرُ: وصيته باطلة ولا حج عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وصيته جائزة وعليه الحج. وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. حكم من له دراهم دون مسكن 324. عن أبي يوسف في رجل ليس له مسكن وخادم وله دراهم يبلغ بها الحج فأراد أن يصرفها إلى شيء آخر قَالَ: إن كان ذلك قبل خروج أهل بلده فله ذلك، وإن كان وقت الحج فليس له أن يصرفها إلى شيء آخر. الحج والعزوبة 325. قَالَ: ولو كان له ألف درهم فخاف على نفسه العزوبة فإن عليه الحج ولا يتزوج لأن الحج فريضة عليه، يعني إذا كان ذلك وقت خروج الحاج، وأما إذا كان قبل خروج الحاج فله أن يتزوج بها. نية الحج والعمرة 326. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن رجلاً لبى بعمرة وهو يريد الحج أو لبى بالحج وهو يريد العمرة، أو لبى بهما وهو يريد إحداهما فذلك على ما نوى قتل المحرم قملة 327. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن محرماً أخذ قملة من رأسه فقتلها أو ألقاها فإنه يطعم لها كسرة أو يتصدق مكانها فإن كانتا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من طعام، فإن كان كثيراً أطعم نصف صاع. حك المحرم رأسه 328. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

دفع ضواري الطير

لا بأس بحكم المحرم رأسه ببطون أنامله، ولا بأس بأن يحك جسده أدمى أو لم يدم. دفع ضواري الطير 329. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن تعرض له شيء من ضواري الطير مما يمكنه دفعه عنه فعليه بالجراب، إلا أن يكون الذي يعرض له مثل النسر والعُقاب الذي لا يمكنه دفعه إلا بسلاح. ذكر الله في الطواف 330. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ذكر الله في الطواف أفضل من قراءة القرآن. من شعائر الحج 331. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا فرغ من طواف الصدر أتى المقام فصلى عنده ركعتين، ثم أتى زمزم فشرب من مائها وصب على وجهه ثم رجع إلى البيت فالتزم ما بين الحجر الأسود والباب يتشبث بأستار الكعبة ويضع خده على البيت ساعة ثم يستلم الحجر الأسود ويكبر ثم يرجع. دخول البيت 332. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ دخول البيت حسن وإن لم يدخل لم يضره. رمي الحجارة 333. وإذا رمى الحجار فوقع شيء من الحصا في محمل أو على ظهر إنسان فثبت عليه كان عليه أن يعيدها وإن وقعت على محمل أو على ظهر رجل ثم وقعت على الأرض في مشيها ذلك أجزأه!

المحرم والصيد

المحرم والصيد 334. عن أبي يوسف قَالَ: أن محرماً ضرب عين صيد فأبيضّت أو نتف ريشه أو نزع منه ثم نبت وزال عنه البياض جعلت عليه شيئاً يعني يتصدق بشي لما فعل. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس عليه فيها شيء. 335. ولو أن محرماً اضطر إلى ميتة أو صيد فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: والحسن بن زياد يذبح الصيد ويكفر. 336. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإن وجد صيداً قد ذبحه محرم فإنه يأكل لحم الصيد ويدع الميتة. 337. وإن وجد صيداً حياً ولحم كلب فإنه يأكل لحم الكلب ولا يذبح الصيد! 338. وإن اضطر إلى صيد والى مال إنسان فإنه يذبح الصيد ولا يأكل مال المسلمين. 339. وإن أصاب لحم إنسان فإن في القياس يأكل لحم الإنسان وفي الاستحسان يذبح الصيد ولا يأكل لحم الإنسان. الطواف بالعاجز 340. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل طاف طواف الواجب وهو حامل أمه فإنه يجزيه هذا الطواف عنه وعن أمه. 341. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ولو استأجروا رجالاً فحملوا أمه فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم وأخذوا الأجر المسمى لهم، وإن طافوا وهم حاملوها ولا ينوون الطواف ولكن ينوون طلب غريم لهم لم يجزهم إلا أن تكون المحمولة تعقل فنوت الطواف أجزأها.

قطع التلبية

قطع التلبية 342. وقَالَ: هشام سألت محمداً عن الحاج إذا ترك الرمي فحلق حتى يقطع تلبيته؟ قَالَ: إذا طاف طواف الزيادة، فإن لم يطف حتى أصبح من غد انقطعت تلبيته عند أبي حنيفة. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا تنقطع حتى تمضي أيام التشريق. الاضطباع 343. وقَالَ: هشام: قَالَ: لي محمد ونحن بمكة: قد رأيتك تطوف ولم تضطبع وقد جاء أن الني ـ عليه السلام ـ طاف وهو مضطبع، وتفسير الاضطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. ما لا عمرة فيه 344. عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز من عتيك عن عائشة قَالَت: لا بأس بالعمرة في السنة كلها ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة إلا أنا نقول عشية عرفة، فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف النهار. التوطن في مكة 345. وإذا نوى الحاج أن يتوطن بمكة فإن نوى ذلك قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر، وإن نوى ذلك بعد ما حل النفر الأول فإنه

ضطرار المحرم إلى القميص

لا يسقط عنه طواف الصدر في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه ما لم يدخل في الطواف. اضطرار المحرم إلى القميص 346. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اضطر المحرم إلى لبس قميص فلبس قميصاً، أو إلى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة فهذا لبس واحد، وإن احتاج إلى لبس قلنسوة وقميصاً فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. كفارة الجرح 347. وإن كان به جرح فطبه ثم جُرح جرحاً آخر قبل أن يبرأ الأول فطبّه فعليه كفارة واحدة. في القميص أيضاً 348. ولو لبس الثوب للضرورة ثم زالت الضرورة فلم ينزعه فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. 349. ولو أن رجلاً لبس الثوب يوماً ونزعه عند النوم ولا يعزم على تركه، ثم لبسه عند القيام الصباح، قَالَ مُحَمَّدٌ: ذلك كله كلبس واحد.

باب الحج عن الميت

باب الحج عن الميت موت الحاج عن الميت 350. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو مات الحاج عن الميت قبل أن يقف بعرفة لم يجز عن الميت وأخذ ما بقي معه من جهازه فيحج به عن الميت. 351. ولو مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت. 352. ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام من النساء فيرجع، يعني رجع بعد الوقوف وقبل الطواف إلى منزله يجب عليه أن يرجع ويطوف ويجتنب من النساء قبل الطواف بغير إحرام ويقضي ما بقى لأن هذا من جنايته. نفقة الحاج عن الميت 353. ولو أقام بعد الحج خمسة عشر يوماً فصاعداً فالنفقة في ماله، ونفقة الرجوع من ماله، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ نفقة الرجوع من مال الميت. 354. عن هشام قَالَ: قلت لمحمد: رجل حج عن الميت فتعجل المدفوع إليه حتى يكون شهر رمضان بمكة، هل للدافع أن يفعل؟ قَالَ: نعم والنفقة ما دام مقيماً إلى عشية الأضحى في ماله، فإذا جاء عشية الأضحى انفق مما دفع إليه وفي رجوعه. كيفية تقسيم الثلث بين وصاياه 355. قَالَ هِشَامٌ:

كيف تنفذ الوصية

قلت لمحمد: رجل أوصى بألف درهم لرجل وأوصى للمساكين بألف درهم وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام بألف درهم، وثلثه يبلغ ألفي درهم، قَالَ: الثلث بينهم أثلاثاً ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف إلى حجة حتى يكمل الحج فما فضل فهو للمساكين. 356. قَالَ: قلت: فإن كان حج وزكاة فأوصى لإنسان؟ قَالَ: يتحاسبون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به. كيف تنفذ الوصية 357. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا كان في الوصية فريضة أو شيء أوجبه على نفسه بدئ بالفريضة سواء قدم الميت ذكره أو أخره. وإن كان تتطوعاً أو واجباً بدا بالواجب، فإن كان كملها تطوعاً أو كلها فريضة أو كلها واجبة فإنه يبدأ بالذي بدا به، وهذا كله قول محمد، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 358. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي في الحج والسبيل ووجوه الخير والبر؟ قَالَ: الثلث يقسم على خمسة أسهم فالخمس يعطى أهل الحاجة ممن يخرج إلى الغزو والخمس في الحج، وتجعل الثلاثة أخماس في وجوه البر سوى السبيل والحج، وما جعله في السبيل فلا باس بأن يعطى حاجاً منقطعاً به. أوصى بالحج عنه بما لا يكفي 359. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يجوز أن يدفع إلا في الغزو. 360. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أوصى بأن يحج عنه ولم يبلغ ما أوصى أن يحج عنه إلا ماشياً فقَالَ: رجل أنا أحج عنه ماشياً من هاهنا، قَالَ: لا يجزيهم ولكن يحج عنه من حيث يبلغ راكباً.

الحج راكبا أفضل

الحج راكباً أفضل 361. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا حج الرجل راكباً فهو أفضل من المشي لأن المشي يجهد الإنسان ويسيء خلقه. أوصى بالعتق والحج 362. خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في رجل أوصى بأن يعتق عنه نسمة وأن يحج عنه ولم يوص إلى واحد، فاجتمع الورثة فاحجوا رجلاً واشتروا نسمة فاعتقوها عنه قَالَ: يجوز الحج ولا يجوز عتق النسمة. فإن كان الورثة تكاري للحج واشترى أداة الحج ثم أعطاه رجلاً، قَالَ: لا يجوز. قَالَ: خلف: وسألت أبا يوسف فأجاب بمثل هذا. 363. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أوصى بأن يحج عنه قَالَ: للوصي دفعها إلى رجل يحج وما فضل هو له، جاز له إن خرج من الثلث. 364. خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل مات بمكة وأوصى بأن يحج عنه، قَالَ: إن قدم حاجاً فإنه يحج عنه من مكة، وإن قدم لغير الحج فإنه يحج من منزله. 365. هشام عن محمد في رجل قَالَ: أحجوا عني من ثلث مالي، يحج عنه من ثلثه حجة واحدة. الوصية بثلث ماله للكعبة 366. وإن قَالَ: قد أوصيت بثلث مالي إلى الكعبة فهو جائز ويعطى مساكين مكة. أوصى أن يحج ويقرن عنه 367. هشام عن أبي يوسف في مكي مات بالري فأوصى بأن يحج عنه

فإنه يحج عنه من مكة. وإن أوصى بأن يقرن عنه فإنه يقرن من الري. العبرة بمساكين أي بلد في الوصية لهم 368. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين ومات ببلد وهو من بلد آخر فثلث ماله لمساكين بلده. وإن أعطى مساكين البلد الذي مات فيه أجزأه. 369. وروى عن محمد أنه قَالَ: ثلث ماله الذي معه يصرف إلى فقراء ذلك البلد، وثلث المال الذي في بلده يصرف إلى أهل بلده. 370. هشام عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل متاعاً ليحج عن ميت، واخذ المتاع فربح فيه ثم حج عن الميت قَالَ: يجزيه، ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد الربح له، والله أعلم.

باب النكاح

باب النكاح الولي 371. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا اجتمع الأب والابن فالابن هو الولي، وإذا اجتمع الأخ والجد فالجد هو الولي. 372. روى عن محمد عن أبي يوسف في رجل مخبل له أب وابن أنه قَالَ: التزويج إلى الابن، والبيع إلى الأب، يعني بيع ماله وشرائه. الترويج والبيع كلاهما إلى الأب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الجد والأخ سواء في قول من يأخذ بقول زيد بن ثابت. زواج العبد 373. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو تزوج العبد خمساً في عقدة واحدة فأجاز المولى فنكاحهن باطل وإن تزوجهن متفرقات، فأجاز المولى جاز نكاح الثالثة والرابعة وبطل نكاح الأولى والثانية، وإن لم يكن دخل بهن، فإن كان دخل بهن ثم أجاز المولى فإنه لا يجوز. زواج الحر 374. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حرّ تزوج عشرة نسوة في عقد متفرقة زوجهن بغير أمرهن فبلغهن فأجزن جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة وبطل ما سوى ذلك. نكاح الصابئية 375. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رَضِيَ الله عَنْهُ ـ:

تغيير الدين

376. نكاح الصابئية جائز بمنزلة اليهودية والنصرانية. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: نكاح الصابئية بمنزلة نكاح المجوسية. تغيير الدين 377.ولو أن مسلماً تزوج نصرانية ثم تهودا أو تمجسا معاً، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن تهودا وقعت الفرقة من قبل الزوج وإن تمجسا لم تقع الفرقة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وقعت الفرقة من قبل الزوج في الوجهين جميعاً، لأن المرأة تترك على دينها، والرجل لا يترك على دينه. تزويج القاضي يتيمة 378. هشام قَالَ: في قاض زوج يتيمة فأدركت. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا خيار لها. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لها الخيار. تزويج الولي البكر 379. ولو أن البكر زوجها وليها فقَالَت بعد سنة أني كنت قلت حين بلغني النكاح لا أرضى، فالقول قولها، فإن كان حين بلغها الخبر كان عندها قوم فقَالَت: قد رددت النكاح حين بلغني ولكنهم لم يسمعوا مني فإنه لا يقبل قولها، والنكاح جائز. 380. ولو أن زوجها في حال الصغر فقَالَت بعد ما أدركت: أني قد اخترت نفسي حين أدركت لم يقبل قولها. 381. ولو أن أخوين زوجا أختهما وهي صغيرة فلما أدركت شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما:

شهادة من أعتقاها على اختيارها نفسها

شهادة من أعتقاها على اختيارها نفسها 283. ولو كانت جارية بين رجلين ولها زوج فاعتقاها ثم شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة. مدة خيار الصغيرة 383. هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها وبنى بها فحاضت عند الزوج، قَالَ مُحَمَّدٌ: هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج. قلت: فإن مكثت سنة ولم يجامعها وهي في طعامه وخدمته كما كانت؟ قَالَ: هي على خيارها ما لم تطلب النفقة. قضايا المهر 384. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل بعث إلى امرأته دقيقاً أو تمراً أو عسلاً، ثم قَالَ: بعثت هدية فالقول قول الزوج، وإنما استحسنوا في الشيء الذي لا يبقى ويفسد أن يجعل القول قول المرأة. الخلوة 385. رجل حمل امرأته إلى الرستاق هل يكون ذلك خلوة؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: إن حملها من طريق الجادة لا يكون خلوة ولو كان في طريق خال يكون خلوة. ولو خلا بها على سطح كان خلوة. 386. ولو حج بها فنزل المفازة بها في غير خيمة لا يكون خلوة. 387. ولو خلا بها في بيت غير مسقف تكون خلوة. 388. ولو خلا بها أو معها أعمى لا يكون خلوة. 389. وروى هشام عن محمد قَالَ:

إذا وطئ امرأة وله امرأة أخرى

لو كان معها صبي فإن كان الصبي يعقل أن يعير فليست بخلوة. إذا وطئ امرأة وله امرأة أخرى 390. ولو خلا بامرأتين أو أربع في بيت واحد، قَالَ مُحَمَّدٌ: كنت قلت بالرقة: هذه خلوة، ثم رجعت فقلت: لا يكون خلوة. لأنه كان يقول: لا بأس بأن يجامع امرأته وله امرأة أخرى تراهما، وفي قوله الآخر كان يكره ذلك. 391. ولو أن رجلاً تزوج صغيرة فدفعها دفعة فذهبت عذرتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق المهر ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف في رواية الحسن بن زياد. وفي قول محمد وزفر، وهو قول أبي يوسف الذي روى عنه محمد لها المهر كاملاً. الإقرار الموصول 392. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن امرأة قَالَت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت أبا جعفر وادعا تزوجيها الرجلان فالقول قولها، لأن الكلام موصول. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا أصدقها على أبي موسى زوجها وهي امرأته. 393. وكذلك هذا في إقرار الرجلين على أختين. وطؤه جارية بينه وبين آخر الخ 394. هشام عن محمد في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما مراراً،

فعليه لكل وطئ نصف المهر. 395. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مراراً وادعى شبهة. 396. ولو وطئ جارية ابنه مراراً فعليه مهر واحد. 397. وكذلك لو وطئ مكاتبته مراراً فعليه مهر واحد. 398. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مراراً ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.

باب الأكفاء

باب الأكفاء الموالي 399. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام. 400. وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحايك والكناس والحجام لا يكون كفواً. فيم تكون الكفاءة 401. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: 402. الكفؤ في الدين والحسب والمال. 403. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قَالَ: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر. قلت: فإن قدر على نفقتها ولم يقدر على أن يعطيها مهرها؟ قَالَ: هو كفؤ. تزوج أم الولد 404. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم اعتقها سيدها أو مات عنها، فإن كان الزوج دخل بها جاز النكاح وإن لم يكن دخل بها لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة. نكاح المدبرة 405. وإن كانت مدبرة جاز النكاح في قول أبي يوسف وأما في قول

إرضاع زوجتين رضيعين

أبي حنيفة فإن خرجت من الثلث جاز، وإن لم تخرج من الثلث لا يجوز ما لم تؤد السعاية. إرضاع زوجتين رضيعين 406. ابن سماعة عن محمد في رجل امرأتين رضيعتين فجائت امرأتان لهما منه لبن فارضعت واحدة منهما إحدى الصبيتين معاً، وتعمدتا الفساد، قَالَ: لا ضمان على واحدة منهما، لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بعينها خاصة. تعليق طلاقهما في مرض الموت 407. وهذا كرجل قَالَ: لامرأتين له في مرضه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلتا فإنهما لا تحرمان الميراث، فإن دخلت إحداهما لا يقع الطلاق. عبد تزوج مرتين 408. عبد تزوج حرتين فدخل بإحداهما، ثم تزوج أمة، ثم أجاز المولى: فإن في قول أبي حنيفة جاز نكاح الحرتين خاصة لأنه تزوج الأمة في نكاح الحرة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: جاز نكاح الأمتين. الغلط في المهر 409. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل تزوج امرأة على دن من خل، فإذا هو طلاء، فلها ذلك الدن من الخل. 410. ولو تزوجها على دن من خمر فإذا هو خل فلها مهر مثلها. 411. ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي مذبوحة فلها تلك الشاة النسب 412. رجل زوج أمته من رضيع فجائت بولد فادعاه المولى لم يثبت تأجيل العنين

لا فرقة بالعنة إلا بقول الحاكم

النسب لأنه عبد وليس له نسب. ولو كان الزوج مجنوناً يثبت النسب من الزوج ولا يثبت من المولى، وعلى الزوج المهر كاملاً. في قولهم جميعاً إذا جاءت بولد. 413. يؤجل العنين سنة، فإن كان مرض تلك السنة شهراً لا يقدر على الجماع فيه فإنه يؤجله أيضاً مقدار مرضه. 414. ولا يجعل مكان رمضان شهراً آخر، ولا مقدار أيام حيضها. 415. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: إذا صح في السنة يوماً أو يومين أحسب عليه السنة، وإن مرض السنة كلها أو مرضت هي أجلته سنة أخرى. 416. وروى عنه أنه اعتبر الأكثر. 417. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا حجت لم يحسب على الزوج مدة الخروج، وإن حج هو احتسب عليه. لا فرقة بالعنة إلا بقول الحاكم 418. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أقامت معه بعد الأجل مطاوعة له في المضاجعة لم يكن هذا رضاء، وإذا رافعته إلى الحاكم بعد تمام السنة خيّرها: فإن قامت في مجلسها قبل أن تختار فليس لها خيار، كالتي خيرها زوجها. وهكذا روى عن محمد، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا تقع الفرقة حتى يقول الحاكم فرقت بينكما. جعل مهرها أمة 419. رجل تزوج امرأة على أمة، فلم تقبضها حتى وهب لها هبة، فالهبة لها ولا يتصدق، لأن الأمة كانت مضمونة بالقيمة فصارت كالغصب. ظهور المهر زائداً أو ناقصاً وهل يدفع الأجود أو الوسط 420. رجل تزوج امرأة على هذه الأثواب العشرة فإذا هي إحدى عشر فلها من ذلك عشر يعطيها الزوج من ذلك ما شاء في قولهما، وفي قياس قول

رجوعها بنقصان مهرها أو بعيبه حين يكون أمة بعينها

أبي حنيفة لها أجود العشرة، إذ كان ذلك مهر مثلها فصار كقوله على أحد هذين العبدين. ولو وجدت الثياب تسعة فلها التسعة وتمام مهر مثلها، وفي قول أبي حنيفة لها التسعة، وليس لها غير ذلك. 421. ولو تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي تسعة فلها التسعة وثوب آخر هروي وسط في قولهم جميعاً. رجوعها بنقصان مهرها أو بعيبه حين يكون أمة بعينها 422. بشر بن أبي يوسف في رجل تزوج امرأة على أمة بعينها ودفعها إليها وماتت عندها، ثم علمت أنها كانت عمياء رجعت عليه بنقصان العمى. تزوجها على أمة بغير عينها 423. ولو كان تزوجها على خادم بغير عينها ودفع إليها خادماً فماتت، ثم علمت أنها كانت عمياء، فإنها تضمن قيمتها عمياء، ويضمن الزوج قيمة خادم وسط ويترادان الفضل. شرط صحة شهادة شاهدي الزواج سماعهما معاً 424. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل زوج ابنته بمحضر من الرجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخر، ثم أعاد التزويج فسمع الآخر، ولم يسمع الأول فهو فاسد. ما يعد الأب متبرعاً بشرائه لولده الصغير 425. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى الرجل لابنه الصغير خادماً أو ثوباً لم يرجع عليه إلا أن يشهد أنه اشتراه ليرجع بالثمن. 426. وإن لم ينقد الثمن حتى مات ولم يكن أشهد فإنه يؤخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية الورثة وليس كالمهر.

زواج الأمة وفسخ الأم زواجها الخ

زواج الأمة وفسخ الأم زواجها الخ 427. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن أمة تزوجت بغير أذن المولى فسخت النكاح قبل أن يجيز المولى جاز فسخها. 428. ولو زوجت نفسها من آخر صار فسخاً. 429. ولو فسخ المولى جاز. 430. فإن وطئها المولى أو باعها أو وهبها أو قبلها بشهوة صار فسخاً علم به أو لم يعلم. 431. ولو وهبها لزوجها لم يكن فسخاً. 432. ولو أعتقها كان اجازة. حكم تأجيل المهر 433. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم إلى سنة، فأراد الزوج الدخول قبل سنة أن يعطيها شيئاً فله القياس أن يبنى بها، ولكن هذا فاحش ليس له أن يبنى بها، حتى ينقد المهر كله، وليس هذا كالبيع. 434. ولو اشترط في العقد أن يدخل بها جاز. 435. وفي قول محمد إن كان المهر إلى أجل فللزوج أن يدخل بها وليس هو كالبيع. التوكيل بتزويج فاسد 436. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: 437. ولو وكل رجلاً على أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه نكاحاً جائزاً لم يجز هذا لأنه لم يأمره بتزويج صحيح، ألا ترى أن لا يجوز طلاقه وظهاره، وليس كالبيع.

حلف أن لا يزوج فلانة

حلف أن لا يزوج فلانة 438. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف رجل لا يزوج فلانة فأمر من يزوجها، أو زوجها بغير أمره فأجاز فإنه حانث. حلف أن لا يزوج ابنتة الصغيرة 438. وروى هشام عن محمد في رجل حلف بطلاق أن لا يزوج ابنة له صغيرة فزوجها غيره فأجاز في ذلك المجلس قَالَ: لا يحنث، كالذي أمره فزوجها بإذنه. تزوج أخت المرتدة 440. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فدخل بها، فراتدت ولحقت بدار الحرب جاز له أن يتزوج أختها، لأنه لا عدة عليها. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز لأن امرأته معتدة. 441. ولو أنه كان تزوج أختها ثم رجعت امرأته فإنه في إحدى الروايتين عن أبي يوسف انتقض نكاح أختها، وفي إحدى الروايتين لا ينقض ما لم يظهر بها حبل. مطالبة الأب بمهر ابنته الصغيرة 442. ولو أن رجل زوج ابنته وهي صغيرة، وهي ممن تحمل الوطىء فدفعهت أبوها إلى زوجها من غير أن يأخذ منه مهرها فوطئها زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذها من زوجها ثيباً كانت أم بكراً. من يزوج المجنون 443. غلام أدرك صحيح العقل ثم جن لم يكن للأب أن يزوجه في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو جن جنوناً مطبقاً جاز. وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات.

وقت الجنون المطبق

444. وروى عن أبي حنيفة أنه إذا جن جنوناً مطبقاً جاز فعل أبيه عليه في البيع والشراء والنكاح. وقت الجنون المطبق 437. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يوقت في الجنون المطبق شيئاً، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيه سنة كاملة. 445. وروى عن محمد أنه قَالَ: أكثر السنة، وعن أبي يوسف أنه قَالَ: مقدار شهر. تزويج المعتوهة 446. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": ولو أن معتوهة زوجها ابنها ثم علقت فلها الخيار، وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار لها إاذا كان الجد، وإن لم يكن لها أب فالجد أولى بالتزويج وبالصلاة عليها من الابن. من زوجها القاضي فأدركت 447. عن أبي حنيفة في صغيرة زوجها القاضي ثم أدركت فلا خيار لها، وعن محمد أن لها الخيار. 448. وسئل محمد عن رجل نظر فرج امرأته وهي صغيرة قَالَ: إن كان يجامع مثلها فهي تحرم، وإن كانت ابنة ثمان سنين أو تسع سنين وهي ضخمة سمينة فهذا يجامع مثلها، وإن كان غير ذلك فإلى اثني عشر سنة.

باب النفقة

باب النفقة نفقة غير الزمن وصغاره 449. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل محتاج وليس بزمن وله صبية صغار ولا مال لهم وللرجل أخ موسر قَالَ: أقضى بنفقة الصبية على أبيهم ثم آمر العم أن يعطي الأخ هذه النفقة، فإن أيسر الأخ يوماً ردها على أخيه. الرجوع في ضمان النفقة والإجارة 450. هشام عن محمد في رجل ضمن لامرأة نفقة كل شهر وهو كذا وكذا على زوجها ثم اراد أن يرجع عند كمال الشهر، فليس له ذلك. 451. ولو كان آجره داراً كل شهر بكذا وكذا، وضمن له إنسان أجرة كل شهر كذا، فأراد الذي ضمن أن يفسخ عند رأس الشهر فله ذلك. خالف بين الإجارة وبين نفقة المرأة. إنفاق فضل الكسب القليل على ذي رحم محرم 452. هشام عن محمد في رجل لا شي له ويكتسب كل يوم درهماً ويكفيه أربع دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على ذي رحم محرم عليه. 453. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا أجبر على نفقة ذي رحم محرم كل من لم يكن معه ما يجب فيه الزكاة. نفقة زوجة الوالد 454. هشام عن محمد عن أبي يوسف قَالَ:

نفقة الابن الزمن

أجبر الولد على نفقة الوالد وارمأة الوالد. نفقة الابن الزمن 455. وأجبر الولد على نفقة الابن إذا كان زمناً. ولا أجبر على نفقة امرأة الابن. تزوجت في العدة 456. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت ساعتئذ برجل ودخل بها ثم فرق بينهما كان عليها العدة ثلاث حيض منهما، وكانت النفقة والسكنى على الأول، وتتقي في عدتها الزينة. تزوجت قبل أن تطلق 457. وإن كانت تزوجت قبل أن يطلقها زوجها وفرق بينهما: فعليها العدة ولا نفقة لها ما دامت في العدة لأنها منعت نفسها بالعدة ولا ترث. 458. وإن طلقها زوجها فليس لها نفقة العدة ولا سكنى على أحد منهما 459. وروى عن أبي يوسف في هذا كله أنه لا نفقة لها. نفقة الزمن 460. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا ينفق على رجل لزمانة به ما خلا الأب أو الجد إذا كان الأب ميتاً، فإن كان الأب حياً فلا ينفق على الجد إلا أن يكون زمناً. نفقة أب الأم 461. ولا ينفق على أب الأم إلا أن يكون زمناً. 462. ولو كان رجل يكتسب ما يعول زوجته وولده؟ قَالَ: لا يجبر على نفقة ذي رحم محرم. الزوجة الصغيرة غير المدخول بها 463. وإذا كانت زوجته صغيرة لم يدخل بها فلا نفقة لها ويؤخذ بمهرها.

مرضها قبل الدخول بها

مرضها قبل الدخول بها 464. وإذا مرضت المرأة قبل الدخول بها وطلبت النفقة فإنه يفرض لها النفقة إن لم يكن ذلك المرض يحول بينها وبين أن يضمها إليه. فإن امتنعت من ذلك فلا نفقة لها. المحبوسة في الدين 465. فإن حبست في الدين: فإن كان تقدر على أن تخلى بينه وبينها فلها النفقة، وإن كانت في موضع لا يصل إليها فلا نفقة لها. نفقة من أرادت الحج 466. ولو أرادت الحج، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فهذا على وجهين: إن لم يكن دخل بها فلا نفقة لها وإن دخل بها فلها النفقة على قدر الشعر في البلد الذي هما فيه مقيمان وليس عليه بقدر أسعار مكة في الطريق. فإذا طلبت نفقتها قضى لها بالنفقة، فيعطيها نفقة شهر واحد، فإذا رجعت أخذت نفقة الباقي كلها. نفقة من لها منزل وخادم ومتاع 467. ولو أن امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك ولها أخ موسر أو عم فطلبت النفقة فإن القاضي يجعل لها النفقة ويجبره عليها. ذكره الخصاف عن محمد هكذا.

تنفيذ النفقة على مال الوديعة

وقَالَ: غيره لا يجبره ويقَالَ: لها بيعي دارك وخادمك. وقَالَ: يحيى بن آدم: الأمر عندنا أنه لا يجبر على النفقة إذا كان لها خادم ومتاع إلا الزوج. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إذا كان لها مسكن وخادم فهي محتاجة تحل لها الصدقة. تنفيذ النفقة على مال الوديعة 468. قَالَ مُحَمَّدٌ: في السير الكبير إذا كان للفقود وديعة قبل رجل وهو مقر بها فطلبت المرأة نفقتها فإن القاضي يأمر المودع ينفق عليها ويدع الدين لأن الدين محصن والوديعة بعرض التلف. فإن قَالَ: انفقت حين أمر المودع أو الغريب بالنفقة فالقول قول الوديعة ولا يقبل قوله في الدين. فإن رجع الغائب فأنكر النكاح يحلف ما هذه امرأته، فإذا حلف، فإن كان المال وديعة فله أن يأخذ من ايهما شاء إن شاء أخذ من المرأة وإن شاء أخذ من المودع، وأما في الدين فإنه وإن لم يجحد النكاح والنسب ولكنه أقام البينة أنه كان عجل لها نفقة خمس سنين أو كان طلقها ثلاثاً أو انقضت عدتها فلا ضمان على الغريم ولا على المستودع لأنه لم يظهر خلاف ما أقر به، وإنما الضمان على من قبض المال.

باب الرضاع

باب الرضاع رضاع بعد الفطام 469. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كانت الجارية قد فطمت وهي ابنة سنتين أو أقل أو أكثر، وقد استغنت بالطعام ثم أرضعت لم يكن ذلك رضاعاً يحرم. حليب امرأتين في مسعط 470. وقَالَ: الحسن بن زياد في كتاب اختلاف زفر: ولو أن امرأة حلبت في مسعط قدر أوقية، وحلبت أخرى مثل ثلاث أو أربع فاختلط فهو رضاع منهما جميعاً في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الرضاع من الأكثر. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى عن محمد مثل قول زفر. من أرضعت إحدى زوجيه أخراهما الصغيرة 471. ولو أن رجلاً كان له امرأتان أحداهما رضيعة والأخرى مجنونة فارضعت المجنونة الصغيرة بانتا منه. فإن كانت المجنونة لم يدخل بها الزوج فلها نصف الصداق، وكذلك الصغيرة لها نصف الصداق، ولا يرجع الزوج على أحد. 472. ولو أن الصغيرة جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها فرضعت منها كذلك بانتا منه، ولكل واحدة منهما نصف الصداق على الزوج ولا يرجع به على أحد. 473. ولو أن رجلاً أخذ لبن المرأة الكبيرة فأوجر الصغيرة بانتا منه: فإن تعمد الرجل الفساد فإنه يغرم للزوج نصف مهر كل واحدة منهما. 474. ولو أن رجلاً له أم ولد فزوجها من صبي ثم اعتقها فخيرت فاختارت نفسها ثم تزوجت بآخر فاولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها فارضعته فإنها تبين من زوجها لأنها كانت امرأة ابنة من الرضاع لأن الرجل لا يحل له أن يتزوج امرأة ابنه من النسب فكذلك من الرضاع والله أعلم.

باب العنين

باب العنين لا خيار للرتقاء 475. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان الزوج عنيناً والمرأة رتقاء فلا خيار لواحد منهما. خيار زوج المجبوب 476. وإذا تزوج الرجل وهو مجبوب فعلمت بعد النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الفرقة لم يكن فرقة حتى يقول القاضي فرقت بينكما. تزويج بالعنين ثانية 477. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد العدة فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته. تزوجت العنين عالمة 478. فإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافعته على القاضي فإنه يؤجل حولاً ويخيرها لأن الرجل قد يصل الى المرأة ولا يصل على الأخرى. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث: وهذا خلاف رواية كتاب النكاح لأنه يقول هناك لو أن رجلاً تزوج امرأة والمرأة لم تعلم أن الزوج مجبوب أو عنين فلا خيار لها. الكشف على المجبوب 479. ولو أم امرأة أدعت أن الزوج مجبوب وقَالَ: الزوج لست بمجبوب وقد وصلت إليها فإن القاضي يأمر من ينظر إليه من الرجال فإن قَالَ: وا هو مجبوب خيرها، وإن كان أمره يتبين بالخبر من غير أن يكشف فعل. 480. ولو قَالَت المرأة هو مجبوب، وقَالَ: الزوج هي رتقاء فإن القاضي يريها النساء فإذا شهدن أنها رتقاء فلا خيار، لأن المنع جاء من قبله ومن قبلها.

خيار العنة للمولى أم للأمة؟

خيار العنة للمولى أم للأمة؟ 481. قَالَ أبو بكر الخصاف: لو كان زوج الأمة عنيناً فإن أبا حنيفة وزفر قَالَ: ا: الخيار إلى المولى. وقَالَ: ابو يوسف: الخيار إلى الأمة. مجبوب خلا بها ثم طلق 482. ولو أن مجبوباً خلا بامرأته ثم طلقها فلها الصداق كاملاً في قول أبي حنيفة وزفر، وفي قول أبي يوسف يجب نصف المهر. فإن جائت بولد يثبت النسب ويجب المهر كاملاً في قولهم جميعاً، ويصير الولد كالشاهد. الخلوة مع المانع 483. وكذلك لو خلا بها حائضاً او محرمة ثم جائت بولد وجب المهر كاملاً.

باب الطلاق

باب الطلاق جعلة الرجعية بائنة 484. رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم قَالَ: جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلاثاً قَالَ: ابو يوسف: يكون بائناً ولا يكون ثلاثاً. وروى عن أبي حنيفة أنها تكون ثلاثاً وتكون بائناً. وقَالَ زُفَرُ: لا تكون ثلاثاً ولا بائناً. وهو قول محمد. عدة المفرق بينها وبين زوجها بزواج فاسد 485. رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً فدخل بها ثم مكث زماناً ففرق بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض من يوم عزما على الفرقة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقَالَ زُفَرُ عليها ثلاث حيض في آخر الوطىء. الصغيرة المطلقة جاءت بولد 486. رجل طلق امرأته وهي صغيرة فجائت بولد بعدما طلقها فالنسب لا يثبت إذا جائت به تسعة اشهر فصاعداً منذ طلقها في قول أبي حنيفة ومحمد، سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان الطلاق بائناً يثبت النسب على سنتين وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إللا سبعة وعشرين شهراً. إقرار الصغيرة المطلقة بالحمل أو بانقضاء العدة 487. ولو أقرت بأنها حامل فقولهم جميعاً مثل أبي يوسف. وإن أقرت بانقضاء العدة فقولهم جميعاً مثل قول أبي حنيفة.

نسب ابن الصغيرة المتوفى عنها زوجها

نسب ابن الصغيرة المتوفى عنها زوجها 488. ولو مات الزوج عن الصغيرة فالنسب يثبت الى سنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قول محمد لا يثبت إذا جائت به إلى عشرة أشهر فصاعداً من وقت الموت. زوال عذرة الزوجة بالدفعة 489. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فدفعها دفعة واحدة فاذهب عذرتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها وجب لها عليه نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة، واما في قول أبي يوسف ومحمد فعليه الصداق الذي تزوجها عليه. زوال العذرة بفعل مشترك من الزوج وأجنبي 490. ولو دفعها مع أجنبي فعلى الزوج نصف الصداق الذي تزوجها عليه، وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها في قولهم جميعاً لأن النصف قد دخل في النصف. قوله يا طا ... 491. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: رجل قَالَ: لامرأته أنت طا ... فأخذ إنسان بفمه. قَالَ: لا يقع حتى يجيء باللام لأن العرب تنقص حرفاً. ثم قَالَ مُحَمَّدٌ: ونادوا يا مالِ ليقض علينا ربك. قَالَ:

هكذا قرأه عبد الله بن مسعود. 492. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقاً إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقاً لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:

قوله لمن لم يدخل بهما احداكما طالق

أنت طا ... فإنه لا يكون طلاقاً نوى أو لم ينو. قوله لمن لم يدخل بهما احداكما طالق 493. هشام عن محمد بن الحسن في رجل قَالَ: لامرأتين له، ولم يدخل بهما: احداكما طالق ثلاثاً ولم يبين ثم تزوجهما ثم أوقع الطلاق على احداهما قَالَ: نكاح التي أوقع الطلاق عليها باطل لأنه إنما أوقع الطلاق الآن. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني في حكم العدة كأنه أوقع الطلاق الآن. وقد قَالَ: أصحابنا في كتاب الزيادات أن العدة تجب عليها من وقت البيان ولا تجب من الوقت الذي تكلم بالطلاق. طالق غير واحدة 494. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غير واحدة فهي طالق ثنتين. طالق غير ثنتين 495. ولو قَالَ: أنت طالق غير ثنتين فهي طالق ثلاثاً. طالق عدد التراب 496. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق عدد التراب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

طالق مثل عظم

هي واحدة لأن التراب يعد كأنه شيء واحد، وخالفه محمد، يعني أنه يكون ثلاثاً، في قوله محمد لأنه يراه باللفظ الكثرة. طالق مثل عظم 497. ولو أن رجلاً قَالَ: لامرأته أنت طالق مثل عظم رأس الإبل؟. في قول أبي يوسف يكون بائناً لأنه قد وصفه بالعظم، وقَالَ زُفَرُ يكون رجعياً طالق مثل الجبل 498. ولو قَالَ: أنت طالق مثل الجبل ولم يذكر العظم أو قَالَ: مثل الحديد فهي رجعية في قول أبي يوسف، وقَالَ زُفَرُ هو بائن إذا مثلها بشيء صغير أو كبير يكون رجعياً وأما زفر فإنه ينظر إلى المشبه به فإن كان يوصف بالشدة أو بالعظم يكون بائناً وإلا فهو رجعي. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لو قَالَ: لها أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة الخردل فهو بائن. صيغ طلبها التطليق 499. هشام عن محمد في رجل قَالَت له امرأته طلقني وطلقني ثلاثاً من آت قَالَ: قد طلقتك، قَالَ: هن ثلاث. ولو قَالَت طلقني طلقني طلقني. فقَالَ: طلقتك. فإن نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاث فثلاث.

قد أطلقك أو أعتقك الله

قد أطلقك أو أعتقك الله 500. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء. طلق امرأتك 501. وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع. الفرق بين فهو وهو في الجواب 502. محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق. 503. وكذلك لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.

أنت، فأنت في الجواب

ولو قَالَ: هو حر فليس بشيء. أنت، فأنت في الجواب 504. عن محمد في امرأة قَالَت لزوجها: طلقني ثلاثاً. فقَالَ: لها: أنت طالق. أو قَالَ: فأنت طلقني، فهي واحدة لأنه ليس بجواب. وإن قَالَ: طلقتك فهي ثلاث. وإن أراد في المسألة الأولى ثلاثاً قَالَ: استحسن وأجعله ثلاثاً. اقتران الطلاق باقراره المال 505. وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: امرأتي طالق ولها علي ألف درهم، وله امرأة معروفة فإن قَالَ: لي امرأة أخرى ولم أعن هذه. قَالَ: لا يصدق في الطلاق والمال يلزمه. 506. ولو قَالَ: امرأتي طالق، ولامرأتي علي ألف درهم ثم قَالَ: لي امرأة أخرى فإنه يقبل قوله في المال ولا يقبل في الطلاق. وأخذنا في المال بالقياس وفي الطلاق بالاستحسان. طلاق متناول المسكر بإكراه 507. هشام عن محمد في رجل أكره على شرب مسكر حتى ذهب عقله فطلق امرأته وأعتق عبده فإن ذلك يقع لأنه وإن أكره عليه فقد ذهب عقله بشربه

طالق كالنجوم

فطلق وأعتق ... 0؟ وإن ذهب عقله بشرب دواء أو شرب البنج أو شرب شيء من النبيذ فلم يذهب عقله؟ ولم يوافقه صداع حتى ذهب عقله من الصداع فطلق امرأته لم يقع طلاقه. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا كان النبيذ لم يكن شديداً، وأما إذا كان شديداً فلا يحل شربه عند محمد فيقع الطلاق على قياس قوله. طالق كالنجوم 508. عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق كالنجوم، فهي واحدة، يعني كالنجوم في الضوء، إلا أن يقول عنيت كعدد النجوم. تعليق الطلاق على فعله 509. هشام عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق. قَالَ: إذا جامعها ومكث بعدما جامعها فهي رجعة، وهكذا روى عن زفر. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكون رجعة إلا أن يتنحى عنها ثم يعود. طلاق ثلاثاً للسنة 510. أنت طالق ثلاثاً للسنة فوقعت عليها تطليقة بعد الطهر فراجعها وقعت عليها أخرى في قول أبي حنيفة. وقَالَ: ابو يوسف لا يقع حتى تطهر من حيضة أخرى. ولو راجعها بالجماع لم تقع أخرى في القولين جميعاً. طلقها ثم آيست 511. ولو طلقها ثم آيست، أو جامعها فحبلت فله أن يطلقها أخرى عند

أنت طالق من فلانة

أبي حنيفة، وليس له ذلك عند أبي يوسف حتى يمضي شهر. 512. وقَالَ: ابو يوسف في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق من فلانة أنت طالق من فلانة، وفلانة مطلقة أو غير مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع. أنت مطلقة 513. ولو قَالَ: أنت مطلقة، فإن عنى الطلاق يقع وإن لم يعن الطلاق لم يقع. تعيين عدد الطلقات بالإشارة 514. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق مثل هذا أو كهذا وأصار بثلاث أصابع فإن نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية فهي واحدة بائنة مثل قوله أنت طالق كألف أو مثل ألف، وليس كقوله أنت طالق هكذا. طالقة كألف أو كالثلاث 515. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو قَالَ: أنت طالق كالف فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. 516. وكذلك إذا قَالَ: أنت طالق كالثلاث. 517. ولو قَالَ: أنت طالق كعدد ألف أو مثل عدد ألف فهي ثلاث في القضاء، وفيما بينه وبين الله عز وجل تقع واحدة. لا حاجة لي فيك الخ 518. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: لا حاجة لي فيك: او قَالَ: ما أريدك، وهو ينوي الطلاق، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لم يكن ذلك طلاقاً. وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:. وروى عن أبي ليلى أنه يقع ثلاثاً.

تعيين عدد الطلقات بعد أن سئل عنها

تعيين عدد الطلقات بعد أن سئل عنها 519. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق. فقيل له بعد ما سكت. كم؟ قَالَ: ثلاثاً. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان طلاقاً ثلاثاً. أنت طالق أنت 520. وإذا قَالَ: الرجل: أنت طالق أنت. أو قَالَ: أنت طالق وأنت. يقع واحدة في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: أنت طالق أنت يقع واحدة وإذا قَالَ: وأنت يقع ثنتين. 521. وإذا قَالَ: لامرأته وامرأة أخرى يقع على كل واحدة تطليقة في المسألتين جميعاً.

باب آخر من الطلاق

باب آخر من الطلاق اقتران الطلاق بكلما 522. رجل قَالَ لامرأته: كلما تزوجتك فأنت طالق. فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هي امرأته وعليه مهران ونصف وقع وقعت عليه تطليقتان. وقَالَ مُحَمَّدٌ: عليه أربعة أصدقة ونصف وبانت بثلاث تطليقات. 523. ولو قَالَ: لها: كلما تزوجتك فأنت طالق بائن فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة فقد بانت منه بثلاث تطليقات في قولهم جميعاً وعليه خمسة أصدق ونصف في قول أبي يوسف، واما في قول محمد عليه أربعة أصدق ونصف مثل قوله الأول. قَالَ الْفَقِيْهُ: ولم يذكر قول أبي حنيفة ولكن قياس قوله مثل قول أبي يوسف، وهذا الاختلاف فرع للمسئلة التي قَالَ: وا في كتاب النكاح إذا طلق امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها. تطليقها بكتاب فيه محو وتغيير 524. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كتب الى امرأته بحوائج كثيرة، وكتب في آخر كتابه: أما بعد إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فبدا له فمحا إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها الكتاب فإنها تطلق، ولو محا ما قبله في الحوائج وترك فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم بعث به إليها لم تطلق. فإن كتب في أول الكتاب: أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم ذكر الحوائج حتى تملأ الكتاب

كتابته إليها: أنت طالق إن شاء الله

ثم بدا له فمحى الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق، فلو محا ما بعده وترك أوله أما بعد، وإن كتب وسط الكتاب: أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق وكتب قبله وبعده حوائج ثم بدا له فمحى الطلاق وترك ما قبله طلقت وإن محى ما قبله أو أكثر وترك الطلاق لا يقع. كتابته إليها: أنت طالق إن شاء الله 525. ولو كتب إليها: أما بعد فأنت طالق ثلاثاً إن شاء الله، فإن كان موصولاً في الكتاب لا تطلق وإن كتب الطلاق ثم مد مدة ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق. مس جسد أم امرأة بشهوة 526. وعن أبي حنيفة قَالَ: لو مس شيئاً من جسد أم امرأة من فوق الثياب بشهوة وهو يجد مس شيء من جسدها بانت منه امرأته. خلع الحائض 527. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا بأس بأن يخلع الرجل امرأته وهي حائض إذا رأى منها ما يكره. اختيار المدركة والمعتقة نفسها 528. والأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها حائضة كانت أو طاهرة. 529. وكذلك الصبية إذا أدركت بالحيض. وإذا مضى الحول فهي حائض. الاحتلام المشكل 530. وقَالَ: ابو حنيفة في الغلام إذا قَالَ: احتلمت، عند إشكال أمره له وفيما عليه يصدق وهو بمنزلة الجارية المشكلة في حيضها إذا قَالَ: ت: حضتُ. وروى هشام عن محمد بخلافه أنه لا يقبل قوله. 531. وروى الحسن ابن أبي مالك قَالَ: قلت لأبي يوسف: لو أن رجلاً قَالَ: لعبده إذا احتلمت فأنت حر، فقَالَ: قد

الخلوة مع المانع

احتلمت وذلك منه مشكل قَالَ: يعتق بمنزلة قوله إذا حضت فأنت حرة. الخلوة مع المانع 532. عن أبي يوسف في رجل خلا بامرأته وهي محرمة أو حائض أو صائمة ثم طلقها فعليه نصف المهر، فإن جائت بولد إلى سنتين يثبت النسب وعليه المهر كاملاً. وكذلك المجبوب. تطليقه زوجة اعتقته 533. وروى عن أبي يوسف في امرأة إذا اشترت زوجها فأعتقته فطلقها وهي في العدة يقع الطلاق ثم رجع ابو يوسف وقا لا يقع الطلاق لأنه لم يحدث ملك بعد العتق! وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يقع. تطليق المرتد زوجته 534. ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وامرأته في عدتها ثم جاء مسلماً وهي في العدة، فإن طلقها في دار الحرب لا يثع عليها الطلاق وإن طلقها بعد ما خرج فإنه يقع في قول محمد وفي قول أبي يوسف مثل ما قَالَ: في الأول. تطليق الحربي زوجته المسلمة المهاجرة 535. ولو أن حربية خرجت إلينا مسلمة ثم خرج زوجها بأمان فطلقها لم يقع الطلاق، فإن اسلم الزوج أو صار ذمياً ثم طلق فإنه يقع الطلاق في قول محمد، وفي قياس قول أبي يوسف الآخر لا يقع. تحقق الشرط الذي علق عليه الطلاق بعد ردته والتحاقه بدار الحرب 536. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب، ثم دخلت الدار فإن الطلاق يقع في قول أبي يوسف، يعني قول أبي يوسف الأول، وفي قياس قول أبي حنيفة لا يقع وهو قياس قول أبي يوسف الآخر.

آلى ثم لحق بدار الحرب

آلى ثم لحق بدار الحرب 537. وكذلك لو آلى منها ثم لحق بدار الحرب. ذهاب عقله لا يمنع الشرط المتحقق من أحداث أثره 538. ولو ذهب عقله يلزمه في القولين جميعاً. تطليق العبد زوجته الحرة للسنة 539. ابن سماعة عن محمد في عبد قَالَ: لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسنة فاشترته وقع عليها الطلاق إذا طهرت. تطليق الحر زوجاً اشتراها بعد ذلك 540. ولو أن الحر قَالَ: لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها الطلاق، فإن اعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق. إشراك الرابعة في الطلاق 541. رجل له اربع نسوة فقَالَ: للثلاث منهن: كل واحدة منكن طالق. ثم قَالَ: للأربعة: قد أشركتك في طلاقهن طلقت الرابعة ثلاثاً وكل واحدة من الثلاث تقع عليها طلقة واحدة. مهران عن فجور ونكاح بفعل واحد 542. ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزوجها ثم تم على جماعها ثم طلقها. قَالَ: يدرأ عنه الحد، وسلزمه مهران، ولا يكون هذا اقل من الخلوة، يعني بالجماع وجب مهر وبالنكاح وجب مهر. تعليقه طلاقهن على المبيت عند احداهن 543. عن محمد في رجل له أربع نسوة فقَالَ: لواحدة منهن: إن بت عندك الليلة فالثلاث طوالق. ثم قَالَ: للثانية والثالثة والرابعة مثل

تعليقه طلاقها على الزواج

ذلك ثم بات عند الأولى فإنه يقع على التي بات عندها ثلاث تطليقات ويقع على الثلاث الأخر على كل واحدة منهن تطليقتان. ولو بات مع اثنتين وقع على اللتين بات عندهما على كل واحدة منهما تطليقتان وطلقت الباقيتان كل واحدة منهما تطليقة واحدة. وإن بات عد الثلاث وقعت على كل واحدة منهن تطليقة ولا يقع على الرابعة شيء. تعليقه طلاقها على الزواج 544. ولو قَالَ: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزوجها فهي طالق، فأمر رجلاً فزوجها إياه لم تطلق لأنه حنث بالأمر. تعليق الطلاق على الخطبة والزواج 545. عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأتين: إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما ثم تزوجهما. قَالَ: لا يقع الطلاق من قبل أنه حنث بخطبتهما. حلف لا يكلم فلاناً 546. ولو أن رجلاً قَالَ: لا أكلم فلاناً إلا ناسياً، وحلف على ذلك فكلمه مرة ناسياً ثم كلمه ذاكراً حنث. 547. ولو قَالَ: لا أكلمه إلا أن أنسى فكلمه وهو ناس ثم كلمه ذاكراً لم يحنث. الفرق بين كما وإذا 548. رجل قَالَ: لإحدى نسائه وهن أربع: كلما حلفت بطلاقك فسائر نسائي طوالق، ثم قَالَ: للثانية والثالثة مثل ذلك ولم يقل للرابعة فقد بانت الثالثة والرابعة بثلاث ثلاث ووقع على الثانية تطليقتان، وعلى الأولى تطليقة. 549. ولو لم يقل كلما حلفت ولكنه قَالَ: إذا حلفت وقع على الثالثة والرابعة تطليقتان تطليقتان وعلى الأولى والثانية تطليقة.

حلف لا يتزوج من كان لها زوج

550. ولو لم يكن دخل بهن وقع على الثانية والثالثة والرابعة تطليقة تطليقة ولا يقع على الأولى. حلف لا يتزوج من كان لها زوج 551. رجل حلف أن لا يتزوج امرأة كان لها زوج فطلق امرأته بائنة فله أن يتزوجها لأن يمينه كان على غيرها. تعليق طلاق الأخريات على طلاق إحداهن 552. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل له ثلاث نسوة فقَالَ: لإحداهن: إن طلقتك فالأخريات طالقان، ثم قَالَ: للأخرى مثل ذلك ثم قَالَ: للثالثة مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة طلقت كل واحدة من الأخريين واحدة ولم لم يطلق الأولى ولكنه طلق الوسطى فإنه يقع على الأولى تطليقة وعلى الوسطى والآخرة على كل واحدة منهما تطليقتان. ولو طلق الأخيرة فإنه يقع على الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى اثنتان وعلى الأولى تطليقة. طالق ثم طالق ثم طالق 553. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، ولم تدخل بها فهي طالق طلقة واحدة في قول أبي حنيفة وثنتان باطلة. 554. ولو قدم في ذكر الدخول فإنما يقع عليها الوسطى وتبطل الآخرة وانعقدت الأولى بالدخول، وفي قول أبي يوسف: إن قدم الطلاق لم يقع شيء حتى تدخل، فإن دخلت الدار تقع عليها الثلاث، وإن قدم الدخول لم يقع شيء حتى تدخل الدار فإن دخلت تقع واحدة. الطلاق بمشتقات المصدر الفارسي هشتن 555. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: هشتئ از زنى. أو قَالَ:

از زنى هشتئ. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن نوى طلاقاً يكون تطليقة بائنة وإن لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قَالَ: هشتئ، فهو كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وإن قَالَ: از زنى هشتئ تقع تطليقة بائنة وإن لم ينو. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن قَالَ: هشتئ أو قَالَ: از زنى هشتهء أو قَالَ: بهشتم إن نوى ثلاثاً فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن لم ينو فواحدة بائنة. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أني سألت البصراء من أهل خراسان فقَالَ: طلاقنا بهشتم. وقَالَ أبو مطيع البلخي: نحن أعرف بالفارسية منهم فيكون تطليقة رجعية في الأحوال كلها نوى أو لم ينو. قَالَ الْفَقِيْهُ: وعلى هذا فتوى فقهاء أمصارنا وبه نقول.

باب آخر من الطلاق

باب آخر من الطلاق إذا حضت فأنت طالق 556. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وهي حائض. إذا حضت فأنت طالق فهذا على حيضة مستقبلة سوى هذه، يعني أن الطلاق لا يقع ما لم تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض مرة أخرى. 557. ولو قَالَ: لها: إذا حضت غداً فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهذا على الحيضة إن دامت بها إلى أن ينشق الفجر من الغد طلقت. 558. وكذلك مريض قَالَ: إذا مرضت فامرأتي طالق. فهذا على مرض مستقبل. فإن قَالَ: إن مرضت غداً فهذا على أن يثبت إلى أن ينشق الفجر. تعليق طلاقها على صحته من المرض الخ 559. ولو أن صحيحاً قَالَ: إن صححت فامرأتي طالق وقع الطلاق حين سكت ولا يشبه هذا الأول. وهكذا كبصير قَالَ: إن بصرت فامرأتي طالق. وكذلك القائم والقاعد إذا قَالَ: إن قمت أو قعدت وكذلك لو قَالَ: لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق عبده حين سكت. 560. ذكر أبو يوسف في الامالي عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن أحببتني فأنت طالق وهذه معك، يعني له امرأة أخرى خاطب لها، فقَالَت: إني أحبك وقع الطلاق، ولا يشبه هذا الحيض، ألا ترى أنه لو قَالَ:

طلق أو أعتق ثم مات قبل البيان

لها أن شببت ففلانة طالق فقَالَت شببت يقع الطلاق. 561. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية كتاب الطلاق لأنه قَالَ: هناك تصدق على طلاقها نفسها ولا تصدق على طلاق غيرها. 562. قَالَ: رجل لامرأته: أذهبي فبيعي هذا الثوب أو قومي فكلي، وأراد بقوله أذهبي طلاقاً فإن في قول زفر يكون طلاقاً زاما في قول أبي يوسف لا يكون طلاقاً. طلق أو أعتق ثم مات قبل البيان 563. رجل قَالَ: امرأتي طالق أو عبدي حرّ ثم مات قبل أن يبين فإن في قول أبي حنيفة يقع العتاق ويسعى العبد في نصف قيمته وبطل الطلاق وللمرأة الميراث والمهر كاملاً. وفي قول محمد وزفر يقع كل واحدة منهما النصف فللمرأة نصف الميراث وثلاثة أرباع الصداق إن كان غير مدخول بها ويسعى العبد في نصف قيمته ولا ميراث لها في السعاية. وروى عن أبي يوسف أن لها نصف الميراث من السعاية وغيرها. 564. وذا قَالَ: الرجل لامرأته: مم يكون الاستثناء أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحد، فإن في قول زفر يقع ثلاثاً والاستثناء باطل لأن الاستثناء يكون من أقرب الكلامين. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تقع تطليقتان والاستثناء من الثنتين. 565. هشام عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق ثنتين وأربعاً إلا خمساً قَالَ: تطلق ثلاثاً. 566. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

هي ثلاث، هي كقوله أنت حرة وحرة إن شاء الله يعتق ويبطل الاستثناء. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في استثناءات الأربع من كل ثلاث تطليقات اثنتان. 567. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة تقع واحدة. 568. رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة قَالَ زُفَرُ: يقع ثلاثاً، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقع اثنتان. 569. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة فإن في قول زفر تقع واحدة وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً، وصار كأنه قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً. 570. وكذلك لو قَالَ: لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة، فإن في قول زفر يقع واحدة وصح استثناء الثنتين، وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً 571. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق عشراً إلا تسعاً، فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا واحدة فيقع ثلاثاً. 572. ولو قَالَ: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا واحدة فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا ثمانياً يقع اثنتين. 573. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا نصفاً كان الاستثناء باطلاً، لأن الاستثناء لو كان من النصف لكان لا يجوز، ولو كان من الاثنتين بقيت واحدة ونصف. 574. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاً طالقاً ثلاثاً. 575. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا اثنتين يقع واحدة، لأن كسر الطلاق هو باق، واستثناؤه لا يكون استثناء.

إن فعلت كذا ما دمت

إن فعلت كذا ما دمت 576. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث. 577. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث. 578. ولو أن رجلاً نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز. 579. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع. تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا 580. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك. 581. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

باب الخيار وأمرك بيدك

باب الخيار وأمرك بيدك طلقا أنفسكما 582. الحسن بن زياد في رجل قَالَ: لامرأتين له: طلقا أنفسكما. ثم قَالَ: بعد ذلك: لا تطلقا أنفسكما كان لكل واحدة منهما أن تطلق نفسها ما دامت في ذلك المجلس، ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي. ردها الخيار 583. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اليوم وغداً أو بعد غد إن اخترت فردت بالخيار من اليوم فإن أبا حنيفة قَالَ: هذا رد في يومها ذلك ولها أن تختار في غد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو رد لما بقى من الوقت. وكذلك لو قَالَ: لها أمرك بيدك شهراً. 584. ولو قَالَ: أمرك بيدك اليوم وبعد غد فهو كالوقتين فردت اليوم فلها الخيار بعد غد في القولين جميعاً، وكذلك لو قَالَ: أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر. جعل أمرها بيدها 585. ولو أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها فقَالَت الزوج: أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام أو بائن يقع. ولو قَالَت: أنت بائن أو حرام ولم تقل مني فهو باطل. مجلس الخيار 586. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو خيّرها وهي راكبة فنزلت على الأرض فركبت بطل الخيار.

طالق إن شئت أو أبيت

ولو كانت في السفينة والسفينة واقفة فسارت السفينة قبل أن تختار بطل الخيار. وإن خيرها وهي تسير فوقفت السفينة فهي على خيارها. ولو خيرها وهي جالسة فاضطجعت بطل خيارها في قول زفر. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه قَالَ: هي على خيارها. 587. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر. طالق إن شئت أو أبيت 588. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق إن شئت وإن أبيت فإن شاءت فهي طالق وإن أبيت فهي طالق وإن سكتت ولم تقل شيئاً حتى قامت لم يقع شيء. وكذلك لو قَالَ: أنت طالق إن شئت أو أبيت إلا أن يعني بهذا القول الإيقاع. هذه طالق 589. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أمرك بيدك أو هذه طالق لامرأة أخرى فقامت الأولى عن مجلسها وقع الطلاق على الأخرى. إن شاء الله طالق 590. رجل قَالَ لامرأته: إن شاء الله أنت طالق تطلق في القضاء في قول محمد، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا تطلق. طالق إن شئت وشئت وشئت 591. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق إن شئت وشئت وشئت فقَالَت: شئت. لا يقع الطلاق حتى تشاء ثلاث مرات. أمرها وأمر ضرتها بيدها 592. هشام عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أمرك بيدك وأمر امرأتي هذه بيدك فقَالَت:

تخيرها بعد جعل أمرها بيدها

قد طلقت فلانة ثم طلقت نفسها، قَالَ: جائز. تخيرها بعد جعل أمرها بيدها 593. ولو قَالَ: لامرأة ولم يدخل بها: أمرك بيدك. ثم قَالَ: لها: إن اخترت نفسك فأنت طالق فاختارت نفسها، فإنه يقع تطليقة واحدة. تقديم المشيئة وتأخيرها في الطلاق 594. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غداً إن شئت. أو قَالَ: إن شئت فأنت طالق غداً. إن قدم المشيئة فلها المشيئة في المجلس، وإن أخر المشيئة فلها المشيئة في الغد. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة ورواية محمد. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رواية مع رواية أبي يوسف عنه أن لها المشيئة في الغد في المسألتين جميعاً، قوال زفر: لها المشيئة في المجلس في المسألتين جميعاً.

باب الظهار والإيلاء واللعان

باب الظهار والإيلاء واللعان ما لا يعد إيلاء 595. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أقرأ سورة من القرآن لا يكون مولياً، وكذلك التسبيح والغزو. وقَالَ زُفَرُ في هذا كله هو مول. تعدد الإيلاء 596. ولو أن رجلاً قَالَ لامرأته: والله لا أقربك. ثم مضى يوم، ثم قَالَ: والله لا أقربك كان مولياً إيلائين، وإن كان بين الإيلائين أقل من يوم، ولم يكن الوقت معروفاً فهذا إيلاء واحد. هكذا روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 597. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا خلافا الروايات الظاهرة إذا آلى في مجلس ثم آلى في مجلس آخر فهما إيلاءان. ظاهر منها مائة مرة 598. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة وجبت عليه مائة كفارة. اعتاقه عبداً مرتداً عن ظهارة 599. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أعتق عبداً مرتداً عن ظهاره لم يجز، وإن أعتق جارية مرتدة جاز، وإن أعتق عبداً كان في حد الموت لم يجز، وإن كان يرجا ويخاف جاز. آلى وهو مريض 600. إذا آلى من امرأته وهو مريض فصح في الأربعة أشهر ومرضت المرأة قبل أن يبرأ الزوج، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كانت صحيحة وقت الإيلاء لم يجز فيه إلا بالجماع إذا برأ الرجل، قَالَ زُفَرُ إذا مرضت قبل أن يبرأ الزوج ففيه باللسان.

آلى أن لا يقربها سنة

آلى أن لا يقربها سنة 601. رجل قَالَ: لامرأته والله لا أقربك سنة فمضى أربعة أشهر بانت منه، فإن تزوجها ثم مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة أخرى فإن تزوجها ثالثة لا يقع شيء لأنه بقى إلى تمام السنة أقل من أربعة أشهر. تعليق الإيلاء على شرط معدوم 602. عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: إن قربتك فعبدي هذا حر، فمضت أربعة أشهر فخاصمته إلى القاضي وفرق بينهما ثم أن العبد أقام البينة أنه حر الأصل، أعتق القاضي العبد ويبطل الإيلاء، ويرد المرأة إليه. ما يمتنع على المظاهر 603. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل ظاهر من امرأته: فإنه لا يباشرها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها لشهوة. 604. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحرم النظر إلى الشعر ولا إلى الظهر ولا إلى البطن ولا إلى الصدر. ما يمتنع في الاستبراء 605. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في الاستبراء: لا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها. الغلط في المظاهر منها 606. خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ظاهر من امرأته وله امرأة أخرى وظن أنه ظاهر منها فكفر ونوى بها على ظهارها ثم تبين أنه ظاهر من الأخرى قَالَ: لا يجزيه. ملاعنة أو مطلقة ارتدت ثم سبيت 607. ابن سماعة عن محمد في رجل لاعن امرأته وفرق بينهما ثم ارتدت فسبيت فإنه لا يحل للزوج أن يطأها بملك اليمين. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: في موضع لا يحل له أن يطأها بملك اليمين أيضاً كرجل طلق امرأته ثلاثاً ثم أنها ارتدت وسبيت فملكها لا يجوز له أن يطأها. لا تحل الأمة المطلقة ما لم تنكح زوجاً غيره 608. وكذلك لو تزوج أمة إنسان فطلقها ثنتين لا يجوز له أن يطأها بالملك

من صور نفي الولد

ما لم تنكح زوجاً غيره. ملاعنة بولد ارتدت ولحقت بولدها ثم اشتراها الزوج بعد أسرهما 609. وروى هشام عن محمد في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت فلحقت بدار الحرب بولدها، ثم أسرا فاشتراهما هذا الزوج قَالَ: 1. أما الولد فهو حر مسلم، وأما المرأة فهي بمنزلة أم الولد لا يجوز له فيه بيع وليس له أن يقربها وإن أكذب نفسه لم يضرب الحد لأنها أمته. من صور نفي الولد 610. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد فأقر الرجل بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قَالَ: لا يلاعن وهم بنوه. وإن نفى الأول وأقر بالثاني ونفى الثالث قَالَ: يحد وكانوا بنيه. وكذلك في ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به فإنه لا يلاعن ويلزمه، وإن نفاه ثم أقر به ثم نفاه فإنه يحد ويلزمه.

باب الصيد والأضاحي

باب الصيد والأضاحي مسائل الصيد السمك 611. هشام قَالَ: سألت محمداً عن سمك بعضها في الماء وبعضها على الأرض ميتة، قَالَ: إن كان الرأس وحده خارجاً من الماء أكل لأنه موضع النفس، وإن كان الرأس في الماء، فإن كان ما على الأرض النصف أو أقل لم يؤكل، وإن كان ما هو خارج الماء أكثر من النصف أكلت. ذكاة الجنين 612. ولو أن شاة ذبحت فخرج من بطنها ولد ميت: فإن ذكاة الشاة لا تكون ذكاة الجنين في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا خرج ميتاً فذكاته ذكاة الأم، وإن خرج حياً وبقى مقدار ما يقدر على ذبحه لا يؤكل، وإن لم يبق مقدار ما يذبح فإنه يؤكل. وروى عن محمد أنه قَالَ: أيضاً: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تم خلقه. سمكة مشدودة تبتلع 613. هشام عن محمد في رجل اشترى سمكة في خيط مشدودة في الماء فقبضها المشتري ثم ناول الخيط البائع فقَالَ: أحفظها إلى فجاءت سمكة فابتلعت هذه المشدودة فهي للبائع لأنه هو الذي صادها والتي اشتراها فتخرج من البطن فتسلم إلى المشتري، فإن كان المشتري لم يقبضها فهو بالخيار، وإن نقصها الابتلاع فإن كان المشدودة هي التي ابتلعت الأخرى فهما جميعاً للمشتري قبض أو لم يقبض. ذكاة الصيد 614. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل رمى صيداً فجرحه أو أرسل كلباً فعقره فوقع الصيد قريباً من إنسان نائم وهو لو كان مستيقظاً قدر

ما صاده الكلب المرسل

على أن يذكيه فمات لم يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه يؤكل، قَالَ: لأن النائم بمنزلة الغائب. وكذلك لو وقع عند رجل لا يعلم أو صبي لا يعقل الذبح. 615. ولو أخذه الصبي فجعل يلعب به حتى مات لم يؤكل لأنه حمل من موضعه بغير ذكاة بمنزلة الشهيد إذا حمل من موضعه. ما صاده الكلب المرسل 616. وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد فأخطأه ثم عرض له صيد آخر فقتله فإنه يؤكل. 617. وإن فاته الصيد فعرض له صيد آخر في رجوعه فقتله لم يأكله لأن الكلب رجع من ذلك الإرسال. 618. وإن أرسله على صيد وهو يرى أنه شجرة أو إنسان وسمى ذلك فهو صيد فإنه يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يؤكل لأنه لم يرد به الصيد. شروط حل الصيد 619. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحل الصيد إلا بوجهين اثنين: 620. أن يرميه وهو يريد الصيد، وأن يكون الذي سمع حسّ الصيد. رمى أسداً فأصاب صيداً الخ 621. ولو أن رجلاً رمى أسداً أو ذئباً فأصاب صيداً فإنه يؤكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقَالَ زُفَرُ لا يؤكل. 622. ولو رمى جرادة أو سمكة فأصاب صيداً فإنه يؤكل في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقَالَ: في الرواية الأخرى أنه لا يؤكل. السمك الميت 623. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: السمكة إذا قتلها برد الماء وحره لم تؤكل وهي بمنزلة الطافي. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يؤكل لأنه مات بآفة.

مسائل الضحايا

مسائل الضحايا عمن يضحى 624. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: يجب على الرجل أن يضحي عن نفسه وعن ولده الصغار. 625. ويجب على الوصي أن يضحي عن الأيتام في أموالهم. 626. ولا يجب على الرجل عن رقيقه وأم ولده. 627. وذكر محمد بن الحسن في كتاب الصيد قَالَ: الأضحية عن ولده إن فعل فهو أحسن من تركه ولم يقل هو واجب. الغلط في الأضحية 628. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا أضحيتين فغلط كل واحد منهما فذبح أضحية صاحبه عن نفسه وأكلها قَالَ: تجزئ عن كل واحد منهما لصاحبه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويحلل كل واحد منهما صاحبه، قلت. فإن تشاحنا؟ قَالَ: يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة شاته، فإن مضى أيام النحر يتصدق بالقيمة. مكان الأضحية وزمانها 629. هشام عن محمد قَالَ: ينظر إلى الموضع فإن كان الرجل من أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في غير المصر جاز أن يضحى عنه بعد اشتقاق الفجر وبعد طلوع الشمس أحب إلينا. وإن كان الرجل من غير أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في المصر لا يجوز أن يضحى عنه إلا بعد صلاة العيد. جلد الأضحية 630. هشام قَالَ: سألت محمداً عن مسك جلد الأضحية قَالَ: اشتر به غربالاً أو منخلاً أو متاع البيت.

معيار الموسر

قلت أفيشترى به إيزار؟ قَالَ: لا وهما في القياس سواء. معيار الموسر 631. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الموسر الذي يجب عليه الضحية هو أن يكون له مائتا درهم أو عروض يساوي مائتي درهم، سوى المسكن والخادم والثياب التي يحتاج إليها. ضحى بشاة مغصوبة 632. ولو غصب شاة رجل فضحى بها ثم غرم قيمتها أو سلم صاحبها قيمتها جاز، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز. شاة أعورت 633. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل عالج أضحيته ليذبحها فأعورت من فعله فتركها وذبحها من الغد جاز.

باب آخر في الصيد

باب آخر في الصيد لأي الراميين؟ 634. ابن سماعة عن محمد في رجل رمى صيداً فصرعه فغشى عليه ساعة من غير جراحة ثم ذهبت عنه الغشية فرماه فأخذه واحداً آخر فهو للآخر لأن الأول لم يأخذه، وهذا بمنزلة رجل نصب شبكة فوقع صيد وهو غائب فافلت عنها فرماه رجل آخر فأخذه فهو له، ولو رماه وجرحه جرحاً لا يستطيع معه النهوض فلبث كذلك ما شاء الله ثم برأ فرماه آخر كان الصيد للأول. متى يحل الصيد 635. رجل رمى صيداً فانكسر الصيد ثم أصابه السهم فقتله، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز أكله لأن كان صيداً حين رماه، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز أكله لأنه لم يكن صيداً حين أصابه. 636. وكذلك لو أن رجلين رميا صيداً معاً فأصاب سهم أحدهما فوقذه ثم أصابه سهم الآخر فقتله، فإنه لا يجوز أكله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يؤكل وهو قول محمد. صيد الكلب والبازي 637. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الكلب والبازي إذا علم فأول ما يصيد ويقتل فلا يؤكل ولا الثاني ثم يؤكل الثالث. 638. وروى الحسن بن أبي مالك أنه قَالَ:

الحمامة الأهلية

إذا أمسك مرة فهو دليل على تعلمه، يعني يجوز أكل الثاني. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذه الرواية خلاف رواية كتاب الصيد. الحمامة الأهلية 639. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراء وسمى فإنه لا يؤكل لأنه يأوي إلى المنزل إلا أن يكون حمامة لا تهتدى إلى منزلها. بعير يند 640. ابن سماعة عن أبي يوسف في البعير أو الثور يند فلا يقدر على أخذه قَالَ: إن علم أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع له جماعة فله أن يرميه. وأما الشاة فلا يجوز إذا كان في المصر لأن البعير يصول ويمتنع والثور ينطح فيمتنع، قَالَ: والبعير الذي ند على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في بعض سكك المدينة. حفر بئراً للصيد أو لغير ذلك 641. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو كان رجلاً حفر بئراً للصيد فجاء صيد فوقع فيها فصار بحال يؤخذ بغير صيد أو أنكسر فأخذه آخر فهو للأول، يعني إذا صار بحال يؤخذ من غير صيد. ولو حفر بئراً لا يريد بها الصيد فجاء صيد فوقع فيها فصار بحال يؤخذ بغير صيد أو انكسر فأخذه آخر فهو له. وكذلك لو حفر موضعاً يدخل الماء فيه فاجتمع السمك فيه وقل الماء حتى صار السمك بغير صيد. الصيد وصاحب الأرض 642. ولو أن صيداً باض في أرض رجل أو تكسر فجاء إنسان ليأخذه فمنعه صاحب الأرض فإن كان منعه إياه في موضع يقدر صاحب الأرض على أخذه قريباً منه كان الصيد لرب الأرض فمنعه إياه كأنه أخذه بيدا أخذاً وإن لم يكن

صيد دخل دارا

بحضرته لا يملكه. صيد دخل داراً 643. ولو أن صيداً دخل داراً فأغلق عليه الباب، فإن كان يقدر على أخذه بغير صيد فقد ملكه. 644. ولو أنه أغلق الباب ولم يرد به الصيد ولم يعلم به فلا يملكه، فإذا خرج منه فهو لمن أخذه. العبرة بمن اصطاد آخر مرة 645. ولو أن رجلاً نصب شبكة أو شركاً فوقع فيها صيد فاضطرب حتى قطعها فأفلت ثم اصطاده آخر فهو للذي اصطاده آخر مرة. انفلات الصيد 646. ولو أن الصيد لم يتخلص منه حتى جاء صاحبه فصار في موضع يقدر على أخذه فحل الحبل أو فتح الشبكة فأفلت الصيد فصاده غيره فهو للأول. وكذلك الشص يرمى به الرجل في الماء فتعلق به سمكة، فلو رمى به في الحد في موضع يقدر على أخذه فاضطرب فوقع في الماء فقد ملكه وإن انقطع الخيط قبل أن يخرج من الماء لم يملكه، وكذلك الكلب إذا أرسله فأخذ صيداً ثم أفلت، والله أعلم.

باب البيوع

باب البيوع اعتاق المشتري المفلس عبداً 647. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس، قَالَ: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري. 648. وفي الرهن لم يختلفوا إذا أعتقه الراهن يسعى للمرتهن ثم يرجع بها على الراهن. التسليم الصوري لا يعتبر 649. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل باع داراً وهي غائبة فقَالَ: سلمتها إليك. قَالَ: المشتري: قبضت. وليست بحضرتهما. قَالَ: لا يكون قبضاً. قلت: فإن كانت قريبة؟ قَالَ: إن سلمها حيث يقدر المشتري على إغلاقها فهو تسليم، وإلا فلا وكذلك الهبة والصدقة

لا أجل بعد أجل

قَالَ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يراه في الشراء قبضاً وإن كان غائباً عنها. لا أجل بعد أجل 650. ولو أن رجلاً اشترى شيئاً إلى سنة فمنعه البائع أي حبس البيع حتى مضت السنة، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: له أجل سنة مقبلة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد ليس له أجل والمال حال. 651.وإن باعه إلى رمضان فمنعه حتى دخل رمضان فالمال حال في قولهم. متى يعتبر تسليم المفتاح اقباضاً 652. عن محمد في رجل اشترى حنطة في بيت ودفع المفتاح إليه وقَالَ: خليت بينك وبينها فهو قبض. وإن دفع إليه المفتاح ولم يقل خليت بينك وبينها فإنه لا يكون قبضاً. كيل المبيع وصبه 653. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في الكيل على البائع وليس عليه أن يصبه. وإن اشترى قربة ماء فإن الصب على صاحب القربة لأنه من فعال الناس. قَالَ الْفَقِيْهُ: إن كان الاحتجاج بفعال الناس فالحنطة والماء سواء في زماننا الآن لأن فعال الناس أن البائع هو الذي يكيل ويصبها في وعاء المشتري. حنطة في سنبلها 654. ولو باع حنطة في سنبلها قَالَ مُحَمَّدٌ: جاز البيع وأمر البائع أن يخلصها ويحملها ويدفعها إلى المشتري.

حنطة في جراب

حنطة في جراب 655. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اشترى حنطة أو ثياباً في جراب فعل البائع أن يفتح الجراب، فإذا فتحه فعلى المشتري إخراجه. الوزن والجودة 656. وقَالَ: الآخرون أن وزان الثمن وأجرة المنتقد على المشتري لأن عليه أن يوفيه الوزن أو الجودة. القلع والجذاذ على المشتري 657. وإن اشترى التمر في رؤوس النخل فإن جذاذه على المشتري. 658. وكذلك إذا اشترى الجزر فقلعه على المشتري. صوف في فراش 659. وروى بشر عن أبي يوسف قَالَ: لو باع صوفاً في فراش فعلى البائع أن يفتقه فإن كان في فتقه ضرر لم يجبر على فتقه وإن لم يكن فيه ضرر أجبر البائع على أن يفتق منه شيئاً ينظر إليه، فإذا رضي به أجبرت البائع على فتقه كله، وكذلك الكدس من الحنطة. 660. وأما الجزر فعلى المشتري قلعه لأن ليس عليه أن يوفيه شيئاً. هلاك المبيع بعد التخلية 661. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً باع خادماً ثم قَالَ: البائع للمشتري قد خليت بينك وبينه وهما في منزل البائع عند الخادم وأبى المشتري أن يقبضه ثم مات الخادم فهو من مال المشتري. قبض المبيع بغير أذن البائع 662. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل اشترى باباً فقبضه بغير أذن البائع وسمّره بمسامير حديد أو كان ثوباً فصبغه أو أرضاً فبنى فيها أو غرس فيها فإن للبائع أن يأخذها

ما يجوز قبل القبض من التصرفات

ويحبسها. 663. قلت: فإن قَالَ: للبائع أنا أقلعاه لتكون الأرض كما كانت. قَالَ: له ذلك. 644. وروى إبراهيم ابن رستم عن محمد. قَالَ: إن كان المسمار ينزع بغير ضرر نزعه وإلا تركه فيه، فإن هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار كالثوب إذا صبغة المشتري فمنعه البائع فهلك في يده ضمن ما زاد الصبغ فيه. ما يجوز قبل القبض من التصرفات 665. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لو أن رجلاً اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض فقبضه جاز. ما لا يجوز قبل القبض من التصرفات 666. ولو آجره من رجل قبل أن يقبضه ووكل المستأجر بقبضه لم يجز. 667. وكذلك لو أن رجلين اشتريا أرضاً فاقتسماها قبل القبض لم يجز. حنطة في بيت جزافاً 668. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى من رجل حنطة في بيت جزافاً فوجد فيها دكاناً فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، وهو

بيع الفضولي

قول أبي يوسف بيع الفضولي 669. هشام عن محمد في رجل باع جارية بغير أمر صاحبها فقَالَ: رب الجارية: أحسنت أو وفقت. فالبيع جائز بالاستحسان. وروى ابن سماعة أنه لا يكون إجازة ويكون على وجه الاستهزاء. بيع فقبض فاقَالَ: ة فإبراء من الثمن 670. هشام عن محمد في رجل باع غلاماً وقبضه المشتري ثم أقَالَ: هـ ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن، والغلام في يد المشتري فالبراءة جائزة. فإن مات الغلام فلا شيء على المشتري لأنه كان مضموناً بالثمن وقد أبرأه، وإن كان البيع فاسداً فتقابضا ثم أبرأه من القيمة ثم مات الغلام فهو ضامن لقيمة الغلام لأنه صار ضامناً لرقبة الغلام بمنزلة الغاصب، فإن قَالَ: أبرأتك من الغلام فهو برئ، وهو بمنزلة المستودع. إمضاء المستحق البيع 671. هشام قَالَ: سألني محمد عن رجل باع غلاماً وقبضه المشترى فادعى رجل أن الغلام غلامه فأقام البينة فقضى له القاضي من المشتري ثم أمضى البيع قلت له: إمضاؤه باطل. فقَالَ: لي: فإن كان قضى له ولم يقبضه حتى أمضى البيع فقلت: إمضاؤه جائز، وكذلك إن أمضى البيع قبل أن يقضى له فهو جائز. فقَالَ: أصبت

هل يدخل البستان في الدار؟

672. وروى عن أبي يوسف في الامالي عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضي جاز، وإن أجاز بعد ما قضى له القاضي لم يجز البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن. هل يدخل البستان في الدار؟ 673. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً باع داراً وفيها بستان فإن البستان لا يدخل في البيع إلا أن يسميه أو يكون البستان في وسط الدار. قَالَ هِشَامٌ: وسمعته مرة قَالَ: يدخل البستان فيها وإن لم يسمه. وكذا لو كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج الدار. جواز شراء الحنطة مكايلة قبل حصادها 674. قَالَ هِشَامٌ: سمعت أبا يوسف يقول: يجوز شراء الحنطة قبل أن تحصد مكايلة فإن فعل أجبر البائع على دياستها حتى يسلمها. شراء التبن قبل الدوس وبعده 675. وليس له أن يشتري تبن تلك الحنطة ما لم يدس لأنه لا يسمى تبناً ما لم يدس، فإذا ديس فله أن يشتري التبن قبل أن يخلص من الحنطة. اشتريا بعيراً على أن يتقاسماه 676. قَالَ هِشَامٌ: وسألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا بعيراً وتراضيا على أن لأحدهما رأسه وقوامه ومسكه وللآخر بدنه ولم يذكرا ذلك للبائع.

متى يضمن من شرط عليه الشراء أن رضى بالدين

قَالَ: البعير كله لصاحب البدن. قلت له: فإن قَالَ: أحدهما: لي رأسه وقوائمه ومسكه، وقَالَ: الآخر: لي لحمه. قَالَ: هو بينهما نصفان. اشتريا نخلة على أن لأحدهما الرطب فقط الخ 677. فإن اشتريا النخلة وتراضيا على أن لأحدهما النخلة وللآخر الرطب قَالَ: هو جائز ويقسم الثمن على قيمتهما. وكذلك لو اشتريا داراً على أن لأحدهما البناء وللآخر الأرض. ولو اشتريا سيفاً وتراضيا على أن لأحدهما حليته وللآخر نصله، قَالَ: السيف والحلية بينهما. وكذلك الخاتم والفص. 678. ولو اشتريا أرضاً على أن لأحدهما الأرض وللآخر الشجر جاز، ولصاحب الشجر أن يقلعه، فإن كان في قلعه ضرر بين فهو بينهما بمنزلة الفص والخاتم. متى يضمن من شرط عليه الشراء أن رضى بالدين 679. عن أبي يوسف في رجل أخذ ثوباً فقَالَ: اذهب به فإن رضيت به اشتريته، فضاع في يده لم يلزمه شيء. وإن قَالَ: إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامناً. ثمن ما أخذ على سوم البيع 680. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: إذا أخذ شيئاً على سوم البيع فإن الثمن يكون أمانة في يده. من صور الفضالة 681. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى أسيرين من دار الحرب بألف

كران من حنطة بيع أحدهما ولم يدفع الخ

درهم، أحدهما عبد والآخر حر، بأمر الحر، وأخرجهما إلى دار الإسلام، قَالَ: أقسم بالألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحر لو كان عبداً، فما أصاب قيمة العبد أحكم له به، وما أصاب قيمة الحر رجع به على الحر. 682. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى جارية فلم يقبضها حتى زوجها المشتري ثم ماتت الجارية عند البائع، فإن المشتري بالخيار إن شاء ترك البيع وصار المهر للبائع ويتصدق به، وإن شاء أخذ المهر بحصته من الثمن ويتصدق بالفضل، وذكر في نوادر هشام. كران من حنطة بيع أحدهما ولم يدفع الخ 683. ابن سماعة عن محمد في رجل في يده كران من حن\ة فباع أحدهما ولم يدفعه إلى المشتري، ثم باع من الثاني كراً ودفعه إليه، ثم باع الكر الثاني من ثالث ودفعه إليه، ثم حضر الأول فإنما سبيله على الثالث، فإن لم يجد الثالث ووجد الثاني فإنه يأخذ منه نصف ما في يديه، فإن حضر الثالث أخذ ما في يديه فيكون بينهما. توكيل المشتري البائع ببيع العين 684. الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل عبداً فلم يقبضه حتى قَالَ: للبائع بعه لنفسك فباعه جاز بيعه ويصير فسخاً للبيع الأول، فإن قَالَ: بعه لي فباعه فالبيع الثاني فاسد، ويكون وكالة. وإن قَالَ: بعه ولم يقل لي ولا لك فباعه جاز وروى عنه أنه قَالَ: إنه فاسد ويكون البيع للآخر، وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: البيع جائز ويكون فسخاً للبيع الأول.

باب البيوع الفاسدة

باب البيوع الفاسدة اشتراط الفناء مع الدار 685. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل اشترى داراً واشترط مع الدار الفناء فالبيع فاسد، وهو القياس، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز البيع وأبطل الفناء. بيع من ذبحهم خنق الشاة 686. بشر بن الوليد قَالَ: سألت أبا يوسف عن قوم من أهل الكفر كانت ذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها حتى تموت، هل يجوز بيعهم؟ قَالَ: نعم ألا ترى أن مجوسياً؟ لو ذبح فإنها ميتة عندنا، ولو تبايعوا فيما بينهم جاز، ولم يشبه الذي مات حتف نفسه. ذبيحة المجوس 687. وروى ابن سماعة عن محمد في مجوسي ذبح شاة ثم باعها من مجوسي أو غيره قَالَ: لا يجوز بيعها، ولا اقضى له بالثمن لأن هذه ميتة. اقتران البيع بشرط فيه نفع لغير العاقدين أو تفويت الانتفاع على العاقد 688. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى جارية وشرط أن لا يجامعها ولا يستخدمها فالبيع باطل. ولو اشترى على أن يطأها أو يستخدمها فالبيع جائز والشرط باطل. ولو اشترط على أن لا يبيعها أو على أن يبيعها فالبيع باطل. 689. وروى هشام عن محمد فيمن باع جارية على أن لا يجامعها فالبيع جائز والشرط باطل.

البيع المقترن باشتراط حق المبيع

وعن أبي حنيفة أنه قَالَ: لو اشترط على أن لا يطأها أو يطأها فالبيع فاسد. 690. قَالَ الْفَقِيْهُ: فالحاصل في المسألة ثلاث أقاويل: قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع جائز والشرط باطل. وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطأها فالبيع جائز، وإن اشترط أن لا يطأها فالبيع فاسد. البيع المقترن باشتراط حق المبيع 691. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن اشترط أحدهما في البيع حقاً للمبيع فإن كان المبيع ممن يجب له الحق مثل العبد والأمة فالبيع فاسد، وإن كان ممن لا يجب له الحقوق مثل الثوب والدابة كان البيع جائزاً والشرط باطلاً، يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليها أو على أن يبيعها، وإن قَالَ: علي أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد. بيعي نصفي كر من رجلين على التعاقب 692. عن أبي يوسف في رجل عند كر طعام فباع منه نصف كر من رجل، ثم باعه نصفه الآخر من رجل، ثم استحق من الطعام نصفه فإن البيع الأول ينعقد ويبطل الآخر. وكذلك العبد لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه. ولو لم يستحق ولكن البائع أكل نصفه فإن المشتريين بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ربع الكر وإن شاء ترك. 693. ولو باع النصف من الأول ثم باع النصف من الثاني وسلم إلى الثاني النصف وهلك النصف الثاني في يد البائع انتقض بيع الأول لأن بيع الثاني وقبضه صحيح.

اشترى بوعاء غير معروف

اشترى بوعاء غير معروف 694. ولو اشترى طعاماً بوعاء غير معروف أو بوزن شيء ليس له مقدار معروف فالبيع فاسد لأن هذا ليس مكايلة ولا مجازفة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقَالَ: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز. 695. وإن قَالَ: بوزن هذا الحجر جاز. 696. وإن قَالَ: بوزن شيء من الحيوان لم يجز. 697. وروى هشام عن محمد فيمن اشترى جارية بوزن هذا الحجر دراهم، قَالَ: إذا وزن هذا الحجر فله الخيار. 698. وإن قَالَ: بعت هذه الرمانة بوزنها دراهم فالبيع باطل لأنها قد تنتقص. شراء مياه القرب 699. وإذا اشترى الرجل كذا وكذا قربة من ماء الفرات، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان القياس أن لا يجوز، ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها. خروج القبول والرجوع عن الإيجاب معاً 700. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقَالَ: الآخر قبلت، وقَالَ: البائع رجعت وخرج الكلام منهما جميعاً، فالفسخ أولى من القبول لأن البيع لم يجب بعد

زيادة سعر البيع

زيادة سعر البيع 701. هشام عن محمد في رجل اشترى غلاماً شراء فاسداً بخمسمائة درهم قيمته خمسمائة نسبية فزادت قيمتها من قبل السعر حتى صار يساوي ألفاً ثم باعه، فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه قيمته يوم قبض، وفي قول محمد عليه قيمته يوم باع. ضمان البائع 702. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى أرضاً وشرط أن أحدث المشتري حدثاً فالبائع ضامن، يعني يعمل فيه المشتري ويدخل فيه عيباً، فالبيع فاسد، لأن البائع لا يضمن حصة أي نصيب النهر والكراب، وإنما يضمن البناء والغرس والزرع. الزيادة في الغصب 703. ولو أن رجلاً غصب عبداً قيمته ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى بلغت ألفين، ثم اشترى منه الغاصب بيعاً فاسداً، فإن وصل الغاصب إلى العبد بعد الشراء فعليه ألفان، وإن لم يصل إليه حتى مات فعليه ألف درهم، لأن الزيادة في الغصب بمنزلة الوديعة. ما لا يعد من الأموال ويجوز التعامل وفيه وما لا يجوز 704. وروى عن محمد عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز بيع دود القز ولا بيضه ولا بيع النحل وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يجوز بيع النحل إذا كان بعينه مجوزاً، وإن كان قتله إنسان ضمنه، ويجوز بيع دود القز وبيضه. بذر القز 705. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن بيع بذر القز يكون

دود القز

منه الدود يجوز بيعه، هذا مثل بذر الرطبة والبقول. دود القز 706. ولا بأس ببيع دود القز إذا خرج القز أو بيضه فهو كبيع النحل معه العسل وإن لم يكن معه قز فهو كبيع النحل بغير عسل وكبيع الشرب بغير أرض. السرقين الخ 707. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس ببيع السرقين وأما رجيع بني آدم فلا خير في بيعه ولا في الانتفاع به، وهذا قول أبي حنيفة. 694. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أجاز الانتفاع به، وهو قول محمد. العاج الخ 708. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان ميتة. شراء السبع 709. ولو اشترى سبعاً من السباع فإن أبا حنيفة قَالَ: شراؤه جائز وشراء لحمه باطل، وشراء جلده إذا كان مذبوحاً جائز، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:. بيع القرد 710. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن بيع القرد جائز. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز. بيع الفيل 711. وأما الفيل أجمعوا على جواز بيعه لأنه يحمل عليه. 712. وقَالَ: في كتاب الآثار للشيباني لا بأس ببيع السباع كلها إذا

جواز التجارة مع دار الحرب

كان له ثمن. جواز التجارة مع دار الحرب 713. ولا بأس للمسلم أن يخالف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليها سلاحاً أو كراعاً. بيع الصيد في الحرم 714. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في دلال باع صيداً من دلال وهما في الحرم والصيد في الحل جاز بيعه، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يجوز بيعه. اشتراط بعض الأوصاف في المبيع 715. الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على أنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى فالبيع لازم وليس له أن يردها لأن الحبل في الجارية عيب. وروى هشام عن محمد قَالَ: إن كان المشتري بشرائه يريدها ظئراً فالبيع فاسد، وإن كان مبهماً فهو براء من العيب. 716. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى بازياً على أنه معلم صيود فالبيع فاسد. 717. وكذلك الكلب لأنه قد يصيد وقد لا يصيد. 718. وكذلك لو اشترى شاة على أنها حلوب. وروى في رواية أخرى أنه أجاز البيع. 719. ولو باع برذوناً على أنه هملاج فالبيع جائز، وهذه صناعة

اشتراط كون الجارية مغنية

بمنزلة غلام خباز. اشتراط كون الجارية مغنية 720. وقَالَ: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه. اللؤلؤة في الصدف 721. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه. 722. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قَالَ: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له. البذر في البطيخ 723. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قَالَ: البيع باطل. الكرشة في الشاة المذبوحة 724. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قَالَ: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.

لؤلؤة في بطن سمكة أو دجاجة

لؤلؤة في بطن سمكة أو دجاجة 725. قلت فإن باع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة، قَالَ: اللؤلؤة للذي باعها. 726. قلت: فإن اشترى دجاجة حية مع اللؤلؤة التي في بطنها، وقد كان رآها قبل أن تبتلعها قَالَ: الشراء فاسد. 727. وإن كانت الدجاجة ميتة فاشترى اللؤلؤة التي في بطنها قَالَ: جائز. تخلف الشرط في البيع 728. هشام عن محمد في رجل باع أرضاً على أن فيها كذا وكذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة، قَالَ: المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك. 729. وكذا لو باع داراً على أن فيها كذا وكذا بيتاً، فإن شاء أخذها ويحط عنه من الثمن بقدر ذلك. وكذلك إذا كان هو الجاني فيها!. 730. ولو باعه هذه الأرض وفيها كذا وكذا نخلة مثمرة كلها باعها بثمرها، فإن كانت منها نخلة واحدة غير مثمرة فالبيع فاسد. 731. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن اشترى ثوباً على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع فاسد لأنه قد باعه الثوب بما فيه من الصبغ فإذا هو غيره. 732. ولو باعه الثوب على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو أبيض فالبيع جائز وله الخيار. 733. ولو باعه على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ فالبيع فاسد.

ضرورة تحديد المحل بأوصافه تحديدا كافيا

734. ولو باعه الدار على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء آجر فالبيع فاسد 735. وكذا لو باعه الدار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن. 736. ولو باعه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ضرورة تحديد المحل بأوصافه تحديداً كافياً 737. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ووصفها له البائع فقَالَ: إن عندي جارية بيضاء فاشتراها لم يكن ذلك بيعاً إلا أن يقول أبيعك جارية في هذا البيت أو جارية اشتريتها من فلان. 738. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا قَالَ: البائع بعتك جارية، وعنده جارية فالبيع يقع على الجارية التي عنده. 739. وإن كانت عنده جاريتان أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يسمى البيضاء الذي عنده. 740. وكذا لو قَالَ: بعتك كر طعام وعنده كر طعام فالبيع يقع على الكر الذي عنده. فساد البيع بجهالة جزء مما يقع عليه الثمن 741. ابن سماعة عن محمد في رجل باع داراً على أن للبائع فيها طريقاً من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه فالبيع فاسد، لأني لو أجزت البيع وقع للطريق حصة من الثمن وذلك مجهول. جواز البيع مع استثناء جزء من المبيع 742. ولو قَالَ: إلا طريقها ووصف طولها وعرضها جاز بجميع الثمن. جواز استثناء بيت من دار في البيع 743. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم إلا هذا البيت جاز بجميع الثمن. 744. وإن قَالَ: على أن لي هذا البيت فالبيع فاسد.

اشتراط جزء من المبيع للبائع

745. ولو قَالَ: أبعيك هذه الجارية بمائة دينار على أن لي عشرها فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن. اشتراط جزء من المبيع للبائع 746. ولو قَالَ: أبيعك هذه الجارية بمائة دينار إلا عشرها، صار له تسعة أعشارها بجميع المائة. قيود حرية التجارة 747. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس بأن يجلب الطعام وغيره من مصر آخر إلى مصره ومن السواد ليحبسه حتى يصيب به ما يأمل به البيع. 748. وإن اشترى واحتبسه في ذلك المصر، فإن كان لا يضر بأهل ذلك المصر فلا بأس به. وكذلك الركبان. وإذا كان يضر بأهل المصر ليس له أن يفعل ذلك. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أجبره على البيع ولا أسعر عليه. 749. وأما الجالب فإن احتاج الناس إلى ما في يد الجالب حتى خشوا الهلاك أمرته في هذه الحالة أن يبيع على مثل ما أمرت به المحتكر في الثمن. 750. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: الحكرة أن يشتري من السوق أو من قرى ذلك المصر الذي يجلب منها إلى المصر. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا جلب الرجل من رستاق فليس بحكرة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جلبه من نصف ميل لا يكون حكرة، فإن جلبه من الرستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة، وإن كان في ضيعة فليس بحكرة.

ممن تكون الحكرة

ممن تكون الحكرة 751. وروى هشام عن محمد قَالَ: الحكرة في الحنطة والشعير والتبن والقت الذي هو قوت الناس والبهائم. ولا تكون الحكرة في الأرز والعسل والسمن والزبيب. وأما الثمر: إن كان في بلد هو من طعامهم فهو حكرة. اشتراط ترك الثمر 752. رجل باع ثمر كرم وفيه عنب وأجناس من الثمار، واشترط تركه فيه: قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أطعم من كل نوع منه شيء واشترط أن يدعه في أرضه حتى يدرك، في قول أبي حنيفة البيع باطل والشرط جائز؟ وإن لم يجعل لتركه أجلاً معلوماً فليس للبائع أن يأخذه بلقاطه حتى يدرك.

الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيئان

الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيئان 753. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدين على أن البائع فيهما بالخيار، وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما أو استحق قَالَ: لا يجوز البيع في الثاني، وإن أجازه البائع ورضيه المشتري لأن ثمنه كان يعرف بالحزر، يعني أن حصته من الثمن مجهولة. فإن لم يمت أحدهما، فإن قَالَ: البائع: قد نقضت البيع في أحدهما أو في هذا بعينه كان نقضه باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيء. 754. وكذلك لو كان الخيار للمشتري فقَالَ: في التلف قد رضيت بهذا بعينه لم يكن هذا بشيء. لا رد بعد عرض أحدهما على البيع 755. ولو عرض أحدهما على البيع بعدما رآهما لم يكن له أن يردهما. 756. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو رضى بأحدهما أو عرضه على البيع لم يجز، والخيار على حاله. خيار الرؤية والعيب 757. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ولم يرهما ثم رآهما فرضى بأحدهما كان رضا بهما، وإن رأى أحدهما فرضيها كان على خياره. وإن رأى أحدهما فاعتقها أو قبضها فماتت أو باعها لزمه الأخرى وليس له أن يردها إلا من عيب. رؤية الوجه 758. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية منقبة ثم رأى ذراعها

ما يعد رؤية في شراء البهائم

وصدرها وشاقها وبطنها فله خيار الرؤية ما لم ير وجهها، فإن رأى وجهها الأكثر ثم اشتراها فلا خيار له. ما يعد رؤية في شراء البهائم 759. ولو اشترى برذوناً أو بغلاً أو حماراً فرأى عنقه أو فخذه أو ساقه أو أي شيء منه رأى ثم اشترى فليس له خيار الرؤية إلا أن يكون إنما رأى حافره أو ناصيته أو ذنبه فليس ذلك برؤية. العبرة في رؤية الأمة والعبد بالوجه 760. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الأماء: إذا اشترى عبداً أو أمة قد رأى وجهه فليس له خيار الرؤية. وإذا اشترى دابة فرأى وجهها ولم ير شيئاً منها غير ذلك فله خيار الرؤية. وإن رأى وجهها ومؤخرها فلا خيار له إلا من عيب. الرؤية في شاة القنية 761. وإن اشترى شاة قِنْية فلا بد من النظر إلى ضرعها وبقية جسدها، وإن كانت شاة لحم فلا بد من المجسة. العبرة في رؤية السوائل في أوعيتها 762. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى دهناً في قارورة فنظر إليه في القارورة ولم يصب على راحته ولا على إصبعه منه شيئاً فليس برؤية. وهكذا روى هشام عن محمد ذلك. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا رآه في قارورة لم يكن له خيار. العبرة في رؤية الجبة المبطنة 763. هشام عن محمد: في رجل اشترى جبّة مبطنة فرأى بطانتها قَالَ:

إبراء المشتري من الثمن

له الخيار إذا رأى ظهارها. وإن كانت سموراً فإن الرؤية على البطانة إلا أن يكون له ظهارة فائقة فهو على رؤيتهما جميعاً. إبراء المشتري من الثمن 764. هشام عن محمد في البائع إذا كان بالخيار فابرأ المشتري من الثمن فإن هذا إمضاء للبيع وبراءة من المال. وإن كان المشتري بالخيار فأبرأه فإن شاء المشتري رده ولا شيء له وإن شاء أخذه. خيار الرؤية في شراء الجزر في أرضه 765. هشام عن محمد في رجل اشترى أجربة جزر في أرض وقبض الأرض وبعث غلامه وأمره بقلع الجزر وقلعه الغلام كله ثم جاء المشتري قَالَ: له خيار الرؤية. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد فإن نقصه القلع لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر. 766. وإن كان المشتري هو الذي قلعه فإذا قلع منه شيئاً قدر ما يستدل به على ما بقى، فإن قلع الباقي لزمه كله. وروى عن أبي يوسف نحو من هذا في الجزر والبصل. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا لم يكن في رده ضرر ظاهر على البائع، فإن كان في رده ضرر ظاهر ليس له أن يرده مقلوعاً. جعل مدة الخيار بعد مضي شهر 767. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً واشترط للمشتري الخيار ثلاثة أيام بعد مضي شهر رمضان والشراء في أول رمضان فهذا جائز والخيار له رمضان كله، وثلاثة بعده.

تجديد وقصاص

ولو قَالَ: لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد. وكذا لو كان الخيار للبائع. تجديد وقصاص 768. ابن سماعة في رجل باع عبداً بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام، ثم أن البائع أخذه منه بالألف مائة دينار كان هذا إجازة منه للبيع، لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه، ولأنه تصرف في ثمنه فبطل خياره، لأن هذه الألف قصاص من الألف التي على البائع. سمكة في بطنها حجر 769. ولو أن رجلاً اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال ووزنها على المشتري فوجد في بطنها حجراً يزن ثلاثة أرطال فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وإن شواها قبل أن يعلمها فإني أقومها عشرة أرطال وأقومها سبعة أرطال فيرجع بحصته ما بينهما. سمكة في بطنها طعام 770. وإن وجد في بطنها شيئاً مما يأكل السمك فلا خيار له. سمكة في بطنها لؤلؤة 771. ولو وجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع لأن هذا ليس مما يأكله السمك. نقص مخزن الغلة المبيعة جزافاً 772. ابن رستم عن محمد في رجل باع من رجل بيتاً من برّ فإذا فيه دكان عظيم، أو بئراُ من حنطة على أنها كذا ذراعاً فإذا هي أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. طعام في جب 773. وإن اشترى طعاماً في جب فإذا نصفه تبن قَالَ: يأخذه بنصف الثمن لأن الجب وعاء يكال به، والبيت والبئر لا يكال بهما.

متى يبطل الخيار

متى يبطل الخيار 774. ولو اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثاً فنقده الثمن أو قبضها لم يبطل بذلك خياره. 775. ولو اشتراها ولم يرها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤية، وكذلك في خيار العيب. 776. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان المشتري بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها وقَالَ: لم يكن لشهوة فأراد ردها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد ردها ثم قَالَ: لم يكن لشهوة لم يصدق. الخيار في عدل بر بعبد 777. ولو أن رجلاً اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له الخيار فيهما جميعاً. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في المبسوط. 778. بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختياراً، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختياراً. 779. وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء. 780. وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء.

بطلان خيار الرؤية في الشاة

وإن ودجها أو بزغها فهذا رضاء. بطلان خيار الرؤية في الشاة 781. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى شاة فلم يرها حتى أمر البائع فقَالَ: له أحلب لبنها فتصدق به أو صبه في الإناء ففعل فإن المشتري قابض للبن وبطل خيار الرؤية في الشاة.

باب العيوب

باب العيوب ما يعد من التصرفات رضاء بالمبيع 782. بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا وجد المبيع عيباً فوهبه من رجل ولم يقبض فإن هذا رضاء بالعيب، ألا ترى أنه لو عرضه على بيع ولم يبع فهو رضاء. ولو استخدمها كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: هو رضاء، وقَالَ: هذا ضرر لا يكون رضاء. عيوب الجبة والثوب 783. هشام عن محمد قَالَ: إذا اشترى جبة فوجد فيها فأرة ميتة فهذا عيب، فإن لبسها حتى نقصها رجع بالعيب. 784. قلت في رجل اشترى ثوباً فوجد فيه دماً قَالَ: إذا كان إذا غسل منه الدم نقص الثوب فهو عيب وإلا فلا. غلام سرق عند البائع وعند المشتري 785. قَالَ: وسألته عن رجل اشترى غلاماً فقبضه فأقام البينة على أنه سرق عنده وسرق أيضاً عند المشتري فقطعت يده بالسرقتين قَالَ: يرجع بالنصف. عيب في ثوب قطعه المشتري قطعتين 786. هشام عن محمد في رجلا اشترى ثوباً فقطع لابن صغير منه ثوباً ثم وجد به عيباً فليس له أن يرجع بنقصان العيب لأنه صلة له، وإن قطع لابن كبير ثوباً وخاطه فله أن يرجع بنقصان العيب.

عيب في طعام أكل منه أو باع بعضه

عيب في طعام أكل منه أو باع بعضه 787. ولو أن رجلاً اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس له أن يرجع بعيب ما أكل ولا بعيب ما بقي ويرده. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بعيب ما أكل وبعيب ما في يده ولا يرده إلا أن يرضى البائع. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يرجع بعيب ما أكل ويرد ما بقى من حصته. 788. وإن باع بعضه فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء لا يرجع بعيب ما بقى ولا ما باع وفي قول محمد يرجع بعيب ما بقى ولا يرجع بما باع بمنزلة غلامين. عيب ما أسلم فيه 789. ولو أن رجلاً اسلم إلى رجل في شيء فقبض ما أسلم فيه ثم وجد به عيباً، وحدث في يده عيب آخر فإن أبا حنيفة يقول: إن شاء المسلم إليه قبضه وعاد إليه رأس مال السلم، وإن شاء لم يأخذه ولا شيء عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أبا المسلم إليه أن يقبض فلرب السلم أن يرد عليه مثله معيباً ويرجع عليه بسلمه. 790. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قوله مثل قول أبي حنيفة رحمه الله، وفرق بين الحنطة والدراهم: وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن شاء المسلم إليه قبضه ويعود السلم وإن شاء لم يقبض ويغرم نقصان العيب من رأس المال. 791. ولو أن العيب بفعل الأجنبي فلا شيء عليه، في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف له أن يغرم مثله ويرجع بسلمه، وفي قول محمد يرجع بنقصان العيب. مطلب: عرض بيع النصف 792. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل اشترى طعاماً فوجد به عيباً

برئ من كل داء

فعرض نصفه على البيع وله أن يرد النصف الباقي. وأما في قول أبي حنيفة ليس له أن يرد بعضه دون بعض، وأظنه كذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:. برئ من كل داء 793. قَالَ: وسألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: أنا برئ من كل داء ولم يقل من كل عيب قَالَ: لا يبرأ، وهو قول أبي حنيفة لأن الداء داخل في العيب وليس العيب بداخل في الداء. عبد احتلم ولم يختن 794. قَالَ: وسمعت أبا يوسف عن رجل اشترى عبداً قد احتلم أو حاضت الجارية ولم يختن العبد ولم تخفض الجارية قَالَ: إن كان مولداً فهو عيب وإن كان جليباً لا يكون عيباً. وإن كان صغيراً فليس بعيب. كيفية الرد بالعيب 795. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية فرأى بها عيباً قبل أن يقبضها فقبضها فقَالَت أبطلت البيع فإن البيع قد انتقض إذا قَالَ: ذلك في وجه البائع، قبلها البائع أو لم يقبلها، ولم يكن للمشتري بعد ذلك رداً ما لم يقل البائع قبلت. أباق الجارية 796. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ثم أنها أبقت، ثم علم المشتري لم يكن له أن يرجع على البائع ما دامت الجارية حية لأن للبائع أن يقول أنا أقبلها، فلو ماتت في اباقها يرجع بنقصان العيب. 797. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الاباق إذا لم يمكنه أن يردها فهو بمنزلة ما يحول بينه وبين ردها فله أن يرجع بنقصان العيب.

بيع المشتري نصف المبيع يمنع الرد بالعيب

بيع المشتري نصف المبيع يمنع الرد بالعيب 798. رجل اشترى جارية فباع نصفها ثم أصاب بها عيباً فإنه لا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ زُفَرُ يرجع بنقصان النصف إلا أن يرضى البائع بأخذ هذا النصف. بيعان متعاقبان 799. رجل اشترى جارية فباعها من غيره فوجد الآخر بها عيباً وأنكر البائع الثاني فأقام المشتري الآخر البينة وردها عليه فأراد ردها على البائع الأول فليس له ذلك في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أن يردها إلا أن يقر بعدما ردها الأول عليه. مداواة المشتري المبيع رضاء بالعيب 800. ولو اشترى جارية فوجد بها عيباً فداواها من ذلك العيب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان ذلك منه رضاً، وإن داواها من عيب آخر قد برئ إليه منه لا يكون رضا. شراء أمتين بإحداهما عيب 801. عن أبي يوسف في رجل اشترى أمتين فلم يقبض حتى وجد بإحداهما عيباً فإن قبض التي بها العيب لزمتاه جميعاً، وإن قبض التي لا عيب بها فله أن يردهما جميعاً، فإن قبض التي لا عيب بها فباعها أو لم يقبض ولكنه أعتقها لزمته الأخرى. أمة ترضع 802. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى أمة ترضع فوجد بها عيباً فأمرها أن ترضع لا يكون هذا رضاً، ولو احتلب من لبنها فأكل أو باع كان هذا رضا. جز صوف الشاة رضا 803. ولو جزّ صوف شاة فهو رضا، وإن أخذ من عرف الدابة فليس برضا. العنة والخصى 804. والعنة والخصى عيب يرد بهما. 805. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قَالَ:

ما يعد عيبا في العبد المغصوب

إن باع غلاماً على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد، وإن مات أو أعتقه لا يرجع بشيء. 806. وروى الحسن عن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن اشترى عبداً على أنه خصي فوجده فحلاً لا خيار له، وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره بين الخصيان واشتراؤهم. 807. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الخصى أفضل في ثمنه من الفحل لرغبة الناس فيهم ولا في القيمة زيادة!. ما يعد عيباً في العبد المغصوب 808. عن أبي يوسف في العبد إذا غصبه رجل فأبق العبد فإن رجع إلى مولاه لا يكون عيباً وإن لم يرجع إلى مولاه وهو يعرف المنزل فهو عيب. متى يرد العبد المعيب 809. عن محمد في رجل اشترى عبداً فأجره ثم وجد به عيباً فله أن ينقض الإجارة ويرده وليس له أن ينقض الرهن.

باب السلم

باب السلم مجلس العقد 810. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: لو سار المتصارفان قبل القبض، لو كان ذلك في رأس مال السلم جاز ما لم يتفرقا، ولو ناما أو نام أحدهما فهذه فرقة، ولو ناما جالسين لم يكن فرقة. شروط صحة السلم 811. ولو أن رجلاً له على رجل مائة درهم فأسلم إليه تلك المائة وعشرة دنانير في كر حنطة فإن اسلم في الكل فهو فاسد في قول أبي حنيفة لأن حصته مجهولة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز حصة العين خاصة، وكذلك لو أسلم المائة التي عليه ومائة أخرى من غير جنس تلك الدراهم، ولو كانت من جنس الأولى جاز في النصف في القولين جميعاً. أسلم ما يكال وزناً 812. الحسن عن أبي حنيفة قَالَ: إذا أسلم شيئاً مما يكال في الثمن وزناً لم يجز. وروى عن أبي يوسف أنه كان يقول به ثم رجع عنه فقَالَ: إذا غلب عليه بياعات الناس بالوزن أجزته استحساناً. اللحم باللحم 813. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لحم الغنم الضأن والمعز واحد لا خير في بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل. وكذلك شحومها وألبانها. 814. وأما لحوم الطير وما لا يوزن من اللحم كالصيد والسمك فلا بأس به اثنان بواحد. 815. وما كان منه يوزن فلا خير فيه إلا مثل بمثل.

العنب بالزبيب

العنب بالزبيب 816. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: العنب بالزبيب لا بأس به، والعنب أقل يداً بيد؟ 817. وروى هشام عن محمد قَالَ: لا باس بقفيزي زبيب بقفيز عنب للماء الذي في العنب، فقلت له: إن قلت يجوز من قبل الماء فالرطب بالتمر يجوز لأن في الرطب ماء، فلم أزل أناقشه حتى رجع عن قوله في العنب بالزبيب وقَالَ: لا خير فيه. العبد بالطعام 718. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا باع عبداً بطعام معلوم جاز وإن لم يكن للطعام أجل، فإن كان الطعام هو المبيع المشترا فكان العبد هو الثمن، فإن لم يكن للطعام أجل فالبيع فاسد لأنه باع ما ليس عنده. الثوب بالغزل 819. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الثوب بالغزل لا بأس به إن كان أكثر مما فيه أو أقل إلا في خصلة واحدة ما كان في الثياب ينقص فيعود إلى أصله وكان يوزن. القطن بالقطن 820. عن أبي يوسف القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا خير فيه إلا مثل بمثل. وكذا التمر بالتمر المشقوق، والدقيق المنخول بالدقيق غير المنخول. وروى أنه أجاز ذلك كله. الخبز بالحنطة 821. هشام عن أبي يوسف قَالَ: لا بأس بأن يسلم الخبز في الحنطة. وعن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا خير فيه.

استقراض الخبز

استقراض الخبز 822. وروى عن أبي حنيفة أنه لا يجيز استقراض الخبز. وروى عن أبي يوسف أنه أجاز استقراض الخبز بالوزن، وعن محمد أنه أجاز بالعدد.

باب آخر من البيوع

باب آخر من البيوع ما يعد من حقوق المبيع التابعة له في البيع وما لا يعد 823. بشر عن أبي يوسف في رجل باع داراً بكل حق هو لها، وفيها رحا من رحاء الإبل، قَالَ: لا يكون له الرحا ولا متاعها، ولا رحا اليد، وليس هذا من حقوق الدار. الرحاء من عمارة الضيعة 824. ولو كانت ضيعة فيها رحاء ماء فاشترط بكل حق هو لها فالرحاء للمشتري ومتاعها لأن هذا من عمارة الضيعة وصلاحها، وفي الدار من خراب الدار. حقوق الدار 825. وتخاتج الحانوت للمشتري والإقفال للبائع، والإغلاق وكور الحداد للمشتري وكروة الصياغة للبائع لأنه على عود، وليس في البناء، وزق الحداد الذي ينفخ فيه للبائع، وقدر الصباغين وأجاجين القصارين للبائع، وليس هذا من حقوق الدار وإنما هي للعمال، وقدر الحمام للمشتري والبكرة والدلو التي في الحمام للبائع، ومقلاة السواقين إذا كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء. القيود المترتبة على منازل الزقاق 826. ابن سماعة عن محمد في زقاق نافذ اشترى رجل الدار القصوى في ذلك الزقاق وفي ظهرها طريق نافذ فأراد أن يهدمها ويجعلها طريقاً نافذاً فليس له ذلك، وإن اتخذها خاناً ينزله الناس وجعل له بابين فله أن ينزلها من شاء وليس لهم أن يتخذوها طريقاً يمرون فيه.

بيع العبد بكر

بيع العبد بكر 827. ولو أن رجلاً اشترى عبداً بكر موصوف ثم دفع إليه كراً ولم يكله عليه، وصدقه البائع أنه كر ثم باعه قبل أن يكتاله فهو جائز. بيع الغاصب المغصوب مرابحة بعد قضاء قيمته الخ 828. ولو أن رجلاً غصب عبداً فأبق منه أو غيبه فقضي عليه بقيمته، ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم ويقول: قلم علي بكذا. 829. وكذلك لو اشترى عبداً بخمر وقبضه فأبق منه فضمنه الحاكم قيمته للبائع. 830. وكذلك رجل اشترى داراً شراء فاسداً ثم خاصمه البائع وقد خربت خراباً يكون استهلاكاً فضمنه البائع قيمة الدار يوم القبض فللشفيع أن يأخذه بتلك القيمة، وكان بمنزلة البيع. الفرق بين هو وفهو 831. رجل قَالَ: لرجل قد بعتك عبدي بألف درهم فقَالَ: الرجل هو حر، قَالَ: لا يكون حراً، ولو قَالَ: فهو حر كان جواباً وعتق العبد وعليه ألف درهم. متى يفسد شراء البيض 832. رجل اشترى من رجل عشرة بيضات بعينهن بدرهم فوجد في ثلاثة منهن فراخاً ميتة أو دماً قَالَ: البيع فاسد. دجاجة بعشر بيضات فباضت عشراً 833. ولو أن رجلاً اشترى دجاجة بعشر بيضات فلم يقبض حتى باضت عشر بيضات قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الثمن بعينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها، ويطيب ولا يتصدق بشيء. وإن كان الثمن بغير عينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ثم يقسم قيمة البيض على قيمة الدجاجة وبيضها يتصدق بالفضل.

ساوم على قدح فكسر أقداحا

ساوم على قدح فكسر أقداحاً 834. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ساوم رجلاً بقدح ليشتريه فقَالَ: أرني. فدفع إليه، فوقع منه على أقداح فانكسرت، فلا ضمان عليه في القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح. هبة المبيع وثمنه نقض للبيع 835. ولو اشترى الرجل من الرجل بداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقَالَ: قد وهبت منك العبد والثمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن لأني لما جعلت قوله قد وهبت لك العبد نقضاً للبيع لم أجعله واهباً للثمن. أثر اليد في تحديد قيمة المساوم عليه 836. رجل ساوم رجلاً بثوب فقَالَ: البائع: أبيعه بخمسة عشر، وقَالَ: المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به فهو بخمسة عشر إن كان في يد المشتري حين ساومه، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة. جهالة أجل الثمن 837. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليك الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمن تأخيراً مجهولاً. استحقاق توابع المبيع 838. هشام عن محمد في رجل اشترى جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها فيها قَالَ: ثيابها تبع لها، فإن استحق ثوب من ثيابها أو وجد به عيب لم يكن للمشتري

كسوة الجارية المبيعة

أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع. كسوة الجارية المبيعة 839. روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقَالَ: الكسوة لا تدخل في الثمن. شراء كمية بغير عينها من العدديات المتفاوتة 840. هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقَالَ: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقَالَ: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقَالَ: هو جائز استحساناً وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشراً منها؟ قَالَ: هذا باطل بمنزلة الرقيق. شراء عشرة من البطيخ والرمان 841. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز. ما يجوز من التصرفات قبل قبض المبيع 842. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبداً فآجره قبل أن

إعتاق ما في بطنها

يقبضه أو رهنه أو وهبه أو تصدق به على رجل أو باعه قَالَ: يجوز في الهبة والصدقة والرهن. ولا يجوز في الإجارة والبيع. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يجوز بغير قبض فإذا فعله قبل القبض جاز. وكل ما لا يجوز إلا بالقبض فإذا فعله قبل القبض لا يجوز. 843. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لو اشترى عبداً فلم يقبض حتى كاتبه أو رهنه أو آجره فللبائع أن يبطل ذلك كله، فإن لم يبطل القاضي حتى نقده الثمن فإنه تجوز الكتابة، وأما الإجارة والرهن فباطل، لأنه لا تجوز الإجارة والرهن فيما لا يجوز بيعه، وأما الكتابة فتجوز فيما لا يجوز بيعه. ولو اعتق أو دبر فإنه لا ينقض نقد الثمن أو لم ينقد. إعتاق ما في بطنها 844. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل اشترى جارية فأعتق ما في بطنها، قَالَ: لا يكون قبضاً. 845. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي"في رجل اشترى جارية حاملاً فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها فولدت بعد العتق بيوم ثم مات الولد والأم فعلى المشتري حصة الولد من الثمن لأنه قابض للولد حين جاز عتقه.

باب آخر من البيوع

باب آخر من البيوع ما يدخل في الأرض المبيعة 846. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى أرضاً وفي الأرض خلاّف أو حطب أو قصب نابت أو رياحين أو بقول ولم يذكر ما فيها فهو للبائع إلا أن يشتريها المشتري. 847. هشام عن محمد قَالَ: شجر الخلاف والعنبر للمشتري لأنه حطب وليس بثمر والقبضة للمشتري والقصب للبائع والرطبة، والآس إذا حصد وله ثمر فهو للبائع وأصله للمشتري، وبقل الزعفران للبائع لأنه بمنزلة الثمن. حكم سقوط فص الخاتم المبيع قبل قبضه 848. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى خاتم فضة بدينار فلم يقبضه حتى ذهب فصه فهو بالخيار إن شاء أخذ الحلقة بدينار وإن شاء ترك. وروى هشام عن محمد قَالَ: هما شيئان أيهما ذهب يحط عن المشتري حصته من الثمن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو اشتراه بدرهم فذهب فصه: فإن شاء أخذ بوزنه فضة وإن شاء ترك وهكذا قياس قول محمد. احتراق القميص المبيع عدا كميه قبل القبض الخ 849. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى قميصاً فلم يقبض حتى احترق كله إلا كماه فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك.

اعتاق أحد المشترين الجارية قبل القبض

ولو اشترى ساجة أو خشبة فذهب كلها إلا ذراع أو شبر، في قول أبي حنيفة يأخذ بجميع الثمن أو يترك. وكذلك لو اشترى داراً فذهب بناؤها، وإن لم يذهب ولكنه استحق فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بصحته وإن شاء ترك. 850. ولو اشترى أرضاً فيها زرع واشترط الزرع فاحترق الزرع قبل القبض فإنه يدفع عن المشتري بحساب ذلك، وهو بالخيار بمنزلة شيئين. الشاة المذبوحة إذا ظهر أن أرجلها مقطوعة 851. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى شاة مذبوحة فإذا أرجلها مقطوعة من الفخذ فالبيع فاسد لأن الفخذ لها حصة من الثمن. اعتاق أحد المشترين الجارية قبل القبض 852. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى الرجلان أمة بيعاً فاسداً فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع عتقه جاز العتق عن البائع ولا شيء على المشتري. بيع الجارية لرجل وما في بطنها لآخر 853. أبو يوسف قَالَ: إذا باع أمة لرجل، وما في بطنها لآخر فأجاز الآخر البيع جاز، ولا يكون لصاحب الولد شيء، وإن لم يجز البيع لا يجوز. ولو أجاز بعدما ولدته فهو على وجهين إن كانت ولدت في يدي المشتري فلا حصة له من الثمن، وإن ولدت في يدي البائع فللصاحب الولد حصته من الثمن. بيع العبد بين أبيه وآخر صفقة واحدة 854. أبو يوسف في رجل باع عبداً من أب العبد ومن آخر صفقة واحدة ولا يعلم المشتري أن صاحبه أبوه ثم علم قبل القبض فهو بالخيار إن شاء تم عليه

قبض ما يعد قبل عده

وإن شار رد البيع كرجلين اشتريا عبداً فأعتقه أحدهما قبل أن يقبضه فالآخر بالخيار إن شاء تم عليه وإن شاء نقض البيع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قبض ما يعد قبل عده 855. ولو أن رجلاً اشترى شيئاً مما يعد مثل البيض والجوز فقبضه قبل أن يعده فأراد أن يبيعه فإنه لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة بمنزلة الكيل والوزن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد يجوز بيعه. أيهما يضمن بائع الشاة أم المأمور بذبحها؟ 856. عن محمد في رجل باع شاة ثم أمر رجلاً فذبحها وهو يعلم، فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع به على الآمر، ولو كان لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه، من قبل أنه لو ضمنه رجع به على الآمر ويضير كأن الآمر هو الذابح. 857. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فأودعها البائع رجلاً قبل أن يقبضها المشتري أو آجرها منه فماتت في يده فإن له أن يضمنه لأنه أن ضمنه رجع على البائع. إعارة البائع المبيع أو هبته قبل القبض 858. ولو أعارها إياه أو وهبها منه فماتت في يديه بعدما قبضها على الهبة أو العارية فللمشتري أن يجيز البيع ويضمنه قيمتها ولا يرجع على البائع بما ضمن. بيع الفص في الخاتم 859. ولو أن رجلاً باع فصاً في الخاتم بدينار ودفع إليه الخاتم وفيه الفص فهلك في يده قَالَ: إن كان الفص يستطاع لأن ينزع بغير ضرر فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين. وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر فضاع الخاتم فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض، أرأيت لو باع مسماراً في صندوق ودفع إليه الصندوق فضاع، أكان في هذا عليه شيء؟.

تغير المبيع قبل القبول

تغير المبيع قبل القبول 860. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم يقل المشتري قبلت حتى قطع رجل يدها ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع فقَالَ: المشتري قبلت، لا يجوز لأنه صار أرش يدها ديناً فبطل، بمنزلة رجل باع عصيراً فلم يقبل حتى صار خمراً ثم صار خلاً ثم قبل المشتري لم يجز البيع. 861. ولو ولدت ولداً ثم قبل لا يجوز لأن الولد لم يكن يف البيع وقد صار له حصة. 862. ولو باع عبدين فلم يقبل فقتل أحدهما وقبض الأرش قبل المشتري لا يجوز.

باب الأيمان

باب الأيمان قدرة الله وعزته 863. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الرجل يقول: وقدرة الله. أو قَالَ: وعزة الله. فهو يمين. البراءة مما في المصحف الخ 864. وإن قَالَ: أنا برئ مما في المصحف فهو يمين. 865. وإن قَالَ: أنا برئ من كل آية في المصحف فحنث فعليه كفارة يمين. وجه الله وحق الله 866. وإن قَالَ: والقرآن. أو قَالَ: ووجه الله. أو قَالَ: وحق الله ثم حنث لم يكن عليه كفارة يمين. 867. وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: الحلف بوجه الله هو حلف السُفلة. 868. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في قوله: ووجه الله وحق الله أنه يكون يميناً. وقَالَ مُحَمَّدٌ: حق الله على عباده طاعته فلا يكون يميناً. سلطان الله 869. وسئل محمد عن رجل قَالَ: وسلطان الله قَالَ: لا أدري ما هو ذا، يعني أنه لا يكون يميناً.

استحلاف المظلوم

استحلاف المظلوم 870. محمد عن أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم قَالَ: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى، وإن كان ظالماً فاليمين على نية من استحلفه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه، أخذ، وهو قول أبي حنيفة. اللغو في الأيمان 871. عن عائشة في اللغو، كل شيء يصل به كلامه لا يريد به يميناً فهو لغو مثل قوله لا والله، وبلى والله، وما لا يعقد عليه قبله. قَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن وبه نأخذ. 872. واللغو أيضاً الرجل أن يحلف على شيء وهو يرى أنه على ما حلف عليه فيكون على غير ذلك، وهو قول أبي حنيفة. رؤية المحلوف عليه في زجاجة 873. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا ينظر إلى فلان فرآه من خلف ستر أو خلف زجاجة يتبين له من خلفها وجهه حنث. 874. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها. ولو نظرت في مرآة فرأى وجهه لم يحنث. وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة في مرآة. لم تحرم عليه أمها. من حلف لا يبيع لفلان شيئاً 875. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل حلف لا يبيع لفلان شيئاً فباع ثوباً له يريد أن يبيعه حتى يجيز فإنه يحنث ولو باعه لنفسه لم يحنث وإن أجاز. تعذر الفعل المحلوف عليه 876. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده إن لقيتك فلم أضربك فامرأتي طالق

الأذن العام الخ

فرآه من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لم يحنث. 877. ولو قَالَ: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع الرجل لم يحنث لأنه ليس ها هنا موضع الإعلام في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قياس أبي يوسف يحنث بمنزلة رجل قَالَ: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز ولم يكن فيه ماء. الأذن العام الخ 878. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: استأذنه غلامه في تزويج أمة لرجل فقَالَ: إن أذنت لك بتزويجها فعبدي حر ثم قَالَ: له أذنت لك في تزويج النساء أو قَالَ: في التزويج حنث. 879. وكذلك لو قَالَ: إن اشتريت هذا العبد بأذني فامرأتي طالق فأذن له في التجارة حنث. 880. ولو قَالَ: إن أذنت لك في شراء البز فاشترى العبد فإنه يجوز ولا يحنث. 881. ولو قَالَت امرأته ائذن لي في الخروج إلى منزل أبي فقَالَ: إن أذنت لك فعبدي حر ثم قَالَ: أذنت لك في الخروج لا يحنث وليس هذا بمنزلة التزويج لأنه لا يكون تزويجاً بغير إذنه وقد يكون خروجها إلى غير منزل. معيار الصفة المحلوف عليها 882. ابن رستم عن محمد في رجل حلف أن فلاناً وخم وهو عند الناس غير وخم، وهو عنده وخم قَالَ: لا يحنث، لأنه لا ينوي ما عنده بغيظ إلا أن ينوي ما عند الناس. التعليق المضاف إلى أجل 883. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل قَالَ: كل عبد اشتريته فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً لا يعتق حتى يأتي عليه سنة من يوم اشتراه.

الفرق بين قراءة الكتاب والنظر فيه

884. ولو قَالَ: كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر فكل عبد اشتراه فإنه يعتق من ساعته إلى تمام السنة. الفرق بين قراءة الكتاب والنظر فيه 885. هشام عن محمد قَالَ: سألني هارون عمن حلف لا يقرأ لفلان كتاباً فنظر في كتابه حتى أتى على آخره وفهمه ولم ينطق به وكان سأل أبا يوسف عنه وقد ابتلى بشيء من ذلك قَالَ: لا يحنث. قَالَ مُحَمَّدٌ: فلا أرى أنا ذلك. حلف ليزورن فلاناً 886. هشام عن محمد في رجل حلف ليزورن فلاناً غداً لو ليعودنه فأتاه فاستأذنه فلم يأذن له حنث، وإن أتاه ولم يستأذن قَالَ: يحنث. الفرق بين الله ووالله ليفعلن كذا 887. بشر عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لآخر ألله ليفعلن كذا. أو قَالَ: والله ليفعلن كذا. فقَالَ: الآخر: نعم. فإن أراد به المبتدى بع التحليف وأراد الآخر اليمين فهو كما أراد، وإن أراد المبتدى أن يحلف وأراد المحدث الحلف فكل واحد منهما حالف، وإن أراد المبتدى الاستحلاف وأراد المجيب وعداً فليس على واحد منهما يمين، وإن لم ينو واحد منهما شيئاً فاليمين على المبتدى في قوله والله، وأما في قول الله فالحالق هو المحنث. حلف على فعل المستحيل 888. رجل حلف فقَالَ: والله لآتين مكة اليوم وهو على مسيرة شهر حنث. وقَالَ زُفَرُ هو آثم ولا كفارة عليه. وكذلك قوله لأمسن السماء حنث.

الحلف على ما يقبل التجزئة وماله أفراد

وقَالَ زُفَرُ والحسن هو آثم ولا كفارة عليه. الحلف على ما يقبل التجزئة وماله أفراد 889. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهما حنث. وكذلك لو قَالَ: كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم إنساناً منهم حنث. وكذلك هذا الرغيف علي حرام فأكل منه لقمة حنث. والله أعلم.

باب آخر من الأيمان

باب آخر من الأيمان إتيان ما حلف على الامتناع عنه دون علم 890. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يأخذ من فلان درهماً فأعطاه فلان فلوساً في كيس ودس فيهما درهماً وقبضه الحالف وهو لا يعلم، أو حلف لا يأخذ منه ثوباً هروياً فأخذ جراباً مروياً فيه ثوب هروي فإنه يحنث، وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يحنث إذا لم يعلم. ولو أخذ قفيز دقيق فيه درهم ففي القياس مثل الأول وليس يحنث لأنه مستهلك، هذا في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ولو أخذ ثوباً فيه مصرور، يعني مموهاً ولا يعلم به لم يحنث، فإن علم به فأخذه على علم حنث. 891. ولو كانت اليمين على هبة فقَالَ: لا آخذ منك درهماً هبة لم يحنث في هذا الدرهم المصرور في الثوب وإن علم. الفرق بين قضاء الوكيل وقضاء المتطوع وبين حوالة الدين وحوالة الحق 892. ولو حلف لا يقبض ماله من المطلوب اليوم فقبضه من وكيل المطلوب حنث، وإن قبضه من متطوع قضاه لم يحنث وإن قبضه من كفيله أو من محال عليه لم يحنث وإن كان الطالب أحال عليه رجلاً بدين عليه فقبضه منه حنث بمنزله وكيله، وإن كانت الحوالة قبل اليمين لم يحنث. قبض الطالب وقبض وكيله 893. وكذلك لو وكل الطالب وكيلاً قبل اليمين فقبض الوكيل بعد اليمين لم يحنث.

الفرق بين أخذ الرهن بالدين وبين قبضه

الفرق بين أخذ الرهن بالدين وبين قبضه 894. ولو أن الحالف أخذ منه رهناً في يومه الذي حلف فهلك الرهن في يده لم يحنث، وهذا مثل إبرائه. الحلف وأنواع القبض 895. ولو أنه اشترى منه متاعاً وقبضه يوم حلف حنث. ولو اشتراه يوم حلف وقبضه من الغد لم يحنث. 896. ولو حط عنه بعضاً أو أخذ بعضاً لم يحنث. 897. ولو اشترى به بيعاً فاسداً وقبضه وكان في قيمته وفاء بالحق حنث، وإن لم يكن فيه وفاء لم يحنث. الفرق بين استهلاك ما يكال ويوزن وبين استهلاك غيره 898. ولو استهلك شيئاً من ماله: فإن استهلك شيئاً مما يكال أو يوزن لم يحنث، وإن استهلك شيئاً مما يكال ولا يوزن فإن كان فيه وفاء حنث، يعني هلك شيء ليس له مثله إذا غصبه ثم استهلكه، وإن أحرقه ولم يقبضه لم يحنث لأنه لم يقبض شيئاً، ألا ترى أن رجلين لو كان بينهما مال على رجل فغصب أحدهما منه ثوباً واستهلكه رجع عليه شريكه، ولو كان الثوب في يدي رب الثوب فأحرقه لا يرجع عليه شريكه. الحلف على ما لا يدخل في البيع إلا بشرط 899. ولو أن رجلاً حلف لا يشتري بقلاً فاشترى أرضاً فيها مبقلة قد نبتت واشترط ذلك معها حنث. 900. ولو حلف يشتري تمراً أو رطباً فاشترى نخلاً مع الرطب والتمر حنث لأنه لو لم يشترط لما دخل في البيع وله حصة من الثمن. الحلف على عدم مساس شعر 901. قَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الرقيات في رجل حلف لا يمس اليوم شعراً فمس رأسه لم يحنث، وأن مس رأس غيره حنث.

من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره

من حلف على عدم فعل شيء فأتاه غيره 902. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لا اغتسل من امرأتي هذه من جنابة فأصاب هذه ثم امرأة أخرى أو أصاب امرأة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث. وكذلك لو قَالَ: لا أتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره وكذلك المرأة أصابها زوجها ثم حاضت. الفرق بين التوكيل بالصلح والخصومة وبين التوكيل بالهبة والتقاضي 903. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يصالح رجلاً أو حلف لا يخاصمه فوكل من يفعله لم يحنث. ولو حلف لا يهيب ولا يقتضي فأمر غيره ففعل حنث.

باب كفارة اليمين

باب كفارة اليمين متى يجز الصيام 904. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان لرجل عبد أو خادم لم يجزه الصيام، وإن كان له قدر ما يشتري به إطعام عشرة مساكين ليس له غيره لم يجز الصيام. 905. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف إذا كانت له دراهم أو دنانير يمكنه من الكفارة لم يجزه إلا الإطعام أو الكسوة، وإن لم يكن له دراهم ولا دنانير وكانت له عروض فليس عليه الإطعام إذا كان ما يمتهنه، فإذا لم يكن مما يمتهنه وكان فضلاً فأمكنه أن يشتري بثمنه فعليه الكفارة دون الصيام. كفارة الظهار 906. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في كفارة الظهار بهذا التفسير الذي قَالَ: هـ أبو يوسف أيضاً. من لديه دين ولا يقدر على أخذه 907. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل دين ولا يقدر على أخذه قَالَ: يسعه الصوم في كفارة اليمين وإن كان ملياً يقدر على الأداء أن تقاضاه لم يجز الصوم. وكذلك المرأة إذا تزوجت على عبد وزوجها قادر. الكسوة 908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الكسوة لكل إنسان ثوب سابغ أما قميص أو ملحفة أو إزار أو سراويل أو عمامة سابغة.

حكم الطعام

وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي": يجوز الإزار والقميص والكساء ولا تجوز العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل. 909. هشام عن محمد قَالَ: الإزار إذا كان صغيراً لم يجز وإن كان كبيراً أجزأه. حكم الطعام 910. قَالَ مُحَمَّدٌ: والتمر إذا كان نصف صاع يساوي صاعاً من بُر لم يجز لأن هذا طعام كله فلا يجزيه بعضه من بعض. ما يجزي في الكفارة من الإطعام 911. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو غدى رجلاً عشرة أيام وعشا آخر عشر ليال جاز. وإن غدى رجلاً عشرين يوماً أجزأه. ولو أعطى أربعة أرغفة لكل إنسان والأرغفة لا تساوي نصف صاع من بر لم يجز. وإن قَالَ: أجلسوا وكلوا فغداهم وعشاهم منهم أجزأه. إعتاق أقطع الأذنين 912. وإذا أعتق الرجل عبداً اقطع الأذنين لا يجوز في قول زفر، ويجوز في قول أبي يوسف. 913.ولو كانت عليه كفارة يمين فأعطى عشرة مساكين كل مسكين صاعاً فإنه يجزيه في القياس وهو قول محمد وهو قول أبي يوسف، ولكنا أبا حنيفة استحسن وقَالَ: لا يجوز إلا عن إحداهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ـ رحمه الله ـ. قد ذكر قول أبي يوسف في المبسوط مثل قول أبي حنيفة، وخالفه في رواية الامالي، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز عن واحد منهما.

خمسة أصوع بين عشرة

914. ولو أعطى كل مسكين نصف صاع وثوباً أجزأه من اليمين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. خمسة أصوع بين عشرة 915. وروى ابن رستم عن محمد في رجل وضع خمسة أصوع بين عشرة ليقسموها فاستلبوها قَالَ: يجزئ عن مسكين واحد. قَالَ الْفَقِيْهُ: معناه أنه لا يعرف كم أخذ كل واحد منهم فاحتمل أن كل واحد منهم أخذ نصف صاع إلا واحداً منهم قد أخذ البقية فقد وقع اليقين أن واحداً منهم قد أخذ نصف صاع فصاعداً والبقية في شك فجاز مقدار لا يشك فيه وهو الواحد. أوصاف العبد في كفارة اليمين والظهار 916. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اعتق عبداً حلال الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه أو كان أبيض العينين ثم ذهب عنه البياض، أو كان مرتداً ثم أسلم فإنه لا يجزيه عن كفارة يمينه. 917. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو ارتد عبد فاعتق عن ظهاره لم يجزه، وإن كانت أمة فارتدت فاعتقها عن ظهاره جاز. 918. وإن اعتق مريضاً كان في حال الموت لم يجزه، وإن كان يرجا ويخاف جاز. وإن امتد مرضه ولم يشتد أجزأه عن ظهاره. 919. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً حلال الدم فاعتقه في ظهاره: فإن مات قبل أن يقتل فقد جاز البيع وجاز العتق وإن قتل لا يجوز على ظهاره وولاؤه للمعتق في قياس قول أبي حنيفة، ويرجع بالثمن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالنقصان.

920. روى ابن سماعة عن أبي يوسف قَالَ: لو اعتق عبداً مبيض العينين فبرأ لم يجزه. ولو اعتق عبداً عليه دين فاختار الغرماء سعاية العبد جاز لأن هذا دين ليس بملك في الرقبة. ولو اعتق عبداً له رهناً جاز وسعى العبد ويرجع به على المولى.

باب اليمين في الدخول والمساكنة

باب اليمين في الدخول والمساكنة المساكنة 921. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن فلاناً فنزلا منزلاً ومكثا فيه يوماً أو يومين قَالَ: لا يكون مساكناً حتى يقيم معه خمسة عشر يوماً في منزل. وهذا بمنزلة رجل حلف لا يسكن الكوفة فمر بها مسافراً فنوى أربعة عشر يوماً لا يحنث فإن نوى خمسة عشر يوماً حنث. دخول الدار 922. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل حلف لا يدخل دار فلان فحفر سرداباً تحت دار فلان أو قناة لا يحنث، ولو كانت للقناة موضع مكشوف في الدار يستقى منه فإذا بلغ ذلك الموضع حنث، ولو كان المكشوف شيئاً قليلاً لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء لم يحنث. مساكنة عبد فلان 923. وروى أيضاً ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن عبد فلان فساكن فلاناً والعبد يخدمه بالنهار ويبيت بالليل في موضع آخر فإنه يحنث. 924. فإن كان للعبد منزل آخر وكان يسمى ذلك منزل العبد، ويكون بالنهار في خدمة مولاه لا يحنث. دخول بغداد 925. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة قَالَ: يحنث. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث، فإنه خرج إلى الجد حنث.

خروجها بإذنه

926. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا كان الرجل من أهل بغداد فجاء إلى الموصل حتى دخل بغداد في سفينة فأدركته الصلاة بين الأبيات وهو في السفينة أتم الصلاة ولا يشبه هذا اليمين. خروجها بإذنه 927. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بإذني فعبدي حر، ثم قَالَ: لها: قد أذنت لك في الخروج فلم تخرج حتى قَالَ: لها: لا آذن لك فخرجت: قَالَ: يعتق العبد، لأنها خرجت بغير أذنه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث في الخرجة الأولى فإن خرجت مرة بغير إذنه حنث. 928. ولو قَالَ: لها: لا تخرجي إلا بإذني، وقَالَ: إنما عنيت مرة واحدة دنته في القضاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكرها هاهنا اتفاقاً. وقد روى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يدان في القضاء. دخول دار أو حانوت لفلان 929. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل دار لفلان أو حانوتاً لفلان فدخل داراً أو حانوتاً لفلان الساكن فيها غيره قَالَ: أما في الدار لا يحنث، وأما الحانوت فإن كان للمحلوف عليه حانوت يسكن فيه لم يحنث وإن لم يكن له حانوت يسكن فيه فإنه يحنث. دخول المسجد 930. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار إلى جنب المسجد فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه لم يحنث. الخروج من الدار 931. ولو قَالَ: لا أدخل مسجد بني فلان حنث.

سكنى المنزل

932. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق إلا من أمر لا بد منه، قَالَ: الأمر الذي لا بد منه الحج أو يدعى قبلها حق فيخرجها السلطان، فإن ادعت هي حقاً وهي تقدر على أن توكل فخرجت حنث، وإن لم تجد من توكله لا تحنث. سكنى المنزل 933. وروى رستم عن محمد قي رجل حلف أن لا يسكن هذا المنزل وهو ساكنه فجعل ينقل كل يوم شيئاً من متاعه، قَالَ: إذا نقل كما ينقل الناس لم يحنث، وإن نقل على غير ما ينقل الناس فهو حانث، وإن نقل عامة متاعه حتى يقَالَ: انتقل فلم يبق إلا شيء يسير لم يحنث في قول محمد. وهكذا روى عن أبي يوسف وروى عن أبي حنيفة أنه يحنث وإن بقى شيء قليل. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فإن خرج هو وخالفته زوجته فإن عليه أن يجتهد فإذا صارت غالبة صار بمنزلة العاصية لا يحنث. الخروج من البلد 934. هشام عن أبي يوسف قَالَ: الخروج إلى الدار والخروج من البلد سواء في القياس إذا كانت يمينه على البلد إلا أني استحسن في الدار إذا خرج بنفسه يحنث إذا لم ينقل متاعه لأنه يقول أنا في هذه الدار، ولا يقول أنا في هذا البلد، وهو في غيرها، فإذا خرج من البلد ولم ينقل متاعه لم يحنث. أثر الميل في دخول الدار 935. ولو أن رجلاً حلف لا يدخل دار فلان فادخل وهو يهوي ذلك ولم يؤمر فإن أبا حنيفة قَالَ:

دخول الفسطاط

لا يحنث وهو قول أبي يوسف. دخول الفسطاط 936. بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يدخل هذا الفسطاط وهو مضروب في موضع فنقص من ذلك الموضع إلى موضع آخر وضرب فدخله حنث، وكذلك القبة من العيدان. الأسطوانة 937. ولو لحلف لا يقعد إلى هذه الأسطوانة وهي من جص أو آجر ومن لبن أو حجارة فنقضت ثم بنيت ثانية بحجارتها فقعد إليها لم يحنث. وكذلك الحائط. وكذلك لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم برأه لم يحنث يعني إذا كتب به. ولو أنه حلف على نعل لا يلبسه فقطع شراكه وشركه بغيره ثم لبسه حنث. إسكان المستأجر 938. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل آجره داره ثم حلف أن لا يسكنها المستأجر فلم يخاصمه بعد اليمين لا يحنث. ولو حلف لا يتركه فلم يخاصمه حنث، وإن خاصمه فلم يخرج لا يحنث. 939. ولو كانت الإجارة مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر فسكت فإنه يحنث في السكنى والترك إن سكت ولم يقل شيئاً وإن خاصمه وأبى فإنه لا يحنث. حلف لا يخرج 940. ولو حلف لا يخرج فاستلقى على ظهره أو بطنه فأخرج الأكثر من جسده حنث. النزول بالكوفة الخ 941. أبو يوسف في رجل حلف لا ينزل بالكوفة شهراً فنزل بها يوماً حنث.

مساكنة فلان

وكذلك لو حلف لا يسكن بها. 942. ولو حلف لا يقيم بالكوفة شهراً لا يحنث حتى يقيم شهراً تاماً. مساكنة فلان 943. أبو سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف في رجل حلف لا يساكن فلاناً فسكنا جميعاً في حانوت في السوق يعملان لو يبيعان لم يحنث وإنما اليمين على المنازل التي إليها المأوى. 944. ولو حلف لا يساكن فلاناً فنزل فلان داره غصباً فإن لم يأخذ في النفقة حنث. ولو سافر الحالف وسكن المحلوف عليه مع أهل الحالف فإن أبا حنيفة قَالَ: يحنث. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث لأن الحالف لم يساكنه. 945. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل في الدار ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد إليها فدخل الحالف لا يحنث.

باب اليمين في الأكل والشرب

باب اليمين في الأكل والشرب الأكل من كسب فلان أو طعامه 946. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فآجر فلان نفسه بطعام أو اشترى طعاماً أو وهب له فأكل منه فإنه يحنث، وكذلك الوصية، وأما إذا ورث فلان طعاماً فأكل منه فإنه لا يحنث. ولو وهب المحلوف عليه الطعام للحالف وقبضه ثم أكله لا يحنث لأن هذا كسب الحالف، ولو ورث منه الحالف فأكل منه حنث وهو كسب الأول حتى يحدث فيه كسب آخر. وروى هشام عن محمد مثل قول أبي يوسف. 947. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من حلة بطعام نفسه أو بكامخه أو بزيته لو بملحه حنث. ولو حلف لا يأكل بقلاً فأكل بصلاً لا يحنث إلا أن يسمى عندهم بقلاً. الدواء 948. ولو حلف لا يشرب دواء فشرب لبناً أو عسلاً أو استعط بدهن بنفسج لا يحنث ولا يكون هذا دواء وإن تداوى به وإنما الدواء كل شيء سماه الناس دواء إذا نظرت إليه. طعامك 949. وإذا قَالَ: لا آكل من طعامك وهو يبيع الطعام فاشترى منه فأكل حنث. وكذلك إذا قَالَ: لا ألبس من ثيابك. حلف لا يتعشى 950. ولو حلف لا يتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم يحنث.

لا يأكل حراما

لا يأكل حراماً 951. هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل حراماً فاشترى بدرهم غصب طعاماً فأكله قَالَ: لا يحنث وهو آثم. 952. ولو أكل خبزاً أو لحماً قد غصبه حنث. 953. وإن باع اللحم أو الخبز بشيء فأكله لم يحنث. 954. وقد روى عن محمد أنه قَالَ: لو غصب براً فطبخه فإن أعطاه مثله قبل أن يأكله لم يحنث وإن أكله قبل أن يعطيه حنث. 955. أبو يوسف قَالَ: في رجل حلف لا يأكل حراماً فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث حيث لا تحل الميتة إلا أن الإثم ساقط عن المفطر. ما يؤكل وما لا يؤكل 956. هشام عن محمد في رجل حلف على ما لا يؤكل أن لا أكله فاشترى به ما يؤكل فأكله حنث. وإذا حلف على ما يؤكل لا يحنث. لا يأكل الدراهم 957. هشام عن محمد في رجل معه دراهم فحلف أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوساً ثم اشترى بالدنانير طعاماً فأكله حنث. وإن اشترى بها عروضاً ثم باع العروض واشترى به طعاماً فأكله لا يحنث. لا يأكل فاكهة 958. هشام عن محمد قَالَ: الرطبة فاكهة فإذا صار تمراً لم يكن فاكهة، يعني إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل تمراً لم يحنث. وكذلك العنب إذا صار زبيباً.

لا يأكل سكرا

لا يأكل سكراً 959. قَالَ: ولو حلف لا يأكل سكراً فأخذ سكرة ومصها حتى ذهبت وذابت، قَالَ: لم يأكلها. لا يأكل عنباً 960. وإن حلف أن لا يأكل عنباً فلاكه ورمى بقشره وحبه، وابتلع ماءه لم يحنث، وإن رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه قَالَ: يحنث. لا يأكل عسلاً 961. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو حلف لا يأكل عسلاً فأكل شهداً حنث. ولو حلف لا يأكل شهداً فأكل عسلاً لم يحنث. الغداء والعشاء 962. وإذا حلف الرجل لا يتغدى فروى عن أصحابنا أن وقت الغداء من أول النهار إلى زوال الشمس ووقت العشاء من زوال الشمس إلى نصف الليل، والسحر بعد نصف الليل إلى طلوع الشمس. الحلف على آكل البيض والأمر بشرائه 963. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف لا يأكل بيضاً فهو على بيض الدجاج والطير، ولو أمره أن يشتري بيضاً لا يقع إلا على بيض الدجاج. الخبيص غير السمن 964. هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل هذا السمن فجعله خبيصاً فأكله لا يحنث إلا أن يرى فيه لون السمن ويوجد في طعمه فيحنث. التمر غير العصيدة 965. ولو حلف لا يأكل هذا التمر فجعله عصيدة لم يحنث.

ماء دجلة

ماء دجلة 966. أبو سليمان الجوزجاني عن أبي يوسف في رجل حلف لا يشرب من ماء دجلة فمدت الدجلة من المطر فشرب من ذلك بعدما جرى في الدجلة حنث. الأدام 967. قَالَ مُحَمَّدٌ: في البطيخ والتمر ليس بأدام إذا حلف لا يأكل أداماً فأكل بطيخاً أو التمر لا يحنث لأن الغالب منه أن لا يؤكل مع الخبز، والبقل ليس بأدام. الزبيب والكشمش 968. هشام عن محمد في رجل حلف أن لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش قَالَ: لا يحنث لأن الكشمش زبيب إلا أنه ليس من حصرم. النظر إلى وجه امرأة 969. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف بالطلاق أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قَالَ: لا تطلق امرأته، وليس النظر إليه حراماً، وأكره به ذلك.

باب اليمين في اللبس

باب اليمين في اللبس غَزْل امرأته 970. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فلبس شيئاً من غزلها وغزل أخرى حنث. ولو سمى ثوباً فلبس من غزلها كله إلا موضع شبر لم يحنث لأن هذا ثوب ليس من غزلها. ولو لبس ثوباً من غزلها حنث وليس هذا كالنسج. ثوب من غزلها 971. ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث لأن هذا ثوب وإن كان من صوف. نسج فلان 972. ولو حلف لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوباً من نسجه ونسج آخر حنث وإن سمى الثوب فإنه لا يحنث إذا كان هذا الثوب مما ينسجه واحد واثنان، فإن كان لا ينسجه إلا اثنان فصاعدا حنث. ثوب من نسج فلان 973. ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان فنسجه غلمانه، فإن كان فلان يعمل بيده لم يحنث وإن كان فلان لا يعمل بيده حنث، من قبل أن هذا نسجه. الثوب والمعطف 974. هشام عن محمد في رجل حلف لا يشتري قميصاً فاشترى معطفاً غير مخيط لا يحنث لأنه اشترى خرقاً. الثوب الجديد 975. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يلبس ثوباً جديداً، قَالَ:

الغزل والملاءة

الجديد ما لم يتكسر حتى يصير شبه لخلق. الغَزْل والملاءة 976. إبراهيم بن رستم أنه سأله رجل فقَالَ: إني حلفت أن لا ألبس من غزل امرأتي فكنت نائماً وعلى ملاءة فجائت المرأة فألقت علي قميصها فقَالَ مُحَمَّدٌ: خشيت أن تكون حانثاً. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في كتاب المناسك ما يوافق هذا، وهو أن محرماً لو كان نائماً فألقى عليه ثوب فغطى رأسه فإنه يجب الكفارة عليه. حلف لا يلبس فأكره 977. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس فألبس وهو كاره لا يحنث، فإن قدر على نزعه فلم ينزعه فهو لابس وحانث. حلف لا يسكن داراً فأكره 978. ولو حلف لا يسكن داراً فأوثقوه فيها أياماً لا يحنث، وإن كان لا يستطيع الخروج من الدار إلا بطرح نفسه من الحائط فإنه لا يحنث.

باب اليمين في الكلام

باب اليمين في الكلام الجمعة 979. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يكلم فلاناً جمعة ولا نية له فهذا على أيام الجمعة. وكذلك جمعتين وثلاث جمع. يوم الجمعة 980. وإن نوى يوم الجمعة خاصة يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يديّن في القضاء. الجمع 981. ولو حلف لا يكلمه الجمع فهذا على جمع الأبد خاصة دون الأيام التي منها. مليا 982. وإذا قَالَ: لأهجرنك مليا، فهذا على شهر لأن تفسيره طويلاً، فإن قَالَ: عنيت دون ذلك لا يصدق في القضاء. العمر وعُمْراً 983. ولو قَالَ: لا أكلمه عمراً فهو مثل الزمان والحين، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في كتاب الأيمان، وقَالَ: في كتاب الصوم أنه لو قَالَ: العُمْر يقع على الأبد، ولو قَالَ: عمراً يقع على يوم واحد. ما دام 984. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف فقَالَ:

الشتاء والصيف

لا أكلمك ما دام أبواك حيين فمات أحدهما قَالَ: لا يحنث لو كلمه. الشتاء والصيف 985. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف أن لا يكلمه إلى الشتاء قَالَ: أول الشتاء إذا لبس الناس المحشو والفراء، وآخر الشتاء إذا ألقوها، وإنما هو على البلد الذي حلف فيه. وإذا استقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف فهو الفصل من الربيع والخريف قَالَ: وأول فصل الصيف إذا يبس العشب. اليوم أو غداً 986. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف لا يكلمه اليوم أو غداً فكلمه في يومه أو من الغد حنث. هذا مثل قوله لا أكلم هذا أو هذا فأيهما كلم حنث. 987. ولو قَالَ: والله لأتركن كلامك اليوم أو غداً فإذا ترك الكلام في اليوم الأول سقط اليمين. لا أكلم فلاناً 988. أبو يوسف في رجل قَالَ: لا أكلم فلاناً ففتح عليه في الصلاة لم يحنث، وإن علمه القرآن في غير الصلاة حنث. لا أكلم فلاناً 0000 وفلاناً 989. هشام عن أبي يوسف في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم فلاناً، ثم قطع الكلام، ثم قَالَ: وفلاناً، قَالَ: ليس بشيء، يعني لا يحنث. اليوم ولا غداً ولا بعد غد 990. هشام عن محمد في رجل قَالَ: والله لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله أن يكلمه بالليل دون النهار، فإن قَالَ: لا أكلمك غداً ولا أكلمك بعد غد فإنه يدخل فيه الليل.

اليوم وغدا وبعد غد

اليوم وغدا وبعد غد 991. ولو قَالَ: لا أكلمك اليوم وغدا وبعد غد فهذا يدخل فيه الليل والنهار كأنه قَالَ: والله لا أكلمك ثلاثة أيام. حلف لا يكلمها 992. عن أبي يوسف في رجل حلف لامرأته لا يكلمها فجائت لتأكل معه، فقَالَ: الزوج: هاه، يريد نهيها قَالَ: حنث.

باب اليمين في الأفعال

باب اليمين في الأفعال لا يشترى صوفاً 993. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو أن رجلاً حلف لا يشتري صوفاً فاشترى شاة لم يحنث لأنه تبع. 944. ولو اشترى شاة بصوف قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في أحد البابين من الامالي: يحنث، وقَالَ: في باب آخر لا يحنث، وهو أصح القولين عندنا وبه نأخذ. لا يشترى دهناً 995. ولو حلف لا يشتري دهناً فهذا على الدهن المعروف الذي يشتريه الناس. ولو اشترى زيتاً لم يحنث. وكذلك دهن البزر والخروع والأكارع. لا يدهن بدهن 996. وإذا حلف لا يدهن فأدهن بزيت حنث وليس كالشراء، ولو أدهن بسمن لم يحنث وإنما هو أدام. لا يؤاجر 997. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل حلف لا يؤاجر هذه الدار وقد آجرها قبل ذلك كل شهر بدرهم ثم تركها وجعل يتقابضا أجرها كل شهر لم يحنث. ولو سأله أجرة شهر لم يسكنه بعد فإنه يحنث إذا أعطاه الأجر. لا يعتق عبده 998. ولو حلف لا يعتق عبده فقبض الكتابة فإنه لا يحنث أن كانت الكتابة قبل اليمين، وأن كانت الكتابة بعد اليمين حنث.

لا يسلم الشفعة

لا يسلم الشفعة 999. ولو حلف لا يسلم شفعة هذه الدار فسكت حتى بطلت الخصومة لم يحنث. لا يصلي بصلاة فلان 1000. ولو حلف لا يصلي الظهر بصلاة فلان فدخل معه فأحدث الإمام فقدمه في أول الصلاة فقد صلى بصلاة فلان فحنث. وكذلك لو أردك معه ركعة وصلى ما بقى فقد صلى بصلاته. التمشيط وعقد الشعر 1001. أبو يوسف قَالَ: في رجل قَالَ: لامرأته إن مشطت أحداً فأنت طالق فأتت امرأة قد سرحت رأسها فعقدت شعرها أو ظفرتها فهذا مشط وهو حانث. المقصود بالأهل 1002. أبو يوسف في امرأة حلفت أن لا تخرج إلى أهلها وكان لها أبوان وأخوان فأهلها أبواها، فإن لم يكن لها أبوان فأهلها من كل ذي رحم محرم منها. ولو كان لها أب وأم ولكل واحد منها منزل على حدة قد سكناه بأجرة فالأهل منزل الأب دون الأم. إذا 00 فلم 1003. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إذا قَالَ: الرجل للرجل: إذا فعلت كذا فلم أفعل كذا فعبدي حر، فإن لم يفعل ما قَالَ: على أثر المحلوف عليه فهو حانث.

إن 00 ثم لم 1004. ولو قَالَ: إن فعلت كذا ثم لم افعل كذا فهو على الأبد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هما سواء، وهو على الفور. لا يؤم أحداً 1005. ولو أن رجلاً حلف لا يؤم أحداً فافتتح الصلاة لنفسه فجاء قوم فاقتدوا به جازت صلاتهم ولا يحنث، وهو مصدق فيما بينه وبين الله، وفي القضاء يحنث. أشهد أنه يصلي لنفسه 1006. ولو أن اشهد قبل أن يدخل في الصلاة أنه يصلي لنفسه فجاء قوم فاقتدوا به جازت صلاتهم ولا يحنث وهو مصدق. ولو أن هذا الحالف صلى بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة لم يحنث فيما بينه وبين الله، وينبغي في القياس أن تكون الجمعة فاسدة والاستحسان تجوز الجمعة له ولهم. 1007. ولو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لم يحنث. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إنما هو على الصلاة المكتوبة والنافلة. 1008. ولو افتتح الصلاة ثم أحدث وقد رجلاً حنث. علق على فعله الشيء مرة أو مرتين 1009. سألت أبا يوسف عن رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت عليه فقَالَ: لها: إن لم تجييء الليلة حتى أجامعك مرتين فأنت حرة فجائت في ساعتها

من صور المبالغة

فجامعها مرة لم يزد عليها قَالَ: يعتق. 1010. وروى عيسى بن أبان عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن لم تجيئ الليلة حتى أغشاك فأنت طالق فأتته فلم يغشها، قَالَ: لا حنث عليه. وكذلك أن قَالَ: لعبده أن لم تأتني حتى أضربك فأتاه فلم يضربه. من صور المبالغة 1011. قَالَ: وسئل محمد عن رجل قَالَ لامرأته: والله لاطأنك الليلة كالدب؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أدري ما هذا، وسئل أبو يوسف عن ذلك قَالَ: هذا على المبالغة في الجماع. لا ترفع من ماله شيئاً 1012. وسئل أبو يوسف عن رجل حلف لامرأته أن لا ترفع من ماله شيئاً فرفعت من بيت زوجها آجرة ودفعت إلى غيرها، قَالَ: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه يحنث، وأن كان لا يبخل عليها بمثل ذلك فإنه لا يحنث، فبلغ ذلك ابن الثلجي فقَالَ: من يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا أبو يوسف. لا يشتري أمة أو لا يتزوج امرأة 1013. قَالَ: وسمعت محمداً يقول في رجل حلف لا يشتري أمة

لأضربنك حتى

فاشترى جارية غير مدركة لم يحنث وأن حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة لم تدرك حنث. 1014. وأن حلف: لا يشتري جارية فاشترى عجوزاً حنث. لأضربنك حتى 1015. وقَالَ: في رجل قَالَ: والله لأضربنك حتى أقتلك فهذا على المبالغة في الضرب. وأن قَالَ: لأضربنك حتى تبول أو تبكي أو تستغيث فهذا على ما قَالَ:. من هو أول مبشر 1016. ولو أن رجلاً قَالَ: أول عبد بشرني بقدوم فلان فهو حر، فأرسل بعض عبيده عبداً آخر: فإن قَالَ: أن فلاناً يقول لك أن فلاناً قد قدم عتق المرسل، وأن قَالَ: أن فلاناً قدم عتق الرسول. التعليق على ذكر فلان 1017. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وكلمته في إنسان فقَالَ: إن أعدت على ذكر فلان فأنت طالق فقَالَت: أنا لا أعيد عليك ذكر فلان. أو قَالَت: أما إذا نهيتني عن ذكر فلان فأني لا أذكر فلاناً فإنه لا يحنث. ولو قَالَت: لم نهيتني عن ذكر فلان فإنه يحنث. لا يأتمن فلاناً 1018. وقَالَ: في رجل حلف: لا يأتمن فلاناً على شيء فأداه درهماً وقَالَ: انظر إلى هذا ولم يفارقه لم يحنث، ولو قَالَ: انظر إلى دابتي حتى أصلي ودفعها

تعليق الطلاق على صبغ الثوب

إليه ليمسكها حتى يصلي فهو حانث. تعليق الطلاق على صبغ الثوب 1019. وقَالَ: في رجل أخذ ثوب امرأته فذهب به إلى الصباغ وأمره أن يصبغه فقَالَت له امرأته أنك إنما ذهبت به لتبيعه فقَالَ: أن صبغته فأنت طالق ثم صبغ الصباغ قَالَ: لا يحنث لأنه لم يأمره بصبغه بعد اليمين. الضرب بالسيف 1020. وقَالَ: في رجل حلف ليضربن فلاناً بالسيف فضربه بعرضه خرج من يمينه وإن ضربه في غمده لم يبر. تعليق العتق على ركعة 1021. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر، فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق، ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى. تعليق الطلاق على خروجها من الدار إلا بأذنه 1022. وقَالَ: في رجل قَالَ لامرأته: إن خرجت إلا بأذني فأنت طالق ثم يسمع سائلاً يسأل فقَالَ: أعط السائل هذه الكسرة، فقَالَ: إن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على دفع تلك الكسرة إليه إلا بالخروج من الدار فهو أذن لها بالخروج ولا يحنث، وإن كانت تقدر على دفعها إليه من غير أن تخرج ثم خرج السائل إلى الطريق فخرجت إليه حنث. لا ألبس السواد 1023. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لا ألبس شيئاً من السواد فلبس قلنسوة أو خفاً أو نعلين أسودين حنث. وإن قَالَ: لا ألبس السواد لا يحنث بهذا على الثياب. ليتزوجن سراً 1024. ولو حلف رجل ليتزوجن سراً فاشهد شاهدين فهو سر، وأن اشهد ثلاثة فهو علانية.

لا يتزوج من نساء أهل البصرة

لا يتزوج من نساء أهل البصرة 1025. هشام عن أبي يوسف في رجل حلف لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج جارية وقد ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وأوطنت بها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحنث إنما انظر إلى الولادة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث لأنها كوفية حيث وطنت بالكوفة. التعليق على اراءة نفسه 1026. هشام عن محمد في رجل حلف فقَالَ: لرجل لا أخرج حتى أريك نفسي فأراه نفسه من مكان بعيد فإن عرفه فلان إذا رآه أجزأه، وكذلك أن رآه من فوق حائط أو من فوق بيت فقَالَ: يا فلان، وهو لا يصل إليه، لم يحنث. لا يدخل الدار إلا ناسياً 1027. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل حلف لا يدخل هذه الدار إلا ناسياً، فدخلها مرة ناسياً، ثم دخلها ذاكراً لم يحنث. لتغزلن اليوم قطناً بدرهم 1028. هشام قَالَ: سأل إسماعيل بن حماد محمداً عن رجل حلف بطلاق امرأته لتغزلن اليوم قطناً بدرهم فغزلته، وقد يبلع استارين بدرهم، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يحنث. ليغذينه بألف درهم 1029. قلت فلو حلف ليغدينه اليوم بألف درهم، فاشترى له رغيفاً بألف درهم فغداه به قَالَ: لا يحنث، وهو بمنزلة رجل له قَالَ: أعتق مملوكاً بألف درهم.

المدعى عليه يحلف ويقضى عليه

فاشترى مملوكاً بألف درهم يساوي شيئاً قليلاً فأعتقه لا يحنث. المدعى عليه يحلف ويقضى عليه 1030. هشام عن محمد في رجل ادعى على رجل ألف درهم، فحلف المدعى قبله يعني بالطلاق أو بالعتاق، ماله عليه شيء فشهد عليه شاهدان أنه له عليه ألف درهم فألزمه القاضي وهو ينكر قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحنث. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحنث، لأني لا أدري لعله صادق. الرؤية في المرآة 1031. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل حلف: لا ينظر إلى فلان فرآه في مرآة لا يحنث. قضاء الدين نفقة 1032. عن محمد في رجل حلف على دراهم عنده أن لا ينفقها فقضى بها ديناً عليه ولا بينة له فإنه يحنث لأن قضاء الدين نفقة. ليزورن فلاناً 1033. رجل حلف ليزورن فلاناً غداً أو ليعودنه فأتى منزله عائداً أو زائراً فاستأذن فلم يؤذن له فرجع، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يحنث. وأن أتى بابه ولم يستأذن فرجع فإنه يحنث. الأذن بالخروج 1034. ذكر أبو حفص قَالَ: لو أن رجلاً حلف لا تخرج امرأته إلا بأذنه فقيل له: لم لا تأذن لها بالخروج؟ قَالَ: من يمنعها قَالَ: لا يكون هذا أذناً.

وسئل أبو جعفر الهندواني عن المرأة إذا استأذنت في الخروج فقَالَ: لها: أنت أعلم، قَالَ:. لا يكون أذناً. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ ولو كان الزوج حلف أن لا يمنعها عن الخروج فقَالَ: لها أنت أعلم أو قَالَ: من يمنعها فخرجت جاز ولا يكون منعاً.

باب الدعوى والبيانات

باب الدعوى والبيانات شاة في يد كل منهما 1035. هشام قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان في يدي رجلين كل واحد منهما شاة فأقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي في يدي صاحبه شاته ولدت من شاته التي في يديه فأني لا أقبل بينتهما إذا كانت الشاتان مشكلتين، ولكل واحد منهما شاته التي في يديه. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه الرواية تخالف الرواية التي في كتاب الدعوى، وقَالَ: هناك أن بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد بالشاة التي في يدي صاحبه. رجلان على دابة 1036. هشام قَالَ: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان رجلان على دابة أحدهما في السرج والآخر على الردف فادعياها جميعاً فهي لصاحب السراج. وأن كانا جميعاً في سرج واحد فهي بينهما. ميراث المدركة 1037. هشام عن محمد في امرأة مدركة زوجها أبوها فمات زوجها فجاءت تدعى الميراث فقَالَ: إن قَالَت: قد كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثته، وأن قَالَت لم أكن أمرته بالتزويج لكن حيث بلغني تزويجه أجزته فإن لم تقم على الإجازة بينه لم يثبت النكاح ولا ميراث لها. القول لرب الأرض 1038. هشام عن محمد قَالَ: إذا كانت أرض في يدي رجل قد أجرها

تقسيم الأجرة بين الغاصب الباني ورب الأرض

فقَالَ: رب الأرض أجرتها بأمري وقَالَ: الآخر غصبتها منك وآجرتها فالقول قول رب الأرض. تقسيم الأجرة بين الغاصب الباني ورب الأرض 1039. ولو كان الغاصب بنا في الأرض ثم أجرها فقَالَ: رب الأرض أمرتك أن تبني وتؤاجر وقَالَ: الآخر غصبتك فبنيت فأجرت، قَالَ: يقسم الأجر على قيمة الأرض المبنية دون البناء وعلى قيمة البناء فما أصاب البناء فهو للغاصب وما أصاب الأرض فهو لرب الأرض. إهدار دعوى من يكذبه الظاهر 1040. هشام عن محمد قَالَ: لو أن كناساً في منزل رجل على عنق الكناس قطيفة أو نحوها فادعى كل واحد منهما قَالَ: هي لصاحب المنزل. تعارض دعوى رجل وامرأة في الزواج وملك الدار 1041. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أو امرأة في دار فادعت المرأة أن الدار دارها وأن الرجل عبدها وأقامت البينة، وأقام الرجل البينة أن المرأة امرأته وأن الدار داره، قَالَ:، أقل بينة الرجل على أنها امرأته واقبل بينة المرأة على أن الدار دارها ولا يجعل الرجل مملوكها لأن تزويجها نفسها إقرار بأنه ليس بمملوك لها. الاختلاف على المبيع أو توابعه 1042. هشام عن محمد في رجل اشترى مزبلة بمائة درهم فقَالَ: أنما اشتريت منك رقبة الأرض وقَالَ: البائع إنما بعتك الكناسة قَالَ: ينظر إلى الغالب من الثمن فأجعلها به، يعني أن كل بمثل ذلك الثمن تكون الأرض قضيت بتبع الأرض، وأن كان مثل ذلك الثمن لا تكون الأرض قضيت بتبع الكناسة خاصة دون الأرض.

الحلف في دعوى المال إلى أجل قبل حلوله

1043. وكذلك لو اشترى وراية من ماء فقَالَ: أنما اشتريت الرواية من الماء. الحلف في دعوى المال إلى أجل قبل حلوله 1044. هشام عن محمد في رجل له على رجل مال إلى أجل فقدمه إلى القاضي قبل أن يحلل المال فحلف الرجل ماله اليوم قبله شيء، وجهل القاضي فقبل منه هل يسع الحالف؟ قَالَ: إن كان لا ينوي أن يذهب بحقه فأرجو أن لا يكون به بأساً. 1045. قلت لمحمد هل ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منه؟ قَالَ: لا، ولكنه يحلفه بالله ماله قبل شيء. قَالَ الْفَقِيْهُ: في هذا دليل على أن قوله ليس لي قبلي اليوم شيء لا يكون منه إقراراً، وليس قول بعض الحكام بشيء، أنهم يجعلون هذا القول منه إقراراً بمال مؤجل فيوجبون عليه المال. دعوى المستأجر والمشتري ملك العين 1046. هشام عن محمد في رجل قدم مدينة فاستأجر داراً فقيل له هذه دار أبيك تركها ميراثاً لك فقَالَ: ما كنت أعلم، فجاء وادعى فأقام البينة فإنه لا تقبل دعواه. وكذلك لو اشترى جارية في نقاب فقَالَ: بعد ما كشف النقاب هذه جاريتي ولم أعرفها فإنه يقبل. 1047. ولو كان ثوباً في جراب أو في منديل فاشتراه فلما نشره قَالَ: هذا متاعي ولم أعرفه قَالَ: تقبل بينته. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إذا كان يعرفه وقت الشراء لا تقبل منه البينة وأن كان لا يمكن أن يعرفه حتى يساومه قبلت بينته. جارية في يدي رجل ادعاها رجلان 1048. هشام عن محمد في جارية في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يزعم أنه باعها منه بألف درهم، وهو يملكها على أنه بالخيار فأيهما

ادعاء دار

أمضا البيع لزم المشتري لكل واحد منهما ألف درهم، وأن أمضا أحدهما البيع ولم يمض الآخر فللذي أمضى البيع نصف الثمن وللذي لم يمض البيع أن يأخذ الجارية كلها، وأن لم يمض واحد منهما البيع أخذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على المشتري. ادعاء دار 1049. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل في يديه دار وادعى أن له بينة هل يأخذ الدار من يديه فيدفع إليه بإقراره. قَالَ: أما في القياس فنعم، ولكن ادعها في يديه وأخذ كفيلاً وأؤجله ثلاثة أيام فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه. نسب ابن جارية بين اثنين أو أكثر 1050. وروى الحسن بن زياد عن زفر في جارية بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر فجاءت بولد فادعوه معاً ثبت النسب، وهو قول أبي حنيفة والحسن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان بين اثنين ثبت وإن كان بين ثلاثة أو أكثر لا يثبت. 1051. وروى هشام عن محمد عن أبي يوسف أيضاً أنه كان بين اثنين ثبت وأن كان بين أكثر لا يثبت قلت لمحمد فما تقول أنت؟ قَالَ: أجوز في الثلاثة وإذا زاد فلا. الاستثناء في الشهادة 1052. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل ادعى داراً في يدي رجل شهد شاهدان أن الدار داره ثم قَالَ: اقبل أن يقضى له أن البناء ليس له وإنما هو للمشهود عليه فإن قَالَ: اقبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء قبلت شهادتهما وأن تفرقا أو طال ذلك بطلت شهادتهما وكذلك لو شهد بألفين ثم قَالَ: اإنما له ألف درهم فالقياس أن يكون باطلاً. تضمين الشهود 1053. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أيضاً في رجل شهد عليه

الشهادة على الوصية لفقراء الجيران

شاهدان على دار فلم يقض حتى قَالَ: اإنما شهدنا على العرصة أجزت شهادتهما على ذلك، ولا يكون هذا رجوعاً، ولو كنت قضيت بها ثم قَالَ: اإنما شهدنا على العرصة التي ضمنتها قيمة البناء. 1054. عن محمد في قطار من الإبل على أول بعير منها راكب وعلى وسطها رجل وعلى آخرها رجل فادعى كل واحد منهم أن القطار له، فلكل واحد منهم البعير الذي هو راكبه، وما بين البعير الأول والأوسط للأول، وما بين الأوسط والآخر بين الأوسط والأول نصفان، وليس للآخر إلا بعير، لأن الذي هو راكبه في يده وما بعد فهو قائد لهم وليس بعد الآخر شيء، وما بين الأوسط والآخر يحكم به بين الأول والأوسط لأن الأول قائداً أيضاً الذي هو راكبه، فإن قامت لهم بينة فإن البعير الذي عليه كل واحد منهم بين الآخرين نصفان، والإبل التي بين الأول والأوسط هي بين الأوسط والآخر نصفان، والتي بين الأوسط والآخر نصفها للآخر والنصف الآخر بين الأول والآخر نصفان، لأن الشهادة تقبل على الخارج ولا تقبل على الذي هي في يديه. 1055. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا مات رجل من أهل الذمة فشهد عليه عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكفار، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه من الكفار على دينهم فادعى الولي أنه أسلم وأرد ميراثه وشهد لهى شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم. ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث. الشهادة على الوصية لفقراء الجيران 1056. ولو أن رجلاً مات وأوصى لفقراء جيرانه وشهد على ذلك رجلان لهما في جوار الميت ولد محتاجون قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما لجميع الجيران باطلة لأنها شهادة واحدة.

الشهادة على إسلام من يجحد أنه اسلم

قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر هلال في كتاب الوقف أن رجلاً لو وقف على فقراء جيرانه فشهد رجلان من الجيران جازت شهادتهما، وإن كانا فقيرين فعلى قياس قول محمد ينبغي أن لا يجوز أيضاً في الوقف. الشهادة على إسلام من يجحد أنه اسلم 1057. قَالَ: لو أن رجل من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله، ويحبسه لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء. شهادة أهل الذمة على المرتد 1058. ولو لم يشهد عليه رجل وامرأتان ولكن شهد عليه رجلان من أهل دينه من الكفار فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد، وشهادة أهل الذمة على المرتد باطل. قضايا استحقاق المبيع 1059. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فوهبه من آخر فوهبه الموهوب له من آخر ثم استحق العبد، فإن مشتري العبد له أن يرجع على بائعه من قبل أن الذي اشتراه منه قد استحق وهذا لا يشبه البيع لأنه لا يكون له في البيع أن يرجع على بائعه حتى يرجع عليه الذي اشتراه منه. ولو وهبه لرجل ثم باعه الموهوب له من رجل فاستحق في يدي المشتري فإن المشتري الأول لا يرجع على بائعه حتى يرجع الثاني على الموهوب له فإذا رجع عليه فله أن يرجع على البائع. 1060. مسلم قَالَ: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقَالَ: نصراني امرأتي طالق إن دخل العبد الدار ثم شهد نصرانيان أنه دخل الدار، فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطل، وإن كان العبد نصرانياً. إن دخل الدار فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطلة وإن كان العبد نصرانياً فشهادتهما على طلاق النصراني جائزة، وعلى العتق لا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد.

باع أم ولده

باع أم ولده 1061. رجل باع أم ولده والمشتري يعلم فجاءت بولد فادعاه المشتري فإنه لا يكون ابنه ويكون ابن البائع لأن الأمة أم ولده ولها فراش، فإن نفاه البائع استحسنت إن أثبت نسبه من المشتري وأجعله عبداً للبائع بمنزله أمه، وكذلك لو يعلم المشتري في جميع ذلك إلا أن الولد حر إذا نفاه البائع وادعاه المشتري. تضمين الشهود على صفة الوارث 1062. وذكر عيسى بن ابان في نوادره في رجل مات وترك أخاً لأبيه لا يعلم له وارث غيره فجاء رجل فادعى أنه أخ الميت لأبيه وأمه فأقام شاهدين أنه أخ الميت لأبيه وشاهدين آخرين أنه أخ الميت لأمه، قَالَ: يقضي القاضي بأنه أخ لأب وأم. فإن رجعوا ضمن الذين شهدوا أنه أخ لأب ثلثي الميراث والآخرين ثلث الميراث، لأنه استحق بشهادة اللذين شهدا أنه أخ لأم السدس وبشهادة الآخرين النصف والثلث لم يستحق بشهادة واحد فهو عليهما نصفان. دار لها مستأجران ومدعيان 1063. عن أبي يوسف في الامالي قَالَ: دار في يدي رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنها داره آجراها إياه شهراً معلوماً بعشرة وقد سكنها الذي في يديه الدار فإنهما يأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذان العشرة نصفين، وينبغي في القياس أن لكل واحد منهما عشرة. ادعى أمة في يدي آخر 1064. عن أبي يوسف في رجل ادعى أمة في يدي رجل وأقام البينة أنها أمته فقضى له القاضي وقد كانت الأمة ولدت في يدي المدعا عليه ولذا لم يعلمها القاضي فأقام المدعى البينة بعد ذلك أنها أمته فالقاضي يقضي له بالابنة. فإن رجعوا الشهود الذين شهدوا على الأم فإنهم يضمنون قيمة الأمة وولدها لأنه إنما قضى بشهادتهما، ألا ترى أن الشهود الذين شهدوا على الأم لو ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا أو رجعوا بعد ما قضى القاضي بالأم للمدعى قبل أن يقضي

البينة على العتق

بالولد ثم أقام المدعى البينة على الولد بأنها ابنة الجارية التي قضى بها لم يقض له القاضي بالولد إلا أن يشهدوا أنها ولدت في ملكه. البينة على العتق 1065. عن أبي يوسف في رجل اشترى عبداً فشهد شاهدان أنه كان حلف بعتق كل مملوك يشتريه فاعتقه القاضي ثم اشترى عبداً آخر قَالَ: يعتق العبد الآخر بالشهادة الأولى، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يعتق الثاني حتى يجدد الشهود، لأن البينة على العتق لا تقبل بغير دعوى عند أبي حنيفة. وعندهما تقبل. نسب أولاد جارية ولدت ثلاثة 1066. وإذا ولدت جارية الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فشهد على المولى شاهد أنه أقر حين ولد الأكبر أنه ابنه وشهد الآخر أنه أقر بالثاني حين ولدت وشهد آخر أنه أقر بالثالث، قَالَ مُحَمَّدٌ: الأكبر عبد يباع لأن عليه شاهد واحد، والثاني بمنزلة ابن أم الولد لأن الشاهد الأول والثاني شهدا عليهما بأنها أم لولد له وليس للولد الثاني إلا شاهد واحد فلا يقبل في ولده، وفي الثالث يقبل بالولد ويصير ابنه إلا أن ينفيه لأن الأول والأوسط تصادقا أن الجارية صارت أم ولده بولادة الأوسط. الرجوع في الحائط المستحق 1067. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى داراً وقبضها ثن خاصمه رجل في حائط بينه وبين آخر، ولم يكن الحائط شرطاه في البيع فأقام عليه البينة، فأراد أن يرجع على البائع، فإن كان له جذوع فله أن يرجع، وإن كانت الجذوع للجار فلا يرجع بشيء، وإن لهما جميعاً يرجع بالنصف إن شاء رد الدار، وإن لم يكن لأحدهما جذوع وهو متصل ببناء المشتري فله أن يرد وإن شاء رجع بحصته، وإن كان متصلاً بالبناء فإنه يرجع بالنصف أو يرد، وإن لم يكن متصلاً ولا عليه جذوع فإنه لا يرجع بشيء إلا أن يكون سمى الحائط في الشراء

باب أدب القاضي

باب أدب القاضي طلب القضاء والتعرض له 1068. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء، ولا يتعرض له، فإن فعل فهو مسيء، وإن هو استقضي وهو ممن يحتمل أن يكون قاضياً في درايته وبصره بالحلال والحرام وباختلاف الناس، مع عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع فلا بأس إذا أرادوه. اتخاذ قيم 1069. ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلاً قيماً فيما على رأسه عند الخصومة ويثق به. تأديب الخصم المتطاول 1070. فإن تطاول أحد الخصمين أو احتج بما ليست له الحجة، أمر به فأقامه. بيع القاضي وشراؤه 1071. ولا ينبغي للقاضي أن يشتري ولا يبيع ما دام قاضياً. وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به. 1072. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب أدب للقاضي لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء. قبول الهدية والاستقراض الخ 1073. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا ينبغي له أن يقبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه، ولا ممن لا يخاصم إليه، إلا أن يكون صديقاً ملاطفاً له قبل ذلك، وليس يخاصم إليه فلا بأس بأن يقبل منه كما كان يقبل. 1074. وكذلك الاستقراض والاستعانة.

المساواة بين الخصمين

المساواة بين الخصمين 1075. وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه خصمان وأحدهما شريف والآخر سوقي أن يسوي بينهما في المجلس قدامه وينصف بينهما في النظر. مدافعة الخصوم الأقارب 1076. وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الأخوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم ويدافعهم قليلاً لعلهم يصطلحون. أقضية قاضي السوء 1077. ولو أن قاضياً قضى بقضاء وهو قاضي سوء: مرتش أو فاسق، فلم يعلم ذلك إلا بعد حين قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: أبطلت قضاياه. هكذا روى عنه الحسن بن زياد. انعزال القاضي الجائر 1078. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا جار القاضي صار معزولاً، عزل أو لم يعزل. وقَالَ: في كتاب الحدود: يُعزّر ويعزل. اقتران التولية بشرط العدالة دلالة 1079. قَالَ الْفَقِيْهُ: تفسيره عندنا أن الذي ولاه القضاء ولم يعلم به فاسق، فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش فهو معزول، لأنه قد ولى على شرط العدالة، فإذا وجد على خلاف ذلك لم يكن قاضياً. وأما إذا ولى وقد علم أنه فاسق فإنه لا يصير معزولاً، وينبغي أن يعزل،

ولاة الخليفة بعد موته

لأنه صار قاضياً بالقهر والغلبة، فصار بمنزلة الأمير، والأمير إذا جار لا يعزل ما لم يعزل وكذلك القاضي الذي ولى وعلم أنه فاسق صار مسلطاً. ولاة الخليفة بعد موته 1080. الحسن عن أبي حنيفة قَالَ: لو مات الخليفة وله ولاة وأمراء كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا معونة للمسلمين فهم على حالهم ما لم يعزلوا، وروى عن أبي يوسف أيضاً أنه قَالَ: إذا مات الخليفة فالولاة على حالهم لأن السلطان ظل الله تعالى. 1081. وروى هشام عن أبي يوسف قَالَ: إذا استعمل السلطان قاضياً أو عاملاً فمات السلطان أو عزل فهو على قضائه والسلطان والأحكام لله تعالى. تخبئة الشاهد 1082. الحسن عن أبي حنيفة في رجل خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرثونه وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم، فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم تقبل شهادتهم. الاتفاق على الإقرار أمام الشهود 1083. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقَالَ: وا لهما لا تشهدا علينا بشيء حتى تسمعا منا، ثم أقر أحدهم بمال، ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما إذا وصفوا ذلك. كتاب القاضي 1084. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ:

العدوي

لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر خصمه معه فإن الكتاب بمنزلة شهادة شهود، وإن يغب الخصم ولم يحضره فهو بمنزلته من السلطان، فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره. 1085. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب، ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة وانفذت القضاء. العدويّ 1086. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو أن رجلاً ادعى على رجل دعوى وأراد عليه عدوياً وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل يعديه، ويبعث إليه من يحضره. وعلى هذا أدركنا الناس، لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا، ولم ينكر عليهم أحد، وبذلك جاءت الآثار.

باب الخصومة عند القاضي

باب الخصومة عند القاضي سير المرافعة أمام القاضي 1087. وإذا تقدم رجلان إلى القاضي فادعى رجل على صاحبه مالاً، فإن القاضي يقول: ما تقول فيما ادعى عليك؟ فإن أنكر، أقبل على المدعى وقَالَ: له: قد أنكر ما ادعيت. فإن قَالَ: استحلفه لي فإنه يسأله: ألك بينة فإن قَالَ: نعم فإن أبا حنيفة قَالَ: لا استحلفه إذا ادعى أن له بينة حاضرة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: استحلفه. صيغة اليمين في دعوى المال 1088. فإن رأى القاضي استحلاف المدعى عليه قَالَ: أنه يريد يمينك فإذا قَالَ: أنا أحلف حلفه: " بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك، هذا المال الذي ادعاه في يديك وديعة، ولا شيء منه، ولا له قبلك منه ". لأنه إن كان استهلكه فقد لزمه قيمته أو مثله.

صيغة اليمين في دعوى المطالبة بالعين

صيغة اليمين في دعوى المطالبة بالعين 1089. وإذا ادعى أنه اشترى منه شيئاً، وسمى ثمناً، وأنكر المدعا عليه البيع، يعني ادعى المشتري على البائع أني اشتريت منه ودفعت إليه الثمن، وأنكر البائع، فإن أبا يوسف يقول: إن قَالَ: المدعى عليه: ما بعته. حلفته: " بالله ما بعته ذلك بهذا الثمن الذي ادعاه ". 1090. فإن قَالَ: المدعا عليه للقاضي: قد يبيع الرجل شيء ثم يرجع إليه بإقَالَ: ة تو فسخ بيع، وأنا أكره أن أقر عندك بشيء، وعرض للقاضي بشيء من هذا فإنه يستحلفه: " بالله ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى ". 1091. وقَالَ: الحسن بن زياد: أحلف المدعا عليه على هذا الكلام الأخير، عرض الخصم أو لم يعرض، هكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد. صيغة اليمين في دعوى الطلاق والعتق 1092. وإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث فإنه يحلف الزوج. " بالله ما طلقها في هذا النكاح الذي تدعى أنك مقيم معها عليه ". وإن شاء حلفه: " بالله ما هي طالق منك ثلاثاً كما ادعت، وقَالَ: الحسن يحلفه: " بالله ما هي بائن اليوم بثلاث تطليقات على ما ادعت ". 1093. والعتق في الأمة مثل الطلاق لأنه يحتمل أنها قد ارتدت ثم سبيت. وإنما يحلف: " بالله ما حرة الساعة بما ادعت من العتق ". فإن كان غلاماً يحلف " بالله ما اعتقته على ما ادعى ".

ما يجب على غير المدعا عليه

ما يجب على غير المدعا عليه 1094. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كل ما يجب على غير المدعا عليه مثل قتل الخطأ فإني استحلفه: " بالله ما قتلت ابن هذا فلاناً " لأني لا آمن من أن يتأول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة. الاختلاف في الثمن 1095. ولو أن رجلاً باع جارية ثم اختلفا في الثمن تحالفا. ويبدأ باليمين المشتري، فإن حلفا لم يقض القاضي حتى يطلبا ذلك، أو يطلب أحدهما. الشهادة على الوصية بالعتق 1096. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً له مملوكاً فأوصى أن كل مملوك له حر، فشهد على ذلك ابنا عبد منهم لم يقبل، لأن هذه شهادة واحدة وإذا شهدا فقَالَ: ا: قَالَ: الميت: هذا حر وهذا حر. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهما لأنها ليست شهادة واحدة. المطالبة بشيء 1097. ولو أن رجلاً ادعى شيئاً في يد رجل وأراد استحلافه على ذلك: فإن كان ذلك الشيء قائماً، فإن القاضي يأمر المدعا عليه بإحضار ذلك الشيء عليه، ثم يحلفه على دعوى المدعى.

التحليف على جهل الوكالة بالقبض

التحليف على جهل الوكالة بالقبض 1098. ولو أن رجلاً ادعى أن فلاناً وكله بقبض دين له على هذا الرجل، وبخصومته ولا بينة له فقَالَ: القاضي: إن هذا يعلم أن فلاناً قد وكلني بقبض هذا المال منه فاستحلفه، ففي قول أبي يوسف يستحلفه: " بالله ما يعلم ان كان وكله بقبض ذلك منه ". فإن نكل عن اليمين جعله خصماً في استحلافه على المال، ولم يكن ذلك قضاء على الغائب وروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ليس له أن يستحلفه. دعوى العروض والدين 1099. وإذا ادعى على رجل عرضاً من العروض أو ديناً فاستحلفه القاضي على ذلك فأبى أن يحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. ثم يقول له: أحلف: " بالله ما لهذا عندي هذا المال الذي ادعى وهو كذا وكذا، ولا شيء منه ". دعوى العين 1100. وإن كان الدعوى في العين يقول: " بالله ما لهذا عندك هذا المال وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، ولا عليك من قيمته شيء ". ثم يقول مرة أخرى ثم يقول: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك. فإن نكل الثالثة ألزمه ذلك الشيء. لا أقر ولا أنكر 1101. وإذا قَالَ: المدعا عليه:

حبس الغريم

لا اقر ولا أنكر. فإن في قول أبي حنيفة يحبس ولا يحلف لأنه لم يظهر منه الإنكار. وفي قول أبي يوسف ومحمد وهو منكر حيث قَالَ: لا أقر فيحلفه حبس الغريم 1102. ولو أن الحاكم حلف المدعا عليه فإن نكل ألزمه، فإن قَالَ: في المرة الأولى: لا أحلف. ثم قَالَ: في المرة الثانية: أحلف. ثم قَالَ: في المرة الثالثة: لا أحلف. فإن القاضي يحبسه عليه بالمرة الأولى ولا يسقط ذلك بقوله الثاني. وقت النكول 1103. ولو أنه عرض عليه اليمين ثلاث مرات فأبى أن يحلف، فلما أراد أن يحكم عليه قَالَ: أنا أحلف فإن القاضي يقبل ذلك منه ويحلفه، فإن حلف لم يلزمه شيء بذلك النكول. السؤال عن الغريم المحبوس بالدين 1104. هشام قَالَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يحبس الغريم شهرين أو ثلاثة، ثم يسأل عنه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: هذا إذا أشكل أمره، فإذا لم يشكل على أمره سألت عنه عاجلاً. 1105. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أيضاً: إذا استقر عندي إفلاسه وعرفته بالإفلاس لم أحبسه. مرض المحبوس بالدين 1106. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول فيمن مرض في الحبس حتى أضناه ذلك؟

التفتيش عن الدين المعسر

قَالَ: أما إذا كان من يخدمه لم أحرجه من السجن قلت: وإن مات فيه؟ قَالَ: وإن مات. التفتيش عن الدين المعسر 1107. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل ركبه دين فلزم بيته ولم يظهر. قَالَ: يبعث القاضي نساء فيدخلن إليه أولاً حتى ينظرن إلى النساء، فإن كان فيهن عرفته، وإن لم يكن فيهن يعزلن في بيت ثم يدخل الرجال فيفتشون بقية الدار. أعذار ذي السلطان 1108. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول في رجل له حق على ذي سلطان فلا يجيبه إلى القاضي، فأخبرني إن أبا يوسف كان يقول بالأعذار، وهو قول أهل البصرة وبه نأخذ. والأعذار أن يبعث إلى بابه من يناديه أياماً: إن القاضي يقول أجب، فإن أجاب وإلا جعل له القاضي وكيلاً، وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يأخذ بالأعذار.

باب مسألة القاضي عن الشهود

باب مسألة القاضي عن الشهود متى يجب على الرجل التعديل؟ 1109. قَالَ: أصحابنا: لا ينبغي للرجل أن يعدل الرجل إذا كان لا يعرف أمره، وإذا كان يعرفه ويختبر أموره فيسأل عنه فلا ينبغي أن يمسك عن الأخبار عنه بما فيه أن عرفه بعدالة قَالَ: ذلك، وإن عرفه على غير ذلك مما يسقط به شهادته أمسك عن هتكه وعارض في أمره، ويقول الله أعلم، إلا أن يخاف أن يقطع القاضي بشهادته أن عدله غيره وهو يعرفه بشهادات الزور وبما يسقط به عدالته أخبر بالذي عنده من أمره. تعديل الغريب 1110. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً نزل بين ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك فأقام بيم أظهرهم ستة اشهر لم يظهر لهم منه إلا الصلاح والاستقامة يسعهم أن يعدلوه، ثم قَالَ: بعد ذلك: لا يعدلونه حتى يقيم سنة فإن في السنة ربما يتبين خُبر الرجل. السؤال عن الشهود في السر 1111. وينبغي للقاضي أن يسأل عن الشهود في السر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، والواحد يجزئ. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يسأل اثنين فإذا قَالَ: المزكى هو عندي عدل جائز الشهادة فإنه يطلب التزكية في العلانية. وإنما يحتاج إلى تعديل العلانية لئلا يتسمى رجل باسم رجل. ما يفعله القاضي عند الطعن يف الشهود 1112. فإن سأل عنهم فطعن فيهم فإنه يقول للمدعى:

التعارض بين الجرح والتعديل

زد في شهودك. ويقول: لم يحمد شهودك عندي. التعارض بين الجرح والتعديل 1113. فإن قَالَ المدعى: أنا آتيك بمن يعدلّهم من أهل الفقه والأمانة، فسمى له قوماً يصلحون للمسألة فإنه يسألهم عنه، فإن عدلوهم فإن القاضي يسأل أولئك الذين طعنوا يقول لهم: بم تطعنون عليهم؟ فإن قَالُوْا: نعرفهم بكذا، وسموا شيئاً يسقط عنهم عدالتهم كان الجرح أولى. 1114. وكذلك إن عدل قوم وطعن المشهود عليه وقَالَ: اسئل عنهم فلاناً وفلاناً، فيسئل عنهم فإن جرحوا فالجرح أولى. تزكية ذوي القربى 1115. ويقبل تزكية الوالد لولده والولد لوالده. قبول تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى في السر 1116. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في تزكية السر: تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عدولاً. 1117. وقَالَ: ليس هذه بشهادة وإنما للدين. ما يقبل في تزكية العلانية 1118. ولا أقبل في تزكية العلانية إلا ما كنت أقبله في الشهادات. شروط قبول الشهادة 1119. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي": وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه ذلك من العظائم الكبائر ثم نظر إلى معاصيه وفي طاعته فإن كان يؤدي الفرائض وأخلاق

شروط العدالة

البر فيه أكثر من المعاصي، قبلنا شهادته لأنه لا يسم عبد من ذنب، وإن كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته. شروط العدالة 1120. وروى عن محمد بن سلمة أنه سأله داود بن عباس عن شروط العدالة فقَالَ: أن يجتنب المستشنعات من الذنوب وأن يكون فيه يقظة؟ فقَالَ داود: جئت بشرط وثيق. نسيان القاضي ما قضى به 1121. وإذا قضى القاضي بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضائه وهو لا ينكر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا اقبل البينة على ذلك لأنها شهادة عليه بما لا يعلم من نفسه، وقد روى عن محمد أنه قَالَ: يقبل فقد قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قول ذي اليدين. وقبل عمر قول أنس على أمر الهرمزان جئت أمنه كذا ثم نسى لا يكون أقل من الذين شهدوا بذلك عند قاض آخر. قضى بخلاف مذهبه ناسياً 1122. ولو أن قاضياً خوصم إليه في أمر من الأمور مما فيه اختلاف، وهو يذهب في ذلك إلى مذهب فنسي مذهبه وقضى بخلافه، فإن أبا حنيفة قَالَ: يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرد ذلك ويقضى بما كان رأيه في ذلك.

أنت خلية

أنت خلية 1123. لو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت خلية أو برية فجعلها ثلاثاً فإن أبا حنيفة قَالَ: يمضى ذلك القضاء. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجعلها واحدة إن لم يكن يراها ثلاثاً. والله أعلم.

باب الغصب والضمان

باب الغصب والضمان أرض مغصوبة بذرت حنطة 1124. هشام عن محمد في رجل غصب أرضاً فبذرها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم ينبت بعد: قَالَ: إن شاء تركها حتى ينبت ثم يقول أقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه، فتقول الأرض وليس فيها بذر، وتقوم وفيها بذر. 1125. وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحب الأرض إن أراد أخذها يعطيه مثل بذره. حكم الطريق النافذ 1126. هشام قَالَ: سألت محمداً عن كنيف أو ميزاب أو ظلة شارعة إلى طريق، قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: من جاءه فخاصمه فله ذلك على كل حال، قديماً كان أو محدثاً لأنه طريق نافذ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما في قولنا فإن كان يضر بالطريق قلع، وإن كان لا يضر بالطريق ترك. ما يضمنه هادم البناء 1127. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل هدم لآخر بناء قيمته مائة بغير أرض، وقيمة الأرض سوى البناء مائة درهم وقيمة التراب المهدوم ثلاثون قَالَ:، رب الأرض بالخيار: إن شاء ضمنه مائة وصار التراب للهادم، وإن شاء ضمنه سبعين وليس للهادم

غصب البيض وتحضينه

من تراب الهدم شيء، فكذلك الشجرة تقوم ثابتة إذا كسر غصناً من أغصانها. غصب البيض وتحضينه 1128. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل غصب بيضتين فحضن إحداهما تحت دجاجة له، وتحضنت له دجاجة أخرى على البيضة الأخرى، قَالَ: الفرختان جميعاً للغاصب، وعليه بيضتان لأنهما في ضمانه. ولو كانتا وديعة عنده فالتي تحضنت الدجاجة لصاحب البيضة، والتي تحضن فلصحاب الدجاجة. من يضمن المباشر أم الآمر؟ 1129. عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أحضر لي باباً في هذا الحائط، ففعل فإذا الحائط لغيره. قَالَ: يضمن الحافر، ثم يرجع على الآمر. 1130. وكذلك إذا قَالَ: أحفر في حائطي واستأجره عليه، أو كان ساكناً في تلك الدار. ولو لم يكن ساكناً، ولم يستأجره، وقَالَ: أحفر ولم يقل لي، فحفر ضمن الحافر ولا يرجع بشيء. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا كالوكالة بالشراء: إذا قَالَ: للوكيل: اشتر لي عبداً بألف درهم. أو قَالَ: اشتر عبداً بألف درهم من مالي أو دفع إليه ألفاً وقَالَ: اشتر عبداً.

ضياع دابة بعد إخراجها من زرعه

فاشترى فهو للموكل ولو قَالَ: اشتر عبداً بألف درهم، ولم يقل لي ولا من مالي ولا دفع إليه، فاشترى فالشراء للوكيل. ضياع دابة بعد إخراجها من زرعه 1131. عن محمد في رجل أصاب في زرعه دابة، أو في داره ليلاً أو نهاراً فأخرجها، قَالَ: ليس عليه ضمان، يعني إن ذهبت من اخراجه فلم يقدر عليها. زيادة قيمة الغلام المغصوب بعد خصيه إياه 1132. عن محمد في رجل غصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه فصار يساوي ألفاً، قَالَ: صاحب الغلام بالخيار: إن شاء ضمنه خمسمائة يوم خصاه وترك الغلام، وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له. 1133. قَالَ الْفَقِيْهُ: سمعت بعض المشايخ يقول في رجل خصى غلام رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفين فإنه يقوم العبد بكم يشترى للعمل قبل الخصاء ويقوم بعد الخصاء فيرجع بفضل ما بينهما.

إخراج خاتم رجل من إصبعه وإعادته

ما يضمنه غاصب الجارية إذا حملت منه فولدت وماتت 1134. عن محمد في رجل غصب جارية فحملت عنده، ثم ردها فولدت وماتت عنده عند الولادة، فإنه يغرم القيمة عند أبي حنيفة، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ تقوم وهي غير حامل ولا زانية وتقوم حاملاً زانية، فيرجع بفضل ما بينهما إخراج خاتم رجل من إصبعه وإعادته 1135. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أخرج خاتم رجل من إصبعه وهو نائم ثم أعاده فسرق منه، قَالَ: لا يضمن، قلت فإن أعاده في غيره من الأصابع قَالَ: لا يضمن. سرقة أموال النائم وردها إليه قبل أن يستيقظ 1136. وروى الحسن بن زياد عن زفر في رجل جاء إلى نائم فأخرج الخاتم من إصبعه أو دراهم من كمه أو خفه من رجله ثم أعاده في هذا النوم أو في غيره فإنه يبرأ. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن رده في هذا النوم يبرأ وإن استيقظ ثم نام فأعاده لا يبرأ. تحويل متاع من بيت إلى آخر للمالك نفسه 1137. قَالَ: سألت محمداً عن رجل دخل دار رجل فحول متاعه له من بيته إلى بيت له آخر أو إلى صحن الدار فضاع قَالَ: أما في القياس فيضمن والاستحسان لا يضمن إذا كان في حرز مثله. غصب ثوباً فصبغه 1138. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل غصب ثوباً قيمته ثلاثون فصبغه أحمر فنقصه الصبغ حتى صار يساوي خمسة وعشرين قَالَ: ينظر إلى قيمة ما زاد من الصبغ في ثوبه أن لو كان في ثوب يزيده الصبغ فإن كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم، فإن شاء رب الثوب ترك الثوب في يدي

دجاجة ابتلعت لؤلؤة

الغاصب وضمنه ثلاثين درهماً وإن شاء أخذ الثوب وأخذ خمسة دراهم وتصير الخمسة الباقية قصاصاً بما فيه من الصبغ. دجاجة ابتلعت لؤلؤة 1139. عن محمد في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لآخر فإن شاء صاحب الدجاجة أعطاه قيمة اللؤلؤة وإن شاء أعطاه الدجاجة وأخذ قيمتها وإن رضى صاحب اللؤلؤة. دفعة ذهبت بعذرتها 1140. ولو أن جارية دفعت جارية أخرى فذهبت عذرتها، قَالَ مُحَمَّدٌ: عليه صداق مثلها. 1141. بلغنا عن عمر بن الخطاب في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرتها فضمنها صداق مثلها لا وكس ولا شطط. قول الغاصب 1142. رجل قَالَ: اغتصبنا فلاناً ألف درهم، ثم قَالَ: كنا عشرة فإنه لا يصدق ويلزمه جميع الضمان. وقَالَ زُفَرُ: القول قوله مع يمينه ويلزمه حصته. إذا غصبه دراهم قائمة بعينها فأبراه منها 1143. ولو أن رجلاً اغتصب ثوباً أو دابة أو دراهم وهي قائمة بعينها فأبرأه منها فالبراءة باطل في قول زفر، وهو ضامن على حاله. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: برئ من ضمانه وصار كالوديعة. غصب آنية الصفر والنحاس 1144. إذا غصب الرجل آنية الصفر أو النحاس فهشمها فإن كان

ضمان الغاصب انكسار النهد

الإناء يباع وزناً فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه ولا يضمنه شيئاً، وإن شاء تركه وضمنه القيمة دراهم، وإن كان الإناء لا يباع وزناً فلصاحبه أن يأخذ الإناء ويضمنه النقصان. ضمان الغاصب انكسار النهد 1145. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً غصب جارية شابة ناهداً فا، كسر ثديها كان هذا عيباً يعني يأخذها ويضمنه النقصان. غصب مملوك أمرد 1146. وإن كان مملوكاً أمرد فخرج وجهه لي بعيب. ضمان نقصان المغصوب 1147. ولو غصب عبداً قارئاً للقرآن وخبازاً فنسى فإنه يضمن النقصان. تخيير المغصوب منه 1148. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل غصب عبداً أو شيئاً مما يكال أو يوزن فذهب به إلى أفريقية فوجده صاحبه فهو بالخيار إن شاء أخذه بعينه وإن شاء أخذ قيمته في الموضع الذي غصبه. 1149. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان في الموضع الذي رده أفضل منه أو مثله أخذه من الغاصب وإن كان اقل قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته في الموضع الذي غصبه. غصب حنطة فطحنها 1150. عن محمد في رجل غصب حنطة فطحنها ضمن مثلها، ولا يسعه أكلها حتى يرضى صاحبها. وفي قول زفر يسعه أكلها. وكذلك إذا ذبح شاة. ضمان المرتهن الخاتم إذا لبسه فضاع الخ 1151. وروى عن محمد بن الحسن في رجل ارتهن خاتماً فجعله في

ضمان غامز الدرهم بيده الخ

خنصره فضاع، قَالَ: هو ضامن لأن هذا لبُس واليمنى اليسرى في ذلك سواء لأن بعض الناس يجعلون في اليمنى. 1152. وإن تختم في الخنصر فوق خاتمه فإنه لا يضمن. وذكر محمد أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، ثم قَالَ: ذلك يلبسه للتختم. 1153. وإذا رهن عند رجل سيفين فتقلدهما، قَالَ: يضمن في السيفين، ولا يضمن في الثلاثة. ضمان غامز الدرهم بيده الخ 1154. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أعطى رجلاً درهماً لينظر إليه فغمزه بيده فانكسر كان ضامناً إلا أن يكون قَالَ: له أغمزه. وكذلك لو أراه قوماً فمد فيها فانكسرت فهو ضامن إلا أن يقول له: مد فيها. فتح باب القفص والزق 1155. هشام عن محمد في رجل فتح باب قفص حتى خرج منه الطير أو فتح الزق والسمن جامد فذاب فخرج منه، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن. حل قيد العبد فأبق 1156. ولو حل قيد العبد حتى ابق لا يضمن لأن العبد له عزيمة، فإن كان العبد ذاهب العقل فإنه يضمن، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يضمن في ذلك، فقد ذكر في المبسوط أنه لا يضمن ولم يذكر الاختلاف. والله أعلم بالصواب.

باب الإجارات

باب الإجارات جزاء عدم تفريغ الدار 1157. هشام عن محمد في رجل أكترى من رجل داراً بألف درهم فلما انقضت السنة قَالَ: رب الدار للمستكرى إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم قَالَ: يلزمه قلت أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها؟ فقَالَ: هذا حسن. شراء الثمرة واستئجار الأرض 1158. قَالَ هِشَامٌ: سالت محمداً عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منها أو ثمرة كرم، ثم استأجر الأرض: لا يجوز لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغاً، لأن بينه وبين الأرض شيئاً ليس للمستأجر. 1159. وإن اشترى الشجرة بأصلها أو ثمرها ليقلعها ثم استأجر أرضها جاز، فكذلك الحنطة المزروعة. استئجار مسيل الماء 1160. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيمن استأجر مسي ماء فإنه فاسد، وإن استأجر موضع أرض معروف وقت سيل فيه ماء فهو جائز. تسليم اليتيم لحائك 1161. هشام قَالَ: سألت محمداً عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حائكاً فاراد الذي في حجره أن يسلمه حائكاً قَالَ: ليس له ذلك.

مؤاجرة اليتيم

مؤاجرة اليتيم 1162. قَالَ: وسألته عن يتيم في حجر عمه وله أم هل يجوز لأمه أن تؤاجره؟ قَالَ: لا. 1163. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز. قول القصار الخ 1164. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل دفع إلى قصّار ثوباً فقَالَ: رب الثوب؛ ليس هذا ثوبي، قَالَ: القول قول القصار مع يمينه في قول من يضمن القصار، وفي قول من لا يضمن القصار لا اصدقه في الأجر ولا أجر 1165. وسألته عن القصار إذا قَالَ: رددت عليك الثوب. قَالَ: لا يصدق إلا ببينة. 1166. وكذلك الراعي المشترك. قلت: فإن قَالَ: أنه مات؟ قَالَ: لا يصدق. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف في القصار إذا قَالَ: رددت عليك فالقول قوله، لأنه ليس بمضمون في جميع الوجوه. قَالَ: بشر: هذا وهم منه، ينبغي في قياس قوله أن لا يصدق. 1167. هشام عن محمد في رجل دفع إلى قصار ثوباً ولم يسم له الأجر فقَالَ: الدافع بعد فراغه من غسله غسلته مجاناً وتصادقا أنه قَالَ: له أغسله، ولم يسم له الأجر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

استئجار العبد

إن كان القصار حريفة فله أجر مثله، وإن لم يكن حريفة فالقول قول الدافع مع يمينه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: حريفة كان وغير حريفة، بعد أن يقصر للناس فله الأجر ولا نجعله مجاناً لأن القصار يكون أجيراً مشتركاً. استئجار العبد 1168. ولو أن رجلاً استأجر عبداً سنة فقبض العبد، فلما مضى نصف السنة جحد أن يكون استأجره، وقيمة العبد يوم استأجره ألف درهم ومضت السنة وقيمته ألف درهم ثم مات فالإجارة لازمة ويضمن قيمة العبد بعد سنة. استأجر أرضاً ليزرعها شيئاً سماه فلم ينبت 1169. عن محمد في رجل استأجر أرضاً ليزرعها سنة شيئاً قد سماه، فزرع فلم ينبت أو أصابه آفة فأفسدته، وهو في وقت لا يستطيع أن يعيد ذلك بعينه قَالَ: إن أراد أن يزرع غير ما سمّى مما دونه في الضرر على الأرض فعل. وإن كان ما زرع اضر على الأرض لم يكن له أن يزرعها، ويرد عليه، ويحسب له الأجر بقدر ما كانت في يده، ويبطل عنه بقية ذلك. ما يدفع في المعاملة 1170. وقَالَ: أحمد بن عمرو الخصاف في كتاب الشروط: روى عن أبي يوسف أن كل شيء يحتاج إلى أن نسوق الماء إليه، يدفع معاملة بالنصف

الرحاء ليس من حقوق البيت

فهو جائز مثل الملّاحة وغيرها. 1171. وروى هشام عن محمد في رجل دفع ملاّحة أو أجمة قصب معاملة، قَالَ: جائز في الأجمة ولا يجوز في الملاّحة. الرحاء ليس من حقوق البيت 1172. رجل آجر بيتاً فيه رحاء فقَالَ: أجرتك هذا البيت بكل حق هو له، ولم يسم الرحاء، فللذي آجر أن يقلع رحاه، ليس الماء والرحاء من حقوق البيت. وإن آجرها بحجر بها فله حقوق الرحا. وإن انقطع الماء يردها حتى مضت السنة وكان البيت ينتفع به بدون الرحاء قسم الأجر عليهما ولزمه بحسابه، وليس يلزمه الأجر كاملاً. ولو لم ينتفع بالبيت إلا بالرحا فلا شيء على المستأجر وإن لم يرده. كراء السفينة 1173. هشام عن محمد في رجل تكارى سفينة يذهب بها إلى موضع كذا فيحمل كذا فتجيء به، فذهب السفينة فلم تجد الذي أمره بنقلانه فرجع قَالَ: يلزمه كراء السفينة في الذهاب فارغة. وإن قَالَ: أكتريها منك على أن تحمل لي الطعام إلى ها هنا من موضع كذا فلم يجد الطعام فلا شيء له من الكراء. إجبار المرضعة على الإرضاع 1174. هشام عن محمد في رجل استأجر ظئر لصبي شهراً فلما انقضى

متى يضمن الصانع

الشهر أبت أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قَالَ: أجبرها على أن ترضعه. متى يضمن الصانع 1175. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودفع معه الغلاف، أو دفع سيفاً إلى صقيل ودفع معه الجفن فضاع، قَالَ: يضمن السيف والجفن والمصحف والغلاف. قلت: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيناً يعمل له نصاباً فضاع؟ ثال: لا يضمن. كراء سفينة لموضع 1176. ولو أن رجلاً اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيها طعاماً فلما بلغت السفينة الموضع ضربتها الريح فدرتها إلى موضعها الذي اكتراها فيه. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الذي أكراها ليس معه فلا كراء عليه وإن كان معها فعليه الكراء، وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت. ضمان الناقل 1177. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح أكرار حنطة يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشط قَالَ: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد كاله إلى الملاح، وقَالَ: الملاح لم ينقص، فالقول قول صاحب الطعام، ويقَالَ: للملاح كله حتى يأخذ لكل كر مقدار ما سمى، ولو أنه خاصمه وطلب ضمان الملاح وكان دفع أجرة فالقول قول الملاح أن الطعام واف، ويقَالَ: لصاحب الطعام

حمالان حمل أحدهما البضاعة

كله، حتى تضمنه ما نقص من طعامك. حمالان حمل أحدهما البضاعة 1178. ولو أن رجلاً استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل. بيع العين بعد تأجيرها إجارة مضافة إلى الغد 1179. رجل قَالَ: لآخر: أجرتك داري غداً بدرهم، ثم باعها اليوم فهو جائز وينتقض الإجارة أن جاء غد والدار ليست في ملكه، وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. وروى عن محمد في رواية أخرى أن بيعه باطل إذا باعه بغير عذر. تخرق الثوب بدق صاحبه والقصار 1180. ولو أن رجلاً دفع إلى قصار ثوباً ليقصر له بدانق فجعل يدقه واستعان برب الثوب على دقه فدقه معه فتخرق الثوب. قَالَ: إذا لم يعلم من أيهما انخرق فالضمان على القصار لأنه في يده. استئجار نصف السفينة 1181. عن محمد في طعام بين رجلين، ولأحدهما سفينة فأرادا أن يخرجا

استئجار العبد

بها إلى بلد آخر فقَالَ: أحدهما لصاحب السفينة: آجرني نصف سفينتك احمل فيها حصتي من هذا الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لو أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحاء. استئجار العبد 1182. ولو قَالَ: استأجر منك عبدك يحمل هذا الطعام، لأن ذلك بينه وبين صاحبه يعني الطعام، والعبد لواحد لم يجز. وكذلك لو استأجره للحفظ، وكذلك الدابة. قَالَ مُحَمَّدٌ: كا شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون عملاً فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له. وكل شيء ليس يكون بعمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا القول خلاف رواية المبسوط. وقد قَالَ: وا في كتاب المضاربة أنه لو استأجر صاحبه بيتاً أو حانوتاً فلا يجب الأجر. ضمان مستأجر الدابة 1183. ابن رستم عن محمد قَالَ: لو أجر دابة فلما انقضت الإجارة جعل يسوقها ليردها فهلكت فلا ضمان عليه. ولو بلغه أن صاحبه في بلد آخر فساقها فهو ضامن، وإنما عليه أن يردها إلى موضعها الذي استأجرها. أجرة القصار الذي جحد الثوب ثم اقر به الخ 1184. ولو أن رجلاً دفع إلى قصّار ثوباً ليقصره بأجر معلوم فجحد

تحديد أجرة الدابة

القصار الثوب وحلف، ثم جاء بالثوب مقصوراً واقر به هل يجب الأجر له؟ قَالَ: إن كان قصره قبل الجحود فله الأجر وإن قصره بعد الجحود فلا أجر له، ولو كان هذا صباغاً فالمسألة على حالها، فإن علم أنه صبغه قبل الجحود فله الأجر، وإن صبغه بعد الجحود فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء ترك الثوب وضمنه فيه الثوب أبيض. 1185. ولو دفع إلى نساج غزلاً والمسألة على حالها فإن نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله. تحديد أجرة الدابة 1186. ولو أن رجلاً اكترى دابة من رجل فقَالَ: إن ركبت إلى موضع كذا فبكذا فسمى ثلاث مواضع قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز استحساناً، ولا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع. استئجار النهر اليابس 1187. هشام عن محمد فيمن استأجر نهراً يابساً ليجري فيه الماء فهو فاسد. وإن استأجر النهر اليابس ولم يقل شيئاً ثم أجرى فيه الماء فلا بأس. استئجار أرض للصيد 1188. ولو استأجر أرضاً ليضع فيها شبكة للصيد قَالَ: لا بأس به. استئجار طريق للمرور 1189. ولو استأجر طريقاً ليمر فيه، أو يمر فيه الناس فهو جائز. 1190. وقد ذكر في كتاب الإجارات أن رجلاً لو استأجر طريقاً ليمر فيه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وتجوز في قولهما. بيع ماء البئر 1191. هشام قَالَ:

شراء خدمة العبد واستئجاره

وسألت محمداً ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قَالَ: إن كان ما صب فيها غالباً يجوز بيعه وإلا فلا. شراء خدمة العبد واستئجاره 1192. ولو أن رجلاً قَالَ: اشتري منك خدمة هذا العبد شهراً بدرهم كان فاسداً ولو قَالَ: استأجره منك جاز. 1193. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضاً ومنحه الثمرة، قَالَ: هو جائز لأنه هرب من الحرام. أجرة الدلال 1194. رجل دفع إلى رجل ثوباً فقَالَ: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهماً، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أجر مثله ولا أجاوز به درهماً، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقَالَ مُحَمَّدٌ: له أجر مثله في الوجهين جميعاً بالغاً ما بلغ وإن لم يبع أيضاً إذا رأى في ذلك تعباً. استئجار سطح 1195. ولو استأجر سطحاً يجفف عليه ثياباً فهو جائز. 1196. وإن استأجر ليجفف عليها ثياباً لا يجوز. استئجار دابة 1197. ولو أن رجلاً استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط

الصرافة

عنه الأجر في نصف الطريق، وفي نصف صار غاصباً فليس على الغاصب أجر. الصرافة 1198. رجل قَالَ: لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد مائة منها ستوقة قَالَ: لا ضمان عليه ويرد عليه عشر الأجر. استئجار شاة 1199. ولو أن رجلاً استأجر شاة ليرضع جدياً أو ضبياً أبو فإنه لا يجوز لأن اللبن له قيمة. فتق الثوب المخيط 1200. ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى خياط يخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل ففقته فلا أجر للخياط ولا يجبر على أن يعيد عمله، وإن كان هو الذي فتقه فإنه يجبر على أن يعيده. وكذلك الاسكاف والملاح. الرد في إجارة البعير وعاريته 1201. رجل استأجر بعيراً إلى مكة فهذا على الذهاب وأما العارية فعلى الذهاب والمجيء لأن على المستعير رد ما يستعير. التعهد بالجعالة لمن دل على شيء 1202. ولو أن رجلاً أضل شيئاً فقَالَ: من دلني عليه فله كذا، فدله عليه إنسان فلا شيء له. ولو قَالَ: لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا فمشى معه فدله عليه فله أجر مثله، وإن دله على غير أن يمشى معه فلا أجر له.

مستأجر الدابة لم يركبها

مستأجر الدابة لم يركبها 1203. عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة إلى موضع فقادها ولم يركبها فعليه الأجر إلا أن يعتل بعلة لا يركب عليها. ضمان الزوج والمعلم عن الضرب 1204. ولو أن معلماً ضرب الصبي بغير إذن الوالد أو الوصي فهو ضامن. وإن ضربه بإذنه فلا يجب الضمان. 1205. ولا يشبه أمره ضربه بيده، فلو أنه ضربه بيده فمات فإن الأب والوصي يضمان ولا ميراث لهما وعليهما الكفارة لأن هذا جناية بيده، وهو قول أبي حنيفة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فأما أنا فأرى أنه لا يضمن الوالد ولا الوصي ولا يمنع الميراث وتجب الكفارة. وأما الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يرث. أجر النحات والنائحة والمغنية 1206. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من قبل صاحب البيت قَالَ: لا أجر له، بمنزلة من استأجر نائحة أو مغنية.

باب الحوالة والكفالة

باب الحوالة والكفالة الكفالة بالنفس إلى عشرة أيام 1207. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل ضمنته بنفسه لرجل إلى عشرة أيام فمضت العشرة الأيام فقَالَ: هو عليه ابدا حتى يبرأ منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: فيه نأخذ، لأنه إذا كفل إلى العشرة فالعشرة الأيام له أجر تأخير المطالبة، فإذا مضت العشرة الأيام وجب عليه تسليمه وهو على الكفالة ابدا، وهو كدين مؤجل فإذا بلغ الأجل لا يبرأ حتى يؤديه. تعليق ضمان المهر على الشرط الفاسخ 1208. قَالَ: وسألت أبا يوسف عن رجل زوج ابنه وضمن المهر على أنه مات ابنه أو امرأة ابنه قبل أن يبنى بها فهو برئ من الضمان قَالَ: الضمان له لازم والشرط باطل. ضمان الثوب المبيع 1209. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم بغير خيار فضمن إنسان للبائع الثوب أو عشرة دراهم فضمانه باطل لأنه ضمان مجهول لا يعلم ما ضمن. فإن كان المشتري أو البائع بالخيار في الثوب ثلاثة أيام فضمانه جائز لان للبائع في الثوب حقا إذا كان له فيه خيار وليس في المسألة الأولى حق 0 تخليص الكفيل 1210. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل ضمن عن رجل مالاً بأمره أو بنفسه، فأراد الخصم أن يخرج ومنعه الكفيل قَالَ: إن كان ضمانه إلى أجل فلا سبيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن يأخذه حتى يخلصه منه أما بأداء المال وأما ببراءة منه. 1211. وفي كفالة النفس فيرد النفس.

حبس المطلوب في كفالة النفس

حبس المطلوب في كفالة النفس 1212. قَالَ: وسألته عن رجل ضمن رجل لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه، قَالَ: لا يبرأ لأنه في الحبس. 1212. قلت: فإن كان إنما ضمنه بنفسه وهو في الحبس فدفعه إليه في الحبس قَالَ: يبرأ. 1213. قلت: وإن كان إنما ضمنه في الحبس ثم خلى عنه وأخرج من الحبس ثم حبس الثانية فدفعه إليه؟ قَالَ: إذا حبس ثانياً في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس ويبرأ، وإن كان حبس في شيء آخر من أمور السلطان فإنه لا يبرأ. ضمنت هذا أو هذا 1214.وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ لآخر: ضمنت لك هذا، أو إن شئت هذا فإنه يضمن الأول. هل يتجزأ الإقرار 1215. عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي ألف درهم إلى سنة وقَالَ: فلان: هي حالة ثم قَالَ: المقر: إنما هي كفالة علي فإنه لا يصدق

التصدق بالمهر أو الدين معلقا على موت الزوج المريض أو المدين

ولو وصل الكلام فقَالَ: له علي ألف درهم إلى سنة من كفالة فهو كما قَالَ: ولو قطع الكلام ثم قَالَ: بعد ذلك: هي إلى سنة، لم أصدقه ويلزمه حالاً إلا أن يصدقه الطالب. التصدق بالمهر أو الدين معلقاً على موت الزوج المريض أو المدين 1216. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في امرأة قَالَت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك فمهري عليك صدقة وأنت في حل من مهري، فمات من ذلك المرض فقولها باطل، والمهر على الزوج لأن هذه مخاطرة. 1217. وكذلك إن كان لرجل على رجل دين فقَالَ: الطالب: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات فهو باطل. إبراء المدين إبراء معلقاً على موت الدائن 1218.وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأن هذا وصية. الكفالة بالنفس إلى شهر 1219. وقَالَ: في رجل قَالَ: لآخر: فلان علي بنفسه إلى شهر. قَالَ: لا سيبل عليه حتى يمضي شهر، فإذا مضى الشهر فلا يبرأ حتى يبرئه. 1220. وإن قَالَ: هو علي بنفسه إلى شهر، فإذا مضى شهر فأنا برئ منه، قَالَ: هذا لم يضمن شيئاً. براءة الأصيل دون الكفيل 1221. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ:

دفع المطلوب المحبوس للطالب

أشهد أني قد ضمنت لهذا ألف درهم التي هي له على فلان، ثم إن الذي عليه الأصل أقام البينة أنه قد كان قضاها قبل أن يضمن له هذا، قَالَ: يبرأ الذي عليه الأصل منها، ولا يبرأ منه الكفيل الآن، ذلك إقرار من الكفيل بالمال، ولكنه إن أقام أنه قضاها إياه بعد الكفالة برئ منها الكفيل. دفع المطلوب المحبوس للطالب 1222. وإن حبس المطلوب، ثم أخذ الطالب الكفيل وقَالَ: ادفع إلي فدفعه إليه وهو في الحبس، قَالَ مُحَمَّدٌ: هو برئ لأنه سلمه إليه وهو في حبسه ولو قَالَ: المطلوب في السجن. دفعت نفسي إليك عن فلان، كان جائزاً، وبرئ الكفيل. تعليق الكفالة بالمال 1223. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: كفلت لك بنفس فلان فإن لم أؤتك به غداً فالألف الذي لك عليه فهو علي قَالَ: جائز. 1224. وإن قَالَ: كفلت بنفس فلان فإن وافيتك، يعني إن سلمته إليك غداً فلك على ما تطلب منه فوافاه يعني سلمه إليه، فمالك عليه شيء فإنه لا يلزمه المال، لأنه اشتراط أن يلزمه المال إن أحسن إليه، كمن قَالَ: إن دخلت الدار فلك علي كذا؟ من زوجه غير وكيله بحضور الوكيل 1225. هشام عن محمد في رجل وكل رجلاً بأن يزوجه فزوجه رجل سوى الوكيل والوكيل حاضر فأجازه فهو جائز، وكذلك البيع. من طلق عليه امرأته غير وكيله بحضور الوكيل 1226. ولو وكل رجل رجلاً بأن يطلق امرأته فطلق رجل آخر سوى

القول قول الموكل في كون وكيله بالقرض قد قبض

الوكيل، والوكيل حاضر فأجاز لم يجز. وكذلك العتق. وكذلك لو كان الوكيل غائباً. فالخلع والكتابة مثل النكاح. القول قول الموكل في كون وكيله بالقرض قد قبض 1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: إن فلان قَالَ: لي أقرضك ألف درهم فقد وكلتك بقبضها منه لي، فقَالَ: الوكيل: قد قبضت. وقَالَ: المقرض قد دفعتها إلى الوكيل، وأنكر الوكيل، كان القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزم الموكل ضمان الألف فلا يصدق. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: القول قول الوكيل. الوكيل بشراء نصف دار غير مقسوم 1227. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً وكل رجل بشراء نصف دار بألف درهم غير مقسوم فاشتراها ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراءه جائز وقسمته باطل. الوكيل بشراء ما يكال أو يوزن 1228. ولو كان شيئاً مما يكال ويوزن فشراؤه جائز، إلا ترى أنه يجوز بيعه مرابحة، وفي الأولى لم يجز. ضمان الوكيل ما دفع إليه المتصدق 1229. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدق بها فانفقتا الوكيل ثم تصدق بغيرها فإنه لا يجزيه ويضمن العشرة. 1230. وإن كانت الدراهم من عنده ثم تصدق بغيرها فإنه يجزيه استحساناً وصار ذلك بدلاً لها.

الوكالة بطلب كل حق

الوكالة بطلب كل حق 1231. ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي فقَالَ: إن فلاناً قد وكلني بطلب كل حق هو له وبقبضه وأحضر شهوداً فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس فإن أبا حنيفة قَالَ: لا اقبل الشهادة على المال حتى يثبت الوكالة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقبل على الأمرين جميعاً. وهو قول محمد ذكره في "الزيادات"، ولم يذكر الاختلاف هناك. الحجر على الوكيل أن يوكل غيره 1232. ولو كان المطلوب وكل وكيلاً في خصومته على أن للوكيل أن يوكل من رأى غيره ثم اشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حجر على الوكيل أن يوكل غيره فحجره جائز في قول محمد. 1233. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: ليس له أن يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب. شراء الوكيل نصف الدار 1234. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: رجل أمرته أن يشتري لي الدار فاشترى لي نصفها، ثم اشتريت أنا النصف الباقي، قَالَ: لا يجوز شراء النصف الأول لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة، وإن كنت قد اشتريت النصف الأول قبله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جائز. 1235. قلت فإن استحق النصف الذي اشتريت أنا؟

شراء الوكيل عبدا قطعت يداه

قَالَ: يره النصف الذي اشتراه لك. 1236. قلت فما تقول في دار ورثتها أنا وأمي فأمرت إنساناً أن يشتري لي داراً بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة؟ قَالَ: 1237. جائز، لأن النصف الآخر لك، وليس في النصف الذي اشتراه ضرر. شراء الوكيل عبداً قطعت يداه 1238. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل وكل رجلاً له عبد فلان بألف درهم فقطعت يداه ثم اشتراه. قَالَ: لا يجوز شراؤه للآمر، فإن وكله وكالة مبهمة وقَالَ: اشترى لي عبداً جاز، وإن قطعت يداه لا يجوز. زيادة قيمة المبيع الموكل ببيعه 1236. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل وكل رجل ببيع جارية وقيمتها ألف درهم، فباعها بألف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين قَالَ: ليس له أن يمض البيع وهو قول أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة جائز، لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبيع شيئاً بدرهم قيمته ألف درهم. 1238. ولو أن الوكيل لم يمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلاثة فإن في قول محمد هما وساء والبيع باطل. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: البيه جائز.

نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار

1239. ولو كان البائع وصياً فقياس قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد. نقص قيمة الشيء الموكل بشرائه في مدة الخيار 1240. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً بأن يشتري له غلاماً بألف درهم، وهو يساوي ألفاً فاشتراه على المشتري بالخيار فلم تمضى الثلاثة حتى صارت قيمته خمسمائة، يعني بعدما نقص من ثمنه أجاز، فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الآمر. وكذلك قياس قول أبي حنيفة. 1241. قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالبيع لم تمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكيل وصار الوكيل وارثه، قَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل، لأنهل لما زادت قيمته بطل ذلك البيع كذا. مضى البيع بموت الوكيل والموكل 1242. وقَالَ: إذا وكل رجل رجلاً بالبيع فباعه فالوكيل بالخيار ثلاثة أيام، فإن مات الوكيل والذي وكله قبل مضي ثلاثة أيام فالبيع ماض لأن للذي وكله إن شاء أن يبطل الخيار قبل مضي الثلاثة. عتق الفضولي وبيعه 1243. إذا وكل رجل رجلاً بأن يعتق عبده فقَالَ: الوكيل قد اعتقه أمس وكذبه الموكل فإنه لا يجوز العتق، وإن وكله بالبيع وقَالَ: قد بعته أمس وكذبه الموكل فالقول قوله، لأنه لو اعتق إنساناً فأجاز الوكيل عتقه لم يعتق ولو باعه إنسان فأجاز الوكيل بيع جاز.

أداء الموكل ثمن الشيء الموكل ببيعه

بيع نصف الشيء الموكل ببيعه بكل الثمن أو بأقل من ذلك الخ 1244. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمرته أن يبيع عبداً لي بألف درهم فباع نصفه بألف درهم قَالَ: بيعه جائز وقد أحسن. 1245. قلت: فإن باع نصفه بألف درهم إلا درهماً وكراً من حنطة؟ قَالَ: البيع باطل. 1246. وإن باع العبد بألف درهم وكر من طعام بعينه فالآمر بالخيار: إن شاء أبطل البيع كله، وإن شاء أجاز البيع ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد. 1247. وإن باعه بألف درهم ثم زاد كراً بعينه أو بغير عينه جاز والكر للآمر، ولا خيار له لأن البيع وقد بما قد قَالَ:. أداء الموكل ثمن الشيء الموكل ببيعه 1248. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمرته أن يشتري لي ثوباً بعشرة دراهم ففعل ثم إني لقيت البائع فبعته بتلك العشرة قَالَ: جائز. فإن قَالَ: الوكيل أنت تطوعت على الأداء فأنا أرجع عليك. قَالَ: ليس له ذلك، لأن كل شيء يرجع به عليك فأديته لا تكون أنت فيه متطوعاً. قضاء المحيل الدين 1249. وكذلك قَالَ: في الحوالة إذا قضى المحيل الدين يعني كان لعمر دين على زيد فأحال ذلك على خالد، ثم أدى ذلك زيد فجاء عمرو إلى خالد فطلب منه، قَالَ: لا يجوز ذلك ولو لم يقض المحيل الدين، ولكن المحتال له وكل المحيل بقبض ما على المحتال عليه لا يجوز، وإن قبض بمحضر من القاضي أو بمحضر من الشهود لأن له أن يرجع عليه إن أفلس.

شراء الشيء الموكل به نصفين

شراء الشيء الموكل به نصفين 1250. وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئاً فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الآخر، ففي القياس الشراء للوكيل وفي الاستحسان الشراء للآخر، وأخذ زفر فيه بالقياس. بيع الوكيل بالنسيئة 1251. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: له رجل خذ عبدي هذا فبعه، وبعه بالنقد فله أن يبيعه بالنسيئة، وكذلك لو قَالَ: بعه وبعه من فلان فله أن يبيعه من غيره، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مضاربة فقَالَ: له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر فله أن يشتري غير البر لأن هذا الكلام مشورة منه. الوكيل الثاني 1252. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء ديوني ووكل من شئت فوكل الوكيل رجلاً كان له أن يخرج الذي وكله. لو قَالَ: له: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلاناً بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني لأنه بمنزلة الرسول. 1253. ولو قَالَ: له وكل فلاناً إن شئت فوكله فللوكيل أن يخرجه. توكيل الوكيل بأن يوكل من يشتري منه الموكل 1254. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وكل فلاناً بأن يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزاً. 1255. ولو قَالَ: وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك. اعتق عبد كل موكل من موكليه ولم يبين 1256. عن محمد في رجلين لكل واحد منهما عبد، وكلا رجلاً واحداً،

توكليه بشراء جارية

كل واحد منهما وكله أن يعتق عبده فقَالَ: الوكيل قد أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل أن يبين قَالَ: أما في القياس فلا يعتق واحد منهما ولكن استحسن أن يعتقهما ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته. توكليه بشراء جارية 1257. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل وكل رجلاً بأن يشتري له جارية يطأها فاشترى أخت امرأته فإنه لا يلزم الآمر. ولو اشترى أخت أمة له وقد وطئها فإنه يلزم الآمر لأن له أن يبيع الأخت. قلت له أن يطلق امرأته أيضاً. قَالَ: يطول ذلك وتجب عدة، وهما في القياس سواء غير أني استحسن ذلك. بيع الوكيل الشيء بأكثر من الثمن المأمور به 1258. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمر رجلاً أن يبيع غلاماً له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم، ولم يعلم المولى بما باعه به فقَالَ: المأمور: قد بعت الغلام. فقَالَ: المولى: قد أجزت: قَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز بيعه بألف كأنه باعه بأمره. توكيله بشراء زوجته 1259. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل وكل رجلاً بأن يشتري امرأته من سيدها فاشتراها والزوج لم يدخل بها فقد انتقض النكاح ولا مهر على الزوج إن علم المولى أنه يشتريها للزوج أو جهل. ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأول.

هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق

1260. ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الوكيل بعد الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الآخر اليمين على علمه. هل يجوز عزل الوكيل بالطلاق المعلق 1261. ولو أن رجلاً أراد سفراً فخاصمته امرأته فوكل وكيلاً وقَالَ: إن لم أرجع إلى وقت كذا فطلقها فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالة فلست وكيلي. قَالَ: نصير بن يحيى: لا يجوز إخراجه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة: جاز. 1262. ولو أن رجلاً وكل وكيلاً واشترط عليه أني أن أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي قَالَ: نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سلمة لا يجوز. وقَالَ أبو نصر محمد بن سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط وإلا فلا.

باب الصلح

باب الصلح تفرق المتصالحين قبل القبض 1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقَالَ زُفَرُ إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء. 1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا. الصلح إلى أجل 1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقَالَ زُفَرُ التأجيل باطل وهو كالقرض. الضرر القديم 1266. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن السكك النافذة فيما يصنع فيها مثل الكنف والمرازيب فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن خاصم في ذلك من الناس فله أن يهدمه، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم أهدمه. رد المشتري الثاني المعيب بدون قضاء وإذا اشترى جارية فقبضها وباعها وقبض الآخر ثم وجد بها عيباً ورد بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم الأول، وهذا قول أبي حنيفة الأخير. وهو قول محمد. ما يرتفع به إلى القاضي 1268. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: في قوله الأول: كل شيء لو

بيع مملوك ودار بألف درهم

ارتفع إلى القاضي فقضى به ففعله هذا دون أذن القاضي فإنه على دعواه أو قَالَ: لا يبطل حقه. بيع مملوك ودار بألف درهم 1269. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً صالح من دار ادعاها في يده على مائة درهم وهو جاحد فلا شفعة للشفيع، فإن أقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها فإنه يأخذها منه بالشفعة بالصلح يعني بالنهاية. هل تجوز الشفعة في الصلح؟ 1270. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل أمر رجلاً بأن يبيع مملوكه هذا بألف درهم فباعه، وقبض الألف ودفعها إلى الآخر، ثم إن البائع زاد المشتري داراً قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز وصارت الدار والمملوك بألف درهم والوكيل متطوع فيما زاد، وللشفيع أن يأخذ الدار. 1271. قلت فإن استحقت الدار؟ قَالَ: يرجع على الوكيل بثلث الألف، يعني إذا كانت قيمة العبد ألف درهم وقيمة الدار خمسمائة، ولا يرجع الوكيل على الآمر بشيء. 1272. قلت: فإن استحق العبد؟ قَالَ: يرجع الوكيل بالألف كلها فيدفع ثلثيها إلى المشتري وثلثها له يعني للوكيل.

باب الشفعة

باب الشفعة الشفعة في بيع مقصورة 1273. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في دار كبيرة فيها مقاصر، فباع صاحب الدار مقصورة منها أو قطعة منها معلومة، فلجار الدار من أي نواحيها كان الشفعة فيها. 1274. فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم تكن الشفعة إلا لجار القطعة المبيعة. وهكذا روى هشام عن محمد. شراء دارين في سكة غير نافذة 1275. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل جاء إلى سكة غير نافذة فاشترى فيها داراً، ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة أن يأخذوا الدار الأولى، ويكونوا شركاء في الثانية. دار بين ثلاثة 1276. ولو أن داراً بين ثلاثة نفر فجاء رجل فاشترى نصيبهم واحد بعد واحد، فللجار أن يأخذ ثلثي الأول، وليس له على الثلثين الباقيين سبيل. دار بين أربعة 1277. ولو كانت الدار بين أربعة فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحداً بعد واحد والرابع غائب ثم حضر، فله أن يأخذ نصيب الأول وهو شريك في نصيب الآخرين. 1278. وإن اشترى أحد الربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد فجاء

شراء بيت شائع في دار

الرابع، كان شريكاً في النصيبين جميعاً. شراء بيت شائع في دار 1279. وإن اشترى بيتاً شائعاً من دار والدار كلها لرجل فجاء جار الدار لزيقها وليس بلزيق البيت فله أن يأخذ، فإن سلم ثم باع المشتري البيت فلا شفعة له. شراء دارين في موضعين مختلفين 1280. ولو أن رجلاً اشترى دارين في موضعين مختلفين في عقد واحد وشفعيهما واحد فله أن يأخذ أحدهما في قول زفر والحسن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له ذلك وله أن يأخذهما أو يتركهما وهو قول أبي حنيفة. وكذلك لو كانت إحداهما بالشام والأخرى بالعراق. الثمن الذي يؤخذ به في الشفعة 1281. ولو أخبر الشفيع أنه اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم بعد ما سلم، في قول زفر له أن يأخذ بالشفعة لأن هذا الثمن غير الذي سلم. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ جاز التسليم لأنها كشيء واحد، ألا ترى أنه يضم بعضها إلى بعض في باب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة. إثبات صفة المالك الشفيع 1282. ولو أن رجلاً ساكناً في دار فبيعت دار بجانبها فأراد الشفعة فقَالَ: المشتري: إنك ساكن ولا ملك لك، فالقول قول الساكن في قول زفر لأنها له تورث منه وتنفذ منه وصاياه لو مات. 1283. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد: القول قول المشتري وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن اقر المشتري أنها في يدي الشفيع أو قامت البينة أنها في يدي الشفيع فله الشفعة، وإن أنكر أنها في يديه ولا بينة له فلا شفعة له. السكوت قبل الأجل 1284. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى داراً نسيئة

السكوت عند الإشهاد

سنة فلم يطلب الشفيع وقَالَ: انتظر سنة بطلت شفعته ولا يكون سكوته قبل الأجل تسليماً. السكوت عند الإشهاد 1285. وروى عن أبي يوسف أيضاً في رجل اشترى داراً على أن البائع بالخيار فسكت الشفيع عن الإشهاد، فذلك تسليم، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: مرة ليس بتسليم ما لم يجز البائع البيع ولا يكون سكوته تسليماً. ما يعد تسليماً بالشفعة 1286. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل قيل له: إن فلاناً باع داره وهو شفيعها فقَالَ: الحمد لله قد ادعيت شفعتها، أو قَالَ: سبحان الله الله أكبر قد ادعيت شفعتها. أو لقى صاحبه الذي يدعى الشفعة قبله فبدأه بالسلام قبل أن يدعى الشفعة ثم ادعاها أو قَالَ: حيث أخبر بالبيع: من اشتراها أو بكم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعيها، قَالَ مُحَمَّدٌ: في هذا كله: هو على شفعته. 1287. وإن سكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته. 1288. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا سكت حين بلغه الخبر فهو تسليم. صيغة طلب الشفعة 1289. قَالَ هِشَامٌ:

طلب نصف العقار المبيعة بالشفعة

سألت محمداً عن رجل قَالَ: حين طلب الشفعة: أنا أطلبها ولم يقل قد طلبتها. فقَالَ: هو على شفعته لأن معنى قوله أنا أطلبها أي قد طلبت. الأخذ بالشفعة لا يسقط خيار الرؤية في العقار المشفوع به 1290. هشام عن محمد في رجل اشترى داراً لم يكن رآها ثم بيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره في التي اشتراها لأنه لو قَالَ: قبل أن يراها قد رضيت لم يكن هذا رضاء وليس هذا كخيار شرط. طلب نصف العقار المبيعة بالشفعة 1291. ولو أن رجلاً اشترى داراً فجاءه الشفيع فقَالَ: له: سلم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته. 1292. ولو قَالَ: أنا شفيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة واسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري كان الشفيع على شفعته كلها. 1293. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يكون تسليماً في المسألتين جميعاً الشفعة في الأقرحة والقرية 1294. ولو أن رجلاً اشترى عشرة أقرحة متلازقة فأراد الشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه قَالَ مُحَمَّدٌ: له ذلك وليس له في بقيتها شفعة، وكذلك القرية. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شفعته وجبت في الأقرحة كلها. وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ:

قيام الشفيع من مجلسه قبل الطلب

لا يأخذ إلا القراح الذي هو ملازقه. قيام الشفيع من مجلسه قبل الطلب 1295. ولو سمع الشفيع وهو في مجلس فقام منه قبل أن يطلبها، قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته. تأجيل إحضار الشفع المال 1296. ولو ادعى شفعة عند القاضي فقَالَ: صاحبه أحضر المال وخذ شفعتك. قَالَ مُحَمَّدٌ: يؤجله يومين أو ثلاثة، فإن أحضر ماله وغلا بطلت شفعته. السكوت بعد الطلب شهراً 1297. ولو أنه طلب الشفعة ثم سكت بعد الطلب شهراً بطلت شفعته، إلا أن سكوت من عذر. الإشهاد على الطالب 1298. وروى عن أبي حنيفة، إذا اشهد على الطالب ثم سكت فهو على شفعته أبداً. 1299. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هاتين المسألتين مثل قول محمد. سكوت الجار عند طلب الشريك الشفعة 1300. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع نصيباً في دار فقيل لشريكه وجاره، وهما في موضع واحد، أن فلاناً باع نصيبه، فقَالَ: الشريك قد طلبت شفعته، وسكت

أرض مشتركة قسمت وبنيت دورا

الجار، ثم ترك الشريك الشفعة أو للجار أن يأخذ؟ قَالَ: لا، كان ينبغي له أن يقول: إن أخذها هذا وإلا فأنا طلبت الشفعة. أرض مشتركة قسمت وبنيت دوراً 1301. أرض بين قوم اقتسموها بينهم، ورفعوا طريقاً بينهم وجعلوه نافذاً ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكة فباع بعضهم داراً، قَالَ مُحَمَّدٌ: الشفعة بينهم سؤالان كذا. هذه السكة وإن كانت نافذة كأنها غير نافذة وإن شاؤا سدوها ما لم يقولوا جعلناها طريقاً للمسلمين. فإن قاموها لم يكن لهم أن يرجعوا ولم يجب لهم الشفعة إلا للجار الملازق، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لهم أن يرجعوا. بين دعوى الرقبة ودعوى الشفعة 1302. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل باع داراً إلى جنب دار رجل، وهو شفيعها، ويزعم أن رقبة الدار له فيخاف ان ادعى رقبتها أن يبطل شفعته وإن ادعى الشفعة أن يبطل دعواه في الرقبة كيف يصنع؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: إن هذه الدار داري وإني ادعى رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإني على شفعتي منها. وإذا قَالَ: هذا فلا يبطل شفعته بدعواه الرقبة.

الترك باللسان

الترك باللسان 1303. محمد عن شريك بن عبد الله قَالَ: إذا علم الشفيع فلم يطلب فهو على شفعته، وإن سكت حتى يقول باللسان تركت. سقوط الشفعة بعدم الطلب مدة الطلب في نظر الشعبي وابن أبي ليلى 1304. وقَالَ: الشعبي: إن لم يطلب يوماً فلا شفعة له وإن كان دون يوم فله الشفعة. 1305. قَالَ هِشَامٌ: وأظنه قَالَ: ابن أبي ليلى هو على شفعته ثلاثة أيام. زخرفة المشتري الدار 1306. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً اشترى داراً ثم زخرفها بهذه الأصباغ بشيء كثير فجاء الشفيع، فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيها،

سكوت الأب والوصي

وإن شاء تركها. سكوت الأب والوصي 1307. وإن كانت الشفعة للصغير فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمنزلة التسليم ولا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو على شفعته. وكذلك إذا كان المشتري هو الوالد. المشتري هو الوصي 1308. ولو كان المشتري وصياً فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعاً لأن الوصي لا يجوز له أن يأخذه من نفسه، وأما الوالد فكان له أن يأخذه من نفسه. بين الشفعة والسلم 1309. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أسلم داراً في كر من حنطة فسلم الشفيع ثم افترقا قبل القبض فبطل السلم فلا شفعة للشفيع، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا فللشفيع فيها الشفعة. طلب الشفيع تأجيل المال 1310. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن تسلم له الشفعة قلت فإن قَالَ: الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمال، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أفعل. هل تجوز الشفعة بدار أوصى بغلتها للمساكين 1311. ولو أن رجلاً أوصى بغلة دار له في المساكين جعلها وقفاً فبيعت

الشفعة لمن له الرقبة

دار إلى جنبها فجاء ورثة الميت يدعون شفعتها بهذه الدار، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا شفعة لهم فيها بمنزلة المسجد اتخذه للعامة فبيع بجنبه دار فلا شفعة له. الشفعة لمن له الرقبة 1312. ولو أوصى بغلة دار لرجل وبرقبتها لآخر فبيعت دار بجنبها فشفعتها للذي له الرقبة. هل للموصى له بدار طلب الشفعة بها؟ 1313. ولو أن رجلاً وصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار إلى جنبها ثم قبل الوصية وادعى بالشفعة فلا شفعة له لأن له أن لا يقبل الوصية. 1314. قلت: فإن مات الموصى له قبل أن يعلم بما أوصى له، ثم بيعت دار بجنبها بعد موت الموصى له فادعى الورثة شفعتها؟ قَالَ: لهم ذلك. حيلة في الهرب من الشفعة 1315. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل جعل بيتاً في داره هبة لرجل مع طريق إلى باب الدار، ثم باع بقيتها منه هرباً من الشفعة؟ قَالَ: كان أبو يوسف ـ فيما بلغني عنه ـ لا يرى به بأساً، وأما محمد فيكرهه كراهية شديدة فسألته عن قول أبي حنيفة فيه فقَالَ: لا أحفظ عنه فيه شيئاً. الإشهاد بطلب الشفعة 1316. ولو اشترى رجل داراً والدار في يد البائع قَالَ مُحَمَّدٌ: إن اشهد الشفيع بطلب الشفعة على البائع أو على المشتري أو ذهب إلى الدار فاشهد عندها على طلبه، وأعلم ذلك فهو جائز. 1317. قلت:

دور مكة

فإن اشهد عند الدار والبائع والمشتري حاضران في المصر فلم يأت واحد منهما؟ قَالَ: هو على شفعته، فإن سكت بعد ذلك شهراً بغير عذر بطلت شفعته وإن سكت تسعة وعشرين يوماً فهو على شفعته. وفي قياس قول أبي حنيفة: إذا اشهد عند الدار فهو على شفعته أبداً. 1318. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن المشتري قبض فإن شاء أشهد على المشتري وإن شاء اشهد على البائع وإن شاء اشهد عند الدار. دور مكة 1319. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: شراء دور مكة وبيعها جائز وللشفيع الشفعة، وهكذا روى عن أبي يوسف. 1320. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يف الجامع الصغير بيع البناء جائز وبيع الأرض لا يجوز وهكذا روى عن أبي يوسف؟. ثلاثة أبيات في دار 1321. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ثلاثة أبيات في دار، وكل واحد فوق الآخر، وكل واحد لإنسان فباع أحد منهم بيته، فإن كان طريقها كلها في الدار فللباقين أن يشتركا في الشفعة، وإن كان أبوابها في السكة فإن باع الأوسط كان للأعلى والأسفل أن يأخذا بالشفعة، وإن باع الأعلى فالأوسط أولى من الأسفل وإن باع الأسفل فالأوسط أولى من الأعلى. هل تجب الشفعة مع خيار المشتري؟ 1322. وإذا اشترى الرجل داراً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: للشفيع فيها الشفعة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

صلة الشفعة بالقسمة

هذا قوله الأول، لأنه كان يقول إذا كان المشتري بالخيار فإن المشتري يملك المبيع، ثم رجع وقَالَ: لا يملك فعلى هذا القياس ينبغي أن لا تجب الشفعة. صلة الشفعة بالقسمة 1323. ولو أن رجلاً اشترى نصيباً من دار فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع: فإن كانت القسمة بقضاء القاضي لم تبطل القسمة، وإن كانت بغير قضاء القاضي فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ويبطل القسمة. هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وفي رواية محمد بن الحسن: سوى بينهما وقَالَ: لا يبطل القسمة. 1324. ولو أن رجلين اشتريا داراً وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث فاقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة، اقتسماها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض في الأقاويل كلها. هل تبطل الشفعة بمساومة المشتري الشفيع داره؟ 1325. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لو أن رجلاً اشترى داراً ولها شفيع بدار له، فساوم الشفيع داره وكان قد اشهد على طلبه فهو على شفعته حين طلب الشفيع الشفعة ثم باعه داره التي كانت له لم يبطل شفعته من الأخرى، ولو باع داره كلها إلا شقصاً منها لم يبطل شفعته. شرط أخبار الشفيع بالبيع 1326. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أخبر الشفيع صبي أو امرأة فلم يطلب بطلت شفعته، وهو قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة ما لم يخبره رجلان أو رجل عدل لا تبطل شفعته. 1327. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان فهو على شفعته.

باب القصاص

باب القصاص أمر غيره بقطع يد نفسه أو قتله الخ 1328. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: أقطع يدي فقطعه، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 1329. وإذا قَالَ: اقتلني فقتله فعليه الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد. 1330. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قَالَ: اقتلني، فقتله فلا شيء عليه. وقَالَ زُفَرُ: عليه القصاص. 1331. وأما فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وأبو يوسف. 1332. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اقتلني ابني أو أقطع يدي ابني وهو صغير ففعل فإن في قول زفر: عليه القصاص، وكذلك إذا قَالَ: اقتل أخي وهو وارثه. 1333. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقتص به لأنه إباحة ما لم يكن مالكه. 1334. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: استحسن أن آخذ منه الدية ولا أقتله أبداً. 1335. ولو قَالَ: اقتل عبدي أو قَالَ: أقطع يده، ففعل، فلا شيء عليه من الضمان لأنه إن فعله بنفسه فلا شيء عليه.

قتل العبد المرهون عمدا

قتل العبد المرهون عمداً 1336. هشام عن محمد في رجل رهن عبداً فقتل عمداً، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وأبو يوسف، إن اجتمعا على القصاص فلهما أن يقتلاه. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليس لهما أن يقتلاه لأن المرتهن فيه حق وللراهن فيه ملك، وعلى القاتل القيمة، وهو قول زفر. أخوان قتل أحدهما إياه والآخر الأم 1337. هشام عن محمد في أخوين من أب وأم قتل أحدهما أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم فإن للأول أن يقتل الثاني بالأم، وسقط القصاص عن الأول، ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان الدية لأنه قد ورث من أمه الثمن من دم نفسه. جنون القاتل بعد قوله لي حجة 1338. وإذا قُتل الرجل وله ولي، فلما قضى القاضي بالقصاص قَالَ: القاتل لي حجة، ثم جن القاتل، قَالَ مُحَمَّدٌ: في القياس يقتل، وفي الاستحسان تؤخذ منه الدية. وإن كان قد دفع إلى ولي الدم فجن فله أن يقتله. قطع يد الجنين 1339. قَالَ هِشَامٌ: سأل إسماعيل بن حماد محمداً عن رجل ضرب بطن امرأة حبلى بسكين فأصاب يد الولد في بطنها فقطعه، ثم ولدته حياً، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن نصف الدية عن العاقلة لأنه قطع خطأ. ذبح نائماً وزعم أنه كان ميتاً 1340. رجل رأوه صحيحاً نائماً فجاء إنسان فذبحه وقَالَ: ذبحته وهو ميت. قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فعليه القتل، ولكن يضمن الدية ولا يقتل أصابت ضربته بالمنجنيق مورثه 1341. هشام قَالَ: سألت محمداً عن قوم حاصروا حصن المشركين

ضمان القاتل المال الذي مع المضروب وثيابه

فرمى رجل بالمنجنيق فأصاب حائط الحصن ثم رجع فأصاب إنساناً وهو وارثه قَالَ: لا يرثه وعليه الدية والكفارة. 1342. ولو وقع في الحصن فأصابه وهو كان في الحصن فلا شيء عليه لأنه قد أبيح له من في الحصن، ومن في صف المشركين، إلا أنه لا يتعمده. ضمان القاتل المال الذي مع المضروب وثيابه 1343. ولو أن رجلاَ ضرب رجلاً فسقط ميتاً، وكان مع المقتول مال فتوى المال، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن القاتل المال الذي مع المضروب لأنه هو الذي استهلكه وكذلك ثيابه التي عليه. الفرق بين التعمد والخطأ 1344. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا تعمدتُ شيئاً من إنسان فأصبت منه شيئاً سوى ما تعمدت فهو عمد وإن أصبت غيره فهو خطأ. وتفسير ذلك: لو أن رجلاً تعمد يد رجل أن يضربه بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. ولو أراد يَدَ رجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ. 1345. ولو رمى قلنسوة رجل على رأسه فأصاب الرجل فإن هذا خطأ. علاقة السببية 1346. ولو رمى رجلاً فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصابه فهو خطأ. 1347. ولو رمى طائراً فأصاب حائطاً فرجع فأصاب الطائر فإنه لا يؤكل. الموضحة 1348. ولو أن رجلاً لوى ثوباً فضرب به رأس إنسان فشجه موضحة

كسر السن عمدا

فإنها عمد لأنه دون نفس، ولو مات أظنه قَالَ: صارت خطأ. كسر السن عمداً 1349. محمد عن أبي حنيفة في رجل جنى على سن رجل عمداً فانكسرت من نصفها قَالَ: يبرد سن الجاني، وهو قول أبي يوسف، يعني بالمبرد. شرط القصاص في العين 1350. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إنما القصاص في العين إذا ذهب الضوء والعين قائمة، وكذلك قول محمد. وأما إذا قلع الحدقة قلعاً ووجعا العين بسكين فلا قصاص فيه وفيها الدية. انتزاع العين بعد تقويرها 1351. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: وإن قورها فانتزعها اقتص منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: الذي يقول لا قصاص فيه لأنه يحتذب أشياء من العروق ما لا يمكن فيه المؤاساة. شحمة الأذن 1352. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا قطع شحمة أذنه اقتص منه، وإن قطع بعض أذنه وكان يقدر على أن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه. معيار القصاص في الإذن 1353. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: الإذن مفاصل إذا قطع منها شيئاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه. معيار القصاص في قطع الذكر 1354. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

ما لا قصاص فيه

أن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه. ما لا قصاص فيه 1355. ولا قصاص في دامية إلا في باضعة ولا في متلاحمة. وليس في الحاجبين ولا في حلق اللحية والرأس قصاص وإن لم ينبت. 1356. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس في شعر قصاص. اللسان 1357. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في اللسان: إذا أمكن القصاص فإنه يقتص. 1358. وروى هشام عن محمد قَالَ: لا قصاص في اللسان. الكف 1359. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ضرب إصبع رجل فسقط الكف فإن كان القطع من المفصل والسقوط من المفصل اقتصصت منه، وإن كان القطع من المفصل والسقوط من غير المفصل أو القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل لم اقتص. العبرة بالمفصل في القصاص 1360. قَالَ: إنما أنظر إلى السقوط ولا أنظر إلى أصل الجراحة، فإن كان القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل اقتصصت، وإن كان السقوط من غير مفصل فلا اقتص منه. عبد قتل قبل قبض المشتري 1361. رجل اشترى عبداً فلم يقبضه حتى قتله رجل عمداً فهو بالخيار: إن شاء أجاز البيع وله أن يقتص وإن شاء نقض البيع وللبائع أن يقتص، وهذا قول أبي حنيفة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أجاز فله أن يقتله وإن رد فليس للبائع أن يقتله.

استئجار رجل على القصاص

وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن أجاز أورد لا تجب القصاص وتجب الدية، وهو قول زفر. قطع الإصبع خطأ والكف عمداً 1362. رجل قطع إصبع رجل خطأ، فجاء آخر فقطع كفه عمداً، فمان منهما، فإن في قول زفر لا يجب القصاص، وعلى كل واحد نصف الدية. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقتص من الذي قطع الكف وعلى عاقلة قاطع الإصبع دية الإصبع. استئجار رجل على القصاص 1363. رجل وجب على رجل قصاص فيما دون النفس جاز، وإذا استأجر على النفس فإنه لا يجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز فيهما جميعاً. قتل بغمد السيف 1364. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن رجلاً ضرب رجلاً بسيف بغمده فخرق السيف الغمد فقتله، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا قود عليه، وفي قولي إذا كان الغمد يقتل لو ضرب به وحده قتل. عثر بنائم فدق ساقه ثم مات الواقع 1365. وإذا مر رجل بنائم فعثر برجله فدق ساقه ثم وقع عليه فاعورت عيناه، ثم مات الواقع، قَالَ مُحَمَّدٌ: على الواقع أرش رجل النائم وليس عليه في العين شيء، وعلى عاقلة النائم دية الواقع. 1366. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هكذا وقَالَ: لو ماتا جميعاً كان على النائم دية الواقع على عاقلته وعلى الواقع نصف دية النائم. الطعن النافذ في الأذن 1367. ولو أن رجلاً طعن رجلاً في أذنه فخرجت من الأخرى، قَالَ مُحَمَّدٌ

الطعن النافذ في الفم

فيه حكومة عدل. الطعن النافذ في الفم 1368. فإن طعنه في فيه فخرجت من دماغه حتى نفذت قَالَ مُحَمَّدٌ: من الفم إلى الدماغ حكومة عدل ومن الدماغ إلى أن نفذت فهي آمة وفيها ثلث الدية. الرمى النافذ في العين 1369. ولو رماه في عينه فانفذها في قفاه ففي عينه تصرف الدية وعليه أيضاً حكومة عدل، فإن أصاب الدماغ ونفذت فعليه في العين نصف الدية وفيها إلى أن يصل إلى الدماغ حكومة عدل، وفي الدماغ حتى نفذت ثلث الدية.

باب الديات

باب الديات ما تجب فيه الدية كاملة 1370. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: عشرة في الإنسان يجب في كل واحد الدية كاملة: الأنف واللسان والذكر والعقل والرأس إذا حلق فلم ينبت واللحية والصلب إذا انكسر وإذا انقطع الماس وإذا سلس بوله. وفي الدبر إذا طعنه فلم يستمسك الطعام. ما يجب في كل اثنين فيه الدية كاملة 1371. قَالَ: وعشرة أخرى يجب بكل اثنتين منها الدية: العينان والأذنان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان والانثيان والاليتان واللحيان والسمع. الآمة 1372. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رحمه الله ـ في الآمتين الثلث إذا ذهب العقل ففي العقل الدية ولا شيء فيهن، وإن كانا أربعاً فإن فيهن دية وثلث ودخل العقل فيهن، وكذلك إذا ذهب الشعر، وإن كن ثلاثاً فعليه دية الشعر، وإن كن أربعاً فعليه دية وثلث ودخلت دية الشعر فيهن. حلق شعر رجل 1373. هشام عن محمد في رجل حلق رأس رجل يعني بغير أذنه فنبت شعر أبيض، قَالَ: إن كان المحلوق رأسه حراً فلا شيء على الحالق، وإن كان عبداً ففيه حكومة عدل.

ضرب سنه فاصفرت

وقَالَ مُحَمَّدٌ: الحر والعبد فيه سواء وفيه حكومة عدل. ضرب سنه فاصفرت 1374. وكذلك لو ضرب سنه فاصفرت قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن كان حراً لا يجب عليه شيء وإن كان عبداً ففيه حكومة عدل، وقَالَ مُحَمَّدٌ: فيه حكومة عدل عبداً كان أو حراً، وقَالَ زُفَرُ إذا اصفرت السن فعليه أرش السن. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فيه حكومة عدل. قطع الذكر والانثيين 1375. محمد عن أبي حنيفة في رجل قطع ذكر رجل ثم انثييه فإن فيهما ديتين، وإن قطعت أنثياه ثم ذكره ففي الانثيين الدية وفي الذكر الحكومة. 1376. ولو أن رجلاً شد دابة في الطريق ثم باعها وقَالَ: للمشتري: قد خليتك وإياها فاقبضها فإن هذا قبض، فإن جنت الدابة في وثاقها فالضمان على البائع، وإن زالت في وثاقها عن الموضع لم يبرأ الأول من الضمان لأنها مربوطة. ضمان النائم والصبي والمغمى عليه 1377. ولو أن رجلاً ادخل نائماً بيته أو مغماً عليه أو صبياً فسقط عليه البيت، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن في الصبي والمغمى عليه ولا يضمن في النائم. ضمان الراكب والسائق المأذونين بدخول الدار 1378. وإذا أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخلها فوطئت الدابة على شيء فإنه يضمن، إن كان قائداً أو سائقاً فلا ضمان عليه. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأصله: أن كل شيء لو أصابه خارجاً من الدار فكان عليه فيه الكفارة فدخل منزل إنسان فأصاب شيئاً منه فإنه يضمن، وكل شيء لو أصابه خارجاً لم يكن عليه كفارة فإذا دخل بإذنه فأصاب شيئاً منه لم يضمن. دية الأسنان 1379. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل ضرب فم إنسان فرمى

شجة مثقلة برأت

بأسنانه، قَالَ: في كل سن خمسمائة فإن كانت أسنانه ثمانية وعشرين فعليه أربعة عشر ألف درهم وهو قول أبي حنيفة وقولي. 1380. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل قلع سن صبي أو حلف رأس امرأة فصالح الجاني أبا الصبي والمرأة على دراهم ثم نبت السن والشعر فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: يرد الدراهم وكذلك قول محمد، إلا أن محمداً قَالَ: يعطيه منها مقدار ما داوا به وكذلك أن كسرت يده فجبرت فصالحه منها ثم صحت. شجة مثقلة برأت 1381. ولو شج رجل رجلاً مثقلة فبرأت ى يرى لها أثر، قَالَ مُحَمَّدٌ: شيء على الجاني ما خلا ثمن الدواء الذي عالجها به. قلت فإن كان بقى من أثر الشجة شيء قليل؟. قَالَ: إذا بقى من أثرها شيء وإن كان قليلاً فعليه أرش المثقلة كلها. شج الأصلع موضحة متعمداً 1382. رجل أصلع ذهب شعره من كبر فشجه إنسان موضحة متعمداً، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقتص وعليه الأرش لأنها أقل من موضحة لحال الصلع. قلت فإن كان الشاج أيضاً أصلع؟ قَالَ: ففيه القصاص، قلت: فإن كان الشاج ليس بأصلع ولكن قَالَ: رضيت بأن يقتص مني! قَالَ:

جذب صبيا من أيد أبيه فمات الصبي

ليس له ذلك، عليه الأرش كرجل صحيح اليد قطع يد رجل من بعض الساعد أو قطع يد أشل فقَالَ: القاطع أنا أرضى بأن يقتص من يدي لم يكن له ذلك وتجب الحكومة. جذب صبياً من أيد أبيه فمات الصبي 1383. ولو أن صبياً في يد أبيه فجذبه إنسان من يد أبيه والأب مسكه حتى مات، قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ. دية الصبي على الذي جذبه ويرثه أبوه فإن جذبه رجل وجذبه الأب حتى مات فالدية عليهما جميعاً ولا يرثه أبوه. سقوط سن العاض بلحم المعضوض 1384. ولو أن رجلاً عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض سن العاض وذهبت ببعض لحم ذراع هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: دية الأسنان هَدَر، ويضمن العاض أرش ذراع هذا. جذب ثوباً فانخرق 1385. قلت: في رجل في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذب صاحب الثوب ثوبه من يد المتشبث فانخرق الثوب، وقَالَ: يضمن المتمسك نصفه ذلك. قلت: من أين افترق هذا واليد؟ قَالَ: لأن عض يده أذى فله أن ينزع يده، وأما تشبثه بالثوب ليس بأذى وإن كان الذي جذب الثوب هو الذي ليس الثوب له فتخرق فهو ضامن لجميع الخرق. جلس على ثوبه وهو لا يعلم 1386. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فما تقول في رجل إلى جنب رجل

جذب يده فانفلتت

فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا عليه؟ قَالَ: يضمن نصف الشق، لأن الجالس لم يكن له أن يجلس عليه. جذب يده فانفلتت 1387. ولو أن رجلاً أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده. قَالَ مُحَمَّدٌ: أن كان إنما أخذ يده للمصافحة فلا شيء على الآخذ من أرش يد هذا، وأن كان أخذ يده فعصرها فأذاه فمدها فأصابه ذلك قَالَ: ضمن قابض اليد. ضرب الأب أو الوصي اليتيم فمات 1388. وإذا ضرب الأب الابن في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: يضمن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد لا يضمن. أدب الصبي بغير أمر الأب 1389. وإن أدبه المعلم أي لتعليمه بغير أمر الأب يضمن، وإن ضربه بإذن الأب أو الوصي فإنه لا يضمن الأب ولا الوصي ولا المعلم في قولهم جميعاً. ضرب امرأته تأديباً لها فماتت 1390. ولو ضرب امرأته في الأدب فماتت فإنه يضمن. لا ضمان على القاضي في موت المضروب في الحد أو التعزير 1391. والقاضي إذا ضرب في الحد أو التعزير فإنه لا يضمن إذا مات. قَالَ مُحَمَّدٌ: لأن ضرب المرأة إنما هو لنفسه، وضرب الأب لمنفعة الابن. الجناية على حيوان 1392. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا جنى إنسان على حيوان، فإن استهلكه نحو البغل والحمار والشاة فقطع

ذبح حمار غيره أو قتله

يده أو ذبحه فإن لصاحبه الخيار إن شاء ضمنه فسلمه إليه، وإن شاء احتبسه ولا يغرم الجاني شيئاً لأن القيمة وجبت عليه، ولا يجب مع القيمة ما نقص. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأرى أن كان له قيمة بعد قطع اليد فإن صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ودفع إليه وإن شاء حبسه وضمن الجاني ما نقصه، وإن كان شيئاً مما يؤكل لحمه فذبحه فليس له أن يحبسه ويأخذ النقصان لأنه لحم فإن شاء أمسكه ولا شيء له وإن شاء أخذ قيمته ودفع إليه. ذبح حمار غيره أو قتله 1393. ولو ذبح حماره فله أن يمسكه ويضمنه النقصان لأن جلد الحمار له ثمن، وإن كان قتله قتلاً فليس له أن يضمنه النقصان. فقأ عين حمار 1394. ولو فقأ عين حمار فلصحابه الخيار لأنه قد ينتفع بذلك للاستعمال وفي قول أبي حنيفة لا يأخذ النقصان. أضربا مملوكي هذا مائة سوط 1395. ولو أن رجل قَالَ: لرجلين: أضربا مملوكي هذا مائة سوط فليس لواحد منهما أن يضربه المائة كلها. قلت: فإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر سوطاً واحداً؟ قَالَ: أما في القياس فلا يستقيم، ولكننا نستحسن ذلك أن يستقيم يعني لا يجب الضمان على الذي يضرب الأكثر من النصف لأنه قد وجد الضرب منهما كرجل قَالَ: لامرأتين له: إن أكلتما من هذا الخبز فأنتما فأنتما طالقتان فأكلتا طلقتا، وإن كانت إحداهما أكلت أكثر والأخرى أكلت بقيته.

أوثقه في بيت حتى مات أو دفنه حيا فمات

أوثقه في بيت حتى مات أو دفنه حياً فمات 1396. ولو أن رجلاً أخذه إنسان فأدخله بيتاً وشد عليه بابه حتى مات في البيت جوعاً أو عطشاً، قَالَ مُحَمَّدٌ: على عاقلته الدية وعليه الكفارة ولا يرثه، وأَبُوْحَنِيْفَةَ لا يرى عليه شيئاً. قلت: فإن دفنه حياً في قبر؟ فقَالَ: على هذا أن يقاد به لأنه قتله غماً قلت: كيف كان يقول أبو يوسف؟ قَالَ: كان يخلط فيها، يعني لم يقل فيه شيئاً صريحاً. حفر بئراً في الطريق فوقع فيه إنسان فمات غماً أو جوعاً 1397. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": في رجل حفر بئراً في طريق فوقع إنسان فيه فمات جوعاً أو غماً فيها فلا ضمان على الحافر عند أبي حنيفة إلا أن يموت من السقوط. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن مات غماً يضمن وإن مات جوعاً لا يضمن. وفي قياس قول محمد ينبغي أن يضمن سواء مات جوعاً أو غماً. رمى ثلجاً في سكة فهلك به إنسان أو دابة 1398. ولو أن سكة فيها دور فرمى أصحاب الدور بثلجهم في هذه السكة فلزق به إنسان أو دابة قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كانت السكة لا منفذ لها فلا ضمان عليهم وإن كان لها منفذ فإنه طريق نافذ يضمن الذي رمى بالثلج فيه. قَالَ الْفَقِيْهُ:

ضربه بإبرة الخ

هذا جواب القياس، وكنا نستحسن أن لا نوجب عليه الضمان سواء كانت نافذة أو غير نافذة لأن فيه بلوى عامة وإنما أجاز محمد أنه يضمن لأنه لم يكن عندهم بلوى عامة لأنه يقل الثلج في بلادهم. ضربه بإبرة الخ 1399. هشام عن أبي حنيفة في رجل ضرب رجلاً بإبرة أو شيء مما يشبه الإبرة متعمداً فقتله فلا قود، وأما المسلة ففيها القود. فقأ عيني عبد 1400. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل فقأ عيني عبد لرجل فمات العبد من غير الفقئ فلا شيء على الفاقئ، وإذا لم يمت ولكن قتله إنسان لزم الفاقئ النقصان وخالفه محمد، يعني أنه يضمن في الوجهين جميعاً. تجاذبا حبلاً فوقعا فماتا 1401. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجلين تجاذبا حبلاً فوقعا على وجههما فماتا جميعاً، فإنه يضمن كل واحد منهما دية صاحبه. فإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فماتا ضمن صاحبا القفا دية صاحب الوجه. وإن انقطع الحبل فوقعا جميعاً على أنفسهما لا يضمنان شيئاً. فإن قطع إنسان الحبل فوقعا على أنفسهما فماتا ضمن القاطع ديتهما وضمن الحبل.

باب جنايات العبد

باب جنايات العبد مملوك جنى على مملوك 1402. هشام عن محمد قَالَ: لو أن مملوكاً جنى على مملوك رجل فقتله خطأ ثم جنى على أخ مولاه فقتله خطأ وليس لأخ مولاه وارث غير مولاه فإنه يدفع نصف العبد إلى مولى أو يفديه والنصف الباقي للمولى. 1403. وإن بدأ فقتل أخا مولاه ثم قتل مملوك رجل خطأ فإنه يدفع العبد كله إلى مولى العبد أو يفديه. فإن جنى على أخي مولاه أولاً، ثم جنى على الغلام ولأخي المولى ابنة فإنه يصير ثلاثة أرباع العبد لمولى العبد المقتول وربعه للابنة. جارية جنت وهي حامل 1404. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في جارية جنت وهي حامل فاعتق السيد ما في بطنها وهو يعلم الجناية صار مختاراً أن جاء الطالب قبل أن تضع أو بعدما وضعت، وإن أعتق ما في بطنها وهو لا يعلم فإن حضر وهي حامل فهو بالخيار إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملاً وإن شاء أخذها حاملاً بجنايتها وكانت له وكان الولد حراً فإن حضر بعدما ولدت فالمولى بالخيار إن شاء دفع وإن شاء فدى ولا سبيل له على الولد. مملوك حفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات الخ 1405. ولو أن مملوكاً حفر بئراً فوقع فيها إنسان فمات ففداه المولى بالدية ثم وقع فيها آخر فمات، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: يدفع المملوك كله أو يفديه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يدفع النصف وهو قول محمد. مملوك حفر بئراً ثم اعتقه المولى الخ 1406. محمد عن أبي يوسف في ملوك حفر بئراً ثم أعتقه المولى ثم وقع

اشترى أمة حاملا فاعتقها قبل القبض فضرب بطنها إنسان الخ

فيها المملوك فعلى المولى قيمته لأنه فعل في حال عبوديته. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا شيء عليه. قَالَ الْفَقِيْهُ: قول محمد مخالف لما قَالَ: في كتاب الزيادات قَالَ: هناك يضمن القيمة ولم يذكر الاختلاف. اشترى أمة حاملاً فاعتقها قبل القبض فضرب بطنها إنسان الخ 1407. هشام عن أبي يوسف في رجل اشترى أمة حاملاً فلم يقبضها حتى اعتق ما في بطنها ثم ضرب إنسان بطنها فألقت غلاماً ميتاً فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأمة بجميع الثمن واتبع الجاني بأرش الجنين أرش حر ويكون له الفضل طيبا من قبل أن الجناية بعد العتق والعتق قبض، وإن شاء فسخ البيع في الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن لأن الجارية نقصت في يد البائع. 1408. ولو كان للجنين أب حر كان أرش الجنين لوالده في الوجهين جميعاً ولا شيء للمشتري منه. أوصى بعتق عبده فجنى العبد جناية الخ 1409. وإذا أوصى رجل بعتق عبد له فجنى الجاني جناية أرشها درهم فقَالَت الورثة بعد موته لا نفديه فإن لهم ذلك ويدفع بالجناية وتبطل الوصية إلا أن يؤدي العبد من غير مال اكتسبه فيقول لإنسان أد عني درهماً فيفعل فيصير ذلك الدرهم ديناً على العبد إذا اعتق. عبد جنى فأوصى المولى في مرضه بعتقه 1410. ولو أن عبداً جنى جناية فأوصى المولى بعتقه في مرضه فاعتقه الوصي أو الوارث فإن كان للمولى علم بجنايته فعليه الدية مقدار القيمة في جميع المال والزيادة من الثلث وإن كان الموصى لم يعلم بالجناية فالقيمة في مال الميت في قول زفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: 000؟

اشترى عبدا ووكل بعتقه قبل نقد الثمن

قَالَ الْفَقِيْهُ ـ رضي الله عنه ـ: ينبغي أن يكون هذا قوله الأول، وأما في قياس قوله الأخير ينبغي أن يكون قوله مثل ما قَالَ زُفَرُ كما قَالَ في آخر كتاب "البيوع". اشترى عبداً ووكل بعتقه قبل نقد الثمن 1411. ولو أن رجلاً اشترى عبداً فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلاً يعتقه فاعتقه الوكيل فلا ضمان على الوكيل في قول أبي يوسف الأخير ومحمد وهكذا عن أبي حنيفة. قَالَ: لعبديه أحدكما حر فجنى أحدهما 1412. ولو أن عبدين لرجل قَالَ: المولى: أحدهما حر فجنى أحدهما فصرف العتق على الذي جنى فعليه القيمة في قول زفر، وفي قول أبي يوسف إن علم بالجناية فعليه الدية. جارية بينهما جاءت بولد فجنى جناية الخ 1413. جارية بين رجلين جاءت بولد فجنى الولد جناية فادعاه أحدهما فإن علم بالجناية فعليه نصف الدية وإن لم يعلم فعليه نصف القيمة. وهذا هو قول زفر وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الدية إن علم والقيمة إن لم يعلم. جارية ولدت عند المشتري 1414. ولو باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى الولد جناية ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة لأصحاب الجناية ولا يجب عليه الدية لأنه لم يكن مخيراً وهو قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: عليه الدية. ضمان ما نقص من بدن الإنسان 1415. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم ينبت فعليه ما نقصه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمته تاماً أن دفع إليه العبد.

فقئ فقطع يد

فقئ فقطع يد 1416. وإن فقأ رجل عينيه ثم جاء رجل فقطع يده كان على فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أن هذا استحسان والقياس أن لا يكون على فاقئ العينين شيء. قتل أمة قيمتها أكثر من دية حرة 1417. ولو أن رجلاً قتل أمة لرجل خطأ وقيمتها أكثر من دية حرة كان عليه خمسة آلاف إلا خمس دراهم: قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد ـ رحمه الله ـ وهو القياس. وقَالَ: في رواية محمد بن الحسن في كتاب الغصب أن عليه خمسة آلاف إلا عشرة دراهم. فقأ عيني عبد قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم 1418. ولو قطع يد عبد أو فقأ عينيه وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: عليه خمسة آلاف درهم إلا خمسة دراهم وهكذا قول محمد نفسه ذكره في كتاب الوكالة، وخالفه أبو يوسف وقَالَ: يجب من عشرة آلاف بالغاً ما بلغ إلا أن يبلغ الدية فينقص منه أحد عشر درهماً. من صور المقاصة 1419. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد لرجل قطع إصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع، فإن كان الفداء بغير قضاء قاضٍ فإن عليه تمام الدية وإن كان بقضاء قاض كان هذا باطلاً وصار بمنزلة من اعتق وهو لا يعلم فعليه القيمة ويتقاصان. دفع العبد لأولياء أكثر من قتيل 1420. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد قتل رجلاً عمداً

مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة

وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعاً ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثاً: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى. مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة 1421. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قَالَ: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قَالَ: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قَالَ: هـ ثم رجع عنه.

باب السرقة

باب السرقة أقر بمبلغ واستثنى بلا 1422. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قَالَ: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم. 1423. ولو قَالَ: سرقت مائة بل مائتين قطع. 1424. وإن قَالَ: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين. 1425. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قَالَ: سرقت منه عشين درهماً لا بل عشرة دراهم قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن. 1426. وإذا قَالَ: سرقت منه عشرة دراهم سوداً لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قَالَ: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعاً قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم. حضور المسروق هل يشترط في القطع 1427. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ:

القطع بعشرة دراهم

أقطع السارق ولا انظر إلى المسروق منه وهو قول ابن أبي ليلى. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: لا أقطع حتى يحضر المسروق منه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. القطع بعشرة دراهم 1428. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا نقب اللص الخص أو القصب فشرق منه عشرة دراهم قطع. الحرز الواحد 1429. هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان وديعة لعشرة أنفس قَالَ: أقطعه لأنه حرز واحد. سرق عشرة دراهم من عشرة 1430. ابن رستم عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل كيس درهماً، قَالَ: يقطع إذا أخذها قبل أن يخرج من البيت. لا يجمع بين السرقتين لتكملة النصاب 1431. ولو سرق ثوباً يساوي تسعة دراهم وأخرجه من البيت، وضع عند النقب ثم دخل فأخذ ثوباً آخر يساوي سبعة فإنه لا يقطع لأنهما سرقتان، لأنه لم يسرق في السرقة عشرة دراهم كاملة. قاطعات الطريق 1432. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن وأخذن المال: لا يكن من المحاربين، إلا أني أقتلهن بقتلهن وأضمن المال، لأن المرأة إذا قاتلت مع العدو فأسرت لم تقتل: يعني إذا أخذ امرأة مقاتلاً من دار الحرب لم

زعيمة قطاع الطريق

تقتل. زعيمة قطاع الطريق 1433. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالاً ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة. 1434. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم. نصاب القطع 1435. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجاً. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد. 1436. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق ديناراً لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم. 1437. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهماً لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جياداً قطع وإلا فلا. 1438. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

ما لا يقطع فيه

دراهم أو أكثر لم يقطع، ولو كان وزنه عشرة ولا يساوي عشرة فإنه لا يجب القطع ما لم يكن وزنه عشرة دراهم أو أكثر وهو يساوي عشرة جياداً 1439. ولو سرق دهناً يساوي عشرة جياداً قطع. ما لا يقطع فيه 1440. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ: لو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الحمام قل أو كثر لم يقطع لأنه حيوان!. 1441. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو سرق إبريق فضة فيه نبيذ لم يقطع، هكذا روى هشام عن محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع. وكذلك لو سرق مصحفاً فيه ذهب وياقوت ثمنه ألف درهم فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع. قيمة كل من الكوز والعسل تقدر في النصاب الخ 1442. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق كوزاً فيه عسل وقيمة العسل درهم وقيمة الكوز تسعة دراهم قطع. وكذلك أن سرق حماراً قيمته تسعة دراهم وعليه أكاف قيمته درهم قطع. كيفية صلب قطاع الطرق 1443. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الأموال فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم ثم يقتلون ثم هو بالخيار في أجسادهم إن شاء صلبهم وإن شاء خلى بينهم وبين أهليهم فيدفنون.

لا يقطع السارق بما أكل

وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أرى أن يصلب وهو حي ثم يطعن في لبتّه فيكون قتله كذلك وادعه على خشبته ثلاثة أيام حتى يعرف ثم يخلى بينهم وبين أهليهم فينزلون. لا يقطع السارق بما أكل 1444. إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: إذا دخل السارق بيتاً فأكل ديناراً ثم خرج لم يقطع وغرم مثلها ولا ينتظر أن يضعه. متى تحدد قيمة النصاب 1445. ولو أن رجلاً سرق ثوباً يساوي عشرة ثم ارتفعا إلى القاضي وهو يساوي أقل من عشرة، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقطع. وكذلك لو سرق في بلد ثوباً يساوي عشرة، ثم ارتفعا إليه في بلد يساوي فيه أقل من عشرة لا يقطع. متى يتحقق أخذ مال الغير 1446. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في سارق جمع ثياباً فألقاها من فوق البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذها قطع، ولو أنه لما خرج أخذت من قبل أن يأخذها لم يقطع. 1447. وقَالَ زُفَرُ لا يجب القطع في الوجهين. أثر وجود الصبي والمجنون بين السراق وقطاع الطرق على مسؤوليتهم 1448. ولو أن قوماً سرقوا وفيهم صبي أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم محرم فلا قطع عليهم في قول، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان الصبي هو الذي أخرج المتاع فلا قطع عليهم وأن وليه الكبير قطعوا. وكذلك قطاع الطريق إذا كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم منه.

سرقته ما قطع فيه ثانية

سرقته ما قطع فيه ثانية 1449. ولو أن رجلاً سرق مائة درهم فقطعت يده وأخذت منه، ثم سرقها مع مائة أخرى مخلوطاً أو غير مخلوط يقطع رجله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن سرقها من موضع واحد لا قطع، ثم رجع وقَالَ: يقطع. حدود الدفاع الشرعي 1450. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: إذا دخل اللص دار رجل يريد أخذ متاعه أو سرق فأخرجه فله أن يقتله ما دام المتاع معه فإذا رضى به فليس له أن يقتله، وإن دخل عليه مكابراً فله أن يقتله ولا ينذره. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان إذا هو أنذره هرب أو استغاث أغيث أو هرب لا يقتله. لا قطع إن أخذ المسروق السرقة 1451. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضي فإن كان المسروق منه أخذ السرقة لم يقطع. متى يقطع في السرقة من الحمام 1452. ولو أن رجلاً سرق ثوباً من حمام قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن كان عليه جالساً فتله من تحته قطع. 1453. وروى ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان رجل في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع، وإن كان هذا في المسجد قطع. لا قطع في جلود السباع 1454. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها

ما يقطع فيه ولا يقطع

إنسان قَالَ: لا أقطع، فإذا جعلها مصليات أو بساطاً قطع فيه. ما يقطع فيه ولا يقطع 1455. ولو سرق شطرنج ذهب لا يقطع ويقطع في الساج ولا يقطع في الرخام. 1456. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقطع في اللؤلؤة والياقوت. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه روايات هشام عن محمد، وفي كتاب السرقة أنه يقطع في اللؤلؤة والياقوت. 1457. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا اقطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطعت فيه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": اقطع في العاج والشيز والآبنوس. 1458. قَالَ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقطع في الجوهر كله واللؤلؤ والطيب والعود والمسك وفي الحناء، وكان لا يقطع في المصحف ولا يقطع في الملح. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقطع في المصحف وفي الملح. 1459. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو قطع السارق والمال عنده قد غيبه ثم استهلكه رجل لم يكن للسارق ولا للمسروق عليه ضمان. وروى عن محمد فيما أرى أن عليه الضمان. 1460. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا اقطع في سارق السارق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت عن الأول بشبهة قطعت الثاني. والله أعلم

باب الحدود

باب الحدود رد المقر بالزنا أربع مرات 1461. هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أقر على نفسه بالزنا عند الحاكم في مقام واحد أربع مرات قَالَ: لا آخذه حتى يرده في كل مرة، فإن عاد في ذلك المكان بعد رده أربع مرات وإن كان في ساعة واحدة أقام عليه الحد. 1462. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وكان ابن أبي ليلى يحده إذا أقر في مقام واحد أربع مرات. 1463. وروى عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه قَالَ: في رواية أخرى: المجالس مختلفة أن يذهب المقر حتى يتوارى عن بصر القاضي ثم يرجع فيقر. شهادة المشركين والعبيد بالزنا 1464. وروى هشام عن أبي يوسف في أربع من المشركين شهدوا على رجل مسلم بالزنا، ثم أسلموا من ساعتهم فشهدوا بها فقَالَ: عليهم الحد. وكذلك العبيد إذا كانوا أربعة فشهدوا ثم اعتقوا فعليهم الحد. سقوط حد الزنا بمضي شهر 1465. هشام عن محمد قَالَ: إذا شهدوا قوم على رجل بالزنا فإن جاؤا به قبل مضي شهر من يوم زنا حددته، وإن جاؤا له لتمام شهر أو أكثر لم أحده وكذلك السرقة السكر. هل يقبل إقرار الزاني بعد تطاول الزمن؟ 1466. وروى عن ابن أبي ليلى أنه قَالَ: تقبل الشهادة وأن تطاول ولو أن الزاني أقر بعد ما تطاول فإنه يقبل إقراره في قول ابن أبي ليلى، وهو قول أصحابنا إلا في قول زفر فإنه لا يقبل.

لا يجمع بين القيمة والحد ويجمع بين الدية والحد

لا يجمع بين القيمة والحد ويجمع بين الدية والحد 1467. بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن رجل فجر بأمة فقتلها ذلك، فإن أبا حنيفة قَالَ: عليه الحد والقيمة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا الزمته القيمة أبطلت الحد، ولو كانت حرة وجبت الدية والحد في القولين جميعاً. جحود قاذف امرأته 1468. وإذا قذف رجل امرأته ثم جحد فشهد عليه شاهدان بالقذف فإن أبا حنيفة قَالَ: يلاعن، وقَالَ: ابن أبي ليلى يضرب الحد لأن جحوده بمنزلة أكذاب نفسه. زنا بعد ما هرب من حد زنا الخ 1469. هشام عن محمد في رجل شرب الخمر فضرب بعض الحد فهرب، ثم شرب الخمر أيضاً قَالَ: يضرب حداً مستقبلاً ثمانين، وكذلك الزاني لو ضرب بعد الحد ثم هرب فزنا مرة أخرى ضرب حداً مستقبلاً مائة. 1470. ولو قذف رجلاً فضرب بعض الحد، ثم هرب فقذف آخر ثم قدم إلى ذلك القاضي أو إلى قاض آخر فإن حضر المقذوف الأول والثاني جميعاً، فإنه يكمل الحد الأول ويسقط الحد الثاني، وإن لم يحضر الأول وحضر الثاني فإنه يحد حداً مستقبلاً للثاني ويبطل حد الأول. عبد قذف قبل عتقه وبعده 1471. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا قذف عبد حراً ثم عتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين، ولو جاء به الأول فضربه أربعين ثم جاء به الثاني أتم له ثمانين. فإن قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني أتم الثمانين فيكون لهما جميعاً ولا يضرب ثمانين مستأنفة. هل يضمن القاضي غلطه في حد الزنا 1472. خلف بن أيوب عن محمد في رجل أقر عند القاضي بالزنا مرة فرجمه قَالَ: لا ضمان عليه.

أعمى وقع على غير امرأته

1473. وإن شهد عنده شاهدان فرجمه ضمن. أعمى وقع على غير امرأته 1474. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أعمى دعا امرأته فجائت غيرها فوقع عليها قَالَ: يحد. ولو أجابته وقَالَت أنا فلانة لا يحد وثبت النسب كالمزفوفة إلى غير زوجها. زعم أنه زنى بأم زوجه 1475. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن رجلاً قَالَت له امرأته: يا زان فقَالَ: زنيت بأمك فإن صدقته يحد وإن كذبته لا يحد وبانت منه امرأته في الوجهين جميعاً ولا لعان بينهما. وقت رجم الزانية إذا حملت 1476. ولو زنت امرأة وهي حامل فإن شهد الشهود على الزنا فإنها تحبس حتى تضع، وإن ثبت بإقرارها لا تحبس ولكن يقَالَ: إذا وضعت فارجعي. 1477. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: فإن وضعت ولم يوجد من يقبل صبيها ويرضعه تركت معه ولم يقض عليما بالرجم حتى يستغنى الصبي عنها. 1478. ولو زنا بجارية أبيه وقَالَت الجارية ظننت أنه يحل لي، وقَالَ: هو علمت أنها حرام علي، أقيم الحد عليه، ودرئ الحد عن الجارية. ولو قَالَ:

من يأخذ بالحد إذا قذف الميت

الرجل ظننت أنهل تحل لي وقَالَت الجارية علمت أنه حرام درئ الحد عنهما جميعاً. وكذلك جارية أمه وجده وجدته. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وذكر أبو يوسف في كتاب الحدود: أيهما قَالَ: ظننت أنه يحل لي درئ الحد عنهما جميعاً. من يأخذ بالحد إذا قذف الميت 1479. وروى الحسن عن أبي حنيفة في ميت قذف وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم يطلب الابن وطلب ابن الابن أو ابن البنت كان له أن يأخذه. 1480.وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيضاً في ابن وابن ابن لكل واحد منهما أن يأخذ. 1481. وقَالَ زُفَرُ: الذي يأخذ بحده الابن وليس لابن الابن أن يأخذ. 1482. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يأخذ ابن البنت بحد القذف. قَالَ: للقاذف صدقت 1483. ولو قذف رجل رجلاً فقَالَ: له آخر: صدقت يحدان جميعاً في قول زفر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد، وأما في قول أبي حنيفة وفي رواية أبي يوسف وهو قول أبي يوسف ومحمد لا حد على الثاني. قوله أحدكما زان 1484. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجلين: أحدكما زان. فقيل له: أهذا هو؟ لأحدهما قَالَ: لا

قوله: كلكم زان إلا واحد

فإنه لا حد عليه لأن أصل القذف لم يكن فيه حد. قوله: كلكم زان إلا واحد 1485. ولو قَالَ: لجماعة: كلكم زان إلا واحد فلا حد عليه. قذف زوجة لم يدخل بها فإذا هي أخته في الرضاعة 1486. وقَالَ: في اختلاف زفر في رجل قذف امرأته ولم يدخل بها حتى علم أنها أخته من الرضاعة فإنه يضرب الحد في قول زفر، وفي قول أبي حنيفة لا حد عليه لأنه قذفها على أنها زوجة. شهود الزنا فساق 1487. رجل قذف رجلاً ثم جاء بأربعة فساق أنه كما قَالَ:، يدرئ الحد عن القاذف وعن الشهود في قول زفر. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يحد القاذف. شهدوا انه زنا بغائبة 1488. ابن سماعة عن محمد في أربعة شهود شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبة فرجم الرجل ثم أن رجلاً قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى قَالَ: القياس أن يحده لأن الشهادة لا تسمع على الغائب، وفي الاستحسان لا حد على قاذفها فإن خاصمته إلى قاض آخر، فإن جاء الرجل بشاهدين على قضاء الأول درئ عنه الحد.

باب الشهادات

باب الشهادات اختلاف الشاهدين في كونها حين طلقت أمة أو معتقة 1489. هشام عن محمد في رجل تحته أمة فأعتقت فشهد عليها شاهدان فقَالَ: أحدهما: أشهد أنك طلقتها وهي أمة ثلاثاً وشهد الآخر أن طلقها بعد ما أعتقت ثلاثاً قَالَ: هما تطليقتان ويملك الرجعة لأن الثلاث التي شهدوا في حال الرق واحد منها ليست بشيء. اختلاف الشاهدين في عدد الطلقات 1490. ولو شهد شاهدان أن فلاناً طلق امرأته ثلاثاً البتة وشهد آخران أنه طلقها اثنتين البتة فهي تطليقتان ويملك الرجعة لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في الثلاث. نصراني مدين لمسلم ونصراني الخ 1491. نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء مسلم ونصراني ادعى كل واحد منهما ألف درهم وأقام كل واحد شاهدين نصرانيين، فإن الألف كلها للمسلم منها في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الألف بينهما نصفان. هشام قَالَ: هذا قوله الآخر، كان قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة ثم رجع إلى هذا القول، وقَالَ: هو بينهما نصفان. 1492. ولو كان النصراني حياً وفي يديه عبد ادعاه مسلم ونصراني، واقام كل واحد منهما شاهدين نصرانيين فهو للمسلم منهما. 1493. قَالَ مُحَمَّدٌ: وهو قول أبي يوسف أيضاً لأن هذا شيء بعينه، والشهادة على حي، وإنما قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ذلك في الموت.

إسلام الشاهدين

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان وسوى بين الحياة والموت. إسلام الشاهدين 1494. هشام عن محمد في شاهدين كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم الشاهدان. 1495. قَالَ مُحَمَّدٌ: أسأل الشاهدين أن يعيدوا الشهادة عليه. قلت: أفنسأل تعديلها؟ قَالَ: لا، لأنهما عدلا في الشرك وهما عدلان بعد السلام. المسألة عن عدالة الكافر 1496. قلت فمسألة الكافر من يسأل عنها المسلمون أم الكافرون؟ قَالَ: يسأل المسلمون. قلت فإن لم يعرفها المسلمون؟ قَالَ: يسأل المسلمون عن المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود. شهادة الأجير 1497. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل استأجر رجلاً يوماً واحداً فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه لا يجوز؟ قَالَ: القياس أن لا يقبل. 1498. ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل قَالَ: أبطلها بمنزلة رجل شهد لامرأته ثم طلقها.

الشهادة على الشهادة

1499. ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيراً، قبل أن يقضى فإن أبطل شهادته، فإن لم تبطل شهادته حتى بطلت الإجارة ثم أعاد الشهادة جاز، بمنزلة المرأة إذا طلقها قبل إبطال شهادته ثم أعاد الشهادة بعد طلاقها فإنه يجوز. الشهادة على الشهادة 1500. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلين شهدا على شهادة رجلين وهما لا يعرفان الأولين بتعديل ولا غيره فقد أساءا حيث شهدا على شهادتهما. 1501. ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فسألهما القاضي عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين ويقضى وإن لم يزكياهما لا يقبل. وهذا قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يسأل القاضي عن الفريقين جميعاً ثم يقضى. شهادة المعتقين لمعتقهما 1502. عن محمد في رجل اشترى غلامين فاعتقهما، ثم شهد الغلامان لمولاهما على البائع أنه قد استوفى ثمنهما منه فإن شهادتهما جائزة لأنهما لا يجران إلى أنفسها شيئاً. شهادة من خبئوا لسماع الإقرار 1503. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، لو أن رجلاً خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرونه ويسمعون كلامه ولا يراهم جازت شهادتهم فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم يجز. شهادة الداخلين على قوم 1504. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقَالَ: وا لهما: لا تشهدوا علينا بشيء فأقر أحدهما بمال ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما وإن وصفوا ذلك. شهادة الوصيين بدين على الميت 1505. قَالَ: ولو شهد وصيان بدين على الميت وكان في الورثة صغار جعل لهم فيها وصياً في هذا الدين وتقبل شهادة الوصيين.

الشهادة على من علق عتق غلامه على شرط

الشهادة على من علق عتق غلامه على شرط 1506. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه قَالَ: متى ما مست جسدكما فغلامي حر، وشهدا أنه قد مس جسدهما، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما، ولو شهدا أنه قَالَ: متى ما مست ثيابكما فغلامه حر فشهدوا أنه قد مس ثيابهما قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة ويعتق الغلام. بطلان الشهادة بالتهمة 1507. ولو باع رجلان عبداً وقبض المشتري ثم شهد البائعان أن المشتري أعتقه فشهادتهما باطلة لأنهما يريدان أن يبرآ أنفسهما من العهدة. شهادة المتقاسمين على بيع الثالث نصيبه 1508. ولو أن ثلاثة اقتسموا داراً ثم شهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه من فلان فشهادتهما باطلة لأنه لو وجد بنصيبه عيباً كان له أن ينقض القسمة. 1509. ولو لم يقتسموه فشهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه فإن سلما الشفعة جازت شهادتهما. لمن شهد عنده على عدالة رجل أن يعدله 1510. ولو أن شاهدين شهدا عند رجل أن هذا الرجل عدل وهو لا يعرفه جاز له أن يعدله ولا يخبر بما سمع. اختلاف الشاهد والقاضي في قطعية الشهادة 1511. وإذا كان عند رجل شهادة والشاهد ممن لا يرى أن تلك الشهادة تقطع شيئاً والقاضي ممن يقضى بتلك الشهادة: قَالَ مُحَمَّدٌ: إن شهد بها فلا بأس، وترك الشهادة أحب إلي.

حلف بالطلاق أن يضربهما فهل يشهدان بالطلاق أن ضربهما

حلف بالطلاق أن يضربهما فهل يشهدان بالطلاق أن ضربهما 1512. ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن أضرب هذين الرجلين فضربهما وسعهما أن يشهدا عليه بطلاق امرأته ثلاثاً ولا يخبران كيف كان، وإن أخبرا بذلك وسعهما أن لا تقبل شهادتهما لأن الشهادة تكون لهما إذا أخبرا. الشهادة على المهر بالتسامع 1513. ولو أن قوماً خرجوا من ملاك رجل وكان في الخارج قوم فأخبروهم أنه تزوجها على كذا من المهر قَالَ مُحَمَّدٌ: لهم أن يشهدوا على المهر فإن قَالَ: وا سمعنا الذين شهدوا الملاك لم تقبل شهادتهم، ويسعهم أن يشهدوا أن المهر كذا. الشهادة على الملك بالاستناد إلى ما وقع في قلب الشاهد 1514. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا رأيت في يدي رجل داراً أو ثوباً أو متاعاً فوقع في قلبك أنه له حين رأيته في يديه، ثم رأيته بعد ذلك في يدي غيره وسعك أن تشهد أنه للأول، وإن لم يقع في قلبك أنه له حين رأيته في يديه لم يسعك أن تشهد أنه له، فإن وقع في قلبك أنه له فأراد أن يشهد له فشهد عنده رجلان عدلان أنه لهذا الثاني كان أودعه الأول فإنه لا يجوز له أن يشهد للأول. شاهد عيان شهد عنده شاهدان أو شاهد بما ينقض المشهود عليه 1515. وإذا حضر رجل أصيل نكاحاً أو إقرار رجل أو بيعاً أو قتلاً فأراد أن يشهد فشهد عنده شاهدان عدلان أن الزوج طلق امرأته ثلاثاً أو عاينا

متى تجوز الشهادة على الشهادة

امرأة أرضعته أو اعتق الجارية قبل بيعه وأن الولي عفا عن القتل لم يسعه أن يشهد بذلك الأمر ولو كان شهد عنده شاهد واحد فلا يسعه أن يمنع الشهادة، ألا ترى أن الشاهد الواحد لو شهد بذلك عند المرأة لا يسعها أن تمنع نفسها من الزوج وإن كان الزوج عدلاً فكذلك هذا. متى تجوز الشهادة على الشهادة 1516. الشهادة على الشهادة لا تجوز إذا كان الشاهد حاضراً إلا أن يكون مريضا أو غائباً غيبة سفر وهو قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان في موضع لو غدا وشهد لا يروح إلى منزله جاز، وإن كان يروح إلى منزله لم يجز وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ:. رد المشتري جارية أخرى 1517. هشام عن أبي يوسف في رجل باع جارية على المشتري بالخيار فرد جارية أخرى والبائع يعلم أنها ليست بجاريته، وقَالَ: المشتري هي جاريتك فلم يد بدا من قبضها هل للبائع أن يطأها؟ قَالَ: نعم أن رده منه وقبضه بمنزلة البيع. علق عتق غلامه على شرب الخمر أو السرقة 1518. رجل قَالَ: إن شربت خمراً فمملوكي حر فشهد عليه رجل وامرأتان أنه قد شرب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اعتق الغلام ولا أحده. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقبل في العتق ولا في الحد. 1519. فإن قَالَ: إن سرقت من فلان شيئاً فغلامه حر فشهد عليه رجل وامرأتان بأنه سرق عشرة دراهم قَالَ مُحَمَّدٌ: أضمنه العشرة ولا أقطعه ولا اعتق الغلام. والله أعلم.

باب الجرح في الشهادات والتزكية

باب الجرح في الشهادات والتزكية تزكية السر 1520. هشام عن أبي يوسف قَالَ: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر. عدد الجرح والتعديل 1521. وإذا جرحه واحد وعدله اثنان قبلت تعديلهما. وإذا جرحه اثنان وعدله ثالث لم أقبل تعديلهم. من صيغ التزكية 1522. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا سئلوا عن الشهود فقَالَ: وا لا نعلم إلا خيراً فهو جائز، يعني أنها تزكية. وروى يحيى بن كثير عن ابن مر أنه كان إذا هم أن يمدح رجلاً قَالَ: ما علمنا منه إلا خيراً. شهادة من لم يحج ولم يؤد زكاته 1523. هشام عن محمد في رجل موسر لم يحج ولم يؤد زكاة ماله قَالَ: إن كان صالحاً لم تجرح شهادته بهذا لأن الحج ليس له وقت والزكاة إذا وجبت فليس لها وقت، وما كان له وقت فأخره لم اقبل شهادته. 1524. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا وجبت الزكاة والحج لا يسعه التأخير وعلى ذلك القياس يكون جرحاً. شهد على شهادة أبيه 1525. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شهد على شهادة أبيه قَالَ: جائز. قلت في رجل يزكى أباه؟ قَالَ: جائز.

تعديل الأعمى والمرأة الخ

تعديل الأعمى والمرأة الخ 1526. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: يقبل تعديل الأعمى والمرأة والعبد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجوز تعديل العبد والأعمى. 1527. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أجيز في التزكية سراً تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا عودلاً، وقَالَ: ليس هذه بشهادة، إنما هي للدين، ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من كنت أقبله في الشهادة. تزكية الغريب 1528. وقَالَ: هشام: سألت محمداً عن رجل غريب ينزل بين أظهر قوم لا يعرفونه وهو غريب فكان ستة أشهر، قَالَ: على قدر ما يقع في قلوبهم يعني صلاحه، ولا أقول ستة أشهر صلاحه، قلت له: أقَالَ: هـ أحد من أصحابك؟ قَالَ: أظن أبا يوسف قَالَ: شيئاً من ذلك. هل تقبل الشهادة ثانية ممن عدل في الأولى 1529. قلت فإن شهد شاهد شهادة وعدل فيها ثم شهد بأخرى؟ قَالَ: إن كان حديثاً اكتفى. نصراني شهد فعدل ثم أسلم 1530. ولو أن نصرانياً شهد فعدل، ثم اسلم قبلت شهادته ولا يتأنى فيه. صبي شهد بعدما احتلم 1531. ولو أن صبياً احتلم ثم شهد شهادة حين احتلم، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه لأن النصراني قد كانت شهادته مقبولة قبل أن يسلم، والصبي قبل أن يحتلم لم يكن له شهادة، فلا بد من أن ينتظر، يعني في التزكية ويتأنى فيه بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته عن حاله بمنزلة رجل غريب نزل بمحلة قوم، ولا يوقت في ذلك وقتاً من الشهور. الجرح أولى 1532. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا جرحه رجلان وعدله خمسون قبلت الجرح

في تزكية الغريب أيضا

لأن الجرح أولى رسى؟ له بعد. في تزكية الغريب أيضاً 1533. وسألت محمداً عن غريب شهد فلا يعرف إذا سئل عنه في السر؟ قَالَ: أسأله عن معارفه فإذا سماهم سألتهم عنه فإن عدلوا قبلت ذلك. هل للشاهد أن يمتنع؟ 1534. وإذا كان للرجل شهود كثير فدعا بعض الشهود فأراد أن يمتنع فإن كان غيره يجيبه وسع أن لا يجيبه، وكذلك التعديل إذا سأل عن إنسان فكان هناك من يعدله سواء وسعه أن لا يجيب، فإذا لم يكن هناك من يجيب لم يسعه إلا أن يقول فيه الحق، وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه. الشهادة على العيب 1535. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن من اشترى شيئاً فوجد به عيباً فوجه القاضي إليه كم نفساً ينظر؟ فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: يحكم بقول واحد، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يحكم بقول اثنين، يعني إذا رأى القاضي إنساناً كم نقصان العيب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أقول بترجمة اثنين وأقول في الزنا أن يترجم أربعة. شهادة الأقلف وصلاته وذبيحته 1536. وروى عن أبي عباس أنه قَالَ: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته. هل يختتن الشيخ إذا أسلم 1537. وروى عن الحسن البصري أنه سئل عن الشيخ يُسلم، قَالَ:

الختان سنة ومكرمة

لا جناح عليه إن لم يختتن ولا يضره ذلك في شهادته ولا في أقامته. قَالَ الْفَقِيْهُ: والذي روى عن ابن عباس معناه إذا تركه استخفافاً به ولم يره، وأما الذي قَالَ: هـ الحسن إذا تركه لعذر فلا يبطل عدالته، وتجوز شهادته. الختان سنة ومكرمة 1538. وروى شداد بن أوس عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة. الشهادة على إسلام ذمي بعد موته 1539. وإذا مات رجل من أهل الذمة وشهد عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكافر، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه كفار على دينه وادعى الولي المسلم أنه أسلم وأراد ميراثه وشهد له شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم، ولو لم يشهد إلا الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.

نصراني شهد على إسلامه وهو يجحد

نصراني شهد على إسلامه وهو يجحد 1540. ولو أن رجلاً من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد، فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله ويحبسه، لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء، ولو لم يشهد عليه إلا رجلان من أهل دينه فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد وشهادة أهل الذمة على المرتد باطلة. شهادة محدودين في القذف 1541. وكذلك لو شهد محدودان في القذف أو عبدان. متى يقبل الجرح 1542. قَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يقبل الجرح إلا أن يقيم المدعى البينة على أن الشاهد ذكر أن له شريكاً فيما شهد به، وأقر أن الذي شهد به شهد بباطل أو أقام البينة أن المدعى كان وكله في هذا الحق وأنه خاصمه إلى القاضي. إقرار المدعى أن شهوده شهدوا بباطل 1543. ولو أقام البينة على إقرار المدعى أن شهوده شهدوا بباطل أو أنه استأجرهم أو لم يحضروا ذلك المجلس فإنه يقبل ويبطل شهادتهم لأن هذا ليس بجرح للشهود، وان الشهود لا يصدق عليهم، ويقبل قوله على نفسه. شهادة أربعة من النصارى على نصراني بالزنا 1544. ولو أن أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنا بأمة مسلمة، فإن شهدوا أنه استكرهها يحد الرجل، فإن قَالَ: أنها طاوعته فإنه يدرأ الحد عنهما ويعزز الشهود بحد المسلمة. شاهد شهد عنده شاهدان بالاستيفاء 1545. خلف بن أيوب عن محمد في رجل أشهده رجل على رجل بألف درهم دين فجاء رجلان عدلان فشهدا عند هذا الشاهد أن صاحب الدين قد استوفى قَالَ: لا يسعه أن لا يشهد بالدين إذا طلب منه صاحبه ولكنه يشهد أيضاً بما أشهده الشاهدان على شهادتهما بالاستيفاء.

متى يعدل الشهود؟

متى يعدل الشهود؟ 1546. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: ينبغي للقاضي إذا أقام المدعى البينة فإن عدل المشهود عليه بعد ما شهدوا عليه قضى عليه فإن طعن سأل عنهم، وإن لم يعدل ولم يطعن فأمضى شهادتهم جاز. قَالَ: فإن عدلهم قبل أن يشهدوا ثم شهدوا ثم طعن فيهم فقَالَ: شهدوا ثم طعن فيهم بعد ذلك لم يقبل منه ولم يسأل عنهم وقضى عليه. طعن المشهود عليه بالشهود 1547. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن المشهود عليه قَالَ: إن الشهود عدول فإنه يسأله: صدقاً أم كذباً؟ فإن قَالَ: صدقاً فهذا إقرار منه، وإن قَالَ: كذباً لم تقبل شهادتهما. فإن قَالَ: هما عدلان ولكنهما وهما في شهادتهما فإن كان المشهود عليه عدلاً ممن يسأل عن الشهود جعلته واحداً ممن يسأل عن الشهود فمن قبل تزكية الواحد قضى بهذه الشهادة وهو قول أبي يوسف. وأما في قولنا فلا يجوز إلا تزكية الاثنين. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير لأنه يقول هناك: لا تقبل تزكية المدعا عليه وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا أقبل تزكية المدعا عليه إلا أن يقول صدقاً في شهادتهما فيقضى بإقراره. شهدا بألف وبقضاء خمسمائة أو بان للمدعى عليه مائة على هذا المدعى 1548. ولو أن شاهدين شهدا على آخر بألف درهم وشهدا أنه قضاه خمسمائة، فقَالَ: الطالب: أن عليه ألفاً، وما قضاني شيئاً أو قَالَ: صدقاً في الشهادة ووهما في القضاء، أو قَالَ: شهدا بالألف بحق وبالخمسمائة بباطل أو بزور فلا تجوز شهادتهما في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أن عدلا جاز إلا في

قوله شهدا بزور أو بباطل، وكذلك لو أن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان بذلك وشهدا أن للمدعا عليه على هذا المدعى مائة دينار والمدعى ينكر فهو على الاختلاف أيضاً.

باب القضاء

باب القضاء هل يقضى على الغائب 1549. هشام عن محمد قَالَ: لو أن رجلاً توجه عليه القضاء ببينة قامت عليه وعدلوا علانية فاختفى الرجل فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: لا يقضى عليه حتى يحضر وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأنا نحن فانا نعذر إليه بثلاثة أيام ينادى بها على بابه فإن خرج وإلا قضى عليه. وإن غاب لم يقض عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الاملاء يقضى عليه. مكاتب قضا دين على مولاه الميت 1550. وقَالَ: هشام: أخبرن محمد أن أبا حنيفة وأبا يوسف قَالَ: افي رجل مات ولع غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت لإنسان ألف درهم فقضاها المكاتب الغريم، قضا مما له على مولاه بغير أمر القاضي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي، ولكننا ندع القياس ونعتق المكاتب يوم أدى المال. أداء المستودع الدين على المودع من مال الوديعة الخ 1551. هشام عن محمد في رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل قد مات وترك عليه ديناً ألف درهم معروفة أنها عليه وترك ابناً معروفاً فقضى المستودع

قضاء القاضي في مسألة خلافية

الألف الغريم، قَالَ: لا يضمن لأن الألف للميت وقضاها غريم الميت وليس لابن الميت ميراث حتى يقضى الدين. 1552. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان لرجل ميت على رجل ألف درهم فقضى هذا الذي عليه للميت ألف درهم الألف التي عليه، وللميت وصى بغير أمره، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان قَالَ: حين قضاه: هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك على الميت فهو جائز، وإن لم يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع، والألف عليه. 1553. قلت: ولو أن رجلاً له عند رجل ألف درهم وديعة لآخر على هذا الرجل ألف درهم فقضى هذا الذي عنده الوديعة الرجل الذي له الدين قَالَ مُحَمَّدٌ: رب المال بالخيار إن شاء ضمن المستودع وسلم المال الذي قبض لأنه متطوع وإن شاء أجاز القضاء. قضاء القاضي في مسألة خلافية 1554. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمت المرأة زوجها إلى قاض لا يرى هذا إطلاقاً فادعت الطلاق فحكم القاضي أنها امرأته وأن هذا الطلاق ليس بشيء ثم ارتفعوا إليك قَالَ: أمضي قضاءه، فإن مات الزوج أقضي لها بالميراث. 1555. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": أن كان الزوج جاهلاً فهو في سعة، وإن كان عالماً ممن يحرم بهذا فليس يحل له المقام معها. 1556. هشام عن محمد قَالَ: لو أن رجلاً باع أمة ولها زوج أو باع مدبراً في دين بعد موت سيده أو أم ولد فجعل بيعه طلاقاً أو أجاز بيع المدبر وبيع أم الولد فارتفعوا إلى قاض أمضى

ادعاء شيء سريع الفساد في يد آخر

قضاءه إلا في بيع أم الولد لأنه قد جاء في بيع أم الولد أن الذي قَالَ: تباع رجع عن ذلك يعني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ. 1557. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لو أن قاضياً قضى بشاهد ويمين أو بيع أم الولد أو بيع الدرهم بالدرهمين أو عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو معسر فقضى بيعه أو طلقها ثلاثاً في الحيض فأبطل الطلاق قَالَ: فإن قضاءه باطل وللقاضي الآخر أن يبطله. ادعاء شيء سريع الفساد في يد آخر 1558. هشام عن محمد في رجل في يديه ثلج أو عصير أو رطب أو سمك طري فادعاه إنسان وقدمه إلى القاضي وقَالَ: بينتي حاضرة في المصر أحضرهم إلى يومين أو ثلاثة. قَالَ: لا أجيبه إلى ذلك ولكن أقول للمدعى إن شئت أحلفه لك على دعواك فإن حلف لم يكن له منعه سبيل، فإن قَالَ: أنا أحضر البينة فإني أؤجله قدر جلوس القاضي وأقول للمدعى عليه قبله: لا تبرح إلى قيام القاضي، فإن فسد ذلك الشيء في ذلك الوقت لم يضمن المدعى شيئاً من ذلك بحبسه. شهادة كاتبي القاضي لا شهادة لكاتب القاضي على شهادة في محضر ضائع 1559. قَالَ: الخصاف في كتابه قَالَ مُحَمَّدٌ: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهده عنده كاتباه أن شهدوا هذا شهدوا بكذا فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منهما ولا ينفذه لأن أولئك لم يشهدوهما على شهادة. 1560. وكذلك لو لم يكتب المحضر وقَالَ: اشهدنا بكذا لم يقبل. جواز شهادة كاتبي القاضي على إقرار 1561. وإن ضاع إقرار الرجل فشهد الكاتبان أنه أقر لفلان عندك قبل ذلك منهما وحكم بشهادتهما.

لا يحكم القاضي المردود على القضاء بشهادة سابقة

لا يحكم القاضي المردود على القضاء بشهادة سابقة 1562. ولو أن قاضياً عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء فإن أبا يوسف قَالَ: لا يحكم بما شهد الشهود عنده يعني بعلمه بذلك حتى يعيدها صاحبها وإن كان يذكر ذلك لأن الأمر الأول قد بطل. الإقرار السابق على عزل القاضي 1563. وإن كان قد أقر عنده فإن كان القاضي يذكر ذلك فإنه يقضى به. وإن وجد إقراره في ديوانه الأول لا يقضى به. حكم القاضي بخلاف مذهبه ناسياً 1564. ولو أن قاضياً خوصم في أمر من الأمور وهو يذهب في ذلك إلى مذهب فنسي مذهبه وقضى بخلافه فإن أبا حنيفة يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه إذا كان مما جاء فيه الأثر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرد ذلك ويقضى بما كان رأيه. لا بينة على ما نسيه القاضي من قضائه 1565. وذكر الطحاوي قَالَ: إذا قضى القاضي لرجل بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضائه وهو لا يذكر فإن أبا يوسف قَالَ: لا تقبل البينة على ذلك لأنها شهادة عليه بما يعلم من نفسه، وهو قول الشافعي. وقد روى عن محمد أنه قَالَ: يقبل وقد قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قول ذي اليدين وقبل عمر شهادة أنس على أمر الهرمزان. سماع الشهادة بدعوى لم ترفع 1566. ولو أن رجل حضر القاضي وقَالَ: كان لفلان علي كذا وكذا وقد دفعتها إليه فأبرأني منها وهو في بلد كذا وشهودي هاهنا فاسمع منهم وادفع إلي كتاباً فإني لا آمن أن يأخذني هناك. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكتب له.

وروى عن محمد أنه قَالَ: يكتب له. 1567. وكذلك المشتري إذا ادعى تسليم الشفعة وهو غائب أو المرأة ادعت طلاقاً والزوج غائب. 1568. ولو أن المطلوب جاء فقَالَ: إني كنت قضيت دين فلان ثم أنكر وقدمني إلى قاضي كذا أو ألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين جميعاً، وكذلك الشفعة والطلاق.

باب الوصايا

باب الوصايا وصية أحد الزوجين بكل ماله أو بنصفه لأجنبي 1569. ولو أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً غير امرأته وأوصى بماله كله لرجل، فأجازت المرأة فالمال كله للموصا له، وإن لم تجز المرأة فلها سدس جميع المال، وخمسة أسداسه للموصا له، لأن الثلث يجوز للموصا له من غير إجازة المرأة وبقى الثلثان فللمرأة ربع ذلك. 1570. ولو أن امرأة ماتت ولم تدع وارثاً غير الزوج وأوصت بمالها كله لرجل ولم يجز الزوج فللزوج ثلث المال وللموصا له ثلثاه، وإن أجاز الزوج فالمال كله للموصا له. 1571. ولو أوصت لرجل بنصف مالها وليس لها ورثة سوى زوجها ولم يجز الزوج فللموصى له النصف وللزوج الثلث وبقى السدس لبيت المال. إقرار الدائن باستيفائه في صحة المدين 1572. هشام عن محمد في رجل كان له على رجل ألف درهم، فقَالَ: بعد موته قد قبضت منه الألف في صحته، وقَالَ: غرماء الميت. قبضها منه وهو مريض فإن كانت الألف قائمة بعينها شاركوه وإن كانت مستهلكة فلا سبيل لهم عليه. ما يبدأ به الوصية 1573. هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن كل شيء لله تعالى فأوصى به فكان الثلث لا يبلغ به، فإن كان كله تطوعاً يبدأ بالذي نطق به، وكذلك أن كان كلها فريضة، وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها فريضة بدئ بالفريضة، وأن أخرها في الذكر، وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها واجباً بدئ بالذي أوجب على نفسه وأن أخره في المنطق. قَالَ مُحَمَّدٌ:، وإن كان بعضها واجباً وبعضها فريضة بدئ بالفريضة، وإن

أوصى لغائب بما له نفقة

كان أوصى مع هذا بوصايا لإنسان بعينه تحاصوا في الثلث فأعطى ذلك الإنسان حقه على قدر ما أصابه ثم جمع ما أصاب هذه الأشياء كلها فيصنع بها كما وصفت لك. أوصى لغائب بما له نفقة 1574. هشام عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبد والموصى له غائب قَالَ: ينفق على العبد من مال الميت، فإذا قدم الموصي فإن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة وإن لم يقبل بطلت عنه النفقة يعني إذا كانت النفقة بغير أمر القاضي. أوصى لآخر أن يزرع 1575. هشام عن محمد في رجل أوصى لآخر أن يزرع في كل سنة عشرة أجربه من أرضه فالبذور والسقي والخراج على الموصى له. 1576. أو أوصى بأن يزرع له في كل سنة عشرة أجربة من أرضه فالبذور والسقي والخراج من مال الميت. أوصى بثمرة نخلة 1577. هشام عن محمد عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة أو زرع قد أدرك فالخراج على الموصى له. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء لو أصابته آفة لم يلزم صاحب الأرض الخراج فأوصى به فعلى الموصى له الخراج وكل شيء إذا أصابته آفة يلزم صاحب الأرض فأوصى به فليس على الموصى له الخراج. قَالَ هِشَامٌ: وتفسيره: لو أوصى بثمرة نخلة أو بزرع قد أدرك فخراجه على الموصى له. ولو قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى لرجل فالخراج على صاحب الأرض. أوصى لرجل بقطن ولآخر بحبه الخ 1578. وإذا أوصى الرجل لرجل بقطن ولآخر بحبه أو لرجل بلحم شاة وهي حية ولآخر بمسكها أو لرجل بحنطة في سنبلها ولآخر بالتبن قَالَ مُحَمَّدٌ: على الموصى لهما أن يدوسا ويسلخا ويجلجا القطن.

الأمر للورثة

1579. ولو أوصى له بقطن الوسادة ولآخر بالوسادة فعلى صاحب القطن إخراج القطن، وفرق محمد بينهما. الأمر للورثة 1580. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: انظروا كل ما يجوز أن أوصي به فأعطوه هذا على الثلث، ولو قَالَ: انظروا ما يجوز لي أن أوصي به فأعطوه هذا فإن الأمر إلى الورثة لأن له أن يوصي بدرهم وبأكثر، وقوله ما يجوز لي مخالف لقوله كل ما يجوز لي. أوصى بأن يحج عنه وهو حر 1581. ولو أن رجلاً قَالَ: لمملوك له: إذا مت فحج عني حجة وأنت حر فمات المولى وليس له مال غيره فإنه يخدم الورثة مثل المسير إلى مكة مرتين ثم يحج، فإن بدا فحج بأمرهم فإذا رجع خدمهم مثل المسير إلى مكة مرتين ثم يعتقوه، فإذا اعتق سعى بعد العتق، ثلثي قيمته للورثة. تعليق عتقه على فعله شيئاً بعد موت المولى 1582. ولو أن رجلاً قَالَ: إذا ما مت فصام عبدي يوماً فهو حر وإذا فعل كذا فهو حر قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يعتق حتى يعتقوه وليس الحياة بمنزلة الممات. صنفان في الموالي 1583. هشام عن محمد في رجل أوصى لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي اعتقوه، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الوصية باطل، وهو قول محمد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: فإن رضى المولى جميعاً وقَالَ: وا ادفعوها إلينا جاز. 1584. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً أوصى لمواليه وله موالي الأعلى وموالي الأسفل فالوصية باطلة. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهكذا رواية المبسوط والجامع الكبير. 1585. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة

وصية من ماله يسير

إن كان يقول قبل هذا أن الوصية للذين اعتقهم وهو قول أبي يوسف. 1586. قَالَ: الحسن بن أبي مالك وأخبرني أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه كان يقول أيضاً الوصية للفريقين جميعاً كلهم مواليه. وصية من ماله يسير 1587. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كان للرجل مال يسير فلا ينبغي له أن يوصي فيه بشيء وأن يدعه لورثته كان أعظم للأجر. وصية من ماله كثير 1588. وإن كان له مال كثير فأراد أن يوصي بثلث ماله فينبغي أن يبدأ بذوي قرابته إن كانوا محتاجين، فإن كانوا أغنياء فلمحتاجي جيرانه. ذوو القرابة 1589. وإذا أوصى لذوي قرابته وله ولد ولد ولد أو جدة جدة لا يرثون منه فلا وصية لهم لأنهم أقرب إليه من أن ينسبوا إلى القرابة. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وهكذا روى عن أبي يوسف. 1590. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات أنهم يدخلون في الوصية لأن لهم ولاية القربى ولم يذكر الاختلاف. الوصية المطلقة لجماعة معينة بالوصف هي لفقرائهم 1591. وإذا أوصى الرجل لأهل السجن أو الزمني أو لليتامى أو الأرامل أو للغارمين أو لابن السبيل فإنه تدفع إلى فقرائهم لأن وهمه الفقراء منهم لا الأغنياء. الوصية بثياب الجسد 1592. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثياب جسده كان له من يلبس من الجلباب والقميص والاردية والأزر والشراولات والطيالسة والأكسية ولا يكون له شيء من القلانس والجوارب واللحف.

الوصية والتدبير

الوصية والتدبير الوصية للعبد برقبته 1593. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في رجل أوصى لعبده برقبته فهو مدبر لا يستطيع بيعه. الوصية بثلث ماله لعبده 1594. وإذا قَالَ: أوصيت لعبدي هذا بثلث مالي كان ثلثه مدبراً. تعليق عتقه على موت السيد 1595. أبو يوسف عن أبي حنيفة: قَالَ: لعبده إن مت وأنت في ملكي فأنت حر فله أن يبيعه، وليس هذا بمدبر. الوصية بعبد مدين 1596. ابن سماعة عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبده وعلى العبد دين ثم مات الموصى فقَالَ: الغريم لا أجيز الوصية، لم يكن له ذلك وكان ملكه للموصا له إذا كان يخرج من الثلث ويملك الموصى له كما يملك الوارث والدين في رقبته. هبة العبد المدين 1597. ولو وهبه في حياته كان للغريم أن لا يجيز الهبة وينقضها ويبيعه القاضي، فما فضل من ثمنه كان للواهب، وأن أجاز الغريم فلا حق له حتى يعتق ولو اشترى داراً وأوصى بها لرجل ثم مات فجاء الشفيع فإنه يأخذها بالشفعة وكان الثمن للورثة دون الموصى له. الوصية بالثلث لمعين وغير المعين الخ 1598. ولو أن رجلاً قَالَ: ثلث مالي لفلان ولرجل من المسلمين فلفلان من ذلك النصف. ولو قَالَ: لفلان ولتسعة من المسلمين كان لفلان عشره وتسعة أعشاره باطل. 1599. ولو قَالَ: ثلث مالي لفلان ولبني تميم فالثلث كله لفلان. أوصى بأرض فيها زرع 1600. ولو أوصى لرجل بأرض وفيها زرع ترك الزرع حتى يحصد

الرجوع بثمن الكفن

بأجر مثله. وكذلك لو أوصى بزرع بغير أرض. الرجوع بثمن الكفن 1601. الوارث أو الوصي إذا اشتريا الكفن فلهما أن يرجعا إلى مال الميت، والأجنبي إذا اشترى لم يكن له أن يرجع. العيب في الكفن 1602. فإن علم بعيب في الكفن يعني بعد ما دفن فالوارث والوصي يرجعان على البائع بالنقصان والأجنبي لا يرجع لأنه مشتر لنفسه، وقد خرج من ملكه. الوصية بأن يحج عنه 1603. رجل أوصى بأن يحج عنه فلان فمات فلان يحج عنه غيره، إلا أن يقول: أحجوا عني فلاناً ولا تحجوا غيره. جناية العبد الموصى بعتقه 1604. ولو أن رجلاً أوصى بعتق عبد له ثم جنى العبد جناية بعد موت الموصي فأعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يعلم فهو ضامن للقيمة ولا يرجع على الورثة لأن الميت قد أوصى بعتقه قبل أن يجنى. عتق العبد الموصى به 1605. رجل أوصى لرجل بعبد ثم مات فلما بلغ الموصل له ذلك الخبر قَالَ: هو حرّ عتق. وهذا قبول منه للوصية بمنزلة بيه صاحبه فيه بالخيار. وصية الغريب للفقراء والمساكين 1606. هشام عن محمد في رجل من أهل الكوفة أتى الري فلم يتوطنها وأوصى في المساكين مما كان معه ثم توفي جعلوه في فقراء الري، وما كان له بالكوفة جعلوه في فقراء الكوفة. وأن جعله كله في الكوفة أجزأهم.

زكاة أموال الغريب

زكاة أموال الغريب 1607. ولو أن رجلاً مقيماً بالرقة ومعه عشرة آلاف، قَالَ: يزكى ما معه بالرقة، وما كان بالكوفة زكاة بالكوفة. احتياج الورثة الكبار للثلث الموصى به 1608. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا على أن يجعلوه لأنفسهم أو احتاج بعضهم وأرادوا أن يُعطوه، قَالَ: يجوز، فإن كان في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز. الوصية للكعبة وللمسجد أو لثغر من الثغور ولله تعالى 1609. محمد في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز ويعطى مساكين أهل مكة. 1610. ولو قَالَ: أوصيت للمسجد قَالَ مُحَمَّدٌ: عن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأراه جائزاً. 1611. وكذلك لو قَالَ: لبيت المقدس فإنه ينفق على المسجد في سراجه ونحو ذلك. 1612. ولو قَالَ: ثلث مالي لعسقلان أو لقزوين، قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فهو باطل ولكن أجيز لأن المعنى على أنه يوضع في مساكين تلك الثغور. 1613. رجل قَالَ: أوصيت ثلث مالي لله تعالى، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الوصية باطلة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ويصرف إلى وجوه البر.

قوله لعبده: أنت الله

قوله لعبده: أنت الله 1614. ولو قَالَ: لعبده: أنت الله. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ هو باطل، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن أراد العتق فهو حر، وإن أراد به الصدقة فالصدقة، وإن أراد كلنا لله فليس بشيء. أوصى بغلام للمسجد 1615. وإذا أوصى بغلام للمسجد يعني يخدم المسجد أو يؤذن فيه: قَالَ مُحَمَّدٌ: خدمة الغلام للمسجد جائزة، فإن اكتسب الغلام مالاً فالمال للورثة.

باب آخر من الوصايا

باب آخر من الوصايا تعليق الوصية على الموت من مرض أو فيه 1616. هشام عن محمد في رجل قَالَ: إن مت من مرضي هذا فغلامه حر فقتل قَالَ: لا يعتق. وإن قَالَ: إن مت من مرضي فقتل قَالَ: يعتق الغلام لأنه قد مات في مرضه ذلك. 1617. فإن قَالَ: إن مت من مرضي هذا وبه حمى فتحول صداعاً أو كان أوله صداعاً فتحول حمى إلا أنه صاحب فراش قَالَ مُحَمَّدٌ: هو مرض واحد وهو حر. الوصية بدراهم معدودة ثم بثلث المال 1618. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له بثلث ماله، قَالَ مُحَمَّدٌ: ما كان له من سوى الدراهم فللموصا له الثلث من ذلك. تداخل الأقل من النصيبين في وصيتين في الأكثر 1619. رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم ثم أوصى لجيرانه بالمال. قَالَ مُحَمَّدٌ: ينظر: فيما أوصى به وفيما نصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في الأكثر، يعني رجل أوصى لرجل بعشرة ولجيرانه بمائة درهم وهو من جيرانه، فإن كان نصيبه من المائة أكثر من العشرة فتتداخل فيه العشرة. 1620. ولو أوصى لرجل بمائة درهم، ثم أوصى له ولآخر بألف درهم فلهذا خمسمائة وتدخل المائة فيه. موت المساكين الموصى بإطعامهم بعد الغداء 1621. ولو أن رجلاً أوصى بأن يطعم عنه عشرة مساكين لكفارة اليمين فغدى الوصي عشرة ثن ماتوا، قَالَ مُحَمَّدٌ:

الوصية بالنفقة على مملوك

يغدى ويعشى عشرة غيرهم ولا يضمن الوصي. 1622. وإن قَالَ: أطعموا عني عشرة مساكين غداءاً وعشاء ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم. 1623. وروى هشام عن أبي يوسف أنه إذا قَالَ: أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا، فإن الوصي يضمن في القياس وفي الاستحسان لا يضمن ويغدى ويعشى عشرة مساكين. الوصية بالنفقة على مملوك 1624. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رجل أوصى للملوك رجل أن ينفق عليه شهر عشرة دراهم فإنه جائز ويدور ذلك مع المملوك حيث دار أن بيع أو اعتق وكذلك قول محمد. 1625. فإن صالح مولاه على ذلك فأجازه العبد فهو جائز، وإن اعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فأجازته باطل لأنه له حصة لا يدري ما هي. الوصية بالنفقة على فرس 1626. ولو أوصى لفرس فلان أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم، قَالَ: هذا إنما الوصية لصاحب الفرس فإذا نفق أو باعه بطلت الوصية. عتق الوارث العبد الموصى به مع رد الموصى له الوصية 1627. ولو أن رجلاً أوصى بعبده لرجل فمات فاعتق وارثه العبد ثم أن الموصى له رد الوصية حين بلغه فالعتق جائز لأن الابن صار وارثاً من يوم الموت. وإذا قَالَ: الرجل بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان. جواز الوصية ببيع مقترن بشرط لمنفعة المبيع 1628. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأحفظ من قول أبي حنيفة أنه إذا قَالَ: بيعوها للعتق أنه جائز.

صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى

صرف الوصية لمساكين بغير أعيانهم إلى مساكين بلدة أخرى 1629. رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز لأنه أوصى بها للمساكين بغير أعيانهم، لأنه إنما أراد الله به، وهذا قول أبي يوسف وقَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الوصي. الوصية بدراهم لا تنفق في بلد 1630. رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بألف درهم قَالَ مُحَمَّدٌ: يعطى ألف درهم من نقد الري، فإن كان هناك لا تنفق فللوصي أن يصرفها ويبعث، وإن صارت أقل: وكذلك لو أوصى بألف درهم في الحج وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفها، وإن شاء أعطى دنانير. وكذلك لو أوصى بأن يشتري عبداً في بلد كذا ويعتق. الوصية بأن يحج عنه 1631. ولو أوصى بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما يحج به من بلده، فقَالَ: رجل أنا أحج عنه بهذا المال ماشياً من هاهنا، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يجزيهم ولكن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكباً. ضمان من يحج عن الميت ماشياً للنفقة 1632. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل مالاً ليحج عن ميت وفيه وفاء بالركوب فمشى ولم يركب واستبقى النفقة لنفسه قَالَ مُحَمَّدٌ: قد خالف فهو ضامن للنفقة. تعليق البراءة من الدين على موت المدين 1633. وإذا كان لرجل على آخر دين فقَالَ: له، إن لم تقض ما عليك

تعليق البراءة من الدين على موت الدائن

حتى تموت أنت فأنت في حل فهذا باطل وهو مخاطرة. تعليق البراءة من الدين على موت الدائن 1634. وإن قَالَ: إن مت أنا فأنت في حل فإن هذا جائز لأنه وصية. زيادة أحد الشاهدين على الوصية قيداً 1635. رجل أوصى لرجل فشهد له شاهدان فقَالَ: أحدهما اشهد أنه أوصى له بثلث ماله، وقَالَ: الآخر اشهد أنه أوصى له بثلث ماله وقَالَ: أعطوا فلاناً منه ألف درهم، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعطى الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف فكأنه قَالَ: أوصي له بالثلث إلا ألفاً. الوصية في سبيل الله 1636. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله في سبيل الله، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سبيل الله الغزو، وقلت فالحج؟ قَالَ: ليس من سبيل الله، وإنما هو الغزو. 1637. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أعطى منه حاجاً منقطعاً جاز وأحب إلى أن يجعله في السبيل. الوصية بالثلث لفلان أو لفلان 1638. ولو أن رجلاً أوصى بثلث ماله لفلان أو لفلان، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الوصية باطل، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الوصية بينهما نصفان. 1639. وروى هشام عن محمد قَالَ: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء وليس إلى الوصي. الوصية بطريق أو بممر 1640. وقَالَ مُحَمَّدٌ: قول أبي حنيفة إذا أوصى الرجل بطريق أو بممر فهو جائز في قولنا جميعاً، وهو بمنزلة البيع. الوصية بممر في دار معينة 1641. ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض، قَالَ:

عتق عبد باعه من ابنه الصغير

هو بمنزلة الشرب والسكنى يجوز ما دام الموصى له حياً، فإذا مات بطل. متى تبدأ نيابة الأب عن الابن المجنون 1642. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن الرجل إذا جن متى يجوز بيع الأب عليه؟ قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: إذا كان جنوناً مطبقاً لا يوقت فيه وقتاً وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا جن سنة أجزت بيع الوالد عليه. وروى عن محمد أنه قَالَ: لأكثر السنة. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: مقدار شهر. 1643. وقَالَ زُفَرُ لا يجوز بيع الأب عليه إذا أدرك عاقلاً ثم صار معتوهاً. رجوع الأب بما أداه عن ابنه الصغير 1644. ولو أن رجلاً اشترى لابنه شيئاً وهو صغير وضمن عنه الثمن ثم أدى عنه، قَالَ مُحَمَّدٌ: في القياس يرجع عليه، وفي الاستحسان لا يرجع، وإن قَالَ: حين أدى إنما أؤديه لا رجع عليه فله أن يرجع عليه. عتق عبد باعه من ابنه الصغير 1645. هشام عن أبي يوسف في رجل باع عبده من ابنه الصغير بيعاً فاسداً ثم اعتقه الأب فعتقه جائز عن نفسه ولا يجوز عن ابنه لأن البيع فاسد وهو في يده. تبعة هلاك ما اشتراه الأب من مال ابنه 1646. ولو اشترى من ابنه عبداً وهو في يد الوالد فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره بعمل أو يعتقه بمنزلة عبد وديعة اشتراه. الوصية بسكنى دار ليس له غيرها 1647. رجل أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

الوصية بالكفن وحفر القبر الخ

ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لهم أن يبيعوا الثلثين، ولهم أن يقاسموا أو يعزلوا لصاحب الوصية الثلث. الوصية بالكفن وحفر القبر الخ 1648. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل أوصى بثلث ماله لأكفان موتى المسلمين أو لحفر القبور أو في سقاية المسلمين فهذا باطل، ولو قَالَ: في أكفان الموتى موتى فقراء المسلمين فهو جائز. الوصية لكهول أهل بيته 1649. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أو أوصى لكهول أهل بيته، قَالَ: هو لأبناء الثلاثين إلى الأربعين، والشباب إذا احتلم إلى الثلاثين، وأما الشيخ فمن كان شيبه أكثر فهو شيخ، وإن كان السواد أكثر فليس بشيخ. المفاضلة بين الحج والصدقة 1650. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحج أفضل من الصدقة لما يلحقه من التعب. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما في قولنا فالصدقة أفضل لأنها أثقل. إقرارات وراث النصراني لمسلم بالوراثة وإنكار المسلم مع ادعائه ديناً على الميت 1651. ولو أن رجلاً نصرانياً مات وترك إرثاً فأقر الوارث لرجل مسلم فقَالَ: أنك وارث أبي، فقَالَ: المقر له بل لي على النصراني ألف درهم فأنا آخذها مما أقررت لي. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس له ذلك، لأنه لو صدقت لم يكن له شيء لأن المسلم لا يرث الكافر، وكل شيء له صدقة كان له أن يأخذه فإذا ادعاه من وجه آخر

إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها دينا على الميت

كان له أن يأخذه من حقه. إقرار الوارث بزوجة المورث وإنكارها ذلك مع ادعائها ديناً على الميت 1652. قَالَ هِشَامٌ: يعني إذا مات رجل وترك ابناً فقَالَ: الابن هذه امرأة الميت فقَالَت: بل لي على الميت دين قدر الثمن فلها أن تأخذه قصاصاً من ثمنها لأنه لو صدقته كان ذلك لها. الوصية بالأفضل والوصية للأفضل 1653. هشام عن محمد في رجل أوصى بأفضل عبيده أو بخير عبيده للمساكين أو أن يباع فيجعل ثمنه للمساكين فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة. ولو قَالَ: أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث ماله فثلث ماله لأفضلهم في الدين. 1654. ولو أن رجلاً أوصى إلى رجل أن يجعل ثلث ماله حيث يشاء أو حيث يحب لو حيث يرى فمات فلان قبل أن يرى بطلت الوصية. ولو قَالَ: في حياته: جعلتها لقوم فأبوا أن يقبلوها رجعت إلى الورثة، ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم. والله أعلم.

باب المواريث

باب المواريث ما يحبس من الميراث للجنين الوارث 1655. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل توفي وترك امرأة حاملاً فإنه يحبس ميراثه فلا يقسم لمكان الحمل، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أحبس ميراث غلامين. وكذلك قول محمد قلت له: فما قول أبي حنيفة؟ فلم يحفظ عنه فيه شيئاً. 1656. وذكر أبو بكر الخصاف قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أوقف نصيب غلام. وقَالَ: بعض الناس يوقف نصيب أربعة بنين. التحاق المرتد بدار الحرب 1657. ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله مال فرفع إلى القاضي قضى لورثته المسلمين يوم يختصمون. 1658. فإن خلف ابناً نصرانياً فأسلم قبل أن يقسم الميراث يدخل مع الورثة. وإن ارتد بعدما لحق بدار الحرب ابن له قبل أن يقسم الميراث لم يرث، وإن مات بعض ورثته قبل أن يقسم الميراث لم يورث. 1659. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة اعتبر الورثة وقت القسمة، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في السير غير أني انظر إلى ورثته وقت لحوقه بدار الحرب، ولم يذكر فيه الاختلاف. وروى عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن ينظر إلى ورثته وقت الارتداد، وهو قول زفر. نكاح مرتدين ارتدا معاً 1660. ولو أن رجلاً وامرأته ارتدا عن الإسلام فهما على النكاح، فإن

نكاح مرتدين ارتد أحدهما قبل الآخر

جائت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يرث من واحد منهما لأنه إذا ارتد أحدهما فسخ النكاح وهي في عدته حتى تضع حملها. 1661. وإن ارتد أحدهما قبل الآخر ثم جاءت بولد لأقل من سنتين منذ ارتد الأول ولم تقر المرأة بانقضاء العدة ورثتهما. نكاح مرتدين ارتد أحدهما قبل الآخر 1662. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن المرتد لحق بدار الحرب فأخذ الورثة ماله بغير أمر القاضي فأكلوه ثم رجع المرتد مسلماً كان له أن يضمنهم. هل للمرتد حق في ماله إذا عاد من دار الحرب مسلماً 1663. ولو أن القاضي قضى للورثة ثم رجع مسلماً فوجد جارية في يدي بعض الورثة فأبى الوارث أن يردها عليه فاعتقها قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو باعها أو وهبها كان ما صنع جائزاً ولا شيء للمرتد. ميراث ابنة جارية ادعاها أخوان عند موت جدها لأبويها هذين 1664. ولو أن الأخوين بينهما جارية فجائت بابنة فادعياها فهي ابتهما، فإن ماتا ثم مات أبوهما وهو جد الابنة فلها الثلثان وما بقى فللعصبة في قول زفر لأنها أبنت ابن من وجهين فصارت بمنزلة الابنتين. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لها النصف. إقراره بولد في مرض موته 1665. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن رجلاً أقر في مرضه بولد من امرأته أو من أمته أو بغلام أجنبي أنه ابنه، وصدقه الغلام فالدعوى جائزة وورث مع ورثته. الإقرار بوارث مع ذي قرابة 1666. ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة:

ميراث زوجة المرتد

الأب والابن والزوج والمولى. ميراث زوجة المرتد 1667. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل ارتد ثم أسلم فمات وامرأته في العدة فإنها ترث، وإن ارتد ثانية فقتل وهي في العدة لم ترث بمنزلة مريض صح ثم مرض. ميراث من أسلم أبواه وهو غلام يعقل 1668. ولو أن نصرانياً أسلم أبواه وهو غلام قد عقل ولم يدرك فأبى الإسلام، ثم اكتسب مالاً، فإن مات الغلام ورثه أبواه، وإن مات أبواه لا يرث لأنه صار مسلماً ثم لما أبى صار مرتداً. عدم التمييز بين ولد المسلم وبين ولد النصراني أو بين ولده من حرة وولده من مملوكة 1669. ولو أن مسلماً ونصرانياً استأجرا ظئراً واحدة لولديهما وكبرا فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم فالوالدان مسلمان ولا يرثان من أبويهما. 1670. وكذلك لو كان لرجل ابن من امرأة حرة وابن مملوكة له دفعها إلى الظئر فكبرا ولا يعرف ابن الحرة من ابن المملوكة فالوالدان حران، ولا يرثان شيئاً. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا إذا لم يصطلحا، وأما إذا اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذا الميراث بينهما.

بناء القسمة

بناء القسمة بناء أحد الشريكين في الأرض 1671. هشام عن محمد في أرض بين رجلين بنا أحدهما، فقَالَ: الآخر: أرفع بناءك عنها. قَالَ: أقسمها بينهما فما وقع من البناء في نصيب الذي لم يبن رفعه أو يرضيه من قيمته. انهدام دار مشاعة 1672. ولو أن داراً بين اثنين انهدمت قَالَ: أحدهما ابن وأبى الآخر، فإني أقسمها حتى يبنى نصيبه. انهدام رحا مشتركة 1673. قلت: فإن كانت رحا بين اثنين فانهدمت؟ فقَالَ: أحدهما لا أبنى قَالَ: إن شاء بناها الآخر ثم يؤاجرها فيأخذ بنفقته. انهدام حائط مشترك 1674. قلت: فحائط بين دارين سقط حتى بدا أسفله فقَالَ: أحدهما أقسم وقَالَ: الآخر أبنى. قَالَ: لا أقسمه بينهما فلعله أن يقع نصيب كل واحد منهما مما يلي الآخر.

اختلاف الشريكين في تعلية الحائط

اختلاف الشريكين في تعلية الحائط 1675. قلت: فإن كان طول الحائط قدر القامة فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبى الآخر؟ قَالَ: له أن يمنعه. بناء المسجد في الطريق الواسع 1676. هشام قَالَ: سألت محمداً في الطريق إذا كان واسعاً فبنى فيه أهل المحلة مسجداً للعامة وهو لا يضر بالطريق؟ قَالَ: لا بأس به لأن الطريق للمسلمين والمسجد للمسلمين. التجاوز على الطريق 1677. قلت فإن ادخل داره شيئاً من الطريق وهو لا يضر الطريق؟ قَالَ: أما هذا فلا. هل تزول صفة المسجد بخراب ما حوله 1378. رجل اتخذ مسجداً فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، قَالَ مُحَمَّدٌ: لذا اتخذه وبناه أن يبيعه أو يدخله داره. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له ذلك. 1679. قَالَ مُحَمَّدٌ: فإن لم يكن المسجد بناه رجل يعرف وهو عتيق فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، وبنى أهل المحلة مسجداً آخر وأجمعوا على

هل يجوز استبدال أرض بالمسجد

بيع هذا واستعانوا بثمنه على ثمن المسجد الآخر الذي اشتروه فلا بأس. هل يجوز استبدال أرض بالمسجد 1680. قلت: فإن لم يخرب ولكن أعطاهم رجل موضع مسجد وقَالَ: اجعلوا هذا مسجداً مكان هذا فأدخله داري يعني يزيد المسجد في داره قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس لهم حتى يخرب فلا يصلي فيه ويتخذ مسجد غيره. ما يعد تجاوزاً على الطريق 1681. هشام عن محمد في رجل أحدث كنيفاً في داره وأشرعه إلى طريق المسلمين، أو كانت له داران إحداهما يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق المسلمين فبنى عليه ظلة، قَالَ: أما في قول فإن كان الكنيف والظلة لا يصيران بالطريق فلا بأس به، وإن خاصمه في ذلك إنسان بعد البناء لم أهدمه، وإن خاصمه قبل البناء كان له أن يمنعه. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا كان بالطريق وسعه أن يبنيه ومن خاصمه من المسلمين بعد البناء كان له أن يهدمه. شراء نخلة مع طريقها 1683. ولو أن نخلة في أرض رجل فاشتراها منه إنسان بطريقها في الأرض ولم يبين في أي موضع وهي أرض صحراء ليس فيها طريق يعني من ناحية معروفة، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة من أي النواحي

ادعاء مجرى ماء

شاء. وقَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل لأنه لعله يضر بالبائع. ادعاء مجرى ماء 1683. ولو أن رجلاً ادعى في بستان رجل مجرى ماء ما في نهر فأقام المدعى البينة أنه كان أمس الماء جارياً فيه إلى بستانه فإنه في قول أبي يوسف يعيد الماء في النهر، وأما في قول أبي حنيفة ومحمد لا يعاد فيه الماء إلا أن يشهدوا على إقرار المدعى قبله. في إحياء الأرض الموات 1684. هشام عن محمد في أرض ميتة حاز منها قوم نحو مائة جريب، وبنوا لها حائطاً، ثم نصبوا عليها درباً، ثم بنوا بعد ذلك درباً، ثم بنوا بعد ذلك دوراً، ورفعوا للدور سكة إلى فم الدرب مما يلي الطريق الأعظم، هل لهم أن يمنعوهم من الدرب؟ قَالَ: لا، لأنها صارت لهم. 1685. قلت: فإن لم يكن الأمر هكذا ولكن عمدوا إلى هذه الأرض الموات فبنوا فيها دوراً ورفعوا فيها السكة غير نافذة هل لهم أن يدربوا إلى فم السكة؟. قَالَ: لا، لأن السكة على ما كانت فليس لهم أن يدربوا. والله أعلم.

باب الضمان في الوديعة والعارية

باب الضمان في الوديعة والعارية الخ ضمان الوديع المنكر 1686. رجل أو رجلاً وديعة ثم سأله رجل غير صاحب الوديعة هل عندك مال فلان؟ فقَالَ: لا قَالَ زُفَرُ: هو ضامن. 1687. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن جحده من خوفه فلا ضمان عليه. ما يضمنه الغاصب 1688. ولو غصب ثوباً قيمته عشرة فغلا السعر حتى صار يساوي عشرين، ثم ضاع فإنه يضمن عشرة. 1689. ولو جحده فهو ضامن لعشرين يوم جحد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو ضامن من يوم اغتصبه عشرة. مدى ضمان المقرض ما قبضه زيادة عن القرض 1690. ولو أن رجلاً استقرض من رجل خمسين درهماً وأعطاه ستين درهماً غلطاً فأخذ العشرة ليردها فهلكت منه في الطريق. قَالَ: بعضهم يضمن خمسة أسداس العشرة لأن كل درهم سدس عنده أمانة. وقَالَ: بعضهم جميع العشرة لأنه أخذها لنفسه في الابتداء، والقول الأول أصح وهو استحسان. 1691. هشام عن محمد في رجل استقرض من رجل عشرين درهماً فأعطاه عشرين ومائة فقَالَ: خذ عشرين درهماً قرضاً وتكون الأخرى عندك وديعة ففعل، ثم عمد إلى العشرين التي أخذها فأعادها إلى المائة. ثم دفع إليه رب الماء أربعين درهماً وقَالَ:

هل يضمن الوكيل البضاعة في الطريق

أخلطها بتلك الدراهم ففعل، ثم ضاعت الدراهم كلها. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يضمن الأربعين ويضمن البقية. هل يضمن الوكيل البضاعة في الطريق 1692. رجل وجه إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري بها متاعاً، فدفعها المبعوث إليه إلى سمسار فاشترى بها متاعاً أو ثياباً، ثم وجهها إلى صاحبها فأصيبت في الطريق، قَالَ: لا يضمن. 1693. وإن بعث إليه ولم يقل لأنه صار وكيلاً فدفعها إلى سمسار فاشترى بها متاعاً فبعثه فأصيب في الطريق قَالَ: هذا يضمن إلا أن يكون السمسار اشتراه بمحضر منه. 1694. قَالَ مُحَمَّدٌ: استحساناً في البضاعة أن يجعلها بمنزلة المضاربة. سكنى أحد الشريكين الدار عنه غيبة الآخر الخ 1695. دار بين اثنين غير مقسومة، غاب أحدهما قَالَ: يسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها. 1696. وكذلك الخادم بين رجلين وأحدهما غائب فله أن يستخدم الخادم. 1697. ولا يركب الدابة إذا كان الآخر غائباً. قلت: لم؟ قَالَ: ألا ترى أنك لو اكتريت الدابة فليس لك أن تحمل غيرك ولو كان خادماً أو داراً فلك أن تسكنها وتخدم الخادم غيرك. 1698. قلت: فما تقول في نهر أو كرم بيني وبين رجل غائب أو يتيم أو أرض مزروعة؟ قَالَ: يرفعه إلى القاضي قلت: أريد أمراً دون القاضي. قَالَ: تزرع الأرض بقدر حصتك. قلت:

ضمان المستودع والبيطار

ويطيب ذلك لي؟ قَالَ: نعم، وتقوم على الكرم فإذا أدركت ثمرته بعتها وأخذت حصتك ودفعت. حصة الغائب له. قَالَت: ويسع ذلك؟ قَالَ: نعم إن شاء الله ن فإذا قدم الغائب فإن شاء ضمنك القيمة وإن شاء أجاز. قلت: 1699. فما أدّى من الخراج فيه؟ قَالَ: هو متطوع. ضمان المستودع والبيطار 1700. رجل أودع رجلاً دابة فأصابها شيء وأمر إنساناً فعالجها فعطبت من ذلك. قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن صاحب الدابة أيهما شاء، فإن ضمن المستودع لم يرجع على الذي عالجها، وإن ضمن المعالج رجع على المستودع، علم أنها دابة المستودع أو لم يعلم، إلا أن يكون أخبره أنها ليست بدابتي ولم أؤمر فيها بهذا. ضمان المستودع الوديعة عند سفره بها الخ 1701. هشام عن محمد في رجل أودع رجلاً شيئاً فأراد المستودع سفراً فحمله معه، قَالَ: إن كان شيئاً ليس له حمل ولا مؤنة فحمله معه لا ضمان عليه، ولو كان شيئاً له حمل ومؤنة فحمله معه فهو ضامن، يعني أن عطب.

معيار التفرقة بين العارية والقرض

1702. قلت: وكذلك الرهن؟ قَالَ: نعم قلت: فكيف يصنع؟ قَالَ: يرفع ذلك للقاضي حتى يكون هو الذي يأمره بذلك. 1703. قلت: فإن خلفه في أهله قَالَ: لا يضمن. 1704. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل أودع عند رجل ألف كر حنطة فحملها من البصرة إلى الهند في طريق البر. قَالَ: لا يضمن وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان مثل هذا يضمن. معيار التفرقة بين العارية والقرض 1705. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن رجل استعار من رجل رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها بناءه. قَالَ: لا يكون عارية وهو ضامن لذلك كله وهو بمنزلة القرض وإن قَالَ: أرده عليك فهو عارية.

هل يضمن من دخل منزل غيره بذنه

345 هل يضمن من دخل منزل غيره بإذنه 1706. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل منزل رجل بإذنه فأخذ إناء من بيته بغير أذنه لينظر إليه فوقع من يديه فانكسر فلا ضمان عليه، قَالَ: هـ محمد. 1707. قلت أرأيت لو تناول كوزاً يشرب فيه ماء فسقط فانكسر قَالَ: لا ضمان عليه وهذا استحسان وليس بقياس. ضمان من تناول متاع السوقي فانكسر 1708. ولو أن رجلاً أتى سوقياً في سوقه يبيع متاعاً فأخذ إناء بغير أذنه لينظر إليه فسقط من يده فانكسر فهو ضامن. 1709. وروى عنه أنه قَالَ: إن أخذه بأذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا جميعاً فإنه لا يضمن الذي كان في يده لأنه قبض بأذنه ويضمن الآخر. بيع ملك الغير 1710. ولو أن رجلاً اشترى جارية وهي لغير البائع فوطئها المشتري أو لبس الثوب وهو لا يعلم، هل على المشتري إثم؟ فروى أبو حفص عن محمد قَالَ: جماعه ولبسه حرام إلا أنه يوضع عنه الإثم. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو حلال وهو مأجور في إتيان الجارية. ظفر المحارب بسلاحه قبل القسمة 1711. ولو أن رجلاً رمى سهماً إلى العدو، ثم رموه بذلك السهم، لمن يكون ذلك السهم؟ قَالَ: له قيل: أليس قد ملكوه أهل الحرب. قَالَ: ملكوه، ولكنه أن وجده قبل القسمة فهو أحق به.

بيع أحد الورثة حصته من المستودع

بيع أحد الورثة حصته من المستودع 1712. هشام عن محمد في مملوك بين أخوين ورثاه وهو وديعة عند رجل فباع أحدهما نصيبه من المستودع وهو يقر بالغلام فخلاه وإياه ثم مات الغلام. قَالَ: لأخيه أن يأخذ أخاه بنصف قيمة الغلام يعني يوم سلم الغلام. 1713. وإن كان الذي في يده الغلام منكراً وكان في يده بالغصب لم يكن للأخ على أخيه سبيل لأنه يقول: صالحته وحصتك قائمة وأما هناك فقد سلم فصار ضامناً. جرح العجماء 1714. بلغنا عن شريح أنه سئل عن شاة لرجل أكلت غزلاً لحائك قَالَ: إن كان ذلك ليلاً فإنه يضمن، وإن كان بالنهار فلا يضمن وتأول قول الله تعال عز وجل: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] قَالَ: والنفش لا يكون إلا بالليل وهذا قول أهل المدينة، وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلاُ أو نهاراً وأخذوا بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: جرح العجماء جبار. ضمان المستعير 1715. ولو أن رجلاً أعار من رجل شيئاً وقَالَ: له: لا تدفع إلى غيرك، فدفع إلى غيره، فإنه يضمن ويصير حاله حال الوديعة.

ضمان الاكار

ضمان الاكار 1716. ولو أن أكار لم يسق الزرع متعمداً حتى يبس فإنه يضمن نصيب رب الأرض، وينظر إلى قيمته حين ترك السقي: فإن لم يكن للزرع قيمة ذلك الوقت قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. ما يفعل بأموال الغريب المتوفى 1717. وروى أبو سليمان الجوزجاني أن رجلاً من قزوين كان يختلف إلى محمد بن الحسن فمات فباع محمد كتبه ثم قرأ هذه الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. قيل لأبي سليمان أكان محمد بن الحسن ذلك اليوم قاضياً؟ قَالَ: لا.

باب الهبة والصدقة

باب الهبة والصدقة إفراغ الدار الموهوبة 1718. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق على رجل بدار وفيها متاع أو إنسان من أهله، لم يجز ذلك حتى يفرغها. التصدق بأمة عليها حلي وثياب 1719. ولو تصدق بأمة ودفعها إليه، وعلى الجارية ثياب أو حلي جاز، وتكون الثياب والحلي للذي تصدق بها. هبة درهم من درهمين 1720. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقَالَ: لرجل قد وهبت لك درهماً منهما قَالَ: إن كانا متساويين فالهبة لا تجوز إلا أن يقرر أحدهما، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة لأنها وقعت على وزن درهم منهما. التصدق بدار على ابنين صغيرين 1721. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بدار له على ابنين صغيرين: قَالَ: لم يجز الجمع بين الصدقة والهبة 1722. رجل أعطى رجلاً داراً على أن نصفها صدقة ونصفها هبة: لا يجوز في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: جاز. من موانع الرجوع في الهبة 1723. رجل وهب لرجل خادماً مشركاً فاسلم الخادم. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس للواهب أن يرجع فيها لأن هذه زيادة.

جعل مهرها خادما مشركا

جعل مهرها خادماً مشركاً 1724. قلت: فإن تزوج امرأة على خادم مشركة ودفع إليها فأسلمت الخادم ثم طلقها قبل الدخول؟ قَالَ: يأخذ نصف الخادم. وهب عبداً في مرضه 1725. هشام عن محمد في رجل وهب عبداً في مرضه لرجل له على العبد ألف درهم، ثم مات الوهاب ولا مال له غيره، رجع إلى الورثة ثلثا المملوك وبطل الدين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يعود ثلثا الدين. اتحاد الذمة 1726. ولو أن امرأة لها على مملوك ألف درهم فتزوجها المولى على هذا المملوك ودفعه إليها وبطل الدين، فإن وجدت بالمملوك عيباً فاحشاً فردته عليه؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: بطل الدين. عودة الدين بزوال اتحاد الذمة 1727. ولو اشترى مملوكاً له، عليه دين بخمر وقبضه ثم رد بالفساد، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعود الدين. بطلان الدين باتحاد الذمة 1728. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك للصبي قَالَ: جائز وبطل دينه. مانع من موانع الرجوع في الهبة 1729. قلت: فإن أراد الوصي أن يرجع في هبته؟ قَالَ: فله ذلك، ثم قَالَ: بعد ذلك ليس له أن يرجع فيه لأن المملوك قد ازداد خيراً حين سقط عنه الدين.

ما يعد زيادة مانعة من الرجوع في الهبة

1730. قلت فإن وهب رجل في مرضه غلاماً لابنه ولابنه على هذا الغلام دين؟ قَالَ: إن صح فهو جائز وإن مات فهو للورثة وعاد الدين لأنه كان في يد الابن مضموناً. ما يعد زيادة مانعة من الرجوع في الهبة 1731. وإذا وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكتاب أو المشط فله أن يرجع في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لي له أن يرجع لأن هذا زيادة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروى هشام عن محمد قَالَ: في قول أبي حنيفة له أن يرجع. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يرجع. القول لمن في قبض الهبة 1732. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وهبت لي ألف درهم، ثم قَالَ: بعدما سكت: لم أقبضها، قَالَ مُحَمَّدٌ: القول قوله لأن الهبة غير مقبوضة، وكذلك الصدقة. التسوية في الهبة بين الابن والابنة 1733. رجل له ابن وابنة فأراد أن يهب لهما شيئاً فالأفضل أن يسوي بينهما في قول أبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فإن وهب ماله كله للابن؟ قَالَ: هو آثم وأجيزه في القضاء. البراءة من العين برائة من الضمان فقط 1734. ولو أن رجلاً غصب من رجل داراً أو دراهم وهي في يد الغاصب فقَالَ: المغصوب منه. أنت منها في حل

نقل المتاع الموهوب إلى بلد آخر هل يمنع الرجوع

قَالَ: يبرأ من ضمانها وهي على حالها للمغصوب لأن البراءة من العين لا تجوز. نقل المتاع الموهوب إلى بلد آخر هل يمنع الرجوع 1735. رجل وهب لرجل متاعاً هروياً بهراة فحمله إلى الكوفة، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس له أن يرجع وهو قول أبي يوسف ومحمد. 1736. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد فإن كانت قيمته بهراة عشرة وبالكوفة عشرة هل له أن يرجع؟ قَالَ: نعم. الوعاء لا يدخل في الهبة 1737. قَالَ: رجل لآخر: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة وهذا الزق السمن. قَالَ مُحَمَّدٌ: هذا على الحنطة دون الغرارة، وعلى السمن دون الزق. هبة الوعاء لا ترد على ما فيه 1738. ولو قَالَ: وهبت له زق السمن أو غرارة الحنطة فهذا على الزق والغرارة دون السمن والحنطة. سرقة الواهب الشيء الموهوب الخ 1739. ولو أن رجلاً وهب لرجل ثوباً وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه فإنه يغرم قيمته للموهوب له، لأن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يقض القاضي بالرجوع. ضمان الواهب فعله في الشيء الموهوب 1740. ولو وهب لرجل شاة فقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره، أو وهب له ثوباً ثم قطعه الواهب بغير أمره ثم رجع الواهب فيها يعني بقضاء القاضي، قَالَ مُحَمَّدٌ: يأخذ الشاة مذبوحة ولا يغرم للموهوب له شيئاً وأما الثوب فيأخذه ويغرم للموهوب له ما بين القطع والصحة.

التخيير في الهبة

قلت فما فرق بينهما؟ قَالَ: لأنه يكره لحم بلحم، زيادة الثوب لا بأس به التخيير في الهبة 1741. رجل دفع ثوبين إلى رجل فقَالَ: أيهما شئت فهو لك، والآخر لابنك فلان وهو صغير. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن بين الموهوب له الذي له من الذي لابنه قبل أن يفترقا وإلا فالهبة باطل إن افترقا قبل أن يبين. الخيار في الهبة 1742. ولو وهب رجل لآخر غلاماً على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن اختار الهبة قبل أن يفترقا جازت الهبة وإلا فهي باطل. مطلب تصدق الأب بدار على ابنه 1743. رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا يجوز حتى يفرغها فيتصدق بها وهي فارغة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": الصدقة جائزة وإن كان الأب ساكنها. لا رجوع في الصدقة 1744. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: الرجل لرجل تصدقت عليك بهذه الدار، غنياً كان المتصدق عليه أو فقيراً ودفعها إليه فذلك جائز، ولا سبيل له على الرجوع بوجه من الوجوه لأنه لا تكون الصدقة كالهبة.

استحقاق الهبة بعوض مشروط

استحقاق الهبة بعوض مشروط 1745. وإذا وهب لرجل شيئاً فعوضه بعين شرط ثم استحقت الهبة فله أن يرجع في العوض إن كان قائماً أو في قيمته إن كان مستهلكاً. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يرجع إذا كان مستهلكاً. دفع الموهوب له شيء الموهوب له عوضاً 1746. ولو وهب رجل لرجل ثوباً ثم وهب له شيئاً آخر فعوضه الثوب جاز إذا كان في وقتين مختلفين. 1747. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لا يكون عوضاً لأن المواهب فيه حق الرجوع إلا أن يصبغ الثوب ثم يعوضه أو كان الثوب صدقة فجعله عوضاً عن الهبة فيجوز. استحقاق العوض في الهبة يعوض 1748. ولو وهب شيئاً فعوضه فاستحق نصف العوض فله أن يرجع بنصف الهبة إن كان قائماً في قول زفر، وفي قولنا لا يرجع إلا أن يرد ما بقى فيرجع إن كان قائماً. قول علمائنا الثلاثة تعويض الواهب بغير شرط 1749. وروى عن أصحابنا في رجل وهب لرجل شيئاً فعوضه بغير شرط، ثم وجد بالهبة عيباً أو وجد بالعوض عيباً فاحشاً أو غير فاحش، فأراد أن يرجع فليس له ذلك، لا يرد في الهبة من عيب.

الأذن بالصلاة في أرضه

الأذن بالصلاة في أرضه 1750. وروى عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لو كان لرجل أرض ساحة لا بناء فيها فأمر يوماً أن يصلوا فيه بجماعة قَالَ: هذا على وجهين: إن أمرهم بالصلاة على الأبد، أو قَالَ: صلوا فيها يعني الأبد ولم يوقت فهذا مسجد، وإن وقت يوماً لو شهراً فهذا ميراث. لا رجوع في الهبة للمسجد 1751. قَالَ: ولو جعل رجل في المسجد بوراى أو حصا أو علق عليه باباً أو جصصه لم يكن له أن يرجع. 1752. ولو وضع حبا في المسجد أو علق قنديلاً كان له أن يرجع. والله أعلم.

باب بيع الشجرة

باب بيع الشجرة بأصلها وأرضها 1754. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة ولم يبين بأصلها ولا بغيرها، قَالَ: فهي بأصلها وأرضها جميعاً. وكذلك الوصية. ما علا من الأرض 1755. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع شجرة أو تصدق بها أو أوصى بها فهذا كله، له ما علا من الأرض إلا أن يشترط أصلها، وأن أقر له بها فهي له بأصلها في القولين. ولم يجعل أبو يوسف الإقرار مثل ما قبله. عروق الشجرة 1756. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل له شجرة فقطعت وقد دخلت عروقها تحت بناء رجل فأراد أن يقلع العروق فمنعه صاحب البناء فإنه يضمن لصاحب الشجرة عروق الشجرة. شجرة بموضعها 1757. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة بموضعها من الأرض كم أقدر له؟ أغلظ ما ظهر منها من ساق الشجرة أم قدر عروقها؟ قَالَ: غلظ ما ظهر منها. قلت: فإن اشتراها وغلظها قدر ساق الإنسان فغلظت فجعلت تأخذ قطعة من الأرض فكيف يصنع؟

دور اليد في الإثبات

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها. دور اليد في الإثبات 1758. وإذا باع نخلاً فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله. 1759. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى. قصيل ترك حتى نما 1760. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلاً فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيراً قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

باب الرهن

باب الرهن الباقي من الرهن رهن بالكل ويهلك بحصته 1761. هشام عن محمد في رجل رهن عند رجل غلامين بألف درهم قيمتهما ألف درهم، ثم قَالَ: الراهن للمرتهن أني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل، قَالَ: الباقي رهن بالألف كلها وإن مات مات بحصته. يعني خمسمائة. السهو عن تحديد مبلغ القرض بعد تمام الرهن 1762. رجل قَالَ: لآخر: أقرضني فقَالَ: إلا برهن فرهنه رهناً، ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه، ولم يكن سمى ما يقرضه، قَالَ: يعطيه ما شاء. قَالَ: فإن قَالَ: أعطيك فلساً؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يستحسن أقل من درهم. الضمان في رهن السيوف 1763. هشام عن محمد في رجل رهن عنده سيفان أو ثلاثة فقَالَ: لا أتقلد ثلاثة قَالَ: لا يضمن وإذا تقلد سيفين ضمن لأنه قد يلبس في الحرب سيفان، ثم قَالَ: انظر في الاثنين فكأنه رجع عن ذلك، وقَالَ: لا يضمن في الاثنين، وبه نقول أنه لو تقلد سيفاً ضمن وأن تقلد سيفين لا يضمن. ضمان الخاتم المرهون 1764. ولو كان خاتماً فتختم به في يمينه ضمن لأن من الناس من يتختم

موت الراهن بعد استعارته المرهون

في يمينه، فإن لبسه فوق الخاتم عليه لا يضمن، فذكرت له أن بعض السلاطين يلبس الخاتم فوق الخاتم، قَالَ: ذلك يلبسه للتختم. موت الراهن بعد استعارته المرهون 1765. ولو أن المرتهن أعار الرهن للراهن ثم مات الراهن فإنه يرجع إلى المرتهن ولا يكون أسوة بالغرماء لأن أصله كان مقبوضاً. معيار ما يضمن في الرهن 1766. هشام قَالَ: كل شيء يضمن في الغصب فإنه إذا كان رهناً يذهب منه بحساب ذلك، وكل شيء لا يضمن في الغصب فإنه لا يضمن في الرهن من ذلك. فلو غصب غلاماً شاباً فصار شيخاً فإنه يضمن النقصان وكذلك في الرهن يذهب بحساب ذلك، ولو غصب أمة شابة ناهداً فانكسر ثديها كان هذا عيباً، وإن كان مملوكاً أمرد فخرج وجهه فليس بعيب. إقرار أحد المرتهنين بالتلجئة 1767. رجلان لكل واحد منهما على رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضاً له بدينهما وقبضاها ثم قَالَ: أحد المرتهنين أن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا ملجئة قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يبطل الرهن. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن على حاله. اعتاق العبد المرهون والمشتري 1768. ولو أن رجلاً رهن عبداً ثم اعتقه وهو معسر سعى المملوك

رهنان من المطلوب ومن الكفيل

في ذلك. 1769. فإن اشترى مملوكاً ثم اعتقه قبل أن يقبضه وهو معسر ففي قول أبي يوسف الأول لا سعاية عليه وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: بعد ذلك يسعى. رهنان من المطلوب ومن الكفيل 1770. ولو أن رجلاً له على رجل ألف درهم وبها كفيل فأخذ الطالب من الذي عليه المال رهناً وأعطاه الكفيل أيضاً رهناً، فأيهما هلك هلك بالدين كله في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن هلك الثاني فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في آخر الكتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك، فيصير في المسألة ثلاث طرق: أحدها ما قَالَ زُفَرُ. والثاني ما قَالَ: هـ أبو يوسف. والثالث رواية المبسوط. رهن وآخر من أجنبيين بغير أمر المطلوب 1772. وروى هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبداً، يعني بغير أمر المطلوب، ثم جاء آخر فرهنه عبداً آخر بغير أمر المطلوب فهو جائز والأول رهن بالألف والآخر خمسمائة.

رهن جارية ذات زوج

رهن جارية ذات زوج 1773. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل رهن عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ولزوجها أن يغشاها وليس للمرتهن أن يحول بينه وبين ذلك، وليس هذا من الحقوق التي تفسد الرهن. 1774. فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين وكأنها ماتت من مرض. رهن جارية زوجها الراهن 1775. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو رهن جارية لا زوج لها ثم زوجها الراهن برضاء المرتهن فهذا مثل الأول. 1776. ولو زوجها بغير رضاء المرتهن جاز النكاح وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها فإن غشيها فالمهر رهن معها، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهناً معها لأن له أن يمنعه من الوطئ. 1777. فإن ماتت من غشيانه فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن الزوج، فإن ضمن الزوج رجع على المولى أن كتمه. وإن لم يكتمه لم يرجع عليه. رهنتني وفلاناً 1778. وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل فقَالَ: الذي في يديه: رهنتني وفلاناً، وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر، قَالَ مُحَمَّدٌ: يكون الدار كلها رهناً للذي في يديه بحصة دينه، ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه، وهو قول أبي يوسف. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر قول أبي يوسف في كتاب الرهن، أن الرهن باطل، وهذه الرواية رواها بشر بن الوليد. وهبتها لي ولفلان 1779. ولو كان مكان الرهن هبة، فقَالَ: وهبتها لي ولفلان وأنكر الآخر

أجرتني وفلانا

ففي قول أبي يوسف: إذا أقام البينة يقضى له بنصف الدار وهو قول محمد وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا تجوز هبة الدار لاثنين. أجرتني وفلاناً 1780. ولو كانت إجارة جاز نصفها بنصف الأجر إلا في قول أبي حنيفة. أباق العبد المرهون 1781. ولو أن رجلاً رهن عبداً فأبق العبد بطل الرهن، فإن وجده عاد رهناً وسقط من الدين بحساب ذلك إن كان هذا أول أباق، وإن كان العبد آبقاً قبل ذلك لم ينتقص من الدين شيء، وإن كان أبّاقاً نقص. يعني أن الأباق عيب فإن أبق قبل ذلك لا ينتقص من دينه شيء. في صيغة الرهن 1782. ولو أن رجلاً له على رجل مال فأعطاه ثوباً وقَالَ: أمسك هذا حتى أعطيك مالك، فإن أبا حنيفة قَالَ: هو رهن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكون رهناً وهو وديعة، فإن قَالَ: أمسك هذا بمالك أو أمسك هذا رهناً حتى أعطيك مالك فإن هذا رهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. رهن عبد جنى عليه الخ 1783. ولو أن رجلاً جنى على عبد فرهنه مولاه ثم أفتكه فمات من تلك الجناية فله أن يتباع صاحب الجناية بجميع القيمة. 1784. ولو كان القطع عمداً ففي القياس يجب القصاص وفي الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة. 1785. وكذلك لو وهب ثم رجع في هبته أو باع فرد بعيب بقضاء قاضٍ

حبس المرهون بما أنفقه المرتهن عليه بأمر القاضي

حبس المرهون بما أنفقه المرتهن عليه بأمر القاضي 1786. وإذا أبى الراهن أن ينفق على الرهن فإن القاضي يأمر المرتهن بأن ينفق عليه، فإذا قضى الدين فإن المرتهن أن يمنع الرهن حتى يستوفي النفقة، فإن هلك الرهن بعد ذلك لم يكن على الراهن شيء. وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له أن يحبسه بالنفقة، وإذا هلك في يد المرتهن فالنفقة دين على حاله. حبس حق الشرب بحصة كريه 1787. ولو أن قوماً بينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر أمر الحكام الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. رهن ببعض حقك 1788. رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه ثوباً فقَالَ: هذا رهن ببعض حقك فهلك في يديه قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يهلك بما شاء المرتهن. وقَالَ زُفَرُ يهلك بالقيمة بمنزلة الشراء الفاسد. رهن بالمهر 1789. رجل تزوج امرأة على ألف درهم فرهنها جراباً هورياً يساوي ألف درهم ثم طلقها فهلك الرهن، ففي قول زفر يهلك بألف، ولو لم يكن سمى لها مهراً فهلك الرهن فلها مهر المثل وعلى الزوج المتعة عند زفر وفي قول أبي يوسف، وهو رهن على حاله. وقَالَ زُفَرُ هو للمرتهن بمنزلة الغاصب إذا ضمن.

الفرق بين: خذ أيهما شئت وبين أحدهما رهن بدينك

الفرق بين: خذ أيهما شئت وبين أحدهما رهن بدينك 1790. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبين فقَالَ: خذ أيهما شئت رهناً بالمائة التي لك علي فأخذهما فضاعا في يده قَالَ: لا يذهب من الدين شيء، وجعل ذلك بمنزلة رجل له على رجل عشرون درهماً فدفع الذي عليه الدين إلى الطالب مائة درهم فقَالَ: خذ منها عشرين درهماً، فضاعت قبل أن يأخذها فإنها تضيع من مال الدافع والدين عليه على حاله، فكذلك الرهن لأنه لم يأخذ أحدهما رهناً بدينه، فإن دفع إليه ثوبين فقَالَ: أحدهما رهن بدينك فضاعا فإن نصف كل واحد منها يهلك ويضمن الباقي. لبس المرتهن الثوب المرهون بإذن وبدون إذن 1791. ولو أن رجلاً رهن ثوباً يساوي عشرين بعشرة ثم أن الراهن أذن للمرتهن في لبسه فلبسه فنقصه لبسه ستة دراهم، ثم لبسه بغير أذن الراهن فنقصه لبسه أربعة دراهم ثم ضاع الثوب وقيمته عشرة فإن المرتهن يرجع على الراهن بدرهم. لأنه لما لبسه بأذن الراهن ونقصه ستة فقد وجب للمرتهن على الراهن ثلاثة دراهم لأن كل درهمين رهن بدرهم فلما لبسه المرتهن ونقصه أربعة فقد وجب على المرتهن أربعة دراهم فلما هلك وقيمته عشرة فقد استوفى المرتهن خمسة وصار ثلاثة بثلاثة قصاصاً وبقى على المرتهن درهم من الأربعة التي استهلكها؟. شرب المرتهن من لبن الشاة المرهون بأذن 1792. ولو كان الرهن شاة فأذن الراهن للمرتهن بأن يسرب من لبنها فشرب ثم هلكت الشاة فإن المرتهن يرجع على الراهن من الدين بحساب ما شرب من اللبن. هلاك المغصوب بعد رهنه 1793. ابن سماعة عن محمد في رجل غصب عبداً فرهنه فهلك، ثم جاءه مولاه: فإن ضمن الراهن لم يرجع على المرتهن ثمن الرهن، وإن ضمن

وديعة رهنت

المرتهن رجع على الراهن وبطل الرهن. 1794. ولو أن الغاصب دفعه إلى رجل ثم رهنه بعد ذلك إلى المدفوع إليه فجاءه صاحبه فضمن الغاصب وضمن المرتهن فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين جميعاً لأن الضمان وجب عليه بالدفع وعقد الرهن كان متأخراً. وديعة رهنت 1795. ولو لم يغصب ولكن كان وديعة في يده فرهنه عند رجل فهلك فجاءه مولاه فضمن الراهن والمرتهن بطل الرهن لأنه ضمن بالدفع والمعاقدة وكانت بعد ذلك ألا ترى أن رجلاً لو رهن عند رجل عبداً فتعاقدا على ذلك ثم أن الراهن اشتراه، ودفعه إليه لا يكون رهناً عند المرتهن لأن الراهن إنما ملكه بعد الرهن. بيع المغصوب 1796. وكذلك البيع لو غصب رجل عبداً فباعه ثم جاء صاحبه، فإن ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب جاز البيع، وإن ضمن قيمته يوم الدفع لا يجوز البيع لأن الغاصب إنما ملكه يوم الدفع ولم يجز دفعه. ما يرهن وما لا يرهن 1797. وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه قَالَ:

هلاك الرهن

الأعيان إذا كانت أمانة أو مضمونة بغيرها فلا يجوز الرهن بها، وإذا كانت مضمونة بنفسها جاز مثل الأعيان المغصوبة والمتزوج عليها ونحو ذلك. هلاك الرهن 1798. فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين، ويأخذ العين، فإن هلكت العين قبل هلاك الرهن فإن الرهن يكون رهناً بالقيمة. حكم المضمون بغيره 1799. وأما المضمون بغيره مثل المبيع لو أخذ المشترى به رهناً فهلك بغير شيء لأن المبيع لو هلك لم يضمن شيئاً. 1800. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوط لأنه قَالَ: في كتاب الوصية إذا اشترى شيئاً فأخذ به رهناً فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة السيف. والله أعلم.

باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت

باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت عروض بدراهم لم تعد تنفق 1801. ولو أن رجلاً باع عروضاً بدراهم وقبض المشتري القروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت فصارت لا تنفق، قَالَ مُحَمَّدٌ: فسد البيع. 1802. فإن كان لا ينفق في هذا البلد وهو ينفق في غيرها فأني لا ابطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وقع عليه البيع وأن أحب أن يأخذ بقيمتها دنانير أخذها. قليل نبهرجه 1803. ولو باع شيئاً بدراهم جياد أو نقد بلد وقبض الدراهم فأراها رجلاً فانتقدها فوجدها قليل نبهرجه واستبدل النبهرجة ثم أراد البائع صرف الكل في حاجته فلم يأخذ أحد وقَالَ: كلها نبهرجة، وإن كان البائع أقر بقبض الجياد واقر بقبض حقه أو باستيفاء الثمن لا يرد ولا تسمع دعواه نقل من الفتاوى الصغرى. دراهم بلد تغيرت 1804. ومنه اشترى بدراهم بلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وإلا لا نقل من الفتاوى الصغرى. لا خيار رؤية النقود 1805. ولا خيار في الثمن بعد الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود

أقرضه دراهم ثم بهرجت

فتاوى صغرى. أقرضه دراهم ثم بهرجت 1806. ولو أقرضه دراهم ثم بهرجت فعليه في قول أبي يوسف قيمتها دنانير يوم أقرضها، وقَالَ مُحَمَّدٌ: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ عليه الدراهم النبهرجة. بدرهم فلوس 1807. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: يعني جوزا بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس فالبيع باطل. قَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز إن كان أقل من درهم، فإذا بلغ درهماً أو زاد فسد البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو باع شيئاً بدرهم فلوس لو بعشرة فلوس فهو جائز. وقَالَ زُفَرُ: إن اشترى بدافق فلوس أو بدرهم فلوس فالبيع فاسد. المزبق والمكحل 1808. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: أكره أن يشترى بالمزبق والمكحل، وأكره أن يرضى به، وأكره إنفاقه، وإن تجاوز البائع والمقترض لأن في إنفاقه ضرراً على العوام. باع فلساً بفلسين 1809. وإذا باع فلساً بفلسين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانها ولو كان الفلس بعينه والفلسان بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه فالبيع لا يجوز. وكذلك لو كان كلاهما بغير أعيانهما.

درهم زائف

ولو كان كلاهما بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 1810. ولو أراد أن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منهما فلا يجوز حتى يقبضه بمنزلة العرض في هذا الموضع. درهم زائف 1811. ولو أن رجلاً قضى رجلاً درهماً زائفاً، قَالَ الْفَقِيْهُ: فإن جاز كذا وإلا فرده عليه فقبله على ذلك فلم ينفقه، فإنه لا ينبغي في القياس أن يرده، وفي الاستحسان له أن يرده. مما يعد رضاء بالعيب 1812. ولو باع جارية فأراد خصومته فقَالَ: له البائع: أعرضها أو بعها فإن نفقت عليك وإلا فردها فعرضها على البيع فإن هذا رضا منه بالعيب. رؤية الخياط 1813. ولو اشترى ثوباً فإذا هو صغير فأراد رده، فقَالَ: له البائع: أره الخياط فإن قطعك وإلا فرده فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس رؤية الخياط كعرضه على البيع. ديناران بدينار ودرهم ثم استحق أحد الدينارين 1814. اشترى رجل دينارين بدرهم ودينار، وتقابضا ثم استحق أحد الدينارين، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بالدرهم وبقى الدينار بالدينار. وقَالَ زُفَرُ: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار.

نقرة فضة بدراهم جزافا

نقرة فضة بدراهم جزافاً 1815. ولو أن رجلاً اشترى نقرة فضة بدراهم جزافاً وتقابضا، ثم توازنا فوجدا مستويين قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن توازنا قبل أن يفترقا جاز وإن لم يتوازنا حتى افترقا بطل البيع. وقَالَ زُفَرُ البيع جائز. تدبير العبد الآبق 1816. وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلا، فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت الإقَالَة، وقَالَ زُفَرُ الإقَالَة لا تبطل لأن هذا فسخ. فصيل عظم في بيت المستودع 1718. ولو أن رجلاً أودع رجلاً فصيلاً فأدخله المستودع بيته، ثم عظم الفصيل فلم يقدر على إخراجه، قَالَ مُحَمَّدٌ: المستودع بالخيار: إن شاء قلع بابه وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم صار في حد حال لا يستطيع الخروج من الباب. فصيل عظم في بيت مستعار 1818. ولو استعار بيتاً فأدخل فيه فصيلاً فكبر الفصيل فليس له أن يقلع الباب، ويقَالَ: لرب الفصيل: احتل له وأخرجه، أو أنحره وأجعله قطعاً فإن كان حماراً أو بغلاً استحسن إن كان ضرر الباب شيئاً يسيراً أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من الباب. دجاجة ابتلعت لؤلؤة 1819. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن دجاجة ابتلعن لؤلؤة لإنسان قلت لرب

تصارفا مفترقين

اللؤلؤة: أعط لصاحب الدجاجة قيمة الدجاجة وخذها وأخرجها منها، وروى في رواية أخرى أنه ينظر أيهما أكثر قيمة فصاحبه بالخيار. تصارفا مفترقين 1820. ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم ولذلك الرجل عليه خمسون ديناراً فأرسل إليه رسولاً فقَالَ: بعتك الدنانير التي عليك بالدراهم التي لك علي فقَالَ: قبلت: لم يكن ذلك شيئاً لأنهما تصارفا وهما مفترقان، وكذلك لو ناداه من وراء جدار. انعدام المحل تراب الصواغين 1821. وإذا اشترى الرجل تراب الصواغين بعرض فلم يجد فيه ذهباً ولا فضة فالبيع فاسد، وإذا كان فيه ذهب أو فضة جاز البيع. كسب دون سبب 1822. ولا ينبغي للصائغ في المثال المذكور أن يأكل ثمن ما باع لأن فيه متاع الناس، إلا أن يكون قد زاد في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب. بيع الشرب مستقلاً لا يجوز 1823. وروى هشام عن أبي يوسف ومحمد قَالَ: افي رجل باع الشرب بغير أصل النهر، لم يجز البيع، وإذا باع بأصل النهر جاز البيع.

باب الآبق واللقطة

باب الآبق واللقطة سقوط الجعل بفرار العبد الآبق ثانية 1824. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو أن رجلاً أخذ عبداً آبقاً فجاء به من مسيرة شهر، حتى إذا دخل المصر فر من الذي جاء به فأخذه آخر فجاء به إلى مولاه: لم يكن لواحد منهما جعل. الجعل لمن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام ثانية 1825. وإن هرب وخرج من المصر وجاء به الثاني من مسيرة ثلاثة أيام وجب الجعل للثاني. القول للمولى في كون العبد لم يأبق 1826. وإذا أخذ الرجل عبداً آبقاً واشهد أنه أخذه ليرده فأخذ منه، وقَالَ: المولى لم يأبق مني وإنما أرسلته في حاجة فالقول قوله مع يمينه، والآخذ ضامن، وأن أقر أنه كان آبق منه فلا ضمان عليه. اعتاق المولى عبده الآبق 1827. ولو أن رجلاً آبق عبده فأخذه رجل من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام أو أكثر ليرده على صاحبه فاعتقه مولاه قبل أن ينتهي به إليه ثم هرب منه بعد ما اعتقه كان له الجعل. تدبير الآبق 1828. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن كان المولى دبره فلا جعل له، يعني إن هرب منه قبل أن يسلم إليه، وإن كان لما سار به ثلاثة أيام أبق منه فاعتقه مولاه أو دبره فلا جعل له. اللقطة لا قيمة لها 1829. هشام عن محمد في اللقطة ما كان منها لا قيمة له فلا بأس بأخذه والانتفاع به، وما كان له قيمة وهو عنه غائب فأحب إلينا أن يتصدق به ولا ينتفع

بيع المولى عبده الآبق قبل علمه بالقبض عليه

هو به. بيع المولى عبده الآبق قبل علمه بالقبض عليه 1830. ولو أن رجلاً آبق له غلام فوكل إنساناً ليطلبه فأصابه الوكيل ومولاه لا يعلم، ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الغلام أخذه الوكيل، قَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل حتى يعلم أنه قد أخذه. 1831. ولو كان القاضي قد أخذه وحبسه في سجنه ثم باعه المولى فإن بيعه في هذا جائز لأن أخذ القاضي إياه كالوكيل إذا علم لأن بيع القاضي عليه جائز فيجوز بيعه إذا علم أنه في حبس القاضي. لقطة أقل من عشرة دراهم 1832. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: في اللقطة إذا كانت أقل من عشرة دراهم أو قيمتها عرّفها على قدر ما يرى، وإذا كانت عشرة دراهم فصاعداً عرفها سنة ثم تصدق بها، وإن كان محتاجاً أكلها، وإن اشتراها منه رجل وسعه ذلك. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة هكذا. لقطة قيمتها مائة درهم 1833. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يقول: سمعت علي بن أحمد يقول: سمعت نصير بن يحيى يقول سمعت الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في اللقطة، قَالَ: إذا كانت مائة درهم أو نحوها عرفها سنة وإن كانت عشرة دراهم أو نحوها عرفها جمعه أو قَالَ: عشرة أيام. وإن كانت درهماً أو نحوه عرفها ثلاثة أيام، وإن كانت دانقاً أو نحوه عرفها يوماً، وإن كانت تمرة أو نحوها تصدق مكانه. تملك الأموال السائبة والمباحة 1834. هشام عن محمد في رجل سيب دابة فأخذها إنسان فأصلحها ثم

تملك المباح بوضع اليد دلالة

جاء صاحبها قَالَ: إن كان حين سيبها قَالَ: جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبها، وإن كان قَالَ: لا حاجة لي فيها ولم يقل هي لمن أخذها فله أن يأخذ دابته والقول قوله مع يمينه. تملك المباح بوضع اليد دلالة 1835. رجل له خان يأوي إليه دواب المارة فلصحاب الخان أن يأخذ ذلك السرقين وبعر الإبل وإن كانت له قيمة حين تركه صاحب الدواب. 1836. فإن دخل رجل غريب وأخذ من ذلك السرقين جاز لصاحب الخان أن يمنعه من الدخول. بعير مذبوح في البادية 1837. ولو أن قوماً أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا لم يكن قريباً من الماء وقع في القلب أن صاحبه إنما فعل ذلك لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ منه وأكله. العبد الآبق يؤمر شخص يأخذه 1838. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل إن عبدي قد آبق فإن وجدته فخذه، فقَالَ: نعم فأصابه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى مولاه فلا جعل له. هبة العبد الآبق ممن جاء به بعد قبضه لا تسقط الجعل 1839. ولو أخذ رجل آبقاً فجاء به فقبضه ثم وهبه منه فالجعل لازم للمولى. 1840. ولو وهب منه قبل أن يقبضه منه فلا جعل له. بيع الآبق ممن جاء به 1841. وإن باعه إياه كان للذي أخذه الجعل في ثمنه. ملتقط لفظة أضاعها ثم وجدها 1842. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم

ضالة هلكت بعد أن أنفق عليها بأمر القاضي

وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينه وبينه وليس هذا كالمستودع. ضالة هلكت بعد أن أنفق عليها بأمر القاضي 1843. رجل وجد بعيراً أو شاة فأمر القاضي فأنفق عليه ثم هلكت الضالة فإن زفر لا يرجع بالنفقة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع.

باب الأشربة

باب الأشربة ما أسكر كثيره 1844. هشام قَالَ: سألت محمداً عن النبيذ، فقَالَ: ما أسكر كثيره فأحب إلى أن لا يشربه ولا أحرمه. عصير ذهب أقل من ثلثيه 1845. والعصير إذا ذهب منه أقل من الثلثين لا يشرب منه وإن كان لا يسكر. السؤال عن الخبز والنبيذ 1846. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا دخلت منزل رجل: أما الخبز فلا يسأل عنه، وأما النبيذ فما أحسن المسألة فيه. نقيع الزبيب ونقيع التمر 1847. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كره أَبُوْحَنِيْفَةَ نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا غلا واشتد يعني إذا كان غير مطبوخ وكان لا يرى بغير ذلك بأساً من نقيع التين والأجاص. نقيع الأجاص والتين 1848. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأنا أكره نقيع الأجاص والتين. إنزال العصير قبل ذهاب ثلثيه 1849. ولو طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه حتى أنزلوه فبرد ثم أعادوه إلى النار، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان بقدر ما تركوه ولو كان على حاله عصيراً فكان يغلى في قدر ذلك من غير النار فلا خير فيه، وإن كان لا يغلى في قدر ذلك فلا بأس.

دوارق عصير وماء

دوارق عصير وماء 1850. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ عشرة دوارق عصير عنب فصب عليه عشرين دورقاً ماء فطبخه لم يستقم حتى يذهب منه ستة وعشرون وثلثان ويبقى ثلاثة وثلث، لأنه ليس من ماء ولا من عسل ولا لبن يجعل في عصير ويطبخ إلا ذهب قبل العصير. الإكراه على شرب النبيذ 1851. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شرب تسعة أقداح من نبيذ فلم يسكر فأوجروه القدح العاشر فسكر منه قَالَ: لا حد عليه. قلت فإن أوجروه تسعة أقداح فلم يسكر فشرب القدح العاشر فسكر؟ قَالَ: يحد. طبخ العنب بالدادي 1852. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن طبخ عنباً حتى نضج ثم نبذه وجعل فيه الدادي ويتركه حتى يشتد فلا بأس بشربه. 1853. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه بمنزلة عصير طبخ فذكر للحسن بن أبي مالك ما رواه الحسن بن زياد فأنكره جداً. طلي الخائبة بالخردل 1854. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن الخائبة تطلى بالخردل ثم يجعل فيها عصير فيمكث

شرب الأنبذة باقتصاد سنة

سنة لا يغلى قَالَ: لا بأس بشربه إذا لم يسكر. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن ذلك فقَالَ: لا بأس به. شرب الأنبذة باقتصاد سنة 1855. وقَالَ: هشام في الأنبذة شربها سنة إذا اقتصد فيها وتركها مرؤة. بيع العصير ممن يصنعه خمراً 1856. وقَالَ: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمراً يعني لا بأس ببيعها من المجوسي. عصير لا يصير خلاً إلا إذا صار خمراً 1857. وقَالَ: خلف بن أبي أيوب: سألت أسد بن عمرو عن رجل يريد أن يتخذ العصير خلاً وهو لا يصير خلاً حتى يصير خمراً هل به بأس أن يدعه حتى يصير خمراً؟ قَالَ: إن صار خمراً من غير أن يتعمده ثم خلله فلا بأس به. قَالَ: خلف وسألت عنه الحسن بن زياد فقَالَ: لا بأس أن يتخذه خمراً إذا كان يريد أن يتخذه خلاً. شق زق لمسلم 1858. هشام قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن من شق زق لمسلم زقا فيه خمر من هؤلاء الفساق الذين يحملونها أو صب خمرها فأخبرني أن أبا يوسف قَالَ: لا يضمن ما شق من الزق ولا الخمر.

كسر حباب فيه خمر

وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: لا يضمن الخمر ويضمن الزق الذي شقه. كسر حباب فيه خمر 1859. ولو أنه كسر حباباً فيها خمر لرجل في بيت مسلم يريد أن يتخذها خلاً فهذا يضمن الحباب في قول أبي يوسف. شق زق لمشرك 1860. وإذا شق زق خمر لمشرك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن الزق والخمر. قَالَ هِشَامٌ: وأكثر ظني أنه قَالَ: في قياس قول أبي يوسف أنه لا يضمن له زقاً ولا يضمن له خمراً، يعني إذا حمل للشرب لأن فيه إظهار الفساد. الكأس المسكرة 1861. بشر عن أبي يوسف أن الكأس المسكرة هي الحرام. قعد السكر 1862. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام، وإن قعد لا يريد السكر فلا بأس به، وإن أراد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده. رأي أبو يوسف في النبيذ 1863. الحسن بن أبي مالك قَالَ: سمعت علياً الشامي يسأل أبا يوسف فقَالَ: هل في نفسك من النبيذ شيء؟

عصير طبخ فذهب ثلثاه ثم اشتد

فقَالَ: له أبو يوسف: وكيف لا يكون في نفسي منه شيء وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في نفسي منه مثل الجبال، يعني في الوزر من شربه. عصير طبخ فذهب ثلثاه ثم اشتد 1864. قَالَ: خلف بن أيوب سألت أبا يوسف عن العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ثم اشتد؟ فقَالَ: لا بأس بشربه ما لم يسكر. وسألت محمداً بن الحسن فكرهه. طلاق من سكر بالبنج الخ 1865. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن شرب البنج فسكر فإنه لا يقع طلاقه. 1866. وروى هشام عن محمد أنه لو شرب شراباً حلواً فلم يوافقه فصدع فذهب عقله فطلق امرأته لا يقع الطلاق. وكذلك لو شرب البنج. 1867. ولو أكره حتى شرب فطلق فإنه يقع لأنه قد وجده لذة. والله أعلم.

باب ما يكره وما لا يكره

باب ما يكره وما لا يكره الخضاب 1868. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الخضاب حسن بالحناء أو بالوسمة، ولا ينبغي للرجل أن يخضب يده ولا رجله ولا بأس به للنساء. لبس الخز 1869. وكان لا يرى بأساً بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسماً أو حريراً. وكان لا يرى بأساً بالجبة يكون حشوها قزاً. الثوب المشبع بالعصفر 1870. وكان يكره لبس الثوب المشبع بالعصفر وبالورس وبالزعفران. تحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة 1871. وكان لا يرى بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة بأساً ويكره ذلك بالذهب. خوان الذهب والفضة الخ 1872. ويكره أن يأكل على خوان ذهب أو فضة والأمل في آنية الذهب والفضة، ويكره أن يدهن من مدهن ذهب أو فضة أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة أو يتوضأ من إبريق ذهب أو فضة أو يتوضأ من طست ذهب أو فضة.

مطلب الستور

1873. وإذا كان القدح عيداناً وفيه صباب ذهب أو فضة أو ذهب على حافتيه فلا بأس بالشرب فيه ما لم يضع فاه على الذهب أو الفضة. 1874. ولا يرى بأساً بالوسائد والمرافق والبسط ديباجاً كانت أو حريراً. مطلب الستور 1875. ولا يرى بالستور بأساً أن تكون حريراً أو ديباجاً إذا لم يكن فيها تماثيل. كسب المغنية والنائحة 1876. هشام قَالَ: سمعت محمداً يقول في كسب المغنية والنائحة أكرهه، وإن كانت مغنية فأتته تقضيه يعني ديناً لإنسان عليها من كسب الغناء لم يسعه أن أخذه لأنه بمنزلة الغصب، وهذا فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فإنه يجبر الغريم على أخذه. قتل الأمة المغنية خطأ 1877. هشام قَالَ: سمعت محمداً عن رجل قتل أمة مغنية خطأ قَالَ: أضمنه قيمتها غير مغنية بنقصها فإنه ربما كان الغناء ينقص قيمتها فأقومها على ذلك. هدم بيت مصور 1878. وسألته عن رجل هدم بيتاً مصوراً بهذه الصباغ تماثيل الرجال والطيور قَالَ: أضمنه قيمة البيت وأصباغه غير مصور بمنزلة من أحرق بربطاً لإنسان

لا يمنع الذمي من الخمر والخنزير

فإني أضمنه قيمته عوداً، وإن كسره لم أضمنه شيئاً. 1879. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره؟ قَالَ: وإن كان لأني لا أدع المشرك يضرب. لا يمنع الذمي من الخمر والخنزير 1880. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء أمنع منه المسلم فأني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير. حضور وليمة فيها لعابّون 1881. وقَالَ مُحَمَّدٌ: شهد أَبُوْحَنِيْفَةَ طعاماً وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم. 1882. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج. شد الأسنان بالذهب 1883. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره شد الأسنان بالذهب ولا يرى بالفضة بأساً. وقَالَ: لا بأس به بالذهب. شد الثنية الساقطة 1884. ولو أن رجلاً سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ذهب أو فضة ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته موضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، استحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فضل فرق عندي وإن لم يحضرني.

قلنسوة الثعالب

قلنسوة الثعالب 1885. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة. القلم الحرير في الثوب 1886. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف. التختم بالحديد 1887. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال. المعانقة والقبلة 1888. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة. 1889. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه. افتراش الحرير وتوسد الديباج 1890. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك. جلد الكلب المدبوغ 1891. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به. الجلود المدبوغة 1892. قَالَ مُحَمَّدٌ:

الوضوء بالدقيق أو السويق

كل جلد دبغ فلا بأس به ما خلا جلد الخنزير، وكل سبع ذبح فلا بأس ببيع جلده قبل أن يدبغ، وأما اللحم فلا. الوضوء بالدقيق أو السويق 1893. هشام قَالَ: سألت محمداً عن الوضوء بالدقيق أو السويق أعني به بمنزلة الأشنان بعد أكل الطعام، فأخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف لم يريا به بأساً، وهو قول محمد. حكم من ماتت وفي بطنها ولد 1894. سئل محمد عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي، قَالَ: يشق بطنها. ثم روى عن أبي حنيفة أنه أمر بشق بطن جارية ماتت وهي حامل فشق فخرج حياً وعاش. الحقنة 1895. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس بالحقنة ولا تنقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء بعد الوصول إلى جوفه. بلع درة رجل 1896. قَالَ: وروى عن محمد بن الحسن أنه سئل عن رجل بلع درة لرجل فمات البالع فقَالَ: القيمة عليه ولا يشق بطنه ولا يشبه هذا الولد في البطن. بدأ الكافر بالسلام 1897. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يعجبني أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام في كتاب ولا غيره، ولا بأس بأن يرد عليه، وهو قول أبي حنيفة. بيع الثور لمجوسي 1898. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع الثور من المجوس لينحروه بعيدهم يقتلونه بالعصى، فلا بأس به. قَالَ هِشَامٌ:

التصرف بأرض الحوز

إذا علم ذلك كرهت أن يبيع لأنه مثلة. التصرف بأرض الحوز 1899. سئل الفقيه أبو جعفر الهندواني ـ رحمة الله عليه ـ عما يدخل من أرض الحوز؟ قَالَ: ما كان من نصيب الأكرة يطيب لهم ولمن اشترى منهم، أو وهبوه لهم لأن أرض الحوز لا يعرف أربابها فصار التدبير إلى السلطان فيجوز استئجارهم منه وأخذ المزارعة، فما خرج من نصيبهم فهو لهم، ونصيب السلطان للفقراء.

باب الشركة

باب الشركة المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة 1900. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك. الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه 1901. وإن قَالَ: إن اشتريت عبداً فهو بيني وبينك كان فاسداً. 1902. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبداً خراسانياً فهو بيني وبينك جاز. 1903. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ـ رحمه الله عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء. سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض 1904. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما

تفضيل الربح لأحد شريكي شركة الصنائع

لزمه خاصة إلا أن يقيم البينة فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه. 1905. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا إذا أذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يستدين عليه، فأما إذا لم يأذن لم بالاستدانة لا يرجع عليه، فإذا أذن له فإنه لا يرجع عليه أيضاً على قياس رواية المبسوط لأن الوكالة في الاستقراض باطل. تفضيل الربح لأحد شريكي شركة الصنائع 1906. ولو اشتركا على أن يعملا جميعاً ورأس مالهما سواء جاز تفضيل الربح لأحدهما، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز. صفة رأس المال 1907. ولو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو لأحدهما بيض وللآخر سود فالشركة جائزة، وقَالَ زُفَرُ لا تجوز المفاوضة وشركة العنان وفي قول الحسن بن زياد: شركة العنان جائزة ولا تجوز شركة المفاوضة إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير. قبول الوكالة دلالة والقول لمن؟ 1908. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لرجل: اشتر لي جارية، فلم يقل نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لفلان كانت للآمر. وإن قَالَ: اشهدوا أني اشتريتها لنفس كانت له. 1909. فإن اشتراها وسكت ثم قَالَ: اشتريتها لفلان قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب فالقول قوله، وإن قَالَ: ذلك بعدما مات أو حدث بها عيب لا يقبل

معيار التفرقة بين شركتي المفاوضة والعنان

إلا أن يصدقه فلان. معيار التفرقة بين شركتي المفاوضة والعنان 1910. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا اشترك الرجل فقَالَ: ا: نشترك في كل قليل أو كثير من أنواع التجارات كلها، ونعمل على ذلك برأينا، ونشتري بالنقد والنسيئة فما رزق الله في ذلك فبيننا فلا تكون هذه شركة مفاوضة إلا أن يسميا وتكون شركة عنان. شركة الصانع 1911. وروى عن أبي يوسف ومحمد أيضاً أنهما قَالَ: ا: لو اشتركا في جميع التجارات لا يكونان متفاوضين. لأحد شريكي المفاوضة تبر ذهب أو فضة 1912. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو اشترك الرجلان ولأحدهما عروض أو تبر ذهب أو فضة سوى رأس المال لغير التجارة فالمفاوضة جائزة والعروض والتبر لصاحبه. وقَالَ: ابن أبي ليلى: كل شيء يكون لأحدهما صار بينهما ما كان من العروض وغيره. ما يرثه أحد الشريكين 1913. وقَالَ: ابن أبي ليلى إذا ورث أحدهما مالاً فهو بينهما، وقَالَ: أصحابنا هو للذي ورث، فإن كان الذي ورث عروضاً فالمفاوضة على حالها وإن ورث دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة. إقراض أحد المتفاوضين 1914. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ:

إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه

لو أقرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية المبسوط. إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه 1915. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً فقَالَ: له رجل آخر: أشركني فيه. فأشركه ثم جاء رجل آخر فقَالَ: أشركني فيه فأشركه. فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله نصف نصيب الذي أشركه وهو ربع الجميع، وإن لم يعلم فيكون له نصفه وللأول نصفه وخرج المشتري من الوسط. قَالَ: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئاً معيناً بيني وبينك 1916. وإذا قَالَ: الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه آخر فقَالَ: له: اشتره بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه الثالث فقَالَ: له مثل ذلك، ثم اشترى العبد، فالعبد بين الآمر الأول وبين الآمر الثاني ولا شي للثالث ولا للمشتري، وهذا إذا لم يكن بمحضر من الأول.

إشراك أحد الشريكين في الشيء غيرهما فيه

1917. ولو قَالَ: للثالث: نعم بمحضر من الأول والثاني كان العبد بين المشتري وبين الثالث نصفين لأنه قد رد الوكالة عليهما. إشراك أحد الشريكين في الشيء غيرهما فيه 1918. ولو أن عبداً بين رجلين قَالَ: أحدهما لرجل: أشركتك في هذا العبد ولم يجز صاحبه، صار نصيبه بينهما نصفين. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس هذا كالبيع لأنا لو جعلنا نصيبه كله له ذهبت فائدة الشركة. أشركه في حنطته كلها فذهب نصفها 1919. فإن أشركه في هذه الحنطة، والحنطة كلها له، فذهب نصفها، صار ما بقى بينهما يعني لو قَالَ: بعت نصف هذه الحنطة منك فذهب نصفها وبقي نصفها صار الباقي بينهما، وهذا كالبيع. 1920. ولو استحق النصف فما بقى بينهما ويخالف البيع لأن في البيع يصير الباقي للمشتري. الدين المشترك 1921. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين لهما على رجل دين مؤجل فجعل نصيب أحدهما اقتسماه نصفين والباقي لهما إلى الأجل. تزوجها أحد الشريكين في الدين على حصته فيما لهما من دين عليها 1922. ابن سماعة عن محمد في رجلين لهما على امرأة ألف درهم، ثم أن أحدهما تزوجها على حصته منها، أو استأجر منها شيئاً، فإن شريكه لا يشركه في شيء. تزوجها أحد الشريكين على مقدار نصف الدين الذي في ذمتها ثم جعل مبلغ المهر قصاصاً 1923. ولو تزوجها على خمسمائة أو استأجر منها داراً بخمسمائة، ثم

استأجر بحصته من الدين شيئا

جعل الخمسمائة قصاصاً بها فإن شريكه لشركه. استأجر بحصته من الدين شيئاً 1924. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن تزوجها على حصته من الألف، لا يشركه، وإذا استأجر بها شيئاً، فإنه يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة لأن الإجارة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه لو استأجر بعبد لا يجوز قبل القبض. 1925. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليست الإجارة هاهنا بمنزلة البيع، ألا ترى أن مريضاً لو استأجر أجيراً ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه، ولو اشترى شيئاً ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه. مفاوض اشترى عبداً 1926. ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى من رجل عبداً بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقيه صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف. منع أحد المتفاوضين شريكه من بيع جارية بعينها 1927. هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قَالَ: أحدهما لشريكه: لا تبع هذه الجارية، فباعها قَالَ: بيعه جائز وكذلك لو قَالَ: لا تشتر هذه الجارية فاشتراها جاز.

دفع الأجرة لأحد القصارين الشريكين

دفع الأجرة لأحد القصارين الشريكين 1928. هشام عن محمد قَالَ: سألت محمداً عن قصارين شريكين دفعت إلى أحدهما ثوباً فقصره فأعطيت الأجرة الشريك الآخر قَالَ: يبرأ، وكذلك جميع العمال بأيديهم وأخبرني أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: إذا دفع الرجل إلى أحد الشريكين عملاً فله أن يأخذ الشريك الآخر بمنزلة المتفاوضين، وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك أبو يوسف ومحمد. شراء أحد المفاوضين جارية لنفسه 1929. هشام عن محمد في الشريك المفاوض إذا قَالَ: أحدهما لصاحبه أني أريد أن اشتري هذه الجارية لنفسي خاصة، وسكت شريكه فلم يقل شيئاً فإنه لا يجوز ما لم يقل نعم، ولا يشبه هذا قول الرجل الآخر: اشتر لي جارية بكذا فقبل ثم جاء الوكيل إلى الموكل فقَالَ: أريد أن اشتري الجارية لنفسي، فسكت الموكل ثم اشتراها الوكيل يكون لنفسه. تقبل القصارين والخياطين مفاوضة 1930. وروى الحسن بن مالك أن قول أبي يوسف أن القصارين والخياطين؟ قَالَ: هما في معنى المتفاوضين فيما يتقبلان، ويؤخذ كل واحد بما يلزم صاحبه من العمل والغرم، وأما أجر الأجير أو ثمن الأشنان أو الصابون فهو على المشتري ويرجع على صاحبه. شركة الأعمال 1931. ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر كيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فتقبلوا طعاماً فمرض رجل منهم وعمل الرجلان قَالَ: فالأجر بينهما أثلاثاً. 1932. ولو قضاه بمحضر منه بعد أن تقبلوا وعمل اثنان فلهما ثلثا الأجر ولا شيء للثالث وهما متطوعان في ثلث العمل.

تقبل غير الشركاء

تقبل غير الشركاء 1933. وكذلك ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملاً من رجل ثم جاء واحد فعمل ذلك كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في ثلثي العمل، ولا يشبه هذا القصارين والخياطين لأنهم ليسوا بشركاء، وإنما له أن يأخذ كل واحد بثلث العمل، فإذا عمله واحد صار متطوعاً يعني في الذين ليسوا بشركاء. خلطا حنطتيهما واشتركا بالثلث 1934. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن لرجلين لكل واحد منهما حنطة من صنف واحد فخلطا ثم اشتركا بالثلث جاز، وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يجوز. والله أعلم.

باب المضاربة

باب المضاربة المضاربة بالفلوس 1935. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: المضاربة بالفلوس جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا تجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لا تجوز المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد. نفقة المضارب 1936. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال. نفقة شريك العنان 1937. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.

الإذن بالتجارة للصغير والوصي

1938. قَالَ الْفَقِيْهُ: لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر، وقد ذكرنا هاهنا أن حكمه وحكم المضارب سواء واحد. الإذن بالتجارة للصغير والوصي 1939. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أذن لابنه أو وصيه في التجارة كان جائزاً، فإن باع شيئاً مما ورث مما كان له قبل ذلك لم يجز. 1940. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكرنا في كتاب الإقرار وفي كتاب المأذون أنه صار مأذوناً في جميع أمواله. الضمان في المضاربة هلاك المال في يدي المضارب الثاني 1941. وإذا دفع المضارب إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل أن يعمل فإنه لا يضمن، وإن عمل كان ضامناً. لا يضمن ما لم يربح 1942. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وأن عمل ما لم يربح فيه. وقَالَ زُفَرُ إذا دفع إليه صار ضامناً وأن لم يعمل. القول لمن في المضاربة بالنقد والنسيئة الخ 1943. وإذا قَالَ المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة وقَالَ رب المال أمرتك بالنقد فالقول قو المضارب. وفي قول زفر: القول قول رب المال. 1944. وكذلك لو قَالَ: أمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك أن تشتري كذلك. تعاقد المضارب مع رب المال والعكس 1945. وإذا اشترى المضارب شيئاً فباعه من رب المال أو اشترى رب المال

دفع مال المضاربة لرب المال

فباعه من المضار فالبيع جائز، وقَالَ زُفَرُ البيع باطل لأن المال له، وللمضارب حق وبيع الحق لا يجوز. دفع مال المضاربة لرب المال 1946. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقَالَ زُفَرُ صار نقضاً للمضاربة. 1947. ولو أمره بأن يشتري شيئاً أو دفع إليه شيئاً ليبيعه جاز في قولهم جميعاً. المضاربة الفاسدة وهلاك المال 1948. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل. 1949. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافاً، وذكر هاهنا أنه يضمن. قَالَ: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوباً ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة. أجر المضارب في المضاربة الفاسدة 1950. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فإن ربح فيه درهماً فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئاً فلا أجر له. 1951. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغاً ما بلغ ربح شيئاً أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن.

جحد المضاربة ثم الإقرار بها

جحد المضاربة ثم الإقرار بها 1952. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقَالَ: المضارب لم تدفع إلي شيئاً ثم قَالَ: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان. 1953. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه. جحد الوكيل ثم إقراره 1954. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو دفع إليه عبداً ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضاً.

باب الشرب

باب الشرب أذن أصحاب النهر لغيرهم بالسقي 1955. هشام قَالَ: قلت لأبي يوسف: نهر بين قوم أذنوا كلهم لرجل يسقى الماء إلا رجل منهم لم يأذن له أو في أصحاب النهر صبي؟ قَالَ: لا يسعه أن يسقى حتى يأذنوا كلهم. 1956. قلت: فإن أراد أن يسقى البستان بالقصاع أو بالغرب دالية يعني حباً أو بالروايا؟ قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له ذلك، ولهم أن يمنعوه من ذلك. ملء الحب من نهر لا يملكه 1957. وروى عن أبي القاسم الصفار أنه كان يكره أن يملأ الحب من نهر لا يملكه، وإنما رخص في الشرب. وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني لا يرى به بأساً. وبه نأخذ. التعريش في بستانه على ساقية الغير 1958. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن ساقية لقوم تمر في بستان رجل هل يسع صاحب البستان أن يعرش على حافتيها؟ قَالَ: نعم. مهايأة السقي من نهر بينهما 1959. ولو أن نهراً بين رجلين أراد أن يسقى هذا يوماً وهذا يوماً جاز. 1960. ولو كان لكل واحد منهما شرب في نهر فاصطلحا على أن يسقى هذا من نهره وهذا من نهره فإن هذا لا يستقيم لأن هذا بيع.

كيفية الانتفاع بنهر الشفة

1961. ولو كان لرجل بئر في دار رجل فليس له حق ملقى الطين إذا حفرها. كيفية الانتفاع بنهر الشفة 1962. خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمداً عن إمام أجرى لقوم في مدينتهم نهراً للشفة هل على الناس بأس بأن يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قَالَ: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا بأس به. 1963. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم قليلاً كدراً فلا يسعهم ذلك. اتخاذ الفواليز 1964. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في مدينة بلخ كان لا يدع أحداً يتخذ عليه شيئاً من الفواليز. غرس الشجر على نهر الشرب 1965. قَالَ: خلف وسألته يعني محمداً هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر والنهر في الطريق؟ قَالَ:. إن لم يضر بالطريق فلا بأس، وللناس أن يمنعوه من ذلك. كري النهر 1966. ولو أن قوماً بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الحاكم يأمر الآخرين بأن يكروا النهر ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته في نفقة كري النهر، وهو قول أبي يوسف.

باب العتاق

باب العتاق مال العبد المعتق 1967. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اعتق عبده وله مال فماله للسيد الأثوب يواريه أي ثوب شاء المولى. اعتاق أحد الشريكين العبد 1968. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فإن كان موسراً فلشريكه أن يضمنه. معيار اليسار 1969. والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب الجسد. أنتم أحرار إلا 1970. وقَالَ: في اختلاف زفر: رجل قَالَ: لعبيد له ثلاثة أنتم أحرار إلا فلاناً وفلاناً وفلاناً. عتق الثالث في قول زفر، قوال أبو يوسف: عتقوا جميعاً. كل مملوك اشتريه فهو حر أن … 1971. ولو أن رجلاً قَالَ: كل مملوك اشتريه فهو حر أن كلمت فلاناً فاشترى ثم كلم فلاناً ثم اشترى عبداً عتق الأول ولا يعتق الثاني. 1972. وفي قول زفر والحسن بن زياد عتقا جميعاً لأنه لو لم يقل أن كلمت فلاناً عتقا جميعاً، فكذلك إذا قَالَ: أن كلمت فلاناً. ارتداد المعتقة عتقاً معلقاً على شرط 1973. رجل قَالَ: لأمته: إن دخلت دار فلان فأنت حرة فأعتقها، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب

قوله لعبده يا بني يعتقه الخ

فسبيت فاشتراها فلان فدخلت الدار عتقت في قول زفر ولا تعتق في قول غيره. قوله لعبده يا بنيَّ يعتقه الخ 1974. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده هذا ابني يعتق ولو قَالَ: له: يا بني لا يعتق. قوله لعبده: يا مولاي أو يا حر 1975. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: في النداء لا يعتق إلا في خصلتين: إذا قَالَ: يا مولاي أو يا حر إلا أن يكون اسمه حراً معروفاً بذلك فإنه لا يعتق. والنداء قوله لأمته: يا عمتي أو يا خالتي ونحو هذا هكذا. قوله لعبده: يا سيدي 1976. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل قَالَ: لمملوكه: يا سيدي قَالَ: لا يعتق، وليس هذا بشيء. تعليق عتقها في الوصية على خدمتها 1977.وروى ابن رستم عن محمد: ولو أن رجلاً قَالَ: لأمته عند وصيته:

إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنيا فأنت حرة 000؟

إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنيا فأنت حرة 000؟ 1978. وروى محمد عن أبي يوسف قَالَ: إذا كانا كبيرين تخدمهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام ثمن الجارية. وإن كانا صغيرين فحتى يدركا. 1979. قيل لمحمد: فإن تزوجت الجارية وبقى الابن؟ قَالَ: تخدمهما جميعاً. 1980. وكذلك إذا أدرك أحدهما ولم يدرك الآخر فإنها تخدمهما جميعاً. 1981. وإن مات أحدهما بطلت الوصية. المأذون 1982. قَالَ: سألت محمداً عن رجل له مملوك فقَالَ: له مولاه: إذا أديت إلي ألف درهم أو ألفي درهم فأنت حر فدفعها إليه. فوجد منها مائة درهم ستوقة. قَالَ: يعتق بالألف، فإن كانت البقية من كسب الغلام فهي للمولى وإن كانت من دين استدانه فهي للغلام. والعبد يصير مأذوناً بذلك القول. تعليق عتقه على أداء مبلغ ظهر فيه زيوف 1983. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده: إذا أديت لي ألف درهم أو ألفي درهم فأنت حر فأدى إليه ألف درهم فوجد المولى منها زيوفاً أو نبهرجة فأراد أن يستبدله فإن وجد زيوفاً فله أن يستبدله لأنه غش، وإن وجد ستوقة فليس له أن يستبدله لأنه عتق بأداء ألف. اشتر لنفسك بألف درهم 1984. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده اشتر لنفسك بألف درهم فقَالَ: العبد:

قول ابن المورث لأحد العبيد في التركة هذا أخي الخ

قَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ولكن ليس كمن قَالَ: لرجل اشتر مني هذا الثوب فقَالَ: اشتريت لأن قوله اشتر لنفسك بألف درهم بمنزلة قوله أنت حر على ألف درهم. قول ابن المورث لأحد العبيد في التركة هذا أخي الخ 1985. ولو أن رجلاً مات وترك ثلاثة عبيد وترك ديناً فقَالَ: الابن لأحد الثلاثة: هذا أخي لأبي ثم قَالَ: لا بل هذا، لا بل هذا، قَالَ مُحَمَّدٌ: يسعى الثاني للأول في نصف قيمته ويسعى الثالث لألأول في نصف قيمته وللثاني في ربع قيمته ويغرم المقر للثاني نصف قيمة الأول ويغرم للثالث نصف الأول وربع الثاني. إن وهبك فلان مني فأنت حر 1986. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبد رجل: إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه، فإن كان العبد حين وهبه في يد الواهب فوهبه ثم سلمه إليه فإنه لا يعتق وأن كان العبد في يديه وديعة فإن بدأ الواهب فقَالَ: وهبت منك فقبل لا يعتق. 1987. وأن قَالَ: الموهوب له: هبه مني، فقَالَ: الواهب وهبت، قَالَ: يعتق. أحدكما حر 1988. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبدين له: أحدكما حر فقيل له: أيهما نويت؟ فقَالَ: لم أعن هذا. 1989. قَالَ مُحَمَّدٌ: يعتق الآخر فإن قَالَ: لم أرد هذا الآخر، عتق الأول أيضاً. وكذلك الطلاق.

أقر لأحدهما

أقر لأحدهما 1990. ولو قَالَ: لأحد هذين الرجلين على ألف درهم فقيل له: أهو هذا؟ فقَالَ: لا، فلا يجب للآخر شيء، وليس كالعتق لأنه يجبر في العتق على أن يختار أحدهما ولا يجبر على الإقرار. أقر بمملوك أبيه لغيره ثم اقر بأنه اعتق 1991. ولو أن رجلاً قَالَ: أن المملوك الذي في يدي أبيه هو مملوك فلان لرجل معروف. ثم قَالَ: بعد ذلك: أن أبي أعتقه، ثم مات الأب فورثه الابن، قَالَ مُحَمَّدٌ: المملوك للمقر له ولا يعتق. 1992. ولو بدا فقَالَ: أعتقه أبي، ثم قَالَ: هو لفلان فالعتق أولى. قَالَ: لأمته وهي حامل أنت حرة الخ 1993. ولو أن رجلاً قَالَ: لأمته وهي حامل: أنت حرة وقد خرج بعض الولد فإن خرج الأقل فإنه يعتق بعتق الأم وإن خرج الأكثر لا يعتق. قَالَ: لغلامه يا بني 1994. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجل قَالَ: لغلامه: يا بني، فأضافه إلى نفسه قَالَ:

ادعت العتق وأنكر المولى

إذا كان نداء فليس بشيء. ادعت العتق وأنكر المولى 1995. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اختصمت امرأة إلى ابن أبي ليلى تدعى على مولاها العتق، وأنكر المولى ذلك فلم يثبت عتقها، ثم قَالَ: لها المولى: قومي يا حرة، فأعتقها ابن أبي ليلى وكذلك قول أبي يوسف. هو ابني 1996. وقَالَ: في رجل قَالَ: لعبد صغير: هو ابني فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة الأول، وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ بعد ذلك: يعتق. دبره أحدهما واعتق الآخر معاً 1997. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": مملوك بين اثنين دبره أحدهما واعتق الآخر معاً؟ قَالَ: يسعى المملوك للمولى المدبر في نصف قيمته مدبراً والولاء بينهما. 1998. وفي قول أبي يوسف: العتق أولى فيضمن لشريكه نصف قيمته أن كان موسرا، وأن معسراً سعى العبد في نصف قيمته والولاء كله له.

باب المكاتب

باب المكاتب تكافل المدينين 1999. وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فلا يعتق واحد منهما إلا بأداء جميع الكتابة. شرط أن عجزا ردا إلى الرق 2000. ولو كانت عبدين له وقَالَ: إن أديا اعتقا وأن عجزا ردا إلى الرق وجعل نجومهما واحدة، ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فإن هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ. 2001. وقَالَ زُفَرُ: أيهما أدى حصته عتق. كاتبهما ولم يشترط ردهما إلى الرق بالعجز 2002. ولو أنه كاتبهما ولم يقل إن أديا أعتق وأن عجزا ردا إلى الرق، فأيهما أدى عتق في قولهم جميعاً إلا في قول بشر بن الوليد فإنه يقول: إذا كان عبدان على مال واحد ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فالكتابة فاسدة لأن الكتابة وقعت بالحصة. كاتبه على شيء بعينه 2003. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كاتب عبده على شيء بعينه جاز، يعني شيئاً في يدي رجل أجنبي فاشترى العبد المكاتب ذلك الشيء وأداه عتق.

كاتبه على عبد بعينه أو جارية بعينها

كاتبه على عبد بعينه أو جارية بعينها 2004. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: لو كاتبه على عبد بعينه فإنه لا يجوز وإن أدى لا يعتق إلا أن يقول: إذا أديت فأنت حر. 2005. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يعتق إذا أدى 000000. 2006. في كتاب اختلاف زفر: كاتب عبده على جارية بعينها أو ثوب؟ بعينه لا يجوز في قول زفر. 2007. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر، وصار كرجل اشترى عبداً بجارية البائع. 2008. قَالَ الْفَقِيْهُ: صار الحاصل في الكتابة على العين عن أبي حنيفة روايتان وعن أبي يوسف روايتان. كاتبه على خمر 2009. رجل كاتب عبداً له على خمر، ففي قول زفر أن أدى القيمة يعتق وأن أدى الخمر لا يعتق، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيهما أدى عتق. 2010. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء الخمر إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فإنه يعتق وعليه قيمة نفسه. 2011. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا كله خلاف رواية المبسوط، فإن في رواية المبسوط لا يعتق بأداء القيمة، فإذا أدى الخمر عتق. 2012. وإذا لم يقل المولى: إذا أديت فأنت حر فعليه القيمة. مكاتب ارتد ولحق 2013. مكاتب ارتد ولحق بدار الحرب، فإنه لا يحكم بموته ولا تقضى كتابته ما لم يقدر عليه. 2014. وقَالَ زُفَرُ: إن كان له مال في دار الإسلام يؤدى كتابته والباقي

مكاتبة الورثة عبدا لمورثهم المرتد

ميراث عنه بمنزلة الحر. مكاتبة الورثة عبداً لمورثهم المرتد 2015. ولو أن حراً ارتد فكاتب الورثة عبده، ثم قتل المرتد لم تجز كتابتهم، وقَالَ زُفَرُ: تجوز كتابتهم. 2016. ولو أنه اسلم فإنه لا تجوز كتابتهم بلا اختلاف. طلب المكاتب رجوعه في الرق لعجزه 2017. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كاتب عبده على ألف درهم فقَالَ: قد عجزت فأنا أرجع في الرق، لم يكن لهذ لك إلا أن يرضى المولى. اعتاق الوارثين أو أحدهما مكاتب المورث 2018. هشام عن محمد في رجل توفى وله مكاتب وترك وارثين، فقَالَ: أحد الوارثين للمكاتب: أنت حر، ولم يرجع عن قوله حتى قَالَ: له الآخر أنت حر، فإن هذا أبرأه من المال الذي عليه وهو حر. 2019. وأن قَالَ: أحدهما ولم يقل الآخر شيئاً فإن هذا باطل لا يعتق ولا يحط عنه شيء من المكاتبة. قضاء أبي يوسف في ثلاثة آلاف تركها رجل 2020. هشام قَالَ: أخبرنا أبو يوسف أنه ذكر للخليفة هارون الرشيد أني قضيت في ثلاثة آلاف تركها رجل في كل ألف بقضية: أو أن رجلاً كاتب غلاماً له على ألف درهم ثم زوجه ابنته على ألف درهم ثم مات المولى وترك ابناً وابنته هذه، ثم مات المكاتب وترك ثلاثة آلاف درهم: فإن ألفاً منها هي مكاتبته فهي ميراث بين الابن والابنة من قبل الأب للذكر مثل حظ الانثيين،

وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.

باب السير

باب السير إدعاء الخارجين من دار الحرب الإسلام 2021. روى أبو عبد الله الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو أن قوماً من أهل الحرب خرجوا إلينا فأخذوا في دار الإسلام، فقَالُوْا: أسلمنا في دار الحرب وخرجنا مسلمين، ولا يعرف ذلك إلا بقولهم، لم يقبل ذلك منهم وكانوا فيئاً للمسلمين إلا أن يقيموا البينة من المسلمين على مقَالهم. 2022. قَالَ أبو عبد الله: هذا قول كان لأبي حنيفة ثم رجع عنه. مدبر قتل قتيلاً خطأ 2023. كما قَالَ: في مدبر قتل قتيلاً خطأ، وقيمته ألفا درهم يوم الخصومة فقَالَ: المولى كانت قيمته في وقت الجناية ألف درهم فالقول قوله. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: عليه ألفا درهم إلا أن يتبين ذلك، فعلى هذا أمر الأسير. إسلام أهل الحرب 2024. قَالَ الْفَقِيْهُ: وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد لا فائدة لهذا الاختلاف، لأن أهل الحرب إذا اسلموا قبل الخروج أو بعده لا يجري عليهم الرق إلا أن يؤخذوا قبل الإسلام. خرجوا إلى دار الإسلام بغير أمان 2025. إذا خرجوا إلى دار الإسلام بغير أمان جرى عليهم الرق أخذوا أو لم يؤخذوا ولا يسقط عنهم الرق بإسلامهم بعد الخروج. إهداء ملك من دار الحرب إلى الخليفة من أحرارهم 2026. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ:

جناية المستأمنين على بعضهم وعلى المسلمين

لو أن ملكاً من ملوك أهل دار الحرب أهدى إلى الخليفة أو إلى رجل من المسلمين هدية من أحرارهم أو من بعض أهله فإن كان الذي أهديهم ليس بينهم وبينه قرابة كانوا مماليك لما أهداهم إليه، وإن كان فيه ذو رحم محرم منه أو امرأة ولدت منه لم يكن مملوكاً للذي أهديت له. جناية المستأمنين على بعضهم وعلى المسلمين 2027. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو أن أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فقتل بعضهم بعضاً أو قطع بعضهم يد بعض ضمن الأرش. 2028. وإن قتلاً رجلاً من المسلمين قتل به. 2029. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه رواية الحسن بن زياد 00000 أنه لا يجب فيما بينهم القصاص. حكم الزنادقة والمتزندقين 2030. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن في كتاب السير الكبير: أنه لو قتل بعضهم بعضاً أو قطع يده فإنه يقتص فيما بينهم. اباق العبد المسلم لمسلم إلى دار الإسلام 2031. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في عبد مسلم لمسلم غنمه أهل الحرب، ثم أن العبد ابق إلى المسلمين فإنه يعتق كأنه غنم نفسه. 2032. وروى عنه رواية أخرى أنه يرد إلى سيده ولا يعتق. 2033. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في الزنادقة: من كان منهم زنديقاً من الأصل على الشرك أخذت منه الجزية وتركته على شركه يعني أن كان من العجم. 2034. وإن كان مسلماً ثم تزندق عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل.

حكم الساحر

2035. وما اكتسب منذ تزندق فهو فيء المسلمين. 2036. وأما الذمي إذا تزندق ترك على حاله. حكم الساحر 2037. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر فقد حل دمه ولا يستتاب، ولا يقبل قوله أني أترك السحر وأني أتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه. وكذلك أن شهد الشهود أنه كان ساحراً، ولو قَالَ: قد تركت منذ زمان قبل منه، ولك يقتل وكذلك الشهود. الصبي متى يصلي 2038. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في السير الكبير عن شريك بن عبد الله عن سلمة قَالَ: سألت عامراً عن الصبي متى يصلي؟ قَالَ: إذا صلى فشهدوا؟ عليه، قَالَ مُحَمَّدٌ: وبهذا نأخذ.

صلاة الكافر مع المسلمين بصلاتهم

صلاة الكافر مع المسلمين بصلاتهم 2039. وإذا صلى الكافر مع المسلمين بصلاتهم صار مسلماً، وأن كان لا يعرف منه قبل ذلك الإسلام. فإن مات بعد ذلك صلى عليه، وأن رجع عن الإسلام ضربت عنقه. إذن الوالدين بالجهاد 2040. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولا يخرج الرجل إلى الجهاد إلا بأذن الوالدين فإذا أذن له أحدهما ولا ياذن الآخر فلا ينبغي له أن يخرج، وهما في سعة أن يمنعاه إذا دخل عليها مشقة. 2041. فإن لم يكن له أبوان وله جدان وجدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخر فلا بأس بأن يخرج. السفر إلى غير الجهاد 2042. وكل سفر غير الجهاد لتجارة أو حج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ولا يستأذنهما ما لم يكن سفراً مخوفاً مثل البحر فينبغي أن يطيعهما كما يطيعهما في الجهاد. 2043. قَالَ الْفَقِيْهُ: إنما يجوز له أن يخرج إلى التجارة ونحو ذلك إذا كانا مستغنيين عن خدمته. السفر إلى الجهاد 2044. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا باس بأن يخرج إلى الجهاد وأن كره بناته وأخواته وخالاته وأعمامه. 2045. وإن كان فقيراً فلا بأس أن يخرج وأن كره أبواه. إدخال المصاحف أرض العدو 2046. ولا بأس بإدخال المصاحف أرض العدو وبقراءة القرآن إذا كان

التبادل الثقافي الديني مع دار الحرب

العسكر عظيماً مثل الصائفة. 2046. وأما جريدة الخيل فإني أحب أن لا يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لما جاء فيه النهي. 2047. وإن دخل بأمان فلا بأس بأن يدخل المصحف إذا كانوا يقومون بالعهد. التبادل الثقافي الديني مع دار الحرب 2048. وإذا قَالَ: الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة علمني القرآن: فلا بأس بأن يعلمه القرآن ويفقهه في الدين لعل الله أن يقبل تقلبه، وقد كان النبي ـ عليه السلام ـ يقرأ القرآن على المشركين. قَالَ: الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ} [الآية 6 من سورة التوبة]. نية الأسير المسلم الإقامة في دار الحرب 2049. ولو أن المشركين أسروا رجلاً فذهبوا به فنوى الإقامة خمسة عشر يوماً فنيته باطلة. وكذلك رجل أشخص إلى الخليفة. أين يدفن القتيل 2050. قَالَ مُحَمَّدٌ: أحب إلينا أن يدفن القتيل أو الميت في المكان الذي مات فيه في مقابر القوم، وأن نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به، وحكمه حكم الشهيد. 2051. وإن نقل من بلد إلى آخر لم يأثم لأنه قد روى أن يعقوب النبي ـ عليه السلام ـ مات بمصر ونقل إلى أرض الشام، وذكر أن سعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربع فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة.

قتيل أوصى بوصية ثم مات

قتيل أوصى بوصية ثم مات 2052. قَالَ مُحَمَّدٌ: القتيل إذا أوصى بوصية ثم مات في ذلك الموضع فإنه لا يغسل وحكمه حكم الشهيد. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو أوصى بوصايا في ماله غسل. 2053. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: إن لم يحمل الشهيد حتى أوصى فهذا بمنزلة المحمول يصنع به ما يصنع بالميت. من يدخل في الأمان من القرابة والبنين والموالي وما يدخل من المتاع 2054. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا حاصروا بلدة فطلب رجل الأمان فأمنه الإمام على قرابته يعني قَالَ: له الإمام أمنتك وقرابتك ففي القياس لا يدخل والده ووالدته وابنه في القرابة، وفي الاستحسان يدخل وليس كالوصية. 2055. ولو أمنه على مواليه دخل موالي المولى فيه، وليس كالوصية، يعني إذا أوصى لقرابته لا يدخل الولدان والولد في الوصية. 2056. فإذا أمنه على متاعه فإن كان المتاع في يده فالقول قوله أنه له، وأن كان في يده ويد المسلمين يصدق أيضاً، وأن كان في يد المسلمين لا يصدق. 2057. ولو أمنه على بنيه وله بنون وبنات دخلوا كلهم في الأمان، وفرق أبو يوسف بين هذا وبين الوصية فإنه إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان فالثلث لبنيه دون بناته. دلالة اليد على الملك 2058. ولو أن دابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر أخذ باللجام فالراكب أولى، فإن كان أحدهما قائداً والآخر أخذاً باللجام فالقائد أولى. أوصى بألف درهم 2059. وإذا أوصى الرجل لرجل بألف درهم من ماله وله عروض فإنه يعطى ألفاً،

أمنوه على عشرة رؤوس من رقيقه

فإن قَالَ: ألف درهم من دراهمي وليس له دراهم وله عروض فلا وصية له عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، وقول أبي يوسف أجدى؟. أمنوه على عشرة رؤوس من رقيقه 2060. ولو أمنوا رجلاً على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه، وأن لم يقل من رقيقي يؤخذ. أوصى بخدمة عبده لرجل ورقبته لآخر فأسر العبد الخ 2061. ولو أن رجلاً أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة. أوصى بطائفة من ماله 2062. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا. 2063. وأن قَالَ: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قَالَ: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف. من أصاب ذهباً أو فضة فله كذا 2064. ولو أن الإمام قَالَ: للعسكر: من أصاب ذهباً أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها. 2065. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهباً فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب. الفضة والذهب لا ينصرفان إلى الدراهم والدنانير 2066. ولو قَالَ: لا أمس ذهباً فمس دنانير حنث.

الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة

الثوب لا ينصرف إلى القلنسوة 2067. من أصاب ثوباً فهو له، لا يدخل فيه القلنسوة ولا العمامة. قَالَ الْفَقِيْهُ: على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة، لأنه روى عنه أنه قَالَ: لو أعطى في كفارة اليمين عمامة سابغة تجوز عن الكسوة. المتاع ينصرف إلى الثياب والبسط الخ 2068. ولو أنه (الإمام) قَالَ: من أصاب متاعاً فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا يدخل الأواني. 2069. قَالَ الْفَقِيْهُ: والإقرار على هذا القياس. 2070. ولو أن رجلاً أقر فقَالَ: جميع ما في هذا البيت من متاع فهو لفلان، دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأواني. ما ينصرف إليه الصوف 2071. ولو قَالَ: الإمام للعسكر: من جاء بصوف فهو له، فجاء بجلد عليه صوف لا يكون له، ألا ترى أنه لو حلف لا يشتري صوفاً فاشترى جلداً عليه صوف فإنه لا يحنث. ما ينصرف إليه الجز 2072. ولو قَالَ: من جاء بجز فهو له فجاء بجلد جز فهو له، لأنه يقَالَ: له جلد جز ولا يقَالَ: له جلد صوف والجلد الجز يكون نوعاً من القماش. من قتل قتيلاً فله سلبه 2073. ولو قَالَ: الإمام للعسكر:

متى يعتبر أمير العسكر معزولا؟

من قتل قتيلاً فله سلبه، يعني ماله جاز ويقع ذلك على كل قتال ما داموا في ذلك الغزو، ما لم يرجع عن ذلك، فإن مات الأمير أو عزل لا يبطل ما لم يرد الثاني، وهذا إذا كان القول لم يكن بحضرة القتال فإن كان القول بحضرة القتال فهو على ذلك القتال، وهذا بمنزلة اليمين يقع ذلك على الفور. متى يعتبر أمير العسكر معزولاً؟ 2074. ولو كتب الوالي إلى أمير العسكر: أنا قد ولينا فلاناً فهو على حاله ما لم يعزله أو يلحق به الثاني، وجاز فعله قبل حضور الثاني. 2075. ولو كتب إليه: أنا عزلناك معزولاً. متى يعتبر أمير المصر معزولاً؟ 2076. ألا ترى أن الخليفة لو كتب إلى أمير مصر من الأمصار: أنا قد ولينا فلاناً جاز له أن يصلي بهم ما لم يحضر الثاني. ولو كتب إليه: أنا قد عزلناك فليس له أن يصلي بهم. ما تنصرف إليه الدابة 2077. ولو قَالَ: الأمير: من جاء بدابة فهي له فإنه يقع على ثلاثة أصناف: الخيل والبغال والحمير، كما قَالَ: وا في الأيمان. 2078. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن كانوا في بلد يكون دوابهم البقر والإبل وإياها يركبون ويسمونها دابة فهو على ما يسمون. الزيادة على أجر المثل 2079. ولو أن قاضياً استأجر أجيراً لليتيم أو أمين القاضي استأجر لليتيم شيئاً أو أمير العسكر استأجر أجيراً بأكثر من أجر المثل مما لا يتغابن الناس

خطأ القاضي وتعمده

فيه فعمل الأجير وانقضت المدة فإن الزيادة باطلة، ولا يجب على المستأجر في مال نفسه من الزيادة شيء. خطأ القاضي وتعمده 2080. ولو قَالَ: استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي فالأجر كله في ماله، ألا ترى أن القاضي إذا قضى بالجور فأخطأ فيه كان خطاؤه على الذي قضى له، وإن قَالَ: تعمدت الخطأ في ذلك كان غرمه عليه في ماله وخرج من الحكومة بما صنع. 2081. قَالَ الْفَقِيْهُ: هكذا قَالَ: في السير الكبير أنه خرج من الحكومة وقَالَ: في كتاب الحدود أنه يعزل عن القضاء ولم يقل أنه يخرج، وقد ذكرنا تفسيره في كتابنا هذا في باب أدب القاضي. ضمان الأجير المشترك 2082. ولو استأجر أمير العسكر من يحمل دقيقاً صغاراً أو كباراً على دوابه إلى مكان معلوم فقَالَ: هلك عندي أو هلك من سياقه فلا ضمان عليه في قول من يضمن الأجير المشترك ولا يشبه بنو آدم ما سواهم وله الأجر إلى المكان الذي حمل. استأجر قوماً مشاهرة 2083. ولو استأجر قوماً مشاهرة يسوقون الغنم والرماك حيث ما يدور ولم يبين المكان جاز وله أن يزيده رماكاً بعد رماك وغنماً بعد غنم، ويزيد عليهم ما احتملوا لأنه استأجرهم مشاهرة. ولو استأجرهم لسياق هذه الغنم أو لسياق عدد بغير عينها فليس له أن يزيد

إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا

عليها شيئاً غير ذلك ولو نفق بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها. 2084. ولو لم يوقت وبين المكان ليسوق له غنماً أو رماكاً أو بقراً من موضع إلى موضع فليس له أن يزيد شيئاً فيها، وأن هلك منها شيء لم يكن له أن يخلف مكانه شيئاً وينقص من الأجر بحساب ذلك. إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا 2085. ولو قَالَ: الأمير لرجل: إن قتلت ذلك الفارس، وأشار إلى كافر فلك مائة درهم فقتله فلا شيء له، ولو كان قتلى فقَالَ: الأمير من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز. لو أمر الذمي بالقتل 2086. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أمر الذمي بالقتل فله الأجر ولو أمر المسلم فلا أجر له. 2087. قَالَ مُحَمَّدٌ: وفي قول أصحابنا لا يكون في القتل أجر على حال. استئجار الأمير من يقتل الأسير 2088. ولو أسير في يدي الأمير فاستأجر الأمير ذمياً أو مسلماً بدينار ليقتله فإنه لا يجوز في قول أصحابنا وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز، وكذلك في القصاص. ما تجوز فيه المهاياة على الفرس المشترك 2089. ولو كان بين رجلين فرسان فأراد أحدهما أن يهايئ صاحبه، وابى صاحبه ولم يجبر واحد منهما على أن يهايئ للركوب للقتال حتى يجتمعا على ذلك. ولكنهما يجبران على أن يتهايئا للركوب لغير الحرب، ولا يستحق واحد منهما سهم فارسي. قَالَ الْفَقِيْهُ: فذ هذا تأييد لقول أبي حنيفة: الإمام لا يجبرهما على المهايأة في الركوب لأنهم اتفقوا أنه لا يجبرهما على المهايأة في الركوب للقتال لأنه جناية فكذلك نفس الركوب لما كان لا يجبرهما على المهايأة فيه.

هلاك الخمس في يد الإمام الخ

هلاك الخمس في يد الإمام الخ 2090. ولو أن الإمام قسم الغنيمة فدفع أربعة أخماسها للجند وهلك الخمس في يده سلم لهم ما قبضوه. وكذلك لو دفع الخمس إلى أهله وهلك أربعة أخماسه في يده. هلاك الثلث 2091. ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك ورثة وأوصى بثلث ماله للمساكين فعزل القاضي الثلث من الثلثين فإن لم يعط أحداً منهم حتى هلك الثلث أو الثلثان كان ما ضاع من مالهم جميعاً وما بقى قسمة قسمة مستقبلة. ولو أن القاضي أعطى الورثة الثلثين ثم أن الثلث ضاع لم يرجع على الورثة بقليل ولا بكثير. 2092. وكذلك لو أعطى المساكين الثلث وبقيت حصة الورثة وهم غيب فضاعت فإنها تضيع من مال الورثة، وأمر القاضي يخالف أمر الوصي. قبول الإقَالَة من البيع دلالة 2093. ولو أن رجلاً اشترى من رجل ثوباً فقَالَ: البائع للمشتري: قد أقلتك البيع في هذا الثوب فاقطعه قميصاً ففعل المشتري جاز وصارت إقَالَ: ة. قبول الشراء دلالة 2094. وكذلك لو أن رجلاً قَالَ: قد اشتريت منك طعامك هذا بمائة درهم فتصدق به عني على هؤلاء المساكين ففعل ولم يتكلم جاز، فإن لم يفعل شيئاً من هذا في ذلك الفور حتى نفد فإنه لا يجوز، وإنما جاز الأول بالاستحسان. العقد بين غائبين بالمراسلة وبدونها 2095. ولو أن رجلاً قَالَ: بعت هذا العبد من فلان فأبلغه ففعل الرسول فقَالَ: اشتريت جاز. 2096. ولو لم يرسل إليه فبلغه فقَالَ: اشتريت أو قَالَ: رضيت فإنه لا يجوز. المال المتروك المباح 2097. ولو أن رجلاً وجد سوطاً لا قيمة له يرى أن صاحبه قد رمى به

جواز الهبة لمن يشاء أن يأخذ

يعني أباح رفعه، ثم وجد سوطاً آخر كذلك حتى وجد سياطاً كثيرة، فلما كثرت كان لها قيمة فلا بأس بأن ينتفع به كله كالنوى الذي يلتقط فإذا جمع كانت له قيمة جاز الانتفاع به. 2098. ولو وجد دابة عجفاء قد تركها صاحبها لا قيمة لها في ذلك الموضع فإنه لا يصير له بغير أذن صاحبه ولو جاز في هذا لجاز في الجارية، وإنما استحسن في نحو ما وصفت لك. جواز الهبة لمن يشاء أن يأخذ 2099. ولو قَالَ: قد وهبت جاريتي فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم كانت له. 2100. ولو قَالَ: أذنت في ثمر نخلي هذا فمن أخذ منه شيئاً فهو له فبلغ ذلك ناساً من الناس فأخذوا من ذلك شيئاً كان لهم. حكم القاضي لنفسه 2101. ولو أن قاضياً من القضاة باع ما يتيم فباع متاعاً من نفسه فإنه لا يجوز، وإنما يجوز بيع القاضي على وجه الحكم فلا يجوز حكمه لنفسه. أول أمر الفتنة الكبرى شراء عثمان بن عفان إبل الصدقة بالمزاد 2102. وروى عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه رأى إبلاً من إبل الصدقة فأعجبته فأقامها في السوق حتى إذا بلغت أقصى ثمنها أخذها بذلك، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف فأخبروه، فأتاه فعاب عليه ونهاه وقَالَ: له: هل رأيت عمر صنع من ذلك شيئاً؟ وكان ذلك أول أمر عيب على عثمان بن عفان. ما يعد قبضاً 2103. ولو أن رجلاً اشترى من رجل ثوباً ونقد الثمن فقَالَ: البائع للمشتري:

ضمان ثمن الغنيمة المبيعة

أمسك الثوب فقد خليت بينك وبينه، فقبضه المشتري وهو في قبضه جميعاً فاختلسه إنسان فهذا قبض من المشتري. 2104. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا قول محمد، وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: إذا كان في يد البائع والمشتري فهلك فهو من مال البائع. 2105. ولو أن رجلاً باع ثوباً فجاء به ووضعه قريباً من المشتري، فإن كان في موضع لا يكون قابضاً إلا أن يقوم إليه يعني يقوم إليه بشهود فاختلسه إنسان فهو من مال البائع. 2106. ولو باع رمكة وهي في الحظيرة وخلى بينه وبينها ففتح المشتري باب الحظيرة ليأخذها فغلبته وخرجت منها فالثمن لازم، سواء كان المشتري يقدر على أخذها أو لم يقدر، لأنه هو الذي فتح الباب. 2107. فإن لم يفتح المشتري ولكن فتح غيره بغير أمره فإن كان المشتري يقدر على أخذها بجهد منه فهذا قبض إذا خلى بينه وبينها. 2108. وإن كان المشتري لا يقدر على قبضها إذا دخل فلا يكون هذا منه قبضاً. 2109. وكذلك لو باع طيراً في بيت عظيم ولم يقدر على الخروج إلا يفتح الباب فخلى بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير صار قابضاً. 2110. فإن فتح غيره فإن كان يقدر على أخذه أن أغلق الباب صار قابضاً وإلا فلا. ضمان ثمن الغنيمة المبيعة 2111. ولو أن الإمام أم رجلاً ببيع شيء من الغنيمة فباعه وضمن الثمن على المشتري للإمام جاز، ولا يشبه هذا الوكيل. ضمن القاضي مال اليتيم 2112. وكذلك القاضي إذا باع مال يتيم فعزل فضمن للقاضي الثاني جاز. 2113. وكذلك لو كبر اليتيم فضمن له وهو قاض جاز. ضمن الأب والوصي مال اليتيم 2114. ولو باع الوصي مال اليتيم فضمن للقاضي أو لليتيم بعد ما أدرك

حكم الطعام والعلف في دار الحرب

فهو باطل. 2115. وكذلك الوالد لأن البيع إذا استحق فإن الأب غير ضامن فصار الأب في ذلك بمنزلة الوصي. حكم الطعام والعلف في دار الحرب 2116. ولو أن رجلاً من أهل العسكر وجد طعاماً أو علفاً جاز له أن يأكل ويعلف دابته، ولو أنه دفع إلى رجل آخر من أهل العسكر ليأكله جاز، ولو أهدى إلى تاجر فإنه لا يجوز. 2117. ولو أخرجه إلى دار الإسلام فلا يجوز أن يأكل وإنما يجوز لأهل العسكر أن يأكلوا في دار الحرب. 2118. ولا يجوز له أن يبيع فإن باعه وجب عليه أن يرد ثمنه في الغنيمة. 2119. وروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قَالَ: دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئاً من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين. 2120. وروى عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان لا يرى بأساً بما تأكل السرية في أرض العدو ما لم يبيعوه أو يخرجوا به، فإن أخرجوا منه شيئاً تصدقوا به. 2121. وروى نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه كان لا يرى بأساً بأن يأكل في أرض العدو فإن أخرج منه شيئاً تصدق به. فقيل له:

طيب الكسب

فإن ما خرج به أكله؟ قَالَ: يتصدق بقيمته. وروى عبد الله بن عمر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قَالَ: يوم خيبر: أدوا الخيط والمخيط وكلوا وأعلفوا ولا تحملوا. طيب الكسب 2122. وعن النبي ـ عليه السلام ـ أنه قَالَ: أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله وصفقة يده، وما تعطيه الأرض. 1123. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن لو أن رجلاً أخذ جلود ميتة فدبغها حتى صارت فرواً فإن يقوم الفرو جلداً ويقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير معمول وعلى قيمته معمولاً. كسب دون سبب 2124. ولو دبغ دباغاً لا يزيد فيه شيئاً أخذه بغير شيء، ولو دبغه دباغاً يزيد إلا أنه لم يتغير عن حاله كان لصاحبه أن يأخذه ويعطيه ما زاد الدباغ فيه وليس أن يضمنه قيمة جلده. أجر الناقل 2125. ولو أن رجلاً استأجر رجلاً ليحمل له علفاً أو طعاماً من موضع سماه فذهب فلم يجد شيئاً فإن الأجر الذي سماه يقسم على ذهابه وحمولته ورجوعه فيلزمه مقدار ذهابه ويسقط عنه مقدار الحمولة والرجوع. فإن لم يسم له الموضع فإنه ينظر إلى أجر مثله في ذهابه لا يجاوز به ما سمى له من ذلك يعني من حصته يعني لا يضمن له الأجر إلا لذهابه. هدية ملك العدو لرسول أمير عسكر المسلمين أو لأمير عسكرهم 2126. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: إن أمير عسكر في أرض الحرب بعث رسولاً إلى ملك العدو في حاجة فأجاز ملك العدو رسوله بجائزة فأخرجها إلى

أعتق عبدا على دراهم وخمر

العسكر أو إلى دار الإسلام فهي للرسول خاصة لأنه لم يعطه لرغبة أو لرهبة. 2127. ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة جاز مثل قيمته وزيادة قليل استحساناً، والهدية لجميع العسكر. أعتق عبداً على دراهم وخمر 2128. ولو أن رجلاً أعتق عبداً له على ألف درهم وألف رطل خمر، وقيمة العبد ألفان فإن العبد يغرم ألفي درهم. أعتق عبداً على دراهم وميتة أو دم 2129. ولو أنه أعتقه على ألف درهم وميتة أو دم فإنه لا يزاد على ألف درهم. خروج المدين إلى أرض العدو 2130. ولو أن رجلاً أراد الخروج إلى العدو وعليه دين لم يسعه أن يخرج ما لم يقض دينه، فإن كان عنده وفاء فلا يخرج إلا بأذن الغريم فإن كان بالمال كفيل: فإن كفل بأذنه فلا يخرج إلا بأذنهما جميعاً، وإن كان كفل بغير إذنه جاز له أن يخرج بغير أذن الكفيل، ولكن لا يخرج بغير أذن الطالب. طبول الحرب وأجراسها 2131. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بهذه الطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس لأنها ليست بطبول لهو، وإنما يكره طبول اللهو. 2132. ولا بأس بأن يجعل على حصون المسلمين الأجراس. 2133. ولا بأس بأن تجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف لأن في ذلك ترهيباً للعدو. 2134. ولا أحب أن يجعل الأجراس في أعناق الإبل والحمير التي تحمل الأثقَالَ: للآثار التي جاءت في النهي. قَالَ الْفَقِيْهُ: إنما ورد النهي في الأجراس فأما إذا علق في أعناق الإبل الجرس

لبس ثوب القز في الحرب

الذي يسمى الداري فلا بأس به. 2135. وإذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر. 2136. وروى عن حذيفة أنه كان على خاتمه كركيان وبينهما شيء من ذكر الله عز وجل، وأبو موسى الأشعري كان على خاتمه صورة أسد رابض. لبس ثوب القز في الحرب 2137. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ـ رضي الله عنه ـ كل ثوب كله قز فإني أكره لبسه في الحرب وغيره. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس في الحرب. ستر الحيطان باللبود 2138. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بأن يستر الرجل حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد، فأما للزينة فإنه يكره لأنه تشبيه بالكعبة. استعمال الديباج والذهب والفضة 2139. لا بأس بأن يكون في بيته سرير ديباج وفرش ديباج لا يقعد عليها ولا ينام وأواني الذهب والفضة للتجمل لا يشرب فيها. تزيين الدار أسس الأخلاق الإسلامية 2140. ولو بنى داره بالجص وزينه بماء الذهب فلا بأس به، وتركه أفضل، ولا يكون حراماً. 2141. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ بالتواضع وبعث إلى أمر آخرته فهو أحسن، وإن فعل لا يكون حراماً بعد أن يحرز نفسه من ثلاثة أشياء: أن يكتسب من حرام.

بيع السلاح في الفتنة

أو يظلم مسلماً أو معاهداً. أو يضيع فريضة. بيع السلاح في الفتنة 2142. وروى عمران بن الحصين عن النبي ـ عليه السلام ـ أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، بيع السلاح في الفتنة ومن يعرف بأهل الفتنة مكروه. الحسبة 2143. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا كان لمسلم خمر فشق رجل زقه واهراق الخمر على سبيل الحسبة فإنه لا يضمن الخمر، ويضمن الزق إلا أن يفعل بأمر إمام يرى ذلك فلا شيء عليه لأنه مختلف فيه. بيع الذمي الخمر والخنزير في دار الإسلام 2144. ولو أن ذمياً أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام فإنه يمنع منه، فإن أهرقه رجل أو قتل الخنزير ضمن إلا أن يكون إماماً يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخمر ولا الخنزير لأنه مختلف فيه. فداء الأسير بأمره 2145. وإذا أمر أسير رجلاً أن يفديه بألف درهم من أهل الحرب ففداه بألفين فإنه يرجع عليه بألف وليس بمنزلة الوكيل بالشراء، لأنه ليس ههنا عقد، وإنما أمره أن يخلعه فصار كمن أمر رجلاً بأن ينفق عليه ألفاً فأنفق ألفين.

فداء المكاتب بأمره

فداء المكاتب بأمره 2146. ولو أن المكاتب أم رجلاً ففداه فإنه يجوز في قول أبي حنيفة ويرجع على المكاتب، وهو قول محمد، وهكذا قول أبي يوسف، وإن عجز فهو دين رقبته. 2147. ولو أن المكاتب أمره أن يفديه بخمسة آلاف وقيمته ألف جاز في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول محمد إلا ألف، ما لم يعتق، وهو قياس قول أبي يوسف. فداء العبد المأذون بأمره 2148. ولو أمر العبد المأذون أن يفديه فإنه لا يجوز على مواليه ويلزمه إذا أعتق ألا ترى أنه لو جنى وفدا، فإنه لا يجوز. أمره بشراء أسير من دار الحرب 2149. ولو أن رجلاً أجنبياً أمر رجلاً آخر أن يشتري أسيراً في الحرب فإن قَالَ: اشتره لي، أو قَالَ: اشتره من مالي، فإن المأمور يرجع على الآمر، فإن لم يقل من مالي ولا قَالَ: له فإنه لا يرجع إلا أن يكون خليطاً له. وكيل الأسير من يفديه 2150. ولو أن المأسور وكل وكيلاً بأن يفديه فقَالَ: الوكيل لرجل اشتره لي جاز وصار الوكيل هو الذي اشترى فله أن يرجع. 2151. ولو قَالَ: الوكيل لرجل: اشتره، ولم يقل لي، ولا بمالي ففعل صار الوكيل الثاني متبرعاً ولا يرجع على أحد.

غصب أهل دار الحرب بعضهم بعضا

غصب أهل دار الحرب بعضهم بعضا الرجوع إلى قانونهم قبل إسلامهم 2152. ولو أن أهل دار الحرب غصب بعضهم بعضا مالاً ثم اسلم أهل الدار وصاروا ذمة فاختصموا إلى القاضي فإنه ينظر: إن كان حكم أهل تلك الدار من غصب شيئاً كان له فإنه يترك له، وأن كان من حكمهم أن يسترد ولكنهم تركوه لأنهم لا يعلمون فإنه يرد أن كان قائماً لأنه ليس بمحرز، ولكنه لو استهلكه قبل أن يسلموا فلا ضمان عليهم. الوفاء للمشركين 2153. قَالَ مُحَمَّدٌ: بلغنا أن ناساً من المسلمين استعار عواري من المشركين فلما فتح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكة همّ المسلمون أن لا يردوا فخطب النبي ـ عليه السلام ـ الناس فقَالَ: العارية مؤادة، والمنيحة مردودة والزعيم غارم. زواج الأسير في دار الحرب 2154. قَالَ مُحَمَّدٌ: الأسير إذا خشى العنت فلا بأس بأن يتزوج إذا كانوا من أهل الكتاب، وإنما كره إذا لم يخش العنت. 2155. ولو كان هناك امرأة مسلمة أو ذمية أسيرة فلا بأس بأن يتزوجها وإن لم يخش العنت. 2156. وأن كانوا من المشركين فلا يجوز أن يتزوج منهم. وأن أسروا أمة لمسلم فعرضوا على المسلم الأسير فإني أكره أن يتزوجها لأن ولده يصير عبداً لهم. 2157. وأن كانت مدبرة فكتب إليها مواليها فأذن لها جاز، وأن دخل مولاها بأمان جاز له أن يطأ مدبرته أن لم يكن وطئها الحربي.

أمة مسلمة سبيت فوطئها حربي

أمة مسلمة سبيت فوطئها حربي 2158. ولو أن أمة مسلمة سباها أهل الحرب فوطئها الحربي ثم ظهر المسلمون على الدار فالأمة وأولادها أحرار لأنها صارت أم ولد الحربي. التقدم إليه بالخروج 2159. وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وأقام هاهنا ينبغي للإمام أن يتقدم إليه بالخروج. أخذ الخراج منه بعد إقامته سنة 2160. فإن أقام بعد التقدم سنة أخذ منه الخراج. متى يصبح ذمة 2161. ولو وقت له وقتاً فقَالَ: إن خرجت إلى كذا وإلا جعلتك ذمة فلم يخرج فهو ذمة، ولا يدعه يخرج. 2062. وأن اشترى أرضاً من أرض الخراج وأرض العشر فزرعها فوجب عليه خراج أو عشر صار ذمياً وأخذ منه الجزية. 2163. إذا وجب عليه خراج أو عشر صار بمنزلة أهل الدار دار الإسلام ويؤخذ منه خراج رأسه بعد السنة من يوم وجب في أرضه الخراج، ولا يشبه هذا التقدم إليه لأن الإمام هكذا يقول له: إن أقمت سنة أخذت منك الجزية. 2164. وكذلك لو ورثها أو استأجرها فأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج صار ذمياً. 2165. وكذلك لو استأجرها فأخذ منه العشر صار ذمياً.

فصل في المرتد

فصل في المرتد عتق المرتد عبده/توكيله بذلك 2166. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا وكل المرتد وكيلاً يعتق عبده ثم لحق بدار الحرب، ثم فعل الوكيل، فإن فعله موقوف، فإن قضى القاضي بلحاقه بطل فعله، وإن لم يقض حتى رجع جاز فعل الوكيل، وإن لم يرجع حتى قبض القاضي للورثة ثم رجع المرتد ثم رد عليه أو اشتراه من آخر جاز ذلك العتق والتدبير. كما أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: إذا أعتق المرتد ثم رجع جاز عتقه. ارتداد من علق عتقه ولحوقه بدار الحرب 2167. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده: إذا جاء يوم النحر فأنت حر، فارتد الرجل ولحق بدار الحرب فإنه لا يجوز ذلك العتق إذا جاء يوم النحر بعد ما قضى القاضي للورثة جاز وبطل العتق إلا أن رجع المرتد فرد عليه أو اشتراه نفذ العتق. حكم ما يسترده المسلمون مع العدو 2168. أهل الحرب إذا غلبوا على بلدة أو قرية وجازوها إلى دار الحرب، ثم أن المسلمين ظهروا بها فجاء أربابها فإن وجدوها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن وجدوها وقد دفعت في سهم رجل أخذ بالقيمة. يعني أصحاب الدور والعقارات. 2169. فإذا وقعت في سهم رجل فاتخذها مسجداً أو وقفاً جاز، فإذا جاء صاحبها فليس له عليها سبيل.

المشتري يرهن العين أو يؤجرها ثم يجد عيبا

2170 وأن خرب ما حوله ثم جاء صاحبها فله أن يأخذ بالقيمة. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف: لا يصير ملكاً أبدا. 2171. ولو وقع العبد في سهم رجل فرهنه، ثم جاء صاحبه فليس له أن يأخذ، فإن قَالَ: أنا اقضي الدين وأفتكه فله ذلك وهو متطوع. المشتري يرهن العين أو يؤجرها ثم يجد عيباً 2172. ولو آجره ثم جاء صاحبه فله أن ينقض الإجارة ويرده بالعيب. 2173. ولو اشترى عبداً شراء صحيحاً، فرهن أو أجر ثم وجد به عيباً فإنه لا يرده في الرهن حتى يفتكه فيقض دينه وفي الإجارة له أن ينقض الإجارة ويرد بالعيب. بعير في سهمه جعله بدنة 2174. ولو وقع في سهمه بعير فجعله بدنة فجاء صاحبه فله أن يأخذه. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وأما في قول أبي يوسف فليس له أن يأخذه كما قَالَ: في الهبة إذا أتخذه بدنة فليس للواهب أن يرجع فيه. دابة في سهمه جعلها وقفاً 2175. ولو كانت دابة فجعلها وقفاً في سبيل الله ثم جاء صاحبها فليس له أن يرجع. حبس الفرس في سبيل الله عشرين سنة 2176. ولو حبس الفرس في سبيل الله عشرين ثم مردود على صاحبه كان هذا باطلاً لأن هذا خلاف الصدقات التي جاءت بها الآثار.

عبد ليتيم سبي فاشتراه رجل

عبد ليتيم سبي فاشتراه رجل 2177. ولو أن عبداً ليتيم سباه أهل الحرب فاشتراه رجل بخمسمائة، فإن كانت قيمته خمسمائة أو ألفاً فسلم الوصي أو الوالد فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجوز في قول محمد. 2178. ولو كانت قيمته مائة درهم فالتسليم جائز في قول محمد أيضاً لأنه لو أخذه لا يجوز. قَالَ الْفَقِيْهُ: الجواب في تسليم الشفعة على هذا الاختلاف. الشهادة على الغائب بالطلاق 2179. ولو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته والرجل غائب لم يقبل القاضي شهادتهما. إخبار الزوجة بوفاة زوجها 2180. وإذا شهدوا عند المرأة فإنه يسعها أن تعتد ثم تتزوج، وليس كالردة في رواية كتاب السير وفي رواية كتاب الاستحسان يجوز في قول الواحد أيضاً في الردة. أخبرها واحد بوفاة زوجها 2181. وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج. 2182. وإذا سمع منه اثنان جاز لهما أن يشهدا عند الحاكم أنه مات.

زعمت أن زوجها ارتد وهو أسير

زعمت أن زوجها ارتد وهو أسير 2183. ولو أن أسيراً في دار الحرب خرج فقَالَت له امرأته: أنك ارتددت في دار الحرب. فإن أنكر فالقول قوله، وأن قَالَ: قد تكلمت وكنت مكرهاً فالقول قول امرأة ويفرق بينهما. ما لا يصدقه القاضي من أقوال الزوجين 2184. فإن صدقته المرأة أنه كان مكرهاً فإن القاضي لا يصدقهما ويفرق بينهما لأن تصادقهما لا يجوز في الفروج، فإن لم يفرق القاضي فهي امرأته فيما بينه وبين الله تعالى. 2185. وقَالَ الْفَقِيْهُ: وهكذا لو أن رجلاً قَالَ لامرأته: أنت طالق، وقَالَ: عنيت به طلاقاً من وثاق فصدقته المرأة فإن القاضي لا يصدقهما. القول قول المعروف بالجنون بأنه كان مجنوناً يوم طلق 2186. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلاً عرف أنه كان مجنوناً فقَالَت المرأة: طلقني البارحة ثلاثاً، وقَالَ: الزوج: أصابني الجنون، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، فالقول قوله لأن الجنون لازم. اشترط عليه أهل الحرب أن لا يخرج إلا بأذن من ملكهم 2187. ولو أن أهل الحرب حلفوا رجلاً أن لا يخرج إلا بأذن الملك، فعزل الملك، ثم عاد إليه المُلك فله أن يخرج بغير أذنه، ألا ترى أنه لو قَالَ: لعبده أن خرجت بغير أذني فأنت حر، فباعه ثم اشتراه ثم خرج فإنه لا يحنث. وكذلك هذا في الطلاق. تغير صفة المنتفع من وصية وما إليها 2188. وإذا أوصى الرجل لابن فلان من أهل الحرب فأسلم ابن فلان

هبة الحربي المستأمن

قبل موت فلان الموصى فهو على وجهين: إن سماه لا يجوز، وأن لم يسمه ولكنه قَالَ: لابن فلان ثم اسلم جاز، وهذا بمنزلة رجل قَالَ: هذا العبد لفلان، والعبد في ملك غيره، ثم اشتراه فإنه لا يجوز. ولو قَالَ: عبدي أو عبيدي لفلان بعد موتي ثم اشتراه جاز. هبة الحربي المستأمن 2189. وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فوهب ماله كله لابنه في مرضه جاز. 2190. وأن خرج ابن آخر بعد موته فليس له أن يبطل الهبة، وأن خرج قبل موته فله أن يشاركه، فإن أجاز ثم خرج ابن ثالث فله أن يأخذ نصيبه. 2191. ولو كان معه ابنان فوهب لهما فأجازا ثم حضر الثالث فله أن يأخذ نصيبه. الوصية في سبيل الله 2192. أنس بن سيرين قَالَ: قلت لابن عمر: رجل أوصى إليّ بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج؟ قَالَ: الحج في سبيل الله. قَالَ مُحَمَّدٌ: بهذا نأخذ. وعن الشعبي: أن رجلاً جعله في سبيل الله فأعطاه أبو بكر الصديق بعض الحاج. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبهذا نأخذ ولكن الأفضل أن يعطى المحتاج الذي يخرج في سبيل الله.

ما يعد قرضا أو صلة في الغزو في سبيل الله

ما يعد قرضاً أو صلة في الغزو في سبيل الله 2193. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا قَالَ: الرجل لرجل: خذ هذا المال وأغز في سبيل الله فهو قرض إلا أن يقول عنيت به صلة. حربي أسلم في دار الإسلام 2194. وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وعلم بالزكاة فمضى ستة أشهر ثم خرج وتم الحول فمر على العاشر فإنه يأخذ منه الزكاة. حولان الحول على السائمة في دار الإسلام 2195. ولو كانت سائمة فأتاه المصدق فإنه يأخذ منه، لأن الحول حال في دارنا. حولان الحول على المسلم في دار الحرب 2196. ولو أن مسلماً مر على العاشر، ومضى على ماله ستة أشهر، فدخل في دار الحرب، فتم الحول، ثم خرج ومر على العاشر فإنه لا يأخذ منه لأن الحول قد حال في دار الحرب، يعني أن العاشر لا يأخذ منه الزكاة، ولكن صاحب المال هو الذي يؤدي إلى الفقراء. مرَّ على العاشر فكتمه 2197. ولو مرّ على العاشر ثلاث مرات فكتمه فإنه يأخذ لما مضى، وان كان قبل ذلك لم يمر فإنه لا يأخذ إلا لسنة واحدة. حربي مرَّ على العاشر 2198. ولو أن الحربي مر على العاشر ثلاث مرات ودخل في كل مرة دار الحرب فإنه لا يأخذ إلا لعامة ذلك. لقطة دار الحرب 2199. ولو أن مسلماً مستأمناً في دار الحرب وجد لقطة فينبغي له أن يعرفها كما يعرف اللقطة في دار الإسلام ثم يتصدق، وأحب إلينا أن يتصدق

ادعاء الحربي أنه مسلم

على فقراء المسلمين الذي هم في دار الحرب، فإن لم يكونوا فعلى فقراء أهل الحرب. ادعاء الحربي أنه مسلم 2200. وإذا قَالَ: الحربي لما أخذ مرة في دار الحرب أنا مسلم. فإن لا يصدق إذا لم يكن عليه سيماء المسلمين وكان فيئاً أي سبباً 0 2201. وأن شهد قوم من أهل الحرب ومن أهل الذمة لم يقبل إلا أن يجيء من ذلك أمر مشهور معروف يشهد عليه القوم من أهل الحرب وأهل الذمة فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فيؤخذ قولهم بالاستحسان. ألا ترى أن رجلاً لو نزل وسط قوم فادعى أنه فلان بن فلان لم يسع أحداً من جيرانه أن يشهد على نسبته، فإن كان معارفه قوم من أهل الذمة كثير حتى جاء أمر مشهور جاز أن يشهدوا على نسبته. المستأمن بعد إقامته سنة 2202. وإذا قَالَ: الإمام للمستأمن: إن أقمت سنة أخذت منك الخراج، فإذا مكث سنة أخذ منه الخراج وصار ذمياً، وصارت إقامته بمنزلة الرضاء والصلح. 2203. ألا ترى أن رجلاً لو آجر داره شهراً وقَالَ: قبل مضي الشهر لأقيمن في داري من الشهر الثاني شيئاً؟ أو أشهد أنه أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهماً فأقام الشهر الثاني وجب عليه عشرون درهماً كما شرط. حربي اشترى أرضاً في دار الإسلام فغصبت 2204. ولو اشترى الحربي هاهنا أرضاً فغصبها غاصب وهو لو خاصمه فيها قضى له بها فتركها في يده فإن زرعها الغاصب وأدى خراجها لم يصر الحربي ذمياً وأن لم يزرعها فخراجها على المستأمن ويصير ذمياً لأنه يقدر على أخذها منه.

حربيان اشترى أحدهما أرضا في دار الإسلام

حربيان اشترى أحدهما أرضاً في دار الإسلام 2205. ولو أن حربيين دخلا بأمان، فاشترى أحدهما أرضاً فغصبها منه صاحبه وزرعها: فإن نقصها الزرع غرم النقصان، فإن كان الخراج مثل النقصان أو أقل كان الخراج وصار صاحب الأرض ذمياً، والآخر على حاله، وأن كان النقصان أقل كان النصفان في الخراج وأخذ فضل الخراج، وصار صاحب الأرض والغاصب ذميين لأن الخراج وجب بعضه على صاحب الأرض وبعضه على الزارع. 2206. ولو لم تنقصها الزراعة صار الغاصب ذمياً ولم يصر صاحب الأرض ذمياً. 2207. ولو أصابته آفة، فلا يجب عليه الخراج، ولا يصير واحد منهما ذمياً. حربي استأجر أرض عشر 2208. ولو أن حربياً استأجر أرض عشر سنين، ففي قياس قول أبي حنيفة لا يصير ذمياً، وفي قياس قول محمد يصير ذمياً وهو قياس قول أبي يوسف. ذمي سرق صبياً من دار الحرب ثم أخرجه 2209. ولو أن ذمياً دخل سارقاً دار الحرب فسرق صبياً وأخرجه إلى دارنا فالصبي مسلم لأنه ملكه بعد ما أدخله في دار الإسلام. ذمي اشترى صبياً في دار الحرب 2210. ولو اشتراه ثم أخرجه فهو على دينه لأنه ملكه قبل أن يدخله دار الإسلام. حربي دخل بأمان وله عبد صغير فأسلم 2211. ولو أن حربياً دخل في دارنا بأمان وله عبد صغير فأسلم مولاه

الترك سبوا صغار أهل الحرب

فإن العبد كافر ما لم يسلم وكذلك لو لم يسلم مولاه ولكنه باعه من مسلم أو مات فباعه الإمام فإنه كافر ما لم يسلم أو يسبي أحد أبويه لأنه كان كافراً في دار الإسلام ولم يوجد منه سبب الإسلام. الترك سبوا صغار أهل الحرب 2212. ولو أن الترك سبوا أهل حرب من أهل الكتاب فسبوا سبايا صغاراً بغير أبوين فالصبيان على دين أهل الكتاب ما لم يصفوا دينهم أو يتحول أبواهم إلى الشرك، بمنزلة عبيد المسلمين سُبوا فلا يتحولون إلى الشرك بالسبي. إسلام الصبي من أهل الحرب بإسلام أبيه بعد أسره 2213. ولو أن المسلمين أسروا صبيان أهل الحرب ولم يخرجوا إلى دار الإسلام فدخلوا أبواهم إلى دار الإسلام من دار حرب أخرى بأمان فأسلم أبواه فإن ابنه صار مسلماً بإسلام أبيه، وأن لم يخرج إلى دار الإسلام. حربي صار ذمياً ثم سبي ابنه 2214. ولو أن حربياً دخل دارنا وصار ذمياً ثم سبي ابنه فلا يصير مسلماً بالدار لأن أباه كافر في دارنا فجرى عليه الحكم فصار كالذي سبي معه. حربي أسلم وأخرج ماله 2215. ولو أن حربياً دخل دارنا فأسلم، ثم دخل دار الحرب إلى ماله بأذن الإمام أو بغير أذنه وأخرجه فهو له ولا خمس. حديث الحجاج بن علاط 2216. قَالَ مُحَمَّدٌ: بلغنا أن الحجاج بن علاط أسلم يوم خيبر،

وكان له أموال بمكة بعضها دين وبعضها عند زوجته فأذن له رسول الله ـ صلى الله عليه سلم ـ فأتى مكة وأخذ ماله ولحق به. والله أعلم بالصواب.

كتاب الحيل

باب الحيل والمخارج كتاب الحيل 2217. روى عن أبي سليمان الجوزجاني أنه قيل له لا تخرج إلينا كتاب الحيل؟ فقَالَ: كذبوا على محمد، ليس له كتاب الحيل، وكل كتاب لمحمد فقد أخرجته إليكم، إلا كتاباً صنفه للسلطان وليته لم يفعل. فقيل له: من صنف كتاب الحيل؟ قَالَ: وراقو الكرخ. المقصود بالحيلة 2218. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: أن أراد بالحيلة هرباً من الحرام فلا بأس به. وأن أراد إبطال حق إنسان فلا يسعه ذلك. سند الحيل من الكتاب 2219. وأصل الحيل كتاب الله تعالى قوله، جل ذكره: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ} [سورة ص 44].

سند الحيلة من الآثار

سند الحيلة من الآثار 2220. وجاءت به الآثار وهو ما روى في الخبر أن رجلاً اشترى صاعاً من تمر بصاعين فقَالَ: له النبي ـ عليه السلام ـ: هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمراً. مثال لحيلة مشروعة 2221. ولو أن رجلاً أراد أن يشتري من رجل داراً ولا يأمن المشتري أن البائع قد ألجأها إلى غيره، فأراد حيلة أن لا يكون معه خصومة فإنه يكتب الشراء باسم رجل غريب ويقر له الغريب بالدار بحضرة الشهود ويسلمها إليه ويشهد في السر أنه اشتراها بأمره وبماله فلا يكون بينهما خصومة في قول أبي حنيفة. الحيلة في تجنب فساد العقد 2222. ولو أن رجلاً أراد أن يشتري إناء ذهب أو دنانير بألف درهم وليس معه إلا خمسمائة فأراد أن يتفرقا ولا يبطل فإنه ينقده الخمسمائة ثم يستقرضها فينقدها إياه ثم يتفرقان ولا يفسد البيع. الحيلة في إبطال خيار الرؤية 2223. ولو أن رجلاً باع ضيعة لم يرها المشتري فأراد البائع أن لا يرد عليه المشتري بخيار الرؤية فإن يبيعها منه مع ثوب ويقر المشتري قبل الشراء أن الثوب لفلان فإذا اشترى الضيعة مع الثوب فإن المقر له يأخذ الثوب وبطل خياره في الضيعة. الحيلة في جعل مال المضاربة مضموناً 2224. وإذا أراد الرجل أن يدفع المال مضاربة ويكون المال مضموناً عليه والربح بينهما فإن رب المال يقرضه المال إلا درهماً ثم يشاركه بالدرهم الباقي على أن يعملا ثم عمل أحدهما فإنه يجوز والربح على ما اشترطا. الحيلة في إثبات كون الدين مؤجلاً 2225. ولو أن رجلاً عليه مال مؤجل، فادعى عليه الطالب حالاً، وقدمه إلى القاضي، ويخاف المطلوب لو أنه قَالَ: علي دين مؤجل فإنه لا يصدق على الأجل حيلة: أن يقول الحاكم:

الحيلة في القضاء على الغائب بدين

سله عن الدين الذي يدعى على أنه يدعى مؤجلاً أم معجلاً. فإن قَالَ: الطالب: أنا ادعى عليه مالاً حالاً، فله أن ينكر ويحلف أنه ليس له عليه مال حال. وأن قَالَ: ادعى مؤجلاً فقد وجد مقصوده. الحيلة في القضاء على الغائب بدين 2226. ولو أن رجلاً له على غائب ألف درهم فأراد أن يقضى على الغائب ويقيم البينة على ذلك، فالحيلة في ذلك أن يقدم رجلاً إلى القاضي ويقول. أن لي على فلان الغائب ديناً وأن هذا كفيل، فيقول الكفيل: أني قد كفلت عنه، ولكن لا أدري الهذا عليه دين أم لا. فإن القاضي يسأل منه البينة فإذا جاء بالبينة فإن القاضي يقضي بالدين على الغائب ويقضى بكفالة هذا الحاضر، ثم يقول هذا المدعى: أشهدوا أني قد أبرأت منه الكفيل فيبرأ الكفيل ويبقى القضاء على الغائب. الحيلة في رهن نصف الدار المشاع 2227. وإذا أراد أن يرهن نصف دار مشاعاً ويجوز فإنه يبيع نصف الدار من المرتهن ويقبض منه الثمن على أنه المشتري بالخيار فيقبض الدار، ثم ينتقض البيع بالخيار فيبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن. الحيلة في إثبات الرهن على الراهن الغائب 2228. ولو أن رجلاً في يديه ضيعة رهن والراهن غائب فأراد أن يثبت عند القاضي حتى يسجل له بذلك ويحكم بأنها رهن في يديه 0000؟ الحيلة في إثبات المستأجر ما أنفقه على العين بأمر المؤجر 2229. وإذا استأجر الرجل داراً فأمره رب الدار بأن ينفق فيها من

الحيل في بيع العبد المدبر

أجرها، فإن أنفق فيها فإنه لا يقبل قوله بغير بينة، فلو أراد أن يصير أميناً فالحيلة أن يعجل له الأجر ثم يقبض منه بأمره لينفق فيها فيكون أميناً على ذلك. الحيل في بيع العبد المدبر 2230. ولو أن رجلاً أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول له: إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر، فإنه يجوز بيعه، وإذا مات يعتق، هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أن بيعه جائز. أو يقول: أنت حر قبل موتي بيوم أو بثلاثة أيام فهو مدبر مقيد يجوز بيعه، وإذا مات عتق. الحيلة في إيجار دار فيها نخل 2231. رجل آجر داراً له، وفيها نخيل له فأراد أن يسلم للمستأجر فإنه يدفع إليه معاملة على أن لرب الدار جزءاً من ألف جزء. الحيلة في الإجارة لا تنقضي بموت المؤاجرين 2232. ولو أن رجلاً استأجر أرضاً عشر سنين فأراد أن لا تنقضي الإجارة بموت المؤاجر فإن المؤاجر يقول: أن هذه الأرض لفلان عشر سنين يزرعها فما خرج منها فهو له، وأنه صار له بحق واجب. ووجه آخر أن يقر للمستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين، ويقر المؤاجر أنه يؤاجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل الإجارة بموت أحدهما. إجارة الأرض مع عين النفط أو القير 2233. وإذا كان في أرض الإجارة عين النفط والقير فأراد أن تكون للمستأجر فإن رب الأرض يقول: أن العين للمستأجر له حق الانتفاع بها عشر سنين فيجوز.

الحيلة في شراء الوكيل ما وكل ببيعه

الحيلة في شراء الوكيل ما وكل ببيعه 2234. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يبيع جارية له، فأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه فإنه لا يجوز، فينبغي أن يبيعها من غيره، ثم يشتري منه أو يقول للموكل حتى يجيز أمره ثم أن الوكيل يوكل غيره فيشتريها منه. الحيلة في نقل العهدة عن الوكيل 2235. وإذا أراد الوكيل بالبيع أن تكون عهدة البيع على غيره فإنه يأمر غيره فيبيع أو يشتري والوكيل حاضر فيجوز فإنه تصير العهدة على الوكيل الثاني. الحيلة في وطأ المكاتبة 2236. رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأها وهي مكاتبة فإنه يهبها لابن له صغير ثم يتزوجها ويكاتبها ويطأها بالنكاح. مطلب: حرة أولاد أحرار من أمة غير أم ولد 2237. ولو أراد أن يطأ أمته ولا تصير أم ولد فإنه يبيعها من ابن له صغير ثم يتزوجها فيكون أولاده أحراراً ولا تصير أم ولد. المخرج في يمن من حلف أن لا ينفق على امرأته 2238. رجل حلف لا ينفق على امرأته شيئاً فاستأجرته امرأته كل شهر على أن يتجر لها فيكون كسبه لها فيأخذ وينفق على نفسها وعليه، فإن كان محترفاً فتستأجره على أن يخيط لها مشاهرة ويتقبل من الناس العمل كل شهر. المخرج من يمين من حلف لا يسكن هذه الدار 2239. وإذا حلف الرجل: لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فإن خرج وترك متاعه حنث، فإن شق عليه تحويل المتاع فإنه يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث.

حلف لا يصوم شهر رمضان

حلف لا يصوم شهر رمضان 2240. ولو أن رجلاً حلف لا يصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان بثلاث تطليقات فأراد أن لا يحنث فالحيلة أن يسافر ويفطر. حلف ليعطين فلاناً حقه ولا يتهيأ له 2241. رجل حلف ليعطين فلاناً حقه رأس الشهر ولا يتهيأ له ذلك، فالحيلة أن يبيع منه شيئاً بحقه ثم يشتريه فلا يحنث. حلف بالعتاق والطلاق على أكل عشر جوزات 2242. ولو أن رجلاً في يده عشر جوزات أو عشر ثمرات وعشر سكرات فوضع خمسة في يدي جاريته وقَالَ: أن أكلت هذه الخمسة وإلا فأنت حرة، ودفع الخمسة الباقية إلى امرأته، وقَالَ: لها: أن أكلت هذه الخمسة وإلا فأنت فأنت طالق ثلاثاً، فلم تأكل واحدة حتى اختلطت كلها ببعضها ولا يعرف بعضها من بعض. فالحيلة فيه أن يبيع الجارية ممن يثق به ثم يأمر المرأة بأكلها ثم يشتري الجارية فلا تعتق. حلف على معرفة امرأته عدد دراهم أنفقتها 2243. ولو أن رجلاً رأي في يدي امرأته دراهم وقد أنفقتها أو هلكت الدراهم فقَالَ: لها الزوج: أن أخبرتني كم كان عدد تلك الدراهم وإلا فأنت طالقة، والمرأة لا تعلم كم كان عددها فالحيلة له في ذلك أن ينظر فإن علمت أن تلك الدراهم لم تكن أقل من عشرة فإنه تقول: كانت عشرة كانت أحد عشر كانت اثني عشر فلا تزال تذكر حتى تنتهي إلى العدد الذي يعلم أنها لم تكن أكثر من ذلك ولا تطلق امرأته.

أن صدقتني في كذا وإلا فأنت طالق

أن صدقتني في كذا وإلا فأنت طالق 2244. ولو أن رجلاً أتهم امرأة بأنها قد رفعت من ماله شيئاً فقَالَ: لها: أن صدقتني وإلا فأنت طالق ثلاث والزوج لا يعلم باليقين أنها قد رفعت أم لا، ولا يتبين له صدق مقَالَ: ها. فالحيلة له أن يسأل المرأة مرتين بأنك قد رفعت أم لا؟ فتقول المرأة مرة قد رفعت وتقول مرة لم أرفع فتكون المرأة صادقة في أحد القولين ولا شك فلا يقع طلاقه عليها. البيع بشرط البراءة من كل عيب 2245. رجل باع جارية بالبراءة من كل عيب جاز. رأى ابن أبي ليلى في شرط البراءة من كل عيب وفي قول ابن أبي ليلى لا يجوز إلا أن يسمى العيوب؟ فإن خاف البائع أن يرفع إلى قاض يرى قول ابن أبي ليلى فيبطل شرطه فينبغي أن يقول: سميت لك العيوب وأبرأتني من كل عيب فيجوز بالاتفاق. فإن خاف أن يخاصمه المشتري حتى يقول: أن خاصمتك في عيبها فهو حر فلا يبقى له خصومة. الحيلة في جعل الوقف ملزماً 2246. ولو أن رجلاً وقف أرضاً أو داراً فخاف أن يبطلها قاض يرى قول أبي حنيفة فيقر في صك الوقف أني قد رفعته إلى قاض من القضاة فأمضى الوقف فإنه يصير جائزاً بالاتفاق ولم يكن لآخر أن يبطلها. المخرج من النذر 2247. ولو أن رجلاً قَالَ: أن فعلت كذا وإلا فجميع مالي صدقة في المساكين ولا بد من فعله فأراد أن لا يلزمه النذر فالحيلة أن يبيع ماله من رجل بثوب لم يره ويقبض الثوب في منديل ثم يفعل ذلك الفعل ويحنث ثم يرى الثوب ويرده بخيار الرؤية.

له ديون على الناس؟

له ديون على الناس؟ 2248. ولو كانت له ديون على الناس فيأتي برجل يثق به فيصالحه من جميع الديون التي له على فلان وفلان على ثوب في منديل لم يره ثم يفعل ذلك الفعل ثم يرد الثوب بخيار الرؤية فتعود الديون ولا يلزمه شيء. اللقمة المشؤمة 2249 ولو أن رجلاً أخذ لقمة ووضعها في فمه فقَالَ: له رجل: أن أكلتها فامرأتي طالق. وقَالَ: الآخر: أن ألقيتها فامرأتي طالق. فالحيلة: أن يأكل بعضها ويلقي بعضها. أن خرجت من هذه الدار إلا بأذني الخ 2250. وأن قَالَ: لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بأذني فأنت طالق فالحيلة أن يقول لها: أذنت لك كل خروج، فإذا خرجت بعد ذلك فإنه لا يحنث. تخويف المرأة بأنت طارق 2251. ولو أن أراد أن يخوف امرأته فالحيلة أن يقول لها أنت طارق وأدغم الراء فلا تطلق. بيع البرج مع الحمام 2252. ولو أن رجلاً له برج حمام فأراد بيعه مع الحمام فإن كان بعض الحمام خارجاً منه فلا يجوز البيع لما فيه من الغرر والخطر، فإن أراد أن يجوز بيعه فالحيلة أن يعقد العقد بعد المغرب، لأنه يعلم أن الحمام كله قد اجتمع في الحرز فيجوز بيعه.

التعليقان المتقابلان على: أن كلمتني

التعليقان المتقابلان على: أن كلمتني 2253. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: أن كلمتك قبل أن تكلمني فامرأتي طالق ثلاثاً، وقَالَ: الآخر للأول مثل ذلك، فإن الأول يكلمه ولا يحنث لأن الثاني قد كلمه فخرج الأول من يمينه. خيار الصغيرة زوَّجها عمها 2254. ولو أن صغيرة زوجها عمها فإذا أدركت فلها الخيار. استعمال حقين معاً خشية سقوط أحدهما باستعمال الآخر 2255. 000 فإن اشتغلت بالشفعة بطل خيارها في النكاح وأن اشتغلت بالخيار بطلت الشفعة فأرادت أن لا يبطل واحد منها فالحيلة لها أن تقول: طلبت الحقين الذين لي: اختيار نفسي من زوجي وطلب الشفعة. الحيلة في جعل ما يقضيه الكفيل بالنفس من دين على المطلوب للكفيل نفسه 2256. ولو أن رجلاً له على رجل دين، وكفل إنسان بنفس المطلوب ولم يكفل بالدين فإن قضى الكفيل الدين يكون متطوعاً ولا يرجع على المطلوب، فإن قضى الكفيل الدين للطالب على أن يكون الدين الذي على المطلوب للكفيل فإنه لا يجوز، فإن أراد الحيلة فإنه يبعث المال للطالب ويدفعه ثم يقر الطالب أن الدين الذي له على المطلوب لهذا الكفيل ويوكله بقبضه فيجوز. الصلح على الميراث 2257. ولو أن رجلاً مات وترك ابناً وامرأة فأراد الابن أن يخرجها من الميراث بالصلح فإنه يجوز إذا دفع إليها شيئاً من العروض وتبرأ من الميراث أن لم يكن للميت دين، فإن كان للميت دين فاشترط أن يكون للابن فإنه لا يجوز فإن أراد الابن أن يصير الدين كله له فالحيلة فيه أن يحضر الغريم

الحيلة في إسقاط رجوع الشريك في الدين على شريكه

ويقرض منه مقدار حصة المرأة فيدفع إليها فيبقى الدين كله للابن بعضه بالميراث وبعضه بالقرض. الحيلة في إسقاط رجوع الشريك في الدين على شريكه 2258. ولو أن رجلين زيد وعمرو لهما على رجل خالد ألف درهم دين فأراد أحدهما زيد أن يقبض نصيبه لا يشركه الآخر فالحيلة له أن يستقرض من أجنبي خمسمائة ثم أن الغريم الذي له عليه الدين يقرض ذلك الأجنبي خمسمائة درهم ثم يقول للذي استقرض وهو الذي يريد الاستيفاء قد وكلتك بأن تقبض الخمسمائة التي عليه وأجزت أمرك في ذلك أن تجعله قصاصاً، فيقبل الوكالة، ويتقاصان، فيجوز ولا يشركه لأنه قاص وليس بمقتص. حبلى أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت 2259. والمرأة الحبلى إذا أرادت أن تهب مهرها لزوجها أن ماتت، فإنها تشتري من زوجها ثوباً في منديل بجميع مهرها فإن ماتت في نفاسها فقد برئ الزوج وأن سلمت من علتها فإنها ترد الثوب بخيار الرؤية. الشرط الجزائي الاتفاقي 2260. رجل آجر داره من رجل شهراً بعشرة دراهم فخاف المؤجر أن يماطله المستأجر بعد شهر فإنه يؤاجر منه شهراً بعشرة ويقول له:

الحيلة في إسقاط المشتري الشفعة

أن رددت علي بعد شهر وإلا فقد آجرتك كل يوم بدينار، فإن لم يرده لزمه ذلك. وأن خشى المستأجر أن يغيب المؤاجر بعد شهر فلا يقدر على رده فيلزمه الشهر الثاني فإنه يأمر رب الدار بأن يوكل وكيلاً. الحيلة في إسقاط المشتري الشفعة 2261. ولو أن رجلاً أراد أن يشتري داراً وأراد أن لاي أخذ الشفيع بالشفعة فإنه يشتري ثم يقول للشفيع: اشتر مني فأني أبيع منك بأقل مما اشتريت فإذا أجابه الشفيع إلى ذلك بطلت شفعته سواء فعل ذلك قبل الطلب أو بعد الطلب! أو يشتري ويجعل الشفيع كفيلاً في البيع بالثمن أو بالعهدة فلا شفعة له. أو يشتري البناء كله والأشجار بعشرة دراهم يوم يشتري الأرض بتسعمائة وتسعين، فلو أخذ الشفيع يبقى له البناء والأشجار بعشرة أو يهبه البائع بيتاً من الدار بطريقة ثم يبيع منه البقية فلا شفعة فيه للجار. 2262. أو يشتري الدار بألفي درهم وهي تساوي ألفاً فينقد البائع ألف درهم إلا عشرة دراهم ويبيع منه 00؟ عشرة دراهم بألف درهم وعشرة فيأخذ؟ الشفيع إلا بألفين، أو يشترط البائع الخيار في بيعه للشفيع فلا تجب له الشفعة إذا رضى بأن يكون له الخيار في البيع لأجل البائع. الاحتيال في إبطال الشفعة 2263. وروى عن أبي يوسف أنه كان يرى بأساً بالاحتيال في إبطال الشفعة، وكان محمد بن الحسن يكرهه. رأي أبي الليث 2264. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: هذا عندي على وجهين: أن كان المشتري يعلم أن للجار إليها حاجة فإنه يكره له الاحتيال والأفضل أن لا يشتري أو يشتري فإذا طلب منه الشفعة سلم إليه بغير خصومة صيانة لدينه وأمر آخرته.

جعل الضيعة لكها لأمه

2265. وأن كان الشفيع مستغنياً عن ذلك وطلبه للكثرة. ولا ضرر عليه من المشتري والمشتري يحتاج إلى ذلك فأرجو أن لا يأثم في ذلك، والله أعلم. جعل الضيعة لكها لأمه 2266. رجل له ضيعة فأراد أن يصير الضيعة مه بعد موته فالأفضل ن لا يفعل ويدعها على الميراث، فإن أراد أن يفعل ذلك فإنه يبيع الضيعة من أمه بشيء لم يره ويقبض ذلك الشيء في منديل، فإن ماتت الأم فله أن يرد بخيار الرؤية وترجع إليه الضيعة، وأن مات هو بطل خياره وصارت الضيعة للأم. وما دام كلاهما في الأحياء جاز له أن يرد متى شاء. الحيلة في أن لا يحلف في خصومة على ضيعة 2267. ولو أن رجلاً خوصم في ضيعة في يده، فأراد أن لا يحلف، فلو أقر لابنه الصغير جاز ولا يمين عليه إذا خوصم فيه. كل امرأة تزوجها طالق 2268. ولو ن رجلاً قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا تزوج امرأة يقع عليها تطليقة فإن تزوجها من ساعته مرة أخرى جاز ولا يقع عليها شيء. كل امرأة تزوجها فهي طالق ثلاثاً 2269. ولو قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فإن تزوج امرأة وقع عليه ثلاث تطليقات، فإن أراد الحيلة في ذلك، قَالَ: بعضهم لا حيلة فيه ما لم تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يفارقها فتعتد منه. 2270. وقَالَ: بعضهم يجعل الزوج والمرأة بينهما حكماً ويرضيان بحكمه ثم يتزوجها فيحكم بينهما بقول أهل المدينة، بأن الطلاق لم يقع عليها فيجوز، وهي امرأته. 2271. وقَالَ: بعضهم: يزوجه رجل وامرأة بغير أمره، فإن أجاز الزوج بالقول يقع عليه

إفتاء أبي الليث

الطلاق وأن أجاز بالفعل ـ وهو أن يبعث إليها المهر أو يمسها أو نحو ذلك ـ فإنه لا يقع الطلاق. 2272. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً زوجه امرأة بأذنه أو بغير أذنه فأجاز فإنه يقع الطلاق. 2273. وقَالَ: بعضهم: إذا زوجه رجل امرأة بغير أذن فيقول: أجزت النكاح يجوز، ولا يقع الطلاق. 2274. وروى عن محمد ما يدل على أنه لا يقع الطلاق لأنه روى عن هشام أنه قَالَ: في رجل حلف أن لا يزوج ابنته فأمر غيره فزوجها حنث، وأن زوجها غيره بغير أذنه فأجاز فإنه لا يحنث. إفتاء أبي الليث يقول أكثر الصحابة والتابعين في يمين الطلاق قبل النكاح 2275. قَالَ الْفَقِيْهُ: ولو أن إنساناً ابتلى بذلك ففعل شيئاً من هذه الأشياء التي ذكرناها فأرجو أن لا بأس به لأن كثيراً من الصحابة والتابعين لا يرونه طلاقاً أن تزوجها إذا كانت اليمين قبل النكاح. الحيلة في إخفاء تزوج المطلقة زوجاً غيره 2276. ولو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فخالفت المرأة أن تتزوج بآخر فلا يطلقها وأرادت أن لا يظهر أمرها فإنها تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشترى مملوكاً صغيراً مراهقاً فتتزوج منه بشاهدين فيدخل بها الغلام ثم يهب المشتري الغلام من المرأة فيبطل النكاح بينهما ثم تبعث بهذا المملوك إلى بلد من البلدان فيباع ولا يظهر أمرها. الحيلة في ضمان الرهن 2277. ولو أن رجلاً له على رجل دين فأراد أن يأخذ منه رهناً ولا يبطل الدين بهلاك الرهن فإنه يشترى منه عبداً بذلك الدين ولا يقبضه فلو مات العبد لا يبطل دينه، ولو مات المطلوب فهو أحق بالعبد من سائر

حلف بطلاقها ثلاثا على فعل لم يجد بدا من إتيانه

الغرماء، ولو قضى دينه في حال حياته أقَالَ: هـ البيع. حلف بطلاقها ثلاثاً على فعل لم يجد بدا من إتيانه 2278. ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن فل كذا وكذا، ولم يجد به بد من ذلك الفعل، فالحيلة أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها ثم يفعل ذلك الفعل ثم يتزوجها. طلقها ثلاثاً وجحد 2279. ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وجحد الطلاق ولا تقدر المرأة على الهرب منه، فإنها تخرج متنكرة إلى موضع يكون الزوج فيه حاضراً فيقول للزوج إنسان: أنك قد تزوجت بهذه المرأة والزوج لا يعرفها فيقول: ما تزوجتها. فيقول: أن كنت تزوجت بهذه المرأة فهي طالق ثلاثاً، فإذا قَالَ: الزوج ذلك فإنها تسفر حتى يعرف أو تدخل المرأة داراً فيقَالَ: للزوج: أنك قد تزوج امرأة وهي في هذه الدار فيجحد فيقول: كل امرأة لي في هذه الدار فهي طالق. جحود الطالب القابض القبض 2280. ولو أن رجلاً عليه دين فقضى دينه ثم جحد الطالب فأراد يمين المطلوب فينبغي للقاضي أن يحلفه بالله ماله قبلك هذا المال ولا شيء منه ولا؟ فحلفه بالله ما استقرض منه، فإن أراد الحاكم أن يحلفه بالله ما استقرضت منه فالحيلة له أن يحلف فيقول: هوا لله، ويدغم هو لكي لا يفهم القاضي ويمضي في اليمين، ولا أثم عليه ويقول بالله ما استقرضت منه، وينوي به تحلييف القاضي، ولا ينوي به حلف نفسه، ولا شيء عليه.

إنكار الإقالة

إنكار الإقَالَة 2281. وكذلك لو باع ضيعة ثم استقَالَ: هـ فأنكر المشتري الإقَالَة فأراد أن يحلف البائع على البيع يفعل كذا أو ينوي به بيعاً بعد الإقَالَة. حلف لا يبيع جاريته من فلان 2282. رجل حلف أن لا يبيع جاريته من فلان ثم بدا له أن يبيعها، فإنه بيع منه ومن آخر أو بيع منه نصفها بجميع الثمن ويهبه نصفها. مطلب: مريض ادعى 2283. مريض ادعى على رجل مالاً وله بينة فأبرأه لا يجوز إبراؤه، فلو أنه قَالَ: لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء ولم يقبل من ورثته بينة على المطلوب بذلك المال، يعني لا يصح إبراء المريض إلا من الثلث، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز إقراره.

باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة

باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة زوْج أمه وأختيه من رجل واحد في عقدة واحدة 2284. إذا سألك إنسان عن رجل له أم وأختان فزوجهن من رجل في عقدة واحدة، فسأل الفقهاء فأجازوا كيف تكون هذه المسألة؟ فقل له: قد يكون ذلك في حال النوادر وهي أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعاً فهو ابنهما فإن كبر الغلام وله أخت من هذا الأب وأخت من هذا وكلتاهما من غير أمه، فزوج الأختين والأم من رجل واحد فيجوز لأن لا قرابة بينهن. كل الميراث لأخي امرأته 2285. وإن سألك إنسان عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه وأخا امرأته فصار الميراث كله لأخي امرأته دون أخيه كيف تكون هذه المسألة. فقل له: هذا رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه أم تلك المرأة فولد لابنه ابن فيكون ابن ابنه هو أخو امرأته فلو مات ابنه ثم مات هذا الرجل وترك ابن ابن فالمال كله لابن ابنه وهو أخو امرأته. مات عن ثلاث بنات فاختلفت انصبتهن 2286. ولو سألك رجل عن رجل مات وترك ثلاث بنات فورثت إحداهن ثلثي الميراث والأخرى ثلث الميراث والثالثة لم ترث شيئا كيف هذه المسألة؟ فقل له: هذا رجل كان مملوكاً وله ثلاث بنات فاشترته إحداهن فعتق واكتسب مالاً ثم مات وترك ثلاث بنات إحداهن مملوكة واثنتان حرتان احداهما قد اشترته فلهما ثلثا الميراث لكل واحد منهما الثلث والثلث الباقي للمعتقة فصار

مملوك تزوج ابنة مولاه

لها الثلثان وللأخرى الثلث ولا شيء للمملوكة، وكذلك أن لم تكن مملوكة وكانت قاتلة فلا شيء لها. مملوك تزوج ابنة مولاه 2287. فإن سئل عن رجل خرج تاجراً فورد عليه كتاب امرأته أني قد تزوجت بآخر فأبعث إلي كل شهر شيئاً من النفقة كيف يكون؟ فقل له: هذا رجل مملوك كانت امرأته ابنة مولاه فمات مولاه فصارت وارثة فيبطل النكاح، فكتبت إليه وهو عبدها أن أبعث إلي بالنفقة. زوَّج كل منهما صاحبه 2288. فإن سئل عن رجلين زوج كل واحد منهما صاحبه فولد لكل واحد منهما ابن فماذا يكون بين الاثنين من القرابة؟ قيل له: كل واحد منهما يكون عماً لصاحبه. وتزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه فولد لكل واحد منهما ابن فكل واحد من الابنين خال لصاحبه لأبيه! ميراث أمة علق مولاها عتقها على كون ما في بطنها جارية 2289. فإن سئل عن امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون الميراث فقَالَت: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فأني حبلى فإن ولدت غلاماً فإنه لا يرث ولا أرث أنا، وأن ولدت جارية ورثت أنا وهي كيف تكون هذه المسألة؟ هذا الميت تزوج بأمة إنسان فحبلت منه، فقَالَ: المولى للجارية أن كان في بطنك جارية فأنت حرة ثم مات الزوج فإن كان الحبل جارية تبين أنه مات عن امرأته وهي حرة، والابنة حرة. وورثتا جميعاً، وأن ولدته غلاماً فهي وما في بطنها مملوكان لا يرث واحد منهما. حامل حلف بطلاقها معلقاً على فعلها كذا 2290. وأن سئل عن رجل خرج إلى السوق، وترك امرأته في المنزل، فلما رجع وجد امرأته قد تزوجت بزوج آخر، قيل له: لا يكون إلا أن تكون امرأة حاملاً وقد كان حلف بطلاقها أن فعلت كذا ففعلت وقع عليها الطلاق فلما وضعت حملها فلها أن تتزوج من ساعتها.

تشهد في صلاة المغرب عشر مرات

تشهد في صلاة المغرب عشر مرات 2291. فإن سئل عن رجل صلى المغرب فتشهد فيها عشرة مرات كيف تكون هذه المسألة؟ قيل له: هذا لا يكون إلا في النادر، وهو إنما أدرك الإمام في القعدة الأولى، فتشهد معه وصلى معه الركعة الثالثة وتشهد معه الثانية، وقد كان على الإمام سهو فسجد معه للسهو وتشهد الثالثة، ثم تذكر الإمام أنه قرأ السجدة ونسى السجدة فإنه يسجد مع الإمام سجدة التلاوة ويتشهد الرابعة، ثم يسجد سجدة في السهو ويتشهد الخامسة، فإذا سلم يقوم إلى قضائه، فإذا صلى ركعة يتشهد السادسة، فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد السابعة وقد كان سهى فيما يقضى فسجد للسهو ويتشهد الثامنة، ثم تذكر أنه قرأ السجدة في قضائه فسجد للتلاوة ويتشهد التاسعة ثم يتشهد سجدتي السهو ويتشهد العاشرة ثم يسلم. عشرون ظهراً بعشرين درهماً 2292. فإن سئل عن رجل وكل وكيلاً فقَالَ: له: استأجر لي عشرين ظهراً بعشرين درهماً، كل بعير بدرهمين وكل بغل بدرهم وكل حمار بنصف درهم كيف يقسم حتى يصير عشرين؟ ظهراً بعشرين درهماً؟ قيل له: يستأجر عشرة من الحمير وخمسة من الإبل وخمسة من البغال فذلك عشرون ظهراً بعشرين درهماً. درهم وأربعة دوانيق 2293. فإن سئل عن رجل أتجر ثلاثة أيام، وربح كل يوم مثل رأسماله، تصدق كل يوم بدرهمين فلم يبق له شيء كم كان رأس مال هذا الرجل؟ قيل له كان رأس ماله درهماً وأربعة دوانيق.

إن كانت هذه أو تلك في دار فلان

حلف على امرأته وجاريته بالطلاق إن كانت هذه أو تلك في دار فلان 2294. فإن سئل عن رجل قيل له أن امرأتك في دار فلان، فقَالَ: إن كانت امرأتي في دار فلان فتجارتي حرة. فقيل له: أن جاريتك أيضاً فيها، فقَالَ: إن كانت جاريتي فيها فامرأتي طالق فتبين أن كلتاهما كانت في تلك الدار، قيل له: قد عتقت جاريته ولا تطلق امرأته لأنه حيث قَالَ: أن كانت جاريتي في الدار فلم تكن جاريته في الدار وإنما كانت حرة، إلا أن يقر الزوج بأني عنيت بذلك تسمية لها جارية كذا وعنى بها شخصها. المحرمات من النساء 2295. ولو أن رجلاً تزوج خالة أمة أو خالة أبيه أو عمة أبيه أو عمة أمه أو عمة أبيه فالنكاح باطل. وكذلك لو تزوج أم خالته أو أم عمته. ولو تزوج خالة خالته: فإن كانت الخالة لأمه ولأبيه لا يجوز، وأن كانت الخالة؟ فإنه يجوز لأن لا قرابة بينهما. 2296. ولو تزوج بعمة عمته فإن كانت العمة لأبيه وأمه أو لأبيه فإنه لا يجوز، وأن كانت العمة لأمه جاز. 2297. فإن سئل عن رجل تزوج بمدّبرة امرأته أو بمكاتبة امرأته بأذنها هل يجوز؟ قيل له: لا يجوز، لأنه نكاح الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل.

حساب الشهر

أن طهرت من حيضات فأنت طالق 2298. فإن سئل عن رجل قَالَ لامرأته: إذا طهرت من حيضك فأنت طالق فطهرت من حيضها، ثم جاءت بولد لستة أشهر مذ تكلم بهذا الكلام؟ قيل له: لا يقع الطلاق عليها لأنه ظهر أن ذلك لم يكن حيضاً. 2299. وكذلك لو جاءت به لستة أشهر ويوم أو يومين. وأن جاءت لستة أشهر وثلاثة أيام فإن يقع تطليقة، وهذا الولد رجعة. حساب الشهر 2300. وإذا سألت إنساناً عن سنه فقَالَ: أنا ابن خمس وثلاثين سنة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد ابن ستة وثلاثين سنة فأعلم أن مولده لم يكن في رأس الشهر وأنما كان في بعض الشهر ففي قول أبي حنيفة يجعل حسابه بالأيام حتى يتم خمساً وثلاثين وفي قولهما يجعل الحساب بالأهلة فيكون لك تمام ستة وثلاثين سنة لأن شهر رمضان في كل ستة وثلاثين سنة يعود إلى الحال التي كان عليه في الابتداء. تزوج امرأة وزوج أمها على ابنه 2301. وأن سئل عن رجل تزوج امرأة وزوج أم تلك المرأة من ابنه، فولد لكل منهما ابن فما القرابة التي بين الاثنين؟ فابن الابن يكون عماً لابن الابن، وابن الابن يكون خالاً لابن الأب. تزوج امرأة وزوج ابنتهما من ابنه 2302. فإن سئل عن رجل تزوج امرأة وزوج ابنتهما من ابنه فولد لكل واحد منهما ابن ما القرابة التي بينهما؟ فابن الأب يكون عماً لابن الابن من قبل أبيه، ويكون خالاً له أيضاً من قبل أمه، وأما ابن الابن فإنه يكون ابن

أخ وابن أخت لابن الأب. والله أعلم.

باب الإقرار

باب الإقرار أقر بميراثه من امرأة ولرجل أنه أخوها 2303. ولو أن رجلاً في يديه مال فأقر أنه ورث من امرأة سماها ثم أقر لرجل أنه أخوها، فقَالَ: المقر له: أنا أخوها ولست بزوجها فإنه يقضى بالمال كله للأخ ولا شيء للزوج في قول زفر إلا أن يقيم الزوج البينة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: المال بينهما إلا أن يقيم الأخ البينة. إقرار مجهول النسب 2304. ولو أن رجلاً مجهول النسب، في يديه ألف درهم، فقَالَ: ورثتها من أبي وهو فلان. ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأم فقَالَ: الأخ. أنا ابن فلان وأنت لست بابنه. ففي قول زفر المال كله للمقر له، وفي قول أبي يوسف المال بينهما، وفي قول محمد: إذا أقر بأنه ورث من أبيه ثم قَالَ: هذا أخي فالمال بينهما نصفان كقول أبي يوسف، وأن أقر بأنه ورث من امرأته ثم قَالَ: هذا أخوها فالمال كله للأخ كما قَالَ زُفَرُ. أقر بميراثها من زوج ولرجل بأنه أخوه أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه لمدعيه 2305. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من الزوج ثم أقرت بأخ له فقَالَ: الأخ: أنا أخوه وأنت لست بامرأته، فالمال كله للأخ في قول محمد وزفر، وفي قول أبي يوسف للمرأة الربع والباقي للأخ. لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان 2306. رجل مات وترك ألف درهم وترك ابناً فقَالَ الابن:

أوصى لهذا لا بل لهذا

لفلان على أبي ألف درهم، لا بل لفلان. فالأول للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء قاض. وقَالَ زُفَرُ الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها. أوصى لهذا لا بل لهذا 2307. وكذلك لو أقر بأنه أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا. أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه 2308. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً، لا مال له غيره، فقَالَ: العبد: أعتقني أبوك في المرض. وقَالَ: له رجل: لي على أبيك ألف درهم؟ فقَالَ: الرجل صدقتما كذا ففي قول أبي يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية له إذا كان عليه دين. وقَالَ زُفَرُ: يسعى في خمسة أسداس قيمته للغريم، لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم ويسقط عنه الثلث. غصبت كذا فربحت كذا 2309. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات في رجل قَالَ: غصبتك ألف درهم فربحت فيها عشرة آلاف درهم، وقَالَ: المقر له: أنا أمرتك بذلك فالقول قول المغصوب. ولو قَالَ: بل غصبتني العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب. غصبتك كذا 00 لا بل غصبتني القميص 2310. ولو قَالَ: غصبتك ثوباً فقطعته وخطته بغير أمرك، فقَالَ: له: بل غصبتني القميص وقَالَ: أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه. له علي دراهم مضاعفة 2311. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة دراهم لأن دراهم ثلاثة مضاعفته

أضعافا مضاعفة

بمثله فصار ستة دراهم. أضعافاً مضاعفة 2312. ولو قَالَ: على دراهم أضعافاً مضاعفة فعليه ثمانية عشرة لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفه ثمانية عشر. ما بين 00 إلى 2313. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا قَالَ: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس عليه شيء، سواء كان بعينه أو بغير عينه. وفي قول أبي يوسف. إن كان بعينه فلا شيء عليه، وأن كان بغير عينهما فهما جميعاً عليه. عشرة إلا خمسة إلا درهم 2314. ولو قَالَ: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم فعليه ستة دراهم. أقر عدة قرارات متناقضة 2315. ولو أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم اقر أنه حر، ثم اشتراه فهو للمقر له؟ وأن بدا فقَالَ: هو حر، ثم قَالَ: هو لفلان، ثم اشتراه فهو حر. كذا وكذا درهماً 2316. ولو أن رجلاً قَالَ: لفلان علي كذا وكذا درهماً. أو قَالَ:

أعتق أمة لها ولد فاختلفا في زمن العتق

كذا وكذا درهماً ألزمه في الوجهين جميعاً أحد عشر درهماً، هكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":، وهكذا روى هشام عن محمد. وقَالَ: هشام يلزمه في قوله كذا وكذا وكذا واحد وعشرون درهماً، وفي قوله كذا وكذا أحد عشر. وقَالَ: بعضهم يلزمه درهم وزيادة ما شاء من جنس الدرهم وغيره. أعتق أمة لها ولد فاختلفا في زمن العتق 2307. ولو أن رجلاً أعتق أمة ولها ولد فقَالَت، أعتقني قبل الولادة. وقَالَ: المولى: أنما اعتقها بعد الولادة، فإن كان الولد في يدها فالقول قولها. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": ولو كان الولد في أيديهما جميعاً فالقول قوله أيضاً، ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة الأمة على أن عتقها اسبق. وكذلك هذا في الكتابة. وأما التدبير فالقول قول المولى. اشترى داراً فاختلفا في باب منها 2318. وإذا اشترى داراً فاختلفا في باب منها فإن كانت الدار في يد المشتري فالقول قول المشتري سواء كان معلقاً أو موضوعاً. 2319. ولو كانت الدار في يد البائع فإن كان موضعاً فالقول قول البائع وأن كان معلقاً فالقول قول المشتري. الحلف على العلم أو على البتات 2320. ولو أن رجلاً في يديه دار أو عبد ادعاه رجل ولم يكن له بينة، فأراد استحلافه، فإن كان الذي في يديه قد ورث ذلك الشيء فإنه يحلف على العلم، وأن كان في يديه بالشراء أو بالهبة فإنه يحلف على البتات.

إثبات الزواج عند النزاع بين مدعيين

فإن اختلفا فقَالَ: الذي في يديه ورثته من أبي، وقَالَ: المدعى بل وصل إليك بغير الميراث فالقول قول المدعى أنه لم يصل إليك بالميراث فإن القاضي يحلفه بالله ما تعلم أنه وصل إليه من قبل الميراث فإن حلف يحلف الذي في يديه على البتة. وأن لم يحلف المدعى يحلف المدعا عليه على علمه. إثبات الزواج عند النزاع بين مدعيين 2321. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فجاء رجل فادعا أنها امرأته وقد كان تزوجها قبله ولا بينة له، وأراد استحلاف المرأة فلا يمين عليها في قول أبي حنيفة، وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا يستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لأن المرأة لو أقرت بذلك لم يجز إقرارها على الزوج الثاني ولكن يحلف الزوج الثاني أولاً بالله ما تعلم أن هذا الرجل تزوجها قبلك، فإن حلف برئ وهي امرأته على حاله، وأن نكل عن اليمين فإنه يحلف المرأة على البتات، فإن حلفت برئت من دعواه وأن نكلت عن اليمين فرق بينها وبين الثاني، وهي امرأة الأول. غزل الزوجة قطن الزوج لمن يكون؟ 2322. ولو أن رجلاً اشترى قطناً وغزلت المرأة لمن يكون الغزل؟ فروى عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أعطاها قطناً فقَالَ: لها أغزلي، فيكون الغزل للزوج، وأن أعطاها ولم يقل شيئاً فهو لها، وعليها قطن مثله. 2323. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا دفع إليها فأمرها أن تحفظ أو تضع في موضع فغزلته صارت غاصبة والغزل لها وعليها ضمان قطن مثله. وأما إذا دفع إليها ولم يقل شيئاً فالغزل للزوج لأن العادة قد جرت أنه إذا دفع القطن إلى امرأته إنما يدفع إليها للغزل فصار غزلها بمنزلة خدمة البيت كالذي اشترى دقيقاً فخبزته فالخبز للزوج.

غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر

غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر 2324. ولو أن رجلاً اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه مثل الذي أخذ منه ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه. 2325. وقَالَ: هشام: سألني محمد عن رجل قَالَ: لفلان علي دراهم أضعافاً مضاعفة، قلت عليه ثمانية عشر درهماً، قَالَ: أصبت، وهو قول أبي يوسف ومحمد. صب زيتاً أو خلاً وادعى أن فأرة ماتت فيه 2326. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمناً أو خلاً، وعاين الشهود ذلك، فقَالَ: الجاني. قد ماتت فيه فأرة. قَالَ: القول قوله مع يمينه. 2327. قلت: أو يسع الشهود أن يشهدوا أنه صب له زيتاً. قَالَ: نعم. استهلك لحماً ثم قَالَ: هي ميتة 2328. قلت: فإن عمد إلى طوابيق لحم فاستهلكها بمعاينة من الشهود ثم قَالَ: هي ميتة. قَالَ: لا يصدق، ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية. لفلان علي غير درهم 2329. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي غير درهم. قَالَ:

طلقني وهذا ابنه

عليه درهمان ذكره الخصاف عن أصحابنا. طلقني وهذا ابنه 2330. ولو أن امرأة معها ولد صغير فقدمت رجلاً إلى القاضي فقَالَت: أن هذا تزوجني وقد طلقني وهذا ابنه فمره بالنفقة عليّ. وقَالَ: الرجل: قد تزوجت برجل آخر، فأنا أحق به منك. وأنكرت المرأة التزويج. فالقول قولها أنها لم تتزوج مع يمينها. 2331. فإن قَالَت: تزوجت رجلاً فطلقني، أو مات عني، فالقول قولها أيضاً. 2332. وأن قَالَ: كان فلان تزوجني وطلقني ولم يقبل قولها على الطلاق لأنها قد أقرت لرجل بعينه معروف ولزمها نكاحه فلا تصدق على الطلاق، إلا أن يقر الرجل بذلك. نزاع بين الجدة والأب على الحضانة والنفقة 2333. وإذا جاءت الجدة أو الأم بالصبي تخاصم الأب في نفقته فقَالَت الجدة: هذا ابن هذا الرجل من ابنتي فمرة بالنفقة. فقَالَ: الأب: أنا أحق به، لأن أمه امرأتي ولم أطلقها وقد نشزت، وهي عندي. وقَالَت الجدة: قد ماتت أمه.

اعتبار الحيازة القريبة العهد قائمة

فإن الأب يجبر على النفقة ويترك الصبي مع الجدة، ويقَالَ: للأب. أطلب امرأتك لأن الأم عندنا بمنزلة المفقود. 2334. فإن أحضر الزوج امرأة فقَالَ: هذه ابنتك، وهذا ابني منها. وقَالَت الجدة: ما هذه ابنتي، وقد ماتت ابنتي. وقَالَت المرأة التي حضرت مع الأب: هذا الصبي ابني من هذا الرجل وأنا ابنتك فالقول قول الأب مع المرأة وهما أولى بالولد. 2335. ولو قَالَ: الأب: هذا ابني، وليس من ابنتك فالقول قوله ويأخذ الصبي. اعتبار الحيازة القريبة العهد قائمة 2336. ولو أن رجلين تنازعا في شيء فأقام أحدهما البينة أنه كان في يده الساعة أقره القاضي في يدي الذي في يديه الساعة. وأن أقام أحدهما البينة أنه في يديه منذ جمعة فإن يجعله في يدي الذي هو في يديه منذ جمعة لأنه كأنه في يديه الساعة. الدعوى بسماع الشهود 2337. ولو أن رجلاً حضر إلى القاضي وقَالَ: كان لفلان علي كذا، وقد دفعته إليه وأبرأني منه وهو في بلد كذا ولا آمن أن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال وشهودي هاهنا فاسمع منهم وأكتب إلى ذلك القاضي، فإنه يكتب له ذلك في قول محمد، وفي قول أبي يوسف لا يكتب. 2338. وكذلك المشتري ادعى تسليم الشفعة أو المرأة ادعت طلاقاً. 2339. ولو جاء إليه وقَالَ: أن فلاناً خاصمني وأخذ مني بعد ما استوفى مني فإنه يدفع الكتاب في القولين جميعاً.

حلف على أن له بينة بعد ما أنكر ذلك

حلف على أن له بينة بعد ما أنكر ذلك 2340. ولو أن رجلاً ادعى على رجل مالاً فقَالَ له القاضي. ألك بينة؟ فقَالَ: لا. أو قَالَ: فكل بينة أجيء بهم فهم شهود زور. أو قَالَ: ليس لي قبل فلان شهادة فيما ادعى قبل هذا، فحلفه، ثم قَالَ: لي بينة. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: أقبل منه لأن له أن يقول: قد كان أقر عندهما وأنا لا أعلم، أو يقول: لم أعلم أنهما علما بذلك الأمر أو عاينا ذلك. أقر القتل مرتين 2341. ولو أن رجلاً قَالَ: قتلت ابن فلان ثم قَالَ: بعد ذلك: قتلت ابن فلان، أو أقر بقتل عبد فلان مرتين. فقَالَ: المقر له: أنا قتلت ابنين أو عبدين فهذا إقرار بعبد واحد وابن واحد، إلا أن يكون المقر سمى اسمين مختلفين. وكذلك تزويج الأمة والإقرار بالجراحة، ولا يشبه هذا الإقرار بالأموال في موطنين.

باب الاستحسان

باب الاستحسان غسل موضع الجمجمة 2342. قَالَ مُحَمَّدٌ: بن الحسن: إذا مسح الرجل موضع الجمجمة بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه عن الغسل. الأخذ من الشارب 2343. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: ينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب. قياس الشارب على الحاجب 2344. وسمعت بعض المشايخ بسمرقند 000؟ سئل عن رجل توضأ ولم يصل الماء تحت شاربه أيجوز؟ قَالَ: يجوز، ويستدل بهذه الرواية أنه لما رخص في مقدار الحاجب ولم يصل الماء تحت الحاجب فإنه يجوز. وكذلك الشارب، وبه نأخذ. مطلب تناول الثمار 2345. ولو أن رجلاً مر بالثمار في أيام الصيف فأراد أن يتناول منها إلا أن يعلم أن صاحبه قد أباح ذلك. وفي الرساتيق فإن كان من ثمار تبقى مثل الجوز واللوز ونحوه فلا يأخذه. وأن كان من الثمار التي لا تبقى وهو ساقط تحت الشجار فلا بأس به ما لم يبن النهي، ولا يحمل منه شيئاً. 2346. وأن كانت الأشجار فالأفضل له أن لا يتناول من ذلك إلا بأذن صاحبه، إلا أن يكون موضع كثير الثمار، ويعلم أنه لا يسق عليهم ذلك فيأخذ ولا يحمل. هل للضيف مناولة لقمة لآخر الخ 2347. وأن كان الرجل ضيفاً عند إنسان وكان على المائدة فناول لقمة من الطعام لإنسان هل يسعه أو لا؟

معلم في المسجد

قَالَ: إن دفع إلى من كان ضيفاً أو إلى بعض الخدم الذين يخدمون هناك فإنه يجوز بالاستحسان. 2348. وأن أعطى إنساناً دخل في طلب إنسان أو لحاجة لم يجز بغير أذن صاحب البيت. 2349. ولو أنه ناول هذه لصاحب البيت أو لغيره بشيء من الخبز أو الثريد أو قليل من اللحم فإنه يجوز بالاستحسان. 2350. ولو كان عندهم كلب لصاحب البيت أو لغيره فلا يسعه أن يناوله شيئاً من الخبز أو الثريد إلا بأذن صاحب البيت إلا ما يرمي به نحو العظم أو الخبز المحترق. معلم في المسجد 2351. ولو أن معلماً جلس في مجلس: فإن كان يعلم للحسبة فلا بأس به، وأن كان بالأجر فإنه يكره له ذلك إلا أن تقع له ضرورة. 2352. وكذلك الخياط يخيط في المسجد فإنه يكره ذلك. 2353. وكذلك الوراق إذا كتب بالأجر، وأن كتب لنفسه فلا بأس به. هل يعطى السائل لوجه الله؟ 2354. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قَالَ:

كتابة الجنب القرآن

يعجبني إذا سئل سائل لوجه الله أن لا يعطى. قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى. كتابة الجنب القرآن 2355. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه. عش الخطاف في المسجد 2356. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ. تعمير الكنسية بأجرة 2357. ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به. طلاق الزوجة التي لا تصلي 2358. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي. الاحتطاب من المقبرة 2359. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعاً للمقبرة. قتل الكلاب الضارة 2360. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،

حد الختان

قَالَ: يأمرون أرباب الكلاب أن يقتلوهم، فإن أبوا رفعوا إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك. حد الختان 2361. ولو أن غلاماً ختن فلم يقطع الجلدة كلها فإن قطع أكثر من النصف فهو ختان وهو جائز وأن كان اقل من ذلك لا. قراءة الجنب 2362. ولا يقرأ الجنب آية كاملة ويجوز أقل من آية. 2363. ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد بها القراءة فلا بأس به. مصحف القرآن الخلق 2364. ولو كان عند رجل مصحف قرآن قد خَلُق وصار بحال لا يقرأ فيه، فإن أمكنه أن يمحوه بالماء فعل وأن لم يمكنه فإنه يجعله في خرقة نظيفة ويدفنه تحت الأرض. استئجار أجير لغسل ميت 2365. وسئل أبو حفص عن رجل استأجر أجيراً لغسل الميت قَالَ: لا أجرة له لأن هذا يستحسنه الناس. استئجار أجير لحمل الميت وحفر القبر 2366. ولو استأجر على أن يحمل الميت ويحفر القبر فإنه يجوز. حساب الوكيل والوصي 2367. وسئل الفقيه أبو جعفر عن الوكيل أو الوصي يطلب منه الحساب قَالَ: القول قوله مع يمينه، ولا حساب عليه، إنما الحساب إلى ديان يوم الدين، وهكذا روى عن أبي القاسم الصفار.

تحليف المرأة في منزلها

تحليف المرأة في منزلها 2368. ولو أن امرأة قبلها خصومة فوكلت وكيلاً فإذا جاء وقت اليمين بعث إليها من يحلفها. فأرة في خمر 2369. وسئل الفقيه أبو جعفر عن فارة وقعت في خمر فصارت الخمر خلاً، قَالَ: إن أخرجت قبل أن تتفسخ ثم صار خلاً فالخل طاهر عندي، وأن أخرجت بعد ما انفتحت فالخل نجس لأنه قد بقى فيه بعض أجزاء النجاسة وأما إذا لم تنفتح فيه فلم يبق فيه شيء من النجاسة، ونجاسته بمجاورة الفارة بالحكم، وقد زالت نجاسة الفارة حين صار خلاً. طهارة حب الخمر 2370. وإذا كان حب فيه خمر فإنه إذا غسل ثلاث مرات فإنه يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر، فإن بقى فيه رائحة الخمر فإنه لا يجوز أن يجعل فيه شيء من المائعات سوى الخل، فإذا جعل فيه الخل فإنه يطهر وأن لم يغسل. 2371. ولو أن مريضاً صلى جالساً فلما رفع رأسه من السجدة الآخرة ظن أنها الثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء ثم علم فسدت صلاته في قول أصحابنا، ولو لم يكن في الرابعة ولكن كان في الثانية فأخذ فقرأ ثم ظهر أنه قد صلى الثانية فإنه لا يعود إلى التشهد ولكن يمضي في قرائته وسجدتي السهو، وهذه بعينها رويت عن أبي يوسف. حنطة صبت عليها الخمر 2372. ولو أن حنطة صب عليها الخمر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تغسل ثلاث مرات وتجفف في كل مرة. حنطة طبخت بالخمر 2373. ولو طبخت في الخمر فإنه تطبخ ثلاث مرات. وتبرد في كل مرة، وكذلك اللحم.

النجاسة في القدر

وروى عن أبي حنيفة أن الحنطة إذا طبخت في الخمر فإنه لا تطهر أبداً. النجاسة في القدر 2374. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لو طبخت قدر فوقعت فيه نجاسة فإن المرقة لا خير فيها. وأما اللحم فإن كان في حال الغليان فوقعت فيه نجاسة فلا خير في اللحم وأن لم يكن في حال الغليان فيغسل. 2375. ولو كان عند الرجل خمر فأراد أن يجعلها خلاً فإنه ينبغي له أن يحمل إليها الخل ويصبه فيها ويكره له أن يحمل الخمر إلى الخل، كما أنه لا بأس بأن يحمل الهرة إلى الفارة الميتة لتأكلها لأن فيه إزالة الأذى، ويكره أن يحمل الفارة الميتة إلى الهرة لأنه تصرف في الميتة. سراج المسجد 2376. ولو أن رجلاً كان عنده سراج المسجد فلا بأس بأن يوقد السراج في بيته ويحمله إلى المسجد وأن يستضيء به في الطريق، وفي الرجوع لا يسعه أن يحمله إلا بعد أن يطفيه إذا خرج من المسجد. حقوق الوالد النصراني 2377. ولو أن رجلاً له والد نصراني وهو أعمى فإنه لا يسعه أن يقوده إلى البيعة، ولا بأس بأن يقوده من البيعة إلى المنزل. حق التعلم ونفقة تعليم الصبي 2378. ولو أن الوصي أنفق على اليتيم من ماله على تعلم القرآن والأدب واستظهاره فإنه يجوز لأن فيه إصلاحاً له، فإن ترك ذلك والصبي يصلح للتعلم فإنه لا يسعه ذلك، وأن كان الصبي لا يصلح للتعلم فلا بد من أن يكلف مقدار ما يقرأ في الصلاة. وقَالَ: بعضهم: إذا كان ماله قليلاً فإن عليه مقدار ما يقرأ في صلاته، فإن زاد عليه فهو ضامن. وهذا القول ليس بشيء لأن التعلم أعز الأشياء فلا يضمن ما أنفق فيه. لا التزام برد ما يعلق بالثوب 2379. ولو أن رجلاً خرج من المسجد فتعلق بردائه أو ببعض ثيابه

جواز المشي في أرض الغير اضطرارا

حشيش ولم يتعمد فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الإعادة إليه. 2380. وكذلك لو كان جالساً عند بيت النمل فلما انتقل منه وجد على ثوبه نملة فإنه لا يلزمه الرد إلى موضعه إلا أن تبرع بذلك. جواز المشي في أرض الغير اضطراراً 2381. ولو أن رجلاً مشى في طريق وكان في الطريق ماء فلم يجد مسلكاً إلا أن يمشي في أرض الغير فلا بأس به. 2382. وقد روى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه مر في أرض يهودي حين خرج إلى أحد. هدية من ظالم أو غاصب أو مراب 2383. ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام. أحكام النهي عن المنكر 2384. ولو أن رجلاً رأى منكراً فلو علم أنه لو نهي عن ذلك لكان يقبل منه فإنه لا يسعه السكوت عنه، وينبغي أن ينهى باللين والنصيحة لا على وجه العداوة والحمية. 2385. ولو كان بحال أو نهاهم علم أنهم لا يمتنعون عن ذلك فهو في سعة من تركه، ولو نهاهم كان أفضل وينال الثواب. 2386. وأن كان بحال لو نهاهم شتموه أو ضربوه ولا يصبر على ما يصيبه فالأفضل أن يترك.

مذاكرة العلم أفضل أم الصلاة؟

2387. فإن كان يعلم أنه يقدر أن يصبر على ما أصابه فإن تحمل به فإنه يشبه بالأنبياء ـ عليهم السلام ـ وأين يوجد مثل هذا! 2388. ولو أن رجلاً جاء إلى المسجد وقد ضاق فالأفضل له أن يرجع إلى منزله أو يأتي مسجداً آخر ولا يؤذي الناس، كذلك القراءة. مذاكرة العلم أفضل أم الصلاة؟ 2389. وروى عن محمد بن مقاتل الرازي أنه سئل عن النظر في العلم أهو أفضل أم الصلاة؟ قَالَ: إن أمكنه أن يصلي بالليل وينظر بالنهار في العلم فعل، وأن لم يمكنه النظر فيه إلا ليلاً وكان له بذلك ذهن ويعرف الزيادة في نفسه فلينظر إلى العلم فقد جاء في الأثر أن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. 2390. وسئل عمن يقرأ القرآن كله وآخر يقرأ قل هو الله أحد خمسة آلاف مرة؟ قَالَ: إن كان قارئاً فقراءة القرآن كله أفضل. صلاة القابلة 2391. ولو أن القابلة إذا اشتغلت بالصلاة مات الولد فلا بأس بأن تؤخر الصلاة وتقبل على الولادة فقد أخرها النبي ـ عليه السلام ـ يوم الأحزاب. إخراج الحبوب من البعر 2392. وروى عن محمد بن الحيين في إبل وغنم اعتلفت حنطة أو شعيراً فبعرت فأخذها رجل وأخر منها الحنطة أو الشعير فغسلها فلا بأس بأن يؤكل. 2393. لو كان في روث الحمار أو البغل أو في ثلط البقر فلا يؤكل وأن غسل. ولا بأس أن كان بعلف الدواب. قَالَ الْفَقِيْهُ:

البعرة في اللبن

هذا استحسان في الفرق بين البقر والإبل والغنم. البعرة في اللبن 2394. ولو أن رجلاً حلب شاة فوقعت في اللبن بعرة أو بعرتان لم تفسد اللبن ساعتئذ. هكذا روى الحسن بن زياد عن محمد بن مقاتل أنه قَالَ: لا تفسد اللبن ساعتئذ ما لم يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه. جارية لها لبن 2395. ولو أن رجلاً اشترى جارية ولها لبن فآجرها لترضع فله أن يبيعها مرابحة. لا مسؤولية على الناقد 2396. ولو أن رجلاً دفع إلى ناقد دراهم لينتقدها، فانتقدها ثم وجد بعضها زيوفاً ردها ولا شيء على الناقد. شراء الصبي من الفامي 2397. ولو أن صبياً جاء إلى الفامي بخبز أو فلوس وغير ذلك، فإن طلب منه شيئاً ينتفع به في البيت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس بأن يبيع منه. 2398. ولو أراد أن يشتري منه جوزاً أو فستقاً مثل ما يشتري به الصبيان فالأفضل أن لا يبيع منه حتى يسأله هل أذن له أبوه في ذلك أو لا. جدي يربى بلبن الحمار أو الخنزير 2399. وسئل عبد الله بن المبارك عن الجدي يربا بلبن الحمار قَالَ: أكرهه ويجوز أكله. 2400. وأخبرني رجل عن الحسن في الجدي يعذى بلبن خنزير قَالَ: لا بأس بأكله.

أي الأعمال أفضل؟

2401. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: إذا علف أياماً فلا بأس مثل الجلالة إذا حبس أياماً وعلف فلا بأس به. أي الأعمال أفضل؟ 2402.وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنهم ـ أنه قيل له: أي الأعمال أفضل عندك؟ قَالَ: أشدها عليك في بدنك. قَالَ: ابن المبارك: وكذلك روى عن ابن عباس أنه أجاب بمثل ذلك. في صلاة العيد 2403. وروى عن أبي حنيفة في صلاة العيد أنه يكبر للافتتاح ثم يقرأ الثناء ويتعوذ ثم يكبر للعيد ثم يقرأ وهو قول أبي يوسف. 2404. وقَالَ مُحَمَّدٌ: يكبر للافتتاح ويقول الثناء ثم يكبر للعيد ثم يتعوذ ويقرأ. وقَالَ: الأوزاعي يفتتح ويفرغ من التكبيرات كلها ثم يقرأ الثناء. بول الحمير أثناء دوس الحنطة 2405. وسئل محمد بن الحسن عن الحمير يداس بها الحنطة وهي تبول في ممرها؟ قَالَ: لا بأس به إلا أن يقف الحمار في موضع يتبول فيه فيستنقع في ذلك الطعام. 2406. وقد روى عن غيره أنه كره ذلك، وقول محمد بن الحسن أحسن وأرفق بالناس. الغيبة 2407. ولو أن رجلاً اغتاب أهل كورة لم تكن غيبة يسمى قوماً معروفين.

الاستثناء بغير قصد من الطلاق بقصد

الاستثناء بغير قصد من الطلاق بقصد 2408. وسمعت الفقيه الجليل أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يقول: روى عن شداد بن حكيم أنه قَالَ: اختلفت أنا وخلف بن أيوب في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق فجرى على لسانه، أن شاء الله بغير قصد منه وكان الطلاق بقصد منه، فقلت يكون استثناء ولا يقع الطلاق. وقَالَ: خلف: يقع الطلاق. قَالَ: شداد: فرأيت أبا يوسف في المنام فقلت له اختلفنا في مسألة فقَالَ: سل فسألته فقَالَ: لا يقع، فقلت: لم؟ وقد خالفوني فيها. فقَالَ: أرأيت لو قَالَ: لها أنت طالق فجرى على لسانه أنت غير طالق أكان يقع الطلاق؟ فقلت: لا فقَالَ: فهذا وذاك سواء. السلام على من يقرأ القرآن 2409. ولو أن رجلاً مر برجل يقرأ القرآن فلا ينبغي أن يسلم عليه لأنه يشغله عن قرآنه، فإن سلم عليه فروى الفقيه أبو جعفر عن أبي بكر الاسكاف أنه لا يرد. قَالَ: وسلم عليه رجل وهو يقرأ القرآن فلم يرد فأنكر عليه. قَالَ الْفَقِيْهُ: عندي أنه إذا سلم عليه وجب عليه رده. الصلاة على الأنبياء أثناء تلاوة القرآن 2410. ولو أن رجلاً قرأ القرآن فمر على اسم نبي من الأنبياء لم يلزمه

سماع النداء

الصلاة عليه لأن قراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من اشتغاله بالصلاة على الأنبياء عليهم السلام. فإذا فرغ من قرآنه فإن فعل فهو أفضل وأن لم يفعل فلا شيء عليه. سماع النداء 2411. وإذا سمع النداء فالأفضل أن يمسك عن القراءة ويستمع. الامتناع عن كتابة الشهادة 2412. ولو أن رجلاً طلبوا منه أن يكتب شهادة أو اشهد فأبى أن يقبل الشهادة فإن كان الطالب يجد غيره ليشهدهم عليه فللشاهد أن يمتنع من ذلك وإلا فلا يسعه الامتناع منه. 2413. ولو كتب الشهادة فطلبوا منه بأن يشهد عند الحاكم فأبى ذلك: فإن كان في الصك شهادة جماعة ممن تكون شهادته أسرع قبولاً فإنه لا يسعه أن يأبى أداء الشهادة. الضحك في الصلاة 2414. وروى عن شداد بن حكيم: إذا ضحك الرجل في الصلاة فسدت صلاته ووجب عليه الوضوء. وأن ضحك في الصلاة نائماً فسدت صلاته ولا وضوء له. سكوت البكر عند تزويجها بغير كفوء 2415. وروى عن محمد بن سلمة في البكر إذا زوجها وليها من غير كفوء فسكتت ولا يكون سكوتها رضاء لأنه في هذا العقد كالأجنبي. طلقها الوكيل على مال 2416. ولو أن رجلاً وكل رجلاً بأن يطلق امرأته، فطلقها على مال، فكان أبو بكر الاسكاف يقول: إن كانت غير مدخول بها جاز، وأن كانت مدخولاً بها لم يجز. وقَالَ أبو بكر بن أبي سعيد لا يجوز في الوجهين. 2417. وقَالَ الْفَقِيْهُ أبو جعفر يجوز في الوجهه جميعاً لأن العادة جرت بين الناس أنهم يريدون الطلاق بالمال.

باب رواية الحديث والإفتاء

باب رواية الحديث والإفتاء 1 ـ الرواية حدثني 2418. ولو أن رجلاً قرأ حديثاً على محدث أو المحدث قرأ عليه فأراد أن يروي عن المحدث جاز له أن يقول حدثني فلان وأن شاء قَالَ: أخبرني وأن شاء قَالَ: سمعت، وهكذا روى عن أبي يوسف. 2419. وروى أبو مطيع عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل كيف نقول حدثنا أو أخبرنا؟ فقَالَ: إن شئتم قلتم حدثنا. وأن شئتم قلتم أخبرنا. وأن شئتم قلتم أنبأنا. 2420. ولو أن محدثاً كتب إليك بحديث جاز لك أن تقول: أخبرنا فلان. وأن شئت قلت: كتب إلى. ولا يجوز أن تقول حدثنا. الإجازة 2421. ولو أن محدثاً قَالَ: لك: أجزت لك. فأردت أن تروي عنه، فيجوز أن تقول: أجاز لي فلان. ولا يجوز أن تقول: حدثنا ولا أخبرنا. 2422. ولو أنه وجد حديثاً مروياً في كتاب ولم يسمعه من أحد، فإن كان الكتاب صحيحاً مشهوراً جاز له أن يقول روى عن رسول الله ـ صلى الله عليه ـ هكذا.

2 ـ الإفتاء

2 ـ الإفتاء التفرقة بين الحكاية والفتوى 2423. ولو أن رجلاً يحسن الفقه فسمع من فقيه مسألة وحفظها، جاز له أن يجيب غيره ويكون حكاية، ولا يكون فتوى. شرط الإفتاء بقول فقيه أن يعلم من أين قَالَ: 2424. وسمعت الفقيه أبا جعفر ـ رحمة الله عليه ـ يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سهل القاضي يقول: سمعت حمدان بن سهيل يقول: سمعت عصام بن يوسف يقول: كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: زفر بن الهذيل وأبو يوسف وعافية بن يزد وآخر، فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. اعتذار عصام بن يوسف عن خروجه عن سمت تقليد أبي حنيفة 2425. سمعت الفقيه أبو جعفر يقول: سمعت أبا بكر الأعمش يقول: سمعت نصر بن يحيى بن سلام يقول محمد بن سلمة يقول: قيل لعصام بن يوسف: أنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: إن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت فأدرك بفهمه ما لم تدرك، ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم.

شرط قياس مسألة على أخرى: معرفة طرق المسائل ومذاهبهم

2426. وقَالَ الْفَقِيْهُ: إن كان مسألة قد اتفق عليها أصحابنا، وكان إنسان يحفظ ذلك القول فلا بأس بأن يجيب إذا سئل عن ذلك. وأن كانت مسألة فيها اختلاف بينهم فإذا سأله إنسان فأجابه وبين الاختلاف فلا بأس وأن لم يعلم حجته لأن ذلك حكاية وليست بفتوى. وأن أراد أن يجيب بقول بعضهم فلا يجوز ما لم يعرف حجته. شرط قياس مسألة على أخرى: معرفة طرق المسائل ومذاهبهم 2427. وأن سئل عن مسألة لا يعرف جوابها فأراد أن يقيس هذه المسألة على مسألة أخرى لا يسعه ذلك إلا أن يعرف طرق المسائل ومذاهبهم. 2428. وأن سألوه عن مسألة يحفظ جوابها فلا بأس بأن يجيب، وأن لم يعرف حجتها، لأنه قد صح عنده أن قول أصحابنا أقوى وإنما قَالَ: وها بحجة ثبتت عندهم. أَبُوْحَنِيْفَةَ وأصحابه هم ورثة الفقه عن الرسول (ص) والصحابة والتابعين 2429. وروى عن خلف بن أيوب أنه قَالَ: كان هذا العلم عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم صار إلى الصحابة رضوان الله عليهم، ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه، فمن شاء رضي ومن شاء سخط. والله أعلم بالصواب. تم بعون الله وحسن توفيقه. والحمد لله حق حمده. ومصلياً على خير خلقه. محمد وآله.

§1/1