ضوء الشموع شرح المجموع

محمد الأمير المالكي

(بسم الله الرحمن الرحيم) ـــــــــــــــــــــــــــــ (بسم الله الرحمن الرحيم) نحمدك اللهم على ما علمتنا من الأحكام، ونشكرك على ما بينته من الحلال والحرام، ونصلي ونسلم على نبيك محمد المبعوث بأشرف البيان، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعرفان. (أما بعد) فيقول الفقير لعفو ربه وكرمه، أسير الذنوب والخطايا، حجازي ابن عبد المطلب العدوي المالكي -غفر الله ذنوبهما- وستر في الدارين عيوبهما: لما كان أول ما يعتني بتحصيله الطالبون، ويصرف فيه نفائس الأعمار الراغبون، علم الفقه العذب الزلال، المتكفل ببيان الحرام من الحلال؛ إذ هو المقصود بعد إفراد المعبود من الإرسال، وقد كثرت فيه التصانيف والدواوين. وكان من أعظم ما صنف فيه مجموعة أستاذنا المدقق العلامة النحرير، سيدي محمد بن محمد الأمير؛ فإنه مع صغر حجمه ووجازة لفظه، جامع لمعظم المسائل وغرر الفوائد، مع مزيد الضبط ـــــــــــــــــــــــــــــ (بسم الله الرحمن الرحيم) لك الحمد يا رفيع الدرجات، ومنزل الكتاب بالحكام الشرعيات، ونشهد أن لا إله إلا أنت رب الأرض والسماوات، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك أرسلته رحمة للعالمين، يحرم عليهما الخبائث، ويحل لهم الطيبات. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه وسلم. أما بعد: فيقول العبد الفقير محمد بن محمد الأمير -أقال الله عثراته، وصفح عن زلاته: قد ألح جمع من الإخوان بطلب كتابتي على شرح مجموعي، فكان على ضعفي شروعي راجعًا إلى حول الله وقوته راجيًا القبول، وأن أبلغ المأمول من فضله ورحمته، إنه جواد كريم رءوف رحيم حليم ستار عفو غفار.

الأنسب التكلم عليها من الفن. ـــــــــــــــــــــــــــــ والبيان. ولله در القائل: لاح من نحو شباب ... نثرد وزبرجد خلته لما بدا لي ... عقد ياقوت منضد زانه حسن اختصار ... وبالإتقان تقلد وتحلى بفروع ... كنجوم تتوقد صاغه صوغ حكيم ... من لجين ثم عسجد حاكه نسج خليل ... وبالاكمال تفرد وكاد شرحه لوجازة عبارته، ودقة أشارته، أن تقصر عنه الأفهام، وتحجم عن تعاطيه همم الطلبة الأعلام، وقد يسر الله ببضع ما يتعلق بهما حين تذاكرته مع بعض الإخوان، فجمعته في هذه الأوراق لنفسي، ولمن هو قاصر مثلي، وأرجو أن يكون من العمل المقبول يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا وأنا قليل البضاعة قليل الاطلاع، قاصر الذهن كثير الخطأ والزلل عديم العرفان والعمل، فرحم الله امرءًا رأى فيه غير الصواب فأصلحه، ودعا لي بالمغفرة والرحمة. قال حفنا الله وإياه بألطافه: (بسم الله الرحمن الرحيم) اكتفى بها كالحمد والصلاة عن بسملة الشرح مسارعة للمقصود، ولأنهما كالشيء الواحد، وهو وإن أسقطتها خطًا أتى بها لفظًا مع بعض أدعية على ما أخبرنا به. (قوله: الأنسب)؛ أي: الأولى واللائق. (قوله: من الفن)، أي: فن الفقه، فأل للعهد؛ لأن الأولى لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة من الفن الذي وقعت في ابتدائه إن كانت مندرجة في موضوعه كما هنا؛ فإنها من أفعال المكلف التي

فأصل حكمها الندب في غالب ذوات البال ـــــــــــــــــــــــــــــ هي موضوع الفقه، فإنه العلم الباحث عن أحكام المعبود في أفعال العبيد، وإنما كان الأولى ذلك لما فيه من العمل بمقتضاها والفن والوفاء بحقهما، حتى قيل: التكلم عليها من غير الفن المشروع فيه قصورٌ، إن كان لا يحسن التكلم عليها منه، أو تقصير إن كان يحسنه، وعدل إلى غيره. وقولنا: إن كانت مندرجة في موضوعه للاحتراز عن نحو علم الحساب، والفرائض، والعروض؛ فإن موضوع الأول: العدد، وموضوع الثاني: التركات، وموضوع الثالث: الشعر، وليست البسملة شيئًا من ذلك. (قوله: فأصل حكمها الندب)؛ أي: الحكم المتأصل لها الثابت لها لذاتها بقطع النطر عن العوارض بدليل ما يأتي الندب: وذلك؛ لأنها من الأذكار وأدنى مراتب الذكر الندب، ويبعد كون المراد بالأصل الغالب، والإضافة في (قوله: حكمها) لأدنى ملابسة، أو فيه مضاف مقدر حذف للعلم به؛ أي: حكم الإتيان بها، فإن لأحكام إنما تتعلق بالأفعال. والفاء فصيحة لإفصاحها عن مقدر؛ أي: إذا أردت بيان ذلك فأقول: أصل حكمها إلخ. ب (قوله: في غالب ذوات البال)؛ أي: في ابتداء أكثر ذوات البال؛ أي: الحال المعتد به شرعًا، وهو ما ورد الأمر بالابتداء بها فيه، أو جرى العمل به عبادة كان؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: في غالب ذوات البال) اقتصار على الأهم المتأكد من الندب؛ تخلصًا لما في بعضه من الخلاف بعد، وتأكده لا يخرج عن حكم الأصل أعني الندب من حيث هو، كما قالوا: الأصل بعد البعثة في المضار الحظر، وظاهر أن كل ما اشتد ضرره اشتد حظره، وهذا لا ينافي أن الحظر من حيث هو أصل المضار، فلا تخالف بين ما هنا وبين زيادتنا في حاشية الزرقاني: ويتأكد في غالب ذوات البال، ولا يرد على ما هنا شيء، وهذا الكلام له التفات لكلام المناطقة في المقول بالتشكيك، وأن حقيقته واحدة وإن تفاوت. واقتصرنا في الرسم على بسملة الأصل؛ لأنا جعلنا الشرح معه كالشيء الواحد؛ إسراعًا بالمقصود مع أنا أتينا بها عند الشروع في الشرح نطقًا مع ما يسره الله تعالى من ذكر. كما أنا اقتصرنا على الأحكام التكليفية لبعد الوضعية في البسملة، لكن

ولو شعرًا على ما انحط عليه كلام (ح)، وحكى خلافًا قبل عن الشعبي والزهري، ـــــــــــــــــــــــــــــ كالغسل والوضوء والتيمم والتأليف والذكاة والقراءة أو مباحًا كالأكل والشرب والجماع، وغير الغالب ما جرى العمل بعدم ابتدائه بها، كالصلاة، والأذان، والحج فلا يندب ابتداؤها بالبسملة. والفرق بين الصلاة والوضوء اشتمالها على القراءة والذكر دونه، وهي من المقاصد وهو من الوسائل، وطلت في القراءة للتعبد أو للتحصن من الوسوسة فيما يجب في حق التنزل من لإتقان والضبط والتدبر، والخشوع. وتسميته -عليه الصلاة والسلام- مع حفظ قلبه للتشريع وقوله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ} الخطاب له والمراد أمته، أو أنه للتحصن من تعرضه له بلا وسوسة، فإنه قد تعرض له في صورة هرة كما في (الشفاء) وظاهره أن الثابت لما في ذوات البال هو الحكم الأصلي فقط، مع أن الثابت فيها ندب خاص أكيد للأمر به بخصوصه فكان الأولى وتتأكد في غالب إلخ، وعلم من هذا أن العموم في قوله -عليه الصلاة والسلام: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم" إلخ مخصوص. وقال: ذوات بالألف والتاء مع أن الوارد التذكير؛ لأن الأمور غير عاقلة تأمل. (قوله: ولو شعرًا)؛ أي: ولو كان ذو البال شعرًا. (قوله: على ما انحط إلخ)؛ أي: على القول الذي انحط كلام (ح) على ارتضائه. (قوله: وحكى خلافًا قبل إلخ) خلاف بمعنى مخالف؛ أي: وحكى قولًا مخالفًا لما انحط عليه كلامه قبل ذلك، عن الشعبي والزهري، وهو المتبع، فلا يقال: ظاهره أنه حكى خلافًا بين الشعبي، والزهري مع أن الذي يفيده (ح) اتفاقهما على المنع، ومخالفهما سعيد بن جبير، والجمهور، وكأنه ذكر ذلك مع أنه يفهم من قوله: (على ما انحط عليه) كلام (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ أرخينا العنان في الحاشية، فذكرنا عروض السببية في الكفارة مثلًا: إن حلف على تركها، والشرط في الزكاة بتسمُّح؛ لما أن الشرط في الحقيقة مطلق ذكر الله؛ وفي فاتحة الصلاة عند بعض العلماء، على أنها في ذلك من قبيل الركن. والمانع كالسبب في عروضه بواسطة اليمين؛ نحو: إن نطقت بالبسملة فلا أضربك والله، لكنه بعد في الاصطلاح عن حقيقة المانع، نعم من المانع ما يأتي عن الدر

وحمله على غير شعر العلم والوعظ، ويعرض لها الوجوب بخصوصها إذا نذرت، وهل ولو في الفرض وإن كرهت نظرًا لذات الذكر كصوم رابع النحر، وأما الواجب في الذكاة فمطلق اسم الله، وتحرم في المحرمات على الأظهر. ـــــــــــــــــــــــــــــ لبيان الخالف ولإفادة أن (ح) جعل الخلاف لفظيًا بحمل كلامهما على الشعر غير ذي البال (قوله: وحمله)؛ أي: الخلاف (قوله: على غير شعر العلم والوعظ) إذا لا وجه للمنع فيهما لكونهما من ذوات البال، وما ورد من ذم الشعر محمول على غير الجائز. قال المؤلف: ومن جل شعر العلم والوعظ ما مدح به صلى الله عليه وسلم. (قوله: ويعرض لها إلخ) مقابل قوله: فأصل حكمها، وهذا على مشهور المذهب، وقال ابن نافع: بوجوبها لذاتها في التفريضة. (قوله: بخصوصها)؛ أي: بلفظها المخصوص، وأما من حيث اندراجها تحت مطلق ذكرٍ، فالوجوب الذاتي للمطلق دون الخصوص كما يأتي (قوله: إذا نذرت؛ لأن النذر يلزم به ما ندب، والأصل فيها الندب (قوله: وهل ولو في الفرض إلخ)؛ أي: وهل الوجوب بالنذر ولو كان نذرها في صلاة الفرض، وهذا هو الأظهر، ولذلك صرح به وطوى مقابله (قوله: وإن كرهت)؛ أي: وإن كانت مكروهة في صلاة الفرض فلا يمنع الوجوب بالنذر؛ لأنه ليس من حيث ذاتها، وغير متفق عليه. (قوله: نظرًا لذات الذكر) علة للزوم بالنذر وعدم منع الكراهة له؛ أي: وذات الذكر عبادة تلزم بالنذر، وهذا إن لم ينذرها خروجًا من الخلاف، وإلا فلا خلاف في الوجوب بالنذر؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة (قوله: كصوم رابع النحر)؛ أي: فإنه مكروه ويلزم بالنذر نظرًا لذات العبادة كما يأتي. (قوله: وأما الواجب في الذكاة إلخ) دفع لما يقال: ظاهر ما تقدم أنه لا يثبت لها الجوب الذاتي بخصوصها من أنه يأتي أنها تجب في الذكاة، وحاصل الدفع أو الواجب في الذكاة ليس خصوص البسملة بل مطلق ذكر اسم الله التي هي من أفراده، والكلام في خصوصها .. (قوله: وتحرم)؛ أي: عروضًا كما هو السياق؛ ولما مر من أن الحكم الأصلي لها الندب. (قوله: على الأظهر)، وذلك لوجوب صون اسم ـــــــــــــــــــــــــــــ المختار فإنها مانع من حل الشاة فيه، كبعد الصحة والفساد فإنهما إنما عهدا في العقود والعبادات ذوت الشروط والأركان، نعم إن اكتفى بمطلق موافقة الشرع

وفي ابتدءا براءة عند ابن حجر. وقال الرملي بالكراهة، وأما في أثنائها فتكره عند الأول، وتدب عند الثاني، ولا أعلم نصًا لأصحابنا، والظاهر موافقة الرملي فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الله عن الاقتران بخساس الأمور، ولأن الاستعانة أو التبرك به فيها مناف لواجب تعظيمه. (قوله: وفي ابتداء براءة)؛ أي: وتحرم في ابتداء براءة لفظًا وخطًا؛ لأنها نزلت بالقتال والانتقام وذلك ينافي الرحمة، وفي كبير الخرشي أنه يقال: بسم الله والله أكبر، وفي العتبية من سماع أشهب: جواز كتبها في اللوح لمجرد التبرك، ولا يلزم منه قراءتها (قوله: عند ابن حجر)؛ أي: الهيثمي. ـــــــــــــــــــــــــــــ ومخالفته أمكنا فيها. (قوله: وفي ابتداء براءة) لبلاغة القرآن، وذكر الرحمة لا يطابق مقتضى حال سبب النزول قال الشاطبي: ومهما تصلها أو بدأت براءةً ... لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا نعرف الاقتصار على صدرها في الأداء أعني بسم الله فقط، والقراءة سنة متبعة حتى أنها في مصحف أبي سورة واحدة مع الأنفال، نعم التكبير في السور وارد، وفي (تفسير الخطيب) قال بعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه: لعل الله تعالى لما علم أن بعض الناس ينازع في كون البسملة من القرآن أمر ألا تكتب في سورة براءة ليعلم أنها منه؛ لأنها لما لم تكن آية من هذه السورة وجب أن تكون آية في غيرها. هذا ما نقله، وأنا أعجب من هذا القول ومن السكوت عليه بعد نقله؛ فإنه لا وجه للملازمة في الشرطية التي ادعى وجوب تاليها إذ تركها في أول سورة لمقتضٍ صادق كانت آيةً أو فاتحةً تبرك لا علاقة له بأحدهما على الخصوص، فإن أراد أن النفي لما كان دليل النفي كان الثبوت علامة الثبوت ودليله، ففيه أنه لا يلزم من انتفاء العلامة، والدليل انتفاء المعلم والمدلول، بل قد يثبت لعلامة ودليل آخر كسقوطها في الوصل بين السورتين، فلو قال المقابل: لما علم الله أن بعض الناس يخفى عليه كون البسملة فاتحة تبرك للفصل، ويظن أنها من الآيات الأصلية أذن في القراءة بتركها عند الوصل بين السورتين؛ تنبيهًا على أنها فاتحة تبرك فقط كان أظهر مما نقله الخطيب، ومعلوم أن كثيرًا من السبعة يتركها في الوصل بين

الحرمة إنما تظهر على جعلها أول كل سورة من القرآن فكأنه أدخل فيه ما ليس منه وليس ذلك مذهبنا. قال الخادمي في بسملته: إن قال بسم الله إلخ عند شرب الخمر ونحوه يكفر على ما في (الخلاصة) لأن التبرك والاستعانة بذكره لا تتصور إلا فيما فيه إذنه ورضاه، ويؤيده ما في آخر صيد الدر المختار، ورأيت بخط ثقةٍ: سرق شاة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أول كل إلخ) ظرف لجعل، و (قوله: من القرآن) مفعول جعل الثاني (قوله: فكأنه أدخل إلخ)؛ أي: فكان المسمى في أول براءة أدخل في القرآن ما ليس منه وهو لا يجوز، ولعله أتى بالكأنِّيَّة؛ لأنه لا يلزم أنه أدخل في القرآن ما ليس منه، إلا إذا أتى بها على أنها جزء منها، وقد يأتي بها للاستعانة أو التحصن مثلًا. (قوله: وليس ذلك مذهبنا)؛ أي: ليس ما ذكر من جعلها أول كل سورة من القرآن مذهبنا معاشر المالكية؛ فإن مذهب مالك، وعليه القراء من أهل المدينة، والكوفة، والبصرة، والأوزاعي، وقدماء الحنفية أنها ليست من القرآن في غير النمل؛ فلا يلزم من الإتيان بها أنه أدخل في القرآن ما ليس منه، وإنما كره لأنه مخالف للعمل والوارد (قوله: الخادمي) هو محمد بن سعيد؛ من متأخري الحنفية، تكلم على البسملة من ثمانية علوم (قوله: ونحوه)؛ أي: من الحرام القطعي (قوله: لأن التبرك) على جعل الباء للمصاحة التبركية و (قوله: والاستعانة) على جعلها للاستعانة (قوله: لا تتصور إلا فيما فيه إذنه ورضاه): أي: فيلزم من تسميته عند المحرم اعتقاد أنه تعالى أذن فيه ورضيه، وذلك كفر. (قوله: ويؤيده)؛ أي: ما في الخلاصة (قوله: الدر المختار) من كتب الحنفية (قوله: ورأيت بخط ثقة) بيان لما في آخر صيد الدر ـــــــــــــــــــــــــــــ السورتين، والقراءة سنة متبعة {كلٌ من عند ربنا} ولم يعهد حذف مثل هذه الجملة من القرآن لأحد، نعم مثل حرف أو كلمة. (قوله: فكأنه أدخل فيه إلخ) وجه الكأنية أنه تقرر في ذلك المذهب أن البسملة أول السورة من القرآن؛ فإذا ذكرها أول براءة أوهم أنها على الحكم المعهود المتقرر لها. (قوله: الخادمي) هو: أبو سعيد محمد، كذا في ديباجته بالكنية لأن سعيدًا لقبه، من فضلاء العجم

فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل؟ الأصح لا لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن اهـ. ومذهبنا الأكل؛ وعلة التكفير ممنوعة فإنه المعين على الخير والشر على أن لازم المذهب ليس بمذهب. خصوصًا في مثل كفر المسلم. نعم إن تهاون أو استحل بل القول بالكراهة وجيه. فإن القاعدة: الحسنات يذهبن السيئات لا العكس. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فوجد صاحبها) الظاهر أنه نص على المتوهم. (قوله: الأصح لا)؛ أي: لا تؤكل) (قوله: لكفره إلخ)؛ أي: والمرتد لا تؤكل ذبيحته (قوله: بل تملك إلخ) بيان لكونه حرامًا قطعيًا (قوله: ومذهبنا الأكل)؛ لأنا لا نكفره بالتسمية على الحرام القطعي، وإنما غايته الفسق، والفاسق تؤكل ذبيحته (قوله: وعلة التكفير مم)؛ أي: ممنوعة (قوله: فإنه المعين على الخير والشر)؛ أي: في الواقع، وإن كان لا يجوز أن ينسب إليه الإعانة على الشر لمخالفته لظاهر الشرع، وإذا كان هو المعين على الخير، والشر في الواقع فلا يلزم من الاستعانة، أو التبرك به اعتقاد أنه أذنه ورضيه، وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم الكفر. (قوله: على أن لازم المذهب إلخ)؛ أي: على أنا لو سلمنا أن الاستعانة والتبرك به لا تتصور إلا فيما هو إذنه ورضاه فهو أمر لم يقصده، وإنما هو لازم لما فعله، ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بينًا كما هنا. (قوله: خصوصًا في مثل إلخ)؛ أي: أخص ما ذكر من كون لازم المذهب ليس بمذهب في مثل كفر المسلم خصوصًا، فإن كفر المسلم لا يقدم عليه إلا إذا لم يحتمل عدمه بوجه (قوله: نعم إن تهاون إلخ)؛ أي: نعم يظهر القول بتكفيره إن كان متهاونًا بتسميته عند المحرم أو مستحلًا له، وقد نقل ابن حجر الهيثمي في كتابه: (الإعلام بقواطع الإسلام) التكفير عن الحنفية مقيدًا بالاستخفاف فانظره. (قوله: بل القول بالكراهة إلخ)؛ أي: كراهة التسمية عند المحرم كما للقرافي في (الفروق) ورجحه (شب) في الوضوء؛ وتبعه شيخنا العدوي في حاشية الخرشي. (قوله: وجيه)؛ أي: له وجه. (قوله: الحسنات يذهبن السيئات)؛ أي: يكفرنها (قوله: لا العكس)؛ أي: إذهاب الحسنات بالسيئات، وإذا لم تذهب الحسنة لم ـــــــــــــــــــــــــــــ المتأخرين، والخادم: بلدة (قوله: فإن القاعدة إلخ) يعني: الغالب قوة ناموس الحسنة

وإن كان التحريم أوجه كما قلنا لما ورد أن الله يذكر عبده بمثل ما ذكره، وحال التحريم يماثله منه العقاب جزاءً وفاقًا، وأما الإباحة فتبعد وإن ادعاها الخادمي في نحو القيام والقعود إذ هي في ذاتها ذكر. ـــــــــــــــــــــــــــــ تثبت الحرمة؛ فإنها لا تجامعها، بخلاف الكراهة كما في صوم النحر (قوله: وإن كان التحريم أوجه) إن وصلية، والواو للحال، أو شرطية، والجواب محذوف؛ أي: فلا يقدح في وجاهة الكراهية (قوله: كما قلنا)؛ أي: في قوله على الأظهر، وعليه فقاعدة إذهاب الحسنات لسيئات لا العكس أغلبية؛ فإن بعض السيئات يذهب الحسنات كالرياء والعجب على ما يأتي، نعم يخف الأمر في الحرام العارض كوطء الحيض (قوله: يذكره عبده إلخ)؛ أي: يجازيه ويعامله بمثل الحال الذي ذكره عليه، ففي بعض الآثار: "يا داود. قل للظالمين لا يذكروني؛ فإنهم إن ذكروني ذكرتهم، وإن ذكرتهم مقتهم". (قوله: وأما الإباحة إلخ) مقابل لمحذوف؛ أي: أما الندب، والوجوب، والتحريم، والكراهة فقد علمتها، وأما الإباحة؛ أي: استواء الطرفين إلخ (قوله: من نحو القيام إلخ)؛ أي: مما ليس معتبرًا شرعًا من المباحات (قوله: إذ هي في ذاتها ذكر)؛ أي: وأقل مرتبه الندب وهو مطلوب الفعل، والمباح غير مطلوب الفعل فلا يفارقها الندب العام، وإن انتفى الندب الخاص، وقد يقال: المراد الإباحة من حيث ـــــــــــــــــــــــــــــ على السيئة، بدليل كثرة الكفارات من الطاعات للذنوب؛ ولذا كانت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، وناهيك بحديث بطاقة التوحيد، حيث ترجح في الميزان على سجلات كثيرة، والبسملة حسنة لأنها في ذاتها ذكر فلا يتسلط عليها ناموس السيئة حتى تنحط لرتبة التحريم، قصارى الأمر الكراهة للمجاورة، وقد رجح الكراهة شيخنا في حاشية الخرشي في مبحث تسمية الوضوء، تبعًا للشبرخيتي وغيره، ولم نتبعه لما علمت من قول بعضهم بالكفر، نعم ربما خف الأمر في الحرام العارض كالوطء في الحيض. (قوله: بمثل ما ذكره إلخ) فحال التحريم إعراض عن رض الله وملابسة لما يكرهه، والعقاب إبعاد للعبد وإيصال ما يكرهه إليه. وقد روي "يا داود قل للظالمين لا يذكروني؛ فإنهم إن ذكروني ذكرتهم، وإذا

وتعارض مقتضيين بعيد. وقول المختصر: وجازت كتعوذ بنفل، الظاهر أنه أراد عدم الكراهة وعدم الندب الخاص. ـــــــــــــــــــــــــــــ الإتيان بها في هذا المحل؛ لأنها إنما ندب الإتيان بها فيما هو معظم شرعًا، وإن كانت في ذاتها ذكرًا؛ فإن الذكر قد يكره في غير محله وإن لم يكن فيه ما ينافي التعظيم كما في التلبية في غير الحج؛ فتأمل. (قوله: وتعارض مقتضيين إلخ) جواب عما يقال: إن الإباحة ظاهرة إذا تعارض مقتضى الندب وعدمه؛ لأنهما بتساقطهما يرجع الأمر للإباحة، وذلك كما في الوضوء بالماء المغصوب؛ فإن عبادة الوضوء تقتضي ندب التسمية، ومعصية الغصب تقتضي كراهته، فتعارضا فتساقطا ويرجع الأمر للإباحة. ويحتمل أنه دفع لما يقال: إن نحو القيام والقعود تعارض فيه مقتضى الندب والكراهة لعدم اعتبارها شرعًا؛ فيتساقطان ويرجع الأمر للإباحة، فلا تكون بعيدة (قوله: بعيد) لما علمت أنها في ذاتها ذكر وفيه ما تقدم، وهذا إن لم يقصد التحصن، وإلا فهي مندوبة لرجوعه للأمر ذي البال (قوله: الظاهر أنه أراد عدم الكراهة إلخ)؛ أي: من حيث خصوص المحل بدليل قوله: وكرهًا بغرض، وهذا لا ينافي ثبوت الندب العام، وهو نقيض الإباحة ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكرتهم مقتهم" (قوله: وتعارض مقتضيين بعيد) يعني أن كونها ذكرًا يقتضي الأمر، وصون الاسم عن اقترانه بالمحقر يقتضي النهي، فيرجع لاستواء الطرفين، ووجه البعد أن الأصل أقوى فأراد بعد العمل بالتعارض في التساقط، نعم إن حمل الخادمي على ما حمل عليه المختصر والشاطبي، لكن كلامه في الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة أعني استواء الطرفين، والقول بأن ذلك باعتبار خصوص المحل لا يجدي، فإن كل مندوب تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال المباحة دون بعضها مباح، ولا يخرجه ذلك عن كونه مندوبًا، والأصح أن يقال: التسمية حال الوضوء من هذا الماء بخصوصه مباحة من حيث تخصيصه عن الماء الآخر؛ فإن الحكم الأصلي في البسملة عام كما عرفت، وأما كراهة ذكر في غير محله، فذلك لخصوصية قصرته على محله، ككون التلبية شعار الحج وعدم ورودها في غير؛ فليتأمل.

ومثله قول الشاطبي: ولا بد منها في ابتدائك سورةً ... سواها وفي الإجزاء خير من تلا وأراد بلابد تحتم الرواية، وينبغي لمن أتى بها عند محقر أن يقصد التحصن والتبرك لنفسه صونًا لاقتران اسمه تعالى بالمحقرات كما في الخادمي. (تنبيهات) الأول: يسوغ القول باشتقاق الرحمن الرحيم من الرحمة ولا يغتر بما في (ح) من أن شرط المشتق أن يكون مسبوقًا بالمشتق منه، وأسماء الله تعالى قديمة فإن ألفاظ الأسماء حادثة قطعًا، وقد بسطنا ذلك في حواشي الجوهرة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومثله قول الشاطبي إلخ)؛ أي: مثل ما قاله المختصر قول الشاطبي في أنه لم يرد بالتخيير الإباحة واستواء الطرفين، بل عدم التحريم أو الكراهة، وعدم تحتم الرواية، فلا ينافي ثبوت أصل الندب لها؛ لأنها ذكر. قوله: ولا بد منها): أي: من البسملة (قوله: وأراد بلا بد تحتم الرواية)؛ أي: لا الوجوب الشرعي؛ لما تقدم أن الحكم الذاتي لها الندب؛ وأن الوجوب لا يثبت لها إلا عروضًا (قوله: أن يقصد التحصن)؛ أي: ليرجع للأمر ذي البال، ولا ينظر لمثل هذا في المحرم لشدة النهي. (قوله: باشتقاق الرحمن إلخ)؛ أي: اشتقاقًا صغيرًا، وهو: المراد عند الإطلاق، وهو: أن يشترك اللفظان المتناسبان في الحروف الأصول والترتيب، وأما الكبير فهو الاشتراك فيها من غير ترتيب مع اتحاد المعنى أو تناسبه كالحمد والمدح، والأكبر اشتراكهما في أكثر الحروف الأصول فقد مع ما ذكر، كالفلق، والفلج هنا الشق وزنًا ومعنًى (قوله: وأسماء الله قديمة)؛ أي: لم يسبقها شيء، فلا يصح القول باشتقاقها، وإنما يقال فيهما معنى الرحمة. (قوله: فإن ألفاظ الأسماء حادثة) فإن الأسماء مركبة من الحروف، وهي حادثة. أي: والاشتقاق في الألفاظ، وقدم الأسماء. قيل: إنه باعتبار المدلول، وقيل: باعتبار الكلام القديم. وقيل: بمعنى أن الله خلقها من غير مدخل فيه لأحد من خلقه، ومحل بسط ذلك كتب الكلام. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وينبغي إلخ) فإذا أتى بها عند امتخاطه مثلًا فلا يقدر المتعلق: أمتخط، بل بسم الله أتحصن من ضرر هذا الفعل، أو أستنزل البركة عليَّ، فيرجع لذوات

الثاني: تفسير الرحمة بالإنعام أو إرادته مجازًا لغوي على الأظهر المشهور وإن صار حقيقة عرفية شرعية. ولا عبرة بما نقله (ح) في التشنيع على الزمخشري في ذلك وأنه من الاعتزال. الثالث: المبالغة في أسماء الله تعالى حقيقة وهي لغوية نحوية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالإنعام أو إرادته)؛ أي: على أنها صفة فعل أو صفة ذات؛ لاستحالة معناها الحقيقي، وهو رقة في القلب تقتضي التفضل، ولإحسان في حقه تعالى؛ لأنه من الأعراض النفسية. وقد قال الرازي: كل وصف ستحال على الله باعتبار مبدئه أطلق عليه باعتبار غايته. (قوله: مجاز لغوي)؛ أي: مرسل من إطلاق السبب على مسببه القريب أو البعيد، فإن الإنعام أو إرادته يتسبب عن الرحمة بحسب الشأن، أو استعارة بأن شبه الإنعام، أو إرادته بالرقة بجامع حصول النفع مع كل (قوله: على الأظهر)؛ أي: خلافًا لمن قال: إنه حقيقة. (قوله: وإن صار حقيقة عرفية إلخ) بناء على إثبات الحقائق الشرعية. وقد خالف فيه بعض الأصوليين (قوله: ولا عبرة إلخ) لأن الزمخشري لم ينفرد بذلك، بل قاله غيره من أئمة أهل السنة، وأنهم إنما أولوها بذلك لدليل، وهو استحالة المعنى الحقيقي عليه تعالى فلا وجه لربطه بالاعتزال. (قوله: وإنه من الاعتزال)؛ أي: في إنكار الصفات الذاتية، وردها إلى صفات الأفعال. (قوله: المبالغة في أسماء الله تعالى إلخ)؛ أي: كما في رحمن رحيم، فإنهما يفيدان المبالغة بلفظهما، وإن لم يكونا من صيغ المبالغة. (قوله: وهي لغوية نحوية)؛ أي: لا بيانية، وهي أن يدعى لشيء وصف مستحيل، أو مستبعدٌ للدلالة على كمال النهاية فيه، كما في قول امرئ القيس: ـــــــــــــــــــــــــــــ البال، وعلى الأخير من يتخذها وردًا (قوله: وأنه من الاعتزال) كأن شبهة التشنيع مثارها أنا إذا فسرنا الرحمة بالإرادة كانت صفة ذاتية حقيقية وجودية، ومذهب الاعتزال إنكارها وردها إلى النسب والإضافات، وهي ليست صفات حقيقية زائدة

معناها: الكثرة في نفس صفات الأفعال كوهاب وتعلقات الذاتية خلافًا لما في (ح) عن الدماميني من أنها مجاز مجردة عن معنى المبالغة. الرابع: الحق أن اشتقاق الاسم من السمة أو السمو لا تعلق له بقدم أسمائه تعالى ولا حدوثها ولا يظهر ما في (شب) من الحدوث على السمة وجعله فائدة الخلاف. ـــــــــــــــــــــــــــــ فعادى عداءً بين ثورٍ ونعجةٍ ... دراكًا فلم ينضح بماء فيغسل وقول الآخر: وأخفت أهل الشرك حتى أنه ... لتخافك النطف التي لم تخلق (قوله: معناها الكثرة)؛ أي: في الكم، أو في الكيف. (قوله: في نفس صفات الأفعال) بناء على قول الأشعري بحدوثها، وعلى قول الماتريدي بقدمها، وأنها ترجع لصفة التكوين، فالكثرة باعتبار التعلقات. (قوله: من أنها مجاز إلخ) بناه على أن المبالغة: إعطاء الشيء أكثر مما يستحقه، وليس في قدرة أحد أن يعطيه سبحانه ما يستحقه، فضلًا عن الأكثر، وليس هذا اصطلاح النحاة في معنى المبالغة: قال البليدي: على أن هذا تلفيق من اصطلاح النحاة وأهل البديع في معنى المبالغة (قوله: مجردة عن معنى المبالغة) بيان لكونها مجازًا، أي: فقد استعمل اللفظ في بعض معناه. (قوله: من السمة)؛ أي: من فعلها، فإن هذا مذهب الكوفيين، والاشتقاق عندهم من الأفعال. (قوله: لا تعلق به إلخ)؛ لأن الاشتقاق من عوارض الألفاظ، والعلامة تكون قديمة وحادثة. ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجود على الذات، لكن هذا غير الحقيقة والمجاز اللغويين (قوله: مجردة عن معنى المبالغة) سرى له معنى المبالغة البيانية؛ أي: البديعية؛ لأنهم قد يطلقون البيان على ما يشمل البديع، وهي عطاء الشيء أكثر مما يستحق وهذا في حق الله تعالى محال؛ إذ لا يمكن القيام بحقه فضلًا عن الأكثر. (قوله: وجعله فائدة الخلاف) فيقال: قد تكون السمة قديمة فإنها الصفة الخاصة، كما أن السمو قد يكون حادثًا، نعم إذا جعل ذلك مجرد مناسبة، يعني أن الشأن أن السمة إنما يحتاج لها وتوجد عند التعدد والالتباس، وكان الله في الأزل ولا شيء معه، حتى تكون العلامة، وأما السمو والعلو المعنوي فثابت له أزلًا بأسمائه القديمة من كلامه

(نحمدك الله والحمد)؛ أي: حمدنا لأنك الخالق أو اللائق. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: نحمدك اللهم)؛ أي: نصفك، ونثني عليك يا الله بجميل صفاتك؛ فإن الحمد لغةً، الثناء بالجميل، وكل من صفاته تعالى جميل؛ فيتعين إرادة جميعها على سبيل الإجمال؛ لأن تخصيص البعض دون البعض تحكم؛ ولأنه أليق بمقام الشيء المراد به التعظيم؛ وعدم وجود آلة العموم لا تنفيه؛ فإن الآلة معينة له فقد، ألا ترى النكرة في سياق الإثبات، والنون إن كانت للعظمة؛ فالمقصود الدلالة على لازمها وهو تعظيم الله له بتأهيله للعلم تحدثًا بنعمة الله عليه، وإن كانت للمتكلم مع غيره فالغير إما آلات الحمد، أو إخوانه من المؤمنين أو العلماء، أدرج نفسه في عداهم تواضعًا، ورجاءً للقبول، للإشارة إلى أنا لثناء على ملك الملوك أمر عظيم لا يقدر على القيام به، واختار الخطاب للتلذذ بخطاب الله تعالى، والتنبيه على القرب، فإن اللائق بحال الحامد أنت يلاحظ المحمود أولًا حاضرًا ومشاهدًا؛ لأنه أعون على الإخلاص إشارة إلى مقام الإحسان، وعدل عن الاسمية مع أنها الشائعة في الحمد، وإن كانت في الأصل خبرًا؛ لأنها تدل على جميع الصفات التزامًا، وما ذكره يدل عليه مطابقةً. وفي (ح) أن البداءة بالحمد مندوبة (قوله: أي حمدنا) بنًاء على أن (أل) عوض عن المضاف إليه أو للعهد الذكرى (قوله: لأنك الخالق) فإن أفعال العباد مخلوقة له؛ فلا حامد في الحقيقة غيره، فهو الحامد، وهو المحمود (قوله: أو اللائق)؛ أي: بناء على أن (أل) للعهد والكمال؛ أي: الحمد الكامل اللائق به -سبحانه وتعالى- منه إليه، فإن الثناء على قدر المعرفة، وكمالاته لا نهاية لها، ولا يعلمها غيره، فلا يمكن أن يثني عليه أحد حق ثنائه غيره؛ ولذلك قال سيد الحامدين: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" قال الشاذلي: بل أنت أجل من أن يثنى عليك. وعلى هذا فهو اعتذار من المصنف عن التقصير في الحمد، ودفع لتوهم أنه قام بحق الثناء. ـــــــــــــــــــــــــــــ القديم، وقد تعرضنا لبسط ذلك في حواشي الجوهرة لكن لا تصل هذه الإشارة إلى أن تكون مبنى الخلاف وثمرته (قوله: أي: حمدنا إلخ) الأول: تبرؤ من الحول

أو هو حمد ثان (منك إليك) في (ح) صيغ في أفضل المحامد يأتي بها من حلف ليحمدن الله بأفضل المحامد وقد يقال: الظاهر حنثه فإن الأفضل في البلاغة لا يضبط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو هو حمدٌ ثانٍ) أي: أنه ثناء بالجملة الاسمية بأن الحمد منه وإليه على أن الجملة للإنشاء معنًى، أو على أن الإخبار بالثناء ثناء (قوله: منك إليك) أي منك صدوره، وإليك انتهاؤه (قوله: صيغ في أفضل المحامد) هي الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها، وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمت منها وما لم أعلم؛ أو اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. (قوله: يأتي بها من حلف إلخ) وأما من حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الصلوات فقيل: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عن ذكره الغافلون، وقيل: الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وقال المصنف في شرح البسملة: الظاهر صلاة ابن مشيش؛ لأن من جملة ما فيها: صلاة تليق بك منك إليه، وهدية عظيم كريم لعظيم منه له بلا واسطة، أعظم ما يكون ما فيها من المحاسن المشهورة. ومثله ذكره ابن ذكرى في شرحها. (قوله: لا يُضبط بحد) فإن البلاغة لا تضبط، والإنسان لا يضبط أحوال نفسه. (قوله: وفي ـــــــــــــــــــــــــــــ والقوة، واعتراف بالوحدانية في التأثير، والثاني: اعتراف بالعجز عن اللائق ولو نظر لظاهر الكسب، والثالث: على أنه استئناف ثناء عليه بثنائه على نفسه من غير اعتبار واحد منهما. في (ح) تبعًا للسنوسي: وجوب الحمد في العمر مرة كالشهادتين والحج، وتوقف الزرقاني على العزية في العقاب عليه، ومال إلى أن معنى وجوبه أن يثاب عليه ثواب الواجب، استنادًا لكلام شيخ الإسلام زكريا، ورد على الفيشي في العقاب، وقد تغالى بعضهم حتى قال: يحتاج كل مكلف إلى نية الفرضية بمرة بعد بلوغه يخرج بها من العهدة. والأظهر قول اللقاني على الجوهرة: لا دليل على توقفه على نية بل هو من قبيل أداء الديون. (قوله لا يضبط) ولو بالنسبة لحال الشخص نفسه؛ فإن حاله يختلف في

بحد وفي الثواب مغيب في الحقيقة. (ونصلي ونسلم على نبيك محمد خير من دعا لك وفقه) بشد القاف ـــــــــــــــــــــــــــــ الثواب مغيب) فإنه لا اطلاع لنا عليه، وقد يثيب المولى على القليل كثيرًا، ولا يلزم من ورود شيء نفي زائد عليه في الواقع إن قلت: يعتبر الظاهر قلنا: الأيمان إنما تبنى على الواقع كما يأتي. (قوله: ونصلي إلخ)؛ أي: نطلب منك أن تنعم عليه بما يليق بكرمك وكماله. وشرعت الصلاة في السنة الخامسة من الهجرة، ولا يشكل على ذلك تقدم الصلاة في حديث الإسراء، وعند قدومه المدينة؛ لاحتمال الاستعمال قبل ورود الأمر، ذكره البليدي (قوله: على نبيك) عبر به دون رسولك مع أن وصف الرسالة أفضل خلافًا لعز الدين بن عبد السلام؛ لموافقة الآية؛ ولأنه أكثر استعمالًا. ولفظه بالهمز من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله ومن الله، وبلا همز وهو الأكثر. قيل: إنه مخفف المهموز بقلب همزته ياء، وقيل: أصلٌ برأسه من النبوة بفتح النون وسكون الباء أي: الرفعة؛ لأن الله رافع رتبته، وهو رافع رتبة من اتبعه (قوله: محمد) علم منقول من اسم مفعول المضعف، سمي به نبينا لكثرة محامده والحامدين له (قوله: خير من دعى لك) أي: لتوحيدك، والإقرار بك، أي: أفضلهم بتفضيل الله لا لما فيه من المزايا التي لم توجد في غيره على ما قاله السنوسي وغيره، لأن أفعال الله لا تعلل، وله أن يفضل من شاء بما شاء؛ ولما فيه من عدم إساءة الأدب في نسبة النقص لغيره بطريق المفهوم، وإن كانت لا بد منه في الواقع، وهذا محمل حديث الصحيحين: "لا تفضلوا بين الأنبياء" وأصل خير أخير: أفعل تفضيل، نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها؛ وحذفت الألف تخفيفًا. وإذا كان خير الداعين فهو خير المدعوين بالأولى (قوله: وفقه) أي: فهم؛ فإن الفقه في اللغة: الفهم (قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ الأوقات كثيرًا، فقد يظن أن الأبلغ كذا ثم يظهر خلافه، ومثله: حلفه ليصلين على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأفضل صيغة (قوله: ونصلي) واجبة في العمر مرة، وقيل: كلما ذكر. قال أبو إسحاق الشاطبي: إنها من الأعمال المقطوع بقبولها، لا يبطلها رياء ولا غيره

(أحكامك) براعة استهلال (ودل عليك) دلالة العرفان والأسرار، وقوله أولًا: دعا إشارة لدعاية الإسلام العامة فهو ترقٍ. و (على آله وأصحابه أفضل من وعى) فيه مع دعا السابق جناس لاحق. ـــــــــــــــــــــــــــــ أحكامك) جمع حكم، وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وتفقيهها بتبليغها وبيان معانيها (فوله: براعة استهلال)؛ أي: أن قوله: فقه أحكامك فيه براعة استهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، ولا شك أن ذلك يشعر بأن مقصوده التأليف في الفقه (قوله: دلالة العرفان)؛ أي: المعرفة (قوله: وقوله: أولًا دعا إلخ)؛ أي: وما بعده إشارة للدعاية الخاصة (قوله لدعاية الإسلام العامة)؛ أي: الشاملة لجميع المكلفين، وهو: التوحيد (قوله: فهو ترق) من الدعاية إلى التوحيد إلى العبادة، ثم إلى الأسرار والمعارف، وكلٌّ ثمرة ما قبله (قوله: وعلى آله)؛ أي: أتابعه من المؤمنين، وإن عصاة، فإن مقام الصلاة مقام دعاء، والأولى فيه التعميم، وخصه (عياض) بالأتقياء كأنه لما في الصلاة من الإشعار بالتعظيم لكونها شعار الأنبياء، والتبعية لا تخرجها عن إفادة التعظيم بالمرة. ويأتي بيان الآل في مقام الزكاة (قوله: وأصحابه) جمع صحب بالسكون؛ كبغل، وأبغال، وقرء، وأقراء على ما في (التوضيح)، أو صاحب بناء على ما نقل عن سيبويه من جمع فاعل على أفعال كجاهل وأجهال. وارتضاه الرضي، والزمخشري وغيرهما، أو صحب بكسر ثانيه مخفف صاحب والصحابي: من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنًا وإن لم يطل الاجتماع، أو يكن الاجتماع متعارفًا على أحد القولين (قوله: وعى)؛ أي: حفظ (قوله: جناس لاحق) ـــــــــــــــــــــــــــــ واستشكله السنوسي بأن مقتضاه أن يقطع للمصلي بحسن الختام، بناء على أن القبول يستلزم الثواب في الجنة. وأجيب بأنه قبول مقيد بحسن الختام، أي: إذا مات مسلمًا لم ترد بخلاف بقية الأعمال فقد وقد، وبأنه يكفي في القبول النفع ولو بتخفيف العذاب، كقصة أبي لهب بعتق جاريته ثويبة لما بشرته بولادته -صلى الله عليه وسلم- وأرضعته، وبأن القبول للدعاء له -صلى الله عليه وسلم- فيصلي الله عليه، ولا محالة إذا طلبت ذلك ومن حيث الإثابة كغيرها (قوله دلالة العرفان) كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الإحسان أن تعبد الله

(عنه وناداه إذ أداه) ولون بواسطة فشمل غير الصحابة. (لبيك) معمول نادى، وفيه تلميح لحديث: "خيركم قرني" ونحوه (وبه نضرع إليك يا ربنا في) ـــــــــــــــــــــــــــــ لاختلافهما بحرفين متباعدي المخرج (قوله: وناداه): أي: صلى الله عليه وسلم؛ أي: أجابه (وقوله: إذ أداه) ظرف لناداه؛ أي: وقت تأدية النبي -صلى الله عليه وسلم- الحكم وتبليغه، فالضمير البارز له صلى الله عليه وسلم، والمستتر للحكم (قوله: ولو بواسطة) مبالغة في قوله: وعى عنه .. إلخ. وإنما احتاج لذلك؛ لأن القصد تفضيل الصحابة على غيرهم، والغير لم يحفظ عنه مباشرة، فلو قصر على من وعى عنه بدون واسطة كان قاصرًا عليهم، ولم يكن ثم من يفضل عليه تأمل (قوله: لبيك) كناية عن المسارعة للامتثال (قوله: تلميح إلخ) التلميح: الإشارة إلى شيء من كلام الله، أو كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو قصة، أو مثل من كلام العرب (قوله: ونحوه) كحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وحديث "نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها" وحديث "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" وحديث "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" وفي رواية "سيد النبيين" (قوله: وبه نضرع إليك)؛ أي: ندعو بخضوع وذلة متوسلين به إليك، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، فإنه أعظم الوسائل والوسائط، وصاحب الشفاعة العظمى. وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه، وقد توسل به آدم قبل وجوده وذهب عز الدين بن عبد السلام إلى أن هذا قاصر عليه -صلى الله عليه وسلم-، وما ابن عرفة إلى خلافه محتجًا بقول عمر -رضي الله عنه: "اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك"، ولم يخالف في هذا أحد إلا ابن تيمية فإنه ذهب إلى ما صار بهم ثلة بين أهل الإسلام، ـــــــــــــــــــــــــــــ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فإن هذا من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- في التسليك في طريق الحقيقة، وكثير من أحاديثه القدسية التي يرويها عن حضرة ربه العلية كقوله: "يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر" أي: خالق جميع ما فيه فعلام يسبه؟ وأذواق الصوفية كلها في الإشارات النبوية، ولذلك قال: "إنما أنا قاسم والله معطي" (قوله ولو بواسطة إلخ)؛ أي: فتحقق كون (أفعل التفضيل) بعض ما يضاف إليه (قوله ونحوه) كحديث "الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم جبلًا لم يساو مد أحدهم ولا نصيفه" وإيضاحه أن الدال على الخير كفاعله، وهم الذين نقلوا هديه؛ فلهم

إصلاح شأن (حياتنا ومماتنا)؛ أي: حال الموت (وقبورنا ونشورنا وعرضنا بين يديك) وبعد: فيقول عبد مولاه. (محمد بن محمد الأمير) سبب تلقيبنا به أن جدي الأقرب أحمد ووالده ـــــــــــــــــــــــــــــ وخرج به عن الطريق القويم من منع التوسل به عليه السلام، وهو قول المبتدعة، وقد بسط الكلام في هذه المسألة الفاسي في شرح مختصر حصن الحصين (قوله: إصلاح .. إلخ) إنما قدر ذلك؛ لأن الحياة نفسها حاصلة لا تتغير فلا معنى للضراعة فيها (قوله: أي حال الموت لا بعده) فلا يتكرر مع ما بعده ولا في الموت نفسه (قوله: ونشورنا)؛ أي: خروجنا من القبور (قوله: بين يديك)؛ أي: في حضرتك (قوله: وبعد) الكلام فيها شهير (قوله: فيقول) الفاء إما لنيابة الواو عن أما أو لتوهمها أو تقديرها في الكلام على أن الواو عاطفة أو استئنافية، والظاهر: أن المراد القول بالكتابة، فإن القلم أحد اللسانين أو بالكلام النفسي، لأن إثبات الشيء في التأليف لا يكون إلا بعد تخيله واستحضاره وإجرائه على القلب بألفاظ مختلفة، فإن تعقل المعاني الصرفة صعب جدًا كما يشهد به الوجدان، وإرادة القول اللفظي تتوقف على أن المصنف تلفظ بكل جملة وضعها ودون خرط القتاد. (قوله: عبد مولاه) من العبودية وهي: إظهار التذلل والخضوع، لا من العبادة التي هي غايته لما فيه من شائبة تزكية النفس (قوله: محمد بن محمد الأمير) العالم العلامة ذو التصانيف العديدة والتآليف المفيدة كهذا المجموع وشرحه، وشرح مختصر الشيخ خليل وحاشية مغني ابن هشام، وحاشية الشيخ عبد الباقي على مختصر الشيخ خليل، وعلى العزية، وحاشية على شرح الشيخ عبد السلام لجوهرة والده الشيخ إبراهيم اللقاني في التوحيد، وحاشية على شرح ابن هشام لشذوره، وحاشية على شرح الشنشوري على الرحبية في الفرائض، وحاشية على شرح ابن تركي على العشماوية، وحاشية على المعراج، وحاشية على شرح الملوى على ـــــــــــــــــــــــــــــ ثواب من عمل به، ويزيدون ثواب السبق، والمباشرة، وأعمالهم وما حصل لهم من بركات صحبته (قوله في إصلاح شأن حياتنا)؛ أي: أن هذا هو المراد ليظهر المعنى في جميع المعاطيف لا أنها ظرف للتضرع فإنه واقع الآن (قوله: بين يديك)؛ أي: في

عبد القادر كانا ذوي إمارة حكم في بلاد الصعيد، أخبرني أهلي أن أصلهم من المغرب، ونزلوا بمصر عند سيدي عبد الوهاب أبي التخصيص الوفائي، ورأيت ذلك في وثائق قديمة لنا، وأخبرني بنحوه شيخ السادات، ثم التزموا ببلاد منها: سنبو وبها ولدت يوم الأربعاء من ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة وألف على ما أخبرني به الوالدان، وارتحلنا إلى مصر المعزية وأنا ابن تسع وقد ختمت القرآن، ثم اشتغلت في الأزهر ونسأل الله اللطف (المالكي عفا الله عنه لما كان مختصر مولانا الأستاذ أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى) هذا هو الصواب كما في (ح) وغيره وقد وهموا ابن غازي في إبدال موسى بيعقوب، في (شب) وغيره أنه مكث في تأليف المختصر نيفًا، وعشرين سنة، ولخصه في حياته إلى النكاح وباقيه وجد في أوراق مسودة فجمعه أصحابه، وفي (ح) أن له شرحًا على بعضه قال: وذكر بعضهم أنه شرح ألفية ابن مالك ولم أقف عليه: قالوا مكث عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغاله بما يعنى، وكان يلبس لبس الجند المتقشفين -رضي الله عنه ـــــــــــــــــــــــــــــ السمرقندية، وحاشية على شرح الأزهرية، ومطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين، وإتحاف الإنس في العلمين واسم الجنس، وغير ذلك. (قوله: عبد القادر) هو ابن عبد العزيز بن محمد كما رأيته بخط المصنف (قوله: عفى الله عنه)؛ أي: تجاوز وصفح (قوله: ضياء الدين) قد شدد ابن الحاج في المدخل في منع مثل هذا اللقب؛ لأن الدين يكمل غيره ولا يتكمل به، ورده شهاب الدين أفندي الخفاجي في (الريحانة) وصوب أنه جائز فإنه يضيء الدين بتقرير أحكامه وتبيينها فانظره (قوله: ولخصه في حياته إلخ) هذا ما نقله ابن مرزوق عن الإسحاقي تلميذ الشيخ خليل، ورده (عج) بأنه رأى نسخًة بخطه ونسخة بخط ابن فرحون ذكر أنها من نسخة بخطه، وكان ابن فرحون عصريه واجتمع ـــــــــــــــــــــــــــــ حضرتك الخاصة، مع تنزهه -سبحانه وتعالى- عن الجهة والمكان، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (قوله: عبد القادر) هو ابن عبد العزيز بن محمد (قوله: شرحًا على بعضه) انظر هل هذا كقول بعضهم: رأيت نسخة بخطه ينافي

- جامعًا لمعظم مذهب مالك) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان -بفتح المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية ساكنة كما ضبطه السيوطي في تزيين الممالك -ابن خثيل بالمثلثة مصغرًا أوله خاء معجمة ويقال بالجيم كما في القاموس من ذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك؛ لأن أذواء اليمن التبابع كذي يزن كما في (ر) يزيدون للملك في علمه ذو تعظيمًا أي صاحب هذا الاسم في (شب) أن أم الإمام العالية بنت شريك الأزدية وقال ابن عامر: أمه طليحة مولاة عابر بنت معمر أبوه أنس كان فقيهًا وجده مالك من التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلًا ودفنوه بالبقيع، وأبوه أبو عامر صاحبي شهد ـــــــــــــــــــــــــــــ به وحضر مجلسه (قوله: مذهب) في الأصل: مكان الذهاب ثم صار: حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها وموانعها، والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع، فخرجت العقلية كالحسابيات، والأصولية، والضرورية، فاندفع ما قيل: مذهب مالك الذي يقلد فيه ومذهب غيره من العلماء، إن كان عبارة عما يقوله من الحق أشكل عليه الواحد نصف الاثنين وسائر الحسابيات والعقليات مما لا تقليد فيه، وإن كان عبارة عما يقوله من الحق في خصوص الشرعيات، ورد عليه أصول الفقه فإنها أمور طلبها الشارع ولا يجوز لتقليد فيها لمالك ولا لغيره، وإن كان عبارة عن الفروع الشرعية فإن كان المراد جميع الفروع بطل بالفروع المعلومة من الدين بالضرورة، فإنه يستوي فيها كل أحد لا تقليد فيها، وإن كان عبارة عن البعض فما ضابطه؟ وإن بين الضابط لزم كون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه الشروط والأسباب الموضوعة لتلك الأحكام التي لا تقليد فيها؛ لأنها غير الأحكام، قاله القرافي؛ فتأمل. ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم (قوله: لأن أذواء إلخ) علة لقوله: فهو من بيوت الملوك (قوله: التبابع) جمع تبع لقب لعظيم اليمن كما يقال لعظيم ـــــــــــــــــــــــــــــ ما قبله أو لطول المدة حصل تغيير وتبديل (قوله: طليحة) الذي في الزرقاني على الموطأ: طلحة مولاة عبيد الله بن معمر. (قوله: صحابي إلخ) كذا قال القاضي عياض:

المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرًا، والإمام تابع التابعين، وقيل: تابعي، لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وقيل: بصحبتها لكن الصحيح أنها ليست صحابية، وهو مولى حلف لقريش لإعتاقه خلافًا لابن إسحاق حلفه في تيم الله ابن مرة رهط أبي بكر الصديق قال جده مالك: قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي بن أخي طلحة ونحن بطريق مكة: يا مالك هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك أن يكون دمنا دمك وهددنا هدنك؟ فأجبته إلى ذلك. كذا في حاشية شيخنا. وهو عالم المدينة لم تشهد الرحال لعالم بها كما شدت له حتى يحمل عليه -وناهيك ما اشتهر "لا يفتى ومالك بالمدينة"- روى الحاكم وغيره بروايات متعددة: "يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم، فلا يجدون أعلم من عالم المدينة" وخرجه الترمذي بلفظ: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل -ويروى: آباط الإبل- يطلبون العلم فلا يجدون عالمًا أفقه من عالم المدينة" قال سفيان: كانوا يرونه مالكًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ مصر: فرعون (قوله: رهط أبي بكر)؛ أي: قومه (قوله: أن يكون إلخ) بيان لما دعاهم إليه غيره (قوله: حتى يحمل عليه)؛ أي: حتى يحمل على غيره من كل عالم بالمدينة: عالم المدينة (قوله: يخرج ناس إلخ) قال عياض: لما ينازع أحد من أرباب المذاهب في هذا الحديث؛ إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة (قوله: فلا يجدون أعلم من عالم المدينة) وفي رواية من عالم بالمدينة (قوله: قال سفيان)؛ أي: ابن عيينة. (قوله: كانوا يرونه مالكًا) وذلك؛ لأن الحديث إشارة لرجل بعينه يكون بالمدينة لا بغيرها، ولم يعلم أحد انتهى إليه علم أهل المدينة، وأقام بها ولم يخرج ـــــــــــــــــــــــــــــ نقلًا عن القاضي بكر القشري، لكن قال غيره: أبو عامر جد مالكٍ الأعلى كان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يلقه، سمع عثمان بن عفان: فهو تابعي مخضرم. قال الحافظ الذهبي في التجريد: لم أر أحدًا ذكره في الصحابة، ونقله في الإصابة ولم يزد عليه كذا في الزرقاني على الموطأ (قوله: هدننا) قال في (المصباح): هدن القوم هدنًا من باب قتل سكتهم عنه أو عن شيء بكلام أو عطية عهد لهم، والهدنة بسكون الدال وتضم إتباعًا: الصلح (قوله: سفيان) يعني ابن عيينة.

قال ابن مهدي يعني سفيان بقوله: كانوا يرونه: التابعين الذين هم من خير القرون ويروى. "لا تنقضي الساعة حتى يضرب الناس أكباد الإبل" إلخ انظر (ح) فبالجملة متى قال الأئمة: هذا قول عالم المدينة فهو المراد في كتاب (مشارق الأنوار القدسية في العهود المحمدية) للشعراني أوائل قسم المنهيات في عهد: عدم التهاون بتأخير الأوامر الشرعية ما نصه: قد ورد عليَّ شخص من الفقراء فقال لي: مررت البارحة على شخص من علماء المالكية زائرًا فقلت له عند الانصراف: اقرأ الفاتحة، فأبى وقال: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بقراءتها عند الانصراف، فقلت لهذا الزائر: الأمر سهل ليس علينا وزر إذا قرأنا الفاتحة عند الانصراف، ولا إذا لم نقرأها، فنمت فرأيت تلك الليلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاتبني على قولي: الأمر سهل، ثم أمرني بمطالعة مذهب الإمام مالك، فطالعت الموطأ والمدونة الكبرى، ثم اختصرتها، ولفظه عليه الصلاة والسلام: يا عبد الوهاب عليك بالاطلاع على أقوال إمام دار هجرتي والوقوف عندها فإنه شهد الآثار أي: شهد آثاري، انتهى هذا كلام الشعراني. ـــــــــــــــــــــــــــــ منها، ولا استوطن غيره في زمن مالك مجتمعًا عليه إلا مالكًا، ولا أفتى بالمدينة وحدث نيفًا وستين سنة أحد من العلماء يأخذ عنه أهل المشرق، والمغرب ويضرب له أكباد الإبل غيره، وهذا مما يدل على أن مذهبه أرجح المذاهب بشهادة السلف الصالح مع تنافر الأقران، وعدم الإنصاف للأماثل، وقد اجتمع من مجموع من روى عن مالك من المشاهير ألف وثلاثمائة، وزاد على ذلك من المشرق والمغرب وغير ذلك من الأمصار وغير المشاهير لا يحصون (قوله: ابن مهدي) هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري، سمع الثوري ومالكًا وشعبة وعبد العزيز بن الماجشون والحمادين وأبا عوانة وابن عيينة وغيرهم، وأخذ عنه ابن المبارك، وابن وهب، وابن المديني، والإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن راهويه، وأبو ثور، وغيرهم، بصري الأصل، قدم بغداد وحدث بها، كان أحد الربانيين في العلم، والمذكورين بالحفظ، أثنى عليه ابن حنبل ويحيى بن سعيد وغيرهما، وقدموه على وكيع وغيره في الحفظ والضبط، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة، ومات سنة ثمانٍ وتسعين وله ثلاث وستون سنة، قاله الخطيب في تاريخ بغداد: وهو غير عبد الرحمن بن مهدي بن محمد بن عطية أبو سليمان العبدي الداراني (قوله: الذين هم من خير القرون) أي: وكفى بذلك شاهدًا (قوله: والوقوف عندها)؛ أي: الأخذ بها.

وبلغنا أن العالم المالكي هو التاجوري ففيه بشارة لمن على مذهبه ولو تأخر في (ح): ما أفتى مالك حتى جازه أربعون محنكًا، والتحنيك في العمامة شأن الأئمة وعن مالك: جالست ابن هرمز ست عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد ومذهبه عمرى سد الحيل واتقاء الشبهات ولم يعتزل مالكي وعليه أهل الغرب الوارد بقاؤهم على الحق وألف السيوطي (تزيين الممالك بترجمة الإمام مالك) أثبت فيه أخذ أبي حنيفة عنه، قال: وألف الدارقطني جزءًا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عنه بل روى عن مالك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: التاجوري) هو الشيخ عبد الرحمن التاجوري أحد مشايخ بدر الدين القرافي، ترجمه في ذيل الديباج وأثنى عليه (قوله: أربعون محنكًا) وفي الانتصار للراعي سبعون محنكًا (قوله: ابن هرمز)؛ أي: عبد الله بن يزيد بن هرمز لا عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج، فإن الإمام لا يروي عنه إلا بواسطة كما ذكره العيني في شرحه على البخاري (قوله: سد الحيل إلخ) بيان لكونه عمري؛ أي: على قدم عمر، فإنه كان لا يعرف إلا صريح الحق، أو قبضة السيف (قوله: وعليه)؛ أي: على مذهب مالك (قوله: الوارد بقاؤهم على الحق) وفي هذا شرف عظيم لمذهب مالك لا يشاركه فيه غيره، وحمل الغرب على الدلو الكبير بعيد خصوصًا في بعض الروايات: "لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق" وفي أخرى: "لا تزال طائفة من أمتي بالمغرب" فإنه ظاهر لا يقبل التأويل قال الراعي في كتابه (الانتصار): ومصر معدودة من المغرب، وقد سلم الله عقائد أهلها ببركة مجاورة المغاربة مع كثرة بدعها (قوله: في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة إلخ) مما رواه عنه: "الأيم: تعرب عن نفسها" وأحاديث أخر ذكرها الراعي في (الانتصار) انظره (قوله: بل روى عن مالك إلخ) وكانوا يعدون ذلك شرفًا (قوله: كالزهري) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: التاجوري) هو الشيخ عبد الرحمن شارح الرسالة من مشايخ البدر القرافي (قوله: ابن هرمز) يعني عبد الله، وأما عبد الرحمن الملقب بالأعرج فروى عنه الإمام بواسطة (قوله: أبي حنيفة) ذكر شيخنا العلامة الملوي في (شرح السلم الكبير) أنه سئل لما حج عن علماء الحجاز، فقال: رأيت علمًا كثيرًا مبثوثًا إن يكن أحد جامعه فمالك، وقال مالك في حقه: رأيت رجلًا لو ادعى أن هذه السارية

من هو أكبر سنًا من الإمام أبي حنيفة وأقدم وفاة كالزهري وربيعة وهما من شيوخ مالك وأخذا عنه فألوى قرينه، ومن شيوخ مالك من غير التابعين: نافع بن أبي نعيم القاري قرأ عليه مالك القرآن، وروى هو عن مالك وهو غير نافع التابعي مولى ابن عمر، كان مالك جميلًا مهابًا عظيم اللحية، له سبالان يحتج بفتل عمر شاربه إذا همه أمر، انقطع آخر عمره حتى كان أصحاب الجنائز يأتونه في داره فيعزيهم فاحتمل له ذلك؛ لأنه مجتهد، واشتدت له الرغبة والتعظيم. ضربه جعفر بن سليمان في ولايته الأولى في شأن أن المكره لا يلزمه يمين ولا بيعة، واختلف في مقدار ضربه من ثلاثين إلى مائة ومدت يداه حتى انخلعت كتفه في خلافة أبي جعفر لا الرشيد. ولما حج المنصور أقاده من جعفر، وأرسله إليه ليقتص منه فقال: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها سوط عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الدراوردي: سمعته يقول حين ضرب: أللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. في (ح): سأل رجل مالكًا عن شيء من علم الباطن فغضب وقال: إن علم الباطن لا ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنه مات قبل مالك بخمس وخمسين سنة (قوله: يحتج)؛ أي: على بقائهما وعدم إحفائهما كما هو مذهب الشافعي (قوله: فاحتمل له ذلك)؛ أي: لم نعترض عليه، وكان ربما قيل له في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر على أن يفشى عذره، وقيل: إنه حصل له سلس أو فتق، فكان يخرج منه الريح فكره أن تؤذى المسجد (قوله: حتى انخلعت كتفه) فكان لا يحسن السجود بعد ذلك (قوله: فغضب) ليس غضبه إنكار العلم الباطن بل؛ لأنه لا ينبغي إفشاءه لكل أحد. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذهبٌ لأقام عليه دليلًا. وهو مبالغة في معرفته، وشيخنا في الشرح المذكور ساير ظاهر العبارة، فقال: كأن يقال: من ادعى أن هذه السارية ذهب مدع أنهها جسم وكل مدع أنها جسم صادق. قلت: والتخلص أن الصدق في الجسمية فقط (قوله: سبالان) بسكر السين وفي القاموس: ذو السبال؛ ككتاب. (قوله: فاحتمل له ذلك)؛ أي انقطاعه حتى عن الجمعة والجماعة (قوله: فغضب) كأنه لم ير السائل أهلًا للبحث عن ذلك، أو رأى أنه لا يتلقى باللسان كما يفيده كلامه بعد ذلك (قوله:

يعرفه إلا من عرف الظاهر، فإنه متى عرفه وعمل به فتح الله له علم الباطل، ثم قال للرجل: عليك بالدين المحض، وعليك بما تعرف، واترك ما لا تعرف. قال بشر الحافي: من زينة الدنيا أن يقول الرجل: حدثنا مالك، وتآليفه كثيرة منها الموطأ ورسالته لابن وهب في القدر والرد على القدرية وكتاب في النجوم وحساب دوران الزمان، ومنازل القمر جليل، ورسالة في الأقضية عشرة أجزاء، ورسالته إلى أبي غسان في الفتوى، وإلى الرشيد في الأدب والوعظ، وإلى الليث في إجماع أهل المدينة، وتفسير غريب القرآن، ونسب له كتاب السر، وأنكر (تنبيهات) الأول: حاصل ما في (ح) أن من أتلف بفتواه مجتهدًا لا يضمن ومقلدًا يضمن إن انتصب أو تولى فعل ما أفتى فيه وإلا فغرور قولي لا ضمان فيه ويزجر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله المحض)؛ أي: الخالص الذي يفهمه كل أحد. (قوله: قال بشر الحافي)؛ أي: مدحًا للإمام. وتأويله بالفخر والعجب بعيد (قوله: في إجماع أهل المدينة)؛ أي: من وجوب اتباعه، وعدم جواز مخالفته وأنه حجة (قوله: مجتهدًا) إما حال، أو خبر لكان محذوفة مع اسمها (قوله: ومقلدًا يضمن)، لأنه لا يجوز له أن يفتي برأيه، ويخالف نص الرواية، ويقيس على أصل ثابت بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع؛ فإن هذا لا يكون إلا للمجتهد، وأما إخراج جزئية من نص كلية، أو لحاق مسألة بنظريتها مما نص عليه المجتهد بعد اطلاع المقلد على مأخذه فيها، أو تخريج قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها، ولم يختلف قوله فيها بعد اطلاعه على المدرك فلا يمتنع على المقلد، كما قال ابن مرزوق، خلافًا لابن العربي في (أحكام القرآن) عند قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ المحض)؛ أي: الواضح الخالص من الخفاء (قوله: من زينة الدنيا) فهمه بعض الصوفية أنه تحذير من شهوة العجب والرياء، ولا يخرج بذلك عن مدح مالك، فإن هذه الأمور إنما تكون بما يستعظم (قوله: كتاب السر)؛ أي: النكاح قال تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سرًا)؛ أي: نكاحًا (قوله: وأنكر)؛ لأن فيه أمورًا يجل عنها مقامه، كجواز إتيان الحليلة في دبرها (قوله: ومقلدًا)؛ أي: وأخطأ بخلاف المجتهد فمثاب

وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب. وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين. وذكر عن ابن عمر تقديم الشاذ في المذهب على مذهب الغير ذكره عند قول الأصل: مبينًا لما به الفتوى والأشياخ على عكسه. ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: {ولا تقف ما ليس ل كبه علم} وأنه داخل تحت الآية. قال ميارة: وهو كثير في فتاوى المتأخرين، خلافًا لمن قال: المقلد لا يفتي إلا إذا وجد النص في عين النازلة (قوله: وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم)؛ أي: اشتغال معتد به يتأهل معه للفتوى (قوله: إن لم يتعين) أما إن تعينت بعدم وجود غيره، أو بتعيين خلاص الحق على فتواه، فلا تجوز الأجرة (قوله: تقديم الشاذ في المذهب إلخ)؛ لأنه على كل حال لم يخرج عن أقوال إمامه، وذلك بأن لم يجد نصًا في المذهب، أو من يسأله. لا يقال: كيف يتصور شاذ بلا راجح في المذهب؟ لأنه قد يكون الشذوذ من ناحية القياس، أو وجده بناء على أن المفتي ينقل الروايات، أو الأقوال للمقلد ويخيره فيها، ولا يحمله على العمل بواحد منها، ولا يتعني الإفتاء بالمشهور؛ لأنه كمؤتمن على أمانات يجب عليه إخراج جميعها لأربابها، ولا يدري لعل غيره أرجح عند الله، فيدخل في مقتضى قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}. (قوله: والأشياخ على عكسه)؛ أي: يقدم مذهب الغير على الشاذ، لوجوب العمل بالراجح، وحرمة العمل بالضعيف فضلًا عن الشاذ، ولو في غير إفتاء أو حكم بأن عمل به في خاصة نفسه؛ لأن عدم التزام المشهور يؤدي إلى الفساد والاضطراب. قال العلامة ابن مرزوق على ما نقله عنه في المعيار: وهذا في القدوم عليه ابتداء، أما بعد الوقوع فلا خلاف أن مقلد الشاذ لا تباعة عليه إن كان من أهل التقليد، وهذا أيضًا ما لم يلزم مذهبًا معينًا، ثم يريد الرجوع عنه إلى غيره، فإن هذا على ما ذكره (ابن الحاجب) إن كان قلد في المسألة المعينة لم يكن له أن يرجع عن مذهب من قلده فيها اتفاقًا، وفي حكم آخر: المختار جوازه. قال: فإن التزم مذهبًا معينًا كمالك والشافعي، ثم أراد الانتقال عنه إلى غيره، فثالثها المختار كالأول، وهذا في جواز الانتقال بعد التقليد جار في أقوال المذهب الواحد على ما نقله أبو الحسن في شرح التهذيب اهـ.

الثاني: في (ح) عند قول الأصل: مذهب؛ أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب، وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلى القياس. ولغيره أن معناه: رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل. انظر شراح قول الجوهرة: "فواجب تقليد حبر منهم" وفيه أيضًا منع التلفيق، وسمعت من شيخنا عن شيخه الصغير، وغيره: ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: يجوز الانتقال مطلقًا. وقيل: إن لم يعمل، وفي كلام البليدية أنه لا يشترط شروط التقليد؛ لأنه صار في حكم المذهب، وأفتى الناصر اللقاني بعدم جواز انتقال العامي لمذهب آخر، ثم على أنه يقدم مذهب الغير على الشاذ هل الأولى مذهب الشافعي؛ لأنه أدرى بأقوال شيخه؟ وهو ما يفيده ابن غازي أو الحنفي، وبه أفتى بعض الشيوخ. وكالقول الشاذ القول المخرج قال التادلي في شرح الرسالة عن أبي إسحاق الشيرازي: القول المخرج ليس بقول، ولا يجوز أن يذهب لمن خرج على قوله أن يقول له، وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: القول المخرج لا يقلده العامي، ولا ينصره الفقيه، ولا يختاره المجتهد؛ يريد: ولا يحكم به الحاكم (قوله: أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب) نص على ذلك القرافي وغيره، قال المواق في كتابه سنن المهتدين في مقامات الدين: هذا قول ابن حزم، وهو مردود بفتوى عز الدين بن عبد السلام أنه لا يتعين على العامي إذا قلد إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد، وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدًا لم يعينه، ومن قال: كل مجتهد مصيب فلا إنكار على من قلد في الصواب. قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة أن من استفتى أبا بكر، وعمر، وقلدهما فله أن يستفتي ـــــــــــــــــــــــــــــ أخطأ أم أصاب (قوله وفسرها) بناء على أن المراد بالترخيص تساهل أهل المذاهب أخطأ.

أن الصحيح جوازه وهو فسحة. الثالث في (ح) عند قوله: وبالتردد إلخ سئل ابن عرفة هل يقال في أقوال الأصحاب أنها مذهب مالك؟ فقال: إن كان المستخرج عارفًا بقواعده وأحسن مراعاتها. والأنسب قوله: إليه وفي العبارة بعد عن زروق، وقد سمعت بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب واستظهر (ح) حمله على مخالف النصوص أو القواعد فلا يعول عليه. قلت: هذا في غير التقاييد أيضًا من الشراح، فالظاهر حمله على أنها لا تعد نقلًا عن جهل الحال؛ فليتأمل (موضحًا لما استتر منه في البقاع الحوالك) الكتب المشتتة الشعبة، فقد سمعت شيخنا يقول: الاشتغال به أنفع منا الاشتغال بالمدونة الآن (وهو كما ترى يغنيه ـــــــــــــــــــــــــــــ أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل فانظره. أقول: هو ظاهر على التفسير الثاني دون الأول (قوله: الصحيح جوازه) ينبغي إلا في الفروج للاحتياط فيها كما قاله بعض المحققين (قوله: فقال إن كان المستخرج عارفًا إلخ)؛ أي: يقال: إنه مذهب مالك (قوله: والأنسب إليه إلخ)؛ أي: وإلا يكن المستخرج عارفًا بقواعده، أو لم يحسن مراعاتها نسب إليه قوله دون الإمام (قوله: بعض الشيوخ) هو شهاب الدين القرافي (قوله: بأن من أفتى من التقاييد إلخ)؛ أي: إذا كان المفتي غير المقيد، وكذا التصانيف الجديدة إذا لم يشتهر إعزاء ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، ولم تعلم عدالة صاحبها، وعلمه، وكذلك الكتب الغريبة التي لم تتظافر عليها الخواطر، ذكر القوري أنه لا يفتى بأجوبة ابن سحنون والتقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد وأجوبة القرويين وأحكام ابن الزيات وكتاب الدلائل والأضداد؛ لأنه لا يشبه ما فيها قولًا صحيحًا قال الزقاق: وكذا مختصر التبيين ولذلك في المعيار: يحرم على الشخص أن يفتي بما يفهمه من الكتب مع عد الأخذ عن الأشياخ ولو لم يجد غيره (قوله: قلت: هذا في غير إلخ) أقول: نحوه لابن فرحون على ما نقله ميارة (قوله: إنها لا تعد نقلًا عن جهل الحال) بأن كانت بخط من لا يوثق به (قوله: الاشتغال به أنفع من الاشتغال إلخ) لاحتوائه على تقاييد المتأخرين واستظهاراتهم، وتأويل المدونة، وما ليس فيها من المسائل المنصوصة في غيرها من الأمهات (قوله: كما ترى) أي: تعلم (قوله:

لسان حاله الفصيح عن تغالي لسان القال فيه بالمديح، غير أن فيه بعض فروع اعتمد المتأخرون خلافها) أي: حكموا باعتماده ناقلين أو مستظهرين (وفصوص نصوص) من إضافة المشبه به وفيه جناس لاحق (لا يجتاز نظر القاصر غلافها) تخيلها زهرًا (أردت) ـــــــــــــــــــــــــــــ الفصيح) أي الظاهر البين (قوله: لسان القال) أي: القول (قوله: بالمديح) أي: المدح (قوله: غير أن فيه إلخ) غير: نصب على الاستثناء بما قبلها، أو على الحال كما قال الفارسي، وفيها معنى الاستثناء، وهي حال من المستثنى منه، وصح ذلك لأنها لا تتعرف بالإضافة، وقيل: على التشبيه بطرف المكان بجامع الإبهام (قوله: فروع) جمع فرع أراد به المسائل (قوله: أي: حكموا إلخ) أي: وليس المراد خصوص ما اعتمدوه من أنفسهم كما قد يتوهم (قوله: أو مستظهرين) أي: للاعتماد دون أصل القول، إما بالدليل أو من قواعد المذهب (قوله: نصوص) جمع نص؛ اللفظ الواضح البيان، من منصة العروس التي تجلى عليها لتبدو لكل الناس، أو من نصَّ الشيء: رفعه فكأنه مرفوع إلى الإمام أو أحد أصحابه كما قال ابن فرحون، وأراد به هنا مطلق العبارات مجازًا لقوله: لا يجتاز نظر القاصر إلخ (قوله: من إضافة المشبه به إلخ) أو: بيانية وفي الكلام استعارة مصرحة، لا يقال: الاستعارة لا يجمع فيها بين الطرفين؛ لأنه إذا كان على وجه ينبئ عن التشبيه. وأقول: الأنسب بقوله: لا يجتاز نظر إلخ أن الإضافة حقيقية وأن المراد بالفصوص، المعاني، وبالنصوص: الألفاظ والعبارات، فإن المراد بالغلاف العبارات إلا أن تجعل الإضافة في قوله غلافها بيانية؛ تأمل (قوله: لا يجتاز نظر القاصر غلافها) أي: لا تعداه لإدراك ما فيه من المعاني لصعوبته (قوله: تخيلها زهرًا) أي: تخيل النصوص على ما قاله والفصوص على ما قلنا، فشبهها بزهر ذي غلاف على طريق المكنية وإثبات الغلاف تخييل (قوله: أردت جمعه إلخ) لما نص عليه الزركشي في قواعده أن تصنيف الكتب لمن منحه الله فهمًا وعلمًا واطلاعًا فرض كفاية، ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في العلم فلا يحل كتمه، فلو ترك التصنيف ضاع العلم على الناس، وقد قال الله تعالى: {وإذا أخذ الله ميثاق النبيين} الآية، وفي التوراة: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تخيلها زهرًا)؛ أي: شبهها في نفسه، والغلاف بمعنى أكمام الزهر تخييل

جواب لما (جمعه في مختصر واضح وأضم إليه فروعًا جازمًا في كل ذلك بالراجح) أي: بأرجحيته إن علمتها، فلا ينافي ذكر غيره معه في بعض المواضع. ـــــــــــــــــــــــــــــ علم مجانًا كما علمت مجانًا اهـ (قوله: وأضم إلخ) الظاهر: أنه حال من فاعل أردت على تقدير مبتدأ، أي: وأنا أضم نحو: قمت وأصك وجهه (قوله جازمًا في كل ذلك بالراجح)؛ لأنه يمتنع مخالفته على الحق؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابًا وفسادًا في الدين، لا سيما في حق الحاكم لتطرق التهمة، والراجح: هو ما قوي دليله ويقابله المرجوح، ولمشهور: ما كثر قائله ويقابله الشاذ، ويقدم المشهور على الراجح على الصواب، واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل، وكأنه لما فيه من المصلحة المتعينة، وتقدم رواية ابن القاسم في المدينة على رواية غيره فيها، ثم قوله فيها، ثم قول غيره، ويقدم ابن رشد على اللخمي كما لابن عرفة والغبريني قالا: لا يحل لمسلم تقديم قول اللخمي على قول ابن رشد، والمفهوم من صنيع أبي الحسن وابن ناجي والمشذالي تقديم قول ابن يونس؛ لأنه الخبير بأسرار المدونة الكفيل بإبراز فوائدها، مع جريه غالبًا على المشهور، واعتماد الأشياخ تقييداته، واعترافهم له بأنه المقدم في معرفة المدونة التي هي أم المذهب؛ حتى سموه: صاحب الدار، كذا في لبدر، قال الأجهوري: لا يلزم من تقديمه عليهما في معرفة المدونة وضبطه لها تقديمه في غيرها. وأراد المصنف بالراجح: المفتى به، فيشمل المشهور وما جرى به العمل (قوله: أي: بأرجحيته إلخ) أي: فإنه التي يتعلق بها الجزم، والمراد بالأرجحية: الكون راجحًا، فلا ينافي أنه يذكر الراجح والأرجح لا خصوص الأرجح (قوله: فلا ينافي ذكر غيره معه) أي: غير الأرجح أو الراجح معه؛ لأن ذكر الغير إما لعدم الأرجحية للمقابل أو لنكتة كما يأتي. وفي (ح): إذا استوى الطريقان أو الطرق نقلهما المفتي للمستفتي. نحوه لا بن الفرات، وفي ابن غازي أنه يحمله على معين من الأقوال. وهو ظاهر إن كان له ملكة الترجيح، وإلا فلا؛ لأنه يحتمل أن الراجح في نفس الأمر خلافه، إلا أن يقال: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأضم) بالنصب عطف على جمع؛ على حد: ولبس عباءة وتقر عيني.

عائذًا بحصن الله المنيع من الشيطان متغافلًا عن كل بغيض أو حسود من شرار الإنسان معتمدًا مع نصوص الأئمة) كالحطاب و (ر) في حاشيته الوافية بالنقول ورد الاستظهارات المخالفة للقواعد وأما (عج) فقد لخص كلامه تلامذته كالشيخ (عب) و (شب) وليس وراء من ذكرنا في شراح الكتاب كبير مهم، وقد شرعت مع هذا الشرح في شرح مختصر محيط بزبد ذلك، وأرجو من فضل الله تعالى النفع بهما (على ما أفاده لنا) في تقريره أو حاشيته على الخرشي المحيطة بزبد الشراح وغيرهم. (خالفة السادة الأول، وخاتمة من جمع بين العلم والعمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ إنه يغتفر ذلك للضرورة. وقال ابن رشد: إن كان من أهل الترجح رجح، وإلا فثلاثة أقوال: يخير، يأخذ بقول الأعلم، يأخذ بالأغلظ. وأما الحاكم فلا يحكم إلا بمعين من الأقوال، للنهي عن الحكم في قضية بحكمين. (قوله: عائذًا) أي: متحصنًا وهو حال من فاعل أردت أو أضم فيكون حالًا متداخلة، وكذا قوله: جازمًا وما بعده (قوله المنيع) أي: ذي المنعة والقوة (قوله: متغافلًا إلخ) فإن الالتفات لمثل هؤلاء مما يوجب تشويش الخاطر والتكاسل عن الخير، فإنه غاية قصدهم (قوله: الأئمة) جمع إمام: المتقدم على غيره لتقدمهم على كثير، أصله: أأممة بوزن أفعلة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية فقبلت ياء وأدغمت الميم في الميم، وكان القياس أن تقلب ألفًا؛ فإن الهمزتين إذا التقتا وكانت الثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة ما قبلها، فالقياس آمة كطامة، وأجاب بعضٌ بأن النقل لما كان محتاجًا إليه للتوصل للإدغام خرج عن كون الثانية ساكنة، فإن قلت: الإدغام غير متوقف على نقل الحركة لحصوله بحذفه ثم تقلب الثانية ألفًا، قلنا: يلزم على تقدم الإدغام بدون نقل التقاء الساكنين على غير حده وهو غير جائز (قوله: كالحطاب إلخ) وأما البناني فلم يصل إلى مصر إلا في حال تأليفه الشرح (قوله: فقد لخص إلخ) أي: فلذلك لم أذكره (قوله خالفة السادة الأول) أي: من خلفهم في العلم (قوله: وخاتمة من جمع إلخ) أي: في عصره (قوله: بين العلم والعمل) كما هو مشاهد لمن رآه وخالطه في أحواله؛ فلقد كان حريصًا على السنة والعمل بها مع شدة اعتنائه بالعلم والحث عليه وعلى إفادته، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حاشيته) أي: على (تت)، ويتعرض لغيره.

شمس بدور سماء العلوم، ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد تكررت له بشارات حسنة منامًا ويقظة، وكان إذا حكى شيئًا من ذلك يقول: هكذا كان الإمام مالك يخبر أصحابه بالرؤيا، ويقول: الرؤيا تسر ولا تغر. منها: ما وقع للشيخ محمود الكردي من صلحاء أصحاب البدر الحنفي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: علي الصعيدي خليفتي. فلما انتبهت وخطر ببالي الشيخ قلت: علي الصعيدي غيره كثير، فنمت فرأيته ثانية يقول: علي الصعيدي يشير إلى الشيخ. ورأى بعض الصلحاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في محراب الأزهر والطلبة تعرض عليه تقاييد الأشياخ، فلما رأى ما قيد عن الشيخ صار يقول: بذلٍ وانكسارٍ يا علي ويكررها، وغير ذلك كثير. ويشهد له بالمعرفة والصلاح من أنصف من أهل عصره، وقد بارك الله في أصحابه طبقة بعد طبقة كما هو مشاهد، وعمر حتى انحصر أهل الجامع الأزهر ما بين تلامذته، وتلامذة تلامذته، وانتفع الناس بتآليفه الكثيرة، منها: حاشية ابن تركي، وحاشية علي الزرقاني شرح العزية، وعلى أبي الحسن على الرسالة في مجلدين، وحاشية الخرشي في أربع مجلدات ضخمة، وحاشية على الشيخ عبد الباقي على لمختصر في ستة مجلدات، بيض منها إلى الزكاة وانتقل إلى رحمة الله، وبيض الباقي بعض أصحابه، وحاشية على الهدهدى على الصغرى، وحاشيتان على الشيخ عبد السلام على الجوهرة الصغرى والكبرة، وحاشية على شرح الأخضري للسلم، وحاشية على شرح ابن عبد الحق لبسملة شيخ الإسلام وحاشية على شرح شيخ الإسلام لألفية المصطلح في مجلد ضخم، قال رضي الله عنه: طال ما كنت أبيت بالجوع في مبدأ اشتغالي بالعلم، وكنت لا أقدر على ثمن الورق، ومع ذلك إذا وجدت شيئًا تصدقت (قوله: شمس) بدل من خالفة، وإضافة شمس إلى بدور المراد بهم العلماء على معنى اللام، أي: أنه بالنسبة للعلماء كالشمس وهم كالبدور، فلا يظهر لهم نور إلا عند عدمه، وأنوارهم مكتسبة منه، أو على معنى: في، أي أنه شمس فيهم، ولا يخفى ما فيه من الغرابة، فإن البدور لا تطهر إلا ليلًا بعد غروب الشمس، ولا يخفى ما في الكلام من الاستعارة (قوله: بدور) جمع بدر: القمر الممتلئ كما في القاموس وفي تهذيب الصحاح، سمي البدر بدرًا لمبادرته الشمس بالطلوع أو لتمامه (قوله: سماء العلوم) من إضافة المشبه به للمشبه، أو أنه شبه العلوم بذي سماء، على

إنسان عين التحقيق، وعين إنسان الفهوم. شيخنا الإمام أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن مكرم الله العدوي -لطف الله به- فأقول معتبرًا للتصريح وظاهر التلويح) وهو ما يفهم من الكلام بلا كبير تكلف كما سنوضح -إن شاء الله تعالى. ـــــــــــــــــــــــــــــ طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات السماء تخييل، ويحتمل أنه أراد بسماء العلوم مطلق العلماء، وبالبدور المحققين، على طريق الاستعارة المصرحة (قوله: إنسان عين التحقيق) إنسان العين: ما يترآى وسط سوادها وهو ما تبصر به، والتحقيق: إثبات المسألة بالدليل أو ذكرها على الوجه الحق، فشبه التحقيق بذي عين على طريق المكنية، وإثبات العين تخييل والإنسان ترشيح، وشبه الشيخ بإنسان العين بجامع الإبصار في كلٍّ على طريق المصرحة، وكأن التحقيق لا تبصر عينه إلا به وأنها بدونه عمياء، ويحتمل أن الإضافة في عين التحقيق بيانية، فيكون شبه التحقيق بالعين بجامع الاهتداء بكلٍّ والقرينة معنوية (قوله: وعين إنسان الفهوم) إما أن إضافة إنسان للمفهوم من إضافة المشبه به للمشبه أي: الفهوم الشبيهة بإنسان العين، أو بيانية فيكون شبه الفهوم بإنسان العين بجامع الاهتداء والوصل للمقصود بكلٍّ، أو شبهها بذي إنسان على طريق الكناية، وإثبات الإنسان تخييل، وشبه الشيخ بالعين التي هل محل الإنسان بجامع الحفظ في كلٍّ، ففيه إشارة إلى أنه محل الفهوم كما أن العين محل الإنسان، والفهوم: جمع فهم، قوة من شأنها أن تعد النفس لاكتساب الآراء والمطالب، والذكاء: جودة تلك القوة والذهن يرادفه. والحق أنه نفس تلك القوة، والفهم استعمالها. وقيل: الفهم العلم، وقيل: إتقان الشيء والثقة به على الوجه الذي هو به. وفي قوله: عين إنسان مع ما قبله جناس القلب، وبين الفهوم والعلوم جناس لاحق (قوله: الإمام) أصل استعماله في المفرد وقد يستعمل للجماعة نحو (واجعلنا للمتقين إمامًا) عكس الأمة (قوله: أبو الحسن) كنية لكل من اسمه علي (قوله: نور الدين) تقدم ما فيه (قوله: العدوي) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله العدوي) ويقال: المنسفيسي؛ لأن أصوله من منسفيس؛ بلدة بصعيد مصر أيضًا عن المنية، قال لي رحمه الله، إنه ولد عام اثني عشر ومائة وألف على غالب

(باب الطهارة)

(باب) في حاشية شيخنا ما نصه: قال ابن محمود شارح أبي داود: قد استعملت هذه ـــــــــــــــــــــــــــــ نسبة لبني عدي من قرى الصعيد، ويقال له: المنسفيسي؛ لأن أصوله من منسفيس، بلدة من أعمال منية ابن خصيب، ولد -على ما أخبر به- عام اثني عشر ومائة وألف، أخذ عن عدة أشياخ منهم في أول الأمر: الشيخ عبد الوهاب الملوي، والشيخ جلبي البرلسي، والشيخ سالم النفراوي، والشيخ عبد الله المغربي، والسيد محمد السلموني، كلاهما من تلامذة الخرشي وأقرانه، والشيخ محمد الصغير والشيخ إبراهيم الفيومي، قال: وبشرني بالعلم حين قبلت يده وأنا صغير، وسيدي محمد ابن زكريا المغربي، وغيرهم من أرباب المذاهب، توفي -رضي الله عنه- في ليلة الأربعاء لإحدى عشرة خلت من شهر رجب سنة تسع وثمانين ومائة وألف. (باب الطهارة) جعل ربع كتابه الأول في العبادات؛ لأنها أركان الإسلام بعد الشهادتين، وابتدأ منها بما هو أعظمها وهو الصلاة؛ لأنها عمود الدين، وقدم عليها شروطها؛ لأن الشرط مقدم على المشروط، وقدم منها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة الذي تدخل به، وابتدأ بما تكون به وهو الماء غالبًا؛ لأنه كالآلة، واستدعى ذلك الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، ليعلم ما ينجِّس الذي يكون به الطهارة، وما لا ـــــــــــــــــــــــــــــ ظنه. قلت: وتوفي -عليه سحائب الرحمة والرضوان- عام تسع وثمانين فكنا نقول: مدة حياته (عزٌّ) وفي قوله: (شمس بدور سماء العلوم) استعارة تمثيلية شبهت هيئة العلوم في فيضان أنوارها البهية من درجاتها ومراتبها العلية معنًى على وسائط تلامذته المستكملين في الاستعداد للتلقي من الشيخ أصل المعارف بهيئة أنور حسية تشرق في آفاق السماء من البدور تامة الأنوار في استفادتها من نور الشمس بتمام المقابلة. والإضافة للعلوم قرينة، وجمع البدور لتعدد البدر كل شهر، كما شبه التحقيق بإنسان له عين، واستعار إنسان العين الذي به نورها للشيخ ثم شبه المفهوم بجواهر أو نقود ينظر فيها إنسان. واستعار عينه التي يستعين بها على النظر للشيخ أيضًا.

اللفظة زمن التابعين. اهـ. وفي تقريره: وانظر لفظة كتاب قلت: وانظر لفظة فصل وسيدي محيي الدين في الفتوحات يقول: وصل بدر ترجمة فصل، وهو حسن لم أره لغيره، وظاهر أنه وإن فصل، متصل ولنبن كتابنا هذا -إنشاء الله تعالى- عليه تبركًا بالشيخ. وإذاعة لملحظه ففي سنته أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير ما لا يحب من الأسماء إلى ما يحب (الماء طهور) سمعت من شيخنا السيد البليدي: طهور فعول صيغة مبالغة فلذا ـــــــــــــــــــــــــــــ ينجسه، وما يمنع التلبس به من التقرب بالصلاة وما في حكمها، وما لا يمنع من ذلك (قوله: وانظر لفظة كتاب) الظاهر أنه زمن التابعين أيضًا، فإن أول تدوين الكتب كان زمنهم، وقالوا: الترجمة بكتاب شأن المتقدمين (قوله: وانظر لفظة فصل) استظهر أنه زمن التابعين أيضًا لما تقدم (قوله: ترجمة فصل) الإضافة بيانية (قوله: وهو حسن) لفظًا ومعنى (قوله: وإن فصل)؛ أي: بين ما قبله وبين ما بعده (قوله: متصل)؛ أي: وضعًا ومعنى فكل من العنوانين صحيح (قوله: ولنبن كتابنا إلخ) لام الأمر مستعملة مع مدخولها في الإخبار نحو: {ولنحمل خطاياكم} والتعبير بالمضارع إما لحكاية الحال الماضية استحضارًا للصورة الغريبة أو على حقيقته، فإن الترجمة بوصل لم تكن إلا عند وضع الشرح، لأنه إنما ترجم المتن إذ ذاك، ويؤيده الإتيان بالمشيئة (قوله: وإذاعة)؛ أي: إشاعة لملحظه وهو استحسان التعبير به عن لفظ فصل بين الناس (قوله: ففي سنته)؛ أي: طريقة محيي الدين، أي: فقد ورد في طريقته وهو تغيير غير الأحسن بالأحسن فإن في لفظه وصل منا لحسن لدلالته على الاتصال والقرب ما ليس في لفظة فصل الدال على الانفصال والبعد والانقطاع، فإن الفصل لغًة: القطع (قوله: كان يغير ما لا يحب إلخ) فإن شريعته مبنية على محاسن الأمور ولطائفها وكان ألطف الناس خَلْقًا وخُلُقًا (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب: الماء طهور) (قوله: الفتوحات المكية) كتاب عظيم لابن عربي (قوله: وإن فصل)؛ أي: كان مبحثًا متميزًا متصلًا وضعًا ومناسبًة (قوله: ولنبن إلخ) وذلك أنا في تأليف المتن بيضنا للتراجم وما رسمت إلا مع الشرح (قوله: وإذاعة)؛ أي: إظهارًا لملحظه من التفاؤل بالوصول للمراد (قوله: سنته)؛ أي: طريقة الفعل المذكور من تغيير اللفظ

خص به ما كان طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره ولم أحصر الطهور في الماء كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا" وقول ابن العربي وغيره أن الطهورية من خواص الماء حصر إضافي كما في (شب) أي: لا تتعداه لبقية المائعات فلا يرد صعيد التميم قال تعالى بعده: {ولكن يريد ليطهركم} أي: به وكذلك أحجار الاستجمار ونحوها وما دلك به النعل بناء على أنه طهوره كما ورد وما مسح به الصقيل على القول بأن ذلك يطهره بل على المذهب أن النار مطهرة لها طهورية ـــــــــــــــــــــــــــــ الماء طهور)؛ أي: الأصل فيه ذلك، وأصل ماء موه، قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والهاء همزة، وجمعه: مياه (قوله: خص به) الباء داخلة على المقصور أي: قصر هذا اللفظ على ما كان طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره؛ لأن المبالغة كما تكون في الكم تكون في الكيف، ولذلك قالوا: الطهورية صفة توجب لموصوفها كونه طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره (قوله: ولم أحصر الطهور في الماء)؛ أي: لم يأت بما يدل على حصر الطهورية فيه، وهو تعريف الجزءين؛ لأن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، أو تقديم الخبر، أو الإتيان بضمير الفصل (قوله: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم)؛ أي: كيف يصح الحصر والنبي إلخ (قوله: وتربتها طهورًا)؛ أي: فأثبت الطهورية للتراب (قوله: فلا يرد) أي: على كلام ابن العربي (قوله: صعيد التيمم) فإنه طهور (قوله: قال تعالى بعده إلخ) وجه للإيراد المنفى فإنه قد أثبت له الطهورية (قوله: وكذلك أحجار الاستجمار)؛ أي: لا ترد على جعل ابن العربي الطهورية من خواص المياه فإنها طهور أيضًا (قوله: ونحوها): أي: من كل ما يجوز به الاستجمار (قوله: كما ورد) هو "إذا أصاب الأذى نعل أحدكم فليدلكه بالتراب؛ فإنه له طهور" فإن المتبادر أن المراد: الطهورية الشرعية لا اللغوية (قوله: لها طهورية)؛ أي: لها نوع من الطهورية، وفيه إشارة إلى أن طهورية النار خاصة، ـــــــــــــــــــــــــــــ بأحسن منه ورد ما ذكره (قوله: كيف)؛ أي: كيف يصح الحصر مع ورود الطهور شرعًا في غير الماء (قوله: ونحوها) مما يقوم مقام الحجر (قوله: كما ورد) هو "إذا أصاب الأذى نعل أحدكم فليدلكه بالتراب، فإنه له طهور".

إلا أن يقال: الحرق إحالة كتخليل الخمر وتحجيره؛ فتدبر. (تنبيهات) الأول قال: (ح): استعمال الطهارة في التنزه عن العيوب مجاز لغة، وفي (شب): مشتركة كما اختاره ابن راشد وتبعه على ذلك العلامة الرصاع والتتائي في شرح الجلاب، ويدل له قوله تعالى {ويطهركم تطهيرًا}. قلت: نص السنوسي في شرح كبراه وغيره عند قوله تعالى {وكلم الله موسى تكليمًا} على أن المجاز لا يؤكد. ومن الشاذ أو المبالغة ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا صعيد التيمم وما بعده، فإنها لبعض الأشياء، وليست العامة إلا للماء وحده (قوله إلا أن يقال: الحرق إحالة) ويقال: صعيد التيمم وما بعده من باب الترخيص والعفو لا الإزالة، فإنها للماء خاصة فيكون الحصر في كلام ابن العربي حقيقيًا (قوله: عن العيوب)؛ أي: المعنوية، وهو ما ينشأ عن المعاصي من الدناسة المعنوية (قوله: مجاز)؛ أي: مجاز استعارة بجامع الإزالة في كلٍّ، ويؤيده ترجيح المجاز على الاشتراك (قوله: مشتركة)؛ أي: بين التنزه عن لعيوب المعنوية والحسية (قوله: قلت نص إلخ)؛ أي: قلت في وجه الدلالة (قوله: على أن المجاز لا يؤكد) لأن التأكيد يرفع المجاز، وذكر ابن عقيل أنه لا يرفع ما كان نصًا في المجاز، لا يقال: هي مجاز على كل حال؛ لأنه من استعمال العام في الخاص لأنا نقول: الحق كما قال ابن الهمام والعضد، وقال القرافي: إنه مذهب مالك أن استعمال العام في الخاص حقيقة مطلقًا؛ أي: سواء كان من حيث خصوصه أو من حيث تحقق العام فيه. وهو مذهب المتقدمين الذين لا يعرفون خلافه (قوله: ومن الشاذ إلخ)؛ أي: فلا يرد نقضًا على قولنا: المجاز لا يؤكد (قوله: أو المبالغة)؛ أي: بإجراء المجاز مجرى الحقيقة، وقيل: إنه على حذف وإضمار، والتقدير: لو عقلت المطارف إلخ فيكون العج حقيقة أو المراد بالعج التشقق من لباس جذام، يقال: صاح الثوب إذا تشقق وإن كان من البلى لكن جعل من لبس جذام، فالمجاز في الإسناد لجذام وهو أبلغ من الذي قصدته فإن من شأو الحزين البكاء وشق الثياب أسفًا على ما نابه، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فتدبر) يشير إلى إمكان أن طهورية الصعيد وما معه من باب التشبه والترخيص بدليل قوله للمتيمم: "صليت بالناس وأنت جنب" وظاهر: {ولا جنبًا إلى عابري سبيل}؛ أي: فبالتيمم، وهذا له التفات إلى الخلاف في أن التيمم هل يرفع الحدث؟

في التشبيه قوله: بكى الخز من روح وأنكره جلده ... وعجت عجيجًا من جذام المطارف (الثاني) عرف ابن عرفة الطهارة بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأكثر ما يفعل ذلك النساء، فأخبرت عن المطارف بمثل فعلهن (قوله: بكى)؛ أي: قول الشخص الشاعر وهي هند بنت المنذر في حق زوجها، على ما قاله الشهاب في شرح الشفا، وحواشي البيضاوي، ونسبه ابن هشام اللخمي في شرح أبيات سيبويه لحميدة بنت النعمان ابن بشير الأنصاري -رضي الله عنه، كنيتها أم جعفر كان بعلها أولًا الحارث بن خالد المخزومي، وكان شيخًا، فكرهته، وقالت فيه: فقدت الشيوخ وأشياعهم .... وذلك من بعض أقواليه ترى زوجة الشيخ مهمومًة .... وتمسي لمضجعه قاليه فطلقها، وتزوجها بعده روح بن زنباع، زوجها منه معاوية، فهجته؛ وبعد البيت وقال القباء نحن كنان ثيابه ... وأكسية مبسوطة وقطائف فرد عليها بقوله: وما نحن إلا قد عهدنا لباسنا ... وكل فخار لي وأهلي ألين وكان روح بن زنباع وزيرًا لعبد الملك بن مروان وهو الذي قرب الحجاج إليه، لأنه كان من غلمانه كما في (العقد الفريد) لابن عبد ربه (قوله: وعجت) أي: صاحت استعارة للنبو عن جيده (قوله: جذام) قبيلة روح، سميت باسم أبيها (قوله: المطارف) جمع مطرف، ثوب مربع من خز له علم (قوله: صفة) جنس يشمل جميع الصفات (وقوله: حكمية) فصل خرج به الصفة الوجودية حسية كانت أو معنوية وليست هذه الصفة كون الشيء تباح الصلاة بملابسته، خلافًا بـ (لح) (قوله: وفيه إلخ) دخلت أو التنويعية إما بناء على أن التعاريف الاصطلاحية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بكى إلخ) ذكر الضمير باعتبار الشاعر، وهو: هند؛ تهجو زوجها روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان، وجذام قبيلة، وأنشده البوسي على الكبرى: بكى الخز من

قوله: حكمية؛ أي: يحكم بها شرعًا عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير المراد بالطهارة في قولهم: الطهارة واجبة وهل هو مجاز كما قال القرافي، وإن اشتهر أو حقيقة على ما استظهره؟ (ح) ميلًا لقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة بالماء أو ما في معناه ـــــــــــــــــــــــــــــ رسوم، أو أن المعرف في المعنى حقائق متعددة لأنواع الطهارة، لقولهم: الذاتي لا يتعدد، ونقل الرصاع عن ابن عرفة: أن التنويع من متعلق الحد، لا من نفسه. وكأنه قال: توجب جواز استباحة الصلاة بالإطلاق، أما به إلخ. وبه يجاب -كما قال الرصاع- عن الاعتراض بأن جمع الحقائق المختلفة في تعريف واحد لا يصح (قوله: أي: يحكم بها شرعًا إلخ)؛ أي يحكم بها الشرع، ويقدر قيامها بمحالها، قيام الأوصاف الحسية بمحالها، وليست معنى وجوديًا كالعلم، ولا حسيًا كالسواد والبياض، بل من الأمور الاعتبارية كما يأتي، واعترض بأن الأمور الاعتبارية عدمية، وليست بصفات، فكيف يطلق عليها صفات؟ وجاب الرصاع بأن عدم إطلاق الصفات عليها اصطلاح أهل المعقول، واصطلاح الفقهاء أنها صفات، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فتأمل (قوله: عند وجود سببها)؛ أي: سبب تقديرها (قوله: وهو)؛ أي: سببها (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما يقتضي، إشارة للسبب الثاني من أسباب الطهارة (قوله: المراد صفة) للتطهير (قوله: في قولهم الطهارة إلخ) لأنه لا تكليف إلا بفعل، وهو التطهير (قوله: وهل هو)؛ أي: استعمال الطهارة في التطهير (قوله: مجاز)؛ أي: مرسل، من إطلاق المسبب على السبب، لأن الفعل سبب للصفة، ويرجحه أن المجاز مقدم على الاشتراك؛ لأن الأصل عدمه (قوله: وإن اشتهر) فهو مجاز مشهور (قوله: أو حقيقة) على أنه من باب المشترك، وأن اللفظ وضع لكل من التطهير والصفة (قوله: ميلًا لقول المازري إلخ)؛ لأن المقصود تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها، والمكلف به هو إزالة النجاسة، ورفع مانع الصلاة، دون الصفة الحكمية، فإنه لا تكليف إلا بفعل، ويأتي جوابه (قوله: أو ما في معناه) كالصعيد، وأحجار الاستجمار. ـــــــــــــــــــــــــــــ عون، فلعله لقبه (يحكم بها)؛ أي: تقدر وتعتبر كما سيقول وإن لم يكن لها وجود (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما الواقعة خبرًا (قوله: أو ما في معناه)

وإن اعترضه ابن عرفة ثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة قال (شب): ولا يرد على الرسم أنه صادق على القراءة وستر العورة، ونحو ذلك؛ لأن هذه أفعال لا صفات؛ أي: لأن المراد بالصفة الحكمية الاعتبارية التي تقدر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية؛ فتأمل. قوله: توجب في الشيخ (عب) أورد الأبي في درس شيخه ابن عرفة أن الذي يوجب سبب، والطهارة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن اعترضه ابن عرفة)؛ أي: فلا يمنع من ترجيحه، فإن الحق أنها تقال شرعًا على كلا الأمرين، فالأولى التعرض لبيانهما، وإذا اقتصر على أحدهما، فالأول على ما قاله المازري أولى لأنه الواجب على المكلف؛ تأمل (قوله: بثبوتها دونه إلخ)؛ أي: بوجود الطهارة بدون التطهير فيما لم يتنجس إلخ فالتعريف لا يتناول المعرف، وهو الطهارة؛ لأنها قدر زائد على التطهير (قوله: وفي المطهر بعد الإزالة) قال ابن مرزوق: الاعتراض بهذا إنما يتم على أن الدوام ليس كالابتداء (قوله: ولا يرد على الرسم)؛ أي: رسم ابن عرفة للطهارة (قوله: إنه صادق على القراءة إلخ)؛ لأنها يصدق عليها أنها توجب إباحة الصلاة لموصوفها (قوله: ونحو ذلك) كالاستقبال والاستحلال من الغصب (قوله: أي: لأن المراد إلخ) دفع لما يقال: الفعل صفة لفاعله، وحاصله: أن لمراد الصفة الاعتبارية، والفعل صفة وجودية (قوله: وصح إناطة الحكم إلخ) جواب عما يقال: إذا كانت الطهارة من الأمور الاعتبارية المقدرة، كيف تناط بها الأحكام مع أن الأحكام لا تناط إلا بالأفعال (قوله: لضبط أسبابها)؛ أي: الأسباب التي تقدر عند وجودها؛ وهي الأفعال المكلف بها المسماة طهارة أيضًا كما مر، وأما الطهارة التي سببها أصلي ذاتي كالحياة، والجمادية؛ فلا تكليف بها ألبتة إلا من حيث اختيار موصوفها للصلاة مثلًا (قوله: شرط)؛ أي: والشرط لا يوجب؛ لأنه يؤثر بطريق العدم، والذي يوجب إنما هو العلل (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ مرور على ما قدمناه من أن الطهور لا يخص الماء. (قوله: بثبوتها دونه)؛ أي: ثبوت الطهارة بدون المعنى الذي ذكره المازري (قوله: بعد الإزالة) فإن الدوام ليس كالابتداء إنما الدائم أثر الإزالة -أعني الزوال- لا نفس الفعل (قوله: الرسم) يعني ما ذكره ابن عرفة بناء على أن التعاريف الاصطلاحية رسوم، بل حيث كانت اعتبارية فلا حقيقة لها حتى يكون لها ذاتيات، قصارى الأمر ماهيات لها خواص (قوله: الحكم)؛ أي:

شرط، وأجيب بأنها شرط للصلاة سبب في إباحتها شيخنا. الظاهر أن معنى السبب هنا ما له دخل في الجملة، وأن الطهارة ليست إلا شرطًا شرعًا. (قوله: جواز استباحة تكلف الجماعة) حمل السين والتاء على الطلب، ولا معنى لطلب الإباحة، إلا أن يراد ملابستها في الجملة، والتعرض لما تقتضيه، وأما قول شيخنا في الحاشية ـــــــــــــــــــــــــــــ بأنها شرط للصلاة)؛ أي: شرط لصحتها وإجزائها وقبولها إذ لا يلزم من وجودها وجود ذلك. (قوله: سبب في إباحتها)؛ أي: وهو الذي تكلم عليه في التعريف، فجهة الإيجاب غير جهة الشرطية، ولا يمتنع أن يكون الشرط سببًا فيما لم يكن فيه شرطًا وهو الإباحة هنا؛ لأنه يلزم من وجودها وجودها لذاتها وقد تتخلف لانتفاء شرط أو وجود مانع، ومن عدمها عدمها، وبهذا يندفع أيضًا ما أورد بأن الجواز كيف يكون موجبًا، وهل هذا إلا تناقض؟ ! . (قوله: الظاهر أن معنى إلخ) بل الظاهر الأول وهو ما ذكره الرصاع (قوله: على الطلب) بمعنى أن المكلف قبل الطهارة كان ممنوعًا شرعًا من طلب إباحة الصلاة (قوله: تكلم الجماعة)؛ لدفع التكرار بين جواز واستباحة وإضافة الشيء إلى نفسه على أنهما زائدتان (قوله: ولا معنى لطلب الإباحة)؛ لأن الإباحة حكم من أحكام الله، إنما الطلب للدخول في الصلاة (قوله: إلا أن يريد ملابستها) بأن يراد بالطلب الأخذ في التحصيل. كما يقال: طلبت العلم وطلبت المعالي؛ أي: أن المحدث لا يجوز له شرعًا تحصيل إباحة الصلاة؛ أي: أنه ما دام باقيًا على حدثه ونوى الاستمرار عليه فلا يمكن شرعًا من تحصيل الإباحة. فإن نوى الطهارة فالعزم عليها بمنزلتها. فإذا تطهر تمكن حينئذٍ من التحصيل ببقية الشروط (قوله: في الجملة)؛ لأن الإباحة صفة له تعالى فلا تلابس الشخص إنما المُلابَس متعلقها (قوله: لما تقتضيه) من ـــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب الشرعي لكن هو ظاهر في الطهارة العارضة بأنواع التطهير، وأما الطاهر أصالة فلا خطاب بطهارته ألبتة إلا من حيث اختياره لما يعتبر فيه الطهارة كما قلنا في الحاشية (قوله: وأن الطهارة ليستإلا شرطًا) يعني: لا يعهد في كلامهم إلا ذلك فلتأول له العبارة ولا يتكلف غيره، ومما يعين ما استظهره شيخنا أن الجواز يلزم منه الصحة لا العكس كما يأتي، وعصى وصحت، فلو كانت سببًا للجواز لكانت سببًا في الصحة مع أنها شرط فيها. (قوله: والتعرض لما تقتضيه) عطف تفسير على

جعلهما للطلب غير ظاهر لأنه يفيد أن كل موصوف بها كان ثوبًا أو مكانًا أو شخصًا يطلب من الله إباحة ذلك، وهذا غير واقع، ففيه أن معنى التعريف المكلف يستبيح بالثوب وفي المكان ولنفسه فلا يلزم من كون الاستباحة به أو فيه أن تكون واقعة منه كما هو ظاهر. وهو هو الخرشي الذي حشاه أسند الطلب للمكلف آخر عبارته، ثم استظهر شيخنا ما حاصله زيادتهما والإضافة بيانية، وهو مع ركاكته من هذا الإمام في أمثال هذا المقام لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة منع استباحة، فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل من قولهم: فلان يستبيح الدماء، ويستبيحون أعراض الناس. ـــــــــــــــــــــــــــــ غسل الأعضاء، ونحوها، وهو بيان للإجمال (قوله: ففيه أن معنى إلخ)؛ لأنه قال به أو فيه أو له ثم قال: فالأوليان من خبث إلخ (قوله: أسند الطلب إلخ) فإنه قال، ومعناه أي: معنى طلب إباحة الصلاة أن طلب إباحة الصلاة شرعًا مع المانع كان ممنوعًا. فإن المكلف لا يجوز له شرعًا طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها وهو الطهارة (قوله: والإضافة بيانية)؛ لأن الجواز هو الإباحة (قوله: مع ركاكته)؛ لأنه لا معنى للجمع بينهما من غير نكتة (قوله: لا يظهر في قوله إلخ) لأن المنع غير ـــــــــــــــــــــــــــــ الملابسة الإجمالية، والمراد بالتعرض لما تقتضيه الإباحة الدخول في الفعل المباح، فرجع لما سيأتي لنا من حمل الإباحة على الفعل، وأما نفس الإباحة التي هي حكم الله تعالى فلا معنى لطلبها. (قوله: ركاكة)؛ لأنه جمع بين لفظين أحدهما كافٍ، وشأن ابن عرفة المبالغة في الاختصار، ومقام التعريف يراد للحفظ فيختصر فيه ويصان عن الفضول، والإضافة توهم المغايرة فإن الأصل أنت لا يضاف الشيء لنفسه فيعكر، وما كل تطويلٍ بذي إيضاح (قوله: لا يظهر في قوله في تعريف النجاسة)؛ أي: والأولى جرْي التعريفين على وتيرة واحدة فيما يقال، وهذا تبع للخرشي، وعبق على العزية من أن تعريف النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة من غير لفظ استباحة، ونبه عليه (بن) في حاشيته. أقول: بيدي نسختان من حدود ابن عرفة لفظ كل منهما بعد تعريف الطهارة هكذا: والنجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منعها به، أو فيه فاحتمل رجوع الضمير للاستباحة التي أضيف لها الجواز في

واستباح حرمه؛ لأن الشأن لا يفعل إلا المباح، و (قوله: به) اعترض بأنه لا يشمل طهارة الماء المضاف وأجيب؛ بأن الباء للملابسة في حاشية شيخنا لا خصوصية للماء، ولا قيد كونه مضافًا؛ لأن البحث وارد بكل ما يحمله المصلي كان ماء، أو غيره كان الماء مضافًا، أو لا قلت: تقييد الماء بالمضاف في (ح) وغيره، وسره أن المعترض فهم أن الباء سببيه فلا يعترض بالمطلق؛ لأنه يباح بسبب التطهير به ثم المراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه ظاهر البدن من خبث ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ الاستباحة والمناسب أن يكون الكلام في التعريفين على وتيرة واحدة، وقد علمت أن الطلب لا يصح إلا بتكلف. فإن قلت: نقول بالزيادة ولا نجعل الإضافة بيانية، قلنا: لا معنى لقولنا منع للإباحة، فإن المنع حكم، والإباحة حكم، والأحكام لا تعلق بها ببعضها إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية. نعم الأمر ظاهر على أن المراد بالإباحة الفعل (قوله: لأن الشأن) لا يفعل إشارة إلى وجه التعبير بالاستباحة عن الفعل. (قوله: إن المعترض) هو الأبي في شرح مسلم على ما قاله الرصاع. (قوله: فلا يعترض إلخ)؛ أي: فلا بد من قيد المضاف (قوله: فدخل إلخ) تفريع على جعل الباء للملابسة، فإنه ملابس للشخص من ملابسة الجزء للكل فلا يعترض بعدم شموله لأنه قال: فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث وظاهر البدن ليس واحدًا منها (قوله: ولا يغني)؛ أي: ولا يرد الاعتراض بأن جعل الباء للملابسة يصير قوله فيه مستدركًا؛ لأن المكان يلابس الشخص؛ لأن ملابسة المكان انفصالية؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله. (قوله: نعم لو أراد إلخ)؛ أي: نعم يغني لو أريد مطلق الملابسة كانت اتصالية أم لا. (قوله: فلهيكل الشخص)؛ أي: المركب من الروح والجسد ـــــــــــــــــــــــــــــ الطهارة أو للصلاة، لتقدم كل منهما، فكأن ما اشتهر جعل إضافة الجواز للاستباحة أولًا، قرينة إضافة المنع لها ثانيًا (قوله: حرمه) بفتحتين على الإفراد وبضمتين على الجمع (قوله: لأن الشأن) علة للتعبير عن الفعل بالاستباحة (قوله: بسبب التطهير به) الجار والمجرور نائب فاعل (يباح) فليس في (يباح) ضمير بل المعنى (يباح به) أي: بسببه أي: بسبب التطهير به فهو داخل على فهم المتعرض، ولا محالة في التعريف من حيث طهارته هبه محمولًا أو مطهرًا به نعم لو قال شيخنا في التعقب: لا خصوصية للماء

يغني عن قوله فيه نعم لو أراد مطلق ملابسة (وأما قوله له: فلهيكل) الشخص بتمامه من حدث كما قال، وأورد أنه لا يشمل طهارة غسل الميت فإنها تبيح الصلاة عليه والذمية من الحيض ليطأها زوجها. وأجيب؛ بأنها تبيح الصلاة له لولا المانع من الموت والكفر نظير غسل مس ذكره فيه كما في (شب)، وأما الطهارة المستحبة التي لا يصلي بها فأما أن التعريف للطهارة المعتد بها اعتناء كاملًا شرعًا، أو يجعل تخصيص زيارة الأولياء بنية الوضوء مانعًا فهي تبيح لولا المانع، وكذا التي يصلي بها ـــــــــــــــــــــــــــــ والمراد بالبدن ظاهر الجسد فملابسته من ملابسة الجزء للكل. (قوله: كما قال)؛ أي: في قوله: والأخيرة من حدث فلا يدخل فيه ظاهر البدن من خبث حتى يرد الاعتراض به في طهارة غسل الذمية من إضافة المسبب للسبب. لما مر أن الغسل بمعنى الفعل سبب في تقدير الصفة (قوله: من الحيض)؛ أي: والنفاس لا الجنابة ولا تجبر عليه؛ لأنها غير مانعة من الوطء كما يأتي. (قوله: من الموت والكفر) فإنهما مانعان من النية التي هي شرط الطهارة. (قوله: نظير غسل) فإنه مبيح لولا المس فلا يرد اعتراضًا وهذا لا يخرجها عن كونها طهارة. (قوله: التي لا يصلى بها) كالوضوء لزيارة الأولياء، أو دخول على سلطان، أو تلاوة في غير مصحف (قوله: فأما أن التعريف)؛ أي: فلا يرد الاعتراض بها. (قوله: المعتد بها) وهي المقابلة للنجاسة والحدث من باب الشيء إذا أطلق انصرف للفرد الأكمل منه، وهذه وإن كانت شرعية لأمر الشارع بها إلا أنه غير معتد بها اعتدادًا كاملًا؛ لأنها ليست للصلاة. (قوله: التي يصلى بها)؛ أي: معها لا بسببها، أو يراد السببية الكاملة. (قوله: وهو وجود مثله) فإنه مانع من إباحتها لأن المثلين لا يجتمعان عند أهل السنة للزوم تحصيل الحاصل، واجتماع مؤثرين على أثر واحد. (قوله: في اعتقاده) ـــــــــــــــــــــــــــــ المضاف بل كل محمول، ولم يلتفت للماء المطلق؛ ليتأمل. (قوله: فلهيكل الشخص) أي: المشتمل على جسم وروح، فإن أثر طهارة الحدث يسري للروح، ولذا ورد: "من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش" (قوله: من الحيض) والنفاس مثله حكمًا (قوله: زوجها) لم يقيد بالمسلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. (قوله: من الموت والكفر) كانا مانعين؛ لأنهما ينافيان النية (قوله: نظير غسل إلخ) فهو يبيح لولا المانع من الناقض. (قوله: اعتناء مفعول) مطلق للمعتد

كالمجدد يبيح لولا المانع، وهو وجود مثله في اعتقاده المؤثر في نيته ولو تبين عدمه، أو يراد على ما قال شيخنا بالإباحة ما يشمل رفع خلاف المندوب. وأما قولهم: إنها تبيح الصلاة وغيرها وجوابه؛ بأنه أولوي، واعتراض شيخنا بهجر دلالة الالتزام في التعريف فلا حاجة له من أصله؛ لأن مدار التعريف على خاصة مميزة، ولا يلزم استقراء جميع الخواص ولم يزد ابن عرفة في تعريف النجاسة لفظة، أو له: لأن المحدث لا يقال له نجس في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسًا أي جنبًا فقال له: "سبحان الله! ! إن المؤمن لا ينجس" وأورد أن تعريف النجاسة يشمل غصب الثوب والمكان وأجيب؛ بأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ احتاج لذلك لقوله: ولو تبين عدمه. (قوله: ما يشمل رفع خلاف إلخ) قاصر على الوضوء المجدد لا غيره، لأنه لم يضف للصلاة (قوله: وأما قولهم) أي: في الاعتراض على التعريف بأنه قاصر (قوله: وغيرها) من مس مصحف، وطواف، وقراءة قرآن. (قوله: واعتراض شيخنا) أصله لـ (عج) (قوله: فلا حاجة له إلخ) جواب أما؛ أي: لا حاجة لما ذكر من الاعتراض وجوابه والاعتراض عليه. (قوله: لأن مدار التعريف إلخ)؛ أي: وإباحة الصلاة خاصة مميزة للطهارة عن غيرها. (قوله: لأن المحدث لا يقال إلخ) وبن عرفة قال في تعريف الطهارة: والأخيرة من حدث فلا يرد ما في الحاشية أنه وإن لم يقل: له نجس باعتبار الحديث يقال نجس باعتبار قيام النجاسة به وهو داخل في قوله: به لأن الباء للملابسة؛ تأمل. (قوله: لا ينجس) بضم الجيم، وفتحها قاله عياض في المشارق. (قوله: ليشمل غصب الثوب) فإنه صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه، وأورد أيضًا ماء أرض ثمود مع أنه ظاهر على المعتمد، وأجيب بأنه خاص بمعنى، فلا يرد النقض به لخروجه عن سنن ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو مصدر معنوي كـ (جلست قعودًا) ليفيد أن الاعتداد والاعتناء واحد في المقام وهو الاعتبار الشرعي (قوله: أو يراد) راجع للثاني -أعين ما يصلي به- فإن لوحظ ما يأتي من أنها تبيح الصلاة وغيرها صح رجوعه لما قبله أيضًا. (قوله: تبيح الصلاة وغيرها)؛ أي: فلم اقتصر على الصلاة ولم يذكر غيرها؟ (قوله: فلا حاجة له من أصله) أي: لا حاجة لهذا الكلام من أصله إلى فرعه، وأصله السؤال وفرعه الجواب (قوله: من لم يجبه) هو أبو هريرة (قوله: سبحان الله) تعجب، والإنكار

ليس هناك صفة حكمية، والظاهر حمل المعنى على الوضعي؛ أي: عدم الصحة؛ ليشمل صلاة غير المكلف فلا يرد الغصب. نقل (ح) عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؛ إذا لا مانع فيه وهو ظاهر على تفسيره النجاسة بكونه ممنوعًا وهو غير الصفة الحكمية خلافًا لـ (لح) فهي متحققة وتمنع لولا العذر نظير الرخصة؛ فتدبر. الثالث: عدلت عما في الأصل تبركًا بالوارد وفرارًا من شغب الشراح الذي اخترنا ـــــــــــــــــــــــــــــ القياس كشهادة خزيمة، وهو بناء على أن الباء سببية، وقد علمت أنها للملابسة، وهو لا تبطل الصلاة بملابسته، وفساد التطهير به تعبدي كما يأتي. اهـ. مؤلف. (قوله: ليس هناك صفة إلخ)؛ أي: بل نسبة أو فعل أو أن المراد الصفة الحكمية في اصطلاح الفقهاء، وهم لم يطلقوا عليه صفة حكمية وإن كان الغصب صفة في الواقع. (قوله: فلا يرد الغصب) لأنها تصح معه (قوله: والظاهره)؛ أي: في الجواب (قوله: يشمل صلاة إلخ) فلا يرد أن تعريف النجاسة لا يشمله؛ لأن غير المكلف لا يتعلق به المنع، وهذا وجه الظهور؛ تأمل (قولهـ: إن إطلاق النجس إلخ)؛ أي: فلا يرد عدم شمول التعريف له (قوله: وهو ظاهر)؛ أي: ما نقله (ح) جوابًا عن إيراد المعفو عنه (قوله: بكونه ممنوعًا)؛ أي: والمعفو عنه غير ممنوع. (قوله: وهو)؛ أي: الكون ممنوعًا غير الصفة، وتعريف ابن عرفه إنما هو لها فالجواب غير نافع؛ لأن الصفة موجودة (وقوله: وتمنع إلخ) إشارة للجواب؛ تأمل. (قوله: خلافًا لـ (لح)) أي: في قوله: إن الصفة الحكمية هي كونه ممنوعًا (قوله: بالوارد) فإن لفظ حديث ـــــــــــــــــــــــــــــ النفي بعده (قوله: ليس هناك صفة حكمية)؛ أي: لم يعهد اعتبارهم لذلك ولا عرف اصطلاحهم عليه. (قوله: والظاهر حمل المنع على الوضعي) ويلزم من عدم الصحة الحرمة على المكلف وقياسه حمل الجواز في تعريف الطهارة على الوضعي من الصحة. فإن الطاهر قد يكون مغصوبًا فلا جواز، وهذا كحملهم الفرض في نية الوضوء على ما تتوقف عليه صحة العبادة وهذا الكلام مما يقوي استظهار شيخنا السابق في الجواب عن بحث الأبي؛ فتدبر (قوله: بالوارد) فإن هذه الجملة -أعني قولنا: الماء طهور- صدر حديث شريف رواه الدارقطني- عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في الجامع الصغير. (قوله: شغب الشراح)؛ أي: اضطراب كلامهم في

زبدته في شرحه، مع أن المقصود إفادة مهم الفقه ويؤخذ مما يأتي (وإن ندى غيره الشجر) ولو في جميع أوصافه لأنه كالقرار كما في حاشية شيخنا. ولا يخص بريح ولا بجمعه من فوقه خلافًا لما في (الخرشي) وغيره (أو ملحًا على ما انحط عليه كلام (ح) وغيره وأولى بردًا وثلجًا ونحوهما (ذوب)، وأولى ذاب بنفسه فإن وجد داخله شيء فعلى حكمه. (تنبيه) هنا مسائل في الأصل تؤخذ مما ـــــــــــــــــــــــــــــ رواه الدارقطني كما في الجامع (قوله: ندى) بالقصر في اللغة المطر والبلل، والمراد به هنا ما ينزل آخر الليل على الأشجار وسواء جمع في يد المستعمل، أو في إناء. (قوله: غيره الشجر) ولو كان التغير بينًا (قوله: ولا يخص)؛ أي: عدم الضرر فإنه خلاف ما تقتضيه العلة السابقة (قوله: أو ملحًا) عطف على ما في حيز المبالغة، وإنما بالغ عليه لانتفاء الطهورية حال جمهود فربما يتوهم عدم عودها إليه إذا ذوب (قوله: وأولى بردًا إلخ)؛ لأنهما أقرب للماء من الملح، والبرد -بفتحتين- شيء ينزل من السحاب شبه الحصى (وقوله: وثلجًا (ينزل من السماء ثم ينعقد على وجهه الأرض ثم يذوب (قوله: ذوب) ولو كان جموده بصنعة على المشهور، أو ذوب في غير موضعه على ما صدر بن ابن غلاب، وشهره بهرام في صغيره، وإن أوهم المواق خلافه. (قوله: فإن وجد داخله إلخ) قال: (نف): ويقاس على ذلك ما يوجد بحيضان الأخيلة من العذرة (قوله: فعلى حكمه) أي: فإن غير أحد أوصافه سلب الطهورية إن كان مفارقًا وحكمه كمغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ تفسير الحدث ومعنى رفعه وتعريف الماء المطلق. وهو الطهور الأخص من مطلق ماءٍ اصطلاحًا. (قوله: مهم الفقه) من أحكام المياه التي يتطهر بها والتي لا يتطهر بها. (قوله: الشجر) أراد به ما يشمل ما لا ساق له كما في حديث الموطأ وغيره (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا؛ يؤذينا بريح الثوم" بضم المثلثة (قوله: أو ملحًا) لم يستثن منه المصنوع من زرع لفهم ذلك بالأولى مما يأتي له من ضرر التغير به (قوله: مسائل) كقوله: أو كان سؤر بهيمة فإنه يأتي كراهة سؤرها إذا لم تتوق النجاسة، وكل من الكراهة التنزيهية، وعدمها يفيد الطهورية، وكقوله: أو حائض، أو جنب، أو طهارتهما يفيده ما يأتي في الماء المستعمل وكقوله: أو كثيرًا

يأتي في المكروهات صريحًا أو مفهومًا فلم أذكرها (أو شك في شرر مغيره) بأن لم يدر أمفارقٌ أو لا، أما لو علم أنه مفارق وشك أطاهر أم نجس فطاهر غير طهور (واعتبر الظن)، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب مما في (ح) و (عب) وغيرهما (أو تغير بمجاور) ولو فرض بقاء التغير في الماء المجاور على الصواب. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو شك في ضرر مغيره) وأولى إذا شك معه في أصل التغير (قوله: بأن لم يدر) لأن الأصل بقاؤه على الطهورية، قال ابن مرزوق: والأولى تركه (قوله: أمفارق) فإن شك مع ذلك هل هو طاهر أو نجس؟ فإنه يحمل على أنه طاهر (قوله: واعتبر الظن)؛ أي: ظن المستعمل إلا أن يعارضه ظن أهل المعرفة من الضرر، وعدمه. مالك: إذا جهل سبب نتن البئر في الدور ترك، قيل: لما يغلب على الظن أن ذلك من المراحيض المجاورة لها فيترك ما لم توقن السلامة (قوله: ولا فرق بين قليل الماء وكثيره) ومن ذلك خليج الإسكندرية والحاكم وبركة الفيل والناصرية، فإن الغالب على الظن أن تغيرها من المراحيض (قوله: على الصواب) وهو ما لابن رشد خلافًا لمقتضى كلام الباجي أنه لا يعتبر الظن مع الكثرة (قوله: أو تغير)؛ أي: في جميع الأوصاف لا ريحه فقط واقتصار اللخمي عليه؛ لأنه الغالب والحق أن العرض ينتقل بانتقال أمثاله كما أنه يبقى زمانين كما للقاني والأجهوري، والبدر عن الناصر (قوله: بمجاور) كميتة قريبة منه، أو ورد وضع على شباك قلة مثلًا من غير أن يكون في الماء وإلا فمن الملاصق. (قوله: ولو فرض بقاء التغير) خلافًا لما توهمه (تت) وغيره من أنه ليس حقيقة التغير بل حصل اشتباه، وأن الذي يشم مثلًا إنما ـــــــــــــــــــــــــــــ خلط بنجس لم يغير، يؤخذ مما يأتي في كراهة قليل حلته نجاسة لم تغيره، ونبهت على ذلك هنا ليقيس المتأمل عليه غير في اختصارنا (قوله: في ضرر مغيره) وأولى إن شك في أصل التغير ولو كان على فرضه مضرًا؛ لأن الشك لا ينفي أصل الطهورية (قوله: الظن) ولو لم يقو فإن الظن في ذاته قوة ورجحان وهو أصل الأحكام الفقهية (قوله: وكثيره) كبركة الفيل بمصر، والخليج لا يدرى هل تغيرها آخر النيل بطول المكث وضعف الجري، أو بما تسلط عليه من المراحيض اختلفت فيها فتاوى أهل مصر قديمًا فتجري على إلغاء الشك واعتبار الظن (قوله: بقاء التغير)؛ أي: في

(وضر الممازج وفي الملاصق خلاف) فابن الحاجب والمصنف وجماعة على عدم الضرر وارتضاه (ح) وابن عرفة وآخرون على الضرر وارتضاه ابن مرزوق (أو بمكث أو بمتولد كطحلب لم يطبخ) وإلا ضر كما قال الطرطوشي؛ لأنه كالطعام حينئذ (أو سمك حي) والميت مفارق غالبًا فيضر (وإن تناسل) ظاهره ولو رمى قصدًا بمحل محصور (وفي روثه نظر) فقد اضطرب فيه (عج) كما في حاشية شيخنا هل يضر لندرته أو لعسر التحرز منه (أو قرار) أقام عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ هو رائحة المجاور، بناه على أن العرض لا ينتقل (قوله: وضرًا لممازج)؛ أي: ضرًا لتغير به خلافًا لقول (شب) يضرُّ ولو لم يغير (قوله: وفي الملاصق) كالتغير بالدهن كان الماء قليلًا أو كثيرًا خلافًا لتقييد أبي عمران بالقليل كما في المعيار، ومحل الخلاف في الريح وإلا ضر اتفاقًا كما في (عب)؛ لأن الشأن إن تغير اللون أو الطعم إنما يكون بالممازجة. (قوله: على الضرر) لأن التغير إنما يحصل بانحلال بعض أجزاء الدهن وفيه نظر، ألا ترى التغير بالمجاور؟ (قوله: على عدم الضرر) ابن قداح ولا يستعمل حتى يلتقط الدهن من على وجه الماء ابن فرحون إلا أن يكون قليلًا كنقطة (قوله: أو بمكث) مثلث الميم طول الإقامة بأن يغلظ أو تحصل فيه صفرة. (قوله: كطحلب) مثلث اللام، لكن الكسر مع كسر أوله كما في (القاموس) خضرة الماء، ولو فصل منه أو من ماء آخر ثم ألقي فيه؛ لأنه مما لا ينفك الماء عن جنسه ودخل بالكاف الخز بالخاء المعجمة والزاي ما ينبت جوانب الجدران الملاصقة للماء لعسر الاحتراز (قوله: لأنه كالطعام) ويمكن الاحتراز عنه (قوله: مفارق إلخ) لأن الغالب أن السمك لا يموت بالماء (قوله: وإن تناسل كما لـ (لح)) وخلافًا لما قاله البساطي في المغني (قوله: هل يضر) واستظهره في حاشية الخرشي (قوله: لندرته)؛ أي: فهو كالعدم (قوله: أو لا) وهو ما استظهره البناني والنفراوي ـــــــــــــــــــــــــــــ الريح بسبب مرور الرياح وتكيفها، وأما تغير اللون والطعم فدليل الممازجة (قوله: عدم الضرر) يعني في الريح كما عرفت (قوله: لم يطبخ) وأما طبخ الكبريت ونحوه فجعله (عب) كطبخ الملح لا يضر وفيه نظر فإن الملح يصير مًاء، فالواجب النظر في نحو الكبريت فإن كان الطبخ يحدث له حالةً أخرى ضر. كطبخ الطحلب (قوله: والميت مفارق غالبًا) يعني: أن الغالب ألا يموت السمك في الماء وعلى فرض

أو مر به (أو مطروح ولو قصدًا من أجزاء الأرض) ولو أحرقت كالجير أو صارت عقاقير كما في (ح) وغيره، وإن لم يتجز التيمم عليها؛ لأنه طهارة ضعيفة (كملح صنع) على الراجح مما في الأصل) من غير زرع) وإلا ضر (وطبخ) وليس كالطحلب؛ لأن طبخ الملح لا يحيله خلافًا لـ (لح)، (أو إناء) من الأرض ويأتي غيره وإن حديدًا أو رائحة قطران وإن جرمًا ألقي بحضر ولا مفهوم لوعاء المسافر في الأصل (وضر اللون والطعم وإن بسفر) كما حرره (ح) وغيره (إلا الدباغ مطلقًا) فلا يضر ولو بينا كما في (عب) (وشب) وحاشية شيخنا. ـــــــــــــــــــــــــــــ والبدر قال: لأنه إما متولد منه، أو مما لا ينفك عنه غالبًا (قوله: أو مر به) ومنه ماء المطر المتغير من الأسطحة بغير نجس كما لا يضر التغير ببناء البئر ولو حدثت فيه صعرة أو ثخن (قوله: ولو أحرقت) خلافًا لابن راشد وابن فرحون ووفاقًا لـ (لح) والبرزلي بدليل ما يأتي في الإناء (قوله: أو صارت عقاقير) كالكبريت والطفل (قوله: صنع) والمعدني ملح السباخ وهو ما يخرج عليه البحر فيجمد أولى وخالف ابن يونس والقابسي في الملح مطلقًا؛ لأنه يشبه المطعومات وغيره في المصنوع مطلقًا؛ لأن الصنعة أخرجته عن أنواع الأرض (قوله: وطبخ) عطف على صنع (قوله: لا يحيله) بل حاله بعد الطبخ كحاله قبله قاله (عج)، وهذا بخلاف طبخ الكبريت فإنه يحدث له حالة أخرى (قوله: وإن حديدًا) بالغ عليه لسرعة تغيره (قوله: أو رائحة) عطف على مجاور، وأراد آثاره الباقية، وإلا فالرائحة لا تغير اللون والطعم (قوله: قطران) بفتح القاف وكسرهما وكسر القاف مع سكون الطاء (قوله: وإن جرمًا)؛ أي: هذا إذا كان القطران لا جرم له يخالط الماء بل وإن كان جرمًا إلخ وفاق ما في التوضيح عن (سند)؛ لأنه من التغير بالمجاور (قوله: ألقى) نعت لقطران (قوله: وإن بسفر) خلافًا لما نقله ابن رشد عن بعضهم من عدم الضرر (قوله: إلا الدباغ إلخ) ولو من غير القطران كما في (حش) لعموم الحاجة إليه حضرًا أو سفرًا محله إن لم يزد عن المعتاد وإلا ضر، فإن شك في كونه دباغًا ـــــــــــــــــــــــــــــ موته يأكله سمك آخر وعلى فرض بقائه يكون الماء كثيرًا، فالتغير بالميت غير غالب حتى يغتفر (قوله: وإن جرمًا) ما قبل المبالغة ما إذا كان بقايا في إناء، أو يد فأتى عليه الماء، ومسائل القطران اثنتا عشرة؛ لأنه إما أن يغير الريح أو اللون أو الطعم.

خلافًا لبحث (ح) أنه حبل السائبة (لا متغيرًا) عطف على ندى (ولو ريحه) خلافًا لابن الماجشون قال ابن كمال باشا من الحنفية: لا بد من التجوز في قولهم تغير ريح الماء؛ إذ الماء لا ريح له أصالة أي: فالمراد طرو ريح عليه قلت: وأثبتوا للماء هنا لونًا وهو الحق لا قولهم: لا لون له يتلون بلون إنائه، فإن ذلك في المرآى لشفافيته ولونه من البياض بالمشاهدة، وقول السيدة عائشة: "ما هو إلا الأسودان الماء والتمر" تغليبًا لتمر أو للون إنائهم (الخفي) خلافًا لسحنون ويكفي ظن التغير كما في ـــــــــــــــــــــــــــــ جرى على قوله: أو شك في ضرر مغيره كما لـ (عب)، ومن الدباغ أواني أهل البادية التي يغلب عليها الدهان وأواني الزرابية (قوله: خلافًا لبحث الحطاب)؛ لأن الدباغ محيط بجميع الماء ملازم له بخلاف حبل السائبة فإنه غير ملازم، وإنما يماس جزءًا واحدًا والتغير البين معه قليل تأمَّل؛ (قوله: خلافًا لابن الماجشون) في إلغائه التغير بالريح مطلقًا (قوله: ذلك)؛ أي: تلونه بلون إنائه (قوله: ولونه من البياض بالمشاهدة) فلا يقال: يمكن أن قولهم: تغير لونه تجوز كالريح (قوله: تغليب) فلا يرد قولنا: إن لونه البياض (قوله: لتمر)؛ أي: لنوع منه وإنما غلب؛ لأن المطعوم أشرف (قوله: خلافًا لسحنون إلخ) الذي في ابن ناجي على الرسالة أنه أخذه ابن رشد من قول سحنون: من توضأ بماء تغير شديدًا أعاد أبدًا. فإن هذا جاء في غير الريح إذ ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي كلٍ بحضر أو سفر وفي كل دباغًا أو لا، تؤخذ كلها من المتن فإن زاد الدبغ على الحاجة ألحق غيره، وألحقوا بالدباغ الدهانات التي في أواني أهل البادية التي يغلب عليها ذلك، وأصل الاغتفار المشقة وعسر الاحتراز (قوله: ولو ريحه) ما قبل المبالغة تغير اللون والطعم لا أثر لتغير رقته بثخن ولا سيلانه بلزوجة، حيث لم تتغير الأوصاف التي عول عليها الشارع في قوله: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه". نعم إن غلب غير الماء حتى أخرجه عن المائية عرفًا ضر ولو من أجزاء الأرض كالتراب؛ لأنه يصير من قبيل الخضخاض، ويؤخذ ذلك مما يأتي في مسألة الريق في ماء الفم (قوله: التجوز) استعارة بجامع طرو ريح، أو مرسل في جزء معناه إذ حقيقة التغير ذهاب ريح، وحدوث ريح فأريد الثاني فقط (قوله: لتمر) بالتنكير؛ لأنه ليس كل تمر أسود، وغلبته لشرف المأكول على المشروب (قوله: ما في

الحاشية، ولا يعول على مـ في (عب) (مفارق غالبًا ولو روث ماشية بغدير) ولا يشترط كونه بينًا على المعروف خلافًا لما يوهمه الأصل (أو دخانًا) ولو لكبريت ونحوه من أجزاء الأرض فيضر كما قاله (عب) آخرًا، واعتمده شيخنا من التنظير وقالا: إن تغير الماء من إناء مبخرة بعد ذهاب الدخان منه من المجاور تبعًا لـ (عج) وقد يقال: الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق (وحكمه) في الطهارة وعدمها (كمغيره)، (وينجس غير الطهور بنجس قل) قال (ح) في التنبيه الخامس بعد قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس في كلامه ما يدل على خصوصية الريح (قوله: مفارق غالبًا) بأن لا يكون من مقره ولا من ممره، ومنه التغير بنشارة الأرز والكتان كما لابن رشد خلافًا لمن قال: إن نشارة الأرز كحبل الاستقاء (قوله: ولو روث إلخ) أي: ولو كان المفارق روث إلخ وأولى بول (قوله: بغدير) واحد الغدران والغدر كصرد قطع الماء يغادرها السيل؛ أي: تركها؛ لأنها تغدر بأهلها عند الحاجة (قوله: على المعروف) كما في (ح) (قوله: أو دخانًا) ولو لم يكن التغير بينًا خلافًا للبساطي في المغني؛ لأنه من التغير بالمخالط وقوله: ولو بكبريت ما قبل المبالغ ما إذا كان الدخان لما ليس من أجزاء الأرض كالمصطلكى، والعود (قوله: فيضر) لأن الدخان ليس من أجزاء الأرض وهو من باب المخالط (قوله: إن تغير الماء) أي: ريحه وإلا ضر قطعًا (قوله: وهو ملاصق) فيجري فيه الخلاف السابق (قوله: في الطهارة) إن كان المغير طاهرًا أو مشكوكًا في طهارته كما لـ (لح) استظهارًا لما يأتي أنه إذا شك في نجاسة المصيب لا يجب غسل ولا نضح، ونظر فيه في التوضيح فأراد بالطهارة الصفة الحكمية، وقوله: وعدمها، أي: عدم الصفة المذكورة، وبهذا يندفع ما يقال: إن المتغير بالنجاسة بالفتح وهو عين النجاسة نجس بالكسر بمعنى متنجس لا عين النجاسة، أو المراد حكمه كمغيره من حيث مطلق الطهارة والنجاسة؛ تأمل (قوله: نجس قل) إذا كان يتحلل منه شيء لا كالعاج، ولذلك حكم بطهارة زيت وجدت فيه فأرة يابسة؛ لأن يبسها دليل أنها لم تمت فيه فلا يكفي مجرد الملاقاة قاله في النوادر عن سحنون، والمذهب خلافه ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب)) من اشتراط قوة الظن وقد سبق ذلك (قوله: أو دخانًا) مازج الماء كأن صب في الإناء ودخان البخور فيه، وأما دخان يأتي على سطح الماء فمن الملاصق.

وحكمه كمغيره إذا حلت النجاسة في الماء ولم تغيره ثم إضافة نحو لبن: فطاهر وإن تقدمت الإضافة فنجس. نقله عن اللخمي وغيره وقلت في ذلك: قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ... ثلاثةٌ بإناء واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو ... إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب؟ وشمل قولي: بنجس قل دون الدرهم من دم فالمعول عليه قصر العفو على الصلاة كما في (ح) عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، وظاهر أن الجامد بحسبه وهل القملة تنجس العجين الكثير؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر في محل أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في (ح) نقل الأصل عن شيخه لو قيل بالعفو عما يعسر لحسن كما أفتى به ابن عرفة في روث فأرة البرزلي للضرورة، أو للخلاف في طهارته وفي السؤال وهي كثيرة، وروثها غالب فطبخ طعام فوجد فيه. ابن القاسم: من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد في قلة فأرة ميتة لا يدرى في أي الرقاق فرغها تنجس الجميع، وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك؛ لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ كما في الطراز، وعدم ترطيبها لأن الزيت يدبغ به (قوله: وإن تقدمت الإضافة فنجس)؛ لأنه ليس له قوة الدفع عن نفسه (قوله: قصر العفو)؛ أي: فيما دون الدرهم (قوله: وظاهر أن الجامد بحسبه)؛ أي: فلذلك لم يذكره (قوله: وهو الأقوى) تقديمًا للحظر على الإباحة (قوله: حيث لم تحصر في محل) وإلا تنجس ما حصرت فيه فقط (قوله: أو يقاس إلخ)؛ أي: فلا ينجس العجين (قوله: الأصل إلخ) مقابل لما أفاده عموم الكلام السابق من التنجيس ولو لم يمكن الاحتراز (قوله: كما أفتى إلخ) تقوية لما قاله الأصل، وفتوى ابن عرفة ضعيفة كما في الحاشية عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، قال البليدي: ونظيره ترخيص سحنون في رجيع الدواب في الزرع ولو محرمة (قوله: للضرورة إلخ) الأولى الاقتصار على قوله للضرورة؛ لأن الفأر الذي لا يصل للنجاسة المذهب إباحته فلا معنى لذكر الضرورة ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن كان بغطاءٍ محكم فمجاور. (قوله: أو للخلاف) اعترضه شيخنا بأن الفأر إذا لم يصل للنجاسة مباح الأكل روثه طاهر على المذهب. وإن وصل نجسٌ كالجلالة

ذاك في طرو النجاسة وهي هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور، ولو أدخل يده في أواني زيت ثم وجد في الأولى فأرة فالثلاثة الأول نجسة ابن عبد الحكم. وكذا الباقي ولو مائة وهو وجيه، وقال أصبغ: ما بعد الثلاثة طاهر. قال (ح): والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول المصنف: وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها قلت: هذا مبني على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة؛ فتدبر. (وضر حبل الاستقاء وإناء غير أرضى) كالجلد والخشب (إن تفاحش) عرفًا والذي من أجزاء الأرض لا يضر مطلقًا وقد سبق (لا ورق شجر أو تبن بغدر أو بئر يعسر حجبها) ولا خصوصية لبئر البادية في الأصل، ومن باب أولى لا يضر شجرة ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه، والذي يصل كالجلالة بلا خلاف؛ تأمل (قوله: لأن ذاك) أي: عدم طرح الطعام بالشك (قوله: في طرو النجاسة) يعني إذا كان الشك في طرو النجاسة (قوله: تعلق حكمها) لأن تعلقها بالبعض ترجيح بلا مرجح (قوله: وهو وجيه) لأن غير الطهور ينجس بمجرد الملاقاة (قوله: على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة) وهو خلاف المذهب (قوله: حبل الاستقاء) ولا مفهوم للسائبة في الأصل على ما أفاده (ح) وغيره، وإن قال ابن فرحون عن بعضهم: إن حبل غير السائبة يمكن الاحتراز منه بربط حبل قديم في الدلو بقدر ما يلاقي الماء (قوله: إن تفاحش) شرط في الأمرين قبله (قوله: عرفًا) بأن يعرفه الخاص والعام (قوله: أو بئر)؛ أي: ماء بئر (قوله: يعسر حجبها) بأن كثر السقوط أو ساوى عدمه (قوله: ولا خصوصية إلخ) بل المدار على عسر الاحتراز كما لـ (ح) (قوله: لا يضر شجرة إلخ) وكذلك ما طويت به من خشب أو حشيش، ـــــــــــــــــــــــــــــ فأين الخلاف؟ قال: فالصواب الاقتصار على الضرورة. أقول: يجاب بحمله على صورة الشك في وصوله لنجاسة على أصل اختلاف العلماء عند تعارض الأصل. والغالب فإن الأصل الطهارة لإباحة الفأر لكن يغلب عليه النجاسات وإن كان المذهب الثاني، راعينا الخلاف للمشقة. وكثير من العلماء يقدم الأصل وهو لم يقيد الخلاف بالمذهب. (قوله: غدر) كصرد كما في (القاموس) جمع غدير ويجمع أيضًا على غدران كما في (القاموس) أيضًا و (المصباح) وذكروا في كتب

في أصل الماء تغير بعروقها كما في (ح) مثمرة أو لا (وماء الفم ينظر فيه لممازجة الريق) فإن حصلت ضر ليسارة الماء جدًا وعليه يحمل كلام أشهب وإلا فلا، وعليه يحمل كلام ابن القاسم، فالحق أن الخلاف لفظي كما في (ح) و (ر) فليست هذه من مسألة الموافق؛ لأن تلك جزم فيها بالمخالطة، وهذا أولى ما يقال. (تنبيه): في (شب) هنا تشديد زائد في قلب الورق بالريق حتى نقل عن ابن العربي يخشى منه الكفر، ولا يبلغ هذا الحد فقد اغتفر الشافعية مثل ذلك (والوجه تقدير الموافق) للماء (مخالفًا) واعتراض (ابن عرفة) على (ابن الحاجب) بأن هذا التقدير قلب للحقائق، كالمتحرك ساكنًا مردود بأن المستحيل القلب بالفعل لا ـــــــــــــــــــــــــــــ ووقع في السؤال تقييده بأنه لا يوجد غيره قال شيخنا: وينبغي اغتفاره بعد الوقوع مطلقًا (قوله: مثمرة أولًا) خلافًا لمن قال: تقطع مطلقًا ولمن قال: تقطع غير المثمرة (قوله: وماء الفهم)؛ أي: الذي جعل في الفم، وأما إذا وقع منه البصاق فلا بأس به كما في التهذيب إلا أن يكون كثيرًا بغير الماء كما لابن يونس (قوله: ينظر فيه للممازجة) أي: دون التغير (قوله: ليسارة الماء)؛ أي: فربما كان المخالط أكثر فلم ينظر للتغير ونظر لمجرد الممازجة (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا تحصل الممازجة فلا تضر (قوله: كلام ابن القاسم)؛ أي: بأنه يتطهر به (قوله: كما في (ح) إلخ) ومثله في القلشاني على الرسالة عن ابن رشد (قوله: فليست هذه إلخ) تفريع على جعل الخلاف لفظيًا في حال (قوله: من مسألة الموافق) حتى يرد أنه لا وجه للتردد مع وجود النص (قوله: جزم فيها بالمخالطة)؛ أي وهذه لم يجزم فيها بالمخالطة (قوله: أولى ما يقال) في الجواب (قوله: في قلب الورق)؛ لأنه مستقذر (قوله: تقدير الموافق إلخ)؛ أي: إذا خالط الماء شيء موافق له، ولم يغيره لموافقته له ولو قدر مخالفًا لغيره فالوجه تقديره مخالفًا وله حكمه (قوله: القلب)؛ أي: الانقلاب. ـــــــــــــــــــــــــــــ النحو شذوذ فعل بضمتين في فعيل وصفًا كـ (نذير ونذر)، وإنما هو مقيس في الأسماء كما قال في الخلاصة وفعل لاسم رباعي بمد، وغدير وصف بمعنى فاعل قالوا: يغدر بأهله عند الحاجة له، أو بمعنى مفعول غادره؛ أي: تركه السيل ونحوه (قوله: مثمرة أولًا) خلافًا لمن قال: غير المثمرة تقطع فإن بقيت ضرت (قوله: ليسارة الماء جدًا)؛ أي: لكونه في الفم وكثرة مادة الريق. فإذا تسلط عليه، ومازجه غلبت الريقية على المائية فلا

التقدير الحكمي بأن يحكم له بحكمه، وهذا خير مما أطال به (عب) وما جعلناه الوجه تبعنا فيه ما ارتضاه شيخنا في قراءة (عب) وهو الذي طرح به الأصل وطوى مقابله وإن اعتمد في الحاشية (وشب) خلافه تبعًا لابن عبد السلام قائلًا: المخالف لا يضبط والشريعة السمحاء تقتضي طرح ذلك كما في (ح) قال: وأجاب في توضيحه بحمله على الوسط ومن فروع المسألة أن يتغير بما لا يضر، ثم يطرأ مفارق موافق له فيقدر عدم الأول، نعم في (حش) عن ابن مرزوق كغيره أن التقدير فيما جنسه مخالف، أما الموافق أصالة فبأي شيء يلحق كماء الزرجون: -بفتح الزاي- حطب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن اعتمد)؛ أي: المعتمد ويوزع (قوله: لا يضبط) ففي الإلحاق بأمر دون آخر تحكم. (قوله: على الوسط)؛ أي: وهو أمر مرجح فلا تحكم (قوله: بما لا يضر) كالمغرة. (قوله: موافق له)؛ أي: لما لا يضر (قوله: فيقدر عدم الأول) وذلك؛ لأن الدم مخالف فلا معنى لتقديره مخالفًا (قوله: نعم في الحاشية) استدراك على جواب التوضيح (قوله: فيما جنسه مخالف)؛ أي: والموافقة طارئة عليه، ومن ذلك بول نزل بصفته فيقدر ببول معتدل المزاج كما لابن مرزوق؛ لأن البول من حيث هو ذو صفة مخالفة. (قوله: فبأي شيء يلحق) إذ الوسط غير معلوم والإحاطة بجميع الأجناس متعذرة، فالظاهر كما لابن مرزوق أن يقال في هذا بما قاله ابن عبد السلام ـــــــــــــــــــــــــــــ يغسل به لمعة مثلًا، فالمراد بالممازجة: الامتزاج الكثير الغالب كما تفيده صيغة (المفاعلة). (قوله: أطال به (عب))؛ حيث سلم استحالة التقدير في الذوات، قال: وهذا في الأحكام ثم قدر مثل مضافًا محذوفًا على أنه مفعول ثانٍ في الحقيقة لتقدير وصعَّب العبارة. (قوله: على الوسط) يقال مقتضى ما سبق من إلغاء الشك الاقتصار على الأدنى المحقق فإنه لو بقيت فيه رائحة الأدنى لم يلحق بما فوقه فيتأمل. (قوله: جنسه مخالف) دخل فيه بول نزل بصفته من ضعيف المزاج فيلحق بجنس البول خلافًا لما في (عب) (قوله: فبأي شيء يلحق) قيل: فيرجع فيه لقول ابن عبد السلام كما في (كبير الخرشي) وظاهره ولو كثر الزرجون على المطلق جدًا مع أن الحكم للغالب فيلزم التطهير بالزرجون، فالظاهر اعتبار الغلبية تخريجًا من فرع ممازجة المائية الريق للماء السابق، ويبقى النظر عند التساوي، ومقتضى

العنب قال: أما بيوت النحل بين شفافهم ... منضودةٌ أو حانة الزرجون وظاهر أن الشك في التغير لا يضر في نفس المخالف فضلًا عما نحن فيه، فالنظر عند ظن التغير أو علمه لو خالف ولا يهولن تشتيتهم هنا، وأصل المسألة توقف لابن عطاء الله، وإياه تبع ابن الحاجب وجعل (عب) وغيره موضوعه قدر آنية الطهارة ـــــــــــــــــــــــــــــ كما في كبير الخرشي. (قوله: بفتح الزاي)؛ أي: والراء كما في كتب اللغة وفي الشبرخيتي بسكون الثاني (قوله: قال: أما بيوت) البيت لابن سنا الملك مؤلف ونسبه الشهاب الخفاجي في الريحانة لصرد من قصيدة: أكذا يجازى ود كل قرين ... أم هذه شيم الطباء العين؟ قصّوا عليَّ حديث من قتل الهوى ... إن التأسي روح كلِّ حزين إلى أن قال: ووراء ذيَّاك المصلى موردٌ ... حصباؤه من لؤلؤ مكنون أما بيوت النحل إلخ وبعده: ترمي بعينيك الفجاج مقلِّبًا ... ذات الشمال بها وذات يمين لو كنت زرقاء اليمامة ما رأت من بارقٍ حيًّا على جيرون (قوله: إن الشك في التغير)؛ أي: على تقديره مخالفًا. (قوله: ولا يضر إلخ) خلافًا لجعل (ح) له من محل النظر (قوله: عند ظن التغير) وأما إن نعلم عدم التغير أو ظن أوشك فطهور (قوله: آنية الطهارة)؛ أي: الكبرى وللمتوضئ. (قوله: ورده (شب)) بأنه فرض مثال فإنه إذا كان الموضوع ظن التغير، أو علمه فلا فرق بين قليلٍ وكثير كان المخالط أقل، أو أكثر، أو مساويًا، وسيأتي أن ما دون آنية الوضوء إذا حلته نجاسة ولم تغيره طهور. (قوله: وكره إلخ) أي: تنزيهًا خلافًا لابن رشد ولا إعادة ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاء الشك السابق أن لا يضرّ؛ فتدبر. (قوله: تشتيتهم) كقول (عب): الصور

قال: والأزيد طهور قطعًا والأقل مضاف قطعًا، وتبع ظاهر فرع (سند) ورده (شب) فمن ثم قال شيخنا في قراءته: الوجه أن النظر عام كما فرضه بعضهم (وكره مع وجود الغير) وإلا وجب استعماله ولا يجتمع وجوب وكراهة، قالوا: يجمع ماء عضو لآخر عند العدم وهل يخلط الماء بغيره مما لا يغير ليكفيه؟ الأظهر لا يجب عليه ذلك ابتداء خصوصًا في النجس وبعد الوقوع يستعمله (قليل كإناء غسل) ولو بالنسبة ـــــــــــــــــــــــــــــ أصلًا على مستعمله كما لـ (ح) استظهارًا، وقال الشافعي وأبو حنيفة بالحرمة لنا قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء} الآية وهذا واجد له، وقوله: {وأنزلنا من السماء مًاء طهورًا) وهو ما كان طاهرًا في نفسه ومطهرًا لغيره؛ لأن طهور من صيغ المبالغة كسيف قطوع، ورجل ضروب؛ وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فأطلق الوصف له بذلك، ولم يقيد بحال دون حال؛ فثبت له الطهورية أبدًا ما لم يمنع من ذلك دليل، وقد وافق المخالف على أن الاستعمال في غير الحدث لا يسلب الطهورية، فكذلك معها؛ لأنها لم تؤثر فيه، مثلًا ألا ترى النجاسة؛ تأمل. (قوله: ولا يجتمع إلخ) لاتحاد الجهة فلا يرد الصلاة في المكان المغصوب، ولو عبر بالطلب لشمل غير الواجب، وكأنه أراد الوجوب الوضعي. (قوله: قالوا) قاله أبو محمد وغيره، وإنما نسبه لمخالفة ابن يونس؛ لأنه معارض لما يأتي من أنه لا يمسح رأسه ببلل لحيته كما لمالك في المدونة، وأجيب بأن المنع لقلته لا لكونه مستعملًا لكن في (ح) الأكثر على حمله على الكراهة عند وجود الغير، وحينئذ فهو مؤيد لما قبله من الوجوب (قوله: الأظهر إلخ)؛ لأن الأحكام إنما علقت بالمطلق فقط. (قوله: وبعد الوقوع إلخ) (ح) عند قوله: وفي جعل المخالط إلخ تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء زرجون أو غيره مما لا يتغير به هل ـــــــــــــــــــــــــــــ تسع؛ لأنا لماء إما قدر آنية الوضوء أو أقل أو أكثر، وقول بعضهم في كل من التسع إما أن يجزم بالتغير على تقدير المخالفة أو يظن أو يجزم بعدمه أو بظن أو يشك فينتهي لخمس وأربعين فلا حاجة لهذا التطويل لظهور ما قال وسيقول لا فرق بين قلة الماء وكثرته (قوله: ولا يجتمع) مع اتحاد الجهة؛ لأن الوجوب يقتضي مدح الفعل وذم الترك والمكروه بالعكس؛ لهما على طرفي نقيض (قوله: خصوصًا في النجس) لمنع الانتفاع به.

للمتوضئ لأن الغرض بيان قلة الماء في ذاته كما قال (ر) وغيره وعدلت عن قوله آنية لاعتراضه بأنه جمع (مستعمل متوقف على طهور) ولو غسل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدث في الجملة أو غسلة ثانية أو ثالثة لأنهما من توابع رفع الحدث حتى قال القرافي: ينوي أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائد ففي الجملة الكل طهارة واحدة والخبث كالحدث لا نحو رابعة وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور (في مثله) متعلق بكره؛ أي: مثله في التوقف على طهور (إلا وضوء غير واجب) فلا يكره المستعمل فيه على الأظهر من التردد في الأصل (وفي الغسل تردد) ولم نرجح عدم كراهة مائه كالوضوء لعموم أعضائه فالمراد الغسل الغير الواجب بقرينة ما قبله *تنبيهات* الأول عللت الكراهة بأنه أديت به عبادة فأورد عدم كراهة تراب التيمم وأجيب بأن علوق الماء أشد ومن تأمل علم أن صعيد ـــــــــــــــــــــــــــــ يتطهر به؛ لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به؛ لأنه تطهر بغير الماء جزمًا به قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. اهـ. (قوله: في ذاته)؛ أي: لا بالنسبة للمستعمل (قوله: متوقف)؛ أي: في متوقف (قوله: ولو غسل ذمية) كما لـ (الحطاب) خلافًا لجعل أحمد له من محل التردد (قوله: في الجملة)؛ أي: بالنسبة لبعض الأحكام وهو الوطء. (قوله: لأنهما من توابع إلخ) فالجمع له حكم الطهارة الواحدة (قوله: حتى قال) غاية لرفعهما الحدث (قول: ينوي أن الفرض) لئلا يترك من الأولى شيئًا فيلزم غسله بنية الفضل، ومثل هذا العبد الحق في نكته عن بعض شيوخه. (قوله: لا نحو رابعة)؛ أي: فلا يكره ما استعمل فيه كما يفيده سند والقرافي. وهذا محترز متوقف على طهور وهذا ما لـ (ح) وكبير الخرشي وارتضاه المحشي (قوله: في التوقف على طهور) وإن لم يصل به كالأوضئة المستحبة، وإزالة النجاسة كما لـ (ح) خلافًا للشيخ أحمد الزرقاني، وزرُّوق؛ تبعًا لابن راشد. بناه على أنها تزال بكل قلاع. (قوله: فأورد إلخ) وأورد أيضًا الوضوء المجدد، وأن من أعتق نصرانيـ ولحق بدار الحرب ثم أسره فأسلم فإنه يجوز له أن يعتقه عن عبادة أخرى (قوله: بأن علوق الماء إلخ)؛ أي: فاجتمع فيه تأدية العبادة، والعلوق فأشبه المضاف، ولا تخلوا الأعضاء عن أوساخ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لأن الغرض) أي: في تحديد القلة بآنية الغسل فلا تقيد العبارة بالمغتسل حتى تكون كثيرة بالنسبة للمتوضئ (قوله: فإنه رفع حدث في الجملة) يعني:

التيمم كالماء المغترف منه لمسح الرأس لا المستعمل وبأنه رفع به مانع والفرق بينهما ما أفاده (ح) في التردد أن هذا يشمل غسل الذمية من الحيض؛ لأنها لم تؤد عبادة وبأنه ماء ذنوب ورد بأنها أمور معنوية قلنا: لكن لها ارتباط بالماء الذي لابسها وكفرها شرعًا حتى كثرت حكاية أهل الكشف عن ذلك، وقد نهوا عن آبار ثمود، ونحوها؛ لأنها مياه عصاة وقيل: للخلاف في طهوريته، أو لعدم أمن الأوساخ، أو لعدم عمل السلف. * الثاني* لو جمعت مياه قليلة مستعملة فكثرت هل تستمر الكراهة؟ ؛ لأن ما ثبت للأجزاء ثبت للكل وهو ما لـ (لح)، وابن الإمام التلمساني، واستظهر ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لـ (لح) كالماء المغترف إلخ) وهو لم تؤد به عبادة وإنما خص مسح الرأس ليكون كلٌّ من المقيس والمقيس عليه من واد واحد في اشتراط النقل. (قوله: رفع به مانع) وهو الحديث. (قوله: إن هذا يشمل)؛ أي: دون ذلك، وأيضًا هذا لا يشمل الوضوء لزيارة الأولياء (قوله: أمور معنوية)؛ أي: لا أجسام تحل في الماء. (قوله: وكفرها) عطف تفسير. (قوله: شرعًا) تمييز لقوله ارتباط (قوله: مياه عصاة)؛ أي: والمعاصي لم تكن بالماء. (قوله: وقيل للخلاف) وإنما لم يكره كل ما لم يبلغ القلتين مع أن خلاف (الشافعي) فيه، كأنه لأن الخلاف فيما دونهما أقوى؛ لأنه داخل المذهب. فإن قلت: المجتهد لا يقلد غيره فالجواب: أن معنى مراعاة الخلاف مراعاة ما قوي دليله، ففي الحقيقة عن عمل بمقتضى الدليلين فتأمل (قوله: مستعملة)؛ أي: في حدث، أو بعضها في حدث وبعضها في خبث. (قوله: لأن ما ثبت إلخ) فيه أن علة ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة للوطء وهذا تعليل لإدراجة هنا وعدم استثنائه مع ما استثنى بعد (قوله: أديت به عبادة) أي: فضعفت طهوريته (قوله: إن هذا يشمل) لم يتعرض للفرق بعدم شمول هذه الأوضية الندوبة بخلاف الأول كأنه لما سبق عن شيخه في تعريف الطهارة من إدراج رفع خلاف الأولى في الإباحة وهي رفع المنع؛ فليتأمل (قوله: وكفرها) عطف تفسير على لابسها، فقد تخرج الذنوب مع قطرات الماء (قوله: أهل الكشف) كالشعراني عن شيخه الخواص، قيل: وإنما اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في الماء المستعمل هل متنجس أو مضاف؟ لاختلاف الذنوب فكبائر الفواحش تنجس. وفيه أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة الفقهية، وقضايا الكشف واقعة عين لا تبنى عليها أحكام كلية، فتدبر (قوله: للخلاف في

عبد السلام نفيها قيل: وعليه فالظاهر لا تعود إن فرق؛ لأنهها زالت ولا موجب لعودها، وقد يقال: له موجب وهو القلة، والحكم دائر مع العلة ويجزم به إذا كانت الكثرة بغير مستعمل ويقال: نظير هذا في قليل بنجس لم يغير. * الثالث* الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا بمجرد إدخال العضو والظاهر الكراهة وإن لم يتم الوضوء؛ لأنه استعمله في حدث عند الاستعمال، واستعمال العضو الثاني لا يؤثر فيما قبله تأثيرًا معقولًا، وتخريجهم على رفع الحدث عن كل ـــــــــــــــــــــــــــــ الثبوت للأجزاء القلة وقد زالت. (قوله: وعليه فالظاهر) بل هو لابن عبد السلام كما في (ح). (قوله: ويجزم به)؛ أي: بانتفاء الكراهة (قوله: نظير هذا)؛ أي: الكلام في المستعمل إذا جمع إلخ (قوله: بالدلك)؛ أي: وبعد انفصاله عن العضو أو قبله وبعد تمام الغسل، وأما قبل ذلك فطهور يجوز أن يستعمل في بقية العضو كما في الفروق، والذخيرة (قوله: لا بمجرد إدخال العضو) خلافًا للشافعية ولو دلكه خارجه ويحتمل أن يقال بالكراهة مراعاة لخلاف الشافعي، وللقول بأن الدلك لإيصال الماء للبشرة، على أن مقتضى مراعاة خلاف الشافعي الكراهة بمجرد الإدخال والأول استظهره (عج)، والمحشى. (قوله: والظاهر الكراهة)؛ أي: خلافًا لـ (عب). (قوله: لأنه استعمله إلخ) فإنه نوى به رفع الحدث. (قوله: واستعمال العضو إلخ) قد يقال إذا لم تتم ظهر أنه لم يرتفع به حدث، والأظهر أنه افترع (قوله: وتخريجهم إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ طهوريته) خلاف الشافعية فيما دون القلتين كأنهم رأوا الخلاف في القليل أقوى (قوله: ابن الإمام التلمساني) من شراح ابن الحاجب (قوله: قيل وعليه) بناه لما لم يسم فاعله فيصدق بكون القائل غير ابن عبد السلام على ما هو ظاهر (عب) أو نفس ابن عبد السلام على ما قال شيخنا (قوله: عند أصحابنا) يشير إلى خلاف الشافعية، فلذا احتاجوا إلى نية الاغتراف عند أول وضع في الغسل، وعند غسل اليدين الفرض بعد غسل الوجه لوجوب الترتيب عندهم، وأما جسد الجنب فكعضو واحد فإن لم ينو عند غسل الوجه طهارة الوضوء من حيث هي بل خص كل عضو بنية عند غسله لم يحتج لنية اغتراف عندهم (قوله: بالدلك) يعني داخل الماء لا بعد إخراج العضو منه فيما يظهر، وإن كفى في فرضية الدلك فإنما هو بمنزلته مع الماء في الأجزاء فقط خلافًا لـ (عب) (قوله: تأثيرًا معقولًا) يشير إلى

عضو بانفراده أولًا غير ظاهر فإنا إذا قلنا: لا يرتفع إلا بالأخير لا يكره ماء غيره ولو جمع هو خلاف ما في (عب) وغيره على أن هذا الخلاف لا تصح حقيقته، إذ القائل بالرفع عن كل عضو بانفراده يقول إنما تتم الطهارة بالجميع وهو الذي يعنيه الثاني (أو مخلوط) عطف ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: تخريجهم الكراهة على هذا الخلاف، وأننا إن قلنا: يطهر كل عضو بانفراده يكره وإن لم تتم، وإن قلنا: لا يطهر إلا بالأخير لم يكره غير الأخير حتى تتم. (قوله: لا يكره ماء غيره)؛ لأنه لم يرتفع به حدث. (قوله: وهو خلاف ما في (عب)) فإنه صراح بكراهة ماء غير الأخير إذا استعمله بعد تمام الطهارة، وهي تفرقة لا وجه لها فإنه على كل حال لم يرتفع به حدث. (قوله: يقول إنما تتم إلخ)؛ أي: فبعد التمام كشف الغيب أن الحدث قد ارتفع عن كل عضو بغسله، ولو كان المراد حقيقته ما صح القول بفورية الوضوء ولجاز له مس المصحف قبل كمال طهارته بالعضو الذي غسله؛ لأنه قد ارتفع عنه الوصف. قال ابن العربي: وقد أجمعت الأمة على منع من غسل وجهه ويديه من مس المصحف قبل تمام وضوئه، فقد بطل هذا اللازم فبطل ملزومه (قوله: وهو الذي يعنيه الثاني)؛ أي: أن القول بأنه لا يرتفع عن كل عضو بانفراده معناه أنه يتوقف على تمام الجميع لا أنه لا يرتفع إلا بالأخير وإلا لزم أن من بال بعد أن غسل رجله اليمنى وقبل غسل اليسرى أنه يغسل اليسرى فقط ولا يعيد الوضوء من أوله وذلك أنه لم تحصل الطهارة. (ح) فلا معنى لنقضها، وهذا شيء لا يقال به ولا بد من إعادة الوضوء من أوله، وأيضًا لو قطعت رجلاه بعد مسح رأسه مثلًا كان وضوءه تامًا وكان الماء مستعملًا، وكذا إذا عدم الماء؛ تأمل. (قوله: أو مخلوط إلخ) هذا رواية المدنيين عن مالك، وهي المذهب، وذهب إلى هذا القاسم بن محمد، وسالم، وسعيد بن المسيب، وخلق كثير من التابعين، وقال الشافعي بنجاسة كل ما لم يبلغ القلتين لنا قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} وقوله: {وينزل من ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد تكلف التأثير بأنه بالتمام يتبين أنه قد استعمل في حدث وبعدمه عدمه (قوله: وهو الذي يعنيه الثاني) أي: القائل لا يرتفع إلا بالأخير أي: لا يتم ولم يرد نفي أصل الرفع بالمرة، كيف وإن حصل ناقض يقال: بطل ما فعل فيقتضي أصل الصحة، وإن

على مستعمل فالقلة ووجود الغير مسلَّطان عليه (بنجس قطرة فأعلى لإناء وضوء وفوقها لإناء غسل) ولا تضر القطرة كما حققه (ر) (لم يغير). ـــــــــــــــــــــــــــــ السماء ماء ليطهركم به} ولم يقيد ذلك بحال دون حال فوجب ثبوت الحكم له ما لم يمنع منه دليل وقوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وغير ذلك. إن قلت: فائدة الوصف بأنه طهور أنه لا ينقلب عين نجاسة فلا ينافي منع الاستعمال قلنا: هذا لا يجهله أحد، فإن مجاورة الجسم لغيره لا تقلب عينه عن جنسها فلا فائدة في الإعلام بها، على أنه إذا لم يثبت له هذا مع التغير فأولى مع عدمه، وأما أنه لا ينافي منع الاستعمال ففيه أنه إن كان طهورًا فلا وجه للمنع، وإلا فالخبر يبطله فإنه جعله طهورًا، وأما حديث القلتين فضعيف من طريق النقل؛ لأن من رواته ابن إسحاق وقد تكلم فيه مالك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما؛ وقد قال الإمام أحمد: لا يؤخذ مما رواه إلا في المغازي، ورواه الوليد بن كثير وهو كثير الخطأ، وأيضًا فهو مضطرب المتن، لأن في بعض طرقه "قلتين" وفي بعضها "أربعين" وفي بعضها "قلة"، وهو مانع من التعلق به؛ تأمل (قوله: فالقلة إلخ) وأما الكثير فلا يكره ومثله الجاري فإن انقطعت جريته اعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية، فإن كان قليلًا كره وإلا فلا، وأما ما قبله فلا كراهة فيه إذ لم تمازجه نجاسة، إلا أن تميل الريح النجاسة فيعتبر غاية الإمالة هذا ما في شروح ابن الحاجب، ووقع لـ (عب) تحريف في النقل (قوله: ووجود الغير) وإلا فلا كراهة على المشهور ولو فرق بعد ذلك حتى صار قليلًا كما لابن فرحون: (قوله: قطرة) قال (عب) و (ك): الظاهر لرجوع فيها لأهل المعرفة ـــــــــــــــــــــــــــــ أمكن جواب (بن) فيما يأتي بأن عدم المنافي شرط صحة في الوضوء. قلنا: بالرفع عن كل عضو بانفراده أولًا لكن ما قلناه أظهر فيرجع الخلاف لفظيًا، وهو في المعنى اتفاق لا يترتب عليه اختلاف حكم، وأما من خرج عليه الخلاف في تخصيص كل عضو بنية فينبغي تأويل كلامه على أن الصحة منظور فيها لاعتبار المبدأ عند كل فعل، وعدمها منظور فيه لتوقف التمام على الجميع مع ثبوت الحالين في نفسهما، ويشير لذلك حديث الموطأ وغيره من خروج خطايا

وعمم في الـ (حش) كراهة هذا في العبادات، والعادات وهو مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته، لكن خصه (عب) بما توقف على طهور، وحمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية وبنى عليه أنه يعيد عنده في الوقت فقط وعلى المشهور لا إعادة، وما خولط بطاهر لم يغير لا كراهة فيه خلافًا لتخريج القابسي، وما دون الوضوء لا ينجس أيضًا إذا لم يتغير وفاقًا لـ (لح) وابن فجلة وخلافًا لـ (تت) و (ر) ناقلًا عن أبي الفضل راشد، لكن أبو الفضل كلامه تخريجٌ من فهمه لا نص صريح فانظره. (أو ولغ فيه كلب وإن علمت طهارة فيه) كما في (ح) عند قوله: وندب غسل إناء ماء إلخ. (أو شرب منه شريب) فلا بد من الكثرة والنبيذ كالخمر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعمم في الحاشية) نحوه لكبير الخرشي عن ابن مرزوق. (قوله: وحمل ابن رشد) ومثله للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (قوله: على الاحتياط)؛ أي: التحرز من المتشابه بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة الصلاة. (قوله: لتخريج القابسي)؛ أي: تخريجه لكراهة على القليل الذي حلته نجاسة، ولم تغيره بجامع أن كلًا خولط بما يسلب الطهورية فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الطاهر أخف من النجس إذ لا يسلب وصف الطاهرية. (قوله: أو ولغ)؛ أي: أو قليل وجد غيره ولغ إلخ؛ أي: حرك لسانه فيه للخلاف، ولا إعادة على فاعله أصلًا على المشهور والأمر بغسل الإناء للتعبد، وأما ما أدخل لسانه فيه من غير تحريك أو سقط فيه لعابه فلا كراهة. (قوله: كلب) أي: ولو مأذونًا فيه، والمراد بالكلب الحيوان المخصوص لا ما يشمل السبع (قوله: أو شرب منه شريب) ولو مسلمًا كما للخمي؛ أي: وإن لم يكن حاله الشرب كما للناصر خلافًا لبهرام، والكراهة مع وجود الغير؛ لأنه كماء قليل حلته نجاسة، وفي نقل المشذالي عن ابن رشد وغيره الإعادة في الوقت إن توضأ به، هو أحد أقوال ثلاثة كما في (ح) الثاني: يعيد الوضوء لما يستقبل؛ انظره. (قوله: فلا بد من الكثرة)؛ أي: كثرة الشرب كما لابن الإمام، وفي (عج) المراد بالكثرة ـــــــــــــــــــــــــــــ العضو مع ماء غسله (قوله: مراعاة الخلاف) يعني في المذهب، وإلا فخلاف الشافعية فيما دون القلتين، والحنفية في دون العشر في العشر (قوله: يرجع لقوله أو شرب) يعني ليس خاصًا بما قبله بلصقه فقد فهو كالحصر الإضافي فلا ينافى

ولهذين عدلت عن قوله: وشارب خمر (أو أدخل عضوه فيه) ولا مفهوم لليد في الأصل في حاشية شيخنا ويعاد الوضوء لما يستقبل (إلا أن تعلم الطهارة) والعلم عن الفقهاء يشمل الظن (وسؤر ما لا يتوقى نجسًا من ماء) يرجع لقوله: أو شرب منه شريب وما بعده (إلا أن يعسر الاحتراز أو تعلم الطهارة) فلا كراهة (كالطعام مطلقًا) ولو لم يعسر ولا علمت لشرفه فيحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد ويكره غيره كغسل يد لا دواء قدم كحرق تميمة بخورًا خصوصًا إن تعين قرر شيخنا ـــــــــــــــــــــــــــــ ما زاد على المرة كما يفيده ابن الإمام؛ وإلا فلا كراهة خلافًا لما يوهمه الأصل، إلا أن يشرب منه بقرب شربه أو يشك في طهارة فيه فيكره على الظاهر، ومثل الشارب بائعه وكل من يتعاطى النجاسات (قوله: ولهذين)؛ أي: لكونه لا بد من الكثرة وأن النبيذ كالخمر (قوله: عدلت عن قوله شارب إلخ)؛ لأنه لا يفيد الكثرة، ولا أن النبيذ كالخمر (قوله: في حاشية شيخنا) أقول: مثله في أبي الحسن الصغير في سؤر النصراني عن البيان، وقد يقال: لم يأمروه بذلك في القليل الذي حلته نجاسة (قوله: إلا أن تعلم الطهارة)؛ أي: طهارة اليد، أو الفم (قوله: وسؤر ما لا يتوقى إلخ) دخل فيه الأطفال الذين لا يتوقون النجاسة كما في (التلمساني) على (الجلاب) (قوله: من ماء) إنما ذكره مع أنه الموضوع لأجل المفهوم، والتفصيل (قوله: إلا أن يعسر) راجع لخصوص مسئلة السؤر. (قوله: كالطعام مطلقًا) وكذا إذا ولغ فيه كلب. (قوله: وامتهانه) من ذلك لصق النعال به وفي (ميارة) إذا وقع الطعام في قذر وصار لا منفعة فيه فلا حرمة له ذكره عن ابن مرزوق قال المؤلف: والظاهر حمله على ما استحال في القذر وإلا أخرج ودفع لنحو حيوان. (قوله: ويكره غيره) وقال الحنفية: الترمس ما دام مرًا لا يعطى حكم الطعام، وفي البدر عن شرح الشيخ خليل على المدونة كراهة الغسل بالنخالة عن محمد في الرسالة: سحنون: وعن ابن نافع لا بأس به، وسمع أشهب: لا يعجبني غسل الرأس بالبيض. (قوله: لا دواء قدم) كالخميرة التي ـــــــــــــــــــــــــــــ رجوعه لقوله: أو ولغ فيه كلب أو أنه اكتفى بما يأتي فيه آخر إزالة النجاسة من تخصيصه بالماء، وكأنه: صرح بقوله من ماء مع أنه الموضوع ليذكر محترزه الطعام، فرجع قوله: "من ماء" للجميع ليكون محترزه في الجميع، ولو حذف قوله: "من ماء" لتوهم متوهم أن قوله: "كالطعام" تشبيه في الكراهة عسر الاحتراز أولًا (قوله:

مثل الطعام غير المطلق كماء الورد، وقد يقال: لا شرف له والمطلق أقوى إلا أن يراعى شدة إتلاف المال. (وإن علمت النجاسة فحكمها) أوضح، وأخصر، وأجمع من قوله: وإن ريئت إلخ وقد صوب (ح) ريئت بتيقنت كما نقل الخرشي (واغتسال براكد) أوضح من قوله: وراكد يغتسل فيه فإن ظاهر كراهة الاستعمال الطارئ على الغسل فيه وحملوه على ـــــــــــــــــــــــــــــ توضع على الجرح (قوله: مثل الطعام)؛ أي: في الكراهة (قوله: وإن علمت النجاسة)؛ أي: من الشريب وما لا يتوقى النجس ولو مما عسر الاحتراز منه. (قوله: فحكمها)؛ أي: فإن تغير ما شرب منه أو أدخل فيه عضوه اجتنب، ولا يفرق بين قليل الماء وكثيره وجامد الطعام وغيره (قوله: اغتسال براكد)؛ أي: لخصوص الجنب، قال في التهذيب: ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم خلافًا لـ (عب)، وأما الوضوء منه والتناول خارجه فلا كراهة (قوله: الطارئ)؛ أي: دون الأول مع أنه مكروه على أنه حينئذ يكون معلومًا من قوله: وكره ماء مستعمل في حدث إلخ. ـــــــــــــــــــــــــــــ كغسل يد) أخبرني بعض علماء الحنفية أن الترمس ما دام مرًا لا يعطى حكم الطعام عندهم وهو فسحة (قوله: شدة إتلاف المال) لكن كثرة القيمة لا تطرد في كل مضاف (قوله: وقد صوب) أراد بالتصويب ما يشمل الاستحسان وأجيب بأن الرؤية علمية كما شرحناه به لا بصرية (قوله: واغتسال براكد) خرج الجاري فلا كراهة فيه لكن الجرية المعتبرة في نفي الكراهة الدائمة فإن انقطعت الجرية فكراكد، وذكر هذا القيد (عب) في قليل حلته نجاسة من غير تقييد الجرية بالدائمة ثم قال: ويعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية لا قبلها إلا أن تميل الريح جرى النجاسة لما قبله فيعتبر من غاية ما انتهى غليه إمالة الريح قاله ابن عبد السلام، واستظهره (ح) خلافًا لبحث الآبي معه هذا كلام (عب)، وبحي الآبي هو أنه لا يشترط سريان النجاسة في جميع أجزاء الماء ألا ترى أنها لا تعم الإناء مثلًا، وحاصل أنه فرق بين الجاري الذي يدفع عن أوله والراكد، لكن الدفع ظاهر عند دوام الجزية وإلا فيكفي اتصال أجزاء الماء كما بحث الآبي فأورد على (عب) لما حذف قيد دوام الجرية أن الاعتبار الذي ذكره لا فائدة فيه إذ الحكم بعدم الكراهة على كل حال وتكلف شيخنا تبعًا

أن قوله: يغتسل؛ بيان للمنهي عنه وألحق (ح) بما هنا المياضي التي تتوارد عليها الأعضاء (غير مستبحر ولا ذي مادة كثرت) وإلا جاز والكراهة (وإن لم يكن به أوساخ عند الإمام تعبدًا، وحرم عند ابن القاسم إن كان يسيرًا، وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: التي يتوارد عليها الأعضاء) والغالب فيها النجاسات فإن تغيرت لم يجز استعمالها وإلا كره، وهذا فيما يطول إقامة الماء فيه لا فيما يفرغ بسرعة، ويجدد له ماء آخر فإنه في حكم الجاري (قوله: ولا ذي مادة) بأن يكون لا مادة له أصلًا أو له مادة قليلة. (قوله) لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب". (قوله: وحرم عند ابن القاسم) لأن العلة عنده انجاس الماء، فإن مذهبه أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة (قوله: وإلا جاز إلخ)؛ أي: وإلا يكن يسيرًا وبالجسد أوساخ بأن كان كثيرًا أو كان يسيرًا ولكن الجسد لا أوساخ به فليس عند ـــــــــــــــــــــــــــــ لـ (عج) فائدة الاعتبار بأن ما بعد السقوط حلته نجاسة، ولكن انتفت الكراهية للجري، لأنه قليل، ولو اعتبر المجموع كان عدم الكراهة للكثرة، ولا يخفى أن هذا لا يختلف به أصل الحكم وأما مع القيد ورجوع هذا الاعتبار لمفهومه فالكلام ظاهر، لكن يقال: دوام الجرية يخرج الماء عن القلة في الفرع السابق ويكون هنا بمنزلة المادة الكثيرة والاستبحار فلذا أعرضت عن هذا القيد هناك، وذكرت الراكد تبركًا بمعنى الوارد في حديث مسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا. وهل قيد الجنب خرج مخرج الغالب فمثله غسل جمعة وعيد وهو ما لـ (عب)، أو يقتصر على النص نظير ما سبق من عدم كراهة ما استعمل في الأوضية المستحبة يجري التردد السابق في مستعمل الغسل غير الواجب هنا (قوله: وألحق (ح)) أي: في كراهة الوضوء يعني إذا لم تحدد لها مياه وإلا كانت كذي مادة الآتي (قوله: المياضي) جمع ميضأة والوضوء واوى قلبت في المفرد لسكونها بعد كسرة والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها، لكن كأنهم فرقوا بينه وبين مواضي صفة السيوف كما جمع عيد على أعياد لئلا يلتبس بأعواد الخشب (قوله: مستبحر) الظاهر أن الاستبحار بالعرف وقال الإمام محمد المستبحر: كمسجدي هذا فمسحوه

كراهة) عنده (فإن ظن التغير) وأولى علم (منع عندهما) وأخل الأصل في هذا الفرع وشتت شراحه (وساخن بشمس) ولو بدون فعل بخلاف قوله: مشمس فيكره على الأقوى كما في (عب) و (الحش) (في نحاس) قيل: خصوص الأصفر (وبلاد حارة)؛ لأنه يورث البرص فكراهته في البدن ولو بغير طهارة قيل: وتزول العلة إذا برد وبغير شمس لا بأس وأفضلية المشقة حيث تعينت على أظهر ما قالوا (وإن مات ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن القاسم حالة كراهة (قوله: منع عندهما) ولو كان ملكه؛ لأن فيه إضاعة المال من غير ثمرة خلافًا لـ (عب). اهـ. مؤلف. (قوله: أخل الأصل في هذا الفرع) وقد حرره في التوضيح وابن مرزوق (قوله: بخلاف قوله مشمس)؛ فإنه يوهم أنه لا يكره إلا ما كان بفعل فاعل (قوله: فيكره على الأقوى)، خلافًا لابن شعبان وابن عبد الحكم وابن الحاجب انظر (ح) (قوله: في نحاس)؛ أي: لا غيره وكذلك مشمس البرك والأنهار ولأنه لا تؤثر فيه الشمس (قوله: قيل خصوص الأصفر) قائلة ابن العربي على ما نقله ابن الإمام؛ لأنه يخرج منه زهومة أكثر، ومقتضى كلام القرافي أنه لا خصوصية له بل مطلق النحاس (قوله: لأنه يورث البرص) لما ينفصل منه من الزهومة فإن جزم به حرم لوجوب حفظ الأجسام. (قوله: فكراهته إلخ) فهي طبية كما لابن فرحون، والحق أن في تركه الثواب لنهي الشارع عما يضر خلافًا له كما لـ (ح) والكراهة ولو لميت؛ لأن فيه إهانة له باستعمال المنهي عنه وأما في الثوب فلا كراهة. (قوله: قيل وتزول إلخ) قاله في شرح المنهج: والحق عدم الزوال لبقاء الزهومة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار) قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار (قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة أو يسخن بنجاسة فيكره. نقله (ح) عن ابن الكدوف، وكذا يكره شديد البرودة لمنافاته الخشوع والإسباغ. (قوله: وأفضلية المشقة)؛ أي: الواردة في "إسباغ الوضوء على المكاره" (قوله: حيث تعينت)؛ أي: فلا دليل فيه على أفضلية الماء البارد على ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرًا في عشر (قوله: على الأقوى) وإن احتمل الأصل التشبيه في عدم الكراهة؛ لأنه أتى به بعد الإخراج منها فرجعوه لأول الكلام ولذا عدلت للعطف على المكروهات (قوله: قيل) مرضه؛ لأن كثيرًا عمم (قوله: حارة) كالحجاز ومصر معتدلة إن شاء الله تعالى (قوله: يورث البرص) فالكراهة طبية ويوفق الشرع عليها لحفظ الأجسام (قوله قيل وتزول) مرضه لمخالفة بعضهم فيه والأصوب حيث كانت الكراهة لمعنى صبي الرجوع للطب في ذلك (قوله: تعينت) وإلا فدين الله

آدمي أو نجس الميتة) وهو معنى قوله: بري ذو نفس سائلة وإن هنا أنسب من قوله: إذا (براكد ولم يغير ندب النزح) ولو قبل إخراجه كما في (ح) (حتى تطيب النفس) عرفًا وهو معنى قول الأصل: بقدرهما وفهم منه أنه إذا لم يمت فيه بأن وقع ميتًا أو أخرج حيًا لا نزاح وجسد غالب النجاسة عليها ولو في الطعام خلافًا لـ (لح)؛ لأن هذا ظن لا شكل على أن نحو دبر الفأر نجس قطعًا (وإلا) ينزح. ـــــــــــــــــــــــــــــ السحن، وذلك؛ لأن الله تعالى لم يطلب من عباده المشاق إذ لا قربة فيها لذاتها، وإنما طلب المصالح، وعدم المشقة أقرب للشكر (قوله: أو نجلس الميتة) وأما طاهرها فلا يندب فإن تغير نزح بقدره. (قوله: براكد) لا مادة له كالصهريج كما في التهذيب خلافًا لما نقله ابن مرزوق من الترك، وهو قول ابن وهب، أول مادة كالبئر إلا أن يكبر جدًا ولم يتغير فإن تغير فنجس. (قوله: لم يغير) فإن تغير فنجس قال ابن رشد: وتطهير بئر بنزع ما يذهب تغيرها، وقال أبو مصعب: بكل مائها ومن توضأ به أعاد أبدًا وروى ابن شعبان يعيد في الوقت. انظر: القلشاني، وأفتى ابن عرفة: بأنه إذا امتنع أحد الشريكين من دفع الأجرة فللآخر منعه حتى يدفعها. (قوله: حتى تطيب)؛ أي: يظن زوال الرطوبات بلا حد، وكلما كثر النزح كان أحب إليهم، وينبغي ألا يملأ الدلو مثلًا لئلا تنزل الدهنية من الدلو؛ فتزول فائدة النوح. (قوله: بأن وقع ميتًا) لعدم خروج الرطوبات حينئذٍ، خلافًا لما قاله ابن مرزوق من أنه كما إذا مات به، نعم الطعام كذلك كما للقاضي. (قوله: لا نزح) إن لم يتغير أو يكون بحسده نجاسة والماء قليل، فيكون مًاء يسيرًا حلته نجاسة. (قوله: وجسد غالب إلخ)؛ أي: محمول على النجاسة فيفرق بين قليل الماء وكثيره والتغير وعدمه (قوله: خلاف لـ (لح)) في حمله على الطهارة في الطعام تبعًا لابن رشد. (قوله: لأن هذا ظن إلخ) فإن الغلبة تفيد الظن فليس من باب طرح الطعام بالشك. (قوله: محل دبر الفأر): أي: الذي ـــــــــــــــــــــــــــــ يسر، نعم يكره شديد السخونة لإذهابه الخشوع وتبغيضه العبادة كشديد البرودة مع إمكان غيره، والحمد لله على الحنيفية السمحاء أماتنا الله عليها من فضله ورحمته (قوله: تطيب النفس) والمعتبر النفوس المتوسطة في الأنفة (قوله: وقع ميتًا) هذا أظهر من مقابله لتعليلهم بخروج رطوبات إذا فتح فاه عند الموت طلبًا للنجاة ولذا قالوا: لا يملأ الإناء؛ لأنها على وجه الماء (قوله: دبر الفأر)؛ أي: غالب

(كره وندبت الإعادة ولا تسقط) الإعادة (بصلاة من ظن عدمها)؛ لأنه لم ينو بها الجبر وهذه قاعدة (وإن زال تغير النجس) بلا صب مطلق عليه (فنجس) على حاله على المعتمد مما في الأصل إلا أن لا يجد غيره فيستعمل بلا كراهة كما في 0 الخرشي) وغيره، وقرر، شيخنا ولا غرابة فيه فإنَّ النجاسة ليست ذاتية بل حكمية يصح إثباتها في حالة دون أخرى هذا غاية توجيهه (وبمطلق ولو قل) وتعبير الأصل بكثرة موهم حتى اعترضه البساطي (طهور). تنبيهات* الأول: لو كان التغير بطاهر فالأقوى كما في (ح) الجزم بالطهورية إن زال بنفسه وإن كان فيه خلاف* الثاني: لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فنجس جزمًا؛ لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ يصل للنجاسة (قوله: كره) ولو في العادات كما رواه البناني، وقال ابن القاسم: يحرم كالميتة؛ فإن أصاب ثوبًا ونحوه فقيل: يغسل، وقيل: إن كان رفيعًا لا يغسل وغسل ما عداه. قلشانى على الرسالة، وذكر (سند) وغيره أنَّ الكراهة مع وجود الغير (قوله: وندبت الإعادة)؛ أي: مراعاة لقول الحنفية، وابن القاسم، وسحنون: بوجوب النزح وأنه نجس، على أن ما يخرج من الحيوان باق على وجه الماء فالمستعمل له ملابس له، فلا يقال: هذا ليس أقبح حالًا من الماء القليل الذي حلته نجاسة، ولم يأمروه بالإعادة في الوقت على أنه فد تقدم أنَّ ابن رشد قال: إن ابن القاسم لم يرد حقيقا التنجيس؛ تأمل، وتندب الإعادة أيضًا إذا توضأ بالمنزوح نفسه. (قوله: على المعتمد) وهو قول ابن القاسم عند ابن رشد (قوله: فيستعمل) مراعاة لمن يقول بالطهورية (قول: بل حكمية)؛ أي: أمر اعتباري (قوله: إثباتها في حالة) وهي حالة وجود الغير (وقوله دون أخرى) وهي حالة عدم وجود غيره مراعاة للخلاف. (قوله: موهم) أنه إذا زال بمطلق قليل فيه خلاف مع أنه طهور ـــــــــــــــــــــــــــــ النجاسة كما هو الموضوع فهو جلالة (قوله: قاعدة)؛ أي: في كل من طلب بالإعادة فنسى وهي في المندوبة كما يفيده الجبر لا الواجبة فتكفى؛ لأن ظنه مطابق للواقع كما يأتي في فرع سحنون فيمن نسى مسح رأسه وصلى الخمس إلخ عند قوله: ومن ترك فرضًا أتى به وبالصلاة (قوله: هذا غاية توجيهه) يشير إلى أنَّ المنفى الغرابة الخالية عن الوجه فلا ينافي ثبوت أصل الاستغراب، حيث انفرد هذا بهذا الحكم من بين المياه المتنجسة وكأنَّه للخلاف فيه (قوله: حتى اعترضه) غاية للإيهام

ولا وجه لما حكى عن ابن دقيق العيد من الخلاف فيه كما في (شب) *الثالث: حاصل ما أفاد (عج) وتلامذته والزرقاني، وابن الإمام التلمساني إذا زال تغير النجس بنحو تراب فإن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر وإن احتمل بقاؤها غاية الأمر أنها خفيت بالمخالط فنجس وبعد القياس في غير صب المطلق تخريج الفرع من أصله على ما سبق في المخالط الموافق، وقد سبق أن الأظهر فيه الضرر فلذا اعتمدنا هنا بقاء النجاسة تبعًا لـ (عج) و (عب) و (شب) و (الحض) وإن اعتمد (بن) الطهورية ومن بديع الاتفاق أنه عول على ما في (ح) وأن (بمج) أيضًا استند لكلام (ح) والحق أن كلام (ح) فيه تقوية كل من القولين فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير عدم الطهورية، وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية كما يفهم من كلام ابن ناجي في شرح المدونة وكفاك بهذا مستندًا لـ (عج) ومن تبعه ثم عول بعد على ما صدر به عن ابن رشد وغيره من الطهورية وله استند (بن) لكن أصله في السماع في ماء كثير في جب لم تغير الميتة منه إلا ما كان قريبًا منها فلما أخرجت وحرك الماء أو نزح منه المتغير أو ترك الصهريج حتى غلب الماء بنفسه طاب فقد يقال: إن هذا في المعنى من كثرة المطلق؛ لأن غير القريب من الميتة لم يتغير بعد فيضعف تمسك (بن) فلذ لم نعول عليه ليتأمل (ووجب قبول خبر عدل) رواية والمراد الجنس وقول الأصل: الواحد، لا مفهوم له وافق مذهبًا في حكم النجاسة وإن لم يكن مالكيًا (أو يبن) وجه ما أخبر به من ـــــــــــــــــــــــــــــ قطعًا، وأجيب بأن الكثرة صفة للمخالط بالفتح لا المخالط بالكسر؛ تأمل. (قوله: كما في شب). ومثله في (ح) (قوله: إذا زال تغير إلخ) أي: بحسب الرائي. (وقوله: فإن ظن زوال إلخ)؛ أي: في الواقع (قوله: خفيت بالمخالط) لبقاء أوصافه. (قوله: فنجس) عملًا بالاستصحاب. (قوله: في غير صب المطلق)؛ أي: بأن زال بنفسه أو بطاهر. (قوله: اعتمدنا هنا)؛ أي: في المتن (قوله: عدل) عالم بما يضر ـــــــــــــــــــــــــــــ باعتبار قوته، وإنه أجيب بأنه كثرة باعتبار ما طرأ عليه وإن قل في ذاته (قوله: إذا زال تغير النجس) أراد الزوال في ظاهر المرأى فشمل الانتفاء والخفاء المذكورين بعد (قوله: والحق إلخ) أي: خلافًا لما يوهمه كل من الفريقين أنه يشهد له فقط (قوله: رواية) هو مسلم عاقل بالغ سالم من الفسق ولو رقيقًا، أو أنثى (قوله: لا مفهوم له) أي: أن شرط وافق إلخ في الأكثر أيضًا (قوله: وإن لم يكن مالكيًا) لكن ضبط المواقف من غير المالكي يعسر،

نجاسة أو عدمها فيما يحمل عليها وإلا فهو الأصل (وإلا فللمازري ندب ترك ما أخبر بنجاسته وورود النجاسة على الماء كعكسه) في أن العبرة بالتغير وعند الشافعية أن صب الماء على النجاسة أزالها وإن وضع الثوب بالنجاسة في الماء نجسه إن كان دون القلتين وهما أربعمائة رطل بالمصري وتزيد عند النووي ستة وأربعين رطلًا وثلاثة أسباع رطل وعند الرافعي أحدًا وخمسين رطلًا وثلثي أوقية *تنبيه* شبهت المختلف فيه بالمتقرر اتفاقًا وعكس الأصل مبالغة أو قصد مجرد التسوية، وأما قولهم: الكاف عند الفقهاء تدخل على المشبه فذاك بعد تمام الحكم؛ فليتأمل (وماء ثمود مطلق) وليس نجسًا؛ لأنه ليس في الحديث غسل الأوعية منه ـــــــــــــــــــــــــــــ وغيره. (قوله: لا مفهوم له) وإنما اقتصر على أقل ما يتحقق فيه الإخبار. (قوله: فيما يحمل عليها) قيد في قوله: أو عدمها، أي: يحمل على النجاسة كالساقط من بيوت الكفار (قوله: وإلا فهو الأصل) أي: وإلا يتبين عدمها فيما يحمل على النجاسة بل فيما يحمل على الطهارة كالساقط من بيت مسلم فهو الأصل بصدق من غير تفصيل بل ولو من كافر. (قوله: المختلف فيه) وهو ورود النجاسة على الماء. (قوله: مبالغة)؛ أي: مبالغة في التشبيه حتى كأنه الأصل ردًا على المخالف. (قوله: فذاك بعد تمام الحكم) والحكم هنا لا ينم إلا بالتشبيه فلا يصح أن يكون جوابًا. (قوله: مطلق)؛ أي: لا طهور؛ أي: لا يتطهر به فالمطلق أعم، وأما ماء المطر الذي نزل بأرضها فطهور؛ لأنه لم يلابس العصاة إلا أن يختلط به شيء من أجزاء الأرض ما دام متغيرًا فلا يتطهر به وحرر. مؤلف. (قوله: وليس نجسًا) خلافًا للقرطبي في شرح مسلم، وفاقًا لابن فرحون، وابن العربي وزروق، واستظهره. (ح). (قوله: غسل الأوعية) وإنما أمرهم بالطرح؛ لأنه ماء سخط، وغضب، قال (ح): على أنه لو أمرهم بالغسل ما دل على النجاسة لإمكان أن يكون مبالغة في الاجتناب (قوله: ومنع الانتفاع به)؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كما في الصحيحين أمر الصحابة- رضي الله عنهم- حين مروا بها أن لا يشربوا إلا من البئر التي كانت تردها الناقة، وأمرهم أن يطرحوا ما عجنوه من تلك الآبار ـــــــــــــــــــــــــــــ والفقهاء يفرضون المحالات (قوله: ليس في الحديث غسل الأوعية) قيل: بل ولو ورد احتمل المبالغة في التجنب، وأما المطر النازل بأرضهم فالظاهر لا بأس به إذا لم

(ومنع الانتفاع به) والصلاة به باطلة كما في (شب) عن الرصاع في شرح حدود ابن عرفة واستظهر (عج) الصحة ويؤيده أنه قيل: بكراهته (وبأرضها) فلا يؤخذ منها إناء ولا بناء والتيمم ممنوع أيضًا على الأقوى خلافًا لـ (تت) في التيمم كأنه رأى ضعف علوق التراب (ككل محل عذاب) كبئر ذروان- بفتح المعجمة فسكون المهملة- التي رمى بها السحر بالمدينة (وينزه ماء زمزم على الأقذار) وبالغ ابن عبد السلام في الفتوى بعدم تكفين بثوب بل منه وألحق تغسيل الميت النظيف بناء على المذهب من طهارته قيل: والاستنجاء به يورث الباسور انظر (ح) (وهو طهور) لا كالطعام وإن قام مقامه بالنية. ـــــــــــــــــــــــــــــ ويهرقوا الماء (قوله: فلا يؤخذ منها إلخ) وأما الصلاة عليها فلا بأس به إلا أنه ينبغي فرش حائل طاهر، ومثل أرض ثمود مسجد الضرار بالمدينة. مؤلف. (قوله: والتيمم ممنوع) الظاهر أن حريم بئر الناقة يجوز التيمم عليه. مؤلف (قوله: كبئر ذروان) وآبار ديار لوط وآبار بابل في الحديث: "إنها أرض ملعونة" وبثر برهوت- بفتح الموحدة والراء وبضم الموحدة وسكون الراء- بئر باليمن، لحديث ابن حبان: "شر بئر في الأرض برهوت" (قوله: وهو طهور) يجوز الوضوء منه والغسيل بل هو مندوب لطاهر الأعضاء كما في (ح) (قوله: لا كالطعام)؛ أي: خلافًا لما نقله زروق عن ابن شعبان لكن قال (ح): ليس ذلك في كلام ابن شعبان، وإنما الذي فيه أنه لا يستعمل في النجاسات ولم يمنع التطهير به لطاهر الأعضاء، واختلف في فهم كلامه ففهمه ابن أبي زيد على المنع وغيره على الكراهة ويكون وفاقًا، وقد أطال (ح) الكلام عند قوله: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. ـــــــــــــــــــــــــــــ يختلط بترابهم إذ لم يلابس المعصية ولا العذاب (قوله: وبأرضها) والظاهر لا بأس بالصلاة على فراش فيها بخلاف مسجد الضرار في قباء لقوله تعالى: {لا تقم فيه أبدًا} (قوله: كبئر ذوران) محل عذاب حكمًا لفعل ما أزجبه فيها (قوله: وهو طهور) يشير لرد ما نقله زروق عن ابن شعبان من إلحاقه بالطعام لكن حمله الحطاب على تنزيهه عن الأقذار فلا يكون خلافًا.

(وصل الطاهر والنجس)

(وصل) وجه اتصاله بما سبق صريان ذكر الطاهر والنجس في مغير الماء (الطاهر) أعم مطلقًا من المباح فكل مباح مالًا طاهر، وبعض الطاهر ليس مباحًا كالسم، وهذا على أن الميتة طاهرة بالنسبة للمضطر، في الحاشية: الحق ليست طاهرة فهو وجهي وانظر هل النزاع في نفس ما اغتذى به فلا يثمر حكمًا للجرم بالعفو؟ وحينئذ يجب غسل الفم ونحوه قطعًا بالأولى مما قيل به على نجاسة مخبوز الروث اقتصارًا على قدر الضرورة وهو الطاهر خلافًا لما نقل عن اللقاني في مبحث الروث في كبير الخرشى والحاشية، ويعلم من هذا ما بين النجس والممنوع (ميت) - بسكون الياء ـــــــــــــــــــــــــــــ * (وصل الطاهر والنجس) * (قوله: جريان إلخ)؛ أي: فاشتاقت النفس إلى معرفتهما (قوله: كالسم)؛ أي: وميتة ما لا نفس له سائلة (قوله: على أن الميتة طاهرة) بأن يراد الإباحة ولو في حال الضرورة، ولا ينافي هذا ما يأتي من وجوب التقايئ إذا وجد غيرها، لما علمت أن النجاسة حكمية تعتبر في حال دون حال؛ تأمل. ومثل الميتة خمر الغصة على الظاهر (قوله: ليست طاهرة) على أن المراد الإباحة حال الاختيار (قوله: فهو وجهي) لاندراج المباح في الميتة والطاهر في السم (قوله: في نفس إلخ)؛ أي: فلا تتعدى إلى أثرها من اليـ (قوله: فلا يثمر)؛ أي: من حيث الإزالة ولا غرابة في ذلك لما علمت أن النجاسة حكمية (قوله: بالأولى مما قيل به) فإنهم قالوا: لا يلزم من الترخيص في الأكل لترخيص في العمل في الصلاة، ولا عدم غسل الفم منه، ووجه الأولوية أن البلوى بمخبوز الروث أعم وفيه الخلاف ما هنا، وفي البدر في المعفوات أن له ثمرة في الأيمان، فعلى الأول إذا حلف لا آكل حرامًا فأكل ميتة لا حنث بخلافه على الثاني (قوله: لما نقل عن اللقاني) من التعدي (قوله: ما بين النجس إلخ) فعلى أن الميتة طاهرة عموم وخصوص مطلق يجتمعان في الميتة ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل) (قوله: أعم مطلقًا)؛ أي: عمومًا مطلقًا غير مقيد بجهة حتى يكون معه جهة خصوص فيكون وجهيًا (قوله: كالسم) هو القاتل المعروف مثلث السين وكذلك سم الخياط مثلث كما في القاموس (قوله: مخبوز الروث)؛ أي: النجس على

والمشدد- للحى قال تعالى: {إنك ميت} قال بعض الأدباء: أيا سائلي تفسير ميت وميت ... دونك قد فسرت ما عنه تسأل فما كان ذا روح فذلك ميت ... وما الميت إلا من إلى القبر يحمل هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال، ولا يكادون يستعملون ميتة بالتاء إلا مخففًا وقد يتعاوضان قال: ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء (آدمي) لتكريمه على الراجح مما في الأصل ولو كافرًا (أو لا دم له) عطف على آدمي فهو صفة لميت ويعبر عن الدم بالنفس (ذاتيا) كـ لتوضيح للمراد من اللام فلذا لم يعبر بفي (وإن بقًا) وبرغوثًا على المشهور ونفس الدم العارض نجس على حكم الدماء (وليس منه كوزع) مما له لحم ودم. ـــــــــــــــــــــــــــــ لغير المضطر وينفرد الممنوع في السم، وعلى أنها غير طاهرة وجهي ينفرد النجس فيها (قوله: والمشدد إلخ) وأصله ميوت صرف تصريف سيد، وإنما لم يجعل أصله ميوت بالفتح لاحتياجه إلى جلب كسرة بعد الإدغام وهو زيادة عمل انظر حاشية (عب) (قوله: وقد يتعاوضان) بيان لغير الغالب (قوله: تكريمه)؛ أي: وذلك يأبى تنجيسه (قوله: أو لا دم له)؛ أي: وحيوان بري لا دم له (قوله: فلذا لم يعبر بفي)؛ لأنها تشمل ما فيه دم غير ذاتي مع أن ميتته طاهرة (قوله: وبرغوثا) بضم الباء أشهر من كسرها (قوله: على المشهور) مقابلة قول ابن القصار: إن له نفسًا سائلة (قوله: وليس منه إلخ) خلافًا لما نقل عن بعض الشافعية (كوزع) بفتح الزاء جمع وزغة بالتحريك سام أبرص سميت بذلك لخفتها وسرعة حركتها، وفي الحديث: "من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة، ومن قتلها في المرة الثانية فله سبعون، وقيل خمسون حسنة، ومن قتلها في المرة الثالثة فله خمسة وعشرون" (قوله: مما له لحم ـــــــــــــــــــــــــــــ الضعيف من أن النار لا تطهر (قوله: ولو كافرًا) لعموم {ولقد كرمنا بني آدم} و {إنما المشركون نجس} على التشبيه البليغ أو نجاسة معنوية (قوله: وإن بقًا) واحدة بقة قال في القاموس: دويبة مفرطحة جراء منتنة الريح، وفي فصل الفاء باب الحاء فرطحة عرضه؛ انتهى (قوله: على حكم الدماء)؛ أي: فيعفي عن يسيره (قوله:

*تنبيه* يأتي حكم لخشاش في الطعام عند قولنا: وافتقر نحو الجراد لها وهو أن المتولد من الطعام يؤكل مطلقًا وغيره إن كان حيًا وجب نية ذكاته وإلا فإن تميز أخرج ولو واحدة وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الراجح فإن شك هل غلب الطعام أو لا؟ فلا يطرح بالشك وليس كضفدعة شك أبحرية أم برية فلا تؤكل كما في (عب) لعدم الجزم بإباحتها قيل: ويبين في البيع ولو قيل بأكله كما في (ح) وهو ظاهر لقاعدة بيان ما يكره (فائدة) في حاشية شيخنا: الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقمتها وكثرته نص عليه ابن يونس، ولعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا نقل شيخنا عن ابن مرزوق ولكن الظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أنها لا نفس لها سائلة ويؤيده إسناده ـــــــــــــــــــــــــــــ ودم) كالقمل والسحالي وشحمة الأرض والحيات (قوله: الخشاش) بفتح الخاء وكسرها وضمها- جمع خش وهو: ما يدب على الأرض من الحشرات، سمى بذلك؛ لأنه لا يخرج غالبًا من الأرض إلا بمخرج ويبادر في رجوعه إليها (قوله: إن المتولد من الطعام يؤكل مطلقا) وتفتيشه- صلى الله عليه وسلم- التمر لدفع ما تعافه النفس، ويلحق بذلك كما في (شب) صغار النحل التي يغلب مخالطتها للعسل (قوله: وجب نية ذكاته) فإنه لا يلزم من طهارة الميتة الأكل بدون ذكاة (قوله: أخرج ولو واحدة) خلافًا لصاحب التلقين (قوله: إن غلب الطعام) كان ذلك جرمًا أو ظنًا (قوله: لا إن قل)؛ لأنه لا يؤكل إلا بذكاته (قوله: كضفدعة) بفتح أوله، وثالثه، وضمهما وكسرهما، وكسر الأول مع فتح الثالث قليل أو مردود- حيوان معروف (قوله: كما في (عب)) راجع للنفي (قوله: لعدم الجزم إلخ) فهو من باب الشك في السبب بخلاف الطعام فإنه تحقق فيه سبب الإباحة فهو من الشك في المانع (قوله: ويبين في البيع)؛ أي: بيع ما وقع فيه الخشاش (قوله: لقاعدة بيان إلخ) بهذا علل عبد الحق في تهذيبه وزاد للخلاف في نجاسته نقله عنه أبو الحسن (قوله: من أنه لا نفس لها سائلة) لا يشكل على هذا ما نقله (ح) عن سحنون أول المبحث من أنه يقول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة فإنه يقول: لكنه لا ينجس غيره وهو خلاف المشهور عنه كما يفيده نقل ابن عرفة انظر (ح). (قوله: إسناده)؛ أي: إسناد فرع ـــــــــــــــــــــــــــــ لعدم الجزية بإباحتها قبل) أي: فهو شك في السبب المبيح فيضر وما قبله شك في

له في النوادر ونقل ابن عرفة لكن لا يقيد بالقلة عليه إلا للاحتياط والخلاف وأسلفنا ما يناسب هذا عند قولنا: وينجس غير الطهور إلخ فتدبر (أو بحري وإن عاش ببر) ومات به على أظهر الأقوال ولو على صورة الخنزير كما يأتي وآدمية بهيمة لا رقيق. *نكتة* في الحديث: "أحل لنا ميتتان: السمك، والجراد" وعلى المذهب فيه تغليب السمك على الجراد لكون ذكاته بما يموت به مطلقًا (ومذكي مباح) غير محرم ولم أزد وجزؤه؛ لأن حكمه كالكل في مثل هذا فرارًا من تكلف شراح الأصل نعم إن نوى بذكاته جزءًا مخصوصًا كالسبع لجلده جرى غيره على ما يأتي في ـــــــــــــــــــــــــــــ الطعام إذا وقعت فيه قملة كما في الحاشية (قوله: عليا)؛ أي: على أنه لا نفس لها سائلة (قوله: أو بحري) والبري ميتته نجسة ولو كان يعيش بالبحر (قوله: وإن عاش ببر)؛ أي: وإن كان شأنه ذلك كالضفدع خلافًا لابن نافع (قوله: ولو على صورة الخنزير) وأما لو تخلقت شاة في بطن خنزير أو العكس فلا يؤكل الأول رعيًا لأصله والثاني لصورته (قوله: لا رقيق)؛ أي: يجوز وطؤه (قوله: وعلى المذهب)؛ أي: من احتياج الجراد لذكاة (قوله: غير محرم) ولو غير مجمع عليه كالخيل، وأفاد أنها تعمل في المكروه (قوله: في مثل هذا)؛ أي: لذكاة فلا ينافي أن الجزء قد يكون نجسًا مع طهارة الكل، كالمبان حال الحياة من نجس الميتة (قوله: جرى غيره على ما يأتي إلخ) فإن قيل بعدم التبعيض أكل الجيع وإلا فلا وهو الراجح، ـــــــــــــــــــــــــــــ طرو المانع، والأصل عدمه (قوله: للاحتياط والخلاف) لم يقتصر على مراعاته خلاف غيره؛ لأنه يكون في الواحدة فضم له الاحتياط عند الكثرة، وهذا يقتضي أن المحارم إذا كثروا ضر اختلاطهم كنساء البادية في الفرع الذي أسلفناه؛ فلينظر (قوله: ومات به) فلا ينظر لمكان موته فمعنى الحل ميتته ميتة حيوانه وإن وجد في جوف بري ميت غسل وأكل، إلا أن يطول بحيث تغوص النجاسة في أعماقه (قوله: بهيمة) ففي وطء آدمية الماء التعذير (قوله: في مثل هذا)؛ أي: الطهارة بالذكاة فإنما أراد الأصل ما ذكى طاهر بجميع أجزائه كما قلنا في الحاشية (قوله: فرارًا من تكلف الشراح) عله للمعلل مع علته قبله، وتكلفهم في الخروج لما لا يناسب المقام من أن الحبل يحمل الصخرة ولا يحملنا كل جزء منه فلا يلزم الثبوت للكل الثبوت للجزء (قوله: لجلده) وأما لو نوى الذكاة للحم فيتبعه الجلد

تبعيض الذكاة (وما لا تحله الحياة) كصوف، ووبر وزغب ريش (وإن من ميتة وأصول الشعر كالجلد)؛ لأن بعض أجزائه يتعلق بها فتتبعه طهارة ونجاسة في (شب) عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس. اهـ. فكأنه استبعد تموله (والجماد) اكتفيت عن تعريفه بمقابلته للحيوان وما انفصل عنه (وإن مرقدًا غيب العقل والحواس) كالسكران بضم الكاف أوله مهمل أو معجم كما في (ح) (ومفسدًا غيب العقل فقط لا يفرح وهو المخدر ومنه الحشيشة) وفاقًا للقرافي. ـــــــــــــــــــــــــــــ والفرق بين قصد الجلد وقصد اللحم عظم اللحم (قوله: وزغب ريش) هو ما يشبه الشعر من الأطراف (قوله: وإن من ميتة) لكن يبين عند البيع كما قاله (ح)؛ لأن النفوس تعافه وفي حال اتصاله بها لا يحكم إلا بنجاسة ما اتصل بها على الظاهر كما في (ح)، ومثل لميتة الخنزير قال البدر: ويجوز بيعه لأخذ الجلد (قوله: كراهة بيع الشعر إلخ) كراهة تنزيه على ظاهر نقل المفيد، وظاهر نقل الكافي التحريم كقوله: وهو كبيع الخنزير أو أشد كراهية، قال البدر: ولعله لحرمة الآدمي فلا يباع منه شيء (قوله: وإن مرقدًا) بوزن مكرم (قوله: غيب العقل فقط لا بفرح) كحب البلادر (قوله: المخدر) بالتخفيف والتشديد (قوله: منه: الحشيشة) جمع بعضهم فيها مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، حتى قال بعضهم: كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيش، فإن كان أكثر ضرر الخمر في الدين لا البدن وضررها فيهما، فمن ذلك فساد العقل، وعدم المروءة، وكشف العورة، وترك الصلاة، والوقوع في المحرمات، وقطع النسل، والبرص، والجذام، والأسقام، والرعشة، والأبنة، ونتن الفم، وسقوط شعر الأجفان، وحفر الأسنان، وتسويدها، وتضييق النفس، وتصفير اللون، وتجعل الأسد كالثعلب، وتورث الكسل، وتعيد العزيز ذليلًا، والصحيح عليلًا، والفصيح أبكم، والفطين أبلم، وتذهب السعادة، وتنسي الشهادة لصاحبها، ولقد أحسن القائل: قل لمن يأكل الحشيشة جهلًا ... يا خبيثًا قد عشت شر معيشة دية العقل بدرة فلماذا ... يا سفيهًا قد بعته بحشيشة؟ ! ـــــــــــــــــــــــــــــ بلا خاف (قوله: فكأنه استبعد تموله) أتى بالكنانية ولم يجزم بعدم المالية فإن الآدمي الحر لا يباع منه شيء ليشمل شعر الأرقاء، وهذا يقتضي أن الكراهة للتحريم حيث لم

لغلبة الذلة والمسكنة على أهلها وجعلها المنوفي مسكرة قال: يبيعون لها بيوتهم فدل على أن لهم بها طربًا وفرحًا (وجاز قليلهما غير المغيب) ولا ينبغي إشاعة هذا للعامة خصوصًا في مثل الحشيشة (ولا حد بهما لا مسكرًا) ولا يكون إلا مائعًا على الراجح (غيب العقل فقط مع فرح، وأوجب الحد قليله) ويلزمه الحرمة * تنبيهات * الأول: ذكرت هذه الأحكام هنا؛ لأنها وقعت في الشراح هنا وترجم لها في التوضيح بفائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين المسكر إلخ فلم أبال بنوع تكرار في الحد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لغلبة الذلة إلخ)؛ أي: وليس ذلك شأن المسكر قال حسان: ونشربها فتتركنا ملوكًا ... وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء (قوله: وجعلها المنوفي إلخ) قال المقري في قواعده: وذلك بعد غليها لا قبله فطاهرة (قوله: فدل على أن إلخ) إذا لا نجد أحدًا يبيع داره ليأكل بها سكرًا وقد يقال: يمكن أن البيع لما يحصل لهم من الضرر لتركها، على أنه غاية ما يدل على أن لهم بها لذة ما، وأما كونها كلذة الخمر فلا وإحداثها في بعض الطباع فرحًا، وسرورًا كالدموى أمر نادر؛ تأمل (قوله: وجاز قليلهما) قال (ح): ويجوز بيعها لمن يتعاطاها كذلك وذكر البرزلي أن من هنا إجازة بعض أئمتنا أكل يسير جوزة الطيب لتسخين الدماغ، ولا يشترط خلطها بغيرها (قوله: ولا ينبغي إشاعة هذا للعامة)؛ أي: لئلا يتجارؤوا على الحرام (قوله: ولا حد بهما) وإنما فيهما التعزير الزاجر عن الملابسة (قوله: ولا يكن إلا مائعًا) قال البليدي: ويكون من كل شيء إلا الزيتون (قوله: غيب العقل فقط إلخ)؛ أي: الإدراك الحاصل به أصلًا وهو الطافح أو كمالًا وهو النشوان، وقوله فقط؛ أي: دون الحواس فإن الإدراك الحاصل بها يبقى وإن لم يدرك عينه، والمراد أن من شأنه ذلك وإن تخلفا عنه، أو أحدهما لمانع (قوله: وغيره)؛ أي: كالحرمة (قوله: ويعرض لها حكم ما يترتب عليها)؛ أي: من ضررٍ بالجسم كالصفراوي، والإدارة كالخمر المعلومة في كتب الأدب، وتأخير الفرائض، واجتماع الناس، والمرد مع الرجال فتحرم والتضرر بتركها فتجب (قوله: ومثلها الدخان) قيل: ـــــــــــــــــــــــــــــ تتحقق فيه مالية معتد بها فإن نفع في دواء، أو غيره كصنعة الصياغة فالكراهة للتنزيه (قوله: ولا حد بهما)؛ أي: بالمغيب منهما (قوله: على الراجح) مقابله ما

وغيره ويقع لي مثل هذا اهتمامًا بالفقه فيما أراه حقيقًا بذلك * الثاني: القهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها هذا زبدة ما في (ح) هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو * الثالث* اشتهر بين أهل الأدب وإن لم يخل عن قلة أدب قول ابن الرومي ما في حلية الكميت: أحل العراقي النبيذ وشربه ... وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي الشرابان واحد ... فحلت لنا من بين قوليهما الخمر أراد الخمر نبيذ والنبيذ حلال فالصغرى من الاتحاد عندنا والكبرى من الحنفية * الرابع* في (ح) ما نصه فرع قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما يسقى من المرقد لقطع عضو ونحوه؛ لأن صرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون (والحي) ولو كافرًا ونجاستهم معنوية أو كلبًا أو خنزيرًا ولا يحكم بنجاسة ما في باطنه إلا إذا انفصل (ولعاباته) ولو أكل نجسًا وشمل هذا الصفراء والبلغم. ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا المجلوب من بلاد النصارى المعلوم أنه يبل بالخمر فحرام ولا تجوز الصلاة به (قوله: عن قلة أدب) أي: شرعًا (قوله: ونجاستهم معنوية)؛ أي: في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) ولا ينافي التكريم؛ لأنه من حيث الحقيقة والذات والنجاسة باعتبار الأوصاف العارضة (قوله: أو كلبًا)؛ لأن علة الطهارة في الأنعام وهي الحياة موجودة فيه والحكم يدور مع علته وجودًا، أو عدمًا فإن قلت: قد وجدت الطهارة في الأنعام المذكاة مع فقد الحياة، فالجواب: أن الذكاة علة أخرى والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا. (قوله: ولو أكل نجسًا)؛ لأن اللعاب ليس كالفضلات لشدة الاستحالة، والظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن بفور أكله النجاسة اهـ. مؤلف، وهو ظاهر في نحو الريق دون الدمع والعرق، وفي كبير الخرشي في السكران حال سكره أو بعده بقرب أو بعد (قوله: وشمل هذا)؛ أي: اللعاب (قوله: من غير المعدة) ومنها نجسٌ إن ـــــــــــــــــــــــــــــ سبق للمنوفي في الحشيشة (قوله: في الحد وغيره) يغني في باب الحد مع غيره والغير ما هنا (قوله: عن قلة أدب)؛ أي: شرعي والأول الأدب اللغوي وإنما فسد القياس المشار إليه؛ لأن شرطه كلية الكبرى، والحنفية لا يقولون بالكلية بل يخصون البعض الذي لم يسكر (قوله: ولعاباته) أصل اللعاب من الفم أطلقه على المخاط

(من غير المعدة) بأن ينام على مخدة. وقيل: ما كان من العدة أصفر منتن وعلى كل حال يعفى عما لازم (كخرء أذنه وبيضه) تشبيه والعرق أولى من خرء الأذن ولا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح كما فى (عب) خلافًا لزروق (إلا لنتن) وأولى ما صار مضغة، أو فرخًا ميتًا، وأما اختلاطه أو نقطة دم غير مسفوح فيه فلا تضر (وكلها بعد الموت تابعة) ولو بيضًا يابسًا فبيض ميتة الجراد طاهر لا يؤكل بلا ذكاة على الأظهر مما فى (الخرشى) كما فى (حش) (كاللبن) ـــــــــــــــــــــــــــــ تغير قاله (ح) (قوله: وقيل: ما كان من المعدة)؛ أى: ما كان ناشئًا منها، وإلا فكلها من الفم (قوله: بأن ينام) ذكر لعلامة كونه من غبر المعدة (قوله: وعلى كل حال)؛ أى: كان من المعدة، أو من غيرها (قوله: عمَّا لازم) بأن يأتى كل يوم مرة ولم يقدر على دفعه على الظاهر (قوله: ولا تكره الصلاة إلخ) قياسًا على ما يأتي لابن دقيق العيد، والفرق بأنَّ كراهة هذا لذاته؛ وذاك لمعرض له غير جلى فإنَّه يقضى بالعكس (قوله: أو بصقه) بالصاد والزاى وهى أعلاها والسين وهى أضعفها (قوله: خلافًا لزروق)؛ أى: فى الكراهة عند عدم تحقق الطهارة أو النجاسة، وعبارته: لا خلاف فى طهارة الدمع، والعرق، والبصاق، والمخاط، واللبن إلا أن يكون شاربًا خمرًا أو ذميًا، أو ميتًا فيكره فى الأولين، ويجرى الخلاف فى الثالث على تنجيسه بالموت اهـ. فليس فى كلامه تصريح بالكراهة بالنسبة للصلاة وإنَّما فهمه ابن فجلة، نعم يرد عليه أنَّ الكراهة فى الأولين ضعيفة فضلًا عن الاتفاق (قوله: وأما اختلاطه) هذا ما استظهره (ح) خلافًا للنووى (قوله: أو نقطة دم) قيل: ويكون ذلك غالبًا من أكلها الجراد (قوله: فلا تضر)؛ لأنها طاهرة (قوله: وكلها)؛ أى: اللعابات وما بعدها (قوله: ولو بيضًا يابسًا) لاحتمال أن يبسه بعد الموت، لا سيما والعادة أنَّ اليبس بعد الخروج، ورد بلو قول ابن نافع بطهارة اليابس وإن اقتصر عليه ابن عرفة، وابن راشد (قوله: فبيض ميتة الجراد طاهر)؛ لأنه كالجزء من الجراد (قوله: كاللبن) تشبيه فى مطلق التبعية كما بدل عليه كلامه فى الشرح ـــــــــــــــــــــــــــــ والدمع تغليبًا (قوله: وعلى كل حال)؛ أى: سواء قلنا علامة النجاسة عدم المخدة أو التغير (قوله: تابع لحكم الميتة) يعنى إن كانت الميتة دائمًا طاهرة فاللبن دائمًا

ولو حال الحياة تابع لحكم الميتة فالمعول عليه طهارته من آدمى ولو بعد الموت ويكره من المكروه أكلًا لا صلاة به كما في (الحش) عن الصغير ترجيحًا لما لابن دقيق العيد وخلافًا للفيشى (وبول المباح) لا المكروه (وروثه إلا الجلَّالة) ولو شكا على ما لـ (عج) و (عب) وجعله في الـ (حش). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فالمعول عليه)؛ أى: خلافًا للأصل و (عب) (قوله: طهارته) إلا أن يصير دمًا لا ماء أصفر (قوله: تابع لحكم الميتة) إن أراد فى الطهارة وعدمها ورد عليه أنَّ لبن مباح الأكل طاهر مع أن ميتته نجسة؛ لأنَّ له دمًا ذاتيًا، وإن أراد فى الإباحة وعدمها فكذلك ولا يشمل الآدمى ولم يتقدم ما يفيده؛ لأن الكلام فى طاهر الميتة ونجسها، فلو قال: تابع للحمه كما فى (ح) كان أحسن؛ تأمل. (قوله: ولو بعد الموت) خلافًا لما فى رضاع المدونة عن ابن القاسم؛ لأنَّ ميتته طاهرة (قوله: للفيشى)؛ أى: الشيخ محمد شارح العزية فى قوله: بالكراهة شربًا وصلاة (قوله: لا المكروه) كالهر والوطواط، والفأر إذا شك فى وصوله للنجاسة فإن تحقق الوصول حرم وإن تحقق عدمه فمباح على ما قاله ابن اللباد إن قلت: الطعام لا يطرح بالشك، فالجواب: أنَّه لما كان الغالب على الفأر الميل للنجاسة مع الخلاف فى أصل إباحته أثر فيه الشك بل كان ظنًا فى البنانى ترجيح الكراهة من المكروه اهـ. والمحرم أولى من المكروه (قوله: إلا الجلالة)؛ أى: ولا فرق بين الأكل والشرب كما فى الأجهورى والخرشى وأبى الحسن، وخلافًا لما فى البدر من نجاسة البول فى الشرب فقط فإنَّ الجميع فى المعدة (قوله: ولو شكًا)؛ أى: وكان شأنه الوصول إليها وإلا فطاهران. ـــــــــــــــــــــــــــــ طاهر وذلك فى الآدمى، وإن كانت الميتة دائمًا نجسة فاللبن دائمًا نجس وذلك فى محرم الأكل، وإن كانت الميتة تطهر بسبب التطهير وتنجس بسبب التنجيس وذلك فى مباح الأكل، فإنَّ ميتته تطهر بأسباب التطهير من ذبح ونحر، وتنجس إذا مات حتف أنفه، كان اللبن يطهر بسبب التطهير من ذكاة وحياة، وينجس بسبب التنجيس وهو موته حتف أنفه، ولما خفى هذا على البعض قال ما قال فى الإشكال فى لبن المباح مع ميتته خص الإلحاق بالميت بلا ذكاة، ولا يتوهم هذا أحد فى ألبان

شكًا فى المانع فإن تولد من مباح وعيره فكذات الرحم * لطيفتان * الأولى: ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه ما سئلت عنه مراعاة الشافعى فى إباحة الخيل ومالك فى طهارة رجعيها؛ لأن مالكًا عين الإباحة أشياء وهى الأنعام؛ فتأمل * الثانية * فضلات الأنبياء طاهرة حتى بالنسبة لهم؛ لأنَّ الطهارة متى ثبتت لذات فهى مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم من أصل الخلقة بل فى شرح دلائل الخيرات للفاسى عند الكلام فى شرح اسمه- صلى الله عليه وسلم- الطيب أنَّ المنى الذى خلق منه طاهر بلا خلاف واستظهر طهارة جميع ما كون منه أصوله أيضًا عند قوله: طاب منه النجار فى الأواخر (ولا ينجس ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: شك فى المانع)؛ لأن الأصل الطهارة (قوله: فإن تولد من مباح إلخ) تبع (عب) والذى تقتضيه القواعد أنَّ المتولد من نوعين يلحق بالنوع الذى وجد على صورته لصدق اسمه عليه حقيقة، فليصدق حكمه فإن وجد نوعًا مستقلًا فإن كان لذلك النوع حكم أجرى عليه كالبغال المتولدة من البقر والحمير، وإلا ألحق بأكثرهما شبهًا فإن تساووا ألحق بالأم، ذكره بعض حواشى العزية (قوله: فكذات الرحم)؛ أى: يلحق بأمه قال المؤلف: والظاهر العمل بالأحوط فى الإلحاق (قوله: ما سئلت عنه) السائل هو- العارف بالله تعالى- سيدى عبد الرحمن العيدروس (قوله: عين للإباحة أشياء) ليست الخيل منها ولم يقل كلَّما قيل بإباحته ولو لم أقل به (قوله: فضلات الأنبياء طاهرة) ثمرة هذا الاعتقاد وقد أنكر المقرى فى قواعده كثرة الكلام فى مثل هذا مما لم يمكن تجدده ولا يتوقف عليه حكم بتجدد (قوله: كالعصمة) تشبيه بالقول بها قبل النبوة وإن لم يكن حكم قبله (قوله: فى شرح دلائل) لا ـــــــــــــــــــــــــــــ الأنعام فاتكلنا على وضوح حكمه، والسبب فى كل شئ بحسبه (قوله: فكذات الرحم) قيده بعضهم بما إذا لم تكن له صورة محرم كأن ولدت البقرة بغلًا أو حمارًا فيحرم احتياطًا، كما أنَّه إن كانت صورته مباحة وأمُّه محرمة ألحق بها احتياطا فإن أريد تنزيل الكلام على هذا القيد فليرجع ضمير تولد للمباح ولو بحسب الصورة لا للحيوان؛ تدبر (قوله: فتأمل) يشربه إلى أنَّه يمكن أن يقال: عين أشياء للإباحة لظهور دليل الإباحة لا لشخصها، فالحكم يدور مع العلة؛ تدبر (قوله: لا حكم إذ ذاك) لكن تظهر ثمرته إذا أصاب ثوبًا مثلًا وبقى به بعد البعثة،

القلس إلا بمشابهة العذرة) فلا يضر حموضته لخفته وتكرره (وهل كذلك القئ أو بمطلق التغير) وهو ظاهر المدونة (تأويلان) هذا حاصل ما حرره (ر) ورد على (ح) والجماعة فى تشهيرهم التنجيس بمطلق التغير فيهما * تنبيه * فى حاشية شيخنا طهارة القئ تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من خيط أو درهم، وقالوا بنجاسته كما فى كبير الخرشى، وأما الذى أدخل فى الدبر فنجس قطعًا كما فى (ح). ـــــــــــــــــــــــــــــ يخفى حسن ذكر لفظة شرح هنا (قوله: إلا بمشابهة العذرة) ويجب غسل الفم منه وإلا ندب إلا أن يكون مما يذهب بالبصاق. أهـ. (ح) (قوله: فلا يضر حموضته) خلافًا لما فى البنانى (قوله: وهل كذلك إلخ) ويفيد الرماصى ترجيحه ولذلك قدمه، وهو تأويل اللخمى وعياض والتونسى (قوله: أو بمطلق التغير)؛ أى: بنفسه لا بنحو بلغم، وليس منه ما بين الأسنان كما فى تحقيق المبانى خلافًا لـ (عج) (قوله: وهو ظاهر المدونة) ففيها كما فى (ح)، وما خرج من القئ بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حالة الطعام فنجس، وعليه حملها (سند)، والباجى، وابن بشير، وابن شاس، وابن الحاجب، وابن يونس، وشهره زروق فى شرح الإرشاد (قوله: والجماعة)؛ أى: (عج) وتلامذته (قول: فى تشهيرهم الخ) إذ القلس لا ينفك عن الحموضة (قوله: وقالوا بنجاسته) أجيب بأنَّ القول بطهارة القئ على أنَّ المعدة طاهرة كما هو قول القرافى و (سند)، وخروجه غير متغير مع أنَّه لا قوة له على الدفع عن نفسه دليل على أنَّه لم يصل إلى ما فيها من القاذورات بخلاف الدرهم فإنَّه لشدة رسوبه حكم له بالنجاسة، فإن وصل فى داخل شمعة فأفتى الغبرينى بالنجاسة؛ لأنَّ الشمع ينماع ـــــــــــــــــــــــــــــ ومرجع هذه الأمور بالنسبة لنا الآن اعتقاد الشرف والتعظيم فقط (عب)، قيل: لا تظهر فضلات الأنبياء تبتلعها الأرض وهو فى فضلات الطعام، وأمَّا البول فقد شربت امرأة بوله (قوله: وقالوا بنجاسته) فرق بعضهم بأنًّ الدرهم لصلابته يدفع عن نفسه ولو وصل المحل يتغير فيه بخلاف القئ لضعف قوامه ولو وصل لتغير، فعدم تغيره دليل على عدم وصوله لمحل الأقذار من المعدة؛ لأنَّ الكبد يمسك الطعام زمنًا ما ثم ينحدر للمعدة، وهذا يقتضى طهارة الدرهم إن خرج خلال القئ إلا أن يقال: ربنا انحدر ثم ارتفع له، على أنَّ الظاهر عدم اطِّراد ما يسبق خصوصًا عند اختلال الأمزجة، والضرورة والخفة تقتضى العفو ولا تستلزم الطهارة فلذا قيل:

(ودم لم يسفح ومسك وفأرته) ولو بعد الموت لشدة الاستحالة بخلاف البيض فاندفع ما فى الـ (حش) (وزرع) زرع، أو سقى (بنجس) ويغسل ما به من النجاسة الظاهرة (وخمر خلل) إلا لنجاسة به قبل ويطهر ما فيه كثوب وإناؤه ولا حاجة لثقبه من أسفل؛ لأنَّ ما شربه تحجر كذا فى (عب) فيستثنى هذا مما يأتى وفخار بغواص ـــــــــــــــــــــــــــــ فتسرى فيه النجاسة (قوله: ودم لم يسفح)؛ أى: بعد موجب خروجه شرعًا فهو طاهر كالدم الباقى فى العروق، ولو جرى عند تقطيعه كما فى المواق فلا يجب غسل ما أصاب منه ولو زاد عن درهم، وما يوجد داخل قلب الشاة على ما يفهم من كلام اللخمى والبرزلى قاله (ح)، خرج ما يجرى عند الذكاة فإنَّه نجس، ومنه ما يخرج من اللبة عند طعنها كما فى (ح) والشيخ سالم، والبرزلى خلافًا لابن فرحون ودم الميتة فإنَّه نجس، والدم القائم بالحى فإنه طاهر على ما أفاد البساطى، و (ح) (قوله: ومسك) ومثله الزبد كما أفتى به (س)، و (عج) بعد إخبار من يوثق به أنه لا يصل إلى مخرجه (قوله: وفارته) قال الشيخ سالم: بدون همز؛ لأنَّه من فار يفور لفوران رائحته، وقيل: يجوز الهمز؛ لأنَّه على صورة الفأر الوعاء الذى يكون فيه من الحيوان، ولا يجوز أكله وإن كان طاهرًا كالجراد ويجوز أكل المسك على الصواب (قوله: فاندفع ما فى الحاشية)؛ أى: من أنَّه فرق بينه وبين البيض الخارج بعد الموت مع أن كلًا استحال إلى صلاح (قوله: وزرع إلخ) ليس من قبيله الرغوة التى تحدث فى الماء عند البول فيه بل يجب غسلها (قوله: خلل) بإلقاء شيء فيه كالخل، والملح، والماء (قوله: إلا النجاسة به)، أى: فإنَّه وإن طهر من النجاسة الخمرية لزوال علتها لا يطهر منها إلا أن تخرج منه قبل تخلله ولم يتحلل منها شئ فإنه يطهر (قوله: لثقبه)؛ أى: الإناء (قوله: فيستثنى هذا إلخ)؛ لأنَّ نجاسة الخمر مشروطة ببقائه ـــــــــــــــــــــــــــــ طهارة القلس والقئ مبنية على طهارة المعدة، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف فبالجملة الإشكال لا يدفع الأنقال، والعلم فى التوقف، وتسعة أعشار العلم استحسان (قوله: ويغسل) ولا يلزم جزه كصوف الميتة؛ لأنَّ تعلقه بالجلد أشد (قوله: إلا لنجاسة به)؛ أى: استمرت كما فى (عب) فإنَّ أخرجت قبل أن يتحلل منها شئ لما تضر (قوله: كثوب) لا رغيف غاص فيه الخمر قبل تخلله؛ لأنَّ الطهارة بالتخلل من خواص الخمر حتى لو تنجس طعام بخمر لم يطهر بالتخلل

وفيه أيضًا ترجيح منعها مستهلكةً بالطبخ فى دواء واختلفوا فى تخليلها بالحرمة لوجوب إراقتها والكراهة، والإباحة أو إن تخمرت بلا قصد جاز (أو تحجر) قيده (ح) بما إذا لم يعد إسكاره بالبل ورده (عج) ومن هذا طرطير الصبغ (وهل ولو على كثوب) وهو ما فى (عب) تبعًا لـ (عج). واستظهره شيخنا أو لابد من غسله؛ لأنه أصابه حال نجاسته وهو ما فى (شب) ـــــــــــــــــــــــــــــ مائعًا (قوله: وفيه أيضًا ترجيح إلخ) وعزاه ابن عرفة لرواية ابن القاسم، وابن وهب قال شيخ شيخنا البليدى: هو بعيد مع زوال الشدة المطربة، قال شيخنا: نعم يخرج القدوم على ذلك على التحليل لكن مقتضى التعويل على الشدة طهارته إذا زالت ولو بقى الماء أصفر وهو بعد؛ تأمل، قال ابن غازى: ويتخرج على الخمر ماء الحياة إن سلم ذهاب السكر (قوله: والكراهة) فى الإكمال أنَّه المشهور، وعليه اقتصر فى الجواهر ووجوب الإراقة بالنسبة لبقائها خمرًا لا تخليلها (قوله: أو إن تخمرت) وإلا حرمت لوجوب الإراقة (قوله: أو تحجر) وهل ولو فى آوانيه؟ قولان فى ابن الحاجب وشهر فى المعتمد نجاسته، والراجح خلافه كما فى (ك) (قوله: قيده (ح)) القيد نقله البرزلى عن المازرى فى الأشربة (قوله: ورده (عج)) بأن المسكر لا يكون من الجامدات فهو مخدر واحكم يدور مع العلة، لكن فى البنانى أنَّه يخص قولهم: المسكر لا يكون إلا من المائعات بغير هذا؛ لأنَّ هذا القيد ذكره المازرى وغيره (قوله: طرطير الصبغ): هو الخمر الجامد (قوله: وهو ما فى (عب)) والفرق بينه وبين البول إذا يبس على الثوب فإنه نجس أنَّ نجاسة البول لذاته ونجاسة الخمر لإسكاره وقد زال (قوله: لأنَّه أصاب حال نجاسته) فلا يطهر الثوب بالتبعية، لكونه ليس مقرًا له عادة بخلاف الإناء، ولا يخفى ضعف هذا (قوله: وهو ما فى شب) ورجحه ـــــــــــــــــــــــــــــ إعطاءً له حكم نفسه، وإن كان الخمر الذى هو أصل نجاسته يطهر بالتخلل. وانظر إذا صبت قلة خمر فى دن خل هل تنجسه ولو لم تغيره كغيره من الأطعمة أو يستثنى الخل؛ لأنَّ الخمر يتخلل بملاقاته وهو الظاهر، وأمَّا العصير إذا مزج بالخمر ثم تخلل الجميع فيطهر؛ لأنَّ العصير يتخمر ثم يتخلل وكذا لو مزج الخمر بماء مطلق ثم تخلل الكل على الظاهر (قوله: منعها مستهلكة)؛ لأنَّها تنجس ما استهلكت فيه وإن زادت الشدة المطربة (قوله: ورده (عج)) بأنَّه لا إسكار مع التحجير، وبعد

(قولان ورماد النجس ودخانه) طاهران على الراجح خلافًا لما فى الأصل (والنجس غيره)؛ أى: غير الطاهر السابق ومثلته بقولى: (كميتة قملة) ويستخف منها ثلاث فى الصلاة قتلًا وحملًا كما يؤخذ من (ح) وانحط عليه كلام (عب) ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين إن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى ذكاتها قال (ح): كأنَّه بناه على قول ابن شاسٍ من عملها فى المحرم فإنَّ فى حياة الحيوان تحريمها إجماعًا قلت: لعله لضرر، وإلا فقالوا: أصل المذهب قول سحنون لا نفس لها سائلة وإن بنى ما سبق عليه لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط، وينبغى عند ذكر اسم الله فى مثل هذه الذكاة نية تحصيل الطهارة به للضرورة حتى يبعد عن التحقير، وأمَّا البرغوث فطاهر على المشهور كما قدمنا ويؤخذ من (ح) و (عب) خلافًا لما فى (شب) عن ابن فائد ـــــــــــــــــــــــــــــ الصغير (قوله: طاهران) فالطوب والفخار المحروقان به طاهران كما قال عياض، بل عرق الحمام كما لأبى عمران وكره مالك طبخ الطعام به لئلا ينعكس بعض رطوباته إليه (قوله: كما يؤخذ من كلام (ح)) وهو فتوى الشبيبن (قوله: قلت لعله)؛ أى: قول حياة الحيوان (قوله: لضرر) وذلك؛ لأنَّها من السميات (قوله: وإلا فقالوا إلخ)؛ أى: وإلا نقل أنَّه لعله لضرر فهو مشكل مع قول سحنون بأنَّه لا نفس لها سائلة فلا تكون محرمة إجماعًا. أقول: وقد تقدم نقل الحطاب عن (سند) أن سحنون يقول: بنجاسة ما لا نفس لها سائلة فلا إشكال فانظره (قوله: أصل المذهب)؛ أى: قديمه (قوله: وإن بنى ما سبق)؛ أى: من كلام بعض الصالحين لكن هذا البعض مصرح كما فى (ح) بأنه على القول بالنجاسة (قوله: إلا زيادة احتياط) لا لخروج من الخلاف وإلا فمقتضى البناء على أنَّها لا نفس لها سائلة أنَّها طاهرة فلا حاجة للتذكية (قوله: للضرورة) متعلق بتحصيل إلخ (قوله: خلافًا لما فى شب) إلخ)؛ أى: من عزو نجاسته للأكثر فإنَّها لابن القصار فقط، وترجيح ابن عرفة له طريقة مرجوحة ـــــــــــــــــــــــــــــ البل يدور الحكم مع العلة (قوله: ورماد النجس) فالنَّار مطهرة، وعليه طهارة ما خبز وحمى من الفخار بنجس، وأولى عرق حمام حمى به، وأمَّا المرتك المتخذ من الميتة كالمومية ففى (ح): فيه خلاف، والحق أنه إن حرق حتى صار كالجمر فكما قال ابن حبيب طاهر وإلا فعلى أصله (قوله: ما سبق) يعنى قتلها فى المسجد (قوله: إلا زيادة احتياط)؛ لأنَّ بعضهم نقل عن سحنون نجاسة ما لا نفس له سائلة وهو عنده

والصئبان والطبوع إن عسر معفو عنه وليس لمعه إلا إن أمكن التداوى فيعتفر مدته * تنبيه * إذا صارت القملة عقربًا كما قيل؛ فالظاهر النظر لتلك العقرب؛ فإن كان لا نفس لها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة، والحكم يتبع العلة (وجنى) لأنه لا يلحق الآدمى فى الشرف مع أن الآدمى فيه الخلاف وإن اقتضى عموم "المؤمن لا ينجس" أن له ما للآدمى. وكذا التغسيل وهل للجنى نفس سائلة ولو قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه، وليس الفرع نصًا قديمًا ولبنهم فى حال الحياة كلبن الآدمى كما فى (الخرشى) وغيره (وما تحله الحياة) إذا انفصل أو تعلق بيسير جلد مثلًا (كالكل) فيتبع الميتة طهارة ونجاسة و (وأن قصبة ريش كظفر) ولو ما طال؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والصئبان) بالهمر والعامة تخففه جمع صؤابة؛ كغرابة، وفسره فى القاموس ببيض القمل، والبرغوث (قوله: والطبوع) ضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر، ويطلق على صغير القراد اهـ. (دميرى) (قوله: معفوًا عنه) العفو فى الصئبان بالنسبة للنجاسة فإنه بيض القمل، وهو نجس، وبالنسبة للطبوع من حيث الوضوء أى: أن موضعه ليس لمعة فى الوضوء لكن الكلام فى النجاسة. قال الشيخ سالم: الصئبان الذى يتولد من القمل لم أر فيه نصًا، ولا شك فى طهارته على القول بطهارة القمل، وهو محل نظر على المشهور، والظاهر طهارته أو العفو عنه لعسر الاحتراز منه. (قوله: فإن كان لا نفس لها إلخ) فإن وجدت فى الطعام وشك هل لها نفس سائلة أم لا؟ لم يطرح الطعام قرره المؤلف وقد يقال: هى كالضفدعة (قوله: لاستحالة الحال) لم يقل إلى صلاح؛ لأن العقرب لا صلاح فيها. (قوله: وكذا التغسيل)؛ أى: يقتضى الطهارة؛ فإنه لا معنى لغسل عين النجاسة. (قوله: وهل للجنى نفس سائلة؟ )؛ أى: فتكون ميته نجسة؛ أى: أو لا نفس له فتكون طاهرة (قوله: كلبن الآدمى) ولا يلزم منه طهارة الميتة؛ ألا ترى الأنعام؟ (قوله: أو تعلق بيسير جلد)؛ أى: بحيث لا يعود لحاله فلا تعمل فيه الذكاة كالموقوذة، وما معها (قوله: ونجاسة) ولو أخذ فى حال الحياة، ولو دبغ الجلد. (قوله: قصبة ريش) من إضافة الجزء (قوله: ولو ما طال)؛ أى: من قصبة الريش، والظفر، خلافًا لمن قال ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو غير مشهور فى النقل عنه مع بعده، إذ لا فرق عليه بين ما له نفس سائلة وبين غيره فليحرر (قوله: والطبوع) صغار القمل أو القراد؛ فهو على الأول نجس

لأنه كان حيًا (وسن) وعظم لظاهر آية {من يحيى العظام} وثوب ثعبان، وإذا ذكى بعد تمام ما تحته لا يطهر بخلاف أعلى لريش لحياة أسفله ومن الجلد ما ينحت من الرجل بالحجر بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد وعلى المعتمد من طهارة الآدمى يجوز رد سن قلعت. (وهل يكره عاج غير المذكى وهو الراجح)؛ لأنه لحق بالجواهر فى النفاسة ولا يضر نحو العجن به كما فى الحاشية لعدم التحلل وأما المذكى فلا كراهة كعظم السباع المذكاة وإنما كره أكل لحمها فقط كما فى (ح) (أو يحرم قولان ورخص فى جلد ميتة غير الخنزير بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ بطهارة ما طال من الريش من الميتة، ولمن قال بنجاسة ما طال من الظفر (قوله: لظاهر آية) عبر بالظاهر لقول ابن نصر: فى الآية حذف؛ أى: أصحاب العظام (قوله: وثوب ثعبان)؛ أى: الذى انفك عنه، وأما الباقى عليه فإن تم ما تحته فكذلك وإلا فطاهر (قوله: فوسخ منعقد) قال الخرشى فى كبيره: ألا ترى من يكثر دخول الحمام من المترفهين لا ينزل منه شئ؟ ! (قوله: وعلى المعتمد الخ)؛ أى: وأما على مقابله فلا يجوز إلا لضرورة كما فى شرح المدونة (قوله: يجوز ردّ سن إلخ)؛ أى: وإن فى غير ضرورة (قوله: وهل يكره) وبه قال ابن رشد وابن فرحون (قوله: غير المذكى) شمل ما سقط منه حال الحياة (قوله: لأنه لحق)؛ أى: فلا يقال: كيف الكراهة مع أن الميتة نجسة بجميع أجزائها، وغير المذكى ميتة؟ (قوله: نحو العجن) كالوقوف بالرجل المبلولة. (قوله: وأما الذكى)؛ أى: ولو بالعقر. (قوله: فلا كراهة) على عمل الذكاة فى المكروه وهو المشهور. (قوله: كعظم السباع) تشبيه فى عدم الكراهة. (قوله: أو يحرم) وهو ما للقاضى فى شرح الرسالة وابن ناجى. (قوله: ورخص) وهو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" خلافًا لمن قال: المراد طهارة لغوية؛ لأن ألفاظ الشارع لا تحمل إلا على المعانى الشرعية (قوله: غير الخنزير) كان مباح الأكل أو لا أما الخنزير فلا يرخص فيه ولا ينتفع به بحال؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعًا فكذا الدباغ، وهو بكسر الخاء جمعه خنازير، وحكى ابن سيده أنه مشتق من خزر العين؛ لأنه كذلك يظر فهو على هذا ثلاثى، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لظاهر آية) عبر بظاهر لاحتمال أنه على حد {واسأل القرية}؛ أى: أصحابها (قوله: فوسخ) فلا يدخل الخلاف فى ميتة الآدمى (قوله: وهل يكره)

الدبغ) بما يصلحه ولو نجسًا كما فى (عب) (فى يابس) كغربلة حب غير مبلول ويمنع إن تحلل كالطحن عليه (وماء)؛ لأنه يدفع عن نفسه وليس منه الرجل المبلولة وفاقًا لـ (ح) (كلبس بغير صلاة ومسجد) والفرو إن كان مذكى مجوسى أو مصيد كافر قلد فيه أبو حنيفة لا الشافعى لنجاسة الشعر عنده إلا على ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو مشترك بين البهائم والسبعية؛ فالذي فيه من السبع الناب، وأكله الجيف؛ والذي فيه من البهيمة الظفر، وأكل العشب والعلف. ومثل الخنزير الآدمى لشرفه (قوله: بعد الدبغ) وهو ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة، وإن لم يزل الشعر خلافًا لما نقل عن الباجى إلا أن يحمل على ما كان الشأن زوال شعره كالجلد الذى يؤخذ منه النعال ولا يخفى وهنه، ولو بدون فعل كما لـ (سند) وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بوجه (قوله: بما يصلحه) ولا يكفى لشميسه كما فى (ح) وغيره عن ابن نافع؛ لأنها لا تحفظ الجلد من الاستحالة (قوله: ويمنع إن تحلل) بأن كان ما ينتفع فيه رطبًا يتحلل من الجلد فيه. إلا أن يقلد قول الشافعى بطهارته بالدبغ فى غير الكيمخت لما يأتى. والمنخل المأخوذ من شعر الميتة المتعلق به أصول الجلد إن كان يتحلل منه شئ قلده فيه غير الشافعى لما يأتى (قوله: كالطحن) لما يأتى تشبيه فى المنع. قال أبو محمد صالح: لأنه يؤدى إلى تحلل بعض الأجزاء فتختلط بالدقيق، ونقل ابن عرفة عن ابن حارث جوازه، رده ابن ناجى (قوله: لأنه يدفع إلخ) بيان لوجه تخصيصه من بين المائعات، وكرهه مالك في خاصة نفسه دون العموم (قوله: وليس منه)؛ أي: فتتنجس إذا لبست فى النعال من جلد الميتة أو وضعت على عظام ميتة فتنجس ثيابه، إلا أن تكون بالية أو يوقن بذهاب رطوبتها، ؛ لأنه ليس عليها من الماء ماله قوة الدفع عن نفسه (قوله: وفاقًا لـ (ح))؛ أى: والغبرينى والبرزلى (قوله: قلد فيه أبو حنيفة) فإنه يقول بطهارة شعر ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: لبسا فى صلاة وطوف مثلًا. (قوله: لنجاسة الشعر عنده) ولا يطهره الدبغ

التلفيق (وهل الكيمخت)؟ عياض: جلد الخيل وشبهها (مكروه وهو المشهور أو جائز مطلقًا أو في السيوف) فيكون مستثنى من عدم تطهير الدبغ لصلاة السلف به (أقوال وتوقف الإمام) فيه لتعارض القاعدة والعمل وقد يقال: الوجه الجزم بالنجاسة للقاعدة والعفو فى السيوف للعمل. (وكمنى) أدخلت الكاف المذى والودى (وإن من مباح) على المعتمد (ورطوبة فرج غيره) لا هو إلا لكمنى (ودم مسفوح وإ ن من سمك) فما شربه من المملح بعد انفصاله نجس ـــــــــــــــــــــــــــــ الميتة بالدبغ (قوله: إلا على التلفيق)؛ أي: إلا على القول بجوازه (قوله: الكيمخت) بفتح الكاف والميم وسكون التحتية والخاء بعدها مثناة فوق فارسى معرب (قوله: وهو المشهور) هو مذهب المدونة وعليه لا إعادة (قوله: أو جائز مطلقًا) وهو لمالك في العتبية (قوله: أو فى السيوف) دون غيرها وهو قول ابن حبيب وابن المواز فيبعد فى غيره أبدًا (قوله: وتوقف الإمام) ولا يعد التوقف قولًا على الأصح؛ لأنه يرجع إلى التحير (قوله: القاعدة) هي نجاسة كل ما أخذ من الميتة (قول: والعمل)؛ أي: عمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها فإنه يقتضى الطهارة (قول: وقد يقال) أقول: مثل هذا يؤخذ من كلام (ح) فانظره. (قوله: والعفو فى السيوف) فإن عمل السلف لا يقتضى الطهارة، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد (قوله: وكمنى)؛ أى: الذى لم يتخلق منه الآدمى، وإلا فلا يحكم عليه بشئ، ولا يعفى عما دون الدرهم؛ كما فى (اللمع) (قوله: على المعتمد) عند ابن ناجى و (ح) خلافًا لما شهره (زروق) فى (شرح الإرشاد) (قوله: إلا لكمنى) أدخلت الكاف، الحيض فيما يحيض، وهو الناقة والفرس والأرنب والكلبة والوزغ والخفاش والضبع (قوله: ودم مسفوح)؛ أى: ولو بعد الموت، ومنه السوداء، وإنما لم يعف عن القليل منها لعدم ملازمتها (قوله: وإن من سمك) خلافًا للقابسي، وعدم اسوداد دمه بالشمس ليس لكونه غير دم بل لما خالطه من رطوبة قاله ابن الإمام (قوله: فما شربه إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ عنده، فجلد الميتة المدبوغة تصح الصلاة فوق شعره لا جده عندنا، وعند الشافعية بالعكس (قوله: الخيل وشبهها) يعنى البغال، والحمير (قوله: فى السيوف)؛ أى: قصرًا للرخصة على موردها (قوله: فما شربه) يشير إلى أنه إن كان من أعلى لا

(ومدة) قيح أو صديد ولا يطهر ممازج النجاسة كزيت خولط خلافًا لقول ابن اللباد: يخض فى الماء ويثقب الإناء من أسفل ويجدد الماء حتى يغلب على الظن زوال النجاسة وكبيض صلق فوجد فيه واحدة مذرة فرشحت فى الماء؛ وشرب منه غيرها ـــــــــــــــــــــــــــــ فالفسيخ إن كان الأسفل يشرب ما يخرج من الأعلى فهو نجس، وإلا فلا ونص (سند): سمعت الشيخ أبا بكر محمد بن الوليد وقد ذكر عنده الحيتان تملح، وفى خياشمها الدم فقال: إن صح ذلك فهو ينجسها، فسألت عن شأنها ممن له خبرة فقال: إذا ملحت فلابد من غسلها بعد ذلك حتمًا؛ لأنها إذا بقى فيه الملح دون شحمها وبيض لحمها أفسده، وأكثر ما يقيم فيها يومان ثم يغسل منها، وقد جمع ملحها الأول ودمها ووسخها ثم بعد ذلك يجدد لها ملحًا بين طبقات رصها دون خياشيمها انظر (عج) (قوله: نجس)، وليس كالدم الباقى فى العروق كما قيل به؛ لأن السفح فيما لا يفتقر لذكاة الانفصال عنه كما فى (عب) (قوله: أو صديد) هو ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم قبل أن تغلط المدة (قوله: ممازج النجاسة)، وإن لم يتغير، من ذلك الحبوب تبل فى الماء النجس (قوله: كزيت)؛ أي: وما فى معناه من جميع الأدهان واللبن (قوله: خولط) كان بفعل فاعل أم لا (قوله: خلافًا لابن اللباد إلخ)؛ لأن الماء تنحس بالملاقاة، ولا يمكن إذهاب النجاسة للممازجة، وروى هذا عن مالك كما فى أبى الحسن، وظاهر كلام ابن رشد فى (البيان) اختياره (قوله: وكبيض صلق)، ولو بيض نعام لا إن وقع بماء نجس بارد أو دم كما لابن رشد قال بعض الشراح: إلا أن يدوم به حتى تحصل فيه رطوبة فالظاهر النجاسة، وفى المعيار عن بعضهم: عدم نجاسة البيض المصلوق إذا وجد فيه واحدة مذرة، قال: لأن قشر البيض لا تنحل أجزاؤه بل هو كالحديد وشبهه إذا كان مع غيره لا يدخله ما معه كما هو مشاهد فى البيض المصبوغ لا يوجد الصبغ داخله (قوله: فوجدت فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ يشرب فهو طاهر، لكن الحكم عندنا للغالب، والشافعية يقدمون الأصل عليه، وبعضهم لا يرى للسمك دمًا كالحنفية يقولون: إذا وضع فى الشمس أبيض وعليه حكماء الإسرائيليين يأكلونه عند تجنبهم ما فيه روح بناء على أن الروح الدم ولذا عبر الفقهاء عنه بالنفس السائلة، وقيل: لا يملح السمك إلا بعد غسل دمه المسفوح، فإن صح ذلك فهو طاهر كالبطارخ إن كان له غلاف يمنع عنه.

تنجس حيث لم يبق الماء مطلقًا كأن غيره البيض، وكلحم طبخ لا مجرد صلق، فيغسل كنحو: جبن وزيتون قبل الغوص، وكحوت ببطن ميتة نجسة قبله، وكفخار ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ)، وأولى صلقه فى ماء نجس (قوله: حيث لم يبق الماء مطلقًا) بأن تغير من المذرة إذ هى نجسة، وأما إذا كان باقيًا على إطلاقه فلا يتنجس غيرها؛ لأنه لم يدخل فيه نجاسة، وهذا هو الظاهر خلافًا لما فى (حاشية الخرشى) من النجاسة مطلقًا (قوله كان غيره إلخ)؛ لأنه صار غير طهور فينجس بما رشح فيه من المذر (قوله: وكلحم طبخ)؛ أى: بنجس لا إن وقعت فيه بعده بإنه يغسل كما في (السليمانية)، ومثل الطبخ طول مقامه به حتى شرب (قوله: لا مجرد صلقٍ) لإخراج كشعره بماء نجس، أو لم يغسل ما فيه من الدم فتغير الماء، وإن كانت المرقة نجسة؛ لأن اللحم يتكمش عند إحساسه بالحرارة، ويدفع ما فيه من الرطوبة، ولا يقبل التنجيس إلا عند أخذه فى النضج؛ كما فى "النوادر)، خلافًا لما فى (المدخل)، ومثل الصلق الشى مع بقاء الدم فيه، أو غسله بمضاف. وأما الرأس إذا شوط بدمه ثم غسل بعد ذلك فلا بأس به، فإن لم يغسل بعد، فإن جزم بأن النار أذهبت الدم الذى كان فى ظاهر المذبح فكذلك، وإن شك فى ذهابه فلا يؤكل المذبح ذكره فى (النوادر) فى كتاب (الذبائح) نقله (ح) (قوله: كنحو جبن) تشبيه فى عدم النجاسة (قوله: قبله)؛ أى: قبل الغوص فلا ينجس سواء كان قبل طيبه أو بعده، فإن مكث فيه حتى غاصت فيه النجاسة ولو بعد طيبه لم يقبل التطهير (قوله: وكفخار إلخ)؛ أى: تنجس بغواص أقام فيه مدة يغلب على الظن فيها الغوص لا إن أفرغ فى الحال، ذكره (ح)، وتبعه بعض الشراح و (الخرشى) و (عب) قال الشيخ خضر عن شيخه ابن قاسم: ومثله فى (البنانى) عن سيدى عبد القادر الفاسى: محله فى غير الفخار البالى، وأما هو فيطهر بالغسل، قال بعض الشراح: ومثله فى (كبير الخرشى) والذي ينبغى الإطلاق فإن الفخار إذا كان يابسًا لا تنسد مسامه فلابد من السريان إلا أن يراد المستعمل فى الأدهان وهو ظاهر، قال البنانى: وعدم التطهير بالنسبة للصلاة لا الماء والطعام فإنهما يوضعان فيه لعدم بقاء أجزاء النجاسة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا مجرد صلق) كدجاج جلال واللحم فى مبد توجه الحرارة له يتكمش

بغواص، وليس مثله نحو الحديد يحمى، ويطفأ فى النجاسة لدفعه بالحرارة والقوة، وأما المصبوغ ينجس فيطهر بإزالة الطعم لا لون وريح عسرًا. (وينتفع بمنتجس لا نجس) استثنوا منه إطعامه لكلابه، ومنه الصيد بالنجاسة غير خمر، ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلف: إلا أن يتحلل منه شئ، وخرج بالفخار المدهون كالصين المانع دهانه الغوص لا كالمدهون بكالخضرة أو الصفر فإنه يقبل التطهير (قوله: بغواص)؛ أى: كثير الغوص والنفوذ فى أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس، والبول، وطبخ الميتة. (فرع) إذا كان الفخار مملوءًا ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم يتنجس الماء ولا الإناء؛ لأنه رشاح إلى أسفل قاله (ح) (قوله: وليس مثله إلخ) وفاقًا لأبي عمران، وخلافًا لابن فرحون وغيره (قوله: نحو الحديد) أدخل بنحو الذهب والفضة والنحاس والزجاج والرصاص (قوله: لدفعه بالحرارة إلخ)؛ أي: فلا يقبل الماء، ولا يدخل فيها؛ لأن الماء يهيج الحرارة التى حصلت بالنار فى داخل الحديد فتدفع الماء؛ لأن طبعه مضاد لطبع الحرارة لكنه يهيحها، ويخرجها إلى خارج ذات الحديد، فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئًا يدخله؛ لكونه جامدًا متراص الأجزاء فلا يكون فيها ماء نجس. قال المشذالى. وما يحصل فى نحو الحديد من الخصوصيات بإطفائه فى نحو بول الحمار، ولا يلزم منه الغوص لجواز أنها بمجرد الملاقاة بعد الحمى وتمام الحرارة. اهـ. مؤلف. (قوله وينتفع بمتنجس)؛ أى: يباح الانتفاع به كان يقبل التطهير أم لا (قوله: استثنوا منه)؛ أى: من عدم الانتفاع (قوله: إطعامه لكلابه) بأشلائها عليها، أو حملها إليها على ظاهر المدونة وهو المعروف من قول مالك وأصحابه خلافًا لابن القصار وابن المواز (قوله: ومنه الصيد)؛ أى: من المستثنى. (قوله: غير خمر)، ـــــــــــــــــــــــــــــ ويدفع ما فيه من الرطوبات ولا يشرب إلا بعد طول (قوله: نحو الحديد) كما حققه ابن عرفة ورد على ابن فرحون، وذلك أن له صلابة تدفع وما يسمع من الغليان عند طفئه فلتدافع الحرارة مع برودة الماء، ولو شرب لزاد وزنه وهو خلاف المشاهد

ووضعها فى الماء لزرع، وإيقادها فى النار كاستصباح بدهن مية على خلاف فى (ح)، وإطفاء نار بها أو فتح بالوعة، وينبغى نية الإراقة فى الخمر، وإن جبر كسر بكعظم ميتة عفى عنه بعد الالتحام، وسبق حكم الجلد المدبوغ، ونحو السن، ولا يجوز الدواء بالخمر، ولو تعين وفى غيره خلاف، وأجازوه للغصة لا للعطش؛ لأنه يزيده، وأجازه له الحنفية والشافعية لدفع الهلاك من عدم الرطوبة لا للعطش نفسه، والظاهر أن الخلاف لفظى فى حال (فى غير أكل آدمى)، ولو غير مكلف، والخطاب لو ليه. ويجوز لبسه، ويكره ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنع منها لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: ووضعها فى الماء إلخ) بالنصب عطف على إطعامه وبالرفع عطف على الصيد وكذا ما بعده، قد يقال: لا حاجة لاستثناء هذا؛ لأنه من الانتفاع بالمتنجس، وأجاب المؤلف بأن الاستثناء بالنظر للقدوم على ذلك ووضع النجاسة فى الماء (قوله: كاستصباح إلخ)، أو دهن راحة أو ساقية أو سفينة كذا للخمى وفى (المواق) و (ح) النهى عنه (قوله: على خلاف فى (ح))؛ أى: بالجواز والحرمة ومقتضى نقل المواق أنه المشهور، وبه صرح القلشانى على (الرسالة) (قوله: وينبغى نية الإراقة) ظاهر (عب) و (ح) أنه إذا لم ينو الإراقة لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالخمر (قوله: عفى عنه إلخ) خلافًا لما نقل عن الشافعى؛ لأن فى إخراجه حرجًا وفسادًا، ويمنع ذلك ابتداء (قوله: وسبق حكم الجلد إلخ)؛ أى: جلد الميتة، وأنه يرخص فى اليابس والماء فهو مستثنى مما هنا (قوله: ولا يجوز الدواء إلخ) كان فى الظاهر أو الباطن (قوله: وفى غيره خلاف)؛ أى: بالجواز والحرمة والكراهة فى داخل البدن وفى ظاهره، ويأتى الراجح الكراهة فى الظاهر، ومن ذلك البول على القرحة والحرق، وظاهره أن الخمر لا خلاف فيه وهو خلاف ما يفيده (ح) من ثبوت الخلاف فيه أيضًا انظره. وفى (ح) جواز التداوى بلبن الأتان للخلاف فيه انظره (قوله: للغصة) بالضم والتشديد؛ أى: إذا لم يجد غيره، وقياسه أنه إذا تعين طريقًا للدواء، وخشى الهلاك الجواز. تأمل (قوله: والظاهر أن الخلاف لفظى إلخ) وأن العطش إن كان لجفاف الرطوبات جاز، وإن كان لحرارة الجوف فلا (قوله: ويجوز لبسه)، وكذلك عمله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: للغصة) وكذا الإكراه على أن المكره غير مكلف.

بوقف عرق للتلطخ، (ومسجد) عطف على أكل فيوقد الزيت خارجه ليضئ فيه، والدخان طاهر كما سبق، (ورخص فى النعال) للضرورة (فإن بنى بماء متنجس جصص) عليه بطاهر، (ولا يهدم)، والمصحف يكتب بنجس يبل خلافًا لبعضهم، (ويصلى بنسج الكافر) وكل ما صنعه ولو لنفسه (لا ثيابه). ولو هو بعد إسلامه، وسبق حكم شارب الخمر (كغير مصل) لعدم التحفظ، ـــــــــــــــــــــــــــــ صابونًا، وتغسل الثياب بعد ماء طاهر وعلفه للبهائم والنحل، ولا يلزم أن تكو فضلته نجسة كالعسل لاستحالته إلى صلاح ولو قيل بخروجه من مخرجه (قوله: ومسجد)؛ أي: وقيدًا وفرشًا وغير ذلك وهل يسقف ببراميل الخمر يجرى على ما سبق فى تحجره بعد غوصه فى إنائه كما أفاد البليدى، خلافًا لما فى (الأبى) عن ابن عرفة من المنع، وتبعه الخرشى (قوله: والدخان طاهر)؛ أى: فلا يضر دخوله المسجد فلا حاجة إلى اشتراط عدم انعكاسه إلى المسجد (قوله: خصص)؛ أى: وجوبًا (قوله: والمصحف يكتب إلخ)، وكذا إذا سقطت عليه نجاسة، قال البليدى: ولم تفعل ذلك الصحابة بمصحف عثمان مع وقوع الدم عليه محافظة على مصحف الإمام؛ لأن عليه مدار الإسلام (قوله: خلافًا لبعضهم)؛ أى: فى عدم بله وجواز الانتفاع به؛ لأن ذكر الله طاهر لا يدركه شئ من القاذورات، وفيه أنه إن أراد الحروف فقد أدركته النجاسة قطعًا، وإن أراد معانيها فليس الكلام فيها (قوله: بنسج الكافر)، ولو مجوسيًا (قوله: وكل ما صنعه)؛ أى: يحمل فيه على الطهارة خلافًا لابن عرفة؛ لأنه يتوقى فيها بعض التوقى لئلا تجتنبه الناس فتكسد صنعته، ولو خياطة وكان يبل الخيط بريق خلافًا للوانوغى إلا إذا ظن نجاسة ريقة (قوله: لا ثيابه)؛ أى: فيحرم كما لابن عرفة ولو جديدة؛ لأنها محمولة على النجاسة؛ لعدم تحفظه خلافًا لمن رجح الكراهة، وهذا ما لم يتيقن طهارة لباسه، وإلا جاز بأن غسل جسده ولبسها ونزعها بحضرتنا (قوله: ولو هو بعد إسلامه)؛ لأنه يصدق عليه أنه لباس كافر باعتبار ما كان (قوله: كغير مصل أصلًا)، أو غالبًا كثياب النساء، فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو لنفسه) على ما قال البرزلى؛ لأن يحرص على نظافة المصنوع مطلقًا (قوله: ولو هو) إلا أن الجزم بالطهارة كأن يكون بفور غسلها بمطلق.

ويبين عند بيع ما ذكر؛ لأنه يكره وأطال هنا (ح) (إلا كرأسه) راجع لما بعد الكاف كما فى الـ (حش)، (وكثوب نوم) لم أقل: آخر؛ لأن المدار على عدم الاحتياط، و (محاذى فرج من لا يحسن الاستبراء) قبلًا ودبرًا وهو مراد الأصل بغير العالم (بلا حائل) راجع للفرعين، ـــــــــــــــــــــــــــــ الغالب عليهن عدم الصلاة إلا أن يعلم أنه لمن تصلى قاله اللخمى، ومن ذلك ثياب الصبى إلا أن تعلم طهارتها على ما لابن ناجى و (سند) وابن العربى، واستظهر (ح) وغيره كثياب من الغالب عليه النجاية كالجزار خلافًا للبرزلى ومن وافقه فى الحمل على الطهارة. (قوله ويبين عند بيعٍ ذلك) كان مما يفسده الغسل أم لا، كان المشترى مصلبًا أم لا، فإن لم يبين كان عيبًا (قوله: إلا كرأسه)؛ أي: فإنه محمول على الطهارة (قوله: راجع لما بعد الكاف)؛ أى: دون ما قبلها، فإنه لا يصلى فى ثيابه ولو لكرأسه، وبحث فيه ابن مرزوق بأن من لا يصلى لا يبالى بالنجاسة أين تصل؛ أى: فربما مس ما على رأسه وبيده نجاسة مثلًا لكن الإشكال لا يدفع الأنقال (قوله: وكثوب نوم) تشبيه تام فيقال إلا كرأسه، ومثل الثوب الفرش (قوله: لأن المدار إلخ) كان المصلى هو أو غيره، وهذا يقتضى أنه إذا نام فيه مرة اتفاقية ليس له هذا الحكم، وهو ظاهر؛ لأن المدار على الغالب فإن أخبره رب الثوب بطهارته قبل إن كان عدلًا أو بين وجهها أو اتفقا مذهبًا لإخباره بطهارة ما يحمل على خلافها (قوله: من لا يحسن الاستبراء)؛ أى: من ليس معلومًا بأنه يحسنه بأن تحقق أنه لا يحسنه أو جهل حملًا على الغالب من حال الناس من الجهل (قوله: قبلًا ودبرًا) كذا فى (التوضيح) وأصله لابن هارون واعترضه صاحب الجمع بأنه ظاهر؛ النقل فى القبل، وهو ظاهر؛ لأن الاستبراء الذي يحتاج لإحسانه فى البول؛ وأما الدبر فكل مصل يحسن استبراءه فإن لم يصل دخل فيما قبله، على أنه لا يخرج منه شيء بخلاف القبل فبعد تسليم هذا يحمل على دبر الثوب تعميمًا فى المحاذى، وإن بعد تركيب العبارة، فإن النجاسة تسرى له من القبل كما فى (كبير الخرشى) خصوصًا عند الجلوس. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: بلا حائل)، والأصلى فيه إلا أن يغلب على الظن وصول النجاسة إليه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا كرأسه) وإن كان غير المصلى لا يتحاشى مس ما على رأسه بيده وعليها نجاسة قال شيخنا: الإشكال لا يدفع الأنقال.

(وصل) * (الراجح كره التطلخ بالنجس)

ومن هنا فوط الحمام ولا يجب غسل الجسد منها للحرج نعم هو الأولى، والأحوط حيث دخله غير المتحفظ إلا أن يتيقن النجاسة انظر الـ (حش). * (وصل) * (الراجح كره التطلخ بالنجس) في ظاهر الجسد، وأما أكله فسبق منعه، (وحرم بالخمر)؛ لأنه أشد من غيره كما في (عب)، وغيره ثم استطردت أشياء شاركت ما ذكر في الحرمة تبعًا للأصل في بعضها بقولى (و) حرم (على الذكر المحلى إلا المصحف) في جلده، وكره بعضهم كتابته به كنحو: الأعشار، وقيل: يجوز ككتبه في الحرير وكمقلمة ودواة له. ـــــــــــــــــــــــــــــ * (وصل) * (قوله الراجح كره التطلخ) إلا في المسجد أو مس المصحف أو الطعام (قوله: لأنه أشد) لوجوب إراقتها لميل النفوس إليها (قوله: في بعضها)؛ أى: كالمحلى (قوله: وحرم على الذكر إلخ)؛ أى: استعمالا واقتناء لغير عاقبة وزينة أهل كانت الحلية متصلة أو منفصلة (قوله: المصحف) مثلث الميم من أصحف جمعت فيه الصحف (قوله: وكره بعضهم)؛ لأنه يشغل القارئ عن التدبر (قوله: كتابته به)، وكذلك الحمرة، وكره مالك كتابة عدد الآى والشكل إلا فى المصاحف التى يتعلم فيها الصبيان وكتابته أجزاء قال: قد جمعه الله وهؤلاء يفرقونه (قوله: ككتبه) تشبيه فى الجواز. ـــــــــــــــــــــــــــــ "وصل الراجح كره التلطخ" (قوله في ظاهر الجسد) إلا أن يمس به مصحف فيحرم كالمكث بها في المسجد كما سبق (قوله: أشد من غيره) لشهوة النفوس له وأكثروا فيه الأشعار فبالغ الشارع في تجنبه، ولذا وجب إراقنه بخلاف غيره من النجاسات (قوله: في بعضها)، وذكر هنا الآلات لمشاركتها المحلى في حكمة الحرمة، وهي كسر نجدة الرجولية المحتاج لها في الجهاد وغيره على ما يشير له قوله تعالى: {أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}، وكذلك الآلات تفتح عين التعشق وهو يورث الذلة، والأصل ذكر الآلات في وليمة النكاح لاعتيادها فيها. وبسطنا الكلام عليها في حاشية (عب).

لا العلم، والإجازة خلافًا لشيوخ البرزلي معه شيخنا يحرم تحلية ذلك ولو لمرأة؛ لأنه ليس ملبوسًا، (وسيف الجهاد) لغير مرأة، ولو قاتلت لا غيره كسكين وترس اقتصارًا على الوارد (وأنفًا وسنًا) ربطًا، وتعويضًا، والمراد الجنس ولو تعدد (وندب خاتم فضة)، وكرهه بعضهم منها للنساء لشائبة التشبيه فيطلى لهن (درهمين فأقل وباليسرى) كما هو آخر فعليه -صلى الله عليه وسلم-، وللتيامن في تناوله، فيحول عند الاستنجاء، (وجعل فصه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا العلم) عطف على المصحف فلا يجوز تحليتهما كالكتب في الحرير (قوله: معه)؛ أى: مع البرزلى فى إجازتهم ذلك (قوله: شيخنا يحرم تحلية ذلك إلخ) ذكر ذلك فى التقرير، وهو خلاف ما فى (الحاشية) من جواز ذلك للنساء (قوله: لغير مرأة)؛ لأنه بمنزلة المكحلة كذا لـ (لعج) قال الرماصى: لا نقل عليه غير أن السياق فى الذكر (قوله: وأنفًا) جدع أو خلق من غير أنف؛ كما فى (البدر) (قوله: وندب خاتم إلخ)، ولو لغير محتاج للختم، وقيل: يكره إلا لذى سلطان الحديث فى ذلك كالقاضى؛ لأنه يحتاج إله للختم به قال ابن عرفة، ومحل الندب إن اتخذ للسنة، والآن لا يفعله غالبًا إلا من لا خلاق لهم، أو يقصد به غرض سوء فأرى ألا يباح لمثل هؤلاء. قال حبسوس فى (شرح الشمائل): وعلى هذا فإذا صار من شعار من لا خلاق لهم لم يجز؛ لأن صيانة العرض بترك سنة واجبة. إن قلت: يرد على هذا ما فى (المعيار) من عدم جواز ترك السنة المخالطة مبتدع، قال: ومازال العلماء والصالحون يقيمون السنن مع العلم بمشاركة المبتدعين ولو ساغ ذلك لترك الأذان والإقامة. فالجواب: أنه لا يلزم من منع ما صار شعار من لا خلاق له منع ما فيه مطلق المشاركة. اهـ. تأمل (قوله: وكرهه بعضهم) هو الخطابى لما فيه من التشبيه بالرجال (قوله: درهمين)؛ أى: شرعيين كما هو المراد عند إطلاق الوزن، وقي: دانق، وقيل: لا يبلغه، وقيل: ما لاق بمثله عادة انظر البليدى (قوله: وباليسرى)، ولو لأعسر كما فى (نوازل ابن رشد) (وقوله: وللتيامن فى تناوله)؛ أى: عند إرادة لبسه أو الطبع به على كتاب ونحوه، والتيامن فى كل شئ بحسبه؛ ولأنه أبعد من العجب لقلة حركة اليسرى، وبهذا اندفع ما قيل كيف يندب جعله فى اليسرى مع أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يحب التيامن فى شأنه كله (قوله: فصه

للكف)؛ لأنه أبعد من العجب، (ومنع متعدد، وإن دون درهمين كما زاد ذهبه على الثلث وإلا كره) على ما أفاده (عج)، والمواق، (وحرير) عطف على المحلى، (ولو مع كثيف) حائل كما قال المازرى، وأجاز الحنفية فرشه وتوسده، ووافقهم ابن الماجشون، (أو تبعًا لمرأته)، وفاقًا لابن ناجى وشيخه ابن عرفة، وخلافًا لابن العربى، وفى (المدخل) جوازه، ويحرم الحرير ولو لحكة حيث لم يتعين للدواء خلافًا لابن حبيب وجماعة، ولا يجوز لجهاد خلافًا لابن الماجشون، وجماعة انظر (عب) فى ستر العورة (إلا العلم أربعة أصابع متصلًا بالثوب) كشريطة الحبكة إما قلم من حرير في أثناء الثوب فما نسج بحرير وغيره، ومنه ما شغل بحرير على الطارة مثلًا، (والقيطان والزر) لثوب أو سبحة سمعته من شيخنا عن استخفاف بعض الأشياخ وتجوز الخياطة بالحرير قطعًا (وجاز ستائر كناموسية) خيمة يتقى بها المترفهون الناموس (لم تمس)، وفى (المدخل) فى فصل خروج النساء للمحمل منع ذلك؛ لأن استعمال كل شئ بحسبه، وهو وجيه (وراية لخصوص الجهاد) لا لولى، وأكثر هذه الفروع ليست نصًا قديمًا، وإنما استظهار المشايخ (وسجافًا لائقًا باللابس) وفاقًا للشافعية، (وكره ما نسج بحرير وغيره)، وهو الخز ولو كانت اللحمة حريرًا كما نص عليه بعض شراح (الرسالة) ولبعض شراح الأصل منعه لغلبة اللحمة. ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلث الفاء كما فى (القاموس) (قوله: ومنع متعدد) تبع (عج) وهو ظاهر قصرًا لهيئة الترخيص على موردها، والأصل المنع وإن كان ابن رشد، و (تت) ترددا فى ذلك؛ كما فى (كبير الخرشى) ونحوه فى (ح) (قوله: وإلا كره) كما يكره الحديد والرصاص والنحاس إلا لتداوٍ، ويجوز من العقيق والجلد والعود قاله (ح) (قوله: على ما أفاده (عج) إلخ)، ومثله فى (ح) أيضًا (قوله: وأجاز الحنيفة فرشه)، وهل اللحاف منه تردد فى ذلك من أدركناه من أشياخهم اهـ. مؤلف (قوله: وفى المدخل جوازه)؛ أى: تبعًا (قوله: الماجشون) بكسر الجيم وفتحها كما فى (العينى على البخارى) (قوله: وجاز ستائر)، ومنه غطاء الشاش (قوله: وكره ما نسج بحرير) هذا ما صوبه ابن رشد؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ هناك فليرجع له من أراده. قوله: والقيطان) منه حمائل السيف فيما يظهر، كما جازت تحليته (قوله: وجاز ستائر) لم يعطفه على المستثنى السابق لأن السياق السابق فى الملبوس (قوله: لغلبة اللحمة) يعنى علوها على القيام وسترها إياه ولو

(و) جاز (للولى إلباس الصغير فضة، وكره الحرير والذهب)، كما يفيده (ح) وغيره (وحرم لغير تداوٍ) شيخنا، ويجوز لفداء أسير وأما مجرد عاقبة لعجز فبمجرد جوهره، والأقوى منع التجمل ومن كسر مصوغًا منهيًا فلا شئ عليه فى صياغته (اقتناء)، وأولى استعمال (إناء نقد وإن لامرأة)، ولهذه المبالغة أعدت العامل، ولم أعطفه على المحلى، (أو مغشى بغيره) نظرًا للباطن، والضمير للنقد (كمضبب وذى حلقة) تشبيه فى الحرمة على الراجح مما فى الأصل؛ لأنهما من المحلى، (وجاز مموه بنقد) حيث لم يتحلل منه شئ وفاقًا للشافعية، (وإناء معدن) على أقوى القولين ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه مما اختلف فيه العلماء، وقال ابن عباس وجماعة من السلف: جائز، وحرمه ابن عمر، وقال ابن حبيب: يجوز الخز دون غيره (قوله: إلباس الصغير فضة)؛ لأنه عهد التحلى بها فى الجملة كالخاتم (قوله: وكره الحرير)؛ لئلا يعتاده بعد بلوغه؛ ولأنه يفسد حاله، قال تعالى: {أو من ينشأ في الحلية وهو فى الخصام غير مبين}، وقيل: يحرم لإصلاح حاله فإن خشى من الفتنة يحرم قطعًا، وإنما لم يحرم مع عدمها كحرمة إسقائه الخمر وإطعامه الميتة؛ لأن الخمر والميتة لا يحل تملكهما بحال (قوله: فبمجرد جوهره)، ولا يجوز بقاؤه إناء، هذا ما فى (أبى الحسن)، وقواه الرماصى خلافًا لـ (عج) و (عب)، ووقع لـ (بن) تحريف فى نسخة أبى الحسن (قوله: فلا شئ عليه)، وأما الجوهر فيضمنه (قوله: اقتناء إلخ)، ولو من غير استعمال؛ لأنه ذريعة له، ولو للحمل على ما حكاه عياش وابن الجلاب عن المذهب، ويحرم الاستئجار على صياغته (قوله: إناء نقد) ومنه المجامر، والمداهن، ويجوز بيعه على ما فى (المدونة)؛ لأن عينه تملك إجماعًا إلا أن يكون فى مقابلة الصنعة شئ فلا؛ كما لابن دقيق العيد (قوله: ولم أعطفه)؛ لأن عطفه لا يناسب المبالغة (قوله: حيث لم يتحلل منه شئ)؛ أى: بالعرض على النار فإن تحلل حرم (قوله: وإناء معدن) باعتبار الموضع الذى هو فيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ لم تكن أكثر (قوله: فضة)؛ لأنه عهد الإذن فيها في الخاتم (قوله: وكره الحرير) لئلا يعتاده بعد البلوغ أو يفسد حاله ولما لم يكن ذلك محققًا لم يحرم (قوله: فبمجرد جوهره) أى: ولا عبرة بقيمة جمال صنعته كما يشير له ما بعده بلصقه.

فى الأصل بناء على أن الحرمة للتضييق فيما به التعامل لا لمطلق (سرف)، (وللمرأة الملبوس مطلقًا، ولو نعلًا وفرشًا)، وقفل جيب لا قفل صندوق؛ لأنه غير ملبوس، (وسرير حرير لا نقد)، ولا مردودًا ونحوه، (وللنظر حكم المنظور) حرمة وجوازًا خصوصًا إذا رضى به؛ لأنه يجب الإعراض عن الحرمات ظاهرًا أو باطنًا، (وحرم تصوير ذى ظل تام الأعضاء) بحيث يعيش مثله، (والأولى ترك غيره) من نقشٍ لا ظل له وناقص ولا يحرمان. (والآلات) على المشهور للهو ومجمع عليه إن ترتب فسوق. ـــــــــــــــــــــــــــــ فقد يكون الشئ نفيسًا فى موضع دون آخر قاله ابن الكدون (قوله: للتضييق)، وهى مفقودة هنا (قوله: كمضبب)، ولو كانت الضبة صغيرة فى غير موضع الاستعمال، أو ألجأت لها الحاجة (قوله: ولو نعلًا)، ومنه القبقاب (قوله: وفراشا) خلافًا لابن الحاج (قوله: ولو مرودًا)؛ أى: لم يتعين طريقًا للدواء (قوله: ونحوه) كمرآة ومكحلة ومشط ومروحة، وما يجعل فى رءوس الزجاج، كما فى (ح) (قوله: وحرم تصوير ذى ظل) من الحيوانات دون الأشجار (قوله: للهو إلخ) بحث القرافى فى الاستدلال على حرمة الملاهى بحديث "كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه" بأنه غاية ما يترتب على سماعها عدم الفائدة، ويؤيده قول الفاكهانى: لا أعلم فى كتاب الله آية صريحة ولا فى سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- حديثًا صحيحًا صريحًا فى تحريم الملاهى، وإنما هى ظواهر وعمومات توهم الحرمة لا أدلة قطعية. وممن أجاز سماع الآلات مطلقًا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهرى قال: وجميع ما فيها من أحاديث التحريم موضوع، لكن لم يوافق على ذلك؛ كما فى (شيخ الإسلام على ألفية المصطلح) آخر ترجمة حكم الصحيحين، وجوز الماوردى من أئمة الشافعية سماع العود لتسلية الأحزان، قال الشهاب الخفاجى فى شرح الشفاء: آخر فصل عدله -صلى الله عليه وسلم- وأمانته وعفته ما نصه: كان الأستاذ الشيخ محمد البكرى -رحمه الله تعالى- ونفعنا به يقول: عطروا مجلسنا بالعود الماوردى وفى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا لمطلق سرف) أقحم لفظ مطلق إشارة إلى أن السرف مع التضييق فى الأول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حديث البخارى، ومسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة (رضى الله عنها) أن أبا بكر -رضى الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام عيد بدفان يضربان والنبى -صرى الله عليه وسلم- متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر- رضى الله عنه-، فكشف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن وجهه وقال: "دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد". وفى حديث "أنه أقامها خلفه وخدها على خده، وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون يوم العيد بالسيوف والحراب في مسجده (صلى الله عليه وسلم)، وهو يقول: "دونكم" حتى إذا مللت قال: حسبك فقلت: نعم قال: "فاذهبى" انظر (حاشية المؤلف على (عب)) فى آخر الوليمة. وفى (القلشانى على الرسالة) ما نصه وفى (تاريخ الخطيب ببغداد): قدم إبراهيم بن سعد وهو أحد رجال الكتب الستة العراق، فأكرمه الرشيد فسئل عن الغناء فأفتى بإباحته، فأتاه بعض المحدثين يسمع منه أحاديث الزهرى فسمعه يتغنى، فقال: كنت حريصًا على السماع منك فأما الآن فلا سمعت منك حرفًا أبدًا، فقال إذًا لا أفقد إلا شخصك، علىّ وعلىَّ أن لا أحدث ببغداد ما أقمت حديثًا حتى أغنى قبله، فبلغ ذلك الرشيد فدعا به، فسأل عن حديث المخزومية التي قطعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى سرقة الحلى فدعا بعود فقال سعيد: أعود المجمر؟ فقال: لا ولكن عود الطرب فتبسم ففهمها إبراهيم بن سعد فقال: لعله بلغك يا أمير المؤمنين الحديث الذى ألجأنى إلى أن حلفت؟ قال: نعم، ودعى له الرشيد بعود فغناه فقال له الرشيد: من كان من فقهائكم يكره السماع، قال: من ربطه الله فقال هل بلغك عن مالك بن أنس فى ذلك شئ؟ فقال: لا والله إلا أنى قد أخبرت أنهم اجتمعوا فى مدعاة كانت فى بنى يربوع وهم يومئذٍ جلة ومالك أقلهم من فقه وقدر ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ومع مالك دف وهو يغنى: سليمى أزمعت بينًا ... فأين تظنها أينا وقد قالت الأترا ... ب لها زهرةٌ فينا تعالين فقد طا ... ب العيش تعالينا فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم.

فلا يبعد ما فى الإحياء وغيره من النظر لما يترتب (إلا الطار) وفى المغشى من الجهتين خلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ابن عرفة إمامة أبى بكر الخطيب وعدالته ثابتة، إلى أن قال: وقد قال بالإباحة جماعة قال القشيرى مستدلًا على الإباحة: قال تعالى: {فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} فيقتضى التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن وقال تعالى: {فهم فى روضة يحبرون} فى التفسير أنه السماع قال: واعلم أن سماع الأشعار بالأصوات الطيبة والنغم المستلذ إذا لم يعتقد المستمع محذورًا، ولم يشتمل على مذموم، فيباح فى الجملة، ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدى رسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه سمعها ولم ينكر عليهم، فإذا جاز بغير الألحان فلا يتغير الحكم بها، وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان. قال: وممن قال بالإباحة مالك بن أنس، وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء، والصواب أنه يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، والله أعلم (قوله: فلا يبعد إلخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة فمن حسن قصده وتطهر من حظوظ الشهوات ورذائل الشبهات، فلا يصح أن يحكم على سماعه بالحرمة، قال أبو طالب المكى -رضى الله عنه-: إن طعنا على السماع فقد طعنا على سبعين صديقًا، وقال فى (مفاتيح الكنوز وحل الرموز) لابن عبد السلام المقدسى بعد كلام طويل فنقول: إن السماع ثلاثة أقسام: حرام محض وهو لأكثر الناس من الشبان، ومن غلبت عليهم شهواتهم وفسدت مقاصدهم، فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم وعلى قلوبهم من الصفات المذمومة، سيما في زماننا هذا وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا، وقد روى عن الجنيد -رضى الله عنه- أنه ترك السماع فى آخر أمره فقيل له: كنت تسمع أفلا تسمع؟ فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت لنفسك فقال: ممن؟ قال: فالسماع لا حسن إلا مع أهله مع أهله فإذا انعدم أهله واندرس محله فيجب على العارف تركه. والقسم الثانى مباح وهو لمن لا حظ له إلا السرور بالصوت الحسن واستدعاء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلا يبعد إلخ) إنما لم يجزم به لأن المشهور راعى درأ المفاسد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفرح، أو يتذكر به غالبًا أو ميتًا فيستريح بما سمعه. والقسم الثالث منه مندوب، وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى والشوق إليه فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة. وقال سيدى عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس فى رسالته (تشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع): اعلم أن السماع لقوم كالداء وهم العوام الذين مصدر سماعهم اللذات العاجلة، فهؤلاء سماعهم على متابعة الطبع؛ لأنهم لا يعرفون ما وراء الأمور الطبيعية، فإن عرفوا فمعرفتهم ضعيفة لا تثير وجدًا إلى معروفهم فهؤلاء إما أن لا يصير لسماعهم وجد أصلًا أو يصير على حسب مقتضى الطبع، طلبًا وهروبًا وحصولًا وفقدًا، فيستوعب أنواع المواجيد على حسب ذلك، لكن لا فائدة له فيما نحن فيه ولقوم كالدواء، وهم الذين يغلب السماع على نفوسهم العائقة أرواحهم عن الحضرة الإلهية باستثناسه، ولقوم كالغذاء، وهم أرباب القلوب الداعية إلى الثواب الهاربة عن العقاب، يغلب السماع عليها فيغنيها فترغب إلى الحضرة الإلهية ولقوم كالمروحة، وهم أرباب البقاء تستريح أرواحهم عن نفوسهم المطينة بالسماع. إلى أن قال: واعلم أن السماع على ضربين: ضرب يتعلق بالمستمع، منبعه نفس المستمع وقلبه الملوث بحب الدنيا، يستمع تكليفًا لطلب جاه بأن يشار إليه بالمشيخة وغلبة الحال، والوجد، أو منفعة دنيوية من فتوح مالٍ، أو طعام، أو ثياب، وذلك مذموم لما فيه من التلبيس على العامة بإظهار ما ليس فيه، فيدخل تحت قوله تعالى: {ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا} وذلك أيضًا خيانة لما فيه من أخذ المال الذى جعل لأرباب الصدق وليس منهم. والضرب الثانى محمود، وهو التكلف الراجع إلى نفس السماع بأن يتكلف فى تحصيله، وهو طلب حصول حقيقة السماع، وهذا ليس بمذموم كمن يطلب الوجد بالتواجد، وذلك بأن يجتمع طائفة يتكلم كل واحدٍ منهم كلامًا نثرًا أو نظمًا يحصل به الوجد لهم أو لغيرهم من المستمعين أو لأحدهم، أو يجتمع مع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المستمعين بهذه النية، ولا ذم فى ذلك؛ لأنه بمنزلة التباكى وهو أن يجتمع طائفة يتكلم كل واحد منهم أو أحدهم كلامًا من مواعظ أو غيرها، أو يقرأ أحدهم شيئًا من كلام الله تعالى فيحصل لهم أو لأحدهم البكاء خوفًا من الله تعالى وشوقًا إليه، وهذا أمر مندوب إليه، فكذلك الوجد الحاصل من التواجد المندوب إليه، وإن كان فيه تكلف، فكذلك السماع المترتب عليه. ولا يقال: الفرق بين التواجد والتباكى ظاهر، فإن الاجتماع فى التواجد بدعة لم يكن فى عصر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذ لم ينقل، ولو كان لنقل لتوفر الدواعى، فإنه ينكر على الصوفية فى ذلك، ولو كان عندهم نص لتمسكوا به فيكون بدعة، وكل بدعة ضلالة؛ كما فى الحديث. لأنا نقول: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" غير ما هنا، بدليل الإجماع على جواز بعض البدع، وقد نص علماؤنا أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة وبسط ذلك فى غير هذا المحل، ثم قال: هذا واعلم أن جامد الطبع لا يتأثر بالسماع ولا يلين به؛ لأنه لكونه عديم الذوق، يقول: كل ما يدعى فيه من الذوق الداعى إلى الفرح بالله تعالى أو الخوف منه، أو الانكسار أو الافتقار أو غير ذلك ممنوع، إذ لو وجد لتحقق فى مثلى؛ لأن الأذواق من الأمور الضرورية، ولا يتفاوت فى ذلك العقل. وجوابه أنهم إنما لا يتفاوتون عند سلامة آلات الإدراك وليس هو كذلك، والدليل عليه أن العنين لا يعلم لذة الوقاع والمنكر مثله، إذ ليس له شوق خاص إلى الله تعالى ولا محبة معه خاصة، وكذلك الأعمى ليس له بالجمال البارع استمتاع، والمنكر مكفوف مثله إذا حجب عن علم الغيب بهذه المحسوسات فلا يرى شيئًا من جماله الذى هو أتم من هذا الجمال، فكيف يتمتع؟ ! إلى أن قال: ولعل ذلك المنكر ينكر المحبة التى جوز السماع لأجلها، ويقول: لا نعرف المحبة التى جوز السماع لأجلها، ويقول: لا نعرف المحبة مع الله إلا امتثال أمره بأن نصلى، ونصوم ونحو ذلك من المأمورات، واجتناب نهيه بأن نترك ما نهينا عنه،

ابن كنانة: ويجوز يسير التزمير فى النكاح. ـــــــــــــــــــــــــــــ وهل يعرف فى محبة الحق غير هذا من المحبة المتعارفة التى هى التلذذ بوجدان المحبوب، والاحتراق بفقده لاختصاص ذلك بالأمور المحسوسة المتحيزة؟ ! وهل فى امتثال الأمر من ذلك المعنى شئ يلذ به، فإن التكاليف كلها مشاق لال تفعل إلا للخوف من الله تعالى، فأى لذة فيها؟ لأنهما ضدان؛ لأن لخوف توقع ألم مستقبل وتوقع الألم ألم فى الحال، والألم ضد اللذة، وهذا المنكر جاهل ينكر ما لم يصل إليه فهمه من المحبة الخاصة التى لم يصل إليها؛ لأنه لم ينحاوز المحسوسات، وهى مختصة بالعلماء الراسخين أهل اليقين الخاص؛ حيث جاوزت علومهم المحسوسات، وكيف ينكر هذا المنكر هذه المحبة، وقد ورد بها ظاهر الشرع؟ فيما رواه أبو هريرة –رضى الله عنه- عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "أنه ذكر غلامًا كان في بنى إسرائيل على جبل فقال لأمه: من خلق السماء؟ قالت: الله تعالى قال: من خلق الأرض؟ قالت: الله تعالى قال: من خلاق الجبال؟ قالت: الله تعالى قال: من خلاق الغيم؟ قالت: الله تعالى، فقال: إني أسمع لله شأنًا، ورمى نفسه من الجبل فتقطع. ووجه الاستدلال أن رميه بنفسه من الجبل لم يكن إلا محبة لله تعالى بأن يتصل إليه بقطع الحجاب البدنى، وإنما قلنا: إن الرمى لم يكن إلا للمحبة؛ لأنه إنما ألقى نفسه تحيرًا من شأنه؛ فاستعظمه والشئ المستعظم يوجب الميل إليه والتلذذ به. ويستدل بذلك أيضًا على جوده بروحه عند فرط الكشف والعيان، فإنه لما كوشف بكمال قدرة الله وحكمته، وأنه أجل من هذه المحسوسات، وكان على الفطرة السليمة جاد بروحه لأجله. وأيضًا من الظاهر أن بذل الروح لا يكون إلا من فرط المحبة، وتلك المحبة منوطة بالجمال الأزلى الإلهى. أى: الذاتى مع صفاته الذاتية، وكل من انكشف له الجمال أى جمال أحبه اهـ. المقصود منه (قوله: ابن كنانة) هو عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان، كان يلقب بعصا مالك لكثرة ملازمته إياه، وجلس فى حلقة مالك بعد وفاته وكان يجلس عن يمينه.

(وصل هل إزالة النجاسة؟ )

(وصل هل إزالة النجاسة؟ ) * وكذا تقليلها كتطهير أحد كميه حيث لم يكفهما الماء لا بمحل واحد للانتشار؛ كما فى (ح)، و (شب) (عن ملابس المصلى، ولو طرفًا على الأرض لا يتحرك بحركته، فإذا كان ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل هل إزالة النجاسة؟ ) (قوله هل إزالة إلخ) جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام توصلًا لذكر الجواب كالخلاف هنا (قوله: إزالة النجاسة)؛ أى: غير المعفو عنها عينًا وحكمًا، والمراد النجاسة المحققة أو المظنونة لا المشكوكة؛ لأن الأصل الطهارة على ما يأتى، ومن ذلك ما يحمله الريح من التراب فلا ينجس ما اتصل به إلا أن يتحقق أو يظن نجاسته، وكذلك الفرش للضيف سواء كام معدًا للنوم أو لا كما فى فتاوى (عج) (قوله: كتطهير أحد كميه إلخ) ينبغي تقييد ذلك بما إذا تساويا فى المقدار وفى الاتفاق فى نجاسة المصيب، والاختلاف وإلا قُدم الكثير والمتفق عليه على مقابليهما، ثم ما كان الخلاف فيه قويًا على ما كان ضعيفًا، وينبغي تقديم ما فى البدن على ما فى الثوب، والمكان، والثوب على ما فى المكان لأشدية الملابسة، ولذا قال الحنفية: بجعل الأدخل فى الطهارة تحت قدميه لدوام الملاصقة، وإن كان السجود أشرف فإن لم يجد إلا ماء لأحد الطهارتين قدم الحدث للاتفاق وقيل: الخبث؛ لأن للوضوء بدلًا (قوله: عن ملابس المصلى) من ثوب، وخف، وسيف، وغير ذلك 0 قوله: المصلى)، ولو متنفلًا أو صبيًا ولو على الشرطية؛ لأنه من باب خطاب الوضع (قوله: ولو طرفًا على الأرض)؛ لأنه يعد محمولًا له ورد بلو خلاف عبد الوهاب فى جعله كطرف الحصير، فإن لم يكن الطرف على الأرض بل كان ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل هل إزالة النجاسة؟ ) جرت عادة المؤلفين بذكر صورة الاستفهام قبل الخلاف توصلًا لذكره وتنبيهًا للسامع على تلقيه، ولا حاجة لتكلف تجريد شخص من نفس المتكلم استفهم منه أو حكى عنه (قوله: تفليلها) ويقدم الأهم فيغسل الكم الأكثر نجاسة إن كفاه والبول على المنى لقول الشافعية بطهارته، والبدن على الثوب، وهو على المكان لقوة الاتصال، وما كان أدخل فى الطهارة جعله تحت قدميه لدوام ملابسته كما

الوسط على الأرض نجسًا وأخذ كل طرف بطلت عليهما على الظاهر؛ لأنه أشد من طرف يأتى عليه، ونظر فيه (عب) عند قوله: وسقوطها، ومن هنا تقرير شيخنا آخر الفوائت عند قوله: ولمريض ستر نجس اشتراط انفصال الساتر، فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه؛ لأنه فى حكم الكائن على العضو ظاهره، ولو طال جدًا، (أو سفينة وضع حبلها بوسطه)، ولعله يقيد بصغيرة يمكنه تحريكًا، وإن لم تتحرك بالفعل (لا تحت قدمه)، فلا يضر كطرف الحصير؛ (كدابة مطلقًا)؛ لأنها ينسب لها الحمل ما لم ـــــــــــــــــــــــــــــ ملابسته لغيره، فإن لابسه قبل الآخر فكذلك، وإلا بطلت على الآخر فقط (قوله: لأنه أشد من طرف إلخ)؛ لأن كلا منهما ملابس للوسط بملابسة طرف بخلاف الطرف فإنه غير ملابس للمصلى (قوله: ومن هنا)؛ أى: من طلب إزالة النجاسة عن الطرف (قوله: ولعله يقيد) ترجاه لمخالفته لما ذكر (ح) فيمن ربط به حبلًا مربوطًا بدنٍ فيه خمر والدن طاهر أن الصلاة باطلة لكن كلام (ح) فى فرع السفينة ربما أشعر بما قاله المصنف، ونصه في أثناء الفرع: يجوز أن يقال لا يجزيه؛ لأنه إذا تحرك القارب اهـ. انظره. ومال في (حاشية (عب)) للإطلاق (قوله: كدابة)؛ أى: حية (قوله: لأنها ينسب لها الحمل) أى: لحياتها بخلاف السفينة، ومحل ذلك إذا لم يقبض على النجس بيده؛ لأنه مكان، فإن ماتت الدابة أثناء الصلاة فنردد فيه (عج) والظاهر أنها كالسفينة حينئذٍ كما يأتى اهـ. مؤلف. ـــــــــــــــــــــــــــــ نص عليه الحنفية لا محل سجوده، وإن كان أشرف ولذلك يبصق تحت قدمه لا فى قبلته. وإذا لم يكف الماء إلا إحدى الطهارتين قدم الحدث للاتفاق على الشرطية وقيل: الخبث لأن الوضوء بدلًا (قوله: الوسط) أراد به مطلق الأثناء فلا يعتبر قرب ولا بعد، نعم إن كانت النجاسة مشدودة فى غضو أحدهما اختصت به حيث كان ذلك قبل إحرام الآخر (قوله: ولعله يقيد) لم يجزم به؛ لأنه ربما خالف ما ذكره (ح) فى دن خمر ربط به حبلًا، نعم يمكن تقييد الدن أيضًا لا إن بنى فى الأرض أو دق وتدًا كبيرًا نجس فى الأرض، فيلحق ببناء جعل فيه حبلًا، وكذلك الخباء الكبير الملحق بالبيت إذا تنجست أطرافه مع طهارة ما لاقى رأسه منه، نعم إن رفعه

يتنجس وسط الحبل الذى فى وسطه كما أسلفنا، (أو ثوب شخص حمله) الفاعل المصلى، وإلهاءً للشخص، وهو عطف على المبالغ عليه (لا تعلق به) كالصغير بأبيه فلا يضر، (أو ثوبًا) عطف على مدخول لو أيضًا (على غير حيوان) كحبلٍ (يأتى عليه) لا ثوب حيوان إلا أن يستقر المصلى عليه فكان (أو أسفل خف) لشدة تعلقها كثوب العضو. (لا نعل)، ولو تحركت بحركته. لأنها كالحصير (وخعلها للسجود)؛ لأن رفعها حمل، ـــــــــــــــــــــــــــــ أقول: وهو فى (ح) عن (سند) فى موت الدابة انظره (قوله: ما لم يتنجس وسط إلخ)؛ لأن النحاسة مضافة لها قال المؤلف: والظاهر أن المراد بالوسط ما فارق رأس الدابة ولو كان قريبًا؛ لأن الدابة لا اختيار لها (قوله: الفاعل إلخ) فالصفة جرت على غير من هى له، وإنما لم يبرز لأمن اللبس (قوله: فلا يضر) إلا أن ترتفع قدماه من الأرض؛ لأن محمول المحمول محمول (قوله: لا ثوب حيوان)؛ لأنه محمول للابسه، والمكان اعتبر فيه مطلق المماسة، وقد تبع (عب) قال البنانى: والظاهر الضرر قياسًا على قول ابن عرفة فى نجاسة أطراف الخباء إن كان رأس المصلى يمآس الخباء فهى كمسألة العمامة. المؤلف: ينبغى أن يحمل على مماسته مع رفع ما يجعله من قبيل الحمل وإلا فكطرف الحصير، وبعد فلا يتم القياس؛ لأن الخباء غير محمول لأحدٍ حى، فهو كثوب على غير حيوان تأمل (قوله: لا نعل)؛ أى: لا إن كانت النجاسة أسفل نعل لم يشابه الخف فلا يطلب بالإزالة، فإن كانت النجاسة فى أعلاه ضر ولو نزعها دون تحريك (قوله: ولو تحركت) خلافًا لفتوى ابن قداح بالبطلان، وكذلك إذا حركه وهو فى الصلاة وإنما تبطل برفعه خلافًا للبرزلى قال ابن ناجى واستظهره (ح) (قوله: لأنها كالحصير) إشارة للفرق بين النعل يخلعها فلا تبطل الصلاة، والثوب يطرحه فتبطل (قوله: لأن رفعها حمل) والحمل يبطل قطعًا، والنعال الغالب عليها النجاسة خلافًا ـــــــــــــــــــــــــــــ برأسه ضر، وعليه يحمل كلام ابن عرفة كما ذكرنا فى حاشية (عب) فليتأمل (قوله: وسط الحبل) أراد ما فارق رأسها أو رجلها كما قدمنا، فإن طرأ الموت على الدابة

(وبدنه وإن كداخل عينه وفمه)، ولم يجعلوها من لظاهر فى الحدث للمشقة بتكرره (ولا يكفى غلبة الريق والدمع) بل لابد من المطلق (ووجب تقايئ نجس) أو بعضه من باب التقليل لتعذر الإزالة بالمطلق (إن قدر)، ولو ظنه طاهرًا، كما قال ابن عرفة، وهو ظاهر كظن ذلك في تنجيس الظاهر، ومن ذلك خمر غصة، وميتة اضطرار وجد غيرها على الظاهر لا إن عجز ولو تعمد ابتداء، وما لم يحكم عليه بالنجاسة قبل اتصاله لا حكم له قبل انفصاله، (وسطح يمسه) بالفعل فلا يشترط ـــــــــــــــــــــــــــــ لإطلاق البرزلى عدم الضرر (قوله: وإن كداخل عييه إلخ) ذكره الحطاب عن (سند)، ولم يوجب ذلك الحنفية (قوله: ووجب نقايئ نجس)، ولو قل كذا للقرافى فى الفروق، ونقل اللخمى عن ابن المواز خلافًا لابن الشاط والتونسى، ولا يقال: مقتضى هذا أنه يجب على المرأة غسل ما بداخل فرجها من المنى مع أنهم قالوا: بعدمه؛ لأنه انفصاله فى داخل الفرج ينزل منزلة انتقاله من محل لآخر فى الباطن فلا يحكم عليه بالنجاسة. تأمل. قال الرماصى: ومحل وجوب التقايئ ما لم يغلب على الظن اختلاطها لفضلات وقد يقال بالتقايئ مطلقًا؛ لأنه لم يزد به إلا خبثًا، فالأظهر التعويل على إمكان التقايئ مطلقًا. اهـ مؤلف. فإن ترك التقايؤ أعاد أبدًا (قوله: كما قال ابن عرفة) هذا على ما فهمه (عج) من كلامه، وإلا فهو غير مصرح بذلك انظر (عج) (قوله: كظن ذلك فى تنجيس الظاهر)، فإنه موجب عليه الإزالة (قوله: ومن ذلك خمر غصة إلخ)؛ لأن الضرورة زالت فلا تتعدى للصلاة، خلافًا لقول الناصر بعدم الوجوب (قوله: لا إن عجز)؛ أي: لا يجب عليه التقايئ إن عجز، وتصح صلاته لمن تلطخ فى ظاهره وعجز (قوله: ولو تعمد ابتداءً) لكن يعيد فى الوقت؛ كما فى غيره (قوله: وما لم يحكم عليه بالنجاسة إلخ) كان مقره المعدة أو غيرها (قوله: يمسه بالفعل ـــــــــــــــــــــــــــــ فكالسفينة (قوله: الفاعل المصلى) ولم يبرز جريًا على مذهب الكوفيين أو أن الخلاف فى الوصف (قوله: والدمع) قال الحنفية: يكفى؛ لأن لعقلة شحم يفسدها الماء فإن صح ذلك فدين الله يسر (قوله: تقايئ نجس) قيده الرماصى بما إذا لم يطل حتى يستحيل، قلنا: استحالة النجس للأقذار تزيده خبثًا، نعم إن تبرز غلب على الظن

طهارة المومأ إليه؛ كما فى (شب)، و (عب) وإنما حسر العمامة للإجماع على ركنية السجود، والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل، وقال لى شيخنا: الشعر كطرف الثوب، وحرره؛ فقد نقصوا به. وقال الشافعية: تحله الحياة (سنة أو شرط)، ولو لصبى؛ لأنه من خطاب الوضع، وتصريحهم بمعادل هل على حد هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ (إن ذكر وقدر) قيد فى الثانى وهل كذلاك الأول، ومطلق؛ لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة فى العجز والنسيان الوجه الأول إذ لا وجه لخطاب العاجز، والناسى، والإعادة تدارك ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو موضع قيامه وقعوده وموضع كفيه وجبهته، لا أمامه، أو شماله، او تحت صدره، أو بين ركبتيه على المعول عليه فى ذلك كله؛ كما يفيده (ح) وغيره، ولو كان طرف ثوبه على ذلك على ما لعياض وارتضاه ابن ناجى، وابن عرفة، قال (ح): وهو الظاهر كطرف الحصير ولو تحرك بحركته، أو وجهها الأسفل، ومن ذلك المركب الصغير التي تتحرك بحركته إذا كان فى بعض ألواحه نجاسة كما فى (البدر) و (ح) (قوله: للإجماع على ركنية إلخ)؛ أى: وإزالة النجاسة شرط مختلف فيه، فلا يقال: مقتضاه اشتراط طهارة المومأ إليه (قوله: وقال لى شيخنا) عادته فى مثل هذا فى ما كان بالخصوص (قوله: إن ذكر) قال فى (الذخيرة): الأصل فى الواجب ألا يسقط بالنسيان، وقد أسقطه مالك فى هذه المسائل ونظائرها لضعف مدرك الوجوب لمعارضته بمدرك عدم الوجوب، فقوى الإسقاط لعذر النسيان (قوله: وهل كذلك الأول)، وبه صرح القاضى عبد الوهاب فى (شرح الرسالة)، وبه قال المواق (وعج) (وعب) (قوله: أو مطلق)، وهو ما لـ (ح) و (الرماصى) (قوله: لأنه لا ينحط)؛ أى: فلا ثمرة للتقييد (قوله: والإعادة تدارك)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ زواله (قوله: بالأولى من الحائل) أى: من مس العضو بحائل فوقه منع الإحساس؛ لأنه أجنبى من البدن وقد ضر ذلك (قوله: فقد نقضوا به إلخ) أى: وذلك يقتضى إلحاقه بالبدن (قوله: هل تزوجت؟ ) خطاب لجابر بن عبد الله لما رأى -صلى الله عليه وسلم- آثار الزواج من صفرة الطيب، يعنى إذا خرجت لطلب التعيين أتى لها بمعادل وهو قليل لا لحن، وإن بقيت على أصلها من طلب أصل التصديق لم يؤت لها بمعادل، وقد بسطنا ذلك فى حواشى المغنى. وأما قول البساطى: الإتيان لها بمعادل اصطلاح للمؤلفين، ففيه أن هذا ليس من موارد الاصطلاحات (قوله: لا وجه لخطاب العاجز والناسى) حاول (بن) أن الخلاف فى ترجيع القيد الأول لفظى، ومن قال بالسنية حال العجز

فى ثانى حال لما أنه قيل بالوجوب مطلقًا؛ أى: الوضعى كالحدث، وعليه جمهور خارج المذهب على أنه فرق (بتأييد) الإعادة عند عدمهما كما يأتى (قولان) مشهوران أشهرهما هنا السنية مع غلبة التفريع على الوجوب، وقول غيرنا به فهو أقوى ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بأمرٍ جديد (قوله: فى ثاني حال)؛ أى: غير حال العجز، والنسيان فإنه غير مخاطب حالهما (قوله: لما أنه قيل) علة للتدارك فى ثانى حال (قوله: مطلقًا)؛ أى: غير مقيد بالذكر، والقدرة (قوله: أى: الوضعى)؛ أى: فلا يقال العاجز والناسى غير مكلف (قوله: كالحدث)، فإن طهارته واجبة مطلقًا بمعنى توقف الصحة (قوله: وعليه)؛ أى: على الوجوب مطلقًا (قوله: على أنه فرق إلخ)، وممن ذكر ذلك (ح) عن ابن رشد، وابن يونس انظره (قوله: بتأييد الإعادة إلخ)؛ أى: وفى الوقت عند وجودهما فظهر للقيد ثمرة (قوله: عند عدمهما)؛ أى: العجز والنسيان (قوله: أشهرهما السنية)، وهو مذهب ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وأحمد بن المعدل، قال ابن عباس: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن ـــــــــــــــــــــــــــــ والنسيان أراد تمرتها من ندب الإعادة وإن كان لا خطاب معهما. قلت: كأن هذا إحداث سنة وضعية ولا نعرفه فكأنه كقولهم: شرط كمال، والشرط من حيث هو وضع إن قلت: يلزم من عدمه عدم الكمال مع أن العاجز لم يقصر، هب أن الناسى عنده نوع تقصير فما وجه النقص حالة العجز الحقيقي؟ قلت: هو نظير حديث تغيير المنكر بالقلب عند العجز عن غيره وذلك أضعف الإيمان، مع أنه قد أتى بوسعه، فصلاة العاجز فى ذاتها ناقصة وإن لم يكن قصر، ألا ترى أن ثم من يقول: باطلة وهو القائل بالوجوب مطلقًا أى: الوضعى كطهارة الحدث، فقد انحطت عن صلاة مجمع على صحتها (قوله: ثانى حال) أى: غير الحال الأول وهو العجز أو النسيان، وذلك الثانى هو حال القدرة بعد ذلك أو التذكر فلا يلزم من التدارك فى الحال الثاني الخطاب فى الحال الأول، بل هو بأمر جديد كقضاء الحائض الصوم (قوله: عدمهما) أى: عدم العجز والنسيان وهو العامد (قوله: أشهرهما هنا) أى: الذى حكموا هنا بأنه أشهر، وربما شنع بعض عليه وليس قاصرًا على مذهبنا، فقد نقله القاضى عبد الوهاب البغدادى فى شرح الرسالة عن ابن مسعود، وابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة، وقال سعيد بن جبير: وقد

خصوصًا وهو الماثل عند من جعل الخلاف لفظيًا كما يأتى نعم لا يشدد على من يترك الصلاة لذلك (وعليهما أعاد العامد والجاهل أبدًا لكن ندبًا على الأول)، ولا غربة فى الندبية والأبدية فقد قالوه فى الصلاة بمعطن الإبل وهذا على أن الخلاف حقيقى، وهو ما يقتضيه التشهير، والاستدلال، واختلاف التفاريع، ورجحه (عج)، ومن تبعه كـ (عب)، وعليه فما ورد من التعذيب فى البول محمول على الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ جبير، وقد سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنًا، وأما قوله تعالى: {وثيابك فطهر} فالمراد الطهارة من الرذائل كما فى قول امرئ القيس: ثياب بني عوفٍ طهارى نقية ... وأوجههم عند المشاهد غربان وقد نزلت قبل وجوب الصلاة فالمراد بالثوب القلب كما قال امرؤ القيس: فسلى ثيابى عن ثيابك تنسلى أراد قلبى من قلبك (قوله: لكن ندبًا إلخ)؛ أى: وإن نوى الفرض (قوله: وعليه)؛ أى: على أن الخلاف حقيقى (قوله: فما ورد) من الورود لا من الإيراد بمعنى الاعتراض؛ أى: والحديث الذى ورد (وقوله: محمول) خبر ما (وقوله: على الأول)؛ أى: بالنسبة للأول متعلق بمحمول. ـــــــــــــــــــــــــــــ سئل عن الوجوب: اتل على ذلك قرآنًا، وأما {وثيابك فطهر} فهو التطهير المعنوي من الرذائل قال: ثياب بنى عوف طهارى نقية فإنها نزلت قبل مشروعية الصلاة، وقال أحمد بن المعدل: لو أن رجلين صلى أحدهما بالنجاسة عمدًا فى الوقت وتعمد الثاني تأخير الصلاة حتى خرج الوقت لم يستويا عند مسلم. انتهى منه (قوله: نعم) لا يشدد استدراك على قوة الوجوب (قوله: والاستدلال) يعنى قولهم مثلًا يدل للوجوب (وثيابك فطهر) ولعدمه إتمام صلاته وقد وضع المشركون السلى على ظهره ومذكاهم ميتة بعد أن أزالته عنه فاطمة (قوله: على الأول) وأما على الوجوب فلا إشكال فى العذاب.

بالنسبة لهذه الأمة على إبقائه بالقضبة بحيث يبطل الوضوء، فإن الاستبراء واجب اتفاقًا، ومال (ح) و (ر) إلى أنه لفظى قالوا: وعهدت الإعادة ألدًا لترك السنة على أحد القولين، ولا يخفى أن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة، فإن الواجب يبطل تركه اتفاقًا نعم سمعنا أن السنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها قطعًا لكنه يجعل كل خلاف على هذا الوجه لفظيًا وهو بعيد مضيع لثمرة التشهير أو لصحته، ومما يبعد كونه لفظيًا ما ارتضاه (ر) نفسه من عدم تقييد السنية بالذكر، والقدرة، والوجوب مقيد، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وقوله: على إبقائه) متعلق به (قوله: بالنسبة لهذه الأمة)؛ أى: وإلا فقد قال بعض العلماء: إن الحديث فى كافرين؛ كما فى بعض رواياته: "هلكا فى الجاهلية" (قوله: بحيث يبطل إلخ)، وإلا فالسنة لا تعذيب عليها (قوله: إلى أنه لفظى)، فالمراد بالسنة الطريقة (قوله: فإن الواجب يبطل إلخ)؛ أى: وهذا مبنى على أحد القولين فى ترك السنة (قوله: نعم سمعنا أن السنة إلخ)؛ أى: كما هنا وهذا استدراك على ما قبله، من أن الإعادة أبدًا على السنية على أحد قولين (قوله: على هذا الوجه)؛ أى: الخلاف بالوجوب، والسنة مع تشهير السنة (قوله: وهو بعيد)؛ أى: كون كل خلاف على هذا الوجه لفظيًا؛ فلا يصح أن يقال به هنا (قوله: نقله عن الفاكهانى)؛ أى: انتصارًا للسنية، فينافى جعله الخلاف لفظيًا، ويرد قولهم: وعهدت الإعادة أبدًا (قوله: كاللمعة)، فإنه إذا ترك لمعة أعاد أبدًا، ولو كان ناسيًا أو عاجزًا (قوله: مع أن الوجوب مقيد إلخ)؛ أي: فلا يصح طلاق الإعادة، وهذا من ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالنسبة لهذه الأمة)؛ أى: إنما يرد الإشكال المحوج للجواب إذا ثبت أن هذا لمعذب من هذه الأمة، وإلا فالأمم السابقة كان يشدد عليها حتى كانوا يقرضونها من جلودهم بالمقاريض، يعنى جلود اللباس لا البدن (قوله: اعتراف)؛ أى: حيث قالوا: على أحد القولين فلما كان منشأ التعقب جريان القولين فى السنة استدرك عليه بما بعده أعنى: قوله: نعم إلخ (قوله: على هذا الوجه)؛ أى: بالسينة والوجوب مع تشهير الفرضية (قوله: مضيع لثمرة التشهير) فإن ثمرته تقديم ما شهر فى العمل واللفظى فى المعنى قول واحد (قوله: أو لصحته) فإن تشهير هذا على هذا يقتضى تعدد القولين فيناقض كونه لفظيًا من الاتحاد فى المعنى.

ومن العجائب نقله عن الفاكهانى: لو وجب لأعاد مطلقًا كاللمعة مع أن الوجوب مقيد وأصله فى (ح) عن ابن رشد بنحوه ولا وجه لإثم بترك سنة، ولا عدمه فى واجب وإن أكثر (ح) و (ر) من لنقول، (والناسى والعاجز الظهرين للاصفرار)، ولا يعادان فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ جملة وجه التعجب. تأمل. (قوله: وأصله فى (ح) أقول: الأولى عبد الوهاب، ونص (ح) عن تهذيب الطالب قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا فى إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، هل هى واجبة وجوب الفرائض، أو وجوب السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر، والقدرة، والتمكن؛ لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسيًا أو ذاكرًا إلا أنه لم يقدر على غيره أنه يعيد فى الوقت، وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن؛ لأنه لو كانت إزالتها فرضًا لوجب أن يعيد أبدًا، كما لو ترك بعض أعضائه فى الوضوء. اهـ. المراد منه. وقال شيخنا بعد أن عرضته عليه: لعله راجع إلى كون الخلاف لفظيًا فى عبارة (ح) (قوله: بنحوه)؛ أى: نحو هذا اللفظ (قوله: ولا وجه لإثم إلخ)؛ أى: اللازم على جعل الخلاف لفظيًا، والقول بأن الإثم للتهاون بالسنة فيه نظر؛ لأنه إن أريد حقيقته فكفرٌ، وإن أريد الكسل فلا ينتج الإثم (قوله: والعاجز)، وإنما لم يعد من صلى عريانًا؛ لعدم قدرته على الستر، وهذا قادر على الإزالة ولو بالصلاة عريانًا اهـ. ميارة. (قوله: للاصفرار) بإخراج الغاية، وهل يكفى إدراك ركن؟ ؛ لأن الإعادة كالابتداء، أو لابد من إدراك جميع لصلاة؟ خلاف، وإنما أعاد من ترك الترتيب بين الحاضرتين أو الحاضرة مع يسير الفوائت للغروب؛ لأن الترتيب آكد (قوله: ولا يعادان فيه)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: نقله عن الفاكهانى)؛ أى: فى تضعيف الوجوب وترجيح السنية (قوله: ولا وجه لإثم بترك سنة) ألا ترى ما فى حديث من حلف لا يزيد على الفرائض ولا ينقص عنها: "أفلح إن صدق" وأما القول بأن الإثم للتهاون ففيه أن مجرد التكاسل لا يقتضى الإثم، والتحفير كفر ولا يعلم واسطة (قوله: ولا عدمه فى واجب) هذا متفق عليه، ذكره لإيضاح التغاير صراحة (قوله: وإن أكثر إلخ) أى: فتلك لا تفيد

لشدة الكراهة فيه عنها قبله، والإعادة المندوبة كنفل كذا قالوا، وأدق منه أن الكراهة قبله إنما تكون بعد صلاة العصر، ولما كان هذا الخلل فى العصر كان كأنه لم يصلها، ولا يقال: هذا يقتضى جواز النفل مطلقًا؛ لأنا نقول: هو جزء علة، والثانى: الجبر وإلا لورد على الأول أيضًا إن قلت هو لا يظهر إن كان الخلل فى الظهر، وقد صلى العصر. ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان قياس ما يأتى فى العشاءين والصبح (قوله: عنها قبله) لجواز الجنازة وسجود التلاوة قبله لا بعده (قوله: والإعادة المندوبة كنفل)؛ أى: فلمشابهتها النفل لم تقع بعد الاصفرار لتأكد النهى عن التنفل، إذ ذاك ولو كانت فرضًا لأوقعت فى كل وقت، ولارتفاعها عن النافلة جازت فى وقت تُكره فيه النافلة كراهة غير متأكدة، ولو كانت نفلًا حقيقة ما وقعت بعد صلاة العصر مطلقًا؛ وبهذا تعلم أن ما يأتى له من أنه يرد على هذا ما ورد على ذلك لا يرد. فتأمل (قوله: كنفل)؛ أى: من حيث ندب الطلب، وإن كان ينوى الفرض، ولذلك لم يكره فى الأخف؛ لأنها ليست نفلًا خالصًا (قوله: إنما تكون بعد صلاة إلخ)؛ أى: فالكراهة بعده لذات الوقت بخلافها قبله (قوله: كان كأنه لم يصل)؛ أى: فلا كراهة أصلًا (قوله: جواز النفل مطلقًا)؛ أى: بعد تلك الصلاة التي فيها الخلل (قوله وإلا لورد إلخ)؛ أى: إلا نقل بأنه جزء علة، وأن الثانى الجبر لقيل مقتضى كون الإعادة كنفل، وخفة الكراهة قبله جواز النفل (قوله: وقد صلى العصر)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه لفظى (قوله: لشدة الكراهة فيه) ولذلك سجود التلاوة، وصلاة الجنازة قبله لا فيه (قوله: بعد صلاة العصر)؛ أى: أنها ليست لذات الوقت كالاصفرار فإنه لا يصلى فيه رواتب العصر القبلية من أخرها له مثلًا بل لعارض فعل الصلاة، فإذا لم يصلها تنفل قبلها ما لم تصفر فلما كانت الإعادة لجبر الصلاة وإن كانت غير واجبة من مكملاتها وسد خللها لم يصدق عليها نفل بعد الصلاة، بل كأنها هى هى والشئ لا يكون بعد نفسه ألا ترى قولهم: يفوض نيته وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت؟ (قوله: جواز النفل مطلقصا)؛ أى: ولو غير الإعادة حيث كان كأنه لم يصلها (قوله: وإلا لورد على الأول) يعنى لو لم نلتفت للجبرية، ورد أيضًا أن النفل قبل الاصفرار منه جائز كالجنازة وسجود التلاوة ومنه مكروه وهو غيرهما فلم

قلت: لما كان الترتيب بينهما شرطًا سرى الخلل فيعيد العصر للترتيب، كما قال البرزلى فى إعادة الوتر تبعًا للعشاء، والجمعة كالظهر وتعاد جمعة. إن أمكن (والعشاءين للفجر، والصبح للشمس)؛ لأنه قيل: الكل اختيارى ولجواز الشفع، والوتر بعد الإسفار فهو أخف من الاصفرار ولا يعيد الفائتة؛ لأن وقتها يخرج ـــــــــــــــــــــــــــــ بدون خلل (قوله: للترتيب) سيأتى أن من ترك الترتيب يعيد للغروب إلا أنه لما كان الخلل هنا غير حقيقى خفف الأمر، تأمل (قوله: تبعًا للعشاء) لسريان الخلل لها (قوله: كالظهر) القلشانى: وفى كون وقت الجمعة مختار الظهر، أو الفراغ منها ثالثها الغروب للشيخ عن عبد الملك وسحنون، وروايتهما، وابن حبيب وهي عبارة ابن عرفة ونقل (ح) هذه الأقوال ولم يذكر ما ذكره المصنف (قوله: وتعاد جمعة) على أنها بدل عن الظهر وأما على أنها فرض يومها فلا إعادة كما للأصل على المدونة واستظهره (عج) (قوله: إن أمكن) وإلا فقيل: تعاد ظهرًا وقيل: لا إعادة (قوله: والعشاءين للفجر) كذا فى المقدمات وعزاه ابن يونس للمدونة وعبر عنه ابن بشير بالصحيح، وذلك؛ لأن الليل كله محل للنفل (قوله: لأنه قيل الكل اختيارى) أى: أنه إنما طلبت الإعادة للطلوع مراعاة للقول: بأن الكل اختيارى وأن الصبح لا ضرورى لها (قوله: فهو أخف من الاصفرار)؛ لأن الاصفرار لم يقل: إنه اختيارى لم تجز فيه الجنازة، وسجود التلاوة (قوله: ولا يعيد الفائتة) خلافًا لابن وهب (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ التحقت الإعادة بالجائز دون غيره فيجاب بأنها لقوتها ألحقت بالجائز، وليست القوة إلا بالجبرية فلو لم تلاحظ ورد الإشكال على الأول كما يرد الإشكال على الثاني وإن لم يتحد الإشكالان، ولما خفى هذا على البعض قال: لا ورود ظنًا أن الوارد الإشكال بعينه على أنها لو سلمت العينية فيكفى فى الاتحاد أن يقال: إنما يتم الأول لو جاز النفل قبل الاصفرار مطلقًا فهو يقتضيه، ويستلزمه لتوقف تمامه عليه وإلا فما المرجح لإلحاق الإعادة بالجائز دون غيره؟ فيقال لما فيه من جبرية الفرض ويقال: لو كانت الخفة موجبة لجواز الإعادة لأوجبت جواز غيرها من النفل إذ لا فرق، وينتقض أصل الكراهة فلا نجد فرقًا إلا بالجبرية فتدبر *فائدتان* الأولى: هل يدرك وقت الإعادة بركعة كغيره؟ أو لابد

بالفراغ منها ولا النفل إلا ما يأتى من ركعتى الطواف وفى كبير الخرشى إن صلى النفل بالنجاسة عامدًا لم يجب عليه قضاؤه؛ لأنه لم ينعقد (وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها) ولا يمسها (فإن بعد) فوق الثلاثة صفوف (كلمه واستخلف فإن تبعه بعد) أى: بعد الرؤية (بطلت) على المأموم أيضًا فالأولى من المستثنيات ولنا فيها مجموع (وإن علمها) أى: النجاسة فى صلاة (قطع) عدلت عن تعبيره بالبطلان لما حرره (ر) من أن نص المدونة القطع واختلفوا هل على الندب أو الوجوب؟ ولا يلزم البطلان شيخنا وتكون الشرطية فى الابتداء وإن ذكر (بن) عن جماعة البطلان وشمل علمها فى عمامته بعد أن سقطت أو فى موضع سجوده بعد أن رفع وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ وفى كبير الخرشى) مثله فى (ح) عند قوله: مصل (قوله: لأنه لم ينعقد) أى: ومحل قولهم يجب قضاء النفل المفسد إذا انعقد (قوله: كلمه) وابتداء الصلاة خلافًا لابن حبيب فى البناء، وفى حاشية الغريانى على المدونة عن ابن رشد: ويبتدئ الصلاة عند سحنون، وعلى مذهب ابن القاسم يبنى على أصله فى إجازة الكلام لمصلحة الصلاة (قوله: فى صلاة) وبعد الفراغ يعبد فى الوقت كما سبق، ولو علمها قبل الدخول وذهبت عنه واستمر حتى فرغ وتكرر النسيان منه بأن ذكرها فقطع ثم نسى غسلها ودخل واستمر حتى فرغ، كما ذكره (ح) (قوله: هل على الندب؟ ) وهو تأويل اللخمى بدليل الأمر بالإعادة فى الوقت إذا صلى ناسيًا (قوله: أو الوجوب) وهو ظاهرها عند أبى الحسن، وابن ناجى، وعليه إذا نسيها بعد أن علمها لا بطلان خلافًا لما فى (عب) (قوله: ولا يلزم البطلان) بل ربما أشعر بالانعقاد (قوله: وشمل إلخ) بناء على أنه لا يشترط التلبس مع العلم (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ من إدراك جميع الصلاة؟ خلاف ذكرناه فى حاشية (عب) * الثانية: وقع فى حاشية شيخنا على (عب) أوائل هذا البحث نقلًا عن شيخه سيدى محمد الصغير، أن كل خطاب تكليف خطاب وضع، وهذا ينتقض بالواجب غير الشرط كالخشوع، نعم كتب السيد البليدى عن القرافى: أن كل خطاب تكليف لا ينفك عن الوضع، وهذا معناه أن كل من تعلق به التكليف يتعلق به الوضع، ولا ينعكس (قوله: عدلت عن تعبيره بالبطلان) كما عدل عنه فى الرعاف، حيث قال: فإن زاد

الأرجح وفاقًا لفتوى ابن عرفة كما فى (ح) وغيره. (كالسقوط) تشبيه أو مثال (إن تعلقت) وإلا فلا كما فى (عب) خلافًا لما فى الخرشى. (واتسع وقته) الذى هو به وإذا تمادى لضيق الاختيارى هل يعيد فى الضرورى؟ الظاهر أنه كالعاجز وكضيق الوقت مالا يقضى كجنازة واستقساء وعيد مع الإمام فلا يقطع. (ووجد مزيلًا أو ثوبًا آخر وهل لو جمعة ورجحه سند قولان) وأما التقييد بأن لا يكون محمولًا لغيره ولا معفوًا عنه فمعلوم وهل موت الدابة وحبلها بوسطه كالسقوط وهو الظاهر محل نظر (وعفى عما يعسر ـــــــــــــــــــــــــــــ كالسقوط)؛ أى: ولو حال النية (قوله: إن تعلقت) ولو جافة على طرف ردائه (قوله: وإلا فلا)؛ لأنها إذا لم تتعلق به كان كالعاجز (قوله: واتسع وقته) بأن يبقى بعد إزالتها ما يسع ركعة كما لـ (لح)، وإلا فالمحافظة على الوقت أولى (قوله: الذى هو به) أى: لا الضرورى كما لـ (لح) (قوله: الظاهر أنه كالعاجز) أى: فيطلب بإعادة الظهرين الاصفرار والعشاءين الليل كله، والصبح للطلوع كذا لـ (عب)، وبحث فيه المصنف بأنه لا يظهر فى العصر لأن الكلام بعد المختار (قوله: كجنازة إلخ) فإنها لا تكرر إذا كان فى جماعة، ولا يدرك ركعة أو كان يخشى التغير، أو الدفن وهو منفرد والاستقساء يفوت بفوت الجماعة، والعيد تفوت سنته (قوله: وهل ولو جمعة؟ ) على أنها بدل عن الظهر (قوله: فمعلوم)؛ أى: فى أصل إزالة النجاسة فلا خصوصية لهذا المبحث وفى هذا تورك على (عب) وغيره فى ذكرهما لهذين القيدين (قوله: وهو الظاهر) ويؤخذ من كلام (ح) فيما نقله عن (سند) من أنه إذا ربط حبلًا بميتة وربطه به أو مسكه بيده تبطل صلاته وإن كان هذا في الابتداء (قوله: وعفى إلخ) أى: يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد وجود سببه فى الثوب والبدن بالنسبة للصلاة ودخول المسجد. ـــــــــــــــــــــــــــــ عن درهم قطع. وقد عبرت بالبطلان فى مسألة الإمام والمأموم السابقة، كما عبروا به فى المستثنيات من كل صلاة بطلت على الإمام، وذلك على ما لـ (بن)، وقد نبهنا سابقًا على اختلاف تعاريفهم وتعابيرهم فى إزالة النجاسة (قوله: أو مثال)؛ لأن من سقطت عليه علمها والشروط فيهما إلا الأول أعنى: التعلق. فإنما يحسن فيما بعد الكاف. (قوله: تعلقت) ولو يابسة على طرف ثوبه فليس كمجيئه عليها

كحدث كل يوم ولو مرة) فسروا به المستنكح هنا (لا بعد برئه) لزوال الضرورة (ودخل المسجد إن لم يلوثه وبلل باسور بثوب) وجسد كدمل لم ينك (كيد إن كثر الرد وثوب ككناف) وجزار (اجتهد كمرضعة ولدها) فيعفى عن ثوبها وجسدها وأما المكان فيتحول عنه مع الإمكان (كغيره إن اضطرت ولم يقبل غيرها) وإلا فلا لأن سبب العفو الضرورة خلافًا للمشذالي انتظر (شب) وأصل العفو في البول ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كحدث) أراد مطلق الخارج، وإلا فالحدث ما كان على سبيل الصحة كما يأتي، قال (ح): ويندب له أن يدرأه بخرقة وإعدادها، وفي ندب التبديل خلاف، وفي (عب) أن الدم الخارج من القبل يعفى عنه ولو كان أزيد من درهم ولو لم يأت كل يومٍ مرة وقيده البناني بما شق غسله كالدمل، والضاهر ولو خرج معه شيء (قوله: كل يوم ولو مرة) انظر هل يقيد العفو بما إذا لم يقدر على رفعه بتداوٍ والألم يغتفر إلا مدته أم لا؟ لسهولة باب الخبث عن الحدث وهو الظاهر فليحرر (قوله: فسروا به) تبعًا لاستظهار (ح) وذكره بعضهم نصًا خلاف لما يوهمه المواق من مساواة ما هنا لنقض الوضوء (قوله: هنا) أي: في باب الخبث ولم يفسروه بما يأتي في النواقض من الملازمة نصف الزمن فأكثر؛ لأنَّ الخبث أسهل من الحدث (قوله: إن لم يلوثه) وإلا منع بدرهم (قوله: كدمل) إشارة إلى المقيس عليه فلابد من المشقة وعدم الانضباط ويحتمل أنَّه إشارة إلى أن بلل الدم كبلل الباسور (قوله: إن كثر) قيد فيما بعد الكاف فقط على المنصوص خلافًا للبساطي، والكثرة كل يوم ولو مرة على الظاهر وإن لم يضطر لرده على ظاهر المدونة كما قال ابن عرفة، وقال (ك): كثرة فوق ذلك؛ لأنَّ هدم هذا لازم في الثوب، والبدن نقله عن السنهوري، وفي العبارة بعد والكثرة ما يحصل بها المشقة. (قوله: ككناف) أي: نازح الكنيف (قوله: اجتهد)؛ أي: في درأ النجاسة عنه. (قوله: فيعفى عن ثوبها) ولو عالمة كما هو ظاهر كلامهم خلافًا لابن فرحون كما لـ (لح). (قوله: مع الإمكان) وإلا عفى عنه (قوله: إن اضطرت) أي: للإرضاع من ذلك أن يكون حرفة لها (قوله: خلافًا للمشذالي) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: هنا) احترازًا عما يأتي في النواقض (قوله: كدمل) يعني أنَّه مقيس على الدمل الآتي (قوله: كثر الردّ) ولو كل يومٍ مرة كالاستنكاح السابق؛ لأنَّ الباب واحد (قوله: ككناف) من ينزح الكنيف (قوله: خلافًا للمشذالي) ألحقها

وهل مثله الغائط كما لبعض؟ الظاهر أن المدار على عسر التحرز كما قرره شيخنا (وندب لهم) الكنَّاف ومن بعده (ثوب للصلاة) بخلاف السلس لعدم ضبطه (ودرهم) بغلي مساحة فهو يسير خلافًا لما في الأصل هنا (من مدة ودم) في (ر) هل العفو إذا رآه في الصلاة وقبلها بغسل أو مطلقًا طريقتان والأثر والحكم كعين الدم على المعتمد، والوشام مختلط بدم والمتجسد لمعة فعفو (وكنجاسة دوابِّ لمعانيها إن اجتهد أو كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ المشذالي توقف (كالح) في اشتراط الاضطرار (قوله: كما لبعض) هو ابن فرحون واستظهر ابن الإمام خلافه (قوله: لعد ضبطه) فلا يؤمن خروجه في الصلاة فلا ثمرة للتجديد (قوله: درهم) ولو خالطه ريق نحوه كما أفتى به (صر) خلافًا للشافعية، واستظهره (ح) قال في التكميل: وأصل العفو عن الدرهم مأخوذ من العفو عن حلقة الدبر، وإنما عدلوا عن التعبير بها لقبح اللفظ، فإن شك في كونه قدر الدرهم أو أكثر لم يعف عنه قياسًا على الشك في الحدث (قوله: مساحة) بكسر الميم قال في المختار: ومسح الأرض يمسح بالفتح فيهما مساحة بالكسر أي: فلا ينظر للثخن (قوله: من مدة ودم) ولو من بدن غيره أو دم حيض (قوله: وقبلها يغسل) أي: ندبًا عند ابن هارون وصاحب المختصر ووجوبًا عند عياض، وأبي الحسن، وابن عبد السلام (قوله: والأثر والحكم إلخ) خلافًا لقول صاحب الجمع بالعفو عن الأثر ولو زاد عن درهم وتبعه الخرشي (قوله: والوشام إلخ) ويجوز أن يمس به المصحف على الظاهر، والورع تركه اهـ. مؤلف (قوله: أو كانت) أي: أو لم يجتهد المعاني لعدم غيره وكانت النجاسة بولًا فقط، وقاس بعض الروث قال (بن): ولم أره بل في (البدر) عن ابن القاسم عدم العفو إلا أن يعسر الاحتراز كزمن الربيع وظاهره كان بول فرسٍ أو غيره، والذي في الرواية خصوص الفرس وعليه ما الأصل، ولكن قال البساطي: مقتضى الرواية- أي: من حيث المعنى- أن البغل والحمار ـــــــــــــــــــــــــــــ بالكشَّاف (قوله: الأثر) كالصفرة (قوله: مختلط بدم) وعندنا لا فرق بين المختلط وغيره، كان المختلط ظاهرًا، نعم إن خالطه نجس غير معفو عنه انتفى العفو، وخالفت الشافعية فعندهم نصف درهم مثلًا من دمٍ إذا طرأ قدر نصفه ماء طهور لا يعفى عنه؛ لأنَّ النجس الماء، وإذا طرأ عليه ذلك من نفس عين الدم

بولًا لغاز بأرض حرب وأثر كذباب) مما يقع على الإنسان كثيرًا (لم يكثر وموضع حجامة) الشرطات وما حولها (مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وهل إن نسى) أو مطلقًا؛ لأنه معفو (قولان وكطين طريق) لم يدخله على نفسه ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك (قوله: بأرض حرب) أي: لا إسلام فلا يعفى عنه (قوله: مما يقع على الإنسان إلخ) لا كالنمل، والزنبور، وبنات وردان، وكبير ذباب، فإن شك هل الإصابة مما يقع كثيرًا أو غيره فلا عفو (قوله: لم يكثر) بأن لم يزد على أثر فمه ورجليه وإلا فلا عفو (قوله: وموضع حجامة) أي: زاد عن درهم؛ لأنَّ الدرهم معفو عنه ولا إعادة فيه، ولو صلى عالمًا على أحد القولين. (قوله: مسح) على حكم إزالة النجاسة فإن ترك المسح ففي (عب): الإعادة في الوقت مطلقًا؛ أو كتارك الغسل، وفي (عج)، وصوبه شيخنا العدوي على (عب): أن الناسي لا إعادة عليه، والعامد في الوقت لخفة أمر المسح؛ لأنَّه إنما ترك التقليل انظره (قوله: فإذا برئ غسل) على حكم إزالة النجاسة كما للشيخ أحمد، فالرخصة في التأخير فقط قاله ابن عبد السلام (قوله: أو مطلقًا) وهو ظاهرها عند اللخمي، وبه قال أبو عمران، وابن رشد والأول لابن يونس والشيخ، وه والجاري على ما تقدم فيمن صلى بالنجاسة (قوله: لأنه معفو) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ النجس مازال معفوَّا عنه، وهذا مما يستغرب وقد قلت في ذلك: حيِّ الفقيه الشافعي وقل له: ما ذلك الحكم الذي يستغرب نجس عفوًا عنه ولو خالطه نجسٌ طرا فالعفو باقٍ يصحب وإذا طرا بدل النجاسة طاهر لا عفو يا أهل الذكاء تعجبوا نعم في مذهبنا إذا وقع دون الدرهم في آنية زيت مثلًا نجسها لما سبق أنَّه يتنجس الطعام، وإنما العفو في الصلاة فإذا أصاب من هذا الطعام النجس دون الدرهم لم يعف عنه، إعطاء له حكم نفسه لا حكم الدم الذي نجسه، كما سبق في طعامٍ حلته نقطة خمر لا يطهر بالتخلل، نعم إذا كثر الدم جدًا فالحكم للغالب كذا يظهر وفيه يفترق المذهبان، والماء إذا كان دون القلتين ينجس ولو لم يتغير عندهم؛ فتدبر (قوله: بولًا) لم أقيده بالفرس؛ كما فعل لقول (عب) أو بغل، أو حمار؛ كما أني لم أقيده بمن لم يجد ممسكًا لقوله: ولو لم يضطر، وذلك أنهم خصوا الغزاة بأحكام

بأن يعدل عن السالمة بلا عذر (ما لم تغلب النجاسة) في المقدار وأولى لو أصاب عينها (فإن جف المطر غسل) من النجس (وذيل مرأة مطالٌ للستر) ولو أمة ذات خف (ورجل بلَّت) رفعت بالحضرة أم لا (يمران بنجس يبس يطهران بما بعده وملبوس رجل مسح من روث مركوب) بمحل يكثر به ولم يسهل الغسل جدًا بأن كان يجنب الماء (وبوله) ويبسه كمسحة (لا غيرهما وليتيمم إن عدم ماء كافيًا) لغسل رجليه ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن شأنه العفو والمسامة فيه من بين النجاسات؛ فلا يقال: إن كان هذا المحل أزيد من درهم فالمناسب الإعادة أبدًا، وإن كان أقل فلا إعادة أصلًا. (قوله: بلا عذر)، أي: من قرب وأمن (قوله: في المقدار)، أي: لا في الوجود خلافًا لابن هارون؛ انظر (ح). (قوله: فإن جف المطر) لا غيره فإنَّه يعفى عنه مطلقًا؛ لأنَّه لا ينفك عنه الطرق؛ ذكره (ح) (قوله: من النجس)؛ أي: لا عن تحقق الطهارة أو شك (قوله: مطال) أي: ذراعًا باليد. (قوله: للستر)، أي: لا للزينة أو العادة (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ سترها أولى (قوله: لا ذات خف) كان شأنها أم لا (قوله: يمران بنجس) بفتح الجيم ولو غير أرواث الدواب وأبوالها. (قوله: يبس) فالعفو من حيث تعلق الغبار؛ كما قال أبو الحسن، وأما الرطب فيجب الغسل؛ كما في ابن الحاجب، وغيره؛ انظر (ح) (قوله: يطهران إلخ) في المعنى علة لما قبله؛ أي: لأنهما يطهران إلخ؛ أي: طهارة لغوية، أو حكمًا وعفوًا، وإلا فالتطهير بالماء، ولو كان المراد حقيقة الطهارة كان لا محل للعفو حينئذٍ. (قوله: وملبوس رجل) أي: خف أو نعل؛ كما لأبي إسحاق (قوله: مسح)، أي: بالتراب ونحوه مسحًا لا يخرج منه شيء بعده، قال الوانوغي: ولا فائدة له في البول؛ لأنَّه لا يخرج عينًا ولا حكمًا. (قوله: بمحل يكثر به)؛ أي: المركوب كذا قيد في التوضيح عن سحنون؛ لأنَّه مظنة المشقة كما في (ح)، وإلا يكثر فيه لا عفو عنه. ـــــــــــــــــــــــــــــ كما قال في القصر: إلا العسكر بدار الحرب، وكتحلية السيوف، وراية الجهاد وحديث: "إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن" وجاز افتخار وصياح وقول: أن ابن فلان (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ الستر من حيث هو مرغب فيه وإن كانت

(ولا يمسح) على الملوث بغيرهما (وألحق اللخمي رجل الفقير) بالخف في العفو (وفي غيره قولان والواقع) على مارٍ أو جالس (من بيت مسلم ولو شكا) محمول (على الطهارة وندب السؤال) فإن ظن الكفر فعلى النجاسة وكل هذا عند الشك في الواقع فإن غلب على الظن فيه شيء اعتبر مطلقًا (فيصدق في خلاف الحكم العدل) كما سبق آخر المياه (ودم مباح بصقيل) مسح أولًا على المعتمد (يفسده الغسل) خرج الزجاج كما في (ح). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا غيرهما ولو شكا) والفرق غلبة أرواث الدواب في الطرقات دون غيرها، وأيضًا هي مختلف في نجاستها؛ وذكره عبد الحق في نكته (قوله: ولا يمسح إلخ) بل ينزعه ويبطل الطهارة المائية؛ لأن الوضوء له بدل بخلاف إزالة النجاسة (قوله: لغسل رجليه) أي: إذا خلع الخف وقد انتقض وضوءه (قوله: والواقع) غير الأسلوب؛ لأنَّه لا دخل للعفو في هذا (قوله: على الطهارة)؛ لأنَّ النجاسة إنما تطرق لهم شكًا ومعه الأصل الطهارة (قوله: فإن غلب على الظن فيه شيء) من طهارةٍ أو نجاسة (قوله: اعتبر مطلقًا)، أي: كان من بيت مسلم أم لا (قوله: في خلاف الحكم إلخ) وإلا صدق ولو غير عدل خلافًا لقول المراق: لا يصدق العدل إلا في الموافق (قوله: كما سبق آخر المياه) فإذا أخبر بالنجاسة في خلاف ما يحمل عليها فلابد أن يبين وجهها أو يتفقها مذهبًا (قوله: ودم مباح) أي: أصالة، وإن حرم لعارض؛ كقتل المرتد، والزاني المحصن بغير إذن الإمام، ومراده به غير المحرم فشمل المكروه كقتل الرجل أباه في الباغية؛ كما في الحاشية خلافًا لما في (الخرشي)، وسماع عيسى الذي فيه في العتبية لا المدونة (قوله: مسح أو لا) والفرق بينه وبين طلب مسح موضع الحجامة أنَّ الدم إذا يبس على السيف ونحوه تطاير بخلاف دم الحجامة، وهذا التفات للشأن فلا يرد أن مقتضاه عدم العفو قبل التطاير (قوله: على المعتمد) وهو رواية عيسى خلافًا لنقل الباجي، وظاهر ابن الحاجب، وابن شاس (قوله: يفسده الغسل) إشارة لعلة العفو خرج ما لا يفسده الغسل كالثوب الصقيل (قوله: خرج الزجاج) ولو مرآة خلافًا لـ (الخرسي). ـــــــــــــــــــــــــــــ عورتها للركبة (قوله: ولا يمسح)؛ لأنَّ شرط المسح طهارة الخف. (قوله: الزجاج) أي: الذي لا يفسده الغسل فلا ينافي ذكر المرآة بعد، فإن الغسل يفسد زئبقها

(كسيف ومرآة) وإنما يعتبر قيد الإباحة في السيف؛ كما في (عب) (وأثر دمل لم ينكأ) أبو الحسن إن اضطر لنكأ الواحدة عفى عنها، والظاهر أنَّ منه وضع دواء عليها (أو زاد على واحدة) ولو نكأ للضرورة كجرب حك (وندب) غسل جميع ما يعفى عنه وهو ما يعسر (إن تفاحش) عادة بان يستحى منه وهذا قيد فيما يمكن أن يتفاحش وأما دون الدرهم فيندب، وإن لم يتفاحش كذا في (حش) وغيرها وعليه فلا وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإنَّ العفو تخفيف فقط فتدبر (كدم براغيث) في الخرشى وغيره عن الجزولى هو خرؤها. قال: ودمها كغيره لا يعفى عن فوق الدرهم وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة (والقمل والبق مطلقًا) تفاحش أو لا راجع لهما (لا في الصلاة) فلا يقطع لهذا المندوب. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: في السيف) ويعفى عن غيره مطلقًا لتكرر النظر؛ ولأنَّه هو الذي يسفك به الدم (قوله: وأثر الدمل) ومنه أثر الحرق بالنار؛ قاله البدر (قوله: دمل) بدالٍ مهملة مضمومة وميم مفتوحة مشددة وتخفف وكسمعٍ معروفٍ، سمى به تفاؤلًا كتسمية اللديغ سليمًا (قوله: ينكأ) بإسكان الهمزة وإبدالها ألفًا مع بقائها من غير اعتبار إبدالها بعد دخول الجازم، وحذفها بناء اعتباء إبدالها قبل دخول الجازم (قوله: والظاهر أنَّ منه)، أي: من النكاء فيفصل فيه بين الاضطرار، وعدمه (قوله أزاد على واحدة)؛ أي: من التقارب وإلا فلكل حكمه على الظاهر اهـ. مؤلف (قوله: جميع ما يعفى عنه)؛ أي: مع قيام سبب العفو، وإلا وجب الغسل (قوله: بأن يستحيي منه) أي: عادة (قوله: فيندب وإن لم يتفاحش)؛ لأنَّ العفو عنه مقيد بحد (قوله: كدم براغيث) تشبيه في ندب الغسل بقيد؛ ولو في زمن هيجانها؛ كما هو ظاهر المدونة عند ابن ناجي كان في الثوب أو غيره (قوله: عن الجزولي) ومثله للفاكهاني، والأقفهسي (قوله: هو خرؤها) لا يقال: محل للعفو فيه؛ لأنَّها لا نفس لها سائلة، فهي من المباح لأنَّا نقول: هي الجلالة، فإطلاق الدم عليه حينئذٍ مشاكلة. (قوله: ودمها) أي: الدم الباقي الذي لم يستحل خرأ، وإلا فقد علمت أنه لا نفس لها (قوله: تفاحش أم لا)؛ لأنَّ الكثرة متعسرة (قوله: فلا يقطع لهذا المندوب) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: هو خرؤها) وذلك؛ لأنَّه جلال يتغذى بالدم المسفوح فعفى عنه لشدة البلية

(ويطهر النجس بلا نية بغسله إن عرف) ولو ظنًا كما حققه (ر) رادًا على السنهوري في جعله كالشك الآتي وذكر (عب) القولين وصدر بالأول ولا تثليث في غسل النجاسة واستحبه الشافعي لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسةٍ قياسًا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث الأعرابي ذكره (ح) (وإلا فجميع المشكوك ككميه) فإن لم يكفهما الماء تحرى ثم إن وجد غسل الثاني (لا ثوبيه فيتحرى) والثاني محكوم بطهارته، وظاهر أنَّ هذا مع اتساع الوقت ـــــــــــــــــــــــــــــ غسل ما تفاحش وإنما نبه عليه مع أنه لا يتوهم قطع الصلاة له، دفعًا لتوهم القطع مراعاةً للقول بالوجوب عند التفاحش (قوله: بلا نية)؛ لأنَّ إزالة النجاسة من باب التروك، وما كان كذلك لا يحتاج لنية الظهور علة الحكم فيه وهي هنا النظافة، وإنما تجب النية في التعبدات الوجدية. إن قلت: اشتراط المطلق يقتضي أنها من العبادات؛ فالجواب: أن اشتراط المطلق لفعل العبادة بما أزيلت عنه فلا تناقض؛ كما قال ابن عبد السلام. (قوله: بغسله)؛ أي: بحسب النجاسة من اشتراط عددٍ أو قدرٍ معينٍ من الماء، أو ذلك إن لم يتوقف عليه إزالتها كما يأتي. (قوله: السنهوري) أي: الشيخ سالم. (قوله: في جعله كالشك الآتي إلخ) فإنَّ الوهم لا تأثير له في باب الحدث فأولى الخبث. (قوله: واستحبه الشافعي) وأوجبه الحنفية. (قوله: لحديث الأعرابي) هو ذو الخويصرة بال في المسجد. (قوله: وإلا فجميع إلخ) أي: وإلا يعرف ولو ظنًا فجميع إلخ، وأقيم من هنا أنَّ من رأى في جسمه لمعةً بعد الغسل ثم انبهمت عليه أنه يغسل كل ما رأى من جسده، قال ابن يونس: رأيت لبعض أصحابنا فيمن ذكر لمعةً من الوضوء من إحدى يديه ولا يدري من أي يد إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين أنَّه إن كان بحضرة الماء غسل ذلك الموضع من اليدين جميعًا، قاله أبو الحسن على التهذيب (قوله: فإن لم يكفهما الماء إلخ)؛ أي: إن اتسع الوقت، وكذا يتحرى إن لم يتسع الوقت غسلهما. (قوله: لا ثوبيه إلخ) لاستناده للأصل، إذ الأصل في كل واحد الطهارة، وهو غير موجود في الثوب الواحد المحقق النجاسة (قوله: فيتحرى) أي: يتحرى النجس ليتركه؛ ولو كان عنده من الماء ما يكفي أحدهما، واتسع الوقت على ما لابن العربي، وابن شاس، وابن ـــــــــــــــــــــــــــــ به لكثرته ووثوبه (قوله: فيتحرى) أي: النجس ليغسله هكذا السياق.

فإن فصل الكمين؛ فكالثوبين كما في (ح)، وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني ولمشهور خفة الأخباث. (بطهور انفصل خاليًا عن أعراض النجاسة) ولو بقي غيرها كصبغ طاهر، وهو مشهور مبني على ضعيف أن المضاف لا ينجس. (ولا يلزمه نزحه)، ولا عصره (ويشترط زوال الطعم) ولو عسر (كلون وريح سهلًا) وإلا اغتفر في الثوب لا الغسالة، ولا يجب أشنان كما في (ح)، ولا تسخين الماء كما في (عب)، وإن زالت بلا مطلق لم يتنجس ملاقي محلها) ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاجب، وهي ظاهر الأصل، وعليها فروع المعتمد وشهرها ابن فرحون (قوله: والثاني محكوم بطهارته)؛ أي: فيصلي به ويعيد في الوقت، وله لبسهما بعد ذلك إن غسل ما تحرى نجاسته، لأن أحدهما طاهر قطعًا، والآخر محكوم بطهارته، وقال سند: لثوبان؛ كالكمين (قوله: فيتحرى) فإن نسي ما تحراه جدده لصلاةٍ أخرى (قوله: مع اتساع الوقت) أي: الذي هو به للتحري، فإن ضاق صلى بدون تحر (قوله: بطهور) متعلق بغسله (قوله: كصبغ طاهر) وكذلك الأوساخ على المعتمد؛ خلافًا لصاحب الجمع كما في (ح). (قوله: ولا يزم نزحه) كما لا يلزم دلكه إلا أن يتوقف عليه إزالة النجاسة (قوله: ويشترك زوال الطعم) ويعلم ذلك بذوقه ولا يلزم من ذلك بلعه، فغاية الأمر أنَّه تلطخ وتقدم أنَّ الراجح كراهته على أنه يغتفر للضرورة، وهذا لشرطٍ معلوم من قوله: انفصل خاليًا عن أعراض النجاسة، ولعله ذكره لإفادة الفرق بين الطعن، وغيره. تأمر. (قوله: وإلا اغتفر) ظاهره أنَّه معفو عنه والذي لـ (ح) أنَّه طاهر، والظاهر كما في حاشية (عب)، وإن لم يترتب على ذلك حكم. المؤلف. وهذا من أعاجيب الفقهاء من طهارة الثوب، ونجاسة الماء الملابس له. (قوله: لا الغسالة) إذا خرجا في الماء بعد التعسر (قوله: ولا يجب أشنان) بل يندب. (قوله: بلا مطلق) من مضافٍ وغيره. (قوله: لم يتنجس)؛ لأنَّ الحكم أمر اعتباري لا ينتقل، قال لقلشاني على الرسالة: وعليه يجري حكم من بيده نجاسة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يلزم نزحه) خصه؛ لأنه المتوهم للجزم ببقاء النجاسة لكن غلب عليها الطهور، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال- صلى الله عليه وسلم-: "صبوا عليه ذنوبًا أو ذنوبين" ولم يأمر بنزحه، وأمَّا العصر: فالغالب أن النجاسة زالت، والباقي آثر الطهور فقط، فلذا خالف أصله في التعبير. (قوله: لا الغسالة) فتتتنجس باللون

رطبين مشهور مبني على الضعيف السابق، وليس من الزوال جفاف البول بكثوب نعم لا يضر الطعام اليابس كما في (عب)؛ خلافًا لما يوهمه (شب)، وتبعه شيخنا (وإن شك في إصابتها لثوب) والشك هنا يشمل الظنَّ غير القوي كما في (ح)، و (ر) (وجب نضحه) ولو رشه واحدة في (ح) ولا يلزم استغراق سطحه (كالغسل) ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يجد ما يفرغ به على يده وقت الاغتسال للجنابة، فإنَّه يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه بذلك ولو أضافه ريقه ثم يدخل يديه في الإناء ولا يضره ذلك على قول الأكثر (قوله: نعم لا يضر الطعام اليابس إلخ)؛ لأنَّ الباقي الحكم قال في حاشية (عب): فيه أنَّ اليابس لا يضره، ولا عين النجاسة الجافة، وهذا يقتضي طهارة الطعام المائع في محل البول المذكور، وفي الحاشية فيه تردد، وفي البنائي تنظير، والأظهر التنجيس. (قوله: والشك هنا يشمل إلخ) قال في الفروق: لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على التحقيق (قوله: غير القوي) وإلا وجب غسله. (قوله: وجب نضحه) أي: رشه بالماء خلافًا لقول الداودي غمره به. فإن شك في جهتيه رشهما معًا؛ كما قال عياض: وهو واجب مع الذكر، والقدرة كما في البدر، واستشكل هذا ابن حجر بأنَّه لا يفيد؛ لأنَّه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان نجسًا لم يتطهر، وردّه العيني بأنَّ الرش لإزالة الشك المتردد في الخاطر، كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوء على أنه تعبد. (قوله: ولو رشه إلخ) خلافًا لسحنون. (قوله: ولا يلزم استغراق إلخ)، لأن كثرة نقط الماء على ـــــــــــــــــــــــــــــ والريح العسرين إن طهر الثوب مع بقائهما كما هو سياق الأصل وغيره لا أنَّه نجس معفو عنه وهو مما يستغرب وقلت في ذلك: قل للفقيه رأيت شيئًا طاهرًا وأتى له الماء الطهور المطلق فتنجس الماء الذي لابسه وله الطهارة لم تزل تتحقق (قوله: وليس من الزوال) أل للعهد يعني ليس من الزوال السابق الذي لا ستنجس الملاقي بعده ولو مع الرطوبة. (قوله: كما في (عب)) راجع للتقييد باليابس. (قوله: كالغسل) فلا يحتاج لنية، يعني أعطاه له حكم أصله وهو الغسل وإن كان تعبدًا في النفس فإنَّه ينضح الثوب ليصلي به، على أنَّ الغسل لا يخلو عن تعبد لتعين

فلا يحتاج لنية فإن ترك فلابن حبيب إجراؤه على ترك الغسل؛ وهو ضعيف. وقال: ابن القاسم، وسحنون، وعيسى: يعيد في الوقت مطلقًا لخفة أمره، وقال القرينان وابن الماجشون: لا إعادة أصلًا. كذا حقق (ر) ونحوه لـ (ح) (لا عن شك في نجاسة المصيب) فيحمل على الطهارة (كفى بقائها أو إصابة الجسد) على الراجح (فيغسل) راجع للأمرين بعد الكاف ـــــــــــــــــــــــــــــ سطحه مظنة نيله لها إن كانت (قوله: فلا يحتاج لنية) على الأصل في إزالة النجاسة، وهو مختار ابن محرز محتجًا بأنها إن كانت نجاسة فلا نية؛ ولذلك كفل المطر وإن لم تكن نجاسة فلا يجب عليه شيء، ونسبه في اللباب لظاهر المذهب، وقيل بوجوب النية لظهور التعبد؛ لأنَّ الرش يزيد كمية النجاسة بخلاف الغسل، فالنضج على خلاف الأصل فكان متعبدًا به، والأصل فيما كان كذلك وجوب النية، وقد يقال: إنَّ التعبد فيما يقع به الإزالة لا يكون موجبًا للنية، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور. وذلك تعبد ولم تلزم فيه النية؟ ا. هـ؛ قلشاني على الرسالة (قوله: إجراؤه على ترك الغسل) فالعامد يعيد أبدًا، العاجز والناسي في الوقت (قوله: القرينان) أشهب، وابن نافع، والأخوان: مطرف، وابن الماجشون، والمحمدان: ابن الموازن وابن سحنون، والشيخان: القاسي، وابن أبي زيد والقاضيان: عبد الوهاب، وإسماعيل (قوله: لا إعادة أصلًا)؛ لأنَّ النضح تعبد محض لا للصلاة كالإزالة فلم يكن تركه مؤثرًا في الصلاة، وفي التوضيح، وابن فرحون: أنَّ قول ابن الماجشون بعدم الإعادة فيمن وجد أثر احتلام فاغتسل، وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى، وذكر ان ابن حبيب لا غعادة عنده في هذه الصورة. (قوله: فيحمل على الطهارة)؛ لضعف الشك ولأنَّ الغالب والأصل في الأشياء الطهارة. (قوله: كفى بقائها)؛ أي: كالشك في بقائها أي: هل أزالها أم لا؟ بعد تحقق إصابتها؟ الباجي: لأنَّ النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين (قوله: على الراجح) عند ابن رشد، وعبد الحق ويشهد له حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فجعل الشك موجبًا للغسل، وأيضًا النضح رخصة يقتصر فيها على ما ورد، ولم يرد في البدن؛ ولأنَّه لا ضرورة في غسل الجسد (قوله:

نعم ملاقي ما شك في بقائها به قبل غسله ينضح مع الرطوبة، وأما البقعة فحكى ابن عرفة تغسل اتفاقًا، وقيل: تنضح كما في (ح)، وغيره والمراد بها الأرض وأما الفرش فكالثوب وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات، وكذا في نجاسة الطرقات كما في الخرشي عن ابن عرفة (وإن اشتبه طهور بغيره) في (ح) قال ابن عبد السلام: لم يتعرض (ابن الحاجب) لكيفية تصوير المسألة، وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألةٍ في جزئيةٍ إلا بحسب التبرع لكن ينبغي أن لا تهمل مسألة الأواني لاعتقاد بعضهم عدم صحة فرضها على المشهور، وإنَّما تصح على تنجيس يسير الماء بدون تغير وصورها (ح) قبل بصورتين الأولى أن يتغير الطهور بما لا يضر فيشتبه والخلاف منصوص فيها. الثانية: خرجها عبد الوهاب، وقبله ابن العربي، والطرطوشي أن غير الطهور بول زالت أوصافه فشابه الماء (توضأ بعدد الغير وزيادة إناء) ـــــــــــــــــــــــــــــ نعم ملاقي إلخ) أصله استظهار لـ (ح) والذي لغيره أنَّه لا شيء عليه؛ لأنَّ البلل الذي في الأول مشكوك في نجاسة مصيبه (قوله: وسبق إلخ)؛ أي: في سؤر ما لا يتوقى نجسًا. (قوله: لا أثر له في المطعومات) فلا يجب غسلها، ولا نضجها (قوله: وكذا في نجاسة الطرقات)؛ أي: الشك فيها غير مؤثر (قوله: وإن اشتبه)؛ أي: التبس (قوله: على المشهور) من أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير، وإذا تغير فلا اشتباه؛ لأنَّه ظاهر (قوله: قبل) أي: قبل نقله؛ كلام ابن عبد السلام. (قوله: فيشتبه) أي: بالمتغير بما يضر بأن يتغير أحدهما بمغرة، والآخر بدم، أو أحدهمـ بترابٍ طاهر والآخر بترابٍ نجس. (قوله: خرجها عبد الوهاب)؛ أي: على الأولى (قوله: توضأ بعدد الغير إلخ) لا فرق بين البصير، وغيره إلا أن يخبره عدل بنجاسة أحدهما، وبين وجهها على ـــــــــــــــــــــــــــــ الماء المطلق (قوله: وهو الأصل) يعني الغرض الأولى من العلم إفادة أحكامٍ كلية، والالتفات للجزئيات أمر ثانٍ يخص المفتي إذا رفعت له (قوله: إذ لا يلزم العالم إلخ) وإنَّما ذلك لازم للمستفتي برفع جزئيته له (قوله: لاعتقاد بعضهم إلخ) منشأه أن الطهور هو الباقي على أوصاف خلقته، والمتنجس متغير فكيف يشتبهان؟ ، فالصورة الأولى تمنع المقدمة الأولى، وصورة عبد الوهاب: تمنع الثانية، وأشار لهما الأصل بقوله: وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس (قوله: قبل)؛ أي: قبل نقل كلام ابن عبد السلام. (قوله: بما لا يضر) أي: كمغرة فيشتبه بالمتغير بدمٍ مثلًا (قوله:

مع اتساع الوقت وإلا تحرى واحدًا فإن ضاق الوقت عن التحري تيمم وظاهره ولو كثرت الأواني وهو الصحيح كما في (ح) وقيده شيخنا في (الحش) بما إذا لم تكثر وإلا تحرى وهو تابع لـ (عب) مع أنه ضعفه في قراءته إنَّما المفصل ابن القصار للمشقة مع الكثرة كما في (ح) ومعناه كثرة أواني غير الطهور حتى تصح المشقة أو التبس العدد وإن قرره شيخنا في جميع الأواني ويوهمه قول (ح) التحري مع الكثرة أمكن، وقال المحمدان: وابن العربي: يتحرى مطلقًا، وقيل: يتركها ويتيمم، وظاهر كلامهم أنَّه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه تنزيلًا لوجودها منزلة العدم، وظاهر كلام الشافعية أنَّه يريقها لتحقق عدم الماء. قال في التوضيح: ولا وجه للتيمم، ومع ماء ـــــــــــــــــــــــــــــ ما تقدم فإنه يجتنبه، وأما إذا أخبره بطهارة أحدها فالظاهر، أَّنه يجب عليه استعماله؛ لأنَّه الأصل وتقوى بخبر العدل أفاده (ح). (قوله: مع اتساع الوقت) أي: الذي هو به. (قوله: وإلا تحرى) أي: بما يغلب على الظن بأمارة (قوله: إنما المفصل)؛ أي: بين أن تكثر فيتحرى أولًا فيصلي بعددٍ غير الطهور وزيادة إناء (قوله: وإن قرره) أي: قرر الكثرة (قوله: قول الخطاب: التحري إلخ) فإنَّه يوهم أن المراد جميع الأواني (قوله: يتحرى مطلقًا) كانت الأواني كثيرة أو لا اتسع الوقت أو لا وظاهره ولو أعمى، وهو أحد قولين نقلهما (ح)؛ لأنَّ استعمالها على الوجه المذكور وإن كان طريقًا إلى العلم بالواجب لكنَّه يلزم منه القدوم على الصلاة مع الشك في الطهارة؛ وذلك مانع من استعمال الوسيلة فصار كالمعدوم انتهى؛ قاله حلولو. قال ابن عرفة: المارزي، وعلى التحري إن تغير اجتهاده عمل عليه إن كان بعلم لا بظن على الأظهر، فإن تعدد المجتهدون، وخالف اجتهادهم اجتهاد بعض فلا يجوز لأحدهم أن يقتدي بالآخر إلا أن تكثر الأواني فإنه يجوز اقتداؤه بمن لم يعتقد أن توضأ بالنجس أفاده (ح). (قوله: وقيل يتركها إلخ) قاله سحنون؛ لأنَّه عادم للماء الطهور لوقوع الشك، وإلزام وضوءين وصلاتين خلال الأصل، والتحري لا يسقط ـــــــــــــــــــــــــــــ تحرى) فإن كثروا واختلف تحريهم فقيل: لا يجوز اقتداء أحدهم بالآخر، ومقتضى قاعدة العوفي الجواز لصحة صلاة الإمام على رأيه، وهذا بخلاف تحري القبلة فلا يقتدي بمن انحرف عن تحريه انحرافًا كثيرًا؛ لأنَّ الاستقبال فعل داخل في خلال الصلاة؛ فليحق بالمخالفة في الأركان هذا هو الظاهر (قوله: المحمدان) ابن المواز، وابن

محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي: بالحيلة كما قال: نحن نقطع إذا استعمل إناءين ببراءة ذمته وبهذا ظهر الفرق بينه وبين فرع ابن القاسم السابق في زقاق السمن لم يدر الفأرة في أيها كانت يتجنب الكل لعدم سبيل التحيل هناك فإن أرقت الأواني بحيث الباقي أقل من عد النجس وزيادة إناء كما في (حش) تيمم على الصحيح كما في (ح) ولابد أن لا يمكن إطلاق المياه بالخلط؛ وإلا فعل على الظاهر مع مراعاة ما سبق في المخالط الموافق. قال (شب): ولا يجري هذا في صعيدات التيمم على الظاهر؛ لأن المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي؛ أي: فيتحر، واحدًا لخفته (وصلى عقب كل وضوء) صلاة (إن كان) غير الطهور (نجسًا) لتكون ـــــــــــــــــــــــــــــ الفرض بيقين (قوله: أي: بالحيلة) وهي الوضوء بعد الغير وزيادة إناء (قوله: كما قال: نحن نقطع إلخ) فلا وجه لقول ابن عبد السلام باستعمال الجميع (قوله: إذا استعمل إناءين إلخ) أي: إذا كان النجس واحدًا (قوله: تيمم على الصحيح) أي: مع وضوئه بالباقي فيجمع بين الوضوء والتيمم كما في (ح) وابن التلمساني على شرح الجلاب طلبًا لحصول اليقين ببراءة ذمته، ولا يحصل ذلك إلا بالجمع بين استعمال هذا الماء لجواز أن يكون هو الطاهر، وبين التيمم لجواز أن يكون هو النجس وفي تقدم الوضوء أو التيمم احتمالان، وأما على القول بالتيمم فظاهر أنه يتيمم وعلى القول بالتحري يجتهد فيه لأنَّه إنما وجب التحري ليأتي حصول الظن بالطهارة منهما عند تأمل حاله وتميز أوصافه، وهذا المعنى يتأتى في الباقي منهما كما يأتي فيه مع وجود صاحبه؛ فوجب ألا يرتفع ما ثبت من جواز الاجتهاد والتحري في هذا الباقي. وذهب بعض القائلين بالتحري إلى منع التحري هاهنا واعتل بأنَّ التحري إنَّما يكون بين أمرين فأكثر وهذا ضعيف لأن كثرة العدد وقلتها لا تأثير لها إذا تأتى الاجتهاد، وتأتى حصول الظن بطهارة الواحد منفردًا، كتأتي ذلك فيه مع إضافته إلى غيره، فلم يكن لمراعاة العدد معنى (قوله: ولا بد ألا يمكن إلخ) وما تقدَّم له من أنه لا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ سحنون (قوله تميم على الصحيح) أي: بناء على القول الصحيح السابق قيل: ويجمع مع التيمم الوضوء بالأواني، وفيه نظر في موضوع الاشتباه بالنجس وهو على السياق: للدخول على احتمال الفساد، نعم إن كان الاشتباه بطاهر، ومفهوم على

النجاسة قاصرة على صلاتها هي وإلا احتمل أنَّ الطهور وقع قبل النجس فيبطل إن قلت يتوضأ بالكل، ويغسل أعضاءه بطهور، ويصلي صلاةً واحدة؛ قلت: الفرض أنه ليسمعه طهور محقق وإلا استعمله وتركها، وأما إن كان غير الظهور طاهرًا فيكفي صلاة واحدة بعد الوضوآت. * تنبيهات: * الأول: اورد ابن رشد: أنَّ نيته غير جازمة لعلمه أنَّه لا يكتفي بما صلى، والثانية إن نوى بها الفرض كان رفضًا للأولى وإن نوى النفل لم تسقط عنه وإن نوى التفويض لم تصح؛ لأنه لا يقبل الله صلاةً بغير نيةٍ جازمة وأجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعًا جزم بالنية في كل؛ كمن نسي صلاةً من الخمس لا يدري عينها ـــــــــــــــــــــــــــــ خلط الماء بغيره عند تعيين ذلك الغير (قوله: وإلا احتمل إلخ)؛ أي: وإلا يصل عقب كل وضوءٍ بل جمعها، وصلى صلاةً واحدة (قوله: فيبطل) بالوضوء بغير الطهور؛ لأنَّ نيته رافعة لنية ما قبله، والنجس لا يرفع الحدث فيلزم أنَّه صلى بغير وضوء وهذا على رفض الوضوء ويأتي ما فيه، ويرد عليه أنَّ هذا يرد في الطاهر أيضًا، والقول: برفع حكم الحدث ضعيف؛ إلا أن يقال: فيبطل من حيث ملابسة النجاسة؛ لأنَّه يحتمل أنَّ لأخير هو النجس؛ فتأمل. (قوله: قلت الفرض). أي: فرض الخلاف وموضوع المسألة؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، وصاحب الذخيرة. (قوله: بعد الوضوآت) أي: بعد وضوئه بالجميع إن اتحد عددهما، أو وضوئه بعدد الطاهر، وزيادة إناء إن لم يتحد، لأنَّه حينئذٍ لا يتلبس بعبادةٍ فاسدة، ومجرد السرف لا يقتضي المنع. (قوله: أورد ابن رشد) الظاهر أن بحثه يجري في الوضوآت. مؤلف (قوله: وإن نوى التفويض لم يصح) كيف هذا مع قولهم فيه: وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزت؛ لأنَّه ناوٍ الفرضية معه؛ فتأمل. (قوله: وجب الجميع شرعًا) وحينئذٍ لا يكون الثاني رفضًا للأول. (قوله: ويسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ الصحيح أن التحري مطلق والتيمم مطلق على أصلهما (قوله: وإلا استعمله وتركها) أي: في الاشتباه بالنجس وهو سياق وأما الاشتباه بطاهر فله أن يتطهر بعدده وزيادة إناء ولو وجد غيرها، غايته أنَّه سرف مكروه (قوله: ابن رشد) بالألف هو القفصي (قوله: وإن نوى التفويض) بنى كلامه على أن التفويض لا

وما ذكره وهم يتلبس على كثيرٍ من الناس، ويسلم منه من عرف الوضوء بنيةٍ جازمة مع الشك في الحدث على المذهب* الثاني: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه قال في الجواهر: قال الأصحاب: وهو الشبه بقول مالك، واختاره ابن أبي زيد مقيدًا بقوله: إلا أن تكثر الأواني فلا؛ أيغسل ثلاثين مرة؟ ونقله غيره مطلقًا قال (ح): فلعل له قولين قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأنَّ النجاسة غير محققة، أبي: باعتبار كل واحدٍ في ذاته فليس هذا من الشك في إصابتها، أو بقائها بل يرجع بهذا الاعتبار للشك في نجاسة المصيب والأصل عدم التنجيس كما وجه به (ح) قول من لم ير وجوب الغسل. ـــــــــــــــــــــــــــــ منه من عرف الوضوء إلخ) فإن الشك في العين هنا سبب في وجوب الكل، كما أن الشك في الحدث أوجب عليه الوضوء (قوله: الثاني) قال ابن مسلمة في (ح): ظاهر كلام غير واحد، كابن شاس، وابن العربي، وابن الحاجب، وابن عرفة؛ أنَّ هذا مقابل للقول الأول، وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال: عندي أنَّ قول ابن مسلمة موافق للأول، ويحتمل أن يكون خلافًا، وأنَّه على الأول يكفي غسل الوضوء في زوال النجاسة مما قبله. قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنَّه خلاب وقيل: وفاق، وهو ما في التوضيح قال فيه: وعليه لو ترك غسل أعضائه لا شيء عليه لعدم تحقق النجاسة (قوله: ونقله غيره)؛ أي: نقل ابن أبي زيد، وهو الباجي قول ابن مسلمة مطلقًا غير مقيد بعد الكثرة (قوله: فلعل له) أي: لابن مسلمة (قوله: أي: باعتبار كل واحد) فاحتمل أنَّ ما غسل به هو النجس، وأنَّ البالي هو الطاهر. (قوله: قول من لم ير وجوب الغسل). وهو صاحب القول الأول على أنه مقابل لقول ابن مسلمة ـــــــــــــــــــــــــــــ جزم فيه، والجواب يمنع ذلك (قوله: مقيدًا) بفتح الياء فابن أبي زيد نقله مقيدًا بدليل المقابل الآتي (قوله: أي: باعتبار كل واحد) أي: عند ملابسة كل واحد، وأمَّا المجموع فإن ساوى عدد النجس عدد غيره أو زاد عدد النجس على عدد غيره تحققت نجاسته، ولا شكل في عدد النجس وزيادة إناء، وقصر (بن) نظره على هذا فتعقب نعم عن كان عدد النجس أقل كاثنين أو ثلاثة صهور احتمل أنَّ الثلاثة التي

وإن لم يرضه (عب) وعلله كـ (شب) بأن المقام مقام ضرورة قلنا مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس، والإذن وما تطاير مثلًا فيغسل إذا وجد مطلقًا بعد على الأول فإن حضرت صلاة أخرى، وهو على طهارته أعادها بالأول إن تخلل ناقص بينهما، وإلا كفى غسل الأعضاء بالأول على قول ابن مسلمة كما حققه ابن دقين العيد خلافًا لابن عبد السلام، وابن جماعة التونسي وابن عرفة في إعادة الوضوء بالأول ولو لم يتخلله ناقض وبنوه على الرفض وتبعهم (ح) وأما إن لم يكن على طهارة فالحكم الأصلي كأن لم يدر ما توضأ به آخرًا* الثالث: في كبير الخرشي يجب تقديم ما اشتبه بنجس؛ لأنه قيل: برفع الحدث بالمضاف وتبعه شيخنا في حاشيته مع أنَّه اعترضه على (عب) بأن الرفع هنا بالطهور قطعًا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن لم يرضه عب) قال: إذ تحقق نجاستها مقطوع به في بعض أوضئته، والجواب أنَّه وإن كان كذلك إلا أنه غير معين (قوله: ولا يوجه) أي: كما قال صاحب الجمع عن ابن هارون (قوله: لورود مسح الرأس) أي: فإنَّه لا يزول بعد ذلك مع ابن مسلمة قائل بغسل ذلك كله (قوله: وما تطاير) فإنَّه لم يزله شيء (قوله: فيغسل) لاحتمال أنَّ النجس هو الأخير (قوله: بعد على الأول) أي: بعد الوضوآت على قول ابن مسلمة (قوله: كفى غسل الأعضاء) أي: ويكفيه الوضوء الأول وإن تعددت الصلاة لاحتمال أن الذي غسل به هو النجس اهـ. مؤلف (قوله: أعادها بالأول) أي: بالماء لأول بعد أن يصليها بطهارته (قوله: بينهما) أي: بين الأول والثاني لاحتمال أن الثاني لغير الطهور (قوله: وبنوه على الرفض) فإن الوضوء الثاني ملزوم بنية رفع الحدث فيلزمه رفض الأول نيةً وفعلًا، وفيه أن الرفض لا يضر بعد الفراغ، وهو على الرفض بعد الفراغ (قوله: وأما إن لم يكن على طهارة) أي: وأما إن حضرت الصلاة ولم يكن على طهارة (قوله: كأن لم ير ما توضأ به) أي: مع تخلل ناقض بينهما (قوله: بأن الرفع هنا بالطهور قطعًا) فإنَّه توضأ بعدد ـــــــــــــــــــــــــــــ يستعملها كلها طهور (قوله: على الأول) يعني: قول ابن مسلمة (قوله: وبنوه على الرفض) مع أنَّ الرفض بعد فراغ الوضوء لا يضر، قالوا: هذا رفض فعلًا ونية بالشروع في الثاني، وفيه أنه لم يشرع في الثاني رافضًا للأول بل محتاجًا بهما من باب ما توقف عليه الواجب فهو واجب (قوله: كأن لم يدر ما توضأ به آخرًا)

غايته تلطخ بنجس واستظهر ندب التقديم نعم يرده أنَّه تلطخ في صلاة فالظاهر ما قال أولًا لكن لا لما قال (فإن شك في العدد بنى على كثرة الغير) وإن اجتمع الطاهر والطهور، والنجس فكل صلاةٍ بوضوء وهو ظاهر (وندب إراقة الماء) اليسير كما سبق في السؤر. اهـ. ر لا الطعام لحرمته (وغسل إنائه) لا حوض (سبعًا تعبدًا) لطهارته ـــــــــــــــــــــــــــــ الغير وزيادة إناء (قوله: غايته إلخ) أي: فكان الأولى أن يقول: بعدًا عن التلطخ (قوله: أنه تلطخ في صلاة) أي: وهو حرام (قوله: لكن لا لما قال) أي: بل للسلامة من التلطخ في الصلاة (قوله: بنى على كثر الغير) فيتوضأ بعدده وزيادة إناء احتياطًا، وإن كان مقتضى كون الأصل الطهارة البناء على الأقل، وأمَّا إن لم يعلم العدد أصلًا فإنَّه يصلي بعدد الآنية كلها (قوله: اليسير) وأمَّا الكثير فلا يراق إذ لا يكره استعماله (قوله: لا الطعام إلخ)؛ ولأنَّ الولوغ مختص بالماء؛ ولأنَّ الغسل تعبد فيقتصر فيه على ما ورد (قوله: وغسل إنائه) قال التلمساني، في شرح الجلاب: واختلف مذهبنا متى يغسل الإناء هل عند استعماله، أو عند ولوغه؟ وهو مبني على الخلاف هل هو تعبد؟ فعند ولوغه؛ لأنَّ العبادات لا تؤخر، أو للتنجيس فعند استعماله قال بعض البغداديين: وإنَّما يغسل الإناء على مذهب مالك عند إرادة استعماله، لا بفور بلوغه كما زعم بعض الناس؛ ووجه بيَّن فإن غسل الإناء إنما يراد ليستعمل، أرأيت لو كسره بعد الولوغ أكان يغسل شقافه؟ ! (قوله: لا حوض) أي: اقتصارًا على الوارد (قوله: سبعًا) ولا يغسله بالماء الذي يراق على الصحيح ـــــــــــــــــــــــــــــ تشبيه في تعدد الصلوات بوضوآت كما هو الحكم الأصلي، إذا تخلل ناقض ولم يدر الأول وهو على طهارة، فإن لم يتخلل ناقض ولم يدر الأول فيصليها مرت يغسل أعضاءه للنجاسة قبل كل صلاة من أناء، كل هذا على قول ابن مسلمة فتدبر (قوله: ما قال أولًا) أي: من وجوب التقديم (قوله: بنى على كثرة الغير) هذا ما قاله (عج) وتلامذته وتعقبه (بن) بأن الأصل الطهارة، والطهورية فليبن على قلة الغير، وهذا وإن كان أنسب بما سبق مرارًا في إلغاء الشك، لكن رأيت أصل هذا الفرع الاحتياط وعليه دارت مسائله وبنيت فتبعت الجماعة ولم أبال بتعقب (بن) وللمسألة نظير، وهو إلغاء الشك في الطلاق لأنَّ الأصل بقاء العصمة، ويأتي أنه إذا شك في عدد فالأحوط احتياجها لزوج غيره (قوله: لطهارته) علة لكون الغسل

{وصل فرائض الوضوء}

ولذلك لم يطلب في الخنزير وقيل: خشية كلبه؛ لأنَّه يرد الماء أوائله (بولوغ كلب فأكثر بلا نية ولا تتريب) ولا يحتاج لدلك؛ لأنَّه ليس إزالة شيءٍ محسوس كما في (ح) بل زوال النجاسة بلا دلك كاف فليس الدلك على ما فيه من الخلاف شرطًا في كل غسل. * (وصل فرائض الوضوء) * ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن لم يجد غيره، للخلاف؛ ولأنَّ المفهوم من الحديث غسله بغيره، قال سند، والتلمساني؛ على الجلاب: فإن غسله به فالظاهر أنه يجزيه؛ لأنَّه إذا توضأ به أجزأه فما صحت به الطهارة، كيف لا يصح به غسل الإناء؟ (قوله: خشية كلبه) أي: خشية أن يكون مصابًا بداء الكلب فيداخل من لعابه الماء ما يشبه السم (قوله: أوائله) أي: أوائل الكلب وبعده يمتنع من شرب الماء، فلا يرد ما قيل: إنَّه مخالف لقول الأطباء، إنَّ الكلب الكلب يمتنع من ولوغ الماء (قوله: بولوغ كلب) ولو أذن في اتخاذه والولوغ: إدخال اللسان مع التحريك ولا تندب الإراقة بإدخال غيره أو إدخاله من غير تحريكٍ كما في الحطَّاب (قوله: كلب) أي: لا غيره ولو خنزيرًا على المذهب المصحح (قوله: بلا نية)؛ لأنَّه تعبد في الغير (قوله: ولا تثريب)؛ لأنَّه لم يثبت في كل الروايات، ومحل قبول زيادة العدل إن لم يكن غيره الذي لم يزد أوثق ولاختلاف الطرق الدالة عليه، ففي بعضها: "إحداهن"، وفي بعضها "أولاهن"، وفي بعضها: "أخراهن" (قوله: ولا يحتاج لدلك) خلافًا لما استظهره في التوضيح وتبعه البدر. {وصل فرائض الوضوء} الأرجح أنَّه فرض بمكة، وإن كان مدنيًا تلاوة، وهل مشروعيته بتعليم جبريل عند ـــــــــــــــــــــــــــــ تعبد (قوله: شرطًا) أراد به ما يتوقف عليه الشيء؛ لأنَّهم قالوا: داخل في مفهوم الغسل فارق بينه، وبين الإفاضة أو الغمس وأمَّا إزالة النجاسة فالمدار على زوالها ولو من غير فعل فاعل كأن ألقت الريح الثوب في الماء. (وصل فرائض الوضوء)

غسل) ولا يشترط فيه نقل الماء ولو مجزئًا عن مسح رأس كما في الـ (حش) بخلاف المسح على المشهور لضعفه ولو نائبًا عن مغسول بل هذا أضعف، وحملًا على النظر للحال في عكسه في الأول (ما بين الوتدين) فلابد من جزءٍ منهما ليتم الواجب (وإن بياضًا تحتهما) خلف العذار ولو سفل لا الخارج عن حيزهما إلى خلف (أو مسامتهما ولا يمسح عكس الصدغين) محل الشعر النازل من الرأس (وبياض فوقهما)؛ أي: الوتدين فيمسحان، ولا يغسلان، ولا يصح على المشهور فرض ـــــــــــــــــــــــــــــ نزول اقرأ؛ كما لابن إسحاق، وأحمد، وجماعة، أو عند فرض الخمس صبيحة الإسراء؛ وهو قول الجمهور فإن قلت: ما فائدة نزول الآية حينئذٍ؟ فالجواب: أنه تقرير أمر الوضوء وتثبيته، فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعة للصلاة احتمل أن لا يهتم به، ويتساهل في مراعاة شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي، وقال ابن حزم: فرض بالمدينة، وقال ابن الجهم: كان مندوبًا بمكة. وبالجملة فلم يصل صلى الله عليه وسلم صلاة بغير وضوء كما لابن عبد البر، وإلا ظهر كما لابن حجر على البخاري أنه ليس من خصوصيات هذه الأمة؛ ففي الحديث "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" والأصل أن كل أمة تتبع نبيها، وخلاف هذا بعيد، ومما يردعه حديث جريح العابد لما اتهم بالزنا توضأ وصلى ركعتين وقال: من أبوك يا غلام؟ نعم الغرة، والتحجيل من الخصائص، وهل هي قاصرة على من يتوضأ كما في الحديث من آثار الوضوء، وغيره يعلمه صلى الله عليه وسلم بإلهام، أو غيره، أو عامة لكل أحد؛ لأنها علامة مميزة لهذه الأمة من غيرها خصوصًا من لم يتوضأ لعذر لكن تتقوى بالوضوء؟ تردد؛ بل قال عياض: بحصولها للمنافقين وإلا قال صلى الله عليه وسلم عند أخذهم: "أمتي" ولكن تسلب بعد فتكون حسرة تأمل (قوله: غسل إلخ) ويكفي غلبة الظن بالعموم ولو كان في ظلام؛ كما في البرزلي (قوله: ولا يشترط إلخ) كما في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحملًا إلخ) عطف على معنى قوله بل هذا الضعف؛ كأنه قال: لشدة ضعفه وللحمل إلخ، (قوله: على المشهور) هو ما قدمه تبعًا لعبد الوهاب خلافًا

يغسل ويمسح إلا الحد بين الرأس، والوجه لتمام كل (ومنابت شعر الرأس) الإضافة للعهد خرج الأغم والأصلع وهذا شروع في حده الثاني (ومنتهى الذقن أو شعرها) ـــــــــــــــــــــــــــــ المدونة، وسماع موسى فلا فرق بين نقل الماء للوضوء ونقل العضو للماء؛ كأن ينصب أعضاءه إلى ميزاب أو مطر (قوله: بخلاف المسح) فلا يمسح رأسه ببلل أصابه ويجزيه بماء أصاب يديه؛ قاله زروق، وذكره (ح) عند الكلام على الدلك قال في التوضيح: والفرق أن قوله تعالى: {فامسحوا برءوسكم} يقتضي وجوب النقل إذ التقدير ألصقوا بلل أيديكم برءوسكم (قوله: لضعفه) وللزوم أن اليدين ممسوحتان والرأس ماسح، وهو خلاف المكلف به من أن الرأس ممسوح (قوله: بل هذا أضعف) لأنه نائب (قوله: وحملًا إلخ) عطف على ما أفاده معنى الكلام السابق من تعليل المسح النائب عن الغسل بالضعف، وقوله: في الأول؛ أي: نيابة الغسل عن المسح (قوله: ما بين الوتدين) أي: المعتادين لا أن تقدما أو تأخرا كما هو ظاهر (قوله: ليتم الواجب) وما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب. (قوله: وإن بياضًا تحتهما) وانفرد عبد الوهاب بأنه سنة كما ذكره السنهوري في حاشية التلقين (قوله: العذار) بالذال المعجمة الشعر النابت قبالة الوجه في دور الوجه (قوله: لا الخارج إلخ) ولو للأمرد، وهذا قول عبد الوهاب، وقول سند، وارتضاه البناني؛ الغسل وقيل، يغسله الأمر دون غيره. (قوله: الصدغين) تثنية صدغ بضم الصاد وسكون الدال ويقال بضمها أيضًا وبعض العرب يقلب الصاد سينا. (قوله: محل الشعر إلخ)؛ أي: مما فوق الوتد (قوله: ولا يصح على المشهور إلخ) خلافًا لقول البرموني: يغسل البياض. (قوله: إلا الحد إلخ) على ما ذكره ابن العربي وغيره واستظهره (ح) خلافًا لابن ناجي والبرزلي، ولا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنه ليس هنا حد فاصل بينهما بل بعضه من الوجه وبعضه من الرأس، لقوله: لتمام كل أي: لتمام غسل الوجه ومسح الرأس (قوله: ومنابت) عطف على الوتدين. (قوله: خرج الأغم)؛ أي: خرج عن التحديد به، ولكل حكمه لا عن الغسل فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ لسند. انظر (حش) (عب). (قوله: لتمام كل) يعني على قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (قوله: خرج الأغم والأصلع)؛ أي: عن التحديد بمنابتهما

من جهة الوجه لا أسفله (وخلل الخفيف وكره) على الراجح للتعمق (تخليل غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ الأغم يغسل والأغم بفتح الغين المعجمة، والميم المشددة نابت الشعر على الجبهة مأخوذ من غم الشيء إذا ستره، ومنه غم الهلال ويقال: رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع لأن الغمم يدل على البلادة والبخل والنزع بضد ذلك قال الشاعر: فلا تأخذي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا والأصلع من الصلع بالصاد المهملة، وهو خلو مقدم الرأس من الشعر، ومثل موضع الصلع موضع النزعتين بفتح الزاي وبالعين تثنية نزعة بفتحهما، وهما بياضان على جنبي اليافوخ الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل وفي فقه اللغة: إذا انحسر الشعر عن جانبي جبهة الرجل أنزع، فإذا زاد قليلًا فهو أبلغ فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجلى وأخلى، فإذا زاد فهو أصلع، فإذا ذهب الشعر كله فهو أحص، وسمعت أبا الفتح على بن حمد السبتى يقول: الفرق بين النزع والصلع أن النزع ذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر. (قوله: ومنهي) عطف على منابت إشارة لحده طولًا، وأراد به ما لاصق الجزء الأخير من الآخر. (قوله: أو شعرها) ولو طالت على المعروف من مذهب مالك وأصحابه كما قال ابن رشد، خلافًا لرواية موسى عن ابن القاسم لا يغسل ما طال عن الذقن. (قوله: من جهة الوجه) راجع للأمرين قبله. (قوله: الأسفل) أي: فلا يغسل، وحديث "أنه توضأ وأخذ غرفة تحت ذقنه" محمول على وضوئه في الغسل أو لنحو التبرد. (قوله: وخلل الخفيف) أي: الشعر الخفيف الذي تبدو البشرة تحته بدون تأمل، كان شعر اللحية أو غيره كالشارب والحاجب والعنفقة والهدب كلًا أو بعضًا بإيصال الماء للبشرة. (قوله: وكره الخ) وإنما يحرك الشعر حتى يعم الماء ظاهره. (قوله: على الراجح) فإنه سماع ابن القاسم ومذهب المدونة كما في (ح)، وقيل: بالندب وقيل: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله الخفيف) هو ما تظهر البشرة تحته عند المواجهة، وهو مراد من عبر بالتخاطب؛ لأن مجلس التخاطب هو المواجهة، ولا حاجة لما أطال به (عب)، والواجب عند الحنفية غسل أصول الشعر الملاقية للبشرة ويطلب عندهم إمرار اليد على سائرها

ووجب إيصال الماء) بحسب إلا مكان (لغائر) أصالة أو بجرح (لا دلكه) إلا أن يتسع جدًا ويزيل قذى العين؛ فما وجد بعد وضوئه، وأمكن حدوثه حمل على الطريان حيث أمر يده (ويديه) لعمل السنة والإجماع، وإن صدقت الآية بواحدة من مقابلة الجميع بالجمع انظر (شب)، (بمرفقيه ويقية العضو مثله) ولو مرفقًا بناء على المشهور من دخولهما استقلالًا ويلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما ـــــــــــــــــــــــــــــ بالوجوب. (قوله: وجب إيصال الماء الخ) فإن كان في الرأس مسحه، ولو نبت الشعر حوله ستره إلا أن يشق فيكفى إيصال الماء (قوله: بحسب الإمكان) لا إن غار جدًا أو كان ضيقًا (قوله: أصالة) كأسارير الجبهة، وما غار من أجفان عينيه (قوله: أو بجرح) ومن ذلك ثقب الأذن في الغسب (قوله: وأمكن حدوثه) ولو شكًا (قوله: حيث أمر يده) أي: بقصد إزالة الأذى، فإنه دال على حدوثه بعد الوضوء (قوله: ويديه) ولو ما طال من الأظفار على الأظهر؛ كما في (ح) (قوله: وأن صدقت الآية إلخ) وأيضًا ليس معنى القسمة على الآحاد أن لكل واحد واحدًا فقط؛ بل معناه أن لكل واحد قسمه الذي هو له، سواء كان واحدًا كما في ركب القوم دوابهم، أو متعددًا كما يحتمله لبس القوم ثيابهم، فالوجوه والرءوس من الأول والأيدي والأرجل من الثاني. (قوله: بمرفقيه) بفتح الميم وكسر الفاء وعكسه وبفتحهما، فإن لم يكن له مرفق قدر بالمعتاد على الظاهر كما في (عب)، فإن زحلق عن موضعه المعتاد فالأظهر كما قال المؤلف: اعتبار الأبعد منه ومن المعتاد (قوله: وبقية العضو مثله) أي: في ثبوت حكمه له من غسل أو مسح. (قوله: من دخولهما)؛ أي: المرفقين. (قوله: استقلالًا)؛ أي: لا احتياطًا بالتبع من باب ما (قوله: قذى العين) ومثله المداد، والصبغ لصانعهما كما سأذكره في اليد؛ لأنه بها أنسب، ولم أذكر ما لـ (عب) من التفرقة بين رؤيته قبل الصلاة وبعدها لعدم ظهور وجهه عند التأمل؛ لأنه إن كان محله لمعة ضر مطلقًا وإلا فلا مطلقًا إلا أن يقال قبل الصلاة مظنة القرب ويشدد فيه ما لا يشدد في البعد، كمسائل إعادة الصلاة في الوقت؛ لأن البعد مظنة الطريان (قوله: وإن صدقت الخ) يعنى أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة على الآحاد، وليس معناه خصوص أن لكل واحد واحدًا، بل إن

أمكنه (ككف بمنكب لم يخلق غيره وإن نبتت له أخرى) ومنه فرع كتاب سليمان ابن الكحالة من تلامذة سحنون: مرأة بوجهين وأربع أيد فيجب كل ويجور النكاح لاتحاد محل الوطء انظر (ح) (غسل ما في محل الفرض) نباتًا أو وصلًا ومحاذاة كما في الـ (حش) خلافًا لما يوهمه (عب) لا ما خرج عن محل الفرض كجلد تدلى منه وجاوزه (كماله مرفق) فلو فرض ذاك في الرأس غسل، ومسح والكعب في الرجل كالمرفق كما في (شب)، (ووجب تخليل الأصابع) ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتوصل للواجب إلا به (قوله: ككف)؛ أي: أو أصابع (قوله: بمنكب) هو مجمع العضد، والكتف. (قوله: لم يخلق غيره) من عضد أو ساعد أو مرفق؛ لأنها نابت عما له مرفق. (قوله: ويجوز النكاح) خلافًا لقول عياض: هما أختان. (قوله: لاتحاد محل الوطء) فيه أن محل المقدمات غير متحد وهى كالوطء كما يأتي. (قوله: نباتًا) وتغسل بتمامها ولو كان لها مرفق كما يفيده كلام الطراز في (ح) لا للمرفق فقط كما قيل، وكذلك الجلد المتدلي في الذراع أو المرفق ولو كان أصلها في العضد كما في (ح) عن الطراز. (قوله: أو وصولًا) بأن كانت بالعضد أو المنكب وامتدت إلى الذراع. (قوله: كما في الحاشية) ومثله لابن ناجى في شرح الرسالة و (ح) عن أبي الحسن، وابن عبد السلام. (قوله: خلافًا لما يوهمه عب) أي: من عدم غسل المحاذي. (قوله: كجلد تدلى منه)؛ أي: من محل الفرض وقوله: وجاوزه؛ أي: جاوز محل الفرض إلى العضد؛ لأنه لا يعد من محل الفرض اعتبارًا بمحله، فإن لم يجاوزه غسله كما في (ح) عن الطراز. (قوله: كما له مرفق) ويغسل للمرفق لتناول الخطاب له كما في (ح) عن سند. (قوله: ومنه فرع الخ) فتغسل الوجهين، والأيادي الأربع وتمسح الرأسين. (قوله: ووجب تخليل الأصابع) ولو زائدًا لا يحس كما في (ح) قال الصباغ في شرح الوغليسية: لكل واحد حظه وقسمه كان واحدًا كما في ركب القوم دوابهم أو متعددًا كما في لبس القوم ثيابهم وكان لكل أكثر من ثوب {فاغسلوا أيديكم} من الثاني بالسنة والإجماع (قوله: تخليل الأصابع) ولو بالجوانب فيخص من عموم الدلك بباطن

على المشهور من فوق ويعفى عن وسخ الأظفار ما لم يتفاحش (لا إجالة الخاتم ولو منع الماء إن كان مباحًا) نعم إذا نزعه تدارك ما تحته ومنه أساور المرأة والظاهر تعميم الخاتم نيابة عما تحته بخلاف الشوكة (وحرك واسع غيره) ـــــــــــــــــــــــــــــ ويتفقد وجوبًا عقد أصابعه لما فيه من التجعيدات فلا يصل الماء إليها فلو خلقت الأصابع ملتحمة حرم فتقها للتعذيب، فإن فتقها بعد الوضوء فالظاهر عدم وجوب غسل ما ظهر. (قوله: على المشهور) مقابله قول ابن شعبان: مندوب وقيل: منكر. (قوله: من فوق)؛ لأنه أسهل وأمكن لا لكراهة التشبيك فإنه في الصلاة فقط. (قوله: لا أجاله)؛ أي: تحريك. (قوله: إن كان مباحًا) قال ابن ناجى، في شرح الرسالة: وكان بعض من لقيته وهو الشبيبي كما في شرحه على المدونة - يقول كل هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية، وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على نزعه، وما ذكره لا أعرفه وأصول المذهب تدل على الخلاف عمومًا، ألا ترى المسافر العاصي اختلف هل يجوز له أن يقصر أم لا؟ وهل يمسح على خفيه أم لا؟ قال (ح): ومناقشته إنما هي في الاتفاق وإن كان كلام البعض هو الجاري على المشهور. (قوله: ومنه) أي: من المباح أساور المرأة فلا يجب عليها إجالتها. (قوله: تدارك ما تحته) أي: لما يستقبل، وإلا بطل وضوؤه إلا أن يتحقق وصول الماء فلا شيء عليه، لا يقال فيه ترك الدلك فمقتضاه التدراك مطلقًا؛ لأنه يخفف في أمر الخاتم ليسارته. (قوله: والظاهر لا يجب الخ) المأخوذ مما في (ح) خلافه ونصه في أثناء كلام عن ابن رشد وإن كان قد عضد؛ أي: الخاتم بأصبعيه صار كالجبيرة، ثم قال: أول التنبيه الأول قال في الطراز: إذا جوزنا المسح عليه وكان ضيقًا فينبغي إذا نزعه بعد وضوئه أن يغسل محله، وإن لم يغسله لم يجزه، إلا إن كان تيقن إيصال الماء وإصابته لما تحته وجزم بذلك في الذخيرة ثم قال: وعبر عن غسل الخاتم بالمسح؛ لأنه لما كان الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة التي حكمها المسح. (قوله: بخلاف الشوكة)؛ أي: فإنه لابد من تعميم ظاهرها لأنها من حيز الباطن ولذلك لم تكن لمعة ولم يجب غسل موضعها إذا قلعت كالخف والجبيرة. (قوله: وحرك واسع غيره) من اليد، على ما يأتي فيه كتخليل اللحية الخفيفة فإنه مجرد تحريك الشعر حتى يعم الماء (قوله: لا يجب تعميم الخاتم) خصوصًا إذا كان في فصه حفر نقش، وما في

فيكفى الدلك به وحرمته شيء آخر كما في (ح) والحش (ونقض ضيقه) ككل حائل والمداد لصائعه كقذى العين السابق (ومسح جميع الرأس) على المشهور ذلك ما تجعله الرماة في أيديهم فإن توقف عليه معاشه فمن المباح على الظاهر. اهـ. مؤلف. (قوله: فيكفى الدلك به)؛ أي: خلافًا لما أفاده (عج) من أنه لابد من نزع المحرم. (قوله: ونقض ضيقه) فإن لم ينقضه جرى على ما يأتي في قوله ومن ترك فرضًا إلخ. (قوله: ككل حائل) في أعضاء الوضوء كان على الرأس أو غيرها وشمل هذا الدهن المتجسد والعجين، فإن كان خفيفًا فالأظهر لا إعادة وشمل أيضًا ما يحصل من الاستياك بالجوزاء كما اختاره ابن ناجى خلافًا للغبرينى، وأما النشادر فقال ابن عرفة واستظهره (ح): إنه ليس بلمعة؛ لأنه عرض غير جسم وقيل: لمعة؛ لأنه يتقشر وذلك دليل على أنه جسم؛ وبه أفتى الشبيبى، ورد بأن الزائل قشرة اليد لحرارة مائها؛ لأنه يبعض ماءها، والاتفاق على أن أثر الحناء غير لمعة، قال في المسائل الملقوطة: وأرخص للعروس أن تمسح على رأسها إن كان على رأسها طيب، لإضاعة المال اهـ. وهو خلاف المعروف كما في شرح الرسالة. (قوله: والمداد) مبتدأ خبره كقذى العين. (قوله: على المشهور) وقال ابن مسلمة بكفاية الأكثر، وقال أبو الفرج المالكي: يكفى الثلث وروى البرقي عن أشهب؛ كقول الشافعي دليل المشهور قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} فإن الرأس اسم للعضة بتمامه وإطلاقه على البعض مجاز، وقد علق الحكم به فيجب أن يعم جميع العضو بتمامه؛ لأنه هو الحقيقة، وقبل رأس زيد ونحوه مجاز بحسب الأصل وإن صار حقيقة عرفية، وأيضًا رءوس عام يصح أن يستثنى منه ويؤكد بأداة العموم، فدل على أن المراد به استيعاب الجميع إذ لو كان المراد البعض ما صح الاستثناء إذ لا يقال: امسح بعض رأسك إلا بعضه، ولا التأكيد إذ لا يقال: امسح بكل رأسك بعضه فإنه متناقض، ويدل له أيضًا ما روى في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما ورد من أنه مسح بناصيته وببعض رأسه وعمامته يحتمل أنه لعذر، أو في وضوء مجدد ولا يلزم (ح) من إلحاقه بالجبيرة الظاهر أنه أراد في سقود غسل ما تحته، وبالاكتفاء بأخذه في البين عند الغسل، كيف تيسر لا من كل وجه. (قوله: فيكفى الدلك به) يعنى أنه مستثنى من عموم الدلك باليد ليسارته. (قوله: ونقض ضيقه) المراد بالنقض

ولا نعرف غسله لعرق لئلا يضيف الماء؛ لأنه مبنى على التخفيف؛ ولأن العرق ينزل أسفل الشعر. *لطيفة* قال بعض أولاد ابن عبد الحكم للشافعي: لم اكتفيت بمسح بعض الرأس والله تعالى يقول: {وامسحوا برؤسكم}؟ فقال: لأن الباء للتبعيض فقال له: وما نصنع بقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم} كذا حكي بعضهم (ونقض مضفور ـــــــــــــــــــــــــــــ الراوي نقل كل ما يعلمه مما تعلق بالفعل كما لا يلزم نقل صفات الآنية التي توضأ فيها والصلاة التي توضأ لها فلا يقال: لو كان عذر لنقل اهـ. تأمل. (قوله: ولا نعرف غسله) إذ لم ينقل عن أحد من السلف وقد كانوا يتوضئون عقب أسفارهم وحروبهم، وقال أبو الحسن؛ في الكلام على مسألة الحناء: ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس، وقال الشيخ زروق؛ في شرح الرسالة عن الشيخ أبي العباس البجائى عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء: هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر، وما زال السلف يدهنون، ويتمندولون بأقدامهم، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو بما عليه ويأتي الكلام على ما إذا أنضاف بعد وصوله للعضو (قوله: لأنه مبنى)؛ أي: المسح. (قوله: ولأن العرق الخ) أي: والمسح إنما هو لظاهر الشعر، وقد قالوا: لا يلزم إزالة الحناء إذا كانت في باطن الشعر، وأجازوا التلبيد في الحج انظر (ح). (قوله: لأن الباء للتبعيض) ولا يصح أن تكون للإلصاق؛ لأنه لا يستغنى عنها، وقد يقال: لا يلزم من انتفاء الإلصاق تعيين التبعيض لجواز أن تكون للتأكيد كما ذكره سيبويه. (قوله: وما تصنع بقوله الخ) أي: أن دليل التبعيض قائم فيه. (قوله: كذا حكي بعضهم) هو الراعي في كتابه الانتصار. (قوله: ونقض مضفور ثلاثة الخ) في الحطاب محله إذا نقله عن محله ولو لم يخلعه بالمرة. (قوله: ينزل أسفل الشعر) أي: فيعفى عنه كالوسخ الذي تحت الشعر كما في ابن تركي على العزية، وكان السلف يتوضئون في شدة الحر وعقب الحروب، والأشغال التي هي مظنة الأعراق، وما بلغنا أن أحدًا غسل رأسه لذلك مما هذا التشديد في شيء اكتفى فيه كثير من العلماء ببعض شعرة؟ ! ويلزم من قال بذلك أن يوجب الغسل أيام الصيف فإن ماء المسح لقلته يغيره أدنى شيء، ونعوذ بالله من إحداث شيء في الدين (قوله: للتبعيض) المذهب

ثلاثة خيوط) اشتد أولًا في وضوء وغسل (كالأقل إن اشتد) وإلا فلا وضوء وغسلًا (كبنفسه في الغسل) والتشبيه في اشتراط الشدة ولبعض شيوخنا. إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر ... فنقضه في كل حال قد ظهر وفى أقل أن يكون ذا شد ... فالنقض في الطهرين صار عمده وإن خلا عن الخيوط بطله ... في الغل إن شد وإلا أهمله (وغسله مجز) وبئس ما فعل (وغسل الرجلين مع الكعبين وندب ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ظاهرًا فوق الشعر، وإلا فلا يضر، كما في مسألة الحناء، ولعله ما لم يشتد في الغسل قياسًا على ما اشتد بنفسه. (قوله: وإلا فلا الخ) ولا يجب سقيه بالماء ولا ضفئه حيث يداخل الماء الشعر، ويبل البشرة، خلافًا لمن أوجب ذلك وهو ابن فرحون ذكره (الخرشى) في كبيره و (ح). (قوله: كبنفسه في الغسل) والفرق خفة أمر الوضوء بتكرره، والمسح مبنى على التخفيف. (قوله: ولبعض شيوخنا) هو الشيخ. حسن الجداوي. (قوله: وغسله مجز) أي: مع الدلك؛ لأنه مسح وزيادة. (قوله: وبئس ما فعل) لارتكابه خلاف الأولى. (قوله: غسل الرجلين) خلافًا لمن قال: الفرض المسح ولمن قال: الفرض هما، ولمن قال: بالتخيير، دليله قراءة نافع وابن عامر، والكسائي، وعاصم {وأرجلكم} بالنصب عطف على الوجه والأيدي وقراءة الجر إما على الجوار، والإتباع، على حد: هذا جحر ضب خرب، والواو لا تمنع من ذلك كما في قوله تعالى: {وحور} فإنه خفض بالمجاورة مع وجود الفاصل إن قلت: جر المجاورة لا يكون إلا عند عدم اللبس كما في هذا جحر الخ؛ لأن الضب لا يتصف بذلك بل الموصوف جحر قلنا: بل يكون مع وجود اللبس كما في قوله: هل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فحاطب فإن حاطبًا يحتمل أن يكون اسمًا للمرتحل إليه فتكون الفاء للنسق، أو المراد بالأرجل الخفان سلمنا أنه عطف على الرءوس، فالمراد بالمسح الغسل الخفيف، ونص ـــــــــــــــــــــــــــــ أنها للإلصاق أو بمعنى على، والرأس ممسوحة، وأما القول بأنها ماسحة، والتقدير

تخليل أصابعهما) ظاهره ولو الإبهام (ولا يعيد مزيل كاللحية) على الراجح ولو كثيفة وحرم على الرجل ووجب على المرأة وكذا لا يعتبر كشط جلد وأولى قلم ظفر وحلق رأس ولا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق (والدلك) لنفسه ولو وصل الماء ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه فيهما؛ لأنهما مظنة السرف لما فيهما من الأوساخ غالبًا. واحتمال أن النصب بالعطف على الرءوس باعتبار المحل فيه أن العطف على اللفظ أولى وإنما يعدل عنه لضرورة أو عدم صحة معنى. فتأمل. (قوله: وندب تخليل أصابعهما) باليد المتولية للغسل، وأما إيصال الماء فواجب. (قوله: ظاهره ولو الإبهام) هو كذلك وهو أشهر الأقوال، وقيل: يجب تخليل أصابعهما، وقيل: منكر وقيل: جائز وقيل: يندب تخليل الإبهام فقط؛ لأنه لا مشقة فيه لانفراجه، قال ابن ناجى: وبه أقول. (قوله: ولا يعيد مزيل) لأن الفرض سقط بالغسل أو المسح فلا يعود، وإنما أعاد من أزال خفه أو جبيرته؛ لأنه نائب غير مطهر أصالة ولا فرق حينئذ بين الوضوء والغسل؛ كما في الحطاب. (قوله: مزيل) بحلق، أو غيره، أو سقطت. (قوله: كاللحية) وكذلك الشارب والتحذيف في الخدين. (قوله: وحرم على الرجل) دخل في ذلك ما تحت اللحية لا ما على الحلق فيجوز كما على الخد عند ابن عرفة، ويؤخذ من اللحية ما طال على القبضة. (قوله: ووجب على المرأة)؛ كما قال الجزولى في شرح الرسالة: خلافًا لما ذكره الأقفهسى، وغيره عليها عن الطبري من حرمته. (قوله: كشط جلد) أو قشر قشرة أو قرح بثرة، أو قطع قطعة لحم من أعضائه، أو يده خلافًا للخمى. انظر الحطاب، أو إزالة وسخ الأظافر. (قوله: وأولى قلم ظفر) إلا أن يطول وينثني وفى وجوب القلم خلاف. (قوله: ولا ينبغي تركه) أي: حلق الرأس؛ لأن تركه من أمارة دعوى الولاية. (قوله: والدلك) يكفى فيه غلبة الظن خلافًا لما في الخرشى، ولا ينبغي كثرة التعمق والوسوسة لمكان خلاف امسحوا بلل أيديكم برؤسكم فبعيد (قوله: ولو الإبهام) وإن كان تعليل عدم الوجوب بشدة الإلصاق لا يظهر فيه؛ ولذا قال بالوجوب فيه بعضهم، وأما إيصال الماء فواجب في الكل (قوله: ولا ينبغي تركه الخ)؛ لأنه صار علامة على دعوى الولاية، قالوا: والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى

للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس شيخنا ففرضية الغسل مغنية عنه قلنا للرد على المخالف القوى صرح به إنما يكون هنا بباطن اليد وأجاز ابن القاسم دلك الرجل بأختها، ولا يضر إضافة الماء به متى عم العضو طهور إلا أن يتجمد الوسخ (وهل الموالاة بعدم جفاف عضو بزمن اعتدالًا؟ ) ـــــــــــــــــــــــــــــ العلماء انتهى مؤلف على العزية. (قوله: بناء على دخوله الخ)؛ فالغسل صفة زائدة على إيصال الماء. (قوله: وإلا كان الخ) أي: وإلا يوجد الدلك كان مجرد إفاضة، أو غمس، والدليل على ذلك تفرقة أهل اللغة بين الغسل، والغمس. (قوله: قلنا للرد على المخالف) فلا يقال هذا لا يقتضى عده فرضًا مستقلًا، وأجاب المؤلف بأنه التماس نكتة للتصريح به مع تسليم أن فرضية الغسل مغنية عنه. (قوله: وإنما يكون هناك الخ) أصله للأجهورى. قال البنانى: والصواب أن الدلك هنا بأي عضو كالغسل، واقتصار الفقهاء على اليد جرى على الغالب. (قوله: إضافة الماء به)؛ أي: بالدلك؛ أي: بعد حصول الفرض بالإمرار الأول قبل التغير، قال في حاشية الزرقاني؛ على العزية: وهذا على أنه لا يشترط مقارنة الدلك لصب الماء. (قوله: متى عم العضو طهورًا) فلا يشترط طهارة الأعضاء إلا أن يضيف الماء. (قوله: وهل الموالاة) أي: عدم التفرقة في الزمان. (قوله: بعدم جفاف عضو)؛ أي: العضو: الأخير من الغسلة، ولو تراخت عن الأولى نسيانًا كما في الأجهورى. (قوله: اعتدلًا) اعتدال العضو باعتدال المزاج والرطوبة والقشاقة واعتدال الزمان (قوله: وإنما يكون هنا) احتراز عن الغسل وفى (بن) عن أبى على الرحال والشيخ المسناوى أن الدلك في الوضوء أيضًا بمطلق العضو، وأنهم إنما عبروا بباطن اليد نظرًا للشأن الغالب، قال شيخنا السيد: إذا غسل رأسه بدل المسح فلابد من دلكها ولا يكفى غمسها في الماء، والدلك واجب في الغسل لا في المسح كما لابن مرزوق. أقول: لا معنى للمسح إلا إمرار اليد الذي هو الدلك، فما فمعنى هذا الكلام إلا أن يقال: مراده إذا كان هو هو فلا معنى لوجوبه فيه إذ لا يجب الشيء في نفيه ويجزئ الدلك بعد صب الماء ليكون قبل ذهابه كما قيد به شيخنا في حاشية (عب)، والظاهر أنه لابد من جريانه على العضو معه وإلا كان مسحًا. (قوله: إضافة الماء به) ينبغي أن معناه بنهايته، والمبالغة فيه وأن الفرض حصل قبل التغير بأول الإمرار

ولم يذكر في الأصل اعتدال المكان (واجبه إن ذكر وقدر) قيدت بالقدرة تبعًا للأصل، وإن ناقشه (ر) وغيره لما سأذكر تبعًا لما ارتضاه الأشياخ من بناء العاجز الذي لا تفريط معه مطلقًا فهو غير مخاطب بها (وبني بنية) احترازًا عما إذا خاض بحرًا بلا نية إتمام الوضوء كما في (شب) عنها (الناسي ولو طال) هو محل القصد وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه بين الحرارة والبرودة. (قوله: واجبة) وهو قول الأكثر وابن القاسم، ويدل له أن الأمر بالأفعال المؤقتة بأمر واحد يقتضى الفور، وقد وقع منه- عليه السلام- وضوؤه فورًا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" وقد تمسك بذلك المخالف على وجوب الترتيب؛ فدلالته على الموالاة كذلك، وإنما لم نقل بوجوب الترتيب لقوله لعلى: "لا أبالى بأي أعضاء بدأت". (قوله: إن ذكر وقدر) فإن فرقه عامدًا أعاد أبدًا إلا أن يكون يسيرًا كما يأتي ذكر القلشاني في شرح الرسالة في المسألة خمسة أقوال: جعل المشهور منها ما ذكره المصنف ونصه: قال اللخمى: اختلف في بطلان الوضوء بتفريقه؛ فقال ابن وهب: يبطل، وقال ابن عبد الحكم: لا يبطل، ومثله روى ابن وهب، وقال مالك، وابن القاسم: يبطل بالتفريق على سبيل العمد، ولا يبطل إذا كان على سبيل النسيان، وروى ابن حبيب يبطل في العمد في المغسول والممسوح، وبالنسيان في المغسول لا في الممسوح وفى الحطاب أقوال أخر؛ أنظره. (قوله: وإن ناقشه الخ) حاصلها أن أهل المذهب أطبقوا على عدم التقييد بالقدرة. قال البناني: وفيه نظر، بل ذكره ابن الجلاب، وحفيد ابن رشد في بدايته. (قوله: مطلقًا)؛ أي: طال أم لا. (قوله: وبني بنية)؛ أي: جوازًا لا استنانًا؛ لأن الوضوء من العبادات التي يخير في إتمامها، وفى الحطاب إذا تراخى حين التذكر عامدًا؛ فكالمفرق عمدًا، ولا يعيد العضو الذي حصل عنده التفريق خلافًا لاستظهار (عج). (قوله: كما في شب) أصله في الحطاب. (قوله: (قوله: وإن ناقشه الخ) منشأ المناقشة قول الأصل: وإن عجز ما لم يطل؛ فقيل عليه عدم الطول موالاة، وإنما تنتفي مع الطول، فابتداؤه معه دليل وجوبها عليه فكيف يقيد بالقدرة؟ لكن هذا في عاجز معه نوع تفريط كظان الكفاية الآتي فلو أراد العجز الحقيقي لبنى مطلقًا فيصح التقييد بالقدرة ويسقط البحث كما قلنا (قوله: وبني)

فعدم الطول موالاة والظاهر أنَّه في القرب يخرج على العزوب الآتي (كمعد ماء علم كفايته) جزمًا تشبيه في البناء مطلقًا على الأرجح (لا ظنها) فلا يبنى إلا بالقرب لنوع التفريط وأولى الشك كما في الخرشى وغيره (فذهب بلا تعمده) تتمة ما قبل النفي بأنَّ أهراقه عليه شخص، أو أهريق منه بغير اختيار، أو غصب منه ومن معنى ذلك الإكراه على التفريق والظاهر أنه أخف من الإكراه على الطلاق خلافًا لما في الحش، ويلحق به أن يذهب الماء في الوضوء ويتبين أنه لا يكفيه بعد الجزم بالكفاية ففي جميع هذه الصور يبنى ولو طال للعجز الحقيقي على المعتمد ولا يحتاج لنية ـــــــــــــــــــــــــــــ الناسي) فإن لم يجد ماء بعد تذكره فحكمه حكم العاجز الذي عنده نوع تفريط، قاله عبد الحق. ذكره الحطاب، والقلشاني، وغيرهما. (قوله: والظاهر أنَّه في القرب الخ) فإن كان بحيث لو سئل أجاب فلا نية وإلا أتى بها وهو ظاهر. (قوله: لنوع التفريط) بتركه الكفاية إذ كان يمكنه الاحتراز. (قوله: وأولى الشك الخ) خلافًا لما في الحاشية من عدم البناء مطلقًا، ولكن التعليل بعدم جزم النية يقتضيه. (قوله: تتمة ما قبل النفي)؛ أي: أن قوله: فذهب الخ من تمام قوله: كمعد ماء الخ. ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) استنانًا ولعله أراد سنة العمل في الوضوء، وطريقته في عدم السرف؛ أي: أذن له في البناء وجاز ذلك وصح لا وجوبًا؛ لأنَّه له رفض الوضوء وابتدؤه إذ ليس من الأمور التي تجب بالشروع المجموعة في قول ابن عرفة: صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... طواف عكوف وائتمام تحتما وفي غيرها كالطهر والوقف خيرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ولابن كمال باشا من الحنفية: من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذًا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة عكوف حجة الرابع ... طوافه عمرة إحرامه السابع فأراد الإحرام مع الجماعة، والدخول معهم وهو الائتمام في كلام ابن عرفة ويجب فرض الكفاية بالشروع وأيضًا قال المحلى: وإنما لم يتعين طلب العلم الكفائي بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة (قوله: وأولى الشك) تبع

لوجود الأولى (فإن علم عدم كفايته ومنه ظنه فلا يبنى وإن قرب) للتلاعب والدخول على الفساد، وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في (عج)، و (الحش)، وغيرهما (أوسنة) وعليه في الخرشى، وغيره خلاف ترك السنة في العمد، وهو مبنى على عدم الفرق بين الداخلة والخارجة (والنية وإن مع ـــــــــــــــــــــــــــــ فهو خبر مبتدأ محذوف. (قوله: ومن معنى ذلك)؛ أي: العجز الحقيقي. (قوله: لوجود الأولى)؛ أي: بخلاف الناسي فإن نيته الأولى انقطعت. (قوله: المغتفر فيه القرب)؛ أي: مع الكراهة كما في الحطاب، ولا يحد القرب بجفاف الأعضاء كالعاجز بل أقل لعدم عذره؛ كما في (الحطاب) عن ابن هارون. (قوله: وغيرهما) هو الحطاب. (قوله: خلاف ترك السنة في العمد)؛ أي: هل يبطل أم لا؟ . (قوله: وهو مبنى الخ) وأما إن قلنا الخلاف في الداخلة فلا يصح؛ لأنَّ السنن خارجة عن الصلاة. (قوله: الداخلة)؛ أي: في العبادة. (قوله: والنية) المشهور أنَّها ـــــــــــــــــــــــــــــ الجماعة بناء على إمكان جزم النية معه نظير ما سبق في وضوء الشاك يعنى لإمكان طريان ماء أو كفايته به، ولشيخنا: لا يبنى الشاك لعدم جزم نيته (قوله: الداخلة)؛ أي: في الصلاة فإن خص الخلاف بها لم يجر هنا. والموالاة من الولاء وهو التتابع ومدركه أنه الأصل في أجزاء العبادة الواحدة، وهو المفهوم عرفًا من الأمر بأمور مؤقتة بوقت واحد وهو المعبر عنه بإذا في الآية خصوصًا. وقد قيل: الأمر للفور وقد استمر به العمل حتى في الوضوء الذي قال عقبه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وكان مرة مرة ولما لم تكن هذه الأدلة قاطعة لم يتفق على الوجوب، وانظر الموالاة بين السنن والظاهر إن تمضمض وطال ثم استنشق عامدًا كان كمن لم يتمضمض على القول الأول من وجوب الموالاة، فترك المولاة عمدًا عليه مبطل للسنية فليحرر (قوله: والنية) واوية العين من نوى ينوى أصلها نوية، اجتمعت الواو والياء الخ، والقياس يقبل فتح فائها مثل لوي لية لكنهم قصدوا بالكسر الدلالة على الهيئة، والكيفية التي قصد عليها الفعل من إخلاص وغيره، ولا تحتاج النية لنية لأنها لتمييز صور العبادات المشتركة عن عبادة أخرى أو عادة، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة أو التبرد.

إخراج مباح) كالصلاة لا الطواف. ـــــــــــــــــــــــــــــ عند غسل الوجه، وقيل: عند غسل اليدين أولًا، وجمع بين القولين بأنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض، قال الشيخ خليل: والظاهر هو القول الثاني؛ لأنَّا إذا قلنا: إنَّه ينوى عند غسل الوجه يلزم منه أن يعرى ما قبله عن نية فإن قالوا: ينوى له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك، وقال به ابن راشد؛ ورده الحطاب بأن نصوصهم كالصريحة في الاحتياج لنيتين؛ أنظره. (قوله: وإن مع إخراج ـــــــــــــــــــــــــــــ وصورة نية الشيء لا تلتبس بصورة نية غيره حتى تحتاج لنية تميزها، فهي متميزة بنفسها مميزة لغيرها كالشاة من أربعين تزكى نفسها وغيرها، ولأنها لوا احتاجت لنية لزم التسلسل وأورد شيخنا أن التسلسل في الاستقبال غير محال كنعيم الجنان، والتحقيق قول شيخنا السيد: لو احتاجت النية لنية لاحتاجت نيتها لنية وهكذا؛ فيكون مطالبًا في الحال بنيات لا حصر لها؛ فهو تسلسل في الحال لا في الاستقبال. ولم أذكر كيفية النية كفرض الوضوء لشهرة ذلك والمراد به الفرض الوضعي؛ أي: الشرطية، كما أن المنع في استباحة ممنوع وضعي؛ أي: الفساد؛ فشمل وضوء الصبي له والصلاة بعد بلوغه، وكيفياتها متلازمة فلذا لو نفى واحدًا أبطل كنية فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وهذا غير قوله الآتي: أو أخرج بعض المستباح؛ لأن ذاك مع نية صحيحة كأن ينوى فرض الوضوء، ويقول لمس المصحف لا للصلاة؛ لأن ترتيب الأحكام للشارع لا له، فلا يعتبر تخصيصه مع تعميم الشارع (عب) بعد نحو هذا الكلام تأمل فكتب عليه شيخنا: لا حاجة للأمر بالتأمل. قلت: بل لله دره في الأمر بالتأمل؛ فإن معنى نويت الوضوء للطواف لا للصلاة لا أنوى به استباحة الصلاة فرجع لقوله: نويت رفع الحدث لا استباحة الصلاة، والفرق بإثبات بعض المستباح فيما يأتي لا يجدي، وقد أفاد السيد أن فيما يأتي روايتين فلعل ما هنا على إحدى الروايتين، ولا غرابة في اختلاف التشهير في مقامين أو يقال: إذا نفاه على أنه من المباح بالنية لم ينفه على أنه من حقيقة النية بل على أنه من توابعها، وقد قالوا: لازم المذهب ليس بمذهب قال (عب): وليست النية من كسب المكلف

(أو تبرد) ونحوه و (مع) هنا لمطلق المشاركة وإن كان الأصل دخولها على المتبوع (أو نسيان حدث لا أخرجه) كمن البول لا المس ولو تأخر المنفى لأنه في ذاته يوجب على التحقيق ولا يضر التذكر بلا إخراج (أو نوى مطلق الطهارة) ملاحظًا ـــــــــــــــــــــــــــــ الخ) لمخالفته قاعدة الشرع وله فعل ما أخرجه؛ لأنه ليس للمكلف قطع مسببات الأسباب الشرعية عنها. (قوله: أو تبرد)؛ لأن غسل الوضوء يتضمنه فنيته غير مضادة، والظاهر ولو كان الماء غير بارد؛ لأنَّه تلاعب خارج عن العبادة. (قوله: ونحوه) كتعليم، ونظافة، وتدف. (قوله: لمطلق المشاركة) فإنَّ نية التبرد هي التابعة. (قوله: أو نسيان حدث)؛ لأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت وناب موجب أحدها عن الآخر. (قوله: لا أخرجه) للتناقض، وكذلك لو أخرج أحد الثلاثة التي تنوى، كما إذا نوى رفع الحدث، وقال: لا أستبيح أو نوى الاستباحة وقال: لا أرفع الحدث، أو نوى الفرض، وقال: لا أستبيح ولا أرفع الحدث؛ لم تصح للتضاد انتهى كما في (ح). (قوله: كمن البول الخ) أفاد أن المراد بالحدث الخارج، ونيته من حيث ما ترتب عليه؛ وإلا فرفع الواقع محال هذا ما اختاره البساطي؛ وهو دقيق تأمل. (قوله: يوجب على التحقيق) بخلاف بعض المباح فإنه غير موجب لذاته، فالخلل هنا في النية وفي ما تقدم في متعلقها. (قوله: مطلق الطهارة) أي: الماهية الكلية. (قوله: ملاحظًا ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد صدق؛ فإن الكسب بالمعنى الحاصل بالمصدر، الحركات والسكنات المكلف بها في المشهور؛ لأنها الوجودية، وبالمعنى المصدري تعلق القدرة الحادثة، والنية ليست واحدًا منهما؛ لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهي الاختيار؛ كما قال شيخنا، وصح التكليف بها وإن لم تكن مكتسبة؛ لأنها من مقدمات المكتسب، ولذا بحث بعضهم في عدها ركنًا بأن الركن داخل الماهية، والقصد إلى الشيء خارج عن الشيء لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال بعض علماء الميزان: الفرق بين الذاتي والعرض اصطلاحي. (قوله: تبرد) ولو كان الماء حارًا؛ لأنه تلاعب خارج عن ذات العبادة (قوله: ولا يضر التذكر بلا إخراج) ظاهره ولو كان الذي نوى منه المتأخر نظرًا لحكمه الذاتي وإن استحال تحصيل الحاصل، وإنما لم يبالغ على التذكر بدل النسيان؛ لأن النسيان أبعد عن النية، فإنها تتبع العلم وإن لم تكن من قبيل العلوم،

دورانها بين الحدث والخبث أما إن نوى الطهارة غير ملاحظ التعميم صرفها المقام للحدث أو نواهما معًا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ وإنما يفرق هنا أهل العرفان (أو استباحة ما ندبت) الطهارة بمعنى الوضوء (له) فهو محدث ويحصل له ثواب كوضوء محدث ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما أورد به (عب) على (ح) أما إن نوى الطهارة ليزور غير محدث فيصلى به أشار لـ (عب) هنا وفي الغسل فتدبر (أو قال إن كنت أحدثت فله) لتردد النية فإنَّه علقها بالحدث المحتمل ـــــــــــــــــــــــــــــ دروانها) أي: على سبيل البدل. (قوله: أو نواهما) أي: نوى الماهية ملاحظًا تحققها فيهما على طريق العموم الشمولي. (قوله: أو استباحة) المراد بها رفع خلاف المندوب فلا يقال: الاستباحة لا تكون إلا من ممنوع. (قوله: ما ندبت) أي: من تلاوة قرآن، وسماع حديث، ونحوه. (قوله: فهو محدث)؛ لأنَّ الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه قصد رفع الحدث. (قوله: ويحصل له ثواب)؛ أي: ثواب من فعل هذا المندوب على طهارة (وقوله كوضوء الجنب الخ) فإنَّه يحصل لفاعله ثواب من نام على وضوء صحيح، ورد بأنه قياس مع الفارق فإن وضوء الجنب تعبد، أو معَّلل بالنشاط. (قوله: لتردّد النية) لا يقال مقتضاه إذا جزم أجزأ؛ لأنَّ الجزم غير ممكن شرعًا لاعتقاده عدم الحدث. (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ كما يقول أرباب الكلام: تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، ولو نوى غير ما خرج منه عمدًا بطل للتلاعب كما في (عب)، لا إن اعتقده ولو ظهر خلافه، والمرفوع الحدث بمعنى الصفة الحكمية؛ أي: فيحكم بانتفائها، أو المنع بمعنى تعلقه التنجيزى، وأما الخارج أو الخرود؛ فباعتبار ما يترتب عليه من المعنيين السابقين؛ وإلا فرفع الواقع محال. (قوله: لنجاسة العضو) فإن لم تكن نجاسة، ونواهما فهل هو تلاعب أو كنية التبرد بالسخن؟ ونيتهما معًا عموم شمولي، والذي قبله بدلي كما يفيده التعبير بالدوران، ومطلق الوضوء؛ كمطلق الطهارة فإذا لاحظ الدوران بين الفرض وما ندب له ضر؛ كما أفاده الأشياخ خلافًا لإطلاق (عب) تبعًا لـ (عج) الإجزاء. (قوله: بمعنى الوضوء) احترازًا عن الصفة الحكمية المشار إليها بقوله الآتي أما إن نوى الطهارة الخ (قوله: كوضوء الجنب) والقول بأنَّه قياس مع الفارق مرضناه في حاشية (عب) فإنه إن كان تعبدًا فهذا تعبد، وإن كان معللًا بالنشاط فهذا معلل أيضًا بالتأهل

وإن كان الشك ناقضًا إلا أنَّه لم يعتبره في نيته فليس مبنيًا على عدم نقض الشك وفاقًا لـ (لح) (أو جدد فظهر حدثه)؛ لأن المندوب لا ينوب عن واجب (أو ترك لمعة فانغلست بنية الفضل) ومثله المسح وصورته أنَّه خص نية الفرض بالأولى أما لو نوى أنَّ الفرض ما عم فيجزئ (أو جعل لكل عضو نية) تخصه كأن يقول: لا أجزم بحياتي للعضو الثاني فليس هنا رفض ولا جزم بتتميم، ونسب الأصل لابن رشد صحة هذا والصحيح الأول كما في (شب) للتردد (ولكل عضو جزأ) من النية ـــــــــــــــــــــــــــــ بالحدث المحتمل)؛ أي: على صدوره في الواقع لا على الشك. (قوله: فليس مبنيًا الخ)؛ أي: كما في (الخرشى) وغيره. (قوله: أو ترك لمعة الخ) هي إحدى النظائر التي لا تجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب، الثانية: من جدد فتبين حدثه، الثالثة: من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة، الرابعة: من سلم من ركعتين ساهيًا ثم قام إلى نافلة، الخامسة: من لم يسلم وظن أنَّه سلم ثم قام لنافلة كالتي قبلها، السادسة: ما إذا بطلت ركعة ثم قام إلى خامسة ساهيًا، السابعة: من نسى سجدة ثم سجد سجدة سهوًا، أو سجد السهو. انتهى. أنظر التوضيح. (قوله: فانغسلت الخ) وإنما أجزأت الصلاة المعادة لفضل الجماعة إذا تبين عدم الأولى؛ لأنَّه ينوى الغرض مفوضًا، ولذلك إذا نوى الفضيلة لا تجزئه؛ كما قال اللقانى (قوله: وصورته الخ)؛ أي: وليس المراد نية الفضل المندرجة في نية الوضوء (قوله: فليس هنا رفض) بأن ينوى عدم الإتمام كما قال الأجهورى: فإنَّه يضر قطعًا (قوله: ولا جزم بتتميم) وإلا لأجزأه؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ للزيارة أو التحصين من السلطان مثلًا (قوله: أو جدد فظهر حدثه) ولو نوى الفرضية عند التجديد مفوضًا، والفرق بينه وبين المعيد لفضل الجماعة أن نية التفويض مأمور بها في الصلاة اهتمامًا بالمقصد، فإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، ولما لم تكن مأمورًا بها في الوضوء لم يترتب عليها حكم (قوله: فليس هنا رفض) حتى يرد على قول الأصل، والأظهر في الأخير الصحة (قوله: ولا جزم بتتميم) حتى ينبني عليه نية الجميع، نعم يتصور الجزم بالتتميم مع قوله إنه يحدث لكل عضو نية (قوله: ونسب الأصل) شائبة تبر لقول (بن): ليس لابن رشد استظهار في هذا غايته أنَّه استظهر ما انبنى عليه من الرفع عن كل عضو. قلنا: من حفظ حجة، ولو سلم أن المصنف لم يطلع على ذلك في بعض كتب ابن رشد،

(صح)؛ لأنَّها لا تتجزأ ففعله لغو وإن بحث بالتلاعب (والعزوب مغتفر) في كبير الخرشى كما في (الحش) تصويره بأنَّه إذا سئل أجاب فهي نية حكمية (وارتفض وضوء وغسل) واستظهر شب جواز الرفض كالنقض ولعل أقله الكراهة فإنَّ شأن النقض الحاجة وفي (الحش) حمل {ولا تبطلوا أعمالكم} على المقاصد قلت: أو على الوسائل بغير هذا كالرياء (في الأثناء) على الراجح (فقط) ويغتفر بعد الفراغ وعليه يحمل الأصل (كصلاة وصوم في الأثناء اتفاقًا (وقيل): ورجح أيضًا يرتفض (هذان مطلقًا) ولو بعد الفراغ. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنَّ الثانية مؤكدة (قوله: وإن بحث بالتلاعب)؛ لأنَّه إخراج للأمور الشرعية عن موضوعاتها، فقياسه عدم الإجزاء لكن النقل متبع كذا للصغير عن ابن هارون، وفي البنانى عن ابن مرزوق البطلان (قوله: والعزوب مغتفر)؛ أي: الذهول عن النية مغتفر إلا أن يعتقد التمام أو يأتي بنية مضادة كنية الفضل؛ قاله الخرشي؛ في كبيره، والبناني، والحطاب (قوله: وارتفض وضوء) بأن يقول لا أعتد به أو لا أصلى به بعد الفراغ (قوله: وفي الحش جمل الخ) أي: فلا يرد على جواز الرفض (قوله: ويغتفر بعد الفراغ) كما لسند، وابن جماعة، وغيرهما (قوله: ولو بعد الفراغ) قال القرافي: هذا مشكل؛ لأنَّ رفع الواقع محال، وأجابه بأنَّه من باب التقدير، أي: تقدر أنَّ النية والعبادة في حكم ما لم يوجد لا أنَّه يبطل وجودها، فهو من قاعدة تقدير رفع الواقع لا رفعه. ـــــــــــــــــــــــــــــ فالأصل أن من استظهر شيئًا يستظهر ما يترتب عليه (قوله: بحث) البحث لابن مرزوق كما في (بن) شيخنا تبعًا لشيخه الصغير، البحث لا يرد النقل فالفقه الصحة؛ كما قال ابن هارون. (قوله: فهي نية حكمية) يقال: النية الحكمية تكفى، ولو من أول الأمر فما معنى التنبيه على اغتفار العزوب بهذا المعنى إلا أن يلتزم أنه هو بعينه إفادة كفاية النية الحكمية، إشارة إلى أن النية الحكمية لا تعقل إلا مع سبق نية حقيقية ولو في لحظة ما ولو دقت، والوجدان الصادق شاهد بذلك إذ ما لم يتعلق به القصد ولا توجه إليه لا يصح الجواب به إذا نبه عليه؛ وسنعود لهذا في مبحث تقدمها بيسير ونزيده وضوحًا إن شاء الله تعالى. (قوله: أو على الوسائل) يعنى على ما

(ولا يرتفض حج وعمرة مطلقًا) لمظنة المشقة (والتيمم) وإن كان طهارة ضعيفة (والاعتكاف) وإن احتوى على الصوم كالوضوء على الظاهر) ويحتمل رفض الأول مطلقًا وجريان الثاني على الصوم (وفي تقدمها) وأما تأخرها فيضر مطلقًا لخلو بعضه عن نيته (بيسير) عرفًا كمن بيته لحمام قرية؛ كالمدينة المنورة على ساكنها (أفضل الصلاة والسلام)؛ لأنَّ بها تكلم الإمام، والفرض أنَّه لو سئل عنده لم يجب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعمرة مطلقًا) كما لسند، والقرافي، وابن عرفة، وابن الحاجب. (قوله: على الظاهر)؛ أي: عند بعض (قوله: لأنَّ بها تكلم الإمام) البناني لا كلام له فيها، وإنَّما ـــــــــــــــــــــــــــــ يعم الوسائل مع المقاصد، وهذا الثاني هو الذي ذكره المفسرون جعلوه كقوله تعالى: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَّ والأذى} ثم ظاهر ما لشيخنا عموم المقاصد، وإنما هي السبعة التي تقدم نظمها لابن كمال باشا، وابن عرفة ثم إنَّ الرفض المضر الإفساد المطلق أما إن أراد حدثًا أثناءه فلم يفعل؛ فالظاهر أنه كرفع نية الصائم لا كل شيء معين فلم يجده ويأتي أنه لا يضر؛ لأنَّه في الحقيقة عزم على إفساد لم يحصل لا إفساد بالفعل (قوله: لمظنة المشقة) ولا يقال يأتنف إحرامًا صحيحًا، ويترك ما رفضه؛ لأن فاسدهما يجب إتمامه وقضاؤه. (قوله: وإن كان طهارة ضعيفة) يشير بالمبالغة فيه، وفيما بعده للاحتمال الذي ذكره بعد مقابلًا للظاهر الذي ذكره بعضهم (قوله: الإمام) لم يصرح باسم مالك كما فعل (عب) لتعقب (بن) له بأن مالكًا لم يتكلم على المسألة؛ وإنما هو ابن القاسم، وقد يقال من حفظ حجة وعلى التسليم فابن القاسم ينقل عن الإمام، ويستنبط من قواعده، وكلامه فكأنه المتكلم. (قوله: والفرض أنه لو سئل الخ) أفاد هذا شيخنا في (حش). (الخرشى) وفيه خصوصًا مع تصحيحه الإجزاء أشكل مع ما سبق له عن الكبير في العزوب فإنه إذا أجزأه مع التقدم فمع العزوب عند المقارنة أولى، والمفهوم من كلامه السابق عدم الإجزاء في العزوب إذا كان لو سئل لم يجب، ولعل الصواب ما سبق هناك ويحمل ما هنا على أنه لو سئل لأجاب عن النية الحكمية، وحاصل الأمر على ذلك أن النية الحكمية ليست نية حقيقية كما يفيده عنوان حكمية إذ لا قصد بالفعل وإنما هو في حكم الناوي لسبق نية حقيقية عزبت بالذهول عن استصحابها على ما أشرنا له من لزوم سبق الحقيقية للحكمية، ولو دقت فمحصل الأمر إن كانت النية الحقيقية

وإلا فهي نية حكمًا (خلاف) في (الحش) الأصح الإجزاء والكثير يضر قطعًا (وسننه) ويحتاج ما قبل الوجه منها لنية حيث لم يقدم نية الفرض (غسل اليدين) للكوعين (أولًا) قبل إدخالهما الراكد القليل من تتمة السنة فيه. وأما تقديمهما على المضمضة فترتيب سنن مستحب كما في شب (ثلاثًا) وهل من تتمة السنة أو ندب (تعبدًا) ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه؟ . ومعلوم أنه بمطلق وحديث: "فإنه لا يدرى ـــــــــــــــــــــــــــــ هو لابن القاسم (قوله: ويحتاج ما قبل الوجه)؛ أي: في حصول السنة (قوله: قبل إدخالهما الخ) إن أمكن وإلا أدخلهما إلا أن يتغير الماء فيتحيل على أخذه إن أمكن وإلا تركه وتيمم؛ كما قاله الباجى (قوله: الراكد القليل)؛ أي: لا الجاري أو الكثير، وقد يقال مقتضى التعبد عدم الفرق بين القليل وغيره (قوله: من تتمة الخ)؛ أي: أن الأولية من تتمة السنة، فلو أخَّر غسلها عن ذلك لم يكن آتيًا بالسنة؛ لأنَّ المعنى الذي شرعت له السنة؛ وهو عدم مباشرة غسل الوضوء قبل غسلهما قد فات قرره المؤلف (قوله: فيه)؛ أي: في الراكد القليل لا في غيره كما قال (عج) (قوله: فترتيب سنن مستحب) أي: فلا يصح حمل الأولية عليه (قوله: أو ندب) وهو الظاهر لعموم حديث "توضأ مرةً" الخ (قوله: ومعلوم أنَّه بمطلق) أي: فلا حاجة لذكره كلَّما فعل الأصل (قوله: أين باتت يده؟ )؛ أي: على أي: حال باتت ـــــــــــــــــــــــــــــ السابقة مقارنة صح قطعًا وهو قوله: وعزوبها بعده، وإن كانت تلك النية الحقيقية متقدمة عليه بيسير فقولان: الإجزاء اكتفاء بالحكمية، وعدمه لعدم مقارنة الحقيقية، ويشير له أن الأصل ذكر التقدم بعد العزوب فكأنه من فروعه وتمامه فتدبر، وبهذا التقرير يظهر ترجيح الإجزاء هنا، وأما إذا ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل فليس من مجرد تقدم النية بيسير لحدوث ما يضاد النية الأولى- أعنى نية الفضل- فثبت له حكم آخر؛ كالمقصر السابق في الموالاة فتدبر (قوله: حيث لم يقدم) وإلا حصلت بالتبعية للفرض ولو لم ينوها؛ كغسل الجمعة مع الجنابة، بل ما هنا أولى؛ لأنها من توابعه، ومكملاته. (قوله: ومعلوم أنه بمطلق) لكونه بماء الوضوء فلذا حذفه وإن ذكره الأصل (قوله: أين باتت يده) أصل أين استفهام عن المكان نقلت هنا للأحوال، أي: لا يدرى الحالة التي باتت من طهارة، ونظافة، ونجاسة، وقذارة، من مرور شيء من خشاش الأرض عليها، وهو لا يشعر أو وضعها على

أين باتت يده "لا يطرد عله مفترقتين) وعن ابن القاسم جمعهما وظاهر تقديم وتثليث اليمنى على الأول (ومضمضة) ولابد فيها من تحريك الماء ومجه (واستنشاق وندب ست) كالغسل بست غرفات، وقال ابن رشد: بثلاث يستنشق من كل بعد المضمضة شيخنا لكن قال بعضهم: نحن خليليون (كمبالغة مفطر) ـــــــــــــــــــــــــــــ يده فهو استفهام عن الأحوال (قوله: لا يطرد علة)؛ لأنَّه قاصر على القيام عن النوم ليلًا، ولا يشمل غيره مع أنَّ الوارد في صفة وضوئه- عليه السلا- فعله مطلقًا، ودفع به ما يقال التعبد هو الذي لا تعرف علته وهذا خلاف مفاد الحديث، فإنه علله بقوله: لا يدرى أين باتت يده، وحينئذ فلا دليل فيه على أنَّه معلل بالنظافة؛ كما لأشهب (قوله: مفترقتين من آثار التعبد) والظاهر أنه مندوب لا من تمام السنة، وفي (عج) على الرسالة أنَّ السنة تتوقف على الترتيب بين الغسلات (قوله: وعن ابن القاسم جمعهما)؛ أي: مع أنَّه قائل بالتعبد فقد خالف في ذلك أصله، وهذا على ما نقله الباجى عنه، والذي لغيره أنَّ الأول له، والثاني لأشهب قال شارح الوغليسية: فإن صح نقل الباجى فلكل قولان (قوله: وظاهر تقديم تثليث اليمنى) أي: خلافًا لما نقل عن النووي (قوله: مضمضة) باليمين وكذا ما بعده قاله الحطاب (قوله: ولابد فيها) أي: فهو من تمام السنة كما للرصاع (قوله: ومجه) فإن ابتلعه، أو أرسله لم يكن آتيًا بالسنة على ظاهر كلامهم، والمأخوذ من كلام زروق من شرح الوغليسية، والفاكهاني الإجزاء كما في (الحطاب) (قوله: بست غرفات) أي: إلا أن يحتاج لأكثر كما في (الحطاب) (قوله: فيهما على الأظهر) خلافًا لقصر المواق، وابن مرزوق له على الاستنشاق ـــــــــــــــــــــــــــــ قذر من عرق أو موضع استجمار، أو غير ذلك، واستعمال اسم المكان في الصفات كثير نحو قول الجزولى في دلائل الخيرات: كنت حيث كنت لا يعلم أحد، حيث كنت إلا أنت، فهو بمعنى لا يعلم قدره غيره، ولا يبلغ الواصفون صفته لاستحالة المكان (قوله: لا يطرد علة) إنما هو تنبيه على حكمة تكون في بعض الأحيان فلا ينافى التعبد (قوله: ولابد الخ) موافقة لسنة العمل واعون على التنظيف (قوله: كالغسل) بفتح أوله يعنى تثليث الفعل في كل ولما لم يلزم منه تثليث الغرفات نبه

فيهما على الأظهر والكفارة بالتعمد من الفم (واستنثار) بنفسه وأصبعيه (ومسح الأذنين وصماخهما) سنة مستقلة على نقل (المواق) وجعله المنصف من تتمة ما قبله (وتجديد مائه وتثنية مسح الرأس بعد التعميم فرد المسترخى فرض على الأظهر كذا لـ (عج) ومن تبعه ورده (بن) والرد السنة حيث بقى بلل كما يأتي (وترتيب الفرائض وأعاد ما قدم وحده إن بعد بالجفاف. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: واستنثار باليسرى) ولم يجعله من تمام السنة. (وقوله وأصبعيه) مندوب مستقل؛ انظر (الحطاب) (قوله: ك وتثنية مسح الرأس) ولو كان لا شعر له ولم يقل فيه بالتثليث؛ لأنه مبنى على التخفيف (قوله: كذا) لـ (عج) ونقله الحطاب عند قوله: ويدخلان يديهما إلخ عن مختصر الواضحة وزروق في في شرح القرطبية ومثله للمديوفى في شرح الرقعية (قوله: ورده البناني)؛ أي: بأن الرد سنة مطلقًا وهو ما لجد الأجهوري وابن فجلة واستظهره في حاشية الخرشي فيما يتقدم (قوله: حيث بقى بلل)؛ أي: ولو للبعض على الظاهر (قوله: وأعاد ما قدم وحده إلخ)؛ أي: ولو بعضًا كما في (الحطاب) واعترضه التونسي بأنَّه إذا كان المقدم غير الأخير لزم أنَّ ما بعده قدم عليه فلم يحصل الترتيب، فالأولى قول ابن حبيب: بإعادته مع ما ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه بعد (قوله: واستنثار) عده سنة مستقلة بخلاف المج في المضمضة؛ اعتناءًا بنظافة الأنف لشدة قذره، ولذا ورد " بيات الشيطان على الخياشيم"؛ لأنه يميل للأقذار فينشأ الكسل وخبث النفس. (قوله: ومسح الأذنين ظاهرهما) وهو ما يلي الوجه وباطنهما وعكس بعضهم؛ لأنها خلقت كالوردة قال: الأذن كالوردة مخلوقة ... فلا تمرن عليها الخنا فإنه أنتن من جيفة ... فاحرص على الوردة أن تنتنا ولا ثمرة لهذا في الفقه إلا على القول الشاذ من وجوب غسل ظاهر الأذن، والجادة أنهما عضو مستقل ليس له حكم الوجه ولا حكم الرأس (قوله: والرد السنة)، أي: على كلا الطريقتين، فعلى طريقة (عج) مرتان سنة بعد مرتي الفرض، وقد نقل (بن) أن ابن مرزوق عاب صاحب الأصل قوله: ويدخلان يديهما تحته في رد المسح مع أنه يتكلم على الفرائض (قوله: وحده) وذلك أن البعد يخفف فيه ما

وندب للعامد والجاهل ابتداء الوضوء وإلا فمع تابعه) في المشروعية وإعادة المنكس سنة مرة مطلقًا كما حرره وتابعه مندوب (وإن ترك فرضًا أتى به كفعله أو لا وبالصلاة) فيجري هنا أحكام التفريق والتنكيس وفي عذره بالنسيان قولان ومنه ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده. ويجاب بأن الترتيب حصل ابتدًاء ولم يقل بذلك في القرب؛ لأنَّ المقصود الإتيان بالوضوء على الوجه الأكمل من مراعاة الترتيب، والموالاة ليخرج بذلك من الخلاف، ومع البعد لابد من حصول الخلاف فيه للخلل في الموالاة والترتيب تأمل أفاده الحطاب. (قوله: وندب للعامد إلخ) مراعاة لمن قال بوجوب الترتيب في المذهب وخارجه. اه. مؤلف (قوله: ابتدأ الوضوء)؛ أي: لا الصلاة كما لابن عرفة (قوله: وإلا فمع تابعه) ولا يعيده في الغسل؛ لأن الترتيب فيه مندوب ذكره الحطاب وشارح الوغليسية (قوله: في المشروعية)؛ أي: لا في الفعل فلا يعيد المقدم عليه كما قال ابن القاسم خلافًا لابن حبيب، ولا يلزم الترتيب في التابع؛ لأن الترتيب حصل اولًا انظر الحطاب. (قوله: مطلقًا)؛ أي: قرب أو بعد خلافًا للاجهوري ومن تبعه في التثليث في القرب (قوله: وتابعه مندوب)؛ أي: خلافًا للحطاب (قوله: وإن ترك فرضًا) كلًا او بعضًا ولو شكًا إلا أن يكون مستنكحًا (قوله: أتى به) فإن لم يجد مًاء ففي كونه كالعاجز الحقيقي أو الذي عنده نوع تفريط قولا عبد الحق عن بعض شيوخه والأبياني انتهى القلشاني على الرسالة وذكره الحطاب عند قوله: وبنى بنية (قوله: كفعله أولا)؛ أي: ثلاثًا مع النية كما تقدم في الموالاة (قوله: فيجري هنا) تفريع على قوله: كفعله أولًا (قوله: أحكام التفريق) فإن كان ناسيًا أتى به مطلقا بنية كالعاجز الحقيقي، وإن كان عامدًا أو عنده نوع تفريط أتى به في الفرب وبطل في البعد (قوله: والتنكيس) فيأتي بما بعده مرة في حالة القرب لا البعد ولو نسيانًا، وفي الحطاب عند قوله: وبنى بنية أن إعادة ما بعده سنة وهو خلاف ما قاله الرماصي (قوله: وفى عذره) وبالنسيان بأن لا ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يخفف في القرب كما نبهناك عليه في مسائل الإعادة في الوقت (قوله: وندب للعامد)؛ أي: عند الطول مراعاة للخلاف، فقد قالت الشافعية: بوجوب الترتيب وسبق لنا قول بوجوب الموالاة، وظاهره عدم إعادة الصلاة بالأول وهو توسط بين إعادتهما وعدم الإعادة أصلًا، وقد ذكر الثلاثة (عب). (قوله: مرة) لحصول الترتيب بها (قوله: بالنسيان)، أي: الثاني بعد خطابه عند تذكره بالإتيان (قوله:

فرع سحنون: صلى الخمس كلا بوضوء، أو الأربع الأول بوضوء ثم تذكر ترك مسح رأسه فيأتي به ويعيدها فنسى وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء؛ لأنَّه إن كان الخلل في وضوئها، فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح ونقل النفراوي عن ابن عمر تابع اللمعة ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل ولعل وجهه أنَّ العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة الخرشي، وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب، وانظر لو قطع العضو المتروك أو قص الشعر والظاهر إن عمده فرارًا من الطهارة رفض خصوصًا على أن الحدث لا يرتفع إلا بالأخير وفي مثل حلق الشعر يغسل ما ظهر من محله في هذا الفرع جزمًا فتدبر (وسنة أتى بها إن قرب) وحدها ولا يرجع لها من فرض نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي ـــــــــــــــــــــــــــــ يبطل وضوءه (قوله: ويعيدها)؛ أي: الخمس (قوله: بصحيح) وهو وضوء العشاء (قوله: ونقل النفراوي إلخ) أقول: قال عبد الحق في تهذيبه: وإن نسى لمعًة من وضوئه في عضو مغسول غسل ذلك الموضع من اليدين ثلاثًا وغسل ما بعد ذلك مرة نقله أبو الحسن ومثله في الحطاب (قوله: تابع اللمعة إلخ)؛ أي: التي عينها وإلا غسل العضو بتمامه كما لابن عمر وغيره (قوله: كالسنن)؛ أي: كعدم إعادة السنن المنكسة إلا أن تكون بعد فرض فإنها تعاد تبعًا له كما في الحطاب عند قوله: وبنى بنية انظره (قوله: وسنة أتى بها) استنانًا على ما اختاره القاصر والنفراوي وقيل: ندبًا، وأما سنن الغسل فلا يأتي بها لما يستقبل، قاله الأجهوري على الرسالة (قوله: إن قرب) وإن لم يرد فعل ما الطهارة شرط بل أراد البقاء على طهارة (قوله: وحدها)؛ أي: دون ما بعدها على الراجح كما في الحطاب؛ لأنَّ الترتيب مندوب والزيادة في المغسول مكروه أو حرام، ولا يعيد الصلاة أيضًا ولو عامدًا على ما قاله ابن حبيب وجعله ابن راشد المعروف وصححه في الكلام على الترتيب، والمنصوص لابن القاسم إعادة العامد في الوقت وهو الراجح ولو مسح الأذنين ـــــــــــــــــــــــــــــ تذكر ترك مسح رأسه)؛ أي: ولم يدر من أي الوضوآت بدليل ما بعده (قوله: فقد أعيد غيرها) وإنما لم نقل يعيد غيرها ابتدًاء بوضوئها؛ لأنه دخول على عبادة فاسدة، وموضوع الفرع عدم حصول ناقض لوضوء العشاء كما هو ظاهر، وفعل ما قبل العشاء بوضوء انتقض تعدد أو اتحد فلو لم يعذر بالنسيان الثاني لابتدأ الوضوء

بعد كمال الوضوء، وفي (نف) للمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان (أو أراد ما الطهارة شرطه إلا أن تعوض) كغسل اليدين كذا قالوا: والأدق أنَّها تفوت بفوات محلها (أو توقع في مكروه) كرد مسح الرأس بعد تجديد الماء وكالاستنشار بتكرير الاستنشاق وتجديد ماء الأذنين لتكرارهما بخروج التنكيس؛ لأنَّه سبق حكمه (وفضائله طهارة الموضع شأنًا) صونًا له عن خسة المعد للنجاسة وإن لم يلابسها بالفعل (وفعلًا) في غير المعد (وتقليل الماء) المستعمل- حسب الإمكان ولابد من سيلانه على العضو وإلا كان مسحًا لا عنه (وتيمن الأعضاء) ولو أعسر بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: منها الخطبة إلخ) ومنها من نسى السورة، أو الجهر، أو الإسرار، أو تكبير العيدين حتى ركع (قوله: والأدق أنها تفوت بفوات محلها) لما علمت أنَّ الأولية من تمام السنة (قوله: كرد مسح الرأس) خلافًا لمن قال: إنه ناب عنها الفرض فإن الفرض متقدم (قوله: وتجديد ماء الأذنين) نظر فيه البناني مع ما في (الحطاب) أنَّ التجديد يفعل، وفيه أنَّ كلام الحطاب ليس نصًا فيما ادعاه على أنه مبنى على أن التجديد من تمام السنة؛ كما هو ظاهر لمن تأمل الحطاب (قوله: وفضائله) أي: أحواله الفاضلة التي يثاب عليها (قوله: المستعمل) أي: لا الماء في حد ذاته وإلا اقتضى كراهة الوضوء من النهر (قوله: حسب الإمكان) أي: ولا يحد بحد لاختلاف عادة الناس؛ إذ منهم عظيم الجسم كثير الشعر يابس البشرة ومنهم على العكس من ذلك، ويتسامح للموسوس زيادة على عادة أمثاله. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأعاد الخمس (قوله: بعد كمال الوضوء) خص (عب) هذا القول بالناسي (قوله: تفوت) لما علمت أن السنة لا تكون إلا مع الأولية (قوله: ويخرج التنكيس)، أي: عن حكم ترك السنة الذي هنا لأنه سبق له حكم يخصه (قوله: طهارة)؛ أي: فعله في موضع طاهر إذ لا تكليف إلا بفعل (قوله: عن خسة المعد)؛ لأنه يصير مأوى الشياطين بمجرد إعداده ففيه تعرض للوسواس وإن لم يكن تنجس برشاش (قوله: في غير المعد) توجيه لزيادته على ما قبله (قوله: المستعمل) ولو توضأ من بحر، ولذا عدل عن قلة لإيهامه، ولأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: حسب الإمكان) من غير حد بمدرٍ ولا غيره (قوله: لا عنه) لا بتقطير ولا بسيلان كما قال

الإناء وليس من ذلك الفودان والأذنان * لطيفة * قال الشعراني في الأنوار القدسية في قواعد الصوفية وهي رسالة نفيسة نحو عشر كراريس: إنَّه إن شمر يديه ليلابس عبادة كالوضوء شمر يمينه أولًا وإلا فيسراه فلم يجعله من باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقًا كما كان يخطر ببالي (والإناء المفتوح) ولو أضبط (والبدء بأول العضو عرفًا) كأعلى الوجه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ليس من ذلك الفودان)؛ أي؛ لأنَّ المسح يقع عليهما معًا، والتيمن لا يكون إلا فيما يعقل فيه التعاقب (قوله: المفتوح) بحيث يسع إدخال اليدين وإلا جعل على اليسار ليصب الماء بيساره على يمينه. (البليدي)، ويدخل في هذا صب الغلام على المتوضئ فيقف على يساره نقله عن ابن مرزوق، والنووي، ولكن العمل الآن مواجهته، كالحوض فإنَّه لا يخرج عن التيامن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والبدء بأول العضو) كما لسند، وابن بشير، وصاحب الزاهي، ولا خصوصية للرأس في الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ مالك (قوله: وليس من ذلك الفودان) جانبا الرأس؛ لأن ما ذكر يفعلان معًا، وأما القول بأن سبب التيامن وفور قوة اليمين وما ذكره مستو الذي أشا له (عب) فغير منظور له، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقدم عينه اليمين في الاكتحال، ويأتي في السواك أنه يكون أولًا في الجانب الأيمن ويتيامن الأقطع في مسح أذنيه والمغتسل في غسلهما لعدم المعية التي جرى بها العمل وإنما التيامن فيما فيه تقديم وتاخير (قوله: فلم يجعله إلخ) وامَّا فك التشمير فالظاهر أنَّه من قبيل التكريم باللباس فيقدم فيه اليمين مطلقا (قوله: المفتوح) مفهومه يجعل على اليسار للإفراغ منه في اليمين (السيد): يدخل في مفهومه صب الغلام على المتوضئ فيقف عن يساره نقله عن ابن مرزوق والنووي، ولكن العمل الآن على مواجهته كالحوض فإنَّه لا يخرج عن التيامن (قوله: بأول العضو) ولا خصوصية للرأس في الأصل فكأنه قصد الرد على من قال: يبدأ بوسط رأسه ثم يقبل للجبهة ثم يدبر للقفا تمسكًا بظاهر حديث "مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر"، وقال المشهور: الواو لا تقتضي ترتيبًا، أو المراد أقبل على قفاه؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، أو معنى أقبل بدأ بمسح المقابل، شيخنا يبدأ بظاهر اليد قياسًا على التيمم قلت: لا يخفاك أنهم ذكروا في التيمم البداءة في الباطن من المرفق.

(والشفع والتثليث وإن بالرجلين) بعد الإنقاء على الراجح كما في (الحش) (وترتيب السنن) في نفسها (ومع الفرائض والسواك) (ح) عن ابن عرفة: مقتضى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والشفع إلى آخره) إشارة إلى أنَّ كل واحدة مندوب لذاته على المشهور، ويفعل فيهما ما يفعل في الأولى من الابتداء، والانتهاء والدلك وتتبع ما غار، قاله زروق على الرسالة (قوله: وإن بالرجلين) مثله في ابن الحاجب وقيل: لا تحديد في ذلك قال ابن ناجي: والصواب عندي أنهما يرجعان لقول واحد، فالتحديد بالثلاث إذا كانتا نقيتين، وعدمه إذا كانتا وسختين لقول الإمام المازري في شرح الجوزقي: إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء يطلب فيها التكرار وإلا فلا تحديد إجماعًا (قوله: بعد الإنقاء)؛ لأن إزالة الحائل مطلوبة (قوله: وترتيب السنن إلخ) وأما ترتيبها مع الفضائل والفضائل مع الفرائض مع كتثليث الوجه مع اليدين، والفضائل بعضها مع بعض فالظاهر فيها الندب انتهى مؤلف (قوله: والسواك)؛ أي: الاستياك، ويجوز السواك بسواك بسواك الغير لأنَّه -عليه الصلاة والسلام- استاك بسواك عائشة وعبد الرحمن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والشفع والتثليث) ظاهر في أنَّهما مستحبان وقيل: مجموهما مستحب واحد والخلاف في ذلك سهل (قوله: وترتيب السنن) بقى ترتيب السنن مع الفضائل كتأخير الأذنين عن تثليث اليدين، والفرائض مع الفضائل كتثليث الوجه مع اليدين، والفضائل بعضها مع بعض، والظاهر الندب في ذلك كله والترتيب المسنون بين الأعضاء يحصل بالمرة الأصلية. (قوله: والسواك) ككتاب والجمع سوك بسكون الواو والأصل ضمها ككتب، من تساوكت الإبل اهتزت أعناقها من الهزال، أو من ساك إذا دلك، ونقل عن المهدي أنه سأل مؤدّب أولاده عن فعل الأمر من مادة السواك فقال: استك فخطأه ثم سأل الكسائي فقال: سك. بناء على أنه من ساك يسوك كقال يقول انتهى أقول: حيث ورد في اللغة استاك فلا مانع من أخذ استك منه كذا في (حش). شيخنا على (عب)، أقول: الظاهر أن تخطئه المهدي ليست من جهة عدم الورود لغة بل استقباحًا لجوابه في صناعة الأدب فإن الإست الدبر، كما قال قاضٍ لامراة ادعت عنده: جا معك شهودك، فخجلت حتى قال لها بعض الحاضرين: إن القاضي يقول لك جاء شهودك معك؛ فسرِّى عنها.

الأحاديث سنيته وهو وجيه وإن كان خلاف المشهور (وباليمنى كصلاة بعدت وتسمية كالأكل عينًا) ولم أذكر بقية ما فيه التسمية لوضوح بعضه وذك بعضه في مواضعه وفي (شب) وتبعه (حش) ترجيح كراهتها في الوطء الحرام ولعله في العارض كحيض أما زنى فلا وجه لتضعيف المنع وسبق لنا كلام في البسملة *لطيفة* في أوائل الباب الرابع عشرًا أواخر المنن حكى الشعراني في ضيافة الشافعي عند مالك أن غسل اليدين قبل الطعام لربه أولى لكونه يدعو لكرمه وبعده ـــــــــــــــــــــــــــــ أخيها ذكرهفي شرح الموطأ (قوله: وباليمن)؛ لأنه من باب العبادات لا إماطة الأذى خلافًا لما وقع في كلام القرطبي، وبنى عليه أنه يفعل اليسار وأن التيامن في فعله في الفم (قوله: بعدت)؛ أي: من السواك (قوله: وتسمية) قال ابن ناجي ظاهر المدنة عدم زيادة الرحمن الرحيم، في كلام غيره ترجيح زيادتها وشهره هو ـــــــــــــــــــــــــــــ ويحتما أن استقباحه؛ لأنه على صورة الأمر من استكَّت المسامع: صمَّت كما في القاموس، أو افتعل من السك بمعنى الضرب فهو دعاء مكوه وإن كان هذان بتشديد الكاف إلا أن صناعة الأدب لا ينظ في لطفائها للفرق بتشديد وتخفيف، ألا ترى قول الشهاب ابن الخيمى ملغزًا في الكمون: يا أيها العطارأعرب لنا ... عن اسم شيء عز في سومك تنظره العين في يقظة ... كما يرى بالقلب في نومك مع أن نومك إذا قلب بأن قرئ من آخره كان بتخفيف الميم وكمون بالتشديد (قوله: وجيه) لانطباق حد السنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم (قوله: وباليمنى) الباء للملابسة فتصدق بالآلة وبمعنى في فيشمل اليد والجانب الأيمن من الفم (قوله: كالأكل) تشبيه في مطلق الطلب غير الجازم فيصدق بالسنة على أن بعضهم يسمى المندوب سنة وبالعكس وإنما التفريق بالتأكيد، وخص الأكل بالذك من بين الأمور التي في الأصل توصلًا لقوله: عينا الذي رد به قول الشافعية كفاية لنا أن في حديث البخاري إمساك يد الصبي الذي لم يسم مع أم غيره سمى (قوله: لوضوح بعضه) كالشرب والغسل ولو بالقياس على الأكل والوضوء (قوله: وذكر بعضه في موضعه)

للضيف (وسكوت إلا بذكر وجاز مسح الأعضاء وكره مسح الرقبة وزيادة على المحل) هذا هو المشهور (وإدامة الطهارة) هي معنى (إطالة الغرة) إن لم يكن من كلام الراوي وتعبيري أليق بالأدب من قولهم: لا تندب إطالة الغرية (والرابعة ولو بشك) على ما رجحه (حش) (وقيل: تندب حينئذٍ كشكه هل عرفه أو العيد) تشبيه في الخلاف أو في الندب على ما رجحه المازري وأما آخر رمضان فيجب استصحابًا في (ح) عن ابن عرفة: يقبل الأخبار بكمال الوضوء والصوم وقيده ـــــــــــــــــــــــــــــ أيضًا في شرح المدونة (قوله: وجاز مسح الأعضاء) ولو قبل الكمال ونقل عن مالك فعله خلافًا لم في الإكمال والشافعية من الكراهة؛ لأنه أثر عابادة (قوله: وكره مسح الرقبة) لعدم وروده (قوله: هي معنى إطالة الغرة)؛ أي: لا الزيادة عن المحل كما قال به غيرنا (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) وإلاا فقد قيل: إنها مدرجة. من كلام أبي هريرة؛ كما نقله ابن تيمية، وابن القيم، وابن جماعة عن جمع من الحفاظ. وقال الحافظ بن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير زيادة نعيم بن عبد الله هذه (قوله: أليق بالأدب إلخ) لما ورد من استطاع إلخ (قوله: والرابعة)؛ أي: على وجه ـــــــــــــــــــــــــــــ كالذكاة (قوله: جاز مسح الأعضاء) ووزن الوضوء من حيث العمل وأما الماء فتنشيفه كتجفيف الهواء له (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) يعنى في حديث أبي هريرة لما زاد على الواجب؛ فقيل له: ما هذا الوضوء؟ فقال: لو علمت أنكم تنظرون ما فعلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة عرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". فقوله: فمن استطاع إلخ إن كان مدرجًا من كلام أبي هريرة كان مذهبًا له لا تقوم به علينا حجة، وفي قولهم: ما هذا الوضوء؟ إلخ دلالة على أنه لم يكن معهودًا عندهم ولا صحبه عمل وإن كان من المرفوع أول بإدامة الطهارة فبطول زمنها يقوى النور ويعظم. انظر (عب) ففيه إداجها عن جماعة من الحفاظ، وشذوذها عن جماعة من الحفاظ (قوله: أليق بالأدب) لاحتمال أن ذلك من المرفوع.

(وصل قضاء الحاجة)

(عب) بالعدل قال: ولا كذلك الصلاة أي: ما لم يتذكر ويجزم ويأتي ورجع إمام فقط لعدلين إلخ. (وصلٌ يطلب) عدلت عن قوله: ندب؛ لأنَّ بعض ما يأتي واجب لقضاء الحاجة) (أي: لأجله صاحه أولًا (إعداد المزيل ووتره) غير ماء (لسع ثم المنقى، والاثناان خير من الواحد والتستر والبعد بالفضاء) وقد يجب (واتقاء الشق) خشية مؤذٍ (والريح) لئلا تنجسه. ـــــــــــــــــــــــــــــ التعبد، وكذلك الثالثة في مسح الرأس، وتجديد الوضوء قبل فعل شيء إلا ما حصل به تمام التثليث كما سيأتى. (وصل قضاء الحاجة) (قوله: لأنَّ بعض ما يأتي واجب) كالاستبراء واتقاء الطيق ونوهما (قوله: صاحبه أولا) فإن من الآداب ما هو سابق الإعداد ومنها ما هو مقارن كالاعتمادومها هو لاحق كالاستنجاء وما معه (قوله: إعداد المزيل)، لأنَّه إذا لم يعده لزم إما تكلمه والمطلوب خلافه، أو انتشار النجاسة فلا يجزئه إلا الماء، وربما تعدت إلى ثوبه أو جسده (قوله: المزيل) ماء وغيره (قوله: ووتره) بمسح جميع المحل بكل واحد على أظهرٍ الأقوال (قوله: غير ماء) حال من الضمير في وتره وأفاد به أن في العبارة استخدامًا (قوله: لسبع)؛ أي: من واحد لسبع فالواحد غير داخل في الوتر لقوله: والاثنان إلخ (قوله: والبعد بالفضاء) بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوت ما يخرج غالبًا (قوله: وقد يجب) إن كان يخج من أرياح غلاظ أو ترى عورته (قوله: واتقاء الشق) ولو كان بعيدًا عنه يصل إليه البول (قوله: خشية مؤذ)؛ أي: خشية مؤذ كالهوام (قوله: والريح)؛ أي: مهبها غالبًا ولو ساكنة، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ما لم يتذكر)؛ أي: بكلام المخبر ويجزم به. وصل يطلب لقضاء الحاجة (قوله: خشية مؤذ) من هوام أو جن.

(والمورد والطريق وظل الصيف وشمس الشتاء) وقمر الليل والظاهر كما يفيده عياض وقاله (عج)؛ كما في حش: الحرمة ولذلك سميت في الحديث ملاعن للأذية (كماء راكد لم يستبحر) ويحرم في القليل جدًا انظر (حش)، وغيرها لا مستبحر أو جارٍ (وذكر ورد قبله وبعده فإن فات) القبلى لظهور ذلك من السياق (ففيه إن لم يعد ما لم ينكشف) وقيل: ما لم يخرج الحدث والتياسر بالدخول والتيامن بالخروج ككل دنئ)؛ كحمام (عكس الشريف)؛ كالمسجد (وتيامن بالمنزل فيهما) الدخول والخروج (والحكم للمسجد إن عورض) بأن كان باب بيته منه (والستر إلى المحل) ومنه المراحيض التي لها منفذ آخر يدخل منه الريح ويخرج منه الآخر (قوله: والمورد) أي: محل ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون (قوله: والظاهر كما يفيده عياض إلخ) خلافًا لما في النوادر من الكراهة (قوله: ولذلك سميت إلخ)؛ أي: ولكونه حرامًا سميت إلخ، ذلك؛ لأن فاعل المكروه لا يلعن (قوله: ملاعن) جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن صاحبها كأنها مظنة اللعن ومحل له من باب تسمية المكان بما يقع فيه؛ لأن الناس يلعنون صاحبها (قوله: ويحرم في القليل) لئلا يغيره فيظن غيره أنه بما لا يضر والظاهر أن الحرمة في ملك الغير والمباح لا في ملكه فالكراهة فقط (قوله: لا مستبحر إلخ)؛ أي: فيجوز كما في كبير الخرشي إلا أن يكون لغيره فيكره بلا إذن (قوله: وذكر ورد) ومنه التسمية دخولًا وخروجًا كما للحطاب والتتائي في الفضائل، وخلافًا له هنا وتقدم على التعوذ كما في الإرشاد (قوله: فإن فات) أي: بالدخول والجلوس (قوله: ففيه)؛ أي: ندبًا (قوله: إن لم يعد)؛ أي: وإلا كره كما حرره الحطاب في البدر إذ قال: بعضه خارجه الظاهر أنه لا يكمله داخله إلا لضورة اتياع ونحوه كما في الطراز والمدخل (قوله: ما لم ينكشف) ولو جلس خلاف اللحطاب كما في الحاشية؛ لأنه يصير كالمعد (قوله: والتياسر بالدخول) بالرجل أو بدلها عند القطع (قوله: ككل دنئ) لا ينافي هذا طلب التسمية عند الدخول فإنَّها لإرغام الشيطان (قوله: والحكم للمسجد إلخ) فإن عارضه آخر فالحكم للأفضل والأخير (قوله: وتيامن بالمنزل إلخ) طلبًا للبركة من دخوله وخروجه (قوله: والستر إلى المحل)؛ أي: محل الأذى أي: دنوه من الأرض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: في القليل جدًا)، أي: في غير ملكه أو لو في ملكه إذا احتيج له، وحفظ

حيث أمن النجاسة (والجلوس إلا بالنجس الرخو) فيقوم به، وظاهر عبارتي أنَّه يجلس في الصلب النجس؛ وهو ما يقبله الفهم، وهم قالوا: يجتنبه مطلقًا لئلا يتنجس وأنت خبير بأنه لا يظهر إذا جلس مع أنه يابس (وتغطية الرأس)؛ لأنَّه أعون وأحفظ لمسام الشعر عن الرائحة (وترك الالتفات والكلام) ويورث الصمم فلا يشمت ولا يحمد ولا يجيب مؤذنًا ولا مسلمًا ولو بعد الفراغ على الأظهر؛ كالمجامع بخلاف الملبي والمؤذن ويرد المصلي بالإشارة (إلالمهم) كطلب مزيل (والاعتماد والاستنجاء باليسرى) ـــــــــــــــــــــــــــــ قال في الحاشية: والظاهر أن محل ذلك في الكنيف الذي لا باب له، قال الحطاب: ولم أقف على نص للمالكية في إسبال الثوب عند القيام، ورأيت عند الماوردي أنه يستحب إسباله قبل انتصابه (قوله: حيث أمن النجاسة) وإلا جاز الكشف قبله إلا ان يراه الناس (قوله: والجلوس)؛ أي: بالرخو الطاهر، والصلب الطاهر والندب فيه آكد (قوله: الرخو) مثلث، الهش من كل شيء قاله في القاموس (قوله: فيقوم) أي: ندبًا لئلا يتنجس ثوبه، وهذا في البول، وأما الغائط فيكره على الأقرب وقيل: يحرم ومثله بول المراة، والخصى (قوله: بانه لا يظهر) إذا جلس لعدم التطاير وإلا لاجتنب الصلب الطاهر (قوله: وتغطية الرأس)؛ أي: حال القضاء وما تعلق به بدليل العلة، والمراد ألا يكون الرأس مكشوفًا كما ل (الآبى) خوف أن تعلق الرائحة بالشعر. وفعل الصديق مبالغة في الستر خلافًا لظاهر التتائي من أنه يطلب بزائد على العمامة (قوله: لأنه أعون)؛ لدفعه الحرارة إلى المعدة فيحصل الإسهال (قوله: وترك الالتفات) أي: حال القضاء لا قبله فإنه مطلوب وعليه يحمل ما لابن العربي (قوله: ويورث الصمم) علة لترك الكلام (قوله: بخلاف الملبي إلخ)؛ لانهما ليسا في حالة تنافي الذكر بخلاف الأولين (قوله: كطلب مزيل) أدخلت الكاف التعوذ والتحذير وخوفًا على مالٍ ذي بال (قوله: والاعتماد) ولو كانت الحاجة بولًا (قوله: والاستنجاء باليسرى)؛ أي: إن أمكن ولو قطع بعضها تكرمة لليمنى وإلا فعل باليمنى، فإن لم يكن وكل من يجوز له النظر من زوجة، وسرية، وتجبر إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ المال واجب (قوله: لا يظهر إذا جلس) فإن قيل بالرشاس اقتضى تجنب الصلب الطاهر وهم قالوا: يجلس به، ومعلوم أن القيام في البول مكروه وفعله -صلى الله عليه وسلم- مرة واحدة كما لشيخنا السيد لبيان الجواز.

راجع لهما موزعًا والباء للملابسة قال في المدخل: يرفع عقب رحله على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون (وبل الملاثى) من الوسطى إلى الخنصر (قبله وإلا) يبله (غسله بتراب بعده) قطعًا لما علق به (وتقديم القبل)، و (إلا لكنقط وتفريج الفخذين والاسترخاء) قليلًا (ومنع القرن) قراءة وكتبًا (وكره الذكر بالكنيف أو قرب الفعل) بغير كنيف (وحرم الدخول بالقرآن أو جزئه) ذي البال لا كالآيات كما يأتي (إن لم يخف الضياع وكره بالذكر)، ومنه خاتم في ـــــــــــــــــــــــــــــ لضرر (قوله: راجع لهما)؛ أي: قوله باليسرى راجع للاعتماد والاستنجاء (وقوله: موزعًا)؛ لأن الأول للرجل، والثاني لليد (قوله: عقب رجله) أي: اليمنى (قوله: أعون)؛ أي: على خوج الحدث؛ لأن فم المعدة في الجهة اليسرى فإذا فعل ما ذك انحدر، فيها وهذا يفيد أنه لا فرق بين البول والغائط قائمًا أو جالسًا وهو ما للَّقاني خلافًا للأجهوري (قوله: وبل الملاقي) ولو بغير المطلق على الظاهر كما يفيده التعليل بعدم علوق الرائحة. انظر حاشية الرسالة (قوله: قبله)؛ أي: عند الاستنجاء (قوله: إلا لكنقط)؛ أي: غلا إن كان يحصل له قطار البول عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يقدم الدبر، قال الدزولي: وإلا أن يكون أراد الاستنجاء بغير محل قضاء الحاجة فإنه يقدم مساح الدبر. انظر الأجهوري علي الرسالة (قوله: والاسترخاء قليلًا) قال في المدخل: لأنه إذا لم يسترخ يخاف أنه إذا أخرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج منه شيء فيصلي بالنجاسة، لا يقال مقتضاه وجوبالاسترخاء؛ لأنه أمر محتمل غير محقق، وربما كان بعد الوضوء فيؤدي إلى الصلاة محدثًا والظاهر طلبه بالاسترخاء ولو قائمًا (قوله: ومنع القرآن) وكذلك القاءة في حال التنشف على أقرب الأقوال، وقيل: يجوزز مطلقًا وقيل: إن لم يبق بلل باليد قال الحطاب: وقد كرهو القراءة في الطريق فيتعين حمل المنع على ظاهره (قوله: بالكنيف) متعلق بكل من منع، كره (قوله: وحرم الدخول) كذا لابن عبد السلام، والتوضيح قال الأجهوري: والظاهر أن الحمة في الكامل فقط واعتمد شيخا العدوي الكراهة مطلقًا (قوله: كما يأتي)؛ أي: في قوله: والآيات بلا ساتر (قوله: إن لم يخف الضياع) أي: أو ارتياع كما في الحطاب (قوله: ومنه خاتم)؛ أي: فيه كر وهذا أظهر الأقوال وقيل: بالمنع وقيل: بالجواز انظر الحطاب.

يسراه فإنَّ لابس القذ حرم (الآيات بلا ساتر وجاز بغير الفضاء) ولو مرحاض السطوح (استقبال واستدبار بالوظء والحاجة) وإن لم يلجأ عن كان الأدب البعد مع الإمكان (كبه) أي: الفضاء (بساتر) عرفًا النووي أقله طولًا ثلثا ذراع بعد عنه ثلاثة أذرع فدون وعرضًا بقدر ما يستر (وإلا منع لا القمرين وإيلياء) نعم الألى الإتقاء (ووجب استبراء باستفراغ الأخبثين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلا ساتر) عائدًا لكل من الذكر، الآيات، قال الرماصى: ولا يكفى الجيب المؤلف، الظاهر أنَه ليس في كل الجيوب (قوله: ولو مرحاض السطوح) كذا لابن رشد وهو تأويل عبد الحق وتأوّلها أبو الحسن على الجواز مع الساتر (قوله: وإن لم يلجأ) خلافًا لما في المجموعة والمختصر (قوله: بساتر) ولو بإرخاء ذيله (قوله: وإلا منع) لعدم الضروة، ولأن لله عبادًا يصلون من خلف (قوله: نعم الأول الإنقاء) فالجواز بمعنى عدم المنع والكراهة (قوله: ووجب استبراء) أي: وجوب الشروط اتفاقًا بخلاف الاستنجاء فإنه كإرالة النجاسة، والفرق أن الاستبراء من باب إزالة الأحداث المنافية للطاهرة، ولذلك قال الناصر: يستبرئ ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت (قوله: باستفراغ إلخ) الأقب أن الباء للتصوي وتبعد الآلة لاقتضائها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلا ساتر) ف سأجوبة أن الجيب لا يكفي لاتساعه والظاهر أنَّه ليس في كل الجيوب (قوله: لا القمرين) عطف على المعنى كأنه قال للقبلة لا القمرين إلخ (قوله باستفراغ) الباء للتصوير وهو من وظيفة الباطن متفق على وجوبه، ولذا أفت الناصر به ولو خرج الوقت؛ لأنَّ الطهارة لا تصح مع المنافي، لكن وقع في (عب) عن اللخمي ما يوهم أن البقاء في القصبة لا يضر وأن النقض إذا نزل بالفعل ومال إليه شيخنا، لكن يأتي في الغسل للمنى أنه يكفي انفصاله عن محله وإن حبس بنحو حصى ويرده (بن) هناك وقالت الشافعية: إذا ربط ذكره مثلًا لم ينقض ما في القصبة، لكن قد يقال: فرق بين ما لم يبرز أصلا وبين بقايا ما برز، ولعل اللخمي إنما قال: فإن لم يفعل نقض ما نزل؛ لأنه لم يعلم غالبًا إلا بالنزول فإنه إذا لم ينزل دل على براءة القصبةن وأما البقاء في القصبة مع شح على رأس الذكر فيضر قطعًا.

وسلت) خفيف (ونتر للنقاء) وما شك فيه بعد كنقطة فمعفو فإن فتش ورآها ـــــــــــــــــــــــــــــ المغايرة مع أن الاستفرغ هو الاستبراء (قووله وسلت) عطف على استبراء فهو واجب ويكون بجعل ذكره بين إبهامه وسبابته أو غيره (قوله: خفيف) أي: لا بقوة لأن المحل كالضرع كلما سلت أعطى نداوة فلا يحصل الإبراء فإن كان لا يحصل الاستبراء إلا بالشديد لم يجب عليه كما أفتى به الأجهوري، نعم إن توقف على نحو قيام وجب كاللخمي وقال عبد الوهاب والشيخ ف يالمختصر: لا يجب عليه، وهو ما في مختص عبد الحكم الأبهري لأنه وجب عليه لوجب عليه أن يمشى كثيًا وأنه حرج ومشقة انظر التلمساني على الجلاب (قوله: للنقاء) متعلق بكل من سلت ونتر، وأشار بذلك إلى انه لا حد لهما؛ لأنه ليس كل الناس سواء لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن العبارات المستعملة هنا ثلا: استبراء، واستجما، واستنجاء، فالاستبراء: من وظائف الباطن وهو واجب اتفاقًا كما عرفت، والآخرن عن طهارة الظاهر يجرى فيهما الخلاف، لكن الاستجمار: خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه، والاستنجاء ظاعم يكون بالماء وغيره مأخوذ من النجوة وهي المكان الرتفع، كما سموا الفضلة غائطًا باسم المكان المنخفض، كانوا إذا أرادوا التبرز عمدوا للمنخفض فإذا قضوا أربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر، وقيل: من نجوت العود قشرته، وقيل: كانوا يقصدون النجوة يستترون بها، وفي المصباح ما نصه: نجا الغائط نجوا من باب قتل خرج، إلى أن قال: واستنجيب غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيب الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر، والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة انتهى (قوله: وسلت) عطف خاص وهو في البول، وأما الغائط فيكفي الإحساس بالفراغ لعدم استطالة مخرجه، كما أنه إذا طال الأمر حتى غلب على الظن سلامة القصبة كفى عن السلت والنتر (قوله: خفيف) لئلا يضر ولم أذكره في المتن اكتفاء بما هو مقرر من يسارة أمر الدين، كما حذفته ف يالشرح من النتر لدلالة ما قببله عليه، ولا يجب عليه كثرة المشي، والقيان والقعود حتى يحرج نفسهن ونعم اليسي من 1 لك لمن توقفت عليه براءته (قوله فعفو)؛ أي: لا

فحكم الحدث والخبث (ندب في الاستنجاء ماء مع حجر) قبله (فمع يابس) غير حجر (فأحدهما على الترتيب) المذكور ماء فحجر، فيابس فالمراتب خمس (فإن انتشر) الخارج (كثيرًا) بأن زاد عما لابد منه عادة (تعين الماء) لجميع المحل (كمنى) لمتيمم أو لم يوجب غسلًا والمستنكح معفو عنه كما سبق (وحيض ونفاس وكبول المرأة) ـــــــــــــــــــــــــــــ يتبع اختلاف الأمزجة، فإن غلب على ظنه حصولالنقاء بدون ذلك كطول المكث كفاه ذلك كما قال الأجهوري (قوله: فحكم الحدث والخبث)؛ أي: يغسل ويتوضأ إلا أن يكون مستنكحًا فغن وجد بللًا وشك أبول أم ماء؟ عفى عنه (قوله: وندب في الاستنجاء) أي: في غير ما يتعين فيه الماء (قوله: الاستنجاء) هو في اللغة الذهاب إلى النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض؛ وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستتون بها عند ذلك فقالوا لمن التمس ذلك: ذهب ينجو ثم استق منه يستنجي قاله عبد الوهاب، وقال الخطابي: الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، وهو مشتق ن النجا وهو القشر يقال نجوت العود إذا قشرته ونجوت الرطب (قوله: ماء مع حجر)؛ لأنه أعون على عدم الإسراف وعدم مباشرة النجاسة ومع داخلة على المتبوع؛ لأن الماء بعد الحجر (قوله: غير حجر) أي: مما يجوز بع لاستجمار على ما سيأتي (قوله: فأحدها) وفي العفو عن محل الاستجمار يصيب الثوب قولا الباجي؛ وابن القصار والراجح العفو (قوله: لجميع المحل)؛ أي: لا خصوص المجاوز؛ لأن اليسير يغتفر منفردًا لا مجتمعًا قال في الطراز: هذا هو المعروفمن المذهب ونقل عن ابن عبد الحكم أنه فيما زاد فقط (قوله: كمنى) ولا يجب منه غسل الذكر كالمذى؛ لأن غسله من المذي إما تعبد أو معلَّل بقطع أصل المذي، وكلاهما غير موجود في المنى خلافًالما ذكره الشيخ بركات الحطاب (قوله: لمتيمم)؛ أي: لمرض أو عدم ماء كافٍ (قوله: معفو عنه) لا يحتاج فيه لماء ولا حجر خلافًا لما وقع في شراح الأصل من أنه كالبول (قوله: أو لم يوجب غسلًا) بأن خج بلا لذة معتادة أو خرج بعد الغسل بجماع، وإا صحيح وجب غسل ميع بدنه ووجد الماء اكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرتفع الحدث والخبث (قوله: وكبول المرأة) وكذا ما خرج من الثقبة إن نقض ـــــــــــــــــــــــــــــ يجب التفتيش (قوله: والمستنكح) بأن خرج بلا لذة ولو كل يوم مرة كما سبق

والخصى لأنه شأنه الانتشار (ووجب بالمذى غسل الذكر) كله تعبدًا (بنيه ولا يبطل تركها) على المعتمد من القولين (فإن اقتصر على محله) بنية أولا (فقولان) سيان (وغسلت المرأة محله فقط بلا نية) على المعتمد كما قال (عج) خلافًا لم في الخرشي (وكره استنجاء من يح) ولا ينجس الثوب (كاستجمار بروث وعظم)؛ لأنه علف الجن وأكلهم (وجداره فإن أصاب الغير حرم) للإيذاء (كغير ملكه) وقفا أو للغير فإن أذن فكملكه (وكالمحترم من مطعوم ومكتوب) ولو توراة مبدلة ـــــــــــــــــــــــــــــ الوضوء بأن اعتادها أو كانت تحت المعدة؛ كما للتلمساني في شرح الجلاب والحطاب، ومثل بولها منى الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها (قوله: والخصى)؛ أي: مقطوع الذكر لا الأنثيين فقط فإنه يكفي فيه الحجر (قولهك بالمذى) أي: الخارج بلذة معتادة وإن كان بغيرها، فإن أوجب الوضوء ولم يكن سلسًا تعين فيه الماء وإلا فعفو (قوله: غسل الذكر) ويندب أن يكون عند الوضوء كما في التوضيح (قوله: ولا يبطل تركها) ولو عمدًا على أن الوجوب غير شرطي (قوله: خلافًا لما في الخشي) من غسلها الجميع وقد رجع للصواب في آخر عبارته وخلافًا له في وجوب النية؛ لأنه من بابا إزالة النجاسة (قوله: ولا ينجس الثوب)؛ لأنه طاهر (قوله: لأنه علف الجن وأكلهم) فيه لف ونشر مرتب (قوله: وجداره) ظاهرًا وباطنًا على الراجح (قوله: فإن أصاب الغير) ولو ظنًا (قوله: وقفًا) قال البدر: والظاهر أن منه أحجار القرافة فإنها وقف وإن تهدمت (قوله: فكملكه) أي: يكره إلا أن يصيب الغير فيحم (قوله: من مطعوم) شمل النخالة؛ لأنها علف دواب الإنس وكذا الملح كما في التلمساني (قوله: ومكتوب) والأظهر كما ـــــــــــــــــــــــــــــ إزالة النجاسة وأما المغتسل فماء واحد يكفيه في الخبث والحدث (قوله: والخصى) كأنه يشير على أن الكاف بمعنى مثل لإدخاله لا للتشبيه وإلا لأغنى عنها العطف (قوله: ولا ييطل) فهي واجب غير شرط وإلى الحكمين يجع الاعتماد الذي ذكرته من القولين في الأصل (قوله: بلانية)؛ لأنا تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعبد وقيل لقطع المادة (قوله: لأنه علف الجن) وأما علف دواب الإنس غير مطعوم الآدمي كالحشيش فيجوز، وذلك غير أن مطعوم الآدمى لا حرمة له، خرج الروث بدليل خاص وبقى ما عداه

لأسماء الله تعال وأنبيائه على أن للحروف حرمة وفي غير الخط العربي تردد (ونقد كالنجس)؛ لأنه لا يجوز استعماله كما سبق (والمبتل والأملس) حيث اقتص عليهما ولا إنقاء بدليل قوله بعد: فإن أنقت أجزأت والفحم فيه تردد. والحق أنَّه إن أنقا جاز 0 ومحدد اشتدت أذيته وإلا كره فإن أنقت أجزأت كاليد ـــــــــــــــــــــــــــــ للمحشى أنه لا يجوز عمله وقايات؛ لأنه إهانة له (قوله: لأسماء الله) فإنها لا تبدل (قوله: تردد) والأظهر الحرمة وفاقًا لـ (صر) و (عج) والشيخ تقي الدين خصوصًا القلم الهندي (قوله: ونقد) وكذا الجوهر ولو بمعدنه كما للمغيلي (قوله: لأنه ينشرها (قوله: حيث اقتصر عليهما) وإلا جاز (قوله: والفحم فيه تردد) قال التلمساني في شرح الجلاب: وأما الفحم فظاهر المذهب جوازه وقد ذكر أن مالكًا تردد فيه وكرهه جماعة لما فيه من التسخيم. قال عياض: والعلة فيه ما جاء في الأثر أنه من طعام الجن وأنه لا صلابة لأكثره، بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع الحدث ويلوث جسد الإنسان ويسوده، واالإسلام بني على النظافة، واختلفت الرواية عن مالك في هذا، والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به على ما جاء في الحديث، وعنه أيضًا إجازة ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام، وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان وهو قول أبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ وإليه نحا ابن القصار وهو قول الشافعي (قوله: والحق أنه إن أنقأ إلخ) به يرجع الخلاف لفظيًا (قوله: فإن انقأت) أي: المكروهات وما بعدها، ومحله في المحدد ما لم يخرج دما وإلافلا يجزئ (قوله: كاليد) تشبيه في الإجزاء مع الإنقاء وإن كرهت ابتداء مع وجود غيرها والمراد الأصبع الوسطى ـــــــــــــــــــــــــــــ على الأصل (قوله: وفي غير الخط العربي تردد) والأحوط البعد خصوصًا القلم الهندي لما ذكره علماء الحرف فيه من أسرار (قوله: وكالنجس) لكن ذي سبق منع استعماله ذات النجاسة وأما المتنجس فألحق بها هنا لأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر، وما ليس طاهًا في نفسه كيف يكون طهورًا لغيره (قوله: إن أنقا) بأن لم يتحلل منه شيء يلوث المحل.

(وصل نواقض الوضوء)

وحرم إدخال أصبع) في دبر أو فرج. قال سيدي زوق على الرسالة: وهو يسبه اللواط والسحاق، وهو فعل المبتدعة، وإنما كرهت الحقنة ولم تحرم؛ لأنها دواء (إلا ان يتعين لزوال الخبث) ومما ينقى البول الغمز بين السبيلين، أو على عانة المرأة، ثم تغسل كاللوح، (ولا يستنجى من كدود)، وحصى، (وإن بفضله قلت)، ويستنجي إن كثرت، وإن لم تنقض الوضوء كما يأتي، وفي ذلك قلت: قل للفقيه، ولا تخجلك هيبته ... شيء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع، واستنجى المصلي له ... لكن بعد الطهر يا مولاي ما انتقضا (وصل) (ينقض الوضوء بخارج معتاد) ـــــــــــــــــــــــــــــ لا الخنصر (قوله: حرم إدخال إلخ) في حاشية السيد قول بكراهة إدخال المرأة يديها بين شفريها، وهو فسحة من دعواهن الحاجة لذلك في النتظيف انتهى مؤلف (قوله: ولم تحرم)؛ أي: مع أن فيها إدخال الآلة، ومحل الكراهة حيث لم تتعين طريقًا للدواء (قوله: الغمز بين السبيلين) فإنه يدفع الواصل ويرد الحاصل الذي تهيأ للخروج (قوله: ثم تغسل كاللوح) بكرًا أو ثيبًا، وفي الحيض تغسل البكر ما دون العذرة والخنثى يفعل ما تفعله المرأة والرجل (قوله: من كدود)، وأما القيح والدم، فيستنجى منهما، ويكفى الحجر؛ ما في الجواهر، وفي الطراز عن القاضي: تعين الماء. (وصل نواقض الوضوء) (قوله: ينقض الوضوء) عبر المصنف؛ كابن الحاجب، والشيخ خليل بالناقض، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: يشبه اللواط والسحاق) الجامع معاناة الفرج بما لا يحل؛ فاندفع قول شيخنا: ليس في السحاق إدخال شيء على أنها ربما أدخلت شفرها بين شفرى الأخرى، ونقل شيخنا السيد قولًا بالكراهة في إدخال المرأة أصبعا في فرجها، وهو فسحة للنساء. (وصل) (قوله: ينقض الوضوء) أي: ينتهي حكمه لا أن هبط من أصله، وإلا لوجب قضاء

ولو بولًا بأوصاف خلقته (من مخرجه) لا ريح من قبل. (أو ثقبة تحت المعدة وانسدا) ومفهومه لا نقض في غير هذه الصورة، وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ وعبر في الجواهر والرسالة والجلاب بموجبات الوضوء، قال بعضهم: الموجب سابق والناقض لاحق؛ فالحدث السابق، على الوضوء الأول موجب لا ناقض، وما بعده ناقض لما قبله موجب لما بعده، فالموجب أعم فالتعبير به أتم، وأجاب عن ذلك الإمام أبو عبد الله المقري بأن قال: الموجب هو القيام إلى الصلاة للآية حتى أنا لو قدرنا انخراق العادة بوجود شخص لم يحدث إلى أن أراد الصلاة فإنا نوجب عليه الوضوء، وعلى هذا التقرير يكون الحدث ناقضًا لا موجبًا. قال: لا يقال الآية متأوله بالقيام من النوم أو محدثين؛ لأنا نقول: لم يتعذر الظاهر بتكلف التأويل، على أن الموجب على التقدير القيام المقيد هو به، والله أعلم. انتهى. (مياره). (قوله: ولو بولا إلخ)؛ لأن المراد معتاد جنسه، وجنسه معتاد، وهونجس مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير (قوله: لا ريح من قبل)، ولو لمرأة (قوله: أو ثقبة تحت المعدة)، ويعول في الريح على تميزه عن النفس بخاصية ما لم يكم لها انقباض كالمخرج على الظاهر، ولينظر في المني والإيلاج في ثقبة الزوجة من حيث المحل (قوله: تحت المعدة)، واستظهر الصغير؛ أنها إذا كانت في الظهر كذلك، والمعدة من منخسف الصدر إلى السرة، وهي بمنزلة الحوصلة للطير، وفيها لغات: كتف؛ كما للبليدي (قوله: في غير هذه الصورة)، وهي أن تكون فوق المعدة، أو فيها انسداد ـــــــــــــــــــــــــــــ العبادة التي أديت به، وهي موجبات للوضوء اللاحق، ولا يكادون يعبرون في الغسل إلا بالموجبات (قوله: ولو بولًا)، وهو نجس كما سبق، فهو مستثنى من كون الماء لا ينجس إلا بالتغير. (قوله: لا ريح من قبل) يشير إلى أن ضمير مخرجه للخارج المعتاد؛ أي: المخرج المعتاد لذلك الخارج، ولم أذك قيد الصحة، والاعتياد؛ لأني ذكرت حكم السلس بعد، وقصدي إفادة الأحكام، ولم أسق ما ذكرته تعريفًا للحدث كما فعل الأصل حتى أحتاج إلى استيفاء قيوده. (قوله: المعدة) فيها لغاة كلمة بل فخذلان العين فيها حرف حلق محل الطعام قبل انحداره للأمعاء؛ كالحوصلة للطير (قوله: في غير هذه الصورة) من بقية التسع فوق المعدة تحتها فيها انسداد، أو أحدهما أولا، ولشيخ شيخنا الصغير: أن معنى فوق المعدة محاذيها،

المرجح من الخلاف كما في (حش)، وغيرها، والمراد بالانسداد عدم الخروج ومقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها، وكل هذا ما لم يدم الانسداد، وتعتاد الثقبة، فتنقض، ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد، والفرق بأنه معتاد لبعض الحيواتن؛ كالتمساح واه، (وإن خالط) المعتاد (مدة) مفعول خالط مبالغة في نقضه، وأما مجرد مدة، فلا تنقض (لا دود أو حصى) بالنصب عطف على مدة فلا ينقض مخالطهما لغلبة المخالطة فيهما فعفى عنها، وندور ذلك في كالدم كذا لـ (عب) وأقره الأشياخ، وفي البناني التسوية بينه وبين الدود نقلا؛ أما لوكانت العادة تنسب الخروج للمعتاد أصالة لكثرته جدًا مع الحصى نقض، وفهم عدم النقض بنفس الحصى، والدود بالأولى، وهو في المخلق في ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أحدهما أو لا، أوتحتها انسد، أحدهما، أولمينسدا (قوله: ومقتضى النظر) وهو الذي كان يجرى في المذاكرة عند البنوفري، ويقره، وينبغى التعويل عليه كما يفيده الرماصى، وإن كان خلاف النقل (قوله: واه) فإنه بعد تسليم أن الفم صار لذلك مخرجًا معتادًا فهونادر لا حكم له، وأيضًا لا معنى لربط أمر فى الآدمي بوجود أمر فى غيره. مؤلف (قوله: فلا تنقض)؛ لأنه خارج غير معتاد (قوله: وفى (البنانى) التسوية إلخ) مثله في (الحطاب)، (والمواق)، (والبدر)، وهو مقتضى إطلاق التلمسانى في شرح الجلاب. (قوله: وهي فى المخلق فى البطن) قال الباجى: وهما ـــــــــــــــــــــــــــــ فرجع إلى معنى فيها، ولا فرق بين أن تكون الثقبة في البطن، أو في الظهر (قوله: المرجح)؛ لأن مدرك النقض قربهامن المخرج حيث كانت تحت المعدة، وقيامها مقامه حيث انسد (قوله: ومقتضى النظر إلخ) هو مانقله الشيخ سالم عن مجلس مذاكرة شيخه الشيخ محمد البنوفرى (قوله: وتعتاد الثقبة) بحيث يغلب على الظن عدم عوده للمخرج الأصلى، ويعول في الريح على تميزه بنتن يخصه، أو صوت، فمحل الكلام السابق الانسداد في بعض الأزمنة، فينقض في زمن الانسداد ما خرج من ثقبة تحت المعدة (قوله: واه)؛ لأنه نادر، ولأنه لا معنى لربط حكم فى الآدمى بغيره (قوله: التسوية) يعنى فى جريان الخلاف، وهى أقوال ثلاثة: النقض مطلقًا، أو إن خالطه أذى، وعدمه مطلقًا قال (السيد): والنفس أميل لقول ابن نافع بالنقض حيث كان مع ذلك أذى، قلت: خصوصًا إذا كثر فحصل ما لـ (عب) اختلاف الترجيح للغلبة، والندور مع الاقتصار على الراجح (قوله: المخلق فى البطن)

البطن؛ أما المبتلع فينقض؛ كما في (عب)، وغيره، (أو منيا) عطف على المبالغ عليه (دخل بوطء) وخرج بعد الغسل؛ فيوجب الوضوء لا بغير وطء كما فى (الخرشى) عن (ابن عرفة) وغيره، (أو سلسًا)، وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافًا لما في (الخرسي) بل هذا ينقض إنما السلس مذى مسترسل نظر أو لا لطول عزبة مثلًا، أو اختلال مزاج (فارق أكثر أوقات الصلاة) على أقوى القولين من ـــــــــــــــــــــــــــــ طاهرا العين متنجسان قال المؤلف: وينبغي أن محل ذلك في الحصى المتخلق من الطعام، والشراب قبل الاستحالة، وإلا فلا شك في نجاسة عينه، على أن مقتضى نجاسة البول الذي نزل بصفته إطلا القول بالنجاسة إذ لا استحالة لصلاح، وهو الوجه انتهى (قوله: أما المبتلع فينقض)؛ لأنه خارج معتاد فإن الغالبأن من ابتلع شيئًا خرج (قوله: دخل بوطء)؛ أى: دخل الفرج لا اللدبر؛ لأن الدبر ليس مخرجا معتادًا للمنى إلا أن يخرج معه أذى، فكآلة الحقنة (قوله: وخرج بعد الغسل)، أو بعد تمام أعضاء الوضوء فإن العادة خروجه إذا لم يتولد منه حمل، وأيضًا منى المرأة ينعكس لداخل فربما اختلط بمنى الرجل، وخرج معه، وإن لم يكن مقارنًا للذة فلا أقل من أنه يوجب الأصغر على قاعدة الشك في الحدث. انتهى. مؤلف. (قوله: لا بغير وطء)؛ لأنه كأمرٍ أجنبي دخل في ثم خرج، ولم يخالطه شيءمن مائها فلا يقال الظاهر أنه ينقض؛ لأنه لم يشترط في الداخل أن يكون معتادًا (قوله: من كلما نظر أمذى)، ولو بغير قصد؛ فإنه كالذي فارق أكثر الزمن، ولا تفطر في الصوم لعسر التحرز طول النهار انتهى. مؤلف. (قوله: لطول عزبة)؛ أى: ولم يقارنه لذة أصلًا، وإلا أوجب الوضوء كما في (البناني) (قوله: أوقات الصلاة)؛ لأنه المخاطب فيها ـــــــــــــــــــــــــــــ قال (عب): وهو طاهر العين، وإن تنجس ظاهره، أقول: يظهر ذلك أن تكون من الطعام، والشراب قبل الاستحالة على ما سبق في القيء. أما فضلة يبست فلا شك في نجاسة عينها، على أن الأليق بنجاسة بول نزل بصفة الماء إطلاق النجاسة التى نسبها لأحمد بن فجلة، وهو الوجه إذ ليس هنا استحالة لصلاح كزرع بنجس والطهارة ظاهرة في الدود (قوله: لا بغير وطء)؛ أى: فلا ينقض خروجه في (حش) شيخنا على (عب) ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على وجه الاعتياد، فالظاهر أنه ناقض، وحرره. انتهى.

إلغاء غيرها، ولا ينقض المساوى، وألغى العراقيون السلس مطلقًا. المنوفى: فإن انضبط قدم، أو أخر بل في بعض شراح الرسالة جمعه كأرباب الأعذار، فإن لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء؛ كما أفتى به (الناصر) فيمن يطول به الاستبراء، ومن كلما تطهر بالماء أحدث صلى بحاله؛ لأنه سلس كمن إذا قام أحدث كذا (لابن بشبر) واستظهره ـــــــــــــــــــــــــــــ بالوضوء وهي من الزوال لطلوع الشمس ثاني يوم، ومن الطلوع للزوال ليس وقتًا للصلاة (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنه هو الزمان الذي يخاطب فيه بالعبادة، فاندفع ما قيل: السلس رخصة فلا يختص بأوقات الصلاة (قوله: من إلغاء غيرها)؛ أى عدم اعتباره أصلًا كما لابن عبد السلام؛ أو عدم اعتباره مستقلًا بل منسوبًا لأوقات الصلاة؛ كما لابن عرفة، والظاهر الأول. انتهى. مؤلف. (قوله: ولا ينقض المساوى) ما لم يميز صاحبه بكثرة مثلًا، وإلا نقض (قوله: وألغى العراقيون السلس مطلقًا)؛ أى: فارق أكثر أم لا إلا أنهم قالوا: بالندب فيما إذا فارق أكثر (قوله: المنوفى فإن انضبط إلخ) تقييد لما اقتصر عليه المصنف (قوله: لأنه سلس)؛ لخروجه على غير وجه الصحة، والاعتياد (قوله: واستظهره الحطاب) وفي (ابن مرزوق) عن ـــــــــــــــــــــــــــــ أقول: أما تحرير عدم النقض نقلًا فقد ذكرنا نقل (الخرشى) عن (ابن عرفة)، وغيره، وأما المدرك، فهو أن النقض في الأول خشية أن يكون قد اختلط بشيء من منيها، فرجع للشك في الناقض أعنى المنى الخارج بعد الغسل للجماع كما يأتى، ولا يتأتى هذا في غير الوطء (قوله: إلغاء غيرها) أى: غير أوقات الصلاة المفروضة، وهو من طلوع الشمس إلى زوالها، فلا يعتبر ما نزل في ذلك لا في المنسوب، ولا في المنسوب إليه (قوله: وألغى العراقيون)، وهو فسحة خصوصًا للموسوس (قوله: بل في بعض شراح (الرسالة) إلخ)، وأما كلام (المنوفى) قبله فهو باعتبار وقت الصلاة الواحدة (قوله: وصلاها قضاء) هذا بعد الوقوع، أواضطر للبول عند الفجر، ولا يتم استبراؤه إلا بعد الشمس، وعند عدم الاضطرار الواجب عليهأن يصلى الصبح قبل أن يبول. واعلم أن قولهم لا ينتقض الوضوء بالسلسمعناه مادام خارجًاعلى وجهالسلسية، فإن الندفع حينًا على الوجه المعتاد مقض كالميتحاضة إذا ميزت (قوله: كمن إذا قام أحدث)، فيقوم؛ لأن الركن أقوى، وهذا على ما ذكره (سند)، ويأتى

(ح)، وقال اللخمي: بتيمم، والأحوط الجمع (أو قدر على رفعه)؛ فينقض مطلقًا، ومما ـــــــــــــــــــــــــــــ العتبية ما يوافقه (قوله: وقال اللخمي: يتيمم)؛ قياسًا على من يحصل له باستعمال الماء ضرر من مرض، أو زيادته، فإن الحدث الحاصل في تلك الحالة ليس حالة الإصحاء؛ على أنه إذا لم يكن هذا من المرض، فالصلاة مع الطهارة الترابية بدون ناقض أولى من المائية مع الناقض، وقد قدموا استعمال التراب للسلامة من النجاسة في مسح الخف، ورد بأن الحاصل منه سلس لا ينقض الطهارة؛ كما قال الشيخ فلا معنى للأمر بالتيمم؛ كغيره من أصحاب الأسلاس، وقد يقال: السلس إنما يكون إذا لازم الحدث، أو كثر بحيث لا تحصل الطهارة بالماء، ولا بغيره فإنه مع الملازمة لا فائدة في الأمر بالطهارة، ومع الكثرة يشق، أما إذا تمكن من إحدى الطهارتين فأنى يجوز له العدول عنها، واستعماله للماء هنا محصل للحدث، وهو خلاف المطلوب فلا يؤمر به، وأيضًا الأساس التي لا تنقض الوضوء هي التي لا يكون لصاحبها تسبب في إخراجها، أما إن تسبب صاحب السلس في خروجه اختيارًا، فإن وضوءه ينتقض قولًا واحدًا؛ لأنه كالمعتاد. فإن قلت هو مضطر إلى استعمال الماء؛ لتكليفه بذلك فلا اختيار له. قلت: إنما كلف باستعمال الماء لرفع الحدث، فإن كان استعماله يوجب نقيض المقصود من استعماله سقط التكليف باستعماله؛ لأن الأحكام إذا لم يترتب عليها مقاصدها لا تشرع، وهذا بخلاف مسألة القيام فإته لا يمكن الانفكاك عنه فهو قياس مع الفارق، أفاده صاحب المعيار عن ابن مرزوق وغيره، انتهى؛ تأمل. (قوله: والأحوط الجمع) قال بهرام في شرح الإرشاد: لخفة الأمر عليه في ذلك وتطييب نفسه، والخلوص من الشكوك (قوله: أو قدر على رفعه)، ولو بالصوم لا يشق وليس منه القدرة على تزوج الأمة؛ كما للأجهوري على الرسالة. والظاهر خلافه لما في نكاح الأمة من الخلاف، وظاهر المصنف، ولو في سلس البول، وهو الصواب كما لابن فرحون، والناصر، خلافًا لما في التوضيح من عدم النقض به، ولو قدر على رفعه، وهل تعتبر القدرة بجميع ما له، أو بما زاد على ما يترك للمفلس، أو بما لا يجحف؟ تردد فيه (عج)، وشيخنا، والظاهر الأخير للخلاف (قوله: فينقض مطلقًا) فارق أكثر أم لا؛ لأن القدرة على رفعه ألحقته بالمعتاد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الخلاف في ذلك في: يجب بفرض قيام (قوله: الجمع)، فيتيمم بعد الوضوء الذي ينزل

تنتفي فيه القدرة مدة التداوي؛ فتغتفر (وندب) الوضوء عند الانقطاع، ويصل الصلاة به (إنن لم يدم) السلس، (ولم يشق) الوضوء لكبرد، (وبزوال عقل)، ولو بهم جالسًا وفاقًا (لابن نافع) لا في حب الله وفاقًا (لابن عمر) و (زروق)، ولم أعبأ بعنوان السبب؛ لأنه بالمظنة غير المطردة مع عدم إخلاله بغرض فقهي، (وإن بنوم ثقل) عرفا، (ولو قصر لا خفيف، وندب بطويله)؛ أي: الخفيف، (ولا ينقض نوم مسدود المخرجين ـــــــــــــــــــــــــــــ مدة التداوي)؛ أي: إذا شرع فيه بالفعل على الظاهر، وكذا زمن شراء سرية، واستبرائها، والظاهر أنه إن وجد حيضها يتأخر عن أكثر من خمسة أشهر أنه يلزمه شراء غيرها مع الإمكان اه (قوله: ويصل الصلاة به) من تتمة المندوب على الأظهر، وقيل: مستقل. (قوله: إن لم يدم) بل ساوى، أو لازم أكثر (قوله: وبزوال العقل)؛ أي: زوال إدراكه، وعدم تمييزه لا حقيقة الزوال، فإنه لا يظهر في النوم، والجنون غير المطبق، ولا فائدة في الحكم بالنقض مع المطبق لعدم عوده (قوله: لا في حب الله)، وانظر (حب) غيره، وظاهر كلام البعض أنه كحب الله، وقال شيخنا: الظاهر النقض إلا أن يكون الحب في مثل خواص الله المقربين. (قوله: لأنه بالمظنة إلخ)؛ أي: لأن سببية ما ذكر للحدث بالمظنة لا بالتحقق، ومع ذلك هي مظنة غير مطردة؛ فإن مس الذكر من غير عمد لا يظهر كونه سببًا في الحدث. (قوله: مع عدمالإخلال إلخ) فإن الغرض الفقهي إفادة أنه ناقض، وأما كونه سببًا في حدث، أو لا فلا غرض له. (قوله: ثقل عرفًا) بأن لا يشعر معه بالصوت المرتفع، أو سقوط شئ من يده، أو بانحلال حبوته بكيديه إلا أن يكون عدم الشعور لاستناده فحتى يطول، ومنه إذا سقط من قيام، ولم يشعر إلا بملاقات الأرض، والمستند إذا أزيل ما استند إليه سقط. (قوله: لا خفيف) فإن شك فالظاهر النقض، وظاهره عدم النقض، ولو كان ساجدًا، أو مضطجعًا، وفي (بن) عن التلقين النقض لكن المأخوذ من كلام غيره أنها طريقة مقابلة للمشهور (قوله: مسدود المخرجين)؛ أي: خلقة، ولم ينظروا؛ لاحتمال مس؛ ذكره؛ لأن السبب لا يؤدي إلى سبب آخر، وقد قال في الحديث ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده الحدث (قوله: غير المطردة) ألا ترى أنه لا يلزم أن يؤدي مس الذكر خصوصًا بلا قصد لنزول شئ، وعدوه من الأسباب؟ (قوله: عرفًا) ينطبق على جميع ما ذكروه في علامات الثقل؛ كسقوط حبونه، أو شئ من يد، وهولا يشعر، وعدم

كأن استثفر) شيء تحت مخرجه، (ولم يطل ثقيلا ولمس لذة عادة)، ولو بزائد لا يحس للتقوى بالقصد، أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر، ولا يقاس العود ـــــــــــــــــــــــــــــ "العينان وكاء السَّه" فدل على أن النوم لا ينقض إلا بتأديته للحدث، تأمل (قوله: تحت مخرجه)؛ أي: لا فيه فإنه حرام كما مر (قوله: ولم يطل ثقيلًا) قيد فيما بعد الكاف وصوب الرماصي النقض مطلقًا، ومثله للنفراوي على الرسالة، ول (عج) عليها عدمه مطلقًا، ونقله الخرشي في كبيره عن الغرناطي (قوله: ولمس لذة عادة) لامرأة لا أرب للرجال فيها. (قوله: ولا يقاس)؛ أي: على الزائد. ـــــــــــــــــــــــــــــ سماع الأصوات المرتفعة (قوله: استثفر) بالمثلثة كما في (القاموس)، (والمصباح) وضع ثوبًا بين أليتيه (قوله: ولم يطل ثقيلًا) تبعت (عب) لاستناده لابن عرفة، ولم أعول على كلام، وذلك أن (تت) قال: عند قول الأصل، ولو قصر ما نصه: ولو سد مخرجه، ونام طويلًا هكذا في صغيره، فقال: ولم تكن لفظة (طويلًا) في كبيره، وهو الصواب، فاحتمل أن تصويبه من حيث الاستناد لظاهر المصنف؛ لأنه قال: ولو قصر فكيف يقيد بالطول لا من حيث الفقه، ودلت المبالغة في زوال العقل بالنوم، على أن المراد به ما يشمل استتاره. وما قيل المبالغة الجنون، والسكر، والإغماء ولا يلزم ما قيل لو زال لم يعد، فإن القادر لا يعجزه شيء، إن قلت مسدود المخرجين يحتمل أن يمس ذكره، وهو نائم قلنا لم يعتبروا تأدية السبب لسبب مع أن الشارع صلوات الله عليه إنما علل بكون العين وكاء السَّه ولا ينقض نوم المتمكن مطلقًا عند الشافعي نظرًا لحال النائم، ونظ مالك لحال النوم من ثقل وخفة. *لطيفتان* الأولى: السِّنة مبادي النوم، وإنما عطف عليها في الآية؛ دفعًا لتوهم أن النوم لثقله أقوى فيأخذه -تعالى الله- عن ذلك. *الثانية: يسأل عن لذة النوم متى يجدها الشخص؟ فإن قيل: قبله قيل: كيف يلتذ بشئ قبل حصوله؟ وإن قيل: بعده قيل: كيف يلتذ بشئ انعدم؟ وإن قيل: حاله قيل: حالة النوم تمنع الشعور. والجواب: أن حاصل ما في النوم تشوق يسبقه، وراحة تعقبه، وهو فترة طبيعية تهجم على الشخص فهرًا تمنع حواسه الشعور،

لانفصاله هذا على ما ل (عب)، ونازعه (بن)، (وإن لظفر)، أو به، (أو شعر) لا به على الظاهر، (أو من امرأة لأخرى) كما في (ح)؛ لأنهن (يتساحقن) وقياسًا على الغلامين (أو لفرج بهيمة) لا جسدها ولو التذ كجسد الصغيرة، ويأتي حكم فرجها (أو مع حائل، وهل، وإن كثيفًا، واستظهره (ح) قولان) راجحان، فإن قبض نقض اتفاقًا (إن قصد لذة) ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة؛ كما في شراح (الرسالة) عن (ابن رشد)، (أو وجدها، وإلا فلا إلا القبلة بفم)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ونازعه (البناني)) قائلًا إطلاقهم المس في الذكر مع عدم القصد، والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس، وقد قيدوا هناك بالإحساس فأولى هنا، وفيه أن التعويل هنا في النقض على القصد، والوجدان بخلافه هناك كما في حاشية (الخرشي)، ولذلك نقض باللمس على الحائل دون المس. (قوله: لظفر)؛ أي: أو سن (قوله: كما في الحطاب)؛ أي: وخلافًا للمازري في شرح التلقين (قوله: لا جسدها)؛ لأنه لا يلتذ به عادة، قال الأجهوري: ينبغي إلا جسد آدمية الماء، فإنه ناقض واستبعد ذلك مع مباينة الجنسية، ونفور الطبع. (قوله: وإن كثيفًا)؛ أي: يتأتى معه اللذة عادة؛ كما لبعض شراح الأصل لا كاللحاف. (قوله: أو وجدها)؛ أي: حالة اللمس لا بعده (قوله: بفم) الباء بمعنى في، أو على فإن اللذة لا تنفك ـــــــــــــــــــــــــــــ وعقله الإدراك (قوله: بالقصد) بأن يظنه يجد به، أو يحتبر أو يقصد بأصلى، فيسبق الزائد (قوله: أو الوجدان)، وإذا كانت اللذة تحصل بالنظر، والفكر، فلا مانع من حصولها بمعاناة بزائد لا يحس، وإن استبعده (عب) مع قوله لا ينقض العود، ولو قصد، ووجد، فربماكان ما ذكره شيخه (عج) في الزائد أقرب مما ذكره هو في العود، وألحق به من ضرب شخصًا بكمه بقصد اللذة، فلا نقض، ولو وجد (قوله: ونازعه بن)؛ أي: في الزائد؛ فقاسه على ما يأتي في مس الذكر، قد أشرنا لذلك بذكر الفرق بالتقوى (قوله: لا جسدها)، ولو آدمية الماء خلافًا لبحث (عب) لمباينة الجنسية، وليست السمكة على صورة آدمية أدخل في اللذة من الآدمية الصغيرة بل قد تنفر منها الطبيعة كالتماثيل، وأما الجنية، فالظاهر نقضها إن نزينت بآدمية، ولم يعلم ذلك، أو علم، وألفها، كمن يتزوج منهن (قوله: كثيفًا) ينبغي ما لم

والموضوع فيمن يلتذ به عادة، وظاهر كلامهم لا يشترط الصوت في تحقق التقبيل؛ كما يأتيٍ في الحجر الأسود، (وإن بكرهٍ أو استغفال لا لوداع، أو رحمة)، وأما تقبيل الفرج فكاللمس وفاقًا ل (عج) رادا على (ابن فجلة) في قياسه على الفم بالأحرى فإن تقبيله لا يشتهى وجعله في الصغيرة أقوى من الجسد من حيث اللمس فتدبر، (ونقض لمس المحرم إن وجد) خلافًا لما في الأصل (كأن قصد، وكان فاسقًا) شأنه اللذة بمحرمة؛ كما في (الحش)، و (العبرة) في المحرمية، وغيرها بما ـــــــــــــــــــــــــــــ عنها غالبًا، فإن الفم الفم طبق القلب فإذا التقى الطبقان سكن ما في القلب من الحب (قوله: فيمن يلتذ به عادة) خرج تقبيل الشيخ لمثله، أو شاب لشيخ أو ذي لحية لا يلتذ به، وإلا نقض كالمراة لمثلها على ما استظهره الحطاب خلافًا لما في (البناني) عن المازري من إطلاق عدم النقض في الرجل والمراة؛ لأن العبرة بعادة الناس (قوله: لا يشترط الصوت)؛ أي: وإن كانت اللذة معه أتم (قوله: لا لوداع، أو رحمةٍ)، ولو لم يكن في صغيرة، أو محرم خلافًا للشاذلي في كفاية الطالب (قوله: وجعله في الصغيرة إلخ)؛ أي: جعل الاجهوري الفرج في الصغيرة أقوى من جسدها (وقوله: من حيث اللمس)؛ أي: لا التقبيل ومحل كون القبلة أشد إذا كانت على وجهها المعتاد فلا يعارض ما قاله الأجهوري خلافًا له، ومما يؤيد عدم النقض أن الحد أدخل منه في اشتهاء التقبيل، ومع ذلك أجروه على الملامسة؛ تامل. (قوله: ونقض لمس المحرم أن وجد) كذا لعبد الوهاب بناء على أن النادر له حكم الغالب (قوله: خلافًا لما في الأصل) تبعًا لما في الجلاب (قوله: شأنه اللذة بمحرمه) فالمراد بالفاسق من اتصف بالفسق قبل ذلك، وقال الأجهوري: المراد فاسق ولو بهذا القصد، وقد عولوا في هذا على عادته دون عادة الناس فإن عادة الناس ـــــــــــــــــــــــــــــ تشتد كثافته كاللحاف، ولم يقبض (قوله: لا يشترط الصوت)، وغن توقف عليه تمام اللذة (قوله: وجعله)؛ أي: الفرج، والوجدان شاهد على أن تعمد مس الفرج لا تنفك عنه اللذة قصدًا، او وجدانًا، وظاهر أن القبلة فيها لمس؛ فحاصل رد إلحاق تقبيله بتقبيل الفم أنه لو كان كذلك لنقض، ولو وقع غلبة من غير قصد؛ كأن تريد تقبيل يده، فترامت قهرًا على ذكره غلبة وقوع، فإن ذلك من قبيل الكره، والاستغفال، فينقض لهما (قوله: شانه) ميل لكلام جد (عج)؛ لأنه أظهر، ولو كفى الفسق بهذا

يظنه، (ومس ذكره) إن كان بالغًا (المتصل)، ولو تعدد، وينبغي أن يقيد بمقارنة ـــــــــــــــــــــــــــــ الالتذاذ بهذه المرأة، ولما كان فاسقًا لا يبالي أجرى على عادة الأجانب؛ انتهى. مؤلف. (قوله: بما يظنه)، فإن لمسها على أنها أجنبية ثم تبين على أنها محرم نقض (قوله، ومس ذكره) من؛ أي: موضع، ولو عنينا عامدًا، أو ناسيًا التذَّ أم لا من غير حائل، إلا أن يكون وجوده كالعدم؛ كما في اللمع، وكفاية الطالب، وذكر الغير يجري على أحكام الملامسة، ولو غير آدمي إن كان مما يلتذ به. قال المديوفي: وهذا في غير الزوجين، وأما إذا مس أحدهما فرج الآخر، فإنه يجب عليه الوضوء إذ الغالب بينهما الالتذاذ؛ كما في (ميارة)، وهو ظاهر إطلاق المدونة، ونص التلمساني في شرح الجلاب، واختلف في المرأة تمس ذكر زوجها، والرجل يمس فرج زوجته، فقال مالك: عليهما الوضوء؛ وفرق بين أن يمسها لشهوة، أو لغير شهوة (قوله: المتصل)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ القصد لم يكن فرق بين المحرمية، وغيرها (قوله: المحرمية، وغيرها)، وكذا العبرة في كون الملموس يلتذ به، أو لا باعتقاد اللامس (قوله: ومس ذكره) لحديث الموطأ عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا مس أحدكم ذكره؛ فليتوضأ"، وهو مقدم عندهم على حديث طلق بن علي "إن هو إلا بضعة منك"، وعلى فرض صحة حديث طلق يكون منسوخًا بحديث بسرة؛ لتأخره؛ فإنها أسلمت عام الفتح وأما طلق فقدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبني مسجده، فأسلم، ورجع إلى قومه، ولم يعد، وأخذ الحنفية بحديث طلق. ولابد أن يكون المس بدون حائل؛ كما يقتضيه التعبير بالإفضاء في الحديث، بل صرح به في حديث أبي هريرة، وصححه ابن السكن "من أفضى منكم بيده إلى ذكره ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء" أفاد جميعه شيخ مشايخنا ولد (عب) في شرح الموطأ، وأما ذكر غيره، فعلى حكم الملامسة، وأما ذكر البهيمة فقال ابن عرفة: لغو وأجراه المازري على حكم الملامسة، واستظهره شيخنا بالنسبة لمن يشتهى الرجال. قلت: وهو وجيه فيكون بالنسبة للنساء؛ كفرج البهيمة بالنسبة للرجال. (قوله: المتصل)، وأما حرمة النظر للعورة، فمع الانفصال أيضًا حتى شعر العانة بعد حلقه، ولذا ينهى عن النظر في القبور لئلا يصادف عظام

الأصلي، وفي بعض شراح العشماوية لا يشترط الخاص الذكر، (ولو خنثى ببطن، أو جنب من كف، أو أصبع حس)، فالإحساس شرط في الأصلى، (وإن زائدًا)، وهو ما في غير محله، ولو خامسًا (تصرف) كالأصلى، وغن شكا قياسًا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى، (وفي إجراء اليد الزائدة على غسل الوضوء)، فينقض ما يجب غسله (نظر، وبردة)، ولو من صغير كما في كبير الخرشي لاعتبارها منه، ـــــــــــــــــــــــــــــ كله أو أكثره، أو نصفه تخريجًا على الشك، والظاهر أنه لابد أن يكون المس من المحل المتصل، والمنفصل لغو (قوله: وفي بعض شراح العشماوية) مثله في كبير الخرشي (قوله: ولو خنثى)؛ أي: مشكلًا تخريجًا على الشك في الحدث للتردد في المحل الزائد والأصلى، وأما لمسه فذكر ابن شعبان في الزاهي والمسائل الملقوطة عدم النقض مطلقًا، ولا يجري على أحكام الملامسة فتنظير عبد الباقي قصور (قوله: ببطن إلخ) فإن كان لا كف له؛ فالظاهر اعتبار قدرها كذا في بعض حواشي العزية (قوله: من كف) متعلق ببطن، أو جنب (قوله: فالإحساس شرط إلخ)؛ أي: والمختص بالزائد إنما هو التصرف (قوله: كالأصلى)؛ أي: القريب منه قال حلولو: الظاهر أنه لا يشترط المساواة من كل وجه (قوله: على غسل العضو)؛ أي: أو على التفصيل في الزائد قال بعض حواشي العزية: وهو المتعين لظهور الفرق بين البابين (قوله: وبردة) في (البدر): إلا أن تكون بقصد إبطال الوضوء فلا نقض معاملة له ـــــــــــــــــــــــــــــ أجنبية (قوله: أو جنب)، وقصر الشافعية النقض على ما يتناوله طبق الكف على الكف (قوله: على غسل الوضوء)، واستظهر؛ أي: فما وجب غسله ثبت له حكم اليد شرعًا، والنقض منه، فتنقض بشرط الإحساس، والتصرف؛ كأصبع زائد في اليد الأصلية فيما يظهر، وما لا فلا (قوله: وبردة) قيل: هي، والشك في الحدث قسم ثالث خارج عن الأحداث، والأسباب، وقد يقال: لا ينبغي أن تعد الردة في نواقض الوضوء؛ لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء. وكما قالوا: لا ينبغي أن يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به، فكذا ما هنا على أنه حيث أحبطت الردة العمل صار الوضوء واجبًا بما أوجبه قبل فعله، فكأنهم أرادوا التنبيه على ما اختلف فيه، ورد المقابل، ففي (بن) قول باستحباب الوضوء من الردة، وهو ميل لقول الشافعي باعتبار القيد {فيمت هو كافر} قال القرطبي في (تفسيره): والجواب أنه

وتسقط الفوائت، والزكاة إن لم يرتد لذلك، وتبطل الحج، والغسل على المعتمد كما في ال (حش) وفي (بن) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له قال: والفرق ـــــــــــــــــــــــــــــ بنقيض قصده، قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء، قال: وهذا في غير صريح الكفر. قال المؤلف: أقول المعاملة بنقيض القصد إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس سدًا للذرائع؛ كأن إسقاط ما عليه من الفوائت، وأما هذا؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض (قوله: لاعتبارها منه)؛ أي: في عدم أكل ذبيحته، ومناحكته، وإن كان لا يقتل إلا بعد البلوغ (قوله: وتسقط الفوائت) فيه تسمح إذ المسقط الإسلام (قوله: وتبطل الحج)؛ أي: فيخاطب به ثانيًا؛ لأن وقته العمر فهو من الصلاة التي لم يخرج وقتها (قوله: والغسل على المعتمد)؛ لأنه من الأعمال، وقد قال تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: وفي (البناني) ترجيح عدم الغسل)؛ أي: عدم إبطاله، وهو ما للحطاب والأجهوري تبعًا لابن جماعة. (قوله: والفرق)؛ أي: بين الوضوء، والغسل مع أن الكفر يحبط الأعمال، والإسلام يجب ما ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكر القيد؛ لأجل ترتب الخلود في النار بعد، وأما: حديث "أسلمت على ما سلف لك من خير"، فمحمول على ما لا يشترط في صحته الإسلام، كالعتق، وأما الشك في الحدث، فالظاهر رجوعه للقسمين: بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق، والمشكوك، وكذا السبب (قوله: وتسقط الفوائت) تسمح؛ لأن السقوط بالعود للإسلام لآية {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: والزكاة) تغليبًا لحق الله المبني على المسامحة، وإنما يعتبر حق المخلوق إذا كان لمعين بالشخص، وهو ما يناله بالترافع، والقضاء، فلا يسقط بالردة (قوله: إن لم يرتد لذلك) السيد عن البدر: لو ارتد بقصد نقض الوضوء لم ينتقض معاملة له بنقيض قصده قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء قال: وهذا في غير صريح الكفر. أقول: اعلم أن المعاملة بنقيض المقصود إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس تخلصًا من مشقة سد الذرائع الفساد، كأن يرتد ليسقط ما عليه من الفوائت، وأما فرعه؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض، وانظر قوله: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد

أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام في الثواب لا قضاء ما فعل فانظره، ـــــــــــــــــــــــــــــ قبله فيهما (قوله: إن الوضوء علق إلخ)؛ أي: انه، وإن شمله مقتضى عموم الإسلام يجب ما قبله خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ، وإنما قدم هذا العام؛ لأنه أمس بالمقصود من العام الآخر؛ لدلالته عليه بالمطابقة بخلاف الإسلام يجب إلخ، فإنه يحتمل ما قبله من الخطايا؛ أي: والغسل علق بالجنابة. وفيه أن قوله تعال: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ قال المفسرون؛ أي: وكنتم محدثين؛ كما يدل عليه حديث "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" فكل منهما علق بالموجب فتأمل. وقد ذكر في المعيار أن عد الردة من نواقض الوضوء بالنسبة لمن لم يجب عليه الغسل، وأما من وجب عليه، فإنه يجب عليه الغسل بالردة لبطلان الأول قال ميارة وكأنه توفيق بين القولين (قوله: والإحباط العام)؛ أي: في قوله تعالى: {لئن ـــــــــــــــــــــــــــــ حقيقة الردة بل إبطال الوضوء مع أنه إنما إبطاله بالردة، فليتأمل (قوله: علق بالقيام للصلاة) فيه أن الإمام في الموطأ نقل عن زيد بن أسلم أن الآية محمولة على القيام من المضاجع يعني؛ النوم ولا شك أن النوم موجب، وقال غيره من المفسرين: إن في الآية إضمارًا، والتقدير: وإذا قمتم إلى الصلاة، وكنتم محدثين، بدليل حديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، وقد قال نعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، فصار كقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، فاستوى الوضوء والغسل، وأما الاستناد لربط الوضوء بمجرد القيام إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، فهو، وإن ذكره ولد (عب) في شرح الموطأ يرد عليه أن صدر القصة في هذا الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- بال فقبل له: أتتوضأ؟ فقال ذلك؛ فالمعنى إنما أمرت بعد الحدث بقرينة الحال، وقد مرض هذا القول ولد (عب)، وآخره عن ذكر الخلاف؛ إشارة لضعفه - فلله دره-، ولا ثمرة لهذا الخلاف؛ في موجب الوضوء إلا إذا فرض خرق العادة في شخص بلغ بالإنبات، ولم يحدث أصلًا، نعم إذا فرض ذلك في الجن على أنهم مكلفون من أصل الخلقة (قوله: والإحباط العام في الثواب إلخ) يقال: يجري ذلك في الوضوء أيضًا، فإن فرق بما سبق، فقد علمت ما فيه، فالوجه أنه

وسيأتي كفر من أفتى امرأة بالردة لتبين من زوجها، أو آخ مريد الإسلام حيث شرح بالكفر صدرًا، (وبشك في طرو ناقض)، وإن كان من الشك في المانع، ويستثنى الشك ـــــــــــــــــــــــــــــ أشركت ليحبطن عملك}، وفيه ان هذا يقال في الوضوء فما الفارق؟ فإن قيل: الفارق ما تقدم قلنا: قد علمت ما فيه فتأمل. انتهى. مؤلف. ولذلك أمر بالنظر (قوله: حيث شرح الخ) حيثية تعليل (قوله: في طرو ناقض) حدثًا، أو غيره (قوله: وإن كان من الشك في المانع)؛ أي: فإن شكه في رافع الطهارة المستصحب ظنها، والشك فيه لا يؤثر كمن شك هل طلق أم لا؟ ، خلافًا لقول القرافي: إنه من باب الشك في الشرط إذ لا يظهر مع تيقن الطهارة، وكأنهم رأوا لسهولة أمر الوضوء، وفي (البدر)؛ لأن الشك فيه يوجب الشك في براءة الذمة العامرة بالصلاة، فأشبه الأسباب ـــــــــــــــــــــــــــــ بالإحباط يقدر وضوءه، وغسله، كانه لم يحصل، فإذا رجع للإسلام طولب بوضوء، أو غسل آخر، كمن ارتد بعد الحج، فإنه إذا رجع للإسلام يطالب بحج آخر، ولا يسلم قول (بن) إلا بموجب لم يغتسل له، ولو اغتسل له، ثم ارتد، فتدبر (قوله: في طر، وناقض) هو كقول المدونة: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، واستشكاله الوانوغيفإن الشك في الشئ تردد فيه، وفي مقابله، فكيف يتأتى الجمع بين تيقن الوضوء، والشك في الحدث. قال أعني الوانوغي بتشديد النون وهو من علماء تونس، وقد طال بحثي في ذلك مع الفضلاء المشارقة، وغيرهم، فصوبوه، وعجزوا عن الجواب عنه، وأجاب عنه المشذالي بفتح الميم بأن الواو في كلامها بمعنى ثم، أو الفاء؛ أي: والإشكال على أنها للمعية قلت - بفضل الله تعالى - لا حاجة لهذا بل اليقين، والشك في آن واحد، وإنما الترتيب في متعلقيهما، ثم هو بديهي؛ أي: أنه الآن متيقن انه حصل منه وضوء، وهو الآن أيضًا شاك هل طرئ بعده حدث، وعجيب كيف خفى عليهم هذا؟ (قوله: وإن كان من الشك في المانع)، والقول بأنه شك في الشرط إنما يظهر إذا تيقن الحدث، وشك في الوضوء، وإن أريد الشك في دوام الشرط باللزوم لزم أن كل شك في المانع كذلك، فكأنهم رأوا سهولة الوضوء، وكثرة نواقضه، فاحتاطوا للصلاة، ورأي ابن وهب إلغاء الشك؛ كمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهما، وأما الشك في السبب الناجز؛ أي: الحاصل الذي

في الردة فلا يضر، ولا يجري عليه أحكامها (من غير مستنكح وفي الطهارة) بعد تيقن الحدث، (أو سبقها)، وتيقنهما (مطلقًا)، ولو من مستنكح، ويعتبر الظن على التحقيق، وأما لو شك هل غسل وجهه، أو لا فيأتي به، وهل ولو مستنكحًا، أو يلهي عنه كما في الصلاة، واستظهره شيخنا، والمستنكح من أتاه كل يوم، وإن مرة وقال (عج) ومن تبعه الأليق بالحنيفية السمحاء أنه يوم بعد يوم مستنكح كالمساوى في السلس، فأجراه عليه، واستظهر؛ كما في (عب) ضم الوضوء للغسل لا أحدهما للصلاة، (وإن شك فيها أتمها، وإن ظن الحدث) لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين، (ثم يعيد) دون مأمومه. ـــــــــــــــــــــــــــــ المقتضية للحكم (قوله: وتيقنهما)؛ أي: في زمانين مختلفين فلا يقال: لا يمكن تيقن النقيضين (قوله: ولو من مستنكح) كذا لعبد الحق في نكته خلافًا لما في (عبد الباقي). (قوله: ويعتبر الظن) فمن ظن تأخر الطهارة عن الحدث، وتوهم تاخره عنها فهو على طهارة، ومن ظن تأخر الحدث عنها، وتوهم تأخرها عنه انتقض وضوؤه (قوله: وهل ولو مستنكحًا)، وهو ما للرماصي (قوله: أو يلهى عنه)، وهو ما لعبد الباقي من باب أولى من الصلاة، فإنها مقصد، والوضوء وسيلة (قوله: الأليق بالحنيفية إلخ) إذ من أين له علم أنَّه يأتيه كل يوم؟ إذ هذا لا يعلم إلا فيما مضى، والأحكام إنما يتكلم عليها باعتبار ما يأتي، والمزاج لا ينضبط (قوله: كما في (عبد الباقي)) ليس فيه ذلك، وإنما فيه عدم ضم الوضوء للصلاة (قوله: لحرمة الصلاة) إشارة للفرق بين الشك فيها، وقبلها (قوله: دون مأمومه) قياسًا على سبق الحدث ـــــــــــــــــــــــــــــ يخيل إليه، فهو وهم لاغٍ، كما في الحديث "إن الشيطان يخيل ذلك" بجذب بعض شعر من الدبر. ولا فرق بين الصلاة، وخارجها على ما صوبه رادًا على (الخرشي)، وغيره، والتمادي شيء آخر، نعم قول المصنف في منىي الاحتلام أعاد من آخر نومةٍ على إلغاء الشك؛ لتطرقه للأولى؛ فكانه مشهور مبني على ضعيف، ولو من مستنكح؛ لأنا ألغينا الاستنكاح في الأول استصحابًا للأصل من الطهارة، والأصل هنا الحدث، وعند الشك في السبق لم تثبت أصالة الطهارة (قوله: كما في (عب)) لكن صراحة في عدم ضمهما

(إن لم يتحقق الطهارة)، ومثله قوة الظن على القاعدة، وإن كان شكه (في الطهر بعد الحدث قطع)، واستخلف (لا بغير ما ذكر كمس فرج صغيرة) ظاهرة كما في (ح) مطلقًا لعدم العادة كما في (حش)، وقال (عج): ما لم يلتذ (وإلطاف المراة) على المعتمد (ندب غسل فم، ويد من دسومة، ولصلاة) لا غيرها؛ كمس مصحف (تجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرطه، وإن مس مصحف) على الأرجح كما في (عب)، (وإلا) بأن جدده قبل الفعل (فكالتكرار) يجري على التثليث، والزيادة، وكأنهم اغتفروا تكرار المسح هنا؛ كالترتيب؛ كما في ال (حش) عن (ابن المنير). (ومنع الحدث صلاة كسجود تلاوة)، وجنازة، (وطوافًا، ومس مصحف، وإن لجلده بقضيب) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن لم يتحقق الطهارة) بأن جزم بالعدم؛ أو ظنه، أوشك فيه (قوله: لا بغير ما ذكر) من مس دبر، أو أنثيين، أو حجامة، أو فصادة (قوله: كما في (الحطاب) مطلقًا) يعني بركات الحطاب، ومثله للمواق (قوله: وقال (الأجهوري) ما لم يلتذ) وهو ما في النوادر عن مالك، وأما القصد فلا نقض به (قوله: وندب غسل فم)، ولو لغير صلاة كما في (أبي الحسن) (قوله: من دسومة)، أو غيره (قوله: ولصلاة)، ولو نفلًا، وظاهره، ولو ركعتين من الضحى، والظاهر أنها كلها عبادة واحدة (قوله: كما في (عبد الباقي))؛ أي: وخلافًا لما في (الخرشي) (قوله: يجري على التثليث)؛ أي: فإن كان ثلث أولا كره الكل، وإلا فالزائد على التثليث (قوله: وكأنهم اغتفروا إلخ) فلا يقال: كيف ندب التجديد إذا لم يثلث أولا مع أنه يلزم عليه تكرار مسح الرأس (وقوله: كالترتيب)؛ أي: كما اغتفروا تكراره؛ لأجل الترتيب (قوله: وإنَّ لجلده)؛ أي: المتصل به (قوله: بقضيب)؛ وأجاز ذلك الحنفية ـــــــــــــــــــــــــــــ للصلاة، ومفهومًا في ضم الوضوء للغسل (قوله: فم ويد) مناسبة ذكره أنه عبر عنه بالوضوء في بعض الآثار باعتبار المعنى اللغوي (قوله: دسومة)، ويلحق بها اللزوجة في نحو العسل (قوله: كالترتيب كما في الحش) يعني حاشية شيخنا على (الخرشي)، ونصها، وأجاب ابن المنير بأن إعادة مسح الرأس مراعاة للترتيب، كما لو نسى عضوًا، ثم تذكره؛ فغسله، وما بعده للترتيب. اه. فآخر هذه العبارة هو معنى قولى: كالترتيب؛ أي: كالإعادة لتحصيل الترتيب، والجامع المحافظة على صورة الطهارة (قوله: ولصلاة)، والطواف بالبيت له حكمها بنص الشارع (قوله: الحدث) بمعنى

فأولى حائل، (أو كوفيًا لا عجميًا)؛ لأنه من باب التفسير، (وجاز مسه)، ولا مفهوم للجزء، واللوح (لمعلم، ومتعلم) فيما يستدعيه التعليم، (وإن متذكرًا يراجع) بنية الحفظ، (وحمله) عطف على الممنوع، (وإن بعلاقة، وكرسي)، ووسادة (إلا أن يصاحب أمتعة غير مقصود) بالحمل حال من ضمير يصاحب (وإن على كافر، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فأولى حائل)؛ لأنه: ملتصق باليد والمس بها (قوله: لا عجميًا)، والأقرب منع كتابته بذلك (قوله: فيما يستدعيه التعليم)، ومن ذلك الحمل لبيت، ونحوه، وإن كان ظاهر العتبية خلافه (قوله: وحمله) إلا من ضرورة كخوف حرق، أو سرقة، أو استيلاء يد كافرٍ عليه (قوله: إلا أن يصاحب أمتعة)، أو كان على دابة حبلها متصل به لا سفينة خالية عن الأمتعة قاله بعض حواشي العزية، قال المؤلف: والظاهر خلافه؛ لأن النجاسة التفت فيها لمطلق الملابسة لا خصوص الحمل، وهذا لا يعد حملًا، وإنما هو بمنزلة مسك الكرسي، أو تحريكه، والمذهب عدم المنع تأمل (قوله: غير مقصود) ظاهره، ولو مع الأمتعة، وقواه عبد الباقي، وظاهر المواق الجواز، وهو ما لابن الحاجب (قوله: وإن على كافر)؛ أي: وإن كان حمل الأمتعة على كافر ـــــــــــــــــــــــــــــ الوصف الحكمي، أو الخارج، أو الخروج من حيث ترتب الوصف عليهما، وأما تفسيره بالمنع فبعيد، وإن ذكره (عب)؛ لا حتياجه للتجوز في الإسناد على حد جد جده مع ما سبق من من أنه لا ينبغي أن يطلق على المنع الذي هو حكم الله المفسر بكلامه، هذا اللفظ المسمى به الشئ المستقذر، فإن أسماء صفاته كأسماء ذاته توقيفية، فلله القوة، ولا يجوز أن يطلق على قوته شجاعًة، ولا جراءًة مثلًا (قوله: أو كوفيًا) المبالغة عليه باعتبار المألوف الآن. وإلا فهو أصل الخط العربي، والمغربي إليه أقرب (قوله: لا عجميًا)، ولا يجوز كتبه به بالأولى من منع مالك، وغيره كتبه بغير الرسم العثماني (قوله: بنية الحفظ) لا لمجرد التعبد بالتلاوة؛ فيتوضأ، ودخل في قوله فيما يستدعيه التعليم حمله بعده لرده لمحله، وللحائض مسه للتعلم (عج)، وكذلك الجنب، واستبعده (عب) كأنه رأى قدرته على رفع المانع، وفيه أن المحدث أصغر كذلك، وفي (بن) تقوية الجواز، فكأني اكتفيت في ذلك بما يأتي في الجنابة من إحالة منعها على ما يمنعه الأصغر (قوله: وكرسي)، وأما مس الكرسي من غير حمل فلا يمنع، ومنعه الشافعية، وأجاز الحنفية المس بحائل لنفس المصحف حتى عندهم

وكتابته) خلافًا لما في (تت) وغيره من اغتفار عدم الوضوء للناسخ، (وجزؤه ككله إلا كالآية في كصحيفة وعظ) مساوٍ كتبا، وفي (ح) هنا الخلاف فيمن أوصى بدفنه مع كمصحف هل يرفع عن القذر أو لا تنفذ؟ فإن تحقق التقدير، وعدم هتك حرمة الميت نبش، وغير القرآن أخف، (وجاز مس تفسير)، ولو أقل من الأصل، (وإن بقصد آي مجموعة كحز بساتر) يقيه القذر، (وإن لحائض لا كافر) بل بهيمة، وهل ولو جعله كله حرزًا، أو بشرط تغييره عن هيئة المصاحف. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خلافًا لما في (التتائي))؛ أي: في مبحث تحية المسجد ووفاقًا للحطاب (قوله: ككله)؛ أي: في حرمة المس لغير المعلم، والمتعلم، والتحمل، والكتابة (قوله: ولو أقل من الأصل)، ومن ذلك التلاوة في الجلالين. انتهى (بدر). (قوله: وإن بقصد) خلافًا لابن عرفة (قوله: وإن لحائض)، أو جنب كما صوبه البناني (قوله: لا كاف) خلاف لما في (الخرشي)؛ لأنه يؤدي لامتهانه (قوله: وهل ولو جعله كله حرزًا)؛ أي: وهل الجواز، ولو جعله كله حرزًا، أو يمنع، أو إن غير إلخ ثلاثة أقوال. ـــــــــــــــــــــــــــــ قول بجواز مباشرة الورق غير نفس الرسم وهي فسحة ومهبنا وسط كعادته غالبًا (لطيفة): قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} إن كان الضمير للقرآن فلا ناهية وقد قال ابن مالك: *وفي جزم، وشبه الجزم تخيير قفى* وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء، أو أنه نهى بصورة النفي، ولا يصح بقاء النفي على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من صبيان وغيرهم، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون أو صحة الملائكة، وأل للجنس صح النفي؛ لأنه لا يمس ذلك إلا الملائكة المطهرون من الرذائل (قوله: كصحيفة وعظ) أدخلت الكاف الاستدلال؛ كما في كتابته لهرقل: {ياأهل الكتاب تعالوا} الآية (قوله: وعدم هتك حرمة الميت) بأن كان قبل تغيره، وذلك؛ لأن حرمة الآدمي شديدة، وقد أجازوا الرقي على المصحف إذا تعين لمضطر يتناول طعامًا، أو يتخلص من هلاك (قوله: ولو أقل من الأصل) في حروف الرسم، ومنع الشافعية مس تفسير لا يزيد مجموعه على القرآن، ولو بإسقاط الناسخ.

(وصل إنما يجب الغسل ببروز منى) كما في الحديث "إنما الماء من الماء"، (وإن من امرأة) على المشهور، واكتفى سند ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الغسل} (قوله كما في الحديث إلخ) لا يعارضه حديث "إذا التقى الختانان"؛ لحمله على خصوص الجماع، وقيل منسوخ، قال القرافي: والأول أولى؛ لأن تقييد المطلق أولى من القول بالنسخ (قوله: إنما الماء من الماء)؛ أي: إنما يجب الاغتسال بالماء من أجل إنزال الماء الدافق (قوله: واكتفى سند إلخ) محله اليقظة، وإلا فلابد من البروز اتفاقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الغسل} (قوله إنما الماء من الماء) صح الاستدلال به، وإن كان التحقيق أنه منسوخ بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وحديث التقاء الختانين: يعني ختان الرجل وخفاض المراة، فهو تغليب كما في شرح الموطأ، والالتقاء، أو المجاوزة في حديث: "إذا جاوز الختان الختان" باعتبار المحاذاة؛ كما قال شيخنا السيد؛ لأن موضع الخفاض من المرأة عند مجرى البول مرتفع عن محل الوطء، وذلك أن النسخ باعتبار صورة خاصة هي مغيب الحشفة من غير مني، الوارد فيه حديث: "إني لأفعله مع هذه": يعني عائشة، وتغتسل، وقد كان جرى فيه اضطراب كثير بين الصحابة، حتى راجع عمر أمهات المؤمنين، وأخبرنه بالغسل؛ فاستقر عليه الأمر، وقال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولم يغتسل إلا أوجعته ضربا. وكان عدم الغسل من ذلك رخصة رخصها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدر الإسلام، فالاستدلال بالحديث من حيث عموم اللفظ في الحكم الثبوتي، وإن كان الحكم بالنفي في غير الماء المأخوذ من الحصر وقع النسخ في بعضه، وأما حمل "إنما الماء من الماء" على حالة النوم ففيه كما قال ولد (عب) على الموطأ وقفة، وذلك أنه ورد على سبب خاص، وهو مروره -صلى الله عليه وسلم- على دار عتبان بقباء فناداه فخرج إليه عجلًا فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لعلنا أعجلناك" فقال: يارسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أهله، أو يقحط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"، وصورة السبب قطعية الدخول، فالصواب ما سبق.

بمجرد إحساسها لانعكاس منيها لداخل، وانفصاله للقصبة، وإنما منعه حصى مثلًا؛ كالبروز؛ كما في (عب) وغيره لكن لم يسلم ذلك (بن) (بنوم مطلقًا)، ولو بلا لذة (كأن رآه في ثوب نومه ولم يذكر احتلامًا)، فإن نام فيه شخصان وجب عليهما على الأظهر لا ثلاثة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لانعكاس منيها) قد يقال انعكاسه في محل الجماع، فلابد من الانفصال (قوله: وإنما منعه حصى)؛ أي: وكان بحيث لو أزيل لخرج؛ كما في كبير الخرشي، وإلا لم يجب قطعًا (قوله: لكن لم يسلم ذلك (البناني))، فنقل عن الآبي في شرح مسلم وابن العربي في العارضة: أنه لا يجب إلا بظهوره كغيره من الأحداث، وأقول: قد ذكر القولين القلشاني على الرسالة عن ابن بشير بانيًا عليهما الخلاف في إعادة صلاة من التذ لذة معتادة بدون جماع، ثم توضأ، وصلى، ثم أنزل بعد ذلك، ومقتضى ما يأتي من أن المعتمد عدم الإعادة تأييد ما قال البناني فتأمل (قوله: ولو بلا لذة) أي غير معتادة سواء خرج بلا لذة أصلًا أو بلذة غير معتادة، كما للأجهوري والرماصي والمديوني وخلافًا للحطاب والتتائي؛ لأن الغالب خروجه على وجه العادة (قوله: على الأظهر) مقابلة قول ابن العربي بالندب (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لانعكاس منيها)؛ أي: لأنه ينزل من مجرى البول؛ فينعكس في محل الجماع لداخل الرحم، فقد يخفى عليها بروزه (قوله: حصى مثلًا)؛ أي: أو ربط، وقد صرح الشافعية بعدم اعتبار الحدث إذا ربط ذكره نظير كلام (بن)، وهو فيما لم يخرج أصلا، وأما بقايا ما خرج بالفعل فلا بد فيه من الاستبراء كما سبق. (قوله: لم يسلم ذلك (بن)) حاول شيخنا الجمع بحمل كلام (عب) على ما لو ترك لسال وما نقله (بن) على ما لم يكن كذلك، كأن تفرق في العروق، والشرايين، والمناسب لردهم كلام سند السابق في المرأة ما ل (بن)؛ فلينظر (قوله: فإن نام فيه شخصان وجب عليهما على الأظهر)، وهو ما للبرزلي؛ قال: إلا أن يكون زوجين فالغسل على الزوج، لأن الغالب ان الزوجة لا يخرج منها ذلك، ولا مفهوم للزوجة بل المرأة مطلقًا كما يفيده ما سبق لسند، واستبعاد أمهات المؤمنين لذلك في حديث "تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (قوله: لا ثلاثة) هذا ميل لما ذكره (عب) في لجمع بين كلام البرزلي السابق، وقول ابن العربي في عارضة الأحوذي

تخريجا على مسألة وإن شك أمذى أم مني؟ (وأعاد من آخر نومةٍ) كان ينزعه أم لا طريا أو يابسا على المشهور، (والمرأة بحد الحيض في ثوبها تغتسل، وتعيد الصلاة من يوم لبسه) اللبسة الأخيرة؛ لاحتمال طهرها وقت أول صلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ تخريجا على مسألة إلخ) فيه أن هذه تيقن فيها المني؛ بخلاف مسألة الشك، وهو خلاف فرع الوجيز الآتى (قوله: كان ينزعه أم لا) هذا قول الباجي وقال الأكثر: إذا كان لا ينزعه، أو لم يكن طريًا أعاد من أول نومة (قوله: اللبسة الأخيرة)؛ أي: إن كانت تنزعه، وإلا أعادت من يوم لبسه، وهذا صادق بأول نومة، وآخرها. (قوله: لاحتمال طهرها)؛ أي: فتكون مصلية بدون غسل، وبهذا اندفع ما يقال لا تقضى أيام ـــــــــــــــــــــــــــــ على صحيح الترمذي: إذا نام فيه غيره ممن يمنى لم يجب الغسل، وإنما يندب، وإن استبعده نفس (عب). والعارضة الملكة، والأحوذي الحاذق سمى الشرح بما يحصل به (قوله: تخريجًا إلخ) بجامع تطرق الشك بالنسبة لكل؛ أي: عدم الجزم بالموجب بالنسبة له، فالجزم بالمنى في ذاته هنا لا يقدح في التخريج، ونظير ذلك ما سبق في التباس الأواني من قول التوضيح، فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة، أي باعتبار كل واحدة من الوضوآت في ذاته، وإن لم يخل المجموع منها في التباس طاهين بنجسين، ووضوئه ثلاثا، نعم فرع الوجيز الآتى يقتضي أنه لا فرق بين الاثنين، والثلاثة نظرًا لأصل المشهور من الإيجاب بالشك، وقد تطرق الشك للجميع لكن حاصل الأمر أن الشك يختلف فيه، فقد علمت أن رواية ابن وهب إلغاؤه، وهو قول كثير من الفقهاء، فاختلفت الفروع في الاستحسان بناء على إلغاء الشك، واعتباره، فبعضهم ألغاه إذا ضعف الشك بتعدد المقابل، وبعضهم اعتبره، وقد عهد بناء المشهور على الضعيف، وقالوا هنا: أعاد من آخر نومة، وهو كقول الإمام في الموطأ من أحدث نومة، وذلك لقوة تطرق الشك بسبقه لها، ثم سرى لما بعدها. ولو نظر لتعدد المقابل لقيل النومة الأخيرة، والتي قبلها بمنزلة شخصين، وحقيقة الشك متطرقة للجميع، فلم يلغ بالمرة، ولا اعتبر بالمرة، فهو توسط في الاستحسان مع استواء المسائل في مدرك الخلاف كما أشار له في نقض الوضوء بالشك، و (بن) في التسوية بين المني، والحيض. (قوله: أو يابسًا) ما لم يغلب على الظن لشدة يبسه أنه

(كالصوم)؛ لانقطاع التتابع، وقيل: لعدم شعورها كالمبيتة المذكورة بقولي (إلا أن تبيت) النية (كل ليلة)، ولم ينظروا لكون التبييت المندوب لا يكفي عن الواجب؛ لأن النية لا ينظر فيها لمثل هذا، وإلا احتاجت لنية وتسلسل، (فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها)؛ لكثرته، ولو كل يوم نقطة، (وإلا فبحبسه)، فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط، وهكذا، ومن هنا فرع الوجيز الذي في (عب) ثلاث جوارٍ لبست كل الثوب عشرة من رمضان فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة يوما مع التبييت، وتقضي الأولى صلاة الشهر، والثانية عشرين والثالثة عشرًا، وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا لعدم التحقق، ـــــــــــــــــــــــــــــ الحيض المعتادة (قوله: لانقطاع التتابع إلخ)؛ أي: فلا يقال إذا احتمل الطهر فلم قضت الصوم؟ إن قلت النية الحكمية موجودة. فالجواب: أنه يحتمل الذهول عنها (قوله: وقيل لعدم) علة لقوله: كالمبيتة مقدمة عليه؛ أي: إنما كانت كالمبيتة لعدم شعورها فيكتفي منها بالنية الأولى وقوله: كالمبيتة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي إلخ اه. مؤلف (قوله: لان النية لا ينظر فيها إلخ)؛ أي: وإنما يكتفي بصورتها (قوله: وإلا احتاجت لنية)؛ أي: نية أنها واجبة (قوله: الوجيز) كتاب لعبد السلام ابن غلاب (قوله: فتصوم كل واحدة الخ)؛ لأن النقطة إنما تحصل في يوم وإن لم تبيت النية أعادت الجميع من يوم لبسته. انتهى مؤلف (قوله: وتقضي الأولى إلخ)؛ لاحتمال حصوله منها، وأنه أول يوم من الشهر فقد صلت، وهي حائض، وهذا إن كانت لا تنتزعه، وإلا في آخر لبسة كما في (السيد). (قوله: والثانية عشرين)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس من الأخيرة فيما قبلها (قوله: لعدم شعورها) علة مقدمة على المعلول، وهو قوله: كالمبيته، ونظير عذرها بعدم الشعور عذر الناس إن لم ير الشهر بعد ثلاثين صحوًا، وكذب الشاهدان، واقتصروا على تبييت أول ليلة، ومعلوم أن النية الحكمية تكفي، إنما ثمرة ذلك نظهر إذا استمر منافيها؛ كالنوم قبل الغروب حتى طلع الفجر (قوله: ولم ينظر إلخ) تقدم ذلك في نية الوضوء (قوله: الوجيز) (لعبد السلام بن إبراهيم بن غلاب. قال شيخنا السيد، قال: ومحل كلامه حيث لم تنزعه الجارية في العشر، وإلا فمن حين لبس فيها، ويجري فيه أيضًا قيد التبييت السابق، وإلا كان الصوم كالصلاة (قوله: لعدم التحقق)؛ أي: عدم تحقق دوام الدم الموجب

وقد سوى بعضهمبين المنى والحيض كما في (بن)، (أو يقبظة) عطف على نوم (إن كان بلذة معتادة، وإن) كانت اللذة (بنوم)، ثم خرج في اليقظة بلاها، (أوتأخرها) في اليقظة، (ولو اغتسل قبله) لمجرد اللذة، لأن الغسل الأول لم يصادف محلًا إلا أن تكون اللذة التي اغتسل بعدها (عن جماع فالوضوء) بالمنى بعدها وصح الغسل لمغيب الحشفة. ـــــــــــــــــــــــــــــ لاحتمال حصوله منها أول يوم من لبسها له (قوله: وقد سوى بعضهم بين المنى إلخ) في أنه من أول نوم، وهو الأوفق بقاعدة أن الشك في الحدث كتحققه (قوله: أو تأخرها) عطف على المبالغ عليه (قوله: في اليقظة)، أي: التذ في اليقظة، وتأخر المنى (قوله: لم يصادف محلًا) لعدم وجوبه (قوله: إلا أن تكون عن جماع إلخ) قد يقال البروز موجب كالجماع فكان الشيء ذلك وجوب الغسل، وكأنه مبنى على الاكتفاء بانفصاله عن مقره، وإن لم يبرز فلم يوجب بروزه بعد. ـــــــــــــــــــــــــــــ للاستظهار (قوله: سوى بعضهم) يعني في إجراء الخلاف؛ كما علمت فمن قال: من آخر نومه يقول بها في المنى، والحيض، ومن قال بالأولى يقول بها فيهما (قوله: على نوم)، فهو جر باعتبار اللفظ، أو نصب باعتبار المحل على حد {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار} (قوله: إن كان بلذة معتادة) أفاد هذا الشرط قول الأصل لا بلا بلذة أو غير معتادة، وأما نقل (بن) تعقبه بنقل ابن مرزوق عن اللخمي الوجوب فقال شيخنا: إعراضهم عن كلام ابن مرزوق يقتضي عدم اعتماده قلت: وسيأتي أن للخمى اختيارات غير مرضية، وكأن ينشد بعض الأشياخ على ذلك: لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك ثم ظاهر كلامهم أنه لا يجب غسل إذا لم يخرج بلذة معتاد، ولو قدر على رفعه، فلا يجري على سلس الوضوء قال (عب): وهو ظاهر ابن عرفة، ونقل ابن فجلة وجوب الغسل إذا قدر على رفعة، فلا يغتفر له إلا مدة التداوي، وقواه شيخنا في حاشية الخرشي لكن رده (بن) بأنهم اشترطوا للوجوب الخروج بلذة معتادة قلنا: وكذلك اشترطوا في الحدث خروجه على وجه الصحة، ولم يغتفروا ما قدر على رفعه بل جعلوه في حكم المعتاد للتفريط بعدم رفعه إلا أن ينظر هنا لمشقة تكرار الغسل.

(كبلا لذة) معتادة تشبيه في الوضوء إلا السلس كمال سلف، (ولا يعيد الأولان) من التذ بنوم أوتأخرها (صلاة قبل خروجه)، وما بعدهما ظاهر (لا بكهز دابة)، وماءٍ حارٍ محترز اللذة المعتادة (إلا أن يستديم الهز)، وهل ولو لم يطق النزول كمن أكره على الجماع تردد (عج)، (وإن أمنى في شفرها) بلا مغيب حشفة (فسال المنى وحملت اغتسلت، وإن لم يظهر منيها) مشهور مبنى على ضعيف سند، أو تنزيلًا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كبلا لذة معتادة) بأن يكون لا لذة أصلا، أو لذة غير معتادة (قوله: إلا السلس)؛ أي: فيجرى فيه التفصيل السابق، ولو قدر على رفعه خلافًا للتتائي على الرسالة (قوله: قبل خروجه) بأن يكون المنى في القصبة. (قوله: وما بعدها ظاهر)؛ أي: في عدم الإعادة لمصادفة الغسل؛ لأنه إذا لم تجب الإعادة فيما لم يوجب الغسل؛ فمن باب أولى فيما أوجبه (قوله: لا بكهز دابة)، وإن أوجب الضوء على الراجح (قوله: إلا أن يستديم) قاس الشيخ سالم الماء الحار والحك للجرب ورده الأجهوري بأن هز الدابة قريب للذة المعتادة دونهما. قال المؤلف: وينبغي أن يقيد الحك للجرب بما إذا لم يكون على صورة جلد عميرة، وإلا أوجب الغسل (قوله: وهل، ولو لم يطق النزول)، وهو الظاهر لما هو مقرر من أن خطاب الوضع لا يشترط فيه طوع، ولا علم، وغاية أمره أنه كمن جامع مكرهًا (قوله: وحملت) ظاهره أنها إذا لم تحمل لا غسل، ولو التذت، وهو قول ابن القاسم، وتؤولت المدونة على الوجوب (قوله: اغتسلت)؛ ولو كانت بكرًا ذكره القلشاني على الرسالة عن الفهري (قوله: مبنى على ضعيف إلخ) فلا يقال كيف وجوب الغسل مع أنه تقدم أنه لا يجبإلا بالبروز؟ (قوله: أو تنزيلًا إلخ)؛ لأنها لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا السلس كما سلف) أفاد بالإحالة على ما سبق أن شرط عدم وجوب الوضوء ألا يقدر على رفعه (قوله: إلا أن يستديم الهز)، والظاهر أن مثله استدامة حك الجرب حتى يحاكي جلد عميرة، وهو الاستمناء باليد وكل هذا في اليقظة، وأما في النوم، فسبق إطلاق الوجوب؛ لعدم ضبط حال النائم، فلعل الواقع أن اللذة معتادة لولا النوم بل بالغ بعضهم فقال: ورأى في نومه أنه لدغته عقرب فأمنى، فقام، فوجد العقرب، وأنها لدغته بالفعل اغتسل لاحتمال أن المنى في الواقع لم ينشأ عنها.

للحمل منزلة البروز (لا إن حملت من منى شربه الفرج من كحمام)، وإن كان الحمل يستلزم إمناءها، ولكنهم ألحقوه بما خرج بلا لذة معتادة، وهذا في خاصة نفسها، وإن لم تعترف بحمل من حمام كما قلت، (ولحق الولد إن كان لها من يلحق به) من زوج، أو سيد (وإلا فزنى وعلى الفاعل والمفعول بمغيب حشفة بالغ) ولا يكفي أكثرها (وإن جنيا)؛ لأن لهم ما لنا وفاقًا (للبدر القرافي) و (عج) خلافًا لـ (لح) كما في (شب)، (أو خنثى)، ويوجب التغييب في فرجه أيضًا، والمدرك الشك في الحدث، فإن غيب في فرج نفسه فلا كما في (حش) للتناقض بخلاف دبره (كبهيم، وإن صغيرًا)؛ لأنها تلتذ به لكبر حشفته، وهذا تشبيه في الوجوب لا بقيد الفاعل والمفعول كما هو ظاهر ـــــــــــــــــــــــــــــ تحمل إلا وقد برز منها من محله، ودخل الرحم (قوله: وإن لم نعترف)؛ لأنها ادعت ما لا يعرف (قوله: من زوج)؛ أي: وأتت به لستة أشهر من الوطء، وإلا فزنى (قوله: وإلا فزنى) كما يؤخذ من الفرق الأربع والأربعين بين الشبهة الني تدرء الحد، والتي لا تدرؤها (قوله: بمغيب حشفة)، وإن بنوم، أوإكراه (قوله: حشفة) بفتح الشين بأن مرر رأس الذكر (قوله: ولا يكفى أكثرها)، وما ذكره صاحب الحلل عن اللخمى، والوجوب بمغيب الثلثين قال ابن ناجي: لا أعرفه، ولعل الظاهر إلا أن يكون الباقيبال له (قوله: للتناقض) في جعله أنثى في آن واحد، فإنه إن قدر ذكرًا قدر الفرجثقبة، وإن قدر أنثى لم يكن الذكر ذكرًا (قوله: كما هو ظاهر) فإن البهيم لا يجبعليه (قوله: لأنها تلتذ به) فإن كان الشأن عدم اللذة به كالمذي؛ فكالعدم. انتهى. ـــــــــــــــــــــــــــــ نقل شيخنا السيد فيما كتبه على (عب) عن الشافعي فال: قلَّ ما جن إنسان إلا وأمنى، وانظر: هل تنزل حالة الجنون منزلة النوم فيما سبق إذا رأى بعد إفاقته منيًا في ثوبه فلا يشترط لذة معتادة وقد أوجب بعض العلماء الغسل بالجنون كما سبق انظر (البدر القرافي) (قوله: للتناقض)؛ أي: إن كانت هذه حشفة لم يكن ذاك فرجًا، وإن كان ذلك فرجًا لم تكن هذه حشفة، والغسل يقتضي حشفة فيفرج، فيلزم حشفة لا حشفة، وفرج لا فرج، ضرورة أن ثبوت كل يقتضى رفع الآخر، وشيخنا علل في الحاشية بأن فرجه؛ كجرح، وعدلت عنه لاقتضاءه عدم الغسل بتغييب غيره فيه، والظاهر أن التغييب في الثقبة لا يعتبر، وأما المنى منها، فلبعض الشافعية إجراؤها على الوضوء، ونزلوا الصلب، والترائب هنا منزلة المعدة هناك (قوله: لكبر حشفته)،

(لا ميت)؛ لعدم الانتشار والنائم يجب عليهما؛ لأنه وضع كمع جنون، ثم أفاق (في فرج) لا هويه (أو دبر) وفي (ح) (لابن رشد) رواية عن (مالك) بعد وجوب الغسل في وطء الدبر، وهي غريبة، وأغرب من ذلك التلفيق منها، ومن قول اشافعية لا ينقض الوضوء، وإن أوجب الغسل، والموضوع لا إنزال (أو ثقب البول، وألغى الشفران، وإن من ميتةً)، ولا يعاد غسلها، أو دبر نفسه لا فيمن لا تشتهى)، ولا بحائل ـــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف. (قوله: لأنه وضع)؛ أي: لأن وجوب الغسل بمغيب الحشفة من خطاب الوضع (قوله: فيفرج)، ولو قطع، ولم يبق منه إلا مجرد الاسم ذكره بعض حواشي العزية. (قوله: وفي (الحطاب) (لابن رشد) رواية إلخ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة: خرجها على القول بمنع اللوطء فيه ورده بعض شيوخنا بأن اتفاق الأكثر على المنع من اللوطء، وعلى وجوب الغسل يرد تخريجه (قوله: لا ينقض الوضوء)، وثمرة ذلك عندهم أنه لا يحتاج لنية الأصغر؛ لأنة الأصغر عندهم لا يندرج في الأكبر، فإذا اغتسل وأراد رفع الأصغر احتاج لنية تخصه (قوله: والموضوع لا إنزال)؛ أي: موضوع رواية ابن رشد. (قوله: أو ثقب البول) خلافًا لأبي محمد صالح ونص الشافعية، ولو من ذكر، والظاهر عندنا خلافه؛ كفرج الصغير (قوله: ولايعاد غسلها)؛ لعدم التكليف (قوله: فيمن لا تشتهي)؛ أي: لصغر؛ لأنه علاج (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس هذا في كل حيوان كما هو ظاهر فاتكل على الوضوح (قوله: لعدم الانتشار) يعني لعدم قبول الانتشار، وإن شئت قلت المراد الانتشار بالقوة، وأما الانتشار بالفعل، فلا يشتركط في الغسل (قوله: لا هو به)، ومن هنا فرع لبعض الشافعية إن دخل الشخص بتمامه في فرج، ويفرض ذلك في دواب البحر الهائلة أو كبار الفيلة مثلًا، فإن بدأ بغير ذكره لا غسل عليه؛ لأن الذكر مغيب في الهوى وإن بدأ بالذكر بين الشفرين غير مفروجين اغتسل (قوله: وأغرب من ذلك)؛ أي: من الحكم الأول وحده، والمدرك فيهما أنه غير محل للتمتع شرعًا (قوله: والموضوع) يعنى موضوع التلفيق الأغرب حتى لا يكون فيه غسل، ولا وضوء، وإن كان عدم نقض الوضوء عند الشافعية مطلقًا (قوله: أو ثقب البول)؛ أي: من أنثى لا ذكر؛ لأنه كالجرح خلافًا للشافعية، ويفرض ذلك فيما عرفت من الحيوانات الهائلة (قوله: لا فيمن لا تشتهي) يعنى لصغرها؛ لأنه معاناة كالجرح،

كثيف، (واعتبر قدرها إن لم توجد) معتادة فشمل ما كله حشفة، (أو ثناه، وهل مفردًا)، وهو الظاهر (تردد، وندب) الغسل (لمراهق) وطيء (كصغيرة) تؤمر بالصلاة (وطئها بالغ، فإن لم تفعل أعادت في يومها، وبحيض، ونفاس، وهل إن بلا دم؟ )، وهو الأقوى (قولان، وندب، لانقطاع الاستحاضة)؛ تطييبًا، والتعليل بخشية الحيض لا يظهر قبل طهر فأصل مع أنها لا تنوى الفرض إنما هو من ندب نظافة المعفوات، (وبردة) على الراجح مما في (ح) كما سبق، و (وعلى كافر)، وفي (ح) عن (القاضي إسماعيل) يجبه عنه الإسلام. ـــــــــــــــــــــــــــــ كثيف)؛ أي: لا يحس معه باللذة وليس منه القلفة كما للتتائي على الرسالة (قوله: اعتبر قدرها)؛ أي: من مماثلة خلقة (قوله: فشمل ما كان حشفة)، ويشمل أيضًا ما لو قطعت، أو خلق بلاها، أو كانت كبيرة عن المعتاد، أو صغيرة عنه إلا العنين؛ لتناول النص له، ومن هنا تعلم أن المعتبر في الوجوب للغسل بذكر غير الآدمى قدر حشفة الآدمي لا حشفة غيره (قوله: وهل مفردًا)؛ أي: وهل يعتبر من المثنى طولها لو انفرد، أو يعتبر طولها مثنيًا (قوله: وهو الظاهر) قد يقال بل الظاهر المطوى؛ لأنه كبعض الحشفة إذا حصل فيها غلط وقد عول في الحديث على التقاء الختانين، وإذا اعتبر القدر لو انفرد لم يلتق الختان إلا أن يقال الالتقاء، وما قام مقامه (قوله: لمراهق وطء) مطيقة، أو بالغة، ولا يندب لها كذا لـ (عج)، والظاهر خلافه (قوله: وهو الأقوى) حملًا على الغالب، ولأن النفاس تنفس الرحم، فإذا خرج الولد جافًات، وجب الغسل وقال اللخمي: لا يجب (قوله: لا يظهر قبل طهر فاصل)؛ أى فعل احتمال الحيض لا يجزئ هذا الغسل (قوله: وبردة)، فيجب عليه إذا أسلم الغسل، وإن لم يحصل منه موجب لبطلان غسله الأول تشديدًا عليه بما أوجبه على نفسه من الارتداد (قوله: وعلى كافر)، فإن لم يجد ماء تيمم قاله ابن الحاجب (قوله: يجبه عنه الإسلام) أورد عليه أنه يقال في الوضوء، كذلك وفرق بعض بأن الطهارة ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما العجوز الشوهاء، فظاهر وجوب الغسل بوطئها بالأولى من البهيمة (قوله: كا الحشفة)، وأما العنين فله حكم نفسه؛ لأن النص تناوله بذاته (قوله: لمراهق)، والظاهر ندبه للبالغة إذا وطئها مراهق أيضًا خلافًا لـ (عج)، وقد اعترض على الأصل

(بما سبق)، وقيل: مطلقًا تعبدًا (بعد الشهادة، وصح بعد العزم عليها)، ويكفيه نية غسل الإسلام، وإن لم يعرف أحكام الموجبات، (وإن وجد ماء، ودار بين اثنين كمنى ومذي فلأشدهما) منه إن شك هل غابت الحشفة أو لا اغتسل؛ لأنه شك في الحدث، (وثلاثة كهما، وبول للوسط)، وكذا إن احتمل الودى معها، فإن لم يكن وسط فللمتفق لضعف المقابل كبول، أو ودى، أومنى ليس منيًا هذا ما يظهر. ـــــــــــــــــــــــــــــ الصغرى لم يتصف بها قبل الإسلام لعدم النية، بخلاف الكبرى فإنها ثبتت له قبل البلوغ إلى حدوث موجبها، فبالإسلام زال ذلك الموجب، وفيه نظر إذ لا يظهر في المرتد بعد وضوئه، والكافر الأصلى إذا أسلم، ثم توضأ، ثم ارتد قبل بلوغه، ثم أسلم، فإنه في الصورتين قد اتصف بالطهارة الصغرى، ودعوى بطلانها بالردة، فكأنه لم يتصف بها حتى تعود له بالإسلام مردودة بأنه كإبطال الغسل بالجماع ونحوه، وقد قال: يجب الإسلام له، فكذلك الردة، واختار ابن مرزوق الفرق بما تقدممن نواقض الوضوء عن البناني فتأمل (قوله: بما سبق) من إنزال، أو مغيب حشفة أو حيض (قوله: وصح بعد العزم)؛ لأنه إسلام حقيقة (قوله: وصح بعد العزم عليها) لا قبله، ولو كان دينه يرى الغسل من الجنابة على ما استظهره في الطراز (قوله: ويكفيه نية غسل الإسلام)، وإن لم ينو الجنابة كما في العتبية والطراز وقاله ابن رشد حلافًا للخمى قال في التوضيح: قول ابن القاسم مشكل من وجهين: أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة، وهو لم ينوها، وليس للإنسان إلا ما نوى. الثان: أنه قبل اللفظ على حكم الشركة، فلا يصح منه العمل؛ لأن التلفظ في حق القادر شرط على المشهور. وقد يجاب عن الأول بأنه، وإن لم ينو الجنابة، فقد نوى أن يكون على طهر، وذلك يستلزم رفع الجنابة، وعن الثاني بأنه إذا اعتقد الإسلام، فهو ممن تصح منه القربة بخلاف من لم يعتقد انتهى. وقال الآبي: صح الغسل؛ لوجود انضمام الفعلإلى التصديق (قوله: وإن لم يعرف أحكام الموجبات)؛ لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان فيه، وهو يستلزم رفع المانع (قوله: وإن وجد ماء)؛ أي: في ثوبه الذي ينام فيه، وإلا فلا شيء عليه (قوله: فلا شدهما) إلا أن ينام فيه غيره فلا يجب الغسل (قوله: معها)؛ أي: الثلاثة. ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا بأن غاية ما في المسألتين الخلاف بالوجوب الوضعي، وعدمه، وهو المعتمد فمن أين الندب؟ قلنا: بعد تسليم عدم اطلاع صاحب الأصل عليه يكفينا في الندب قاعدة مراعاة الخلاف، وقد ذكر عن ابن بشير ما يقوى الأصل، فلذا وافقناه (قوله: هذا ما يظهر) يشير لما عرفت من اختلاف الاستحسانات في الشكوك.

(وصل واجبات الغسل)

(وصلٌ: وواجبه نيةٌ وموالاةٌ كالوضوء) فيهما فمنه أخذ أنه لا يضر نسيان الموجب بل إخراجه، ولا ينوب غير الواجب الأصلي عنه لما سبق، أو استباحة ما ندبت له. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل واجبات الغسل) (قوله فيهما)؛ أي النية، والموالاة (قوله: فمنذ أخذ)؛ أي: من التشبيه، وأخذ أيضًا أنه يبنى بنية إن نسى مطلقًا كالعاجز الحقيقي إلخ ما تقدم، وأن النية عند أول واجب، أو مفعول، وفي تقدمها بيسير إلخ (قوله: لا يضر نسيان الموجب) كأن نوت الجنابة ناسية للحيض، أو العكس، أو تذكرت غير المنوي، ولم تخرجه أجزأها ذلك (قوله: ولا ينوب) عطف على قوله: أنه لا يضر (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجب أصلًا كالجمعة، والعيد، أو واجب غير أصلي رعيًا لأصله كأن نذر غسل الجمعة، فلا ينوب عن الجنابة، ولا عن الحدث الأصغر، فإن نوى به القراءة أجزأه، لأنها لا تجوز إلابعد ارتفاع الجنابة، وكذا مس المصحف كذل للقاضي على الرسالة، وأما نيابة غير الواجب عن غير الواجب فصحيحة، وظاهره، ولو كان المنوب عنه أعلى كالمندوب عن السنة، واستظهر (عج) عدم النيابة، والظاهر خلافًا لعبد الباقي أنه يحصل له ثواب غير الواجب إذا نواهما بغسل واحد (قوله: واستباحة ما ندبت له) بيان لما سبق، وقيل بالإجزاء؛ لأن الفضيلة لا تكون إلا بعد الواجب ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل وواجبه نية وموالاة كالوضوء) (قوله فيهما)؛ أي: فالنية فرض الغسل، أو رفع الحدث، أو استباحة ممنوع؛ كما سبق، والموالاة بعدم الجفاف (قوله: فمنه أخذ إلخ) يشير إلى وجه الاستغناء عن قوله: وإن نوى الجنابة والجمعة إلخ (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجبًا أصلًا، أو وجب بالنذر، كأن نذر غسل الجمعة فلا ينوب عن غسل الجنابة، ومفهومه العكس، نيابة الجنابة عن الجمعة صحيح، ومعناه أن ينوي تأدية شعيرة الجمعة بغسل الجنابة؛ كما تتأدى تحية المسجد بالفرض، لا أن الجنابة غير مقصودة لذاتها بل للنيابة، وإلا نيابة مسنونٍ عن مسنون كغسل جمعة، وغسل إحرام ففي (عب): لا يجزئ، فأورد عليه أنه كنيابة الحيض عن الجنابة، وعكسه، فإنما يضر

(وتخليل مطلق الشعر)، وسبق في الوضوء الضفر، والخاتم، (وذلك، وإن بعد انفصال الماء) بحيث لا يصير مسحًا كما في (شب) بعضو، ولا يشترط هنا خصوص اليد، أو خرقة، فتجزئ مع القدرة على الأول في الأظهر، وقيل: لا يدلك بالخرقة؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مطلق الشعر) ولو كثيفًا أو من غير الليحة (قوله: وسبق في الوضوء الضفر والخاتم) والخرص وتقدم أن المأذون فيه لا يجب تحريكه وقول ناظم مقدمة ابن رشد: وحرك الخاتم في اغتسالك ... والخرص، والسوار مثل ذلك طريقة ضعيفة كما نبه عليه شارحه (قوله: وذلك) ويكفى فيه غلبة الظن على الصواب خلافًا للجماعة هنا تبعًا للزروق (قوله: وإن بعد انفصال الماء) قيل: إلا أن يكون بجسده نجاسة فلابد من المقارنة انتهى؛ (ميارة) (قوله: بحيث إلخ)؛ أي: ملتبسًا بحالة هي ألا يصير مسحًا بأن يكون سائلًا على الأعضاء (قوله: أو خرقة)؛ أي: يجعلها بين يديه بكل يد طرفًا لا بكيس فإنه باليد (قوله: فتجزئ) تفريع على التخيير المأخوذ من أو. (قوله: في الأظهر) هو ما قرره الصغير تبعًا للَّقاني، وقال عبد الباقي، والبناني: لا تجزئ. (قوله: وقيل لا يدلك) وارتضاه ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ الإخراج، وفرق بأن المقصود في الموجبين واحدا، وهو رفع الحدث بخلاف المسنونين، ففي كل معنى لا يكون في الآخر، وهو وظيفة شعيرته الخاصة به، لكن إنما يظهر الفرق إذا نسى أحد المسنونين، أو تذكره، ولم ينو القيام بشعيرته، فيطلب لها بغسل آخر، وقوله: لم ينو القيام بشعيرته هو عدم النية لا نية العدم الذي هو الإخراج المضر في الموجبين أيضًا، ومما يستويان فيه غسل واحد يؤدي به الشعيرتين، فيحصلان، ولو قصده لأحدهما ابتداءً، وتتأدى به الأخرى نيابة فيما يظهر، والظاهر أيضًا جريان هذا التفصيل في نيابة المسنون عن المندوب (قوله: مطلق الشعر)، ولو غير لحية خفيفة، وفي (بن)، وغيره العفو عن العروس تزين شعرها، فيكفيها المسح عليه؛ فانظره، وفي (ح) في التنبيه الخامس عشر: عند قوله المصنف في الوضوء: ولا ينقض ضفره رجل، أوامرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله قال: لأن إزالته من إضاعة المال؛ فليحرر. (قوله: هنا) محترزه ماسبق الكلام فيه في الوضوء (قوله: لا يدلك بالخرقة)؛ أي: لا يشرع الدلك بها لا مع القدرة على العضو، ولا

ليس من عمل السلف خصوصًا، والدليل القوى على أن المقصود عموم الماء، (ثم استناب، فإن تعذر سقط، ومننه) غسل يديه أو لا ثلاثًا، ومسح صماخ، ومضمضة، واستنشاق) كما في الوضوء، (والأكمل أن يسمى، ثم يديه ثم الأذى)، ـــــــــــــــــــــــــــــ رشد، والقرافي، وابن عرفة (قوله: ثم استناب) ولا يمكن ما عدا الزوجة والسرية مما بين السرة والركبة، فلا تجزئ الاستنابة مع القدرة عليهما؛ كما للطخيخي، والزرقاني (قوله: فإن تعذر سقط) وليس من التعذر قدرته على حائط بملكه غير حمام أو لا بملكه ولا ضرر فيه (قوله: غسل يديه أولًا)؛ أي: قبل الإدخال في الإناء على ما تقدم ثم يعيدهما للجنابة على الصواب (قوله: ومسح صماخ) وما زاد غسله فرض (قوله: كما في الوضوء) راجع لجميع ما تقدم (قوله: ثم الأذى)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ مع العجز، والظاهر أن الاستنابة كذلك على هذا القول (قوله: خصوصًا إلخ)؛ أي: فلا يشدد في الدلك إلى هذا الحد (قوله، والدليل القوي) الأحاديث التي عبر فيها بإضافة الماء، وإن أجيب بحملها على الغسل المعنون به في غسل الجنابة، والدلك جزء من مفهومه، فارق بينه، وبين مجرد الإضافة، أو الغمس مع أنا نقول: يجب غسل النجاسة، ولو زالت بإفاضة الماء من غير دلك كفى؛ فالغسل هنا بمعنى الإزالة (قوله: المقصود عموم الماء)؛ أي: والدلك واجب لذلك، فهو واجب لغيره، والمشهور واجب لنفسه، وحيث عرفت أن الدلك مختلف فيه، فهو إمرار لطيف لا ينبغى التشديد فيه حتى يفتح باب الوسواس، ولا عبرة بمن قال: لا يكفي غلبة الظن، فإنها كاليقين فقهًا بل تكفي في الغسل من أصله. (قوله: أولًا) هذه أولية حقيقية، والآتية في إزالة الأذى إضافية، فإذا نوى رفع الحدث عند غسلهما أجزأ في الفرض، والسنة (قوله: صماخ)، ويقال بالسين أوله مكسور؛ يعني ما لا يمسه إلا رأس الأصبع، وما قبل ذلك واجب غسله. شيخنا عند قول الأصل: يجب غسل ظاهر الجسد في حاشية (عب) ما نصه: انظر ما الفرق في جعلهم هنا داخل الأنف، والعين والأذن، من الباطن دون التكاميش، فإنها من الظاهر. انتهى. أقول: أما داخل الأذن، فأدخل في الخفاء على ما عرفت، ودين الله يسر، وأما الأنف، والعين، وداخل الفم/، فالعدم وجوبها في الوجه في الوضوء مع الإجماع على تعميم ظاهره (قوله: واستنشاق) أدرج فيه هنا الاستنثار؛ كأصله، وأوجب الحنفية

ويكفي للجنابة، ولابد من انفصال الماء طهورًا، (ثم قرنه بالنية، ووجب استرخاء بغسل مخرج، ثم أعضاء وضوئه) قال: الأصل مرة، ورده (ر) بأنه تابع لقول (عياض) لم يرد تثليثه، والحق وروده؛ كما قال (ابن حجر)، فانظره، (ومسح رأسه) قبل غسلها ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: ليقع الغسل على أعضاء طاهرة (قوله: ويكفي للجنابة)؛ أي: إن نواها؛ كما قال اللخمى، وهو مذهب المدونة وإلا كان لمعة إذ لا يشترط طهارة العضو في رفع الحدث الأصغر أو الالأكبر على ظاهر نصوصهم؛ خلافًا لابن مسلمة، وابن الجلاب، ومن قال بقولهما: إنَّ الغسلة الواحدة لا تجزئ لهما وأنه لابد من تقديم طاهرة المحل على غسل رفع الحدث. (قوله: ولابد من انفصال الماء إلخ) حتى يزول الأذى فلا حاجة لقول التتائي: إذا لزم تغيير الماء كان غسل الأذى واجبًا، وإلا كان الغسل باطلًا فإن إزالة النجاسة لابد فيه من انفصال الماء طهورًا سواء قدم أو أخر؛ تأمل (قوله: بالنية)؛ أي: نية رفع الحدث؛ لأنَّه إذا غسله بدون نية ربما لم يمسه بعد ذلك حفظًا على الوضوء فيؤدي لبطلان غسله. (قوله: ووجب استرخاء إلخ)؛ لأنه من إزالة الحدث المتفق على وجوبها مطلقًا، والتكاميش التي في الدبر من الظاهر. (قوله: ثم أعضاء وضوئه) ظاهره إعادة غسل يديه لكوعيه، وقوّى الرماصي عدمها، ويكون الغسل بنية الجنابة فإن نوى الأصغر أجزأه على مذهب المدونة كذا في التوضيح، قال الجيزي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنَّ النية التي تقدمت عند غسل فرجه منسحبة على ذلك؛ وليحذر من مس ذكره بعد ذلك إن أراد الصلاة فإن مسه بعد تمام الطهارة أعاده بنية رفع الحدث الأصغر وإن مسه في الأثناء فكذلك عند أبي أبي زيد، وقال القابسي: لا يحتاج لنية الأصغر، انظر تهذيب عبد الحق (قول: ورده) بأنه وارد من رواية عائشة وقد ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة، ولا يقال: نحن لا نستدل بالحديث لأنا غير مجتهدين فلا يستدل بما أثبته ابن حجر وغيره، لأن هذا لا يقال إلا لو كان الرد على نص الإمام وإنما هو على عياض وهو إنما ذكره متمسكًا بعدم وروده في الحديث لعدم اطلاعه فلو اطلع عليه لرجع عنه، وكثيرًا ما يبنى هو الأحكام في قواعده على الأحاديث؛ كما هو ظاهر لمن اطلع عليها (قوله: ومسح رأسه)؛ أي: ندبًا وقيل وجوبًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ المضمضة في الغسل، وزاد الحنابلة الاستنشاق، فيحافظ عليهما للخروج من الخلاف

لتأنيسه بالماء، ويمنع الزكام، والنزلة (بقليل) في (ح) يبدأ من المؤخر، (ثم يثلثها) يعمم بكل مرة على التحقيق، (ثم رقبته، ثم شقه الأيمن، وهل، ولو ظهرا، وبطنا، أو يؤخرهما، ويبدأ بالظهر، وهل يغسل جميع الأيمن قبل الأيسر، أو للركبة، ثم مثله من الأيسر وجهان)، ومما ترددوا فيه أيضًا غسل الرجلين مع أعضاء الوضوء، أو يختم بهما، أو الأول في غسل غير واجب لموالاة الوضوء الواجب، ومسح الرأس معها أيضًا، ويدرج الصماخ في الأذن، ولا يصب فيه الماء؛ للإيذاء، وندب قلة ماء بلا حد)؛ كالوضوء، وغسل فرج جنب أراد الجماع، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ويمنع الزكام الخ)؛ لأن الماء إذا أصاب المسام دفعه قبل أن تأنس به؛ تولد من ذلك النزلة. (قوله: والنزلة) بفتح النون وهو عطف مرادف (قوله: على التحقيق) قال ابن ناجي: هو ظاهر كلام أهل المذهب، وبه الفتوى؛ خلافًا لمن قال: واحدة لكل ناحية. (قوله: وهل ولو ظهرًا؟ ) ورجحه الصغير (قوله: أو يؤخرهما) ورجحه الزرقاني، وصريح نقل الحطاب عن ابن جماعة تقديم الظهر على الجانبين؛ أنظره. (قوله: أو للركبة) وهو ما للحطاب، وابن مرزوق، وابن عاشر. (قوله: أو يختم بهما) وهو الراجح؛ كما في البناني، وشهره الفاكهاني في شرح العمدة. (قوله: الموالاة الوضوء) فيه أنه فصل يسير قال المشذالي: وفيه أنه لا يلزم من اغتفاره بعد الوقوع جوازه ابتداءً (قوله: ومسح الرأس معها)؛ أي: مع أعضاء الوضوء (قوله: أيضًا)؛ أي: مما تردد فيه هل يمسحه أو لا؟ ؛ لأنها تغسل (قوله: ويدرج الصماخ)؛ أي: أن سنية مسح صماخ الأذن تدرج في مسح الأذن في الوضوء (قوله: ولا يصب فيه الماء)؛ أي: في الصماخ، أو الأذن (قوله: وغسل فرج الخ)؛ أي: ليقوى العضو فتتم اللذة وهو قاصر على الذكر؛ كما للأجهوري، والحاشية خلافًا للخرشي (قوله: أراد الجماع) ولو لغير الأولى، وذكر الحطاب في فصل القسم للزوجات عند قوله: ووطء ضرتها بإذنها عن ابن العربي من آداب الجماع، وألا يطأ حرة حتى يغتسل، وأن ذلك مكروه قبل الغسل؛ وكذلك من آدابه ألا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قلة) تبع هنا أصله اختصارًا، وعبر في الوضوء بتقليل إيضاحًا للمراد، والخطب سهل (قوله: وعسل فرج) قيل محل الندب إذا تحدث الموطوءة، وإلا وجب لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها. قال ابن فجلة: ويندب للأنثى، ورده (عب) بأنه يرخى

ووضوءه لنوم، لا تيمم ولم يبطل) بحيث يطلب بآخر (إلا بجماع) أنشد (الخرشي) في (كبيرة): وإن سئلت وضوء ليس يبطله ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب (وينتقض وضوء غير الجنب للنوم بمطلق الناقض (عياض) إن لم يضطجع؛ كلزيارة ولي) تشبيه في ندب الوضوء، (وسلطان، ودخول سوق، وتمنع الجنابة؛ كالأصغر والقراءة إلا كلتعوذ)، واستدلال ولا يتقيد بكالآية بل ظاهر كلامهم أن له قراءة (قل ـــــــــــــــــــــــــــــ يغسل فرجه من الأذى، وأما وطء الأمة بعد الأمة أو الحرة فلا بأس به بدون غسل ونقل عن بعض شراح الشفاء منع الجماع قبل غسل الفرج لإدخاله النجاسه عليها (قوله: ووضوء لنوم) اللام للتوقيت؛ أي: عند إرادة نوم؛ لأن المصنف مار على أن الوضوء معلل بالنشاط للغسل لقوله: لا يتيمم فلا يفعله إلا إذا وجد من الماء ما يكفي غسله. (قوله: لا تيمم) لعدم العلة وفي النشاط للغسل. (قوله: ولم يبطل الخ)؛ لأنه ليس لرفع الحدث. (قوله: إلا بجماع)؛ أي: ولو حكمًا كأن يخرج المني بلذة معتادة؛ قاله المحشي. (قوله: عياض) في الحاشية ضعفه، قال المؤلف: لكنه ظاهر فإن النوم من النواقض، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توضأ بعد مضاجعة أهله وملاعبتهم مع أنه ناقض ومثله في حاشية عبد الباقي. (قوله: والقراءة) ولو خاف النسيان (قوله: إلا كلتعوذ الخ) ولا يحصل له ثواب القراءة؛ لأنه بالقصد امتثالًا إلا إذا لاحظ أن التعوذ مأمور به شرعًا، وامتثل فله ثواب، أنظر: الحاشية (قوله: واستدلال) ـــــــــــــــــــــــــــــ محلها، ولعل الأظهر كلام أحمد خصوصًا لفور الجماع، وتنشفه (قوله: ووضوءه) (عب): مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل (قوله: لا تيمم) بناءً على أن العلة النشاط، وقيل: يتيمم عند عدم الماء بناءً على أن العلة الطهارة، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه عمل عند المالكية وإن قال به بعض أهل العلم كما في الموطأ (قوله: أنشد الخرشي) البيت لـ (تت) وقد تسبناه له في حاشية (عب) (قوله: عياض إن لم يضطجع) ظاهر وإلا لطلب بتجديد إن لمس أهله بغير جماع قبل النوم، وهو حرج لم ينقل عن السلف (قوله: كالأصغر) ربما أفاد أن الجنب يمس المصحف؛ للتعلم كما سبق في الأصغر، وهو أحد قولين؛ كالحائض بعد انقطاع الدم (قوله: والقراءة) ولو بقصد الذكر لا القراءة؛

أوحى) إلى وتبعه في (ح) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو (كذبت قوم لوط) (عج) وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصنٍ وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان (ودخول مسجد وإن مجتازًا إلا الخوف أو انحصر الماء فيه فبالتيمم) وإن احتلم فيه هل يتيمم لخروجه كما حكاه في النوادر أولًا؟ وهو الأقوى كما (في) (ح) في باب ـــــــــــــــــــــــــــــ أو فتح على غيره (قوله: بأن القرآن الخ)؛ لأن (من) في قوله تعالى {وننزل من القرآن} للبيان (قوله: ودخول مسجد) وإن مسجد بيته، أو مغصوبًا، أو مستأجرًا، ولا يتيمم لدخول المسجد لفضل الجماعة؛ لأنه إذا كان لا يتيمم به للنوافل فأولى فضل الجماعة، ذكره الحطاب أول التيمم، ونظر فيه المواق، وبحث فيه المصنف بأنه إن كان لم يصل تلك الصلاة فيأتي أنه يفعل غير الفرض تبعًا له وإن كان صلاها فلا يتيمم لها ولا لدخول المسجد فتأمل (قوله: وإن مجتازًا) وقال ابن مسلمة، والشافعي بجوازه لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} فإن المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو موضعها وهو المسجد. لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"؛ ولأنه لا يجوز المبيت به إجماعًا فوجب المنع من الدخول كالحائض بجامع أن كلًا منهما نجس حكمًا ولا حجة لهما في الآية لقول الزجاج: المعنى إلا مسافرين وتقدير المضاف خلاف الأصل، وقولهما: ليس في الصلاة عبور قلنا: عبور السبيل هو السفر ففي الصلاة باعتباره عبور السبيل (قوله: أو انحصر الماء فيه الخ)؛ لأنه صار عاجزًا عن الماء، وكل عاجزٍ عنه يتيمم لكل شيء، أما عجزه عن الماء خارج المسجد فحسى وأما داخله فحكمي. إن قلت: إذا تيمم لدخول المسجد صار واجدًا للماء وذلك يبطل التيمم؛ فيلزم وقوعه في محذور الكينونة في المسجد جنبًا بلا تيمم فيمنع من الدخول بالتيمم لذلك. فالجواب: أن وجود الماء لا يكون مبطلًا إلا مع القدرة على استعماله، وهو غير قادرٍ على الاستعمال فيه بناءً على منع المكث في المسجد جنبًا. أفاده المعيار تأمل (قوله: هل يتيمم لخروجه؟ الخ) قال المشذالي عن ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن قرآنية القرآن ذاتية له خلافًا للشافعية (قوله: وإن مجتازًا) وأجاز الشافعية دخول المجتاز الذي رده الأصل بقوله: ولو مجتازًا وفي (بن) أجاز ابن مسلمة دخوله مطلقًا؛ فأنظره (قوله: احتلم فيه) وأما إن احتلم في بيت القناديل مثلًا ولا يجد فيه ماء

التيمم لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتيمم لما دخله ناسيًا وخرج اغتسل وعاد للصلاة رأسه تقطر، وقد يقال من خصوصياته -صلى الله عليه وسلم- إباحته مكثة بالمسجد جنبًا إلى أن يلتفت للتشريع وبالجملة الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه (ككفر) تشبيه في المنع من المسجد (وإن أذن مسلم إلا لضرورة) عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر (ويجزئ) الغسل (عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) لا إن تلاعب بنية الغسل بلا جنابة (كعكسه) ومنه لمعة في الغسل فعلها في الوضوء (وإن ناسيًا لها) أي الجنابة عند الوضوء ولو غسل رأسه في الوضوء ولمعة الغسل منها على الظاهر وكذا غسل جبيرته وأولى مسح عن مسح. ـــــــــــــــــــــــــــــ العوفي: والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد، وأما لو نام في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه (قوله: ككفر) انظر هل ولو صبيًا لاعتبار ردته؟ (قوله: تشبيه في المنع) لوجود علته وهو النجاسة (قوله: إلا لضرورة عمل) ويدخل من الجهة التي فيها عمله (قوله: ومنها قلة أجرته)؛ أي: قلة لها بال كما في الحاشية (قوله: ويجزئ الغسل الخ) لاندراج الأصغر تحت الأكبر فإذا سقط حكمه سقط، وهذا ما لم يمس ذكره بعد فراغ الغسل أو في الأثناء، وإلا فلابد من إعادة الوضوء بنية على ما تقدم (قوله: كعكسه) ولو سابقًا على الغسل قاله اللخمي (قوله: ومنه لمعة في الغسل ففعلها في الوضوء) ولو انتقض وضوءه قبل كماله وإن لم نقل بارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراده؛ لأنها غسلت بنية الفرض كما لأبي الحسن المنتصر وخلافًا لابن قداح (قوله: ولو غسل رأسه الخ)؛ لأنه ناب عن الواجب ويجزئ عن اللمعة (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ لأي: والحال أن لمعة الغسل من الرأس (قوله: وكذا غسل جبيرته)؛ أي: إن غسلها في الوضوء ينوب عن مسحها في الغسل (قوله: وأولى مسح عن مسح) كأن يكون فرضه مسح رأسه في الغسل فنسى مسحه في غسل جنابته ثم مسحه بعد ذلك في وضوئه وهذا ما ـــــــــــــــــــــــــــــ فمن ما صدقات قوله أولًا فبالتيمم (قوله: وإن أذن مسلم) خلافًا للشافعية لنا أن المسجد بيت الله فألحق لله وخص الحنفية الحرمة بالمسجد الحرام لنا أنه عمم بالجمع في قوله: {إنما يعمر مساجد الله} بعد التخصيص (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ أي: من الرأس جملة حالية مما قبلها.

وصل المسح على الخفين

لا تيمم الوضوء عنه كما يأتي. (وصل حاز وإن بحضر وسفر معصية) وما في الأصل ضعيف فإن القاعدة كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر ولو عاصيًا بالسفر بخلاف الفطر والقصر وما قبل المبالغة السفر المباح (مسح خف ـــــــــــــــــــــــــــــ قاله ابن عبد السلام، وخالفه بعض شيوخه، قال ابن عرفة: وصوب؛ لأن المسح للغسل واجب لكل الرأس إجماعًا، والوضوء قد لا يعم وإن عن فالعموم غير واجب إجماعًا فصار كفضيلة عن واجب؛ ولأن المسح للغسل، كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل؛ تأكل ذكره القلشاني في شرح الرسالة. انتهى. (قوله: لا تيمم الوضوء عنه)؛ أي: لا يجزئ التيمم للحدث الأصغر عن الأكبر؛ لأنه نائب عن البعض بخلاف تيمم الجنابة فإنه عن الجميع، والفرق أن في الغسل نيابة أصلٍ عن أصل وفي التيمم فرع عن فرع. *وصل المسح على الخفين* (قوله: جاز) وإن كان خلاف الأولى فإن الغسل أفضل، والجواز باعتبار الإقدام فلا ينافي وجوب المسح بعد ذلك، وفيه أن الإقدام أمر اعتباري ولا تكليف إلا بفعل، فالأولى أن الجواز من حيث ذاته، والوجوب من حيث قيامه مقام الغسل؛ فتأمل، والظاهر أن الجواز لا يختص بالمكلف (قوله: مسح خف) وهو من الطهارة المائية ضرورة أن المسح بالماء ولذا قدمه على التيمم، ومن أطلق فيه النيابة عن البعض لاحظ أن الأصل الغسل ونيابته خاصة بالوضوء لبطلانه بالجنابة لما يأتي، ولا يكفر منكره؛ لأنه ثبت بالمشهور دون المتواتر؛ كما في حاشية السيد، وأجمع عليه أهل السنة فقط. وأما قراءة جر الأرجل فليست بكافية لاحتمال المجاورة أو أن المسح ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الخف) (قوله: جاز)؛ أي: حيث العدول عن الغسل الأصل وإن قام مقام الواجب، حتى قيل: إن الواجب أحد الأمرين لكن الاصطلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير ابتداءً، ككفارة الصيد (قوله: فإن القاعدة الخ) وسر ذلك أن المعدوم شرعًا

وإن جوربًا جلد كله) يعني ما ظهر ولا عبرة بالداخل كما يفيده عنوان تجليد الجورب فإنه وضع الجلد فوقه ويؤخذ أيضًا من قولي (أو فوق حائل)؛ أي: أو لبس فوق حائل على القدم؛ كلفائف، وأما المسح على حائل فيأتي أنه عدم (إن خرز) لا لزق أو سلخ؛ كذلك على الظاهر قصرًا على الوارد (وستر للكعبين) ولو بمعونة زر لا سراويل (واغتفر شق لم يعظم) والعظم الثلث عند الأصل، وابن بشير: وجل القدم على ما في المدونة، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وما يعتذر معه مداومة المشي لذوي المرواءات عند العراقيين، وعول ابن عسكر في عمدته على الأخيرين؛ أنظر: (شب)؛ فلذلك لم أعبر بما في الأصل، والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (إن التصق كمنفحٍ لم يصل منه البلل وأمكن تتابع المشي به) عادة لذوي المرواءات قال في ـــــــــــــــــــــــــــــ الغسل الخفيف؛ كما سبق. انتهى. مؤلف. (قوله: كما يفيده عنوان الخ) فإنه أن المراد ما ظهر وأنه لا عبرة بالداخل (قوله: فإنه وضع الجلد)؛ أي: تجلد الجورب (قوله: فوقه)؛ أي: الجورب (قوله: ويؤخذ أيضًا)؛ أي: ويؤخذ عدم الاعتداد بالداخل فإنه غايته أنه من الحائل (قوله: فوق حائل)؛ لأن المقصود مسح الخف (قوله: أو سلخ كذلك): أي: على هيئة المجزور (قوله: وستر) لئلا يلزم قصر النائب عن المنوب عنه (قوله: ولو بمعونة زر) وليس كالربط؛ لأنه منه فإنه فكه بعد المسح ضر حيث زاد على ما يغتفر في النزع الآتي، ولا يضر ما نزل عن محل الغرض لثقل ما حيط به وإذا رفع ستر (قوله: والعظم الثلث)؛ أي: ثلث القدم لا الخف وهذا إن كان في محل الفرض؛ وإلا اغتفر مطلقًا (قوله: والظاهر إلخ) وفاقًا لبعض الشرائح، وخلافًا لك (قوله: تلفيقه)؛ أي: العظم (قوله: إن التصق)؛ أي: في حالة المشي وعدمه فإن اتفق انفتاحه؛ فكالجبيرة إذا دارت (قوله: وأمكن) عطف على خرز (قوله: لذوي المروآت) ولا يكون ذلك إلا باستقرار جميع القدم (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ كالمعدوم حسًا فالسفر الذي لا يقر عليه شرعًا كالعدم فهب أنه حاضر، نعم على القول الضعيف من أن أحاضر لا يمسح على الخف يظهر ما في الأصل (قوله: لا سراويل) يعني إذا كان لا يكمل الستر إلا بها لا يمسح (قوله: شق) يعني ملتصقًا الحافتين بدليل مقابلته بالمنفتح بعد. (قوله: والظاهر) استندت فيه في شرح

الأصل: فلا يمسح واسع وسكت عن الضيق ففي (حش) عن الصغير متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر (ولبس بعد طهارة ماء كملت) ولو بمسح على خف أراد لبس ثانٍ عليه كما في (ح) وغيره فأولى جبيرة (لا إن غسل رجلًا وأدخلها) أو جلها بل قال (عج): إن أحدث بعد أن أدخل نصف القدم كان لابسًا على غيره طهارة كما في (عب) في مبحث النزع (إلا أن يخلعها بعد الكمال بلا ترفه لا لمنع برغوث أو مشقة الغسل) أو لإبقاء حناء مثلًا ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو الظاهر)؛ لأنه غير لائق بذوي المرواءات (قوله: وليس بعد طهارة ماء) شمل الغسل الذي سلم من ناقض الوضوء ولا يشترط ذلك في شد الجبيرة، والفرق أن الجبيرة أمر ضروري لا اختيار له فيه، وقد يأتيه وهو محدث فلا يمكنه إيصال الماء إلى الجرح، بخلاف لبس الخف فإنه لا ضرورة له فيه بل أمر اختياري أفاده التلمساني بشرح الجلاب في باب الجبيرة (وقوله: كملت) حسًا ومعنى بأن تحل بها الصلاة فحرج المندوب (قوله: فأولى جبيرة)؛ أي: في رجله لبسه بعد مسحها (قوله: لا إن غسل رجلًا الخ) وكذا إن كان في وضوئه لمعةً كما للجزولي على الرسالة، قال الحطاب: وهو بناءً على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده، وفيه نظر بل حتى على مقابله لما علمت أن هذا الخلاف لا تصح حقيقته (قوله: إلا أن يجعلها الخ) بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يقال: يلزم عدم البدء بالميامن لحصول ذلك ابتداءً والخلع للضرورة، وقيل: لابد من النزع لليسرى أنظر الحطاب، فإن قطعت اليسرى قبل النزع فلا يجزيه، وأما لو قطعت اليمنى بعد لبس اليسرى فلا يطلب بالنزع لها لوقوعه بعد تمام الطهارة (قوله: بلا ترفه) حال من لبس (قوله: لا لمنع برغوث) ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصل لتعبيره بمخرقٍ لا مخروق (قوله: وسكت) بفتح التاء مخففة والضمير المستتر للأصل (قوله: وهو الظاهر)؛ أي: ما قرره صاحب الحاشية في قراءة (عب) حيث نافى كل منهما ما اشترط من تتابع المشي (قوله: كملت) ولو قلنا يرتفع الحدث عن كل عضوٍ بإنفراده؛ لأن الشرط كمال الطهارة (قوله: فأولى جبيرة) وجه الأولوية أنها ضرورية (قوله: نصف القدم) يعني اليسرى وقد كان لبس اليمنى، فلو أنه أدخل جل اليسرى أيضًا لم يضر حدثه؛ لأن الحكم للأغلب (قوله: برغوث) هو كقول الأصل لينام (قوله: أو مشقة الغسل) هو كقوله: لابس لمجرد

لغير دواء (وللعادة مسح) وأولى للسنة أو حر أو برد وأما خوف عقرب لـ (عج) يمسح وهو ظاهر. وقال السنهوري: لا يمسح. ونحوه في زمن نقل ابن فرحون عن ابن راشد وأقره (وعصيان) عطف على ترفه ومنه العجب (لا محرم لم يضطر والأظهر) من التردد (إجراء مسح المغصوب) وإن حرم (والواجب مسح جميع أعلاه) لكن لا يجدد كما سأقول بللًا: إن جفت يده إلا للرجل الأخرى؛ لأنه لا يعطي قوة مسح الرأس المطهر أصالة، ومن ثم في (عب)، و (حش) لا ـــــــــــــــــــــــــــــ محترز قوله: بلا ترفه (قوله: وقال السنهوري: لا يمسح)؛ لأن اتقاء العقارب بالخف أمر نادر لا حكم له فإن كان بمحلٍ ضرر العقارب به غالب فالظاهر أنه يمسح عليه من باب أولى من البرد. انتهى. مؤلف. (قوله: والأظهر اخ)؛ لأن المسح مأذون فيه في الجملة والمنع عارض كالوضوء بالماء المغصوب (قوله: المغصوب) والظاهر أن مثله المسروق (قوله: وإن حرم) والفرق بينه وبين المحرم الإذن له في المسح على الخف في الجملة والحرمة من حيث الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب بخلاف المحرم كذا للقرافي ورده ابن عرفة بأن المح رخصة ضعيفة لا تبقى مع الغصب والوضوء عزيمة، قال العلامة أحمد بن إدريس البجائي: وأيضًا الماء المغصوب فات بمجرد استعماله وتعلقت قيمته بالذمة وبطل وجوب رد عينه فلم يحصل الوضوء به إلا حالة فواته لا حالة وجوب رد عينه، وفرق ابن عتاب بأن النهي في حق المحرم خاص؛ لأنه ممنوع وقت الإحرام بخصوصه والماسح النهي في حقه عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب مطلقًا والعام أخف من الخاص. انتهى. تأمل. (قوله: إلا للرجل الأخرى) ظاهره أنه لا يجدد للثانية إذا لم تجف الأولى وفي الحطاب وغيره في كيفية المسح ندب التجديد لها (قوله: لأنه لا يعطي) إشارة للجواب عما يقال؛ أي: فرق بين مسح الخف ومسح الرأس؟ مع أن ـــــــــــــــــــــــــــــ المسح (قوله: لغير دواء) أنظر هل يلحق حناء المرأة بالدواء؟ كما أجازوا لها مسح الرأس المطيب في الغسل وهو الظاهر بالأولى (قوله وللعادة)؛ أي: الحف عادة أمثاله (قوله: للسنة)؛ أي: الاقتداء بلبسه- صلى الله عليه وسلم- (قوله: وهو ظاهر) بالأولى مما قبله، وعلل القول الثاني بندور اتقاء العقرب به فيقتضي موافقته الأول عند الكثرة (قوله: والأظهر إجزاء مسح المغصوب) وذلك أن التحريم في الغصب لم يرد على

يشترط نقل الماء واستظهر شيخنا في الجوانب أن ما قارب كلًا له حكمه والوسط كالأعلى احتياطًا (وأسفله مندوب) ولكن يضر الشق فيه على ما سبق (فإن تركه أعاد الوضوء إن بعد غير ناسٍ) مراعاة للقول: بوجوبه فتخيل الموالاة (وإلا أتى به والصلاة في الوقت) فيهما (والمسح فوق حائلٍ عدم) فجري على ما سبق في الأعلى والأسفل (واغتفر مهماز (آلة همزة الدابة كمفتاح (صغر) كسلك (أو) ـــــــــــــــــــــــــــــ الرأس يجدد له إذا جفت يده وقد قال الحنفية: إن الخف غير مطهر وإنما هو مانع من سريان الحدث لما تحته (قوله: لا يشترط نقل الماء) في حاشية عبد الباقي لا يجزئ المسح ببلل رآه على الخف بخلاف مطر نزل عليه (قوله: ولكن يضر الخ) للزوم الجمع بين البدل والمبدل منه أن لو غسل ولا سبيل لمسحه لإمكان الأصل، فلا يقال: كيف الضرر مع أن مسحه غير واجب؟ ؛ لأن ذلك عند وجود هيئة الخف وقد حصل فيها خلل بالخرق (قوله: فتختل الموالاة) بهذا اندفع ما يقال: كيف تعاد الصلاة في الوقت والوضوء أبدًا؟ فإن الإعادة مندوبة (قوله: أتى به)؛ أي: بمسح الأسفل (قوله: والصلاة)؛ أي: وأعاد الصلاة فهو معمول لمحذوف لا معطوف على قوله به؛ لئلا يلزم العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ويلزم أنه قاصر على ما بعد إلا (قوله: في الوقت)؛ أي: المختار (قوله: فيجري الخ)؛ أي: فإن كان الحائل بالأعلى كان كمن ترك مسحه وإن كان بالأسفل كان كمن ترك أسفله ـــــــــــــــــــــــــــــ خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المخيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرًا ولذا تراهم يعطفون الخاص على العام لمزيد الاهتمام. ومن كلام الحكماء: (المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت)، ويقع في المحاورات وعلى الخصوص كذا، وخصوصًا كذا (قوله: لا يشترط نقل الماء) كأنهم خففوا في الخف؛ لأنه ربما أفسده الماء فلم يجعلوه كالمسح على الجبيرة الذي سبق إعطاؤه حكم أصله، وكلها استظهارات (قوله: يضر الشق فيه)؛ لإخلاله بهيئة الخف الذي هو مورد الرخصة (قوله: للقول بوجوبه) فقد قيل: واجب خفيف. نقل عن الإمام علي- رضي الله تعالى عنه-: لو كان العلم بالمعقول لكان أسفل الخف

(كبر) وهو (مباح) لا نقد (احتاج له مسافر) في الركوب (ويطلب نزعه يوم الجمعة) لغسلها ومقتضى خذا سنية النزع فلذا عدلت عن التصريح بالندب وأما القول بأن سنية الغسل إذا لم يكن لابسًا له فيحتاج لنقل كما في (حش) والأقرب حمل الندب على مطلق الطلب (وكل أسبوع) إذا لم ينزع يوم الجمعة مراعاة للإمام أحمد (ووضع اليد اليمنى على طرف أصابعه واليسرى تحت اليمنى وعكسه في اليسرى) على الأرجح كما في (ح) وغيره ويمرهما لكعبيه (وكره غسله وأجزاء وإن مع قصد إزالة حائل كالمسح) لانسحاب نية الوضوء نعم إن قصر النية على إزالة الحائل لم يصح كما لا يصلي به إذا مسح ونيته إذا حضرت الصلاة نزع وغسل ولا يضر نيته أن ينزع بعد الصلاة كما في (ح) عند كراهة الغسل (وتكراره وتتبع غصونه ولا يجدد لرجل جفت يده بها) والظاهر عدم الإجزاء بكظهر اليد هنا وفي ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: آلة همزة الدابة) وهو مباح ولو أدماها كما في الحطاب (قوله: احتاج له) قيد في الثاني (قوله في الركوب) فلا يغتفر الأزمنة (قوله: يوم جمعة) ولو ندبت له قاله الجيزي (قوله: لغسلها) فإن لم يرده فلا يطلب بالنزاع واستظهر طلبه به؛ لأنه إذا لم يأت بالغسل فلا أقل من أن يأتي بالوضوء خاليًا عن الرخصة (قوله: ومقتضى هذا سنية الخ)؛ لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدها (قوله: تحت اليمنى) من المقدم وقيل: من المؤخر (قوله: وكره غسله الخ)؛ لأن المسح أول مراتب الغسل فهو في ضمنه، ووجه الكراهة أنه مظنة إفساد المال ومخالفة السنة في حصول المقصود تبعًا (قوله: وأجزأ) وندب المسح لما يستقبل كما في الحطاب وغيره (قوله: وإن مع قصد الخ) أو لم يكن له نية كما في الحاشية خلافًا لعبد الباقي (قوله: كالمسح) تشبيه في الإجزاء مع قصد إزالة حائل (قوله: ولا يضر نية أن ينزع) والفرق أن الأول بم ينو بمسحه الصلاة بخلاف هذا (قوله: وتكراره)؛ أي: المسح بماءٍ جديد (قوله: ولا يجدد لرجل الخ)؛ أي: يكره، فإن كانت الأولى جدد ـــــــــــــــــــــــــــــ أولى بالمسح من أعلاه (قوله: والأقرب حمل الندب)؛ أي: الذي عبر به الأصل، ولعله سري من العراقيين الذين لا يفرقون بين السنة والمندوب (قوله: وإن مع قصد الخ)، أي: وإن كان الغسل مع قصد الخ (قوله: تكرار) ضبطه شيخنا بكسر.

الرأس بالأولى من ذلك الوضوء فلينظر (وبطل بوجوب غسل) فلا يمسح بوضوء النوم (وخرق عظم ونزع كل رجل لساق خف الجلاب والأكثر كالكل والأظهر) وفاقًا لـ (عج) (أنه مقابل) كما في (شب) وفي (ح) أنه تفسير (وبادر) حيث نزع كالموالاة (للغسل أو مسح الأسفل) ولا يجمع بينهما نعم لا يشترط تساوي ما في الرجلين في (ح) عن الذخيرة خمسة لا ترفع الحدث على خلاف بين العلماء: التيمم ومسح الخف، والجبيرة، وشعر الرأس، والغسل على الأظفار، والمذهب في الأخيرين الرفع ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في التيمم. ـــــــــــــــــــــــــــــ وجوبًا للثانية وندب إن لم تجف (قوله: فلينظر) أمر به؛ لأنه تقدم فيه خلاف في الوضوء فيحتمل جريانه هنا ويحتمل لا؛ لأنه رخصه (قوله: بوجوب غسل) ولو لم يغتسل (قوله: وخرق عظم) فإن كان في صلاة بطلت (قوله: وبادر) فإن كان المسح في وضوء التجديد ولم يبادر بطل هو فقط ذكره الوانوغي، وإنما لم يطلب بإعادة مسح الرأس إذا حلقه على المعتمد؛ لأنه مطهر أصالة بخلاف الخف؛ وكذلك الجبيرة (قوله: لا يجمع بينهما)؛ لأي: الغسل والمسح بأن يغسل رجلًا ويمسح الأخرى (قوله: ومسح الخف) بدليل وجوب المبادرة إلى مسح الأسفل (قوله: والمذهب في الأخيرين الرفع) ولذلك لا يطلب بغسل ما تحتهما إذا أزالهما. ـــــــــــــــــــــــــــــ التاء، ولعلع غير متفق عليه فقد فيل: التفعال كله بالفتح إلا تلقاء وتبيان (قوله: فلينظر) يشير لما سبق عن الرجال والمسناوي من إجزاء مطلق عضوٍ في الوضوء هل يجري هنا؟ (قوله: بجوب غسل) يشير إلى أن الصفة في قوله: الأصل بغسل وجب هي محط القصد لا الغسل بالفعل وقد وضحه بالتفريغ بعده (قوله: وخرق عظم) (عب) إن خاطه فورًا مسح وتعقبه شيخنا تبعًا لـ (ر) ببطلان المسح وتعين الغسل، وما لـ (عب) تبعا لـ (عج) قياسًا على الجبيرة إن ردت فورًا ورد بأن الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف الخف، ولذا أجبنا في شرح الأصل بجمل ما لـ (عب) على ما إذا لم يخرجه الخرق عن كونه لبسا عرفًا، وفصدق أنه ملبوس على الطهارة الأولى والخرق مانع كالحائل زال (قوله: لا ترفع الحدث) ومصداقه طلب الغسل بعد النزع والبرء ولو لم يحصل ناقض الطهارة الأولى (قوله: والمذهب الخ) لما سبق ولا يعيد

(وصل التيمم)

(وإن نزع رجلًا وعسرت الأخرى وضاق الوقت الذي هو به) على الأظهر كما في (عب) و (شب) وفي (ح) المختار) فهل يتيمم أو يغسل ويمسح؟ وإن كثرت قيمته وإلا مزقه وكثرته في ذاته عرفًا وقيل: باعتبار لابسه ويحتمل الزيادة على ما يلزم في التطهير (أقوال) خاتمة لم أذكر من شروط المسح طهارة الخف وإن كان في توضيح الأصل عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من المؤلفين لقول إنه خلاف التحقيق ولم يذكره ابن شاس، ولا ابن الحاجب، ولا ابن عرفة، ولا صاحب المدونة وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة- والله أعلى وأعلم. (وصل تيمم ولم يعد) في (عب) وغيره حرمة الإعادة. شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن نزع رجلًا) ولو لبسه على غير طهارة (قوله: فهل يتيمم؟ ) أو إن كثرت قيمته وإلا مزقه أو يجري على ما يأتي فيما إذا خاف بطلب الماء فوات ماء وهو الظاهر. (وصل التيمم) (قوله: ولم يعد) لا في الوقت ولا بعده وفي كل خلاف أنظر الحطاب، وفي القلشاني عن عبد الحق: إلا أن يكون جنبًا من جماع فإنه يعيد في الوقت؛ لأن دخول الفرج في الفرج يتجنس إلا أن يكون غسل ذكره (قوله: شيخنا: ليس في النقل الخ) قلت: ـــــــــــــــــــــــــــــ مزيل كاللحية فلو أطلق (ح) في الشعر كان أسعد بالترجيح (قوله: وفي (ح) المختار) لعله نص على المتوهم لبقاء الأداء بعده (قوله: ويمسح) إن وجدت شروط المسح، فإن لم يلبسه على طهارة فالتيمم؛ أو التمزيق، وموضوع المصنف نقص الوضوء، أما إن نزع رجلًا متوض ماسح ووضوءه باقٍ فالظاهر على القول بالجمع أنه يغسل ويكتفي بالمسح الحاصل حيث لم تبطل الموالاة، ولا معنى لإعادة المسح، وما قلنا من اعتبار الشروط في الممسوحة لا ينافيه ما في بعض العبارات من أنها صارت كالجبيرة؛ لأنه ليس تشبيهًا من كل وجهٍ هكذا يظهر. (وصل التيمم) من خصائص هذه الأمة اتفاقًا بل اجماعًا، وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة؟ خلاف. (قوله: ليس في النقل تصريح بالحرمة)

(عاجز عن استعمال الماء) وليس منع المبطون بل يقوم للماء وما خرج غير ناقض كما سبق في السلس وفاقًا لـ (لح) (وإن صحيحًا) حاضرًا (خاف به المرض) فما قبل المبالغة مريض بالفعل يضره والعبرة بالتجربة؛ أو الطبيب، أو القرائن العادية (ومسافر)، ولا يلزمه استصحاب الماء كما في (ح) وغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ يدل عليها ما في الحديث (لا صلاتين في يوم) وهذا قد سقط عنه الصلاة (قوله: عاجز عن استعمال) دخل في ذلك من حصل له الميد في البحر ولم يجد من يناوله الماء، ومن عظمت بطنه حتى لا يستطيع تناول الماء ولا يجد موضئًا (قوله: بل يقوم للماء) إلا أن يضعف عن القيام ولم يجد من يوضئه (قوله: وفاقًا للحطاب)؛ أي: وخلافًا لعبد الباقي في قوله بالتيمم فإنه خلاف المعروف من المذهب (قوله: يضره) لزيادة المرض أو تأخر البرء ومن هذا القبيل كما في (الحطاب) خوف ذهاب العرق إذا قام وتوضأ فإنه يتيمم ويصلي إيماء للقبلة ولا إعادة عليه في الوقت (قوله: والعبرة)؛ أي: في الضرر (قوله: التجربة الخ) ولا يعتبر الشك (قوله: ومسافر) وإن لم يكن السفر تقصر فيه الصلاة (قوله: ولا يلزم استصحاب الماء) وإنما هو مندوب ولم يجعلوا كجماع المتوضئ؛ لأنه فرق بين إبطال العبادة الحاصلة والمترقبة ومثل المسافر الحصاد والحراث ونحوه يعلم أنه لا يجد الماء في الموضع الذي يشتغل فيه كما في زروق على الإرشاد عن الشبيبي، وفي المعيار عن سيدي ـــــــــــــــــــــــــــــ لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافًا لها عن المائية لما فيها من الاستظهار على الشارع فيما شرع فما نقل عن ابن حبيب وعبد الملك وغيرهما من إعادة الحاضر الصحيح العادم للماء أبدًا أو في الوقت إما محمول على شائبة التقصير كقول الشافعية: يعيد إذا كان بموضع يوجد فيه الماء وسيأتي ويعيد المقصر، وإما أنه راعى قصر التيمم على السفر كما في القرآن {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية لكن العموم ثابت بالسنة (قوله: المبطون)؛ أي الذي إذا قام للماء واستعمله انطلق بطنه كما يدل عليه ما بعد، أما مبطون يضر به الماء أو أعجزه الإعياء؛ أو عظم البطن عن تناول الماء فيتيمم (قوله: أو الطبيب) يعني إن لم يجرب هو فلا ينافي استبعاد الطب للتجربة مطلقًا (قوله: أو القرائن العادية) كخوفه انقطاع عرق العافية إذا استعمل الماء (قوله: ولا يلزمه استصحاب الماء) هذا

وإن عاصيًا به) وما في الأصل ضعيف نعم قد يقال: العاصي بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح؛ لأن رخصته تختص بالسفر لكن في (ح) يتيمم المسافر للنوافل مطلقًا ولو غير قصر على الصحيح (لفرض، ونفل، وحاضر صح لجنازة تعينت) ووجود مسافر، أو مريض يتيمم لها نافٍ للتعين عند (عج)، ومن تبعه ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن الوغليسي أن من رعى الماشية إلى الأماكن التي هي قليلة الماء ولا يجده فيها إلا مضافًا يجوز انتقاله إلى التيمم عند فقد الماء، وليستعد بالماء إلى الأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء وتعين عليه ذلك، وفيه أيضًا أن المار بالماء أول الوقت ويعلم أنه لا ماء غيره يجب عليه الوضوء، أو يحمل من الماء ما يتوضأ به أنظره (قوله: وإن عاصيًا به) وأولى فيه (قوله: نعم قد يقال الخ) في حاشية عبد الباقي لشيخنا العدوي أن بعض الشيوخ قال: من أخرج العاصي مراده أنه لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح (قوله: ولو غير قصر) مبالغة في السفر وهو ما في الإشراق والبيان لوجود العلة وهي عدم الماء ولا يرد أن القصر والفطر لا يكونان إلا في سفر القصر؛ لأن التعويل فيهما على المشقة وهي لا توجد غالبًا إلى في هذه المسافة (قوله: لفرض) متعلق بتيمم (قوله: لجنازة) على أنها فرض كفاية وإلا فلا يتيمم لها وتدفن بلا صلاة، فإن وجد متطهر فعلى القبر على ما سيأتي (قوله: تعينت) بأن لم يوجد غيره (قوله: ناف للتعين) فلا يتيمم؛ لأنها ـــــــــــــــــــــــــــــ هو المشهور ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف (قوله: وما في الأصل) يعني من قوله، وسفر أبيح فرع (عب) عليه إذا لم يتب يؤخر لبقاء ركعة كتارك الصلاة، وفيه أنه لا يصح قتله مع وجود الخلاف في الترجيح بل يصان دمه بصلاته بالتيمم قطعًا (قوله: وعدمه)؛ لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام ففائدة التعيين حرمة قطعه هو لا السقوط فضمير عدمه للسقوط لا للتعيين وهذا هو الأنسب بفعل المتيممين جماعة فإن الإمام يسبق (قوله: الفرض) أدرج السيد فيه تبعًا لكبير الخرشي المنذور، أقول: أجرو المنذر على أصله في أوقات النهي نعم أدرجه (عب) في قوله الآتي: ولا فرض آخر، لكن لا يلزم منه إجراؤه على الفرض هنا إذ ربما منع من ذلك الاحتياط وليس كجنازة تعينت؛ لأن ما أوجبه الشارع على المكلف

وفي نقل (ح)، و (ر) خلافه وإن تعدد الحاضرون تحت صحت لهم معًا ويجزي من لحق في الأثناء على سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع، وعدمه (وفرض) غير معاد للجماعة فإنه كالنقل على الأظهر كما في (ح) (غير الجمعة) بل يصلي الظهر (إن عدمًا) المسافر، والحاضر (ماء كافيًا) ومن عدمه أن يكون مسبلًا لخصوص الشرب وإن كان في المسجد وهو جنب فسبق أنه يتيمم ويدخل وفي عكسه تردد سبق أيضًا (أو خافا باستعماله عطش محترم) ومثل العطش ضرورة العجن، والطبخ ـــــــــــــــــــــــــــــ سنة حينئذ في حقه (قوله: وفي نقل الحطاب والرماصي خلافه) هو أنه لا ينفي التعين إلى وجود التطهر بالفعل (قوله: صحت لهم معًا) إن دخولها معًا ولو لم يتيمموا دفعة لا إن دخل بعد فراغ الأول (قوله: على سقوط الخ)؛ أي: فيدخل في الثاني دون الأول (قوله: وفرض) شمل المنذور (قوله: غير الجمعة) بناء على أنها بدله (قوله: بل يصلي الخ) كذا في التوضيح وغيره، وقال البناني: يصلي الجمعة بالتيمم إذا كان عادمًا للماء، وقولهم: لا يتيمم للجمعة إذا كان واجدًا للماء وخاف باستعماله فواتها، اهـ. أنظر وقد يقال: مقتضى كون الراجح جواز التيمم إذا خاف خروج الوقت جوازه هنا أيضًا. اهـ. تأمل ولذلك في الحاشية أنه إذا خاف فواتها باستعماله تيمم لها (قوله: إن عدمًا)؛ أي: جزمًا أو ظنًا (قوله: أن يكون مسبلًا)؛ وكذلك إذا التبس بغيره فإن شك في تسبيله فالظاهر أنه يستعمله؛ لأن الأصل عدمه أنظر حاشية عبد الباقي (قوله: ماءً كافيًا)؛ أي: لمجرد الفرائض بأن لم يوجد أصلًا أو وجد ماءً يكفي (قوله وإن كان بالمسجد الخ)؛ وكذلك إن كان الدلو به ولم يجد من يناوله إياه وخاف خروج الوقت. اهـ (ح) (قوله: عطش محترم) من ذلك القوافل كما في (الحطاب)، وإن لم يعط ما معه بالفعل للفقراء لوجود المظنة ـــــــــــــــــــــــــــــ أقوى مما أوجبه هو على نفسه فتدبر (قوله: غير الجمعة) حج بعض أن محل عدم التيمم لها إذا خشي بطلب الماء فواتها فيطلبه للظهر، أما إن كان فرضه التيمم مطلقًا لعدم الماء بالمرة أو المرض فيصليها بالتيمم كالظهر، لكن في توضيح الأصل ما يقضي إطلاق منع التيمم كظاهره هنا أنظر (بن) (قوله: إن عدما) أما إن أمكن جمع ماء عضو لآخر فعل على أصل المذهب كما سبق، ومن العدم عدم آلة يتناول بها الماء وهل يستعمل آلة النقد المحرمة قياسًا على ستر العورة بالحرير؟ وهو ما

قالوا: فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل (ووجب) التيمم (إن ظن) وأولى تحقق (شديد الأذى) وأولى الهلاك (وظن يسيره يحوزه والشك لغو) وأولى الوهم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالظن كما في (ر) قال (عج) ومن تبعه: ما لم يتلبس بالعطش بالفعل فيعتبر مطلق التردد ولو شكًا أو وهمًا في شديد أذى (وإن مستحق قتل) مبالغة في المحترم (لم يوجد إمام) أو نائبه (يقتله) أو عجز عنه ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار به لمظنة الحاجة وإمكان التخلص (وعجل قتل الكلب والخنزير) فإن عجز سقاهما وتيمم (أو بطلبه تلف مال وإن قل إلا أن يغلب ظن الماء) فيشترط الكثرة، (أو خروج وقت كباستعماله) على الراجح (بمجرد الفرائض) ولا يعيد إن اخطأ حيث دخل الصلاة بوجه جائز على ما في ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثل العطش خوف فوات الرفقة كما في (الحطاب). (قوله: فإن أمكن الجمع) بأن كان لا يضر به لعيافة نفسه له (قوله: بقضاء الوطر) من الشرب، ونحوه (قوله: وظن يسيره) الذي لا تخشى عاقبته (قوله: وأولى الوهم) فالصور اثنا عشر وإن ضم عدم حصول شيء بصورة كانت ست عشرة (قوله: أو نائبه) ومثله جماعة المسلمين وصاحب الماء، وإن كان منهم لا يجوز له القتل بدون بينه (قوله: لمظنة الحاجة الخ)؛ أي: حاجتنا لجهاد الكفار لشدة ضررهم بالعطش بخلاف مستحق القتل (قوله: أو خروج وقت)؛ أي: أو خاف بطلبه خروج الوقت بأن لا يدرك ركعة ولو بالإخراج من البئر أو تسخينه إذا كان لا يقدر على استعماله باردًا كما في (الحطاب)، والظاهر أن مثله تبريده والمراد الوقت الذي هو به، فإن خرج عقب تيممه طالبه؛ لأن فضيلة الوقت فاتت (قوله: كاستعماله) ولو محدثًا أكبر. وأما الموسوس فيستعمل ويكون عاصيًا بالتأخر (قوله: ولا يعيد إن أخطأ) كان التبين فيها، أو بعد الفراغ، وأما إن خرج الوقت بمجرد فراغه من التيمم فإنه يتوضأ ولا يجوز له الصلاة بالتيمم؛ لأن الفضيلة قد فاتت ذكره ابن ناجي على المدونة (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ لبعضهم رادًا على (عب) قال: ما هنا أولى للخلاف في ستر العورة، ولكن قد ينتصر لـ (عب) بوجوب البدل هنا أعني التراب (قوله: بقضاء الوطر) بأن يجمع له ماء يكفي ولم تعفه نفسه حتى يتولد شدة ضرر (قوله: حيث دخل) ولو تبين

(عب) وغيره، (وجاز جنازة، ونقل لم يكثر جدًا) بالعرف على الأظهر وحده الشافعية بدخول وقت الثانية (ومس المصحف، وقراءة الجنب، وطواف) غير واجب، (وركعتاه)، ونظر (عب) إذا أخرج بعضها هل يجري على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء؟ واستظهره في (حش) أولًا يفعل المخرج لضعف التيمم واستظهره في قراءة (عب) بتيمم نفل، وفرض وصح) الفرض (إن تأخرت) ينبغي قصر المفهوم على الفعل وهو تعبير كثير ولو الفجر أي: فيعيده للصبح لأمس مصحف، وقراءة لا تخل بالموالاة (والأرجح شرط اتصالها) لا نيتها كما أفاده (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وجاز جنازة)؛ أي: غير متعينة وإلا فلا (قوله: وحده الشافعية الخ) واستظهره ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: غير واجب) استشكله البدر بأنه بعد فراغه منه يعود جنبًا فيلزم المكث في المسجد جنبًا ويجاب بأنه اغتفر تبعًا (قوله: بتيمم نفل وفرض) شمل ركعتي الطواف والجنازة (قوله: قصر المفهوم)؛ أي: مفهوم إن تأخر وهو عدم الصحة عند التقدم (قوله: على النفل)؛ أي: على ما إذا كان المتقدم النفل دون غيره (قوله: ولو الفجر) خلافًا فالرواية محمد بن يحيى خفته (قوله: وصح الفرض) وأما النقل غير المنوي فلا يشترط تأخره عن المنوي ولا يقدم الأقوى (قوله: فيعيده للصبح) تفريع على مفهوم الشرط (قوله: لامس مصحفًا) وإن كان خلاف الأولى (قوله: شرط اتصالها)؛ أي: النوافل مع بعضها وبالفرض ويسيره عفو ومنه المعقبات (قوله: لا نيتها)؛ أي: عند التيمم خلافًا ـــــــــــــــــــــــــــــ الخطاء فيها لا قبلها كأن خرج بعد تيممه وإنما تبرئ بالعلاوة بعد؛ لأن من القواعد لا عبرة بالظن المتبين خطؤه خصوصًا وأصل الجواز مختلف فيه، قالوا: ولو تعمد التأخير وإن حرم وينبغي ما لم يقصده استثقالًا للمائية فكثيرًا ما يعاملون بنقيض القصد (قوله: لم يكثر جدًا) يبقى النظر في طول مكثه بالمسجد أو قراءته وهو جنب هل يجدد تيممًا كصلاة طول بها؟ فإن عاد مرة أخرى جدد (قوله: لا نيتها كما أفاده (ح)) قال: كشفت عن ذلك أكثر من ثلاثين مصنفًا فلم أدر من ذكره إلا التوضيح ومن تبعه، قال الخرشي: العذر لـ (لح) أنه فنش في باب التيمم والقيد مذكور في البيان والتحصيل في المسح على الخفين وتبعه شيخنا و (بن)، وسمعت من شيخنا التاودي ابن سودة محشى (عب) حال قراءته لنا الموطأ عام حجه

(لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ولا فرض آخر ولزم موالاته وإلا بطل وإن ناسيا) كما في (ح) والموالاة هنا متفق عليها لضعفه (واتصاله بما فعل له) والظاهر أن دوام المكث بمسجد لا يحتاج لتجديد تيمم كركعتين طول فيهما وليس كنفل كثر؛ لأن كل ركعتين عبادة مستقلة (واستيهاب ماء) أي: طلب هبته فأولى قبولها (وقرضه كقرض ثمنه إن كان مليًا ببلده لا قبول هبته) الضمير للثمن (إلا لمنة ظهرت) راجع لما قبل النفي (وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته) لا إن زاد على المعتاد، ولو قل كما في الـ (حش) وقيل: يغتفر اليسير كالثلث (وطلبه بكل محل) نزلوه (لدون المياين إن لم يشق وهل ـــــــــــــــــــــــــــــ للتوضيح ومن تبعه (قوله: لا يتيمم إلخ) عطف على قوله: يتيمم نفل الخ (قوله: ولا فرض آخر) عطف على لا يتيمم الخ من عطف الجمل؛ أي: ولا يصلي فرضًا، ولو غير أصلي بتيمم فرض آخر لوجوب طلب الماء لكل صلاة، وكل صلاة وجب طلب الماء لها وجب استئناف التيمم لها، وأيضًا هو غير رافع للحدث، ولو أدى به فرض آخر كان كالوضوء، وقوله- عليه الصلاة والسلام- "التراب طهور المؤمن" لا يفيد أكثر من الإباحة للصلاة في الجملة، وشروط الإباحة معلومة من غير هذا الخبر (قوله: بطل)؛ لعدم اتصاله بما فعل له (قوله: وإن ناسيًا) كما في (الحطاب) عن التوضيح وسند خلافًا لزورق وابن مرزوق من أن الناسي يبني ما لم يطل، وهو ظاهر المدونة (قوله بما فعل له)، ولو نفلا فلا يجزئ قبل دخول الوقت، ولا بعده متراخيًا فيه أنظر (الحطاب). (قوله: إن كان مليا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: لا قبول هبته)؛ لأنه مظنة المنة (قوله: ظهرت)، ولو ظنا قوله: راجع لما قبل النفي من قوله: واستيهاب ماء (قوله: لم يحتج له) في نفقته المعتادة (قوله: وإن بذمته) إن كان عنده ما يوفي به، والفرق بينه وبين المفلس حيث لم يؤمر بالسلف؛ ليوفي دينه أن فيه انتقالًا من دين لآخر بخلاف هذا، فإنه انتقال للطهارة الأصلية (قوله: كالثلث)؛ أي: ثلث الثمن (قوله: وطلبه)؛ أي: بعد دخول الوقت، وتعين أداء الصلاة عليه كما في المعيار راجلًا، أو ركبًا بالمشي المعتاد، ولا يلزم ما خرج عنها، ولو بنائب بأجرة، قال بعض: ينبغي أن يختلف بحال الظان، والشاك، والمتوهم (قوله: بكل محل نزلوه)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأزهر قال: فتشت في المسح على الخفين أيضًا فلم أره. قلت: وقد تصفحت مسائل

وإن توهمه) وعليه مر الأصل وقواه (عج) أولًا رجحه ابن مرزوق (قولان كمن رفقة قلت أو قربت) حوله تشبيه في وجوب الطلب ويعيد في الوقت إن نسوه؛ لأنه كنسيانه (إن جهل بخلهم وإلا) يطلب (أعاد أبدًا إن ظن الإعطاء) وأولى جزم (وفي الوقت إن شك) لم توهم والإعادة بقسميها (إن لم يتبين عدم الماء) بأن تبين وجوده أو لم يتبين شيء شيخنا: نظر، وإذا شح العبد بمائة هل يجب نزعه؟ واستظهروا جواز التيمم اهـ ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر (ونية استباحة الصلاة) ظاهر الوجه واستظهره البدر كما في (حش) قياسًا على الوضوء والأوجه الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلًا من غير نية تيمم بل بقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلًا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء؛ إذ الواجب في الوضوء كما قال الله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} ولا مدخل لنقل الماء في الغسل وقال في التيمم: {فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم} فأوجب قصد الصعيد قبل المسح ـــــــــــــــــــــــــــــ لا إن كان بالأول إلا أن يحدث ما هو مظنة وجوب الماء من نحو مطر كما في (الحطاب) (قوله: وإن توهمه)؛ أي: قبل الطلب لا بعده على الظاهر قاله (حش) (قوله: إن لم يشق)؛ أي: بمثله؛ أن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص (قوله: أو قربت حوله)؛ أي: أو أكثر، وكانت قريبة حوله، ولا يلزمه الطلب ممن يشق (قوله: ويعيد في الوقت) إلا أن يظن عدم الإعطاء، فلا إعادة (قوله: إن جهل الخ)، وأما إن علم عدم الإعطاء، فيتيمم كأن يعلم أن الإعطاء حياء (قوله: واستظهروا) استظهره الرماصي في أجوبته (قوله: ولعل الأظهر الخ) من باب أولى من الاستيهاب، وقد قال الشافعي: العبد لا يملك مؤلف (قوله: قياسًا على ـــــــــــــــــــــــــــــ المسح على الخفين ومسائل التيمم من البيان والتحصيل فلم أر ذلك في باب من البابين ولذا قال شيخنا في حاشية (عب): إن شرط نيتها ضعيف تبعًا للبدر (قوله: جواز التيمم)؛ أي: ؛ لأن من ملك لا يعد مالكً (قوله: لعل الأظهر الانتزاع)؛ أي: ولا يتيمم مراعاة لقول كثير كالحنفية، والشافعية: إن العبد لا يملك أصلًا وقد أوجبنا استيهاب الماء (قوله: فأوجب قصد الصعيد) قيل: ويبعد

وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية وقد قالوا: لا يجزئ هنا التقدم بيسير للضعف (ونية الجنابة إن كانت) فلا يكفي عنها نية الاستباحة (ولو تكرر) التيمم؛ لأنه مازال جنبًا (وفرض التيمم مجز عنهما) أي الأصغر والأكبر (وعين نوع الفرض، أو سكت) كمجرد صلاة فتصرف للفرض ويفعل غيره تبعًا على ما سبق (وندب تعيين شخصه فلا يفعل) حيث عينه (غيره فإن لاحظ الإطلاق) أي الصلاة الدائرة بين النفل، والفرض ملاحظًا هذا الدوران والشيوع (لم يجز به الفرض وفي رفعه الحدث فلا يكره إمامًا لمتوضٍ خلاف مشهورة عدم الرفع) لظاهر قوله تعالى {ولا جنبًا إلا عابري سبيل} أي: متيممين، ـــــــــــــــــــــــــــــ الوضوء)، فإن النية فيه عند غسل الوجه، والوضع على التراب كالاغتراف (قوله: وقد عدوا)؛ أي: فليست كالاغتراف (قوله: ونية الجنابة)، فإن نسيها أعاد أبدًا؛ لأن تيمم الوضوء لا يجزئ عن الغسل كما تقدم (قوله: فلا يكفي عنها نية الاستباحة)؛ أي: من غير ملاحظة الجنابة، وإلا كفى كما في (الحطاب) (وفرض التيمم الخ)؛ لقوة دلالة لفظ الفرض على الأكبر (قوله: الدائرة)؛ أي: على سبيل البدل (قوله: لم يجز به الفرض)؛ لاحتياجه لنية تخصه، وجاز به النفل (قوله: فلا يكره الخ) ويصح المسح على الخف إذا لبسه بعد تيممه، ويجوز له وطء الحائض (قوله: لظاهر قوله تعالى الخ) إنما قال لظاهر؛ لإمكان أن الاستثناء منقطع إلا أنه خلاف الظاهر إن قلت: يرد على ذلك قوله- عليه الصلاة والسلام- "جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعل ترابها ـــــــــــــــــــــــــــــ حمل الفاء على مجرد الترتيب الذكرى من غير صارف عما هو الأصل فيها (قوله: وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض) وقول (بن) إنها ليست مقصودة لذاتها بل للمسح إنما ينهض على مذهب من خص الأعمال في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" بالمقاصد، والمذهب لا فرق فإن الطهارة من أصلها وسيلة (قوله: وقد قالوا الخ) حاصله أن أحكام التيمم خالفت أحكام الوضوء فلا يقاس عليه (قوله: الدوران والشيوع) يعني البدلي أما العموم الشمولي فكنية الفرض (قوله: فلا يكره الخ) أي: وتوطأ به الحائض ويمسح خف لبس عليه ويفعل قبل الوقت، وأما صلاة فرضين فلا، فإن الوضوء كان لا يصلي به فرضان في صدر الإسلام وهو رافع (قوله: لظاهر) إنما عبر بظاهر لإمكان أن الاستثناء منقطع (قوله:

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص- وقد احتلم في ليلة باردة وخاف إن اغتسل هلك فتيمم وصلى بأصحابه-: "صليت بالناس وأنت جنب" كما في (شب) وغيره؛ ولذلك لا ينوي رفع الحدث (وقيل لفظي) وأن المنفى الرفع المطلق وإلا ناقض الإباحة قاله القرافي: وتبعه (حش) وغيره وفي (ح)، و (ر) تقوية أنه حقيقي لابتناء أحكام على كل قلنا: إن فسر الحدث بالمنع تعين أنه لفظي، وبالصفة الحكمية كما هو الظاهر فلا (وتعميم وجهه) ولا يتعمق في نحو أسارير الجبهة ولا يخلل لحيته؛ لأن المسح مبني على التخفيف (ولكوعيه) قال (ح): الكوع طرف الزند الذي يلي ـــــــــــــــــــــــــــــ لي طهورًا)، ووصف الشيء في الشريعة بأنه ظهور يفيد أنه رافع للحدث، ويزيل النجس، لدلالة أن الماء لما وصف بذلك ثبتت له هذه الفائدة. وقوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، فإن يقتضي أن المتيمم طاهر لكونه مقبول الصلاة. فالجواب كما للقاضي عبد الوهاب أن فائدة وصف التراب بأنه طهور استباحة الدخول في الصلاة بعد أن كان ممنوعًا؛ وكذلك قوله: لا يقبل الخ فتأمل. (قوله: ولقوله -صلى الله عليه وسلم- الخ)، فإنه جعله جنبًا بعد تيممه، فدل على أن التيمم لا يرفع الحدث (قوله: في ليلة الخ)، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع (قوله: ولذلك لا ينوي رفع الحدث)، ولو مقيدًا كما لبعض، وينبغي ما لم ينو رفع الحدث بمعنى المنع. مؤلف. (قوله: وإن المنفي الرفع المطلق) وإلا لزم عدم وجوب الغسل إذا وجد الماء (قوله: وإلا ناقض الإباحة)؛ لأن عدم الرفع مطلقًا يقتضي المنع، وهو ينافي الإباحة، فإنها رفع المنع. وقال ابن راشد: من قال برفعه الحدث أراد بعض مسبباته كإباحة الصلاة، ومن قال لا يرفعه أراد البعض الآخر، وهو وجوب الغسل عند وجود الماء (قوله: قلنا)؛ أي: في وجه جعل الخلاف لفظيًا، أو في بيان موضوع الخلاف (قوله: تعين أنه لفظي)؛ لأن المنع لو كان باقيًا ما صحت الصلاة (قوله: كما هو الظاهر)؛ للأمر بالغسل عند وجود الماء، وبطلانه بوجوده (قوله: وتعميم وجهه)، ولو بإصبع (قوله: الزند) بوزن فلس ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنت جنب) فقال عمرو: يا رسول الله، إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} ذكره شيخ مشايخنا سيدي محمد الزرقاني في شرح الموطأ، ففيه جواز الاجتهاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا أقره صار حجه (قوله: فلا)؛ أي: فلا يتعين أنه لفظي؛ لأن بقاء الصفة الحكمية لا يناقض الإباحة

الإبهام في الذخيرة آخر الساعد، وأول الكف ويقال: (كاع) (وخلل أصابعه) كما حققه (ح)؛ لأنها أضعاف ما تحت الخاتم (بالباطل)؛ لأنه الذي مس الصعيد (ونزع خاتمه) بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه (وإن مأذونًا واسعًا) لضعف ما هنا عن الوضوء (وصعيد طيب) قصدت التبرك بلفظ القرآن ولا معنى للزومه إلا من حيث وضع اليد عليه للتيمم وهو معنى الضربة الأولى فلا يكفي تراب أثاره الريح على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لأنها (أضعاف) الخ)، وقد قيل بنزع الخاتم، وبحث فيه المؤلف بأن ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر، وما بين الأصابع من الغضون، والمسح مبني على التخفيف (قوله: وصعيد)، ولزم شراؤه بالثمن المعتاد (قوله: قصدت الخ) إشارة لنكتة العدول عن قول الأصل، وصعيد طهر مع أنه أخصر (قوله: وهو معنى الضربة)، فلا حاجة لذكرها (قوله: فلا يكفي) تفريع على ما أفاده من أن الضرب معناه ـــــــــــــــــــــــــــــ للعذر كسائر الرخص وربما أخذ من ذلك وجه آخر لجعل الخلاف لفظيًا بحمل من قال: يرفع على الحدث بمعنى المنع، ومن قال: لا يرفع على الحديث بمعنى الصفة، لكن إن جعل موضوع الخلاف الصفة فكونه لفظيًا ظاهر وتقريره فيها على أنه حقيقي بأن من قال: يرفعها يقول: رفعًا مقيدًا ومن يقول: لا يرفعها يقول: لا يرفعها أصلًا وإنما يرفع المنع مع قيام الصفة الحكمية للعذر، والقول برفع الصفة رفعًا مقيدًا بالصلاة محوج لتكلف في قصة عمرو بتنزيل الرفع المقيد منزلة العدم، والعود المترقب منزلة الموجود بالفعل فتدبر (قوله: حققه (ح)) نقله ابن أبي زيد عن ابن القرطي- بلا باء بوزن كركي هو ابن شعبان صاحب الزاهي، وقبله اللخمي، وابن بشير، وعليه درج ابن الحاجب، فلا يقاوم ذلك قول التوضيح: المسح مبني على التخفيف، وقوله: لما كان المذهب لا يشترط النقل؛ أي: نقل التراب إلى الوجه إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب ألا يلزم التخليل فيه أنه لا يلزم من عدم وجوب نقل الأثر حسًا عدم وجوب الفعل المتعدي حكمًا (قوله: إضعاف ما تحت الخاتم) لكن قد يقال ما تحت الخاتم بعضه من الظاهر بلا شك، وما بين الأصابع من قبيل الغضون، وهو محل النزاع، فربما قيس على بشرة اللحية الخفيفة، وأسارير الجبهة، والجرح الغائر لكن الأول أظهر، وأحوط (قوله: وصعيد)، ولو أرض الغير إلا أن يحوزها غاصب؛ لأنه لا يجوز دخولها إلا لضرورة، ويلزم شراؤه كالماء إن لم يمكن إلا به.

يديه واستظهر الإجزاء إذا عمد بيده لتراب متكاثف في الهواء (وهو الطاهر كتراب وهو الأفضل) للاتفاق عليه (وثلج) عجز عن تسييحه (كخضخاض لم يجد غيره وخفف) بالخاء وضع يده على الخضخاض (وجفف) بالجيم لتظهر الترابية ولا يلوثه (قليلًا) بحيث لا يخل بالموالاة؛ وذلك مندوب والخضخاض طين (ومعدن ليس جوهرًا ولا نقدًا)؛ لأنهما لا يظهر فيهما ذل العبادة (ولا منقولًا) بحيث يصير عقاقير (كشب) وحديد، ونحاس، وقليل: كالنقد، ورصاص، وكبريت، وأولى طفل، (وملح) أخرجه منه (عب) ما صنع من زرع وناقشه شيخنا بأن المعتبر الحالة الراهنة ألا ترى الثلج؟ وقد يقال: إنما تظهر المناقشة في الجملة إذا صنع من ماء بلا ـــــــــــــــــــــــــــــ الوضع (قوله: وهو الأفضل) إلا أن ينقل لقول ابن بكير يمنع التيمم (ح) (قوله: وثلج) خلافًا لما في مدنة أشهب، ولو وجد غيره، والتقييد بعدم وجوب التراب في المدونة إنما وقع في السؤال القلشاني، ومثله الماء الجامد، وقال الفاكهاني: لا (قوله: لم يجد غيره) إنما اشترط ذلك لبعد الخضخاض عن أجزاء الأرض بخلاف الثلج، فإنه لما جمد أشبه الحجر (قوله: ليس جوهرًا)، وقال اللخمي: يتيمم عليه من يجد غيره في معدنه، وقال سند: يتيمم على ترابه إذا ضاق الوقت، ولم يجد غيره. وعند ابن يونس: المنع مطلقًا (قوله: وأولى طفل)؛ لأنه حجر لم يشتد (قوله: وملح)، ونطرون كما في الحاشية (قوله: أخرج منه) عبد الباقي عبارة ميارة علي ابن عاشر، وفي جواز التيمم على الملح، ومنعه، ثالثها: يتيمم على المعدني دون المصنوع، الرابع: إن كان بأرضه، وفات الوقت تيمم، وإلا فلا، لكن يخص منه ما صنع من زرع؛ لأنه إذا ضر طرحه في الماء، فأولى التيمم (قوله: في الجملة)، وإلا فالثلج لم تدخله صنعه أحد بخلاف الملح، وإذا كان المعدني إذا صار عقاقير لا يتيمم عليه، فأولى الصنعة تأمل. (قوله: إذا صنع من ماء) ليعادل الثلج، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لم يجد غيره) راجع لما بعد الكاف، ولا يشترط في الثلج؛ لأنه على صورة الحجر (قوله: وقيل كالنقد) راجع للحديد، والنحاس، وقائله سند (قوله: طفل) بفتح الطاء (قوله: إذا صنع من ماء) يعني لا ترد المناقشة على (عب) إلا لو كان أخرج ما صنع من ماء؛ لأنه المساوي للثلج في أن أصله ماء، وأما حيث أخرج المصنوع من الزرع، فهذا يسلب طهورية الماء كما سبق، وما يسلب الطهورية كيف

طبخ (ورخام لم يطبخ) ولا يضر مجرد النشر (وحجر ولم يشو) ولو الرحى (وحائط لبن لم يحرق ولم تخلط بغالب كتبن) ورماد (ولا كثير نجس) كالثلث (ولا حائل بها) كجبر، ولا فرق بين مريض، وصحيح فلا مفهوم لمريض في الأصل والحجر كاللبن أو أولى (لا بغير ذلك كخشب)، وزرعٍ رجح بعضهم التيمم عليه إن لم يجد غيره وضاق الوقت ولم يمكن قلعة كما في (ح) وغيره (وفعله في الوقت كبعد ذكر الفائتة) الكاف داخلة على تمم محذوف؛ لأنها لا تجر بعد فمن تيمم للصبح فتذكر أن عليه العشاء تيمم للعشاء غيره؛ لأن وقت الفائتة إنما يدخل ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما إذا كان مصنوعًا من زرع فلا؛ لأنه إذا كان يخرج الطهور عن كونه طهورًا، فلا يكون طهورًا في نفسه (قوله: ولو الرحى)، وإن لم تكسر خلافًا للبلنسي (قوله: ورجح بعضهم) هو الخمي والأبهري، وابن القصار، وذكر ابن عرفة القولين من غير ترجيح (قوله: وفعله في الوقت) لوجوب طلب الماء لكل صلاة، ولا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح قبله، ولو دخل الوقت بمجرد فراغه منه، ولهذا لم يكتف باشتراط اتصاله لما فعل له عن هذا إذ لا يلزم من الاتصال فعله في الوقت، كما لا يلزم من فعله في الوقت اتصاله بما فعل له (قوله: بخلاف الظهر مع العصر الخ) نحوه في الجزولي الكبير على ما في (البدر) فيما يقدم وفيه عن سند ما يخالفه، ومثله (ح) عند قول الأصل، ونية استباحة عن (سند) ما نصه: ، فهو أنه لما فرغ من تيممه الأول ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى؛ فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى، ثم يتيمم للثانية، فصلاها، وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون طهورًا؟ وإنما قال في الجملة؛ لأنه قد يفرق بين الثلج، والمصنوع من الماء بأن الثلج لم تدخله صنعه، فمعنى قوله: في الجملة بالنظر لبعض الأحوال، وهو الاشتراك في أصلية الماء من غير نظر للفرق السابق بالصنعة التي ربما ألحقته بما صار عقاقير في أيدي الناس (قوله: بلا طبخ) أما الطبخ فيضر قطعًا؛ كإحراق اللبن مع أنه صعيد أصلي (قوله: مجرد النشر)؛ أي: النشر المجرد عن الطبخ، فلا يضر الصقل، ولا بيعه، ولا شراؤه؛ لأن الصيرورة عقاقير إنما تكون فيها يدخر لقوت، أو دواء مثلًا؛ كالملح، والكبريت لا مجرد البيع، والشراء في أحجار البناء مثلًا (قوله: وفعله في الوقت)؛ لأنه طهارة حاجية ضرورية، ولا تتحقق الحاجة، والضرورة إلا بعد دخول الوقت

بتذكرها بخلاف الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لاتحاد وقتهما قبل وقت الاختصاص نعم إن خص بالتيمم شخص الثانية لم تجز الأولى كما سبق (والفراغ من غسل الميت) وأما تيمم النافلة فقال (عج): لا يشترط أن يكون بعد وقتها؛ لأنه يصلي الفجر بتيمم الوتر وفي (حش) عن الشيخ سالم أن هذا إذا تيمم للوتر بعد الفجر فأنظره (فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه، أو وجوده وسطه، ـــــــــــــــــــــــــــــ بذلك التيمم؛ لأنه لم يقصدها به، فإن فعل أعاد أبدًا اهـ (قوله: من غسل الميت)؛ أي: كفنه ومثل الغسل تيممه كما لابن فرحون، ويلغز بذلك لنا تيمم يتوقف على تيمم آخر، وقد نظمه المؤلف بقوله: يا من بلحظٍ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادةٍ ... بالأول المتقدم؟ (قوله: لأنه يصلي الفجر الخ) ظاهره، ولو لم يقصد الفجر، وقال الصغير: محله إذا قصده، وطلع الفجر عقب سلامه، ونص التلمساني في شرح الجلاب، قال شيخنا: وهذا إذا أتى بركعتي الفجر عقب الوتر، ولا يتصور إلا في صورتين: إحداهما: أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه منه متصلًا بطلوع الفجر، الثانية أن يكون نسى الوتر، أو نام عنه حتى أصبح، فيتيمم للوتر ثم ركع للفجر عقيبه، وهذه الصورة هي الأشبه (قوله: فالآيس)، ولو ظنًا، ولا يعيد إذا وجد الماء، ولو ما آيس منه على الصواب، ويلحق به من غلب على ظنه عدم وجود الماء فيه، والمريض الذي لا يقدر على مس الماء إذ لا فائدة في التأخير (قوله: والمتردد) قال في التوضيح: ويلحق به الخائف من سباع، ونحوها، والمريض الذي لا يجد مناولًا، وظاهره، ولو مع اليأس (قوله: في لحوقه) مع تيقن وجوده (قوله: وسطه)؛ لأنه غير آيس، فيقدم ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: شخص الثانية)، وكذا لو عين شخص الأولى، ثم تذكر أنه صلاها جدده للثانية (قوله: غسل الميت)، فإن عدم الماء لم يتيمم المصلي عليه إلا بعد تيممه، وفي ذلك قلت: يا من بلحظٍ يفهم ... أحسن جواب تفهم ... لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيمم ... من غير فعل عبادةٍ ... بالأول المتقدم؟ واحترزت بقولي من غير الخ عن التيمم لثانية المشتركتين، فإنه إنما يصح بعد أن

والراجي آخره)، وآخر مختار المغرب بفعلها بعد شروطها كما يأتي وفي المدونة كما في الأصل تأخيرها للشفق، والأول أرجح (و) يتيمم (أول الضروري مطلقًا وسن ترتيبه) فيعاد المنكس ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد. (وإلى المرفقين وبجديدٍ ضربة ليديه). والفرض بآثار الأولى (وعدم مسح الغبار) وصح إن فعل وقيده (عب) بأن لا ـــــــــــــــــــــــــــــ راجٍ فيؤخر إن قلت: هلا رجع إلى الأصل، وهو التقديم؟ قلنا؛ لأنه راجٍ وجود الماء ولما لم يبلغ قوة الرجاء لم يؤخر، وفي (البدر): واختلف الشيوخ في معنى وسط الوقت، فحكى ابن هارون عن أكثر الشيوخ حمله على ظاهره، وقال ابن رشد، والباجي: معنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لئلا تفوته الفضيلتان (قوله: والراجي)، أي لوجود الماء، أو وجود مناول (قوله: ولا يتأتى هنا بعد، ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى أن يقال. يأتي بما بعد المنكس إن قرب لا إن بعد؛ لأنه عبادة ضعيفة يشترط اتصالها بما فعلت له (قوله: والفرض بآثار الأولى) بدليل أنه إذا اقتصر عليها أجزأته فلا يقال: كيف تكون الثانية سنة مع أن المفعول بها فرض؟ (وقوله: وقيده (عب)) مثله في تحقيق ـــــــــــــــــــــــــــــ يتيمم للأولى، ويصليها (قوله: ولا يتأتى هنا بعد)؛ أي: لا يقال بعاد المنكس مع ما بعده؛ لأن المنكس منفرد، وهو اليدان إذا قدما على الوجه، إن قلت: قد يقدم إحدى اليدين قلنا: هذا من التيامن المندوب لا تعادله اليد الثانية إنما الإعادة لترتيب الفرائض، ويجدد ضربًا على الصعيد للمنكس المعاد (قوله: ولا بعد)؛ أي: لا يتأتى نظير ما سبق في الوضوء أن بعد الموالاة التيمم مع ما فعل له، على أنه لا ثمرة لذلك لما عملت من انفراد المنكس، نعم قال في الأم: إذا صلة بالتيمم المنكس أجزأه وبعيده بتمامه لما يستقبل؛ أي من النوافل، ولم يكتف بإعادة المنكس لفصل الصلاة الأولى بيم أجزاء التيمم لو قيل بذلك وظاهر أن الإعادة ليست واجبة (قوله: وإلى المرفقين) في كتب الحديث قول بالتيمم للإبط، وانعقد الإجماع على خلافه، ولذا قال الشافعي: إن صح فهو منسوخ كما في حاشية السيد على (عب) (قوله: آثار الأولى) يعني الأثر المعنوي وإن لم يوجد حسى، وهو جواب عما يقال: كيف تكون

يقوي المسح ونوقش بصحته على حجر لا يخرج منه شيء وقد يفرق بشائبة التلاعب (وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم الباطن لآخر الأصابع) ظاهره لا يبقى غبارًا لكف الأخرى (ثم يسراه كذلك وسواك وصمت إلا بذكر الله تعالى واستقبال لا موضع طاهر) لأمن التطاير وقد ينظر هنا لتشريف العبادة نظير المرحاض قبل نجاسته في الوضوء (وذكر بعده) في حيز النفي لاتصاله بما فعل له على أظهر ما لأصحابنا (وبطل بمبطل الوضوء كردة وإن لأكبر) المبالغة بالنظر لمبطل الوضوء فتنظير (عج) وتلامذته في الردة بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له؛ لأنه إذا بطل بالبول مثلًا وعاد جنبًا على المشهور فلا يقرأ ـــــــــــــــــــــــــــــ المباني (قوله: بظاهر)؛ أي: من ظاهر بأن يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع اليمنى ثم يمر أصابعه على ظاهر يده، وذراعه وقد حنى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفق ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي المرفق قابضًا عليه حتى يبلغ إلى أطراف أصابعه ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم اليمنى، ويفعل باليسرى كذلك (قوله: ظاهره لا يبقى الخ) وهو كذلك؛ لأن بقاء التراب غير مرادٍ، وهو رواية ابن القاسم وصوبها اللخمي، وعبد الحق خلافًا لرواية ابن حبيب، وعليها مر في الرسالة من أن المسيح إلى الكوعين ثم يمسح الكفين بعد ذلك؛ لأنه يلزم عليه عدم تقديم الميامن (قوله: وسواك) قبل الضربة الأولى (قوله: بالنظر لمبطل إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الثانية سنة وهو يفعل بها فرضًا؟ فحاصله أنها مكملة لو اقتصر على الأولى لصح (قوله: نوقش) المناقشة في حاشية شيخنا تبعًا للنفراوي (قوله: بشائبة التلاعب) بالتشديد يمسح ما حصل بعد حصوله بخلاف ما لم يحصل من الأصل كالحجر، ومما يقوي (عب) أن ابن الحاجب حكى في المسح من أصله قولين فاستظهر ابن عبد السلام الإجزاء ونقله صاحب الأصل في توضيحه لكنه تعقبه بأن تيممه صار للمسموح لا للأعضاء فكأن (عب) توسط؛ فتدبر. (قوله: ظاهره لا يبقى غبار الكف) أي؛ لأن العبرة بالأثر الحكمي لا الحسي كما عرفت، وهناك طريقة بإبقاء الكف ثم يمسح الكفين ببعضهما آخرًا وعليها مر صاحب الرسالة وكيفما عمم أجزأ، وإنما قال: ظاهره لإمكان أنه بيان للغاية في ذاتها ولو أخر البعض

ويحتاج لنيته الأكبر ثانيًا مع أن البول لا قائل بإبطاله الغسل، فأولى الردة؛ لأنه احتمل إبطالها الغسل خصوصًا، والبدل ضعيف، والتنظير من حيث نية الأكبر، وأصل التيمم لابد منه قطعًا (وبتيسر المائية) بوجود الماء، أو القدرة (في الوقت) بحيث يدرك باستعماله قيده (ح) بالمختار (حش) يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري، وكان متسعًا وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضرورة، وفي (عب) عن بعضهم أن الضروري كالمختار، وهو وجيه، والعبرة في التيسر بظنه، فإن رأى مانعًا بعد الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه، أو قبله، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل؛ لأنه لما ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: لا بالنظر للردة (قوله: ويحتاج) من جملة المفرع (قوله: لأنه احتمل إبطالها)؛ أي: على أحد قولين (قوله: وبتيسر المائية)، فإن وجد جماعة ماء يكفي أحدهم فقط، فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل تيمم الباقين؛ إذ لا قدرة لهم عليه، ومن أخذه، فهو أحق به، فيبطل تيممه، وإن سلموه لواحد منهم اختيارًا فقيل: يبطل تيمم الجميع؛ لأن الحكم فيه القرعة، فما من واحد إلا ويجوز أن يملكه، وقيل: لا يبطل إلا تيمم آخذه؛ لأن ما تركه كل واحد لا يكمل به الطهارة، واستظهره القلشاني على الرسالة. (قوله: بحيث يدرك) يأتي أنه بركعة، فإن لم يدرك، فلا بطلان خلافًا لتخريج اللخمي له على الخلاف فيمن خاف باستعماله خروج الوقت (قوله: باستعماله)؛ أي: على الوجه الذي تدل عليه الآثار من خفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: قيده (ح) الخ)، وعليه، فلا يبطل بوجوده في الضروري قبل الصلاة (قوله: يؤخذ منه)؛ أي: من عدم البطلان بالتيسر في الضروري (قوله: وهو وجيه) بل هو المتعين كما قال البناني؛ لأن الوقت وقع في عبارة الأئمة غير مقيد، وقد قالوا فيما تقدم الذي هو به، وكان اقتصار (ح) على المختار لدفع توهم أنه لا يشتط اتساعه (قوله: وإن ظهر عليه الخ) أفاد بهذا أن المراد التيسر في الاعتقاد لا في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لأنه احتمل)؛ أي: كما هو أحد القولين السابقين (قوله: بحيث يدرك)، وإلا لم يبطل؛ لأن إذا أجزنا التيمم لإدراك الوقت على الأرجح إذا خاف فواته باستعمال الماء، فكيف نبطل التيمم الحاصل إذ ذاك؟ (قوله: وهو وحيه)، ولعل (ح) خص المختار نصًا على المتوهم لئلا يتوهم أنه لا يشترط اتساعه؛ لأن الصلاة بعده

وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده (قبل الصلاة لا فيها)، فيحرم القطع، ولو بمجرد الإحرام (سند): إلا أن يكون راجيًا؛ لأنه بني صلاته على التخمين شيخنا: الأظهر الإطلاق؛ لأنه تأخير الراجي مجرد ندب على الراجح (إلا ناسيه) فيقطع إن تذكر، (وبعده أهاد في الوقت إن قصر كناسٍ) ذكر بعدها وفي حكمه أن يضعه غلامه، أو زوجته في رحلة على العادة، وهو لا يشعر، فإن لم يكن عادتهما ذلك فلا يعيد، (وكواجد عين الماء بعين المحل الذي طلبه به)، وإلا فلا (لا رحلة) عطف على مدخول ـــــــــــــــــــــــــــــ نفس الأمر (قوله: فيحرم القطع)؛ كما قال ابن العربي: عورض هذا بالعريان يجد ثوبًا في الصلاة، وبمن ذكر صلاة في صلاة، وبمن طرأت له الإقامة أثناءها، وأجاب ابن عرفة بأنه فرق بين من طرأ عليه الماء في الصلاة، وبين العريان بأن التيمم بدل من الوضوء، ولا بدل في مسألة العريان، وبتفريط ذاكر صلاة، وبتسبب ناوي الإقامة تأمل، وفي الطراز عن بعض الأصحاب بطلانه بالوجود فيها، ونقله في الكافي معللًا بالقياس على معتدة الأشهر ترى الدم أثناء العدة، فإنها تنتقل إلى الأقراء ابن عرفة: ويرد القياس بأن نظير الدم في أثناء العدة وجود المتيمم الماء قبل الصلاة أما بعد الدخول فيها، فقد أتى به كاملًا، ولا كذلك من رأت الدم في أثناء الشهور، فتدبر (قوله: إلا أن يكون راجيًا)؛ أي: فلا يبعد أن يقال بالقطع (قوله: لأنه بني صلاته الخ)، وهو توهم عدم الماء؛ لأن رجاء الماء هو ظن وجوده، والأولى التعويل على الظن دون الوهم (قوله: فيقطع إن تذكر)؛ لأنه كنا واجدًا للماء ومالكًا له، فلما تذكره، ووجده بطلت صلاته؛ لأنه قادر على الماء قبل تمامها، ومحل القطع ن اتسع الوقت (قوله: الذي طلبه)، أو أيس منه؛ كما في (حلولو) عن ابن هارون (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يجد عين الماء بعين المحل بأن وجد ماء لم يكن، أو تغير المحل، فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ مازالت أداء، فتدبر (قوله: إلا ناسيه) يصح نصبه، ولا يظهر قول (عب) أن الاستثناء مفرغ، فإن لا فيها عطف على قبل الصلاة؛ أي: لا بوجوده فيها إلا وجد ناسية، هذا في الأصل، التقدير هنا لا بتيسرها فيها إلا تيسر ناسيه، فهو استثناء من مذكور غايته حذف المضاف، والإضافة تأتي لأدنى ملابسة (قوله: إن قصر)، وأما أن فرط بأن لم يطلب الماء أصلًا، ولم يعتقد عدمه، فيعيد أبدًا (قوله: وإلا فلا)؛ كأن حدث مطر مثلًا، وأما إن كان ركب لم يطلبوا الماء؛ لاعتقادهم أن لا ماء، ثم وجدوه

واجد أي إذا ضل رحله بالماء، ثم وجده لا يعيد، (وكخائف مانع) كلص، أو سبع (تبين عدمه إن تيقن الماء، وإلا فلا كأن زال) المانع، (فإن شك في المانع أعاد أبدًا، وكمعقد وجد الماء)، وإلا فلا يعيد إذا جاءه ماء، (وعدم مناولًا، ولم يتكرر عليه الداخل، وإلا فلا) لعدم تفريطه، (وكراج قدم، ومتردد في لحوقه، وإن تيمم في الوسط) المطلوب منه؛ لأنه لما كان جازمًا بالوجود، وتردده في اللحوق فقط لم يخل عن شائبه تقصير (لا وجوده)، فلا يعيد، ولو قدم؛ لأنه استند للعدم كما في (ح)، وفي (عب) إن قدم على الوسط أعاد، وهو وجيه لكن في (حش) ضعفه، (وفيها إن تيمم على متنجسٍ أعاد في الوقت)، ولا فرق بين أن يعلم بذلك بعد التيمم، أو قبله على التحقيق، (فأولت ـــــــــــــــــــــــــــــ إعادة (قوله: وكخائف مانع) في تحقيق المباني: ولو صلى في الوسط، وسواء كان الخوف جزمًا، أو ظنًا بدليل ما بعده (قوله: تبين عدمه)؛ أي: المانع؛ لأن الخوف حينئذ كالعدم (قوله: إن تيقن) وجودًا، أو لحوقًا (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا يتبين عدم المانع بأن تبين وجوده، أو لم يتبين شيئًا، أو ظن الماء، فلا إعادة (قوله: وكمقعد وجد الماء)؛ أي: وكان أخر لوسط الوقت، وفيه أن غاية ما ترك الاستعداد، وهو مندوب؛ ولذلك قال ابن ناجي: الأقرب أن لا إعادة عليه أصلًا، وفي حاشية الرسالة لشيخنا العدوي أنه كالراجي، والآيس (قوله: وكراج قدم)؛ أي: ووجد عين الماء الذي كان يرجوه (قوله: لأنه استند للعدم)؛ أي: عدم الماء، وهو الأصل بخلاف المتردد في اللحوق (قوله: أعاد في الوقت)، ولو الضروري، وبالتيمم (قوله: فأولت الخ)، وإلا فهو مشكل؛ لأن التيمم على النجس كالوضوء بالماء المتنجس ـــــــــــــــــــــــــــــ فيعيدون كواجد عين ما طلب؛ كما في (ح) (قوله: وإلا فلا)؛ كأن زال صرح بمفهوم الشرط ليشبه به (قوله: وإلا فلا؛ لعدم تفريطه)؛ أي: لأنه يقول إذا ذهب داخل جاء غيره، وصرح بمفهوم الشرط لئلا يتوهم إعادته أبدًا إذا تكرر الداخل، وأنه يجب انتظاره، فجعل الإعادة في الوقت إذا دخل عليه واحد، ولم يطلب منه مناولة الماء، وقيل: لا يعيد أصلًا مطلقًا؛ لأنه لا يلزمه إعداد الماء؛ كمسافر بطريقٍ لا ماء به (قوله: وكراج قدم) مراعاة للقول بوجوب تأخيره؛ لأنه عهدت الإعادة لترك مندوب؛ كستر عورة الصغيرة (قوله: للعدم) يعني العدم الأصلي، وهو عدم الوجود من أصله لا عدم اللحوق (قوله: فأولت)؛ أي: لأن مقتضى الظاهر وجوب أبدية

بأن الريح سترته) بتراب طاهر كما هو الشأن، (او مراعاة لطهارته بالجفاف)، ولو بالنسبة للتيمم (ابن حبيب)، و (أصبغ) يعيد أبدًا إن علم النجاسة)، فالثالث يعيد في الوقت، وهذا مذهب لهما كما حقق، ولا تأويل خلافًا للأصل، وإن نازعه (بن)، (ويعيد في الوقت مقتصر على كوعيه لا على ضربة)؛ لقوة الخلاف بالوجوب في الأول دون الثاني، (وكره)، وهو معنى المنع في الأصل على الأرجح (لمتطهر بماء فرضه التيمم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بأن الريح سترته)، وإنما أمر بالإعادة؛ لاحتمال أنها لم تستحكم الستر (قوله: لطهارته بالجفاف) هو قول الحسن، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن الحسن الشيباني (قوله: ولو بالنسبة) متعلق بطهارته؛ أي: طهارته، ولو بالنسبة للتيمم دون الصلاة؛ كما هو القول الآخر (قوله: كما حققه الرماصي)، ومثله لزروق في شرح الإرشاد (قوله: ويعيد في الوقت)، ولو بالتيمم، والمراد الوقت الاختياري، فإن بم يكن صلى أعاد التيمم لمرفقيه إذا لم يحصل ما يخل بالموالاة (قوله: فرضه التيمم) ـــــــــــــــــــــــــــــ الإعادة؛ كمن توضأ بماء تبين أنه نجس، وأجيب أيضًا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم؛ لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء بأن طهارة الصعيد تلتبس؛ لخفاء حاله؟ ، فخفف في الإعادة؛ لأنه لا ينتقل طهورًا قطعًا، بخلاف الماء، فطهوريته مشاهدة، وبأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو طهورها جئ للضرورة خفف فيه (قوله: سترته)، ولما كان الشأن ألا يعم الستر طلبت الإعادة (قوله: ولو بالنسبة للتيمم)؛ كمذهب الحس، ومحمد ابن الحنفية، وأما الحنفية، فمشهور مذهبهم الطهارة بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها لا التيمم (قوله: نازعه (بن)، وجعل الحمل على الشك تأويلًا، كما في الأصل، وفيه فهمان؛ أي: الشك في إصابة النجاسة له، أو الشك في أن البول مباح، أو نجس وهما متقاربان، واعترض بأن الشك لا يضر؛ كما سبق في المياه، وأجيب بأن ذاك لقوة الماء فمجموع الأجوبة سبعة تقدمت (قوله: وكره لمتطهر الخ)، وإنما جاز السفر حيث لا يجد ماء؛ لقوة الحاصل عن المتحصل، ولمن علم أن زوجته لا تغتسل وطؤها على الأظهر، ويأمرها جهده؛ لأن القتل بترك الصلاة إنما هو للحاكم (قوله: فرضه التيمم)، وأما الانتقال لمسح الجبيرة ففي (عب) أنه أخف؛ أي: لأنها طهارة مائية على كل حال، وبعضهم اعتبر ضعفها عن الغسل، فأجراها على الحكم التيمم أنظر

حدث) أصغر، أو أكبر (إلا لضرر) كحقن، وطول ترك الجماع، (و) كره (لزوجته كتقبيل فمه)، وتغييب حشفته، (وإن نسى إحدى صلوات لا يدرى ما هي، فكل واحدة بتيمم) خمسًا، أو غيرها؛ لأنه ما وجب عليه الكل صار واحد فرضًا مستقلًا، وظاهر أن الفرض لا يصلي بتيمم غيره، وأيضًا يحتمل أن الفرض هو الأخير، ووجب اتصاله، والذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين (وقدم ذو ماء مات)، فيغسل به (إلا لعطش غيره، أو كونه لهما)، فيتطهر به الحي، (وضمن قيمة ما للميت بمحل أخذه) ـــــــــــــــــــــــــــــ لعدم الماء، أو القدرة على استعماله (قوله: وطول ترك الجماع) لا مجرد شهوة، وليس له أن يجامع إلا بعد الطول إن ظن قرب الماء، وإلا جامع ابتداءً، كذي الشجة له أن يطأ لطول أمده، وفي المعيار عن المازري إن من امتنعت زوجته من الوطء خوفًا من برد الماء، وضرره، ومحافظة على الصلاة ليس له جبرها إلا أن يضربه ترك الجماع (قوله: وأيضًا يحتمل أن الفرض الخ)؛ أي: فيكون كمن تيمم للفرض، ثم تنفل قبله، وهذا على أن الواجب واحد لا بعينه، ووجوب الباقي لتحصيل تلك الصلاة، وهو الراجح فقهًا، وإن كان الراجح أصلًا أن كل واحدة واجبة؛ كما هو مقتضي التعليل الأول تأمل (قوله: إلا لعطش غيره)، وتقدم أن مثله حاجة العجن، والطبخ (قوله: أو كونه لهما)؛ أي: ولو لم يخش العطش (قوله: فيتطهر به الحي) للإجماع على وجوب غسل الجنابة (قوله: وضمن قيمة ماء)؛ أي: في الصورتين إن كان له قيمة في محل الأخذ، وإلا فالمثل، وظاهره الضمان، ولو كانت القيمة غير ـــــــــــــــــــــــــــــ (بن) (قوله: وطول) شيخنا، فإن جزم به بأن أيس من الماء، فله القدوم ابتداء (قوله: يحتمل أن الفرض)؛ أي: في الواقع، والأول نظر لما تبرأ به الذمة (قوله: لعطش غيره)، وكذا ضرورياته من عجنٍ ونحوه (قوله: فيتطهر به الحي)؛ لأن طهارته أهم؛ يحتاجها في أمور كثيرة؛ ولأنها متفق على وجوبها، والحيان يتناوبان ماءهما حيث لا يكفي إلا واحدًا، فإن كان مباحًا، فالقرعة، ومن صار له بطل تيممه، وظاهر (عب)، وغيره صحة تيمم غيره، وناقشه شيخنا؛ كطروّ ركب جهل بخلهم، فلما احتملت القرعة بطل تيمم الكل، فيبتدئ من لم يصر له تيممًا، ويقدم المحدث أكبر، وأما تقديم بعض الأكبر من جنابة، وحيض، ونفاس على غيرها، فلا يطرد له وجه، فقد لا يحتاج لوطء الحائض، والنفساء، على أن الجنابة تمنع القراءة دونهما، فتكافأ، وأما

وإن كان الماء مثليًا للمشقة في قضاء المثل بمحل الأخذ، والنجس في محل القضاء، فإن كان موقوفًا عليهما، فالظاهر تقديم الحي أيضًا لشركة الاستحقاق، وملك الغير (لمن) خصه، فإن أشركهما فكالأول، (وإن عدم الماء، والصعيد في جميع الوقت)، فلا يجب استصحاب أحدهما لركوب بحر مثلًا على ما يفيده كلامهم، وإن حسن نعم الظاهر الوجوب بإمكان الطهارة أول الوقت، وخيف تعذرها بعد قياسًا على ما سبق في السلس، وتقديم خائف الإغماء، ونحوه، (فالراجع قول الإمام بسقط أداؤها خلافًا (لأشهب)) والأكثر في (ح) وغيره، ولا تبطل عليه بالحدث سهوًا، أو غلبة، وعمده ـــــــــــــــــــــــــــــ موجودة معه، ولا يخالف ما يأتي في المضطر من لزومه الثمن إن وجد لتحقق الهلاك هناك، وهنا مجرد خوف، فإن تحقق الهلاك، فلا شيء عليه (قوله: وإن كان الماء مثليًا)؛ أي: يضمن بالمثل؛ كمن استهلك طعامًا في الغلاء، ثم حكم عليه في الرخاء، ومن تسلف فلوسًا، ثم قطع التعامل بها (قوله: والنجس) عطف على المشقة (قوله: في محل القضاء) إن غرم المثل، فيلزم ضرر الورثة؛ لأنه لا اعتبار له حضرًا (قوله: لشركة الاستحقاق)؛ أي: وهي كالشركة في الذات لا يقال: إنما قدم الحي لمنفعة الورثة بقيمة مال الميت؛ لأن نمنع ذلك، بل العلة أن طهارة الحي أكد لاحتياجه لها في كثير، وطهارة الميت للصلاة عليه فقط تأمل. مؤلف. (قوله: فكالأول)؛ أي: كونه لهما (قوله: وإن عدم الماء الخ) منه المسجون، والمطرود من لص، أو سبعٍ؛ كما لابن العربي، ومثل عدمهما عدم القدرة على استعمالهما (قوله: الظاهر الوجوب)؛ أي: للصلاة (قوله: فالراجح قول الإمام الخ) بناء على أن الطهارة شرط وجوبٍ، وهو يلزم من عدمه العدم (قوله: خلافًا لأشهب) ما قاله أشهب هو قول جمهور السلف بل أكثر المالكية، كما في (البدر) والقلشاني على ـــــــــــــــــــــــــــــ توجيه شيخنا تقديم النفساء بأن النفاس أقذر، وزمنه أطول، ففيه أن هذا أمر مضى، فتأمل (قوله: فلا يجب استصحاب) نسخة الفاء تفريغ على إناطة الحكم، وبالوقت لا بما قبله، فلا تعتبر، وصلحت في بعضها بالواو (قوله: قول الإمام)، فالقدرة على الطهور شرط وجوب، وصحة عنده (قوله: لأشهب)، فعنده الطهارة بالفعل شرط صحة على القادر فقط، وجعل أصبغ العاجز كذلك، واحتاط ابن القاسم، واتفق غير

رفض، وقد يمنع كونه رفضًا لصلاة المحدث نعم شائبة تلاعب (وقضاؤها خلافًا (لأصبغ)) و (لابن القاسم) يجبان قال بعضهم، وذيله (تت) بالأخير. ومن لم يجد ماء، ولا متيممًا ... فأربعة الأقوال يحكين مذهبًا يصلي، ويقضي عكس ما قال (مالك) ... و (أصبغ) يقضي، والأداء (لأشهبا) و(للقابسي) ذو الربط يومي لأرضه ... بوجه، وأيد للتيمم مطلبًا وفي (ر) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي (ح) قول بالإيماء للماء أيضًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة. (قوله: وقد يمنع كونه رفضًا الخ)، فإنه إذا كان الحدث موجودًا من قبل، ولا طهارة، فلا يتأتى الرفض، ومنافاة الحدث للصلاة بالنسبة لواجد الطهرين دون غيره، فإنه إذا كان لا يمنعه من ابتدائها لا يمنعه من دوامها (قوله: نعم شائبة تلاعب)؛ أي: فتبطل له، قال ابن مرزوق: ولا ينبغي التردد فيه، وذلك؛ لأن المصلي مأمور يتجنب الحدث ابتداءً، ودوامًا حسًا، وحمًا، فإن تعذر عليه تجنبه حكمًا لفقد الطهرين بقى مخاطبًا بما هو مقدور له، وهو التجنب حسًا، ولا نزاع في أمره به؛ كالأمر بترك غيره من المنافيات، والذي لم يمنعه من ابتدائها هو الحدث الحكمي لا الحسي الذي الكلام فيه، ولا يلزم من الحكم على أحدهما بشيء الحكم على الآخر به، وإذا أمر على ما حكاه القابسي بنية التيمم، فلا يبعد أن يؤمر بنية الطهارة؛ لأنها مما طلب منه، ولم يتعذر، أنظر المعيار، فقد أطال في ذلك (قوله: خلافًا لأصبغ) على أنها شرط الصحة (قوله: مطلبًا) مفعل بفتح أوله، وثالثه مراده به الطلب، وهو حال من فاعل يومي على حذف مضاف؛ أي: ذا مطلب، أو مفعول له، وهو أظهر. ـــــــــــــــــــــــــــــ الإمام على أن القدرة على ذلك ليست شرطًا في الوجوب؛ فتدبر (قوله: متيممًا) اسم مفعول على معنى المكان؛ كالمصدر الميمي (قوله: يحكين) بالبناء للمفعول، والنون ضمير الأقوال، ومذهبًا منصوب بنزع الخافض؛ أي: يحكين في المذهب.

(وصل الجبيرة)

(وصل) (إن عسر غسل محل) اقتصار على الغالب، فمثله مسح الرأس، وهل يصح التيمم من فوق حائل كما في (عب)، وغيره أولًا كما صدر به (ح) عن (السبوري)، فيكون كفاقد الماء، والصعيد الظاهر الأول (مسح)، ولا يثلث بل يعمم، (وإن بغسل)، ولو من زنى (فإن عسر ففوق حائل وإن جاوز المحل) لضرورة الشد، (وهكذا) إن تعددت ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجبيرة) (قوله: إن عسر الخ) على التفصيل المتقدم في قوله: ووجب إن ظن شديد الأذى الخ (قوله: ولا يثلث)؛ أي: في محل التثليث (قوله: بل يعمم)، ولا يغتفر ترك البعض بخلاف الخف؛ لأنه لا يجب مسح جميعه، وأيضًا مسح الجبيرة للضرورة، وهي ترتفع بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعضها بخلاف مسح الخف، فإنه رخصة، ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين، والرخصة مبناها على التوسعة. والفرق بين الجبيرة، والتيمم: أن التيمم عبادة لها حكم الاستقلال، فنابت بأصلها عن أصل الوضوء؛ كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيها إيعاب العضو الذي يوعب فيه الوضوء، كما لا يراع مشروعيته في الرأس والرجل، بخلاف مسح الجبيرة، فإنه بعض من الوضوء فروعي فيه ألا يعاب؛ كما روعي في الوضوء اهـ تلمساني (قوله: وإن بغسل)؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا لاستظهار ابن رشد أن من لا يستطيع غسل رأسه ينتقل للتيمم (قوله: ولو من زنى)، وليس كالعاصي بالسفر يمنع من القصر، والفطر؛ لأن الرخصة هنا بعد المعصية. أنظر (ح). (قوله: ففوق حائل)، وإن لم يحتج المحل له في حد ذاته، واستظهر (عج) أنه لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجبيرة) (قوله: عسر غسل محل) لمعنى في المحل؛ كما في السياق، فلا يتوهم شموله قلة الماء بحيث لا تكفي الغسل (قوله: الظاهر الأول) قياسًا على أصله (قوله: بل يعمم)

الحوائل للحاجة؛ (كقرطاس صدغ، وعصابة عين، وعمامة خيف بفكها)، فأولى بنزعها، (ومرارة ظفر) طاهرة، أو اضطر، (ووجب تكميل على كعمامة إن تيسر مسح بعض الرأس)؛ كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في (عب)، و (حش)، وغيرهما، (وغسل الصحيح إن لم يضر الجريح، ولم يقل جدًا كيد، وإلا تيمم، وغسل الكل لا الغسل، والمسح) في صورة التيمم، وفي (بن) الإجزاء (مجز، فإن تعذر مسها بكل وجه، فإن كانت بأعضاء التيمم) للمرفقين كما في (ح)، وقواه شيخنا بقوة وجوبه، وقصره الشيخ سالم، ومن تبعه على الكوعين (تركها، وتطهر بالماء) ـــــــــــــــــــــــــــــ تتبع الغضون بالأولى من الخف (قوله: كقرطاس) بكسر القاف، ويجوز الضم (قوله: للحاجة)، وأما لغيرها، فلا يجوز المسح على ما زاد على المحتاج له (قوله: خيف بفكها)؛ أي: خاف مرضًا، أو زيادته، أو تأخر برء، أو إخلالها بهيئته، ولم يجد من يلفها له، فإن لم يخف مسح على ما تحتها (قوله: أو اضطر) بأن تعينت للدواء (قوله: كبد)، والظاهر كما لـ (حش) أنها في الغسل للإبط (قوله: وإلا تيمم)؛ أي: وإلا لم يضر أو لم يقل بأن ضر، أو قل تيمم. (قوله: وغسل الكل)؛ أي: في صورة جواز المسح، وفي صورة التيمم، وقوله: في صورة التيمم مرتبط بقوله: لا الغسل الخ (قوله: لا الغسل الخ)؛ لأنه لم يأت بالأصل، ولا بالبدل (قوله: وفي (بن) الإجزاء) لم يوافقه شيخنا العدوي في الثانية؛ أي: القلة لنص الإرشاد على البطلان فيها كما في (شب)، ومثله في (ح) عن ابن الحاجب، وابن عبد الرحمن (قوله: فإن تعذر مسها)؛ أي: الجراحات بأن كانت لا تثبت عليها الجبيرة، كما لو كانت تحت المارن، أو لا تمكن أصلًا، كما لو كانت في أشفار العين، ولا يقدر أن يمسها بالماء بدونها، أو لا يقدر أن يمسها أصلًا بالماء، ولا بغيره، ولو على الجبيرة (قوله: بكل وجه) بالماء، والتراب (قوله: وقصره الشيخ سالم الخ) قال: لأن ما زاد سنه (قوله: وتطهر بالماء)؛ أي: فيما عداها؛ لأن المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة، فإن عدم الماء، أو القدرة على استعماله تيمم؛ قاله ابن فرجون ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف؛ الخف؛ لأنه قد يفسده الماء. (قوله: خيف بكفها) شيخنا، ولو بعدم اللياقة؛ كما قالوه في لباس الجمعة الذي عدمه عذر لتركها. (قوله: وهو الصواب) خلافًا لمن قال بالندب، أو بعدم الطلب (قوله: وفي (بن) الإجزاء) يتجه حيث أضر الصحيح الجريح

وضوءًا وغسلًا، (وإلا) تكن بها، (فهل كذلك، أو إن قلت، وإلا يتيمم، أو يتيمم مطلقًا، أو جمعهما أقوال)، وإذا جمع قدم المائية، فإن خاف الماء تيمم فقط، واستظهر (عج) أنه يعيد المائية لكل صلاة؛ لأن الطهارة بالمجموع، والتيمم لا يصلي به إلا فرض، وقلت على ذلك: ألا يا فقيه العصر إني رافع ... إليك سؤالًا حارمني به الفكر سمعت وضوءًا أبطلته صلاته ... فما القول في هذا فديتك يا حبر وليس جوابًا لي إذا كنت عارفًا ... وضوء صحيح في تجدده النذر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فهل كذلك)؛ أي: يتطهر بالماء، ويتركها (قوله: قدم المائية)؛ أي: وجوبًا؛ لوجوب اتصال الترابية بما فعلت له (قوله: فإن خاف الماء الخ) على الأول، والثاني، والرابع (قوله: واستظهر (عج))، وفي البناني خلافه المؤلف، ولو قيل بالإعادة إن كثرت الجراحات، وعدمها إن قلت كان له وجه. اهـ (قوله: لأن الطهارة بالمجموع الخ)؛ أي: وإذا بطل الجزء بطل الكل (قوله: وقلت على ذلك)؛ أي: لغزًا أجاب عنه بقوله: إليك جوابًا وفق ما أنت سائل ... به ارتفع الإلباس، واتضح الأمر إذا ما جراحات تعذر مسها ... بغير محلات التيمم يا حبر فيجمع في كل صلاة أرادها ... ترابًا وماءً كي يتم له الطهر وهذا على بعض الأقوال فادره ... وكن حاذقًا فالعلم يسمو به القدر ولبعض الإخوان: فدونك قد ألغزت اسكن جوابه ... وضوء جريح، والصعيد له شطر وقد يجاب عنه أيضًا بما تقدم في مسألة اشتباه الأواني على مسامحة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ لا إن قل جدًا (قوله: أقوال) مبناها تقديم الأصالة، أو الكمال، أو الثاني إن كثر النقص، والرابع يحتاط (قوله: استظهر عج) قال بعض الإخوان في مجلس المذكرة: لو قيل بعيد المائية إن كانت الجراحات كثيرة لضعف أمرها كان له وجه.

(وإن نزعها، أو سقطت ردها، وسمح كالموالاة، وبصلاة بطلت كان برئ) تشبيه في بطلان الصلاة، (وفعل الأصل) غسلًا، أو مسحًا على ما تحتها، ولا يضر مجرد دورانها، واشتهر هنا اللغز بمن سقطت عمامته، فبطل بمجرد سقوطها صلاة الإمام، والجماعة أحد الإثنى عشر في الجمعة مسح. ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس جوابًا الخ)؛ لأنه لم توجبه الصلاة (قوله: وإن نزعها)؛ أي: الأمور المتقدمة من الحائل، والعصابة، والقرطاس الخ سواء مسح عليها في وضوء، أو تيمم (قوله: وبصلاة بطلت) أورد على ذلك ما مر من عدم بطلان صلاة المتيمم بوجود الماء فيها مع فعل شرط الصحة فيهما، فإن شرط المسح على الجبيرة كونها على العضو وشرط صحة التيمم عدم وجود الماء. وأجاب بعض الحذاق بأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المنع قد انتفى عن العضو انتفاء حسيًا ضورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه، فانتفى حكمًا؛ لأن موضعها حينئذ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو التيمم لم ينتف عن العضو حسًا، نعم نظير الجبيرة قطع أصبح، ونحوه من بعض أعضاء التيمم؛ لبقاء موضعه لمعة، فتأمل (قوله: وفعل الأصل الخ)، فإن تركه نسيانًا، وكان الغسل عن جنابة، فإن كانت في مغسول الوضوء أجزأه غسل الوضوء، وقضى ما صلى قبل غسلها، وإن كانت في غيرها غسل ذلك الموضع فقط، وقضى كل ما صلى قبل غسلها، إلا أن يكون تطهيرًا لجنابة أخرى بعد برئه، فإنه يعيد ما صلى بعد برئه إلى طهره الثاني. انتهى تلمساني و (ح). وإنما قامت نية الأصغر هنا مقام نية الأكبر بخلاف ما تقدم في التيمم، لما مر أن تيمم الوضوء قائم مقامه، وهو لا يقوم مقام الغسل، وهنا قد استوعب محل الجبيرة بالغسل؛ وذلك المحل هو الذي كان يجب غسله في الجنابة، والنية مستلزمة للنية تأمل.

(وصل الحيض)

(وصل) (الحيض دم، أو صفرة، أو كدرة)، أو ترية؛ كغسالة اللحم، وقال: ابن (الماجشون) وجماعة إذا رأت ذلك بعد غسلها ليس عليها إلا الوضوء أنظر (ح) (خرج بنفسه وإن بغير زمنه) المعتاد لها (كبعلاج في زمنه، أو بعده، وقبله به لا نص) كما في (حش) خلافًا لـ (عب)، والمنفي نص قديم (المنوفي) استظهر (لا تحل به المعتدة)، واحتمال أن تعجيله لا يضر؛ كتعجيل الحدث بالإسهال رده الناصر بأن الحيض أخذ في مفهومه خروجه بنفسه بخلاف الحدث (التوضيح) لصاحب الأصل (قياسه لا تترك العبادة)، وبحث ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الحيض) (قوله: أو صفرة) شيء؛ كالصديد تعلوه صفرة، وليس على شيء من ألوان الدماء القوية، والضعيفة (قوله: أو كدرة) شيء كدر ليس على ألوان الدماء الخاصة، وسواء رأتهما في أيام الحيض، أو بعده، وقبل طهر فاصل على ظاهر المدونة، والجلاب؛ والتلقين خلافًا لابن الماجشون (قوله: أوترية) بفتح التاء المثناة فوق، وكسر الراء، وتشديد آخر الحروف (قوله: إذا رأت ذلك)؛ أي: ما ذكر من الصفرة، وما بعدها كما يدل عليه كلام (ح) (قوله: أنظر (ح)) حاصل ما فيه أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح (قوله: بنفسه) الباء للتعدية، أو متعلقة بمحذوف؛ أي: ملتبسًا بنفسه خرج النفاس، والاستحاضة (قوله: خلافًا لـ (عب))، فإن النص الذي ذكره في علاج تأخيره (قوله: والمنفي نص قديم)، فلا ينافي ما بعده (قوله: إن تعجيله لا يضر)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الحيض) جنس يطلق على القليل، والكثير، فإن أريد التنصيص على الوحدة لحقت التاء، ومن أسمائه لغة الضحك وبه فسر قوله تعالى: {وامرأته قائمة فضحكت}؛ أي: حاضت مقدمة لحمل الذي بشرت به، ولكن الذي اقتصر عليه الجلال أنها ضحكت سرورًا بهلاك قوم لوط؛ لفجورهم (قوله: خلافًا لـ (عب)) زعم أن النص في سماع ابن القاسم، وكلام ابن كنانة، ورد بأن سماع ابن القاسم امرأة لا حيض بها خافت حصوله، وفمنعته بدواء لكطواف، وسماع ابن كنانة امرأة بها دم قطعته بدواء فحكمًا بالطهر، وهذا غير فرع المنوفي، والتوضيح، و (عب) تبع (عج) (قوله:

فيه (ح) بأنه يشدد في العدة مالا يشدد في العبادة ألا ترى مسئلة الدفعة، واستظهر (عج) تركها؛ لاحتمال أنه حيض، وتقضيها الاحتمال أنه غير حيض، (وكره علاج تأخيره) لئلا يضرها، (ثم هي طاهر) كما في (ح) عن (ابن راشد) (من قبل معتادة الحمل كمراهقة)، ولا تحد بسنٍ (لخمسين لا قبل التسع، وبعد السبعين) لآخر العمر، (وحيض من تسع)، وهل يعتبر أولها، أو آخرها؟ تردد (للمراهقة، ومن خمسين للسبعين إن لم يجمعن) النساء (على عدمه)، فإن اختلفن، أو شككن، فحيض كما في (حش) وغيره (لا من ثقبة، ولو تحت المعدة، وانسد الفرج) فلا يجرى على نقص الوضوء كما يفيد كلامهم، (والدفعة)، ولو قطرة (حيض في العبادة، وإن بليل ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: لا يخرجه عن كونه حيضًا (قوله: بأنه يشدد في العدة الخ)؛ لأن: المقصود منها براءة الرحم، إذا حصل بدواء لم يدل على البراءة؛ لاحتمال أنه من الدواء، ولا يلزم من الإلغاء في العدة الإلغاء في العبادة؛ لاحتمال أنه خرج بنفسه (قوله: ألا ترى مسألة الدفعة؟ )، فإنها حيض في العبادة لا في العدة (قوله: واستظهر (عج) تركها الخ)، وقال البناني: الظاهر فعلهما؛ لأنه شك في المانع لا يؤثر، وتقضي الصوم دون الصلاة؛ لأنه إن كان حيضًا فهي ساقطة، وإلا فقد فعلتها (قوله: لاحتمال أنه حيض) بالنظر لقضاء الصلاة (قوله: ثم هي طاهر)، ولو قل كاليومين خلافًا لابن فرحون (قوله: ولا تحد بسنٍ) بل تختلف باختلاف البلدان (قوله: وبعد السبعين الخ)، فلا تغتسل؛ لانقطاعه (قوله: إن لم يجمعن النساء) إنما رجع هنا للنساء مع إمكان الحمل، فهي كغيرها؛ لأن هذا السن محل اشتباه (قوله: لا من ثقبة)، وأولى دبر (قوله: فلا يجري على نقض الوضوء) قال (حش): لإمكان عدم الحيض رأسًا بخلاف الحدث، وأيضًا شأن الدم أن يخرج منها بكجرح بخلاف الفضلة (قوله: والدفعة الخ)، فلا حد لأقله، القرافي بدليل قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فوجب بهذا اعتزالهن في كل حيض قليلًا كان، أو كثيرًا، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان ـــــــــــــــــــــــــــــ تركها)؛ أي: العبادة فيه أن الشك في المانع لغو، فلذا قلنا في حاشية (عب): الأظهر ما في (بن) فعلهما، ثم قضاء الصوم احتياطًا، ولا تقضي الصلاة؛ لأنها إن كانت حائضًا، فهي ساقطة، وإلا فقد صلتها (قوله: لاحتمال أنه غير حيض) هذا التعليل

وانقطعت، فتغتسل، وتتعبد)، وتوطأ (صبيحتها) وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض، وفائدته قولي، (ثم إن أتتها)، ولو بليل كما سبق (قبل طهر) فاصل (لفقت) أيام واكتفى الشافعية يوم، وليلة، (وحيض العدة يوم، أو بعضه)، ويرجع في تعيين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض، ولا يكون البعض، إلا ذا بال كما يأتي، (وأكثره) زمنًا (لمبتدأة نصف شهر، ولمعتادة ثلاثة، أو ما تبلغه)؛ أي: نصف الشهر (به استظهارا على أطول عادتها وإن مرة، أو باستظهار)، فيصير عادة لما بعده، وتزيد استظهارا آخر ـــــــــــــــــــــــــــــ الآخر، فتوضئ، وصلى"، فلم يعلقه على أكثر من وجوده، وصفته دون زمانه، ومقداره (قوله: وتوطأ) خلافًا لما في الإرشاد (قوله: لفقت أيام الحيض)؛ أي: والاستظهار (قوله: وبعدها)؛ أي: بعد أيام الحيض (قوله: قول الحنفية)، وبه قال ابن مسلمة (قوله: وحيض العدد يوم إلخ)؛ لأن المقصود منها براءة الرحم، وحفظ الأنساب، وإباحة الفروج، فشدد فيها (قوله: إلا ذا بال) بأن يزيد على الساعة الفلكية. (قوله: لمبتدأة)؛ أي: غير حامل. (قوله: ولمعتادة إلخ)، ولو انقطع بعد العادة، وعاودها بعد طهرٍ فاصل، وفيه العطف على معمولى عاملين؛ لأن لمعتادة عطف على لمبتدأة، والعامل فيه أكثره، وإن نصف؛ لأنه حال من أحدهما، وثلاثة عطف على نصف الواقع خبر، أو يجاب بأنه من عطف الجمل؛ أي: وأكثره لمعتادة (قوله: أو ما تبلغه إلخ)، فإن كانت عادتها ثلاثة عشر، فيومان، وأربعة عشر، فيوم، وخمسة عشر لا - استظهار (قوله: استظهارًا) تمييز، وهو استفعال من الظهير، وهو البرهان، فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة) (قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة) (قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت عندنا بمرة على ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة، ومعنى ذلك أنه لا يشترط تكررها متفقة؛ كما هو قول الحنفية بل يكفى التكرر، ولو في ضمن غيرها مما ـــــــــــــــــــــــــــــ منظور فيه لقضاء الصلاة (قوله: زمنًا)، وأما باعتبار الخارج، فلا حد لأكثره (قوله: وإن مرة) وجيه تقرير شيخنا أن معنى ذلك أن المرة الأولى يحكم لها بأنها عادة عند تكررها ضمنًا في الثانية لما استرسل الدم زيادة عليها، خلافًا لقول الشافعية تثبت بمرة ما لم تختلف، وأما المرة الأولى مجردة في نفسها، فلا معنى لكونها عادة،

(ثم هي طاهر) حقيقة، (وندب لها بعد خمسة عشر غسل، وقضاء صوم) مراعاة لمن يقول هي طاهر حكمًا، فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها، فيجب عليها الغسل، والقضاء، ولا وجه لقضاء الصلاة؛ لأنها تسقط عن الحيض، (ولحامل ثلاثة لستة عشرون) هذا على ما في (الخرشى)، وأقره (حش)، وهو وجيه، واشتهر، وفي (ر) أن الرابع، والخامس وسط ـــــــــــــــــــــــــــــ هو أزيد منها، وإلا فالعادة من العود المقتضى للتكرار، هذا تحرير المسألة؛ كما قرره المؤلف، وبه يندفع ما قالوه هنا، فتدبر، والمعول عليه أن لا فرق بين أن تكون زيادة الدم في الفصل الذي يأتي فيه الأطول، أو غيره (قوله: طاهر حقيقة)؛ أي: شرعًا (قوله: وندب لها إلخ)؛ لأنها لا تخلو من دم غالبًا قال (ح): وقياسه أنه يندب لزوجها عدم وطئها (قوله: في إذا بلغت إلخ) تفريع على كونها طاهرًا حكمًا (قوله: ولحامل ثلاثة إلخ)، وكون الحيض دليلًا على براءة الرحم ظني، ولا يلزم من ذلك أنها إذا خرجت من العدة بالحيض، ثم أتت بولد بعد مضى أمد الحمل أنه يلحق بالمطلق، بل هو زنا؛ لأن الظن كاف في الأمور الفقهية. ومعنى قولنا: الحالم تحيض أنها إذا كانت حاملًا، ونزل عليها دم يحكم له بحكم الحيض، وما قيل إنه رزق الولد، فلا ثبوت له؛ كما لابن حجر (قوله: وفي (ر) أن الرابع إلخ) نصه: وسكت المصنف عن حكم الشهر الرابع، والخامس؛ إذ ليس المراد بعد ثلاث، فأكثر لما علمت من نص المدونة؛ أي: وهو قولها: وإن رأت الدم بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا، ونحوها، ثم قال: وقد قال الإبياني: إن رأته في أربعة أشهر، أو خمسة، أو ستة جلست ما بينها، وبين العشرين، وهكذا روى ـــــــــــــــــــــــــــــ وحديث الجهنميين عادوا، جميعًا من عاد بمعنى صار فليس مما نحن فيه (وكما بدأكم تعودون) شبيه في الكيفية، وعدم التعسر، وكأن من استدل به كعب فهمه على أن معنى تعودون ترجعون لعادتكم، وهي المرة الأولى، وليس كما فهم (قوله: فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها) يعني؛ لأن: الخمسة عشر يتحقق بها الطهر شرعًا، وإن كان الموضوع استرسال الدم، ولذا أتى بالكاف، فتدبر (قوله: وجيه)، لأنهم لم يعولوا على هذا التدريج قبل الثلاثة، ولا بعد الستة

بين الطرفين فانظره، (ومنها)؛ أي: من أول السنة على المعتمد (لأقصى الحمل ثلاثون)؛ لأنه كلما زاد الحمل كثر الدم (وهل ما قبل الثالث مثله، أو كغير الحامل)، وتستظهر على التحقيق كما في (ر) (قولان) قال بعض الشيوخ ينبغي ترجيح الأول، ومقتضى (ابن عرفة) ترجيح الثاني كذا في (حش)، (فإن تقطع طهرت كلما انقطع واغتسلت) ليس مكررًا مع طهرت؛ لأن المراد بالطهر ضد الحيض؛ أي: حكم بأنها طاهر (إلا أن تعلم عوده بالوقت الذي هي به)، فلو كانت بالاختياري، وعلمت عودة في الضرورى اغتسلت كذا في (حش)، وفي (بن) أنها لا تؤخر رجاء الحيض، فانظره ـــــــــــــــــــــــــــــ عيسى عن ابن القاسم أهـ من أبي الحسن، ونحوه في ابن عرفة عن الإبياني (قوله: بين الطرفين) الثالث، والسادس (قوله: أي من أول الستة إلخ) خلافًا لمن قال حكمه كالثالث (قوله: وهل ما قبل الثلاث إلخ) إن قلت الحمل لا يظهر إلا في الثالث، فلا فائدة في هذا الخلاف، فالجواب أن فائدته قضاء ما صامته بعد العادة، والاستظهار؛ تأمل (قوله: وتستظهر على التحقيق إلخ) خلافًا لـ (عج) (قوله: إلا أن تعلم إلخ) اعترض بمنافاته لما يأتي من أنه إذا خشى الموت صار الوقت في حقه مضيقًا، وأجيب بالفرق؛ لأنها هنا ساقطة عنها الصلاة بخلاف الآتى، فإنه مخاطب بها تأمل، فإن تطهرت، وصلت في هذه الحالة، ففي الإجزاء نظر لما تبين، وعدمه نظر؛ لعدم الطلب، والحكم بالحيض تردد (قوله: فلو كانت إلخ) محترز قوله: الذي هي به (قوله: على ما سبق) من مبتدأة ومعتادة، وحامل على تفصيلها (قوله: أنها لا تؤخر رجاء إلخ) أجيب كما في (البدر)، و (عج) بأن هذا فيمن لا حيض عندها، وما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أكلما زاد الحمل كثر الدم)؛ لتخلق الجنين، وغذائه، ولذا كان الغالب أيضًا عدم نزوله؛ فلذا جعل الحيض علامًة على براءة الرحم، ولكن إن نزل تكاثر دفع بعضه بعضًا (قوله: فانظره) إنما قال ذلك؛ لأن (بن) استند لأنقال يظهر حملها على طاهر مخاطبة بالصلاة قطعًا رجت الحيض نظير ما يأتي في الصوم في التأويل البعيد، وما نحن فيه كانت حائضًا غير مخاطبًة، فلما علمت بالعود كان الانقطاع المتوسط كالعدم، وحكم عليه بحكم الحيض، ويؤيد ذلك نقل البدر، ونصه عند قول الأصل: وتغتسل كلما انقطع إلخ، قال في التهذيب: وإنما أمرها بالاغتسال؛ لأنها لا

(ولفقت الأكثر) على ما سبق، (ثم) هي (مستحاضة، فإن ميزت بعد طهر)، وأفدنا قبيل الحامل أنه خمسة عشر، كما هو المشهور (بغير كثرة)؛ لأنها تتبع الأكل، والشرب، (فحائض، واستظهرت إن دام متميزا) لا إن دام بصفة الاستحاضة، وهو محمل قول الأصل، ولا تستظهر (والطهر بجفوف) من الدم، (أو قصة) ماء أبيض (وانتظرتها)، استحبابًا (لآخر المختار ما لم تعتد الجفوف فقط فبأيهمها كالمبتدأة) على الراجح مما في الأصل، ورواية (الباجي) عن (ابن القاسم) لا تطهر إلا بالجفوف نزوع كما قال (ح) عن التوضيح إلى قول (ابن عبد الحكم) أنه أبلغ، وقاعدة (ابن القاسم) أبلغية القصة، فلذلك معتادة الجفوف وحده لا تنتظر، وتنتظرها معتادة الأمرين بقى أنهم فسروا الجفاف بانقطاع أنواع الدم، وإن لم يخل الفرج من رطوبة، فيرد أنه بهذا المعنى ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا فيمن حصل لها؛ تأمل. (قوله: ثم هي مستحاضة) إنما بنى الفعل للفاعل في الحيض وفي الاستحاضة للمفعول؛ لأن الأول معتاد معروف، فنسب إليها، والثاني نادر غير معروف الوقت، وكان منسوبًا للشيطان، كما في الحديث "إنها ركضت من الشيطان" بنى للمفعول قال العينى والسين، والتاء للتحويل (قوله: فإن ميزت) ولو ملفقة على الراجح (قوله: لآخر المختار) الغاية خارجة؛ لأنها توقع فيه (قوله: ما لم تعتد إلخ) بأن اعتادتهما، أو القصة فقط (قوله: فبأيهما)، وأبلغية القصة حينئذ من حيث إنها لا تنتظر ما هو عادتها (قوله: نزوع إلخ) هذا الاعتراض للباجي، وأما على الراجح، فليس فيه نزوع؛ لأن المبتدأة لا عادة لها، انظر حاشية الرسالة (قوله: لا تنتظره) بل تطهر بأيهما، ولو كان الجفوف أبلغ لانتظرته (قوله: فيرد أنه بهذا المعنى إلخ)؛ أي: فلا يعقل انفكاك القصة عن الجفوف بل لا توجد إلا معه، ـــــــــــــــــــــــــــــ تدرى لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن؛ انظر، مفهومه لو علمت أن الدم يعود إليها لم يأمرها بالاغتسال، وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة انتهى (قوله: وأفدنا إلخ) وجه الإفادة ما علمت من أن اعتبار الخمسة عشر يتحقق الطهر بها، فلا يتحقق الطهر بأقل، وفي قوله: وهو المشهور إيمًاء إلى أن تركه لأمرين شهرته، وأخذه مما سبق، وإن كان المراد مشهورية الترجيح، لكنها ربما اقتضت مشهورية الظهور، والإشاعة، والإذاعة (قوله: بغير كثرة)؛ كالريح، والكدرة، والتألم المعتاد لها عند الحيض (قوله: أو نصه)، وظاهر نجاستها (قوله: لا تنتظره)؛

لا ينفك عن القصة، فلينظر، (ووجب نظره)؛ أي: الطهر (لكل صلاة)، ن ولا خصوصية للصبح في الأصل، والوجوب موسع ما اتسع الوقت (كقبل نوم) صلاة الليل، ثم الأصل استمرار ما كان (لا فجر) عطف على مدخول قبل (فيكره) للمشقة، ومخالفة السلف، ثم إن شكت في طهرها قبل الفجر سقطت عنها صلاة ليلتها كما في (ح)، (ومنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وقصته)؛ أي: الصوم بأمر جديد كما يأتي في بابه (دونها)؛ أي: الصلاة، (وطلاقًا)، وإن لزم، وأجبر على الرجعة كما يأتى، (وإن بأيام انقطاعه) التي رأت الدم بها ليلًا، وانقطع نهارًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنها متى وجدت لا توجد ألوان الدم، فلا يتأتى القول بالأبلغية، ولا أنها إذا رأتها لا تنتظر الجفوف (قوله: ما اتسع الوقت)؛ أي: مدة اتساع الوقت، فإن ضاق، فالوجوب مضيق، وهذا في غير العشائين بدليل قوله: لا فجر فلا وجوب لهما مضيق، (قوله: ثم الأصل إلخ) دفع به ما يقال لا يلزم من النظر عند النوم علم حكم صلاة الليل؛ لاحتمال أنه ينقطع في أثنائه (قوله: سقطت عنها صلاة إلخ)، وأما الصوم، فإنها تصوم، وتقضى، والفرق أن الحيض غير مانع من قضائه بخلاف الصلاة (قوله: صحة صلاة)، ولا ثواب لها على الظاهر؛ لأن الحديث جعله نقصًا في دينها، فليست كالمريض في إثابته على النوافل (قوله: بأمر جديد) تعلق بها بعد الطهر لا قبله (قوله: رأت الدم بها إلخ)، وإلا جاز له الطلاق (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن مزية اعتياده عاداتها مزية أبلغيتها (قوله: ما اتسع الوقت)، فإن ضاق وجب عليها وجوبًا مضيقًا، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: فيكره للمشقة) قالت عائشة: "ما كان النساء يجدن المصابيح"، والظاهر إن لم تنظر قبل النوم لآخر الوقت وجب عليها مضيقًا إذ ذاك، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: صلاة ليلتها) وقع في بعض العبارات سقطت عنها الصلاة، فوهم بعض، وقال: صلاة الصبح، ولا وجه له، وتكلف في تصحيحه بأنها شكت، هل طهرت قبل الفجر، أو بعده بحيث طلعت الشمس؛ لأن البعدية ظرف متسع، ولعمرى ما كان أغنى فؤادى، وإن يصلح العطار (قوله: بأمر جديد)؛ أي: تعلق بها بعد نقائها بأن الحيض مانع من الخطاب (قوله: وأجبر على الرجعة) ظاهر أن ذلك في الطلاق الرجعى (قوله: التى رأت الدم بها ليلًا)، وأولى نهارًا، وانقطع، وهذا يقتضى أنها

لأنه يحسب من أيام الدم (الملفقة)، والمبالغة في الطلاق فقط لما سبق أنها تتعبد، ولم أذكر ما في الأصل من العدة، لأن الأقراء الأطهار فلا تعقل حال الحيض حتى تنفى، وذكره (حش)، (وتمتعًا بين السرة والركبة)، ولو بحائل كذا في (عب) تبعًا ل (عج) ونازعة (بن) (إلا النظر)، فلا يحرم كما في (عب)، وهو ظاهر، وشمل كلامي الوطء، (ولو بعد نقاء خلافًا (لابن نافع)، و (ابن بكير)، (وتميم)؛ لأنه لا يرفع الحدث خلافًا (لابن شعبان) إلا لطول كما في (ح)، والموضوع وجود أسباب التميم، (وجبرت على الغسل ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه يحسب من أيام الدم)، وإن كانت تطهر فيه كما تقدم (قوله: في الطلاق فقط)؛ أي: لا فيما قبله (قوله: ونازعه البناني) بأن المحرم خصوص الوطء بدون حائل، لكن ما ل (عج) ذكره (ح) في شرح الورقات، وابن ناجى على المدوّنة، والخلاف مبنى على اختلاف في فهم الحديث "الحائض تشد إِزارها، ودونه بأعلاها"، فقيل ضمير أعلاها للمرأة، وهو المتبادر، وقيل: للخرقة (قوله: خلافًا لابن نافع) بناء على أن المراد بالطهر في الآية انقطاع الدم، والجمهور على انه الغسل بالماء بدليل قراءة التشديد، وهو الغسل بالماء، ودليل مدح المتطهرين، ولا يمدح الإِنسان إِلا على ما هو فعله (قوله: لأنه لا يرفع الحدث)، وقد قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (قوله: خلافًا لابن شعبان) في قوله بجوازه بالتيمم إِن كان لعذر (قوله: وجبرت على الغسل)، وإِن كافره خلافًا لقول أشهب لا تجبر الكافرة، وأما الغسل من الجنابة فلا خلاف في عدم إِجبارها، والفرق أن وطء الجنب جائز؛ لأن الجنابة لا تمنعه فلا معنى لإِجبارها، ولا كذلك الحائض، قاله القاضي في شرح الرسالة، والقياس ـــــــــــــــــــــــــــــ لو لم ترد ما جاز الطلاق، وهو ما يفيده (عب)، وإِن كان كلام (تت) الذي نقله عنه (عب)، أيضًا يقتضى عموم المنع، فتوسطت لقول (بن): لا سبيل للحرمة، وإِنما الخلاف في الجبر على الرجعة، فرأيت قوة اعتراض (بن) عند عدم رؤية الدم، والأصل مر على الجبر فيما يأتي بقوله: ولو لمعادة الدم، وهو يقتضى أنه كالمطلق في الحيض (قوله: نازعه (بن"، فادعى أن المشهور جواز غير الوطء، وشنع على (عب) في جزمه بحرمته قال: وأعجب من ذلك قوله: ولو على حائل، وأجاب شيخنا بأن (ح) على الورقات ذكر أن المشهور حرمة غير الوطء أيضًا، وسبب الخلاف فوق

وإن كافرة، وإباحةُ بلا نية)، كالمجنونة، (ورفع حدثها، وإن جنابة)، فيضر إخراجها من غسل الحيض بعد (ودخول مسجد)، فلا تعتكف، ولا تطوف كما يأتي، (ومس مصحف لا قراءة، واختلف بعد انقطاعه) رجح (ح) المنع، و (عج) الجواز، وأقرهما (ر) (إلا الجنب)، فلا خلاف في منع قراءتها إذا انقطع، وحاله تجوز على الصواب، (والنفاس دم خرج للولادة)، ولو سقطًا دم مجتمع بعدها، أو معها، وقبلها حيض على أقوى القولين، فلا تبتدئ منه النفاس، وفي (ح) لأجلها نفاس عند الأكثر، (ودم التوأمين نفاسان)، وإن توقفت العدة عليهما، وهما ولدان ليس بينهما أقل الحمل، (وهل، وإن لم يتخلله أكثره)؟ بين التوأمين، وهو (لأبي إسحاق) قال في (التنبيهات): وهو أظهر كذا في (ح)، وقواه (حش)، وقيد (النفراوي) كونهما نفاسين بما إذا تخللهما اقل الطهر، وهو وجيه، وإن لم يذكروه، أو إن لم يفصلهما أكثر النفاس يضم، وهي طريقة (أبي محمد) و (البرادعي)، وعليها مر الأصل، وفي (ر) أنها المعتمد، ثم بينت أكثر النفاس بقولي: (ستون)، ولا عادة، ولا استظهار، فإن عاد بعد طهرٍ فاصل؛ فحيض، (وتقطعه ومنعه كالحيض)، فيمنع الطلاق لا القراءة، (وهل يجب وضوء بهاد) ـــــــــــــــــــــــــــــ كالحيض (قوله: وأباحه بلا نية)؛ أي: الوطء؛ لأنه من باب خطاب الوضع، فلا يقال: كيف صحة الغسل مع عدم النية؟ (قوله: ورفع حدثها) عطف على الممنوعات (قوله: لا قراءة)، ولو لم تخف النسيان (قوله: وحاله تجوز)؛ لعدم قدرتها على رفع حدث الجنابة لما تقدم أن الحيض يمنع رفع الحدث (قوله: وقبلها)؛ أي: لأجلها، وأما لا لأجلها، فحيض قطعا كما في (ح). (قوله: وإن توقفت العدة عليهما)؛ أي: على خروج الولدين (قوله: ولا عادة) خلافًا لما في شرح الجلاب، والصوفي عن سند، وصححه في الإرشاد، وشروحه، من اعتبار العادة إلا أن تجاوز ستين يومًا (قوله: ولا استظهار)؛ لأنه لا عادة فيه؛ كالحيض. (قوله: وتقطعه إلخ)، فتضم بعضه إلى بعض ما لم يكن بعد طهر تام؛ فحيض. (قوله: يجب وضوء بهادٍ) قال في الطراز: وجهه أن هذا لما يخرج عادة قرب الولادة، وشم الرائحة من الطعام الحائل هل الضمير في تشد إزاراها، ودونه بأعلاها للمرأة، أو للخرقة التي تشدها (قوله: بلا نية) ألا ترى أن شرط صحة النية الإسلام؟ (قوله: كالمجنونة) لأنه من حيث كونه سببًا لإطاحة الوطء من خطاب الوضع (قوله: ليس بينهما أقل الحمل)، وإلا

{باب الصلاة}

ورجحه (حش) (قولان) استظهر (ابن رشد) عدمه، وهو نجس يعفي عنه إن شق. {باب} ذكر فيه الصلاة، وهي من أعظم العبادات فرضا، ونفلًا، وقد ساق (ح) جملةً من وحمل الشيء الثقيل، وما خرج من الفرج عادة، فهو حدث، والهادي هو الماء الأبيض الذي تراه الحامل قبل الولادة (قوله: ورجحه (حش"؛ لأنه رواية ابن القاسم، وأشهب عن مالك، والمقابل سماع القرينين. {باب الصلاة} (قوله وهي من أعظم العبادات) قال بعض العارفين؛ لأن الله جمع فيها لبني آدم جميع أعمال الملائكة من قيام، وركوع، وسجود، وذكر، وتلاوة، واستغفار، وصلاة على النبي_ صلى الله عليه وسلم_ وقد حض الله تعالى عليها في كتابه، فقال: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}، وهي أفضل ما يتقرب به العبد، وأول عمل ينظر فيه يوم القيامة، فإن أتى بها العبد كما أمر الله نظر في بقية عمله، وإلا لم ينظر في شيء من عمله، ولعظيم قدرها فرضت فوق السماوات السبع بخلاف سائر الفرائض، فإنها فرضت في الأرض، ومما يدل على أنها أفضل ما يتقرب به أن تقربات العباد كلها على ثلاثة أقسام، أحدها: حق الله فقط؛ كالإيمان بما يجب، وما يجوز، ويستحيل عليه سبحانه، وثانيها: حق العباد فقط؛ بمعنى ما يمكنهم استيفاؤه، وإسقاطه، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى، وهو أمر بإيصاله لمستحقه، كأداء الديون، ورد الغصوبات، والودائع، وغير ذلك، وثالثها: حق الله تعالى، فحملان لكن توقف فيه شيخنا بأن الثاني قد يتأخر لأقصى الحمل، ولا يكون من يلحق به الثاني، فيلحق بالأول، ولا تتم العدة إلا بهما، وتكون منكوحة في العدة إذا لم يمض الوطء الثاني أقل الحمل كما يأتي، وهذا يقتضي أنهما حمل واحد فيكونان توأمين. {باب الوقت المختار} (قوله من أعظم العبادات)؛ لعمومها اللسان، والجوارح، والقلب بالنية، والخشوع، والمال بماء الطهور، وساتر العورة. (قوله: وقد ساق (ح) إلخ) قصد الرد على ما قد

تطوعها، وعدّ منه صلاة التسابيح، وحق العباد، والغالب فيه مصلحة العباد كالصلاة، والزكاة، والكفارة، والمنذورات، والهدايا، والضحايا، والوصايا، والأوقاف، والصلاة مشتملة على ذلك كله فحق الله فقط كالنية، والتكبير، والتسبيح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والكف عن الكلام، والالتفات، وغير ذلك، وحق العباد كالصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-، والشهادة برسالته، والدعاء لنفسه بالهدايا والإعانة، والسلام على الملائكة والمقربين، وعباد الله الصالحين، وعلى من كان معه في الصلاة. قال ابن حجر: قال القفال: في فتاويه: من ترك الصلاة قصر بجميع المسلمين، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة خصلة، ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث في القيامة، فأما التي في الدنيا، فنزع البركة من رزقه، ومن حياته، ورفع سيما الصالحين من وجهه، ولا حظ له في دعاء الصالحين، ولا يؤجر على عمل من أعمال البر، ولا يرفع دعاؤه إلى السماء، وأما التي عند الموت، فيموت ذليلًا جائعًا عطشان، ولو سقي مياه الدنيا لم يرو عطشه أبدًا، وأما التي في قبره، فيوكل الله به ملكًا يزعجه إلى يوم القيامة، وتكون ظلمة في قبره، ووحشة فيه، وأما التي في القيامة فيوكل الله به ملكًا يسحبه على وجهه في عرصات القيامة، ويحاسبه حسابًا طويلًا، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم". ثم تلا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- {فخلف من بعدهم خلف} الآية ذكر هذا ميارة، و (تت) آخر الباب، قال الرماصي: قال (س): هو حديث منكر، قال صاحب الميزان: باطل، وهو لفظ ظاهر البطلان (قوله: صلاة التسابيح) هي أربع ركعات، روى الترمذي عن أبي رافع قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للعباس: "يا عم، ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال ألا أنفعك" قال: بلى يا رسول الله قال: "يا عم صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع، فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرًا، ثم اسجد، فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرًا، يقع من بعض الجهلة من أنه ليس عند المالكية، ذلك غاية الأمر أن غير المالكية يعبر

وركعتين بعد الوضوء، (وركعتين) عند الحاجة، ثم اسجد، فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك" قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: "فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة، فقلها في شهر" فلم يزل يقلل له حتى قالها في سنة. وقد روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسابيح، ولا يصح منه كبير شيء، وقد روى ابن المبارك، وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل، وقال أبو بكر بن العربي: حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة، ولا في الحسن، قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة اهـ. وعلى نحو ما قال ابن العربي اعتمد شيوخنا في هذا، وشبهه، ولا أعلم أحدًا من أهل المذهب نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في قواعده، وقريب من هذا له أشياء يعتمد فيها على الأحاديث، وكان حقه أن ينبه فيها على المذهب، ثم يبين اختياره هو؛ لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به، وهو المذهب ذكره القباب في شرح قواعد عياض. (قوله: وركعتين بعد الوضوء) أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة خشفة نعليك بين يديّ في الجنة". قال بلال: ما عملت عملًا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا في ساعة من ليل، أو نهار إلا صليت بذلك الطهر ما كتب الله لي أن أصلي، وفي الترمذي: "ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله عليّ أن أصلي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بهما" ا. هـ. (قباب) (قوله: وركعتين عند الحاجة) أخرج الترمذي عن عبد الله بن أوفي قال: قال عن المندوب بالسنة مريدًا بها الطريقة، والعراقيون من المالكية كذلك يعبرون (قوله: عند الحاجة)؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة.

وعند السفر، والقدوم (قوله: خشفة) في رواية خشخشة اهـ، وبين الأذان والإقامة إلا المغرب، ومن الحاجة صلاة التوبة التي ذكرها بعض العارفين، وكل خير حسن قيل: ـــــــــــــــــــــــــــــ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ، وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل شيء، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"، وضعف سنده اهـ (قباب) (قوله: وعند السفر) حكي النووي عن الطبري أنه أخرج من حديث المعظم بن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر" (قوله: والقدوم) أخرج مسلم من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه. قال في الإكمال: ذكر مسلم أحاديث ركوع القادم من سفر، وهي أيضًا من الرغائب، ونوافل الصلوات، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليها، وأمره بها، وهذه طريقة السنن عند بعضهم، وتمييزها عن سائر النوافل، إذ كل ما زاد على الفريضة، فهو نافلة، وهو أيضًا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره سنة انظر (القباب) (قوله: وبين الأذان، والإقامة)؛ أي: للمؤذن، ويكره لغيره كما لـ (ح) في الأذان، وفي (القباب): اخرج مسلم من حديث عبد الله بن معقل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة"، وقال في الثالثة: "لمن شاء"، وفي رواية في الرابعة "لمن شاء". قال عياض: المراد بالأذانين الأذان، والإقامة، وهو من باب التغليب (قوله: إلا المغرب) لما يأتي) (قوله: صلاة التوبة) أخرج الترمذي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل أذنب ذنبًا، ثم يقوم، فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له"، ثم قرأ هذه الآية {والذين إذا فعلوا فاحشة} الآية قال: حديث حسن. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وكل خير حسن) الخيرية باعتبار طلبه، ولو في عموم العبادة، والحسن من

مشتقة من الصلة، وهو إما من باب الاشتقاق الكبير الذي لا يراعي فيه الترتيب، أو أنها علفة وأصلها وصلة دخلها القلب المكاني بتأخير الفاء عن لام الكلمة فصار صلوة، ثم الإعلالي ألفًا، وقيل: من صليت العود بالتشديد قومته بالنار، واعترضه النووي بأن لامه ياء، ولامها واو، فأجيب بأنها تقلب ياء من المضعف مع الضمير؛ كزكيت من الزكاة قال الدميري: وكأنه اشتبه عليه بقولهم صليت اللحم صليًا؛ كرميته رميًا إذا شويته. وقد يقال المادة واحدة (الجزم بالوقت عن دليل كفائي، ومطلقه)، ولو تقليدًا (شرط) في الصحة، (وغلبة الظن كافية)؛ كما قال صاحب الإرشاد، وهو المعتمد، (فإن تردد قبلها، أو فيها لم تجز مطلقًا). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من الصلة)؛ لأنها، صلة بين العبد وربه، لأنها تقربه من رحمته، وهذا أنسب بالمعنى اللغوي (قوله: ثم الإعلى ألفًا)؛ أي: بقلب الواو ألفًا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها (قوله: قوّمته بالنار)؛ لأنها تقوم العبد (قوله: بأنها تقلب)؛ أي: الواو (قوله: وكأنه)؛ أي: النووي (قوله: اشتبه عليه إلخ) اعتقد أن الياء أصلية (قوله: صليت) بالتخفيف (قوله: المادة واحدة)، فإن صليت العود مأخوذ من صليت اللحم (قوله: بالوقت) التوضيح مأخوذ من التوقيت، وهو التحديد، والوقت أخص من الزمان؛ لأن الزمان مدة حركة الفلك، والوقت هو ما قال المازري، إذا اقترن خفي بجلي سمى الجلي وقتًا، نحو جاء زيد طلوع الشمس، فطلوع الشمس وقت للمجيء إذا كان الطلوع معلومًا، والمجيء خفيًا، ولو خفي الطلوع بالنسبة للأعمى، ونحوه قلت له طلوع الشمس عند مجيء زيد (قوله: كفائي) على ما قال القرافي في الفرق الحادي والسبعين بعد المائتين: إنه مقتضى القواعد لجواز التقليد فيه، كما في الطراز، وغيره للعدل العارف خلافًا لابن القصار (قوله: ومطلقه)؛ أي: مطلق الجرم كان عن دليل، أم لا؟ (قوله: ولو تقليدًا)؛ أي: للعدل (قوله: ولو وقعت فيه) لعدم الجزم بالنية (قوله: أو فيها) خلافًا لقول السوداني بعدم الضرر، إذا تبين وقوعها بعده قياسًا على الشك في الحدث فيها؛ لأن المقصد ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث رضا الرب، وإثباته عليه (قوله: الاشتقاق الكبير)؛ كما بين الحمد، والمدح، وجبذ وجذب (قوله: كزكيت) من زكا يزكو، ولذا لا تمال الصلاة، ولا الزكاة (قوله: أو فيها) لطرو تردد النية أثناءها، وقال السوداني: تجزئ إن تبينت فيه، قياسًا

ولو وقعت فيه كما في (حش)، وغيره، (وبعدها أجزأت إن وقعت فيه، والمختار للظهر من زوال الشمس) في الظاهر، ولا عبرة بكشف، ولا تدقيق ميقات، وإن خطا وليّ اعتبر زوال ما يصلي فيه، ولا تكرر، وفي الحديث في يوم الدجال يقدر له صلاة السنة ـــــــــــــــــــــــــــــ يشدد فيه (قوله: إن وقعت فيه)؛ أي: لا إن تبين أنها قبله، أو لم يتبين شيء (قوله: والمختار)؛ أي: الذي يخير المكلف في إيقاع الصلاة في جميع أجزائه (قوله: في الظاهر)؛ أي: فيما يظهر للناس غير أنه لا يشترط فيه رؤية، فإذا تحقق بطريق من الطرق كالربع، وأنه قد حصل بحيث لو تؤمل لأدركه الحس كفى. اهـ. (ح). (قوله: ولا عبرة بكشف إلخ)، وكذلك بقية أوقات الصلوات (قوله: ولا تدقيق ميقات) من غير أن يظهر للناس، أو يعلم به قطعًا بواسطة الآلات؛ كما يفيده كلام (ح). (قوله: اعتبر زوال ما يصلي فيه)؛ لأنه صار من أهله؛ كأن طار منه، أو إليه، فإن كان صلاها بعد زوال ما طار منه لم تعد فيما طار له، ثم زال به؛ لأنه مخاطب بزوال ما صلى فيه، وإن طار قبل زوالها صلاها فيما طار له بعد زواله، وإن طار بعد الزوال، وقبل صلاتها لم يصلها فيما طار له قبل زواله (قوله: يقدر له صلاة السنة)؛ كما هو المتبادر من قوله في الحديث: {اقدروا له قدره}؛ كما في رواية مسلم: {فقالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: {لا، اقدروا له قدره}. قال عياض: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، قال: ولو وكلها إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غير ذلك اليوم. قال النووي: ومعنى {اقدروا له قدره} أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينهما، وبين العصر، فصلوا العصر، وهكذا، وكذا اليوم الثاني يقدر له صلاة شهر، والثالث ـــــــــــــــــــــــــــــ على قوله: وإن شك في صلاته، ثم بان الطهر لم يعد، ورأى المشهور قوة أمر الوقت، فإنه مؤثر بطرفيه سبب في الوجوب، وشرط في الصحة (قوله: زوال الشمس) ابن عرفة: زوال الشمس كونها بأوّل ثاني أعلى درجات دائرتها يعرف بزيادة أقل ظلها (قوله: ولا تدقيق ميقات) الزوال الميقاتي زوال مركزها، ويتقدم بنصف درجة تقريبًا، وكذا الغروب عكس الطلوع، فإنه شرعًا ظهور حاجبها (قوله: صلاة السنة) رواية بالمعنى فسروا به {اقدروا له قدره} جوابًا لقولهم: أيكفينا فيه صلاة لما قال لهم: فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام، وما نقل من ابن عباس من إجزاء الظهر قبل الزوال لا يصح نعم يأتي عن أحمد في صلاة الجمعة (لآخر قامة)، وهى سبعة أقدام بقدمها تقريبًا، أو أربعة أذرع (زائدة على ظل الزوال)، وهو نهاية نقصه قبل تحوّله للمشرق، وقرب على الشهور القبطية بحروف طره جبا أبد، وحى من طوبه، وليس عامًا، (وهو أول وقت العصر للإصفرار) (ابن أبي زيد) إذا ضم أصابعه، ووضع الخنصر ـــــــــــــــــــــــــــــ

جمعة. قال ابن فرحون: ومثله اليوم الذي تحجب فيه الشمس عند خروجها من المغرب (وقوله: فأجرى فيه بعضهم إلخ)، وفي النفس منه شيء خصوصًا، وقد قيل: الطول كناية عن الشدة (قوله: لا يصح)؛ لأنه خلاف الإجماع، وخلاف قوله في تفسير قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} إذا بدا الفيء (قوله: وهي سبعة أقدام إلخ)؛ أي: إذ كان معتدلا لا غير منكس الرأس في أرض مستوية (قوله: وهو نهاية نقصه)؛ أي ظل الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شخص ظل في جانب المغرب، فكلما ارتفع نقص ذلك الظل، فإذا وصل غاية ارتفاعها في ذلك اليوم، وهو زمن الاستواء كمل نقصانه، وبقيت منه بقية، وقد لا يبقى، وذلك بمكة، وزبيد مرتين في السنة، وبالمدينة المشرفة مرة في السنة، وهو أطول يوم فيها، فإذا مالت الشمس لجانب المغرب حدث الفيء في جانب المشرق إن لم يكن بالكلية أو زاد إن كان، وتحوّل لجهة المشرق، فحدوثه، أو زيادته هو الزوال (قوله: وقرب على الشهور القبطية)، فإن تساويا؛ كبؤنة مع أبيب، فأقدام لزوال في الأول من شهرك لكل يوم منه، وأما الثاني، فبين عدد أقدامه مع ما بعده، وإن لم يتساويا، فإن كنت في أوّل يوم، فالأمر ظاهر، وإن كنت في غيره فاضرب الفضل فيما مضى، واقسم الحاصل على أيام ذلك الشهر، أو على ثلاثين تقريبًا، وأنقص الحاصل من أقدام شهرك إن كان الفضل له، وإلا فرده، والحاصل هو أقدام ذلك اليوم. ذكره بعض أهل الميقات. (قوله: وهو أول إلخ)؛ أي: آخر القامة (قوله: وقت العصر) سميت بذلك، لأنها تصلى عند عصر النهار أي: آخره، والعرب تسمى كل طرف عصرًا (قوله: ابن أبى زيد) ـــــــــــــــــــــــــــــ إنه في الطول كسنة (قوله: وليس عامًا) قال (ح): هو لمراكش وما قاربها (بن)، وترتيبه على الشهور العجمية، والابتداء من يناير، والموافق له أمشير، فلطوبة الياء على ترقوته، وذقنه على الإبهام، فرأى الشمس، فقد دخل العصر لا إن كان قرصها فوق حاجبه، وهو تقريب، لأن الشمس تنخفض في الشتاء، (واشتركا) على المشهور خلافا (لابن حبيب)، وجماعة حتى قال (ابن العربي): تالله ما بينهما اشتراك، ولقد زل فيه أقدام العلماء (بقدر إحداهما)، وهو اختياري لهما كما هو مساق كلامهم خصوصًا (ح)، وصرح به (شب)، فلا وجه لما في (حش) من أنه ضروري مقدم للعصر، (وهل في آخر الأولى، فيحرم تأخير الظهر) عنه؛ أي: وتصح العصر في آخر الأولى، وهو ظاهر التعبير السابق في بدء العصر، (أو أول الثانية، فلا تصح العصر في آخر الأولى)؛ أي: ولا يحرم تأخير الظهر، فهو احتباك (قولان وللمغرب)، وتسمى صلاة الشاهد نجم يطلع عندها، أو الحاضر؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا إن لم يعلم ظل الزوال (قوله: لأن الشمس تنخفض في الشتا)؛ أي: وترتفع في الصيف (قوله: خلافًا لابن حبيب)؛ أي: في الواضحة، وعليه فهل آخر وقت الظهر آخر القامة، أو قبلها بمقدار ما يبلغ العصر؟ قولان، ونقل في النوادر عنه ما يفيد الاشتراك؛ انظر (ح). (قوله: خصوصًا (ح)) فإنه صرح به في غير محل، ومما هو صريح في ذلك قوله في التنبيه الثالث قال: في التوضيح في باب الجمع: الاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختياري، وهو ما تقدم في باب

الأوقات، إلى أن قال: واشتراك ضروري، وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر (قوله: من أنه ضروري) هذا يفيده ما نقله التلمساني في شرح الجلاب عن القاضي إسماعيل المبسوطي من أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله لغير ضرورة، وينهي عن ذلك، ويؤدب إذا فعل ذلك لغير ضرورة، وعلى غير الحال الذي فعلته الأئمة انظر (قوله: وهل في آخر الأولى)، وهو ما استظهره ابن رشد، وشهره ابن عطاء الله، وابن رشد (قوله: أو أوّل الثانية)، وهو المشهور المعروف من المذهب عند سند، وابن الحاجب، والتلمساني (قوله: نجم)؛ أي: وهو؛ أي: الشاهد نجم، فالإضافة عليه من إضافة المصاحب، أو لأدنى ملابسة ـــــــــــــــــــــــــــــ المثناة التحتية، وفي الصعيد جريانها في مصر، ونحوه للقليوبي، فلينظر (قوله: اختياري لهما)، وأما النهي عن الإيقاع فيه، فذلك على قاعدة الخروج من الخلاف، وقد عرفت إنكار بعضهم الاشتراك، والظاهر كما قلنا في حاشية (عب) أن الاشتراك في السفر بقدر السفرية وهو له ارتباط باختلاف وقت المغرب في تقدير

لأن المسافر لا يقصرها، أو؛ لأنه لا ينتظر بها من لم يحضر مع الجماعة؛ لأن وقتها أضيق؛ وورد النهي عن تسميتها عشاء، ولم يصح لفظ: إذا حضر العِشَاء، والعَشَاء فابدأوا بالعَشاء، وإنما هو {إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة}، ثم المقدم طعام لا يخرج (قوله: لأن المسافر لا يقصرها) لا يقال كذلك الصبح؛ لأن علة التسمية ألا تقتضي التسمية، فإن التسمية سماعية لا قياسية؛ ولأن الصبح لا يمكن قصرها إذ ليس لنا صلاة ركعة إلا الوتر، وأيضًا هي لم تزد على المقصورة بخلاف المغرب (قوله: وورد النهي)؛ أي: على سيل الكراهة؛ كما لابن المنير، والحديث رواه البخاري {لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب} قال: وتقول الأعراب: هي العشاء، ونقل ابن حجر عن ابن المنير إنما كره ذلك للالتباس بالصلاة الأخرى فلا يكره أن تسمى بالعشاء الأولى (قوله: ولم يصح لفظ إذا حضر إلخ) ذكر لفائدة، وتبع السخاوي في المقاصد الحسنة لكن في (ح) أن ابن الأثير في النهاية رواه بهذا اللفظ (قوله: فابدءوا بالعَشاء) بفتح العين يعني الطعام، حمل مالك الحديث على الندب لمن يخشى من شغل باله إن كان في جوع، وقال اللخمي: قوله عليه الصلاة والسلام: {لا صلاة بحضرة طعام} يريد إذا كان جائعًا؛ لتعلق نفسه، فإن لم يكن كذلك جاز له البدء بالصلاة لحديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحز حزة من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فقام، وطرح الحز. واعلم أن الصلاة بحضرة الطعام لا يخلو إما أن تتعلق نفسه به، أم لا، فإن لم يعجله استحب له البداءة بالصلاة، فإن أعجله عنها إما أن يشتغل خاطره، أم لا، فإن كان بغير شغل استحب له الإعادة في الشروط باختلاف أحوال الأشخاص، وعدمه، فتدبر (قوله: لأن المسافر لا يقصرها)، ولا يرد الصبح؛ لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية على أن صلاة الصبح على صورة صلاة المسافر (قوله: لا ينتظر بها) يعني شدة الإسراع، فلا ينافي أن غير الظهر لا انتظار فيها كما يأتي لكن المغرب أسرع (قوله: فابدءوا بالعشاء) قال الفقهاء: لئلا يشتغل قلبه به، والصوفية: لأن ما منه إليك أشرف مما منك إليه (قوله: وأما

الوقت كعادتهم، وأما عشاءين تغليبًا، فخفيف (من غروب قرص الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها كلها)، والمعتبر الغسل لا وضوء، وتيميم؛ لأن الوقت لا يختلف باختلاف الأشخاص. الوقت إن صلى، وإلا أعاد أبدًا. ا. هـ. مديوني على الرقعية (قوله: فخفيف) لا يتناوله النهي (قوله: من غروب قرص إلخ) بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، فإنها قد تغيب عمن في الأرض، وترى من رءوس الجبال، ولابد من تمكين بعد ذلك حتى يتحقق الوقت بإقبال ظلمة الليل من المشرق، قال ابن بشير: بموضع لا جبال فيه، وإلا نظر للمشرق، فإن ظهرت الظلمة كانت دليلًا على مغيبها، وفي (البليدي) عن سيدي محمد بن ناصر ارتفاع السواد رمحًا، وهو محمول على الاحتياط. اهـ مؤلف (قوله: قرص الشمس)؛ أي: لا غروب مركزها، فإنه سباق بنحو نصف درجة، ولا يشترط غيبوبة شعاعها، وأثرها، فإنه يتأخر (قوله: يقدر)؛ أي: في حق كل مكلف (قوله: بعد إلخ)، ولو لمحصلها إذ لا يخاطب بها قبل دخول الوقت (قوله: كلها) الآتية في قوله: شرط لصلاة إلخ (قوله: والمعتبر الغسل إلخ) بل قيل بتقدير الوضوء معه؛ لاحتمال أن يمس ذكره أثناءه، ولا يلزم التسلسل؛ لاحتمال حصول ناقض في الوضوء؛ لأنه أمر نادر (قوله: وتيمم) إن كان من أهله (قوله؛ لأن الوقت إلخ)؛ أي: ولو قدر الغسل للمحدث حدثًا أكبر فقط، والوضوء عشاءين) مرتبط بقوله: ورد النهي عن تسميتها عشاء (قوله: غروب قرص الشمس) بإقبال الظلمة من المشرق لا مجرد تواريها بجبلٍ مثلًا لو صعد عليه لرآها، فلذا قال الشيخ ابن ناصر كما نقل عن شيخنا السيد بارتفاع الظلمة في المشرق قيد رمح، وهو احتياط، والمدار على إدبار النهار، وإقبال الليل الذي يفطر به الصائم، ولا يغتر بقول (عب) في العين الحمئة، فإن ذلك باعتبار تخيل ذي القرنين لما ذهب هناك، كما يتخيل من كان في لجة البحر غروبها فيه، وإلا فهي أكبر من كرة الأرض، وما عليها، وأما سواد أشعتها فللبعد، وقول (عب): ولا يضر بقاء الحمرة، ولا أشعتها على الجدران، الضمير للحمرة، وأما أشعة الشمس فمنها تنبعث، فهي دليل بقائها (قوله: الغسل) قيل: يقدر معه وضوء؛ لاحتمال نقضه أثناءه.

(متوسطة وأذان وإقامة)، وقيل: يمتد للشفق، ولمراعاته أجازوا التطويل فيها والتأخير للمسافر؛ كما في (حش) وغيره، ويستبرئ ولو خرج الوقت؛ كما أفتى به الناصر انظر (ح)، (وللعشاء)، واختلف في جواز تسميتها العتمة (من غيبوبة الشفق الأحمر) والبلاد التي يطلع فجرها قبل أسقط الحنفية عنهم العشاء، وقدر الشافعية بأقرب البلاد واختاره القرافي، فتكون العشاء أداء عليه (لآخر الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ للمحدث حدثًا أصغر، والتيمم لصاحبه لزم اختلاف الوقت (قوله: متوسطة) باعتبار غالب الناس فلا يعتبر موسوس، ولا مخفف (قوله: وقيل يمتد إلخ)، وعليه جماعة من أهل المذهب، وشهره غير واحد، ويدل عليه كثير من الأحاديث وغير موضع من (المدونّة). انظر (ح) (قوله: أجازوا التطويل فيها)؛ أي: للشفق ى لما بعده (ح) (قوله: والتأخير للمسافر) البناني إذا جد لأمر مهم (قوله: ويسبرئ إلخ)؛ لأنَّ البول مناف، لأنَّ البول مناف، ومفسد للصلاة، ومحل ذلك ما لم يقدر على الصلاة مع الحقن (ح) وإلا حزم عليه البول حينئذ اهـ (قوله: واختلف في جواز تسميتها إلخ)؛ أي: وعدمه بالكراهة وهو المعتمد، والحرمة وهو ما في كتاب ابن مزين، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا"، فقيل: إشارة إلى عدم الحرمة وقيل: محل النهي إذا هجر اسم العشاء (قوله: العتمة) من عتم الليل وهو ثلثه الأوّل، وقال ابن حجر: والعتمة الظلمة، وتنتهي إلى الثلث الأوّل، والنهي عن تسميتها في حديث مسلم (قوله: الشفق الأحمر)، ولا يعتبر البياض الباقي بعد الحمرة، وقد ذكر الخليل أنَّه رصده فلم يغب إلى طلوع الفجر وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها إذا غاب الشفقين حتى يقوم دليل على المنع، قال عبد الحق: وجدنا ثلاثًا في النهار وهي الفجر الأول، والثاني، وطلوع الشمس، وثلاثًا في الليل وهي غروب الشمس والشفق الأول والثاني، وقد اتفقنا على أن المعتبر الطالعة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: جواز تسميتها العتمة) لحديث "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" وقيل: هو قبل النهي، فهو منسوخ، أو لبيان أنَّ النهي ليس للتحريم، والعتمة الظلمة (قوله: فتكون العشاء أداء) ظاهر هذا أن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم، فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد فجرهم، فهو

الأول للصبح من الفجر الصادق للإسفار العلى) ورد: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"، فأخذ الحنفية بظاهره وحمله أصحابنا على إسفار تحقق الفجر لا يقال هذا تتوقف عليه الصحة لا الأعظمية؛ لأنا تعني به الاتضاح لعموم الناس. ـــــــــــــــــــــــــــــ الأولى فليكن الغوارب كذلك. (قوله: من الفجر الصادق) وهو الضياء المعترض في الأفق، ويقال له: المستطير بالراء؛ أي: المنتشر الشائع، وخرج بذلك الكاذب، وهو الفجر الأول، ويقال له: المستطيل باللام؛ لأنَّه يبعد في كبد السماء وسمي كاذبًا؛ لأنَّه يغّر من لا يعرفه. قال في الذخيرة: وكثير من الفقهاء لا يعرف حقيقة هذا الفجر، ويعتقد أنه تمام الوجود في سائر الأزمنة، وهو خاص ببعض الشتاء، وسبب ذلك أنَّه المجرة فمتى كان الفجر بالبلدة ونحوها طلعت المجرة قبل الفجر، وهي بيضاء فيعتقد أنه الفجر، فإذا باينت الأفق ظهر من تحتها الظلام، ثم يطلع الفجر بعد ذلك، وأما في غير الشتاء فتطلع المجرة هذا سقط من بعض الشتاء إلى فتطلع المجرة أول الليل أو نصفه فلا يطلع آخر الليل إلا الفجر، وقال غيره: مستمرة في جميع الأزمنة. قال (ح): وهو الظاهر. (قوله: للإسفار الأعلى)؛ أي: لدخول الإسفار الأعلى الذي تترأى فيه الوجوه (قوله: على إسفار تحقق إلخ)؛ لأن الإسفار البيان والكشف (قوله: تتوقف عليه الصحة) فإنَّ الصلاة مع الشك غير صحيحة (قوله: لأنَّا نعني إلخ) ولا يرد السؤال إلا لو أريد التحقق المنافي للالتباس عن جميع الناس، ثم هذا غير خاص بالصبح بل كذلك غيرها، فقد استحب مالك أن تؤخر الصلاة قليلًا، فإنها أول الوقت من فعل ـــــــــــــــــــــــــــــ أداء؛ لأنه غاية ما في قدرتهم إذ لا عشاء إلا بغيبوبة شفق، وهذا أسبق شفق غاب لهم، ولكن الظاهر أنَّ وجوبها مضيق كقضاء الفائتة نظرًا لطلوع فجرهم، وهذا -أعني تعليق الحكم شفق غيرهم- أنسب بما قالوه عندنا من عدم اعتبار اختلاف المطالع في هلال رمضان، وأنَّه يجب في قطر برؤيته في قطر آخر، والذي ذكر في بعض حواشي شرح المنهج أن يقدّر لهم مدة شفق من ليلهم بنسبة مدة شفق غيرهم لليلة، فإذا كان الشفق بغيب في أقرب مكان لهم في ساعة، ومدة الليل في ذلك المكان من الغروب للفجر ثمان ساعات فغيبوبة الشفق في الثمن، فإذا كان ليل

(وهي الوسطى وما من صلاة)، ولا نفلًا وخصوصًا العصر (إلا قيل هي الوسطى) فيحافظ على الكل، وقيل هي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وإن مات قبل خروجه لم يعص إلا أن يظن الموت) " فيعص بظنه، ولو تأخر ثم هو مؤد قطعًا، وظاهر كلامهم ـــــــــــــــــــــــــــــ الخوارج القائلين بحرمة التأخير عنه (قوله: وهي الوسطى) تأنيث الأوسط؛ أي: الفضلى، وقيل المتوسطة؛ لتوسطها بين المشتركات الوقت، وهذا قول مالك، وهو المشهور، وهو قول عالمي المدينة على، وابن عباس، وهو قول الشافعي الذي نص عليه، ولكن قال أصحابه: قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث أنها العصر، فصار مذهبه أنَّها العصر (قوله: وخصوصًا العصر) فإنَّ أكثر الأحاديث يدل على أنها الوسطى، وقرئ شاذًا {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} والصلاة الوسطى صلاة العصر (قوله: وإن مات قبل خروجه)؛ أي: الاختياري وذلك؛ لأنه يجوز إيقاع الصلاة فيه ويجوز تأخيرها لآخره، ولا يشترط العزم على الأداء على الراجح خلافًا للقاضي عبد الوهاب (قوله: إلا أنْ) ولو غير غالب (قوله: لم يعص)؛ لأنَّه لا تلزمه المبادرة، ولو حلف أنَّه لا يفعلها، ولا يكفر بالتصميم على عدم الصلاة إلا أنَّه يأثم للعزم على المعصية اهـ؛ (ح). (قوله: إلا أنْ يظن الموت)؛ أي: قبل خروجه (قوله: فيعصي بظنه)؛ لأنَّه صار الوقت في حقه مضيفًا (قوله: بظنه)؛ أي: بمخالفة مقتضى ظنه؛ لأنه يجب عليه حينئذ المبادرة بالفعل (قوله: لو تأخر)؛ أي بدون موت، وأوقع الصلاة في وقتها الاختياري عملًا بظنه (قوله: ثم هو مؤد قطعًا) عند الجمهور؛ لأنها عبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعًا، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ هؤلاء من الغروب للفجر اثنتا عشرة درجة، فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف، وهو أنسب بقواعدهم -أعني- الشافعية من اعتبار اختلاف المطالع، وأن لكل مكان حكم نفسه، وقالت الحنفية: هو كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء يسقط عنه غسله (قوله: وما من صلاة إلخ) وذلك أنه من الوسط بمعنى الأفضل والخيار، ويفضل الله ما يشاء (قوله: لم يعص) ظاهره ولو لم يعزم على الأداء، وهو ظاهر على قاعدة المذهب في الاكتفاء بالنية الحكمية بحيث لو سئل لقال: سأصلي، وقيل: يجب بدخول الوقت أحد الأمرين الأداء بالفعل، أو العزم عليه، وهو مذهب الشافعية، فليأثم خالي الذهن؛ أما العازم على العدم فآثم اتفاقًا

إلغاء غير الموت كحيض لاحتمال زواله خلافًا لـ (عج) كما في (حش) (ولا فضل لجماعة لم تنتظر) غيرها (وفذ تقديمها مطلة، وهل يفعلان الرواتب قبلها وهو الظاهر) وفاقا لصاحب المدخل وأبي الحسن شارح (الرسالة) و (ح)؛ لأنها مقدمات تابعة في المعنى لا تخرج عن الأوّلية لظواهر الأحاديث وعمومها (قولان) الثاني لابن العربي، وتحمل الأحاديث على منتظرة، أو إذا أخر إمام لمذهبه ومال إليه (عج)، (والنص ولو رجي الجماعة)، واختار سند إن فعلها فذ في أوّل الوقت، وجزم به الباجي في (المنتقي)، ـــــــــــــــــــــــــــــ عبرة بالظن المتبين خطؤه إذ لا يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه وقتًا، وثمرة الأداء خفة الإثم وصحة إمامته لغيره، وقال الباقلاني: قاض لتأخيرها عن وقتها المقدر له بحسب ظنه، وهو نزاع في التسمية (قوله: إلغاء غير الموت) بدليل ما يأتي: أنَّها إذا أخَّرت الحائض، وأتاها الحيض لا تقضي (قوله: لاحتمال زواله)؛ أي: بخلاف الموت (قوله: والأفضل لجماعة) لقوله تعالى: {سابقوا} و {سارعوا}، والحديث "أفضل الأعمال الصلاة لأوّل وقتها"، وفي الحديث أيضًا "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" قال القاضي في شرح الرسالة: المراد بالعفو التوسعة لا العفو عن الذنب للإجماع على أن من أخر الصلاة لآخر الوقت لا إثم عليه (قوله: وفز) هو المشهور، وقال عبد الوهاب: إنه كالجماعة المنتظرة (قوله: تقديمها) قال (ح): إلا لموجب من رجاء وجود الماء آخر الوقت، أو انتظار القصة، أو يكون به نجاسة يرجو إزالتها آخره اهـ (قوله: مطلقًا) ظهرًا أو غيرها في شتاء أو صيف (قوله: لصاحب المدخل) الذي في (ح) ابن الحاج الشهير في منسكه (قوله: لا تخرج عن الأولية)؛ أي: المطلوبة في الأحاديث (قوله: لظواهر الأحاديث) فإنه لم يخص فيها من يصلي في جماعة من غيره، وليس في قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل أي الأعمال أفضل؟ "الصلاة لأوّل وقتها" حجة لإمكان أن يزيد بعد التنفل بدليل الأحاديث الأخر، ولما ورد أنه كان -عليه السلام- يفعله (قوله: وعمومها) عطف تفسير (قوله: واختار سند أن فعلها إلخ)؛ لأن الجماعة سنة، والصلاة في أوّل الوقت فضيلة، ولا تقاتل الجماعة على تركة بخلاف الجماعة (قوله: بأنه يعيد إلخ) قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعمومها) عطف تفسير على الظواهر (قوله: وأجيب إلخ) حاصله أن

وابن العربي كذا في (ح)، وقد أجازوا التقديم ليلة المطر للجماعة فأولى التأخير، وأجيب عن النقل بأنه بعيد لسنة الجماعة زائد فمحصله أن التقديم مع الجماعة وإن جزم بالنية أولًا أفضل من مجرّد الجماعة فسقط تخريج البساطي في مغنيه أن المقدم لا يعيد بالأولى ممن صلى في جماعة ضرورة أن التقديم أفضل من الجماعة فتدبر، وقيل: يحمل النص على رجاء الجماعة في الصبح بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري لها، وهو قول قوي، فالأفضل التقديم خروجًا من الحرمة على المشهور، (ولمنتظرة تقديم غير الظهر وإن عشاء) على المعتمد، (وتأخيرها)؛ أي الظهر (لربع ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يرد، وقد أجازوا إلخ على النقل (قوله: أن التقديم مع الجماعة إلخ)؛ لأن التقديم في أول الوقت فذا، وإعادتها جماعة آخره أفضل من مجرد الجماعة (قوله: وإن جزم بالنية)؛ أي: بأنها فرض فلا يلزم من نية الإعادة حصول خلل في الأولى حتى لا تجزئه (قوله: فسقط تخريج إلخ)؛ لأن المحكوم عليه بالأفضلية إنما هو التقديم مع إدراك الجماعة لا التقديم وحده (قوله: وقيل يحمل) قائله ابن مرزوق (قوله: وهو قول قوي) بل قال ابن العربي: لا يصح غيره (قوله: بناء على أنها لا ضروري لها) وإلا كان التقديم واجبًا؛ لأن إيقاع الصلاة في الوقت الضروري حرام (قوله: تقديم غير الظهر)؛ أي: بعد الرواتب على ما تقدم مما يتأتى فيه بذلك (قوله: وإن عشاء) ولو في رمضان خلافًا لما في درر ابن فرحون من ندب تأخيرها به للتوسعة على الناس في الفطور (قوله: وتأخيرها) إلا ظهر يوم الجمعة فالأولى التعجيل رفقًا بالناس (قوله: لربع القامة)؛ أي: قامة وسط الناس كذا لأحمد، ولا حاجة إليه لما ـــــــــــــــــــــــــــــ التقديم لا يفوت السنة بخلاف المطر (قوله: وإن جزم بالنية) الجملة حالية، وإلا لم يجزه والإعادة يعد تفويضًا شيء آخر، لكن الجواب لا يظهر في المغرب فإنها لا تعاد، فلو أجيب بأن هذا نظير ما قيل في التطوّع الذي أفضل من الفرض بالأولى؛ لأن المفضل عليه هنا سنة بعد كان أوجه؛ فتدبر. (قوله: فسقط تخريج البساطي إلخ) وجه سقوطه أن أفضلية التقديم؛ لإمكان الإعادة لسنة الجماعة، وإلا فالأولية مندوبة، والجماعة سنة وهي أفضل من المندوب، وإذا كانت أفضلية التقديم منظورًا فيها لإمكان الإعادة كيف يتخرج منها عدم الإعادة (قوله: على المعتمد) وقول الأصل:

القامة ويزاد إذا اشتد الحر) رفقًا بالجائين، (والضروري بعده للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين واختصت أخيرة إذا ضاق) عنهما (على أشهر الروايتين)؛ كما في (حش) وغيره، وظاهر الأصل: عدم الاختصاص، وكذلك يختص مختار الأولى عن الضروري المقدم لعذر بقدرها فمن ثم يقولون: يؤخر ليلة المطر حتى يدخل وقت الاشتراك (وقدّر ذو عذر زال)، ويقاس عليه السفر والقدوم وسيأتي في بابه (بالأولى على الأصح) لا الأخيرة، (فإن فضل عنها ركعة) للثانية (وجبتا وإلا فالأخيرة وزيد زمن الطهر لغير كافر ولا يقدر طهر ثان) لبطلان الأول على المعتمد، (وإن ظن إدراكهما فدخل في الأولى) ولا يطلب الثالثة بشيء حتى يتبين (فتبين ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم أن قامة كل إنسان ثمانية أقدام بقدمه (قوله: ويزاد إلخ) قال الباجي: لنصف القامة، وقال ابن حبيب: بالزيادة عليها باليسر، وقال ابن عبد الحكم: لآخر وقتها، ولا يؤخر لخروج الوقت، وقال أشهب: إلى ما قبل آخر وقتها، واختار المازري كون الإبراد لانقطاع حر يومه المعين ما لم يخرج الوقت، وحديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، في جباهنا فلم يشكنا محمول على تأخير زائد على الإبراد (قوله: رفقًا بالجائين) ولئلا يشغل عن الخشوع (قوله: والضروري)؛ أي ابتداؤه (قوله: بعده)؛ أي: المختار خرج بذلك الضروري المقدم (قوله: على أشهر الروايتين) وهي رواية يحيى عن ابن القاسم، والأخرى رواية عيسى وأصبغ عنه (قوله: بقدرها)؛ أي: الأولى لا من أول وقتها (قوله: بالأولى) من ثمرات الاختصاص (قوله: لا الأخيرة) خلافًا لابن عبد الحكم، ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في الليلتين لا في النهاريّتين فعليهما يقدر؛ لإدراكهما بأربع حضرًا أو سفرًا، وعلى مقابلة كالنهاريتين (قوله: زمن الظهر)؛ أي: بالماء (قوله: لغير كافر) لا له لقدرته على زوال مانعه (قوله: لبطلان الأول) إما لغلبة الحدث، أو تبين عدم طهورية الماء (قوله: وإن ظن إدراكهما)؛ أي: من زال عذره (قوله: حتى يتبين)؛ أي: فيعمل عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه ولو خرج الوقت، ولا إثم عليه إذا تبين أنَّه يلزمه شيء لغدره، وسواء كان ـــــــــــــــــــــــــــــ وفيها ندب تأخير العشاء قليلًا ضعيف (قوله: بعده) خرج الضروري المقدم؛ كما يأتي في الجمع (قوله: ولا يقدر طهر ثان) هو ما أطلقه (تت) وأيده محشيه

إدراك الأخير فقط خرج لها ويشفع إلا أن يضيق الوقت وقضى المدرك إن تبين أن عليه يسير الفوائت)؛ لأنها تقدم ولو خرج الوقت كما يأت، (وإنما يدرك) ضروريا أو اختياريا على المشهور (بركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض) فيترك السنن وهل يتركها أيضا إن لزم تأخير بعض الصلاة عن الوقت كما ترك الوقت من قام لركعتين قبل الطلوع وهو الذي استظهره (ح) ولم ينظر لمزية أنها سنن داخلة قيل: يبطل بركها؟ قال: نعم يأتي بالسورة في ما بقى بعد الوقت وذكر في الإقامة تركها لضيق الوقت، (والكل أداء وهو يقتدي به قاضى في الباقي)؛ لأنها قضاء حقيقة ـــــــــــــــــــــــــــــ شكه فيهما، أو في الأولى وظن إدراك الثانية للخلل، في الجزم بصحة الثانية مع الشك في الأولى الشرطية الترتيب (قوله: ويشفع) إلا أنْ يضيق ولو بعد ثلاث؛ لأنه قد تبين أنها غير واجبة عليه، ومحل كراهة التنفل بأربع إذا كان مدخولًا عليه قال ابن رشد في البيان: فلو غربت وهي في الظهر قبل أن تغيب الشمس أنَّها إنْ كملت الظهر غابت الشمس لوجب أنْ تقطع على أي حال كان، وتصلي العصر بلا خلاف. نقله ميارة (قوله: وقضى المدرك) فلا يعتبر قدر المنسية (قوله: فيترك السنن) كالسورة، والزائد على الطمأنينة (قوله: كما ترك الوتر)؛ أي: مع أنَّه أكد السنن، ويمكن إدراك الصبح بركعة؛ ولأنَّه لا تجوز الصلاة خارج الوقت (قوله: ولم ينظر لمرية إلخ)؛ أي: والوتر سنة خارجة فيكون قياسًا مع الفارق (قوله: والكل أداء)؛ أي: المدرك قبل الوقت بعده خلافًا لقول سحنون: ما بعده قضاء (قوله: لأنه قضاء إلخ) فلا يلزم عدم المساواة في الأداء والقضاء، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ الرماصي خلافًا لما وقع لـ (عح) ومن تبعه (قوله: ضروريًا أو اختياريًا) وخص الأصل الضروري في الصبح كأنه للتنبيه على مخالفة الحنفية في قولهم: إذا طلعت الشمس في ثانية الصبح بطلت (قوله: على المشهور) مقابلة أقوال لا يدرك إلا بجميعها، أو أكثرها، أو شطرها، أو أدنى جزء ولو الأجرام (قوله: وذكر في الإقامة

والأداء حكمى فقط (خلاف) بسطه (حش) وغيره (كأن حصل مسقط فيه) الضمير للباقي، والتشبيه في الخلاف وينبغي أن القول بإسقاط الحيض إذا حصل في ابتداء القيام للثانية إذا ما به الإدراك به السقوط فليفهم، (وأثم بالتأخير للضرورى) وهو أداء لغير المعذور على المشهور (إلا لضرورة عذر) إفحام صرورة إفادة نكتة التسمية (بكفر وإن بردة)، وفي الحقيقة الغفر بالانتهاء للإسلام (وجنون، وإغماء، وحيض، وغفلة، وصبى) بالفتح مدًا والكسر قصرًا (ووجبت بالبلوغ) شيخنا، ولا يقدّر له طهر إن كان متطهرًا (فيعيدها إن صلاها)؛ لأن الأولى نفل (وإن بلغ بها) يضر مخالفة النية؛ لأنَّ الأداء ينوب عن القضاء وعكسه (قوله: والأداء حكمى) فائدته: رفع الإثم (قوله: والتشبيه في الخلاف)؛ أي: في مطلق الخلاف، قال أصبغ: إنَّه مسقط فلا قضاء؛ لأن العذر حصل وقتها، وقال سحنون: ما بعد الوقت قضاء، فحصول العذر فيه غير مسقط قال اللخمي: والأول أشهر، والثاني أقيس (قوله: في ابتداء القيام) لا بعد عقدها (قوله: وهو أداء إلخ) إنْ قلت كيف الإثم مع أداء العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا؟ فالجواب -كما قال ابن عطاء الله وغيره: أن الإثم لتفريطه وتأمّله، فالأولى أن فائدته السقوط إذا حصل فيه العذر لو كان قاضيًا ما أسقط عنه العذر في الضرورة والإثم بالتأخير للكل لا البعض خلافًا لبهرام (قوله: إفادة نكتة التسمية)؛ أي: بالضروري؛ لأنَّه لا يؤخر إليه إلا أصحاب الضرورات (قوله: وإن بردة) المبالغة عليها لسبق خطاب المسلم قبلها فربما يتوهم إثمه بخلاف الكافر الأصلي فقد قيل بعدم خطابه. اهـ مؤلف. (قوله: الغفر بالانتهاء إلخ)؛ لأنَّه يجب ما قبله، وأما الكفر فغير عذر؛ لأن الحق خطاب الكفار بالفروع، وفائدته أنهم يعذبون عليها عذابًا زائدًا على عذاب الكفر لقوله تعالى {ما سلككم في سقر} الآية (قوله: وصبى) في عدد من الأعذار تسمح إذ لا إثم معه (قوله: فيعيدها) ولو نوى الفرض بحسب زعمه (قوله: لأنَّ الأولى نفل) وهو تركها) ولم يُنظر لقول ابن كنانة بوجوبها (قوله: ولأداء حكمى) والمقابل يقول من حكم الأداء أنه لا يصح خلفه قضاء، والظاهر أن مراد من عبر بالأداء الحقيقي أراد الحقيقة الشرعية بمعنى إعطاء حكمه لا من كل وجه، وإلا فقد خرج الوقت بالمشاهدة؛ فتدبر. (قوله: في ابتداء القيام للثانية) يعني في الصلاة الثنائية وابتداء

بإنبات العانة مثلًا فلم يبطل طهره (شفع إن اتسع الوقت ونوم قبل الوقت)، ولو علم خروجه؛ لأنه لم يخاطب، ظاهر كلامهم ولو في الجمعة، وينبغي الكراهة حيث خشى فواتها كالسفر بعد الفجر؛ لأنها من مشاهد الخير (كفيه ما لم يظن خروجه) ومن الجائزة توكيل من يوقظه (ووجب على من علمه إيقاظه إن خيف الخروج)، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أو لا لكونه نام بوجه جائز (لا كسكر) وبحلال كالجنون كما في (الخرشي) وغيره (وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك). وذكر (عج) تقديرًا للطهر في الإسقاط أيضًا رد (وندب لولي) على المشهور وقيل: يجب كما في (ح) (أمر صبى لسبع بها وإن لم يفد) لخفته، (وللصبي ثواب ما طلب منه) على التحقيق وإن كان لأبويه ثواب التسبب فقد ورد كما في (ح) وغيره تفاوت الصبيان بالأعمال. ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ينوب عن الفرض (قوله: إنْ اتسع الوقت) وإلا قطع وابتدأها (قوله: وينبغي الكراهة)؛ أي: كراهة النوم قبل دخول الوقت (قوله: ما لم يظن إلخ)؛ أي: مدة عدم ظن الخروج بأن علم العدم أو ظن أو شك (قوله: أو لا)؛ أي: أو لا يجب بل يندب، وهو الظاهر (قوله: لا كسكر)؛ لأنَّه أدخله على نفسه (قوله: وأسقط عذر إلخ) ولو أخره عمدًا عن أول الوقت خلافًا للزهوني شارح الرسالة أنظر (الحطاب) (قوله: المدرك)؛ أي: لو زال العذر، وإلا فهو ساقط، فإنْ حصل العذر قبل الغروب بخمس فأكثر سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر سقطتا، وإلا فالأخيرة، وإن حصل قبل الفجر بأربع فأكثر سقطتا، وإلا فالعشاء، لما علمت أن التقدير بالأولى (قوله: ورد بأن المذهب عدم التقدير)؛ لأنه إما قدر في جانب الإدراك لتوقف العبادة عليه، ولا كذلك الإسقاط (قوله: أمرٌ صبي بها)؛ أي: بالصلاة ولو النوافل؛ كما في الحاشية (قوله: وللصبي ثواب ما طلب منه) ظاهره كظاهر كلامهم ولو تولى الولي الفعل بنفسه كالحج، والظاهر كما قرره المؤلف أنه للولي كما تدل عليه الأحاديث (قوله: تفاوت الصبيان)؛ أي: في الجنة ـــــــــــــــــــــــــــــ الأخيرة تفوق من غيرها (قوله: بإنبات) بأن لم يطلع عليه إلا فيها (قوله: وقيل: يجب) حملًا لصيغة مرورهم على الوجوب إصلاحًا لحالهم (قوله: لخفته) يعني الأمر أخف من الضرب، فلذا شرع مطلقًا بخلاف الضرب إذا لم يترتب عليه المقصود (قوله: ثواب التسبب) في وجوده ثم في أمره وتعليمه

(وضربه لعشر بحسبه)، ولا يضمن ما نشأ عن جائز والمعتبر الدخول فيهما (إن أفاد) وإلا لم يضربه (وفرق حينئذ)؛ أي: حين العشر على الأقوى (في المضاجع) وتكفي التفرقة بثوب واحد على الأرجح، وكلما زيد فحسن لغلبة الشر في هذه الأزمنة نسأل الله تعالى اللطف (وكره تلاصقهم)؛ أي الصبيان، (وإن بلذة) بالعورة والكراهة لهم، فإنهم يخاطبون بها، وبالندب على التحقيق، والظاهر حرمة إقرارهم من الولي؛ لأنه يجب عليه إصلاح حالهم (كبالغ) تشبيه في الكراهة (وإن بعورة فوق حائل) ما قبل المبالغة غير العورة كالصدر لا اليد مطلقًا (بدونها)؛ أي: اللذة راجع لما قبل المبالغة وما بعدها (وإلا) بأن كان بلذة أو بعورة مباشرة (حرم)، فإن تلاصق بالغ وغيره فعلى حكميهما (ومنع دخول) لا شفع من أمر بقطع فريضة؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بحسبه)؛ أي: بحسب حال الصبي خلافًا لمن حده بثلاث (قوله: عن جائز) وهو ما كان للأدب بآلته المعتادة (قوله: وإلا لم يضر به)؛ لأنَّ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (قوله: على الأرجح) مقابلة ن لكل واحد ثوبًا، وقال اللخمي: لكل واحد فرش وفي (المواق) ما يفيد اعتماده (قوله: وإنْ بلذة)؛ لأنها كالعدم (قوله: والظاهر حرمة إلخ) خلافًا لما وقع في (الخرشي) من الكراهة (قوله: كبالغ) الصور ست عشرة كلها في كلامه (قوله: وإنْ بعورة) الظاهر أنها هنا من بين السرة والركبة (قوله: بأنْ كان بلذة)؛ أي: في غير العورة بحائل أم لا، أو فيها مع الحائل (قوله: أو بعورة)؛ أي: أو لم يكن بلذة لكن في العورة مباشرة (قوله: فعلى حكميهما) ويحرم على الولي أن يمكَّن البالغ من التلذذ بالصبي (قوله: ومنع دخول إلخ) إلا من قرب للقتل على أحد قولين؛ كما في (ح)، وهو ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالصدر) يعني محل الكراهة في المواضع التي لا تجري بين الناس غالبًا كوضع الصدر كهيئة الضم، ولو مع حائل؛ لأن أقل أحواله العبثية، ولا تنفك عنها الكراهة، وإن خفت كما كرهوا المعانقة ووضع الخد على الخد فلا ينافي ما في (عب) من الجواز مع الحائل؛ لأنه في الأمور السائدة بين الناس كوضع الركبة على الفخذ وتلاصق الكتفين، أو الظهرين هكذا يظهر، تشتد الكراهة حتى تصل للمنع في الفمين والصدرين مع مظنة اللذة.

لأنه لم يدخل على النفل (على غير الخمس)، ولو نذرًا أو قضاء نفل مفسد (بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر على ما يأتي في الجمعة وتأتي الإقامة في الجماعة (كمن عليه فائتة) فمن طلع عليه الشمس يصلي الصبح قبل الفجر وهو أحد قولي مالك، والخرشي نقله في ندب نفل (إلا كالوتر) لخفة ذلك والاستثناء من فرع الفائدة، (وكره بعد فجر كبعد الطلوع إلى ارتفاعها رمحًا) إثنى عشر شبرًا (إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار وورد من عادته الانتباه فنعس أو (غفل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على غير الخمس) ظاهره ولو سجود السهو وكان مترتبًا من فرض، أو نفل، وهو ما لابن عبد السلام، ونقله ابن ناجي عن غير واحد انظر شرحه على الرسالة، وقال صاحب الطراز: يفعله في أي وقت، ولو من نفل، وقال عبد الحق عن بعض شيوخه: إنْ ترتب عن فرض أتى به حيثما ذكره، وعن نفل ففي الوقت المباح ذكره (حش) في سجود السهو (قوله: ولو نذرًا) ولو نذر إيقاعه في وقت النهي، لأنه يلزم به ما ندب (قوله: أو قضاء نفل) نظرًا لأصله (قوله: وتوجه خطيب)؛ أي: في الوقت المعتاد، وظاهره خطبة الجمعة، أو غيرها، وهو مقتضى ما يأتي من أنَّ الراجح وجوب سماع خطبة العيد بعد الحضور، وأنَّ الندب على القدوم على حضورها، وفي (الحطاب)، و (عبد الباقي) الكراهة بناء على مقابلة (قوله: وتأتي الإقامة إلخ)؛ أي يأتي ابتداء النفل عندها، وإنَّما لم يذكره هنا؛ لعدم اختصاص النفل به، وعدم اختصاصه بوقت، وإنَّما هو لوجوب الاشتغال بالمقامة، لا يقال: النفل عند الخطبة ليس لخصوص الوقت بل لسماع الخطبة؛ لأنَّا نقول: لمّا كانت الخطبة منضبطة بوقت والنهي فيها خاص بالنفل أشبهت الوقت؛ تأمل. (قوله: إلا كالوتر) أدخلت الكاف الفجر والشفع المتصل بالوتر وتحية المسجد. المؤلف، والظاهر أن منه ركعتي الوضوء (قوله: وكره بعده) ولو لم يصل بخلاف بعد العصر، ولذلك لم يقل هنا صلاة (قوله: قبل إسفار) وتكره فيه (قوله: فنعس)؛ أي: لا إن تركه عمدًا ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنه يحرم مس الأجنبة ولو في وجهها، أو كفيها بخلاف المحرم كما سبق (قوله: أحد قولي مالك) والثاني: يقدم الفجر لخفته، ويشهد له حديث نومهم في

قبل الصبح)، ويأتي حكم الشفع والوتر في النوافل، (وبعد صلاة عصر وإن مقدّمة لجمع إلا جازة وتلاوة قبل اصفرار كبعد الغروب) تشبيه في الكراهة (إلى أن تصلي المغرب وأعيدت جنازة فعلت وقت منع بلا خوف تغير ما لم تدفن وندب قطع محرم)؛ أي: داخل في حرمة الصلاة ولو تلاوة (وقت كراهة ووجب وقت المنع)، وتعبيره بالقطع المشعر بالانعقاد تبع للأصل، وبني عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع وقيل: لا ينعقد، ونقله (حش) عن سيدي يحيى الشاري؛ لأن النهي لخارج لازم كالإعراض عن ضيافة العيد (إلا داخلًا وقت الخطبة أحرم ناسيًا أو جاهلًا فيتم) ـــــــــــــــــــــــــــــ على المشهور، قاله في التوضيح وكذا إنْ خشي بتشاغله به فوات الجماعة، لا أول الوقت المختار خلافًا لصاحب الإرشاد (قوله: قبل الصبح)؛ أي: والإسفار على أنَّ لها ضروريًا (قوله: تشبيه في الكراهة)؛ لأنَّ وقتها واحد عند الأكثر، ولا خلاف أنَّ المبادرة بها أولى، والاشتغال بغيرها مخالف له، والعمل أيضًا على خلافه، ولعل هذا في محصل الشروط، وإلا فمقتضى ضيق الوقت المنع، أو رُوعي القول بالامتداد (قوله: وقت منع)؛ أي: لا كراهة (قوله: بلا خوف تغير) وإلا فلا إعادة؛ لأنها جائزة حينئذ والصور ثمان (قوله: لم تدفن) بتسوية التراب (قوله: ولو تلاوة)؛ أي: في غير صلاة فرض، وإلا فهو تبع (قوله: المشعر بالانعقاد) إذ لا يقال قطع إلا فيما كان منعقدًا بأن كان النهي ليس لذات العبادة بل لأمر خارج غير لازم (قوله: وقيل لا ينعقد) وهو ظاهر خصوصًا، وهو قول أبي حنيفة في صلاة الفرض بل عنده: إذا طلعت عليه الشمس وهو في تشهد الصبح بطلت (قوله: لخارج لازم) وهو الوقت، فإنَّ وقت لصلاة لازم لها، وهو كالنهي عن ذات العبادة، وقوله: كالأعراض إلخ فإنَّ النهي فيه لخارج لازم (قوله: إلا داخلًا وقت إلخ) ولو لم يعقد ركعة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ منصرفهم من خيبر (وبعد صلاة عصر) لا بعد دخول وقتها ولم يصلها حيث لم تصفر الشمس (قوله: قبل اصفرار) وذلك أن الكراهة في الاصفرار لذات الوقت، وبهذا اكتفيت لإفادة الكراهة فيه، ومنع الحنفية الصلاة وقت النهي ولو الفرائض، ولم يستثنوا إلا عصر يومه، ولم يستثنوا الصبح؛ لأنه لا يدخل بالطلوع وقت صلاة بخلاف الغروب (قوله: ولو تلاوة)؛ لأن لها إحرامًا بالنية وإن لم تحتج لتكبير، ويحرم فيها كل مناف لحرمات الصلاة (قوله: لا ينعقد) يعني في وقت الحرمة

للخلاف في الداخل وزاد العذر، (ومن أحرم فدخل وقت النهي أتم بسرعة وجازت بمربض بقر أو غنم ومقبرة ولو لمشرك أو نبشت)، أو القبر بين يديه (ومزبلة وطريق ومجزرة وعمل على الظن، فإن شك أعاد في الوقت، وكرهت بمعبد كافر) كنيسة أو غيرها (نزله اختيارًا ولم يعد إلا إن اختار بعامرة وشك في الطهارة) لا إن فرش طاهرًا (ففي الوقت وبمعطن إبل) محلها بعد الشرب (ولو أمن، أو فرش طاهرًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ وزاد العذر) وهو الجهل والنسيان (قوله: بمربض) بكسر الباء من ربض يربض إذا لصق بالأرض، وضبطه بكسر الميم غلط (قوله: ومقبرة) بضم الباء؛ كما هو المسموع، والقياس الفتح، وفيها الكسر، ولا ينافي هذا كراهة المشي عليها (قوله: ولو لمشرك) ترجيحًا للأصل على الغالب وإنْ كان خلاف قاعدة المذهب (قوله: ومزبلة) بفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل (قوله: وطريق)؛ أي: يكثر المرور منها، وصلى فيها مختارًا؛ كما في التوضيح (قوله: ومجزرة) بكسر الميم وفتح الزاي، وقال الجوهري: المجزر بكسر الزاي موضع جزرها، ولا يقال: هو متيقن النجاسة لاحتمال ستر الرياح مثلًا (قوله: وعمل على الظن) طهارة ونجاسة (قوله: فإن شك إلخ) ظاهره ولو في الطريق، وهو لغير المازري، وقال المازري: لا إعادة (قوله: وكرهت بمعبد كافر) للنجاسة، والصور التي فيها، وتكره في داخل الحمام ما لم يظن طهارته، فيجوز كخارجه مطلقًا على ما في (ح) عن ابن رشد إلا أنْ يظن النجاسة. اهـ؛ (نف). (قوله: وشك في الطهارة) تقديمًا للأصل على الغالب فإنْ تحقق عدمها أعاد أبدًا إلا أن يكون بعد تمامها ففي الوقت انتهى حاشية الرسالة (قوله: محلها بعد الشرب)؛ أي: الأول المسمى بالنهل، وخصه ابن الكاتب بالمعتاد، وما كان لمبيت ليلة فلا؛ لصلاته -عليه الصلاة والسلام- إلى بعيره، ورده بعض شيوخنا باحتمال أن تكون في غير معطن. اهـ؛ (مديوني) ورجح (ح) أن موضع المبيت ليس بمعطن، ولا تكره الصلاة فيه (قوله: ولو أمن) بل ولو لم يجد غيره؛ كما لابن عبدوس على ما في التكميل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبمربض) بفتح الباء وكسرها (قوله: ومزبلة) لمباح الأكل، أو فرش طاهرًا (قوله: وطريق) والستر شيء آخر (قوله: ومجزرة) بفتح الزاي وكسرها والميم مفتوحة فيهما وما في (عب) عن (تت) من كسرها قال الرماصي: لا وجه له؛ لأنه اسم مكان، وإنما الكسر في اسم الآلة (قوله: ولو أمن)؛ أي: من

تعبدًا (وهل يعيد في الوقت مطلقًا، أو العامد أبدًا لدى قولان، ومن ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها) إلا أن يكون عليه المشتركتان فلفضل ركعة عن الأولى (من الضروري وقتل بالسيف حدًا) تنبيه* قال ابن عبد السلام: أورد على قتله حدًا أنه لو كان كذلك لما سقط برجوعه إلى الصلاة قيل إقامته عليه كسائر الحدود، ويمكن أن يقال إن الترك الموجب لقتله حدًا إنما هو الترك الجازم، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهل يعيد في الوقت؟ ) هو الأشبه؛ لعدم تحقق النجاسة ولعل الإعادة للقول بالحرمة، وإلا فالكراهة لا إعادة معها (قوله: ومن ترك فرضًا) وكذلك الصوم وشروط الصلاة (قوله: أخرّ وجوبًا) مع التهديد، والضرب (قوله: لبقاء ركعة الخ) من غير اعتبار طمأنينة، واعتدال، وقراءة فاتحة للخلاف؛ كذا قال القباب، وتبعه (عج)، وبحث فيه (حش) بعدم ظهوره مع ما يأتي من تقدير الطهارة، وقد يقال: الطهارة متفق عليها (قوله: وقتل بالسيف حدًا) إذا طلب بالفرض مع سعة الوقت طلبًا متكررًا، وقال الحنفية: يعاقب ويحبس حتى يصلي، وبه قال داود بن علي، والطبري، ومال إليه كثير من المتأخرين، وقال الإمام أحمد، وابن راهويه، وطائفة: يقتل كفرًا لحديث جابر الذي في الصحيح "بين الرجل وبين الشرك، والكفر ترك الصلاة" قال المازري: ودليل الجماعة أن الإيمان هو التصديق القلبي، والصلاة من أفعال الجوارح، ولا منافاة بين أعمال القلوب، وأعمال الجوارح فلا يصحّ وجود الإيمان مع تركها. وفي الحديث "من لم يوفّ بالصلاة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة"، والجواب عما تمسك به أنه خرج مخرج المبالغة، والدليل على القتل قوله تعالى: } فإن تابوا وأقاموا الصلاة {الخ فشرط في تخلية السبيل إقامة الصلاة، وفي الحديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة" الخ (قوله: لما سقط الخ)، فإن الحدود لا تسقط بالتوبة (قوله: إنّ الترك)؛ أي: ترك ـــــــــــــــــــــــــــــ نفورها وهيحانها (قوله: حدًا)، وقال كثير بكفر تاركها كسلًا، وهو قول عمر وبه قال ابن حبيب وأحمد بن حنبل، لكن خص الحنابلة الكفر بما إذا طلبت منه وضاق وقت التي بعدها، وأما الزكاة فتؤخذ كرهًا وإن بقتال، ويكون الآخذ كالوكيل شرعًا تكفي نيته، والصوم قال عياض: يحبس ويمنع الطعام والشراب وهو مذهب

وذلك لا يتحقق إلا بعد إقامة الحد عليه، فيكون كسائر الأسباب التي لا يعلم بوقوعها إلا بعد وقوع مسبباتها وفيه نظر، وقد نقل (عج) ومن تبعه هذا الإيراد محرفًا فقالوا: لو كان حدًا لسقط بتوبته وهو خلاف ما في (ابن عبد السلام) ثم هو مشكل إذ الحدود لا تسقط بالتوبة فافهم قاله (ر) قلت: ولا يلاقيه الجواب على كلامهم وكأن شيخنا لما رأى ذلك في عبارة (عب) عدل إلى إصلاح في السؤال والجواب فقال ما نصه: يرد أنه لو كان حد السقط بتوبته قبيل إقامة الحد عليه كبعض الحدود، ويمكن الجواب بأن عصيانه إنما جاء من ترك الفعل فتوبته إنما تكون بالشروع في الفعل لا من مجرد قوله تبت! وهو لم يشرع في الفعل انتهى، ويعني ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة (قوله: لا يتحقق إلا بعد إقامة الخ)، وإذا لم يقم، عليه الحد تركه جزمًا فلا يكون مستحقًا للقتل حتى يقال: إنه سقط بالتوبة. (قوله: وفيه نظر) للزوم: القدوم على شيء لم يعلم سببه، وقد يقال: يكفي استصحاب الأصل والقرائن. مؤلف (قوله: ما في (ابن عبد السلام))؛ أي: من السقوط (قوله: ولا يلاقيه الجواب الخ)؛ لأن الجواب عن عدم القتل، وقد أثبت في السؤال القتل مطلقًا (قوله: لسقط بتوبته)؛ أي: مع أنّه لا يسقط (قوله: لا من مجرد قوله الخ)، وفيه أنّ هذا معلوم؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الشافعية، وفيه أن النية لابد منها فيؤخر لضيق وقتها، فإن قيل قد يكذب في الإخبار بها قلنا: لنا الظاهر، ومن ترك الحج فالله حسيبه؛ لأن وقته العمر ورب عذر في الباطن، فيترك إلا بقدر الأمر بالمعروف مقيدًا (قوله: وفيه نظر) شيخنا؛ لأنه يلزم القدوم على القتل قبل العلم بسببه، وسالم من هذا قول أشهب لا يقتل إلا إذا خرج الوقت صونًا للدماء، نعم قد يدعى أن العلم بالسبب قد يتحقق مع الشروع في القتل، ولم يفعل، فتدبر (قوله: لسقط بتوبته) أرادوا بتوبته قوله: أنا أفعل وأراد ابن عبد السلام الفعل نفسه؛ لأنه المسقط. (قوله: يلاقيه الجواب)؛ لأن مفاده عدم السقوط بعد حصول السبب؛ لعدم إمكان التوبة وعندهم التوبة ممكنة بقوله: أنا أفعل (قوله: كبعض الحدود) هذا هو الإصلاح في السؤال على كلام (عج) أعني الالتفات فيه لبعض الحدود، وإصلاح الجواب بإبدائه في كيفية غير ما ساقه عليها ابن عبد السلام (قوله: عصيانه إنما جاء من ترك الفعل) لعله أراد العصيان

ببعض الحدود الحرابة، ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فإن أصل الحدود لا تسقط بالتوبة وما خرج نادر فتدبر، (ولو خرج الوقت) بعد الطلب (أو قال بعد) الحكم أنا أفعل، وفي تقدير طهارة وكونها مائية وهو الظاهر) كما جعلوا الركعة بالسجدتين لا أقل فلم يراعوا الاحتياط للدّم (أو ترابية نظر) تردد، (وكره تغيير قبره عن المسلمين) بطمسٍ أو غيره، (وصلاة فاضلٍ عليه) زجرًا لغيره (لا فائتة) غفل عن طلبها في الوقت، وهو عطف على فرضًا المراد منه الحاضر بالسياق (والجحد كفر. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنّ التوبة لابد فيها من الإقلاع بالفعل خصوصًا، وقد ضاق الوقت (قوله: فإن أصل الحدود الخ)، فلا يستشكل بقياس عليه (قوله: وهو الظاهر)؛ لأنّ الصلاة لا تصح مع الحدث، والطهارة المائية هي الأصل، وأيضًا الوقت متسع، فالترابية ليست طهارة في حقه، نعم إن كان عادمًا للماء، أو خاف باستعماله خروج الوقت قدرت الترابية (قوله: وصلاة فاضل)، ولو مات من غيره قتل (قوله غفل عنها)، وإلا قتل (قوله: والجحد كفر) إلا أن يكون حديث عهد. ـــــــــــــــــــــــــــــ المخصوص الموجب للقتل، وإلا فلا شك أن العزم على عدم الصلاة قبل ضيق الوقت معصية (قوله: أصل الحدود)؛ أي: وما جاء على الأصل لا يسأل عنه ولا يستشكل بالقياس على نادر (قوله: بالسجدتين) لا أقل مع أنه قبل الوقت يدرك بالإحرام، شيخنا في حاشية (عب) يعيد من صلى كرهًا، أقول: الظاهر أنه يدين (قوله: والجحد كفر) ككل معلوم من الدين بالضرورة؛ أي: الشهرة بين الخاص والعام فجحده قدح في الدين من حيث اشتهار دينيته من غير التفات لكون دليل دينيته ما هو هل إجماع أو نص أو قياس؟ ، فالتكفير جاء من الضرورة والاشتهار فلا ينافى عدم كفر من أنكر حجية الإجماع كالنظام انظر ما كتبناه على (عب).

(وصل الأذان)

(وصل* وجب الأذان) ويقال الأذين قال أبو زيد الأشبوني من شعراء الذخيرة: قد بدا لي وضح الصبح المبين ... ... فاسقينها قبل تكبير الأذين وفي حاشية شيخنا نقلًا عن البدر القرافي: لا يقال أذن العصر بل يقال أذن بالعصر اهـ قلت: لا مانع من نصب المفعولية أو إسناد المجاز (كفاية في المصر وقوتلت ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الأذان) (قوله وجب الأذان) هو لغة: الإعلام، وشرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، أو بقربه في الصبح بكلمات مخصوصة، وسبب مشروعيته اختلاف الصحابة- رضي الله عنهم- في علامة تدل على حضور الصلاة، فرأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الرؤيا المشهورة، ورأى مثلها عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وبضعة عشر من الصحابة، وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم له إمّا بوحي أو باجتهاد على اختلاف الأصوليين هل له- عليه السلام- أن يحكم باجتهاده أم لا؟ ونقل السهيلي في الروض الأنف ما يقتضى أنه عليه السلام سمع الأذان ليلة الإسراء فكان مقدمة لمشروعيته، قال: ولما كان في الأذان رفع لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريف له جعل الله تعالى رؤيا الصحابة له تنبيهًا له ليوافق مقتضى قوله تعالى: } ورفعنا لك ذكرك {(قوله: ويقال الأذين) وقيل: الأذين المؤذن ذكره في تحقيق المباني (قوله: من شعراء الذخيرة) كتاب لابن بسام جمع فيه الشعراء (قوله: وضح) قال في المختار: وضح الأمر يضح وضوحًا واتضح؛ أي: بان إلى أن قال: والوضح بفتحتين الضوء والبياض. انتهى (قوله: كفاية)، ويحتاج لنية الفعل (قوله: في المصر) ظاهره خروج القرية، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الأذان) (قوله الأذين) ظاهر أنّه بمعنى الأذان فيكون للصوت كصهيل، ويحتمل أنّه وصف بمعنى المؤذن نفسه (قوله: المفعولية)؛ أي: المطلقة، والأصل أنّ أذان العصر هذا على النصب، والإسناد المجازى على الرفع إسناد للسبب، وذلك أنّه لا يشترط سماع شخص المجاز بل يكفى نوعه، وأصل ما نقله شيخنا في المصباح (قوله: المصر) يعني

لتركه)؛ لأنه من أعظم شعائر الإسلام، (وسن) كفاية (لجماعة طلبت غيرها في فرض عيني بوقت جواز وبكل مسجد)، وهو المكان المعد للصلاة، (وإن تلاصقت أو تراكمت) المساجد (كأذاني الجمعة)، وقال ابن عبد الحكم بوجوب ما يحرم به البيع أعني: الثاني فعلًا بين يدي الخطيب الأول مشروعية، والظاهر أنّ الوجوب غير شرطي عنده، (وندب لفذ لو) جماعة (غير طالبة) غيرها (إن كان بفلاة)، وهو معنى السفر في الأصل فلا يشترط سفر النصر، (وإلا) يكونا بفلاة (كره) لهما، ومن هذا قول الأصل لا جماعة لم تطلب غيرها (كلنفلٍ) تشبيه في الكراهة (وجنازة) محترز عيني ولو تعينت؛ لأنّ المعتبر الأصل (وفائتة وبوقت منع) هو الضروري وكلاهما محترز قولي سابقًا بوقت جوازٍ، لأنه ما جاز التأخير له اختيارًا (وجمله مثناه ـــــــــــــــــــــــــــــ وحمله المؤلف على مطلق البلد (قوله: من أعظم شعائر الإسلام) وقد كان- صلى الله عليه وسلم- إذا غزا إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك (قوله: بوقت جوازٍ) شمل المقدم في جمع التقديم (قوله: كل مسجدٍ)، ولو كانت بحسب الأصل مسجدًا واحدًا (قوله: والمكان المعد للصلاة)، وإن لم يكن على هيئة المساجد (قوله: كأذاني الجمعة)، والثاني أفضل؛ لأنّه الواقع في زمنه عليه السلام (قوله: بوجوب ما يحرم الخ)؛ لوجوب السعي، وفيه أنّه غاية ما يتوقف على وجود الأذان، وإعطاء الوسيلة حكم ما يترتب عليها غير مطرد (قوله: كلنقل الخ)؛ لأن الأذان إنما يراد لحضور الجماعات، وليست الجماعة مشروعة في النوافل، ولم يرد أنه- عليه الصلاة والسلام أذن له فيها ولا أقيم؛ ولأن الأذان إنما هو للإعلام بوجوب الصلاة، والنوافل غير واجبة فلم يشرع فيها أذان؛ ولأنها لا وقت لها معين تدعي الناس فيه، ولا فرق بين النفل المقيد وغيره (قوله: وفائتة)، ولو رجي اجتماع الناس لها خلافًا لما حكاه في الإكمال (قوله: هو الضروري)، وكذا إذ لزم عليه إيقاعها فيه؛ كما في (البدر)، و (الخرشي)، فإن شك فالظاهر الكراهة (قوله: لأنّه ما جاز الخ)؛ أي: لأن وقت الجواز ما جاز التأخير له، ووقت الضرورة لا يجوز التأخير له إلا لضرورة (قوله: وجمله)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ قرية الجمعة، وقيل: كل بلد (قوله: وبكل مسجدٍ) بواو العطف لقول شيخنا: يسن

ولو الصلاة خير من النوم) بالغت عليها لقول ابن وهب بإفرادها، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب انظر (ح) كما يفعل ليلًا (وربع الشهادات) عدلت عن التثنية إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع ولو قلت الشهادتين لصدق بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية فبالجملة يذكر إن أربعًا فأربعًا فالجملة ثمان شهادات (مسمعًا)، وإلا فكالعدم، (والترجيع أعلى ولا يبطل تركه كإفراد الأقل)، وضر غيره، ولا يعتبر ما أصله الإفراد كالتوحيد الأخير ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: الأذان بمعنى لفظه ففي كلامه استخدام (قوله: فبدعة)، وكذلك التذكير قبل صلاة الجمعة أحدثه الناصر ابن قلاوون بعد السبعمائة (قوله: ولو الصلاة خير الخ)، ويقولها ولو كان وحده؛ كما في (ح) عن سند (قوله: أول حدوثها) ذكر بعض أن أمر الصلاة كان في العشاء ليلة الجمعة، ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يقول للمحتسب بالأمر بالصلاة بعد كل أذان فأمر بذلك واستمر إلى هذا الزمن (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه ذكر الخلاف، وأن الصواب ما اقتصر عليه المؤلف (قوله: كما يفعل ليلًا) كالتسبيح، والإبرار برمضان، وأنكرها ابن الحاج في المدخل، ومن ذلك ما يفعل بمكة قبل الأذان الثاني للصبح على سطح زمزم من قول المؤذن الصلاة رحمكم الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إعلامًا بطلوع الفجر (قوله: وربع الشهادات)، ولو تعدد المؤذنون وقيل: بربع الأول قاله ابن ناجي (قوله: لصدق بتكرير الخ)، وهو خلاف المطلوب (قوله: مسمعًا) لا كما يفعله بعض العوام من إخفاء صوته أولا (قوله: والترجيع) قيل: حكمته تقرير معنى كلمتي الشهادة وقيل: إن أبا محذورة أخرج صوته بالشهادتين حياء من قومه لما كان عليه قبل الإسلام من شدة بغضه له عليه الصلاة والسلام فدعاه وعرك أذنه وأمره بالترجيع (قوله: ولا يبطل تركه)؛ لأنه سنة خلافًا (للآبي) (قوله: أعلى)؛ أي: من التشهد الأول من التكبير على أشهر الروايتين كما في (البدر) وغيره (قوله: وضر غيره) شمل النصف، فإن أفرد الكل فلا يجزيه عن الإقامة لعدم النية (قوله: ولا يعتبر)؛ أي: في الأقل، والأكثر بل يعتبر غيره مما أصله التثنية (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ في المساجد، ولو لم يكن بها جماعة تطلب غيرها (قوله: كالتوحيد الأخير)

(وسكنه) في آخر الجمل، (وكره فصل وإن لحاجة وبنى إن لم يطل، وإنما يصح في الوقت إلا الصبح فبسدس الليل) الأخير؛ لأنها وقت نوم فالأول سنة وتقديمه مندوب، (ثم ندب عند وقتها) هذا ما اختاره الرماصي، وقيل: لا يؤذن لها ثانيًا، (وقيل كل) من الأذانين (سنة)، واختاره (عج)، والأذان الصحيح (من مسلمٍ عاقلٍ ذكر عارف بالوقت أو تابع لعارف وإن صبيًا ميز) ظاهره ويسقط به فرض الكفاية عن البلد ـــــــــــــــــــــــــــــ (وسكنه)؛ لأنه أعون على رفع الصوت فليس من الصفات اللازمة (قوله: في آخر الجمل) ظاهره ولو الأولى، وهو اختيار شيوخ صقلية، واختار القرويون تحريكها بنقل حركة الهمزة إليها، وهي وإن كانت همزة وصل إلا أنها قامت مقام الأصلية، كذا حكى الخلاف ابن رشد، وحكاه المازري في شرح الجوزقي من جمع الأذان (قوله: وكره فصل) بكلام أو غيره (قوله: وإن لحاجة) كخوفٍ على صبي، أو أعمى، أو دابة، أو عارف (قوله: وبنى إلخ)، ولو فصله عمدًا فإن طال ابتدأه؛ لإخلاله بنظامه، وتخليطه على السماع، باعتقاده أنه غير أذان فإن نسى بعضه بنى إن لم يطل إلا أن يكون قليلًا فإن طال لم يعد إلا أن يكون كثيرًا انظر (ح) (قوله: وإنما يصح في الوقت)؛ لأنه للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإن قدم أعيد فيه ليعلم من صلى عند الأول بطلان صلاته (قوله: فبسدس الليل) ويعتبر الليل من الغرور، وقول البدر، السدس ساعتان مبنى على أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائمًا إلا أنها تصغر وتكبر كما هو اصطلاح أهل الميقات (قوله: لأنها وقت نوم)؛ أي فيتأهب لها لتدرك فضيلة التغليس (قوله: وقيل كل) قائله صاحب المدخل (قوله: من مسلم ذكر)؛ أي: ولو رقيقًا كما لصاحب الطراز، والنوادر وغيرهما، وإنما الحرية شرط كمال فلا يصح من امرأة، وفي كراهته منها ومنعه قولان اعتمد صاحب الشامل الأول، وفي الطراز أنه ظاهر المذهب قال: وجهه أن رفع الصوت للنساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء، وقبله النفراوي، واعتمد ابن جزى، والشبيبي، وابن فرحون الثاني بناء على أن صوتها عورة. والحق أنه ليس بعورة، وكذا الخنثي، وكافر، ولو عزم على الإسلام لاشتراط عدالة المؤذن؛ لأنه مخبر بخلاف الغسل، فاندفع توقف ابن ناجي في اشتراط الإسلام، وفي (ح) أن اشتراط العدالة في الابتداء فلا ينافي الصحة بعد الوقوع

لرضا المكلفين به، (وتشهده)؛ أي: الأذان (من الكافر إسلام) حيث لم تدل قرينة على أنه قصد التخفي بالإسلام لحفظ ماله مثلًا، (فإن رجع فمرتد إن وقف على الدعائم) فإن لم يعلم أركان الإسلام لم تجر عليه أحكام المرتد، (وإن ارتد مؤذن ابتدئ) لحبط عمله (كأن جن أو مات على الظاهر)، ومقابلة البناء (وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع ودارٍ له)؛ أي: للإسماع (كيف تيسر حسن الهيئة) في لباسه ونحوه (والفعال) كالورع، والحلم (وحكاية أذان) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إسلام)، ولو كان يؤمن برسالته - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص كالعيسوي؛ لأن الأذان أقوى في الدلالة على العموم؛ لأنه دعوة عامة من نطقه في غيره (قوله: لم تجر عليه أحكام المرتد)، وإنما يزجر فقط (قوله: وإن ارتد مؤذن ابتدئ)، ولو بعد فراغه؛ لأنه دليل على أنه كان عنده ترو في الكفر من قبل، ومحله إذا كان الوقت باقيًا (قوله: كأن جن) إلا أن يفيق بالقرب، فإنه يبنى كما في (ح) عن الطراز (قوله: وندب متطهر)، وكره غيره؛ لأنه داعٍ للصلاة فيبادر لها فيكون كالعالم العامل، والكراهة في حق الجنب أشد (قوله: صيت)؛ أي: حسن الصوت مرتفعة ولو بأجرة مع وجود غيره بدونها؛ كما لابن شريح؛ لأنه أبلغ في الإعلام، ويكره التطريب والتحزين لمنافاته الخشوع، وإن تفاحش حرم، ويجوز جعل الأصبع في الأذن؛ كما في المدونة، ويندب أن يكون غير لحان (قوله: مرتفع)؛ أي: على منار أو سطح المسجد، وينبغي أن يكون قريبًا من البيوت غير متطلع على عوارتهم وإلا منع من الصعود ولو كان المنار سابقًا على البيوت انظر (ح) (قوله: قائم) لفعل السلف؛ ولأنهه أبلغ في الإعلام وأقرب للتواضع، والراكب كالقائم على التحقيق كما لابن ناجي، وابن فرحون خلافًا لابن عبد السلام (قوله: إلا لعذر)؛ أي: فيؤذن لنفسه دون الناس وصح لهم بعد الوقوع (قوله: ودار له)؛ أي: ندبًا بعد ابتداء الأذان للقبلة (قوله: وحكاية أذان إلخ)؛ أي: لسامعه، ولو بواسطة سماع حاكٍ آخر لا إن أخبره، أو رآه ولم يسمع صوته وإن لعارض ولا تتعدد الحكاية بتعدده؛ كما في التوضيح في ـــــــــــــــــــــــــــــ الكاف استقضائية (قوله: ارتد مؤذن)، ولو بعد الفراغ حيث كان قبل الصلاة؛ ولأنه كأن يكون معه للردة سوابق خبيثة في طويته (قوله: (في لباسه ونحوه) كترجيل شعره وقص أظفاره (قوله: وحكاية) اكتفيت بعنوان الحكاية عن قوله

شرعي) فلا يحكي ما أخرجه التطريب أو التقطيع عن حده، (وإن بنفلٍ لا فرض)، وبطل إن لم يبدل الحيعلة، (والراجح لآخره) وفي (الأصل) لمنتهى الشهادتين (فيبدل) على الراجح (الحيعلة) في كل مرةٍ (بالحوقلة) اللا منحوتة من إلا بالله فلا يقال: ـــــــــــــــــــــــــــــ مبحث الولوغ ومثله لأبي الحسن، وصرح الونشريسي في قواعده بمشهوريته، ويحكيه ولو سمع كلمة فقط كما يأتي أو كان السامع مؤذنًا بعد فراغه إن قرب، ويحكي أذان نفسه كما في الذخيرة عن ابن القاسم، ولا تحكي الإقامة إلخ (قوله: وإن بنفل) هذا مذهب المدونة وشهره غير واحد، وقال سحنون: لا يحكيه فيهما وقال ابن وهب، وابن حبيب: يحكيه فيهما وعلى المشهور، فقال في الطراز يحكيه المفترض بعد فراغه (قوله: فلا يحكي ما أخرجه)؛ أي: يكره ولو حرم (قوله: إن لم يبدل)؛ أي: عمدًا أو جهلًا لا نسيانًا قاله (ح) (قوله: والراجح إلخ) هو قول ابن حبيب ونقله ابن شعبان عن مالك، وعليه اقتصر في الإرشاد، وعبر عنه في التوضيح بالأظهر قال: لأنه كذلك ورد في صحيح البخاري، وغيره، واختاره المازري، وإن كان ما في الأصل هو ما في المدونة عن مالك وشهره غير واحد، كما في (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ لسامعه، فإن من لم يسمع ليس حاكيًا لقول غيره، ويكفي سماع البعض كما لشيخنا ردًا على (عب) في اعتبار سماع الكل، شيخنا: فإن من سمع بعض الأذان يقول: سمعت الأذان قلت: وهو أنسب بما يأتي من حكايته قبله، نعم سنقول: المتابعة أفضل، وإن حكى المؤذن أذان غيره فليكن بعد فراغه كحكايته أذان نفسه، وقد ذكر ذلك (عب)، وإن كان خلاف ظاهر سياق الحديث (عب)، فإن تعددوا حكي واحد أو الأول إن ترتبوا على المشهور (بن) هذا في عهدته، قلت: نقله البدر عن التوضيح في تعدد ولوغ الكلب وعن أبي الحسن، ونص التوضيح في المحل المذكور، وهذا الخلاف في تعدد حكاية المؤذنين، ورجح بعضهم عدم التعدد وهو المشهور؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفى بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة، والسهو في الصلاة وموجبات الحدود. انتهى كلام التوضيح، والأنسب عليه تأخير الحكاية عن الجميع لتأتي على الكل لا قول (عب) الأول (قوله: وبطل إن لم يبدل الحيعلة) الضمير لكل من النفل والضرف؛ لأنها كلام أجنبي (قوله: بالحوقلة)، ومناسبتها الاعتراف بأن قوته على السعى تحوله عن الشواغل ليست إلا

القياس حوقلة، ولا يكفي في الحكاية ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال وأنا؛ أي: كذلك أشهد بل لابد من اللفظ بمماثلة حملًا للحديث على ظاهره (لا الصلاة خير من النوم) فلا يحكيها قيل: بل يقول: صدقت وبررت (ولا الترجيع) بل يحكي أصله فقط، (وجاز أعمى وراكب وتعدده)؛ أي: الأذان (بمسجد وكره من الواحد)، واستظهر (ح) الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، (والأفضل ترتبهم) إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت، (وجاز جمعهم فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فيبدل) حكمة ذلك أن ما قبلها ذكر تفسد حكايته الثواب بخلافهما فإنهما دعاء للصلاة فلا يحصل الثواب بهما إلا بالإسماع وذلك للمؤذن (قوله: قيل بل يقول الخ) قائله النووي (قوله: ولا الترجيع) على ما رواه ابن القاسم عن مالك خلافًا للداودي وعبد الوهاب؛ لأنه للإسماع، والسامع ليس بمسع، وفهم من هذا تكرار التشهد وهو الصواب كما في (ح)، ومثله تكرير التكبير أربعًا على قول بعض المذاهب بل هذا أولى فإنا لا نقول به قاله (ح) (قوله: بل يحكي أصله)، فإن لم يسمع الأصل حكى الترجيع كما لـ (ح) (قوله: أعمى)؛ أي: إذا كان تابعًا لأذان غيره، أو معرفة من يثق به (قوله: وراكب)؛ لأنه في معنى القائم (قوله: وتعدده) إلا في المغرب، والتعدد بلا حد، ووقع في كتب المذهب كالخمسة إلى خمسة عشر (قوله: بمسجد) لا إن تعدد فإنه سنة كما مر (قوله: وكره من الواحد)؛ أي: في مسجد واحد فقط؛ كما في الطراز خلافًا لابن عبد السلام (قوله: حيث انتقل)؛ أي: يقصد الإسماع لأهله (قوله: (ترتبهم) فإن تشاحوا قدم الأولى فالأسبق، ثم أقرع بينهم (قوله: إذا لم يفيتوا فضيلة الوقت)، وإلا أذنوا جميعًا إن لم يكن فيهم أفضل، وكذا إذا لزم فوات الوقت كما في المغرب بل في نوازل ابن هلال إذا لزم على أذان الواحد فواتها لا يشرع وكذلك الإقامة؛ كما في (ميارة) (قول فإن أدى إلى تقطيع اسم الله) البناني عن أبي على أن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه وهو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. المؤلف؛ وفيه أن التقطيع ـــــــــــــــــــــــــــــ بالله (قوله: القياس) يعني قانون النحت، وإن قلنا: إنه سماعي (قوله: فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم) تبعت (عب) وغيره وهو أظهر (بن): عن أبي على أن

وفوات الكلمات لبعضهم مكروه، (وحكايته قبله)، والأفضل الإتباع، والمراد: قبل تمامه بعد الشروع، (وأجرة عليه كإقامة أو مع صلاته إمامًا) فيجوز كل ذلك، (وكره على الإمامة من المصلين). ـــــــــــــــــــــــــــــ المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد فتأمل (قوله: وفوات الكلمات لبعضهم الخ)؛ أي: مع نطقهم معًا كالذي يقال له في مصر دوكة، وليس المراد أن هذا يأتي بجملة والآخر بجملة، فإن هذا لا يحصل به أذان؛ لأنه لا يبني على أذان غيره كذا يظهر أ. هـ. مؤلف (قوله: وحكايته قبله)؛ أي: قبل فراغه وبعد سماعه صوته أولا لا قبل الشروع بالكلية؛ لأنه لم يقع م المؤذن شيء يحكيه وسواء كان لشغلٍ أم لا؟ وإطلاق الحكاية هنا من باب مجاز الأول أو الجزء على الكل (قوله: وأجرة عليه) ابن يونس؛ لأنه عمل بكلفة لا يلزمه الإتيان به، وتكون على أهل الموضع، وعلى من له عقار به وإن كان خارجه (قوله: أو مع صلاته)؛ أي كانت الأجرة عليه وحده أو مع صلاة؛ لأن الصلاة حينئذٍ تبع للأذان. ومحل كراهة الأجرة عليها إن كانت استقلالًا، فإن حصل له عذر منعه من الصلاة فقيل: لا تسقط حصة الصلاة، وقيل: تسقط؛ لأن الإجارة على الإمامة وإن كانت مكروهة تلزم بالعقد وتصح واختاره ابن محرز، انظر (ح) (قوله: وكره على الإمامة الخ)؛ أي: في الفرض والنفل إلا أنها في الفرض أشد، وذكر ابن الماجشون عن مالك جواز الإجارة على قيام رمضان وأجاز ذلك ابن عبد الحكم في الفرض، وقد روى على بن زياد عن مالك أنه قال: لا بأس أن تؤخذ الإجارة على صلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه هو على نية التلفظ به، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع، ومع ذلك قالوا: نهي كراهة لا منع. شيخنا تأمل فيه، فإن التقطيع المذكور هنا مرجعه أن يكون كمال الاسم الشريف من اثنين لا من واحد قلت: وما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة يحمل على تقطيع الجمل، فلا ينافي منع تقطيع الكلمة الواحدة (قوله: والأفضل الاتباع) توجيه حسن؛ أي: إتباع المؤذن، أو اتباع السلف في تأخير الحكاية (قوله: أو مع صلاته) (عب)؛ لأنها تبع له فتوقف

وأما من الوقف فجعلوه إعانة وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت (كلام عليه) تشبيه في الكراهة للشغل (كملب وردا بعد الفراغ)، ولابد من إسماع المسلم إن حضر، وبحث شيخنا بأن الرد واجب وهو مقدم على غيره من أذان وتلبية ـــــــــــــــــــــــــــــ الفريضة لأنه يلزمه أن يصليها لنفسه، وحكي هذه الرواية القاضي أبو بكر؛ لأنه لم يأخذ الإجارة على الصلاة وإنما أخذها على أن يصلي بهم في مسجدهم، وهذا إذا لم يستأجروه بزكاة الفطر، وإلا حرم ولا يجزيهم ما أعطوه فتكون زكاة الفطر في ذمتهم أهـ. (مديوني) (قوله: وأما من الوقف الخ)؛ أي: على الإمام وكذا من غلة وقف المسجد، وقد سئل ابن الحاج في مدينة قرطبة - أعادها الله للإسلام - عمن كانت عادتهم أن يأخذ إمامهم شيئًا من أحباس المسجد في أجرته هل يجوز أم لا؟ فأجاب - رضي الله عنه - بما نصه إذا لم يكن في الموضع من ينظر في أمور الأئمة من إعطاء أجرته من بيت المال، فللجماعة أن يقيموا إمامًا يرضون به، وله أن يأخذ أجرة مثله من الأئمة من غلة أحباس المسجد مما يجعل في رمه ومؤنته وتحصيل المسجد، فما أخذه الإمام على هذا الوجه فلا سبيل لأحد فيه، وما زاد على ذلك أخذ منه في إصلاح المسجد. أهـ. وهذا إذا كان بيت مال وكان يتوصل للأخذ منه، أو كانت للمسجد أحباس، وأما إن لم يكن كزماننا، وقد قال مالك في زمانه: ليس هو بيت مال وإنما هو بيت ظلم، فعليهم أن يتخذوا إمامًا يعطونه أجرة من عندهم، ويلزم كل من كان ساكنًا بالموضع سواء كان يصلي، أو لا وتؤخذ منه كرهًا، وكذلك يلزم من كان خارجًا عن الموضع وكان له ريع به أهـ (مديوني) (قوله: وردًا بعد الفراغ)؛ أي: لا في الأثناء، ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه شيخنا بأن الصلاة هي المقصود أقول: لاحظ (عب) شدة العمل واستحقاق الأجرة، وفي (البدر) الإشارة لذلك، والخلاف في إسقاط حظ الصلاة من الأجر أن قصر فيها، والخلاف في الاستنابة، وأنه إن استناب لغير عذر فلا أجرة لواحد منهما؛ أي: لأن الأول لم يعمل والثاني لم يقرر (قوله: فجعلوه إعانة) أشار بالتبري إلى أنه خلاف حالهم الآن من ترك العمل إذا لم يعطوا، وأما عدم صيغة الإجارة فعندنا يقوم

وأنت خبير بأنه إنما قدم تمام السابق على تعجيل الواجب مع ضعفه بكراهة السلام ابتداء فلا يبعد تقييد الوجوب، فتدبر (ومجامع، وقاضي حاجة ولا يردان)، ولو بعد الفراغ فالكراهة فيهما أشد؛ لأنهما في حالة تخفي وتنافي الذكر، (وسن) السلام (على غيرهم) إلا أهل البدع فيهجرون وإن مصليًا ورد بالإشارة والآكل كغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ والفرق بينها وبين الصلاة أن الصلاة وقعها في النفوس أعظم فلا يتطرق لها الكلام بخلاف الأذان والتلبية (قوله: وأنت خبير بأنه إنما قدم الخ)؛ أي: أنه إنما قدم سنة سبق الاشتغال بها على مجرد تعجيل الواجب لا على نفس الواجب فقوله السابق إشارة إلى نكتة التقديم (قوله: فلا يبعد تقييد الوجوب)؛ أي: وجوب الرد بأن يقال: محله إذا لم يكن مشغولًا بغيره، أو لم يكن السلام مكروهًا (قوله: إلا أهل البدع) من الخوارج وأهل المعاصي (قوله: ورد بالإشارة)، وإنما لم يرد المؤذن بها؛ لأن الإشارة إنما شرعت بدلًا عن الكلام وإنما يعدل للبدل عند عدم القدرة على المبدل منه، كما في حق المصلي، والمؤذن متمكن من الأصل إذ لو ردته لم يبطل أذانه فلم تشرع الإشارة في حقه. وقال ابن يونس: الفرق أن الأصل في جميعهم ألا يسلم عليهم ولا يردون، لكن مضت السنة بجواز الرد بالإشارة في حق المصلى وبقي غيره على الأصل، وأيضًا فلما كان الكلام في الأذان مكروهًا وكان رد السلام واجبًا، لم يجز له أن يرد إلا كلامًا فصار المسلم عليه قد أدخله في الكراهة بسلامه فإذا عصى وسلم عليه عوقب بألا يرد عليه؛ لاستعجاله عليه قبل وقته انتهى (تلمساني) (قوله: والآكل كغيره عندنا)؛ أي: لا يكره وفي (البناني) تقوية ما لـ (ح) من كراهته على الآكل والقارئ فانظره. انتهى مؤلف، وأقول: قد ذكر (ح) القولين، وقدم ما ذكره المصنف، وذكر عن ابن ناجي في شرح الرسالة أنه قال: لا أعرف القول بعدم السلام عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ مقام الصيغة غيرها كالمعاطة (قوله: تمام السابق) ذكر وصف السبق إشارة لوجه تقديم تمامه على تعجيل الواجب، وهذا على تسليم أن الوجوب يتعلق به قبل التمام، وأما الجواب الذي بعده فتقييد الوجوب بالفراغ مما هو فيه (قوله: والآكل كغيره) تبعت الجماعة، وفي (بن) تقوية ما في (ح) من كراهة السلام على الآكل

عندنا، (وإقامة راكب) عطف على ضمير كره لاشتغاله بالنزول وأولى غير متطهر، (أو من صلى) وأعاد مع الجماعة (كأذانه والأفضل أن يقيم المؤذن وهي مفردة إلى التكبير) وشفعها كإفراد الأذان، وعن مالك: شفع قد قامت الصلاة (للعيني وإن قضاء، وهي سنة عين لذكر بالغ، وكفاية من جماعة البالغين، ومندوبة عينا لصبيٍ وامرأة وإن تعدوا إلا أن يصاحبا ذكورًا فتسقط عنهما، ولم تجز إقامة صبي، أو امرأة البالغ)؛ لأن المندوب لا يكفي عن السنة، (وحرم صوت امرأة إن خشيت الفتنة) هذا كلي. (والقيام بقدر الطاقة) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لاشتغاله بالنزول)؛ أي: والسنة اتصال الإقامة بالصلاة، قال ابن بشير: إلا أن يكون ممن يصلي على الراحلة للضرورة فيقيم على حاله (قوله: أو من صلى) إلا أن يتبين فسادها ولو بالقرب (قوله: كأذانه) مكروه، وإن لم يرد الإعادة عند أشهب، ويعاد إن لم يصلوا ورواية ابن وهب الجواز، وظاهر كلام المصنف كظاهر اللخمي ولو كان لم يؤذن لها أولا، وأما إن لم يصلها فلا يكره أذانه لها ثانيًا في موضع آخر كما في (البدر) عن ابن غازي، خلافًا لما في (بهرام)، و (ابن عبد السلام) (قوله: والأفضل أن يقيم المؤذن) للعمل؛ ولأنه أحسن صوتًا ووصفًا (قوله: وهي سنة عين) أكد من الآذان فمن صلى وحده لا يجزئه إقامة أهل المصر (ابن عرفة)؛ خوف خروج الوقت بفعل الإقامة يسقطها (قوله: وكفاية من جماعة الح)، ويجوز تعدد المقيم كما للوانوغي، وابن ناجي. (فرع) قال ابن عرفة: لو أقيمت لمعين فلم يكن فقام غيره ففي إعادة الإقامة قولان لابن العربي وغيره ذكره سيارة، واقتصر المديوني على عدم الإعادة (قوله: هذا كلي)؛ أي: عام في الأذان والإقامة وغيرهما (قوله: والقيام بقدر الطاقة) خلافًا لمن قال: ـــــــــــــــــــــــــــــ والقارئ فلينظر (قوله: وإقامة راكب)؛ لأن الإقامة أعلق من الأذان بالصلاة حتى قال ابن كنانة: يبطل تركها (قوله: وإن قضاء) بعد خروج الوقت بالفعل، وأما إن كان باقيًا والاشتغال بالإقامة يخرجه فسبق عن (ح) تركها (قوله: لأن المندوب) يعني إذا لم يقم البالغون، وأرادوا الاكتفاء بإقامة الصبي، أو المرأة؛ وأما قوله قبل: إلا أن يصاحبا ذكورًا؛ أي: بالغين بقرينة المقابلة صلاة جماعة، وأقام البالغون فتسقط عنهما،

مع الإقامة أو بعدها لغير المقيم، (ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعدها) ليصطف الناس (وذلك علامة علمه كتخفيف الإحرام، والسلام)؛ لئلا يسبق مأموم فتبطل على ما يأتي، (أو الجلوس الأول)، وفي (ح) وغيره إنها ثلاث يعرف بها فقه الإمام؛ أي؛ لأن الشأن لا يعرفها إلا فقيه * خاتمتان حسنيان * الأولى قال (تت): نظم البرماوي مؤذنيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لخير الورى خمس من الغر أذنوا ... بلال ندى الصوت بدأ يعين وعمرو الذي أم لمكتوم أمه ... وبالقرظ اذكر سعدهم إذ يبين وأوس أبو محذورة وبمكةٍ ... زياد الصدائي نجل حارث يعلن قال (ر): سعد القرظ هو ابن عابد مولى عمار ابن ياسر، وكان يلزم التجارة في القرظ فعرف بذلك؛ كذا في (سيرة ابن سيد الناس) وفي (النهاية) القرظ ورق السلم، وهو محرك بالفتح؛ كما يفيده القاموس، ويقال: سعد القرظ بالإضافة إلى القرظ، والصدائي بضم الصاد المهملة نسبة إلى صداء كغراب حي باليمين قاله في (القاموس): ـــــــــــــــــــــــــــــ يستحب عند قوله: قد قامت الصلاة، ومن داوم على القيام عند "قد قامت الصلاة" فهو آمن من وجع الظهر (قوله: لغير المقيم)، وأما له فالقيام سنة كما في قواعد الشيبي (قوله: ولا يدخل الإمام المحراب الخ)، والتأخير لغير ذلك يبطلها إن كان كثيرًا (قوله: كتخفيف الإحرام والسلام) قال محمد: وليحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم ولا يطيله جدًا، وفي الواضحة: وليحذف الإمام سلامه ولا يمده قال أبو هريرة: وتلك السنة، وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ويخفض صوته؛ نقله ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ فالسقوط بإقامة البالغين، فتدبر (قوله: لغير المقيم)، وأما هو فالسنة قيامه، ولا تبطل بجلوسه حالها (قوله: إنها ثلاث) الضمير لما بعد الكاف و (ح) ذكر ذلك في مبحث تقصير الجلوس الأول، وزاد بعضهم أيضًا تأخير التكبير عند القيام من اثنتين حتى يستوى قائمًا (قوله: بدأ)، فإنه أول من أذن في الإسلام، ولم يؤذن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا يوم فتح عمر الشام فكثر بكاء الناس إذ ذاك (قوله: وعمرو) هذا أحد قولين في اسمه وقيل: اسمه عبد الله واسم أمه عاتكة المخزومية وكنيت به؛ لأنها ولدته مكتوم البصر، وقيل: بل طرأ عليه العمى، وهو المذكور في

(وصل الرعاف)

* الثانية ورد "أن الموذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"، فقيل حقيقة إذا ألجم الناس العرق، وقيل: كناية عن رفعة الشأن، ويروى كما في (ح) وغيره بكسر الهمزة؛ أي: خطى السير للجنة. (وصل إن رعف قبلها فإن ظن) وأولى تيقن (انقطاعه آخر لآخر المختار) بحيث يدركه، وهذا على الأرجح، وقيل: الضروري؛ كما في (ح) بل سبق في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه، ولم أذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ يونس قاله القباب وغيره (قوله: وفي (ح))؛ أي: عند قول الأصل في الفضائل وجلوس أول (قوله: أم لمكتوم امه) هي عاتكة بنت عبد المخزومية (قوله: وقيل كناية لح)، وقيل: عن طول التشوق إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوق يطول عنقه. (وصل الرعاف) (قوله رعف) بفتح العين على الأفصح فيه وفي مضارعه، ويضم المضارع من باب قتل وبالضم فيهما، ويقال: رعف بالبناء للمفعول كزكم والمراد المبني للفاعل مأخوذ من الرعف، وهو السبق لسبق الدم إلى الأنف (قوله: أخر)؛ أي: وجوبا، وظاهره ولو جمعة (قوله: بحيث يدركه)، فإن لم ينقطع صلى بحاله، ولو إيماء على ما يأتي (قوله: بل سبق) ترق في جعل الراجح ما في المتن (قوله: لا تأخير فيه) إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ سورة عبس (قوله: أعناقا)، وأما حمله على التشوق؛ لأن المتشوق يمد عنقه ففيه، أن الانتظار ألم إلا أن يراد به لا يقطع لهم رجاء (قوله: بكسر الهمزة) من العنق قال: يا ناق سيرى عنقًا فسيحًا ... إلى سليمان فنستريحًا (وصل * إن رعف) بفتح عينه، وتضم في كلٍ من الماضي والمضارع، ويبنى للمفعول كزكم (قوله: بل سبق) إضراب انتقالي على الراجح لئلا يتوهم قياسه على المختار إن حصل الرعاف

ما في الأصل من شرط الطهارة لاشتهاره، واكتفيت في ضمير قبلها بالذهن والسياق (وإلا) يظن بأن جزم بعدم الانقطاع أو ظنه أوشك (صلى بحاله، ولا إعادة إن انقطع) على أقوى ما في الحطاب فانظره وسواء فيما قبل إلا وما بعدها رشح أو قطر أو سال فالصور قبلها خمس عشرة، ويأتي فيها مثلها فالجملة ثلاثون، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله؟ أو يتركهما خلاف في (ح) غيره، ولا يبعد تخريج ما (هنا) على ما سبق في التيمم من آيس وغيره، (وفيها) مقابل قبلها (وإن عيدًا وجنازة وظن دوامه له). أي: لآخر المختار، أو لفوات العيد، والجنازة مع الإمام بأن لا يدرك ركعة في العيد، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة؛ كما بسطه (عج)، ويعتبر في سائر النوافل الدوام لوقت يشق؛ كما في (ح) (أتمها) كما بحاله (إن لم يلطخ مسجدًا ـــــــــــــــــــــــــــــ حصل فيه العذر (قوله: ولا إعادة)؛ أي: أصلًا، وقيل: لا إعادة وجوبًا فلا ينافي الندب، وقرر المؤلف أنه الظاهر؛ لأن عنده نوع تفريط (قوله: فالصور قبلها خمس عشرة)، وذلك؛ لأنه إما أن يجزم بالانقطاع أو بعدمه، أو يظن كذلك أو يشك، وفي كل إما أن يكون الدم سائلًا، أو رائحًا، أو قاطرًا (قوله: وإذا خاف فوات العيد الخ) فوات الجنازة بالسلام منها، والعيد بالزوال للفذ، وبعدم إدراك ركعة مع الإمام انتهى مؤلف (قوله: أو يتركهما) في (حش) أنه المعتمد (قوله: ويعتبر في سائر النوافل)، وأما إن رجا الانقطاع فإنه يخرج لغسل الدم ويتم في موضعه (قوله: أتمها بحاله)؛ لأن المحافظظة على الاختياري أولى من المحافظة على الطهارة بعده (قوله: إن لم يلطخ مسجدًا إلخ) بأن لا يكون في مسجد، أو كان فيه وجعل بينه وبين الدم حائلًا، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه؛ أما على الضعيف من التأخير لآخر الضروري إذا حصل الرعاف في المختار فالتأخير له إذا حصل في الضروري أولى (قوله: لاشتهاره)؛ أي: الاشتراط حتى كأنه من ضروريات العلوم التي لا تعد من مسائلها، وأما تفاصيل النسيان، والخلاف فيه والعجز وعدم الماء والصعيد فقد سبق مباحث ذلك في باب الطهارة (قوله: فانظره) لتعلم التردد في أن النفي إنما هو في الإعادة الواجبة ويعيد في الوقت كعاجز قدر بعدها على إزالة النجاسة أو لا إعادة أصلًا (قوله: يصلى بحاله) حرصًا على أداء الخير (قوله: أو يتركهما) لعدم وجوبهما (قوله: ولا يبعد إلخ) فالشاك يصلى وسط الوقت (قوله: في سائر النوافل) يعني المطلقة لا نحو الوتر، والضحى

فرش أو بلط)، ولو بدون درهم؛ لأنه تقدير، وأما المحصب والمترب فعفو ولو فوق الدرهم؛ لأنه يشرب، وينبغي حيث لم يبطل على المصلين، (وإلا) بأن لطخه إن تمادي (خرج) ولو ضاق الوقت، (وأومأ لخوف تأذيه) بانعكاس الدم ول شكًا، (أو تلطخ ثوب يفسده الغسل)؛ كذا قيد (ح) (لا جسده فيركع ويسجد وإن لوثه فوق درهم) خلافًا لـ (عب) ومن تبعه؛ لأن الموضوع ظن الدوام لخروج الوقت فالنجاسة لغو؛ كما قرره شيخنا، والمحافظة على الأركان، (وإن لم يظن) الدوام، (ورشح فتله) وجوبًا (بأنامله)، وهل يدخل الإبهام في أنفه خلاف؟ (وندب باليسرى)، والفتل بيدٍ واحدةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ كان متربًا أو محصبًا (قوله: أو بلط)، وقال المسناوي: البلاط ليس كالفرش، وارتضاه البناني وشيخنا، وكأنه لسهولة غسله. انتهى. مؤلف. (قوله: وأومأ) للركوع من قيام والسجود من جلوس، فإن خاف التأذي في أحدهما أومأ له فقط (قوله: ولو شكًا)؛ أي: ولو كان الخوف شكًا بأن لم يستند لتجربة، أو قول عارف على ما اشتظهره (عج)، وقال: والظاهر أن الإيماء حينئذٍ مندوب بخلاف ما قبله فإنه واجب، وقيل: يجب مطلقًا محافظة على صون النفس (قوله: أو تلطخ ثوب إلخ) ولو بدون درهم؛ لأن العلة، إضاعة المال (قوله: كذا قيد (ح)) تبعا لابن هارون (قوله: لا جسده فيركع إلخ)؛ أي: إلا أن يضره الغسل فيومي؛ كما في كبير الخرشي (قوله: والمحافظة الخ)؛ أي: وللمحافظة على الأركان، وهي أقوى من المحافظة على عدم التلبس بالنجاسة (قوله: وإن لم يظن الدوام) بل ظن عدمه أو شك (قوله: قتله وجوبًا)، ولا يجوز له القطع (قوله: وهل يدخل إلى آخره؟ ) فقيل: يكفي إدخال أنملة ـــــــــــــــــــــــــــــ فيعتبر وقته (قوله: أو بلط) وقال (بن) عن المناوي: ليس البلاط كالفراش كأنه رأى سهولة غسله وتبعت الجماعة؛ لأنه لا يجوز القدوم على التقدير (قوله: حيث لم يبطل) بأن كان يسرع التراب، والحصباء بستره، أو كان السطح الظاهر دون درهم بغلى (قوله: ولو شكا)؛ لأن دين الله يسر، ولا يمكن أثناء الصلاة سؤال طبيب، ولا مجرب (قوله: أو تطلخ ثوب)، ولو بدون درهم حيث أفسد غسله؛ لأن حفظ المال واجب (قوله: والمحافظة على الأركان) مبتدأ وخبر أو بالجر عطف على مدخول لام التعليل قبله (قوله: خلاف) فالقول الثاني يقول: يمسح دائرة

على أرجح الطريقين (فإن زاد عن درهم في) الأنملة (الوسطى قطع) على ما سبق في سقوط النجاسة؛ كما حققه (ر)؛ فلذا لم أعرج على ما في (الخرشى) ومن وافقه من البطلان لكن حقق (بن) هنا البطلان بسقوط النجاسة ورد على (ر) فانظره، (وإن سال، أو قطر) مقابل رشح (ولم يمكن فتله) وإلا فكالرشح (فاختار ابن القاسم القطع) وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية قال زروق: وهو أنسب بمن لا يحسن التصرف بالعلم، (وجمهور الأصحاب البناء) للعمل، والخلاف في الأفضل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء، وهو أن الإمام إذا استخلف بالكلام بطلت صلاة المأمومين، والمذهب لا تبطل عليهم انظر (ح)، (فيخرج) من هيئته الأولى، ومن مكانه إن احتاج ولو متيممًا؛ لأن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا يبطل الموالاة، ولذا لا يكبر إحرامًا في رجوعه، وسبق أن وجود الماء فيها لا يبطله (ممسك أنفه) إرشاد قوله لأحسن الكيفيات والشروط التحفظ، ولو لم يمسكه؛ كما اختاره (ح). ـــــــــــــــــــــــــــــ كل (أصبع) يحركها في أنفه، وقيل: يدخل الخنصر، ويفتله بالإبهام وهكذا (قوله: فإن زاد إلخ) جزمًا أو ظنًا لا شكًا؛ لأنه شك في المانع (قوله: في الأنملة الوسطى)، ولو واحدة؛ كما في كبير الخرشي أو في أعلى اليمنى (قوله: على ما سبق في سقوط النجاسة) من أن القطع هل على سبيل الوجوب أو الندب؟ (قوله: ولم يمكن قتله) بأن كان رقيقًا (قوله: وإلا فكالراشح)؛ كذا حققه (ح) (قوله: وهو القياس)؛ أي: القاعدة (قوله: والخلاف)؛ أي: في القطع لا في المتعين؛ لأن كلًا من ابن القاسم وغيره يقول: بجواز الأمرين، وإنما الخلاف في الأفضل (قوله: إذا استخلف بالكلام)؛ أي: في حالة الرعاف، فإن بطلان صلاة المأمومين يقتضي أن البناء واجبن وإلا كان استخلافه بالكلام بمنزلة سقوط النجاسة وسبق الحدث (قوله: وسبق أن وجود الماء)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة ويفتل؛ لأن الإدخال ربما زاد الدم والثاني يرى الإدخال مع خفة وتلطف (قوله: بطلت صلاة المأمومين) فسريان البطلان لهم دليل وجوب مراعاة أحكام الصلاة إذ لو كان القطع جائزًا لكان كسبق الحدث بتكلم ولا يسرى لهم (قوله: ابن هارون) شيخ ابن عبد السلام وصفه ابن عرفة بأنه مجتهد مذهب.

وفاقًا لابن عبد السلام، وينبنى عليه أن قولى (من أعلاه) بيان للأولى فقط؛ كما في (الخرشى) وغيره لا أنه شرط خلافًا لما ذكره ابن هارون وإن كان داخل الأنف ظاهر في الإخباث إلا أن المحل محل ضرورة انظر (ح) (ليغسل من أقرب مكان قرب) في نفسه زيادة على كونه أقرب من غيره لا إن تفاحش بعده، وظاهر كلامهم أنه متى جاوز الأقرب بطلت ولو بمثل ما يغتفر لفرجة، أو سترة لكثرة المنافيات هنا قال (ح): وينبغي الجزم باغتفار مثل الخطوتين والثلاث، ويجب عليه شراؤه بالمعاطاة بمعتاد لم يحتج له؛ لأنه من يشير الأفعال، ولا يتركه للبعيد (مستقبلًا)، وقال عبد الوهاب، وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبًا (إلا لعذر) قياسًا على السفر والالتحام (كماء)، أو قربه لاغتفار الاستدبار سهوًا بخلاف الفعل الكثير سهوًا فإنه يبطل الصلاة، وهذا واضح إن كانت الزيادة فيما لا استدبار فيه عما هو فيه مما لا يغتفر فعله في الصلاة، فإن كان مما يغتفر احتمل اغتفاره نظرًا له في نفسه وعدمه نظرًا له ولما قبله، ويقدم استدبار لا يلابس فيه نجسًا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر؛ لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر. انتهى من (عب) ببعض اختصار ويؤيده ما عرفت من الخلاف في الاستقبال، والظاهر تقديم ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: فلا يقال: إذا كان التميم لعدم الماء لا يصح بناؤه لبطلان طهارته (قوله: وإن كان داخل النف)؛ أي: فإذا أمسكه من أسفله أدى لبقاء الدم في أعلاه فتبطل الصلاة (قوله: إلا أن المحل محل ضرورة)؛ أي: فيعفى عن باطن الأنف من باب أولى من الأنامل (قوله: لا إن تفاحش)، ولو كان أقرب من غيره لكثرة المنافيات (قوله: جاوز الأقرب)؛ أي: فعداه (قوله: لكثرة المنافيات)، ولا يلزم من اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره (قوله: بالمعاطاة)، فإن لم يمكن فبالكلام (قوله: لأنه من يسير الأفعال)، وهو جائز لغير ضرورة، فأولى ما هنا (قوله: لاغتفار الاستدبار إلخ)؛ أي: فاغتفروه لقرب الماء دون الذهاب للبعيد مع الاستقبال، لأنه فعل كثير لا يغتفر سهوه (قوله: بخلاف الفعل الكثير)؛ أي: واغتفاره في بعض الأحيان في صلاة الالتحام أمر نادر (قوله: وهذا واضح)؛ أي: تقديم القريب مع الاستدبار على البعيد المستقبل (قوله: فإن كان مما يغتفر) كالصفين (قوله: لأنه عهد عدم توجه القبلة) لعذر كالسفر والحرب، وعورض بالخلاف في النجاسة. انتهى. مؤلف (قوله: من الخلاف في الاستقبال)؛ أي: من الخروج لغسل الدم، وبهذا اندفع ما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لعذر) كالسفر (قوله: الخلاف في الاستقبال)؛ أي: في وجوبه على الراعف

القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلى منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، وفي البعد المغتفر ما سبق، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فليتأمل، (وبطلت بكلام وإن سهوًا) على الأرجح؛ لكثرة المنافيات هنا؛ كما في (الأصل) وفي (بن) كلام يرجح الصحة مع السهو فانظره، وأما لإصلاحها فلا تبطل كما لـ (ح) وغيره، (وبوطء نجاسة اختيارًا وإن روث دواب، وأعاد الناسى والمضطر لغيره)؛ أي لغير الروث، أما هو فلا؛ لكثرته في الطرق؛ كما في (حش) عن (عج) (بالوقت) إن علم بعدها، أما فيها فعلى ما سبق في إزالة النجاسة، وأما دم الرعاف فيلابسه بقدر الإزالة؛ كما في (ح) وهو ظاهر (هذا إن كان بجماعة واستخلف الإمام) ندبا في (حش) وغيرها يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل وسبق لك عن (ح) أن الصواب الصحة لهم نقلًا عن (المدونة)؛ لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو ما يستحب له انتهى. (وإلا فهم ووجب بجمعة وصار مأمومًا) فيرجع إن ظن بقاء الإمام على ما يأتي، ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ يقال: كيف يقدم عدم ملابسة النجاسة على الاستقبال، مع أنه فرض في الصلاة اتفاقًا بنص الكتاب بخلاف إزالة النجاسة؟ تأمل (قوله: لأن عدم الأفعال الكثيرة)؛ أي: والنجاسة مختلف فيها (قوله: ما سبق) من احتمال لاغتفار وعدمه (قوله: كما في الأصل)، وقواه (ح) فانظره (قوله: كلام (ق) يرجح الصحة) بل قال: لا أعرف فيه خلافًا (قوله: وبوطء نجاسة)، ولو يابسة على الراجح، (قوله: وإن روث دواب) بعدم الضرورة (قوله: وأعاد الناسى إلخ) المعول عليه؛ كما يفيده (ح) وغيره البطلان في غير أرواث الدواب، وأبو الها مطلقًا قياسًا على سقوطها. انتهى. مؤلف. (قوله: فعلى ما سبق في إزالة النجاسة) من أنه يقطع على ما قاله الرماصى، وهل وجوبًا أو ندبًا على ما تقدم؟ (قوله: نقلا عن (المدونة) بيان لما في (ح) في الواقع، وإن لم ينقله عنه (قوله: ووجب بجمعة) ظاهره عليه؛ وعليهم هو ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا خرج، وهو ما أسلفه عن عبد الوهاب ومن معه (قوله: نقلًا عن (المدونة) إلخ) زيادة بسط لا تتسلط عليه السبقية (قوله: ووجب بجمعة)؛ أي: عليه وعليهم إن

يجوزوا له انفراده عملًا بقاعدة لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس فتدبر، (وفي بناء الفذ خلاف) سببه هل البناء لفضيلة الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه، (ولم يعتد إلا بركعة اعتدل بعد سجدتيها) في جلوس، أو قيام، وإلا فعلى الإحرام؛ كما في (عب) وغيره، (وإن ظن فراغ إمامه) قبل أن يدركه. ـــــــــــــــــــــــــــــ ما اختاره في حاشية (عب) (قوله: فتدبر) أمر بالتدبر؛ لأنه ربما يقال: إنه ليس فيه انتقال عن الجماعة للانفراد؛ لأنه خرج عن الإمامية، وحاصله أنه لا يلزم من خروجه عن وصف الإمامية الخروج عن الجماعة من حيث هي، وإلا لحكوا فيه خلافًا كالفذ، تأمل (قوله: في جلوس) إن كان يتشهد بعدها وقوله، أو قيام إن كان لا يتشهد بعدها (قوله: وإلا فعلى الإحرام)؛ أي: وإلا يعتدل بعد سجدتيها بأن حصل له بعد الإحرام، أو في أثناء الركعة قبل أن يتمها بأن حصل له حال النهوض، أو التهيؤ للجلوس، فعلى الإحرام؛ لأن الذمة عامرة بالركعة، فلا تبرأ منها إلا بيقين، وهذا في غير الجمعة؛ كما في (ح) لما يأتي أنه إذا لم يتم أولى إلخ يبتدئ ظهرًا، نعم على أنه لا يحتاج لإحرام (قوله: وإن ظن فراغ إلخ)، ولو كان ظن الإرداك فرجع، ثم ظن الفراغ؛ كما ذكره (ح) (قوله: أن يدركه) فرغ بعد غسل الدم أم لا؟ كما ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يفعل؛ لأنه يرجع مأمومًا فيها؛ ولأنها لا تصح إلا بجماعة فلا تصح له إلا إذا صحت لهم ثم إذا لم يحصل استخلاف في غير الجمعة وخولف المندوب لم يمنع ذلك بناءه، ولا ينافيه القول بأنه لفضل الجماعة؛ لأنه لحفظ ما حصل في الماضي (قوله: ولم يجوزوا له انفراده) يعني إذا استخلف فإن موضوع القاعدة بقاء الجماعة لا من فرقهم التحام، أو سفن فلا ينافي جواز إتمامه منفردًا إذا لم يستخلف، ولا يلزمه الدخول تحت استخلافهم كما إذا استخلف بعض وأتم بعض فرادي، وكل هذا في غير الجمعة كما هو طاهر (قوله: فتدبر) يشير به لدقة المقام، ولدفع ما عساه أن يقال: إنه قد انتفت عنه الإمامية، فلم ينتقل عن جماعة، وجوابه: أن حكم الجماعة أعم لتحققه مع المأمومية، ولا يلزم من نفي الأخص - أعني الإمامية - نفى الأعم وأنهم أجازوا له القطع، فجواز الانفراد أولى وجوابه أنه باختياره البناء واستخلافه التزم حكم الجماعة (قوله: اعتدل بعد سجدتيها)؛ ليتحقق تمامها كما

(أتم في غير الجمعة)، ولا فرق بين مسجد مكة، والمدينة، وغيرهما على المشهور (بأقرب ممكن) كالفذ لو فرض أنه يسلم في موضعه قبل الإمام؛ لأن المشهور أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه فلا يسرى له سهوه، وقيل: فبحكمه مطلقًا، وقيل: إن أدرك ركعة قبل، وقيل: بعد؛ كما بسطه (رح)، (وإن ظن بقاءه ولو بتشهد) بحيث يسلم معه فلا يشترط ركعة على المعتمد (أو شك رجع) لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لصلاة الأول؛ لأنه زيادة مشى في الصلاة، (وفي الجمعة مطلقًا) ظن بقاءه أولا (لأول جزء من جامعه) الذي صلى به لا غيره، وظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب، والطرق مطلقًا، ويأتي في الجمعة ما يخالفه، (فإن خالف في الثلاث) قولي أتم وقولي رجع والثالثة الجمعة (بطل)، ولو ظهر صوابه كما لا يضره خطأ ظنه على المشهور (وإن لم يتم أولى جمعة، ولم يدرك ثانيتها ابتدأ ظهرًا إن لم يدرك جمعة أخرى) وهل لابد من ابتداء إحرام للظهر أو يكفي بناؤه على إحرام الجمعة؟ خلاف، ـــــــــــــــــــــــــــــ في (ح) (قوله: أتم إلخ)، فإن تبين له بعد ذلك بقاء إمامه ألغى ما فعل وذهب به (قوله: على المشهور) مقابلة الرجوع فيهما مطلقًا لفضل المكان وجعله سند المذهب وتبعه القرافي (قوله: بأقرب ممكن) كان مكان الماء أو غيره فإن جاوزه بطلت؛ كما في (الحطاب) (قوله: كالفذ)؛ أي: يتم بأقرب ممكن على القول: ببنائه (قوله: ولو فرض أنه يسلم في موضعه) أو يسبقه في الأفعال (قوله: فلا يشترط ركعة إلخ)؛ أي: لا يشترط في الرجوع أن يدرك ركعة مع الإمام خلافًا لابن شعبان (قوله: أو شك)؛ لأن: الأصل متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن (قوله: ظن بقاءه أو لا)، ويتم جمعة ولا يعارضه أنهم لو أتموها وحدانًا بطلت؛ لأنه في غير الرعاف. انتهى (عج) (قوله: لأول جزء إلخ)، ولو حال بينه وبين الجامع حائل خلافًا لابن عطاء الله ويبتدئ ظهرًا بإحرامٍ على أحد القولين، وانظر إذا أمر بالرجوع في غيرها فحال مانع فإن جاوز أول جزء بطلت قاله الباجي، وظاهره الرجوع لأول جزء ولو ابتدأها خارجه وهو ما استظهره (ح)، وقيده ابن عبد السلام وقبله البساطي في المغنى بأن لا يكون ابتدأها خارجه (قوله: أنه لا يكفي الرحاب إلخ)، ولو ابتدأها بها (قوله: ابتدأ ظهرًا) في محله على القول الثاني وفي؛ أي: محل على الأول. أهـ (ح) (قوله: وهل لابد من ابتداء إحرام؛ )، فإن لم يبتد فالظاهر

(وسلم مأموم رعف بعد سلام إمامه)، ومثله أن يسلم الإمام وهو في الصفين والثلاثة كما في (عب) عن السوداني، وإلا بنى وأعاد التشهد ليتصل به السلام، (وانصرف) رد لقول ابن حبيب يسلم ثم يذهب يغسل ثم يرجع يتشهد ويسلم؛ كما في (حش) (كإمام وفذ بعد السنة) من التشهد (وبنوا قبلها) كما استظهره (ح)، (ولا يبنى بغيره كحدث سبق)، وأما رعاف غير الأول ففي (ح) ما نصه تنبيه: قال ابن فرحون: لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم، ورجع إلى الصلاة، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصحة قاله (ح)، وهذا إن لم يحرم بنية الظهر لعلمه عدم إدراك الجمعة (قوله: وسلم مأموم رعف)، ولو لم يتشهد لحمل الإمام عنه واستخف سلامه لوجوه أحدها: أن السلام مختلف في فرضيته، الثاني: أنها لفظة واحدة من أسماء الله تعالى فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته وخروجه، الثالث: أن السلام من الصلاة دعاء تارة يراد به من على يمينه أو الملائكة إن لم يكن أحد به فلم يكن بمنزلة غيره مما يختص به عبادة الله قاله أبو الحسن، فإن لم يسلم وخرج لغسل الدم فاستظهر (نف) عدم البطلان، واستظر شيخنا عدوى البطلان، واستظهر المؤلف أنه إن كان الماء قريبًا كالصف والصفين لا بطلان وإلا بطلت إلا أن يكون متأولًا (قوله: وأعاد التشهد)، ولو تشهد أولًا خلافًا لابن عبد السلام ومن تبعه انظر (ح) (قوله: رد لقول إلخ)؛ أي: التصريح بقوله: وانصرف مع أنه معلوم للرد على ابن حبيب (قوله: بعد السنة إلخ): بناء على أن بعض التشهد يكفي في السنة؛ كما لابن ناجي، ولابد أن يكون ذا بال (قوله: كما استظهره الحطاب) أورد عليه أن القياس السلام مطلقًا لخفة السلام بالنجاسة على الخروج لغسل الدم لكثرة المنافي كما فعل المأموم فإن التشهد سنة في حقه أيضًا، وأجيب بأنه بناه على القول بإبطال ترك السنن عمدًا، والمأموم يحمل عنه الإمام بخلاف الإمام والفذ (قوله: كحدث) أدخلت الكاف كل مناف للصلاة (قوله: قال ابن فرحون)؛ أي: على شارح ابن الحاجب وولده عبد الله صاحب كفاية الطالب على تفريع الجلاب وصاحب الديباج إبراهيم بن علي صاحب التبصرة وصاحب المسائل الملقوطة محمد بن إبراهيم أخذ عن الأقفهسي والبساطي والوانوغي (قوله: ورجع إلى الصلاة إلخ) أفاد أن محل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا بمسح جزء من الوجه وغسل جزء من الرأس (قوله: ابن فرحون) يعني على ابن

ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته، وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا يفهم منه هذا انتهى * قلت: وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحًا إلا ما ذكره صاحب (الجمع) وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء، والقضاء يقتضي عدم البطلان هذا كلام (ح) قال: وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: إذا أدرك الأولى، ورعف في الثانية أو نعس ثم أدرك الثالثة ثم رعف في الرابعة، أو نعس انتهى، (وكأن ظنه فخرج فظهر عدمه)، وتبطل على مأموميه على المشهور ثالثها إن لم يعذر بظلام ليل (نعم يبنى نحو الناعس) خفيفًا لا ينقض فمن ثم لم أقل: نائم، وأدخل النحو المزحوم (حتى سلم الإمام وبطلت بقلس وقئ)، ولا يحسن ما في (الخرشى) من ذكر البلغم ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما إذا حصل الرعاف الثاني بعد رجوعه للصلاة لا في رجوعه من غسل الدم، فإنه يستمر على صلاته (قوله: لا يفهم منه هذا)؛ لأن المتبادر من قوله: بغيره؛ أي: غير جنس الرعاف لا خصوص الفرد الأول من الرعاف (قوله: ثالثها) إن لم يعذر، ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد الله شارح ابن الحاجب، ومحشي ابن عبد السلام عليه إلى أثناء الحج وهو الذي يريدونه عند الإطلاق، أعني عليًا، ووالده عبد الله صاحب كفاية الطالب شرح مختصر التفريع لابن الجلاب، طعن بالمدينة لذبه عن أهل السنة ونجا منها ومكث ستين سنة يصلي بالصف الأول من المسجد النبوي، لا يفتح بابه وقت السحر إلا وهو واقف، وحج خمسًا وخمسين حجة وناب في القضاء بالمدينة أربعًا وعشرين سنة، أخذ عن ابن قداح وغيره لزم الاشتغال بالفقه، والعربية بالمسجد النبوي. وأما صاحب الديباج فإبراهيم بن علي صاحب التبصرة في القضاء ومسائل الفقه من ذخائر كتب المذهب ولإبراهيم ولد: هو محمد صاحب المسائل الملقوطة: أخذ عن الأقفهسي، والوانوغي، والبساطي (قوله: هذا كلام (ح)) يشير لما وقع لـ (عب) من التحريف في النقل عن (ح) حيث قال: ورده (ح) بقول ابن عبد السلام: مسائل البناء والقضاء تقتضي عدم البطلان فلم يقله ابن عبد السلام، وإنما قاله (ح) مستندًا لكلام ابن عبد السلام (قوله: وصاحب الجمع) قال شيخنا السيد: لم أعرف اسمه، والجمع جزء جمع فيه كلام ابن راشد، وابن هارون، وابن عبد السلام مع البحث معهم (قوله: فظهر عدمه) كأن ظهر أن الذي أحس به في أنفه

هنا فإنه طاهر مطلقًا لا يفسد صلًاة، ولا صومًا كما يأتي اللهم إلا أن يرجع للأفعال الكثيرة فيها (إلا طاهرًا) وسبق بيانه في مبحثه (غالبًا لم يزدرده) فإن ازدرده عمدًا بطلت وغلبة قولان سيان وسهوًا المعتمد السجود ففي المفهوم تفصيل، (والبناء فعل فائت بعد الدخول مع الإمام) فالباء للباء من بناء وبعد، (والقضاء فعل فائت قبله) فالقاف للقاف، (فإن اجتمعا كراعفٍ أدرك الوسطيين أو إحداهما قدم البناء) كما قال ابن القاسم؛ لأن القضاء إنما يكون بعد إتمام ما فعله الإمام بعد دخوله معه، وقال سحنون: يقدم القضاء؛ لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام، (وجلس في آخرة الإمام) عند ابن القاسم، ولو لم تكن ثانيته (كثانية نفسه) اتفاقا ففي إدراك الوسطيين عند ابن القاسم ركعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس؛ لأنها رابعة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة جهرًا إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين، وعند سحنون العكس، ولا يجلس لغير السلام، ومن إساءة الأدب تلقيبها عليه بالعرجاء، ـــــــــــــــــــــــــــــ والثاني عدم البطلان مطلقًا (قول غالبًا)، أو نسيانًا (قوله: فالباء للباء)؛ أي: الكلمة التي فيها الباء، وهي البناء للكلمة التي فيها الباء، وهي بعد الدخول ففيه لف، ونشر، (وقوله فالقاف للقاف)؛ أي: الكلمة التي فيها القاف، وهي القضاء للكلمة التي فيها القاف، وهي: فائت قبل الدخول (قوله: لأن القضاء إنما يكون)؛ أي: شأنه (قوله: لأنه أسبق)؛ لأنه أول ركعات الصلاة، فهو أولى بالتقديم (قوله: ولو لم تكن ثانيته)، وحينئذ يقوم بلا تكبير قياسًا على المسبوق؛ كما في (البناني) عن أبي علي (قوله: لأنها رابعة الإمام)؛ ولأن القضاء إنما يكون بعد جلوس (قوله: ولا يجلس لغير السلام)؛ لأنه لا يجلس في آخرة الإمام عنده (قوله: تلقيها عليه)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ رطوبة مائية وصورت في ذلك لغزًا: من العجيب إمام القوم لابسه ... سقوط طارئة في جسمه اتصلت تصح للكل إن بانت نجاستها ... وإن تبين شيء طاهر بطلت وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمي (قوله: طاهر مطلقًا)، ولو أنتن ولا يبطل ولو تعمده، أو ازدرده (قوله: وسهوًا المعتمد السجود)، فهو أخف من الغلبة؛ لأن له جابرًا؛ ولأن الساهي لا شعور له (قوله: ومن إساءة الأدب إلخ) وذلك إن الصلاة أعظم أركان الدين وشعائره فتصان عما يؤذن

وإنما هي متخللة مثلًا بالسورتين ومثل الراعف الناعس والمزحوم مما تشير له الكاف وفي إدراك الثالثة يأتي بالرابعة عند ابن القاسم ويجلس اتفاقًا؛ لأنها ثانيته ثم يقضي الأولين بسورة ولا يجلس بينهما فهي منقلبة وعند سحنون بالعكس فهي حبلى ولا يجلس بعد ركعتي السورة خلافًا لما في (الخرشي) وفي إدراك الثانية يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس؛ لأنها ثانية نفسه ثم بالرابعة كذلك ويجلس؛ لأنها آخرة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة ويسلم فهي أم التشهدات وكل سنة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركتين بأم القرآن فقط، فإن أدرك ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: على قول سحنون (قوله: وإنما هي متخللة مثلًا إلخ)؛ لأن الأولى بسورة، والثانية بدونها، والثالثة بسورة، والرابعة بدونها (قوله: وفي إدراك الثالثة)، ورعف في الرابعة (قوله: لأنها ثانيته)، وإن كانت أخيرة الإمام ورابعة إمامه (قوله: ولا يجلس إلخ)؛ لأنها ليست ثانيته ولا أخيرة الإمام (قول بالعكس) يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعة كذلك ثم الرابعة بأم القرآن (قوله: ولا يجلس بعد الخ)؛ لأنها ثالثته، ولا عبرة بكونها ثانية الإمام؛ لأن محل الخلاف جلوسه على أخيرة الإمام (قوله: وفي إدراك الثانية إلخ)، فإن شك هل ما أدركه الثانية أو الثالثة؟ فإنه على قول ابن القاسم: يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها إما ثالثة الإمام أو رابعته ويجلس عليها اتفاقًا؛ لأنها ثانيته ورابعة إمامه؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة فهذه أولى إمامه فهي قضاء ويجلس عليها؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثانية فهي أخرى إمامه ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها إما أولى إمامه أو ثانيته وسجد بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون أدرك ثالثة الإمام فجلوسه على ثالثته محض زيادة، وعلى قول سحنون بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها أولى إمامه ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة فهذه ثانية الإمام ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام قطعًا، والله أعلم بالصواب انتهى (ميارة) (قوله: ويجلس؛ لأنها ثانية نفسه) تغليبًا لحكمه (قوله: فهي أم التشهدات) وأم الجناحين (قوله: ثم بركعتين بأم القرآن فقط)، ولا يجلس؛ لأنه عنده لا يجلس في أخيرة ـــــــــــــــــــــــــــــ بالتحقير قال تعالى: } ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {(قوله: منقلبة) اغتفرته لقوله تعالى: } فانقلبوا بنعمة من الله وفضل {، فإن شك هل أدرك

مع الثانية الرابعة فقال (تت) الأولى قضاء بلا إشكال واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين بناء، وهو ظاهر نظرًا للمدركة قبلها كما في (ر)، قال: فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن سرًا ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، ثم بركعة القضاء بأم القرآن سورة جهرا إن كان، وأطلق على الثالثة في المدونة قضاء نظرًا للرابعة المدركة بعدها كما قال (ر)؛ فيقدم الأولى بأم القرآن، وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرًا، ومن مسائل الخلاف أيضًا أن يدرك الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة: قال (تت): قال بعض الأندلسيين: هما بناء قال (ر): وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن، فقط من غير جلوس بينهما؛ قاله ابن ناجي، وغيره، وهو ظاهر؛ وعلى مذهب المدونة قال أبو الحسن قال ابن حبيب: يأتي بركعتين ثانية، وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن، وسورة، ولا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها آخر صلاته انتهى. فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب، وقول بعض الأندلسيين، وقول السنهوري؛ انظر بماذا يظهر أثر القولين هل في صفة الإتيان بهما فعلى مذهب الكتاب بأم القرآن وسورة جهرًا، ثم بأم القرآن فقط سرًا على سنة قضاء الأقوال فيهما، وبأم القرآن فقط فيهما سرًا؛ كما يفعله في أخريبه على الآخر؛ وفيه نظر؛ إذ لا ينبغ أن يختلف في أنه يقرأ في الأولى منها جهرًا بأم القرآن وسورة؛ على المذهب المشهور الآتي من قضاء الأقوال، انتهى. فيه نظر من وجهين، الأول: تردده في شيء منصوص عليه؛ فهو قصور منه. الثاني: تنظيره بما يأتي غير مسلم؛ لأن ذلك في القضاء المحض، وهذا فيه شائبتان من نظر للرابعة المدركة بعدهما أطلق عليهما قضاء: ومن نظر للأولى المدركة قبلهما أطلق عليهما البناء وهو ظاهر لمن تأمل وأنصف. وقول (عج): على مذهب الكتاب يقرأ الأولى بأم القرآن وسورة جهرًا ويجلس غير ظاهر لما علمت، ولمخالفته القواعد من القضاء في الأقوال، والبناء في الأفعال على المشهور انتهى كلام (ر)، ومن صور الخلاف أن يدرك الأولى، ويرعف في الثانية، ويدرك ـــــــــــــــــــــــــــــ الإمام. (قوله: لأنها ثالثة) له وللإمام (قوله: نظرًا للرابعة) فإنه يصدق عليها أنها فاتت قبل (قوله: فيقدم الأولى إلخ)؛ لأنهما قضاء فلابد من الترتيب (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنها ليست ثانية نفسه ولا أخيرة الإمام (قوله: لما علمت)؛ أي: من نص ـــــــــــــــــــــــــــــ الثانية أو الثالثة احتاط في كيفية الإتيان، وسجد في احتمال الزيادة الفعلية

(وصل ستر العورة)

الثالثة وتفوته الرابعة فلا إشكال أن الرابعة بناء واختلف في الثانية على القولين فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس؛ لأنها آخرة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرًا إن كان وعلى مذهب الأندلسيين يأتي بهما نسقًا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما، وهذا هو الظاهر، وعليه (عج) ومن تبعه. وقال السنهوري: ما ظاهر أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قال (ر): ومن اجتماع البناء والقضاء أيضًا ما في الأصل إدراك الثانية خوف الحضر أو المسافر والمأموم حاضر؛ لأن معنى الفوات عدم فعل المأموم فعله الأمام أو لا؛ فليتأمل. (وصل * ساتر العورة صفيق) فالذي تظهر منه بلا تأمل كالعدم يعيد معه أبدًا (إن أبداها بتأمل أعاد بالوقت وكره وإن بغير صلاة بمحدد) وهو الذي يصف، والكراهة للتنزية هذا ما ل (عج) وغيره وهو الظاهر لا ما في (ر) مع أن الكراهة للتحريم والإعادة أبدية ولا ما في (حش) عن (ابن عب) من أن الشاف صحيح مطلقًا (بلا ريح وماء) فلا يعتبر التحديد بهما (ووجب طلبه)؛ أي: الساتر لكل صلاة؛ كما في (شب). (بإعارة أو معتاد شراء) كالماء ـــــــــــــــــــــــــــــ أبي الحسن على عدم الجلوس (قوله: يبدأ بالرابعة) لتقديم البناء. (وصل ستر العورة) (قوله: صفيق) بالقاف وهو الذي لا يصف ولا يشف (قوله: تظهر منه بلا تأمل) وهو الشاف. (قوله: كمحدد) يصف جرم العورة. (قوله: والإعادة أبدية)؛ أي: فيهما (قوله: مطلقًا)؛ أي: أبدأها بتأمل أم لا؟ (قوله: بإعارة)؛ أي: ممن جهل نجله (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ كالتشهد فتدبر (قوله: أو المسافر) عطف على خوف، وثانية مسلطة عليه. (وصل ساتر العورة) من العور، وهو: القبح؛ لقبح كشفها لا نفسها، حتى قال محيي الدين بن العربي: الأمر بستر العورة لتشريفها، وتكريمها لا لخستها، فإنهما يعني القبلين - منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل. (قوله: كالعدم) ومنه ما ورد "كاسيات عاريات". (قوله:

إلا إن احتاج (لأهبة) لعظم مانيتها (ولا يجب بطين على الظاهر) من قولين، لأنه مظنه التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم (بل بماء لمن فرضه الإيماء) وإلا فالركن مقدم (وحشيش والحرير مقدم على النجس) على الأرجح؛ لأنه لا ينافي الصلاة والمتنجس مقدم على نجس الذات فإن لم يجد غيره صلى به ويكون مخصصًا؛ كما في (شب) لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة (والراجح أن ستر مغلظها شرط للصلاة) وقيل: واجب غير شرط وقيل: سنة (إن ذكر) فالناسى صلاته صحيحة؛ كما في الأصل وشراحه وهو ظاهر، وفي (ر) عدم التقييد بالذكر هنا ورد عليه (بن) (وقدر) وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورًا بل المشهور البطلان كما في (ح) وإن بخلوة، وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ينزل إلا مستترًا وأن لا يناوله غيره ساترًا بأنه يصبر لليل وينزل مستندًا لقوله تعالى} وجعلنا الليل لباسا {والمذهب الحنث، انظر (ح). (وهو)؛ أي: المغلظ في الصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ لعظم مانيتها) بخلاف الماء في التيمم (قوله: وإلا فالركن إلخ)؛ أي: وإلا يكن فرضه الإيماء بل الركوع والسجود، فالركن مقدم على الشرط (قوله: لأنه لا ينافي الصلاة) وإن كانت حرمته ذاتية، ويمنع مطلقًا، والنجس مناف (قوله: والمتنجس مقدم إلخ)؛ لأن حرمته عارضة (قوله: شرط للصلاة)؛ أي: صلاة البالغ وغيره يعيد في الوقت، وإن صلى بدون وضوء، فلأشهب يعيد أبدًا، وظاهره ولو بعد البلوغ وكأنه للتهاون، وإن كان لا إعادة عليه إذا تركها رأسًا، ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة (قوله: فالناسي صلاته صحيحة) ويعيد في الوقت كما يأتي (قوله: عدم التقييد) قائلًا لم يذكره أحد من أهل المذهب إلا ابن عطاء مع أن ستر العورة فرض من فرائض الصلاة، وعليه يعيد الناسى أبدًا (قوله: ورد عليه البناني) بأن القيد ذكره عبد الوهاب وغيره، وفيه أيضًا أنه يلزم خطاب الناسي، وإنما الإعادة تدارك في ثاني حال كما تقدم (قوله: فيرده) مرتب على سقوط (قوله: والمذهب الحنث)؛ لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ فرضه الإيماء) لعجز عن الأركان، وبجانبه ماء فيؤمر بدخوله، وأما ما في (عب) من تصويره بمن أخذه الوقت وهو في ماء يخشى فوات الوقت قبل خروجه منه فهذا ملجأ للماء (قوله: وقيل سنة) ينبغي أنه مراد من عبر بالاستحباب؛ كما هو طريق العراقيين من عدم الفرق بين العبارتين (قوله: إلا مستترًا) مثله لابسًا على فتواه (قوله: الحنث)؛

الذي تعاد لكشفه أبدا (من الرجل الحلقة) من المؤخر وهي مراد من قال: ما بين الأليتين (والذكر والأنثيان، ومن الأمة وإن بشائبة سوأتاها) تثنية سوأة القبل والدبر يسوء كشفهما (والعانة والأليتان ومن الحرة) في كبير (تت) الحر ضد الرقيق من الحر ضد البرد، لأن له أنفة، وحرارة ليست للرقيق (بطنها ومن السرة للركبة) وهما خارجان (وكره كشف مخففها) في الصلاة كما هو الموضوع وإن حرم النظر كما يأتي (وهو غير ما سبق) في المغلظ (للرجل من السرة للركبة وأعاد لأليته كعانته لا فخذه) وإن كان عورة (بوقت، ولأمة غير الوجه والكف) ظاهره وباطنه (والرأس) فلا تطلب بتغطيتها؛ كما في الأصل بل كان عمر ينهي عن ذلك وربما ضر بها وقال: تتشبهين بالحرائر يا لكاع؛ لأن أهل الفساد يجسرون على الإماء فباللبس يجسرون على الحرة؛ كما قال تعالى} ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين {نعم حيث كثر الفساد تسترها على وجه يميزها ومن هنا علامات الناس لينزلوا منازلهم (وندب ستر رأس أم ولد) لا بأس بتكرر الإضافة قال تعالى: } مثل دأب قوم نوح {(وإعادة أمة) ـــــــــــــــــــــــــــــ المعتبر مراعاة العرف، أو البساط لا الألفاظ كما يأتي (قوله: ومن الأمة) فإن خشى منها الفتنة وجب الستر لا لأنه عورة (قوله: بطنها إلخ) ولو صلت مع مثلها خلافًا لمن زعم أنها ما بين السرة، والركبة (قوله: وهما خارجان) وخروج السرة من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن. انتهى؛ مؤلف. (قوله: فلا تطلب بتغطيتها) ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الأيمان مبنية على العرف (قوله: وهما خارجان خروج السرة) إنما يظهر من حيث المحاذى لها من خلف، وإلا فهي من البطن، وهذا على أن الإعادة في الوقت في الظهر المحاذى للصدر وما قاربه إلى محاذاة السرة لا على ما لـ (عب) من الإعادة الأبدية في محاذى البطن مطلقًا؛ فليحرر. (قوله: وكره كشف مخففًا) مال للكراهة للإعادة في الوقت، ولا غرابة مع أنه قيل: بالسنية مطلقًا، وإن عبر بعضهم بالوجوب، فقد يستعمل في الواجب الخفيف ووجوب السنن، كما أن الكراهة قد تشتد وتصل لكراهة التحريم؛ فتدبر. (قوله: أم ولد) خصت بالنسب لقوة شائبة الحرية فيها، فإنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، وتعتق من رأس المال (قوله: لا بأس) خلافًا لمن قال: يخل بالفصاحة كقوله: * حمامة جرعى حومة الجندل اسجعى *

عطف على ستر (لفخذها بوقت) بخلاف الرجل؛ لأنها أفحش ولما أعاد لأليته بالوقت أعادت لها أبدا (ولحرة غير وجهها وكفيها وتعيد له بالوقت كالساق والظهر والنهد والشعر وظهر القدم لا بطنه) وإن كان عورة (وندب لصغيرة أمرت بالصلاة ستر وجب على حرة ابن القاسم إن راهقت) وسبق أن المراهقة لا تحد بسن (ونصها وإن لم تراهق ونحوه لأشهب زاد وتعيد لتركه بوقت) وقد انتقد على الأصل تلفيق في التقييد بالمراهقة وذكر الإعادة، ولكن في (بن) عن الرجراجي ما يوافقه (وندب بغير صلاة سترا لسوأتين وما قاربهما) من كل أخذ على الأظهر، وقيل المغالظة على اختلافها، وقيل: السوأتان فقط (بخلوة) للملائكة قال بعضهم: إدامة النظر لعورة نفسه تورث الزنى (وهي)؛ أي: العورة (في الرؤية) وتختلف باختلاف الرائين ومن هي له وبالثاني فقط عورة الصلاة وخلط الأصل المقامين كغيره (من الرجل مع مثله ومحرمه من السرة للركبة) فيحرم الفخذ (وقيل: لا يحرم فخذه) وبعبارة يكره مطلقًا، أو مع من لا يستحى منه وقد كشفه - صلى الله عليه وسلم - بحضرة أبي بكر ـــــــــــــــــــــــــــــ بل يكره (قوله: وجهها) شيخنا في حاشية أبي الحسن الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي الشاذلي ستر الخدين، وفي (عج) بعضهما شيخنا ولعله ضعيف. قلنا: يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وتعيد له)؛ أي: لمخففها ومثلها أم الولد؛ كما لـ (نف) (قوله: كالساق)، ولذلك قال أبو عمران يجب على نساء البادية حل الحزام؛ لأنه إذا لم يحل صرن مكشوفات الساق قاله في شرح الوغليسية (قوله: والظهر)؛ أي: المقابل للصدر لا البطن فإن الإعادة فيه أبدًا (قوله: وقد انتقد على الأصل إلخ) فإن الذي نص على الإعادة أشهب، ولم يقيد بالمراهقة، والذي قيد بها ابن القاسم، ولم يذكر الإعادة (قوله: ولكن في (بن) إلخ) لكنه خلاف ما في نقل القباب (قوله: وما قاربهما) فلا يدخل في ذلك الفخذ (قوله: من كل أحد) ولو حرة (قوله: بخلوة) منها مصاحبة غير العاقل (قوله: قال بعضهم إدامة) هو الترمذي الحكيم (قوله: وبالثاني)؛ أي: من هي له (قوله: ومحرمه)؛ أي: نسبًا أو صهرًا لكن لابد أن يكون مؤبدًا؛ كما في (البدر) فأخت الزوجة كالأجنبية، ومثله في شرح الوغليسية قال: ؛ لأنه لم يحرم عليه إلا الجمع بينهما (قوله: يكره مطلقًا) هو قول ابن القصار (قوله: أو مع من لا يستحي إلخ)؛ أي: أو يكره مع من لا يستحي إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الأظهر) راجع للتحديد السابق بدليل المقابل بعد (قوله: كشفه صلى الله عليه وسلم)

وعمر فلما دخل عثمان سترة وقال: "ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة"؛ لأنه - رضي الله عنه - كان شديد الحياء جدًا، وربما منعه الحياء إذا اغتسل أن ينصب صلبه (ومع أجنبية وإن أمة غير الوجه والأطراف) فيرى منها أكثر مما ترى منه كما قلت (والأمة كالرجل مع مثله) فعورتها مع كل أحد بين السرة والركبة (ومن الحرة مع مرأة) حرة، أو أمة (ما بين السرة والركبة) ومن الضلال تجارؤ النساء على عورة بعضهن (ولا تمكن) الحرة في الرؤية (كافرة إلا من الوجه، والكفين) كما في (بن) وغيره وقول (عب) والأطراف ممنوع بل في (شب) حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده (حش) وغيره ومن هنا الحرمة على الكافر نفسه أشد فمن الضلال تهاون النساء به والخادم (ومع أجنبي غير الوجه والكفين ومع محرم غير الوجه والأطراف) فيحرم صدرها وأجاز الشافعية ما عدا ما بين السرة والركبة وهي فسحة (وعبدها الوخش كالمحرم) في الرؤية وفي الخلوة خلاف (والجميل كالأجنبي وإن مجبوبًا وعبد الزوج المجبوب كعبدها) فإن كان وخشا فكالمحرم (وروى أن مجبوب الأجنبي كذلك وصوب خلافه) وذكره هذه المسائل هنا أنسب من ذكر الأصل لها في باب النكاح عند قوله: وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة إلى آخره (ولا خلوة بغير المحرم) ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي في (عب) وغيره الجواز والكراهة مع من يستحى منه (قوله: والأطراف) هي وإن حرم رؤيتها للأجنبية لا يجب عليه سترته، وإنما بحرم عليها هي النظر إليه. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإن أمة) كذا لـ (ح) خلافًا لـ (تت) (قوله: فيرى منها إلخ) الفرق قوة داعيتها للرجل، وضعف داعيته إليها، وإن كان القياس العكس (قوله: حرة، أو أمة) ولو كافرة، وإن كان يحرم النظر؛ لأكثر من ذلك؛ كما يأتي (قوله: لا لكونه عورة)؛ لأن العورة ما كان حرمتها ذاتية، فلا يقال لا معنى للعورة في الرؤية إلا ما يحرم كشفه؛ ألا ترى تحريم رؤية الوجه والكفين لخشية الفتنة (قوله: ومع أجنبي) ولو عبدًا أو كافرًا (قوله: والأطراف) ما فوق النحر والقدمان والذراعان (قوله: والجميل إلخ) وكذلك الكافر (قوله: ولا خلوة، بغير المحرم) قال في شرح ـــــــــــــــــــــــــــــ على الجواز ظاهر، وعلى الكراهة لبيان الجواز (قوله: غير الوجه) شيخنا الوجه هنا غير الوجه في الوضوء؛ لأنه يجب ستر الشعر ولو غماء، وفي (الشاذلي) ستر الخدين،

فينفيها التعدد إلا لخشية الفساد (ومطلق الجس حرام) ولو لغير العورة كوجه الأجنبية؛ لأنه أشد من النظر ويجوز في المحرم ففي صحيح البخاري قبيل مقدمه - صلى الله عليه وسلم - المدينة أن الصديق قبل عائشة - رضي الله عنهما - فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع إلا لكضم، ومنه الدلك بكيس الحمام، وأجازه الشافعية في (حش) نقلًا عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا: إن علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر إليه (كالالتذاذ الشيطاني) كأن يثير شهوة والقيد؛ لأن مجرد الانبساط ضروري لا يحرم كما أفاده الغزالي في الإحياء قال: من فرق بين الأمرد والملتحي حرم عليه النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والمخضرة (وإن بالصوت وكره تعمد كشف غير العورة وإن لشراء أمة) كما ـــــــــــــــــــــــــــــ الوغليسية: وصفة الخلوة المحرمة هي أن يكون في موضع لا يطلع عليهما فيه أحد، أو يطلع عليه من لا يستحيي منه لصغره، أو سفهه، كالسفهاء الذين يجتمعون على هروب امرأة لشخص منهم فمثل هؤلاء لا يباح لهم الخلوة، ويلزم المرأة الاستبراء على الأشهر (قوله: فينفيها)؛ أي: الحرمة الذاتية (وقوله لا لخشية فساد) بأن يكون مع من لا يستحي منه لصغره، أو لكونه من أهل الفساد (قوله: ومنه الدلك إلخ)؛ أي: من الضم فإن الدلك كالقبض فيمنع في الفخذ، ولو على القول بكراهته (قوله: في المتصل)؛ أي: دون المنفصل، والمراد حال الحياة، وأما بعد الموت فيحرم النظر ولو للمنفصل، والفرق أنه في حال الحياة صار أجنبيًا بدونه وصار للجسم نظام بدونه. مؤلف (قوله: كما أفاده الغزالي إلخ) وقواعد المذهب تقتضيه مع أن مذهبه التشديد أكثر (قوله: وإن بالصوت) فلا يحرم الالتذاذ بمجرد حسن النغم إلا أن يكون في جمع يخشى منه الفتنة سدًا للذريعة (قوله: كشف غير العورة)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي (عج) بعضهما شيخنا، ولعله ضعيف، قلنا: أو يحمل على بعض لا يتم واجب الدلالين والعنق إلا به (قوله: فينفيها) الضمير للحرمة، والتفريع على تعليقها بالخلوة (قوله: ومطلق الجس) يعني للأجنبية والإطلاق سوا كان في العورة أو الوجه أو الكفين (قوله: في المتصل) احترازًا عما انفصل في الحياة؛ لأنه صار أحنبيًا عن الجسم وله قوام بدونه، وأما بعد الموت فيحرم النظر لأجزاء الأجنبية؛ ولذا نهوا عن النظر في القبور مخافة مصادفته (قوله: مجرد الانبساط) يعني الاستحسان

قال في (الأصل) ككشف مشترٍ صدرًا أو ساقًا؛ لأن التقصد مظنة الالتذاذ (وأعاد لابس الحرير والذهب) ولو خاتمًا (عدم غيرة أولا)؛ كما قال (الأصل) وإن انفرد (بوقتٍ) خرجت الفائتة لخروج وقتها بالفراغ منها (كنجس) ذكرته تبعًا للأصل مع أخذه مما سبق في إزالة النجاسة كأنه لئلا يتوهم عدم الإعادة حيث طلب بالستر به، (لوجود غير) ومن صلى بحرير لا يعيد بنجس ولا عكسه (أو مطهر) ولم أذكر قول (الأصل)، ولو ظن عدم صلاته وصلى بطاهر؛ لأني ذكرت في باب المياه أول موضع ذكرت فيه الإعادة في الوقت أنها لا تسقط بصلاة من ظن عدمها لعدم نية الجبرية، وهذا بخلاف الإعادة أبدًا إذ ليست جابرة؛ كما هو ظاهر، (كعاجز صلى عريانًا على الأصح) وضعفوا ما في (الأصل) من عدم إعادته (وكره في صلاة انتقاب) للعيون ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: مما يخشى معه اللذة لا رجل مع مثله، أو امرأة مع مثلها (قوله: لأن التقصد إلخ) فإن كشف المستور يثير الأمور بخلاف النظر من غير كشف، فالمنع هنا إنما هو لمظنة اللذة، وإن جاز أن يرى من الأمة ما عدا ما بين السرة، والركبة (قوله: لابس) لا حامل (قوله: ولو خاتمًا) ومثله الفضة الممنوعة؛ كما في (البدر) عن الشيخ خضر (قوله: عدم غيره أولها) وقال أصبغ: لا إعادة عند العدم، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا عند الوجود (قوله: لوجود غير) عائدًا للأمرين قبله (قوله: أو مطهر) واتسع الوقت للتطهير (قوله: صلى عريانًا) قائمًا بالركوع والسجود (قوله: انتقاب)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ المجرد عن الشهوة (قوله: ولو خاتمًا) شيخنا في حاشية (عب) لا ريب أن خاتم الفضة يحرم إذا تعدد، وهل يعيد؟ قلت: كأن وجه عدم جزمه بالإعادة أن الفضة مأذون فيها في الجملة، لكن نقل البدر عن شيخه الشيخ خضر الإعادة عند قوله وعصى، وصحت إلخ، وكأنهم لم يقولوا بالإعادة في نحو وضوئه بماء مغصوب لخروجه عن هيئة الصلاة، إنما المستصحب فيها أثره أعني: الصفة الحكمية فقط فلينظر (قوله: بخلاف الإعادة أبدا) وقد صورته لغزًا في قولي: وما مصل أتى بالفرض ثانية ... من بعد أولى لها إعادة طلبت لم تجز تلك الصلاة عن إعادتها ... إذا استحبت وتجزيه إذا وجبت (قوله: وضعفوا ما في الأصل) مما يدل على ضعفه إعادة المستتر بالنجس أو الحرير،

(وتلثم) على الفم (وإن لأمرأة أو اعتيد كلم طرف) بفتح الراء (أو شعر لا جلها)؛ أي: الصلاة راجع لما بعد الكاف (وستر يمنع تمام الأركان كصماء)؛ بأن: يدير الثوب عليه أو يخرج إحدى يديه من تحته (واطباع) يخرج رداء من تحت يده اليمنى، (وحبوة) في جلوس (لا وشاح)، فيجوز؛ بأن يخرجه من تحت كل يد يلقيه على الأخرى، (وحرم) كل (إن انكشفت) العورة معه (وبطلت) كما قال سحنون (بتعمد نظر عورة إمامه) لا غيره؛ لأنه لا علقة له بالصلاة، (وإن نسى الصلاة كنفسه إن لم ينس)؛ لأن عورة الغير أشد كذا في (عج) وفي (بن) (عن أبى على)، ولو نسى كونه في صلاة، وأما وسع الجيب مع عدم ظهور العورة منه بالفعل، فلا بأس به، (وعصى وصحت بمحرم لا يشغل عن الأركان كفى مغصوبة حازها ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه من الغلو في الدين، وفي المدخل كراهة القناع للرجال مطلقًا، وكذلك الطيلسان إلا من ضرورة حرٍ، أو بردٍ نقله (ح) في الفضائل عند الكلام على الرداء (قوله: على الفم)؛ أي: يجعل على الفم (قوله: طرف) كما أو ذيلًا، وإنما كره؛ لأن فيه ضربًا من ترك اخشوع (قوله: لأجلها) لا إن كان عادته أو لشغل أراد الرجوع له، ونفى الكراهة لا ينافي أنه خلاف الأولى (قوله: كصماء) بفتح الصاد المهملة وشد الميم مع المد (قوله: بأن يدير) تصوير لاشتمال الصماء؛ لأنه يمنع تمام الأركان ومباشرة الأرض بيديه ولبدو الكتف في بعض الصور (قوله: من تحته)؛ أي: الثوب (قوله: يخرج رداءه إلخ) فهو من ناحية الصماء (قوله: في جلوس) ابن عرفه: الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدًا عليه (قوله: كما قال سحنون) كذا في نقل (الحطاب) عن العتبية، ونقله ابن غازي عن ابن عيشون الطليطلي وتعقب، وقال التونسي: لا بطلان واعتمده البدر والبناني وغيرهما (قوله: بتعمد نظر إلخ) الفرق بينه وبين غيره من المحرمات أنه متعلق بالصلاة (قوله: لأن عورة الغير أشد) فإنها يحرم النظر إليها، ومظنة الاشتغال واللذة (قوله: فلا بأس به)؛ كما في كتاب الصلاة أول من المدونة (قوله: بمحرم)؛ أي: بملابسة محرم لبسًا كان كالحرير والذهب، أو فعلًا كالسرقة ونظر أجنبية، أو عودة (قوله: لا يشغل)، وإلا فسدت من حيث الشغل. ـــــــــــــــــــــــــــــ وكلاهما مقدم على العرى. بقى إذا قلنا: يعيد من صلى عريانًا هل ولو وجد حريرًا

غاصب)، وإلا جاز ولو بلا أذن المالك؛ كما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن، ومثله الفراش المتسامح فيه، (وإن لم يجد إلا سترًا لأحدهما فثالثها يخير، والأظهر ستر القبل)، لأنه أبدى، وأكبر، (ويتفق عليه إن كان وراءه نحو حائط) كما قال البساطي، (وإن اجتمع عراة صلوا بظلام)، وتركه كترك الستر فيجب طفؤ السراج إلا لضرورة، (أو تباعد كالمتسورين، فإن لم يمكن صلوا صفًا واحدًا قيامًا غاضين وإمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس، أو وجد عريان ثوبًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتركه إلخ)؛ أي: ترك الظلام والصلاة في النور كترك السترة، وظاهر إطلاقه إعادة العامد أبدًا، وهو ما في (عب)، ورده في حاشيته بأن الستر للرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ظلام، وهو معجوز عنه، فالأوجه ما لغيره من الإعادة في الوقت ومعناه، إذا وجد الساتر لا يتفرق أو ظلام (قوله: فيجب طفؤ السراج) لتحصيل الظلام (قوله: إلا لضرورة) كخوف مثلًا (قوله: أو تباعد) إذا لم يقدروا على تحصيل الظلام (قوله: كالمستورين) متعلق بقوله: صلوا؛ أي: صلوا كصلاة المستورين من قيامٍ، وركوعٍ، وسجودٍ، قدامهم أمامهم (قوله: غاضين) وجوبًا، واستظهر (عج) أن تركه كتعمد الصلاة عريانًا مع القدرة على الستر (قوله: يعتق) كان العتق في الصلاة أو قبلها (قوله: مكشوفة رأس)؛ أي: مثلًا، وكذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدها أو نجسًا؟ لطلب الستر بهما قبلها أو لا؟ لما علمت أن لابس الحرير لا يعيد بالنجس ولا العكس، وإعادتهما أقوى؛ للاتفاق عليها، وقول الأصل بعدم إعادة العريان فلا يشدد فيها؛ انظره، ويقوى عدم الإعادة أنها مندوبة فلا يرتكب لأجلها الحرام أعنى: الحرير، والنجس أولى لتأخره عنه؛ تدبر. (قوله: وتركه كترك الستر) ظاهره إن تعمد تركه يقتضي الإعادة أبدًا، وهو ما لـ (عب)، واستبعده شيخنا بأن الظلام لمنع الرؤية، وأما الصلاة فسترها ولو بخلوة، أو ظلام وهو معجوزٍ عنه، قال فالأوجه ما لغيره من الإعادة في الوقت، ومعناه إذا وجد ساترًا لا بتفرق أو ظلام، وقد يقال: الظلام صار كالساتر في حقهم فكأنه لباسهم؛ كما سبق في كون الليل لباسًا، وإن كان لمنع الرؤية فهو منع لها حال الصلاة حسب الإمكان، لكن ربما اقتضى هذا الإعادة في الظلام إذا ترك، وأنه يطلب دخوله من الشخص المنفرد إذا صلى. (عب)، وإذا كان فيهم نساء توارين عنهم وصلين قائمات ركعًا سجدًا، فإن لم يجدن

(وصل الاستقبال)

فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز ولو نسى العريان الثوب؛ كما في (حش) فليس كالماء، (وإن بعد كملا، وأعاد العريان فقط) كما سبق، (وإن كان لعراة ثوب صلوا به أفذاذا وأقرع للتقدم إن تنازعوا أو ضاق الوقت، فإن ضاق عنها) الضمير للقرعة مع المشاحة (صلوا عراة، فإن كان) الثوب (لأحدهم ندب إعارته وجبر على الفضل) بلا إتلاف وفاقا (لابن رشد)، وخلافا (للخمي). (وصل) ومع الأمن. ـــــــــــــــــــــــــــــ غيره مما يجوز لها كشفه (قوله: فإن قرب)؛ أي: الساتر (قوله: كالصفين) غير الذي خرج منه، والذي أخذ الساتر منه (قوله: فليس كالماء)؛ لأن الماء لا يمكن تحصيله إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا (قوله: لعراة ثوب) يملكون ذاته، أو منفعته (قوله: مع المشاحة)؛ أي: لا مع عدمها وعليه قول سند: إن من لم يصل إليه يصلى عريانًا، ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع (قوله: ندب إعارته) إنما لم يجب؛ لأنه لا يكشف عورته لغيره (قوله: بلا إتلاف) كأن يكون الثوب فلقتين، أو طويلًا يمكن الاستتار به. (وصل الاستقبال) (قوله: ومع الأمن)؛ أي: وشرط لصلاة ولو نفلًا مع الأمن من عدو، ونحوه خرج ـــــــــــــــــــــــــــــ متوارى صلين جالساتٍ، قاله اللخمي كأنه لشدة عور النساء، وقيل: تصلى كل طائفة وحدها وتغض الأخرى؛ انظر: (حاشية شيخنا) عليه. (قوله: لدخولهما بوجه جائز) يوزع من صرف الكلام لما يصلح له فهو علة في العريان؛ لعدم إعادته أبدًا إذا لم يستتر، وفيمن أعتقت قبل الصلاة، وعلمت أثناءها لعدم إعادتها بترك الستر قبل علمها وهو ما قبل إلا. (وصل * ومع الأمن) الواو للاستئناف؛ كما هو الأنسب في ابتداء التراجع ومتعلق مع محذوف يدل عليه

والقدرة استقبال بناء الكعبة البقعة؛ إن نقض بيقين على من بمكة وجوارها، ولو شق) على المعتمد من النظر في الأصل، (فإن تعذر) اليقين (اجتهد) في المسامتة، (وجهتها لغيره)؛ أي غير من بمكة خلافًا لقول ابن القصار وبعض المذاهب بتقدير مسامتة العين. وإن وجه بأن الصغير مع البعد يواجه بأكبر منه جدًا، فاندفع إيراد بطلان من تنحى عن إمامه بأكثر من عرض الكعبة، فإن الخلل لازم له أو لإمامه وكذا الصف الطويل، (فإن كان بمسجده (عليه الصلاة والسلام) أو عمرو ـــــــــــــــــــــــــــــ المسايف، والخائف من كسبعٍ (قوله: والقدرة) أخرج به المريض الذي لا قدرة له على التحويل والتحول، ومن تحت الهدم، ووقته كالتيمم كاللخمي، وأعاد في الوقت كالخائف، فإن قدر وصلى لغير القبلة أعاد أبدًا قاله ابن يونس (قوله: استقبال بناء إلخ)؛ أي: مسامتة بنائها؛ أي: بجميع بدنه بأن لا يخرج منه شيء ولو أصبعًا عن سمتها، فإن خرج عنها شيء بطلت كما للقرافي (قوله: والبقعة الخ) ذكر عياض في الإكمال أنه لابد من إقامة شيء يصلون إليه عندها، ولا يكفي الهواء كما أمر به ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - (قوله: بيقين الخ)، فإن اجتهد أعاد أبدًا ولو تبين أنه سامت لترك الواجب عليه (قوله: وجوارها) بحيث تمكنه المسامتة (قوله: ولو شق)؛ أي: استقبال بناء الكعبة على من بمكة وجوارها لمرض، أو كبر، ولم يجد من يستنيبه في رؤيتها، ولا يجوز له الاجتهاد لقدرته على اليقين (قوله: بتقدير مسامتة العين)؛ أي: تقدير مسامتته لو أزيل الساتر، أو تخييل أنها بمرآهم، وإن لم تكن كذلك في الواقع لو كانت بحيث ترى فاندفع أن التقدير عبث لا مسامتة البناء حقيقة، فإنه تكليف بما لا يطاق (قوله: بأن الصغير إلخ) لكن فيه أن هذا لا يتم إلا تقوس ما وبه يعود الخلاف لفظيًا (قوله: إيراد بطلان) أورده عز الدين (قوله: من عرض الكعبة) هو عشرون ذراعًا (قوله: بمسجده عليه الصلاة والسلام)، ـــــــــــــــــــــــــــــ المقام؛ أي: وشرط مع الأمن (قوله: والبقعة) وما نقل عن ابن الزبير، وابن عباس من وضع شيء فيها يصلى إليه، فلعلهم أرادوا بذلك تعيين البقعة (قوله: يواجه بأكبر منه) الحق أن هذا يتوقف على نوع تقويس كالدائرة حول القطب، فإن أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو تيامن أو تياسر رجع الخلاف لفظيًا؛ كما يظهر ذلك عند من له أدنى إلمام بالهندسة (قوله: أو عمرو) لإجماع الصحابة، ورد بأن الذي

فقبلته)، الإفراد؛ لأن العطف بأو، (وأبطل فيهما انحراف يسير كمكة) ذكر الإمام (أبو طالب المكي) أثناء باب التوكل من (قوت القلوب) هنا نكتة باطنية، وهو، أنه يشدد على من في الحضرة ما لا يشدد على المحجوب، (وإلا) يكن بما ذكر (فلا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابًا إلا بمصر)، أقره العارفون فيجوز تقليده، ولا يجب؛ انظر (بن). (وإن أعمى وسال عدلًا) في الرواية (عن الأدلة فإن تحير تخير) جهًة يصلى لها (أو صلى للجهات) التي شك فيها، وأو الحكاية الخلاف، والجمع لما فوق الواحد، فإن شك في جهتين فصلاتين، وقول (الأصل) ولو صلى أربعًا لحسن، واختير حيث شك في الأربع، ولابد من جزم النية عند كل صلاة، (إلا أن يجد مجتهدًا فيتبعه إن ظهر صوابه، أو جهل وضاق الوقت وقلد غيره)؛ أي: غير المجتهد (عدلًا) ولا يكفي ما في ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا كل مسجد صلى فيه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: فقبلته)؛ لأن مسجده - صلى الله عليه وسلم - قطعي إذ ثبت بالتواتر أنه كان يصلي إليها، أو لأنه بوحي بإقامة جبريل وقبلة عمر وقبلة إجماع ومثله جامعٍ القيروان وجامع بني أمية بالشام (قوله: فلا يقلد مجتهد إلخ) فإن قلد غيره أعاد أبدًا وإن أصاب القبلة قاله ابن ناجي وغيره، وإن اختلف مجتهدان في جهتها كثيرًا فلا يكون أحدهما إمامًا للآخر؛ كما في (البدر) عن عبد الوهاب، وليس هذا من قبيل ما يراعى فيه مذهب الإمام (قوله: ولا يجب) خلافًا لما نقل عن التاجوري (قوله: ويسأل)؛ أي: المجتهد ولو غير أعمى حيث خفيت عليه الأدلة (قوله: تحير) بأن تعارض عليه الأدلة (قوله: تخير إلخ) ويندب له أن يؤخر لآخر الوقت رجاء زوال المانع، ولم يلزمه أعداد تحيط بحالات الشك؛ لأن الاستقبال شرط مع القدرة (قوله: أو يصلى إلخ) هو لابن مسلمة وابن عبد الحكم أيضًا، واختاره اللخمي (قوله: وقلد غيره) إذا لم يمكنه التعليم، وإلا حرم التقليد قال ابن شاس: أما البصير الجاهل بالقبلة فإن كان بحيث لو ـــــــــــــــــــــــــــــ حضر نحو ثمانين منهم، ولا يكفي ذلك في الإجماع، وروى أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه، قيل: وتيامن بمحرابه قرة لما بناه على عهد بنى أمية، وهو أول من وضع المحراب المجوف، وقيل: كان قبل؛ انظر: حاشية شيخنا على (عب)، ومثل مسجد عمر، ومسجد القيروان، وبنى أمية بالشام (قوله: تخير) وظاهر أنه لا يختار جهة يصلى لها، وفي قلبه أن القبلة غيرها فساوى كلام الذخيرة واندفع تعقب (عب) على الأصل (قوله: إلا أن يجد إلخ) نزوع لما رجحه الأصل في توضيحه، وقد عرج

(الأصل) من التكليف (عارفًا أو محرابًا وإن لقرية) ويقدم المجتهد عليه بخلاف محراب المصر (وبطلت بتعمد انحراف كثر؛ وإن نسى الفعل، أو الطلب ففي النفل لا إعادة، وهل يعيد الفرض أبدًا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ فإن دخل بيقين وشك تمادي) ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب، وخطأ، (وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرًا) وهو البصير المنحرف كثيرًا (فيستقبلانها)؛ أي: الأعمى مطلقًا، والبصير بيسير (وبعدها أعاد) غيرهما (كالنجاسة) وقول (الأصل) في الوقت المختار، إنما يظهر في العصر على المعول عليه (وصلى العاجز كالتيمم)، فالآيس أول المختار إلخ (وصوب سفر قصر لراكب دآبة) لا آدمي على الظاهر للسنة، والظاهر أن الشرط ركوبها في الصلاة، وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (معتادًا) لا إن حول وجهه لغير وجهها، إلا أن يوافق القبلة الأصلية ـــــــــــــــــــــــــــــ اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليه لزمه السؤال ولا يقلد. نقله (ح) وميارة، فإن سافر بمكان لا عارف فيه ولا محراب فهو عاص بالسفر. انتهى؛ ميارة. (قوله: وبطلت بتعمد انحراف) وإن صادف القبلة (قوله: وإن نسى الفعل)؛ أي: الاستقبال وأما ناسى الأدلة فهو قوله: ويسأل عدلًا عن الأدلة إلخ، ومثله ناسى كيفية الاستدلال (قوله: أو الطلب)؛ أي: طلب الاستقبال (قوله: كجاهل الحكم)؛ أي: حكم الاستقبال، وأما جاهل الأدلة أو الكيفية، ففيه خلاف الناسى، وجاهل الجهة هو المقلد (قوله: وإن تبين خطأ إلخ) كان مجتهدًا أو متحيرًا أو مقلدًا (قوله: وهو)؛ أي: غير من ذكر (قوله: فيستقبلانها) فإن تركا بطلت إن انحرف كثيرًا (قوله: وبعدها أعاد)؛ أي: وإن تبين خطأ بعدها لو اطلع عليه فيها اقتضى القطع أعاد ندبًا، وإنما لم يعد أبدًا مع أن الاستقبال شرط؛ لأن تبين الخطأ أمر ضنى، فإن لم يقتض القطع لو اطلع عليه فيها فلا إعادة (قوله: وصوب)؛ أي: جهة فإن التفت لغيرها بطل إن كان كثيرًا عمدًا؛ إلا أن يصادف القبلة (قوله: سفر قصر) وفي اعتبار ذلك من منزله، أو من محل القصر نظر (قوله: لراكبٍ)؛ أي: لا ماشٍ (قوله: لا آدمي)؛ لأنه لا يقال له في العرف دآبة (قوله: إلا أن يوافق) ظاهره ولو لم يقصد التوجه ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) على التقييد به عند قوله: ولا يقلد مجتهد غيره، فانظره، وإذا اختلف ظن رجلين في القبلة لم يجز أحدهما إمامًا للآخر، وليس هذا مما يراعى فيه مذهب

(وإن بمحمل بدل في غير الفرض) وإن وترًا (وأومأ للأرض) لا لقربوس، (وفعل ما احتاج له) في سير الدابة، (فإن وصل منزل إقامة) تقطع السفر، وإن لم يكن وطنه على الظاهر خلافا لما في (الخرشي) نزل وصلي لها) بالركوع، والسجود، إلا أن يكون الباقي يسيرًا كالتشهد (لا سفينة فيدور، إن أمكن، وإن بغير إيماء) على الراجح مما في (الأصل) وقيل: محل وجوب الدوران حيث أومأ؛ أي: لعذر على ما في (الخرشى) (وعب) وغيرهما قائلين، ولا يجوز الإيماء لغير عذر، وفي (ر) متى كان لعذر فهو كالركوع والسجود، لحمله على إيماء الصحيح، والموضوع النافلة (وندب نقل فيها)، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بين العمودين اليمانيين، (لأي جهة كالحجر) ظاهر النقل؛ لأي جهة، واستظهر (ح) أنه لابد من استقبال بناء الكعبة، وعورض بجوازه فيها لبابها مفتوحًا حيث كان الحجر منها لكن أيده (بن) بأن راجح المذهب منع الصلاة له خارجه ففيه أولى؛ فانظره، (كركعتى الطواف غير الواجب، وكره مؤكده كركعتى الفجر، وكالفرض) وكراهته أشد (فيعاد في الوقت، وإن عمدًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ للقبلة، وفي (المديونى) في شرح الرقعية لابد من القصد (قوله: بدل) خبر صوب (قوله: في غير الفرض)؛ أي: لا في الفرض ولو نذرًا أو كفائيًا؛ كجنازة على وجوبها؛ كما في الجواهر إلا لالتحام، أو خوف من كسبعٍ (قوله: ما احتاج له) من مسك عنان، وضرب، وتحريك رجل ومدها لتعب، وتنحية وجهه عن الشمس (قوله: منزل إقامة) وإلا خفف، وكمل على الدآبة (قوله: فيدور إن أمكن) وإلا فحيث توجهت (قوله: حيث أومأ) وأما إن صلى بغير إيماءٍ فحيث توجهت (قوله؛ أي: لعذر)؛ أي: كمرض أو ميل (قوله: فهو كالركوع)؛ أي: لا يجب معه الدوران وفيه أنه خلل في الجملة؛ انظر (البدر). (قوله: فحمله على إيماء إلخ) وهو خلاف ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز الإيماء في النفل إلا لعذر (قوله: لأي جهة) والمندوب لغير الباب واختيار مصلاه - عليه الصلاة والسلام - (قوله: حيث كان الحجر إلخ) فإن غايته أنه كمن صلى للباب (لكن أيده (بن) إلخ) هذا التأييد في كلام (ح) وقد أطال فيه؛ فانظره. (قوله: غير الواجب) فإن ركع الواجب أعاد ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده ركعهما، وبعث بهدى؛ انظر (ح). (قوله: في الوقت) ـــــــــــــــــــــــــــــ الإمام ذاك في الأحكام الفقهية، وكون القبلة في هذه الجهة، أو هذه ليس منها كما سبق في التباس الطهور بغيره (قوله: منع الصلاة له) بأن يستقبل جانبه ويخرج

على الراجح مما في الأصل (وبطل فرض على ظهرها)، ولو كان بين يديه بعض بنائها (لا نفل وهل، وإن: مؤكدًا؟ قولان كالراكب) تشبيه في بطلان الفرض وقال شيخنا تبعا لما في (ر): المعتمد صحة الفرض على الدابة بركوع وسجود مستقبلًا (إلا لالتحام، أو خوف من كسبع) أدخلت الكاف اللص (وإن لغيرها) الضمير للقبلة، (فإن ظهر عدمه أعاد بوقت) لا إن لم يتبين شيء أو ذهب راجع للسبع، وأما الالتحام فلا إعادة، ولو تبين العدم بأن ظن جماعة (قوله: أعداء فبعد الالتحام تبين، أنهم ليسوا أعداء لفوتته بأصالة النص، (أو لمرض، أو خضخاض لا يطيق النزول معها، وإن لتلوث فيصلى لها)؛ أي: القبلة (إيماء، فإن قدر من فرضة الإيماء) بحيث تستوى صلاته على الدابة وعلى الأرض (على النزول ففيها لا يعجبني عليها)؛ أي: الدابة، (وهل على الكراهة)؟ وهو (للخمى) وهو المتبادر فلذا نسبه الأصل لها؛ وإن اعترض (أو لحرمة)، وهو (لا بن رشد)، ورحج (تأويلان ولا تصح) الصلاة (تحتها)؛ أي: الكعبة كحفرة، (وإن نفلًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ الصواب أن الوقت هنا كإزالة النجاسة، وكذلك يعيد في الوقت من صلى على الشاذروان؛ كما في (الحطاب) (قوله: ولو كان بين يديه إلخ)؛ لأن المطلوب استقبال جملة بنائها، وهوائها، وأورد صحة الصلاة على أبى قبيس ولبابها مفتوحًا (قوله: في بطلان الفرض)؛ أي: دون النفل، وقال سحنون: ببطلانه أيضًا (قوله: أو خوف من كسبع) على التفصيل المار في باب التيمم؛ كما في (القلشاني) على الرسالة (قوله: لا إن لم يتبين شيء إلخ) وفي حاشية شيخنا العدوى على (عب) الإعادة في غير العدو مطلقًا، والفرق شدة أمر العدو، وكون أصل النص فيه (قوله: وإن لتلوث)؛ أي: لثياب يفسدها الغسل، ولابد أن يظن خروج الوقت قبل خروجه، فإن ظن عدمه أخر، وإن شك صلى وسط الوقت (قوله: فيصلى لها) فإن لم يستطع فكالمسايف (قوله: بحيث تستوى إلخ) وإن ترتب على نزوله فعل أمر زائد، فللنزول حكم ما ترتب عليه وجوبًا، وسنة، وندبًا، فإن قدر على الإيماء بالأرض وعلى الدابة بالركوع والسجود من قيام أو جلوس، فلا يطلب بالنزول لأرض، وله الصلاة على الدابة إيمًاء فإن ركع، أو سجد صح كما لـ (سند). ـــــــــــــــــــــــــــــ عن مسامتة الكعبة (قوله: على ظهرها) وإنما جاز على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل لها، وأما المصلى على ظهرها فهو فيها.

(وصل فرائض الصلاة)

(وصل فرائض الصلاة) تكبيرة الإحرام، وقيام لها) في الفرض بدليل ما يأتي في يجب بفرض قيام ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل فرائض الصلاة) (قوله: فرائض الصلاة) فرضًا كانت، أو نفلًا بارتكاب التوزيع وصرف كلٍ لما يصلح له، فإن القيام للإحرام، والفاتحة غير واجب في النفل (قوله: تكبيرة الإحرام)؛ أي: التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها، والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وإضافة التكبير للإحرام تؤذن بأنه غيره لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه، وهو كذلك إذ التكبير غير حرم الصلاة فالإضافة من إضافة السبب للمسبب. ويحتمل أن المراد به النية فالإضافة من إضافة المصاحب، فإن نسى تكبيرة الإحرام فإما أن يكون إمامًا، أو فذًا، أو مأمومًا، وفي كل منها إما أن يذكر قبل الركوع أو بعده وإما أن يكون جازمًا بنسيانها، أو شاكًا فيه، فإن كان الناسى الإمام جزمًا يقطع متى ذكر ويقتدى بمن خلفه فإن لم يذكر حتى سلم أعاد، وأعادوا، وهل يقطع بسلام أو دونه؟ قال ابن رشد: إن ذكر قبل الركوع قطع بغير سلام اتفاقًا، وبعد الركوع قولان، فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام فهل تجزيه كالمأموم أو لا؟ قولان والقول بالإجزاء خرجه أبو الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة، والثاني مذهب المدونة، وإن كان شكًا فقال ابن القاسم: يقطع، وقال ابن الماجشون: يتمادى ويعيد، وقال سحنون: يتم ويسألهم بعد سلامه، فإن تيقنوا إحرامه أجزاتهم، وإلا أعاد، وأعادوا، وقيل: إن شك قبل الركوع قطع وبعده تمادى وأعاد، وأما المأموم فاختلف هل يحملها عنه الإمام أم لا؟ وهو المشهور، وعليه لو ذكرها قبل الركوع كبرها وبعده ونوى بتكبيره الإحرام ففي المدونة أجزأه، ابن يونس: هذا إن كبر قائمًا، وفسرها الباجي بما ينفى شرطية القيام، وإن لم ينو بتكبيره الإحرام فروى الباجي يقطع، وقال ابن القاسم، يتمادة ويعيد، وقال مالك وأصبغ: إن طمع أن ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل * فرائض الصلاة) (قوله: تكبيرة الإحرام) المناسب لحديث "تحريمها التكبير" أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام؛ أي: دخول في حرمات الصلاة، فيحرم عليه كل ما نافاها

(إلا لمسبوق لم ينو) بالتكبير (مجرد الركوع) فلا يجب القيام لصحة الصلاة؛ فإن نوى مجرد الركوع بطلت؛ وإن تمادى لحق الإمام على ما يأتي (وفي اعتداده بالركعة حيث فعل بعضه غير قائم)؛ بأن أتمه في حال الانحطاط أو بعده (قولان)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ يدرك ركوع إمامه قطع، وإلا تمادى وأعاد، وعلى القطع قيل: بسلام وقيل: بدونه، وفي تقييد تماديه بتكبيره قائمًا نقل عياض، وفي قصر الإعادة على الوقت قولان للمتأخرين، الشيخ عن ابن حبيب: تقطع في الجمعة ويبتدى لابن القاسم في المجموعة: يتمها ويعيدها ظهرًا، وإن لم يكبر لا للإحرام ولا للركوع وكبر للسجود، فهل يتنزل منزلة تكبيره للركوع؟ وهي رواية محمد أو لا؟ وتكبيره للسجود لغو وهو قول محمد قولان، وللخمى عنه تكبيرة السجود والرفع مثله، وإن لم يكبر للسجود ابتدأها بعد السلام، فإن أحرم قبله فلغو على أحد القولين، ابن عرفة: وهو ظاهر كلام ابن رشد ولو شك في الترك قبل الركوع أو بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام عند ابن رشد، ولو شك بعد تكبيرة ركوعه يتم ويعيد، وأما الفذ فإنه يبتدئ، فإن كبر للركوع ونوى تكبيرة الإحرام لم تجزه على المشهور، وفي قطعه بسلام قولان. انتهى؛ ملخصًا من (القلشاني) على الرسالة و (ميارة). (قوله: لم ينو مجرد الركوع) بأن نوى العقد أو مع الركوع أو لم ينو شيئًا؛ لأنه يصرف للعقد؛ لانضمامها إلى نية الصلاة كما لابن رشد في أجوبته (قوله: مجرد الركوع) وهل السجود كذلك أو لغو؟ رواية محمد وقول اللخمى ومثله الرفع. انتهى؛ (قلشاني). (قوله: لصحة الصلاة)؛ لأنه لحرصه على الإدراك ربما يسرع للإنحناء فخفف عنه؛ وإن كان شرطًا في صحة الركعة؛ وإنما لم يسقط عنه القيام لكونه مأمومًا؛ لئلا يخالف إمامه لو جلس (قوله: وإن تمادى إلخ) ولو في الجمعة عند ابن القاسم في المجموعة ويعيد ظهرًا وسمع يحيي عنه: يقطع ويبتدئ في الجمعة دون غيرها؛ فإن خالف وابتدأ صحت في الجميع (قوله: بأن أتمه في حال الانحطاط إلخ)؛ أي: من غير فصل بين أجزائه كثيرًا، وإلا بطلت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا لمسبوق) عذروه في حرصه على الإدراك بخلاف ما إذا حملته العجلة على السلام قائمًا إذ ليس عنده حرص على إدراك عبادة بل على الخروج منها، وهذا خير مما في (عب) (قوله: لم ينو مجرد الركوع)؛ أي: لم يخص تكبيره في نيته

أما لو فعله كله غير قائم فالركعة باطلة قطعًا (وإنما يجزئ الله أكبر)، ولابد من المد الطبيعي كالذكر (بلا فصل أجزائه كثيرًا. ـــــــــــــــــــــــــــــ صلاته كلها (قوله: أما لو فعله كله غير قائم)؛ بأن ابتدأه في حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل طويل بين أجزائه ومعه الصلاة باطلة، (قوله: فالركعة باطلة قطعًا)؛ كما في التوضيح؛ وأما الصلاة فصحيحة؛ لأنه لما حصل القيام في الركعة الثانية كان كأن الإحرام حصل فيه فلا يقال: مقتضى فرضية التكبير بطلان الصلاة بعدم القيام له، (قوله: وإنما يجزئ الله أكبر)؛ أي: لا غيره نحو الله العظيم أو الجليل أو نحوهما من كل ما دل على التعظيم؛ لأن المقام مقام توقيف، وكذلك تأخير الجلالة عن أكبر، أو ما رادفه من اللغات، ولا يشترط أن يسمع نفسه جميع حروفها؛ وإن كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط ونحوه خلافًا للشافعية (قوله: كالذكر) تشبيه في وجوب المد قال المؤلف: ولا مانع من تنزيل غلبة الحال منزلة ضرورة الشعر أنشد البيضاوي: ألا لا بارك الله في سهيلٍ ... إذا ما الله بارك في الرجال (قوله: بحذف الألف في الصدر)؛ فإن غلبة الحال تخرجه عن حد التكليف، وأما غيره فلا يغتفر له ذلك، ولا يكون ذاكرًا بترك المد، (قوله: كثيرًا) بالعرف ـــــــــــــــــــــــــــــ به؛ فإذا لم يخصه بشيء صرفه الحال للإحرام (قوله: وإنما يجزى الله أكبر) قال الدمامينى: الهمزة في مثل هذا قطع كقولك: نطقت بأل ويقولون: المعرف بال وذلك؛ أنه لما أريد لفظه صار التركيب اسمًا لنفسه على حد "ضربت" فعل وفاعل، وهمزة الأسماء غير العشرة المعلومة قطع (قوله: الطبيعي)؛ ما تقوم به طبيعة الحرف وهو حركتان؛ فإن زاد فقال الشافعية: يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ولو على شذوذ، وهو أربع عشرة حركة (قوله: كالذكر) فيما كتبناه على (عب) اعتذار بتنزيل غلبة الحال منزلة ضرورة الشعر، فيما أنشده البيضاوي أقبل سيل جاء من عند الله وأنشد: ألا لا بارك الله في سهيلٍ ... إذا ما الله بارك في الرجال لكن يقال: غاية ما في الضرورة اغتفار الخروج عن اللحن، ولا يلزم منه الثواب؛ إلا أن يقال: إذا لم يلحن صدق عليه؛ أنه ذكر الاسم الشريف؛ وأما تقدير الخبر

وأجزأ إبدال الهمزة واوًا كإشباع الباء) وتضعيف (الراء) (على الظاهر) في ذلك كله، وأما نية أكبار جمع كبر الطبل الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهامًا، وأما زيادة واو عطف ففي (بن) عدم اغتفارها خلافًا لـ (عب) (ووصله بالقراءة) كبالنية قبله مع درج الهمزة على الظاهر أيضا (فإن عجز سقط) ويدخل بالنية، (وفي وجوب ما عد تكبيرًا) عرفًا نحو الله (أكبل) ولا يخلو هذا عن حوالة على مجهول (أو دل على صحيح معنى) نحو بر (تردد، ونية الصلاة المعينة) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتضعيف الراء)؛ لأنه سمع الوقف مع التضعيف في لغة العرب (قوله: فيصير استفهامًا) والظاهر عدم إبطاله. مؤلف، (قوله: واو عطف)؛ أي: لا واو إشباع؛ كما لـ (عج) (قوله: ففي (البناني) عدم اغتفارها) مثله في الحاشية (قوله: خلافًا لعب) مثله لزروق في شرح القرطبية (قوله: كبالنية) إذا تلفظ بها (قوله: فإن عجز) لخرس أو عجمة (قوله: سقط)؛ أي: طلبه لها وقوله: ويدخل بالنية ظاهر في الأخرس، وأما الأعجمي ففيه ثلاثة أقوال هذا وهو للأبهري، وقال أبو الفرج: بما دخل به في الإسلام، وقال بعض شيوخ القاضي بترجمة لغته، وفي المدونة، أكره أن يحرم بالعجمية فلعله في القادر، وعلى الأول؛ فإن دخل بلغته فاعتمد (نف) عدم البطلان وهو الأظهر؛ لما علمت من الخلاف، وقيل: تبطل (قوله: في وجوب إلخ) أقول: عليه اقتصر في شرح الوغليسية. المؤلف، وهو الظاهر؛ ولذلك صرح به، وطوى مقابله (قوله: ولا يخلو هذا عن حوالة إلخ)؛ إنما لم يجعله حوالة؛ لأن العرف يعينه (قوله: على صحيح معنى)؛ كذات الله تعالى ـــــــــــــــــــــــــــــ فالتزمه أهل الظاهر لتتم الفائدة، وقد يخرج على حد: أنا أبو النجم وشعري شعري؛ فإن الاسم الشريف متضمن للعظمة التي لا تحاط (قوله: إبدال الهمزة واوًا)؛ لأنه عهد في المفتوحة بعد ضم نحو موجلًا (قوله: استفهامًا) يعني: على صورة الاستفهام فإن قصده بطلت (قوله: عدم اغتفارها) هو ظاهر بالأولى مما نقله (عب) عن الفيشى من ضرر الواو قبل الجلالة، وأما واو إشباع الهاء فلا تبطل (قوله: ووصله بالقراءة) وخبر التكبير جزم معناه لا تردد فيه، أو إن وقف عليه وعلى الثاني بيان للأكمل، فلو وقف بالحركة لم تبطل على الظاهر (قوله: نحو بر) وظاهرهم عدم اشتراط معنى التكبير فيكفى قصده به المحسن (قوله: ونية الصلاة) قد سبق في الوضوء قول بعضهم: كيف تعد من الأركان، والقصد إلى الشيء خارج

في الفرض والنقل المؤكد، والرغيبة كالفجر، وغيره كالضحى، وتحية المسجد وقيام الليل، ولو برمضان يصرفه مقتضيه، وتعبير (ح) وغيره بالمقيد بسبب، أو زمان يحتاج لنية يشمل التحية ونحو الضحى، ولا يشترط نية اليوم وما يأتي في الفوائت، وإن علمها دون يومها صلاها ناويًا له لكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته، وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك؛ فليتأمل. (وأجزأت نية الجمعة عن ـــــــــــــــــــــــــــــ وصفاته (قوله: مقتضيه) من وقت، أو سبب (قوله: بالقيد بسبب) كالكسوف، والاستسقاء (وقوله أو زمان) كالوتر، والفجر، والعيد (قوله: يشمل التحية إلخ) فإن التحية مقيدة بدخول المسجد، والضحى مقيد بزمان، وهو ما بعد حل النافلة إلى الزوال، مع أنهما لا يحتاجان لنية تخصهما من حيث أصل الصحة دون الثواب، فإنه يتوقف على التعيين (قوله: ولا يشترط نية اليوم) وقد أنكر الشيخ عبد الحميد على من فعله، وجعله من الوسوسة (قوله: فلا يقبل الاشتراك) لبقاء سلطانه، ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه؟ وجوابه أن أهل الشرع اصطلحوا على أن الصلاة مجموع الأفعال المخصوصة والنية، لكن يقال: إذا كانت من أركان الصلاة لزم في قولنا: نية الصلاة تعلق النية بنفسها، وجوابه أنه على حد ما قيل كالشاة من أربعين تكفى عن نفسها وغيرها، وإنما أخرها مع تقدمها لطول الكلام فيها، وتبركًا بموافقة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في تقديمه التكبير عقب الطهور في حديث "مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير" (قوله: كالفجر) الكاف استقصائية على المشهور؛ لأن المراد الرغيبة بالمعنى الأخص (قوله: ولو برمضان) بالغ عليه لورود الترغيب فيه فربما توهم إلحاقه بالرغيبة الخاصة (قوله: مقتضيه) من سبب كدخول المسجد؛ أو وقت كالضحى لمن صلى ركعتين بعد دخول المسجد انصرفت للتحية فلا يطالب بتحية أخرى، ولو لم ينوها؛ نعم للنية زيادة ثواب، ومن صلى ركعتين وقت الضحى انصرفت له فلا يحنث إن حلف أنه صلى الضحى ولو لم ينوها، إن قلت: قيدوا كراهة الزيادة على ثمان في الضحى بما إذا نوى له الضحى، فلو كان الوقت يصرف لما احتيج لهذا القيد، قلت: إنما يصرف الوقت ما جعل فيه شرعًا لا ما زاد فيبقى على إطلاقه، وهذا أدق مما قلناه في حاشية (عب) (قوله: بالمقيد) بضم الدال؛ لأن الباء داخلة على المجموع؛ أي: تعبيرهم بهذه العبارة (قوله: فلا يقبل الاشتراك) وأما وقت الفائتة فيصدق بأيام كثيرة؛ أي: يحتملها عند الجهالة (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل إشارة

الظهر) كأن ظن الإمام في الجمعة، فإذا هو في ظهر الخميس (لا عكسه) على المشهور من أقوال ثلاثة، ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر، ونية الأخص تستلزم الأعم، ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع (والأولى ترك اللفظ، ولا يضر مخالفته) للقصد (ما لم يتلاعب)؛ لأنه لما التصق بالصلاة صار بمنزلة التلاعب فيها (فإن ظن التمام فشرع في أخرى بطلت الأولى إن شرع في السورة) ظاهره ولو درج كما أن مفهومه إن عدم إتمام الفاتحة ليس طولًا ظاهره ولو مطط (أو ركع) ولو بدون قراءة كعاجز (وأتم النفل) الذي شرع فيه حيث بطلت الأولى (إن اتسع الوقت) ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يحتاج لتعيينه (قوله: كأن ظن) لا إن تعمد (قوله: فإن الجمعة إلخ)؛ أي: فذاتهما مختلفة ولا عموم، ولا خصوص، والأكثر أولى بالاعتبار من الشروط (قوله: والأولى ترك اللفظ)؛ لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها (قوله: ولا يضر مخالفته إلخ) إلا أن الأحوط الإعادة للخلاف؛ أي: إعادة الصلاة إن كان فرغ، وإعادة النية وابتداء الصلاة إن كان في الأثناء كذا قيل، ولا وجه لابتداء النية، فإنها حاصلة؛ تأمل. (قوله: حيث بطلت الأولى)؛ أي: وكانت الصلاة يتنفل قبلها، ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى ما يقال: كيف يتأتى نية اليوم المجهول، مع أن النية من باب الإرادة، وتعلقها تابع لتعلق العلم إذ لا يقصد المجهول، وجوابه أنه ليس المراد نية شيء بعينه حتى يتوقف على علمه بل المراد ملاحظته على ما هو عليه من جهالة وتفويض تعيينه لله تعالى؛ أي: اليوم الذي يعلمه الله - عز وجل -، وإشارة أيضًا إلى أن ما يأتي مندوب فقط، وجوابه أن الشرطية المنفية هنا تصدق بشرط الكمال، فقد قال بعضهم: هو فتح لباب الوسوسة منهى عنه (قوله: كأن ظن إلخ) فإن تعمد، فالظاهر البطلان للتلاعب خلافًا لـ (بن) (قوله: فإن الجمعة ركعتان) فقد زادت الظهر في الأركان وهي أولى بالاعتبار من الشروط، وأما قولهم لا تشترط نية الركعات، فعللوه بأن كل صلاة تستلزم عدد ركعات نفسها لا غيرها، وكأنهم رأوا الجمعة ظهرًا مقصورة فإن الركعتين في طيها أربعة، قال (عج): فإن أدرك ركعة ولم يتبين له الحال ولا بالكلام لا به من الكلام لإصلاحها أتمها ظهرًا، وتجزيه، ولو تبين بعد أنها جمعة؛ فانظره (قوله: ظاهره إلخ)؛ لأن التعليل في ذلك بالمظنة (قوله: وأتم النفل)؛ لأنه

لإدراك الأولى بعد إتمام النفل (أو أتم ركعة) من النفل (بسجدتيها) ولو ضاق الوقت (وقطع الفرض إلا أن يعقد ركعة فيشفع إن اتسع) الوقت (وصلى الأولى وإلا) يشرع في السورة، ولا ركع (ألغى) ما شرع فيه ((ورجع لما فارق الأولى به) فيرجع للتشهد؛ لأن الحركة للركن مقصودة، وسجد بعد السلام (وصحت كظنه أنه بنافله) فانقلبت نيته عليه، أو الأداء أو ضده وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد) أما لو لم يتحدا، فلا؛ كمن صلى الظهر أيامًا قبل وقته فلا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ ولو ظنه أداء وصيام أسير رمضان سنين في شعبان كالأول وفي شوال كالثاني (فإن شك هل الجماعة سفر) كركب؛ أي: مسافرون (أو حضر وهو مسافر أو هل جمعة أو ظهر دخل على ما أحرم به الإمام وأجزأ ما تبين) فإن عين ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فلا يتمه (قوله: وقطع الفرض) والفرق أن النفل لا يقضى (قوله: كظنه أنه بنافلة) تشبيه في الصحة ويعتد بما صلى بنية النفل؛ كما في (ح) (قوله: فانفلت)؛ أي: من الفرض للنفل (قوله: أو عزمت) ولو لأمر دنيوى، ويأتي في المكروهات شيء من هذا (قوله: أو لم ينو الركعات)؛ لأن كل صلاة تستلزم عدده (قوله: أو الأداء أو ضده)؛ لأن الوقت يستلزم الأداء وعدمه القضاء (قوله: وناب أحدهما إلخ) فإن شك لغيم هل خرج الوقت أم لا؟ فإنه ينوى الأداء؛ كذا في شرح الوغليسية، وقال المؤلف: الأحسن أنه ينوى ذات العبادة من غير تعرض لأداء، أو قضاء (قوله: إن اتحد)؛ أي: الموصوف بالأداء، أو القضاء؛ كأن ينوى القضاء لظنه خروج الوقت، فيظهر أنه فيه أو عكسه (قوله: ولم يتعمد) والجاهل مثله (قوله: وهو مسافر) وأما المقيم، فإنه ينوى الإتمام على كل حال إذ لا يجوز له القصر فلا يحرم بما أحرم به الإمام (قوله: وأجزأ ما تبين) لا يعارضه ما يأتي في باب الصوم من أنه إذا نوى صوم غد على أنه إن كان من رمضان لا يجزيه ولو صادف؛ لأن الشك فيما يأتي في ذات العبادة وهنا في الكيفية؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يفوت بقطعه بخلاف الفرض (قوله: في شعبان) يعني: قبل دخول وقته فيصدق برجب وما قبله إلى شوال الذي قبل رمضان، وأما قوله: بعد وفي شوال فمعناه: شوال الذي بعد خروج رمضانه، وكذا ما بعد شوال من الشهور إلى شعبان الذي بعد رمضان، وإنما اقتصر على الشهرين؛ لأن الشأن الخطأ من شهر لشهر؛ فتدبر. (قوله:

أحدهما فظهر خلافه فسبق أجزاه الجمعة عن الظهر ويأتي في القصر، وإن ظنهم سفرًا فظهر خلافه إلى آخره (وسبقها بيسير مغتفر على المختار) كمن بيته للمسجد في نحو المدينة، وانظر هل ولو غير متوضئ عند الخروج من بيته وتوضأ بعد كما سبق في الوضوء؟ ، لأن النية موجودة عند الإحرام حكما، وهو إذ ذاك متوضئ (ونوى الصبي عين الصلاة) كالظهر (ولا يتعرض لنفل ولا فرض، فإن نوى النفل صحت كالفرض على الظاهر) قياسًا على من اعتقدها كلها فرائض (وفاتحة بحركة لسان) فلا تكفي بالقلب (وإن لم يسمع نفسه) والأولى مراعاة الخلاف في (الخرشي) نقلًا عن (عج) أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يطل الصلاة؛ شيخنا. وهو استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا يجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز. ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى آخره)؛ أي: أعاد أبدًا إن كان مسافرًا كعكسه، ومفهومه لو كان حاضرًا لا بطلان (قوله: وفاتحة)؛ أي وفراءة فاتحة بدليل قوله: بحركة لسان، فإن الجار لا يتعلق بالجامد المحض جمود الأعلام والمصدر، وإن كان جامدًا إلا أن فيه رائحة الاشتقاق (بحركة لسان)؛ أي: وشفتين ولا يكفي حركة اللسان فقط، فإن قطع لسانه فلا يحرك شفتيه بخلاف العكس (قوله: فلا تكفي بالقلب) ولو قطع لسانه وخالف فيه الشافعي وأشهب، وإنما اكتفي في الإيمان به؛ لأن القراءة من وظائف اللسان، والتصديق من وظائف القلب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن من أركان القرآن موافقة العربية، فلا يلزم من عدم البطلان الجواز (قوله: ينزل منزلة العاجز)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ موجودة عند الإحرام حكمًا) بحيث إذا سئل أجاب فهو في الحقيقة من فروع العزوب غير أن النية التي غربت لم تقارن، وسبق تحقيق ذلك في الوضوء، فارجع إليه، وقس عليه (قوله: لسان) اقتصر عليه؛ لأنه الأصل، وكذلك الشفتان في الحروف الشفوية (قوله: لا تجوز) ولا يلزم من عدم البطلان الجواز فضلًا عن الوجوب (قوله: بل لا تعد قراءة)؛ لأن موافقة العربية من أركان الحقيقة القرآنية قال في طيبة النشر: فكل ما وافق وجه النحو ... وكان للرسم احتمالًا يحوي وصح إسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان

وفي (ح) لو قرأ بالزبور أو التوراة بطلت، وهو كالكلام الأجنبي قلت: وكذا نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر (على إمام ونذر قيام لها) لا لمأموم فلو استند حالها لما لو أزيل لسقط صحت، وبطلان جلوسه للإحرام والركوع، فإن جلس ثم قام ففعل كثير لا لمخالفة الإمام كما قيل، فإنه يصح جالس بقائم فيجب تعلمها إن أمكن (أو غربت) وسبق الرفض في الوضوء وتأتي نية الاقتداء في الجماعة أو لم ينو الركعات، وإلا ائتم وجوبًا غير الأخرس، فإن لم يكن قام للركوع، وندب الفصل ويذكر)، فإن حفظ غيرها من القرآن فهو (بينه وبين التكبير، فإن سها عنها ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: فلا يلزم من عدم البطلان الوجوب (قوله: وقيام لها) وإن ابتدأها في حال القيام سجد قبل السلام على أنه يسجد لترك آية منها، وإلا فلا؛ انظر (ح)، فإن لم يقدر إلا على القيام للبعض أتى به على المشهور؛ كما في (ح). قال في تحقيق المباني: وإذا لم يقدر على القيام لقراءة فهل يقوم للركوع وهو الظاهر، أو يأتي به من جلوسه؟ ؛ أنظره. (قوله: فلو استند)؛ أي: المأموم (قوله: وبطلان جلوسه) من إضافة المصدر لفاعل، وهي لأدنى ملابسة؛ أي: وإذا كان القيام غير واجب للقراءة، فلا ينافي الوجوب من جهة أخرى (قوله: لا لمخالفة إلخ) عطف على معنى قوله: ففعل كثير (قوله: فيجب تعلمها) ومنه أن يلقن وهو يصلى. اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن أمكن) بأن اتسع الوقت، ووجد معلمًا، وقبل التعليم (قوله: وإلا العتم وجوبًا إلخ) فإن تركه بطلت صلاته على المذهب؛ قاله (ح). (قوله: غير الأخرس)؛ لأن الأخرس غير قابل للتعليم أصلًا (قوله: قام للركوع) ويسقط عنه القيام لها، فإن قدر في الاثنان قام لها، ولا يبطل ما صلى قبل؛ لأنه فعله بوجه جائز ذكره (ح)، ولا يقطع إن طرأ عليه قارٍ في الأثناء (قوله: وندب الفصل)؛ أي: بقيام ما (قوله: بينه)؛ أي: الركوع (قوله: فإن سها عنها) كلا، أو بعضًا؛ أي: وفات تداركها برفع رأسه من ركوع الثالثة، بل يأتي في السجود أنه لا يفوت إلا بالقيام من السجود؛ لأن عقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لو قرأ الزبور) يعني على وجه القراءة لا ما كان من تسابيح، أو تهاليل، أو أدعية في محالها، فلا بأس (قوله: ففعل كثير) وأما جلوسه- صلى الله عليه وسلم-، وقيامه بركوعه في تهجده آخر عمره؛ فلأن القيام، والجلوس جائزان في النفل أصالة فلا يضر فيه الانتقال من أحدهما للآخر (قوله: تعلمها) منه أن يلقنه إنسان إياها، وهو يصلي

وإن في جل الصلاة سجد وأعاد) وجوبًا كما في (ر) (للخلاف) هل هي واجبة في الكل أو البعض، والعمد مبطل لتشهير وجوبها، (وركوع تقرب راحتاه من ركبته وندب وضعهما عليهما)، وقيل: يجب (وتمكينهما) ورأى مالك التحديد في تفريق الأطابع وضمها بدعة (ورفع منه وسجود على الأرض أو ما اتصل بها) لا سرير ـــــــــــــــــــــــــــــ الركوع إنما يفوت إذا كان بعد قراءة (قوله: وإن في جل الصلاة) بناء على وجوبها في ركعة وما قبل المبالغة النصف، أو الأقل، وما ذكره أرجح الأقوال (قوله: هل هي واجبة في الكل إلخ) في كلامه لف ونشر مشوش؛ فقوله: هل هي واجبة في الكل راجع للإعادة وقوله: أو البعض راجع للسجود (قوله: والعمد) ولو في ركعة ولو على القول بعدم الوجوب في الكل (قوله: لتشهير وجوبهما)؛ أي: في الكل والسنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها ومر ما فيه (قوله: تقرب راحتاه)؛ أي: من متوسط اليدين، فإن لم تقرب كان إيماء (قوله: وندب وضعهما) إن لم يكن بهما مانع من قصر ونحوه، وإلا فلا يزيد على الانحناء، قاله الأقفسي، وندب تسوية الظهر، ولو قطعت أحدهما وضع الأخرى على ركبتها (قوله: وقيل يجب) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: ورأى مالك التحديد إلخ) فالذي كرهه ورآه بدعة إنما هو التحديد، وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قولهك سجد)؛ لأنه على السنية متمكن من إصلاح صلاته، فلا يفسدها (قوله: وجوبًا كما في (ر)) وذلك أن (ر) قال في آخر عبارته التي نقلها (بن) ما نصه: وفهم (تت) أن الصلاة صحيحة، وأن الإعادة وقتية، وكذا فهم (عج) قال (ر): وذلك كما فهم غير صحيح. اهـ؛ فانظر إلى قوله: وذلك كله فهم غير صحيح حيث خطأ الفهمين جميعًا أعني: صحة الصلاة، ووقتية الإعادة، وحيث لم تكن الصلاة صحيحة، فالإعادة الأبدية واجبة بل صرح به (ر) بعد قوله: وذلك كله فهم غير صحيح، ونصه عقب ذلك: بل مرادهم السجود، والإعادة بعده على سبيل الوجوب، فمن قل: إن الذي في (ر) أن الإعادة أبدية، والإعادة الأبدية مندوبة، ويدل لذلك تعليلها بالاحتياط، والاحتياط يقتضي الندب لم يستوف سياق الرماصي، ولا أمعن النظر فيه، ولا صادف محزه و: "ما هكذا يا سعد تورد الإبل".

معلق (من ثابت) لا فراش عهن منقوش جدًا (وإن علا عن سطح ركبتيه) كالمفتاح والسبحة، ولو اتصلت به والمحفظة، وإن كان الأكمل خلافه هذا هو الأظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ أصل التفريق في الركوع، والضم في السجود فمندوب (قوله: وإن كان الأكمل خلافه) فإن الأكمل أن يكون على ما عليه سطح ركبتيه؛ كما هو تعريف ابن عرفه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الاحتياط يقتضي الندب) ممنوع، وكيف يصنع بمسائل التباس الأواني، ومسائل نسيان أعيان المنسيات، والمسألة الدولابية في الطلاق إذا شك في عدد لم تحل وقتًا ما إلا بعد زوج، فإن الحكم في جميع ذلك الوجوب، ومداره على الاحتياط، وأمثال ذلك كثير. وإيضاحه أن الاحتياط احتياطان: احتياط مرجعه لتكميل العبادة، والتورع فيها، وهذا يقتضي الندب، واحتياط في براءة الذمة، وهذا يقتضي الوجوب، كيف ومن القواعد أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بقين؟ نعم الصحة التي نفاها (ر) الصحة الموجبة للأجزاء التي يجوز الاقتصار عليها؛ كما قال الأصوليون وبصحة العبادة أجزاؤها لا أن صلاته فاسدة، فمحصله تعامله بالأحوط فيقول: اسجد، وأصلح عبادتك للقول بوجوبها ولو في ركعة، فلا يجوز لك إفساد عبادتك ثم يجب عليك الإعادة للقول بوجوبها في كل ركعة، فلا يجزئك الاقتصار على الصلاة الأولى، ويدل لذلك قول (ر) آخر عبارته: وإنما قال المغيرة بالأجزاء؛ لأنها تجب عليه في ركعة فقط؛ فليتأمل. (قوله: بدعة) يعني يدع نفسه وطبعها في الضم والتفريق، نعم الفريق في الركوع إن توقف عليه تمكين الراحة ندب، واستقباله في السجود ولو بأنمله؛ للخروج من خلاف الشافعي في وجوبه (قوله: معلق) فإن سمر في سقف مثلًا؛ فكما سمر فيه، فإن كانت صحيحة فيما سمر فيه صحت فيه (قوله: وإن كان الأكمل خلافه) وهو ما ذكره ابن عرفه في تعريف، وحد الشافعية بارتفاع الأسافل وانحدار الأعالي قالوا: ولابد من التحامل، وهو أن يلقي رأسه على ما سجد عليه حتى لا يعد حاملها فلا يكفي إحساس مجرد الملاصقة، وليس معني التحامل شد الجبهة على الأرض حتى تؤثر فيها؛ كما يفعله الجهلة {سيماهم في وجوههم من أثر السجود} الخشوع والخضوع.

مما في (عب) وغيره (كسرير شريط لمريض) لا صحيح (وسن وأعاد له بوقت على أطراف قدميه، وركبتيه، ويديه، وندب على أنفه. وأعاد له) مراعاة للقول بالوجوب (ورفع منه) وفي اشتراط رفع اليدين خلاف (وجلوس لسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم، والأولى الاقتصار عليه) فزيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف الأولى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كسرير شريط) وأما الخشب فكالأرض (قوله: لمريض)؛ أي: لا يستطيع النزول (قوله: بوقت) قيل: الوقت هنا كإزالة النجاسة (قوله: وسن إلخ) هذا ما فهمه ابن رشد من كلام ابن القاسم، فاندفع ما قيل: إن الذي عبر بالسنة ابن القصار وهو عراقي لا فرق عنده بين المندوب، والسنة (قوله: على أطراف قدميه)؛ أي: لا ظهورهما (قوله: وركبتيه) عطف على أطراف قال الرزقاني: وينبغي أن يكون ما ذكر سنة في كل ركعة، وأن يكون من السنن غير الخفيفة؛ كذا في (حش)، وهو خلاف المأخوذ من كلام ابن رشد الآتي في سجود السهو من أن المؤكد ثمان وما عداه حكمه كالمندوب، وصرح به ابن عاشر في نظمه، وأقره ميارة. (قوله: وأعادله إلخ) ظاهره ولو من ركعة في الرباعية، أو كان الترك عمدًا مع أنه جري خلاف في تارك السنة عمدًا، فلا أقل أن يكون هذا مثله لكن لأشكال لا تدفع الأنقال (قوله: وفي اشتراط رفح إلخ) فقيل: شرط صحة، وقيل: غير شرط، وهل هو واجب خفيف، أو مندوب؟ صحح القرافي عدم الشرطية، والأرجح عليه عدم الإعادة في الوقت (قوله: وجلوس لسلام) وإنما أجزأ الإحرام من ركوع دون السلام من قيام؛ لأن الراكع يصدق عليه أنه قائم، ولا يصدق على القائم أنه حالس (قوله: وإنما يجزئ السلام إلخ)؛ أي: بهذا اللفظ العربي المعرف بأل لا ما رادفه من اللغات، أو غيره من الأضداد المنافية للصلاة، ولا ما عرف بالإضافة كسلامي، أو سلام الله ولا ما نكر على المشهور، أو قدم فيه الخبر أو حذف، وتبطل صلاته على المعروف، فإن جمع بين أل والتنوين فالمعول الأجزاء خلافًا لأبي عمران والفاكهاني، فإن عجز عن السلام وجب عليه الخروج بالنية جزمًا كما لابن عرفه، ويجزي في القادر على البعض ما تقدم في التكبير، وإن خرج بلغته فالأظهر الصحة (قوله: فزيادة ورحمة إلخ)؛ لأنه خلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لمريض) لمشقة النزول عليه (قوله: خلاف الأولى) إلا لقصد الخروج خلاف الحنابلة لابد في صحة الفرض من تسليمتين عندهم على اليمين وعلى اليسار يقول في كل منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشترط ذلك في النفل

وفي اشتراط نية الخروج خلاف، والأرجح ندبها، ونوى السلام على الملائكة أيضًا ندبًا والإمام على المأمومين أيضًا، وأجزأ في رد المأموم) وأولى التحية (سلام عليكم وعليك السلام) وطمأنينة (وترتيب فعل) في الأركان (واعتدال على الخلاف) فقد رجحت سنيته أيضًا (وسننها زائد على الفاتحة في الأولى والثانية) من آية ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ العمل، وإن بحث فيه (نف) و (الخرشي) بأنها إن لم تكن دعاء فهي خارجة عن الصلاة، فالأظهر أنه لا بأس بالزيادة (قوله: وفي اشتراط نية الخروج إلخ)؛ أي: وعدمه، وإنما تندب فقط لانسحاب نية الصلاة عليه فإنها نية التلبس بجميع أركانها الشامل لما يدخل به فيها وما يخرج به منها، وسبب الخلاف هل السلام جزء أو شرط؟ (قوله: والأرجح ندبها) إنما اتفق على الوجوب مع تكبيرة الإحرام؛ لأنه قبلها غير متلبس بالعبادة بخلاف السلام، وأيضًا تكبيرة الإحرام لها نظائر داخل الصلاة بخلاف تسليمه التحليل (قوله: ونوى السلام على الملائكة) إذ لا يخلو عن جمع منهم وأقلهم الحفظة (قوله: أيضًا) أي: كما ينوي الخروج (قوله: والإمام على المأمومين أيضًا)؛ أيك كما ينوي الخروج، والسلام على الملائكة (قوله: وطمأنينة)؛ أي: في جميع الأركان، وهي استقرار الأعضاء زمنًا ما زيادة على الواجب من الاعتدال والانحناء (قوله: وترتيب فعل) الأظهر عدة شرطًا؛ لأنه خارج عن الماهية (قوله: في الأركان) بأن يقدم الإحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهو على السجود؛ أي: لا في السنن مع بعضها ولا مع الفرائض فإنه سنة (قوله: واعتدال) في الأركان بألا يكون منحنيًا وذكره مع الطمأنينة؛ لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن وقد يجتمعان، فبين الطمأنينة والاعتدال عموم، وخصوص من وجه (قوله: وسننها)؛ أي: الصلاة الوقتية العينية المتسع وقتها، ولم يخش فوات ركعة، وإلا سقطت عنه (قوله: زائد على الفاتحة) هذا في الفرائض، وأما النوافل فقال ابن رشد: هو مستحب سماع ابن القاسم لا يجود لتركها في الوتر، وفي النوادر: لا بأس في النفل بأم القرآن فقط؛ قاله ابن ناجي على الرسالة، وأشعر قوله: زائد أنه لابد أن يكون بعد الفاتحة (قوله: في الأولى والثانية)؛ أي: في كل ركعة بانفرادها فيما يظهر؛ كما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وطمأنينة) وقيل: بعيد تاركها في الوقت، وهي فسحة

قصيرة كـ {مدهامتان} أو بعض آية له بال (وندب سورة) وعن مالك كراهة تكوير السورة كالصمدية في الركعة، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يقرأ سورتين إلا مأموم خشي من سكوته تفكرًا مكروهًا، ولا يكره التزام سورة مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعم (وعلى نظم المصحف) في (ح) إن قرأ في الأولى سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل؛ لأنه ككلام أجنبي، وليس ترك ما بعد السورة ـــــــــــــــــــــــــــــ هو المتبادر من عبارته لا في مجموعهما كما قيل (قوله: وندب سورة) ولو أقصر من البعض على الظاهر، ويكره الاقتصار على بعضها كما للقرافي وغيره (قوله: ولا يقرأ سورتين)؛ أي يكره والكراهة تتعلق بالثانية، ولا سجود (قوله: في الركعة) وكذلك في الركعة الثانية؛ كما لابن عرفة (قوله: إلا مأموم إلخ)؛ أيك فالأفضل له القراءة (قوله: ولا يكره التزام إلخ) نعم في نصيحة زروق من البدع أن يتروى بعد الفاتحة فيما يناسب الأحوال يقرأه، وهو مذهب للخشوع. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بخلاف دعاء مخصوص) والفرق أن التزام دعاء مخصوص يؤذن بإساءة الأدب فإنه تعالى قادر على كل شيء، ولا كذلك القراءة (قوله لا يعم كالدعاء الجامع كسعادة الدارين والأصول كالعافية، وحسن الخاتمة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: في (ح) إن قرأ إلخ) ذكره عن البرزلي عند قول (ألأصل) في الفضائل، وثانية عن أولى (قوله: فقراءة ما فوفها إلخ) قال المديوني في (شرح الرقعية): قيل: يقرأ {إذا جاء نصر الله}؛ لأنها آخر النزول. انتهى (قوله: أولى من تكرارها)؛ لأن تكرار السورة أشد كراهة، وإن سقطت به السنة (قوله: الملاصقة) وإلا كره فقط؛ كأن يقرأ نصف السورة الأخيرة ثم نصفها الأول في ركعة أو ركعتين إلا أن يقصد مجرد الذكر، فخلاف الأولى (قوله: لأنه كلام أجنبي)؛ لخروجه عن هيئة القرآن (قوله: وليس ترك إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهو خلاف ما في كثير من الفوائد) يعني: في النوافل فإن كلام مالك في التكرار يعمه، ولم يقصد التعقب، فإن مالكًا يتكلم على السنن الأصلية والعمل، وأما هذه الفوائد فبدع مستحسنه؛ أو آثار ضعيفة يعمل في فضائل الأعمال (قوله: ولا يقرأ سورتين) هذا في الفرض؛ أما النفل فله أن يقرأ فيه القرآن كله

الأولى هجرًا لها (وقيام له فإن استند صحت لا جلس ثم قام) للفعل الكثير (فإن قدمها على الفاتحة أعادها وجهر رجل) وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ لأن صوتها من قبيل العورات (وأقله أن يسمع من يليه) ولا حد لأكثره، ويسمع الإمام مأموميه (وسر) وأقله حركة اللسان وأعلاه أقل الجهر، وبحث (نف) بأن أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغ فيه فيكون بالعكس، والجواب: أنه لا شاحة في الاصطلاح، أو المراد أدنى القراءة التي لا يجوز النقص عنها حال الإسرار، وأعلاها التي متى زيد عليها خرج عن السرية؛ فتدبر. (بمحلهما وكل تكبيرة) وظاهر فرضية الإحرام ـــــــــــــــــــــــــــــ أيك فلا يشترط أن تكون الثانية متصلة بالأولى (قوله: هجرًا لها)؛ أي: حتى يكره خلافًا لما نقل عن الحنفية (قوله: وقيام له) فإن عجز عنه ركع عقب الفاتحة (قوله: فإن استند)؛ أي: لما لو أزيل لسقط (قوله: للفعل الكثير) فلا يلزم منه وجوب القيام؛ كما قال ابن عرفة (قوله: فإن قدمها إلخ)؛ لأنها كالعدم (قوله: وجهر رجل) ظاهره أن الجهر جميعه في محله سنة، وكذا السر، وعليه المواق وغيره، وإن سجد للترك من سورة؛ لأن بعض السنة الذي له بال يسجد له (قوله: تسمع نفسها) كأعلى سر الرجل، فإن اقتصرت على حركة اللسان سجدت قبل السلام (قوله: أن يسمع من يليه) إلا أن يلزم التخليط على غيره فكالمرأة (قوله: من قبيل العورات) فيحرم إذا خشي منه الفتة لا إن كانت من القواعد (قوله: ولا حد لأكثره) لكن لا يرفع صوته حتى يعقره (قوله: فيكون بالعكس)؛ أي: بأن يكون أعلى السر حركة اللسان (قوله: أو أن المراد أدنى القراءة إلخ) بناء على أن المراد بالسر المعنى الاسمي (قوله: وكل تكبيرة) ح أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن (قوله: وكل تكبيرة)؛ أي: كل فرد منها على أن كل تكبيرة سنة، وهو قول ابن القاسم وشهر، أو مجموعها على أن المجموع سنة واحدة وهو قول أشهب، وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار، وإنما سجد لاثنين؛ لأن بعض السنة إذا كان له بال سجد له، وإنما سجد لواحدة على الأول؛ لأن التأكيد منوط بالمتعدد لا بالمتحد، وظاهر كلامه الأول بدليل قوله فترك السجود إلخ (قوله: وظاهر فرضية إلخ) فلا حاجة إلى إخراجه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: من قبيل العورات في الحرمة)؛ لسد الذرائع لا عورة حقيقة، وإلا لم يجز أخذ الحديث عنها مثلًا (قوله: أو أن المراد أدنى القراءة) حاصلة أن السر بالمعنى الاسمي،

(وتسميعة) فترك السجود لثلاث مبطل (وتشهد) من مدخول كل (والجلوس تابع) في الحكم (لمظروفه) الذي يفعل فيه فيكره الجلوس لدعاء بعد سلام الإمام وقس (وزائد على طمأنينة) ولا يتفاحش (ورد على إمام كمن بيساره) ويقدم الإمام ـــــــــــــــــــــــــــــ لثلاث إلخ) وأما لأثنين فلا بطلان (قوله: وتسميعة)؛ أي: وكل تسميعة سنة؛ أي: قول: سمع الله لمن حمده (قوله: وشهد) مأخوذ من الشهادتين المضمنتين فيه يعني: الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة، وسُنيته ولو في سجود (قوله: من مدخول كل)؛ أي: وكل تشهدن فيما فيه تشهد أو أكثر سنة لكل مصل سواء كان بما ورد عن عمر -رضي الله عنه- أو بغيره كما يأتي (قوله: وقس)؛ أي: ويندب للصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ويُسن للتشهد وللسلام على الإمام، وعلى من على اليسار، والدعاء قبل سلام الإمام مندوب (قوله: وزائد على طمأنينة)؛ أي: الفرض فيما يطلب فيه التطويل وغيره كالرفع من الركوع ومن السجدة الأولى، ويكون التطويل الذي به التفاوت مندوبًا، استشكل هذا بأنه يلزم أن من أدرك الإمام في هذا الزائد على الطمأنينة في الركوع أنه غير مدرك للركعة، وهو خلاف مما عليه جمهور الفقهاء، قال القلشاني: وفيه بحث أقول: وذلك، لأنها زيادة في الفرض بمعنى أنه يسن في الفرض أن يكون زائدًا أو ليست سنة زائدة على الفرض؛ فتأمل. (قوله: ولا يتفاحش) بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، واستظهر (عب) البطلان؛ لأن الصلاة خرجت عن سمتها، وقال ابن عمر بكراهته في الركوع للفذ، والإمام ما لم يضر بالناس (قوله: وردّ على إمام)؛ أي: رد السلام وجعله سنة مستقلة هو ما لابن رشد وابن يونس والقرافي، وارتضاه القباب، وكذلك الرد على من على اليسار؛ كما للشبيبي، ومال عياض: مجموعها سنة وقيل: فضيلتان، وإنما لم يجب كالرد خارج الصلاة، لأن الإمام ومن على اليمين لم يقصد التحية قال ابن عمر: ويشير للأمام قبالة وجهة بالنية من غير تحريك لرأسه (قولهك كمن بيساره) ولو بعد عنه، أو فصل بينه وبينه فاصل أو غير مسامت على ـــــــــــــــــــــــــــــ والبحث على المعنى المصدري (قوله: وزائد على طمأنينة) قيل: لو كانت الزيادة على الطمأنينة سنة لم تدرك الركعة به في الركوع؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه، والجواب: أنها زيادة في الفرض لا عنه يعني: أنها من الكم التصل أعني: المقدار، وهو

على المشهور ويرد على المسبوق، وخرج منه (نف) الرد في طائفتي الخوف وفي المقام خلاف منتشر (وجهر بتسليمه الحليل، وندب بتكبيرة الإحرام) ولم يسن لفوتها بالاتفاق على النية معها، ويسر غيرها إلا الإمام فيسمع ولو تعمد التحليل عن اليسار أجزأ) وخالف المطلوب (فإن سها عن التحليل وسلم الفضل صح إن عاد بقرب؛ كأن قدم لرد ناويًا العود) وإلا بطل (وسترة) إن خشي مرورًا وفي (عب) ـــــــــــــــــــــــــــــ الظاهر (قوله: على المشهور) مقابله قول أشهب تقديم من على اليسار (قوله: ويرد على المسبوق)؛ أي: الذي أدرك ركعة (قوله: والسابق)؛ أي: بالسلام إن كان المسلم مسبوقًا وإن لم يبق للرد على ما رجع إليه مالك، وأخذ به ابن القاسم (قوله: وخرج منه (نف) إلخ)؛ لأنه إذا كان يسم على المسبوق والسابق مع أنه لم يسلم عليه، فكذلك الإمام خلافًا لقول (عج): لا يسلم عليه، وعليه فيلغولنا مأموم يسل على من على يساره دون إمامه (قوله: الرد في طائفتي)؛ أي: رد بعضهم على من ليس من طائفته بأن بقى أحد من الأولى ولو مسبوقًا للثانية أو بالعكس، وعلى الإمام (قوله: وفي المقام خلاف إلخ) فقيل: لا يرد على المسبوق والسابق، وقيل: إن كان باقيًا ردّ، وإلا فلا (قوله: وجهر بتسليم إلخ) ليعلم بخروجه من الصلاة؛ لئلا يقتدي به، وليتسدعى به الرد، وظاهره الجهر ولو للفذ (قوله: بالاتفاق على النية)؛ أي: بخلاف تسليمة التحليل، فإن في اشتراط النية معها خلافًا كما تقدم (قوله: وخالف المطلوب) وهو التيامن (قوله: فإن سها إلخ) خاص بالمأموم، وأما غيره فصلاته صحيحة مطلقًا؛ لأنه لا يقصد إلا الخروج. اهـ؛ (خرشى)، وفيه نظر فإنه قد يقصد غير الغالب (قوله: كأن قدم إلخ)؛ لأن غايته تقديم الفضيلة على الفرض (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يعد عن قرب في الصورتين بل عاد عن بعد، أو لم ينو العود في الصورة الثانية بطل (قوله: وسترة)؛ أي: اتحاذها؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل (قوله: إن خشي) ولو شكًا لا وهمًا (قوله: مرورًا) لشيء ولو غير عاقل، فإن لم يخش مرورًا بأن كان بصحراء لا يمر ـــــــــــــــــــــــــــــ صفة للشيء ككيفيته، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، وإنما يرد البحث لو كانت كما منفصلًا (قوله: والسابق) الذي أتم صلاته قبله، ولو ذهب، وكان على يساره (قوله: وخرج منه) يعني: من الرد على المسبوق الذي لم يكمل صلاته بعد، وهو عن يساره (قوله: الرد في طائفتي الخوف)؛ أي: على الإمام تعقب به قول

ترجيح ندبها (لإمام وفذ) أما المأموم فالإمام سترته أو سترة الإمام سترته فعلى الثاني يجوز المرور بين الصف الأول والإمام؛ لأنه حائل عن لسترة كغير الأول مطلقًا كذا في (ح) وغيره وقد يقال إن الإمام، أو الصف لما قبله سترة على أن السترة مع الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلًا، وقد قالوا بالحرمة، فيه نعم إن قلنا الإمام سترته لحق الإمام فقط، وإن قلنا سترة الإمام سترته فالحرمة، من جهتين؛ فليتأمل. والميت في الجنازة كافٍ، ولا ينظر للقول بنجاسته، ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما لشيخ (عج) (وأثم مار) في حريم المصلى، والمعتمد أنه قدر أفعاله، ويضمن ما تلف من ماله على المعتمد، وديته على العاقلة في دفعه، ـــــــــــــــــــــــــــــ بها أحد، أو بمكان مرتفع والمرور من أسفله، فلا تطلب، ولو رأى رؤوس المارين (قوله: ترجيح ندبها) وهو قول الباجي وعياض، وجعله زروق في شرح الإرشاد المشهور وقواه (ح) بالنقول العديدة؛ فانظره. (قوله: فعلى الثاني)؛ أي: على أن بينهما خلافًا، وقيل: إنهما بمعنى، وأن في الأول حذفًا؛ أي: سترة الإمام (قوله: لأنه حائل إلخ)؛ أي: فهي سترة في الحس دون المعنى، والحرمة فيما اجتمع فيه الأمران (قوله: وقد يقال إلخ أصل هذا البحث لأبي إبراهيم؛ كما في (ميارة) على ابن عاشر (قوله: من جهتين) جهة الإمام، والمأموم (قوله: ولا أنه ليس ارتفاع) إذا لم يكن على سرير (قوله: على العاقلة)؛ لأنه لما كان مأذونًا له في الجملة كان كالخطأ (قوله: في دفعه) وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ (عج) ترد الطائفة الأولى على يسارها، ولا ترد على أمامها؛ لأنه لم يسلم وبه ألغز مأموم يرد على يساره، ولا يرد على أمامه (قوله: ترجيح ندبها) لكن المشهور السنية، وقد واظب صلى الله عليه وسلم على العنزة وغيرها في السفر، وسيأتي تخريج ابن عبد السلام الوجوب، ففي السترة أقوال ثلاثة السنة وسط (قوله: قدر أفعاله) وقيل: ما يشغله المرور به حتى حدده ابن عرفة بعشرين ذراعًا قال: قياسًا على قول مالك حريم البئر ما يضر بواردها، وهو قريب مما يقال قدر رمية حجر، وفي حاشية السيد على (عب) قول يدنو منها قدر شبر فإذا ركع تأخر، وكأنه معنى ما في بعض العبارات من التحديد بمرور الهرة، أو الشاة، وكنا نفهم أنه زيادة على محل الركوع والسجود؛ فلينظر. (قوله: ويضمن ما تلف من ماله) في السيد قول بعدم الضمان إذا لم يحصل منه عنف في الدفع، والمقاتلة عندنا محمولة على الدفع بأشد من الأول،

وقيل: هدر، وقيل: الدية في ماله انظر (ح)، ويحرم المناولة بين يدي المصلى، والكلام عن جنبيه على لمعتمد مما في (تت) وغيره (له مندوحة إلا مصل كطائف وكره) مع المندوحة (مروره)؛ أي: الطائف، ولذا فصل بالكاف (أمام مستتر وكمار بالحرم المكي) لكثرة زواره (أمام من لم يستتر ومصل) عطف على فاعل أثم (تعرض بمروه) فالإثم بالمرور بالفعل لا بترك السترة كذا لابن عرفة رادًا على تخريج ابن عبد السلام من الإثم وجوب السترة (وإنما تصح) مع الإمكان (بغلظ رمح وطول ذراع) من المرفق لآخر الوسطى، وفي (الخرشي) آخر الدرس الثاني من السلم أنه للكوع (طاهر ثابت غير مشغل، وصح بظهر محرم على الراجح) كرجل غير كافر ومأبون، والوجه مشغل، وكدابة طاهرة الروث مربوطة، وكصبي ثبت. ـــــــــــــــــــــــــــــ مندوب بل قال بعض أهل الظاهر بوجوبه، فإن علم أنه قصد قتله، فالقصاص؛ كما في (البليدي) (قوله: له مندوحة) كان المصلى لسترة أم لا تعرض أم لا؟ (قوله: كطائف)؛ لأنه في معنى المصلى (قوله: أمام مستتر) وإلا جاز (قوله: أمام من لم يستتر) وإلا حرم فالصور اثنتا عشرة (قوله: بمروره) متعلق بآثم (قوله: كذا لابن عرفة) ومثله للتوضيح؛ انظر (ح). (قوله: إنه للكوع) وهي معنى قول المدونة من عظم الذراع (قوله: طاهر) فلا يستتر بالنجس؛ كقناة البول والدابة نجسة الفضلة، وقصبة المرحاض إذا جصصت بطاهر من الظاهر من باب أولى من الستارة قوله: غير مشغل) خرج به حلق المحدثين (قوله: كرجل إلخ) قال ابن القاسم: وإن صلى، وهم أمامه لم أر عليه إعادة ناسيًا كان أو عامدًا، وهو بمنزله الذي يصلي وأمامخ جدار كلامه كالنساء، وقيل: هو الذي يفعل به؛ لأنه مشغل (قوله: والوجه مشغل) لا فرق بين الرجل والمرأة ولو محرمًا (قوله: وكصبي ثبت)؛ أي: غير مخشي الفتنة، ـــــــــــــــــــــــــــــ وهي عندنا مندوب بما لا يشغل عن الصلاة، وقال الظاهرية: بالوجوب على أصلهم (قوله: وديته إلخ)، فإن علم أنه قصد قتله اقتص منه؛ كما في السيد (قوله: رادًا على تخريج ابن عبد السلام إلخ) قد يقال: إن المرور فعل غيره، والواجب عليه سد طريق الإثم، فنظر ابن عبد السلام أقوى، وقول (بن) التخلص من الإثم لا يتوقف على السترة بل يكون بالعدول إلى موضع لا مرور به خروج عن الموضوع الذي

(وتنحى عنها)؛ أي: السترة مطلقًا لئلا يشبه عبدة الأوثان، ولذا قلت (وكره حجر واحد وجد غيره) ولا تكون بخط، ولا حبل، واد، ولا ناء، وكفت ستارة وزرع تراكم (وإنصات مأموم) وقيل بوجوبه وإن لم يسمع، أو سكت الإمام) وأولى أسر في الجهرية، ولا تخفي مراعاة الخلاف (وندب قراءته في السرية كرفع يديه عند الإحرام ظهورهما للسماء) خروج للمندوبات، وهذه صفة الراهب، ورجحها (عج) ورجح اللقاني النابذ بطونهما خلف، وهناك ثالثة الراغب بطونهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فهو كالمرأة (قوله: وتنحى عنها) يمينًا أو شمالًا (قوله: وجد غيره) وإلا جعله عن يمينه (قوله: ولا تكون إلخ) محترز ثابت، وسواء كان الخط طولًا أو عرضًا (قوله: وكفت ستارة)؛ كما لابن عرفة والغبريني (قوله: أو سكت) كان يسكت بين القراءة، والتكبير كالشافعي أم لا؟ خلافًا لرواية ابن نافع (قوله: وندب قراءته إلخ) وأوجبها ابن العربي (قوله: كرفع يديه) تشبيه في الندب (قوله: عند الإحرام) وهل يكبر في حال الرفع، أو الإرسال، أو عند استقرار اليدين؟ الأحسن الأول، وهو ظاهر كلام المؤلف، وكلها جائزة، وينبغي كشفهما؛ لأن رفعهما من تحت الثياب علامة الكسل، وليرسلهما برفق (قوله: بطونهما خلف)؛ أي: قائمتين رءوسهما إلى السماء يحاذي بهما منكبيه (قوله: وهناك ثالثة) قال الجزولي: وكنت أسمع فيه قولًا آخر، وهو أن يكون بطن إحدهما إلى الأرض، والأخرى إلى السماء، وفي شرح العيني على ـــــــــــــــــــــــــــــ تطلب فيه السترة؛ فتدبر (قوله: وتنحي عنها) يعني يمينًا، أو يسارًا (قوله: بخط) لا من المشرق للمغرب، ولا جهة القبلة (قوله: وكفت ستارة) تنزيلًا لاتساعها منزلة غلظها، فإن صلى على مكان مرتفع، فالأظهر إن كان ارتفاعه بقدر ارتفاع السترة كفي، وانظر هل يقاس عليه المنخفض؟ ويجوز بقصبة مرحاض إذا جصصت بطاهر أخذًا من كفاية الستارة ومن قولهم: يجصص المسجد إذا بني بنجس (قوله: وقيل بوجوبه) وقال به الحنفية كرهوا القراءة خلف الإمام كراهة تحريم ولو في السرية، وأوجبها الشافعية مطلقًا (قوله: ظهورهما للسماء) وأما قاطعتين كحد السيف فقال به الحنفية محاذيتين بالإبهام شحمه الأذن، الجولى: كنت أسمع صفة ظهر إحداهما للسماء، والثانية للأرض قلت: كأنه استند لظاهر {يدعوننا رغبًا ورهبًا} من الجمع، وإنما معناه؛ كما في القنوت "نرجو رحمتك ونخشى عذابك"

للسماء ويحاذي المنكب (وتطويل قراءة صبح)، وإنما يطول فذ وإمام مخصوصين طلبوه (والظهر تليها وتقصير مغرب وعصير سيين) وقيل: المغرب أقصر وعكس ـــــــــــــــــــــــــــــ البخاري عن بعض كتب الحنفية: يرفعهما حادتين بطن كل للأخرى كالقاطعتين (قوله: ويحاذي المنكب)؛ أي: يحاذي في الرفع المنكب، وهذا هو المشهور، وقيل: إلى الأذنين وقيل: إلى الصدر، وذلك بسبب اختلاف الآثار، ومنهم من جمع بينها بأنه يحاذي بالكوع الصدر، ويطرف لكف المنكب، وبأطراف الأصابع الأذنين (قوله: وتطويل قراءة إلخ)؛ ليدرك الناس فضل الجماعة، وأقله أن يقرأ بطوال المفصل، ولا حد للزيادة إلا بحسب امتداد الوقت وخشية الإسفار عند من يرى أنه آخر وقت الصبح المختار، فإن شرع في قصير قطع إلا أن يتمها، أو يخشي خروج الوقت، أو ضرورة سفره، فإن قلت: قراءة سورة، وبعض أخرى مكروه، قلنا: ما لم يكن ذلك للإتيان بمندوب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: مخصوصين)؛ أي آمنين من طرو أحد عليهم، وإلا فالأولى عدم التطويل (قوله: طلبوه)؛ أي: طلبوه التطويل ولو بلسان الحال، وإلا فالأولى التخفيف، ولو علم قدرتهم لقوله- عليه الصلاة والسلام-: "إذا أم أحدكم فليخفف؛ فإن في الناس مريضًا، وشيخًا كبيرًا، وذا حاجة". وروى عن عمر أنه قال لمن طول من الأئمة: لا تبغض الله إلى عباده. قال أبو عمر: إذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمان الأول ظنك بهم اليوم وفي الحديث: "إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتن" وقال-عليه السلام لمعاذ-: "أفتان أنت يا معاذ، تفتن بعض ماله إن أتم معه الصلاة، أو فوات ما يلحقه منه ضرر شديد هل له الخروج عنه، ويتم لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز له ذلك؛ لأن الإمام متعد في ذلك، وحكي عياض في ذلك قولين (قوله: والظهر تليها) فالصبح أطول، وهذا ما نقله الباجي عن المذهب ونقله المازري عن مالك ويحيي بن عمر وقال أشهب: هما سواء، وفهمه ابن رشد عن المذهب (قوله: وتقصير مغرب) قال ابن حبيب: فإن سها وقرأ سورة طويلة، فإن شعر بذلك وهو في أولها تركها وابتدأ قصيرة، وإن لم يشعر حتى قرأ نصفها أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كما يأتي في الكسوف) فإن النساء أطول من آل عمران التي في القيام قبلها

بعض (وزمن ثانية) وإن قرأ فيها أكثر؛ كما يأتي في الكسوف (عن أولى وجلوس) عطف على ثانية (غير الأخير) ون الغير جلوس السهو (وقول مقتدر وفذ اللهم ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع ومع دعاء) بما شاء (بسجود وتأمين فذ مطلقًا، وإمام بسر، ومأموم بسر على نفسه كجهر إن سمع إمامه، وإلا كره وإسرارهم)؛ أي: الآتين بالتأمين (به وقنوت سرًا وقبل الركوع بصبح ولفظه) ـــــــــــــــــــــــــــــ جلها ركع بها ولم يتمها. انتهى؛ (مديوني) و (ح). (قوله: وزمن ثانية)؛ أي: يسير إلا نصفها فأقل لكراهته، وفي (تت) على الرسالة اليسارة الربع فأقل، وهو للفقيه راشد (قوله: وجلوس إلخ) وأما تقصير السجدة الثانية عن الأولى فقال الجزولي: لا أعرف فيه نصًا (قوله: ولك الحمد) بإثبات الواو كما هو الأولى؛ لأن الكلام عليها ثلاث جمل: النداء، وجملة ولك الحمد، وجملة جواب النداء؛ أي استجب (قوله: ومع دعاء) المعطوف محذوف؛ أي: وليسبح مع دعاء للآثار الواردة في الدعاء بالسجود (قوله: بسر) وإلا كره (قوله: إن سمع إلخ)؛ لأنه مؤمن على دعائه (قوله وإلا كره) ولو سمع تأمين المأمومين، أو ما رجحه ابن رشد، والفرق بينه، وبين تكبير العيد قوته يكون كل واحدة سنة، وربما أوقعه في غير محله، وقيل: يتحرى، وقيل: مخير (قوله: وقنوت) هو لع: الطاعة والعبادة، وطول القيام، والدعاء بخير، وهو المراد هنا، فإن تركه نسيانًا فلا شيء عليه، وإن سجد قيل: تبطل صلاته. قاله ابن الطلاع، وقيل: لا؛ لأنه لم يتعمد البطلان، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته قاله ابن زياد، وقال ابن سحنون: يستغفر الله ولا شيء عليه، وهو المذهب. قال بعضهم: من أراد أن يخرج من الخلاف فليسجد بعد السلام، وبه أفتى شيخنا -رحمه الله- غير ما مرة فاعرف ما تقدم من الخلاف قل من يحفظه، وقد قال شيخنا أبو مهدي: على ما بلغني كل من يؤلف وإن قل لابد أن يذكر شيئًا لا يوجد إلا فيه، ألا ترى أن مختصر الطليطلى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولك الحمد) لا يلزم تقدير استجب على أن الواو عاطفة وإن اشتهر؛ بل يصح أن التقدير: كثرت نعماؤك، ولك الحمد أو ما ناسب هذا (قول وقنوت) (بن) عن سحنون سنيته، وعن ابن عمر غير مشروع، ابن زياد: من تركه فسدت صلاته، أنظر (ح). (قولهك سرًا) تبع أصله، وأورد عليه أن الأولى وإسراره

المشهور عند الملكية، وهو: اللهم إنا نستعينك إلى آخره* تنبيه في أواخر عبارة الخرشي أن اللفظ مندوب رابع، والأول أصل القنوت، والثاني سريته، والثالث قبل الركوع ففي (حش) أنه خامس، والرابع كونه بصبح، وكأنه اغترار بنحو قول (الخرشي): ويندب أيضًا أن يكون في الصبح، وهذا لا يظهر لاقتضائه، أنه إن أتى به في غير الصبح فعل مندوبًا، وفاته مندوب مع أن الظاهر؛ كما في (الخرشي) وغيره أيضًا كراهة القنوت في غير الصبح أو خلاف الأولى، فالحق أن المندوبات أربع، ثم هي في الصبح، فالصبح توقيت للمكان الذي يشرع فيه فلا يعد من المندوبات، وعلى ذلك مزج الشيخ (شمس الدين التتائي) في (كبيرة) ومن حذا حذوه كـ (شب) حيث قدر وأندب في جميع الصفات إلا بصبح، والأظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ مع قلته ذكر فيه من سجد للقنوت بطلت صلاته، ولا يوجد لغيره. اهـ؛ (مديوني). (قوله: سرًا) ولو اقتدي بمن يجهر، وكان الأولى الإتيان بالعاطف ليفيد أنه مندوب آخر (قوله: وقبل الركوع) فإن نسيه لم يرجع له، فإن رجع قبل أن يطمئن بطلت، وإلا فهو قنوت بعد الركوع، والفرق بينه وبين الرجوع للجلوس لتارك التشهد؛ أنه شهر القول ببطلان صلاة تارك السنن، والركوع فرض مجمع عليه لذاته بخلاف القيام للفاتح، فإن اقتدى الشافعي أخره لبعد الركوع وقنت معه، وليس ذلك من فعل ـــــــــــــــــــــــــــــ ليفيد أن الإسرار مندوب ثان ذكره (عب) أول العبارة عن البساطي، ثم وجه ترك العطف بعد ذلك بأن السرية صفة ذاتية للقنوت؛ ففهم (بن) وشيخنا أنها ما لا يتخلف عن الذات فقالًا: غير صحيح؛ لأنه قد يقنت جهرًا، شيخنا، فإن أريد بالذاتية الوجودية القائمة بالذات كان فيه قيام العرض بالعرض أقول: هذا مما يتعجب منه، أين الفقهاء في محاوراتهم من اصطلاحات المتكلمين؟ ! وإنما أراد (عب) بالذاتية ما كان صفة له في ذاته لا بالنسبة لشيء آخر فكأنها عين الموصوف، والعطف يقتضي المغايرة، وأما كونه قبل الركوع فصفة له باعتبار الركوع؛ فليتأمل. (قوله: المشهور) يشير لنكته عدم ذكر شيء منه كالأصل قيل: كان سورتين نسخت تلاوتهما أول الثانية اللهم إياك نعبد (قوله: فعل مندوبًا)؛ أيك واحدًا كما إذا قنت في الظهر جهرًا بعد الركوع بغير هذا اللفظ فالمندوب أصل القنوت (قوله: وفاته مندوب)، وهو كونه بصبح اقتصارًا على المحقق، ولك أن تجعل

قنوت المسبوق؛ لأن القول الذي يقضي خصوص القراءة وغيرها بناء كالتشهد، (وتكبيرة للشروع) اللام للتوقيت؛ لأنه أنسب بتنبيه النفس (إلا من ثنتين فبعد استقلاله)؛ لأنه كمفتتح صلاة، (وكل جلوس بإفضاء أليته اليسرى) الجلوس (واليسرى تحت ساق اليمنى ووضع يديه حذو أذنيه) ولو قربهما (وتجافي رجل) بين الفخذين والبطن والجنبين والمرفقين، (وانضمام مرأة ورفع ذراعين بسجود) راجع لوضع يديه وما بعده (ورداء على كفيه و) ندب مع الإمكان (ستة أذرع في ـــــــــــــــــــــــــــــ الجهال، إنما ذاك في الوتر خلافًا لابن فرحون (قوله: وإلا ظهر قنوت المسبوق)؛ أي: في ركعة القضاء (قوله: لأن القول الذي إلخ) جواب عما يقال كيف يقنت مع أن مشهور الذهب أنه قاض في الأقوال بأن في الأفعال، وذلك يقتضي عدم القنوت؛ لأن ما أدركه آخر صلاته، وقال ابن رشد: لا يقنت قنت مع الإمام أم لا، وقيل: إن قنت معه لم يقنت، وإلا قنت (قوله: وغيرها بناء) ومن الغير القنوت (قوله: بتنبيه النفس)؛ أي: المقصود من التكبير، فإن حكمته تنبيه النفس على عظمة المعبود، فالأنسب مقارنته للفعل المتعبد به (قوله: إلا من اثنتين)؛ أي: ولو بالنسبة للإمام لمن أدرك مع الإمام الركعة الثانية لا يكبر إلا بعد استقلاله، والأولى للمأموم تأخير قيامه إلى انتصاب الإمام (قوله: فبعد استقلاله) ولو كان أمامه يكبر حال الشروع على الظاهر؛ كما في (حش)، فإن كبر في حال الشروع، ففي إعادته بعده قولان (قوله: وكل جلوس إلخ)؛ أي: هيئته واجبًا كان أو مسنونًا أو غيرهما خلافًا لاختيار ابن العربي في غير الأخير كون أليته على رجله اليسرى (قوله: أليته) بفتح الهمزة وسكون اللام (قوله: للأرض) متعلق بإفضاء (قوله: لما سبق في حكم أصل الجلوس)؛ أي: من أنه تابع لما هو فيه (قوله: والجنبين إلخ) عطف على الفخذين؛ أي: وبين الجنبين والمرفقين (قوله: ورفع ذراعين)؛ أي: عن الأرض لما صح أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي رواية: افتراش الكلب، وعن الفخذين (قوله: راجع إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه اكتفاء يدل عليه ما قبله؛ أي: أو مندوبات، أو تريد بالمندوب الجنس (قوله: أنسب بتنبيه النفس) نقل (بن) عن الشيخ ناصر الدين بن المنير: لما كانت النية مقارنة لكبيرة الإحرام كرر التكبير عند كل فعل استحضارًا للنية (قوله: ورداء)

ثلاثة، وتأكد من إمام مسجد، ثم منفرد به، ثم الدار كذلك) إمام، ثم منفرد، (والظاهر ولي مأموم لإمامه)، فهو له آكد من المنفرد فيهما، (وقبض يديه إن تسنن)؛ أي: قصد سنة الندب (فوق سرة) على الأقوى، (وجاز لاعتماد بنفل، وكره بفرض) على أقوى التأويلات في الأصل، (وتقديم يديه لسجود عكس القيام، وعقد ثلاثة اليمنى على لحمة الإبهام مادة، والسبابة، ويحركها) يمينًا، وشمالًا (ولو منتظرًا للإمام، وابتدأ غير المأموم بالسلام أمامه) قبل الالتفات، (وتيامنه بالضمير)، وهو الكاف والميم، (ودعاء بتشهد ثان) أعني: الأخير، (وسن تشهد، وندب لفظه) على المعول عليه في ذلك، ولما ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: قوله سجود (قوله: ثم منفرد به)؛ أي: بالمسجد (قوله: فيهما)؛ أي: في المسجد، والدار (قوله: وقبض يديه)؛ أي: قبض اليسرى باليمني من الكوع نص على هذا ابن رشد، وعياض في قواعده، وروى مالك في الموطأ أن ذلك من عمل النبوة، وقد ثبت عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعله (قوله؛ أي: قصد سنة الندب)؛ أي: طريقته (قوله: فوق سرة) على الأقوى، وقيل: عند الصدر، وهو المروى عنه - صلى الله عليه وسلم-، وقيل عند النحر، وقيل: حيث وضعهما جاز، وقيل: تحت السرة (قوله: وكره)؛ أي: الاعتماد (قوله: على أقوى التأويلات)؛ أي: في وجه كراهة القبض (قوله: ثلاثة اليمنى)؛ أي: ىلا اليسرى، ولو قطعت اليمني (قوله: ويحركها إلخ) قيل: لنذكر أحوال الصلاة، فلا يوقعه الشيطان في سهو، وإنما خصت السبابة؛ لأن عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا حركت تحركن فيتنبه (قوله: وابتدأ غير المأموم إلخ)، وأما المأموم فيبتدئه عن يمينه؛ كما هو ظاهر المدونة، وبه قال الباجي، وعبد الحق. وغيرهما خلافًا لمن قال: إنه كغيره، وهو قول ابن سعدون وابن يونس، إن قلت: ما الفرق؟ فالجواب أن سلام غير المأموم، ورد، وهو في الصلاة بكل اعتبار، فاستقبل في أوله كسائر أفعال الصلاة، فإن السلام من فرائضها، ولما خرج من الصلاة بآخره تيامن؛ ليكون الانحراف دليلًا على انقضاء الصلاة، ولا كذلك المأموم، فإنه قد خرج منها بالتبع لإمامه قاله في تحقيق المباني (قوله: وتيامنه) بقدر ما ترى صفحة وجهه (قوله: أعني الأخير)، ولو كان ثالثًا، أو رابعًا ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا يقوم مقامه؛ نحو البرانس، والغفائر من الجوخ؛ فكأن أصل طلبه عند تقللهم في

حكى الأصل الخلاف في لفظ التشهد بالسنية، والندب قرره (البساطي)، و (ح) على ظاهره من أن الخلاف في خصوص لفظه المشهور عند المالكية، وقرره (بهرام) على أن الخلاف في أصل التشهد، وقواه (ر) بالنقول، وأن لفظه مندوب قطعًا قلت: فبالجملة أصله سنة قطعًا، أو على الراجح؛ كما يفيده (بن)، وخصوص اللفظ مندوب قطعًا، أو على الراجح، وبهذا يعلم أن ما اشتهر من إبطال ترك سجود سهوه ليس متفقًا عليه إذ هو على ثلاث سنن (كفى الصلاة اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وهل أصلها)؛ أي: الصلاة، بأي صيغة كانت (سنة، أو مندوب) خلاف، (وجاز تعوذ وبسملة بنفل، وكرها بفرض) إلا لمراعاة خلاف؛ كما يأتي آخر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وندب لفظه)، وكذلك يندب كونه سرًا (قوله: أصله سنة)، وقيل: واجب، وقيل: الأول سنة، والثاني: واجب؛ قاله صاحب المناهج (قوله: إذ هو)؛ أي: إبطال ترك سجود السهو (قوله: كفى الصلاة الخ)؛ أي: كما يندب في الصلاة هذا اللفظ (قوله: كما صليت الخ) التشبيه باعتبار سبق الزمن لا يقتضي الأفضلية، أو باعتبار أصل الصلاة لا القدر، ومن قال: التشبيه بين آل محمد، وإبراهيم يرده عدم ذكر الآل في بعض الروايات، وان غير الأنبياء لا يمكن أن يتناولهم، فلا يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه، وتخصيص إبراهيم مقتضى دعاء {واجعل لي لسان صدق في الآخر}. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وجاز تعوذ الخ)، وفي الإسرار به قولان (قوله: وكرها الخ) في الفاتحة والسورة في سر، وجهر (قوله: إلا لمراعاة خلاف)، فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ الملابس (قوله: إلا لمراعاة خلاف) أورد (بن) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها؛ لغرض الصحة عند المخالف، لكن قد يقال: إذا كنت المراعاة أروع طلبت، فتنتقي الكراهة قطعًا، نعم ليس طلب المراعاة متفقًا عليه؛ كما في حاشية شيخنا على (عب) في حاشية السيد أنه يتسلسل في الخلافيات وهو حرج، أقول: لا يخفاك أن شأن الورع التشديد، واعلم أنه قد بوجوب البسملة في مذهبنا أيضًا؛ كما في العشماوية، وغيرها في (بن) ما نصه: فائدة في عنوان الزمان بتراجم الشيوخ، والأقران للبقاعى في الترجمة شيخه الحافظ ابن حجر، ومنها بحثه المرقص المطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة، أو نفيها، محصلة النظر إليها باعتبار

الباب قول حجازي: قوله إلا في سجود الخ هذه النسخة مخالفة لنسخ الشارح التي ـــــــــــــــــــــــــــــ كراهة؛ لأن مراعاة الخلاف مندوبة، فلا يجامعها الكراهة، فاندفع البحث بأن مراعاة ـــــــــــــــــــــــــــــ طرق القراء فمن تواترت عنده في حرفه آية من أول سورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا بقراءتها على أنها آية لم يصل بروايته إلا كذلك، ومن ثم أوجبها الشافعي -رحمه الله-؛ لكون قراءاته قراءة ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا ابن كثير، وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله انتهى. قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، ويرجع النظر إلى كل قارئ؛ فمن تواترت في حرفة تجب على كل قارئ بذلك الحرف، وتلك القراءة في الصلاة بها، وتبطل بتركها، أيا كان، وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه شافعيًا، أو مالكيًا، أو غيرهما؛ قاله بعضهم؟ وهو حسن. انتهى. هذا ما نقله (بن) الحرف. وأقول: بحمد الله خلاف القراء، إنما هو في الوصل بين السورتين؛ وأما في ابتداء السورة، فاتفقوا على إثباتها في غير براءة قال الشاطبى: ولا بد منها في ابتدائك سورة ... سواها وفي الأجزاء خير من تلا وظاهر أن الفاتحة في الصلاة مبدوء بها، فهي محل اتفاق للقراء لا تختلف طرقهم فيها، فكيف يصح رد الخلاف إلى طرقهم، وهي متفقة في هذا الموضع؟ فضلا عن أن يكون حسنا مرقصا مطربا، وأيضًا الإجماع على جواز القراءة بالسبع في الصلاة، وخارجها، ونفس الراوي كابن كثير يجيز القراءة بغير روايته من السبع في الصلاة، وخارجها، فضلا عمن قرأ بروايته غاية الأمر، أنه اعتنى بضبط هذه الرواية، وتحريرها، وغيره من العدول قام بغيرها، وكل من عند ربنا، فالصواب أن خلاف الفقهاء باق مطلق، ورفع الخلاف بين أئمة الفروع، ونسخه إلى اختلاف القراء فاسد. على أن القراء لا يرجع إليهم في صحة، ولا بطلان هذا للفقهاء، غاية منصب القارئ إثباتها في الأداء، ولا يلزم من ذلك أن تكون من القرآن ألا ترى الاستعاذة، والتهليل، والتكبير، ولو سلم فيكون ذلك من الأحرف التي نزل بها القرآن تسهيلا للأمة أقرأه جبريل مرة بالبسملة، ومرة بتركها، كما أقرأه آخر التوبة {تجرى تحتها الأنهار} بإثبات من الجارة، وبتركها، وآخر الحديد، {ومن يتول فإن الله هو الغني

بأيدينا اهـ، فيقصد فعلها بلا فرضية، وإلا كرهت، ولا نفيلة، وإلا لم يخرج من الخلاف، وهذا أصل كبير في نظائر (كصلات) على النبي -صلى الله عليه وسلم- (بتشهد أول، ودعاء به؛ كبعد سلام الإمام من الثاني، وإلا ندب كسجود، ورفع منه، وكره قبل تشهد، ـــــــــــــــــــــــــــــ الخلاف للصحة، وذلك يجامع الكراهة؛ تأمل. (قوله: فيقصد فعلها الخ)؛ أي: مجرد عن نية الفرضية، والنقل، فلا يقال: إن قصد الفرض وقع في المكروه، وإن قصد النفل لم يخرج من الخلاف، وهذا غير مضر عند الشافعية. وغير بعيد مع علمه، بأن الشافعي يقول بالفرضية؛ لأن النية من باب الإرادات، وهي قدر زائد على الاعتماد، والعلم، وظاهره أن نية الفعل غير نية القربة، وهذا لا ينافي أن أصل مراعاة الخلاف مندوبة؛ إذ لا يلزم أن ينوي بها الندب؛ بل يندب أن يفعلها، فتندرج تحت نية الصلاة، ويندب عدم الجهر بها؛ كما في (ح) (قوله: وإلا لم يخرج الخ)، لأنها فرض عند المخالف؛ كما إذا نوى الفرض، والنفل معا (قوله: وهذا)؛ أي: مجرد قصد الفعل (قوله: في نظائر) من كل ما قيل فيه بمراعاة الخلاف (قوله: إلا في سجود) استثناء من عموم الأحوال؛ أي: يكره الدعاء في جميع أحوالها كقبل القراءة، وبعد الإحرام، وفي الصحيح عن أبى هريرة -رضي الله عنه- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله رأيت سكوتا بين التكبير فما ـــــــــــــــــــــــــــــ الحميد} بإثبات هو تارة، وتارة بحذفها، وقد سبق لنا كلام في كون البسملة آية أول السورة في بسملة الكتاب؛ ارجع له إن شئت، (وقوله: إن (الشافعي) يقرأ بقراءة ابن كثير) لعله لكونهما مكيين مع أن الشافعي قد جاور بالمدينة، وروى عن مالك فيها، وقارئ المدينة نافع، ونحن معترفون بجلالة قدر الحافظ، وأنا لا نحلق غباره ولا ندرك آثاره، لكن قال المنصفون قديمًا: لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ما قال (قوله: بلا فرضية) مخرج من القصد قبله؛ لأنه إن قصد بها الفرض خرج عن مذهبه (قوله: ولا نفيلة)، وهذا لا ينافي عمله بالنفيلة لمراعاة الخلاف، لأن القصد الإرادة، وهي زائدة على العلم (قوله: لم يخرج من الخلاف)، لعدم الإجزاء عند المخالف مع نية النفيلة، وأما عدم التعرض لنية فرض، ولا نفل، فلا يضر، وتنسحب عليه نية الصلاة إذا لا يلزم لكل ركن نية تخصه (قوله: نظائر) هي مسائل الخروج من الخلاف؛ كالسجود على الأعضاء السبعة، والتسليمة الثانية عند

وقراءة، وأثناءها، ولا يبطل يا فلان رزقت كذا إلا لخطاب)، ولا يدعو بغير جائز، وقد تعرضنا لحكم الدعاء بالكفر في (حواشي الجوهرة)، (وسجود على ذي ترفه) بلا عذر ـــــــــــــــــــــــــــــ تقول؟ قال: اقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، والماء والبرد"، وورد في الصحيح "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" قال عياض، ولا يعرف مالك من السنن، ونقل ابن شعبان إباحته، وابن رشد ندبه، قال الباجي: كره مالك دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، ابن حبيب: لا بأس به قبل إحرامه. ابن رشد: وذلك حسن، أو بعد الفاتحة، وأثناءها، وأثناء الثورة، إلا في النقل والركوع. وأما ما ورد أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"، فمنسوخ بما صح أنه -عليه الصلاة والسلام قال: "أما الركوع فعظموك فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم"، وقبل التشهد، وبعد سلام الإمام، وفي التشهد الأول، وفي (التلمساني) على (الجلاب) إباحته بعد الفاتحة، ونحوه في الطراز، واستظهره (ح)، وفي (الجلاب)، و (التوضيح) جوازه بعد السورة، ويفيده (الطراز)، وفي (حش) الإباحة بمعنى الندب، وفي (ح) جواز سؤال الجنة، والاستعاذة من النار إذا مر ذكرهما، وكذلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كما في المسائل الملقوطة انظر (ح). (قوله: بغير جائز) عادةً أو شرعًا (قوله: وقد تعرضنا)، وهو أنه لا يكون كفرًا إلا إذا شرح صدره به، ولابن ناجي عدم جوازه، ولو على الظالم، ويجوز الدعاء عليه بغيره (قوله: وسجود على ذي إلخ)؛ أي: لا غيره (قوله: على ذي ترفه)، ولو من نبات الأرض كالسامان؛ قاله ـــــــــــــــــــــــــــــ الحنابلة؛ كما أسلفنا، والقراءة خلف الإمام (قوله: بغير جائز) شرعًا، أو عادة (قوله: وقد تعرضنا إلخ) حاصله إن قصد التنكيل، فليس كفرًا لا على نفسه، ولا على غيره، ويأتي في الردة لا بأمانة الله كافرًا على الأصح، أما إن كان على وجه الرضى بالكفر، وشرح الصدر به، فكفر، وأما اللهم اجعلني نبيًا، فالظاهر ليس كفرًا، حيث لم يشك في أن م حمدًا خاتم، لأنه مجرد لغو منه، وسفه (قوله: ذي ترفه) أجازه

(إلا لوقف)؛ لأنه يجب اتباع شرطه في المكروه أصله (لا حصير، وتركه أحسن، ورفع ما يسجد عليه، وبطلت إن لم يتصل بالأرض، وسجود على؛ كطاقتي رفيع، وإلا) بأن زاد على الطاقتين، وما قرابهما (أعاد بوقت) حيث التصق على الجبهة، وإلا بطل. انظر (حش)، وقراءة بركوع، أو سجود، ونقل حصباء ظل، أو شمس مسجد بحذف تنوين ظل، وشمس للإضافة، وإنما يفعل هذا فيما شأنهما الاصطحاب كيد ورجل، وكل، وبعض لا دار، وغلام للتحقير، (ودعا خاص، وبعجمية لقادر كالحلف، وإحرام الحج، والتفات)، ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن رشد، واللخمي (قوله: إلا لوقف) ظاهر في الصف الأول، وغيره، وقيده (عج)، و (عب) بالصف الأول (قوله: لا حصير)؛ أي: من كل ما تنبته الأرض ما لا رفاهية فيه (قوله: وبطلت الخ)، وإلا صح مع الكراهة، ولو لم ينو الإيمان للأرض خلافًا للخمي (قوله: على كطاقتي رفيع) سئل الغمام العلامة سيدي أبو العباس أحمد بن يحيى الوانشريسي عن الطاقة، والطاقتين التي يسجد عليها في العمامة: هل هي الحاشية الواحدة، أو الليلة برمتها؟ ، فأجاب: بأن المراد بالطاقتين التعصيبتين، هكذا فسره الشيخ أبو عبد الله الآبي في ترجمة أحاديث وضع اليمنى على اليسرى، وفي ترجمة أحاديث السجود من كتاب إكمال الإكمال (قوله: انظر (حش)؛ لتعلم صحة ما قلناه (قوله: وقراءة بركوع إلخ)، وكذلك في التشهد؛ كما في (ح) (قوله: للتحقير)؛ أي: لأنه يؤدي إلى تحقير المسجد، فإن لم يؤد له فلا كراهة (قوله: ودعاء خاص) تقدم ما فيه، وأما دعاء الإمام إثر الصلاة، وتأمين الحاضرين على دعائه، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وحاصل ما انفصل عنه الإمام ابن ع رفة، والغبريني أن ذلك إن كان على نية أنه من سنن الصلاة، أو فضائلها، فغير جائز، وغلا فهو باق على حكم أصل الدعاء، وكذلك الأذكار بعدها؛ كقراءة الأسماء الحسنى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان واحد. انتهى؛ (ميارة)، ملخصًا لما في المعيار. (قوله: وبعجميه)؛ أي: في الصلاة، أو في المسجد (قوله: كالحلف) (حش)، ولا ينعقد. المؤلف: ينبغي إلا في الطلاق (قوله: والتفات)؛ أي: لغير ضرورة؛ لما في البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت النبي -صلى الله عليه وسلمـ الشافعية، وهي فسحة (قوله: الاصطحاب) حتى قيل: إن المجموع مضاف للمذكور تنزيلًا لهما منزلة الشيء الواحد، والمشهور: أنه حذف من الأول لدلالة الثاني، أو العكس

وسبق إبطال الانحراف اليسير في الاستقبال القطعى، ويكفي في غيره الوقوف بساق، أو صدر، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء على صدور قدميه أليتاه بعقبيه)، وأما جلوسه كالمحتبي، وهو جلوس الكلب، والبدوي المصطلي فممنوع، والأظهر: عدم البطلان (وتخصر) بيده في جنبه، (وتغميض، ووضع رجل على أخرى، وإقرانها، ورفع إحداهما إلا لطول، وتفكر بدنيوي، وبنى على الأقل، فإن لم يدر شيئًا بطلت)، ولو بأخروي لا يتعلق بها، وإن كان لا ـــــــــــــــــــــــــــــ عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" قال ابن بطال: الالتفات مكروه عند العلماء، وذلك إذا رمى ببصره يمينًا، وشمالًا، وترك الإقبال عن صلاته، ومن فعل ذلك، فقد فارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسًا يختلسه الشيطان. قال المهلب: قوله: "اختلاس يختلسه" هو نص على إحضار المصلي ذهنه، ونيته لمناجاة ربه، ولا يشتغل بأمور دنياه، وذلك أن المرء لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمر دنياه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته فيقول له أذكر كذا وكذا؛ لأنه موكل به في ذلك؛ ولذلك قال: "من صلى صلاة لا يحدث نفسه بشيء غفر له، فمن جاهد نفسه، وشيطانه وجبت له الجنة" وقد كان لا يلتفت أبو بكر، وعمر، وقال لابن مسعود: "غن الله لا يزال مقبلًا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث، أو يلتفت"، ونهى عنه أبو الدرداء، وأبو هريرة، وقال عمرو ابن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر فجاء حَجَر -يعني المنجنيق قدامه- فذهب بطرف ثوبه، فما التفت. اهـ من شرح قواعد عياض للقباب (قوله: ويكفي في غيره)؛ أي: غير القطعي، وأما اللحظ بالعين في الصلاة، فجائز (قوله: وتخصر إلى آخره) لمنافاته الخشوع (قوله: وتغميض)؛ أي: لغير مشوش؛ كما في (ح) (قوله: وإقرانهما) بأن يجعل حظهما من القيام واحدًا دائمًا، وكذلك يكره تفريجهما على خلاف المعتاد على الظاهر (قوله: إلا لطول) خلافًا لما يوهمه الأصل من الكراهة مطلقًا؛ كما في (ح) (قوله: فإن لم يدر شيئًا بطلت)، وإنما لم

(وصل * وجب بفرض قيام)

يكره في بعض (حواشي العزية) أن ذلك في غير المأموم، لأنه تابع لإمامه، ثم رده بأن تعليلهم بأنه كأفعال كثيرة يقتضي العموم، وفي أواخر فضائل رمضان لـ (عج) حصول الثواب لمن في جماعة، ولو لم يحضر قلبه بخلاف الفذ، فلينظر (إلا بمتعلق بها)، كهيبة خشوع، (فعلى الإحرام) بيني إن لم يدر ما صلى أصلًا، (وحمل شيء بكم، أو فمن وتزويق مسجد) للشغل، وإن ينقد، (وجعل مصحف بمحراب ليصلي إليه، وعبث) بلحيته، أو غيرها، (وبناء مسجد لا تستوي صفوفه، وفي كره الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف) ليتفق على البراءة. (وصل) (وجب بفرض قيام إلا لمشقة مريض) لا صحيح، كما في (شب)، (أو خوف ضرر)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ يبن على النية؛ لأنه بمنزلة الأفعال الكثيرة (قوله: يقتضي العموم) قرر لنا المؤلف في حال قراءة أبي الحسن: أن المأموم يتبع الإمام إن كثرت الجماعة، وإلا فقولان: بالبطلان، وعدمه (قوله: كهيبة خشوع) من إضافة السبب للمسبب (قوله: فعلى الإحرام)؛ لأن الفعل الكثير هنا غير أجنبي من الصلاة (قوله: وتزويق مسجد)، ومنه الكتابة في القبلة قرآنًا، أو غيره (قوله: وإن ينقد) مبالغة في الكراهة (قوله: أو غيرهما) إلا تحويل خاتمة، ونحوه لأجل عدد الركعات، فجائز كما في (ح). (وصل * وجب بفرض قيام) (قوله: وجب بفرض)؛ أي: في صلاة فرض بدليل ما تقدم، وما هنا أعم مما تقدم من القيام للإحرام، والفاتحة؛ لأنه شامل للهوى من الركوع (قوله: قيام)؛ أي: استقلالًا بدليل ما يأتي (قوله: إلا لمشقة مريض)؛ أي: غير خوف المرض، أو زيادته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا يكره)، لأن عمر دبر جيشًا، وهو في الصلاة (قوله: وإن ينقد) بالغ؛ لدفع توهم الحرمة، وورد "إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم"؛ أي: أنه علامة على ذلك، وسره أن عمارة المساجد بالعبادات فيها، وأهل البطالات إذا عجزوا عن تشييدها بذلك لم يجدوا حيلتهم إلا الزخرفة، ويحتمل التقديم والتأخير؛ أي إذا زخرف قوم مساجدهم، فقد ساء عملهم؛ أي: كره (قوله: ليصلي إليه)، فإن وضع لا لذلك القصد، فلا كراهة (قوله: لا تستوي صفوفه) هو؛ كقول الأصل غير مربع لكن عدلت لما فيه إيماء لعلة الحكم (قوله: وفي كره الصلاة به قولان)، فعدم الكراهة؛ لئلا يضيع الوقف. (وصل * وجب بفرض قيام) أراد به ما قابل النفل؛ بدليل قوله الآتي: ولمتنفل جلوس، والمراد بفرض من فرض اتكالا

كالتيمم، (وإن فيها، أو خروج ريح) إن قلت الركن مقدم قلت: كذا قال (سند)، ورأى غيره أن للركن هنا بدلًا كالإيماء، والشرط دائم متفق عليه لا كستر العورة. ـــــــــــــــــــــــــــــ لذكره له بعد (قوله: كالتيمم)؛ أي: كالضرر المبيح للتيمم، وهو خوف المرض، أو زيادته، أو تأخر البرء (قوله: كذا قال سند)؛ اي بتقديم الركن (قوله: والشرط دائم)؛ أي: في كل العبادة، والركن واجب في الجملة في بعضها (قوله: لا كستر العورة)؛ أي: فإنه غير متفق عليه، فلا يقال: قد صلى العريان قائمًا للمحافظة على ـــــــــــــــــــــــــــــ على قوله سابقًا، وفاتحة، وقيام لها، وسبق جواز استناده حال السورة حيث استقل عند الهوى للركوع، والوجوب، ولو على صبي، وإن كانت صلاته مندوبةً لكنه في حقه وضعى، بمعنى أنه لو أتى بها من جلوس لم يسقط عنه الندب؛ كما لو أسقط ركوعًا، أو سجودًا، فمرجعه في حقه توقف الصحة عليه، وإن لم يأثم (قوله: لا صحيح)؛ لدوام ذلك في شئونه، وتنقضي المشقة بانقضائها؛ كبقية أشغاله، وأما المرض، فشأنه التخفيف مدته (قوله: ضرر) يشمل الإكراه على تركه، والإكراه في ذلك؛ كالإكراه على الطلاق؛ كما سلف عن الرماصى، خلافًا لـ (عب)، وأجرى الإكراه في جميع الأركان على ترك الركوع، فيصلي بالإيماء له فإن أكرهه على ترك الإيماء أعرض عنه بالمرة، وأورد على ذلك قولهم: الكلام مبطل، ولو بإكراه، وأجيب بحمله على ما إذا لم ييأس من زواله في الوقت، والأصلي معه كما هنا، فإن أكرهه على تركه جميع الوقت جرى في آخره على قوله، وإن لم يقدر إلا على نية فإنه لم يؤد مع الإكراه أصلًا حتى خرج الوقت قضاها (قوله: كالتيمم) يعني: مرضا، أو زيادته بخبر عارف، أو تجربة، ويؤخر راجي زوال المانع (قوله: وإن فيها) يعني: عرف من عادته، أنه إذا قام ما دخله الجلوس من الآن، ولعله يحمل على ما إذا لم يضبط، أو كانت السلامة في زمن قصير جدًا لا يعتد به، وإلا فقد قالوا: إذا قدر على بعض الفاتحة قائمًا جلس بعد أن يقوم قدرته، وكذا القيام للركوع، فإنه واجب (قوله: بدلًا) هو الجلوس، وقوله؛ كالإيماء تنظير؛ أي: فاكتفى بالبدل هنا؛ كما عهد البدل بالإيماء بدلًا عن الركوع، والسجود (قوله: والشرط دائم إلخ) جواب عما يقال: لم تركوا المحافظة على الشرط في قولهم: يصلي العريان قائمًا، ولم يقولوا يجلس للستر، وللقيام بدل، وهو الجلوس؟ جوابه، أنه إن جلس لا يدوم الستر؛ لانكشافه عند ركوعه،

(فيندب استناد لا لغير محرم)، وهو الأجنبية، والزوج، والرجل للرجل، كالمحرم، وفي (عب) يتكلم للاستناد كالكلام لإصلاحها، ويحمل على ما إذا خشي بعدمه ما تأخيره واجب، (ولحائض، وجنب) وجد غيرهما (أعاد بوقت) كالنجاسة، (ثم وجب استقلال بجلوس ثم استناد به، وتربع، وغير جلسته بين سجدتيه، ويتشهد، ثم اضطجاع)، ـــــــــــــــــــــــــــــ الركن (قوله: وهو الأجنبية) بيان لغير المحرم (قوله: والرجل) مبتدأ خبره كالمحرم، وهذا إذا تحقق عدم اللذة، أو الاشتغال، أو تردد، وإلا فلا يستند إليه، والزوجة كالزوج (قوله: ما تأخيره واجب) ما المراتب الآتية (قوله: ولحائض) عطف على غير (قوله: وجد غيرهما)، وإلا استند، ولا إعادة؛ مستندًا وجب الجلوس مستقلًا (قوله: وتربع)؛ أي: ندبًا، وكذا تغيير الجلسة، والتغيير للكيفية المتقدمة في قوله: وكل جلوس، ولا يكبر للثانية إلا بعد تربعه؛ لأنه كالقيام (قوله: ثم اضطجاع)؛ أي: إذا عجز عن الجلوس مستندًا اضطجع، ويومئ برأسه، ثم بعينه، ثم بأصبعه، ـــــــــــــــــــــــــــــ وسجوده، وستر العورة مختلف في شرطيته، قال (عب): لكن ينظر ما الفرق بين ما هنا، وما سبق كلما توضأ قطر بوله يكون؛ كالسلس، ولا ينتقل للتيمم، قلنا: لعله المحافظة على الطهارة في كل حتى إذا أمكنت مائية لا يعدل إلى الترابية (قوله: فيندب) هذا على ما اعتمده (عب)، وغيره من أن تقديم القيام مستندًا على الجلوس مستقلًا مندوب، وفي (بن) وغيره وجوبه، وأن ابن ناجي، حمل قول سماع أشهب يصلي معتمدًا على العصا أحب إلى من أن يصلي جالسًا على الوجوب، وإنما تبعت (عب)، والجماعة؛ لأن الاستناد لما لو أزيل سقط كما هو المراد هنا - كالعدم في القيام لقولهم: وإن سقط قادر بزوال عماد بطلت، فكان في حكم غير القائم، فهو في رتبة الجالس، وحسب الصورة الظاهرية الحكم بالندب، والأفضلية (قوله: الأجنبية)؛ أي: والأجنبي، وقوله بعد والزوج؛ أي: والزوجة، ففيه اكتفاء، ويمكن أن يراد الذات الأجنبية، فيشمل الرجل، وأما شمول الزوج للأنثى، فظاهر {اسكن أنت وزوجك}؛ لأن كلًا جعل فرد غيره زوجًا بانضمامه له (قوله: والرجل)، وفي هذه الأزمنة الفاسدة لا يستند خالي العذار، ولا ما قاربه

وكل هذا الترتيب واجب، (وندرب) في الاضطجاع (على أيمن، ثم أيسر، ثم وجب ظهر) رجلاه للقبلة، (ثم بطن)، فالترتيب هنا واجب أيضًا، (ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا) يسقط (كره) هذا الاستناد الخفيف، (وأومأ قادر على مجرد القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع)، ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود. (أولا فيومئ للسجود أخفض تأويلان، فإن سجد على أنفه لقروح ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر؛ كما لـ (عج) أن الترتيب واجب (قوله: وكل هذا الترتيب)؛ أي: بين الجلوس مستقلًا، ثم مستندًا، ثم الاضطجاع كالترتيب بين القيام مستقلًا، والقيام مستندًا، وأما بين القيام مستندًا، والجلوس مستقلًا، فمندوب؛ كما هو مفاد عبارته أولًا، وظاهر كلام ميارة على ابن عاشر: أن الترتيب واجب في جميع المراتب قال: متى انتقل إلى مرتبة مع القدرة على ما قبلها بطلت صلاته، وهو المأخوذ من كلام ابن بشير، وابن الجلاب، وابن عبد السلام، قال ابن ناجي: وهو ظاهر المذهب عندي، زروق على (الإرشاد)، وهو المعول عليه، وسمع أشهب، وابن نافع صلاته متوكئًا على عصا أحب إلى من جلوسه، وحمله ابن ناجي على الوجوب، وبه تعلم ما في (الخرشي) وغيره هنا (قوله: وندب في الاضطجاع الخ) الندب منصب على هيئة الاستناد (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة كالساجد (قوله: ولو سقط)؛ أي: لو قدر سقوطه (قوله: على القيام)؛ أي: أو الجلوس استقلالًا (قوله: بطلت) إن فعل ذلك عمدًا، وإلا بطلت الركعة فقط؛ كما قال اللخمي؛ قاله (ح) (قوله: كره) في (عب) و (الخرشي)، ويعيده كالنجاسة قال البناني: ولم أره لغيرهما (قوله: على مجرد القيام) القيام المجرد عن سائر الأركان، (وقوله، ومع الجلوس)؛ أي: وعلى القيام مع الجلوس (قوله: وهل يجب فيه الوسع) على أن الحركة للركن مقصودة (قوله: ولا يضر استواؤه إلخ) بل إن خالفه، ولو سهوًا بطلت؛ كما في (حش)، والظاهر من تردد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة، كالساجد، ولا بد من قدرته على ارتفاع في رأسه؛ ليومئ، وإلا رجح للإيماء بالطرف الآتي (قوله: ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود) لكن على هذا يحتاج الإيماء للسجود لنية تميزه بخلاف الأفعال الأصلية، اعني الركوع، والسجود لتباين صورها، وكذا على الثاني لا خفضية الإيماء للسجود عليه؛ كما أفاد (عج) هذا، وظاهرهم اختصاص الإيماء بالركوع، والسجود، فلا يومئ

غير مومٍ)؛ أي: غيرنا، والإيماء بالجبهة مع ذلك (أبطل، وهل يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس على الأرض) في إيماء السجود؛ (كحسر عمامته للسجود) المتفق على وجوبه في عبارة يعيد لتركه أبدًا، ولعله لضعف الإيماء، وإلا فقد سبق في السجود تقييده بالوقت، أو يحمل على التفصيل السابق (قولان) راجع لما قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ (عج) أنه لابد من نية التمييز أن هذا إيماء الركوع لا السجود مثلًا. ا. هـ. مؤلف (قوله؛ أي: غيرنا الإيماء الخ) ظاهره أنه إذا كان لا نية له البطلان، وهو ما استظهره المؤلف؛ لأن الإيماء غير معهود، وفي حاشية الرسالة الإجزاء؛ لأن نية الصلاة المعينة تتضمن نية أجزائها، ومن أجزائها الإيماء بالجبهة للأرض، وحرر (قوله: في إيماء السجود)، وأما في إيماء الركوع، فإنه يضعها على ركبتيه، إلا إن كان من قيام، فإنه يشير بهما لركبتيه، واستظهر (عج) أنهما واجبان، وفيه نظر، فإن الوضع في حالة الركوع مندوب؛ تأمل. (قوله: لسجود) تنازعه العوالم الثلاثة يومئ، ويضع، وحسر (قوله: يعيد لتركه)؛ إلا أن يكون خفيفًا كالطاقتين (قوله: فقد سبق في السجود ـــــــــــــــــــــــــــــ القائم العاجز عن الجلوس لجلوس السلام، وفي (عب) ما يؤخذ منه: أنه يحضر في قلبه عند وصوله للسلام الجلوس للسلام في إيمائه، فعليه يخفض بعض أعضائه إيماء للجلوس، وأما الجالس العاجز عن القيام، فلا يومئ للقيام بل نفس الجلوس هو البدل، والعناية بالانخفاض في الصلاة أعظم، ألا ترى "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وقد قيل: المأموم إذا سبق للخفض لا يؤمر بالرجوع عنه بخلاف الرافع، وهو ما مر عليه الأصل، وإن كان ضعيفًا كما يأتي (قوله: غيرنا، والإيماء) يصدق بعدم النية أصلًا، ولشيخنا لا يضر إلا نية العدم، أما إذا لم ينو شيئًا، فيجزي، وينصرف للإيماء؛ لأن نية الصلاة تنسحب على أجزائها؛ ذكره في حاشيته على أبي الحسن على الرسالة، وقد يقال: الإيماء غير معهود، فلابد معه من ملاحظة خصوصه، ولو على سبيل النية الحكمية، نعم إن طال به الحال، وتعود الإيماء ربما يظهر ما ذكره شيخنا؛ فليحرر (قوله: يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس) الظاهر: أن الطلب فيهما غير واجب على الحكم الأصلي في السجود على اليدين (قوله: كسحر عمامته) في حاشية شيخنا على (عب) هنا لا يشترط طهارة المكان المومأ إليه، وعند قوله: يجب فيه الوسع اشتراطها، وهما قولان (قوله: أو يحمل على التفصيل

الكاف، فالثاني يقول لا يفعل بيديه شيئًا، (وإن عجز عن قيام بعد سجود صلى ركعة، وجلس الباقي)، وقيل: يومئ من قيام، ويأتي بالأخيرة على الأصل، (وإن خف طلب على ما سبق) من وجوب، وندب (بالأعلى، وإن لم يقدر الأعلى نية، ـــــــــــــــــــــــــــــ تقييده) في قوله: وسجود على طاقتي الخ (قوله: وإن عز عن قيام الخ)؛ أي أنه يقدر على القيام، ولكنه إذا جلس لا يستطيع القيام، فيصلي الركعة الأولى قائمًا يركع، ويسجد، ثم يتم بقية صلاته جالسًا؛ لأن المكلف مأمور أن يأتي بمقدوره من ذلك، وعدم نهوضه في الحالة الثانية؛ كالعجز الطارئ، وهذا مختار اللخمي، والتونسي، وابن يونس، وأقيم من هنا أن المصلي إذا كان في خباء لا يمكنه فيه القيام لضيقه، ومنعه من الخروج منه كخضخاض تقدم الصلاة من جلوس على الصلاة بالإيماء (قوله: وقيل يومئ من قيام)؛ أي: للسجود، ويركع؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا للتوضيح، وابن فرحون، ومر عليه في حاشية (عب) لشيخنا العدوي، ومن الإيماء للركوع قال الرماصي: وهو مشكل إذ الفرض أنه قادر على الكل (قوله: من وجوب)؛ أي: فيما الترتيب فيه واجب، (وقوله وندب)؛ أي: فيما الترتيب فيه مندوب (قوله: بالأعلى) متعلق بطلب (قوله: وإن لم يقدر إلا على النية الخ) في حاشية البليدي أن الخلاف في وجوب ـــــــــــــــــــــــــــــ السابق) لعله الأظهر (قوله: صلى ركعة)، وجلس مبادرة بالمقدور، ولأن المقابل يلزم عليه الإخلال بست سجدات في الرباعية، وهذا إنما أخل بثلاث ركوعات، على أن الإخلال ليس في ذات الركوع؛ بل في الحركة له من قيام و"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (قوله: إلا على نية) في السيد على (عب) أن الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة قال السيد: وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد للشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال؛ لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت؛ لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا أيضًا ما في (السيد) بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد إلى الصلاة، وهذه إمرار أفعالها على قلبه، حتى القراءة، فنكون بالكلام النفسي، وهذه أيضًا تحتاج لنية عند الإقدام

أو إيماء بطرف) بالسكون؛ أي: عين (فمقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح) دواء في العين، (وإن لضوء) بلا وجع، (وأدى لاستلقاء) في الصلاة على الصحيح مما في الأصل، (ولمتنقل جلوس، ولو في أثنائها)، وأولى يجوز انتقاله للقيام (إن لم ينذر القيام)، ولا يلزم بمجرد النية (لا اضطجاع، وإن) دخل عليه (أولا)، ولم أذكر ستر ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد إلى الشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال، لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا إيضاح ما فيه بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد للصلاة، وهذه إمرار أفعالها على القلب حتى القراءة، فتكون بالكلام النفسي، وهذه تحتاج لنية عند الإقدام عليها؛ كما قالوا في الخلاف في لزوم الطلاق بالنية أن المراد فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو؛ تدرب. ا. هـ؛ مؤلف. وفي حاشية أبي الحسن إذا كان لا يقدر على أفعالها إلا بملقن وجب عليه، وإن بأجرة، ونحوه لـ (عج)، ونف) عن ابن المنير (قوله: أو إيماء بطرف)، ويقدم على الإيماء بالإصبع كما لـ (عج)، وكأنه لأن العين، والحاجب قريبان من الرأس الذي هو محل السجود، والركوع أصالة (قوله: بلا وجع)، وإلا جاز إجماعًا (قوله: على الصحيح)؛ كذا في (ابن الحاجب) قال ابن ناجي: وبه الفتوى عندنا (قوله: ولمتنفل جلوس)، ولو في الوتر إلا أن خلاف الأولى (قوله: وأولى يجوز إلخ)، ولو تكرر إلا أن يؤدي للتلاعب، والعبث (قوله: إن لم ينذر القيام)؛ أي: فإنه يجب عليه، فإن صلى جالسًا صحت مع الإثم قال السيد: ويعيد للنذر، وفي وجوب أصل الصلاة نظر، وأما إن نذر الصلاة، فلا يجب القيام (قوله: بمجرد النية)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها، كما قالوا في الخلاف في الزوم الطلاق بالنية؛ أن المراد بها فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو اتفاقًا (قوله: أي: عين)، ومثله الحاجب، والذقن، والأصبع فيصح فتح الراء لكن يخص بالأطراف التي لها عمل في الأركان لا بلسانه لركوع، أو سجود فيما يظهر (قوله: ولا يلزم بمجرد النية)، ولا يتعين القيام بالشروع في المنذور قائمًا حيث لم ينذر القيام، فإن كانت صيغة نذرة لا صليت الضحى إلا

النجس بطاهر لأخذه مما سبق، وأسلفنا أن شيخنا اشترط أن لا يكون الساتر ثوبه، ثم ذكر هنا عن (نف) في (شرح الرسالة) ميله لجوازه أخذًا من النجاسة أسفل نعل، وقد سبقت. ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: نية القيام (قوله: ثم ذكر هنا الخ) لم أر ذلك في (نف)، وإنما ذكر الأول فقط. ـــــــــــــــــــــــــــــ قائمًا، فمن قال: إن الاستثناء من النفي إثبات أوجب الضحى، والقيام؛ لأنه عنده في قوة قضيتين نافية، ومثبتة، وكأنه قال: لا صليت الضحى غير قائم، ولأصلين الضحى قائمًا، ومن جعل المستثنى مسكوتًا عنه لم يوجب عليه الضحى، وإنما المعنى إن صلى الضحى لا يصليه غير قائم، وهذا أليق بالعرف في نحو: لا دخلت هذا المكان إلا راكبًا، فلا يحنث بعدم الدخول أصلًا، فمن قال: زوجته طالق لا تنفل هذا اليوم إلا قائمًا يكون عدم تنفله أصلًا خيرًا من تنفله جالسًا إذ بذلك يلخص من الحنث، ولزوم ابغض الحلال، وفي ذلك قلت: يا أيها العَلَم السامي بمعرفةٍ ... في الفقه منفردًا في الناس مشتهرًا في أي وقتٍ فوات النفل قاطبةً ... خيرٌ من النفل في حال الجلوس يرى؟ وزدته في قولهم: إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو قائم بتنفل يندب له الجلوس أدبًا مع قول الشارع: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فيخففها، ويتمها جالسًا، وكذلك إذا خرج عليه الخطيب، فقلت: وهل مطيق قيامٍ، والجلوس له ... في النفل خيرٌ لغير الاقتداء ترى؟ وقولي: لغير الاقتداء تحرز عن الجواب بالاقتداء بالجالس المتنفل، فإنه يطلب بالجلوس خلفه، ولا يصح الاقتداء به قائمًا؛ كما يأتي (قوله: لا اضطجاع) مع القدرة خلافًا لمن أجازه.

(وصل قضاء الفوائت)

(وصل) وجب فورًا إلا بقدر الحاجة الضرورة، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل قضاء الفائتة) (قول وجب إلخ) انظر هل يكفر جاحد وجوبها؟ (قوله: فورًا)؛ لأن تأخير الصلاة معصية يجب الإقلاع عنها فورًا، وافتى ابن قداح بتقديمه على النذر (قوله: إلا بقدر الحاجة الضرورية) كنفقته، ونفقة من تجب عليه نفقته، ولو لم يخش العنت في الزوجة إذا طلقها بخلاف الأمة، ومن ذلك العلم الواجب عينًا لا كفاية، ولا يحفي صلاتان، أو أكثر في يوم لمن قدر على أكثر خلافًا لأبي محمد صالح. قال (عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل قضاء الفوائت) وقع في كلام بعض الصوفية، أن قضاء العبادة عندهم غير ممكن، فوجّهه بعض الأشياخ، بأن كل وقت لله تعالى فيه حق يشغله، ويملأه، فلا سعة لغيره حتى يقضي فيه، وهذا في المعنى راجع لاعتبار النفحات الخاصة بالعبادة في وقتها الذي قدره الشارع لها فيها روح رباني لا يكون إذا خرج الوقت، وإن قضيت، وإن قلنا: إن القضاء يحكي الأداء لكن لا من كل وجه بل نفس الوقت تختلف أسرار أجزائه، فقد ورد "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"، ولذلك ورد "إن الرجل ليصلي الصلاة قد أدركها، وللذي فاته منها خير من أهله وماله"، فما بالك إذا خرج، هكذا يفهم كلام الصوفية، وإلا فهم لا يخرجون عن الشريعة، وإنما لهم معاني تخفى على غيرهم (قوله: فورًا) يعني عاديًا بحيث لا يعد مفرطًا لا الحال الحقيقي، فإنه -صلى الله عليه وسلم- يوم الوادي قال: "ارتحلوا فإن هذا وادٍ به شيطان" فسار بهم قليلًا، ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلى بهم الصبح، فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل، ولا يصلي النوافل لكن رخصوا في اليسير، كالرواتب، وتحية المسجد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي. قال أبو عبد الله القورى: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت؛ أما من إذا نهيناه عنا لنفل ترك بالمرة، فالنفل خير من الترك.

ولا ينتظر الماء عادمه، بل يتيمم، ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه؛ انظر (عج). (قضاء فائتة بصفتها) مثلًا الليلية جهرًا، ولو قضيت نهارًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ على الرسالة: فلو كان إذا أمر بأكثر من ذلك لا يصلي أصلًا أمر بذلك؛ لأن القضاء، ولو على بعض الأقوال خير من الترك (قوله: لم يعذر)؛ لاتهامه مراعاة لحق المستأجر (قوله: انظر (عج)) استظهر بعد نقل ما هنا عن الوانواغى أنه يصدق ليساره الفوائت (قوله: مثلًا الليلية)؛ أي: والسفرية سفرية، ولو قضيت في الحضر، وبالعكس ـــــــــــــــــــــــــــــ وتوقف فيه تلميذه زروق؛ أي؛ لأن الفتوى لا تتبع كسله؛ بل يشدد عليه، في (السيد): استدل على الفورية بقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} بناء على تفسيره بذلك أقول: ورد ما يشهد له، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الوادي: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فيصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" ثم تلا قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري}، فاللام للتوقيت، وهو على حذف مضاف؛ أي: وقت تذكر عبادتي، لكن لا يخفى أن لام التوقيت، صادقة مع توسع الوقت كاللام في {أقم الصلاة لدلوك الشمس}؛ أي: عند زوالها، ووقت الظهر موسع، فلو استدل بأن تأخير الصلاة عنا لوقت المقدر لها الأدائي معصية لا يرتفع إثمه إلا مع العذر من نوم نحو، أو نسيان، فبمجرد زواله يجب الإقلاع فورًا بتأديتها كان أظهر، ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت. أقول: أما مع تعمد الترك، فيأتي أنه قيل به، فلا يصح الكفر، وربما يتولد منه عدم الكفر مطلقًا حيث قيل بعدم وجوب القضاء في الجملة، وها هم لم يجروا الفائتة على حكم الحاضرة في قنل تاركها كسلًا على الأصح، وكفر المسلم أمر صعب لا يقدم عليه إلا بعد التحتم، ووقع التنظير أيضًا في كفاية قضاء يومين مع يوم، قالوا: ولا يكفي يوم مع يوم، وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم التأخير، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال (قوله: ولا ينتظر الماء) ينبغي حمله على ما إذا أخرجه انتظاره عن الفورية العادية، لأن وقت الفائتة مضيق؛ كما علمت ذلك (قوله: انظر (عج))، فإنه ذكر آخر كلامه احتمال تصديقه؛ ليسارة أمر الفوائت، أقول: يظهر ذلك إن قلت بحيث تستغرق زمنًا يتسامح فيه عادة، وإلا فحق المخلوق مبني على المشاحة

وعند الشافعية فائتة السفر تتم حضرًا؛ لأنه ليس محل قصر؛ كما في (شرح المنهج) لشيخ الإسلام، وفي (زروق على الرسالة) يقنت في الفائتة على ظاهر (الرسالة) قال: ويطول. وخالفه غيره، وقال: لا يقيم، وسبق خلافه نعم يقضي العاجز بما قدر، والقادر بالقيام، ولو فاتته حال عجزه؛ لأن ذلك من العوارض الحالية، كالتيمم، والوضوء تتبع وقتها (مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، وفي (ابن ناجي على الرسالة) قال عياض: سمعت عن مالك قوله شاذة لا تقضى فائتة العهد، ولا يصح عن أ؛ د سوى داود، وابن عبد الرحمن الشافعي، وخرجه صاحب (الطراز) على قول ابن حبيب بكفره؛ لأنه مرتد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعند الشافعية) لنا أن القضاء يحكي ما كان أداء، فيقضيها بصفتها (قوله: وخالفه وغيره) قال المؤلف: الظاهر أنها إن كانت آخر ما عليه طوّل، وإلا فلا (قوله: وقال)؛ أي: زروق (قوله: وسبق خلافه) من أن الإقامة، ولو فائتة (قوله: بما قدر)، ولو بالنية (قوله: لأن ذلك)؛ أي: القيام، وعدمه، وقوله: من العوارض؛ أي: والمعتبر في القضاء الصفة الذاتية (قوله: تتبع وقتها)؛ كالبيان لكونها حالية (قوله: كالتيمم إلخ)، فإنهما من العوارض الحالية، فإنه إذا كان عادمًا للماء تيمم، ولو فاتته حال وجوده، وبالعكس (قوله: وخرجه صاحب (الطراز) الخ)؛ أي: خرج هذا الحكم في حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للإمام، وداود؛ لأنهما متقدمان، قال ابن ناجي في الشرح المذكور: وكأن هذا مصادرة لكلام الشارع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فإن الله تعالى يقول: {أقم الصلاة لذكري}، فإن كان يقضي فيما ذكر، فأحرى في العمد، فلا يقال: عدم قضاء العامد بهذا التأويل ليس للتخفيف عنه بل للتثقيل (قوله: على قول ابن حبيب)؛ أي: على مقوله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قال ويطول، وخالفه غيره) رأى المخالف أن التطوير لحق الوقت الذي خرج؛ كما يشير له {إن قرآن الفجر كان مشهودًا} لكن ربما يظهر التطويل إذا لم يبق عليه فوائت غيرها تتأخر بالتطويل، فيراعى قضاؤها بصفتها في الجملة (قوله: سوى داود)؛ أي: الظاهري جرى على أصله في الاقتصار على ظاهر حديث "من نام عن صلاة أو نسيها" (قوله: وخرجه صاحب (الطراز)) هو سند بن عنان، والطراز ثلاثون جزءً على المدونة، ولم يكمل، والمراد خرج القول في ذاته بقطع النظر عن نسبته لمالك، وداود؛ لأن ابن حبيب متأخر عنهم، وقد نقل مثل ما لابن حبيب عن

أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس. انتهى، (ويشك في غير وقت نهي)، والمراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين، فكالمحقق على ما يأتي (لا وهم، ومع ـــــــــــــــــــــــــــــ بقطع النظر عن كونه قائلًا له؛ لأنه متأخر من الإمام (قوله: لأنه مرتد أسلم)؛ أي: والإسلام يجب ما قبله (قوله: على يمين الغموس)؛ أي: التي لا تكفر (قوله: في غير وقت نهي) وجوبًا في المحرم، وندبًا في المكروه، إنما توقى أوقات النهي؛ لاحتمال براءة الذمة، فتكون نقلًا (قوله: لا وهم)؛ لأنه وسوسة قال (نف): لا يقال: يأتي أن نقص الفرائض الموهوم؛ كالمحقق فأولى الفرض الكامل الموهوم؛ لأن ما يأتي في الفرض المحقق الخطاب به، وما هنا لم يتحقق، وفيه أن كلا منهما متحقق بدخول الوقت إلا أن يقال فرق بين ما تعلق الوهم بكله، وما تعلق ببعضه، قال سيدي زروق: وقد أولع كثير من المنتسبين للصلاح بقضاء الفوائت مع عدم تحققها، أو ظنها، أو شكلها، ويسمونها صلاة العمر، ويرونها كمالًا، ويزيد بعضهم لذلك أن ـــــــــــــــــــــــــــــ عمر، وكثير من السلف، والحنابلة قالوا: بشرط أن يتطلب منه الأولى، ويضيق وقت الثانية، ويروى أن الشافعي قال لأحمد: إذا كفرته بتركها، وهو يقول لا إله إلا الله، فبأي شيء يدخل في الإسلام، فسكت أحمد؛ أي: لأن لا إله إلا الله كان يقولها قبل، فإن قال يدخل بأداء الصلاة لزم أن يقع أولها حال الكفر، قال (عج) لأحمد أن يقول يدخل بالعزم عليها؛ أي: مقرونًا بالتهيؤ لها حتى يؤديها (قوله: على يمين الغموس) كل ذلك تشديد على العامد، وأما القول بأن معناه أن إثم العامد في تعمده لا يرفعه القضاء، وإن كان واجبًا فتأويل بعيد يرجع الخلاف لفظيًا (قوله: في أصل الترتيب) لكن قيد (عب) بشك له مستند؛ أي: لأن الشك إذا لم يكن له مثير يرجع للتجويز العقلي، والمثير كأن يشك بعد طلوع الشمس هل صلى الصبح، فيجد ماء طهارته موفرًا، أو فراش صلاته مطويًا بخلاف ما إذا شك في الحاضرة، فلا يبرأ إلا بيقين مطلقًا، لبقاء سلطته وقتها، ومن المثير أن يكون شأنه التهاون في الصلاة، أو يتقدم له مرض، أو سفر شأنه التهاون فيه، وبالجملة، فلما هنا شبه الشك في الطلاق، فإنهم قالوا: إذا شك هل طلق؟ لا شيء عليه إلا أن يستند، وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله؟ وأما إذا جزم بأصل الطلاق، وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج كما يأتي، وكذا

ذكر ترتيب حاضرتين شرطًا، فإن نسى أعاد المقدم بوقت كالمكره) على ترك الترتيب، (والفوائت) عطف على حاضرتين (مع أنفسها، ويسيرها مع حاضره) وندب تقدم الحاضرة على الكثير، فإن ضاق الوقت وجب، (وإن خرج وقتها، وهل أربع، أو خمس)؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ يجعل مكان كل نافلة فائتة، ولا يصلى نافلة أصلًا لاحتمال خلل، وهو بعيد من السنة، وهجر للمندوبات، وتعلق بما لا أجر فيه اهـ (قوله: فإن نسي الخ)، وأما العامد، والجاهل، فيعيد أبدًا (قوله: بوقت)؛ أي: بوقت الضرورة كما يأتي، فإن لم يعد حتى خرج الوقت، فمشهور قولي ابن القاسم عدم الإعادة، ابن رشد. وسواء ترك الإعادة عمدًا، أو جهلًا بالحكم، أو ببقاء الوقت، أو نسيانًا؛ انظر: (القلشاني) على الرسالة. (قوله: كالمكره الخ) أفاد بهذا أن الترتيب واجب مع الذكر، والقدرة، ولا يتأتى الإكراه في النهاريتين (قوله: والفوائت الخ)؛ أي: المتخالفة؛ كما في سماع عيسى دون المتماثلة كظهرين مثلًا، فالترتيب فيها ساقط، لأنها من جنس واحد، وصفتها واحدة، والنية واحدة، وقد اجتمعت في وقت الذكر، فلا فائدة في ترتيب أحدهما على الآخر، حكاه المارزي وابن يونس، وعبد الحق عن ابن القصار، وابن الصائغ عن عبد الوهاب؛ انظر (البدر). قال المواق: انظر هنا مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة، ثم رجع على نفسه، وأخذ في قضاء فوائته شيئًا، فشيئًا، فقد تطلع عليه الشمس، وعليه صبح يومه، أو تغرب، وعليه صلاة يومه، هل يستحسن أن يترك الناس، وما هم عليه اليوم أنهم يقدمون قضاء هذه الفائتة القريبة على الفوائت القديمة؛ فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور، وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلون عن الاشتغال عوضها بشيء من القديمة؛ انظر: أحر العواصم من القواصم، فإنه يرجح هذا المأخذ (قوله: عطف على حاضرتين)؛ أي: تقيد الذكر مسلط عليه، وهو الذي يؤخذ من التهذيب، وصرح به المازري (قوله: ويسيرها) أصلًا، أو بقاءً؛ كما قاله بعض شيوخ عبد الحق كأن يكون عليه فوائت كثيرة، وفضل اليسير بعد قضاء بعضها (قوله: وإن خرج وقتها) على المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال بن وهب: يبدأ بالحاضرة، واختاره اللخمي وغيره، وقال أشهب: يبدأ بأيهما شاء (قوله: وهل أربع؟ )، وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط (قوله: وهل أربع أو خمس) هناك قولٌ ضعيف بأنه ثلاث.

خلاف في أكثر اليسير، (ومنه)؛ أي: اليسير مع الحاضرة (مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما)، فصارت فائتة (فإن خالف، ولو عمدًا) دل قول حجازي؛ أي: للحاضرة صوابه للوتر. اهـ على أنه غير شرط (أعادهان ولو مغربًا، وعشاء بعد وتر)، ويعيده لسريان الخلل له (بوقت الضرورة) ن فلا يتأتى في الفوائت لانقضاء وقتها بفراغها، (والراجح لا يعيد مأمومه) من الخلاف في الأصل؛ كما في (شب)، (وحش) خلافًا لـ (عب)، والخرشي)؛ لأنه لا فائتة عليه، وليس الخلل في ذات صلاة إمامه، فيسري له (وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل)؛ لشرطية الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء (عليه، وعلى مأمومه، وتمادى مأموم ذكر على باطله) لحق الإمام، ـــــــــــــــــــــــــــــ قول سحنون، وظاهر الرسالة، وقوله: أو خمس، وهو ما في العتبية والواضحة عن مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وقال المازري: إنه المشهور، وحملت المدونة على كل واحد من القولين (قوله: على أنه غير شرط)؛ أي: لا يلزم من عدمه العدم، وهو المشهور، ويأتي في جهل الفوائت تفريع على مقابلة (قوله: ليسريان الخلل له)؛ أي: للحاضرة: (قوله: بوقت الضرورة)، وفائدة الوجوب الإثم، واعترض هذا ابن دقيق العيد بأنه من صلى بنجاسة ناسيًا، أو عاجزًا يعيد إلى الاصفرار، وأجاب ابن جماعة: بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية، وإن أخرت عن وقتها، ويصلي بالنجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها، وقال ابن عرفة: الترتيب راجح لزمنها، وهي لازم وجودها لذاتها، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها، وما كان بدون واسطة آكد، فإن الشارع لم يرخص في التنكيس، ورخص فلي إزالة النجاسة، فتأمل. (قوله: وليس الخلل في ذات إلخ)؛ لأنها مستوفية الشروط، والأركان (وقوله فيسيري)؛ أي: كما في الصلاة بالنجاسة، فإن المأموم أعاد تبعًا لإمام، وحينئذ فلا يصح التمسك به للمقابل، لأنه لا يسري إلا الخلل الذاتي (قوله: على إحدى طريقتين إلخ)، وهي ما لـ (صر)، وشرف الدين الطخيخي، وقال الزرقاني ورجحه البناني: لا يجب الترتيب في الأثناء (قوله: عليه، وعلى مأمومه) إشارة إلى أن (وعلى مأمومه) عطف على محذوف (قوله: وتمادى مأموم) وجوبا. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: دل)؛ أي: الإغياء بالعمد في الإعادة بالوقت (قوله: مما في جماعة الأصل)؛ أي: مما في مبحث صلاة الجماعة من أصل ذكره آخر الفصل، ولم أعرج

(كضاحك غلبة)، ومثله الناسي، فإن لزم من تماديه ضحك غيره خرج، (ومكبر لكرُكُوعٍ) أدخلت الكاف السجود، فإنه مثله على الراجح مما في جماعة الأصل (فقط)، ولم ينو الإحرام (ناسيًا) لا عمدًا؛ لأنه إنما تمادى في النسيان مراعاة لقول (سند)، وابن شعبان بالإجزاء؛ كذا في (عب) قال (بن) الذي في (المدونة) سعيد بن المسيب، وابن شهاب؛ كذا في آخر صلاة الجماعة (إن اتسع الوقت فيهما، ولم تكن جمعة)، وإلا ابتدأ إحرامًا جديدًا، (واليسير) عطف على الحاضرة (قطع فذو إمام، ومأمومه، وشفع إن ركع) ظاهره وإن بصبح، فلا يكملها فريضة ليحصل الترتيب، وقال بعض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كضاحك غلبة) تشبيه في التمادي على باطله، ولو كان ضحكه سرورًا بما أعده الله لعباده المؤمنين، وأما العامد، فلا يتمادى بل يقطع، ويبتدئ بإحرام جديد، ويأتي ضحك الإمام؛ غلبة في الاستخلاف (قوله: ومثله الناسي) الفرق بينه، وبين الكلام نسيانًا أن الكلام شرع جنسه في الصلاة بخلاف الضحك (قوله: ولم ينو الإحرام)، لا إن نواه فقط، أو هما، أو كان لا نية له، فتصح على ما تقدم (قوله: فإنه مثله)؛ أي: إذا عقد الركعة الثانية، وغلا قطع؛ كما في (الخرشي)، وغيره آخر الجماعة (قوله: مما في جماعة لأصل)؛ أي: مما في فصل الجماعة من الأصل (قوله: ولم ينو الإحرام) نوى الصلاة المعينة، أم (قوله، لأنه إنما تمادى إلخ)؛ أي: وقولهما بالإجزاء؛ إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام (قوله: غن اتسع الوقت فيهما)؛ أي: الضحك، والتكبير للركوع (قوله: وإلا ابتداء)؛ أي: وألا يتسع الوقت، أو كانت جمعة، وفي خروجه بسلام خلاف (قوله: واليسير الخ)، ومنه على ما لأبي الحسن ذكر الفائتة في الفائتة (قوله: قطع)؛ أي: يجب عليه ذلك، ولا تبطل بمجرد الشكر بدليل قوله: وشفع، الخ، فلو تمادى، فالصلاة صحيحة؛ لأن الترتيب واجب غير شرط (قوله: وشفع الخ)؛ أي: من أمر بالقطع، وهل ندبًا؟ ، أو وجوبًا؟ خلاف، وهذا إذا لم يخف خروج الوقت، وإلا قطع (قوله: إن ركع)؛ أي: أتم ـــــــــــــــــــــــــــــ على تقييد (عب)، وغيره هناك مسألة التكبير للسجود بما إذا عقد ركعة قال: وإلا قطع اتفاقًا؛ لأن (بن) تعقبه بأن اللخمي يقول بالتمادي مطلقًا، فرأيت أن التعليل بحق الإمام مؤيد للخمي، فإنه حاصل عقد ركعة أم لا، وعلى كل حال فالتمادي على صلاة باطلة، ولابد من الإعادة بعد ذلك؛ فليتأمل. (قوله: الذي في (المدونة))، فكأن

الشيوخ كما في (عب): يكملها للإشراف على التمام قياسًا على بقاء ركعة من غيرها، ثم ظاهرة أيضًا أن المغرب كغيرها، وهو قول، وقيل: يقطع، ولو عقد ركعة وقيل: إن عقد كملها مغربًا، وفي (حش) ضعف الأول (لا مؤتم، فيعيد في الوقت، ولو جمعة)، وتعاد ظهرًا إن لم يدرك جمعة أخرى (والفجر) تعاد (تبعًا للصبح، وكمل إن بقي ركعة من غير ثنائية)، وفي الثنائية ما سبق كالقصر (وإن جهل عين فائتة صلى خمسًا) يجزم النية في كل واحدة بالفرضية؛ لتوقف البراءة، عليه فإن علم أنها ليلية فالليلتان، أو نهارية فالنهاريات، وبالجملة يستوفى ما وقع فيه شك، (وندب نية يومها) الذي يعلمه الله حيث جهله، (فإن نسيها، وثانيتها صلى ستًا، وندب البدء بالظهر)؛ لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ويختم بها، ـــــــــــــــــــــــــــــ ركعة بسجدتيها (قوله: وهو قول) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: وقيل يقطع) قائله، أبو الحسن، (قوله: وقيل إن عقد الخ)، ورجحه ابن عرفة (قوله: لا مؤتم)؛ أي: فيتمادى لحق الإمام (وقوله: ولو جمعة) مبالغة في تمادي المأموم، وإعادته ورد بلو ما نقله ابن رشد عن المذهب؛ أنه إن طمع أن يدرك ركعة من الجمعة بعد المنسية قطع، وصلى المنسية، ثم دخل في الجمعة (قوله: وكمل إن بقي إلخ) عطف على شفع ظاهره بنية الفرض، وبه قال ابن يونس خلافًا لقوله فضل وعياض بنية النفل (قوله: صلى خمسًا)؛ إن كانت واحدة من يوم؛ وإن كانتا اثنتين من يومين صلى عشرًا، وهكذا كما في نوازل سحنون (قوله: يجزم النية الخ)، ولا يلزم منه بطلان الأولى، لأن المراد يجزم، بأنها الفريضة عند الله لا في نفس الأمر؛ لأنها أحدها لا بعينه (قوله: لتوقف البراءة الخ)، فإن كل واحدة من الخمس يحتمل أنها المنسية (قوله: الذي يعلمه الله)، وإلا فالمجهول لا ينوى (قوله: ويختم بها)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الكاتب حرّف سعيد إلى سند وابن شهاب لابن شعبان (قوله: يقطع)، ولو عقد؛ لأن النهي عن النفل وقتها أشد من الصبح، ألا ترى جواز الوتر والورد ونحوهما وقته؟ وقال الآخر: هو نفل غير مدخول عليه، ورأى من يقول بالقطع: أن الدخول على الشفع كالدخول عليه (قوله: ضعف الأول) يعني: أن المغرب كغيرها (قوله: لتوقف البراءة)، يعني: فالمراد الفرض عليه الآن مما لا يتحقق الواجب إلا أنه، وإن كان الفرض في الواقع واحدًا (قوله: وندرب نية يومها)، فإن

وهذا فيما يقبل البداءة بها مما يأتي (إلا أن يعلم أنهما نهاريتان فالنهاريات، وإن نسبها، وثالثتها، أو رابعتها، أو خامستها فكذلك) يصلى ستًا (مثلثًا، ومربعًا ومخمسًا) لف ونشر مرتب، ففي الثالثة يصلى الظهر، ثم ثالثتها، وهي المغرب، ثم ثالثتها وهي الصبح، وهكذا حتى تتم الست، (وإن نسيتها، ومماثلتها، كسادستها، وحادية عشرتها صلى الخمس مرتين) صلاة، ثم صلاة، أو خمسًا، ثم خمسًا (ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله) على الصواب وفاقًا لـ (ح)، و (ر)، وغيرهما، وخلافًا للبساطي، و (تت)، ومن وافقهما في صلاة الخمس مرتين، والضابط؛ كما قال ـــــــــــــــــــــــــــــ لاحتمال أن يكون المتروك ما قبلها، فتعاد؛ لأجل الترتيب على أنه واجب شرط بين الفوائت (قوله: وهذا فيما يقبل الخ)؛ أي: لا إن كانتا من الليليات فالبداءة بالمغرب، وكذلك إذا علم أن واحدة من الليل، والأخرى من النهار، وعلم سبق النهار، فإنه يبدأ بالعصر، أو الليل، فإنه يبدأ بالعشاء، وإن شك صلى الصلوات الأربع؛ انظر (عب). (قوله: ففي الثالثة)؛ أي: ففي نسيان الصلاة، وثالثتها الخ، وكذلك في نسيانها، ورابعتها يصلي الظهر، ثم رابعتها، وهي العشاء، ثم رابعتها، وهي العصر، ثم رابعتها، وهي الصبح، وهكذا؛ (قوله: وحادية عشرتها) من يوم ثالث، وكذلك سادسة عشرتها، أو حادي عشريها (قوله: صلى الخمس مرتين)؛ لأن من نسي صلاة من يوم لا يدري عينها يصلي الخمس (قوله: صلاة من صلاة)؛ أي: يصلي الظهر مرتين؛ وهكذا: (قوله: أو خمسًا) قال ابن عرفة: وهذا أحسن؛ لانتقال النية فيه من يوم لآخر مرتين فقط، وعلى الأول يلزم انتقالها خمسًا (قوله: إلى خامستها)؛ أي: وانته إلى مماثل الثانية كصلاة، وثانيتها يصلي ستًا، وفي مماثل ثالثتها كذلك مثلثا الخ (قوله: وخلافًا للبساطي الخ)؛ لأن براءة الذمة تحصل يقينًا بستٍ، فلا يكلف عشرًا (قوله: والضابط)؛ أي: في معرفة الصلاة الثانية هل ـــــــــــــــــــــــــــــ لم ينوه أجزأ بخلاف ما إذا نوى يومًا، فتبين غيره (قوله: فيما يقبل) احترازًا عما إذا لم يكن فيها ظهر، أو جزم بتأخره الأول، كصلاتين ليلية ونهارية متلاصقتين لا يدري السابقة فيصلي من العصر للصبح، والثاني كثلاث من الليل والنهار والليل سابق فيبدأ بالمغرب، ويختم بالظهر؛ كما يأتي (قوله: والضابط)؛ أي: لمعرفة

ابن عرفة: أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة، فإن لم يفضل شيء، فهي خامسة الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج، فالصلاة ومكملة ثلاثين بالنسبة لها خامسة من دور سادس، وإن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك، وما بينهما مماثلة سمية الفاضل كذلك، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين، والثالثة عشرة مماثلة الثالثة، والرابعة عشرة مماثلة رابعتها، والخامسة عشرة؛ فتدبر، (وفي صلاتين معينتين) كظهر، وعصر (من يومين) معينين أولًا (لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة)، فإن بدأ بالظهر كان عصرًا بين ظهرين، والعكس، (ومع الشك في القصر ندب سفرية)، وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ هي مماثلة أم لا؟ (قوله: أن تقسم عدد المعطوفة)؛ أي: العدد الذي اشتقت منه المعطوفة (قوله: بالنسبة لها خامسة)؛ أي: خامسة بالنسبة للأولى؛ لأنه لم يفضل شيء (قوله: من دور سادس)؛ لأن الخارج من قسمة ثلاثين على خمسة ستة (قوله: كذلك)؛ أي: بعدد أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وما بينهما مماثلة سمية الخ)؛ أي: ما بين فضل الواحد وعدم فضل شيء؛ بأن فضل اثنان، أو ثلاثة الخ، فالمعطوفة مماثلة سمية الفاضل بقدر آحاد الخارج، فإذا فضل اثنان، فالمعطوفة مماثلة الثانية في أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وأعاد المبتدأة) وجوبًا، وليس من باب قوله: وإن خالف، ولو عمدًا أعاد الخ؛ لأن حصول الترتيب بكل وجه لا يحصل إلا بالإعادة، وما توقف عليه الواجب، فهو واجب؛ قاله الخرشي في كبيره، (قوله: والعكس)، أي: إن بدأ بالعصر كان ظهرًا بين عصرين (قوله: ندب سفرية)، أي: لتحصل له سنة القصر، وليست الإعادة للمخالفة حتى يرد بحث التوضيح، بأن من خالف القصر للإتمام يعيد في الوقت، ولا وقت هنا، لأن ذلك فيمن خالف، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ الماثل من غيره (قوله: كذلك)؛ أي: في أدوار بعدد الخارج لكن "في" هنا بمعنى: "مع"، أو "بعد"؛ كما يدل عليه كلامه بعد (قوله: ندب سفرية)؛ كذا في (ابن عبد السلام)، واستشكله في التوضيح؛ بأن من ترك سنة القصر يعيد في الوقت، والفائتة يخرج وقتها بالفراغ منها، فأجيب؛ بأن الإعادة هنا ليست لتدارك سنة القصر، بل يصليها أولًا حضرية، لاحتمال أن الذي في ذمته حضرية ثم سفرية؛ لاحتمال أن الذي في ذمته سفرية، وهو جواب واهٍ؛ لأنه على أن الذي في ذمته سفرية، وقد صلاها حضرية غايته ترك سنة القصر، نعم أجيب بمراعاة قول ابن

كان القصر سنة فلا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة؛ كما في (حش) (بعد كل حضرية)، فإن صلاها أولًا سفرية وجبت الإعادة حضرية؛ لأن السفرية لا تجزى عنها بخلاف العكس، (و) إن نسي (ثلاثًا معينات من ثلاثة أيام صلى سبعًا) يعيد الثلاث، ثم أولها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح؛ لأن كل صلاة لها ستة أحوال إذا قدمتن ففي ترتيب الأخيرين وجهان، وكذا إن أخرت أو وسطت، ولا تستوفى إلا بذلك؛ كما يظهر لمن تأمل الوضع السابق، فالصبح الأولى لها تقدمان على ظهر، ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ مخالفة هنا؛ لأنه أمر بالإتمام؛ لاحتمال أنها كذلك، ثم بالقصر؛ لتحصل السنة، أو أنه روعي القول بعدم إجزاء الإتمام عن القصر؛ تأمل. (قوله: وإن كان القصر سنة)؛ أي: ومقتضاه سنية الإعادة (قوله: يعيد الثلاث، ثم أولها الخ)، وذلك أنه على فرض كونها مرتبة، فقد برئت ذمته بصلاتها أول مرة، وعلى تقدير العكس برئت بالثالثة، وهي العصر، والخامسة، والسابعة، وعلى تقدير العكس بسبقية الظهر، ثم الصبح ثم العصر برئت بالثانية، والرابعة والسادسة، وإن كانت العصر تاليتها برئت بالثانية، والثالثة، والرابعة، ولا يخفى بقية العمل، تدبر (قوله: لأن كل صلاة لها ستة أحوال)، فالصور ثمانية عشرة؛ لأنكل صلاة يحتمل أنها الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، فعلى أنها أولى لك فيما بعدها وجهان، وكذلك إذا أخرت، أو وسطت؛ كما أفاده المصنف (قوله: إلا بذلك)؛ أي: إعادة الثلاث، ثم الأولى (قوله: فالصبح الأولى خل)، وكذا الظهر، والعصر، فإن الظهر الأولى لها تقدمان على عصر، ثم صبح، وعلى ظهر، ثم عصر، والتوسط بين صبح، ثم عصر وبين عصر، ثم صبح، والتأخر عن صبح، وعن عصر، ثم صبح (قوله: لما تقدمان على ظهر الخ)، أي: الظهر، والعصر اللذان في ـــــــــــــــــــــــــــــ رشد بعدم إجزاء الحضرية عن السفرية في الفوائت، كما روعي القول؛ بأن الترتيب شرط فيها في مسائل الاحتياط عند الجهل تشديدًا على من أخر الصلاة حتى صارت فائتة؛ لأنه لا يخلو عن تفريط، والمفرّط أولى بالتشديد عليه، ولا يقال: الندب لا يجزئ؛ كما قاله ابن رشد عن الفرض؛ لأنا نقول: يجزئ على حد الإعادة لفضل الجماعة، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، فينوى هنا أيضًا الفرض مفوّضًا (قوله: وإن نسي ثلاث معينات) يعني: نسى ترتيبها؛ كما هو السياق كله؛ ألا ترى قوله قبل: لا يدرى السابقة في الاثنين؟ فهو يدل على مثله

عصر، وعلى عصر، ثم ظهر، والثانية لها توسطان وتأخر، وبالثالثة تم التأخر الثاني، فقس متدبرًا، (وأربعًا كذلك) معينات من أربعة أيام (ثلاث عشرة، وخمسًا كذلك إحدى وعشرين)، وأسهل الضوابط أن تضرب عدد الفوائت في أقل منه بواحد، ويزاد على الحاصل واحد، (وصلي في ثلاث مرتبة لا يعلم الأولى سبعًا، وأربعًا كذلك ثمانيًا، وخمسًا كذلك تسعًا)، فإن الواحدة إذا جهلت لها خمس كما سبق، ثم ما زاد بقدره، والموضوع تلاصقها، وإلا فقد سبق قبله، (فإن علم الثلاث من الليل، والنهار، وجهل السابق فـ (ست) وإن علمه بدأ به في أربع)، فعلم سبق النهار يبدأ بالظهر، وذاك بالمغرب، (فإن جوّز حينئذ)؛ أي حين إذ علم السبق (الكل من أحدهما)، ولا يكون لا النهار (فخمس) يبدأ بالصبح، والباب مشهور مبني على ضعيف الإعادة؛ لتنكيس الفوائت، وفروعه كثيرة جدًا، وفيما ذكر تمرين. ـــــــــــــــــــــــــــــ الترتيب الأول، (وقوله: وعلى عصر ثم ظهر)؛ أي: العصر الكائن في الترتيب الأول، والظهر في الترتيب الثاني (قوله: والثانية لها توسطان)؛ أي: بين الظهر الأول، والعصر الثاني، وبين العصر الأول، والظهر الثاني، (وقوله وتأخر)؛ أي: عن الظهر ثم العصر، (وقوله ثم التأخر الثاني)؛ أي: عن العصر الأول، والظهر الثاني (قوله: ثلاث عشرة) الأربعة مرتبة، ثم يعيدها مرتين، ثم أولها (قوله: وخمسًا كذلك)؛ أي: مرتبة لا يعلم الأولى (قوله: وأسهل الضوابط إلخ) الثاني أن تضربها في نفسها، وتسقط عدد المراتب إلا واحدًا، الثالث: أن تضرب أقل منها بواحد في نفسه، ويحمل على الخارج عدد الفوائت، الرابع: لابن عرفة: يصليها، ثم يسقط في عددها واحدًا، ويضرب الباقي في نفسه، فالخارج يضيفه إلى ما صلى (قوله: فست) يبدأ بالظهر، ثم يختم بها؛ لأنه يحتمل أنها الظهر، والعصر، والمعرب، ويحتمل، أنها العصر، والمغرب، والعشاء، ويحتمل أنها المغرب، والعشاء، والصبح، ويحتمل أنها العشاء، ثم الصبح، ثم الظهر، فلا تبرأ ذمته إلا بالست (قوله: وإن علمه)؛ أي: السابق. ـــــــــــــــــــــــــــــ في الثلاث، وما بعدها (قوله: ضعيف الإعادة) الإضافة بيانية، وهو أن ترتيب الفوائت واجب شرط، وإلا فوقت الفائتة ينقضي: بفراغها كما سبق.

(وصل سجود السهو)

(وصل) لهَىَ مستنكح شك)، فيبنى على الأكثر وجوبًا، لئلا يعنته الشك، ولو بنى على الأقل صح؛ كما في (ح)؛ لأن الأول ترخص له، وقد رجع إلى الأصل، و (ندب سجوده بعد السلام) ترغيمًا للشيطان فقط، (وأصلح سهوه إن أمكن، وإلا أبطل ترك الفرض لبعد من سلام)، فإن لم يبعد بطلت الركعة فقط على ما يأتي في مبحث الإصلاح، (ولا سجود) على الساهي المستنكح، (وبنى شاك غير مستنكح ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل سجود السهو) (قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتح الياء؛ كما في الصحاح، وفي الأذكار فتح الهاء لغة طيئ؛ أي: يعرض، ولا يبنى على أول خاطريه على ظاهر المدونة خلافًا لابن الحاجب؛ لأن من هذه صفته لا يضبط له الخاطر الأول من غيره (قوله: لئلًا يعنته)، فإنه ربما جره إلى الشك في الإيمان (قوله: وقد رجع للأصل)، فإن الأصل البناء على اليقين (قوله: ترغيمًا للشيطان) به اندفع ما قيل: لا موجب للسجود مع بنائه على الأكثر (قوله: وأصلح سهوه)؛ أي: استنكح لا بالمعنى السابق (قوله: إن أمكن) بأن لم يفت التدارك بأن لم يتلبس بفرض في السهو عن السنن مثلًا، أو لم يعقد ركعة النقص، أو لم يسلم من الفرائض (قوله: لبعد)؛ أي: لأجل بعد (قوله: ولا سجود الخ) لا قبل، ولا بعد؛ لأنه لا ثمرة لسهو بخلاف الشاك المستنكح، فإنه وجد له ثمرة، فإن خالف وسجد فلا بطلان، ولو سجد قبل الأولى من عدم بطلان من استنكحه الشك إذا خالف ما وجب عليه، هذا ما استظهره النفراوي من تنظيم (عج)، وهو ظاهر إن كان الترك من إحدى الأوليين؛ لأن الأصل أنه يستجد قبل السلام، وكذلك إذا كان من إحدى الأخريين لقوله: وصح إن قدم؛ تأمل. (قوله: وبنى شاك الخ)، ولو عرض له بعد السلام؛ كما يأتي في رجوع الإمام، وقيل: يبنى على ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل سجود السهو) (قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتحها عنه أعرض (قوله: يعنته) يوقعه في العنت، وهو الضرر باسترساله (قوله: صح) مع الحرمة؛ كما يفيده قوله قبل وجوبًا (قوله: ترغيمًا للشيطان فقط)؛ أي: وإن لم يكن معه زيادة فليس لجبر، وأصل الترغيم

على الأقل) كان شكه من نفسه، أو الإخبار مخبر)، (وإلا 9 بأن بنى على الأكثر (بطلت، ولو ظهر الكمال) حيث سلم من غير يقين قالوا: والمراد بالشك في الفرائض ما يشمل الوهم، ولكن في (بن) أن الشك على حقيقته خلافًا لـ (عج)، وسجد بعد السلام) راجع لما قبل إلا (كمقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر؟ )، فإن شك هل هو في أولى الشفع؟ زاده ركعة، ثم أوتر؛ (إلا لنقص) مع ذلك، فيسجد قبل، ـــــــــــــــــــــــــــــ الأكثر؛ انظر (ح). (قوله: على الأقل) من ذلك إذا شك، وهو في السجود، هل ركع، أم لا؟ فإنه يبنى على المحقق من الركعة، وهو القيام، ويفعل ما شك فيه، وهو الركوع، فيرجع له قائمًا، أو كان في قيام، فشك هل سجد، أم لا واحدة، أو اثنتين؟ فإنه يبنى على الركوع في الأولى، السجدة في الثانية (قوله: : خلافًا (لعج)) مثل ما لـ (عج)، لرزوق، والشاذلي، و (تت) على الرسالة، وعبارة القلشاني من ظن إكمال صلاته فالمشهور حكمه حكم الشك يبنى على الأقل، وحكى اللخمي قولًا ببنائه على غلبة ظنه. اهـ. وهو يؤيد ما لـ (عج) (قوله: وسجد بعد السلام)؛ لأن الواقع إما عد الزيادة، أو وجودها، ولا نقص (قوله: كمقتصر الخ) تشبيه في السجود بعد السلام، ابن يونس قيل: إنما أمر بسجود السهو؛ لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثًا، وبهذا اندفع ما يقال: لا وجه للسجود؛ لأنه إن كان في الشفع، فلم يحصل منه شيء، وإن كان في الوتر، فصلاة ثانية؛ تأمل. (قوله: أهو به)؛ أي: بالشفع (قوله: فإن شك هل هو في أولى؟ الخ)، وإن ذكر وهو في تشهد الوتر سجدة من شفعه شفع وتره، وسجد بعد السلام، ثم يوتر، ولا يضر صرف نية الوتر الأولى للشفع؛ لأن كلا نفل، فإن شفع وتره ساهيًا سجد بعد، وأجزأه عند ابن المواز، وقيل: يأتي بوتر آخر، وهو أحب ذكره الزرقاني و (عج) (قوله: إلا لنقص) بترك قراءة، أو جلوس (قوله: فيسجد قبل)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الإلصاق بالرغام، وهو التراب أريد منه الإذلال، في الحديث "إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول: يا ويله! ! أُمر ابن آدم بالسجود، فامتثل، فله الجنة، وأمر الأبعد -بضمير نفسه- بالسجود، فأبى، فله النار" رواه مسلم في صحيحه، وغيره (قوله: قالوا) أورده بصيغة التبري؛ لأن الظن في الأحكام الفقهية كاليقين (قوله: كمقتصر على شفع) أورد أنه لا وجه للسجود، لأن الوتر صلاة مستقلة لا

(وسن) على المشهور، ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده، وقول (الذخيرة): ترقيع الصلاة أولى من إبطالها، وأعادتها للعمل حملوا أولى فيه على الوجوب، ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير من ترك السجود، وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولًا، ولا رفضًا للأولى بل للسجود فقط؛ كما في (عب)، أو يحمل على أنه لسنتين، ولا يفوت ـــــــــــــــــــــــــــــ لاحتمال الزيادة، والنقص (قوله: حملوا أولى فيه الخ)، فلا ينافي ما قلناه (قوله: ونقل) مبتدأ خبره يحتاج الخ (قوله: في شرح (المدونة))، وكذلك في شرحه على الرسالة في باب جامع (قوله: يحتاج إلى أن الصلاة الثانية الخ)؛ أي: وإلا لأجزأته، وفيه أن الطول إنما يحتاج له إذا كان الترك سهوًا، وهنا الإعراض عمدًا، فيبطل، ولو لم يطل، وقوله: وأجزأ في تقديم السجود، أو تأخيره فيما إذا سلم ناويًا الجبر، مؤلف. (قوله: ولا رفضًا الخ) على أن الرفض يبطل، ولو بعد السلام (قوله: بل للسجود)، فيكون أحرم بالثانية، وهو في خلال الأولى؛ لأن السجود القبلي باق في ذمته، وهو جزء منها، قال المؤلف: وفيه أن السجود جابر للصلاة، فهو بمنزلة جزئها، فالإعراض عنه إعراض عنها (قوله: ولا يفوت)؛ أي: القبلي المترتب على سنتين، وهذا خلاف المذهب لقول المصنف فيما يأتي لأقل، فلا سجود، البناني: عن أبي علي ـــــــــــــــــــــــــــــ زيادة في الشفع، وأجيب بأنه لما انفتح باب الشك احتمل أنه انتقل من الشفع للوتر من غير سلام، وقصارى السجود البعدي إرغام الشيطان، ولا يؤثر خللًا على تقدير عدم سببه، فسهل خطره (قوله: ولا يجوز إبطال الصلاة)؛ أي: يحرم إفسادها؛ وأما جبرها بالسجود، فقدر زائد، فهو الذي حكم عليه أولًا بالسنية؛ فإن ترك ذلك الجابر فاتته السنة، ولا يبطل، إلا إن كان عن ثلاثة مراعاة للقول بجوبه؛ كما يأتي (قوله: ليست طولًا ولا رفضًا). وإلا بطلت، فلا معنى لطلبه بالسجود بجبرها، وإنما ذكر الطول مع أن العمد لا يحتاج فيه للطول إنما هو في السهو، لأنه لما كان السجود باقيًا عنده في ذمته، وهو عن سهو، فربما ألحقه بأحكام السهو فالمراد يحتاج عنده، وإن لم يكن موافقًا للمشهور (قوله: بل لسجود فقط) يقال: السجود جابر للصلاة، فهو كجزء منها، فرفضه رفض لها، وأما قولهم: وصح إن قدم، أو أخر فمازالت نية الجبر حاصلة لم يعرض عنها (قوله: ولا يفوت بالطول)؛ أي:

بالطول؛ كما في (ر) (لساه غير مستنكح)، وسبق الفرق بين المسنتنكح، وغيره بأن الاستنكاح كل يوم مرة، ويلفق إلا الوسائل مع المقاصد وأما بين الشاك، والساهي، فالأول لا يضبط ما وقع منه بخلاف الثاني، (وإن مسبوقًا حين القضاء لنقص سنة مؤكدة، ـــــــــــــــــــــــــــــ أن ابن بشير أطلق في السجود، ولم ينص على كونه قبليًا، فليحمل كلامه على البعدي، ولا تكلف. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لساهٍ)؛ أي: في الفرض، ومثله النفل، إلا السر، والجهر، والسورة، فلا سجود عليه، وكذا يخالف سهو الفريضة سهو النافلة فيمن قام للثالثة، ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وإذا رجع في الفرض، أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنًا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة؛ إذ لا يجب عليه إعادتها إلا بتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل السورة، ووصفيها، والقيام للثالثة، وترك الركن مع الطول، ولبعضهم في ذلك: وسهوٌ بنفلٍ مثل سهوٍ بفرضه ... سوى خمسةٍ سر، وجهر، وسورة وعقد ركوع جا بثالثةٍ، ومن ... عن الركن قد يسهو، وطال ثبت (وقوله: لنقص سنة مؤكدة)؛ أي: داخلة في الصلاة، وهي ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما ما سواها، فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها، وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلا هذه الثمان الإشارة بقول بعضهم تقريبًا للحفظ: سينان شينان كذا جيمان ... تاآن عد السنن الثمان ـــــــــــــــــــــــــــــ عنده، وإن كان خلاف المشهور، قال بعضهم: ابن بشير لم يقيد السجود بالقبلي، فليحمل على البعدي، ويوافق المشهور في قولنا: يأتي به، ولو بعد شهر، فقوله لم تجزه؛ أي: في سقوط الطلب بالسجود، واعلم أن ما ذكر إذا كان قوله لابن بشير شذ بها، فلا حاجة لهذا التعب في تأويلها كله (قوله: وإن مسبوقًا)

أو ثنتين خفيفتين)؛ كتشهد واحد على الراجح خلافًا لما يوهمه قول الأصل تشهدين، وسبق الخلاف في التشهد، ثم يعقل سهو تشهدين في أم التشهدات، وإلا فالأخير ممكن قبل السلام، والقول بأن الطول كتركه بعيد، انظر (عب)، وغيره، (أو واحدة مع زيادة)، وقولهم لا سجود لسنة خفيفة؛ أي: إذا لم يكن زيادة، فيغلب النقص (فعليه)، ولا سجود لقولية كسورة في أخرييه؛ (كطول بمحل لم يشرع به غير جلوس أول) بل في رفع مثلًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ فالسينان السورة، والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر، والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد، والتكبير، (قوله: في أم التشهدات)، وذلك في مسائل اجتماع البناء، والقضاء؛ كأن تفوته الأولى مع الإمام، ويدرك الثانية، وتفوته الثالثة والرابعة لرعاف، أو زحمة، فإنه يأتي بركعة، ويجلس؛ لأنها ثانيته، وبركعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة الإمام، ثم بالرابعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة نفسه، وكذلك إذا أدرك أخيرة المغرب، وفي (البدر) تصويره في مسبوق أخبره إمامه بعد السلام أنه ترك تشهدين (قوله: وإلا فالأخير الخ)؛ أي: فلا يعقل تركه حتى يسجد له (قوله: والقول)؛ أي: قول ابن عبد السلام في الجواب (قوله: بعيد)؛ فإن السجود في الحقيقة إنما هو للنقص والزيادة، وهي تأخيره عن محله (قوله: كطول بمحل الخ)؛ أي: زائدًا على الطمأنينة، والظاهر؛ كما في (عب)، وغيره أنه مقدار التشهد قاله ابن ناجي، وفي (لبناني): أنه لا سجود على إمام فعله ينتظر فعل الناس لشكه، وأما إن كان بمحل يشرع فيه التطويل، كالركوع، والسجود، والقيام؛ فلا سجود إلا أن يتفاحش، فمبطل (قوله: غير جلوس أول)؛ لأن التطوير به لا يستلزم ترك سنة؛ لأن تقصيره مندوب (قوله: بل في رفع)؛ أي: من ركوع، أو سجود، فإن عدم التطويل فيه سنة، ولا يؤخذ هذا من سنن الصلاة، وإنما لم يسجد له قبل إذا انفرد عن النقص بل يسجد له بعد؛ لأن الزيادة في محل النقص على أنها سنة عدمية؛ كما يأتي؛ تأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: لا يسجد؛ لانسحاب المأمومية عليه، ألا ترى عدم صحة الاقتداء به؟ قلنا في حق نفسه كالمنفرد، ألا ترى وجوب الفاتحة عليه؟ (قوله: بعيد)؛ لأنها إن تفاحش بحيث يعد إعراضًا عن الصلاة أبطل، وغلا أتى به (قوله: كسورة في أخرييه) كان بعض السلف يراها كعبد الله بن عمر؛ انظر الموطأ. (قوله: بل في رفع)؛ أي:

(وإن عمدًا) مبالغة في السجود في ذاته، وإضافته للسهو نظر للغالب من أسبابه، (والشك كالتحقيق، فإن تردد بينهما)، (ولو شك في أصله، ثم على فرضه هل زيادة، أو نقص، (فنقص سجدتان) نائب فاعل سن، فإن شك عند الرفع هل هذا سجود الفرض، أو كان بنية السهو، ونسى الفرض أتى بالفرض، ثم السهو، فيكون ست سجدات، وينضم لها ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة، فإن تذكر ترك الفاتحة رجع لها، ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول، ويلغز بها كما (للوانوغي)، و (عج) بسجدات كثيرة في ركعة واحدة، ونحوه في كبير (تت) (قبل سلامه، وإن تكرر) قبل السجود ابن حبيب لو تكلم بعد القبلى سهوًا سجد بعد، وكذا المسبوق بسهو بعد سجوده مع ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك المستوفز للقيام (قوله: وإن عمدًا) ما قبل المبالغة السهو، أو التفكر في أمر متعلق بالصلاة (قوله: نظر للغالب الخ)؛ لأن الغالب أن موجب السجود السهو (قوله: والشك)؛ أي: في النقص، أو الزيادة، أو هما (قوله: فإن تردد)؛ أي: السهو (قوله: ولو شك إلخ) من باب أولى من اجتماعهما تحقيقًا (قوله: في أصله)؛ أي: موجب السجود (قوله: فنقص) تغليبًا لجانب النقص احتياطًا؛ لأن شائبة الجبر في القبلى أقوى، ولذا قيل بوجوبه (قوله: سجدتان)؛ أي: لا أقل، فإن سجد واحدة، فإن كان عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه كتعمد فعل غير مشروع، فإن كون سجودًا لسهو سجدة غير مشروع، وإن كان سهوًا، وتذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن كان بعد سجد الأخرى، وتشهد، ولا سجود عليه، فإن لم يضف لها أخرى كان كمن ترك سجود السهو يجري على التفصيل الآتي، كما قرره المؤلف في حال قراءته البخاري، وتمنع الزيادة، ولكن لا سجود عليه، وقال اللخمي: يسجد في القبلى فقط (قوله: أتى بالفرض إلخ)؛ لأن الأول باطل؛ لأن شرط صحة السجود القبلى أن يكون بعد الفرض (قوله: قبل سلامه)؛ أي: وبعد تشهده؛ كما يفيده قوله: وأعاد تشهده، فإن سجد قبله، فالظاهر أنه يجزيه تشهد واحد. اهـ؛ (حش). (قوله: وإن تكرر) مبالغة في قوله سجدتان (قوله: ابن حبيب) شروع في محترز قوله قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ من ركوع، أو سجود، أو استيفاز للقيام مثلًا (قوله: والشك كالتحقق)، وقول (الأصل) فيما لا سجود فيه، أو شك هل سها محمول على أنه تبين له عدم السهو؛ كما يأتي (قوله: ست) اقتصار على المحقق؛ فإن كان أتى في الواقع بسجدتي الأصل،

إمامه، فيسجد وحده ثانيًا، (وأعاد تشهده، ولا دعاء)؛ كمن سلم إمامه، أو أقيمت عليه الصلاة، (ولا يفتقر لينة)؛ لانسحاب نية الصلاة، (وإنما يصح في الجمعة بالجامع الأول) الذي صلى به، وكذا الرحاب، والطرق (فإن تمحضت الزيادة، فبعده) كإبدال سر بجهر)، وعكسه قبل، وإنما يعتبر في الفاتحة، أو ركعتين (إلا كالآية)، ولم يلتفوا لنقص السر ـــــــــــــــــــــــــــــ السجود إلخ (قوله: وأعاد تشهده)؛ أي: استنانًا؛ كما في حاشية أبي الحسن، وفي (البدر) عن ابن وهب، وابن عبد الحكم، واختاره ابن رشد ندبًا؛ لأن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد، فإن تركه، فلا بطلان، ولا سجود في السهو (قوله: ولا يفتقر لنية)، وإن أتى به على نية كونه جابرًا للسهو، قيل: إن أراد لا يفتقر لنية أصلًا لزم الصحة، ولو أتى بهما سهوًا، وإن أراد النية الصريحة، ويكفى النية الحكمية، فالبعدى كذلك؛ تأمل. اهـ. مؤلف. وقد يلتزم الأول، ويكون من باب العزوب (قوله: وإنما يصح إلخ)، فإن خالف كان كالتارك، فيجري على ما يأتي في قوله: وفات قبلي إلخ أورد هنا أنه إن كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة، لأن الخروج من المسجد طول وإن كان عن أقل فات، وأجيب بأنه مبنى على أن الخروج من المسجد لا يعد طولًا، وإنما هو بالعرف؛ كما هو أحد قولى ابن القاسم خلافًا لأشهب؛ كما يأتي، وفيه أن الخروج من المسجد مظنة الطول، وفي (البناني) أن هذا الفرع لمحمد، ولعله لا يرى الخروج طولًا. اهـ. لكن نقل البدر عن النوادر التقييد في كلام ابن المواز بالقرب، وأنه وقع تذكره قبل الخروج من الجامع كقبل سلامه؛ تأمل. (قوله: بالجامع الأول) على ما يفيده الحطاب، وأبو الحسن خلافًا للشيخ سالم (قوله: وكذا الرحاب إلخ): أي؛ بالأولى من صحة الجمعة (قوله: فإن تمحضت الزيادة)؛ أي: غير المبطلة الآنية (قوله: فبعده)؛ أي: بعد السلام، ولو سلام الرد (قوله: ولم يلتفتوا لنقص إلخ)؛ أي: فيسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقص؛ لأن محله إذا كانت الزيادة في غير محل النقص ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت ثمانية (قوله: ولا يفتقر لنية) استبعد؛ بأنه يقتضي كفاية سجدتين مع الذهول مع أنه ليس من لوازم الصلاة، نعم تبعية الإمام فيه تكفى، لكن البعدى كذلك فيما يظهر (قوله: وإنما يصح في الجمعة إلخ)؛ إنما يحتاج لهذا على أن الخروج من المسجد، لا يكون طولًا مبطلًا (قوله: ولم يلتفتوا لنقص السر)، واعتبره ابن القاسم في العتبية فقال: يسجد قبل، وكأن المشهور رأى النقص حصل

في المشهور، ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية، ولابد أن يخرج في الإبدال عن المقارب، (وصحته) أي البعدى (بنية، وفي الجمعة بأي جامع، ووجب غير شرط سلام، وإن بعد طول جدًا) مبالغة في طلب البعدى، (وحرم تقديمه) لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، (وكره تأخير القبلي وأجزأ) فيهما للخلاف، (ولا سجود إن شك هل ـــــــــــــــــــــــــــــ لا كما هنا، فإن النقض إنما تحقق بها على أن السر سنة عدمية (قوله: في المشهور) مقابله قول ابن القاسم في (العتبية): يسجد قبل السلام، وقال أشهب: لا سجود عليه، واختاره اللخمي. اهـ؛ مديوني. (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)؛ أي: وإلا فلا سجود (قوله: بنية)، ولا يرفع يديه؛ لأن التكبير للهوى خلافًا (للبدر) (قوله: غير شرط)، فلا تبطل الصلاة بتركه، أو الإحداث قبله على ما في (أجوبة ابن رشد)، وهو المأخوذ من (المدونة) خلافًا لابن عبد السلام، و (التوضيح). (قوله: بأي جامع)، والفرق بينه، وبين القبلى: أن القبلى جزء منها (قوله: وإن بعد طول)، وإن كان غير الفرض لا يقضي إلا أنه تابع للفرض، وهو ترغيم للشيطان، على أن السجود غير مقيد بوقت يكون بعد قضاء؛ كما في (البدر) (قوله: مبالغة في طلب إلخ)؛ لأنه ترغيم للشيطان، (قوله: وأجزأ إلخ)، ولو كان المقدم، أو المؤخر المأموم فقط؛ كما في (الزرقاني) وغيره، ولو كان المؤخر مسبوقًا؛ كما في (البناني) خلافًا لـ (عب) (قوله: للخلاف)، فإن السجود كله قبل عبد الشافعية، وقال الحنفية: كله بعد، وتوسط المالكية، وقال ابن حنبل: لا يسجد إلا في المواضع التي سجد فيها عليه السلام، وقيل: مخير إن شاء سجد قبل، وإن شاء سجد بعد، وهو في مذهب مالك (قوله: وكره تأخير إلخ)، والظاهر؛ كما لابن عرفة أن للمأموم تقديمه إذا أخره الإمام. انظر: (عب). (قوله: ولا سجود إن شك إلخ)؛ لأنه إن كان سلم، فهذا السلام واقع خارج الصلاة، وإن كان لم يسلم، فقد أتى به، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ بنفس الزيادة، فكأنه لا شيء غير الزيادة مع أن السر سنة عدمية، وفيه أنه كيفية مخصوصة للقراءة تضاد الجهر (قوله: ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية) رأى ذلك أشهب، فقال بعدم السجود أصلًا (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)، وذلك أن ما قارب الشيء له حكمه، وهذا مع قولي إلا كالآية معنى قول الأصل فيما لا سجود له، ويسير سر، أو جهر بمحلهما (قوله: للخلاف)، فقد قال الحنفية: بعد مطلقًا، والشافعية: قبل مطلقًا، وتوسط المالكية؛ لأنه إذا زاد، فلا يزيدها زيادة، وقالت

سلم ويسلم)، فإن انحرف، أو طال سجدوا لطول جدًا مبطل، ولم أذكر ما في الأصل شك هل سها؛ لأنه محمول على أنه ظهر له عدم السهو، فهو بديهي نعم لو ظهر له ذلك أثناء القبلى سلم كما هو، وسجد بعد على الظاهر، (أو زاد واحدة لشكه فيه هل سجد ثنتين، أو غلبه قيء طاهر إلا أن يزدرده ناسيًا)، ولم يكثر جدًا، وسبق منه في الرعاف، (وسجد لترك تشهد) على المشهور كما سبق خلافًا للأصل (كتبادل ـــــــــــــــــــــــــــــ موجب للسجود (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة خلافًا لما في (النفراوي)، وحاشية شيخنا على الرسالة، فإن المقام هنا مقام سهو. انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو طال) زيادة على ما شرع (قوله: سجد)، فإن فارق موضعه أعاد التشهد (قوله: محمول إلخ)؛ كما لبهرام، وغيره، وإلا فظاهره لا يصح لما علمت أن الشك كاليقين، ونحو ما للأصل في (الجلاب)، وتأوله بعض شراحه على الشك الذي لم يستند لعلامة، وحمل أبو الحسن عبارة المدونة على مجرد التفكر (قوله: فهو). أي: بعد الحمل (قوله: لو ظهر له ذلك)؛ أي: عدم السهو (قوله: أو زاد واحدة) كان السجود قبليًا، أو بعديًا خلافًا للخمى (قوله: هل سجد ثنتين)، وإلا لزم التسلسل؛ لاحتمال السهو أيضًا؛ وكذلك إذا شك في أصل السجود؛ فإنه يسجده، ولا شيء عليه؛ لأن الساهي لا يسهو (قوله: إلا أن يزدرده إلخ)، وإلا سجد بعد السلام، والعمد مبطل، وقوله: ولم يكثر إلخ، وإلا أبطل (قوله: على المشهور)؛ كذا اللخمي، وابن رشد، وابن جزي، والهواري، وابن عرفة، ولم يذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ الشافعية: جابر الشيء يكون داخله كرقعة الثوب، ورأوا الزيادة في المعنى نقصًا، وخللًا، وفي الأحاديث ما يشهد لكل، وقال أحمد: السجود في المواضع التي سجد فيها -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي فعله من تقديم أو تأخير، وهي خمس كما في (الزرقاني) على (الموطأ)، وفي غيرها قبل، وجرى داود على ظاهريته فقال: لا سجود في غير الخمس (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة خلافًا لما في (نف) على الرسالة، وحاشية شيخنا على أبي الحسن من البطلان؛ لأن ذاك في العمد، والموضوع هنا السهو (قوله: بديهي)، وأجيب عن الأصل، بأنه تفكر قليلًا حتى تحقق، فنفى توهم السجود، لهذا لتفكر (قوله: أو زاد واحدة)؛ وكذا إذا شك هل سجده سجده، ولا سجود بعد؟ ، وهي معنى قولهم: الساهي لا يسهو؛ كقول

تكبيرة، وتسميعة) لنقص سنتين، (فإن أبدل أحدهما فقط، فالأقوى لا سجود)، وقيل: يسجد؛ لأنه نقص، وزاد، ورأى الأول أنها زيادة قولية، (ولو كرر الفاتحة سهوًا سجد)، ومنه إعادتها السر، أو جهر، والشك على الظاهر (بخلاف السورة)، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا، (وعمدًا الراجح لا بطلان، وأثم، وندب إدارة مؤتم لليمين) إن وقف بغيره لحديث ابن عباس، واستفيد عدم السجود الذي في الأصل لكني اعتنيت بمناسبة الباب، فصرحت به بعد هذه الفروع وتعين أحكامها، (وإصلاح رداء، أو سترة، وإن انحط مرة، وأبطل إن زاد)؛ كذا في (حش)، وأما الانحطاط لأخذ عمامة، فمبطل؛ لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ صاحب النوادر خلافه، انظر نصوصهم في (الحطاب) (قوله: فإن أبدل أحدهما إلخ)، وأما إن أبدل التحميد بالتكبير، فالصواب أن عليه السجود، فإن كان من ثلاث ركعات، ولم يسجد بطل؛ انظر (ح). (قوله: ومنه إعادتها لسر)، فإنه إن تذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعادها على سنتها؛ كما يأتي (قوله: والشك على الظاهر)؛ أي: أنه إذا شك في قراءة الفاتحة بعد أن قرأ السورة، فقرأها؛ فإنه يسجد؛ لتكرار السورة، والشك في زيادة الفاتحة، والزيادة القولية في الفرائض يسجد لها، وفي (النفراوي): لا سجود، وفي (حش): اعتماده (قوله: ومنه إعادتها إلخ)؛ أي: من تكرار السورة (قوله: لتقديمها)؛ لما تقدم أن الزيادة القولية في السنن لا توجب سجودًا (قوله: ولا يعول على ما في الخرشي) من السجود، وهو قول سحنون ذكره عند قول الأصل: كمتمٍ لشك؛ فإنه خلاف نص المدونة (قوله: إدارة مؤتم) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: لحديث ابن عباس) هو؛ كما في (البخاري) قال: "نمت عند خالتي ميمونة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلى، فقمت عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه" (قوله: واستفيد إلخ)؛ لأن فعل المندوب لا سجود فيه (قوله: وإصلاح رداء)؛ إي: إن كان خفيفًا لا ينحط له، وإلا تركه (قوله: وإن انحط) ما قبل المبالغة الجالس (قوله: لأخذ عمامته إلخ)؛ أي: غير المعذبة. والمحنكة، وأما هما فكالرداء، فلا بطلان. اهـ؛ مؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــ النحاة: المصغر لا يصغر (قوله: ما في الخرشي) من السجود للسورة (قوله: لأخذ عمامة إلخ)، وقيل إذا كانت محنكة، أولها عذبة، فهي كالرداء (قوله:

أن يتضرر لها؛ كما في (عب) كلمنكاب، (ومشى لسترة، وفرجة قربتا) كالصفين (مستقبلًا، ودفع مارٍ، فإن بعد أشار له)، ولا يرجعه إن جاز (وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى) لملابسته النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشرعًا، وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك انظر (ح)، (ولا سجود لها)؛ أي المذكورات، (ولا لجائز كإنصات قل لخبر، فإن تفاحش) بالعرف (أبطل مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، (وبينهما)؛ أي: القليل، والمتفاحش (أبطل عمده، وسجد لسهوه، وكذا حك الجسد) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كما في (عب)) عند قول الأصل: وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في كون الانحطاط له مبطلًا، إلا أن يتضرر بتركه في معرفة الأوقات؛ وأما قلبه من غير انحطاط فمكروه (قوله: ومشى لسترة إلخ)، ولو الجميع؛ كما في (حش)، واستظهر المؤلف البطلان إذا كانت في فور واحد (قوله: كالصفين)؛ أي: غير ما خرج منه وما دخل فيه (قوله: لتثاؤب) بالمثلثة، والهمز (قوله: انظر (ح)) ذكر فيه؛ أنه إن قرأ في حال تثاؤبه، فإن كان لا يفهم ما يقول لم يجزه؛ إن كان في الفاتحة؛ وإن فهم أجزأه مع الكراهة (قوله: لخبر) كان من المخبر اسم مفعول، أو المخبر اسم فاعل (قوله: بالعرف) موافق لما في (البناني) عن ابن شاس من أن الطول ما يخيل به الإعراض عن نظام الصلاة، واتصالها. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وكذا حك الجسد)؛ أي: يجوز القليل لحاجة، وإنما اغتفر القليل من غير جنس الصلاة، ولم يغتفر تعمد؛ كسجدة مما هو من جنس أفعالها؛ لأنه لا يحتاج إليه، واستظهار على الشارع (قوله: على التفصيل السابق)؛ أي: إن كان قليلًا جاز، وإن تفاحش -ولو لضرورة- أبطل مطلقًا، وإن توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه، هذا ما للشيخ سالم، و (تت) عن بعض مشايحه، وقال شيخنا العدوي: الظاهر أن الحك إن كثر بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا؛ كأن كان ـــــــــــــــــــــــــــــ كما في (عب)) عند قول الأصل، وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في إبطال الانحطاط؛ إلا أن يتضرر (قوله: تفاحش بالعرف)؛ بأن بعد معرضًا عن الصلاة (قوله: وكذا حك الجسد) قياس ظاهر صرح (عب) ببعضه؛ وإن استظهر شيخنا

على التفصيل السابق، (وترويح رجليه، وقتل عقرب نريده) قيل: الإرادة من خواص العقلاء، ورد بأن الحيوان متحرك بالإرادة، (واغتفر إنحاء لها، ومشى قل لدابة ذهبت ثمنها، أو كان بمفازة) عطف على اتسع، فإن ضاق الوقت، أو قل الثمن، فلا قطع حيث لا يخاف ضرر، أو غير الدابة من المال على هذا التفصيل، (وبصق بثوب، وإن بصوت لحاجة، وإلا) يكن لحاجة، والموضوع أنه بصوت، (فكالنفخ، والكلام)، فإن الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت، ولو نهق كالحمار قالوا إن حرك شدقيه، وشفتيه لم تبطل، وينغي حمله على ما يحصل بين يدى الكلام أما إن حصلت صورة الكلام بتحريك اللسان، والشفتين، فينبغي البطلان؛ كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة، والإحرام، ـــــــــــــــــــــــــــــ لضرر نحو حكه، سماه المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وترويح رجليه)؛ بأن يعتمد على إحداهما دون الأخرى من غير رفع، وإلا كره؛ إن طال؛ وأما الترويح بالمراوح، فمكروه في الصلاة؛ كالإتيان بها إلى المسجد، وفي النفل قولان (قوله: وقتل عقرب)، ونحوها من كل ما يخاف منه الأذية، (وقوله: تريده)؛ أي: وإلا كره، وفي سجوده قولان؛ كما لابن عرفة انظر (حش) (قوله: قبل الإرادة إلخ)؛ أي: فالمراد بها بالنسبة لغيره: التوجه (قوله: ورد بأن الحيوان) الراد هو الرماصي، وفيه أن هذا مبنى على كلام الحكماء من أن الحيوان متحرك بالإرادة، والاعتراض مبنى على كلام أهل الشرع؛ كذا قيل، وفيه أنه لا تعلق للشرع بذلك، وجعل بعضهم الخلاف لفظيًا، فمن جعل الإرادة من خواص العقلاء، أراد الإرادة الكاملة، ومن قال بعدمه أراد مطلقًا؛ فتأمل. (قوله: واغتفر انحناء لها)؛ وأما الانحطاط من قيام فالمعول عليه البطلان. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لدابة)، ولو لغيره (قوله: إن اتسع الوقت)؛ أي: الذي هو به؛ كما لـ (حش) (قوله: فإن ضاق) محترز قوله اتسع، (وقوله: أو أقل) محترز قوله، وأجحف (قوله: من المال)؛ كأن خطف رداؤه، أو رأى ـــــــــــــــــــــــــــــ في الحك والتبسم؛ أنه إن تفاحش أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا (قوله: وترويح رجليه) عطف على أمثلة الجائز (قوله: ورد إلخ) قيل: الذي من خواص العقلاء الإرادة الكاملة، وأما القول: بأن تحرك الحيوان بالإرادة كلام الحكماء لا أهل الشرع، ففيه أن الشرع لا يبحث عن ذلك، وإنكار الحركة الإرادية من الحيوان يرده العيان (قوله: ولو نهق)، ومن عرف الكلام؛ بأنه حرف مفيد نحو "ق"، و "ع" أو حرفان أفاد

وترددوا هل تبطل إشارة الأخرس، أو إن قصد بها الكلام له؛ أما إن نطقت يده بلا قصده فلا، وبه ولى يفتى نفسه (يبطل عمده، وإن وجب لكإنقاذ أعمى)؛ كإجابة والد أعمى أصم بنفل، ويخفف في غير ذلك كما يفيده (ح)، و (شب)، وغيرهما (إلا له صلى الله عليه وسلم)، ولو بعد موته، (وكثير سهوه، وسجد ليسيره، وتنحنح، وإن عبثا)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ شاة تأكل عجينًا (قوله: هل تبطل)، وعليه اقتصر ناظم مقدمة ابن رشد حيث قال: وأخرسٌ، وأبكمٌ إن أشارا ... فذاك عن قطعهما عبارا (قوله: الكلام له)؛ أي: لاحظ، أنها هي كلامه (قوله: وبه)؛ أي: بالقصد (قوله: والد أعمى أصم) قال المؤلف في حاشيته على (عب) على العزية: فيه أن الموضوع الإجابة بالكلام، والأصم لا يسمع، نعم هذا في القطع؛ وأما البصير فيشير له، والسميع يجهر له بالتكبير مثلًا، نعم إن حصل لهما مشقة كان من باب إنقاذ الأعمى، ولذلك صلحه؛ كإجابة بعد أن كان، أو إجابة، وهو تشبيه في وجوب القطع الظاهر، وهل ولو تبين أنه هو؛ انظره. (قوله: في غير ذلك)؛ أي: غير الوالد الأعمى، والنفل (قوله: وتنحنح) هو صوت الحلق الشبيه بالحاء الساذجة؛ أما قول بعضهم: إحم هكذا بهمزة، وحاء مكسورتين، فبطل؛ كالكلام؛ قاله المؤلف. ومثل التنحنح الجشاء، والتنخم؛ وأما التنهد، فقال البرزلي: إن كان غلبة اغتفر، وسهوًا سجد غير المأموم، وعمدًا، أو جهلًا أبطل، قال المنصف: والظاهر أنه كالتنحنح من غير فارق (قوله: وإن عبثا) ما قبل المبالغة أن يفعله لأمر نابه في صلاته، أو لدفع بلغم، وهذا ـــــــــــــــــــــــــــــ أو لا كالشافعية يجعل البطلان بنحو النهيق للتلاعب (قوله: إشارة الأخرس) لا غير، والظاهر: أن الكتابة كالإشارة؛ فإن كثيرًا ففعل كثير (قوله: يفتى نفسه)؛ وإنما تعرضنا لحكم إجابته -صلى الله عليه وسلم- مع أنها بعد موته؛ إنما تكون لولى لورود أصل حكمها في ندائه -صلى الله عليه وسلم- أبيًا، فلم يجبه، واعتذر بأنه كان يصلى، فقال له: "ألم تسمع قول الله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}. (قوله: كإجابة والد أعمى أصم) تشبيه في إبطال إجابته، ولا تكون بالكلام؛ فإنه أصم

لغير حاجة إلا أن يتلاعب، أو يكثر، وكذا التبسم) على هذا التفصيل، (وكلام لإصلاحها إن لم يفد التسييح، ووجب على المأمومين كفاية كمستخلف جهل ما صلى الأول)، واحتاج للكلام، (وكإمام اعتقد التمام فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوا)؛ كما في حديث ذي اليدين، فإن كثر الترديد في ذلك بينهم أبطل، (ثم إن شك)، ولو بإخبار مخبر (عمل باليقين)؛ كما سبق، (ورجع إمام فقط لعدلين من مأمومية) أخبراه بالتمام في حالة الشك، (ولا يرجع عن يقينه إلا لمستفيضة كغيره) تشببه في الرجوع للمستفيضة، ولا يشترط فيها مأمومية، ولا عدالة، (وفتح على إمامه) كل هذا عطف على ما لا سجود فيه، (وله حكم قراءته)، فيجب بفاتحة، ـــــــــــــــــــــــــــــ اختيار اللخمي (قوله؛ أي لغير حاجة): أي، متعلقة بالصلاة بدليل قوله: إلا أن يتلاعب (قوله: أو يكثر)؛ لأنه من الأفعال الكثيرة (قوله: على هذا التفصيل)؛ أي: إن كان كثيرًا مطلقًا، أو تلاعب أبطل، وإلا فلا، ولا سجود فيه بحال خلافًا لـ (عب) في التوسط (قوله: واحتاج للكلام)؛ بأن لا يفهم بالإشارة (قوله: وكإمام إلخ) عطف على ما لا سجود فيه (قوله: اعتقد التمام)، فلا يجوز له السؤال مع الشك؛ لأنه مطالب بالبناء على اليقين (قوله: كما سبق) من أن غير المستنكح يبنى على الأقل (قوله: ورجع إمام فقط)؛ أي: لا فذ، ولا مأموم (قوله: في حال شكه)، ولو مستنكحًا (قوله: من مأموميه) لا من غيرهم، والفرق أن المشارك في الصلاة أضبط (قوله: ولا يرجع عن يقينه إلخ) نقصًا، أو إتمامًا، فإن رجع لغيرها بطلت عليه وعليهم، ثم إن كان الإخبار بالنقص أتوا بعد سلامه به، وإن كان بالتمام جرى فيه ما يأتي في قيام الإمام لخامسة (قوله: ولا يشترط فيها)؛ أي: المستفيضة (قوله: في حالة الشك)، وهو غير مستنكح، وكذلك يرجع لهما إذا أخبراه بالنقص، وهو مستنكح (قوله: كل ذلك)؛ أي: قوله: وتنحنح إلخ (قوله: فيجب بفاتحة)؛ فإن تركه، فلا تبطل صلاة الإمام بمنزلة طرو العجز في الصلاة عن ركن، ونظروا في صلاة تارك الفتح، واستظهر المصنف البطلان؛ لأنه بمنزلة تارك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: اعتقد التمام)، ولا يجوز السؤال مع الشك؛ لأنه مأمور بالبناء على الأقل،

ويسن في أصل الزائد، (وكره إن خرج من غير الفاتحة لأخرى، وأبطل فتح على غيره، وإن مصليًا)؛ لأنه في معنى مخاطبته إلا بقراءة في محلها؛ كما يأتي في قصد التفهيم، (وتسبيح رجل، أو امرأة)، ولو بغير محل التسبيح، وكذا لو أبدله بحوقلة، أو تهليلة؛ كما في (عب)، وغيره (لضرورة ولا تصفق، وتفهيم بمقروء كباء البسملة)، وسينها لهرة؛ بمحله كأن يكون بآية النمل، أو أتى بها في الفاتحة للخلاف، (وإلا) يكن بمحله بأن يكون في سورة، فيتركها، أو يقرأ {ادخلوها بسلام آمنين} لداخل (بطلت ولا بمكروه كبلع ما بين أسنانه مطلقًا)، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ القراءة؛ فإن صلاة الإمام صلاة له (قوله: ويسن في أصل الزائد)، ويندب في إكمال السورة (قوله: وكره إن خرج إلخ)، ولا سجود (قوله: وإن مصليًا)، ولو كام معه في الصلاة (قوله: وتسبيح رجل) يقول: سبحان الله، وأما سبحان فقط، فقال ابن حبيب: خطأ، ولا يبلغ الإعادة (قوله: لضرورة)، ولو غير متعلقة بالصلاة (قوله: ولا تصفق) لكنه لا يبطل، وحديث "وليصفقن النساء" أو "إنما التصفيق" إلخ ضعيف، أو لم يصحبه عمل مع احتمال الثاني الذم (قوله: عجله)؛ بأن لا يكون متلبسًا بغيره غير الفاتحة، بأن لا يكون متلبسًا بشيء أصلًا، أو تلبس بالفاتحة، ويشرع فيه بعدها (قوله: فيتركها إلخ)، لا إن شرع فيه ابتداء بعد الفاتحة؛ فإنه في محله؛ خلافًا لما يوهمه كلام التوضيح من أنه لابد أن يصادف؛ انظر (عج). (قوله: كبلع ما بين أسنانه إلخ) تبع (عج)، وفي (البناني): الصواب: أن ما بين الأسنان يبطل مع المضغ، وغيره يبطل مطلقًا. قال المؤلف: وهو وجيه. وقد أطلق الشافعية ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث لم يكره مستنكحًا (قوله: وليس في أصل الزائد)؛ أي: ويندب في إكمال السورة، وكل هذا إن وقف واستطعتم بدليل ما بعده (قوله: أو امرأة)، وقوله في الحديث: "إنما التصفيق للنساء" ذم له لا إذن لهن؛ بدليل عدم عملهن به (قوله: ولو بمضغ) تفسير للإطلاق، ورده (بن) بأن أبا الحسن استدل على عدم الإبطال هنا؛ بأنه أولى من عدم الإبطال في الصوم، ولا يمكن أن يقال بالصحة في الصوم مع المضغ. اهـ. أقول: مضغ ما بين الإنسان الشأن فيه اليسارة كلوكه باللسان، بل قد يقال: إنه لا يبتلع غالبًا إلا بعد ذلك عادة، فعلى فرض تسليم ضرره في الصوم لا يلزم ضرره في الصلاة؛ لأن أصل الحرج في الصوم منوط بمطلق الإيصال من الفم،

بمضغ (كيسير غيره بلا مضغ)؛ واغتفروا ما بين الأسنان في الصوم كالريق، ولا ينبغي، (وحمد عاطس ومبشر، وإشارة لمشمت، ولا لأنين وجع، وبكاء دمع، أو صوت غلب لخشوع وإلا يكن الأنين لوجع ولا الصوت غالبًا لخشوع (فهما كالكلام) في التفصيل السابق. (وبطلت بسجود لكتكبيرة) من سنة خفيفة، فدون؛ (إلا أن ائتم بمن يراه)، فيتبعه، ولا بطلان؛ بل في (بن) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة، وفضيلة؛ فانظره. (وبلحن تعمده) بأن عرف الصوات، وعدل عنه، ومثله من أمكنه التعلم ففرط وغيره عاجز، ولم أذكر ما في (الأصل) هنا من القهقهة، والتكبير للركوع؛ لأني أسلفته في الفوائت، (وبمشغل عن فرض، وأعاد بمشغل عن سنة) مؤكدة؛ كما في (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ البطلان بما غير جرمه الريق (قوله: وإشارة لمشمت)؛ أي: رده قال الوانوغي: ويصور ذلك بالحمد قبل الإحرام، ثم أحرم وشمته من سمعه بعد ذلك، إن قلت: بل يفرض فيما إذا ارتكب المكروه، وحمد في الصلاة، فالجواب: أنه لا يصح؛ لأنه لا يشمت؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، فالتشميت عدم لا يستحق ردًا، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين رد السلام بالإشارة؛ لأنه واجب؛ وإنما أجازوا حكاية الأذان في النافلة، وكرهوا التشميت؛ لأنه في معنى المحادثة؛ تأمل. (قوله: ولا لأنين وجع) قال في تحقيق المباني: ولو كان من الأصوات الملحقة بالكلام؛ لأن الضرورة أباحت ذلك (قوله: غلب لخشوع) قيد فيما بعد أو؛ وأما بكاء الدمع، فلا يبطل مطلقًا؛ إلا أن يكثر الاختياري على الظاهر (قوله: ولا الصوت غالبًا لخشوع) بأن لم يكن له غلبة، أو كان لغيره مطلقًا (قوله: في التفصيل السابق) يبطل عمده، وكثير سهوه، ويسجد لقليله (قوله: فيتبعه)؛ فإن خالفه، فالظاهر لا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: بل في (بن) إلخ) مراعاة لقول ابن القاسم بالسجود لترك التكبيرة، والتحميدة، بل قال الفاكهاني: لا يعلم من قال بإبطال السجود لهما، ونقله (ح) (قوله: وبمشغل عن فرض) من قرقرة، أو حقن حصل به الإشغال بالفعل، لا إن زال، ـــــــــــــــــــــــــــــ وأصل الحرج في الصلاة منوط بالأفعال الكثيرة، وهذا يسير، نعم يظهر التعقب على ما زاد (عب) من بلع لقمة، أو تينة في فمه؛ فإن هذا إلى الأفعال الكثيرة، أو إلى الأكل عرفًا أقرب، الظاهر فيه البطلان، فلذا لم أكره (قوله: كيسير غيره) كحب في فمه، أو رفعها من الأرض لا لقمة، أو تينة كما علمت (قوله: في (بن) إلخ)،

نقلًا عن (ح) (في الوقت، وبزيادة أربع) متيقنة لا أقل فيمكن للساهي تسع تشهدات، والصلاة صحيحة بأن سها بزيادة بعد القبلى، وجلس في سبع ركعات، (وإن مقصورة) رعيًا لأصلها، وكذا الثلاثية (كركعتين في الصبح، ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره في التنبيه الثاني عند قول الأصل: وهل بتعمد ترك سنة؟ إلخ (قوله: في الوقت) الذي هو به، ومثل الفرض النفل المؤقت (قوله: وبزيادة أربع إلخ) برفع الرأس من الركوع؛ كما في حاشية أبي الحسن (قوله: متيقنة)، وإلا كفى السجود بعد السلام (قوله: فيمكن إلخ)، فهذا مما يفترق فيه الشك في السهو، وتيقنه (قوله: بزيادة بعد إلخ)؛ أي: زيادة ثلاثة ركعات جلس في كل (قوله: وإن مقصورة)، ومثلها الجمعة على الأقوى (قوله: رعيا لأصلها) البناني قال بعض عليه: لا تبطل إلا بستٍ، وهو ظاهر المؤلف، يبعده دخول المصلى على القصر، فما عداه كله زيادة، تأمل. (قوله: وكذا الثلاثية)؛ أي: لا ـــــــــــــــــــــــــــــ وتبعت الأصل لشهرته عند أشياخنا، ولقوله في توضيحه نص أهل المذهب على البطلان، وإن قال الفاكهاني: لم نر من ذكر البطلان فلعلنا نقول: من حفظ حجة، وإن قيل: كيف يصح البطلان مع القول بالسجود لسنة خفيفة؟ فقد قالوا: وليس كل خلافٍ جاء متعبرا ... إلا خلافًا له حظٌ من النظر (قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره (ح) في التنبيه الثاني عند الخلاف في ترك السنة (قوله: تسع تشهدات)؛ فإن كان دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشر؛ فإن سجد معه سجود سهو ناسيًا زادت على العشر، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجده أو انثنين سجدوا واحدة وأعاد تشهده، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة قلت: يا فقيهًا يدعى لحل الأحاجي ... أصلاةٌ؛ فيها ثلاثون سجده؟ بل مزيد وهل تشهد أخرى؟ ... ضبطوه فجاوز العشر عده (قوله: رعيًا لأصلها) (بن): مقتضاه: أن لا تبطل إلا بست، كما قال بعضهم، وهو ظاهر، أقول يكمل الأصل بركعتين، ثم الأربع المزيدة هذا ما أورده، ويبعده أن المصلى لما يصل على القصر كان ما يأتي به كله مزيدًا فكفى أربع؛ فتدبر. والجمعة

والنفل المحدود كوتر)، فلا يبطل بمثله، (وبتعمد كسجدة، وأكل وشرب، وإن بأنف وفي موضع منها إن سلم، وأكل، وشرب، وروى، أو شرب سهوًا بطلت، وفي آخر إن أكل، أو شرب سهوًا سجد، وهل اختلاف للمنافي فيهما؟ ) بقطع النظر عن اتحاد وتعدد (أوفاق للسلام في الأول) الموضوع للخروج من الصلاة، فأثر البطلان، (أو الجمع) بين ثلاثة على رواية الواو، أو اثنين على رواية أو، ولعله الأقوى؛ لكثرة المنافي (تأويلات، وبتعمد نفخ الفم)؛ لأنه في الصلاة كلام لا الأنف إلا أن يكثر، أو يتلاعب، وذكر (عج) عن (النوادر) تمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدًا أو جهلًا، (وبسجود من لم يدرك ركعة قبل سلامه مع الإمام) يقتضي البطلان إن دخل مع ـــــــــــــــــــــــــــــ تبطل إلا بزيادة أربع؛ لأنها لما كانت وتر النهار، ولا تعاد للجماعة قوى أمرها، فلم تبطل بزيادة ثلاث، وقيل: كالثنائية (قوله: والنفل المحدود)؛ وأما غيره فلا يبطل (قوله: فلا يبطل بمثله)؛ وإنما يسجد بعد السلام، إنما لم يبطل بزيادة مثله رعيًا لما هو الغالب، في النفل، أنه ركعتان، فلا يبطلها إلا ما يبطل غيرها من الغالب، ولم ينظروا لكون الزيادة أخرجته عن الوترية؛ لأنها خلاف نيته (قوله: كسجدة) من كل ما هو ركن فعلي (قوله: للسلام في الأول)، وعليه فالأكل مع الشرب أو أحدهما لا يؤثر البطلان (قوله: بين ثلاثة) السلام، والأكل والشرب، وعليه فالجمع بين اثنين لا يبطل (قوله: واثنين) السلام مع الأكل، أو الشرب (قوله: ولعله الأقوى)؛ أي: التأويل بالوفاق مع مراعاة الجمع (قوله: نفخ الفم)، ولو لم يظهر منه حرف ولا صوت خلافًا للشافعية، وخفيف النفخ لا شيء فيه؛ كما مر في البصاق؛ لأنه لا ينفك عنه، وإليك أشار (ح) فيما مر إلا أن يكون عبثًا (قوله: لأنه في الصلاة إلخ) احترز عن الإيمان، فلا حنث به؛ كما يأتي (قوله: لا الأنف)؛ لأنه ليس من مخارج الحروف، وما يحصل منه، فعلى صورة الحروف (قوله: إلا أن يكثر) أو يفحش، كنهيق الحمار. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وذكر (عج)) أصله في (ح) (قوله: وسجود من لم إلخ)؛ كان السجود قبليًا أو بعديًا، سجد قبل الإمام، أو بعده، أو معه، فقوله: مع الإمام متعلق بيدرك (قوله: يقتضي البطلان إلخ)؛ لأنه يصدق عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ ظهر مقصورة، فلا تبطل إلا بأربعة (قوله: فلا يبطل بمثله) بل يسجد، ويكفيه، ولم ينظروا لكونه صار شفعًا اعتبارًا بنيته، فكانت الركعة المزيدة كالعدم (قوله:

الإمام في سجود السهو، وقيل: تصح، وكأنه لظنه الأصلي، والخلاف في بعض (حواشي العزية)، (فإن أدركها سجد، ولو لم يدرك سببه، أو تركه الإمام القبلي معه، وأخر البعدي، وإلا بطلت، ولو جاهلًا) على الصواب؛ كما قال ابن رشد؛ لأنه أدخل في خلال صلاته ما ليس منها، وأما قولنا: وصح إن قدم، فليس في خلال الركعات (لا ناسيًا)، ويسجد له بعد؛ لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ولو أخر الإمام القبلي، فهل يسجده معه، أو إن كان لثلاث، أو بعد قضائه مطلقًا، ولو قدم البعدي تبعه؛ لأنه في حكمه ما لم يسلم، (وفات قبلي بطول سهوًا، وأبطل عن ثلاث) مراعاة للقول بوجوبه، هذا أقرب ما يدفع به إشكال إبطاله مع أنه سنة (كالقرب عمدًا)، وأما قولنا: ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه سجد مع الإمام مع عدم إدراك ركعة (قوله: لظنه الأصلي)؛ فإنه لم يأت به على أنه سجود سهو (قوله: ولو لم يدرك سببه) بل، ولو كان لا يرى فيه السجود؛ كالقنوت عند الشافعي؛ كذا في (ح) (قوله: القبلي معه)؛ أي: القبلي في مذهب الإمام، ولو خالفه المأموم؛ فإن خالف، وأخره إلى تمام صلاته صحت؛ كما في (ح)؛ وإن أخر الإمام القبلي، ففي كونه كتقديم البعدي، وصحة صلاته مطلقًا خلاف قال ابن رشد: ولا يجزي المأموم عن سهوه (قوله: وأخر البعدي)، وهل يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة، أو حتى يفرغ من سجود السهو، أو يخبر؟ ثلاثة روايات، اختار ابن القاسم الأولى؛ انظر (ح). فإن سها المأموم بنقص بعد ذلك سجد قبل السلام؛ كما في المدونة، وبزيادة كفى سجود واحد (قوله: ولو أخر الإمام) عمدًا وسهوًا؛ وأما إن تركه الإمام، فالظاهر؛ كما لـ (ح) أنه يسجده قبل قضاء ما عليه، انظر. (قوله: أو إن كان لثلاث)؛ أي: وإلا فبعد قضاء ما عليه قال (حش): وهو الظاهر (قوله: وأبطل عن ثلاث)؛ كثلاث تكبيرات، أو السورة، والقيام لها (قوله: إشكال إبطاله)؛ أي: مع أنه سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ وكأنه لظنه إلخ) يقتضي الجزم بالبطلان إن علمه (قوله: أقرب ما يدفع به)، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف القول بأنه أبطل لكونه على صورة الفرض، مردود بأنه موجود فيما ليس عن ثلاث، وكذا التوجيه بكثرة الخلل حيث ترك السنن أولًا، ثم جابرها ثانيًا، يرد بأن ذلك ليس أكثر من ترك السنن كلها ابتداء حيث كان سنة (قوله: أو حصل مناف) عطف على معنى قوله: عمدًا؛ كأنه قال: إن

صح إن أخر، فلم يعرض عن الإتيان به بالمرة، (أو حصل مناف)؛ كحدث، (وإن ذكره)؛ أي: القبلي المبطل (في صلاة فكالركن) يذكره (إن طال) قبل الدخول في الثانية (بطلت الأولى وكذا كرهًا) في الثانية، فيجري على ما سبق في الفوائت من ذكر الحاضرة، واليسير، (وإلا) يطل قبل الدخول، (فإن لم يسلم من الأولى رجع مطلقًا) لإصلاحها، ولو أطال القراءة في الثانية، أو ركع، (وإلا) بأن سلم من الأولى (لمن فرض أن أطال القراءة) بالفراغ من الفاتحة في الثانية فرضًا الثانية، أو نقلًا، وفي (بن) الطول بالزيادة على الفاتحة (أو ركع) من لا تجب عليه القراءة (بطل) الفرض المتروك منه، (وكذا كره) أيضًا، (وإلا) يطل القراءة، ولا ركع (رجع بلا سلام وإن مأمومًا) وإن ذكر (من نقل في فرض تمادى)، والموضوع أنه سلم من الأولى (كفى نفل إن أطالها، أو ركع)، ولا يقضي النفل الأول؛ لأنه لم يتعمد إفساده، (وهل) تبطل (بتعمد غير مأموم ترك سنة داخلة) لا إقامة خلافًا لابن كنانة (أولًا)؟ وهو الظاهر، ـــــــــــــــــــــــــــــ كحدث) أدخلت الكاف لكلام، وملابسة النجاسة، والاستدبار (قوله: أي القبل المبطل)، وأما البعدي فيتم ما هو فيه مطلقًا، والقبلى غير المبطل فات (قوله: أو ركع) بمجرد الانحناء (قوله: من لا تجب عليه القراءة)، وهو المأموم والأمى (قوله: بطل الفرض إلخ) للسلام منه والطول أو الركوع (قوله: وكذا كره أيضًا)، فإن كان في نفل أتمه إن اتسع الوقت، ولو لم يعقد ركعة، وقطع الفرض غير المأموم بسلام، ويشفع إن عقد ركعة مع اتساع الوقت (قوله: رجع بلا سلام)؛ أي: مما هو فيه؛ لئلا يدخل على نفسه الزيادة؛ ولأنه لم يخرج عن الأولى (قوله: كفى نفل)، ولو دون المذكور (قوله: ولا يقضي النفل الأول)؛ أي: في الصورتين (قوله: خلافًا لابن كنانة) في قوله بالبطلان، وإن كان قوله بوجوبها، فليس من الموضوع (قوله: وهو الظاهر)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ تعمد، أو حصل (قوله: كحدث) أدخلت الكاف القهقهة، والأفعال الكثيرة، زاد بعضهم الكلام، وملابسة لنجاسة، والاستدبار، وقد يقال: مقتضى كون الترك سهوًا أن ينسحب حكم السهو على هذه المذكورات؛ كمن سلم من ركعتين ساهيًا؛ فليتأمل. (قوله: بالزيادة على الفاتحة) هو ما سبق لـ (عب) في فرائض الصلاة، وأسلفنا هناك أن ظاهر كلامهم النظر للمظنة، وأنه لا فرق بين إسراع القراءة، وتمطيطها (قوله: خلافًا لابن كنانة) الخلاف بالنظر لقوله بالبطلان في الإقامة فقط،

ويعيد في الوقت أخذًا مما قالوه في المشغل عن سنة، والقول بالتهاون لا يظهر، فإن حقيقته هنا كفر، وغيره لا يبطل، (ولو تعددت كما نقله سند عن (المدونة) في تارك السورة من الركعتين خلافًا لمن جزم بالبطلان مع التعدد نعم إن شهرت فرضيتها نظير ما سبق في قبلى الثلاث، (ولا يجوز خلاف، وإن سها عن ركن، وطال بطلت) الصلاة، وأما العمد، فلا يشترط فيه طول ثم الطول بالعرف؛ كما قال ابن القاسم، وقال أشهب بالخروج من المسجد، فإن صلى في صحراء، فقيل: إن يذهب حيث لا يمكن الاقتداء لعدم ضبط أحوال الإمام، وقد يقال: مسجد وسط، فإن استمر به، فقيل بالعرف، وإلا ظهر عليه زمن الخروج لو خرج، ثم ظاهر ما ذكروه، ولو كان المسجد ـــــــــــــــــــــــــــــ لاتفاق مالك وابن القاسم عليه، والأول ضعفه ابن عبد البر، وإن شهر، وقد شنع على الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء ليس له سلف، ولا حظ من النظر، وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. اهـ؛ مؤلف. (قوله: والقول بالتهاون إلخ)؛ أي: فلا يكون دليلًا للأول (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛ كالفاتحة على أنها سنة في الأقل، وظاهره: أنه لا خلاف في البطلان، وهو خلاف ما ذكره في حاشية (عب) من جريان الخلاف على السنية، وإلا لرجع الخلاف لفظيًا، فالأولى: أن المراد ظهر للبطلان وجه لتشهير الفرضية، ولكن ينبغي أنه يحفظ ما نص فيه على البطلان، ولا يقاس عليه غيره؛ تأمل. (قوله: ولا سجود)؛ لأنه للسهو، ولا سهو هنا خلافًا لمن قال به (قوله: بالخروج إلخ) المراد به: ما كان خروجًا عرفًا لا إن كان بإحدى الرجلين (قوله: فقيل أن يذهب) قائله أشهب، وقيل: الزائد على ثلاث خطوات (قوله: وقد يقال مسجد وسط) المؤلف: لكن يعارضه اعتبار الخروج من إزاء الباب، وكذا يعارض الأول (قوله: ثم ظاهر ما ذكروه إلخ) عبارة ابن ناحي في شرح الرسالة، وظاهر كلام الشيخ: أنه إذا خرج من المسجد لا يبني، ولو صلى بقرب بابه، وهو ظاهر المدونة، وبه كان يفتى ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان يرى وجوبها لا سنيتها، وقد حكى القرطبي الخلاف في تفسيره في آية المائدة في السنة الخارجة حتى في سنن الوضوء، وضعف البطلان بالسنة من حيث هو، وقال: إنه لا حظ له من النظر، وإلا لساوت الفرض (قوله: كفر)؛ لأنه تحقير لها وإهانة، وغيره التكاسل، ولا يعرف معنى آخر (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛

صغيرًا، أو صلى بإزاء الباب، فكان الخروج من المسجد إعراض عن الصلاة بالمرة قوله؛ أي: ظهر للغول إلخ أي وجه اهـ. والظن أنه النفث لكونه الخروج بحسب شأن العادة يستدعى طولًا خصوصًا مع العمل بالمطلوب في الجلوس في المصلى، والذكر وما هذا أول خلاف حمل على التوفيق، وفي (بن) الأمر أن طول عند ابن القاسم، ثم مثل الطول انتقاء لطهارة على ما فصل في محلات ذلك من الشروط، (وإلا) بطل (فعله إن لم يعقد ركعة بعده)، وعقد الإمام يأتي في مزاحمة المؤتم، وهذا في غير الإحرام؛ كما هو ظاهر، (ولم يسلم، وإن مأمومًا في صلب إمامه)، وسلام إمامه لا يفيت، (فإن عقد) ركعة أصلية، فالخامسة تلغى، ولا تمنع التدارك، وقيل: تمنعه، وعليه هل تنوب، أو يأتي بغيره قولان في (تت)، ـــــــــــــــــــــــــــــ بعض ما لقيناه من القروين، ويحمل المذهب عليه، وأفتى بعض من لقيناه أيضًا بالصحة، واعتذر عن قول ابن القاسم وغيره: بأن الخروج من المسجد مظنة للطول وهو بعيد؛ والأقرب الأول انتهى (قوله: والظن أنه التفت إلخ)؛ أي: وإلا فلا يصح أن مجرد الخروج، ولو من المسجد الصغير، أو كان بقرب الباب طول، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيًا (قوله: إعراض عن الصلاة)؛ لأنه محل لها (قوله: وفي (البناني)) مثله في تحقيق المباني و (البدر)، وظاهر نقل المواق أن الأمرين طول عند الإمام (قوله: وعقد الإمام)؛ أي: لركعة لنقص، فقوله: إن لم يعقد إلخ في غير المأموم (قوله: وهذا في غير الإحرام)؛ لأنه لا يتدارك إذ لم يصل (قوله: ولم يسلم)؛ أي: معتقدًا الكمال بأن لم يسلم أصلًا، أو سلم ساهيًا عن كونه في الصلاة، أو غلطًا (قوله: فالخامسة تلغى إلخ)، ولو شك في سجدة من الرابعة أو الخامسة، فعلى الأول: يجبر الرابعة ويسلم؛ وعلى الثاني: أنها لا تنوب كذلك، وعلى أنها تنوب يسلم فقط، ولو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من إحداهما، فعلى الأول: يجبر الرابعة سجدتان؛ وعلى الثاني: يجبر الخامسة سجدة فقط؛ لأن سقوطهما من الرابعة ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: ظهر القول بالبطلان فهو استدراك على استظهار عدم البطلان لا إخراج من الخلاف، فإنه لو جزم بالإبطال على القول بالسنية لرجع الخلاف في كل ما شهرت فرضيتها لفظيًا، وهو يكره على التشهير بالإبطال لرجوعهما لقول واحد، وقد أسلفنا ذلك في إزالة النجاسة (قوله: وفي (بن) الأمران طول) فيه استئناس للتوفيق،

وغيره (بطلب ركعته، ونابت عنها المعقودة لـ (فذ) إمام كمأمومه) بالتبع له (لا مأموم فيفعلها بعد إمامه بناء)، فيقدمها المسبوق على القضاء، (والعقد رفع الرأس) مطمئنًا معتدلًا هذا أصل (ابن القاسم)؛ (إلا لترك ركوع فبالانحناء)؛ كما هو أصل ـــــــــــــــــــــــــــــ يصحح الخامسة، ومنها يصحح الرابعة، ومنهما يبقى للخامسة سَجَدَ فقط، وعلى الثاني يأتي بركعة، والسجود في الكل بعد؛ (قلشاني) (قوله: ونابت عنها المعقودة)، فتنقلب ركعاته على مذهب المدونة، فإن كانت الفاسدة هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، فإن تذكر فيها لا يجلس عليها، بل يقوم للثانية ويجلس عليها، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، وإن لم يتذكر حتى قام للثالثة قرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد للزيادة والجلوس الذي تبين أنه في غير محله، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة كملها ثم يجلس عليها؛ لأنها صارت ثانيته، ثم كمل صلاته وسجد قبل؛ لاجتماع الزيادة -وهي الركعة الملغاة- والجلوس الأول؛ لأنه في غير محله، والنقص وهو ترك السورة من الثانية لاعتقادها أنها ثالثة، وإن لم يتذكر حتى قام للرابعة أو عقدها كملها وصارت ثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقصان المتقدمين، ونقص الجلوس الوسط، وإن كان الترك من الثانية صارت الثالثة ثانية إن عقدها فيجلس عليها، ويسجد قبل للزيادة والنقص كما علمت، وإن كان من الثالثة، ولم يتذكر حتى عقد الرابعة صارت ثالثة، وأتى برابعة، وسجد بعد السلام لتمحض الزيادة؛ تأمل. (قوله: كمأمومه إلخ)؛ إلا أن يتقين انتفاء الموجب على ما سيأتي (قوله: لا مأموم)؛ لأنه تابع لإمامه (قوله: فيفعلها بعد)؛ أي: فلا تنقلب في حقه الركعات، وإنما يأتي بالركعة التي فاتته على الحالة التي فاتت عليها؛ كما في (الخرشي) وغيره (قوله: فيقدمها إلخ)، فإن أدرك الثانية وفاتته الأولى وكان الترك من الثانية وفات التدارك، صارت الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة ويأتي بالركعة الفاسدة بالفاتحة فقط ثم بركعة القضاء التي فاتته قبل الدخول (قوله: فبالإنحناء) من التالية؛ لأنه تعارض ركوعان، ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنهما متساويان معنى؛ فتدبر. (قوله: فيقدمها المسبوق) هذا هو ثمرة كونها بناء أعني: التقديم على القضاء فقط، وإلا فهو يأتي بها قضاء على صفتها من جهر، وسورة إذا فاتته الأولى، وحصل الترك في الثانية؛ كما في (عب) وغيره، وهو معنى

(أشهب)، وإن لم يطمئن (كسورة ووصفيها) السر، والجهر، وترتيبها مع فاتحة، وتكبير عيد، وسجدة تلاوة) بتدارك ذلك ما لم يعقد الركوع بالانحناء، (وذكر بعض من أخرى كسجودها القبلى)؛ كما سبق إن أطال القراءة، أو ركع بطلب فالركوع بالانحناء، (وإقامة مغرب عليه، وهو بها فيفوت القطع بالانحناء في الثالثة، والراجح بسجدتي الثانية، فهي من النظائر على الضعيف، (وإن سلم) عطف على إن عقد، وهما مفهوما قوله: إن لم يعقد، ولم يسلم، والموضوع عدم الطول (بني على غيرها)؛ أي غير ركعة النقص، وفات تداركها بالسلام معتقدًا التمام، ولو لم يتم في الواقع، فإن سها به غير معتقد تمامًا لم يفت؛ كما لا يفيت الجلوس للسلام، فمن سلم حال الرفع من السجود ساهيًا أعاده بعد الجلوس، وسجد بعد؛ كما في (حش) (بنية، ـــــــــــــــــــــــــــــ وصاحب الوقت أولى (قوله: وإن لم يطمئن)، فلا يشترط وضع اليدين على الصواب (قوله: كسورة إلخ)، فإن رجع بعد الانحناء، ففي بطلان صلاته قولان، المذهب عدم البطلان؛ كمن نسى الجلوس من اثنتين؛ كما في (القلشاني)، ونظر فيه (نف)، وفيه كبير الخرشي البطلان قال: والفرق بينه وبين من نسى الجلوس الأول أنه هناك لا يتلبس بالركن إلا بعد تمام القراءة (قوله: وسجدة تلاوة)، ولا يأتي بها فيما بقى في الفرض، ويأتي في النفل (قوله: وإقامة مغرب)، ويأتي حكم غيرها في باب الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه قطع إلخ (قوله: بنى على غيرها)، فإن كانت الفاسدة هي الرابعة، فلا إشكال، وإن كانت هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، وإن كانت الفاسدة هي الثانية صارت الثالثة ثانية وهكذا، وإن كانت هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ثم إن كان الترك من الأولى أو من الثانية سجد قبل؛ لاجتماع الزيادة؛ كما تقدم، وزيادة السلام أيضًا والنقصان، وإن كان من الأخيرتين سجد بعد، وهذه المسألة مما تلفى في المعاياة فيقال: من بطلت له ركعة، وأتى بأخرى مكانها هل يسجد قبل أو بعد؟ فمن أجاب يقبل يقال له: أخطأت، وكذا من أجاب ببعد، والصواب التفصيل (قوله: ولم لم يتم إلخ) الواو للحال، فإن الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم الانقلاب، وبقاء ركعاته كما هي (قوله: ولو لم يتم في الواقع) الواو للحال، فإنه مع ترك الركن لإتمام (قوله: كما لا يفيت الجلوس للسلام) بالنصب، والفاعل ضمير السلام ساهيًا (قوله: بنية)؛ لأنه لما سلم معتقدًا التمام خرج عن نيته الأولى،

وتكبير يرفع يديه عنده) ندبًا، (ولم يبطل ترك التكبير) بخلاف النية، (وجلس القائم للإحرام) المذكور (لتحصل النهضة) بعده، (وإن سها عن السلام فإن طال) جدًا، (وإلا رجع بإحرام، وأعاد التشهد إن لم يقرب جدًا) بأن توسط، (وسجد) بعد؛ كما هو ظاهر (كأن انحراف عن القبلة)، وهو بالقرب جدًا تشبيه في السجود فقط. ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم التمام (قوله: وجلس القائم)؛ أي: وجوبًا من غير تكبير، ولكن لا يبطل تركه للخلاف، وهذا إذا كان في محل الجلوس، وإلا رجع لحالة الرفع من السجود، ومفهوم القائم أن الجالس يحرم مكانه، ولا يطالب بالقيام ابن عبد السلام اتفاقًا (قوله: بخلاف النية)، فإنه لابد منها على أنه لا يتأتى البناء على غيرها مع عدم النية، وإلا كان متلاعبًا؛ تأمل. (قوله: للإحرام المذكور)؛ أي: الذي يرجع به ليأتي به من جلوس؛ لأنه الحالة التي فارق عليها الصلاة؛ لأن نهضته قبل لم تكن لها (قوله: لتحصل إلخ)؛ لأن الحركة للركن مقصودة (قوله: بعده)؛ أي: بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد إلخ) في (البناني) جزم شارح المرشد بعدم السجود فيه، وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل يشرع فيه، وفيه أن الطول إنما شرع في التشهد لنحو دعاء، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصًا مع الذهول، ولذا احتاج في رجوعه لإحرام، وأعاد التشهد بخلاف نحو الركوع والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع؛ فتأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كأن انحراف عن القبلة) قال (عج)، و (نف): إلا أن يكون الانحراف الكثير مبطلًا كمن بمكة، والمدينة، وجامع عمرو، وتقدم ما فيه (قوله: فقط)؛ أي: من غير إعادة التشهد والإحرام؛ كما للخمي؛ لأنه لما كان قريبًا من الصلاة، فكأنه أوقع السلام ـــــــــــــــــــــــــــــ فاحتاج لتجديد نية الجبر (قوله: النهضة)؛ أي: للركعة بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد) في (بن) عدم السجود؛ حيث لم يفارق موضعه نقله عن شارح المرشد قال: وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل شرع فيه، أقول: إنما شرع الطول في الجلوس الأخير إذا شغله بنحو دعاء لا مجرد طولٍ خصوصًا مع الذهول، والخروج من الصلاة؛ كما هو موضوعنا، ولذا احتاج لتجديد إحرام، وهذا بخلاف الركوع، والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع ها ما يظهر؛ فتدبر. (قوله: كأن انحرف عن القبلة) قيل: في غير المساجد الثلاثة، وسبق رده بأن هذا مبنى على السهو، والمبطل فيها العمد، نعم إذا

(وتارك الجلوس الأول يرجع إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، ولا تبطل إن رجع)؛ لعدم الاتفاق على الإمام، وسبق نظير ذلك في الوضوء، (ولو قرأ من الفاتحة)، وفي (عب)، وغيره البطلان إن رجع بعد كمالها، أو قبله ثم أبى التشهد، ورجع للقيام لكثرة الفعل بلا ثمرة، و (تبعه مأمومه)، وإلا بطلت للعامد، والجاهل لا الساهي، والمتأول، (وسجد بعده) لزيادة القيام، (وإن قام من نفل سهو الثالثة)، وعمدًا أبطل؛ لأنه من باب تعمد كسجدة؛ كذا في (حش). ـــــــــــــــــــــــــــــ في تشهد نفسها (قوله: وتارك الجلوس الأول)؛ أي: من الفرض بدليل ما يأتي، وأراد ما قابل الأخير، وتقدم أن الجلوس بدون تشهد عدم (قوله: رجع)؛ أي استنانًا فلا بطلان إن لم يرجع (قوله: إن لم يفارق الأرض إلخ) ظاهره أنه إذا فارق لا يرجع، ولو كان مستنكحًا مع أنه تقدم أن من استنكحه السهو يصلح إلا أن يقال: الإصلاح مع إمكان التدارك، وحرر (نف) فإن كان يصلي جالسًا رجع إن لم ينو جلوس القراءة؛ لأن علة عدم الرجوع من فرض لغيره تشمل ذلك؛ كما للمشذالي في مناظرة فضلاء سكندرية. اهـ؛ (ح). (قوله: بيديه وركبتيه) بأن فارق بإحداهما، أو باليدين، وركبة، أو بركبتيه، ويد واحدة، أو بيد، وركعبة (قوله: ولا سجود)؛ أي: لما حصل منه الرجوع (قوله: ولا تبطل إن رجع) مرتب على مفهوم الشرط كان أتى بالجلوس؛ كما للفاكهاني، وابن راشد. اهـ؛ (ح)؛ (قوله: ثم أبى إلخ)، وأما إن قام سهوًا، فالظاهر: لا بطلان خلافًا لـ (عب) (قوله: وتبعه مأمومه) في قيامه، ورجوعه ـــــــــــــــــــــــــــــ قيل: لا يسجد للانحراف فيسير ظهر التقييد فيه؛ لأن اليسير يبطل فيها ما يبطل عمده بسجد لسهوه (قوله: إن لم يفارق إلخ)، والعاجز عن القيام إذا صلى جالسًا كان صرفه الجلوس للنيابة عن القيام بنيته قائمًا مقام المفارقة؛ كما وقع في مناظرة المشذالي لفضلاء سكندرية (قوله: لغير إتباع الإمام)؛ أما له فرجوع لفرض لحرمة سبقه. في (ح): لو نذر أن يقرأ في الركعة حزبًا، فركع قبل تمامه، فالظاهر الرجوع؛ لأن هذه القراءة واجبة خصوصًا إذا عين الركعة، أقول: لعل الظاهر عدم الرجوع عملًا بإطلاقهم، وقياسًا على النفل المنذور أوقات النهي حيث اعتبروا أصله، وليأت بتلك

وقد يقال: غايته كراهة الزيادة على اثنتين، وقد يقال به الغير كوتر الحنفى، نعم إن لم يرد بالزيادة ركعة، و (عب) نظر (رجع، وسجد بعده فى المحدود مطلقًا) ولو عقد ركعة كالفجر، والكسوف (كفى غيره إن لم يعقدها، وإلا) بأن عقد الثالثة برفع الرأس (صلى أربعًا، وسجد قبل) لنقص السلام من اثنتين؛ كذا قال (ابن القاسم)، وأورد (اللخمي) لزوم سجود من قام لزائدة فى الفرض، وأجيب بأن الزيادة فى الفرض عدم محض باتفاق، فكأن السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة فى النفل، فقد اعتبرها ـــــــــــــــــــــــــــــ كان مطلوبًا به أم لا؟ ولو استقل المأموم دونه (قوله: وقد يقال غايته إلخ) ظاهر فى غير محدود، فيحمل كلام (حش) على المحدود (قوله: كوتر الحنفي)؛ فإنه عنده ثلاث (قوله: نعم إن لم يرد) استدراك على بحثه؛ أي: نعم يظهر البطلان إن لم يرد إلخ (قوله: رجع)، ولا تبطل بعدمه للخلاف خلافًا لـ (عب) (قوله: فى المحدود) متعلق بقوله رجع (قوله: صلى أربعًا) وجوبًا على الظاهر؛ كما لـ (لحش). (قوله: لزوم سجود من قام إلخ)؛ أي: سجوده قبله؛ لأنه يصدق عليه أنه نقص السلام عن محله مع أنه يسجد بعد (قوله: بخلاف الزيادة فى النفل)؛ أي: فليست عدما محضًا (قوله: إنَّ كل ركعتى نفل لهما سلام)، فإذا لم يسلم من اثنتين، فقد نقصه (قوله: شابه السلام إلخ)؛ أي: فصح السلام له قبل، فلا يقال: السلام فرض لا يجبر بالسجود؛ تأمل. (قوله: بخلاف سلام الفرض)؛ أي: فإنه واجب، فلم يشابه السنن حتى يسجد له (قوله: لكن مقتضى ما هنا)؛ أي: من أنه يسجد قبل لنقص السلام من اثنتين (قوله: لأنه على فرض أنها)؛ أي: المشكوك فيها (قوله: نقص السلام من اثنتين)؛ أي: فاجتمع معه نقص، وزيادة ـــــــــــــــــــــــــــــ القراءة فى ركعة، أو صلاة أخرى (قوله: وقد يقال إلخ) قيل: يحمل كلام (حش) على النفل المحدود فيظهر، ولا يرد عليه شئ. أقول: (حش) إنما ذكر ذلك فى غير المحدود، فإن الخرشى قال: فإن عقدها، فإنه يكمل ما هو فيه أربعًا فى غير الفجر، فكتب عليه (حش) ما صورته قوله: يكمل ما هو فيه هذا إن قام للثالثة ساهيًا، وأما لو قام عامدًا فى ثالثة النفل، فإن صلاته تبطل لدخوله فى قول المصنف: وبتعمدٍ كسجدة (قوله: وأورد اللخمي) بناء على أن

من يقول بالتنفل أربعًا، وبعبارة أن كل ركعتى نفل لهما سلام بخلاف الفرض، فله سلام واحد، وقد حصل، فلا نقص بالجملة لما كان عند ركعتى النفل له أن يقوم، والأفضل السلام شابه السلام عندهما السنن بخلاف سلام الفرض لكن مقتضى ما هنا أن من شك أهل هذه أولى النفل أو ثانيته؟ يأتى بركعة، ويسجد قبل؛ لأنه على فرض أنها الثانية نقص السلام من اثنتين، ولا فرق بين النقص المحقق والمشكوك؛ لكن كلامهم على السجود بعد كما سبق فى شكه أبالشفع هو أو بالوتر فكأنه؛ لأن النفل بثلاث غير مقول به ووتر الحنفى جزئى مخصوص؛ فلينظر. (كرجوعه من خامسة، وإن عقدها)، وإلا بطلت؛ انظر (عب). (وإن ترك الركوع رجع قائمًا)؛ لأن الحركة للركن مقصودة، (وندب قراءته) من الفاتحة، أو غيرها مع أن الأول فيه تكرار الركن القولي، والثانى لا يظهر فى الأخيرتين، فكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة أن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لكن كلامهم على السجود)؛ أي: ناصٌّ على السجود بعد (قوله: فكأنه لأن النفل إلخ)؛ أي: فالزيادة ما لم تصل؛ لأربع كالعدم لعدم القول بها فكان محض زيادة (قوله: من خامسة)؛ أي: فى النفل (قوله: بطلت)؛ لأن: القائل بالتنفل بأكثر من أربع شاذ جدًا، فلم يراعوه (قوله: رجع قائمًا)، فينحط له من قيام، ثم إن كان وصل للسجود سجد بعد السلام، وإن كان مجرد توجه للنزول بدون ركوع، فلا كتزحزحه للقيام، وفيما بينهما تردد تخريجًا على من فارق الأرض، ولم يستقل ثم رجع، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته؛ كمن أتى السجدتين من جلوس؛ كما ذكره (ح) (قوله: من الفاتحة أو غيرها) ظاهر (ح) أنه لا يقرأ من الفاتحة ـــــــــــــــــــــــــــــ النقص لسنة إيقاعه فى محله، وإن كانت ذاته فرضًا (قوله: وبعبارة إلخ) هذا لاحظ سلامين فى النفل أربعًا، والأوّل لاحظ سلامًا واحدًا تأخر، واشترك الوجهان فى صحة الأربع بسلامٍ واحد مع خلل طلب له السجود، وهو ما أشار له بقوله: وبالجملة إلخ (قوله: انظر (عب)) فيه البطلان أيضًا إذا لم يرجع من الثالثة قبل عقدها، والبطلان مشكل فى الجميع مع أن هناك من يقول بمشروعية النفل أربعًا، وثمانيًا بسلامٍ واحد كالحنفية، وفى حاشية شيخنا عليه قول اللخمى بالشفع فى الخمس، والسبع؛ فانظر (قوله: رجع قائمًا) لينحط له من قيام، وقيل: محدودبًا، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته على الأول بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس. اهـ؛ (عب).

شأن الركوع أن يعقب قراءة، (والرفع رجع راكعًا) خلافًا لابن حبيب، (وسجدة جلس) صاحب الأصل إلا أن يكون جلس ذكره فى (توضيحه) شيخنا لحصول الواجب من الجلوس بين السجدتين أولا، وقد يقال إن الحركة للركن من الحالة التى قبله ألا ترى أن تارك الركوع يرجع قائمًا، ولو قام أولا، وترك الرفع يرجع راكعًا، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله؛ والرفع) عطف على الركوع (قوله: رجع راكعًا)، فإن رجع قائمًا أبطل؛ لأن الرفع مقصود لذاته، فأتى بزيادة بخلاف من رجع محدودبًا من ترك الركوع (قوله: خلافًا لابن حبيب) فى قوله: يرجع قائمًا؛ ولا قراءة عليه، قال ميارة: وانظر حكم ما لو تذكر الرفع من الركوع، وهو قائم، قال المؤلف: والظاهر أنه يكتفى بصرفه بالنية (قوله: وسجدة جلس)، والظاهر البطلان إن لم يجلس؛ لأن الجلوس بين السجدتين فرض ذكره (حش) عن كبير الخرشي، قال المؤلف: وقد تستظهر الصحة مراعاة لما نقلوه من رواية (أشهب يخر للسجود مطلقًا من غير جلوس. (فرع): لو تذكر سجدة من الرابعة بعد تشهده وقبل سلامه، فإنه يعيد التشهد بعد الإتيان بها لوقوعه فى غير محله (قوله: إن لم يكن جلس) بأن يتذكرها فى قيام الثالثة، وهذا قول ابن القاسم، و (بن وهب، وقال عبد الملك: يجلس؛ كذا فى (القلشاني) (قوله: شيخنا لحصول) ذكره القلشانى عن الشيخ (قوله: من الحالة التى إلخ)، ولو أتى بها، فيكون للإتيان بها معنى (قوله: فينحط من قيام)، ولو كان جالسًا قام، فإن ترك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: رجع راكعًا) هذا إذا تذكره فى جلوس، أو سجود بدليل نص محمد الذى فى (عب) حيث قال: يرجع محدودبًا حتى يصل إلى الركوع، فإن رجع قائمًا بطلت (قوله: خلافًا لابن حبيب) قال: يرجع قائمًا كالرافع من الركوع، وكأنه رأى أن المقصد بالرفع من الركوع أن ينحط إلى السجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام، وانحط منه إلى السجود، فقد حصل المقصود، وليس معنى كلام ابن حبيب أنَّه يرجع قائمًا ويركع، ويرفع، ويسجد، ولا تبطل صلاته بزيادة الركوع؛ كما هو ظاهر (عب)، فقد رد ذلك (بن) عليه. بقى إذا ذكر الرفع من الركوع، وهو قائم نقل عن (ميارة) أنَّه نظر فى ذلك، أقول: أما على كلام ابن حبيب، فظاهر أنَّه ينحط للسجود، وينوى أنَّه رجع فى قيامه للرفع الذى تركه، والظاهر أنه كذلك على قول محمد يصرفه بالنية؛ لأنه لو ركع، ثم رفع

ركع أولًا فلذا فى (الخرشي) وغيره أن قيد التوضيح على أن الحركة للركن غير مقصودة، وفى (بن) تضعيفه (لا سجدتين، فينحط من قيام، وإن سها عن سجود ركعة، وركوع التى تليها، فلا يضم بل يتم الأولى، أبو إبراهيم إن سجد لها من قيام سجد بعد، ومن جلوس قبل)، وتعقب على أنَّ سعيد البراذعى حيث زاد فى (التهذيب على الأم) لسجود مقيدًا له بالبعد نعم يرد أنَّ السجود للسنن، والحركة للركن واجبة قال شيخنا: قد يعطون الواجب الخفيف حكم السنة، (وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات) ذكر هذا، وإن أخذ مما سبق لئلا يتوهم بطلان الصلاة لتفاحش النقص، (وإن لم يدر محل سجدة)، أو ركوع فيأتى به مع ما بعده (متروكة)، ولو شكًا، (فإن لم يعقد ما هو فيها سجدها)؛ لاحتمال أنَّها من التى لم تفت، وأما لو عقد ما هو فيه لم ـــــــــــــــــــــــــــــ الانحطاط كره فى العمد؛ لأنَّه واجب خفيف، وسجد لسهوه (قوله: فلا يضم)؛ أي: لا يجبر الأولى بسجود الثانية خلافًا لابن مسلمة؛ لأنَّ نيته فى هذا السجود إنَّما كانت لركعة ثانية، وعارض ذلك عياض بما تقدم فى قوله: فإن عقدها بطلت ركعته، ونابت عنها المعقودة مع أنَّ نيته لم تكن لها، وأجاب ابن عرفة بأن السجود هنا تابع، فبطل ببطلان متبوعه؛ تأمل (قوله: بل يتم الأولى)؛ لأنَّه لا يفيت إلا الركوع، ولا ركوع هنا (قوله: ومن جلوس قبل)؛ لنقصه النهوض (قوله: مقيدًا له بالبعدى)، فإنَّه لا يظهر إلا إذا سجد من قيام (قوله: والحركة للركن واجبة)، فلا تجبر بالسجود (قوله: قد يعطون الواجب الخفيف إلخ)؛ أي: لعدم الاتفاق عليه؛ لما علمت أنَّ الحركة للركن فيها خلاف (قوله: بأربع سجدات)، وكذلك الثماني، فإنه يصلح الأخيرة، وتصير أولى على كل حال؛ كما فى (ح) (قوله: من أربع ركعات): أي: من كل ركعة سجدة، وقوله: الأول فاعل بطل؛ لفوات محل التدارك، وأصلح الرابعة، وصارت أولى، ويسجد قبل السلام للزيادة، ونقص السورة من الأولى (قوله: فيأتى به)؛ أي: حتى يأتى به مع ما بعده، فهو مفرع على المنفى (قوله: لاحتمال أنها من التى إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ وقع فى زيادة ركوع، وهى مبطلة؛ كما عرفت آنفًا؛ فلينظر. (قوله: تضعيفه)؛ أي: تضعيف ما فى التوضيح (قوله: فلا يضم) إن قلت نية الصلاة منسحبة على أجزائها، ولا يحتاج كل جزء لنية قلنا: نعم لكنه لما جعل السجود فى قصده للثانية منع ذلك عن صرفه للأولى (قوله: لئلا يتوهم إلخ)، أو لئلا يتوهم أن عقد الركعة

يسجد لفوات التدارك، نعم فى التشهد الأخير، (وإن مأمومًا فى صلب الإمام، وأبطل الأولى؛ ) لاحتمال أن المتروك منها، (وانقلبت) صلاة غير المأموم كما سبق، (فيكمل بحسبه)، فإن حصل هذا فى التشهد الأخير أتى بركعة، وسجد قبل، أو قيام ثالثته بثلاث؛ وسجد بعد وقس، (وإن ترك إمام سجدة، فالراجح مذهب ابن القاسم يسبحون له، فإن لم يرجع سجدوها وحدهم، وإن وافقه بعضهم)، وقال سحنون: لا يسجدونها ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنها من قبل ما هو فيه (قوله: وأبطل الأولى)؛ أي: إذا فات تداركها (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بأم القرآن فقط بعد إصلاح ما هو فيه بسجدة، ولا يتشهد؛ لأن الباطل معه ركعة إما الأولى، أو الثانية، والمحقق له ثلاث (قوله: وسجد قبل)؛ لنقصه السورة (قوله: أو قيام ثالثته إلخ)؛ أي: وإن حصل له فى قيام ثالثته أتى بثلاث ركعات؛ لأنَّه يجبر الثانية، وتبطل الأولى؛ لاحتمال أنها منها، فيأتى بثلاث ركعات بأم القرآن، وسورة ويتشهد، وركعتين بأم القرآن فقط (قوله: وقس)، فإن حصل فى تشهد الثانية أتى بثلاث كذلك، وإن حصل فى قيام الرابعة جبر الثالثة وتشهد؛ لأن المحقق له ركعتان، ثم يأتى بركعتين بأمِّ القرآن فقط، ويسجد قبل؛ لاحتمال أن الترك من إحدى الأوليين (قوله: يسبحون) بما يحصل به التنبيه غالبًا، فإن تركوه بطلت، ولو كلموه (قوله: سجدوها)، فإن تبعوه بطلت صلاته (قوله: لا يسجدونها)، وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا وقع فيها خلل لا يفيت (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بعد أن يسجدها، وكذا ما بعده (قوله: وقس) ففى قيام رابعة يسجدها، ويأتى بركعتين، وأما قيام الثانية، فتعين أنَّها من الأولى نعم فى التشهد الأول يسجدها ويأتى بثلاث (قوله: وإن ترك إمام سجدة)، وأما لو ترك الركوع، فالظاهر على مذهب ابن القاسم انتظاره، والتسبيح لعله يرجع، فإن لم يرجع، وخيف عقده أتوا بالركوع وما بعده وحدهم، ولا يقال: هذا فعل كثير فى صلب الإمام، لأنا نقول: قد اغتفر، وانظره فيما إذا زوحم المأموم عن الركوع، وذلك أنهم قيدوا مسألة اتباعه الإمام فى غير الأولى بما إذا أزال مانعه بحيث يخاطب باتباع إمامه، قالوا: فإن استمر المانع حتى عقد الإمام ركعة تالية ركعة العذر فإنه يتلافى ما فاته من ركعة العذر فقط، وظاهر أنه بإتيانه الركوع وما بعده، ويأتى التالية بعد سلام الإمام (قوله: سجدوها وحدهم) ظاهر فى غير الجمعة أما هي، فشرطها الجماعة، فالظاهر استخلافهم، ويكون السهو عن الركن بمنزلة طروّ

بل يجلسون، فإن خيف عقده قاموا، ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله، فإن سلم أتوا بركعة وهو ضعيف، وإن اقتصر عليه فى (الأصل) (وقيد بما إذا خيف عقده، وتابعوه، وصحت لهم)، وبطلت عليه إن طال فلا يحمل عنهم سهوًا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له، وكذا كل ما بطل على الإمام فقط؛ (لأن كل سهوٍ لا يحمله الإمام فسهوه عنه ليس سهوًا للمأمومين إذا هم فعلوه) أما إن كان يحمله الإمام، فسهوه عنه سهو لهم، ولو هم فعلوه، (وإن ترك مأموم الركعة لكزحمة)، وسهو وحل زر أما عمدًا فاستظهر (عج) البطلان حيث أهمل الإمام جدًا، وقيل: كالمعذور؛ إلا أنه أتى آثم (أتى به بغير الأولى)؛ أي: أولى المأموم فى دخوله (إن أدرك قبل رفع إمامه من السجدة الثانية)، فإن شرع فتبين عدم الإدراك تبع الإمام فيما هو فيه؛ كما أنَّ المسبوق إذا أراد الركوع، فرفع الإمام يخر معه. ـــــــــــــــــــــــــــــ سجدوها فلا يعتدّون بها، ولا تبطل صلاتهم للخلاف (قوله: ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله) كان هو الأول، أو الثاني، ولا يسبحون له أخرى (قوله: أتى بركعة)؛ أي: وبطلت صلاته؛ لأنَّ السلام عنده كالحدث (قوله: وقيد)؛ أي: إتيانهم بالسجدة (قوله: وتابعوه)؛ أي: بعد الإتيان بالسجدة تابعوه فى كل أفعال الصلاة (قوله: وصحت لهم)، ويندب لهم الإعادة (قوله: وبطلت عليه إن طال إلخ)، فإن كانت جمعة، فالظاهر أنه إذا لم يرجع ينبغى لهم الاستخلاف؛ لأن من شرطها الجماعة، وإلا بطلت عليهم أيضًا، وأما على ما قاله سحنون، فلا بطلان وحرر (قوله: وإنْ ترك مأموم الركوع إلخ)، وأمَّا إن ترك الرفع فهل كذلك، أو كالسجود؟ خلاف فى كبير الخرشي، والأول هو البين؛ كما لابن يونس (قوله: فاستظهر (عج)) هو فى (الحطاب) منصوصًا (قوله: وحل زر)، أي: يتضرر به (قوله: أتى به)، ولو أحرم بعد أن ركع الإمام؛ كما فى (ح) (قوله: إنْ أدرك إلخ)، أي: إن كان يدرك الإمام فى السجدة الثانية قبل رفعه منها هذا ما للشيخ سالم، وهو المعول عليه، خلافًا لما وقع فى (عب) وغيره من أنَّه يأتى به متى ما أدرك سجدة قبل رفعه من الثانية، ولو كان لا يدرك الثانية إلا بعد رفع الإمام (قوله: فإن شرع)؛ أي: لظنه الإدراك (قوله: يخر معه)؛ أي: ولا يرفع معه؛ كما يفعله بعض العامة، هذا ما لبعض أشياخ ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ العجز عنه فى الصلاة، أما على مذهب سحنون، فإنَّما يستخلفون بعد سلامه (قوله: الركوع) مثله الرفع.

ولا تبطل إن ركع؛ لأنه ملغى وليس على حكم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا تبعه وألغى الركعة كفى الأولى مطلقًا)؛ لأنه لم تظهر منه متابعة المأمومية، (وفعلها بعد الإمام والسجود) عطف على الركوع، (فإن لم يظن إدراكه قبل عقد الإمام) الركعة التالية برفع الرأس إذ ليست من المستثنيات (تابعه وقضى ركعة، ولا سهو عليه إلا أن يشك فى الترك فبعد)؛ لاحتمال أنه لم يترك فالركعة زيادة وإن ظن الإدراك سجد، وأدرك ولا فرق هنا بين الأولى وغيرها على المشهور، (وإن قام إمام ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد السلام، وقال: هو الحق أنَّه يرفع موافقة للإمام (قوله: ولا تبطل إن رفع)؛ أي: لا تبطل الصلاة خلافًا لما ذكره سيدى زرُّوق فى شرح الرسالة وإن بطلت الركعة (قوله: لأنه ملغي)؛ أي: فلا يؤثر البطلان؛ لأن القضاء لا يبطل؛ إلا إذا كان لفعل معتدٍ به، (وقوله وليس على حكم إلخ)؛ أي: لأنه غير معتدٍ به (قوله: وإلا تبعه)، فإن خالف، وأدرك صحت صلاته، ولا شيء عليه عملًا بما تبين، وإن لم يدرك بطلت إن كان عمدًا، أو جهلًا، ومحل كونه يتبعه إذا لم يستمر لعذر حتى عقد الإمام الركعة التالية، وإلا تلافى ما فاته من ركعة العذر فقط إن لم يخش عقد التالية للثانية؛ كما استظهره (عج)؛ لئلا تكثر مخالفة الإمام، وإنما قدم الأولى؛ لأن الثانية لما استمر العذر نزلت منزلة العدم؛ انظر (ح). ولا يتلافى التالية؛ لأنه لا يقضى ركعة كاملة فى صلب الإمام (قوله: كفى الأولى)؛ أي: كما أنه يتبعه فى الأولى مطلقًا، ولو أدرك سجدة قبل رفع الإمام من السجدة الثانية. (قوله: لأنه لم تظهر إلخ)؛ أي: بخلاف غير الأولى، فإنه ظهر منه متابعة المأمومية بانعقاد ما قبلها (قوله: تابعه)؛ أي: تابع الإمام فيما هو فيه؛ لأنه لو لم يتابعه وقع فى مخالفة الإمام، ولم يحصل له إلا ركعة فركعة الإمام أولى (قوله: ولا فرق هنا بين الأولى إلخ)؛ أي: لا فرق بين الركعة الأولى وغيرها، والفرق بأنه انسحب عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لم تظهر)؛ أي: لم ترسخ وتتضح، وإن انعقدت بالإحرام (قوله: ولا فرق إلخ)، وذلك لظهور متابعة المأمورية بالركوع، ولا يفصل بين الأولى وغيرها فيما استظهرناه فى ترك الإمام الركوع سابقًا على مذهب ابن القاسم؛ لأن الإمام هناك بطل ما عمله

لزائدة) بحسب الظاهر (فتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإن تعمد ترك التسبيح، أو تغير يقينه بطلت) عملًا بما تبين فى الثاني، (وغيره يتبع)، وتصح قال قمت لموجب أولًا، (وإن ظن الانتفاء)، فليس الظن هنا كاليقين، (فإن خالفا عمدًا بطلت إلا أن يصيب)؛ كما قال (ابن المواز) فى الأول، و (ح) فى الثاني، (والأظهر لا تنوب عن ركعة الخلل) عملًا بقصده، (وسهوًا أتى الجالس)، وقد كان حكمه القيام (بركعة كالمتبع، وقد كان حكمه الجلوس، فيحصل معه فى الرباعية ست هكذا قال المصنف: ـــــــــــــــــــــــــــــ حكم المأمورية برفع الرأس بخلاف الركوع (قوله: فمتيقن انتفاء إلخ)؛ أي: عن نفسه فقط بناء على ما تقدم من أن المعتمد أنَّ كل سهو لا يحمله الإمام ليس سهوه عنه سهوًا لهم إلخ قال ابن ناجى فى شرحه على المدونة، والمراد باليقين الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق الواقع الإدراك الجازم الذى لا يقبل التغير (قوله: يجلس)؛ أي: لزومًا، ويسبح بدليل ما بعده، فإن لم يفقه كلمه بعضهم، ولا تبطل بذلك، فإن داخل الإمام شك رجع لهم إن كان الذى كلمه، أو سبح له عدلان فأكثر؛ كما تقدم، ورجع الإمام فقط لعدلين، ولا تبطل إن لم يرجع عند ابن المواز إلا أن يجمع كلهم على خلافه، وبطلت عليهم، وكذا إن تذكر وتحقق أنها خامسة، ولم يرجع، وإن بقى على يقينه لم يرجع إلا لكثرتهم جدًا؛ كما تقدَّم (قوله: ترك التسبيح إلخ)؛ لأنه لو سبح لرجع الإمام، فصار المأموم متعمدًا للزيادة فى صلاته، وأما الناسي، فصلاته صحيحة (قوله: وغيره)؛ أي: غير متيقن الانتفاء بأن تيقن الموجب، أو ظنه، أو شك (قوله: فإن خالفا)؛ أي: متيقن انتفاء الموجب وغيره (قوله: إلا أن يصيب) بأن يتبين أن الإمام قام لوجب فى الأول، أو أنها زائدة فى الثانى (قوله: والأظهر لا تندب)؛ أي: فيما إذا قام، وكان حكمه الجلوس (قوله: عن ركعة الخلل) إذا تبين أنَّ الإمام قام لموجب، أو ظن، أو شك (قوله: عملًا بقصده)؛ لأنه إنما اتبعه على أنها زائدة (قوله: وأنكر ابن عرفة إلخ)، وهو الجارى ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف ما هنا؛ فتدبر (قوله: أو تغير يقينه)؛ أي: فى أثناء الصلاة، ولم يلحق الإمام فى قيامه، ويشير لكونه فى أثناء الصلاة قرنه بترك التسبيح أما بعدها فيأتى بركعة حيث لم يبطل؛ كما يفيده ما يأتى فى قوله: قمت لموجب من تلافيه الإصلاح بركعة، وإن كان موضوعه اتباعه ساهيًا، وقد قال محمد بن المواز: إن

تبعًا لجماعة، وأنكر (ابن عرفة) إعادة الركعة؛ انظر (بن). (إن تبين موجب، وصحت إن تأول وجوب الاتباع، ولم تجز مسبوقًا تبع عالمًا بزيادتها عن ركعة قضاء)، وصحت صلاته؛ لأنه عليه فى الواقع ركعة، فكأنه قام لها؛ كما فى (الخرشي) وغيره، (وأجزأته إن لم يعلم، وهل إلا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب؟ قولان) سيان، وقلب فى (الأصل) ـــــــــــــــــــــــــــــ مع مفهوم قوله لا تجزى الخامسة إن تعمدها، وقد تقدم أنَّ المأموم يحصل له الفضل، ولو تابع الإمام ساهيًا (قوله: إن تبين موجب) بأن تيقن أنّ الإمام قام لموجب أو شك فى ذلك على ما قرَّره بعض أشياخ البدر لا إن تبين عدمه، والقيد فيما بعد الكاف لا فيما، قبلها، فيأتى بها إلا إن تيقن الانتفاء؛ كما فى (البدر)، واختاره البدر، وعليه مرَّ عبد الباقي، والخرشي، وحلولو، وغيرهم، أن المتبع لا يأتى بها إلا إذا تيقن الموجب جزمًا (قوله: وصحت إن تأول)؛ أي: صحت صلاته إن تأول المتبع المخالف، ولو لم يتيقن انتفاء الموجب، وظاهره قال الإمام: قمت لموجب أم لا؟ وهو ظاهر (ح) وللزرقاني، وكريم الدين، وحلولو، وابن غازى أنه فيما إذا قال: قمت لموجب، وإلا بطلت (قوله: وجوب الاتباع) لا إن تأول وجوب المخالفة، وقد كان حكمه الاتباع، فإنها تبطل (قوله: ولم تجز مسبوقًا) مع حرمة القدوم أيضًا (قوله: وصحت صلاته)؛ أي: إن قال الإمام: قمت لموجب، وإلا بطلت كما لغير واحد، وحيث صحت فيقضى ركعة إن كان النقص من الأولى وركعتين إن كان النقص من غيرها (قوله: نفى الموجب)؛ أى فى أنفسهم (قوله: وقلب الأصل إلخ)، فحكى الوفاق فيما إذا أجمع مأموموه على نفى الموجب، والخلاف فيما إذا لم يجمعوا ـــــــــــــــــــــــــــــ الجالس المتيقن انتفاء الموجب أعذر من الناعس والغافل؛ لأنَّه إنما جلس متأولًا، وهو يرى أنَّه لا يجوز اتباعه؛ فلذا قيد البطلان المشار له بقول الأصل: لا لمن لزمه اتباعه فى نفس الأمر ولم يتبعه بما إذا أسقطوها هم أيضًا، كما فى (تت)، قال الرماصي: أي: تركوها هم أيضًا يقينًا، أو شكًا، فلو أيقنوا أنهم فعلوها هم صحت للجالسين؛ لأنَّ محمدًا يجتزى بفعل المأمومين الركن دون الإمام خلافًا لسحنون؛ كما سبق فى (وإن سجد إمام سجدة)، وقاعدة كل سهو لا يحمله الإمام إلخ، هذا أظهر مما فى (الخرشي) وغيره (قوله: وليس الظن هنا كاليقين)؛ كأنه لمعارضته بفعل الإمام، وقيل: كاليقين (قوله: وقلب فى الأصل)، فجعل الإجماع على نفى الموجب، وفاق على

(وصل سجود التلاوة)

حكاية الخلاف والوفاق، وفى (بن) عن (ر) أن الخلاف غير مقيد بعلم ولا غيره، (وتارك سجدة من كأولاه، لا تجزئه الخامسة إن تعمدها)، وفى (ح) خلاف فى بطلان الصلاة؛ نظرًا للتلاعب فى قصده وعدمه؛ نظرًا للواقع. (وصل سن لبالغ) على الراجح مما فى (الأصل)، (وندب لصبى سجود بشرط الصلاة) النافلة، فتفعل على الدابة مثلها، (ونية، وتكبير خفض، ورفع لا سلام)، ولا تكبير إحرام إلا لمراعاة خلاف؛ كما فى (عب)، (وإن لماشٍ، ولا يجلس) لها بل يهوى من قيامه (ومصلٍ) عطف على ماش (بقراءة، أو استماع لتعلم) من أحدهما، أو يلزمه التعليم (من متوضئ) متعلق باستماع، فلا يسجد مستمع غيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن تعمدها)؛ لأنه لاعب، ومفهومه: أنها تجزئ الساهي، وهو المشهور عند ابن أبى زيد، وابن غلاب. (وصل سجود التلاوة) (قوله: سن)؛ أي: غير أكيد؛ كما لـ (عج) وخلافًا لما فى كفاية الطالب (قوله: بشرط الصلاة)؛ أي: مع شرط الصلاة (قوله: النافلة)، فتبطل بالكلام ونحوه، والظاهر وجوب قضائها على حكم النفل المفسد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ونية)؛ لأنها من العبادات، فلابد فيها من النية خلافًا لما وقع فى (عج) من عدمها (قوله: وتكبير)، ندبًا؛ كما للرماصى (قوله: لا سلام إلخ)؛ لأنَّها من توابع القراءة (قوله: بقراءة) الباء للسببية (قوله: لتعلم)؛ أي: لأجل تعلم القرآن، أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما، لا إن جلس لابتغاء الثواب، أو الاتعاظ (قوله: من أحدهما) متعلق ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم الإجزاء وغيره محل الخلاف الذى جعلناه محل وفاق على الإجزاء (قوله: وفى (بن) إلخ) هذا كلام آخر محصله: أنَّ الخلاف فى إجزائها المسبوق مطلق. (وصل سجد بشرط الصلاة) (قوله: مثلها) يعني: لصوب سفره، ويومئ لها (قوله: من أحدهما)؛ أي: السامع يتعلم من القارئ أو العكس (قوله: ويلزمه)؛ أي: فلا حاجة لزيادة، أو ليعلم؛ كما

وإن قال به الناصر (بالغ وإن فاسقًا، وعاجزًا) فإنَّه يصلح إمامًا لمثله (لم يجلس ليسمع) إن قلت غايته الفسق بالرياء، والمعتمد صحة أن يؤم أجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة، فهو كمن تعلق فسقه بالصلاة، (ولو ترك) القارئ مبالغة فى سجود المستمع (فى إحدى عشرة، وهى العزائم) للعزم بالسجود عندها (آخر الأعراف، "والآصال" فى الرعد، و"يؤمرون" فى النحل، "وخشوعًا" فى الإسراء، "وبكيًا" فى مريم، "وما يشاء" فى الحج "ونفورًا" فى الفرقان، "والعظيم" فى النمل "ولا يستكبون" فى السجدة "وأناب" فى ص، "وتعبدون" فى فصلت)، فليس منها ثانية الحج "اركعوا واسجدوا"، ولا النجم؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ بقراءة واستماع، والضمير للسامع والمستمع (قوله: وإن قال به الناصر) نازع البنانى النسبة له، وأنّه قائل بالأول (قوله: فإنَّه يصلح إمامًا لمثله)؛ أي: فى الفرض، فلا يراد الصبي؛ لأنه وإن صلح إمامًا لمثله لكنه لا فرض عليه (قوله: أجاب بعضهم)؛ المؤلف: على أن السؤال لا يرد إلا لو جعل (قوله: لم يجلس إلخ) محترزًا صالحًا للإمامة مع أنه شرط مستقل، ولا يعترض بشرط على شرط (قوله: فهو كمن تعلق إلخ)، وهو لا يصح إمامته، ولكن هذا يقتضى أنه لا يترك السجود؛ إلا إذا دخل عليه الرياء بالفعل (قوله: ولو ترك القارئ)؛ لأن المستمع مخاطب فى حد ذاته (قوله: فى إحدى إلخ) متعلق بقوله سجود (قوله: وهى العزائم)؛ أي: الأوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، وقيل: إنه يتأكد الأمر بالسجود عندها قال (عج): وثمرة الخلاف: أنه إذا سجد فى الصلاة عند غيرها تبطل على الأول دون الثانى لوجود أصل الأمر، وبحث فيه النفراوى بأنه إن سجد عمدًا بطلت عليهما، وسهوًا لا بطلان عليهما، ويسجد بعد السلام، وفيه نظر، فإن المذهب عدم البطلان مطلقًا؛ كما للشارح (قوله: وأناب فى (ص)) خلافًا لمن قال {عندما لزلفى وحسن مآب} (قوله: وتعبدون فى فصلت)، وقيل: {وهم لا يسأمون} (قوله: ولا النحم) عند قوله تعالى: {فاسجدوا لله واعبدوا} قال بعض: والأحوط تأخير السجود لآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل (قوله: وإن قال به الناصر)؛ كأنه يشير بالإغياء لعدم الجزم بنسبته إليه، فقد نازع (بن) فى ذلك (قوله: أجاب بعضهم إلخ) على أنه حيث جعل هذا الأصل شرطًا مستقلًا زائدًا على قوله: إن صلح ليؤم لم يرد البحث من أصله (قوله: للعزم)

لعدم استمرار العمل عليها، والانشقاق، والقلم، فيكره، ولا تبطل الصلاة للخلاف، وليس منها أيضًا {وكن من الساجدين} آخر الحجر، (وكره سجود شكر كخوف من كزلزلة)؛ لعدم العمل بل تندب الصلاة، (وقراءة بتلحين)، ـــــــــــــــــــــــــــــ المحلين المختلف فيهما (قوله: لعدم استمرار العمل)، فلا يقال: كيف ذلك مع أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد عندها فى الحرم، وسجد معه المؤمنون والجن والمشركون غير أبى لهب أو أمية بن خلف كما فى رواية الشيخين؟ فإنه أخذ حفنة من تراب إلى جبهته، وقال: يكفى هذا (قوله: والانشقاق)، وما فى البخارى من سجود أبى هريرة لم يصحبه عمل، أو منسوخ (قوله: ولا تبطل الصلاة)؛ أي: إذا سجد فيما لا سجود فيه (قوله: وكره سجود شكر)، وأنكر مالك سجود الصديق لما أخبر بقتل مسيلمة (قوله: من كزلزلة) أدخلت الكاف الظلمة والريح (قوله: وقراءة بتلحين)؛ أي: بتطريب، قال القباب فى شرح قواعد عياض عند قوله فى الجماعة حسن الصوت: سئل مالك فى العتبية عن النفر يكونون فى المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ علينا يريدون حسن صوته، فكره ذلك وقال: إنما هذا شبه الغناء قيل له: فرأيت قول عمر لأبى موسى الأشعري: ذكّرنا ربنا، فقال: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقنها، ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس. وكره القراءة بالألحان، وقال: هذا شبه الغناء، ولا أحب أن يعمل به، وقال: إنما اتخذوها يأكلون بها ويكتسبون عليها. قال أبو الوليد بن رشد: إنما كره مالك ذلك إذا أرادوا بذلك حسن صوته؛ كما قال، لا إذا قالوا ذلك استدعاء لرقة قلوبهم بسماعهم قراءته الحسنة، فقد روى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أذن الله لعبد كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن"، "ما استمع لشيء ما استمع لنبى يحسن صوته بالقرآن"؛ طلبًا لرقة قلبه بذلك، وقد كان عمر إذا رأى أبا موسى الأشعرى قال: ذكرنا ربنا أبا موسى، فيقرأ عنده وكان حسن الصوت، فلم يكن عمر يقصد الالتذاذ بسماع حسن صوته؛ وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن، وهذا لا بأس به من فاعله على هذا الوجه. ـــــــــــــــــــــــــــــ يعنى للتأكيد لا للوجوب (قوله: لعدم استمرار العمل)، فدل على نسخ ما نقل من

وأجازها الشافعي، واستحسنها ابن العربي، (وحرم إن نافى التجويد، أو اجتماع) عطف على تلحين، فهو مكروه، (وحرم إن قطع الكلمات، وفى كره قراءة جماعة على واحد) للتخليط، وخفته للحاجة (روايتان)، وكذا الخلاف فى قراءة كل واحد ربعًا، فنقل النووى عن مالك جوازه، (وندب إخراج قارئ من المسجد) ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: إن من الأحاديث إلخ؛ إنما نفى أن يكون التحدث بما روى عن عمر ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء استماع الأصوات الحسان والالتذاذ بها، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك مما يرغب فى إمامته من أجله، فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبى موسى الأشعرى تغبيطًا له بما وهبه الله: "لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود". اهـ. وأما حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" فقال الشيخ علم الدين السخاوى فى شرح الشاطبية: معناه من لم يستغن بالقرآن فيكون المراد بالغنى ضد الفقر؛ كما يدل له حديث "القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده" وقال سفيان: يستغنى به عما سواه من الأحاديث، وإليه ذهب البخاري، وقيل: معنى يتغنى به؛ أي: يتحزن به أى يظهر الحزن الذى هو ضد السرور وممن قال بالكراهة ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعى وأحمد (قوله: وأجازها الشافعى إلخ) وبه قال ابن المبارك والنضر بن شميل محتجين بالحديث المتقدم - وقد علمت تأويله - وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زينوا القرآن بأصواتكم"، وأجاب عنه من قال بالكراهة بأنه من باب القلب؛ كما قال الخطابى وغيره، ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "زينوا أصواتكم بالقرآن"؛ أي: الهجوا بقراءته، واشغلوا به أصواتكم، فإن الأصوات هى التى تتزين به لا هو؛ انظر كتاب الإذكار فى فضل الأذكار للقرطبي. (قوله: فهو مكروه)؛ لأنه ليس من عمل الناس قالوا: محل الكراهة إلا لشرط واقف، وإلا وجب اتباع شرطه، ولا يجتمع وجوب وكراهة، وأورد أن الوجوب لمن أراد أخذ المعلوم لا ينافى كراهة ذلك ابتداء، ويكون لها جهتان إذ شرط الواقف لا يغير حكمًا (قوله: كل واحد ربعًا)؛ وأما سورة، فلا كراهة (قوله: وندب إخراج إلخ) إن ـــــــــــــــــــــــــــــ السجود (قوله: إن نافى التجويد)؛ أي: منافاة تخل بواجب شرعى فى القراءة

إن داوم؛ لأنَّ الغالب قصده الدنيا، فأولى الطرق، وأما العلم ففى المساجد من السنة القديمة، ولا يرفع صوته فوق الحاجة؛ كما يأتى فى إحياء الموات؛ (إلا لشرط واقف) لما يأتى أنه يتبع، ولو كره، (وجلوس) عطف على مرفوع كره (لأجله)؛ أي: السجود، (وكره) السجود حيث جلس له؛ (كأن قصد الثواب بلا تعلم) تشبيه فى كراهة السجود ينبغى إلا لمراعاة خلاف، (وتركه) أي: السجود عطف على المكروهات، (أو مجاوزة محله) بلا قراءة (لمتطهر وقت جواز له)، فتناول قبل الإسفار، والاصفرار، (وإلا) يكن مطهر لوقت جواز (فهل يجاوز محلها) الذى يسجد عنده، (أو جميع الآن قولان)، وينبغى ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس بأن يأتى بالباقيات الصالحات؛ كما قيل فى تحية المسجد (وقراءة لها)؛ أي: لمجرد السجود مكروه، (وأول بالكلمة، والآية المازري، وهو الأشبه)، فكراهة الكلمة الأولى، (وكرهت) السجدة فى تلك الحالة (أيضًا)؛ كما كرهت القراءة لها، (وتعمدها)؛ أي: قراءة ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت القراءة على الوجه المشروع، وإلا وجب إقامته (قوله: إن دام)؛ أي: أو رفع صوته (قوله: فأولى الطرق)، فإن أدى لإهانة القرآن وجب (قوله: إلا لمراعاة خلاف)؛ فإن الحنفية يقولون بالوجوب مطلقًا (قوله: وإلا يكن متطهرًا لوقت جواز) بأن لم يكن متطهرًا، وليس الوقت وقت جواز على الظاهر؛ كما للبدر وغيره (قوله: له)؛ أي: للسجود (قوله: فهل يجاوز إلخ)، ولا يرجع لها إذا زال المانع؛ لأنها لا تفضي، وقال أبو عمران: لا يتعداها؛ لأنه إن حرم أجر السجود، فلا يحرم أجر القراءة، وهو ظاهر (قوله: أى لمجرد السجود)، وإلا فلا كراهة (قوله: وأول بالكلمة)؛ أي: لا الآية، فإنه لا كراهة؛ لأنه نال (قوله: بفريضة)؛ لأنه إن لم يسجد دخل فى الوعيد، وإن سجد زاد فى سجود الفريضة (قوله: لا نفل)، ولو متأكدًا، أو خاف على من خلفه التخليط (قوله: وإن فعل سجد)؛ إلا أن يكون الفرض جنازة فلا سجود، وإن سجد فلا بطلان (قوله: بوقت نهى)، ولو تحريمًا (قوله: وجهر)؛ أي: ندبًا (قوله: وإلا اتبع)؛ أي: وجوبًا؛ لأن الأصل عدم السهو (قوله: بخلاف عكسه)، وهو سجود المأموم دون الإمام (قوله: أو خطبة) للإخلال ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا لمراعاة خلاف) لإطلاق الحنفية وجوبها (قوله: بل لا بأس إلخ) ميل لقول أبى عمران بعدم تجاوز شيء قائلًا: وإن حرم السجود، فلا يحرم ثواب التلاوة (قوله: وتعمدها)؛ أي: تقصد السجدة، فما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - محمول على عدم

السجدة (بفريضة) لا نفل، (وإن فعل سجد، وإن بوقت نهى) تبعًا للصلاة، (وجهر إمام السرية) ليعلم المأمومون (وإلا اتبع ولا تبطل إن لم يتبعوه)؛ لأنها ليست من أصل الأفعال المقتدى فيها بخلاف عكسه لزيادتهم على إمامهم، (أو خطبة) عطف على فريضة، (ولا يسجد، وإلا) بأن سجد فى الخطبة (لم تبطل، ومجاوزها يسجد) ولو بكثير (وأعاد الآية إن بعد وفاتت بانحناء فى الفرض)؛ كما سبق فى عقد الركوع، والظاهر عدم البطلان إن أتى به فى ثانيته، (وفعلها فى ثانية النفل، وهل بعد الفاتحة)؛ لأنها أهم (أو قبلها)؛ لتقدم موجبها (فولان وإن قصدها فركع سهوا)؛ أى تحول للركوع سهوا عن قصدها أما لو قصده ابتداء تاركا لها، فيعتد به اتفاقا، غايته كراهة تركها؛ كما سبق (اعتد به عند الإمام)، وهو المعتمد، (ولا سهو ابن القاسم: يخر لها، فإن اطمأن) فى الركوع (سجد بعد كأن سها، فقدمها أو كررها)، وتعمد ذلك مبطل (المازري: أصل المذهب تكريرها إن كرر) آيتها (إلا المعلم ـــــــــــــــــــــــــــــ بنظامها (قوله: ولا يسجد)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وفاتت بانحناء)، فلا يعود لقراءتها (قوله: فى ثانية النفل)، فلو أخرها إلى قبل الانحناء فعلها (قوله: لأنها أهم)؛ أي: الفاتحة، فلو قدّمها كفى على الظاهر (قوله: وإن قصدها) أي: انحط بنيتها (قوله: ولا سهو)؛ أي: لا سجود سهو (قوله: ابن القاسم إلخ)؛ لأنه إنما انحط سهوًا عن السجدة التى أراد أن يسجدها (قوله: فإن اطمأن)؛ أي: قبل أن يخر (قوله: كأن سها إلخ) تشبيه فى السجود بعد (قوله: فقدمها)؛ أي: فى آية يظن أنها هي، فإنه يسجد فى باقى صلاته (قوله: وتعمد ذلك)؛ أي: ما ذكر من تقديمها، أو تكريرها (قوله: أصل المذهب تكريرها)؛ لأن الشيء يتكرر بتكرر سببه. ـــــــــــــــــــــــــــــ تفصد القراءة لأجلها (قوله: إن أتى بها فى ثانيته)؛ أي: بأن أعاد آيتها، وعلم من قولنا: (وفاتت بانحناء) وما بعده أن الركوع لا يجزى عنها، لكن الأصل صرح به تنبيها على خلاف الحنفية قالوا: يكفى عنها الركوع؛ كأنهم رأوا المدار على إظهار التذلل وقد سمى السجود ركوعا فى آية {وخر راكعًا وأناب} (قوله: وتعمد ذلك مبطل)؛ أي: للصلاة، وأما نفس السجدة، فلا تبطل بزيادة مثلها على أصل المذهب من أنها ليس لها تحليل بسلام، فتتم بذاتها، ويخرج منها بمجرد فراغها، كالطواف لا

(وصل النوافل)

والمتعلم) فأول مرة، (وندب لساجد) فى الصلاة، (ولو الأعراف) المبالغة عليها لختم السورة (قراءة قبل ركوعه)؛ لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة. (وصل) (ندب نقل، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فأول مرة) عند كل سجدة خلافًا لمن قال: يكفى عند الأولى فقط، فإن قرأ المتعلمون على معلم واحد سجدات فى زمن واحد، ففى التكرار نظر، والظاهر التكرار (قوله: لختم السورة)؛ أي: فربما يتوهم أنه لا يطالب بالقراءة بعدها للزيادة على السورة. (وصل النوافل) (قوله: ندب نفل) خصوصًا قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ " الحديث، وقد ندب إليه - صلى الله عليه وسلم - وفعله، قال العارف بالله تعالى ابن أبى جمرة: تعطى للمتهجد بالليل أربع منازل: ثلاثة فى الحال وواحدة فى قبره، فأما اللواتى فى الحال، فمنها ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: "يضحك الله لثلاث منهم المقيم بالليل"، الثاني: قال - صلى الله عليه وسلم -: "قيام الليل يذهب الذنوب"، الثالث: قال - صلى الله عليه وسلم -: "قيام الليل يصحح البدن"، وأما التى فى القبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل تنوّر القبر" وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من قام فى الليل اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا فى الجنة"، وقد وعد الله تعالى فى القرآن على ذلك بالوعد الجميل قال تعالى: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} إلى قوله: {جزاء بما كانوا يعملون} أعاننا الله وإياك على القيام، والمحافظة عليه (قوله: نفل) ـــــــــــــــــــــــــــــ يبطل بزيادة مثله، وإن كان صلاة، وقد سبق فى تعريف ابن عرفة أنَّ سجدة التلاوة صلاة فقلت فيما إذا كررها، وهو فى صلاة: قل للفقيه وما مصلٍّ زاد فى ... فعل الصلاة بوجه عمدٍ قدرها صحت له تلك الصلاة وأبطلت ... منها زيادتها صلاةً غيرها؟ (وصل ندب نفلٍ)

وتأكد فى الرواتب)، ومنها الضحى، وما اشتهر من أنَّ أوسطها ست، الظاهر بناؤه على ضعيف إن أكملها اثنتى عشرة، وفى (بن) عن (الباجي) رد كراهة ما زاد على الثمان قال: وإنما أراد أهل المذه بأكثر الوارد (بلا حد) يضر مخالفته فى أصل الغرض، (والأفضل الوارد، وبعد الأذكار)، وأما النفل القبلي، فلا ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ هو لغة الزيادة، واصطلاحًا مطلق ما زاد على الفرائض (وقوله وتأكد)؛ أي: الندب (قوله: فى الرواتب) قبل الظهر، وبعده لما فى الحديث: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرَّمه الله تعالى على النار"، وقبل العصر لما فى الحديث أيضًا: "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتى عشرة سنة". قال فى المدخل فى آداب طالب العلم: ينبغى له أن يشدد على مداومة فعل السنن والرواتب، وما كان منها تابعًا للفرض قبله، وبعده، وإظهاره فى المسجد أولى (قوله: ومنها الضحى) أخرج آدم بن ابى إياس فى كتاب الثواب عن على - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى تحية الضحى ركعتين إيمانًا واحتسابًا كتب الله له مائتى حسنة، ومحا عنه مائتى سيئة، ورفع له مائتى درجة وغفرت ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا القصاص"، وعن ابن عباس أنها صلاة الإشراق أخذًا من قوله تعالى: {يسبحن بالعشى والإشراق}، وقيل: قبل الضحى، وذكر الشعرانى فى العهود المحمدية: من واظب عليها لم يقربه شيطان إلا احترق (قوله: من أن أوسطها ست)؛ أي: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمانٍ (قوله: بناء على ضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فمقتضى كون أكثرها ثمانيًا أن الأوسط الأربعة، وقيل: الوسط بمعنى الخيار، وفيه أن الأجر على قدر المشقة (قوله: رد كراهة إلخ) يؤيده حديث: "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب فى ذلك اليوم من الغافلين، وإن صلاها أربعًا كتب من القانتين وإن صلاها ثمان ركعات كتب من الفائزين، وإن صلاها عشرًا كتب من المحسنين" (قوله: أكثر الوارد)؛ كما فى الرواتب (قوله: يضر مخالفته فى أصل إلخ)؛ أي: بحيث تكون الزيادة عليه، أو النقص عنه مفوتًا له، والأعداد الواردة فى الأحاديث ليست للتحديد، وإنما هى للفضل الخاص (قوله: وبعد الأذكار) عطف على الوارد.

يفصله، والأنسب بقول (التوضيح) حكمته استحضار القلب وصله، ولأول الوقت حتى خصّه بعضهم بمن ينتظر الجماعة؛ كما سبق، (وكره نية جبر الفرض)؛ لعدم العمل بل يفوّض، وإن كان حكمه فى الواقع، فشيء آخر، وهذا كمن يعيد لا فى نظير ثواب مع أنه مؤمن به، فبالجملة النية قدر زائد على العلم، فإنها من قبيل الإرادات، (وتحية مسجد لمتوضئ يريد الجلوس، فإن عاد عن قرب كفته الأولى، وندب البدء بها)، فلا يؤخرها لموضعه (قبل السلام) إلا أن يخشى الشحناء، (وإن على النبى - صلى الله عليه وسلم - وكره جلوس قبلها، ولا تفوت به، وسقطت بمطلق صلاة)؛ إلا الجنازة على الأظهر، فإنها مكروهة فى المسجد، فكيف تكون تحية؟ ، (وحصل ثوابها إن لاحظها)، وإلا فلا، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: استحضار القلب)، فإنَّ القلب قبلها مشغول بأمور الدنيا (قوله: ولأول الوقت)، أي: لأجل إدراك أول الوقت، فهو عطف على معنى ما تقدم (قوله: وإن كان حكمة فى الواقع، فشيء آخر)، فلا يلزم من ذلك أن ينويه (قوله: وهذا)؛ أي: قولنا: لا ينوى الجبر، وإن كان هو الحكمة فى مشروعية الرواتب (قوله: مع أنه مؤمن به)؛ أي: مصدق بالثواب فى الواقع إلا أن الأفضل عدم نيته؛ وإنما يقصد العبادة لمجرد الذات (قوله: وتحية مسجد) عطف على فاعل ندب؛ أي: ندب تحية رب المسجد؛ فإنه ينوى التقرب إلى الله تعالى، واستظهر الجزولى أنَّ مسجد البيوت كغيره (قوله: يريد الجلوس)؛ أي: لا المار، فإن أتى بها كانت من النفل المطلق، (قوله: فإن عاد عن قرب كفته الأولى) قياسًا على المترددين لمكة بالحطب، ونحوه فى سقوط الإحرام عنه إذا كثر تردده، قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد، والحديث يقتضى تكرر الركوع بتكرر الدخول، والقياس مبنى على تخصيص العموم بالقياس، وهى مسألة خلافية بين أهل الأصول (قوله: وندب البدء بها)، لأنها من حق الله، وهو آكد من غيره (قوله: وسقطت بمطلق صلاة)، لأن التحية غير مقصودة لذاتها، بل لتمييز المساجد عن غيرها، وهو يحصل بمطلق صلاة (قوله: إلا الجنازة)، وإلا سجود التلاوة على الظاهر؛ مؤلف (قوله: إن لاحظها)؛ أي: لاحظ التحية بالفرض، وظاهره ولو صلى الفرض فى وقت لا تطلب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولأول الوقت) عطف على معنى ما قبله كله، قال: يوصل للاستحضار، ولأول (قوله: وتحية مسجد) على حذف مضاف؛ أي: تحية رب مسجد بعبادته

وإن سقط الطلب، (وبطواف) لمن أراده، (وهو للآفاقى أفضل) سن الركعتين لفواته، وفى (بن) أن التحية ركعتا الطواف، ولكن يؤيد الأصل المبادرة، وقوله تعالى: {وطهر بيتى للطائفين}، والركعتان تبع عكس ما فى (بن)، وعليه إن ركعهما خارجه لم يأت بالتحية، (ومن الأكيد تراويح رمضان، وندب عشرون) غير الشفع، والوتر، (وختم بها فى الشهر)، والتعليل بإسماع المأمومين القرآن كله قاصر على الإمام، ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه التحية، وفى (حش) الظاهر لا ثواب له، واستظهر المؤلف حصوله قياسًا على ما يأتى فى ركعتى الفجر (قوله: وإن سقط الطلب)، وفائدته: عدم اللوم على الترك (قوله: لمن أراده)؛ أي: لا لمن دخل للصلاة، أو المشاهدة، فإن تحيته ركعتان (قوله: وهو للآفاقى أفضل)؛ أي: ولو لم يرده (قوله: لفواته)؛ أي: لأنه عبادة فائتة (قوله: وفى (البناني) أن التحية إلخ) مثله فى (القلشاني) على الرسالة (قوله: يؤيد الأصل المبادرة إلخ): أي: ولو كان التحية الركعتين لبادر بهما، قال (ح): وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أن يطلب منه الركعتان للتحية بعد الطواف، فإنه قال: وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه، اهـ وفى بعض النسخ عن طوافه، وهذا توهم بعيد، فإن ركعتى التحية لا يفترقان لنية تخصهما، وإنما المراد الأولى ابتداؤه بالطواف؛ انظره (قوله: وعليه)؛ أي: على ما للبنانى (قوله: ومن الأكيد تراويح رمضان)؛ أي: قيام رمضان سمى تراويح؛ لأنهم كانوا يجلسون فيه للاستراحة من طول القيام، قال الباجى فى شرحه على الموطأ: هذا القيام الذى يقومه الناس برمضان فى المساجد مشروع فى السنة كلَّها يوقعونه فى بيوتهم، وهو أقل ما يمكن فى حق القارئ، وإنَّما جعل ذلك فى المساجد برمضان؛ لكى يحصل لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، ونحوه فى المدخل ذكره ميارة، وقول عمر: نعم البدعة هذه، أراد الجمع مواظبة فى المسجد فى أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة، فإنها مشروعة بفعله - عليه الصلاة والسلام -، وإنما ترك خشية أن تفرض، ولمَّا أمنوا ذلك بوفاته فعلوا ما كان مقصوده (قوله: وندب عشرون)؛ لأنه الذى جمع عليه عمر الناس (قوله: غير الشفع إلخ)، فلا يصليان جماعة (قوله: قاصر على الإمام)؛ أي: ولا يفيد الندب للفذ (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن سقط الطلب)، فلا يطلب بتحية أخرى.

(وكره قراءة ثان) من أئمة فيها (من غير انتهاء الأول، وفعلها) عطف على المندوب (بالبيوت)، ولو جماعة، فهو أولى من تعبير (الأصل) بالانفراد (لغير آفاقى بالحرمين إن نشط، ولم تعطل المساجد، ووقتها كالوتر)، فلا تجزئ بين العشاءين على المعوّل عليه، (وخفف مسبوقها ثانيته، ولحق)، وجلوس التراويح معين له، (والوتر سنة آكد ثم عيد)، وهما سيّان، (ثم كسوف)، وأما الخسوف، فيأتى أنه مندوب، (ثم استسقاء، والظاهر: تقدم ركعتى الطواف الواجب كالجنازة) على القول بسنتيهما؛ لأن الراجح ـــــــــــــــــــــــــــــ وكره قراءة ثان إلخ)، إن كان يحفظ ما بعد انتهاء الأول؛ لئلا تفوت فضيلة إسماع المأمومين جميع القرآن، ويتخير كل أعشارًا موافقة لصوته، وفى (البدر) استظهار جواز تعدد الأئمة فيه؛ لأنه أخف من الفرض. (قوله: بالبيوت)؛ لأنه أبعد عن الرياء (قوله: ولو جماعة) أحد قولين كما لابن عمر، قال أبو علي: هم عللوا بالبعد عن الرياء، ولا يكون إلا بالانفراد اللهم مع أهله نقله البناني، وأنت خبير بأن البيوت على كل حال أستر من المساجد. إن قلت: كيف تكون الصلاة ببيته منفردًا أفضل من صلاته جماعة بالمسجد، مع فوات فضل الجماعة؟ فالجواب أن إخفاء النافلة أفضل كما يأتي. (قوله: من تعبيره الأصل بالانفراد) الموهم أنها لا تصلى جماعة. (قوله: لغير آفاقي)، وإلا فالمسجد أفضل. (قوله: ولم تعطل المساجد)؛ أي: عن الصلاة فيها ولو فرادى كما استقر به ابن عبد السلام، فإن عطلت فالصلاة فيها أفضل، وكره الصلاة بالبيوت على الظاهر. (قوله: فلا تجزئ بين العشاءين)، بل تكون مجرد نفل، ولو قدمت العشاء لكمطر (قوله: ووقتها كالوتر)؛ أي: بعد عشاء صحيحة، والمراد من وقته الاختيارى فلا يرد ما قيل: الوتر تفعل بعد الفجر مع أنها لا تفعل بعده (قوله: وخفف مسبوقها إلخ)، فيصليها جالسًا أفضل؛ كمن أقيمت عليه الصلاة، أو خرج عليه الخطيب وهو يتنفل، ذكره المواق قبل قضاء الفائتة (قوله: ولحق)؛ أي: أول الترويحة التالية كما رجحه ابن رشد، وقال ابن القاسم: من أى ركعة منها ولو الثانية وعليه مر فى (الجلاب) وظاهر الذخيرة أنه المذهب. (قوله: سند آكد) وقيل بوجوبها. (قوله: كالجنازة) ظاهره أنها فى رتبة ركعتى الطواف وهو أحد قولى ابن رشد، والثاني: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالحرمين)، والعلة تلحق بيت المقدس.

وجوبهما (ثم ركعتى غيره)، لأنه اختلف فى وجوبهما وسنتيهما على حد سواء، (ثم العمرة)؛ لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف (على الوتر، والشفع شرط كمال) على المعتمد، ولا يفتقر لنية تخصه؛ كما يأتي، (وندب اتصاله) زمنًا بالوتر، (وفصله بسلام إلا لاقتداء بواصل) فى (عج)، و (عب)، و (حش) إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع، وكان وترًا بين ركعتين شفع وركعتان فوتر قبل شفع، وقد يقال: يدخل بنية الشفع، ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقًا، وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع، والوتر أولى على أنَّ المخالفة لازمةٌ، فإنَّ الثلاث كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا: لا يضر مخالفة المأموم فى هذا؛ فليتأمل. (وهو)، أي: الدخول على الاقتداء بالواصل (مكروه) على الأظهر، (ولا تبطل إن خالفه)، وسلم مراعاة لقول (أشهب) بذلك، (وقراءة شفع بسبح، والكافرون) بواو الحكاية، (ووتر ـــــــــــــــــــــــــــــ قوّة الوتر لعينيته على الجنازة ذكره (ح)، والمؤلف. (قوله: لأن قول ابن الجهم إلخ)، فلا يقال مقتضى القول بوجوبها، أنها تقدم كركعتى الطواف والجنازة (قوله: وندب اتصاله)، فإن طال الفصل ابتدئ (قوله: فوتر قبل شفع إلخ) يقتضي، أنه لا يجلس بينهما فى القضاء كما فى (السيد)، وفى حاشية عبد الباقى لشيخنا العلامة العدوى إن سلم مع الإمام بطلت. (قوله: وقد يقال يدخل إلخ) قال ميارة فى شرح نظم ابن عاشر ما نصه: فرع من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع لم يسلم معه، ويصلى معه الوتر، فإذا سلم الإمام من الوتر سلم معه، ثم أوتر، إلا أن يكون إمامه لا يسلم من شفعه، ففى سلام هذا مع الإمام قولان؛ قال الشيخ أبو محمد، وغيره: ومعنى قولهم: إنه يصلى الوتر معه؛ أي: يحاذى ركوعه وسجوده، ركوع الإمام وسجوده، فأما أن يأتم به فلا، لأنه يكون محرمًا قبل إمامه (قوله: وقد قالوا: لا يضر إلخ) فإنهم قالوا: ينوى معه بالأوليين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم العمرة)، ولم يراعوا قول أبى حنيفة بوجوب الوتر؛ لأن الواجب عنده ثلاث، فاختلف الموضوع؛ لأنه عندنا واحدة. (قوله: شرط كمال) وقيل: صحة وأول بشدة كراهة الاقتصار على الواحدة لغير المريض، والمسافر لا؛ أنه فاسد بدون شفع؛ كما هو ظاهره (قوله: فوتر قبل شفع) يقتضي، أنه لا يجلس بين الركعتين. (قوله: على الأظهر) مقابله يجعله من جواز الاقتداء بالمخالف، ورأى فى الأول: أن

بإخلاص، ومعوذتين، ولو لمن له حزب)، وقول (الأصل): إلا لمن له حزب استظهار (للمازري) خلاف المذهب، (والأفضل لمن لا يغلب عليه النوم فعله آخر الليل) فى (ر) كان الصديق يوتر أول الليل، وعمر يؤخره، فقال صلى الله عليه وسلم إنَّ الأوّل أخذ بالحزم، والثانى بالقوّة، ورأيت لبعض الصوفية أنَّ الصديق تحقَّق بمقام ما خرج منى نفسٌ، وأيقنت أن يعود، وعن على يوتر أول الليل بركعة، فإذا انتبه صلّى ركعة ضمها للأولى، فيكن شفعًا، ثم تنفل ما شاء، ثم أوتر، وهو مذهب له - رضى الله تعالى عن الجميع وعنا بهم -، (وجاز تنفل عقبه)، واستحسن فصل عادي، (ولا يعاد)؛ تقديمًا للنهى المأخوذ من حديث "لا وتران فى ليلة" على حديث "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا"، فإن قصد توسيط الوتر، فبئس ما فعل، (ووقته بعد شفق)، فيؤخر ليلة المطر. ـــــــــــــــــــــــــــــ الشفع وبالأخيرة الوتر (قوله: استظهار للمازرى إلخ) وفى (المواق) أنه رجع عنه (قوله: لمن لا يغلب عليه النوم)، بأن كان الغالب عليه الانتباه، أو استوى الأمران على ما تفيده الرسالة و (ابن يونس) كما فى المواق وإلا فالتقديم أفضل (قوله: آخر الليل)؛ لأنه وقت تجلى الرحمات، وتنزل البركات، وفى الصحيح: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعونى فاستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فاغفر له؟ " قال فى المدونة: إلا أن يكون مسافرًا يتنفل على الدابة وكان يصلى العشاء بالأرض فالأولى أن يقدمه بعد صلاة العشاء ويتنفل بعد ذلك ذكره (ح) (قوله: وجاز تنفل)؛ أي: يندب (قوله: واستحسن فصل إلخ)، ولو بالمجيء إلى البيت من المسجد (قوله: لا وتران إلخ) على لغة من يلزم المثنى الألف (قوله: فإن قصد توسيط إلخ)؛ أي: أن محل جواز التنفل إذا طرأت له نيته بعد الوتر أو فيه؛ كما فى (المواق)، وكذلك إذا كان لا نية له (قوله: فيؤخر ليلة إلخ)؛ لأن العشاء قدمت لإدراك فضل الجماعة ودفع المشقة، ولا ضرورة بعد العشاء فى الوتر، وهذا إذا كان يحسن القراءة، وإلا قدمها مع الإمام المقدم؛ لأنه إن أخرها صلاها بدون قراءة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ مصلحة الجماعة فى النفل لا توازى كراهة الوصل (قوله: المأخوذ من حديث) لم يجعله صريح نهى؛ لأن "لا" فى الحديث نافية لا ناهية، ووتران على لغة قصر المثنى، ووجه التقديم: أن المناهى درء مفاسد، والأوامر جلب مصالح (قوله: ووقته)،

(وعشاء صحيحة)؛ لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح، والفاسد (للفجر، وضروريه المكروه للصبح، وندب قطعها له لفذ، واستمر مأموم) على ما أجازه الإمام آخرًا، وكان يستحب القطع، (وفى الإمام روايتان) بل فى (ر) ثلاث ندب أحد الأمرين، والتخيير، (وهل إذا ذكره فى الفجر يتمها ثم يفعله، أو يقطع)؟ كالصبح، (وهل إذا قطع الصبح) للوتر (يعيد الفجر كذكر المنسية) ليتصل بالصبح (قولان) فى كل، ـــــــــــــــــــــــــــــ وعشاء صحيحة)، لا إن تبين أن بها خللًا كتركه الترتيب، أو الصلاة بالنجاسة؛ فإنه يعيد الوتر؛ انظر (ح). (قوله: لأن الحقائق إلخ) جواب عما يقال: لا حاجة إلى التقييد بالصحيحة؛ لأن العشاء الفاسدة ليست عشاء (قوله: المكروه)؛ أي: المكروه التأخير له (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها بدليل. (قوله: وندب قطعها إلخ)، ولو لمأموم أو الإمام اتفاقًا على الجواز، ولو كان الوقت خرج لم يجز القطع، وقول (الخرشي) للشروع بالنسبة للإمام على الرواية الأخرى سهو نبه عليه البناني. اهـ. مؤلف. (قوله: وندب قطعها له)؛ أي: قطع الصبح للوتر ولو عقد ركعة على الراجح. (قوله: واستمر مأموم) ولو أيقن، أنه إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافًا لسند. (قوله: على ما أجازه إلخ)؛ أي: أن المرجوع له الجواز، وبحث فيه بأن مقتضى كونه من مساجين الإمام وجوب التمادى لحق الإمام، ألا ترى من ذكر فرضًا خلف الإمام ونحوه؟ تأمل. (قوله: روايتان)؛ أي: القطع وعدمه، وعلى الأول فهل يستخلف قياسًا على الحديث، أو لا قياسًا على من ذكر صلاة فى صلاة؟ قاله ابن عمر واستظهر (عب) الأول (قوله: بل فى الرماصي) وفى (القلشاني) على الرسالة أن الثلاثة فى المأموم (قوله: أو يقطع) قال: فى حاشية أبى الحسن: وهو الظاهر (قوله: ليتصل بالصبح)، فإنه يأتى بها، ويعيد الفجر. ـــــــــــــــــــــــــــــ والشفع مثله، فإنه مقدمته (قوله: المكروه) صرح بالوصف؛ إشارة لكونه ليس كضرورى الفرض، فإن ترك الوتر من أصله ليس بحرام (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها، وفى (الخرشي) للشروع فيها ورد، بأن قطعها له دليل على بقاء وقته (قوله: وكان يستحب القطع) هكذا فى (ر) أنَّ الإمام كان يقول: باستحباب القطع، ثم رجع لجواز الاستمرار (قوله: يتمها)؛ لأنها لا تفيته بخلاف الصبح، فلا

(وإن لم يبق للطلوع إلا ركعتان تركه، وأخر الفجر) لحلّ النافلة محافظة على كل الصلاة فى الوقت، (وثلاث وفعله)، فيؤخر الفجر إن لم يكن عليه، والأربع كالثلاث لقولي: (وخمس زاد الشفع، ولو سبق له نفل)؛ لأن الاتصال مندوب؛ كما سبق، (وسبع صلى الفجر) واضح قصدت به التنبيه على أنه لا يصليها فى الستة بل مقدار ركعة ضائع، (وخوف الإسفار لغو) لقوّة القول بأنه لا ضرورى كالصبح، (والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها كالسنن، والمنذور والخوف، وغير ما ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: محافظة على كل الصلاة)؛ أي: فلا يقال: يفعل الوتر، ويدرك الصبح بركعة (قوله: إن لم يكن عليه)؛ أي: إن لم يكن الوتر عليه، وهذا نص على المتوهم (قوله: وخمس زاد الشفع) قال سند: فيه نظر، وذلك؛ لأن الفجر أقعد بالوقت من الشفع، وأيضًا الشفع من توابع الوتر، والفجر من توابع الصبح، فهو أقوى، وأجاب القلشانى فى شرح الرسالة: بأنه روعى القول بأن تقدم الشفع شرط صحة، وأنه مع الوتر كشيء واحد (قوله: لأنَّ الاتصال مندوب)؛ أي: اتصال الشفع بالوتر، ودفع بهذا ما يقال: إذا كان سبق له نفل، فلا حاجة لإعادة الشفع؛ لأنه لا يحتاج لنية تخصه؛ كما تقدم (قوله: التنبيه على أنها لا يصليها)؛ أي: خلافًا لمن قال به (قوله: لقوة القول إلخ)، فلا يقال: إيقاع الصلاة فى وقتها الاختيارى واجب، فكيف يترك لأجل الشفع؟ (قوله: رغيبة)؛ أي: مرغَّب فيها لقوله - عليه الصلاة والسلام - "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكأن الترغيب فيها أشد، وإلا فقد رغب فى غيرها من العبادات، وبعد ذلك صارت علمًا بالغلبة عليها، والرغيبة فوق المندوب ودون السنة (قوله: تخصها) زيادة على نية مطلق الصلاة (قوله: كالسنن) ـــــــــــــــــــــــــــــ يقال: قطع الفجر أولى (قوله: يعيد الفجر)؛ كأن الخلل بعدم الترتيب سرى للفجر، وألحق فى أحد القولين مسألة الوتر بالمنسية ألا ترى قول أبى حنيفة ببطلان الصبح بترك الوتر بطلانًا موقوفًا حتى تدخل الصلوات فى حد التكرار على أصل مذهبه، من أنه فرض عملًا واجب اعتقادًا، فلا ينافى هن خمس، وللفقهاء استحسانات، فليست الإعادة لمجرد الاتصال؛ كما يوهمه قولنا: ليتصل حتى يلزم أعادة من أتم الفجر، وفعله (قوله: إن لم يكن عليه) ضمير يكن للوتر (قوله: رغيبة) كالعلم بالغلبة عليها؛ لكثرة الترغيب فيها.

يصرفه الوقت)؛ كالضحى، ووقت دخول المسجد، وتعبيرى خير من قولهم: النوافل المقيدة بأسبابها، وأوقاتها تحتاج لنية تخصها، فإنَّ الضحى مقيد بوقته، والتحية بسببها - أعنى - الدخول، وقد سبق الإشارة لهذا فى النية من فرائض الصلاة، (ولا تجزئ إن فعلها شاكًا فى الفجر)، ولو وقعت فيه، (أو تبين سبقها)، ولو كان جزم تحريًا به، (وندب تخفيفها)، ولو قرأ بنحو "ألم" "وألم"، (وفعلها بمسجد)، فيحصل له ثواب التحية إن لحظها، (وإن فعلها ببيته ثم أتى المسجد لم يركع) إلا لا وجه لإعادتها، والوقت وقت نهي، (وإن أقيمت الصبح، وهو بالمسجد، أو ما تصح فيه الجمعة) من ـــــــــــــــــــــــــــــ العيدين والكسوف والاستسقاء والوتر (قوله: يصرفه الوقت)، فيكفى فيها نية مطلق العبادة (قوله: ولو وقعت فيه) ما قبل المبالغة تبين السبق، وعدم تبين شيء على الصواب خلافًا لقول البنانى بالإجزاء (قوله: ولو قرأ بنحو ألم) عملًا بما ذكره الغزالى فى كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من أنه مجرب لدفع المكاره، وقصور يد كل عدو، ولم يجعل لهم إليه سبيلًا، وقيل: يقرأ فى الأولى {قولوا آمنا بالله} الآية، وفى الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا} الآية، وقال الشيخ زروق: روى ابن وهب أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}، وهو فى مسلم من حديث أبى هريرة، وقد جرب لوجع الأسنان فصح (قوله: فيحصل له ثواب التحية إلخ) بناء على طلبها فى هذا الوقت، وإلا فالثواب فرع الطلب، وقول ابن عبد السلام: لا يحصل له الثواب؛ لأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام عبادتين، رده ابن ناجي، بأن هذا إذا لم يكن القائم أقوى (قوله: إذ لا وجه لإعادتها)؛ أي: الصلاة كان بنية النافلة، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالضحى) لكن لا يصرف إلا العدد الصالح له شرعًا، فلا ينافى قولهم فى المشهور: إذا زاد لا بنية الضحى فلا كراهة، إلا إذا نواه، وقد سبقت الإشارة لذلك (قوله: بنحو ألم وألم) إشارة نحو لما ورد من الكافرون، والإخلاص، وهو أصح، قيل: وهو مجرب لوجع الأسنان، وورد أيضًا: {قولوا آمنا} بالبقرة، وآية آل عمران: {قل آمنا}، أو: {يا أهل الكتاب تعالوا} الآية: (قوله: ثواب التحية) إن قلت: ليس الوقت وقت جواز حتى تطلب التحية قلنا: ذاك الشرط لطلبها بنفل يخصها

رحاب كطرق على قول (أخرها لحلّ النافلة وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة، ولا يقضى غير فرض)، وإن قال به غيرنا، وفى الحديث ما يدل له، وليس من القضاء مجرد زيادة فى البعدى حيث فات القبلى (إلا هى فللزوال) قد يقال: هلا جعل هذا ضروريًا لها كالوتر بعد الفجر، أو جعل ذاك قضاء، ولم نفهم للتفرقة وجهًا، (وكره) ـــــــــــــــــــــــــــــ ركعتى الفجر خلافًا لاستظهار (ابن عبد السلام) القول بالركوع (قوله: أخرها لحل إلخ)، ولو لم يخش فوات ركعة، وللإمام إسكات الميم حتى يركعها على المذهب عند الباجي، وقيل: لا، فإن علم أنه إن أخر لا يفعل فاستظهر أنه يفعلها بعد صلاة الصبح قبل الطلوع؛ وأما إن كان عليه الوتر، فإنه يخرج ليركعه خارجه، وله أن يسكت المقيم، ولو غير الإمام؛ كما فى (الحطاب) (قوله: إن لم يخف)، ولو وهما (قوله: وفى الحديث إلخ) ففى الشمائل عن عائشة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"، وفى مسلم وغيره عنها بلفظ "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"؛ أي: تداركًا لما فاته من التهجد؛ لقوله تعالى: {وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا} حكى الآبى عن ابن عرفة، أنه كان يتنفل بعد العصر، فقيل له فى ذلك فقال: إنما أفعله يوم يفوتنى معتادي. ويجاب: بأن فعل هذا الورد نهارًا ليس بعضًا حقيقة، بل هو عبادة يعادل ثوابها ثواب ما فاته، أو يقرب منه (قوله: قد يقال هل جعل) فى (جسوس) على الشمائل نقله قولًا عن بعض أهل المذهب (قوله: ولم نفهم إلخ) قد يقال: إنما جعله قضاء هنا؛ لأن الشأن أن لا يفصل الضرورى من المختار، وحالة الطلوع هنا فاصلة؛ لأنه لا تجوز الصلاة فيها بخلاف طلوع الفجر، وقيل: إنما جعل قضاء لتقدم صلاة الفرض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وفى الحديث)؛ أراد قضاءه بعد العصر الركعتين قبله، وكأنه لم يصبحه عمل، فدل على النسخ (قوله: ولم نفهم للتفرقة وجهًا) أبدينا فى (حش) (عب) وجهين: الأول: أن شأن الوقت الضرورى عقب الاختياري، وفى الفجر فصل وقت الطلوع إلى أن تحل. الثاني: أن الفجر خرج عن سنته من كونه قبل الصبح، إذ قد

ضجعة) بالكسر، فإنّها هيئة على الأيمن قال بها بعض تذكيرًا للقبر، أما مطلق اضطجاع لراحة لا يراه سنة، فلا كراهة (بينها وصبح) على حد غيره وفرسه، (وكلام بعد الصبح)، وإنما المطلوب الذكر، والأفضل بمصلاه (للطلوع لا بعد فجر، وجمع لنفل إن كثر، أو بمكان مشتهر)، وإلا جاز؛ (كاجتماع لدعاء فى يوم عرفة)، ونصف شعبان، ونحوه، وأفاد (الأصل) هذا فى سجود التلاوة، وقيد بما إذا رآه من سنة اليوم، وإلا فلا بأس به تنشيطًا، (ولا جماعة) مطلوبة (فى شفع، ووتر، وندب إخفاء نفل)؛ لأنه أبعد عن الرياء إلا الرواتب للاقتداء، (وإيقاعه بمصلاه - صلى الله عليه وسلم -) ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا دون الوتر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: على الأيمن لا الأيسر)، فلا كراهة فيه؛ لأنه لا يقصد به التسنن إذا لم يرد، وشذ ابن حزم، فادعى أن الضجعة شرط فى صحة صلاة الصبح (قوله: أما مطلق اضطجاع) كان على الأيمن أو غيره (قوله: لراحة) أو لا نية له؛ كما لـ (عج) (قوله: على حد إلخ)؛ أي: فى العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (قوله: وإنما المطلوب إلخ)؛ لأنها أول صحيفة اليوم، وفى الخبر "يقول الله: يا عبدى اذكرنى ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما"، وفى آخر "من صلى الصبح، وجلس فى مصلاه، ولم يتكلم إلا بخير إلى أن يركع سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر". ومن أفضل الذكر مطالعة العلم خصوصًا فى هذا الزمان الذى قل فيه أهله (قوله: والأفضل مصلاه)؛ لما فى الخبر: "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين"، والجمهور على أنه موضع قيامه وسجوده وقيل: البيت الذى اتخذه لصلاته؛ وإن لم يستمر فى الموضع الذى أوقع فيه صلاته قاله ابن أبى جمرة (قوله: وجمع لنفل)؛ أي: لم يطلب فيه الشارع الاجتماع خوف الرياء لا كالعيدين والتراويح (قوله: إن كثر) على رواية ابن حبيب، وبها قيد ابن يونس، وابن أبى زمنين المدونة (قوله: كاجتماع لدعاء إلخ)، وإن لم يكثر الجمع، أو يشتهر المكان (قوله: وندب إخفاء نفل) فى الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام -: "أفضل الصلاة صلاتكم ببيوتكم إلا المكتوبة"، وعن ابن عباس: إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ تصلى قبله بخلاف الوتر ما زال متأخرًا عن العشاء؛ فتأمل. (قوله: لراحة)، وعلى

إن أمكن تحريه، وبحرمه، (وسلام من كل ركعتين)، وسبق فى السهو، وأفسدها قضى ثنتين إن كان قبل عقد الثالثة وبعدها أربعًا، والظاهر له السلام بينهما، (والفرض بالصف الأوّل)، ونحو المنبران كان فيه فرجة يصلى فيها غير مبطل للصف، وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ وانظر ما جاء فى القرآن من تفضيل صدقة السر على العلانية، وروى الطبرى بسنده عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نوروا بيوتكم بذكر الله، وكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها كما اتخذها اليهود والنصارى، فإن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، ويكثر خيره، ويحضره الملائكة، ويدحض عنه الشيطان، وإن الذى لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله، ويقل خيره، وتنفر منه الملائكة، وتحضره الشياطين"؛ انظر الإكمال. (قوله: إن أمكن تحريه)، وإلا فلا تعرف عينه الآن، وأقرب شيء إليه العمود المخلق (قوله: وسلام من كل ركعتين) هذا قول الليث والشافعى وابن حنبل وأبى ثور وداود وابن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة والثوري: صلاة النهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا أو ثمانيًا. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد فى كل ركعتين، وهو قول الحسن ابن يحيى، وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعًا، وهو قول النخعى هذا نقل أبى عمر، وحكى القاضى عن الأسفرايينى الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، ويجوز واحدة واثنتان وثلاثة، وما لا ينحصر بعدد، وحكى عن بعض السلف نحوه، ونقل الشيخ تقى الدين عن الشافعى - وهو أعلم بمذهبه -؛ أنه أجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر فى العدد، وفى الصحيح سأل رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما ترى فى صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى"، فإذا خشى الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى" قال القاضي: وقد يحتج بهذا من يقول بقول الأوزاعى وأحمد أن ذلك بالليل دون النهار، ولا حجة فيه؛ لأنه إنما خرج؛ كما فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل، وأجابه - صلى الله عليه وسلم - ولو سأله عن صلاة النهار، فالله أعلم كيف كان يجيبه، لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب الصلاة وصلاة الضحى تدل على أنه كان يصلى من ركعتين؛ انظر (القباب). (قوله: والفرض) قال (حش): والظاهر أن النفل إذا فعل جماعة كذلك (قوله: بالصف الأول) كان فى مسجده - عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك يحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: والفرض بالصف الأول) خص الفرض؛ لأن

فخلاف، (وزائد على الفاتحة بغير فرض وسر به نهارًا وجهر ليلًا، وتأكد بوتر، والراجح فضل طول القيام على كثرة الركعات) لحديث "أحب الصلاة إلى الله طول القنوت؛ أي: القيام، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فإنه تورمت أقدامه من القيام، وما زاد على إحدى عشرة ركعة، وحجة المقابل ما ورد من تساقط الذنوب بالركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولبعضهم: كأن الدهر فى خفض الأعالى ... وفى رفع الأسافلة اللئام فقيه صح فى فتواه قول ... بتفضيل السجود على القيام (فإن تفاوتا زمنًا، فالأفضل الأطول ـــــــــــــــــــــــــــــ السلام - أو لا (قوله: وإلا فخلاف)، فقيل: الصف الأول ما لا حاجز فيه، وقيل: المتقدم، ولو كان فيه حاجز (قوله: بغير فرض)، ولو مؤكدًا غير الوتر (قوله: نهارًا) من طلوع الفجر إلى الغروب، والليل من الغروب إلى طلوع الفجر (قوله: وتأكد بوتر)؛ أي: تأكد الجهر بالوتر، ولو فعله بعد الفجر للخلاف الذى فيه، فقد قال الأبياني: إذا أسر فيه سجد قبل السلام، وعمدًا، أو جهلًا أعاده (قوله: والراجح إلخ)، وقال الشبيبي: يختلف باعتبار حال المصلى فما يجد فيه الحضور أولى له، واختاره ابن ناجي، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل (قوله: على كثرة الركعات)؛ أي: مع اتحاد الزمن (قوله: وأقرب ما يكون إلخ) أقرب مبتدأ حذف خبره، وما مصدرية، وكان تامة، وهو ساجد حال؛ أي: أقرب أكوان العبد، أي: أحواله حاصل، وهو ساجد (وقوله: من ربه)؛ أي: من رحمته. ـــــــــــــــــــــــــــــ إيقاعه به أفضل من إيقاعه بمصلاه - صلى الله عليه وسلم - المذكور قبله فى النفل (قوله: ونحو المنبر) زدنا نحو لإدخال المقصورة التى تجعل للخلفاء، وشبه ذلك (قوله: وتأكد بوتر) حتى قيل بالسجود له فيه (قوله: فضل طول القيام) ينبغى أن محل الخلاف نقل مطلق؛ أما ما ورد فيه عدد مخصوص، فالأفضل اتباعه، وإلا لزم أن ركعتين يطول فيهما الضحى أفضل من ثمان، وهو خلاف إطلاقاتهم (قوله: يكون العبد من ربه) يحتمل أن يكون تامة، فالمعنى ضد - {ليس من الله فى شيء} -، ويحتمل حذف خبرها؛ أي: قريبًا من ربه.

(وصل الجماعة)

(وصل * الجماعة سنة) وقال بوجوبها ثور، وداود الظاهري، وأحمد، وجماعة، فعليه لو أن الشخص صلى وحده عصى الله - عز وجل -؛ كما فى أوائل الباب الثالث من (قواعد الصوفية) بل قال بعض أهل الظاهر بالبطلان، نعم الأنسب بقتال البلد لتركها أنها عليهم فرض كفاية (بفرض)، ويأتى حكم الجمعة فى بابها، ويجرى فى النفل ما سبق من كراهة الكثرة، والاشتهار نعم هى فى السنن غير الوتر من تمام السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا كذلك؛ كما فى (ر)، ويفيده ما يأتى فى العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام، فإن فاتت فمندوبة خلافًا لمن أطلق الندب فى غير الفرض، (وإن فائتًا عيني، وندبت ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجماعة) (قوله: سنة) فى البلد، وفى كل مسجد، وفى حق كل مصل (قوله: وقال بوجوبها)؛ أي: عينًا على كل مكلف من الرجال القادرين عليها، فلا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس، وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلى معه (قوله: نعم الأنسب إلخ)، وإن أجيب بأنَّ القتال للتعاون بترك السنن (قوله: إنها عليهم فرض)؛ كما جمع به ابن رشد بين الأقوال. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجماعة) (قوله: الأنسب بقتال إلخ)؛ إنما قال الأنسب، لإمكان أنَّ القتال لفوات الشعيرة؛ وإن كانت سنة، ولا يخرج أهل البلد عن العهدة، إلا بأمور أربعة: جماعة أقلها ثلاثة إمام، ومأمومان، ومؤذن يدعو للصلاة، وموضع معدّ لها وهو المسجد؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة، ولا يكون إلا بذلك، وبناء المسجد من بيت المال؛ فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين كأجرة الإمام إن لم يتطوع أحد بالإمامة؛ فإن كانوا أهل جمعة فلابد أن يكون المسجد جامعًا، فى حاشية شيخنا على (عب) ما نصه: لا يجوز تعدى المسجد المجاور إلى غيره إلا بجرحة فى إمامة قاله ابن بشير قاله: البدر. انتهى. والظاهر أنَّه أراد الكراهة لشائبة القدح وحق الجوار، وما كثرة الثواب لكثرة الخطى فتحمل على إذا لم يكن قريبًا كما سبق فى الوضوء بالمكاره (قوله: فى السنن) يشمل الكسوف لابن الحاجب؛ ندبها فيها.

بجنازة، ولا يعيد محصلها مع أفضل، أو أكثر نعم هما أولى ابتداء، ودخل من لم يعد لها، وإن بسجود، وتشهد وكبر لركوع، وسجود لا تشهد ثم لا تدرك) من حيث فضلها المخصوص بحيث لا تعادله، فلا ينافى أصل الفضل بجرء ما؛ كما فى (بن) (إلا بركعة) بالانحناء (قبل الرفع)، وإن لم يطمئن إلا بعده قيده حفيد ابن رشد بالمعذور، وذكره أبو الحسن فى (شرح الرسالة) فقال (عب): مقتضاه اعتماده، وتبعه من تبعه؛ حتى ألحق به شيخنا من فرط فى ركعة لم يحصل له الفضل، وفى النفس؛ كما قال ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يعيد محصلها إلخ) خلافًا لابن حبيب، وإلا لزم التسلسل (قوله: نعم هما أولى إلخ) لشمول الدعاء، وسرعة الإجابة، وكثرة الرحمة، وقبول الشفاعة، وهذا الفضل لم تشرع له الإعادة، وعلى هذا حمل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله" (قوله: وإن بسجود)، ولا ينتظره حتى يرفع، وما قبل المبالغة الركوع، والتأخير فيه حرام، وفى السجود مكروه، وقيل: حرام، والموضوع أنَّ الإمام راتب (قوله: وكبر لركوع)؛ أي: بعد تكبيرة الإحرام (قوله: من حيث فضلها المخصوص) الوارد فى حديث: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا"، وفى لفظ "بسبع وعشرين درجة"، ولا تنافى؛ لأن الجزء أكبر من الدرجة، أو أنه أخبر أولًا بالأقل، ثم بالأكثر (قوله: كما فى (البناني))، ويفهم من (الخرشي) (قوله: بالانحناء)؛ أي: بإدراكه مع الإمام (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يعيد محصلها إلخ)، هو معنى قول الأصل: ولا تتفاوت، فالمنفى تفاوت يقتضي، الإعادة (قوله: فضلها المخصوص) هو خمس وعشرون، أو سبع وعشرون على صلاة الفذ، ويحصل الفصل، ولو بصلاته مع امرأته فى بيته، فلا يظهر ما تكلفه الحافظ العسقلاني، والبلقيني، وغيرهما فى حكمة العدد السابق. فإنَّه قاصر على من سعى للمسجد إلى آخر ما ذكروه، إلا أنَّ يريدوا تفضل الوهاب بما هو الشأن على الجميع، فالشأن أن الجماعة ثلاثة؛ كما قال البلقيني، وهى حسنة لكل وهى بعشر فالجملة ثلاثون منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل بإعطائها لكل (قوله: حفيد ابن رشد) قيل: لا يوجد مالكى اعتزل، إلا ما تكلم به فى الحفيد هذا (قوله: حتى ألحق به شيخنا)، يعني: أن ما

بعض العارفين منه شيء، فإنَّ مقتضاه أن يعيد للفضل، وها هو (ح) نقل عن الأقفهسى أن ظاهر (الرسالة) حصول الفضل، وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني؛ كما فى (حش) قال: إن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات، (فإن شك)؛ أي: تردد، ولو ظن الإدراك وأولى جزم بعدم الإدراك (ألغاها)؛ أى الركعة، والصلاة صحيحة، (وهل وإن زوحم عن سجدتيها؟ )، وارتضاه (ر)، وهو لابن القاسم، وقال أشهب: لابد من إدراكها بسجدتيها؛ كذا فى (حش)، وفى (بن) عن ابن عرفة عكس النسبة للشيخين (قولان)، فإن لم يدركها، ورجا أخرى جاز القطع؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنَّ مقتضاه أنَّه يعيد للفضل)؛ أي: ولا قائل به (قوله: إنَّه ظاهر (الرسالة) إلخ)، وهو قول أبى حنيفة، وهو ظاهر الحديث، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة" (قوله: أى تردد)، فالمراد بالشك مطلق التردد، فشمل ظن الإدراك، وعدمه، والتردد على حد سواء (قوله: ولو ظن)؛ أي: هذا إذا كان عند الدخول شك فى الإدراك، أو ظن عدم الإدراك؛ بل ولو ظن الإدراك، والمراد بالظن، ما يشمل الجزم، فالصور خمس عشرة (وقوله وأولى جزم)؛ أي: فى إلغاء الركعة فى أحوال الدخول الخمسة، وأما إن جزم بالإدراك، فلا تلغى الركعة سواء كان عند الدخول جازمًا به أو بعدمه أو ظانًا كذلك أو شاكًا، فالصور خمس (قوله: والصلاة صيحة)، ولو رفع الشاك بأحواله مع الإمام عامدًا، أو جاهلًا، وأما من اعتقد عدم الإدراك، فإنَّه مطالب بالرفع إن كان عند الدخول اعتقد الإدراك، أو ظنه أو شكه، ولا تبطل إن خرَّ ساجدًا، وأما لو كان معتقدًا أو ظانًا العدم، فإنه تبطل صلاته إن رفع عامدًا أو جاهلًا؛ لأن الإمام يرفع من ركوع يعتد به، وهذا لا يعتد به، وإن رفع ساهيًا لا بطلان إن أتى بركعة بعد سلام الإمام (قوله: وفى (البناني) إلخ) هو فى (ح) (قوله: ورجا أخرى)، وإلا فلا يجوز له القطع (قوله: جاز له القطع) بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ سبق فيمن أدرك ركعة، وهذا أدرك ثلاثة من الرباعية لكن هذا الإلحاق يفيده (عب) أيضًا؛ وكأنَّه نسبه للشيخ إفادة لموافقته عليه، أو أنَّه عند وضع هذا نظر لعبارة الحاشية فقط؛ فإنَّه فى حاشية الخرشى بعد ما ذكر القيد فيمن أدرك ركعة قال ما نصه: ثم إن التقييد المذكور يجرى فيمن أدرك ركعتين، أو ثلاثة من الرباعية، وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية (قوله: بعض العارفين) أريد بهذه العبارة شيخنا الدردير؛ رحم الله الجميع ورحمنا معهم (قوله: ولو ظن الإدراك)؛

لم ينسحب عليه حكم المأمورية، فلا يستخلف بل يقتدى به، ومقتضى هذا أنها إن بطلت صلاة الإمام لا يسرى البطلان له، وفى (ح) يعيد احتياطًا، ولعله لنيته، والخلاف، وفى (بن) عن المعيار أن غير المعيد يتم فرضه وجوبًا إذا لم يدرك ركعة ثم له الإعادة فى جماعة، (ولا يدخل معيد إلا بركعة وبغيرها قطع)، وشفع إن ركع، (وندب إعادة منفرد لها، فإن صلى بالمساجد الثلاثة، فلا يعيد إلا بها جماعة) لا فيها منفردًا ولا جماعة فى غيرها، ولا فرق بين فاضل ومفضول، (وندب لمنفرد بغيرها إعادة بها وإن فذًا كجماعة بغيرها جماعة) بها قال شيخنا فى جواب سؤال يعيد مأمومًا إذا صلى بغيرها إمامًا، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية، أو بالاقتداء به فى نفس الإعادة؛ فانظره. وفهم أنَّ من جمع بغيرها لا ينفرد بها، وقيل به؛ لأن تضعيفها أكثر من تضعيف الجماعة، (والمصلى ـــــــــــــــــــــــــــــ يسلم بسلام الإمام، وقيل: يخرج عن شفع؛ لانعقاد العبادة (قوله: بل يقتدى به)، ولو استمر على نية المأمومية نظرًا للواقع على الظاهر (قوله: ولعله لنيته)، فإنه عقد تيه أولًا على الدخول مع الإمام، وقوله: والخلاف، فإنه قيل: يدرك الجماعة ولو بجزء ما (قوله وشفع إن ركع) إن كان الوقت وقت جواز، وقيل: يشفع مطلقًا؛ لأنه غير مدخول عليه (قوله: وندب إعادة منفرد) إلا أن يقام عليه صلاة الراتب، فيلزمه الدخول معه، كما إذا لم يجزم بنية الفرضية فى الأولى بأن نوى الإعادة مع عدم جزمه بأنها الفرض، ومحل ندب الإعادة ما دام الوقت ولو الضروري؛ كما لسند، وابن عرفة خلافًا لقول المشذالي؛ ولو خرج الوقت، فلا تعاد الفائتة فى جماعة؛ انظر (ح). (قوله: إعادة بها)؛ أي: إن دخلها، ولا يطالب بالدخول (قوله: كجماعة بغيرها إلخ)؛ كما فى النوادر والرجراجي، وقال ابن عرفة: إنه المذهب خلافًا لسند واللخمى وحفيد ابن رشد فى كتابه كفاية المقتصد (قوله: كالظهر بعد الجمعة إلخ) مثال للإعادة للواجبة، فإنّ إعادة الظهر واجبة عند الشافعى (قوله: فانظره) أمر بالنظر؛ لأن عدم البطلان لا يظهر على أنه ينوى الفرض مفوضًا؛ تأمل. (قوله: وقيل به لأن تضعيفها إلخ) قاله اللخمى إلزامًا للقول بالإعادة جماعة؛ لأن فذها أفضل من ـــــــــــــــــــــــــــــ كأنهم ألغوا الظن هنا لضعفه نظرًا للحال من مراهقة الركوع. (قوله: لنيته والخلاف) يعني: أنَّه نوى الاقتداء واختلف فى حصول الفضل له. (قوله: المعيار)

بصبى منفرد لا امرأة، ولا تعاد مغرب، وعشاء بعد وتر) مع أنهم أجازوا التنفل بعد الوتر. (وقطع إن لم يعقد، وإلا ندب الشفع، فإن أتم أتى فى المغرب برابعة إن قرب، ونوى المعيد الفرض مفوضًا، وإنما يعيد مع اثنين)؛ لأن المقتضى لإعادته تحقق جماعة ـــــــــــــــــــــــــــــ جماعة غيرها، ورد بأنَّه لا يلزم من الأفضلية ابتداء الأفضلية بعد الوقوع (قوله: ولا تعاد مغرب)؛ أي: يحرم؛ كما هو المفهوم من تعبير التوضيح بالمنع، وصرح به ابن عرفة؛ لئلا تصير شفعًا، وهى إنما شرعت؛ لتوتر عدد ركعات النهار والليل، إن قلت: الفرض أحدهما، ولا تبطل الوترية إلا إذا كان كل منهما فرضًا ألا ترى التنفل بعدها؟ فالجواب: أنه وإن كان أحدهما هو الفرض، والآخر نقل إلا أن له شبهًا بالفرض فى الجملة على أنه يلزم التنفل بثلاث، وهو مكروه، إن قلت: لا تعاد العصر أيضًا، والصبح؛ لاحتمال أن الفرض الأولى، فالثانية نفل، وهو مكروه بعدهما، فالجواب: أن الكراهة للنفل المحقق المدخول عليه بنية النفل؛ تأمل. (قوله: مع أنهم أجازوا التنفل إلخ) تورك على ما قيل: إنما لم تعد بعد؛ لئلا يلزم التنفل بعد الوتر، وهو خلاف "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا"، فالأولى التعليل باحتمال أن تكون العشاء بدون وتر؛ لأنَّه يحتمل أنها الفرض (قوله: وقطع إن لم يعقد)؛ أي: قطع وجوبًا، وخرج ممسك أنفه لئلا يؤدى للطعن على الإمام، والعقد برفع الرأس كما مر (قوله: وغلا ندب الشفع)؛ أي: مع الإمام، وظاهره ولو فى العشاء، وهو المعول عليه، وفى (الخرشي): الظاهر القطع مطلقًا؛ لأنه لا يتنفل بعد الوتر فى قول: وظاهره أيضًا، ولو ترك الفاتحة مع الإمام؛ لأنه تركها بوجه جائز خصوصًا، وقيد الوجوب فى البعض. انتهى؛ مؤلف. (قوله: فإن أتم أتى إلخ)؛ أي: وجوبًا، وهذا إن لم يتبين له عدم الأولى، وإلا فلا يأتي، ويجزيه (قوله: إن قرب)، وإلا فلا يطالب بشيء (قوله: ونوى المعيد الفرض مفوضًا) فى قبول الصلاة؛ أي: الصلاتين، ولذلك لا يتنفل إذا انتظر ـــــــــــــــــــــــــــــ نظر لشغل ذمته بفرضية الصلاة عليه {ولا تبطلوا أعمالكم} والتفت الأول لعموم الدخول على معنى لم يتم (قوله: مع أنَّهم أجازوا التنفل)؛ أي: والإعادة أقوى من النفل، ألا ترى مسائل إعادة الصبح للطلوع؛ ، والظهرين للاصفرار؟ ، لكن الفقه نقلى؛ ولذلك علل بعضهم بإمكان أن تكون الفرض الثانية كما يأتى فى التفويض فيلزم، أنه لم يوتر بعد العشاء (قوله: شفع) قيده (عب) بمن أعاد المغرب سهوًا

بدونه خلافًا لقول الأصل، ولو مع واحد، فقد أنكره ابن عرفة إلا أن يكون الواحد راتبًا لما يأتى أنه كجماعة، (وبطلت صلاة من اقتدى به)، فيعيد فذًا وجماعة خلافًا لما فى (الأصل)، (وإن تبين عدم الأولى)، ومنه فسادها (أجزأت) الثانية، وهذا من ثمرات فرضية التفويض. * تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التى تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم يعيد المأموم فيها فى جماعة؛ لانعدام الاقتداء ألا ترى أنه يستخلف فى الأثناء؟ ، وفى (ح) عن الأقفهسى إن تبين حدث الإمام، فصلاة المأموم صحيحة، ولا يعيدها فى جماعة. وإن تبين حدث المأموم، ففى إعادة الإمام خلاف هكذا فرق بين المسألتين، وينظر وجهه، ـــــــــــــــــــــــــــــ الجماعة فى العصر والصبح؛ لأنه لا يصلى بعدهما، ويحتمل أن الأولى هى الفرض ولو كان النفل ركعتى طواف أفاده (ح)، وإنَّما لم يكتف بنية الصلاة المعينة مع أنه تقدم كفايتها لسقوطها عنه، فلم تحمل نيته هنا على الفرضية (قوله: خلافًا لقول الأصل) تبعًا لصاحب اللباب وهو لا يعول عليه (قوله: وبطلت صلاة إلخ) إلا إن تبين عدم الأولى؛ لأنه تبين عدم الاقتداء بمعيد (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من عدم الإعادة جماعة (قوله: وهذا من ثمرات إلخ)، ولذلك إذا ترك نية الفرضية لا تجزئه (قوله: مقتضى النظر إلخ)، وهو ما تقدم فى سجود السهو (قوله: ففى إعادة الإمام)؛ أي: فى جماعة (قوله: وينظر وجهه) ذكر فى حاشية (عب) عن البناني: أن وجهه أن نية ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: والعامد، والجاهل، ولم يرفض الأولى يقطع مطلقًا (قوله: ومنه فسادها) يعني: أراد ما يشمل العدم الشرعى أعني: عدم الاعتداد بها شرعًا؛ وإن كانت الحقائق الشرعية تشمل الصحيح، والفاسد كما فى الأصول، وأراد الأصل العدم الحسى فزاد، أو فسادها (قوله: فرضية التفويض) من الإضافة للمصاحب يعني: الفرضية المنوية مع التفويض (قوله: مقتضى النظر إلخ) إنما قال: مقتضى النظر لمعارضة ما ستعرفه نقلًا له (قوله: يعيد المأموم إلخ) هذا يقتضى أنها إذا كانت جمعة تبطل، وسنذكر عن ابن عرفة الصحة، وقدمنا فى سجود السهو تبعًا لـ (عب) ما يوافق الأول أعني: البطلان، وأنَّ الصحة فى المستثنيات من قاعدة "كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم" فى غير ما يشترط فيه الجماعة. (قوله: وينظر وجهه) فى كلام ابن عرفة الذى نقله (بن) عند قول الأصل، أو محدثًا

(وكره تطويل) فى ركوع أو غيره؛ كما فى (عب)، وإن رده (بن) (لداخل) ذوق التعليل أنه زاد على المشروع، وهذا فى حق الإمام لمراعاة التخفيف لا منفرد لا جماعة معه (إلا أن يخافه) بضرر، (أو اعتداده) بما فاته فيفسد صلاته، (وكره لراتب لم يحد أحدًا طلب إمام آخر بل يصلى مفردًا وله حكم الجماعة) ثوابًا وغيره، فلا يعيد معها، ويجمع وحده ليلة المطر، والأظهر أنه يقول: "ربنا ولك الحمد"، ولا يشمل ما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ الاقتداء لما كانت واجبة على المأموم ثبتت الجماعة له، بخلاف الإمام فإن نية الإمامة غير واجبة عليه، ولذا لو كانت جمعة لصحت (قوله: وإن ردّه البناني) بأن البرزلي، وغيره لم يذكر فى غير الركوع إلا الجواز، وأحال فى ذلك على (ح)، قال شيخنا عدوى: نظرت (ح) فوجدت كلام البرزلى عن ابن أبى زيد فى إطالة القراءة، وهو يشهد لـ (عب)، قال المؤلف: أقول هذا عجيب من الشيخين، فإنَّ (ح) نقل بلصق ذلك عن البرزلى أن أصل النقل فى الركوع، ثم تعرض لتخريج القراءة عليه؛ فانظره إن شئت (قوله: بضرر) ما يحصل به الإكراه على الطلاق (قوله: لراتب) هو المقام من طرف السلطان، أو الواقف، أو جماعة المسلمين، ومن هذا القبيل أن يرتضوه (قوله: وله حكم الجماعة)؛ أي: إذا صلى فى وقته المعتاد (قوله: وغيره)، فينوى الإمامة، ولو على قول اللخمي؛ لأنه لا تتميز صلاته إلا بذلك، وأما تطويل القراءة، فكالمنفرد (قوله: ويجمع وحده)، فإن استمر فى السجود للشفق أعاد العشاء؛ كما يأتى فى حق الجماعة (قوله: والأظهر أنَّه يقول)؛ لأنه ليس وراءه أحد يجيبه ـــــــــــــــــــــــــــــ تعمد الفرق ونصه التونسي، ولا يعيدها مأموم بناس حدثه لحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة كذلك، وفى إعادة الإمام فى العكس نظر المازرى لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء. ابن عرفة: بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلًا عن كونهما سواء؛ لأنَّ عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره فى الأولى لا العكس، ويحتمل الفرق بأنَّ لزوم نية المأمومية، والاقتداء الملزومة للجماعة يثبتها للمأموم، وعدم لزوم النية للإمام مع حدث مأمومه ينفيها، ولذا لو كانت جمعة انبغى أن تصبح له للزوم نية الإمامة. انتهى نص (بن)، ومما يقرب لك الصحة فى الجمعة؛ أنه إذا استخلف فى أثنائها صحت قطعًا مع أن البعض الذى فعل معه تبين أن لا إمام فيه يقتدى به فى الواقع؛ فتدبر. (قوله: وإن رده بن)

الجمعة؛ لأنه لابد فيها من العدد المعلوم يخطب بهم، (وإن أقيمت صلاة راتب، وإن بغير مسجد حرم ابتداء كل صلاة)، فإن كان عليه الظهر، وأقيمت العصر فقيل: يخرج كالراعف، وقيل: يدخل بنفل، واستبعد بالثانية على صلاة باطلة، ولو صلى الأولى على صورة الاقتداء لصح، (وإن برحاب لا طرق متصلة) على أظهر القولين، (ولا فرض مع نفل)؛ أما نفل مع نفل فيمنع، ولو كان الذى فيه الإمام أضعف على أقوى القولين كوتر، والإمام فى التراويح، (وإن أقيمت عليه قطع إن خشى بالإتمام فوات ركعة وشفع إن عقد، وأمكن وإلا) يخش بالإتمام (أتم النفل، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن أقيمت)؛ أي: أخذ المؤذن فى الإقامة (قوله: حرم ابتداء كل صلاة) فرضًا أو نفلًا، وكذلك الجلوس إن أدى للطعن بالفعل لا إن جرت العادة بالجلوس، والإمام فى الصلاة؛ كالجامع الأزهر، فلا يجب الخروج، ثم حرمة ابتداء الصلاة لا ينافى الإجزاء ولو جماعة؛ كما فى (ح) (قوله: فإن كان عليه الظهر إلخ) ابن عرفة: إن أقيمت على من به، وعليه ما قبلها، ففى لزومها بنية النافلة وخروجه لما عليه نقل ابن رشد عن أحد سماعى ابن القاسم، والآخر مع قوله فيها: لا يتنفل من عليه فرض مع اللخمى عن ابن عبد الحكم يخرج من المسجد؛ ابن رشد، ويضع الخارج إلخ (قوله: وقيل يدخل بنفل إلخ) فى (ح) عند قوله: وإلا لزمته أنَّه المشهور (قوله: واستبعد بالثانية)؛ أي: واستبعد الدخول بالثانية على صلاة باطلة؛ لأنَّ ترتيب الحاضرتين واجب شرطًا (قوله: ولو كان الذى إلخ)؛ أي: هذا إذا كان الذى فيه الإمام أقوى أو مساويًا بل ولو كان أضعف (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنَّ النوافل متقاربة فى الدرجة (قوله: وأمكن)؛ أي: الشفع (قوله: أتم النفل)؛ أي: جالسًا كما تقدم بأم القرآن فقط، ولو لم يعقد ركعة على ما فى المدونة، والفرق بينه وبين الفرض المقام نفسه أنَّ النفل إذا قطعه لا يعود إليه بخلاف الفرض؛ قاله عبد الحق، ورجحه ابن يونس، وقال ابن رشد: الصواب لا فرق (قوله: وإلا يخشى بالإتمام إلخ) صادق بمن ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يعوّل عليه؛ لأنَّه أحال فى رده على (ح)، و (ح) نقل عن البرزلى أن أصل النقل فى الركوع ثم تعرض لتخريج القراءة عليه؛ انظر: ما كتبناه على (عب). (قوله: وإن بغير مسجد) ولذا قيل: المراد بالمسجد فى قول الأصل: وإن أقيمت بمسجد كل مكان معد للصلاة (قوله: كل صلاة)؛ أي: غير المقامة كما هو ذوق السياق

وفرضًا آخر، وخرج إن كانت نفسها فى غير مغرب)، وصبح لعدم النفل وقتهما، وزيادة الصبح فى (عب)، وناقشه (بن) (فى الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها)، وسبق أنه يكمل المغرب بعد ركعتين بسجدتيهما كثلاث من غيرها، (وإن دخل بلا قطع بطلتا)؛ لأنه أحرم بصلاة فى صلاة شيخنا، ولم يجعلوا إحرامه بالثانية رفضًا للأولى، (والقطع بسلام أو مناف أو رفض، وإن أقيمت على محصل الفضل خرج، ولزمت غيره وبكبيته يتمها) وجوبًا؛ كما فى (الخرشي) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وأما قطع مدرك التشهد، فلأنه دخل على معنى لم يتم، (وصح اقتداء بملك)، وحمل صلاة جبريل صبيحة الإسراء على أنها صورة إمامة للتعليم بعيد؛ كما فى (كبير التتائي)، وشرط وصف الذكورة فى الآدمي، أو الغرض نفى خسة ـــــــــــــــــــــــــــــ صلى تلك الصلاة جماعة، أو كانت لا تعاد لفضل الجماعة، وقيل: يقطع النفل لحق المخلوق (قوله: وفرضًا آخر) لا المقام لفواته (قوله: لعدم النفل وقتهما إلخ) قد يقال: هذا نفل غير مدخول عليه (قوله: وناقشه البناني) بأنَّ الظاهر كلامهم: أن الصبح كغيرها؛ لأنه قد يتنفل قبلها (قوله: فى الثالثة)؛ أي: قبل عقدها، وإلا أتمها (قوله: عن شفع)؛ أي: بنية إكمالها لا نية النافلة؛ صرَّح به (ح) عن المدونة والذخيرة (قوله: إن عقدها)؛ أي: بسجدتيها (قوله: أو رفض)؛ أي: بغير الإحرام بالأخرى بدليل ما تقدم (قوله: خرج)؛ أي: وجوبًا؛ لأن حرمة الإعادة أشد من الطعن على الإمام (قوله: ولزمت غيره)؛ أي: غير محصل الفضل بأن لم يصلِّ أصلًا، أو صلى منفردًا، وكانت مما يعاد للفضل ظاهره، ولو كانت المقامة لا تلزمه بعينها كالجمعة بالنسبة للمسافر، وهو المعتمد خلافًا للخرشى وغيره (قوله: وبكبيته) من كل ما هو خارج عن المسجد وما فى حكمه (قوله: فلأنه دخل على معنى)، وهو تحصيل فضل الجماعة (قوله: وحمل صلاة إلخ)؛ أي: حتى لا تدل على صحة الاقتداء؛ كما قال النفراوى (قوله: بعيد)؛ لأنه خلاف الظاهر، ولو كان كذلك لأعاد - عليه الصلاة والسلام - ولم ينقل، وقد صلى به ثانى يوم، ولو كان المقصود التعليم لكفى الأمر، فإنه حصل أول يوم (قوله: وشرط وصف إلخ)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فى الثالثة)؛ أي: فى قيامها فيجلس (قوله: وسبق)؛ أي: فى مسائل عقد الركوع (قوله: بملك) تعرضنا لاشتقاقه، ووزنه فيما كتبناه لسورة القدر عند قوله:

الأنوثة، ولو احتمالًا خصوصًا إن قلنا: بتكليفهم أو يستثنون، فقد قيل: بالفرض خلف نفل (وجنى)؛ لأن لهم أحكامنا، وفى (ر) عن الوانوغي: منع نكاح الجنية لقوله تعالى: {جعل لكم من أنفسكم أزواجًا}، ولا يخفى عدم نصيته (لا كافر وتكرر الصلاة لا غيرها)؛ لأنها أعظم الأركان (إسلام) فيجرى عليه حكم المرتد إن أظهر الكفر بعد (كأن تحقق الشهادة) فى كإقامة، ولو لم تتكرر، والظاهر أن التكرر بما يعرف به عادة شيخنا إذا حكم بإسلامه صحت صلاته. وفيه أنه أمر حكمي، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يقال: كيف صح الاقتداء بالملك مع أنَّ من شرط الإمام أن يكون ذكرًا، والملك لا يوصف بها؟ (قوله: ولو احتمالًا) زاده لإدخال الخنثى المشكل (قوله: إن قلنا بتكليفهم)، وإن لم نعينه (قوله: أو يستثنون) عطف على معنى قوله: بتكليفهم؛ أي: وإن لم نقل به فيستثنون، فلا يقال: كيف يؤم المفترض المتنفل؟ (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثناء ذلك من هذه المسألة (قوله: لقوله تعالى إلخ)؛ أي: فجعل الأزواج من الأنفس، وهذا أولى من التعليل بأنهم خيالات لا حقيقة لهم، فإنه قول الفلاسفة (قوله: ولا يخفى عدم نصيته)؛ لأنه يحتمل أن الاقتصار على الجنس؛ لأن المقام مقام امتنان وهو فى الجنس؛ أتم؛ لأنَّ الألفة به أكثر (قوله: لا غيرها) من حج، وصوم؛ وزكاة؛ وهذا مجرد فهم من (عج) (قوله: وتكرر الصلاة) الذى رجحه ابن ناجي، وابن رشد أنها إسلام، ولو لم تتكرر، وهو عن مالك فى العتبية لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم"، ولم يشترط تكرر؛ انظر (البناني). (قوله: فيجرى عليه إلخ)؛ أي: وليس المراد أنه يدخل الجنة؛ لأنه يمكن أنه مصر على الكفر باطنًا حال الكفر (قوله: صحت صلاته)؛ أي: إمامًا، ويحمل على أنه توضأ، وهو عازم على الإسلام كالغسل؛ كذا للشيخ المؤلف، وهو بعيد (قوله: أمر حكمي)؛ أي: أمر يحكم به، وإن لم يكن له فى الواقع حقيقة، ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: {تنزل الملائكة} (قوله: ولو احتمالًا)؛ أي: كالخنثى (قوله: فقد قيل)؛ أي: فلا غرابة فى استثنائهم مع القول بعموم فرض خلف نفل (قوله: عدم نصيته) لاحتمال أنه نظر للشأن أو امتنان بالمألوف (قوله: يعرف)؛ أي: يشتهر (قوله: أمر حكمي) يعني: ليس إسلامًا حقيقة؛ وإنما فائدته إجراء أحكام المرتد عليه بعد

يؤمن مكفر فى خلال الصلوات، وفى (بهرام) عن (ابن يونس): هو كجنب، نعم فى (كبير تت) تردد بعضهم إن طالت إمامة الزنديق للمشقة، (وغير ذكر) من مرأة، وخنثى، ولا تضرها نية الإمامة؛ كما فى (حش) إلا لتلاعب، (ومجنون إلا حال إفاقته)، فإنه كالعاقل؛ كما حققه (ر) خلافًا لـ (عج)، وإنما سماع ابن القاسم فى المعتوه، وهو من المجانين، (وذى كبيرة تعلقت بالصلاة) ككبر، وعجب، ـــــــــــــــــــــــــــــ وفائدته إجراء الأحكام إذا أظهر الكفر بعد ذلك (قوله: هو كجنب)؛ أي: تعمد الصلاة بالجنابة، والإمام إذا تعمد ذلك بطلت صلاة من خلفه، وقد ذكر القلشانى على الرسالة فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: قول ابن القاسم وروايته الإعادة أبدًا، الثاني: قول الأخوين الصحة فميا جهر فيه إن سلم، الثالث: قول سحنون: الصحة إن كان آمنًا وسلَّم، وإلا بطلت (قوله: تردد بعضهم إلخ)، وقطع بعض الشافعية بعدم الإعادة (قوله: ولا تضرها نية إلخ) مراعاة لقول أبى ثور بصحة إمامتها مطلقًا، وقول اللخمي: تؤم فى النافلة دون الفريضة، ورواية ابن أيمن: تؤم النساء (قوله: كالعاقل فى أحكامه)، وفى جملتها صحة الإمامة (قوله: خلافًا لـ (عج)) فى قوله بعدم الصحة ولو أمَّ فى حال إفاقته (قوله: وإنَّما سماع ابن القاسم إلخ) نص ابن عرفة، وسمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه. سحنون: ويعيد مأمومه (قوله: وهو من المجانين)؛ أي: الذاهبين العقل، فلا دليل فيه لـ (عج)؛ لأنَّ الكلام فيمن أمَّ حال إفاقته (قوله: ككبر إلخ) يأتى ترجيح عدم إبطاله، فالأولى التمثيل بمن لا يتحفظ على شروطها؛ كما فى (ح) عن الشبيبى وغيره، وقد يقال: هو مبطل للصلاة من أصلها، فلا فائدة فى النص عليه، ويؤيد الأول أن التلاعب فى الصلاة مبطل، فأولى الفسق المتعلق بها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كجنب) وبعيد قول شيخنا: يحمل على أنَّه اغتسل بعد العزم على الإسلام (قوله: نعم إلخ) استدراك على ما أفاده التعقب من عموم البطلان مع أنه مقوٍ للتعقب؛ إذ لو قيل بالصحة ما حصل توقف (قوله: خلافًا للعج) حيث كان مردودًا من جهة النقل لم يحتج لتكلف بعضهم فى توجيهه بأنه: لا يؤمن طرؤه عليه فى الصلاة (قوله: ككبر) تدخل الكاف التهاون بشروطها، أو بها من حيث تأخيرها عن أوقاتها، وانظر هل يعتبر ذلك فى الصلاة من حيث هي؛ أي: شأنه ذلك فلا عناية له بها؟ أو يخص بالتى أمَّ فيها؟ والأظهر الأول، وأما الرياء، والسمعة فإنما يبطلان

(وإلا كره وإن حد)، فلا يجبر هنا ما لم يثب، وأغنانى هذا عن ذكر المحدود فيما يأتى (كمأبون) متكسر تشبيه فى الكراهة، ويحتمل التمثيل للفاسق، (ومأموم) عطف على ما لا يصح الاقتداء به، (ومحدث علم هو، أو مأمومه وفعل) بعد العلم، (وإن السلام)، وإلا صحت خلافًا لـ (عب)، (وإن قبل الدخول ثم نسى) مبالغة فى العلم المبطل بخلاف النجاسة لخفتها، (وبعدها، أو استخلف صحت، وإن جمعت أو لم يقرأ)؛ لأنه تركها بوجه جائز، وسبق حكم الشك، (وجاهل بأحكامها الواضحة؛ كأن اعتقد عدم فرضية شيء منها)، ولا يضر اعتقاد فرضية جميعها، والموضوع السلامة من مبطل، (وعاجز عن ركن وإن مقوسًا)، وفاقًا للعبدوسي، ـــــــــــــــــــــــــــــ خصوصًا، وقد قيل: بأن الفاسق مطلقًا لا تصح إمامته (قوله: وإلا كره)، ولو أصر (قوله: عن ذكر المحدود)؛ أي: فى المكروهات (قوله: ويحتمل التمثيل إلخ) بأن يراد به من يفعل به أو المنكسر؛ لأن التشبيه بالنساء حرام (قوله: ومأموم)، ولو مسبوقًا، أو اعتقد المأموم أنه إمام، فإذا هو فى الواقع مؤتم بغيره؛ انضر (ح). (قوله: مبالغة فى العلم المبطل)؛ كأن علم الإمام، أو المأموم (قوله: أو استخلف) عطف على محذوف؛ أي: أو علم فى الأثناء، واستخلف (قوله: وإن جمعه إلخ)؛ لأنه محكوم لهم بحكم الجماعة؛ كما مر (قوله: وجاهل بأحكامها الواضحة)، كمعرفة كيفية الغسل، والوضوء، وأنَّه إن ترك لمعةً بطل غسله وصلاته، واستيعاب غسل الرجلين فى الوضوء، وإيصال الماء إلى الوجه، وإن لم يستحضر تعيين الصلاة التى شرع فيها لم تجزه، ونحو هذا مما يبطل الإخلال به، وخرج بالواضحة معرفة أحكام السهو، فلا يشترط (قوله: ولا يضر اعتقاد إلخ)، وكذلك لا يضر عدم تمييز الفرض من غيره؛ كما فى (المواق) و (البدر). 0 قوله: والموضوع إلخ)، وإلا بطلت بلا خلاف كالرجوع من الفرض للمندوب وهو محمل كلام العوفى الذى فى (البناني). (قوله: وعاجز عن ركن)؛ أي: بنفسه، ولو قدر بغيره كالقيام (قوله: وإن مقوسًّا)؛ أي: وصل لحد ـــــــــــــــــــــــــــــ الثواب، ومنافاة الكبر، والعجب لحقيقة العبادة أشد؛ فتدبر. (قوله: وإن جمعة) راجع للاستخلاف واللبعدية على ما أسلفنا عن ابن عرفة (قوله: حكم الشك) فى قوله: وإن شك فى صلاته ثم بان الطهر لم يعد من نواقض الوضوء فارجع إليه (قوله: من مبطل) كعودة من ركوع القنوت. (قوله: وإن مقوسا)؛ أي: وصل لحد

وخلافًا للقوري؛ انظر (تت). (وصح لمثله إلا المومى)؛ لعدم انضباطه؛ كما فى سماع (موسى) عن ابن القاسم خلافًا لابن رشد، والمازري، (والعاجز عن قراءة غير الشاذ مع وجود غيره) عطف على المومى، فلا يصح لمثله، وحاصل (ر): أن القراءة بالشاذ حرام مطلقًا، ولا تبطل إلا إذا خالفت الرسم، (وذى رقٍ، وإن بشائبة) كمبعض يوم حريته (بجمعة وكره بعيد مطلقًا)، ولو غير راتب (كبفرض راتبًا، وصبى بفرض، وصح بنفل، وإن لم يجز، وجاز لمثله وصح بلاحن) مع الكراهة ـــــــــــــــــــــــــــــ الركوع؛ لأنه عاجز عن القيام أيضًا، وأما إن لم يصل لحده، فمكروه على الأظهر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وصح لمثله)؛ أي: وصح إمامة العاجز لمثله فى العجز، أو عاجز عن غير ما عجز عنه مع قدرته على ما عجز عنه الإمام (قوله: لعدم انضباطه)؛ أي: فقد يأتى المأموم بأكثر مما أتى به الإمام فيلزم اقتداء القادر بالعاجز، فإن جزم بأنَّ ما يأتى به الإمام أكثر، فالظاهر الصحة (قوله: عن قراءة غير الشاذ) بأن عجز عن القراءة أصلًا أو عن المتواتر، والشاذ ما وراء العشر على الراجح (قوله: مع وجود غيره)، والأصح الاقتداء إن خافوا ذهاب الوقت؛ كما لسحنون (قوله: حرام مطلقًا)، وفات الرسم نحو: من أساء بالسين فعلًا ماضيًا بعد قوله تعالى {عذابى أصيب به} أم لا نحو: فامضوا إلى ذكر الله، فإنه مخالف للرسم (قوله: وذى رق إلخ)؛ لعدم وجوب الجمعة عليه بعينها، فأشبه اقتداء المفترض بالتنفل (قوله: وكره بعيد)، ولا إعادة فى المذهب (قوله: ولو غير راتب)؛ لأنَّ له شبهًا بالجمعة، وألحق بالعيد الكسوف، والاستسقاء (قوله: وصبى بفرض)؛ لأنَّه: متنفل (قوله: وإن لم يجز) استظهر شيخنا الكراهة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وصح بلاحن) فى الفاتحة وغيرها غير المعنى أم لا؟ هذا ما صححه ابن رشد من الأقوال قال: لأنه لا يقصد ما يقتضيه اللحن؛ بل يعتقد بقراءته ما يعتقده غيرهن وسواء كان لحنه سهوًا، أو عجزًا لضيق الوقت، أو عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ الركوع فإن الحركة للركن مقصودة، ولأنه عاجز عن القيام؛ ولا يجب على العاجز عن ركن الائتمام إلا القراءة؛ لأنه يحملها الإمام (قوله: وخلافًا للقوري) وحمله بعضهم على من لم يصل لحد الركوع (قوله: لعدم انضباطه) فربما قدر المأموم على أكثر وهذا على أنه يجب فيه الوسع (قوله: الشاذ) المشهور أنه ما زاد على العشر وقال ابن الحاجب: ما زاد على السبع؛ كالرملى من الشافعية (قوله: بعيد)؛ لأن لها

إلا أن يتعمد، فتبطل؛ كما سبق فى السهو، (وغير مميزين كضاد، وظاء، وأعاد بوقت مؤتم بذى هوى اختلف فى كفره) كالحرورى (لا كمفضل على وكره إعرابى لبلدي، وإن أعلم، وذو سلسل، وقروح لصحيح) بناء على عدم تعدى الرخصة على وجهها، ولابد من أصل التعدي، وإلا بطل كصلاة غيره بثوبه (وإمامة ـــــــــــــــــــــــــــــ وجود معلم، أو قبوله التعليم، وسواء فى الكل وجد غيره أم لا استوى حالهما أم لا على الصواب خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه؛ انظر (ح). (قوله: إلا أن يتعمد إلخ)؛ أي: بالعدول عن الصواب؛ أي: مع قدرته على الإتيان به ولو أعاده صوابًا (قوله: وغير مميز) بين كضاد وظاء، إما لعدم علمه، أو لعجزه عن ذلك (قوله: كضاد إلخ) أدخلت الكاف، الصاد، والسين، والزاي، والعين، والراء، والغين (قوله: كالحروري) واحد الحرورية قوم خرجوا على علىّ بحروراء قرية بالكوفة، نقموا عليه فى التحكيم، وكفروه بالذنب؛ لأنه على الحق فلا يحكم (قوله: لا كمفضل على)؛ أي: على سائر الصحابة (قوله: أعرابي) بفتح الهمزة هو البدوى كان عربيًا أو عجميًا؛ قاله عياض؛ أي: كره إمامته، ويلزم منه كراهة الاقتداء (قوله: البلدى إلخ)؛ لئلا يطعن عليهم بأنَّه ليس فيهم من يصلح للإمامة، ولتركه الجماعة، وغلظ طبعه (قوله: لصحيح)، ولا يكره لغيره على الراجح، وكذا يكره إمامة المتيمم للمتوضئ؛ كما فى التهذيب، والإرشاد، وابن الحاجب، وتقدم (قوله: بناء على عدم إلخ)، وهو الأرجح (قوله: الرخصة)، وهى العفو عن السلس، والقروح (قوله: على وجهها)؛ أي: عدم الكراهة من كل وجه (قوله: كصلاة غيره) تشبيه فى البطلان ـــــــــــــــــــــــــــــ شبهًا بالجمعة فى الخطبة، وكثرة الناس (قوله: يتعمد) أن يعرف الصواب، ويعدل عنه قصدًا (قوله: وغير مميز) عطف خاص على عام اهتمامًا به لكثرة وقوع، أو توهم اغتفار (قوله: اختلف فى كفره) خرج المتفق على كفره كمن يفسر القرآن بتغيير معناه إلى رأيه الباطل؛ كتأويل أبى منصور الكسف رأس الكسفية من الروافض قوله تعالى: {وإن يروا كسفًا من السماء ساقطًا} على أن الكسف علىٌّ رضى الله تعالى عنه؛ فإذا أظلتهم سحابة قالوا السلام عليك يا أبا الحسن. ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد، وكمن قال منهم بالرجعة، وتأول على ذلك {إن الذى فرض عليك القرآن} الآية يزعمون أن عليًا يرجع للدنيا قبل الساعة هذا الذى

من يكرهه أقل غير فاضل) حال من أقل، (وإلا) بأن كرهه الكل، أو الجل، أو الفاضل (حرم) لما ورد من لعنه، ولقول عمر: (لأن تضرب عنقى أحب إلىِّ من ذلك)، (وترتب خصى، وأغلف، وولد زنا، ومجهول حال) فى الدين، أو النسب (إلا أن يرتبه عادل أو المسلمون، ولا يكره أقطع وأشل)، والأصل تبع ابن وهب ضعيف، (وكره صلاة بين الأساطين)؛ لأنه موضع انفراد مخالف للعمل، (أو أمام الإمام)، ورآه بعضهم مبطلًا (إلا لضرورة، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لا من بأسفل الحانوت بمن فوقه)، والفرق سهولة الضبط، (وبعد كأبى قبيس بمن فى الحرم، وصلاة رجل بين نساء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من يكرهه)؛ أي: لأمر دينى لا لدنيا (قوله: أقل)؛ أي: من أهل محلته، فإن شك فى الكراهة ندب الاستئذان (قوله: لما ورد من لعنه)، ففى الحديث "لعن الله رجلًا أمَّ بقوم وهم له كارهون" (قوله: وأغلق) بالغين، والقاف ولو تركه لعذر، والذى فى سماع ابن القاسم، وأقره ابن رشد الكراهة، ولو غير راتب (قوله: أو النسب)؛ كاللقيط لا الطارئ؛ لأنَّ الناس مؤتمون على أنسابهم (قوله: إلا أن يرتبه)؛ أي: من ذكر من مكروه الإمامة راتبًا (قوله: أو أمام الإمام)، وكذا محاذاته (قوله: ورآه بعضهم مبطلًا) هو ابن عزم فى شرح الرسالة وهو مذهب الشافعي، لنا أن أمهات المؤمنين كن يصلين فى حجرهن أمام الإمام والأصل عدم الخصوصية؛ كما فى (البليدي) (قوله: إلا لضرورة) عائد للأمرين قبله (قوله: واقتداء ممن بأسفل)؛ لعدم التمكن من مراعاة الإمام (قوله: والفرق إلخ)؛ أي: بين من بأسفل السفينة، ومن بأسفل الحانوت (قوله: وبعد إلخ) عطف على المكروهات؛ أي: بعد لا يتعذر معه مراعاة أفعال الإمام، وإلا بطلت؛ كما فى (ح) (قوله: وصلاة رجل إلخ)؛ أي: صلى ـــــــــــــــــــــــــــــ يحمل عليه قولهم: من فسر القرآن برأيه كفر وأما قول شيخنا فى حاشية (عب) أنه محمول على أسباب النزول ونحوها فما زلت أتوقف فيه مع أن أسباب النزول فيها الآحاد، واختلاف العلماء وليس الكذب فيها حيث لم يغير شيئًا من الدين بأعظم من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتحقيق أنه ليس بكفر، ولا فى الأحاديث القدسية فلينظر (قوله: من يكرهه) ولا عبرة بالكراهة لغرضٍ فاسد (قوله: عادل)؛ لأنه كحكم الحاكم الرافع للخلاف، ومثل الإمام العادل الواقف لاتباع شرطه (قوله:

وعكسه)، وعند الحنفية محاذاة المرأة مبطلة على تفصيل عندهم، (وإمامة بمسجد بلا رداء، وتنفل الإمام بمحراب)، والمشهور يقف فيه كيف اتفق، وقيل: يقف خارجه، ويسجد فيه؛ انظر (ح). (وجلوسه كالصلاة، ولا يستدبر القبلة، ولا القبر الشريف) فى تغيير الهيئة المندوبة، (وإعادة جماعة بعد الراتب) ظاهره يتناول تعدد الأئمة؛ كما فى الحرم، وقالوا: إنه يصلى به فذًا إن دخله بعد الراتب؛ كبقية الثلاثة، ولم يقولوا يتنظر ـــــــــــــــــــــــــــــ كل داخل صف الآخر، أو بين صفوفهن (قوله: وعكسه) لا يقال: هو لازم للأول؛ لأن الأول الرجل مفرد، وهذا بالعكس (قوله: على تفصيل عندهم) هو أنَّها تبطل صلاة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها، وعلى من يقابلها من خلف لآخر الصفوف، وعلى نفسها إن نوى الإمام دخولها فى إمامته، وعلى الإمام (قوله: وتنفل الإمام إلخ)، وكذا تنفل المأموم بموضع فريضته، قال (ح): وقياسه أنه يندب تحوله لمكان آخر كلما صلى ركعتين فى النفل، والظاهر أن الفذ كذلك (قوله: وقيل: يقف خارجه)؛ أي: ليراه المأمومون (قوله: وجلوسه)؛ أي: فى المحراب خوف الرياء واعتقاد الداخل أنه فى صلاة فيقتدى به، ولذلك قال ابن مسعود: الجلوس على الحجارة المحماة خير من هذا، وقال بعض: إنَّه يفارق موضعه بالمرة، وهو تشديد فى الدين وخلاف السنة (قوله: وإعادة جماعة) جعلها إعادة باعتبار الأول، وإلا فليست إعادة، وإنما كره ذلك؛ لأن للشارع غرضًا فى تكثير الجماعات ليصلى الإنسان مع مغفور له، فإذا علموا عدم جماعة أخرى تأهبوا أول مرة خوفًا من فوات الفضيلة، وكراهة الإعادة لا تنافى حصول الفضل على الظاهر؛ كما فى (حش)، ومفهومه: أنَّ المنفرد لا تكره إعادته. اللخمى: إلا أن يعلم تعمد مخالفته للإمام، فيمنع (قوله: بعد الراتب)، وإلا فلا كراهة، وأما معه فحرام (قوله: وقالوا: إنه يصلى به فذا)؛ أي: ولا يخرج لجماعة أخرى خارجه؛ لما تقدم أن الفذ فيه أفضل من الجماعة ـــــــــــــــــــــــــــــ وعكسه) لا يفهم مما قبله؛ لأنَّ الرجل فى الأول: منفرد، وفى الثاني: المنفرد المرأة. (قوله: يقف خارجه) ليراه المأمومون وقيل: لأن خارجه أفضل منه حتى استخف بعضهم النوم فيه (قوله: وجلوسه كالصلاة) لئلا يقتدى به داخل، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يستقبلهم بوجهه الشريف بعد قوله: "اللهم أنت السلام ... " إلخ (قوله: وإعادة جماعة) سماها إعادة بالنظر لصلاة الراتب قبلهم وهى لهم بداية.

إمامًا آخر به، وقد اختلف فى ذلك قديمًا بالجواز، وكأنَّ الأماكن مساجد خصوصًا، وقرره ولى الأمر، والكراهة، والتحريم عند المعية خصوصًا مع التخليط؛ انظر (ح). وإن تم إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث فى واحدة لإقامة إمام غيرها، (وإن أذن)، فالأفضل خروجهم ليجمعوا، (وله الجمع إن جمع غيره قبله، وكره إن أذن أو أخر كثيرًا، وقتل كبرغوث بمسجد) بصلاة وغيرها، (وكره قتل قمل بصلاة، وأبطل إن كثر) بالزيادة على الثلاث، وسبق تفصيل المقام أوّل الكتاب، (وحرم تقذير) بمائع، (وإن بطاهر بكتعفيش) يابس (نجس، وكره بطاهر، وحرم طرحها حية فيه، وفيها يجوز خارجه، واستشكل)، فإنَّه تعذيب لها، وإيذاء للناس، (وجاز أعمى والبصير أفضل) لتحفظه من النجاسات، وقيل: الأعمى أخشع، وقيل: سيان، (ومخالف فى الفروع، والعبرة فى شرط صحة الصلاة بمذهبه، والاقتداء بمذهب المأموم) على ما قاله العوفي، وارتضوه، ويصح اقتداء مالكى بشافعى فى ظهر بعد العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراهما أداء؛ كما فى (كبير الخرشي) بقى أن قاعدة العوفى هل تجرى ـــــــــــــــــــــــــــــ خارجة، وهذا تأييد للتناول (قوله: وكأن الأماكن)؛ أي: على القول بالجواز، وإنما أتى بالكائنية؛ لأنَّه خلاف قوله تعالى: {من المسجد}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فى سواه إلا المسجد الحرام"، ولم يقل: المساجد (قوله: خصوصًا، وقرره ولى الأمر) فيه أنه لا يصير المكروه جائزًا إلا أن يقال: أنه كحكم الحاكم، وهو يرفع الخلاف (قوله: خصوصًا مع التخليط)، وتبطل صلاة من خلط عليه، ولم يعرف إمامه حينئذٍ، كما فى (ح) و (ابن عاشر) (قوله: وإن أذن) لفوات غرض الشارع؛ ولأن من أذن لشخص أن يؤذيه، فلا يؤذيه (قوله: وكره إن أذن)؛ أي: بالفعل لسقوط مراعاة حقه، ولا يكفى الشأن (قوله: وقتل كبرغوث) من كل ما لا نفس له سائلة لقول بالنجاسة (قوله: فإنه تعذيب لها)؛ لأنها لا تعيش، وقوله: وإيذاءً للناس؛ لأنّها ربما تعلقت بأحد، وقد قيل: إنها تصير عقربًا، وقل من لدغته إلا مات (قوله: والبصير أفضل)، فالجواز بمعنى خلاف الأولى (قوله: وقد قيل الأعمى أخضع)؛ أي: فهو أفضل لعدم ما يشغله (قوله: ومخالف فى الفروع)، وتقدم المخافى إلا سلف ول (قوله: والاقتداء) عطف على الصلاة (قوله: على ما قاله العوفي)، وقيل: العبرة بمذهب الإمام مطلقًا (قوله: والمأموم يراهما أداء)، فشرط الاقتداء

فى الأركان حتى يصح خلف حنفى لا يرفع من الركوع، وبه صرح (حش)، أو تقصر على ما صرح به من الشرط كمسح رأسٍ، ونقض وضوء؛ لأنَّ الركن أعظم، وفى (ح) عن ابن القاسم لو علمت أنَّ رجلًا يترك القراءة فى الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة يحرر، (وألكن ومجذوم إلا أن يشتد فلينح) للأذية، (ووقوف بيمين لإمام أو يساره) أمام الصف، (والأفضل الالتصاق بمن خلفه)، ويمينه أفضل، (وكره خلف الصف إن وسع) الصف، (وحصلت فضيلة الجماعة) مطلقًا خلافًا للرملى من الشافعية، وإن صحت الجمعة (كالصف إن لم يجد فرجة) فيه، (ولا يجذب أحدًا)، ـــــــــــــــــــــــــــــ موجود على مذهبه بل كذلك لو التفتنا إلى مذهب الإمام جدلًا، فإنهما قضاء عنده، ولا موجب للتلفيق. (قوله: لا يرفع من الركوع)؛ أي: ويأتى به المأموم (قوله: وفى (الحطاب) إلخ) تأييد للاحتمال الثانى (قوله: وألكن) هو الذى لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها أصلًا، أو يخرجها مغيَّرةً، وسواء كانت اللكنة فى الفاتحة أو غيرها، قلت أو كثرت، وهو جنس تحته أنواع الألثغ بالمثلثة، وهو من يحول لسانه من السين إلى الفاء، أو من الراء إلى الغين، أو اللام أو الياء، أو من حرف إلى حرف، وأن لا يتم رفع لسانه، والمهماه الذى يكرر الهاء فى أول كلامه، والسمسام الذى يكرر السين، والوأواء وهو الذى يكرر الواو، والتمتام الذى ينطق أول كلامه بتاء مكررة، والفافاء وهو الذى يكرر حرف الفاء، والَّلات بالمثناة الفوقية الذى لا يتم الكلام، ومنه قوله تعالى: {لا يلتكم من أعمالكم}؛ أي: لا ينقصكم، وظاهره الجواز من غير كراهة، وهو خلاف ما لابن رشد؛ كما فى (ح)، و (المواق) (قوله: إلا أن يشتد) بأن يكثر، وهو استثناء منقطع، أو استثناء من محذوف؛ أي: ولا ينحى إلا أن يشتد (قوله: للأذية)، فإن امتنع جبر، وهذا يفيد الوجوب (قوله: والأفضل الالتصاق)؛ لأن الأفضل تسوية الصفوف واتصالها (قوله: بمن خلفه)، فإن كان بيمينه أحد، وأتى آخر تأخر المأموم، ولا يتقدم الإمام على الظاهر، ولا نص. اهـ؛ (قلشاني). (قوله: ويمينه أفضل)، فيكمل الصف من جهة اليمين أولًا ثم من جهة اليسار، وكذا الثاني، والثالث وهكذا (قوله: مطلقًا) وسع أم لا وقال ابن وهب: إن كان ل غير عذر أعاد؛ ذكره القلشانى (قوله: كالصف إلخ)؛ أي: كما تحصل فضيلة الصف إن لم يجد فرجة؛ لأنه كان ناويًا الدخول فيه (قوله: ولا يجذب أحدًا)؛ أي: يكره،

وعند الشافعية يجذب من فوق الاثنين، (ولا يطاوع، وإسراع لها بسكينة لا هرولة، وإن خشى فوات الجمعة قدم الصف على الدخول، فإن ظن إدراكهما بادر للدخول ودب الصفين)، والكاف فى قول الأصل كالصفين استقصائية على الراجح (لآخر فرجة قائمًا، أو راكعًا لا ساجدًا، أو جالسًا) لقبح الهيئة، (وقتل عقرب، أو فأر بمسجد)، ويتحفظ من تقذيره، وتعفيشه ما أمكن، (وإحضار صبي، ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا ما بعده (قوله: يجذب من فوق الاثنين)؛ أي: من الجماعة التى فوق الاثنين؛ لأنه لا يبطل معنى الاصطفاف بخلاف الاثنين؛ فإنه يبطل؛ لأن الاصطفاف لا يكون إلا بين متعدد (قوله: لا هرولة)؛ أي: تكره؛ لأنها تذهب الخشوع (قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلًا وأولى غيرها، وبحث بأنه كيف يترك الجماعة خوف الوقوع فى المكروه؟ وأيضًا ترك الجمعة حرام، وأجاب المؤلف بأن الشارع شرط فى فعل الجماعة والجمعة أن يكون على وجه السكينة، فإذا فاتتا لذلك لا يكون مضرًا؛ تأمل. وأما إن خشى فوات الوقت، فإنه يجب عليه الهرولة (قوله: وقدم الصف على الدخول) بأن كان إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إليه قبل رفع الإمام، وقيل: يقدم الركعة، ورجح أيضًا؛ انظر (ح). وهذا فى غير الأخيرة، وإلا قدم الدخول لئلا تفوته الصلاة؛ كما فى (ح) (قوله: إدراكهما)؛ أي: الركعة والصف بأن يدخل، ويدرك الإمام فى الصف قبل رفعه من الركوع (قوله: ودب الصفين إلخ) اغتفر الدب بعد الإحرام لغلبة الخشوع (ح)؛ كما فى (البليدي) (قوله: لآخر فرجة)؛ أي: إذا تعددت الفرج (قوله: قائمًا)؛ أي: إن تبين خطأ ظنه فى الركوع دب قائمًا فى الثانية لا فى القيام من ركوع التى هو فيها؛ لأن الرفع من الركوع لا يطلب فيه تطويل، والظاهر أنَّه لا بطلان إن خالف (قوله: لا ساجدًا)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وقتل عقرب) الكلام هنا بالنظر للمسجد، ولو فى غير صلاة فليس تكرارًا مع ما تقدم فى سجود السهو، فإنه فى الصلاة (قوله: أو فأر)، ولو لم يرده؛ لأن أذيته أعم، وهو من الفواسق بخلاف البرغوث (قوله: ويتحفظ) وجوبًا ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: وإن خشى فوات الجمعة)؛ لأن لها بدلًا؛ ولأن الشارع إنما أذن فى السعى مع السكينة فاندرجت الجمعة، وغيرها (قوله: على الدخول) قيده بعضهم بغير الركعة الأخيرة (قوله: بمسجد) ولو لم يكن فى صلاة، وما سبق فى السهو فى

ولا يعبث، أو يكف إذا نهى)، والواو فى الأصل بمعنى، أو على الأظهر؛ لأنَّ أحدهما محصل للغرض، والسياق فى المسجد، فاستغنيت عن قوله به (وبصق بمخضب)، وأولى مترب لا مبلط، والنخامة كالبصق كفارتها دفنها، وينهى عن المضمضة، والمخط لعدم الضرورة فإن قذرا حرما (تحت فراشه إن كان، وإلا فتحت قدمه اليسرى ثم اليمنى ثم جهتاه كذلك) اليسرى أولا، وتعبير الأصل هنا ليس على ما ينبغي؛ كما فى (ر) وغيره، (والأفضل البصق بالثوب، وحرم إن أدى لتقذير) كأن كثر، (وندب لمسنة خروج لمشاهد الخير، ولا يقضى به، وجاز مرجوحًا لمتجالة لم تكبر كالشابه لخصوص الفرض، ـــــــــــــــــــــــــــــ فى التقذير، وندبا فى غيره (قوله: لا يعبث)؛ أي: علم منه ذلك قبل إحضاره المسجد فإن فقد الأمران حرم (قوله: بمحصب)؛ أي: مفروش بالحصباء (قوله: كالبصق) يكره فى المحصب ونحوه، ويحرم بغيره (قوله: كفارتها إلخ) مستأنف لبيان هذا الحكم (قوله: لعدم الضرورة)؛ لأن المخاطة والمضمضة لا يتكرران تكرر البصاق، والنخامة فلا مشقة فى الخروج لهما (قوله: فإن قذرًا)؛ أي: المضمضة والمخط (قوله: تحت فراشه) لا فوقه ولو دلكه؛ كما فى المدونة. أبو الحسن: لأن ذلك لا يزيل أثرها، وفى ذلك أذية للمسلمين، أو بحائطه فيكره، ولا يبصق بنعله إلا أن يتحقق عدم وصوله للفرش؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله اليسى أولًا)؛ أي: إذا لم يكن بها أحد، وإلا فاليمنى، وهذا الترتيب هو ما حمل عليه عياض المدوّنة وإن كان ظاهرها التخيير (قوله: ثم أمامه)، ويكره فى جدار القبلة، أو يحرم على الخلاف، ورد أنَّها تأتى يوم القيامة بين عينيه، وقد غضب - صلى الله عليه وسلم - منها وحكمها، وقال: "إنما أحدكم يناجى ربه" الحديث. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بالثوب)، والظاهر أنَّ منه نحو المنديل (قوله: كأن كثر) بأن زاد على مرتين؛ ولأنَّه يؤدى لتقطيع حصره (قوله: ولا يقضى به)، ولو شرط، وإن كان الأولى التوفية به (قوله: كشابة) بشرط عدم الزينة، والطيب، ومزاحمة الرجال، وإن فى ثياب مهنتها، وعدم حلى يظهر أثره، (وقد اتسع الخرق على الراقع)، واشتد البلاء (قوله: لخصوص الفرض)، وصلاتها ببيتها أفضل، ولا تخرج لمجالس الذكر، والعلم ولو مع العزلة؛ كما قال ابن عرفة، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة، وإن لم يكن بمسجد فلا تكرار. (قوله: للغرض) من تعظيم المسجد الوارد فى حديث "جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وسل سيوفكم" (قوله: لعدم الضرورة)

وجنازة أهلها، فإن برعت منعت، واقتداء ذوى سفن سائرة بإمام، فإن تفرقوا ندب الاستخلاف ثم إن اجتمعوا رجعوا إليه)، وكفتهم قراءته (إن لم يستخلفوا. ولم يعملوا عملًا) غير القراءة (وعمله) دونهم (كالمزاحمة) عن الركوع، ونحوه السابق، (وعلو مأموم، ولو بسطح كره عكسه إن دخل عليه) يؤذن بالاختيار لا إن كان لضرورة، أو اتفاقيًا، والمراد دخل على العلو من حيث إنه له علو لا إن قصدا لتعليم (بما ليس معدًا لعموم الناس، وهل يجوز إن كان معه طائفة من عموم الناس تردد، وبطلت بكبر، وإن بتقدم مأموم على آخر)؛ لمنافاته العبادة (لا رياء وعجب) ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر الكراهة (قوله: ذوى سفن)؛ أي: متقاربة بحيث يضبطون أفعال الإمام؛ لأن الأصل عدم طروّ ما يفرقهم (قوله: سائرة)، وأولى فى المرسى (قوله: رجعوا إليه)، وإلا بطلت (قوله: وكفتهم قراءته)؛ لأن حكم المأمومية مازال باقيًا (قوله: إن لم يستخلفوا إلخ)؛ أي: انتفى الأمران فوجود أحدهما مانع، إن قلت: المسبوق إذا ظن فراغ إمامه، فقام للقضاء ثم ظهر عدمه يرجع، فما الفرق؟ فالجواب: أن المسبوق عنده نوع تفريط بخلاف ما هنا (قوله: وعلو مأموم)؛ أي: لا يتعسر معه ضبط أحوال الإمام، فلا ينافى قوله، وبعد كأبى قبيس كذا لـ (ح) (قوله: وكره عكسه)؛ لأن الإمامة حالة تقتضى الترفه، فإذا انضاف إلى ذلك علو مكان كان قرينة على قصده الكبر (قوله: لا إن كان لضرورة) من ضيق مكان ونحوه (قوله: لا إن قصد التعليم)؛ كما فعله - عليه الصلاة والسلام - على المنبر (قوله: وبطلت بكبر إلخ) فى (البناني): عدم البطلان إذا قصد بالعلو اليسير الكبر وأولى مع عدم العلو أصلًا، وعن أبى عمران ليس إعادة الإمام بالقوى، ولكن فى (ح)، و (المواق)، و (البدر) عن ابن شاس، وابن بشير، والمدونة، والتونسى البطلان مطلقًا؛ لأنهم يعبثون، إلا أن فى الكلام إشكالًا، وهو أنه إن أريد الكبر على الله فكفر، وإن أريد الكبر على الخلق فغير مبطل، فإن قيل؛ لأنه يبطل الخشوع قلنا: هو واجب غير شرط، وقد يجاب بأن محل الصحة إذا لم يخضع عند خلو الذهن لا إذا تكبر؛ فتأمل. (قوله: وهل يجوز إن كان إلخ)، وهو اختيار ابن الجلاب ساقه على أنه المذهب، ومقابله عدم الجواز مطلقًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ يعنى لا يتكرر على الشخص تكرر البصاق (قوله: ولم يعملوا عملًا) بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه، يرجع له ولو عمل لتفريطه وهنا عذر التفرق. (قوله: بكبر)

استحسانها، وإن أبطلا الثواب، (وجاز اعتماد على مسمع من المأمومين) لا غير محرم على الأظهر، والأظهر أيضًا لا يشترط استيفاؤه حكم الإمام النائب عنه من ذكورة، وبلوغ؛ انظر (ح). (وإن بدارٍ والأفضل رفع صوت الإمام، واقتداء برؤية، وإن لمأمومٍ) فلا يشترط معرفة عين الإمام مما يلغز به هنا، شخص تصح صلاته فذًا وإمامًا لا مأمومًا يعنى الأعمى الأصم، وفيه: أنَّه يقتدى بما يعلم به دخول الوقت على أنَّ من لم يسمع لا يكتسب الكلام إلا أن يفرض الطريان؛ فتدبر. (وإنَّما يصبح الاقتداء بنيته أولًا) من ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز؛ كما فى (ح) (قوله: وجاز اعتماد إلخ) حصل عياض فى صلاة المسمع، والمقتدى به ستة أقوال: الصحة، والبطلان، والصحة إن أذن له إمامه وإلا فلا، والصحة إن لم يتكلف رفع صوته، والصحة إن كثروا فى غير فرض، والسادس إن كثروا فى عيد، أو جنازة؛ كذا فى نقل القلشانى على الرسالة وغيره (قوله: لا غير محرم إلخ)؛ كما لـ (ح) خلافًا للبرزلي، وإن اختاره اللقانى (قوله: والأظهر أيضًا إلخ) خلافًا لما فى وجيز ابن غلاب بناء على أنه نائب عن الإمام (قوله: والأفضل رفع صوت إلخ)؛ لأنه وظيفته (قوله: لا يكتسب الكلام)؛ أي: فلا يصح أن يكون إمامًا (قوله: إلا أن يفرض الطريان) فى (ح) عند قول الأصل، وجاز اقتداء بأعمى عن ابن فرحون فى ألغازه الأعمى الذى عرض له صمم بعد معرفته ما تصح به الإمامة تصح إمامته، ولا يجوز أن يكون مأمومًا؛ لأنه لا يهتدى إلى أفعال الإمام إلا أن يكون معه من ينبهه على ذلك، هذا على قواعد المذهب، ولم أنقله. اهـ (قوله: أو لا) هو محط الحصر، والشرطية، وإلا فلا يعقل أن يوجد اقتداء بدون نية؛ كما لـ (ح)، فإنه من الأفعال الاختيارية، فالقصد لازم له، ـــــــــــــــــــــــــــــ وفاقًا للأصل، وإن كان فى (بن) عدم البطلان مع العلو اليسير، أو عدم العلو والقول بأن الخشوع واجب غير شرط لا ينافى البطلان بالكبر فإنه قدر زائد على عدم الخشوع لصدقه بخلو البال خصوصًا إذا صاحب الكبر معاناة هيئة له، وحركة فى الصلاة تلحق بالأفعال الكثيرة (قوله: وعجب) سبق فى مبطلات الاقتداء إلحاقه بالكبر، وهنا فى إبطال الصلاة من أصلها فلا تناقض على أن الفروع مختلف فيها (قوله: مسمع) فى حاشية شيخنا السيد أفتى. الناصر اللقانى ببطلان صلاة مسمع اشتغل بمراعاة الأهوية، والألحان، وصلاة من اشتغل بالاستماع لذلك، وألحقه

ابتداء الصلاة، (فلا يتنفل منفرد لجماعة كالعكس)، وللشافعية يتنفل ويغتفر عندنا لمأموم أضر به الإمام، (وإن صح مريض اقتدى بمثله) قاعدين مثلًا، (فهل يجب الخروج أو التمادي) قائمًا؟ (قولان بخلاف الإمامة)، فلا تشترط نيتها نعم لو نوى الإمامة، ثم رفضها، ونوى الفذية تبطل لتلاعبه؛ ولأنها من المسائل التى تلزم بالشروع كما يأتي، (ولو بجنازة إلا الجمعة، وجمع المطر) فقط عندهما، وكل ما ترك النية عندها بطلت، والثانية تبع للأولى نعم بطلان الأولى مشكل مع أنَّها وقعت فى وقتها، وقد نص (بن) على بطلان الثانية فقط، وخص هذا الجمع؛ لأن الجماعة شرط فيه، وتكفى النية الحكمية فى الإمامة كغيرها إنَّما المضرنية الفذية مثلًا، (ونية الجمع واجب غير شرط، ـــــــــــــــــــــــــــــ وشرط الشيء فرع عن صحة نفيه، ولو لم ينو الاقتداء لم يكن مقتديًا (قوله: فلا ينتفل) لفوات محل النية (قوله: لجماعة)؛ أي: على أنه مأموم لا إمام بأن يقتدى به فى الأثناء (قوله: كالعكس)؛ لأنها تلزم بالشروع، فلا دخل له فى التفريع، ولا يرد مسائل الاستخلاف والخوف؛ لأن المراد لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها (قوله: ويغتفر عندنا)؛ أي: يغتفر الانتقال، ويصلى فذًا، والظاهر، أنه لا يقتدى به؛ لأنه كمستخلفٍ قام للإتمام. (قوله: اقتدى بمثله) أما بصحيح فلا يجوز الخروج؛ كأن صح الإمام فقط، وكذلك إذا مرض المأموم لا العكس. اهـ؛ (حش). و (عب) (قوله: أو التمادي)؛ لأنه دخل بوجه جائز (قوله: نعم لو نرى إلخ) استدراك على قوله: فلا تشترط نيتها (قوله: إلا الجمعة)؛ لأن الجماعة شرط فيها (قوله: تبع للأولى)؛ أي: فى البطلان (قوله: بطلان الأولى)؛ أي: بترك النية عندها (قوله: وخص هذا الجمع)؛ أي: جمع المطردون جمع عرفة، والمزدلفة ونحوهما، فإن الجماعة غير شرط فيها (قوله: لأن الجماعة شرط فيه)، وجميع الراتب وحده خصوصية له؛ لأنه كجماعة (قوله: وتكفى النية الحكمية)؛ كذا قال ابن عبد السلام عن بعض شيوخه قال القباب: وهذا الذى قاله واضح، وكلام المازرى نص، أو كالنص فى ذلك؛ لأنه قال: إذا قارنت الأفعال الأفعال بقصد لذلك وتعمد له، فهذا معنى النية، ولقد قال ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأفعال الكثيرة (قوله: معرفة عين الإمام) نعم لا يصح نية الاقتداء به إن كان فلانا لتردد النية لاحتمال أنه غيره، ولا يضر ظنه فلانًا مع عدم تعليق النية عليه؛ ولو تبين غيره (قوله: أو التمادي)؛ لأن المأموم من مساجين الإمام بخلاف إذا طرأ العجز على الإمام فإنه يتأخر؛ لأن الإمام لا يسجن للمأمومين (قوله: ولأنها من المسائل إلخ) ويعلم ذلك من قوله: كالعكس، نعم التلاعب إذا انتقل الإمام للمأمومية يعلم

وهى بالأولى) ينبغى وتستمر للثانية على أنَّه يبعد عدم اشتراطها فى الثانية، (والخوف) عطف على الجمعة (كمستخلف لتصبح لمن اقتدى به)؛ لأنه ناب عن الإمام إنما يكون ذاك فى جماعة، وأمَّا صلاته هو، فصحيحة إلا أن يتلاعب بأن ينوى الفذية مع النيابة، هذا هو الأظهر (اللخمى يحصل فضل الجماعة، وإن لم يقصد الإمامة، والأكثر على خلافه) نص الشافعية إن أحدثها فى الأثناء، فالثواب من حينه، ولا يخالف مذهب الأكثر، وزاد والجماعة المنذورة يحتاج الإمام لنية، وهى عند التأمل ـــــــــــــــــــــــــــــ بعض الناس فى معارضته: ذلك أن النية من باب القصد، والإرادة لا من باب الشعور والإدراك، وهذا الذى قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء للمسجد بقصد الصلاة، وقعد فى المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيما فعل، إنه شعر بمجيئه للمسجد ولم يقصده، أو شعر بانتظاره الإمام ولم يرده، بل قصد المسجد للائتمام، وتهيئة للدخول فى الصلاة، وانتظاره الإمام كل ذلك بإرادة وقصد. انتهى (قوله: على أنه يبعد عدم إلخ)؛ لأنها المحتاجة لذلك لتقدمها على محلها وحينئذ فلابد من النية، وإلا لزم أنه إن قدم غافلًا، أو جاهلًا تجزئه، ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: والخوف)؛ لأن الهيئة المعلومة لا تكون إلا فى جماعة (قوله: لتصح إلخ) أفاد أن الاحتياج للنية إنما هو إذًا أريد الاقتداء به فليس مبنيًا على قول ابن عبد الحكم بعدم صلاتهم أفذاذًا فى الاستخلاف؛ كما قيل به (قوله: لأنه ناب عن الإمام)، فلابد من نية الإمامة ليميز بين الإمامية والمأمومية (قوله: وإنما يكون ذاك)؛ أي: الاستخلاف، وإلا فلا يصح الاستخلاف، (وقوله: وأما صلاته)؛ أي: إذا لم ينو الإمامة؛ لأنه لا يلزم قبول الاستخلاف ولو قبله بالفعل وتبطل عليهم إن نوى الاقتداء به (قوله: بأن ينوى الفذية)، فإنه تناقض، لأن كونه نائبًا ينافى كونه فذًا، وكونه فذًا ينافى كونه إمامًا (قوله: هذا هو الأظهر) لا ما فى (عج) من البطلان عليه مطلقًا دونهم؛ لأن لهم الانفراد (قوله: وإن لم يقصد الإمامة) أورد أن شرط حصول الثواب على العمل القصد امتثالًا، وجواب (عج) بأن ذلك فيما لا يتوقف على نية، والصلاة تتوقف عليها فيثاب مطلقًا فيه نظر، فإن الكلام فى فضل الجماعة، وهو أمر زائد على الصلاة؛ تأمل. (قوله: والأكثر على خلافه) أورد أنه يلزم أن يعيد فى جماعة، ولا قائل به (قوله: ولا يخالف مذهب الأكثر) إذ لا تشترط عندهم ـــــــــــــــــــــــــــــ من قوله بنيته أولًا. (قوله: على خلافه) لكن لا يعيد فى جماعة للخلاف. (قوله:

من فروع فضل الجماعة، (ومساواة فى عين الصلاة إلا نفلًا خلف فرض)، فلو ترتب على الإمام سهو فى الفرض لا يقتضى السجود فى النفل كترك سورة، فالظاهر اتباعه كمسبوق لم يدرك موجبه، ومقتد بمخالف * تنبيه * لا يجوز اقتداء متيقن الفائتة بشاكٍ فيها؛ لاحتمال براءة الشاك بالفعل، وإن وجب ظاهرًا، فيكون فرض خلف نفل، وبهذا ألغز (عب)، رجلان فى كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الآخر فى صلاة بعينها لكن العينية ظاهرية، ومن هنا ما وقع صلى بنا شيخنا العصر، فقال لنا إنسان صليتم قبل الوقت، وعارضه آخر فحل شك، وأردنا الإعادة، فأراد الدخول معنا أناس لم يصلوا أولًا، فقلت قدموا بعض من لم يصل أولًا، واستحسن كلامى بعض العارفين، فقال الشيخ: إن إعادتنا واجبة وصلى بالجميع ثانيًا، والعهدة عليه، ولا عبرة بنذر النفل؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ النية فى أول الصلاة (قوله: ومساواة) عطف على نية، فإن ظنها فتبين عدمها تمادى خلف الإمام ويقطع، ورجح (قوله: فى عين الصلاة)، ويلزم من هذا الاتحاد فى الأداء والقضاء والزمن، فلا يصح الأداء خلف القضاء والعكس، ولا القضاء من يومين مختلفين فى صلاة؛ انظر (ح). (قوله: إلا نفلًا خلف إلخ) استثناء من مفهوم قوله: ومساواة؛ أي: فإن فقدت فلا تصح إلا نفلًا خلف فرض فإنه يصح، والكراهة، وعدمها شيء آخر فإن كان فى سفر، أو على القول بجواز النفل بأربع فلا كراهة، وإلا كره وإن لزمه الإتمام إن دخل معه من أول الصلاة عالمًا بأنها أربع ولو نوى أقل، أو ظن أنها سفرية، وأما إن دخل معه فى الأخيرتين، فإنه يسلم معه ولو نوى أربعًا. (قوله: متيقن الفائتة بشاك)، وكذلك الشاك بالشاك لاحتمال سقوطها عن الإمام دون المأموم وبه يلغز رجلان فى كل شروط الإمامة لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر فى صلاة بعينها، فإن طرأ الشك بعد الدخول بطلت على المأموم؛ كما يفيده قولهم: وبطلت باقتداء بمن بان كافرًا، وفرع نسيان الحدث خارج عن القواعد، فلا يقاس عليه، والأظهر أنه كفرع نسيان الحدث؛ قرره المؤلف. (قوله: لكن العينية ظاهرية)؛ أي: لا فى الواقع؛ لاحتمال براءة الذمة (قوله: والعهدة عليه)، فإن الإعادة واجبة فى الظاهر، ويحتمل فى الواقع براءة الذمة (قوله: ولا عبرة بنذر إلخ)؛ أي: حتى لا ـــــــــــــــــــــــــــــ متيقن الفائتة) لا مفهوم للفائتة فإن الواقعة الآتية فى حاضرة فالمراد تيقن صلاة لم تصل، نعم الشاك بالشاك فى الواقعة الآتية جائز لاتحاد موجب الشك، وإنما منعوه من الفوائت لاحتمال براءة الإمام دون المأموم، وهو لا يتأتى فى الواقعة الآتية (قوله: بالفعل) متعلق ببراءة؛ أي: بأن يكون فعلها وضمير وجب للفعل فى المستقبل وقوله: فيكون تفريع على البراءة فهو نصب على حد (ولبس عباءةٍ وتقرُّ). (قوله: كما أعطوه فى أوقات النهى حكم أصله خصوصًا، وبعض الأئمة يجيز الفرض خلف نفل، وكذا قضاء المفسد، فإن بعضهم لا يوجبه، هذا هو الظاهر، (وأبطل ختم إحرام، أو سلام قبله)، ولو ابتدأ بعده، ولو ممن شك فى كونه مأمومًا (كبعده أو معه، ولم يبتدئ بعده) بل قبله، أو معه، وبعده فيهما هو الصحيح (كسبق بركن)؛ كأن يركع ويرفع قبله؛ لأنَّه لم يأخذ فرضه معه إلا سهوًا، فيرجع له، (والية حرم، ووجب العود إن ظن إدراكه، وإن خفض) خلافًا للأصل، (وكره مساواة، وندب تقديم ـــــــــــــــــــــــــــــ

يجوز خلف غير المنذور، ولا خلف الفرض الأصلى (قوله: كما أعطوه)؛ أي: المنذور (قوله: يجيز الفرض)؛ أي: الأصلى فأولى العارض (قوله: وكذا قضاء المفسد)؛ أي: لا عبرة به فيجوز خلف النفل، وفرضٌ آخر (قوله: هذا هو الظاهر) خلافًا للقول بعدم الجواز (قوله: وأبطل ختم إحرام إلخ) إلا أن يكون سهوًا فى السلام، وتعبيره بأبطل يقتضى أنه لا يحتاج لسلام، وهو مذهب المدونة (قوله: ولو ممن شك) انظر هل المراد حقيقته، أو مطلق التردد؟ (قوله: من كونه مأمومًا)؛ أي: لا فذًا أو إمامًا كان منهما أو من أحدهما (قوله: وبعده فيهما إلخ)؛ أي: وإذا ابتدأ بعده، فالصلاة صحيحة ختم بعده، أو معه على ما نقله فى التوضيح عن البيان ونقله ابن عرفة، ثم قال اللخمي، والمازرى عن ابن عبد الحكم: إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت، وظاهره: أنه متى سبقه بحرف أجزأ، ولو ختم قبله، واستظهر ابن عرفة، و (ح) البطلان؛ كما يفيده مفهوم كلام البناني، وقيل: لا يصح إلا إذا ابتدأ بعده، وختم بعده (قوله: كسبق إلخ)، وإن لعذر من عمى ونحوه؛ كما فى (الحطاب) (قوله: فيرجع له)؛ أي: على حكم المزاحمة المتقدم (قوله: ووجب العود) ولا تبطل إن ترك؛ كما لابن بشير (قوله: وإن خفض) على الظاهر من نقولهم؛ كما قال ابن غازي، وأيده (ح) بكلام ابن رشد (قوله: خلافًا للأصل) فى قوله: وأمر الرافع إلخ (قوله: وكره مساواة) كسبق القراءة (قوله: وندب تقديم إلخ)؛ أي: عند ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهرية)؛ لأنه على احتمال البراءة صلاة الإمام نفل (قوله: بعض العارفين) أريد به شيخنا الدردير (قوله: ولا عبرة بنذر النفل) فيجوز خلف فرض، ونفل ولا يجوز الفرض خلفه، وإذا جاز النفل خلف الفرض مع اختلاف النوع فأولى خلف نفل آخر ولو أدنى منه كالفجر، أو الضحى خلف نفل مطلق (قوله: وبعده فيهما)؛ أي: وإن

سلطان، ثم رب منزل، والمستأجر على المالك)، ومثل المستأجر؛ كل من ملك المنفعة كمعار لتعلق العورات به، وخبرته بالطهارة فى المكان، والندب لا ينافى القضاء، (وإن بنقص) غير كفر، وجنون، وهذا خاص بالسلطان، ورب المنزل، (واستناب) كل منهما مع النقص، ويندب له أن لا يهمل الأمر لغيره، وأن لا يتقدم مع نقص الكره، ولا يسقط حقه رأسًا بنقص المنع، (وعند المشاحة الأب، والعم)، ومع التراضى الابن الأفضل أولى، (ثم إن عدم نقص) منعًا، وكرهًا (زائد فقه)، فهو وما بعده يسقط حقه بالنقص رأسًا، فلا كلام لمرأة فقهية بخلاف ربة المنزل، هذا هو المعول عليه؛ كما فى (ر) وغيره، (ثم حديث ثم قراءة)، والتجويد مقدم، (ثم عبادة)، ومن معناها الأورع، والعدل المحقق، أو الزائد، فلذا لم أذكره، (ثم مدة إسلام) عطف على مدخول زائد، ولا عبرة بما قبل الإسلام، فابن عشرين نشأ مسلمًا مقدم على ابن أربعين لم يكمل له عشرون فى الإسلام، (ثم ينسب)؛ لأنَّه أصون (ثم بحلم)، وهو جمال الخلق بضم ـــــــــــــــــــــــــــــ اجتماع جماعة كل يصلح للإمامة (قوله: سلطان)؛ أي: من له سلطنة (قوله: ثم رب منزل)؛ لأنه أدرى بقبلته، وأما بانى المسجد، فلا حق له، وبقاؤه على ملكه أمر تقديرى (قوله: ورب المنزل) إلا العبد مع سيده، فإنه رب المنزل فى الحقيقة؛ كذا للقرافي، والمشذالى (قوله: وأن لا يتقدم)؛ أي: ويندب له ألا يتقدم مع نقص الكره، وأما مع المنع فيجب (قوله: بنقص المنع) كالمرأة (قوله: الابن الأفضل أولى)، وأولى ابن الأخ (قوله: ثم إن عدم إلخ)؛ أي: ثم إن لم يكن سلطان، ولا رب منزل، وما بعده قدم زائد إلخ (قوله: زائد فقه)؛ لأنَّه أعلم بأحكام الصلاة، وإن كان زائد الحديث أفضل منه (قوله: ثم عبادة)؛ لأنه أشد ورعًا، وخشية (قوله: والعدل)؛ أي: عدل الشهادة (قوله: لأنَّه أصون)؛ لأنه يوجب له أنفة عن الرذائل (قوله: ثم بحلم)؛ لأنَّه من أعظم صفات الشرف (قوله: وهو جمال الخلق) بضم اللام؛ أي: بميزان الشرع قال تعالى: {وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله} وأنشدوا: إن قيل حلمٌ قل فللمعلم موضع ... وحلم الفتى فى غير موضعه جهل ـــــــــــــــــــــــــــــ ابتدأ بعده فى صورتى الختم بعده، أو معه هو الصحيح اتفاقًا فى البعدية وعلى الراجح فى المعية (قوله: ربة منزل) ولا كلام لها مع زوجها؛ لأن أصل السكنى له

اللام، (ثم جمال) فى الخلق بسكونها، وهذا على ما فى (التوضيح)، وهو أبين من العكس (ثم بياض لباس)، وهو معنى جمالها الشرعي، وقيل: نظافتها، وقدمه الشافعية على الجميل فى خلقه؛ كأنه لتعلق الثياب بالصلاة، (والحر على غيره)، ولو بشائبة (إلا) عبدًا (أفضل) إمامًا (لغير سيد)، ولم أذكر رب الدآبة أولى بمقدمها؛ لأنه يأتى فى الإجارة كما أن مبحث التكبير للركوع سبق فى فرائض الصلاة والفوات، والإدراك أول الباب، وللفرجة أثناءه على المناسبة التى يقتضيها الحال، (وإن تشاح متساوون) لثواب الإمامة (لا لكبر)، فإنه مبطل (اقترعوا، وإنما يقوم مسبوق بعد السلام، وإلا بطلت)، وأجاز الشافعية نية المفارقة (إلا ساهيًا فيلغى ما فعل ويرجع) للإمام، (وقام مع بتكبير إن جلس فى ثانيته، أو لم يدرك ركعة) (رزوق)، وقال عبد الملك: يكبر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم جمال فى الخلق)؛ لأن اعتدال الظاهر أمارة اعتدال الباطن غالبًا، وقد أطال البنانى هنا، وذكر حديث "اطلبوا الخير عند صباح الوجود أو حسان الوجوه"، وحديث "من رزقه الله وجهًا حسنًا وخلقًا حسنًا واسمًا حسنًا وجعله فى مكان حسن فهو من صفة الله فى خلقه"، وفى القرآن {وزاده بسطة فى العلم والجسم}. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وهو أبين من العكس)؛ لأن الظهر إنما قصد للباطن لا لذاته وحده، وهو محمل "إن الله لا ينظر إلى صورتكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم" وأنشدوا: جمال الوجه مع قبح النفوس ... كقنديل على قبر المجوسى ولبعضهم: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم ... إذا كانت الأخلاق غير حسان فلا تجعل الحسن الدَّليل على الفتى ... فما كلُّ مصقول الحديد يمان اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولو بشائبة)، ولا يقدم ذو الشائبة على غيره (قوله: لا لكبر) بل لحيازة فضل الإمامة، ولا ينبغى للإنسان أن يقدم غيره عليه فى فعل الخير؛ كما يقع الآن (قوله: فإنَّه مبطل) تقدم ما فيه (قوله: وإنَّما يقوم مسبوق إلخ)؛ لأنه فى حكم الإمام (قوله: وقام بتكبير)؛ أي: بعد السلام، ويكبر بعد استقلاله؛ كما تقدم إلا فى ـــــــــــــــــــــــــــــ {أسكنوهن من حيث سكنتم} وعند عدمه الحق لها مع الأجانب؛ لأنها تملك المنفعة فى الجملة فتستخلف (قوله: فيلغى ما فعل) بخلاف أصحاب السفن

مطلقًا، وشيخنا القورى يفتى به العامة؛ لئلا يخلطوا؛ كذا نفل (ح)، (وقضى القول، وبنى الفعل)، والمراد بالقول القراءة، وفى القنوت خلاف، والأرجح عدمه؛ كما فى (ر)، و (بن). ـــــــــــــــــــــــــــــ القيام من اثنتين (قوله: وإلا بطلت) للقضاء فى صلب الإمام (قوله: إن جلس فى ثانيته)؛ أي: الجلوس الأخير، ولو جلس غيره قبل لا إن جلس فى غيرها، فإنَّه ما دام مع الإمام يقوم بتكبير موافقة للإمام، وإلا قام بدونه؛ لأنه رفع بتكبير، وهو فى الحقيقة للقيام (قوله: أو لم يدرك ركعة)؛ لأنه كمفتتح لصلاةٍ (قوله: وقضى القول إلخ) القضاء أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، فيقوم ليأتى بأولها، فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلًا يأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهر؛ لأنَّه يقضى الأقوال والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها؛ لأنَّه يبنى على الأفعال، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته، ثم يأتى بركعة أخرى بأم القرآن، وسورة جهرًا أيضًا لما علمت، ولا يجلس؛ لأنها ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه كذلك فاتته ويتشهد ويسلم، وإن نسى أن يجلس فى الركعة التى يأتى بها بعد سلام الإمام، فإنه يصلى الثالثة والرابعة ويسجد قبل السلام، فإن نسى فبعده بالقرب، وإن طال فعلى ما تقدم (قوله: والمراد بالقول القراءة)، وأما غيرها، فهو بانٍ، فلذا يجمع بين ربنا ولك الحمد، وسمع الله لمن حمده؛ كما نصَّ عليه الجزولي، وزروق، ولو قيل بالقضاء فيها لم يقل سمع الله لمن حمده (قوله: والأرجح عدمه)؛ كما ما فى العتبية وهو الجارى على مذهب المدونة؛ لأنه إنما يقضى ما تقدم من القول فى الأولى، ولا قنوت فيها، وفيه نظر لما علمت أن المراد بالقول الذى يقضى خصوص القراءة. ـــــــــــــــــــــــــــــ لعذرهم بتفريق الريح كما سبق (قوله: والمراد بالقول)؛ أي: الذى هو فيه قاص خرج التسميع فهو فيه بأن يجمع بينه، وبين التحميد.

(وصل الاستخلاف)

(وصل ندب لإمام خشى) ولو شكا (بالتمادى تلف نفس) معصومة، (أو مال خشى) على نفسه، أو غيره (بفوته شدة أذي)، وأولى هلاكًا وسواء كثر، أو قل ضاق الوقت، أو اتسع (أو كثر، واتسع الوقت)؛ لحرمته، وإن لم يخش ما سبق (أو منع الصلاة لسبق حدث، أو ذكره، أو الإمامة لطرو عجز، أو رعاف بناء)، وجعله (الأصل) من موانع الصلاة، ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل، وأما الجواب، بأنَّه مانع الصلاة على أنَّه إمام، فمشترك فى جميع موانع الإمامة، وأبطل رعاف القطع عليه، وعليهم فى الأظهر؛ كذا لـ (عج)، و (عب) ورده (بن) بأنه لا يزيد على غيره من النجاسات فيستخلف، ولابد من تعدد مأمومه ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستخلاف) (قوله: ولو شكا)، ولا عبرة بالوهم (قوله: معصومة) دخل فى ذلك الذمي، وقاتل النفس، إن كان هناك إمام عادل أو مستحق دم، والزانى المحصن فإنه لا يباح قتله إلا بالوجوه المعلومة (قوله: واتسع الوقت)، وإلا تمادى كما إذا كان قليلًا لا يترتب عليه أذى (قوله: ما سبق) من شدة الأذى (قوله: لسبقٍ حدث إلخ)، ولم تبطل صلاة المأموم مع بطلانها إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة مثلًا فى الصلاة؛ لأن الإمام يحمل القراءة دون الطهارة (قوله، أو ذكره)، وكذلك الشك فيه لا فى السابق قبل الدخول (قوله: عجز)؛ أي: عن الأركان (قوله: أو رعاف بناء) اعترضه المؤلف بأنه يقتضي: أنه إذا ذهب وغسل الدم وعاد وأتم بهم تبطل، وهو خلاف ما يأتي؛ تأمل. فإن تبين له بعد الخروج عدمه، فلا تبطل صلاة من خلفه؛ ذكره (ح) عن (النوادر). (قوله: وجعله الأصل من موانع الصلاة)؛ أي: مع أنه لا يمنعها؛ لما تقدم أن له البناء (قوله: قبل الغسل)؛ أي: فإنه مانع من أفعال الصلاة (قوله: فى جميع موانع الإمامة)، فإنها مانع الصلاة على أنه إمام فلا يصح جوابًا، وإلا فمقتضاه أنها تجعل من موانع الصلاة، وتأول بذلك (قوله: بأنه لا يزيد على غيره)، وهى لا تبطل، رده (عج) بأنه إنما حكم بالبطلان على الجميع لمنافاة الرعاف للصلاة، وقد قيل: بأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستخلاف) (قوله: لا يزيد على غيره من النجاسات)؛ أي: سقوطها فإن قيل قد قيل: بأن

إذ لا يكون الشخص خليفة على نفسه، فيتم كالفذ على الصواب، نعم إن عجز عن الإمامة تأخر مؤتمًا به (استخلاف) نائب فاعل ندب، ولا يترك القوم هملًا، وأصل الخروج واجب، (وإن بركوع وسجود، ورفع الأول ساكنًا)؛ لئلا يرفع الناس برفعه، (ورجع من استخلفه إن كان رفع وتبعه المأمومون) فى الرجوع إن رفعوا، وإلا صحت حيث حصل الفرض أولًا (و) ندب (للمأمومين إن لم يستخلف)، فإن عملوا عملًا، ثم استخلفوا بطلت؛ كما حكى (ح) تخريج بعض له على امتناع الاتباع بعد القطع فى النحو، (وبطلت إن استخلف عبثًا، أو جاء فعادوا له فى كحدث كرعاف بعد استخلاف، أو عمل ركن) يعني: رعاف البناء أخذًا مما سبق، ـــــــــــــــــــــــــــــ ناقض لا يقال هو حينئذ: كسبق الحدث؛ لأن المنافيات هنا أكثر قال: وفيه شيء، وذلك أن سبق الحدث متفق على أنه من النواقض؛ تأمل. (قوله: فيستخلف)؛ أي: وإذا كان كغيره من النجاسات فلا تبطل على المأمومين بل يستخلف فقط (قوله: فيتم كالفذ)؛ أي: يبنى على صلاة نفسه دون إمامة (قوله: على الصواب)، وقيل: يقطع، وقيل: يعمل عمل المستخلف (قوله: ولا يترك القوم)؛ لأنَّه أعلم بمن يستحق الإمامة؛ ولئلا يؤدى إلى النزاع (قوله: وتبعه المأمومون إلخ) أفاد عدم البطلان برفعهم معه إلا أن يعلموا بالمانع على ما تقدم فى الإمامة خلافًا لـ (عب) (قوله: إن رفعوا) كان الرفع قبل الاستخلاف أو بعده (قوله: وإلا صحت)، ولو كانت الصلاة جمعة؛ كما فى (ح) (قوله: حيث حصل الفرض أولًا)؛ أي: قبل حصول المانع، وإلا بطلت الصلاة إلا ل عذر فالركعة (قوله: تخريج بعض) هو الراعي، وهذا تخريج لمجرد المناسبة، وإلا فمسائل النحو لا تصح لمدارك المسائل الفقهية (قوله: أخذًا مما سبق) من ـــــــــــــــــــــــــــــ خروج الدم ناقض فهو أقوى، قلنا: لا يكون أقوى من سبق الحدث، فإن نظر لمنافاة الطهارتين قلنا: قد يكون الحدث السابق بولًا مثلا لوثه أيضًا (قوله: حصل الفرض أولا)؛ أي: أخذوا فرضهم قبل الرفع مع الإمام الأول قبل علمهم بالمانع. (قوله: تخريج بعض) هو تخريج مناسبة أدبية لا استدلال حقيقي؛ كتخريج الساهى لا يسهو على المصغر لا يصغر (قوله: أخذا مما سبق)؛ أي: فى رعاف القطع من أنه مبطل عليه هو قطعًا كسبق الحدث وسقوط النجاسة فإن ذهب وغسله وعاد لهم فأتم بهم بطلت، ولو لم يكن استخلاف ولا عمل، وهذا هو المشهور، وقال ابن

وهذا يفيده تعليل ابن رشد الذى فى (بن) بأنه بحدث الإمام بطلت صلاته، ولذا جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف على رعاف البناء وهما وقصورًا، فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء، والقصور عن النفل المصرح بالحدث، فليس كلام ابن عرفة ردًا، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور (كأن جاء بعد العذر ثم هو إن صلى لنفسه، أو بنى)، ويغتفر عدم على (عج) و (عب)؛ كما فى (بن) بل يؤيدهما؛ فليتأمل. (وتأخر مؤتمًا) فى ـــــــــــــــــــــــــــــ أن رعاف القطع كالحدث (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان فى الحديث، ومثله رعاف القطع، ورعاف البناء ليس كالحدث (قوله: بأن يحدث الإمام)؛ أي: فصار مبتدئًا لها من وسطها (قوله: الخلاف على رعاف)؛ أي: فى البطلان، فابن القاسم ويقول بالصحة إذا تبعوه، ويحيى بن عمر يقول: بعدمها (قوله: الغلط فى حكم رعاف البناء) حيث جعله البطلان على المشهور، وحقه الصحة، وليس الغلط فى قصره الخلاف على رعاف البناء، كما فهم البنانى (قوله: المصرح بالحدث) فالخلاف فيه (قوله: ردًا على (عجٍ) و (عب)؛ أي: فى تخصيص رعاف البناء بالبطلان إذا استخلف، أو عمل ركنًا، وإن رعاف البناء كرعاف القطع (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: تأخر وجوبًا بالنية، فإن ترك النية بطلت صلاته قال (عب) والخرشي: ومقتضاه أنه إذا كمل فذًا تبطل صلاته، والراجح الصحة؛ كما فى قوله أو تركوا إلخ (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم بالصحة، ابن رشد: راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء فى الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئًا لها من وسطها وعليهم، لأنهم أحرموا قبله اهـ (قوله: وهذا) الإشارة لما تقدم من عدم البطلان فى رعاف البناء حيث لم يحصل استخلاف ولا عمل والبطلان فى رعاف القطع على المشهور وهو ما ذكره (عج)، و (عب) (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان المشهور وجعل قول ابن القاسم بالصحة رعيا لقول العراقيين بالبناء فى الحدث كما علمت، فيفيد أنه إذا اتفق عل البناء اتفق على الصحة وذلك فى رعاف البناء (قوله: فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء) فإنه الصحة ولما جعله موضوع الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان، والصواب الصحة وأن الخلاف فى غيره، وفهم (بن) أن الصواب تعميم الخلاف فيه وفى غيره فرد على (عج)، و (عب) وليس كذلك لما علمت، (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: إن شاء فإن لهم الائتمام فرادى وإن ائتم وجب

العجز، وندب استخلاف الأقرب، وتستمر بفعل الراعف، وتقدم الغائب إن قرب، وإن بسجوده)؛ لأنَّ ما هنا أهم من الفرجة (إن تقدم غيره ضمت؛ كأن استخلف مجنونًا) مثلًا، (ولم يعتدوا به) تركوا النائب، وأتموا فى غير الجمعة وحدانًا، ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام؛ لأنهم تركوها بوجه جائز، (أو بعضهم أو بإمامين، وفيها أى الجمعة (صمت لجماعة لم يسبقها غيرها)، واستوفت شروط الجمعة وأعاد من بطلت عليه جمعة ما دام الوقت، وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ إن لم يعلمه بسرية أو جهرية، (وصحته بإدراك ما قبل الرفع)، وهو عقد الركوع، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور ـــــــــــــــــــــــــــــ استخلاف الأقرب)؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام (قوله: إن قرب)؛ أي: كالصفين فإن بعد أتم موضعه، لأن المشى الكثير يفسدها (قوله: لأن ما هنا أهم إلخ)؛ لأنه للتمييز؛ لئلا يحصل لبس (قوله: وإن تقدم غيره)؛ أي: ولو عمدًا (قوله: كأن استخلف مجنونًا إلخ)؛ لأنه لا يكون إمامًا بمجرد الاستخلاف بل حتى يعمل بهم بعض العمل (قوله: مثلًا)؛ أي: أو غيره ممن لا تصح إمامته (قوله: ولم يقتدوا به)؛ وإلا بطلت، ولو غير عالمين، أو لم يعمل بهم بعض العمل، وهو ما لـ (عج)، وقال اللقاني: لا تبطل، وهو النقل (قوله: فى غير الجمعة)؛ أي: لا فيها لفقد شروطها (قوله: أو بإمامين)؛ وقد أسأت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون فى المسجد بإمام فقدموا رجلًا منهم وصلوا به (قوله: لم يسبقها غيرها) إما لعدم وجود الغير؛ كما فى المثال الثاني، أو لوجوده وعدم سبقه كالثالث والأول لا جماعة به (قول شروط الجمعة) من وجود اثنى عشر إلخ، ولا يشترط سماع الخليفة الخطبة، لأنه يبنى على فعل الأول (قوله: وابتدأ إن لم يعلمه)، ولو مكث فى قيامه قدر قراءتها؛ لاحتمال أن يكون فيها (قوله: بإدراك ما قبل الرفع)؛ أي: ما قبل تمام الرفع من ركعة الاستخلاف قبل العذر سواء أحرم قبل الانحناء، أو فى ابتدائه، أو حاله، أو فى ابتداء الرفع، أو بعد، ولم يحصل له العذر إلا فى قيام التى تليها، ولوفاته غيرها بأن يجده قائمًا أو راكعًا، ولا فرق بين الجمعة وغيرها (قوله: وإلا بطلت عليهم)؛ أي: وإلا يدرك ما قبل الرفع بأن دخل معه فى الرفع أو السجود أو الجلوس فطرأ العذر بعد ذلك بطلت عليهم دونه، كما فى (ح)؛ لأنه كمتنفل أمّ بمفترض، لأنه لا ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه نية الاقتداء هذا هو الصواب؛ كما لـ (بن) وشيخنا لا ما ذكره (عب) من وجوب

(كأن جاء بعد العذر، ثم هو إن صلى بنفسه أو بنى)، ويغتفر عدم ابتداء الفاتحة؛ كما فى (حش) عذروه بالجهل، وللخلاف فى وجوبها (بقيام الأولى، أو ثالثة الرباعية صحت) لجلوسه بمحله، ولا يضر انقلاب الصلاة فى السورة، (فإن استخلف مسبوقًا أو المسافر مقيمًا)، ولو مع إمكان مسافر، وما فى (الأصل) من عدم الانتظار فى هذه ضعيف (أتم بهم كالإمام، وسجد قبليا ترتب على الإمام، ثم انتظروا سلامه، وإلا بطلت، فإن ترتب فى إكماله قبلى سجده وحده، والبعدى بعد سلامه، وتبعه المأمون إن ترتب على الإمام)، ولو انقلب لنقص له، (وإن جهل ما صلى الأول أشار فافهموه كالإصلاح) فى غير هذا، (وإن قال) لمسبوق، أو غيره (أسقطت ركوعًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ يعتد به بخلافهم (قوله: كأن جاء بعد العذر)؛ تشبيه فى البطلان، لأنهم محرمون قبله؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام (قوله: إن صلى لنفسه)؛ أي: صلاة منفرد (قوله: أو بنى) المراد بالبناء على إحرامه مراعيًا فى ذلك الإمام (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) إن وجد الإمام قرأها (قوله: كما فى (حش))، أي: وخلافًا للخرشى (قوله: بقيام الأولى إلخ) وإلا فلا يصح لجلوسه بغير محله (قوله: وثالثة الرباعية) يقرأ فيها بأم القرآن، وكذا الرابعة (قوله: لجلوسه)؛ أي: فهو كالمنفرد (قوله: ولا يضر انقلاب الصلاة إلخ)؛ أي: فى إتيانه بالسورة فى أخرييه إذا استخلف قيام الثالثة لاعتقاده بأنهما أولياه (قوله: ولو مع إمكان إلخ) إذ غايته الكراهة؛ كما يأتى (قوله: فى هذه)؛ أي: استخلاف المسافر مقيمًا (قوله: أتم بهم)، ويصح الاقتداء به فى هذا دون القضاء؛ كما فى (حش) (قوله: ثم انتظروا سلامه) لا فرق بين المسبوق، وغيره ليسلموا معه؛ لأنه من بقية صلاة الأول، وقد ألزم نفسه السلام معه، أو يقضوا ما عليهم إن كانوا، أو بعضهم مسبوقين، ولا يقوم معه؛ لأنّه قضاء فى صلب الإمام، ولا تكون صلاة بإمامين (قوله: وسجد قبليًا إلخ)؛ لأنَّه من تتمة صلاة الأول (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا ينتظروا سلامه بطلت للزوم القضاء فى صلب الإمام، ولسلام قبله (قوله: ولو انقلب)؛ أي: قبليًا (قوله: فى غير هذا) من إشارة، أو تسبيح، أو كلام (قوله: أو غيره إلخ)، فإن استخلفه على ـــــــــــــــــــــــــــــ ائتمامه (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) أراد ما يشمل عدم الإتيان بها أصلًا حيث ختمها الأول.

مثلًا (عمل عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ ركعتين فصلاهما، فبينما هو فى التشهد أخبره الإمام بأنه أسقط سجدة من إحدى الأوليين، فإنه يسجد حينئذ؛ لاحتمال أن يكون هو أسقط ذلك من الرابعة، وتشهد عقبها لذلك، ثم يحتمل أن يكون إنما أسقط من الثالثة التى استخلف فيها، فتبطل بعقد الرابعة، وبالضرورة إحدى الأوليين باطلة، فليس عنده صحيح بيقين إلا ركعتين، فيأتى بركعة بناء بالفاتحة فقط ويسجد قبل للزيادة، ونقص السورة ذكره ميارة عن ابن عرفة (قوله: وكدعاء مثلًا)؛ أي: أو غيره من الأركان (قوله: عمل عليه) يحتمل صور الأولى أن يستخلف من فاتته ركعتان على ركعتين ثم يخبره بالنقص بعد صلاة ركعة فتصير الثالثة ثانية فيأتى بركعتين، بناء بالفاتحة فقط، ويتشهد، ثم يسجد، ثم يأتى بركعة قضاء بالفاتحة، وسورة، ويتشهد، ويسلم الجميع بسلامه، وكأن السجود قبليًا لاجتماع الزيادة، وهو الركعة الملغاة، والنقص، وهو ترك السورة والجلوس الوسط الثانية أن يخبره بذلك والمسألة بحالها، وهو فى التشهد فيقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنَّها رابعة الإمام ويتشهد إثرها، ويسجد للسهو، ثم يقوم لركعة القضاء إلى آخر ما تقدم الثالثة أن يخبره بعد قضاء ركعة فقط فيجلس ويسجد للسهو ويسجدون معه، ثم يقوم وحده لركعة القضاء، ويتشهد، ويسلم، ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام، ومن لم يعلم يقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لانقلاب ركعاته الرابعة أن يخبره بعد قضائه الركعتين فصلاة المستخلف تامة؛ لأنه صلى بالناس ركعتين، وقضى ركعتين، ويسجد قبل؛ لزيادة الركعة الملغاة، ونقص السورة من الثانية، والجلوس عليها، ويتبعه مأمومه ثم يسلم ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام وغيره؛ إن تحقق النقص، أو شك فيه أتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام ويسلم، ويسجد الشاك بعد؛ لاحتمال الزيادة الخامسة أن يخبره حين الاستخلاف بإسقاط سجدة من إحدى الأوليين، فيسجد حينئذٍ، لاحتمال أنها من الثانية، ولم يفت التدارك، ويبنى على ركعة؛ لاحتمال أن الترك من الأولى، وقد فات التدارك بعقد الثانية، فيصلى بهم ثلاثًا، ويتشهد وينتظرون قضاءه ركعة ويسلم ومن معه ويسجدون بعد؛ لتمحض الزيادة، ويعيد من خلفه صلاته؛ لاحتمال أن الترك من الثانية، فيكون قد أصاب بالسجدة

إن لم يعلم خلافه)، ومن جملة العمل سجوده قبل إن لم تتمحض الزيادة. ـــــــــــــــــــــــــــــ محلها، واستخلافه على اثنتين، والاستخلاف على هذا الاحتمال باطل؛ لأنه لم يدرك من الثالثة جزءًا معتدًا به، فلما تبعوه بطلت صلاتهم، ولو لم يتبعوه أعادوا أيضًا؛ لاحتمال وجوب اتباعهم وتقديم غيره أولى، وانظر من علم خلاف قول الإمام هل يبقى قائمًا، ولا يتبع المستخلف فى السجدة، فإذا جلس المستخلف على الثانية قام هو كمأموم جلس إمامه على ثالثة، فإذا قام المستخلف لرابعة الإمام جلس هو كمأموم قام إمامه لخامسة، فإذا سلم المستخلف سلم معه، ويسجد معه بعد للسهو، وأعاد صلاته؛ لاحتمال بطلان الاستخلاف كما مرّ أو حكمه خلاف هذا؟ لم أقف فيه على نص، السادسة أن يستخلف من دخل معه فى الرابعة ثم يخبره فى التشهد بالترك من الثالثة، فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام، ويتشهد ثم يقضى ما فاته ويسلم ومن معه، ويتبعه من لم يعلم خلاف قول الإمام ويسجدون بعد للزيادة، وعن هذه الصورة وما أشبهها احترز بقوله: إن لم تتمخض الزيادة، والكلام قابل لأكثر من هذا؛ لأن المتروك إما ركوع أو سجود أو قول كالفاتحة، وفى كل إما أن يستخلفه فى قيام الثانية؛ أو الثالثة، أو الرابعة، وفى كل إمَّا أنَّ يخبره بالنقص وقت الاستخلاف أو بعد أن صلى ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ فالجملة خمس وأربعون صورة، وكلها مع تحقق الإسقاط، ويأتى مثلها مع الشك فالمجموع تسعون صورة، إلا أنَّ بعضها يبطل فيه الاستخلاف على المشهور تحقيقًا كما إذا أدرك الثانية فاستخلفه فيها، وقال له: أسقطت سجدة، فيسجده المستخلف لإصلاح الأولى ويبنى عليها صلاة إمامه ثم يقضيها، وتصح صلاته وحده دون من ائتم به، إذ لم يدرك جزءًا معتدًا به كما مرَّ، وفى بعضها يبطل على احتمال كما تقدم فى الخامسة أهـ ملخصًا من (ميارة). (قوله: إن لم يعلم خلافه) بأن علم صحة مقالته، أو ظنها، أو ظن عدمها على طريقة الباجي، أو شك (قوله: سجوده قبل)، أي: قبل قضاء ما عليه إن كان مسبوقًا، أو قبل سلامه إن لم يكن (قوله: إن لم تتمخض الزيادة)؛ أي: بأن يجتمع معه نقصان، وهو إنَّما يتصور على المشهور من تحول ركعات الإمام إذا بطلت إحداهما، فمهما حصل العلم للمستخلف بما أسقطه الإمام من إحدى الأوليين بعد عقد الثالثة اجتمعت الزيادة والنقص؛ فالزيادة الركعة

(وصل صلاة السفر)

(وصل * سن لمسافر) شيخنا ولو على غير العادة كطيران، وخطوة (أكيدًا) حتى قال (ابن رشد): آكد من الجماعة، وقيل: بوجوبها، فسبحان من لا يتقيد جزاؤه بكثرة، ولا قلة، (وحرم لعاص به، وكره للاه)؛ ومن أفراده العادل عن قصير بلا عذر)، ومن العذر الوحل، ومكس له بال، (ولا إعادة إن قصرا) على المعول عليه فى ذلك كله، (وإن حدثا)؛ أي: العصيان به؛ كأن قطع الطريق أو اللهو، (أو انقطعا) بالتوبة، (فلكل) ـــــــــــــــــــــــــــــ الملغاة، والنقص ترك السورة من الثانية المنقلبة عن الثالثة، وترك الجلوس عليها إن فات، وأما إن علم قبل عقدها، فتتمحض الزيادة، ومفهوم الشرط إن تمحضت الزيادة سجد بعد كما إذا استخلفه فى الرابعة فبعد أن صلاها أخبره بالنقص من الثالثة فتصير الرابعة التى صلاها ثالثة، ويأتى برابعة ويسجد لتمحض الزيادة. (وصل صلاة السفر) (قوله لمسافر)؛ أي: بالفعل فلا يكفى النية؛ لأنَّ الأصل الإقامة سواء كان سفرًا، واجبًا كالحج، أو مندوبًا كبر الوالدين، أو مباحًا كالتجر كان فى برٍ، أو بحرٍ (قوله: شيخنا، ولو على غير العادة) مثله لـ (نف) على الرسالة، وكبير الخرشى (قوله: آكد من الجماعة)، فتقدم عليها إذا لم يجد إلا إمامًا مقيمًا لحديث "خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا، وخير صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، وقال اللخمي: الجماعة آكد، ولا يشترط فيها الخوف، وأما قوله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فبينت السنة أن هذا القيد لبيان الواقع (قوله: لعاص به) كالآبق، وقاطع الطريق، وأما العاصى فيه، فإنه يقصر (قوله: بلا عذر) بل لمجرد الترخيص (قوله: فى ذلك كله) من الحرمة للعاص، والكراهة للاهي، خلافًا لمن قال بالجواز وبالمنع فى اللاهي، ولمن قال: بالإعادة فيهما (قوله: أو انقطعا بالتوبة) من هذا إسلام الكافر، وبلوغ الصبي، وطهر الحائض، وإفاقة المجنون، ولو كان الصبى ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل سن لمسافر) (قوله: آكد من الجماعة) ولذا كره اقتداؤه بالمقيم ولو لم يجد غيره (قوله: فإن

من الحدوث، والانقطاع (حكمه)، فحدوثهما مانع، وإن بقيت مسافة بعد الانقطاع قصر (أربعة برد ذهابا)، وهى مسافة يوم وليلة، ولا معنى لما فى (حش) عن (كبير الخرشي) هل مبدأ اليوم الشمس، أو الفجر فإن معنى يوم وليلة: وجبة أربع وعشرون ساعة، فما خرج من اليوم دخل فى الليل) (قصدت لا كراع)، وهائم (لم يعلمها قبل مطلوبة دفعة، لا إن نوى إقامة تقطع السفر أثناءها، وضم البحر للبر، ـــــــــــــــــــــــــــــ يقصر قبل ذلك؛ انظر (ح). (قوله: أربعة برد) البريد؛ أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع على ما قاله ابن رشد، وقيل: ستة وهو الذى عليه أئمة اللغة كالجوهري، وصاحب القاموس، وقيل: ثلاثة، وخمسمائة، وصححه ابن عبد البر وقيل: ثلاثة آلاف فقط (قوله: ذهابًا)؛ أي: فلا يضم له الرجوع، والأظهر أنه مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يذهبها ذهابًا، وكذا دفعة (قوله: وهى مسافة يوم إلخ)، ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة، أو إصلاح متاع مثلًا (قوله: ولا معنى لما فى (حش)) فيه نظر، فإن (حش) إنما ذكر على القول باعتبار يومين، وفائدته: هو أنه على الثانى لا يعتبر مقدار ما بين الفجر، والطلوع؛ لأنه غير معتاد للسير (قوله: الشمس)، وهو الظاهر؛ لأنه المعتاد للسير (قوله: فإنَّ معنى)؛ أي: عرفا (قوله: وجبة) إنما سميت بذلك؛ لأن الشمس تسقط فيها فى الحديث "اسمع وجبتها تحت العرش"؛ أي: سقطتها، وقال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} (قوله: لا كراع)، وكذلك العبد إذا سافر تبعًا لسيده، والمرأة تبعًا لزوجها، ولا يعلمون غاية السفر؛ انظر (ح) عند قوله: ولا منفصل إلخ (قوله: قبل مطلوبه)، وإنَّما علمها بعد (قوله: لا إن نوى إقامة إلخ)، ومن ذلك؛ كما فى العتبية إذا انتظر رفقة خارج البلد ـــــــــــــــــــــــــــــ معنى يوم وليلة إلخ) وكذا على القول باليومين الذى ذكره هو فإنهم قيدوا اليومين بالمعتدلين، والمعتدل مع الليل إثنتا عشرة ساعة اعتبرته من الفجر، أو من الشمس، فأخرج عن كل يوم دخل فى ليله؛ وبهذا يعمل أن التحديد بيومين مساوٍ للتحديد بيوم وليلة وهو الصواب فإن المسافة متحدة أربعة برد على كل حال (قوله: وجبة) من الغروب للغروب لسبق الليلة من الوجوب السقوط قال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} وفى حديث غروب الشمس "أسمع وجبتها تحت

إلا أن يعتمد على الريح وحده)، بحيث لا يمكنه السفر بالمجاديف مثلا، (والبر السابق دون المسافة، فلا يقصر فيه) على تفصيل (ابن المواز)، وهو المعتمد، كما فى (حش)، وقيل: يضم مطلقا (وإن قصرها لخمسة وثلاثين ميلًا بطلت، ولأكثر لا إعادة أصلا)، وأن منع هذا حاصل، كما المعتمد لـ (عج)، وغيره (وإن نوتيا بأهله (قصر رباعية) إن جاوز بوقتها)، ولو الضرورى (البلدى البناء، وإن خربا)، ولا تعتبره الشافعية، ولا (عامر) أبعد السور، (والبساتين التى تسكن بالأهل)، ولو فى بعض الأحيان، وفى ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد مجاوزة محل القصر، وكان يقيم أربعة أيام، وإلا قصر (قوله: مثلًا) أدخل اللبان (قوله: والبر السابق إلخ) جملة حالية؛ أي: والحال أن البر السابق إلخ (قوله: فلا يقصر فيه)؛ لاحتمال أن يتعذر عليه الريح، ويقصر فى البحر إن كان فيه مسافة قصر، ولو مع البر السابق ويقصر بمجرد نزوله إلا أن تكون المرسى داخل البساتين، أو جزم بعدم السير، فإن حسوا على مسافة ثالثة أميال قصروا إن كان لريح لا لانتظار رفقة (قوله: لا إعادة أصلًا) لا فى الوقت، ولا فى غيره (قوله: وإن نوتيا)؛ أي: وإن كان المسافر نوتيا، ومثله أهل القوافل إذا سافروا بأهلهم (قوله: قصر رباعية) نائب فاعل سن، فيصليها ركعتين يقرأ فيهما بأن القرآن، وسورة، ويهجر فيهما إن كانت الصلاة جهرية ذكره (ح)، وخرج بالرباعية الثنائية، فلا تقصر؛ لأنه ليس صلاة مفروضة على ركعة، والثلاثية؛ لأنه ليس فى الشريعة ركعة، ونصف، فإن أتمت ركعتين؛ كطلاق العبد لزم فوات القصد من مشروعيتها، وهو إبتار عدد ركعات اليوم، والليلة (قوله: إذا جاوز إلخ) قيل: هو مشكل مع قولهم: يلزم السعى للجمعة من ثلاثة أميال، وأجيب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعده، فناسب اعتبارها، ولما كان هناك مستقلًا ناسب إلغاؤه، وفيه نظر، فإن المسافر إذا أدركه النداء فيها يرجع، تأمل (قوله ولو الضوري)، ولو أخرها عمدًا على المنصوص (قوله: والبساتين إلخ) إن سافر من جهتها، وإلا فبمجرد انفصاله عن البناء، ولو كان موازيًا للبساتين؛ كما لا يعتبر موازاة الأبنية خلافًا لما فى (عب). اهـ، مؤلف. وفى حكم البساتين البلدان المرتفق إحداهما بالأخرى (قوله: تسكن بالأهل)، فإن لم تسكن بالأهل، فهى كالمزارع (قوله: ولو بقرية جمعة)؛ أي: تقام بها ـــــــــــــــــــــــــــــ العرش تسجد" (قوله: بالمجاذيف مثلا) أدخل المداري، وأحبال اللبان تجذب به

(ميزان الشعراني) قال مجاهد، إن سافر نهارًا لا يقصر حتى يدخل الليل، وبالعكس (ولو بقرية جمعة) , واعتبار ثلاثة أميال فيها ضعيف، (والبادئ حلة من يرتفق بهم) كانوا قبيلة، أو قبائل، وهذا معنى جمع الدار، (وانفصل غيرهما، وقصر فى ذهابه إلى محل البدء مما ذهب له، وفى رجوعه حتى يدخل بلده، أو بقارب، وهل، أو لحكاية الخلاف، أو للتنويع فالأول أراد البلد، والثانى مستريح) خارجها قبل دخولها، (أو العطف مفسر)، فكأنه تنويع فى التعبير، أو أنها بمعنى (الواو)، والمراد بالدخول ما يشمل ما فى حكمه (تأويلات، والقرب دون الميل ورد الريح قاطع)، ومثله دابة جمحت، ولا يجد غيرها (لا الغاصب) إذ يمكن التخلص منه، ولو بمال، فهو على نية سفره، (وقصر ذو نسك رجع لوطنه من دون المسافة) إن بقى عليه عمل بغير وطنه، ولو التحصيب (لمكي) نواه بل فى (بن)، ولو لم يبق، كما فى (ح)، وفهم بالأولى قصره فى إقامته بغير وطنه، وعدمه فى وطنه ـــــــــــــــــــــــــــــ الجمعة، ولو فى بعض الأحيان (قوله: واعتبار ثلاثة أميال فيها)؛ أي: فى قرية الجمعة على ما نقله الإخوان (قوله: عن مالك)، ونقله فى المقدمات عن ابن حبيب، قال ابن عرفة: ولم أجد من عزا هذا للمدونة (قوله: ضعيف) كانت البساتين أبعد، أم لا؟ خلافا لما فى (عب) من اعتبارها مع البعد (قوله: من يرتفع به فى الحاجة)، أو النزول، والارتحال مع تقارب الدور (قوله: وهذا معنى إلخ) الإشارة للارتفاق المأخوذ من يرتفق (قوله: إلى محل البدء)؛ أي: بدء القصر للمسافر منها (قوله: أراد البلد)؛ أي: قصدها (قوله: أو العطف مفسر)، وفى (الرماصي)، و (البناني) قوّته (قوله: أو أنها بمعنى الواو) من تتمة القول بأنها للعطف (قوله: ما فى حكمه)؛ أي: من القرب بأقل من ميل (قوله: ورد الريح)؛ أي: إلى محل السفر (قوله: إذ يمكن التخلص إلخ) ناقش فيه الشبرخيتي، بأنه ينتج العكس، وذلك؛ لأنه إذا كان يمكن التخلص كان الرجوع كأنه اختيار (قوله: رجع لوطنه)، وأولى فى خروجه لغيره، والقصر للسنة (قوله: بل فى (البناني)، ولو لم يبق)، فيقصر المنوى فى رجوعه لمنى، وكذلك المكى فى رجوعه لمكة (قوله: وعدمه فى وطنه) عطف على نائب فاعل، فهم إلا أن الأولوية غير مسلطة عليه؛ أي: ولو بقى عليه بعض العمل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهذا)؛ أي: الارتفاق، وأما جمع الحي، فهو اتحاد القبيلة (قوله: أو سرية)،

(لا راجع لدونها، ولو لحاجة بغير وطنه الأصلي) خلافًا (للشافعية)، (فإن رجع بعدها قصر فى رجوعه كإقامته إن كان بغير وطنه، ولم ينو إقامة أربعة أيام)، وهو معنى قول (الأصل): إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويًا السفر، (وقطعه دخول وطنه، أو مكان زوجة بنى بها، أو سرية مر بهما)، ولا عبرة بزوجة ناشزة، (وإن بغلبة ريح، ثم اعتبر ما بعده منفردًا، ونية دخوله)؛ أي: ما ذكر، (وليس بينه، وبينه المسافة، ونية إقامة أربعة أيام) فى (شرح المنهج) الأصل فيه خبر: يقيم المهاجر بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا راجع لدونها)، وإن قصر فى ذهابه، ولا إعادة عليه، وبه يلغز: مسافر قصر فى أقل من أربعة برد (قوله: بغير وطنه) فى حيز المبالغة لكن لابد أن يكون أقام به إقامة تقطع حكم السفر لا إن رجع لبلد دخلها أثناء سفره لشيء نسيه، فإنه يقصر؛ كما فى (البناني)، و (الرماصي) تبعًا لابن عبد السلام (قوله: وقطعه دخول وطنه)؛ أي: محل إقامته؛ لأنه مظنة الإقامة (قوله: أو مكان زوجته)، ولو لم يتخذه وطنًا، فإن ماتت، فلا يعتبر إلا إن كان اتخذه موطنًا، كما فى (الخرشي) (قوله: مر بهما)؛ أي: بالوطن، أو مكان الزوجة إلخ، ولو لم ينو الإقامة، وأما مجرد المرور من غير دخول، فلا يقطع على الصواب، وليس هذا مكررًا مع ما تقدم فى قوله: وفى رجوعه إلخ؛ لأن ما هنا فى مجرد المرور، والسفر لغيره، وذاك فى الرجوع إليه (قوله: ولا عبرة بزوجة ناشزة)؛ كما لا عبرة بمجرد جوار، وعبيد، ومال، ومواشٍ، وعقار، وخدم (قوله: ونية دخوله إلخ)؛ أي: إذا خرج لمسافة القصر، ونوى دخوله فى الأثناء، فإنه إذا كان بينه، وبينه أقل من المسافة يتم، فإطلاق القطع هنا تسمح، لأنه لم يثبت القصر، وإن كان بينه، وبين المسافة قصر، ولا يضر استصحاب النية فى قصر المسافة بعد ثم اعتبر ما بعده، فإن كان فيه المسافة قصر، وإلا فلا، هذا هو الصواب؛ كما للرماصى خلافًا لقول جد (عج) المعتبر ما بين محل النية، ووطنه، فإذا حدث فى أثناء السفر، وكان بين وطنه، ومحل سفره المسافة، ومن محل النية أقل لا يقصر (قوله: وليس بينه إلخ) الواو للحال (قوله: ونية إقامة إلخ)، ولا يقصر إذا أراد السفر إلا إذا وصل محل القصر مما اقام به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقين فى (ح)؛ أما لو نوى الإقامة بمحل، ورجع عن النية قبل دخوله قصر بمجرد ذلك؛ قاله (ح)، والمؤلف (قوله: فى (شرح المنهج) إلخ) مثله فى القلشانى على الرسالة

قضاء نسكه ثلاثًا"، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة، ومساكنة الكفار رواهما الشيخان، فالترخيص بثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها، وفى معنى الثلاثة ما دون الأربعة (قدم قبل فجر أولها، ويرتحل بعد عشاء آخرها)، والإقامة الاتفاقية لا تقطع، ولو طالت، والعلم بالإقامة عادة يستلزم نيتها، وما اقتصرنا عليه هو المعتمد (إلا العسكر بمحل الخوف)، ولو بدار الإسلام، وقد أقام - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح ثمانية عشر يومًا لحرب (هوزان)، (وإن نواها)؛ أي: الإقامة (بصلاة) أحرم بها سفرية (بطلت، وشفع إن ركع، وبعدها أعاد فى الوقت المختار)، لمظنة سبق ترو، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قدم قبل فجر أولها)، فإن سبق الفجر ألغى اليوم، وهذا إحدى النظائر الثمان التى لا يلفق فيها اليوم، الثانية: المبتدأة، الثالثة: الحالف لا أكلم فلانًا عشرة أيام، الرابعة: البيع إذا وقع لأجل، الخامسة: الخيار، السادسة: العقيقة، السابعة: الكراء، الثامنة: العهدة، وهى المجموعة فى قول ابن غازي: واليوم يلغى فى اليمن، والكرا ... وفى الإقامة على ما اشتهرا وفى خيار البيع ثم العده ... وأجل عقيقة وعهده وأفاد بهذا أنه لا يكفى مجرد عشرين صلاة؛ لأنها قد تكون فى أقل (قوله: والإقامة الاتفاقية)؛ أي: من غير نيّة لها، وعلم بها، إلا إن شك فيها، أو توهم؛ كما فى (ابن عرفة) عن اللخمى (قوله: استلزم نيتها)؛ أي: فلا حاجة لذكره؛ كما فعله الأصل (قوله: إلا العسكر)، ولو عظيمًا على الصواب؛ لأنه لا أعظم من جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافًا لمن قال بالإتمام (قوله: ولو بدار الإسلام) لكن فى خصوص خوف الكفار (قوله: أى الإقامة)، ومثلها رد الريح إلى ما يقطع حكم السفر قاله ابن سحنون (قوله: أحرمها سفرية)؛ أما حضرية، فلا بطلان (قوله: بطلت)؛ أي: فرضًا (قوله: لظنة سبق ترو إلخ)، فلا يقال قد أتى بما طلب منه، ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا عبرة بجوار غير متخذة للفراش، ولا خدم، وأمتعة فى دار (قوله: رواهما)؛ أي: اغتفار الثلاثة، وحرمة الإقامة، وبالجملة اغتفار ثلاثة أيام شائع شرعًا، قال تعالى: {تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام}، وأمهلوا فيها المرتد إلى غير ذلك (قوله: بطلت) يعني: لا تجزى فريضة، فلا ينافى قوله بعد: وشفع إن ركع (قوله: لمظنة سبق تروٍ)،

فاحتيط، (وإن اقتدى مقيم به، فلكل حكمه، وكره)؛ لمخالفة نية الإمام (كعكسه وتأكد) للزوم ترك القصر الذى الأرجح، أنه أرجح من الجمع، (وتبعه إن أدرك ركعة)، فلا تجوز المقصورة فى أخيرتى مقيم، (ولم يعد وإلا قصر) حمله (عج) على ما إذا نوى القصر، وما قبله نوى الإتمام حقيقة، أو حكمًا بأن أحرم بما أحرم به الإمام فلم يجر الكلام على وتيرة واحدة، وحقق (ر) أن النفل فيمن نوى القصر، وتغتفر مخالفة النية فى متابعة الإمام، فانظره، (وإن نوى الإتمام، وأتم أعاد بالضروري)، ولو حضرية إن انقطع حكم السفرية؛ كما فى (شب)، وغيره، (وسهوًا)، ولا سجود على الأصح مما فى الأصل (كمأموم تبعه، وإلا بطلت؛ كأن دخلها متما، وقصر غير ساه) ـــــــــــــــــــــــــــــ والنية طارئة، فلا وجه للإعادة، أو أنه روعى القول بأن فعل الصلاة أول الوقت يجزئ عن الواجب، ولا تجب إلا بآخره (قوله: وكره)، وهل، ولو كان الإمام ذا فضل، أو الأعظم خلاف بين الرماصي، والبناني، وكذلك صورة العكس (قوله: كعكسه) تشبيه فى الكراهة فقط بدليل ما بعده (قوله: إنه أرجح إلخ)؛ أي: أكثر ثوابًا (قوله: ولم يعد)، وإنما أعاد إذا نوى الإتمام، وأتم بالضروري؛ لأن الصلاة هنا وقعت جماعة، وقد قيل: إنها أفضل من القصر بخلاف ذاك، فإنه أوقعها منفردًا تأمل (قوله: وما قبله إلخ)؛ أي: وحمل ما قبله على ما إذا نوى الإتمام، وأما إن نوى القصر، فتبطل صلاته إن أتم لمخالفته نيته، وإن لم يتم لمخالفة إمامه، وحينئذ، فلا مفهوم لقوله: أدرك ركعة. (قوله: إن النفل إلخ)؛ أي: فيما قبل إلا، وما بعدها، وأما من نوى الإتمام فيتم مطلقًا، وعليه فالكلام على وتيرة واحدة (قوله: ولو سهوًا) مبالغة فى الإعادة؛ أي: ولو كان كل من النية، والإتمام سهوًا 0 قوله: ولا سجود)؛ لأنه فعل ما يلزمه فعله (قوله: على الأصح) عائد للمبالغ عليه (قوله: كمأموم إلخ) تشبيه فى الإعادة كان مقيمًا، أو مسافرًا لا يقال: المقيم لا يمكن مخالفته؛ لأنه يتم على كل حال؛ لأنه قد يخرج بالنية (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا يتبعه بطلت لمخالفة نيته لنية إمامه. (قوله: كان دخلها متما)، ولو سهوا تشبيه فى البطلان ـــــــــــــــــــــــــــــ ولبقاء سلطنة الوقت، وقد قيل: إن الصلاة أول الوقت نافلة تسقط الفريضة عند ضيقه؛ كإبراء المعسر عند إنظاره (قوله: وكره) ما لم يكن راتبًا إذ لا يجتمع وجوب، وكراهة، نعم يكره القدوم على محل ذلك الراتب ابتداء (قوله: ولو حضرية إلخ)،

بل عامدًا، أو جاهلًا، أو متأولًا، (والساهى له حكم السهو)، إن قرب جبر، وإلا أبطل، (وإن أتم عمدًا ناوى القصر بطلت، وسهوًا، أو جهلًا)، ومنه التأويل (سجد بعد، وأعاد بوقت، وسبح المأموم، ولا يتبعه، ثم سلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده، ولا إعادة، وإن ظن مسافر جماعة سفرًا) كركب، وصحب؛ أي: مسافرين، (فظهر خلافه أعاد أبدًا كعكسه) مع أنه مشكل، فإنه متم اقتدى بقاصر، وغاية ما تروح به تبين خلل النية، فإنه اقتدى به بشرط الإتمام، (وفى صحة) صلاة من لم يتعرض لقصر، ولا إتمام فى نيته (تردد) سواء قصر، أو أتم كما حققه (ر) رادًا على (عج)، فانظره، (وندب الإياب إثر قضاء الحاجة وهدية) (حش) المطلوب: أن المسافر عند خروجه يذهب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو جهلًا إلخ) جعل الجاهل، والمتأول هنا كالساهى بخلافه فيما إذا قصر بعد نية الإتمام؛ لأن ما هنا رجوع للأصل الأصيل بخلاف ذاك تأمل. (قوله: ناوى القصر)، ولو سهوًا (قوله: بطلت)؛ لتعمد الزيادة (قوله: وسبح المأموم) فإن تركه بطلت، وكلموه إن لم يفهم على الصواب فى ذلك كله (قوله: ولا يتبعه)، فإن تبعه جرى على ما تقدم فى قيام الإمام لخامسة، قاله (ح) (قوله: وأتم غيره)؛ أي: فذًا (قوله: ولا إعادة)؛ أي: على المأموم؛ لأنه لا خلل فى صلاته (قوله: وإن ظن مسافر)، والمقيم يتم صلاته معه، وعبرة بالظن؛ قاله (ح) (قوله: فظهر خلافه)، وكذا إن لم يظهر شيء (قوله: أعاد أبدًا)؛ لأنه إن أتم معهم لزم مخالفة فعله نيته، وإن لم يتم، إن سلم قبله لزم السلام قبل فعل الإمام، وإن انتظره لزم مخالفة الإمام نية، وفعلًا (قوله: كعكسه)، وهو ظن المسافر الإقامة، فظهر خلافه، أو لم يظهر شيء (قوله: فإنه متم اقتدى إلخ)، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر لم يدخل على ذلك (قوله: بشرط الإتمام)، فلما تبين خلافه صارت النية كأنها غير جازمة، وفيه أنه لا عبرة بتخلف الظن، فالأولى أن البطلان؛ لمخالفة النية، والفعل هنا؛ تأمل. (قوله: وهدية) ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك؛ لأن صلاته حضرية أولًا بوجه غير مأذون (قوله: تروح به) إنما عبر بتروح؛ لأنه لا يلزم من الظن الشرط فى النية على أنهم قالوا: إذ اقتدى به بشرط أنه زيد مثلًا بطل، ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية (قوله: من لم يتعرض)؛ أي: عند الدخول فى الصلاة، وأما نية القصر عند الشروع فى السفر، فلا تشترط، وإنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات؛ لأنه تعارض فى عددها، هنا

لإخوانه يلتمس دعاءهم، وإذا جاء، فيطلب أن يذهبوا هم له يهنئونه، وذكر قراءة الفاتحة فى قصة (التاجوري)، و (الشعراني)، فانظره، وبالجملة الخير مطلقا محمود، (ودخول ذى زوجة لم يعلم قدومه قبل الإصفرار، وابتداء دخوله بالمسجد) للتأهب، (ورخص له)؛ أي: لمسافر غير لاهٍ (ببر، وإن قصر، ولم يجد) على الراجح، وأجازه (الشافعية) بحرًا (جمع الظهرين بمنهل)، أصله محل الماء، والشأن أن المسافر ينزل به (زلت به، ونوى النزول)، إذا ارتحل (بعد الغروب، و) إن نواه (قبل الاصفرار وجب تأخير العصر)، وإلا لم تبطل، كما يأتي، أو قدم غير ناو الارتحال (وبعده)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ بقدر حاله (قوله: لم يعلم قدومه)، وإلا دخل فى أى وقت (قوله: قبل الاصفرار)، وكره بعده؛ لئلا يرى من بيته ما يكره (قوله: غير لاهٍ)، وأولى عاص، ولا إعادة عليهما إن جمعا بالأولى من القصر، وبعد، فهذه رخصة غير خاصة بالسفر، فيفعلها غيره، ولو عاصيًا؛ تأمل. (قوله: ببر)؛ أي: لا ببحر (قوله: وإن قصر)؛ لأنها رخصة تعلقت بالصلاة فى الحضر لعذر، فيجوز فى قصير السفر خلافًا للشافعية (قوله: ولم يجد) عطف على قصر، فهو فى حيز المبالغتة، لأن السفر مظنة المشقة (قوله: على الراجح) وفاقًا لما فى المقدمات، وخلافًا لما فى المدونة (قوله: وأجازه الشافعية إلخ)؛ لأن عندهم كل ما أباح القصر أباح الجمع، وفى التوضيح عن أشهب: جواز الجمع بلا سبب أصلًا، قال المؤلف: ولعله يحمل على الصورى؛ فانظر. اهـ أقول: قد رد هذا القرافى فى ذخيرته بأن الباجي، وابن رشد، وغيرهما من الأئمة لم ينقلوه على ذلك، ولو كان كذلك لم يكن لنسبته لأشهب معنى - والله أعلم - (قوله: والشأن أن المسافر إلخ)؛ أي: فلذلك سمى موضع نزوله مطلقًا منهلًا (قوله: ونوى النزول إلخ)، فإن كان لا يضبط نزوله صلى الظهر قبل ارتحاله، وصلى العصر قبل الاصفرار. اهـ؛ (عب). (قوله: وإلا لم تبطل)؛ أي: وإلا يؤخر لم تبطل؛ لأن السفر مبيح ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصل، والحال المسنون فحاصل التردد: هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية، أو يكفى اختيار المصلى بعد الدخول؟ (قوله: للتأهب)؛ أي: من أهل بيته لقدومه؛ كما فى الحديث "لئلا يرى تشعثًا يكرهه" (قوله: غير لاهٍ)، وأولى غير عاص، ولا إعادة إن جمعا بالأولى من القصر (قوله: وإن قصر)؛ لأنه عهد بالحضر خلافًا للشافعية فبيننا، وبينهم باعتبار جمعهم فى البحر عموم، وخصوص وجهي، وقاعدتهم: كل

أي: الاصفرار، وقبل الغروب (ندب) تأخير العصر؛ لأن الضرورى المؤخر أولى، (وإن زالت سائرًا) راكبًا كان، أو ماشيًا (أخرهما إن نوى الاصفرار، أو قبله، وإلا جمع صوريا فى اختياريهما كمن لا يضبط نزوله، وكالمبطون، وللصحيح فعله)، وتفوته فضيلة الوقت بخلاف ذى العذر، (والعشا آن كذلك)؛ أي: كالظهرين فى التفصيل، فالغروب كالزوال، وبعد الثلث كالاصفرار، والفجر كالغروب، (ولو غربت نازلا) على الراجح، (وندب)؛ كما فى (حش) (تقديم لخوف ناقض، أو إغماء، أو دوخة، ـــــــــــــــــــــــــــــ للجمع فى الجملة، وقد أباح بعض أهل العلم الجمع فى السفر مطلقا (قوله: أى الاصفرار)؛ أي: بعد دخول بدليل قوله، وقبل الغروب (قوله: لأن الضرورى المؤخر إلخ)؛ لأنه ضروريها الأصلى (قوله: أخرهما)؛ أي: جوازًا فيهما فى الاصفرار، وجوازًا فى الأولى، ووجوبًا فى الثانية فى قبل الاصفرار، هذا هو الظاهر، وسواه غير ظاهر. اهـ؛ (نف). (قوله: وإلا جمع إلخ)؛ أي: وإلا ينو النزول فى الاصفرار، ولا قبله بل نوى النزلو بعد الغروب جمع صوريًا الظهر فى آخر وقتها، والعصر أول وقتها (قوله: كمن لا يضبط نزوله)؛ أي: وهو سائر (قوله: وكالمبطون)، وكذلك كل من تحصل له مشقة بالوضوء، أو القيام لكل صلاة (قوله: وللصحيح فعله)، وكذلك العاصى بسفره (قوله: والعشا آن كذلك) يقتضى أنه يجمع بينهما جمعًا صوريًا، وهو فى المدونة، والرسالة بناءً على امتداد وقت المغرب للشفق (قوله: كما فى (حش))، وقبل جائز (قوله: تقديم لخوف نافض إلخ)، ولو اعتاد عدم استغراقه الوقت؛ لأن العادة قد تتخلف، وفى سماع عيسى لا يجمع لخوف عدوٍ، فإن فعل فعلا بأس، وأما خوف الحيض، فلا يقدم له؛ لأن الغالب استغراقه الوقت، وأورد القرافى أنه على تقدير حصول نحو الإغماء لا تجب الصلاة، فلا يجمع ما لم تجب بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب، وعلى تقدير عدم الحصول على ضرورة تدعو إلى الجمع، وقد يجاب بأن الأصل وجوب الصلاة الثانية، والشك فى المسقط شك فى المانع غير مؤثر بخلاف الشك فى أصل الوجوب، فطلب بالتقديم؛ لاحتمال الحصول، والتأخير إلى الوقت الضروري؛ كذا فى (نف)، وفيه أن المقدم ضرورى أيضًا، فالأولى ـــــــــــــــــــــــــــــ ما أباح القصر أباح الجمع، وتوسط أصحابنا فلم يجيزوه للعاصى بالسفر (قوله: والعشا آن كذلك)، والجمع الصورى على امتداد وقتها للشفق، وهو قول له قوة

وإن سلم، أو قدم غير ناوٍ الارتحال أعاد الثانية بوقت لا إن نواه فلم يرتحل)، وما فى الأصل ضعيف، (وندب) هكذا الشرع، والعمل، وليس استنباطيًا حتى يقال إن فيه تقديم سنة الجماعة على واجب الوقت، أو إن وسيلة السنة سنة مع أن هذه الوسيلة ليست متعينة (جمع العشاءين فقط) لا الظهرين (بمحل أعد للجمع)؛ أي: صلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الجواب أنه إنما طلب بالتقديم مراعاة لقول أبى حنيفة، وابن عمر بعدم الإسقاط، قرره شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى، ونص ابن الجلاب على أنه إن خاف حصول الإغماء، ونحوه أول وقت الأولى أخرها إلى الثانية. وفيه أنه كأن الإغماء حصل بالفعل، فالتأخير من ضروريات الإغماء، وإلا فعل الصلاة أول وقتها، إلا أن يقال: إنه خاف الإغماء نفس القيام لها مثلًا (قوله: وإن سلم) إن شرطية جوابها قوله: أعاد (قوله: أو قدم)؛ أي: المسافر (قوله: لا إن نواه إلخ)؛ لأنه أتى بما طلب منه، وزوال الضرورة لا يؤثر فى الصحة، كمن صلى جالسًا لعذر ثم زال، وفيه أن من قدم لخوف نافض إلخ كذلك تأمله، وأجاب المؤلف بأن المسافر أصل فى الجمع (قوله: ضعيف) بل فى (الحطاب) أنه لم يقل به أحد، وإنما هو على ما فهمه فى توضيحه، انظره (قوله: والعمل) ذكره إشارة إلى أنه ليس منسوخًا (قوله: حتى يقال) قائله القرافي، فإن استشكال السنة لا يجوز؛ لأنه مصادرة لكلام الشارع، فهو فاسد الوضع (قوله: أو إن وسيلة إلخ) عطف على قوله: إن فيه؛ أى فلا يصح الحكم بالندب، وحامل الدفع أن العمل دل على أنه ليس سنة (قوله: ليست متعينة) بل يجوز ترك التقديم (قوله: لا الظهرين) خلافًا لقول ابن الكاتب، ـــــــــــــــــــــــــــــ خصوصًا فى السفر (قوله: أو إغماء) لا جنون، أو حيض، وإن كان الإغماء عذرًا مسقطًا إذا استغرق الوقت مثلهما، لكنهم راعوا قول الحنفية: الإغماء مرض لا يسقط (قوله: الشرع، والعمل) يعنى بالشرع فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ذكر العمل بعده إشارة إلى أنه لم يتطرق له نسخ، وهذا كما سبق فى الأمر بالسكينة المندوبة فى السعي، ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنَّا متعبَّدون بما نؤمر (قوله: ليست متعينة)؛ لإمكان الجماعة فى البيوت بعد الوقت، وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر: ألا صلوا فى الرحال (قوله: فقط) لا الظهرين، وقد قيل به فيهما

الجماعة، ولو غير مسجد، وإنما يجمع الراتب، أو من استخلفه (لمطر أو طين مع ظلمه) أصلية لا غيم (لا أحدهما، وإن مع ريح، والمتوقع كالواقع، والظاهر إعادة الثانية بوقت إن لم يحصل، وأذن للمغرب كالعادة، ثم تربص قليلًا) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك من الضرورى المقدم، فإن الأولى تختص من أوله بقدرها، فكأنهم قصدوا بالتأخير أن لا يفعل شيء عند الجمع إلا بعد الاشتراك، وإلا فيفعل الأولى بلا تأخير دخل وقت الثانية، ولم يقوموا بالتأخير فى السفر رفقًا بالمسافر، (وصليت، ثم ندب أذان منخفض أمام المحراب) مستقبلًا فيما يظهر؛ لأنه ليس القصد الإسماع بل السنة (للعشاء)، وهل يؤذن لها ثانيا عند حد الوقت؟ قولان ـــــــــــــــــــــــــــــ وتخريج الباجى (قوله: ولو غير مسجد) كأهل العمود إن كان لهم بيت يجمعون فيه، أو بين الدور (قوله: لمطر) مثله البرد، والثلج الذى لا يمكن نقضه؛ كما لابن سراج، ولا يقال: المطر، والطين مبيحان للتخلف عن الجمعة والجماعة؛ لأن إباحة التخلف تنافى الجمع إذا لم يتخلفوا (قوله: أو طين)، فإن كان فى طريق دون أخرى، فالظاهر؛ كما فى حاشية الرسالة لشيخنا العدوي: أنهم يجمعون تبعًا لمن الطين فى طريقهم؛ لئلا تفوتهم فضيلة الجماعة، أو يجمعون مرتين (قوله: لا غيم)؛ لأنه قد يزول (قوله: لا أحدهما)؛ وشهر صاحب العمدة الجمع للطين وحده، وعليه العمل بالمغرب (قوله: ثم تربص)؛ أي: ندبًا على الراجح (قوله: بقدر ما يدخل إلخ) قريب منه قول الغريانى بقدر ثلاث ركعات (قوله: فإن الأولى تختص إلخ)؛ كما أن الأخيرة تختص بقدرها فى المتأخر (قوله: عند الجمع)؛ لأنهما كالشيء الواحد (قوله: وإلا فيفعل الأولى إلخ)؛ أي: وهذا هو حقيقة الجمع أن تكون إحدى الصلاتين فى مختارها، والأخرى فى ضروريها، وقد علم أن وقت المغرب بقدر فعلها، فالتأخير مشكل؛ لأن فيه إخراجًا لها عن وقتها الاختياري؛ كما فى تحقيق المباني، و (القلشاني)، وغيرهما، وأجاب ابن رشد بأنه على امتداده للشفق (قوله: رفقًا بالمسافر) علة للنفي، ولكن فى التوضيح أن المسافر كذلك (قوله: ثم ندب أذان)، وينبغى للإمام الانصراف من المحراب حينئذٍ (قوله: لأنه ليس القصد إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا غيم)؛ لإمكان زواله (قوله: أن لا يفعل شيء)، وذلك أن الجمع يجعل الصلاتين كعبادة واحدة، ألا ترى عدم التنفل بينهما؟ (قوله: ولم يقولوا إلخ) على

اكتفى بعضهم بالإعلام بالوقت، ونظر غيره إلى أن الثمرة الجمع، (وصليت بإقامة، وانصرفوا، وإلا فهل يعيدون) ندبًا أفذاذًا (الثانية، أو إن بقى أكثرهم أولا) مطلقًا؟ أقوال، (وكره فصل بين مجموعتين)، فعلم أنه لا يمنع الجمع، وظاهر أنه لا جمع إذا طال الفصل حتى دخل وقت الثانية، (وإن بنفل كبعدهما، وجاز لمن صلى المغرب أن يدخل معهم فى العشاء، ولمقيم بالمسجد تبعًا، واستخلف إن كان الإمام)، فإن التابع لا يصير متبوعًا، (فإن لم يجد صالحا لها)؛ أي: الإمامة (صلى بهم؛ كأن انقطع المطر بعد الشروع فى الأولى) تشبيه فى جواز الجمع (لا حدث، ولمنفرد بأحد المساجد الثلاثة) حصل جمع قبله أولا؛ كما استظهر (عج)، ولو صلى الأولى خارجه (لا لمرأة، وضعيف بينهما تبعًا للمسجد. ـــــــــــــــــــــــــــــ علة لجميع ما قبله من كونه مندوبًا منخفضًا أما المحراب إلخ (قوله: اكتفى إلخ)؛ أي: فى مشروعية الأذان الثاني، (وقوله إلى أن الثمرة الجمع)؛ أي: وقد حصل، فلا ثمرة للأذان (قوله: أو لا مطلقا)؛ أي: بقى الأكثر، أم لا؟ ، وعروض هذا لما تقدم فى خائف الإغماء، ونحوه إذا قدم، ثم سلم من الإعادة، وأجيب بأن هذا لما صلى جماعة ناب فضل الجماعة مناب فضل الوقت، والخائف إنما عاد؛ ليتلافى ما فاته من فضل الوقت؛ تأمل. (قوله: أقوال) الأول: لابن الجهم، والثاني: للقرينين، والثالث: للشيخ (قوله: وكره فصل إلخ)؛ لأن شأن الجمع الموالاة، وأيضًا الفصل مناقض لما شرع الجمع لأجله (قوله: بين مجموعتين) تقديمًا، أو تأخيرًا (قوله: فعلم)؛ أي: من الحكم بكراهة الفصل (قوله: وظاهر أنه لا جمع إلخ)؛ لأنه دخل وقتها (قوله: كبعدهما) تشبيه فى الكراهة؛ أي: النفل بعدهما (قوله: وجاز لمن صلى المغرب إلخ) هذا ظاهر الكتاب، ونية الإمام الجمع تقوم مقام نيته، فلا يقال كيف ذلك مع أن نية الجمع عند الأولى، وتقدم ما فيه (قوله: ولمقيم إلخ)، وكذلك من لا مشقة عليه فى الذهاب لداره بأن كان بجوار المسجد؛ كما فى البيان (قوله: واستخلف إن كان إلخ)؛ أي: ندبًا، وظاهر كلام عبد الحق الوجوب، واقتصر عليه (نف)، ولا خلاف، فالندب بمعنى أنه لا يترك القوم هملًا، والوجوب بمعنى أنه لا يتقدم (قوله: كأن انقطع المطر)؛ لعدم أمن عوده غالبًا (قوله: لا حدث)؛ أي: بعد الشروع فى الأولى؛ لفوات محل النية (قوله: كما استظهره (عج)) راجع للثانية (قوله: لا لمرأة)؛ لأنه لا ضرورة عليها فى عدم الجمع. ـــــــــــــــــــــــــــــ أن بعضهم قال به فى السفر أيضًا (قوله: كأن انقطع)؛ لأنه لا يؤمن عوده (قوله: لا حدب)؛ لفوات محل نية الجمع على ما عرفت فى وصل الجماعة.

(وصل الجمعة)

(وصل) شرط وجوب الجمعة وقوعها) عدلت عن قوله وقوع كلها؛ لأن الأفصح أن لا تباشر العوامل اللفظية كل المضافة للضمير (مع الخطبة وقت الظهر للغروب، وإن لم يبق ركعة للعصر)، وما صححه فى (الأصل) ضعيف؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت بركعة) بأن ظنوا إدراكها كلها، فشرعوا، فلم يدركوا إلا ركعة، فيتمونها جمعة، وإما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلا ركعة، فلا جمعة، هذا حاصل ما ارتضاه (ر) خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجمعة) (قوله: كل) بالرفع والنصب؛ لأن المباشرة حالة بين أمرين فكل منهما مباشر، ومباشر (قوله: وإن لم يبق ركعة) قال (نف): رد عليه أن الوقت إذا ضاق اختصر بالأخيرة، فيلزم وقوع الجمعة قضاء مع أنها لا تقضي، وأجاب المؤلف بأنه مبنى على أنها فرض يومها اعتناء بها؛ لأن لها خصوصيات (قوله: وصحت بركعة)؛ لما تقدم أن الوقت مطلقًا يدرك بركعة (قوله: بأن ظنوا إدراكها إلخ) احتاج لهذا التصوير؛ ليتأتى نية الفرضية، فقوله: وقوعها إلخ؛ ولو بالتقدير، وبه اندفع ما يقال: كيف تصح بإدراك ركعة مع أن شرط الوجوب وقوع كلها مع الخطبة قبل الغروب؛ تأمل. (قوله: وأما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلخ)، فإن تبين إدراك كلها صحت على الظاهر جزمًا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فلا جمعة) كأنه؛ لأن الوقت لا يدرك إلا بالكل، أو لا يختص بالأخيرة (قوله: خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه) فى قولهم: إنها تصلى الجمعة؛ لأنهم إن نووا الفرضية لم تجب عليهم، وإن لم ينووا فلا تجزيهم، إلا أن يقال: إنه نظير ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الجمعة) (قوله: كل) على لغة ربيعة، أو أنه فاعل تباشر، والمباشرة مفاعلة، والجواب عن الأصل بأن الجر بالإضافة لا بالمضاف، وهى عامل معنوى تخلص من ضعيف بضعيف (قوله: وإن لم يبق إلخ) لم يراعوا هنا اختصاص الوقت بالأخيرة إذا ضاق، فكأنه من خصوصية الجمعة؛ كما أنها لا تفعل قضاء، وراعوا ذلك فى قوله بعد، وأما إن علموا ابتداء إلخ، وما هذا أول موضع اختلف فيه استحسان الفقهاء (قوله:

(واستيطان بلد) هو، وما بعده عطف على مدخول (الباء) فى صحت بركعة، ويأتى إفادة شرطيته للوجوب، (أو أخصاص لا خيم، وجامع ذى بناء اعتيد) لا إن خف، ولابد أن يكون داخل البلد، ولا يضر خراب ما حوله بعد، وفى (ح) عن (ابن عمر)، وغيره أن القريب منها كذلك، قيل: بأن ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعًا، أو باعًا، فانظره، (وإن تعدد لضيق) بقدر الحاجة ـــــــــــــــــــــــــــــ إجزاء المسافر (قوله: واستيطان بلد)؛ أي: بلد الجمعة بأن يقيم لا من نية الانتقال، ولا يضر الخروج للمطر نحو الشهرين (قوله: أو أخصاص لا خيم) الفرق أن شأن أهل الأخصاص عدم الانتقال، وإن حصل، فللإيذاء فأشبهت البناء بخلاف الخيم. (قوله: وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون مسجدًا بالتحبيس، والأول على أنه يكون إذ لا يعدمون فضاء، أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب؛ وبهذا تعلم أن الوصف بقوله: ذى بناء إلخ كاشف، أو مخصص قاله المؤلف. (قوله: اعتيد)؛ أي: لأهل بلده، فشمل ما إذا اعتيد من خص (قوله: قيل بأن ينعكس) قائله الطرابلسى فى حاشية المدونة (قوله: وحده بعضهم) هو أبو محمد صالح (قوله: وإن تعدد لضيق) لعله خشى من توسيعه التخليط فى الاقتداء، وإلا فيجبر المالك على التوسعة، وفى (البدر) التعدد فى الأمصار عن ابن عبد الحكم، ويحيى بن عمر، ونحوه لابن بشير، وحكاه عن بعض السلف كعطاء، وإن رده السبكى فى مؤلف له فى تعدد الجمعة انتصارًا لمذهبه، ومعلوم أن غلبة الظن فى مثل هذا كافية، فإن المظنة كالمئنَّة، وكبر البلد مظنة الاحتياج، ومن القواعد إذا ضاق الأمر اتسع، ولما كان متسعًا أول الإسلام قبل مزيد الكثرة ضاق بمنع التعدد، فلذا جرى عمل أئتمتنا بعدم إعادة الظهر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لضيق)، وأولى نحو عداوة مانعة من الاجتماع (قوله: بقدر الحاجة) فى حاشية الرسالة: لعل الأظهر حاجة من يغلب حضوره، ولو لم تلزمه، وتردد الشافعية فى الحاجة، فقيل: حاجة من تصح منه لو حضر، وقيل: من يغلب حضوره، وقيل: من تلزمه، وقيل: من يحضر بالفعل، وعليه ـــــــــــــــــــــــــــــ وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب، قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون مسجدًا بالتحبيس، والأول بناء على أن يكون إذ لا يعدمون فضاء.

(كمصر صحت فيهما، كأن علق شيء على صحتها بجديد) كصدقة لمعين، أو عتق، أو طلاق (فحكم به من يراها)، فيرفع الخلاف؛ لأنه يدخل العبادات تبعًا، وتصح فى الجمعة السابقة على الحكم، فيسرى الحكم لها، (وإلا صحت لما أقيمت فيه أولًا، ولو تأخر بعد، فإن أحرما معًا فسدتا، وأعادوا جمعة، فإن شك فى السابق أعادوا ظهرًا، وإن هجر العتيق، فهى للجديد، ـــــــــــــــــــــــــــــ المحققون، انظر (عب) (قوله: كمصر) من كل بلد كبير (قوله: كأن علق شيء) بفتح الهمزة على تأويلها بمصدر، وبالكسر على أنها شرطية، والجواب محذوف دلت عليه الكاف، أى صحت فيها، وظاهره: ولو كان المعلق غير الواقف، انظره. (قوله: فحكم به)؛ أي: بالمعلق، وقوله: من يراها؛ أي: يرى صحتها بالجديد، فإن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بالمعلق عليه خلافًا لتوقف البنانى (قوله: فيرفع الخلاف) بناء على أن حكمه يرفع الخلاف، ولو كان باللزوم (قوله: وتصح فى الجمعة السابقة إلخ)، فلا يشترط كون الحكم قبل الصلاة (قوله: وإلا صحت)؛ أي: وإلا تتعدد لضيق، أو يحكم بالصحة حاكم (قوله: لما أقيمت فيه أولًا)؛ أي: ولو تأخر بناؤه، وقوله: ولو تأخر بعد؛ أي: فيما يستقبل من الجمع (قوله: أعادوا ظهرًا)؛ لاحتمال صحة جمعة المعيد، وهى لا تفعل مرتين (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر. فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للعتيق، وينبغى إلاّ أن يتناسى الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب، وبهذا تعلم كون وصفه بالبناء كاشفا، أو مخصصا. شيخنا: وله حكم المسجد، ولو بنى من مال مغصوب (قوله: أو عتق)، فيقضى بذلك هنا؛ لأنه لم يخرج عن التبرر بخلاف النذر المعلق على وجه الحلف على وجه الامتناع من شيء، على أنه حيث تحقق المعلق عليه كان بتلًا معينًا، ولا يشترط كون ذلك من بانى المسجد (قوله: تبعا)؛ لأن الحكم بالمعلق يقتضى الحكم بالمعلق عليه، ولا وجه لتوقف (بن)، وقد أفتى بذلك الناصر للغورى (قوله: فهى للجديد) يقتضى اتحاد الجمعة، فالصحة، ولو لم يدم الهجر، فإن رجعوا للعتيق معه، فالجمعة للتعتيق، وينبغي، إلا أن يتناسى الأول بالمرة، فيكون الحكم للثاني. واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعوا فى مسجد تبيح التعدد كالضيق، وأما

ولا يشترط سقف، ولا قصد تأييدها به، ولا إقامة الخمس) على الراجح من التردد فى الثلاثة؛ كما فى (حش)، وغيره، (وصحت برحبته، وطرق متصلة به، وأساء) بالكراهة الشديدة (إن لم يضق، ولم تتصل الصفوف لا محجور، وسطح)، وإن أعطى حكمه فى كجنب شيخنا، وتصبح فى الطريق، ولو مرتفعة ينزل له منها بدرج، والدكة ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمرة، فيكون الحكم للثاني. اهـ مؤلف. (قوله: ولا يشترط سقف)؛ أي: دوامه، وأما ابتداء، فلابد منه اتفاقًا، فإنه من البناء المعتاد، وقال (ح): إنه عام فى الدوام، والابتداء (قوله: وصحت برحبته)؛ أي: لغير الإمام، والرحبة ما زيد خارج محيطه بعده لتوسعته، ومحل المزينين بالأزهر من الطرق؛ لأنه إنما زيد لمنع الدواب، وكذا الطيبرسية، والجوهرية لها حكم الطرق، قرره الشيخ. اهـ؛ مؤلف. (قوله: متصلة)؛ أي: بحائطه، ولا يضر فصل نحو الحوانيت بينها، وبينه على الظاهر (قوله: ولم تتصل)؛ أي: الاتصال المعتاد (قوله: لا محجور) من دار، وحانوت لا تدخل إلا بإذن، وإلا فكالطرق، وكذلك بيت القناديل، وبحث فيه سند بأن أصله من المسجد، وإنما قصر على بعض مصالحه، فهو أحق من الصلاة فى حجر النبى - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صلى فيها أمهات المؤمنين فى عهده - صلى الله عليه وسلم -، وبعده إلى أن متن، وأقرب الأجوبة: أن هذا من خصوصيات أزواجه عليه الصلاة والسلام - حيث شدد عليهن فى لزوم الحجرات، تأمل. (قوله: والدكة) بفتح الدال؛ كما فى (تت) على الرسالة ـــــــــــــــــــــــــــــ خوف شخص وحده، فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجد، أو يأخذ معه جماعة، والضيق على من يخاطب بها شرعًا، ولعله حيث خشى من التوسعة التخليط، وإلا فيجبر الملاك على التوسعة (قوله: سقف) لا ابتداء، ولا دواما، وقيل: لابد منه ابتداء فى الموضع المعتاد على نحو صحته (قوله: لا محجور)، ولا يرد صلاة أمهات المؤمنين فى حجراته إلى أن متن؛ لأن ذلك من خصوصياتهن للتشديد عليهن فى الحجاب، ولزوم البيوت، قال تعالى: {وقرن فى بيوتكن}، وأما قول شيخنا: إنها مباحة للتبرك ففيه، أنها لا تدخل إلا بالاستئذان (قوله: الدكة) بفتح الدال جمعها دكات كقصعة، وقصع، وأما تكة السراويل، فبكسر المثناة، وفوق، وجمعها تكك كسدرة، وسدر قاله فى (المختار)، والحجر لمنع أهل الفساد لا يضر

إن حجرت لم تصح بها، (وتجب على جماعة) فى البلد (تتقرى بهم قرية بلا حد)، ولو سافر بعضهم قريبا، ويعود اعتبر؛ كما فى (ح) فأولى تسقط الجمعة بموت بعضهم حيث الباقى لا تتقرى بهم قرية؛ كما فى (حش)، (ثم تصح بحضور اثنى عشر منهم) تلزمهم الجمعة، ولو كان بقية القرية أرقاء مثلًا، ولو فى أول جمعة على ما قرره (ح)، وهو المرتضى (غير الإمام لسلامها) من أول الخطبة، (وإمام مقيم)، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن حجرت)؛ أي: لغير خوف على فراشها، ومنع لأهل الفساد؛ مؤلف. (قوله: تتقرى بهم قرية) بأن يمكنهم الإقامة صيفًا، وشتاءً مع الدفع عن أنفسهم فى الأمور الكثيرة والنادرة، وذلك يختلف باختلاف الجهات من كثرة الخوف، والفتن وقلتها قال المؤلف: والظهر أن المعتبر الدفع بما هو معتاد غالبًا فى المقاتلة لا مجرد جاه، أو اعتقاد ولاية مثلا؛ لأن هذا يكون مع القلة جدًا، فلا يستلزم التقرى (قوله: ولو سافر إلخ) لا التفرق فى الأشغال من حرث، ونحوه (قوله: قريبًا) بأن يمكن الاستغاثة به عند الحاجة، فلا يعتبر البعيد، ولا من لا يعود (قوله: اعتبر)؛ أي: فى الوجوب حيث الباقى اثنا عشر (قوله: فأولى تسقط إلخ) تفريع على مفهوم ما قبله؛ لأن الموت لا عود معه أصلًا (قوله: تلزمهم الجمعة)؛ بأن يكونوا أحرارًا ذكورًا متوطنين بها مالكين، أو حنفيين؛ كشافعيين قلدوا واحدًا ممن ذكر، وإلا فلا تصح جمعة المالكى باثنى عشر شافعيين؛ لأنه يشترط لصحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها، وظاهر كلامهم الصحة مع التقليد، ولو أعادوا ظهرًا على مقتضى مذهبهم، وهو الظاهر؛ لأنهم إنما اعتبروا إعادة الإمام فقط؛ ليكون الارتباط به أشد، وإن كانت الجماعة شرطًا أيضا، فليحرر؛ تأمل. (قوله: ولو فى أول جمعة) خلافًا لمن قال: إنها لا تصلح فى أول جمعة إلا بحضور الجماعة التى تتقرى بهم القرية (قولها لسلامها)، فإن حصل لأحدهم رعاف بناء، فلا يضر إن أدرك ركعة، ولو بعد لعدم خروجه عن الصلاة، بخلاف ما إذا فسدت صلاة أحدهم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تتقرى بهم قرية)، بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة، ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة، لأن هذا يوجد فى المدن، ولابد أن يكون إلا من بنفس العدد، فلا يعتبر جاه، ولا اعتقاد ولاية مثلا؛ لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع قلة العدد جدا (قوله: فأولى إلخ) تفريع على مفهوم القيدين قبله، وانظر حد القرب

أربعة أيام لغير الخطبة، ولا يضر طروُّ سفره بعد أن نوى الإقامة؛ أما مسافر القصر، فلا يصح إمامًا، ومن داخل كـ (فرسخ) يصح، وفيما بينهما تردد، المشهور البطلان، وحكى (عب) هنا عن (الشرح) الصحة، وقيده بعضهم بأن يكون من بلد جمعة، ويؤيد الصحة اتحاد السفر هنا، وفى القصر، وقولهم: إن العبرة بشخصه، فمتى كان وقتها داخل الفرسخ وجبت، وإن بعد مسكنه، وإن كان هذا إحدى طريقتين غير أنهم ايدوا الأول، فلينظر، ثم الإمام المقيم غير المتوطن لا يصح من الاثنى عشر، فليغز به معهم إمام إن صلى مأمومًا أبطل على الكل (إلا الخليفة)، ومثله نائبًا فى الحكم، والصلاة (يمر بقرية جمعة) من أعماله؛ كما هو ذوق السياق، (ولا تجب عليه، وبغيرها فسدت، وكونه الخاطب إلا لعذر)، فيستخلف، (ووجب انتظاره لعذر قرب كركعتين) متوسطتين (على الأصح، وخطبتين قبل الصلاة)، ولابد من كونهما داخل المسجد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لغير الخطبة)، وإلا عومل بنقيض قصده (قوله: ومن داخل إلخ)؛ فإنه يلزمه السعى من محله، وهذا، ولو كان فى البلد من يحسن الخطبة؛ كما للفقيه راشد، وأبى عمران خلافًا لأبى إبراهيم (قوله: وفيما بينهما)؛ أي: ما بين سفر القصر، والفرسخ (قوله: وقيده بعضهم) هو الطرابلسى (قوله: وجبت)، فيصح إمامًا (قوله: إحدى طريقتين)، والأخرى المعتبر مسكنه (قوله: الأول)، وهو عدم الصحة (قوله: إلا الخليقة) استثناء من مفهوم الوصف، وهو مقيم (قوله: فى الحكم، والصلاة)؛ أي: معًا لا أحدهما (قوله: يمر بقرية جمعة)؛ أي: قبل الصلاة لا بعدها، فلا يقيمها، فإن قدم بعد ركعة بطلت إن شاء التقدم، ولا يبنى على الخطبة بل يبتدئها؛ كما يفيده (عج)، وقيل: لا تبطل؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: وبغيرها)؛ أي: وإن مر بغيرها، فأقامها فسدت عليه، وعليهم (قوله: وكونه الخاطب) عطف على مقيم (قوله: إلا العذر)؛ أي: حصل بعد الخطبة، أو أثناءها، وإلا انتظر لبقاء ركعة من الاختيارى (قوله: قبل الصلاة)، فإن أخرتا أعيدت الصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ هل هو يومان مع الأمن؛ كما قالوه فى غير هذا المحل؟ (قوله: اتحاد السفر هنا)، يعني: المسقط للجمعة (قوله: غير أنهم أيدوا الأول) هو المشهور الذى صدر به، أعني: البطلان، فهذا استدراك على قوله: ويؤيد الصحة (قوله: إمام إن صلى مأمومًا إلخ) يعني: مع توفر شروط الإمامة فى كل منهم، وإلا فلا لغز (قوله: داخل المسجد)،

كصلاة الإمام (تسميهما العرب خطبة، وندب حمد، وصلاة، وسلام، وهى سجع، ولا تبطل بنثرها) نثرًا ساذجًا، أو نظمها، والدعاء للصحابة، والمسلمين بالثانية حسن، وللخليفة مكروه، وحرم لجائر أمن)، وإلا فقد يجب، (ولا يضر تقديم الثانية، وشرطهما حضور جماعة تصح بهم)، ولو عجمًا كلهم، (والراجح سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كصلاة الإمام) إشارة إلى علة كونها داخل المسجد؛ لأنها كجزء من الصلاة، فكما تكون صلاته داخل المسجد كذلك الخطبة (قوله: تسميهما إلخ)، فلابد أن يكون لهما بال، ووقوعهما بغير العربية لغو، قال ابن العربي: وأقلها حمد، وصلاة على النبي، وتحذير، وتبشير (قوله: ولا تبطل) لكن تندب الإعادة إذا لم تصل (قوله: حسن)؛ لاشتماله على تعظيم من علم تعظيمه من الشريعة ضرورةً، ونظرًا لاسيما إذا إذا مزج ذلك بما كانوا عليه من نصرة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبذلهم نفوسهم فى إظهار الدين (قوله: وللخليفة مكروه) ابن عرفة؛ لأنها مما لم يشهد الشرع باعتبار حسنها فيما أعلم (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بإدامة ملكه، وعز سلطانه على ما هو عليه من الجور لا بإصلاح حاله على الظاهر. اهـ مؤلف. (قوله: وإلا فقد يجب) كما لابن عرفة (قوله: حضور جماعة)، ولو لم يسمعوا، أو يصغوا، ووجوبه شيء آخر (قوله: ولو عجما كلهم) تعبدًا؛ ولأن صولة كلام الحق تؤثر نورانيتها، وإن لم يعرف المعنى كالقرآن؛ فسقط ما قيل، قال المؤلف: والظاهر أن محل ذلك إذا كان الخطيب يفهم ما يقول: وإلا فلا فائدة حينئذ، فتسقط عنهم الجمعة، وحرره (قوله: والراجح سنة إلخ) هذا ما للرماصي، وفى (البناني) تقوية ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تصح الخطبة على دكة المبلغين المحجورة (قوله: كصلاة الإمام)، فلا تصح صلاته فى رحاب، وطرق متصلة؛ لأن ذلك بطريق التبعية، والإمام لا يكون تابعًا، وخطبتاه كركعتين من صلاته (قوله: ولا تبطل بنثرها)، وينبغى إعادتها ما لم تصل (قوله: وحرم لجائر)؛ أي: بدوام عزه على ما هو عليه، لا بإصلاح حاله مثلًا (قوله: ولو عجمًا كلهم) تعبدًا، ولأن لكلام الحق صولة، وتأثيرًا فى القلوب، وإن لم يفهم معناه؛ كما فى تلاوة القرآن، ولابد أن يعرف الخطيب معنى ما يقول، فلا يكفى أعجمى لقن من غير فهم هذا هو الظاهر، ولله در القائل: إن الكلام لفى الفؤاد، وإنَّما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

استقبال ذاته، ولو للصف الأوّل) خلافًا للأصل، و (عب)، (وجلوسه أولًا، وبينهما)؛ كما ذكره ابن عرفة، (وهل القيام شرط، أو سنة خلاف، وإنما تلزم تام حرية)، وإن سقط بها الظهر عن غيره، وليس من الواجب المخير؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجوب، وقيل: مندوب (قوله: ولو للصف الأول) كذا للفاكهانى على الرسالة، والتلمسانى (قوله: خلافًا للأصل، و (عب))، فإن ظاهر الأصل عدم الاستقبال، وقال (عب): يستقبل الجهة (قوله: وبينهما) أشار المواق هنا إلى إشكال، وهو أن الخطيب إذا لم يجلس بين الخطبتين، فغايته أنه ترك سنة، وهل ما فعل خطبة واحدة، ولو أتى فى خطبته بألفاظ شأنها أن تذكر فى الثانية؛ لأن الألفاظ لا تتعين، أو خطبتان؟ ومن قال: خطبتان لم يعلم ذلك، ويتوصل إليه، قال ميارة: والظاهر أنه بحسب العرف، فإن أتى بالأول على صفتها المذكورة، ثم شرع فى أخرى بحمد، وصلاة، وترضٍ؛ ما هو الشأن، فهما خطبتان، وإن استرسل فى الأول حتى فرغ، فخطبة واحدة. وقد نزلت منذ مدة بجامع القرويين، وذلك أن الخطيب شرع بعد قوله: أيها الناس أثناء الخطبة الأولى على العادة فى الحض على طاعة الأمير، فذهل، وخرج للدعاء له الذى جرت العادة بكونه آخر الثانية، ثم نزل وصلى فأعدتها ظهرًا، وأفتيت من استفتانى للبطلان، ووجوب الإعادة بناء على المشهور من وجوب الخطبة الثانية، وشرطيتها، وهو لم يأت بسوى الأولى، والله أعلم اهـ (قوله: كما ذكره ابن عرفة)؛ أي: وخلافًا لما فى الأصل من الندب (قوله: وهل القيام شرط)، وهو قول الأكثر، ولذلك قدمه (قوله: وليس من الواجب المخير)؛ أي: كما قال القرافى دفعًا لبحث كيف يجزئ غير الواجب عن الواجب، وإنما هو من باب قيام غير الواجب عنه، وقوله: العبد لا تجب عليه الجمعة أي: عينًا إذ لا مانع من ذلك، ألا ترى إبراء المعسر، فإنه قام مقام الإنظار، ورد بأن الإبراء إنظار، وزيادة، فلعل الأولى كلام شهاب ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن لم يوجد من يفهم، فالظاهر سقوط الجمعة عنهم، وبهذا يعلم أن القدرة على الخطبة من شروط الجمعة (قوله: للأصل و (عب))، فإن الأصل ظاهره: عدم استقبال الصف الأوّل أصلًا، و (عب) قال فيه باستقبال الجهة لا الذات (قوله: كما ذكره ابن عرفة)؛ أي: خلافًا لما فى الأصل من الندب (قوله: وإن سقط بها الظهر)؛ يعني: لا غرابة فى سقوط الواجب بمندوب، كالوضوء قبل الوقت المسقط له بعده، وإبراء

لأن الأمرين فيه سيان، وهنا الواجب ابتداء الظهر، واستغنت بتذكير الأوصاف عن شرط الذكورية، ولم أذكر التكليف؛ لأنه ليس خاصًا بالجمعة (متوطنًا، وإن بقرية من المنار)، والظاهر اعتبار الأقرب إن تعدد (على كفرسخ) ثلاثة أميال، وما قاربها من ربع ميل، أو ثلثه، (ورجع مسافر أدركه النداء به)؛ أي: بكفرسخ ـــــــــــــــــــــــــــــ الدين؛ تأمل (قوله: لأن الأمرين فيه)؛ أي: فى الواجب المخير (قوله: وهنا الواجب ابتداء إلى آخره) إذ لا إثم عليهم فى ترك الجمعة بخلاف الظهر (قوله: لأنه ليس خاصًا)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصًا به. (قوله: وإن بقرية) ما قبلها توطن بلدها، أو قرية على أقل من كفرسخ (قوله: اعتبار الأقرب)، وإن صلى فى غير جامعه. (قوله: إن تعدد)؛ أي: المنار. (قوله: ورجع مسافر) إن ظن إدراكها، ولو بركعة (قوله: أدركه النداء) بأن سمع الأذان الثاني، أو علم بالزوال (قوله: بكفرسخ)، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ المعسر المسقط لإنظاره، وإن نوقش الأوّل بأن شرط الوجوب كونه محدثا، والثانى بأن الإبراء فيه ما فى الإنظار من ترك المطالبة وقت المعسر، وزيادة، فقد يقال صدق فى الأول أنه أحدث قبل وضوئه، فلا تقبل له صلاة حتى يتوضأ، ويجاب عن الثانى بتباين حقيقة الإبراء، وهى إخلاء الذمة مع حقيقة الإنظار؛ أي: الصبر مع شغلها. على أنه قد يقال فى الجمعة ما فى الظهر، وزيادة اشتراط الخطبة، والمسجد، والجماعة خصوصًا على أن الصلاة ابتداء فرضها ركعتان، وقد قيل: الجمعة ظهر مقصورة. على أنه لا يلزم هذا التعب من أصله؛ لأن العبد ينوى إذا أحرم بالجمعة الفرضية، فلم ينب عن الواجب إلا واجب، فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط، وسيأتى لهذا الكلام تتمة عند نظم (عج) الآتى (قوله: لأن الأمرين فيه سيان إلخ)، يعني: أن الواجب المخير يرد فيه التخيير عن الشارع ابتداء، وهنا كان الواجب ابتداء الظهر على عموم المكلفين، ثم وردت الجمعة على من توفرت فيه شروطها، وللقرافى أن لا يلتزم هذا الاصطلاح، ويقول: الواجب المخير ما كفى فيه واحد فى براءة الذمة (قوله: واستغنيت إلخ)؛ كما استغنى عن قوله: بلا عذر بذكر الأعذار بعد (قوله: على كفرسخ) لكن لا يعد من جماعتها إلا إذا انعكس عليه دخان

(إلا من بلد لم يتوطنها، ولزمت من صلى الظهر، ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره، فأدركها، ولزمت مقيمًا لم يتوطن تبعًا)، فلا يعد من جماعتها، (وندب تحسين هيئة)؛ كقص ظفر، وشارب، وحلق عانة، والمراد: تأكد الندب، وإلا فتحسينها مندوب مطلقًا، (وجميل ثياب) شرعًا، وهو البياض، فإن وافق العيد، ولم يكن جديدًا لبس الجديد غيره أول النهار، (وطيب، ورواح فى السادسة، وهى المقسمة فى الحديث) من راح فى ـــــــــــــــــــــــــــــ كان على رأسه (قوله: إلا من بلد إلخ) ظاهره أن المقيم إقامة تقطع حكم السفر لا يجب عليه الرجوع، وهو ما صرح به الخرشي، ومال إليه شيخنا، وفى (البناني) خلاف؛ فانظره، والظاهر الوجوب إن طالت الإقامة جدًا؛ كالمجاورين لا إن كان السفر واحدا عرفا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ثم قدم)؛ أي: وطنه، أو موضعًا يقيم به إقامة تقطع حكم السفر؛ كما فى التوضيح، فإن لم يعد معهم جمعة، ففى لزوم إعادته ظهرًا عوضًا عما لزمه، وعدمه نظر، استظهر عدم الإعادة؛ لعذره بالسفر، واستظهر المؤلف الإعادة؛ لأن الأولى تبين فسادها، فإن أعاد، وقد كان صلى العصر، فالأظهر ندب إعادة العصر فقط، وعلى ما استظهره المؤلف تجب الإعادة؛ لأن الترتيب واجب شرط (قوله: أو بلغ)، ولو صلاها جمعة أولًا (قوله: فأدركها)، ولو بركعة (قوله: فلا يعد من جماعتها)، فلا تقام إذا كان العدد لا يتم إلا به (قوله: كقص ظفر) إن احتاج (قوله: مندوب مطلقًا)، ولو بغير جمعة (قوله: وهو البياض)؛ أي: ذو البياض أو الضمير للجمال المفهوم من قوله: جميل (قوله: ولم يكن)؛ أي: البياض (قوله: وطيب)، والأفضل المؤنث، وهو ما خفى لونه، وظهر ريحه، أخرج البخارى عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدّهن، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه، وبين الجمعة الأخرى" زاد أبو داود "ولبس من أحسن ثيابه، وقال: فلم يتخط أعناق الناس" (قوله: وهى المقسمة إلخ) هذا هو الأصح؛ كما فى (ح)، وغيره خلافًا لما صححه ابن العربي، وابن عرفة من أنها ـــــــــــــــــــــــــــــ البلد على ما لشيخنا، ويؤيده جعلهم ذلك فى حكم البلد فى المسجد، وعول (عب) على الارتفاق بينه، وبين بلدتها، فلعل أحد الأمرين كاف فى انعقادها به (قوله: إلا من بلد لم يتوطنها)، بأن أقام بها أربعة أيام، فأكثر، وينبغى إن طالت

الساعة الأولى إلخ، فهى جزؤها الأول، وهكذا، (وإقامة أهل السوق، ولو من لا تلزمه)، فإنه يندب حضوره، ولئلا يشغل، أو يختص بالربح وقتها، وفى (بن) تبعًا لـ (ر) منع بيع كعبد؛ كما فى (المدونة)، والأظهر ما لبعضهم أن المراد منع الإمام لهم لا الحرمة، (وسلام خطيب لخروجه) هذا محط الندب، وأصل السلام سنة (لا صعوده، وتقصيرهما، والثانية أقصر، ورفع صوته)، وأما أصل الجهر، فواجب، وإسرارهما كعدمها، (واستخلاف حاضرها لعذر، وقراءة فى الأولى، وختم الثانية باذكروا الله ـــــــــــــــــــــــــــــ السابعة التى بعد الزوال، فإنه خلاف ما يقتضيه قوله فى الخبر: "بعد الخامسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر"، فإن خروجه فى أول السابعة، وحمله على أزمنة من أول السابعة فى غاية الصغر بعيد، فإن التفاوت بين البدنة، والبيضة لا يكون إلا بعمل كثير، وإلا فلا معنى للحديث، وبهذا يرد حمل الشافعية الحديث على أول النهار، فإن خروج الخطيب لا يكون قبل الزوال، وأيضًا، فالرواح حقيقته ما كان بعد الزوال، ولا يلزم التجوز فى ساعة عندنا إلا لو أريد الساعة الفلكية دون الزمانية نعم فى الرواح؛ تأمل. (قوله: وهكذا)؛ أي: والثانية جزؤها الثاني، وكذا الثالثة إلخ (قوله: وإقامة أهل السوق)؛ أي: وندب للإمام، ولو بوكيل إقامة أهل السوق، وفى (البدر): أنه لا يزال كذلك حتى يخاف فوات ركعة، وهذا لا ينافى وجوب السعي، وترك البيع على ما تلزمه (قوله: يشغل)؛ أي: من تلزمه (قوله: أو يختص بالربح)، فيدخل على من تلزمه ضررًا (قوله: لخروجه)؛ أي: عند خروجه من الخلوة، وهى بدعة حسنة؛ لأنه إذا قلَّت الخطة عظمت هيبته فى القلوب، فيؤثر وعظه فيها أكثر، (قووله: لا صعوده)؛ أي: انتهائه، فإنه مكروه، ولا يجب رده؛ لأن: المعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسا، وأما فى ابتداء الصعود، فلا كراهة على الظاهر (قوله: هذا محط إلخ)؛ أي: قوله: لخروجه (قوله: وتقصيرهما) بحيث لا يخرجهما عما تسميه العرب خطبة (قوله: ورفع صوته) للإسماع (قوله: وأما أصل الجهر إلخ)، فلذلك لم يقل، وجهر (قوله: واستخلاف حاضرها) هو محط الندب، وأصل الاستخلاف واجب على ما مر، فإن كان لعذر فى الأثناء خطب من انتهاء الأول إن علم، وإلا ابتدأها (قوله: وختم الثانية)، وأما إن الله يأمر إلخ، فلا بأس ـــــــــــــــــــــــــــــ الإقامة كالمجاورين أنه كالمتوطن بخلاف ما إذا كان يعد عرفًا مسافرًا أقام (قوله:

يذكركم، والأفضل يغفر الله لنا، ولكم، وتوكأ على كقوس عربي)، وهو طويل يسير الاعوجاج، (والأفضل العصا، وقراءة الأولى بالجمعة، وإن لمسبوق يقضيها، والثانية بهل أتاك، وأجاز) الإمام (فيها)؛ أي: الثانية (أيضًا بسبح، والمنافقون، وحضورها لمكاتب، وصبي، ومبعض فى يومه؛ كيوم سيده إن أذن)، والأذن مندوب، ولـ (عج): من يحضر الجمعة من ذى العذر ... عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى، ولا أهل السفر ... والعبد فعلها، وإن لها حضر وقد نازع (ر)، و (بن) فى عدم الوجوب على ذى الرق بعد الحضور، وإن كان هو مقتضى بحث القرافى المشهور فى إجزائها عن الظهر، (وتأخير الظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ به، وأوّل من أحدثه عمر بن عبد العزيز بدلًا عن سب بنى أمية لعلى (قوله: وتوكأ على كقوس) باليمنى خلافًا للشافعية إشارة إلى أن من خالف يستحق ذلك، وأن هذا الدين شرع فيه الجهاد؛ ولئلا يعبث (قوله: وإن لمسبوق)، وإن لم يقرأها الإمام (قوله: وأجاز)؛ أي: فى تحصيل المندوب (قوله: لمكاتب)، وكذلك المدبر، وأما المعتق لأجل، فكالقن؛ كما فى (نف) (قوله: وقد نازع الرماصى إلخ) مثله لـ (عج) فى حاشية الرسالة (قوله: وإن كان)؛ أي: عدم الوجوب (قوله: وتأخير الظهر)، ـــــــــــــــــــــــــــــ بالجمعة إلخ)، وإن كان المطلوب من إمام العموم التقصير لكن صلوات الخطبة لها خصوصية؛ لاجتماع الناس ينتفعون بسماع القرآن؛ كما جهر فيها بالقراءة، وهى نهارية مع تعلق الجمعة بها، والغاشية بالساعة التى ورد أنها تقوم يوم الجمعة حتى إن كل دابة تصبح مصيخة يومها خوفًا من الصيحة حتى تطلع الشمس على عادتها (قوله: نازع (ر)، و (بن) إلخ) لكن منازعتهم فى عدم وجوب الدخول عند الإقامة، وذلك أن (عج) قال به، وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه، فقال (ر): الصواب، أن الوجوب عام، وأن معنى كلام الأشياخ أن المريض، والمعذور بخوف، أو وحل، أو مطر مثلًا إذا حضروا فى المسجد، وتحملوا المشقة وجبت عليهم؛ لارتفاع عذرهم لما حضروا، فارتفع المانع المسقط للوجوب، وأما العبد ومن معه، فعذرهم قائم بهم حال حضورهم، فلهم الخروج من المسجد، وأما اللزوم بالإقامة، فقدر مشترك (قوله: بحث القرافي)، وذلك أنه إذا نظر

لراجٍ زوال عذرٍ، وتعجيله لغيره، وغير المعذور إن صلى الظهر مدركًا لركعة لم تجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر يمنع الحضور، وندب إخفاؤه)؛ أي: الجمع، (وتأخيره، وكره لغيره كبيعه ظالم، وسهو، وندب استئذان إمام فى إقامتها، ووجبت إن منع، وأمنوا، وإلا لم تجزه) لأنها محل اجتهاد سيما فى شروطها، واستظهر بعضهم الصحة، (وسن لحاضرها، ولو لم تلزمه)، وقول (حش) أورد البدر) كيف تكون نفس الجمعة مندوبة للصبي، وغسله لها سنة؟ يدفعه بالأولى أن الوضوء لها واجب، وإن شئت، فانظر إلى السورة، ونحوها فى صلاة الصبى (غسل ـــــــــــــــــــــــــــــ وتقدم حكم من زال عذره، وكان يدرك ركعة من الجمعة (قوله: لراج)، وأما المتردد، فالظاهر أنه كالمتيمم (قوله: وتعجيله لغيره)؛ أي: إن كان منفردًا؛ كما تقدم من أن الأولى للفذ التقديم، وبدليل قوله: ولا يجمع إلخ (قوله: لغيره)؛ أي: غير راج زوال عذره (قوله: لم تجزه)، ولو صلاها مجمعًا على عدم صلاة الجمعة، ويعيد ظهرًا إن لم تكنه جمعة أخرى (قوله: وتأخيره)؛ أي: بعد الجمعة (قوله: وندب إخفاؤه)؛ أي: لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام، ولا يؤذنون إذا جمعوا (قوله: وكره لغيره)؛ أي: لغير ذى العذر المانع (قوله: ووجب إن منع إلخ)؛ كذا لـ (ح)، والأقفهسي، والتوضيح، وفى (البناني) طريقة أخرى حاصلها، إن كان المنع جورًا، وعنادًا وجبت إن أمنوا، وإلا حرمت، وتجزئ بعد الوقوع، وإن كان اجتهادًا وجب اتباعه، ولو أمنوا، ولا تجزئ إن خالفوا، وهذا ربما يفيده التعليل (قوله: لأنها محل اجتهاد)؛ أي: فإذا نهج السلطان فيه منهجًا، فلا يخالف، ويجب اتباعه كحكم بمختلفٍ فيه، فلا يرد (قوله: سيما فى شروطها)، فإن الحنفية يرون أنها لا تكون إلا فى بلد يقام فيه أحكام الشرع، وهل بالقوة بأن يكون هناك قاض، ونحوه؛ أو لابد من إقامتها بالفعل؟ طريقان عندهم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولو لم تلزمه)؛ لأنه للصلاة لا لليوم (قوله: وإن شئت إلخ) هذا ترق؛ لأنه فى هذا داخل المندوب (قوله: غسل)، فإن تذكره قبل الصلاة، فلا يخرج له؛ كما فى الإكمال؛ لأنه لا يترك واجب؛ لتحصيل سنة، وما فى تعاليق ابن هارون من الخروج مبنى على عدم وجوب السماع. ـــــــــــــــــــــــــــــ للوجوب بالإقامة لم يرد ذلك البحث؛ كما أشرنا له سابقًا (قوله: وإن شئت)،

متصل بالرواح) استعمل فيما قارب الزوال، (فلا يضر أكل، أو نوم بطريق، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (فائدة) أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان فى صحيحهما، والحاكم، وصححه عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من غسل يوم الجمعة، واغتسل، وبكر، وابتكر، ومشى، ولم يركب ودنا من الإمام يسمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها، وقيامها" اهـ من الترغيب، وقال إثره: قال الخطابي: قوله - عليه الصلاة والسلام: "غسل واغتسل وبكر وابتكر" اختلف الناس فى معناه، فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظافر الذى يراد به التأكيد، ألا تراه يقول: "ومشى ولم يركب"؟ ، وإليه ذهب أحمد، وقال بعضهم: معنى غسل رأسه خاصة، واغتسل غسل سائر الجسد، وزعم بعضهم أن قوله: "غسل" معناه: أصاب أهله قبل خروجه للجمعة؛ ليكون أملك لنفسه، وقوله: "بكر وابتكر" زعم بعضهم أن معناه: أدرك باكورة الخطبة، وهو أولها، ومعنى ابتكر: قدم فى أول الوقت قال ابن الأنباري: معنى بكر تصدق قبل خروجه، وتأوّل من ذلك ما روى فى الحديث من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "باكروا فى الصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها" وقال ابن خزيمة: من غسل بالتشديد معناه: جامع ومن خفف أراد غسل رأسه. اهـ؛ (ح). (قوله: متصل بالرواح) شرط فى حصول السنة؛ لأنه للصلاة، وقيل: لا يشترط الاتصال، وهو مذهب غيرنا، فلا يترك الغسل؛ لتعذر الاتصال، فإنه قيل بفرضيته (قوله: بالرواح)؛ أي: المعهود، وهو ما كان فى السادسة، فلا يجزئ ليلًا (قوله: استعمل فيما إلخ) مفاده: أن الرواح حقيقة فيما بعد الزوال، وفيما قبله مجاز، والذى اختار ابن حجر أن الرواح الذهاب لا بقيد كونه بعد الزوال، قال: وقد أنكر الأزهرى على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح فى جميع الأوقات بمعنى ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني: ربما يقال: إن الوجوب فى الوضوء وضعي، بمعنى: توقف الصحة عليه لا تكليفي، فاعدل عنه، وانظر إلخ، وذلك أن الصبى مخاطب بالسنة؛ كما يأتى فى صلاة الكسوف؛ فمحصله: إن أراد فعل المندوب سن له كذا، على أنه سبق لنا كلام فى وجود سنة وضعية فى إزالة النجاسة، ونحوها (قوله: متصل) هذا مشهور المذهب؛ كاتصال غسل الأحرام فى الحج، والعمرة به، وقد اختلف فيه حتى قيل من

مسجد)، فلا يبطله ناقض الوضوء (بل ببيت أحدهما اختيار إلا أكل (خف))، فأولى نحو إصلاح ثيابه، ولو طال مكثه بمسجد لا يريد الصلاة فيه، فهل يبطل غسله أو لا؟ واستظهره شيخنا قائلًا؛ لأن له أن يصلى فيه، ولا يبطل غسله، (وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة، وكره لغيرها، وحرم بعده، ولو لها، وبعد الخطبة وقبل الصلاة جائز)؛ لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها؛ فإنه تأهل لها؛ (ولو لغيرها؛ كالمشى بين الصفوف مطلقًا، واحتباء وقت الخطبة، وكلام بعدها للإقامة)، وحرم بالصلاة كل شيء ينافى الدخول لوجوب الدخول كغيرها من كل صلاة أقيمت، وفى (بن) تبعًا (للمواق)، و (ح) آخر الآذان جواز الكلام بعد الإقامة، وكراهته بعد الإحرام، (وخروج كمحدث بلا إذن) من الإمام هذا محط الجواز، وأصل الخروج للوضوء واجب، (وجاز ـــــــــــــــــــــــــــــ ذهب، قال: وهو لغة أهل الحجاز (قوله: فلا يبطله ناقض الوضوء)، ولو قبل دخوله المسجد، وإنما يبطله نواقض الغسل على ما استظهره (ح) (قوله: اختيارًا) لا إن نام غلبة، أو أكل مكرها، أو لشدة جوع (قوله: وحرم بعده) قد تقدم فى حديث البخارى "فلا يفرق بين اثنين" إلخ، وفى حديث عبد الله بن بشير عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس فقد آذيت"، وفى حديث الأرقم بن أبى الأرقم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام، وفرق بين اثنين، فكأنما يجر قصبه فى النار" قال أبو عمر: وهو حديث ضعيف الإسناد (قوله: ولولها)؛ كما هو ظاهر المدونة خلافًا لقول ابن رشد بالجواز قال (عج): ومحل الحرمة ما لم يبلغ الإمام (قوله: فإنه تأهل لها)؛ أي: فأعطى حكمها (قوله: مطلقًا) قبل الجلوس، وبعده لفرجة، أم لا (قوله: واحتباء) للمأموم، والإمام، على أن القيام سنة، أو خطب جالسًا لعذر (قوله: للإقامة)، وكره حينها (قوله: وكراهته بعد الإحرام)؛ إلا أن يؤذى المأمومين، أو يخاف فوات ركعة بدليل ما سبق فى الجماعة. اهـ؛ مؤلف. وقرر أنه إذا أدى للقدح فى الإمام كذلك على الظاهر (قوله: بلا إذن من الإمام) قيل: الإمام الأعظم، أو نائبه، لا الخطيب؛ كذا قال اللقاني، وقد يقال: ـــــــــــــــــــــــــــــ زوال الخميس (قوله: وجاز تخط)، فإن حصل إيذاء حرم (قوله: وكراهته بعد الإحرام)،

عند الخطبة مرجوحًا) خلافًا لقول (عب): إنه مندوب انظر (حش) (ذكر قل سرًا، وراجحًا تأمين، وتعوّذ عند السبب، وحمد عاطس سرًا)، وهل مندوب هنا، أو سنة على أصله تردد؛ كما فى (حش)، (ومنع جهرًا، وإن قل)، وينبغى أن المنع حينئذ كراهة شديدة (بخطبتيه، وبينهما)، ولا حاجة لذكره القيام، وما يصنع على الدكة إذ ذاك لا يجوز عندنا (كلام ورده، ونهى لاغٍ، وإن بإشارة كمطالعة، وعبث بكورق) كل ذلك تشبيه فى الحرمة، وأدخلت الكاف السبحة المصوتة، والثوب الجديد، (والأولى أن لا يشغل الفكر، وغير السامع مثله، وهل فى المسجد فقط؟ أو والرحاب؟ أو هما، والطرق؟ أقوال: رجح وسطها، وللخطيب أمر ونهي، ولمخاطبة الإجابة، فإن لغا)؛ كأن مدح من لا يجوز مدحه، أو ذم من لا يجوز ذمه (جاز الكلام، وكره خطبة محدث) من ـــــــــــــــــــــــــــــ الخطيب نائبه فى هذا المقام. اهـ؛ مؤلف. (قوله: مرجوحًا)، فهو خلاف الأولى لقول (المدونة): وتركه أحسن (قوله: سرًا) قيد فى حمد العاطس، وما قبله (قوله: وهل مندوب هنا) لمعارضة الخطبة (قوله: ومنع جهرًا)؛ أي: الذكر، وما بعده، وكذلك الكثير سرًا (قوله: وينبغى أن المنع) صرح به بعض شراح (الأصل) (قوله: ولا حاجة لذكره)؛ أي: الأصل؛ لأنه معلوم من قوله بخطبتيه (قوله: لا يجوز عندنا) خلافًا لما فى (نف) (قوله: ورده)؛ لأن وجوب الإنصات آكد من وجوب رد السلام؛ ولأن السلام معدوم شرعًا، فهو كالمعدوم حسا، وإنما جاز الرد بالإشارة فى الصلاة؛ لأن وقعها فى القلوب أعظم (قوله: ونهى لاغ)، ووجوب النهى عن المنكر فى غير الخطبة (قوله: وإن بإشارة) عائد للأمرين قبله خلافًا لما فى (الرماصي) من جواز رد السلام بالإشارة، فقد رده البنانى (قوله: مثله) فى المنع (قوله: رجح وسطها) فى البنانى ترجيح الأخير (قوله: ولمخاطبة الإجابة)؛ وأما فتحه عليه إذا وقف فلا إلا أن يطلبه، وذلك؛ لأن أجزاء الخطبة غير واجبة الترتيب كالقراءة (قوله: فإن لغا)؛ أي: تكلم باللغو: الكلام الساقط الذى لا فائدة فيه (قوله: كان مدح إلخ)، أو قرأ كتابًا لا تعلق له بها (قوله: جاز الكلام)، وصلاة النفل؛ كما للبرزلى عن ابن العربى (قوله: خطبة محدث)، ولو أكبر على مذهب المدونة عند القرافي، وجزم به ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني: حيث لم يفوت الدخول (قوله: وإن بإشارة)، والحصب. الذى فى الأصل دخل قبل المبالغة (قوله لا يجوز مدحه) لا يعكر المنع فى مفهومه قولهم: يجوز

حيث الخطبة، وإن حرم على الجنب المسجد، (وترك العمل يومها تسننًا) لليوم لشبه سبت اليهود، وأحد النصارى، وللراحة جائز، ولوظائف الجمعة مطلوب، (وبيع من لا تلزمه بالسوق وقتها) لما سبق فى ندب إقامته، (وتنفل إمام قبل الخطبة، أو جالس عند الأذان) قال فى (مختصر الوقار): وأذان غير الجمعة مثله فى كراهة الإسراع بالنفل عنده (إلا لغير مقتدى به لم يعتقد طلب خصوصه) أكيدًا، ولا يضر فعله على أنه من جملة النفل لغير مقتدى به، وكذا الداخل، أو من استمر يتنفل حتى أذن، (وسفر بعد الفجر لمن لا يدركها) أمامه، (وجاز قبله، ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد الوهاب سند، وهو المعروف الفاكهاني: هو المشهور (قوله: وإن حرم إلخ)، فتتعلق به الحرمة من جهة، والكراهة من جهة، فإن تذكر، وهو فى الخطبة وجب عليه النزول للغسل، وانتظروا إن قرب، وبنى (قوله: وللراحة)؛ أي: وترك العمل للراحة (قوله: مطلوب)؛ إما ندبًا، أو استنانا، أو وجوبًا إن خشى فواتها (قوله: وبيع من لا تلزمه)؛ أي: مع مثله، أو غيره، وإن حرم على الغير (قوله: بالسوق)؛ أي: لا بغيره (قوله: وقتها) بالأذان الثانى (قوله: لما سبق) من ندب إقامته، وإنما لم يكتف به عما هنا؛ لأنه لا يلزم من انتفاء الندب الكراهة (قوله: وتنفل إمام قبل الخطبة)؛ أي: وبعد الزوال، وقبله جائز؛ كما لابن عمر على الرسالة؛ وكذلك يكره التنفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف، أو يحدث، وهذا هو المنصوص، وهو للإمام أشد كراهة (قوله: عند الآذان)؛ أي: الأول، وأما الثاني، فيحرم (قوله: لم يعتقد طلب إلخ)؛ أي: لهذا الوقت (قوله: أكيدًا)، وإلا، فلا كراهة (قوله: وكذا الداخل)؛ أي: لا يضره (قوله: وسفر)؛ أي: وكره سفر لمن تلزمه (قوله: لمن لا يدركها إمامه)، وإلا، فلا كراهة، وكذا لا حرمة بعد الزوال؛ والظاهر: ولو لم ينو إقامة تقطع حكم السفر (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلام حال الترضى عن الصحابة؛ لأن الترضى بعد فراغ الخطبة (قوله: الوقار) لقب لأبى يحيى زكريا المصرى من تلامذة ابن وهب (قوله: أو جالس)، وكذا يكره النفل بعدها، قال ابن عبد السلام: حتى ينصرف أكثر المصلين، أو يجيء وقت ذلك، وقال غيره: حتى ينصرف هو، أو يحدث؛ انظر حاشية الرسالة لشيخنا، وفى حديث الموطأ حتى ينصرف؛ انظر (سيدى محمد). عليه فى

وحرم بالزوال إلا لضرورة، وفسخ بيع) ظافره، ولو فى حال السعي، وهو أحد قولين سدا للذريعة؛ كما فى (حش)، و (عب) عن (ابن عمر)، ويستثنى من انتقض وضوءه، ولا يجد الماء إلا بالشراء، ويجوز البيع لمالكه على الأظهر، (وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة بأذان ثان)، والإمام جالس على المنبر إلا من بعدت داره، فمن قدر ما يدرك، وهذا من خصوصيات الجمعة على المعوّل عليه، فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها؛ لأن السعى للجماعة هنا مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجوب اشتغالهم، برد ما عليهم؛ كما قال فى (التوضيح)؛ انظر (ح)، (فإن فات فالقيمة حين القبض)، وإن كان مختلفًا فيه (لا نكاح وهبة ـــــــــــــــــــــــــــــ وحرم بالزوال)؛ لتعلق الخطاب به، ولا يحرم بالطلوع فى العيد على المعول عليه (قوله: إلا لضرورة) بأن يخشى على نفسه، أو ماله؛ لذهاب رفقته (قوله: وفسخ بيع) ممن تلزمه، ولو مع غيره تغليبًا لجانب الحظر (قوله: ويستثنى من انتفض إلخ) فى كبير الخرشى مثله من اضطر لشرب. المؤلف: والظاهر أن مثله إذا لم يجد العاجز من يوصله إلا بأجرة (قوله: ويجوز البيع لمالكه إلخ)؛ لأنه من التعاون على العبادة خلافًا لأبى مهدى الغبرينى (قوله: وإقالة) فى طعام، أو غيره، وإن كانت فى الطعام من البيع (قوله: وشفعة)؛ أي: الأخذ بها لا تركها؛ قاله (عب) (قوله: بأذان ثان)؛ أي: بمجرد الشروع فيه؛ كما قال سند، وذكر (ح)، ووغيره فى البيوع أن مثل الأذان حضرة التقاء صف القتال (قوله: والإمام جالس)، ويستمر المنع إلى انقضاء الصلاة، فإن فعل الأذان الثانى قبل جلوسه لم يعتبر (قوله: فمن قدر ما يدرك)؛ أي: فالفسخ من مقدار ما يدرك الصلاة، أو أوّل الخطبة كان من الاثنى عشر (قوله: على المعوّل عليه) مقابله قول القاضى إسماعيل، واختاره أبو عمران بالفسخ (قوله: لأن الجماعة هنا مقصودة)؛ لأنها شرط فى صحة الجمعة بخلاف غيرها من الصلوات (قوله: وإن كان مختلفًا فيه)؛ أي: فى فساده، وعدم مضيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ العمل فى جامع الصلاة (قوله: من انتقض وضوؤه) مثله شراء الماء لشدة ضرر بالعطش، وأعمى لا يجد من يقوده إلا باستئجار (قوله: قدر ما يدرك)، ومن أوّل الخطبة إن توقف العدد عليه، فإن ذلك من فروض الكفاية (قوله: مقصود)؛ لكونها من شروط صحة الجمعة التى هى من شعائر الدين العامة. (قوله: انظر (ح))، ففيه

وصدقه)؛ لعدم العوض، أو لأنها من قبيل العبادات؛ وإن حرمت على المعتمد مما فى (ح)، والظاهر إلحاق الخلع بالنكاح، والكتابة بالصدقة، وهبة الثواب كالبيع، (وعذر تركها، والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وهرم، وتمريض محبوب خاص)؛ وإن صديقًا لو وجد من يعوله لما يدهم به، (أو من خيف ضياعه، وتجهيز ميت) (ابن الحاج): ولو لم يخش، ولبعضهم خلافه، (وخوف على مال أو دين) بكسر الدال بما هو أعظم من تركها، (أو عرض، أو من ضرب، أو حبس معسر)، ليثبت عسره (على الأصح، وعرى) الأليق بالحنيفية السمحاء أن لا يجد اللباس اللائق بمثله؛ انظر (حش). والظاهر: أنه لا يخرج لها بالنجس؛ لأن لها بدلًا، كما قالوا: لا يتيمم لها، ـــــــــــــــــــــــــــــ والحرمة متفق عليها، وشأن المختلف فيه المضى بالثمن؛ كما يأتى (قوله: لعدم العوض)؛ أي: فلو فسخت بطلت من أصلها بخلاف البيع، فإنه يرجع لكل عوضه (قوله: أو لأنها من قبيل العبادات)؛ أي: المذكورات من النكاح، والهبة، والصدقة (قوله: إلحاق الخلع) بجامع الضرر (قوله: والكتابة بالصدقة) مراعاةً لجانب العتق، لا المال (قوله: شدة وحل)، هو: الذى يحمل أواسط الناس على قلع المداس، والشدة مسلطة على المطر، وهو ما يحمل على تغطية الرءوس، وكذلك الجذام؛ كما فى التوضيح إلا أن يفرد بمكان تجوز فيه الجمعة، وكذا المرض، والهرم بأن يشق معهما الإتيان (قوله: وتمريض محبوب)، وأولى إشرافه (قوله: وإن صديقًا) خلافًا لمن قال: لابد من خوف ضياعه (قوله: لما يدهم به) قال فى المصباح: دهم الأمر يدهم من باب تعب، وفى لغة من باب نفع فاجأهم، فيقرأ بفتح الياء والهاء (قوله: ولو لم يخش)؛ أي: ولو لم يخش الضياع، وله الخروج من المسجد إذا بلغه (قوله: ولبعضهم) هو ابن رشد (قوله: على مال)؛ أي: له بال، أو يجحف (قوله: أو دين) كتولية ضرب، أو مثلة (قوله: أو من صرب)، ولو قل على الظاهر (قوله: ليثبت عسره)، فهو مظلوم فى الباطن، وأما إن كان ثابت العسر، فلا يجوز له التخلف إلا أن يعلم الحبس لفساد الحال (قوله: إن لا يجد)، ولو بإعارة (قوله: انظر (حش)) حاصل ما فيه أن الأقوى ما اقتصر عليه المؤلف، وقيل: ألا يجد ما يستر ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الاصطفاف فى قتال الجهاد: كالجمعة (قوله: والكتابة بالصدقة) نظرًا لجهة العتق لا العوض (قوله: لما يدهم) بفتح الياء من دهم (قوله: انظر (حش))، فقد رجح

(ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، ولا مزيل، وحرم بالمسجد، والمحافل؛ كدخول آكله على الراجح، وريح عاصفة بليل) فى الجماعة، (لا عرس)، وليمة، أو مكث عند زوجة، (أو عمى يهتدى معه، وإن بأجرة مثل، ولا يبيح تركهما حضور صلاة عيد)، فلا تنوب عنهما، (وإن أدن الإمام. ـــــــــــــــــــــــــــــ به عورته، وعليه شراح (الأصل)، وغيرهم، وقيل: أن لا يجد ما يستر به جميع جسده، وعليه اللقانى (قوله: قود) فى نفس، أو غيرها (قوله: ولا مزيل)، ولو جوزة محمرة على ما استظهره المؤلف؛ لأنه قد قيل بكراهة الاستياك بها، وترك الجمعة متفق على حرمته، ويكره الأكل عند عدم المزيل، وهل أكل كالثوم مسقط، ولو انفرد بموضع عن الناس؟ نظر فيه (ح)، وقياس ما تقدم فى المجذم أنه إذا أفرد هنا كذلك (قوله: وحرم بالمسجد)، ومثله كل ما له رائحة كريهة من صنان، أو جرح، أو بخر، وأخذ من هذا إخراج من يؤذى بلسانه؛ كما فى (ح). المؤلف، قلت: وقياسه من المجالس (قوله: المحافل) الجماعات من ذكر، أو علم، أو وليمة، أو مصلى عيد (قوله: على الراجح)، وقيل بالجواز، والكراهة (قوله: وعرس) بالضم الوليمة، والنكاح، وبالكسر الزوجة (قوله: وإن أذن الإمام)، ولو كان مسكن من شهد العيد خارج المصر خلافًا للإمام أحمد، وعطاء فى الأول، وابن الماجشون، وابن وهب فى الثانى لما فى رجوعهم من المشقة. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك بعد أن حكى القول؛ بأنه عدم ما يستر العورة، أو عدم ما يستر الجسد كله (قوله: كثوم)، ومثله كل رائحة كريهة؛ كشديد صنان، وبخر، ونتن جرح، "وقد أخرج صلى الله عليه وسلم آكل الثوم من المسجد للبقيع". قالوا: ويمنع المحافل، وخرجوا من ذلك منع من يؤذى الناس بلسانه من محافله؛ لأن ضرره أشد، قلت: من ذلك إخراج الساكن الشرير، ونفيه؛ لأن الضرر يزال (قوله: وليمة) على ضم العين، وما بعده على كسرها؛ لئلا يتوهم أنه كسبع البكر، وثلاث الثيب عند طريانها على ضرة.

(وصل صلاة الخوف)

(وصل) سن) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (لقتال جائر) لا بغاة (أمكن) ذلك القتال (البعض)، بأن يكفوا فيه (قسمهم فى الوقت)، فالآيسون من انكشافه أول المختار إلخ، وفى (بن) طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (كالتيمم، وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين)، والمبالغة لنفى عدم القسم إذا كانوا مستقبلين بأن كان العدوّ جهة القبلة، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل صلاة الخوف) (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -)، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى -: {وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ومثل الخوف من عدوّ الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع. فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت فى حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها فى غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة)؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على الإمام (قوله: فى الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم)؛ أي: وإن كانوا يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور (قوله: لنفى عدم إلخ)؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل) (قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة فى الأصل (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -) ثلاث مرات على الأصح فى عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست منسوخة، ولا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله تعالى: {وإن كنت فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا التفصيل)؛ أي: ويصلون أوّل الوقت مطلقًا، وقوله هنا احترازًا على صلاة الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم)، ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على

(وعلمهم). خوف التخلبط، (وصلى بأذان، وإقامة بالأولى فى الثنائية ركعة، وإلا فركعتين)، ولا يشترط تساوى الطائفتين، (ثم قام ساكتًا، أو داعيًا، وإن بغير ثنائية) على المعتمد، (أو قارئًا بها، وفارقت الأولى بعد القيام، فتتم، وتنصرف)، وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق؟ ذكر شيخنا فى (حاشية أبى الحسن): عدمه، ويردون على من باليسار، وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم، (ثم صلى ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلمهم) ندبًا لا إن يعلم جهلهم، فيجب (قوله: فى الثنائية)، وإن مقصورة، ولو بالنسبة للإمام، فإنه إذا كان فيهم مسافرون الأولى تقديم المسافر لما تقدم، إلا أن يكون أهل السفر الاثنين، والثلاثة؛ كما قال اللخمي، فيقدم غيرهم (قوله: وإن بغير ثنائية) خلافًا لمن قال بالجلوس (قوله: أو قارئًا إلخ)، والفرق: أنه لو قرأ فى غيرها لزم تمام القراءة قبل مجيء الطائفة الثانية، وإنما لم يكن له أن يقرأ، ويدعو بعد ذلك؛ لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة (قوله: كالمسبوق)؛ أي: كما أن المسبوق يسلم عليه إذا كان على اليسار، فإنه لم يسلم عليه، فدل على أنه رد حكمي، ويحتمل كما أن المسبوق يسلم على الإمام بعد المفارقة، فكذلك هو يسلمون عليه مع بقائه، ولأوّل أقرب، مؤلف. (قوله: ذكر شيخنا) فى (حاشية (أبى الحسن)) تبعًا لـ (نف)، فيه يلغز، وقد ينازع فيه لما علمت من الفياس على المسبوق، وقد تقدم ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: بعد مفارقتهم)، وأما إن بطلت قبل المفارقة، فإن كان عمدًا بطلت عليه، ـــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة؛ لأن المحل محل ضرورة، على أنه قد سبق صحة الفرض على الدابة بالركوع، والسجود (قوله: وعلمهم)، فإن خلطوا بعد بما يفسد الصلاة، ففى (عب) فى مبحث سهوه الآتى يكلمهم، فتعقب بأن الشخص لا يتكلم، لإصلاح صلاة غيره، وأجاب شيخنا، بأن المحل محل ضرورة، ولعل الأحسن الجواب بأن صلاتهم لما ارتبطت بصلاته؛ لأن صلاة الخوف لا تفعل إلا جماعة؛ كما سبق فى توجيه نية الإمامة فيها كان؛ كلام المأمومين لإصلاح صلاة الإمام، وأقل ما تفعل من ثلاثة إمام، ومأمومان، وقال الشافعي: لابد من التعدد فى كل؛ لقوله تعالى: {فلتقم طائفة} قلنا: الطائفة البعض، ولو واحدًا على حـ طائفة من الليل، ولئن سلمنا، فقد خرج مخرج الغالب (قوله: وإن بغير ثنائية)؛ خلافًا لمن قال: يستمر جالسًا فى غير الثنائية، وإنما لم يقرأ؛ لئلا تفرغ الفاتحة، وشأن الركوع يعقب القراءة (قوله: كالمسبوق)، يعني:

بالثانية ما بقى، وسلم، فأتموا لأنفسهم، وإن قدّمت إحدهما، إمامًا بطلت لهم لا للمتقدم، وإن نوى الإمامة) إلا لتلاعب، (ولابدّ فى الجمعة مع كل من الطائفتين من إثنى عشر سمعت) الخطبة، وإن لم يبق مع الإمام إثنا عشر فى الأظهر، فيلغز بها من جهتين؛ جمعة لا يكفى فيها اثنا عشر يسمعون الخطبة؛ إذ لابد هنا من أربعة وعشرين، وجمعة صحت من غير بقاء اثنى عشر لسلام الإمام؛ فتدبر. (وإن لم يمكن أخروا لآخر الوقت)، وتقييد (الأصل) بالمختار استظهار له؛ كما فى (حش)، (وصلوا كيفما تيسر؛ كأن دهمهم عدوّ بها)، وسئلت إن دهمهم العدوّ فى الجمعة، فقلت ـــــــــــــــــــــــــــــ وعليهم، وغلبة، أو سهوا استخلف عليهم، ثم يقوم الخليفة بهم، ثم يثبت المستخلف، ويتم من خلفه، ثم تأتى الطائفة الثانية، فيصلى بهم ما بقي، ويسلم (قوله: لم تبطل عليهم) إلا فى الجمعة؛ كما فى (عب) (قوله: وسلم)، ولا ينتظرهم، فإن خالف، فلا بطلان مراعاة لخلاف الإمام أحمد. اهـ؛ (نف)، وغيره (قوله: ولابد فى الجمعة مع كل من الطائفتين إلخ)؛ أي: ولا يكفى اثنا عشر فقط مع الجميع؛ كما لـ (عج)؛ لأن الإمام بقيامه للثانية انقطع تعلقه بالأولى فى الجملة إذ لا يحمل عنهم فاتحة، ولا سهوا، ولابد من صحة صلاة كل، وإلا بطلت على الأخرى (وقوله: من غير بقاء إلخ)؛ لأن الأولى فارقت من وسط الصلاة، والثانية إنما دخلت بعد مضى نصفها (قوله: وإن لم يمكن)؛ أي: القسم (قوله: استظهار له؛ كما فى حش) فى (ح) عن (الذخيرة) ما يشهد له، وقد خرج ابن ناجى الخلاف فى المسألة، انظر (البناني) (قوله: كيف ما تيسر) من ركوع، أو سجود، أو إيماء (قوله: كأن دهمهم عدوّ إلخ)؛ أي: أنه إذا لم يمكن القسم صلوا كيفما تيسر، وإن أمكن قسمهم، فلابد من قطع طائفة، لكن إن كان قبل الشروع فى النصف الثانى إن لو حصل القسم ابتداء بعقد ركعة منه صلى من لم يقطع تمام ركعة، أو ركعتين، ثم قام إلى آخر ما تقدم، وأتمت هذه، وانصرفت، وأتت الأخرى، وإن كان بعد الشروع فيه بعقد ركعة أتم بمن بقى، ولمن قطع أن يصلى فذًّا أو بإمام ـــــــــــــــــــــــــــــ كما يسلم على المسبوق إذا كان عن يساره، وقام ذلك المسبوق للقضاء، وسبق ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: فى الأظهر) مقابله يخطب لاثنى عشر تستمر مع الإمام فى الطائفتين، لكن يلزمه أنهم قسموا ثلاثًا (قوله: كأن دهمهم) ظاهره كأصله أنه

الظاهر: إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة، وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق، وإلا أتموا ظهرًا، وتكفى نية الجمعة كما سبق، وانظر (النص)، (وحل للضرورة كل فعل احتيج له؛ كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شعر يقوى القوم، وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن) حسب الإمكان، (ومن فعل من الأولى فعلًا أمهل حتى يأتى الإمام ليقتدى به، ولو فى السلام) بخلاف جماعة السفن؛ كما سبق لعدم أمنهم من التفريق، ثانيًا بالمظنة؛ فتأمل. (فإن ألغى ما فعل، ورجع بطلت على غير الساهي)، وهو العامد، والجاهل، (و) إن أمنوا (بعدها لا إعادة كسواد ظن عدوًا، فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد كمالها، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حيث أمكن المسجد) بأن كان القتال فيه (قوله: وإنشاد شعر)، وتحذير ممن يريد، وأمر بقتل (قوله: أتمت صلاة أمن)، وإنما تمودى على الجمع إذا انقطع المطر بعد الشروع؛ لأن ما هنا فيه تغيير لصفة الصلاة، وفى ذاك فعلها فى وقتها الضروري، والمحافظة على الصفة أقوى (قوله: ومن فعل من الأولى) بأن حصل إلا من فى قيام الإمام قبل إتيان الثانية، وأما إن حصل مع الأولى، فإنها تستمر، وتدخل معه الثانية (قوله: أمهل حتى إلخ)؛ أي: انتظر، فإن أتم بطلت مطلقًا، والظاهر: أنه إن حصل لهم سهو فى حال المفارقة يحمله الإمام إذا رجعوا له؛ كما أن الظاهر: سجودهم معه، إذا حصل له السهو بعد مفارقتهم، وإن لم يدركوا معه ركعة بعد؛ انظر (عب). (قوله: بالمظنة)؛ أي: غالبًا (قوله: لا إعادة) أصلًا، وأورد ابن ناجى من صلى بالنجاسة عاجزًا، ثم وجد الماء، فإنه يعيد فى الوقت، وأجاب (عج) بأن الضرورة المبيحة هنا أقوى، والفعل مع المبيح القوى بمنزلة ما لا خلل فيه، تأمل. (قوله: كسواد إلخ) تشبيه فى عدم الإعادة (قوله: سجدت بعد إكمالها) القبلى قبل السلام، والبعدى بعده، إلا أن ينقلب قبليًا لنقصانهم، فإن كان ما سها به شأنه أنه لا يدرك أشار لهم، فإن لم يفهموا سبح لهم، فإن لم يفهموا كلمهم إن كان النقص مما يوجب البطلان، واغتفر الكلام لإصلاح صلاة الغير؛ لأن المحل محل ـــــــــــــــــــــــــــــ راجع للالتحام، و (عب) رجعه للقسم أيضًا، وفيه أن شرطه نية الإمامة من أول الصلاة، وقد فات، إلا أن يقال: ينزل أول الدهم منزلة الابتداء، والأظهر ما ذكره آخر العبارة، أنهم عند إمكان القسم يقطعون إذا دهمهم، ويرجعون لصلاة الخوف، وإن نقل هو عن الشيخ سالم أنه غير ظاهر، فلينظر (قوله: أمكن المسجد) بأن كان

(وصل العيدين)

والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة بطلت على الأولى كثالثة الرباعية)؛ لمفارقتها قبل محل المفارقة، وصحت لغيرهما على المعتمد، ويقدم البناء؛ كما سبق فى (الرعاف). (وصل) سن) عينا (مع الإمام لعيد ركعتان من مأمور الجمعة)؛ أي: من تلزمه، ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة، ولشدة ارتباط صلاتهم بصلاته (قوله: والثانية كالمسبوق) القبلى معه، والبعدى بعد قضاء ما عليها، فإن أخرت القبلى؛ جرى على ما تقدم (قوله: قبل محل المفارقة)؛ لأن الشأن أن تصلى مع الإمام ركعتين، فإن صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وبالثالثة ركعة، فكذلك عند سحنون؛ كما فى (الفاكهاني) (قوله: وصحت لغيرهما) من صلى معه فى الثانية؛ لأنه كمسبوق بركعة من الطائفة الأولى، وكذا من صلى معه الرابعة كمسبوق بركعة من الطائفة الثانية، وكذلك من صلى ثلاثة الثلاثية لموافقة سنة صلاة الخوف (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن يونس بالبطلان (قوله: ويقدم البناء إلخ)؛ أي: من صحت له، فمن صلى معه الثانية يأتى بركعتين بناء، وركعة قضاء، ومن صلى معه فى الرابعة بركعة بناء، وثلاث قضاء. (وصل العيدين) (قوله: سن إلخ)، ولا تقاتل البلد لتركه؛ كما قال ابن العربي: إلا أن يتمالئوا؛ كما يفيده التوضيح بخلاف الأذان، فإنه للإعلام بواجب على أنه واجب فى البلد، وهذا مذهب الكافة، وذكر عن أبى حنيفة وجوبها، وقال الإصطخرى: فرض، ونقل عن بعض شافعية، وابن زرقون: أنها فرض كفاية، وبه قال الإمام أحمد، ودليل عدم الوجوب حديث الأعرابى (قوله: لعيد) متعلق بسن، فاللام بمعنى: ـــــــــــــــــــــــــــــ القتال به (قوله: فتأمل) يشير إلى أنه لا يؤمن كرّة العدو أيضًا، والجواب بأن تغير الريح أسرع (قوله: ويقدم البناء) هو فيمن صلى بهم الثانية. (وصل العيد) (قوله: سن)، وقيل بوجوبه: ولا تقاتل البلد لتركه بخلاف الأذان؛ لأنه شعيرة ركن الإسلام (قوله: العيد) متعلق بسن، وعلقه (بن) بركعتين قال: ومنع ختم المصدر

(وندب لمن فاتته مع الإمام)، وكذا لو فعلها الإمام قبل الوقت على الظاهر، وأما من صلاها قبل الإمام، فالظاهر أنه لم يأت بالسنة، فيعيدها معه، (وجمع المعذور) قياسًا ـــــــــــــــــــــــــــــ في، على أن المراد بالعيد اليوم مأخوذ من العود لعوده، ورجوعه، ولا يقال غيره، كذلك؛ لأن علة التسمية لا يلزم اطرادها، وتسمية الجمعة عيدًا على التشبيه، بدليل أن المتبادر للذهن من لفظ العيد العيد المعلوم، وقيل: لعوده بالفرح، والسرور، أو الحزن قال: قد غدا بى من المليحة عيد ... واعترانى من حبها تسهيد وأصله عود وقعت الواو ساكنة إثر كسرةٍ، فقلبت ياء، وإنما لم يجمع بالواو مع أنه يرد الأشياء إلى أصولها للفرق بينه، وبين عود الخشب (قوله: أى من تلزمه) إشارة إلى أن الأمر للإيجاب، ولو لم تنعقد به، أو على كفرسخ (قوله: وندب لمن فاتته) لا ينافى هذا كونها سنة عين؛ لأن ذاك بشرط الجماعة، والظاهر: أنه يقرأ سرًا، ولو صلاها جماعة لعدم الخطبة، ونوافل النهار لا تكون جهرًا إلا إذا خطب (مؤلف). (قوله: على الظاهر)، ولا يقال الفعل قبل الوقت كالعدم؛ لأن فعل الإمام أمر ـــــــــــــــــــــــــــــ بالتاء من عمله فى غير الظرف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل، وكأنه فر من تعلق اللامين فى الاصل بسن، ولكن معناهما مختلف، فإنها فى "العيد"، بمعنى: في، وفى المأمور، بمعنى: من كما عبرنا به. والمراد بالعيد: الجنس، وليس أحدهما بأوكد من الآخر، وإن قلنا بفضل عشر ذى الحجة، وأحبية العمل فيها، فالعيدان مستثنيان من ذلك، وأوّل عيد صلاها - صلى الله عليه وسلم - الفطر، واشتقاقه من العود، وإن كان غيره يعود فعلَّة التسمية لا تقتضيها، وإنما كسر على أعياد، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها؛ كمواعيد، ومواقيت، وموازين، فرقًا بينه، وبين أعواد الخشب، ونظيره أن يصغر بالياء لا بالواو، والعرب لهم تحكمات؛ أي: كذا خلقت تارة يتحاشون اللبس، وتارة لا يبالون به؛ كتصغيرهم عمرو، وعمر على عمير قوله: أي: من تلزمه؛ لأن الأمر إذا أطلق انصرف للوجوب (قوله: فالظاهر: أنه لم يأت بالسنة إلخ) فائدة الاستظهار، أنها إن فاتته مع الإمام ندبت ثانيًا، والأولى لم تصادف محلًا (قوله: وجمع المعذور)، ولا خطبة، فيسر القراءة على أصل نوافل النهار؛ لأن الجهر عند

على ما فى الجمعة؛ (كمن لمن يؤمر بالجمعة) تشبيه فى الندب (إلا الحاج بمنى) لبيان الواقع، فإنه إذا ذاك بمنى، ووقوفه بالمشعر الحرام بدل الصلاة؛ فإنه وظيفته إذ ذاك، (وندبت لأهلها)؛ أي: منى غير الحجاج (أفذاذ)، ولا يجمعون؛ لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم. (ووقتها من حل النافلة للزوال، وجاز إعلام بكالصلاة جامعة؛ فإن اعتقد طلب خصوصها كرهت)، وهو محمل النهى فى (الأصل) (وافتتح بسبع) كل واحدة غير الإحرام سنة مؤكدة، والافتتاح بها مندوب (بالإحرام، ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ مختلف فيه بمنزلة الحكم بمختلف فيه (قوله: إلا الحاج إلخ) استثناء من قوله كمن لم يؤمر (قوله: ووقوفه بالمشعر إلخ) عطف علة على معلول، وقوله: فإنه وظيفته علة لقوله: وقوفه إلخ (قوله: إذ ذاك)؛ أي: إذا كان حج (قوله: من حل النافلة)، وقال الشافعي: من الطلوع، واقتداء المالكى به حينئذ صحيح، وقولهم: ما كان سببًا العبرة فيه بمذهب المأموم محله عند خطاب المأموم، أو على أن الوقت من الشروط، وقرر شيخنا الهدوى: أن هذا بيان للوقت الأفضل، وعليه فلا خلاف بيننا، وبين الشافعية (قوله: للزوال)، ولو بإدراك ركعة قبله، فإن ثبت العيد بعده لم تفعل، وعن الشافعى فى أحد قوليه تفعل فى ثانى يوم من الغد (قوله: كرهت)؛ لعدم وروده (قوله: وافتتح بسبع)) قبل القراءة تعبدًا (قوله: بالإحرام)؛ أي: مع الإحرام لم يقل فيما بعد، ثم ست بالقيام، أو يقال هنا بست غير الإحرام؛ لأن الإحرام لماكان من قيام ناسب ضمه إلى تكبير العيد بخلاف تكبير ـــــــــــــــــــــــــــــ الاجتماع للخطبة (قوله: لئلا يكون ذريعة إلخ)، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله: من حل النافلة) قرر شيخنا أنه بيان للوقت الذى لا كراهة فيه، وأنَّها تصح بالطلوع، لكن هذا يوافق مذهب الشافعية، وقد جعلوه مقابلًا، ولا يحرم السفر بعد وقتها، وقبل فعلها؛ لأنها ليست واجبة خلافًا لما فى (عب) عن ابن رشد، وقد تعقبناه فى حاشيته (قوله: بكالصلاة جامعة) أدخلت الكاف الصلاة رحمكم الله، أو نحوه (قوله: بسبع) أغناه لواحق الكلام عن ذكر المعدود أعني: التكبير، ومن حكمه أن العيد محل إظهار الزينة، وفى كثرة التكبير، تذكير عظمة الله للزجر عن الكبر، والفخر، وإن صح إبطال نطق الحسين، فنطق به، فكرر، فهو بوحى فى الحال؛ كالرفع بسمع الله لمن حمده فى قصة الصديق لما حمد (قوله:

بخمس غير المقام، وسكت قدر تكبير المؤتم، وتحراه) ندبا، فإن كبر بلا تحرفاته المندوب، وأتى بالنسة) (مؤتم لم يسمع، ولا يتبع إمامًا نقص، أو زاد، أو أخر)، وليس كالقنوت؛ لأنه لو لم يتبع فى تأخير القنوت لزم مخالفة، فعلية بخلاف ما هنا، (وكبر ناس لم يركع، وأعاد القراءة، وسجد بعد)؛ لأن بإعادة القراءة صارت الأولى زائدة فى غير محلها؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، (وفات بالركوع)، وسبق أنه هنا الانحناء، (وسجد قبل)، ومعلوم أنه لا سهو على مؤتم حالة القدوة، (وإن لواحدة، ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر خمسا) غير الإحرام؛ لأنه يفعل تكبير ما ـــــــــــــــــــــــــــــ القيام؛ قاله ابن ناجى (قوله: وسكت)؛ لئلا يؤدى إلى التخليط على المأموم (قوله: قدر تكبير المؤتم)، ولا يزيد على ذلك، ولا يدعو، أو يسبح، فإنه مكروه (قوله: فإنه مندوب)، وهو متابعة الإمام (قوله: لم يسمع)؛ أي: الإمام، ولا غيره من مأموميه (قوله: ولا يتبع إمامًا إلخ)، ولو رآه مذهبًا (قوله: أو أخر) خلافًا لاستظهار (ح) (قوله: بخلاف ما هنا)، فإن غايته مخالفة قولية (قوله: وكبر ناس) لا مفهوم له، فإن العامد كذلك غير أنه اقتصر على قوله ناس لقوله: وسجد قبل (قوله: وأعاد القراءة) الظاهر: أن الإعادة مندوبة؛ لأنه وسيلة للافتتاح، وقد تقدم ندبه (قوله: صارت الأولى زائدة)، وقد تقدم أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت فى الأركان، والقيام لها فعل زائد، تأمل. (قوله: لأنها إنما شرعت إلخ)؛ أي: والأولى وقعت قبل القراءة، فهى الزائد (قوله: وفات بالركوع)؛ لأنه لا يرجع من فرض لغيره، فإن رجع بطلت؛ لأنه رجع من فرض متفق عليه (قوله: ومعلوم أنه لا سهو)؛ أي: فلا حاجة لقول الأصل: غير المؤتم (قوله: إنه لا سهو إلخ)؛ أي: إذا أتى إمامه بما سها عنه، وإلا، فعليه السهو؛ كما فى (البناني) خلافًا لـ (عب)، فإن تركه جرى على قوله: وبترك قبلى عن ثلاث إلخ، وأما إذا ترك التكبير عمدًا، ولم يأت به إمامه، فإنه يجرى على ما تقدم من الخلاف فى تارك السنة (قوله: وإن لواحدة)؛ لما تقدم من أن كل تكبيرة سنة مؤكدة بخلاف تكبير الصلاة (قوله: ومدرك القراءة إلخ)، وأولى مدرك بعض التكبير إلا أنه يتابع الإمام فيما أدركه، ولا يقضى ما فاته فى خلال تكبير الإمام، فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن بإعادة إلخ) أن شانية اسمها ضمير الشأن محذوفًا، فإن لم يعدها كانت هى الفرض، ولا سجود (قوله: ومعلوم إلخ)؛ أى فلذا لم يقل غير المؤتم؛ كأصله

أدرك، ويكبر حال قراءة الإمام، وسكت عن مدرك الأولى؛ لوضوحه، فلو لم يدر هل هو فى الأولى، أو الثانية كبر سبعًا، فإن ظهر أنها الثانية قضى الأولى بسبع ولا تضره الزيادة، (ويقضى سبعًا بالقيام)؛ لأن سنة العيد أن يجتمع فى إحدى ركعتيه سبع موالي، واليوم يوم تكبير، وإن كان قاعدة مدرك ركعة يقوم بلا تكبير، (وإن فاتت) الثانية برفع الرأس (قضى الأولى بست)، وقال (ابن وهب): لا يدخل من فاتته الثانية، (وهل يزيد تكبير القيام؟ قولان) الأول لابن رشد و (سند) و (ابن راشد) على قاعدة من لم يدرك ركعة والثانى (لعبد الحق)؛ نظرًا إلى أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يبتدئ لصلاة بلا تكبير؛ كذا فى (التوضيح) (وندب إحياء ليلته ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل أجزأه (قوله: لأنه يفعل تكبير إلخ) بناء على أن ما أدركه آخر صلاته (قوله: ويكبر حال قراءة الإمام)، وليس ذلك قضاء فى صلب الإمام لحقه الأمر إذ ليس التكبير كأجزاء الصلاة الأصلية (قوله: كبَّر سبعًا) بالإحرام ظاهره، ولا يشير للمأمومين فيفهموه، وهو ما لـ (عج)، وقال اللقاني: يشير لهم، فإن لم يفهمومه كبَّر سبعًا إلخ (قوله: قضى الأول بسبع)؛ أي: بالقيام، وقوله ولا تضره الزيادة؛ لأن اليوم يوم تكبير (قوله: موالي)؛ أي: والتكبير التى عند التشهد غير موالاة ما بعدها، وقوله، واليوم يوم تكبير، فلا يضره زيادة التكبير فى حال جلوسه. (قوله: وإن كان قاعدة مدرك إلخ)؛ أي: فمقتضاه أنه يقضى ستًا فقط؛ كما هو قول ابن حبيب قول فى (التوضيح): وهو الأظهر (قوله: قضى الأول بست)؛ أي: والثانية بخمس، وسكت عنه لوضوحه (قوله: وندب إحياء ليلته) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عيدى الأضحى، والفطر؛ أي: ليلة العيد مطلقا؛ لأنه محل تجلى الرحمات من السيد، فالمناسب من العبد الإقدام على العبادة؛ ولأنها ربما تشاغل فيها الناس باللذات؛ ولأن ليلة العيد الأكبر ليلة عرفة الشرعية، وفى الحديث "من قام ليلتى العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، وفى لفظ "من أحيا ليلتى العيد محتسبًا لم يمت" إلخ، والحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل. إذا لم يشتد ضعفه. وقوله: لم يمت قلبه؛ أى بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة؛ كما جاء "لا تجالس الموتى"؛ أي: أهل الدنيا، وقيل: لم يتحير عند النزع، ولا فى القبر ولا فى القيامة، فالمراد باليوم الزمن.

وغسل من السدس الأخير. والأفضل بعد الصبح، وتطيب) لغير النساء، (وتزين، وإن لغير مصل)؛ لأنَّه يوم إظهار النعم، والبسط فى (ح) عن (الطراز)، ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان، والضرب بالدف، فقد ورد، (ومشى فى ذهابه) فقط، (ورجوعه من أخرى، وفطر قبله فى الفطر) إظهارًا للتعبد، فسبحان من أوجب صوم ـــــــــــــــــــــــــــــ وظاهر المصنف كالخبر إحياء الليلة بتمامها، وقيل: معظمها، وقيل: ساعة، وقيل: بصلاة العشاء، والصبح فى جماعة (قوله: وغسل) من الثلث، فلا يشترط اتصاله بالرواح؛ كما فى (ح) و (المواق)؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: من السدس الأخير)؛ كما يفيده كلام سند (قوله: لغير النساء)؛ أي: إذا أردن الخروج، وإلا فلا بأس به، قال (نف): وينبغى فى زمننا أو يتعين أن يلحق بالنساء من تتشوف النفوس إلى رؤيته من الذكور (قولهخ: وإن لغير مصل) مبالغة فى جميع الفضائل حتى الغسل؛ كما يفيده الجزولي، وابن فرحون، والجواهر؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: لأنه يوم إظهار النعم)، فلا ينبغى الإعراض عنه (قوله: ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان إلخ)، وفى كلام محيى الدين بن عربى أن الأكمل الإقبال على البسط فى ذلك اليوم، وأن يقتصر على الفرائض، ولا يكثر من التعبد، فإن أحب الأعمال إلى الله الصوم الذى هو له، وقد حرمه فى ذلك اليوم، وهذا نظر عارف يناسب حال الشيخ، وللسالكين أحوال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ومشى فى ذهابه)؛ لأنه أليق بسعى العبيد، ولحديث "من اغبرت" إلخ كناية عن المشى (قوله: إلا أن يشق) لبعد أو علة (قوله: فقط)؛ أي: لا فى رجوعه لفراغ القرية، وإن كان يكتب له ثواب الخطى فى رجوعه؛ كما فى (البليدي) (قوله: ورجوعه) تعبدًا على الأظهر؛ كما للفاكهانى فى شرح الرسالة، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وليشهدا له، وأيضًا الانتشار فى الطرق أليق بإظهار الفرح وناموس الإسلام (قوله: إظهارًا للتعبد) إشارة للفرق بين الفطر، والأضحى؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن لغير مصل) راجع لجميع المندوبات السابقة (قوله: فقد ورد) فى حديث "دعهن يا أبا بكر فإنَّه يوم عيد" لما زجر الجوارى يضربن الدف فى بيت عائشة (قوله: فى ذهابه فقط)؛ لانقضاء العبادة فى رجوعه، وإن كتب بخطاء فيه حسنات أيضًا (قوله: ورجوعه من أخرى) لشهادتهما له، ولعله يواسى فيهما؛ ولأن الانتشار مقصود، إغاظة لأعداء الدين فى ذلك اليوم، فلذلك خرجوا للمصلى

يوم، وحرم صوم الذى بلصقه، (والأفضل بوتر رطب، ثم تمر، وتأخيره فى النحر خروج بعد الشمس لمن يدرك إلا الإمام، وفحتى يجتمع الناس، وندب جهر بتكبير، وهل وقته من صلاة الصبح، أو من طلوع الشمس، وهل منتهاه مجيء الإمام، أو قيامه للصلاة) خلاف فيهما، (وصلاة غير مكي)؛ أما هي، فيشاهد البيت (فى الصحراء)، ولو بالمدينة، (ونحر الإمام أضحيته بها، وإن فعل غيره، فحسن أيضًا، وقراءتهما بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، والحضور، والإصغاء) بأن لا يشغل فكره، وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة بخلاف صدقة الأضحى. (قوله: وتأخيره فى النحر)، كما فى التلقين، وظاهر المدونة التخيير (قوله: وتأخيره فى النَّحر) وإن لم يضح، لفعله - عليه السلام - فيه وإن كان تعليل تأخيره بالفطر على كبد الأضحية يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح (قوله: لمن يدرك)؛ أي: الصلاة إذا خرج بعده، وإلا خرج قبل ذلك بقدر ما يدرك، ولو ليلًا؛ كما فى المعونة، والتبصرة (قوله: إلا الإمام فحتى يجتمع الناس)؛ لأنَّ المأمومين ينتظرون الإمام فى المصلى، ولا ينبغى للإمام أن ينتظر أحدًا بل إذا وصل صلى، وقوله: وندب جهر تكبير؛ أي: فرادى، وذكر ابن ناجى على الرسالة استحباب الاجتماع، وأنَّ عليه العمل عندهم، وهذا فى المصلى، وأما فى الطريق ففرادى، وفى (القباب) أنَّه ليس من السنة. (قوله: أو من طلوع الشمس)، فإذا خرج قبله، فلا يكبر حتى تطلع الشمس، وهو ما فى المجموعة المدونة (قوله: مجيء الإمام)؛ كما قال ابن يونس أي: إلى المصلى، وقيل: ظهوره لهم، وقيل: فى المحل الخاص به (قوله: أو قيامه للصلاة)؛ كما للَّخمي؛ أي: أخذ فيها (قوله: فيشاهد البيت)، وهى عبادة، فيجتمع له عبادتان (قوله: فى الصحراء)؛ لأنه أشد فى إظهار النعم، وأبهة الإسلام، قال مالك: ولا تفعل فى موضعين (قوله: ولو بالمدينة)، وإن كانت أفضل من مكة عندنا إلا أنَّ مزية مشاهدة البيت ليست موجودة فيها، وأيضًا المدينة خرجت بدليل خاص، وهو فعله - عليه السلام - (قوله: وقراءتهما بكسبح إلخ)، ونحوهما من قصار المفصل (قوله: وخطبتان)؛ أي: وندب خطبتان؛ أي: كل منهما مندوب، ومختار ابن عرفة السنية، فالتشبيه فى قوله كالجمعة فى الصفة لا فى الحكم، وندب اشتمالهما على أحكام العيد (قوله: وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ متزينين (قوله: ولو بالمدينة) للعمل ولعدم وجود مزية مشاهدة البيت، وإن كانت

الكلام وقتهما، فهل مكروه، أو حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر النفل على ما أفاده (ر)، (وبعديتهما، وإلا أعيدا) بالقرب، (واستفتح، وخال بالتكبير) بلا حدا، (وتكبير فى النحر إثر خمس عشرة فريضة) لا غيرها من نافلة، ومقضية. (من ظهر الأول، وقال (ابن بشير): ست عشرة بزيادة ظهر الرابع؛ كذا فى (حش) (قبل الأذكار) بيان للأثر، (وكبر ناسيه إن قرب، والمؤتم إن تركه إمامه، والأفضل الله أكبر ثلاثا، قيل: المرة بعد المرة، (وكره قبلها، وبعدها تنفل بمصلى لا بمسجد) فيهما فلذا قدمت الظرفين. ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلام وقتهما إلخ) قد ذكر (ح) الخلاف عند قول الأصل فى الجمعة ككلام فى خطبتيه (قوله: واستفتح وخلل إلخ)؛ أي: ندبا وما فى الواضح من قوله السنة الاستفتاح المراد به الطريقة، وفى الرسالة أنَّه يكبر معه المأمومون (قوله: بلا حدٍ) خلافًا لمن حد الافتتاح بسبع، والتخليل بثلاث (قوله: من نافلة) ظاهره، ولو حاجًا بمنى، وفى (البدر) عن الكافى يكبر الحاج إثر النافلة؛ انظره (قوله: وتكبير إلخ)، ولو لم يؤمر بالعيد (قوله: ومقضية)؛ أي: فيها، أو منها؛ كما للفاكهاني؛ وفى (القلشاني) فيه قولان بالتكبير وعدمه لأبى عمران، وغيره (قوله: وكبر ناسيه)، وكذا المتعمد (قوله: إن قرب)؛ كالقرب فى البناء؛ كما لسند، وفى كبير الخرشى لا يؤمر بالرجوع إلى مصلاه (قوله: والمؤتم إن تركه إمامه)، ويندب أن ينبه إمامه بالكلام (قوله: المرة إلخ)؛ أي: يكرر الثلاث المرة بعد المرة، وهذا ما للسنهوري، وظاهر ما نقله المواق، والحديث عدم التكرار (قوله: وكره قبلها)؛ لأن: الخروج للمصلى بمنزلة طلوع الفجر، ولا يتنفل بعده، وإنَّما جاز فى المسجد لطلب التحية فيه، وقوله: وبعدها؛ لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع، والغالب عدم حضورهم المساجد. ـــــــــــــــــــــــــــــ المدينة أفضل عندنا، فقد يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل (قوله: أو حرام) عليه يظهر حرمة قيامه بعد حضوره.

(وصل الكسوف)

(وصل) سن لمأموم الصلاة)، ولو صبيًا، ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس؛ لأنها محل خوف، وهو مقبول، ولا يرد الخسوف، فإنه مندب مع أنه يأتي، وهو نائم، ولا يلحق مصيبة الشمس، وكذا الاستسقاء، فإنه دونها فى التأكد مع أنه لا يعم العالم، ويغنى عنه نحو العيون، (وإن مسافرًا لم يجد لأمر)، فالجد لهم عذر (ركعتان لكسوف ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الكسوف) (قوله: سن)؛ أي: عينا (قوله: لمأمور الصلاة)؛ أي: مع الإمام، وندبت لمن فاتته على ما تفيده النوادر، وقيل: سنة، وهذا على رواية أشهب بقضاء من فاتته، وروى على لا يقضيها (قوله: لأنها محل خوف)؛ علة لقوله، ولا يستبعد لما فى الخبر أنها آية يخوف الله بها عباده، ولا ينافى هذا ما ذكره أهل الهيئة من أسباب الكسوف؛ كما توهم، فإنَّها أسباب عادية، والله تعالى فعَّال لما يريد، وقدرته حاكمة على الأسباب، فله أن يقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وخرق العوائد، وهذا هو الموجب للخوف؛ تأمل. (قول ولا يرد الخسوف)؛ أي: لا يرد على علة أمره بالكسوف، وهو الخوف، فإن الخسوف أيضًا آية من آيات الله يخوُّف الله بها عباده، فمقتضاه أنه يؤمر بها استنانًا (قوله: فإنه مندوب)؛ أي: لغيره من البالغين، فلم يكن أقوى منه علة للنفي، وقوله: مع أنه يأتى إلخ تقوية للعلة (قوله: ولا يلحق مصيبة الشمس)؛ أي: كسوف الشمس؛ لأن الضرر به أشد لفساد الزروع، والثمار، وعمومه أكثر (قوله: وكذا الاستسقاء)؛ أي: لا يرد على علة الأمر بالخسوف استنانا (قوله: فإنه دونها)؛ علة لعدم الورود، وقوله: مع أنه لا يعم تقوية (قوله: مع أنه لا يعم)، فإنه يكون من ناحية دون أخرى، فلا يلحق مصيبة الشمس (قوله: ويغنى عنه نحو إلخ)؛ أي: فالتخلص منه ممكن، وقوله: نحو العيون، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الكسوف) (قوله: كونه)؛ أي: كون الخطاب بصلاة الكسوف المأخوذ من سن، وإن توقف (بن) فى سنيتها للصبي، فقد تعقبناه فى الـ (حش) (قوله: الواجب القيام الثاني)؛ يعنى أو ما يقوم مقامه من الجلوس على قاعدة النفل فيما يظهر إنما المراد هذان

الشمس كل ركعة بركوعين، وقيامين) حاصل ما أفاده شيخنا، وغيره أن الواجب الركوع الثاني، لأنه على الشأن بعد قراءة، وقبل سجود، والأول فى أثناء القراءة، وهى ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة فى الأول، والثانى على المشهور، وقيل: سنة فى الثاني، وقيل: لا تكره مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها، (وتدرك الركعة بالركوع الثاني، ـــــــــــــــــــــــــــــ بالارتحال، أو نقل الضرورى إليه (قوله: لم يجد لأمر) بل لمجرد قطع المسافة (قوله: لكسوف الشمس)؛ أي: ذهاب ضوئها، ولو بعضًا إلا أن يقل جدًا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة، قال فى الذخيرة: ولا يصلى للزلازل، وغيرها من الآيات، وحكى اللخمى عن أشهب الصلاة، واختار كذا فى (البناني)، وقد سبق ما يتعلق بذلك فى سجود التلاوة (قوله: كل ركعة إلخ)، فإن ضاق الوقت عن فعلها على تلك الصفة، فالظاهر الإتيان بها على أيسر ما يمكن، ولو على غير هيئتها؛ لأنَّ السنن قد تترك عند الضيق. اهـ، (نف). (قوله: إن الواجب الركوع إلخ) قال فى الطراز: فإن ركع الأول بنية الثانى ساهيًا عن الأول فات التدارك فلا يرجع له ويسجد لسهوه، وإن روحم عنه جرى على ما تقدَّم فى التفصيل بين الأولى، وغيرها، وظاهره أنه إذا أراد الاقتصار على الأول لا يجزيه. قال المؤلف: وهو خلاف ظاهر كلامهم الآتى فى قوله: وإن انجلت إلخ إلا أن يقيد به، ولو قيل الفرض أحدهما، والسنة الجمع ما بعد. اهـ؛ تأمل. (قوله: بعد قراءة) بيان للشأن (قوله: فى أثناء القراءة)؛ أي: فهو على خلاف الشأن (قوله: وهى ساقطة) فكذا ما هو فى أثناءها، وشأن ما هو، وفرض لا يسقط بحال (قوله: مع القول بأن الفاتحة إلخ)؛ أي: قال الشيخ ذلك مع قوله بوجوب الفاتحة، وأجاب الخرشى فى كبيره بأنه لا يلزم من وجوب القراءة وجوب القيام (قوله: مع أنَّ الظاهر إلخ)؛ أي: فما قاله الشيخ مشكل؛ لأن الظرف تابع للمظروف (قوله: بالركوع الثاني)؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمران المتكرران فيها أعنى الركوعين، والقيامين، والمعهود فى غيرها واحدة هو الركن منهما، فلا ينافى أن لأحدهما، وهو القيام بدلًا، ولو قيل: إنَّ الفرضية دائرة بينهما يعني: أحدهما لا يعنيه فرض، فإن اقتصر على أحدهما كان هو الفرض، وإن جمع بينهما كان آتيًا بفرض وسنة لكان وجيهًا، ويكون له شبه بما سبق فى إعادة القراءة

وندب البقرة، فمواليتها فى القيامات)، ويسرع فى النساء حتى تكون أقصر من آل عمران على القاعدة، أو ينظر لمجموعة الركعة مع ما قبلها، (وقرب الركوع من القراءة، والسجود منه إن لم يضر بالمأمومين، وسريتها أكيدا)، وبعضهم جهر لدفع السأم، (وإيقاعها بمسجد، وجمع لها، وإن نودى الصلاة جامعة، فحسن) للحديث، (ووعظ بعدها، ولا تكرر فى يوم)، وتكرر بتكرر الأيام (إلا أن تجلى، ثم تكشف قبل الزوال، وإن انجلت كلها فى الأثناء أتمت كالنوافل) ينبغى إذا انجلت بعد الركوع ـــــــــــــــــــــــــــــ الفرض (قوله: وندب البقرة)؛ أي: هذا هو الأفضل، وإن كان أصل الندب يحصل بمطلق الطول (قوله: فى القيامات الأربع) كل واحد بقيام (قوله: على القاعدة) من تقصير الثانية عن الأولى (قوله: والسجود منه)؛ أي: من الركوع الثاني؛ كما هو ظاهر كلامهم (قوله: إن لم يضر) قيد فى قوله: وندب البقرة، ويقيد أيضًا بألا يضيق الوقت، وأما إن ضاق بحيث لا يدرك إذا طول إلا ركعة قبل الزوال، فإنه لا يطول، والظاهر أيضًا أنه إذا كان لا يدرك منها إلا ركعة على صفتها بدون تطويل، وإن صلاها كالنوافل أدرك ركعتين إنه يأتى بركعةٍ على صفتها قبله وبعده بالأخرى، فإنَّ الوقت يدرك بركعة. (قوله: وبضعهم إلخ) هو ابن شعبان، وهو قول أحمد، وأبى يوسف، وهو رواية الصحيحين، وأبى داود (قوله: وإيقاعها بمسجد)؛ أي: إذا فعلت جماعة، وأما الفذ فله أن يفعلها فى بيته؛ قاله (ح) (قوله: ووعظ بعدها)؛ لأنَّه يرجى تأثيره (قوله: ولا تكرر) بل يدعو إلا من فائتة، فإنه يأتى بها ندبًا كالعيد، وقيل: استنانًا (قوله: أتمت كالنوافل) قال (نف): وكذلك إذا نزلت فى الأثناء؛ كما هو المأخوذ من كلام أهل المذهب؛ لأن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز أتمت، ولو خرج وقتها (قوله: ينبغى إلخ) إنما قال ذلك لإمكان أن يقال: محل كون الركوع الأول غير واجب إذا أراد أن يأتى بغيره، وإلا كان هو الواجب؛ تأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ لناسى تكبير العيد قبلها؛ فتدبر. (قوله: البقرة إلخ) تبع أصله، وإن قيل لم يرد تخصيص هذه السور فى السنة، لكنه مأخوذ من قول عائشة: حزرت قراءته؛ أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالبقرة إلخ (قوله: وقرب الركوع) مصدر عطف على نائب فاعل ندب، ويحتمل أنه فعل (قوله: وجمع لها) فأصل السنة يحصل للفذ على المعتمد عملًا بعموم "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فليست كالعيد (قوله:

الأول يأتى بالثانى على ما سبق أنه الواجب، (وهل ولو بعد ركعة، أو تتم بهيئتها كانجلاء البعض، وقدمت) ندبًا (على عيد)، وإن كان آكد خوف فواتها بالانجلاء؛ كما لو توقع بالمصلى لذلك، وأما تقديم الفرض، فبديهي، (وأخر الاستسقاء ليوم آخر) عن العيد، أما مع الكسوف، فبيوم، واجتماع الكسوف مع العيد، لأنا لا نلتزم قواعد الهيئة (إلا لشدة، وندب) على المعتمد (لخسوف القمر نافلة بلا حد)، فأقلها ركعتان حتى يتجلى، أو يغيب (جهرًا بلا جمع)، ولو بالبيت. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو تتم بهيئتها) من غير تطويل (قوله: لذلك)؛ أي: لخوف الانجلاء، وأيضًا العيد إنَّما طلب فيه الخروج إظهارًا للزينة، ولا كذلك الكسوف (قوله: وأما تقديم الفرض إلخ)؛ أي: كالجمعة مثلًا قال ابن شاس: إن أمن فواتها فيقدم الكسوف (قوله: فبديهي)؛ أي: فلا حاجة للتعرض له تبعًا للأصل (قوله: أما مع الكسوف)؛ أي: مع الاستسقاء مع الكسوف إلخ (قوله: لأنَّا نلتزم إلخ)؛ لأنَّ لله تعالى أن يوجده فى كل زمان، وقد كسفت يوم مات ولده إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك عاشر شهر الحجة، وكذلك يوم الحسين فى عاشر المحرم، وإلا فمقتضى قواعد الهيئة أنه لا يمكن اجتماعهما، وذلك؛ لأنَّ العيد لا يكون إلا فى أول الشهر، أو عاشره، والكسوف إنما يكون فى التاسع، والعشرين من الشهر؛ لأنه لا يكون إلا بحيلولة القمر، ولا يكون إلا باجتماعه معها فى منزلة واحدة، وهى آخر الشهر، وفى عيد الفطر يكون بينها وبينه منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة، وفى الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة (قوله: لخسوف القمر)، فإن غاب كذلك لم يصل له عندنا لذهاب سببه، بخلاف ما لو طلعت الشمس، وهو منخسف، فإنَّه يصلى له عندنا بعد حل النافلة؛ لأن الوقت يصرفه، وقد يقال: الثواب يتوقف على النيَّة ألا ترى الضحى؟ وفى الذخيرة عن الطراز ظاهر قول مالك: افتقارها إلى نية تخصها؛ كما لو طلع بعد الفجر منخسفًا لوجود سببه، وهو رؤيته منخسفًا، وفى فعله قبل حل النافلة خلافًا لقول سند: لا يصلى له (قوله: نافلة)، فلا يفتقر لنية تخصه (قوله: جهر)؛ لأنه نفل ليلى (قوله: بلا جمع)؛ أي: يكره. ـــــــــــــــــــــــــــــ على ما سبق) لا على ما ذكرناه لك من أنَّ الفرض أحدهما (قوله: قواعد الهيئة) عندهم لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر عند اجتماع القمر مع الشمس فيحول بيننا، وبينها، وعندنا يخلقه الله متى شاء.

(وصل الاستسقاء)

(وصل) سن الاستسقاء لحاجة، وإن لشرب بسفينة، وأبيح لتوسعة) قيل: المراد الإذن إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين، وإن كانت (المدونة) عبرت بالجواز، (اللخمي): يندب من غير المحتاج للمحتاج)؛ لأنه من التعاون على البر (المازرى يدعو له فقط) إذ الم يبلغنا عمل بغيره، (وكرر إن تأخر، وندب صيام ثلاثة قبله، ولا يأمر به)، أي: الصيام (الإمام بل بصدقة) خلافًا للأصل، (وتوبة)، وتتضمن رد التبعات الباقية عينها، وإلا انعدم الإقلاع، فإن عدمت، فالعوض واجب مستقل، كالحدود، (ووقتها، والكسوف ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستسقاء) (قوله: سن الاستسقاء) بالمد، وهو لغة طلب السقي، وفى الشرع طلب السقيا من الله تعالى، والمراد هنا طلب صلاته (قوله: وإن لشرب)؛ أي: هذا إذا كان لزرع، أو شرب ببر، وإن لشرب (قوله: قيل المراد)، أو يقال: الإباحة من حيث الهيئة المخصوصة (قوله: يندب من غير المحتاج إلخ)؛ أي: إذا كان عجله، وأما إن كان عجل المحتاج، فإنه يخاطب بها استنانًا (قوله؛ لأنه من التعاون إلخ)، وقد قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وفى الحديث "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" (قوله: وكرر إن تأخر) بأن لم يحصل أصلًا، أو حصل دون الكفاية (قوله: صيام ثلاثة قبله)، ويخرجون مفطرين للتقوى على العبادة، وقال ابن حبيب: يخرجون صائمين لقبول الدعاء (قوله: ولا يأمر به)، ولا يجب طاعته إن أمر به؛ كما أفتى به الجيري؛ لأنه لا يطاع إلا فيما يرجع لمصلحة عامة (قوله: كالحدود)، فإنها واجب ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستسقاء) (قوله: الأذن)، ثم يحتمل الندب كما بعده، والسنية لكن ما قبل آكد (قوله: بصدقة) فى (عب)، وغيره وجوب امتثال أمره على قاعدة أمر الإمام إذا لم يأمر بمعصية، وتعقبه (بن) بأنَّ ذاك فى أمره المتعلق بمصالح العموم (قوله: الإقلاع) الذى هو التوبة باعتبار الحال، وباعتبار الماضى الندم، وباعتبار المستقبل العزم على ألا يعود فأتت على جميع الأزمنة لكل منها حظ من التوبة، ويعبر عنها بالأركان والشروط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، وهو حقيقة الرجوع إلى الله تعالى المعتد بها

كالعيد، وخرجوا فى ثياب مهنتهم؛ لا بهيمة، وصبى لم يعقل القربة) على المشهور، وحديث منع العذاب بهم باعتبار أصل وجودهم، (وحائض، ولا يمنع ذمى من الخروج، ولا من أفعال دينه)، ولا يظهرها بحضرتنا، (وأفرد مكانًا لا زمانًا)، ولو فى يوم واحد، لئلا يوافقه القدر فيفتتن ضعفة المسلمين، (ثم صلى ركعتين جهرًا، ثم خطب كالعيد) فى الحكم، وكونها ثنتين، (وبدّل التكبير بالاستغفار وندب بالأرض) تواضعًا (ثم) توجه للقبلة، ونقل أيسر الرداء ليمينه بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودًا، وبالغ فى الدعاء، وجاز تنفل قبلها وبعدها. ـــــــــــــــــــــــــــــ مستقل غير التوبة (قوله: كالعيد) من حل النافلة (قوله: فى ثياب مهنتهم)، والظاهر أنها تختلف باختلاف حال اللابس (قوله: وحديث منع العذاب إلخ) هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودوآب رتع لصب عليكم العذاب صبا" (قوله: باعتبار أصل وجودهم)؛ أي: لا حضورهم، فلا دليل فيه لمشروعية خروجهم خلافًا لابن حبيب، والشافعى (قوله: وحائض)؛ أي: يكره خروجها، ولو انقطع لنجاستها، ولنفرة الملائكة منها، وكذا نفساء (قوله: ولا يمنع)، أي: يكره كما لا يؤمر بالخروج (قوله: من أفعال دينه) كإظهار الصليب، والتطوق به والنطق بما أشركوا به (قوله: ثم خطب كالعيد)، فإن قدمها على الصلاة ندب إعادتها (قوله: فى الحكم)، ولا يدعو فيها لأحد بل بكشف ما نزل بهم (قوله: بالاستغفار)؛ أي: فعله بدل التكبير فى العيد (قوله: ثم توجه) ندبًا (قوله: ونقل أيسر)، فهو قبل الدعاء خلافًا لظاهر الأصل، ولم يقل، وأيمنه ليساره؛ لأنه لازم (قوله: الرداء) لا البرنس إلا أن يجعل كالرداء (قوله: بلا تنكيس) يجعل السفلى فوق، والعليا سفلى لما فى ذلك من التشاؤم (قوله: وكذا الرجال)؛ كما فى المدونة خلافًا لابن وهب، واختاره اللخمى (قوله: وبالغ فى الدعاء) بالطول، والأجود الوارد ويؤمن القريب منه على دعائه، ودعا الحاضرون معه (قوله: وبالغ فى الدعاء) جهرًا على المشهور؛ كما قال ابن عمر (قوله: أيسر الرداء ليمينه)، أو يمينه لأيسره بيده اليمنى (قوله: وجاز تنفل لخ)؛ لأن القصد الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله بفعل ـــــــــــــــــــــــــــــ شرعًا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، وثياب مهنته

(وصل الجنازة)

(وصل) وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي: الصلاة مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)، ـــــــــــــــــــــــــــــ الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها فى محلها. (وصل الجنازة) (قوله: غسل الميت)، ولو غسل قبل ذلك، وصلى عليه؛ كما لـ (نف)، وهل يتعين بالشروع كالصلاة عليه على قاعدة فرض الكفاية؛ أو لا لجواز أن يفعل كل شخص جزءًا منه؟ وفى (البليدي) معنى التعين بالشروع أن يصير فى حكم فرض العين لا أنه يصير فرض عين حقيقة؛ فتأمله، والظاهر أن الغسل يسقط بفعل الصبى للخلاف فيه بخلاف الصلاة مؤلف (قوله: أو بدله من التيمم) ظاهره أن الصلاة لا توجد مع ـــــــــــــــــــــــــــــ ثياب خدمته التى يلبسها فى أشغاله وتصرفاته. (وصل) (قوله: على المعتمد) من الخلاف فى الأصل قال السيد: وهل يتعين غسل الميت باشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوًا؟ أقول: الظاهر: الثاني، فصار كل جزء كأنَّه عبادة مستقلة، كما قال المحلى فى شرح جمع الجوامع: إنما لم يتعين طلب العلم الكفاءة بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك، أو صبى كفى، وإن لم يتوجه الخطاب له؛ لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة، ورأيت بخط النفراوى شارح الرسالة لو أُحيى ميت كرامة لولى، ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان، قلت: هو ظاهر؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه لكن ينبغى حمله على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وهو فى نعشه، أو قبره مثلًا، ومثل هذه المسائل تذكر تشحيذًا للذهن، وإن لم تقع (قوله: غسل الميت) كلًا أو بعضًا؛ كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه، وظهر قدمه فيغسل، ويلف ويصلى عليه ويوارى عملًا بحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما

ولو بزمزم بل هو أبرك، والآدمى طاهر (تعبدًا بلا نية)؛ لأنه فى الغير، ولذلك غسلت الكتابية، كما يأتي، (وقدم الزوجان)، ويقضى له أيضًا بإلحادها لا بتربته ـــــــــــــــــــــــــــــ عدمهما بأن لا يمكن تيممه، ولا غسله، أو ترك غسله لكثرة الموتى، ومن تقطع جسده بالفعل، وهو أحد احتمالين، والأظهر ما للقانى من الصلاة عليه؛ كما يأتى للمصنف، انظر حاشيته على (عب) (قوله: وكفنه) بسكون الفاء؛ أي: وضعه به (قوله: ولذلك غسلته)؛ أي: ولكونه تعبدًا فى الغير لا فى النفس غسلته الكتابية إذ لو كان تعبدًا فى النفس ما جاز؛ لأن الكافر ليس من أهل التعبد (قوله: وقدم الزوجان)؛ أي: إن أراد المباشرة بنفسه، فإن تعددت الزوجات وطلبن التغسيل، فاستظهر (عج) القرعة، وقال (نف): الظاهر اشتراك الجميع، لاستواء الجميع فى الاستحقاق، والقرعة إنما تكون عند تعذر الاشتراك، وهو ظاهر والتقديم، ولو أوصى ـــــــــــــــــــــــــــــ استطعتم" هكذا يظهر، ولا ينافى قولهم الآتي: ولا دون الجل؛ لأنَّ ذاك انعدام باقيه وهنا موجود لم يتوصل إليه، ولا يخرج على ما سبق فى الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جدًا كيد لوجود البدل هناك، أعني: التيمم (قوله: ولو بزمزم) يشير إلى أنَّ مفاد التشبيه كونه بمطلق ورد على ابن عبد السلام، وبالغ حتى قال: لا يكفن فى ثوب بلّ منه (قولت: غسلت الكتابية)، ولو احتاج لنية لكان شرط صحتها الإسلام، ومما يتفرع على عدم احتياجه لنية صحته مع الإكراه، قال ابن فجلة: تيمم الميت بدل غسله لعدم ماء أو غيره مما يأتى لا يحتاج لنية إلحاقًا بأصله وهو الغسل، وفى ذلك قلت: ومتى يصحُّ تيممٌ ... من غير نيته نمى وقد ألحقت ذلك باللغز الذى سبق فى أنَّ تيمم المصلى على الميت لا يدخل وقته إلا بعد تيمم الميت فصار مساق اللغزين هكذا: يا من بلحظ يفهم * أحسن جواب تفهم * لم لا يصح تيمم * إلا بسبق تيمم من غير فعل عبادة * بالسابق المتقدم * ومتى يصح تيمم * من غير نيته نمى؟ وتقدم أن قولي: من غير فعل عبادة تحرز عن المشتركين، فإنه لا يتيمم للثانية إلا بعد صلاة الأولى بتيممها (قوله: وقدم الزوجان) مع المباشرة، فمن أراد التوكيل

حيث دعا عصبتها لتربتهم، كما فى (ح)، و (عج) (إن صح النكاح، ولو بفوات فاسده وإن رقيقًا أذن سيده فى التغسيل)، ولا يكفى الإذن فى الزواج، ولو كانت المرأة غير حرة وفاقًا (لابن القاسم) وخلافًا (لسحنون)، (أو قبل بناء، أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته، وكره إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره، ولا تغسل رجعية)، فلا يغسلها على أنه يحتمل البناء للمفعول (ككتابة إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، والظهار ـــــــــــــــــــــــــــــ الميت بخلافه، وهذا ما لم يكن الحى محرمًا وإلاَّ كره؛ كما فى النوادر (قوله: ويقضى له أيضًا)، وأما لها فلا؛ لأن شأن النساء عدم إصلاح ذلك. (قوله: إن صح النكاح) ظاهره ولو كان فيه خيار كنكاح المحجور عليه من غير إذن وليه قال الخرشى فى كبيره. (قوله: ولو كانت المرأة) مبالغة فى تقديم الزوج الرقيق الذى أذن سيده (قوله: وخلافًا لسحنون)؛ أي: فى أن العبد لا يقضى له فى غير الحرة، ولو أذن سيده، ومفاد نقل اللخمى أنّ سحنون مائل لعدم تقديم الزوجة مطلقا، وإنّ أوهم كلام (عب) تبعًا لما فى نقل المواق عن ابن يونس أنه فى الأمة فقط، وأنه يقول بتقديم الحرة (قوله: أو بأحدهما عيب)؛ لارتفاع الخيار بالموت (قوله: أو وضعت بعد موته)؛ لأنه حكم ثبت بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ولثبوته للزوج مع عدم اعتداده (قوله: وكره إن تزوج أختها)؛ لأنه كالجمع بين الأختين، وهو محرم فى حال الحياة، وكره بعد الموت، ومثل الأخت كل من يحرم جمعة معها (قوله: ولا تغسل إلى آخره) فى المدونة والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء العدة التوضيح وهو المشهور، خلافًا لابن نافع ونصها فى (المواق): المطلقة واحدة لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة، ولا تغسله (قوله: فلا يغسلها) الفرق بينها وبين من تزوجت غيره أنها مباحة للموت بخلاف الرجعية، فإنه يحرم الاستمتاع بها، والأكل معها (قوله: على أنه يحتمل إلى آخره) مقابل ما أفاده أولًا من البناء للفاعل لكن الأنسب الأول لمناسبة قوله: ككتابية، وإن احتمل أن التشبيه فى مطلق النفى (قوله: وإباحة الوطء) خرج المكاتبة والمعتقة؛ لأجل والمبعضة والمشتركة، والمتزوجة، وأمة المديون بعد الحجر لا المدبرة، وأم الولد. (قوله: يبيح الغسل إلخ)، ولا يقضى لها، ـــــــــــــــــــــــــــــ سقط حقه، وإن تعدد الزوجات اشتركن، فلا حاجة لقرعة قالت عائشة - رضى الله

والإيلاء يمنعان منه فى الأمة لا الزوجة)، والفرق أنَّ الغسل فى الأمة منوط بإباحة الوطء، وفى الزوجة بالزوجية، كما ارتضاه (ر) لا يضر منع حيض، أو نفاس، (ثم أقرب أوليائه)، ويقدم الأخ، وابنه على الجد هنا وما أحسن قول (عج): يغسل وإيصاءٍ ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنًا على الجد قدِّم وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوّه مع الآباء فى الإرث والدم (ثم) إن عدمت الأولياء (أجنبى ثم محرم نسب، فرضاع، فصهر) ذكرته مع تعين مرتبته؛ لئلا يتوهم أنه لا حق له، (وهل تستر جميعه ولا تباشر إلا بخرقة أو عورته، ثم يممته أجنبية لمرفقيه كعدم الماء، أو خوف التزلع بصبه لا بدلك، )، فيترك، ـــــــــــــــــــــــــــــ فلابد من إذنهم، وأما هو فيقضى له على الصواب؛ كما فى حاشية عبد الباقى (قوله: والإيلاء) المراد: الحلف على عدم الوطء لا المبوَّب له؛ لأنه لا يكون فى الإماء إذ لا حق لهن فى الوطء، وأما المواضعة، والاستبراء، والبيع بخيار، فالظاهر كما لشيخنا العدوى أن السيد يغسل المواضعة؛ لأنها فى ضمانه كالمبيعة بخيار، ولا تغسله كذا لـ (عج)، وأما المستبرأة فتغسل المشتري، ويغسله دون البائع (قوله: ولا يضر إلخ)؛ لأنها حرمة عارضة (قوله: مع تعين مرتبته)؛ لأنه ليس بعده أحد يرتب معه (قوله: لئلا يتوهم أنه لا حق إلخ) بل قال به سند (قوله: أو عورته)؛ أي: بالنسبة لها، فإن لم يوجد ساتر غضب بصرها، ولا يترك غسله (قوله: ثم يممته إلخ)؛ أي: وجوبًا؛ كما فى حاشية الرسالة، وخلافًا للشيخ أحمد، ولا يعاد الغسل إذا وجد من يغسله بعد الصلاة؛ كالجنب إذا وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم، ذكره الفاكهانى عن صاحب البيان والتقريب وهو ابن عطاء الله شرح له على التهذيب (قوله: لمرفقيه)؛ لأنه يباح لها نظر ذلك، ولذلك لما كان لا يباح له إلا نظر وجهها، وكفيها يممها لكوعيها، وإن كان لا يلزم من جواز النظر المباشرة إلا أن المحل محل ضرورة (قوله: أو خوف إلخ) المراد به ما يشمل الشك (قوله: فيترك)؛ أي: الدلك ـــــــــــــــــــــــــــــ عنها -: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (قوله: أو خوف التزلع)، ولم يذكروا هنا مسحًا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن،

(والمرأة بعد الزوج والسيد أقرب مرأة ثم أجنبية، وإن ظفر شعرها فحسن)، وإنما المنكر كونه أمرًا لابد منه، كما قال (ابن رشد)، (ثم محرم بخرقة تحت ساتر ثم يممها أجنبى لكوعيها وستر من سرته لركبته وإن زوجا) المبالغة فى الطلب وجوبًا قبلها ندبًا بعدها، (وركنها نية)، فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحدًا لا أن يعين أحدهما فعلى غيره لا العكس، ولا إن أخطأ فى الصفات، ولا يشترط نية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم أجنبية)، ولا تباشر عورتها على الصواب (قوله: وإنما المنكر)؛ أي: لقول ابن القاسم: لا أعرفه (قوله: تحت ساتر) من السقف للأرض، أو غير ذلك (قوله: ثم يممها إلخ) قال الفاكهاني: ولا ينزع عنها ثوبها بل تدفن به، فإن كان به نجاسة أزيلت (قوله: لكوعيها)؛ لأنه لا يجوز له رؤية ما زاد على ذلك، وإنما جاز المس مع أنه حرام مطلقًا للضرورة، ولبعد اللذة بالموت، وإنما يممته لمرفقيه؛ لأنه يجوز لها أن ترى منه الوجه والأطراف (قوله: المبالغة فى الطلب) دفع به اتحاد ما بعد المبالغة وما قبلها (قوله: فتعاد إلخ)، والمأموم تبع لإمامه، ولو وافقت نيته الواقع؛ لأن العبرة بما ظنه الإمام؛ كما للنفراوى (قوله: كاثنين اعتقدهما إلخ)؛ أي: تعاد عليهما لا على أحدهما للترجيح بلا مرجح (قوله إلا يعين أحدهما)؛ أي: باسمه لا النيَّة على واحد (قوله: لا العكس)، وهو اعتقاد الواحد متعددًا، فإنه لا يضر، فإنَّ الجماعة تتضمن الواحد دون العكس (قوله: ولا إن أخطأ فى الصفات) من الذكورة والأنوثة أو الأسماء؛ لأن القصد الحاضر بين يديه؛ كما قال التونسي، ولو تبين له خطأه أثناء الصلاة لكن يتم على ما تبين؛ كما فى كبير الخرشى ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس من عمل الناس، فإن خيف تزلع عضو مخصوص صب على غيره ويمم بدلًا عن المتزلع حسب الإمكان، والظاهر أنَّه إن جازف وصب على المتزلع لا يكفى عن تيممه؛ لأنَّه فعل لم يصادف محله الشرعى وهتك به حرمة الميت، بخلاف صاحب الجراحات إذا تحمل المشقة؛ لأن التخفيف هناك لحق نفسه (قوله: لكوعيها)؛ لأنه إنما يرى وجهها، وكفيها ولمّا كانت الأجنبية ترى أطراف الأجنبى يممته لمرفقيه (قوله: لا العكس)؛ أي: إذا ظنهما اثنين، فإذا هو واحد لتعين الصلاة له (قوله: فى الصفات)؛ كأن ظنه ذكرًا، فإذا هو أنثى لصحة اعتبار الميت أو النسمة فى التذكير والتأنيث، ومنه أن يظنه زيدًا فإذا هو عمرو، فإنَّ الصلاة على الذات

أنها فرض كفاية، ولا وضعها عن الأعناق فى الأظهر، والقيام واجب على وجوبها، (وأربع تكبيرات، وإن زاد صح مطلقًا)، ولو عمدًا للخلاف، (ولا ينتظر) بل يسلم المأموم وحده، (ورجح بعض انتظار الساهى ودعاء)، ولو على المأموم؛ لأن المطلوب كثرته للميت وأوجب (الشافعية) الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، فمن الورع مراعاة الخلاف، والأظهر: أنَّ الاقتصار على الفاتحة لا يكفى عندنا، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إنها فرض كفاية) محط عدم الاشتراط على الكفائية، وأما نيّة الفرضية، فلابد منها، وسكت عنه لدخوله فيما تقدم فى قوله: يجب بفرض قيام (قوله: وأربع تكبيرات) على أنَّ الأولى إحرام؛ كما هو أحد القولين، فلا يجوز إدخال جنازة أخرى بعدها؛ كما فى المدونة وهو المعوَّل عليه (قوله: للخلاف)، فإنه اختلف فى عدد التكبير من ثلاث لتسع فليست التكبيرة كالركعة من كل وجه يبطل زيادة عمدها (قوله: ولا ينتظر)، ولا بطلان إذا انتظر (قوله: ورجح بعض) هو الشيخ سالم السنهورى (قوله: انتظار الساهي)، وهو الجارى على ما تقدم فى انتظار الإمام إذا قام لخامسة سهوًا، فإن خالف، فالظاهر لا بطلان، والظاهر أن الجاهل كالساهي، قاله شيخنا عدوى (قوله: ودعاء) سرًا، ولو صلَّى عليها ليلًا، فليس كالقراءة لفضل دعاء السر (قوله؛ لأن المطلوب إلخ)، فلا يقال: إذا كانت القراءة ساقطة عن المأموم، فكذلك الدعاء (قوله: وأوجب الشافعية إلخ) قال ابن ناجي: وظاهر المذهب الكراهة (قوله: لا يكفى عندنا)، فلابد من دعاء قبلها، أو بعدها ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاضرة، وليس معناه أن يصلى عليه بشرط أن يكون زيدًا (قوله: إنّها فرض كفاية) لعل النفى منصب على قيد الكفاية، أو على استحضار الفرضية، وملاحظتها بالفعل، فلا ينافى أنَّ نية الفرضية لابد منها على القول بها حقيقة أو حكمًا كما لبعض، وإن استظهر شيخنا ندب ذلك (قوله: ولا وضعها) يشمل ما إذا صلى عليه نفس حامله كطفلٍ على يديه (قوله: للخلاف) من ثلاثٍ لتسع (قوله: ولا ينتظر) مما خالفت فيه غيرها، فقد قيل: هى صلاة لغوية تصبح بلا وضوء، وإنما لم يشرع فيها سجود لله؛ لئلا يقول الكفار: ينهانا عن السجود للأصنام ويسجد للأموات (قوله: ودعاء)، ويكون سرًا، ولو صلى عليها ليلًا؛ لأنَّ دعاء السر أفضل، ألا ترى القنوت فى صلاة الصبح؟ (قوله: بعد الثانية)، بيان لمحلها الأكمل عندهم،

ويبعد إدراج الميت فى دعاء نستعين، اهدنا الصراط، نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمَّن عليه؛ لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه فى "قد أجيبت دعوتكما" أن (موسى) كان يدعو و (هارون) كان يؤمن (اللخمي: وإن بعد الرابعة، والأكثر على خلافه، وإن والاه أعاد كأن سلم من أقل وبعد)، ولا يتبعه المأموم بل يسبح، فإن لم يفد كمل وحده وصح، (وإلا بنى، فإن دفنت فلا إعادة فيهما) على ما ارتضاه (ر)، وتبعه شيخنا، (وتسليمه خفيفة، وسمع الإمام المأمومين) ظاهر المواق جميعهم، وقال (عج): الصف الأول فقط، (وصبر مريد الدخول للتكبير) حيث وجد الجماعة يدعون؛ لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن والاه)؛ أي: التكبير، ولم يدع بعد كل تكبيرة (قوله: كأن سلم من أقل)؛ أي: سهوًا، وأما عمدًا، فتبطل عليه وعليهم. (قوله: كمل وحده)؛ أي: بعد أن يكلمه (قوله: وإلا بنى)؛ أي: وإلا يبعد بنى فى الموالاة على واحدة؛ كما فى (شب)، وفى التسليم من أقل على ما فعل، ولا يرجع بتكبير، لئلا يلزم الزيادة فى العدد، فإن كبر حسبه من الأربع، كذا قال ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجى رجوعه بتكبير؛ كما فى الفريضة (قوله: على ما ارتضاه الرماصى إلخ)؛ أي: وخلافًا لقول الأصل بالإعادة على القبر (قوله: وتسليمة)، ولا يسلم المأموم ثانية على مذهب المدونة (قوله: وقال (عج) الصف إلخ) المؤلف: وهو الظاهر (قوله: وصبر مريد الدخول للتكبير)، فإن لم يبق إلا السلام، فلا يدخل؛ لأنه يكون قاضيًا لجميع الصلاة بعد الإمام، وهى لا تكرر، والظاهر أمره بالقطع (قوله: وجد الجماعة إلخ)، وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ والفرض احتواء الصلاة عليه، ولا يدعون إلا بعد الثالثة (قوله: ويبعد إدراج)؛ أي: يبعد الحكم بالإجزاء إدراجًا منا لاندراجه، وانظر لو أدرجه المصلى بالفعل (قوله: فإن لم يفد كمل وحده) قيد بما إذا رأى النقص مذهبًا، وإلا سرى البطلان للمأموم، وظاهره ك (عب) أنَّهم لا يكلِّمونه عملًا بقول سحنون هنا: لما علمت أن الجنازة ليست كغيرها، وقيل: بل يكلمونه (قوله: خفيفة) فى الجهر، والإسراع (قوله: الصف الأول) بل وقد يعظم، فلا يشترط إسماع جميعه (قوله: وصبر)، وقال أشهب: لا يصبر، واختاره ابن حبيب؛ لأن التكبيرة ليست كالركعة من كل وجه، والدعاء من توابع الركعة، والمسبوق يدخل فى توابع الركعة من سجود وتشهد.

كل تكبيرة كركعة، فيلزم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا) يصبر (ألغى الأولى، ووالى المسبوق التكبير)، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعًا لـ (ر) وفى (الأصل) يدعو إن تركت، وهو وجيه أنفع للميت، وأيده (بن)، (وندب رفع اليدين بأولى التكبير) فقط (وابتداء بحمد وصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - ووقوف إمام بالوسط، ومنكبى المرأة رأس الميت عن يمينه إلا بالحرم المدنى فعن يساره) جهة القبر الشريف، (والمأموم على ما سبق) فى الجماعة، (وإن تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعته، وندب فيما شهد به الخبر وقدم كمؤنة الدفن على ما تعلق بذمته)؛ أما المتعلق بالعين فيقدم كأم الولد، والعبد الجاني، والزكاة؛ كما يأتى آخر الكتاب (إلا المرتهن، فإن سرق الكفن طلب كالابتداء، ثم إن وجد الأول، فتركه كأن ذهب منه الميت، وهو على المنفق إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ إن وجدهم فى التكبير، فإنه يدعو (قوله: ووالى المسبوق)، ولا يدعو، لئلا تصير الصلاة على غائب، ومحل فرضية الدعاء ما دام الميت (قوله: وابتداء بمحمد)؛ أي: بعد الأولى؛ كما فى الطراز، والنوادر وظاهر الموطأ عقب كل تكبيرة، ونقله فى التوضيح عن المازرى (قوله: ووقوف إمام)، وأولى الفذ، ولا يلاصق النعش، وتقف المرأة عند منكبى الرجل والمرأة حيث شاءت وأما الخنثى فالأحوط عند منكبيه مطلقا، وكذلك إذا صلى هو على غيره (قوله: ومنكبى المرأة)، وما ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على امرأة فوقف عند وسطها لا يرد لعصمته (قوله: فقيمة ملبوسة)؛ أي: يقضى بها، فإن لم يكن له قيمة، فما قاله الورثة أو بعضهم، والظاهر: أن نحو المرأة التى لا تخرج يعتبر قيمة وسط ملبوسها (قوله: كمؤنة الدفن) من غسل، وحنوط وحمل وحفر قبر، وأما حراسة القبر إن احتيج لها، فقال محمد كذلك، وقيل: من بيت المال (قوله: المرتهن) بكسر الهاء على الإسناد المجازي، وبفتحها على الحذف والإيصال؛ أى المرتهن فيه، ولابد من حوز الرهن (قوله: طلب كالابتداء)، فيقدم على ما تعلق بذمته؛ كما فى العتبية (قوله: وهو على المنفق)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومنكبى المرأة)، ووقوفه - صلى الله عليه وسلم - وسط امرأة؛ لأنه معصوم مما يتذكره غيره. (قوله: عن يمينه) تشريفًا للرأس، وتفاؤلًا بأنه من أهل اليمين، وهذا مما اختلف فيه العلماء، وفى السنة ما يشهد لكلٍ (قوله: إلا المرتهن) بالكسر على حذف مضاف؛ أي: إلا دين المرتهن، وبالفتح على الحذف، والإيصال؛ أي: المرتهن فيه، وأفاد أن

الزوج) على المعتمد، (والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين، وندب تحسين ظنه بالله تعالى) زيادة له، ولمن حضره، (وتقبيله عند شخوص بصره) لا قبله؛ لئلا يفزعه (على أيمن ثم ظهر)، ولم يذكر الأيسر تفاؤلًا بأنه من أهل اليمين ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: الكفن، وما معه كانت النفقة لقرابة، أورق، وفى تقديم الابن على الأب، وصوب، أو الحصاص نظر، وعلى الأخير إن لم يوجد ما يستر العورة كمل من بيت المال إلخ قال الجزولي: ويكفن الابن الموسر أباه الذى لم تسقط نفقته عن أبيه لزمانته، والأظهر إذا تعارض السيد وعبده أنه يقدّم السيد، وقيل: العبد؛ لأنه لا حق له فى بيت المال إلا أن يعلم تأخر موت العبد عنه، فعلى من انتقل ملكه إليه بناء على الانتقال بمجرد الموت؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف. (قوله: إلا الزوج)، ولو كانت الزوجة فقيرة (قوله: وإلا فعلى المسلمين) إن لم يكن وقف، أو مرصد، وإلا فمنه (قوله: زيادة)، وإلا فتحسين الظن مطلوب مطلقًا للحديث القدسى "أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء، إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرًا فله"، وإنما ندب له زيادته لما فى مسلم "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن"، ولا يتوقف هذا على حسن العمل؛ كما قال الخطَّابي؛ لأنه من ناحية الرجاء، وتأميل العفو، والله تعالى جواد كريم، ويستعين على ذلك بالتفكر فى سعة رحمته، وعفوه، وحلمه (قوله: وله ولمن حضره) متعلق بقوله: تحسين، وقوله: ولمن حضره، أي: يندب له أن يقول للمريض ما يحسن ظنه بالله (قوله: وتقبيله) تفاؤلًا بأنه يموت على الإسلام؛ ولأنها أشرف الجهات (قوله: شخوص بصره) رفعه إلى السماء لرؤية الملائكة أو؛ لأن أول ما يقبض بصره (قوله: تفاؤلًا بأنه إلخ) مع أنه يجعل عليه ففى (ابن الحاجب) والتوضيح ما يفيد حرية على ما تقدم من صلاة المريض، وفى الطراز ما ـــــــــــــــــــــــــــــ الرهن لا ينافى تعلق دينه بالذمة. (قوله: والفقير من بيت المال) قيل إذا مات العبد، والسيد، ولم يخلف إلا كفنًا واحدًا كفن فيه العبد؛ لأَّنه لا حق له فى بيت المال، وتعقبه (بن) بأن (الأصل) قال فيما يأتى ثم مؤن تجهيزه، ولم يذكر تجهيز عبده، على أن العبد لا حق له فى بيت المال إذا كان حيًا، وعجز سيده عن الإنفاق عليه، فيباع لمن ينفق عليه، ولو كان العبد حيًا لبيع فى كفن سيده (قوله: له ولمن حضره)؛ أي: يندب له أن يحسن ظنّه، ويندب لمن حضره أن يذكر له ما

(وبعد من لا يصبر، والنساء، وجنب، وتمثال)، وكل ما تكرهه الملائكة من كلب ورائحة خبيثة، (وصبى لا يكف عن العبث إذا نهى، وطهارة ملابسه) كفراشه، (وحضور الصالحين، وكثرة الدعاء له، وللحاضرين)؛ لأن الملائكة إذ ذاك تؤمن، (وتلقينه وإن صبيًا) على ظاهر (الرسالة)، وهو الراجح (الشهادة برفق ولا يقال قل)؛ لأنه قد يقول للفتانات مثلًا لا فيساء به الظن، (وأعيدت بعد سكتة إن لم ينطق)، وهو معذور بما لا نشاهد، (أو تكلم بأجنبى وتغميضه وشد لحييه إذا مات، وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض) لبعد الهوام، (وستره، ووضع ثقيل على بطنه)؛ لئلا يسرع له الانتفاخ، (وإسراع تجهيزه إلا كالغرق)، ومن به مرض السكتة، ـــــــــــــــــــــــــــــ يفيد أن لا يجعل عليه (قوله: وبعد من إلخ)؛ أي: عن الموضع الذى فيه (قوله: من كلب)، ولو مأذونًا فيه، وقيل: خصوص غيره (قوله؛ لأن الملائكة إذ ذاك إلخ)؛ فهو من مواطن الإجابة (قوله: وتلقينه إلخ) ممن حضر واحد، بعد واحد ليكون آخر كلامه من الدنيا؛ ولطرد الشياطين الذين يحضرون للتبديل، وكذلك يندب بعد وضعه فى القبر؛ كما رجَّحه غير واحد من المالكية؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: الشهادة)؛ أي: الشهادتين، فاكتفى بأحداهما عن الأخرى؛ كما فى حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وقد علم أنها لا تكفى دون محمد رسول الله (قوله: برفق) بأن تذكر عنده تعريضًا (قوله: ولا يقال قل)، وإنما يقال عنده: لا إله إلا الله، وما وقع منه - عليه الصلاة والسلام - من قوله لعمه أبى طالب قل كلمة إلى آخره؛ لأنه لم يكن مسلما (قوله: أو تكلم بأجنبي) لتكون آخر كلامه لخبر "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (قوله: إذا مات)، وعلامة ذلك انقطاع نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه، ولم تنطبقا، وسقوط قدميه، ولم ينتصبا؛ لا قبل ذلك (قوله: وتليين إلخ) بردّ مرفقيه إلى عضديه، ورجليه إلى فخذيه، وردّها بعد ذلك (قوله: وستره)؛ أي: ستر جميع بدنه حتى وجهه بعد تجريده مما عليه من الثياب إلا القميص؛ كما لابن الحاجب (قوله: ووضع ثقيل) ذكره ابن حبيب خلافًا لإنكار ابن عرفة له (قوله: وإسراع إلخ) هذه إحدى ـــــــــــــــــــــــــــــ يحسن ظنه من سعة عفو الله تعالى ورحمته (قوله: وإن صبيا)؛ لتعود له البركة (قوله: برفق) وهو معنى قول (عب): المحل ليس محل تكليف، فأراد تكليف

ونحوهم، لاحتمال حياتهم، (وندب للغسل سدر بغير الأولى)؛ لأنَّها بالقراح، ومثل السدر نحو الصابون، (وطيب بالأخيرة، وأفضله الكافور)؛ لأنه أمسك للحسد، فاستنبط منه أنَّ الأرض التى لا تبلى أفضل، وعكس (الشافعية) وقد يقال: إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ؛ فتدبر. (وتجريده) وتغسيله - صلى الله عليه وسلم - فى ثوبه تعظيم، وغسله (العباس)، و (على)، و (الفضل)، و (أسامة) و (شقران) مولاه - صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ المسائل السبع التى يطلب فيها المبادرة، الثانية: التوبة، الثالثة: تقديم الطعام للضيف، الرابعة: إنكاح البكر إذا بلغت، الخامسة: الصلاة إذا دخل وقتها، السادسة: الجهاد، السابعة: أداء الدين (قوله: ونحوهم) كالصعق، ومن يموت فجأة، ومن تحت الهدم (قوله: سدر) هو ورق النبق تفاؤلًا بالعروج إلى سدرة المنتهى، قال الفاكهاني: ومعناه وعند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق ثم يعرك به بدن الميت ويدلك، وقال القاضى عياض: وليس معناه أن تلقى ورقات من السدر فى الماء عند كافتهم، وقد أنكروه ونسبوا فعله للعامى انتهى. (قوله: بالقراح) بفتح القاف، الخالص من الكافور وغيره؛ لئلا يقع الفرض بالماء المضاف (قوله؛ لأنه أمسك) لشدة برده يسد المسام، فيمنع سرعة تغير الجسم (قوله: وقد يقال) بحثًا فى وجه الاستنباط (قوله: وتجريده)، ولو أنحل المرض جسمه، وقال عياض: لا يجرد؛ لئلا يطلع عليه (قوله: تعظيم)، فلا دليل فيه لما استحبه الشافعية من تغسيل الميت فى قميصه (قوله: وغسله العباس إلخ) زاد فى المواهب قثم بن العباس بضم القاف ومثلثة مفتوحة، وكان المتولى للغسل عليًا، والعباس، والفضل يعينانه على تقليب جسمه الشريف، وقثم، وشقران، وأسامة يصبُّون الماء (قوله: وأسامة)؛ كذا فى المواهب (قوله: وشقران) بوزن عثمان لقبه واسمه صالح لقب به؛ لشقرة ـــــــــــــــــــــــــــــ المشقة، وحمله شيخنا على التكليف الشرعي، فاعترض بوجوده (قوله: وقد يقال إلخ) لكن تكريم الصالحين بعدم أكل الأرض جسومهم ربما أيد الأول (قوله: فى ثوبه)؛ أي: قميصه: واختلف هل نزع، أو كفن عليه (قوله: وشقران) بوزن عثمان من الشقرة حمرة، وبياض لقبه، واسمه صالح، وزاد بعضهم فيمن ولى غسله: ثم بالقاف والمثلة بوزن عمر كانوا يصبون الماء، وعلى، والعباس يغسلان، قال علىُّ: فذهبت ألتمس ما نلتمسه من موتانا فلم أر شيئا فقلت: بنفسى أنت يا رسول الله

وأعينهم معصوبة، ومات ضحوة الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء فما يقال: استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يومًا تغليبًا، وتأخيره لاجتماع الناس، (ووضعه على مرتفع وإيتاره لسبع)، ثم المنقى (ولم يعد كالوضوء لنجاسة)، ولا إيلاج، ـــــــــــــــــــــــــــــ فى وجهه؛ أي: حمرة (قوله: وأعينهم معصوبة) قال الزرقانى فى شرح المواهب: الضمير لما عدا عليًا فإنه لم يعصب عينيه، لحديث على "أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم لا يغسلنى إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه"، وطمست بفتح الطاء والميم زال ضوؤها، وصورتها (قوله: ودفن ليلة إلخ) الذى فى الصحيح عن عائشة، وأنس، ورواه ابن سعد فى الطبقات عن علي، ودفن يوم الثلاثاء، وعند ابن سعد عن عكرمة ليلة الأربعاء، وزعم ابن كثير أن هذا قول الجمهور، والأول غريب وقيل: يوم الأربعاء قال الزرقانى فى شرح المواهب: ويمكن الجمع بأنه شرع فى الدفن يوم الثلاثاء ثم تأخر لاختلافهم فى المحل الذى يدفن فيه، وهل يجعل له الحد، أوشق، وطول الزمن بالصلاة عليه بوجًا بعد فوج حتى دفن ليلة الأربعاء؛ انظره. (قوله: وتأخيره لاجتماع الناس) دفع به ما يقال: كيف أخروه - عليه الصلاة والسلام - مع ما فى الصحيح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خيرٌ تقدمِّونه" الحديث، وأجيب بجواب آخر، وهو أن التأخير؛ لعدم اتفاقهم على موته، أو لأنهم كانوا لا يعلمون حيث يدفن، قال قوم: بالبقيع، وقال آخرون: بالمسجد، وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم حتى يدفن عنده، وحتى قال العالم الأكبر، صديق الأمة سمعته يقول: ما دفن نبى إلا حيث يموت؛ ذكره ابن ماجه، والموطأ؛ أو أنهم اشتغلوا فى الخلاف الذى وقع بين المهاجرين، والأنصار فى البيعة. انتهى (مواهب). (قوله: ووضعه على مرتفع)؛ لأنه أمكن فى الغسل (قوله: وإيتاره) غير الواحد، فإن الاثنين أفضل؛ كما يأتى (قوله: ولم يعد)؛ أي: يكره، لأنه تعمق (قوله: ولا إيلاج)، وبه ـــــــــــــــــــــــــــــ طبت حيًا وميتًا - صلى الله عليه وسلم - وعبقت عليهم رائحة طيبة ملأت البيت، وكانوا يلقون أيديهم ويدخلانها من تحت قميصه ثم عصروا القميص وحنطوه (قوله: وأعينهم معصوبة) يعنى ما عدا عليًا؛ لأنه أوصى له بتغسيله؛ كما فى المواهب، وسمع قائلًا يقول: ارفع بصرك إلى السماء؛ لئلا يحد النظر إليه (قوله: ليلة الأربعاء)، وما يقال: دفن يوم الثلاثاء، فباعتبار الشروع فى مقدمات الدفن؛ كما أن ما قيل: يوم الأربعاء

(وغسلت وعصر بطنه برفق، وصب الماء فى غسل مخرجه بخرقة، وله مباشرته إن اضطر)، وفى (بن) استحسان عدم المباشرة، (وتوضئة وتعهد أسنانه بخرقة، وإمالة رأسه لصدره بمضمضة، وتنشيفه، واغتسال غاسله) بعده للنظافة، والماء طاهر، (وكره حضور غير معين، وغسل جنب) من الإضافة للفاعل (لا حائض)؛ لعدم قدرتها على رفع ما بها، وليس من سنن الغسل الاستقبال إلاَّ كأفضليته فى جميع الأحوال غسله إلا الوترية، (وللكفن بياض) وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة أثواب قطن بيض، ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ يلغز شخص جومع، ولم ينتقض غسلهن ولا وضوءه (قوله: وعصر بطنه)؛ لئلا يخرج منه شيء فى الكفن، قال فى المدخل ويستحب البخور حينئذ يبخر به لئلا يشم له رائحة كريهة، ويزاد عند عصر بطنه. انتهى؛ (ح). (قوله: وصب الماء)؛ أي: متابعته، وأصل الصب واجب (قوله: بخرقة)، لا يحس معها بلين المحل (قوله: استحسان عدم المباشرة)، ولو مع الضرورة؛ لأن الحى يصلى بالنجاسة إن لزم على الاستجمار رؤية عورته (قوله: وتوضئته) ثلاثًا؛ كما فى (الفاكهاني) و (البناني) خلافًا للأصل، ولا يتكرر بتكرر الغسلات (قوله: والماء طاهر) عطف علة على معلول، ويحتمل الاستئناف للرد على ما نقل ابن العربى لا يصلّى بما أصابه من ماء غسل الميت (قوله: لعدم قدرتها على رفع الخ)، ولذلك إذا انقطع عنها، ووجدت الماء كانت كالجنب (قوله: وكفن - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة إلخ)، قال: أبو إسحاق اختلف فى القيمص الذى نهى عن نزعه عنه - عليه الصلاة والسلام - عند الغسل، هل أبقى عليه عند الكفن، أو كفن فى ثلاثة أثواب بغير ـــــــــــــــــــــــــــــ باعتبار توابعه، ولواحقه؛ انظر الزرقانى على المواهب (قوله: عدم المباشرة)، وقد قالوا: الحى إن لزم من استنجائه كشف عورته صلى بالنجاسة (قوله: للنظافة)؛ ولأنه إذا علم أنه يغتسل لم يأل جهدًا فى إحكام غسله، وللخلاف فى الماء، ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة، وعلل الشافعية بالنشاط؛ لأن معالجة الميت تورث ضعفًا فى البدن وفتورًا، ولا يشترط فيه نية بل قيل: لا يشترط فيه التعميم، وإنما مظنة التطاير، أو ما ينشط (قوله: فى ثلاثة أثواب) تمام الحديث "ليس فيهن قميص ولا عمامة"، ففهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنهما

يثبت خصوص عدد، (وتجمير) بالجيم بالطيب، (وتخمير) بالخاء العجمة وضع الكفن بعضه على بعض (وزيادة على الواحد، وإيتاره بغير العصائب للرجال أزرة)، أو سراويل (وعمامة بعذبه وقميص، ولفافتان وللمرأة أزرة، وخمار، وقميص)، وترددوا هل يجعل له أكمام؟ (وأربع لفائف، وكره زيادة) على ما سبق للسرف، (ولا يقضى إلا بواحد)؛ كما فى (الخرشي)، وفى (عب) بثلاث، (وهل هل الواجب؟ أو ستر العورة والباقى سنة؟ قولان رجح أولهما)، ويتفق عليه فى المرأة، (فإن أوصى بالزائد ففى ثلثه) المشروع (وطيب داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمساجده) أعضاء السجود (ومنافذه) كالحواس، (ومراقه) كإبطه، (وكره تأخره)؛ أي: الكفن عن الغسل (وندب مشى مشيع وإسراعه دون الهرولة)؛ لأنها تنافى ـــــــــــــــــــــــــــــ قميص؟ (قوله: ولم يثبت خصوص غسله)؛ انظره مع ما فى المواهب، وغسل - صلى الله عليه وسلم - ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء، والسدر، والثالثة بالماء والكافور (قوله: وتجمير) يندب كونه وترًا (قوله: وضع بعضه على بعض) قال ابن القاسم: يبدأ بالذى من جهة اليمين، وعكس أشهب (قوله: وإيتاره) فالثلاثة خير من الأربعة، لمزية الوترية (قوله: بعذبة) يغطى بها وجهه، وأقلها أربعة أصابع، وأوسطها شبر، وأكثرها ذراع (قوله: أزرة) بالضم، والكسر، والأول أكثر (قوله: هل يجعل له أكمام؟ )، وهو الظاهر؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: ولا يقضى إلخ)، ولو على أن الواجب ستر العورة، والباقى سنة لتشهير الفرضية (قوله: وفى (عب) بثلاث)؛ لأن تكفينه فى الثلاث حق واجب لمخلوق، وفى (البناني) الأول إذا كفن من بيت المال أو جماعة المسلمين، والثانى إن كانت له تركة (قوله: ويتفق عليه فى المرأة)؛ لأنَّ جميع بدنها عورة (قوله: أعضاء السجود) السبعة الجبهة مع الأنف، والكفان مع الأصابع، والركبتان، وأطراف أصابع الرجلين، وإنما خصت هذه الأعضاء؛ لأنه يسرع لها التغير (قوله: كإبطه) أدخلت الكاف عكن بطنه، وخلف أذنيه وتحت حلقه وسرته وبين فخذيه وأسافل ركبتيه (قوله: لأنها تنافى ـــــــــــــــــــــــــــــ زائدان على الثلاث (قوله: أزرة) بضم الهمزة وكسرها (قوله: ولا يقضى إلا بواحد) حمله بعض على ما إذا كفن من بيت المال، وما بعده على ما إذا كفن من

السكينة، واستحب (الشافعية) القرب منه للاعتبار، و (الحنفية) التأخر فى صفوف الصلاة تواضعًا فى الشفاعة (وتقدمه)؛ أي: الماشى (وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة) مثلًا (حال الحمل والدفن)؛ لأنَّ ذلك يسرها لو كانت حية (ورفع صغير على أكفٍ) بلا تابوت بعدًا عن التفاخر، (ورفع قبر كشبر مسنمًا) على الراجح (وحثو دانٍ منه)؛ أي: قريب من القبر (ثلاثًا) من التراب (فيه، وتهيئة طعام لأهله)؛ لأن بهم ما يشغلهم (إلا أن ينوحوا ـــــــــــــــــــــــــــــ السكينة)، وفى الخبر "عليكم بالسكينة عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم" (قوله: واستحب الشافعية القرب)؛ أي: بحيث يرى الميت إذا التفت بلا كلفة قال البليدي: ومن البدع السيئة ازدحامهم على النعش، قال الحسن: هم إخوان الشياطين؛ لأنهم يضرون الميت، والأحياء، وينافى السكينة (قوله: وتأخر راكب)؛ أي: عن الجنازة (قوله: وسترها)، أي: المرأة الميتة المدلول عليها بالمقام لا التى بلصقة، فإنها حية، فهو من باب عندى درهم، ونصفه، قال المواق: ابن حبيب: ولا بأس أن يجعل على النعس للمرأة البكر، والثيب الساج ورداء الوشي، أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة، فلا أحبه، ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج، ونحوه، وينزع عند الحاجة. انتهى من (ابن يونس)، وهذه هى مسألة تغطية الجنازة بقناع الحلى، وقد أطال فيها فى المعيار آخر الجنائز بما حاصله أن بعضهم قال: يمنع لوجوه ذكرها، وأن بعض الأئمة كان يأمر بنزع ذلك، ولاى صلى على الجنازة، وهى مستورة بالحرير، واختار هو جوازه وجواز اكترائه إن لم يجده إلا بذلك (قوله: ورفع صغير على أكف)؛ أي: إلا لمشقة (قوله: وحثو دانٍ)؛ أي: بيديه (قوله: ثلاثًا) قيل: يقول فى الأولى {منها خلقناكم}، وفى الثانية {وفيها نعيدكم}، وفى الثالثة {ومنها نخرجكم} (قوله: وتهيئة طعام لأهله)، وأما إصلاح أهله طعامًا، وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيءٍ، وهو بدعة غير مستحبة، قال الفاكهانى وفى (ح) كرهه جماعة، وعدُّوه من البدع، وليس ذلك موضع الولائم، وأما عقر البهائم وذبحها على القبور، فمن أمر الجاهلية، وفى حديث أنس "لا عقر فى الإسلام" خرجه أبو داود. ـــــــــــــــــــــــــــــ تركته (قوله: للاعتبار) بحيث إذا التفت يراه بسهولة، وللحاجة فى المعاونة إن

وتعزية) ومدتها ثلاث بعد الدفن، والأفضل بالبيت (وعدم عمقه)، وأقله ما منع رائحته وحرسه (واللحد ووضع فيه على أيمن مقبلًا مسنودًا بالتراب، وتدورك إن لم يسدان خولف، فإن دفن بمقبرة الكفار، أو بلا غسل، أو صلاة أخرج إن لم يتغير فيصلى على القبر فيهما، وسده بلين ثم لوح ثم قرمود) من طين على هيئة وجوه الخيل (ثم آجر، ثم حجر، ثم قصب، ثم التراب خير من التابوت) يدفن به، (وجاز غسل امرأة (ابن ثمان)؛ كما قال (المغربي): لا أزيد، وإن جاز نظرها عورته ما لم يناهز؛ لأن الغسل زيادة مباشرة على النظر (ورجل بنت سنتين، وكشهرين)، وهى ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما ما يذبح فى البيت، ويطعم للفقراء صدقة عن الميت، فلا بأس به إن لم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولم يجمع عليه الناس، قال فى المدخل: وليحذر من هذه البدعة السيئة التى يفعلها بعضهم حمل الخرفان، والخبز أمام الجنازة مع ما فيه من المباهاة والرياء والسمعة (قوله: وتعزية)؛ أي: حمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت، والمصاب؛ لخبر "عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك"، وفى الخبر أيضًا: "إن الله يلبس الذى عزاه لباس التقوى"، وفى آخر "من عزى مصابًا فله مثل أجره"، وقد ورد فيها ألفاظ كثيرة عن السلف، وليس فى ذلك حد معين، وإنما هى بقدر ما يحضر الرجل، وبقدر منطقه، وأحسنها ما ورد أجركم الله على مصيبتكم، وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله فى المدخل (قوله: والأفضل البيت)، ولا بأس بها عند القبر لكن الأدب فى المنزل؛ كنا قال ابن حبيب (قوله: مسنودًا بالتراب)، وكره فرش تحته، أو مخدة تحت رأسه (قوله: واللحد) إلا أن يخشى تهوير الأرض (قوله: فيصلى على القبر فيهما)؛ أي: فى ترك الغسل، أو الصلاة هذا هو الصواب خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه، وقوله: وتلازمًا؛ أي: طلبًا لا فعلًا بحيث إنَّه إذا لم يفعل أحدهما سقط الآخر؛ كذا حققه الرماصى (قوله: بلبن)؛ أي: الطين صنع أم لا؟ ؛ لأن السد به أحكم (قوله: قرمود) دالة معجمة أو مهملة (قوله: خير من التابوت)؛ لأنه من زى الأعاجم، وأهل الكتاب (قوله: وإن جاز نظرها إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على الثمانى (قوله: بنت سنتين)؛ أي: لا أزيد؛ لأن مطلق الأنثى تميل لها الرجال. ـــــــــــــــــــــــــــــ احتيج 0 قوله: قرمود) بفتح القاف ودالة معجمة أو مهملة (قوله: جاز نظرها)،

الرضيعة فى الأصل، وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق لما سبق، والمحرم فى الأنثيين، أو الذكرين بلوغ، أو فتنة بالغ (والماء المسخن)، واستحب (الشافعي) البارد؛ لأنَّه يشد الأعضاء؛ كذا نقلوا عنه مع تفضيله الأرض المبلية، فهذا يؤيد ما سبق لنا فى الكافور، (وعدم الدلك، أو الغسل لكثرتهم وصلى عليهم) وفاقًا للقانى وخلافًا لـ (عج) وقولنا: وتلازمًا؛ أي: إلا لعارض (وإعلام المحافل سرًا، وإلا كره؛ وحمل غير أربعة وبدئ بأى ناحية وخروج مثجالة كغير رائعة لأب وابن) كأم وبنت وابن ابن (وزوج وأخ وعم وسبقها) للقبر، ولا ينبغى للصلاة، (وإن بجلوس، ونقل لم يهتكه)، وإلا حرم (وبكا) بالقصر ما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن كان له إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على السنتين وشهرين، وقوله لما سبق؛ أي: من أنَّ الغسل زيادة مباشرة (قوله: والمحرم فى الأنثيين إلخ)؛ أي: فى نظرهما لبعض (قوله: فهذا يؤيد إلخ)؛ أي: من المناقشة فى الأخذ بأنا قبل الدفن إلخ، وذلك؛ لأنه قال: الأرض التى لا تبلى أفضل مع استحبابه ما يشد الأعضاء قبل الدفن (قوله: لكثرتهم)؛ أي: كثرة فادحة موجبة للمشقة الخارجة عن العادة (قوله: وفاقًا للقاني)، قال: ينبغى ألا يحرموا أجر الصلاة (قوله: أى إلا لعارض)؛ كالكثرة هنا، أو المراد التلازم فى الطلب؛ كما مر (قوله: وبدء بأى ناحية)؛ وقال ابن حبيب: يبدأ بمقدم الميت اليمين، وهو يسار مقدم السرير، ويختم بمقدم يسار الميت، وهو مقدم يمين السرير، وبعد تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ووافقه أشهب فى البدء بيسار السرير المقدم، ثم بمؤخره، ثم بمقدم يمينه، ثم بمؤخره، وكله بدعة مذمومة، كقراءة الفاتحة عند الحمل (قوله: وخروج متجالة)؛ أي: لكل أحد (قوله: كغير رائعة إلخ)، وإلا حرم مطلقًا (قوله: ونقل لم يهتكه)؛ أي: لمصلحة من قرب زيارة أهله، أو رجاء بركة الموضع، وإلا فلا يجوز على الظاهر، وقد يجب إن خيف عليه أكل البحر؛ كما للمصنف (قوله: بالقصر ما ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنعه الشافعية حتى على أمّ الصبى إلا بقدر إصلاح شأنه (قوله: والمحرم)، أي: فى نظر بعضها لبعض، وإنما للمرأة أكثر لغلبة حيائها، وشدة تأثير الحزن فيها، ولما سبق أنَّ أرب الرجل من الميتة أقرب (قوله: لعارض)؛ أي: فيقتصر على ترك ما يخصه العارض (قوله: بأى ناحية) خلافًا لمن قال: يبدأ بالأيمن تفاؤلًا بأنه من أهل

كان بلا صوت (وإن عند الموت، وكره اجتماع له وحرم قول قبيح، وهل مثله رفع الصوت أو يكره)؟ وما كان فى موت حمزة ونحوه فقبل النهي، وما نقل عن (عائشة) إن صح فغلبة حال، وقد قالت فى الرواية: من حداثة سنى وسفاهتى واللطم حرام على الصواب (زروق) عن القورى (ووه) معناها بالفارسية: لا أرضى يا رب، (ودفن جماعة بقبر لضرورة) كمصر (ولو أجانب)، ولا يؤذى الأول حسب الإمكان، (وكره لغيرها) فى مرة، وإلا فلا ينبش (ولو محارم وولى القبلة الأفضل) وبدء بإقباره (وندب جمع الجنائز) رجاء البركة (يلى الإمام رجل فطفل) حرين ـــــــــــــــــــــــــــــ كان بلا صوت)، وبالمد ما كان به، وقيل: بهما فيهما (قوله: وهل مثله رفع الصوت)، وفى معناه ما يصنع من الزغاريت عند رفع جنازة الصالحين، وهو بدعة يجب النهى عنها قاله الشيخ سالم (قوله: أو يكره)، وقيل: جائز حال الموت لا بعده، ويأتى جعله خلفها من المكروه (قوله: وما كان فى موت إلخ) من أنهن لما نحن على قتلى أحد قال عليه الصلاة والسلام: "لكنَّ حمزة اليوم لا نائحة له" فتركن النياحة على غيره ونحن عليه (قوله: فقبل النهي)؛ لأن تحريم النياحة كان فى أحد، وقد سمع - صلى الله عليه وسلم - من النساء من النياحة ما أثر فيه، وقد كان حمزة قتل بأحد، فنزل التحريم (قوله: وما نقل عن عائشة)؛ أي: من أنها صاحت عند موته - عليه الصلاة والسلام - (قوله: ودفن جماعة إلخ) قال ابن القاسم: ويندب الفصل بينهم بالتراب، واكتفى أشهب بالكفن (قوله: لضرورة) كانت بوقت، أو أوقات؛ كما يجوز الجمع بكفن واحد للضرورة (قوله: ولا يؤذى الأول)، فلا تقطع عظامه، ولا تلم، ولا يوضع عليه غيره إلا لضيق المحل (قوله: وندب جمع إلخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وندب جمع الخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد ـــــــــــــــــــــــــــــ اليمين، قال الأصل: والمعين مبتدع (قوله: حمزة ونحوه) من النياحة على الشهداء فقال - صلى الله عليه وسلم - "لن حمزة اليوم لا نائحة له"، فترك النساء النياحة على أمواتهن، ونحن على حمزة فتأثر - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، فحرم الله النياحة (قوله: عن عائشة) من قولها: وضعت رأسه الشريف على الوسادة لما قضى وقت أصيح مع نسوة (قوله:

(فعبد كذلك) رجل فطفل (ثم خصى ثم مجبوب ثم خنثى ثم أنثى كذلك)، راجع للخصى وما بعده، ومعناه تقديم الحر كبيرًا فصغيرًا، فالرقيق كذلك (وامتداد الصف لشق الإمام)؛ (أي: فالأفضل أمام الإمام، ومن يليه عن يمينه ثم المفضول عن يساره قال (الخرشي): ويكمل الصف لليسار، والراجح: أنَّه إن وجد فاضل فعن اليمين أيضًا ثم مفضوله عن اليسار، وهكذا، ورأس المفضول عند رجل الفاضل فالتفاوت بالقرب للإمام (أو أمامه، وقدم أفضل كل صنف فيه) كالأعلم، والشرعي، ومن قويت شائبة حريته، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك، (وزيارة القبور) عطف على نائب ندب (بلا حد)، والأفضل ليلة الجمعة، ويومها، (وكره إزالة شعثه، وندب ضمه) كتقليم ظفره ليموت كذلك، (وأزيلت مدة، وإن عفى عنها ولم تشرع) متحتمة (قراءة عند موته)، واستحب (ابن حبيب)، وبعضهم (يس)، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وامتداد الصف)؛ أي: صف الجنازة بأن تجعل كلها صفًا واحدًا كم المشرق إلى المغرب، يحتمل أن المراد امتداد صف كل صنف إذا جعل كل صنف صفًا (قوله: ثم مفضوله)؛ أي: مفضول الفاضل (قوله: وهكذا)؛ أي: إذا وجد فاضل، فعن اليمين، ومفضوله عن اليسار (قوله: ورأس المفضول)؛ أي: بالنسبة لمن على اليمين، وقوله: عند رجل الفاضل؛ أي: المقدم للإمام (قوله، أو أمامه) عطف على قوله: لشق الإمام؛ أى فيجعل صف الرجال مما يلى الإمام إلى القبلة، ثم صف الصبيان كذلك، وهكذا على ما مر (قوله: والشرعي) العالم بعلوم الشريعة (قوله: وزيارة القبور) قال بعض أهل العلم ولو قبور الكفار إن كانت للاعتبار (قوله: بلا حد)؛ أي: متعين بدليل ما بعده (قوله: والأفضل ليلة إلخ)؛ لملازمة الأرواح أفنية القبور إذ ذاك، والأظهر: جرى زيارة النساء على الخروج المتقدم (قوله: كتقليم) تشبيه فى الكراهة (قوله: ليموت كذلك)؛ إما لقصد الراحة، أو للعادة، فلا كراهة (قوله: ولم تشرع إلخ)؛ لأن المطلوب الاعتبار (قوله: متحتمة) بدليل ما ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقرب للإمام) هذا على طريقة الخرشى فى صف اليسار، وبه أو بالتيامن فى الأخرى (قوله: ومن لا تخنث فيه)، يعني: الذكر الصريح على خنثى اتضحت ذكورته، وان كان من الذكور (قوله: وندب ضمه) هذا على ما جعله (عب)

وفى (بن) وصول القراءة للميت، وأنَها عند القبر أحسن مزية، وأنَّ (العز بن عبد السلام) رئى بعد الموت فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى، فقال: هيهات وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن (كتجمير الدار، وقبره) عطف على موته، والأحسن الصدقة، والدعاء (وقول ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده فى الشرح إما للتبرك فلا بأس به، وهو غالب قصد الناس الآن (قوله: وفى (البناني) وصول القراءة إلخ)، ويدل له حديث الجريدتين، فإنه إذا رجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أولى، وهو ذهب أبى حنيفة، وأحمد؛ لما روى أبو بكر النجار فى كتاب السنن والدارقطنى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مر بين المقابر فقرأ {قل هو الله أحد} إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات"، وفى سننه أيضًا عن أنس يرفعه "من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات"، وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له" وروى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا على موتاكم سورة يس". ومذهب الشافعي، وجماعة عدم الوصول، والأخبار المذكورة حجة عليهم، وأمَّا الدعاء، فأجمع العلماء على أنه ينفعهم، ويصلهم ثوابه؛ لقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا} الآية وغير ذلك من الآيات والأحاديث، إن قلت قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يدل على عدم وصول ثواب القرآن، فالجواب أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم}، أو أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى دون هذه الأمة، فإن لهم ما سعوا وما سعى لهم، أو المراد بالإنسان الكافر، كما قال الربيع بن أنس، وقيل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} من طريق العدل، أو اللام بمعنى على، وقد ألف العلامة شهاب الدين بن إبراهيم بن عبد الغنى الروحى الحنفى فى هذه المسألة رسالة سمَّاها (نفحات النسمات فى إهداء الثواب للأموات) حقق فيها الوصول؛ وفى المدخل: من أراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف، فليجعل ذلك دعاء اللهم أوصل ثواب ما أقرأه لفلان (قوله: كتجمير الدار) ـــــــــــــــــــــــــــــ مقتضى القياس وفاقًا للقانى ورادًا على (عج) فى قوله بوجوب الضم، وإن

استغفروا لها) عطف على مرفوع كره (وانصراف قبل الصلاة) لمن لم يرد المشى للدفن (كقبل الدفن إلا أن يأذنوا، أو يطوّلوا، وعدم صلاة وإدخاله المسجد)؛ لاحتمال قذر والقول بنجاسته، (والصلاة عليه به وتكرارها إلا جمعًا بعد فذ)، ولو تعدد الفذ (فيندب، وتغسيل سقط لم يستهل، وتحنيط، وتسميته، وصلاة عليه، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا، وندب غسل دمه، ووجب لفه بخرقة، ومواراته، وكره بدار، وليس عيبًا بخلاف الكبير فيهما) فهو عيب، ويجوز، إلا أن الأفضل مقابر المسلمين (وصلاة فاضل على معروف بمنهى) ظاهره ولو صغيرة، فإنَّ الشهرة تقتضى الإصرار ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد موته إلا لقصد إزالة ما يكره (قوله: وقول: استغفروا لها)؛ لأنه خلاف عمل السلف (قوله: إلا أن يأذنوا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: وإدخاله المسجد) وأجازه الشافعي، والجمهور، لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء فى المسجد (قوله: والصلاة عليه خارجه)؛ لئلا يكون ذريعة لإدخاله المسجد (قوله: وتكرارها الخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على قبر المسكينة إما؛ لأنه وعدها، أو من خصوصياته، أو لأنه الإمام (قوله: وتغسيل سقط)؛ أى التغسيل الشرعي، فلا ينافى قوله: وندب غسل دمه (قوله: لم يستهل)، ولو وضع بعد تمام أشهره، وهذا اصطلاح الفقهاء وإلا فحقيقية السقط لغة: ما وضع لدون أشهره (قول: أو بال)، ولو كثر (قوله: قليلًا) بالعرف (قوله: ووجب لفه إلخ) قال المؤلف: الظاهر أنه محمول على ما تم تصويره (قوله: وكره بدار)؛ لأنه لا يؤمن نبشه، وطرحه لطول الزمان، وانتقال الأملاك، وفى (الفاكهاني) على الرسالة تقوية عدم الكراهة، وهو اختيار ابن عبد السلام. (قوله: وليس عيبًا) على ما فى كتاب ابن سحنون (قوله: فهو عيب)؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بمحله، ولا بيعه، وهو وإن كان يسيرًا إلا أنه لما عسر زوال صار كالكثير، فللمشترى الرد (قوله: ويجوز إلا أن إلخ)، وأما الدفن فى المسجد المعد للصلاة، فيحرم إلا لمصلحة أو ضرورة، ومن المصلحة عدم النبش، ودعاء الصالحين؛ شيخنا عدوى (قوله: وصلاة فاضل على معروف إلخ) ردعًا لغيره؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ أجاب عنه (بن) و (السيد) (قوله: وجب لفه) لعله فيمن صور (قوله: ويجوز)؛

(وإمام على من حده القتل، وإن مات بغيره)، ولا كراهة فيمن حده الجلد، ولو مات به (وتكفين بحرير، ونجس) يؤخذ منه أنَّه لا يشترط فى صلاة الميت طهارته؛ بل طهارة المصلى (ومصبوغ بغير طيب)، وإلا جاز كمورس (أمكن غيره، وتكبير نعش) كحمل الصغير فى نعش الكبير؛ لأنَّه من الفخر (وفرشه بحرير، واتباع بمجمرة وقيام لها، وتطيين قبر، وتبيضه، ونقشه)، ويشتد النهى فى القرآن، وقد وقع التردد قديمًا فى الوصية بوضعه فى القبر هل تبطل؟ أو يرفع عن القذر؟ (وتحويز كثر)، وإلا جاز للتمييز (وحرم بموقوفة) كإعداده حال الحياة؛ كما فى (ح)، وسمعت شيخنا، ـــــــــــــــــــــــــــــ سحنون: إلا أن يؤدى لترك الصلاة عليه رأسًا (قوله: وإن مات بغيره)؛ أي: القتل (قوله: وإمام إلخ)؛ لأنه منتقم بالقتل، فلا يكون شافعًا، ولأنَّه - عليه الصلاة والسلام - لم يصل على ما عز - رضى الله عنه - وكذلك القاضي، كما فى (المواق) (قوله: ولا كراهة فيمن إلخ)؛ إلا أن يكون معروفًا بمنهى؛ كما تقدم (قوله: وتكفين بحرير) ولو لمرأة للفخر (قوله: واتباع بمجمرة)؛ ولو فيها طيب للتفاؤل؛ ولأنه شعار أهل الكبر، ومحل ذلك إن لم يكن للميت رائحة (قوله: بمجمرة)؛ بالكسر والضم؛ كما فى القاموس: الآلة التى يوضع فيها الجمر والعود (قوله: وقيام لها) إذا رأوها، أو حتى توضع (قوله: وتطيين قبر) أكثر عباراتهم فى تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرًا وباطنًا، وعلة الكراهة ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - "إذا طين لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره"، كذا فى (البناني)، وفيه أن الأرواح محلها أفنية القبور من فوق (قوله: وتبييضه) إلا لتمييز (قوله: ويشتد النهي)؛ أي: يحرم، كما فى حاشية الرسالة؛ لأنه تعريض للإهانة (قوله: وتحويز كثر) كان لمباهاة أم لا (قوله: وحرم بموقوفة) إلا أن يكون يسيرًا؛ كما فى (ح)، ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه. قال الفاكهانى على ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه إذا كان عيبًا وجب بيانه (قوله: طهارته) يعني: من الخبث، وكذا ستر عورته، نعم من حيث التكفين كالغسل لا يدخل وقت الصلاة إلا بعده كما تقدم فى لغز التيمم، وكلام (عب) عند قوله: ويؤخذ عفوها يقتضى جريه على إزالة النجاسة، فكأن الكراهة هنا مبنية على سنيتها؛ فانظره (قوله: بمجمرة) بكسر الميم وضمها (قوله: وقيام لها)؛ أي: بقصد تعظيمها.

ترب مصر كالملك فيجوز إعداده، والمقريزى فى (الخطط) جعل قبة (الشافعي) فى تراب القرافة، فهى كغيرها، نعم فى أواخر الباب الثالث عشر من (متن (الشعراني)) أن (السيوطي) أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسًا على أمره - صلى الله عليه وسلم - بسد كل خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر، وهو فسحة فى الجملة لكن سياقه بعد الوقوع، والنزول (كمباهى به، وساتر لأهل الفساد، وكغسل شهيد الحرب)، والنهى ـــــــــــــــــــــــــــــ الرسالة؛ لأن فى ذلك تضيقًا على الناس، قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بنى بها، ولم أر الفقهاء يغيرون عليه، وقد أفتى من تقدم من جملة العلماء على ما أخبرنى به من أثق به بهدم ما بنى بقرافة مصر، وإلزام البانين فيها حمل النقض، وإخراجه عنها إلى موضع غيرها، وقد كان هذا قبل أن يتغالوا فيها بالبناء، والتفنن فيه، ونبش القبور لذلك، وتصويب المراحيض على أموات المسلمين من الأشراف، والعلماء، والصالحين، وغيرهم، فكيف فى هذا الزمان، وقد تضاعف ذلك جدًا حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بدًا وجاء فى ذلك أشياء إذا فتحت على ولى - الأمر أرشده - الله لأمر بهدمها، وتخريبها حتى يعود طولها عرضًا وسماؤها أرضًا، ولو لم يكن فى البناء فيها مفسدة إلا الضيق على الناس لكان كافيًا فى وجوب الهدم، فكيف وقد انضاف لذلك هتك الحريم، واختلاط البرئ بالسقيم، فإنهم استباحوا التكشف فيها، واتخذوه ديدنًا لا يستحون من الله تعالى، ولا من الناس، وخالفوا فى ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وربما أضافوا لذلك آلات الباطل من الدفوف، والجنوك، والشبابات، واقتحموا فى ليالى الجمع وغيرها تعاطى هذه المحرمات واستهانوا بحرمة القبور وارتكبوا بين ظهرانيها الفجور، وربما أكلوا الحشيش، وشربوا الخمور، وهذا مع أنها مواطن الاعتبار وتذكر الموت وخوف عقوبة الجبار، فناهيك بها معصية ما أفظعها وشناعة ما أشنعها! ! ولم أسمع بذلك فى بلد من بلاد المسلمين ولا غيرهم. انتهى (قوله: لكن سياقه بعد الوقوع إلخ)؛ أي: سياق كلام الشعراني، فلا يلزم من الاغتفار بعد الوقوع جواز القدوم على ذلك ابتداء (قوله: كمباهى به) تشبيه فى الحرمة (قوله: شهيد الحرب)؛ أي: دون غيره من الشهداء، وإنما غسل - عليه الصلاة والسلام - مع أنه أفضل؛ لأنه ليس به ما نهى عن إزالته من الدم الذى هو عنوان الشهادة، والكامل يقبل زيادة الكمال على أن

يتناول إزالة الدم، ولو بغير غسل (ولو ببلد الإسلام، أو رجع سيفه عليه، أو جنبًا)؛ لانقطاع التكليف، (أو غمر، ولو أنفذت مقاتله فخلاف) المعتمد عند (عب) عدم الغسل، ورجح (بن) ما للأصل من غسله، (وكغير ثيابه) التى قتل فيها (المباحة)، فلا تنقص ولا تزاد (إلا الستر، وندب بخف، وقلنسوة، ومنطقة، وخاتم) مباح، (فلا قيمة لا كدرع)، وبيضة (وكالكافر) غسلًا وكفنًا، وصلاة ودفنًا (ولو صغيرًا)، حيث لا يجبر على الإسلام على ما يأتى (إلا أن يضيع فليوار لأى جهة)، ولا يقصد قبلتنا، لأنَّه ليس من أهلها، ولا قبلتهم؛ لأنَّا لا نعتبرها، ولا فرق بين الأب وغيره (وإن اختلطا) الشهيد، والكافر (مع غيرهما غلب) الغير (وميز المسلم بنية الصلاة وكره) غسل، وصلاة (على دون الثلثين) مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة رأسًا، ومحصل جواب (التوضيح)، أنَّا لا نخاطب بالصلاة إلا بشرط الحضور (بإلغاء الرأس، (وهل تكره على غائب أو تحرم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ هذه مزية (قوله: والنهى يتناول)، وأمَّا إزالة ما عليه من الأقذار، فلا بأس به إذا لم يزل دمًا (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وتغسيل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -؛ لأن قاتله ذمى (قوله: أو رجع سيفه)؛ أو سقط من على فرسه (قوله: ورجح البنانى إلخ)، وكذلك شيخنا عدوى فى حاشية الرسالة (قوله: المباحة)، وأما غيرها، فينزع (قوله: فلا تنقص إلخ)؛ أي: يحرم (قوله: فلا)؛ أي: المنطقة، والخاتم (قوله: كدرع) من كل ما هو آلة للحرب (قوله: حيث لا يجبر على الإسلام)، وهو الكتابي، ولو صغيرًا (قوله: غلب الغير) لكن فى اختلاط الشهيد بالمسلم غيره لا يجرد كل منهما من ثيابه ويكفنان احتياطًا (قوله: مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة إلخ)، أي: وهى واجبة لا تترك خوف الوقوع فى مكروه (قوله: إلا بشرط الحضور)، أي: حضور الكل، وما فى حكمه (قوله: وهل تكره إلخ)، وصلاته - عليه الصلاة والسلام - على النجاشى لما بلغه موته بالحبشة إما خصوصية له أو؛ لأن الأرض رفعته، وقد أورد على ذلك بعض الشافعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والائتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وإنما غسل عمر؛ لأن قاتله كان ذميًا (قوله: إلا أن يضيع فليوار)، ولو حربيًا بدليل قليب بدر، وسقوط حرمته حيًا زالت علته أعني: لعله يسلم (قوله: المسلم) لم يقل غير الشهيد؛ لأن بعضهم كالحنفية يرى الصلاة

وقدم فيها موصى إلا لكبغض وارث، ثم الخليفة لا نائبه إلا فى الخطبة) أيضًا (ثم أقرب العصبة) فلا دخل للزوج فى الصلاة، وأمَّا السيد فبالعتق (فإن تساووا) فى القرب، (فكالإمامة) يقدم الأفضل، ثم القرعة (كاجتماع جنائز) لكل ولي، والعبرة بالأولياء لا الجنائز، (وصلَّى النساء أفذاذًا بلا ترتيب) على الأصح (والقبر حبس على الدفن)، فإن نقل منه، أو بلى لم يتصرف فيه بغير الدفن (وما دام به) جزء منه محسوس لا عجب الذنب، ويكفى فى ذلك غلبة الظن (كره مشى إن سئم، والطريق غيره، وحرم نبشه إلا لضرورة آخر، أوشح بمغصوب) ككفن (لم يفسد، ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: ومما يدل على رد هذا التأويل أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه، وفيه نظر، فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا التأويل روى ابن حبان فى صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أخاكم النجاشى توفى فقوموا عليه" فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفوا خلفه فكبر أربعًا، وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. وأيضًا هو قد مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة؛ فتعين فرض الصلاة عليه، لعدم من يصلى عليه، ثم مما يدل على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على أحد غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون، وسمع بهم، فلم يصل عليهم غيبًا إلا واحدًا أورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، وهو معاوية بن معاوية المزنى روى حديثه الطبرانى فى الأوسط (قوله: وقدم فيها موصى)، ويقضى له بذلك (قولهك إلا لكبغض)؛ لعدم جواز الوصية (قوله: أيضًا)؛ أي: كما ناب فى غيرها (قوله: ثم أقرب العصبة) قال ابن محرز: ولو رقيقًا، وأما إن كان الميت رقيقًا، فقال ابن الحاجب: يقدم السيد (قوله: فلا دخل للزوج إلخ)، وإنما قدم فى الغسل؛ لأنه عورة (قوله: كاجتماع جنائز)؛ أي: يقدم الأفضل كالإمامة (قوله: لا الجنائز)، فيقدم الولى الفاضل، ولو كان وليه مفضولًا (قوله: والقبر)؛ أي: لمسلم (قوله: كره مشى)، وجلوس (قوله: وحرم نبشه) عطف ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه، فلا يضر عدم التعرض له فى النية بنفي، ولا إثبات (قوله: السيد)، يعني: المعتق بدليل ما بعده فهو مؤخر عن أولياء النسب، وأما إن كان الميت رقيقًا، فسيده مقدّم على الكل (قوله: أو مال معه) كأن نسيه من ألحده كما فى الأصل، قال (ق): بمجرد الدعوى من غير توقف على بينة، أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب؛ فانظر الفرق بينهما؛ كذا فى (بن)، أقول: الفرق أن التكفين حوز كوضع

أو حفر بملك، وإلا فالقيمة فيهما)؛ أي: مغصوب فسد، وحفر بغير ملك (أو مال معه، وشق) بطنه (عن كثير) نصاب زكاة (ولو بشاهد ويمين)، والظاهر: أنَّه لا يتأتى هنا يمين استظهار؛ لعدم تعلقها بالذمة، فيلغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار، (فإن لم يوجد عزر المدعي، والشاهد لا عن جنين، ولو رجى) على المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق (بل تؤخر لموته ولو تغيرت، والراجح حرمة أكله للمضطر، ودفنت مشركة حملت من مسلم عندهم، ورمى البحر من يتغير قبل البر)، ويغسل، (ولا يثقل، ولا يعذب ـــــــــــــــــــــــــــــ على كره (قوله: أو مال معه)، ولو لم تقم به بينة (قوله: نصاب الزكاة) ظاهره: أنه لا يبقر على الأقل، ولو بدينار مثلًا مع أن له بالًا ولو قيل: يبقر عما له بال كان أولى مؤلف (قوله: لا عن جنين) تعذر إخراجه من المحل المعتاد (قوله: ولو تغيرت) ارتكابًا لأخف الضررين، لا يقال: البقر أخف؛ لأن الشارع لم يسلطنا على ذلك، إن قلت بقاؤه فى البطن بمنزلة الدفن لا ثمرة فيه قلنا: نعم إلا أنَّ البقاء فيها ليس من فعلنا بخلاف الدفن، تأمل. (قوله: والراجح حرمة أكله إلخ)، ولو من نفسه، وما يأتى من أنه إذا خيف على من به الأكلة سر بأنها فى بقية العضو يقطع ما هى به، لأن الداء أسقط حرمته (قوله: حملت من مسلم) بوطء شبهة، أو بنكاح فى كتابية (قوله: ولا يثقل)، وقال سحنون: يثقل، وعليه عمل الناس الآن؛ لأنَّه إذا لم يثقل ـــــــــــــــــــــــــــــ اليد، ولذا يقطع من سرقه من القبر (قوله: نصاب زكاة) لم يذكر نصاب السرقة؛ لأنه استبعد فى (حش) (عب) هتك حرمة الميت الذى يتأذى بما يتأذى به الحى بشق بطنه فى ربع دينار، فإن قيس على قطع يد السارق قلنا: لا يلزم أن ما نحن فيه سرقة؛ كما استبعد نصاب الزكاة بأنه يقتضى إهمال تسعة عشر دينارًا مطلقًا، فلعل الأظهر إحالة ذلك على العرف باختلاف الأحوال (قوله: ولو تغيرت)؛ ارتكابًا لأخف الضررين؛ لأن بقاء الميت من غير دفن أخفّ من دفن الحي، إن قلت: هو فى بطنها يموت كالدفن سواء: قلنا: هذا ليس من فعلنا، ولما لم يرد إذن بالتسلط عليها بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلًا حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولًا (قوله: حرمة أكله)، ولو لنفسه، فلا يأكل بعض أعضائه إذا اشتد جوعه، وليس كجواز قطع عضو به الأكلة؛ لأن وجود الداء به أسقط حرمته (قوله: ولا يثقل) إلا إن صح

(باب الزكاة)

ببكاء لا ينفذ إيصاء بتركه، والصلاة على كالجار، والصالح)، والصاحب، والقريب (أحب من النفل)، ولو قام بها الغير. (باب) تجب زكاة، ـــــــــــــــــــــــــــــ تبع حركة المركب، وهو خلاف الستر (قوله: ببكاء إلخ)؛ أي: حرام (قوله: لا ينفذ إيصاء بتركة) سواء أوصى بتركة أم لا، فإن أوصى به أو كان ينفذ إيصاؤه به، ولم يوص، فإنه يعذب، وهو محمل حديث "يعذب الميت ببكاء أهله"، وإلا فهو ليس من كسبه، وقيل: محمول على ما إذا كان سنة فى أهله، أو على ذكر المفاخر، أو العذاب كناية عن التوبيخ، أو تأذيه بمساوئ أهله من البكاء (قوله: أحب من النفل) لا طلب العلم (قوله: ولو قام بها الغير) بالشروع فيها إذ بعد الفراغ الإعادة مكروهة على ما تقدم، وهذا بناء على سقوط فرض الكفاية بالشروع، وإلا فهى فرض كفاية؛ كذا قيل، وفيه أن اللاحق فى الأثناء له ثواب الفرض. (باب الزكاة) (قوله: تجب زكاة) الإتيان بالمضارع؛ نظرًا لتجدد التعلق التنجيزى الحادث باعتبار ـــــــــــــــــــــــــــــ ما بلغنا أنه يتبع حركة السفينة فى المالح إن لم يثقل، فليثقل لستره، ونص على الغسل؛ لئلا يتوهم أن رميه فى الماء مغن عنه. (باب الزكاة) هى من النمو المعنوي، نظير تزكية الشهود، أو الحسى تفاؤلًا بالنمو ببركتها بالأرباح ونحوها، أو باعتبار تربيتها وتضعيفها عند الله كما ورد، وشرعًا قال ابن عرفة: الزكاة اسمًا جزء من المال شرط لوجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا، وأورد عليه من قال: إذا بلغ مالى عشرين دينارًا فعلىّ لله دينار للفقراء مثلًا، وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية، فهذا سبب لا شرط (بن)، وفيه نظر؛ لأن الصواب أنَّ النصاب سبب فى الزكاة أيضًا، وتعبير ابن عرفة بالشرط تسامح، أقول: قد يتكلف الجواب بأنَّ المراد الشرط الذاتى يعني: بجعل الشرع لا بإيجاب المكلف على نفسه (قوله: تجب زكاة) محط القصد القيود على القاعدة أعني: قوله: بتمام

وعلى ولى الصغير، والمجنون)، ورفع للحاكم إن خشى غرمًا (بتمام الملك)، فلا زكاة فى مال الرقيق لا عليه لعدم تمام؛ ملكه، ولو لم يجز انتزاعه، كالمكاتب، ولا على السيد؛ لأنَّ من ملك أن يملك لا يعد مالكًا اللهم إلا بعد حول من انتزاعه، وفى ـــــــــــــــــــــــــــــ كل شخص، وإلا فالوجوب أمر مضى، ومحط الفائدة، والقصد قوله: بتمام الملك، وإلا فوجوب الزكاة أمر ضرورى (قوله: وعلى ولى إلخ) عطف على محذوف؛ أي: على المالك، وعلى ولى إلخ، فالعبرة بمذهب الولى لا أبى الطفل لموته، ولا الطفل؛ لأنه غير مخاطب بها تكليفًا، وإن خوطب بها وضعًا، فإن لم يخرجها حتى بلغ الصبي، فالعبرة بما قلده الصبى ويخرج عن الأعوام الماضية إن قلد من يرى وجوبها فى ماله، ولو كان مذهب الولى لا يراه بل قال الشيخ سالم: لو رفع الولى لمن لا يرى الوجوب، وحكم بعدمه، فالظاهر عدم السقوط عن الصبى إذا قلد بعد البلوغ من يراه البليدي، وكأن وجهه أن حكم الحاكم إنما تعلق بالولي، والصبى مخاطب بأمر جديد إن قلد من لا يراه فلا شيء عليه، ولو كان مذهب الوصى الوجوب، وتنظير الأجهورى قصور (قوله: ورفع للحاكم)؛ أي: الذى يرى الوجوب فى مال الصبي، ومحل الرفع فى غير الحرث؛ لأن أبا حنيفة لا يخالف فيه (قوله: إن خشى غرمًا) بأن يكون فى البلد حاكم يرى عدم الوجوب، ولا يخفى عليه أمر الصبي، فإن اطلع عليه الحاكم فى حالة عدم خشية الغرم وغرمه، فاستظهر (عب) أنَّها مصيبة من الولي، واستظهر البنانى الرجوع بها على الصبي، وانظره (قوله: بتمام الملك) ذكر البليدى فى غير موضع أن لا زكاة على الأنبياء؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله؛ كما لابن عطاء الله، ونقل خلاف الشافعية فيه، قال المؤلف: وهو ذوق حال وجدانى خاص بهم، فلا يقال: كل أحد لا ملك له مع الله (قوله: ولو لم يجز انتزاعه)، فعدم تمام الملك من حيث إنه لا يتصرف فيه التصرف التام؛ لا؛ لأن للسيد انتزاعه إذ لا يشمل المكاتب (قوله: لأن من ملك إلخ)؛ أي: لأن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك لا ـــــــــــــــــــــــــــــ ملك إلخ، وأصل الحكم ضرورى (قوله: على ولى إلخ) عطف على محذوف، أي: على المكلف، وعلى إلخ (قوله: إن خشى غرمًا)، فإن لم يخش لكن طرأ فغرمه، فاستظهر (عب) أنها مصيبة نزلت به، (وبن) الرجوع بها على الصبي، وهو ظاهر إن بلغ وقلد من يراها. (قوله: الملك) خرج المودع والمرتهن والمستعير، فلا يزكون إذ

(الشاذلى على الرسالة) قال (ابن عبد السلام): عندى أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد؛ لأنه مملوك لأحدهما قطعًا، فكأنه جعله من فروض الكفاية إن قلت قوله تعالى: {ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء} يقتضى أن العبد لا ملك له كما يقول غيرنا فكيف نقول إنه يملك لكن ملكًا غير تام؟ فالجواب أنَّ الصفة مخصصة على الأصل لا كاشفة، وهو معنى ما قيل لا يلزم من ضرب المثل بعبد لا يملك أنَّ كل عبد لا يملك (والحول)، وإنَّما يتم بمجئ الساعي، وما يأتى من إخراجها قبله رخصة، أو أنَّ ما قارب الشيء له حكمه (وإن غير سائمة)، والقيد فى حديث: "فى سائمة الغنم الزكاة" خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ نظير {وربائبكم اللاتى فى حجوركم}، ـــــــــــــــــــــــــــــ يعد مالكًا، فإن من ملك أن يملك أربعين شاة لا يعد مالكًا قبل شرائها حتى تجب عليه الزكاة (قوله: مخصصة)؛ أي: مخصصة للعبد الذى ضرب به المثل أنه لا يملك (قوله: والحول) سمى حولًا لتحول الأمور فيه (قوله: من إخراجها قبله)؛ أي: فى العين، والماشية إذا لم يكن هناك ساع (قوله: وإن غير سائمة)؛ أي: وإن كان المزكى المفهوم من السياق غير سائمة بل معلوفة، وعاملة (قوله: خرج مخرج الغالب)، فإنه الغالب فى مواشى العرب، والقيد إذا كان لا مفهوم له، فلا يخصص ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ملك لهم (قوله: من فروض الكفاية)؛ أي: بالنسبة للسيد وعبده، وعلى المشهور يمكن أن يهب لعبده ماله، ولو لم يعينه له؛ لاغتفار الجهل فى التبرع، ثم كلما أنفق شيئًا نوى انتزاعه فلا زكاة. واعلم أن الحيل الشرعية ورد الإذن فيها فى الجملة؛ كما فى حديث بيع الصاعين من ردئ تمر خيبر بدارهم؛ ثم يشترى بها صاعًا جيدًا، وظاهره: لو من شخص واحد، لكن مذهبنا عدم الاسترسال فى القياس فى الحيل؛ لأنها خرجت مخرج الرخص التى يقصتر فيها على ما ورد، وها هو تحيل أهل السبت وغيرهم أداهم للهلاك، فسدَّت ذرائع الفساد فيما كثر قصده وقويت التهمة فيه. (فائدة) ذكر شيخنا السيد لا زكاة على الأنبياء، لأنَّهم لا ملك لهم مع الله، أقول: قريب منه فى المعنى أنهم لا يورثون، ثم هو ذوق خاص بهم، وإلا فكل أحد لا ملك له مع الله - عز وجل - (قوله: أو إن ما قارب) المقابلة باعتبار تغاير النظرين فى المفهوم، وإن لم يخرج هذا عن الرخصة، فالمراد له حكمه فى الجملة من الإجزاء لا الوجوب (قوله: فلا مفهوم له)؛

فإنَّها تحرم، ولو لم تكن فى الحجر، وما يقال قدم عموم منطوق فى أربعين شاة، ففيه أنَّ هذا (مطلق)، فكان يحمل على المقيد (لا متولدًا من نعم ووحش، وإن بوسائط)، ولو كانت الأم نعمًا، وقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها أغلبي، هذا هو الراجح (والأولاد على حول الأصل)، ولا تؤخذ الزكاة منها إلا إذا بلغت السن الآتى (وإن ذهب) الأصل، ولو ولد البقر غنمًا، فعلى حول الأصل لكن تزكى على أنَّها غنم، (أو لم يكن نصابًا)؛ لأنَّ الأولاد كالجزء بخلاف الفائدة، (وفائدة النعم) من التنعم، أو من لفظ نعم؛ لأنَّ الجواب به يسر (على حول القديم) إن كانت من جنسه، كما فى (التوضيح) وهو ظاهر، والفرق بين فائدة النعم، وغيرها أنَّ شأن (النعم) لها ساع يخرج فى السنة مرة واحدة (وإن قبله بلحظة إن كان) الأصل (نصابًا) من النصب؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ العموم؛ كما فى المحلى وغيره (قوله: قدم عموم)؛ أي: على مفهوم "فى سائمة الغنم الزكاة" (قوله: ففيه أن هذا مطلق)؛ لأن العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر (قوله: وإن بوسائط) تبع (عج)، وظاهر نقل المواق قصره على المباشرة، واستظهره البدر انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولو كانت الأم نعمًا) خلافًا لتشهير الجزولى وجوب الزكاة، ولمن قال بالزكاة مطلقًا (قوله: ولا تؤخذ الزكاة منها)، فلا يلزم من وجوب الزكاة فيه إجزاء الأخذ منها (قوله: أو لم يكن)؛ أي: الأصل (قوله: وفائدة النعم)؛ أي: ما تجدد ولو بشراء أودية (قوله: إن كانت من جنسه)، وإلا استقبل بها حولًا (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنَّه لا يضم إلا ما كان من الجنس، أي: فهو قيد بديهى غير متوهم؛ كما فى (البدر) (قوله: والفرق بين فائدة النعم وغيرها)؛ أي: حيث قيل بالضم فيها دون العين (قوله: إن شأن إلخ)، فهذا فرق باعتبار الشأن، والغالب، فلا يرد أنه يضم كذلك مع عدم الساعى (قوله: فى السنة مرة واحدة)؛ أي: فلو لم تضم لزم تكرر خروجه، أو ظلم الفقراء بإبقائها للعام الثانى بخلاف زكاة العين، فإنها موكولة لأربابها (قوله: إن كان الأصل إلخ)؛ أي: واستمر تامًا، فإن نقص قبل الحول ولو بلحظة استقبل، ولو كان المجموع نصابًا ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه لبيان الواقع باعتبار الغالب (قوله: وإن بوسائط) وفاقًا لـ (عب) و (عج)، وظاهر نقل الموافق قصره على المباشرة، واستظهره البدر فلينظر (قوله: وهو ظاهر) إذ لا ضم مع اختلاف الجنس (قوله: من النصب) فى الناصر على التوضيح النصاب فى

كعلامة نصبت على الزكاة، أو نصب السعاة، وتعبهم، أو نصيب الفقراء (وإلا استقبل بهما) الفائدة والقديم (الإبل) قدمها؛ لأنَّها أشرف النعم، ولذا سميت جمالًا للتجمل بها (فى كل خمس ضائنة سنة إن لم يغلب المعز بالبلد)، ولا يعتبر غنمه هو (ويجزى بعير عن شاة لا أكثر، ولو فاق) قيمة (إلى خمس وعشرين)، فالوقص أربع، وهو ما بين النصابين (فبنت مخاض دخلت فى الثانية)؛ لأنَّ الحمل مخض فى بطن أمها؛ لأنَّ الإبل تحمل سنة وتربى سنة (وتفاوت ما بعدها) من الأسنان الآتية (سنة) بين كل، (فإن كان له ابن لبون فقط فهو)؛ أمَّا إن وجدا، أو فقدا فهي، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والا استقبل بهما)، ولو كانت الفائدة نصابًا (قوله: الإبل) مبتدأ أول وضائنة مبتدأ ثانٍ، وفى كل خمس خبره والجملة خبر الأول، والعائد محذوف؛ أي: منه، والإبل بكسر الهمزة والباء، وتسكين الباء للتخفيف، ولا واحد لها من يعقل لزم تأنيثها، وتصغيرها أبيلة كغنيمة، ونحو ذلك، والجمع آبال، وفى القاموس الإبل واحد يطلق على الجمع، وليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه على أبابيل (قوله: إن لم يغلب إلخ) بأن يغلب الضأن، أو يتساويا، وقال ابن عبد السلام: الأقرب فى التساوي، تخيير الساعي، وقال ابن هارون: رب المال، فإن غلب المعز أخرج منها وخيِّر ربُّها فى إخراج الأفضل، والأدين، ويجزئ الضأن، ويجبر الساعى على القبول؛ كما فى التوضيح؛ قال سيدى زروق: وهل يلحق غنم الترك بالضأن، أو المعز؟ لم أر فيه نصًا. انتهى (قوله: المعز) بفتح العين، وإسكانها، وهو اسم جنس الواحد ماعز، والأنثى ماعزة (قوله: فى البلد)، فإن فقد الأمران بالبلد اعتبر جل كسب أقرب البلاد. اهـ، (ح) (قوله: ويجزئ بعير الخ)، أي: تفى قيمته بها، ولو كان سنه أقل من عام؛ كما لعبد المنعم القروي، وصححه ابن عبد السلام (قوله: دخلت فى الثانية)، وتسمى قبل ذلك حوارًا (قوله: فهى ظاهرة)، ولو كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ اللغة أصل الشيء قلت: ومنه نصاب السكين، لأنَّه أول درجات الوجوب، وأصلٌ تنبنى عليه الزكاة، وسمى الحول؛ لتحول الأحوال فيه، وسنة لتسنُّه الأمور، أي: تغيرها، وعامًا لعموم الشمس الفلك فى تنقلها (قوله: ضائنة) (عب) التاء فيه للوحدة أقول: إنَّما يظهر إذا كان بسكون الهمزة والنون، ضأن، وضأنه، كثمر

فإن بادر به فى فقدهما قبل إلزام الساعى بها قبل إن كان صوابًا، (وفى ست وثلاثين بنت) لبون) ولدت أمها، وصار لها لبن جديد، فالوقص عشرة، ولا يجزئ عنها حق، (وست وأربعين حقة) استحقت الجمل، أو طروق الفحل، (وإحدى وستين جذعة) تجذع أسنانها، (وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم إن زادت آحادًا) على المعتمد (اختار الساعى حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وتعين ما وجد، وعشرات تقرر فى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، البقر فى ثلاثين تبيع سنتين، وفى أربعين مسنة ثلاث، وخير الساعى ـــــــــــــــــــــــــــــ كريمة فى حال وجودها، وهو أحد احتمالين؛ انظر (عب). (قوله: قبل إلزام الساعي)، وإلا لم يقبل (قوله: إن كان صوابًا) بأن يكون أكثر ثمنًا، أو أسمن (قوله: ولا يجزئ عنها حق)؛ لأنه لا مزيَّة فيه تعادل فضيلة أنوثة بنت اللبون، واستحقاق الحمل، لا مزية فيه للمساكين بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض، فإن فيه فضيلة ورود العشب، والكلأ، ويمنع نفسه من صغار السباع؛ تدبر. (قوله: تجذع) بضم المثناة فوق، وكسر الذال؛ كما هو المأخوذ من المصباح، وقيل: بفتحهما، وقيل: بفتح المثناة، وكسر الذال؛ أي: تسقط (قوله: ثم إن زادت آحادًا)؛ أي: كاملة، فلا يعتبر الكسر خلافًا لبعض الشافعية (قوله: اختار الساعى الخ) مما هو الأصلح للفقراء؛ كما لابن القصار، ويجزئ الساعى ما أخذ، ولو كان الآخر أفضل عند رب المال. اهـ؛ (ح). (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون (قوله: وتعين ما وجد) إلا أن يكون بصفة لا تجزئ، أو يكون من الكرائم، فكالعدم، فمحل اختيار الساعى عند وجودهما إذا لم يكن أحدهما من الكرائم، أو بصفة لا تجزئ، ولا تعين الآخر. انتهى (ح). (قوله: تقرر فى كل إلخ)، فإن زادت المائة والثلاثون عشرة ففيها ثلاث حقاق، وهكذا على ضابطه (قوله: البقر)، ويقال له بيقور؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: يشقها، وإنما لم يعطفه على ما تقدم؛ لأن كل نصاب مستقل (قوله: تبيع سنتين) الإضافة لأدنى ملابسة، أي: ابن سنتين سمى تبيعًا، لأنه يتبع أمه، أو لأن قرنيه نبتا، فتبعا أذنيه، ـــــــــــــــــــــــــــــ وثمرة أما إن كان بياء نسبة، فالتاء لمشاكلة تاء الوحدة فى الموصوف، أي: شاة منسوبة للضأن، والذى فى القاموس: الضأن خلاف المعز قال: ويحرك، وكأمير،

إن أمكن سنان، وتعين ما وجد، الغنم فى أربعين شاة سنة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفى مائتين ونيف) من المائة الثالثة (ثلاث)، ولا عبرة بأبعاض شاة مثلًا، (ثم فى كل مائة شاة، ولزم الوسط، وإن عن خيار، أو أشرار إلا أن يرى الساعى أخذ معيبة كتيس) هو الذكر الذى لا يضرب على الأنثى (لا صغيرة، وضم بخت لعراب، وجاموس لبقر، وضأن لمعز، والواحدة من الأكثر، وإلا) يكن أكثر بأن تساويا (خير الساعي، والثنتان من كل إن تساويا أو أوجب الأقل الثانية)، وهو معنى كونه غير وقص (وكان نصابًا، وإلا فمن الأكثر، والثلاث كاثنتين وواحدة)، فيلزم أن اثنتين من ـــــــــــــــــــــــــــــ ولرب المال أن يدفع عنه أنثى، وليس للساعى الامتناع من أخذها؛ لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر، والنسل، ولا أن يجبر ربها عليها، ولو لم يجد التبيع على المشهور، انظر (ح). (قوله: إن أمكن سنان)؛ كمائة وعشرين، فإنه يخير بين أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات (قوله: الغنم) من الغنيمة فى الحديث: "الشاة فى البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة غنى" (قوله: ولا عبرة إلخ)؛ أي: لأنه لابد أن يكون النيف شاة كاملة، فأكثر، ولا عبرة بالأبعاض إذا كان له شريك فى إيجاب الشاة الثالثة مثلًا (قوله: إلا أن يرى الساعى أخذ إلخ)، ولو مع وجود الوسط على الصواب، ولا يشترط رضى ربها عند ابن القاسم خلافًا لابن المواز (قوله: الذى لا يضرب)؛ أي: مع بلوغ سن الضراب، وإلا فهو مشكل مع أخذ الجذع، وهو لا يضرب (قوله: لا صغيرة) لنقصها عن السن (قوله: بخت) نوع من الإبل له سنامان يأتى من خراسان ضخمة مائلة للقصر واحده بختى (قوله: وجاموس) فارسى معرب، وهو أنبل البقر، وأكثرها لبنًا (قوله: أو أوجب الأقل الثانية؛ كمائة وعشرين ضأنًا مثلًا، وأربعين معزًا (قوله: وإلا فمن الأكثر)؛ أي: وإلا يكن الأقل نصابًا بل دون، ولو كان غير وقص، كمائة وعشرين ضأنًا، وثلاثين معزًا، أو لم يوجب الثانية، وكان نصابًا كمائة وإحدى وعشرين ضأنًا، وأربعين معزا (قوله: فيلزم أن اثنتين من ـــــــــــــــــــــــــــــ وهى ضائنه بوزن فاعلة للتأنيث (قوله: ولا عبرة بإبعاض شاة)، يعني: إذا كان له مائتان، وشركة مع رجل بنصف شاة، ومع آخر بنصف آخر لا يقال: كمل عنده مائتان، وشاه فعليه ثلاث شياه، وأشار بقوله: مثلًا لنظير ذلك فى البقر والغنم (قوله: لا يضرب)، والضارب فحل.

الأكثر على كل خال، (واعتبر فى الرابعة) من الشياه، أمَّا أربعة غير الشياه فكالاثنين من كل نصفهما إلى آخره (فأكثر كل مائة، وأربعون بقرة وعشرون جاموسًا منهمًا)؛ لأن فى ثلاثين تبيعًا يفضل عشرة مع عشرين، فالحكم لأكثرهما، (واستقبل بماشية دفع فيها عينًا أو مخالفًا) كإبل ببقر، (وأرجعت بعقد، وإن إقالة قبل قبض الثمن) وأولى بعده؛ لأنها حينئذ بيع جزمًا، (وبكعيب)، وفساد، وفلس ـــــــــــــــــــــــــــــ الأكثر على كل حال)، وذلك: لأنه أوجب الأقل الثالثة، وكان نصابًا فمنه واحدة، والباقى من الأكثر، وإلا فالجميع منه، وأما عند التساوى فواحدة من كل، وخير الساعى فى الثالثة (قوله: فكالاثنين إلخ)؛ لتقرر النصب، فيعتبر كل على حدته (قوله: كل مائة إلخ)، ففى ثلاثمائة وأربعين معزا، وستين ضأنا الرابعة من الضأن، لأنه أكثر المائة الرابعة، ولا يعتبر ما قبل تمامها من الأوقاص؛ لأن ذلك قبل تقرر النصب، وإلا كان الكل من المعز (قوله: منهما)، أي: من كل تبيع (قوله: لأن فى ثلاثين إلخ) دفع ما يقال: كيف يكون من كل مع أنه قد تقدم أن شرط الأخذ من الأقل أن يكون نصابًا غير وقص؟ وحاصله: أن محل ما تقدم قبل تقرر النصب لا بعدها، لأن الشارع قال: "فما زاد - يعني: على أربعين - فى كل أربعين مسنة، وفى كل ثلاثين تبيع"، فدل على اعتبار كل نصاب بانفراده، ولا يعتبر مجموع الكل، فإذا أخرج تبيعًا من البقر بقى منها عشرة مضافة إلى عشرين من الجاموس، فيعتبر فى هذا النصاب الملفق الأكثر، فيخرج منه، ولا تلاحظ الكثرة التى فى البقر، تأمل. (قوله: واستقبل بماشية إلخ)؛ أي: ولا يبنى على حول العين (قوله: وإن إقالة) هذا قول ابن القاسم، وتبعه ابن المواز، وقول مالك، وجميع أصحابه إلا ابن القاسم أنه يبنى على حولها الأول بناء على أنها نقض للبيع من أصله، ولا ينبغى العدول عنه؛ كما قال المواق، والبنانى وخلافًا لـ (ر)، وقد أطال البنانى فى الرد عليه، فانظره (قوله: لأنها حينئذ)؛ أي: حين إذا وقعت بعد قبض الثمن (قوله: وفساد)، ولو مختلفًا فيه (قوله: بنى على الحول الأصلي)، وكأنها لم تخرج عن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن إقالة) تبع أصله التابع لابن القاسم بناء على أنها كابتداء بيع (قوله: جزمًا) كله أراد به اتفاق طائفة، وأولى إن كانت بنقص من الثمن، أو زيادة

مشتر مما هو حل للعقد الأول (بنى) على الحول الأصلى (كمبدل بنوع) كان الأصل نصابًا أو لا، (ولولا استهلاك) من شخص، فأخذ عن القيمة نوعها، وقيد بما إذا لم تشهد بالاستهلاك بيِّنة وإلا استقبل، (ونصًا) بالقنية، (أو متجرًا بها)، ولو دون نصاب (بعين، وعلى ثمن الأصل فى التجر إن لم يزكه، (وإلا فعلى حول تزكية الأصل؛ لأنَّ زكاته أبطلت حول الثمن، (ومن تحيل قرب الحول)، وأولى بعده، ولا عبرة بما قبله بكثير، والمراد أن نفس القرب قرينة التحيل (أخذ بها ـــــــــــــــــــــــــــــ ملكه أصلًا كان الرجوع قبل الحول، أو بعده، وتزكى حين الرجوع، فإن زكاهما المشترى عنده رجع بما أدى إلا أن يكون أخرج منها (قوله: كمبدل إلخ) تشبيه فى البناء على الأصل، وهو حول المبدل لا ما اشترى به (قوله: ولولا استهلاك) هذا أحد قولى ابن القاسم، والآخر المردود عليه بلو أنه يستقبل، وهو مساوٍ لما اقتصر عليه، أو أقوى، فكان الأولى ذكره. انظر (البناني). (قوله: فأخذ عن القيمة نوعها)، وكذا إذا أخذ عينًا على الصواب؛ كما لـ (ح)، وخلافًا لـ (عب) (قوله: وإلا استقبل)؛ لبعد التهمة على المعاوضة الاختيارية، وهذا أحد قولين، والآخر البناء، وصوب (قوله: أو نصابًا إلخ) عطف على معمول قوله: كمبدل؛ أي: بنى على حول الأصل، وأما إن كان المبدل أقل، فإنه يستقبل، ولو كان البدل نصابًا، وإنما بنى فى إبدال الماشية بالعين دون العكس؛ كما تقدم؛ لانتقاله هنا إلى ما هو أضعف؛ لأن زكاة العين يسقطها الدين، فإنهم بخلاف ذلك، وأن الماشية لا يسقطها الدين، تأمل. (قوله: لقنية) بكسر القاف، وضمها (قوله: ولو دون نصاب) أورد أن الفائدة لا تضم إلا إذا كان الأصل نصابًا، والمشتراة فائدة، فمقتضاه الاستقبال؛ قاله الخرشى فى كبيره، وفيه أن هذا ربح؛ لأنه متجر بها لا فائدة (قوله: بعين)؛ أي: نصابًا (قوله: وعلى ثمن إلخ) تفصيل لما قبله (قوله: ومن تحيل)؛ أي: أن ما تقدم إذا لم يكن تحيلًا للفرار من الزكاة، وأما إن كان فرارًا منها كان الإبدال بنوعها أم لا، فإنه يعامل بنقيض القصد (قوله: ولا عبرة بما قبله إلخ)، وأما بقليل، فيعتبر إذا قامت قرينة على الفرار، وإلا فلا (قوله: والمراد أن نفس القرب)؛ أي: جدًا، وإلا فلابد من قرينة (قوله: أخذ بها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولولا استهلاك) هو أيضًا تابع لأصله فى أحد قولى ابن القاسم، أنه: لا فرق بين المبادلة الاختيارية، والاضطرارية (قوله: وقيد إلخ) بناؤه للمجهول شائبة تبرٍ؛ لأن بعضهم ذكر ذلك فى موضع الخلاف (قوله: نفس القرب)؛ أي: القرب

فى المبدل)، وأما البدل، فلم يحل، (والخلطاء) فى خصوص الماشية، كما هو السياق، أما غيرها، فالعبرة بملك كل (كمالك فى حول) ابتداؤه بعد الخلطة، أو قبلها متفقا)، وإلا زكى كل على حوله (إن كانوا مسلمين أحرارا) الجمع لما فوق الواحد، وإلا زكى الحر المسلم؛ كالانفراد، والقصد دفع توهم تغليبه حيث كانوا كمالك، وإلا فذلك شرط فى مطلق الزكاة (ملك كل نصابا)، وإلا زكى مالك النصاب وحده، (وإن خالط ببعضه) على المعتمد، (فيضم الباقي) عنده للشركة هذا هو المشهور، وهو قول الأصل ذو ثمانين خالط بنصفها فقط ذا أربعين، فعليه ثلثا الشاة، (واجتمعا بملك، أو منفعة) كإجارة (فى ـــــــــــــــــــــــــــــ فى المبدل) كان البدل نصابًا أم لا، فإن كان التحيل بذبح، أو هبة لمن يعتصرها، ثم اعتصرها بعد الحول أخذ بالزكاة (قوله: وأما البدل فلم يحل)؛ أي: فلا يؤخذ منه، ولو كان أفضل (قوله: كمالك) فى كون المأخوذ منهما؛ كالمأخوذ من المالك الواحد فى القدر، والسن، والصنف، وثمرتها إما التخفيف، أو التثقيل، وقد لا تفيد شيئا (قوله: فى حول)؛ أي: واجتمعا فى حول (قوله: ابتداؤه إلخ)، فلا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين (قوله: ابتداؤه بعد إلخ) ما لم تقرب خلطتهما من الحول جدًا كخلطها فى أقل من شهرين، فإنهما يتهمان فى ذلك، ولا يعمل بالخلطة (قوله: وإلا زكى كل على حوله)؛ أي: وإلا يكن متفقا زكى إلخ، فإن أخذ الساعى حينئذ ما يجب فى الخلطة، فإن كان من غنم من وجبت عليه الزكاة، فلا شيء له على الآخر؛ لأن واحدة واجبة، والأخرى مظلمة، وإن كان من غيره رجع بواحدة؛ لأنها الواجبة، والأخرى مظلمة، وكذا إن أخذت منه واحدة فقط؛ ذكره البدر (قوله: وإلا زكى الحر إلخ)؛ أي: دون العبد، والكافر، ولو كان العبد مخالطًا لسيده (قوله: والقصد دفع توهم تغليبه)؛ أي: الحر المسلم، أو الشريك، والأظهر أن ذلك لرد قول ابن الماجشون، فإنه يعتبر فى المخاطب منهما من حر مسلم وصف الخلطة، فلا يخاطب إلا بما يجب عليه فى الخلطة، فإذا كان للمسلم الحر أربعون، ولغيره أربعون، فعلى الحر المسلم نصف شاة (قوله: وإلا فذلك شرط إلخ)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به (قوله: واجتمعا)؛ أي: المالكان، أو الخليطان، وفى الحقيقة الاجتماع للمالين (قوله: بملك) الباء للظرفية متعلق باجتمعا، وكذا قوله: فى ثلاثة (قوله: كإجارة) أدخلت الكاف الإعارة، والإباحة لعموم الناس

ثلاثة)، وهى الأكثر (من) خمسة (مراح) محل اجتماع الغنم نهارًا تضم ميمه، وتفتح، (وماء ومبيت، وراع، وفحل) دعت حاجة للاجتماع، أو لا، ولذا لم أذكر قوله: برفق، وأما إن كان الحامل على الشركة الفرار، فسبق من تحيل عومل بنقيض مقصوده، ولا يعقل اجتماع فى الفحل إلا إذا اتحد الصنف، وإلا فغيره، والشرط اتحاد النوع حتى يعقل ضم، ولم أذكر النية؛ لأن الحكمية لا تنفك عن الشركاء عرفا، (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة العدد، ولو انفرد واحد بوقص) فتح القاف أحسن من سكونها، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهى الأكثر)؛ أي: فى الأصل (قوله: محل اجتماع إلخ) اتحد، أو تعدد (قوله: نهارًا)، ولا يفسر بالاجتماع ليلا، وإن كان يطلق عليه لغة لذكره له بعد (قوله: تضم ميمه إلخ) قال فى المصباح: والمراح بالضم حيث تأوى الماشية ليلا، وفتح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان من أفعل مفعل بالضم على صيغة اسم المفعول، وأما الفتح فمن راح بدون ألف، واسم المكان من الثلاثى بالفتح (قوله: وراع) واحد، أو متعدد احتيج للتعدد، أم لا (وقوله: دعت حاجة إلخ) راجع للكل (قوله: وأما إن كان الحامل إلخ)، وأما إن لم يقصدا، فالصالحان لا يتعرض لهما، ومستورا الحال كذلك إلا أن تقوم قرينة على الفرار (قوله: فسبق إلخ)؛ أي: فلا يصح أن يحمل عليه قوله برفق (قوله: ولا يعقل اجتماع فى الفحل) إذا كان أحد الثلاثة، وقوله: وإلا فغيره؛ أي: وإلا يتحدا الصنف فالشرط الاجتماع فى ثلاثة غيره (قوله: ولم أذكر النية)؛ كما فعل صاحب الأصل (وقوله: راجع المأخوذ إلخ) بناء على أن الأوقاص مزكاة، والمفاعلة على غير بابها إن كان الأخذ من أحدهما (قوله: ولو انفرد إلخ)؛ أي: هذا إذا لم ينفرد وقص لأحدهما بأن لم يكن أصلًا، أو كانت من الجانبين بأن يكون لأحدهما تسعة من الإبل، وللآخر ستة، فإنَّ عليهما ثلاث شياه تقسم على الخمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمسان، بل ولو انفرد أحدهما بوقصٍ؛ كأن يكون لأحدهما تسع، والآخر خمس، فإن عليهما شاتين، فإن أخذت من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع شاة، أو من صاحب الخمسة رجع على الآخر بتسعة أسباع من قيمة الشاة، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة بسبعين على المعتمد؛ تأمل. (قوله: بنسبة العدد)؛ أي: بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين (قوله: فتح القاف أحسن إلخ) وذلك؛ لأن جمعه أوقاص

ويقال بالسين؛ كما فى (شب) ما قصر عن النصاب من وقص العنق قصره، أو وقصت الدابة قصرت فى الخطى (فى القيمة؛ أي: قيمة ما أخذ متعلق براجع (يوم الأخذ) على المذهب؛ (كتأول الساعى الأخذ من نصاب لهما)؛ كلكل عشرون غنمًا لا يملك غيرها، (أو لأحدهما، وزاد للخطلة) كلواحد مائة، وللثانى أحد وعشرون لا يملك غيرها تشبيه فى التراجع فى قيمة المأخوذ بنسبة العددين، (وغصبا مصيبة ممن أخذت منه)، ومن ذلك أن لا يكمل لهما نصاب، (وخليط الخليط خليط فذو خمسة عشر بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة على الكل بنت مخاض)، وأما مثال الأصل ذو ثمانين خالط بنصفيها اثنين لكل أربعون، فعلى كل حال ـــــــــــــــــــــــــــــ كجمل وأجمال وجبل وأجبال، ولو كان ساكنه يجمع على فعل مثل كلب، وأكلب، وفلس، وأفلس كذا قيل، قال سند: ولا حجة فيه؛ لأنهم قالوا: حول، وأحوال، وهول، وأهوال، واقتصر فى التنبيهات على الفتح، وقال الجوهري: وقص العنق كسرها وبفتح القاف قصر العنق، وواحد الأوقاص فى الصدقة (قوله: من وقص العنق إلخ) فيه لف، ونشر مرتب؛ لأنه قاصر عن النصاب، ومقارب له (قوله: على المذهب)؛ لأنه كالاستهلاك، ومن استهلك حيوانًا لزمته قيمته يوم الاستهلاك لا يوم القيام بناء على أنَّه كالمسلف خلافًا لأشهب (قوله: وزاد إلخ)، وإلا فلا تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون، وللآخر ثلاثون، فإن أخذه زائدًا عن شاة محض ظلم (قوله: كلواحد مائة إلخ) أفاد أنه لابد أن يكون القليل مؤثرًا للخلطة، وإلا فلا شيء عليه، وأن ما أخذ على صاحب الأكثر؛ كما فى (البدر) (قوله: تشبيه إلخ)؛ أي: قوله كتأول إلخ تشبيه إلخ؛ لأنَّ تأوّل الساعى شبه حكم الحاكم فى مسائل الخلاف، فلا ينقض (قوله: ومن ذلك)؛ أي: الغصب (قوله: على الكل إلخ)، وأما على أن خليط الخليط غير خليط فعليهم شياه (قوله: فعلى كل حال إلخ)؛ أي: سواء قلنا خليط الخليط خليط أم لا، وأجيب؛ بأن الثمرة تظهر، ولو على بعض الأقوال، فإنه على أنه غير خليط، اختلف فقيل: يزكى الوسط مع كل طرف ما خالط به، وعلى هذا لا ثمرة، وقيل: يزكى الوسط مع كل من الطرفين، وليس أحدهما خليطًا للآخر، فعلى صاحب الثمانين شاة، وعلى كل طرف ثلث، فالواجب ـــــــــــــــــــــــــــــ جدًا حده بعضهم بدون الشهر (قوله: كتأول الساعي) بأن رآه مذهبًا أمَّا محض

عليه شاة، وعلى غيره نصف، (وخرج الساعي، ولو بجدب) خلافًا لأشهب، فإن الفقراء أحوج، (والسنة) فى خروجه (أول الصيف)؛ لاجتماع المواشى إذ ذاك على المياه، وذلك أيام طلوع الثريا بالفجر، (وهو)؛ أي: مجيء الساعى (شرط وجوب إن كان، وأمكن بلوغه)، ويزادة، وعدّو أخذ أصلها للسنهوري، والصواب عدمها؛ كما فى (الرماصي) إذ لم توقف الوجوب عليها، لاستقبل الوارث بعد مجيئه، وقبل عده، وأخذه، ـــــــــــــــــــــــــــــ شاة وثلثان، فالوسط يضم للمجموع، وقيل: بل شاة وثلث على الوسط ثلثان، ولا تكرر زكاته؛ انظر (عج). فقد أطال فى ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وخرج الساعى إلخ)، والنفقة عليه؛ لأنَّه أجير، وأجرته من الزكاة قال (ح): ولا يجوز له الانتفاع من أرباب المواشى بشيء إلا أن تطوع أنفسهم بذلك، أو يشتهر أحدهم بالضيافة؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله: ولو بجدب) قال البدر: ويقبل حينئذ، ولو الشرار (قوله: خلافًا لأشهب)، وهل تسقط، أو يحاسب بها فى العام الثاني؟ قولان (قوله: والسنة فى خروجه إلخ)، وأمَّا أصل الخروج فواجب، ولا يلزم رب الماشية سوق ماشيته إليه بل هو يأتيها، وأما أصل نصب الإمام للساعي، فقيل: واجب أيضًا؛ انظر (البناني). (قوله: أوّل الصيف)، وذلك أوّل بؤونة، واعتبروا هنا السنين الشمسية، وإن كان أصل إناطة الأحكام بالقمرية، ويلزم عليه إسقاط عامٍ فى نحو ثلاث، وثلاثين سنة؛ لأن القمرية شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون، وتزيد الشمسية أيام النسيء؛ لأن تلك السنة ليست مقصودة إذ لا يتصور فيها اجتماع الناس للمياه، فليست سنة حقيقة، وإنما هى مجتمعة من الأيام، والأصل أن لا ينظر لمثل هذا؛ تأمل. (قوله لإجماع المواشى إلخ)، فيكون أخف على أرباب المواشي، وعلى السعاة؛ لأنه قد يحتاج أحد إلى سن، فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (قوله: أى مجيء الساعي)، فالضمير عائد على غير مذكور (قوله: وأمكن بلوغه)؛ أي: وصوله لأرباب المواشي، وإلا زكى بمرور الحول كالعين. اللخمى: اتفاقًا؛ كذا لابن عرفة، وابن الحاجب، وفى الذخيرة عن سحنون، يزكى بعد حول من مرور الساعى على المواشي، ويتحرى أقرب السعاة (قوله: وزيادة إلخ) إضافة بيانية. ـــــــــــــــــــــــــــــ الجهل، فجعله (عب) كالغصب (قوله: ولو بجدب) قال البدر: لكن إذا خرج بالجدب، فليرفق بالناس، ويقبل منهم الشرار (قوله: الثريا) نجوم متلاصقة آخر برج

وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضى للعد، والأخذ، فهو سابق عليهما، وأما الزيادة، والنقص، فمبحث آخر يأتي، (فيستقبل الوارث، ولا تبدأ وصية) بالزكاة بل تكون فى رتبة الوصية بالمال الآتية آخر الكتاب؛ لأنها فى الحقيقة ليست زكاة إذ لم تجب (بعد الحول، وقبله) راجع للاستقبال، وما بعده، والضمير لمجيء الساعي، (وإن مر بها ناقصة، ثم رجع عليها كاملة لم يأخذ)؛ لأن المعوّل عليه فى الوجوب مرورة الأول، (وإن سأل، ثم نقصت بموت)، والمذبوح يحسب على المعتمد خلافًا لما فى (الخرشي)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وليس كذلك)؛ أي: فإنه لا يستقبل بل تزكى على ملك الميت؛ كما يأتى (قوله: فهو سابق عليهما)، وإلا لكان الأخذ قبل الوجوب لعدم وجود الشرط، وإن أجيب بأن الوجود الموسع بالمجيء، والعد، والأخذ شرط فى المضيق (قوله: وأما الزيادة والنقص)؛ أي: قبل العد، أو بعده، وقبل الأخذ (قوله: فمبحث آخر) لا يقتضى أن تزاد له تلك الزيادة المقتضية للفساد السابق، وذلك؛ لأن الوجوب وقته من بلوغه إلى أخذه بالفعل، فإن طرأ ما يسقطها من نقص بغير صنعه لا ينافى الوجوب؛ لأنه قد يطرأ فى أثناء وقت الوجوب ما يسقط الوجوب؛ كالأعذار الطارئة بعد دخول وقت الصلاة؛ فتأمل. (قوله: فيستقبل الوارث) تفريع على الشرط، وهذا ما لم يكن عنده نصاب، وإلا ضم إليه ما ورثه كما تقدم (قوله: بل تكون فى رتبة الوصية إلخ)؛ أي: تخرج من الثلث، وما يأتى من إخراجها من رأس المال ففيما إذا مات بعد الوجوب، وقبل الإخراج، ولو لم يوص كما يأتى (قوله: إذ لم تجب)؛ لأنها لا تجب إلا بمجيء الساعي، ولذلك فى (ح) تقييد كلام المصنف والمدونة بما إذا لم يعتقد وجوبها، وإلا فلا تنفذ الوصية لبنائها على فاسد (قوله: وما بعده)؛ أي: قوله: ولا تبدأ إلخ (قوله: وإن مر بها ناقصة)، ولو حال عليها الحول كاملة، وحصل النقص قبل مجيء الساعى بأن ضل منها بعير، فإن وجد بعد ذلك زكى حينئذ، ولا ينتظر الساعى عند ابن القاسم، وقال محمد بالانتظار إن كان يائسا من وجوده؛ انظر: (ح). (قوله: ثم رجع عليها كاملة)؛ أي: بولادة، أو بإبدال بماشية من نوعها نصابا، أو بفائدة من هبة، أو صدقة، أو شراء (قوله: وإن سأل)، أو عد بالفعل، نعم ذكر الرماصى أن الزيادة بعد لعد بالفعل لغو اتفاقًا (قوله: والمذبوح إلخ)، وإن لم يقصد ـــــــــــــــــــــــــــــ الثور من الثروة الكثرة أصلها ثريوا اجتمعت الواو الياء إلخ (قوله: فى الوجوب)

(أو زادت، فالموجود) صدّق أو لا هذا هو المعوّل عليه مما فى (الأصل)، (ولا يجزئ قبله إلا أن يتخلف، فإن لم تخرج)؛ كما هو المطلوب (عمل فى الماضى على ما وجد بتبدئة العام الأول، فيعتبر نقصها) بما أخذ منها زكاة تفريع على تبدئة العام ـــــــــــــــــــــــــــــ به الفرار (قوله: فالموجود) هذا إن كانت زكاتها من جنسها، أما عشرون من الإبل قال له: إذا أصبحت أخذ زكاتها، فأصبح وقد هلكت، فلابد من الأربع شياه؛ لأنه سلمها على أن الزكاة فى الذمة؛ كذا فى (المواق). انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولا يجزئ قبله)؛ أي: قبل مجيء الساعى أو بلوغه، وما يأتى من الإجزاء إذا قدمت بكشهر عند عدم الساعي، أو بلوغه قال (ح): وهذا إذا كان الإمام عدلًا، قال فى المدونة: وإذا كان الإمام غير عدل، فليضعها مواضعها إن خفى عليه ذلك، وأحب إلىَّ أن يهرب بها عنهم إن قدر، وإلا أجزأه ما أخذ، ومثله فى (الموّاق (قوله: إلا أن يتخلف)؛ أي: فيجزئ ظاهره، ولو كان تخلفه لغير عذر. وهو ما للراجرجي، وهو المعتمد، وقال ابن راشد فى كتابه المذهب المشهور: عدم الإجزاء. (قوله: فإن لم تخرج)؛ أي: فى حالة التخلف، ومثل من تخلف عنه الساعى الأسير يكتسب ماشية بأرض الحرب، أو يسلم الكافر، وله بها ماشية أعواما، ولا يجد من يدفع له الزكاة، فإنه يعمل فى الماضى على ما وجد إذا تخلص، وكذا الماشية المغصوبة إذا ردها الغاصب، ولم تكن يمر بها السعاة تزكى لماضى الأعوام على ما وجد بتبدئة العام الأول إلخ؛ ذكره (ح) (قوله: ما هو المطلوب) قال فى كتاب ابن المواز: وإن تخلف عنه الساعي، فلينتظره، ولا يخرج شيئًا إن كان الإمام عدلًا، وإلا أخرج للحول إن خفى له، فإن خاف أن يؤخذ بها، انتظره (قوله: عمل فى الماضي) ظاهره، ولا يعمل بالبينة، وانتظر بعض الأشياخ قبولها من باب أولى من الهارب (قوله: على ما وجد) من زيادة أو نقص (قوله: بتبدئة العام الأول) فى الأخذ ثم بما بعده لآخر الأعوام (قوله: فيعتبر نقصها)؛ أي: للنصاب، أو الصفة كأن يتخلف عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها اثنتين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول، والثاني، والثالث ثلاث شياه، ويسقط الرابع، أو يتخلف عن ستين من الإبل خمسة أعوام، ثم وجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثانى وعما بعدهما ثلاث بنات لبون. (قوله: بما أخذ من زكاتها)، ولو أخذ من غيرها على قول ابن

الأول؛ (كالهارب على الراجح) تشبيه فى التبدئة (لكن يعامل إن نقصت) بغير الأخذ بالتبدئة (على ما فر به)، ولو جاء تائبًا؛ كما قال ابن عرفة رادًا على ابن عبد السلام نعم إن قامت ببينة عمل بها إلا عام الأخذ، فعلى ما وجد كذا فى (عب)، وفى (بن) اعتبار تبدئة العام الأول حتى فى عام الاطلاع، (وإن زادت صدق، ولكل ما فيه) ذكر التصديق إشارة إلى أن السياق فى عدم البينة؛ كما قلنا، (وإن تخلف عن أقل) من نصاب، (فكمل صدق فى وقته)؛ أي: الكمال، (ثم عمل فيه على ما وجد) الآن، (وأخذ الخوارج بالماضى إلا غير مانعين زعموا الأداء. ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم، وعليه حملها ابن يونس واللخمى خلافا لعبد الملك (قوله: رادًا على ابن عبد السلام)؛ أي: فى تصديق الآتى تائبا (قوله: نعم إن قامت إلخ)؛ أي: فيصدق فى النقص (قوله: إلا عام الأخذ) استثناء مما يتضمنه التشبيه من تبدئة العام الأول واعتبار النقص فيما بعده (قوله: فعلى ما وجد) قبل إخراج ما لماضى الأعوام (قوله: ولكل ما فيه)، أي: بتبدئة العام الأول (قوله: فكمل) بولادة، أو فائدة (قوله: صدق فى وقته)؛ أي: بدون يمين (قوله: ثم عمل فيه إلخ)؛ أي: يعمل فى الماضى بعد عام الكمال على ما وجد من زيادة، أو نقص، فالتصديق فى أصل الكمال لا فى كل عام كذا، بل العمل فى عام الكمال على ما وجد الآن (قوله: إلا غير مانعين)؛ أي: لم يكن خروجهم لمنعها (قوله: زعموا الأداء)، فيصدقون، وظاهره، ولو فى عام القدرة إلا أن يظهر عليهم قبل الحول. ـــــــــــــــــــــــــــــ يعنى أصل وجوب الزكاة، وأما قوله الآتي، وإن سأل إلخ، فباعتبار القدر (قوله: الخوارج) جمع خارجة بمعنى طائفة خارجة لا خارج لقول الألفية: * وشذ فى الفارس مع ما ماثله*

(وصل زكاة الحرث)

(وصل) فى خمسة أوسق، فأكثر كل ستون صاعًا، كل أربعة أمداد كل رطل وثلث كل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا)، ورد: "الوزن وزن مكة، والكيل كيل المدينة"؛ لأن مكة محل التجارات الموزونة، والمدينة محل الزروع، والبساتين، فيعتنون بالكيل (كل خمسة وخمسا حبة من وسط الشعير) أحسن من قوله: مطلق الشعير، وتصويب (الرماصي) الشعير المطلق، فإن التفرقة خاصة باصطلاح الفقهاء فى المياه، ألا ترى قولهم من إضافة الصفة للموصوف، فيوزن القدر المعلوم من الشعير، ويكال، ثم الضابط مقدار الكيل، فلا يقال الوزن يختلف باختلاف الحبوب، وتقريب النصاب بكيل مصر ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل زكاة الحرث) (قوله: أوسق) جمع وسق بفتح الواو، وأفصح من كسرها فى الأصل، مصدر بمعنى الجمع، والضم ومنه {والليل وما وسق}، ومكيال معلوم، وهو المراد اصطلاحًا (قوله: كل ستون)؛ أي: كل وسق فمجموعها ثلاثمائة صاع (قوله: كل أربعة أمداد)؛ أي: كل صاعٍ أربعة أمداد، فيكون مجموع الأمداد ألفًا، ومائتى مد (قوله: كل رطلٍ، وثلث)؛ أي: كل مد رطل، وثلث، فتكون الأرطال ألفا وستمائة رطل (قوله: كل مائة إلخ)؛ أي: كل رطل فالدراهم مائتا ألف، وثمانية آلاف، وثمانمائة (قوله: مكيًا)؛ وأما المصري، فإنه يزيد على المكى خروبة، وعشر خروبة، ونصف عشر خروبة، فالنصاب بالأرطال المصرية ألف، وأربعمائة رطل، وخمسة، وثمانون رطلًا (قوله: أحسن من قوله إلخ)؛ لأنَّه يصدق بأى شعير كان، فيرد عليه الاعتراض الآتى (قوله: وتصويب) عطف على قوله (قوله: فإنَّ التفرقة)؛ أي: فالتعبير بهما على حد سواء (قوله: فلا يقال إلخ)؛ أي: فلا يصح أن يضبط الوسق بالوزن، فإنَّ هذا لا يرد إلا لو أريد مطلق الحبوب (قوله: وتقريب النصاب)؛ أي: على ما حرره (عج)، ومن بعده إلى زمن الشيخ عمر الطحلاوى سنة ألف، ومائة، وست وخمسين (قوله: بكيل مصر)؛ أي: البلد المعلوم، ولا يضبط كيل ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الحرث) (قوله: وتصويب) بالجر عطف على المفضل عليه، وهو مجرور من؛ كما يفيده

أربعة أرادب، وويبة (من الحمص) بكسر أوله، وثانيه ويفتح، (والفول، واللوبياء، والعدس) بفتحتين، (والترمس) بضم أوله، وثالثه (والجلبان، والبسيلة، وهي) السبعة (القطاني، والسمسم، والفجل الأحمر)، ولا زكاة فى الأبيض، (والقرطم، والزيتون، وهي) الأربعة (ذوات الزيوت، والقمح، والشعير ـــــــــــــــــــــــــــــ أريافيها (قولهك واللوبياء) بضم اللام، وكسرها، وكسر الباء الموحدة يمد، ويقصر، وهو رهط من الفول تسميه العامة اللوبيا (قوله: والجلبان) بضم الجيم وسكون اللام، ويقال بضمها وتشديد اللام وهو حب أبيض مكركب شبيه الماش (قوله: والبسيلة) بفتح الوحدة، وكسر السين، وهى البسم، والبسيمة بلغات أهل المشرق، واختلف فى الكرسنة هل هى من القطانى أم لا؟ وهل يجب فيها الزكاة أم لا؟ قال صاحب الشامل: ولا تجب فى كرسنة، وقال أشهب: هى من القطاني، وقال ابن حبيب: هى صنف آخر قال: الكرسنة البسيلة؛ هكذا ذكره سند عنه، قال: وذكر عن شيخنا أبى الوليد الطرطوشى أنه قال فى تعليقه: البسيلة هى الماش من القطاني، وهى بالعراق حب صغير يشبه الجلجلان. الفاكهاني: لا مرية أن الماش غير البسيلة، وإن كان يشبهها بعض الشبه، وهو معروف بالديار المصرية لا يكادون يختلفون فى ذلك، وبينهما فى صورة التمييز تفاوت. انتهى؛ (مديوني). (قوله: القطاني) جميع قطنية بكسر القاف، وضمها، وتشديد الياء، ويروى بفتحها سميت بذلك؛ لأنَّها تقطن فى البيوت يقال قطن إذا أقام (قوله: والسِّمسم) بكسر السين (قوله: والسمسم إلخ) إذا كان فيها زيت، وإلا فلا زكاة فيها؛ كما فى (ح) (قوله: والفجل) بضم الفاء، وسكون الجيم، وبضمها، ومنه السيمعا، كما قال بعض أشياخ (عج)، ورده بأن داود ذكر أنها حب الفجل البرى (قوله: ولا زكاة فى الأبيض)؛ لأنه لا زيت له، ولا يؤكل (قوله: والقرطم) بضم القاف، والطاء ويقال بكسرهما مع تشديد الميم، وتخفيفها حب العصفر (قوله: والشعير) بفتح الشين على المشهور يقال بكسرها، قال ابن مكي: يقال شعير، وسعير، وبعير وشهير لغة، وكسر أولهن جائز، قال: وكذلك كل ما كان وسطه حرف حلق مكسورا فيجوز كسر ما قبله وهو لغة بنى تميم، وزعم ابن اللبيب أن قوما من العرب يقولون: فى كل ما كان على فعيل بكسر أوله، وإن لم يكن فيه حرف حلق، فيقولون كثير، وكبير، وجليل،

والسلت، والعلس، والأرز، والذرة، والدخن، والزبيب، والتمر)، فهذه عشرون نوعا لا تجب الزكاة فى غيرها؛ كالبرسيم، والحبلة، والسلجم، والكتان، والتين، ونحو ذلك إلا من باب عروض التجارة الآتى (مجردة عما لا تخزن به) لا قشر الأرز مثلا (مقدرة الجفاف، وإن لم تجف نصف العشر إن سقى بآلة، وإلا فالعشر، ولو اشترى السيح، فإن سقى بهما، فعلى حسبهما)، فيقسم الحب نصفين يزكى أحدهما بالعشر، والثانى بنصف العشر حيث استوى السقيان (إلا أن يكثر أحدهما مدة) ـــــــــــــــــــــــــــــ وما أشبه ذلك. انتهى؛ (ممديوني). (قوله: والسُّلت) بضم السين، وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر؛ كأنَّه الحنطة يكون بالحجاز، ويقال له بلغات البربر شنيتان، ويقال له: شعير النبى (قوله: والعلس) بفتح العين المهملة، واللام، وبالسين المهملة قال الأزهري: هو صنف من الحنطة يكون منه فى المكان الواحد حبتان، وثلاث، قال الجوهري: هو طعام أهل صنعاء قرية باليمن. (قوله: والأرز) بضم الهمة وفتحها، وضم الراء فيهما، والزاى مشددة، وفيه تسع لغات (قوله: والذرة) بضم الذال المعجمة، وتخفيف الراء أصله ذرو، أو ذرى بالواو، والياء، والهاء عوض هذا مذهب الجوهري، وقال الزبيدي: أصله الياء فقط (قوله: والدخن) بضم الدال (قوله: والكتان)؛ أي: برزه؛ لأنَّه لا يقتات على قول ابن القاسم، وروايته (قوله: والتين) ألحقه بعضهم بالزبيب؛ كما فى (المواق) (قوله: ونحو ذلك)؛ أي: من بقية الفواكه، والجوز، واللوز، وكل ما لا يدخر (قوله: عمَّا لا تخزن به) كالتبن، وقشر الفول الأعلى (قوله: مقدرة الجفاف)؛ أي: بالحزر، والتخمين إذا أكل قبل جفافه، وكان شأن ذلك، وإلا زكِّى بعد جفافه من غير تقدير (قوله: نصف العشر) مبتدأ خبره فى خمسة أوسق (قوله: إن سقى بآلة)؛ ولو من متبرع له بها، ومن الآلة نقالة من بحر فإن أخرج العشر جهلًا لم يحتسب به فى زرع آخر، وفى رجوعه بالزائد ما فى رجوع من دفع الزكاة لغير مستحقها قاله (ح) (قول ولو اشترى السيح)؛ أي: ممن هو بأرضه. المؤلف: يظهر قوة المقابل المردود عليه بلو، وهو قول عبد الملك بن الحسن إذا عظمت المؤنة. اهـ (قوله: السبح) بالسين المهملة السيل، والعيون، وسقى السماء المطر (قوله: مدة)، ولو كان السقى فيها أقل من السقى فى الأقل ـــــــــــــــــــــــــــــ التعليل بعده (قوله: والتين) وبعضهم جعله كالزبيب (قوله: سقى) وسقى الأرض

لا سقيا وفاقًا لابن عرفة، وخلافا للباجي، والكثرة الثلثان، (ففى تغليبه)، وهو الظاهر (خلاف)، ولا يسقط الخراج الزكاة عندنا خلافًا لأبى حنيفة، (والإخراج من زيت الزيتون إن كان)؛ كغير مصر، (وأمكن معرفة قدره)، ولو بالتحري، أو بإخبار موثوق به، (وإلا فمن قيمته إن أكله، (أو ثمنه إن باعه) كان نصابا، أولا إذ العبرة بنصاب الحب، (وجاز فى بقية الزيتية من الحب أيضا، وتعين من ثمن مالا يجف كرطب، وعنب مصر، وحب غيره؛ كأن جف هو)؛ أي: لو فرض أن مالا يجف بقى حتى جف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا سقيًا)؛ أي: مرات (قوله: والكثير الثلثان)؛ كذا لابن رشد عن ابن القاسم، ولابن يونس ما قارب الثلثين له حكمهما (قوله: ففى تغليبه)؛ أي: أو يبقى كلٌّ على حكمه، واعترض هذا بهرام بأنَّ القول الثانى لم يشتهر، وردَّه (ح) بأنه فى التوضيح نقل تشهير عن صاحب الإرشاد ليس مترددًا فيه؛ انظر (البناني). (قوله: ولا يسقط الخراج الزكاة)؛ أي: لأنَّه كراء (قوله: خلافًا؛ لأبي: حنيفة) قال: لا يجتمع خراج، وزكاة وهو فسحة، وأما الزرع الذى يؤخذ من الأرض المباحة، فلا زكاة فيه، وهو لمن أخذه؛ كذا فى (ح)، وغيره (قوله: والإخراج من زيت إلخ)، وإن لم يبلغ الزيت نصابًا؛ كما فى التوضيح (قوله: من زيت الزيتون) سواء عصره، أو أكله قبل عصره، أو باعه لمن يعصره على قول ابن القاسم، أو يأكله، أو وهبه (قوله: إن كان)؛ أي: كان له زيت (قوله: ولو بالتحري) إن أكله حبًا، أو باعه لمن يعصره؛ كما لبعض أشياخ (عج) ارتضاه البنانى (قوله: أو بإخبار موثوق به)؛ أي: من مشترٍ، أو غيره كامل المعرفة، فإن اختلفوا، فالظاهر إجراؤه على اختلاف الخراص (قوله: وإلا فمن قيمته)؛ أي: وإلا يمكن معرفته بأن لم يثق بإخبار مشتريه، ولم يمكن سؤال أهل المعرفة (قوله: إن أكله)، أو وهبه لغير ثواب، وقوله: إن باعه، أي: لم يعصره، أو يأكله، وكذا هبة الثواب (قوله: وجاز فى بقية إلخ)، ولو علم قدر ما فيه من الزيت، والفرق أنها تراد لغير الزيت من زراعة، وأكل حبًا؛ قاله عياض، والباجى (قاله: أيضا)؛ أي: كما يخرج من الزيت إن كان، وأمكن معرفة قدره، أو القيمة، أو الثمن إن تعذر معرفة ما فيه من الزيت (قوله: ما لا يجف)، وكذا ما لا زيت له ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل الزرع من معنى سقيه، لأنه يستمد منها (قوله: الثلثان)، وألحق بعضهم ما

تعين حبه، (وخير) بين الحب، والثمن (فى فول، وحمص بيع) كل (أخضر مطلقا)، ولو كان شأنه الجفاف؛ كما أفاده (ر) و (حش) خلافًا لما فى (الخرشي)، وغيره من تعين الحب حينئذ، وقواه (بن)، (وتضم القطاني، كالقمح، والشعير، والسلت) تشبيه، (وإن ببلاد إن زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر، وبقى من الأول إلى وجوبها ما يكمل به مع الثانى نصاب، وإن زرع ثالثا بعد حصاد أول، وقبل حصاد ثان زرع) ذلك الثانى (قبل حصاد الأول ضم الوسط للطرفين؛ كثالث لثان كمل منه)؛ أي: من الثانى (مع الأول نصاب)؛ لأن الموجب حينئذ الثاني، فيأخذ الملاصق له (لا عكسه) بأن كمل بالثانى مع الثالث لا مع الأول، فلا زكاة فى الأول حينئذ، (وحسب ما تصدق به)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وخير إلخ) هذا قول ابن المواز، وعوَّل عليه (عب)، وفى (البناني) المعتمد ما فى العتبية من تعين الحب، قال المصنف: وهو مشكل فيما يتلف بتيبيسه من الفول المسقاوى بمصر (قوله: فى فول إلخ)، وكذا الفريك على أنَّ الوجوب بالإفراك (قوله: وقواه (البناني)) بأنه ظاهر المدونة، وإنَّما الأول قول ابن رشد، نعم هو ظاهر إن تعذر التحرى (قوله: وتضم القطاني)؛ لأنَّها هنا جنس واحد احتياطًا لجانب الفقراء بخلاف البيع فى (ح) فرع قال فى المقدمات: فإن أراد أن يخرج من صنف آخر غير صنف ما وجب عليه منه جاز من الأرفع دون الأدنى. انتهى قال (عج): ظاهره فى (القطاني) وغيرها لكن معناه مع اتحاد الجنس، واختلاف الأصناف المضومة؛ كما هو الساق؛ تأمل. (قوله: وإن ببلاد) جمع بلد، وهى الأرض (قوله: إن زرع) شرط فى الضم مطلقًا كان ببلدٍ، أو ببلدان (قوله: قبل وجوب إلخ)، ولو تقر به خلافًا للخمى فى عدم الضم حينئذٍ (قوله: وبقى من الأول إلخ)؛ لأنهما كفائدتين جمعهما حولٌ، وملك، فإن لم يبق فلا زكاة على مذهب ابن القاسم (قوله: إلى وجوبها)؛ أي: فى الثانى (قوله: حصاد) بفتح الحاء، وكسرها (قوله: ضم الوسط)؛ أي: إن بقى الأول على ما يأتى فى الفوائد (قوله: كثالث إلخ)؛ أي: فيما إذا حصل النصاب من الوسط مع أحد الطرفين دون الآخر، وما قبله حصل مع كل منهما (قوله: لأنَّ الموجب حينئذ)؛ أي: حين إذ كمل من الأول مع الثانى فالحول له، والثانى خليط الثالث، وهذا بخلاف صورة العكس، فإنَّ الثانى ضم للثالث، فهو الموجب، والأول بعيد لا خلطة له به؛ لأن الثالث إنما زرع بعد حصاده؛ قاله جد (عج) (قوله: وحسب ما تصدق به) إلا التافه. قال ابن رشد: هذا إذا

وأولى ما استأجر به، (وأكل دابة إلا ما تسترقه)، ولا يحسب أيضا ما يفوته؛ لعموم اللاقطين، ومن دفع زرعه كله للفقراء لا زكاة عليه، (والوجوب بإفراك الحب)، والمعول عليه أنه قبل اليبس؛ كما حققه (ر)، وإلا لم يحسب ما أخذه فريكا أخضر، (وطيب الثمر، فلا شئ على وارث من نصاب قبلهما إلا أن يأخذ نصابا)، أو يكون عنده ـــــــــــــــــــــــــــــ تصدق على من لم تجز له الزكاة، وإلا فقد أداها وزيادة إن نواها؛ كما فى (ح) (قوله: وأولى ما استأجر به)، ومن ذلك ما يأخذه الخماس عند ابن القاسم فيزكى عنه من كان قاسمًا؛ لأنَّ الخماس أجير، وأجرته مجهولة، وأما ما يأخذه الأعراب قطيعة على الزرع، وحب لزيتون من العين فإنَّه يسقط زكاة ما يقابله، وكذلك أهل الزرع، والزيتون يجور عليهم الأعراب، أو السلطان، ويجعل عليهم مغارم على الزرع، فإنه يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم؛ أفاده المديونى فى شرح الرقعية (قوله: إلا ما تسترقه)، ولا يلزمه ربط فمها (قوله: لعموم اللاقطين)، وأمام ما فاته للخاص مما لا يسامح فيه لغيره لكون وليه من جملة الحصادين مثلًا فيحسب؛ لأنه كالأجرة؛ قاله أبو الحسن، قال البرزلي: وكذلك لا يحسب ما يعطيه للشرطة، وخدمة السلطان، لأنَّه كالجائحة (قوله: بإفراك الحب) على مذهب المدونة، وشهره غير واحد، وإن كان الإخراج إنَّما هو بكمال الطيب، وهو اليبس؛ كما فى التوضيح، وابن عبد السلام (قوله: والمعمول عليه أنَّه قبل إلخ)، فلا يحسن حمل الإفراك على الإفراك الثاني، وهو اليبس (قوله: وطيب الثمر) ببلوغه الحد الذى يحل بيعه فيه كإزهاء النخل، وطيب العنب، واسوداد الزيتون، أو مقاربته (قوله: فلا شيء على وارث) قيل: الأحسن على كوارث لشموله لما إذا أعتق العبد، أو أسلم الكافر، أو وهب الزرع، أو بعضه، أو استحق النصف؛ كما فى مسألة الطلاق، وفيه أن هذا حكم بديهى لا حاجة للنص عليه (قوله: قبلهما)؛ أي: إفراك الحب، وطيب الثمر، ـــــــــــــــــــــــــــــ قاربهما على قاعدة ما قارب الشيء (قوله: ما تسترقه)، وكذلك ما تختطفه، وما يأخذه الظلمة كله هدر (قوله: لعموم اللاقطين) احترازًا عما يخص به خدمه، أو أصحابه؛ لأنه فى معنى الإجارة، أو الهبة (قوله: زرعه كله)، ولو لم ينو الزكاة؛ لأنه لم يبق له مالًا يزكيه بخلاف من تصدق بالبعض، نعم لو تصدق بالكل فى نذر عليه مثلا كان فى ذمته مقدار الزكاة؛ كما لو أخرجه عن كفارات؛ لأن انتفاعه به فى إسقاط ما عليه فى معنى إبقائه لنفسه؛ فليتأمل. (قوله: قبل اليبس)، وإن كان

زرع يضم، أما بعدهما، فتزكى على ملك الميت؛ كأن كان عليه دين، (والزكاة على البائع بعدهما)، ويعمل فى المقدار على المشترى المأمون، وإلا احتاط (إلا أن يعدم فمن عين المبيع إن وجد، وتبعه المشترى بثمنها)؛ أي: الزكاة؛ أي: ما ينوبها، (ونفقتها، وإن أهلكه المشترى زكاه، واتبع) البائع بما ينوبها، (وأجنبى على البائع) الزكاة، وتبعه، (وبسماوى لا زكاة)؛ لأنه جائحة على الفقراء، (و) الزكاة (على الموصى بعد الطيب، أو بكيل، وإلا) بأن كان بجزء قبل الطيب، (فعلى الموصى له بنصاب)؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما لم يأت بالضمير مفردا عائدًا للوجوب مع أنَّه أخصر؛ لئلا يتوهم عوده لأقرب مذكور، وهو طيب الثمر (قوله: أو يكون عنده زرع يضم) بأن يكون زرع أحدهما قبل حصاد الآخر، أو قرب زمن طيبهما، فإن لم يكن يضم، فلا زكاة عليه، ولو كان عنده ما يكمل به (قوله: أما بعدهما إلخ) الموضوع أن الأصل نصاب؛ كما هو ظاهر، وإلا فلا زكاة، ولا على الوارث، ولو كان عنده ما يكمل به؛ لأنَّه بعد الوجوب خلافًا لـ (عب) (قوله: كأن كان عليه دين) تشبيه فى التزكية على ملك الميت؛ لعدم الانتقال؛ قاله عبد الحق (قوله: والزكاة على البائع)، ومثله المتصدق، والواهب، وفهم من هنا أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه، وعليه نص ابن جماعة (قوله: ويعمل فى المقدار)؛ أي: مقدار الحب، وهذا إذا باعه قائمًا، أو جزافًا (قوله: إلا أن يعدم)؛ أي: البائع (قوله: ونفقتها) عطف على ثمنها (قوله: وإن أهلكه إلخ) محترز قوله: إن وجد (قوله: وأجنبى على البائع)؛ لتفريطه فيها بالبيع بلا زكاة تعلقت به (قوله: وتبعه)؛ أي: تبع البائع الأجنبى بمقدار الزكاة؛ لأنَّ الزكاة تتعلق بالزرع، فالأجنبى بإتلافه هو الذى أوجب له الغرم، ويرجع المشترى أيضًا على الأجنبى بالباقى بعد الزكاة، وعلى البائع بما يقابل جزء الزكاة الذى أخذه من الأجنبي؛ تأمل. (قوله: أو بكيل) كان قبل الطيب، أو بعده، أمَّا الثانى فظاهر، وأما الأول؛ فلأن الوصية بكيل بمنزلة الدين، وقد تقدم أنَّه إذا تعلق بالتركة دين تزكى على ملك الميت بخلاف الوصية بجزء، فإنَّ الموصى له بجزء بمنزلة الوارث، فإن اجتمع وصية بجزء، ووصية بكل، فلكل حكمه (قوله: فعلى الموصى له بنصاب)، ولو بالضم لماله (قوله: بأن كان بجزء قبل الطيب)؛ أي: ومات قبل الوجوب، فإن مات ـــــــــــــــــــــــــــــ الإخراج بالفعل بعده (قوله: يضم) بأن استوفى شرط الضم السابق على الصواب

شريك، (وأن الفقراء)، ولو لم ينب كل واحد نصاب؛ لأنهم كرجل واحد؛ (كنفقة بجزء لمعين) تشبيه فى أنها على الموصى له؛ أما بكيل أو لغير معين، فالنفقة على الموصي، (وخرص) التمر، والعنب فقط إذا حل بيعهما)، ولا يكفى هنا ما فى البيع من بدو صلاح البعض، (واحتيج لهما)؛ أي: لأكلهما ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد، أو تعلق بالتركة دين، فكما لو أوصى بعد. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وأنَّ الفقراء) لكن معناه أنَّه يزكى المجموع، ثم يدفع لهم حظهم بعد الزكاة (قوله: كنفقة بجزء لمعين) من ذلك الإيصاء بزكاة ماله؛ لأنَّه كأنَّه أوصى بعشره، ولذلك لا تسقط الزكاة عن الورثة، ولا عنه إن أخذ نصابا فيزكى ثلاثا، وبه يلغز (قوله: فى أنَّها)؛ أي: النفقة (قوله: أما بكيل إلخ) لمعين أم لا لأنه لا يدخل فى ضمان من هو له إلا بالكيل (قوله: أو لغيره معين) بجزءٍ أم لا (قوله: فالنفقة على الموصي) تخرج من ثلثه، فإن زادت النفقة على الثلث أخرج مجمل الثلث، فإن كان لا مال للميت أنفق عليه الورثة وقاصصوا، فإن أبوا دفعوه مساقاة بجزء، ويؤخذ الجزء الموصى به بالنسبة لجميع الزرع ما لم يزد على ثلث ما حصل للورثة من المساقاة، فلا يزاد على الثلث للموصى له إذا كان ذلك جميع ما خلفه الميت؛ انظر (البناني)، وحاشية المصنف على (عب) (قوله: وخرص التمر)؛ أي: ما يؤول لكونه تمرا؛ لأنَّه رطب ليعلم هل تجب الزكاة أم لا؟ وإذا وجبت فكم قدرها؟ ، وسواء كان شأنهما الجفاف أم لا، وإن توقفت زكاة ما لا يجف على تقدير الجفاف كما مر فإنه غير التخريص الذى هنا؛ لأنه الخرز فى رؤوس الأشجار، وذلك تقدير الجفاف بعد الكيل أو الوزن بالفعل، وإنما يحتاج له عند الشك فى كمال النصاب، فإن جزم به لكثرته جدًا لم يحتج لتقدير جفافهما لما سبق من أنَّ المزكى الثمن؛ قاله الرماصي، والبنانى (قوله: فقط)؛ أي: لا الزيتون، فلا يخرص قبل طيبه؛ بل يبقى حتى يجف على قولٍ، أو يتم جفافه على آخر (قوله: ولا يكفى هنا إلخ)؛ لأنه لابد من معرفة الجميع هنا بخلاف البيع، فإنَّ المدار فيه على نفى الجهل؛ خلافًا لما فى صغير بهرام (قوله: واحتيج لهما) اتفقت الحاجة أم لا (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ من تنظير (عب) (قوله: وإن الفقراء)، فيزكى أولا، ثم يفرق عليهم، وظاهره أن مصرف الزكاة قد يكون غير الفقراء (قوله: وخرص التمر والعنب) (ر)، و (بن):

رطبين (نخلة نخلة، وأسقط للجفاف لا الهواء، والطير)، وإن حصلا بعد، فكالجائحة الآتية، (وكفى واحد عدل عارف، وإن اختلفوا فى المعرفة، فالأعرف، فإن استووا، فمن كل بنسبته للمجموع)، فالثلاثة يؤخذ ثلث كل قول، وهكذا، (ثم إن أصابته جائحة اعتبرت) فى إسقاط الزكاة، ومالا توضع عن المشترى لا توضع عن البائع فى الزكاة، (وإن زادت على خرص عارف ـــــــــــــــــــــــــــــ نخلة نخلة) الأقرب أنه حال؛ أي: متفرقة؛ لأن الجمع يؤدى للخطأ، وكذلك لا يجمع فى الأشجار، وسواء فى ذلك أكانت مختلفة الجفاف أم لا (قوله: وأسقط للجفاف) لكن إن كانت مختلفة الجفاف أسقط نخلة نخلة، وإلا جمع (قوله: لا للهواء إلخ)؛ تغليبًا لجانب الفقراء (قوله: وكفى واحد)؛ لأنَّه حاكم، ولذا فى الذخيرة قال ابن القاسم: إذا ادعى رب الحائط حيف الخارص، وأتى بخارص آخر لم يوافق؛ لأنه حاكم، وإنما لم يكف فى جزاء الصيد الواحد؛ لأنَّ الإخراج من غير الجنس، فأشبها المقومين (قوله: وإن اختلفوا إلخ)؛ أي: فى زمن واحد، وإلا فالأول (قوله: فالأعرف) لو رأى الأقل (قوله: ثلث كل قول)، وقد يوافق المجموع بعض الأقوال كأن يقول أحدهم: مائة والآخر ثمانين، والآخر: ستين، فإنَّه يزكى ثمانين، وليس ذلك أخذًا بقول من قال بها إنَّما هو لموافقته ثلث المجموع (قوله: اعتبر فى إسقاط الزكاة)، فإن بقى بعدها ما تجب فيه الزكاة زكى، وإلا فلا، وسواء فى هذا كانت ثلثا أم لا (قوله: وما لا توضع عن المشتري) بأن كانت أقل من الثلث، ولو كان الباقى أقل من نصاب لعدم رجوع المشترى بالثمن، وأما ما يوضع عن المشترى بأن كان الثلث فأكثر، فإنَّه يعتبر فى إسقاط الزكاة لرجوع المشترى بثمنه، وإن لم يرجع بالفعل على المعوّّل عليه؛ لأنَّه لازم له شرعًا (قوله: لا توضع عن البائع) إذا كانت الزكاة واجبة عليه بأن كان البيع بعد الطيب (قوله: وإن زادت على خرص عارف إلخ)، وأما إن نقصت فإن قام على النقص بيّنة عمل بها، وإلا عمل بتخريصه لا بما وجد؛ لعدم تبين الخطأ؛ لاحتمال أن النقص من أربابها. ـــــــــــــــــــــــــــــ إنما يحتاج للتخريص إذا شك فى بلوغ النصاب، فإن جزم به، فلا يحتاج له لما سبق أن الإخراج من الثمن، قلت: هذا فى رطب مصر، وعنبها؛ أما ما يجف، فيحتاج للتخريص؛ لأن الإخراج من حبه (قوله: وكفى واحد)؛ لأنه حاكم لا شاهد، ولذا

(وصل فى زكاة العين)

وجب الإخراج)، والراجح حمل أحب فيه على الوجوب، (وإن اجتمعت أصناف حب، فمن كل قسطه كالتمر نوعا، أو نوعين، وإلا فالوسط)، والزبيب كالتمر. (وصل) فى مائتى درهم شرعي، أو عشرين دينارًا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء) الدينار ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يقبل قولهم: إنه من خطأ الخارص، وإنما قبل فى الجائحة لظهور أمرها، فإن تحقق أنَّه من الخارص جاز لإسقاط فيما بينه، وبين الله (تعالى) لا فى ظاهر الحكم (قوله: وجب الإخراج)؛ لأنَّه حكم تبين خطؤه (قوله: فمن كل قسطه) على ظاهر المدونة، وصرح به ابن عرفة، وأبو الحسن؛ خلافًا لما فى (الجلاب)، ولا يكلف الوسط كالماشية إلا عن الأدنى (قوله: أو نوعين) على ما يفيده الجواهر خلافًا لابن غازى (قوله: وإلا فالوسط)؛ لأنَّه لو أخذ من كل قسطه لشق ذلك لاختلاف الأنواع، وهذا ما لم يكن اختلافها كثيرًا، وإلا أخذ من الأكثر؛ كما فى التوضيح عن عيسى، وظاهره، ولو أدنى فيخصص ما مر من عدم إجزاء الأدنى عن الأعلى، وفى (تت) والبنانى عن أشهب من كل قسط مطلقا (قوله: والزبيب كالتمر)؛ لأنه أقرب إليه من الحب. (وصل فى زكاة العين) (قوله: فى مائتى درهم إلخ)، وبدراهم مصر مائة، وخمسة، وثمانون درهمًا ونصف درهم، وثمنه (قوله: درهم) بكسر الدال، وفتح الهاء فى الأشهر، ويقال: بكسر الهاء، ويقال: درهام حكاهن أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح (قوله: أو عشرين دينارًا) شرعية، وهى بدنانير مصر؛ لصغرها عن الشرعية ثلاثة وعشرون دينارًا، ونصف خروبة، وسبعى خروبة، وعلم من كلام المصنف أنها لا تجب فى ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا: لا يجاب رب الزرع لقوله: يخرص لى غير هذا (قوله: فمن كل قسطه إلخ)، ويجوز الأعلى عن الأدنى لا العكس. (وصل العين)

بعشر كالجزية، وسبق أول الباب تمام الملك والحول، ومال غير المكلف (ربع العشر، وإن زينة امرأة سكت)؛ لأن المسكوك لا يكون حليا؛ كما فى (حش)، وغيره، (أو برداءة، أو غش، أو نقص وزن، وراجت) فى الثلاث (كغيرها، وإلا حسب الخالص) فى الغش، (والوزن) فى النقص، والردئ الذى لا يروج كالعروض، (وتعددت بتعدد حول مودع) ـــــــــــــــــــــــــــــ الفلوس إلا من باب عروض التجارة (قوله: الدينار إلخ)؛ أي: بالوزن، لا بالجودة، والرداءة، فلا يكمل بالقيمة (قوله: كالجزية) قال (تت): دياتٌ، وصرفٌ مع يمين، وسارق ... نكاح زكاة جزية تم عدُّها فصرف أخيريها بعشر دراهم، ... وللباقى زده اثنين غاية حدِّها (قوله: أو برداءة)؛ أي: أو التبست برداءة معدن (قوله: أو نقص وزن) كان التعامل بها وزنًا أو عدًا، وكذلك إذا كانت ناقصة العدد فقط، وأمَّا مع الوزن فإن كان التعامل عددًا فلا زكاة وإلا فالزكاة إن راجت ككاملة، وظاهره مطلق نقص، وهو ما قواه الرماصي؛ لأن المدار على الرواج، والمعوَّل عليه كما لبهرام، و (تت)، وابن ناجى على الرسالة: أنه لابد أن يكون النقص قليلًا كالحبة، والحبتين من كل واحد، والإطلاق وإن شهره ابن الحاجب فقد رده ابن هارون انظر (البناني)، ثم ظاهره، ولو اتفقت الموازين على النقص، وهو ما لعبد الوهاب، وحمله ابن القصار، والأبهرى على ما إذا اختلفت الموازين فى النقص وإلا كان كالكثير (قوله: وراجت إلخ) بأن يشترى بالعشرين الناقصة، أو الرديئة، أو المغشوشة ما يشترى بغيرها ويرجع ينقصها (قوله: كغيرها) من جيدة أو كاملة، وكان رواجها بغير جودة، وسكة، وصياغة (قوله: وإلا حسب إلخ)؛ أي: والأترج حسب الخالص فإن كان فيه نصاب زكى وإلا فلا، وكذلك ناقص الوزن (قوله: والردئ)؛ أي: ردئ الأصل (قوله: كالعروض)؛ أي: لا زكاة فيه إلا أن ينوى به التجارة (قوله: بتعدد حول ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالجزية)، وأما السرقة، والنكاح، والديات، وتغليظ الأيمان، فالدينار بإثنى عشر، وفى المصرف ما جرى به التعامل (قوله: وسبق أول الباب إلخ) يعني: نكتة تركه مع ذكر الأصل له هنا (قوله: وراجت)، ومعنى رواج الرديئة كالكاملة أن رداءتها لم تخرجها عن الذهبية، وإن لم تكن بقيمة الكاملة.

بعد قبضه، ويراعى نقص تبدئه العام الأول؛ كما فى (عب)، وفى (بن) استظهر ابن عاشر أن يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده، (ومتجر فيه، والربح لربه) كان بأجر أم لا؟ ، أما الربح للعامل، فسيأتي، ولهما قراض، (وزكى لعام إن قبض مغصوبا) من العين؛ كما هو السياق؛ أما الحرث، والماشية، فزكاتهما من عينهما كلما وجبت، (والغاصب كل عام إن ملك وافٍ بها)، كما يأتى فى الدين، (وضالا) عطف على ـــــــــــــــــــــــــــــ مودع) ولو غاب المودع، وشمل كلامه من بعث بعض ماله ليشترى به طعامًا لعياله فمر عليه الحول قبل الصرف فإنَّه يزكيه، كما إذا أرسله لشراء كسوة، ولم ينو تنجيزه وإلا فلا، والفرق مشاركته فى الطعام دونها فإذا بتلها خرجت عن ملكه (قوله: ويراعى نقص إلخ)؛ أي: إن لم يكن عنده ما يجعله فى الزكاة وإلا فلا تعتبر كما هو مذهب المدونة انظر (الرماصي) و (البناني)، فإن تسلفها المودع، أو أقرضها لغيره زكاها ربها لعام واحد من يومئذ، والمودع، والمتسلف منه لكل عام إن كان عندهما وفاء بها قاله (ك) (قوله: ومتجر فيه إلخ) وتزكى عند التاجر إن علم قدرها وإلا صبر لعلمه, وهذا إن كان مديرًا ولو احتكر العامل حيث كان ما بيده أكثر؛ لأن العامل وكيل عنه بخلاف القراض، وأما إن كان محتكرًا فلعام واحد (قوله: وزكى لعام إن قبض إلخ) ولو رد الغاصب ربحها معها؛ لأنَّها كدين القرض (قوله: فزكاتهما من عينهما إلخ) فإن لم تكن زكيت عند الوجوب بأن لم يخرج زكاة الحرث أو لم تمر السعاة على الماشية، ولم تقم بينة للغاصب على الزكاة فإنها تزكى لكل عام اتفاقًا فى الحرث، وعلى أحد قولى ابن القاسم، وبه قال أشهب فى الماشية، وصوبه ابن يونس بشرط أن يرد الغاصب فى الحرث جميع ما حصل من الثمار فى سنى الغصب إن علم أنَّ فى كل سنة نصابًا، فإن أخذ قيمته لجذ الغاصب بعد الطيب، وعدم علم مكيلته زكى القيمة وإن لم تكن نصابًا، لا إن جذه قبل الطيب فإنه حينئذ كبيعه قبله، وأما إذا رد البعض وكان نصابا لكن إن قسم على السنين لم يبلغ كل سنة نصابا ففى زكاته قولان انظر (عب) و (ح) (قوله: والغاصب إلخ)؛ لأنَّه ضامن لها (قوله: إن ملك وافٍ) وإلا استقبل (قوله: وضالًا) ولو لم يلتقط، ولا زكاة على الملتقط إلا أن ينوى التملك، أو الأكل خلافًا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومن الضأل مدفون)، ومثله وديعة حيل بينه، وبينها فيما يظهر، ويفيده

مغصوبا، ومن الضال مدفون تاه عن محله، (ومتجرًا فيها، والربح للعامل، وزكى عامل ضمن) لا إن شرط عدمه (كالغاصب) إن ملك وافٍ، وأما ربها، فيزكى لعام على كل حال؛ كما أطلقت خلافا لما يوهمه الأصل، وأهمل حكم العامل، (ولا زكاة فى موصى بتفرقتها)، ومنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر لمستحقين، ولمجرد مصالح الوقف يزكى؛ كما ذكره (حش)، وذكر أيضا الخلاف فى نحو ما بالكعبة هل يزكيه الإمام كالموقوف، أولا لعدم الملك؟ ، وأما العين الموروثة، فكالفوائد يستقبل بعد قبضها، ولا يشترط القسم؛ كما حققه (ر)، فاكتفيت باندراجها فى الفوائد الآتية، وسبق حكم وصية ـــــــــــــــــــــــــــــ لما فى (ح)، وكان عنده ما يجعله فيها فيزكيها لكل حول من يوم نوى ذلك على الراجح كما يفيده (ح)؛ لأنَّها صارت دينا فى ذمته (قوله: تاه عن محله) ولو؛ لأمر: حدث كجنون لعدم القدرة على النماء (قوله: ومتجر فيها إلخ)؛ لأنَّها خرجت من القراض إلى القرض (قوله: والربح للعامل) ظاهره كان ربها مديرًا أم لا وهو ظاهر نص التوضيح، والذى فى سماع عيسى عن ابن القاسم كما فى (المواق)، و (ح): أنَّ هذا فى المحتكر، وأمَّا المدير فإنَّه يزكى لكل عام إذا علم أنَّها على حالها، واعترضه الرماصى بأنه حينئذ لا فرق بين هذه، وقوله: ومتجر فيه، والربح لربه، وأجاب البناني: بأنَّ هذه لا يراعى فيها حال العامل بل متى ما كان ربها مديرًا زكاها كل عام على حكم الإدارة مطلقًا، والسابقة يراعى فيها حال العامل انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: ولمجرد مصالح إلخ) لأن الوقف على ملك الواقف تقديرا (قوله: هل يزكيه الإمام) وهو المعروف من المذهب كما فى الشامل وجزم به زروق فى شرح الإرشاد (قوله: يستقبل) ولو لم يعلم أو وقفت إلا أن يكون على يد أمين فإنَّها تزكى لكل عام؛ لأنَّه كقبض الوكيل (قوله: بعد قبضها) ولو بوكيل، وهذا ما لم يترك القبض لغير عذر فإنها تتعدد الزكاة (قوله: ولا يشترط القسم) إلا أن يكون فى الورثة صغير فقبض الوصى كلا قبض فعم إن قبض للأصاغر فلا يشترط القسم بينهم (قوله: وسبق حكم وصية إلخ) وأما وصية الماشية فالمعول عليه أنَّها إن كانت لمعينين وصار لكل نصاب تزكى كالخلطاء خلافًا لما فى (عب) من أنَّها ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن رشد، وابن عرفة انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين، ثم باعه بعد كبره بثمانين زكى

الحرث خلافًا لتسوية الخرشى بينها، وبين العين، (ولا حلى وإن مكسورًا نوى إصلاحه)، فإن نوى عدمه، أو لم ينو شيئًا زكى على الراجح فى الثاني، (أو لكراء)، ولو حرم عليه استعماله كرجل يكرى لنساء؛ كما حققه (ر) خلافًا لما فى (الخرشي)، وغيره، وفى (بن) عن ابن عرفة تقييد سقوطها بالمباح لحابسه، وقواه، فانظره. (بل متهشم) يزكى، ولو نوى إصلاحه؛ (كمحرم) يستعمله، (ومعد لعاقبة، أو صداق)، أو لمن يحدث من أهله، أو يكبر؛ كما فى (الخرشي)، (أو تجارة، وإن رصع بجوهر نزع إن سهل مجانًا) ليزكى الزنة، (وإلاَّ تحرى)، والجوهر على حكم العروض، (وضم الربح، وإن عن فائدة)، فيقدم لحولها، ولا تؤخر له؛ خلافًا لما فى (الخرشي) (لأصله) شيخنا، وليس منه ما يأتى من نحو الجامكية بل يسقبل به، (ولمنفق بعد الشراء، وقد حال ـــــــــــــــــــــــــــــ كالعين (قوله: أو لكراء) وكذلك العارية كما فى (القلشاني) (قوله: بل متهشم)؛ لأنَّه انتقل انتقالًا بعيدًا قربه من العين المزكاة، ومثله ما اتخذ من الدنانير، والقروش كما مرَّ (قوله: كمحرم) من سوار لرجل، ومردود، ومكحلة لمرأة، وكذلك الأوانى وحلية غير السيف، والمصحف، واستظهر الناصر أنَّه لا زكاة فى السيف إذا اتخذته المرأة لزوجها (قوله: لعاقبة) ولو كان أولا للباس على الراجح كما فى (القلشاني) (قوله: أو لمن يحدث إلخ) وإلا فلا زكاة فيه كما أنه لا زكاة على المرأة مطلقًا (قوله: أو تجارة) أي: أو كان لتجارة اشتراه لها، أو نواها بعد أن كان للقنية أو موروثًا، وإنَّما لم ينقل عرض القنية للتجارة بالنية؛ لأن العروض الأصل، أن لا زكاة فيها بخلاف الحلى، والنية تنقل للأصل لا عنه (قوله: رصع) بالتخفيف، والتشديد أى لزق (قوله: وإلا تحرى)؛ أي: وإلا يسهل مجانًا بأن لم يسهل أصلًا أو كان بأجرة، والتحرى كل عام إن كان ينقص بالاستعمال وإلا فأول عام (قوله: على حكم العروض) من إدارة واحتكار إن كان الحلى للتجارة أو قنية إن لم يكن لها (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإن اشتراه صغيرًا للتجارة بعشرين ثم باعه كبيرًا بثمانين زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا فإن كان بستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: لأصله) ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا، فإن كان ستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: الخرشي) نحوه لـ (عب)، وأصله لـ (عج)، ويرد عليهم أن

حوله مع أصله)؛ أي: الربح صورتها حال على عشرة، فاشترى بخمسة، ثم أنفق الأخرى، فإذا باع بخمسة عشر زكى على الحول الأصلي، (وإن أكرى مكترى للتجارة، فحول ما قبض حول ما دفع)، أما مشتراها، وما للقنية فيستقبل بكرائه، وسيأتى المتجدد عن سلع التجارة، (وحول ربح الدين) الذى اتجر به (يوم السلف)، واستقبل بفائدة، ـــــــــــــــــــــــــــــ أقل من نصاب (قوله: فيزكى لحول أصله) من يوم ملكه: أو وجبت فيه الزكاة وإن لم يزكه فإن كان الأصل نصابًا ولم يزكه بعد الحول، وربح فيه بعد الحول زكى الأصل فقط الآن ولا يزكى الربح إلا لحول من يوم وجوب الزكاة كما فى سماع ابن القاسم قاله (ح) (قوله: بل يستقبل به) من يوم القبض؛ لأنه فى مقابلة العمل وأما ما دفعه من الدراهم فإنما هو فى نظير رفع اليد لا شراء وإلا كان ربًا (قوله: ولمنفق) أي: وضم لمنفق وعورض هذا بما يأتى فى قوله: فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق إلخ ووجه المعارضة أن ما أنفقه بعد الحول إمَّا أن يجعل موجودًا عند مرور الحول الباقى أو لا فإن قدر وجوده لزم زكاتهما وإن قدر مفقودًا كما هو الواقع فلا زكاة هنا أيضًا، وأجاب المازرى بأن الخمسة فى هذه المسألة قارنت ما به يتم النصاب فى حول معين الحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدم ذلك فيما يأتى تأمل (قوله: بعد الشراء) وإلا فلا زكاة خلافًا للمغيرة (قوله: وقد حال حوله) أي: المنفق (قوله: أى الربح): تفسير للضمير فى أصله، وأصله هو ما اشترى به أى وقد حال الحول على المنفق مع أصل الربح (قوله: ما قبض) من الغلة (قوله: حول ما دفع) ولو دون نصاب وهو يوم ملكه أو زكاته (قوله: وما للقنية) أي: وما اكتراه للقنية فإكراه لأمر حدث (قوله: فيستقبل) قال الناصر: لأن المنافع غير مقصودة حينئذٍ بخلاف ما إذا اكترى للتجارة (قوله: وحول ربح الدين) أى إذا كان نصابًا ولولا عوض له عنده (قوله: يوم السلف) أى إن كان الدين عينًا تسلفها للتجارة وأما العرض إن اشتراه أو تسلفه للقنية ثم بدأ له التجر فيه، فالحول من يوم القبض وإن تسلفه للتجر فيه فمن يوم التجر وإن اشتراه للتجارة فمن يوم الشراء (قوله: واستقبل لفائدة)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ الفائدة إذا حال حولها ناقصة، ثم كملت بالربح تزكى يوم التمام اعتبارًا بحول الأصل، وإلا لاستقبل، وأما انتقال الحول للتمام، فلعدم اعتباره فيما دون النصاب؛ لعدم

وهى متجد لا عن متجر به)، وإلا فربح، (وضمت لمتم)، فإن نقصت الأولى كملت بالثانية، وهكذا (إلا أن تجب زكاتها) بأن يحول حولها كاملة، (فكل يزكى على حوله) نظرًا لتمامه بالآخر، وإن قبل حول الآخر، فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق الآخر، فلا زكاة؛ لعدم النصاب (لا لحول على نقص) بعد وجوب الزكاة، فيبطل حولهما، ويضمان لما يكملهما بعد، (وإن ربح فيما تقرر حولهما، ـــــــــــــــــــــــــــــ من القبض إن كانت نصابًا وإلا فمن يوم التمام (قوله: لا عن متجربه) بل عن عطيةٍ، أو ميراثٍ، أو وصية، أو ثمن عرض قنية، أو عمل يدٍ (قوله: وضمت لمتم) فيستقبل حولًا من قبضه (قوله: كملت بالثانية) وتنقل الأولى لها، وقوله: وهكذا؛ أي: فإن نقصت الأولى، والثانية كملت بالثالثة، وهكذا (قوله: بأن يحول إلخ)؛ أي: ويقضيه بعد ذلك (قوله: وإن قبل حول الآخر) بناءً على قول أشهب من الاكتفاء ببعض الحول، فاندفع الاعتراض بأن الأولى، والثانية، لم يجمعهما حول فإن نظر فى زكاة الأولى للثانية وزكيت الآن لزم تزكية المال قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ينظر لزم زكاة ما دون النصاب، هذا حاصل ما أورده فى التوضيح واستظهر قول ابن مسلمة بضم الأولى للثانية كما لو نقصت قبل حولها، وأجاب بهرام بأنه لا يلزم زكاة المال قبل حوله؛ لأن زكاة الثانية تؤخر لحولها قال البناني: وفيه نظر تأمّله المؤلف، أقول: وجهه أن البحث من حيث اعتبار المال قبل حوله فى إيجاب الزكاة وإن لم تخرج زكاته بالفعل كما يفيده كلام التوضيح السابق تأمّل (قوله: لعدم النصاب)؛ أى لعدم تمام إحداهما بالأخرى (قوله: إلا لحول على نقص) استثناء من الاستثناء، وأما لو نقصتا أو إحداهما ورجع النقص قبل مرور الحول الثانى فكلٌّ على حوله الأولى على حولها والثانية ليوم الكمال كما فى (ح) (قوله: ويضمان إلخ)؛ لأنهما رجعا لمال واحد (قوله: فيما تقرر حولهما) بأن لم يحل عليهما الحول ناقصتين بعد جريان ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجوب حيث حال الحول على النقص؛ كما يأتى (قوله: ولا فربح) يعني: حيث كان التجدد من حيث التجر؛ كما يفيده التعليق بالمشتق، فخرج المتجدد عن سلع التجارة، بلا بيع كما يأتى (قوله: وإن قبل حول الآخر) مشهور مبنى على ضعيف، وهو اكتفاء أشهب بالاجتماع فى بعض الحول انظر (عب)، وما كتبناه

أو إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فكل على حوله، والربح لأصله) فى الحول، (وبعده بشهر نقلت الأولى له)، والثانية على حولها، (وعند حول الثانية، أو بعده، فهما من يوم الربح) فى الفرعين)، وإن شك فى وقت الكمال، أو الأصل، فالثانية)، ففى الأول ينقل الحول لها، وفى الثانية يضاف الربح لها، (وبالمتجدد) عطف على قوله: بفائدة (عن سلع التجارة)، وأولى غلة القنية (بلا بيع) للأصول، وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ الزكاة؛ أي: وقد نقصتا بعد، أو الأولى فقط، واستفاد فائدة ناقصة (قوله: أو إحداهما)؛ أي: أو ربح فى إحداهما (قوله: والربح إلخ)؛ أي: فيهما وفى إحداهما، لكن إن كان فيهما، وكان خلطهما فض الربح على قدرها (قوله: وبعده بشهر)؛ أي: وإن ربح بعد شهر من حول الأولى (قوله: نقلت الأولى) لمرور الحول عليها ناقصة (قوله: فهما إلخ) أما فيما إذا كان عند حول الثانية فلنقل الأولى للثانية لبطلان حولها لمرور الحول عليها ناقصة، وأما فيما إذا كان بعده فلمرور الحول عليهما ناقصتين تأمل (قوله: فى الفرعين) فرع كونه عند حول الثانية، وفرع كونه بعده (قوله: ففى الأول)؛ أي: إذا شك فى وقت الكمال (قوله: ينقل الحول لها)؛ أى للثانية (قوله: وفى الثانية)؛ أي: إذا شك فى الأصل، أي: صاحبة الربح (قوله: يضاف الربح لها) إلاَّ أنَّه إن كان النقص قبل جريان الزكاة فى واحدة منهما نقلت الأولى لها على ما تقدم، وإن كان بعد جريان الزكاة فيهما أو فى إحداهما فإن الأولى تبقى على حولها على التفصيل المتقدم كما أفاده (ح)، و (عج) (قوله: وبالمتجدد) عينًا، أو عرضًا لكن فى العرض من يوم القبض (قوله: وأولى غلة القنية) للاتفاق على أنه من باب الفائدة بخلاف غلة ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه (قوله: فلو حال إلخ) فرّعه إشارة لعلمه مما سبق، فلذا حذفه، وإن ذكره الأصل (قوله: عند حول الأولى، أو قبله) محصلهما لم ينسخ حول واحدة بمرور الحول عليها ناقصة، كما أن قوله: وبعده بشهر محصله نسخ حول الأولى فقط، فلا مفهوم للشهر بل هو مثال، والمدار قبل حول الثانية؛ كما فى (عب)، وأما بعد حول الثانية، فقد نسخ حولهما معًا بمرور الحول عليهما ناقصتين، فلذا أخر الحول الربح، ولكن يزكى الآن؛ لأنه يقدر كاملًا كما سبق فى الرد على (عج)، ومن تبعه، تدبر، (قوله: وبالمتجدد) عطف خاص لخفائه، لئلاّ يتوهم أنَّه ربح (قوله:

فهو ربح (كغلة عبد) للتجارة، (ونجوم كتابته وثمنها؛ (لأن الكتابة، وما تبعها ليست بيعًا حقيقيًا، وإلاّ لرجع العبد بما دفع إن عجز، (وثمن ثمرة باعها)، ولو مؤبرة؛ كما حققه (ر) خلافًا لما فى (الأصل) (مفردة) جذها أو لا، (أو مع الأصل، ووجبت زكاتها، بأن باعها بعد الطيب، فيزكيها هي، ويستقبل بما ينوبها من الثمن، (وإلا) بأن باعها مع الأصل قبل الطيب (زكاها)؛ أي: ثمنها؛ لأنّه تبع (لحول الأصل كثمن الأصول والصوف التام، وإن اكترى للتجارة، وزرع لها زكى ثمن الزرع لحول زكاته)، أي: الزرع (إن وجبت) بأن كان خمسة أوسق، (وإلاّ فحول ما اكترى به، وهل يشترط ـــــــــــــــــــــــــــــ ما كان للتجارة فإنه قيل: إنها من الأرباح (قوله: وإلا لرجع العبد بما دفع)؛ لأنه لم يملك رقبته (قوله: باعها) وإلاَّ فإن لم تجب فيها الزكاة فالأمر ظاهرٌ وإلاَّ فكسلع التجارة (قوله: خلافًا لما فى الأصل)؛ أي: من أن المؤبرة تزكى لحول الأصل (قوله: فيزكّيها هي)؛ أي: الثمرة من ذاتها (قوله: ويستقبل بما ينوبها إلخ)؛ أي: أنه إذا باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل، والثمرة، فما ناب الثمرة استقبل به من يوم أدى زكاته كما فى (ميارة) (قوله: لأنها تبع) إذا لا يجوز بيعها حينئذ مفردةً عن الأصول (قوله: كثمن الأصول)؛ أي: كما أنه يزكى ثمن الأصول لحول الأصل مطلقًا كان قبل الطيب، أو بعده (قوله: وإن اكترى إلخ)، أي: وإن اكترى الأرض من مال التجارة، وهذا من تعلّقات قوله: وإن اكترى مكترى إلخ ومفهوم قوله: للتجارة أنّه لو كان للقنية هما أو إحداهما فإنه يستقبل من يوم القبض وكذا إذا كان لا نية له (قوله: وإلا فحول إلخ)؛ أي: وإلا تجب فى الزرع الزكاة فإنّه يزكى الثمن لحول ما اكترى به (قوله: وهل يشترط إلخ إلخ)؛ أي: هل يشترط فى زكاة الثمن لحول ما ذكر، وأما الآلات فلا يشترط فيها ذلك كما فى (البدر) (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ وما تبعها) يعني: فى الفرع الثانى أعنى قوله: أو ثمنها، فإن بيع النجوم مفرع عن الكتابة (قوله: ولو مؤبرة)؛ أي: وقت عقد الشراء على الأصول للتجارة، نعم قال (بن): إن طابت عند العقد كانت كسلعة مستقلة؛ أي: لشدة استغنائها عن الأصول (قوله: قبل الطيب)، وكذا إن نقصت عن نصاب، أو كانت مما لا يزكى

(وصل فى زكاة الدين)

كون البذر للتجارة) فإن كان من بذر قوته استقبل؟ قولان. (وصل) (زكى دين) له (أصله عين بيده)، ويد وكيله كيده، (أو أعرض تجارة) احتكارًا بدليل ما يأتى أن المدير يقوّمه كل عام (قبضه عينًا)، فإن قبضه، عرضًا، فإنّما يزكى ثمنه إذا باعه لسنة من القبض، (وإن بإحالة) فيزكى المحيل بمجردها من عنده، ـــــــــــــــــــــــــــــ قولان) الاشتراط قول أكثر القرويين، وابن شلبون وفهم عليه ابن يونس المدوّنة ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله. (وصل فى زكاة الدين) (قوله: أصله عين) ولو كان مديرًا؛ لأنَّ دين القرض لا يقومه المدير على المعتمد كما يأتى خلافًا لما فى (البناني) تبعًا للـ (المواق) و (ح) (قوله: بيده)؛ أي: لا بيد غيره من وارث، ونحوه ولو أخره فرارًا (قوله: أو عرض تجارة) يأتى محترزه فى قوله: واستقبل إن كان عن كأرش إلخ وسواء ملكه بتجارة، أو هبة، أو إرث (قوله: قبضه) فإن زكاه قبل القبض فلا يجزيه على مذهب المدونة خلافًا لأشهب فى كتاب محمد (قوله: فإن قبضه عرضًا إلخ) إلاّ أن يكون فرارًا من الزكاة وإلاّ فهو كمن قبض عينًا (قوله: فيزكى المحيل بمجردها)؛ لأن الذمة تبرأ بمجردها خلافًا لتأويل ابن لبابة بتوقفها على القبض ونحوه فى (المواق) وهو قول أصبغ ورده ابن رشد (قوله: من الدين)؛ أي: يزكيه من الدين (قوله: إذا كان عنده ما يوفي)؛ أي: ما يوفى الدين (قوله: واكتفى بمجرد الإحالة إلخ) جوابٌ عما يقال: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: البذر)، وأمّا آلات الحرث، فقال شيخنا السيد: لا يشترط كونها للتجارة قولًا واحدًا. (وصل زكاة الدين) (قوله: له)، وأمّا عليه، فيزكى ما تداينه إن كان عنده ما يوفى على ما يأتى (قوله: أصله عين)، ولو لمدير كما لـ (عب)، ومن قال: المدير يقوّم كل عام، فذاك فى دين التجر الذى أصله من عروض التجارة، وأمّا القرض، فلا فرق فيه بين مدير،

والمحال إذا قبض لسنة من الدين، والمحال عليه إذا كان عنده ما يوفى، فيمكن تعلق الزكاة به من ثلاثة أوجه، وإن لم يكن منه، (وقبض موهوب له) عطف على إحالة، فكل ذلك (قبض) حكمى لربه، فلذا بالغ، واكتفى بمجرد الإحالة للبراءة بها؛ ولأنّ الهبة معروف يتوقف على الحوز، وذكر القبض يفيد أن الهبة لغير المدين، وله إبراء لا زكاة به، (والزكاة عليه)؛ أي: على الموهوب له (إن نوى ذلك الواهب)؛ فما وهبه إلاّ ما عدا الزكاة، وإن لم ينو، فالزكاة على الواهب (كمل نصابًا، وإن بمعدن، أو فائدة (حال حولها)، وحذفت قوله: جمعهما ملك؛ لأن الفائدة لا تتحقق بدون ملك مع اختصار تعبيري، ووضوحه، (ولو نقص)، أو ذهب كله (بعد إمكان الإخراج)، وإلا فلا زكاة؛ كأن أتاه ليلًا، وسرق من وقته، فينزل منزلة العدم، (لسنة من أصله، ولو فر بتأخيره) ـــــــــــــــــــــــــــــ لأى شيء اكتفى فى الإحالة بمجردها واشترط فى الهبة القبض، وما الفرق؟ (قوله: وذكر القبض إلخ)؛ لأن القبض يقتضى التحول من المدين إلى يد ربه حقيقة، أو حكمًا (قوله: وله إبراء)؛ إي: والهبة للمدين إبراء لا تجب بسببه الزكاة (قوله: إن نوى ذلك الواهب) وفى حلفه نظر (قوله: والزكاة عليه إلخ) الذى استظهره ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقًا كما فى (البناني) قال المؤلف: وهو وجيه؛ لأنه فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت الزكاة فى العين تتعلق بالذمة إلا أنه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة فتأمل (قوله: كمل نصابًا)؛ أي: كمل ما قبض من الدين نصابًا (قوله: وإن بمعدن) على ما فى التلقين واستحسنه المازرى خلافًا لما فهمه ابن يونس عن المدونة على ما فى (ابن عرفة)، وإن كان فى نقل التوضيح ونحوه فى (المواق) ما يفيد أنه غير منصوص وأنه ليس لابن يونس هنا كلام انظره (قوله: أو فائدة) المراد بها هنا مطلق متحدد كان عن مال أم لا (قوله: وحذفت قوله)؛ أي: قول الأصل (قوله: لأن الفائدة لا تتحقق)؛ أي: وأما ملك الدين فمعلوم من كونه دينه (قوله: لسنة) متعلق بقوله زكى (قوله: من أصله)؛ أي: من يوم زكاته، أو ملكه ـــــــــــــــــــــــــــــ ومحتكر انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: والمحال عليه) هذا يزكى كل سنة، ولذا اهتم بذكر الشرط فيه مع أنّه معتبر فى المحيل أيضًا (قوله: إن نوى ذلك الواهب) استظهر ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقًا؛ كما فى (بن)، وهو وجيه؛ لأنه

على المعتمد، فإنّه أدخل الضرر على نفسه أيضًا، و (استقبل إن كان عن كارش)، وهبة، وخلع، (وميراث)، ولو أصله عينًا، فإنه ليس بيده، و (مقتضى وإجارة)، وذلك من محترز أصله عين، أو عرض تجارة، (وفائدة عرض، ولو فرّ) على الراجح فى كل ذلك، (والاقتضاءات تضم كالفوائد) السابقة فأغنى التشبيه عن قول الأصل، وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض، وإن قل، (إلاّ أن يختلط أوقات ـــــــــــــــــــــــــــــ إن لم تجب فيه الزكاة لا من يوم الدين؛ فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر، ثم داين به شخصًا، فأقام عند المدين أربعة أشهر، ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك لتمام حول من أصل الدين، ولا عبرة بمدة بقائه عند المدين (قوله: على المعتمد) مقابله ما لابن القاسم فى سماع أصبغ أنه يزكيه لما مضى من السنين، عند الحق: إلا أن يكون من قرض فلكل عام اتفاقًا (قوله: فإنه أدخل الضرر إلخ) فإنه لو اتجر فيه لربح مقدار الزكاة فأكثر، وقوله: أيضًا؛ أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بعدم الزكاة (قوله: واستقبل إن كان إلخ)؛ أي: من يوم القبض (قوله: ومقتنى) سواء باعه بنقد أو مؤجل على المعتمد خلافًا لما فى الأصل (قوله: وإجارة)؛ أي: ودين عن إجارة ولا يكون دينًا إلا بعد استيفاء المنافع كإجارته لعبده، أو متاعه مثلًا، وقبل الاستيفاء ليس دينًا، وإنما يستقبل بما وجب له من الأجرة فإذا حال حوله زكَّاه ثم كلما قبض شيئًا زكَّاه (قوله: والاقتضاءآت تضم كالفوائد)؛ أي: يضم الناقص لما يكمله نصابًا إن لم تجب زكاته وإلاّ فكل على حوله، ولو نقص بعد، ولا يضم لما بعده، ثم كلما اقتضى شيئًا زكاه ولو قل (قوله: كالفوائد) فإن اقتضى نصابًا كان كل على حوله عند ابن القاسم، ولو نقص بعد ذلك متى كان يتم مع ما بعده نصابًا، وإن اقتضى أقل من نصاب ضم لما بعده وهكذا (قوله: إلا أن يختلط أوقات إلخ) فالموضوع تقرر الأحوال لكون المقبوض نصابًا، وإلا ضم الأوّل للآخر، وكذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت زكاة العين تتعلق بالذمة إلا أنِّه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة، فليتأمل (قوله: فإنه أدخل الضرر على نفسه أيضًا)، أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بتأخير الزكاة، يعني: أن معاملته بنقيض مقصوده إنما هو لزجره فضرره كاف فى زجره (قوله: وهبة)، أي: أن الواهب داين به قبل الهبة، ووهبه، وهو دين، أما لو وهبه عينًا فقال

غير الطرفين، فيضم) المختلط هنا (للأول عكس الفوائد)، وذلك أن الاقتضاآت تزكى لما مضى، فهى بالتقديم أنسب، والفوائد للاستقبال، (وإن اقتضى دينارًا آخر، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، زكى الأربعين إن اشتراهما معًا) على المعتمد؛ كما حققه (ر)، وغيره، وما فى (الأصل) ضعيف، وسواء باعهما معًا، أولا لكن إذا باع واحدة زكاها الآن، وأصل الثانية، (وإلا إحدى وعشرين، ـــــــــــــــــــــــــــــ إذ لم يعلم إلا الأوّل (قوله: فيضم إلخ) وسواء علم قدر ما اقتضى فى كل واحد من الاقتضاآت أم لا، وما إن علم الزمن، وجهل قدر ما فى كل واحد فالظاهر أنه يجعل الأكثر لأوّلها، وما يليه لثانيها، وهكذا احتياطًا للفقراء (قوله: عكس الفوائد) هو عكس فى الحكم، ولا يلزم أن يكون فى التصوير، بل قد يكون فيهما معًا علم الأوّل، والأخير، وجعل ما عداهما، وإن كان المدار فى الاقتضاآت على علم الأوّل، وفى الفوائد على علم الأخير (قوله: والفوائد للاستقبال)؛ أي: فلو ضم آخرها لأوّلها كان فيه الزكاة قبل الحول فإن جهل وقت آخرها، فالظاهر كما للمؤلف أن يضم لما قبله المعلوم (قوله: باعها بعشرين) فرض مسألة، والمراد: باع بما فيه الزكاة، وإنما فرضها فى أقل ما تجب فيه الزكاة؛ ليسهل فهم ذلك على المبتدى (قوله: وما فى الأصل إلخ)؛ أي: من أنه متى باعهما معًا زكى الأربعين مطلقًا (قوله: أولًا)؛ أي: أو لم يبعهما معًا بل باع أحدهما بعد الآخر كان على ترتيب الاقتضاء أم لا خلافًا لابن عرفة فيهما فالصور ثلاث (قوله: وأصل الثانية) عطف على الضمير فى زكاها؛ أي: زكى أصل الثانية وهو الدينار، أو يزكى ما بيع ثانيًا عند قبض ثمنه، ولا يؤخر زكاته عامًا من يوم زكى أصله وهو يوم ما بيع أوّلًا (قوله: وإلاّ إحدى إلخ) أى وإلا يشترهما معًا بل إحداهما بعد الأخرى ـــــــــــــــــــــــــــــ الموهوب: أقرضها لفلان: فإنَّه يندرج فى قوله: سابقًا أصله عين بيده، أو يد وكيله فالواهب صار كالوكيل وكذا إن وهبه عينا فقال: ادفعها خلعًا لزوج فلانة عنها، أو أرشا عن جناية فلان ومهرًا لزوجته فما قبضه الموهوب بعد من المخالع عنها، أو الجاني، أو الزوج أصله عين فليتأمل، إنما الاستقبال إذا خالعها بدين فى ذمتها ثم قبضه منها، أو قبض الأرش من الجاني، أو المهر من الزوج (قوله: من محترز) أتى بمن؛ لأن المحترز أعم كالمهر، والصلح.

(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

ولا تضم الفائدة لمنفق قبل حولها، فإن اقتضى خمسة بعد حول، (وأنفقها قبل حول الفائدة، وإلا ضمت، (ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين كالخمسة إن اقتضى خمسة أيضًا)، فتتم الاقتضاآت نصابًا. (وصل) زكى محتكر رصد الأسواق ثمن ما لا زكاة فى عينيه؛ كفلوس النحاس لسنة من ـــــــــــــــــــــــــــــ كان على ترتيب الاقتضاء أم لا باع ما اشتراه أو لا قبل الثانية أم لا، ويستقبل بربح الأخرى حولًا من يوم الزكاة كما لابن يوسف وغيره؛ لأنه ربح مال زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته (قوله: ولا تضم الفائدة إلخ) بل تضم للمتأخر من الاقتضاآت سواء بقيت أو أنفقت قبل انقضائه (قوله: وأنفقها بعد إلخ) وأولى لو أبقاها (قوله: زكى العشرتين)؛ أي: العشرة التى اقتضاها وحال حولها، والعشرة التى استفادها وحال حولهما؛ لاجتماعهما فى الملك حولًا كاملًا، ولا يزكى الخمسة؛ لأنها لا تضاف إلى الفائدة ولابن عاشر: فائدة والاقتضا كلٌّ يضم ... لمثله وغيره كيف انتظم إن كان الأوّل لذى حول الأخير ... باليد أو ضاع والاقتضا أخير كمنفقٍ لفائدٍ تأخرا ... لفقد جميع الملك حولًا قررا وها هنا لطيفةٌ جليه ... من نصهم إذا عللوا القضيه طردًا وعكسًا وهى أن المنفقا ... لحول أصل العين يبقى حققا (قوله: كالخمسة)، أي: الأولى. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار) (قوله: رصد الأسواق) بيان للمحتكر، أى يمسك السلع إلى أن يجد ربحًا جيدًا، وظاهره ولو فرارًا من الزكاة؛ ونظر فيه حلولو (قوله: ما لا زكاة فى عينه) من ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل المحتكر والمدير) (قول: رصد الأسواق) وصف كاشف لحقيقة المحتكر.

أصله إن مالك بمعاوضة) مالية لا كخلع، وأرش، فيستقبل (بمملوك بها) متعلق بمعاوضة، (أو عين) عطف على مملوك (مع نية تجر) متعلق بملك، (وإن مع علة، أو قنية، وبيع نصاب عين) فى مرة، أو مرات بقى ما باع به أو لا، (وإن لاستهلاك) مبالغة فى بيع (لا يعرض)، فلا زكاة قول حجازى بالبناء للمفعول إلخ فيه نظر (إلا فرارًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ عرضٍ وحرث وماشيةٍ قصرًا عن النصاب، أو حرث زكى وقت حصاده بالنسبة لثانى عام مثلًا خرج ما فى عينه الزكاة كالماشية والحرث إذا كان فيهما نصاب فإنه يكتفى بتزكيتها إذا باعهما زكى الثمن لحول التزكية، فإن باعه قبل جريان الزكاة فلحول من أصله كما فى (ابن الحاجب) (قوله: إن ملك بمعاوضة مالية) مفهومه صورتان ما لا معاوضة فيه أصلًا: كالهبة والإرث، وما فيه معاوضة غير مالية، وقد مثل لها بقوله: كخلع إلخ (قوله: فيستقبل)؛ أي: بالثمن إذا باعه (قوله: بمملوك إلخ)؛ أي: لابد أن يكون أصله ملك بمعاوضة ولو كان للقنية على المشهور كما فى (ح) وغيره (قوله: أو عين) ولو لم تملك بمعاوضة والفرق أنًّ العين الأصل فيها التجر بخلاف العروض، ولو كانت العين دون نصاب (قوله: مع نية تجر إلخ) لا إن كان لا نية له أصلًا أو له نية غير التجر (قوله: أو مع غلة) بأن نوى عند الشراء أن يكريه وإن وجد ربحًا باع، وقوله: أو قنية بأن نوى الانتفاع بعينه من وطء ونحوه وإن وجد ربحًا باع (قوله: وبيع إلخ)؛ لأن عروض الاحتكار لا تقوم وبعد ذلك يزكى كلما باع به، ولو درهمًا (قوله: بنصاب عين)؛ أي: وقبض عينًا وإلاَّ فلا زكاة عليه كما فى المدوّنة حتى يبيع إلا أن يقصد الفرار انظر (عب) فإن أخرج قبل البيع فلا يجزئه (قوله: مبالغة فى بيع) فلا فرق بين الاختيار، والاضطرار، وهو مبالغة فى قوله: ملك إلخ أيضًا لكن فى إطلاق البيع على أخذ القيمة تسامح (قوله: إلا فرارًا) لا يعارض هذا ما فى (ح) من أنَّ من اشترى بماله عرضًا قبل الحول بقصد الفرار لا زكاة عليه إجماعًا حكاه ابن رشد؛ لأن ما لابن رشد فى عرض القنية وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كخلع) معاوضة غير مالية، وأولى عدم المعاوضة كهبة (قوله: بمملوك بها) هو معنى قول الأصل، وكان كأصله، ولذا قيل: إنّه من عكس التشبيه، وحقه، وكان أصله كهو (قوله: مبالغة فى بيع)، وكذلك فى ملك، لكن فى إطلاق البيع؟ ؟ ؟ ؟ أخذ القيمة فى الاستهلاك تسمح (قوله: إلا فرارًا) لا ينافيه ما نقلوه عن

ومدير) يبيع بما تيسر؛ كما هو الأفضل (قيمته)؛ أي: قيمة العرض الموصوف بما سبق، وإنما يقوّم ما دفعه ثمنه، أو حال حوله، وإن لم يدفع ثمنه؛ كمن عليه دين، وله مال، وأما إن لم يدفع ثمنه، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه، ولا يسقط دينه ثمنه زكاة غيره؛ كما فى (المقدّمات) أفاده (البناني)، (ودين) عطف على الهاء من قيمته من التجارة) لا دين القرض على المعتمد (رجى)، وإلا فعدم حتى يقيضه فلسنة، (ولو طعام سلم إلا العين الحال، فعدده كل عام باع فيه) ظرف لزكاة المدير (بدرهم) شرعي، فأكثر، (وهل إذا اختلف وقت الملك، والإدارة من ـــــــــــــــــــــــــــــ لا زكاة فيه، وما هنا فى عرض التجر، وفيه الزكاة (قوله: قيمته بما يباع به) غالبًا إلا أنه يخرج عينًا لا عرضًا بقيمته (قوله: الموصوف بما سبق) وهو كونه لا زكاة فى عينه ملك بمعاوضة إلخ (قوله: وله مال)؛ أي: يجعله فى الدين (قوله: لا يسقط دين ثمنه)؛ أي: ثمن ما لم يدفع ثمنه، ويسقط بالبناء للمفعول، ودين نائب الفاعل، وزكاة غيره مفعول (قوله: عطف على الهاء من قيمته)، أي: زكى قيمة دينه يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، ثم ينقد؛ لأن العين لا تباع بعين (قوله: لا دين القرض) عينًا أو عرضًا؛ لأنه معجوز عن نمائه، وإنما يزكيه لسنة من قبضه على المعتمد، خلافًا لتأويل عياض بالتقويم ما لم يؤخره فرارًا من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده (قوله: وإلا فعدم) فإن رجى البعض دون البعض فلكل حكمه (قوله: ولو طعام سلم) ولا يلزم من ذلك بيعه قبل قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع فإن التقويم أمر حكمي، ورد بلو قول الأبياني، وأبى عمران بعدم التقويم (قوله: إلا العين)، أي: إلا الدين العين الحال فإنه لا يزكى قيمته بل عدده (قوله: كل عام)؛ لأن العروض سارت فى حقه كالعين (قوله: ظرفٌ لزكاة إلخ)؛ أي: قوله كل عام إلخ (قوله: بدرهم شرعي) ولو لم يبق، فإن باع بأقل فلا زكاة عليه كذا قال (عج)، وقال البناني: إنما جعل الدرهم فى الرواية كناية عن أقل ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن رشد من اشترى بماله عرضًا فرارًا من الزكاة لا زكاة عليه إجماعًا؛ لأنَّ ذاك فى غير التجارة، وإلاّ لا استمر يتاجر فى العروض، وهو المعروف عند تجار مصر بالمقيض، فيزكى الفار ما يقوم به (قوله: ولو طعام سلَّم)؛ لأن تقويمه ليس بيعًا له بالفعل قبل قبضه 0 قوله: شرعى فأكثر) ميل لقول (عج)، والسنهورى إنَّ

حول الأصل)، ويفيد (الرماصي) و (البناني) ترجيحه (كأن باع الكل، أو وسط منه، ومن الإدارة)؛ أما إن لم يختلف، فهو، (ولا تقوم آلات الحانوت)، وبقر الحرث، فإن بلغت النصاب زكيت، (وزيادة ما بيع به ملغاة)؛ لاختلاف الأسواق، والرغبات، (بخلاف حلى التحري، وانتقل الدار للاحتكار، وهما للقنية ـــــــــــــــــــــــــــــ قليل، ولذلك عبارة (ح) ولو درهم، وقال أشهب: لابد أن ينض له نصاب، وأفتى الناصر اللقانى بتقويمه السلع الغائبة إذا قدمت بعد البيع حين قدومها كما فى (البدر) (قوله: من حول الأصل) الذى ملك أو زكى فيه (قوله: ولا تقوّم آلات إلخ) لبقاء عينها فأشبهت القنية (قوله: فإن بلغت)؛ أي: بقر الحرث (قوله: وزيادة ما بيع إلخ)؛ أي: زيادته على التقويم (قوله: لاختلاف الأسواق) أخذ من هذا التعليل أن الزيادة إذا كانت لخطأ فى التقويم لا تلغى (قوله: بخلاف حلى التحري)؛ أي: الحلى المرصَّع بالجوهر المتقدم، فإنه إذا زكى تحريًا ثم نزع فزاد وزن ما فيه، فلا تلغى الزيادة لظهور الخطأ فيه وتحققه، قال المؤلف و (ح): فلا مخالفة بين ما هنا وبين حلى التحري، وأما النقص، فيظهر إلغاؤه هنا أيضًا؛ فإن تحقق أنه لخطأ فالظاهر أنه يجرى فيه، وفى الحلى ما فى دفعها لغير مستحقها، أي: النزع إن بقيت، وبين بالقرعة كالكفارة تأمل (قوله: وانتقل إلخ) ولو كان قرب الحول ولم يتهم على قصد الفرار؛ لأن الأصل فى العروض عدم الزكاة إلا أن يقر ـــــــــــــــــــــــــــــ الدرهم تحديد كما ألغوا ما دونه فى اللقطة، ونحوها، وقال (بن): إنَّما وقع الدرهم فى الرواية كناية عن أقل قليل (قوله: كأن باع الكل)، أي: أو نصابًا منه، وهو كقول (عب): إن التأويلين فى الأصل فيما يحتاج لتقويم، وأما الناض فمن يوم الملك قطعًا، ولم أعبأ بتعقب (ر) له بأن التأويلين مطلقان، وإنما يعرف هذا التفصيل لأشهب، لأنى لم أعرج على تأويل الشراح، بل قصدت إفادة المفتى به فى ذاته، وقد قال (ر) وغيره: إن الأرجح التأويل الأول، ولذا قدمه الأصل، حتى قالوا: لو اقتصر عليه كان أولى فزاد أرجحية فى الناض؛ فجزمت به وعليه؛ فيه اقتصرت تنزيلًا للمقابل منزلة العدم كما ترك قول أشهب باعتبار وقت الإدارة فقط لضعفه (قوله: آلات الحانوت)، وكذلك عمل يده يستقبل بما قابله كالعقاد ابن الرومى بمصر فإنما يقوم مديرهم ذات الحرير (قوله: بخلاف حلى التحري)،

(وصل زكاة القراض)

بالنية، (لا عكس الفرعين إلا بالتعاطي، ولو كان أوّلًا له)، وذلك؛ لأن الأصل فى العروض القنية، والاحتكار أقرب إليها لطول المكث، والنية تنقل إلى الأصل، ولا تنقل عنه، (وإن اجتمع إدارة، واحتكار، وإن بيده، ويد عامله، ولم يدر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا) بأن أدار الأكثر، (فالجميع إدارة، واستقبل محتكر أسلم بثمن سلعة، وهل مثله المدير، أو يقوم لحول من إسلامه؟ قولان. (وصل) والقراض يزكيه ربه) لا العامل، وأراد بالقراض المال، ويخرج زكاته من غيره، أو منه، ويحسبه على نفسه، ـــــــــــــــــــــــــــــ بقصد الفرار على أرجح قولين (قوله: بالنية) متعلق بانتقل (قوله: لا عكس الفرعين)، هو انتقال ما للاحتكار للإدارة، وما للقنية لهما (قوله: ولو كان أوّلا له)، أي: للإدارة فى الفرع الأول، أو للتجارة فى الثانى قال به مالك، وابن القاسم وهذا كاف فى ترجيحه؛ فاندفع قول (المواق) انظر من رجحه ورد بلو قول أشهب (قوله: ولم يدر الأكثر) بل تساويًا أو أدار الأقل (قوله: واستقبل محتكر إلخ)؛ أي: من يوم القبض. (وصل زكاة القراض) (قوله: يزكيه ربه)؛ أي: كل عام إن كانا مديرين، أو العامل فقط ولو كان ما بيده أقل أو ربه فقط وكان ما بيد العامل أقل وإلا فلعام من أصله بعد بيعه قاله ابن رشد (قوله: وأراد بالقرض المال)؛ أي: المراد القراض بالمعنى الإسمي؛ لأنه المزكى لا بالمعنى المصدرى (قوله: ويخرج زكاته إلخ) إنما يظهر على قول ابن حبيب ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الخطأ محقق بالوزن ولذا لو تحقق أنَّ الخطأ هنا فى نفس التقويم لاختلاف الرغبات، والأسواق كان مثله، ففى الحقيقة لا خلاف بينهما، وأمَّا ظهور النقص فيجرى على دفع الزكاة لغير مستحقها له الرجوع إن بين، وبقيت (قوله: الأصل فى العروض القنية) التفات لجنس العرض فى ذاته وإلا فكثير من العروض المتكاثرة إنما يراد للتجارة. (وصل القراض) (قوله: أو منه ويحسبه على نفسه)، يعني: إذا أخرج منه عند نضوضه فى مجلس

ولم يجعلوا ذلك زيادة فى مال القراض بتوفيره، وهو ممنوع كالنقص، إما ليسارة جزء الزكاة، فتتسامح به النفوس، أو لأنه لازم شرعًا، فكأنه مدخول عليه؛ انظر (الخرشي)، وغيره، (وصبر كأن غاب) تشبيه فى مطلق الصبر؛ لأن الصبر فى الحاضر للنضوض، والتفاصل، ثم ينزل عام ذلك منزلة سنة الحضور فى الغائب ويجرى على ما يأتى هذا ما نقله (ر) عن (ابن رشد)، وغيره، ولم يرتض ما فى (الأصل)، و (التوضيح) من عدم الصبر فى الحاضر، وإن أقره الجماعة، ولم يتعرض (حش) لما فى (الرماصي) هنا مع أنه يتبعه دائمًا، (ثم زكى لسنة الحضور ما فيها، وسقط ما زاد قبلها)؛ لأنه لم يصل له، ولا انتفع به، (فإن نقص عنها، فلكل ما فيها)، ـــــــــــــــــــــــــــــ وابن يونس بعدم الصبر فى الحاضر، أما على ما اختاره ابن رشد فلا؛ لأنه بعد المفاصلة يزكى رب المال ما نابه، والعامل كذلك، أشار له (المواق)، وعليه فلا مورد للإشكال وإنما محله ماشية القراض كما صنع (ح) (قوله: ولم يجعلوا ذلك)؛ أي: إخراج الزكاة من غيره أو حسبها على نفسه (قوله: بتوفيره) أشار بهذا لرد جواب ابن يونس بأن الزيادة الممتنعة هى التى تصل ليد العامل، وينتفع بها وهذه بخلاف ذلك، وحاصل الرد أن العامل قد انتفع من حيث توفير المال بعدم إخراج ما وجب فيه (قوله: كأن غاب)؛ أي: بحيث لا يعلم حاله فإنه يصبر إلى أن يعلم حاله، فإن زكاة قبل العلم فالظاهر الإجزاء إذ الصبر غير واجب ثم إن تبين زيادة أخرج عنها وإن تبين نقص رجع بما ينوبه إن كان باقيًا بيد من أعطاه له، كذا فى البنانى خلافًا لما فى (عب)، و (عج) من عدم الرجوع (قوله: لأن الصبر فى الحاضر إلخ)؛ أي: وفى الغائب للرجوع إليه أو علم أمره، فإن تلف، فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بالزكاة فيجزى ويحسب عليه من رأس ماله (قوله: عام ذلك)؛ أي: النضوض، والتفاصل (قوله: ويجرى على ما يأتي)؛ أي: فى الغائب من قوله: وسقط إلخ (قوله: من عدم الصبر) وزكاته لكل عام (قوله: وسقط ما زاد قبلها)؛ أي: قبل سنة الحضور؛ أي: سقط زكاته، فإذا كان فى سنة الحضور مائة وفيما قبلها مائتين زكى عن مائة ـــــــــــــــــــــــــــــ المفاصلة فإنه أفاد بعد الصبر للنضوض فى الحاضر أيضًا (قوله: الحضور فى الغائب) يعني: الحضور المصاحب للنضوض كما هو ظاهر (قوله: ولم يرتض إلخ) لاتفاق

والمساواة ظاهرة، (وأنقص، وأزيد قضى بالنقص على ما قبله)؛ كما يفهم مما سبق، ولم أذكر أنه أدار، أو العامل اكتفاء بقولى فى مبحث اجتماع الإدارة، والاحتكار السابق، وإن بيده، ويد عامله، (وعجلت زكاة ماشيته)؛ أي: القراض، وكذلك غيرها إذا أخذ العامل بزكاته أجزات (على ربه) من رأس المال، وليست كالخسارة تلغى عليهما (من رقابها إن غاب، وهل كذلك إن حضر، أو من عند ربه؛ كفطر عبيده)، وليس ثم تأويل بإلغائها كالنفقة، ورد ما فى الأصل، (ومتى قبض العامل ربحه زكاه لسنة) فى الاحتكار، وزكاته منه كل عام فى الإدارة على ما يفيده (ح)، و (بن) خلافًا لـ (عب)، فيخرج هذا من قولنا: والقراض يزكيه ربه، (وإن قل) ـــــــــــــــــــــــــــــ فقط ويبدأ فى الإخراج بالأوّل أو الثاني، ويعتبر التنقيص فى غير ما بدأ به، وليس هذا من باب الإسقاط بدين الزكاة حتى لا يعتبر إذا كان عنده ما يجعله فيه بل هو من باب وسقط ما زاد قبلها، فالزكاة هنا ارتبطت بالمال لا بمحض الذمة؛ تأمل، ولا يرجع العامل بزكاة ما سقط إن كان زكاه إلا أن يأخذ بها، أو يأمره ربه (قوله: والمساواة ظاهرة) على حكم سنة الحضور (قوله: وأنقص وأزيد)؛ أي: بالنسبة لجميع المال بالنسبة لسنة الحضور، أو بالنسبة لما قبلها مع بعضها وإن كانت هى أزيد، كما إذا كان فى سنة الفصل أربعمائة، وفى التى قبلها مائتين، وفى التى قبلها خمسمائة، فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وماثتين عن اللتين قبلهما؛ لأن الزائد لم يصل لرب المال إلا ما نقصه جزء الزكاة، فإنه لا زكاة عليه، ومن ذلك أن يكون ما قبل سنة الفصل أنقص مما فيها وفيه أزيد وأنقص، وهو متأخر عن الأزيد فإن تقدّم فلكل ما فيها (قوله: كما يفهم مما سبق)؛ أي: فى قوله: وسقط ما زاد قبلها؛ لأنه لم يصل إلخ (قوله: وعجلت زكاة) ولو فى حصة العامل لتعلق الزكاة بأعيانها، فشدد فيها ولم ينظر للعامل (قوله: وكذلك غيرها) من الحرث والعين (قوله: وليست كالخسارة) لأن العامل أجير (قوله: وليس ثم تأويل إلخ) وإن تكلف البدر ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن القاسم، وسحنون على الصبر فى الحاضر أيضًا، وعادة الأشياخ إذا اتفق ابن القاسم، وسحنون على قول لم يعدلوا عنه (قوله: اكتفاء بقولى إلخ)؛ لأن الصواب أنه يجرى على ما سبق (قوله: إذا أخذ العامل إلخ) توضيح لمعنى التشبيه قبله، فإنَّ تعجيل الماشية بأخذ السعاة (قوله: فيخرج هذا) الإشارة لربح

(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

بناء على أنه أجير، والملك كله لرب المال، وسيأتى من الشروط أن يملك ربه نصابًا (إن أقام بيده حولًا)، وإلا فلا زكاة بناء على أنه شريك، (وكانا مخاطبين بالزكاة) أخصر من قوله حرين مسلمين بلا دين شيخنا اشتراط ذلك فى رب المال بالنسبة لربح العامل بناء على أن العامل أجير، وفى العامل بناء على أنه شريك، فلذا خوطب بالزكاة، وبالجملة اضطر بوافى النظر لذلك، والفقه مسلم، (وملك رب المال نصابًا)، ولو بالضم لغير القراض؛ كما فى شراح (الأصل)، وتعبيرى خير من قوله: وحصة ربه بربحه نصاب، ولم أذكر ما فيه من حكاية الخلاف فى أن العامل شريك، أو أجير لما أن ثمرة ذلك فى الفروع المبنية على كل، وهى مقررة فى محالها (وصل) أسقط الدين زكاة قدره)، فمعلوم إن نقص النصاب سقطت رأسًا (من العين غير ـــــــــــــــــــــــــــــ تصحيحه بالنسبة لبعض المختصرين (قوله: بناء على أنه أجير إلخ) إذ لو كان شريكًا لاشترط ملكه نصابًا، وكونه أجيرًا فى الجملة، إذ لو كان أجيرًا من كل وجه لاستقبل كما للناصر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: والملك كله) ربحًا، وأصلًا (قوله: وسيأتى من الشروط إلخ)؛ أي: فهذا القليل جزء نصاب (قوله: بناء على أنه شريك)، وإلا لكان العبرة برب المال (قوله: شيخنا اشتراط إلخ) أصله لـ (عب) (قوله: وملك رب المال إلخ)، وإلا فلا زكاة على العامل، ولو أخذ نصابًا بل يستقبل (قوله: خير من قوله)، فإنه لا يشمل ما إذا كان النصاب يكمل بما عنده، ولأنه أخصر، ولأن رأس المال لا يطلق عليه حصة، وإنما يطلق على الربح. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة) (قوله: أسقط الدين إلخ)؛ لعدم تمام الملك، والتصرف؛ ولأنه صار فقيرًا، أو غارمًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ العامل (قوله: فلذا خوطب)، أي: لكونه شريكًا إذ الأجير يستقبل (قوله: خير من قوله)؛ لأنه لا يشمل الضم؛ ولأن رأس المال لا يسمى حصة إنما الحصة فيما يقسم من الربح (قوله: وهى مقررة)؛ أي: فى الكلام السابق له، ولا يلزم من تشهير المبنى عليه تشهير المبنى، ولا عكسه، ألا ترى أنهم قد يبنون مشهورًا على ضعيف؟ (وصل أسقط الدين الزكاة)

المعدن فقط) لا من الحرث، والماشية، ويدخل فى العين قيمة عروض التجارة؛ (كزكاة فطر عيد عليه مثله) تشبيه فى السقوط، (ولو لم دين زكاة، أو مهر من فى عصمته)، وأولى من فارقها، (أو نفقة زوجة مطلقًا)، ولو يحكم بها لقوتها بكونها فى مقابلة الاستمتاع، (أو ولدان حكم بها) بأن فرضها القاضي، وإلا لم تسقط عند (ابن القاسم)، (وأطلق (أشهب) فى السقوط، (وهل وفاق بحمل الأول)، وهو قول (ابن القاسم) بعد، والسقوط إذا لم يحكم (على تقدّم يسر الولد) لضعف أمر النفقة عليه حينئذ؛ أي: وحمل الثانى على عدمه، أو خلاف ببقائهما على ظاهرهما، قالراجح كلام (ابن القاسم) تأويلان قول (حجازي) من إضافة المصدر للمفعول صوابه للفاعل، (أو والد تسلف) شدد فى نفقته؛ لأن مسامحته الولد أكثر من ـــــــــــــــــــــــــــــ وسواء ترتب الدين فى الذمة قبل الحول، أو بعده، وقبل إمكان الإخراج، ولم يمكن بمعاوضة مالية قهرًا عنه؛ كدين الجناية، وإلا فلا يسقط ذكره الفاكهانى عن التلمسانى (قوله: لا من الحرث والماشية)، ولو كان الدين مماثلًا لها؛ لأن السنة جرت بذلك، ولتعلق الزكاة بأعيانها، ولو تداينه فيما أنفقه عليها؛ كما لابن المواز، وكذلك لا يسقط زكاة الفطر على المشهور (قوله: عليه مثله) من قرض، أو سلم، فإن كان عليه أقل منه، فالظاهر جريانه على قوله، والمشترك، والمبعض بقدر الملك (قوله: ولو دين زكاة) كان زكاة عين، أو لا (قوله: أو مهر من فى عصمته) دخل بها أم لا على أنها تملك الجميع، ولو كان مؤجلًا لموت، أو فراق (قوله: بأن فرضها القاضي) خلافًا لقول القرافي، وغيره المراد بالحكم بها أنها تجمدت فى ذمته، ثم حكم بها حاكم يرى أنها لا تسقط بمضى الزمن لا الحكم، والفرض فى المستقبل؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات، ولكن ما مر عليه هو ما صوّبه الرماصي، وغيره (قوله: على تقدم يسر)؛ أي: قبل البلوغ (قوله: تسلف) لا إن أنفق من عنده، فلا تسقط (قوله: لأن مسامحته إلخ) من إضافة المصدر للمفعول؛ أي: لأن مسامحة الوالد الولد أكثر من مسامحة الولد للوالد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا من الحرث والماشية)؛ لأنَّ السعاة كانوا لا يسألون أربابها هل عليهم دين؟ (قوله: بأن فرضها) فالحكم فى المستقبل بمعنى الفرض، (قوله: مسامحته الولد أكثر) قيل فى حكمته: إنَّ حب الأولاد عريق فى البشر موروث من آدم، ولم

عكسه (إن حكم بها، واعتبر عدد المؤجل)، ولو أكثر من قيمته؛ كما نص عليه (ابن عرفة) (لا كفارة، أو هدى)، فلا يسقطان زكاة، ونقل (البناني) أنهما كالزكاة، فانظره، (فإن كان عنده ما يجعله فى الدين كعرض حل حوله)، وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر الحول، ولا وجوب الزكاة فى غير العرض؛ كما في (الرماصي) خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه قال (بن) عن (ابن عاشر): إنما يشترط مضى الحول على ما يجعل فى الدين إذا مر الحول على الدين، (وقيمة كتابة، فإن عجز اعتبرت ذاته)، فيزكى بقدر فضلها، (أو ما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: واعتبر عدد المؤجل) بخلاف دين له مؤجل، فإنما يجعل ما عليه فى قيمته؛ لأنه لو مات، أو فلَّس لحل الذى عليه، وبيع دينه المؤجل لغرمائه (قوله: لا كفارة، أو هدى)؛ لأنه لا يتوجه الطلب بهما، ولاحق لمخلوق فيهما بخلاف الزكاة، فإنه يطلب بها مطلقًا، وفى (الفاكهاني) أن هذا مما لا خلاف فيه (قوله: وظاهر كلامهم إلخ)، وإن كان مشكلًا؛ لأنه إن نظر إلى كون ملك العرض منشئًا لملك العين التى بيده، فلابد منه فى الجميع، وإن نظر إلى أنه كاشف أنه كان ملكًا، فلا يشترط الحول فى الجميع، لكن مفاد نقل المواق عن ابن القاسم أنه لابد من مرور الحول على كل ما يجعل فى الدين، قال ابن رشد: وهو مذهب مالك فى (المدوّنة)، وهو الصواب بدليل الاستقبال فى هبة الدين، أو ما يجعل فيه إذ لا فرق بين الهبة، واستفادة ما يجعل فى الدين، ولذلك اعترض على جعل ما استفيد آخر الحول من المعشر، والمعدن، وما يأتى فيمن له مائة محرمية إلخ مع عدم مرور الحول، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أن بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، فهو نظير ما سبق فى عامل القراض؛ تأمل. (قوله: ولا وجوب إلخ) إنما ذكر ذلك للإشارة إلى رد قول (الأجهوري) الحول فى كل شيء بحسبه، وحول المعشر طيبه، فإن هذا لا معنى له (قوله: فى غير العرض)، وهو الحرث، والماشية (قوله: وقيمة كتابة)، أي: وقت وجوب الزكاة فتقوم بعرض، ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ يكن له أب يحبه (قوله: ولو أكثر من قيمته) الواو للحال، نظرًا للشأن (قوله: إنهما كالزكاة) بجامع أنَّ كلًا حق لله، ولعل الأول يفرق بأنَّ الشارع عين للزكاة مصارف، فأشبهت حقوق المخلوقين بخلافهما (قوله: خلافًا لـ (عج)) قال: ليس قوله: حال حوله خاصًا بالعرض بل مثله غيره، وحول كل شيء بحسبه، فحول الحرث

يباع على المفس، كحرث وماشية، ومعدن، وإن نصابًا زكى عينه) جواب إن كان عنده، (وإن وهب له الدين، أو ما يجعل فيه استقبل)، ولم أذكر قول الأصل، ومدين ما ثقله مائة محرمية، ومائة رجبية يزكى الأول؛ لأنه ظاهر إذ معلوم أنه يجعل إحدى المائتين فى الدين، ويزكى ما حال حولها أوّلًا، وكذا إذا مر حول لمؤجر نفسه ثلاث سنين بستين قبضها، فلا زكاة بل يستقبل بعشرين، وهكذا إذ لم يتم ملكه إلا بقدر ما يمضى من منافعه، (وإنما يزكى عين كالمفقود)، والمأسور (بعد حضوره) لكل عام؛ كما فى (ر) فجعله كوديعة الغائب تعدد بتعدده، ورد على (عج)، ومن تبعه فى الزكاة ـــــــــــــــــــــــــــــ بعين إن كانت عينًا، وإلا قوّمت بعين (قوله: كحرث) أدخلت الكاف المدبر فى بعض صوره، والمخدم، والمعتق، لأجل على غرره (قوله: ومعدن)؛ أي: ما يخرج منه (قوله: وإن نصابا)، وإنما بالغ عليه؛ لدفع توهم أنه إذا بلغ نصابا لا يكون كالعرض (قوله: جواب إلخ)؛ أي: قوله: زكى عينه (قوله: استقبل)؛ لأن هبة الدين، أو ما يجعل فيه منشئًا لملك النصاب الآن، فإن بالدين صار فقيرًا (قوله: بل يستقبل بعشرين)؛ أي: بعد استيفاء ما يقابلها من المنافع لا من يوم القبض، وقوله، وهكذا؛ أي: يستقبل بالعشرين الثانية إذا حال الحول الثاني، وكذا الثالثة، وتبع فى ذلك (عب)، والقياس كما للبناني، أنه بمضى ماله بالٌ من الثالث يزكى مناب مثله من الثاني، وهكذا (قوله: كما فى (ر)) قال: الفقد، والأسر ليسا ـــــــــــــــــــــــــــــ حصاده، وفيه أنَّ هذا لو كان الكلام فى زكاة نفس الحرث، لكن الكلام فى دفع الدين به عن إبطال الزكاة، ولذا قال (ر): إنهم بنوا الخلاف بين ابن القاسم، وأشهب فى اشتراط الحول على أنَّ ملك العرض فى آخر الحول هل هو منشئ لملك العين التى فى يده، أو كاشف أنه كان مالكًا فيزكى؟ وهو قول أشهب، وذلك يوجب عموم شرط الحول فى المعدن، والمعشر، وغيرهما، ولذلك اعترض المواق اشتراط الحول فى العرض بعدم اشتراطهم مرور الحول فى المعشر والمعدن، قال ابن عاشر: وكأن المصنف حكى المسائل على ما وجد مع أنَّ بعضها مبنى على اشتراط الحول، وبعضها على عدمه، قلت: حاصله أنَّه نظير ما سبق فى مسائل عامل القراض، هل هو شريك، أو أجير؟ ، وكل هذا صريح فى أنَّ الحول على حقيقته، وأنه لا معنى للقول بأنَّ حول كل شيء بحسبه، فتدبر (قوله: كما فى (ر))

(وصل زكيت عين وقفت للسلف)

لعام؛ كالمغصوب، وكذا من قال بالاستقبال؛ فتدبر. (وصل) زكيت عين وقفت للسلف)، ورد مثلها فى حكم بقاء عينها ينتفع بها؛ كما هو شأن الحبس (على مالك ربها)؛ لبقاء ملك الواقف تقديرًا؛ كما يأتي، (فتضم لما له إن نقصت) عن النصاب (كل عام) إقامته تحت يد متوليها منها (إلا أن تسلف، وتقبض) من المدين (بعد أعوام، فلواحد)؛ كغيرها من الديون، والمتسلف يزكى حيث كان عنده ما يجعله فى الدين كما سبق، وحول ربحها من السلف على ما سبق، ولو ردَّ الأصل قبل عام بخلاف القراض (كنبات، وحيوان) تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف كل سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ مسقطين، وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث موت، وهذا التعليل هو الذى استظهره (ابن عرفة)؛ لأنه شك فى الشرط أعنى الحياة، وبحث فى التعليل باحتمال طرو الدين، بأن شك فى المانع، وهو لا يؤثر؛ تأمل. (وصل زكيت عين وقفت للسلف) (قوله: ورد مثلها إلخ) دفع به ما يقال شرط صحة الوقف أن ينتفع به مع بقاء عينه، والعين إذا استلفت ذهبت عينها (قوله: ينتفع بها) حال من عينها (قوله: فتضم لماله) تفريع على قوله: على ملك ربها، وظاهره، ولو لم تجب فيه الزكاة بأن يكون دون نصاب، وهو صريح عبارة (عب) (قوله: كل عام) ظرف لقوله: زكيت، وابتداؤه من ملك الواقف لها، أو زكاته (قوله: منها) متعلق بزكيت (قوله: بخلاف القراض)، فإنه إذا رد العامل المال قبل سنة يستقبل على ما تقدم (قوله: كنبات) وقف ليزرع، ويفرق ما يخرج منه للفقراء، أو المسجد غير الزريعة، وأما للسلف منه، فلا زكاة (قوله: وحيوان)؛ أى لتفرقة لبنه، وصوفه، أو للحمل ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: لأن الفقد، والأسر لا يسقط الزكاة، وإنما وجب التوقف؛ لاحتمال موته، وهذا التعليل هو الذى ارتضاه (ابن عرفة). لأنَّه شك فى الشرط، وهو الحياة، ولم يرتض التعليل باحتمال طرو دين؛ لأنَّ الشك فى المانع لا يؤثر. (وصل * ذكيت عين وقفت) (قوله: تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف)، ولا يلزم أنَّ الوقف لخصوص السلف،

(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

فى الحيوان، وكل طيب فى النبات؛ كأن وقف حائطه، (ولو نسلا، أو تولاه المعينون) الموقوف عليهم، فتزكى الجملة على ملك الواقف مطلقًا على الراجح، وما فى الأصل من أنه إذا تولاه المعينون يعتبر ملك كل نصابًا تبع فيه (ابن الحاجب)، وهو ضعيف؛ كما فى (الرماصي)، وغيره. (وصل) زكى عدن عين فقط) لا كنحاس، فيشترط هنا شروط وجوب الزكاة، (وهل بإخراجه، فيحسب الذاهب قبل التصفية، أو حتى يصفى خلاف، وللإمام التصرف فيه)، ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه، وأما لتفرقة أعيانه، فلا زكاة فيه (قوله: ولو نسلًا)؛ أي: غير موجود، فإن الموجود حيوان، ففيه إشارة لصحة وقفه؛ كما لـ (ح)، وابن غازي، وحينئذ فليس للمالك التصرف فى الأمهات إلا عند اليأس من النسل (قوله: أو تولاه إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة؛ أي: هذا إذا كان على غير معينين، أو عليهم، وتولاه ربه، أو تولاه المعينون؛ أي: تولوا تفرقته، ونفقته، وعلاجه. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه) (قوله: معدن) بفتح الميم، وكسر الدال المال المخلوق من الأرض تنبته، كالزرع من عدن بالمكان أقام به (قوله: لا كنحاس) أدخلت الكاف الرصاص، والحديد، والقزدير، والكحل، والعقيق، والزئبق، والزرنيخ (قوله: فيشترط) تفريع على جعل المخرج زكاة (قوله: هنا) احترازًا عما يأتى فى الندرة (قوله: شروط وجوب الزكاة) من حرية، وإسلام، ونصاب إلا عدم الدين لما مر (قوله: وهل بإخراجه)؛ أي: وهل تجب زكاته بمجرد إخراجه (قوله: فيحسب الذاهب)، وإذا مكث عنده أعوامًا قبل التصفية تعددت (قوله: أو حتى يصفى)؛ أي: فلا يحسب الذاهب (قوله: وللإمام التصرف) جباية وإقطاعًا إمتاعًا لا تمليكًا، فلا يباع، ولا يورث، وفى إرث نيل أدرك قول (أشهب)، ونص شركتها (قوله: التصرف فيه)؛ أي: فى المعدن من ـــــــــــــــــــــــــــــ بل قد يكون؛ كما فى (الأصل) على مساجد، أو للنقع بها حملًا، وركوبًا، أو استغلالًا، أو تفرقة نسلها. (وصل المعدن)

والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز، وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها فى حياته - صلى الله عليه وسلم - خصوصية، وفتوى (بن) عدم الافتقار، (ولو بملك معين)؛ سدّا لباب الهرج (إلا مصالحًا، فله، فإن أسلم رجع للإمام) على مذهبها، وهو الراجح لزوال أحكام الصلح بالإسلام خلافًا لسحنون، (وضم بقية عرقه)، ولو ذهبًا مع فضة (إن انقطع) العمل (كالفائدة حال حولها) على قول عبد الوهاب، وهو الراجح من التردد فى الأصل (لا عرق لآخر)، فأولى المعادن، (وجاز دفعه) لمن يأخذه (بأجرة غير نقد)، وإلا كان فضلًا، أو صرفًا مستأخرًا)، (والكراء عليه) لمن يعمل فيه، والخارج لربه، ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث هو لا بقيد العين (قوله: تفتقر لحوز إلخ)، فإن مات قبلها بطلت العطية (قوله: وإمضاء عطية تميم)، وهى "إقطاعه - صلى الله عليه وسلم - له بعض أرض بنواحى بيت المقدس قبل فتحه" (قوله: خصوصية)، أو أن الإشهاد على الحوز قائم مقامه (قوله: وقوى البنانى عدم إلخ) ذكر عن (المتيطي) فى (النهاية) أن العمل على أنه لا يفتقر، ورجحه أبو على بأن الإمام ليس بواهب حقيقة، وإنما هو نائب عن المسلمين، وهم أحياء، ولذا قالوا: لا ينعزل القاضى بموت الأمير (قوله: ولو بملك معين)؛ أي: هذا إذا كان بأرض غير مملوكة لأحد بأن كان بفيفاء، أو بأرض حرب لغير معين، أو بملك معين مسلم، أو من أهل العنوة (قوله: إلا مصالحًا)؛ أي: معينًا، أم لا (قوله: رجع)؛ أي: المعدن (قوله: لزوال أحكام الصلح) التى منها كون الأرض لهم (قوله: وضم بقيمة عرقه إلخ)، ولو تلف؛ كما هو قول ابن القاسم (قوله: وإن انقطع العمل) ولو اختيارًا؛ لأن النيل إذا ظهر أوّله كان كله ظاهرًا، ومحوزًا (قوله: كالفائدة)؛ أي: كما يضم لفائدة حال حولها، وظاهره، ولو كان نصابًا، وقيل: لا ضم (ح) اتفاقًا (قوله: لا عرق إلخ)؛ بل يعتبر كل عرق بانفراده، ولو وجده قبل فراغ الأول (قوله: فأولى المعادن)، هى ما تعددت أمكنتها (قوله: بأجرة)؛ أي: يأخذها من العامل بشرط أن يكون العمل مضبوطًا زمنًا، أو مقدارًا تقليلًا للجهالة (قوله: وإلا كان فضلًا إلخ)؛ أي: بحسب الصورة، وإلا فالمأخوذ إنما هو فى نظير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تميم) "هو الدارى أقطعه - صلى الله عليه وسلم - أرضًا ببيت لحم من الشأم"، وهى التى ولد بها عيسى فأمضاه له عمر لما فتحه لما رأى أنَّ عطاياه - صلى الله عليه وسلم - تنفذ من غير افتقار لحوز (قوله: كان فضلًا) إن كان من جنسه؛ لأنَّ الشك فى التماثل كتحقق

(وإن بنقد، وبجزء كالقراض قولان، واعتبر ملك كل) إن تعدد المستحق، (وفى ندرته)، وهى مالا يحتاج لكبير عمل، كالقطعة توجد خالصة (الخمس، وإن قلت، أو وجدها من لا زكاة عليه)؛ كالعبد، والكافر؛ لأن التخميس لا يجرى على أحكام الزكاة؛ (كالركاز) تشبيه فى التخميس، (وهو دفن غير معصوم)، وكذلك غير المدفون منه إلا أنه لا يسمى ركازًا، (وإن بشك)، لأن الغالب أن الدفن جاهلي، (أو عرضًا إلا لكبير نفقة، أو عمل، وإن فى سفره) على المعول عليه؛ كما فى (ر)، و (حش) خلافًا لقول (الأصل)، وشراحه فى تخليصه فقط، (فالزكاة) على تأويل اللخمي، وتأويل ابن يونس الخمس مطلقًا؛ كما فى (بن)، ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب، ولا غيره من شروط الزكاة، (ثم باقيه) ـــــــــــــــــــــــــــــ رفع اليد لا ما يخرج (قوله: وبجزء كالقراض قولان)؛ أي: فى دفعه بجزء كجزء القراض قلّ، أو كثر قولان بالجواز؛ لأنه كالقراض، والمنع، لأنه لا رأس مال هنا (قوله: واعتبر ملك كل)؛ أي: فمن بلغت حصته نصابًا زكى، وإلا فلا يزكى العامل بالتبع لربه، ولو نابه أقل، فالتشبيه غير تام (قوله: إن تعدد المستحق) باشتراك فى أصل المعدن بإقطاع الإمام، أو أخذ من ربه بأجرة، أو بعمل بجزء كالقراض، فلابد أن تكون حصة العامل هنا نصابًا (قوله: أو وجدها إلخ) فى حيز المبالغة (قوله: كالركاز)؛ أي: المركوز (قوله: تشبيه فى التخميس)؛ أي: وفى القلة (قوله: دفن) بكسر الدال المهملة بمعنى: المدفون كالذبح بمعنى: المذبوح، ويحتمل أنه بفتح الدال، والمعنى واحد؛ نحو الدرهم ضرب الأمير يعني: مضروبه (قوله: وإن بشك)، أي: تردّد فى كونه لمعصوم، أم لا لذهاب العلامة، أو عدمها، أو وجودًا لعلامتين (قوله: لأن الغالب إلخ) فهم منه أن غير المدفون عند الشك لا يكون ركازًا (قوله: أو عرضًا)؛ أي: أو كان عرضًا، والمراد به ما قابل العين من الرصاص، ونحوه، والمسك، ونحوه (قوله: أو عمل)؛ أي: بنفسه، أو بعبيده (قوله: ثم باقيه إلخ)، وأما باقى الندرة، فقيل كالمعدن، وبحث فيه البدر بأنه لا وجه ـــــــــــــــــــــــــــــ التفاضل (قوله: دفن) بالكسر كذبح، ويصح الفتح كخلق (قوله: باقيه)؛ أي: الركاز وأما باقى الندرة فقيل: كالمعدن للإمام، وتعقبه البدر؛ بأنَّه لا معنى لتخصيص الخمس إذ هو للإمام مع أنَّ الباقى صار للإمام، أيضًا، واستظهر أنَّ باقيها

بعد التخميس، أو الزكاة (لمالك الأرض، ولو جيشًا، فإن كان بموات، فلواجده) باقيه، (وبأرض مصالح، فله بلا تخميس، وكره حفر قبر جاهلي)، وأجازه أشهب قائلًا: ليست حرمته ميتًا أعظم من حياته، وفى الحديث ما يؤيده، (والطلب فيه) بلا حفر؛ كعزيمة؛ لأنه مما يخل بالمروءة، (ودفن المعصوم) من مسلم، وذمى (لقطة) على حكمها، وفى (بن) عن (المدونة) أن ما لذمى ينظر فيه الإمام، وليس لقطة، (وما لفظه) بفتح الفاء (البحر إن تقدم له ملك، فكالدفن) المعصوم لقطة وغيره؛ كالركاز، (وإلا) كالعنبر، وجواهر البحر، (فلواجده بلا تخميس)، وفى (ح)، و (كبير (تت)) الخلاف فيمن ترك شيئه، فأخذه غيره هل هو لربه حتى لو رماه الآخذ فى كالجب؟ (وصل) ثانيًا ضمنه، وليس له إلا أجرة تحصيله، أو نفقته على كالدابة، أو لآخذه مطلقًا، أو إن تركه ربه معرضًا عنه بالمرة، أو الدابة فى محل مجدب؛ فانظره. ـــــــــــــــــــــــــــــ لتخصيص الخمس قال: والظاهر أنه لواجدها (قوله: لمالك الأرض)؛ أي: بالإحياء، ولو وجده غيره، وأما المشترى منه، فليس هو له، نص عليه اللخمى (قوله: ولو جيشًا) مبالغة فى قوله مالك إشارة إلى أنه لا فرق بين الملك الحقيقي، والحكمي، فإن الجيش لا يملك الأرض حقيقة، لأنها وقف بالاستيلاء فهو لمن وجده من الجيش، أو ذريته، فإن لم يوجد، فهو لعموم المسلمين، وقيل: ما هنا مبنى على أن الأرض فى الغنيمة تقسم (قوله: وبأرض مصالح إلخ)، فإن انقرضوا فكمالٍ جهلت أربابه، فإن وجده من ملكها عنهم بشراء، أو هبة، فله، وما يأتى من أن من اشترى أرضًا، فوجد فيها دفينًا يكون للبائع إن ادّعاه، وإلا فلقطة فى دفن المسلم (قوله: وفى الحديث إلخ)، أي: حديث بناء المسجد النبوى (قوله: لأنه مما يخل إلخ) علة لكراهة الأمرين قبله (قوله: على حكمها) يعرف: ما زاد على الدينار سنة، وما كان أقل من درهم لا يعرّف، وما بينهما يعرف الأيام (قوله: كالعنبر) ثمر شجرة بالبحر الملح تبتلعه حيواناته، فيوجد ببطنها (قوله: فلواجده)، أي: آخذه لا رائيه؛ لأنها لا أثر لها فى باب الاستحقاق بخلاف اليد (قوله: هل هو لربه إلخ) فى (حاشية الرسالة) أنه الراجح. ـــــــــــــــــــــــــــــ لواجدها (قوله: وفى الحديث)، يعني: حديث بناء المسجد النبوى حيث حفر قبور المشركين، وسوى الأرض.

(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

(وصل) جاز ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته)، ويندرج فى الصرف قيمة السكة، (وغير مسكوك عن مسكوك) من نوعه، (وإخراج قيمة السكة)؛ لأن الفقراء شركاء، وإن لم تعتبر السكة فى النصاب كما سبق، وهذا ما للأصل، وابن الحاجب، وابن بشير، وفى (ر)، و (بن) اعتراضه بأنه ربما لم يقل به القابسى الفائل باعتبار السكة، (وفى العكس)، وهو إخراج المسكوك عن غيره (لغو) السكة فلا يحاسب بها الفقراء (كالصياغة) تشبيه فى الإلغاء، (وعين عن غيرها)، ومنه ما يأتى أنها قد تباع إذا لم يمكن نقلها للفقراء، ويفرق ثمنها، وظاهر ما فى (الخرشي)، وغيره عند قول (الأصل)، أوطاع ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه) (قوله: جاز ذهب إلخ)، وليس أحدهما بأولى من الآخر (قوله: بصرف وقته)، أي: وقت الإخراج المعلوم من السياق، ولو بعد وجوبها بمدة، أو أنقص من وقت الوجوب (قوله: وغيره مسكوك إلخ)؛ أي: ولو مع وجود المسكوك (قوله: من نوعه) اقتصاره على محل الخلاف، فأولى غيره (قوله: وإخراج إلخ) الواو بمعنى: مع (قوله: لأن الفقراء إلخ)، ولا شك أن المسكوك قيمته أكثر (قوله: بأنه ربى)؛ لأن الفقراء شركاء بجزء، وقد يقال: ليس هنا معاوضة حقيقية حتى يلزم الربا (قوله: لغو السكة) لغو خبر مقدم، والسكة مبتدأ مؤخر؛ أي: والمعتبر الوزن (قوله: كالصياغة) أخرج من نوعه، أم لا (قوله: تشبيه فى الإلغاء)، والفرق بينها، وبين السكة أن الفقراء لا حق لهم فى الصياغة؛ لأن لربه كسره، وإعطاء الواجب بعده بخلاف السكة (قوله: وعين عن غيرها) لكن مع الكراهة ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل جاز ذهب عن ورق) (قوله: لم يقل به القابسى القائل باعتبار السكة)، يعني: خلافًا لابن حبيب فى إلغائها، فالقابسى يقول: السكة معتبر فلا يخرج عن المسكوك إلا مسكوكًا من جنسه، أو يخرج صرفه من غير جنسه، فتندرج قيمة السكة فى الصرف، أما إخراج وزنه غير مسكوك مع قيمة السكة فهذا لم يغتفروه إلا للمسافر يعطى الزنة فى دار الضرب للضرورة.

(وصل فى مصرف الزكاة)

بدفعها لجائر، أو بقيمة لم تجز العموم فى هذا مع أنه سبق أن بعض الأمور يتعين الإخراج من حبها، والظاهر: حمل ما هنا على التفصيل السابق (لا عكسه، وقد قبل به)، ومنه فلوس النحاس عن الفضة قال (الخرشي): المشهور الإجزاء مع الكراهة، وكأنه للقول بنقديتها، (فإن أكره عليه أجزأ اتفاقًا، وحرم كسر مسكوك)؛ لأنه إضرار، وإفساد لمعاملة الناس (لغير سبك) كحلى، (وإن لزكاة (وصل) ومصرفها فقير) يملك دون عامه، (ومسكين) التصقت يده بالتراب لا يملك شيئًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: العموم فى هذا)؛ أي: هذا الحكم، وهو جواز إخراج العين عن غيرها (قوله: ومنه فلوس النحاس عن الفضة)، وأما عن نفسها إذا نوى بها التجارة، فيجزئ قطعا؛ كما لابن زيد الفاسى (قوله: كسر مسكوك)؛ أي: حتى ينقص عن الوزن (قوله: كحلى)؛ أي: أو سبائك، وإن لم تدع لذلك حاجة على الأظهر، ومحل الحرمة فى كسر المسكوك إذا كان يتعامل به كذلك؛ لأنه من باب الغش. (وصل فى مصرف الزكاة) (قوله: ومصرفها) بكسر الراء اسم مكان من صرف يصرف، فإن قياس اسم المكان من فعل يفعل الكسر، ولا يصح أن يكون مصدرًا؛ لأن قياسه منه الفتح، ولئلا يلزم الإخبار عن المصدر بالذات، ولا حاجة لتقدير المضاف، وصح الإخبار بها عن اسم المكان؛ لأن الأصناف لمَّا امتنع الإخراج عنها صارت كأنها مكان (قوله: لا يملك شيئًا)، فهو أشد احتياجًا من الفقير، وقوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين} المراد مساكين القهر، والغلبة، وقيل: الفقير أحوج، وقيل: الفارق سؤال الفقير، وقيل العلم به. البناني: وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس، وقيل: لا فرق بينهما، واشتهر أنهما كالظرف، والجار، والمجرور ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل ومصرفها) (قوله: التصقت يده بالتراب) إشارة لقوله تعالى: {أو مسكينًا ذا متربة}، فيكون الوصف كاشفًا، وأما قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين} فتلك مسكنة الغلبة، والذل، أو كانوا أجراء، والإضافة لأدنى ملابسة، وقيل بالعكس،

(وصدقا) ظاهره بلا يمين (إلا لريبة) بأن ظهر غناهما، (وإن قدرا على الكفاية بصنعة لم يشتغلا بها)، وهو قول (الأصل)، وقادر على الكسب، (وإنما يأخذان كفاية سنة)، ولم يبق بعد وصفهما حتى يأخذان زيادة، (وعامل فيها إلا راعيا، وساقيا، ـــــــــــــــــــــــــــــ عند النحاة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما يشمل الآخر. انتهى؛ مؤلف. (قوله: إلا لريبة إلخ)، فلابد من الإثبات ببينة، وفى كفاية الشاهد، واليمين نظر، انظر (عب) (قوله: بصنعة)؛ أي: إذا اشتغل بها تجمع عنده منها كفاية سنة (قوله: لم يشتغلا إلخ)، أي: اختيارًا إن كانت عليهما كلفة على الأظهر؛ كما فى (المواق)، وقال (ح): ولو لم يكن، وأما إذا اشتغلا، وفيها كفاية، فلا يعطى، فإن لم يكن فيها كفاية أعطى ما يكفيه (قوله: كفاية سنة) نفقة، وكسوة، زاد بعضهم إذا اتسع المال العبد، ومهر الزوجة انظر (ح)، والمراد بالسنة إعطاؤه قدرًا يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ذلك، فإذا كانت تخرج مرتين فى العام أعطى ما يبلغه الثانية، ويفهم منه أنها إذا كانت تتأخر عن السنة يعطى أكثر من كفاية سنة؛ كما فى (البناني)؛ لأن المدار على سد الخلة (قوله: ولم يبق بعد إلخ)؛ أي: لم يبق بعد إعطائهما وصف الفقر، والمسكنة (قوله: حتى يأخذان زيادة)؛ أي: على كفاية سنة، وهذا تفريع على قوله: لم يبق (قوله: وعامل) عطف على فقير؛ أي: ومصرفها عامل كالكاتب، ـــــــــــــــــــــــــــــ فالوصف فى الآية مخصص، وقيل: الفارق سؤال الفقير، وقيل: العلم به. (بن): وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين، أو بالعكس وقيل لا فرق بينهما، واشتهر أنهما كالظرف، والجار، والمجرور عند النحاة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا بأن يراد بأحدهما ما يشمل الآخر (قوله: ظاهره بلا يمين)؛ كما هو القاعدة الأغلبية فى صدق، وأمَّا إذا قيل القول قول: فالغالب بيمين قوله: وإن قدرا على الكفاية، أو كان لهما منفق متطوع على الصواب إذ له قطع ذلك، ولا تشور منها اليتيمة، وأجازه بعضهم بالمعروف انظر (بن) (قوله: كفاية سنة)، فإن تأخرت عن السنة جاز دفع أكثر؛ لأنَّ المدار على سد الخلة، ومنه إذا كانت تخرج فى العام مرتين إنما يعطى ما يكفيه للزكاة الثانية كذا قيل، وقد يقال: يعطى كفاية سنة، ولا يأخذ من الثانية إلا تمام كفاية سنة مستقبلة؛ فليتأمل، ومما يجزئ دفعها لأبيه حيث كان عنده ما يسقط نفقته عنه لكن لا يكفيه سنة كما يفيده (التوضيح)، وفى

وحارسًا)؛ لأنهم لا عمل لهم فى جبايتها بل أجرتهم من بيت المال، ولا مفهوم لحارس الفطرة فى الأصل، (وقن، وإن معيبًا يعتق)، وهل لابد أن يشترى منها، أو يكفى عتق من عنده؟ خلاف حكاه (ر)، (وولاؤه للمسلمين، ولو اشترطه) لنفسه، والشرط باطل، (فإن قال حرّ عنّى لم يجزه) عن الزكاة، (ومدين آدمي) بالإضافة لا من عليه كفارة، أو هدى، (وإن لوالده) على أظهر الطريقين، وإن كان لا يحبسه، وقول (الأصل) يحبس فيه معناه شأنا، وهو ما للآدمي، (أو مات) المدين (لا) إن تداين (فى فساد، أو لأخذها) ـــــــــــــــــــــــــــــ والجابى (قوله: وقن)؛ أي: لا يعتق بمجرد الشراء، أو يكون المشترى له الإمام بعد أخذه الزكاة، وأما إن اشتريته، فهو حر عن زكاتي، فالأظهر الإجزاء، وخرج بالقن غيره، فلا يجزئ وفى رد العتق خلاف (قوله: وإن معيبًا)، ولو كان العيب يمنع الإجزاء فى الرقاب الواجبة بل هو أحوج (قوله: يعتق)؛ أي: لأجل أن يعتق، أو المراد يعتق فى المستقبل، فلا يقال: مقتضى هذا الوصف أن العتق ثابت فى وقت كونه مصرفًا مع أن المراد أنه يشترى، ويعتق تأمل (قوله: فإن قال: حر عنى لم يجزه عن الزكاة)، ولو قال: وولاؤه للمسلمين؛ كما قال ابن القاسم خلافًا لأشهب؛ أي: ومضى العتق من الإمام، أو متولى التفرقة (قوله: لا من عليه كفارة إلخ)، أو زكاة (قوله: أو مات إلخ)؛ كما لابن حبيب، وهو الأصح خلافًا لابن المواز، فإن الميت أحق بالقضاء، وكان امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على المدين قبل نزول آية {إنما الصدقات} إلخ (قوله: لا إن تداين فى فساد)، ومثله من أنفق ماله فيما لا يجوز؛ لأنه يصرفه لمثل الأول إلا أن يتوب، أو يخاف عليه الضيعة (قوله: إلا أن يتوب) فيعطى منها على أرجح القولين عند ابن عبد السلام (قوله: إلا أن يتوب)؛ أي: عن الفساد، أو عن القصد الذميم (قوله: أو لأخذها إلخ)؛ أي: ولا إن تداين لأخذها؛ كما لو كان عنده ما يكفيه، فاتسع به فى الإنفاق، وأخذ الدين لأجل الزكاة، فلا يعطى؛ لأنه تحيل، وقصد ـــــــــــــــــــــــــــــ (ح) فى مبحث إعطائها للأقارب الآتى من له ولد غني، وأبى من طلب نفقته منه يعطى من الزكاة، لكن الظاهر أنها ليست زكاة ذلك الولد خلافًا لـ (عب) (قوله: لا عمل لهم فى جبايتها) هذا هو المشهور، وقيل: يعطون، والمنفى إعطاؤهم لوصف العمل أما للفقر مثلًا فلا كلام فيه (قوله: وقن) إلا ذو شائبة فلا يعان منها المكاتب على المشهور (قوله: خلاف)، وكذا الخلاف في: إن اشتريته فهو حرٌ عن زكاتى

بلا ضرورة (إلا أن يتوب لا يجد ما يدفعه مما يباع على المفلس)، وهو معنى قول (الأصل) إن دفع ما بيده إلى آخره، وليس بلازم الدفع بالفعل؛ كما أفاده شيخنا قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه، وليسكن بالكراء، وكتب طالب العلم ينتفع بها كآلة الصانع، (ومجاهد، وإن لآلته كجاسوس، وإن كافر، أو غريب فى غير معصية) لا كآبق، وقاطع طريق (محتاج لموصله إلا أن يجد مسلفا، وهو ملى ببلده، وصدق، فإن جلس ـــــــــــــــــــــــــــــ ذميم، فعومل بنقيضه (قوله: لا يجد إلخ) قيد فى قوله: ومدين (قوله: وليس بلازم الدفع بالفعل)؛ لأن الدين قد يكون مؤجلًا بل يكفيه أنه إن يقدر لو أعطى ما بيده من العين، وفضل غيرها يوفى ما عليه، فلا يعطى إلا من حيث الفقر، وإن لم يوف أعطى تمام ما بقى (قوله: قال ومما يباع على المفلس إلخ) خلاف ما فى غيره من أنه يباع الفضل فقط، فإذا كان له دار تساوى ثلاثة آلاف، وعليه ألف، فإنه يستبدل دارًا بألف، ويوفى دينه، ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن عبد ربه فى (العقد الفريد): أن العقار ينبغى أن يكون أول ما يشترى، وآخر ما يباع (قوله: وكتب طالب العلم)؛ أي: كتب الفقه، ولو كثرت قيمتها إن كان محتاجًا إليها، وكان ممن ترجى إلماميته (قوله: كآلة الصانع)، ويأتى أن الراجح عدم بيعها (قوله: ومجاهد الذى فى (المواق)، و (البدر) الاكتفاء بالعزم، ولا يشترط التلبس بالفعل (قوله: وإن لآلته)، وإن لهاشمى (قوله: فى غير معصية) متعلق بغريب لما فيه من رائحة الفعل (قوله: لا كآبق إلخ)؛ أي: فلا يعطى منها، ولو خيف عليه الموت فى بقائه إلا أن يتوب، فيعطى، ولو لم يخف عليه الموت، وفى (البدر) أنه ينظر فى تلك المعصية، فإن كان يريد قتل إنسان، أو هتك حرمة لم يعط، ولا يعطى ما يستعين به على الرجوع إلا أن يتوب، أو يخاف عليه الموت فى بقائه (قوله: وصدق)؛ أي: فى دعواه أنه غريب قال البدر: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه) كذا قرر لنا، واقتصرت عليه مع أنَّ الخرشي، و (عب) قيدا بيعها بأن يكون فيها فضل قالا: ويستبدل له أقل منها؛ لأنَّه الموافق لعادة بلادنا من أن أكثر الناس يسكنون بالكراء، ولا يزرى بهم ذلك، ولعل ما فى (الخرشي)، و (عب) إذا خشى عليه الضيعة لعجزه عن الكراء، أو عدم محل يكتريه (قوله: وإن لآلته)، وتؤخذ للمجاهد الهاشمي، لأنَّه لا يتملكها وإنَّما تبقى للجهاد، وما فى بعض العبارات لا تعطى للمجاهد الهاشمى محمول على ما ينفقه على نفسه (قوله: لا كآبق) إلا أن

(نزعت منه اللخمى؛ كغريم استغنى)، وتعقب ما فى (الأصل) من التردد، (وكافر يؤلف بها للإسلام، ) وقيل: المؤلفة حديثو إسلام ليرسخ، (وحكمه باق) بناء على أن المقصود إنقاذه لا إعانته حتى يسقط بفشو الإسلام، وإن قواه (ر)، (ومنع منها كفر) إلا ما سبق من المؤلف، (ورق، وبنوة هاشم فقط) لا المطلب على المذهب (إلا أن يمنعوا حقهم فبالفقر)، ولا يشترط حد أكل الميتة على المعول عليه، وفى (عب) يشترى بها رق هاشمى؛ لأن تحريره أولى، ونازعه (بن) تبعًا لابن عبد السلام، (وإنما يعمل فيها غير ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر بلا يمين (قوله: نزعت) أفاد أنها باقية، وإلا فلا يتبع بشئ (قوله: وحكمه باق)؛ أى: حكم التأليف، وخالف فى ذلك الحنفية (قوله: لا إعانته إلخ)؛ أى: لا إعانته لنا، فتكون الحاجة عائدة لنا، فتسقط بعدمها، وقد يقال: الاحتياج مازال باقيًا بالنسبة إلى البلاد المتطرقة، والثغور المنقطعة. مؤلف. (قوله: ومنه منها كفر) لا البدعة غير المكفرة (قوله: ورق)؛ لأنه غنى بسيده، فإن عجز عن الإنفاق عليه أجر من فى أجرته كفاية لنفقته، وزوجت أم الولد، فإن تعذر ذلك بيع من بياع، وعجل عتق أم الولد، ولا يرد المكاتب؛ لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته (قوله: وبنو هاشم)؛ أى: بدون واسطة مطلقًا، أو بواسطة غير أنثى (قوله: فبالفقر) بل إعطاؤهم حينئذ أفضل (قوله: يشترى بها رق)، وفى (عب) أيضًا أنها تدفع للمدين؛ لأن مذلة الدين أعظم، وقد يمنع بأنه لا يقاوم حرمتها فإنها أوساخٍ الناس، والدين شأن الأكابر، وقد تداين- عليه السلام-، وهذا ما ارتضاه البنانى تبعًا لابن عبد السلام (قوله: لأن تحريره إلخ)، ولأنه لا يصل منها شئ، وهذا هو الأظهر، وعليه، فيؤلف بها الهاشمى أيضًا؛ لأن تخليصه من الكفر أهم، فإن الكفر حطته أعظم (قوله: غير ـــــــــــــــــــــــــــــ يتوب كما سبق فى المدين (قوله: لا إعانته إلخ) على أنه قد يحتاج لإعانته فى بعض الأمكنة كالثغور المنقطعة (قوله: إلا ما سبق من المؤلف)؛ أى: والجاسوس ففيه اكتفاء بما سبق (قوله: ورق)، فإن عجز سيده عن نفقته بيع، أو أعتقه فيكون من أهلها (قوله: ونازعه (بن)) لكن كلام (عب) أظهر، فإنَّ الرق مذلة على أنه لا يأخذها، وإنما تدفع لبائعه، وعلى كلام (عب) يؤلف بها الكافر الهاشمى؛ لأنَّ تخليصه من الكفر أهم؛ ولأن الكفر حطة، وأما دفعها لمدين هاشمى فلا، وإن كان الدين مذلة إلا أن الأكابر يتداينون، وقد تسلف أفضل الخلق، ومات، ودرعه مرهونة

فاسق)، وتولى الجاهل فسق، (وبدئ به) كالأجير (إلا لخوف، فالغزو، ثم الفقير على العتق، وأخذ ذو أوصاف بها إلا فقيرًا كفاه وصف آخر لسنة)؛ لزوال الفقير، (وندب إيثار المضطر لا عموم الأصناف) المنفى الندب الذاتى الأصلى، فلا ينافى مراعاة الخلاف، فهم أصحابنا أن الواو بمعنى أو (أو) أن معنى الاختصاص فى الآية عدم خروجها عنهم، وما فى (كبير (تت))، وغيره من أن اللام للاستحقاق، فلا يلزم الأخذ بالفعل قد يعكر عليه بأن هذا استحقاق بنص لخوف رياء، ودعاء الآخذ للمزكى، ودفعها باليمين متواضعًا، وكره تخصيص قريب بها) بخلاف التطوع، (وإن زوجها على الراجح)، ولو عادت لها فى النفقة، ولا يجزئ فك أسير، وفعل سور، ومركب، ـــــــــــــــــــــــــــــ فاسق) بل لابد أن يكون عدل شهادة، فإن استعمل عليها غيره أعطى أجرة مثله من الفئ (قوله: وتولى الجاهل فسق)؛ لأنه قد يأخذ غير حق، أو يضع حقًا في غير محله، ويمنع مستحقًا، ودفع بهذا ما يقال لم لم يشترط كونه عارفًا بها (قوله: وبدئ به)؛ أى: بالعامل، ودفع له جميعها إن كانت قدر عمله، فأقل على ما يأتى (قوله: ثم الفقير على العتق)؛ لأن سد الخلة أفضل (قوله: ذو أوصاف)؛ أى: مما تقدم (قوله: أو إن معنى الاختصاص) المأخوذ من إنما فى قوله: {إنما الصدقات} إلخ، أو المأخوذ من اللام فى {للفقراء} بناء على أنها للاختصاص، وقوله: عدم خروجها إلخ، أى: هذا لا يقتضي العموم (قوله: يعكر عليه)؛ أي: فلا يصح جوابًا عن التمسك بالآية (قوله: ودعاء إلخ) عطف على نائب فاعل ندب (قوله: وكره تخصيص قريب)؛ أى: لا تلزمه نفقته، وليس فى عياله، فلا يجزئ دفعها لمن تلزمه، وأما من فى عياله، فقال ابن عرفة ما نصه: روى مطرف لا يعطيها من فى عياله غير لازم نفقته قريبًا، أو أجنبيًا، فإن فعل جاهلًا أساء، وأجزأته إن بقى فى نفقته، ابن حبيب إن قطعها بذلك لم تجزئ. انتهى. (قوله: ولا يجزئ فك أسير)، وإن مضى الفك، وظاهره ولو بزكاته، وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ عند أبى الشحم اليهودى فى آصع من شعير تسلفها (قوله: وتولى الجاهل فسق) لمخالفة {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وهذا جواب عما يقال: لم أهمل اشتراط معرفة العامل فيها بأحكامه؟ (قوله: المضطر)، ومعلوم أنه إذا خيف هلاك، أو شدة أذى وجب دفع ذلك (قوله: الندب الذاتي) كالبسملة- فى الضوء، وأما لمراعاة الخلاف فطار يتوقف على ملاحظة كالبسملة فى الصلاة (قوله: فتأمل) يشير به

وإن الجهاد)، وكذا لا يأخذ العالم، والمفتى، والقاضى إلا أن يمنعوا حقهم، فبالفقر، وعن اللخمى، وابن رشد أخذهم مطلقًا بالأولى مما فى الآية؛ كما فى (حش)، وغيره، (وحسبها على مدين، وهل، وإن مليًا؟ قولان، وفى جواز دفعها لمدين، وأخذها)، ولو فورًا خلافًا لما فى (الخرشى) مجاراة للأصل (بلا مواطأة)، وإلا فلا قطعًا (تردد، ووجب نيتها)، ولو حكيمة، : لتتميز عن صدقة التطوع، وهل يعلم الآخذ بكونها زكاة، أولا لما ـــــــــــــــــــــــــــــ المذهب، خلافًا لما في (ح) من الإجزاء؛ لأنها لم تصل إليه؛ لأنه مبنى على قول ابن عبد الحكم بإجزاء فك الأسير، وأفاد قوله: فك أنه لو دفعها لمن اشتراه بدين فى ذمته، أو اشترى هو نفسه بدين كذلك الإجزاء (قوله: بالأولى مما فى الآية)، فإنهم من جملة المجاهدين فى سبيل الله، والذابين عن شريعته (قوله: وحسبها على مدين)، والظاهر أنه لا يسقط عنه الدين؛ لأنه علق على أمر لم يحصل (قوله: وإن مليًا) بأن يكون عنده ما يجعله فى الدين (قوله: قولان) اقتصر (عب) على الإجزاء (قوله: خلافًا لما فى (الخرشى)) قال الرماصى: لم أر من اشترط التراخى، وقوله: مجاراة للأصل؛ أى: فى الإتيان بثم (قوله: بلا مواطأة) هذا هو الظاهر خلافًا لل (تت) انظر (البنانى). (قوله: ووجب نيتها)؛ أى: عند عزلها، أو تفرقها إن لم ينو عند العزل، فإن تركها نسيانًا، أو جهلًا، فلا تجزيه، ونقل كريم الدين البرمونى الإجزاء (قوله: ولو حكمية) بالعزل، أو الإخراج، أو العلم بأخذ الإمام (قوله: وهل يعلم الآخذ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى أنه إذا صح بإحدى المعونتين السابقتين فهما مصححان أيضًا مع كون اللام للاختصاص كما قدمه (قوله: بالأولى)؛ لأنَّ احتياج الدين لهم أشد (قوله: مجاراة للأصل) حيث قال: ثم أخذها، وأصل ((ثم)) التراخى (قوله: وهل يعلم؟ ) عبارة مجملة يحتمل وهل يشترط الإعلام حيث لم يعلم هو أعنى الآخذ بذلك من نفسه؟ ، وهو ما نقله (عب) عن (الجواهر)، وموضع من التوضيح قال: وبه أفتى بعض شيوخ البرزلى، واستظهره الناصر، فعلى هذا معنى قوله أولًا: أو لا يشترط ذلك ويحتمل أن معنى قوله: وهل يعلم؟ وهل يطلب الإعلام؟ خروجًا من الخلاف وإن لم يشترط كما هو ظاهر (الأصل)، ويفيده (التوضيح) فى موضع آخر؛ فيكون معنى قوله: أو لا: أو لا يطلب الإعلام بل يكره كما قاله اللقانى، وهو الأنسب بالتعليل بعده.

فيه من كسر النفس؟ ، (وتفرقتها على من بموضع الوجوب)، ولو سافر لها، وليس انتقاله كنقلها له على أظهر الطرق، ولو لم يقم أربعة أيام (مكان الحرث، والماشية إن كان ساع، وإلا فمحل المالك كالعين)؛ بيان لمحل الوجوب، (أو قرية بدون القصر) بأن لم يبلغ أربعة برد، ومن البعيد تفسير الناصر ذلك فى كلام سحنون بعدم مجاوزة البساتين، (ومنع نقلها لمساوٍ وأدون)، ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء الذى فى (الأصل)؛ ففى (بن) اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء؛ نقله عن ابن رشد، والكافى؛ انظره (والأعدم له أكثرها) قال (عب)؛ وجوبًا، ويرد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط، وأفهم الأكثر وجوب البعض فى الموضع، فإن نقل الكل صح (بأجرة من الفئ، فإن لم يوجد بيعت، واشترى مثلها، أو فرق الثمن) بحسب المصلحة، (ووجب تقديمها لتصل عند الحول؛ كعدم مستحق، فإن تلفت سقطت)؛ لأنه أمر بتقديمها؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: وجوبًا، واستظهره (البدر) (قوله: ولو سافر لها)؛ أى: من مسافة القصر، وهذا ما أفتى به البرزلى خلافًا للسيورى، والغبرينى؛ كما ذكره ابن ناجى فى ((شرحه) على (المدونة)) (قوله: وأدون)؛ أى: فى الاحتياج (قوله: ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء)؛ أى: فى خصوص النقل للدون (قوله: بأن المذهب الإجزاء)، وهو ظاهر، فإنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: له أكثرها)؛ أى: بنقل له أكثرها (قوله: ويرد عليه أنه سبق إلخ)، ولذلك قال شيخنا العلامة العدوى: الأظهر قول العجماوى جوازًا، ومثله فى (البدر) (قوله: من الفئ) لا منها إلا أن يكون فى أميال قليلة (قوله: لتصل)؛ أى: لوضع التفرقة (قوله: كعدم مستحق) تشبيه فى ـــــــــــــــــــــــــــــ وبالجملة الاشتراط بعيد إنما الواجب صرفها فى مصارفها، ألا ترى أن شراء الرقاب وآلة الجهاد لا يعقل فيها إعلام؟ اللهم إلا أن يحمل القول بالاشتراط على ما إذا خشى أن يكون من ظهر فقره فقيرًا فى نفس الأمر؛ فتدبر (قوله: المذهب الإجزاء) وجيه؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: وبرد عليه إلخ)، ولهذا كتب شيخنا عليه الأظهر قول العجماوى جوازًا لا وجوبًا، (قوله: بحسب المصلحة)، وكأن هذا مستثنى من عدم إجزاء القيمة، وما تقدم من تعين الحب أو الزيت؛ لأن المقام مقام ضرورة (قوله: لأنه أمر) فكان بسبب الأمر من الشارع كرسول رب الدَّين يتسلم

كنقص ما حال حوله بلا تفريط قبل مضى نحو اليوم)، وإلا زكَّى، (وإن أمكن الأداء لجواز التأخير به، وكأن عزلها بعد الحول، فضاعت بلا تفريط، فإن ضاع الأصل أخرجت، ورخص تقديمها فى عين، وماشية حيث لا ساعى بكشهر) على أحد الأقوال، (ثم إن ضاع المقدم، فعن الباقى، أو الأصل بعد دفعها، وقبل الحول، فلا يستردها، وإن قدم زكاة حرثه قبل الطيب، أو دينه، أو عرضه) المتوقفين على القبض لا المدير (قبل القبض لم تجز؛ كأن أدخل عشرة البيت) مثلًا (مفرطًا) تشبيه فى الضمان ثانيًا حيث تلف (لا محصنًا) لعدم وجود مستحق، (وفى تصديقه) فى ادعاء التحصين ـــــــــــــــــــــــــــــ النقل بأجرة من الفئ (قوله: كنقص ما حال إلخ) تشبيه فى السقوط، وأولى ذهابه بالمرة (قوله: بلا تفريط)، وإلا ضمن (قوله: وإلا زكى)؛ أى: وإلا بأن كان بتفريط، أو بعد مضى كاليوم (قوله: لجواز التأخير به)؛ أى: باليوم (قوله: وكأن عزلها إلخ) قال ابن رشد: هذا إن أخرجها قرب الحول بيوم، ونحوه، فإن أخرجها بعد الحول بأيام، فتفلت ضمنها قاله مالك فى (كتاب ابن المواز)، وهو مفسر لما فى (المدونة)، وأما لو عزلها قبل، فضاعت، فقوله، فعن الباقى إلا أن هذا مجرد عزل، وإن ضاع الأصل لم يلزمه إنقاذها (قوله: فضاعت) قال ابن القاسم: فإن وجدت بعد ذلك لزمه إخراجها ولو كان حينئذٍ فقيرًا (قوله: حيث لا ساعى)، وإلا فلا يجزى (قوله: على أحد الأقوال)؛ أى: الستة، وهو قول ابن القاسم فى (العتبية)، الثانى اليوم، واليومان، الثالث خمسة، الرابع عشرة، الخامس شهران، السادس ثلاثة أيام (قوله: ثم إن ضاع المقدم) من الرسول، أو الوكيل (قوله: فعن الباقى)؛ أى: إن كان نصابًا (قوله: وإن قدم زكاة حرثه) كان مع نقل أم لا؟ (قوله: لا المدير)، فإنه لا يتوقف على القبض فى دينه على ما تقدم بيانه (قوله: قبل القبض) ظرف لقوله، أو دينه، وقوله، أو عرضه (قوله: لم تجز)؛ لأنه زكاة عما لم يملك الآن، ولا يدرى ما قدره (قوله: مفرطًا) حال من فاعل أدخل؛ أى: مفرطًا فى حفظه أمكنه الأداء قبل الإدخال، أم لا (قوله: لا محصنًا)؛ عطف على مفرطًا؛ أى لا إن أدخله على وجه الحفظ (قوله: وفى تصديقه)؛ لأن الغالب من حال ـــــــــــــــــــــــــــــ له دينه فيبرأ المدين لا رسول المدين (قوله: حيث لا ساعى)، وأمَّا إن كان فلابد من

(قولان، وإن ظهر الآخذ غير مستحق أجزأت إن دفعها الإمام)؛ أى: وتعذر ردها، وإلا نزعت؛ كما فى (بن) ردًا على (عب) (لا ربها، وله الرجوع إن غرَّ، أو لم تتلف بسماوى) بأن بقيت، أو أكلها، والحال أن ربها غير عالم به عند الدفع، وإلاَّ لم يرجع، (والعبد الفار جان) يفديه ربه، أو يلمه فيها، (ووجب دفعها للإمام العدل، وإن عينا، فلا يقبل قوله زكيت) حيث كان الإمام عدلًا، (وإن طاع ردفعها لمن جار فى صرفها لم تجز)، وأجزأ إن أكره، ولو أخذها لنفسه باسم الزكاة على المعول عليه؛ كما في (بن)؛ كأن عدل الجائر، (وحبس معلوم بالمال حتى يظهر ماله مالك لا يحلف ما أخفى، وإن اتهم) قال: وأخطأ من يحلف الناس، (وأخذت من التركة على ما يذكر فى الوصية) من تبدئة فى ثلث، أو رأس مال، (وقوتل ممتنع)، ولا يقصد قتله، فإن اتفق فهدر، ويقتص منه، (أو أدّب) العطف بأو؛ لأنه إذا قتل كفى عن الأدب، (وأخذت منه كرهًا)، وتكفى نية الإمام، (وزكى مسافر لم يحتج)، وهو معنى قول (الأصل)، لا ـــــــــــــــــــــــــــــ البيت الحفظ (قوله: وإن ظهر الأخذ إلخ)، وأما إن أعطاها له على أنه غير مستحق، فتبين خلافه، فإنه يجزيه مع الإثم؛ كما في (ح) (قوله: إن دفعها الإمام)؛ لأن فعله لا يتعقب (قوله: وإلا نزعت) إذ لا تبقى الزكاة بيد غنى (قوله: لا ربها) عطف على الإمام؛ أى: لا إن دفعها ربها، فلا تجزئ (قوله: أو لم تتلف) المعطوف محذوف؛ أى: أو لم يغر، والحال أنها لم تتلف (قوله للإمام العدل)؛ أى: محقق العدالة فى صرفها، وإن جار على غيره، وفى كراهة دفعها له حينئذ نظر (قوله: لمن جار في صرفها)؛ أما فى أخذها بأن كان يأخذ أكثر من الواجب، فالإجزاء (قوله: وأخذت منه كرهًا)، ومنه السرقة إن لم يمكن بغيرها مع الأمن على نفس، وخوف الرذيلة، ومنه أيضًا جحد الدين (قوله: لم يحتج)؛ أي: فى نفقة، ونحوها لما يخرجه مما معه، وهذا القيد في تزكية ما معه، وفى الغائب بخلاف قوله إن لم يكن مخرج، فإنه خاص بالغائب، فإن احتاج أخر لبلده، أو لزوال الحاجة على ما اختاره ـــــــــــــــــــــــــــــ التسليم، فإن قدمت لنفس السعاة أجزأت (قوله: ولو أخذها لنفسه باسم الزكاة) هذا نظير أصل المذهب فى توريث بيت المال، ولو لم ينتظم، والصرف في المصارف الشرعية واجب آخر في عهدته.

(وصل فى زكاة الفطر)

ضرورة، (وإن بوجود مسلف ما معه)؛ لأن الزكاة فورية، فلا يجوز تأخيرها ليعطى كل من سأله، (وما غاب إن لم يكن مخرج)، وليس منه عرض لم ينض فى حوله درهم، وسبق حكم القراض. (وصل (تجب بالسنة)؛ لأن آيات الزكاة العامة السابقة عليها، فعلم أنها غير مرادة بها، أو غير صريحة ـــــــــــــــــــــــــــــ اللخمى (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على وجوب الفورية (قوله: وما غاب إن لم يكن مخرج)؛ أي: إذا علم قدره، وإلا صبره حتى يعلم؛ كما أفتى به (عج) (قوله: إن لم يكن مخرج) من وكيل، أو يكون الإمام يأخذها ببلده (قوله: وليس منه عرض إلخ)؛ أى: ليس من الغائب الذى يزكيه عرض إدارة لم ينض فى حوله درهم سواء كان هو جميع ما يتجر فيه، أو لا (قوله: وسبق حكم القراض)؛ أى؛ والوديعة. (وصل فى زكاة الفطر) (قوله: تجب بالسنة)؛ أى: وجوبًا ثابتًا بالسنة، وقد تبع فى التعبير أصله مع أن كون الوجوب بالسنة أمر يخص المجتهد، وفى (حاشية البليدى) كفر من أنكرها؛ لأن الإجماع انعقد على وجوبها، وقد يقال: هى وإن انعقد الإجماع عليها غير معلومة من الدين بالضرروة، وقد حكى البنانى قولًا بأنها نسخت بعد مشروعية زكاة الأموال مؤلف. (قوله: لأن آيات الزكاة إلخ) دفع به ما يقال: لم جعل الوجوب بالسنة مع أن آيات القرآن العاملة تشمله نحو: {وآتوا الزكاة} (قوله: فعلم أنها)؛ أى: زكاة الفطر (قوله: غير مرادة بها)؛ أى: بالآيات؛ لأنها لو كانت مرادة بها ما تأخرت (قوله: أو غير صريحة)؛ كآية {قد أفلح من تزكى}، فإنه قيل: المعنى تطهر ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل زكاة الفطر) (قول: تجب) قال السيد: يكفر منكر طلبها بالكلية وإن كان فيه قول ضعيف بأنها كانت قبل زكاة الأموال ثم نسخت بها، لكن انعقد الإجماع الآن على مطلوبيتها حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة (قوله: بالسنة) قال فى (حاشية (عب)): هذا يخص المجتهد يعنى: لا يلزم المفتى بيان الأدلة لكن ساير الأصل هنا فى ذكره

فى وجوبها (زكاة الفطر، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف)، والقول بأن سببه هل الفطر الجائز، أو الواجب فيه أن عدم نية الصوم واجب فيهما، وتناول المفطر جائز فيهما، والقول بأن الفطر يقال فبما يقبل الصوم؟ يرده حديث ((إذا أقبل الليل أفطر الصائم)) (عنه، وعن مسلم يمونه بقرابة، أو زوجية، وإن لأب، ـــــــــــــــــــــــــــــ على أنه مدح، فلا يفيد الوجوب المراد (قوله: زكاة الفطر) اختلف فى وجه إضافتها للفطر فقيل: من الفطرة، وهى الخلقة؛ لتعلقها بالأبدان، وقيل: لوجوبها بالفطر، وهو المأخوذ من كلام المصنف (قوله: وهل بأول ليلة إلخ)؛ أى: وهل الوجوب بأول ليلة العيد، أو بفجره خلاف ثمرته أن من كان من أهلها وقت الغروب، ثم صار عند الفجر من غير أهلها، أو عكسه، فلا تجب على الثانى فى الصورة الأولى، وتجب على الأول، وفى الصورة الثانية بالعكس (قوله: والقول بأن سببه)؛ أى: سبب الخلاف (قوله: هل الفطر الجائز)، وهو ما كان بأول ليلة العيد، وقوله: أو الواجب، وهو ما كان بفجره، ففى كلامه لفِّ، ونشرٌ مرتب (قوله: والقول بأن الفطر إلخ)؛ أى: القول اعتراضًا على أن سبب الخلاف ما ذكر، فإنه يفيد أن الليل يقال فيه فطر مه أنه لا يضاف الفطر للزمن إلا إذا قبل الصوم، ولا كذلك الليل (قوله: عنه) متعلق بزكاة، أو يجب (قوله: وعن مسلم)، ولابد أن يكون هو أيضًا مسلمًا، فلا يجب على الكافر الإخراج عمن يمونه، كما قال سند: إنه مقتضى المذهب (قوله: يمونه) من مان يمون إذا احتمل مؤنته، وقام بكفايته؛ كما فى (الصحاح)، فهو بالتخفيف فقط؛ أى: تلزمه نفقته (قوله: بقرابة) الباء للسببية متعلقة بيمونه، فشمل الأبوين، والأولاد، إلى بلوغ الذكر قادرًا على الكسب، ودخول الأنثى، ولا يشترط إعلامه بها (قوله: أو زوجية)، ولو غنية، فإن أعسر وجب عليها الإخراج؛ كما فى (ح)، فإن قدر على الإنفاق فقط ندب لها إخراج الفطرة قاله سند، أو مطلقة رجعيًا، أو حنفية؛ لأن العبرة بمذهب الزوج، وشمل الأمة؛ لأن نفقتها على الزوج (قوله: وإن لأب)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ كراهة لترك السنة، وتحاشيًا للبعد عنها، وهى نكتة ذوقية (قوله: وعن مسلم) وكذا يعتبر الإسلام فى المخاطب بها، فلا يخاطب بها الكافر عن ولده المسلم واجب النفقة عليه، وإن قلنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تتعرض لهم فيها إلا إذا أسلموا (قوله: يمونه) من باب ((يقول))، ومن باب ((يبيع)) معناه: الكذب

ورقيق كل) من القريب، والزوجة، (أو رق) له لا من يمونه لغير ذلك؛ كمؤاجرة، ونذر، (وإن بشائبة، أو آبقًا رجى، أو مبيع مواضعة، أو خيار) على بائعه، (أو مخدمًا) على مالكه (إلا أن يؤل لحرية، فعلى مستحقها)؛ أى: الخدمة، (أو لشخص، فعليه، والمشترى فاسد، أو بعيب على مشتريه، والمشترك بقدر الملك كالمبعض، ولا شئ عليه) فى بعضه الحر (لا عبيد عبيده)، وأولى العبد من مال نفسه، فلا زكاة عليهم، وفى (بن) أن العبد لا يخرج عن زوجته خلافًا لـ (عب)، وأما الموقوف، فعلى ملك الواقف (عن كل شخص صاع، أو جزءه) إن لم يقدر عليه (فضل عن قوته، وعياله يومه، وسلفه إن ـــــــــــــــــــــــــــــ فقير كانت الأم، أو غيرها، أو هما حيث كانت الأم لا تعفه (قوله: ورقيق كل)؛ أى: الواحد دون المتعدد، ولابد أن يكون شأنه ذلك، فإن كان يستغنى بخادم الأب دون خادم الأم أدى عن خادم الأب فقط، وإن كان بالعكس لم يؤد عن واحد منهما؛ ليسر الأب بخادمه، قاله فى التبصرة (قوله: أو رق له) أدرج فيه (ح) من أعتق صغيرًا لا يقدر على الكسب، قال: لأنَّ نفقته بالرق السابق، وذكر خلافًا فيمن أعتق زمنًا فانظره (قوله: لغير ذلك)، أى: ما ذكر من القرابة، والزوجية، والرق (قوله: أو أبقا رجى)، ومثله المغصوب (قوله: أو خيار) لهما، أو لأحدهما (قوله: أو مخدمًا) بفتح الدال (قوله: أو لشخص) عطف على حرية (قوله: على مشتريه)؛ أى: إذا قبضه لما يأتى، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض قاله (عب)، وغيره، وهى تابعة للنفقة التابعة للضمان (قوله: بقدر الملك)، فإن كان أحدهما عبدًا، فلا شئ عليه (قوله: وأولى العبد من مال إلخ)؛ لأن ملكه غير مستقر (قوله: وقى البنانى) مثله فى (الخرشى) (قوله: فعلى ملك الواقف) فيخرج عنه، فإن مات، فلا زكاة عليه (قوله: عن كل شخص صاعٍ)، فإن لم يكن عنده ما يكفى الجميع قدم الزوجة بعده؛ لأنها مقدمة فى النفقة على القرابة، والولد على الوالد الأوبين، والظاهر فى تعدد الزوجات القرعة كذا لـ (عج)، قال البنانى: ولا وجه له، بل يخرج الميسور عن الكل؛ كما أنه فى الأبوين كذلك (قوله: إن لم يقدر عليه)؛ أى: على الصاع (قوله: فضل)؛ أى الصاع، أو جزؤه وأفراد؛ لأن العطف بـ ((أو)) (قوله: وعياله)؛ أى: اللازمة له (قوله: يومه)، ولو خشى بعد ذلك ضررًا، أو جوعًا، خلافًا لعبد الوهاب (قوله: وسلفه) عطف على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: زرقيق كل) عطف على مدخول عن (قوله: فاسدًا) يعنى: بعد القبض؛

رجاء الوفاء، أو أعلم مسلفه بحاله)، فعلم أنها لا تسقط بالدين، وما ذكر من وجوب السلف ظاهر الأصل، و (المدونة)؛ كما فى (بن)، وقال ابن رشد: بالاستحباب (من أغلب القوت) عند الإخراج على الظاهر، وفى (بن) المعتبر الأغلب فى رمضان على ما يظهر من (ح) ترجيحه لا فى العام كله، ولا فى يوم الوجوب (من قمح، وشعير، وسلت، وزبيب، وتمر، وذرة، وأرز، ودخن، وأقط، فإن استوى قوت متعدد خير، وإن اقتيت غيرها جاز منه، وإن وجدت) على النقل؛ كما فى (ر) خلافًا لما فى (ح)، ومن تبعه، (وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد، أو شبعه، وصوب)؛ كما فى (ح)، (أو وزنه خلاف، وجاز دفع دقيق صاع حب، وندب إخراجها بعد الفجر قبل الغدو) للصلاة؛ تعجيلًا لمسرة الفقير ذلك اليوم، (ومن قوته الأحسن، وغربلة قمح لم يزد عليه (غلثه) على الثلث، وإلا وجب، ودفعها لزوال فقر، ورق يومه، وإن دفعها السيد)، فقد طلبت ـــــــــــــــــــــــــــــ فتعل وجب (قوله أو أعلم إلخ)؛ أى: أو كان لا يرجو الوفاء، ولكن أعلم مسلفه بحاله، (قوله: فعلم أنها لا تسقط إلخ)؛ لأنا إذا أمرناه بالتسلف لها، فلا يسقطها الدين السابق لها من باب أولى. وقال أبو الحسن بالسقوط (فوله من أغلب) متعلق بـ (يجب)، أو بصاع؛ لأنه فى معنى المشتق؛ لأنه فى معنى مقدار، أو مكيال (قوله: لا فى العام كله)؛ أى: كما فى (الخرشى) (قوله: وأقط) بفتح الهمزة، وكسرها، وتكسر القاف مع الأول، وتسكن مع الثانى خاثر اللبن المخرج زبده (قوله: أو شبعه)، والأحوط أنه يعتبر بأكثر الأنواع إشباعاً من الصاع (قوله: قبل الغدو)، فإن خالف كره، ولو أخرجها قبل الصلاة (قوله: تعجيلًا لمسرة الفقير)، وقد قال- عليه الصلاة والسلام: ((أغنوهم عن السؤال فى مثل هذا اليوم))، فإن لم يوجد فقير فى هذا الوقت، فالعزم كافٍ (قوله: الأحسن)؛ أى: من غالب قوت البلد. والظاهر أن المعتبر أوسطهم (قوله: وغربلة قمح) لا مفهوم له، بل كل مخرج إلا أن يقال: يعلم غيره بالأولى (قوله: لم يزد غلثه على الثلث) هذا ما عند ابن رشد، واستظهر ابن عرفة: إذا كان الثلث، وما قاربه بيسير (قوله: لزوال إلخ) اللام للتعليل (قوله: يومه)؛ أى: يوم الفطر، وهو ظرف لزوال (فقد طلبت إلخ)؛ أى: طلب إخراجها، وتوقف المواق فى ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها كالضمان، والنفقة فتستصحب معها فيمن أعتق عاجزًا عن الكسب، فإنَّه ينفق عليه؛ كما يأتى (قوله: وأقط) خاثر اللبن المنزوع زبده، وفيه لعات ((كتف)) (قوله: طلبت

مرتين، وإن كان من شخصين على وجهين، والمخرج عنه واحد، (وللإمام العدل، وعدم زياده)؛ صونًا لتقدير الشارع، وإن أراد خيرًا، فعلى حدة، (وإخراج المسافر، وجاز إخراج أهله عنه، والعبرة بقوت موضع المخرج عنه)؛ كما قال اللخمى، (ودفع صاع لمساكين، وآصع لواحد) إلا أن يخرج عن الفقر، وإن قدر عليها بها أخرجها، ولمعطيه الظاهر تخريجه على ما سبق من دفع الزكاة لغريم، وأخذها منها، (ومن قوته إلا دون عن قوت البلد إن كان لفقر) لا لشح، أو كسر نفس، أو عادة على المعتمد، (وإخراجها) قبله باليومين فقط) على مذهب (المدونة)، والأصل تبع الجلاب، ـــــــــــــــــــــــــــــ إخراج العبد لها مع أنَّ سيده أخرجها قال: نعم فى المبعض يظهر إخراجه إذا أكملت حريته عن البعض الذى قلنا لا شئ فيه، فانظره اهـ؛ مؤلف على (عب) (قوله: وللإمام) عطف على الزوال؛ أى: وندب دفعها للإمام (قوله: وعدم زيادة إلخ)؛ أى: على الصاع زيادة محققة، أما مع الشك، فلا كراهة بل تجب. (قوله: وإخراج المسافر) عطف على فاعل ندب (قوله: وجاز إخراج أهله)؛ أى: إن أوصاهم، ووثق بهم، وكانت عادتهم؛ لأن الإيصاء بمنزلة النية (قوله: والعبرة إلخ)، فإن لم يوجد عند المخرج، أو لم يعلم به، فالظاهر خلافًا لـ (عب) الإخراج من قوته؛ فإنَّ فى التأخير فوات حكمة مشروعيتها؛ تأمل (قوله: المخرج) بصيغة اسم المفعول (قوله: وآصع) مقلوب أصوع (قوله: ولمعطيه)؛ أى: ودفعها لمعطيه قال (البحيرى) فى (شرحه على (اللمع)): قال فى (شرح (الجلاب)): واختلف إذا أخرجها الفقير هل يجوز أن يعطى منه؟ فروى (ابن القاسم) عن مالك فى (العتيبة) أنه قال: لا أرى أن يعطى منها، ثم رجع، فأجازه إن كان محتاجًا، فوجه القول الأول أنه إذا أخرجها، ثم رجع، فأخذها، فكأنه لم يحصل منه إخراج. ووجه الجواز أنَّ الأجر قد حصل بالإخراج، والدفع حصل بسبب آخر. قال فى (الطراز): وهذا إذا رد عليه عين ما أخذ منه، فأما إن حفظ ذلك الإمام، ثم دفع إليه من الجملة لم يكره ذلك وفاقًا اهـ بلفظه اهـ (بدر) (قوله: ومن قوته إلا دون) عطف على فاعل جاز (قوله: والأصل تبع الجلاب)؛ أى: فى قوله بكا ليومين ـــــــــــــــــــــــــــــ مرتين) لكن توقف (المواق) فى إخراج العبد لها إذا أخرجها سيده قال: نعم يخرجها المبعض إذا تم عتقه عن بعضه الحر، أقول: وكذلك عبيد العبيد إذا قلنا لا زكاة فيهم فأعتقوهم أو سيدهم يومه، وقد قلت فيما توقف فيه (المواق):

(باب أحكام الصيام)

(وهل مطلقًا، وهو الأرجح؟ ، أو لمفرق؟ قولان، وحرم تأخيرها عن يومه، ولا تسقط) عمن مضى عليه زمنها موسرًا، (وإنما تدفع لحر مسلم فقير)، فأولى مسكين. (باب يثبت رمضان) ابن حجر فى (الزواجر) تمنى زواله من الكبائر، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهل مطلقًا)؛ أى كان المتولى لتفرقتها صاحبها، أو الإمام، أو غيرهما (قوله: أو لمفرق)؛ أى: أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها إلا إن تولى تفرقتها بنفسه إلا أن تبقى بيد الفقير لوقت الوجوب (قوله: ولا تسقط) وجوبًا، وندبًا؛ لأن المقصود منها سد خلة الفقير، بخلاف الأضحية، فإنَّ المقصود منها إظهار الشعيرة فى ذلك الزمن، وقد مضى (قوله: وإنما تدفع لحر إلخ)؛ أى: لا لرقٍ ولا لكافرٍ، ولا لغير الفقير، ولو من بقية الأصناف (قوله: فقير)، ولو ملك نصابًا لا يكفيه لعامه خلافًا للخمى، فإن لم يوجد الفقير ببلدها، فللأقرب بأجرة من غيرها لئلا يلزم نقص الصاع إلا أن يدفعها للإمام، ففى كون الأجرة منها، أو من غيرها قولان؛ ذكره أبو الحسن على (المدونة). * (باب أحكام الصيام) * (قوله: يثبت رمضان)؛ أى: يتحقق ويثبت وجوب الصوم، ومثل رمضان هلال ذى الحجة على المعول عليه، وفيه استعمال رمضان غير مضاف للفظ شهر، والحق جوازه خلافًا لمن منعه تمسكًا بأنه من أسماء الله تعالى فإنه لم يثبت ذلك (قوله: فى الزواجر) ـــــــــــــــــــــــــــــ قل للفقيه سؤالًا يا قرة المقلتين ... أثمَّ شخص زكاةٌ لفطره مرتين؟ (باب الصيام) فرض فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان؛ ولم يفرض قبل رمضان صيام، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: عاشوراء لما فى (الصحيح) عن عائشة ((إنما كان عاشوراء قبل رمضان فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء أفطر))، والصواب عند المحققين: أن الذى كان شدة تأكده، والمبالغة فى طلبه، فنسخ وبقى أصل التأكد (قوله: رمضان) استعمل من غير شهر خلافًا لمن أوجبه فرقًا بينه، وبين

ولعله إذا كان بغضًا للعبادة بل ربما خشى الكفر، ومما يخالف تعظيم شعائر الله قول العوام: آخره أنه مريض، أو يطلع فى الروح (برؤية عدلين)، وعند (الحنفى) كل مسلم عدل، وكذا (الشافعى) فى (العبادات)، وتعهد الأهلة فرض كفاية للمؤقتات الشرعية، (ولو بمصر صحوًا، أو مستفيضة على من أخبره بأحدهما) يدخل فيه نقل عدلين عن عدلين، فإنه نقل مستوف الشروط، (أو علم ثبوته عند الحاكم، ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم كتاب له (قوله: ربما خشى إلخ) إنَّما لم يجزم بذلك؛ لأنه إن كان المراد بالبغض الاستثقال فهو غير كفر، وإن كان المراد به الكراهة فهو كفر، وإنما ترجى أولًا لاحتمال الإطلاق؛ لأن التمني مظنة الاستثقال؛ قرره المؤلف (قوله: برؤية عدلين)؛ أى: ليس أحدهما الحاكم؛ لأنَّه لا يكون حاكمًا، وبينة (قوله: للمؤقتات الشرعية)؛ أى: لأجلها (قوله: ولو بمصر صحوًا)؛ أى: خلافًا لسحنون (قوله: أو مستفيضة)؛ أى: أو برؤية جماعة مستفيضة يستحيل توافقها على الكذب ولو فيهم النساء، والعبيد، ويصح استناد القاضى لعلمه بالاستفاضة، وقولهم: لا يستند لعلمه محمول على العلم الذى يخصه؛ كما قال بعض حُّذاق تلامذة ابن عرفة، ولا حاجة لإقامته عدلين يشهدان عنده بالاستفاضة (قوله: نقل عدلين)؛ أى: ليس أحدهما أصلًا (قوله: أو علم) عطف على أخبره، ولو كان العلم من الحاكم، وقوله: أو رؤيته ـــــــــــــــــــــــــــــ رمضان اسم الله، ومعناه الذى يرمض الذنوب؛ أى: يكفرها، ويعفو عنها، فإن الصحيح أنَّه لم يثبت فى أسماء الله تعالى (قوله: ولعله) ترجى لاحتمال شموله لما إذا تمنى ذلك على وجهه الهزل، واللعب كما يقع من المضحكين من ناحية ما أشار له آخرًا (قوله: الكفر) إذا كان البغض لحكم المعبود بها لا مجرد استثقالها على النفس، فإنَّ بغض الأحكام الإلهية هى معصية إبليس التى كفر بها لما قال: {أنا خير منه} حين حكم عليه بالسجود (قوله: وعند الحنفى) قصد به التيسير لتعذر العدول الآن، فإنَّ اختلاف العلماء رحمة، يأتى فى الشهادات إذا تعذر العدول يكفى من لا يعرف بالكذب (قوله: للمؤقتات) كالحج، ورمضان، والعدد (قوله: بمصر) بالتنوين؛ لأن المراد غير معين، ورد بلو على من قال لابد من الصحو من جمع كثير لبعد الخصوصية عند عدم العلة فى السماء، وهو مذهب الحنفية (قوله:

وإن لم يحكم، أو رؤية المستفيضة، وإن من) (واحد)؛ كما قال (ابن ميسر)، وهو المعول عليه، نعم لا يكفى نقل الواحد مجرد رؤية العدلين اللهم إلا أن يرسل؛ ليكشف الخبر، فيكون كالوكيل سماع بمنزلة سماع المرسلين له، فيجب عليهم على خلاف، ولابد من اتحاد محل الهلال عليهما، أو تقاربه، نعم لا يعتبر اختلاف المطالع فى بلاد النقل، واعتبره (الشافعية)، ولا أثر كما لـ (الناصر)، وغيره؛ لكبره، وارتفاعه بحيث يقال: ابن ليلتين، فقد ورد: ((آخر الزمن تنتفخ الأهلة، فكأنهم قاسوا عليه الارتفاع، والتزموا صريح الشرع من التعويل على مشاهدته، (وبرؤية المنفرد على من لا اعتناء لهم) بالهلال لا (إن) حصل اعتناء، ولا فرق بين الأهل، وغيرهم خلافًا لما يوهمه (الأصل)، ـــــــــــــــــــــــــــــ عطف على ثبوته (قوله: وإن من عدل إلخ) مبالغة فى قوله: علم، ولو كان لهم اعتناء بالهلال؛ لأنَّه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية (قوله: ولابد من اتحاد إلخ)؛ أى: فى شهادة العدلين (قوله: نعم لا يعتبر إلخ) إلا أن يبعد جدًا كخراسان من الأندلس؛ قاله ابن عمر، وإنما اعتبر فى الزوال، والغرب للمشقة؛ لأن اختلاف المطالع أخفى (قوله: وبرؤية المنفرد) عدل رواية، ولو عبدًا أو امرأة يوثق بهما؛ كما فى بعض شروح (الرسالة) (قوله: بين الأهل) الزوجة، والولد (قوله: خلافًا لما يوهمه الأصل)؛ أى: من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء بأمره (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخل فيه) بناء على أن المراد أخبره، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم، لا يستند الحاكم إلى علمه معناه فى العلم الخاص به؛ كما قال بعض حذَّاق تلامذة ابن عرفة (قوله: مجرد رؤية العدلين)؛ أى: الرؤية المجردة عن الثبوت عن حاكم (قوله: اختلاف المطالع) ألغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد، واتضح كخراسان من الأندلس لم يعم؛ كما فى نقل ابن عرفة عن ابن عمر، وإنما اعتبروا اختلاف الزوال فى صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره (قوله: لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس (قوله: وبرؤية المنفرد) فى بعض شراح (الرسالة)، ولو كان المنفرد عبدًا، أو امرأة يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند

(وكذب العدلان)، وأما المستفيضة، فلا يمكن فيها التخلف عادة، والظاهر لو فرض أنه علامة تحقق الاستفاضة، فإنها تختلف باختلاف الأحوال (إن لم يره غيرهما)، ولا تعتبر رؤيتهما ثانيًا للتهمة (صحوا بعد ثلاثين) إن قلت: من اكتفى فى هذه الصورة بنية أول الشهر مقتضاه فساد جيمع صومه؛ لعدم تبييتها، ولا قائل به قلت: عذروه بالشبهة على أن بعض الأئمة (كالشافعية) لا يكذب فى هذه الحالة مع الخلاف فى تقديم النية فى الجملة، (فإن غيمت، فالعدد) لشعبان، وغيره، ولا تعتبر قاعدة التنجيم من أنه لا يتوالى أكثر من أربعة أشهر على الكمال خلافًا لـ (عج)، كما حققه (الرماصى)، كما لا يبنى هنا على حديث: ((شهرًا عيد لا ينقصان رمضان، ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذب العدلان))؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة، وإنَّما يخفى مع النقصان، قال ابن عبد السلام: وعلى هذا فيجب على الناس أن يقضوا يومًا إذا كانت الشهادة برؤية شوال، وتكذيب العدلين بالنسبة لهما؛ فإنَّهما يعملان على اعتقادهما، ويفطران بالنية (قوله: والظاهر لو فرض)، أى: لو فرض عدم الرؤية، وقوله: إنه؛ أى: عدم الرؤية (قوله: بنية أول الشهر)؛ أى: باعتبار رؤية العدلين المكذبين (قوله: على أن بعض الأئمة إلخ)، فإن حكم به الشافعى وجب الفطر، لأن مقتضى حكمه أن لا يراعى إلا العدد دون الرؤية، ولا يقال: الحكم المبنى على شهادة فاسدة ينقض؛ لأنَّا نقول: هى غير فاسدة عند الحاكم، والمضر إنما هو المتفق عليه (قوله: فى الجملة) إنَّما قال: فى الجملة؛ لأنَّ الخلاف فى التقدم يسير فى غير رمضان (قوله: فإن غيمت إلخ)، وإلا فلا يعتبر كمال العدة، ويكذب العدلان كما مر (قوله: لشعبان وغيره)؛ أى: إذا توالى الغيم ولو شهورًا (قوله: خلافًا لـ (عج)؛ أى: فى قوله محل اعتبار العدد إذا لم يتوال أربعة أشهر كوامل (قوله: كما لا يبنى هنا إلخ)، فقد قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تسع ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم الاعتناء (قوله: وكذب إلخ)، وذلك أنَّ الشارع إنَّما اعتبر العدد عند الغيم، وعول على الرؤية عند عدمه (قوله: فى الجملة) يعنى فى هذه الصورة كما سبق فى الوضوء، فخف الأمر فى الجملة (قوله: غيمت) فى (المصباح) الغيم مصدر غامت السماء من باب سار سترها الغيم، وأغيمت، وغيمت، وتغيمت مثله (قوله: لا ينقصان)، وإلا لم يكن رمضان تسعًا وعشرين، وقد صام- صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات

وذو الحجة))، وغن قيل معناه لا يجتمع فيهما النقص فى عام واحد، فقد ارتضى أن معناه لا ينقص أصل ثواب عملهما، وإن زيد للزيادة، (ورفع العدال، المرجو واجب، وغيرهما مندوب)؛ ليفتح باب الشهادة، (فإن أفطروا فالقضاء، والكفارة، ولو ردوا، وتأوّلوا)، فإنه بعيد على المعول عليه، (ولا يتناول منفرد بشوال المفطر)، وأما فطره بالنية، فواجب، ولا يخبر به، (وإن بخلوة إلا معذورًا، ولا يلفق ـــــــــــــــــــــــــــــ رمضانات اثنان ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون، (قوله: رمضان) إضافة العيد إليه لأدنى ملابسة (قوله: وإن قيل معناه إلخ)؛ أى: لا يبنى عليه سواء بنى على ظاهره، أو يحمل على هذا التأويل (قوله: لا ينقص أصل إلخ) لا يظهر فى الحجة، وأجاب البنانى: بحمله على خطأ الجم بعاشر، فلا ينقص أجر الحج فيه (قوله: وإن زيد إلخ)، فلا يقال: كيف لا ينقص مع فوات ثواب اليوم؟ (قوله: والمرجو)، ولو علم جرحة نفسه على ظاهر (المدونة)؛ كما قال ابن ناجى (قوله: فإن أفطروا)؛ أى: العدل والمرجو وغيرهما (قوله: ولو ردوا)؛ أى: بعد الرفع، فإن صاموا فى هذه الحالة ولم ير أحد الهلال بعد ثلاثين صحوًا، فقال ابن عبد الحكم، وابن المواز: هذا محال، ويدل على أنه غلط. وقال بعضهم: ينبغى أن يعمل فى ذلك على اعتقاده الأول، ويكتم أمره واستبعده الحطاب (ولا يتناول منفرد إلخ) لما فيه من تعريض نفسه للأذية، والعقوبة، وأجازه أشهب، وصححه الباجى؛ لأنَّ الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: وأما فطره بالنية فواجب) فى الحقيقة الواجب ألا ينوى الصوم، وإلا فيوم العيد لا يصام حتى يحتاج للنية (قوله: إلا معذورًا)؛ أى: بعذر يبيح الفطر من حيض، ومرض، وسفر، ولا يجب عليه تعاطى المفطر حينئذٍ بل تكفى النية خلافًا لما فى (البدر)، و (عب)، ومن العذر أن يكون فى وقت يلتبس بالغروب أو الفجر ـــــــــــــــــــــــــــــ بتقديم المثناة منها سبع بالموحدة نواقص، واثنان كاملان (قوله: واجب) حتى يكون التأخير كما يأتى، وفى محض حق الله تجب المبادرة جنحة تسقط شهادته بعد، وينبغى عذر الجاهل؛ كما يأتى فى حلف الشهادة حرصًا على قبولها خصوصًا مع ما يقع من تعنت القضاة اليوم، وعلى هذا ينبغى أن قوله: والمرجو عطف عام، وأن العدل إذا لم يرج قبول شهادته لم يجب (قوله: ولو ردوا وتأوَّلوا)، ولا فرق بين رفع وعدمه كما حققه (بن) رادًا على (عب)؛ انظر (حش) (قوله: منفردٌ بشوال)

شاهد أوله لآخر آخره) على المعول عليه، فلا (يقضى) الأول إن رآه آخر بعد تسعة وعشرين، (ولا يثبت بقول منجم)، واعتبره (الشافعية) إن وقع فى القلب صدقه قلنا: نحن مأمورون بتكذيبه؛ فإنه ليس من الطرق الشرعية، (وفى لزومه بحكم (المخالف) بشاهده قولان، ورؤيته نهارًا، وإن قبل الزوال للقابلة، وإن غيمت ليلة ـــــــــــــــــــــــــــــ بحيث لو ادعى أنَّه أفطر لظن ذلك يصدق لا ادعاء النسيان على الظاهر كما قال المصنف: إذ لا يعوزه النسيان، وقتًا ما (قوله: أوله إلخ) منصوبان على نزع الخافض (قوله: على المعول عليه) مقابله التلفيق مطلقًا، أو إن رآه الثانى ليلة الثلاثين لرؤية الأول لا ليله إحدى وثلاثين، وقيل بالعكس إن كان فى غيم (قوله: فلا يقضى الأول إلخ) أفاد أن الثانى لا يكذب، ولو فى ثبوته بشاهد، واستظهر (عب) التكذيب إذا كان لهم اعتناء بشوال (قوله: ولا يثبت بقول منجمٍ) ولا فى حق نفسه (قوله: قلنا نحن مأمورون إلخ)، لقوله تعالى: {قل لا يعلم من فى السموات والأرض إلخ}، وخبر ((من صدق كاهنًا أو عرافًا، أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد))، وأما قوله تعالى: {وبالنجم هم يهتدون}، فهو قوله: لتهتدوا بها فى ظلمات البر، والبحر (قوله: وفى لزومه إلخ) وعليه فإن لم ير بعد ثلاثين صحوًا، وحكم الشافعى بالفطر، فلا يجوز للمالكى كما لـ (ح) والشيخ سالم (قوله: يشاهد)؛ أى: لا بالنجم فلا يتبع اتفاقًا كما فى (التوضيح) (قوله: فصحبته إلخ) إما أنه من باب تسميه البعض باسم الكل فيه، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ فى (حاشية الرسالة) لا يعتبر المنفرد بشوال ولو لم يعتنوا أمر الهلال وكأنه؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: فطره بالنية) ينبغى أنَّ الباء للسبية؛ لأنه يكفى ألا يبيت فيه الصوم، ولا يحتاج الفطر لنية، اللهم إلا أن يلاحظ الثواب على امتثال أمر الله فى تحريم صوم العيد؛ فتدبر (قوله: إلا معذورًا)، والظاهر لا يكفيه دعوى النسيان؛ لأنه لو كفى لم يعوزه وقتًا ما دعواه، نعم إن قامت قرينة قبل (قوله: فلا يقضى الأول) ولو لفق لقضى، وأمَّا الفطر فلا ولو لفق؛ لأنَّ شهادة الأول لا تقتضيه (قوله: واعتبره الشافعية)، وحملوا الرؤية على العلمية، قلنا: قوله: فإن غم قرينة البصرية (قوله: وإن قبل الزوال)، فلا يجعل من توابع الليلة الماضية (قوله: بحكم المخالف بشاهد)، وأما حكمه بالمنجم فلا يعتبر؛ كما فى (التوضيح) وغيره، وقال الشيخ سالم: لا يتبع أيضًا إذا لم ير التكذيب بعد ثلاثين صحوًا،

ثلاثين، ولم ير فصبيحته يوم الشك)؛ لاحتمال وجود الهلال، وأن الشهر تسعة وعشرون، وإن كنا مأمورين بإكمال العدد، وقال: (الشافعى) الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم رؤية الهلال، ولم يثبت، ورد بأن كلامهم لغو، وإن استقربه (ابن عبد السلام)، والإنصاف أن فى كل منهما شكًا، (وصيم إلا (لاحتياط فيكره)، والعصيان فى الحديث شدة زجر، وقيل: على ظاهره، وفى (ح) أجازت (عائشة) (وأسماء) صيامه، وابنا (عمر)، و (حنبل) فى الغيم دون الصحو، (فيلزم نذره لغيره)، ولم ينظروا فى نذره احتياطًا لذات العبادة؛ كما فى رابع النحر، ـــــــــــــــــــــــــــــ أن فيه حذفًا؛ أى: صبيحة يوم الشك (قوله: يوم الشك) الذى ورد النهى عن صومه (قوله: بأن كلامه لغو)؛ أى: فيكمل العدد، ولا شك (قوله: وإن استقربه ابن عبد السلام) قال: لأنا فى الغيم مأمورون بإكمال العدد ثلاثين، فلا شك فى هذه الصورة؛ أى: لا تأثير له بخلافه على ما قاله الشافعى. وإن كنا أيضًا مأمورين بإكمال العدد، وقد أشار المصنف لرده بقوله: لاحتمال وجود إلخ (قوله: وصيم)؛ أى: أذن فيه (قوله: إلا لاحتياط) استثناء من عموم الأحوال؛ أى: صيم فى كل حال إلا فى حال الاحتياط (قوله: شدة زجر)؛ أى فلا يقتضى الحرمة (قوله: وقيل على ظاهره) قائله ابن عبد السلام (قوله: وحنبل)؛ أى: فى أحد قوليه؛ كما فى (الفاكهانى) (قوله: لغيره)؛ أى: الاحتياط بل لنذر غير معين أو معين صادف آماله فلا يلزم؛ لأنه إنما يلزم بالنذر ما ندب (قوله: ولم ينظروا فى نذره إلخ)؛ لتشديد الشارع فى النهى عن صومه (قوله: لذات العبادة)، فإن صومه تطوُّعًا جائز ـــــــــــــــــــــــــــــ ومعلوم أنَّ حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعًا (قوله: فصبيحة يوم الشك) فى المبتدأ إطلاق الجزء على الكل، أو فى الخبر عكسه (قوله: وإن كنَّا مأمورين إلخ)؛ لأنَّ قصارى الأمر عدم العمل بالشك الحاصل لا عدم الشك (قوله: فى الغيم) قرينة أنَّ الموضوع صومه احتياطًا؛ كما هو ظاهر (قوله: ولم ينظروا إلخ) هذا كقول البيانيين: القيود محط القصد، فإذا قال: نذرته للاحتياط فقد قصد بنذره الاحتياط فكيف يقطع النظر، والاحتياط مما هو مظنة التقرب فى الجملة؟ ألا ترى من قال به مطلقًا أو فى الغيم فيتوجب له النذر، بخلاف مورد النهى فى يوم

(وندب إمساكه للتحقق، ولا يزاد لتزكية؛ ثم إن ثبت أمسك، وإلا كفر منتهك، وكف لسان)، ومما ينسب (لابن عطية): لا تجعلنَّ رمضان شهر فكاهةٍ ... كيما تقضى بالقبيح فنونه واعلم بأنّك لن تفوز بأجره ... وتصومه حتى تكون تصونه (وتعجيل فطر) بما لا يؤخر الصلاة، (وتأخير سحور) للسنة، ولأنَّه أعون ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم إنَّ ثبت أمسك)، أى: ثبت بوجه من الوجوه السابقة، وكان التأخير لعذر، وإلا كان فسقًا قال ابن ناجى فى (شرح الرسالة): عبادتان يجب التمادى فى فاسدهما؛ كما يجب فى صحيحيهما: الصوم، والحج بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات، والفرق أنَّ غالب فساد الصوم بإحدى الشهوتين، والحج بشهوة الفرج لقلة من يملك أربه فيهما، وشدة ميل النفوس إليهما، بخلاف الصلاة، وغيرها من العبادات؛ فإن غالب فسادها إمَّا بترك ركن، أو شرط، وليس ذلك مما تميل إليه النفوس، فأراد الشارع فى الأولين الزجر فغلظ بإيجاب التمادى، والقضاء مع الكفارة (قوله: وكف لسان)؛ أى: فى غير المحرمات، وإلا وجب، أو أنَّ الندب زيادة عن الواجب لغيره (قوله: وتعجيل فطر) بأن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد، والمبالغة، واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على ما تفعله اليهود بل قيل إنَّه حرام، وأما من أخر لأمر عارض أو اختيارًا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس، فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع فى (المجموعة). اهـ، (ابن ناجى على (الرسالة)) (قوله: وتأخير سحور) زيادةٌ على ندب أصله؛ لما ورد فى السنة من الأمر به، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم- ((تسحروا فإنَّ فى السحور، بركة))؛ أى: بركة التقوِّى على العبادة لكنه لغير من يأكل كثيرًا؛ كما فى (نوازل البرزلى)، ووقته من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل، ـــــــــــــــــــــــــــــ العيد، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى؟ ؛ فليتأمل (قوله: ولا يزاد)؛ أى: على مقدار التحقق حيث احتاجت التزكية لطول (قوله: أمسك)؛ لأن فاسد الصوم فى بعض صوره كالصحيح فى وجوب الإمساك كإتمام فاسد الحج، والعمرة لحرمة العبادة بل عهد فى الصلاة التمادى على فاسدة لحرمة الإمام كما سبق (قوله: فكاهة) قال فى (المصباح): الفكاهة بالضم المزاح (قوله: فنونه) نائب فاعل تقضى،

(وصوم مسافر) لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم}، وحديث: ((ليس من البر الصيام في السفر)). محمول على ما إذا شق، (وإن علم الدخول بعد الفجر)، فلا يجب، (وصوم عرفة لغير حاج)؛ لئلا يضعفه، (والثمانى قبله) بل قيل: بتفضيلها على عشر رمضان؛ لحديث ((ما من أيام أحبُّ إلى الله العمل فيها منه فى عشر ذى الحجة))، والأظهر تخصيصه (وعاشوراء، وتاسوعاء، وخامس عشر ذي القعدة) فيه نزلت الكعبة على آدم (والمحرم، ورجب، وشعبان، والخميس، والاثنين) لعرض الأعمال، ـــــــــــــــــــــــــــــ فقد كان بين سحوره- عليه الصلاة والسلام- والفجر قدر ما يقرأ خمسين آية، (قوله: سحور) بالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به (قوله: لقوله تعالى {وأن تصوموا} إلخ)، فلا يقال ما الفرق بين الصوم فى السفر وإتمام الصلاة فيه حيث جعلوا إتمام الصلاة مكروهًا، والصوم أفضل، مع أن كلا من الفطر، والقصر صدقة تصدق الله بها على عباده وأيضًا القصر لا تفوت معه العبادة بخلاف الفطر (قوله: محمول على ما إذا شق)؛ أى: فلا دليل فيه على عدم الندب فى السفر، (قوله: وصوم عرفة) في (البدر) استظهار الإجزاء إذا نواه بالقضاء قياسًا على مسألة الغسل والتحية بالفرض (قوله: لئلا يضعفه)؛ أي: عن العبادة وهو علةٌ للتقييد بغير الحاج (قوله: أحب) أفعل تفضيل خبر عن أيامٍ إن كانت ما تميمية، وخبرها إن كانت حجازية، وقوله: فيها؛ حال من العمل، والضمير عائدٌ على الأيام، ومنه ظرف لغو متعلق بأحب، والضمير للعمل، وفى عشر حال من ضمير منه (قوله: تخصيصه)؛ أي: بغير رمضان (قوله: وعاشوراء) ليس له فعل، ويقاس عليه (تاسوعاء) ولي على وزن ((فاعولاء)) غيره اهـ (بليدى)، وهل صوم تاسوعاء، للاحتياط، أو لمخالفة اليهود؟ خلاف (قوله: فيه نزلت الكعبة)؛ أي: صورتها من ياقوته حمراء، ورفعت بعد موته (قوله: والمحرم) جمعه محرمات، ومحارم، ومحاريم، وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه سماه شهر الله، نقله السيد عن (شفاء الغليل)، اهـ، مؤلف. (قوله: ورجب) لم يصح في صومه بالخصوص شيء، بل من عموم صم من المحرم، واترك لكن يعمل بالضعيف فى ـــــــــــــــــــــــــــــ والضمير للقبيح، أو لرمضان، أو للفكاهة باعتبار معناها، وهو المزاح (قوله: لئلا يضعفه) علة للمفهوم، وقد قال معتبر للتصريح، وظاهر التلويح (قوله: نزلت الكعبة)، أي بنيتها فى موضعها من جوهر ثم رفعت.

والمراد: التأكد؛ إذ الصوم مطلقًا مندوب، وكره بعض صيام المولد المحمدى؛ إلحاقًا له بالأعياد، (وإمساك بقية اليوم لزوال كفر لا مبيح) كحيض، وإغماء لا إكراه، فيجب، والصبى إن بلغ صائمًا وجب إتمامه، وإلا فلا إمساك، ولا كفارة على كل حال، (وإن اضطرارًا) فلمن اضطر لشرب أن يأكل على المعتمد، وفى (ح) تخريجه على الميتة، فقصرها ابن حبيب على قدر الضرورة، والمعتمد جواز الشبع بل، والتزود، (وقضاؤه، وتعجيل القضاء)، ويلزم منه متابعته، ومتابعة كل صوم لم يلزم تتابعه، ـــــــــــــــــــــــــــــ الفضائل، نقله السيد عن (عج) على (الرسالة) فى باب جمل (قوله: إلحاقًا له بالأعياد) فإنه بدعة حسنة، وبعضهم استحب صومه؛ شكرًا لنعمه إرساله- عليه السلام- ووجوده؛ فإنَّه رحمة للعالمين، كما ذكر أبو شامة شيخ النووي (قوله: وإمساك بقية إلخ) ليظهر عليه السلام بسرعة، وإنما لم يجب ترغيبًا في الإسلام (قوله: لزوال كفر) على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة (قوله: لا مبيح إلخ)؛ أى: فلا يندب الإمساك، وإنما لم يجب كمن علم برمضان في أثناء النهار لوجود العذر هنا في الظاهر والباطن، وذاك في الظاهر فقط على أن هذا العذر مجوز للفطر مع العلم برمضان بخلاف ذاك (قوله: كحيض إلخ)؛ أى وسفر، وجنون، ومرض، وولد مرضع (قوله: وإلا فلا إمساك)؛ أى: وإلا يبلغ صائمًا بل بلغ مفطرًا سواء بيَّت الصوم، ، وأفطر عمدًا قبله، أو بيت الفطر أو لا نية له. (قوله: ولا كفارة)؛ أى: ولا قضاء (قوله: على كل حال)؛ أى: بلغ صائمًا أم لا أفطر عمدًا أم لا (قوله: وإن اضطرارًا)؛ أى: وإن كان المبيح اضطرارًا (قوله: أن يأكل) ويجامع (قوله: ويلزم منه متابعته)؛ لأنَّه إذا لم يتابعه لم يكن معجلًا للقضاء (قوله: كل صوم لم يلزم) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا كفارةٍ) في (عب)، ولا قضاء ينبغي أن يستثنى منه ما إذا انعقد له نفلًا، وأفطر عمدًا إذ لا ينحط عن حكم النفل (قوله: فلمن اضطر اشرب أن يأكل) ظاهره: ولو قدم الأكل، وقال (عبد الملك): إن بدأ بالجماع كفَّر، وإلا فلا، وقال سحنون: لا كفارة عليه كذا فى (السيد) قال: واعلم أيضًا أنَّ من لم يقدر على الصوم نهارًا لعادة فله أن يبيت الفطر، كم أراد استعمال الدواء، كما في (عج)، و (البدر)، ولا يجوز كما يأتي أنَّ تبيت الفطر لعلمها بحيضها نهار العادة، والفرق مستصحب ليلًا بخلافها فليس معها شيء سابق تستصحبه ما عدا مجرد العلم بما

وتقديم صوم تمتع على قضاء إن لم يضق، وفدية لهرم، وعطش يمنع الصوم جميع الزمن)، وقول (المدونة): لا يطعم معناه: لا يجب فلا ينافى الندب خلافًا لما يوهمه شارح (الرسالة) (وإلا صام زمن القدرة، ولا فدية، وصوم ثلاثة من كل شهر)؛ لحديث أبى هريرة؛ ولأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنَّه صام الدهر، فلذا كان مالك يصوم أول كل عشرة أيام، (وكره تخصيص البيض)، لشدة نور القمر فيها (الثالث عشر، وتالياه كستة من شوال) إذا أظهرها مقتدى به، لئلا يعتقد وجوبها، أو اعتقد سنيتها ـــــــــــــــــــــــــــــ ككفارة يمين، وتمتع، وصيام جزاء، وثلاثة أيام فى الحج (قوله: وتقديم صوم إلخ)؛ لأن وقته مضيق إذ لم يحد بحد، بخلاف قضاء رمضان؛ فإنَّه موسع؛ لأنَّه محدود بغاية، وهى شعبان، والمضيق أولى. وكالتمتع، القرآن، وكل نقص فى الحج، أو ظهار أصاب فيه (قوله: إن لم يضق)؛ أي: إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان، وإلا لم يندب تقديم القضاء لئلا يلزمه الإطعام ولا يعلم من كلامه الوجوب؛ لأنه لا يلزم من نفى الندب الوجوب (قوله: وفدية)؛ أى: وندب فدية (قوله: لهرم إلخ) هذا هو المشهور. خلافًا لما في (المواق) من انه لا شئ عليهما كما في (البنانى) عن الرماصى (قوله: وعطش)، وكذلك من اعتاد أكل شئ من المخدرات، ولا يقدر على تركه بحيث إذا تركه مات، كما أفتى به (عج) (قوله: لما يوهمه شارح الرسالة)؛ أى: الشاذلى فى (كفاية الطالب). وذكر فى (التحقيق) أنَّ أبا الحسن تأوّلها على عدم الوجوب (قوله: وإلا صام)؛ أى: إلا يمنع جميع الزمن بل بعضه، وقدر فى البعض الآخر (قوله: لحديث أبى هريرة) ((هو أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن: بالسواك كل عند صلاة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)) (قوله: وكره تخصيص)؛ لئلا يعتقد وجوبها، وفرارًا من التحديد (قوله: لشدة نور القمر إلخ) علة للتسمية بالبيض، وقيل: لبياض جسد آدم بصومها بعد خطيئته (قوله: إذا أظهرها مقتدى به)، ولو لم يعتقد السنية ـــــــــــــــــــــــــــــ يصح تخلفه اهـ. وأرباب الحصاد كالحائض يبيتون النية لاحتمال تخلفهم؛ كما لـ (نف)، ومنع مالك أرباب الصنائع من ارتكاب المشاق حتى يفطروا. قال ابن محرز: يحتمل أن ذلك فى الأغنياء دون الفقراء، ومعلوم وجوب حفظ المال، ولا يبعد تخريج الفطر على قطع الصلاة (قوله: وتقديم صوم تمتع) ليتصل حابر النسك بعضه ببعض بقدر الإمكان (قوله: ثلاثة من كل شهر) يشمل شعبان، ولو في نصفه

لرمضان، كالنفل البعدى للصلاة، وإنَّما سر حديثها أنَّ رمضان بعشرة أشهر، والسنة بشهرين، فكأنه صام العام، وتخصيص شوال قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، حتى أنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها فى عشر ذى الحجة أفضل؛ فليتأمل. (وإكثار نوم نهارًا، وشم روائح، وذوق، ومداواة أسنان إلا لضرر، ومقدمة جماع، وفكر إن من، وإلا حرم، وكفَّر إن أمنى حالة الحرمة)، وأما لو شك أمنى أم مذى؟ ، فالظاهر: أنه لا يجرى على الغسل، لأن الكفارة من قبيل الحدود، فتدرأ بالشك خصوصًا، ولا يراها الشافعى في غير مغيب الحشفة، كما هو أصل نصِّها، (وحجامة مريض شك، وحرمت إن علم العطب، وإن لصحيح، وصوم ضيف بلا إذن، ونذر متكرر)، ـــــــــــــــــــــــــــــ على الصواب (قوله: لرمضان)؛ أى: لأجله (قوله: وإنما سر حديثها إلخ)؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وقوله: والستة بشهرين؛ أى: ولا يختص ذلك بشوال (قوله: وتخصيصي شوال)؛ أى: فى قوله: (عليه الصلاة والسلام): ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنَّما صام الدهر))، الحسنة بعشرة، فشهر رمضان بعشرة (قوله: قيل ترخيص) قائله القرافى؛ أى: وليس بيانًا لزمن مشروعيتها (قوله: وإكثار نومٍ)، وكذلك غمس رأس بماء (قوله: وذوق)؛ أى: لطعام، ولو لصانعه أو غيره (قوله: إلا لضررٍ)؛ أى: يحصل من تأخيره لليل بحدوث مرض، أو زيادته، أو تألم، فإن خاف هلاكًا، أو شدة أذى وجب (قوله: وفكر) ومثله النظر (قوله: إن أمن) من مذى ومنى (قوله: كما هو أصل نصها)؛ أى: الكفارة (قوله: وحجامة مريض)، وفصادته؛ أبو الحسن وكذلك قلع الضرس إلا أن يخشى بالترك ضررًا فيجب فعلها، وإن أدى للفطر، ولا كفارة حينئذٍ (قوله: شكَّ)؛ أى: لا ظن (قوله: وحرمت إلخ) الباجى، ولا كفارة عليه (قوله: وإن لصحيح)، فإن شك فلا كراهة؛ كما فى (التوضيح) خلافًا لابن ناجى (قوله: ونذرٍ متكرر)؛ أى: يكره نذر صوم كيوم ـــــــــــــــــــــــــــــ الأخير، وحديث ((إذا انتصف شعبان فلا صيام))، وحديث ((لا تقدموا رمضان بصوم))، محمول على من صام تعظيمًا لرمضان كالرواتب القبلية فى الصلاة (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن التكلف فى نكتة التخصيص إنما يحتاج له إذا كانت من للتبعيض أما إن كانت لابتداء الغاية فلا، فإنَّ ابتداء زمن الصوم عليه من شوال إلى آخر السنة (قوله: ونذر متكرر) بالإضافة فالمكروه النذر، وذات المنذور

وتطوع قبل واجب)؛ لعدم الفورية هنا بخلاف الصلاة، فيحرم (إلا نذرًا معينًا) إذ لا أثر له قبل زمنه، (فإن فعل فى زمنه)؛ أى: المعين (غيرة قضى)؛ لأنه فوقه على نفسه، (ومن لا تمكنه رؤية ولا استخبار) كأسير (كمل الشهود، واجتهد إنَّ التبس، فإن لم يكن تخير، ـــــــــــــــــــــــــــــ متكرر خوف أن يأتى عليه وقت تلك العبادة فى زمنه يشق عليه أداؤها، فيأتى بها سخطًا، فيكون إلى العقوبة أقرب؛ ولأنه مظنة الترك، ولكن إن وقع، ونزا لزمه الصوم، ولا يقال: النذر إنَّما يلزم به ما ندب، وهذا مكروه؛ لأنَّا نقول: ذات العبادة غير مكروهة إنما المكروه النذر (قوله: وتطوع إلخ)؛ أى: بغير مؤكد أما به كعاشوراء فلا كراهة، كما يفيد ابن عرفة ترجيحه؛ انظر: (عب). (قوله: واجب) من نذر غير معين، وقضاء، وكفارة (قوله: فيحرم)؛ أى: التنفل؛ لأنَّ قضاءها على الفور (قوله: إذ لا أثر له إلخ)؛ لأنَّ: الذمة لم تشتغل به (قوله: قضى)، والظاهر صحة التطوع، فإن الزمن فى حد ذاته يقبل التطوع (قوله: لأنه فوته على نفسه)، فلا يقال: المعين يفوت بفوات زمنه (قوله: كمل الشهور)؛ أى: بنى فى صيامه رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة قاله ابن بشير، وغير واحد من شيوخ المذهب، وصرح ابن عبد السلام بعدم الخلاف فيه (قوله: واجتهد إن التبس)؛ أى: التبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا، فإن غلب على ظنه شهر وجب عليه صومه. قال ابن عبدوس: عن ابن القاسم، وعبد الملك، وأشهب، خلافًا لما وقع فى بعض نسخ الجلاب، عن ابن القاسم من عدم الصوم بالتحرى حتى يعلم، وينبغى أنه كرمضان المحقق فى أنه تكفى فيه نية واحدة، والكفارة عند تعمد الإفطار بخلاف من تخير شهرًا قاله (عب) عن والد، وذكر فى مبحث الكفارة أنه إذا تبين أن رمضان بعدما صامه لا كفارة عليه (قوله: تخير)؛ أى: تخير شهرًا، وصامه ـــــــــــــــــــــــــــــ مندوبه، فلذا ألزم الكراهة؛ لئلا يستثقل العبادة (قوله: فإن فعل فى زمنه غيره) وينعقد بخلاف رمضان؛ لأنَّ ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص على نفسه، وأما نية شغل يوم عرفة بقضاء رمضان فلا يضر كتأدى تحية المسجد بالفرض نعم إن جعلهما عبادتين مستقلتين، وشرك بينهما كأن قال: نويت صوم يوم عرفة غدًا تطوعًا، وقضاء عن رمضان لم يجز عن القضاء كذا يظهر (قوله: واجتهد إن التبس) خلافًا لمن قال: لا يجب عليه صوم حتى يتحقق رمضان (قوله: تخير)، وخرج ابن

وعليهما أجزأ ما لم يتبين قبله)، فيجزى إذا استمر على التردد، وفاقًا لأشهب وخلافًا لما فى (الأصل) وأولى يجزى ما صادف. ولو شك فى شهر أرمضان أم شوال؟ صامه فقط، وقضى يومًا عن العيد؛ لأن القضاء على احتماله بالعدد كما يأتى، ولو شك أشعبان أم رمضان؟ فثلاثة، وإنَّما التخير إذا استوت الشهور كلها فبالجملة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ما لم يتبين قبله)؛ أى: مدة عدم تبين أنَّ ما صامه قبله بأن تبين أنه بعده؛ لأنه يكون قضاء عنه، ولا يضره حال فعله نية الأداء؛ لأنها تنوب عن القضاء، فإن تبين أنه قبله لم يجزه، ولو تعددت السنون، فلا يجزئ شعبان عن رمضان الأولى، ولا الثالثة عن الثانية، وهكذا خلافًا لعبد الملك لاختلاف النية فى ذلك؛ لأن شعبان الثانية لم ينوه لرمضان الأولى، وكذا ما بعده (قوله: وفاقًا لأشهب) لعدم تبين الخطأ (قوله: وأولى يجزئ)؛ أى: أولى من إجزاء ما بعده (قوله: صامه فقط)؛ لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوال كان قضاء (قوله: وقضى يومًا إلخ)؛ أى: إذا كان شوال كاملًا، وإلا فيومين إن كان رمضان كاملًا، ويغتفر تبييت نية واحدة أوّله نظير ما سبق فى تكذيب العدلين (قوله: على احتماله)؛ أى: احتمال القضاء (قوله: كما يأتى) فى قوله: والقضاء بالعدد (قوله: صام شهرين) وليس له أن يؤخر، ويصوم الشهر الأخير فى هذه المسائل، بل يجب عليه صوم ما ذكر؛ لأن فى التأخير ترك صوم ما يحتمل أن يكون رمضان، ولكن لا كفارة عليه، إن أخر لعدم لظنه اهـ؛ (عب). (قوله: إذا استوت الشهور كلها) قال فى (حاشية ـــــــــــــــــــــــــــــ بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور مشقة الصوم وخفة الصلاة (قوله: ما لم يتبين قبله)، ولو تعددت السنون فلا يكون شعبان سنة قضاء رمضان السنة السابقة على المشهور؛ لأنَّه لم ينوها به إنما نوى به، رمضان الثانية (قوله: صامه فقط)، والأحوط أن يبيت كل ليلة لاحتمال القضاء، وإن ذكر (عب) كفاية واحدة فيما إذا ظن شهر فليس هذا مثله. وقد ذكر عن والده أنه إذا اختار شهرًا عند التخير يبيت كل ليلة (قوله: وقضى)، فإن ظهر شوال ناقصًا، ورمضان كاملًا قضى يومين، ولو بالاحتمال فيما يظهر؛ (قوله: الشهور كلها)، والظاهر: أنَّ ما زاد على أربعة له حكم الكل على قاعدة تحديد اليسير بالثلث

(وصل فى شروط الصيام)

الشك فى رمضان وما بعده. يكفيه شهر، ويزيد على ما قبله شهرًا، فإنَّه يصادف رمضان، أو قضاؤه؛ فتدبر. ولابد أن يجزم النية عند كل شهر كما سبق فى الفوائت. (وصل * وصحته مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنية جازمة) إسناد مجازى؛ لأنَّ الجازم بالفعل صاحبها، فإن جزم ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب)): والأكثر على الظاهر ما زاد على الأربعة أخذًا من تحديديهم اليسير بالثلث فى غير موضع، وخرج ابن بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور عظم المشقة هنا. (وصل فى شروط الصيام) (قوله: أو نفلًا) ولو عاشوراء، وهناك قول شاذ فى المذهب يصحتها فى عاشوراء نهارًا كما فى (البنانى)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وأحمد مطلقًا لحديث ((إنى إذًا صائم)) بعد قوله- عليه الصلاة والسلام- ((هل عندكم من غذاء))؟ ، وللشافعى أنَّ الغذاء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من ((لم يبيت الصيام فلا صيام له))، أو كمال قال؛ والأصل تساوى الفرض، والنفل فى النية كالصلاة؛ تأمل. مؤلف. (قوله: إسناد مجازى)؛ أى: إسناد الجزن للنية، فإنها العزم ـــــــــــــــــــــــــــــ فى غير هذا المحل، وإلحاق الأكثر بالكل كالوصايا، والحلف بمالى صدقة، وغير (قوله: يصادف رمضان) هذا فيما قبله، وبعض احتمالات ما بعده، وقضاؤه فى الاحتمال الثاناى فيما بعده (قوله: يجزم النية)؛ لأنه لا يبرأ من رمضان إلا بذلك، (وصل وصحته مطلقًا بنية) ظاهر ساقيه أنَّ النية شرط صحة، وصرح به غيره، وهو أظهر مما سبق فى الصلاة من جعلها ركنًا، لما سبق أن القصد إلى الشئ خارج عن ماهيته؛ ولأنها لو كانت ركنًا لكان التبس بها شروعًا، فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع، نعم ما يأتى فى الحج من انعقاده بمجرد النية يؤيد الركنية، وكان محصلها أنَّ حقيقة العبادة أفعال مخصوصة؛ ونيتها؛ فليتأمل (قوله: إسناد مجازى) على حد قولهم جدّ

بالصوم ولم يدر هل تطوع؟ أو عن النذر؟ أو القضاء؟ انعقد تطوعًا، وإنَّ دار بين الأخيرين لم يجز عن واحدٍ منهما، ووجب تمامه؛ كذا يظهر (بعد الغروب، وكفت مع الفجر، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ووجب تمامه)؛ أى: على أنَّه نفل (قوله: بعد الغروب) فلا يضر ما حدث بعدها من أكل وشرب وجماع (قوله: وكفت عن الفجر) أفاد أنَّ الأولى التقديم عليه؛ لئلا يسبقها. وخروجًا من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن رده ابن عرفة بأنها الأصل فى النية كالصلاة انتهى؛ مؤلف. ولكن تعقب بأنَّ أوّل جزء من الإمساك تجب له النية وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأنها قصد، وقصد الشئ متقدم عليه، وإلا كان غير منوى (وقوله: وواحدة) عطف على الضمير فى كفت؛ أى: وكفت واحدة إلخ؛ لأنه عبادة واحدة؛ لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فتناول هذا الأمر صومًا واحدًا. وإنما يم يبطل ببطلان بعضه كالصلاة؛ لعدم توقف آخره على أوّله بخلاف الصلاة، وإنما بطل فى الظهار؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ جده، والنية: الجزم، كما يفيده قول ابن تركى، وغيره: حقيقتها القصد إلى الشئ، والعزم عليه، خلافًا لقول السيد إنَّها غير العزم نعم هى من رباب الإرادات لا من باب العلوم كما سبق (قوله: انعقد تطوعًا)؛ لأنَّه لا يلزم من عدم الأخص انتفاء الأعم أعنى مطلق الصوم، ولكن الأظهر: أن لا يفطر فيه للوجه المبيح فى النفل، وأن يقضيه بما يقضى به فى الفرض احتياطًا (قوله: بعد الغروب) هو معنى قوله مبيتة، وهناك قول شاذ فى المذهب بصحتها فى عاشوراء نهارًا؛ كما فى (بن)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وعند أحمد، ولو بعده، لحديث ((إنى إذًا صائم)) بعد قوله- صلى الله عليه وسلم- ((هل عندكم من غذاء؟ قالوا: لا)). وللشافعى أن الغداء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر: بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع ((من لم يبيت الصيام فلا صيام له)) والأصل تساوى الفرض والنفل فى النية؛ كما فى الصلاة (قوله: مع الفجر)، والأظهر أولوية تقديمها على الفجر لئلا يسبقها، وخروجًا من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن رده ابن عرفة بأنها الأصل فى النية كالصلاة، وأمَّا القول بأن قصد الشئ مقدم عليه فدعوى ما المانع من المقارنة فى التحقق كالعلة مع المعلول، وإن حصل ترتب فى

وواحدة لواجب التتابع إلا أن ينقطع حكمه) فتجدد إذا صام المسافر كل ليلة؛ نعم بعد زوال تكفى واحدة للباقى، وكذا يحتاج لتجديد النية إن بيت الفطر ولو ناسيًا، أو فطر عامدًا (وبنقاء ووجب إن طهرت مع الفجر)، فتنوى حينئذٍ (وإن شكت) بعده هل طهرت قبله (أمسكت)، والظاهر لا كفارة إن لم تمسك، وليس ـــــــــــــــــــــــــــــ للزجر، واللي مستثنى من صوم الشهر، تيسيرًا على الخلق (قوله: لواجب التتابع) كرمضان، وكفارة الظهارة، والقتل، ونذر التتابع فى التطوع؛ كما فى (البدر) لا كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وفدية الأذى، ومسرود، ويوم معين (قوله: إلا أن ينقطع حكمه)؛ أى: حكم التتابع، أى: انقطعت النية فيه بمرض، وسفر، وحيض، وجنون، وإغماء استمر لطلوع الفجر (قوله: فيجدد) تفريع على ما أفاده الاستثناء من عدم كفاية نية واحدة، فإن لم يجدد لزمه القضاء، وإن لم يفطر، ويجب عليه الإمساك، كما يأتي (قوله: إذا صام المسافر إلخ)؛ لعدم وجوب الصوم عليه حينئذٍ (قوله: إن بيت الفطر إلخ)، وأما تعاطي المفطر ناسياً، فلا يقطع، وكذلك الخطأ كظن الغروب (قوله: وبنقاء) عطف على بنية؛ أى: صحته بنقاء من دم حيض، ونفاس، ولو لم تغتسل؛ لأن الطهارة ليست شرطًا فيه (قوله: ووجب إن طهرت) فالنقاء شرط وجوب، كما هو شرط صحة، ولا يرد أنَّ مقتضاه عدم وجوب القضاء؛ لأنه بأمر جديد كما مر (قوله: وإن شكت إلخ)، وإنما لم يجب عليها ما شكت فى وقته من الصلوات لعدم بقاء الزمن بخلافه هنا، وأيضًا الحيض مانع من أداء الصلاة، وقضائا بخلاف الصوم؛ تأمل. (قوله: امسكت)؛ لاحتمال الطهر قبله فصار الصوم واجبًا عليها. والإمساك لا يحتاج فيه لتقدم نية، فلا حاجة إلى بيانه على أنَّ الحائض لا ـــــــــــــــــــــــــــــ التعقل (قوله: لواجب التتابع) يدخل فيه ما نذره متتابعًا كما لشيخنا، وغيره (قوله: إن بيت الفطر إلخ)؛ لأنه رفض للنية، وأما الفطر المأذون فيه شرعًا، فلا ينافيها، ولا يضر فى كون الشهر عبادة واحدة ما دام حكم وجوب تتابعه قائمًا، وجعله من أوجب التبيت كل ليلة عبادات؛ لأنَّه لا يفسد أوله بفساد آخره، ولو كان عبادة واحدة لفسد كالصلاة، لنا أنه عبادة لا يتوقف أولها على صحة آخرها كالحج، فإنه يكفيه نية إحرام واحدة وإذا فسد السعى لم يفسد الطواف، وكذا ترتب الكفارة، فى كل يوم على حدته للزجر لا ينافى أنَّه عبادة واحدة؛ لاتحاد

كيوم الشك لظهور التحقق فيه بعد (وقضت) على القاعدة (وبعقل وقضى إن زال عقله)، ولو سنين كثيرة كان الجنون طارئًا بعد البلوغ أو قبله على المشهور فيهما إدراجًا له فى المريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال أبو حنيفة، والشافعى: لا قضاء على المجنون (إلا دون الجل) يشمل النصف (من يوم سلم أوله) بحيث تصح النية (وبترك إخراج منى، ـــــــــــــــــــــــــــــ تحتاج لنية كما قيل؛ تأمل (قوله: لظهور التحقق فيه)؛ أى: فى يوم الشك فإنه تحقق فيه أنَّ هذا اليوم من رمضان، وزال الشك، بخلاف ما هنا فإنه لم يزل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: فى قضاء الحائض الصوم؛ لأن الحيض مانع الأداء فقط (قوله: وقضى)؛ أى: بأمر جديد (قوله: إن زال عقله)؛ أى: بجنون، أو إغماء، أو سكر ولو حلالًا، لا بنوم (قوله: فيهما)؛ أى: فى السنين الكثيرة، وفيما إذا طرأ قبل البلوغ (قوله: إلا دون الجل) استثناء من قوله: وقضى، والحاصل أنَّ الأحوال ست، لأنه إما أن يغمى عليه كل اليوم، وأجلّه، سلم أوله أو لا، أو أقله ولم يسلم أوّله، فالقضاء فى الصور الأربع، لا إن سلم أوله وأغمى عليه أقله، أو نصفه فلا قضاء فى الصورتين (قوله: بحيث تصح النية) ولو كان مغمى عليه قبل، وليس بلازم إيقاعها بالفعل، حيث تقدمت له نية فى تلك الليلة قبله، أو باندراجها فى نية الشهر، وإلا فلابد منها؛ لعدم صحته بدون نية، قاله (عب) وغيره، وهو ظاهر؛ لأن وجوب التتابع لم ينقطع حتى تبطل النية، خلافًا للبنانى (قوله: إخراج منى)؛ أى: يقظة بدليل ما يأتى، ولو استند للذة بنوم على الظاهر كما قرره المؤلف، وأما إن جامع ليلًا، وخرج منه المنى نهارًا ففى (البدر): لا شئ عليه قياسًا على من اكتحل ليلًا، ووجد طعمه نهارًا ـــــــــــــــــــــــــــــ خطاب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}؛ فليتأمل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: قاعدة الصوم من أن تقضيه (قوله: بحيث تصح النية) ولو المبيتة من أول الشهر وفاقًا لـ (عب)، وخلافًا لقول (بن) الجنون والإغماء يبطلان النية مطلقًا، وفيه أنهم عوّلوا فى نقطاع النية على عذرٍ مبيح للفطر، أو تعمد الإفطار، والمغمى عليه، والمجنون إذا أفاقا قبل الفجر، فالتتابع واجب عليهما، والصوم صحيح، وكل ما كان كذلك فالنية الواحدة كافية، ولا يدخل النوم فى كلامه؛ لأن من نام لا يقال عرفًا: زال عقله (قوله: إخراج منى) ينظر إذا احتلم نهارًا، فخرج بعد انتباهه بلذة

ومذى وقئ، فإن غلب فلا قضاء إلا أن يرجع، وإن غلبه بخلاف البلغم) فلا يضر رجوعه (وإن أمكن طرحه) خلافًا للشافعية (كالريق المجتمع) فى الفم، فإن انفصل فكغيره وتقدم فى سجود السهو عدم ضر بلع ما بين الأسنان، ويضر عند الشافعية كالحنفية إن كثر مقدرين بنحو الحمصة، والظاهر عندنا ضرر المتفاحش عرفًا (والإيلاج مفسد على من أوجب غسله) كفى دبرًا، ونائمًا لا صبى وهوى (ولا أثر لا حتلام ومنى مستنكح، وبترك ما يصل المعدة مطلقًا)، ولو جامدًا حقنة وغيرها، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مذى) بفكر، أو نظر، ولو غير مستدام؛ كما فى (المدوّنة) (قوله: وقئ) وقلس (قوله: إلا أن يرجع)؛ أى: بعد انفصاله وإمكان طرحه، وإلا فلا شئ فيه كما فى (التوضيح) عن اللخمى (قوله: فلا يضر رجوعه)؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب على ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب وعزاه ابن رشد لأصبغ عن ابن القاسم، خلافًا لسحنون (قوله: خلافًا للشافعية)؛ أى: فى تفصيلهم بين ما كان من الصدر، والدماغ (قوله: عدم ضرر)؛ لأن أمر غالب (قوله: والظاهر عندنا إلخ) قال ((الفاكهانى على (الرسالة)): ولا يفطر من سبق إلى جوفه فلقة حبة من أسنانه. وقال أشهب: أحب إلىَّ أن يقضى، قاله ابن عبد الحكم. وأمَّا إن تعمد ذلك فليقض. قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أمكنه طرحها انتهى (قوله: والإيلاج) غير الأسلوب ولم يجعله من الشروط؛ لأنه من الأركان فإنه داخل الماهية (قوله: ومنى مستنكح) بأن يكثر منه بمجرد نظر، أو فكر غير متتابع فإن قلّ، أو ساوى فغير مستنكح (قوله: حقنة)؛ أى: فى دبر، أو فرج امرأة لا إحليل ولابد فى الجامد الواصل بها أن يتحلل منه شئ عقب الإدخال قبل وصوله للمعدة (قوله: وغيرها) يشمل الثقبة ـــــــــــــــــــــــــــــ معتادة، ولشيخنا والبدر إذا جامع ليلًا فأمنى نهارًا لا شئ عليه كمن اكتحل ليلًا فوصل نهارًا، ويأتى أنَّ نزع الفرج لا يضر بناء على أن النزع لا يعد وطأ؛ فتدبر (قوله: وقئ)؛ لأن تعمد استدعائه، معالجته مظنة رجوعه؛ فإن تحقق الرجوع، ولو غلبة مع استدعائه كفر كما يأتى؛ لأن تعمد استدعائه كتعمد الرجوع فى تلك الحالة فى الجملة؛ فتدبر. لا إن رجع ناسيًا (قوله: كالريق المجتمع)، وأما قول (عب) إلا أن يجتمع ففيه أن القائل بالقضاء فى الريق المجتمع سحنون، وهو قائل بالقضاء فى البلغم، والأشهر قول ابن حبيب: بإلغائهما؛ كما يفيده (بن) ففى (عب)

(أو الحلق)، وفرق عندنا بين أدناه، وأقصاه (من مائع)، ولو ردَّه لا جامد على ما لـ (عب)، والبساطى، وغيرهما خلافًا لما فى (بن) عن التلقين؛ نعم لا قضاء فى النفل بغالب المضمضة إذ قضاؤه كما يأتى بالعمد الحرام (أو دخان) كبخار القدر (وإن دهنًا من مسام شعر) كحناء حيث وجد طعم ذلك فى حلقه (أو كحلًا إلا أن يفعل ليلًا) فلا يضر وصوله نهارًا. وعند الشافعية العين ليس منفذًا ولو (تنخم) الكحل بالفعل مع تفطيرهم بما وصل لباطن الأذن ونحو ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا فرق عندنا إلخ)، وقال الشافعية: مخرج الحاء له حكم الباطن، ومخرج الخاء المعجمة من الظاهر عند النووى دون الرافعى (قوله: خلافًا لما فى (بن) إلخ)، أى: من القضاء فى وصول الجامد (قوله: أو دخان)؛ أى: استنشقه (قوله: كبخار القدر؛ أى: مما يصل به غذاء للجوف لا نحو دخان الحطب، فلا قضاء فى وصوله إذ لا يحصل له منه شئ، كما لا قضاء فى رائحة الطعام ولو استنشقه، وعليه يحمل ما نقل عن ابن لبابة؛ كما فى (التوضيح) (قوله: وإن دهنًا)؛ أى: وإن كان المانع دهنًا (قوله: حيث وجد طهم إلخ) لا إن وجد طعم حنظل حكّ به قدميه، أو برودة ثلج مسكه بيدع لبعد المسام كما قال سند، وكذلك من أخرج دم الرعافمن فمه (قوله: إلا أن يفعل)؛ أى ما ذكر من الدهن، وما بعده (قوله: فلا يضر)؛ لأنه غاص فى أعماق البدن فكان بمثابة ما ينحدر من الرأس إلى البدن. ـــــــــــــــــــــــــــــ تلفيق، وأحوج تلميده عبد الله أن يتملف الفرق بأن الريق يمكن التغذى به لخلاف البغلم؛ أى: لقذارته، وقد يطرى الإنسان بريقه لسانه (قوله: كبخار القدر) دخل كل مكيف للدماغ كالدخان المشروب؛ لأن ذلك تنشأ منه رطوبات تنحدر لا كدخان حطب وصل حلقه ورده، أو دخان طيب استنشقه، ولم يصل حلقه، وكذا من رعف، فامسك أنفه فخرج الدم من فمه لا شئ عليه، وكذا من حك قدمه بحنظل فوجد طعمه فى فمه، أو برد ثلجة أمسكها لبعد المسام (قوله: العين ليس منفذًا)؛ أى: فى حكم الشرع عندهم وإن أوصلت.

(وصل وجوب القضاء)

(وصل) قضى فى الفرض بمطلق الفطر وإن بصب فى حلقه نائمًا كنائمة جومعت وكفر عنها أيضًا)؛ أى: كما يكفر عن نفسه، أو كما يكفر عمن صبَّ فى حلقه الراجح؛ كما فى (بن) (وكأكله شاكًا فى الفجر، أو الغروب، أو طرأ الشك إلا أن تبين الصحة فيهما) فلا شئ عليه، وليس كمن سلَّم على شك ثم تبين تمام صلاته، فإن المذهب فسادها (ومن لم ينظر دليلهما)؛ أى الفجر، والغروب (اقتدى) ولو مع القدرة ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل وجوب القضاء) (قوله: فى الفرض) رمضان، أو النذر غير المعين، أو المعين فى غير ما يأتى مما لا قضاء فيه (قوله: بمطلق الفطر)؛ أى: عمدًا، أو إكراهًا، أو نسيانًا، أو وجوبًا كمن أفطر خوف الهلاك، أو غلطًا فى التقدير كأن يعتقد غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، أو فى الحساب أوّل الشهر، أو آخره، ومباحًا كالفطر بسفر، أو ندبًا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة (قوله: وإن بصب)؛ أى: وإن حصل الفطر يصب إلخ (قوله: وكفر عنها) للذته (قوله: كما فى (البنانى))؛ أى: وخلافًا للبدر و (عب) (قوله: وكأكله إلخ) ويحرم عليه الأكل حينئذٍ، ولذلك يقضى النفل، ولا كفارة عليه على ما قاله البغداديون خلافًا لما فى (مختصر أبى عبيد) من الكفارة نقله ميارة (قوله: أو طرأ الشك)، وإن بإخبار غير، ولا قضاء فى النفل فى هذا كما فى (المواق) (قوله: وليس كمن أسلم إلخ، والفرق أنَّ تمام الصوم منوط فى الواقع بإقبال الليل، ولا يتوقف على تحليل من فعل المكلف فى الخروج منه بنية بعد تمامه عنده، ولا شئ فلم يؤثر شكه الحال إذا زال بخلاف الصلاة؛ فتأمله فإنَّه دقيق. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولو مع القدرة)؛ أى: على النظر، والفرق بينه، وبين القبلة كثرة الخطأ فيها لخفائها دون دليل الصوم فتقليد المجتهد فيه بمنزلة محراب المصر (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل قضى فى الفرض) (قوله: شاكًا فى الفجر، أو الغروب) ويحرم عليه الفطر فيقضى فى النفل؛ لأنَّه داخل فى العمد الحرام، بخلاف طريان الشك؛ لأنَّه لا حرمة حال الفطر (قوله: ولو مع القدرة)، وإنما قالوا فى القبلة: لا يقلد مجتهد غيره؛ لكثرة الخطأ فيها لخفائها

(بالناظر إن وجد، وإلا احتاط، ولا يقضى معين النذر لحيض، أو مرض زمنه) إلا تبعًا لاعتكاف على تفصيل يأتى (نعم لنسيان وإكراه)، وأولى اختيارًا أو لسفر (وخطأ يسبق، وأتم ما هو فيه و) الخطأ (بتأخر قضاء) عن ذلك المعين، (وفى النفل بالعمد الحرام) لا إن تسحر فيه بعد الفجر خطأ، فيتم صومه وإلا قضى، قيل: ويندب القضاء فى الأول؛ كما فى (ح). وهذا إذا جزم النية قبل الفجر لا إن أخرها عن سحوره لعدم انعقاده حينئذ (ولو بطلاق بت، أو عتق) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وتمسك الشافعية بظاهر ((الصائم المتطوع أمير نفسه)) (إلا ممن يخشى الزنى بها لا ـــــــــــــــــــــــــــــ بالناظر)؛ أى: العدل العارف، أو المستند له (قوله: وإلا احتاط)؛ أى بتأخير الفطر، زتقديم السحور، وجرت عادت المؤذنين بتقديم أذان الفجر على المنار، وتمكين المغرب بمصر، وهو أليق بمصلحة العامة، وإن كان فى السيد عن الحافظ أنَّه من البدع المنكرة انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو مرض) منه الإغماء، والجنون (قوله: نعم النسيان) هذا ما شهره ابن عرفة؛ لأن معه ضربًا من التفريط، وشهر ابن الحاجب عدمه (قوله: وإكراه)؛ كذا فى (الطراز)، وفى (الحطاب): أنه المشهور، وفى (التلقين): لا قضاء على المكره، ويدل عليه ابن عرفة، ومشى عليه (الخرشى)، ومال إليه شيخنا قائلًا: هو أولى من المريض. انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو لسفر)؛ لأنَّ رخصته خاصة برمضان (قوله: وخطأ إلخ)، وأما إن اعتقد أنه ما قبله، أو ما بعده فصادف ففى أجزائه نظر. انتهى (قوله: وأتم ما هو فيه)، ويجب عليه الإمساك إن أفطر ناسيًا على ما يأتى فى التطوع، ولا قضاء عليه (قوله: بالعمد الحرام) لا ناسيًا، أو مكرهًا، أو مضطر الجوع، أو عطش، أو خوف تجدد مرض، وأمَّا المتأول جواز الإفطار ففى (البدر) عن التاجورى وجوب القضاء (قوله: وإلا قضى)؛ أى: وإلا يتم قضاى (قوله: فى الأول)؛ أى: الإتمام (قوله: ولو بطلاق)؛ أى: ولو كان فطره؛ لأجل حلف شخص بطلاق (قوله: بظاهر الصائم إلخ) إنما قال بظاهر لإمكان التأويل بأن المراد مريد الصوم إن قلت: هو مجاز، والأصل خلافه قلنا: هو مشترك الإلزام، فإن فى بقية الحديث إن شاء صام إلخ، فإنه لابد فيه من التأويل باستمر، ولكن يؤيد ما قاله الشافعى ما فى حديث أم هانئ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإكراه) هذا أحد طريقين، ومال شيخنا لعدم القضاء قائلًا: هو أولى من المرض (قوله: وخطأ بسبقٍ) ثم فات المعين بع حتى يقال: قضاء

(وصل وجب إمساك مفطر)

الجائز كلأحد والديه) أما إن أفطر لهما فى الفرض فيكفر، كما فى (الخرشى) عند قوله: والقضاء فى التطوع بموجبها (أو شيخ شفقًا به لإدامة أو سيد)، وأما مطاوعتهم فى ترك القدوم على التطوع ابتداء فلا يشترط فيها إدامة. (وصل) (وجب إمساك مفطر فى رمضان، ونذر معين مطلقًا)، ولو عمدًا لحرمة زمن الصوم (وتطوع سهوًا) إذ العمل لم يفسد (وفى عمدة قولان، الأرجح لا يجب) الإمساك (وندب) الإمساك (بغير ذلك) كنذر مبهم مع وجوب القضاء، (وهل سهو الأثناء) فيما يجب تتابعه ككفارة رمضان (لا يقطع التتابع فيجب الإمساك)، ويقضى متصلًا، (أو يقطعه فيندب ويستأنف)؟ قولان، (رجح الأول. ـــــــــــــــــــــــــــــ حين أفطرت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((فلا يضرك ذلك إن كان تطوعًا)) خرجه أبو داود؛ تأمل. (قوله: كأحد والديه)؛ أى: لأمر أحد والديه دنية، ولو كافرًا على ما يأتى فى الجهاد (قوله: أو شيخ)؛ أى: فى الطريقة أخذ على نفسه العهد أن يخالفه، والظاهر: أنّ شيخ العلم الشرعى كذلك كما لبعض، وأورد البدر أنَّ العهد إنما يكون فى الطاعات، وإفساد الصوم حرام. وقد يجاب بأنَّه لما اختلف فيه العلماء قدم فيه نظر الشيخ. (وصل وجب إمساك مفطر) (قوله: فى رمضان)، وكذلك قضاؤه، وصوم التمتع إذا ضاق الزمن كما فى (البنانى)، وتوقف فيه المؤلف بأنَّ زمنه لا رحمة له (قوله: إذا العمل لم يفسد)، ولذلك إذ أكل عمدًا متأولًا فستد صومه، وأنه يجوز له الفطر وجب عليه القضاء. ذكره البدر عن التاجورى وغيره (قوله: وفى عمده إلخ) لا وجه للإمساك مع فساد العبادة، ووجب القضاء فى العمد الحرام. كما قال ابن عرفة وغيره (قوله: كنذر مبهم) أدخلت الكاف جزاء الصيد، والفدية كفارة اليمين. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: شيخ) هو: المربى ومثله شيخ علمٍ شرعى على الظاهر لما كان فطر المتطوع مختلفًا فيه نظر، وألحق الوالد والشيخ فى الجملة.

(وصل الكفارة)

(وصل، كفر منتهك رمضان) لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر عن فطره عمدًا، فقيل: الصغرى، وقيل: الكبرى، والطاهر أنَّ ناذر الخميس، والاثنين مثلًا يقضي بعد ذلك فقط، وإن أجرى فيه (ح) الخلاف السابق فتدبر (بجماع أو إمناء وإن بفكر أو نظر أدامهما)، ولا تشترط الإدامة ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الكفارة) (قوله: كفر إلخ) وهل فورًا، أو على التراخي؟ خلاف، وتقدم الخلاف في الجبر عليها في سقوط الزكاة بالدين (قوله: منتهك) بأن يكون عامدًا مختارًا خاليًا عن التأويل القريب، وعن الجهل فخرج الناسي، والمكره، والمغلق، والمتأوّل، والجاهل بأن يكون حديث عهد بالإسلام ظن أن الصوم لا يحرّم جماعًا، وأما جهل، وجوب الكفارة مع العلم بالحرمة فلا يسقط الكفارة وجهل رمضان لا كفترة فيه، ومحل تكفير المنتهك ما لم يتبين خلافه كمن تعمد الفطر في يوم الثلاثين فثبت أنه يوم العيد، وكذلك المرأة تفطر فيظهر أنها حائض كما يأتي (قوله: لا غيره) من قضاء، وكفارة، ونحوهما إما؛ لأن القياس لا يدخل باب الكفارة، أو لأن لرمضان حرمة ليست لغيره (قوله: وقيل يكفر) قال المؤلف: والظاهر عليه تعين غير الصوم، وأما إن ترتب عليه لرمضان وعجز عن غير الصوم؛ فيرفع لها نية النذر كالقضاء؛ لانهما من توابع رمضان (قوله: فتدبر)؛ أي: ليظهر لك الفرق، وأن ما قاله (ح) قياس مع الفارق فإن ناذر الدهر متعذر قضاؤه، بخلاف ناذر الخميس، والاثنين، فإنَّه ممكن فلا حاجة للكفارة (قوله: بجماع)؛ أي يوجب القضاء (قوله: أدامهما)، وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الكفارة) اختلف هل هي على الفور أو التراخي كالقضاء؟ وعند الشافعية يجب فورًا، وذا اختلف هل يجبره الحاكم، أو يوكل لدينه؟ (قوله: ولو نذر الدهر)، ولو وجب على هذا قضاء في رمضان، أو كفارة، وعجز عن غير الصوم رفع نية العذر لذلك، لأن توابع رمضان لها حمه، فلا ينسحب عليها النذر (قوله: فتدبر) ندرك وجه ضعف كلام (ح) بأن القضاء في مسألته كاف، وهو معتذر في الأول (قوله: ولا تشترط الإدامة إلخ) لقوة القبلة، والمباشرة، عن النظر، والفكر (قوله:

في غيرهما من قبلة ومباشرة (ولم يخالف عادته، أو إدخال من فم فقط، ولو ذرهما كواصل غلبة) وأولى عمدًا، واقتصروا في النسيان على القضاء (في قيء استدعاه، أو جوزاء استاك بها نهارًا لا ليلًا أو غيرها حتى ينتهك) فمتى تعمد بلع الجوزاء نهارًا، وقد استاك بها ليلًا كفّر؛ كما في (عب)، وهو ظاهر وإن نازعه (بن) (أو برفع نية قبل الفراغ) نهارًا أو من الليل، واستمر فإنَّ القيد يؤذن بالتلبس، ومعنى رفع النية هو الفطر بالنية، لا نية الفطر، فلا تضر إذا لم يفطر بالفعل؛ كما في (الرماصي) وهو معنى ما في غيره إنما يضر الرفض المطلق، أما المقيد بأكل شيء مثلًا فلم يوجد فلا، ـــــــــــــــــــــــــــــ فالقضاء فقط على المعتمد (قوله: ولم يخالف عاداته إلخ)، وإلا فلا فارة عليه، وهذا قيد فيما بعد المبالغة، وأمَّا ما قبلها فالكفارة مطلقًا على المعتمد كما ل (عب) وإن توقف فيه البناني (قوله: أو إدخال إلخ)؛ أي للجوف لا للحلق، فإنه لا كفارة عليه إذا رده كما لابن عرفة (قوله: من فم فقط)؛ أي: لا من أنف، أو أذن، أو عين؛ لأنه مقتضى القياس أنه كالغلبة (قوله: استاك بها)؛ أي: عمدًا (قوله: أو من غيرها) عطف على لا ليلًا؛ أي: ولا واصل من غيرها (قوله: كفر)؛ لأن الجوزاء يشدد فيها (قوله: وإن نازعه البناني) بأن الذي قاله ابن لبابة: عدم الكفارة، وعبارة القلشاني. وذكر الشيخ أبو محمد صالح عن بعضهم القضاء والكفارة في الجواء، إذا استاك بها في النهار، والقضاء إذا استاك بها في الليل، وأصبح فيه فمه نقله عنه ابن الخطيب في (تقريب الدلالة) وهو بعيد (قوله: أو برفع) عطف على (بجماع) (قوله: فإن القيد)؛ أي: قوله: قبل الفراغ، وهذا علة للتقييد بقوله: واستمر. وقوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ واقتصروا في النسيان إلخ) شائبة تبر؛ لأن الشأن تساوي النسيان، والغلبة، والجواب: أنَّ الغلبة معها علمٌ وهو شائبة عمدٍ وأما الناسي، فلا شعور له (قوله: فمتى تعمد إلخ) تفريع على التعويل على الانتهاك (قوله فإن القيد)، يعني قوله: قبل الفراغ فلا يقال القبلية كالبعدية ظرف متسع يشمل ما إذا رفع ليلًا ولم يستمر (قوله: بالتلبس؟ )؛ أي: بزمن الصوم الذي هو مورد الفراغ، وأما من أبل نيته بردته، فلا كفارة عليه ولا قضاء إذا رجع للإسلام، كالكافر الأصلي، وانظر هل يقيد بما إذا لم

ومنه من نوى الحدث أثناء الوضوء، فلم يحدث ليس رافضًا، وانظر لو نوى أن يأكل في الصلاة مثلًا فلم يفعل. وأمَّا قول من ظن الغروب خطأ: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فظاهر أنه لا يراد به الرفض، وإنما المعنى: وعلى رزقك أفطر على حد: أتى أمر الله، فإن الرزق لم ينتفع به بعد (ولو تأول ببعيد كاعتياد حمى، أو حيض، وإن حصلا بعد فطره)، وأما لو تبين أنَّ الحيض كان حصل قبل فطرها، فلا كفارة كمن أفطر آخر يوم فتبين أنه عيد، لا شيء عليه (أو غيبة لا بقريب) تأويلا، ولا يكون إلا من جاهل، وكذا حديث الإسلام؛ لأنه لا انتهاك عنده (كفطر ناسيًا) فظن الإباحة بعده 0 أو إصباح بجنابة او تسحر في الفجر) بصيغة المصدر (أو قدوم ليلًا) فبيت الفطر ـــــــــــــــــــــــــــــ بالتلبس؛ أي: بالصوم، فانه لا يقال: قبل الفراغ إلا إذا كان صائمًا (قوله: وانظر لو نوى إلخ)؛ أي: هل تبصل؛ لأن الصلاة يشدد فيها أولًا قياسًا على ما هنا؟ (قوله: لم ينتفع به بعد)؛ أي: الآن بعد كلامه (قوله: فلا كفارة إلخ)، وإن كان فيه الإثم على الظاهر، فإنه لا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه (قوله: أو غيبة) ذهب الأوزاعي إلى أنها مفطرة (قوله: تأويلًا) منصوب على التمييز، وقوله: ولا يكون؛ أي: التأويل من حيث هو (قوله: كفطر ناسيًا)؛ أي: أو بوصول لجوف من غير الفم، والمكره كذلك على الظاهر (قوله: أو في الفجر)؛ أي: لا قربة فإنه من البعيد، كما في سماع أبي زيد كذا إلخ، والتتائي، وإن جعله الأصل من القريب. لكن قال البدر: ما للمصنف هو الذي يشبه أن يكون من التأويل القريب، وما في السماع ينبغي أنه من البعيد؛ لأنه أك في زمن الصوم، وأجاب المؤلف: بأن المراد تسحر في الجزء المتلاقي للفجر؛ فتأمل. (قوله: فبيت الفطر) ظانًا أنه لا يلزمه إلا إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ يرتد لأجل ذلك، كما قالوا: في غير هذا المحل؟ (قوله: وانظر لو نوى إلخ) إنما نظر لاحتمال التشديد في الصلاة لعظم أمرها (قوله: فإنَّ الرزق إلخ)؛ يعني: فكما عبر بالرزق عما يصير رزقا بعد إذا انتفع به، عبر الماضي عن المستقبل (قوله: ولو تأول ببعيد) رد على قول ضعيف بأنَّ التأويل يسقط الكفارة، ولو بعيداً (قوله: وكذا حديث) تشبيه بذي التأويل القريب في عدم الكفارة لعذره بالجهل (قوله: فظن الإباحة) وأما إن علم الحرمة، وجهل وجوب الكفارة، فعليه الكفارة (قوله: أو تسحر في الفجر)، يعني: الجزء الملاقي له من الليل، فاندفع قول البدر أن هذا

بكرة (أو سفر القصر أو رؤية شوال نهارًا) فأفطر ظانًا الإباحة، فلا كفارة في ذلك كله (أو حجامة على الراجح) وما في (الأصل) من انَّها تأويل بعيد ضعيف، ومن التأويل القريب على الظاهر فطر من لم يكذب العدلين بعد الثلاثين، فإنَّ (الشافعي) يقول به (بتمليك ستين مسكينًا) تصوير للكفارة (لكل مدّ بمده - عليه الصلاة والسلام - وهو أفضل) لكثرة تعديه، وإن أخذ من فتوى (يحيى بن يحيى الأندلسي) للأمير (عبد الرحمن) بالصوم أنَّ المراعي الزجر، وعلله بانه لا ينزجر بمال، وتعقبه (الرازي) بأن هذا أمر لم يلاحظه الشارع. وأجاب (القرافي): بأنَّ قواعد الحكمة تقتضيه، وقيل: رآه لا يملك شيئًا وما بيده لبيت المال لكن تستر بالتعليل السابق (ولا يجزئ غداء وعشاء) خلافًا ل (أشهب)، (أو صيام شهرين متتابعين كالظهار أو عتق رقبة) تجزئ فيه، (وكفر بالإطعام فقط عن امة)؛ لأنَّها لا ولاء لها، والصوم لا يقبل النيابة، ـــــــــــــــــــــــــــــ قدام قبل الغروب (قوله ستين)؛ أي: عن كل يوم فتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد الموجب في يوم (قوله: مسكينًا) المراد به ما يشمل الفقير (قوله: مد إلخ) في (البدر) أنه نصف قدح بالمصري (قوله: وهو أفضل)؛ أي: من بقية الأنواع، ولو لم تكن مجاعة، وأخذ من هنا أنَّ الصدقة بالطعام أفضل من العتق (قوله: وأجاب القرافي)؛ أي: في (شرح المحصول للرازي) (قوله: خلافًا لأشهب) لعل الفرق بين هذه واليمين أن كفارة اليمين وسَّع فيها في نفع المساكين بإطعام، أو كسوة فسهل فيها، وهنا ضيق فيها بتعيين الإطعام فشدد بتعيين المد الوارد. هذا محصل ما كتبه عبد الله. اهـ؛ مؤلف. (قوله: أو عتق) وهو أفضل من الصوم لتعديه، ولتشوف الشارع للحرية. انتهى؛ (بدر). (قوله: تجزئ) بأن تكون كاملة محررة للكفارة، وسالمة من العيوب التي لا تجزئ (قوله: لأنه لا ولاء لها إلخ) أورد أنَّه لا يشمل أم الولد ـــــــــــــــــــــــــــــ مفطر عمدًا على أنه ليس في الكلام أنه تعمد ذلك (قوله: فطر من لم يكذب إلخ)، ولو قلنا لا يتبع حكم الحاكم به على ما سبق عن الشيخ سالم لأنه لا يلزم من الحرمة الكفارة (قوله: قواعد الحكمة تقتضيه) هو من قبيل قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس اقضية (قوله: خلافًا لأشهب) قاسه على اليمين، وأجاب بعضهم للمشهور بان كفارة اليمين لم يضيق فيها بتعيين الإطعام، بل اكتفى بكسوتهم، فكان المدار على مطلق نفعهم في الجملة (قوله: أو عتق رقبة)، ويجزئ

ولو طاعته؛ لأَّن طوعها إكراه (إلا أن تطلب الجماع ولو بتزين، وبغير الصوم عن زوجة) ولو أمة (أكرهها فإن أكره العبد زوجته فجناية، وليس لها حينئذ أن تكفر بالصوم) وتأخذه وأيضًا إنما تكفر نيابة عنه فيها، وهو لا يكفر بالصوم (فإن اعسر كفرت) ـــــــــــــــــــــــــــــ والمدبرة إذا مرض السيد فإنه لا ينزع ما لهما، وأجاب (عب) بأن المراد لا ولاء لها مستمر إذ قد يصح السيد، وقد تموت ام الولد قبله على حم الرق، او يطرأ ما تباع فيه. اهـ؛ تأمل. وأما المبعضة، والمعتقة لأجل فكالأجنبية (قوله: فيه)؛ أي: الظهار (قوله: بغير إلى آخره) عطف على (بالإطعام). قال اللخمي: والذي تقتضيه قواعد المذهب أنه لا يوكل إلى أمانته بل يجبر على إخراجها، كما هو الأصل في الحقوق المالية التي لله (قوله: عن زوجة) وثبت الإكراه (قوله: ولو أمة)، ويكون الولاء لسيدها. وفي (البدر) أنه لا يكفر عنها بالعتق (قوله: أكرهها) بخوف مؤلم كما للرماصي (قوله: فجنابة)؛ أي: فيخير سيده في إسلامه، أو فدائه بقيمته على ظاهر (النوادر)، أو قيمة الرقبة التي يكفر بها وارتضاه ابن محرز وهو الظاهر؛ لأنه إنما يفديه بأرش جنايته قال المصنف: وهو ظاهر حيث كانت أقل من قيمة الإطعام (قوله: إن تكفر إلخ)؛ لأنه لا ثمن للصوم (قوله: نيابة عنه فيها)؛ أي: في الفارة يعني: في التكفير، وإن كان هو نائبًا عنها بحكم الشرع، فلا يقال: نيابتها عنه تنافي نيابته عنها، المقتضى تكفيرها بالصوم (قوله: كفرت)؛ أي: ندبًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ ان يكفر عن امة بنفسها كالظهار (قوله: عن زوجة) ولو أمة إنما صح تكفير زوجها عنها بالعتق؛ لأن الولاء لسيدها، وأما السيد فلو كفر عنها بالعتق، والولاء له لكان كأنَّه لم يكفر عن غيره، وقد نظر الدبر في تكفير زوجها بالعتق عنها، وما قلناه استظهار، وقول الخرشي وغيره يكفر الزوج عن زوجته بالعتق إذا كانت حرة اقتصارٌ على المتفق عليه، الا ترى أنه خص المنع أول كلامه بالسيد؟ فقال: لا يكفر السيد عن أمته بالعتق فمهوم السيد الزوج يكفر إن تمسكنا بالمفهوم، فبالجملة ليس مثل هذا نصًا صريحًا؛ فلينظر (قوله، وأيضًا) يشير إلى أن في الكلام الأول تعليلًا أول، وهو أنَّها أخذت مالًا؛ لأجل الكفارة فلتكفر بمالٍ (قوله: نيابة عنه)؛ أي: نيابة ثانوية عند إعساره، وهذا لا ينافي أنَّه نائب عنها في أصل الكفارة بحكم الشرع، تدبر (قوله: فإن أعسر كفرت) وجوبًا، وقيل: ندبًا، انظر (حاشية

راجع لقوله: وبغير الصوم عن زوجة (ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة، ومثل الطعام) يعني: أنَّ التراجع بالمثل حيث أخرجته، والميزان بالقيم (وثمن ما اشترته) من رقبة، وطعام (فإن أكرهها على غير الجماع حتى أنزلت)، ولا يشترط إنزاله (ففي تكفيره عنها قولان، ولا كفارة على من أكره) بالبناء للمفعول (على جماع) نظر للإكراه (ولا على قاهره) على المعتمد نظرًا إلى أن الانتشار دليل الطوع في الجملة (فإن أكره امرأة لشخص، كفر عنها إلا أن يطيع مجامعها فعليه) كفارتها وفي (بن) عن (ابن عرفة): لا كفارة على مكره على أكل؛ أو شرب، او امرأة على وطء، فأنظره (وكفر العبد) عن نفسه (بالصوم فغن عجز فدين) إلى أن يعتق (إلا أن يؤذن له في الإطعام لا العتق وأمر السفيه وليه بالصوم فإن أبى أو عجز فبالأقل) من الرقبة والإطعام (واستحسن زجر الآبي بإبقائها. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل وجوبًا (قوله: ورجعت) فأولى إذا أيسر (قوله: إن لم تصم)، وإلا فلا رجوع (قوله: بالأقل) إنما لم تكن كالحميل برجع بما فع؛ لأنها غير مضطرة إلى أن تكفِّر عن نفسها، وغير مؤاخذة بذلك، وتعتبر قيمة أقل الأمرين يوم الإخراج إذ هي مسلفة لا يوم الرجوع (قوله: من الرقبة)؛ أي: من قيمة الرقبة (قوله: مثل الطعام)؛ أي: ترجح بالأقل من الأمرين (قوله: وثمن إلخ) تبع فيه (عب)، وظاهره انه لا ينظر للقيمة، وليس كذلك إذ قد تشتري بعين زائدة وهي أبدًا تعطي الأقل؛ كما في (البناني) وقبله المصنف (قوله: على من اكره) ولو كان المكره له أمرأته، أو أمته؛ كما في (عب) (قوله: لشخص)، أو أشخاص ولا تتعدد عليه؛ لان الصوم فسد بالأول (قوله: كفر عنها) ولا تتعدد المكره (قوله: إلا أن يطيع مجامعها فعليه) وأما لذة المرأة بالإنزال فبعد الإيلاج الموجب للإفساد فلا يدل على الرضى، وانشراح الطبع عند الإقدام هكذا الشأن. (قوله: أو امرأة)، وإنما الكفارة على الواطئ؛ لأنه المباشر (قوله: فبالأقل)؛ أي: فيكفر عنه الولي بالأقل. (قوله: بإبقائها)؛ أي: في ذمته. ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) (قوله: حيث أخرجته)، أي: من عندها، ولم تشتره بدليل المقابل بعد، يريد أنَّ الطعام إذا لم تشتره لا يخرج عن قاعدة المثليات من الرجوع بالمثل، وإن كان اعتبار أقليته بقيمته، وأما إذا اشترته فقد يخرج عن قاعدته، ويكون الرجوع بالثمن إذا كان الثمن أقل، نعم إن كانت قيمته اقل رجع للقاعدة، ورجعت بمثله؛ كما يفيده أول الكلام، وكذلك إذا أخرجت الرقبة، وكانت قيمة الطعام اقل، رجعت بمثل الطعام، كل هذا يفيده صدر الكلام، ورجعت بالأقل إلخ؛ فتدبر.

(وصل فيما لا قضاء فيه)

(وصل، لا قضاء) في غالب كذباب) ويعوض، لا مالا يغلب طيرانه (ولا في غبار طريق، أو دقيق، او كيل أو جبس، أو نفض كتان لصانع ذلك) راجع للدقيق، وما بعده، وأما الغزل بالفم فإن لم يتحلل فلغو، وإلا قضت (وكفرت إن تعمدت ببلعه كما سأذكر (وحقنة إحليل)؛ لأنه لا يصل المعدة فرج المرأة بل في (بن): إنه كالإحليل (ودهن جائفة) إذ لو وصلت المعدة لمات من ساعته (ونزع فرج طلوع فجر) بناء على انَّ النزع ليس بوطء، واولى نزع المأكول (ولا يغتفر متحلل لغازلة) إلا أن تضطر؛ كما في (بن) عند قول (الأصل): ومداواة حفر، وإلا لخوف ضرر، وفيه ايضًا إباحة فطر الحصاد إن اضطر كرب الزرع لحفظه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل فيما لا قضاء فيه) (قوله: في غالب إلخ)؛ لأنَّه يشق الاحتراز منه فأشبه الريق (قوله: ولا في غبار إلخ) ولو أمكن التحرز منه، وخرج بالطريق غيرها (قوله: أوكيل)؛ لكيال، او من يعاونه (قوله: أنه كالإحليل) وهو ظاهر لاشتراك المثانة، وكأن الأول راعي سرعة الوصول فربما كثر بخلاف كنضح البول. (قوله: جائفة) هي الجراح التي وصلت إلى الجوف. (قوله: إذ لو وصلت إلخ) علة لمخذوف؛ أي: لأنها لا تصل المعدة إذ لو وصلت إلخ (قوله: إباحة فطر إلخ) قال ميارة: وإنما يجوز الفطر للحصاد بعد أن تناله الضرورة لا قبل ذلك، فلا يجوز له أن يصبح مفطرًا، إذ من الجائز أن يصده امر عن الحصاد رأسًا في ذلك اليوم، فيكون كمن افطر قبل أن يسافر (قوله: إن اضطر) بان كان لا يمكنه التقوت بغيره (قوله: كرب الزرع) تشبيه في الإباحة، ولو كان غنيَا؛ لأن حفظ المال واجب. قال أبو زيد الفاسي في بعض فتاويه: ينبغي تقييد ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل لا قضاء) (قوله: لا مالا يغلب)؛ أي: بقرب الفم، والانف كالبرغوث فيقضي. (قوله: لصانع)؛ أي: غلبه ذلك كما هو الموضوع، فغن تعمد بلعه كفر، ومن ذلك البخار يغلب الطباخ (قوله: كالإحليل) لحيلولة الرحم عن المعدة؛ وكأن الأول رأى كثرة الواصل لسعة مدخله مضنة الرشح للمعدة.

(وصل جاز سواك)

(وصل، جاز سواك كل النهار) وكرهه الشافعي بعد الزوال؛ الحديث (الخلوف)، وإنما يحدث شأنًا بعد الزوال لنا أنَّه كناية عند مدح نفس الصوم، وإن لم تبق حقيقة الخلوف، كما يقال: فلان كثير الرماد؛ أي كريم، وإن لم يوجد رماد، وهذا خير مما قيل: إنَّ السواك لا يزيل الخلوف، فإنَّه من المعدة، فقد قيل بضعفه، ـــــــــــــــــــــــــــــ مسالة رب الزرع بعدم إمكان استئجاره لمن ينوب عنه في ذلك ممن يكون محتاجًا ومضطرًا للأجرة على ذلك، إما بأن لا يكون له مال يستأجر به على زرعه، او يكون ولكن لا يجد من يستأجره على ذلك، كما تقرر في مسألة الحامل، والمرضع، وأما إن وجد ما يستأجر به، ومن يستأجر فلا يتعاطى ذلك، ولا يدخل نفسه فيما يضطره إلى الفطر؛ لعدم الضرورة حينئذ قال ميارة: وانظر هذا التقييد مع ما علم من جواز السفر اختيارًا وإن أدى إلى الفطر، والتيمم. (وصل جاز سواك) (قوله: جاز سواك)؛ أي: جاز الاستياك جوازًا راجحًا كما يدل عليه ما يأتي (قوله: لحديث الخلوف)، هو ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك" (قوله: وإنَّما يحدث شأنًا)؛ أي: فلا يقال: مقتضى الحديث الكراهة قبل الزوال. (قوله: إنَّه كناية عن مدح إلخ)؛ أي: الرضا به، وقبوله، فإنَّه إذا مدح الخلوف المستكره لأجل الصوم، لزم منه مدح الصوم، وبهذا الجواب يندفع ما قيل: استطابة الروائح من صفات الحيوان الذي له طبع يميل إلى شيء فيستطيبه، او ينفر منه، فيستقذره، والله - سبحانه وتعالى - منزهٌ عن ذلك، مع انه يعلم الأشياء على ما هي عليه. (قوله: فقد قيل يضعفه) علة للخيرية؛ أي والمطلوب عدم ضعفه؛ لأنه أثر عبادة، ورد بان المطلوب إخفاء العبادة ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل جاز سواك كل النهار) (قوله: مدح نفس الصوم) فإنَّ الله تعالى لا يتكيف بالروائح، فإنَّ ذلك من صفات الحوادث، ويعلم الأشياء على ما هي عليه، فإن قيل: المراد الرضى عن صاحبه بتحمل آثار الصوم، رجع لما قلنا. (قوله: بضعفه)؛ لأن الفم يكتسب من المعدة.

وأنه عورض بمناجاة المصلي ربه، فيطيب غيره أفضل، كما ورد: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)، مع أنَّ الوتر أفضل، ففيه أنَّ الخلوف، والسواك متعاندان، ولا كذلك الفجر والتور، وهذا، وفي (الصحيح) ما يقوى مذهب الشافعي من أنَّ (موسى) صام ثلاثين يومًا فوجد خلوفًا، فاستاك منه، فأمر بالعشر كفارة لذلك، ولعله لمعنى يخصه، أو أنَّ العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث السواك، فإنها مبنية على التيسير بخلاف الشرائع السابقة، وقد مال (العز ابن عبد السلام) في هذه المسالة لمذهبنا مع انَّه (شافعي)، ورأيت خلافه لسيدي على وفا في (مفاتيح الخزائن العلية) مع أنَّه (مالكي)، (ومضمضة لحر، وإلا كرهت) في (ح): أنَّ دم الأسنان حتى يبيض ـــــــــــــــــــــــــــــ ما أمكن حذرًا مع الرياء قاله سند. (قوله: وإنَّه عورض) عطف على مدخول القيل (قوله: فإنه لا ينفع إلخ)؛ أي: الجواب بالمعارضة؛ لأنه لا معنى للتطيب بعدم الطيب. (قوله: وإن الثناء على إلخ) عطف على أن السواك أيضًا. (قوله: متعاندان)؛ لأنَّ أحدهما يذهب الآخر، فإذا ان الخلوف أطيب عند الله، كان ما يعانده مكروهًا؛ فدلّ على عدم أفضليته عليه، ولعله لمعنى يخصه؛ أي: موسى - عليه السلام - فلا يلزم منه كراهة إزالة الخلوف في حقنا. (قوله: أو أن العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث إلخ)؛ كحديث "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". (قوله: وقد مال العز إلخ) قال هذا الطيب في الآخرة خاصة، كما أخرجه أبو الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعُا: "يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، افواههم عند الله أطيب من ريح المسك". وقال ابن الصلاح: هو عام في الدارين. (قوله: وإلا كرهت)؛ أي: لما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فوجد خلوفًا)، فالخلوف من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء. (قوله: بخلاف الشرائع السابقة) ألا ترى قرضهم الثياب من النجاسة؟ ! (قوله: وقد مال العز) قال: الطيب يوم القيامة، لما ورد: يقومون من قبورهم، ورائحة أفواههم أطيب من المسك؛ كما ورد في دم الشهداء، والريح: ريح المسك لا ما في الدنيا، وقال ابن الصلاح: في الدنيا والآخرة فهو يناسب ما قيل، المعنى: عند ملائكة الله يجدونه كذلك في الدنيا (قوله: دم الأسنان) لم يلحق بما بين الأسنان لندوره

الريق، وإلا قضى، ولم يذكر كفارة، قال: فإن دام وعسر عفي عنه، واستحب (أشهب) القضاء منه (وصيام الجمعة منفردًا)، وإن كانت من الأعياد (وسرد الصوم لمن لا يضعفه) عن أفضل منه، وحديث: "لا أفضل من ذلك"، يعني: صوم يوم وفطر يوم مصروف للغالب، أو لحال المخاطب؛ أي: لا أفضل لك (وبمرجوحيّة إصباح بجنابة)، فإنَّ مذهب (الفضل بن عباس) و (أبي هريرة) فساد الصوم بذلك (وبكراهة فطر من وصل محل القصر قبل الفجر) أفاد أنَّ السفر مباح؛ لأنه رخصة تختص بالسفر، وكلام (عج) في فضائل رمضان يفيد أنَّ السفر بعد الفجر في رمضان مكروه، قال: عن بعض: ففطره لا يتأتي على المشهور من ان المكروه والحرام لا يفطر فيه، وفي (ح) خلاف فيمن سافر لأجل الفطر خل يمنع منه؟ معاملة بنقيض مقصودة؟ كمن تحيل ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها من التغرير (قوله: منفردًا)؛ أي: غير مضاف ليوم بعده، أو يوم قبله (قوله: لمن لا يضعفه)، وإلا كره، وهو محمل حديث: "لا صيام لمن صام الدهر"، وروى: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا وشبَّك بين أصبعيه". (قوله: فإنَّ مذهب الفضل؟ ) علة لونه بمرجوحية. (قوله: وبكراهة إلخ)، فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القصر؟ قيل: من ثلاثة أوجه؛ أحدهما: أن في القصر أداء العبادة في وقتها بخلاف الفطر في السفر الثاني: أنَّ الإتمام عند أبي حنيفة وجماعة من العلماء لا يجزى. وأجمع العلماء المعتبرون على إجزاء الصوم فكان أولى. الثالث: أن القصر لما أجزأ كانت الزيادة فيه على حكم للنفل من حيث الاستغناء عنها وبراءة الذمة دونها. حتى قال أبو حنيفة: لو فسدت الزيادة لم يفسد الفرض، فكان الأفضل خلوص الفرض بخلاف الصوم؛ فإنَّه لا يستغني عنه في إسقاط الفرض، وبراءة الذمة؛ فكان في المعنى كالقصر. اهـ الفاكهاني. (قوله: من وصل)؛ أي: في شروعه فيه. (قوله: أفاد إلخ)؛ لأن القصر لا يون إلا في سفر مباح. (قوله: إنَّ السفر بعد الفجر إلخ) كأنه خشية طرو ما يحصل به التغرير، فيفسد الصوم. (قوله: قال عن بعض إلخ) قد يقال: المعنى الذي لأجله الكراهة يخص اليوم الأول، وثاني يوم زال فيه ذلك المعنى، فلا وجه للكراهة؛ تأمل. مؤلف. (قوله: هل يمنع منه إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قال عن بعض) فيه شائبة تبر؛ لأنه إنما يفطر في اليوم الثاني فقد انقضى يوم الكراهة، وله الفطر بعد الصوم، ولو بقيت أقل من مسافة القصر كقصر الصلاة بعد

في الزكاة، أو ارتد لإسقاط شيء؛ وقرر شيخنا أنَّ السفر لذلك مكروه، أو حرام، ويجوز الفطر، فتأمله (ولم ينو الصوم فيه وإلا كفر)، ولو تأول؛ لأنه لما شدد على نفسه، ولم يقبل الترخيص شدِّد عليه (إلا أن يبيت الصوم حضر أو يفطر بعد العزم متأولا ويسافر من يومه، وأولى لا كفارة إن أفطر بعد الشروع بالفعل، (ولا يفطر) المسافر (غير رمضان) قصرًا للرخصة على موردها، (وأفطر مريض خاف ووجب إن ظن شدة الأذى) فأولى الجزم والهلاك (كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار، ولا غيره) ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن سفره غير مباح، وهو قول لابن عمر والجزولي، والزهري على (الرسالة)، وعدم المنع (للخمي)، والوانشريسي) في (قواعده)، وقبله ابن عرفة، واستظهر الحطاب الأول. (قوله: وقرر شيخنا) مثله في ((النفراوي) على (الرسالة)) (قوله: ويجوز الفطر)؛ أي: وهو مخالف لشرطهم إباحة السفر. (قوله: فتأمله)؛ أي: مع لام (الحطاب)، وأيضًا شرط جواز الفطر إباحة السفر (قوله: وإلا كفر)؛ أي: وألا يصل محل القصر قبل الفجر، ولم ينو الصوم بأن لم يصل محل القصر، او وصل بعد الفجر، أو قبله مع نية الصوم، وأفطر. (قوله؛ لأنه لما شدد إلخ) إشارة للفرق بينه وبين من بيت الصوم سفرًا مما لا كفارة عليه بعد العزم، وإن لم يأخذ في أهبة السفر. وقيل: بشرط الأخذ؛ وقيل: لا كفارة، وإن لم يسافر. واختاره ابن رشد، وقيل: عليه الكفارة ولو سافر. وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم في (العتيبة)، و (المجموعة) انظر (الحطاب). (قوله: بعد العزم)؛ أي لا قبله فالكفارة، ولو تأول، أو بعده متأول أو متأولًا، ولم يسافر من يومه. (قوله: وأولى لا كفارة إلخ) ظاهره أنَّه يشترط فيه التأويل، والمأخوذ من كلام (ح) انَّ الراجح عدم الكفارة مطلقًا، كما في (ابن الحاجب)، وقبله في (التوضيح). (قوله: غير رمضان) من فارة، وتطوُّع (قوله: مريض خاف)؛ أي: زيادة المرض، أو تأخره، بإخبار طبيبٍ عارفٍ، أو مقارب له في المزاج، أو بتجربة. (قوله: ووجب إن ظن إلخ)؛ لأنَّ حفظ النفوس واجب (قوله: كحامل) تشبيه في الوجوب، وأمَّا الظئر فإن كان الولد لا يقبل غيرها، أو توقف عليه معاشها، فكالأم، وإلا فلا. (قوله: لم يمكنها استئجار) لعدم المال أو قبول الولد غيرها. ـــــــــــــــــــــــــــــ إتمامها. (قوله: مريض) لا صحيح حصل مشقة، وفي خشية المرض خلاف. (قوله:

مجانًا (خافتًا على ولديهما)، فإن حصل جهد بدون خوف جاز، ولم يجب؛ كما في (بن) (وأطعمت المرضع فقط، والأجرة في مال الولد ثم أبيه، ولو دنية على الراجح) مما في (الأصل) كالنفقة، والمقابل يراها عوضًا عن الرضاع اللازم لها، (والقضاء بالعدد بزمن أبيح تطوعًا) خرج المنذور المعين، ورمضان، فإن فعل لزمه الإطعام؛ لتأخير القضاء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خافتا إلخ)، ومن ذلك؛ أن تشم الحامل الطعام والعادة قاضية بأنها إذا لم تأكل منه يحصل لها ضرر، فإنه يجوز لها الفطر على الظاهر، وإن نظر فيه المواق. أهـ؛ مؤلفه. (قوله: على ولديهما)، وأمَّا على أنفسهما، فداخل في المريض؛ لأنَّ الحمل مرض، والرضاع ملحق به. (قوله: فإن حصل جهد إلخ)، وأما الصحيح، فلا يجوز له ذلك إلا بخوف الموت، وفي المرض قولان، كما لابن عرفة (قوله: كما في (بن)) مثله (ل (عج) على (الرسالة))، والقلشاني. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لانفصال عذرها بخلاف الحامل، فهي كالمريض (قوله: والأجرة) شروع في مفهوم قوله: ولم يمكنها استئجار. (قوله: في مال الولد)؛ لأنَّ رضاعه سقط عن أمه بوجوب الصوم، فصارت اجرة الرضاع من باب النفقة. (قوله: ولو نية على الراجح) ما للخمي خلافًا لسند في قوله: على الأم. (قوله: بالعد)، ولو قضى بالهلال؛ لقوله تعالى: {فعدةٌ من أيام أخر} (قوله: بزمن أبيح)؛ أي: أذن فيه، فإن كل صوم عبادة لا يصح فيها استواء الطرفين. وشمل يوم الشك، فإنه يباح صومه تطوعًا، وكراهته، أو حرمته إنما هي للاحتياط كما تقدم، خلافًا لمن قال: لا يصح قضاء، وشمل ما ندب صومه، وخرج رابه النحر، فإنه لا يؤذن بصومه تطوعًا؛ كما في المدونة. (قوله: خرج المنذور إلخ)؛ أي: الزمن المنذور المعين، فلا يصح فيه القضاء، ولا يجزئ عن واحد منهما، وخرج العيدان، وتاليا النحر، ولعل الفرق بين ما هنا، وصحة قضاء الصلاة في أوقات النهي؛ أنَّ النهي هناك لأمر خارج عن ذات الزمن بخلافه هنا فإن الزمن في ذاته لا يقبل الصوم؛ تأمل (قوله: فإن فعل) بأن قضى في رمضان (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ خافتا على ولديهما) منه أن تشم الحامل طعامًا إن لم تأكل منه في الحال سقط الحمل، أو فسد، وإن نظر في ذلك المواق. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لأن السبب منفصل عنها، بخلاف الحامل، فكانت كالمريض. (قوله: أبيح تطوعًا) دخل

والكفارة الكبرى لرفع النية. (أشهب): لا يكفر؛ لأنه صامه وما أفطره، واستصوبه (أبو محمد) وسنمر على الأول الأوجه إن لم يتأول (وأتمه)؛ أي: اليوم وإلا قضاه (إن ذكر سقوطه، وفي وجوب قضاء قضاء) زيادة على الأصلي (أفطر فيه غير ساه) (وإلا لم) يقضه قطعًا خلافًا لما في (الخرشي) (خلاف) في (حاشية شيخنا على الرسالة) رجح بعضهم قضاءه، ولا يجري هذا في الصلاة (وأدب المفطر عمدًا) في غير النفل؛ كما في (بن) (لخلاف) الأئمة (ولو حد)، ويقدم الأدب على الرجم، وفي (بن) استظهر سقوط الأدب في هذا؛ (لأن) القتل يأتي على الجميع (إلا أن ـــــــــــــــــــــــــــــ والكفارة الكبى)؛ أي: إلا أن يعذر بجهل، أو تأويل (قوله: وسنمر)؛ أي: آخر الوصل في قوله: وإن نوى برمضان غيره. (قوله: وأتمه)، وكذلك الحج، والعمرة، والاعتكاف لا الصلاة فله القطع كما في (ح)، وغيره، والأحسن خروجه عن شفعٍ، وقيد في العصر ما إذا عقد ركعة؛ لانَّ الوقت وقت نهي، والفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة يمكن تبعيضها بالشفع فخفف فيها، وأمَّا الصوم ففرضه كنفله في التمام؛ لأنَّه لو خرج منه بطل العمل بالكلية، فليتأمل: اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ذكر سقوطه) إمَّا لكونه قضاء، أو لعدم وجوبه عليه. قوله: وفي وجوب قضاء إلخ) لرمضان، أو غيره. (قوله: وإلا لم يقضه إلخ) اعترض عدم القضاء في السهو، وفي العمد على أحد القولين بقوله: قضى في الفرض مطلقًا، والقضاء فرض، وأجيب بما حاصله إنَّه لما وجب القضاء بغيره ألغى اعتباره في كونه قضاء، فلم يجب قضاؤه، إن قلت: إن لم يكن واجبًا، فلا أقل أن يكون كنفل، فالجواب أنَّ النفل مقصود لذاته بخلاف القضاء؛ تأمل. (قوله: وأدب)؛ أي: وجوبًا بما يراه الإمام من ضرب، أو سجن، أو هما (قوله: لخلاف الأئمة) فإنَّ الشافعي يرى جواز الفطر بالنافلة، وهو ظاهر حيث: "الصائم المتطوع أمير نفسه". (قوله: في هذا)؛ أي: فيما إذا كان الحد الرجم لا فيما إذا كان الحد الجلد. (قوله: إلا أن ـــــــــــــــــــــــــــــ يوم الشك؛ لأن النهي عنه للاحتياط، وخرج رابع النحر (قوله: وأتمه إن ذكر سقوطه) كالحج، والعمرة، بخلاف الصلاة؛ لإمكان التبعيض فيها بالخروج عن شفع. (قوله: وفي وجوب قضاء قضاء خلاف)، وإن كان فرضًا، وقد جزموا بقضاء المتعمد في النفل، وذلك أن القضاء ليس مقصودًا لذاته (قوله: غير ساه) يشمل

يأتي تائبًا، ولزم مفرطًا في قضاء رمضان لفواته بالآخر إن انتفى العذر قدره من آخر شعبان)، وإلا فلا، ولو فرط في ثاني عام، وليس النسيان، والسفر عذرًا هنا بل الإكراه، والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملًا فإذا هو ناقص (مدِّ لكل يوم بعد وجوبه والمندوب بعد القضاء، وإنما يجزئ مد لكل مسكين، وأجزأ مدا كفارتين لواحد، ولا تكرر بتكرر الأعوام) على قضاء واحد، وللمرضع دفع كفارة فطرها، وتفريطها لواحد (ولزم في النذر عند عدم النية)، وفي حكمها البساط (الأكثر كثلاثين في شهر إلا أن يبدأ بالهلال فهو)، ولو قال: نذر على أن أصوم هذت الشهر يومًا فيوم، ولو قدم اليوم بأن قال: هذا اليوم شهرٌ، فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر، وأن يصومه ثلاثين، فيحمل على الأكثر عند عدم النية، وهو ثلاثون؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ يأتي تائبا) قبل الظهور عليه. (قوله: قدره)، أي قدر القضاء. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا ينتف العذر قدره إلخ فلا إطعام (ولو فرط في ثاني). فالمراد: انتفاء العذر في شعبان الأول (قوله: وليس النسيان إلخ)، وأولى الجهل بحكم تقديمه على رمضان الثاني (قوله: بل الإكراه) انظر ما الفرق بينه وبين النسيان مع ان كلًا مسقط للكفارة الكبرى؟ وأجاب المصنف بانَّ الإكراه أشد في الإلجاء، والناسي عنده نوع تفريط؛ تأمل (قوله: والأظهر لا كفارة إلخ) خلافًا للبدر؛ لأنه لم يفرط في القضاء بشعبان. (قوله: بعد وجوبه)؛ أي: وجوب الإطعام، بان لا يبقى من أجل شعبان قدره قبل رمضان الثاني، فلا يجزئ قبله. (قوله: بعد القضاء) يحتمل بعد قضاء كل يوم، أو بعد فراغ الجميع. (قوله وإنما يجزئ مد إلخ) فلا يجزئ أن يعطيه مدين عن يومين، ولو أعطاه كل واحد في يومه، وينبغي ان ينزع الزائدان بقي وبيَّن. (قوله: وللمرضع دفع إلخ) لاختلاف السبب، لكن مع الكراهة، كما استظهر صاحب (الأصل). (قوله: كثلاثين إلخ)، وكخمسة عشرٍ في نصف شهر، ولو صام النصف الأخير (قوله: في شهر)، وإن احتمل تسعا وعشرين. (قوله: فيوم)؛ أي: فاللازم يوم؛ لأنه جعل اليوم بدلًا من الشهر بدل بعض فكأنه نذر أن يصوم يومًا من الشهر المشار إليه. (قوله: وأن يصومه ثلاثين) ـــــــــــــــــــــــــــــ المكره، وانظره. (قوله: بل الإكراه) لعذره بالإلجاء، وأمَّا الناسي فلا يخلو من نوع تفريط لو اعتنى ما نسى، لكن سبق في سواك الجوزاء التخفيف في النسيان دون

كما سبق، ولو قال نذرت غدًا يوم الجمعة أو عكسه فإذا هو الخميس، فالعبرة بما عول عليه في نيته، فإن لم تكن (فالأظهر) ما قدمه (وابتداء سنة وقضي ما نهى عن صومه في) نذر (سنةً)، ولا يلزم الفور، كما في (الخرشي) (فإن سمَّاها، أو قال هذه، ونوى باقيها فكما نوى، وصام الرابع، ولا يقضي منهيًا غيره، وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير كعيد)، ومرض وحيض (وإلا) بأن قدم نهارًا، أو ليلة كعيد، (فلا إلا أن ينوي التأبيد فمثله كل اسبوعٍ) ظاهره، ولو في العيد وهو ما ل (الخرشي) وقوَّاه (بن)، ورد على (عج)، (وعب) (فإن نذر يومًا ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو ما لابن عطاء الله (قوله: وابتداء سنة) عطف على فاعل لزم (قوله: وقضى ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، كالأعياد، ورمضان، والمنذور المعين، ورابع النحر كما ل (ح)، و (تت)، خلافًا ل (عب)، وما في (المدونة) من صومه مراد به الإجزاء بعد الوقوع؛ كما في (حاشية المؤلف). (قوله: ولا يلزم الفور)؛ أي: من حين النذر. (قوله: ونوى باقيها)؛ أي: والحال أنه نوى باقيها في الصورة الثانية، وأمَّا الأولى فالتسمية نص في الباقي، فإن لم ينو كان كنذر سنة مبهمة. (قوله: فكما نوى)؛ أي: يلزمه الباقي، (قوله: غيره)؛ أي: غير الرابع (قوله: وصبيحة القدوم) عطف على فاعل لزم أيضًا. (قوله: القدوم)؛ أي: قدوم شخص من سفره. (قوله: من يوم قدومه)؛ أي: حيًا على الظاهر لا إن قدم به ميتا؛ لأنَّ الأيمان تبنى على المقاصد، والقصد الشكر على قدومه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن قدم ليلة غير كعيد) بان قدم في ليلة يصام يومها تطوعًا، وإنما لزمه بقدومه ليلًا؛ لأن الليل يتعلق به صوم اليوم الذي يليه بتبييت النية فيه. (قوله: أو ليلة كعيد) من كل مالا يصام شرعًا. (قوله: فلا)؛ أي: فلا يلزك الناذر نذره، فإن شك فالظاهر اللزوم احتياطًا. (قوله: ورد على (عج) و (عب))؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الغلبة؛ فأنظره (قوله في نذر سنة) والحلف كالنذر. وحكى شيخنا السيد: في الحلف بصوم العام قولًا لابن وهب، وابن القاسم بثلاثة أيام كمذهب الشافعي، وقولًا بستة أيام من شوال؛ لحديث: "فكأنما صام الدهر"، وقولًا: بثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، والحمد لله على اختلاف العلماء (قوله: ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، فيصوم بدل رمضان والنذر المعين. (قوله:

يأتي ونسيه صام الأسبوع)، وقيل آخره فإنه هو، أو قضاؤه، وعلى الأول إن نذره مكررًا صام (الدهر)، وعلى الثاني يفطر ستة، ويصوم يومًا، (ولزم نذر رابع النحر، وإن تعيينًا، وكره تطوعًا وحرم سابقاه، إلا (لكتمتع) ولا يجب تتابع النذر إلا لنية، وإن نوى برمضان غيره)، ولو في سفر، (أو شرك لم يجز واحدًا منهما، وكفر إن لم يتأول) على الخلاف السابق (ورجح في التشريك الإجزاء عن الحاضر)؛ كما في (عب)، وغيره؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: في قولهما بعدم اللزوم. إذا قيد بالأبد في مسألة قدومه ليلة عيد، وفيه نظر، فإنَّ المراد المماثلة في التسمية لا في الوصفية. (قوله: يومًا يأتي) وإلا فيوم فقط؛ لأنه بمنزلة من نذر يومًا فاته، وإنما لزمه الخمس في الفوائت؛ لاختلاف هيئات الصلوات وعدد ركعاتها. (قوله: صام الأسبوع) قياسًا على من نسى صلاة من الخمس لم يدر ما هي، واما إن نسى يوم قدوم زيد، فالظاهر أنَّه يلزمه يوم واحد؛ لأنه بمثابة من عيّن يومًا ونسيه. (قوله: وقيل آخره) إنما حكاه بقبل؛ لأنه لما احتمل كل يوم أنَّه ما نذره لم يجز له تبييت فطره. (قوله: وإن تعيينا)، وإن كره النذر حينئذ (قوله: وكره تطوعًا) المؤلف، والظاهر: أنَّه إذا صامه ينعقد، وإذا أفطره عامدًا غير قاصد التخلص من النهي، يلزمه قضاؤه. اهـ. وإنما لزم نذره مع انَّ النذر إنما يلزم به ما ندب نظرًا إلى كونه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجل، فضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها فأعمل فيه النذر لقوته، ولما كان له حكمها عند بعض العلماء، كره تطوعًا لعدم المعرض القوي؛ فتأمل. (قوله: وحرم سابقاه)، ولا ينعقد كما هو الأصل في كل منهى عنه، وإنما لم تفسد الصلاة في المكان المغصوب؛ لان النهي لوصف خارج لا لذات العبادة قاله القرافي (قوله: إلا كتمتع) استثناء منقطع؛ فإنَّه يصوم الثلاثة أيام في الحج من ثاني النحر وأدخلت الكاف القارن، ومن لزمه هدي لنقص، وفدية وجزاء صيد. (قوله: إلا لنية) كذا في (المدونة) خلافًا ل (عب) (قوله: نوى برمضان غيره) من قضاء وكفارة ونذر (قوله: ولو في سفر)، فلا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل آخره إلخ) وفرق بينه، وبين من نسي إحدى الخمس صلى خمسًا اختلاف كيفية الصلاة ونياتها (قوله: إلا لنية)؛ لأنه إذا نوى التتابع عند نذره، فقد نذر التتابع (قوله: كما في 0 عب) وغيره) إنما احتاج لقوله وغيره، لان (عب) لم يذكره

(باب الاعتكاف)

لأنه صاحب الوقت (وليس لمرأة يحتاجها زوجها تطوع)، ولا دخول على نذر (بلا إذا) (شيخنا)، ولها تعجيل القضاء، وقد يقال: له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته، ولا يتأتى فيه البحث الآتي، (وجامعها، وقضت، وقطع عليها إن احتاج نافلة أو فرضًا اتسع وقته وفيه نظر) ليسارة الصلاة، وهي فرض. (باب الاعتكاف نافلة) صادق بالندب، والسنية، وهما قولان. (ابن نافع): لا أعلم أحدًا من الصحابة ـــــــــــــــــــــــــــــ من إباحة فطره أن يصومه لغيره. (قوله لأنه صاحب الوقت)؛ أي: فلا يقبل غيره. (قوله: يحتاجها زوجها)؛ أي: أو سيدها؛ فإن ظنت عدم الحاجة، كان لها ذلك، ومن ذلك كما قال (التاجوري): أن يكون متزوجًا بغيرها ولم تكون نوبتها؛ فإن جهل الحال فالأقرب الجواز؛ لأنه الأصل. ولا يخفى ضعف هذا، فإنَّ الأصل في ذات الزوج المنع إذ هو تصرف في ملك الغير؛ تأمل. (قوله: شيخنا ولها تعجيل إلخ) نقله أبو الحسن عن الباجي (قوله: بالأولى)؛ لأنه هنا لم يحصل تلبس بالعبادة. (قوله: ولا يتأتى فيه البحث إلخ) لعدم يسارته. (قوله: وهي فرض)؛ أي: وقد أرادت براءة ذمتها. (باب الاعتكاف) هو لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه خيرًا كان، أو شرًا قال تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} يعكفون على أصنام لهم. وشرعًا: لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص (قوله: والسنية)، وهي الأشهر؛ كما في (البنياني)، وقد صح أنَّه ـــــــــــــــــــــــــــــ في التشريك، بل في نية الحاضر برمضان قضاء رمضان السابق، نعم يؤخذ الإجزاء في التشريك من كلامه بالأولى، وإن لم يتبع (عب) في الأجزاء إذا نوى به الحاضر القضاء فقد لبعده؛ ولأنه خلاف ظاهر عموم كلام (عب) نفسه عند قول (الأصل): والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه، وقد مال (بن) لعدم الإجزاء، وقال (ابن غازي): الحضر أولى من السفر، أي: في عدم الإجزاء؛ أي: لئلا يتوهم التوسعة لمسافر، ولذا بالغنا عليه اول كلامنا (قوله: البحث الآتي) وهو اليسارة في الصلاة؛ لاستغراق الصوم اليوم. (باب الاعتكاف) (قوله: وهما قولان)، وثالث بالسنية في رمضان؛ لمواظبته - عليه الصلاة والسلام -

اعتكف مع أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه في رمضان إلى أن ظهر أنَّه من ناحية الوصال المختص به. (ابن رشد): ومن هنا ما روى عن (مالك) من الكراهة، (وصحته من مميز يصوم)، وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم استقلالًا في المشهور، (وإن رمضان لنذور) تسليطًا للنذر على الهيئة؛ نعم عن خصه بصوم، (ومسجد)، ولابد أن يون مباحًا لا مسجد البيوت (إلا لمن تجب عليه الجمعة فيه) ابتداء، أو بعد كمرض فلا يلزم العود للمسجد الأول، (فالجامع)، ولا اعتكاف برحبة وطرق، (وإلا خرج)، فإن خالف صح إلا أن يتركها ثلاثا متوالية، فعلى الخلاف الآتي في الكبائر (كمرض أحد أبويه) وأولى هما، (وجنازة احدهما إن كان الآخر حيًا)؛ لأن مكثه عقوق ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه الصلاة والسلام - اعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله. (قوله: مع أنه صلى الله عليه وسلم إلخ)؛ أي: والصحابة أشد اتباعًا لأموره - عليه الصلاة والسلام - (قوله: إلى أن ظهر) غاية لمحذوف؛ أي: ومازلت متوقفا إلى أن ظهر إلخ (قوله: ومن هنا)؛ أي: مما ذكره ابن نافع من أنه من ناحية الوصال. (قوله: يصوم) خرج من لا قدرة له على الصوم؛ لكبر أو ضعف (قوله: وإن لم يخاطب غير البالغ إلخ)؛ أي: فلا يضر هنا؛ لأنه خوطب بالصوم تبعًا. (قوله: وإن رمضان)؛ أي: هذا إذا كان الصوم خاصًا به، بل وإن كان رمضان خلافًا لابن الماحشون وسحنون. (قوله: تسليطًا للنذر إلخ) دفع به ما يقال: النذر إيجاب ما لم يجب، ورمضان واجب أصالة فلا يكفي رمضان للاعتكاف المنذور. (قوله: إلا لمن تجب عليه الجمعة) ولو لم تنعقد به. (قوله: فلا يلزم العود للمسجد الأول)؛ أي: فأخذ أنه لا يلزم ذلك، بل لأقرب أو مساوٍ. (قوله: وإلا خرج)؛ أي: وقت وجوب السعي لها، ويعد خارجًا برجليه لا بإحداهما، لا يقال: الجمعة تسقط بالعذر كالسفر؛ لان الاعتكاف أوجبه على نفسه والجمعة بإيجاب الله، وهو أهم. (قوله: إلا أن يتركها إلخ)؛ لأنها لا تكون كبيرة إلا إذا تركها ثلاث جمع متواليات. (قوله: كمرض) تشبيه في الخروج؛ لأن برهما بإيجاب الله تعالى، وهو أوكد مما أوجبه على نفسه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلى أن ظهر) غاية؛ لإشكال تركه مع المعية المذكورة، ويشكل على ما ظهر له أنهم اعتكفوا معه وأقرهم، فلعل الجواب: أنهم اشتغلوا بما هو أهم كالجهاد، والرباط (قوله: وإن لم يخاطب غير البالغ بالصوم) خشية أن تحمله رعونة الصبا

للحي، وأما من مات فقد انتقل لدار الحق، لا يغضب من المكث في العبادة تعم إن تعين التجهيز خرج، ولو لأجنبي؛ لأن الواجب لذاته أهم مما أوجبه على نفسه (لا شهادة) وليذهب الحاكم للمسجد، أو تنقل (واستأنفه) راجع لخرج (كالوطء، وإن لنائم ولمس شهوة، وإن نسيانًا لمعذور خرج) فإن عليه حرمته حال خروجه (لا بغيرها) الضمير للشهوة، وإن قبلة بفم على ما في (عب) (ولإبطال صومه) دخل فيه الردة فيستأنف كما في (الجوهر) وقيل: لا لسقوط ذلك بالإسلام، والظاهر أن يتخرج عليه كفارة رمضان وقضاؤه (وقضى ناس)، أي: مفطر نسيانًا بدليل ما قبله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأما من مات إلخ)؛ فلا يقال: البر واجب، ولو بعد الموت، والأرواح حية دراكة ولهذا إذا لم يكن الآخر حيًا لا يخرج (قوله: لا يغضب)؛ لأنه إنما يكون من العلائق البشرية والأرواح تجردت عن ذلك. (قوله: لا شهادة)؛ أي: لا يخرج لشهادة، فإن خرج بطل. (قوله: وليذهب الحاكم إلخ) قال (تت) على (الرسالة): إلا أن يكون امتناعه لددًا بأدائها، فيخرج (قوله: أو تنفل عنه)، وإن لم تتوفر شروط النفل من موت الأصل، أو غيبته بعيدًا للضرورة. (قوله: كلوطء) تشبيه في الاستئناف، ولو ان الوطء لغير مطيقة إذ أدناه أن يكون كاللمس كذا قالوا، وفيه وقفة فإنَّ المقدمات اشترط فيها أن تكون بشهوة، والصغيرة لا تشتهي؛ تأمل. (قوله: وإن نسيانا إلخ)؛ أي: وإن حصل اللمس نسيانًا لمن خرج لعذر (قوله: لمعذور) من حيض، أو مرض، أو غيرهما من الأعذار المانعة من الصوم، أو الاعتكاف. (قوله: على ما في (عب) وفي (البناني) إبطال القبلة مطلقًا قياسًا على نقض الوضوء. (قوله: ولإبطال صومه) عطف على لوطء 0 قوله: وقضى ناس) شروع في مفهوم قوله: ولإبطال إلخ، ويصل القضاء باعتكافه. (قوله: أي مفطر نسيانًا) والفرق بينه وبين المقدمات؛ أنها من محظورات الاعتكاف دون الأكل. (قوله: بدليل ما قبله)؛ أي: قوله: ولإبطال إلخ، فإنه يقتضي التعمد ـــــــــــــــــــــــــــــ على الفطر سرًا، فيتعوده بعد بلوغه (قوله: أو تنقل)، وينزل الاعتكاف منزلة المرض، والغيبة بجامع عدم تمكنه من الحضور (قوله: على ما في (عب)) وأجراه (بن) على الوضوء (قوله: والظاهر ان يتخرج إلخ)، وقد سبق عن (عج) سقوطهما

(مطلقًا) لو تطوعا، ويقضي الصوم تبعًا له ويمسك (كذي عذر) من مرض، أو حيض (في نذر مبهم أو معين من رمضان) فيقضي الاعتكاف، وإن معينًا تبعًا للصوم (كغيره في الأثناء) لا حين الدخول، او قبله، فيفوت بفوات زمنه ومن الغير التطوع يقضي بالعذر، وما يأتي من وجوب المنوي حين الدخول إذا لم يحصل عذر، (ودخوله) في التطوع (برمضان كنذره) فيقضي مع العذر كما قال شيخنا: (ومكث إن لم يمنع عذره المسجد) ولو العيد، وما يأتي إنما هو إذا خرج بالفعل (وإلا) كمرض يقذر (خرج، وعليه حرمته، ورجع بإثر زواله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو تطوعا إلخ) مع أنَّ صوم التطوع لا يقضى كما مرّ (قوله: ويمسك)؛ أي: في السوم الذي أفطر فيه نسيانًا (قوله: كذي عذر) تشبيه في القضاء (قوله: في نذر مبهم إلخ) طرأ العذر قبل الرجوع، أو حينه، أو في الأثناء (قوله: تبعًا للصوم)، وإلا فالمعين قد تقدم أنَّه لا يقضي إذا فات لمرض، أو حيض (قوله: ومن الغير)؛ أي: من غير المسائل المتقدمة التي يجب فيها القضاء (قوله: فلا يقضي بالعذر)؛ أي: مطبقًا: وإنما يبني إذا بقي شيء بعد زوال المانع، كما في (البناني) عن ابن عاشر وما ذكره غير متفق عليه، وإنما قضى الناسي؛ لأن عنده نوعًا من التفريط (قوله: ومكث إلخ)؛ أي: يمكث وجوبًا من لزمه القضاء في اليوم الذي بطل فيه اعتكافه. (قوله: إن لم يمنع إلخ) ولو لم يقدر على الصوم على أحد القولين ورجحه الرجراجي ونحوه في (المواق)، والآخر وجوب خروجه، ورجحه ابن ناجي وهو قول ابن القاسم في (المدونّة). (قوله: ولو العيد) مبالغة في المكث (قوله: وما يأتي إلخ)؛ أي: ما يأتي من عدم البطلان إذا لم يرجع في العيد. (قوله: إنما هو إذا خرج بالفعل)، والكلام هنا فيما إذا لم يخرج وقد بقي عليه أيام من أيام العيد (قوله: وإلا)؛ أي: وإلا لم يمنع عذره المسجد بل منعه (قوله: كمرض إلخ) قدر معه على الصوم أم لا (قوله: وعليه حرمته)؛ أي: حرمة الاعتكاف (قوله: ورجع إثر زواله)، ولو أثناء النهار، ولا يعتد بذلك اليوم؛ كما في (المدوّنة). ابن وهب: إلا أن تطهر قبل الفجر، وتنوي الصوم، فإنه يجزئها وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله ومن الغير)؛ أي: غير ما يجب قضاؤه الذي شرع في حكمه بقوله: لا حين إلخ، فإن التطوع لا يقضي مع العذر ولو في الأثناء؛ فتدبر.

وإلا بطل)، ولو ناسيُا أو مكرهًا (إلا لخوف وأيام العيد ولياليها، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده) فإنه متقرر شرعًا وسكره) عطف على كالوطء، ويؤخذ من التعليل بفوات الزمن؛ أي: غير المسكر من الغيبات كذلك (بحرام وإن ليلًا وهل مثله بقية الكبائر؟ قولان وبحلال كمبطل الصوم) بالتفصيل السابق فيه إذا زال العقل (وأقله اللازم بالنذر) المطلق (يوم، وليلة، والمندوب من عشرة لشهر)، وهذا زبدة خلاف كثير ـــــــــــــــــــــــــــــ أفطرت بطل. وقال سحنون: لا يجزيها ذلك حتى يكون الدخول من أول الليل كابتدائه (قوله: وإلا بطل)؛ أي: وإلا يرجع بأثر زوال العذر بطل، ويغتفر التأخير اليسير كما هو قاعدة ما يجب فيه الفور؛ قاله البدر/ والظاهر أنَّه مالا يعد به متوانيًا عرفًا (قوله: ولو ناسيًا)، والفرق بينه وبين النجاسة ضعف أمر النجاسة بالخلاف فيها؛ ولأن الرؤية الأولى كالعدم؛ لأن إزالة النجاسة إنما تطلب عند التلبس بالصلاة قاله ابن ناجي. (قوله، أو مكرهًا) لم يجعل من الخوف؛ لإمكان زواله (قوله: وأيام العيد) عطف على خوف (قوله: لم يفده)؛ أي: لم يفده الشرط، والاعتكاف صحيح على المشهور كاشتراط عدم الصوم، أو النهار دون الليل. (قوله: فإنه متقرر شرعًا)؛ أي: فلا عبرة بالشرط المخالف (قوله: بحرام) وإن لم بالفعل (قوله: وإن ليلًا) ولو صحا منه قبل الفجر (قوله: بقية الكبائر)؛ أي: غير المبطلة للصوم، وأما الصغائر فلا تبطل اتفاقًا إلا أن تبطل الصوم. (قوله: بالتفصيل السابق) في الصوم من سلامة أوله أم لا، استغرق جل الزمن أم لا (قوله: وأقله)؛ أي: أقل الحقيقة (قوله: يوم وليلة)، وهل يلزم الدخول أول الليل عند الغروب، ولا يجوز له التأخير وإن فعل ابتدأ؟ وهو قول سحنون وظاهر (المدوَّنة) أو يندب فقط، وهو الذي نقله في (الجلاب)، وبه قال عبد الوهاب. (قوله: والمندوب)؛ أي: وأقل المندوب (قوله: وكره غيره)؛ أي: غير المندوب (قوله: خلاف كثير) فقيل: أكثره ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أقله اللازم بالنذر) أورد شيخنا تيعًا للخرشي: لما لزم في نذر الاعتكاف الأقل، وسبق في الصوم، ولأكثر إن احتمله لفظه، وأجاب بمشقة الاعتكاف أقول: الأكثر في الصوم حيث ذكر زمنًا محتملًا كشهر مثلًا فثلاثين، وفي الاعتكاف كذلك، وأما لو قال: علىّ صوم، وأطلق كفاه أقل الحقيقة وهو يوم فاستويا (قوله: زبدة خلاف) يعني: المختار منه كاختيار الزبد من اللبن، فقد قيل: أقله يوم، وقيل:

(وكره غيره) زيادة ونقصًا (كأكله خارج المسجد فإن تباعد أبطل، واعتكافه غير مكفي)، ومن هنا علم ندب إعداد ثوب يغير فيه (ودخوله محل أهله) زوجة، وسرية (لحاجة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به) وإلا وجب إخراجه، وبطل (وغير ذكر وصلاة وتلاوة وإن علمًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرة أيام، وأقله يوم وليلة وهو منكر عن مالك، ومذهب (المدونة) أقله عشرة، وأكثره ثلاثون (قوله: زيادة ونقصًا) فيه إشارة إلى أن الكراهة من حيث الزيادة والنقص لا من حيث ذات العبادة، وإلا لما لزم يوم وليلة بالنذر؛ لأنه إنما يلزم به ما ندب؛ تأمل. (قوله: كأكله) تشبيه في الكراهة (قوله: خارج المسجد)؛ أي: بين يدي بابه والشرب كالأكل كما يفيده (المدوَّنة)، وقيل لا يكره لخفته (قوله: واعتكافه إلخ) عطف على أكله، أي: يكره أن يعتكف غير مكفي ما يلزمه على أحد قولي مالك، فإن اعتكف غير مكفي جاز له الخروج حينئذ لما يحتاج إليه. ولو وجد من يقوم مقامه ولا يقف مع أحد يحدثه، وإلا بطل اعتكافه لخروجه عن عمل الاعتكاف، ولا يمكث بعد قضاء حاجته زمنًا؛ لأنه يخرج به عن عمل الاعتكاف، وندب شراؤه من أقرب الأسواق للمسجد، كما يفيده (التوضيح) (قوله: ومن هنا علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره. (قوله: ودخوله محل أهله) قال في (المدوَّنة): للذريعة إلى أهله والشغل بصنعته. (قوله: ودخوله محل إلخ)؛ أي: إذا كان بالقرب وإلا أبطل، فإن كان أهله في العلو ودخل في السفل، فلا كراهة كمجيء أهله له في المسجد؛ لأنه وازع عن الجماع ومقدماته. (قوله: وإخراجه لحكومة) إلا أن يكون على صاحب الحق ضرر في الصبر، فلا يكره. (قوله: إن لم يلدَّ به)؛ أي: بالاعتكاف. (قوله: وإلا وجب إخراجه) إلا أن يكون الباقي يسير، أو لم يخش هروبه، أو أتي بحميل، فإنه يكره إخراجه. (قوله: وغير ذكر إلخ) هذا مذهب ابن القاسم، وأجار ابن وهب جميع أعمال البر، انظر (البناني)، وحكمه بالكراهة على غير ما ذكر دليل على عدم وجوب فعلها، وإلا لحرم غيرها المفوت لها، وعدم جوازها وإلا لجاز مقابلها كذلك فلم يبق إلا الندب، فلم يعلم من كلامه عين الحكم فيها؛ تأمل. (قوله: وصلاة) مثلها الطواف (قوله: وإن علمًا)؛ أي: غير ـــــــــــــــــــــــــــــ يوم وجزء من الليل، وعليه قول (الأصل)، وصح إن دخل قبل الفجر، وقيل: أكثره عشرة أيام، وقيل: لا حد لأكثره (قوله: وإن علما)؛ أي: غير عيني لما سبق في المياه

وإن كان أفضل؛ لأن المقصود ما يسرع بكسر النفس. شيخنا: الكراهة في زيادة الغير، فإن اقتصر على المتعدية محضة لم يصح؛ كما يفيده تعريف (ابن عرفة) للاعتكاف (وكتابة قرآن كثر وجنازة وإن لاصقت) أو لكجارٍ، وإن كانت أفضل من النفل حينئذ لكونها مظنة الاشتغال مع الناس (ومشيًا لأذان إقامة؛ وعيادة فإن كان بالقرب جاز كترتبه للإمامة)، بل هو مندوب وما في (الأصل) ضعيف (وإسماعه القرآن وسماعه وسؤال لطيف عن حال عن قرب وتطيب غير المرأة، ـــــــــــــــــــــــــــــ عيني، وإلا فلا يكره، فإنه واجب (قوله: وإن كان أفضل)؛ أي من النافلة (قوله: لأنَّ المقصود إلخ)؛ أي: والعلم لشرفه ربما أوجب في النفوس انفة (قوله: الكراهة في زيادة الغير)؛ أي: في فعله زيادة على المذكورات. (قلوه: وكتابة قرآن)؛ أي: لغير معاشه المتعين عليه، وإلا فلا كراهة. وهذا في (العتيبة) و (النوادر)؛ كما في (البدر) خلافًا لقول المواق: لم أجده. (قوله: وجنازة)؛ أي: لم تتعين. (قوله: لكونها مظنة إلخ) بهذا فرق عبد الحق بين هذا، وبين حكاية المتنفل الأذان، مع أنَّ كلًا يدخل عملًا على عمل. وبأنَّ الأذان يلزم كل أحد حكايته، بخلاف الجنازة إذا قام بها أحد، وبأنَّ الأذان ذكر من الأذكار من جنس ما هو فيه، ولا كذلك صلاة الجنازة. (قوله: فإن كان بالقرب؛ أي: ما ذكر من الأذان وما بعده، وقيد عياض الجواز بما إذا لم يرصد الأوقات، وإلا كره؛ لأنه مظنة الاشتغال؛ كما في (ابن عرفة). وظاهر كلام اللخمي جوازه بالمسجد مطلقًا. (قوله: كترتبه للإمامة) تشبيه في الجواز (قوله: على المشهور) من قولي سحنون، وعليه مرّ في (الرسالة) (قوله: وما في الأصل)، أي: على ما في بعض نسخه (قوله: وإسماعه القرآن إلخ) محل الجواز على كونه من الغير، أو للغير، وإلا فقراءة القرآن مندوبة، وهذا إذا لم يكن على وجه التعلم، أو التعليم، وإلا كره كما في (الحطاب) (قوله: عن حال من قرب) صحيحًا أم لا من غير سعي ولا قيام ولا انتقال لأجله. (قوله: وتطيب غير مرأة) في ليل، أو نهار، وإنما كره للصائم غير ـــــــــــــــــــــــــــــ المكروهة أنه لا يجتمع وجوب، وكراهة (قوله: وجنازة لم تتعين) لكثرة الناس معها عادة، بخلاف المريض (قوله: وما في (الأصل) ضعيف)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف وهو

ونكاحه وإنكاحه بالمجلس وأخذه إذا خرج لغسل جمعة) وجنابة (ظفرًا وشاربًا وشعر رأس ولا يخرج لها) استقلالًا؛ أي: يكره فإن تباعد أبطل (بل يخرج العضو وانتظار جفاف ثوبه إن لم يكن غيره، ولا نائب) عنه فيه (وندب مكث ليلة العيد لمعتكف عشر رمضان وبآخر المسجد) بعدًا عن الناس (وبرمضان وبالعشر الأخير لغلبة ليلة القدر به وهل هي في العام أو رمضان؟ خلاف، والمارد بنحو السابعة ما ـــــــــــــــــــــــــــــ المعتكف؛ لأنه لا وازع معه من قربان النساء، بخلاف المعتكف، وأما المرأة فيكره لها على ما ذكر حمديس خلافًا لما في (المجموعة) وابن وهب لمكان الرجال، وما في (البدر) من عدم الكراهة، فمعناه من حيث ذات العبادة؛ قاله المؤلف. _قوله: ونكاحه وإنكاحه) الفرق بينه وبين المحرم مع انَّ كلًا منهما في عبادة، ورود المنع في المحرم وبقاء ما عداه على الأصل؛ ولأن المعتكف معه وازع وهو المكث في المسجد وعبادة الحج أعظم. (قوله: بالمجلس) وإلا كره (قوله: كغسل جمعة)، ولو للحمام على الراجح، وفي (عب) وكبير (الخرشي) وذكره (ح) عن العتيبة: لا يذهب له إلا أن لا يستطيع البارد ولا بيت له، وفهم منه جواز خروجه لغسل الجمعة، وهو كذلك في (المدوَّنة)، ونقله التلمساني على (الجلاب)، وإنما جاز خروجه له مع أنَّه لا يخرج لعيادة المريض؛ لأنه تابع لفرض. (قوله: ظفر إلخ) وإبطًا وعانة (قوله: وشعر رأس) كذا في أول عبارة الخرشي، ونقل في كبيره عن أبي الحسن، واقتصر عليه (عب) أنَّه لا يجوز له أخذه؛ لأنه يشغله. (قوله: بل يخرج العضو) ولا يفعلها في المسجد. (قوله: ولا نائب عنه فيه)؛ أي: في الانتظار، فإن كان له نائب كره. (قوله: عشر رمضان)؛ أي: لا الحجة لفعله - عليه الصلاة والسلام - فإن كان العيد في الأثناء فظاهر ما تقدم وجوب المكث، وهو ظاهر (المدوَّنة). (وقوله: بعدًا عن الناس) للسلامة عن الرياء، والبعد عمن يشغله عن اعتكافه؛ ولذلك لو كان الناس تكثر بآخره انعكس الحال (قوله: لغلبة ليلة القدر) بسكون الدال، ولذلك واظب - صلى الله عليه وسلم - على اعتكافه، سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها؛ أي: ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها إلى السماء قبل النبوة أو بعدها ـــــــــــــــــــــــــــــ الإمام (قوله: وأخذه ظفرًا) الجواز بمعنى: الإذن من حيث الاعتكاف، فليس كالإحرام، فلا ينافي أن هذه الأمور ترجع لأصلها من الندب (قوله: وشعر رأس)،

بقي) عند (المالكية) فهي ليلة الثالث، والعشرين، قالوا: فيحتاط في العشر؛ لاحتمال كمال الشهر ونقصانه (ووجب متابعة منذوره إلا مع نية التفريق)، ولا يلزم التفريق إن نواه، فإنَّه لا ندب فيه إلا لتعيين، كخمسة أول الشهر، والخمسة الأخيرة منه؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ على ما استظهره في (الإتقان)؛ ولوصفها بانها خير من ألف شهر؛ ولتنزل الملائكة، والبركة والمغفرة والرحمة فيها؛ أو لما يحصل لمن أحياها من القدر الجسيم، وقيل: القدر هنا التضييق، كقوله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه} ومعناه: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة، وقيل القدر. بمعنى: القدر بفتح الدال أخو القضاء؛ لأنَّه يقدر فيها أحكام العام ذكره سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ). (قوله وهل هي في العام إلخ) الأول: قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وجزم به شارح (الهداية) عن أبي حنيفة. وهذان قولان من خمسة وأربعين قولًا، انظر (شرح (الموطأ))، و (الفتح). (قوله: والمراد بنحو السابعة)؛ أي: في خبر "التمسوها في التاسعة، أو السابعة أو الخامسة". (قوله: ما بقي) لكن على هذا تكون ليلة التاسعة ليست من الأوتار؛ لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما على قول مالك في (المدوَّنة) من حديث عبادة "تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى"؛ وكذا في رواية (أحمد) عن (ابن عباس). (_قوله: فهي ليلة الثالث إلخ) بناء على نقصان الشهر اعتبارًا بالمحقق، وإلغاء للمشكوك، وإلا فهي ليلة الرابع، وهو الذي فسر أبو سعيد، وهو في البخاري مرفوعًا. قال ابن رشد، وذهب ابن حبيب إلى أنها تتحرى في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله، وقيل: الحديث على ظاهره. (قوله: ووجب متابعة إلخ)؛ أي: إذا أطلق؛ لأنه سنة، أو نوى التتابع بدليل ما بعده. قال ابن محرز: والفرق بين الاعتكاف والصوم أنَّ الصوم إنما يفعل بالنهار وكيفما أتى به برئت ذمته فرقه، او تابعه بخلاف الاعتكاف؛ فإنه يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع اعتبارًا بأجل الدين، ونحوه، ذره القلشاني، والنفراوي على (الرسالة). (قوله: إلا لتعيين)؛ أي: تعيين الزمن فيلزم؛ لأن التفريق من ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: لا لشغله (قوله: ليلة الثالث والعشرين)، يعني: إن كان ناقصًا، وكأنه اقتصر عليه تبركًا بغالب رمضان أنَّه -صلى الله عليه وسلم - كما سبق أنه صام سبعًا نواقص، واثنين

فتدبر. (وبالمشروع إتمام منويه والجوار المطلق اعتكاف، بخلاف المقيد بفطر أو أقل من زمن الاعتكاف، فلا يلزم إلا بالنذر ولو يوم دخوله على الراجح) مما في (الأصل) (وللمكاتب اعتكاف اليسير وللمبعض مطلقه)، ولو كثيرًا في زمن نفسه (وللسيد منع غير ذلك إلا أن يأذن في نذر معين فينذر، أو غيره) ولو تطوعًا (فيخل فإن نذر بغير إذن فمنع فعليه إن عتق) وقياسه إذا تأيمت المرأة عليها حيث منعت (مالم ـــــــــــــــــــــــــــــ ضروريات التعيين. (قوله: بالشروع إلخ) عطف على فاعل وجب (قوله: إتمام منويه)، ولو متفرقًا (قوله: والجوار) بضم الجيم وكسرها (قوله: اعتكاف)، فتلزمه احكامه (قوله: بخلاف المقيد)؛ أي: فليس اعتكافًا، فلا يلزم فيه أحكامه من صوم، ونحوه (قوله: أو أقل من زمن) كان من ليل، أو نهار (قوله: فلا يلزم إلا بالنذر)، ولا يخرج فيه لعيادة المريض، ونحوها عند (عج) لمنافاته للنذر، وأجازه الشيخ سالم، وله الفطر فيه إلا أن ينوي الصوم، أو ينذره، أو يكون له فيه عادة؛ كما في (كبير الخرشي) و (البدر). (قوله: ولو يوم دخوله) مبالغة في عدم اللزوم على ما تأول عليه أبو عمران (المدونة) خلافًا لابن يونس، وعبد الحق، ولو في نذر يوم؛ كما في (ح) وإن كان ظاهر كلام سند عدم الخلاف فيه، لكن ابن رشد حكى فيه الخلاف خلافًا ل (عب)، وذكر المواق الأيام فرض مثال، والفرق بينه، وبين الصوم أن الصوم لا يتبعض بخلاف الجوار، وأمَّا إن نوى الجوار، بالمسجد ما دام فيه، فالظاهر لا يلزمه إتمام اليوم اتفاقًا؛ انظر (ح). (قوله: اعتكاف اليسير) هو ما لا يحصل به عجز عن نجوم الكتابة. (قوله: في زمن نفسه) أفاد أنَّ هذا إذا كان بينه، وبين سيده قسمة، وإلا فلا يجوز له الاعتكاف إلا بإذنه (قوله: منع غير ذلك)، وهو الكثير في المكاتب، والمبعض في غير زمنه، والقن مطلقًا. (قوله: إلا أن يأذن)، فغن تنازعا فيه فالقول للسيد؛ لأن الأصل عمه (قوله: فيدخل) وليس له قطعه، والمراد الدخول بالجلين معًا؛ واما برجل ففيه نظر. (قوله: فإن نذر بغير إذن إلخ) وأما إن منعه ما نذره بإذنه، فعليه إن عتق، ولو معينًا فات؛ لأنه فوته على نفسه حيث أطاع سيده مع أنه ليس له منعه إذا أذن في النذر، والمرأة كالعبد حيث يحتاج لها زوجها كما سبق. (قوله: ما لم ـــــــــــــــــــــــــــــ كاملين. (قوله: في زمن نفسه)، فإن لم يكن بينه وبين سيده مقاسمة فلا يعتكف إلا بإذن سيده (قوله: معين فينذر)، فإن منعه سيده من دخوله حتى فات قضاه؛

يفت زمن معين، وإن طرأت عدة على اعتكاف، أو عكسه قدم السابق كالإحرام مع الاعتكاف) فيقدم الاعتكاف إن سبق، والإحرام منعقد يتمه بعد، ول (عج): إذا خاف فواته خرج له إلا أن يكون نفلًا، والاعتكاف فرضًا (وقدم) الإحرام (على) مبيت (العدة مطلقًا) ولو سبقت، وأما إتيان السواحل والمساجد فليأتي في النذر. ـــــــــــــــــــــــــــــ يفت زمن إلخ) ذا لسحنون وظاهر كلام أبي الحسن إنه تقييد. (قوله: قدم السابق)؛ أي: في الفعل لا في الالتزام، فإن سبقت العدة وإن لم تعلم بها إلا بعد الدخول في الاعتكاف اتمتها، كما في (البدر)؛ فإن كان السابق الاعتكاف أتمته، فإن خالفت بطل، وابتدأته كما لو خرجت لأداء شهادة؛ كذا في (البدر)، وإن كان السابق للعدة اتمتها، فإن خرجت، واعتكفت فقال (سند): صح اعتكافها كالصلاة في المكان المغصوب، وقيل: يبطل. فإن لم يكن سابقًا فهل تقدم العدة؛ لأنها حق مخلوق، أو الاعتكاف؛ لأنه حق الله؟ فيه نظر، ولعل الظاهر تقديم العدة؛ لأنها واجبة أصالة، ولحق الزوج. انتهى؛ مؤلف. (قوله: كالإحرام مع الاعتكاف) تشبيه في تقديم السابق (قوله: ول (عج) إذا خاف فواته)؛ أي: الإحرام تعقبه البناني بإطلاق الأشياخ أنَّ المعتكفة ينعقد إحرامها، ولا تخرج له إلا بع إتمام الاعتكاف، نقله الرماصي، ولكن كلام (عج) أنسب بما يأتي من ترجيح تقديم الوقوف إذا خشي فواته على الصلاة، خلافًا للأصل. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وقدم الإحرام)، وتحسب أيامه من العدة، وتتم بقيتها بعد رجوعها. (قوله: ولو سبقت) لكن مع العصيان حينئذٍ (قوله: وأما إتيان السواحل)؛ أي: المذكور في (الأصل) هنا. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه فوته على نفسه بمطاوعة سيده فيما ليس له منعه منه (قوله، ول (عج)) لكن تعقبه (بن) لكن يأتي في تقديم الوقوف إن خيف فواته على الصلاة ما يقوى (عج). (تم الجزء الأول)

(باب الحج)

(باب فرض الحج) وسُنَّت العمرة مرة والراجح فوريته) الذى قدمه الأصل، وإن كان رواية العراقيين، ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب الحج) (قوله: العمرة) هى فى اللغة: الزيارة، وفى الاصطلاح: زيارة البيت على وجه مخصوص. (قوله: مرة) متعلق بهما؛ لأنهما مصدران مؤولان بأنْ، والفعل؛ أى: أن يحج مرة، وأن يعتمر مرة، وفيما بعدها مندوب، إنْ لم يؤد إلى إِخلاء البيت عمن يقوم بإحيائه كل سنة، وإلا كان يجب على الكفاية؛ كما يأتى فى الجهاد، وينبغى قصد إقامة الموسم؛ ليحصل له ثواب فرض الكفاية زيادة على ثواب الفرض، أو المندوب؛ كما في (الحطاب)، وشذَّ بعضٌ عن الإجماع فقال: بوجوب الحج كل عام أو كل خمسٍ. وقد روى عن على -كرم الله وجهه- أنَّه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله كتبَ عليكم الحجَّ فقال رجل من بنى أسد يقال له عكاشة بن محيصن وقيل: هو سراقة بن مالك فقال: أفى كل عامٍ يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى أعاد مسألته ثلاثاً فقار رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك وما يؤمنك أنْ أقول: نعم، والله لو قلت نعم لَوَجَبَتْ لما استطعتم، ولو تركتم لكفرتم، فاتركونى ما ترككتم" ... الحديث. نعم يتأكد فى كل خمس سنين؛ كما فى (ح)؛ لحديث أبى سعيد الخدرى "إن عبدًا صححت له جسمه، ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يغدو لى لمحرومٌ"، رواه ابن أبى شيبة، وابن حبان فى صحيحه انظر (ح). (قوله: والراجح فوريته)؛ أى: يجب الإتيان به أوّل عام القدر، فيعصى بالتأخير، ولو ظن السلامة، وإِنْ فعله بعه؛ فأداء، واستظهر البدر الاتفاق على ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب الحج) (قوله: فرض الحج) سنة ست (قوله: مرة) خلافًا لمن شذَّ بوجوبه كال عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن شذَّ بوجوبه كل عام فإنه يرده حديث "لو قلت نعم لوجب، ولما استطعتم" لما قيل له بعد ذكره أكل عام يا رسول الله وخلافًا لمن أودبه كل خمس سنين لحديث "إِنَّ عبدًا صححت جسمه ووسعت معيشته لا يغدو لى كل خمسة أعوام المحروم" ففيه أنَّ الحرمان لا يستلزم الوجوب (قوله: فوريته)، وإنما أخر -صلى الله عليه وسلم- حجة لحكمة تطهير الحرم من حج المشركين، واستدارة

والثانى: رواية المغاربة، والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم (وقيل بالتراخى لخوف الفوات)، واتفق على فورية قضاء المفسد قال (عب): وانظر هل يجرى الخلاف فى العمرة؟ لم أر أن تعرض له، قال الشيخ: والظاهر أنها كالحج ونحوه لـ (بن) (وصحتهما بإسلام فقط فيندب إحرام ولى) لما ورد أن له أجرًا (بقرب مكة) وهو مراد (الأصل) بالحرم لا من الميقات للمشقة (عن رضيع) بأن ينوى إدخاله فى النسك (ومجنون أطبق أو خيف الفوات وجر) المحرم عنه (إذ ذاك)؛ أى: وقت الإحرام؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ الفورية إِنْ كان بمكة (قوله: والثانى رواية المغاربة إلخ)؛ إى: فما هنا من غير الأغلب، والمأخوذ من كلام (ح) على طوله أنَّه ليس رواية عن مالك، وإنما أخذوه من مسائل ليس الأخذ منها بقوى، بل قال ابن عبد السلام: إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخى وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور، والمروى عند مالك هو ما للعراقيين (قوله: لخوف الفوات)؛ أى: فيتفق على الفورية، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس (قوله: فقط)؛ أى: دون البلوغ والعقل. (قوله: فيندب) تفريع على مفهوم قوله: فقط، فيصبح عن الرضيع، فيندب، ولو كان سفره به غير جائز، كما أفاده (ح) (قوله: لما ورد) علة للندب، فإن الأجر فرع الطلب (قوله: بان ينوى إدخاله)؛ أي: فليس المراد بالإحرام حقيقته، بأن ينوى فى نفسه نيابة عنه، ولا يشترط إحرام الولى، ولا مساواته لما أحرم به، وانعقد إحرامه بمجرد ذلك على ما يأتى من انعقاده بمجرد النية (قوله: ومجنون أطبق)، فإن أفاق بعد ذلك لزمه إحرام الولى عنه، كما استظهره (ح) ومن تبعه (قوله: أو خيف)؛ أى: أو لم يكن فى ممنوعات الإحرام، ولا فرق بين الرضيع وغيره؛ كما فى (المدوّنة) وغيرها قاله: (ح) خلافاً لبهرام ـــــــــــــــــــــــــــــ الزمن للوقوف، كما فى الصحيح (قوله: فورية قضاء المفسد) كما اتفق على الفورية فى حق مَنْ بمكة (قوله: إنْ له)؛ أى: للولى لما سئل النبى صلى الله عليه وسلم "يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك اجر" (قوله: عن رضيع)، وفى معناه غير المميز بدليل قوله بعد: ويحرم المميز (قوله: بان ينوى إدخاله) فينعقد عليها بهذه النية، وقول (عب): ليس المراد الإحرام المتعارف أراد أنه لا يطلب له غسله، ولا صلاة، ولا تلبية، فالإحرام هنا بالنية مع التجريد، ومما يتبعه (قوله: ومجنون)، وإذا أفاق لزمه إتمام ما

فغن خيف ضرر فالفدية، ولا يجرد (لا مغمى عليه) فينتظر إفاقته المتقطع إن لم يخش فواته (ويحرم المميز بإذن ولايه وإلا) يستأذنه (فله تحليله ولا قصّاء) ويأتى آخر الباب حكم السفينة، والمرأة، والعبد (وأمر الولى محجوره بما يطيقه) ومنه إحضاره المواقف (وإلا طاف) بعد كواف نفسه (وسعى به، ورمى عنه، وما لزمه بالإحرام على الولى مطلقًا) ولو خشى ضياعه، إذ لا ضرورة فى إدخاله النسك (كزيادة النفقة) ـــــــــــــــــــــــــــــ والبدر، فى أنَّ المجنون يجرد من الميقات، ولمن قام بعدم تجريد الرضيع (قوله: فإن خيف)؛ أى: بتجريده (قوله: لا مغمى) عطف على رضيع؛ أى: لا يندب الإحرام عن مغمى عليه، بل لا يصح الإحرام عنه، فإن طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام أحضره المواقف (قوله: فينظر إفاقته)، ولو هى الفوات، خلافا للتتائى؛ لأنه تغلب إفاقته، بخلاف المجنون (قوله: ويحرم المميز إلخ) إلا أنه إِنْ كان مناهزًا للحلم أحرم من الميقات، وإلا فقرب الحرم (قوله: فله تحليله)؛ أى: بالنية والحلاق معًا، ولا تكفى النية؛ لأنه لا يرتفض بها ولا الحلاق؛ لأنه تحلل عن الغير لا عن النفس؛ ولأنه فى الأثناء لا بعد الفراغ، وقد يكون فى الأثناء لغير التحلل (قوله: ولا قضاء)؛ أى: لا قضاء عله بعد البلوغ (قوله: بما يطيقه)؛ أى: من الأفعال والأقوال (قوله: ومنه إحضاره المواقف) عرفة، والمشعر الحرام، ومنى؛ لأنه يقف فيها إثر رمى الجمار الأول والثانية (قوله: وإلا طاف)؛ أى: وإلا يطق طاف إلخ: فيفعل عنه ما يقبل النيابة لها كالتلبية فيسقط (قوله: بعد طواف نفسه) فإِنْ طاف به قبل أنْ يطوف عن نفسه أساء وأجزأه عن الصبى، كما فى (البدر)، وإن طاف طوافًا واحدًا عنه وعن نفسه فلا يجزئ عن واحد منهما؛ قاله أصبغ، خلافًا لابن القاسم (قوله: به)، أى: حاملا له (قوله: وما لزمه بالإحرام) كجزاء الصيد، والفدية، وأما الهدى، فإن كان بتفريط من الولى كقران فعليه (قوله: كزيادة النفقة) ولو لحمله، خلافًا لمن قال: هى على الولى إذا كان الجمل، والمؤنة بقدر نفقة الحضر، قال: لانسداد مؤنته بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال (ح): وفيه نظر، ـــــــــــــــــــــــــــــ أحرم به عنه وليه (قوله: بعد طواف نفسه)، وكره عكسه، فإِنْ طاف واحدًا لهما لم يجز عن واحدٍ منهما، وقيل: يجزى عن نفسه؛ انظر (حاشية (رعب)) (قوله: كزيادة النفقة)، فإِن كانت نفقته السفر أقل، فجعل بعضهم أجرة الحمل على الولى؛

وكذا كل سفرٍ (وفدية الحرم) كأن صاد فيه (إن لم يخف ضياعه) بعدم سفره معه (ووجب بحرية واستطاعة) وتردد زروق هل يجب بخطوة، وطيران؟ فإن وقع أجزأ قطعًا، ومن غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو، أو اختلال الرعية، أو ضررًا عظيمًا يلحقه بعزله مثلاً لا مجرد العزل فيما يظهر، وقد أطال (ح) فى ذلك (بما يباع على المفلس) ومنه ولد الزنا، ويقدم مهر الزوجة إن خشى العنت، ولا يتزوج أمة، ويحج بالباقى؛ كما فى (ح)؛ صونًا لولده عن الرق (وإن افتقر بعد أو ترك ولده للصدقة ولم يخش هلاكًا أو كان ذا ضيعة تكفيه ولا زاد له ولا راحلة، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن رخص المؤنة إنما كان بالسفر (قوله: إِنْ لم يخف إلخ) قيد فيما بعد الكاف، فإن خاف عليه الضيعة ففى ماله إلا أنْ يكون لا مال له؛ لأن الولى متبرع (قوله: بحرية)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده، فلو كان واجبًا عليها، لحج بها، وإذا لم يجب على أن الولد فغيرها من باب أولى. لكن هذا لا يتم إلا على أنَّ الحج واجب على الفور؛ تأمل. (قوله: واستطاعة) بإمكان الوصول من غير مشقة فادحة. ونقل عبد الحق عن بعض العلماء: أنَّ من الاستطاعة وجود الماء فى كل منهل قال: وهو الصواب: (قوله: فإن وقع أجزأ)؛ لأنه بالوصول صار مستطيعًا فيجب عليه (قوله: بما يباع إلخ) ولا يجب عليه ان يجمع ما يصير بن مستطيعًا مما فضل عن قوته من صنعته، بل له التصديق به؛ كما فى (المدخل) (قوله: ولد الزنا) من أمَمَةٍ (قوله: إِنْ خشى العنت) فإن قدمه لا مع الخشية المذكورة فلا يفسخ نكاحه، قاله ابن رشد (قوله: أو ترك ولده للصدقه) وكذلك كل من تلزمه نفقته، ولو علم رضى زوجته وطلاقها إلا لضرر أعظم (قوله: ولم يخش) قيد فى المسألتين قبله (قوله: أو كان) عطف على قوله: بما يباع (قوله: ذا ضيعة)؛ أى: لا تزرى به؛ قاله (ح) (قوله: تكفيه) بأن يقدر على فعلها، وتكون نافقة بحيث ـــــــــــــــــــــــــــــ لانسداد مؤنة الصبى، بالأقل، وهو غير محتاج للسفر قال الحطاب: وفيه نظر؛ أى: أن رخص المؤنة إنما كان بالسفر قال: ولا ضمان على الولى، لما طرأ فى السفر على الصبى من صنع الله -تعالى- مثل أنْ يغرق، أو يقتل بلا تفريط فى (السيد): كان الصبى مكلفًا فى صدر الإسلام، واستمر ذلك للهجرة عند البيهقى، ولغزوة أُحد عند السبكى (قوله: ضيعة) بالضاد المعجمة، والتحتية الحرفة لضياعه، إذا تركها فى

أعمى يهتدى، أو يهدى) ولو بأجرة وجدها (أو أطاق المشى ولم يعتده أو بسؤال اعتاده)؛ كما قال ابن عرفة، ورجحه (عج) وغيره، خلافًا لإطلاق (الأصل) عدم الوجوب (لا بدين، أو عطية لم يعتدها، ويأمن على نفس) لا مع مشقة فادحة، وذلك يختلف باختلاف الناس والأزمنة ففى (ح) التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب، ويحرم إعانة غير القادر بما لا يكفيه قبل السفر؛ لأن سفره معصية وأثناء الطريق يواسى بعد (ومال إلا لأخذ ظالم واحد لا يعود ما لا يجحف) وقيل: يجب ـــــــــــــــــــــــــــــ يحصل منها قوته (قوله: ولو بأجرة)، ولا نفيد بعدم الإجحاف كما لـ (عب)؛ لأنها من النفقة (قوله: أو أطاق إلخ) لو ظنًا فى كل الطريق أو بعضها، ووجد لركوب البعض سبيلاً؛ كما لسند (قوله: أو بسؤال اعتاده)، وإلا فلا يجب عليه الحج قطعًا، ولو كانت العادة إعطاءه، وكذا إذا لم تكن العادة إعطاءه، كانت عادته السؤال أم لا؛ لأنه من إلقاء نفسه للتهلكة، وأما إنْ كانت العادة إعطاءه ولم تكن عادته السؤال، ففى ذلك قولان: بالإباحة، والكراهة، والأرجح المراهة؛ قاله (ح). (قوله: لا بدين) ولو من ولده إلا أنْ يكون عنده ما يجعله فيه (قوله: أو عطية) كانت لأجل الحج أم لا، فلا يلزمه القبول، ولو كان باذلها ولده على ما جزم به القرطبى وابن العربى عن مالك، وقطعه سند بلزوم ذلك للوالد، واستظهره (ح)، وفى كلام ابن رشد ميل إليه، فإِنْ قبل بالفعل وجب عليه (قوله: ويأمن على نفس) من قتل، وأسر، وتعدٍ على بضع، فيأثم من طريق مخيفة (قوله: قبل السفر) ظرف لقوله: حَرُمَ إعانة (قوله: يواسى بعد)؛ أى: بعد الشروع بالفعل، ولا يجوز الوعد بها قبل هذا ثمرة قوله: وأثناء إلخ. (قوله: ومال)؛ أى: ويأمن على مال من عدو، أو محارب، على المعروف، وَمَكَّاسٍ لا من سترق، فإنه يندفع بالحراسة؛ كما فى (ح) (قوله: إلا لأخذ) استثنء من المفهوم (قوله: لا يعود)؛ أى: علم عدم عوده، فبسقط بالشك كما لزروق، انظر (ح). (قوله: لا يجحف)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (السيد): لا يلزم بالتكسب؛ ليحصل ما يحج به, ولا بأن يجمع ما فضل من كسبه كل يوم مثلاً، بل له أن يتصدق به، فالمعتبر الاستطاعة الحالية (قوله: وبأمن) عطف على بما يباع، فإنَّه من أسباب الاستطاعة، ويصح عطفه على باستطاعة

متى أمكن الوصول، وأما الخفارة فجائزة، وتوزع بحسب ما يخفر، حيث ذهب الخفير، أو نائبه؛ لأنه عمل، وإلا كان مجرد جاه، والأخذ عليه لا يجوز (واعتبر رجوعه لمحل يعيش به) حيث لم يعش بمكة مثلاً (والبحر كالبر) فيجب إِنْ غلبت السلامة، لا إِنْ ساوت العطب، خلافًا لما فى (الخرشى)، وقيل: لا يجب بحراً؛ لقوله تعالى {يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ} ولم يذكر البحر، فرد بأن الانتهاء لمكة لا يكون إلا براً، لبعد البحر منها، وتمسك أيضًا بالحجر على راكب البحر. ورد بأن ذلك عند ارتجاجه، والكلام عند الأمن (إلا أنْ يضيع ركن صلاة لكدوخةٍ)، وأما عدم ماء الوضوء فسبق جواز السفر مع التيمم، نعم لابد من ماء الشرب بحيث لا يضر جدًا، وفى (الخراشى) وغيره لا يحج إِنْ لزم صلاته بالنجاسة، وقد يناقش بالخلاف فيها (وبحفظ المرأة فلا تمشى بعيدًا)، ويختلف البعد بأحوال النساء (ولا تركب صغير ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بالمأخوذ منه (قوله: وأما الخفارة إلخ) وكذا ما يأخذه الجند، وكذا ما يأخذه الجند، إِنْ لم يكن لهم شئ من بيت المال (قوله: وتوزع بحسب إلخ) بخلاف الدال على الطريق فإنه على الرءوس؛ فإنَّ من له متاع، ومن لا متاع له فى الامتناع على حد سواء (قوله: وإلا كان مجرد جاه)؛ أى: فى الاستطاعة (قوله: يعيش به)؛ أى: بما لا يزرى (قوله: والبحر كالبر)؛ أى: فى وجوب ركوبه لمن تعين طريقه وجوازه لغيره، ولا يركب مع النصارى إلا إذا كان أمير المؤمنين قويًا يخافه النصارى، إِنْ غرروا أو أساءوا العشرة للمسلم؛ كذا صوَّبه ابن عرفة (قوله: إِنْ غلبت السلامة) بقول أهل المعرفة (قوله: لا إِنْ ساوت)، وأولى إنْ غلب العطب كخوف عدو الدين، والمفسدين من المسلمين (قوله: إلا أنْ يضيع) ويقضى العالم؛ لإدخال ذلك على نفسه دون غيره على ما استظهره (ح) (قوله: ركن صلاة) أو شرط كقبلة، أو عورة، أو وقت، ويؤمر بالرجوع من أى محل أمكنه (قوله: لكدوخةٍ) أدخلت الكاف الضيق الذى لا يستطيع السجود معه مثلا (قوله: فلا تمشى)؛ أى: يكره (قوله: ويختلف البعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الخفارة) بالمعجمة: الحفظ، وأخفره بالهمزة: لم يحفظه فالهمزة للسلب، كأعذر وأشكى، أزال العذر والشكوى (قوله: عند ارتجاجه) يعنى عند القائل بالحجر، فإِنَّ هذا قول ضعيف، احتج به الضعيف، والمذهب؛ كما يأتى عدم الحجر إِلا

السفن) التقييد بالصغيرة لـ (عياض)؛ لأنه لا يتأتى فيه ما يطلب من المرأة من المبالغة فى الستر عنده كالنوم، وقضاء الحاجة (وإنما تسافر مع محرم) يكفيها مطلقًا، (أو زوج) لا عبد، ولو وَغْدًا على الأظهر، واستثنوا من ذلك، أنْ يجدها أجنبى ضالة فيهديها، ويصحبها مع كف نفسه (كرفقة أمنت بفرض) واو نذرًا، كخروج مسلمة من دار الحرب (وهل لابد من رجال ونساء؛ أو يكفى أحدهما؛ قولان، ووقع فرضًا من مكلف حر وقت إحرامه)، ولو غير مستطيع تكلفه، إما لأنه إذا وصل كانت مستطيعًا فما أحرم به إلا بعد وجوبه. كما لـ (سند) وإمَّا لأنه لا غرابة فى نيابة غير الواجب عنه كجمعة المسافر ونحوه عن الظهر كما للـ (بساطى)، وإِن ناقشه (ح) بأنَّ ناقشه (ح) بأنَّ الذمة لم يتقرر فيها شئ يجزئ هذا عنه، بخلاف مسألة الظهر، وعلى الخلاف لو أحرم قبل الوصول، ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) فلا يحد بمسافة (قوله: مع محرم) ولو بأجرة كثيرة إِنْ قدرت عليها، وسواء كان محرم نسب، أو رضاع، أو صهر (قوله: مطلقًا)؛ أى: فى فرض، أو نفل (قوله: على الأظهر) خلافًا لما نقله ابن القطان عن مالك، وابن عبد الحكم, وابن القصار (قوله: كرفقة أُمِنَت) عند عدم المحرم، والزوج، وامتناعه، أو طلبه ما لا تقدر عليه كذا لـ (ح)، و (عب) (قوله: من مكلف)، ولو ضعيف العقل على الأظهر (قوله: وقت إحرامه) ظرف لقوه: مكلف، وما بعده، فمن لم يكن مكلفًا حرًا وقته لم يقع منه فرضًا، ولو كلف أو عتق قبل الوقوف، وصح نفلاً (قوله: إما لأنه إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ على مَنْ لا يحسن العوم بغير سفينة (قوله: كرفقة أمنت إلخ) تشبيه بالمحرم، والزوج فى جواز سفرها، ولا يلزم منه مساواة الرفقة لهما، فإِنَّ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، على أنَّ بعضهم التزم المساواة فى القوافل العظيمة، وقال: هى كالبلاد، كما فى (المواق) وغيره فلا يرد قول (عب): ، إنما تسافر مع الرفقة إذا عدم المحرم والزوج (قوله: فما أحرم به إلا بعد وجوبه) هذا إِنْ كان مستطيعًا من مكان إحرامه؛ كما يفيده آخر كلامه (قوله: وعلى الخلاف)؛ أى: فى الجواب، ويمكن أن يقال بالإجزاء على الأوّل أيضًا نظرًا إلى أنه عند المناسك صار مستطيعًا، فينسحب حكم الاستطاعة إلى الإحرام كالاستصحاب المعكوس عند الأصوليين، على أنَّه يمكن أنْ يقال: إِنَّ سقوطه عن غير المستطيع تخفيف، بدليل تعلق الحكم فى أوّل الآية بعموم الناس، فيكون نظير تكلف العاجز القيام فى الصلاة،

فيجزئ عن الفرض على الثانى، وهو ظاهر كلامهم (لم ينو نفلاً) بأنْ نوى الفرضأو أطلق، وقال (الشافعى): يصح فرضًا، ولو نوى النفل (وصح بالحرام وعصى وفضل حجٌ على غزوٍ إلا لخوف، وركوب على مشى، والأفضل ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يظهر إلا إذا كان عنده قدرة من موضع الإحرام (قوله: على الثانى)؛ أى: التوجيه الثانى، لا على التوجيه الأول (قوله: أو أطلق) وينصرف للفرص، وإِنْ نوى الفرض، والنفل فلا يجزيه، كما للبساطى، وابن عاشر، وابن رحال، واستظهر المصنف وقوعه فرضًا؛ لأنه يغلب خصوصًا، وقد قال الشافعى بالوقوع فرضًا، ولو نوى النفل (قوله: وصح بالحرام)؛ أى: فى نوعه، ومتى صح فى نوع الفرض سقط الفرض، فلا يقال الصحة لا تفيد ذلك، قال ابن المعلى والقشيرى والغزالى وابن عبدوس والقرافى والقرطبى وابن عباس: ولا أجر له واعتمده (ح)، وألف ابن رحال فى الرد عليه، وحرر أنه مأجور للحج معاقب من جهة عصبه، ويجاب بأن مراد (ح) لا يثاب كثواب فعله بالمال الحلال، كما أشار له (عب)، وورد رّد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين حجة، ونقل ابن المعلى والتادلى وغيرهما: أن من خرج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته وملبسه من الطيب، فإِنْ لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل، فإنْ لم يثدر، فمن يوم عرفة، فإِنْ لم يقدر، فليلزم قلبه الخوف عسى الله أنْ يعفو عنه ويرجمه وليقترض حلالا؛ لإنفاقه إِنْ أمكنه (قوله: وعصى) المؤلف: الظاهر أنَّه من العاصى من السفر (قوله: وفضل حج)؛ أى: ولو تطوعًا على غزو؛ أى: تطوّع أو فرض كفاية (قوله: إلا الخوف) بأنْ كثر العدو أو فجأ، أو عين الإمام، فيقدم الغزو وجوبًا على الحج، ولو الفرض على القول بفوريته، ولا يقال فى هذا: يفضل، إذ لا يفيد وجوب التقديم؛ تأمل. (قوله: وركوب على مشى)؛ أى: يكون ـــــــــــــــــــــــــــــ والمريض صوم رمضان؛ فتدبر. (قوله: أو أطلق) فينصرف له، وانظر لو لاحظ العموم، وشمول الفرض والنفل، أو نوى كلا، هل يحكم بالسابق فى نيته، ويلغى الآخر أو يقال: الفرض يعلو؟ كما قيل به فى نية الحاضر قضاء رمضان، وتطوعا كما سبق لـ (عب) ويخفف هنا ما لا يخفف فى الوضوء، ألا ترى ما نقله عن الشافعى بعد (قوله: وفضل حج على غزو)؛ لأنه من أركان الدين، ولحديث: "ارجع لزوجتك فَحُحَّ معها" خاطب به بعض المجاهدين (قوله: إلا لخوف) إنْ قلت: الجهاد مع الخوف

المقتب) برحل صغير للسنة، والبعد عن الكبر (وكره تطوَع عن الغير به بل كصدقة ودعاء)، ومما يقوى وصول ثواب الأعمال أخذه فى المظالم (ولا تصح استنابة فى فرض) وسواء كان المحجوج عنه صحيحًا أو لا على المعتمد كما فى (حش)، خلافًا لما فى (الأصل)، ويلزم من عدم الصحة المنع، والمراد بالفرض: حجة الإسلام (وكرهت فى غيره كبدء مستطيعٍ به عن غيره) زيادة على كراهة النيابة (وإجارة ـــــــــــــــــــــــــــــ الغالب الركوب، ولو فى الوقوف ورمى العقبة؛ لأنه فعله -عليه الصلاة والسلام- ولأنه أقرب إلى الشكر ولما فيه من مضاعفة النفقة، وعروض هذا بما فى الطبرانى من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنَّ "للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة، وللماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة"، وأجيب بأنَّ المزية لا تقتضى التفضيل، وكذا خبر: "إِنَّ الملائكة تصافح الراكب، وتعانق الماشى" كذا لـ (عب) وغيره، وفيه بحث؛ أنَّ المزية عبارة عن تضاعف الدرجات، ولا معنى للأفضلية إلا هذا، إِلا أنْ يقال: الأفضيلة فى عظم الثواب؛ تأمل. (قوله: المقتب) بوزن مُكْرَم اسم مفعول مخففًا؛ ومشددًا؛ كما فى (النهاية) (قوله: برحل صغير)؛ أى: على قدر السنام (قوله: وكره تطوع إلخ)؛ لأن ثوابه لفاعله؛ كما يأتى (قوله: عن الغير به)؛ أى: بالحج (قوله: بل بكصدقة)؛ أى: بل يتطوع عنه بكصدقة، وهدى، وعتق مما يقبل النيابة؛ لأنها تصل بلا خلاف. (فرع): فى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال خلاف بسطه (ح)؛ والأكثر على المنع، واتفق على أنه بدعة، لم يكن فى زمنه -عليه السلام- ولا السلف الصالح، ولم يرد فيه شئ؛ انظره. (قوله: فى فرض)، ولا يكون إلا للصحيح؛ أو مرجو الصحة، إذ غيرهما لا فرض عليه (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)؛ أى: من قصر عدم الصحة، على الصحيح (قوله: المنع)؛ أى: الذى عبر به (الأصل)، تكون إجارة فاسدة، لها فيها أجرة المثل (قوله: فى غيره)؛ أى: غير الفرض، وشمل ذلك العمرة، وإِنْ وقعت صحت إلخ (قوله: كبدء مستطيع ـــــــــــــــــــــــــــــ واجب لا فضل فقط، كما يفيده الاستثناء، قلنا: لا يلزم وصول الخوف لحد الوجوب، أو أن الاستثناء من التقديم المأخوذ من التفضيل على أنَّ الأفضلية قد تستعمل للوجوب، فإنها زيادة فى الحكم، كاستعمال أحب فى الوجوب (قوله: وصول ثواب الأعمال)؛ أى: للغير، وهى مسألة مختلف فيها (قوله:

نفسه فى كل طاعة إلا تعليم الأطفال) القرآن فيجوز (والأذان، وإن مع الصلاة) كما سبق (والوقف) فى وظائف الطاعات (إعانة) لا إجارة، فلا يكره (ولمن حج عنه أجرًا لنفقة والدعاء) الظاهر عطفه على أجر؛ أى: له الدعاء الذى يدعوه له (ولا يسقط عنه، ونفذ الوصية به من الثلث)، وإنْ كره (وحج عنه حجج إِنْ وسع وقال: يحج به لا منه فواحدة، والباقى ميراث، كما لم يسعها، أو تطوع شخص) مجانًا أو بأقل (لم يعين غيره، وإِنْ عين غير وارث، ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) على القول بالتراخى، وإلا لحرم (قوله: فى كل طاعة)؛ أى: غير الممنوع السابق، وإلا فهو حرام (قوله: فيجوز)؛ لأنه لمشقته على النفوس لو لم تجز الإجارة على تعليمه؛ لأدى إلى ضياعه وعدم تعلمه (قوله: والوقف إلخ)، وعليه فتجوز النيابة فيه (قوله: الظاهر عطفه على أجر)؛ أى: لا على النفقة؛ لأن أجر الدعاء للداعى (قوله: ولا يسقط إلخ)؛ لأنه من الأعمال البدنية التى لا تقبل النيابة، وصحة الإجارة، ونفوذ الوصية، نظر لجهة المال، وللخلاف، وليس له إلا أجر النفقة؛ ويقع الفرض، نفلاً عن الأجير؛ كما فى (ح) هنا؛ انظر (عب)، و (حاشية المؤلف عليه) (قوله: ونفذ الوصية) إِلا أنْ يعارضه وصية بمال، فتقدم على التطوع، ويحاصص فى الفرض، على ما يأتى فى الوصايا، فإِنْ لم يوص ففى جوازه قولان، ولا يلزم قطعًا للضرورة؛ كما فى (التوضيح) (قوله: وحج عنده إلخ)؛ أى: من بلده، أو من محل ما سمى إِنْ أمكن، وإلا فالأولى من بلده إِلخ، والباقى من أقرب مكان ممكن، ولو من مكة (قوله: حجج) ولو فى عام واحد على الظاهر؛ كما فى (البدر)؛ لأن له أجر النفقة، والدعاء، وهو لا يتوقف على أعوام (قوله: إن وسع) قال ابن عاشر: المراد بالوسع كثرته جدًا بحيث يزيد على الواحدة عادة. أمَّا مجرد وسع فى ذاته بحيث اتفق أنه فضل منه مع أنه مما يشبه الحجة الواحدة، فهو داخل تحت قوله: أو تطوع إِلخ (قوله: لا منه)؛ لأن الإتيان بمن دليل التبعيض (قوله: لم يسعها)؛ أى: الواحدة (قوله: أو بأقل) كان الموصى عدداً أو جزأ، خلافًا لمن قال: يحج عنه حجج (قوله: لم يعين غيره) ولو بالوصف (قوله: غير وارث)؛ أى: بالفعل، وإِنْ كان يرث لولا المانع، ـــــــــــــــــــــــــــــ القرآن)؛ لثقل تعليمه عادة على النفوس، فرخص فى الأجرة لئلا يتناسى (قوله: وإِن كره) للخلاف فى ذلك، فكان شرط الموصى كشرط الواقف يتبع ولو كره، ويكون

وفهم عطاؤه جفع له المسمى وإِنْ كثر)؛ لأنه حينئذ وصية معنى، ولا تكون لوارث (فإن عين ولم يسم، زيد لغير الوارث ثلث المعتاد، إِنْ لم يرض، ثم تَرَبُّصٌ، ثم أوجر للضرورة فقط) الذى لم يحج حجة الإسلام؛ لأنه صرّ دراهمه، ورجع فى غيره ميراثًا، (وإنما يؤجر فى الضرورة مكلف حر) ولو مرأة (ولم يضمن وصى دفع لغيره) من عبد وصى (مجتهدًا) جاهلاً حالهما، وإِنْ لم يحج فإِنْ بقيت) الأجرة مع ذلك الغير ـــــــــــــــــــــــــــــ وأمَّا إنْ عين وارثًا، فلا يدفع له المسمى إنْ كثر، ولذلك قال العوفى: إذا أوصى لوارث أنْ يحج عنه بثلثه لا يدفع له إلا على البلاغ؛ لأنه يرد الفضل بخلاف الضمان، فيلزم الوصية لوارث، وبهذا يخصص قوله الآتى، وإجارة الضمان، وهى أولى (قوله: وفهم إعطاؤه)، وإلا دفع له أجرة المثل، فإِنْ أبى جرى على قوله: زيد لغير الوارث إِلخ. (قوله: لأنه حينئذ إلخ) علة للتقييد بغير الوارث، وقوله: حينئذٍ؛ أى: حين إذ كثر (قوله: زيد)؛ أى: إِنْ جمله الثلث (قوله: ثم تربص)؛ أى: ثم إِنْ لم يرض بزيادة الثلث تربص سنة، أو بالاجتهاد على الخلاف، فإِنْ كان امتناعه إباية فلا فائدة فى التربص (قوله: ثم أوجر إلخ) فإن رجع فى الاستئجار، والرجوع ميراثًا، ففى العمل برجوعه نظر (قوله: للضرورة) فيه إشارة إلى جواز استعمال هذا اللفظ، وأمَّا لا ضرورة فى الإسلام فنهى عن الاتصاف بهذا المعنى (قوله: ورجع فى غيره)؛ أى: الضرورة؛ لأن رد الموصى له المعين كرد الوصية من أصلها (قوله: وإنما يؤجر إلخ) إِلا أنْ يوصى بغيره، فإِنْ منع ولى الصبى، وسيد العبد انتظر بلوغ الصبى والمختار عند (ح): أنه لا ينتظر عتق العبد إِلخ؛ لليأس من عتقه، ويرجع ميراثا كما فى (المتطية) (قوله: فى الضرورة) وأما غيره إذا لم يعين، فإِنَّه يؤجر له غير المكلف، وغير الحر؛ لأنه غير واجب عليه (قوله: مكلف حر)؛ لأن الحج واجب عليه، فلا يؤجر له إلا من يخاطب به (قوله: ولم يضمن إلخ) والظاهر أنَّه يجوز ذلك الحج عن الموصى، كما فى (البدر) (قوله: جاهلا إلخ) بأنْ ظن أنَّ العبد حر، أو الصبى ـــــــــــــــــــــــــــــ كحكم الحاكم بمختلف فيه (قوله: للضرورة) فيه جواز استعمال هذا اللفظ، وحديث: "لا صرورة فى الإسلام"، نهى عن الاتصاف بهذا الوصف (قوله: وإن لم يحج)؛ أى: غير المكلف الحر، مبالغة فى عدم ضمان الوصى المجتهد، حيث تلفت الأجرة بدليل ما بعده، وإنما لم يضمن؛ لحصول الغرض من الثواب؛ كما فى (الخرشى)؛

(نزعت ولو حج، فإِنْ لم يوجد من مكانه بما سماه أو الثلث حج من الممكن، ولو سمى مكانًا لم ينف غيره) فإِنْ قال: لا تجمعوا إلا من كذا فلم يكف لميراث (ولزم الأجير الحج بنفسه) بخلاف نحو الخياطة؛ لأن العادة التعويل فيها على مطلق الجودة (وأشهد على إحرامه عند إِنْ عرف) الإشهاد، أو شرط، أو كان متهمًا ولم يأخذ الأجرة، وقام وارث غير المعين مقامه وابتدأ) من الإحرام ـــــــــــــــــــــــــــــ بالغًا، ومحل ذلك إذا كان لا يحوز استئجارهما، بأنْ كان ضرورة، أو غيره ومنع، وإلا فلا ضمان، ولو غير مجتهد (قوله: فإن لم يوجد)؛ أى: من يحج (قوله: حج من الممكن)؛ أى: ولا يرجع ميراثًا (قوله: ولو سمى إلخ) على ما رواه أصبغ عن ابن القاسم وحكاه ابن المواز، عن أشهب، وقال ابن القاسم: تبطل، واختاره ابن المواز فى حج التطوع، والأول في الفرض؛ كما فى (المواق) (قوله: فإِنْ قال) ولو بقرينة (قوله: ولزم الأجير إلخ) ولو لم يعينه، أو تقم قرينة على تعيينه (قوله: بخلاف نحو الخياطة)؛ أى: إذا لم يعين الأجير (قوله؛ لأنَّ العادة إلخ)؛ أى: بخلاف الحج؛ فإِنَّه ينظر فيه لأحوال الأشخاص بالمظنة (قوله: وأشهد إلخ) وإِنْ انعقد عن الغير بمجرد النية، فإِنْ لم يشهد، فلا يصدق فى دعواه، ولو أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة، (قوله: إِنْ عرف إلخ) وإلا فلا يلزمه الإشهاد، ويحلف، وظاهر ما لسند: عدم حلفه، وهذا فى غير البلاغ؛ لأنه لاد من التعجيل فيها، فلا يحتاج للإشهاد (قوله: أو كان إلخ) وأما إِنْ كان أمينًا وحلف، ولا يستحق الأجرة (قوله: إِنْ عرف إِلخ) ومحل فسخ الإجارة بتلف المستوفى منه إذا كان معينا (قوله: وابتدأ)؛ أى: الوارث، ولا يبنى على ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بالانتفاع بالمال، ولو لم يحجا، وإذا انتفى الضمان عن الوصى، فهل يضمن العبد إذا أتلف المال؟ قالوا: يكون جناية فى رقبته شيخنا. (ر)، والقاعدة أن ما يكون فى رقبة العبد يكون فى مال الصبى، ونحوه لـ) عب)، وتعقبه (بن): بأنَّ ذمّة الصبى تشغل إذا تعلق بها الضمان أقول: يأتى أنَّ ما سلط عليه الصبى بإيداع، أو بيع مثلاً لا يضمنه إلا فى ماله بقدر ما صوّن به ما له فقط فى نفقة مثله، وما هنا من ذلك؛ لأن الإجارة كالبيع (قوله: متهمًا) ولم يأخذ الأجرة، فلا يستحقها إلا بشهادة أنَّه أحرم عن فلان، ولا يشترط أنْ يقول: لبيك عن فلان (قوله: وقام وارث إلخ)؛ أى: إن شاء؛

كغيره (وتعين فى الإطلاق ميقات الميت، والعام الأول، وإجارة الضمان وهى أولى، وله فيها بالحساب) بنسبة ما سار سهولةً، وصعوبةً (إنْ مات ولو بمكة كأن صدّ) فصله ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل مورثه؛ قاله فى (الطراز) (قوله: كغيره)؛ أى: يحرم من الموضع المشترط، أو من ميقات المستأجر إِنْ اتسع الوقت، وإلا فمن الممكن (قوله: فى الإطلاق)؛ أى: عدم تعيين الميت للأجير موضع إحرامه (قوله: ميقات الميت)؛ أى: ميقات بلده كانت الإجارة، أو الوصية ببلده، أو بغيره، ولو مات بغيره وقال (ح): ورجح إذا كانت الإجارة من الغير أحرم منه، وأمَّا الحى فيندب ميقاته فقط (قوله: والعام الأول)؛ أى: وتعين فى الإطلاق بأنْ يستأجره على عام ويسكت، ولم يقل: متى شئت، فإن لم يفعل أثم ولزمه فيما بعده (قوله: وإجارة الضمان) عطف على ميقات؛ أى: وتعين فى الإطلاق إجارة الضمان، وهى ما تقع بقدر معين على وجه اللزوم كان فى الذمة: كمن يأخذ كذا فى حجة، أو: من يضمن لى حجة؛ من غير أن يعين لفعلها أحدا، أو فى عين الأجير كاستأجرتك لتحج (قوله: وهى أولى)؛ أى: من البلاغ وغيره مما يأتى، ومعنى الأولوية أنها أحوط للمستأجر، كما قال: وله فيها بالحساب وأخذت منه تركته إِنْ قلت: بل الجعالة أحوط؛ لأنه لا يستحق إلا بتمام العمل، قلنا: الأحوطية هنا بالنظر إلى ضمان المال، ولو ضاع؛ بل تفريط، وليس المراد بالأولوية: كثرة الثواب؛ لأنه مكروه، وبهذا يندفع قول ابن عاشر: لا وجه للأولوية، لأنه إِن عين أحدهما وجب، وإلا تعين الضمان، ولا حاجة لجواب البنانى، بأنْ المراد الأولى للميت أنْ يعينها، أو الأولى لهم إذا خيرهم فإِنَّه على أنَّ الأولوية بمعنى: الندب؛ فتأمل. (قوله: وله فيها)؛ أى: للأجير المعين، وإلى وارثه من الإتمام، وأمَّا غير المعين، فإن قام وارثه مثامه أخذ الجميع وإلا استؤجر من تركة؛ الأجير مَنْ يكمل؛ كما فى (الموازية) عن ابن القاسم، ولا شئ على الوارث، وجميع الأجرة تركة؛ هذا هو الصواب، وله فى البلاغ ما أنفق، ولا شئ له فى الجعالة (قوله: سهولة وصعوبة)؛ أى: لا بحسب المسافة فقط، فإن ربعها قد يساوى نصف الكراء؛ لصعوبته، وعكسه (قوله: ولو بمكة) رد بِلَوْ، قول ابن حبيب: باستحقاق جميع الأجر حينئذ (قوله: كأم صد)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ كما فى (عب)، ويجوز استئجار غيره من تركة الأجير، وزيادة الأجرة الأولى تركة (قوله: وإجارة الضمان) عطف على تعين؛ أى: على الوصى إِنْ أطلق الميت، وقوله:

بالكاف ليرجع له قولى (وله البقاء لقابل فى غير المعين، ولا يجوز لأحدهما اشتراط هدى على الآخر)؛ لأنه إِنْ اشترطه المستأجر كان بيعًا مجهولاً أو الأجير فإجارة بمجهول (إلا أنْ يضبط صفة ووقتًا وصح جعالة علي الإتمام) وهى البلاغ العملى (وبلاغ) مالى (بإعطاء نفقته بدأ وعودا بالعرف) فيضمن إِنْ أسرف (وقيمة دم لم يتعمد موجبه) وهذا يعطى انتهاء بعد تحققه (واستمر إِنْ فرغت مطبقًا) ولو قبل الإحرام (أو منع) صد (بعد الإحرام فى غير المعين، ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: منع بمرض أو عدو، تشبيه فى أنَّ له بالحساب (قوله: وله البقاء إلخ)؛ أى: إن خشى الفوات، أو شق الصبر، وإلا تعين البقاء، ما لم يتراضيا على الفسخ (قوله: فى غير المعين)؛ أى: فى غير العام المعين، وأمَّا فى العين فيتعين البقاء إِنْ لم يخش الفوات، وإلا فله البقاء إِنْ رضيا، وإلا فسخ (قوله: ولا يجوز لأحدهما إلخ)؛ أى: فى إجارة الضمان (قوله: اشتراط هدى)؛ أى: لزمه لاشتراط أو فعله (قوله: على الآخر)؛ أى: الذى لم يجب عليه (قوله: كان بيعا إلخ)؛ لأن الهدى مجهول الصفة، والجنس، والأجل (قوله: فإجارة بمجهول) إذ لا يعلم ما يلزمه من الهدى (قوله: بإعطاء نفقته إلخ)؛ أى: ويرد الفضل، ولو ثيابًا اشتراها من الأجرة، يرجع إن لم يوف، وفهم منه أنه لابد من الإعطاء بالفعل، وأما إن دخل على أنه ينفق ويرجع فلا يصح؛ لأن فيه سلفًا، وإجارة وسلفًا جر نفعًا (قوله: بالعرف)؛ أى: نفقة أمثاله، وظاهره أنه يراعى ذلك ابتداء. وقال (ح): هو بعد الوقوع، وأما أولاً فينبغى أن يبين النفقة (قوله: إِنْ أسرف) بأن أنفق ما لا يليق بحاله، أو عمل وليمة، أو اشترى هدية (قوله: وقيمة دم) من هدى، أو فدية (قوله: لم يتعمد موجبه)؛ أى: لم يفعله عامدًا مختارًا، بل نسيانًا، أو مكروهًا، أو لعذر، وما إِنْ فعله متعمدًا فلا يعطى لتعديه (قوله: وهذا يعطى انتهاء إلخ)، فليس هذا من معنى البلاغ (قوله: واستمر)؛ أى: أجير البلاغ يستمر على ما هو عليه إلى تمام الحج (قوله: ولو قبل الإحرام)؛ أى: ولو عين العام (قوله: أو منع إلخ)؛ أى: لمرض، أو عدوٍ، أو خطأ عددٍ، والظاهر: أنَّ حبسه لحق كذلك (قوله: بعد الإحرام)؛ أى: واستمر على إحرامه بعد إمكان التحلل؛ فإِنْ حج من عامه كانت له الأجرة، وإِنْ فاته، فلا شئ له الأجرة، وإِنْ فاته فلا شئ له فى سيره للتحلل، فإن تحلل أو بقى على إحرامه حتى حج من قابل فلا

وإلا فسخت فإِنْ ضاعت قبله رجع)، ونفقته فى رجوعه علي المستأجر؛ لأنه أوقعه فيه على المعتمد، فإِنْ استمر لمكة فعليه نفقة نفسه ذهابًا وإيابًا لموضع الضياع (إلا لشرط وبعده)؛ أى: الإحرام (استمر ونفقته) حيث استمر (فى الثلث إِنْ أوصى ببلاغ، ولو قسم وإلا فعلى الوصى)، لتفريطه بعدوله عن الضمان (وجاز تفويض العام ـــــــــــــــــــــــــــــ شئ له إِنْ كان العام معينًا، وإلا سقط من نفقته من يوم إمكان التحلل، فإنْ سار إلى مكة بنية البقاء لقابل، فله نفقة سيره، ولا نفقة له فى إقامته بمكة حتى يأتى الوقت الذى أمكنه التحلل فيه من العام الأول، ويذهب بعده قدر ما سار فيه إلى مكة فتكون له النفقة بعد ذلك، وإِنْ سار إِلى مكة بنية التحلل، فلا نفقة له فى سيره؛ ولأنه إنما سار لمنفعة نفسه، فإِنْ كان من اقبل خرج إلى الموضع الذى يتحلل منه بالعمرة، وهو الموضع الذى حصر فيه إلى الميقات من ماله؛ لأنها زيادة خارجة عن العقد ليست من حكم الإجارة، وكذلك إِنْ خرج قبل الوقت الذى كان له أنْ يتحلل فيه تكون نفقته من ماله إلى ذلك الوقت، وله النفقة من رجوعه محرمًا، قاله فى (الطراز). انتهى؛ (ح). وإِنْ منع قبل الإحرام فإِنَّه يرجع لا فرق بين المعين وغيره، وله النفقة فى إقامته مريضًا مع إمكان الرجوع ورجوعه إلى آخر ما فى (الشارح) (قوله: وإلا فسخت)؛ أى: وإلا يكن بعد الإحرام، بل قبله، أو كان بعده، والعام معين فسخت، وتسقط إجراته عن مستأجره إِنْ استمر على ذهابه، أما فى الصد فظاهر؛ لأنه يمكنه التحلل، وأما فى المرض وخطأ العدد فلفوات العام، والاستمرار لحق الله، فهى مصيبة نزلت بهما (قوله: فإِنْ ضاعت قبله)؛ أى: وعلم به قبله (قوله: رجع) وليس على الورثة أنْ يحجوا غيره، إذا كان فى الثلث فضل (قوله: على المستأجر) لا أنْ تكون الإجارة على أنَّ نفقته من الثلث، فيرجع بباقيه (قوله: وبعده)؛ أى: وإن ضاعت بعده، أو لم يتبين الضياع إلا بعده (قوله: ونفقته إلخ)؛ أى: فى الفراغ والضياع (قوله: فى الثلث)؛ أى: إِنْ بقى منه شئ، وإلا فعلى العاقد إلا أنْ يقول فى العقد: هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك غيره (قوله: وجاز تفويض العام إلخ) وتسمى مقاطعة، والأولى التعيين؛ لأنه أحوط من الإطلاق؛ لاحتمال موت الأجير، ـــــــــــــــــــــــــــــ وهى أولى؛ أى: فى حق الميت نفسه إِنْ أراد التعيين (قوله: إلا لشرط) هو كقول الخرشى: فإن كان بينهما شرط عمل به، ولم يروا شرط الرجوع سلفًا فى عقد

للأجير، وإنما يجزئ الحج على ما فهم)، فلا يجزئ من فهم الركون أنْ يوفى دينه بالأجرة ويمشى (وأجزأ إِنْ قدم على عام الشرط)؛ كتعجيل الدين (أو ترك الزيارة) للنبى -صلى الله عليه وسلم- وكذلك العمرة (وضمن قسطها، فإِنْ خالف كيفية الإحرام أجزأ إِنْ انتقل عن الإفراد لغيره)؛ لأنه فى ضمنه (ولم يشترطه الميت، وإلا) بأنْ اشترطه الميت، لا الوصى، أو خالف عن قرأنٍ أو تمتع (فلا يجزئ) هذا الإحرام (وفسخت إلا أنْ يتمتع فى غير المعين فيعيد) فى عام آخر ـــــــــــــــــــــــــــــ ونفاذ المال من يده عدم وجود تركة له (قوله: فلا يجزئ من فهمٍ إلخ) لكن إن كان العام معينًا انفسخت الإجارة، ورجع عليه بما أخذ أو على أرباب الديون، وإن كان غير معين أتى بما فهم، وإلا رجع عليه، وفى كلام (ح) ما يفيد أنه يكتفى بالمشى (قوله: أن يوفى دينه)؛ أى: أو يتصدق (قوله: وأجزأ إن قدم)؛ أى: برئت ذمة الأجير بحيث يستحق الأجرة ظاهره، ولو كان فى عام الشرط غرض ككون الوقفة بالجمعة، ومفهومه عدم الإجزاء إذا أخر (قوله: وضمن قسطها إلخ) ويصنع به المستأجر ما شاء ولو كان الترك لعذر (قوله: كيفية الإحرام)، أى: التى اشترطها المستأجر (قوله: أو خالف عن قران إلخ)؛ أى: لإفراد، أو أحدهما للآخر، كما نقله (القرافى)، وغيره عن سندٍ، كان الشرط من الوصى، أو الميت؛ كما فى (ح) وغيره؛ لأنَّه أتى بغير المعقود عليه (قوله: فلا يجزئ هذا الإحرام)؛ لأن الميت تعلق له بع غرض ففعل غيره كفعل غير ما وقع عليه العقد، وغرض المستأجر كالعدم، فإِنَّ الثواب للميت (قوله: وفسخت)؛ أى: فى القران مطلقًا، وفى التمتع فى المعين، بدليل الاستثناء، والفرق أنَّ عداء القارن خفى؛ لأنه فى نيته فلا يؤمن عودته، بخلاف المتمتع، وفيه نظر، فإنه لو روعيت هذه النية لمنعت الإجارة؛ لاحتمال أن يحرم عن نفسه، وقيل: الفرق أن القارن شرك فى العمل فأتى ببعض ما استؤجر عليه، بخلاف القران، فإنه إنما أتى بما عليه فيه دم، والدم ليس بوصم فى الحج، وفيه ـــــــــــــــــــــــــــــ الإجارة استخفوا ما هنا عن قوله: أنفق فى حجك، فإذا تم إعطيك فإنه ممنوع؛ كما فى (عب)، ولأن الإجارة على الحج الغرض فيها الثواب فى الجملة كما سبق للخرشى، فى استئجار الصبى والعبد عن الضرورة اجتهادًا، فلا تجرى على الإجارة من كل وجه (قوله: وأجزأ إِنْ قدم) ظاهره لا ينظر؛ لغرض ككون الوقوف

(وفسخت بصرفه لنفسه كحصول مانع فى المعين، وغن اعتمر لنفسه فى غير المعين فهل يجزيه الإحرام من الميقات) بعدها؟ (فمثله المعين أو لابد من الرجوع للبلد فتنفسخ فى المعين قولان) وذكر (الأصل) المفرع دون المفرع عليه، وفى (الخرشى) عكس التفريع سهواً (والأركان المشتركة بينهما)؛ أى: الحج والعمرة (ثلاثة)، وفى (ح) عن بعضهم عدم ركنية السعى، واتفقوا على الباقى (الأول الإحرام) وهو: النية المنسحبة حكمًا فى جميع النسك (ووقته للحج من أول ليلة الفطر إلى قدر الوقوف ليلة النحر، وجميع ـــــــــــــــــــــــــــــ نظر أيضًا، فإن المتمتع لا يجزيه، ومأمور بالإعادة (قوله: وفسخت بصرفه لنفسه) ولا يجزى عن واحدٍ، أما الأجير؛ فلأن الحج كما لا يرتفض لا ينقل للغير بالنية، وأما الميت؛ فلأنه خلاف شرطه، وسواء كان العام عينًا أم لا، وأما إحرامه ابتداء عن نفسه، فإنه يجزى عنه كان العام معينًا أم لا كالحج بالمال المغصوب؛ قاله (ح) (قوله: كحصول مانع)؛ أى: من الحج ولم يتفقا على البقا، وإلا فله البقاء؛ كما مر (قوله: فهل يجزيه الإحرام إلأخ)، قال سند؛ وظاهر المذهب: أنه لا يرجع عليه بشئ، لما أدخله من النقص بالاعمار عن نفسه. وقال التونسى: لو قيل بالرجوع ما بعد (قوله: فمثله) يجزيه الإحرام من الميقات؛ لأنه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه لم ينقصه (قوله: فتنفسخ إلخ) إن كان لا يمكنه الرجوع لبلده، ولو رجع إلى الميقات؛ لأنَّه باعتماره عن نفسه علم أنَّ خروجع لغير مَنْ استأجره (قوله: عكس التفريغ)؛ أى: أنَّه ذكر حكم المفرع فى المفرع عليه، وحكم المفرع عليه فى المفرع، وإن ذكر أن الثانى مفرع على الأول (قوله: وفى (ح) إلخ) ومما اختلف فى ركنيته فى المذهب، أو خارجه، الحلاق، ورمى جمرة العقبة، قال بركنيته ابن الماجشون: وطواف القدوم، والنزول بالمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، قال: بركنيته ابن الماجشون فى أحد قوليه، وعلقمة، والنخعى، والشعبى، فليحافظ على ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ، ووقته)؛ أى: الإحرام (قوله: المنسحبة إلخ) دفع به ما يقال: بأنَّه يلزم أنَّ النائم، والغافل غير نحرم لغفلته عن النية، والتعريف لما هو الغالب، وعدم مراعاة الطوارئ، واعترض بأنَّ الإحرام ينعقد بالنية كما يأتى، والسبب غير المسبب، فهو غيرها (قوله: إلى قدر الوقوف ـــــــــــــــــــــــــــــ بالجمعة (قوله: وفى (ح) عن بعضهم إلخ) مما اختلف فى ركنيته فى المذهب،

الشهر) لحجة (للحجج، ووجب لتأخير بعض فعله عنه دم، وكره قلبه) بخلاف الصلاة تفسد قبل وقتها، هكذا سنة الشرع (كمكانه وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك) ولو فى زمن الحج كان النسك حجًا أو عمرة، فلا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج ولا يلزمه شئ؛ كما يأتى (وكرهت قبل غروب الرابع لمن فرغ من الحج) تعجل، أو لا (ولا يصح عملها إلا بعده)؛ أى: الغروب، ومنه الدخول للحرم بسببها فيعيده، فإِنْ تحلل منها بالطواف قبل غروب الرابع، ووطئ أفسد عمرته فيتمها وجوبًا ويقضيها ويهدىة ويفتدى لكحلق، (ومكانه للمقيم له)؛ أى: للحج ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ)، وذلك قبل الفجر (قوله: للحج)؛ أى: لأفعاله، والتحلل منه على المشهور، لكن لا يلزم الدم بتأخير الإفاضة عن أيام الرمى اتفاقًا؛ كما هو ظاهر كلام اللخمى، وعبد الحق وظاهر كلام الباجى، وابن عبد السلام، وابن الحاجب، وابن شاس أنَّ فيه الخلاف (قوله: عنه)؛ أى: عن الشهر (قوله: وكره قبله)؛ أى: قبل، وقته وإِنْ لزم بالنذر نظرًا لمطلق الإحرام (قوله: هكذا سنة الشرع)، وأما الفرق بأن الحج لا يمكن الفراغ منه قبل وقته بخلاف الصلاة فيقتضى أنه إذا أحرم بالصلاة قبل وقتها، ولم يتمها إلا بعده أنها صحيحة، ولا قائل به؛ تأمل. (قوله: كمكانه)؛ أى: كما يكره قبل مكانه (قوله: وللعمرة)؛ أى: ووقته للعمرة ولا يخفى ما فيه من المسامحة؛ لأنه جعل للوقت وقتًا؛ تأمل. (قوله: ولو فى زمن الحج)؛ أى: المعين لأفعاله، وإِنْ لم يحل منها إلا بعد أيام الرمى؛ كما فى (المدونة) (قوله: ولا يلزمه شئ)؛ أى: لا يلزمه قضاء (قوله: ولا يصح عملها إلخ) وإِنْ صح الإحرام؛ لأنه من الزمن المعين لعمل مخصوص (قوله: ومنه الدخول)؛ أى: من العمل الدخول إلخ فيمكث خارجه حتى تغيب الشمس (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤتمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: فيعيده)؛ أى: لعدم صحته، فيؤمر بالعود للمحل، ويدخل بعد الغروب (قوله: أفسد عمرته إلخ)؛ لأنّه لا يعتد بما فعله (قوله: للمقيم)، ولو لم تكن إقامته تقطع حكم السفر، ومثل ـــــــــــــــــــــــــــــ أو خارجه طواف القدوم والنزول بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام، والحلق، ورمى الجمار، فليحافظ على ذلك (قوله: هكذا سنة الشرع)؛ أي: طريقته، يشير إلى أنه تعبد شدد فى الصلاة؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين (قوله: وللعمرة كل وقت)؛ أى: ووقت الإحرام للعمرة كل وقت فأخبر بالوقت، عن الوقت، لا أنَّ جعل للوقت

مفرداً (مكة ونجب بالمسجد)، ولا يلزم أنْ يمشى، ويتوجه للبيت (كخروج آفاقىَّ اتسع وقته لميقاته، ولها وللقران الحل، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم)، وفى (الرماصى) أنهما سواء (وإن أحرك بأحدهما) العمرة، والقران (من الحرم لزم، ولا يصح فعل إلا بعد خروجه للحل)؛ لأنَ كل إحرام لابد فيه من الجمع بين الحل، والحرم. وخروج عرفة للحج لو اكتفى القارن به أجزأ، وخالف الواجب، وفى (شب) لا دم عليه (وللداخل لهما)؛ أى: للحج، والعمرة (ما مر به من ذى الحليفة)، ولما كان مجرد المرور كافيًا، كما فى الحديث لم أعرج، كالأصل على بيان بلاد كل، ـــــــــــــــــــــــــــــ المقيم بها من منزله بالحرم، وهذا بيان للأولى، فلو أحرم خارجها فلا شئ عليه (قوله: ولا يلزم أنْ يمشى إلخ) بل يحرم من موضع صلاته، ويلبى وهو جالس فى موضعه، ونبه بهذا على خلاف الشافعى (قوله: كخروج إلخ) تشبيه فى الندب بشرط الأمن على النفس، والمال (قوله: لميقاته) متعلق بخروج (قوله: ولها وللقران)؛ أى: ومكانه للمقيم بها للعمرة، وللقران الحل (قوله: وأفضله الجعرانة)؛ لأنّه اعتمر منها -عليه السلام، وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبى، ولبعدها عن مكة قال (عب): وهذه الأفضلية بالنسبة للعمرة، لا القران فكل الأماكن بالنسبة له علىحد سواء، وجعرانة بسكون العين وكسرها (قوله: ثم التنعيم) يعرف بمساجد عائشة؛ لاعتمارها منه (قوله: ولا يصح فعل إلخ)، فإن فعل قبل الخروج أمر بإعادته بعده، وافتدى إن حلق، (قوله: لو اكتفى القارن به)؛ أى: بالخروج لعرفه (قوله: وللداخل)؛ أى: ومكانه للداخل (قوله: أى للحج إلخ)، فلا يجزئ للعمرة بخلاف من أحرم بالحج من مكة، فإن خروجه للحج، فيكون جمع فى إحرامه بين الحل، والحرم (قوله: كما فى الحديث)، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" (قوله: كالأصل) تشبيه فى النفى لا فى المنفى، ـــــــــــــــــــــــــــــ وقتًا كما سبق لبعض الأوهام (قوله: مكة) بيان للأولى، وله الإحرام من غيرها (قوله: وأفضله الجعرانة ثم التنعيم) فى (شرح سيدى محمد الزرقانى علي (الموطأ)) أو أخر ترجمة قطع التلبية أنَّ الإحرام من التنعيم إنّما هو رخصة، والميقات أفضل، فعلى هذا حذف الخروج للميقات هنا؛ لدلالة ما قبله عليه؛ فلينظر (قوله: كالأصل)

ولبعضهم: عِرْقُ العراقِ يَلَمْلَمُ اليمنى ... وبذى الحليفةِ يُحرِمُ المدنى والشامُ جُحْفَةُ إِنْ مررت بها ... ولأهل نجدٍ قرن فاستبنِ (والحجفه ومنها رابغ على الراجح) من التردد فى (الأصل) (ويلملم وقرن وذات عرق، أو حاذاه) عطف علي مر (وإْنْ ببحر) قيده (سند) (بالقلزم)، وهو بحر السويس. أما (عيداب) وهو بحر اليمن، والهند فلا حتى يخرج البر؛ لأن الريح ترد فيه كثيراً، ورجح (إلا أنْ يكون ميقاته أمامه)؛ كمصرى يمر بالحليفة، أو يحاذيها والجُحْفَة أمامه (فيندب مما مر به، وإنْ مع حيض رجى رفعه) لتحرم عقب صلاة، فالتقديم أفضل (كالإحرام أوّل الميقات) استثنوا منه ذا الحليفة، فالأفضل من ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: ولبعضهم عرق إلخ) البيتان من العروض الثانية للكامل، وهى الحذاء دخلها الحذ، وهو حذف الوتد المجموع، وضربها الأول مثلها فيبقى من الجزء الواقع عروضًا، أو ضربًا معًا، وجحفة، وقرن غير منونين للوزن، (قوله: ومنها)؛ أى: من الجحفة (قوله: وذات عرق) وقتها عمر على الصحيح (قوله: أو حاذاه)؛ أى: ما ذكر من ذى الحليفة إلخ، ولا يلزمه السير إلى الميقات (قوله: وإن ببحر)؛ أى: وإن كانت المحاذاة ببحر، ولكن إن أخر الإحرام للبرِّ لا شئ، عليه؛ كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: عيداب) بالدال المهملة؛ كما فى (البدر) (قوله: كمصرة يمر إلخ) ومثله دون المواقيت، وخرج إلى ورائها ثم رجع مريدًا نسكًا (قوله: فيندب مما مر به؛ لأن ميقاته أمامه (قوله: لتحرم عقب إلخ)؛ أى: إِن أخرت لميقاتها (قوله: فالتقديم)؛ أى: مما مر به (قوله: أفضل)، وإن أدى إِلى الإحرام بدون صلاة، وإِنَّما كان أفضل؛ لأنها تقيم فى العبادة أيامًا قبل الوصول إلى ميقاتها، فلا تفى الصلاةَ بفضل التقديم (قوله: كالإحرام) تشبيه فى الندب؛ لأن فيه المبادرة للطاعة مع الاحتياط فى السلامة من مجاوزة ـــــــــــــــــــــــــــــ تشبيه فى النفى، فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: عيداب) بالدال المهملة كما نقلناه فى (حاشية (عب)) عن البدر، وفى (بن)، لادم على راكب البحر، إِذا أخر الإحرام

مسجدها (وإزالة شعث غير الرأس)، وأما هى فالأفضل تلبيدها (وترك اللفظ ومن سكن بين المواقيت، ومكة ميقاته منزله) فإن أخر عنه فدم كـ (الميقات)، ويخير بين بيته والمسجد (والمار بالميقات إن لم يرد مكة، أو لم يخاطب بالنسك) كالعبد، والمغمى. (لا إحرام عله، ولا دم ولو أحرم بعده، وإن ضرورة مستطيعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (وإلا وجب الإحرام) ولو لم يرد نسكا، كما قال (ابن عرفة) خلافًا للأصل (ورجع له ولو دخلها) وأولى شارفها (ما لم يحرم إلا أنْ يخاف فوتًا 0 فمن ـــــــــــــــــــــــــــــ الميقات (قوله: وإزالة شعث) من قلم ظفر، وقص شارب، وحلق عانة، ونتف إبطٍ واكتحال، وادهان بغير طيب (قوله: فالأفضل تلبيدها) طلبًا للشعث فى الحج (قوله: وترك اللفظ بالإحرام)، وقيل: اللفظ أفضل؛ للخروج من خلاف (أبى حنيفة)؛ لأنه يقول: بعدم الانعقاد إذا تركه (قوله: ومن سكن بين لتمواقيت إلخ) كفديد، وعسفان، قال البدر: وكذلك من منزله بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر (قوله: ميقاته منزله) إلا أن يكون بالحرام وأحرم بقران، أو عمرة فالحل كما مر (قوله: أو لم يخاطب؛ أى: أو أرادها، ولم يخاطب (قوله: بالنسك) بضم النون والسين، وإسكانها، وبكسر النون، وإسكان السين العبادة (قوله: ولا دم) لعدم الخطاب (قوله: ولو أحرم بعده) بأن أذن ولى العبد، أو عتق، أو أفاق المغمى، أو بلغ الصبى (قوله: وإِنْ ضرورة) مبالغة فى عدم الدم رعيًا لحال مروره عليه (قوله: وإلا وجب)؛ إى: وإلا بأن أرادها، كان يخاطب بالنسك (قوله: خلافًا للأصل)، فإن الظاهر عدم الوجوب (قوله: ورجع له)؛ أى: للميقات ولا دم عليه، ولو رجع من بعد (قوله: ما لم يحرم)؛ أى: قبل الرجوع (قوله: إلا أن يخاف فوتًا)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ للبر مطلقًا، ورد على (عب)؛ فانظره (قوله: وترك اللفظ) إلا لمراعاة قول (أبى حنيفة): لا ينعقد إلا باللفظ (قوله: ميقاته منزله)، وظاهر أنَّه إِنْ كان بالحرم لابد من خروجه للحل فى العمرة؛ للقاعدة من الجمع بين الحل والحرم فى كل إحرام (قوله: ولو لم يرد نسكا)؛ كما قال ابن عرفة خلافًا لـ (الأصل)، أفاد ذلك الخرشى، وشيخنا فى (حاشيته)، يعنى: أنَّ المعول عليه فى هذا المبحث كله من وجوب الإحرام والرجوع له، والدم فى الإحرام بعده، هو مجرد قصد مكة، خلافًا لـ (الأصل)، حيث جعل الوجوب على قاصد مكة من غير نسك لا دم عليه، وخص

مكانه ويهدى) لتعدى الميقات (كأن أحرم، ولو رجع بعده، أو أفسده) لوجوب إتمامه (لا فات) حيث تحلل، فإن بقى لقابل فالدم باق (ومن تردد لملكة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بإِنْ رفض سكناها (فرجع لحاجة) بكحطب، وفاكهة (أو خرج منها لا يريد العود) بأنْ رفض سكناها (فرجع لحاجة) ولغيرها أحرم، ولو أقام قليلاً (من دون القصر) أما من موضع بعيد فيحرم فى جميع الصور (ولو مكث به كثيراً، أو يريد العود، ورجع منه ولم يقم به كثيراً) لحاجة أو لا (وإن رافضا السفر ـــــــــــــــــــــــــــــ للحج، أو للرفقة، أو مرضًا شافًا (قوله: كأن أحرم إلخ) تشبيهٌ فى الهدى (قوله: ولو رجع بعده)؛ أى: الإحرام؛ لأن الرجوع بعد الإحرام لا ثمرة له (قوله: حيث تحلل)؛ أى: بفعل عمرة؛ لأنه كمن لم يحرم (قوله: فالدم باقٍ)؛ لأنه بمنزلة من لم يفته (قوله: ومن تردد إلخ) قال اللخمى: لكن يندب إخرامه أول مرة. قال (الرماصى)؛ والترخيص للمتردد إذا كان من قريب دون الميقات، فالمار به يجب عليه الإحرام كغير المتردد (قوله: أو خرج منها لا يريد إلخ)، والظاهر أنَّ مثله لا نية له (قوله: فرجع لحاجة إلخ) إلا أن نسكًا؛ فإنه يحرم من موضعه إن كان دون الميقات، فإن أخره فالدم، ومن ذلك الراجع من جدة، فلا يؤخر لجدة، ومثل من رجع للحاجة من خاف سلطانها أن يطلع عليه فى سعى، أو طواف، أو دخل لقتال جائز (قوله: ولغيرها أحرم)، ولا دم عليه إن ترك بل الإثم إلا أن يريد نسكًا فالدم (قوله: من دون القصر) كتعلقٌ برجع (قوله: فى جميع الصور)؛ أى: أقام كثيرًا، أو قليلاً أراد العود أم لا رجع لحاجة أم لا (قوله: مكث به)؛ أى: بالموضع الذى خرج له (قوله: أو يريد) عطف على "لا يريد" (قوله: ورجع منه)؛ أى: من دون القصر (قوله: ولم يقم كثيراً)، وإلا أحرم رجع لأمر أم لا (قوله: لحاجة) متعلق برجع ـــــــــــــــــــــــــــــ الدم بقاصد النسك، وإنما نبه علي مخالفة (الأصل) هنا، ولم يؤخرها لمسائل وجوب الدم الآتية؛ تنبيهًا على الموضوع فى أوّل الأمر؛ وإشارة إلى أنَّ منشأ الدم ترك هذا الواجب، ومحاذاة لـ (الأصل) فى الرد؛ لأنه ذكر نفى الدم هنا حيث قال: وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكًا، و (عب): وحال تنزيل (الأصل) على المعتمد فقال عقب قول (الأصل): إن لم يقصد نسكًا ما نصه أو دخول مكة، فقصد دخولها كقصد النسك؛ انتهى، وذهل عن كون موضوع الكلام مريد مكة فكيف يصح نفيه؟ زقد تعقبه (بن) كما نقلناه فى (الاشية) (قوله: ومن تردد) قال الرماصى: أى من

لا إحرام عليه) فالصور ستة عشر، يحرم فى اثنتى عشرة (وانعقد بمجرد النية على الراجح)، وإن لم يحصل قول ولا فعل تعلقا به، خلافًا لما فى (الأصل) (ولا عبرة بمخالفة اللفظ) ظاهرة: ولو عمدًا فليس كالصلاة (وصح مطلق النسك، ثم إن كان بعد كواف القدوم فللحج، وإلا فإن كان فى أشهره ندب) صرف للحج (وكرهت) العمرة (قوله: فالصور ست عشرة)؛ لأنَّه إما أن يخرج ناويًا العود أم لا، وفى كل إما أن يكون عن قرب أم لا، وفى كل إما أن يعود لحاجة، أم لا (قوله: يحرم فى اثنتى عشرة)، وهى أن يخرج لا يريد العود، ويرجع لغير حاجة من دون مسافة القصر أمام قليلاً، أو كثيرًا، أو يرجع من مسافة القصر لحاجة، أم لا أقام قليلاً أو كثيرًا، فهذه ست فى خروجه، لا ليعود أو يخرج ليعود، ورجع من مسافة القصر لحاجة أم لا، أقام كثيرًا أم لا، أو عاد من دون، وكان قام كثيراً لحاجة أم لا، وهذه ستة أيضاً (قوله: بمجرد النية) الباء للتصوير؛ لأن الإحرام: هو النية كما تقدم (قوله: على الراجح) كما فى (القبس) و (المعلم) و (الطراز)، وهو ظاهر (المدوّنة) (قوله: ولا عبرة بمخالفة اللفظ)؛ أى: لنيته ولا دم عليه إن كان ما نواه لا دم فيه، وتلفظ بما فيه دم كقران، على قول مالك الأول قال الشيخ خليل فى (مناسكه): وهو أقيس، والثانى، أنَّ فيه دمًا، وقال به ابن القاسم (قوله: ظاهره ولو عمداً) وذلك؛ لقوة الشك بعدم رفضه (قوله: مطلق) كأحرمت لله (قوله: ثم إن كان)؛ أى: كم أحرم بمطلق النسك، وقوله: بعد طواف القدوم، ولو فى غير أشهر الحج (قوله: فللحج)؛ أى: فيجب صرف للحج بدليل ما ـــــــــــــــــــــــــــــ دون المواقيت، وإلا فلا يتجاوز الميقات بلا إحرام (قوله: لا إحرام عليه) فى (ح): ما لم يرد نسكًا، فيحرم من مكان إرادته (قوله: فليس كالصلاة)؛ لأنه بل يرتفض، فيصح إحرامه مع المنافى، كما لو أحرم وهو يجامع، فينعقد فاسداً يتمه، ويقضيه، وأما لو اشترط حال الإحرام أنَّ له الجماع، فالمعتمد أنه ينعقد صحيحاً، ويسقط الشرط؛ كما سبق فى الاعتكاف، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده، نعم إن جامع بعد أفسد؛ انظر (عب) و (حاشيته) (قوله: ثم إن كان)؛ أى الشخص الذى أطلق، استفتى بعد طواف القدوم، فللحج ظاهره وجوبًا؛ لأن طواف القدوم صرفه للحج؛ لأن العمرة ليس لها طواف قدوم، وقيل: له أن يصرفه للعمرة، فيبتدئ لها طوافًا، لأنه لك ينو بطوافه الأوّل العمرة (قوله: ندب صرفه للحج)؛ لأن

(وإلا) يكن أشهر الحج (فالعكس) ندبت، وكره (ومن نسى عين ما أحرم به لزمه القران، وأحدث نية الحج. وبرئ منه فقط) احتياطا (إلا بعد ركوع الطواف فاللازم عمرة)؛ لأن الحج لا يردف حينئذ كما يأتى (ولا ينعقد نسك على مثله، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده؛ لأن الطواف الذى وقع منه للقدوم، وهو غير ركن، فلا ينوب عن طواف العمرة الركنى. وفى (البنانى) المأخوذ من كلام سند والقرافى عدم الوجوب (قوله: ندبت وكره)؛ أى: الحج؛ لأنه أحرم به قبل وقته (قوله: ومن نسى عين ما أحرم به)؛ أى: فلم يدر هل أحرم بحج مفرد؟ أو بعمرة؟ أو بقران؟ قال (عب): والظاهر إنه إذا شك هل قرن أو تمتع كذلك؟ إلا أنه فى هذه إذا أحدث نية الحج برئ منهما، وإلا رئ من العمرة فقط (قوله: لزمه القران)؛ أى: عمله لا نيته، وإلا نافى قوله: وأحدث نية الحج (قوله: وأحدث نية إلخ)؛ أى: لأجل البراءة منه إن أرادها لا وجوبًا؛ كما فى (البنانى)، وعبارة (ح)، ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطًا، فإن إحرامه الأول إن كان حجًا أو قرانًا لم يضره ذلك, وإن كان عمرة ارتدف الحج عليها وصار قارنًا، ويكمل حجه، فإذا فرغ من حجه أتى بعمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحج فقط. (قوله: فقط)؛ أى: دون العمرة فيأتى بها بعد؛ لاحتمال أن يكون المعين أولاً الحج (قوله: احتياطًا) علة لقوله لزمه القران؛ لاشتماله على النسكين؛ ولقوله: وأحدث إلخ ولقوله: وبرئ منه فقط (قوله: إلا بعد ركوع إلخ)؛ إلا أن يكون نسيانه بعد ركوع الطواف بان أتى بالطواف على وجه النسيان أيضاً. (قوله: فاللازم عمرة)؛ أى: يعمل عملها؛ أى: دون القران ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ولا يحلق رأسه بعد العمرة؛ لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بالحج، فيلزم الحلق فى أثناء الإحرام. (قوله: لأن الحج لا يردف حينئذٍ)؛ أى: بعد الفراغ من ركعتى الطواف سعى أم لا (قوله: ولا ينعقد نسك على مثله)؛ أى: اجتماعًا وانفرادًا؛ لأن المقصود من الثانى حاصل بالأول إلا أنه فى صورة الاجتماع يلغى أحدهما لا بعينه، كما فى (الجلاب)، وسواء كانا فرضين، أو نفلين، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ الإفراد أفضل (قوله: فالعكس)؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه (قوله: وأحدث نية الحج) يعنى: إن أراد البراءة منه، بدليل ما بعده، وأفاد يقوله: فقط أنه يطالب بعمرة بعد؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولاً إفراد (قوله: فاللازم عمرة)، ولا يحلق

عمرة على حج) ولا يلزم فى ذلك شئ أصلاً (وصح بما أحرم به زيد) على الراجح مما فى (الأصل) (ثم إن لم يتبين له إحرام فكالإطلاق والأفضل إفراد) وعده (ابن تركى) فى الأمور التى فى تركها دم، وهو ظاهر (ثم قران يحرم بهما أو يردف الحج وإن بطوافها. (قول الضوء: بعض الصحابة) المراد به: الإمام (على)، أبو موسى) الأشعرى - رضى ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدههما فرض والأخر تفل. (قوله: ولا عمرة على حج)، وأما مقارنتهما أو إرداف الحج عليها، فمنعقد (قوله: وصح بما أحرم به إلخ)؛ أى: فى أوجه الإحرام، وإن كان كل على ما نواه من فرض، أو نفل (قوله: ثم إن لم يتبين له إلخ) بأن تبين عدم إحرامه أو لم يتبين شئ، وهذا صادق بما إذا مات وبما إذا وجد محرمًا بالإطلاق (قوله: فكالإطلاق) المتقدم فى قوله، وصح مطلق إلخ، وإنما لزمه لوجود الإحرام (قوله: والأفضل إلخ)، ولو كان غير مراهق خلافًا لأشهب؛ لأن وجوب الهدى فى القران والتمتع يدل على المفضولية، ولا يرد الصلاة المرقعة مع أنها أفضل مما لا سجود فيه؛ لأن فى السجود ترغيم الشيطان؛ ولأن المصلى يدخل عليه السهو من غير قصد بخلاف ما هنا، فإنه فعل فعلاً ما يوجب الهدى على أنه قد تقدم أن معنى أفضلية المرقعة أن الاقتصار عليها أفضل من إعادتها؛ تأمل. (قوله: ثم قران)؛ لأنه يشبه فى عمله الإفراد (قوله: يحرم بهما) بأن يقصدهما بنية واحدة، أو بنية مرتبة، ويقدم العمرة حينئذ (قوله: وإن بطوافها)؛ أى: هذا إن كان قبل عمل شئ، أو فى ـــــــــــــــــــــــــــــ لها؛ لاحتمال أنَّ إحرامه أولاً بحج، فيحج بعدها، وعليه دم؛ لتأخير حلاقها على احتمال العمرة، كما قال (سند) (قوله: ولا يلزم فى ذلك شئ أصلاً) خلافًا لمن قال: ينعقد فاسدًا يتمه، ويقضيه، ويهدى (قوله: بما أحرم به زيد)؛ لأن بعض الصحابة قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقره، والأصل عدم الخصوصية (قوله: والأفضل إفراد) وفضل أبو حنيفة القران، وأحمد التمتع، وسبب الخلاف اختلافهم فى حجه -صلى الله عليه وسلم- ومحصل ما تدل عليه روايات أنه أفراد أوّلاً، ثم أردف عليه العمرة لما بات بوادى العقيق، وقيل له: قل عمرة فى حجة، وهذا من خصوصيات ذلك الوقت ردًا لما كانت الجاهلية يرونه من أنَّ العمرة زمن الحج من المنكر، وأمر بعض أصحابه بالتمتع، فأخذ كل بمستند (قوله: وعده ابن تركى)؛ أى: فى (شرح العشماوية)، وهذا مما استدل به على تفضيل الإفراد أنه لا يحتاج

الله عنهما- أهـ. وكمله تطوعا فلا يسعى بعده، واندرج طوافها فى الإفاضة، وكره بعد الطواف، وقبل الركوع)؛ أى: قبل تمامه فيصبح أثناء الركوع، كما أفاده شيخنا (ولا ينعقد بعده فإن تبين فساد عمرة القارن فحجه لم ينعقد، وأتم عمرته، وقضاها، وإن أردف بعد سعيها فغير قارن) بل فى تسميته إردافا تسامح، فإنَّ هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ طوافها عند ابن القاسم (قوله: وكمله تطوعًا)؛ أى: ندبًا على ما قاله أبو الحسن، وظاهر (المدوّنة) الوجوب، وهو ظاهر، لوجوبه بالشروع، وقيل: جوازًا، وإنما كمله تطوعًا؛ لأنه خرج عن كونه للعمرة، ومن أحرم من الحرم لا قدوم عليه، وثمرة إتمامه تطوعًا قوله: فلا يسعى بعده (قوله: واندرج طوافها)؛ أى: أنّها لا تحتاج لعمل يخصها، وأشعر التعبير بالاندراج أنّه لا يطلب منه قصد الشريك، فإنْ قصد العمرة فقط لم يجزه. قال ابن عبد السلام: وإذا اندرجت لزم وقوع الحلق قبل طوافها وسعيها؛ لأنّه يكون بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر (قوله: وكره بعد الطواف)؛ أى: كره الإرداف بعد الطواف؛ لاختصاص الوقت بالعمرة (قوله: ولا ينعقد بعده) صادق بأثناء السعى (قوله: عمرة القارن)؛ أى: من أردف الحج على العمرة (قوله: وقضاها)، فإن أحرم بالحج قبل القضاء فتمتع، وحجه تام، وعليه قضاء عمرته (قوله: فغير قارن) بل مفرود إِنْ أتمها قبل أشهر ـــــــــــــــــــــــــــــ لجابر، قالت الحنفية: الهدى شكر على تمام نعمة النسكين، لا لجبر خلل. قال سيدى محمد الزرقانى فى (شرح الموطأ): لو كان شكرًا لاقتصر فيه على الدم، كالضحية، فدخول الصوم عند العجز دليل الجبر، كالكفارات، ومما استدل به لمذهب الحنفية تفضيل الصلاة المرقعة فى السهو، والجواب: أنَّ السهو لم يدخله على نفسه بل الشيطان، فكان فى ترغيمه زيادة أجر، فهذا قياس مع الفارق، على أنَّ معنى أفضلية المرقعة أفضلية الاقتصار عليها على إعادتها جديدة والإعراض عن الأولى، والأفضلية بمعنى الوجوب، لا أنها أفضل من السالمة ابتداء (قوله: وكمله تطوعا) يعنى: يصير له تطوعًا، وإِنْ كان كماله واجبًا؛ لأن الطواف من الأعمار التى تجب بالشروع، ولو نفلاً (قوله: فلا يسعى بعده)؛ لأنَّ السعى إنما يكون بعد طواف واجب، لكن لو سعى بعده وتباعد أجزأ؛ كما يأتى فى نيابة تطوّعات الحج عن واجباته (قوله: فساد عمرة القارن)؛ أى: الذى تنقدم عمرته وهو من أردف

حج مؤتنف بعد عمرة تمت (وأهدى لوجوب تأخير حلقها الفراغ الحج فإِنْ فعله) الآن (فهدى، وفدية، ثمتمتع)، فهو أفضل من مطلق النسك، والظاهر أنه أفضل من كإحرام زيد للخلاف فيه (بأن يحج، ولو قارنا) فيلزمه دمان (بعد عمرة فعل بعضها) ولو شيئا من السعى (لا حلقها فى أشهره، وشرط دمها) ظاهره: إنَّه ليس شرطاً فى التسمية، وهو أحد قولين، ويبعد فى الحج بالإحرام، والعام وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه متمتع، أو قارن، ولم تستوف الشروط (أن لا يتوطن مكة، أوقر بها) مما ليس سفرًا شرعا؛ لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام} (وقت إحرام العمرة) فهو المعتبر إذا تقدم (وندب لذى أهل بمكة، وآخر خارجها ولو أقام بأحدهما أكثر) على أرجح التأويلين فى (الأصل) (وأنْ يحج القارن بإحرامه) ـــــــــــــــــــــــــــــ الحج، وإلا فتمتع (قوله: وأهدى إلخ)؛ أى: فلا يجوز الإقدام على هذا الإرداف (قوله: فهدى) لوجوب التأخير (قوله: فهو أفضل إلخ) إشارة إلى نكتة الإتيان بثم، مع أنَّه علم من ذكر الإفراد ثم القران أنَّ التمتع رتبته التأخير عنهما (قوله: والظاهر أنه)؛ أى: مطلق النسك (قوله: فيلزمه دكان) للقران، والتمتع (قوله: بعد عمرة)، ولو فاسدة؛ كما فى (الموازية)؛ لأنه بعد الإحلال منها، ولا إرداف عليها بخلاف القران (قوله: وشرط دمهما) مفرد مضاف، فيعم (قوله: إنَّه ليس شرطًا فى التميمة)؛ أى: بقران، وتمتع، وأنَّه يقال له: قارن، أو متمتع، ولو توطن إلخ (قوله: يبعد فى الحج إلخ)؛ أى: يبعد وجوب الدم دون التسمية بقارن بمجرد الإحرام، ولو لم يحج بأن تحلل، أو متمتع بمجرد كون الحج من عامه، ولو عاد إلى بلده (قوله: أم لا يتوطن مكة)، ولو نوى الاستيطان بعد ذلك؛ لأنَّ المتوطن لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين، ولو كان خرج منها لحاجة كتجارة، أو غزو، وطالت غيبته، ثم قدم بعمرة فى أشهر الحج (قوله: إذا تقدم)، وذلك فى المتمتع دائمًا، وفى القارن إذا أردف الحج (قوله: وندب)؛ أى: الهدى (قوله: ولو أقام بأحدهما إلخ) خلافًا لمن قال: إذا أقام بمكة أكثر لا شئ، وبغيرها وجب (قوله: على أرجح التأويلين) على ما للفيشى ونوزع بأنه لم يوجد لغيره (قوله: وإِنْ يحج القارن بإحرامه)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ الحج (قوله: أفضل من مطلق النسك)؛ لعدم ورود هذا الإطلاق فى السنة، وإن كان

ولو ثانى عام لا إِنْ تحلل (والمتمتع من عامه وأنْ لا يعود متمتع) بعد العمرة، وقبل الحج (لبلدة أو مثلها ولو بالحجاز) ونحو الإفريقى يكفى رجوعه لمصر على الراجح (ولا يشترط كونهما عن واحد على الراجح) مما فى الأصل (ودم التمتع يجب بإحرام الحج، فلا يجزئ) أنْ يراق (قلبه) وإنما أراد (الأصل) بقوله، وأجزأ قلبه التقليد، والإشعار (ويتقرر بالإفاضة، أو رمى العقبة، أو مضى زمنها) فيخرج إذ ذاك من رأس مال الميت (وسن وقوعه)؛ أى: الإحرام (بعد صلاة) والفرض مجز، كما فى (الأصل)، لكن الأفضل ركعتان له، كما يأتى فى المندوبات، ولا يخفى أنَّ ذكره هذه الأمور هنا أنسب من تأخير (الأصل) لها، ويتفق مخلفة تربيه لذلك كثيراً (وغسل متصل) بالإحرام كاتصال غسل الجمعة بالرواح (وندب) إيقاع الغسل (بالمدينة ـــــــــــــــــــــــــــــ لو فى عام قابل (قوله: والمتمتع من عامه) لا إِنْ لم يحج (قوله: وأن لا يعود)، فإِنْ عاد فلا دم، إلا أنْ يحرم بالحج قبل العود؛ لأنَّ سفره حينئذ ليس للحج (قوله: وقبل الحج)؛ أى: قبل الإحرام به، وإلا فعليه دم؛ لأن سفره لم يكن للحج (قوله: ولو بالحجاز) خلافًا (لابن المواز) فى اشتراط العود إلى نفس أفقه (قوله: ونحو الإفريقى)؛ أى: من كل من لا يمكنه إدراك الحج من عامه إذا رجع إلى بلده (قوله: ودم التمتع إلخ)، ولا يتعدد بتعددها فى أشهر الحج (قوله: فلا يجزئ إلخ)؛ لأنه قبل الوجوب (قوله: التقليد إلخ)؛ أى: دون الإراقة (قوله: ويتقرر)؛ أى: يتخلد فى ال 1 مة (قوله: والغرض مجز)، والظاهر: عدم إجراء الجنازة (قوله: لكن الأف 1 ضل إلخ)، وقال الحسن: الفرض أفضل (قوله: ركعتان له) أفاد أنَّ السنن المؤكدة كالفرض، لا كركعتيه فى تحصيل الفضل، ونظر فيه (عب) (قوله: لذلك)؛ أى للأنسبية (قوله: وغسل)، ولا يشرع بدله التيمم؛ لأنه ضرورى لرفع المنع فقط؛ فلا ينوب عن غسل غير واجب. انتهى؛ مؤلف)، و (ميارة). (قوله: كاتصال غسل إلخ)؛ أى: أنَّ الاتصال من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الزوال لم يجزه، إلا لعذر، وقيل: سنة مستقلة (قوله: وندب إيقاع الغسل) وكذلك التجرد؛ كما فى (الطراز)، وكذلك كل من كان منزله قريبًا من الميقات؛ أىّ ميقاتٍ كان؛ مثل المدينة من ذى الحليفة، فإنه يغتسل من منزله، ويجوز من كان بمكة، وأراد الإحرام من التنعيم أنْ يغتسل بمكة؛ لأنه أستر، وأمكن، ومال (ح) للندب (قوله: بالمدينة) لفعله -عليه الصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ الإطلاق يحتمل الإفراد الفاضل (قوله: بالمدينة)، ويخرج عقبه للاتصال (قوله:

للحليفى)؛ أى: لمن يحرم من ذى الحليفة (ولدخول غير حائض)؛ لأنه لدخول المسجد، والطوافّ، وهى لا تفعله (مكة بطوى) فإِنْ لم يأت من جهتها فبقدر ما بينهما (وللوقوف) فاغتسالات الحج ثلاثة يتدلك فى الجميع على التحقيق، لكن يخففه فيما بعد الإحرام (كلبس إزار، ورداء، ونعلين) ندب هذه الهيئة لا ينافى أنَّ أصل التجرد واجب كما يأتى (وتقليد هدى، ثم إشعاره) على التفصيل الآتى (وركعتان) عدلت عن عطفه بـ (ثم)؛ لمخالفة بعض المحققين فى ترتيبها (ثم أحرم الراكب إذا استوى ـــــــــــــــــــــــــــــ والسلام- (قوله: أى لمن يحرم من ذى الحليفة) كان الإجرام وجوبًا، أو ندبًا، فإِنْ علم أنه لا يحرم بمجرد وصوله للحليفة بل يؤخره لم يغتسل بالمدينة (قوله: ولدخول) عطف على بالمدينة، فهو مندوب (قوله: غير حائض) أخذ من هذا التقييد أن الغسل للإحرام، والوقوف يكون لحائض (قوله: لأنه لدخول إلخ) يؤخذ من هذه العلة أنَّ الحائض إذا أرادت دخول المسجد بعد طهرها تغتسل له، ولا يفوت بفوات زمنه، وحرره نقلاً (قوله: وللوقوف)؛ أى: وندب للوقوف بعد الزوال (قوله: ونعلين)؛ أى: كنعلى التكرور بحيث لا يستر بعض القدم أصلاً (قوله: وتقليد هدى إلخ) خلافًا لمن عد الترتيب بين التقليد، والغسل، والإشعار، والركوع سنة، ونص (المدوَّنة): من أراد الإحرام ومعه هدى فليقلده، ثم يشعره، ثم يحلله. وقال الشيخ خليل فى (مناسكه): سياق الهدى سنة لمن حج، وقد غفل عنها فى هذا الزمن. وقال (سند): الهدى مستحب، وليس سنة؛ وهو ضعيف. أهـ. وقال الرماصى: ظاهر كلامهم أنَّ الترتيب المذكور مندوب، وجعله فى (المختصر) و (شراحه) سنة يحتاج لنقل، فالمقصود هنا ترتيب هذه الأشياء، وكيف يفعل المحرم لا بيان حكمها؛ لأنه يأتى؛ تأمل. (قوله: على التفصيل الآتى)؛ أى: إذا كان مما يقلد كإبل، وبقر لا غنم، أو مما يشعر كالإبل، أو البقر التى لها سنام (قوله: وركعتان)، فإِنْ لم يكن الوقت وقت جواز انتظر إلا أن يكون خائفًا، أو مراهقًا (قوله: لمخالفة بعض إلخ)، فإِنَّه قيل: النص تقدم الركعتين على التقليد والإشعار (قوله: ثم أحرم)؛ أى: بعد الركعتين (قوله: إذا استوى)؛ أى: إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ ولدخول غير حائضٍ) أفاد تخصيص القيد بهذا أنَّ غُسل الإحرام، والوقوف تفعلهما الحائض، ولا مدخل للتيمم هنا؛ لأنَّه إنما شرع طهارة ضرورية لرفع المانع، فلا ينوب عن طهارةٍ غير واجبة خلافًا للحنفية فى التيمم لكل عبادة يخشى فواتها

والماشى إذا مشى، ووجب تلبية بلا فضل كثير) وإلا فدم كما قال، وإنْ تركت أوله فدم إن طال (وسن مقارنتها) هذا أرجح الطرق، خلافا لما يوهمه (الأصل) من سنية ذاتها، ويفهم من المقارنة قوله: ومحرم مكة يلبى بالمسجد؛ لأنه يحرم منه كما سبق (وندب تجديدها؛ لتغير حال، وخلف صلاة، وتوسط فى علو صوته وفيها) من حيث المداومة (وهل مكة، أو الطواف؟ خلاف ثم عاودها وجوبًا) فإِنْ لم يعدها أصلاً بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ استوى ركوبه على دابته، ولا يكون ذلك إلا وهى قائمة للسير، ولا يتوقف عليه (قوله: إذا مشى) ولو لم يخرج إلى البيداء (قوله: ووجب تلبية)، ولو على الحائض، والنفساء، والأعجمى بلسانه إِنْ لم يجد معلمًا، وفى إجزاء التكبير عنها توقف، وفى ((الفاكهانى) على (الرسالة)): الإجزاء ولو للقادر؛ لأنه عهد التعبدية، بخلاف الإتيان بمعناها (قوله: وإلا فدم)؛ أى: وإلا يأتى بها، أو أتى بها، أو أتى بها مع الفصل الكثير ولو نسيانًا فدم، فإن قلفلا (قوله: مقارنتها)؛ أى: للإحرام مقارنة حقيقية (قوله: لأنه يحرم منه) فإِنْ خالف الأفضل فمن حيث أحرم، كما يفيده سنة المقارنة. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لتغير حال) كقيام ونزول، وملاقاة رفاق، وسماع ملب، وفى كل شرف، وبطن واد وأثر النوم (قوله: وخلف صلاة) قبل المعقبات على الظاهر، كتكبير العيد ولوفائته أو نافلة (قوله: وتوسط إلخ) إلا فى المساجد، فيقتصر على إسماع نفسه ومن يليه خشية الشهرة، إلا فى المسجد الحراك، ومسجد منى، وعرفة, فإنهما بنيا لذلك، والمرأة تسمع نفسها (قوله: وهل لمكة أو الطواف خلاف) الأول: مذهب (الرسالة) وشهره ابن بشير، والثانى: مذهب (المدوَّنة)، وشهر أيضاً واستظهر الخطاب عدم تلبيته إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو فى الطواف فقط وصلى؛ لأنه لم يكمل السعى، والمعاودة إنما تكون بعده (قوله: فإن لم يعدها إلخ)؛ ظاهره أنَّ الإتيان بها أولاً مرة كاف فى الوجوب، وإذا لم يعاودها لا دم عليه، وهو ما لابن فرحون وأبى الحسن، والذى شهره ابن عرفة؛ كما فى (ح)، أنَّه إذا لم ـــــــــــــــــــــــــــــ كالدخول على السلطان ولو مع وجود الماء والجنازة إِنْ قلت ذكروا التيمم للمستحبة؛ كقراءة القرآن عندنا، قلت: هو داخل فى رفع المانع إذ المراد بالمنع ما يشمل الكراهة, بخلاف نحو غسل الجمعة، والعيدين والإحرام، فإِنَّه كالعبادة المستقلة لا

قدم على المعموَّل عليه (بعد سعى لزوال الشمس ووصوله مصلى عرفة) على يمين الذاهب لها، أو يقال له: مسجد إبراهيم، وعرنة بالنون فينتظر الأقصى منهما، فإن أحرم بعد ذلك لبى لرمى جمرة العقبة؛ كما فى (حش) (ومعتمر الميقات يلبى للحرم، ومن الجعرانة، والتنعيم للبيوت، وندب اقتصار على تلبية الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وهى: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إنِّ الحمد؛ والنعمة، لك، والملك، لا شريك لك، وزاد عمر: لبيك ذا النعماء، والفضل الحسن، لبيك لبيك مرهوبًا ـــــــــــــــــــــــــــــ يعاودها عليه دم (قوله: لزوال الشمس)؛ لأنه ومن الوقوف، فيطلب من الملك، ولا معنى للتلبية بعد وصول حضرته، ولذا قطعت عند رؤية البيت (قوله: مسجد إبراهيم) قيل: الخليل، وقيل: غيره. أهـ؛ (بليدى). (قوله: فينتظر الأقصى)، فإنْ والت عليه قيل الوصول انتظره، وإِنْ وصل قبل الزوال انتظره. (قوله: ومعتمر المقيات) قادمًا من الآفاق أو مقيمًا بمكة، ولو عن حج فاته (قوله: للبيوت)؛ أى: لدخولها زاد فى (المدوّنة) أو المسجد الحرام، وكل ذلك واسع (قوله: إنَّ الحمد) بالكسر استئناف، وبالفتح تعليل، والأول أجود؛ لأن معناه: لك الحمد على كل حال، وأن الاجابة غير معللة، بخلاف الفتح (قوله: والنعمة) بكسر النون الإحسان والمنة مطلقًا، وبالفتح التنعيم، وهو بالنصب على المشهور. قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ أى: مستقرة (قوله: والملك) الأشهر النصب أيضًا، ويجوز الدفع؛ أى: كذلك، أو محذوف لدلالة الخبر المتقدم عله. قال ابن المنير: قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد على النعمة، والملك معنى مستقل. ذكر، لتحقيق أن النعمة كلها لله، واستجب بعض الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ لأن الوصل يوهم أنَّ المراد نفى المشارك فى الملك فقط. مع أنَّ المراد نفى المشارك مطلقًا (قوله: وراد عمر إلخ، فإِنْ قلت: كيف زيادة عمر وابنه، مع أنهما أشد الناس اتباعًا للسنة؟ فالجواب كما للآبى: أنهما رأيا أن الزيادة على النص ليست نسخًا، وأنَّ الشئ وحده كذلك هو من غيره، فالزيادة لا تمنع من الإتيان بالسنة أو فهما عدم القصر على أولئك ـــــــــــــــــــــــــــــ يطلب فيه تيمم، إذ لا يقال: هو ممنوع من العيد إلا بغسل؛ فتدبر (قوله: وزاد عمر) رأى أن اقتصاره -صلى الله عليه وسلم- ما اقتصر للتيسير، والتخفيف لا التحديد قيل: ويكفى عنها التسبيح، والتهليل؛ لأنه عهد التعبد به بخلاف ما لو أتى بمعناه

منك، ومرغوبا إليك، وابنه: لبيك لبيك لبيك، وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك، ومعنى لبيك: إجابة فى جميع أمرك، ونهيك، وكل خطاباتك (ودخول مكة ضحى)، فإن قدم ليلاً بات بذى طوى (من كداء) بالفتح والمد إلا لزحمة، ويعرف الآن بباب المعلى فى الثنية؛ أى: الطريق الصغرى بأعلى مكة، تنزل منها كما كانت إلى المسجد من الأبطح، والمقبرة عن يسارك (وإن لم يأت من جهة المدينة) خلافًا (للأصل) فإن العلة أذان إبراهيم بالحج فيه، وهى عامة، ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلمات، وأنَّ الثواب يتضاعف بكثرة العمل، واقتصار النبى -صلى الله عليه وسلم- ببيان لأقل ما يكفى، ذكره (الزرقانى على الموطأ) (قوله: ومرغوبًا إليك)؛ أى: فى الإحسان (قوله: وسعديك) قال عياض: إفراجها، وتثنيتها كلبيك، ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادًا بعد إسعاد (قوله: بيديك)؛ أى: من فضلك، وقدرتك، وكرمك (قوله: والرفباء) بفتح الراء مع المد، وبالقصر مع الضم، وحكى القصر مع الفتح، ومعناه: الطلب والمساءلة (قوله: ومعنى لبيك إلخ) بناء ما قاله سيبويه: إِنَّه لفظ مثنى، وليس المراد حقيقتها، بل التكثير والمبالغة، وقيل: هو اسم مفرد، ومعناه: اتجاهى وقصدى إليك، مأخوذ من قولهم: دارى تلب دارك؛ أى: تواجهها، وقيل محبتى لك من قولهم: امرأة لبة؛ أى: محبة، وقيل: إخلاص لك من قولهم: حب لباب؛ أى: خالص، وقيل: مقيم على طاعتك من لب الرجل بالمكان أقام، وقيل: غير ذلك (قوله: ودخول مكة إلخ) زيادة على ندب الدخول نهارًا، واستظهر ابن عاشر تقييده بالآفاقى الذى شأنه الإحرام من الميقات، وظاهر كلام أئمتنا استواء دخول مكة، راكبًا، أو راجلاً، وصحح الشافعية أنَّ دخول مكة ماشيًا أفضل. قال (عج) (قوله: من كداء) بالدال المهملة والصرف وعدمه (قوله: إلا لزحمة)؛ أى: فيتعين تركه (قوله: الثنية) بفتح المثلثة، والنون، والتحتية المثقلة (قوله؛ أى: الطريق إلخ) وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدى، ثم المؤيد. (قوله: والمقبرة عن يسارك)؛ أى: فى القديم. والآن بعض المقبرة عن اليمين، وبعضها عن اليسار (قوله: وإن لم يأت إلخ)؛ كما فى (شرح المناسك) وغيره (قوله: أذان إبراهيم) فعلى هذا يكون أصل الحجر هناك، وقد ذكروا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وسعديك) إسعاد العبد لربه على حد {إن تنصروا الله ينصركم} (قوله: والمقبرة عن يسارك) هذا فى القديم، والآن انتشرت قبور فى اليمين أيضًا.

(والمسجد من باب بنى شيبة) المعروف بباب السلام (والكعبة) عطف على مكة فدخولها مندوب (الثانى الطواف سبعًا فإن شكَّ فكالصلاة) يبنى غير المستنكح على الأقل فى (عب)، وتبعه (حش) بطلانه بزيادة مثله سهواً، ومطلقها عمداً كالصلاة، وهو بحث لا نص، قيرد أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم بخلاف الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو؛ فليتأمل، ثم رأيت فى (البنانى) نحو ما لنا: فللَّه الحمد. (وعمل بخبر الواحد وصحته بطهارة فيبطل إن أحدث أو علم ينجس) خلافًا (للأصل) فى البناء، والرعاف هنا كالصلاة، كما يفيده التشبيه السابق (فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه كان بجنب البيت، فأخره عمر، وورد أنه من الجنة، ويقال: فيه أثر أقدام إبراهيم أهـ. مؤلف (قوله: والكعبة)، ويندب التنفل فيها لأى جهة شاء، واستحب الإمام أنَّ يجعل البيت خلف ظهره. وروى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "عجبًا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع رأسه إلى السقف؛ ليدع ذلك إجلالاً إلى الله وتعظيمًا، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما اختلف نظره عن موضع سجوده حتى خرج منها" (قوله: سبعًا) الأقرب أنَّه مفعول مطلق، فإن نقص لم يجزه، ولا يكفى عنه دم فى الركن، كما يأتى بقول وابتدأ إن قطع إلخ، ورجع من فسد إلخ (قوله: فإن شك إلخ) وأما إن نسى البعض فإن طال، أو انتقض وضوءه ابتدأه، وإلا بنى ولو بعد سعى؛ لأنه معه كالشئ الواحد، كما أنَّ الطول فى الركعة الثانية لا يفوت تدارك الأولى؛ تأمل (قوله: بخلاف الطواف) فإنَّه يتم بمجرد تمام الطواف (قوله: بخبر الواحد) ولو لم يكن معه فى الطواف؛ لأنه لا جماعة فيه (قوله: بطهارة) حدثًا وخبثًا (قوله: إن أحدث) ولو نسيانا، أو غلبة، ويبتدى الطواف، ولو نفلاً إن تعمد فى الحدث (قوله: أو علم بنجس) كما هوالمنصوص لأشهب، قال ابن رشد: وهو القياس، فإن علم عبد الفراغ منه، فلا إعادة عليه ويعيد ركعتيه، إن كان صلاهما أن قرب (قوله: خلافًا للأصل) تبعًا لابن الحاجب والتونسى، وفى (البنانى) فى سماع القرينين عن مالك وابن القاسم ما يوافقه (قوله: فى البناء)؛ أى: إذا علم بجس (قوله: والرعاف هنا إلخ)؛ أى: فيجرى هنا التفريق بين الراشح والقاطر، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: سبعًا مفعول مطلق للطواف؛ أى: أن يطوف سبعًا (قوله: التشبيه السابق)؛ أى: فى الشك وهو من حديث: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل

أحدث قبل الركعتين أعادة)، لأن الركعتين كالجزء منه (إلا أن يشق الرجوع فيعدهما) لأن فعلهما أولاً على غير المطلوب (ويبعث بهدى، والراجح وجوبهما فى الواجب) اتفق عليه قولان الوجوب مطلقًا، والتبعية للطواف (وهل كذلك غيره أو سنة؟ قولان) ولم يرجحوا السنية فى السنة على قياس ما سبق (وندبا كالإحرام)؛ أى: كركعتى الإحرام اللتين سبق أنهما سنة (بالكافرون والإخلاص) لاشتمالهما على التوحيد المناسب هنا، لما كانت تدعيه قريش من الشركاء (وبالمقام)؛ أى: خلف مقام إبراهيم، ويلزم من ذلك فعلهما فى المسجد فلم أتبع (الأصل) فى ذكره فى المندوبات بعد (والدعاء بعدهما بالملتزم) ـــــــــــــــــــــــــــــ ويشترط فى البناء ألا يجاوز أقرب مكان قرب، وأن لا يطأ نجسًا (قوله: أعاده)؛ أى: وجوبًا فإن سعى بعده أعاده أيضًا (قوله: فليعدهما)؛ أى: بموضعه (قوله: لأن فعلهما أو لا إلخ)؛ أى: فلم يصادفا محلاً (قوله: وهل كذلك غيره)؛ لأنهما كالجزء منه، والنفل يجب إتمامه بالشروع (قوله: على قياس ما سبق)؛ أى: من اتفاق قولين عليه، وهو السنية مطلقًا، والتبعية (قوله: وندبًا)؛ أى: ندب قراءتهما ولم يؤنث؛ لأن الفاعل مجازى التأثيث (قوله: أى خلف مقام إبراهيم)؛ أى: الحجر الذى قام عليه حين أذن، أو حين غسلت له زوجة ولده إسماعيل رأسه، أو عند بناء البيت، وليس المراد: إيقاعهما على البناء (قوله: ويلزم من ذلك إلخ) لأن المقام داخل المسجد (قوله: بعد)؛ أى: الآتية (قوله: بالملتزم) وهو أحد المواضع الخمسة عشر التى قال الحسن البصرى: يستجاب فيها الدعاء، وهى فى المطاف، وعند زمزم، والملتزم، وتحت الميزاب، وفى البيت، وعند الصفا، وعند المروة، وفى المسعى، وخلف المقام، وفى عرفات، وفى مزدلفة، وفى منى، وعند الجمرات الثلاث، ويسمى الملتزم بالحطيم يدعى على الظالم فيه فيحطم، أو يحطم الذنوب ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه الكلام"، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة (قوله: سبق أنهما سنة) يعنى من حيث تحقق مطلق الصلاة تبعًا، وإن كان خصوصهما مندوبًا فاتكل على ما سبق (قوله: بالكافرون) بواو الحكاية (قوله: المناسب هنا)؛ لأنَّهم كانوا يضعون الأصناك فى مواضع المناسك وينحرون لها (قوله: مقام إبراهيم) قام عليه عند بناء البيت (قوله: بالملتزم) يلتزمه بوجهه ويديه تبركًا ويسمى الحطيم؛ لأنه يحطم الذنوب

الذى عند الحجر الأسود (و) ندب فعلما (بل تنفل المغرب) لمن طاف بعد العصر مثلاً، ولا يجمع أطوافا قبل الركوع للفصل، فإن فعل فالمشهور ركعتان لكل واحد (وبستر) راجع لقوله: وصحته بطهارة (وفى الإعادة بكشف الخفيفة بالقرب قولان، ويجعل البيت عن يساره) للعمل، ولا يصح القهقرى (وخروج جميعه)؛ أى: الطائف (عن جميع الحجر)، واقتصار الأصل على ستة أذرع ضعيف (والشاذروان ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمغفرة (قوله: الذى عند الحجر)؛ أى: بينه وبين الباب يلصق به صدره ووجهه وتجاهه المستعاذ بين اليمانى، والباب المسدود الذى كان فتحه ابن الزبير، والدعاء عنده مندوب (قوله: لمن طاف بعد العصر)؛ أى: وخالف ما هوالأفضل من تأخجير الطواف لبعد الغروب، ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه (قوله: ولا يجمع إلخ) وقطع الثانى إن شرع فيه قبل ركعتى الأول (قوله: وفى الإعادة)؛ أى: ندبًا (قوله: للعمل)؛ أى: وليكون البيت جهة القلب، ويسرع بالإقبال على باب الكريم، إذ لو جعله عن يمينه لشرع يجعل باب البيت خلف ظهره معرضًا عنه، وعن الملتزم. أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا يصح القهقرى) ويرجع له ولو من بلده إن كان ركنًا على ما يأتى فى قوله: وحلا إلخ (قوله: والشاذروان) بفتح الذال المعجمة، وسكون الراء. على ما حكى النووى فى (تهذيب الأسماء)، وقال ابن رشد: هو لفظ معجم، مكسور الذال، وهذا لسند وابن شاس ومن وافقهما كابن الحاجب، والقرافى، وابن جزى، وابن جماعة، وابن عبد السلام، وابن هرون، وابن راشد وابن المعلى، والتادلى، وابن فرحون، وأقره ابن عرفة. الآبى: وهو المعتمد عند الشافعية وأنكر كونه من البيت جماعة من متأخرى المالكية، والشافعية، وممن بالغ فى إنكاره من المالكية ابن رشد فى رحلته قائلاً: ولا أعلم من قاله من المالكية المتقدمين والمتأخرين إلا ابن شاس وتبعوه على ذلك، قال الحطاب: بل سبقه إليه صاحب (الطراز) ثم قال الحطاب ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمغفرة، أو يدعى به على الظالم فيحطم (قوله: مثلا) أو بعد الغروب، وقبل صلاة المغرب، فإن المشهور، وهو رواية ابن القاسم كما فى (شرح (الموطأ)) أنه يفعلها بعد المغرب وقبل نفلها (قوله: للعمل)؛ ولأن القلب جهة اليسار، وللإسراع لباب بيت الكريم، وبركة الحطيم ولو أنه جعله عن يمينه لابتدأ بالطواف معرضًا عن الباب والملتزم جاعلهما خلف ظهره (قوله: والشاذروان) بناء محدودب حول البيت وفى

فيعتدل المقبل وبموالاة، وابتدأ إن قطع لنفقة أو جنازة فإن تعينت)، ووجب القطع (بنى كالإقامة) ليصلى أو يخرج المصلى، وسبق فى الجماعة؛ أى: الأئمة الراتب (وندب كمال الشوط) إلا أ، يخشى فوات ركعة (وبكونه داخل المسجد) لا سطحه (وجاز بالسقائف) القديمة، وهى محل قباب العقود الآن (ووراء زمزم ـــــــــــــــــــــــــــــ وبالجملة قد كثر الاضطراب فى الشاذروان، وصحح جماعة من الأمة المقتدى بهم أنه من البيت فيجب الاحتراز منه ابتداء، فإن طاف وبعض بدنه فيه أعاد ما دام بمكة، فإن تباعد منها فينبغى أن لا يلزم بالرجوع لأجل الخلاف، وقد ذكر محب الدين الطبرى أنَّ عرض الشاذروان ذراع، قال: وقد نقص عما ذكره الأزرقى فى (الجهات) فتجب إعادته، ويجب أن يحترز عن ذلك الزائد، وقد ألف فيه تأليفًا، سماه "استقصاء البيان فى مسألة الشاذروان" وهذا محصله (قوله: فيعتدل) تفريع على وجوب الخروج عن الشاذروان؛ لأنه إذا طاف مطأطأً رأسه، أو يده فى هواء الشاذروان لم يكن خارجًا (قوله: وبموالاةٍ)، ولا يضر التفريق اليسير، فإن كان لغير عذر كره، وندب ابتداؤه (قوله: وابتدأ إن قطع)، ولو قل الفصل؛ لأنهما غير ما هو فيه فهو كالرفض، فقوله: ووجب القطع لخوف تغير الميت (قوله: لنفقة)؛ أى: وخرج لها من المسجد، وإلا بنى؛ كما بحثه الخطاب (قوله: كالإقامة إلخ)، وكذلك إذا قطعه لحاضرة خشى فوات وقتها ولو الاختيارى، وأما للفائتة فلا يقطعه، والفرق بينه وبين الصلاة أن يسيرها يجب ترتيبه مع الحاضرة لا مع الطواف، وأما للنافلة فلا يقطع الواجب، وأما النفل، فلا يقطعه للنفل المطلق، بل للمقيد كالفجر، والوتر، والضحى، إذا خاف فواته؛ انظر (عب). (قوله: وندب كمال الشوط) لتحصل البداءة من أول الشوط، فإن لم يكمله فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج والمندوب ابتداؤه (قوله: لا سطحه) وأولى خارجه (قوله: وجاز بالسقائف) وكذلك ما زيد ما فيه بعد الزمن الأول؛ لأن ما زيد فى المسجد له حكمه خلافًا ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه منه خلاف فلا يمسك الحلق، فإن فعل أعاد إن كان بمكة، أو قريبًا منها للخلاف (قوله: فيعتدل المقبل)، ولا بأس باحتياطه بتأخر خطوات عن الحجر خشية أن تسبق قدمه قبل الاعتدال خصوصًا فى الزحمة (قوله: داخل المسجد) وحده

وقبة الشراب لزحمة لا لكحر) وبرد (فيعيد إلا أن يشق الرجوع فدمٌ كأن ابتدأ من ركن غير الأسود) تشبيه فى لزوم الدم (مطلقا) عمدًا أولا (أو مما بينه)؛ أى: الأسود (وباب الكعبة متعمدًا أو لم يمش فى طواف أو سعى لغير عذر) فالمشى واجب وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن (شق الرجوع وإلا أعاد كان قدر العاجز) فيعيد (وسن مع التكبير) فهو فى كل المراتب وفاقا لابن الحاجب خلافًا لـ (الأصل) (تقبيل الأسود) ـــــــــــــــــــــــــــــ لـ (رعب) (قوله: قبة الشراب) لعلها المعروفة الآن بقبة الشمع (قوله: لزحمة)؛ أى: انتهت إليها، فإن ذهبت أثناء الطواف كمَّله بالمعتاد لزوال الضرورة، فإن خالف أعاد ما طافه بها إن كان بالقرب، وإلا أعاد الجميع إن كان الباقى قليلاً، فإن كان كثيرًا، أعاد الجميع مطلقًا على الظاهر (قوله: لا لكحرٍ)، ولو كان الطواف تطوعًا إلا أنه لا يعيده على الظاهر، وظاهره، ولو كان الحر شديداً. وفى (الحاشية) أنه حينئذٍ كالزحمة (قوله: فى لزوم الدّم)؛ أى: مع البعد بأن عاد لبلده ولم يتم للأسود، وأما إن كان بمكة والحالة هذه، فإنه يبتدئ الطواف ولا شئ عليه، وإن أتم إلى الأسود لا شئ عليه مطلقًا كما حققه البنانى (قوله: أو مما بينه إلخ) تبع فيه (عب) وفيه نظر؛ لأنه إذا لم يتم إلى ما ابتدأ منه بل إلى الأسود لم يجزه مطلقًا، وإن أتم فلا شئ مطلقًا ولو تعمد؛ كما لـ (سند) (قوله: فالمشى واجب) وركوبه -عليه الصلاة والسلام- من خصائصه، أو بعذر شرعى، أو ازدحام الناس عليه، أو ليريهم مناسكهم؛ كما صلى على المنبر، ولذا لم يصحبه عمل. أهـ؛ مولف. (قوله: كان قدر العاجر) العجز هنا بمجرد الشقة كما للنانى، ولم يؤمر العاجز بإعادة الصلاة؛ لأنه باشر بنفسه (قوله: الأسود) روى الأزرقى، وابن اسحق، غيرهما أنه من يواقيت الجنة، وإنَّما سودته خطايا أهل الجاهلية، وكان نوره متصلاً بالمواقيت، وورد أنه يمين الله فى أرضه يبايع بها عباده باستلامه. وروى أنه يجئ يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن استلمه ـــــــــــــــــــــــــــــ القديم مجهول الآن (قوله: أو مما بينه وباب الكعبة متعمدًا) مال لما لـ (عب)، وإن قال فى (حاشيته): ظاهر سند لا دم، والموضوع أنه كمل إلى محل بدئه، وإلا لم يجز (قوله: وإن أدخله (الأصل) فى خلال السنن)؛ لأن بعضهم يعبر عن الواجب بسنة مؤكدة (قوله: مع التكبير) إشارة إلى أن تعظيم هذه الأحجار امتثال، لا كما كانت الجاهلية (قوله: الأسود) من خطايا بنى آدم الكفار الذين كانوا يعقلون عنده

وهل بصوت أو غيره؟ خلاف (فى الأوّل) من الأشواط (ثم لمسه بيده ثم عود ووضعًا على فيه، فإنه لم يمكن، فالتكبير واستلام اليمانى فقط) لا الشامى، والعراقى (فى الأول بيد ووضعها على فيه ودعاء بلا حدو رملٍ فى الثلاثة الأول من غير الإفاضة) يعنى طواف العمرة، وطواف القدوم؛ كما يدل عليه آخر السياق لا غير ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ بحق، وروى الأزرقى أيضًا أنه سيرفع آخر الزمان ويرده جبريل إلى الجنة، وذلك من أعظم الأشراط وطوله ذراع وأربعة أصابع، ورفعه عن الأرض ذراع، وثلث، ولا خلاف أن القرامطة -لعنهم الله- كانوا اقتلعوه، وذهبوا به إلى بلادهم من البحرين فى عام سبعة وعشرين وثلاثمائة، وحملوه على الإبل نحو أربعين، فما حملوه على بعير إلا هلك حتى أتلفوا فى ذلك إبلاً كثيرة ومكث عندهم اثنين وعشرين سنة أو تسعة وعشرين، فأصابهم بلاءٌ عظيم، وأصاب رئيسهم الجذام فراودوه على ترجيعه فامتنع عنادًا إلى أن مات، وتولى أخوه فتطير من الحجر فبدأ برده إلى موضعه. قال الجوزى: ولما جاء رسول القرامطة بالحجر إلى مكة عظم فرح أهلها وكثر شكرهم لله تعالى على ذلك، فقال الرسول عند رؤية ذلك وبما أمنتم أن نكون أتلفنا الحجر الأسود وجئناكم بشبهه من بعض الأدوية، فقال بعض العلماء: إنه قد ورد أن الحجر الأسود لا يغطس فى الماء إذا ألقى فيه ولا تعدو عليه النار، فقال الرسول لا أبرح حتى أختبر فدعا بإناء كبير ووضع فيه ما ورمى فيه الحجر فطفا على وجه الماء، ثم أوقد النار عليه ثلاثة أيام فلم تعد عليه فعجب من ذلك. وقال: هذا دين مفخم، ولا بأس باستلام الحجر بغير طواف إلا أنه ليس من شأن الناس، وكره مالك السجود عليه وتمريغ الوجه عليه، وكان يفعله إذا خلا به (قوله: أولاً)؛ أى: يكره (قوله: ثم لمسه)؛ أى: ثم إن لم يقدر على التقبيل لمسه إلخ (قوله: فالتكبير) من غير إشارة إليه (قوله: بيدٍ)، فإن لم يقدر كبر (قوله: ووضعها على فيه) بدون تقبيل (قوله: فى الثلاثة الأول)، فلا يرمل فيما عداها ولو تركه منها (قوله: طواف العمرة) إذا أحرم من الميقات وإلا فندب (قوله: لا غير ذلك؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصنام، وأخذه القرامطة فى فتنتهم بعضًا وعشرين سنة ثم رد (قوله: آخر السياق) يعنى قوله: وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم، فخض الإفاضة، والقدوم؛ وإنما يرمل من قدم على مكة؛ كما هو أصل مورده لا من أحرم من مكة، ومن اعتمر من

(بحسب الطاقة لغير امرأة وطائف عنها أو بها وندب بالإفاضة لمن لم يطف القدوم كتقبيل الحجر واستلام اليمانى بغير الأول) راجع لهما (والدنو من الكعبة) كالصف الأول (وكره كلام وإن قرآنا كثر) إلا ما كان دعاء (لا ذكر أو بيع وشراء وطواف عن غيره قبل نفسه ووجب قدوم وسعى بعده)، وذلك قبل الوقوف؛ كما هو ذوق السياق ويفوت به وفيه دم (على قادم أحرم بالحج) لا العمرة (من الحل) لا أن أردفه بحرم (وإلا فلا قدوم وسعى بعد الركن، فإن فعله بعد غيره أعاده إلا أن يشق الرجوع فدم ورجع من فسد طواف عمرته بحكم إحرامها)، وما فعل من المحظورات ـــــــــــــــــــــــــــــ فيكره (قوله: لغير مرأة) ولو نابت عن رجل (وقوله وطائف)؛ أى: ولغير طائف عنها اعتباراً بالأصل (قوله: أو بها) لا بصبى، أو مريض فيركل (قوله: لمن لم يطف القدوم)؛ أى: لمراهقة، أو نسيان لا عمدًا (قوله: راجعٌ لهما)؛ أى: لتقبيل الحجر واستلام اليمانى (قوله: والدنو من الكعبة)؛ أى: للرجال، وأمَّا النساء فالسنة لهن خلف الرجال كالصلاة قاله الباجى (قوله: وإن قرانًا)؛ لأنه خلاف العمل؛ ولأنه يقتضى تأملاً فى معانيه، والطواف عبادةٌ أخرى (قوله: وسعى بعده)؛ أى: ووجب سعى بعده، والوجوب منصب على البعدية، وإلا فالسعى فى حد ذاته فرض (قوله: على قادم)؛ أى: فى سعةٍ من الوقت ولو حائضًا، ونفساء، وناس اتسع الوقت بعذر زوال المانع (قوله: أحرم بالحج)؛ أى: مفردًا أو قارنًا؛ كما فى (الحطاب)، والمراد: يطلب منه الإحرام من الحل ولو على طريق الندب، وإن خالف كما للنفراوى (قوله: لا إن أردفه بحرم)، ولا إن حرم بهما معًا فإن أردفه بالحل وجب عليه طواف القدوم قوله: بعد غيره) ولو منذورًا على الراجح (قوله: فدم) لمخالفة الواجب (قوله: ورجع) ولو بعد (قوله: من فسد طواف عمرته) لاختلال شرط مما تقدم والإحرام صحيح، ولذلك لو أحرم بحج ولو بعد سعى يكون قارنا (قوله: بحكم إحرامها)؛ أى: محرمًا فيحرم عليه ما يحرم على المحرم قوله: وما فعل من المحظورات ـــــــــــــــــــــــــــــ التنعيم يرمل؛ كما فى (الأصل)، وهو فى (الموطأ) (قوله: وإن قرآنا كثير) للسنة العمل، وإن كان القرآن أفضل الأذكار إلا أنَّ له أوقاتًا، ألا ترى أنه لا يكون فى الركوع والسجود، والتشهد؟ (قوله: لا العمرة) ذكره تنبيهًا على دخوله تحت قوله الآتى، وإلا لئلا يتوهم رجوعه للقيد الأخير فقط أعنى: قوله: من الحل (قوله: لا إن أردفه)

على حكمه (وحلا من غير النساء والصيد، وكره طيبه من فسد قدومه، وسعى بعده واقتصر) على ذلك السعى لا إن سعى بعد الإفاضة، (أو إفاضته إلا ناسٍ) فيما أفسده (تطوع بعده فيجزيه ولا دم واعتمر إن وطئ) على المذهب؛ كما فى (ر) (الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) فإن أصاب النساء فسدت وأتمها ويقيضها من محل إحرامه، وعليه جزاء الصيد وفدية ما يترفه به (قوله: وحلاً)؛ أى: ورجع حلاً إلخ لحصول التحلل برمى جمرة العقبة ويكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يلبى فى رجوعه؛ لانقضائها برؤية البيت فمن فسد طواف قدومه يعيد الإفاضة لفوات محل طواف القدوم بالوقوف، ولزمه إعادة بطل طوافها ويسعى بعده ولا دم، ومن فسد إفاضته أتى به، ولا يحتاج لحلق؛ لأنه قد حلق بمنى (قوله: من غير النساء ألخ)؛ لأنهما لا يحلان إلا بالإفاضة كما يأتى (قوله: وكره طيبه)، لأنه وإن حصل له التحلل الأصغر لا يخرجه عن الإحرام بالمرة (قوله: لا إن سعى بعد الإفاضة)؛ أى عالمًا بفساد الأول وإلا فلا يجزيه إلا أن يعود لبلده أو بطول فدم كما فى (ح)، ونقل ابن يونس عن بعض شيوخه، واختاره: أن من أعاد السعى بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك أنه يجزيه؛ لأنه كان يجب عليه الإتيان به وقد أتى به، وإنما عدم النية فيه قال الحطاب: وأحرى فى الإجزاء إن أتى بعمرة لاعتقاده تمام حجة فطاف لها وسعى فيجزيه ذلك عن سعى الحج الذى فى ذمته إن رجع إلى بلده، وإلا أعاد الطواف والسعى لحجه ليأتى بذلك بنية تخصه، وعلى كل حال فتلك العمرة غير منعقدة؛ لبقاء ركن من أركان الحج (قوله: أو إفاضته) عطف على قدومه (قوله: إلا ناسٍ ألخ) فى (الخرشى) عدم اختصاص هذا بالإضافة، بل ينبغى أن العمرة والقدوم كذلك إلا أن عليه دما لسعيه بعد غير الواجب، وقد أشار لذلك بقوله فيما أفسده، وأما المتعمد فلا يجزيه ولو تطوع بعده؛ كما فى (الحطاب) (قوله: فيجزيه) ولا يرجع من بلده؛ لأن تطوع الحج ينوب عن واجب جنسه؛ لانسحاب النية (قوله: لا دم)؛ أى: لما ترك من النية؛ لأن أركان الحج لا تحتاج لنية لانسحاب نية الإحرام عليها، فإن هذا الطواف فى الحقيقة للإفاضة (قوله: واعتمر الخ)؛ أى: من رجع لفساد قدومه أو ذكر هذا أيضاً؛ لئلا يتوهم أن أصل الإحرام من الحل ينسحب عليه (قوله: تطوع بعده فيجزيه) على القاعدة فى نيابة تطوعات الحج عن فرائضه إذا شق، وينسحب الإحرام عليها (قوله: واعتمر)؛ أى: من فسد طواف إفاضته، أو قدومه الذى سعى

السعى) ذكر (عج)، أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت، وتبعيته للطواف الأفضل لتعلقه بالبيت المقصود بالحج، وحديث: "الحج عرفة" لإدراكه وفواته فى العام به، وببعده ما سبق عن (ح) من الخلاف فى ركنية السعى، وأنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف (سبعًا يبدأ بالصفا) لحديث: "أبدءوا بما بدأ الله به"، وقيل لعائشة؛ كما فى (البخارى) قوله تعالى {فلا جناح عليه أن يطوّف بهما} يفيد عدم وجوبه، فقالت: لو كان كذلك لقيل: أن لا يطوف، وإنما ذلك لتحرجهم منهما لما كان محل الأصنام فى الجاهلية؛ أى: والوجوب تقرر بغير ذلك كالسنة وكجعلهم أولاً من الشعائر باعتبار السعى المعبر عنه بالتطوف نظرًا للغة أو لتبعيته لطوافٍ. ـــــــــــــــــــــــــــــ إفاضته يأتى بعمرة بعد تمام ما عليه إن وطئ ليأتى بطواف صحيح لا وطء قبله وهدى؛ كما فى (ابن الحاجب) (قوله: لتعلقه بالبيت)؛ علة لأفضلية الطواف (قوله: لإدراكه إلخ) ضمير إدراكه وفواته لعرفه، وفى العام تنازعه إدراك، وفوات وضمير به لعرفة، وذكر باعتبار الوقوف؛ أى: وليس معنى الحديث أنه أفضل وقوله: ويبعده؛ أى: ما قاله (عج) (قوله: وإنه لم يتقرر الخ) عطف على ما سبق؛ أى: فلا يصح قياسه على الطواف (قوله: يبدأ بالصفا)، ولذلك كان أفضل كما للقرافى، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به، وأعاده، فإن تركه وطال بطل سعيه، ولا يشترط إلصاق العقب به، ولا بالمروة، بل يبلغهما من غير تحديد (قوله: لو كان كذلك)؛ أى: إفادة عدم الوجوب (قوله: وإنما ذلك)؛ أى: نفى الحرج والجناح، فالمقصود من الآية رفع ما توهموه من الحرج (قوله: باعتبار السعى)؛ أى: لا باعتبار ذاتهما (قوله: لتخرجهم ألخ)؛ أى: لاعتقادهم الإثم، والحرج من أجلهم (قوله: نظر اللغة إلخ)؛ علة للتعبير عن ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده ليأتى بطواف، وسعى بلا خلل، وأما من فسد طواف عمرته إذا وطئ فظاهر أنه يتم عمرته ويقضيها (قوله: به)؛ أى: بوقوف عرفة يتسلط عليه كل من الإدراك، والفوات (قوله: لم يتقرر التطوع بتكراره)؛ أى: بالسعى فلا يندب منفردًا فنذره لغو، وقيل: يلزمه أن يأتى به فى عمرة، وهذا رد لقياس السعى على الطواف فى الأفضلية، بجامع أن كلاً أقرب للبيت من الوقوف المأخوذ من كلام (عج) بأنه قياس مع الفارق، فإن الطواف فى ذاته من أعظم العبادات حتى جعله الشارع صلاة (قوله: يبدأ بالصفا إلخ) استدل به من قال: إن الواو ترتب، واحتج به أيضا من

كما يشير به {فمن حج البيت}؛ فتدبر. (وهو مرة والعود أخرى وسن للسعى تقبيل الحجر بعد الطواف) وركعتيه، (واتصاله) بالطواف، (ورقيهما، ولو مرأة بلا زحمة) ـــــــــــــــــــــــــــــ السعى بالتطوف (قوله: كما يشير له إلخ)؛ أى: للتبعية، فإن الآية تفيد أن المقصود لببيت، والسعى تابع (قوله: تقبيل الحجر) على المراتب المتقدمة وجعل من سنن السعى مع أنه بعد الطواف؛ لأنه لا يوجد عند عدم السعى (قوله: واتصاله بالطواف) تبع فيه بعض شراح (الرسالة)، والراجح أنه واجب ينجبر بالدم، بل فى ماسك الحطاب أنه متفق عليه، وقد عده ميارة فى المرشد المعين من الواجبات (قوله: ورقيهما)؛ أى: فى كل مرة، والمندوب أعلاهما قال ابن المعلى: وينبغى أن لا يفرط فى إطالة الوقوف كما يفعل الناس (قوله: بلا زحمة)، وإلا وقفت أسفلهما ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: لا ترتب، قال: لأنها لو كانت ترتب لما احتيج للتوجيه بالبدء فى الذكر فهو تنبيه على نكتة التقديم فى الذكر، فقد قال الشيخ شهاب الدين القرافى: الصفا أفضل؛ لأن السعى منه أربعًا، ومن المروة ثلاثة وما كانت العبادة فيه أكثر كان أفضل، وقال شيخه عز الدين بن عبد السلام: المروة أفضل قال: لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات بخلاف الصفا، فإنه اتقصد ثلاثا، وأما البداءة بالصفا فلا ترد؛ لأنها وسيلة قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر؛ لأنَّ الصفا تقصد أربعًا أيضًا أولها عند البداءة فكل منهما معه مقصود لذلك، وتمتاز الصفا بالابتداء، وعلى التنزل يتعادلان، ثم ما ثمرة هذا التفصيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا -من (شرح شيخ مشايخنا سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ)) (قوله: كما يشير له فمن حج البيت)؛ أى: فإن فيه أن الأصل البيت وما يتعلق به (قوله: لأنه لا يطلب به من لم يرد سعيا فكان هذا التقبيل؛ لارتباط السعى بالطواف فى التبعية (قوله: واتصاله) سنة مؤكدة حتى أوجب بعضهم فيها دمًا، وتقدم أنهم ربما أدرجوا واجبًا فى السنن

رجال. شيخنا: والخنثى فى مثل هذا كالمرأة (ودعاء عليهما) بلا حد (وأسرع بين الميلين (الأخضرين) عامود تحت منارة باب (على)، والثانى قبالة رباط (العباس) والميل المردود لامتدادهما ذاهبًا للمروة لا فى رجوعه على الراجح، وفى (البنانى) مطلقا، والإسراع فوق الرمل (وندب شروط الصلاة) ما عدا الاستقبال إذ لا يمكن حال السعى، (والرابع المختص بالحج حضور جزء عرفة) ولابد من مباشرة الأرض، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ودعاء عليهما) اقتصار على الأكمل، وإلا فالحكم أنه يطالب به ولم لم يرق عليهما (قوله: وإسراع ألخ) فى (الحطاب)، و (البنانى) أن الرمل قبل الأول بنحو ستة أذرع قال بعض: لأنه زحلق عن محله الأصلى، واعلم أن الأحوط للإنسان أن يميل فى السعى لجهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من المسعى، والحذر من أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه، وبين الحرم فيخرج عن المسعى وهو سطح ما بين القوسين المقنطرين على الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية. أهـ؛ مؤلف. (قوله: الميلين) تثنية ميل المروة (قوله: لامتدادهما)؛ أى: شبه به العمودان لامتدادهما (قوله: ذاهبًا) حال من نائب فاعل قوله: سراع (قوله: إسراع (قوله: على الراجح)، وهوة ظاهر نقل الحطاب عن سند، والمواق عن ابن شاس، وابن اسحق (قوله: وفى (البنانى) إلخ) أصله لميارة، ولم يدعمه بنقل (قوله: وندب شروط إلخ)، فإن أحدث، أو تذكر نجساً ندب له إزالته وبنى (قوله: ما عدا الاستقبال)؛ أى: وستر العورة، فإنه واجب، فإن أريد حالة الخلوة، فلا خصوصية للسعى (قوله: حضور جزء إلخ) إضافة حضور إلى جزء على معنى فى أى حضور فى أى جزء، والأفضل محل وقوفه -عليه الصلاة والسلام- عند الصخرات العظام المفروشة فى أسفل جبل الرحمة، ويكره الوقوف على الجبل، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فى مثل هذا) مما الأحوط فيه الستر (قوله: بين الميلين) قبل الأول زحزح عن محله الأصلى نحو ستة أذرع، فيسرع فيها، ولا يطلب إلصاق عقبه بالصفا والمروة؛ لأنه تنطع وتشديد، وإنما المراعى فى ذلك الشأن، والعادة، ووافق السعى ما حصل لهاجر لما عطش إسماعيل، فترددت سبعًا بين الجبلين لتنظر عليهما أحدًا معه ماء، وصارت تسرع بين الميلين فأغيثت بزمزم، والأحوط أن يميل الساعى جهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن بعض المسعى أدخل فى الحرم، وليحذر أن يجعل بناء العين الذى هناك بينه وبين الحرم، فيخرج عن المسعى، وهو مسطح ما بين القوسين المقنطرين على

ما اتصل به كالسجود، فلا يكفى أن يقف فى الهواء (جزأ من ليلة النحر ولو مرَّ إن نواه غير جاهل). فالجاهل بأنها عرفة لا يجزيه المرور، ولو قال: نويتها إن كانت عرفة (أو مع إغماء) وأولى نوم (ووجب طمأنينة) فعلى تاركها دم (ولا يجزى بطن عرنة) وادٍ بين العلمين اللذين على حد عرفة (بل مسجدها يكره) للخلاف فإنه من عرفة بالفاء)، واغتفر) فتتأخر المناسك (خطأ الجم) كل الموسم لا بعض الناس (بعاشر) لا غيره (بالهلال) ـــــــــــــــــــــــــــــ والانفراد عن الناس وإضافة جزء لعرفة على معنى اللام (قوله: جزءاً) منصوب على نزع الخافض؛ أى: فى جزء (قوله: إن نواه)، أى: الوقوف المفهوم من الحضور، وعليه دم كما فى (الحطاب)، وإنما اشترطت النية؛ لأن فعل المار لا يشبه فعل الحاج، بخلاف الواقف، فإنه يشبهه فلم يحتج لنية؛ لاندراجها فى نية الإحرام (قوله: فالجاهل إلخ)؛ لأنه مقصر بخلاف المغمى عليه (قوله: ولو قال نويتها إن كانت إلخ)، فالنية لا تستلزم المعرفة (قوله: وأولى نوم)، أو سكر بحلال لا حرام (قوله: بين العلمين اللذين على حد الخ)؛ أى: والعلمين اللذين على حد الحرم فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم على المشهور (قوله: واغتفر إلخ)؛ أى: إذا تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين الخطأ بعد الوقوف، وفى أثنائه للقدوم على العبادة بوجه جائز لا إن تبين قبله فلا يجزيه، كما لسند، ورجحه الرماصى، والناصر، وغيرهما (قوله: فتتأخر المناسك)؛ أى: فيصير اليوم الخامس آخر أيام الرمى (قوله: لا بعض الناس)، ولو أكثرهم مخالفًا لظن غيره (قوله: بعاشر)؛ أى: وقفوا بعاشر فى نفس الأمر ظنًا أنه التاسع (قوله: لا غيره)؛ أى: لا غير العاشر من الثامن ظنًا أنه التاسع، ولم يذكر، وأخطأهم فى التاسع ليعيدوا الوقوف فيه، والفرق بين عدم إجزاء الوقوف به وإجزائه بالعاشر، أن الذين وقفوا به فعلوا ما تبعدهم الله به على لسان نبيه لأمر بإكمال العدة، حيث حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن، فإنه باجتهادهم أو شهادة من شهد بالباطل (قوله: بالهلال) بان لم ير الهلال ليلة الثلاثين من القعدة فلما كملوا العدة فإذا هو العاشر ـــــــــــــــــــــــــــــ الصفا، والمروة، وقد نبه على ذلك الشافعية (قوله: فى الهواء)؛ أى: هواء عرفة؛ كأن يكون على غصن شجرة أصلها خارج عن عرفة قال: فى الأرض للعهد؛ أى: أرض عرفة (قوله: ولو قال إلخ)، وذلك أن النية لا تكون إلا جازمة (قوله: أو مع إغماء) لعذره بخلاف الجاهل مفرط فى التعرف (قوله: بالهلال) بأن غم عليهم، فأكملوا

لا العدد (ووقف إن خشى) فالوقوف (فوات العشاء على الراجح خلافًا لما فى (الأصل) (ونجب كثرة شرب ماء زمزم، ونقله، ومزيته معه) من أنه: "لما شرب له" (والخطبة) واحدة؛ كما فى (الأصل) وأيده (ر) (سنة) على المعتمد وأدرجها (الأصل) فى المندوبات (بعد ظهر السابع بمكة يعلم فيها المناسك) إلى خطبة عرفة (وخروجه يوم الثامن) هو يوم التروية يجمع فيه الماء لرى عرفة (ومن كدى للمسافر) بالضم، والقصر باب شبيكة وفيه إشارة إلى أنَّ الداخل يفتح باب الأول ويمده والخارج يضم ما حصل ويقصر، فإنه كثير (قدر ما يدرك الظهر) فى اختياريها ـــــــــــــــــــــــــــــ والليلة عقبه ليلة الحادى عشر فيجزيهم (قوله: لا العدد) بان عرفوا أول الحجة، وأخطأوا فى عدد الأيام (قوله: بالوقوف؛ أى: بالذهاب له، وإلا فالصلاة لا تنافى الوقوف؛ كما فى (الحطاب) (قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، ولأن الصلاة تقضى بقرب بخلاف الحج، وأصل هذا الترجيح للفيشى، وهو المأخوذ من (الحطاب) وأما الفائتة فيقدم عليها اتفاقًا (قوله: وأيده الرماصى) وقوى الحطاب أنهما خطبتان (قوله: بمكة)؛ أى: لا بغيرها (قوله: إلى خطبة عرفة)؛ أى: التى يعلم ما يفعل منها إلى خطبة عرفة (قوله: يجمع فيه الماء إلخ) أو لأن إبراهيم تروى فيه فى ذبح ولده (قوله: لرى) بالفتح مصدر روى من الماء يروى ريًا، والاسم بالكسر فترويه مأخوذ من الرى؛ لأنه المصدر المجرد أصل للمزيد (قوله: قدر ما يدرك الظهر)؛ أى: قصرًا، فإن كان لا يدرك إلا إذا خرج قبل الزوال خرج قبله، وإلا ندب له ـــــــــــــــــــــــــــــ العدة، ثم ثبت النقص؛ لأنهم فعلوا المأمور به والإجزاء إذا ظهر الخطأ بعد الوقوف أو فى أثنائه؛ لأنهم دخلوا العبادة بوجه جائز لا قبله فيفوت، ولا يقدمون على الخطأ؛ كما حققه الناصر، و (ر) وغيرهما من فوائد شيخنا السيد هنا الجم لا يستعمل معه الغفير إلا إذا كان منصوبًا على الحال (قوله: لا العدد)؛ أى: عدد ما مضى من أيام الشهر بعد معرفة هلاله (قوله: بالوقوف)؛ أى: بالذهاب له؛ وإلا فنفس الوقوف يصح وهو يصلى، وقيل: يصلى فى سيره كصلاة المسايفة (قوله: على الراجح) ارتكابًا لأخف الضررين، لسهولة قضاء الصلاة (قوله: يجمع فيه الماء) كان ذلك، وعرفة لا ماء بها (قوله: ومن كدى)؛ أى: للمسافر هذا استطراد،

(بمنى إلا يوم الجمعة لمقيم)، فتجب عليه بمكة، وخروج المسافر أفضل (وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، فإذا وصلها نزل بنمرة) محل بعرفة (ندبًا، وسن خطبتان بمسجدها إثر الزوال)، ولم يفد (الأصل) السنية، وعبر بدل إثر ببعد، وهو متسع، ثم زاد إثر بعد ذلك فى الصلاة، ولا احتياج له، فإنها بعد الخطبة (ثم أذن وأقيم وهو على المنير ونزل جمع) استنانًا (بين الظهرين) ولو يوم جمعة، فإنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجهر بالقراءة؛ كما قال (مالك) لـ (أبى يوسف) حيث قال له بمجلس (الرشيد): لم لا تقول إنها جمعة وهى ركعتان بعد خطبتين؟ فالخطبة لمجرد التعليم وللعصر أذان ثان وإقامة (ثم وقف بها متضرعًا للغروب، والوقوف بها نهارًا واجب) بعد الزوال؛ كما هو السياق، (وندب طهارة وركوب، ثم قيام إلا لتعب) له أو لدابته (فإذا غربت، وتمكن الليل حصل الركن)، وقال غير مالك: يحصل الركن نهارًا، وأجمعوا على فواته بفجر ـــــــــــــــــــــــــــــ الخروج بعده (قوله: بمنى) فى (عج) على (الرسالة): كراهة البناء بها؛ لأنها حرم (قوله: وخروج المسافر أفضل)؛ لأن فيه خروجًا للمناسك، فلا يقال: تقدم أنَّ الجمعة أفضل، وهذا رواية (محمد)، وقال غيره: يصلى الجمعة، ويخرج لفضيلة المسجد الحرام (قوله: وبياته بها) للسنة (قوله: بعد الطلوع) فلا يجاوز يطن محسر قبله؛ لأنه فى حكم منى (قوله: وسن خطبتان) يعلم فيهما ما يفعل بعرفه إلى آخر الحج (قوله: فإنها بعد الخطبة)؛ أى: فإن الصلاة بعد الخطبة، وهى بعد الزوال، فلا حاجة لأثر (قوله: وهو على المنبر)؛ أى: لا عند جلوسه، ولا قبلهما، ولا فى الخطبة ولا بعدها، ولا فى آخرها، خلافًا لزاعمى ذلك، قاله غير واحد (قوله: ونزل جمع)؛ أى: جمع تقديم (قوله: لمجرد التعليم)؛ أى: لا للصلاة (قوله: ثم قيام) للرجال فقط (قوله: حصل الركن) فإن نفر شخص قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس، أجزأه ذلك، وعليه هدى، كما فى (المدوَّنة) قال الأصحاب: وإنما وجب عليه الدم؛ لأنه كان بنية الانصراف قبل الغروب. قال الحطاب: فعلى هذا من دفع قبل الغروب من محل الوقوف، لأجل ازدحام، ونيته أن يتقدم ويقف حتى تغرب الشمس، فلا يضره ذلك (قوله: وقال غير مالك) هو قول الجمهور خارج المذهب، ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الخروج لعرفة فمن حيث تيسر (قوله: وخروج المسافر أفضل) مسارعة لمواضع، النسك، وإنما تأخر المقيم لوجوبها عليه (قوله: وهو على المنبر) بعد فراغه، وقيل: بعد نزوله فى (بن): وسع الإمام فى ذلك (قوله: يحصل الركن نهارًا)؛ أى: بعد

النحر (فيدفع لمزدلفة) مفتعلة من الزفلى، وهى القرب (ووجب النزول بها) بقدر حط الرحال (وسن جمع العشائين بعد الشفق) إن قدم العشاء، فظاهر فسادها ـــــــــــــــــــــــــــــ واختاره اللخمى، وابن العربى، ومال إليه ابن عبد البر (قوله: وهو القرب) لقربها من عرفة؛ أو لأن آدم قرب فيها من حواء؛ أو للقرب من الله، وتسمى جمعًا؛ لاجتماع الناس إليها؛ واجتماع آدم مع حواء (قوله: ووجب النزول بها)، ففى تركه دم إلا لعذر، ويفوت بطلوع الفجر عند (ابن القاسم)، هذا ما حصله الحطاب من كلام صاحب (الطراز) معترضًا على (التوضيح)، وابن عرفة نسبتهما لابن القاسم أنه لا دم عليه، إلا إذا ترك النزول حتى طلعت الشمس. (قوله: بقدر حط الرحال)، ولو لم يحط بالفعل، ولا يكفى إناخة البعير (قوله: وإن قدم العشاء)؛ أى: على الشفق (قوله: فظاهر فسادها)، والمغرب صحيحة، إلا أنه يندب إعادتها عند ابن القاسم ـــــــــــــــــــــــــــــ الزوال، كما قال سابقًا؛ لأن المساء يدخل بالزوال فى (شرح شيخ مشايخنا سيدى محمد الزرقانى على (الموطأ)) فى ترجمة وقوف من فاته الحج ما نصه: قال (أبو الحسن اللخمى): ليس يشبه أن يكون الفرض من الغروب إلى طلوع الفجر، وما قبله من الزوال إلى الغروب تطوعًا، ويكلف النبى -صلى الله عليه وسلم- أمته الوقوف من الزوال إلى الغروب مع كثرة ما فيه من المشقة فيما لم يفرض عليهم ثم يكون حظه من الفرض لما دخل بغروب الشمس لانصراف، لا ما سواه، فإنَّ الأحاديث جاءت أنَّه لما غربت الشمس دفع، ولم يقف أهـ أقول: ما ألزمه مشترك الإلزام، فإنَّ من قال يحصل الفرض، نهارًا يكفى عنده لحظة فما زالوا فى تطوع بعد، على أنَّ نظر مالك أدق؛ فإنَّ انتظاره الغروب دفع على عادته الشريفة فى التيسير على الناس، وأما مكثهم طول النهار قبله فكبياتهم بمزدلفة طول الليل بعده، فتلك مشاعر مطلوبة بالإجماع، منها الواجب، ومنها غيره، وها هو ابن عمر -شيخ السنة- كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج. وكذلك قال عروة بن الزبير، ومعلوم أنَّ الليل الشرعى من الغروب، وأما رواية الترمذى: "من شهد صلاتنا هذه -يعنى الصبح- ووقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه" وفقًا للتأويل على معنى ليلاً فقط، أو نهارًا مع جزء من الليل، كما هو الأكمل، بدليل فعله فكان حسب

(بها لمن سار مع الناس، فإن عجز فبأى محل إن وقف) خير من قوله: نفر (مع الإمام، وإلا فكل لوقته، وندب البيات، وارتحالة بعد صلاة الصبح بغلس، ووقوفه بالمشعر الحرام سنة) على الراجح بين المزدلفة، وقزح (متضرعًا مستقبلاً للإسفار، وإسراع ببطن محسر) حسر فيه أصحاب الفيل قدر رمية الحجر بين مزدلفة ومنى (ورخص للضعفة تقديم، وتأخير فى الرد من المزدلفة لمنى، لا تقديم من عرفة) خلافًا لما يوهمة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بها)، فإن جمع قبلها، أعادهما ندبًا (قوله: لمن سار)؛ أى: أمكنه السير، وإن تأخر لا لعذر (قوله: وإلا فكل لوقته)؛ أى: وإلا يقف مع الإمام، فكل لوقته (قوله: وندب البينات)؛ كذا لـ (الأصل)، وفى (حاشيته) أنّه سنة (قوله: بالمشعر الحرام) اسم بناء بناه قُصىّ؛ ليهتدى به الحجاج؛ سمى مشعرًا؛ لما فيه من الشعائر، وهى: معالم الدين، والطاعة، وقيل له: الحرام؛ لحرمة الصيد فيه (قوله: للأسفار) متعلق بوقوف، ولا وقوف بعده؛ كما قاله صاحب الجلاب، كما أنه لا وقوف بعد انصراف الإمام منه لمن بات بالمزدلفة مع الإمام، سواء وقف معه، أم لا؛ بخلاف من لم يبت معه بها، فإنه يقف وحده بالمشعر الحرام للإسفار (قوله: بين المزدلفة إلخ) فيه إشارة إلى أنه ليس منهما، وهو ما قاله النووى والطبرانى، وفى خبر الصحيحين ما يدل على أنه من منى فى نقل صاحب (المطالع) وصوبه أنَّ بعضه من منى، وبعضه من المزدلفة (قوله: وإسراع) عطف على البيات؛ أى: يندب الإسراع به ذهابًا وإيابًا، على ما نقله الحطاب عن ابن جماعة فى فرض العين لغير مرأة، إلا أن تكون راكبة (قوله: محسر) بضم الميم، وكسر السين مشددة (قوله: حسر فيه)؛ أى: نزل عليهم العذاب به، وقرر الصغير أن حسر أصحاب الفيل قبله، ويسمى "وادى النار" اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نارٌ أحرقته (قوله: تقديم)؛ أى: ويتركوا المبيت (قوله: وتأخير)، فلا يرتحلون بعد صلاة الصبح (قوله: فى الرد)؛ أى: الرجوع (قوله: لمنى) تنازعه كل من تقديم، وتأخير ـــــــــــــــــــــــــــــ اللخمى، أن يجعل المذاهب كفأ، ولكلٍ وجهة، وكان بعض المشايخ ينشد: لقد مزَّقت قلبى سهام جفونها ... كما مزَّق الَّلخمىُّ مذهب مالك (قوله: خير من قوله نفر)؛ لأن النفور السير (قوله: حسر فيه أصحاب الفيل) فإسناد التحسير له إسناد للمكان، كأخرجت الأرض أثقالها، وقرر الصغير أنهم

(الأصل) حيث قال فى الرد للمزدلفة: فإنّه شاذ، وإن أجيب عنه بأن اللام بمعنى من (فإذا وصل منى رمى العقبة، وإن راكبًا، ووقتها من الفجر، وندب بعد الطلوع للزوال، وحل بها غير نساء رصيد)، وعقد النكاح من توابع النساء، (وكره الطيب) فهى التحلل الأصغر، وظاهر نَّ المكروه لا دم فيه، (وندب مشى فى غيرها، وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها)؛ أى: مولاة الحصيات، وإلا فرمى كل واحدة بمرة واجب، فإن رمى السبع دفعة اعتد بواحدة (ولقط العقبة من مزدلفة، والباقى من منى، ووجب تأخير الحلق، والإفاضة عن الرمى) فتقديم أحدهما يوجب دمًا (وندب ذبح، أو نحر قبل الزوال، وطلب بدنته له)؛ أى: للزوال بحيث يمكنه الحلق (ثم حلق جميع رأسه ولو بنورة، والتقصير مجز، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن راكبًا) مبادرة بها، فلا يشتغل بالنزول، كما أنَّ الماشى لا يشتغل بالركوب (قوله: بعد الطلوع)، فيؤخر إن وصل قبله (قوله: للزوال) وكره بعده، كما فى (الحطاب) (قوله: وحل بها)؛ أى: أو بخروج وقتها قوله: فى غيرها)؛ أى: العقبة يوم النحر، فيصدق بها فى غيره (قوله: مع كل حصاة)، أى: لا قبلها، ولا بعدها، ويفوت بمفارقتها ليده، ولو لم تصل المحل (قوله: ولقط العقبة)؛ أى: وندب لقطها من مزدلفة فيكره الكسر، ولقطها من غيرها (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دمًا)، ولو أعاد الإفاضة بعد الرمى، على ما استظهره الحطاب؛ ومراده بالدم: ما يشمل الفدية؛ فإن تقديم الحلق فيه فدية، وتقديمهما يوجب فدية ودمًا (قوله: وطلب بدنته إلخ)؛ أى: ليشتريها؛ أو لكونها ضلت (قوله: بحيث يمكنه الحلق)، فليس المراد للزوال حقيقة، فإن لم يصبها وخشى الزوال حلق؛ لئلا تفوته فضيلة الحلق قبل الزوال (قوله: ثم حلق) الترتيب المفاد بثم من حيث تأخر الحلق عن النحر، وأراد به مطلق الإزالة، بدليل قوله: ولو بنورة، والأفضل كونه بمنى، والأفضل فى عمرة التمتع التقصير طلبًا لبقاء الشعث فى الحج، كما لزروق. (قوله: والتقصير مجز) إلا أن يكون به عقص أو تلبيد فالسنة الحلق، ويكره الجمع بينه، وبين الحلق لغير ضرورة، ـــــــــــــــــــــــــــــ حسروا قبله, وقد يقال وقوع التحسير قبله لا ينافى وقوعهم فيه أيضاً، ويسمى وادى النار اصطاد رجل فيه، فنزلت عليه نارٌ أحرقته، كما فى (حاشية (عب)) (قوله: فتقديم أحدهما يوجب دما) لكن دم تقديم الحلق فدية، ودم تقديم الإفاضة هدى

وتعين لمرأة لم تصغر جدًا)؛ لأن حلقها مثله (تأخذ حلقها مثله (تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، وأجزأ من أطرافه وأساء)، وأما استيعاب الرأس فلابد منه مطلقًا (ثم الأفضل المبادرة بالإفاضة، وفى ثوبى إحرامه) الإزار، والرداء (وحل به والسعى إن أخره)، وإلا فبمجرد الإفاضة (ما يفى إن حلق، ورمى العقبة، أو فات وقتها، وإلا فلا دم فى الصيد بل فى الوطئ)، فإنه أشد؛ لإفساده فى بعض الأحوال (كتأخير الحلق لبلده) تشبيه فى الدم (أو لخروج أيام الرمى) فى (البنانى) عن (المدوَّنة) تقييده بمن لم يحلق بمكة، وأنه إذا حلق بها أيام التشريق، أو بعدها، أو فى الحل أيام منى، فلا شئ عليه (ورمى حصاة مّا)، وأولى جميع الجمرات، ولا يتعدد الدم إلا أن يخرج للأول قبل الثانى (لوقت القضاء) وأولى بعده (وهو من أوّل ليلها لغروب الرابع، وإن من ولى) لصغير (ونائب عاجز، ووجب ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن جرت عادته بحلق بعض رأسه، وترك باقية، كشبان مصر وفاس، ففى (ابن عرفة) أنه يكفيه مع الكراهة حلق ما جرت العادة بحلقه، وتقصير باقيه (قوله: وتعين لمرأة) ولو ملبدة؛ كما فى (الخرشى) و (البنانى) (قوله: لم تصغر إلخ) بأن جاوزت التسع، والصغيرة كالرجل، وقيل: تخير (قوله: قدر الأنملة)؛ أى: أو أقل، أو أزيد، فليست الأنملة تحديدًا لابد منه (قوله: وأساء)، ولو أخذ قدر ما تأخذه المرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلاً، أو امرأة (قوله: مطلقًا)؛ أى: رجلاً، أو امرأة (قوله: ثم الأفضل)؛ أى: بعد الرمى، والذبح، والحلق (قوله: إن حلق) أتى به مع قوله: ثم حلق؛ لأن الترتيب بينه، وبين الإفاضة مندوب (قوله: وإلا فلادم)؛ أى: وإلا يحلق إلخ، بل اصطاد، أو وطئ بعد الإفاضة، وقبل الحلق، والرمى (قوله: فى الصيد)؛ أى: والطيب (قوله: كتأخير الحلق لبلده)، وإن ناسيًا، وإن فعله بذى الحجة، أو قريب بلده (قوله: أو بعدها) محل الاستشهاد (قوله: وأولى جميع الجمرات)؛ كذا فى (شروح (الأصل)) ن وفى (القلشانى): إن ترك جمرة، أو جمارًا فبدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة، وإن ترك حصاة واحدة، أهدى ما شاء وقال محمد: إن كانت حصاة فشاة، وفى الجمرة بقرة، وفى الجمار بدنة (قوله: من أول ليلها)؛ أى: الليل التالى لها الذى تقضى فيه (قوله: وإن من ولى)؛ أى: وإن كان التأخير من ولى، والدم علىلولى (قوله: لصغير)؛ أى: لا يحسن الرمى (قوله: ونائب عاجز) عطف على ما فيه دم، وفيه دمان إن أخر دم عن النائب، وأخر عن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن من ولى) والدم عليه (قوله: ونائب عاجز)، وإن تعمد التأخير النائب،

استنابته، وتحرى وقت الرمى وكبر) ودعا (وأعاد) وجوبًا؛ كما فى (ح) (إن صح)، ومثله المغمى عليه إن أفاق (وإن فى وقت القضاء، وأهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء، وإهدى حينئذ)؛ أى: حين إذ فعلها فى وقت القضاء، فأولى إن فات وقت القضاء أيضًا وفائدة الاستنابة سقوط الإثم، نعم إن أعاد بوقت الأداء سقط الدم، (وحمل مطيق، ورمى ولا يجزيه فى كف نائب، ثم إذا أفاض وجب عوده للمبيت بمنى، وهى فوق العقبة) (حش)، والجمرة بمنى، (والأفضل فورًا ثلاث ليال، وإن ترك ليلة أو جلها)، أو جميع الليالى (فدم)، ولا يتعدد (وإن لضرورة ولا يأثم) ذو الضرورة (أو ليلتين للمتعجل -ولو مكيًا- المجاوز جمرة العقبة قبل غروب الثانى، فيسقط عنه رمى الثالث، وكره للإمام) التعجيل؛ لئلا يتبعه الناس، (ورخص فى عدم مبيت ساقى الركب فيرمى) كل يوم (عند مجيئه، وفى انصراف راعى الإبل بعد العقبة يوم النحر، ويأتى الثالث فيرمى له، وللثانى، ورمى من الزوال، وندب قبل الظهر فى غير النحر)، وأما يوم النحر، فلا يرم فيه غير العقبة، ولذا لم يعد من أيام الرمى (الثلاث كلا بسبع من حجارة) ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ المستنيب إلا لعذر فى تأخير النائب، فعلى المستنيب أيضًا فيما يظهر (قوله: وحمل) وجوبًا كما هو مقتضى صيغة الفعل (قوله: والجمرة بمنى)، فلا يبيت أسفل منها (قوله: والأفضل فورًا)؛ أى: والأفضل عوده فورًا، ولو يوم الجمعة، كما فى (العتبية) من رواية (أشهب) (قوله: أو ليلتين إلخ)، فإن كان قد بات ليلة الحادى عشر بات ليلة واحدة (قوله: ولو مكيًا) ردَّ بلو القول المرجوع إليه من عدم الترخيص له (قوله: المجاوز) نعت للمتعجل، ولا يضره رجوعه بعد المجاوزة؛ لغرض ما قاله (عج) (قوله: قبل غروب الثانى)، وإلا فلا يباح له التعجيل (قوله: فيرمى إلخ)، فالرخصة فى عدم المبيت فقط (قوله: رعى الإبل) التقييد بالإبل وقع فى حديث "الموطأ"، وغيره، فيحتمل إنَّ غيرها كذلك، والقيد خرج مخرج الغالب، ويحتمل أن له مفهومًا، وظاهره كانت إبل حجاج أم لا؟ (قوله: ويأتى الثالث)، ومن باب أولى أن يأتى ليلاً فيرمى، ويذهب؛ كما فى (الحطاب) (قوله: لم تصغر جدًا)، أى: بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ فالدم عليه، وإلا فعلى العاجز (قوله: وفائدة الاستنابة إلخ) جواب عما يقال ما ثمرة الاستنابة مع أنَّ الدم واجب، استناب، أم لا؟ (قوله: ولا يتعدد) إلا أن يخرج للأول قبل الثانى، كما قال فى الجمرات (قوله: لم تصغر جدًا) فيكفى ما فوق

رخامًا (لم تصغر جدًا، وكره كبير جدًا، وأجزأ متنجس) وكره، وندب إعادته بطاهر، (وما أصاب غيرها إن ذهب لها بقوة الرمى، وما أتى على البناء)، ووقف على الراجح (لا دونها، وإن طارت غيرها، ولا طين، ومعدن، وشرط صحته بدأ بالكبرى) التى تلى مسجد منى (ثم الوسطى) التى فيها السوق، ويرميان من على من جهة منى؛ كما فى (تت)، (وختم بالعقبة)، ويرميها من الأسفل من بطن الوادى، فإن تأخر يوم لآخر، ففى (ح) تقديم القضاء، ولو ضاق كيسير الفوائت، وظاهر اتحاد الدم، قال: إلا أن يضيق اليوم الأخير. (السنهورى): قياسًا على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق. (عج): إذا ضاق عن كل القضاء أتى ببعضه لحديث "إذا أمرتكم بأمر إلخ"، (فيعيد) وجوبًا (ما بعد المنسية من يومها، وندب رضي الله إعادة ما يقى وقته بعدهما) لا يوم مضى (وتتابع الرميات، والجمرات مندوب، فإن رمى الثلاث بخمس) لكل واحدة (اعتد بخمس الأولى) ـــــــــــــــــــــــــــــ تزيد على الحمص، وكره كبير؛ لأنه خلاف السنة، وخوف الأذية (قوله: وما أصاب إلخ) عطف على متنجس (قوله: وما أتى على البناء) على أن الجمرة اسم للبناء، وما تحته (قوله: لا دونها) كان من جهة الرامى، أو من الجهة الأخرى بأن تجاوزتها، ووقفت بالبعد منها. (قوله: ومعدن) من ذهب، وفضة، ونحاس، وياقوت، وزرنيخ، وكبريت (قوله: كيسير الفوائت)، فإنها تقدم، ولو خرج وقت الحاضرة (قوله: وظاهر اتحاد الدم؛ أى: للأول، والثانى (قوله: قال إلا أن يضيق اليوم)؛ أى: فيقدم الحاضر؛ لفوات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع الحاضر (قوله: أتى ببعضه) إن كان ترك الترتيب نسيانًا، ويقدمه على الحاضر (قوله: وجوبًا) لوجوب الترتيب (قوله: من يومها) ولو ذكر فى يوم آخر (قوله: بعدهما) ظرف للإعادة (قوله: لا يوم مضى)؛ أى: لت يندب إعادته، وذلك بأن ينسى فى ثانى النحر الحمرة الأولى فقط، ولا يتذكر إلا بعد رمى اليوم الرابع، فإنه يفعل المنسية، ويعيد ما بعدها مما هو من يومها وجوبًا، ويعيد اليوم الرابع، لبقاء وقته ندبًا، لأن الترتيب مع الذكر، ولا يعيد الثالث؛ لأنه فات (قوله: وتتابع الرميات؛ أى: فى حصى كل جمرة، وإنما أعاده مع أنه تقم فى قوله: وتتابعها، لأنه ذكره فى يوم النحر، فربما يتوهم اختصاصه بجمرة العقبة (قوله: والجمرات) بأن يرمى الثانية عقب الأولى، والثالثة عقب الثانية بكمالها (قوله: اعتد بخمس)؛ أى: وكملها بحصاتين، ورمى الثانية، والثالثة بسبع سبع، وإنما لم يعتد منهما بما روماه أولاً؛ لعدم الترتيب، واعتد بخمس الأولى؛ لأن

مثلاً (وإن لم يدر موضع حصاة تركت، وإن) كان الترك (شكّاً اعتد بست من أولى ما تطرق له النقص، ومن كل يوم إن تعدد) ما تطرق له الشك، ويأتى، وإعادة ما بعده إلخ، والمدار على الاحتياط (وأجزأ رمى حصاة عنه، ثم رميها)، وأولى غيرها، ويأتى كراهة الرمى بمرمى (عن غيره) لا رمى واحد عنهما، ولو بحصاتين معًا؛ كما فى (عب)، (وندب وقوفه إثر الأوليين مستقبلاً قدر إسراع البقرة للدعاء، وهما خلفه، وتياسر فى الثانية، ونزول غير المتعجل بالمحصب) حيث من الظهر)، ولا يؤخرها عن اختياريها له، ولا يحصب يوم الجمعة (للعشاء ولغير المقتدى به تركه، وطواف الوداع لغير متردد) كما سقط عنه إحرام الدخول، وفى (الخرشى) سقوطه عن المتعجل، واعترض، ووجهه ـــــــــــــــــــــــــــــ التتابع غير واجب (قوله: اعتد بست) الظاهر: ولو مستنكحًا؛ لأنه أمر يسير. أهـ؛ مؤلف. (قوله: ما تطرق له النقص) كان الثلاثة، أو اثنتين (قوله: ومن كل يوم)؛ أى: وبالأولى من كل يوم، وقوله: إن تعدد بان شك هل المتروك منه اليوم الأول؟ أو الثانى؟ (قوله: واجزأ رمى إلخ)؛ لأنه تفريق يسير، وقوله: حصاة، وأولى سبعًا ثم سبعًا، أو حصاتين ثم حصاتين (قوله: ولو بحصاتين) ما قبل المبالغة رمى حصاة واحدة عنهما (قوله: أثر الأوليين) لا الثالثة؛ للسنة؛ ولضيق موضعها (قوله: وتياسر فى الثانية)؛ أى: يقف جهة يسارها، فتكون هى على يمينه، كما لابن المواز وابن عرفة و (مناسك (ابن الحطاب)) (قوله: غير المتعجل)، ويكره له (قوله: بالمحصب) سمى بذلك؛ لكثرة الحصى به. (قوله: ولا يؤخرها عن اختيارتها) إذا أدركه الوقت قبله، وطواف الوداع، عطف على نائب فاعل "ندب"، ويندب الدعاء بعده بالملتزم قال ابن فرحون ولم يذكروا أنّه يقبل الحجر بعده، وهو حسن (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها (قوله: لغير متردد) ولو صبيًا، ومرأة وعبدًا (قوله: واعترض) بأنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــ الحمصة (قوله: ولو بحصاتين)؛ لأن الفعل اتحد أعنى: نفس حركة الرمى (قوله: وتياسر)؛ أى: ذهب جهة يساره، فتكون من عن يمينه (قوله: الوداع) بفتح الواو، وكسرها، وقد قيل بوجوبه. وعلى وجوبه اختلف فى ترتب الدم على تركه؛ انظر (شرح الموطأ) (قوله: بالمحصب) بناء على أنَّ نزوله -صلى الله عليه وسلم- به تسنين لا مجرد

شيخنا بأنه على التخفيف، وحملة بعض على من نزل من منى على بلاده دون مكة (خرج لمسكنه، أو موضع يقيم به، أو بعيد) كالجحفة، لا قريب كالجعرانة، (وتأدى بالإفاضة، والعمرة) على قياس التحية بالفرض، (وبطل) بمعنى طلبه بغيره (بإقامة فوق ساعة) فلكية (بمكة) لا شغل خف فى أقل منها (ورجع له) إن لم يخف (فوات أصحابه، ولا يرجع عن البيت) والقبر الشريف (قهقرى)، والأدب بالقلب، (وحبس الولى، والكرى لحيض، أو نفاس قدره، والرفقة كيومين، وقيد) ذلك (بالأمن)، وإلا فالأسهل تقليد (أبى حنيفة) و (أحمد) فى صحة طوافها (وكره رمى بمرمى به؛ كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة، والعشاء: العتمة، والمعدودات: التشريق، والمدينة: يثرب) كره ـــــــــــــــــــــــــــــ الصواب مطالبته بالوداع؛ لأن علة طواف الوداع، وهو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف قدر مشترك (قوله: وحمله بعض إلخ) فيه أنَّ هذا لا يختص بالمتعجل (قوله: خرج لمسكنه)؛ أى: أراد الخروج له، ولو قرب (قوله: لا قريب)؛ لأنه ليس فى عداد المفارق التارك للبيت (قوله: على قياس التحية)، فيحصل له ثوابه إن نواه (قوله: بمعنى طلبه)؛ أى: لا بمعنى فساده، وعدم ثوابه (قوله: بمكة)؛ أى: لا بذى طوى، ونحوه (قوله: ورجع له) إن لم يأت به، أو بطل (قوله: ولا يرجع إلخ)؛ أى: يكره، أو خلاف الأولى؛ لعدم وروده (قوله: وحبس الولى إلخ) علم بحملها، أم لا؛ حملت عند العلف فى النفاس فقط، كما فى (الحطاب) (قوله: قدره)؛ أى: ما ذكر من الحيض والنفاس أو أفرد؛ لأن العطف، بـ "أو"، ومن أيام الحيض أيام الاستظهار (قوله: والرفقة) عطف على الولى (قوله: وقيد ذلك)؛ أى: حبس الولى، والكرى، والرفقة (قوله: فى صحة طوافها)؛ لأنه لا يشترط عندهما فى الطواف طهارة حدث، ولا خبث ويلزمها ذبح بدنة، ومقتضى المذهب انفساخ الكراء، وتمكث وحدها إن أمكن، وإلا رحعت لبلادها، ثم تعود من قابل، وقال سند: إنها تصير كالمحصرة فلا تحل إلا بالإفاضة، كما يأتى (قوله: وكره رمى بمرمى به) ولو فى حضاة أو ثانى عام (قوله: كأن يقال إلخ) تشبيه فى الكراهة؛ لأن هذا اللفظ يقتضى التخيير مع أنه ركن (قوله: والمدينة يثربي)؛ لأنه من مادة "التثريب" وهو: المشقة،

الإمام كل ذلك (أو زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم-) وعلى آله؛ لأن خادم العظيم إذا توجه له لا يقول أزوره (بل حججنا) ونحوه، وقد يكره مادة الحج؛ لأنه يقوى اعتقاد بعض الجهلة أنه جزء من الحج، بل ربما قالوا: هو الحج (ودخول البيت بنعل طهر، أو رقيه، أو منبيره -عليه السلام-) وحرم بغير الطاهر (عب)، ويحرم وضع المصحف على الطاهر، ومثله الخف؛ لشدة حرمة القرآن بخلاف الطواف) بنعل طاهر، (وفى الحجر خلاف)، وكراهة (أشهب) موافقة لترجيح أنَّه من البيت، (وإن قصد بطوافه فسه مع محموله لم يجز واحدًا منهما)؛ لأنه كالصلاة، وهذا ما شهره (ابن الحاجب)، وظاهر (الطراز) ترجيح الإجزاء عنهما، وعن (ابن القاسم) يجزئ الصبى؛ انظر (البنانى)، (ةأجزأ السعى عنهما كمحمولين فيهما)؛ لصيرورتهما كالشئ الواحد، (والعبرة بطهارة المحمول إن ميز، وإلا فالحامل. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله تعالى "يا أهل يثرب" حكاية عمن قاله من المنافقين (قوله: لا يقول أزوره)؛ لأن للزائر فضلاً على المزور، واعترضه عياض بزيارة أهل الجنة لربهم، وأجاب المصنف: بأنَّه ليس فيه استعمال منهم، وإنما يقال لهم: زوروا ربكم، على أنها ليست دار تكليف؛ تأمل. ولعله كان فى زمن الإمام الزيارة لا تشعر بالتعظيم، والآن خلافه (قوله: أو رقيه)؛ أى: رقى البيت، ولو بدون نعل (قوله: أو منبره عليه الصلاة والسلام) ولو الآن (قوله: لأنه كالصلاة، وهى لا تكون عن اثنين (قوله: وعن ابن القاسم) كأنه؛ لأنه لما شركه أفصده على نفسه، وإلا فالظاهر فى النظر الإجزاء عنه. انتهى، مؤلف. (قوله: وأجزأ السعى)؛ أى: لخفة أمره (قوله: كشئ واحد)؛ أى: بخلافه هو مع محموله، فلذلك لم يجز عن واحد (قوله: وإلا فالحامل)؛ لأنه الطائف فى الحقيقة، فإن حمل مميزًا، وغير مميز فلابد من طهارة الحامل، والمميز. ـــــــــــــــــــــــــــــ استراحة (قوله: وحمله بعضهم إلخ) أخر هذا الجواب؛ لضعفه بأن هذا لا يخص المتعجل قوله: يجزئ الصبى) وجه بأنه أفسده على نفسه حيث شرك، وإن كان يتبادر العكس (قوله: وإلا فالحامل) فإن حمل مميزًا، وغيره، فلابد من طهارة، الحامل والمحمول المميز.

(وصل محرمات الإحرام)

(وصل حَرُمَ بالإحرام) على المراة ستر يديها لكوعيها، ووجها إلا لتستر) خشية فتنة، بل فى (البنانى): ولو لم تخش، متى أرادت سترًا (وإن لصق) بوجهها لا غرز بكأبرة (أو ربط فتفتدى، وعلى الرجل مخيط بعضو، وإن) بعقد يدخل قبل المبالغة المخيط بالمعجمة، والمنسوج كذلك كلادرع، والزر من العقد (كخاتم لرجل)، أو خنثى، (وقباء) بفتح أول: القفطان، والمكان عند المدينة، بالضم، وكلاهما بالمد، والقصر؛ كما فى (عب) (أدخل منكبيه، وإن لم يدخل كمًا، وستر وجه، ورأس بكل ساتر كطين)، ويدٍ ألصقها ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل محرمات الإحرام) (قوله: بالإحرام) الأظهر: أنَّ الباء للسببية، وتحتمل المعية، والظرفية (قوله: على المرأة) ومثلها الخنثى إلا أنه يفتدى احتياطًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: ووجهها) إلا ما ستره الخمار؛ لضرورة ستر الرأس؛ قاله الحطاب (قوله: خشية فتنة) فيكون عورة يجب سترها، فلا يقال: كيف يترك واجب لفعل محرم وهو الستر؛ لأجل أمر لا يطلب إذ الوجه غير عورة؟ (قوله: وعلى الرجل)، ولو صغيرًا غير حر (قوله: محيط بعضو) شمل التاسومة، والقبقاب إذا عرض سيره (قوله: والزر إلخ)، وكذلك التخليل بعود، ونحوه (قوله: كخاتم لرجل)؛ أى: بالغ، وأما الصغير فلا يحرم عليه، كما فى (البدر) عن أبى الحسن. (قوله: وقباء) من القبو، وهو الضم والجمع سمى به؛ لانضمام أطرافه، وأول من لبسه سليمان -عليه السلام- (قوله: وإن لم يدخل كمًا)؛ أى: وإن لم يدخل كمًا فى يده، أو يديه، وجعل الكم داخلاً؛ لأنه الطارئ، أو أنه على نزع الخافض؛ أى: فى كم (قوله: وستر وجه)، وإن بعضًا، وقيل: لا يحرم، وأما ما طال من شعر لحيته، فلا يحرم ستره؛ كما فى (الحطاب) عن سند. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل حرم بالإحرام) (قوله: ووجهها) إلا ما يأخذه خمار رأسها منه، فعفو. (قوله: بل فى (بن)) قال: لأن الحياء كله خير. قال: وللخنثى الستر؛ لاحتمال أنوثته. قلت: ويفتدى؛ لاحتمال ذكورته (قوله: المخيط) بالمعجمة؛ لأنه إنما يحرم على وجه الإحاطة (قوله: والمكان)، ويجوز منعه من الصرف باعتبار البقعة,

طويلاً فيفتدى، كذا فى (عب)، وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) يجوز الاتقاء باليد، ولا فدية بحال؛ لأنها لا تعد ساترًا (و) يجب (على الولى تجنيب الصغير)؛ لأن كون الإحرام سببًا لما ذكر من خطاب الوضع (وحرم سيف بلا عذر، ولا فدية) بخلاف السكين قصرًا للرخصة على موردها، (وجاز حزام) بالحاء والزاى، وإن بحبل بلا عقد، (واستثفار) بالمثلثة والفاء؛ لى إزاره من بين فخذيه (لعمل) راجع لهما، (وما ستر أسفل الكعب) قطعه، أو وجده كذلك على الصواب من خف وغيره (لغدو نعل فوق الثلث) فأولى فقده (واتقاء شمس، وريح، ومطر، وبرد بغير ملتصق، وإن فى محارة مقببة) أما تحتها أو بجنبها فيجوز، ولو غير مقببة سائرة كانت، أو نازلة أما فيها، وهى غير مقببة بل رفع عليها ثوبًا فيفتدى الرجل، وإن لمرض، ورفع الإثم هذا ما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وفى (البنانى) عن (ابن عاشر) إلخ) أقول: مثله فى ((القلشانى) على (الرسالة))، ونصه: وأما ما لا يعد ساترًا مثل أن يتوسد بوسادة، أو يستظل تحت المحمل، وهو سائر، أو يجعل يده على وجهه، أو يستر وجهه بيديه من الشمس، فجائز إذ لا يعد ذلك ساترًا عرفًا (قوله: ولا فدية)، ولو غير عربى (قوله: بخلاف السكين)؛ أى: ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت بعذر (قوله: لأف إزاره إلخ)؛ أى: مع الغرز، لا العقد على الصواب (قوله: لعمل)، وهل منه الركوب، والنزول؟ أو مكروه؟ خلاف فى (البدر)؛ فإن كان لغير عمل فالفدية (قوله: قطعه) أوثاه (قوله: أو وجده كذلك) خلافًا لمن قال: لابد أن يقطعه بنفسه (قوله: لغلو نعل) عند الإحرام، فلا يجب إعداده قبل ذلك، وظاهر كلام سند لزومه، وأما لضرر ففيه الفية؛ كما فى (المواق) (قوله: فوق الثلث) مفاده: أنَّ الثلث يسير، وفى (البدر) و (البنانى) عن أبى الحسن أنه من الكثير. (قوله: واتقاء شمس إلخ) إلا فى يوم عرفة، فإنه يكره؛ كما فى (الحطاب)، والشامل لتكثير الثواب (قوله: مقببة)؛ لأنها كالبناء (قوله: أما تحتها إلخ)، ومن ذلك أن يجعل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تجنيب الصغير) استثنى من ذلك بعضهم الخاتم، فيجوز للصغير (قول: بخلاف السكين)، ففيها الفدية مطلقًا، وإن جازت لعذر (قوله: لىّ إزاره)، ويغرزه فى أعلاه، والغرز المنهى عنه للمرأة ما كان بإبرة، ونحوها، كما سبق (قوله: فوق الثلث)، فالثلث يسير كالوصايا ملحق بما دونه، وقيل: كثير.

يعول عليه، والمحارة: المحمل، ومثلها الخيمة (كثوب بعضا فى المطر والبرد لا غيرهما) كريح وشمس فلا يجوز (وفى وجوب الفدية، وندبها قولان، وجاز حمل على رأس لضرورة) من فقر، أو حاجة لا تجر زائد على عيشه، (وإبدال ثوبه، وإن لقمل، وغسله بما شاء إن تحقق خلوه) من الدواب (وإلا فبالماء للنجاسة، وإن قتل) فى تلك الحالة (لإلغو، وللوسخ، أو الترفة كره)، وهل تحريم، أو تنزيه؟ خلاف (فإنّ تحقق القمل فيهما كبنحو صابون) عند عدم التحقق (وجاز ربط جرحه، وشد منطقة لنفقة فقط على نفس الجلد) لا فوق الإزار، ولا يعقدها (ثم له إضافة نفقة غيره، ثم إن فرغت نفقته، ـــــــــــــــــــــــــــــ المقبب جهة الشمس، وكذلك وضع ثوب على شجرة؛ كما فى ((ابن ناجى) على (الرسالة)) (قوله: ومثلها الخيمة)، وأما المحفة، فيجوز، ولو لم يرفع ما عليها. (قوله: كثوب إلخ)، وسواء كان سائرًا، أو نازلاً (قوله: فلا يجوز)؛ لأنه لا يثبت (قوله: وجاز حمل إلخ) قال فى (المختصر): ولا بأس بجعل متاعه فى حبل، ويلقيه خلفه، والحبل فى صدره (قوله: من فقر) فيحمل لنفسه)، أو لغيره (قوله: لا تجر زائد)؛ أى: ففيه الفدية (قوله: وإبدال ثوبه إلخ)؛ لأنه ليس عليه شعوثة لباسه؛ لأن مالكًا رأى نزع ثوبه بقمله بمنزلة من ارتحل من بيته، وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه من بدنه، أو ثوبه الذى عليه، للثوب الذى يريد طرحه فكطرحه، بخلاف النقل من مكان لمكان آخر من ثوبه، أو بدنه فلا بأس به (قوله: وإلا فبالماء)؛ أى: وإلا يتحقق الخلو، بل جزم به أو شك (قوله: فى تلك الحالة)؛ أى: حالة إزالة النجاسة (قوله: فلغو)؛ كذا فى (الموازية)، واستحب سند الإطعام (قوله: وهل تحريم إلخ؟ ) الأول لسند، والثانى لابن عبد السلام و (الموضح) (قوله: فيهما)؛ أى: الترفه، والوسخ (قوله: حرم) وإن قتل شيئًا، ففيه الفدية (قوله: عند عدم التحقق)؛ أى: عدم تحقق الخلو، وأما إن تحقق فيجوز (قوله: بط جرحه)؛ أى: شقه وإخراج ما فيه، أو وضع لزقة عليه (قوله: منطقة) بكسر الميم، وفتح الطاء: شئ يشبه الكيس، يجعل فيه الدراهم؛ وشدها: جعل سيورها فى ثقبها، أو الأبزيم؛ كما فى (عب) (قوله: ثم له إضافة إلخ)؛ أى: إذا شدها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على رأس) خصها لوجوب كشفها، فأولى ظهر، ولو كان بحبل فى صدره. (قوله: ولا يعقدها) بل يغرزها، وله إدخالها فى الأبزيم المعلوم (قوله:

وأمكن ردها وجب، وإلا افتدى كعصب جرحه، وقرطاس صُدغ، وخرقة كدرهم بغلى، وقطنة بأذن، وإن صغرت، ولف خرقة على ذكر وإن لنجاسة وفى) منع (الالتفاف برداء) قياسًا على هذا (تردد، والحق جوازه)؛ لأن باب الارتداء مأذون فيه (وكره حك ما خفى بشدة) لئلا يقتل شيئًا (وشد نفقة بعضده، أو فخذه، ووضع وجه على وسادة)، وينهى غير المحرم أيضًا عن هذه النومة كعكسها للمرأة (ومصبوغ يشبه المطيب لمقتدى به) لئلا يظنه الجاهل مطيبًا، ويقتدى به (وعن الإمام كراهة المفدم) شديد الحمرة (لغير المحرم)، وفى المعصفر المفدم فدية على المحرم إذا لم يغسل (وحجامة بلا عذر، وغمس وفرة) لئلا يقتل شيئًا وأجازه (أشهب)، و (ابن وهب) قياسًا على صب الماء المثير المتفق على جوازه (وتجفيفها وبشدة، ونظر بمرآة)؛ لئلا يرى شعثًا، فيزيله (ولبس مرأة قباء) محدد إلا مع زوجها (وإن بغير إحرام، وشم طيب) مطلقًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ لنفقته له إضافة نفقة غيره، ولو تواطأ معه على ذلك إلا أن يكون الحامل فى الحقيقة نفقة الغير، فلا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وإلا افتدى)؛ أى: وإلا يشدها لنفقته فقط إلخ، بأن شدها، لا لنفقته أو لها فوق إزار، أو أضاف غير نفقة الغير، أو شدها لهما ابتداء على الخلاف، أو مجردة عن قصد، أو فرغت ولم يردها مع الإمكان، افتدى (قوله: كعصب إلخ) تشبيه فى وجوه الفدية، ولو صغر (قوله: وقرطاس صدغ)، ولو أقل من درهم؛ أى: فى موضع أو مواضع (قوله: و؟ إن صغرت)؛ لأنه لكثرة النفع به بسد الأذن أشبه الكثير (قوله: ما خفى) لا ما يراه، فله حكمه، ولو أدماه (قوله: ووضع إلخ) لقول الجزولى: النوم على الوجه نوم الكفار، وأهل النار، والشيطان (قوله: يشبه المطيب)، وذلك كالمعصفر؛ فإنه يشبه المورس، والمزعفر؛ فإن لم يشبه المطيب، فلا كراهة فيه، إلا أن الأبيض أفضل (قوله: وفى المعصفر إلخ) هذا هو المشهور؛ كما فى (الحطاب)؛ انظره (قوله: وغمس وفرة)، وهل الكراهة للتحريم فيفتدى وجوبًا أو لا فيندب؟ خلاف (قوله: لئلا يقتل إلخ)، فإن تحقق نفيها لم يكره، وإن تحققه حرم (قوله: وتجفيفها)؛ أى: بخرقة (قوله: ونظر بمرآة)، وأما فى غير الإحرام، فمن سنة تحسين الهيئة، ولا يبالغ حتى يتشبه بالنساء (قوله: مطلقًا)؛ أى: مؤنثا، ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن صغرت) تنزيلاً لنفع بها منزلة الكثير.

(واستصحاب مؤنثه، والأقرب أنه ما قصد ريحه) كالمسك، والعطريات، وفى ماء الورد، والريحان خلاف؛ انظر (البنانى)، (ومكث بمكانه، وحرم مسه، وافتدى وإن ذهب ريحه) مبالغة فى الحرمة، ولا فدية، وقوله: (أو لضرورة) بالعكس (أو لم يعلق) باليد مثلاً بعد مسه (أو فى كطعام)، وماء (لم يذهب جرمه، وإلا فلا فدية ولو بقى ريحه ولونه)، وإن صبغ الفم، (ووجب نزع ملقى ريح، أو غيره كالساتر المحرم) ألقى عليه نائمًا مثلاً (فورًا)، فإن تراخى بعد الإمكان افتدى، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مذكراً، خلافًا لمن منع المؤنث (قوله: والأقرب أنه إلخ)، والمذكر ما قصد لونه كالورد (قوله: وفى ماء الورد إلخ)، فقيل من المذكر، فيكره، كما فى (المدونة)، و (الطراز)، وعليه عوَّل الحطاب، وقيل: من المؤنث، فيحرم، وعليه عوَّل الرماصى تبعًا لابن فرحون. قلت: ولعله يختلف؛ فإنّ الجيد من ماء الورد خير من المسك، ونحوه. أهـ؛ مؤلف (قوله: بمكانه) إلا البيت؛ فإنَّ القرب منه عبادة (قوله: وإن ذهب ريحه) سدّاً للذريعة (قوله: لا فدية)؛ كذا فى (الحطاب) قلنا شئ يحرم، ولا فدية فيه (قوله: بالعكس)؛ أى: مبالغة فى الفدية، ولا حرمة (قوله: يعلق) من باب تعب (قوله: وإلا فلا فدية)؛ أى: وإلا لم يذهب جرمه، بأن ذهب جرمه، واختار الرماصى والبدر: أنه لا فدية مطلقًا (قوله: ووجب نزع إلخ)؛ أى: بمجرد صب الماء إن أمكن، وإلا فبيديه، ولا فدية مع الفور؛ لأنه فعل ما أمر به (قوله: ملقى ريح إلخ)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالمسك) وقصد لونه؛ كأن تجعل البيضاء لها خالاً منه نادر قال الشاعر: كتب العذار بليقةً مسكيَّةً ... فى خدِّه سطراً من الدُّخان فعلى هذا تأنيث الطيب، وتذكيره فى اصطلاح الفقهاء، على العكس كالعدد عند النحاة، فإنَّ طيب الرجال فى نحو الجمعة ما ظهر ريحه (قوله: وفى ماء الورد، والريحان خلاف)؛ أى: هل هو من الطيب المؤنث أم لا؟ ولعله يختلف باختلاف المياه، فربما كان الجيد من ماء الورد أطيب من المسك، والمنهى عنه الاستصحاب الذى هو مظنة الشم، وكذا المكث بمكان هو به لا إن كان فى قارورة محكمة السد. (قوله: مبالغة فى الحرمة ولا فدية) اتكالاً على ما يأتى أنَّ الفدية فيما يترفه به، وإذا ذهب ريحه فلا ترفه فيه. (قوله: ملقى) بضم الميم، وفتح القاف من: ألقاه (قوله:

فى يسير الطيب (كمن خلوق كعبة كثر، وخير فى يسير منه، ومن مصيب قبل إحرامه، وفى متجسده الفدية، ولو نزعه بعده فورًا) لتقصيره لعدم نزعه قبل (وكره تخليقها أيام الحج، وينبغى إقامة العطارين من المسعى زمنه، بخلاف المذكر) راجع لقوله: واستصحاب مؤنثه، ومكث بمكانه، وحرم مسه، فيجوز الأولان، (وفى كره مسه قولان، وجاز لمرأة خر وحلى)، ومنه الخاتم؛ كما سبق (و) حرم (عليهما)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: ولو يسيرًا (قوله: ولو فى يسير الطيب) المراد به: اللون، أو الريح، وأما الجرم فحكمه حكم الكثير، والمراد بالنزع: الإزالة (قوله: كمن خلوق إلخ) تبع (المختصر)، واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير واعترضه الرماصى: بأن نزع خلوق الكعبة الكثير على جهة الأحبية فقط، وأنه لم ير الفدية لغيره (قوله: وخير فى يسير إلخ)؛ لأنه يعسر الاحتراز منه مع طلب القرب من البيت، والباقى مما قبل إحرامه استعمله بوجه جائز، فلا يقال كيف التخيير مع أنَّ استعمال الطيب يوجب الفدية ولو قل؟ وإنما وجبت فى التراخى فى نزع الكثير فى المصيب من الخلوق مع وجود العلة؛ لأنه يبقى مع مفارقتها (قوله: ومن مصيب) عطف على الضمير فى "منه"؛ أى: وخير فى يسير مصيب إلخ (قوله: وفى متجسده)؛ أى: المصيب مما قبل إحرامه (قوله: وفى كره مسه قولان) إلا الحناء، ففيه الفدية (قوله: وجاز لمرأة إلخ) نص عليه؛ لئلا يتوهم أنها كالمعتدة تمنع من الزينة بجامع المنع من الوطء فى كل، والفرق -كما لأبى الحسن: أنَّ ما ينشأ عن النكاح فى العدة أشد؛ لأنَّ فيه خلط الأنساب بخلافه فى الإحرام، فإنَّ فيه إفساد الحج؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ كمن خلوق كعبة كثير) تشبيه فى وجوب النزع، وإنما خير فى اليسير؛ لعسر الاحتراز عنه، وهل يفتدى إن لم ينزع الكثير؟ نص فى (الأصل) و (التوضيح) على الفدية. قال (ر): ولم أر ذلك يغره (قوله: ومن مصيب قبل إحرامه إلخ)؛ أما حديث عائشة فى تطيبه -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه فقيل اللام للتوقيت على حد: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)؛ أى: يتطيب عند إحرامه، ثم يأتى نساءه وهن تسع، يغتسل من كل فلا يبقى طيب، وقيل: من خصوصياته؛ لأنَّ النهى عن الطيب؛ لأنه يجر للجماع، وهو -صلى الله عليه وسلم- أملك لنفسه، كما قالت عائشة فى تقبيله وهو صائم أيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ ولا يجب على المرأة نزع طيب قبل العدة؛ لأنها لم تدخل العدة على نفسها فى تلك الحالة، بخلاف الإحرام. (قوله: خز) نص عليه؛ لئلا

المرأة، والرجل (دهن الشعر، والجسد، وافتدى إلا بغير مطيب لعلة بالقدم، والكف، وفى غيرهما قولان، وإزالة وسخ، وظفر، وشعر إلا وسخ يديه، وإن غسل بمزيله كتحت أظفاره، كتساقط شعر لوضوء) ومثله الغسل (وإن مباحًا) كتبرد (وركوب، وتقليم ظفر انكسر) بقدر الضرورة (وفى الظفر الواحد لغير إزالة الأذى حفنة كإثنى عشر فأقل من كقمل، وشعر، وتقريد بعيره)؛ أى: إزالة القراد بلا قتل اتفاقًا، وكذا لو قتل على المشهور، انظر (البنانى). (وفى غير ذلك فدية ككل ما يترفه به، أو يزيل أذى ـــــــــــــــــــــــــــــ تأمل (قوله: ودهن الشعر) رأسًا، أو لحية (قوله: بالقدم، والكف) ظاهرهما، وباطنهما، كما هو ظاهر (المدونة)، وقال ابن حبيب: الظاهر كباقى الجسد، وظاهر كلام ابن عرفة، وغيره: أنه خلاف، وجعله فى (التوضيح) تفسيرًا (قوله: وظفر) لغير ضرورة بدليل ما يأتى (قوله: وشعر)، ولو قل (قوله: وإن غسل بمبله)؛ أى: الوسخ من صابون، وغاسول، ونحوهما، وبتجنب غسلهما بما كان من قبيل الرياحين، والفواكه المطيبة التى تبقى فى اليد رائحتها لما فيه من التشبه بالتطيب (قوله: كتساقط شعر إلخ)، ولو كثر (قوله: وإن مباحًا) ما قبل المبالغة الواجب، والمندوب (وتقليم ظفر) عطف على المستثنى واحدًا كان، أو متعددًا، وقوله: انكسر؛ أى: وتأذى به (قوله: بقدر الضرورة) بأن يقتصر على قطع المنكسر، ومساواة محله حتى لا يتعلق بما يمر عليه، فإن زاد على ذلك ضمن. (قوله: لغير إزالة الأذى) بل عبثًا، أو ترفها؛ كما هو ظاهر (الحطاب)، وعليه فيخص قوله الآتى ككل ما يترفه إلخ بغيره، وقوله لغير إزالة أذى كأن يقلم ظفره لمداواة قرحة تحته أو يستقبح طوله، ويتأذى بوحاشته، وهذا الثانى قريب من الترفه، غير أنَّ الترفه أنعم؛ فتأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: كإثنى عشر) تشبيه تام؛ أى: فيه حفنة إن كان لغير إماطة الأذى (قوله: وشعر) لغير إزالة الأذى (قوله: وتقريد بعيره)، ولو كثر على الراجح (قوله: وفى غير ذلك)؛ أى: غير الواحدة مطلقًا إلإن كان فى فور، أو أبان الثانى قبل الإخراج للأول، ولم يطل ما بينهما، وإلا ففى كل حفنة، وغى الواحدة؛ لإزالة الأذى وما زاد على الإثنى عشر من ـــــــــــــــــــــــــــــ يتوهم أنَّ المحرمة شعثاء، فيحرم عليها التزين كالمعتدة، كما يحرم عليها الطيب (قوله: إزالة الأذى) كأن يقص ظفره؛ لقرحة تحته يداويها؛ أو لكراهة طوله وتشوهه. والثانى قريب من الترفه غير أنَّ الترفه أنعم (قوله: وتقريد بعيره) عطف.

كقصّ الشارب، وكحل بطيب، أو لغير ضرورة، وخضب بكحناء قدر درهم بغلى، وحمام أنقى الوسخ، وإلا فلا، ولو عرق وصب) الماء (الحار، ودلك) خلافا لقول (الأصل): ومجرد حمام (والقملة طرحها كقتلها)، ولم ينظروا لما سبق من أنها تعيس وتصير عقربًا (بخلاف كالبرغوث) والعلق (فلا شئ فى طرحه)؛ لأنه يعيش فى غير الآدمى (كقتل قمل فى طهارة طلبت، وفى قتل اليسير فى المباحة قبضة بالأنامل والكثير منها)؛ أى: المباحة كتبرد (فيه فدية، وإن حلق) المحرم (لغيره)، وهو الحل (فحفنة) باليد (إلا أن يتحقق نفى القمل)، فإن تحقق قتل كثيره، ففدية (ومن فعل بمحرم ممنوعًا بغير إذنه)؛ أى: ولم يتراخ بدليل ما يأتى (فدى عنه)، فإن كان محرمًا، وألقى عليه طيبًا مسه، ففديتان (فإن أعسر افتدى المحرم) وهل وجوبًا، أو ندبًا؟ خلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ القمل، والشعر مطلقًا، أو الإثنا عشر لإزالة الأذى فدية (قوله: كقص الشارب) مثال لهما (قوله: أو لغير ضرورة)؛ أى: أو كان بغير طيب، وفعله لغير ضرورة؛ أى: فقط بأن كان للزينة أولهما (قوله: وخضب) فى أى محل، وأما جعلهما فى فم الجرح، أو استعمالها فى باطن الجسد، فلا شئ فيه، كما لو كانت أقل من درهم (قوله: بكحناء) بالمد مصروفًا (قوله: قدر درهم)، ولو نزعه مكانه (قوله: كالبرغوث) من كل ما لا يتولد من الحيوان كالنمل، والبعوض، والبق، والذباب، والقراد، ولذلك يجوز إلقاء القمل عن البعير؛ لأنه يتولد منه، كما لـ ((عج) على (الرسالة)) و (الحطاب) (قوله: فلا شئ فى طرحه) وأما قتله، ففى الكثير فدية انظر (عب) (قوله: كقتل قمل إلخ)، ولو كثر (قوله: طلبت)، ولو ندبًا (قوله: وفى قتل اليسير) ولو تعدد (قوله: وإن حلق المحرم إلخ) هذا التفصيل للخمى واختاره الحطاب (قوله: باليد)؛ أى: الواحدة، وهو اصطلاح للفقهاء، وإلا فالحفنة لغة: ملء الكفين، كما فى (الصحاح) (قوله: ممنوعًا) من القاطيب، أو ستر وجهٍ، أو رأس، أو حلق، أو غيره (قوله: بغير أذنه)؛ أى: ولم يكن قادرًا على منعه، وإلا فعليه؛ لأنه كالأذن. قاله الحطاب عن سند. (قوله: فدى عنه)؛ أى: بغير الصوم قوله: أو ندبًا)، وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ على ما فيه الحفنة، وهل لو قتل، ولو كثر؟ خلاف النظر (عب) (قوله: أو ندبًا) هو ظاهر؛ لأن المحرم لم يحصل منه تعدِّ، وكان الأول رآه من خطاب الوضع كضمان

فى (البنانى) (ورجع كالصوم) بالأقل إن لم يصم، كما سبق (وبإذنه عليه، وإن ناسيًا، أو جاهلاً كأنى تراخى فى نزع ملقى عليه بعد التمكن، واتحدت الكفارة) فدية أو حفنة (وإن تعدد موجبها) فى نفسه، أو غيره كما فى (عب)، يعنى: فى وحدة ذلك الغير، وإلا فتتعدد بتعدد الأشخاص، ولو فورًا كما ينبغى الجزم به، إذ لو عجز لافتدى كل على حدته (إن ظن الإباحة بفساد، أو رفض) فظن أنه خرج من النسك بذلك (أو طواف تبين فساده) فى العمرة، وجعل (عب) طواف الإفاضة كذلك، فتعقبه (البنانى) بانه سبق رجوعه له حلا، فلا فدية إلا أن يتكلف بأنه فعل ذلك قبل الرمى، وقبل مضى زمنه، وخالف الواجب؛ فليتأمل. أما إن ظن الإباحة جهلاً محضًا، فتتعدد خلافًا لما فى (الخرشى) (أو كان بفور أو نوى عند الأول التعدد ولم يخرج قبل الآخر، أو قدم الأعم منفعة كثوب على سراويل لا يزيد على الثوب) زيادة يعتد بها (وشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهر، فإنه لم يحصل منه شئ (قوله: ورجع كالصوم)؛ أى: ككفارة الصوم، وكذا يرجع إذا أخرج مع عدم العسر، ولو لم يأذن له؛ كما فى (تت) و (البدر) و (عب) (قوله: بالأقل)؛ أى: من قيمة النسك، وكيل الطعام، أو ثمنه (قوله: وبإذنه عليه) إلا أن يكون الفاعل محرمًا، وتحقق قتل قمل كثير على ما مر (قوله: فدية أو حفنة)، ولهذا أزهر فى قمام الإضمار (قوله: فى نفسه) متعلق بتعدد (قوله: أو غيره)، ولو تعمده الغير فى نفسه أيضًا (قوله: زمنه)؛ أى: الرمى (قوله: جهلاً محضًا) كأن جهل وجوب الفدية او تعددها (قوله: أو كان بفور)؛ أى: أو كان التعدد بفور، بأن تكون تلك الأفعال فى وقت واحد، كما هو ظاهر (المدوَّنة)، وأقره ابن عرفة (قوله: أو نوى)، أى: أو لم يكن بفور، ونوى عند الأول التعدد، ولو اختلف الموجب كاللبس، والطيب، كما فى (المواق) بأن ينوى فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية، أو ينوى فعل موجبات الفدية، ويفعله، أو متعدد منه، أو ينوى متعددًا من موجبات الفدية معينًا (قوله: عند الأول)؛ أى: عند فعله أو غراداته لا قبله ولم تستمر، كما فى (البنانى) (قوله: ولم يخرج) عطف على قوله: إن ظن إلخ (قوله: لا يزيد إلخ)، وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ النائم ما اتلف؛ تدبر (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن اسم الإشارة فى قوله: فعل ذلك، راجع للإفاضة، وفعل الممنوعات حتى يصح أنها وعت قبل تحلل، لا لخصوص الإفاضة, كما قد يتوهم من قوله: وخالف الواجب؛ أى: فى الترتيب بين التحللين

وجوبها فى اللبس) لا عيره (انتفاع، أو دوام كاليوم، وإلا فلا، وإن بصلاة) على الراجح مما فى (الأصل)، أما رداء فوق رداء، أو إزار فوق إزار، فحاصل ما فى (البنانى): لا فدية فى الأول، بخلاف الثانى؟ ، حيث لم يبسطهما معا؛ لأنه كالحزام والربط فانظره (ولا يأثم إن فعل موجبها لعذر، وهى صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) وعدلت عن سياق (الأصل) إلى سياق القرآن (أو صدقة بإثنى عشر مدًا لكل مسكين مدان، وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما) وإن كان المدان أفضل (أو نسك بشاة) كالضحية)، ولا يجزى إخراجها مذبوحة (فأعلى وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا؟ ) وجزم به (الخرشى)، وغيره (أو كثرته كالهدايا، ورجح) كما فى (حش) (خلاف ولم يختص بزمن، أو مكان ـــــــــــــــــــــــــــــ تعددت (قوله: فى اللبس)؛ أى: فيما كان موجب الفدية فيه مجرد اللبس، وأما ما كان موجب الفدية فيه الستر للوجه، والرأس، واليدين، أو لا يقع إلا منتفعًا به، فلا يشترط فيه ذلك؛ كما (لابن عاشر) (قوله: لا غيره) من طيب، وحلق؛ لأنه لا يقع إلا منتفعا به (قوله: أو دوام)؛ أى: أو لم ينتفع به ودام كاليوم؛ لأنه انتفاع فى الجملة (قوله: لا فدية فى الأول)؛ أى: الرداء فوق الرداء (قوله: حيث لم يبسطها) وإلا فلا فدية؛ لأنهما كالشئ الواحد (قوله: لأنه كالحزام) علة لوجوب الفدية فى الثانى (قوله: ولا يأثم إلخ) كأنه دفع توهم العامة أنَّ الفدية ترفع الأثم، فالمقصود مفهومه، أو أراد أنَّ غاية ما فى العذر عدم الأثم (قوله: لعذر) ولو مترقبًا (قوله: ثلاثة أيام)، ويندب تتابعها (قوله: عن سياق الأصل) من تقديم النسك (قوله: باثنى عشر)؛ أى: من غالب قوت البلد، بمده -عليه الصلاة والسلام- (قوله: لكل مسكين إلخ)؛ أى: فلا يجزى مكرر، ولا ناقص، وكمل، ونزع إن بين على ما يأتى فى الكفارة (قوله: وأجزأ غداء، وعشاء بلغهما)، وكذلك إذا بلغه أحدهما؛ كما فى (عب) (قوله: فأعلى): أى: فى كثرة اللحم، أو الفضل على الخلاف بعد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا غيره) كالطيب، والحلق مما يفتدى بمجرد حصوله، وكذلك تغطية وجه الرجل، ورأسه (قوله: فى الأول)؛ أى: وضع رداء على رداء، والثانى: وضع إزار على إزار (قوله: ولا يأثم إلخ) قصد به أنَّ العذر إنما يرفع الإثم، لا الفدية، أو قصد بمفهومه الرد على ما يفهه بعض العوام من أنَّ الفدية تنفى الإثم (قوله: سياق (الأصل) حيث قدم النسك.

إلا أن ينوى به)؛ أى: بالذبح، ولو لم يقلد، ولا أشعر (الهدى فكحكمه) الآتى (والجماع) عطف على محرمات الإحرام (ومقدماته) إلا قبلة وداع، أو رحمة (وأفسد مغيب الحشفة مطلقًا) ولو من صبى، أو فى غير مطيقة. فبالجملة المدار على مطلق مغيب حشفة، وإن بكثيف الوقوف، أو هوى كذا لـ (عب) وخصه (البنانى) بموجب الغسل (وإخراج المنى بمقدماتٍ، أو فكرٍ، أو نظرٍ أديما) ولا يشترط الدوام فى غيرهما (إن وقع) ما ذكر (قبل التحللين) الأصغر: وهو العقبة والأكبر: الإفاضى (ومضى يوم النحر)؛ لأن مضى وقتها بمنزلة فعلها، والجماع لا يفسد بعده (وإلا فهدى كإنزال ابتداءً، وإمذاء، وقبلة على فم لا غيره، فكالملامسة يهدى إن أمذى، أو كثرت، ـــــــــــــــــــــــــــــ فكحكمه الآتى)؛ أى: من الاختصاص بمنى إن وقف به، وإلا فمكة (قوله: ومقدماته) من لمس، أو قبلة، وإن لم يقصد لذة، على ظاهر (المدوَّنة)؛ لأن الحرمة لذاتها، ولو علمت السلامة، بخلاف الصوم، فالكراهة مع علم السلامة؛ ليسارة الصوم (قوله: ولو من صبى إلخ) ولو كان ناسيًا، أو جاهلاً (وخصه البنانى إلخ) مثله فى (البدر)، و (النفراوى) (قوله: بموجب الغسل) فالصبى لا يفسد حجه (قوله: بمقدمات) لا بمجرد احتلاك، والمقدمات من قبلة, أو مباشرة، إلا أن تكون القبلة لوداع فلا شئ عليه (قوله: ما ذطر)؛ أى: من مغيب الحشفة، وإخراج المنى بمقدمات إلخ (قوله: قبل التحللين) فعل شيئًا من أفعال الحج كطواف القدوم والسعى، أم لا، أو بعد الوقوف (قوله: وإلا فهدى)؛ أى: وإلا يقع قبل التحللين إلخ، بل وقع فى يوم النحر بعد الرمى، وقبل الطواف، أو بعده، وقبل الرمى، أو وقع بعد يوم النحر قبل الرمى والطواف، أو قبل أحدهما (قوله: كإنزال ابتداء)؛ أى: من غير إدامة، ولو قصد اللذة، وإنما أوجبوا به القضاء فى الصوم ليسارته (قوله: وإمذاء)؛ أى: ولو بعد إدامة فكر، ونظر، أو قبلة، أو مباشرة. قال (ابن عاشر): وانظر هل وجوب الهدى بالإمذاء والقبلة خاص بما إذا وقعا فى وقت يفسد الجماع الحج؟ أو لا يختص بذلك؟ انتهى. قال بعض الفضلاء: وظاهر النقل الإطلاق (قوله: أو كثرت)؛ لأنها مظنة اللذة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا قبلة وداع) استثناء منقطع، أو متصل بحسب الصورة (قوله: ولا يشترط الدوام فى غيرهما)؛ لقوة الملامسة (قوله: ابتداء) مفهوم قوله: سابقًا أديما (قوله:

وإلا فلا، ولو قصد ووجد، ومفسد الحج يفسد العمرة قبل تمام سعيها، لا بعده، وقبل الحلاق، فهدى ككل ما أوجب هديًا فى الحج) على ما لـ (السنهورى) وقيل: هو لـ (عب) (بشرط أن يفسده فى بعض الأحوال) كالمنى، لا المذى (وحيث لم يوجب الجماع فساد أوجب عمرة) على المعول عليه (إن لم يتأخر عن السعى، وركعتى الإفاضة) ليأتى بطواف وسعى لا خلل فيه (وتحلل من مفسد فاته وقوفه بعمرة) تقديمًا لحكم الفوات الآتى (وأتم غيره) أدرك الوقوف قبل الفساد، أو بعده، كما فى (عب) (فإن أحرم قبل إتمامه، فلغو) إحرامه، ويكون العمل الثانى إتمامًا للأوّل، وهو على حكمه، ولا يقع القضاء إلا بمرة ثالثة (وقضى الفاسد) إلا بردة، فبالعود للإسلام يسقط الإتمام، والقضاء (فورًا) اتفاقًا (وإن تطوعا) لوجوبه بالشروع. أنشد ابن عرفة: صلاةٌ وصومٌ ثم حجٌ وعمرةٌ ... طوافٌ عكوفٌ وائتمامٌ تحتَّما وفى غير ذا كالوقف والطهر خيِّرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل تمام سعيها) ولو شوطًا (قوله: ككل ما أوجب هديا إلخ) كالمذى، والقبلة، وطول الملامسة، او الملاعبة (قوله: إن لم يتأخر إلخ) وإلا فليس إلا الهدى (قوله: ليأتى بطواف وسعى إلخ)؛ أى: لا يقيد كونه للإفاضة، فاندفع قول القاضى إسماعيل: الطواف للعمرة، لا للإفاضة، فلا يكون جابرًا له (قوله: تحلل إلخ)؛ أى: ولا يجوز له البقاء لقابل؛ لأن فيه، تماديًا على الفاسد (قوله: تقديمًا لحكم الفوات) فإنَّه إذا تحلل للفوات، مع الصحة فأولى مع الفساد (قوله: وأتم غيره) ولو تطوعًا (قوله: فإن أحرم قبل تمامه إلخ)؛ أى: ولو بقصد القضاء عنه (قوله: إلا بردة إلخ) كذا نقله الحطاب عن (النوادر)، ونظر فيما إذا ارتد بعد الفساد، والظاهر السقوط؛ لوجود العلة، وهى العود للإسلام (قوله: فورًا) بخلاف الصوم؛ لأن زمن الحج يسير فشدد فيه سدًا للذريعة (قوله: وإن تطوعًا) فيقدم على حجة الإسلام؛ لأن فى فوريتها ـــــــــــــــــــــــــــــ لا بعده وقبل الحلاق)، وإن كان الحلاق من النسك؛ كما سبق (قوله: إلا بردة) وينبغى كما قيل فى غيره إن ارتد؛ لذلك عومل بنقيض مقصوده (قوله: اتفاقًا)،

ولبعضهم: من النوافل سبعٌ تلزم الشارع ... أخذًا لذلك مما قاله الشارع صومٌ صلاةٌ طوافٌ حجة الرابع ... عكوفه عمرةٌ إحرامه السابع وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا (وقضاء) وعليه هديان (وتسلسل، ونحر هدى الفساد فى القضاء، وأجزأ إن قدم واتحد، وإن تكرر موجب الفساد خلاف الصيد، والفدية) فى غير مسائل اتحادها (فإن اجتمع إفساد القارن، وفواته) بلا شرط ترتيب (قضى، وأهدى ثلاثة) للفساد، والفوات، والقران الثانى (فقط)، لأن القران الأول لم يتم (وإحجاج المكرهة ككفارة الصوم) عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ خلافًا (قوله: وقضاء) فيحج حجتين إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء، قال (عب): وانظر هل له تقديم الثانية على الأولى؟ وهو ما استظهره بعضهم (قوله: وعليه هديان) هدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الأول، وهدى للقضاء الثانى (قوله: فى القضاء) ليجتمع الجابر النسكى، والمالى. ابن الحاجب: إلا أن يكون قارنًا، أو ممتعًا، فإنه يقدمه (قوله: وإن تكرر)؛ لأن الثانى لم يوجب شيئًا، وإنما الفساد بالأول (قوله: بخلاف الصيد)؛ لأن الله تعالى قال: "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (قوله: فى غير مسائل اتحادها)؛ أى: المتقدمة فى قوله: واتحدت الكفارة إلخ (قوله: إفساد القارن) أو المتمتع (قوله: بلا شرط ترتيب)؛ أى: فى تأخر الفوات، أو تقدمه؛ ولذلك عدل عن قول (الأصل)، وإن أفسد قارنًا، ثم فات (قوله: لم يتم) بل آل إلى فعل عمرة، وشرط دمه أن يحج القارن من عامه (قوله: عليه)؛ أى: ولو مكرهًا أيضًا، والظاهر -كما فى (البنانى): أنه لا شئ عليه، ولو أكره رجلاً لم يحججه نظرًا لانتشاره، ونظروا فيمن لاط بحاج كرهًا والظاهر أنه يحججه، فإن طلق المرأة، وزوجت غيره، أو باع الأمة، ورضى المشترى بذلك العيب لزم الزوج الثانى، والسيد الثانى أن يأذنا ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يجرى فيه الخلاف فى فورية أصل الحج، وذلك أنه من توابع ما أوجبه على نفسه بالشروع (قوله: ولبعضهم) هو ابن كمال باشا من الحنفية (قوله: وأراد بالإحرام جماعة، أو فذًا) يعنى: أنَّ ذلك غير مكرر مع قوله صلاة؛ لأن ذاك الصلاة من حيث ذاتها، وهذا من حيث الجماعة والفذية، وإن كان النفل الذى يتعين

ثم عليها، ورجعت بالأقل، وينبغى أنَّ التشبيه فى الإكراه المختلف بين الزوجة، والأمة (فارق من أفسد معها من الإحرام للتحلل) لئلا يفسد القضاء أيضًا، بل قال يعضهم: يفارقها فى إتمام الأول (ووجب فى القضاء ميقات أحرم منه، أوّلاً بلا نهى) لا إن تعدى ميقاتًا (لا شخص الزمن، وأجزأ ما عدا قرانًا عن غيره، وبالعكس) فى وجوه ـــــــــــــــــــــــــــــ لهما فى الخروج، فإن فلس الزوج الواطئ حاصت الغرماء بما وجب لها، ووقف لتحج به، وتهدى، فإن ماتت قبل ذلك رجعت حصة الإحجاح للغرماء، ونفذ الهدى (قوله: ثم عليها) إن أعدم (قوله: ورجعت بالأقل إلخ)؛ أى: يوم الإخراك، لا الرجوع؛ لأنها كالمسلفة كذا لـ (عب)، والصواب ما نفاه وقوله: بالأقل؛ أى: مما اكترت به، ومن كراء المثل، ومما أنفقته، ونفقة المثل فى السفر على غير وجه السرف ومن ثمن الهدى، أو قيمته، ومن النسك، والإطعام إلخ إن كان موجب الفدية بسبب الرجل، وإلا فلا رجوع لها (قوله: فى الإكراه المختلف إلخ)، فإن الأمة يلزمه إحجاجها مطلقًا، ولو طاعت؛ لأن طوعها إكراه ما لم تطلبه، ولو بلسان الحال (قوله: وفارق)؛ أى: وجوبًا إن تعمد، وإلا فندب قاله اللخمى (قوله: للتحلل) الظاهر: الأكبر، كما يشير له قوله: بل قال بعضهم (قوله: بل قال بعضهم إلخ) قال الحطاب: والظاهر خلافه (قوله: ووجب فى القضاء إلخ)، فإن تعداه فدم، ولو تعداه بوجه جائز. قال ابن فرحون فى منسكه: كما لو أقام بعد كمال المفسد بمكة إلى قابل، وأحرم منها بالقضاء لما تقدم أنَّ خروج ذى النفس لميقاته فى قضاء المفسد واجب. (قوله: ميقات أحرم منه) ظاهره، ولو كان فى جهة ميقات آخر ولا يحرم مما أتى عليه، واستظهر البدر أنه يحرم منه. قال المؤلف: وانظر هل يجب عليه دم؛ لأنه مأمور ابتداء بالذهاب لجهة ميقاته؟ (قوله: لا إن تعدى ميقاتًا) إلا أن يكون بوجه جائز كالذى يجاوزه غير مريد دخول مكة؛ كما للخمى، والباجى، والتونسى؛ لأنه ميقات شرعى له، ومثل التعدى التقدم (قوله: لا شخص الزمن)؛ أى: لا يجب، فله أن يقدم، وله أن يؤخر (قوله: وأجزأ ما عدا قرانًا إلخ)؛ أى: فيجزيه الإفراد عن التمتع، وعليه هديان: هدى للتمتع يعجله، لأنه لما وجب إتمامه وجب جميع لوازمه؛ وهدى ـــــــــــــــــــــــــــــ بالشروع الجماعة، والفدية ليست نفلاً، نعم ذكرها لمشاركتها فى الحكم؛ لأنه لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، فتدبر (قوله: المختلف) وذلك؛ لأن طوع الأمة إكراه

الإحرام (ولا ينوب قضاء التطوع عن واجب) كالنذر. شيخنا: قضاء الضرورة يسقطها، وفاقًا للشيخ (سالم)، وخلافًا لتلميذه (عج) كما أفاده بعض المحققين (وكره حمل زوجته، أو أمته للمحمل، ورؤية ذراعيها) وأما الأجنبية فيحرم، وأما المحرم فيجوز (وجاز شعرها، والفتوى فى أمورهن وحرم بالإحرام) بحج، او عمرة (أو الحرم من جهة المدينة أربعة أميال) والمبدأ من الكعبة (أو خمسة) فى (عج)، وتبعه من بعده أن سبب الخلاف هل القياس بذراع الإنسان أو بذارع البز، وهو أكبر؟ وفيه أنَّ هذا يقتضى الخلاف فى جميع الجهات إلا أن يلاحظ ما اتفق (للتنعيم) بإنفاقهما (ومن جهة العراق ثمانية لثنية)؛ أى: طريق (جبلا المقطع) بفتح الميم مخففًا، وضمها مثقلاً مكان (ومن جهة عرفة تسعة) للجعرانة كذا فى (عب) وغيره. (البنانى): وخو غير صحيح إذ ليست الجحعرانة من جهة عرفة، وصوابه لو قال: وينتهى إلى حد عرفة كما فى (ابن غازى) وأما حد الحرم من جهة الجعرانة فهو كما فى (مناسك المؤلف) تسعة أميال أيضًا إلى موضع سماه (التادلى) شعب آل عبد الله بن خالد (ومن جهة جدة) بضم الجيم ـــــــــــــــــــــــــــــ للفساد فى القضاء؛ ولا يجزى القران عن التمتع، والإفراد؛ لأن القارن يأتى بفعل واحد للحج والعمرة بخلاف المتمتع، ولا يجزى عنه التمتع، والإفراد؛ لأن القران أفضا، والإفراد عبادة واحدة، ويجزى التمتع عن الإفراد؛ لأنه إفراد وزيادة؛ ولذلك اغتفر عدم إحرامه من الميقات، وفى التعبير بأجزأ إشعار بالمنع ابتداء، ونحوه لابن عبد السلام وفى (البدر) ما يخالفه (قوله: وأما المحرم إلخ) ولو محرم رضاع، أو صهر، كما للشيخ كريم الدين، وخلافًا للزرقانى (قوله: أو الحرم)؛ أى: وإن لم يكن محرمًا (قوله: مكان)؛ أى: اسم كان سمى به؛ لقطع الحجر منه لبناء البيت (قوله: بضم الجيم) علم القرية المعلومة، وأصله الطريق ـــــــــــــــــــــــــــــ ما لم تطلبي، أو تتزين له (قوله: ما اتفق) يعنى: اتفق أنه لم يقس بالذراعين إلا من جهة المدينة، فاختلف فيها (قوله: كذا فى (عب) وغيره)، وعبارة الشيخ سالم، ومثله الجعرانة، والظن أنَّه وقع فى عبارة كالجعرانة، تشبيه فى التحديد بتسع، فحرفت كاف التشبيه باللام، فانبنى على التحريف ما لـ (عب). وأما قول شيخ شيخنا الصغير:

(عشرة لآخر الحديبية) فهى داخلة، بخلاف الغايات السابقة فى (ح)، وغيره من اليمن إلى أضاة على وزن "نواة" (ويقف سيل الحل دونه) لأن الحرم مرتفع (تعرض) فاعل جرم (لبرى بوجه ما) فدخل فيه التعرض لجزئه، وحلبه، ولا جزاء فيه عندنا، والفرق بينه، وبين البيض أنَّ البيض يصير جنينا، وله أن يشرب ما وجده محلوبًا بيده (وليس منه)؛ أى: من الصيد (الكلب الإنسى، بل المتأنس وغير المأكول وملازم الماء) كبعض الطيور، والمتولد من الصيد وغيره احتياطًا (وبيضه مثله) فى الحرمة (وزال ملكه عما حضر) بيده، أو رفقته (فيرسله، ولو أبقاه حتى حل)؛ لأنه وضع يده عليه بغير وجه جائز، ولا كلام له مع من أخذه بعد إرساله (وإلا) يرسله (فجزاؤه إن مات) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الحديبية) بالتشديد، والتخفيف (قوله: ويقف سيل الحل)؛ أى: باعتبار الغالب، فلا ينافى قول الأزرقى: يدخله من جهة التنعيم (قوله: لبرى)؛ أى: ما مقره البر، وإن كان يعيش فى البحر، ويدخل فيه الجراد، والضفدع البرى، والسلحفات البرية، ونحوها، وأما البحرى، ولو كان يعيش فى البر كترس الماء، والسلفحات، فلا يحرم التعرض له (قوله: فدخل فيه التعرض إلخ)؛ لأن التعرض للجزء تعرض للكل (قوله: وبين البيض) فإنَّ فيه عشر واجب الأم كما يأتى (قوله: وليس منه الكلب) وكذا الهر الأنسى، كما فى (البدر) وفيه عن مالك: إطلاق أنه صيد (قوله: وغير المأكول) كالخنزير (قوله: وغيره)؛ أى: غير الصيد، وهو الأنسى، أو البحرى (قوله: وزال ملكه) بمجرد الإحرام (قوله: بيده)؛ أى حوزه، كان بيده حقيق، أو بقفص، أو قيد، أو نحوهما (قوله: ولو أبقاه) مبالغة فى وجوب الإرسال (قوله: لأنه وضع يده عليه إلخ) وإنما لم يلزم إراقة الخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه لمعنى فى غيره، وهو تغيير العقل، بخلاف الصيد؛ فالنهى عنه لذاته، وإن كان بسبب الإحرام فكان أقوى، هذا زبدة ما فى (البدر). أهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا كلام له إلخ) بل هو له ـــــــــــــــــــــــــــــ ينتهى للجعرانة إذا لم يذهب لعرفة بل يذهب للجعرانة، ففيه أنَّ هذا عدول لجهة غير المحدد على أنه لا يوافق ما فى (مناسك (المصنف)) صاحب (الأصل) عن التادلى (قوله: ويسقف سيل الحل) أى: غالبًا؛ لأنه يدخله من جهة التنعيم (قوله: لجزئه) فلذا لم أذكر ما فى (الأصل) من الجزاء (قوله: ولو أبقاه حتى حل)، وإنما لم يجب إراقة إلخمر بعد تخلله؛ لأن النهى عنه؛ لإسكاره، وقد زال، بخلاف الصيد،

بيده، وإنما لم تزل عصمة الزوجة، مع أن العقد منهى عنه كالصيد؛ لأن النهى على العقد ليس لذاته، بل لئلا يتطرق للتلذذ، بخلاف الصيد فمنهى لذاته، فتشدد فى شانه (حش)؛ ولأن الصيد منهى عنه ابتداء ودوامًا، والعقد منهى عنه ابتداء فقط، وفيه رائحة المصادرة، والالتفات لمشقة زوال العصمة أحسن (لا ما فى بيته) فلا يخرج عن ملكه (ولو أحرم منه)؛ أى: من البيت على الراجح مما فى (الأصل)؛ لأنه لا ينتقل بانتقاله (ولا يقبله وديعة، فإن فعل من محرم أرسله) حضر المودع، أو غاب، ولا شئ عليه (ومن حل، وإن أحرم بعد، ولم يجده، ولا من يحفظه) وإلا دفعه لمن ذكر (أرسله، وضمنه إلا أن يحضر ربه) منقطع كالاستدارك (محرمًا) فلا يضمنه (أو آبيًا، وقيد) عدم الضمان بالإرسال فى الحلال. الآبى: (بما إذا لم يكن رده بحكم، ودفع ما أودع عنده قبل الإحرام) من خلال إذ المحرم لا يملكه (لربه أو من يحفظه، فإن لم يمكن أبقاه للضرورة، ثم إن مات فجزاؤه، ولا يجدد ملكه) بأن يشتريه، وهو محرم مثلاً، وظاهره: ولو غاب، ـــــــــــــــــــــــــــــ لزوال ملكه عنه لحق بالوحش أم لا (قوله: بيده) أو رفقته (قوله: عصمة الزوجة)؛ أى: التى فى عصمته قبل الإحرام (قوله: وفيه رائحة المصادرة) فإنَّ حاصل السؤال لِمَ حرم الصيد ابتداء ودوامًا دون النكاح؟ (قوله: فلا يخرج عن ملكه) ولا يرسله (قوله: لأنه لا ينتقل)؛ أى: بخلاف ما حضر، فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: فإن فعل إلخ) الحاصل، إنَّ الصور تسع؛ لأنه إما أن يودعه حلال لحلال، ثم يحرم المودع بالفتح، أو حلال لمحرم، أو محرم لمحرم، وفى كل، إما أن يجد ربَّه، أو من يحفظه، أو لا يجد واحدًا منهما، (قوله: أرسله إلخ) لزوال ملكه عنه (قوله: وضمنه)؛ أى: ضمن قيمته، (قوله: منقطع)؛ لأن الموضوع أنه لم يجد ربّه (قوله: ودفع)؛ أى: وجوبًا (قوله: لربه)، فإن أبى من قبوله، أرسله، ولا ضمان عليه. (قوله: فإن لم يكن) بأن لم يجد ربَّه، ولا من يحفظه (قوله: أبقاه)؛ لأنه قبله بوجه جائز (قوله: فجزاؤه)؛ لأن المحرم يضمن الصيد باليد (قوله: بأن يشتريه) أو يقبله هبة (قوله: وظاهره ولو غاب) خلاف ما فى (الحطاب) من جواز الشراء ـــــــــــــــــــــــــــــ فالنهى عن ذاته، وإن كان بسبب الإحرام، انظر (البدر) (قوله: منقطع)؛ لأن موضوع ما قبله لم يجد ربّه. (قوله: وظاهره ولو غاب)؛ لأنه تعرض لملابسة الصيد فى

وأما إرثه، ورده بعيب فيثبت، ويجرى على ما سبق فى الإرسال (وفى صحة اشترائه من حلال) ومن محرم فاسد اتفاقاً (فيرسله، ويضمن ثمنه على الظاهر) كما فى (الخرشى)، خلافًا لقول (سند) بالقيمة، ويلغز به عليه إذ القيمة مع صحة البيع غريب (وإلا) يرسله (فجزاؤه وفساده) عطف على صحة (فكوديعته) السابقة (قولان، وجاز بغير نية الصيد) بان ينوى دفع الأذية أو لا نية له، لا إن نوى ذكاتها، فلا تؤكل. (قتل فأرة) ويلحق بها ابن (عرس)، وكل ما يقرض الثياب (وحية، وعقرب) ونحوهما كرثيلاً، وزنبور (وغراب، وحدأة) بوزن عنبة (كبرا) بكسر الباء فى الأعمار، وفى غيرها بالضم (وفى صغيرهما خلاف، وعادى سبع كذئب، وطير ـــــــــــــــــــــــــــــ حينئذ. (قوله وأما إرثه إلخ)؛ أى: مما يدخل فى ملكه جبرًا (قوله: اتفاقًا)؛ لأن البائع باع ما لا يصح ملكه له (قوله: على الظاهر إلخ) لأن القيمة إنما تلزم فى المتفق على فساده كما يأتى (قوله: كما فى (الخرشى)) أصله للحطاب (قوله: ويلغز به عليه)؛ أى: على كلام سند (قوله: وإلا يرسله)؛ أى: بل ردّه لبائعه مثلا (قوله: فكلوديعته)؛ أى: الحلال (قوله: فلا تؤكل) ولا جزاء على الظاهر؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، خلافا لما فى (عب) و (الخراشى). أهـ؛ مؤلف. (قوله: فأرة) بالهمز، وعدمه (قوله: وحية) التاء فيه كالتاء فى فأرة للوحدة، لا للتأنيث (قوله: كرثيلا) فى (حياة الحيوان) بالمثلثة دابة صغيرة سوداء ربما قتلت من لدغته. (قوله: وزنبور) بضم الزاى، وسكون النون ذكر النحل. (قوله: وغراب) ولو أسود. (قوله: بوزن عنبة) ويجوز مده وكسدرة (قوله: وفى صغيرهما) الذى لم يبلغ حد الإيذاء (قوله: خلاف) بالجواز نظرًا لتناول لفظ الحديث له، والمنع مراعاة للمعنى، وهو انتفاء الإيذاء، وعليه لا جزاء فى قتله للخلاف (قوله: وعادى) عطف على فأرة (قوله: كبر)، ويكره قتل الصغير، ولا جزاء فيه. قال (ابن عاشر): وانظر قد ـــــــــــــــــــــــــــــ الجملة، وبعضهم أجازه مع الغيبة (قوله: فلا تؤكل)، وهل عليه جزاء؟ فى (عب)، و (الخرشى) استظهار، واستظهر شيخنا فى تقريره عدم الجزاء، وهو ما عرجنا عليه فى (حاشية (عب))؛ لأن الشارع أذن فى قتلها فى الجملة، غاية الأمر أنَّ نيته كالعدم؛ لمخالفتها الشرع من أنَّ المحرم لا يذكى صيدًا، وشيخنا فى (حاشية (الخرشى)) سايره. (قوله: كرثيلا) ضبطها السيد بالمثلثة، تبعًا لـ (حياة الحيوان) دابة صغيرة سوداء ربما قتلت.

خيف إلا بقتله، ووزغ لحل بحرم)؛ لئلا يكثر فيه (وكره لمحرم، وعليه جزاؤه) شيخنا فالكراهة للتحريم. وقد يقال: العلاوة للندب (ولا شئ فى جرادٍ عمَّ وتحرز من إصابته، وإلا فقيمة ما زاد على العشرة، وفى ما دونه حفنة وفى نحو الدود، والذباب) ولو كثر ودخل النمل (قبضة، والجزاء بقتله، وإن لمجاعة) ولا حرمة حينئذ (أو جهل، أو نسيان ـــــــــــــــــــــــــــــ جعلوا صغير الغراب، والحدأة أشد من صغير السباع (قوله: إلا بقتله) استثناء من خيف على تضمينه معنى لا يؤمن، أو من محذوف؛ أى: ولم يندفع إلا بقتله. (قوله: وكره لمحرم) لعدم علة قتله بالحرم، ومدة الإحرام قصيرة (قوله: شيخنا فالكراهة إلخ) أصله لـ (عب) والرماصى (قوله: العلاوة للندب)؛ أى: فلا يدل على الحرمة (قوله: عم) بحيث لا يستطاع دفعه (قوله: وإلا فقيمة)؛ أى: ألا يعمّ، أو عم ولم يتحرز من إصابته، فقيمة إلخ. ولا يحتاج لحكم على ظاهر (المدوّنة) و (الجلاب) (قوله: حفنة) بيد، فإن أراد الصوم صام يومًا واحدًا؛ كما فى (البنانى) (قوله: قبضة) بالضاد المعجمة (قوله: والجزاء بقتله)؛ أى: ويجب الجزاء بقتل البرى (قوله: وإن لمجاعة) مبالغة فى وجوب الجزاء بقتله، ولو كانت المجاعة خاصة تبيح أكل الميتة. (قوله: أو جهل أو نسيان) خلافًا لداود. وقوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدًا} إلخ فذكر التعمد؛ ليناط به الوعيد الذى فى قوله {ومن عاد فينتقم الله منه}، أو الجزاء على الناسى بالقياس على العامد، أو بالنسبة، ذكره ابن جزى فى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خيف) لما كان معناه لم يؤمن وقع بعده الاستثناء المفرغ (قوله: وقد يقال) مناقشة فى صرف العلاوة للكراهة عن أصلها، فإنَّه ليس أولى من العكس، والتأويل فى الثوانى أولى. قال العلامة الخيالى: التأويل فى الأوائل كخلع الخف قبل الوصول لشاطئ النهر، نعم لو استنتد للأحوطية مع أنَّ الأصل براءة الذمة (قوله: وإن لمجاعة ولا حرمة) هذا إن لم يجد غيره، وإن ميتة فتقدم على الصيد. قال الإمام، كما فى (الموطأ): لأن الله تعالى استثنى فى الميتة من اضطر، ولم يستثن فى الصيد؛ أى: والترخيص بنص الشارع أقوى من الترخيص باجتهاد كقياس؛ لأنه ظنى، والأول قطعى (قوله: أو جهل أو نسيان) رد على الظاهرة على قاعدتهم، والجواب أنَّه خص المعتمد فى الآية؛ لقوله {ومن عاد فينتقم الله منه}، وبينت السنة حكم الناسى والجاهل (قوله:

كسهم، أو كلب مر بالحرم) ويستفاد من ذلك بالأولى مسألة الرمى منه أوله (وقتله خارجه، فإن لم يقصر فى ربطه فانفلت، أو أرسله عن بعد فدخله فميته) لا يؤكل (ولا جزاء) بخلاف ما إذا فرط، أو أرسله عن قرب. وأما السهم ففيه الجزاء قرب أو بعد؛ لأنه لا يصل بنفسه كالكلب (وبتعريضه للتلف، ولم يتحقق نجاته كطرده من الحرم، وجرحه) ونتف ريشه (ولا شئ فى مجرد النقص، وأخرج إن سك، ثم إن تبين سبق الإخراج على موته أعيد، وإن اشترك جماعة فعلى كل جزأ ـــــــــــــــــــــــــــــ (تفسيره) (قوله: كسهم)؛ أى: رماه حلال تشبيه فى لزوم الجزاء (قوله: أو كلب)؛ أى: تعين الحرم طريقه، فإن لم يعين طريقه، فإن لم يعين طريقه أكل ولا جزاء؛ لأن عدوله للحرم من نفسه (قوله: ويستفاد من ذلك بالأولى إلخ)، وذلك لأنه إذا وجب الجزاء بمجرد المرور فيه، فالرمى فيه أولى، وأما إن أخرج ما بالحرم من غير إرسال شئ عليه، ولو دخل بسببه، فلا شئ عليه إذا صاده، كما لأبى إبراهيم وغيره (قوله: وقتله خارجه) وأولى فيه، وأما لم يمر بالحرم وقتله قربة، فلا جزاء على المشهور، وإن كره. (قوله: عن بعد) بأن يغلب على الظن أنه لا يدركه فى الحرم قبله، (قوله: أو أرسله عن قرب) فإن عدل عن القريب إلى غيره فى الحرم، ففيه الجزاء (قوله: كطرده من الحرم) ولو أدخله فيه، وأما طرده عن طعامه ورحله فلا بأس به، إلا أنه إن هلك بسبب طرده فعليه الجزاء, أهـ؛ (حطّاب). (قوله: وجرحه)؛ أى: جرحًا لا يقدر معه على الطيران (قوله: أعيد)؛ لأنه تبين أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل الوجوب فى الواقع، والظاهر أنَّ الإخراج قبل تحقق موته موسع، فلا بأس كما فى (البدر) بالتأنى له. (قوله: فعلى كل جزاء) ولا يختص بمن فعله أقوى فى حصول الموت، إلا أن تتميز الضربات، وعلم أو ظن أنَّ موته عن ضربة معين، فيختص بجزائه ـــــــــــــــــــــــــــــ ويستفاد إلخ) اعتذار عن تركه مع أنَّه فى أصله (قوله: ولم يتحقق نجاته)؛ كأن نتف ريشه، وأبقاه عنده حتى نبت له غيره، وطار، فلا جزاء (قوله: أعيد) ن ولذا فى (البدر): لا بأس بالثانى حتى يتحقق، فليس الوجوب مع الشك فوريًا، فإن استمر على

وبإرسال، أو نصب شرك، لكسبع فوقع البرى) ومنه أن يظنه سبعًا (وبقتل عبد أمره بالإفلات فظن القتل، وإن لم يصطده السيد) أوّلاً، ولا أمره بصيده على الراجح مما فى (الأصل) (وأدى عن غلام محرم أمره بالقتل وباتفاقي) من الأحوال (كفزعه فمات، ومامات فى خيمة، أو بئر، وإن بطريق ميتة، ولا شئ فيه، وجاز رميه على فرع أصله بالحرم، ويؤكل) حيث كان الرامى حلاً، ولا يجوز قطع ذلك الفرع اعتبارًا بأصله كشعر الرأس، فيجوز قطع فرع أصله بالحل، ودخل الحرم ولم يعتبر (الأصل) فى الصيد؛ لانفصاله عنه (كأن تحامل فمات فى الحرم، وإن لم تنفذ مقاتله على المشهور) تشبيه فى الأكل، ولا جزاء قطعًا عند (عب)، وفى (البنانى) النزاع فى الجزاء أيضًا (وإن أمسكه؛ ليرسله فقتله آخر، فعلى القاتل إن كان محرمًا، وإلا فعلى الماسك، وغرم القاتل له الأقل إن لم يصم، وإن أمسكه للقتل، فقتله محرم فعلى كل ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما يظهر إن لم تكن ضربة غيره هى التى عاقته عن النجاة، فإن تمالئوا على قتله، وباشر قتله أحدهم، فالجزاء عليه فقط؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج). (قوله: وبإرسال لسهم) أو كلب (قوله: لكسبع) متعلق بالأمرين قبله. (قوله: وبقتل عبد إلخ) وعلى العبد جزاء آخر إن كان محرمًا (قوله: فظن إلخ) لا شك فعلى العبد (قوله: وأدى عن الغلام إلخ) كان مكرهًا، أو طائعًا؛ لأن العبد طوعه إكراه، وهل على السيد جزاء؟ آخر وهو ما للشيخ سالم أولاً، وهو ما قاله اللخمى. (قوله: أمره بالقتل) أو الاصطياد (قوله: أصله بالحرم)، وكذا إذا كان بعض الصيد بالحرم، وبعضه بالحل؛ كما فى (عج) (قوله: كشعر الرأس)، فإنه يجب مسج الجميع اعتبارًا بأصله، وقوله: فيجوز تفريغ على اعتبار الأصل (قوله: ولم يعتبر الأصل إلخ)؛ أى: حتى يحرم رمى الصيد على فرع أصله بالحرم (قوله: كأن تحامل)؛ أى: من الحل (قوله: وإن لم تنفذ مقاتله)؛ أى: قبل دخوله الحرم (قوله: قطعا)؛ أى: اتفاقا (قوله: النزاع)؛ أى: الخلاف (قوله: إن كان محرما)؛ أى: أو فى الحرم (قوله: وإلا فعلى الماسك) إلا أن يكون الحلال فى الحرم فعليه الجزاء (قوله: الأقل)؛ أى: من قيمة الصيد، وجزائه (قوله: فقتله محرم)؛ أى: من فى الحرم ـــــــــــــــــــــــــــــ شكه أخرج (قوله: وباتفاقية)، وما صححه (الأصل) من عدم الجزاء ضعيف (قوله: كشعر الرأس) إذا طال على الوجه يمسح ولا يغسل.

جزاء، وإلا فكما سبق، وما للمحرم فى ذكاته مدخل) بأن صاده، أو صيد له، أو أمر غلامه، أو وكيله بذبحه مثلاً (ميتة كبيض شوى له) وأولى شواه أو كسره، فحكمه حكم الميتة بالنسبة لكل أحد (فإن أكل مما ذبح، أو شوى له عالمًا فالجزاء)، ويتعدد إن أكل جماعة معًا، بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء، فلا يجب جزاء (فإن ذبح صيد المحرم بلا إذنه فجائز) أكله. والذابح حلال (وجاز أكل المحرم مصيد حل لحل) ولو أحر ما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وما للمحرم فى ذكاته إلخ) قال الزرقانى: ومثل ما صاده المحرم فى ما صاده حلال فى الحرم فى كونه ميتة (قوله: بأن صاده) أو دل عليه، أو أعان عليه بإشارة، أو مناولة سوط، أو ذبحه، ولو بعد إحلاله؛ لأنه لما وجب عليه إرساله ولم يرسله وذبحه كان بمنزلة ذبحه حال الإحرام. إن قلت: ما الفرق بينه وبين حل الخمر إذا تخللت؟ فالجواب؛ كما لابن عرفة أن الخمرة لما تخللت صارت طعاما يحرم إراقته، فكان الحكم الذى حدث مناقضا للذى ثبت، وهذا بخلاف الصيد، فإنَّ الحكم الذى حدث غير مناقض للذى ثبت؛ لأن الذى ثبت وجوب الإرسال، والذى حدث جوازه، وهو لا يناقض الوجوب بل يندرج فيه، فلا يرفعه بخلاف التخليل، واعترض بأنَّا لا نسلم أنَّ الذى حدث فى الصيد غير مناقض؛ لأنه انقلب بعد، وهو يجب حفظه، وهو مناقض (قوله: لوجوب الإرسال) إن قلت: الصيد لم يثبت له ملك حال الإحرام حتى يصير مالاً قلنا: كذلك الخمر فهو مصادرة، ولذلك قال الوانوغى: إنه إقناعى. فالصواب ما تقدم فى الفرق (قوله: أو صيد له)؛ أى: للمحرم معينا أم لا؛ ليباع له، أو يهدى له، أو يضيف به، أو ذبح له فى حال إحرامه لا بعده؛ فإنه يكره فقط، إلا أن يدفع له حال الإحرام (قوله: بذبحه مثلا)؛ أى: أو بصيده (قوله: ميتة) لكل أحد (قوله: فحكمه حكم إلخ)؛ لأنه كالجنين (قوله: عالما)؛ أى: بأنه ذبح له، أو شوى له (قوله: بخلاف الأكل بعد تقرر الجزاء)؛ أى: فلا يتعدد به الجزاء كان هو الصائد، أو غيره (قوله: والذابح حلال) جملة حالية (قوله: مصيد حل)؛ أى: من حل (قوله: ولو أحرم إلخ) لا قبلها، فلا يجوز الأكل؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فحكمه حكم الميتة)؛ أى: بالنسبة للأكل، لا النجاسة، فإنَّ طهارة البيض فى حياة أصله ذاتية، لا تتخلف عنه، ولا تحتاج لمطهر؛ قاله سند، وهو بين؛ كما قاله الحطاب. وفى (عب) و (الخرشى): نجاسته إلحاقًا له بالمذر (قوله: فإن ذبح صيد المحرم بلا اذنه)؛

عقب تذكيته (وذبح صيد الحل بالحرم لساكنه فقط) لا عابر السبيل، فيرسله به (وليس الأوز، والدجاج بصيد، بل الحمام، وإن غير طائر) كالبيت اعتبارًا بجنسه (وحرم نقل أجزاء أرضه)؛ أى: الحرم (وقطع ما ينبت بنفسه، وإن استنبت إلا لكإصلاح بستان، أو بناء دار، والإذخر والسناء، والأراك) للضرورة (كما يستنبت) تشبيه فى الجواز (وإن نبت بنفسه، ولا جزاء فى الشجر كصيد المدينة بين الحرار) يشمل نفس البلد، والتشبيه فى الحرمة بلا جزاء، والحرة: أرض سوداء (وشجر خارجها بريد من طرف بيوتها القديمة) داخل السور (فى كل جهة لا فيها) ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه يجب إرساله (قوله: بالحرم) متعلق بقوله: ذبح (قوله: لساكنه فقط) قال الإمام: لأن شأن أهل مكة يطول (قوله: فيرسله به)؛ أى: لمجرد دخوله، ولا يجوز إبقاؤه، ولو أقام إقامة تقطع حكم السفر (قوله: وليس الأوز إلخ)؛ أى: البيئى الذى لا يطير. (قوله: بجنسه)؛ لأنَّ جنسه مما يطير (قوله: نقل أجزاء أرضه) وفى وجوب ردّه، وهو الأزهر خلاف (قوله: وقطع ما ينبت إلخ) ولو للبهائم، وقيل: ويكره، وأما اجتناء الثمر فجائز، كما فى (الحطاب) (قوله: وإن استنبت) اعتبارًا بجنسه (قوله: الإذخر) بكسر أوله، وثالثه، وبالمعجمة: نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة (قوله: والسنا) بالقصر نبت معروف؛ لشدة الحاجة إليه (قوله: بلا جراء) لخفة أمر المدينة، ولا يلزم من عظمة المخبر بحرمتها عن المخبر بحرمة مكة عظمها على مكة على أنَّ الكفارة لا يدخلها قياس. وقيل: إنه من قبيل اليمين الغموس (قوله: أرض سوداء)؛ أى: ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار من جهات المدينة الأربعة، وهى بين المدينة، والجبلين، وهما المراد بلابتى المدينة فى الحديث (قوله: من طرف بيوتها القديمة) التى كانت فى زمنه -عليه الصلاة والسلام- وسورها الآن هو طرف البيوت التى كانت فى زمنه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: فى كل جهة) متعلق بقوله: بريد ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: وبلا مدخلية له أصلاً، بدليل ما سبق، كأن أرسله فأخذه حل ذبحه، والنص على الجواز؛ لئلا يتوهم أنه كان صاده، فلا يحل له؛ كما نصوا على جواز مصيد حل لحل بعده؛ لئلا يتوهم حرمة لحم الصيد على المحرم مطلقًا. (قوله: الأوز)؛ أى: البيتى (قوله: أجزاء أرضه)، وهل يجب ردها إذا انقلبت؟ خلا (قوله: كصيد المدينة)، وقال ابن نافع وابن وهب بالجزاء فيه، وخالف فى حرم المدينة الحنفية

فهى خارجة عن حرم الشجر (والجزاء بحكم عدلين فقيهين فيه) والعدالة تستلزم الحرية، والبلوغ (مثله من النعم؛ او إطعام بقيمته يوم التلف بمحله، وإن لم يكن فبقربه ولا يجزى) الإطعام (بغيره) ولو ساوى سعر موضع التلف على الراجح مما فى (الأصل)، فلذا أطلقت (لكل مسكين مد فإن واد، أو نقص فكاليمين) فى النزع والتكميل (أو صوم يوم عن كل مد، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فهى خارجة عن حرم إلخ) فلا يحرم قطع الشجر الذى بها؛ لأن بقاءه يشغل عن بناء البيوت المرغب فى سكناها (قوله: والجزاء) مبتدأ خبره قوله: مثله (قوله: بحكم إلخ) ولو كان المقوم غير مأكول كخنزير، وتعتبر قيمته طعامًا على تقدير جواز بيعه، كما مرّ، فإن أخرج الكفارة قبل الحكم أعاد، ولا يكفى الفتوى بل الإشارة، كما للزرقانى، وأيده البدر بأن الشهاب القرافى قال: حكم الحاكم نفسى لا لفظى، فيكفى ما يدل عليه إن كان قال شيخنا العدوى: والظاهر أنَّ المدار على مطلق ما أفهم الإلزام ولا يشترط لفظ الحكم، ولا لفظ الجزاء، خلافًا للحطاب والخرشى (قوله: عدلين)؛ أى: ليس هو أحدهما؛ فإن عدم العدلان، فعارفان بالتقويم. (قوله: فقهين فيه)؛ أى: فى حكم الصيد (قوله: مثله)؛ أى: الصيد؛ أى: مقاربه فى القدر والصورة، فإن لم يوجد فالقدر كاف. (قوله: أو إطعام) "أو" للتخيير، إنما احتيج فيه لالعدلين؛ لأنه يرجع للتقويم، وهو لا يعلم إلا برأى العدلين. أهـ؛ مؤلف. (قوله: بقيمته)؛ أى: قيمة الصيد، نفسه؛ أى: يقوم حيًا كبيرًا بطعام لا بدراهم؛ لأنَّ الطعام بدل من الصيد فوجب أن يقع به التقويم لا بمثله من النعم (قوله: يوم التلف) لا يوم التقويم، ولا يوم التعدى، ولا الأكثر منهما (قوله: بمحله) متعلق بإطعام وبقيمته؛ أى: تعتبر قيمته فى محل التلف (قوله: بغيره)؛ أى: بغير محل التلف أو قربه (قوله: فى النزع إلخ) فيه لف ونشر مرتب، فقوله: فى النزع عائد لقوله: زاد، وقوله: والتكميل عائد لقوله: أو نقص، ومحل النزاع إن بين، والتكميل إن كان باقيًا (قوله: أو صوم يوم) قال المؤلف: معنى احتياج هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تستلزم الحرية)؛ لأنها عدالة الحكم لا الرواية (قوله: فى النزع والتكميل) لف، ونشر مرتب، فالنزع؛ للزيادة حيث بين، وبقى، فإن دفع عشرة لعشرين، فالنزع بالقرعة (قوله: أو صوم)، ودخوله تحت الحكم من حيث الأمداد التى يقابلها (قوله:

وكمل الكسر، ومثله النعامة السابق فيه التخيير بدنة، والفيل ذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع، والثعلب، شاة كحمام، ويمام صيدًا بالحرم) منه مكة تشبيه فى الشاة (بلا حكم، فإن عجز ففيهما)؛ أى: الحمام، واليمام فهما فقط مستثنيان من قاعدة الباب (عشرة أيام) ولا مدخل للإطعام فيهما (وإنما يصح ما أجزأ ضحية، وإن عن صغير مريض ولا نظر لحسن الأوصاف) ولا عدمه (وله أن ينتقل) عن نوع لآخر (إلا أن يلتزم، فقولان) رجح إطلاق الجواز استصحابًا للتخيير (والأولى كونهما بمجلس)، وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما (ونقض إن تفاحش الخطأ، وفى البيض)؛ أى: كسره، أو إنزاله ناقصًا مثلاً (غير المذر) فإنه لا يتولد منه فرخ، ولا يضر نقطة دم، والظاهر الرجوع فيما اختلط بياضه وصفاره لأهل ـــــــــــــــــــــــــــــ للحكم أنه مبنى على عدد الأمداد التى لا تعرف إلا بالحكم، فإذا أخبره بعدد الأمداد، فأراد أن يصوم لم يحتج لحكمهما فى الصوم على الأظهر كما للرماصى والبنانى (قوله: وكمل الكسر) وجوبًا فى الصوم، وندبًا فى المد (قوله: ذات سنامين)؛ أى: بدنة ذات سنامين. (قوله: بقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث (قوله: والضبع إلخ)؛ أى: إذا لم يخش منهما، وإلا دخل فيما تقدم فى عادى السبع كما فى (البنانى) (قوله: كحمام) منه الفاخت، والقمرى، وكل ذوات الأطواق. (قوله: صيدًا بالحرم) ولو لم يولد به، وأما بالحل فجائز إلا أن يكون له فراخ فيحرم؛ لتعذيب فراخه. قاله ابن ناجى. (قوله: تشبيه فى الشاة)؛ لأنه لما كان يألف الناس شدد فيه؛ لئلا يتسارع الناس إلى قتله (قوله: بلاحكم)؛ لتساوى أفراده غالبا؛ ولأنه من الديات التى تقررت بالدليل، فلا محل للاجتهاد فيه (قوله: فهما فقط إلخ) لأن قاعدة الباب، إما المثل أو الإطعام أو الصوم، ولابد من حكم (قوله: ولا نظر لحسن إلخ)؛ لأن التحريم كان للأكل، وإنما يؤكل اللحم، وهذا فى الحكم بالمثل، كما هو السياق لا فى الإطعام، أو الصوم كما تقدم أنه بقيمة الصيد فلا تناقض؛ تأمل. ومثل حسن الأوصاف التعليم (قوله: عن نوع)؛ أى: حكم به وقوله: لا آخر؛ أى: مع الحكم إذا ليس له الانتقال من غير حكم (قوله: وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما)، فلا حاجة لقول (الأصل): وإن اختلفا ابتدئ (قوله: إن تفاحش الخطأ) محكمهما بشاة فيما ـــــــــــــــــــــــــــــ وظاهر إلخ) اعتذر عن تركه قول الأصل: وإن اختلفا ابتدئ.

(وصل الهدى)

المعرفة هل يتولد منه فرخ؟ وهذا خير مما فى (حش) (وجنين لم يستهل)، ويندرج فى أمه إن ماتت (عشر الإمام) ويتعدد بتعدده فمن حمام الحرم عشر الشاة طعامًا، فإن عجز صام يومًا، فإن تكرر من القادر عر فهل شاه؟ أو كل على حدة؟ قولان (وإن تحرك) قليلاً (فإن استهل)، والاستهلال هنا كناية عن تحقق الحياة (فكالأم بجزاء) كامل. (وصل الهدى) ما وجب لنقص النسك، وندب إبل، فبقر) فلم يبق للغنم إلا التخيير، ومعلوم أنَّ الضأن خير (فإن عجز فصوم ثلاثة من الإحرام)؛ لأن الله تعالى جعلها فى الحج (للنحر وسبعة بعد الرمى) كله، وهو معنى الرجوع من أفعال الحج (وندب التتابع) ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه بقرة أو بعير أو العكس. (قوله: خير مما فى ح)؛ أى: من أن ما فيه نقطة دم كالكدر. ورد ما لـ (عب) وغيره، من أن ما اختلط بياضه كالمذر بأنه يجوز أكله، ففيه الجزاء. (قوله: لم يستهل)، فإن تحقق موته قبل الضرب، فلا شئ فيه (قوله: فمن حمام الحرم)؛ أى: من كل ما ليس فى جزاء أمه طعام، وإلا فعشر الطعام (قوله: عشر الشاة)؛ أى: عشر قيمتها (قوله: فهل شاة؟ )، وهو ما استظهره ابن عرفة (قوله: أو كل على حدة)؛ لأن الجزاء لا يجتمع من يعاض (قوله: كناية عن تحق إلخ) فيشمل الصياح، وكثرة الرضع. (وصل الهدى) (قوله: لنقص نسك)؛ أى: من رمى، أو طواف قدوم، أو مبيت ليلة من ليالى منى، أو قران، أو تمتع (قوله: فلم يبق إلخ)؛ فإنَّ الهدى لا يكون من غير هذه الثلاثة (قوله: فإن عجز فصوم ثلاثة)؛ أى: إذا أيس من وجوده، فإن وجد الهدى بعد ذلك فلا شئ عليه، بل يندب له فقط، وأما إن كان راجيًا وجوده فيؤخر الصوم وجوبًا، فإن صام ووجده وجب عليه الهدى، وإن تردد فى وجوده ندب له التأخير، وأهدى إذا وجده ندبًا، ذكر شراح (الرسالة) عن ابن رشد. (قوله: بعد الرمى)، فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مما فى (حش)) حيث ألحق ما فيه نقطة، وما اختلط بالمذر. (وصل فى بيان الهدى) (قوله: الضأن خير)؛ أى: من المعز (قوله: الرجوع من أفعال الحج)؛ كما يفيده

فيهما (فإن قدم السبعة فلغو، والراجح لا يعتد منها بثلاثة)؛ لأنه لم ينوها (والعشرة اعتد بثلاثة، وتأخير بعض الثلاثة إلى النحر مكروه) لا حرام (ثم لا تجزئ إلا بعد أيام منى كبها) وجوبًا حينئذ (إن تقدم النقص على الوقوف، فإن أيسر قبل الثالث ندب الرجوع) ولو فى أول يوم كما فى (البنانى) ردًا على قول (عب) بالوجوب (كإحضاره المواقف) كالمشعر، ومنى (الإجزاء بليلة عرفة فواجب لمنحور منى، وجب بها) وقيل: يندب، وعلى الوجوب فغير شرط؛ لأن ما ينحر بمنى ـــــــــــــــــــــــــــــ مات قبله أهدى عنه (قوله: فإن قدم السبعة)؛ أى: أو بعضها كما للحطاب (قوله: فلغو)؛ لأن الله تعالى قال: {إذا رجعتم} (قوله: لا يعتد منها بثلاث إلخ)؛ لأنه أوقعها فى غير موقعها؛ لأنها لا تكون إلا بعد الرجوع إلى منى (قوله: وتأخير بعض الثلاثة)؛ أى: بغير عذر (قوله: لا حرام) وفاقًا للرماصى وحلافًا لـ (عج). (قوله: ثم لا تجزى)؛ أى: الثلاثة فى حد ذاتها فهو رجوع لحكمها بقطه النظر عن التأخير المكروه يعنى: إذا لم يمكن قبل النحر، كمن ترك النزول بمزدلفة أو رمى، أو حلق، أو مبيت منى، أو وطئ قبل الإفاضة، أو الحلق فلا يجزئه إلا بعد أيام منى إلخ. قال القرافى: لأنه نقص فى غير الحج، فيصوم فى غيره، فتدبر. قال أبو الحسن: وله أن يطأ أهله فى ليالى منى (قوله: حينئذٍ)؛ أى: حين إذا أخرها، ولم يصمها من إحرامه (قوله: إن تقدم إلخ) كتعدى الميقات، وتمتع، وقران، وترك طواف قدوم. (قوله: فإن أيسر) ولو بوجود مسلف. (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل الشروع فيه، وإلا فلا رجوع؛ لأنها قسيمة السبعة فكانت كالنصف (قوله: كما فى (البنانى)) مثله لـ ((عج) على (الرسالة)) عن أبى الحسن وابن عرفة (قوله: كإحضاره) تشبيه فى الندب (قوله: ومنى) عدت من المواقف؛ لوقوفه بها إثر الجمرتين الأوليين (قوله: فواجب لمنحور إلخ)؛ أى: شرط فى إجزاء النحر بها كما تفيده (المدوَّنة) وغيرها (قوله: وقبل يندب) هو للحطاب وبهرام؛ لأنه لا يلزم من كونه شرطا ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله قبل: فى الحج، فليس هو الرجوع لبلده (قوله: وجوبًا حينئذ)؛ أى: حين إذا أخرها، والتفت للثلاثة فى حد ذاتها، وإلا فالتأخير لا يكون إلا فى النقص المتقدم كالقران، والتمتع، وترك طواف القدوم الذى جعله شرطًا بعد؛ فتدبر (قوله: قبل الثالث)؛ أى: قبل شروعه فيه يتمادى؛ كما فى (المدوَّنة) (قوله: وقيل يندب)، ولا

يصح بمكة، وما بمكة لا يصح فى غيرها (إن كان بأيام التشريق) لا رابع النحر (وسيق بحج، وإلا فمكة، وإنما يجزى هدى العمرة بعد سعيها)، وسبق ندب تأخير الحلق (ومطلق الهدى إذا جمع فيه بين الحل، والحرم بعد ملكه, وإن ساقه فى عمرة، ثم أردف) لعذر أو لا (أو حج من عامه) متمتعًا (أجزأ عن القران، والتمتع، ولو تطوعًا) على الراجح مما فى (الأصل) (والمندوب بمكة المروة، وبمنى الجمرة الأولى، وكره ذكاة غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ لمنحور منى وجوبه فى نفسه، بل يكون مندوبا له تركه قال الحطاب: وهو الجارى على مذهب ابن القاسم فى المدوَّنة. قال فيها: ومن أوقف هديه، أو جزاء صيده، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، أو متعته، أو غيره بعرفة، ثم قدم مكة فنحره به جاهلاً، أو ترك منى متعمدًا أجزأه، وقد يقال: هو كلام على ما بعد الوقوع. (قوله: وما بمكة لا يصح إلخ) ظاهره ولو كان ذبحه بها؛ لعدم الوقوف أو سياقه فى حج، وفى ((عج) على (الرسالة)): الإجزاء حينئذ (قوله: وسيق)؛ أى: الهدى، أو جزاء الصيد (قوله: بحج) ولو تطوعا (قوله: وإلا فمكة)؛ أى وإلا توجد هذه الأمور الثلاثة أو إحداها، فالواجب الزكاة بمكة، ولا يجزئ بغيرها (قوله: بعد سعيها)؛ لأنه كالوقوف (قوله: ومطلق الهدى) عطف على هدى العمرى أى: وإنما يجزئ مطلق الهدى إذا جمع فيه إلخ (قوله: إذا جمع) كان المخرج له حلالاً، أو محرمًا كان هو، أو نائبه (قوله: بعد ملكه) فإذا اشتراه من الحرم، فلابد من خروجه للحل، ولو قدم به بائعه منه (قوله: لعذر) من خوف فوات؛ لضيق وقت، أو حيض (قوله: أولاً) خلافًا لتقييد (الأصل) بالعذر (قوله: أجزأ إلخ) ولو قلده أو أشعره للعمرة قبل الإرداف خلافًا للبساطى كما يفيده ما نقله أبو الحسن عن اللخمى (قوله: ولو تطوعا)؛ أى: ولو كان الهدى تطوعًا بناء على جواز إخراج الكفارة قبل الحنث على أنه لا يرد الإشكال إلا لو وجب بالتقليد، أو الإشعار (قوله: زكاة غيره إلخ)؛ أى: يكره إلا لكثرة الهدايا جدًا على الظاهر، وقد أهدى -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين، ونحر علىُّ سبعًا وثلاثين. أهـ؛ مؤلف. وغير الذكاة من تقطيع وسلخ، فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ ينافيه وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يلزم من وجوب شئ لشئ وجوب ذلك الشئ كالطهارة للنافلة (قوله: يصح بمكة)؛ لأنها المقصود الأصلى (قوله: لعذر، أولاً)، فلا مفهوم لقول (الأصل): خوف فوات إلخ (قوله: وكره ذكاة غيره)؛ لأن المباشرة أليق

مع القدرة وأجزأ) المسلم إذا الكافر لا مدخل له فى القرب، وصرحت بالإجزاء لأشبه قولى: (كأن ضل مقلدًا فتحقق نحره مجزئًا، فإن نوى النائب نفسه غلطًا أجزأ، وعمدًا لم يجز واحدًا وضمنه لربه)، ولم أذكر قول (الأصل): وإن مات متمتع إلخ؛ لأنه سيأتى مع أنَّه يفهم مما سبق فى دم التمتع (وإنما يصح ما أجزأ ضحية وقت تغيينه ولو تعيب بعده، لا غيره، أو سلم أو كبر، ووجب المعيب) بالتعيين (ولا يجزئ، وأرشه كثمن المستحق يؤخذ به عدى إن بلغ، وغلا تصدق به إلا الواجب المضمون ـــــــــــــــــــــــــــــ كراهة فيه (قوله: إذ الكافر لا مدخل له)، فلا تجزئ زكاته (قوله: وصرحت بالإجزاء)؛ أى: مع أنه معلوم من الحكم بالكراهة (قوله: فتتحقق نحره مجزئًا) بأن نحر بمنى فى أيامها، أو بمكة بشرطه، وإن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره مجزئًا بأن لم يتحقق نحره، أو تحققه غير مجزئ، فلا يجزئه. (قوله: لم يجز عن واحد)، وإنما أجزأ عن ربها فى الضحية إذا نوى النائب عمدًا؛ لأن المقصود منها -وهو إزهار الشعيرة- حصل، مع أن لربها أكلها، بخلاف الهدى، فإن الله؛ تأمل (قوله: إلخ) أى: فالهدى من رأس ماله إن رمى العقبة (قوله: مما سبق إلخ)؛ أى: من أنه يتقرر بإحرام الحج (قوله: وقت تعيينه)؛ أى: تمييزه عن غيره؛ ليكون هديًا فيما لا يقلد، وتقليده فيما يقلده. (قوله: ولو تغيب إلخ)، ولو فى الواجب إلا أن يكون بتعدٍ منه، أو تفريط فإنه يضمنه، كما أنه لا يجزئ عن الواجب والمضمون إن منعه التعيب من بلوغ المحل، كما ياتى. أهـ؛ مؤلف. (قوله: لا غيره)؛ أى: غير ما يجزئ ضحية، وإنما صرح به مع علمه من الحصر؛ لأجل قوله: ولو سلم إلخ (قوله: ولا يجزى) ذكره مع أنه معلوم من قوله: لا غيره كأنه ليرتب عليه ما بعده؛ ولزيادة البيان؛ تأمل. وظاهره عدم الإجزاء فى الفرض، وغيره، ولو غير عالم بالعيب وفى (البدر) عن طبخ الأجزاء فى التطوع (قوله: ووجب المعيب)، ولو لم يكن واجبًا (قوله: وأرشه) الذى يرجع به على البائع (قوله: إلا الواجب المضمون) بأن وجب أصالة، أو بنذرٍ غير معين ـــــــــــــــــــــــــــــ بالخدمة، وأهدى -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة بدنة، نحر بيده الشريفة ثلاثًا وستين، وعلىِّ الباقى؛ لبيان الجواز، واتفق أنَّ ما نحره بيده بعدد أعوام عمره الشريف (قوله: سيأتى) فى الوصايا (قوله: يفهم مما سبق) من أنَّه يتقرر بالعقبة.

فيستعين فى بدله)، وأما النذر المعين فكالتطوع يتصدق به مطلقًا، كما يتصدق بأرش ما لا يمنع الإجزاء (وسن تقليد غير الغنم، وإشعار ذى السنام)؛ لأنه لا يؤلم (وإن بقرًا، وذات السنامين فى واحدةٍ فيستقبل بها القبلة، ويشعر بيمينه) فيقطع من جلد السنام قدر الأنملة، والأنملتين، وشقه فى الأيسر (مبتدئًا من جهة الرقبة إلى المؤخر، وندب نعلان فى التقليد وتعليقهما بنبات الأرض)؛ لأن غيره يعسر عليها قطعه إذا أضرها، فربما اختنقت (وتجليل الإبل، وشق الجلال إن لم يرتفع) ثمنًا (وما عين لمساكين، وإن بالنية فى فدية، وتطوع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأما النذر المعين) محترز المضمون (قوله: مطلقًا)؛ أى: كان العيب يمنع الإجزاء، أم لا (قوله: كما يتصدق بأرشه إلخ)؛ أى: إذا لم يبلغ هديًا (قوله: وسن تقليد)؛ أى: تعليق شئ فى العنق، وفائدته إعلام المساكين، وليعلم به إذا ضل فيرد. (قوله: لأنه لا يؤلمه)؛ أى: بخلاف ما لا سنام له، والمراد: لا يؤلم ألمًا شديدًا؛ ولذلك مرَّ ندب تقديم التقليد عليه؛ لئلا تنفر فلا يمكنه تقليدها (قوله: ويشقه فى الأيسر)، ولابد من سيلان الدم (قوله: وندب نعلان)، ويكفى الواحد فى حصول السنة (قوله: وتجليل الإبل) بأن يجعل عليها شيئًا من الثياب والبياض أولى، وفى البقر ذى السنام قولان، كما فى (البنانى) (قوله: ويشق الجلال إلخ) ليظهر الإشعار وليمسك بالسنام خوف السقوط (قوله: إن لم يرتفع ثمنًا)؛ أى: بالزيادة على درهمين، فإن زاد فلا يندب له شقة؛ لأنه إضاعة مال للمساكين (قوله: وما عين لمساكين إلخ) الحاصل: أنَّ الدم إما هدى لنقص فى حج، أو جزء صيد، أو فدية منذور معين، أو مضمون فى الذمة، وكل منهما، إما أن يسميه للمساكين باللفظ، أو بالنية فقط، أو لا يسميه بلفظ، ولا نية هدى تطوع، فالمجموع ثمانية، وترجع باعتبار جواز الأكل، وعدمه إلى أربعة أقسام: ما لا يؤكل منه مطلقًا، وغليه الإشارة بقوله: وما عين إلخ؛ وما يؤكل منه مطلقًا، وإليه الإشارة بقوله: وأكل مطلقًا؛ وما يؤكل منه قبل المحل، لا بعده، وأشار له يقوله: إلا بعد المحل فى نذر إلخ؛ وما يؤكل منه بعد، لا قبل، وأشار له بقوله: إلا هدى تطوع إلخ. (قوله: لمساكين) وإن غير معينين (قوله: وإن بالنية)؛ أى: هـ 1 اإذا كان التعيين بلفظ بل، وإن كان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ويشعر)، ويسمى عند افشعار، فإنَّه من ذوات البال (قوله: وشقه) تفسير

لا يأكل منه قبل المحل، ولا بعده)، والمحل فى الفدية عند نية الهدى بالذبح كما سبق، (وأكل مطلقًا، وأطعم الغنى، والقريب، وكره للذمى فى غيره) يتنازعه أكل، وما بعده، والضمير لما عين (كمطلق نذر)، وغير ذلك من دماء النسك (إلا بعد المحل فى نذر لم يعين، وفدية وجزاء) استثناء عن عموم الغير؛ لأنه برئ بذلك، (وإلا هدى، وتطوع، ومعين لا يقيد المساكين عطب قبل محله)؛ لأنه ليس عليه بدله (فتلقى قلادته بدمه، ويخلى للناس، ومن البدل) هديًا كاملاً (بأكله من ممنوع أو أمر ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنية فى فدية إلخ. (قوله: لا يأكل منه)؛ أى: تحريمًا (قوله: قبل المحل)؛ لأنه غير مضمون، وقوله: ولا بعده؛ لأنه عين آكله (قوله: والمحل فى الفدية)؛ أى: وإلا فهى لا تختص بزمان ولا مكان (قوله: وأكل مطلقًا)؛ أى: قبل المحل؛ لأن عليه بدله وبعد المحل؛ لأن آكله غير معين (قوله: والقريب)، ولو لزمته نفقته (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك: كهدى القرن، والتمتع، والفساد، وكل ما لزم لنقص (قوله: إلا بعد المحل)؛ أى: فلا يأكل منه، فإن فرق ذلك على المساكين، فأطعموه منه، فقال الحطاب: الظاهر أنه لا شئ عليه، وإنما هو مكروه من باب أكل الرجل من صدقته الواجبة (قوله: فى نذر لهم)؛ أى: باللفظ أو بالنية (قوله: لأنه برئ بذلك)؛ أى: بخلافه قبل المحل، فإن عليه بدله (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ)؛ أى: فلا يأكل منه بعد لا قبل (قوله: لأنه ليس عليه بدله)؛ أى: فيتهم على عطبه إلا أن يمكنه، ذبحه فيتركه حتى يموت فيضعفه؛ لأنه مأمور بذبحه (قوله: فتلقى قلادته) ليكون علامة على كونه هديًا، ولإباحة أكله، ولئلا يباع (قوله: ويخلى للناس عمومًا) ولو كافرًا غنيا على المعتمد (قوله: هديًا كاملاً)؛ أى: من جنس المبدل منه من المنع، فإن أكل منه ضمن بدلاً كاملاً على الظاهر. (قوله: أو أمر ـــــــــــــــــــــــــــــ لكيفية القطع المذكور (قوله: لا يأكل منه)؛ لأن تعيينه للمساكين أخرج نفسه منه (قوله: وغير ذلك) من دماء النسك كهدى قران، وتمتع، وترك واجب (قوله: لأنه برئ بذلك) عما تعلق بذمته للمساكين، وعوضًا عن جناية الصيد والترفه، وأما قبل المحل فعليه بدله فليأكل منه ويفعل به ما يشاء (قوله: وإلا هدى تطوع إلخ) المنع للتهمة؛ لأنه لما لم يكن عليه بدل ربما تساهل فى استعمال نحره لأكله

غير مستحقها فأخذ إلا ما عين للمساكين فقدره بالأمر، وكذا الأكل على الراجح) مما فى (الأصل) (كأصل غير مستحق، وإن رسولاً) تشبيه فى ضمان قدر ما أكل قال (عج): ولو رد عين ما أخذ فى مسائل ضمان الهدى أجزأ، ولو مطبوخًا فيما يظهر، (والخطام، والجلال كاللحم) للمساكين، (وإن سرق بعد ذبحه أجزأ، ـــــــــــــــــــــــــــــ غير إلخ)؛ أى: بأخذها، أو بالأكل، أو الأقسام لا إن قال: أبحتها للناس، أو: من شاء فليأكل. أهـ؛ (حطاب). (قوله: غير مستحقها)، وإلا فلا شئ عليه، وظاهره: ولو من هدى التطوع، وهو ما عليه اللخمى، وسند، ومن وافقهما. وقيل: يضمن هديا مطلقًا، وهو المرتضى عندهم. ولعل الفرق أن هدى التطوع متهم فى عطبه؛ انظر (حش). (قوله: إلا ما عين إلخ) قال أبو عمران: إن قيل لِمَ كان عليه فى المضمون البدل هديًا كاملاً، وفى المعين قدر ما أكل، وكلاهما حصل فيه التعدى على حق المساكين وظاهر الحكم أن يكون عليه فيهما مثل ما أكل؟ فالجواب: أنه فى المضمون إنما يريد أن يطعم المساكين لحمًا من هدى جوِّز لهم، فإذا أكل منه شيئًا كان عليه أن يأتى بلحم مثله من هدى وجب لهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا من هدى آخر ينحره لهم. وأما المعين فلما نذر لهم، وأوجبه لهم، فكأنه أوجب لهم أكل لحم بعينه، فإذا أكل شيئًا كان عليه مثله؛ لأنه أراق الدم الذى كان أوجبه، وما عدل به عن لحمه قد أتى به؛ تأمل. (قوله: فقدره)؛ أى: لحمًا إن عرف وزنه، وقيمته إن لم يعرف، كذا لعبد الحق وابن محرز، وصححه ابن بشير، وقال أبو عمران وابن الكاتب: قدر ما أكل طعامًا، وقال أبو اسحق: الأشبه: أن عليه قدر قيمة ما أكل دراهم؛ لأن المتلفات إنما تقوم بالدراهم لا الطعام، وكيف يدفع لحمًا، وقد أكل لحمًا؟ (قوله: كأكل غيره مستحق)؛ أى: من غير أمر (قوله: والحطام) بكسر المعجمة؛ أى: الزمام، سمى بذلك؛ لأنه يقع على خطمه؛ أى: أنفه إذ الخطم الأنف. (قوله: والجلال) بكسر الجيم، جمع جل بالضم (قوله: كاللحم) فى المنع، والإباحة، والضمان، لكن لا من كل وجه؛ لأنه هنا يضمن قيمة ما أخذ إن لم يكن أداء وأتلف فقط (قوله: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ)؛ لأنه بلغ محله، ووقع التعدى فى خالص حق المساكين، وله المطالبة بقيمته وصرفها لهم؛ لأنه كان تحت يده، وهذا إذا كان يمتنع الأكل منه، وإلا صنع به ما شاء؛ كما فى (الحطاب، وفيه استحباب ترك المطالبة بالقيمة؛ لما فيه من

وقبله فبدله) من هنا لو دفعه للمساكين، فاستحيوه لم يجز (إلا تطوعًا، ونذرًا معينًا، وحمل الولد وجوبًا إن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن كان) وضعه (بعد التقليد)؛ لأنه كالجزء، (وندبًا قبله، وإن من تطوع، ومعيبة وندب) حمله (على غير، ثم عليها ثم) بعد تعذر الحمل (إن لم يمكن تركه ليشتد فكعطب التطوع، وكره ركوبها بلا عذر، فينزل عند انتفائه)، وليس ذلك أمرًا لازما، (وشرب اللبن، وحرم إن أضر، فإن عيب الولد ضمن الأرش، ولا شركة فى دم الحج) بخلاف الضحايا، (فإن وجد بعد تعويضه نحر ما قلد، وإن هما، أو نحر غيره) هو فى حيز المبالغة، (فإن لم يقلد فواحد. ـــــــــــــــــــــــــــــ مضارعة البيع (قوله: وقبله فبدله) الفرق بينه وبين إجزاء المعيب بعد التقليد بقاء الذات هنام لا هنا، ومثل السرقة حينئذ: الموت، والضلال (قوله: من هنا لو دفعه للمساكين إلخ)، وعليه بدله ولو تطوعا؛ لأنه كمن أفسد بعد الدخول (قوله: إلا نطوعا إلخ)؛ أى: فلابد له (قوله: على غير)؛ أى: على غير الأم، ولو بأجرة (قوله: فكعطب التطوع)؛ أى: قبل محله، فإن كان فى أمن نحره بمحله، وخلى بينه وبين الناس، ولا يأكل منه كانت أمه متطوعًا بها، أو عن واجب، فإن أكل منه فعليه بدله، وإن كان فى غير أمن أبدله بهدى كبير من جنسه. فإن لم يمكنه ذكاه وتركه؛ انظر (الحطاب). (قوله: وليس لذلك)؛ أى: النزول (قوله: أمرًا لازما)؛ أى: بل هو مندوب (قوله: وشرب اللبن) عطف على فاعل "كره"؛ لأنه نوع من الرجوع فى الصدقة، وظاهره: ولو غير ممنوع الأكل، وهو ظاهر إطلاقاتهم, وقيده بعض بالممنوع (قوله: إن أضر)؛ أى: بالأم، أو بالولد (قوله: ولا شركة إلخ)؛ أى: لا فى ذاته، ولا فى الأجر (قوله: بخلاف الضحايا)، فإنه يجوز الشركة فيها فى الأجر، والفرق أن الهدى خرج عن ملك ربه؛ فلم يبق له فيه تصرف حتى فى الأجر، بخلاف الضحية (قوله: نحر ما قلد)؛ لأنه تعين هديًا بالتقليد. ـــــــــــــــــــــــــــــ فسدن الذريعة (قوله: وليس ذلك أمرًا لازما)، وقول (الأصل)، فلا يلزم النزول بعد الراحة، ونفى اللزوم لا ينافى أنه أولى كما قلنا.

(وصل الحصر)

(وصل من منع البيت وعرفة معًا) بحبس حق لا يباح له التحلل) هذا ظاهر مع القدرة، فيدفع ما عليه، ويتم نسكه، أما من يحبس فى تغريب الزنى، فإنه لا يؤخر لإحرام؛ كما فى (ح)، فله التحلل كالمريض ما فيه، وهو يقتضى أنه لا يتحلل إلا بعمرة؛ لأن هذا حكم المريض، (وبغيره كعدو، والأفضل تحلله بالنية)، فتكفى على المعتمد، (وسن الحلاق ولا دم)، وأوجبه (أشهب) للآية (حيث ظن قبل الإحرام عدمه)، وإلا كان داخلاً على أنه لما يستقبل، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الحصر) (قوله: بحبس حق) ظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر الحق فى ظاهر الحال، وإن بريئًا فى الواقع، وأوكله ابن عبد السلام لدينه، وهو ظاهر (الطراز). (قوله: أما من يحبس إلخ) مقابل قوله: ظاهر مع القدرة وجواب؛ أما قوله فله التحلل إلخ. (وقوله فإنه لا يؤخر إلخ) تعليل؛ لأن حبسه من تمام الحد؛ فيجب تعجيله، ولعله إنَّما أحرم فرارًا من الحبس (قوله: كعدو)؛ أى: وفتنة، وحبس ظلمًا (قوله: الأفضل إلخ) ولو دخل مكة، أو دخلت أشهر الحج، وكراهة التحلل حينئذ كما يأتى إنَّنا هو فى التحلل بفعل عمرة (قوله: تحلله بالنية) فلا دم فى تأخيره (قوله: وسن الحلاق) فلا يكفى فى التحلل (قوله: وأوجبه أشهب للآية) هى قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} وحملها ابن القاسم على المحصر بمرض، وبان الهدى كان ساقه بعضهم تطوعًا لا لأجل الحصر، فخذا بيان لحكم ما وقع منهم، ولو كان واجبًا لقيل؛ كما فى آية التمتع "فمن لم يجد" إلخ، وبه يسقط اعتراض اللخمى بأن الآية نزلت بالحديبية، وكان حصرها بعد، وتأمل. (قوله: وإلا كان داخلاً)؛ أى: إلا بظن عدمه ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل من منع البيت وعرفة معًا) (قوله: فإنه لا يؤخر الإحرام)؛ علة لكون حبس من زنى حبسًا بحق، ولو أحرم لكنه لا يقدر على التخلص، وجواب؛ أما قوله فله التحلل (قوله: بعتمرة)؛ أى: يبقى على إحرامه، فإذا فاته الحج اعتمر بعد مدة الحبس، فإن جاز منه أتمه على ما يأتى (قوله: وأوجبه أشهب للآية)؛ أى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى}، وأحيب بأنه فيمن كان معه هدى، فإنها نزلت فى قصة الحديبية، وكانوا ساقوا

(وأيس من زواله قبل الفوات)، وإلا انتظر، (وكان يدرك الحج لولاه)، وإلا فهو محرم قبل زمانه، (وإلا بقى) راجع للثلاثة لما عرفت، (ومن وقف، ومنع الباقى أدرك حجة، ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمى، ومبيت منى، ومزدلفة) ضمن المبيت بالنسبة لها معنى النزول؛ لأنّه الواجب كما سبق (هدى واحد كنسيان الجميع (ابن القاسم)، وتعمده)، ويأثم (وعدده أشهب، ومن تمكن من البيت، وفاته الوقوف مطلقًا)، ولو بحبس ظلمًا؛ لأنّ الموضوع أنه متمكن من البيت، ولا (يغتر) بما (للخرشى) هنا، ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل الإحرام، بل ظن وجوده أوشك كان داخلاً على أنه لما يستقبل، فلا يجوز له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، فله التحلل ما وقع له -عليه الصلاة والسلام- (قوله: وأيس من زواله)؛ أى: ولو ظنًا، وظاهره كأول كلام (المدونة): أن اليأس كاف، ولو اتسع الزمن فى ذاته، واختاره ابن يونس وسند آخر كلامها، وهو: أنه لا يحل حتى يكون الزمن لا يمكنه فيه إدراك عرفة، ولو زال العدو,. أهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فهو محرم إلخ)؛ أى: وإلا يكن يدرك الحج لولاه فهو محرم إلخ، وفيه مع قوله أولاً، وإلا كان داخلاً إلخ تفنن (قوله: ومنع)، ولو بغير حبس (قوله: ولا يحل إلا بالإفاضة) ولو بقى سنين كثيرة، فإن مات قبله، كان قد أدى ما عليه من الفرض؛ كما فى (المواق)، و (الزرقانى) (قوله: وعليه للرمى)؛ أى: لتركه (قوله: كنسيان الجميع) عليه هدى واحد (قوله: ولو بحبس ظلمًا)؛ أى: هذا إذا كان بعدو، أو مرض، أو خطأ عدد، أو حبس بحق، بل ولو بحبس ظلمًا، وهذا ما لم يكن الموضع بعيدًا فيخير؛ لأنه لما كان لا يحل إلا بعمرة تعارض مشقة الوصول للبي، ومشقة البقاء على الإحرام فاستويا. أهـ؛ مؤلف. (قوله: للخرشى)؛ أى: من أنه يكفى تحلله بالنية فى الحبس ظلمًا قياسًا على ما تقدم، فإن ما تقدم لم يتمكن من البيت، بخلاف هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ الهدى، فهى لبيان الواقع لا إيجاب لهدى، ولذا لم يقل فيها؛ كما قيل فى التمتع {فمن لم يجد} إلخ؛ تدبر (قوله: وأيس من زواله) ظاهره: الاكتفاء بالإياس، ولو لم يضق الزمن بالفعل، وقيل: يصبر حتى يضيق بالفعل؛ لاحتمال تخلف ما اعتقد (قوله: محرم قبل زمانه) هو كقوله فى الأول، وإلا كان على أنه لم يستقبل، فتفنن فى التعبير (قوله: ولا يغتر بما فى (الخرشى)) من أن المحبوس ظلمًا يجرى على

غيره كـ (عج)، فقد رده (ر)، والمحققون (لم يحل حيث قرب إلا بعمرة)، فإن بعد تحلل بالنية، وإحرامها محرد نية) بأن يتوجه لها، فليس هنا قول، ولا فعل تعلقا به (وخرج فيه للحل إن حج من الحرم) ليجمع بينهما بالنظر لتلك العمرة، ولا يكفى قدومه عن طوافها (كالمعى) بناء على أنه لا ينقلب للعمرة إلا من وقت الانصراف، (وله بموجروحية البقاء على إحرامه مرتكبًا للمشقة، فإن دخل مكة، أو قاربها كره) قدمت الدخول فرارًا مما أورد على (الأصل) فى تأخيره من إغناء القرب عنه، وإن لأجيب بأنه دفع توهم الحرمة، أو القول بها، (فإن عاد زمنه)؛ أى: الحج من قابل، وهو على إحرامه (أتمه، وإلا) بأن تحلل (فثالثها يمضى تمتعًا) نظرًا لصورة عمرة التحلل، وقيل: ليس متمتعاً، وقيل لا يمضى التحلل من أصله، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لم يحل إلخ)؛ أى: حيث أراده (قوله: مجرد نية)؛ أى: نية التحلل (قوله: وخرج)؛ أى: وجوبًا (قوله: للحل)، ويكفى خروجه لعرفة إذا خرج له وفاته، بأن خرج فى اليوم الثامن، ولم يعلم بذلك، أو وقف نهارًا (قوله: ليجمع بينهما)؛ أى: بين الحل والحرم، وهذا يقتضى أنه إذا خرج لحاجة قبل لا يكفيه، وهو ما استظهره الخطاب والبدر. (قوله: البقاء على إحرامه)؛ أى: لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (قوله: فإن دخل مكة، أو قار بها كره)؛ لأنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء لو الصيد (قوله: دفع توهم الحرمة)؛ أى: حرمة البقاء، وأنه يجب عليه التحلل بفعل عمرة (قوله: أتمه)؛ أى: ندبًا أو وجوبا؛ ليسارة ما بقى. (قوله: يمضى إلخ)؛ أى: يصح، ويكون متمتعًا، وعليه دم بناء على أن ما جر إليه الأمر، وآل إليه الحال ليس كالابتداء بعمرة على الحج، وإلا كانت لاغية كما مرّ (قوله: نظر الصورة عمرة إلخ)، وإلا فهى ليست عمرة حقيقية؛ لأن إحرامه أولاً بالحج (قوله: وقيل: ليس متمتعًا) وهو الأقرب؛ لأن المتمتع: من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا تمتع من حج إلى حج، فإن هذه العمرة لم يحرم بها إحرامًا مستقلاً، بل انقلب إحرامه الأول لها. (قوله: وقيل: لا يمضى التحلل من أصله) بناء على أن ما جرّ إليه الأمر كالإنشاء؛ فينبغى؛ أمل. وتظهر ثمرة الخلاف بالنسبة لمحظورات الإحرام فعلى هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ ما سبق فى التحلل بالنية (قوله: فليس هنا قول إلخ)؛ فلا تلبية، ولا غسل، ولا صلاة (قوله: أو قاربها) زيادة على القرب السابق فى الموضوع؛ كما تفيده صيغة

(ولا يلزم المحصور طريق مخوفة) خير من قوله: مخيفة، والنص على هذا مع العلم بأن الحج بالاستطاعة؛ لئلا يتوهم التشديد بعد التلبس، (ولا يسقط عنه)؛ أى: المحصور (نسك الإسلام) حجًا، وعمرة، (ولا النذر المضمون، وأخر دم الفوات للقضاء)، وأجزأ إن قدم كما سبق، (وأرسل غير المريض الهدى لمكة كهو إن خاف عليه من حبسه معه)، وإلا حبسه، (فإن تعسر نحر حيث كان، ولا يجزئ عن دم الفوات)؛ لأنه تعين بغيره، (وإن اجتمع فوات، وفساد، فلكل دم، وله التحلل) تغليبا لحكم الفوات على إتمامه الفاسد، (وعليه القضاء، وإن أفسد عمرة التحلل أتمها، ولا يقضيها بل المتحلل ـــــــــــــــــــــــــــــ يفسد إذا وقعت بعد التحلل لا على الأول (قوله: ولا يلزم إلخ) بل يحرم؛ لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (قوله: مخوفة)؛ أى: على نفسه، أو مال كثير، أو يسير مع عدو ينكث، وهو يدرك الحج لولا الخوف، وأما المأمونة فيلزمه ولو بعدت إلا أن تعظم المشقة. (قوله: خير من قوله مخيفة) على ما فى بعض نسخه؛ لأن الذى يخيف ليس هو نفس الطريق (قوله: ولا يسقط) خلافًا لمن قال به (قوله: نسك الإسلام) وأما التطوع، فلا يلزمه قضاؤه (قوله: المضمون) والمعين لا يقضى (قوله: وأخر دم الفوات إلخ) ولو خاف الموت، كما فى (المدوّنة) (قوله: وأجزأ إن قدم) فى تحلله بعمرة، لأنه لو فعل قبل أن يحج أهدى عنه، ولو كان لا يجزيه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت، خلافًا لأشهب (قوله: إن خاف عليه)؛ أى: خاف عليه العطب (قوله: وإلا حبسه) قيل: ندبًا، ولو كان الهدى واجبًا، وقيل: وجوبًا فى الواجب (قوله: فإن تعسر)؛ أى: الإرسال (قوله: لأنه تعين بغيره)؛ أى: لأنه تعين بالتقليد، أو الإشعار لغير الفوات، وإنما أجزأ هدى التطوع إذا سيق فى العمرة عن القران، أو التمتع؛ لأنه لا مخالفة بين الحج والعمرة؛ لاندراجها تحت مطلق الإحرام، بخلاف الحج، والفوات؛ تأمل. (قوله: وإن اجتمع فوات إلخ) تقدم القران، أو تأخر (قوله: وعليه القضاء)، فإن قرن فيه، أو تمتع فدم. (قوله: أتمها)؛ أى: وجوبًا، ولا يجوز له البقاء على إحرامه؛ لأن فيه تماديًا على الفاسد، وكفت فى التحلل ـــــــــــــــــــــــــــــ المفاعلة (قوله: خير)؛ لأنه القياس فيما يخاف فيه؛ كما فى (الخرشى)، وغره نعم إذا كان ما فى (الأصل) إسنادًا مجازيًا على ضم الميم، أو اسم مكان كبيت.

(وصل)

منه)، فإنها ليست عمرة حقيقة، (ولا ينفع نية التحلل بمجرد المانع) بل لابد من إنشاء تحلل على ما مر، (وجاز دفع مال لحاصر، ولو كافرًا على الأظهر) كما مال إليه (عج)، وشيخنا وفاقًا (لابن عرفة)؛ لأن ذل منع الحج أشد من ذل دفع المال، واقتصر فى (الأصل) على المنع، (وفى جواز قتال عدو بالحرم، ولم يبدأ قولان)، فإن بدأ بالقتال قوتل قطعًا. (وصل) (وللولى منع سفيه) حيث لم يمكن حجه مع حفظ ماله، وإلا فليس الرشد من شروط وجوب الحج، انظر (بن)؛ (كزوج فى تطوع، فإن أحركت بلا إذن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإنها ليست عمرة حقيقة) بل تحلل (قوله: ولا ينفع إلخ)؛ لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام (قوله: وجاز دفع مال) ولو كثر (قوله: لأن ذل منه الحج أشد)؛ أى: فيرتكب الأخف. قال الحطاب: قد لا يسلم له؛ بحثه المؤلف؛ لأن دفع المال رضا بالذل كالجزية، وأما الرجوع فكسجال الحرب لا يوهن الدين، وقد وقع منه -عليه الصلاة والسلام- ومن أصحابه دون دفع المال (قوله: قتال عدو) ولو مسلمًا بفئ؛ لأن إقامة حدود الله فى حرمه أولى من إضاعتها، ويجوز حينئذ حمل السلاح. وقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما أحلت على ساعة من نهار" محمول على القتال بما يعم كالمنجنيق إذا أمكن الإصلاح بدونه، وقوله: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" محمول على غير الضرورة؛ تأمل. (وصل) وللولى منع سفيه (قوله: حيث لم يمكنه حجه مع حفظ ماله)؛ أى: وشرط وجوب الحج الأمن على المال، فاندفع استشكال ابن عاشر: كيف يكون للولى منع السفيه مع أن واجب عليه وليس الرشد من شروط وجوب الحج؟ تأمل (قوله: فى تطوع) حج، أو عمرة، وهذا قيد فيما بعد الكاف، وأما الفرض فليس له المنع، ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل) وللولى منع سفيه (قوله: مع حفظ ماله)، فإن الولى لا يلزمه السفر معه، وهو لا يحسن الإنفاق، فاندفع بحث ابن عاشر المشار إليه بقوله: ليس الرشد إلخ (قوله:

حللا كالعبد، وكأن أحرمت فى الفرض قبل الميقات) مكانيًا، أو زمانيًا، (وكان معها حال الإحرام) لا إن طرأ، (ولم يحرم، واحتاج لمباشرتها، وقضى كل إن حلل من غير حج الإسلام)؛ أما هى، ففى ذمته، فيأتى بها، وتكفى عن القضاء؛ كذا نقل (المواق) (سند لا يقضى السفيه، والصغير أصلاً)؛ لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما، وهو ظاهر الأصل فى السفيه، (وإن باشرها بلا نية التحلل) لها، (فإفساد، ومكنها من إتمامه)؛ لأنه الذى أفسده، (ولمشتر ضره الإحرام) لا إن قرب الإحلال، (ولم يعلمه رده لا تحليله، وإن أذن، فأفسد لم يلزم إذن فى القضاء، وما لزمه)؛ أى: العبد (عن خطأ، أو ضرورة لا يخرجه، وإن من ماله إلا بإذن، فإن لم يأذن صام بلا منع، وإن تعمد، فله منعه إن أضرَّ به فى عمله, ولا يجوز دفع صداقها على أن ينفق عليها فى السفر) لزيادة نفقته؛ لأنه فسخ دين فى دين، إن كان مؤخر الصداق، ولجاهلة النفقة إن ـــــــــــــــــــــــــــــ على القول بالتراخى (قوله: تحللاً)؛ أى: كتحلل المحصر (قوله: كالعبد) له تحليله -ولو مكاتبًا- إن أضر إحرامه بالكتابة (قوله: واحتاج لمباشرتها) وإلا فلا يحللها (قوله: وهو ظاهر (الأصل)) وفى (البيان) عن ابن القاسم: القضاء على السفيه أيضًا (قوله: وإن باشرها)؛ أى: وقد امتنعت من التحلل (قوله: رده)؛ لأنه عيب كتمه البائع، ولو أحرم بغير إذن البائع، وللبائع تحليله حينئذ إلا أن يعلم به قبل البيع، ولو قرب؛ لوقوعه بغير إذنه (قوله: عن خطأ) كأن فاته الحج لخطأ طريق، أو عدد، أو أخطأ فى تقل صيد (قوله: أو ضرورة) كلبس، وتطيب (قوله: وإن من ماله) ما قبلها بمال السيد (قوله: بلا منع)؛ أى: ليس للسيد منعهم، وإن أضرَّ به الصوم (قوله: فله منعه)؛ أى: من الصوم (قوله: لأنه فسخ دين) وهو المؤخر، وقوله: فى دين، هو زيادة النفقة؛ لأنها لا تلزم الزوج ـــــــــــــــــــــــــــــ والصغير) هو استطراد، ولأنه وقع فى نقل سند فتممه (قوله: لحق أنفسهما) فكان قوبا مسقطا (قوله: بلانية التحلل) ظاهره: أن نية الزوج تكفى عن نيتها، وهو ما فى (الخرشى)، و (عب)، وناقشه (بن) بان قول (الأصل)، وأثم من لم يقبل، يقتضى أنه لابد من شئ منها، وقد يقال لابد منه فى نفى الإثم عنها، وهذا لا ينافى كفاية نيته فى التحلل (قوله: وإن من ماله) قبل المبالغة مال سيده الذى فى يده

(باب الذكاة)

دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج معها، ولمن ظنت أن له منع الفرض الرجوع) بما دفعته ليأذن بخلاف العالمة؛ أو فى النفل، فلا رجوع، (ومنع الوالدان لات الجد من غير فرض العين)، ولو علما قام به الغير، (ولو كافرين إلا فى الجهاد)؛ كما قال (الأصل)، والكافر كغيره فى غيره. (باب) (الذكاة قطع مميز) لا خنق ولا نهش (حل وطء أنشاه)، ولو أمة كتابية (جميع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: نعم إن ضبطت) النفقة جاز (قوله بل على أن يخرج إلخ)؛ أى: بل يجوز على أن يخرج؛ لأن ما دفعته؛ لدفع الحرج لخروجه معها؛ لئلا تمضى مفرده دونه، وكأن ما هنا على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وإلا فهو فسخ دين، فإنها لم تقبض المنافع بتمامها (قوله: ليأذن) متعلق بدفعته (قوله: بخلاف العالمة) فأنها متبرعة. (باب الذكاة) (قوله: الذكاة)؛ أى: بالمعنى المصدرّى (قوله: قطع إلخ)؛ أى: وما عطف عليه فشمل أنواعها الثلاثة (قوله: مميز)؛ أى: تحقيقًا لا صبى غير مميز، أو سكران تحقق عدم تمييزه، أو شك فيه (قوله: ولو أمة كتابية) فإنها تحل بالملك، فتؤكل ذبيحة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن ضبطت)، ولم يلزم ربا نساءً لا إن كانا نقدين (قوله: على أن يخرج)، وفى فرع المؤخر شرط الشرع؛ لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين ما يأتى فى الإجارة إن شاء الله -تعالى-. (باب الذكاة) مناسبتها للحج ما ذطر فى دمائه (قوله: ولا نهش)؛ كأنه يشير بهذا المفهوم إلى أن المراد بالقطع ما قابل النهش اتكالاً على شهرة الكيفية السنية، وإن كان فى النهش قطع لغةً، وهذا كقول ابن عرفة: إنما تقال الذبائح فى عرف الفقهاء على ما يحل تارة، ويحرم أخرى لا ما يحرم دائمًا كالخنزير، ولا ما يحل دائمًا كالبحرى، وإن وجدت فى ذلك صورة الذبح. (قوله: حل وطءٍ)، ولو بالملك كما بالغ عليه، وعدل

الحلقوم، والودجين) فى الصفحتين (من المقدم)، لأنه من غيره نخع (فإن رفع قبل التمام أكلت إلا أن ينفذ مقتلاً، ويبعد العود وإن اضطراراً) والبعد بالعرف، وفتوى (ابن قداح) بالأكل فى ثلثمائة باع اتفاقية، فإن المشى يتفاوت (وجددت النية) حيث ذهل عنها (والتسمية إن عاد غيره)، فلا يشترط اتحاد المذكى (أو لم ينفذ مقتلاً)؛ لأن الفعل ابتداء ذكاة حينئذ (فلا يكفى غير ذلك، ولو نصف الحلقوم مع ـــــــــــــــــــــــــــــ الكتابى (قوله: الحلقوم) هو مجرى النفس (قوله: فى الصفحتين) حال من الودجين؛ أى: العرقين حالة كونهما فى الصفحتين (قوله: من المقدم) ولا يضر انحرافه عن الحلقوم حيث لم يصدق عليه الذبح من الصفحة؛ كما فى (البنانى) (قوله: لأنه من غيره)؛ أى: غير المقدم كالقفا، وصفحة العنق، ولو ترامت يده قهرًا عنه على ظاهر (المدوَّنة) (قوله: نخع) هو قطع النخاع؛ أى: المخ الأبيض الذى فى عظام الرقبة (قوله: فإن رفع إلخ) أراد به ترك العمل، ولو مع بقاء الآلة فى المحل (قوله: أكلت) إلا أ، يتكرر ذلك من اختيارًا، فلا تؤكل للتلاعب (قوله: إن عاد غيره) كان عن قرب، أو عن بعد (قوله: فلا يشترط اتحاد إلخ) بل يجوز تعدد، ولو مع كل آلة (قوله: أو لم ينفذ مقتلاً)؛ أى: أو عاد هو، والحال أنه لم ينفذ مقتلاً (قوله: غير ذلك)؛ أى: من قطع الودجين دون الحلقوم. أو العكس، أو الحلقوم وأحد الودجين، أو نصف الحلقوم، ونصف الوجدين، أو نصف الحلقوم مع جميع ـــــــــــــــــــــــــــــ عما فيه المشاغبة من صيغة المفاعلة فى الأصل. (قوله: من المقدم)، ولا يضر الانحراف فيه حيث لم يلزم النخع قطعٍ نخاع الرقبة، والمخ فى عظامها قبل تمام الذكاة (قوله: فإن رفع) حقيقة، أو حكمًا إلخ؛ كأن ترك الفعل مع بقاء الآلة (قوله: ابن قداح) هذا هو الصواب، ونسب (عب) الفتوى لابن العطار، وتعقب بأن غاية ما لإبن العطار إن قامت فأضطجعها، وتمم ذكاتها أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل مطلقًا متى كانت لو تركت لم تعش، وهو ظاهر قول (الأصل) بلا رفع قبل التمام، وعليه اقتصر الحطاب، وقيل: إن رفع معتقدًا التمام أكلت، وإن رفع مختبرًا لم تؤكل كأنه رأى اعتقاد التمام عذرًا، وعكس بعضهم كأنه رأى العذر الاختبار، وقيل بالكراهة، فالأقوال خمسة (قوله: حيث ذهل عنها) إنما يحتاج لهذا فى الشق الثانى أعنى قوله: أو لم ينفذ مقتلاً (قوله: اتحاد المذكى)، ولو تعددت الآلة فى

جميع الودجين) وتشهير الاكتفاء فى (الأصل) ضعيف (كأن أدخل الآلة) لكلالها مثلاً (وقطع من أسفل)، فلا تؤكل على الأزهر (أو حيزت الجوزة للبطن وهى المغلصمة) فمتى انحاز للرأس دائرة، ولو دقت أكلت، ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس (ولا يشترط قطع المرئ) بوزن أمير، عرق أحمر تحت الحلقوم، واشترطه (الشافعية) (وطعن بلبة) فى المنحور على ما يأتى (وأكلت ذبيحة الكتابى وإن) كان (أصله مجوسيًا كالسامرى) فرقة من اليهود تشبيه فى الأكل (لا غيره، وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الودجين؛ كما أشار له بقوله: ولو نصف إلخ (قوله: وتشهير الاكتفاء ألخ)؛ أى: تبعا لابن بزيزة (قوله: لكلالها مثلا) وأولى إذا كان لا مع الكلال (قوله: على الأزهر) كما لابن رشد (قوله: أو حيزت إلخ) ويضمنها الجزار لربها عند (ابن يونس)، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز أكلها، وعليه الفتوى قديمًا، وقوَّاه فى (المعيار) وغير واحد (قوله: المغلصمة) بالصاد والسين، والغلصمة: رأس الحلقوم (قوله: دائرة) لا نصفها (قوله: ولا يتأتى انحياز كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم نازل للرئة (قوله: ولا يشترط قطع إلخ) خلافًا لأبى تمام السبتى ورواية العراقيين، ولابد من البيان عند البيع، ولو لغير الشافعى؛ لأنه مما اختلف فيه العلماء (قوله: عرق أحمر) هو: مجرى الطعام، والشراب (قوله: وطعن)، ولو لم يقطع شيئًا من الحلقوم، والأوداج (قوله: بلبة) بفتح اللام والباء الموحدة مشددة موضع القلادة من الصدر (قوله: ذبيحة الكتابى) يهوديًا، أو نصرؤانيًا ولو رقيقًا (قوله: فرقة من اليهود) تنكر ما عدا نبوة موسى، وهرون، ويوشع (قوله: لا غيره) فى شروح (الرسالة)) إلا أن يأمره المسلم بالتسمية، وفيه أنه لو كان كذلك لكان الشرط التسمية ـــــــــــــــــــــــــــــ (حاشية شيخنا السيد): نحر -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع مائة من الإبل؛ ثلاثون بيده الشريفة، وثلاث وثلاثون مع على؛ وسبعة وثلاثون نحرها على وحده (قوله: وهى المغلصمة) عدم أكلها هو المشهور، وقد قيل بأكلها (قوله: ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس)؛ لأن الحلقوم ممتد للرئة (قوله: واشترطه الشافعية)، فإن باع مالكى لهم بيَّن بل الأظهر عموم البيان، ولو باعه لمالكى؛ لأن ما قال بعض العلماء: أنه ميتة تكرهه النفوس، ووجب بيان ما يكره، وأما لو صنعه مالكى وليمة، فاستظهر شيخنا

صابئيًا)، لكثرة مخالفتهم النصارى فلحقوا بالمجوس (أو صغيرًا ارتد)؛ لاعتبار ردته، وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ (ولا يشترط) فى ذبيحة الكتابى (حضور مسلم يعرفها أو يصفها) لمن يعرفها ((إلا أن يأكل الميتة وإنما يؤكل ما ذكاه على ملكه إن كان حلالاً له وإلا) يكن حلالاً له (حرم) أكله (إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا) كذى الظفر (وإلا بأن أخبر هو بحرمته كالطريقة فاسدة الرئة (كره كجزارته) يبيع للمسلمين (وذبحه ملك مسلم) تشبيه فى الكراهة على أحد قولين (وقيل: لا تصح إنابته، وكبيع وإجارة لعيده) لمعاونته (وشراء ذبحه، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لكثرة مخالفتهم) فلا يقال: السامرى آخذ ببعض ليهودية، والصابئ آخذ ببعض النصرانية فما الفرق بينهم؟ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) ولو شكًا، فلابد من حضور مسلم إلخ، وهذا بناء على عدم اشتراط النية من الكافر، فلا يرد البحث بأنه إذا أكل الميتة لا ينوى التذكية، وإذا ادعاها كيف يصدق؛ تأمل. أهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ثبت تحريمه إلخ)؛ أى: أخبر شرعنا عن تحريمه فى شريعتهن (قوله: كذى الظفر) وهى الإبل، والنهام، والأوز، وشمل أيضا حمار الوحش، لا الدجاج (قوله: كره)؛ أى: كره أكله وشراؤه على الأزهر، ولا وجه لما فى (الخرشى) من الحرمة؛ فإنه طاهر منتفع به، وما وقع فى (المدخل) وغيره من فسخ البيع محمول على الندب، كما لـ (عج) (قوله: كجزارته) بكسر الجيم؛ وإنما كره لعدم نصحه (قوله: على أحد القولين)، وهو صحة استنابته (قوله: ذبحه) بكسر الذال؛ أى: المذبوح ـــــــــــــــــــــــــــــ وجوب البيان للشافعى، كأنه رأى عدمه إيذاء، ويحتمل الندب؛ لأن له التقليد، ولو بعد الوقوع، واكتفى الحنفية بثلاثة من أربعة، الحلقوم، والودجين، والمرئ (قوله: إلا أن يأكل الميتة) فيكفى الحضور بناء على عدم اعتبار النية من الكافر إذ شرطها الإسلام فاندفع قول (بن) أنه إذا أكل الميتة لا ينوى الذكاة، وإذا أخبر بنيتها كيف يصدق بل فى بعض شراح (الرسالة) أن غير الكتابى إذا ذكى بحضرة مسلم، وسمى أكلت هذا، ولكن نية فعل الذكاة لابد منه، ولو من الكافر، وإلا لأكلت موقوذته إن صادفت الذكاة، نعم لا يشترط نية التحليل، فتأمل، ويأتى تتمة المقام عند النية (قوله: إن ثبت تحريمه بشرعنا)؛ لأن إخبار شرعنا له قوة، وإن نسخ بشرعنا، ألا ترى أنه قد قيل: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ فتدبر. (قوله: وذبحه ملك مسلم) بأجرة، أو مجانًا، ولا ينظر فى ملك المسلم لتحريمه عليه. (قوله: ذبحه)

وتسلف ثمن خمر، أو بيع به)؛ أى: بالثمن (لا أخذ قضاء عن دين) كالجزية (وكشحم يهودى) عطف على المكروهات (وقبول صدقة عن موتاهم، أو قربة لآلهتم، وذكاة خنثى، وخصى، وأغلف، وفاسق لا امرأة، وصبى، وما ذبحوه لكعيسى) وصليب، وصنم (إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره)؛ لأنه يعلو، ولا يعلى ـــــــــــــــــــــــــــــ لنفسه (قوله: وتسلف ثمن خمر)؛ أى: لكافر سواء باعه لكافر، أو لمسلم، بل المسلم أشد كراهة، وما للمسلم يحرم تسلف ثمنه؛ لأنه لا يملكه؛ كما أن ما حرم على الكتابى فى شرعنا كذلك إلا شحم اليهودى فإنه يكره؛ لأنه جزء مذكى، ومثل السلف: الهبة، والصدفة (قوله: أى بالثمن) بان يأخذه ثمن مبيع (قوله: لا أخذ قضاء إلخ) لتقدم سببه؛ وعدم المعاقدة على عين هذا المال (قوله: وكشحم يهودى) يكره أكله وشراؤه، وإنما لم يحرم مع أنه ثبت تحريمه بشرعنا، لما علمت أنه جزء مذكى، والذكاة لا تتبعض (قوله: وقبول صدقة عن موتاهم)؛ لأنه تعظيم لشركهم قال (تت): وينخرط فى هذا قبول ما يهدونه للمسلمين فى أعيادهم من الرقاق والبيض، وأما مهاداتهم فى غير ذلك، فلا بأس بها ما لم تصل لحد الصداقة (قوله: أو قربة لآلتهم) بذبح أو غيره، وكذا ما ذبحوه لكنائسهم، وأعيادهم، ومن مضى من أحبارهم (قوله: وذكاة خنثى) ولو لنفسه (قوله: وخصى) وكذلك المجبوب، والأخرص، ولو مع وجود غيره، كما يؤخذ من (عج) (قوله: وفاسق) بجارحه ودخل فى ذلك السارق؛ لأنه إنما حرم عليه الشاة فأخذ جلدها، وترك اللحم؛ الاحتياط عم الأكل للشك فى نية الزكاة، والتسمية أو بالاعتقاد (قوله: لا امرأة)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ بكسر أوله؛ أى: مذبوحة كلاً، أو بعضًا، ولو لم ينصب نفسه جزارًا، وكراهة جزارته من حيث عمل الحرفة، ولو ذبح غيره فبينهما عموم وجهى (قوله: كالجزية) تشبيه فى عدم كراهتها منه؛ لأنه لم تقع معاقدة على عين ثمن الخمر؛ كما هو محل الكراهة؛ لتقرر الحق فى الذمة (قوله: وكشحم يهودى)؛ لأنه جزء مذكى تابع والنظر للتحريم عليه إنما هو فى جميع الذات لكنه اعتبر فى الجملة للكراهة (قوله: وما ذبحوه لكعيسى الخ) هذا حاصل ما لمشايخنا المصريين، وهو ظاهر. وفى (بن): الذى لا يؤكل ما ذبحوه لآلهتهم، وتركوه لا ينتفعون به، والذى يؤكل بكراهة ما

عليه، (وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك) يؤكل بمنزلة الذبح للولى، (وإن قصدوا التقرب أو التبرك) بالألوهية، أو تحليلها بذلك (حرم) أكله (وجرح مسلم) لا كتابى فليس كالذكاة؛ لأنه من قبيل الرخص، وسياق الآية "وما علمتم" للمؤمنين، فإنه قيل بعد: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" (مميز وحشيًا، وإن تأنس قبل) ثم عاد لوحشيته (عُجز عنه) بالبناء للمجهول؛ أى: عجز الصائد وغيره؛ لأنه لا يؤكل حيث مر به شخص ولم يذكه، ويضمن كما يأتى (إلا بمشقة، لا إنسيا توحش كالمتردى بحفرة)، ولو وحشيا؛ لأنه ليس صيدًا حينئذ؛ نعم ينحر ما لا يمكن ذبحه (برمى ذى حد، وإن خشبًا) كالمعراض بغير عرضة ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: لا يكره؛ لأن المرأة كاملة فى نوعها (قوله: يؤكل)؛ أى: مع الكراهة (قوله: وجرح مسلم) من إضافة المصدر للفاعل فى؛ أى: أدماه، ولو فى الأذن، ولو لم يشق الجلد، كما يأتى، ولا يكفى الشق بدون إدماء، والمعتبر الإسلام من الإرسال؛ للإصابة على الظاهر، قياسًا على ما يأتى فى الدماء، وسواء كان ذكرا، او أنثى (قوله: لا كتابى) إلا أن يدرك غير منفوذ المقاتل، ويذكيه هو، أو مسلم (قوله: لأنه من قبيل الرخص)؛ أى: يقتصر فيه على ما ورد (قوله: وسياق الآية إلخ)؛ أى: فيقتضى اختصاص الرخصة بالمؤمنين (قوله: فإنه قيل إلخ) علة لكون السياق فى المؤمنين (قوله: لأنه لا يؤكل) علة لزيادة قوله: وغيره (قوله: إلا بمشقة) مستثنى من معنى قوله: عجز عنه؛ أى: لم يقدر عليه إلا بمشقة، وأما إن قدر عليه بدونها، فلا يؤكل (قوله: لا أنسيا) عملا بالأصل ولو حمام البيوت، خلافًا لابن حبيب (قوله: ولو وحشيا) ولو كان وقوعه فى الحفرة بسبب طرد الكلاب له، إذا كان يقدر عليه ربه؛ كما فى (ح) (قوله: كالمعراض) بالعين المهملة على وزن مفتاح: سهم لا ريش له، ـــــــــــــــــــــــــــــ ذبحوه لأنفسهم لكن تبركوا بها، فتناوله عموم {طعام الذين أوتوا الكتاب}، بخلاف الأول، وما عوَّلنا عله أظهر، فإنهم لا يتركون ذلك هدرًا بل يطعمونه لفقرائهم على أنه يقتضى عدم الأكل فى الأول، ولو ذكر اسم الله، وهو خلاف عموم "ما أنهر الدم"، و"ذكر اسم الله"؛ كما أنه يقتضى الأكل فى الثانى، ولو ذكر آلهتهم فقط، وهو خلاف عموم، {أو فسقًا أهل لغير الله به} (قوله: فإنه قيل بعد إلخ)؛ أى: فدل على أن الخطاب للمؤمنين، والرخص يقتصر فيها على ما ورد (قوله: ينحر ما لا يمكن ذبحه)

(كرصاص على الأصح)، فإنه أقوى جرحًا من المحدد (لا برامٍ)، وهو بندق الطين، (أو إرسال حيوان)، ولو كلبًا أسود، عطف على رمى (علم)، ولو لم يقبل جنسه التعليم، ولا يضر ندور خطئه (بأن يطيع إذا أرسل، وفى شرط انزجاره) إذا زجر (قولان، الأصح عدمه) فى الطير وغيره (لم يشتغل بغير ما أرسل له) قبله (كثيرًا -ولو تعدد مصيده- إلا أن ينوى واحدًا فهو) على ما نوى، فإن عينه فلا يأكل غيره، وإنما يأكل الواحد (إن علمت أوليته) وما قبل الاستثناء أن ينوى الجميع، أو ما جاء به الجارح، وكذا السهم ـــــــــــــــــــــــــــــ دقيق الطرفين، غليظ الوسط. وقال عياض: المعراض: عصى فى طرفها حديدة، وقد تكون يغر حديدة (قوله: على الأصح) وهو ما أفتى به القورى وغيره (قوله: فإنه أقوى جرحًا إلخ)، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "ما أنهر الدم فكله" (قوله: لإبرام) بل يحرم الرمى به؛ لأنه من باب اصطياد المأكول لابنية الذكاة، وهذا إذا لم يذكه بعد إدراكه منفوذ المقاتل (قوله: وإرسال)؛ أى: من يده، أو ما فى حكمها لا إن كان مفلتًا (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن قال: لا يؤكل صيده، لأنه شيطان، وهو لا يسمى الله، وقد شنع عليه ابن العربى، وقال: إن سخر لك الشيطان فاصطد به، أنت سليمان؛ انظر (ح). (قوله: ولو لم يقبل جنسه) كالأسد، والنمر (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن الجارح لا يرجع بعد أشلائه (قوله: ولو تعدد إلخ) فليس اشتغاله بأفراد ما أرسل عليه مضرًا، فهو مبالغة فى المفهوم (قوله: إن علمت أوليته)؛ أى: لا إن شك فيها (قوله: أن ينوى الجميع)، فإن كان لا نية له ـــــــــــــــــــــــــــــ كعكسه كما ياتى، وإنما اقتصر على الشأن من نحره بشئ طويل فى قعر الحفرة (قوله: بندق الطين)؛ أى: بالقوس، فإن رمى بالبارود فكالرصاص فيما يظهر (قوله: ولو كلبًا أسود) خلافًا لمن استثناه، وقال هو شيطان، قال ابن عربى: مشنعًا عليه إن سخر لك شيطان فاصطد به، وأنت سليمان (قوله: الأصح عدمه)؛ لأن شان الجارح لا يرجع بعد اندفاعه (قوله: على ما نوى)؛ أى: من تعيين وعدمه؛ كما قال بعد (قوله: وإنما يؤكل الواحد)؛ أى: حيث نواه عينه، أو لا بقى إذ نوى واحدًا، فأصاب الكلب صيدين معًا كل صيد بيد، فإن كان عيَّن أحدهما فظاهر أكله، وأما إن لم يعيَّن، فالظاهر له اختيار واحد، وأنه لا ينتقل لغيره؛ لأنه صرف نيته إليه يحرر. (قوله: أو ما جاء به)؛ أى: وكان مرئيا، أو فى محلٍ محصور

فيما يظهر إن أصاب جماعة، وليس إصابته الأول اشتغالاً عن الآخر أو أكل) الكلب (من الصيد، أو لم يدر نوع المصيد) بخصوصه مع العلم بأنه مباح (لا إن لم يتيقن إباحته، او وقع غير مقصود) برمى أو كلب (أو لم ينفذ المبيح مقاتله، وشاركه غيره كماء) فمع الإنفاذ لا يضر المشارك، فيؤكل ما ذبح فى الماء -ولو لم يرفع رأسه- إلا أن يظن موته بالماء (أو سم بسهم)، وضرر السم شئ آخر، (أو كلب كافر)، وأولى سهمه (أو نهش الحيوان مع الذبيح، أو قتل ما قدر على خلاصه منه، أو تراخى فى اتباع ما لو جد لحقه، أو حمل الآلة مع من يتأخر) لا إن كانت عادته السبق فعقيق، فيؤكل (أو فى خرج فمات قبلها)، وكان يدرك ذكاته لو كانت بيده، أو خرامه مثلاً، ـــــــــــــــــــــــــــــ أصلاً لم يؤكل عند (عج)، ويؤكل عند جده، وهو الأصوب، ومحل قوله الآتى: أو قصد ما وجد عدم الرؤية، والموضوع هنا تحققها (قوله: وليس إصابته الأول إلخ) والفرق أن الحيوان له فعل، فربما وقف على الأول، ثم استأنف الآخر من قبل نفسه، بخلاف السهم، فإن أصابته الكل من أثر رمى الصائد قطعًا؛ فليتأمل (قوله: أو أكل إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: بأنه مباح)؛ أى: بالصيد (قوله: لا إن لم يتيقن إباحته) بأن ظن الحرمة، أو شك فيها، أو توهمها، والمكروه إن رماه بنية الذكاة أكل لا إن قصد قتله، أو كان لا نية له، أو نوى الجلد على أن الذكاة تتبعض (قوله: أو لم ينفذ إلخ) تغليبًا لجانب الحرمة (قوله: فبؤكل ما ذبح فى الماء)؛ أى: إذا وقع غير منفوذ المقاتل (قوله: أو كلب كافر إلخ)؛ أى: أرسله كافر، ولو كان ملكًا لمسلم، ومثل كلب الكافر كلب المسلم الذى لم يدر هل أرسله ربه أو لا؟ أو شك هل نوى وسمى أولا؟ (قوله: لحقه)؛ أى: فى الواقع لا بحسب ظنه (قوله: أو حمل الآلة) مع مت يتأخر إلا أن يكون الصائد لا يحسن الذكاة، ويعلمها ـــــــــــــــــــــــــــــ كما يأتى (قوله: وليس إصابته)؛ أى: السهم فيما إذا عيَّن ما أصابه آخرًا، وذلك أن السهم برميته على كل حال، وأما الكلب فله فعل من نفسه يشتغل به (قوله: إباحته) ينبغى أن الإضافة للعهد؛ أى: إباحته المعهودة أعنى بالصيد، فإن شك هل بقرة وحشية، أو إنسية لم يؤكل لتردد النية؟ (قوله: وضرر السم شئ آخر) لا ينافى أنه مذكى طاهر إذا أنفذ السهم مقتله مباح الذات يتناول عند أمن السم (قوله: وأولى يهمه) وجه الأولوية أن الكلب له فعل فى الجملة، والفعل فى السهم كله

(أو أغراه بلا إرسال) بأن كان منفلتًا. كان الإغراء فى الأوّل، أو فى الأثناء (أو وجده بعد طول ليلاً) وأولى لو بات لثوران الهوام ليلاً (أو صدم، أو عض بلا جرح)، ويكفى الإدماء ولو لم يشق الجلد (إلا لضعف، أو قصد ما وجد، ولم يكن تبعًا لمرئى، ولا بمحل محصور) كغيضة أشجار، فيؤكل فى خذين (أو أرسل ثانيًا بعد مسك أول فشارك فى قتله أو اضطراب، فأرسله ولم ير)؛ لاحتمال أن يأتى بغير ما اضطرب عليه (إلا أن ينوى المضطرب عليه وغيره، فتأويلان، ووجب نيتها)؛ أى: قصد التذكية، وتكفى الحكمية، ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها بذلك، خلافًا لما فى (الخرشى)، ـــــــــــــــــــــــــــــ من هى معه، فالعبرة به (قوله: فى الأول)؛ أى: أول الانبعاث، وهذا قول مالك المرجوع إليه، وأخذ ابن القاسم بقوله الأول: يأكل، واختاره غير واحد. (قوله: ووجده بعد طول إلخ) ولو جد فى اتباعه، أو وجد السهم فى مقاتلة، إذ لعله غاص بحركته، أو يثوران الهوام إلا أن يتيقن الإنفاذ قبل الليل، هذا مذهب ابن القاسم فى (المدونة)، ورجح أنه يؤكل مطلقًا متى وجده منفوذ المقاتل (قوله: أو صدم إلخ) فى (المعيار): إذا ذكى الصيد مع سكره من الضرب أكل؛ لقوله: وأكل المذكى وإن أيس من حياته (قوله: أو عضه) ولو نيبه (قوله: إلا لضعف) فيكفى الجرح (قوله: لمرمى)؛ أى: معلوم (قوله: بعد مسك الأول) لا قبله، فيؤكل مسكا معا أو أحدهما (قوله: فشارك) وأولى إن استقل، وأما إن قتله الأول قبل وصول الثانى؛ فإنه يؤكل (قوله: لاحتمال أن يأتى إلخ) فإن تيقن أنه هو أكل (قوله: ووجب نيتها)؛ أى: مطلقًا، ولو مع العجز والنسيان (قوله: ولا يشترط أن ينوى أنه يحللها)؛ أى: لا يشترط قصده صريحًا بدليل ما قبله؛ لأن هذا متقرر ضمنًا فى ـــــــــــــــــــــــــــــ للكافر (قوله: أو وجده بعد طول)، ولو أنفذ السهم مقتله؛ لاحتمال أن الإنفاذ من عبث الهوام به، وقيل يؤكل مع الإنفاذ. (قوله: أو أرسل ثانيًا)؛ لأنه صار مقدورًا عليه فليس صيدًا (قوله: خلافًا لما فى (الخرشى))، فإن التحليل حكم الله تعالى، فإنه المجلل المبيح، فلا معنى لنيته، وإن أراد نية سبب التحليل، فهو عين نية الفعل، وإن أراد نية جعله سببًا للحل؛ كما هو مفاد قوله أعنى: بحللها بذلك، فهذا أيضًا بجعل الشارع لا بنيتهن ولذلك قال شيخنا فى (حاشية الخرشى): إنه إن نوى قطع الحلقوم والودجين ذاهلا عن كون ذلك سببا فى حلها أكلت، وكأنه أعنى الخرشى رأى أن

فالمحترز عنه أن ينوى مطلق ضرب أو قتل، فيصادف الذكاة، ولابد من النية ولو من كافر. والذى يشترط فيه الإسلام نية التقرب: كالضحايا، والهدايا. فمن ثم إن ذبحها كافر كانت ذبيحة أكل فقط، ولا يعول على ما لـ (عج) ومن تبعه، (وذكر الله إن ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ الذكاة الشرعية؛ لأنه لا معنى لكونها ذكاة شرعية إلا حلية الأكل، ولابد من النية؛ أى: نية الفعل (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج))؛ أى: من عدم اشتراط نية الفعل من الكافر (قوله: وذكر الله)؛ أى: عند التذكية، أو الإرسال (قوله: إن ذكر)، وتسقط مع النسيان، وإن تذكرها فى الأثناء أتى بها، وقوله: وقد رأى فتسقط مع العجز كالإكراه والخرس، وعدم معرفة العربية، وأما إن تركها عمدًا فلا تؤكل إلا أن يأتى بها ـــــــــــــــــــــــــــــ المسلم متى قصد الذكاة الشرعية، فهو ناوٍ للتحليل حكمًا إذ لا معنى لكونها شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان، والنية الحكمية كافية على القاعدة، فعلى هذا لابد من نية التحليل، ويدل لذلك ما سبق أنه إذا شك فى إباحة الصيد لا يؤكل؛ لعدم الجزم بالنية، نعم لا ينبغى أن يعد قصد التحليل قدرًا زائدًا على نية الذكاة الشرعية لما علمت، نعم يظهر الفرق فى الكتابى، فيكفى منه قصد الفعل المعهود، وإن لم ينو التحليل فى قلبه، فإنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها، وأما المسلم، فإن شك فى التحليل ارتد، وإن نفاه عمدًا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب، وكلاهما لا تؤكل ذبيحته، وهذا لا ينافى ما تقرر من أن النية قدر زائد على الاعتقاد، فإنها من قبيل الإرادات لا من قبيل العلوم، نعم تابعة له، فتدبر فى دقة المقام (قوله: ولا يعول على ما لـ (عج)؛ أى: من عدم اشتراط النية من الكتابى؛ لأنه يلزمه أكل موقوذته إذا صادفت الذكاة مع أنها لا تؤكل من مسلم، فضلاً عن الكافر، لكن (عج) نسب عدم اشتراط النية من الكتابى للحفيد، ومذهب الحفيد -كما كتب السيد تبعًا للبدر- أن النية قصد التحليل، وهو قول القرطبى، وجنح له البدر، فهو الذى لا يشترط من الكتابى، وأما قصد الفعل فلابد منه على ما عرفت آنفا (قوله: وذكر الله) فى (حاشية شيخنا) على (الخرشى) تعين لفظ الجلالة، وأن الصفة كالخالق لا تكفى، لكنه توقف فى تقريره فى ذلك وجنح لكفاية مطلق الذكر، ويؤيده أن صاحب (البيان) جعل ذكر الله تعالى كناية عن التذكية، كما أن قوله تعالى: {واذكروا الله فى أيام معدودات} كناية عن رمى

وقدر ولو جهل) فلا يعذر به (ونحرا، بل وفيل، وزرافة، وذبح غيرها، وإن نعامة وجازا) فى كل (للضرورة كمهواة) وقع فيها المذكى (وعدم آلة لانسيان، وجهل حكم، وفى جهل الكيفية قولان، إلا البقر) استثناء من وجوب ذبح الغير، ومثله الحمر الوحشية ونحوها (فيندب الذبح كالحديد، وإحداده وقيام المنحور)، ولو غير إبل على الظاهر مقيدًا (فإن عجز، فمعقول اليد اليسرى) والأصل ذكر هذا فى الهدايا، وهو هنا أشمل، (وضجع المذبوح على الأيسر)؛ لأنه أعون على ذبحه باليمنى (إلا أعسر، فالأيمن، وتقبيل المذكى) مطلقًا (وإزالة ما على المحل من نحو الصوف، وذكاة صيد أدراك منفوذ المقاتل) تسهيلاً عله (كما لا يؤكل إن أيس منه)، بخلاف الآدمى؛ لحرمته وشرفه (والراجح كراهة الذبح بالعظم، والسن -وإن من منفصلين- إن وجد غيرهما)، ويحمل الحديث الشريف على التأديب، وبيان الأكمل (وحرم اصطياد مأكول لغير ذكاة وتعليم)؛ كالحمام الذى يرسل بالمكاتيب، والدرة تخبرك بما وقع، ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الأثناء قبل إنفاذ المقاتل على الظاهر، كما للنفراوى (قوله: وقيل)؛ لأنه لا يمكن فيه إلا النحر (قوله: وجاز للضرورة) فإن لم يمكن إلا الطعن، فلا يؤكل به على المشهور (قوله: وفى جهل الكيفية)؛ أى: كيفية الذبح فيما يذبح، والنحر فيها ينحر (قوله: إلا البقر) ومثلها الخيل، والبغال، والحمير على القول بأكلها (قوله: كالحديد) تشبيه فى الندب (قوله: وإحداده) لسرعة الإجهاز (قوله: كما لا يؤكل)؛ أى: كما يذكى الحيوان الذى لا يؤكل إن أيس منه حقيقة، لمرض، أو عمى، أو حكمًا، كمضيعة لا علف فيها، ولا يرجى أخذ أحد له، وكذا بعير عجز فى السفر، ولا ينتفع بلحمه إلا أن يخاف على من يأكله، فلا ينحر؛ كما فى (الواضحة) تقديمًا لحياة العاقل على تعذيب غيره، وقيل: يعقر، ومن ذلك القطط الصغار؛ لقلة غذاء أمهاتها؛ ونفورها، وأما إذا صار لا منفعة فيه أصلاً لعمى، وكبر، ونحوه ففيه خلاف بالجواز وعدمه (قوله: الحديث الشريف إلخ)، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والعظم" (قوله: لغير ذكاة) بل لمجرد قتل الوحش؛ لأنه من الفساد فى الأرض؛ وأما للهو ـــــــــــــــــــــــــــــ الجمار للمصاحبة بينهما، فيصدق ولو بالسنية، فلا يشدد فى ذلك (قوله: الحديث الشريف) "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والعظم" (قوله:

وفى (ح) اغتفار اللعب اليسير؛ لحديث (أبى عمير)، و (محرم) كخنزير (لغير قتل، وكره ذبح الدائرة) للتعذيب برؤية بعضهم؛ لأن بعضها لغير القبلة (وسلخ، وقطع، وحرق قبل الموت، وقول مضحٍ: اللهم منك وإليك، إن رآه متأكدًا)، وإلا فلا بأس به (وتعمد إبانة رأس، وأكلت وإن قصده ابتداء) على الراجح مما فى (الأصل) (وما أبين قبل الذكاة ميتة)، ومعلوم أن ذكاة المصيد بموته، أو إنفاذه مقتله، والرأس والنصف لا يخلوان من مقتل (وملك الصيد المبادر لأخذه) أو تعطيله لا رؤيته (وإن تدافع قادرون) له (فبينهم) دفعًا للنزاع (وإن هرب، فإن توحش) ثبتت وحشيته بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ فمكروه على المشهور، وللأكل أو لينتفع بثمنه مباح؛ ولسد الخلة، والتوسعة على العيال مندوب، والإحياء للنفس واجب (قوله: اللعب اليسير) بأن يكون خاليًا عن التعذيب (قوله: كخنزير)؛ أى: وكل ما أذن الشارع فى قتله (قوله: لغير قتل) بل بنية الفرحة (قوله: للتعذيب برؤية إلخ) يؤخذ منه كراهة دبح شاة، والأخرى تنظر، بل ورد الأمر بإخفاء الشفرة عن الذبيحة؛ كما فى (البليدى) (قوله: وحرق) ولو لسمك على الأظهر (قوله: اللهم منك)؛ أى: من فضلك (قوله: وإليك)؛ أى: وإليك التقرب لا لغيرك (قوله: فلا بأس به) بل يؤجر فاعله (قوله: وتعمد إلخ)؛ لأنه قطع قبل الموت (قوله: وإن قصده) مبالغة (قوله: وما أبين قبل الذكاة)؛ أى: ولو حكمًا بأن تعلق بيسير جلد، ولا يعود لهيئته، وهذا فيما له نفس سائلة، وإلا أكل الجميع (قوله: ومعلوم)؛ أى: فلا حاجة إلى استثناء الصيد مما ذكر هنا؛ لأن هذا لم يبن بغير ذكاة، وإنَّما أبين بها (قوله: والرأس إلخ)؛ أى: فإذا كان المبان هما فليس بميتة، فإن أبين الثلث، ثم السدس، أكل ما حصل به إنفاذ المقتل، ومالا فلا؛ كما استظهره المؤلف من التنظير المنقول عن (عب) (قوله: وملك الصيد إلخ)؛ أى: إن لم يكن بمحلٍ مملوك، وإلا فلربه، إلا أن يقع فى حوز غيره الأخص كالحجر؛ فإنه ينتقل بانتقاله (قوله: أو تعطيله) بجرحه، أو وقوعه فى حبالة، أو قفل حجرٍ أو مطمورة عليه (قوله: وإن تدافع إلخ) فأولى إن لم يحصل تدافع ـــــــــــــــــــــــــــــ أبى عمير) هو فى الصحيح كان غلام له طائر يسمى النغير بالمعجمة مصغرا، فمات فوجد عليه الغلام فكان -صلى الله عليه وسلم- يقول له مازحًا: "يا أبا عمير ما فعل النغير" فلو كان فى ذلك منكر لنبَّه -صلى الله عليه وسلم- (قوله: ومعلوم الخ) توجيه لمخالفة قول (الأصل)،

لحق بها فور صيده، أو تأنس ثم تطبع بطباع الوحش (فلصائده) ثانيًا، (وإلا) بأن تأنس ولم يتوحش (فلمن هربي منه، ودفع أجرة الصائد، واشترك طارد مع ذى حبالة ولولاهما لم يقع)، وإن لم يقصد الطارد الحبالة؛ كما ارتضاه شيخنا (بقيمة فعليهما) من الطرد والنصب (وإن أيس منه فلربها، وعلى تحقيق منه بغيرها فله كالدار وما نزل) بغير طرد صائد (فى دار لمالك ذاتها لا منفعتها، فإن كانت وقفًا ففى مصالحه، وضمن الصيد) الذى لم تنفذ مقاتله؛ أى: قيمته مجروحًا (من أمكنته ذكاته، وترك، وغير الراعى إن ذكى غير صيد، فلا يصدق أنه خاف موته، بل يتركه, ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلمن هرب منه) فإن تنازعا، ولا بينه لأحدهما، قسم بينهما؛ لأنه كمالٍ تنازعة اثنان؛ قاله (عب) (قوله: حبالة) بكسر المهملة: الشيكة، أو الشرك، أو الفخ (قوله: لولاهما)؛ أى: الطارد، والحبالة (قوله: وإن لم يقصد الطارد) فلا مفهوم لقول (الأصل): قصدهما (قوله: وإن أيس منه) بان أعياه، وانقطع عنه، ويتعارض هذا مع قوله: وعلى تحقيق إلخ بحسب المفهوم فى الشك، والظاهر: أنه عند عدم المرجحات بينهما. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فله)، وعليه أجرة الحبالة إن قصد إراحة نفسه (قوله: كالدار) تشبيه فى اختصاص الطارد مطلقًا، ولا شئ عليه فيما خففه عنه من التعب؛ لأنها لم توضع للصيد (قوله: فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده على الظاهر؛ كما للتتائى، وكذا ما يوجد فى البساتين المسكونة (قوله: لمالك ذاتها)؛ أى: هو لمالك ذاتها (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكنزها للصيد، والظاهر فى السفينة لمستأجرها من ربها؛ ليعمل فيها؛ لأن له مدخلاً بالعمل فى وقوعه فيها. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وضمن الصيد إلخ)، واو صبيًا؛ لأنه من خطاب الوضع؛ لأنه فوته على ربه فإنه ينزل منزلته، وهذا ولو أكله ربه؛ لأنه أكل غير متمول بخلاف من أكل ما غصب منه، فلا يضمنه الغاصب؛ لأنه أكل متمولاً (قوله: من أمكنته ذكاته) بوجود آلتها، ولو ظفراً، وعلمها، وكان ممن تصح ذكاته (قوله: غير صيد)، ـــــــــــــــــــــــــــــ ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس، فهو خاص بالصيد، وما عدل إليه أعم (قوله: وما نزل فى دار)؛ أى: مسكونة، وإلا فلواجده، والبساتين المسكونة كالدور. (قوله: لا منفعتها)؛ لأنه لم يكثرها للصيد، وأما السفينة فللعامل فيها، لأن للعمل مدخلاً فى موافاة الصيد لها فيما يظهر، ويقدم على جميع ذلك صاحب الحوز

يضمن إلا لبينة أو قرينة) فيصدق، ويضمن، ويأتى تصديق الراعى فى الإجارة بنوع تكرار إيضاحًا (و) ضمن (تارك تخليص نفس) ديتها، بل قيل: إن قصد إهلاكها قتل (أو مال) ويدخل فيه التخليص بالجاه والشفاعة (وإن بإعلام الجاهل بالبينة، أو بمن هو عنده)، فإن قال: كنت أظن أنه لا يجهل صدق (أو بإمساك وثيقة) يتوقف الحق عليها (فإن قطعها، فإن كانت فى السجل غرم ما يخرج مثلها، وإلا فالحق وقيمة القرطاس) على ما هو عليه (وبقتل شاهد لا يثبت الحق إلا به) على الراجح، وهل ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الصيد فيصدق؛ لأن الأصل عدم العداء (قوله: فيصدق) أفاد أنه استثناء من قوله: فلا يصدق، ومن قوله: ولا يضمن (قوله: بنوع تكرار)؛ أى: مع مفهوم ما هنا (قوله: ديتها)؛ أى: دية خطأ مطلقًا، ولو كان الترك عمدًا، ويأتى أن دية الخطأ على العاقلة (قوله: ويدخل فيه التلخيص إلخ) كما يدخل بالمال، ويضمنه رب المتاع، واتبع به إن أعدم، والفرق بينه وبين مسألة المواساة الآتية فإنه لا يتبع إن أعدم شدة الضرورة هناك (قوله: وإن بأعلام الجاهل إلخ)؛ أى: وإن كان التخليص بإعلام الجاهل بالنية، أو بمن عليه الحق وترك فقوله: بالبينة متعلق بالجاهل، وقوله: أو بمن إلخ عطف عليه، ومن هذا إخفاء الغريم حتى هر [، أو إفلاته من الحبس، أو من يد العون (قوله: يتوقف الحق عليها) بأن كان شاهدها لا يشهد إلا بها، أو نسى الشاهد ما يشهد به، وكان يتذكر برؤيتها، أو لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها، والظاهر الضمان، ولو كانت فى السجل؛ لأنه متعدٍ ولا يلزم ربها إخراج غيرها من إمكانها؛ قرره المؤلف (قوله: على ما هو عليه) فإن كان لا قيمة له، فلا يضمن شيئًا (قوله: وبقتل شاهد) ولو خطأ؛ لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء، ويعلم ذلك بإقرار القاتل، أو شهادة بينة لا تشهد بالحق (قوله: لا يثبت الحق إلا به) بأن لم يكن هناك غيره فيما يثبت بالشاهد واليمين، ويغرم جميع الحق؛ لأن اليمين استظهار لا النصف فقط على أنها جزء نصاب، أو كانت الدعوى لا تثبت إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ الخاص كمن وقع فى حجره (قوله: بنوع تكرار) عبر بنوع؛ لأنه باعتبار المفهوم (قوله: أو بإمساك وثيقة) ظاهره، ولو كانت فى السجل؛ لأنه إنما فصل بعد فى تقطيعها، وهو ظاهر؛ لتعديه، ولا يلزم ربها إخراج غيرها مع وجودها (قوله: على الراجح)؛ أى:

يضمن الحق الذى يثبت بشاهد ويمين بقتل أحد الشاهدين؟ وهو الظاهر؛ لأنه كلفة لا يقلبها بعضهم (وترك مواساة بفاضل عما به حياته) كعياله (من خيط لجرح، وطعام، وشراب لمضطر، وعمد، وخشب لحفظ جدار، فيضمن ما نقصه الهدم وما أتلفه) مع الإنذار (وله الثمن وأجرة العمد إن وجدت مع المضطر، وإلا فلا يتبع ذمته) ولو أيسر بعد. فى (الخرشى) يضمن الحق بقتل من هو عليه؛ أى: إذا لم يخلف تركه؛ لأنه كان يرجو يساره، وذكروا أنه إن قتل زوجة بعد العقد، وقبل الدخول ضمن للزواج المهر؛ لأنه فوَّت عليه البضع الذى فى نظيره. وأما إن قلنا: إنها لا تملك بالعقد شيئًا، ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدلين قتل أحدهما (قوله: لأنه كلفه إلخ) فإنه كلفه اليمين، ولا يقول به الحنفى، فربما رفعه رب الحق له (قوله: وترك مواساة إلخ)؛ أى: يضمن دية خطأ -إن أخطأ- وعمد إن تأوَّل- وإلا قتل (قوله: عما به حياته) متعلق بفاضل؛ أى: فاضل عما به حياته، ولو مآلاً لمحل يوجد فيه، ويعلم أنه لا يمنعونه لا عادته فى الأكل (قوله: كعياله)؛ أى: الذين تلزمه نفقتهم، وإلا كان كالمضطر (قوله: من خيط)؛ أى: لجرح يخشى من عدم خياطته الموت، ومثل الخيط: الإبرة (قوله: وطعام إلخ)؛ أى: ولباس، وركوب (قوله: لمضطر) وحالاً، ومآلاً بأن كان بمضيعة (قوله: ما نقصه الهدم)؛ أى: عن قيمته مائلاً (قوله: فلا يتبع ذمته) لا يقال: كيف لا يتبع فى مسألة العمد والخشب مع بقاء متاعه بعينه، وإمكان رب الجدار تعويضه؟ ؛ لأن المراد لا شئ عليه حال الإعدام ما دامت الضرورة ولو أيسر بعد الاستيفاء، فلا يحاسب على ما مضى، إما فى الأثناء فقد زالت الضرورة، أو العدم فيتبع (قوله: وأما إن قلنا إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ من التردد فى الأصل (قوله: لا يقبلها بعضهم) كالحنفية لا يقولون بالشاهد واليمين؛ لظاهر الحديث "واليمين على من أنكر" (قوله: وترك مواساة) من ذلك المرأة تترك رضاع ولدها (قوله: لمضطر) فى (عب) حالاً، أو مآلاً، ويجب تصويره بما إذا لقيه بطريق منقطع، فيواسيه بما يوصله، أما مضطر بين أظهر القوم، فإنما يواسى وقتًا بوقت، على أن الباجى يقول: لا بتزود من مال الغير؛ لأن حق الآدمى مبنى على المشاحة، وأما الميتة فالحق فيها لله تعالى، وهو مبنى على المسامحة (قوله: إن وجدت)، فإن طرأت أثناء الضرورة سقط ما قبلها فقط (قوله: أى: إذا لم يخلف تركه) فإن خلفها فلا عبرة بإحواجه ليمين الاستظهار فيما يظهر؛ لأنها مجرد تقوية، وقد تعترف الورثة (قوله: فوّت عليه البضع)؛ أى: من أول استيفائه؛ كما

فظاهر أنه أدخله عليه بالموت، أما بعد الدخول فقد استوفى (وأكل ما لم تنفذ مقاتله، ولو المنخنقة وما معها) فى الآية فتحريمها عند إنفاذها كغيرها، ولعلها خصت؛ لكثرة الابتلاء بها إذ ذاك (أو مريضًا أيس منه بالذكاة) متعلق بأكل، والاستثناء فى الآية متصل (أن تحرم قويًا. أو سال دمه بشخبٍ)، ولو مريضًا (كبغيره فى الصحيح، والمقتل قطع النخاع) مخ الرقبة والظهر (ونثر الدماغ، وتفرق الأمعاء، وفرى الودج، وثقب المصران) ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهره أن ما قبله على أنها تملك الجميع أو النصف، وبحث فيه فى (حاشية (عب)) بأنه على الأول كالمدخول بها؛ لأنه إنما فوت عليه البضع، وهو لا يضمن له؛ وعلى الثانى يضمن النصف فقط، بل قيل بعدم الضمان أصلاً، فإنه قد لا يقصد بقتلها إتلاف المهر؛ انظره تأمل، وكأنه لذلك تبرأ منه (قوله: فتحريمها)؛ أى: مطلقًا (قوله: كغيرها)؛ أى: من أنواع الميتة (قوله: أو مريضا إلخ)، ومنه المنفوخ أمر أكله (قوله: والاستثناء فى الآية الخ)؛ أى: فى قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}؛ أى: من هذه، وهذا تفريع على قوله: ولو المنخقة (قوله: إن تحرك)؛ أى: مع الذبح أو بعده على الراجح (قوله: قويًا)؛ أى: لا مجرد ارتعاش، أو ارتعاد، أو مديد، أو رحل، أو قبضها (قوله: إرسال دمه الخ) فإنه دليل الحياة (قوله: والمقتل قطع النخاع) فى (البرزلى) عن ابن غلاب: من المقاتل شق القلب، والطحال، والكبد، والمرارة، والكلية، والنخاع، مثلث النون، وأما كسر الصلب دون قطع النخاع فليس بمقتل كما لابن عرفة (قوله: ونثر الدماغ) هو أن يبرز التصاق بعضها ببعض بحيث لا يمكن ردها إلى محلها لا مجرد شق الجوف (قوله: وفرى الودج)؛ أى: إبانة بعضه من بعض (قوله: وثقب المصران)؛ أى: ولو شكًا، ولا عبرة بالوهم، والمصران -بضم الميم- جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع الجمع "مصارين" فـ (أل) فيه للجنس، وأما شق الكرش فغير مقتل على ما أفتى به ابن زرقون ويبين عند البيع، وصوَّبه ابن عرفة؛ خلافًا لفتوى ابن حمد يس، والقاضى ابن مكى (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يرمز قوله بعدُ: الذى فى نظيره بخلاف تفويته بعد التمكن بالدخول؛ كما قال آخرًا، وهذا التوجيه على أنها تملك بالعقد الكل؛ كما يشير له قوله، وأما إلخ فإن قلنا: تملك بالعقد النصف احتيج للتوجيه باعتبار النصف الذى ملكته؛ فإنها إنما

قيده بعضهم بأعلاه؛ لأنه يفسد الغذاء (وفى شق الودج خلاف، وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم) تخلّقه، ولو ناقص عضو (بشعره) فى الجسد إلا لعارض كأكل أمه ما يزيله، فيعتبر زمنه (وعلم أنه لم يمت قبل الذكاة، وإن خرج حيًا) بعد ذكاتها (ولو شكًا وجبت ذكاته، ووهمًا ندبت، وذكى السقط إن كان يعيش مثله، وإلا طرح) ووعاء الولد تابع له (وافتقر لها ما لا دم له) كالجراد (بما يموت به) فمن ثم قيل ـــــــــــــــــــــــــــــ قيده بعضهم) ابن رشد، وعياض (قوله: بأعلاه)، وهو مجرى الطعام والشراب المعروف بالمرئ، وأما أسفله -وهو موضع الرجيع- فليس ثقبه مقتلاً، وأما قطعه ففيه خلاف، اقتصر فى (المعيار) أنه ليس مقتلا، وكذا إذا نزل مقطعًا (قوله: وفى شق الودج)؛ أى: الودجين معًا لا أحدهما، فليس بمقتل؛ كما فى (التوضيح) و (أبى) الحسن)، خلافًا لظاهره (قوله: وذكاة الجنين)؛ أى: المباح نوعه، ولو خالف نوع الأم المباحة (قوله: بذكماة أمه)؛ أى: حاصلة بذكاة أمه، وأما بيض الدجاجة المذكاة فيؤكل ولو لم يتم. اهـ؛ مؤلف. (قوله: بشعره)؛ أى: بسبب شعره، أو مع شعره، وهو الظاهر (قوله: فى الجسد)؛ أى: لا مجرد الرأس والعينين كما لابن عرفة (قوله: وعلم أنه لم يمت) فلا يؤكل مع الشك (قوله: وإن خرج حيًا إلخ)، فإن بودر بذكاته فمات قيل: لا يؤكل، ورجح الأكل؛ لأن المتبادرة علامة التوهم (قوله: وجبت ذكاته)؛ أى: أنه لا يؤكل إلا بذكاة (قوله: إن كان يعيش)؛ أى: ولو ظنًا لا وهمًا، ولابد أن يتم خلقه وينبت شعره. اهـ؛ (حاشية (الرسالة)). (قوله: ووعاء الولد تابع إلخ)؛ أى: أنه بمنزلته فى الأكل وعدمه، وهذا أحد أقوال ثلاثة الثانى: الأكل مطلقًا، الثالث: عدمه مطلقا (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن ذكاته ما يموت به، ـــــــــــــــــــــــــــــ ملكته فى نظير التمكين، وقد فوته فكان كمن أتلف سلعة، وقفت على ثمن فيضمنه، وأما قول (بن): يضمن نصف الصداق؛ لأن الزوج يرث النصف الثانى ففيه أن الإرث لا ينظر له، وإلا فقد يزيد ما يرثه من التركة على جميع الصداق، وقد يكون هناك دين مستغرق، أو يكون الزوج، أو هى رقيقًا، أو لها ولد، فلا يرث الزوج إلا الربع (قوله: وفى شق الودج) ظاهره، ولو واحدًا، وهو ما فى (بن) (قوله: ووعاء الولد تابع له) استظهارًا للطريقة الوسطى، وقيل يؤكل مطلقًا؛ لأته جزء منها، وقيل: يطرح مطلقًا. (قوله: فمن ثم)؛ أى: من كونها بما يموت به، فقوله

فى الحديث: ميتتان؛ لعدم ضبط ذكاته، ولتغليب السمك، ويحتاج مع ذلك لند كالعمل. (ولو لم يعجل) كإلقاء بماء، وقطع جناح (ولا يؤكل محرم ولده مباح) ولا عكسه؛ نعم يؤكل نسل مباح) بالإضافة (ولده)؛ أى: المباح (محرم لبعده)؛ أى: النسل، أفاده شيخنا (والمباح كل طاهر غير مؤذ، ولا مغيب) هذا فى غير الحيوان، فإنه على ما سبق فى احتياجه لذكاة، وقد فصلت منه هنا بقولى: (والبحرى، وإن ميتًا)، ولو فى بطن حيوان؛ إلا أن تغوص فيه النجاسة كالمملح بدمه المسفوح (أو كلبًا أو خنزيرًا بلا كره) وما فى (الأصل) ضعيف (أو آدميًا، وفى وطئه الأدب والطير ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: لعدم ضبط كـ (التوضيح) لما استفيد من قوله: فمن ثم (قوله: فى الحديث الخ) لم يثبت على شهرته؛ كما نقله السيد عن (تت) (قوله: ويحتاج مع ذلك الخ)؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فلابد له من قرينة، وربما يؤيد التجوّز؛ كما فى عجز الحديث: "ودمان الكبد والطحال"، فإن الدم ما كان مسفوحًا؛ تأمل؛ مؤلف. (قوله: ولو لم يعجل)؛ أى: ولو كان شأنه ذلك عجل بالفعل أم لا (قوله: محرم)؛ أى: نظرًا لصورته، وقوله: ولا عكسه؛ أى: نظرًا لأصله (قوله: والمباح)؛ أى: فى حال الاختيار (قوله: فإنه على ما سبق)؛ أى: جار على ما سبق، فلا يلزم من كونه طاهرًا إلخ جواز أكله (قوله: وقد فصلت منه)؛ أى: بينت بعضًا من الحيوان من حيث هو (قوله: وإن ميتًا)؛ أى: خلافًا لأبى حنيفة (قوله: إلا أن تغوص الخ) إما ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدُ: لعدم ضبط ذكاته علة للعلية (قوله: ويحتاج إلخ)، وذلك؛ لأن الأصل الحقيقة، فعمل أهل المدينة -مثلا- يدل على فهم المراد إذ ذاك، ومما يؤيد التجوز، قوله بعد: "ودمان الكبد، والطحال" مع أن المحرم الدم المسفوح على أن الحديث مع شهرته لم يثبت؛ كما فى (حاشية السيد) (قوله: وقطع جناح)، ويؤكل الجميع، فإن هذه ذكاته خلافًا لقول (عب): لا يؤكل ما انفصل منه، فإن لم ينو الذكاة لم يؤكل شئ. (قوله: أفاده شسيخنا)، وهو فى (عب) أيضًا (قوله: غير مؤذ)، فالطاهر أعم؛ فإن كانت الميتة نجسة بالنسبة للمضطر، فالعموم وجهى، ومن ذلك تعلم النسبة بين النجس والممنوع، وقد سبق ذلك فى فصل الطاهر أول الكتاب (قوله: ولا مغيب)؛ أى: مائع، وذلك أن المغيب الجامد، كالحشيشة طاهر (قوله: كالمملح بدمه) هو الفسيخ، فنجاسته تتوقف على أن النازل منه دم مسفوح، وأنه يغوص فيه، لا دهن، ولا غير مسفوح، ولا من الصف الأعلى؛ كما قيل بكل (قوله: وفى وطئه الأدب) لا

ولو جلالاً) كدجاج يأكل النجاسة (أو ذا مخلب، والنعم، ووحش لم يفترش: كضب، وأرنب، وخشاش كحية أمن سمها) بقطع ذنبها مع رأسها مرة بعد سكون غضبها، ولابد أن يقطع من مقدم الحلقوم (وأكل ما لا دم له) كالذباب، والنمل (مخلوطًا بطعام إن غلب الطعام، فإن يميز أخرج، ولو واحدة إلا الحى، فيؤكل بنية الذكاة مطلقًا كميت تولد منه) كدود الجبن، وسوس الفاكهة (وكره سبع، وضبع، وثعلب، وذئب، وهر، وإن وحشيًا، وكلب)، وقيل: يحرم (ونمس، وفهد، ونمر، وفيل، ودب، ووطواط كفار وصل للنجاسة)، وقيل: يحرمان، وقيل بالإباحة، وليس كحلال الدجاج للخلاف فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ لكون الحيوان جلالاً، أو بعد موته إن كان نجس الميتة (قوله: ولو جلالاً)، ولو تغير لحمه (قوله: مخلب) بكسر الميم؛ كالباز، والعقاب، والصقر، والرخم (قوله: لم يفترس) للآدمى، أو غيره (قوله: وخشاش) بالرفع، عطف على كل، لا على ضب؛ لأنه ليس وحشيًا لم يفترس، ودخل فيه السحالى، وشحمة الأرض (قوله: أمن سمها)؛ أى: بالنسبة لمن يستعملها، فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك؛ لمرضه كالمجذم، والسم مثلث السين، والفتح أفصح (قوله: بقطع ذنبها مع رأسها مرة)، وإلا فسدت، وقتلت آكلها بواسطة سريان السم من رأسها وذنبها فى جميع جسمها بسبب غضبها (قوله: وضبع) اسم جنس يطلق على الذكر والأنثر، ولا يقال: ضبعانة (قوله: وقيل يحرم)، وبه أفتى البرهان اللقانى، وشمس الدين اللقانى، وشيخه الشيخ عبادة، وكان أشياخه يفتون بذلك، قال الشيخ داود: ومن نسب الإباحة لمالك يؤدب، ولعله إن شاقها مساق الانتقاد على هذا الإمام، أو ذكرها جازمًا بأنها المذهب من غير علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: وقيل) تبع الأصل ورد بهرام والبساطى عليه تشهير الكراهة، وحكى فى (التوضيح) حرمته، وصحح إباحته (قوله: وصل للنجاسة)؛ أى: تحقيقًا، أو ظنًا لا شكًا (قوله: وقيل يحرمان)؛ أى: الوطواط، والفأر، ورجحه البنانى تبعا (للتوضيح) فى كتاب الطهارة و (ح) (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الحد؛ لأنه بهيمة، وهذا استطرد (قوله: يأكل النجاسة)، ولابد من غسلها إن وجدت فى جوفه؛ كما سبق فى فصل الطاهر (قوله: وكلب) قيل: من نسب إباحته لمذهب مالك أدب، ولعله إذا كان فى سياق تنقيص له، أو على أنها المفتى به من غير

من أصله، فإن لم يصل انتفت الكراهة، (وحرمت الحمر ولو وحشية دجنت، وابن عرس لعمى آكله)؛ كما قاله الشيخ عبد الرحمن (والطين والتراب للضرر)، وقيل: يكرهان (والوزغ للسم)، وهل يباح القرد؟ واستظهر) فلذا عيب على (الأصل) إسقاطه؛ كما أفاده شيخنا (أو يكره، أو يمنع أقوال، وكره خلط مبلولين)، وليس منه اللبن بالعسل (ونبذ بدباء) قرع (وحنتم) المدهون غير الصينى (مزفت)، وهو المقير، والقار: الزفت، و (نفير) من جذوع النخل، ورد النهى عن هذه فى الحديث (لسرعة تخميرها إلا أن يثرب فورًا، وللضرورة ما سد فيشبع ويتزود) على المشهور (ولا يأكل الآدمى، وإن مات، ولا يشرب الخمر)، فإنه يزيد العطش (إلا لغصة) خشى منها الهلاك (وصدق المأمون) وعمل بالقرائن فى تكذيب المأمون، وتصديق غيره، أنه يشربها لغصة، (وقدم ولو وحشية دجنت)، فإن توحشت بعد ذلك أكلت (قوله: والطين) إلا لكحامل إذا تاقت نفسها له، وخشى على الحمل من عدم أكله (قوله: واستظهر)؛ أى: استظهره صاحب (التوضيح) و (الشامل) (قوله: خلط مبلولين) ولو عند الانتباذ، خلافًا لمن قال بالحرمة حينئذ، ومحل الكراهة حيث كان يملك الإسكار، وإلا فلا كراهة (قوله: بدباء) بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد، ويجوز القصر (قوله: ورد النهى عن هذه فى الحديث)، وإن كانت الكراهة فى نقل المواق وغيره قاصرة على الدباء والمقير (قوله: وللضرورة خوف الهلاك) ولو ظنًا لا شكًا، ولا يتشرط الإشراف على الموت؛ لأن الأكل حيئنذ لا ينفع، ولا يباح الأكل بخوف تولد مرض من غير هلاك (قوله: ويتزوّد)، فإن وجد غيرها طرحها، وإن كان خنزيرًا، ووجد ميتة تقدم عليه طرحه، ولا يشترط فى أكله بعد ذلك بلوغ حد الضرورة (قوله: ولا يأكل الآدمى) ولو بعضه تعبدًا؛ أو لإيذائه لما قيل: إن ميتة الآدمى إذا جافت صارت سمًا (قوله: لغصة) بفتح المعجمة، وضمها (قوله: خشى منها الهلاك)؛ أى: ولم يجد ـــــــــــــــــــــــــــــ علم، وإلا فقد نقلها المغربى (قوله: الحمر) مثلها البغال، والخيل فى مشهور المذهب؛ لقول الله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} فى مقابلة قوله: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} (قوله: سد)؛ أى: خلة الضرورة، وحفظ الحياة (قوله: الآدمى) لشرفه؛ ولأنه يضر (قوله: يزيد العطش) لحرارته، وأجازه الشافعية، إن كان سبب العطش الجفاف لا حرارة الجوف (قوله: لغضة)، وتقدم عليه

الميتة على ضوال الإبل) التى لا تلتقط على ما ياتى (وعلى الخنزير، وعلى صيد المحرم فيه دخل، فإن نزل وذبحه قدمه)، وهو معنى قول (الأصل): لا لحمه (و) قدم (طعام الغير على ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يزيلها به غيره، ولو البول والدم؛ كما فى (السيد) (قوله: التى لا تلتقط)؛ أى: وإلا قدمها، ونظر (عب) فى البقر إذا كانت لا تلتقط، والظاهر تقديمها؛ لأن الغالب فيها الالتقاط (قوله: وعلى الخنزير)؛ أى: المذكى؛ لأنه حر لذاته إجماعًا، ولا يظهر فى غير ميتة مأكول اللحم مع أنه يقدم (قوله: وعلى صيد للمحرم)؛ لأن تحريم الميتة من جهة واحدة، وتحريم الصيد من جهتين: صيده، وذبحه إذا كان المضطر محرمًا لا إن كان حلالاً؛ لأن التحريم من جهة واحدة، والظاهر تقديم الصيد على الخنزير للخلاف فى تقديمه على الميتة، ومحل تقديم الميتة على الصيد إن لم يخش من أكلها ضررًا، وإلا قدمه (قوله: وذبحه)؛ أى: أو وجده ميتًا، وما قبله فى التعرض للحى (قوله: قدمه)؛ أى: ندبا؛ كما للرماصى (قوله: وقدم طعام الغير) ولا يأخذ إلا بقدر ما يرد جوعته، ويتزود منه على الصواب إلى أن يجد طعامًا؛ لأن مواساته واجبة، خلافًا لقول الباجى: لا يتزوّد. قال: لأن المنع من مال الغير؛ لحق الله والآدمى، بخلاف الميتة؛ فإن المنع فيها؛ لحق الله، وهى إذا رخص فيها تجاوزت الرخصة محل ـــــــــــــــــــــــــــــ المياه النجسة، ولو دمًا وبولاً (قوله: على ضوال الإبل إلخ)، ووجهه؛ كما أفاده الإمام فى (الموطأ): أن الترخيص فى الميتة للمضطر ورد صريحًا فى كلام الشارع، وأما الصيد وما معه فورد النهى فيه مطلقًا، فبقى على إطلاقه، والمشهور أن العاصى بالسفر يأكل الميتة إذا اضطر، وقوله تعالى {غير باغٍ} إلخ يحمل على نفس الضرورة بأن يتجانف، ويميل فى الباطن؛ لشهوته، ويتمسك فى الظاهر بالضرورة، فكأنه قيل اضطرارًا صادقًا، كما قالوا: كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر، ولو عاصيًا بالسفر بخلاف القصر، والفطر، وسر ذلك أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا فإذا عصى بسفره كان السفر كالعدم فلا يبيح، وأما إذا كان المبيح غير السفر كالضرورة بحضر، أو سفر، فالعصيان بالسفر خارج عن المعنى المبيح، فإن عصى فى نفس السبب المبيح، كان كذبًا فى الضرورة، وبغيًا وتعديًا فيها، وتجانفًا للإثم كانت كالعدم وضر لكن ربما أيد هذا القول بالاقتصار على قدر الضرورة، وأنه لا يشبع، ولا يتزود، وقيل: لا يأكلها العاصى بالسفر إلا إذا تاب (قوله: قدمه)؛ لأنه مذكى صورة

(باب التضحية)

الميتة إن لم يخف القطع)، وخوف نحو الضرب لغو، كما فى (حش)، خلافًا لما فى (الخرشى) (وله المقاتلة) كالزكاة (بعد الإنذار، وإن وجد الميتة، وتجوز القهوة) لذاتها (وفى الدخان خلاف، فالورع تركه) خصوصًا الآن، فقد كاد درء المفاسد أن يحرمه، وإن قال سيدى (عج) فى (رسالته): (غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان) ما قصه لا يسع عاقلاً أن يقول: إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلاً بكلام أهل المذهب، أو مكابرًا معاندًا. اهـ. ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه؛ كما رأيته فى فتوى مشايخ العصر. (باب) (سن لحر غير حاج) لأن سنته الهدى. ـــــــــــــــــــــــــــــ الضرورة، ولربه الثمن إن وجد على ما مرّ (قوله: إن لم يخف القطع)؛ أى: فيما فيه قطع: كتمر الجرين، وغنم المراح، وذلك؛ لعدم تصديقه بأنه مضطر، فإن كان غير واجد للميتة، فلا يشترط عدم خوف القطع (قوله: كما فى (حش))؛ أى: تبعًا للرماصى، وقد رد عليه البنانى؛ فانظره (قوله: كالزكاة)؛ فإن قتل أحدًا فهدر، وإن قتله رب المال فالقصاص (قوله: بعد الإنذار) بأن يدعوه أولاً إلى بيعه له بثمن له فى ذمته، ويعرفه بضرورته، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أن يقاتله عليه، وليس له أخذه ابتداء بغير عوض، خلافًا لمن قال به؛ ذكره ((القلشانى) على (الرسالة)). (باب التضحية) (قوله: سن)؛ أى: عينًا عن نفسه، وعن أبويه الفقيرين، فإن تعدد الولد فبقدر اليسار على الظاهر، وعن ولده الصغير حتى يبلغ قادرًا على الكسب، وتدخل الأنثى، فإن تأيمت قبل البلوغ رجعت على الصواب لا عن زوجته ورقيقه؛ لأنها غير تابعة للنفقة، بخلاف زكاة الفطر (قوله: لحر) ذكر، او أنثى (قوله: غير حاج) كان ـــــــــــــــــــــــــــــ حرمته عرضية، ومراعاة لقول ابن عبد الحكيم بتقديم الصيد الحى (قوله: غاية البيان) هو اسم تلك الرسالة، لعصرية الشيخ إبراهيم اللقانى رسالة تناقضها سماها "نصيحة الإخوان بترك ما لا يحل شربه من الدخان" (قوله: ويعرض) محترز قوله: أو لا لذاتها. (باب التضحية) (قوله: سن) على المشهور، وقيل تجب، وتقاتل البلد لتركها؛ لأنها شعيرة، فلا مانع

وسواء كان بمنى، أو غيرها، وإن كان الشأن أنه إذ ذاك بمنى. فمن ثم ذكره (الأصل) وغيره، ولم تطلب من العبد؛ لأنه غير تام الملك لا لمجرد الحجر؛ فإنه موجود فى السفيه (ضحية لا تجحف) به وعياله (لمثلها، وإن يتيمًا فيضحى الولى كالزكاة) يرفع لمالكى إن خشى تغريم غيره (ولا يتسلف لها) ولو رحا الوفاء، بخلاف الفطر؛ لوجوبها وخفتها (فإن أذن للعبد ندبت، ومن أيسر قبل مضى زمنها)، وتسقط بمضيه؛ لأنها شعيرة وقت، بخلاف الفطر (خوطب بها)، وكذا تصح ممن أسلم فيه (بجذع ضأن ـــــــــــــــــــــــــــــ بمعنى أم لا، خلافًا لما فى (المبسوط) عن ابن كنانى من أنه: إن كان بغيرها يضحى (قوله: أو غيرها) بأن قدم الإفاضة على العقبة (قوله: فمن ثم)؛ أى: من أجل أن الشأن أنه إذ ذاك بمنى، ذكره لا على أنه قيد (قوله: لا لمجرد الحجر)؛ أى: كما قال الخرشى، وقوله: فإنه موجود فى السفيه؛ أى: مع أنها تسن فى حقه. (قوله: ضحية)؛ أى: دبح ضحية؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل، أو المراد: التضحية، وصح الوصف بقوله: لا تجحف؛ لأن الذات لا تجحف إلا من حيث ذبحها (قوله: لمثلها)؛ أى: لمثل زمنها، فمتى احتاج لها فى أى زمن لا تسن فى حقه (قوله: فيضحى الولى)؛ فإن لم يكن له ولى فالحاكم، ويخاطب الولى بها، ولو كان مال الصبى عروض قنية (قوله: ولو رجا الوفاء) خلافًا لابن رشد ومن تبعه (قوله: لوجوبها وخفتها)، فهى أشد حكما، وأخف مالية، والضحية بالعكس. (قوله: بخلاف الفطر)؛ أى: فإن ذكاته المقصود منها إغناء الفقير، وهو باق، وقد يقال: فى الحديث: "أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم"، فماده: أن المقصود سد الخلة فى يوم معين (قوله: بجذع متعلق بضحية بمعنى: التضحية ـــــــــــــــــــــــــــــ أنها فى البلد فرض كفاية، كما قيل فى الأذان (قوله: فمن ثم ذكره)؛ أى: أنه قيد لبيان الواقع على حد "وربائبكم اللاتى فى حجوركم" (قوله: يرفع لمالكى) بالأولى من الزكاة، فإنها فرض (قوله: ولو رجا) خلافًا لابن رشد (قوله: لو جوبها وخفتها)؛ أى: فعظم حكمها، وخفت مؤنتها، والضحية بالعكس (قوله: وتسقط بمضيه)، ولو عن الموسر المخاطب بها، بل السقوط إنما يقال فى ذلك (قوله: وكذا تصح) إنما عدل للصحة؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا الإسلام (قوله: بجذع ضان إلخ) الحصر من الاقتصار فى مقام

دخل فى) (الثانية دخولاً مّا، وثنى معزّ دخل فيها) دخولاً بينًا (بكالشهر، وثنى بقر دخل) فى (الرابعة، وثنى إبل دخل) فى (السادس، ولا تسقطها الشركة) فى ذاتها بشراء أو غيره (إلا فى الثواب) قبل الذبح فليست كالصدقة تصرف للغير بعد نفوذها (ثم لا يدخل مالكها إلا مع قريبه)، وتسقط السنة عن الجميع، فإن لم يدخل لم يشترط شئ (كزوجته وأم ولده) تشبيه (إن سكن معه، وأنفق عليه) ذكر غير واحد من شراح (الأصل) أن السكنى إنما تشترط فى نفقة التطوع، وتوقف فيه (بن) (وأجزأت الجماء) بلا قرن (والمقعدة لشحم، ومكسورة القرن إن برئ) لا إن لم يبرأ، وكنى عنه (الأصل) بالإدماء (لا ذات مرض بيّن كجنون) فقد الإلهام إذ لا عقل لها (وعرج يعيقها) عن أمثالها (وعور أذهبي جل النور)، ولو بقيت العين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: دخل فى السنة الثانية)، ولا يلغى يوم ولادته إن سبق بالفجر، بل يلفق على الظاهر (قوله: إلا فى الثواب)، ولا يشترط علم الشريك بذلك (قوله: فليست كالصدقة)، والفرق عدم طلب الميت، وطلب الحى بالضحية. (قوله: تصرف للغير) بيان لحكم الصدقة المنفى (قوله: ثم لا يدخل مالكها إلخ)، فإن فقدت الشروط، لم تجز عن واحد، والظاهر: لا يجوز بيعها كمن ذبح معيبًا جهلاً. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كزوجته الخ) الكلام فى التشريك فى الأجر، وإن كان لا يلزمه عنهما (قوله: إن سكن معه) الظاهر أن المعتبر وجود الشروط حالة الإدخال (قوله: وأنفق عليه) وجوبًا، او تطوعًا، من هنا لا تجزى الشركة، ولا فى الأجر إن اشتركوا فى المؤنة؛ لعدم الإنفاق اهـ؛ (نف). (قوله: وتوقف فيه (بن)) بأنه لم يره، وإن ظاهر (المدونة)، وغيرها أن الشرط عام، ولكن ظاهر كلام ابن حبيب الذى فى (المواق): يشهد للجماعة، فانظره اهـ؛ مؤلف. (قوله: بلا قرن)؛ أى: من نوع ما له رن (قوله: ومكسورة القرن)؛ أى: من أصله، أو طرفه اتحد، أو تعدد؛ لأنه نقص فى غير خلقه، ولا لحم (قوله: لا إن لم يبرأ)؛ لأنه مرض (قوله: لا ذات مرض) من جرب وبشم، وعجف (قوله: بين)؛ أى: لا تتصرف معه تصرف السليم (قوله: وعور أذهب)، وأولى أذهبها بتمامها؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ البيان، وليس هنا تقديم جار ومجرور، وما فى (الخرشى) سبق فلم (قوله: وتسقط السنة عن الجميع)، ومن ضحى بعد يكون من تعدد الضحية (قوله: كزوجته) لا يلزم من التشريك أنه يخاطب بالتضحية عنها، بل ولا خطابها بالضحية، ألا ترى أم

بصورتها (وناقصة جزء غير خصية)؛ كمخلوقة بلا يد. أما الخصاء فيحسن اللحم (وذاهبة الثلث من ذنب) بشحم، وبغيره ما شوَّه (ما فوقه من أذن)؛ لأنها جلدة لا توازى الذنب (أو مشقوتها كذلك) فوق الثلث، وظاهره اغتفار الأقل فيهما (أو صغيرتها جدًا)، وهى الصماء (وبخراء وبكماء)، ولا يضر مدة حمل الناقة (وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها) فلا تضر الواحدة مطلقًا (لغير إثغار وكبر)، ولهما لا يضر ولو الكل (ويابسة ضرع) عديم اللبن (وعجفاء) لا موفى عظمها، وقيل: لا شحم فيها (ونسل، وحش ولو بوسائط) ولا مفهوم للأم فى (الأصل) (ووقتها للإمام بعد الخطبة، ولغيره بعد ذبحه)، فإن لم يكن للإمام ضحية، ودفعت لينحرها بدل ضحية نفسه لم تجز حيث كان أقرب (يتحرى لآخر الثالث، وهو أمام الصلاة إلا أن ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما بياض على الناظر لا يمنع إن تبصر، فلا يضر (قوله: وناقصة) عطف على ذات (قوله: جزء)؛ أى: أصلى (قوله: كمخلوقة الخ) نص على المتوهم فأولى إذا قطع (قوله: أما الخطاء)؛ أى: بقطع، أو خلقه، كما للمشذالى، والمراد به -كما لـ (عب) - ما يشمل قطع الذكر، والأنثيين، أو أحدهما. (قوله: اغتفار الأقل فيهما)؛ أى: فى الأذنين بأن ذهب من كلٍ ثلثها؛ لأن كلا دون الكثير، ويحتمل أن الضمير للشق، والذهاب، فلا يلفقا، ولو فى أذن إلا أن يكون فى محل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: جدًا) بحيث يقبح له الخلقة (قوله: وبخراء) متغيرة رائحة الفم؛ لأنه نقص جمال، ويغير اللحم (قوله: وذاهبة الخ) خلقه، أو بكسر (قوله: فلا تضر الواحدة)، والظاهر: أنه إذا انكسر بعض كل سنَّ النظر لإذهاب الجمال، والمضغ، ولا يلفق، ولا يجعل بمنزلة سقوطها بتمامها. اهـ؛ قرره المؤلف. (قوله: عديم اللبن) لا إن يبس بعضه (قوله ووقتها)؛ أى: وقت فعلها، والخطاب بها (قوله: بعد ذبحه)، ولو تبين عدم إجزائه، وهل وإن تعمد، وتبعوه؟ فيه نظر ومضى مقدار زمن ذبحه مثله (قوله: حيث كان أقرب الخ) إن كان هناك أقرب يتحرى (قوله: وهو إمام الصلاة)، والمعتبر إمام ـــــــــــــــــــــــــــــ الولد غايته حصول الثواب؟ وقد قالوا: إنها تابعة لنفقة القرابة، فيضحى عن أبويه، وولده اللازم له نفقتهم، وإن استشكله (عب) (قوله: وناقصة جزء) دخل فيه البتراء (قوله: فيهما)؛ أى: فى الأذنين، ويحتمل فى الذهاب، والشق فلا يلفق (قوله: حيث كان أقرب)، وإلا اعتبر قدر ذبحه؛ كما سيقول (قوله:

يخرج الخليفة) عباسيًا أو غيره، والتعبير بالعباسى لمن فى زمنهم، وإنما الشرط قرشيته فقط؛ كما يأتى فى القضاء (ضحيته فهو والنهار) من الفجر (شرط كالهدايا، ولا يراعى قدر ذبح الإمام فى غير) اليوم (الأوّل)، فإن أخرج الإمام ضحيته، وتحراه إنسان فكالإحرام) فى صور المؤتم السابقة فيه، وفى السلام (إلا أن لا يلزمه جمعته فتجزيه مطلقًا) وهو محمل الأقرب فى (الأصل)؛ كما فى حش تبعًا لـ (ر) خلافًا لما فى (الخرشى)، (وإن لم يخرجها) الإمام، (فإن توانى عن الذبح لعذر) كالجهاد (انتظر حتى يبقى للزوال قدر الذبح، وهذا أوضح من قول (الأصل) للزوال (وإلا) يكن لعذر (أخر قدر ذبحه كمن لا إمام لهم يضحى) بأن لا يكون أصلاً، أو يكون ولا يضحى ـــــــــــــــــــــــــــــ حارته، وإن صلى خلف غيره. (قوله: أو غيره)، ولو خارجا، أو متغليًا (قوله: ولا يراع الخ)، ولو أراد الذبح به؛ لعدم ذبحه بالأول (قوله: من الفجر)، والمندوب من حل النافلة (قوله: فى غير اليوم إلخ) تنازعه كل من شرط، ويراعى (قوله: فتجزيه مطلقًا) لا إن لم يتحر، وتعمد السبق، والفرق بينه، وبين من له إمام عصر الاطلاع على ذبح غير إمامه، إن قلت: ما الفرق بين ما هنا، وبين عدم إجزاء الصلاة، ورمضان إذا تحراه، وتبين أنه قبل الوقت؟ ، فالجواب: خفة أمر الضحية، والخلاف فى اشتراط تقدم أمر الإمام، ومؤنة المالية إذا طلب بغيرها؛ تأمل. (قوله: وهو محمل الأقرب إلخ) فى قوله: إلا المتحرى أقرب إمام (قوله: كالجهاد)، والإغماء، والجنون؛ كما فى (كبير الخراشى) (قوله: انتظر) لقوله تعالى {يا آيها الذى آمنوا لا تقدَّموا بين يدى الله ورسول} قال الحسن: إنها نزلت فى قوم ذبحوا قبل الإمام؛ ذكره (الشاذلى على (الرسالة)) (قوله: حتى يبقى للزوال إلخ)؛ لئلا تفوته فضيلة الوقت أوَّل يوم (قوله: وإلا يكن لعذر إلخ)، فإن اعتقد أن له عذرًا، وتبين عدمه أجزاه، عملاً بما تبين، وإن اعتقد عدمه، وقدم، ثم تبين أن له عذرًا أجزاه، عملا بالواقع (قوله: أخر قدر ذبحه)، وتحرى، ولو تبين أنه قبله (قوله: كمن لا إمام لهم) تشبيه فى تحرى قدر ـــــــــــــــــــــــــــــ فكالإحرام لا تجزى إلا إذا كان ابتدأ بعده، وختم بعده اتفاقًا، أو معه على أحد قولين (قوله: حلافًا لما فى (الخرشى)) من أن الأقرب من يلزم السعى له ورد بأن هذا إمام له حقيقة قال الحسن: نزل {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله} فى ذلك؛ ألأى: التقدم بالتضحية؛ ذكره السيد، واللفظ عام فى قول، أو

(وندب إبرازها للمصلى) ولو لغير الإمام، وله آكد (وسليمة مما لا يمنع الإجزاء) وإلا وجبت السلامة (وحسنة المنظر، وسمين، وأبيض، وضأن، ثم بقر) أفادت (ثم) توسط المعز فلم يبق للإبل إلا التأخير (وقدم فحل كل، صم خصية ومجبوبه، ثم أنثاه، والظاهر أن الخنثى بعد المجبوب قبلها (وترك المضحى إزالة شعثه من أول الحجة حتى يضحى) بعد العشر: ليعتق بها كالمهدى (وذبحها بيده، وإن مع معين إن عجز، ـــــــــــــــــــــــــــــ ذبحه لو كان لهم إلخ (قوله: وسمين) قال البليدى: وسمين واحد أفضل من متعدد غيره، ويندب تمهينها على المشهور خلافًا لابن شعبان (قوله: وأبيض) اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-، وهو الأملح فى الحديث، وفى حديث آخر: "دم عفراءٍ أفضل عند الله من دم سوداوين"، والعفراء البيضاء (قوله: وضأن) لقوله تعالى: {وفديناه بذبحٍ عظيمِ}، وكان كبشًا، وقدمت الحنفية الإبل؛ لحديث الجمعة: "من راح فى الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة" إلخ، وأجاب أشياخنا: بأنه منظور فيه للهدى أفاده السيد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ثم خصيه) ظاهره: ولو أسمن، وهو ما ((للشاذلى) على (الرسالة))، وقيل: يقدم على الفحل حينئذ (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد ابتدائه، وإنما ذكر ذذلك إشارة إلى أن قوله: حتى يضحى متضمن لقول (الأصل): عشر ذى الحجة (قوله: ليعتق بها) لما ورد: "أنه يغفر له بأوّل قطرة من دكها، وأنه يعتق بكل جزء منها من النار"، والشعث من الأجزاء (قوله: وذبحها بيده) اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- ولما فيه من التواضع؛ ولأنها عبادة (قوله: إن عجز)، ولو لصغر ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل؛ كما فى (تفسير الجلال) (قوله: وحسنة المنظر) فى (حاشية شيخنا السيد) واحدة حسنة أفضل من ضحيتين غير حسنتين (قوله: وضأن) قدم الحنفية الإبل لحديث: "من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة"، وأجاب أصحابنا بأنه نظر فى ذلك للهدايا، و"قد ضحى -صلى الله عليه وسلم- بالضأن"، وقال تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}، وكان كبشًا (قوله: أفادت) يعنى: أنها هنا على أصلها من التراخى، وإن كثرت فى مطلق الترتيب، فاتكل على الموقف (قوله: بعد العشر)؛ أى: بعد مضى الليالى العشر من ذى الحجة بدخول يوم النحر، ويصلى العيد بشعثه بل والجمعة قبله فيما يظهر تقديمًا للنهى، ولقول أحمد بحرمة الإزالة (قوله: كالمهدى) يعنى: تشبيه فى مطلق الترك بالمهدى (قوله: وإن مع معين إلخ)؛ كما "فعل -صلى الله عليه وسلم- فى هداياه

وجمع أكل، وصدقة، وإهداء بلا حد، وذبح ولد خرج قبل ذبحها وبعده جزء، وذبحها إن مات عنها) فيندب للوارث إنفاذها، وتباع قبل الذبح للدين (وآخر اليوم الأول أفضل من أول الثاني) على الصواب (وفي آخر القاني مع أول الثالث تردد) أيهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وجمع أكل إلخ)، ولو نذرها إذ محصل النذر التزم هذه الشعيرة، ثم مضى على حكمها إلا أن ينوي أن اللحم للفقراء، وظاهره أن جمع الثلاثة أفضل من التصديق بالجميع، وقوله- عليه الصلاة والسلام-: "أفضل العبادات أحمزها"، والتصدق بالجميع أشق، ليس كليًا، وأيضًا قد قال الله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير}، وقال تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (قوله: وذبح ولد خرج قبل إلخ)، ولو بعد نذرها (قوله: ويعده جزء)؛ أي: حكمه كلحمها؛ فإن خرج حيا وجب ذبحه (قوله: على الصواب) خلافًا لما في (كتاب ابن حبيب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نحر وحده ثلاثين، ومع (علي) ثلاثا وثلاثين ونحر علي باقي المائة" (قوله: وذبح ولد) يتأكد؛ كما رجع إليه الإمام، وكان يقول بالندب على غير تأكيد، فمحاه، وهي إحدى الممحوات الأربع، الثانية في الإيمان حلف لا يكسو زوجته، فافتك ثوبها المرهون كان يقول: يحنث حيث لم يقصر يمينه في نيته على كسوة جديدة، وهو المعتمد، ثم محاه لعدم الحنث، وهو ضعيف الثالثة في النكاح كان يقول: يفسخ نكاح المريض، ولو صح، ثم محاه للصحة إن صح صحة بينة، الرابعة: في القطع كان يقول: إن شلت يمنى السارق قطعت رجله اليسرى، وهو المعتمد، ثم محاه ليده اليسرى، وهو ضعيف قال ابن مرزوق: المحو في الأيمان والنكاح ... وفي كتاب القطع والأضاحي وذيله (عج) بقوله: والراجح الممحو في اثنتين ... قطع، وأيمان بغير مين ثم الذي أثبت في الأضاحي ... تأكيد ندب ذبحه يا صاحي والممحو في الأيمان حنثه إذا ... لم ينو شيئًا وهو قول محتذى وذيلت نظم الأجهوري بقولي: والممحو في النكاح فسخ الصحة ... كقطع رجل ليمين شلت

أفضل؟ (والصحية أفضل من العتق والصدقة) ولو فاقاها؛ لأنها شعيرة سنة (وكره جز صوفها إن لم ينبت قريب منه) فأولى مثله، وهو النص، والقاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه (قبل الذبح ولم ينوه)؛ أي: الجز (حين تعيينها وبيعه)؛ أي: الصوف مكروه الجز (والصوف بعد الذبح جزء، وشرب لن ولو نذرها)؛ لأنها لا تجب به كما يأتي (وضر الولد)؛ كما في (الخرشي)، وغيره (وإطعام كافر)؛ لأنه ليس من أهل القرب (إلا في عياله) تغليبا؛ وللمشقة (وزيادة على ضحية مثله) خوف الرياء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من أن أول الثاني أفضل من آخر الأول (قوله: لأنها شعيرة سنة)، وإحياء السنن أفضل من التطوع، وليس العتق، والصدقة من الشعائر (قوله: وكره جز إلخ)؛ لأنه نقص من جمالها، وهذا إن كان ليتصرف فيه التصرف الممنوع، وإلا جاز مطلقًا (قوله: إن لم ينبت قريب إلخ)؛ أي: أو لم يكن لضرورة جز مثلًا (قوله: فأولى مثله)؛ أي: أولى، في المفهوم، وقوله وهو النص؛ أي: المثل، وقوله: والقاعدة مستأنفة (قوله: والصوف بعد الذبح جزء)، فلا يجوز بيعه، ولو نسج مع غيره، وغلب الغير على ما اختاره ابن ناجي في (شرح (الرسالة))، أو نواه عند تعيينها على ما قاله ابن عرفة خلافًا لعبد الحميد، فإنه من باب الشرط المناقض (قوله: وشرب لن إلخ) مع أنه يجوز له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح؛ كأنها بلغت محلها، وحصل المقصود منها، وقد يهزلها اللبن، فيعيها (قوله: ولو نذرها) مبالغة في كراهة جز الصوف، وشرب اللبن، خلافًا لمن قال بالحرمة (قوله: وضر الولد) عطف على ما في حيز المبالغة، وهذا إن لم يصل إلى حد التعذيب، وإلا حرم؛ مؤلف. (قوله: وإطعام كافر) ظاهره، ولو ببيته وقوله: إلا في عياله، ولم ينقلب بها لأهله (قوله: لأنه ليس من أهل القرب)؛ أي: والضحية قربة (قوله: وزيادة على ضحية إلخ) ثمنًا، أو عددًا (قوله: خوف الرياء)، فإن جزم به حرم، وإن قصد زيادة الفضيلة، والثواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: والضحية أفضل) عدل عن إدراج (الأصل) هذا في المندوبات؛ لأنه استشكل بسنيتها، واحتيج للجواب عنه بخلاف الأفضلية؛ فإنها زيادة الأجر، فتصدق، ولو بالوجوب، نعم إن عرض اضطرارًا في الصدقة قدمت بل ربما وجبت (قوله: وشرب لبن)، وإن كان له الأكل منها؛ لأنها بعد الذبح كأنها بلغت محلها، وحصل الغرض منها، وأيضًا شرب اللبن ربما أهزلها فأفات تحسينها (قوله: وضر الولد)؛ لكن لم

(وفعلها عن الميت). (عب) وغيره: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ندب؛ كما في (المدونة)، وقال اللخمي: ويستحب استفراهها (قوله: وفعلها عن الميت) إلا أن يكون عينها لما مر، أو اشترطها في وقف؛ لأن شرط الواقف يجب اتباعه، وإن كره، وفي كتاب "إشراق البدر على عدد أهل بدر" (لسيدي أحمد ابن علي السوسي. قال الإمام أبو عبد الله البلالي في (مختصره): وتتأكد أضحية عنه- صلى الله عليه وسلم- قال الإمام السيوطي: نص على ذلك ابن العربي من المالكية، وأبو الحسن العمادي، والقفال من الشافعية، ولا يأكل المضحي منها شيئاً. قال ابن العربي: لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه بل عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير؛ كذا قال الترمذي عن ابن المبارك: فإن ضحى، فلا يأكل منها شيئاً، ويتصدق بكلها، وذكروا أن عليا- رضي الله عنه، وكرم وجهه- قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلا أدعه أبدًا"؛ راجع (فتاوى السيوي). نعم لا شك أن هذه قربة أظن خفاءها على كثير ممن يظن به العلم، فضلًا عن العامة، فانظر هل يصح إيقاعها لمن لا يملك إلا شاة واحدة، أو قيمتها، فيريد أن يجعلها ضحية عن نبيه- صلى الله عليه وسلم- أو لا يصح إلا بعد أن يملك شاتين؟ والظاهر من وجوب إيثاره- عليه الصلاة والسلام- بالنفس والمال الجواز، ثم قال بعد كلام له: ومراده منا صلى الله عليه وسلم بالتضحي كمراده منا بإدمان الصلاة عليه صلة التقرب، ووصل الحبل بيننا وبينه مخافة علينا أن نقتطع دونه، فجزاه ربه عنا أفضل ما جزى به أحدًا من المقربين؛ لكن لما كان شأن الذكر مما يخف على اللسان آزره بشيء مما يثقل على النفس، وهو المال، فخلف فينا وصية بهذه الشاة مرة في العام، فانظر هذه المسألة من باب الخصائص هل يصح الاستبداد بها لمن لا يملك إلا شاة واحدة أم لا؟ ولا بد في ذلك من فهم، وذكاء يفرق بينهما بين مطلوبه لنا، ومطلوبه لنفسه لأجلنا لما علم أنه يتضرر بإساءتنا، واعتبار تعبيرهم بالتأكيد فيهما، ومراعاته- صلى الله عليه وسلم- في إسقاط الحرج عن الأمة فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولو كان له موقع في الدين لمحافظته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يصل لحد تعذيب الحيوان (قوله: وفعلها عن الميت) يندرج في ذلك فعلها عنه- صلى الله عليه وسلم-، وإلا لكان أبو بكر، وعمر أولى بذلك خلافًا لما أغرب به ابن العربي،

إلا لتشريك ولم يرتضه (بن) (وعتيرة بأول وجب، وفرع أول النسل)؛ لأنهما من ذبائح الجاهلية (وإبدالها إلا لأحسن فمندوب)؛ كما في (التوضيح)، (وإن اختلطت فالقرعة، ثم يكره ذبح الأدنى، وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - صلى الله عليه وسلم- على ترك ما يشق على الأمة؛ خشية أن لا يقوموا بحقوق الوظائف؛ اهـ من (إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب) للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الدارسي، ذكره عند تعرضه للكلام على مولده- صلى الله عليه وسلم- (قوله: إلا لتشريك)؛ أي: في الأجر (قوله: ولم يرتضه (بن)) قال: لأن ثمرة التشريك سقوط الطلب، وله شروط لا تتأتى في الميت إلا أن يخص ما سبق بالحي على أن هذا إهداء الثواب؛ تأمل. (قوله: وعتيرة) من العتر، وهو الذبح (قوله: لأنها من ذبائح الجاهلية)؛ أي: لآلهتهم (قوله: وإبدالها)؛ إنما هو من حيث عدم إلغاء العيب الطارئ؛ كما في (بن) (قوله: إلا لأحسن) أفاد أن الإبدال بالمساوي مكروه، ومستنده قول الإمام: لا يبدلها إلا بخير منها؛ لأنه لا موجب للمعاوضة في القرب مع التساوي لكن في (البناني) عن (التوضيح) أن إبدالها بالمثل جائز، أقول: وهو نص (المدونة)، ولفظها: له أن يبدل أضحيته بمثلها، وخير منها (قوله: فالقرعة) إن لم يتساويا، ويكره ترك الأفضل لصاحبه بدونها؛ لأنه كإبدال الأعلى بالأدنى، فلا فرق في الإبدال بين كونه اختيارًا أو لا (قوله: وجاز أخذ العوض)؛ أي: من غير جنسها، والمراد بالاختلاط: التلف، وإنما جاز؛ لأنه لا يقصد به المعاوضة الممنوعة، وإنما هو قيمة تالف، ويصنع بالعرض ما شاء، قاله أصبغ، وابن الماجشون، وفي إجزائها ضحية قولان: الإجزاء مع أخذ العوض؛ لأنه مر جر له الحال، وأما أخذ العوض من الجنس، فإنما فيه المنع، أو الكراهة، ولم يقل أحد بجوازه للزوم بيع اللحم باللحم، بخلاف أخذه من غيره، فإن وقع، ونزل أجزأته ضحية، وجاز له الأكل على الصواب؛ تأمل، وأما إذا سرقت الرؤوس عند الشواء، ففي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغيره، والخير كله في اتباع السلف الصالح، والشعار المشروع له- صلى الله عليه وسلم- الصلاة عليه، والتسليم، وما نقل أن عليا قال: "أوصاني- صلى الله عليه وسلم- أن أضحي عنه فلا أدعه" إن صح، فلعله خصوصية؛ إذ لم يثبت عن غيره (قوله: وجاز أخذ العوض)؛

وصح نيابة بلفظ إن أسلم)، وإلا فشاة أكل (وأجزأت ربها، ولو نوى النائب عن نفسه، وكره الفاسق وبعادة نحو قريب) وصديق في القيام بأموره عطف على لفظ (فإن انتفيا) العادة، والقرابة (لم تصح، وأحدهما فتردد، وإن غلط في ضحية غيره ضمنها) ولربها أخذها والأرش (ولها حكم الأضحية) في منع المعاوضة (ولم تجز واحدًا منهما وعمدًا عن نفسه أجزأت وضمنها كالغاصب) على الأظهر في ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الروايات: استجب أن لا يغرب الشواء شيئًا وكأنه رآه بيعًا. وقال ابن الماجشون وأصبغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وقال عيسى: أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق، ويتصدق به، ونحوه لابن القاسم فيمن دفع جلد أضحيته لمن يدبغه، فادعى سرقته، قال: إن كان يثق به فلا يأخذ منه شيئا، وإن كان يتهمه أخذ منه قيمته ويتصدق بها، قال: وهو أحب إلي (قوله: إن أسلم)؛ أي: النائب (قوله: وإلا فشاة أكل) إن كان الكافر كتابيًا، ويضمن إن غره بالإسلام، ويؤدب (قوله: وأجرأت ربها)؛ لأن العبرة بنيته دون الذابح، ولو نذرها نذرًا مضمونًا خلافًا لـ (عب) (قوله: وكره الفاسق)؛ أي: كره استنابته (قوله: في القيام) متعلق بعادة (قوله: لم تصح)، وخير ربها، إما أن يأخذ قيمتها، أو هي وما نقصه الذبح (قوله: وأحدهما)؛ أي: وإن انتفى أحدهما؛ أي: القرابة، أو العادة (قوله: ضمنها)؛ أي: ضمن قيمتها (قوله: ولم تجز واحد إلخ) أما ربها؛ فلعدم نية الاستنابة، ولو لم يأخذ لها قيمة، وأما الذابح فلعدم ملكه لها قبل الذبح، وظاهره ولو أخذ ربها قيمتها وهو رواية عيسى، وقال أشهب وابن المواز بالإجزاء حينئذ، ولم ينوها لنفسه، وصححه ابن رشد؛ كما في (البدر). قال البدر: والظاهر أن عدم الإجزاء عن ربها إذا لم تكن منذورة، وإلا أجزأت كالهدى إذا قلد (قوله: أجزأت)؛ لأنه ضمنها بالاستيلاء، وإنما لم تجز بالأولى من الغلط؛ لأن المتعدي داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح؛ لأنها بأول جزء من الإتلاف؛ لأن السبب والمسبب متقاربان بخلاف الغالط (قوله: كالغاصب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأنه بالاختلاط لحق بضمان المتلف لا بالبيع (قوله: ولو نوى النائب عن نفسه)؛ لأن نيته لاغية شرعًا بعد قبوله الاستنابة، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا (قوله: وعمدًا عن نفسه أجزأت)؛ لأنه من التعدي بالذبح مكلها؛ لأن السبب والمسبب

(وعن ربها أجزأت إن تاب على ما سبق) بلفظ، أو عادة (وإلا ضمنها ولا تتعين بالنذر) على ما رجحوه؛ وضعفوا ما في (الأصل) (بل بالذبح ولا تجزئ إن تعينت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت وأساء) أولى من تعبير (الأصل) بالإثم (وحرم على ربها بعد ذبحها بنية التقرب ببيع شيء منها ولو ذبح قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشبيه في الإجزاء والضمان (قوله: ولا تتعين بالنذر). البناني: معناه: عدم الوجوب بالنسبة لإلغاء العيب الطارئ، فليس النذر كتقليد الهدى، وإشعاره، وأما العمل بنذرها كغيرها من القرب، فواجب؛ تأمل (قوله: وصنع بها ما شاء)؛ لأن عليه بدلها، وظاهره ولو منذورة وهو ما في الموازية؛ لأنه نذرها على أنها ضحية، ولم يتم كذا في (عب)، وقال البناني تبعًا للرماصي: يجب ذبح المنذورة؛ كما لابن عرفة عن الجلاب، ومثله في (القلشاني) (قوله: أولى من تعبير (الأصل) إلخ)؛ لأن الإثم في ترك الواجبات (قوله: بيع شيء منها)، ولا يشترى بشيء منها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يقعان في وقت واحد فما ذبحها إلا وهي في ملكه، وينبغي أن المراد أجزأت إن تركها له ربها فتتوقف على الإجازة كبيع الفضولي، وإن لربها أخذها، والأرش كما سبق في الغالط على القاعدة في ذبح الحيوان أنه لا يعين فواته بخلاف طبخه، ولم يقولوا: بالإجزاء في الغلط مع أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء في الضمان نظرًا إلى أن نيته عن نفسه معلقة على اعتقاد أنها ملكه، وقد تبين عدمه؛ فتدبر. (قوله: ولا تتعين بالنذر). (بن): المنفى التعيين الذي يلغى التعيب بعده، فليس نذرها كتقليد الهدي وإشعاره، وأما التعيين بمعنى وجوب إنفاذ نذرها كغيرها من القرب فحاصل، ويشير له ما ذكرناه في الإضراب بعد (قوله: كحبسها حتى فات الوقت) ظاهره، ولو منذورة، فإنه إنما نذرها على أنها ضحية، وقيل: يجب ذبح المنذورة، وهو ظاهر إن نوى بنذرها أن لحمها للفقراء (قوله: أولى من تعبير (الأصل) بالإثم)، فإن الإثم من الفرائض، وهذه سنة، وقد شنع القرطبي في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة: على من أبطل بترك السنة فإنه يلزم عليه قلب حقيقة السنة فرضًا، والنظر للتهاون إن أريد به التحقير فكفر، وإلا فقد يمنع الأثم، وإن حاوله ابن المنير وغيره وسبق شيء من ذلك في إزالة النجاسة، وسنن الصلاة، والقول بأن معنى أثم: معرض نفسه للإثم؛ كما قالوا: المكروه حجاب بين العبد والحرام، أو دل

الإمام يومه) لا قبل يوم النحر (أو ذبح معيبًا وإن عمدًا) فأولى جهلًا بالعيب أو الحكم (وإبداله، والإجارة به وجاز إجارته) على الراجح (كالبيع من معطي) بهدية أو صدقة أو فسخ المحرم، فإن فات المبيع تصدق بالثمن عيب لا يمنع الإجزاء)، وإلا لم يجب، (فإن أنفق الثمن فبدله، فإن باعه غير ربها بلا إذنه وصرفه فيما لا يلزمه)؛ أي: لا يلزم ربها (تصدق ذلك الغير، وللوارث القسم على المواريث) على الراجح (ولو ذبحت) بالقرعة حينئذ (وبيعت في دين ما لم تذبح كالهدي، ولو قلد ابن رشد إن سبق) الدين (على التقليد، وأجزأت إن أولم بها عرسه) فإن وليمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نحو ماعون (قوله: أو الحكم)؛ أي: كون العيب يمنع الإجزاء (قوله: وإبداله)؛ أي: شيء منها (قوله: والإجارة به)؛ أي: بشيء منها، فلا يعطى الجزار منها شيئا في نظير جزارته (قوله: كالبيع) تشبيه في الجواز، وهذا قول أصبغ، واختاره ابن رشد وقال ابن المواز: لا يجوز ورواه، وظاهره ولو علم المعطى بالكسر وقيل: بالمنع؛ انظر (البناني). وظاهره ولو كان المعطى أمته، وقيل: يمنع؛ لأن له انتزاع ما لها فكأنه البائع (قوله: فإن فات المبيع) بدبغ الجلد، أو طبخ اللحم، ولو بدون إبزار كما استظهره (عج) (قوله: تصدق)؛ أي: وجوبًا، ويقضي عليه به، وأورد أن هذا لا يظهر مع ما تقدم من أنه يصنع بالعوض من غير الجنس ما شاء، والخلاف موجود في المقامين، لكن المعتمد، وهو قول ابن القاسم هنا لم يجر على ما سبق؛ تأمل (قوله: كأرش عيب)؛ لأنه كالجزء (قوله: وإلا لم يجب)؛ أي: بل يندب؛ لأن عليه بدلها إن بقيت أيامها (قوله: فيما لا يلزمه)، وإلا تصدق ربها (قوله: بالقرعة) متعلق بالقسم؛ أي: لا بالتراضي؛ لأنها بيع، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ست أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ما لم تذبح) أورد أنه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين؛ وأجيب: بأنها لما كانت من جملة قوته المأذون فيه مع أنها قربة، وتعينت بالذبح لم يقض منها دينه؛ تأمل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعله على أنه ارتكب إثمًا، ومعصية حرم بشؤمها الضحية كل هذا السياق صوفي لا يناسب الفقيه (قوله: على المواريث) بالقرعة على الأنصباء، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ستة أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق،

العرس لا يشترط فيها ذبيحة (لا عق، والعقيقة مندوبة، وتعددت للتوأمين تجزئ ضحية نهار السابع) من الفجر للغروب، والأفضل من طلوع الشمس للزوال (وتفوت بفواته) على الراجح وقيل: تقضي قبل الثلاثة الأسابيع (وألغى يوم ولد بعد فجره) لا معه (وندب التصدق بزنة شعره) نقدًا (وسبق الحلاوة لجوفه) للسنة (وكره عملها، وليمة ولطخه بدمها بل بخلوق) طيب (وجاز كسر عظمها) مخالفة للجاهلية (والختان سنة في الرجل مندوب للنساء)، ولا يبالغ فيهن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لا يشترط فيها ذبيحة) بل يكفي فيها مجرد طعام بخلاف العقيقة (قوله: مندوبة)؛ أي: للأب الحر، أو الرق إن أذن سيده من ماله إن أيسر، أو رجا الوفاء لا لغير الأب كأخ، وسيد إلا الوصي، فمن مال المولود بما لا يجحف كالذكاة، ويندب للسيد الإذن لعبده، وإنما تعلقت بما للأب دون النفقة إن أيسر الولد؛ لأن نفعها عائد له؛ لأنه يشفع له بسببها (قوله: وتعددت للتوأمين)، فأولى من نساء متعددة (قوله: تجزى ضحية)؛ أي: تكفي ضحية، فلا تكون من الغنم فقط خلافًا لابن شعبان، وضحية منصوب على نزع الخافض، أو على الحال؛ لأن تجزى لازم بمعنى تكفي، وإن كان كل منهما سماعيًا (قوله: نهار السابع)؛ أي: إن استمر له لا إن مات قبله؛ كما في سماع القرينين، أو فيه، ولا تجزى قبل لسابع، ولا بعده (قوله: والأفضل من طلوع إلخ)؛ أي: ولم لم تحل النافلة على الظاهر (قوله: وقيل تقضي إلخ) قال (ح): ولم أقف على قول في المذهب أنها تفعل فيهما بعد السابع الثالث (قوله: وندب التصدق)، ولو لم يعق عنه (قوله: للسنة) لأنه عليه- الصلاة والسلام- حنك عبد الله بن طلحة صبيحة ولد، ودعا له، وسماه (قوله: وكره عملها)، ولو بعضها، وقوله: وليمة؛ أي: يدعو الناس إليها (قوله: مخالفة للجاهلية)، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم (قوله: والختان سنة في الرجل)، فإن ولد مختونًا فالأرجح أنه لا يمر عليه الموسى (قوله: ولا يبالغ فيهن)؛ لأنه أهنأ للزوج (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإنما كفى في البناء ورقتان لضرورة الضم فيه (قوله: لا يشترط فيها)، فلم يلزم التشريك في ذبيحة واحدة (قوله: وقيل تقضي) قالت الشافعية: تقضي، ولو بعد البلوغ يقولون: يعق عن نفسه، ولو برغيف، ولا يشترطون ذبيحة (قوله: نقدًا) ذهبًا، أو فضة (قوله: ولا يبالغ)؛ لحديث أم عطية: "اخفضي ولا تنهكي"؛ لأنه أجمع

(باب الأيمان)

(وكره قبل الأمر بالصلاة) بل من سبع لعشر. (باب) (إنما تنعقد اليمين باسم الله) ومنه قول عامة مصر والاسم الأعظم، واسم الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بل من سبع إلخ)، وكره بعدها (باب الأيمان) (قوله: باسم الله)؛ أي: الدال على مجرد الذات، أو مع الصفة كالرحمن، ولا بد من التلفظ إلا أن يأتي بفعل القسم الصريح، فيكفي النية، وفي الكلام النفسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للذة الرجل، وأبقى لماء وجهها (قوله: وكره قبل الأمر بالصلاة)، فيكره يوم العقيقة، وهذا مناسبة ذكره هنا، وأما تسميته، فتجوز قبل السابع، والأفضل يوم السابع قبل العقيقة، أو معها، أو بعدها، وانظر ما يتعلق بالتسمية في ((حاشيتنا) على (عب)). (وصل) (قوله: إنما تنعقد اليمين) بالتاء المثناة فوق؛ لأن اليمين مؤنثة في الحديث "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة" وإن جاز التذكير على معنى الحلف. قيل: من اليمين بمعنى القوة، ومنه قوله تعالى: {لأخذنا منه باليمين}. وقيل: كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في الأخرى، وأراد اليمين الشرعية المشار إليها بحديث "من كان حالفًا فليحلف بالله" وفي قوله: من كان حالفًا رمز إلى أن الأولى التوقي عن اليمين مهابة وتعظيمًا إلا لمقتض، فإنه إذا أكثر منها ربما خفت مهابتها عليه فحلف كاذبًا، وعليه يحمل ما في سماع القرينين أن عيسى- عليه السلام- قال لبني إسرائيل: "كان موسى ينهاكم أن تحلفوا باله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". وقال ابن رشد: قول عيسى خلاف شر يعتنا، فإنه- صلى الله عليه وسلم- صدر منه الحلف كثيرًا، وكان كثيرًا ما يقسم، والذي نفس محمد بيده- صلى الله عليه وسلم-، وأمره الله به في آيات {قل إي وربي إنه لحق} {قل بلى وربي لتبعثن}، وأما {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية، فنهى عن الحلف على ترك البر نظير {ولا يأتل أولو الفضل} الآية، وسكت عن التعاليق والالتزامات اكتفاء بتوضيح أحكامهما في

إلا أن ينوى بالأول غيره، وأما قولهم: الله ورسوله فليس يمينًا؛ لأنهم يقصدون به شبه الشفاعة، ولابد من الهاء والمد قبلها طبيعيًا، وفي اشتراط العربية خلاف (أو صفته غير الفعلية)؛ لأنها ليست غيرًا فلا ينعقد بنحو الأمانة، والأحياء؛ اللهم إلا أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف، ولا يشترط قصد الحلف، خلافًا لـ (عب)، فإنه قد قيل والتزام مالا الاسم عين المسمى (قوله: إلا أن ينوى بالأول غيره)؛ كأن يقوله لشخص له اسمان، وأراد اسمه الأعظم (قوله: ولا بد من الهاء إلخ)؛ فإن حذفها؛ أي: الألف جرى على الخلاف في الانعقاد بلفظ مباين إذا نوى به الذات، وقد عهد حذف الألف ضرورة (قوله: وفي اشتراط إلخ)، فذهب أبو عمران إلى اشتراطه، وظاهره ولو من غير القادر، وفي (مختصر الوقار) عدمه، وظاهره، ولو من القادر على العربية نعم لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: غير الفعلية) من المعاني، والمعنوية كما للآبي في (شرح مسلم)، فإن من أنكرها يكفر بخلاف المعاني، أو الصفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النذر والعتاق، والطلاق، فإن قال: بصوم العام وجعل الصوم مقسمًا به كما يقسم بأسماء الله تعالى فلا شيء عليه، وكذا صوم العام لأفعلن لا شيء عليه فيه وكان شيخنا- عليه سحائب الرحمة- يستعمل ذلك كثيرًا يوهم السامع أنه حلف وأما إن كان كذا فعلى صوم العام، فظاهر أنه نذر يلزم، ومن هنا لو قال بالطلاق أو بالعتاق جاعلًا كلا منهما مقسمًا به كما يقسم باسم الله ولم يقصد بذلك حل العصمة ولا تحرير الرقبة عليه فيه كما سمعته من مشايخنا، وهو ظاهر وليس كتعليق الإنشاء إن كان كذا فهي حرة، أو طالق، فإن هذا يلزم قطعًا، وكذا إن قال: إن فعلت فلله على عتق أمتي؛ لأن العتق قربة يلزم بالنذر، وأما إن فعلت فلله طلاق زوجتي ففي (ح) عن ابن رشد لا يلزمه؛ لأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى، وفي النفس منه شيء مع لزوم الطلاق بأي لفظ والفروج يحتاج فيها، وقوله: لله لا ينفى لزوم الطلاق عنه، فإن حكم الله عليه على أن الطلاق قد يتقرب به فإنه تعتريه الأحكام، وقد رأيت التوقف فيه في كتاب لابن مرزوق سماه "اغتنام الفرصة" وغاية ما وجهه فيه من كلام طويل مع عالم قفصة من تلامذة ابن عرفة أنه جعله من باب الوعد يلزم، والتعليق لا يوجبه، غايته يؤكده؛ فلينظر. فإن نوى بذلك تعليق الإنشاء وحل العصمة لزم جزمًا (قوله: غيره) كالأعظم من اسمين لشخص، وأما

يلاحظ المذهب الماتريدي، ونظر (عج) في غير القدم، والوحدانية من السلوب واستظهر شيخنا الانعقاد ظاهره ولو بمخالفته للحوادث لا مخالفة الحوادث له على الظاهر، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجامعة؛ كالعظمة، والجلال، والكبرياء، أو كان يرجع إلى المعاني؛ كاللطف، والرحمة، والرضا، والغضب، ووقع للقرافي إنكار قول من قال: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته؛ لأن التواضع، والخضوع للذات دون الصفة، ورد عليه بأن الأحاديث دالة على جواز ذلك كقوله- عليه الصلاة والسلام-: "أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك" (قوله: والمذهب إلخ)، وهو أن صفات الأفعال قديمة ترجع إلى صفة التكوين، وكذلك إذا لاحظ منشأ الأفعال (قوله: واستظهر شيخنا إلخ)؛ لأن من أنكرها يكفر (قوله: ولو بمخالفته إلخ)؛ إنما بالغ على ذلك؛ لأن المخالفة من الأمور النسبية التي لا تكون إلا بين أمرين (قوله: لا مخالفة الحوادث له)، وذلك؛ لأنه إذا قال: ومخالفته للحوادث؛ كأنه قال: وتنزيهه عن مشابهة الحوادث، وهو صفة له، وإن قال: ومخالفة الحوادث له كأنه قال: وانحطاط رتبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قولهم: ودين الإسلام فإن أراد به الأحكام الإلهية انعقد؛ لأنها ترجع لكلامه وخطابه وإن أراد تدين العباد وطاعتهم لم يلزم، وكذلك لا يلزم وخاتم الصوم الذي على فم العباد إلا أن يريد الحكم الإلهي به فيلزم؛ كما إذا قال والذي خاتمه على فمي وأراد به الله، وأما والعلم الشريف فالمتبادر منه العلوم المدونة فلا يلزم إلا أن يريد علم الله تعالى أو أحكامه على ما سبق (قوله: المذهب الماتريدي)، وكذا إذا أراد مصدرها: وهو القدرة، أو الاقتدار الراجع للصفة المعنوية ككونه قادرًا، والمعنوية ينعقد بها جزمًا، ولا عبرة بتنظير ابن عرفة فيها، فقد رده تلميذه الآبي، كما في (ر)، و (بن) ولا نظر إلى كونها ليست معاني موجودة خلافًا للبناني تبعًا لابن عاشر في عدم الانعقاد بالسلوب لذلك فإنها تنعقد بالصفة النفسية وليست معنى موجودًا عند المحققين على أن وجود صفات المعاني أعني: كونها معنى موجودًا فيه خلاف طويل في كتب الكلام وإن قال به المحققون، وينعقد بالموجود وبالشيء إذا أريد به الله تعالى كما في (بن) عن ابن شاس وفي القرآن {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} وما في (عب) من عدم الانعقاد بالموجود؛ لأنه ليس مما يندرج في الأسماء التي بذاتها للقسم من غير توقف على إرادة فالنفسية ينعقد بها إلا بالاسم المشتق منها عكس الفعلية،

وإن تلازمًا (ولو حذف الجار)، فإنه معهود عربية نصبًا وجرًا بل كذلك لو رفع وهو ينوي خبرًا يفيد الحلف كالله محلوف به (أو لم ينو بأيم الله)؛ أي: بركته وبقية لغاتهما كذلك (أو حقه) استحقاقه (أو كفالته) التزامه، (أو المصحف) وأولى القرآن (أو كلمة منه) تخصه عرفًا كـ "ألم" لا نحو قال: (أو أمانته، أو عهده معنى حادثًا) بأن نوى قديمًا، أو لم ينو شيئًا، والمبالغة واضحة في الثاني، وفي الأول تسمع تغليبًا، أو دفع توهم أن هذا ليس لفظ يمين (أو اعتاد لسانه الحلف) خلافًا للشافعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحوادث عنه، وهو ليس صفة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وإن تلازما)، فإنه يلزم من مخالفته للحوادث مخالفة الحوادث له، والعكس (قوله: وبقية لغاتها) نظمها (ابن مالك) بقوله: همز أيم أيمن فافتح واكسر أو أم قل ... أو قل م أومن بالتثليث قد شكلا وايمن اختم به والله كلا أضف ... إليه في قسم تستوف ما نقلا وايمن الأخير بفتح الميم وكسر الهمزة (قوله: التزامه)؛ أي: ما التزمه لخلقه، وهو يرجع لخبره، وخبره يرجع لكلامه (قوله: أو أمانته)؛ أي: تكليفه كلامه القديم لا العبادات (قوله: أو عهده)؛ أي: إلزامه كقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله}؛ أي: تكاليفه (قوله: معنى حادثًا) معمول لقوله: بنو بأن لم ينو بركة الرزق، والحقوق التي على العباد من العبادات التي أمر بها، وبالمصحف المكتوب، أو اللفظ المنزل من غير ملاحظة دلالته على المعنى القديم، وبالأمانة ما جعله بين عبادة، وبالعهد ما عاهد به إبراهيم من تطهير البيت، وبالتزامه ما التزمه من الثواب (قوله: في الثاني)؛ أي: قوله، أو لم ينو إلخ، وقوله: وفي الأول؛ أي: نوى قديمًا (قوله: تغليبًا)؛ أي: لما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وذلك؛ لأنه إذا قيل: ووجود الله كان صريحًا في القديم وقد قيل: إن الوجود عين الموجود، والظاهر: أنه إذا قيل: والوجود معرفًا بأل من غير إضافة جرى فيه ما جرى في الموجود بالميم (قوله: وإن تلازما) لكن الملاحظ في الأول ارتفاع مجده وتقدسه عن مشابهتهم، وفي الثاني انحطاطهم عن مشابهته وقصورهم عنها (قوله: ولو حذف الجار إلخ) بل قالوا: لا يشترط السلامة من اللحن (قوله: تخصه) احتاج لهذا القيد ليظهر فيه فرع عدم النية أصلًا الآتي (قوله: أو دفع توهم إلخ) محصل المبالغة عليه

مفسرًا به اللغو، وتعبيري أوضح من تعبيره بسبق اللسان، فإنه يوهم الغلط المعذور به قطعًا (أو قال: أشهد وقدر مقسمًا به) وأولى أحلف، وأقسم ونوى، وقد استعمل أشهد لليمين في اللعان (أو أعزم وصرح به)، فلا يكفى فيها النية فليست كأشهد (وفي أعاهد الله قولان الراجح عدمه)؛ أي: عدم اليمين (لا بـ "لك" علي عهد أو عزمت عليك) أو أعزم عليك، فالإتيان بـ "عليك" صيره غير يمين (أو يعلم الله)، وإن كان كاذبًا لزمه إثم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبالغة فيه ظاهرة (قوله: المعذور به قطعًا) ظاهره من غير خلاف مع أن فيه خلافًا باللزوم وعدمه، ولعل الفرق على اللزوم بينه، وبين الطلاق أصالة اليمين بالله في الحلف، وخفة أمر كفارتها بخلاف الطلاق؛ انظر (حش) المؤلف على (عب) (قوله: وقدر مقسمًا به)؛ أي: من اسم الله، أو صفة من صفاته، وأولى نطق به لا إن قصد أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف والماضي كالمضارع إن قدر مقسماته لا إن قصد مجرد الإخبار كاذبًا بأنه حلف (قوله: وقد استعمل إلخ)؛ أي: فلا غرابة في انعقاد اليمين به (قوله: وصرح به)؛ أي: بالمقسم (قوله: فلا يكفي فيها النية)؛ أي: نية اللفظ، وتقديره؛ لأن أعزم معناه: أسأل، وفيه أن هذا المعنى موجود مع التصريح. قال المؤلف: وينبغي حمله على ما إذا لم ينو الحلف؛ تأمل. (قوله: فليست كأشهد)؛ لأن أشهد موضوعة لليمين بخلافها (قوله: لا بلك إلخ) عطف على قوله: باسم الله (قوله: فالإتيان بعليك إلخ)؛ أي: بخلاف أعزم السابقة، فلم يأت فيها بلفظ عليك، بل حلف فيها على نفسه، فكانت يمينًا، وما هنا سأل فيها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا إذا أتى بصريح أسماء الله بل ولو بلفظ من هذه، ونوى به معنى قديمًا أو لم ينو شيئًا، وأما الألفاظ الأجنبية بالمرة نحو، والحيوان فلا ينعقد على الصحيح ولو نوى به معنى قديمًا ولا يجوز ذلك فليس كالطلاق إن نوى بأي لفظ لزم؛ نعم إن جعله على حذف مضاف؛ أي: ورب الحيوان، ولا ينعقد اليمين بالنية ولا بالكلام النفسي بالأولى من الطلاق (قوله: قطعًا)؛ أي: منا ومن الشافعي فهو اتفاق طائفة باعتبار المفتى به في مذهبنا فلا ينافي وجود قوله شاذ بلزومه بسبق اللسان في مذهبنا (قوله: في اللعان)، وفي الحديث "أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن" (قوله: فالإتيان بعليك صيره غير يمين)، وأما أقسمت عليك ففي (الصحيح) تعبير أبي بكر- رضي الله عنه- للرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم- فقال أصبت بعضًا

الكذب، وقول العامة: من شهد الله باطلًا، كفر، لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع وأولى الله راع أو حفيظ ومعاذ الله، وحاشا الله مما نص عليه (الأصل) ونحوه، ولم أذكره لوضوحه (وإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين)؛ أي: وكل إلى دينه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غيره، وأما إن قال أقسمت عليك بالله فيمين؛ لأنه فعل صريح في القسم فلم يبطله قوله عليك كذا في (عب) قال المؤلف: لكن في حديث تعبير أبي بكر- رضي الله عنه- الرؤيا بحضرته- صلى الله عليه وسلم- فقال: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم"، ولا يخبره ما يقتضي عدم اللزوم، فإنه لم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجلين ليفعلن فامتنعا فلا شيء عليهما، وقاله الشافعي، ثم نقل (ح) الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته له؛ كما في (ح)، وهو خاص بالياء الموحدة من بين حروف القسم، فإنها هي التي تستعمل في القسم الاستعطافي، وهي التي يصرح معها بفعل القسم. اهـ، ومن هنا؛ كما أفتى به المؤلف: قول العامة بالله عليك إلا فعلت كذا خصوصًا، وقد يقال: حلفتك (وقوله: وأولى الله راع)؛ لأنه إخبار لا إنشاء إلا أن ينوي اليمين؛ كما في (عب) (قوله: أو حفيظ)، أو كفيل، أو وكيل، أو شهيد (قوله: ومعاذ الله)، فإن معناه أعوذ، أو أعتصم، وحاشا معناه التنزيه إلا أن يريد الكلام القديم (قوله: أردت وثقت بالله) أفاد أن هذا في الإتيان بالباء دون التاء، ولا فرق في هذا بين الاسم والصفة؛ كما في (عب) (قوله: ثم ابتدأت إلخ)؛ أي: ولم يجعله محلوفًا عليه (قوله: دين) إلا أن يستحلف في حق (قوله: وكل إلى دينه)، ولا يمين عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال- صلى الله عليه وسلم- لا تقسم ولم يخبره ولم يأمره بكفارة، وفي (ح) فرع في الكتاب إذا حلف على رجل ليفعلن فامتنع فلا شيء عليهما؛ وقاله الشافعي ثم نقل الحنث عن ابن يونس وغيره بعد قلت: وهذا هو المشهور بيمين الاستشفاع عند الشافعية، ويندب إجابته؛ كما في (ح) وهو خاص بالباء الموحدة فإنها التي تستعمل للقسم الاستعطافي من بين حروف القسم، ومن خواصها أيضًا: أنه يجوز التصريح معها بفعل القسم (قوله:

(وحرم حلف بغير الله)، فإن توقف عليه الحق فتحدث للناس أقضية يحسب ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وحرم حلف إلخ)، وإقسام الله بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما شاء، وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيهًا على عظمتها على أن بعضهم يجعله على حذف مضاف؛ أي: ورب النجم، أو أنه خرج عن حقيقته إلى مجرد توكيد الكلام كما للزمخشري، وحمل عليه القرافي قوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه: "أفلح إن صدق والله نظير قوله لعائشة، تربت يمينك، وقولهم: قاتله الله ما أكرمه؛ انظر (ح). اهـ؛ مؤلف على (عب) (قوله: بغير الله)؛ أي: بغير أسمائه وصفاته، ومفهوم كلامه: أن الحلف بالله جائز، وقوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة} الآية قال ابن عطية: أي لا تكثروا من الأيمن، فإن الحنث مع الأيمان وفيه قلة رعي لحق الله، وقيل: لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر، والتقوى، وما في سماع القرينين "كان عيسى- عليه السلام- بقول لبني إسرائيل: كان موسى- عليه السلام- ينهاكم أن تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وأنا أنهاكم أن تحلفوا بالله صادقين أو كاذبين". قال ابن رشد: قول عيسى خلاف شريعتنا فإنه- صلى الله عليه وسلم- صدر منه الحلف كثيرًا، وأمره الله بقوله تعالى: {قل إي وربي إنه لحق} وقوله: {قل بلى وربي لتبعثن} ولا وجه للكراهة؛ لأنه تعظيم لله، ويحتمل أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وحرم حلف بغير الله) وإقسام الله تعالى بالنجم ونحوه؛ لأن له أن يقسم بما شاء وبأسراره التي يعملها في أفعاله تنبيهًا على عظمتها ولسريان سر الحق فيها من غير حلول ولا اتحاد فإنها مظاهره مع تنزهه كما يعلم ونحن لوقوفنا على ظاهرها وحبسنا مع غيريتها نهينا ولما ذاق من ذاق شيئًا من وحدة الوجود فأطلق لسانه حصل له ما حصل ولذلك يشير {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}؛ أي: لو تعلمون سريان سر الحق فيها وأنها مظاهره ولما كان هو العالم بذلك أقسم تارة بها وتارة بفاعليته لها فقال: {والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى} وتارة جمع الأمرين و {السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} ولله در الجزولي حيث قال: في الأقسام الاستعطافية في دلائل الخيرات وبالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار إلى آخر ما قال فالوضع معنوي أي: أن هذه مظاهرة تجليه ونكتة أخرى إنما

يحدثون من الفجور (إلا أن يعظم شرعًا كولي، فيكره وإن قصد بكالعزى) مما عبد من دون الله (التعظيم فكفر وقوله: إن فعل كذا يكون يهوديًا، أو واقعًا في حق فلان النبي ليس ردة ولو فعله وليتب)، وكذا إن غر به يهودية ليتزوجها وقصد الإخبار بذلك ردة ولو هزلًا، وأما إن فعل كذا يكون داخلًا على أهله زانيًا فمن كنايات الطلاق واستظهر الثلاث (والغموس حلف بلا قوة طن) فمع الشك غموس (ومنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يكون كراهية عيسى لليمين خوف الكثرة؛ فتؤل للحلف كذبًا (قوله: كولي) تمثيل بالمتوهم، وأولى النبي، والكعبة، والمقام، ومكة، والصلاة، وهذا إذا كان صادقًا وإلا حرم؛ لأنه ربما كان من الاستهزاء (قوله: مما عبد من دون الله)، وكذا غيره إن كان التعظيم على أنه إله (قوله: التعظيم)، وإن لم يلاحظ كونه معبودًا؛ كما يفيده (المواق)؛ لأن تعظيمها من حيث عبادتها (قوله: أو واقعًا إلخ)، أو بريئًا من الله، أو راجمًا للكعبة (قوله: ليس ردة) لقصده به إنشاء اليمين لا الإخبار بذلك عن نفسه، وخبر من حلف بملة غير الإسلام، فهو كما قال ابن عبد البر: ليس على ظاهره، وإنما المراد النهي عن موافقة هذا اللفظ (قوله: إن غربه)؛ أي: بقوله: هو يهودي (قوله: واستظهر الثلاث) استظهره ((النفراوي) على (الرسالة)) قال: لأنه لا يكون زانيًا بمن كانت زوجة له إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا (قوله: والغموس) سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما أشار له (الشارح) (قوله: بلا قوة ظن)؛ أي: ولم يقل في ظني (قوله: فمع الشك إلخ)، وأولى تعمد الكذب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهينا عن الحلف بغيره لما فيه من مشابهة المشركين في حلفهم بأسماء آلهتهم وهذا في إقسام الله تعالى لا يكون على أن بعضهم يقدر مضافًا أي ورب النجم وللزمخشري أن ذلك خرج عن حقيقة القسم إلى مجرد توكيد الكلام وحمل القرافي على ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم- "للأعرابي الذي سأل عما يجب عليه ثم قال لا أنقص ولا أزيد أفلح إن صدق" وأبيه نظير قوله لعائشة: "ترتب يمينك" وقولهم: قاتله الله ما أكرمه انظر (ح) (قوله: كولي)، وانظر هل يكفي التعظيم بالنسبة للحالف فيكون النهي في الحلف بالآباء للكراهة؛ وأما ونعمة السلطان فإن أراد إنعام الله به جرى على ما سبق في صفات الأفعال وإن أراد عطايا السلطان أو جعل الإضافة بيانية فحلف

الحلف على مستحيل عقلًا، أو عادة فإن تعلقت بالماضي، فكفارتها إن لم يغفر الله جهنم) فهو مغموس في الإثم (وبغيره) من حال، واستقبال (كفرت إن لم يتبين صدقه واللغو على اعتقاد فظهر نفيه، ولا يؤاخذ بها في يمين الله والمبهم) من النذر، ولا تنفع في غير ذلك نعم إن صرح بقوله: في اعتقادي مثلًا (ما لم تتعلق بمستقبل) فتكفر فتحصل أنه لا كفارة في الماضي؛ لأنه إما صادق، أو لغو، أو غموس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أو عادة)؛ كلأشربن البحر (قوله: واستقبال) منه الحلف على يمين جازمًا بأنه لا يفعلها داخلًا على الكفارة، ولا حرمة عليه؛ حيث كان ذلك لعذر؛ كتهديد أهله، وفي كلام الحطاب ما يقتضى: أن الكفارة لا تسقط إثم الجرأة على اليمين لغير عذر (قوله: إن لم يتبين صدق) بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف، أو لم يتبين شيء، وإلا فلا تكفر، وإن كانت غموسًا من حيث الجرأة إلا أن الحرمة حينئذ أخف، ولا يصح فهم بعضهم سقوط الإثم عنه قاله عياض، ومواق، وانظر (حش)، (عب) (قوله: على اعتقاد)؛ أي: الحلف على اعتقاد؛ أي: جزم (قوله: فظهر نفيه) كان متمكنًا من اليقين قريبًا أم لا، فإن لم يظهر شيء فليس لغوًا (قوله: والمبهم من النذر)؛ أي: الذي لا مخرج له (قوله: في غير ذلك) من طلاق، أو عتق، أو صدقة (قوله: إن صرح)، وكذلك النية عند المفتي) وفي حلفه خلاف، فإن استحلف في حق لم ينفعه الإخراج؛ قاله ابن القاسم، ونقل ابن يونس عن رواية ابن القاسم لا ينفعه، ولو لم يستحلف، وأجرى ابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بغير الله (قوله: لهو مغموس في الإثم) يعني أن الأولى اعتبار ذلك في التسمية لا الغمس في النيران لجواز الغفران ولا حرج على الرحمن والإثم للجرأة ولو تبين صدقه بعد فظهر نفيه فإن لم يظهر شيء فلا يلزم حتى في الطلاق كما يأتي في مناقضة حالفين على طائر بالطلاق هل هو غراب أو حدأة (قوله: في الماضي) وأما في المستقبل فيكفر مطلقًا حيث لم يحصل المحلوف عليه. والحال يكفر في الغموس

(وإن نوى في يمينه إخراج شيء خرج في كل يمين كالمحاشاة) هذا مثال: وهي أن يخرج الزوجة قبل تمام قوله: الحلال على حرام فينفع وهو عام أريد به الخصوص (وألا) ينو في يمنه بل عقبها (أفاد التعليق والاستثناء بكمشيئة الله) تعالى وإرادته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشد الأقوال الآتية في كون اليمين على نية الحالف، أو المحلوف له هنا (قوله: وإن نوى في يمينه)؛ أي: قبل تمامها بأن كان قبل الحلف اتفاقًا، أو في الأثناء على الأظهر (قوله: وهي أن يخرج إلخ)، ولا يحرم عليه غيرها؛ لأن تحريم غير الزوجة لغو على ما سيأتي وأورد ابن عبد السلام أن شرط التخصيص أن يبقى للفظ العام مدلول، ولا يجوز إبطال جمعية بالكلية، وإلا عاد نسخًا، وإذا لم يلزمه شيء في الزوجة إذا أخرجها، وكان غيرها لغوًا لم يبق للعام مدلول، وأجاب القلشاني بأنه: لا يرد ذلك إلا لو كان اللزوم في غير الزوجة من التخصيص، وهو هنا من أمر خارجي؛ تأمل. (قوله: وهو عام أريد به إلخ)، وهو ما كان عمومه غير مراد لا تناولًا، ولا حكمًا بخلاف الاستثناء، فإنه من قبيل العام المخصوص الذي عمومه مرادتنا، ولا حكمًا لقرينة، فالأول مجاز في اللفظ والمعنى بخلاف الثاني (قوله: وإلا ينوفى يمينه إلخ)، ولفرق بين المحاشاة وغيرها في اشتراط اللفظ تقدم النية في المحاشاة (قوله: والاستثناء)؛ أي: إلا أن ينوى أولًا دخول ما أخرجه، فالأحوال كما كتب شيخنا ثلاثة: لا أكلم أحدًا، ونوى إدراج زيد لا ينفعه استثناء ولو نطق نوى من أول الأمر إخراجه ينفعه ولم ينطق، وهي المحاشاة لم يتعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه الاستثناء إن نطق. اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: بكمشيئة الله) متعلق بكل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا اللغو (قوله: إخراج شيء) شرط أن لا ينوى إدخاله قبل، فإن حلف لا لبس ثوبًا ونوى إدخال الثوب الأصفر في يمينه فلا ينفعه نية إخراجه لا حالها للتناقض ولا بعدها فإنه لما نوى تناول الحكم له لم يصح إخراجه لا على طريق العام الذي يديه الخصوص ولا العام المخصوص لاشتراكهما في عدم إرادة العموم في الحكم، وإنما يفترق الثاني إرادة عمومه لفظًا كالاستثناء، ولذا كان متصلًا فالأحوال كما أفاده (بن) وشيخنا: ثلاث لا أكلم أحدًا نوى إدراج زيد لا ينفعه إخراجه ولو نطق نوى إخراجه من أول الأمر نفعه ولو لم ينطق وهي المحاشاة لم يعرض له بنفي ولا إثبات ينفعه استثناؤه إن نطق، واتصل إلى آخر الشروط (قوله: فينفع) أورد ابن عبد السلام

وقضائه (في يمينه)؛ أي: اليمين بالله تعالى (ومبهم النذر) يعني: ما فيه كفارة يمين كما يأتي (لا غيرهما) كالطلاق، والعتق (إلا في المتعلق)؛ كما سيتضح في النذر والطلاق (إن اتصل ولا يضر مانع مع التذكر كسعال) وعطاس (ونوى الحل) لا التبرك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من التعليق والاستثناء، ومحل الإفادة إن لم يستحلف في حق الغير؛ كما يأتي (قوله: يعني ما فيه إلخ)؛ أي: أن المراد بقوله في يمينه، ومبهم النذر ما فيه كفارة، أو أعني بمبهم النذر (قوله: كالطلاق إلخ)، وذلك؛ لأن الشارع جعل لفظه سببًا حل العصمة، فمتى وجد وجد، وهو مانع من قبول التعليق على المشيئة؛ لأن المعلق ينعدم بانعدام المعلق عليه، وهو هنا غير قابل للعدم؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه بخلاف لفظ اليمين، فإنه لا يوجب فعل ما حلف عليه؛ بل الشارع خيره في الفعل، والترك بشرط الكفارة، كذا ذكره ابن الحاجب وبحث فيه ابن عبد السلام بأن مقتضاه أن لا يقبل في مشيئة زيد، وهو خلاف الاتفاق وفرق بفرق آخر، وهو أنه: إن أراد إن شاء الله، إيقاع لفظه، فقد وقع، وكذا إن أراد إن شاء لزومه، وإن أراد إن شاء وقوع الطلاق، فهو من التعليق على أمر مشكوك لا يعلم؛ تأمل. اهـ؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: إلا في المتعلق إلخ)، فإنه في النذر ينفع إن رده للمعلق عليه فقط لا في الطلاق إن كان التعليق على مشيئة الله لا على مشيئته (قوله: كسعال، وعطاس)، وانقطاع نفس، وتثاؤب، وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور، أو تكررت لا رد سلام، أو حمد عاطس، وتشميت، وإنقاذ أعمى، وفكر: كتور؛ كما في (البدر) وغيره (قوله: ونوى الحل)؛ أي: من أول النطق، أو في أثنائه، أو بعد فراغه من غير فصل؛ كما يقال للحالف قل: إلا أن يشاء الله، فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه (قوله: لا التبرك)، وكذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أن تحريم الحلال في غير الزوجة لغو كما يأتي، فيكون إخراجاه كالتخصيص المستغرق وهو باطل وأجاب القلشاني بأن محل البطلان إذا كان الاستغراق من نفس المخصص كالاستثناء المستغرق هنا ليس كذلك فإنه أبقى غير الزوجة وإلغاء غير الزوجة لم يأت من ذوات تخصيصه وإنما جاء من قبل الشرع (قوله: يعني ما فيه كفارة يمين) يشمل مطلق اليمين، والكفارة التزم ذلك بتعليق أو لا (قوله: إلا في المتعلق) أي ما

ويتضمن هذا قصد التلفظ لا إن سبق إليه لسانه، وهل معنى حله لليمين جعلها كالعدم أو رفع الكفارة؟ وعليه ابن القاسم، وثمرة الخلاف لو حلف أنه لم يحلف وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني، فإن قصد لم أحلف يمينًا أحنث فيها فلا شيء عليه اتفاقًا أو لم أتلفظ بصيغة يمين أصلًا كفر اتفاقًا (وحرك لسانه)، ولا يشترط إسماع نفسه، ولا يكفي إجراؤه على قلبه (والبر ما الحنث فيها بالفعل) نحو لا أفعل، أو إن فعلت فعلى كذا، والمراد بالفعل العرفي لا الترك والتجنب، فإنه يحصل بالنوم، والنسيان فمآله عدم الفعل فوالله لأتركن ضرب زيد، بر (والحنث ضدها)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إن كان لا قصد له (قوله: ويتضمن هذا)؛ أي: قصد الحل (قوله: وثمرة الخلاف ولو حلف إلخ) قيل: ويتخرج عليه الخلاف فيمن حلف لا يطأ زوجته إن شاء وتمادى على امتناعه، فعلى قول ابن القاسم ومن وافقه مول، ولا كفارة عليه، وعند الآخرين ليس موليًا؛ كذا في (البدر)، وفيه أنه لا ثمرة للإيلاء بلا كفارة. اهـ؛ مؤلف. وفي ((قلشاني) على (الرسالة)) أنه لا يتم إلا على القول بأن كفارة المولى رجوعه عن إيلائه، وهو خلاف المعروف من المذهب (قوله: فيحنث على الثاني)؛ أي: دون الأول توقف فيه ((النفراوي) على (الرسالة)) بأنه قد فعل المحلوف عليه، ولو انحل بالاستثناء ألا ترى أنه لو لم يستثن لحنث؟ ، ولذلك قال المؤلف: ينبغي أن يقيد بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى، أو يفرض في غير الله (قوله: والمراد بالفعل العرفي)، وهو ما كان عن قصد (قوله: بالنوم)، وهو ليس بفعل عرفًا؛ لأنه حاصل عن غير قصد (قوله: فما له)؛ أي: الترك (قوله: عدم الفعل)؛ أي: وهو ليس فعلًا من أفعال الشخص، فلا يقال: إنه ليس على البراءة الأصلية؛ لأنه مطلوب بعدم الفعل (قوله: فوالله لأتركن ضرب زيد بر)؛ لأن الحلف فيها على ترك الضرب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يتعلق به ذلك كالمعلق عليه (قوله: فيحنث على الثاني) طوى مقابله وهو عدم الحنث على الأول إشارة لوهنه فقد استشكله (نف) بأن اليمين قد انعقدت قبل استثنائه ألا ترى أنه لو لم يستثن لكفر؟ ولذا قيده في حاشية (عب) بقوله: ينبغي تقييده بما إذا نوى قبل الحلف أن يستثنى فهي كالعدم وغاية التوجيه العام أن الاستثناء صير اليمين معدومة شرعًا فهي كالعدم والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا

أي: ما الحنث فيها بالترك فوالله لا عفوت عن زيد من الضرب حنث (فإن أجل فعلى بر ما اتسع الأجل)، فلا يمنع من الزوجة والأمة حتى يضيق (وكفارتهما الواجبة بالتزام نذر مبهم أو يمين أو كفارة) بتعليق، أو لا (إطعام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أي ما الحنث فيها بالترك) فإذا قال: والله لأكلمن زيدًا، فلا يحنث إلا بالموت، ومن هذا ما نقله المواق: والله لأطلقنك لا يجبر على الكفارة، ولا يمنع من وطئها، ولا يحنث إلا بموتها قوله: فإن أجل)؛ أي: الحنث (قوله: وكفارتهما)؛ أي: البر والحنث (قوله: بالتزام نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين، رواه أحمد، وأبو داود والترمذي، والنسائي، ومسلم بدون قوله "لم يسم" وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حين قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلى نذر إما احتياطًا، أو لم نر الحديث؛ كذا في (السيد). اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في الطلاق فيلزم، وهو رجعي؛ كما في (البناني)، ويختلف عرف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة، وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة "علي نذر" حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: علي كفارات بعدد شعر رأسه، فإن عجز صام عن الباقي؛ كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن تقصد به المبالغة في الكثرة؛ فلينظر. اهـ؛ (مؤلف على (عب)) (قوله: إطعام إلخ)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: الحنث فيها بالترك) منه: والله لأطلقنك فلا يحنث إلا بمودتها ما دام ناويًا طلاقها ولا يجبر على الكفارة ولا يمنع من زوجته كما نقل المواق فالمنع من وطئها في صيغة الحنث محله إذا كان الحلف بطلاقها (قوله: نذر مبهم) قدمه اهتمامًا به لوروده في حديث: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ومسلم بدون قوله: "لم يسم" وهو يمين وهو عن عقبة بن عامر وبلوغ عائشة أربعين رقبة حيث قالت في ابن الزبير: إن كلمته فعلي نذر إما احتياطًا أو لم يبلغها الحديث، كذا في (السيد). (قوله: أو يمين) ما لم يتعارف في

عشرة مساكين تستحق الفطر)؛ أي: مسلمين، ولو فقراء أحرار (لكل مد نبوي) لا هشامي (وندب زيادة بغير المدينة) ولو بمكة على ما استظهر شيخنا؛ لأنهم لا يبلغون المدينة في النقع، والقلة (الإمام بالاجتهاد (أشهب) ثلثه (ابن وهب) نصفه أو رطلا خبز، وندب دفع ما يؤكلان به وأجزأ أكلتان) كغداء وعشاء، ويعتبر الشبع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: إعطاؤهم، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر، وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحدة، وإلا فلا يبنى على شيء؛ كما في (شب). اهـ؛ مؤلف. وفي فوريتها وتراخيها قولان (قوله: عشرة مساكين) الظاهر: أن المدار على؛ أي: مساكين كانوا (قوله: تستحق الفطر)، فلا تعطى لمن تلزمه نفقته (قوله: لكل مد)؛ أي: مما يخرج في زكاة الفطر من بر وغيره بلا غربلة إلا الغلث. وقيل: إنما يعتبر المد من البر فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (البناني). (قوله: الإمام بالاجتهاد) لكن ظاهر (المدونة) أن الإمام يقول بوجوب الزيادة؛ انظر (البناني). قال ابن عبد السلام وأشهب وابن وهب: يجعلان الزيادة في مصر، وما شابهها في سعة الأقوات. اهـ؛ مؤلف. (قوله: أو رطلا خبز)؛ أي: بالبغدادي (قوله: ما يأكلان به) وليس منه الملح، والماء؛ كما في بعض (شروح (الرسالة)) (قوله: كغداء وعشاء)؛ أي: أو غداءين، أو عشاءين؛ ولذا عبر بأكلتين (قوله: ويعتبر الشبع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلاق فيلزم كما في (بن) ويختلف ذلك باختلاف البلدان، فقد أخبرت أنه في بعض بلاد المغرب بتات، وفي مصر إذا قيل: يمين سفه كان طلاقًا، فإذا جمع الأيمان تعددت الكفارة. وفي (المواق) عن ابن المواز قول باتحادها كتكرار صيغة اليمين بالله، فإن أراد بقوله: على أيمان واحدة لم يقبل؛ لأن الجمع نص، وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع، ولو قال: على كفارة ويمين، فالعطف يقتضي المغايرة بخلاف تكرار صيغة على نذر حيث لم ينو تأسيسًا على الظاهر، ولو قال: على كفارات بعدد شعر رأسي، فإن عجز صام عن الباقي كذا في (السيد) عن فتاوى (عج) أقول: هذا العدد لا يضبط، والغالب أن يقصد به المبالغة في الكثرة، والظاهر: تكفيره بثلث ماله؛ لحديث "الوصية الثلث والثلث كثير"، فإن لم يكن له مال، صام من كل سنة ثلثها، وانظره (قوله: أشهب) قيل: هو وابن وهب لم يريدا عموم التحديد إنما قالاه في مصر لسعة

المتوسط لكل لا عقب أكل (لعشرة بعينها)، فلا يغدى عشرة، ويعشى أخرى (والإخراج من غالب قوت البلد) على الراجح (وقيل: الحالف)، ويشهد له ظاهر الآية (وقيل: الأعلى) منهما احتياطًا (أو كسوتهم لكل ثوب) يستر جميع البدن، ولو لم يكن على هيئة القميص، وقول (الخرشي): بجزئ في الصلاة؛ أي: إجزاء كاملًا: (وزيد للمرأة خمار، ولو قصيرين)، فلا يلزمه لهما كسوة طويل (أو غير وسط أهله)، فالمدار على مطلق ساتر، (أو عتيقًا لا جدًا، وجاز دفع كسوة كبير وسط لرضيع كالطعام إن تناوله، فإن استغنى به اعتبر شبعه، ولو لم يساو الكبير) على الأرجح، وفي (بن) ترجيح مقابلة (أو عتق رقبة كالظهار ثم) بعد العجز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المتوسط أكل)؛ أي: فلا يشترط تساويهم في الأكل، واشتراط التونسي ذلك محمول على ما إذا أطعمهم عشرة أمداد؛ كما للشيخ أحمد سواء كان الشبع قدر الإمداد، أو أقل، أو أكثر (قوله: لا عقب أكل)؛ أي: فلا يكفي (قوله: ظاهر الآية) وهي قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}، وإنما قال ظاهر لإمكان التأويل بحذف المضاف؛ أي: أهل بلدكم على أن قوله: من أوسط إلخ كناية عن قوت أهل البلد؛ لأن الغالب أن الإنسان إنما يقتات قوت بلده (قوله: يستر جميع إلخ)، فلا يكفي السراويل، والإزار الذي لا يمكن به ستر جمع البدن هذا ما عليه أبو الحسن، وابن يونس (قوله: وقول (الخرشي) يجزى إلخ) هو عبارة (المدونة) (قوله: أو غير وسط إلخ) لإطلاق الكسوة في الآية، وإن كان مقتضى حمل المطلق في سائر الكفارات على المقيد بالإسلام في كفارة القتل مع عدم ال الاشتراك في السبب، أن تحمل الكسوة على الإطعام في التقييد بالوسط بالأولى للاشتراك في السبب؛ تأمل. (قوله: كالطعام) تشبيه في جواز إعطاء ما للكبير للصغير (قوله: فإن استغنى به)؛ أي: عن اللبن (قوله: وفي (بن) ترجيح مقابله) نص (المدونة)، ويعطى للصغير الفطيم من الكفار ما يعطى للكبير قوله: كالظهار) وندب عتق من عقل القربة؛ لأن إسلامه محقق (قوله: بعد العجز إلخ)، ولذا أتى بثم المفيدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوتها فرجع للاجتهاد (قوله: وقيل الحالف) لم يقتصر على الراجح قبله؛ لأن هذا له نوع قوة بظاهر الآية، ومن ذلك نشأ قوة الثالث، وقيل: إنما يعتبر المدمن البر، فإن أراد الإخراج من غيره أخرج وسط الشبع منه؛ انظر (بن) (قوله: أو غير وسط أهله)؛ لأن

بما يباع على مفلس (صوم ثلاثة)، وتعين للرق، (وندب تتابعها، ولا يجزئ تلفيق نوعين) كإطعام خمسة وكسوة أخرى بخلاف الأمداد، والشبع (ومكرر لمسكين) من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للترتيب بخلاف ما تقدم، فإنه لا ترتيب بينها، ولذا أتى بأو (قوله: بما يباع على المفلس)، والمعتبر حال الإخراج لا اليمين ولا الحنث (قوله: وتعين للرق) قال في (المدونة): وإذا حنث لعبد في اليمين بالله فكسا، أو أطعم بإذن سيده رجوت أن يجزيه، وليس بالبين، والصوم أحب إلي وحمل أحب على الوجوب، وأما العتق فلا يجزيه وإن أذن له السيد؛ إذ الولاء لسيده، وصومه وفعله في كل كفارة كالحر. اهـ قال أبو الحسن: ولو أذن السيد لعبده في الإطعام ثم بدا له قبل أن يطعم كان له ذلك ابن يونس؛ لأنه باق في ملكه حتى يخرجه؛ لأنه لو ضاع ماله كانت الكفارة باقية عليه فلما كان ذلك باقيًا في ملكه جاز للسيد انتزاعه، ومنعه من التصرف فيه وسواء كان العبد حنث أولا. اهـ (قوله: وندب تتابعها)؛ يعني: لا يشترط تتابعها، فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي، وذلك لا يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية بخلاف الظهار ونحوه فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعده مثلًا؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف (قوله: تلفيق نوعين)؛ أي: في كفارة أو كفارتين، أو أكثر، والحاصل: أنه إذا أعتق وكسا، وأطعم وشرك الثلاثة بين الثلاثة، فالعتق ملغي اتفاقًا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة؛ لأن مآل الأمر، أنه أعتق عن كل يمين ثلث رقبة، وأما غيره فعلى المشهور يبنى أما على تسعة الإطعام فيطعم واحدًا وعشرين تكملة الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو واحدًا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها، ويكمل عدد الثلاث كفارات؛ انظر (حش). (عب) للمؤلف (قوله: بخلاف الأمداد إلخ) بل، والأرطال فإنها من صنفي نوع (قوله ومكرر)؛ أي: لوجوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الله تعالى أطلق في الكسوة، وإنما قيد في الإطعام، فلم يحمل هنا المطلق على المقيد لاختلاف النوع، وعظم شأن الكسوة عن الإطعام غالبًا (قوله: وندب تتابعها) يعني: لا يجب شرطًا، فهو نظير الحصر الإضافي، فلا ينافي القول بوجوب الفورية على الخلاف في أصل الكفارة من حيث هي لا لخصوص الصوم، ولا على سبيل الشرطية، فيصح صوم يوم قبل العيد، ويومين بعد أيام التشريق مثلًا؛ فتدبر. (قوله: ومكرر

كفارة واحدة (وناقص كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل) لعشرة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العدد لتصريح الآية ولتوقيع ولى فيهم (قوله: إلا أن يكمل في الثلاث قبله)، وكذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وناقص)، فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا، فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد؛ كما في (شب) (قوله: إلا أن يكمل) يرجع للناقص، والتلفيق بل، والمكرر، ومن النقص، والتلفيق، والتشريك كأن لزمه ثلاث كفارات فأعتق رقبة وأطعم عشرًا، وكسا عشرًا وقصد التشريك بين الكفارات حتى فيما يعطى لكل مسكين فلا يجزيه إلا أن يكمل لعشرة الإطعام على ثلث لكل واحد فيدفع لكل ثلثين ليكون المجموع بنية كفارة واحدة؛ وله مع الكراهة التكميل على الثلثين للكفارتين الأخريين على ما يأتي في قوله: وكره إن لم يعين؛ والعتق لازم؛ ولا يحزيه عن شيء؛ لأنه لا يتبعض، في الكفارة، والكسوة أيضًا لا تتبعض، وما قررناه يفيد (عج) عن بهرام عن غير واحد؛ وأما لو شرك في الجمل لا فيما يعطى لكل مسكين فالتشريك في العتق ملغي اتفاقًا؛ لأنه لا يتبعض في الكفارة كما قلنا سابقًا، وأما غيره فعلى الشاذ من جواز التلفيق في كفارة من إطعام، وكسوة بناء على أن التخيير في الجمل يستلزم التخيير في الأبعاض، يبنى على ثمانية عشر مسكينًا تسعة من الإطعام، وتسعة من الكسوة؛ لأن لكل كفارة ثلثًا من كل نوع، والكسور ملغاة وعلى المشهور من عدم التلفيق يبنى إما على تسعة الإطعام فيطعم واحدًا وعشرين تكمل الثلاث كفارات، أو على تسعة من الكسوة ويكسو أحدًا وعشرين؛ لأنه صح له تسعة من كل منهما فيختار تسعة يبنى عليها ويكمل عدد الثلاث كفارات، وتكون الجملة للجملة وينزع غير ما يبنى عليه، والعتق لازم، ولا بجزيه عن شيء كما سبق، هذا قول اللخمي أعني: بناءه على تسعة. وقال ابن المواز: يبنى على ستة ثلاثة من الإطعام وثلاثة من الكسوة. قال في (النوادر): فيطعم سبعة ويكسو سبعة تكمل كفارتان ويكفر عن الثالثة بما شاء، ووهمه غالب الأشياخ، وصوبوا ما للخمي، ووجهه ابن عرفة؛ كما في (ح) بأن كل نوع صرف بعضه لكفارة امتنع صرف بقيته لغيرها عملًا بحكم عدم التشريك، والتلفيق وإنما يصرف في الثاني إن قبل: التبعيض فثلث الطعام لواحدة، وثلث الكسوة للثانية، فلذا بنى على ثلث كل فقط؛ لأن نبه الغير صرف البقية عن الثلث، فلم يصادف محلًا، ونقل في

(ولو لم يبق) على الأرجح (وله نزع ما لم يجزه بالقرعة إن بين) أنه كفارة، ولابد من بقائه؛ كما يفيده عنوان النزع دون الاتباع، أو الرجوع، والعالم متبرع (وجاز كفارتان لواحد مثلًا، وكره إن لم يعين)، والتعيين بالتفصيل، أو إخراج الأولى قبل وجوب الثانية، (وأجزأت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوله: وله نزع إلخ (قوله: ولو لم يبق إلخ) بناء على أنه لا يشترط دفع المد في زمن واحد (قوله: بالقرعة) في غير المكرر؛ لأنه يأخذ ما بقى من نوع ما لا يبنى عليه لا بالنسبة لما يبنى عليه، فإنه موكول لاختياره (قوله: إن بين إلخ)، والقول للآخذ أنه لم يبين؛ لأن الأصل عدم البين كذا ينبغي. اهـ؛ (عب). (قوله: دون الاتباع) إلا أن يكونوا أغنياء، وغروه أو صونوا به أموالهم فإن له الرجوع، وكذا العبد إذا غر تكون جناية في رقبته (قوله: كفارتان) اتحد نوع موجبهما أم لا (قوله: وأجزأت)؛ أي: أجزأ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (توضيحه) عن شيخه المنوفي توجيهه: بأن قاعدة ابن المواز لا ينتقل للكفارة من نوع الأولى حتى يتم الأولى، وإلا بطل المنتقل إليه هذا حاصل ما ذكروه، وقد يقال: لا خلاف بين اللخمي، وابن المواز أصلًا، وإنما تكلم اللخمي على ما إذا أراد التكميل من نوع واحد، وتكلم ابن المواز على ما إذا أراد التكميل من النوعين، ويحمل قول (النوادر): ويكفر من الثالثة بما شاء على أنه إن شاء كفر عنها بعتق رقبة كاملة، وإن شاء ردها لأحدى ما بنى فيهما فينحسب عليها حكمها، ويكمل لها على ثلاث مثلها، فيؤول الأمر إلى أنه إن ردها لإحداهما بنى على تسع، لكن ثلاثة من نوع، وستة من آخر، وإنما فصلت الثالثة، وقيل فيها ذلك؛ لأن المخرج دخل على التكفير بثلاثة أنواع، فأفاده البناء في النوعين، وأن النوع الثالث لا يلزمه بالدخول عليه أن يكفر به ولا محالة بل يكفر بما شاء إن شاء بقى على ما قصد من استيعابه الأنواع الثلاثة فيكفر عن الثالثة بعتق رقبة كاملة، وإن شاء رده لأحد النوعين على قانونهما، ولا يلزم ما تكلفه ابن عرفة، ولا ما تكلفه المنوفي، نعم مقتضى ما قررناه أولًا تبعًا لـ (عج)، وبهرام أن تجزى التكملة على ثلث مد زيادة على التسعة عند اللخمي، وعلى الثلاثة عند ابن المواز، ويقبله كلاهما بناء على أنهما إنما تعرضا لما يبنى عليه من الأعداد الكاملة ثم له أخذ الكسر في التكميل بعد ذلك؛ فتأمل جدًا (قوله: ولو لم يبق)

في غير الحنث المؤجل قبل حنثه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إخراجها (قوله: في غير الحنث إلخ) وهو البر مطلقًا، والحنث المطلق، وأما الحنث المؤجل فلا تجزى الكفارة إلا بعد الأجل كما في (المدونة) ونصها: ومن قال والله لأفعلن كذا، فإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ، كذا قال البناني المؤلف أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص التهذيب، وكثيرًا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وأطبق على هذا الكلام كثير من الأشياخ وهو مشكل، فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في شرح كلام (التهذيب) إذ قال: هو مشهور مبني على ضعف من عدم التكفير قبل الحنث، وهو رواية أشهب كما في (البدر)، وبعد فالظاهر أن الخلل في اختصار أبي سعيد وأصل نص (المدونة) كما في (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث، فإما في يمينه لا أفعلن كقوله: والله لا أكلم زيدًا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث، فإن كفر قبله أجزأه، وكذلك أيضًا في يمينه لأفعلن كقوله: والله لأضربن، أو لأكلمنه ولم يضرب له أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ. فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي إلخ على وجه الأحبية التي قررها أو لا في البر فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعًا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي وجوب كفارته العزم على الضد؛ كما يأتي؛ فلذا لم ننهه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه؛ تأمل. اهـ (قوله: قبل حنثه) المراد بالحنث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ألا ترى أن الغداء لا يبقى للعشاء ويجزيان؟ (قوله: في غير الحنث المؤجل)؛ أما هو، فلا تجزئ الكفارة فيه إلا بعد الأجل؛ كما في (المدونة)، ونصها: ومن قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلًا فلا يكفر حتى يمضي الأجل. اهـ؛ كذا للـ (بن) وغيره. أقول: ليس هذا أصل نصها بل هو نص (التهذيب) وكثيرًا ما تطلق (المدونة) على اختصارها، وهو مشكل، فإن الحنث، المقيد على بر، قبل ضيق الأجل، فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر، والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير، ولذا حاول أبو الحسن في (شرح كلام التهذيب): إن قال: هو مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث؛ كما في (البدر) والظاهر: أن الذي أوقع في التعب، اختصار أبي سعيد- رحمه الله تعالى- وأصل نص (المدونة) كما نقل (المواق) قال ابن القاسم: من حلف بالله، فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما في يمينه لا أفعل كقوله: والله لا أكلم زيدًا فأحب إلي أن يكفر بعد

بخلاف غير الله) فلا ينحل قبل الحنث (إلا طلاقًا بلغ لغاية) كآخر طلقة (ومعين عتق وصدقة ووجبت به، وفي على أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنا فوات المحلوف عليه، وإلا فالحنث بالعزم على الضد، أو يفرض فيما إذا أخرجها خال الذهن؛ تأمل. (قوله: بخلاف غير الله)؛ أي: من مشى، وصيام، وصدقة، وعتق وطلاق، وهذا مفهوم الضمير في قوله: أجزأت العائد على الكفار بالأنواع المتقدمة (قوله: فلا بنحل فعل الحنث)؛ أي: مطلقًا، والمراد بالحنث العزم على الضد، ومتى ما عزم عليه لم يكن التكفير قبل الحنث (قوله: ووجبت به)؛ أي: بالحنث وإنما جزأت قبله لتقدم سببها وهو اليمين: كالعفو عن القصاص قبل الموت؛ لتقدم سببه وهو الجرح (قوله: وفي على أشد)؛ أي: ويلزم في على أشد ما أخذ إلخ وكذلك أعظم، أو أشق لا أخف، فلا يلزم ولو اعتيد كالحلف بما فيه طلاق (قوله: بت إلخ) ولا يلزمه صوم سنة، ولا كفارة ظهار، وهذا ما لم يخرج الطلاق، والعتق، ولو بالنية، فإنه لا يلزمه الطلاق والعتق (قوله: من يملك)؛ أي: حين اليمين لا بعده (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحنث، فإن كفر قبله أجزأ، وكذلك أيضًا في يمينه: لأفعلن كقوله: والله لأضربن زيدًا أو لأكلمنه، ولم يضرب له أجلًا، فله أن يكفر ولا يفعل، وإن ضرب أجلًا فلا يكف حتى يمضي الأجل. أهـ فالظاهر: أن قوله: فلا يكفر حتى يمضي الأجل على وجه الأحبية التي قررها أولا في البر، فإن الحنث المقيد من قبيل البر ما بقى الأجل متسعًا، والإجزاء حاصل على كل حال، وأما الحنث المطلق فيكفي في الكفارة العزم على الضد؛ كما أتى، فلذا لم ينبه عن التكفير قبل فوات المحلوف عليه هذا ما يقتضيه النظر لكنا تبعنا في المجموع ما للـ (بن) والأشياخ؛ فلينظر (قوله: بخلاف غير الله فلا ينحل قبل الحنث) ظاهره، ولو كانت الصيغة حنثًا غير مقيدة بأجل وهو كذلك، ولا يغتر بما في (عب) هنا عن (عج)، فقد استشكله نفس (عج) بأنه متى كفر، فقد عزم على الضد؛ فلا يكون قبل الحنث، واحتاج لتصحيحه بتصويره بالإخراج مع التردد ثم عزم، وتوقف فيه (عب) ورده (بن) بأن العزم لابد منه، نعم تحتم الحنث بالعزم الذي هو ظاهر (الأصل) طريقة بن المواز، وابن شاس في (الجواهر)، وابن الحاجب، والقرافي، وقال غيرهم: غاية ما في (المدونة) أن له تحنيث نفسه ويكفر، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه؛ كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلى كذا ثم عزم على تركه فله الرجوع إلى الزواج، ولا شيء عليه، فانظر قوله (المدونة) فله تحنيث نفسه فعلى كل

وعتقه) من الاستخدام (وصدقه بثلثه، ومشى حج، وكفارة، وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة) مع أنه صرح في الأول بالأشدية، وفي ((ابن ناجي) على الرسالة) أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وعتقه) قال الباجي: إن لم يكن له رقيق لزمه عتق رقبة، ورجحه في (التوضيح) لكن رده ابن عرفة تبعًا لابن زرقون؛ انظر (البناني). (قوله: من الاستخدام)؛ لأن ذكر من يملك، أو لا بمعنى من يملك عصمته، وأعاد الضمير عليه بمعنى: من يملك رقبته (قوله: وصدقة بثلث)؛ أي: حين اليمين بعد إخراج ما عليه من الديون والكفارات، وما يبلغه في الحج، فإن نقص عن يوم الحلف فما وجد (قوله: ومشى حج)؛ أي: أو عمرة على أحد القولين، وهذا إن كان قادرًا عليه حين الحلف، وإلا فلا يلزمه؛ كما في (كبير الخرشي) (قوله: في الأيمان إلخ)؛ أي: أو أيمان المسلمين (قوله: من أنه صرح إلخ)؛ أي: في مقتضاه أنه يلزمه صوم سنة بالأولى، ولا تلزم في هذا (قوله: وفي ابن ناجي) ومثله في (التوضيح) بل قال في (العاصمية): القول بلزوم جميع الأيمان لم يجربه عمل، وذكر التاودي في شرحها أن ابن سراج أفتى بما للأبهري وقبله الحميدي، ويحيى السراج وقالا: إن من قلد ذلك فهو مخلص، وتأمله ما تقرر من أن العمل بالراجح واجب لا راجح، والصحيح عن ابن سراج أنه أفتى بطلقة، وفي نظم العمليات: وعدم اللزوم في أيمان ... لازمة شاعت مدى الأزمان ونقل في شرحه كلام الحميدي، والسراج ثم قال: وقد أفتى به شيخنا ميارة حسبما وقفت عليه بخطه، وأفتى به شيخنا الوالد فيما تلقيته عنه، وقال شيخنا أبو عبد الله بن سودة: إن الذي يظهر أن المسالة نظير اليمين حيث لم يكن عرف كان فيه كفارة يمين، ولما تقرر العرف في زمن ابن عاصم كان فيه الطلاق، وكان صرفه إلى تحريم الزوجة، وكان التحريم يصرف للثلاث؛ كما في (المختصر) وربما صرف في بعض البلاد، والأزمان إلى الطلاق وهو الرجعي، أو البائن وهو سبب اختلاف الأقوال، فإذا لم يكن عرف، فمتقتضى العموم أن (أل) للاستغراق. اهـ وقال ابن المناصف إن نوى عمومًا أو خصوصًا لزمه منوية، والذي سماه عرفًا عالمًا أن منه الطلاق، وهو أكثر الواقع في زماننا بطلقة واحدة. وقال (الشارح): لم تزل الفتيا على عهد شيخنا أبي القاسم بن سراج- رحمه الله تعالى- صادرة بلزوم الواحدة في الزوجة للحالف بالأزمة إذا حنث، ولم يكن له نية في الثلاث على

(الطرطوشي) قال في (الأيمان): بثلاث كفارات وكذا (ابن العربي) و (السهيلي) و (للأبهري)، و (ابن عبد البر) لا يلزم إلا الاستغفار، وعنه كفارة يمين وألغاه (الشافعية) فلو نوى طلاقًا فخلاف عندهم أصل المذهب إلغاؤه ومما ينبغي تجنبه قولهم: يلزمني ما يلزمني وعلى ما على؛ لأنه صالح؛ لأن المعنى يلزمني جميع ما صح إلزامه لي، وينبغي أن يقبل الآن عدم اليمين من العوام؛ لأنه شاع عندهم على ما على من اللباس مثلًا ويلزمني ما يلزمني "كالصلاة" (إن اعتيد حلفه)؛ أي: الصوم قال صاحب (الأصل): وينبغي اشتراط العادة في غير الصوم أيضًا (وفي زيادة شهري ظهار)، ولو لم يكن متزوجًا (تردد وتحريم) الحلال في غير الزوجة لغو، ولو في الأمة) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفق الأشياخ الثلاث القابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ومن وافقهم من أشياخ الأندلس، وربما يستظهر بتحليف الحالف على عدم علة الحكم فيها، والظاهر: أنها باثنة. انتهى (قوله: إن اعتيد إلخ)؛ أي: اعتاده هو فقط، أو أهل بلده فقط كذا لـ (عج)، والمأخوذ من (الخرشي) أن المعتبر عادة أهل بلده فقط وافقهم، أو لا واستظهر البليدي اعتبار العادة ولو في الجملة؛ يعني: بعض أهل البلد، والظاهر: أن العادة لا يكفي فيها الواحد، والاثنان بل الجم من الناس الذي تحصل به الشهرة؛ قاله المؤلف. (قوله: وينبغي اشتراط)؛ أي: حتى في قوله على أشد إلخ؛ كما في (حش) (قوله: في غير الصوم) حتى في شهري الظهار؛ كما في (بن) فلا يلزم غير المعتاد (قوله: وفي زيادة شهري ظهار إلخ)؛ لأن ما حلف به شبيه بالمنكر من القول (قوله: وتحريم الحلال) في أي نوع من أنواعه مأكلًا، ومشربًا، وملبسًا جمع، أو أفراد (قوله: في غير الزوجة)، ويأتي ما في تحريمها (قوله: لغو)؛ لأن المحرم هو الله، ولم يجعل للعبد فيه تصرفًا بخلاف الزوجة، وذهب مسروق والشعبي إلى أنه لغو حتى في الزوجة، وألزمه أبو حنيفة كفارة يمين في غير الزوجة، والأمة، وقاله الأوزاعي في تحريم المرأة. قال ابن عبد السلام: والأصل عدم اللزوم؛ كما قاله مسروق، وقد قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حال إنما وقع ذلك بعد الحنث بتحنيث نفسه، وإنما يتأتى الرجوع في الحنث فيما يمكن فيه ذلك لا الطلاق، ولا في مثاله بعد إخراج ما نذر؛ فتدبر. (قوله: كآخر طلقة)، ولو لم يستحضر عند الحلف أنها آخر طلقة، فالمدار على أن ما حمل به اليمين بلغ الغاية في الواقع كان يحلف بالطلاق ولم يتقدم منه ثم ببتها، وهذا الكلام هو معنى ما يأتي أن اليمين تختص بالعصمة في المحلوف بها، ولذا قال (عب): إن التكفير هنا

إلا أن يقصد عتقها وتعبيري أوضح من قوله: في غير الزوجة والأمة؛ لإيهامه العطف على المضاف إليه (وتكررت) الكفارة (إن قصد تكرر الحنث) بتكرر الفعل (أو حلف لا يترك نحو الوتر) من المؤقت المكرر فكلما ترك عليه كفارة (أو نوى بالحنث) بفعل واحد (كفارات أو أردف أمرًا على آخر مكررًا للقسم) أوضح من قوله أولا ولا؛ أي: والله لا أبيع لفلان، فقال آخر: وأنا، فقال: والله ولا أنت (فإن حلف على شيئين ابتداء) وأولى لو عطف ولم يكرر القسم (فكفارة) واحدة (أو حلف لا يحنث) عطف على ما فيه التكرر (أو دل عليه لفظه)، ولا يلتفت لقصد (بجمع) كأن: فعلت فعلى أيمان، أو كفارات (أو كلما أو مهما لا متى ما) إلا أن ينوى التعدد (ولا إن كرر اليمين ولو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حلال وهذا حرام} إلا أن أهل المذهب يرون التحريم من كنايات الطلاق (قوله: ولو في الأمة)؛ لأن تحريمها يكون بغير العتق، وأيضًا هي تراد لغير الوطء خلافًا لمن قال بعتقها وبكفارة يمين (قوله: لإيهامه العطف إلخ)؛ أي: فيقتضي أن تحريمها ليس لغوًا (قوله: إن قصد تكرر الحنث)؛ أي: بيمين واحدة إن كان مدخولها محتملًا للتبعد ونحو: لا كلمت زيدًا ونوى أنه كلما كلمه يلزمه كفارة (قوله: نحو الوتر) من كل ما دل العرف فيه على قصد التكرار (قوله: فكلما ترك عليه إلخ)؛ لأن غرضه أن يصير الوتر عادة (قوله: مكرر القسم)، وإلا فكفارة واحدة (قوله: أوضح من قوله إلخ)؛ لأنه يوهم شموله لما لم يكرر فيه القسم (قوله: فقال آخر، وأنا) فرض مثال، وإنما المدار على تكرر القسم وقع سؤال أم لا؟ (قوله: فقال والله ولا أنت)؛ أي: وباعها منهما (قوله: وأولى إلخ)؛ لأن المعطوف تابع، فإذا لم يعتبر مع قصد كل فأولى مع التبعية؛ مؤلف (قوله: أو دل عليه)؛ أي: على التكرار (قوله: ولا يلتفت إلخ)؛ لأن أسماء العدد نص في معناها، فلا تقبل التخصيص (قوله: أو كلما) عطف على قوله: بجمع (قوله: متى ما)؛ لأن عمومه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بمعنى عدم عود اليمين تسمحًا (قوله: في غير الزوجة)؛ لأن المحرم، والمحلل هو الله {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}، وإنما لزم في الزوجة؛ لأن الله تعالى جعل له تحريمها بالطلاق، وأما الأمة فلا يختص تحريمها بالعتق، فلذا ألغى قد يحرمها على نفسه بالتزويج، أو غيره ويطأ أختها بالملك (قوله: بفعل

تأسيسًا) لتدخل الأسباب عند اتحاد الموجب بخلاف الطلاق احتياطًا في الفروج (ولم ينو تعدد الكفارات، ولو بالقرآن ثم نحو الإنجيل)، وأولى القرآن، والمصحف، والكتاب، وما في (الأصل) من التعدد ضعيف، أو العلم ثم القدرة مثلًا، ومن حلف ثانيًا على بعض الأولى عليه كفارة) ومثله في (الأصل) بلا أكلمه غدًا، وبعده ثم غدًا (وفي العكس كفارتان) بالبعض المتكرر (ثم لا شيء) لانحلال اليمين (فإن فعل غير المكرر فكفارة) وتبقى يمين غيره (واعتبرت نية الحالف معممة) كأن يحلف لا آكل لفلان طعامًا، وينوى قطع كل ما من جهته لمنة (كمخصصة) للعام (ومقيدة) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدلي، وكذا إن وإذا (قوله: إلا أن ينوى التعدد) سواء أتى معها بما، أو لا (قوله: ولا إن كرر اليمين) كانت هي الأولى أو غيرها (قوله: ولو تأسيسًا)؛ أي: ولو قصد تعدد اليمين؛ لأن قصد إنشاء اليمين لا يستلزم قصد تعدد الكفارة (قوله: بخلاف الطلاق)، فإنه إذا كرر اليمين على شيء واحد، وحنث، فإنه يلزمه الطلاق بعد الطلاق إلا أن ينوى التأكيد احتياطًا في الفروج؛ ولأن المحلوف به في اليمين بالله واحد، فالمحلوف به ثانيًا هو المحلوف به أولًا، فحمل على التأكيد حتى ينوى تعدد الكفارة بخلاف الطلاق؛ فإنه متعدد فإذا حلف به ثانيًا حمل على إرادة طلقة ثانية؛ لأنه يعقل فيه التعدد، والأصل التأسيس؛ تأمل. (قوله: ولو بالقرآن إلخ)؛ لأن ذلك كله كلام الله وهو صفة من صفاته، فكأنه حلف بصفته (قوله: من التعدد)؛ أي: في القرآن والمصحف (قوله: ثم غدًا)؛ أي: حلف ثانيًا (قوله: وفي العكس)؛ أي: الأولى بعض الثانية نحو: لا أكلمه غدًا، ثم لا غدًا ولا بعد غد (قوله: بالبعض) بأن كلمه غدا وقوله: ثم لا شيء؛ أي: إذا كلمه بعد غد (قوله: كمخصصة) ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منافية بمعنى مطلق المغايرة فذكر لبيان الواقع؛ أي: قاصرة على بعض الأفراد زمانًا، أو مكانًا، أو صفة كلا أكلم زيدًا ويريد في الليل، أو في المسجد أو لا أكلم رجلا، ويريد جاهلا (قوله: للعام) هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، فلا تخصص أسماء العدد؛ لأنها نص في مدلولها، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال: أردت تسعة أو أحد عشر مثلًا لم تقبل نيته وأسماء الله يمتنع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واحد)؛ لئلا يتكرر مع قوله قبل بتكرر الفعل (قوله: وأولى لو عطف) وجه الأولوية أن التبعية أنسب بعدم التعدد (قوله: ولا يلتفت لقصد)؛ أي: مع دلالة اللفظ على التكرر لا ينفع قصد عدمه (قوله: أو العلم ثم القدرة)؛ لأن صفات الذات

للمطلق (في الله وغيرها وإن بقضاء إن أمكنت بالسواء عرفًا) شرط فيما بعد الكاف (ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وفلان في أحد عبيدي فإن رجع عدمها وقربت) في الجملة (كبقدمه في لا يطؤها، وشهر في لا كلمه) وأجحف (الأصل) اختصار هذا فقال: أو لا كلمة (وتوكيله في لا يفعل كذا) وهذا أعم من قوله: لا يبيعه، ولا يضربه (وسمن ضأن في لا آكل سمنًا)، ولا يشترط ملاحظة إخراج غيره؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعمالها في غير معناها، فإذا حلف بالله وقال: أردت غيره من باب إطلاق الفاعل على أثره لم تقبل نيته (قوله: للمطلق)، وهو ما دل على الماهية لا يقيد وجودها في فرد، ومراده به ما يشمل النكرة، وهو ما دل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم على أن بينهما فرقًا، والمشترك اللفظي كحلفه لا ينظر لعين يريد أحد معانيها: وعائشة طالق ويريد إحدى زوجاته المسماة بذلك (قوله: إن أمكنت بالسواء)؛ أي: أمكن أن يقصد باللفظ الصادر منه ما ادعى أنه نواه، وأمكن أن لا يقصد على حد سواء لقرينة (قوله: عرفًا)؛ أي: لا مهما (قوله: ككونها معه) راجع للتخصيص؛ أي: أو ككونه معها في لا دخل عليها أحد من قرابتها المعاتبة لها على دخولهم لها؛ انظر (ح). (قوله: في لا يتزوج حياتها)، وأن التي يتزوجها طالق، أما في زوجة الغير فلا تقبل نيته في القضاء إلا إذا خشى على نفسه العنت، وتعذر التسري فتقبل، ويحلف على ما نواه، قال المؤلف: إلا أن تكون نحو زوجة الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وفلان) راجع للمطلق (قوله: في الجملة)؛ أي: في بعض الأحوال (قوله: كبقدمه)، فإنه مرجوح، والراجح عرفًا الجماع (قوله: في لا كلمه) أو لا دخل الدار مثلًا (قوله: وأحجف الأصل إلخ) فإن ظاهره يدل على التأبيد (قوله: وتوكيله في لا يفعل إلخ)؛ أي: وقال: نويت بنفسي (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا إن كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت النية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليست غيرًا (قوله: ومثله في (الأصل) إلخ) مثله لا آكل تفاحًا، ولا رمانًا، ثم أكل رمانًا (قوله: كفارتان)، وذلك أن اليمين الثانية انعقدت بزيادتها، ثم هي لا تتبعض؛ فتدبر (قوله: ككونها معه)؛ أي: الحالف، فلا ينفع ذلك في زوجة غيره، وينبغي أن يستثنى من عموم الغير نحو الأب، والابن مما يخشى التفاقم من زوجتيهما (قوله: وتوكيله)؛ أي: وفرع توكيله، فالمثل به الفرع، والنية المدعاة نية المباشرة، واتكل على

كما في (ر) وفي (حش) الاشتراط (قبلت) جواب إن رجح (إلا أن ترفعه البنية) بالحلف، والفعل (أو بقر) بلا بينة، ويدعى عدم الحنث مستندًا لهذه النية (في الطلاق، والعتق المعين)، فلا تنفعه (والعبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق، فالعبرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرينة؛ كما في (البناني). اهـ؛ مؤلف. (قوله: وفي (حش) الاشتراط) بناء على ما قاله القرافي وغيره: من أنها لا تخصص إلا إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ، ولا تكون مخالفته إلا بذلك؛ لأن سمن الضأن لا ينافي العام؛ لأنه فرد منه، ورد عليه: بأن المنافاة شرط في المخصص المنفصل المستقل لا المتصل كالتخصيص بالوصف فنية) الضأن في حكم ما لو قال: والله لا آكل سمنًا ضأنًا، فلا يحنث بغيره، فالحق الأول (قوله: قبلت) من غير يمين؛ كما في (التوضيح) خلافًا لابن ناجي، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم: أنه كاذب؛ كما ياتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك؛ كما في (ح). اهـ؛ مؤلف. (قوله: إلا أن ترفعه البينة)؛ لأن الحاكم يجب عليه إجراء الأمور على ظاهرها (قوله: والفعل)؛ أي: الذي تقام عليه البينة (قوله: والعبرة بنيته)؛ لأنه من حقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضوح المراد (قوله: وسمن ضأن إلخ) هذا حيث كان غير الضأن أغلب، وإلا كانت قريبة؛ كما في (بن) فتقبل، ولو في القضاء، ومما يقبل في الفتوى أن يقول: حلفت بالطلاق ثم يزعم أنه كاذب كما يأتي، ولا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار أنه يستخلص بذلك كما في (ح)، ومن فروع ذلك أن يطلقها ثم يطلب بمراجعتها فيقول: إن ما صدر مني بتات ثم يدعى أنه كذب ليتخلص (قوله: وفي (حش) الاشتراط) تبع القرافي قال: لأن شرط المخصص المنافاة في الحكم اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، وأما ذكر الخاص بحكم العام، فلا يخصصه كما لو قيل: اقتلوا المشركين اقتلوا عبدة الشمس، واحتج القرافي بذلك ورد بأن الشرط الذي ذكره إنما هو في المخصص لمنفصل المستقل أما المتصل كالوصف فيخصص فلو قال: لا آكل سمنًا ضأنًا لم يحنث بغيره قطعًا فنيته كالتصريح به فالحق مع ابن يونس، والمتقدمين ولذلك وافقه، وقدمه، وقد قالوا: عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط قال الأجهوري: وقع لي في حديث من "صام ثلاثة أيام من

بنيته) فلا ينفع استثناء، ولو لم يستحلفه، وهذا أقرب الأقوال، وإن اشترط في (الأصل) الاستحلاف (ولا تعتبر البعيدة ولو بفتوى كالميتة في زوجتي طالق)، أو أمتي حرة وكنية كذبها في: أنت حرام (إلا لقرينة ثم إن لم تكن نية اعتبر بساط اليمين) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فإنه أخذها عوضًا عن حقه (قوله: فلا ينفع استثناء)؛ أي: لا لفظًا ولا نية (قوله: وهذا أقرب الأقوال)؛ أي: قوله، والعبرة بنية الحالف إلخ أقرب الأقوال هي ستة الثاني: مر عليه الأصل الثالث: عكسه الرابع: إن كان اليمين يقضى بها كيمين عتاق، أو طلاق فالمحلف أن استحلفه، وإلا فالحالف الخامس المحلف مطلقًا السادس: كالرابع وما لا يقضى فيه على نية المحلوف له (قوله: كالميتة)؛ أي: والمطلقة والمعتقة، أو قال: طالق ثلاثًا، وأراد أنها طلقت ثلاث مرات من الولادة، أو أراد بالعتق البيع أو بالعبيد الدواب خلافًا لـ (عب)؛ انظر (حاشيته) (قوله: اعتبر بساط إلخ)؛ أي: ولو مع الموافقة؛ لأنه من باب القرائن، فهو أقوى من النية المخالفة، ولا ينافي ما يأتي أنه تحريم على النية؛ لأن المراد على التصريح بها. اهـ؛ مؤلف، وبساط اليمين هو السبب الحامل عليها، وهو تعريف بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام والسياق، وقد لا يكون سببًا، كما في (السيد) عن البرزلي حلف بطلاق زوجته لا يأكل بيضًا ثم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورًا فقالت: لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف، فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضًا أو يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني: إن علمه باليمين الأولى يتضمن نية إخراجه، فلا يقال: المانع الشرعي يحنث معه؛ تدبر. وعن (البدر) حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد عتقتها قل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، ومن أمثلته حلف أنه ينطق بمثل ما تتكلم به زوجته، أو بمثل ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سنين سنة" أنه لا يخصص رواية إطلاق الثلاثة أيام ونازعني في ذلك من يجهل أن شرط التخصيص المنافاة. انتهى. وقد يقال: هذا مطلق يحمل على المقيد إلا أن يلاحظ أن النكرة في سياق الشرط تعم (قوله: فلا ينفع استثناء) أما في المشيئة؛ فلأن شرطها نية الحل وهو خلاف نية المحلف، وأما إخراج بعض ما حلف عليه، فإن كان بحركة لسان فقط كان

معممًا أو مخصصًا، شيخنا هو نية حكمية، ومنه أن يحلف ليشترين دار فلان، فلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينطق به عبده، فقالت: أنت طالق، وقال: أنت حر فلا يحاكيهما، وتأتي في الطلاق، ومنها حلفت زوجة أمير لا سكنت بعد موته دار الإمارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر، فأسكنها بها، لم تحنث؛ لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته، وقد زال ذلك. اهـ؛ مؤلف. ولا ينفع البساط فيما نجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له قال البليدي: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المتبر له كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع، وشرطه أيضًا أنه لا ينوى إلغاءه، سمع ابن القاسم من قوم ذكروا هلال رمضان فقال بعضهم: يرى الليلة، فحلف بعض بطلاق زوجته: إن رئ الليلة لا صام مع الناس فرئ فخرج في جوف الليل لسفر قصير، وأصبح مفطرًا يحنث إلا أن ينوى ذلك فينوي، ولو قامت عليه بينة. قال ابن رشد: يريد مع يمينه ونوى مع البينة؛ لأنه نوى ما يحتمله؛ ذكره القلشاني (قوله: معممًا) كأن يحلف على العسل الأسود سآمة من الذباب عند أكله، فيحنث بالنحل أولا يشرب لفلان ماء عند الامتنان عليه، فإنه يحنث بكل ما كان من جهته (قوله: ومخصصا) كأن يحلف لا آكل لحمًا عند ذكره له أن لحم البقر داء أو لا نية له فلا يحنث بغيره (قوله: هو نية حكمية) لقول ابن رشد أنه تحويم على النية، وذلك؛ لأن الحالف لا يحلف في الغالب حتى تكون له نية فقوله: إن لم تكن له نية؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هو والنية من واد واحد في الخفاء كما لـ (عب) وإن بحث فيه (بن)، فإن جهر به نفع في اليمين، وللمحلف أن لا يرضى بها، ومن فروع المقام أن يشترط رب الحق البتات؛ لأنه لا يبالي بالرجعية وينوى الحالف واحدة فلا ينفعه خلافًا لقول (بن) الواحدة مقتضى لفظه فتقبل نية الواحدة (قوله: نية حكمية) هو قول ابن رشد هو تحويم على النية فقول: أو لا إن لم تكن له نية؛ أي: صريحة، ولا ينفع البساط فيما تجز بالفعل؛ لأن رفع الواقع محال، ولا مع نية تعميم رافعة له كتب السيد: وشرط اعتباره أن لا يكون الحالف هو المثير له؛ كما لو أثار النزاع فحلف ثم زال النزاع وتعريف (عب) وغيره البساط بالسبب الحامل على الحلف تعريف له بالغالب، وإلا فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق، وقد لا يكون سببًا في السيد عن (البرزلي) حلف بطلاق زوجته: لا يأكل بيصائم وجد في حجر زوجته شيئًا مستورا فقالت: لا

يرضى بثمن مثلها، فأقوى القولين عدم الحنث، كما في (ح)، وكذا ليبيعن فأعطى دون الثمن (ثم عرف) لم أقيده بالقولي؛ كما في (الأصل) لما في (ر) من اعتبار الفعلي، وتبعه شيخنا (ثم شرعي ثم لغوي)، وقدم في (الأصل) (اللغوي على الشرعي، وهو ضعيف وحنث بفوت ما حلف عليه) لم أقيد بقول (الأصل) إن لم تكن له . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: صريحة (قوله: ثم عرف)؛ أي: عام؛ لأنه غالب قصد الحالف؛ ولأن من تكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمله أهل تلك اللغة كاختصاص المملوك بالأبيض عند أهل مصر، وإنما قدم على اللغوي؛ لأنه كالناصح له (قوله: من اعتبار الفعلي) إذ لا يضعف عن أن يكون قرينة كأن يحلف: لا آكل خبرًا وعادته أكل خبز البر فلا يحنث بغيره (قوله: ثم شرعي) قال ابن فرحون: إن كان المتكلم من أهل الشرع، أو حلف على شيء من الشرعيات كالصلاة، والوضوء (قوله: ثم لغوي)؛ أي: ثم إن عدم ما ذكر اعتبر المدلول اللغوي كالدابة لمطلق ما دب، والصلاة للدعاء فإن كان له معنيان، أو معان فعلى أظهرها، فإن لم يكن أظهر، فقيل: يأخذ بالأثقل، وقيل: بالأخف، وقيل: بما شاء، وقد يقال: الأحوط الحنث بأيها كان خصوصًا في النفي كلا نظرت إلى عين (قوله: وهو ضعيف) بل في (البناني) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أريكة حتى تحلف بالطلاق لتأكلن منه فحلف فإنه لا شيء عليه إذا كان ما في حجرها بيضا ولا يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أن يأكل ما لم يمنعه من الأكل مانع أقول: يعني إن علمه باليمين الأول يتضمن فيه إخراجه، فلا يقال أن المانع الشرعي يحنث معه وعن (البدر): حلف أن زوجته لا تعتق أمتها، وكانت قد أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، وسيأتي للسيد في نظير هذا حلف الضيف على صاحب الدار لا يذبح له فتبين أنه ذبح قيل: إنه من المانع العقلي والحكم على كل حال عدم الحنث ومن أمثلة البساط حلفته بالطلاق ليقضين لها الحاجة التي تطلبها منه الآن فحلف فقالت: حاجتي طلاقي، لم يلزمه ولا يحنث؛ لأنه لو علم لم يحلف، والسياق في استرضائها، واستبقاء عشرتها، ومن أمثلته قلت: إن كنت تحبني فاحلف أن تتكلم بمثل ما أخاطبك به مخاطبًا لي فحلف فقالت: أنت طالق فلا يلزمه أن يحاكيها وسنتعرض لها في الطلاق، ومن أمثلته حلفت زوجة أمير لا سكنت بعده دار الإمارة فمات فتزوجها أمير آخر فأسكنها بها لم تحنث؛ لأن بساط يمينها

نية ولا بساط؛ لأنه علم مما سبق (ولو لمانع شرعي) مطلقًا كعادي متأخر) عن اليمين كسرقة الحمام في ليذبحنه (كعقلي) تشبيه بالعادي في الحنث مع التأخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم الشرعي على العرفي؛ فانظره (قوله: إن لم تكن له نية) كنية إن قدر مثلًا (قوله: مطلقًا)؛ أي: تأخر أم لا فرط أم لا أقت أم لا كأن يحلف ليبيعن أمته فوجدها حاملًا، وأما إذا حلف ليطأنها فوجدها حائضًا فلا يحنث، كما في النقل إلا إذا قال: لأطأنها الليلة (قوله: متأخرة) فرط أو لا أقت، أم لا (قوله: كعقلي) كموت الحمام في لأذبحنه وموت العبد في ليضربنه وحرق الثوب في ليلبسنه، واختلفت في الجنون هل هو عادي أو عقلي؟ ، واستظهر سيدي عمر الفاسي أنه متردد بينهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انحطاط درجتها بعدم موته، وقد زال ذلك (قوله: ولو لمانع شرعي) منه أن يحلف ليصومن غدًا فرضًا فإنه دائر بين العادي حيث لم يطقه، والشرعي لحرمة ضرر نفسه، وأما إن ظهر أنه عيد فنقل السيد عند قوله: إن لم يكره عن (عج) عن ابن عرفة عدم الحنث؛ لأن بساط يمينه إن كان يصام، ومن المانع الشرعي حلفه ليبيعن الأمة فوجدها حملت منه أو ليطأنها الليلة فحاضت فيها فيحنث فيهما وأما ليطأنها، وأطلق فينظر طهرها وانظر لم لا جعلوهما كمسألة يوم العيد السابقة؟ وكأنه لما كان الحمل والحيض من الأمور التي تطرأ رجوعهما للموانع، وأما العيدية فذاتية ليوم العيد لا تنفك عنه على أن مسائل الأيمان خلافية جدا فربما وقع فيها تلفيق من قولين فلم تجد على وتيرة واحدة، ومن حسن نظم (عج): إذا فات محلوف عليه لمانع ... إذا كان شرعيًا فحنثه مطلقًا كعقلي، أو عادي أن يتأخرا ... وفرط حتى فات دام لك البقا وإن وقت أو قد كان منه تبادر ... فحنثه بالعادي لا غير حققا وإن كان كل قد تقدم منهما ... فلا حنث في حل فخذه محققًا (قوله: كعقلي) كتب السيد منه حلف ضعيف على صاحب الدار لا يذيح فتبين أنه قد ذبح أو ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت، فلا حنث؛ أي: لأن رفع الواقع،

(إن فرط ولم يوقت) ولم أذكر ما في (الأصل) من الحنث بالعزم على الضد؛ لأن (ر) قال: هو خلاف ظاهر (المدونة) (وبالإكراه في غير البر) إلا أن يعمم يمينه في الطوع والإكراه، وفي معناه أن يعلم بالإكراه حال اليمين، والإكراه الشرعي طوع كما يعلم مما سبق في المانع الشرعي، وأما كون الحالف هو المكره، أو الآمر بالإكراه، فظاهر أنه طوع كأن فعل مختارًا بعد الإكراه (وبالنسيان) حيث أطلق، وكذا بالخطأ فيحنث إن حلف لا يقبل منه دراهم فأخذ منه ثوبًا فإذا فيه دراهم ثالثها: إن كان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إن فرط) قيد في المشبه فإن بادر، أوأقت، ولم يبادر فلا حنث. قال البليدي: ومن أمثله ذلك ما إذا حلف ضيف على صاحب دار لا يذبح له، فتبين أنه ذبح (قوله: قال هو خلاف ظاهر (المدونة)) فله الرجوع عن عزمه، ولا يتحتم إلا بالفوت (قوله: وبالإكراه)، ولو من غير عاقل كدابة جمحت به فأدخلته دارًا حلف على عدم دخولها، ولم يستطع ردها ولا النزول عنها (قوله: إلا أن يعمم إلخ) استثناء من المفهوم؛ أي: لا يحنث بالإكراه بالبر إلخ، والفرق بين البر، والحنث أن البر الحنث فيها بالفعل، وأسبابه قليلة فوسع عليه بخلاف الحنث (قوله: والإكراه الشرعي) من ذلك دخوله الحبث بحق على من حلف لا يجتمع معه (قوله: وأما كون الحالف إلخ) هذا هو الأنسب بالاحتياط، ونقل ابن عرفة فيه قولين (قوله: وبالنسيان إلخ) ذهب السوري، وابن العربي، وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي (قوله: وكذا الخطأ) منه وطء الزوجة نائمًا في حلفه لا وطئها (قوله: إن حلف لا يقبل إلخ)، أو حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتحصيل الحاصل محال عقلًا، فهو مانع متقدم (قوله: خلاف ظاهر (المدونة))؛ أي: من أن الحنث لا يتحتم بالعزم بل له الرجوع عنه، ولا شيء عليه على ما سبق إيضاحه في التكفير قبل الحنث، فلا يناسب إدراجه في الأمور التي يتحتم فيها الحنث على أن الحنث بالترك يفيده ما سبق في الفرق بين صيغة الحنث، والبر، فليتأمل (قوله: أن يعلم بالإكراه)؛ لأنه داخل عليه في يمينه (قوله: والإكراه الشرعي) كأن يحلف عليه لا اجتمع معه في مكان فحبس معه في حق (قوله: هو المكره) بأن حلف على شخص لا دخل ثم أكرهه على الدخول، وقصد بهذا الكلام وجه عدم ذكر هذه الشروط (قوله: وبالنسيان)، وللسيوري وجماعة من المتأخرين

يظن بمثله وضع الدراهم فيه قياسًا على القطع في السرقة، انظر (ح). (وببعض المحلوف عليه)، فإن حلف لا يصلي حنث بالإحرام، أو لا يصوم فبالإصباح ناويًا، ولو أفسد بعد فيهما بل في (ح) إن حلف لا يركب حنث بوضع رجله في الركاب، ولو لم يستقر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنها غير (قوله: قياسًا إلخ)، فإنه إذ سرق ثوبًا لا يساوي ربع دينار، ووجد فيه دراهم، فإن كان الثوب شأنه الوضع فيه منع، وإلا فلا (قوله: وببعض المحلوف إلخ) ولو أكد بكل لشهرة استعمالها بمعنى الكلية، أو بعض شرط نحو: إن دخلت هذين الدارين ما لم يكرر الأداة كما يأتي، ولو قال: إن دخلت إن كلمت لم تطلق إلا بهما، ولو قال: إن تزوجتك فإن وطئتك فأنت طالق كان موليًا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق وسط لإيلاء؛ انظر (البدر). (قوله: فإن حلف لا يصلي)، أو حلف لا يلبس، فأدخل طوقه أو إن وضعت ما في بطنك فوضعت واحدًا وبقى واحد، قال الحطاب: ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطئ على مغيب الحشفة. ولو حلف لا دخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله، والأظهر: إن اعتمد عليها؛ انظر (البدر). (قوله: ولو لم يستقر عليها)؛ أي: على الدابة حيث استقل عن الأرض. اهـ؛ مؤلف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يحنث بالنسيان، وهو مذهب الشافعي، فلو حلف ليصومن غدًا فأكل ناسيًا لم يحنث؛ لأنه لا يفسد التطوع نعم لو كانت يمينه لا أكل حنث، وعلى العكس لو ابتلع حجرًا عمدًا؛ لأنه مفطر وليس أكلًا (قوله: ولو لم يستقر) فيده في (حاشية (عب)) باستقلاله عن الأرض، وهذا أظهر مما نقل عن (القلشاني) من عدم الحنث فإنه صادق عليه قاعدة الحنث بالبعض، وظاهر كلامهم: ولو أتى بكل نحو لا آكل الرغيف كله، أو كل الرغيف فإنها، وإن كانت تستعمل لسلب العموم فقد تستعمل لعموم السلب (عب)، وهو المشهور ولو حلف لا يطؤها حنث بمغيب الحشفة، وقيل: بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض كأنه لتعويل الشارع في الوطء في جميع أحكامه على مغيب الحشفة، ويندرج في البعض جزء الشرط حيث لم يكرر أداة الشرط لما يأتي ولو قال: إن دخلت أن كلمت لم تطلق إلا بهما ولو قال: إن تزوجتك، فإن وطئتك فأنت طالق كان موليًا من يوم الزواج، فإن وطئها لزم الطلاق، وسقط الإيلاء، ففي (عب) عن (المدونة) إذا قال لأمته: إن دخلت هذين الدارين

عليها النظر (ح): (عكس البر) إن حلف لياكلن الرغيف، فلا يكفي أكل بعضه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفي (القلشاني) عن ابن رشد أنه إذا وضع رجله في الركاب مستقلًا عن الأرض غير مستو على الدابة، ولا وضع رجله الخرى عليها يحنث اتفاقًا (قوله: عكس البر) قال في (الموازية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم أو سورة فقرأ ذلك إنه أسقط حرفا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه، ولو ما نوى، وإن جاء بما لا يعرف من الخطأ الكثير أو ترك سورة فهو حانث. وقال مالك فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت: فإنه يتزوج غيرها ويبتدي السنة. وقال سحنون: يجزيه أن يحبسها بقية السنة. اهـ: (حطاب). اهـ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت، وقياسه إذا قال لزوجته: أن تطلق بدخول إحدى الدالين مع أن في (المدونة) في محل آخر ما يناقض ذلك، وهو إذا قال لأمتيه، أو زوجتيه: إن دخلتما هذه الدار، فأنتما حرتان، أو طالقتان فدخلت إحداهما لم تعتق واحدة منهما؛ أي: ولم تطلق واحدة منهما بخلاف قوله: إن دخلتما هذين الدارين حنث بدخول إحداهما، وقد حصل في كل بعض فعل الشرط، وحكى عيسى عن ابن القاسم أهما يعتقان معًا، وهو قول مالك ابن زرقون عن مالك تعتق الداخلة، وحدها وقال أشهب وسيأتي للمصنف الإشارة لهذه في العتق بقوله: وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة، فلا شيء عليه فيهما قال البساطي: ويظهر لنا في الفرق أن دخول الأمة واحدة من الدارين. وأما دخولهما؛ أي: الأمتين أو الزوجتين الدار معًا فممكن، وظاهر اللفظ يحمل عليه انتهى وبحث (عج) فيه؛ أي: بأنه يقتضي التفصيل فيما يمكن فيه المعية لا يحنث بالبعض ومالا يحنث وهو خلاف إطلاقهم، ولا يخفاك أن المسائل خلافية (قوله: عكس البر) قال في (الموزاية) في الحالف ليقرأن القرآن اليوم، أو سورة منه، فقرأ ذلك ثم إنه أسقط حرفًا، فإن علم أنه يسقط مثل ذلك حلف عليه وله ما نوى وإن جاء بمالا يعرف من الخطأ الكثير، أو ترك سورة فهو حانث، وقال مالك: فيمن حلف ليتزوجن على امرأته امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة أمسكها أحد عشر شهرًا ثم ماتت، فإنه يتزوج عليها ويبتدي السنة. وقال سحنو: يجزئه أن

شيخنا وغيره: من حلف عليه بالأكل في آخره يأكل ثلاث لقم، وإلا فشبع مثله. (وبدوام ركوبه، ولبسه في لا أركب، وألبس لا بالمكث في حلفه، وهو فيها لا أدخل)، ويحنث بإتمام الدخول إن حلف حاله (والسفينة إن عبر فيها بالركوب كالدآبة وبالدخول كالدار)؛ كما في (حش)، وغيره (ومن حلف على دوام فعل بربه)؛ أي: بالدوام له (عرفًا)، فلا يحنث بنزع الثوب ليلًا (وبدآبة عبده وولده في: لا أركب دابته) لتحقق المنية (ولا حنث في زمننا) وما في (الأصل) على غير عرفنا (بمصر بلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها، ولا بنحو كعك في خبز ولا بمعز في غنم) وأولى لبن في لا آكل إلا لبساط تضييق، وعليه يحمل الأصل لا ماء (بل بديكة في دجاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤلف (قوله: متى حلف عليه إلخ)؛ كأنهم خرجوا ذلك على النية الحكمية، وإلا فكان الظاهر كفاية ما يصدق عليه أنه أكل (قوله: وبدوام ركوبه) أو سكناه في لأسكن؛ لأن الدوام كالابتداء إن أمكن تركه بخلاف الحيض، والحمل، والنوم لو قال الحائض، أو حامل، أو نائمة إن حملت، أو حضت، أو نمت فنت طالق لم تطلق بتلك بل بمستقبل فيعمل في الحيض لإتيانه؛ قاله ابن القاسم (قوله: في لا أركب) وبرئه في لأركبن (قوله: إن حلف حاله)؛ لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء (قوله: بنزع الثوب ليلًا)، أو بترك النزول ليلًا، أو في أوقات الضرورة (قوله: وبدابة عبده) وله المكاتب للعلة خلافًا للبدر (قوله: وولده) إن كان له اعتصارها لتحقيق المنية، فإنها تلحق من دابة عبده، وولده كدابة نفسه (قوله: ولا بنحو كعك)، والفريسة والأطرية (قوله: يحمل الأصل)؛ أي: في ذكره الحنث باللبن (قوله: بل بديكة في دجاج) لا عكسه (قوله: لا ماء)؛ أي: لا يحنث مع البساط أيضًا (قوله: لا يبر إلخ)، ولا يحبسهما بواحدة إلا أن يحصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يحبسها بقية السنة. أهـ (قوله: ثلاث لقم) كأنه احتياط، وإلا فكان القياس ما يسمى أكلا. فرع: لو حلف ليجلسن في بقعة من الجنة بر بالروضة الشريفة قلت: وورد في مجالس الذكر أنها رياض الجنة وفي قبور المؤمنين، فإن نوى الحقيقة حنث وليس من الحنث بالبعض ذواق لم يصل جوفه في لا أكل ولا يحنث، ولو وصل حلقه وإن أفسد الصوم كما لو ابتلع حجرًا أو من غير الفم (قوله: إن حلف حاله)، وأما إن حلف قبل الدخول فيحنث بدخول رجل، والأظهر: إن اعتمد عليها لا رأسه؛

ولا يبر بجمع الأسواط في لأضرينه كذا) وقصة (أيوب) تشريع يخصه، وتعبيري أحسن من تعبيره بالحنث (وبسمن وزعفران وخل) وضعف بعض الأشياخ ما في (الأصل) من عدم الحنث بخل طبخ (خلطت بطعام وبتقبيلها فاه مسترخيًا في لأقبلنك) لا غير فاه، وأما لا قبلتني، فلا يشترط فيه استرخاء، وأجحف (الأصل) (وبفرار الغريم في لا فارقه إلا بحقه ولا يبر بالحوالة)؛ لأنها ليست قبضًا حسيًا (إلا أن يقول وعليه حق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إيلام المنفردة (قوله: بجمع الأسواط) إلا أن تكون متفرقة في ما عدا محل المسك، ويحصل بكل إيلام المنفردة، أو قريب منه، وكما لا يبر بالجمع لا يبر إذا ضربه ضربًا حفيفًا أو بسوط له رأسان وجعل كل مرة باثنين إلا أن هذا يكمل العدد. اهـ؛ (عب). (قوله: وبسمن إلخ)، ولو لم يجد له طعمًا إلا أن ينوى خالصًا (قوله: التقبيل)؛ لأن التقبيل ينسب لهما، وللصاحب بن عباد: وشادن هويته ... تحار فيه صفتي هو لتقبيل يدي ... فقلت لا بل شفتي (قوله: وبفرار إلخ) إلا أن تكون نية إلا أن يفر، أو أغلب إن قلت: فراره إكراه في بر، وقد تقدم عدم الحنث به، فالجواب أنه في معنى الحنث؛ لأنه في معنى: لألزمنك كذا في ((القلشاني) على (الرسالة)) والبناني (قوله: ولا يبر بالحوالة) بل يحنث بمجرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انظر (البدر). (قوله: لتحقق المنية) يعني: منية تلحق بذلك فكان في حكم ماله وليس المراد تخصيص الحنث بنية قطع المنية وإنما لم أذكر ما لـ (عب) وغيره من أن الحنث إذا وهبه الأب وكان له اعتصاره؛ لقول شيخنا في (حاشية الخرشي): التعليل يقتضى الحنث ولو لم يوجد هذا الشرط وقد ورد "أنت، ومالك لأبيك" وها هو (عب) عول علي الحنث في المكاتب مع أن السيد لا ينزع ماله، والقاعدة: أن الحنث يقع بأدنى سبب، فلذا لم أذكر هذا الشرط (قوله: فلا يشترط فيه استرخاء)، ولو في غير الفم ولو مكرهًا؛ لأنه حلف على فعلها، وهي فيه مختارة (قوله: وبقرار غريمه) إن قلت فراره إكراه في بر قلت هو في المعنى حنث؛ أي: لألزمنك (قوله: بالحوالة) في (عب) يحنث بالحوالة مع قبولها، ولو لم يحصل مفارقة؛ لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة المحيل. اهـ. ويرد عليه ما ذكره هو أولًا من أن هذا مخالف لعرف مصر الآن (قوله: إلا أن يقول وعليه حق)، ومثل القول النية، ولا يبر بالرهن إلا أن

وبالشحم في اللحم) لتولده منه (لا العكس وبكل متولد) لا عكسه (إن أتى بمن، واسم الإشارة جميعًا في أصله)، وهو قول (الأصل) (وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع) وضعفوا الاكتفاء باسم الإشارة (وإلا فلا) مع أن المعقول أن الإشارة تخصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبول، ولو قبض الحق بالحضرة (قوله: لتولده منه)؛ أي: فهو جزء منه، ولم يشترط الإتيان بمن واسم الإشارة؛ لأن هذا من المستثنيات الآتية (قوله: وبكل متولد إلخ)؛ أي: متأخر عن الحلف بخلاف السابق، فإنه فارق قبل الحكم، وهذا ما لم يضفه للأصل نحو: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة، فإنه يحنث بالسابق أيضا وذلك؛ لأنه لم يخصص الطلع، واللبن الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة، والشاة (قوله: إن أتى بمن إلخ)؛ لأن من بدلالتها على الابتداء والتبعيض تقرب اندراج هذا البعض الذي خالف صورة أصله حيث التفت بها للبعضية اعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: والآيات بمن واسم الإشارة جميعًا بأن لم يأت بواحد أو أتى بأحدهما دون الآخر سواء عرف أو نكر، فلا يحنث بالفرع عند ابن القاسم خلافًا لابن وهب، وظاهره ولو قرب الفرع من أصله جدًا كالسمن مع الزبد قال المؤلف: والظاهر: الحنث في المعرف على ما سبق في طبخ الخل المعين لا المنكر. أهـ؛ تأمل. (قوله: مع أن المعقول أن الإشارة تخصه) قال المؤلف: وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية ولو انتقلت لصورة الفروع بخلاف ما لو قال لا آكل طلعا أو الطلع، فإن المتبادر منه اعتبارًا لحقيقة الطلعية لا إن ذهبت؛ نعم إذا جعلت أل للعهد الخارجي كانت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يكون بساط يمينه عدم الثقة بذمته (قوله: وبكل متولد) متأخر عن اليمين لا إن فارق قبله بخلاف لو قال: من طلع هذه النخلة، أو لبن هذه الشاة فيحنث بالمتقدم. (قوله: بمن)؛ لأنها بدلالتها على الابتداء، أو التبعيض تقرب اندراج البعض الذي خالفه صورة أصله حيث التفت فيها للبعضية، فاعتبرت ولو بوجه ما؛ فتدبر. (قوله: الإشارة تخصه)، وغاية ما يوجه به أنه لما أشار للمحسوس اعتبرت الأجزاء الخارجية، ولو انتقلت لصور الفروع، بخلاف ما لو قال: لا آكل طلعًا، أو الطلع، فإن المتبادر منه الحقيقة الطلعية لا إن ذهبت، نعم إذا كانت أل للعهد الخارجي الحضوري كانت كالإشارة، وعلى كل حال الإشارة أظهر، وكله حيث لا نية ولا فريضة، ولا عرف

(إلا بنبيذ زبيب، ومرقة لحم وشحمه، وخبز قمح، وجبن لبن)، ولم يذكره (الأصل) كأنه لوضوحه فإنه لبن جمد (ولا حنث في زمننا بالحمام) ومثله القهوة، والفندق (وبيت الشعر في البيت) بخلاف ما في (الأصل) فإن الأيمان تتبع العرف (ولا باجتماع بمسجد في لا يجتمع معه ولا بيت الجار في بيته وبدخوله عليه ميتًا)، ولو قال حياته أو ما عاش، فإنه عرفًا بمعنى: أبدًا (قبل الدفن) لا إن دفن به (في بيت يملكه)، ولو منافعه (وبتجهيزه وصلاته عليه) خلافًا لما في (الخرشي) (في لانفعه حياته)؛ لأن مؤن التجهيز من توابع الحياة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كالإشارة، وكله حيث لا نية ولا قرينة ولا عرف ولا بساط. اهـ؛ تأمل. (قوله: إلا بنبيذ) استثناء من قوله: وإلا فلا، وإنما حنث فيما ذكر لقرب الفروع من الأصول (قوله: وجبن لبن) والحالوم في عرفنا من الجبن، وما في (الحطاب) علي غير عرفنا الآن بمصر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولا حنث في زمننا إلخ)؛ لأن الحمام وما بعده لا يطلق عليه اسم بيت في عرف مصر (قوله: وبيت الشعر) إلا أن يكون بدويًا، فإنه يحنث (قوله: بالحمام)؛ أي: بدخوله (قوله: في البيت)؛ أي: في حلفه لا دخله (قوله: بخلاف ما في (الأصل))؛ أي: من الحنث (قوله: ولا باجتماع بمسجد)؛ لأنه لما كان مطلوبًا دخوله شرعًا صار كأنه غير مراد للحالف؛ لأنه عالم بطلبه فهو من باب البساط (قوله: في بيته) لا إن قال في بيت، بل بمطلق الاجتماع إذا كان ذلك بغضًا (قوله: فإنها عرفًا بمعنى أبدًا)؛ أي: ولا يقصدون بذلك التقييد، فإن كان له نية عمل بها (قوله: قبل الدفن)؛ لأنه له فيه حق يجري مجرى الملك وهو تجهيزه (قوله: لا إن دفن به)؛ لأنه لا حق له الحطاب (قوله: يملكه)؛ أي: في حلفه لا دخل عليه بيتا يملكه (قوله: وبتجهيزه) من شراء كفن وإدراج فيه، وغسل ودفن، وحمل هذا ما للقاني، والمسناوي خلافًا لـ (عب) (قوله: لأن مؤن التجهيز إلخ) وكذلك الصلاة حتى إذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا بساط (قوله: وبيت الشعر) إلا لأهل البدو (قوله: بمسجد)؛ لأنه يعلم أنه مطلوب به شرعًا فيخرجه عن يمينه فهو رجوع للبساط، والنية لا لمجرد الطلب حتى يقال: ليس الطلب أقوى من الإكراه الشرعي وهو طوع (قوله: وصلاته عليه)، فإنها من مؤن التجهيز، فإذا لم تتيسر إلا في محل مخصوص حمل لها بأجرة من رأس

(وبأكل من تركته قبل إنفاذ الوصية) بعدد غير معين (والدين في لا آكلت طعامه ولوصول كتاب)، ولو لم يقرأه (في لا كلمه إلا أن يرجع عنه، فيوصل بلا إذن، وتبليغ رسول، ولا تقبل نية المشافهة في الكتاب في العتق، والطلاق)، فإن القلم أحد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماله. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وبأكل إلخ) إلا أن يكون حلفه لقطع المن، أو خبث المال، فإنه لا يحنث في الأول بمجرد موته ويحنث في الثاني مطلقًا؛ انظر: (حاشية (عب)) (قوله: قبل إنفاذ إلخ)؛ لأنه يحنث وقت الشركة حينئذ. قال المؤلف: ومثله أو أولى قبل تجهيزه، فإن مؤن التجهيز مقدمة على الوصية، وكأنهم سكتوا عنه لوضوحه. اهـ. (قوله: بعدد غير معين) لا شائع كثلث، أو ربع، أو بعدد معين؛ لأنه أكل مما للورثة، والموصى له وأرباب الدين (قوله: والدين) ولو غير محيط؛ كما في (المجموعة) عن ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: وبوصول كتاب) كان هو الأصلي، أو نسخ منه إن كان النسخ بإذنه؛ كما في (عب)، ولابد أن يكون يفهمه ولو بمترجم وسواء كتبه أو أملاه أو أمر به ولو لم يقرأه خلافًا لما في (الواضحة) ومر عليه (عب) (قوله: ولو لم يقرأه)؛ أي: المحلوف عليه وفاقا للخمي وخلافًا لابن رشد؛ لأن القصد من هذه اليمين المجانبة، وهي غير حاصلة مع وصول الكتاب؛ لأنه قد تم المعنى الذي من جهة الحالف المحنث له، وأما قراءة ذلك وفهمه فليست شرطًا كعدم سماعه الكلام فيما يأتي بل ولم يعلم أنه من الحالف (قوله: في لأكلمه)، وأما في لأكلمنه فلا يبر؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب (قوله: وبتبليغ رسول)، فلا يكفي مجرد الوصول، والفرق بينه وبين الكتاب أنه كلفظه (قوله: فإن القلم إلخ)؛ أي: فالنية مخالفة لظاهر اللفظ إذ الكلام للغوي، والعرفي، وأيضًا المقصود المجانبة، والكتابة تنافيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المال (قوله: بعدد غير معين)؛ لأنه لو ضاع احتيج فيه لبيع مال الميت فأشبه الدين في قوة تعلق حق الميت بخلاف الشائع والمعين في (بن) حلف: لا آكل طعامه فاشتريا طعامًا ما فأكلاه معًا لا يحنث إن أكل قدر حظه فأقل تنزيلًا للآكل منزلة المقاسمة وإن كانت الشركة شائعة، وفي (الحطاب) عن البرزلي حلف لا آكل لفلان طعامًا فأكله ولو يعلم إذا أعطاه ثمنه لم يحنث قرب الأمر أم بعد، ونقله عند قوله: وبالنسيان إن أطلق قال (بن): وهو مخالف لما تقدم من أن الخطأ مثل النسيان في الحنث؛ فانظره، ويمكن توجيهه بأن يدفع الثمن لم يحتم المن؛ نعم الظاهر: أنه لا يجبر

اللسانين، وتقبل في الرسول مطلقًا، (وبإشارة لفهمه وبكلامه، ولو لم يسمعه) حيث إن العادة السماع (لا بقراءة بقلبه في لا يقرأ) إلا لنحو كتاب أرسل للعرف، (ولا بسلامه عليه في صلاة) ردًا (ولا إن كلمه هو فلم يجبه)، ولو أنست (أو قرأ كتابه، وبسلامه عليه معتقدًا أنه غيره)، وليس لغوًا، فإن اللغو حال الحلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وتقبل في الرسول)؛ لأن نيته موافقة لظاهر لفظه إذ لم يحصل كلام لا لغة ولا عرفًا، ولكن لابد من حلفه لحق الزوجة، والرقيق؛ فإن نكل حبس، فإن طال دين (قوله: وبإشارة) أحد طريقتين، والثانية لا يحنث بالإشارة؛ كما لا تبطل بها الصلاة، وهي راجحة أيضًا؛ انظر (الحطاب). (قوله: لفهمه)؛ أي: قاصدًا بذلك إفهامه، ولو لم يفهم، أو اعتقد أنه غيره، فتبين أنه هو، أو أشار لجماعة هو فيهم إلا أن يحاشيه لا إن لم يقصده، ولو اعتقد أنها له، وأفاد قوله: لفهمه أن هذا فيمن يفهم بالإشارة فخرج الأعمى، فلا يحنث بالإشارة له، والفرق بينه وبين كلامه لمن لم يسمع وجود نقيض المحلوف عليه، وهو كلامه دون نقيض المحلوف عليه لأعمى إذ إنما وجدت الإشارة التي لا تفهم؛ تأمل. (قوله: ولو لم يسمعه إلخ) لنوم أو صمم أو شغل بكلام آخر، والظاهر: أن مثله لو كلمه بغير لسانه، والظاهر: أنه إن كان يمينه بساطها الإفهام، وعلم المانع لم يحنث؛ فلينظر. اهـ؛ مؤلف. وخرج بقوله: حيث إن العادة إلخ. ما إذا كان بعيدًا قال ابن عرفة: ينبغي إذا حلف عليه سليما فكلمه أصم أن لا يحنث (قوله: لا بقراءة بقلبه)؛ أي: أو قراءة أحد عليه بلا إذن (قوله: أرسل) من المحلوف عليه (قوله: للعرف)، فإن المقصود من الكتاب عرفًا الإحاطة بما فيه (قوله: ولا سلامه)؛ لأنه ليس كلامًا عرفًا (قوله: ردًا) إن كان يطلب بالرد وإلا حنث؛ انظر: (عب). (قوله: أو قرأ كتابه)؛ أي: المحلوف (قوله: وبسلامة إلخ)؛ لأن القصد من هذا، التحية بخلاف سلام الرد فإنه مطلوب للصلاة ومثل السلام الكلام (قوله: معتقدًا)، وأولي شاكًا عملًا بما يتبين؛ لأن الأيمان تبنى على ذلك بخلاف الطلاق، فإنه يبنى على القصد (قوله: فإن اللغو حال إلخ)؛ أي: أي يكون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على قبول الثمن، ويأتي له نظير عند قوله: إلا يدفعه ثم أخذه (قوله: لفهمه)، ولو لم يفهم بالفعل متى كانت مفهمة في العادة. وقيل: لا يحنث بالإشارة كما لا تفسد بها الصلاة، وهو قول قوى أيضًا (قوله: ولو لم يسمعه) مثله إذا كلمه بغير لسانه

(أو في جماعة إلا أن يحاشيه) باللفظ، أو النية أولًا على ما سبق، وأما لو حلف لا يدعو له فدعا الأمة (محمد) عمومًا، فالظاهر لا يحنث، ولو لم يحاشه لاتساع الأمة جدًا بخلاف الجماعة، وإن قالوا: إن حلف أن فلانًا يسلم عليك، ونوى في التشهد لم يحنث فقد يفرق بينهما بالنية حال الحلف؛ فليتأمل (وبفتح عليه)؛ لأنه في قوة اقرأ كذا (وبلا علم إذنه في: لا تخرجي إلا بإذني وبعدم إعلامه في ليعلمنه، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان وبر بإعلام الرسول؟ )؛ فأولى الكتاب (و) حنث (بترك إعلام وال ثان في ليعلمن الأول إن كان من المصالح) لا ما يخص الأول (وبمرهون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعتقاد حال الحلف، وهذا الاعتقاد حال الحنث، ولعل هذا يفرق بين ما هنا وما يأتي في الطلاق من العمل بالقصد دون ما تبين؛ تأمل. (قوله: أو في جماعة)؛ أي: وعلم به فيهم، وإلا فلا حنث، ولو لم يحاشه إذ لم يقصده بالسلام (قوله: باللفظ إلخ) علم من هذا أن المراد بالمحاشاة هنا غير معناها المتقدم بل المراد ما يشمل الاستثناء (قوله: أو لا قيد في النية)؛ أي: قبل السلام لا إن تأخر (قوله: وإن قالوا: إن حلف إلخ)؛ أي: فقد اعتبروا العموم (قوله: بالنية حال)؛ أي: نية دخوله في عموم المسلم عليهم بخلاف الداعي، فإنه لم يلاحظ ذلك حال الحلف إلخ (قوله: وبفتح إلخ ومثله تجويده عليه؛ كما للمؤلف (قوله: لأنه في قوة اقرأ كذا)؛ أي: بخلاف سلام الرد في السلام، وإن كان كل مطلوبًا (قوله: وبلا علم إلخ)، فإن معنى إلا بإذني؛ أي: بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه، والقول لها في عدم العلم بالإذن؛ لأن الأصل عدمه (قوله: في لا تخرجي إلخ)؛ أي: وخرجت ولم تسمع إذنه (قوله: إلا بإذني) لا إن قال: إن لم آذن فلا حنث؛ لوجود إذنه، ولم يعقله على علمها (قوله: إلا أن يعلم إلخ) اعتبارًا بالمقاصد (قوله: إن كان من المصالح)؛ أي: العامة للمسلمين (قوله: في ليعلمن الأول)؛ أي: ثم مات أو عزل (قوله: لا ما يخص الأول)؛ أي: فلا يحنث إلا بعدم إعلامه، ويجرى فيه التأويلان، ويبر بإعلام الرسول، فإن مات، فلا شيء عليه إلا أن يفرط؛ لأنه مانع عقلي (قوله: وبمرهون) وكذلك المعار والمستأجر والمال الغائب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكله ما لم توجد نية أو بساط؛ كما هو موضوع الفروع كلها (قوله: فدعا لأمة محمد- صلى الله عليه وسلم-) مثله فيما يظهر إذا دعا لأهل بلده. الحاصل: أن حضوره بالفعل في الجماعة المشاهدة أقوى (قوله: إلا أن يعلم أنه علم)؛ لأن البساط في مثل هذا

في لا ثوب لي، وبالهبة، والصدقة، والإعارة في أحدها، وقبلت نية إخراج العارية مطلقًا، كالهبة لمن يعتصر منه في لا تصدق عليه لا لغيره وإن بفتوى، وقبل ما عدا ذلك) كأحدهما من العارية (إلا لمرافعة في عتق، وطلاق، وببقائه بعد إمكان الانتقال) لا إن خاف على نفسه، أو لم يجد بيتًا (ولو ليلًا، أو في منزل لا يليق به أو غال في لا سكنت لا في لأنتقلن) بل يمنع من الزوجة، والأمة حتى ينتقل على قاعدة الحنث (وليس الحزن بعد الخروج سكنى بل إلقاء ماله بال) كرحل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: في لا ثوب لي) إلا أن ينوى ما عدا المرهون مطلقًا، أو لا يمكن إعارته إن كانت قيمته كفاف الدين؛ كما في (تت)، وكذا إن كان فيه فضل على المعتمد؛ قاله (عج) (قوله: في أحدهما)؛ لأن المقصود أنه لا ينفعه (الوله: مطلقا)؛ أي: في لا وهبه، وفي لا تصدق عليه كانت لمن يعتصر منه أم لا (قوله: كالهبة)؛ أي: كما يقبل إخراج الهبة؛ لأن الهبة تعتصر دون الصدقة (قوله: لا لغيره)؛ أي: لغير من يعتصر منه (قوله: كأحدهما)؛ أي: الهبة أو الصدقة (قوله: في عتق)؛ أي: معين (قوله: لا إن خالف إلخ)؛ أي: من ظالم أو سارق، أو لم يجد من ينقل، أو تأخر في نقله؛ لكثرته (قوله: وببقائه إلخ)؛ أي: ولو أقل من يوم وليلة؛ كما في (المدونة) خلافًا لأصبغ وأشهب؛ لأنه وإن لم يصدق عليه أنه سكن، فإنه جزء سكن (قوله: أو في منزل) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: لا في لأنتقلن)؛ أي: لا يحنث بالبقاء في: لأنتقلن حملًا له على التراخي منه إلا أن يحقق فواته، أو يكون حلفه لقطع منه زوجته، فإنه يحنث إن أقام بعد ثلاثة أيام؛ كما في (العتبية)، ولا يحنث بثلاثة أيام. قال ابن عبد السلام: لأن هذا المقدار لا تحصل به منة، ومثل لأنتقلن لا بقيت أو لا أقمت، وقيل: مثل لأسكنت؛ انظر (البناني). (قوله: بل يمنع إلخ) فإن لم ينتقل ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع لا الحلف؛ لأن يمينه غير صريحة في ترك الوطء (قوله: بل إبقاء إلخ)؛ أي: بل السكنى إبقاء له بال، وهو ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأخبرنه إن لم يبلغه (قوله: وبالهبة إلخ)؛ لأن كلًا من الهبة، والصدقة تمليك ذات، ومنافع العارية: تمليك منافع، فالحنث بها فيهما من الحنث بالبعض، وأما العكس فظاهر (قوله: في لاسكنت) لا في لأنتقلن، الفرق: ن الأول نكرة في سياق النفي؛ أي: لا حصل مني سكنى فمتى حصلت زمنًا ما حنث، والثاني في سياق

لا كمسمار، وهذا في الحقيقة محترز قوله: بعد الخروج (فيما يدخل تحت الإجارة ومن حلف لا أساكنه كفاه ضرب جدرا على مرافقه، ولو جريدًا أو قال بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد) بعدم المساكنة (التنحي) لا لدخول عيال إلا أن يكثرها أو يبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن) مسافة، وإن لم تتوافر شروطه عولوا هنا على الشرعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يحمل الحالف على الرجوع له، أو طلبه إلا أن يتركه صدقة لرب الدار، وقبل الحطاب وإن أخره قدر ما يحنث جرى حنثه على المترقب، هل يعد حاصلًا يوم حصوله أو يوم حصول سببه؟ . اهـ؛ (قلشاني). (قوله: لا كمسمار)، وإن نوى العود له عند ابن القاسم على ما قاله ابن يونس، وقال ابن رشد: يحنث اتفاقًا (قوله: فيما يدخل تحت الإجارة)؛ أي: بغير شرط، وأما ما يدخل إلا بالشرط كالمطامير، فلا يحنث بالإبقاء فيها إن كانت مأمونة بعد الانتقال؛ كما في (الحطاب) وغيره من حلف لا أساكنه؛ أي: وأطلق (قوله: على مرافقه)، ولابد لكل واحد من مدخل؛ كما في (المدونة (قوله: كفاه ضرب إلخ) والشروع في البقاء كالشروع في النقلة، فلا يعارض (قوله: وببقائه بعد إمكان إلخ)، ومثل ضرب الجدار انتقاله لمنزل آخر بالدار مستقل بمرافقه إن كان ببيت، وهذا إن كان لما يقع من العيال، وإلا فلا بد من الانتقال؛ كما في (المدونة) كما إذا كان بحارة، أو قال بهذه الحارة؛ انظر (عب). (قوله: أو قال إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة، خلافًا لقول ابن رشد بعدم كفاية ضرب الجدار (قوله: التنحي)؛ أي: الكلى (قوله: لا الدخول) أو لا نية له (قوله: إلا أن يكثرها) بالعرف (قوله: بلا مرض)؛ أي: للمحلوف فجلس ليعلله كذا للبناني، ولغيره مرض الحالف، فعجز عن الانتقال، والظاهر اعتبار كل منهما؛ انظر (البليدي)، وظاهره ولو كان آتيا من بلد آخر. وقيل: لا يحنث (قوله: وإن لم تتوفر شروطه)؛ أي: القصر: كقصر المسافة وعدم عصيانه بالسفر، أو نحو ذلك (قوله: على الشرعي)، وهو أربعة برد فإنها مسافة شرعية، ولو تخلف القصر لعارض؛ أي: ولم يعولوا على ما هو العرف مع أنه مقدم على الشرعي كما مر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإثبات؛ أي: ليحصلن مني انتقال، ولا يلزم الفورية (قوله: وهذا في الحقيقة إلخ) يسير إلى وجه الفرق بين عدم الحنث بالحزن بعد الخروج وبإبقاء ما يحزن، وهو أن الإبقاء من بقايا السكنى الأولى وأبعاضها، والحنث يقع بالبعض، وأما ابتداء الحزن

كأنه اشتهر، (ولا يرجع إلا بعد نصف شهر) ينظر وجهه، ولا يشترط إقامة شرعية (وندب كماله كفى الانتقال)، ولو من دار، فإن رجع لها قبل نصف شهر حنث (ومن حلف لأنتقلن، ولا مبين لمراده فمن البلد وباستحقاق بعضه)؛ أي: ما دفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ينظر وجهه) وجهه البليدي تبعًا للبدر بأن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، والأولى أن يقال احتاطوا في الأيمان مراعاة لمن يقول إن حكم السفر لا ينقطع إلا بإقامة خمسة عشر يومًا. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كفى الانتقال) تشبيه في قوله: ولا يرجع إلخ، ومحى كفاية نصف شهر: في لأنتقلن إذا قصد إرهاب جاره ونحوه، وأما إن كره مجاورته، فلا يساكنه أبدًا؛ كما في (التوضيح) و (الحطاب). اهـ؛ مؤلف. والظاهر: أن مثل لا بقيت؛ كما أفتى به سيدي عبد القادر الفاسي، (قوله: ولو من دار)؛ أي: هذا إذا كان من بلد، بل ولو من دار (قوله: وباستحقاق إلخ)، ولو أجاز المستحق على قول ابن القاسم، ثم إن علم الدافع، فالأمر ظاهر، وإن لم يعلم فعلى مراعاة الألفاظ، فالقصد: أن لا بلد، وهذا إن أقام بينة على الدراهم على أنها تعرف بعينها، وإلا فلا يحنث؛ انظر: (الحطاب). ومثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجردًا فليس سكنى عرفًا ولا بعض سكنى (فوله ينظر وجهه) كتب (السيد) تبعًا (للبدر) أن نصف الشهر اعتبر في الشرع التأجيل به في الجملة؛ كما في السلم، وإيضاحه أن المراد من الانتقال، والسفر أن يغير توطنه عما كان عليه، والتغير المعتد به له أجل عهد في بعض الأبواب؛ كما في السلم فإنهم قالوا: إنما قدر بنصف شهر؛ لأنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، وتتبدل فيه الأحوال غالبًا، وأما كون الخمسة عشر تقطع حكم السفر في بعض المذاهب، فلا يظهر حكمه هنا؛ لأن المحلوف عليه السفر لا قطعه ألا ترى أنه يبر بنصف الشهر، ولو استمر مسافرًا فيه وأيضًا لا يظهر في الانتقال من الدار؟ (قوله: فمن البلد) وقع في (شرح شيخنا الدردير) أنه يسافر القصر وهذا سري له من قول (عب) في قول (الأصل): كأنتقلن التشبيه تام؛ أي: في قوله وسافر القصر، ومكث نصف شهر، وفيه نظر، فإنه لم يعبر بالسفر فيكفيه النقلة عن البلد لبلد لا ترتفق بها حتى يكونا كالبلد الواحد؛ كما في القصر، أو إلى حيث لا يلزمه السعي لجمعتها، وقد ذكر (عب) نفسه ما يوافق ذلك في: لأساكنه في هذا

(أو تعيبه في ليقضينه زمن كذا، وقد فات الأجل إن نقص العدد)، ومثله الوزن إن كان التعامل به (أو قام رب الدين)، فإن سامح، فلا حنث (وببيعه له عرضًا بالدين فاسدًا ومضي الأجل، وقد فات)، والكلام فيما يمضي بالقيمة لقولي (إلا أن تفي القيمة أو يكمل عليها وبهبته له)؛ أي: للمدين (ويدفع قريب وإن من مال الحالف إلا أن يعلم ويرضى وبشهادة بينة بالقضاء إلا أن يدفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستحقاق عند ابن لقاسم نسلفه عن عبده (قوله: وقد فات الأجل) أما قبله وأجازه فلا حنث، وكذا إن لم يجزه، واستوفى حقه؛ كما في (البناني) (قوله: إن نقص إلخ)، وإن لم يقم به رب الدين؛ لأنه كهبة بعضه، ويأتي الحنث به (قوله: ومثله الوزن) وكذلك الغش؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو قام رب الدين)؛ أي: أو لم ينقص العدد، ولكن قام رب الدين (قوله: وقد فات)؛ أي: والحال أنه قد فات قبل المضي، فإن لم يفت حنث قطعًا؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشترى؛ انظر: (حاشية (عب)) (قوله: فيما يمضي بالقيمة)، وهو ما اتفق على فساده فما يمضي بالثمن فلا حنث فيه. (قوله: أو يكمل عليها) لا ينفع الكمال إلا إذا لم يفت الأجل، وحينئذ فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى، أو يكون قد كمل عليها عند الفوات، فالاستثناء متصل (قوله: وبهبة له)؛ أي: وقبل، وإلا فلا حنث إلا إذا مضى الأجل ولم يقضه، ومثل الهبة: الرهن، والحوالة، وأما لو حلف ليرضينه؛ فإنه يبر بالرهن، والحوالة، والحمالة وقضاء البعض قال ابن رشد: إن رضى ربه ووفى الرهن، وكان المحال عليه مليًا، وكان الحمل موثوقًا به وبلغ البعض ثلث الحق (قوله: ويدفع قريب) ولو وكيلًا إلا أن يكون مفوضًا أو وكيل تقاض (قوله: إلا أن يعلم إلخ) فيما قبل المبالغة، وما بعدها (قوله: ويرضى)؛ أي: قبل الأجل (قوله: وبشهادة بينة الخ)، وكذلك اعتراف من له الحق بالقضاء، ورد المبيع بعيب، فإن فات، فالأحسن دفع الثمن، ثم الرجوع بأرش العيب، ولو دفعه دونها ففي حنثه قولان، الأظهر: عدمه (قوله: إلا أن يدفعه إلخ) قال ابن عاشر: هذا إن قبل المحلوف له . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلدة؛ انظر ما كتبناه عليه (قوله: العدد) السيد مثل نقص العدد ظهوره رصاصًا مثلًا بالمرة (قوله: أو يكمل) يعني: قبل مضي الأجل، فالمعنى أو كان قد كمل قبل الفوات؛ تأمل. (قوله: إلا أن يدفعه ثم يأخذه) ظاهر السياق في شهادة البينة بالقضاء

ثم يأخذه) وأولى لو لم يأخذه ولم يعولوا هنا على البساط (لا إن جن ودفع الحاكم في الأجل، وإلا فقولان، ومن قال: غدًا يوم الجمعة وليس هو فالعبرة بغد إلا لقرينة) كتيسير يوم الجمعة، وكذا الخطأ في أسماء الأشخاص (وبر إن باعه به عرضا) بيعًا (صحيحًا ولو تغاليًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قبض المال، وإلا فلا يلزم به ويقع الحنث، وفي (البناني) و (كبير (الخرشي)) له أن يبر بدفعه للحاكم. قال المؤلف: ويشهد له ما في (الحطاب) عن ابن رشد ونصه عند قوله: وبر إن غاب، وأما إن كان المحلوف له حاضرًا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه، إلا أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده، وما أشبه ذلك فيبر من يمينه على دفع ذلك غليه بدفعه للسلطان (قوله: ثم يأخذه) إلا أن يكون رد هبة فليس له أخذه (قوله: ولم يعدلوا هنا على البساط) بل على الألفاظ، (قوله: لا إن جن) ومثله الإغماء والسكر يحلان، والأسر، والحبس ولم يمكنه الدفع (قوله: ودفع الحاكم)؛ أي: وكان لا ولي له، وإلا فلا يبر (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: إلا يكن في الأجل (قوله: ومن قال غدا إلخ (؛ أي: أو قال يوم الجمعة غدًا (قوله: فالعبرة بغد) على مراعاة الألفاظ، فإذا لم يقضه فيه حنث؛ لأن الحنث تعلق بلفظ غد لا بالتسمية؛ لأنها غير ذاتي، وأورد أن يوم الجمعة إن كان بدلا فهو المقصود، أو كان بيانًا فالعقود محط القصد، إلا أن يقال: هو قيد لبيان الواقع باعتبار ما اعتقد هو، وهو لا يعتبر (قوله: إلا لقرينة) تدل على قصد المسمى (قوله: وبرإن باعه)؛ أي: في حلفه ليقضين حقه، ولم يقصد قضاء عينه لا دراهم، فلابد من دفعها إلا أن ينوي مطلق الوفاء (قوله: ولو تغاليا) خلافًا لما في (عب) من أنه لابد أن تكون القيمة قدر الدين وإلا حنث؛ لأن الحنث يقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وهل يجىرى مثله في مسألة الهبة بناءً على أنه لا يحنث لمجرد القبول وأنه إن دفعة قبل الأجل ثم أخذه بر. قال (بن): وهو أقوى الطريقتين أولا وقواه (حش) خلاف وأما رجوعه لدفع القريب؛ كما في الخرشي فتكلف انظر: (المحشى) (قوله: وإلا فقولان) جعلهما (عب) في الدفع بعده، وفي (حش): لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئاً ولذلك قال (شب): وإن لم يدفع حتى مضى الأجل اهـ. فهو صادق بعدم الدفع رأسًا اهـ كلام (حش) (قوله: ولو تغاليا) وفاقًا لشيخنا تبعًا للقاني، وخلافًا لـ (عب)، وإن كان الحنث بهبة الدين يقوى ما

أو دفعه لو كيل التقاضي، أو التفويض لغيبته) ظاهر النص لا مع حضوره. شيخنا: وهو مشكل (ثم للحاكم وهل مثله وكيل الضبيعة) يقبض له خراجًا مثلًا؛ (أو مؤخر عنه؟ وعليه الأكثر قولان وجماعة المسلمين كالحاكم، وبرء فيه إلا أن يتحقق جوره وله ليلة ويوم في رأس الشهر، أو عند رأسه أو إذا استهل أو لاستهلاله) خلافًا لـ (الأصل)، وفي الأخير وفاقًا (لابن عرفة) (وإليه بمجرد انسلاخ ما قبله، ويجعل ثوب عمامة في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأدنى سبب، وسلمه في (حاشيته)؛ فانظره (قوله: أو دفعه إلخ)، وأما إرث الحالف الطالب فاستحب ابن القاسم دفع الحق للحاكم، ثم يرد عليه ولاء، وقال ابن وهب: إرثه كقضاء الدين. اهـ (قلشاني). (قوله: لو كيل التقاضي)؛ أي: لدين المحلوف له (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل (قوله: ثم للحاكم) إنما بر بالدفع له مع أن الحاكم لا يقبض دين الغائب إلا أن يكون مفقودًا؛ لأن ذلك حق للحالف؛ لبراءة ذمته، وبره في يمينه (قوله: الضيعة) في (القاموس): الضيعة العقار وعن ابن مرزوق: أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون، ولكن ما ذكره الشارح هو المسموع من الأشياخ (قوله: وبرئ منه)؛ أي: برئ من الدين زيادة على براءته في الدفع للحاكم دون جماعة المسلمين (قوله: وجماعة المسلمين)؛ أي: يبر بالدفع لهم أو لغيرهم، ويشهدهم، ولا يكفي إشهادهم مع بقائه عنده؛ كما في (البدر) عن أبي الحسن (قوله: وله ليلة إلخ)؛ أي: المحلوف عليه من رأس الشهر أو العام (قوله: أو عند رأسه) وكذا عند انسلاخه، أو إذا انسلخ؛ لجريان العرف بذلك، وإن كان معناه لغة: الفراغ قاله (عج) خلافًا للأصل؛ أي: في أن اللام كإلى (قوله: وإليه بمجرد إلخ)؛ لأنه يحتمل إلى فراغه، أو ابتدائه فحمل على الثاني احتياطًا لجانب البرد، وخوفًا من الحنث بأدنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لـ (عب)؛ لأن المحاباة كالهبة، لكن قد يكون للشخص غرض، فيسمح بالكثير في القليل، والعقد صحيح، فظهر ما لشيخنا، ويؤيده أيضًا البر بالفاسد الذي يمضي بالثمن، ولو لم تف القيمة (قوله: وهو مشكل)؛ لأن الوكيل كالأصيل، ويجبره الحاكم على القبول حيث كان الدين مما يعجل (قوله: يتحقق) ينبغي قراءته بالبناء المجهول، أو جوزه فاعل يتحقق، بمعنى يثبت، ولا يشترط تحقق الحلف في اعتقاده، فإن العمد الخطأ في أموال الناس سواء (قوله: أو إذا استهل) فرأس الشهر أوله؛ لأنه

لا ألبسه إلا لبساط)؛ كما قال الأصل: لا إن كرهه لضيقه (لا إن وضعه على فرجه بلا لف وبدخوله من باب غير إلا أن يكره ضيقه وباستعلاء على ظهره في لا أدخله)؛ أي: البيت (وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ أي: الحالف، ظاهره ولو مكاتبًا. شيخنا: يعتبر ما يؤول إليه (كلولده) الذي نفقته عليه (إن قل)؛ لأن له رده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبب، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله، وأما إلى انسلاخه، فلا يحنث إلا بفراغه فرع: إذا قال: لأقضينه صلاة الظهر فبالفراغ منها عند الزوال. فرع: إذا حلف لا بات لغريمه عنده حق، فقيل: يحنث ببقائه نصف الليل، وقيل: أكثر من النصف، وقيل: إن كان نهارًا فبالغروب، وإلا فحتى يهدأ الناس في منازلهم (قوله: لا أن كرهه إلخ)؛ أي: وكان مما يلبس لا إن كان شقة فإن لا يقبل كما لأبي عمران (قوله: لا أن وضعه إلخ)، وكذا إذا جلس عليه خلافًا لـ (تت)، أو وضع فيه شيئًا من السوق، أو لفت المرأة فيه ولدها. اهـ؛ (حطاب) (قوله: وبدخوله من باب غير) حلف لا يدخل منه وقصد عتبته، أو دلت عليه قرينة أو بساط، فإن كان لا نية له حنث في المغير لا في غيره (قوله: إلا أن يكره ضيقه)، أو كونه يرى ما لا يحب، أو يمر على من لا يحب (قوله: وباستعلاء على ظهره)، وإن كان لا يبر به الحالف ليدخلنه؛ كما في (الحاشية)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر، وإنما لم تصح الجمعة على ظهر المسجد؛ للاحتياط فلا يعارض ما هنا (قوله: وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ لأن له نزعه إلا أن يكون عليه دين؛ لأنه ليس له رده؛ (حطاب). (قوله: إن قل) قيد فيما بعد الكاف، والقلة بأن يكون لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت ككسرة (قوله: لأن له رده)؛ أي: فكأنه باق على ملك ربه، بخلاف الكثيرة. ومن هنا حلف لا أنتفع من أمه بشيء فوهبت لولده الصغير حليًا فقبله فلا يحنث؛ لأنه ليس له رده؛ كما أفتى به شيخنا العلامة العدوي، خلافًا لبعض أشياخه، وانظر هل اللقيط كالولد؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناسب للاستهلال، وهذا في الشهر المستقبل، فيوسع فيه يوم وليلة، وقد يطلق الرأس على الطرف الأخير خصوصًا إذا كان مضى أوله؛ كما يقال: رؤوس الآي، فالتوسيع مما بعده (قوله: غير) لا إن أحدث غيره إلا أن يكره الدار نفسها (قوله: وباستعلاء على ظهره)، ولا يبر به في: لأدخلن احتياطًا؛ كذا في (السيد) (قوله؛ لأن له رده)؛ أي: فصار كأنه أكل منه، وهو الذي أخذه وقبله منه بخلاف الكثير، ومنه هنا مسألة: حلف

(لا لوالد، أو زوجة، وفي سنين، أو شهورًا، أو أيام ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع (إلا أن تعرف فالأبد) حملًا (لأل) على الاستغراق احتياطًا، (وفي لأهجرنه ثلاثة أيام على الراجح)، فإنه الهجر الشرعي، (وقيل: شهر)؛ لأنه عهد في بعض الأشخاص كالزوج، وفي لأطيلن هجره العرف (وفي (الحين سنة، ولو عرف وهل كذلك زمان؟ )، ومثله زمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لا لوالد)؛ لأنه ليس له رده (قوله: وفي سنين)؛ أي: وفي حلفه على شيء سنين إلخ (قوله: ثلاثة)، وفي إلغاء يوم الحلف إن سبق بالفجر، وإن حنث بالكلام فيه، وعدم إلغائه قولان (قوله: لأنها أقل إلخ) أورد أن النكرة في سياق النفي تعم، فكان التنكير كالتعريف، ولعل الفرق العرف فإنه يتبادر منه أن معنى: لا كلمته أيامًا لأتركن كلامه أيامًا؛ تدبر؛ مؤلف. (قوله: احتياطًا)، وإن كان الحمل على الجنس صادقًا بالبعض دون البعض وبالكل (قوله: فإنه الهجر الشرعي)؛ أي: الجائز شرعًا (قوله: وفي لأهجرنه)؛ أي: من غير ذكر مدة، وأما لأهجرنه أيامًا، فثلاثة على ما تقدم، وليس عليه أن يهجره عقب يمينه، ومتى هجره بعد ذلك بر فإن جزم بالموت ضيق عليه، ومنع من الزوجة والأمة في الطلاق والعتق، وأما إن حلف: لأكلمه، فيلزمه الشروع من حين الحلف (قوله: العرف) فإن كان بينهما معاونة فالشهر طول، وإلا فقليل، فلابد من الزيادة على الشهر، واحتاط محمد بن المواز سنة (قوله: وفي الحين سنة) في (البدر) و (البناني) أن هذا إذا اشتهر في السنة، وإلا فأقل مدلولها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا أخذ من أمه شيئًا فوهبت لولده حليًا، أفتى شيخنا بعدم الحنث؛ لأنه ليس له رده، وأفتى غيره بالحنث. (السيد)؛ لأنها كفته مؤنته. وهذا ظاهر إن كانت الصيغة لا أنتفع أو دل عليه البساط؛ فليتأمل. (قوله: على الاستغراق) ولم يحملوا النكرة على العموم في: لا كلمته أيامًا نظرًا للعرف، فإن معناه فيه: لأتركن كلامه أيامًا، فعلى هذا يبر في لا كلمته يومًا، بيوم، وقد يكون هذا للعموم، فإن قيل: لا كلمته يومًا من الأيام، فصريح فيه، ويلزمه الشروع من حين يمينه: في لا كلمه، بخلاف لأهجرنه على قياس ما سبق في لا سكنت، ولأنتقلن (قوله: العرف)، وهو في المتصادقين أقل منه في غيرهما، هكذا العادة (قوله: وفي الحين سنة) (بن): هذا إذا تعورف فيها، وهو الآن

والقرن مائة سنة في المشهور (وعصر، ودهر، أو إلا أن نعرف فالأبد خلاف، ولا ببر في لأتزوجن إلا بعقد صح ولو فاسدًا فات)، فإنه صح بمفوته (على من تشبه نساءه ووطء مباح) لا حائضًا أو في نهار رمضان، (فإن قصد كيد زوجته فلابد أيضًا أن تشببها)، ويقاس التسرى على النكاح (ومن حلف لا أتكفل ما لا حنث بالوجه إلا أن يشترط عدم الغرم، وبالوجه في الطلب وبالمال في الجميع لا بالطلب في غيره، وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان كصديقه) وقريبه (وهل يشترط علم الحالف بالصدقة) ونحوها؟ ؛ (قولان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغوي، وهل كذلك زمان أي سنة ولو عرف؟ (قول: فلابد)؛ أي: للعرف (قوله: إلا بعقد إلخ)، ولا يشترط أن يكون نكاح رغبة، بل ولو قصد إبرار يمينه على المعتمد (قوله: فإن صح إلخ)، فإن كان النكاح يفسخ أبدا: كالمحلل، والمعتدة فلا يبر (قوله: على من تشبه) متعلق بعقد (قوله: ووطء إلخ)، ولذلك إذا قيد بأجل ووطئ بعده حنث (قوله: لا حائضًا) لا يعارضه ما يأتي في قوله: وفي بره في ليطأنها إلخ؛ لأن ما يأتي في حلفه على زوجة في العصمة، بخلاف ما هنا (قوله: أيضا)؛ أي: كما تشبه النساء (قوله: إن تشبهها)؛ أي: في القدر والرفعة (قوله: ويقاس التسرى على النكاح)، فلابد أن تكون تشبه سراريه عرفًا، ويبر بالوطء ولو مرة (قوله: مالًا)، فإن لم يقيد به حنث بالوجه، ولو اشترط عدم الغرم، بل يحنث بأنواع الضمان كلها (قوله: حنث بالوجه)؛ لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب (قوله: إلا أن يشترط إلخ)؛ لأنه يصير ضمان طلب، وسيقول لا بالطلب في غيره (قوله: وبالمال في الجميع)؛ لأنه أشد (قوله: بضمانه لو كيله)؛ أي: فيما للموكل لا فيما للوكيل فلا حنث (قوله: أو كان صديقه إلخ) ليكون كالضمان للمحلوف علي عدم الضمان له، بخلاف ما إذا لم يكن كصديقه فلا حنث؛ لأن يمين الحالف لا تتناوله كذا قيل، وهو مشكل، فإنه إن كان الوكيل كالأصيل، فالوجه: الحنث مطلقًا، وإلا فلا حنث مطلقًا، وكأنهم توسطوا في حكم الوكيل استحسانًا؛ لأن المعاملة ليست مع الذات المحلوف عليها، وتأمل، مؤلف. (قوله: وهل يشترط علم الحالف)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرفًا للزمان الحاضر اهـ (قوله: لا حائضًا)، ولم تجر هذه على الخلاف الآتي في: لأطأنها الليلة، فوجدها حائضًا فوطئها. وتقدم أن استحسانات الأيمان مختلفة (قوله:

وبقوله لمخبر) بالكسر، والفتح (ما ظننت غيري عرفه) وأولى ما في (الأصل) ما ظننته؛ قاله لغيري (في ليسرنه) حنثوه بالمفهوم، فيؤخذ منه قوة الحنث في الفرع الذي ذكره (الحطاب) آخر الباب، لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج، فيخلطه شخص عليهم فحنثه (الشافعية)، وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولم يحنثه (الطرطوشي) بناء على أن المستثنى مسكوت عنه؛ كيف وقد قيل: إنه منطوق؛ في ((ابن قاسم) على (جمع الجوامع)) حلف لا يلبث ثوبًا إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلًا إما؛ لأن الأيمان على العرف، أو معنى الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين (وأثبت) الإباحة، والتخيير لا الوجوب فلينظر (وباذهبي) مثلًا (أثر لا كلمتك حتى تفعلي، وبعفا الله عنك إني أحبك في لا كلمتني حتى تقولي: أحبك وليس) قولك: (لا أبالي بدأ في لا أكلمك حتى تبدأني، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: ليصير بذلك كأنه علم بوكالته، وعلى هذا فالقول له في عدمه إلا أن يكون يمينه بطلاق أو عتق، وكأنه مشهور بأنه وكيل للمحلوف عليه؛ قاله التونسي (قوله: وبقوله المخبر) قال المؤلف ينبغي أنه إذا كان البساط عدم الفشو مثلًا ففشا من غيره أن لا يحنث (قوله: بالكسر)، أي: مخبر للحالف وقوله: والفتح؛ أي: مخبر من المحلوف له (قوله: ما ظنت غيري عرفه) لا إن قال: ما ظننته يقول أو قاله (قوله: بالمفهوم)؛ لأنه يفيد أنه عرفه (قوله: بناء على أن الاستثناء من النفي إلخ) فمعناه لا: ألعب غير هذا، أو ألعب هذا، وهو لم يتم (قوله: كيف وقد قيل إلخ)؛ أي: كيف يصح ما قاله عن الطرطوشي؟ مع أنه قيل: إن الاستثناء منطوق فهو قوي (قوله: وفي (ابن قاسم)) تعقب لما نقله عن الشافعية من الحنث (قوله: وباذهبي إلخ)؛ لأنه كلام قبل الفعل، والإشارة كذلك (قوله: إثر إلخ) نص على المتوهم، ومن باب أولى إذا لم يكن أثر؛ كما في (كبير (الخرشي)) (قوله: وليس لا أبالي بدأ)؛ أي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علم الحالف بالصداقة) قياسًا على الوكالة، وهو الأظهر، ولذا قدمه، وطوى مقابله (قوله: وبقوله لمخبر إلخ) في (حاشية (عب)): ينبغي إن كان بساط اليمين عدم الإفشاء ففشا من غيره، لا حنث (قوله: وف (ابن قاسم)) كالتعقب على قول الشارح، حنثه الشافعية (قوله: على العرف)؛ لأن المراد فيه: إن لبست لا ألبس إلا الكتان (قوله: وليس قولك لا أبالي بدأ)، لأن البر يحتاط فيه بخلاف فرع: اذهبي؛ لأن الحنث يقع

بالإقالة إن لم تف قيمة المبيع بالثمن)، ولا كمل عليها (في حلف البائع لأترك من الثمن شيئًا لا إن أخره) وإن كان للأجل حصة من الثمن فذلك في صلب العقد، (ولا إن دفن مالًا فلم يجده فحلف معتقدًا أنها أخذته) المراد بالاعتقاد ما يشمل الظن، وإلا فغموس ولزوم غير اليمين بالله (ثم وجده مكانه)؛ لأن المعنى إن كان ذهب فقد أخذتيه، وأولى إن وجده عندها (فإن وجده عند غيرها فلغو) لا يفيد إلا في الله (والسكوت إذن في الحنث لا البر) احتياطًا (فإن حلف لا يأذن لها إلا في كذا فزادت غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معتدًا به في حل اليمين؛ لأن البر لا يقع إلا بأمر قوى (قوله: إن لم تف قيمة إلخ)؛ أي: حين الإقالة، وهذا على أن الإقالة بيع لا حل للأول، وإلا فلا حنث مطلقًا؛ لأن بساط يمينه: إن ثبت لي حق فلا أضع منه، ولكن يرد عليه ما تقدم من حنثه إذا شهدت له بينة بالحق، ولم ينظر لكونه لا حق له؛ تأمل. (قوله: لا إن أخره)، وأما عكس هذه، وهي حلف لا أخره فوضع عنه، فإنه لا يحنث؛ كما في (عب)، وفيه أن إبراء المعسر تأخير وزيادة فكذلك هنا وأجاب شيخنا العدوى: بأن المراد لا أؤخرك ما دمت علي حالك (قوله: فذلك في صلب إلخ) وما هنا بعده (قوله: ولا إن دفن إلخ) أي: ولا حنث إن دفن إلخ، ولا مفهوم للدفن على ما لابن عرفة خلافًا للبرزلي (قوله: وإلا فغموس)؛ أي: وإلا يحلف معتقدًا (قوله: ثم وجده مكانه)؛ أي: أو لم يجده أصلًا إلا أن يحلف على غير يقين في غير الله (قوله: لأن المعنى إن كان إلخ)؛ ومن ذلك أخبر أن زوجته فعلت أمرًا، فقال: هي طالق ثم تبين عدمه فلا شيء عليه؛ لأن المعنى إن كانت فعلت إلخ، قرره المؤلف. (قوله: وأولى)؛ أي: في عدم الحنث (قوله: لا تفيد إلا الله)؛ أي: في الطلاق والعتق المعين (قوله: احتياطًا)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر (قوله: فزادت غيره)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأدنى سبب (قوله: إن لم تف) هذا على أنها بيع، أما إن كانت حلًا، فلا حنث مطلقًا إذا لم يثبت له حق يستمر (قوله: لا أن أخره)، وعكسه حلف لا أخره فأبراه في (عب) عدم الحنث، مع أن الإبراء تأخير وزيادة، ووجهه شيخنا بأن المراد لا أخره ما دامت ذمته مشغولة، وقد يقتضيه بساط كراهة تكرر لمطالبة (قوله: أخذتيه) الياء للإشباع، وتترك (قوله: وأولى إن وجده عندها)، ولم يجده أصلًا، ولو في

وهو عالم ساكت حنث) وعلمه كالإذن (كان تركها عالمًا في لا خرجت إلا بإذني)، وليس العلم إذنًا (فإن أذن لها في أمر فزادت غيره بعده فقولان)، وقبله حنث مطلقًا (لا إن خربت وصارت طريقًا في لأدخلها إلا أن يأمر به)؛ أي: بالتخريب معاملة له . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: أو اقتصرت على الغير (قوله: وهو عالم)، أي: حال الزيادة لا إن علم بعدها، أو لم يعلم فلا حنث؛ أي: بعده أو قبله (قوله: وعلمه كالإذن)؛ أي: وهو قد حلف لا يأذن لها إلا في كذا (قوله: فقولان) الحنث لابن القاسم في (الواضحة)، وعدمه له أيضًا في سماع أبي زيد، ولأصبغ في (نوازله)، و (الواضحة) والخلاف على أن الإذن يعم إجزاء الخروج، أو يخص ما عين (قوله: لا إن خربت وصارت إلخ)، وليس من باب الحنث بالبعض؛ لأن من الإجزاء ما لا يثبت كونه بعضًا إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية نظيرًا لمبتدأ، فإنه لا يصدق عليه أنه جزء، وجملة ابتدائية إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية، ولا يصدق عليه وحده؛ قاله القلشاني قيل: ومنه إذا خرب المسجد لا يطلب بتحية؛ كما في (الحطاب)، ومقتضاه: زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس؛ فلينظر (قوله: وصارت طريقًا)؛ أي: أو حولت مسجد. المؤلف: وليس هذا شرطًا بل زيادة بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمن ترك داره طريقًا مدة طويلة هل تصير وقفًا عليه؟ . اهـ (قوله: في لأدخلها)، أو لأسكنها على ما للبساطي، والعليمي وظاهره (كالمدونة) كانت يمينه من أجلها صاحبها، أو كراهية فيها، وفي (الموازية) الحنث في الثاني (قوله: معاملة له إلخ) وإلا فاسم الدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطلاق حيث كان معتقدًا أخذها، كما يأتي في تناقض حلفين على طائر غراب أو حدأة إن لم يتبين شيء، فلا حنث عليهما؛ دفعا للتحكم ويدين كل (قوله: وليس العلم)؛ أي: مع السكوت بدليل ما قبله، ومن هنا فرع (عب): حلف لا يسافر إلا بإذن فسافر معه يحنث نعم إن دل البساط على خوف هروبه وأمن معه لا حنث (قوله: وقبله)؛ أي: وإن فعلت غيره قبله، ومنى الإطلاق فعلت المأذون فيه بعد أولا، لعدم تبعية غيره ـه (قوله: خربت) قيل: منه إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية؛ كتبه السيد عن (الحطاب)، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس، والحنفية عندهم خلاف في ذلك (قوله: وصارت طريقًا) ليس شرطًا بل زيادة

بنقيض قصده ما للأصل (والبيع لوكيله، أو الشراء كالضمان السابق في قوله: وبضمان لوكيله، (وإن قال للوكيل: أنا حلفت، فقال هو: لي ثم صح أنه ابتاع للمحلوف عليه) في (الخرشي) وذلك بالبينة لا بإقرار الوكيل بعد فلا يصدق (لزم البيع وحنث لا إن قال: إن كان لفلان فلا بيع بيننا)، فلا يلزم ولا يحنث (وأجزأ تأخير وارثه ووصيه في لأقضينك إن لم تؤخرني إلا أن يحيط دين، فالتأخير المغريم إن أبرأ الميت)، ولم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زال عنها (قوله: أو الشراء)؛ أي: السمسرة (قوله: السابق في قوله)، فإن علم الوكالة حنث، أو كان كصديقه، وفي شرط عمله بالصداقة قولان، وفيه الإشكال المتقدم أيضًا (قوله: أنا حلفت)؛ أي: لا أبيع من فلان، وأخاف أنك تشتري له (قوله: فقال)؛ أي: الوكيل (قوله: لزم البيع) لتفريطه بعدم تتبعه (قوله: لا إن قال)؛ أي: الحالف (قوله: فلا يلزم) قال (عب): والفرق بينهما وبين قوله: إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع، فإن الشرط باطل أن البيع لم ينعقد ابتداء بخلاف الآتية؛ انظر (البناني) (قوله: وأجزأ)؛ أي: في عدم حنث الحالف؛ لأنه حق يورث، وأخذ من هنا إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثوب في ذلك الظلم على أظهر الأقوال في (البدر). اهـ؛ مؤلف. (قوله: فالتأخير للغريم)؛ أي: فقط، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء قال ابن عرفة: وإلا جاء فسج الدين في الدين، وأفاد أنه لا يشترط أن يجعل الورثة لهم ذلك، وما نقله الحطاب عن ابن عرفة في اشتراط ذلك محله إن لم يكن الدين محيطًا؛ كما حققه البناني. اهـ؛ مؤلف. فإن تعدد الغرماء فلابد من تأخير جميعهم، فكل من لم يؤخر عجل له، وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم على ما سبق، وإذا أخر لأحل فحل، فاليمين عليه حتى يؤخره رب الحق ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول ولا في يدرب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر (الحطاب). (قوله: وارثه)؛ أي: الكبير (قوله: إن أبر الميت)؛ أي: من القدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمين ترك داره طريقًا مدة طويلة، هل تصير وقفًا عليه؟ وأما لو حلف لأخدمه عبد فلان فخدمه بعد عتقه حنث، والفرق بقاء الولاء عليه؛ كذا كتب السيد (قوله: فلا يصدق) يعني: لا يلزمه تصديقه، ولا يخفى الورع، أو ليس أنه قد قيل: كما يأتي في الرضاع، فإن علم صدقه لزم. كتب السيد عن (ابن عب)

أقيد تأخير الوصي بالنظر؛ كما في (الأصل) لقوله شراحه أنه ليس شرطًا في البر بل في الجواز، وإن كان الأنسب تخريجه على وطء الحائض الآتي؛ كما أني لم أذكر عدم اعتبار إذن الوارث في كدخول مما لا يورث لوضوحه كفرع عوده لها بملك آخر، فإن تفاصيله معلومة من الحنث بفوت ما حلف عليه إن لم تكن له نية (وفي بره في ليطأنها بوطء الحيض) ونحوه مما نهى عنه شرعًا، (وفي ليأكلنه يأكله بعد فساده قولان إلا أن يتوانى، فالحنث فيهما) على الأظهر، (فإن حلف ليأكلنها) مثلًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الذي أقربه الحالف حتى يكون كالقابض من الميت المحلوف له فيتمحض الحق له فيعتبر إذنه، واشترط أبى عمران أن يكون الحق من جنس دين الغريم حتى يكون حوالة مؤداه، وإلا لزم بيع الدين بالدين؛ انظر (الحطاب). (قوله: بل في الجواز)؛ أي: جواز تأخير الوصي (قوله: وإن كان الأنسب تخريجه)؛ أي: بجامع المانع شرعًا (قوله: عدم اعتبار إذن الورث) إلا لبساط ككون أمتعة صاحب الإذن بها فيكفي إذن وارث الأمتعة (قوله: في كدخول إلخ)؛ أي: في حلفه لا أدخل دار فلان إلا بإذن آخر غير ربها؛ لأنه ليس له إلا الإذن وهو لا يورث، وأما إن كان هو ربها، فإنه يكفي الإذن من الوارث؛ لأن الأذن صار حقًا يورث؛ كما في (عب) (قوله: كفرع إلخ)؛ أي: كما أنه لم يذكر فرع عوده لها؛ أي: الدار الحالف لأسكانها كانت في ملكه أو ملك غيره (قوله: إن لم تكن له نية) بما دامت ملكًا لمن كانت له حال الحالف (قوله: وفي بره إلخ) حملًا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملًا على الجائز شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم- صبيًا (قوله: ونحو) كالصوم (قوله: إلا أن يتوانى)؛ أي: حتى حاضت أو فسد، ولا يستلزم الفساد التواني؛ لأنه قد يفسد بسقوط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثل ذلك إذا حلف على زوجته لا تدخل حمامًا مثلًا، فقالت: دخلت، لم يلزمه تصديقها إلا ببينة (قوله: تخريجه) بجامع مخالفة الشرع، وأما إذا أخر فحل الأجل، فاليمين باق عليه حتى يؤخر ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول، ولا في يد رب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر الحطاب، ولا بد في تأخير الغريم إذا أبرأ الميت أن يكون ما علي المدين من جنس ما على الميت، لئلا يلزم بيع الدين بالدين (قوله: في كدخول) إلا أن يرث الدار، ومنه فرع الحطاب: حلف لا يزوج العبد إلا بإذن سيده فمات كفى إذن وارثه. وإذا مات المظلوم فلوارثه ثواب أيضًا في ذلك الظلم؛ لانتقال الحق له، وهو أظهر

(وتوانى فخطفتها هرة فشق جوفها، وأكلها فالراجح لحنث، فإن لم يتوان فلا حنث ولو لم يشق)، ولم يجبروه على المانع العادي، (وإن تحلل منها شيء حنث اتفاقًا وفيها الحنث بأحدهما في لا ألبسهما) مثلًا (ونيته لا يجمع بينهما، واستشكل) عدم قبول نيته (فحمل على القضاء في الطلاق، والعتق المعين) ولو جاء مستفتيًا لصدق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيء منه عقب حلفه من غير توان (قوله: وتوانى)؛ أي: في أخذها (قوله: فخطفتها) الأفصح كسر طائه قال تعالى: {إلا من خطف الخطفة} (قوله: وأكلها)، ولم يتحلل منها شيء (قوله: فإن لم يتوان) بأن لم تمض مدة بقدر التناول؛ كما في (المواق) (قوله: ولم يجروه على المانع)؛ أي: فيحنثوه ولو لم يتوان (قوله: فحمل على القضاء إلخ) أورد أن النية موافقة لظاهر اللفظ، فكانت تقبل ولو في القضاء وأجيب: بأنه لما احتمل لفظه الجمع أو أحدهما كانت النية مخالفة لظاهر اللفظ، وأجاب ابن عبد السلام: بأنه من باب الحنث بالبعض ورد بأن الحنث بالبعض إذا لم ينو عدم أكل جميعة، وإلا حنث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقوال في (البدر) و (السيد) (قوله: مما نهى عنه شرعًا) فهو كالمعدوم حسًا، ألا ترى أنه لا يعتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة؟ نعم يسمى وطأ شرعًا، ويوجب الغسل، والحد، والمهر، والحنث ونحو ذلك (قوله: ولم يجروه على المانع العادي)، وإلا لحنثوه (قوله: فحمل على القضاء) بناء على أن المتبادر عموم السلب، ففي النية نوع بعد نعم إن قام بساط، وقرائن قبل في القضاء أيضًا، وأما جواب ابن عبد السلام بأنه من باب الحنث بالبعض فردوه بأن محل ذلك عند عدم النية، وهي هنا موجودة.

(باب النذر)

(باب) (إنما يجب بالنذر)، وهو الالتزام لا مجرد إخبار كذب * قال (ح): فرع: قال (ابن عرفة): وسمع (ابن القاسم) من سئل أمرًا فقال: على فيه مشى، أو صدقة كاذبًا إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه إنما يلزمه في العتق، والطلاق إن كانت عليه بينة اهـ وهو يفيد قبوله في الفتوى (الندوب) لكن في (الشامل)، وغيره إن نذر صوم بعض يوم لزمه، يوم وكأنه لعلم كل أحد بأن الصوم إنما يصح يومًا فكأن هذا متلاعب، فشدد عليه قالوا: ولو نذر ركعة لزمه ركعتان أو صدقة فأقل ما يتصدق به وسبق في الاعتكاف، ولزم يوم إن مر ليلة لا بعض يوم وإطعام مسكين، وأطلق فأغلبه شرعًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب النذر) (قوله: الالتزام)؛ أي: الإيجاب على النفس. (قوله: المندوب)؛ أي: لا غيره إلا أن يرجعه للمعلق عليه فقط فيلزم، وتقدم الجواب عن لزوم صوم رابع النحر ونحوه (قوله: وكأنه لعلم إلخ)، وإلا فصوم بعض يوم غير مندوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب النذر) بابه: ضرب ونصر (قوله: إخبار كذب) قيد بالكذب؛ لموافقته النقل بعده، فلو أخبر عن نذر حاصل بنفس قوله: نذرت، فالظاهر اللزوم؛ كما قالوه في أتكلم إخبار عن كلام حاصل بنفس قوله أتكلم، فإن هذا أخو الإنشاء في الحصول بنفس اللفظ، أو كأنه استعمل اللفظ في معنييه؛ فليتأمل. (قوله: لكن في (الشامل) إلخ) استدراك على عموم مفهو المندوب، فإن بعض اليوم ليس صومه مندوبًا نعم على ما ينقل عن بعض الشافعية من صحة النية نهارًا في النفل، ولو سبقها استعمال مفطر، وظاهر: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، حيث كان له ثواب في البعض السابق على إفطاره، لكنه داخل على اليوم كله؛ فتدبر. (قوله: لزمه ركعتان) نظروا لذات الصلاة، وصرفوها للكمال فيها شرعًا (قوله: أقل ما يتصدق به) ينبغي إن كان الناذر من الأمراء مثلًا، أن يصرف لأقل من يتصدق به أمثاله؛ لأنه بساط أو قريب منه (قوله: لا بعض يوم)؛ لأنه أشد بعدًا من الليلة من أقل الاعتكاف، وبالجملة استحسانات الفقهاء لا تجرى على قياس واحد، وهو الذي أوجب صعوبة الفقه (قوله: فأغلبه شرعًا)

مد أو بدله (على المكلف وإن غضبان)، وألزمه الليث وجماعة كفارة فقط (كعلي غداء فلان أو زيارة قبره)، ولم أمثل بالضحية لما سبق فيها (وكلام النفس)، وهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وإن غضبان) ومثله اللجاج؛ أي: قطع لجاج نفسه بمنعها من فعل شيء، ومعاقبتها (قوله: كعلى غداء) ولو لم يلفظ بالنذر؛ لأن النذر ليس له صيغة تخصه كما حققه الرماصي، والبناني (قوله: وزيارة قبره) وإن أعمل فيه المطى، وحديث: "لا تعمل المطى" مخصوص بالصلاة، قاله ابن عبد البر، ولا عبرة بتوقف بعض الناس في زيارة القبور، وآثار الصالحين؛ لأنه من العبادات؛ قاله حلولو في (مختصر البرزلي)، وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" لا دليل فيه على منع الزيارة؛ لأن المستثنى المحذوف: مسجد؛ أي: لا تشد إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة إلخ؛ تأمل. (قوله: لما سبق فيها)؛ أي: من أنها لا تلزم بالنذر، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتعدد أبوابه كاليمين، وكفارة الصيام (قوله: أو بدله)، كغداء، وعشاء (قوله: غضبان) منه اللجاج؛ وهو نذره غضبًا على نفسه فيما لجت به بزجرها عنه، والغضب أعم يشمل الغضب على غيره، كما نقل عن مالك فيمن نفرت ناقته فقال لها: أنت بدنة يعني: هديًا زجرها أردت؟ ، فقال: نعم، قال: لا شيء عليك؛ لأنه لم يقصد القربة، وفي (نوازل ابن الحاج): من عل مسجدًا ضرارًا فهو باق في ملكه؛ لعدم قصده البر، وعن ابن القاسم في حلفه يلزمه صوم الدهر سنة، وعن الشافعي كفارة يمين. (قوله: كعلى غداء فلان إلخ)، ول لم يصرح بمادة النذر؛ لأن النذر ليس له لفظ يخصه، وفي الأمثلة رد على قول ابن عاشر: إنما يلزم ما لا يصح أن يقع إلا قربة، أي: كالصلاة، والصوم، والصدقة، أما ما يصح وقوعه تارة قربة، وتارة غيرها، فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبًا، كالنكاح، والهبة، ذكر ذلك الشريف التلمساني نقله (بن)، أقول: الأظهر: إطلاق (الأصل)، وغيره، ويعول على النيات فيما يختلف أحواله، وقد ذكر (عب) أن زيارة الحي مما يلزم بالنذر مع أن زيارة الناس لبعضهم تارة تكون قربة، وتارة لا (قوله: أو زيارة قبره)، وحديث "لا تشد الرحال إلا لثلاثة" محمول على الصلاة فيها بحيث يكون السعي لخصوصها قربة يلزم بالنذر (قوله: ولم أمثل بالضحية إلخ) يعني: اكتفيت بما سبق فيها، ولم

مرادهم بالنية المختلف فيها، وإلغاء القصد اتفاق (هنا وفي اليمين لغو وندب وفاؤه للصبي) ظاهره: ولو قبل البلوغ، فإنه يخاطب إذ ذاك بالمندوب (وللكافر إن أسلم)، ولم يجب ترغيبًا في الإسلام (وللسيد منع غير المال) كصوم (إن أضر به في عمله)، والمال عليه متى عتق قبل إن منع السيد الوفاء فقط، وله إبطاله أصلًا كبقية المحاجير، انظر (بن). (ومنع السفيه من المال ولو قل، وللزوج رد جميعه إبطالًا إن زاد على الثلث، وللوارث رد الزائد فقط)، والفرق: أن الزوجة حية لها أن تدارك باستئناف نذر صحيح بخلاف المورث (ولا ينفع فيه استثناء ولا تعليق)؛ كما قال (الأصل)، ولو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومعناه: عدم تعينها بحيث يلغي ما طرأ من عيب، وإن لزمه ذبحها، وحينئذ فالتمثيل بها صحيح؛ تأمل (قوله: وللكافر) لما في (البليدي): سأل عمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن نذر اعتكاف كان منه في الجاهلية فأمره بوفائه (قوله: كصوم)، وذكر (البناني) خلافًا في سقوطه لمضي زمنه المعين، وقضائه (قوله: قيل إن منع السيد الوفاء فقط)؛ أي: تعجيله؛ إذ لا يلزمه الإسقاط، وأما إن أبطله، فلا يكون عليه. (قوله: ومنع السفيه)، ولا يلزمه الوفاء إذا رشد (قوله: ولا ينفع فيه)؛ أي: في النذر في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يرد أن تمثيل (الأصل) بها لا يصح، فإنه سبق ما يفيد صحته (قوله: للصبي)، ولو صومًا؛ كما يخاطب به إذا اعتكف، وقولهم: لا يؤمر الصبي بالصوم ذاك في رمضان، لطوله، وقصور عقل الصبي، وقوة شهوته على الطعام، والشراب، فربما أفطر سرًا، فاعتاده بعد بلوغه، ودرء المفاسد مقدم، والشأن أن ما ألزمه لنفسه ينشط له (قوله: وللكافر)؛ كما أمر- صلى الله عليه وسلم- عمر أن يوفى بنذره اعتكافًا في الجاهلية (قوله: ولم يجب) مع أن الصحيح خطابه بفروع الشريعة، وصحته بالإسلام، وقد أسلم. (قوله: كبقية المحاجير)، كالسفيه، والزوجة على الراجح في رد الزوج، ولابن غازي: أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه، ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف ... في الزوج، والقاضي كمبدل عرف (قوله: انظر (بن)) ذكر فيه خلافًا في سقوط قضاء الصوم المعني إن منعه السيد منه حتى مضى زمنه، ولعل الأظهر سقوطه؛ لأنه لم يفوته على نفسه، نعم غير المعين كالمال عليه إن عتق، فخص غير المال في المتن لأجل الشرط أعني، قوله: إن أضر

قال: أن لا يبدو لي أو أرى خيرًا منه؛ نعم إن رجع قوله: إلا أن يبدو لي إلخ للمعلق عليه نفع؛ كما ياتي في الطلاق لا للمعلق ولا لهما أو أطلق وأنت طالق إن شئت ينفع؛ لأن التعليق معهود في الطلاق كثيرًا، وقاس القاضي إسماعيل النذر عليه، وهو خلاف المشهور. (إلا أن يشاء فلان فحتى يشاء، وفي حرمة نذر غير المطلوب) ولو مكروهًا ومباحًا؛ لأنه تغيير المعالم الشرعية (وعليه الأكثر وتبعيته للمنذور) حرمه وكراهة وإباحة (قولان) وسيأتي آخر الهبة مبحث القضاء بالنذر وعدمه (وندب مطلقه) ولو شكرًا لما حصل (وكره مكررًا) ككل خميس ولزم (وشاق) كسنة متتابعة (وكعتق عبد ثقلت مؤنته)؛ لأنه خرج عن التقرب إلى التخلص على حد {ويجعلون لله ما يكرهون}، (وفي كره المعلق قولان) في (الحطاب) من (ابن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غير المبهم، وأما هو فكاليمين كما تقدم (قوله: للمعلق عليه)؛ أي: فقط لا لصيغة النذر (قوله: نفع)؛ لأن معناه إلا أن يبدو لي في عدم جعل المعلق عليه سببًا في عدم اللزوم فهو موكول إلى إدارته (قوله: لا للمعلق)، وهو النذر (وقوله: ولا لهما)؛ أي: المعلق والمعلق عليه: كلله على نذر إن دخلت الدار إلا أن أشاء، فالنذر معلق ودخول الدار معلق عليه. (قوله: لأن التعليق الخ)؛ أي: بخلاف النذر؛ بل هو مكروه (قوله: وقاس القاضي إسماعيل النذر عليه)؛ أي: على الطلاق (قوله: إلا أن يشاء فلان)؛ أي: الحي، وإلا لزمه إن علم بموته (قوله: فحتى يشاء)، فإن مات ولم يعلم منه رد ولا عدمه، فلا شيء على الناذر (قوله: أي الذي ليس بمكرر مطلقه)، ولا معلق (قوله: ولو شكرًا على ما حصل)؛ أي: هذا إذا لم يكن شكرًا على أمر حصل، بل ولو كان شكرًا على ما يحصل؛ كما لابن رشد على ما ذكره المواق، خلافًا لما في (عب)، و (الحطاب) من الإباحة فيما لم يكن شكرًا. (قوله: ولزم)؛ لأنه طاعة، ولا ينافي قوله: إنما يجب بالنذر المندوب، فإنه في ذات المنذور، ففرق ما بين نذر المكروه، والنذر المكروه. اهـ؛ مؤلف (قوله: وكعتق عبد إلخ) أي: وكنذر عتق عبد (قوله: وفي كره إلخ)؛ لأنه يأتي به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة، وربما توهم الجاهل أنه يمنع حصول المقدور، ويؤيده ما في مسلم، وغيره "أنه نهى عن النذر"؛ أي: المعلق، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". (قوله: قولان) في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: فحتى يشاء)، فإن مات، ولم تعلم له مشيئة، فلا شيء على الناذر. (قوله: ولزم)؛ لأن المنذور قربة، وإنما المكروه النذر، لا المنذور، ففرق بين النذر المكروه

عرفة): ظاهر الروايات عدم إجزاء المعلق على شيء بعد حصول بعضه، وقبل تمامه فليس كاليمين المحنثة بالبعض، كما إذا قال: إن رزقت ثلاثة دنانير فعلي صوم ثلاثة فرزق دينارين فصام الثلاثة، وفي (سماع أبي زيد) لابن القاسم: الإجزاء إن بقى يسير جدًا، ويقوم من سماع (ابن القاسم) في كتاب الصدقة اللزوم بحسب ما حصل، فالأقوال ثلاثة (ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه)، والأظهر: القول بلزوم البعض؛ لعدم وحوبها معًا (وثلثه) بعد قضاء ما في ذمته (حين يمينه ولو زاد، فإن نقص فما بقى) يخرج ثلثه (بمالي في نحو: سبيل الله) من كل ما ليس معينًا كالفقراء (وهو الجهاد والرباط)، ولا يكون إلا بمحل خوف (وأنفق عليه من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غير المعلق على فعله، وإلا كره قطعًا؛ لأنه يخرج إلى الحلف بغير اسم الله، وفي حق من لم يعتقد رفع النذر القضاء المبرم، وإلا حرم؛ كما في (الشارح) (قوله: ولزم البدنة إلخ) ذكره مع أنه معلوم ليرتب عليه ما بعده (قوله: بنذرها)؛ أي: البدنة، أما مطلق هدى فأقله كاف (قوله: ثم سبع شياه)؛ أي: تجزى ضحية قوله: والأظهر إلخ) لقوله- عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم" (قوله: وثلثه)؛ أي: ثلث مال من عين، ودين، وعرض، وقيمة كتابة وأجرة مدير ومعتق لأجل، لا ذاتها ولا خدمتهما. (قوله: ما في ذمته) ولو مؤجلًا (قوله: حين يمينه) كانت على حنث، أو بر، ومثل اليمين النذر على المعول عليه، خلافًا لـ (عب) (قوله: فإن نقص)؛ أي: بنفقة أو هلاك، ولو بتفريط في الحنث، أو البر (قوله: فما بقى)، فإن هلك ولو بتفريطه فلا شيء عليه اتفاقًا، كما لابن عرفة، وخلافًا لما في (عب) من الاتفاق على لزوم الثلث حين اليمين (قوله: بمالي) ومثله: ما أملكه إن أطلق في يمين، أو نذر وإن قيد بزمن، أو بلدة فجميع ما يتجدد؛ انظر (عب) (قوله: وهو)؛ أي: سبيل الله (قوله: الجهاد) فيعطى لمن بموضعه، ولا يعطى لمقعد، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالوصف، ونذر المكروه بالإضافة الأول يلزم دون الثاني (قوله: يسير جدًا)؛ كإن رزقت مائة، فعلى صوم عشرة أيام، فرزق تسعة وتسعين (قوله: ولزم البدنة) حكم ظاهر ذكره؛ ليرتب عليه ما بعده (قوله: لعدم وجوبهما معًا)؛ أي: عند القدرة لا يلزم سوقها دفعة واحدة، فإن قدر على البعض أتى به، ثم كمل إن قدر (قوله: حين يمينه)، ومثله النذر. (قوله: فإن نقص)، ولو بتفريط خلافًا لـ (عب)، فقد فرق بين

عنده)، فقد خفف عليه بالاكتفاء بالثلث (بخلاف المسمى) كثلث مالي (فمنه) ينفق عليه (ولزم) المسمى من نصف وغيره (وإن أتى على الجميع) كألف، أو عبد لا يملك غيره (فإن جعل ماله لمعين لزم، ومثل مالي كل ما أكتسبه إلا أن يحلف به غير مقيد) بهذه السنة مثلًا (لغير معين فلا يلزمه شيء وكرر لتكرره) فيخرج ثلث الباقي، وهكذا (إن أخرج للأول قبل) وجوب (الثاني وإلا فقولان وبعث آلة جهاد، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأعمى، ومرأة، وصبي، ولو قاتل، ولا لمريض سيوأس منه، ولا أقطع الرجلين أو اليدين. (قوله: بالاكتفاء بالثلث)؛ أي: وقد كان الواجب إخراج الجميع (قوله: ولزم المسمى)؛ لأن العادة أن من سمى لا بد أن يبقى لنفسه شيئًا، ولعل الأولى أن يقال: إنما لزمه المسمى؛ لأن الاكتفاء بالثلث رخصة وهي لم ترد في التسمية؛ تأمل. (قوله: فإن جعل ما له لمعين لزم) بعد وفاء ما بذمته، وما يصرفه في حجة الإسلام، ويترك له ما يترك للمفلس؛ كما قال عبد الحق، ويقال مثل هذا في قوله: ولزم وإن أتى على الجميع (قوله: ومثل مالي)؛ أي: في جميع تفاصيله المتقدمة في يمين أو نذر. (قوله: وكرر)؛ أي الحالف، أو الناذر التصدق بما له، أو ثلثه (قوله: لتكرره)؛ أي: النذر، أو اليمين (قوله: قبل وجوب الثاني) بالإنشاء، أو الحنث (قوله: وإلا فقولان)؛ أي: بالتكرر، والاكتفاء بثلث واحد (قوله: آلة جهاد) لا ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النذر، واليمين، والتفريط، وغيره، وقد تعقبه (ر)، و (بن) (قوله: أتى على الجميع)، ويترك له وفاء ما في ذمته، وما يحج به، وما يترك للمفلس، كما في (عب)، وغيره، وكذا في مسألة جعل ما له لمعين اللاحقة، وقبل خلع الثلث في مسألتهم السابقة، فيؤخذ من ذلك أنه سمى ألفًا، وهي تزيد على ما عند لا يلزمه الزائد؛ لكن ربما نتج منه أن من نذر دينارًا، وليس عنده لا يلزمه، وما سبق في السبع شياه من أنه كلما قدر على شيء عند العجز عنها أخرجه يقتضي الوجوب، والذي ينبغي في المقام أن من نذر شيئًا يعلم عجزه عنه، ولم يقل: إن قدرت لا يلزمه؛ لأنه حرج منهي عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا ضرر، ويدل على ذلك ما يأتي في مسألة المشي؛ أنه إذا لم يظن القدرة عند نذره، ولا عند خروجه لا يلزمه شيء فوق قدرته، ولا هدي، نعم إن نوى عند القدرة، أو دل عليه البساط لزم بالقدرة؛ فليتأمل. (قوله: فلا يلزمه شيء)؛ كمن قال: كل امرأة أتزوجها طالق.

فإن عسر بيعت واشترى هناك من جنسها ولو أقل منها، فإن لم يبلغ الثمن دفع للغزاة) يصرفونه بالمصلحة. (ولا يجعل في شقص ولا في غير جنسها) كثمن سيف في فرس (وبعث هدى ولو معيبًا) حيث عينه كذلك، وإنما تشترط السلامة في الجابر (فإن عسر بيع واشترى الأفضل فالأفضل، وإن أهدى نحو ثوب كره بعثه) لمخالفة سنة الهدايا. (وأيا كان) بعث أو لا (بيع وشاترى به هدى، فإن قل صرف بالكعبة فإن استغنت)؛ كما هو الآن (تصدق به بأن مكان، ولا يجوز مشاركة خدمة الكعبة) حيث قامون بشئونها (في أمورها؛ لأنها ولاية منه- صلى الله عليه وسلم-) لرهط عثمان خادمها عام الفتح في (ح)، وعادتهم أن المفتاح مع كبيرهم، ونقل أن الوقف إذا جهل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه، وكثيرًا ما سمعته من شيخنا، ولا يجوز أخذ دراهم على فتح الباب (وفي العتبية) مقابل قوله: بيع (ومكان آخر من (المدونة) جواز تقويمه)؛ أي: الثوب على نفسه (وهل خلاف؟ فالراجح وجوب البيع، أو وفاق يحمل الأول على الندب أو النذر)؛ لأنه صدقة لا يعود فيها، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليس آلة كالثوب، والعبد فيباع، ويدفع لمن يغزو (قوله: فإن عسر)؛ أي: البعث (قوله: فإن لم يبلغ الثمن)؛ أي: شراء من جنسها إلخ (قوله: وبعث هدى)؛ أي: من بيت المال (قوله: حيث عينه)، وإلا لزم السليم (قوله: واشترى الأفضل) ولا يلزم الشراء من نوع الأول، لأن المقصود من الهدى واحد وهو اللحم. (قوله: ولا يجوز إلخ) ذكر هذا هنا استطراد (قوله: حيث قاموا بشئونها)، وإلا جعل عليهم ناظر (قوله: في أمورها) متعلق بمشاركة (قوله: ومكان آخر إلخ) من النذور (قوله: جواز تقويمه) قال ابن عبد السلام: الأحوط عندي لمن أراد التقويم أن لا يكتفي فيه بإحضار السلعة لأهل المعرفة وسؤالهم عن قيمتها بل يدخلها السوق، وينادي عليها فإن بلغت ثمنًا ولم يزد عليه خير الحطاب، ورده ابن عرفة بنص السماع على تخييره بين الثمن والقيمة وذلك منفي على كلامه. (قوله: بحمل الأول على الندب) وما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا يجعل في شقص إلخ) يعني: لا يتعين ذلك، فإن اقتضته المصلحة جاز (قوله: لرهط عثمان) هو الشيبي لما أخذ على المفتاح من بنى شيبة، ونزل "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" رده- صلى الله عليه وسلم- لهم، وقال: "هي فيكم خالدة تالدة"، والتالد: الثابت المستقر (قوله: على الندب)، وهناك رابع بالتخيير من غير

(والثاني على الحلف أفهام ومشى لمكة أو المسجد أو جزء البيت)، ولا يكون الجزء إلا متصلًا كالحجر والركن (ولو لصلاة لا غيره كالمقام) والمروة وزمزم) إلا أن يقصد نسكًا وخرج من بها، وإن راكبًا، ومشى من الحل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في (العتبية) من الجواز لا ينافيه (قوله: والثاني على الحلف)؛ لأن الحالف لا يقصد قربة فلم يدخل في خبر: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" قوله: ومشى) عطف على فاعل لزم ولو لمرأة؛ كما في (المدونة) إلا إن نوى القربة أو لا نية له، لا إن نوى مجرد الوصول والعود، فلا يلزم ولو ظن أنه قربة، وإن علم أنه غير قربة، فهو نذر معصية، وقيل: يطالب بالنسك إذا كان عالمًا؛ كأنه كفارة لهذا النذر الذي هو من قبيل نذر المعصية؛ كما في (الحطاب) و (شب)، وبحث فيه المؤلف في التقرير بأن أقل ما في نية الوصول مشاهدة البيت؛ وهي عبادة. (قوله: ولا يكون الجزء إلا متصلًا)؛ أي: فلا حاجة لاشتراط الاتصال (قوله: كالحجر) بالكسر، فإن المذهب أنه من البيت كما رد به أبو محمد كلام ابن حبيب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ولو لصلاة)؛ أي: هذا إذا كان لحج، أو عمرة، بل وإن كان لصلاة، ولو نافلة؛ لأن المضاعفة غير قاصرة على النفل على المذهب، خلافًا للزرقاني، ولا يدخل مكة إلا محرمًا بأحد النسكين، قال شيخنا العدوى في (حاشية الخرشي): وليس الاعتكاف، والصوم داخلين فيما قبل المبالغة بل هما كالصلاة، وبحث فيه المؤلف بأنه لا علاقة للصوم بالمشي إلا إن لوحظ المجاورة على وجه القربة في الجملة؛ تأمل. (قوله: لا غيره)؛ أي: الجزء (قوله: وخرج إلخ)؛ أي: للحل، ولو كان خارج المسجد في نذر المشي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ندب. (قوله: ولو لصلاة)، وقال القاضي إسماعيل: له الذهاب راكبًا في الصلاة، رأى أن المشي له خصوصية بالنسك؛ وقواه كثير، حتى قيل: كان ينبغي لـ (الأصل) هنا ذكر الخلاف في التشهير. شيخنا: والصوم، والاعتكاف، كالصلاة فما قبل المبالغة خصوص النسك، أو الإطلاق. أما إن نوى مجرد الوصول لمكة من غير عبادة أصلًا، والعود لم يلزمه شيء، ومشاهدة البيت عبادة؛ لما في حديث نزول الرحمات عليه، والحاصل: أنه إن ذكر البيت، أو جزأه المتصل، أو ما احتوى عليه، كالمسجد ومكة لزم؛ أطلق، أو نوى نسكًا، وما لم يتصل به، ولا احتوى عليه، كزمزم يلزم إن نوى بالنسك، لأن أطلق، وأما نية مجرد الوصول مع عدم العبادة، فلا يلزم في الكل. (قوله: ومشى من الحل) شامل لمن نذر المشي للمسجد وهو بمكة، ونقل عن الإمام

لكمال أركان النسك) من طواف وسعى، ويركب في غير ذلك إن شاء. (وابتدأ) المشي (من حيث نوى ثم المعتاد للحالفين) حيث لا نية (وإن مع غيرهم ثم من موضع الالتزام) وعبر (الأصل) بالحلف (أو مثله في البعد) لا الصعوبة والسهولة (وإن لم يحنث به) خلافًا لاشتراط (الأصل) له وبعد، فلزوم المشي كأنه على أفضليته على الركوب (وله الركوب في غير التوجه) من منهل وحاجة (وسلك الطريق البعدي إلا أن يعتاد الحالفون القربى، ولو معها فيخير، ولا يركب البحر إلا لضرورة) ككونه لا طريق له غيره (أو عادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عند ابن القاسم وقال الإمام يمشي من مكانه (قوله: في غير ذلك) من الواجبات (قوله: من موضع الالتزام) حلفًا، أو نذرًا، أي: من طرف البلد الذي التزم فيه، وتردد في ركوبه البساتين المسكونة (قوله: وإن لم يحنث به)؛ كما للخمي، وابن عرفة، وبهرام، وغير واحد (قوله: كأنه على أفضليته إلخ) تشديدًا على الحالف (قوله: من منهل) محل النزول (قوله: وحاجة)؛ أي: بغير المنهل رجع إليها. (قوله: وسلك الطريق البعدي)؛ أي: المعتاد للحالفين فقط، أو عند عدم العادة قال الخرشي في (كبيره): وانظر إذا مشى في القربى التي لم تعتد، هل يأتي بالمشيء مرة أخرى؟ أو ينظر فيما بينها وبين البعدي من التفاوت فيكون فيكون بمنزلة من ركب فيفصل تفصيله، والأول الأظهر. اهـ (قوله: إلا أن يعتاد الحالفون)، ولو لم يعتدها هو. (قوله: ولو معها)؛ أي: البعدي (قوله: ككونه لا طريق له إلخ)، وأما المشقة فلا تبيح له الركوب، فإن ركب رجع إن زالت المشقة، ومشاها، وإلا أهدى كمن لم يقدر على الرجوع إن كانت مسافته كثيرة، وإلا فلا شيء عليه إلا أن يكون لها بال فالهدى، والظاهر: أن المشقة الفادحة بمنزلة عدم الطريق. اهـ؛ (حاشية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يمشي له من مكانه بها (قوله: لكمال أركان النسك)، وقال ابن يونس: إنما يلزمه المشى لمكة؛ كما سمى في نطقه، ورأى المشهور؛ أن المناسك هي المقصودة (قوله: على أفضليته على الركوب)؛ لأن النذر إنما يلزم به ما ندب، فكأنهم شددوا على الحالف لما شدد على نفسه مع ما سبق من مناسبة المشى في المناسك، والمشى من طرف بلده، ونظر بعض في مشى البساتين المسكونة التي لا يقصر إلا بعدها (قوله: البعدي)، فإن سلك القربى فنظر الخرشي في (كبيره)؛ هل يمشى مرة ثانية بتمامها

الخالفين ورجع غير البعيد جدًا) كالمصري (إن ركب كثيرًا بحسب المسافة عرفًا)، وتعتبر الصعوبة والسهولة. (أو) ركب (في خروجه لعرفة) فما بعدها من المناسك (بنسك) متعلق برجع (مثل الأول إن التزمه معينًا، وإلا فله المخالفة إلا أن يركب في الناسك فيحج فيمشي) في رجوعه (أماكن ركوبه إن ظن حين خروجه القدرة)، وأولى علم، (وإلا فإن لم يظن حين يمينه القدرة) أيضًا (خرج ومشى مقدوره ولا هدى كأن نوى ذلك)؛ أي: مشى مقدوره ابتداء (وإلا) بأن ظن حين يمينه والموضوع أنه لم يظن حين الخروج، فالصور خمس وعشرون في (اخرشي) وغيره (مشى مقدوره وأهدى ولا يرجع كأن قل ركوبه كالرجوع لمنى وكان عين عامًا)، فركب فيه فليس عليه إلا الهدى، (فإن لم يحج فيه لضرورة فات واختيارًا قضاه)؛ لأنه فوته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخرشي) (قوله: ورجع)؛ أي: وجوبًا إلى المحل الذي ابتدأ منه الركوب لا إلى بلده. (قوله: غير البعيد) يأتي محترزه، ومن قرب من أحدهما له حكمه وما بينهما من داره (قوله: كالمصري) مثال للغير (قوله: إن ركب كثيرًا)؛ أي: في نفسه لا بالنسبة لغيره؛ وإلا اقتضى أن النصف يسير مع أنه ليس كذلك؛ كما في (المواق) (قوله: أو ركب في خروجه لعرفة إلخ)؛ لأنه لما كان مقصودًا بالذات أشبه الكثير (قوله: مثل الأول) من حج أو عمرة. (قوله: إن التزمه) أو نواه (قوله: فيحج)؛ لأن العمرة ليس فيها المناسك التي ركبها؛ ولأن اختياره عينه (قوله: أماكن ركوبه)؛ أي: إن علمها وإلا مشى الجميع ولا يجزئه أن يمشي مدة أيامه؛ لأنه قد يركب أولًا (قوله: القدرة) ولو في عامين فقط؛ كما في (البدر) وغيره (قوله: ولا هدى) كذا في (التوضيح). (قوله: فالصور خمس إلخ)؛ لأنه حين الخروج إما ظان القدرة، أو عالمها، أو شاك، أو ظان العدم، أو عالمه، حين ليمين كذلك يرجع في عشرة العلم حين الخروج أو الظن مع حالات اليمين الخمس (قوله: مشى مقدوره) ولو قل (قوله: كأن قل) تشبيه في أن عليه الهدى ولا رجوع، وكذا ما بعده. (قوله: فإن لم يحج فيه) أي: المعين (وقوله: لضرورة) أي: سواء خرج أم لا (قوله: فأتى)؛ أي: ولا رجوع (قوله: واختيارًا)؛ أي: وإن فاته اختيارًا سواء خرج أم لا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو بقدر التفاوت بينها، وبني البعدي؟ واستظهر الأول، لأنه لا يلفق مشي من طريقين. (قوله: وتعتبر الصعوبة والسهولة) اعتبروها هنا مع عدم اعتبارها فيما

على نفسه، (وهل يلزم المشي كالأول؟ تردد، وكأن لم يستطع الرجوع) ماشيًا، (وكالبعيد جدًا كإفريقي)، وكان فرق المشي فوق العادة بأن أقام أثناءه كثيرًا، (ولو بلا عذر)، فيجزيه، ويهدي، (والهدى في جميع ما سبق واجب إلا من ركب في المناسك فندب) للقول بعدم وجوب المشي فيها، (ولو مشى جميع المسافة في الرجوع) مبالغة في طلب الهدى، فإنه تقرر أولًا، (وفي كون من ركب النصف كما سبق) يمشي أماكن ركوبه، (وهو الأظهر، أو كركوب الجميع) يمشي ثانيًا كل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وهل يلزم المشي)؛ أي: في القضاء (قوله: وكان لم يستطع)؛ أي: أصلًا أو كان يقدر على شيء قليل كان له بال أم لا على المعتمد، وفاقًا لابن عرفة، وخلافًا لابن بشير (قوله: كإفريقي) نسبة لإفريقية بكسر الهمزة، وتشديد التحتية وتخفيفها، نسبة لإفريق ملك اليمن، أول من فتحها (قوله: وكان فرق المشي)؛ أي: في الزمان مع مشي الجميع، وقد ذكر هذا ابن رشد، وإن قال الحطاب: لم أره. (قوله: بأن أقام إلخ)، ولو حج في ثاني عام (قوله: كثرًا)؛ أي: على غير المعتاد (قوله: في جميع ما سبق) كان معه رجوع أم لا (قوله: ولو مشى جميع إلخ) النقل عن ابن المواز في هذا سقوط الهدى قال ابن بشير: وتعقب بأنه كمن ترتب عليه سجود سهو، فأعاد الصلاة لا يسقط عنه، وفرق بعضهم بأن إعادة الصلاة غير مأمور، بها وهو في الحج مأمور بالرجوع في الجملة وقد تور المواق على (الأصل) ف يعدوله عن النقل إلى البحر مع أن ابن بشير لم يجزم به؛ انظر: (حاشية (عب)) للمؤلف لكن في ((القلشاني) عن (الرسالة)) نسبة ما للأصل لاختيار المتأخرين (قوله: في طلب الهدى)؛ أي: وجوبًا وندبًا (قوله: فإنه تقرر أولا)؛ أي: فلا يسقط بشيء غير واجب (قوله: بمشي أماكن ركوبه)؛ أي: فقط (قوله: يمشي ثانيًا)؛ لأنه كان لم يمش لما حصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبق؛ أعني المشي من موضع الالتزام، أو مثله (قوله: كإفريقي) نسبة لإفريقية بتشديد الياء، وتخفف منسوبة لإفريق ملك اليمن أول من فتحها (قوله: في جميع ما سبق) من مسائل الرجوع أولها، ورجع غير البعيد، يدل على ذلك استثناؤه ركوب المناسك، وهو قوله سابقًا، أو في خروجه لعرفة، ولذا استغنى عن قول (الأصل) هناك، ورجع، وأهدى، ويندرج في قوله: في جميع ما سبق أيضًا المسائل التي نص فيها على الهدى من غير رجوع (قوله: تقرر أولًا)، فلا يسقط

المسافة، ويجزم به إذا لم يضبط أماكن الركوب (قولان، ولو فسد أتمه، ومشى في قضائه من موضع إحرامه الأول) لسريان الفساد له، (وأحرم بالقضاء من الميقات، ومن نذر مشى نسك مبهم، وفاته له أن يوفيه بعمرة، ويركب في قضاء الفائت، وإن نوى بالحج النذر، وفرض الإسلام أجزأ عن النذر فقط، وهل إلا أن ينذر الحج معينًا؛ فلا يجزئ عن أحدهما؟ قولان، وعلى الصرورة جعله)؛ أي: النذر المطلق (في عمرة وجوبًا على) القول بأن الحج واجب على (الفور، وندبًا على التراخي، ثم يحج، وإن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . له من الراحة بالركوب المعادل للمشي (قوله: ويجزم به)؛ أي: بمشي الجميع (قوله: ولو فسد)؛ أي: ما أحرم به من وجب عليه المشي (وقوله: أتمه)؛ أي: ولو راكبًا كما لابن عبد السلام قائلًا؛ لأن إتمامه ليس من النذر في شيء، وإنما هو لإتمام الحج (قوله: من موضع إحرامه) قال المؤلف: الظاهر: أن المشي إذا كان قبل الميقات يؤخر له كالإحرام؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، وإحرامه قبله أولًا منهي عنه؛ تأمل (قوله: لسريان الفساد له)، وأما ما قبله فلم يتسلط عليه الفساد، فلا يلزمه فيه شيء (قوله: أن يوفيه بعمرة) ويمشي فيها (قوله: أجزأ عن النذر) هذا مذهب (المدونة) وقيل: لا يجزئ عن واحد منهما. وقيل: يجزئ عنهما؛ كما في (تت) عن (الشامل) (قوله: فلا يجزئ عن أحدهما)؛ لأن النذر لقوته شابه الفرض (قوله: وعلى الضرورة إلخ)، فإن أحرم بحجة الإسلام أجزأه وأتى عن نذره بعمرة، أو حجة، ويمشي من حيث أحرم أولًا، وإن لم ينو فرضًا ولا نذرًا انصرف للفرض، قاله بعض. اهـ؛ (عب) ثم هذا فيمن يعرف الحج، والعمر، وأما نحو المغربي فيمشي في حج؛ لأنه لا يعرف العمرة، وإن عرفها فلا يقصدها، ويتعارض واجبات حجة الفرض وحجة الإسلام، فإن كان قد عين العام لنذره بدأ به، وإلا بدأ بحجة الإسلام، ذكره ((القلشاني) على (الرسالة)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بمشي غير واجب، ورد على ابن المواز. (قوله: لسريان الفساد له)؛ أي: للإحرام الأول، فيتبعه المشي، وبحث في ذلك في (حاشية (عب)) بأن إحرامه قبل الميقات منهي عنه شرعًا، والمعدوم شرعًا، كالمعدوم حسًا، فكان الظاهر الاكتفاء بمشية أولا قبل الميقات، ولا يمشي ثانيًا إلا من موضع إحرامه من الميقات (قوله: أن يوفيه بعمرة) هي عمرة التحلل من الفائت يحصل بها نذره، نظرًا لإبهامه الأصلي لا لما صرفه له بإحرامه الأول (قوله: معينًا)، فتقوى بالتعيين، فاحتيط له، كحج الفرض.

نوى الإحرام بزمن ففيه) يحرم، (ولو حجًا قبل أشهره)، وإن كره نظرًا لذات العبادة، (فإن أطلق العمرة عجلها متى أمكن السفر) لا إن عدم رفقة؛ كما في (الأصل) (والمشي والحج بقدر ما يصل، ولزم النذر في طيب الكعبة لا إن قال: في الكعبة، أو بابها، ومن لفظ بهدى، أو بدنة لغير مكة لم يلزمه)، ولو قصد فقراءه، فإن الهدى لغير مكة ضلال، والبدنة في معناه، وأما لفظ ذبيحة لولى مثلًا، فيذبحه بأي موضع كان ويهدي ثوابه له. وله أن لا يذبحه (ويطعم المساكين بقدر لحمه؛ كما في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتاودي (قوله: ففيه يحرم) مطلقًا، أو معلقًا، وحصل المعلق عليه سواء قال: أحرم أو أنا محرم كما لمالك، وقال سحنون: لا يحتاج لإنشاء إحرام في اسم الفاعل، بل يدخل في الحرمات بحصول ذلك الزمن، وما ذكره المصنف من التفصيل هو ما حصله في (حاشية الخرشي)، ووصى بالمحافظة عليه (قوله: ولو حجًا قبل أشهره)؛ أي: هذا إذا كان الإحرام بعمرة، أو حج في أشهره بل، ولو كان قبل أشهره. (قوله: فإن أطلق)؛ أي: لم يقيدها بوقت ولو يقيدها بوقت ولو حصل المعلق عليه، ومن المطلق المقيد بالشرط (قوله: والمشي إلخ) عطف على العمرة، وقال المؤلف: إنه بالرفع مبتدأ وخبر؛ أي: موقتان بقدر إلخ؛ أي: أطلق المشي أو الحج، فلا يؤمر بالتعجيل، بل يصبر إلى زمن يدرك فيه الحج، ولو كان منزله قريبًا من مكة، ويحرم من مكانه ويؤخر المشي للميقات، واعترض بأن إطلاق المشي كالتزام الحج والعمرة غير مصرح بإحرام، والصحيح في ذلك استحباب الفورية فقط، وإنما التعجيل عند التقييد بقوله: أنا محرم أو أحرم، والظاهر: أن مثله على الإحرام، تأمل؛ مؤلف. (قوله: في طيب الكعبة)؛ أي: أو كسوتها (قوله: لا إن قال في الكعبة)؛ أي: وأراد صرفه في بنائها إذا تضعضت، أو كان لا نية له (قوله: أو بابها)، أو المقام أو الحطيم (قوله: لم يلزمه)؛ أي: لم يلزمه بعثه ولا زكاته (قوله: والبدنة في معناه)؛ لقوله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: فإن أطلق العمرة)، أي: عن التعيين بزمن، ولا بد من ذكر الإحرام، وإلا لم يجب التعجيل بل يندب فقط؛ وكذا في الحج كما ذكره شيخنا في (حاشية (الخرشي)) تبعًا للزرقاني، ولا يعول على غيره مما في (الشراح) (قوله: لا إن قال في الكعبة)؛ لأنه شبه بأهل الجاهلية كانوا يكنزون فيها، ولاستغنائها عن البناء الآن فهو لغو (قوله: والبدنة في معناه) لقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر

(الخرشي)، وغيره؛ وأما نحو الشمع لولى، فلا يلزم إلا أن ببيت به أناس، ولا يلزم كسوة القبر على الأظهر، وللمحتاج الانتفاع بمالا يلزم إذا أعرض عنه ربه كمال جهلت أربابه (كمال الغير) تشبيه في عدم اللزوم بالنذر، (إلا أن يريد أن ملكه، ومن نذر نحر عبده فعليه هدى)، وعبد غيره داخل في ملك الغير، (كحمر إن نوى الهدى) الشرعي، وأولى لو لفظ به، (أو ذكر مقام إبراهيم عليه السلام)؛ أي قصته مع الذبيح خلافًا لما في (الخرشي) من تفسيره بالحجر، (وإلا فلغو كنذر الحفاء)، ومشى، (أو حمل فلان إن نوى التعب، بحقيقة الحمل (وإلا حجبه إن رضى)، وإلا فلا شيء له عليه (وحج هو)؛ أي الناذر (مطلقًا) حج المحمول أو لا (إن لم يرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} (قوله: لولى) أو نبى، أو لمكة فكالفدية (قوله: وأما نحو الشمع)؛ أي: والطعام، والدراهم، ولمن أرسل معه أخذه؛ لأنه إن لم يأخذه لزم ضياع المال بدون انتفاع، وهو حرام، خلافًا لـ (عب) (قوله: إلا أن يبيت به أناس)؛ أي: فيلزم إرساله، ولو كان الأناس أغنياء إن قصدهم، وأما إن قصد مجرد الولى فلا يلزم، فإن كان لانية له، أو مات قبل علم قصده نظر لعادتهم؛ كما لابن عرفة، والبرزلي. (قوله: وللمحتاج إلخ)، وكذلك ما يوضع بصندوق ولي أو عند القبر الشريف؛ فإن علم ربه دفع له إن قبله، وإلا فلبيت المال (قوله: إلا أن يريد إلخ)؛ أي: فيلزمه إذا ملكه؛ ولو أتى بلفظ الجميع؛ لأنه أبقى مال نفسه (قوله: فعليه هدى)، وفي تعدده بتعدد العبد خلاف (قوله: كحر إلخ) كان قريبًا أم لا (قوله: أو ذكر)؛ أي: أو لم ينو الهدى، وذكر مقام إلخ (قوله: من تفسيره بالحجر)، فإنه لا يلزمه شيء؛ كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر المقام، قال المؤلف: والظاهر: أن كلا كاف، والمدار على يه القربة. (قوله: وإلا فلغو)؛ أي: وإلا ينو الهدى، ولم يذكر المقام فلغو (قوله: كنذر الحفاء)، ومثله الزحف، والحبو، والقهقري (قوله: ومشى)؛ أي: متنعلًا إن شاء (قوله: وإلا حجبه)؛ أي: وإلا ينو التعب بل نوى إحجاجه، أو لا نية له؛ كما لابن يونس (قوله: إن لم يرد ولو باللفظ) كأن يقول: أحجه بضم الهمزة، وكذا إن قال: أنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الله}. (قوله: وله أن لا يذبحه) منه ينتج أن له التصدق بقيمته نظرًا لمطلق الثواب اللهم إلا أن يخص الإطعام؛ كما في نذره، وعليه يحمل ما في (عب) (قوله: قصته) مع الذبيح؛ لأنها آلت للفداء بذبح (قوله: خلافًا لما في (الخرشي)) في (حاشية

تخصيص المحمول) بالإحجاج، فلا يلزمه أن يحج (ولغى على المسير، والذهاب، والركوب لمكة)؛ لأن السنة إنما وردت بالمشي إن لم ينو نسكًا، فيلزم، ومطلق المشي غير مقيد بمكة كللمدينة أو إيلياء؛ أي: المشي المقيد بهما يلغى، (ولم ينو عبادة مسجديهما، ولم يسمهما)؛ أي: المسجدين، (وإلا أتاهما، ولو راكبًا، وهل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحج به، ونوى به معنى الهمزة؛ كما في (البناني). (قوله: والركوب) والإتيان، والانطلاق (قوله: لمكة) يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم، وهو فهم ابن يونس بكلام ابن القاسم، أخذًا من لزوم النسك في: أضرب بمالي حطيم الكعبة من قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}؛ كما في (التوضيح). اهـ؛ مؤلف (قوله: لأن السنة إلخ) دفع به ما يقال المسير، والذهاب مساو في المعنى للمشي، وتقدم أنه يلزم ولو كان لا نية له، وقد قيل هنا: بعدم اللزوم إلا إذا نوى نسكًا، فما الفرق بينهما (قوله: فيلزم)؛ أي: يلزم الإتيان راكبًا إلا أن ينوي المشي (قوله: ومطلق المشي) عطف على المسير. (قوله: غير مقيد بمكة)، ولا ببيت الله بلفظ أو نية، فإن نوى به مسجدًا غير الحرام دين؛ كما في (الحطاب) (قوله: أو إيلياء) قال النووي: إيلياء هو بيت المقدس، وهو بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء آخره ثم ألف ممدودة هذا هو الأشهر، وحكى فيه القصر، وحكى أيضًا تشديد الياء ولغة ثالثة بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة مع سكون اللام والمد، ومعناه: بيت الله، وحكى الياء بالألف واللام وهو غريب ومن أسمائه بيت المقدس بضم الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، والبيت المقدس بضم ففتح فتشديد؛ أي: المطهر وتطهره، خلوه من الأصنام وإبعاده، والمراد هنا البلد لا المسجد بدليل الاستثناء. (قوله: ولم ينو عبادة)؛ أي: والحال أنه لم ينو عبادة ولو نفلًا، أو الزيارة للقبر الشريف، كما استظهره القلشاني، وتوقف فيه الغبريني (قوله: وإلا أتاهما)، أي: وإلا لم ينو عبادة إلخ بأن نواها أتاهما؛ لأنه كأنه أراد الصلاة (قوله: ولو راكبًا)؛ لأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (عب)) استظهار كفاية كل؛ ككل ما يرمز للهدى من ملاحظة إما كنه أو مجاورها كمزدلفة؛ فالمراد بالذكر القلبي. (قوله: فلا يلزمه أن يحج)، ولو أتى بالباء أو أراد بها التعدية مجردة عن المصاحبة على حد {ذهب الله بنورهم} فيدين إن كان ممن يعرف ذلك (قوله: غير مقيد بمكة)، فإن قيد بمكة لزم إن نوى نسكًا وأطلق في

إلا أن يكون بالأفضل وهو المدينة ثم مكة) على المذهب، أو مطلقًا؟ (خلاف) والأول (للخمي)، ورجح (ولزم إتيان ثغر لغير اعتكاف) مما لا ينافي الرباط (وفعل غير ذلك) من عبادة نذرها بمكان (بموضعه) إلا اعتكافًا، أو صلاة بقريب جدًا فقولان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشي لهما لا عبادة فيه بخلاف المشي إلى مكة (قوله: بالأفضل) المراد به ما كان ثواب العمل فيه أكثر من ثواب العمل في غيره (قوله: على المذهب)، وهو قول أهل المدينة، وقال ابن وهب، وابن حبيب: مكة أفضل، وهو مذهب الشافعي، وأهل الكوفة، والخلاف في غير البقعة التي ضمت جسده الشريف- عليه أفضل الصلاة والسلام-؛ فإنها أفضل حتى من العرش، قال الدماميني: ومثلها الروضة لما ورد أنها من الجنة، وفي غير الكعبة، فإنها أفضل من بقية المدينة، انظر: (عب) (قوله: أو مطلقًا)؛ أي: أو يأتي مطلقًا (قوله: مما لا ينافي الرباط) كالصوم، والصلاة الجمعة. (قوله: وفعل غير ذلك) عطف على فاعل لزم؛ أي: ولزم فعل غير ذلك؛ أي: غير إتيان الثغر إلخ، وهو إتيان غيره لعبادة مطلقًا، وإتيانه لاعتكاف ونحوه في موضعه لخبر "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى"، ولا يعارضه خبر"من نذر أن يطيع الله فليطعه"؛ لأنه عام فيخص بهذا؛ تأمل. (قوله: بقريب)، وهو ما لا يحتاج فيه لإعمال المطى؛ كما في (الحطاب) (قوله: فقولان) الأول لزوم الذهاب ماشيًا لا راكبًا، الثاني: عدم الذهاب؛ كذا في (تت). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيته، أما إن نوى مجرد وصول مكة من غير نسك ورجع فلا يلزم، وقد سبق ذلك، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. (قوله: ورجح)، ولذا قدمه، واقتصر عليه، وطوى مقابله (قوله: مما لا ينافي الرباط) كصوم، أو صلاة يوم، لا مجرد ركعتين فيما يظهر لقصر الزمن عما يعتد به في الرباط (قوله: فقولان) الأول: بموضعه، والثاني: يأتيه ماشيًا، كذا قيده (الشراح) وكان مقتضى القياس إتيانه ولو راكبًا كمسجد المدينة وإيليا، فكأنهم مع القرب نظر، والحديث "من اغبرت قدماه في سبيل الله" للتيسير وعدم المشقة، والله- سبحانه وتعالى- أعلم.

(باب الجهاد)

(باب) (الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى) لا لغنيمة، وإظهار شجاعة، هذا هو الأكمل، ويعطى من الغنيمة على كل حال، ولا حرمة، فإن ما لهم حلال، وقد ورد أنها مشية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب الجهاد) مأخوذ من الجهد: وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله سبحانه، وإعلاء كلمته التي جعلها طريقًا إلى الجنة، قال تعالى: {وجاهدوا في الله حق جهاده}، والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد بالقلب؛ وه مجاهدة الشيطان، والنفس عن الشهوات المحرمات. قال عز وجل: {ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى}، وجهاد باللسان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما أمر به تعالى نبيه- عليه الصلاة والسلام- من مجاهدة المنافقين. قال تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} فجهاد الكفار بالسيف؛ والمنافقين باللسان. وجهاد باليد؛ وهو زجر أولي الأمر أهل البدع المحرمات والأباطيل والمعاصي، وإقامة الحدود وجهاد بالسيف وهو: قتال المشركين على الدين، وهو المراد عند الإطلاق، وهو المقصود الأعظم من هذا الباب وباب بالتنوين (قوله: الجهاد) مبتدأ خبره (قوله: فرض كفاية)، والدليل على أنه فرض كفاية قوله- تعالى-: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية وقد نسخت آية "انفروا خفافًا وثقالًا" الدالة على أنه فرض على الأعيان. (قوله: كلمة الله)؛ أي: الكلمة التي أمر الله بها (قوله: هذا هو الأكمل) ففي (البخاري) (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة). (قوله: ويعطى من الغنيمة)، وتثبت له الشهادة أيضًا؛ كما في (شرح الجوهرة) (قوله: فإن ما لهم إلخ) راجع لقوله: لا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب الجهاد) (قوله: كلمة الله) هو من قول الخلاصة؛ وكلمة بها كلام قد يؤم؛ أي: إعلاء خطاب دينه بالانقياد إليه (قوله: فإن مالهم حلال)؛ علة لعدم حرمة قصد الغنيمة، وما بعده علة لعدم حرمة إظهار الشجاعة (قوله: مشية) بكسر الميم، هيئة التبختر، خاطب- صلى الله عليه وسلم- بذلك من رآه يتبختر بين الصفين، والأصل: (وأعدوا لهم ما

يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع (كل سنة) إلا أن يشتد الخوف، فيزداد كما في (شب)، وهو أظهر من قول (عب) أنه مع الأمن مندوب. فإن الله تعالى غياه بالإسلام، أو الجزية لا الأمن، (كإقامة نسك الحج) فرض كفاية كل سنة، فإن لم يقم به أحد وجب على الإمام تعيين طائفة يظهرون الشعيرة (فرض كفاية كالقيام بعلوم الشريعة) بما يحفظها تشبيه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغنيمة، وقوله: وقد ورد؛ راجع لقوله: ولا حرمة ففيه لف ونشر مرتب، وقوله: فإنها؛ أي: مشية التبختر؛ لأن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الحرب يتبختر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كل سنة) ظرف لقوله: الجهاد (قوله: غياه بالإسلام) أي من حيث المفهوم، فإن الله قال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون}، أو غياه صريحًا على لسان نبيه، أو صريحًا في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}؛ أفاده المؤلف (قوله: كإقامة نسك إلخ)؛ أي: ولا يتعين على أهل قطر، فإن قام به جماعة، ولحقهم شخص في الوقوف بعرفة، فقد دخل معهم (قوله: يظهرون إلخ)، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف فلا يكفي مجرد الإحرام قال المؤلف: ولو ضرورة؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة على وجه صحيح، وحصول ثواب فرض الكفاية يتوقف على نية (قوله: فرض كفاية) يكفي فيه قيام البعض، وإن كان المخاطب به الجميع، وسقوطه عمن لم يفعل لفوات حكمته. (قوله: كالقيام بعلوم الشريعة)؛ أي: ممن هو أهل لها غير ما يجب عليه عينًا، وآلاتها كذلك كالنحو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استطعتم من قوة} الآية (قوله: بالإسلام) في آية {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}؛ أي شرك الآية، وفي أحاديث كثيرة (قوله: أو الجزية) في آية (حتى يعطوا الجزية) (قوله: يظهرون الشعيرة)، والواحد والاثنان والثلاثة مما لا تظهر بهم أبهة شعيرة الدين، ولا يشترط نية فرض الكفاية إذ قد يكون كل منهم ضرورة، نعم المتطوع يتوقف حصول ثواب فرض الكفاية له على نية. (قوله: فرض كفاية) ولو على كافر، على الصحيح من خطابه بفروع الشريعة، ولا يقال: يلزم أن يجاهد نفسه؛ لأنا نقول محصلة تكليفه بأن لا يكفر ولا يقر كافرًا؛ فيسلم ويجاهد من كفر، ولا ينافي ما يأتي من حرمة استعانتنا به؛ لأن ذلك حكم متعلق بنا وما هنا حكمه في نفسه. (قوله: بما يحفظها) تعلمًا وتعليمًا بتدريس وتأليف وآلاتها، وإنما لم يتعين

ولذا أخرت، (والفتوى ودفع الضرر عن معصوم، وإن ذميًا) أحسن من قوله: "والضرر عن المسلمين" (والقضاء، وتحمل الشهادة كأدائها إن كثر المتحملون)، وهل تتعين بالطلب حينئذ؛ وهو ظاهر قول (مالك) وآية {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، (والإمامة العظمى، والأمر بالمعروف) في معناه النهي عن المنكر (إن ظن إفادته، ولم يعتقد حله من مدرك قوى، وإلا ندب) كالأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، (وحرم إن أدى لمنكر أعظم، وليكن باليد) حيث لم يغير بغيرها، (ثم اللسان) إن عجز عن اليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واللغة، والأصول لا الفاسقة، والهيئة قال المصنف: والحق عدم بعد وجوب المنطق لما حدثت شبه المخالفين خلافًا لما في (البناني)، والقيام بها حفظها، وإقراؤها، وقراءتها وتحقيقها، وتهذيبها لي غير ذلك (قوله: ولذا أخرت)، وقدم الحج لمشاركته في ذلك القيد. (قوله: والفتوى) الإخبار بالحكم، ولو كتبًا لا على وجه الإلزام (قوله: ورفع الضرر) إذا لم يخش ضررًا، قال ابن عرفة: وخوف العزل من المنصب ليس من الضرر، وشمل مواساة المضطر، وتخليص المستهلك (قوله: إن كثر المتحملون)، وإلا تعين (قوله: وآية) عطف على قول مالك (قوله: والأمر بالمعروف)، وإن لم يأته لخبر: "أؤمر بالمعروف وإن لم تأته، وإنه عن المنكر وإن لم تجتنبه"، وقوله- تعالى-: {أتأمرون الناس بالبر} الآية خرج مخرج الزجر عن نسيان النفس؛ تأمل. (قوله: وفي معناه النهي إلخ)؛ أي: في معنى الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده، ومحل اطلب النهي عن المنكر إذا ظهر في الحس، وحرم البحث عما خفى بتجسيس، واستراق سمع وشم ريح، ولكن إن وقع وجب النهي؛ كما في (عب) (قوله: ولم يعتقد حله إلخ) من ذلك أن لا يكون مجمعًا عليه (قوله: من مدرك قوي) لا إن ضعف؛ كقول الحنفي: بحل النبيذ فينهى عن شربه، وشمل القول المتوازي (قوله: إن أدى لمنكر أعظم)، ومن ذلك أذيته في دينه أو عرضه. (قوله: وليكن)؛ أي: الأمر بالمعروف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طلب العلم بالشروع على قاعدة فرض الكفاية؛ لأن كل مسئلة منه بمنزلة عبادة مستقلة؛ كما في (المحلى على (جمع الجوامع)) (قوله: أخرت)؛ أي: هذه المشبهات، ولم تذكر مع إقامة الموسم (قوله: قوي) احتراز عن نحو حل النبيذ (قوله: ندب) لقاعدة الورع في مراعاة الخلاف. (قوله: إن عجز عن اليد) لا يعكر عليه قوله قبله

برفق، (ثم) إن عجز باللسان أيضًا (تعين الإنكار القلبي) وحده، (وكالحرف المهمة) في الضرورات كنسج الثياب، وخياطتها لا قصرها. (وتشميت العاطس بعد سماع حمده، ولو) عطس (بمعالجة، ورد السلام) الشرعي، وإن بكتابة، وتعين على مقصود من جماعة، (ولا بد من الإسماع إن كان المسلم حاضرًا) في (عب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وكالحرف إلخ)، ولا يحصل فيها الثواب إلا بالنية (قوله: لا قصرها)، ونقشها (قوله: الشرعي) من غيره السلام على من فيهم كافر بلفظ السلام على من أتبع الهدى؛ كما للمناوي عن السيوطي. (قوله: وإن بكتاب) قال المؤلف: ينبغي تقييده بما إذا كان بالصيغة الشرعية؛ كما لبعض الشافعية. وفي (السيد) فتوى الناصر: أن إبلاغ السلام مندوب، وأنه لا يجب رده عليه، ونقل قبله عن ابن حجر الهيثمي وجوب إبلاغه، قال: بخلاف إبلاغ السلام عليه- صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يسن، والفرق أن القصد في سلام الناس بعضهم لبعض المواصلة، وعدم المقاطعة فلذلك وجب، قال السيد أيضًا: السلام عليه- صلى الله عليه وسلم- يبلغه الملك؛ كما في حديث أقول: الظاهر: كلام الناصر إلا من حيث الجرم عند الوعد بالكذب في حلفه وجرت العادة بختم الكتاب بالسلام، وهو من قبيل السلام عند المفارقة، قال السيد: وهو وارد كالسلام عند القدوم اهـ. (قوله: إن كان المسلم حاضرًا)؛ أي: ولم يكن به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حيث لم يغير بغيرها وتقييده، أو لا يظن الإفادة، فإن الأحوال قد تتغير، فيرجى إفادة اللسان بعد العجز عن اليد، وإن كان عند القدرة عليها قد ييأس من إفادة اللسان فيجب (قوله: برفق) إن أفاد، فإن اقتضى الحال التشديد شدد (قوله: وحده) إشارة إلى أنه مصاحب للمراتب قبله، وما ورد أن ذلك أضعف الإيمان معناه أنه دليل غلبة الفساد، وإلا فقد أتى صاحبه بما أمر به (قوله: الشرعي)، أي: ما كان بصيغة شرعية لا نحو: فلان يسلم عليك. (قوله: وإن بكتاب) يحتمل المبالغة في السلام أو في رده؛ فيجزئ فيه الكتاب إن لم ينطق، قال السيد: وورد "ختم الكتاب بالسلام كبدئه"، وكذا المجلس، وهل يجب على الرسول تبليغ السلام- وهو ما لابن حجر الهيثمي الشافعي- أو لا يجب- وهو ما للناصر اللقاني؟ وهو أظهر، إلا لشحناء أو وعدٍ مع الجزم بالخلف عنده فيرجع للكذب.

يرج سلام الصبي، ولا يكفي عن البالغين (وإن حال قراءة، أو أكل)، ونحو ذلك على المذهب، (ورد الملبي والمؤذن بعد الفراغ)، والمصلي يرد بالإشارة كما سبق (لا قاض الحاجة والمجامع، وكفك الأسير وإن بجميع أموال المسلمين)، ولا يتبع بشيء في ذمته، وسيأتي، (وليكن الجهاد في أهم جهة)، ووجب سد الجميع مع الإمكان، (وقدم على المحاربين إلا أن يشتد خطرهم عنه) على قاعدة أخف الضررين، (ولا يقاتل مع جائر) ينقض العهود (إلا أن لا يمكن غيره، وإنما يجب على ذكر مكلف حر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمم، وإلا فلا يجب سماعه (قوله: ولا يكفي إلخ)؛ لعدم خطابه هو بالرد (قوله: وإن حال قراءة)؛ كما للوانشريسي، وخلافًا لصاحب (المدخل) (قوله: أو أكل) في (البناني) ما نصه تقدم عن الخطاب في الأذان أنه يكره السلام عليه ولا يرد، انظره. (قوله: بعد الفراغ) إن استمر المسلم (قوله: والمصلي يرد إلخ)، ولا يرد بعد الفراغ ولو بقى المسلم، وظاهره ولو كان المسلم أعمى كرد سلام الغائب (قوله: لا قاضي الحاجة إلخ)، فلا يرد أن بعد الفراغ؛ لأنه لا يشرع السلام عليهما؛ ولأنهما في حالة تنافي الذكر. (قوله: وإن بجميع مال المسلمين)، وأما بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية (قوله: في الأهم) بنظر الإمام (قوله: وقدم على المحاربين)، لأن فساد الشرك لا يعد له فساد (قوله: إلا أن يشتد خطرهم عنه)؛ أي: فيقدم قتال المحاربين، وعليه يحمل ما لابن شعبان من أفضلية قتالهم، وينبغي أن يدعو للتقوى قبل القتال كما للقلشاني (قوله: ولا يقاتل مع جائر)؛ لأن القتال معه إعانة على جوره (قوله: بنقض العهود) لا بوضع الخمس في غير محله (قوله: إلا أن لا يمكن غيره)؛ أي: فيقاتل معه، ولا يوافق على غدره (قوله: على ذكر إلخ) شمل الكافر على خطابه بالفروع ولو الجهاد خلافًا لما ذكره القرافي في (شرح التنقيح) وغيره من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ونحو ذلك) كالحمام، فالنظم المشهور ليس كله موافقًا للمذهب؛ كما في لـ (عب) على (العزية)). (قوله: لا قاضي الحاجة والمجامع)؛ لأنهما في حالة تنافي الذكر بطلب إخفاءها، فالسلام عليهما منهي عنه، والمعدوم شرعًا؛ كالمعدوم حسًا، وأما الملبي والمؤذن فإنما لم يردا حالهما لاشتغالهما بما هما فيه، وإنما لم يردا بالإشارة كالمصلي لئلا يتطرقا للرد بالكلام، بخلاف الصلاة، فلها هيئة تمنع ذلك كما سبق. (قوله: ولا يتبع بشيء)، وذلك لتهييج حمية الجهاد في قلوب المسلمين.

قادر) فعلم سقوطه بأضدادها (وتعين على كل أحد) في (حنس): ولو صبيًا، وفيه أنه لا يخاطب بالوجوب إلا أن يريد جبره عليه كمكارم الأخلاق، وأن سبب التعيين خطاب وضع؛ فلينظر (بفجء العدو، وتعيين الإمام)، ولو لعبد أو أنثى (وسقط) غير المتعين (بدين) يشغله عنه، وسبق آخر الحج أن الوالدين دنية يمنعان فرض الكفاية، ولو كافرين إلا في الجهاد، وفي (ر) إن علم أن منع الكارف لمحض الشفقة لا لذلة الإسلام جاز (ودعوا للانتقال بمحل يؤمن) حيث خيف من محلهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من استثنائه، ولا يلزم عن ذلك أن يجاهد نفسه؛ لأنه مخاطب بأن يقاتل من وجده كافرًا؛ كما أنه مخاطب بأنه لا يكفر، ولا ينافي هذا ما يأتي من حرمة الاستعانة بالمشرك؛ لأن ذلك بالنسبة لاستعانتنا نحن، وما هنا بالنسبة لهم (قوله: قادر) لا مريض وعادم آلة ونفقة ذهابًا وإيابًا. (قوله: فعلم سقوطه) فيه تجوز إذ لم يخاطبوا به، أجاب المؤلف بأن المراد بالسقوط عدم الطلب، أي: لم يطالبوا به (قوله: وتعين على كل أحد) ولو مرأة، ومن ترك الإعانة ضمن؛ لأنه من باب ترك تخليص المستهلك؛ كما استظهره ((تت) على (الرسالة)) (قوله: إلا أن يريد إلخ) لا بمعنى عقابه، على تركه؛ كما نقله السيد عن الرماضي. (قوله: بفجء العدو)؛ أي: نزوله بهم بغتة، أو قربه من ديارهم (قوله: وتعيين الإمام) لوجوب طاعته، واستئذانه في شأن الجهاد العام؛ كما في (الحطاب) وغيره؛ حيث كان عدلًا، وكان الجهاد على الأنصار عينًا، ويأتي الكلام في إخراج البدل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: يشغله إلخ) بأن كان يحتاج لبيع بعض العروض، وأفاد أن هذا في دين يقضي بأن حل، وكان قادرًا على أدائه، أو لم يخل ولم يوكل من يقضيه لحلوله في غيبته، وإلا فلا يسقط، واندفع بهذا ما يقال: إن وفاه الدين فلا وجه للسقوط، وإن لم يوفه كان مطلًا فلا يسقط الفرض؛ تأمل. (قوله: ودعوا إلخ) ظاهره وجوب الدعوة مطلقًا كان الجيش كثيرًا قربت دارهم أم لا وهو لمالك في (المدونة) ورجح بعضهم التقييد بالجيش الكثير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: سقوطه)، بمعنى: عدم الخطاب لا أنه تعلق بهم ثم سقط (قوله: فلينظر)؛ أي: يحرر نقلًا، وقد ذكر في (حاشية (عب)) نقل السيد له عن الرماصي، فيجب على وليه بمقتضى تعلق سبب الوضع به إلجاؤه للجهاد (قوله: وتعيين الإمام)، ويأتي الكلام في البدل، وكان الجهاد فرض عين على الأنصار؛ ولذا جرى للثلاثة الذين

(ليسلموا أو يعطوا الجزية ثم) إن أبوا (قوتلوا)، فيقتلوا إلا من يأتي (وإن بما يعم كتعطيش وتفريق وتحريق إلا أن يكون فيهم مسلم أو ذرية، وقدرنا عليهم بغيره وإن تترسوا بمسلم قوتلوا وتحرى البعد عن الترس وبذرية تركوا)؛ لأنا لو قلنا يتحرى الترس كالأول تساهل المسلمون فيه؛ لأنه ليس كالمسلم. (فإن خيف منهم) جدًا (فلا حرمة للترس بحال، ولا تقتل امرأة) ولو حال قتالها بحجر مثلًا (إلا أن تقتل أحدًا أو تقاتل بسلاح)، فتقتل حال القتال وبعده (كصبي) ولو مراهقًا على الأظهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتكرر ثلاث مرات في ثلاثة أيام، ولا تفصل لهم أحكام الإسلام ولا الجزية إلا أن يطلبوه وهذا في حق أهل العنوة كما هو ظاهر (قوله: ليسلموا) المراد به يحصل الإنقاذ من الكفر، وهو الشهادة، وعموم الرسالة فيمن يكره. (قوله: أو يعطو الجزية) ليس المراد التخيير في ذلك؛ لأنهم أولا يدعون للإسلام، فإن أبوا دعوا للجزية كما في (الجواهر)، أو التخيير باعتبار جوابهم. (قوله: ثم إن أبوا)؛ أي: من الإسلام أو الجزية أصلًا، أو الانتقال حيث خيف، وأما إن أجابوا للإسلام بالفعل وامتنعوا من الانتقال فلا يقاتلوا؛ لأن الانتقال ليس شرطًا في الإسلام؛ لأن الهجرة إنما كانت شرطًا قبل الفتح، وإنما حرم عليهم عدم الانتقال مع الخوف (قوله: إلا من يأتي) من المرأة وما بعدها (قوله: وإن بما يعم) ولو لم يخف منهم، وأمكن غيره كما للبناني. (قوله: وتفريق) بقطع ماء عينهم (قوله: وقدرنا إلخ)، وإلا قوتلوا بما ذكر إن خيف منهم ما هو أعظم (قوله: وإن، تترسوا بمسلم قوتلوا)، ولو لم يخف منهم (قوله: وبذرية تركوا) لحق الغانمين (قوله: لأنه ليس كالمسلم)، فإن نفوس أهل الإسلام جبلت على الشفقة على بعضها وبغض الكفار (قوله: فتقتل)؛ أي: جوازًا، ويجوز المن والفداء إلى آخر ما يأتي؛ كما في (البناني)، خلافًا لما يقتضيه كلام (عب) من تعين القتل (قوله: وبعده): هو مذهب ابن القاسم، وصححه ابن زرقون والفاكهاني، وقيل: لا تقتل بعد الأسر، وهو قول سحنون، وصححه ابن ناجي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخلفوا ما جرى (قوله: ليسلموا) أشار بتقديم الإسلام إلى أنهم يدعون أولا إليه، وتكرر الدعوى ثلاثًا. وقيل: لا يحتاج لها حيث بلغتهم الدعوة. وقيل: لا تكون إلا من جيش مأمون، ولذا كانت سراياه صلى الله عليه وسلم ربما فجأت العدو. (قوله: حال القتال وبعده) هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا يجوز قتلها بعد الأسر ورجح كل،

لا يقتل إلا أن يقاتل بسلاح (ولا معتوه) لا يعقل (كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا تدبير واستغفر)؛ أي: تاب (قاتلهم كمن لم تبلغه الدعوة إلا أن يحاربوا فقيمتهم) للمغنم (والراهب والراهبة حران)، ولا دية في قتلهما خلافًا لما في (الخرشي) (ويترك لهما الكفاية كمن رأى الإمام بقاءه وكره سم نبل) هكذا للإمام في (النوادر)، وحمله (الأصل) على الحرمة)، وعدلت عنه؛ لأنه علل بشيئين لا يقتضيانها خوف رده علينا، وأنه ليس من عمل من مضى (وخمر)؛ كما قال سحنون (وحرم استعانة بمشرك لا لخدمة)، فإن خرج بلا طلب لم يمنع على المشهور، (وإرسال قرآن إلا يسير الاحتجاج أمنت إهانته)؛ كما أرسل- صلى الله عليه وسلم- {يا أهل الكتاب تعالوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وزمن)؛ أي: عاجز، وقوله: وأعمى عطف خاص (قوله: وراهب)؛ لأنه لتركه أهل دينه أشبه الأنثى؛ لا لفضله، فإنه أشد كفرًا (قوله: بدير أو صومعة)؛ أي: لا بغيرها (قوله: بلا تدبير) قيد في جميع ما بعد الكاف (قوله: كمن لم تبلغه الدعوة)، ولو متمسكًا بكتاب (قوله: والراهب)؛ أي: الذي لا يقتل (قوله: ويترك لهما الكفاية)؛ أي: ما يعيشون به مدة الحياة: كالبقرة والغنيمات، ويقدم ما لهم ثم مال الكفار ثم مال المسلمين (قوله: وكره سم بنبل) إلا أن يكون عندهم نبل مسموم، ولو لم يرمونا به كما لبعض (قوله: لا يقتضيانها)؛ لأنه قد يجزم بعدم العودة، وقد يبدؤنا به، وعدم عمل من مضى إنما ينتج أنها بدعة وهي أعم (قوله: خوف رده) بيان للشيئين (قوله: وخمر) عطف على نبل. (قوله: وحرم استعانة) في الصف والزحف، وأما استعارة السلاح فتجوز؛ كما في (البدر)، وهي أولى من خدمتهم (قوله: بمشرك) أراد مطلق الكافر (قوله: إلا لخدمة)؛ أي: منهم لنا؛ كحفر بئر أو هدم أو رمى بمنجنيق أو صنعة (قوله: فإن خرج إلخ) مفهوم قوله: استعانة؛ لأن السين والتاء للطلب (قوله: لم يمنع على المشهور) مقابله قول أصبغ: بالمنع لخبر مسلم "ارجع فلن أستعين بمشرك"؛ قاله ليهودي خرج من غير طلب، وأجاب الأصحاب بأن النهي كان في وقت خاص وهو بدر؛ بدليل غزو صفوان معه في حنين والطائف قبل إسلامه، تأمل. (قوله: وإرسال قرآن). ولو طلبه الطاغية ليتدبره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولكن القول ما قالت حذام (قوله: الكفاية) هو ما يتمعش به الفقير كالغنيمات؛

إلى كلمة} الآية، وكذا الأحاديث (وسفر به)؛ لئلا يسقط بأرضهم (كالمرأة) حرة وأمة (وإن كتابية نحت مسلم إلا أن يؤمن عليها)؛ لأنها تنبه على نفسها بخلاف المصحف (وفرار ذوي سلاح لم يختلفوا) كلمة (ولم ينفرد عدوهم بمدد) وبلغوا النصف أو إثنى عشر ألفًا، فإن فر بعض ثم بعض، فلا حرمة على الفار بعد نقص المقدار والفرار م الكبائر، وتوبته كغيره (ألا تحرف مكر) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وسفر به) ولو مع جيش كثير (قوله: إلا أن يؤمن عليه) لعظم الجيش (قوله: بخلاف المصحف)، فإنه يسقط ولا يشعر به (قوله: وفرار مسلحين)، وإن لم يتعين عليه القتال بل ولو كان مندوبًا كإتمام النفل (قوله: ولم ينفرد عدوهم إلخ) ظاهره أن هذا قيد مع بلوغ الإثني عشر، قال البناني: ولم أرد من ذلك هذا القيد هن، وإنما ذكره ابن عرفة في بلوغ النصف فقط، وأما الاثنا عشر فلا يفرون، ولو كان العدو أضعافًا مضاعفة، فضلًا عن انفراده بمدد. هذا ظاهر كلامه، أقول: هذا القيد ذكره (عج) عن (تت)، وهو ظاهر مع أنه في هذا الفرع بالأولى لما يأتي من الخلاف فيه، انظره اهـ. (قوله: وبلغوا)؛ أي: في العدد كما لابن القاسم لا العدة، ولو كان البلوغ شكا أو وهمًا، فإن نقصوا ولو واحدًا جاز الفرار (قوله: أو اثنى عشر ألفًا)، ولو كثر الكفار لخبر: (لن يغلب إثنا عشر ألفًا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم) قال بعض: ومحل ذلك إذا كان في عدم فرارهم نكاية للعدو، وأما إن ظن المسلمون عدم قدرتهم جاز الفرار. ثم هذا القيد من أصله أنكره سحنون وابن عبد السلام، لكن ابن رشد نسبه لأكثر أهل العلم، ونقله أبو الحسن، وابن عرفة، وابن غازي، وسلموه، وعول عليه المؤلف لموافقة الحديث المتقدم، وقد أقره الحفاظ (قوله: من الكبائر) قال السهيلي في "الروض الأنف" لا يقال: كيف ذلك مع فرار الصحابة يوم حنين؟ لأنا نقول لم يكن مجمعًا عليه إلا في بدر. اهـ؛ انظر (الحطاب). (قوله: وتوبته كغيره) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما في الشارح ويواسيهم بذلك إن لم يكن لهم مال (قوله: وفرار) توهم البعض أن الجهاد يجب بالشروع إذا كان أصله مندوبًا أخذًا من حرمة الفرار، وفيه أن الفرار أخص من مطلق الترك؛ فإنه ترك مع انهزام فيخذل المسلمين ويذل الإسلام؛ أما: رجل انصرف مع قيام الحرب المندوب، فلا يأثم؛ لأنهم لم يعدوا الجهاد من النوافل التي تلزم بالشروع (قوله: وتوبته كغيره) بالندم، والعزم أن لا يعود، خلافًا لمن قال:

ليكر (وتحيز أمن بقريب لمن خاف، ولم يكن الأمير) فإن شجاعة الأمير في الثبات وشجاعة الجند في الوثبات (وتمثيل بعد القدرة) إلا أن يبدءوا به (وحمل رأس لبلد أو والٍ). شيخنا: إلا لتسكين فتنة، ونقتضيه مراعاة المصالح والمفاسد (وجاز في الأزقة بخلاف الباغين)؛ كما في (عب) وغيره (وخيانة أسير)، ولو بفراره فقط (أمنهم) بعهد ويمين أو لا (طوعًا)، ولا يلزم المكره عهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالندم والعزم على ألا يعود كما للآبي، وخلافًا لابن عرفة في اشتراط ثباته في زحف آخر (قوله: ليكر)؛ أي: ير العدو الهزيمة ليتبعه فيرجع وهو من مكايد الحرب (قوله بقريب) متعلق بأمن؛ أي: بمحل قرب فيه الأمير أو فئته يتقوى بها، فإن بعد المنحاز إليه بحيث لا يدرك المراد بالانحياز إليه لم يجز، وما في (الحطاب) من أنه من بلد أخرى، الظاهر: أنه فرض مثال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لمن خاف)؛ أي: خاف خوفًا بينًا (قوله: فإن شجاعة) علة لعدم جواز تحيز الأمير. (قوله: وتمثيل)، وأما ضربه وإيلامه بغير مثله؛ ليقر بما عهده من أمر العدو فجائز؛ كما في (الإكمال) (قوله: أو وال)؛ أي: في بلدهم، وأما في أخرى فهو ما قبله، قال المؤلف: ولعل المنع لأجله لفساد النية، ولئلا يتسارع الناس للإكثار من ذلك، فلينظر المواق نفيه التعليل بأنه من فعل الأعاجم. (قوله: إلا لتسكين فتنة إلخ) ككون المقتول شجاعًا (قوله: وجاز في الأزقة)؛ أي: لغير وال (قوله: بخلاف الباغين)؛ أي: فلا يجوز مطلقًا (قوله: ولو بفراره)؛ أي: ولو كنت الخيانة بفراره (قوله: أمنهم)، ولو على نفسه ألا يهرب، أو عدم الخيانة في أموالهم. (قوله: ولا يلزم المكره عهد) مع يمين أم لا على ما للإمام، خلافًا لقول سحنون وابن القاسم: اليمين كالعهد، وفرق اللخمي بينهما بأن اليمين يحل بالحنث، بخلاف العهد، إلا أنه كان طائعًا باليمين يحنث وأولى إن لم يكن عهد أصلًا، وإذا أذنوا له في دخول بلاد الإسلام ليأتي بفدائه فلم يقدر عليه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يكون تائبًا إلا إذا جاهد جهادًا ثانيًا، ولم يفر (قوله: تمثيل) في (عج) ما نصه: قيل لمالك: أفيعذب الحربي إن رجى أن يدلنا على عورة الكفار، فقال: ما سمعت ذلك اهـ. وأجازه البعض إذا لم يبلغ حد التمثيل (قوله: لتسكين فتنة) كأن يكون النحولة رأسه شجاعًا يخذل بقاؤه (قوله: وخيانة أسير) في (السيد): وإن عاهدهم على الفداء لم يجب عليه الرجوع إن عجز بل يسعى جهده، ويرسله إلا إن شرط لهم

(والغلول وحد زان) مطلقًا كأسير في بلادهم (كالسارق إن حيز المغنم) الشرط فيما بعد الكاف (وإلا أدب إلا أن يجيء تائبًا، وأقيمت الحدود ببلدهم)، ولا يجوز تأخيرها (وللمحتاج نعل مثله وحزامه) لا ما كان للملوك مثلًا (وإبرة وطعام، وإن نعمًا وعلفًا، ورد الفضل إن زاد على نحو الدرهم) والدرهمين (فإن تفرق الجيش أخرج الخمس وتصدق بالباقي، وثوب وسلاح ودابة بنية الرد) في (الخرشي) أو بلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقال سحنون وأشهب: لا يلزمه الرجوع، ويكون ذلك المال في ذمته، وهل ولو شرط عليه الرجوع؟ خلاف. (قوله: والغلول)؛ أي: ويحرم الغلول، وهو: أخذ ما لم يحتج إليه من الغنيمة قبل حوزها ويرده، فإن تفرق الجيش أخرج الخمس، وتصدق بالباقي، كما في (الحطاب)، وليس من الغلول من أخذ مقدار حقه إذا قاتل مع والٍ لا يعدل في القسم؛ إن أمن على نفسه (قوله: مطلقًا)؛ أي: حيز أم لا، زنى بحرة أو أمة عند ابن القاسم وأصبغ، خلافًا لعبد الملك (قوله: كأسير إلخ) خلافًا لعبد الملك. (قوله إلا أن يجيء تائبًا)؛ أي: قبل القسم وتفرق الجيش؛ وإلا أدب؛ كما في (الحطاب) و (البدر)، وخلافًا لـ (عج) (قوله: وللمحتاج)، ولو نهى عن ذلك الإمام لم يعتبر، ولا يشترط بلوغه حد الضرورة قبل أن يكون ممن يسهم له، وإلا ففيه قولان المؤلف ينبغي إلا أن يضطر فيأخذ بلا خلاف (قوله: وحزامه)؛ أي: حزام مثله (قوله: وإن نعما) يذبحها، ويرد الجلد إن لم يحتج له. (قوله: ورد الفضل)؛ أي: الفاضل عن حاجته مع جميع ما أخذه أو ما فضل (قوله: إن زاد على نحو درهم)، وإلا فلا يرده، وحديث: "أدوا المخيط" خرج على التحذير على حد: "من بنى مسجدًا ولو مفحص قطاة" نقله المواق (قوله: وأخرج الخمس)؛ أي: لبيت لمال، وهو أوسع صرفًا من الصدقة، وهذا أظهر مما في (البدر) و (بن) من التصدق بالجميع (قوله: في (الخرشي) أو بلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرجوع، وذكر خلافًا في وجوب الوفاء إذا افترضه من حربي (قوله: وحد زان إلخ) هذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال عبد الملك: لا يحد ولا يقطع إلا إذا سرق فوق حقه نصابًا وصوب؛ انظر (الحطاب). (قوله: إلا أن يجيء تائبًا) (عب) ولو بعد القسم، وتبع (عج) والذي في (الحطاب) أن عدم الأدب، إذا رده للغنيمة قبل القسم، وأما بعده فيردب (قوله: ولا يجوز تأخيرها)، ومن المنكر التساهل في إقامة الحدود على العساكر كما يقع الآن، وهو من أسباب عدم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون (قوله أو بلا

نية أصلا (ولا) يراعى (ربا في مبادلة المحتاجين)؛ لعدم خلوص الملك، وحقيقة المبايعة (وجاز تخريج وقطع نخل إن أنكأ أو لم ترج) وإلا بقى (وإزهاق حيوان إلا قليل النحل فيكره، وفي كثير لم يتوصل بقتله لعلة قولان) بالجواز، والكراهة، وفي التوصل يجوز قطعًا (وإتلاف ما عجز عن حمله، ووجب حرق ما يأكلونه، ولمن سبى مع موطوءته) من زوجة، وأمة (وطئها إن سلمت منهم)؛ لأن دار الحرب لا تهدم ملك المسلم، ولا نكاحه، بخلاف العكس (لأحد المعينين مجاعلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نية أصلًا) وهو ظاهر (المدونة)؛ كما في (المواق) إنما المضر نية التملك. (قوله: ولا يراعى ربا ألخ) سواء كان ربا فضل، أو نساء أو اجتمعا للعلة (قوله: في مبادلة المحتاجين)؛ أي: تبديل المستغنى عنه بما هو محتاج إليه، وأما ما كان محتاجًا إليه فلا يجوز على أحد القولين، لأنه لقوة الحق فيه صار كالملك، والبيع الحقيقي، وأما غير المحتاجين فيراعى (قوله: لعدم خلوص إلخ) أفاد أنه قبل القسم، وإلا منع (قوله: وحقيقة إلخ) عطف على خلوص (قوله: أو لم ترج)؛ أي: أو لم ينك، ولكن لم يرج لهم، فإن أنكأ ولم يرج تعين التخريب، كما في (البدر)، وخلافًا (بن) (قوله: والأبقى)؛ أي: وإلا لم يرج مع عدم الإنكاء بقى وجوبًا على المعتمد. (قوله: وإزهاق حيوان)، ولو بغير الزكاة، أو غير مأكول (قوله: حيوان) أي: عجز عن الانتفاع به (قوله: وفي كثير)، وهو ما في قتله نكاية للعدو (قوله: ما عجز عن حمله)، أو الانتفاع به (قوله: ما يأكلونه) ميتة أم لا، كانوا يأكلونها أم لا على الأظهر؛ لئلا ينتفعوا به (قوله: إن سلمت منهم)؛ أي: علم عدم وطئها أو استبرئت، وإلا حرم، وأراد بالجواز عدم الحرمة. وإلا فهو مكروه؛ لئلا يلزم بقاء ذريته هناك فأولى التزوج في بلادهم كتابية. (قوله بخلاف العكس)، وهو هدم دار الإسلام ملكهم ونكاحهم (قوله: ولأحد المعينين إلخ) إلا أن تكون نية النائب ألا يخرج إلا بجعل فيكره (قوله: مجاعله) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نية) ويرد بعد، فالمحرم نية التملك. (قوله: إنكاء) تبع (الأصل) في إتيانه بالرباعي، وشاع على الألسنة في مصدره الإنكاء؛ والذي في (المصباح) و (القاموس): نكأ ثلاثي بالهمزة من باب منع، وبلا همز من النكاية من باب رمى قاسم المفعول منه منكى لغتان بمعنى؛ فانظره (قوله سلمت) إما بعدم قربانهم أو بالاستبراء، والجواز مع الكراهة فأولى كراهة تزوجه الكتابية في بلادهم؛ وذلك خوف بقاء ذريته بدار

من بديوانه) يخرج عنه، وأهل مصر مثلًا كلهم ديوان واحد (بإذن الإمام) حيث عين شخصه (وندب رفع صوت المرابطين بالتكبير)؛ لأنه شعارهم، ولا ينبغي التطريب (وقتل الجاسوس إلا أن يسلم ولو أمن)، فإن التأمين لا يبيح التجسس، (وإن جس مسلم فكالزنديق) يقتل حدًا، ولو تاب (والهدية من ملكهم من ملكهم لإمامنا، أو مقدم عنده فيء إلا أن يدخل أرضهم فغنيمة) تخص الجيش (كمن أحدهم، ولم يتعلق غرض بالمهدى له) كصلة قرابة (وإلا فله كلأحدنا) غير الإمام، وذي كلمة عنده (والترك والحبشة يقاتلون كغيرهم)، وما ورد من تركهم ما تركونا لم يستمر عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إذا وقع الجعل عند صرفها إن كان الجعل من أصل ما يأتي له ليقل الغرر؛ إذ لا يدري كم يأتي له وهل تخرج أم لا؟ لا إن كان من غيرها (قوله: بديوانه) بكسر الدال على الأشهر وفيه الفتح، وأصله دوان. (قوله: يخرج عنه) إن كانت الخرجة واحدة لا إن كان المراد على أنه يخرج عنه متى وجب الخروج لقوة الغرر، والأظه: ركما لابن عرفة أن السهمين بينهما. وقيل: للنائب؛ انظر (الحطاب) (قوله: حيث عين إلخ) وإلا فلا يشترط إذنه وتعيين وكيل الإمام ككاتب الجند كالإمام (قوله: وندب رفع إلخ)، ولو لم يكن عقب صلاة، خلافًا لصاحب (المدخل) قوله: المرابطين لا إن كان واحدًا (قوله: وقتل الجاسوس) هو الذي يطلع على العورات ويخبر بها العدو، ومحل القتل ما لم يرد الإمام استرقاقه على وجه يأمن معه التجسس (قوله: يقتل حدًا) إن ظهر عليه لا إن جاء تائبًا قبله فيقتل، وأفتى سيدي يحيى السراج بأن مثله من اطلع عليه يبيع المسلمين للنصارى، واختلف في الاستعانة بالكافر على مسلم هل هو رده أولا، وهو الظاهر. (قوله: لإمامنا) أو لأمير الجيش (قوله: فغنيمة)؛ لأنه علم أنه من الخوف (قوله: ولم يتعلق غرض إلخ) قيد فيما بعد الكاف، وأما من ملكهم فلا يراعى فيه ذلك كما للزرقاني، خلافًا لجد (عج) (قوله: كصلة قرابة) أو مكافأة (قوله: كلأحدنا) ولو دخل أرضهم (قوله: لم يستمر عليه العمل)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحرب (قوله: بديوانه) أصله دووان؛ بدليل جمعه على دواوين، وأول من رتبها عمر (قوله: فكالزنديق)، ولهذا لم يقتل حاطب؛ لأن الزنديق كان لا يقتل في صدر الإسلام؛ لئلا ينفر الناس منه (قوله: والترك) من أولاد يافث، تركوا من يأجوج ومأجوج خلف السيد لا يكادون يفقهون قولًا، فتولد لسانهم من الفارسي وشيء من العرب (قوله: وما ورد إلخ) قد تكلم في ذلك بالضعف بل بالوضع؛

العمل، (وجاز إقدام على من فوق الضعف إن أخلص) لله كما قال (الأصل)، إن لم يكن ليظهر شجاعة (وأنكأ) العدو (ولو أيقن التلف وانتقال من) سبب (موت لآخر، ووجب إن رجا طول حياة وإن لأصعب، وللإمام بالمصلحة رق الأسرى غنيمة) فيقسموا (أو حسبهم) بالقيمة (من الخمس فيقتل) من يجوز قتله على ما سبق (أو بمن أو بفداء) بمال باجتهاده يضعه في الخمس (أو يفادي) بأسرانا (ولا يمنع الرق حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر أبيه) فمع الشك لا يتبع أمه (ووجب وفاء بما فتح لنا عليه بعضهم) فإن اشترط الأمان لغيره ثبت له بالأولى (وبأمان الإمام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإنما كان في أول الإسلام؛ للاهتمام بقتال العرب، وقيل: اشتداد بيضة الإسلام، وقد زال ذلك، بل تكلم فيه بالضعف بل الوضع كما للبليدي. (قوله: إن أخلص) قال المؤلف الظاهر: أنه شرط كمال لما يأتي من جواز الافتخار، فمفهومه الكراهة فقط على الأقوى (قوله: وانتقال) عطف على نائب فاعل جاز (قوله: من سبب إلخ) إنما قدر سبب؛ لأنه إذا رجا الحياة ليس فيه انتقال من موت لآخر (قوله: إن رجا) ولو شكا (قوله: وإن لا صعب)؛ أي: ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت، لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن، ولذلك لا يجوز الإجهاز على منفوذ المقاتل، قاله (عب) وغيره. (قله: رق) اللخمي: وهو أولى من القتل، إلا لمن أنكأ في المسلمين أو كان في قتله نكاية للعدو (قوله: فيقتل) تفريع على حسبهم (قوله: بمال) شامل للجزية (قوله: حمل بمسلم) كأن يتزوج المسلم كتابية حزبية ببلادهم ثم تسبى، أي: أو يسلم زوجها الكافر، ولو حملت بعد إسلامه (قوله: ورق إن حملت به إلخ) الباء الأولى للتعدية، والثانية بمعنى "في"، وتصدق أنها حملت قبل إسلام أبيه كما في (كبير الخرشي). (قوله لا يتبع أمه)؛ أي: في الرق، بل إن وضعته لأقل من ستة أشهر رق، وإلا فلا (قوله: بما فتح لنا إلخ) فإن قال: على ألف درهم من مالي أخذها، وإن لم يف بها لم يكن له غيرها، فإن قال: من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له (قوله: بالأولى)؛ لأنه لا يطلبه لغيره إلا مع طلبه لنفسه (قوله: وبأمان إلخ) عطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما كتب السيد (قوله: إن أخلص) هذا شرط كمال أعني في الجواز من غير كراهة لما سبق أول الباب من جواز إظهار الشجاعة (قوله: فمع الشك لا يتبع)؛ لأنه شك في شرط الاسترقاق، والشك في الشرط يضر فلا يرق إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر

مطلقًا) في أي محل، ولا يحتاج الإمام لإشهاد على تأمينه، بخلاف غيره (وله النظر إن أمن غيره عددًا لا ينحصر)، وهو مراد (الأصل) بالإقليم (فإن أمن محصورًا جاز، وهل وإن من امرأة وعبد وصبي عقل الأمان أو ينظر الإمام لتأمينهم؟ قولان، لا ذمي وخائف منهم) وأسقطت الخارج على الإمام؛ لأنه ليس من محل الخلاف، وقد تعقب (الأصل) (وأسقط التأمين القتل مطلقًا) ولو بعد الفتح، خلافًا لسحنون (كغيره) نحو الأسير (إن وقع قبل الفتح، وأجبروا على حكم من ارتضوه إن كان عدلًا وعرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على بما فتح (قوله: في أي محل)، ولو في بلاد غيره من السلاطين على أحد القولين. (قوله: بخلاف غيره)؛ أي: فلا بد من الإشهاد على تأمينه (قوله: إن أمن غيره) ولو خسيسًا هو لا يسئل عنه إذا غاب، ولا يشاور إن حضر (قوله: فإن أمن محصورًا جاز) ولو كان لا مصلحة فيه، أي: ولا مضرة وإلا رد (قوله: لا ذمي)؛ لأن مخالفته في الدين تحمله على سوء النظر للمسلمين فيرد فعله سدًا للذريعة. (قوله: وأسقط التأمين) من الإمام أو غيره (قوله: القتل مطلقًا)، أي: لا غيره من الفداء أو الجزية أو الاسترقاق، بل يرى الإمام رأيه (قوله: خلافًا لسحنون) في جواز قتله بغير موضعه (قوله: وأجبروا على حكم) ولو القتل كما فعل سعد وهذا بعد الوقوع؛ وإلا فلا يجوز للإمام أن ينزلهم على حكم غيره ابتداء وإنزال بنى قريظة على حكم سعد بن معاذ كان لمصلحة اقتضاها الوقت، وهو تطييب قلوب الأنصار؛ لأنهم حفاؤهم. (فرع) صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى. فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لمأمنهم، ذكر، الحطاب والمواق (قوله: إن كان عدلًا)؛ أي: عدل شهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من إسلام أبيه (قوله: في أي محل) ظاهره، ولو في مملكة إمام آخر، وهو أحد قولين (قوله: حكم من ارتضوه)؛ أي: بعد الوقوع والنزول أو أنه على استمرار جواز نزولهم على حكم غير الإمام، وقد نقله الحطاب عن عياض، ويدل له ظاهر قصة سعد في بني قريظة، وقيل: خاصة بذلك الوقت كعدم قتل الزنديق. في (السيد) ما نصه: فرع صح النهي عن إنزالهم على حكم الله سبحانه وتعالى، فإن وقع جهلًا من الإمام ردوا لما منهم اهـ (حطاب) و (المواق)، هذا ما في (السيد)، ولعل وجه النهي إجمال الحكم،

المصلحة، وإلا نظر الإمام، ووجب وفاء القرن بشرط قرنه ولا يعان إلا أن يخاف قتله (وقتل معين الكافر كهو) معه (إن أذن) في الإعانة (ولمن خرج في جامعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة)؛ لأنهم كشخص واحد (وإن فهم الحربي الأمان، وإن من إشارة) فإنها فيه كاللفظ (أو نهى) الإمام (الناس عنه فخالفوا) عمدًا، أو نسيانًا، أو جهلًا (أو أمتعة ذمي فظنه مسلمًا لا) ظن (إمضاء أمته) مع علم كفره (أمضاه) الإمام (أو رد لمحله) راجع لما قبل النفي (وإن قال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، رد مطلقًا) لمحله بأرضنا أو أرضهم أو بينهما (كأن قال: جئت أطلب الأمان أو الإسلام) بحث بأنه يطلب به حالًا، وأجيب بأنه قال: ثم عن لي عدمه (أو الفداء إلا أن يؤخذ بأرضنا، وقد طالت إقامته فينظر الإمام) استثناء مما بعد الكاف، (وإن قامت قرينة فعليها، وإن رجع المؤمن قبل وصوله) ولو اختيارًا لا كما يوهمه قول (الأصل) وإن رد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا في خصوص ما حكم فيه؛ لأن الحاكم لا يكون إلا عدلًا، خلافًا لما في (عب)، انظر: (الرماصي). (قوله: وإلا نظر الإمام فيما حكم به) إن كان صوابًا أمضاه، وإلا رده (قوله: إلا أن يخاف إلخ)؛ أي: فيعان بغير القتل إن أمكن (قوله: إن أذن)، والظاهر: الحمل عليه عند الجهل (قوله: ولمن خرج في جماعة)؛ أي: من غير تعبير شخص لأخر عند العقد، ولكن حصل ذلك عند المناشبة، وأما إن عين عند المعاقدة فلا يجوز، وهي قوله: ولا يعان (قوله: وإن فهم إلخ) جواب الشرط قوله: أمضاه الإمام (قوله: وإن من إشارة)؛ أي: مفهمة وإن قصد المؤمن خلافه: كفتحنا لهم المصحف، وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك أمانًا، أو قصد هو الأمان وفهم الكافر ضده (قوله: فإنها فيه)؛ أي: الأمان (قوله: أو جهلًا)؛ أي: لم يعلموا نهيه، أو جهلوا وجوب طاعته (قوله: لمحله)، أي: التأمين (قوله بأرضنا)؛ أي: أخذ بأرضنا، أو بأرضهم، أو بينهما (قوله: كأن قال) تشبيه في أن يرد (قوله: بأن يطلب ألخ)؛ أي: فلا وجه لرده لمأمنه. (قوله: وإن قامت قرينة)؛ أي: على صدقه لعدم وجود السلاح معه، أو على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والمطلوب تفصيله كما سبق ودعوا إلى الإسلام، ثم جزية (قوله: قرنه)، والأقوى احتياج المبارزة لإذن من الإمام إن كان عدلًا إذ رب رجل ضعيف مبارزة فيهدد قلوب الجيش (قوله: قرينة) كان يدعى التجارة ولا مال معه فلا يصدق (قوله:

بريح (فعلى مأمنه حتى يصل، ولا يخرج وبعده غلبة أنزلهم الإمام أو ردهم واختيارًا فهم في عوان نقض الأمان، فقتل بمعركة فماله غنيمة، وإن أشر فك أسره بماله، وإن مات على أمانه فإن كان معه وارث) في دينه (ورثه، وإلا فإن دخل على التجهيز ولم تطل إقامته أرسل) ماله لهم (وإلا ففيء، ووديعته كما بيده، وقيل: ترسل إن قتل بمعركة، وكره لغير المالك اشتراء سلع المسلمين منه، وفاتت به وبهبتهم لها، وانتزاع ما سرقوه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كذبه لوجوده معه (قوله: ولا يخرج) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يخرجه الإمام بل له النزول في مكانه الذي كون به (قوله: فلآسره) إلا أن يكون من الجيش أو مستندًا له، فغنيمة كما يأتي (قوله: وارث في دينه)؛ أي بقول أساقفتهم ولو ذا رحم. (قوله: وإلا فإن دخل إلخ)؛ أي: وإلا يكن معه وارث (قوله أرسل ماله لهم)، ولو لم يكن له وارث (قوله: وإلا ففيء)؛ أي: وإلا يدخل على التجهيز بل على الإقامة أو اعتادها، أو جهل ما دخل عليه، ولا عادة، أو دخل عليه، وطالت إقامته بالعرف؛ تنزيلًا له منزلة الدخول على الإقامة، ولا يمكن من الرجوع في هذه الصورة إن أراده؛ لأنه خيانة في الشرط الذي دخل عليه حقيقة أو حكمًا فيظن به عدم إظهار عوراتنا. (قوله: ووديعته) حملها (عب) على حقيقتها، واختيار الرماصي والبدر و (بن) أن المراد بها المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية، قال المواق: ويقدم غرماؤه فيها (قوله: كما بيده)؛ أي: بالتفصيل (قوله: وكره لغير المالك) كراهة تنزيه؛ كما لأبي الحسن؛ لأن شراءها يفوتها على المالك (قوله: سلع المسلمين)، أو أهل الذمة، لا الحربيين فيجوز حتى أولادهم؛ كما في (الحطاب) (قوله: منه)؛ أي: من الحربي. (قوله: وفاتت به)، فلا سبيل له إليها ولو بالثمن؛ إما؛ لأن الأمان يحقق ملكهم، أو؛ لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم، أو باعوه، أو وهبوه بأرضهم كما يأتي (قوله: وبهبتهم) في (كبير الخرشي) خلاف في كراهة الهبة. (قوله: وانتزع ما سرقوه) ولو لذمى أو رقيقًا، مثل به فلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا يخرج)؛ أي: لا يجبر على الخروج، فإن أراده لم يمنع منه، بخلاف من طالت إقامته عندنا، واطلع على أمورنا؛ لئلا يعود جاسوسًا لهم على خلاف يأتي أول الجزية في منعه من العود (قوله: وقيل ترسل) بناء على أن قبول الوديعة كالتأمين عليها بخصوصها (قوله: سرقوه)؛ أي: المؤمنون وهم عندنا، وذهبوا به لبلادهم

ثم عيد به وقطع) الذي عاد به (إن كان السارق كالأحرار المسلمين) تشبيه في النزع على المعمول به، خلافًا (للأصل) (بالقيمة، وإن أسلم انتزع منه الحر المسلم مجانًا والحبس) الثابت تحبيسه، وكذا لا يملك بإسلامه اللقطة، وكذا عليه ما كان اقترضه أو استعاره (وأم الولد) عطف على مرفوع انتزع (بقيمتها رقًا يوم إسلامه إلا أن تموت هي أوصدها فلا شيء له وبقى المعتق لأجل تحت يده) ينتفع بخدمته (لحلوله والمدبر حتى يعتق من ثلث سيده، والمكاتب حتى يؤدي النجوم) للذي أسلم والولاء للسيد الأصلي (وما رق) من المكاتب والمدبر (له لا شيء للوارث والغريم) وإن كان الرد بالدين (ووقفت أرض العنوة) المفتوحة قهرًا: كمصر ومكة، فلا يؤخذ لدورها إذ ذاك أجرة عندنا (غير الموات)؛ فإنه ملك لمحييه (فخراجها)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعتق عليه (قوله: ثم عيد به) كان العائد السارق، أو غيره، كان بأمان أم لا (قوله: الثابت تحبيسه) لا غيره كأن يجد فرسًا مكتوبًا عليها: هذه وقف في سبيل الله فإن هذا لا يثبت كونه حبسًا لاحتمال أنه فعله صونًا لها (قوله: ما كان افترضه) وثمن ما اشتراه أو أجرة ما أجره، ولو بأرض الحرب (قوله: وأم الولد)؛ لأنه ليس فيها إلا الاستماع فأشبهت الحرة (قوله: بقيمتها)، فإن كان ربها مليًا فالأمر ظاهر، وإلا اتبعت ذمته (قوله: فينتفع بخدمته) في ذاته أو بأجرة (قوله: حتى يعتق من الثلث)، فإن لم يكن له سيد أو لم يعلم مورثه، فالظاهر: أنه يبقى إلى مدة التعمير لسيده مع تقدير سنة (قوله: له)؛ أي: للذي أسلم؛ لأن حقه مقدم. (قوله: ووقفت أرض ألخ)؛ أي: بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج لإنشاء صيفة؛ لأنه ليس وقفًا مصطلحًا عليه بل معناه تركها للنوائب، وهذا صريح في أنها لا تورث، وبه صرح البدر في مواضع، وللناس في ذلك إلى الآن اضطراب. (قوله كمصر إلخ)، وما يقع من شراء بعض سلاطينها وحكامها بلادًا من بيت المال، ويجعلونها وقفًا مرصدًا على ما يبنونه من المساجد مثلًا فإنما يحكمون فيها من يرى ذلك لا على مذهبنا، ذكره (عج) في باب الوقف (قوله: لدورها)؛ أي: أرض العنوة (وقوله إذ ذاك)؛ أي: الموجودة وقت الفتح، فإن تهدمت وبنى أهل الإسلام غيرها، فلا تكون الأبنية وقفًا بل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ووقفت الأرض)، فلا تورث كما صرح به البدر في مواضع، ووقعت الفتوى بالإرث قيل: إلحاقًا بالخلوات، والخراج كالحكر، وأما من قال: تملك، فيشكل عليه أخذ

أي: أرض الزراعة، فليس معنى وقفها أن يزرعها الفقراء مجانًا، والنظر فيها للسلطان (والخمس والفيء) المنجلي عنه بلا قتال (والجزية والعشر) من تجار الذميين كما يأتي (ومال جهل صاحبه، أو لا وارث له في بيت المال للمصالح العامة) كقنطرة (والخاصة) كقضاء الدين (وندب البداءة بآله صلى الله عليه وسلم، ووجب البدء بمن جبى فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحج، فلأكثر له) وجوبًا (ونفل الإمام بالمصلحة من الخمس سلبًا كليًا)، وهو المراد عند الإطلاق (كمن قتل فله سلب قتيله، وهل يكره قبل انقضاء القتال أو يحرم؟ )، وهو التبادر من (الأصل)؛ لئلا تفسد نياتهم، ويترامون على الهلاك (خلاف ومضى إن لم يبطله قبل المغنم، وجزئيًا كهذا المال) لمن قتل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأرض، وإذا جهل الأمر، فإن الحائ ينتفع بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها؛ انظر (عب). (قوله: أي أرض الزراعة) زرعها المسلمون، أو أهلها (قوله: والخمس) من الغنيمة والركاز (قوله: انجلى عن أهله) هو ما تقدم في قوله: وإلا ففيء (قوله: كقنطرة)؛ أي: ومسجد وعمارة ثغر وأرزاق القضاة (قوله: كقضاء الدين) وعقل الجراح، وتزويج الأعزب. (قوله: البداءة بآله صلى الله عليه وسلم)؛ لمنعهم من الزكاة؛ وإن كان شرف العلم أفضل؛ كما في (السيد) (قوله: ووجب البدء) بعد آله صلى الله عليه وسلم (قوله: فالأكثرية له)، والأقل لمن جبى فيهم المال، وظاهره وإن لم يفتوا به (قوله: ونفل الإمام بالمصلحة إلخ) قال الفاكهاني: ويندب أن يكون مما يظهر أثره على المنفل كالفرس والثوب والعمامة والسيف؛ لأنها أعظم في النفوس. (قوله: كليًا)، وهو الذي لم يتعين آخذه بخلاف الجزئي (قوله: فمن قتل إلخ)، فالكلي ما كان بالقول العام، والجزئي ما كان بالفعل (قوله: ومضى)؛ أي: القول المذكور (قوله: ولو على المنع)؛ لأنه بمنزلة الحكم بمختلف فيه؛ لأن الإمام أحمد وغيره أجازه. (قوله: قبل المغنم) لا بعده فلا يعتبر، بل من فعل استحق ما رتبه عليه الإمام، فإن أبطله قبل اعتبر فيما تحدد بعد الإبطال لا فيما كان قبل الإبطال (قوله: كهذا المال)، ويكون من الخميس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخراج عليها، ولنا في المقام رسالة لطيفة (قوله: والخاصة) منها نفقة السلطان وعائلته، ولا يدخل في الغنيمة بخلاف نائبه (قوله: بآله)؛ لعدم أخذهم من الزكاة، وإن كان شرف العلم أفضل؛ قاله السيد (قوله: ونفل) من النفل بسكون الفاء وفتحها كنهر ونهر والجمع أنفال كأنهار وهو الزيادة؛ لأنه زيادة على ما يسهم له (قوله ويترامون) أثبت النون عطفًا على المعنى، قال: لأنهم إذا سمعوا ذلك تفسد

(وللمسلم) لا الذمي، ولو قاتل إلا أن يجيزه له الإمام (الذكر) لا مرأة. شيخنا: إلا أن يتعين عليها القتل بفجء العدو قال: وفي تعيين الإمام تردد (ولو لم يسمع) لبعده مثلًا فيكفي سماع بعض الجيش (سلب اعتيد مع من جاز قتله) لامرأة، لم تقاتل ونحوها (لا تاج وسوار وصليب وعين) محترز اعتيد (بل دابته المعدة للركوب، وإن مع غلامه، وليس له في عرفنا نحو البغلة في نحو البغل) وما في (الأصل) لا يوافقه (فإن قتل جماعة فله سلبهم إلا أن يخصه)، أي: القاتل الإمام، (ولم يقل له: كلما قتلت فالأول)؛ لأن التعيين أمارة التضييق، (فإن جهل أو قتلهم معًا، فهل يؤخذ من كل بنسبته للمجموع، أو في الأول أقلهم) احتياطًا للخمس (وفي الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغيره من بقية جهات بيت المال (قوله: شيخنا إلا أن يتعين) أصله، بحث لصاحب (التوضيح): والنص لا سلب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل لشام. قاله (بن) (قوله فيكفي سماع)، وإلا فلغو (قوله: لم تقاتل)؛ أي: بسلاح، وإن قاتلت بحجارة (قوله: ونحوها) ممن تقدم أنه لا يقتل (قوله: المعدة للركوب) لا الجنيب (قوله: فإن قتل جماعة إلخ)، فإن جاء برأس وزعم أنه قتل صاحبه ففي كون السلب له خلاف، ولو جاء بالسلب وزعم أنه قتل صاحبه، فلا يقبل إلا ببينة، والفرق: أن الرأس في الأغلب يكون بيد من قتله، بخلاف السلب وفي ((تت) على (الرسالة)): ولو قتل اثنان فأكثر قتيلًا فسلبه بينهما على السواء، ولو كان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نياتهم ويترامون (قوله: إلا أن يتعين عليها) أصله استظهار لصاحب (الأصل) في (توضيحه) والنص؛ لأسباب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل الشام؛ انظر (بن). وأما الإسهام لها عند التعين بالفجء، فثابت؛ كما في (بن) عن الجزولي ردًا على الرماصي؛ فانظره (قوله: فيكفي سماع بعض الجيش) يفيد أنه لو لم يسمع أحد لا يلزم؛ لأنه ليس من باب النذور (قوله: ؛ لأن التعيين أمارة التضييق)؛ أي: والعموم يقوى العموم، ألا ترى أن فيمن قتل قتيلًا لو قتل جماعة جماعة لأخذ كل سلب قتيله فإذا قام واحد بفعلهم أخذ ما يأخذونه؟ ، لو قتل جماعة عن قول (بن): عموم المفعول موجود فيهما؛ فإن قتيلًا نكرة في سياق الشرط، فما الذي زاده عدم تعيين الفاعل، ولو اشترك جماعة في قتيل فسلبه بينهم على السواء، ولا ينظر لتفاوت الفعل، ومنه لو قال لجماعة: إن قتلهم هؤلاء فلكم سلبهم لم يختص

أكثرهم) احتياطًا له حيث قتلهم معًا (قولان وللإمام) سلب قتيله (إلا أن يقول منكم، أو يخص نفسه ومن يميل له) كصديقه، (وقسم الأربعة بالسوية لمكلف)، وهو البالغ العاقل (مسلم حر قاتل، أو خرج بنيته وإن تاجرًا أو أجيرًا أو ضالًا بغير اختيار وإن ببلدنا) خلافًا لما في (الأصل) (أو متخلفًا لحاجة الجيش أو أميره) كعثمان ببدر لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو مر أيضا إلا أن يبعد عن الصف، فقولان لا غير من سبق: كميت قبل اللقاء، ومن لا يستطيع قتالًا: كمقعد إلا الرأي). وقيل: ولو (وفي صبي قاتل بإذن الإمام خلاف) أرجحه عدم الإسهام، ولا يرضخ لمن لا يسهم له، وللفرس مثلًا فارسه، وإن مريضًا رجى) لا أعجف لا ينتفع به (أو في سفينة أو سيقت وقاتلوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحدهما راجلًا والآخر ركبًا، ولو قال من قتل وحده فلا شيء لهما، ابن سحنون لو قال لعشرة: إن قتلتم هؤلاء فلكم أسلابهم لم يختص القاتل بسلب قتيله، بل كل أسلابهم بينهم بالسوية (قوله: احتياطًا له) إشارة للفرق بين المسألتين (قوله: أو خرج بنيته)؛ أي: ولم تكن نيته تابعة لغيرها؛ كما في (التوضيح)، وخلافًا لـ (عب) (قوله: وإن تاجرًا)، ولو لم تتعلق تجارته بالجيش (قوله: وأجيرًا) عامًا أو خاصًا، يسقط من أجزته بقدر ما أشغله القتال (قوله: أو مريضًا)؛ أي: حصل له المرض بعد القتال، أو في حاله واستمر ولو منعه من القتال خرج من بلده كذلك فلا يسهم له، إلا أن يقاتل خلافًا لما في (عب) (قوله: كميت قبل اللقاء) لانقطاع نيته بخلاف القتال (قوله: كمقعد) أدخلت الكاف الأعمى والأعرج إلا أن يقاتل راكبًا (قوله: وقيل ولو)؛ أي: وقيل: لا يسهم له ولو كان ذا رأي (قوله: ولا يرضخ)؛ أي: يعطى نفلًا (قوله: مثلًا فارسه)؛ لكثرة مؤنته وقوة المنفعة به، ولا فرق بين كون الفارس حرًا أو عبدًا (قوله: ومريضًا رجى)، ولو لم يشاهد صف القتال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاتل بسلب قتيله بل لهم أسلابهم بينهم بالسوية؛ لأنهم كشخص واحد، ولابد من ثبوت أن قتله ببينة لا بمجرد كون السلب بيده، وهل يثبت إن جاء برأسه بيده أو لا؟ ؛ لأنه قد يجز رأس غير فتيله بعد موته خلاف، ونقل سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ) عن ابن عطية: إن الشاهد الواحد يكفي عند أكثر الفقهاء؛ أي: من غير يمين؛ لحديث أبي قتادة الذي في الموطأ وغيره (قوله: وللإمام) عطف على قوله سابقًا وللمسلم (قوله: بغير اختيار) في (السيد)، و (المواق) لو جاز الأمير بحرًا فتخلف

مشاة)؛ لأن الإرهاب حاصل بها (أو برذونا جافي الأعضاء) وصف كاشف، وكذا ما بعده (أو هجينا رديء الأم أو مقر فاعكسه، أو صغيرًا حيث قدر بكل على الكر والفر وسهما الحبس، والمكترى لراكبه وفي المعار قولان) لربه أو الراكب، ولا يصرفان على الحبس (ومن ركب ما لا يملك الانتفاع به) كالمغصوب (فله سهماه وغرم الأجرة) لرب الفرس (إلا أن يهرب من أحد الجيش وليس له غير فلربه، ولا سهم لبغل وبعير وفرس أخرى، والمشترى سهماه بحبس المقاتلة، وأجرته بحسب الملك والمستند للجيش كهو) فما أتى به غنيمة، (وإن قاتل الكفار مثلنا أو أشد دفع لهم نصف الغنيمة ولا نتعرض لهم) فيه، واختص غير المستند كسارق (وخمس المسلم)؛ أي: دفع الخمس لبيت المال (ولو عبدًا لا الذمي، ولا من عمل سرجًا من خشبهم) مثلًا ينبغي حيث كان الخشب وحده من غير الغالي، وأما إن وجده فأصله فإنه يخمس (وعمل السلف) المندوب (القسم ببلدهم إن أمن) العدو (وهل يندب البيع قولان؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أو مقرفًا) اسم فاعل من أقرف. (قوله: وليس له غيره)، وإلا فللراكب ولربه الأجرة (قوله: فلربه)، ولا أجرة عليه للراكب (قوله: بحسب المقاتلة)، فإن كان المقاتل أحدهما فالسهمان له (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويقسم الجيش عليه أيضًا في (المواق): لو جاز أمير بحرًا فتخلف بعض الجيش عنه؛ لعذر خوف من اقتحامه فلا شيء لهم؛ بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون. (قوله: دفع لهم نصف إلخ)؛ أي: قبل التخميس، ثم خمس ما كان للمسلمين (قوله: كسارق) منه الأسير إذا هرب بمال من بلاهم (قوله: القسم ببلادهم) لتعجيل المسرة للغانمين وذهابهم لوطنهم، ونكاية للعدو (قوله: وهل يندب)؟ ؛ أي: أو يخير القولان ولو في الخمس، خلافًا لمن قال: يخرج سلعًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعض الجيش عنه خوف اقتحامه فلا شيء لهم، بخلاف من أبقاهم لحفظ مدينة مثلًا من الغزاة فيدخلون (قوله: فما أتى به غنيمة)، ويدخل معهم في الجميع (قوله: المندوب)، وعبر عن ذلك (الأصل) بالشأن، والقول بأن يحتمل السنة والندب لا معنى له؛ فإن ما لهما في هذا المقام واحد، وإنما يفرق بالإظهار في جماعة في الصلوات التي شأنها الإظهار تارة وعدمه أخرى، وقد تعقب شيخنا بذلك (قوله: يندب البيع)، وما في (عب) من الوجوب، رد بأنه ليس في النقل.

فإن لم يبع أفراد كل صنف إن أمكن وما عرف لمعصوم) مسلم أو ذمي (معين قبل القسم أخذه مجانًا) بلا شيء، ومنه المجون الكلام بلا شيء يعتد به من الفائدة، فإن كان غائبًا حمل له أو بيع بالمصلحة ولا يمضي قسمة إلا لتأول) بمذهب من يراه (وبعده) مقابل قوله قبل القسم (بما وقع في المقاسم وإن من مشتر بخلافه، وإنما يدفع له حيث قامت البينة)، ولو شاهدًا أو يمينًا (وحف يمين الاستظهار) أنه باق على ملكه ((ومن عرف في سهمه مال معين أو اشتراه من حربي عليه ترك التصرف حتى يخيره، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وما عرف لمعصوم الخ)، ولو بشاهد أو كتابة أنه لفلان وعرف البلد الذي يشتري منه (قوله: أو بيع)، وهو لازم ليس له نقضه؛ كما في (المواق) وغيره (قوله: بالمصلحة)؛ أي: إن ما كان فيه المصلحة من حمل أو بيع فعل (قوله: إلا لتأول)؛ لأنه ينقض، وهو خلاف ما يأتي في الأقضية من عدم نقضه، وأجيب بأن ما يأتي فيما إذا حكم بمشاورة، وما هنا فيما إذا لم يشاور، تأمل (قوله: بمذهب من يراه)، وهو الأوزاعي ورواه ابن وهب عن مالك (قله: وبعده بما وقع) الفرق خفة الضرر قبله لعظم الجيش بخلافه بعده (قوله: بما وقع في المقاسم)؛ أي: من ثمن على القول بالبيع ليقسم أو بما قوم به على الآخر، وقيمته أن أخذه بدونه تقويم، أو جهل ما قوم وتعتبر القيمة يوم الأخذ (قوله: وإن من مشتر بخلافة)، أي: بخلاف ما وقع به في المقاسم، فإن أراد الأخذ بغير ما وقع به سقط حقه؛ لأنه قد سلم صحة الملك؛ لأخذه من القيمة؛ وإذا صح ملكه سقط حق المنازع له (قوله: وإنما يدفع له الخ) طريقة ابن شعبان، وهو خلاف ما مر عليه (الأصل) من عدم اشتراط الثبوت بالبينة ولا استظهار عليه، وهو خاص بالحاضر دون غيره (قوله: أو اشتراه من حربي)؛ أي: من بلاد الحرب لا في بلدنا بأمان، فإنه يفوت كما مر (قوله: حتى يخبره) في أخذه بما وقع به أو اشتراه به إن كان غنيًا، أو مثليًا مع إمكان المثل؛ وإلا فالقيمة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بمذهب من يراه)؛ كمذهب الأوزاعي، ورواية ابن وهب عن مالك (قوله: وإن من مشتر بخلافه) وليس له الأخذ بالثمن الثاني؛ لأن إعراضه عما وقع في المقاسم إمضاء له فيلزمه البيع (قوله: وحلف يمين الاستظهار) مع البينة؛ لأن حق المجاهدين والخمس كحق الفقراء، وهي تتوجه فيه، وهذا قول ابن شعبان وهو الأحوط، وعليه

فإن تصرف مضي، وإن بعتق مؤجل) على الراجح من تردد (أو تدبير) كالإيلاد (كالبيع في الثاني) وهو المشتري، ولا يفيت ما وقع في السهم (وكل ذلك ما لم ينو بأخذه رده وإلا فالراجح) من قولين (لا إمضاء ولربه أخذه مجانًا ممن أخذه منهم كذلك إن لم يفته بتصرف، ولربه الثمن إن باعه)؛ أي: ما أخذ مجانًا (كالزائد إن باعه بأكثر مما دفع وما فدي من نحو لص، الأظهر: أخذه بما لا يمكن تخليصه إلا به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قاله ابن ناجي؛ وتركه؛ لأنه لم يزل ملكه عنه (قوله: فإن تصرف مضي) لشبهه الكفار (قوله: ولا يفيت ما وقع الخ) هذا ما لابن غزي، والزرقاني تبعًا (للتوضيح)، خلافًا لابن يونس وأبى الحسن، وإن ارتضا الحطاب، والفرق على المعتمد: قوة ملك المالك في الأول إذ له أخذه مجانًا قبل القسم بخلاف الثاني (قوله: وكل ذلك)؛ أي: قوله: يعني الخ (قوله: من أخذه منهم)، أي: في بلادهم وما تقدم من بلادنا بعد الأمان (قوله: كذلك)؛ أي: مجانًا، (قوله: إن باعه بأكثر)، وإلا فلا شيء له (قوله: من نحو لص) من ظالم ومحارب، قال السيد: منه الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلمًا فيفديه إنسان (قوله: الأظهر أخذه الخ)، فإن كان يمكن خلاصة بدون شيء، فلا شيء له، قال ابن رحال: إن كان عالمًا، وإلا فله الفداء، واستظهر ابن رحال أيضًا أن للفادي الأجرة ولو دفع الفداء من عنده للضرورة؛ وهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمل (الأصل) جماعة من الشراح، وقيل: يكفي دعواه بيمنيه من غير بينة (قوله: ولا يفيت ما وقع في السهم)، والفرق قوة تكرر عقد الشراء (قوله: الأظهر أخذه بما لا يمكن الخ) هو قول ابن عبد السلام وغيره، قال: ؛ لأنه أخذ من غير شيء مع كثرة أخذ اللصوص سد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه، قلت: ونظيره ما يأتي في مضي البيع الذي أجبر على سيبه من حبس ظلمًا من المعمول به قال شيخنا: وإلا لم يخلص أحد محبوسًا مع أن ما يأتي فيه نية التملك فلينظر، وأفدي بالهمز لغة ضعيفة السيد: من فروع المقام الكاشف الذي يمسك زرع شخص ظلمًا فيفديه إنسان، وهل للفادي أجره سعيه زيادة على الفداء؟ قال في (التوضيح): لاشك في المنع إن وقع الفداء من عنده؛ لأنه سلف وإجارة، وإن كان من غيره ففي ذلك مجال للنظر؛ كذا في (بن)، وينبغي تقييد الجواز على القول بما إذا كان مثله يأخذ

ما لم ينو الفادي التملك فلا شيء له ولو جاهلاً بحاله، ويرجع على بائعه كالاستحقاق فإنما يرجع إذا أراد تخليصه لربه، (وله إسلام المدبر، والمؤجل) لمن أخذهما (لا أم الولد فتستوفي خدمتها ويتبعان بعد العتق بما بقي) وقيل: بالجميع، وما أخذه كالغلة (ولا تقسم اللقطة ولا حبس ثبت تحبيسه وإلا) بأن كان مجرد كتابة حبس عليه مثلاً (فقولان)؛ لأن ربه قد يكتب ذلك حماية بخلاف كتابتهم لقطة (وقسم مالا يمكن معرفة مالكه، وبيعت كتابته) الضمير راجع لما لا يمكن معرفة مالكه ويوضح الثمن في الغنيمة، فإن أداها لمشتريه عتق (ولاؤه للمسلمين) لجهل عاقد ولائه (إلا أن يعرف مالكه) بعد (فله و) بيعت (خدمته إن كان معتقًا لأجل فيخدم المشتري له)؛ أي: للأجل (ويعتق فإن جاء ربهما)؛ أي: المكاتب والمؤجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف ما في (التوضيح) (قوله: ما لم ينو الخ)، والقول للفادي في أنه أراد الرجوع؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله كذا (لابن عب، واستظهر المؤلف أنه لا بد من يمينه (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها (قوله: لا أم الولد)؛ أي: فيخير ربها على فدائها بما وقعت به إذا اقتسمت جهلاً أنها ولد فإنه يأخذها مجانًا على ما يأتي (قوله: وقيل بالجميع) على أخذه تمليكًا لا تقاضيًا، (قوله: ولا تقسم اللقطة)؛ أي: توجد عندهم مكتوبًا عليها ذلك، أم وجدها أحد من الجيش بدار الحرب، ثم إن عرف ربها حملت له وتبع في هذا (بهرام) و (عب) وجماعة، والذي للرماصي والبدر إن اللقطة التي توجد عندهم تقسم كغيرها ما لم يعتبر صاحبها، إذ لا فرق، وقول (الأصل): بخلاف اللقطة مراده بخلاف حكم اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف، فالمقصود التنبيه على أن هذا ليس مثلها خلافًا لمن ألحقه بها؛ أنظر (البناني)، (قوله: فإن أداها الخ)، وإن عجز رق (قوله: وبيعت خدمته الخ)؛ أي لا رقبته، فإن وقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أجرة؛ كما قالوه في تعريف اللقطة (قوله: ما لم ينو الفادي التملك) هذا القيد لابن هارون ابن ناجي لا يبعد حمل القول الثاني بالأخذ مجانًا على ما إذا نوى التملك فيرجعان للوفاق، ونظر (عب) إذا تنازعا في نية الفداء، أو التملك، واستظهر ولده سيدي محمد شيخ مشياخنا العمل بقول: الفادي إذا أشكل؛ لأنه غارم ولا يعلم إلا من جهته، قلت: وينبغي اليمين عند التهمة ولرب الشيء تركه في فدائه، ولا يجبر على أخذه (قوله: ملا يمكن) أقحم لفظ يمكن إشارة إلى طلب الفحص عنه مهما

(قبل عتقهما خير) في تسليمهما وفدائهما بما عليهما فيرجعان له بحالهما، (وعجل عتق أم الولد) لمن لا يعرف، والشهادة في ذلك بنقل عمن لم بعين السيد، وفي (بن): الظاهر: أنها تترك لحالها؛ لأن عتقها منع لسيدها منها (ولمدبر يقوم على أنه قن)، واستظهر (بن) على أنه مدبر على فرض بيعه، (ويوفي) من خدمته (ثم خدمته) بعد التوفية (فيء إلى زمن لا يعيش له السيد)، ويعتبر الوسط، فإن الموضوع أن السيد مجهول (فيعتق، وإن قسم ما فيه شائب حرية جهلاً بحالة ثم عرف سيده أجبر على فداء أم الولد) لشبهها بالزوجة الحرة (بما وقعت به في المغانم إلا أن تموت هي أو سيدها فتعتق مجانًا، وله فداء المعتق لأجل، والمدبر، وتسليم خدمتهما تمليكًا عند (ابن القاسم) رأسًا برأس و (لسحنون) تقاضيًا فإن أديا) عليه (قبل العتق رجعًا لسيدهما) كما كانا، واعتمد الأول في المؤجل (وفي العكس) بأن نقصه الخدمة (أتبعا، وما لم يحمله الثالث من المدبر رق للغازي هو مقدم على الغرماء (ولا خيار للوارث) في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرى قوله الآتي: وله فداء المعتق (قوله: وعجل الخ)؛ لأنه ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير الخدمة لغو، قال الخرشي في (كبيرة): والظاهر: أنه لا بد من حكم؛ لأنها لا تعتق إلا بعد موت سيدها من رأس ماله، وهو ما لم يعلم (قوله: عمن لم بعين السيد) بأن يقولوا: أشهدنا قوم أنها أم ولد أو مدبر ولم نسألهم عن اسم السيد أو نسيناه (قوله على أنه قن) الصواب؛ كما في (البناني) أنه يقوم على أنه مدبر على فرض جواز بيعه كذلك (قوله: جهلاً)، وإلا أخذه مجانًا، ولو ظن جواز البيع؛ كما في (التوضيح) (قوله: أجبر) ن وأتبع أن أعدم (قوله: إلا أن تموت)؛ أي: قبل الفداء؛ كما للباجي (قوله: فتعتق مجانًا)؛ لأنها إذا ماتت تعذر تخليص الرقبة المقصود تخليصها، وإن مات السيد خرجت حرة بموت السيد (قوله: وله فداء لخ) هذا وإن علم من قوله بعده با وقع ليرتب عليه ما بعده (قوله: عليه)؛ أي: على قول سحنون (قوله: واعتمد الأول في المؤجل)، والفرق عليه بينه، وبين المدبر أن شائبة العتق أقوى فتمنع من العود للسيد؛ أنظر (حاشية (عب) (قوله: وما لم يحمله الثلث) كلا، أو بعضًا (قوله: رق للغازي)، وفي إتباعه بما ينوب البعض الذي عتق قولان، (قوله: ولا خيار للوارث) لترك السيد له، وهذا إذا كان المباع رقبته كما هو، والموضوع، وأما إن

فدائه (بخلاف الجناية، وإن أدي المكاتب ثمنه رجع مكاتبًا لسيد، وإلا بطلت كتابته) لعجزه عن تخليص نفسه لها يدفع ما عليه كعجزه عن دين (ولسيده) بعد أن رق (إسلامه وفداؤه) بدفع ما عجز منه (وإن قسم المعصوم) مسلمًا، أو ذميًا (جهلاً فهو حر وأتبع بما وقع به إلا لعذر كغفلته)، فلا يتبع بشيء (وعند الحربي إن اسلم وبقي حتى غنم حر، وكذلك إن فر إلينا ولو كافرًا فيملك ما معه إلا أن يسلم سيده قبل خروجه)، ولو بعد إسلامه (فرق) له (وإن) كان (مسلمًا وهدم نبينا نكاحهم إلا أن يسلم ثم تسلم أو تعتق قبل حيضة)، والمراد إسلامه في دار الحرب ولم يسب (ومن أسلم وفر إلينا فولده حال الكفر وما له الذي بأرضهم غنيمة) وما فر به يملكه كما ان ولده حال الإسلام حر كما سبق (وإن سبوا معصومة) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيعت خدمته لاعتقاد أنه مدبر فللوارث الخيار؛ لأن المشتري لم يدخل على أن يملك رقبته (قوله: بخلاف الجناية)؛ أي: إذا جني المدبر وأسلمه السيد، ثم مات والثلث يحمل بعضه، فإن الوارث يخير في فدائه وإسلامه؛ لأن السيد إنما أسلم خدمته فخير الوارث؛ لأن الأمر آل إلى خلاف ما أسلم السيد، وهذا وإن كان فيما وقع في المقاسم إلا أن المشتري دخل على تملك الرقبة (قوله وإن أدي الخ)؛ أي: قدر عليه فإنه يجبر عليه، انتهي؛ (مؤلف) (قوله: رجع مكاتبًا) فإن بيعت كتابته خرج حرًا (قوله: بعد أن رق)، وإنما لم يخبر فيه ابتداء كالمدبر والمعتق لأجل، لأنه لم أحرز نفسه وما له لم يكن للسيد تسلط على إسلامه؛ لأنه لا يملك خدمته حتى يسلمها بخلافهما؛ تأمل، (قوله: حتى غنم)؛ أي: قبل إسلام السيد. (قوله إلا أن يسلم الخ) والقول للسيد في ذلك على الظاهر؛ كما في (عب)؛ لأن ملكه محقق فلا يزول بمجرد دعوى العبد (قوله: قبل خروجه) أي: ومعه (قوله: وهدم سبينا) لهما أو لأحدهما (قوله: إلا أن يسلم ثم تسلم)، ولا يشترط شروط نكاح الأمة؛ لأن لدوام ليس كالابتداء (قوله: قبل حيضة) ظرف لقوله: تسلم وتعتق (قوله: حال الكفر)؛ أي الذي حملت به حاله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمكن معرفته 0 قوله: ولم يسب)؛ كالبيان لقوله: في دار الحرب، وأما لو اسلما بعد سبيهما، فقد أنهدم النكاح، ومثل إسلامه بدار الحرب إسلامه بعد دخول بلدنا بأمان ثم أسلمت بعد كما أشرنا له ببيان المراد بقولنا: في دار الحرب؛ أي: لم

(باب الجزية)

مسلمة أو ذمية (وأولدها فصغار ولدها أحرار وكبارهم غنيمة إلا من مسلمة ولم يقاتلوا فقولان فإن كانت أمة فالأولاد لمالكها). (باب) (لا يبقين دينان بجزيرة العرب) تبرك بالحديث فإن مات كافر بها دفن خارجها، فإن دفن بها لم ينبش (وهي الحجاز) مكة، والمدينة، وغيرهما (واليمن فلا يحيا بها ذمي) ولا بوكيل وتعرض (الأصل) لهذا في إحياء الموات (ولهم المرور وإقامة القليل لحاجة، وللإمام بالمصلحة أن ينزلهم غيرها) لا إن خيفوا على المسلمين (بالجزية على كل مكلف) لا صبي ومجنون (حر يصح سبيه) لا راهب منعزل (قادر وإن على بعضها) فتضرب كاملة، وإن خفف عنه عند الأخذ ما يأتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لمالكها)؛ لأن الولد تابع لأمة في الرق، والحرية، ولأبيه في الدين. (باب الجزية) (قوله: بجزيرة العرب الخ) سميت بذلك؛ لانكشاف البحر عنها، يحيط بها من المغرب بحر القلز، ومن الشرق بحر فاس، ومن الجنوب بحر الهند (قوله: لم ينبش) إذ لم يصح أنه (صلى الله عليه وسلم) أخرج ميتة المشركين من مكة من الحرم، خلافًا لقول الآبي، والنووي بالنبش (قوله: القليل) ينظر الإمام (قوله: على كل مكلف)، ولو قرشيًا على الراجح (قوله: لا راهب)، ولو بعد ضربها عليه عند ابن القاسم إلا فراراً، وكذلك المعاهد قبل انقضاء عهده ولو طال مقامه؛ إلا أن يضربها الإمام عليه حين إرادته الإقامة فيصير من أهلها على أحد القولين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يسب، فكأنه كالحصر الإضافي، وغما إذا سبيت قبل إسلامه وقبل قدومه بأمان فلا يقر عليها بحال. (باب الجزية) (قوله بجزيرة العرب) انجزر عنها، أي: انقطع البحر القلزم من جهة المغرب، وبحر فارس من جهة المشرق، وبحر الهند من جهة الجنوب، وبقي شمالها طريقًا برًا (قوله: مكلف) اكتفي بتذكير الأوصاف عن شرط الذكورية، ولا شيء على الخنثي؛

(لم يعتقه ببلادنا مسلم) بأن أعتقه كافر أو مسلم ببلادهم، فإن اشترك فيه مسلم وكافر فنظر، (فإن عقدها غير الإمام فمؤمنون) يسقط عنهم القتل (وله النظر) يمضيها أو يردهم لمأمنهم (وضربت على كل عنوي أربعة دنانير، أو أربعون درهمًا شرعية) راجع لهما فدينار الجزية بعشرة دراهم، وأما النكاح والديه والسرقة فاثنا عشرة، والصرف ما جري به التعامل (فإن لم يكونوا أهل عين فما شرطه الإمام من غير ها ثم لا يزاد على الغني بل يحط عن الفقير ما عجز عنه، وأخذت آخر الحول) من السنين القمرية (من الضرب وبمجرد صيرورته من أهلها بعد أن لم يكن كذلك كصبي بلغ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لم يعتقه ببلادنا مسلم)، ولو كان المعتق، في غير محل العتق، وهذا ما لم يلتحق بأرض الحرب، ويحارب، فإنه إذا اسر بعد ذلك تضرب عليه؛ فعدم الضرب إنما هو إذا لم يلحق بدار الحرب وحينئذ فيخرجه قوله: صح سباؤه فكان الواجب الاستغناء به عن قوله: لم يعتقه الخ، ثم في (البدر) أن هذا القيد لابن رشد، وظاهر الأمهات خلافه؛ تأمل (قوله: بأن أعتقه كافر) أورد أن عتيق الذمي لا يسبي فلا يدخل تحت قوله: يصح سباؤه، وأجيب بأن ضربها عليه بالتبع لسيده؛ كذا في (البناني) (قوله: فإن عقدها غير الإمام)؛ أي: بغير إذنه (قوله: يمضيها الخ)؛ أي: أنه إن رأي المصلحة في الإمضاء أمضاه، بل يجب إذا بذلوا المال، وإن رأي المصلحة في ردهم بأن خاف غائلهم ردهم (قوله: أربعة دنانير الخ)، فإن كانوا من أهلهما، فالغالب إن كان، وإلا فما يراه الإمام (قوله: فما شرطه الإمام من غيرها)، وإن لم يكن عدل الأربعة دنانير، فإن لم يكن مراضاة أخذ ما يعدلها (قوله: وأخذت آخر الخ) إلا ليسار أوله دون آخره فتؤخذ أوله على ما ينبغي (قوله: وبمجرد صيرورته الخ) مراعاة لقول أبى حنيفة: تؤخذ أول السنة (قوله: كصبي بلغ)؛ أي: ومجنون أفاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأن شرطها الذكورية المحققة (قوله: ببلادنا) حال من الهاء في يعتقه، نعم إن لحق بدار الحرب، وحارب صح سباؤه وضربت عليه (قوله: كافر) إن قلت عبد الذمي لا يجوز سبيه فلم يوجد فيه الشرط؟ ؛ أجيب بأنها ضربت عليه تبعًا لسيده (قوله: أو مسلم ببلادهم)؛ أي: حال كون العتق ببلادهم، وهذا ظاهر إن حارب؛ ولذا قيل: إن هذا الشرط يغني عنه قولنا: إن صح سبيه وفي (البدر) التقييد ببلادنا لابن رشد، وظاهر كلام الأمهات خلافه؛ فلينظر.

وراهب رفض الترهب إن مضي له ولأهله حول عندنا) ثم يصير مستقلاً بحول، ولا يضم لهم اللهم غلا أن ينزل لهم حاكم كساعي الزكاة (وعلى الصلحي ما رضي به الإمام لا غيره ولو أضعاف الأول) وقول (الأصل) فالظاهر أن بذل الأول حرم قتاله ضعفوه كن رجحه (بن) (ووجب إذلال عند أخذها وسقطتا بالإسلام) ترغيبًا فيه (ولو حيل على إسقاطها انكسر عليه غنيًا كأرزاق المسلمين) التي كان عمر زادها على الجزية (وضيافة المجتاز ثلاثًا لكثرة الظلم الآن، والعنوي بعد ضربها حر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وعبد عتق وفقيرًا استغني (قوله: إن مضي له الخ)، وإلا فلا تؤخذ منه، من باب أولى من الكبار إذا لم يمض لهم حول (قوله: لا غيره)؛ أي: لا غير ما رضي به وهو صادق بما إذا لم يقع شرط أصلاً (قوله: لكن رجحه (بن) وفي (البدر) خلافه (قول: ووجب الإذلال الخ) لقوله تعالى: (وهم صاغرون)، ومن هنا لا يقبل النائب؛ لأن المقصود إذلال كل واحد على حياله؛ عسي أن يكون مقتضيًا لرغبتهم في الإسلام، فيجمعوا بمكان مشتهر قائمين ويحدق بهم أعوان الشريعة يخوفونهم على أنفسهم، حتى يظهر لهم ولغيرهم أن المقصود قتلهم، وأن الفضل لنا في قبولها منهم وتركهم، ثم يجذب كل كافر على حدته لقبضها، ويصفع على عنقه ويدفع بشده كأنما خرج من تحت السيف، (قوله: بالإسلام) وكذلك الفقر، والجنون، والظاهر: أخذهما بما كان متجمدًا قبل، وكذلك الترهب مع العزلة عن أهل دينه إلا أن يكون تحيلاً على الفرار منها (قوله: المجتاز)؛ أي: من المسلمين (قوله: ثلاثًا)؛ أي ثلاثة أيام، وحذف التاء؛ لأن المعدود إذا حذف جاز تذكير العدد وتأنيثه (قوله: لكثرة الظلم) قال البساطي: الآن هم الظلمة فلا تسقط عنهم (قوله والعنوي بعد ضربها حر)؛ لأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وممن تضرب عليه المعاهد بعد انقضاء مدة الأمان على أحد قولين في ضربها عليه ابتداء كما في (بن) ردًا على (عب)، كما أن في تمكينه من الرجوع ومنعه خوف إخباره بعورتنا قولان وأما قبل انقضاء مدته فلا تضرب عليه ولو طالت إلا أن يشترطها عليه الإمام عند دخوله (قوله: على كل عنوي) عبر بعلي: إشارة إلى أن لا يشترط رضاه هي حكم قهري (قوله: رجحه (بن)) لكن في (البدر) وغيره ترجيح خلافه (قوله: المجتاز)؛ أي: من اجتاز بهم من المسلمين (قوله: للظلم) قال البساطي: الآن هم الظلمة فلا تسقط عنهم، أقول: لا ينبغي الطلاق؛ فإن الظلمة فيهم أشخاص

فلا يتعرض ماله إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيته في الثلث) في هذه الحالة (وإلا الأرض الحبس فالإمام النظر فيها) كما سبق أو أسلم وإن أجملت الجزية على المصالحين فحملاء لا يبرأ منهم واحد ما بقي عليهم درهم ولا زيادة ولا نقص بموت أو ولادة (والأرض لهم مطلقًا كالمال وإن فصلت على الرقاب) كل رقبة كذا (فلهم إلا أن يموت بلا وارث فكمال العنوي، وأرضه) للمسلمين (وتفصيلها على الأرض) كل فدان كذا (أو عليهما كتفصيلها على الرقاب إلا أن خراج المبيعة في هذين على البائع)؛ لأخذه الثمن من المشتري (والراجح لا يجوز لغير صلحي ببلده)، وهو العنوي مطلقًا، والصلحي ببلد المسلمين (إحداث كنيسة ولا رمها)، ولو شرط خلافًا لما في (الأصل) والمراد كما في (بن) الاشتراط من الإمام للعنوي لا أن العنوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقراره في الأرض من ناحية المن، وهو العتاقة (قوله: فلا يتعرض الخ)؛ أي لا يمنع من الصدقة به، والهبة، والوصية بجميعه وسواء المال الذي اكتسبه قبل الفتح أو بعده؛ كما لابن رشد؛ خلافًا لابن المواز (قوله: فللمسلمين)، وما يأتي في الفرائض من أن مال الحربي المؤدي للجزية لأهل دينه في غير العنوي (قوله: فللإمام النظر فيها)؛ أي: في دفعها لمن يزرعها بالخراج، ولا كلام لورثته (قوله: بموت أو والدة) لف ونشر مشوش (قوله: ولأرض لهم مطلقًا)؛ أي: مات بلا وارث أم لا (قوله: كالمال) تشبيه في أنه لهم مطلقًا (قوله: فلهم)؛ أي الأرض، والمال (قوله: في هذين)؛ أي: تفصيلها على الأرض، وعليهما، وأما إن جملت على الأرض، أو عليهما فالخراج على جميع أهل الصلح (قوله: على البائع) إلا أن يسلم فتسقط عنهما، وهذا قول ابن القاسم، وقال أشهب: على المشتري؛ لأنه تابع للأرض، وبه عمل المنصور؛ كما في (المواق)؛ فإنه مات البائع ولا تركه له، فلا شيء عليهما، وإلا وفي من التركة ما بقي بخراجها؛ كما في (البدر)، وفي (حاشية (الخرشي)) استظهار إتباع ورثة البائع؛ أنظره (قوله: وهو العنوي مطلقًا)؛ لأن أرض العنوة وقف لا شيء لهم فيها (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخصوصة منهم لا عامتهم، ولا تزر وزارة وزر أخرى (قوله: بموت أو ولادة) لف ونشر مشوش (قوله: على البائع) هذا قول ابن القاسم، وقال أشهب على المشتري؛ لأنه تابع للأرض، وهناك قول ثالث بمنع البيع (قوله فأنظره)؛ أي: (بن) ونصه المنع غير صحيح، لتصريح أبى الحسن في العنوي بالجواز، وظاهره مطلقًا؛ وذلك أنه لما

يشترط فإنه مقهور، وفيه أيضًا ترجيح العمل بالشرط في الإحداث، والرم فأنظره (إلا لمفسده أعظم ومنع الخيل مطلقًا ونفس البغال، ووسط الطريق، والسروج، وألزم بلبس يميزه وعز لترك النزار، وكثرة لغطة بحضرتنا، وإظهار محرم عندنا كاعتقاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفيه أيضًا ترجيح الخ) تبعًا للخطاب والمواق؛ لأنه قول ابن القاسم في (المدونة)، ولكن ما مر عليه المصنف هو ما في المختصرات الجواهر والمعنوة والمذهب، وأفتى ب شمس الدين القرافي، والناصر (قوله: ونفيس البغال)، والإبل تتبع العرف (قوله: السروج)، ولو على الحمير، ويركب من جانب واحد (قوله: يميزه)؛ أي: عن المسلمين؛ لئلا يلتبس بهم 0 قوله: الزنار) بضم الزاي مع التشديد ما يشد في وسطه علامة على ذله (قوله: وكثرة لغطة بحضرتنا)، فأولى علينا (قوله: كاعتقاده)، أي: الذي لا ضرر فيه على المسلمين، وإلا فهو نقض للعهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قال ابن القاسم في كتاب: الجعل، والإجارة من (المدونة): ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة؛ لأنها فيء، ولا تورث عنهم، وإن أسلموا لم يكن لهم فيها شيء، وما اختط المسلمون عند فتحهم وسكنوا فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفي به أهـ قال أبو الحسن: قوله: ليس لهم الإحداث في بلد العنوة: مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذلك الجواز في الصلحي على قول ابن القاسم، ونص ابن عرفة ويجوز لهم بأرض الصلح يعني: إحداث الكنائس وتركها قديمة إن لم يكن معهم بها مسلم، وإلا ففي جوازه قولاً ابن القاسم وابن الماجشون قائلاً: ولا شرط ذلك لهم، ويمنعنون من رم قديمها إلا أن يكون شرط فيوفي به قال المواق بعد نقل كلام ابن عرفة هذا: فتبين أن للصلح الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم، فلعل المخرج ندم وآخر نقله (ر)، ولعله من الكبير، وقوله: فلعل المخرج، يعني مخرج المبيضة قدم كرم المتهدم وأصله، وأن يكون بعد قوله: وللصلحي الإحداث، وهو كلام حسن قاله (طفي) أهـ. كلام (بن) بالحرف، وقوله: وتركها، في نص ابن عرفة لعل حقه: وترميمها فصحف، وبما علمت لا حاجة لتكلف توجيه ما للأصل من أن في الترميم اعتناء بآثارهم القديمة، وفي (السيد): إذا جلبناهم لبلدنا يمكن كل نوع منهم من كنيسة واحدة، قال: ويمنعون من زخرفة ظاهر الكنيسة وبنائه؛ أي: الظاهر بالحجر.

وكسر الناقوس) في موضع الإظهار علينا، وإلا ضمن، (وأواني الخمرة) على المعتمد خلافًا لما في (الخرشي) فأولى إراقتها (ولا يمنع الحمير، وإن نفيسة ولا نكاح محرم اعتقده حلاً (وحرم كل مؤذن بتعظيمه كمعلم)، وكنية (إلا في لحاجة وانتقض عهده بقتالنا ولم نظلمه) الجملة حالية (وبمنع الجزية، التمرد على أحكامنا، وغصب حراتنا أو غرورهن) بقوله: أنا مسلم، ليتزوجنه لا إن طعن (وإرسال عوراتنا للعدو وسب كنبي) وملك (بغير معتقده فيخير الإمام كالأسرى إلا الساب والغاصب فالقتل، أو الإسلام) ونص عياض على جواز حرق الساب حيًا، وميتًا كما في (حش) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وأواني الخمرة) إن أظهرها. (قوله: إلا لحاجة) منه أن لا يعرف إلا بها (قوله: وبمنع الجزية) يقيد كما في (البدر) بمنعها تمردًا، أو نبذًا للعهد لا لمجرد بخل مثلاً فيجب عليها أنتهي؛ مؤلف (قوله: والتمرد على أحكامنا) بأن يظهر عدم المبالاة بها (قوله: وغصب حراتنا) بشهادة أربعة على الفعل على الراجح، والولد تبع لها في الإسلام، ومحل كون الولد تبعًا لأبيه في الدين إن كان لاحقًا به، وأما غصب إمائنا فليس نقضًا إلا أن يعاهد على أنه إن فعله يكون ناقضًا للعهد، ويلغز هنا: سبعة زنوا بامرأة، قتل أحدهم بالسيف، والثاني رجم، والثالث ضرب مائة، والرابع ضرب خمسين، والخامس أدب، والسادس استغفر الله ولا شيء عليه، والسابع لا شيء عليه فالأول: الكافر الغاصب، والثاني: الحر المسلم المحصن، والثالث: الحر البكر، والرابع: العبد، والخامس: الصبي، والسادس: الغالط، والسابع: المجنون (قوله: لا إن طعن)؛ أي: لا ينتقض عهده إن طعن بأن طاوعن على الزنا أو علمن أنه كافر (قوله: وسب كنبي)؛ أي: مجمع على نبوته لا إنه اختلف فيه كالخضر (قوله: فيخير الإمام)؛ أي: فيمن نقض عهده (قوله: أو الإسلام)؛ أي: غير فار به من القتل؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وكسر الناقوس) مثله الصليب، وفي (البناني) عن ابن عرفة أنهم لا يمنعون من إظهارها في الاستقساء؛ لأنهم يخرجون بمعزل عن الناس (قوله فأولى إراقتها)، وإنما أريقت الخمر دون غيرها نم النجاسات؛ لأنها لما حرمت أريقت بطريق المدينة، ولأن النفس تشتهيها (قوله: ويمنع الجزية) يقيد كما أفاده البدر بمنعها تمردًا أو نبذًا للعهد لا لمجرد بخل مثلاً فيجبر عليها (قوله: وغصب حراتنا)؛ لأن عدم مبالاة بحرمنا وقد نقل السيد عن (المعيار): أن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه- قتل علجًا

(ولا مرسل العورات فالقتل، أو الرق، ولا ينتقض بحرابته مختفيًا، وإن خرج لدار الحرب ثم أخذ استرق إلا لظلم) حمله على الخروج (وإن ارتد مسلمون وحاربوا فحمك الردة) لا الحربين (وللإمام المهادنة) على ترك (بالمصلحة مدة باجتهاده، وندب أن لا يجاوز أربعة أشهر إلا لمصلحة، ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم) عندهم (أو إخلاء قرية) من المسلمين لهم (أو دفع مال) منا (أو ورد مسلمة إلا لخوف) من أعظم، والظاهر أن الخنثي ليس كالأنثى هنا؛ لأن الشأن عدم وطئه (وإن استشعر خيانتهم نبذة وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو اسلموا) ن ولا يلزم بقاء مسلم عندهم كما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما في (المعيار) قوله: فالقتل أو الرق) في (البناني) تعين الفعل لينزجر غيره (قوله: استرق) خلافًا لقول أشهب أنه لا يعود للرق؛ ولهذا اقتصر عليه؛ وإن كان الإمام يخير فيه كغيره من الأسرى (قوله: إلا لظلم)؛ أي: فلا يسترق ولا يرد لجزيته، ويصدق في ذلك (قوله: فحكم الردة)؛ أي: يستتاب ثلاثة أيام: فإن تابوا، وإلا قتل كبارهم وأجبر صغارهم على الإسلام (قوله: وللإمام المهادنة) اللام للاختصاص، أي: دون غيره، والمراد شأن المهادنة، وقوله: بالمصلحة، فإن استوت جازت، وإن تعينت وجبت، وإن تعين عدمها امتنعت (قوله: وندب أن لا يجاوز الخ)؛ لاحتمال زيادة قوة للمسلمين أو نحوها 0 قوله: إلا لمصلحة) أي: في الزيادة نتجوز، أو تتعين (قوله: إلا لخوف)؛ أي فيجوز الشرط الفاسد (قوله: وإن استشعر خيانتهم)؛ أي ظنها ظنً قويًا، وإنما جاز نقض العهد المتيقن بالظن للضرورة (قوله: وأنذرهم)؛ أي: أعلمهم وجوبًا أنه لا عهد لهم، وأنه يقاتلهم، فإن تحقق خيانتهم نبذة من غير إنذار (قوله: ووجب الوفاء)؛ أي: بالعهد (قوله: وإن برد رهائن الخ)، ولو لم يكن لنا عندهم رهائن على المعتمد، ولا يرد الإناث، إلا لمفسدة أعظم (قوله: ولا يلزم بقاء الخ)؛ أي: لا يلزم من الرد بقاء المسلم، فلا ينافي قوله: ولا يجوز شرط فاسد كإبقاء مسلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نخس بغلاً عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها ولو أحبل أمته المسلمة قبل بيعها عليه نجز عتقها؛ لأن القاعدة: كل أم ولد، حرم وطؤها نجز عتقها (قوله: فالقتل أو الرق) وقيل: يتعين في مرسل العورات القتل لينزجر غيره، وعلى الرقية فبمكان يؤمن فيه إرسال العورات (قوله: وللإمام المهادنة)، فإن وقعت من غيره نظر؛ فإن رآها صوابًا أمضاها (قوله: إن الخنثي)، وأما الغلمان حيث كان العدو لا يبالون

قلت. (وفدي المسلم بالفيء ثم مال المسلمين)، ولو استغرقه لتتحرك حمية الجهاد إلا أن يلزم استيلاؤهم علينا وقدم بعضهم ماله؛ أنظر (بن) وهو أحدكم ثم ماله، فإن تعسر ما سبق وفداه إنسان رجع عليه)، وإن أعسر في ذمته (إن لم يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أولاً قصد له (وهل بجميع ما دفع واعتمد؟ ) نقلاً كما في (حش) (أو بما لا يمكن الخلاص بدونه وهو الوجيه خلاف ولا رجوع بغير التزام) مع يسار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وفدي المسلم) من الرهائن أو غيرها (قوله: ثم مال المسلمين)؛ أي: الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره لا بعد (قوله: وقدم بعضهم ماله)؛ أي: حتى على الفيء (قوله: رجع عليه) قال (الأصل) تبعًا للباجي، وابن بشير بمثل المثلى إن أمكن، وإلا فالقيمة، واستشكله ابن عبد السلام بأنه كقرض، فالواجب المثل مطلقًا ابن عرفة: إن كان الرجوع بقول الأسير: أفدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقًا؛ لأنه قرض، وإن كان بغير ذلك فقول الباجي؛ لأن المقوم لم يثبت له تقرر في الذمة بل أتلف في الفداء فيرجع لقيمته، واستشكل الرجوع من أصله بأنه مناقض لوجوب الفداء، والأولى في الواجب مراعاة الخلاف لقول بتقديم ماله؛ لئلا يلزم سد باب فكه مع الحاجة؛ تأمل؛ أنظر (حاشية (عب)) (قوله: إن لم يقصد صدقه)، والقول له في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو الوجيه)؛ لأن الفادي هو الذي أتلف على نفسه الزائد (قوله: ولا رجوع الخ) لشدة الوصلة لا؛ لأنه قد عتق عليه إذ لا يملك بالفداء حتى يعتق عليه (قوله: بغير التزام)؛ أي: من المفدي، وظاهره ولو أمر به، وهو كذلك خلافًا لـ (عب)؛ أما مع الالتزام، فله الرجوع إلا أن يكون المفدي أبًا أو أمًا؛ كما في (عب) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بفاحشة قوم لوط فأقبح من رد الأنثى (قوله: بالفيء) هذه طريقة ابن رشد، وطريقة ابن حارث عن ابن عبدوس البدء بماله واختارها اللخمي، وهو ما نقلناه عن (بن) آخرًا (قوله: رجع عليه) استشكل بأن مقتضي القياس الرجوع على بيت المال أو جماعة المسلمين - كما في (المواق) - أقول: قد سبق أن هناك طريقة مرجحة بتقديم ملا الأسير، فالرجوع عليه لمراعاة الخلاف؛ لئلا يلزم سد باب فكه مع الحاجة، وليس هذا بإبدع من بناء مشهور على ضعيف، وأما جواب البدر بأن وجوب بذل الفداء لا ينافي الرجوع كما تقدم في مواساة المضطر، وله الثمن إن وجد فلا يظهر مع تقديم مال المسلمين ومع وجود مال الأسير (قوله: أولا قصد له)؛ لأنه الشأن: أن الإنسان لا

(على من يعتق على الفادي كمحرم، وزوج عرفًا وقدم الفادي على الغرماء) ظاهرة ولو في رهن (والنفل إطلاق أن القول للأسير في الفداء أو بعضه ابن رشد الأوجه) قياسًا على البيع (تصديقه إن أشبه ثم الفادي) إن أشبه (ثم قضي للحالف فإن حلفًا أو نكلاً ففداء المثل، وإن فديت جماعة فعلى العدد إلا أن يشحوا لشرف بعضهم فبحسبه، وجاز بأسرارهم المقاتلين وبالخمر، والخنزير، ولا يرجع بهما مسلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: على من يعتق) متعلق برجوع، وقوله: على الفادي متعلق بيعتق (قوله: كمحرم)؛ أي: بالقرابة دون الصهر والرضاع، وقوله: وزوج ولا يفسخ النكاح؛ لأنه ليس شراء حقيقة، ولذا في (البليدي) يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع (قوله: عرفًا) بالبناء للمفعول؛ أي: عرف كل من المحرم والزوج، وأما مع عدو المعرفة فإنه يرجع (قوله: وقدم الفادي)؛ أي: في رجوعه بما فدي؛ لأنه دخل في ذمة الأسير جبرًا لجبره على الفداء، وهو مقدم على ما دخل فيها طوعًا (قوله: والنقل)؛ أي: في (العتبية) عن ابن القاسم (قوله: في الفداء)؛ أي: إنكاره (قوله: لشرف بعضهم)، أو غناه مع العلم حين الفداء (قوله: بأسرارهم)، ولو أمواتًا كالخمر والخنزير، وليس كأخذ مال فيهم الذي في (الحطاب) عن عياض منعه؛ لأنه من باب بيع الميتة وقد جعل للنبي - عليه الصلاة والسلام - يوم الخندق عشر آلاف درهم في جيفة نوفل بن عبد الله المخزومي فردها ودفعه لهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما الجارية يبيعها الغاصب، وتموت بيد المشتري فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن فليس من بيع الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد، وإن قلت: مال الحربي حلال لنا فمقتضاه الجواز؛ كما في (الحطاب) أيضًا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك جواز هذه المعاقدة؛ وإلا لبعنا الخمر، والخنزير، انتهي؛ مؤلف (قوله: المقاتلين)؛ أي: الذين شأنهم المقاتلة؛ لأن قتالهم مترقب، وخلاص الأسير محقق، وقيدها اللخمي بما إذا لم يخش منهم، وإلا حرم (قوله: وبالخمر الخ)؛ أي: إذا لم يمكن بغيرهما (قوله: ولا يرجع الخ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يدفع ماله إلا بقصد الرجوع (قوله: وزوج)، ولا يفسخ النكاح؛ ولا يفسخ النكاح؛ لأنه ليس شراء حقيقيًا، ولذا يجوز جمع الأسيرين في الفداء، وليس كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع وسيأتي، فعلى العدد (قوله: لشرف بعضهم) إما بمال أو جاه، أو علم، أو نحو ذلك) (قوله: بأسراهم المقاتلين) نص على المتوهم؛ فأولى غير المقاتلين ولو أمواتًا

إلا أن يشتريهما فبثمنهما) على المسلم، والكافر، واغتفر شراؤهما للضرورة (بل الكافر على مثله) بأن أسر ذمي (بمثلهما) حيث تملكت عندهم (وعلى المسلم بقيمتهما) حيث دفعهما من عنده (أو الثمن إن اشتراهما، وفي الفداء بالخيل والسلاح خلاف، وجاز افتخار ورجز وصياح وقول: أنا فلان، والأولى ذكر الله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لوجوب الإراقة عليه والقتل (قوله: إلا أن يشتريهما)؛ كذا في (حاشية الخرشي) وهو الظاهر خلافًا لا في (البناني) من عدم الرجوع مطلقًا (قوله: حيث تملكت الخ)؛ أي: وإلا فحكمه كالمسلم (قوله: بقيمتهما)؛ أي: عندهم (قوله: أو الثمن إن اشتراهما) كذا في (الحطاب)، و (المواق) خلافًا لـ (عب) (قوله: وفي الفداء بالخيل والسلاح الخ) حيث لم يخشي بهما الظفر، وإلا منع اتفاقًا (قوله: وجاز افتخارًا الخ) لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب، والافتخار ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (قوله: ورجز) لخير مسلم عن سلمه بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع؛ أي: الذي يظهر فيه من أنجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كالخمر، والخنزير، وليس كأخذ مال في أمواتهم الذي في (الحطاب) عن عياض منعهم؛ لأنه من باب بيع الميتة، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الخندق عشرة آلاف درهم في جيفة نوفل بن عبد الله المخزومي فردها، ودفعه إليهم وقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه"، وأما الجارية يبيعها الغاصب وتموت بيد المشتري؛ فلسيدها إمضاء البيع ويأخذ الثمن، وليس من باب بيع الميتة؛ لأن العبرة بحال العقد إن قلت: مال الحربي حلال لنا فمقتضاه الجواز، كما في (الحطاب) أيضًا عن غير عياض، قلت: لا يلزم من ذلك جواز هذه المعاقدة، وغلا لبعنا له الخمر والخنزيل (قوله: افتخارًا) كقول سلمة بن الأكوع -رضي الله تعالى عنه- وقد خرج في إثر قوم من خزاعة استقاوا إبلاً للنبي (صلى الله عليه وسلم) وكان سلمة شديد الجري فصار يرميهم بالنبل ويقول: (أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع) حتى أدركته المسلمون، والرجز قوله: (اليوم يوم الرضع) منهوك وليس مع قوله: (أنا ابن الأكوع) إذ لا يتزن إلا إذا كرر لفظ: أنا، أوزاد قبلها إني أو قبل الأكوع: ذاك مثلاً، والرجز كثير التغيرات حتى جعله بعضهم سجعًا، ولذا جرى على لسانه (صلى الله عليه وسلم) (أنا النبي لا كذب) على أن نحو بيت لا يكون به الشخص شاعرًا، وقد وضحنا ذلك في شرح مجموع العروض، والرضع قيل: من

في جائز القتال والمسابقة، وهي جائزة بقصد التقوى له مجانًا في كل شيء، كالصراع والحمام (وبجعل صح بيعه) لا كثمر (كعتق رق عنه) تشبيه (وعفو عن جرح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضاعة من غيره (قوله: في جائز) تنازعه افتخار وما بعده (قوله: والمسابقة) عطف على القتال، وهو حسن تخلص لذكر أحكام المسابق (قوله: وهي جائزة بقصد الخ) المراد بالجواز الإذن؛ لأنه إذا توقف معرفة الجهاد عليها وجبت؛ كما هو ظاهر (قوله: بقصد التقوي)؛ أي: لا بقصد المغالبة كفعل أهل الفسوق، وأما ما كان للتبسط مع الأهل مثلاً فجائز، وقد سابق (صلى الله عليه وسلم) عائشة على الإقدام (قوله: له)؛ أي: للقتال الجائز (قوله: مجانًا) ذكر الحطاب في مفهومه قولين بالجواز، والكراهة حيث كان من متبرع في النفل نقل زورق عن شيخه القوري جواز المجاعلة على السبق في العلم، وهو ظاهر (قوله: كالصراع)؛ أي: مما فيه منفعة شرعية، لا نحو ما يفعله المجري بمصر فحرام للمشقات الفادحة، وكذا ما يقع للسقايين من حمل القربة طول النهار، والليل (قوله: لا كخمر) أدخلت الكاف كل ما لا يجوز بيعه، كالغرر، والخنزير، والميتة، والدم، وأم الولد، والمدير، والمكاتب، والحر؛ فإن وقعت بمنوع، فقال المؤلف: الظاهر لاشيء فيها؛ لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يقول: عليه جعل المثل: خلافًا لما في (البدر) بل تكون كالجناية (قوله: كعتق رق)، فإنه يقدر دخوله في ملك العتق عنه بدليل أن الولاء له (قوله: وعفو الخ) لا يعارضه قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أرضعته الحروب فتمرن، وقيل: من أنجب رضاعة ممن لم ينجب، وقيل: أراد هلاك اللئام وأصله أن لئيمًا أرتضع ناقة بفمه خوفًا من أن يسمع ضيفه، ومن هنا افتخار أهل العلم والإنشاد والصياح عند الذكر؛ لأن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؛ كذا استنبطه بعضهم (قوله: والمسابقة) عطف على ما قبله بالجر تخلص لها لطيف من غير ترجمة (قوله: بقصد التقوي له)؛ لأنه لو فجأ لم يسحنه الناس، ومن هنا ما يفرضه الفقهاء في تاليفهم، والمتكلمون من الشبه؛ خلافًا لمن شنع عليهم بأنه جهاد في غير عدو (قوله: لا كخمر)، فإن وقع بها، فالظاهر، لا شيء فيها وتصير كالمجانية، لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يلزمه جعل المثل؛ خلافًا لما في (البدر) (قوله: وعفو عن جرح) لجواز المعاوضة عليه فاندرج في قولنا: صح بيعه في الجملة، والبيع في كل شيء بحسبه على أنا جعلنا الكاف المسلطة عليه للتشبيه لا للتمثيل

وعمل معين في الخيل، والإبل وبينهما، والسهم فقط إن عين المبدأ، والغاية، وشخص المركوب) فلا يكفي نوعًا كما ارتضاه (شيخنا) وفاقًا لما في (الخرشي) وخلافًا (للقاني) (والرامي وعدد الإصابة وكيفيتها، وأخرجه غيرهما وجاز إن سبق فلان فله خمسة وفلان فله عشرة) فلا يشترط تساويهما في الجعل، (أو أحدهما) عطف على غير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صح بيعه؛ لأنه محمول على ما إذا كان على معاوضة مالية (قوله: في الخيل) متعلق يجعل (قوله: وبينهما) خيل من جانب، وغبل من جانب (قوله: إن عين) بالبناء للمفعول؛ فشمل ما كان بصريح، وما كان بعادة (قوله: فلا يكفي نوعه) ولا الوصف (قوله: والرامي)، وإن جهل رميته (قوله: وكيفيتهما من خزف) بمعجمتين أن يثقب، ولا يثبت، وخسق، وهو ما يثبت وخرم براء مهملة ما يصيب طرق الغرض وغير ذلك (قوله: وجاز)؛ أي: من الغير (قوله: فإن سبق غيره)؛ أي: غير المخرج، ولا بد من التصريح بذلك؛ كما بي (الخرشي)، وهو الأظهر، خلافًا لـ (عب)، فإن اشترط أن سبق له حرم، ومع الشرط إذا لم يحصل سبق لأحد فلربه على الظاهر (قوله: فكمن حضر)؛ أي: العقد، أو المسابقة، وهو ما استظهره البدر، فإن لم يحضر أحد، فقال المؤلف: الظاهر: أنه لمن شأنه الحضور (قوله: لا إن أخرجا الخ)؛ أي: فيحرم؛ لأنه ظاهر في القمار، ومع الشرع في المعاوضة من اجتماع العوضين الماليين لواحد، فإن وقع فقال بعض شيوخ الزرقاني: لا شيء للسابق لدخولهما على القمار، ولو وقع العقد على السكوت، فلا مع ويكون لمن حضر على الظاهر، وإن كان على أن يأخذه المسبوق فجائز؛ كما هو ظاهر كلامهم، قاله (عج)، وتبعه (عب)، قال المؤلف: وفي النفس منه شيء لوجود معني المقامرة، وقد ميل للمسبوقية لأخذ المال؛ فلينظر (قوله: ولو مع ثالث الخ) رد لما نقل عن مالك من الجواز، وهو قول ابن المسيب، (البناني) ووجهه أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر، وفيه إنه إذا أخرج أحدهما ليخذ منع وإنما الذي في (الحطاب) عن الجزولي توجيهه بأن دخول الثالث يدل على أنهما لما يقصدا القوة على الجهاد؛ فتدبر. أهـ؛ مؤلف. (قوله: فلا يكفي)؛ لأن فيه عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وإخراجه غيرهما) نقل زورق عن شيخه القوري جوازه في السبق في العلم، وكأنه استغربه؛ أقول: (غرابة حيث إنه من متبرع، والترغيب في العلم مثل الترغيب

(فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر)، أو وليه في السبق (لا إن أخرجا على أن من سبق) منهما (يأخذهما لو مع ثالث لم يخرج) محللاً في اعتقادهما فلا يكفي (ولا يشترط تعين السهم، والوتر، وله ما شاء ولا الراكب ولا تساوي المبدء، والغاية وموضع الإصابة، وإن جزم بسبق أحدهما منعت وإن عرض للسهم عارض أو انكسرا وللفرس ضرب على وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقًا بخلاف تضييع السوط وحزن الفرس ولزمت بالعقد وكرهت من صبي) وهل السابق بتقدم الإذن، أو الصدر، أو الذنب على رأس الأخرى أقوال فإن اشترط شيء أو اعتيد فهو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا يشترط تعيين السهم)، وكذلك القوس لكن إن تناضلاً بمتحدين لم يجز الإبدال بغير صنفه وإلا جاز؛ لأن دخولهما على المختلفين ابتداء يؤذن بعدم قصد عين سبق ما دخلا عليه، بخلاف الدخول على المتماثلين في (عب)، وهذا إذا كان الجعل على إصابة الغرض لا يعد الرمية فلا يجوز؛ لأن غير العربية أبعد رمية لرقتها فيكون كالجزم بالسبق. (قوله: والوتر) برقة، أو طول. (قوله: وموضع الإصابة (قوله: بسبق أحداهما)؛ أي: المتساويين أو المتناضلين. (قوله: وحرن الفرس)، أو نفوره عن دخول الخيمة، أو سقوط من عليه، أو قطع اللجام (قوله: وكرهت من صبي)، وإن من بالغ. (قوله: فإن اشترط شيء)؛ أي: في السبق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في الجهاد أو أولى. (قوله: وإن جزم بسبق الخ)؛ لعدم الغرض من المبالغة، ولذا قال الأقفهسي: ومن شروط الصحة المسابقة أن يجهل كل واحد من المسابقين فرس صاحبه.

(وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)

(وصل) أهمله الأصل (إن تجر ذمي) من إقليمه (لإقليم آخر أخذ عشر ثمنه) فلا يؤخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين) (قوله: من إقليمه)؛ أي: محل أخذ جزيته (قوله: ذمي)، ولو عبدًا على ما في (المدونة)، أو امرأة أو صبيًا على ما لأبي الحسن، وأما المسلم فلا يؤخذ منه شيء؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: (وليس على المسلمين عشر، وإنما العشر على اليهود والنصارى"، وأجمع الصحابة على ذلك؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أخذ من القبط الشعر؛ ومضي عليه الأئمة بعده (قوله: لإقليم آخر)، وأما في إقليمه فلا يؤخذ منه شيء (قوله: أخذ عشر ثمنه)؛ أي: ثمن ما باعه إن قدم بعروض، ولو كان ما قدم به مما يحرم علينا كالخمر، والخنزير على ما قاله ابن نافع، وذلك إذا حملوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها، وإن خاف الإمام خيانتهم جعل عليهم أمينًا، فإن قدم بعين أخذ عشر ما اشتراه، قال عبد الحق في نكته عن بعض الشيوخ يؤخذ منه تسع قيمتها؛ وذلك؛ لأن لنا عشر السلعة في عينها، فإذا أعطونا أيضًا قيمة هذا العشر كان كأنهم اشتروا سلعة ثانية منا فلنا أيضًا عشرها فإذا أعطونا أيضًا قيمة هذا العشر صار كسلعة قائمة اشتروها منا فلنا أيضًا عشرها، وهكذا كلما أعطونا عشر قيمة صار مشتريًا منه فلنا: عشر، إلى ما لا نهاية له حتى يدق ذلك العشر فلا يعلم قدره إلا الله تعالى فيؤخذ منه التسع ابتداء، قال أبو الحسن: وهو الحق الذي لا محيد عنه، وإن قدم بعروض، وباعها بعروض فعشر قيمة ما اشتراه، وأما المنافع غير الأعيان كالأكرية، فإن كان من غير إقليمية إلهي أخذ العشر، وإلا فلا على المشهور، قال عبد الحق في (تهذيبه): وإن ادعي ان عليه دينًا محيطًا فلا يصدق إلا أن يثبت، والدين للمسلمين، فلا يؤخذ منه شيء، وإن كان لأهل الذمة أخذ أهـ. وإن استحق ما بيده أو باعه أو رد بعيب رجع بما أخذ منه؛ قاله أبو الحسن (قوله: فلا يؤخذ منهم الخ)، ولهم أن يرجعوا به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (وصل إن تجر ذمي)

(وصل الخصائص)

منهم قبل البيع كما قال (ابن القاسم) خلافًا؛ (لابن حبيب)، لأن الأخذ في نظير النفع لا دخول الأرض؛ لأنهم مكنوا من الأرض بالجزية (وتكرر) بتكرر النفع في التردد (ولو بعام واحد وعلى تجار الحربين ما شرطه الإمام فإن أطلق فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا، أو باعوا بأقاليم)؛ لأنه في نظير مجرد التمكين من جميع أراضي المسلمين (وأسقط من طعام للمحرمين نصف العشر)؛ لشدة حاجتهم فكثير الجلب لهم. (وصل) خص نبينا (صلى الله عليه وسلم) بوجوب الأضحية إن لم يكن حاج، والتهجد، والوتر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: خلافًا (لابن حبيب) في قوله: يؤخذ عشر ما قدموا به بمجرد الوصول (قوله؛ لأن الأخذ في نظير إلخ)، وغذا لم يبع لم يحصل له انتفاع (قوله: وتكرر بتكرر الخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة (قوله: في التردد)؛ أي: لا إن داموا بأفق واحد، فلا يتكرر؛ كما في (المدونة) (قوله: ولو بعام واحد)؛ أي: ولو كان التكرر بعام واحد (قوله: ما شرطه الإمام)، ولو أقل من العشر على مذهب ابن القاسم أو أكثر، إلا أن يكون لهم عادة بأقل؛ فلا يزاد عليهم؛ كما في (أبى الحسن) (قوله: ولو لم يبيعوا) خلافًا لأشهب (قوله: لأنه في نظير الخ)؛ علة للأمرين قبله (قوله: وأسقط الخ) كان القادم به ذميًا، أو حربيًا (قوله: من طعام) قيل: خصوص الحنطة والزيت، ومقتضى التوضيح) ترجيحه، وقيل: جميع أنواعه، ورجحه ابن ناجي. (وصل الخصائص) فائدة ذكرها مع أن المقصود بيان الأحكام المتعلقة بالمكلف التنويه بعظم قدره عليه الصلاة والسلام، ولئلا يقاس به أحد فيها، أو بظن أحد أنه خالف الشرائع في الزيادة على أربع مثلاً فيهلك (قوله: خص)؛ أي: دون غيره من أمته وغيره من الأنبياء، والمراد خص بجميعها (قوله: إن لم يكن حاجًا)، وإلا فهو كغيره (قوله: والتهجد) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لأن الأخذ في نظير النفع) حسن دخول في المعني على قوله بعد: وتكرر كما شرح به (وصل الخصائص) ذكرها الفقهاء؛ لئلا يتحير قاصر اطلع عليها فيما تقرر من الأحكام، أو يسيء

بحضر والسواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه، وطلاق مرغوبته) ولم يرغب في زوجة أحد، وغاية ما في زينب إخبار الله تعالى بأنه يتزوجها وكتمه (وإجابته بصلاة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هو نافلة الليل قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}، (قوله: بحضر) راجع للأمرين قبله، والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته، وهي لا يفعل الفرض عليها حيث توجهت، لكن في (الخطاب) آخر الباب أن من خصائصه - عليه الصلاة والسلام- جواز صلاته الوتر على الدابة مع أنه من الواجبات عليه؛ أنظره (قوله: لكل صلاة) ظاهرة ولو نفلاً (قوله: وتخيير نسائه)؛ أي: في المقام معه طلبًا للآخرة، ومفارقته طلبًا للدنيا؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام- أعرض عنها، والأصح أن من اختارت الدنيا تبين بمجرد اختيارهن، وقوله تعالى: {فتعالين أمتعن وأسرحكن}؛ أي: بعد البينونة، وليس هو: تسريح الطلاق، بل تخليه السبيل، والإطلاق، وكان ذالك وليس في عصمته غير التسعة على الأصح، وكلهن اخترن الله ورسوله خلافًا لمن قال: إنه كان منهن فاطمة بنت الضحاك فاختارت الدنيا (قوله: وطلاق مرغوبته)؛ أي: طلاق من رغب في نكاحها على فرض وقوعه (قوله: وغاية ما في زينب الخ) خلافًا لما وقع في بعض التفاسير أنه رغب فيها وأحبها وأخفاه (قوله: وكتمه)؛ أي: كتم إخبار الله بذلك خوفًا من ألسنة الأعداء؛ أن يقولوا: تزوج زوجه ابنه؛ لأنه كان تبني زيدًا، فأمره بالإمساك؛ لئلا يجب عليه زواجها فتطرق الألسنة، وهذا ليس صغيرة فضلاً عن كونه كبيرة (قوله: وإجابته الخ) ثمرة ذلك اعتقاد أن الله أوجب الإجابة على أمته، وكذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظنه بحضرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيهلك، وقد تكون من مباحث أصول الدين للتخلص من الهلاك، وهي اعتبار تصحيح نقلها من مباحث علم الحديث، مع ما في ذكرها من التنبيه على مزيد شرفه عد ربه، حيث خصه بأحكام - عليه أفضل الصلاة والسلام -، ووسطت بين الجهاد والنكاح، لكثرة الخصائص فيهما (قوله: بحضر) لا سفر، ولذا أوتر على راحلته صوبت سفره، والقول بأن من خصوصياته جواز ذلك له في الفرض بعيد؛ إذ لم يعهد ذلك في غير الوتر من الفرائض (قوله: وكتمه) خشية أن يقال: يتزوج حليلة أبنه؛ لأنه كان تبناه فخشي كلام الناس الذي لإثبات لهم في الدين وعليهم رد الله تعالى بقوله: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)، وقيد بقوله:

ولا تبطل وإن بعد موته، ومشاورة ذوي الأحلام في غير الأحكام مع كمال رأيه) (صلى الله عليه وسلم) وإنما هو تطييب لخاطرهم (وقضاء دين المعسر وكفاية عياله من ماله الخاص به (صلى الله عليه وسلم) أما من بيت المال فحكم عام (ودوام عمله ومصابرة العدو وإن تكاثر، وتغيير المنكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غيره من الأنبياء (قوله: ولا تبطل)؛ لأمره - عليه الصلاة والسلام - بالإجابة فإجابته طاعة، وهي خارجة عن الكلام، أنظر (الحطاب) (قوله: وإن بعد موته) خلافًا لمن قال بالبطلان لبقاء خصيصة الحياة (قوله: ذوي الأحلام) جمع حلم؛ أي: الأناة، والعقل الكامل (قوله: في غير الأحكام) بل في الحروب، ونحوها، والمراد الأحكام الثابتة بالوحي، فلا يرد مشاورته في الأذان فإن أول أمره كان بالاجتهاد؛ تأمل (مع كمال رأيه)، فالخاص به وجوب المشاورة مع الكمال، وأما غيره من الولاة فيجب عليه المشاورة في مصالح العباد، وفيما لا يعلمونه من الأحكام كما للقرطبي، وذكر ابن عطية وجوب عزل من لم يشاور؛ أنظر (الحطاب)، (قوله وإنما هو تطييب الخ) لا ليستفيد منهم علمًا (قوله: وقضاء دين المعسر) والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة بالدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على ولاة الأمور (قوله: إما من بيت المال) أي: إما قضاء دين المعسر من بيت المال فحكم عام عبر غبر خاص به (صلى الله عليه وسلم) خلافًا لمن قال: إنه خاص به 0 قوله: ودوام عمله)؛ أي: الخاص به - عليه الصلاة والسلام-، أو المراد أن لا يقطع رأسًا، فلا يرد أنه كان لا يداوم على المندوبات، وقد ورد أنه "كان يصلى الضحي حتى يظن أنه لا يتركها ويتركها حتى يظن أنه لا يفعلها"؛ تأمل. (قوله: وإن تكاثر)، ولو أهل الأرض؛ لأن الله وعده بالنصر بقوله: {والله يعصمك من الناس}، أي: قلتهم فلا ينافي أنه شج وجهه وكسرت رباعيته (قوله: وتغيير المنكر الخ)؛ لأن إقراره - عليه الصلاة والسلام- له يدل على جرازه؛ بخلاف غيره، فإنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {الذين من أصلابكم) وبين حكمة ذلك بقوله: {وبين حكمة ذلك بقوله: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم}، ولذا عاتبه بقوله: {والله أحق أن تخشاه} في أظهار ما أراد من الحكمة، ولا يلتفت لمن فسر {وتخفي في نفسك ما الله مبديه} بميل قلبه لزينب، فإن الله عز وجل ما أبدي لنا ذلك، وإنما الذي أبداه تعالى وأظهره زواجه بها (قوله: في غير الأحكام)؛ أي: التي بصريح الوحي لا الاجتهادية كالآذان في مبدأ أمره، وشأن الجهاد من تعجيل، وتأخير، وصلح، ونحو ذلك.

وإن أدي لأكبر منه، والراجح لم يجب عليه الضحي)؛ خلافًا لما في (الأصل) (وبإباحة المكث بالمسجد جنبًا، ودخول مكة بلا إحرام، وابتداء القتال فيها، وأخذه من رأس الغنيمة ما شاء) وهو صفى المغنم (واختصاصه بخمس الخمس) وسقط من (الأصل) المضاف (وتزويج نفسه، أو من شاء بمن شاء، وبمجرد الهبة، وبلا مهر، ولأولى، ولا شهود، وبإحرام، وزوائد عن أربع، وعدم القسمة، والحكم، وحماية الأرض لنفسه، وولده، ووصال الصوم ولا ينتقض وضوءه بنوم ولا لمس، وكأن يتوضأ لكل صلاة، ولا يرد سلامًا؛ ولا يتكلم إلا متوضئًا ثم نسخ كحرمة تبديل من اخترنه) الثابت بآية "لا يحل لك النساء من بعد"بآية "ترجي من تشاء" (وبحرمة الصدقتين عليه إلا الأحباس العامة والواجبة على آلة إلا لضرورة)؛ كما سبق في الزكاة، وما في (الأصل) من تحريم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في حقه فرض كفاية؛ كما مر (قوله: المضاف)؛ أي: خمس (قوله: بمن شاء)، ولو لم تأذن هي، أو وليها وقوله: وبمجرد الهبة)؛ أي: وتزويجه بمجرد لفظ الهبة من غير صداق وشهود (قوله وبلا مهر)، ولو في تزويج غيره (قوله: ولا شهود) أطلق الجمع على أثنين؛ لأن حضارهم خوف الجحد وهو مأمون (قوله: وبإحرام) منه أو منها أوالولي (قوله: وزائد عن أربع)؛ أي: عن أربع نسوة (قوله: وعدم القسم)؛ أي: وجوبه (قوله: والحكم)؛ أي: على غيره، وكذلك الشهادة (قوله: ووصال الصوم) بأن يتابعه من غير أكل وشرب، ويكره لغيره على المشهور، ولو إلى السحر، وقيل: بجوازه، قال عليه الصلاة والسلام: "لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني" قيل: على حقيقته وقيل: كناية عن إعطاء القوة (قوله: كحرمة تبديل من أخترنه) مكافأة لهن (قوله: وبحرمة الصدقتين)؛ أي: الواجبة والتطوع صيانة لمنصبه الشريف؛ لإنبائها عن ذلك آخذها لما ورد: "اليد العليا خير من اليد السفلى" (قوله: إلا الأحباس العامة) كالمساجد، ومياه الآبار، والمراد العامة ابتداء وانتهاء احترازًا عما إذا جاءت صدقة لعموم الناس، فلا يكال منها؛ لأنها إذا فرقت بطل عمومها، وأما الأحباس الخاصة به - عليه الصلاة والسلام- فمن صدقة التطوع (قوله: والواجبة) أصالة لا بالنذر على الظاهر (قوله: على آله)، ولو من بعضهم لبعض، وزوجاته كآله؛ لأنه ينفق عليهم من ماله ولو بعد موته (قوله: إلا لضرورة) بأن لم يعطوا من بيت المال ,أضر بهم الفقر، ولو لم يبلغوا أكل الميتة كما مر.

التطوع على الآل ضعيف، (و) حرمة (التزوج على بناته)، كما نقله القسطلاني في شرح باب أصهار النبي (صلى الله عليه وسلم) من (البخاري) عن أبى على السنجي في (شرح التلخيص)، (وأكل الثوم، ونحوه وإمساك من لم يخترنه، ويتأبد تحريمها) باختيار الدنيا، (ووطء الكتابية) بالعقد اتفاقًا، وبالملك على أحد قولين (ونزع آلة حرب إن لبسها حتى يحكم الله بينه، وبين محاربه) بقتال، أو غيره (كبقية الأنبياء، وانتظار ثواب ما أعطاه) وهو المن ليستكثر، (وإظهار خلاف ما يبطن)، وهو خائنة الأعين إلا لمصلحة جرب، ونحوه، و (أكله متمكن الجلوس)؛ كالتربع وهو الاتكاء لتأديته إلى كثرة الأكل (ومدخولته، أو من مات عنها لغيره، وحكم أحد بينه وبين خصمه، ورفع الصوت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ضعيف) فإنه قول مطرف وابن الماجشون، وهو خلاف قول ابن القاسم وجمهور أهل العلم كما بينه الحطاب (قوله: وحرمة التزوج على بناته) لأنه إيذاء لهن، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في حق فاطمة: "يريبني ما يريبها" (قوله: ونحوه) من كل ما له رائحة كريهة، لا إن ذهبت رائحته بطبخ أو وضع في خل (قوله: وبالملك)؛ لأن أجل من أن يختلط ماؤه بكافرة (قوله: وانتظار ثواب ما أعطاه) فأولى طلب ما هو أكثر 0 قوله: وهو خائنة الأعين) سمي بذلك لشهبه بالخيانة بإخفائه، ولا يحرم على غيره إلا في محظور (قوله: إلا لمصلحة الخ) فكان إذا أراد سفرًا لغزو وري بغيره بأن يسأل عن طريقه، وكيف ماؤه (قوله: ونحوه) كبشة في وجوه قوم، وقلبه يلعنهم (قوله: كالتريع)؛ أي: لا الميل على الجنب؛ كما في (الحطاب) (قوله: ومدخولته)، ولو سرية على الأظهر، كما في (الحطاب) (قوله: أو من مات عنها)؛ أي: قبل الدخول لا المطلقة قبله أو بعده وقبل المس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: باختيار الدنيا) أي: على فرض ذلك ولم يقع فلا يحتاج لطلاق، وقوله تعالى "وأسرحكن" هو تسريح الإبعاد لا إنشاء طلاق (قوله: على أحد قولين) واقتصر عليه؛ لأن نطفته الشريفة أجل من أن تمازج نطفة كافرة (قوله: بقتال أو غيره) كلح (قوله: وإظهار خلاف ما يبطن)، ولا يحرم على غيره إلا أن يصل لضرر الحقد (قوله: ونحوه) كاتقاء الشر في حديث: "أنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم" (قوله: وهو الاتكاء)؛ أي: في حديث: "أما أنا فلا آكل متكئًا" وليس هو الاضطجاع. نبه عليه صاحب (القاموس) وغيره، وأدخلت الكاف في قولى: كالتربع، مد الرجلين وبالإتكاء عبر (الأصل) (قوله: وحكم أحد الخ) لقوله تعالى:

عليه، أو) على (كلامه بعد موته) (صلى الله عليه وسلم)، (وندائه من وراء الحجرات) بيوته، (وباسمه، وإن بعد موته إلا أن يقترن بتعظيم، كالصلاة عليك يا محمد، وترث الأنبياء ولا تورث) بل ما تركوه صدقة، فلهم الوصية بالجميع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وحكم أحد إلخ)؛ لأنه من التقدم بني يديه (صلى الله عليه وسلم) وهذا إن كان بغير إذنه قبل الفتح، وإلا جاز كما في تحكيم سعد في بني قريظة (قوله: أو على كلامه)، ويكره رفع الصوت في مجالس العلم كالقيام لقارئ كلامه لمن قدم عليه. أ. هـ (حطاب) (قوله: بعد موته)؛ لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، وأيضا كلامه من الوحي، وقد قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (قوله: وندائه من وراء الخ)؛ لأنه إساءة أدب في حقه، وإزعاج له عن أشغاله (قوله: وباسمه)، وأما بالكنية، فإن كان على وجه العظيم جاز، وإلا فلا على الأظهر (قول: كالصلاة الخ) أو الشفاعة يا محمد، ونظر فيه (عب) (قوله: وترث الأنبياء) هذا هو الراجح؛ كما في (الحطاب) فقد ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية، وبعض غنم وغيره (قوله: ولا تورث) خلافًا للرافضة، قيل: لأن نسبه المؤمنين إليه واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان صدقة لعموم فقرائهم، وقيل لئلا يتمني وارثه موته فيهلك، وقيل: لأن الأنبياء لا ملك لهم مع اله حتى قال ابن عطاء الله لا زكاة عليهم، وهو خلاف ظاهر {وأوصاني بالصلاة والزكاة} انتهي؛ مؤلف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"، وأما حكم سعد في بني قريظة فهو بأمره فكان نائبًا عنه (قوله: بتعظيم) منه الكنية عند العرب نحو: يا أبا القاسم، فأظهر القولين جوازه (قوله: وترث الأنبياء)، ولذا قالوا في أن أم أيمن بركة الحبشية حاضنته أنه ورثها من أبيه (قوله: ولا تورث)، وأما: "يرثني ويرث من آل يعقوب" فالإرث النبوة والحكمة، فهو من باب "العلماء ورثة الأنبياء"، ولا يتوقف ذلك على موت؛ فإنه استفادة وتشريف فقط لا انتقال، وقد مات يحيي في حياة زكرياء، قيل: الحكمة في عدم إرثهم أن المؤمنين كلهم ينسبون إليهم بنسبة واحدة {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}، وقيل: لئلا يتمني الوارث موتهم فيهلك، وقيل: لأنهم لا ملك لهم مع الله: حتى قال ابن عطاء الله: لا يجب على الأنبياء زكاة، لكنه خلاف ظاهر قول عيسي {وأوصاني بالصلاة والزكاة}.

(باب النكاح)

(باب) (ندب لراغب) ومنه راجي النسل (قادر نكاح، ولو ضيع غير واجب فإن خشي الزني وجب ولو ضيع واجبًا) لخطر الزني، (فإن لم يرغب، فإن ضيع غير واجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب النكاح) (قوله: ندب لراغب) ولو أنثى لحديث: "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (قوله: قادر) على الصداق، والنفقة، والوطء (قوله: فإن خشي الزنا) أو عجزت المرأة عن قوتها أو سترها إلا به (قوله: وجب) وجوبًا مطلقًا إن كان لا يندفع إلا بالنكاح، وإلا كان الواجب أحد الأمرين إلا أن النكاح أفضل، فإن كان ضرر العنت لا يندفع إلا بالتزوج لها بعينها، فالظاهر لا تجبر على زواجه لما في الحديث: "إنما معها مثل الذي معها" أهـ؛ مؤلف (قوله: لخطر الزنا)؛ أي: فيرتكب أخف الضررين؛ وبهذا اندفع ما نقله البناني عن ابن رحال من أنه لا يحل محرم؛ لدفع محرم فإنه مكلف بترك الجميع، والمراد بخشية الزنا: الإلجاء لذلك، لا مجرد غلبة الشهوة، نعم لا يؤخذ مقتضي التحريم على عموم؛ بل يقيد بما هو أخف من الزنا؛ فليتأمل. انتهي؛ مؤلف (قوله: فإن ضيع غير واجب الخ)، وأما إن ضيع واجبًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (باب النكاح) (قوله: ومنه راجي النسل) فإن الرجاء تعلق القلب بمرغوب، فالرغبة في النكاح إما باعتبار ذاته، وإما باعتبار ما يترتب عليه من النسل (قوله: لخطر الزنا) يفيد تقييد الواجب بما لم يكن أهم من العفة كحفظ النفس، وقول (بن): المعاصي لا يدفع بعضها ببعض فإنه مكلف بترك الجميع؛ جوابه: أنه يرتكب أخف الضررين عند الإلجاء، ألا تري أن المضطر يقاتل على طعام الغير، فإن خشي الزنا بعينها، فالظاهر: أنها لا تجبر على زواجه؛ لحديث الذي يشغل خاطره بأجنبيه قال فيه: "فليأت حليلته فإن ما معها مثل ما معها"، وتكرر ذلك يكسر ثورة الشهوة ولا بد، وفي الحديث: "إن الصوم له وجاء"، فيتوقف فيه بعض الناس بأنه قد يحدث حرارة؛ فقيل: الحرارة في أول الأمر، أقول: الظاهر أن الحديث محمول على ما كان عليه السلف من أكل السنة الشرعي عند الإفطار، واليوم تشتد نهمتهم فيفسدون عند الإفطار ما أصلحوا

كره، وإلا أبيح، وندب بكر، وأن ينظر، أو وكيله وجهها، وكفيها بعلمها، وأن تنظر منه ذلك، وكره استغفالها، وحل بالعقد غير الإيلاج بدبر) من نظر فرج، وغيره (كملك غير المحرم والمبعضة والمعتقة لأجل، والمكاتبة وهؤلاء كأمة الغير)، فلا يري ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيحرم؛ كأن يضر بالمرأة المعجزة عن الوطء، أو مطلق النفقة، أو متكسب من موضع لا يحل (قوله: وندب بكر)؛ لأنها أقرب للطوع (قوله: وأن ينظر الخ) إذا علم الإجابة للنكاح، وإلا حرم لما فيه من المعرة كأن قصد اللذة (قوله: أو وكيله) ذكره البرزلي (قوله: وجهها) وأما نظر ما في الفم، وشم الأبط فجائز، ويجوز لها أن تتزين للخطبة، وليس من باب الغش (قوله: بعلمها)؛ أي: أو علم وليها إن كانت مجبرة (قوله: وكره استغفالها)؛ لأنه مظنة اللذة؛ ولئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس، ويدعون أنهم خطاب، وإن كان نظر وجه الأجنبية جائزًا فإن خشي الفتنة حرم (قوله: وحي الخ) وإن كره (قوله: بالعقد)؛ أي: الصحيح المبيح للوطء، لا الفاسد أو الصحيح قبل الغشهاد 0 قوله: غير الإيلاج بدبر)، وأما الإيلاج به فحرام، بل قال شيخنا العدوي: الظاهر: أنه من الكبائر؛ لحديث النسائي: "من أتى امرأة في دبرها فعليه لعنة الله"، وما في كتاب السر من أنه أحل من الماء البارد فباطل لا اصل له، ويجوز التمتع به بغير الإيلاج ولو بوضع الذكر عليه، وإن أدي إلى استمناء؛ لأنه كالاستمناء باليد ونحوه، وقيل بالمنع حينئذ (قوله: وغيره) حتى الدبر كما للبرزلي، وخلافًا للأقفهسي (قوله: كملك غير المحرم)؛ أي: كما يحل ما ذكر بملك غيرا لمحرم (قوله: والمبعضة الخ) عطف على غير المحرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أو وكيله)؛ وإلا سلم توكيل النساء كما هو الآن، ولهن نظر ما يحل لهن، ولها التزين للخطبة، ولبس من الغش (قوله: بالعقد)؛ أي: بشرط الإشهاد؛ كما يفيده ما يأتي (قوله: من نظر فرج) خلافًا لمن قال: يورث العمى؛ نعم الأكمل خلافه؛ كما في حديث عائشة: "والله ما رأي مني ولا رأيت منه"، وله وضع ذكره على دبرها، قيد (عب) بقوله: من غير إمناء، ورد بن) هذا القيد، وكتب السيد عليه مخافة أن يسيل إليه، ولعله لاحظ ضررها لما قيل: أنه يولد الأجنة، ويحتمل خشية إيلاج فيه: "كالراعي يراعي حول الحمي".

بين السرة والركبة، (وندب خطبة) بالضم (بخطبة) بالكسر (وعقد وبدء وليها فيه) ن والزوج في الخطبة، (وتقليلها وإظهاره وتفويضه لفاضل، وتهنئة ودعاء وإشهاد غير ولي عند العقد، وإلا وجب قبل الدخول، وغلا عزر للخلوة)، وفسخ إلا لحكم به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وندب خطبة، وأقلها كما في (الحطاب): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا يلزم هنا التحذير والتبشير (قوله: بخطبه بالكسر) هي التماس الزواج (قوله: وعقد) عطف على خطبة المجرور (قوله: وبدء) عطف على فاعل ندب؛ أي: بدء الولي بالخطبة؛ لأنه صار معطيًا فيقدم، وقوله فيه؛ أي: العقد (قوله: والزوج الخ)؛ لأنه طالب فيقدم الوسيلة (قوله: وتقليلها)؛ أي: الخطبة (قوله: وإظهاره؛ أي: العقد، وأما الخطبة با لكسر فيندب إخفاؤها؛ خشية كلام المفسدين (قوله: وتهنئة) بالهمز؛ أي: للعروس ذكر أو أنثى؛ أي: إدخال السرور عليه عند العقد، والبناء على غير وجه الدعاء نحو: ما فعلت إلا خير، أو سرنا ما فعلت (قوله: وإشهاد الخ) ظاهرة أنه لا بد من إشهادهما، وهو كذلك في حصول الواجب والمندوب، وأما صحة العقد فالذي يفيده ابن عرفة أنه يكفي في صحة النكاح، شهادتهما، وإن لم يشهداهما (قوله: غير ولي)؛ أي: غير من له ولاية النكاح، ولو تولى غيره أو أبعد مع وجود القريب؛ كما في (الحطاب) عنها؛ لأنه يتهم في الستر عليها (قوله: عند العقد) هو محط الندب (قوله: وإلا وجب قبل الدخول) سواء لقي كل منهما شاهدين وأشهدهما، ويقال لها شهادة الأبدا بفتح الهمزة، أو لقي الشاهدين اللذين أشهدهما الآخر على الصواب، خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلقة بائنة؛ لأنه عقد صحيح، وإنما فسخ سدًا لذرائع الفساد إذا لا يشاء اثنان يجتمعان في خلوة على فساد إلا ادعيا سبق عقد بغير إشهاد؛ فيؤدي إلى ارتفاع حد الزنا، والفسخ ولو مع الطول كما لـ (بهرام) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: خطبة) أقلها؛ كما في (الحطاب): الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ فلا يلزم هنا تحذير ولا تبشير (قوله: وإظهاره)؛ أي: العقد، وأما الخطبة - بالكسر- فالأولى إخفاؤها خشية المفسدين (قوله: وتهنئة) بالدعاء وغيره، وكره النووي: بالرفاء والبنين؛ لأنها من صنيع الجاهلية؛ ولا يعرف النهي عنها في المذهب، فإنها

كما يأتي (إلا أن يثبت الوطء فيحدا ما لم يفش) بكوليمة وشاهد واحد (وحرم خطبة راكنة وإن لذمي) ولو من صالح (لا لفاسق) ولو من مجهول (إلا من مثله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغيره، خلافًا لما في (المعين) (قوله: إلا أن يثبت)؛ أي: بإقرار أو بينة كالزنا (قوله: ما لم يفش) ولو علما وجوب الإشهاد على المعتمد، ومثل الفشو ما إذا جاء مستفتيين؛ كما في (الحطاب) (قوله: وشاهد واحد)؛ أي: غير ولي على البناء باسم النكاح، أو العقد كما في (الحطاب) و (البدر) عن (اللباب) خلافًا للبناني (قوله: وحرم خطبة راكنة) هي أو وليها بخطبة من الأول، وإلا فلا حرمة ولا عبرة برد المجبرة، ولا برد الولي مع ركون غير المجبرة، ولا بركونه مع ردها، وشرط الرد الذي تنتفي به الحرمة أن لا يكون من سبب الثاني، والقول لها في ذلك؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وهل حرمة الخطبة ولو لم يقدر صداقًا؟ قولان، المشهور المنع قاله ابن القاسم وغيره كذا في (القلشاني)، وفي (البناني) أنهما مشهوران (قوله: وإن لذمي)؛ أي: هذا إذا كان الركون لصالح ومجهول حال؛ بل وإن لذمي، التقييد بالأخ في الحديث خرج مخرج الغالب (قوله: ولو من صالح)؛ أي: ولو كانت الخطبة من صالح (قوله: لا لفاسق) ولو بالاعتقاد كما هو ظاهره، وفي (البدر) جوازا لخطبة إن كان الأول غير كفؤ انظره، فإن تنازعا في الفسق فالأصل عدمه (قوله: ولو من مجهول حال)؛ أي: هذا إذا كانت الخطبة على الفاسق من صالح، بل وإن كانت مجهول حاله، والفرق بينه وبين الذمي أن الذمي يقر على حاله دونه (قوله: إلا من مثله) وأولى ذمي على ما ينبغي الجزم به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دعاء (قوله: ما لم يفش) في (الحطاب): مثل الفشو ما إذا جاءوا مستفتيين فانظره (قوله: راكنة) والمعتبر في المجبرة مجبرها كما ذكره بعد في المواعدة، والركون: الميل والرضا إلا أن ترجع عنه الغرض الثاني قال في (الأصل) ولو لم يقدر صداق والمردود عليه بلو أنه لا يحرم حتى يقدر الصداق، وهو مشهور أيضًا على ما في (بن) وهو فسحة، وفي (البدر) جواز الخطبة إذا كان الأول غير كفئها فأنظره (قوله: لا لفاسق) يشمل الفاسق بالاعتقاد؛ لأنه لا يقر على فسقه فيهدر لعله يرجع، وأما الذمي فيقر على دينه بعقد الذمة وهذا إذا كان مخطوبًا عليه، ولا يمكن الذمي من الخطبة على فاسق؛ فإنه مسلم على كل حال هذا ما ينبغي الجزء به

وفسخ إن لم يدخل ولم يقم الأول وحرم مواعده معتدة) من غيره فأولى صريح الخطبة (أو مستبرأة كمجبرهما) خلافًا لإطلاق (الخرشي) الولي (وفسخ إن عقد فيها وابد وطء غير صاحب الماء غير الرجعية إن كان نكاحًا أو شبهته مطلقًا) على نكاح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهته أو زني أو غصب (أو ملكًا أو شبهته على الأولين) [ما مني] (1) فالصور ست وثلاثون، التابيد في ستة عشر (والمقدمات في العدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتهي؛ مؤلف (قوله: وفسخ إن لم يدخل)؛ أي: وجوبًا، وقيل: ندبًا غلا أن يتبين فسقه كما في (البدر) عن ألىبي، وفيه استظهار عدم تأديبه إذ لا يجتمع عليه عقوبتان 0 قوله: من غيره) لا منه إذ له تزوجها في العدة (قوله: أو مستبرأة) ولو منه (قوله: خلافًا لإطلاق (الخرشي)) وإن كان ظاهر (المدونة) عند أبى الحسن وابن عرفة فإنه خلاف ما حكي عليه ابن رشد الإجماع (قوله: وفسخ إن عقد الخ)؛ أي: بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده (قوله: وأبد وطء الخ)؛ أي: عليه وعلى أصوله وفصوله قيل: تعبد، وقيل: لأنه لم استعجل عوقب بالحرمان، وقيل: لإدخاله الشبهة في نسبه، ونسب غيره فأشبه الملاعن (قوله: غير صاحب الماء) وأما هو فلا غير أنه حرام إذا كان الطلاق بالغ الغاية. (قوله: ست وثلاثون) من ضرب ستة في مثلها (قوله: في ستة عشر) طرو النكاح، أو شبهته على السنة أو الملك أو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وفسخ إن لم يدخل) وقيل: يفسخ مطلقًا، وقيل: لا يفسخ مطلقًا (قوله: ولو لم يقم الأول) نظرًا لحق الله في تحريمه؛ فعلى هذا لا تجوز الخطبة إن أن الخاطب الأول (قوله: صريح الخطبة) فإن لها هيبة معتادة تخصها كالبدء بالخطبة -بالضم- (قوله: غير الرجعية) أما الرجعية فزوجة؛ فوطئها كوطء ذات زوج لا يؤيد على ما للأصل وابن عبد السلام، وإن كان ظاهر أبى الحسن التأبيد، وصححه في (الشامل)، وأما إن كان أفسدها على زوجها ليتزوج بها فتأييدها كغيرها لمعني آخر معاملة بنقيض مقصودة؛ ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات، والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد، لا إن طال الزمن جدًا، وطلقها الأول باختياره، أو مات عنها (قوله: أو زني أو غصب) التابيد في هاتين قول مالك ومطرف، وهو ظاهر، وقال ابن القاسم وابن الماجشون بعدم التأبيد أهـ (بن). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) ما بين المعكوفتين غير واضح بالأصل

كالوطء إن استندت لعقد لا شبهته (والوطء بعدها مع العقد فيها كهو فيها) في التأبيد (وكره عدة من أحدهما وإهداء) في العدة، (والراجح) على ما في (الحاشية) (لا رجوع به مطلقًا) ونقل 0 شمس الدين اللقاني) عن (البيان): إن رجعت هي غرمت، ويعمل بالشرط، والعرف (والتعريض للعارف جائز) في العدة لا من لا يعرفه من الوعد (وكره تزوج زانية أو مخطوبة في العدة بعدها، وندب فراقها كعرض راكبة لغير إن دخل ولا ينعقد بغير مفيد التمليك (كالحبس والعمري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شبهته على النكاح أو شبهته (قوله: مع العقد)؛ أي: عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء (قوله: وإهداء في العدة) قال ابن ناجي في (شرح الرسالة) هي عندنا أقوى من المواعدة، فالصواب الحرمة، وهذا إذا لم يكن جري مثلها قبل ذلك، وغلا فلا كراهة (قوية: ونقل شمس الدين اللقاني الخ) لكن كلام (البيان) في غير العدة، وفرق ما بينهما كما في (البدر) بأن ما يعطي للمرأة في العدة إنما يعطي على وجه عدم الرجوع؛ لحقارته غالبًا (قوله: جائز في العدة)؛ أي: عدة الوفاء، أو الطلاق البائن لا الرجعين فيحرم كذا في (الحطاب) عن القرطبي، والمعتمد ما لابن عبد السلام من الجواز مطلقًا (قوله: لا من لا يعرفه من الوعد) منهما أو من أحدهما (قوله: بعدها) ظرف لقوله: تزوج المقدر بالعطف (قوله: كعرض راكنة) تشبيه في الندب (قوله: كالحبس) ولو ذكر صداقًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: والوطء بعدها مع القد فيها) يعنيك عقد النكاح لا الملك؛ لأنه يراد لغير الوطء، وأما الفرع قبله وهو تحريم المقدمات في العدة إذا استندت لعقد فيشمل عقد الملك فيما يحرم فيه؛ أعني: إذا طرأت على نكاح أو شبهة نكاح، فتدبر (قوله: ويعمل بالشرط والعرف) في الرجوع وعدمه، وهذا في الإهداء في ذاته لا يقيد المعتدة، ومما يعمل فيه بالعرف أنه إذا كان الإهداء خطبة عادة حرم في العدة (قوله: والتعريض)؛ لقوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولاً معروفًا} مثلوه بـ إني فيك لراغب، وهذا في عرفنا تصريح، فمثاله: نعمت المرأة أنت، أو من يجد مثلك؟ (قوله: زانية)؛ أي: مشهورة بذلك بحسب كلام الناس، لأنه ورد الأمر بالتخيير للنطف، فلا يلزم الإقرار على معصية حتى يحرم، على أنه لو ثبت، فالمعصية انتفت بالفراغ منها، وقوله تعالى: {الزانية لا ينكحها إلى زان} الآية فمين هم بذلك؛ لتنفق عليه

والرهن، والإجارة فالمراد تمليك الذات؛ كما هو محمل الإطلاق (بل بالهبة إن ذكر مهرًا) وترددوا هل الصدقة مثلها أولاً؟ (وإفلا فالراجح عدمه كالبيع والتمليك والإباحة، والتحليل (مطلقًا) ولو ذكر مهرًا، كذا قالوا، أو إن لم تظهر المدارك (وقيل: ينعقد) بذلك (وهز له جد): كالطلاق، والرجعة، والعتق (كزوجني، فيقول: زوجت) فلا يشترط الترتيب (وصح: إن مت فقد زوجت أبنتي فلانًا وهل إن قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: عن ذكر مهرًا)؛ أي: ولو حكما، كما في التفويض؛ فإن التصريح به كالتصريح بالصداق، بل قيل: كل قرينة تعين النكاح كتلك (قوله: وتردد وأهل الصدقة) بل التردد في جميع ما عدا (وهبت): كمنحت وأعطيت (قوله: وهز له جد) ويجوز له الوطء على الأظهر فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الشارع رتب صحة النكاح على وجود الصيغة الصريحة، وقد وجدت؛ قال (تت)، وبه يندفع قول الحطاب، وتمكينه مشكل مع جزمه أنه لم يرد النكاح (قوله: فلا يشترط الترتيب)؛ أي: بين الإيجاب والقبول بل يندب فقط، وأما عدم التراضي فشرط على ما قاله ابن رحال، خلافًا لما في (المعيار) (قوله: وصح إن مت الخ) إذا قاله في مرضه لا في صحته كما قال ابن القاسم، والفرق أن مسألة المرض خرجت عن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الزني وقيل: منسوخ (قوله: فالمراد تمليك الذات) مع أن النكاح ليس فيه ملك ذات، بل ولا ملك منفعة، فإن الزوج لا يملك منفعة البضع، وإنما يملك الانتفاع به بنفسه فقط، ولذا لو غصبت كان مهر المثل الذي يغرمه الغاصب لها لا لزوجها (قوله: بل بالهبة) كأنه لأنها عهدت في النكاح في الجملة بقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها} (قوله: مهرًا) قيلك مثله كل قرينة تدل على النكاح كالتفويض كوهبتها تفويضًا (قوله: لم تظهر المدارك)، فهو استحسان تقصر عنه العبارة، وهو من المجتهد حجة على مقلدة كالعبد عن الشارع (قوله: والرجعة) هي راجعة للنكاح، فلذا اشتهر: "ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق" ولو قامت قرائن الهزل لم تعتبر (قوله: زوجت) مثله المضارع، كما في (عب)، وتعقبه الناصر اللقاني بأن العقود بالماضي، وأما المضارع فوعد كما في التزامات الحطاب، وأجاب (بن) بأن ذاك في البيع مثلاً لا النكاح الذي هز له جد، ولقولهم: ولزم وإن لم يرض؛ فأنظره (قوله: وصح إن مت)؛ أي: من مرضي

بقرب موته) بالعرف (قولان وجبر بلا ضرر) بموجب خيار لا قبح منظر وفقر (مالك القن ولا يجبر عل زواجه أو بيعه)، ولو تضرر بعدم الزواج (لا مالك البعض) محترزًا لقن نعم إن اتفق الشركاء، ونفي الجبر لا ينافي ثبوت أصل الولاية وإن له الرد إن لم يأذن وتحتم في الأنثى (ولا مكاتبًا بل مدبر، أو مؤجلاً ما لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل للإجماع، فإنه من وصايا المسلمين المجمع عليها (قوله: بموجب خيار) أو كثرة حلف بالطلاق، أو ذا كسب حرام (قوله: وفقر) إلا أن تضيع معه، أو يسعي من وجه يعرها فيرد نكاحه (قوله: مالك لعتق) ولو أنثى أو عبدًا مأذونًا له في التجارة (قوله: ولو تضرر بعدم الخ) بل ولو قصده بمنعهما كما لمالك وابن رشد لكن يندب له أن يزوجهما ما لم يخش الزنا فيجبر على البيع، أو التزويج فيما يظهر؛ لخبر: "لا ضرر ولا ضرار" (قوله: لا مالك الخ)؛ أي: لا يجبر (قوله: وتحتم في الأنثى) ولو كان العاقد له أحد الشركاء كما في (المدونة) وإنما لم يمض مع التساوي في الولاية؛ لقوة المالك كما للزرقاني وكذلك إذا كان بعضها حرًا؛ لأن مالك البعض كمالك الكل، وغايتها أن تكون كالتي قبلها على ما للحطاب والبنانين وقال الرماصي: ليس له تحتم الرد، ثم الرد إن كان قبل البناء سقط الصداق عن الزواج، ورجع به إن استهلكته، أو بما نقص إن تجهزت به ولم يساوه الجهاز على الذي زوجه إن غره ولم يعلمه أنه شريك، ويأخذ الجهاز وإن فسخ بعده فإن أجازه الشريك، فإنما له نصف المسمي، وإن لم يجزه أو أجازه ولم يرض بالصداق فالمشهور أن له الأكثر من المسمي، وصداق المثل، ويرجع الزوج بالزائد على الذي زوجه إن غره بأن قال: هي حرة، أو هي لي وحده، قال الشيخان: وإذا رجع على الغار بما دفع إليه ترك له ربع دينار، وقيل: لا يترك له شيء، وهذا إذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما هو ذوق السياق، ولا يقاس عليه الصحيح على أظهر القولين (قوله: بالعرف) أظهر من التحديد بسنة الذي نقله (عب) (قوله: قولان) محلهما في الطول قبل العلم فإن علم وطال تأخير قبوله عمدًا بطل قولاً واحدًا كما في (عب) وأما العورية بين الإيجاب، والقبول في مجلس العقد فاشترطها الشافعية وجماعة، ولا يضر الفصل بالخطبة، واغتفر مالك الفصل اليسير دون الكثير، والظاهر: أنه ما يعد به معرضًا بالعرف بالتخاطب (قوله: ولا مكاتبًا) عطف على محل البعض أو

يمرض) راجع للمدبر (أو يقرب الأجل) بثلاثة أشهر، ولا فرق بين الذكر، والأنثى على التحقيق وفي (بن) قصر الجبر على الذكر (وكره جبر أم الولد) على المعول عليه كما في (حش) تبعًا للـ (ر) خلافًا لمن نفي الجبر، وجعل الواو في قول (الأصل) الآتي وكره تزويجها وإن برضاها للحال (ثم) جبر (أب)، والجبر، ولاية وزيادة وما في (شب) مع أنه مقدم في الجبر والابن مقدم عليه في الولاية غير معقول عليه في الولاية غير معقول، وإن تبعه المحشي (أو وليه) إن كان سفيها على ما لـ (عب) و (الخرشي) ونازعهما (بن) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضي الشريكان بقسم المال وإن أباها أحدهما فعلى الزوج أن يكمل صداق المثل على المشهور، ويكون بيدها، فإذا اقتسماه رجع على الذي وجد منهما بما استفضل في نصفه إن لم يكن غره وبجميع الزيادة إن غره كما ذكرنا؛ قاله في (التوضيح) (قوله: ما لم يمرض)؛ أي: أو يدخل عليهما ضرر في الصداق على ما للخمي (قوله: ولا فرق)؛ أي: في قوله: ولا مكاتبًا (قوله: والجبر ولاية وزيادة) فلذا لم ينص على ولايته (قوله: غير معقول)؛ لأنه لا يكون مجبرًا إلا وهو ولى وحينذ فلا يعقل تقدم الابن عليه في الولاية مع الجير (قوله: إن كان سفيهًا) فإن كان لأولى له جرى على الخلاف الآتي في باب الحجر في قوله: وأقصر به قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم (قوله: ونازعهما (البناني) بأنه سيأتي في وعقد السفيه الخأنه لا جبر لوصى الأب بل السفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصية وتزوج بنته كيتيمة، واختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب؟ ولو عقد حيث يمنع من نظر فإن حسن إمضاؤه أمضي، ولا فرق بينهما؛ أنظر (المواق) فيما يأتي، وقد يقال: يحمل ما لـ (عب)، و (الخشي) على ناقص التمييز وأن وصيه يجبر كاليتيمة؛ تأمل. انتهى؛ مؤلف، وعبارة (القلشاني) على (الرسالة): أما الرشد فقال ابن وهب: إن السفه ينقل الولاية إلى ولي السفيه، ويستحب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عطف جمل ولا يجبر مكاتبًا (قوله: غير معقول) يمكن تأويله بأن (في) سببية، أي: مقدم بسبب الجبر على ابن المجنونة والابن من زني مثلاً فلا يلزم أن الأبن له جبر، والابن مقدم في الولاية التي لا جبر فيها وهي الآتية في العصبات (قوله: وإن نازعها (بن) بأن السفيه ذا الرأي له النظر في نطاح ابنته، والرأي لا ينافي السفه إذ

(مجنونة) وإنها لها ولد (وبكرا وإن مسنة) وهي: العانس (ما لم يرشد بالغة) بأن يقول لها ولو قبل بلوغها: أمرك لك مثلاً (ولم تقم سنة ببيت الزوج) وإن أنكرت المسيس؛ حيث أمكنت الخولة لتكمل الصداق (وثيبًا صغرت أو) ثيبت بعارض) كعود (أو بحرام ولو تكرر) على أرجح التأويلين في (الأصل) (لا بفاسد درأ الحد) ولو أجمع على فاسدة فلا تجبر (وإن سفيه) إذ لا يلزم من ولاية المال جبر النكاح (ثم الوصي وإن سفل): كوصي الوصي وهكذا (كالأب) في الجبر وإن كان ليس له أن يزوج لغير كفؤ ولا بدون صداق المثل، بخلاف الأب (وإن لم يأمره بالجبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حضوره ولا تضر غيبته، وقال ابن القاسم: لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه، وقال أشهب: يعقد إن كان ذا رأي وإن لم يول عليه، قال اللخمي: اختلف في الثابت للسفيه في ابنته، فقيل: عقد نكاحها، وقيل: مشورته، وقيل: لا عقد ولا مشورة، وحاصر اضطراب كلامهم فيه أنه إن كان ذا عقل، ودين فله العقد، والجبر، ويستحسن مطالعة وصفة، وإن كان فقيد العقل سقط، وإن كان التمييز اختص الوصي بالنظر من تعيين الزوج الخ (قوله: مجنونة)؛ أي: مطيقة وغلا انتظر إفاقتها إن كانت ثيبًا بالغًا (قوله: ,عن لها ولد) وما يأتي من تقديم الولد إذا لم تكن في حجر أبيها (قوله: ما لم ترشد)؛ أي: لا يجبرها على النكاح، وأما معاملتها فإنه يحجر عليها فيها، كذا في (الخرشي)، ورده المسناوي بأن الرشد لا يتبعض، أنظر (البناني) (قوله: ولم تقم سنة)؛ أي: من الدخول (قوله: ولو قبل بلوغها)؛ أي: واستمر له (قوله: وإن أنكرت المسيس)، ولو وافقها الزوج على ذلك (قوله: حيث أمكنت الخلوة)، وإلا فله الجبر (قوله: ولو تكرر) حتى اشتهرت به (قوله: لا بفاسد الخ)؛ لأنه كالصحيح في لحوق الولد، والسكني في العدة (قوله: ثم الوصي) وهل يمنع من تزويجها لنفسه بتولي الطرفين؟ كما لا يبيع الوكيل لنفسه، أو لا؛ لأن النكاح مبني على المكارمة يأتي عن (عب) الكراهة، وهذا حيث كان يجبر ولم يعينه الأب، فإن كان برضاها أو عينة الأب فلا كلام في الجواز (قوله: وإن لم يأمره الخ) فأولى إذا أمر بالإجبار ولو ضمنًا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين الزوج الأقفهسي، ولو كان ذا زوجات، أو سراري أو طرأ له على ما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قد لا يعمل بمقتضى رأيه، أنظر (حاشية (عب) (قوله: لا بفاسد درأ) فأولى

ولا عين الزوج إن قال: على النكاح، أو البضع) على الراجح من الخلاف، ولا عبرة بتعيين الزوج الفاسق (لا بناتي أو بعضهن) بدون ذكر زواج أو بضع فلا جبر (وهو في الثيب البالغ ولي) بلا جبر (وقد إن سفهت على غيره) وفي الرشيدة بعد الابن على ما يأتي (ثم لا جبر بل لا تزويج إلا لبالغة أو بقيمة خيف فسادها) تزني بل (ولا بفقر أو لم تأذن) فتجبر على ما ارتضاه المتأخرون، ولا يشترط بلوغ عشر ولا غيره متى خيف الفساد (والأصح إن دخل وطال) كثلاث سنين، أو ولدينغير توأمين (ووجب مشاورة القاضي، والأصح ولو لم يطل، والعصبة) في غير المجبرة (كالولاء وإمامه الجنازة لا الميراث) فإن جد فيه قبل ابن أخ، وما أحسن قول (عج) رحمه الله تعالى: بغسل وإيصاء ولاء جنازة **** نكاح أخًا وأبنًا على الجد قدم وعقل ووسطه باب حضانة **** وسوه مع الأباء في الإرث والدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لابن عرفة إلا أن يقوم قرينة على أن سبب الإيصاء كونه أعزب (قوله: ولا عبرة بتعيين الخ)، ولو طري عليه الفسق بعد ذلك؛ لأن الأب لا ولاية له عليها. (حطاب) (قوله: لا بناتي) وأولى إذا قال وصى، وأطلق، أو قال: على كل شيء على الظاهر أو على أولادي (قوله: وهو)؛ أي: الوصي (قوله: ثم لا جبر)؛ أي: بعد السيد، والأب والوصي (قوله: إلا لبالغة) وتصدق في البلوغ إلا لريبة (قوله: ولو بفقر الخ) وهل وجود متبرع بالنفقة لا يخرجها عن الحاجة للمنة؟ ولأن له الرجوع، أنظره (قوله: مشاورة القاضي)؛ أي: الذي يرى هذاالحكم؛ ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من الزوج والعدة ورضاها وأن الزوج كفؤ إلى آخر ما يأتي (قوله: فإن الجد فيه)؛ أي: في الإرث (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى للأقرب فالأفرب وأطلق (قوله: وعقل)؛ أي: عدد العاقلة (قوله: والدم)؛ أي: استيفاؤه بالقصاص، والمراد آباء بني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحيح 0 قوله: الفاسق) الذي يضر بها كالشريب (قوله: ولو بفقر) كعدم نفقه وتوقفوا في التبرع؛ لأنه منه وله الرجوع (قوله: كالولاء)؛ أي: ميراثه من المعتق لا الميراث به فكغيره (قوله: بغسل)؛ أي غسل الميت (قوله: وإيصاء)؛ أي: إذا أوصى لأقرب عصبة (قوله: وعقل)؛ أي: تكميل عدد العاقلة (قوله: والدم)؛

(ابن) ولو من زني وإن سفل: فأب، فأخل، فأبنه، فجد أدنى، فعم أدني، فأبنه، فأبو الجد، فعم الأب، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله) على ما للأصل وإن أجمله، حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل وقيل: الجد وإن علا قبل العم (وقدم الشقيق) كابن أخ شقيق على ابن أخ لأب وأخو الأم خارج عن العصبة (ثم معتق) وهو المولى الأعلى وليًا (ثم هل عتيق) وهو المولى الأسفل (أو لا مدخل له) هنا؟ (قولان ثم كافل زمن يشفق عادة) على الأظهر من التردد في حدة (وهل يقصر على الدنيئة وهو ظاهرها) أو حتى الشريفة؟ (خلاف ثم حاكم ثم الولاية العامة لكل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخوة وهم الأخوة (قوله: ولو من زني) كأن يثبت قبله بنكاح، والأقدم الأب (قوله: فأب)؛ أي: شرعي لا من زني (قوله: فأبنه)؛ أي: وإن سفل (قوله: وقيل الجد)، وهو ما في (التلقين)، والمذهب لابن رشد، أنظر (الرماصي)، و (البدر) (قوله: وقدم الشقيق)؛ أي: الشخص الشقيق (قوله: وأخ الأم الخ)، وكذلك الجد للأم (قوله: ثم معتق) مباشرة أو أنجر له ولاؤها بالعصوبة (قوله: ثم هل عتيق؟ ) في كبير الخرشي) عن ابن يونس أن المراد خصوص معتوقها، وقيل: ولو سفل كعتيقة وابه، وهو الظاهر (قوله: ثم كافل)؛ أي: ذكر، وله أن يوكل غيره على الراجح، وهل تعود لولايته إذا تأيمت أو لا؟ ، أو إلا أن تعود لكفالته؟ ، خلاف (قوله: من التردد في حده) هل أربع أو عشر أو ما يشفق؟ (قوله: على الدنيئة)؛ أي: الآتية (قوله: ثم حاكم)؛ أي: يعتني بما يجوز به العقد ما في (المواق) عن ابن لبابة، وإلا فلا، قال ابن ناجي: ولا يكون وليًا إلا إذا ثبت عنده أربعة عشرة فصلاً؛ وهي: كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها، أو غيبته عنها، وخلوها من الزوج والعدة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: استيفائه من الجاني (قوله: على ما للأصل)، وهو القول المشهور ومقابلة قول المغيرة: يقدم الجد على الأخ، لأنه أب (قوله: وإن أجملة)؛ أي: الأصل، أي: أجمل القول الشهور بإطلاق الجد، والعم وقد بسطه المواق كما ذكرنا في (حاشية (عب)، و (الشيخ سالم) (قوله حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل) بتخليط المراتب، وإسقاط بعضها يعلم بالوقوف عليه، وهذا مفرع على إجمال المصنف قوله: وقيل الخ) عطف على وقع فهو من المفرع على إجمال الأصل، وقائله الشيخ

مسلم، وإن تولى غير المجبر مع وجوده فسخ في الأنثى أبدًا، ولو أجازه فيستأنف عقدًا إلا ما يأتي (وصح بأبعد مع أقرب، وبعام مع خاص في دنيئة) كمعتقه، ومسلمًا نية (كشيرفة دخل وطال) كثلاث سنين، وولدين أفاده شيخنا، وحمل ما في (الخرشي) وغيره من عدم كفاية الولدين على التوأمين، (والأخير الخاص) فهو صحيح موقوف على الإجازة (وهل ولو طال قبل الدخول أو يتحتم الفسخ) حينئذ؟ (ورجح خلاف والأولى لأحد المتساويين إعلام صاحبه) كمعتقين (فإن خليًا عن مرجح وتنازعوا عقدوا معًا) وتصح القرعة أيضًا (ونظر الحاكم إن عين كل زوجًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ورضاها بالزوج، والصداق، وأنه كفؤها في الحال، والمال، وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر، قال البدر: لم يذكر في (التوضيح)، وابن عبد السلام هذه الشروط، وليس عليها العمل، وإنما هي شرط كمال (قوله: مع وجوده)؛ أي: الجبر ولو صبيًا (قوله: إلا ما يأتي) من قوله: وإن عقد من ثبت الخ (قوله: وصح بأبعد الخ)؛ أي: مع الكراهة بناء على أن تقديم الأقرب من باب أولى لا الأوجب، والمراد أبعد من أولياء النسب، والمراد بالأبعد: المؤخر عن الآخر في المرتبة؛ وبالأقرب: المتقدم عليه في المرتبة، فشمل ترويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وإلا فجهة الأخوة واحدة (قوله: وبعام الخ)؛ أي: مع الجواز ابتداء على المعتمد (قوله: كمعتقة) ولو جميلة أو ذات مال 0 قوله: كشريفة)؛ أي: ذات قدر وعوقبا، والشهود؛ كما في (البدر) (قوله: والأخير الخاص)؛ أي: وإلا يدخل ويطل خيره الخاص إلا أن يكون حاضرًا للعقد، وسكت مع علمه بأنه يدل على الرضا فلا كلام له كمًا لابن حبيب، وأفتى ابن لب بأنه له الخيار (قوله: ولو طال) بالعرف (قوله: كمعتقين) أدخلت الكاف الوصيين والأبوين فيمن ألحقتها القافة بأبوين (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعينه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمس الدين التتائي اغترارًا بظاهر المصنف وقد تعقبه عليه (عب) فليس قوله: وقيل: مقابل ما لـ (الأصل) كما قد يتوهم (قوله: ورجح ذلك)؛ لأنه قبل الدخول معرض للفسخ، فلما طال الأمر وهو معرض للفسخ فرسخ فيه الفسخ وتحتم بخلاف ما إذا حصل دخول فإن الدخول يأخذ به إلى المضي بأطول بعده ويقربه إليه شيئًا فشيئًا، تدبر (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعين المرأة أحدهما وإلا تعين.

ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه)؛ أي: في الإذن للولى في العقد (ولو من ثيب حضرت كفي الزوج، والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل)، ولو عرفت بلبلة خلافًا (لعبد الحميد الصائغ) (وندب إعلامها بأنه رضا وإن ضحكت، أو بكت زوجت) حملاً لبكائها على أنه على أبيها (والأيم تعرب كبكر رشدت أو منعها الولى) عضلاً (فتولي الحاكم العقد أو زوجت بمهر أو زوج ليس شأنها) راجع لهما كعرض ورق (أو ذي عيب كأن عقد الولى بلا إذن) تشبيه في أنه لا بد من إمضائها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرأة أو عينت غير كفؤ، وإلا عمل به من غير نظر. الباجي: وليس لها أن تفرض لأحدهم دون سائرهم؛ لأن حق الولي (قوله: ونظر الحاكم)؛ أي: في الأكفاء (قوله: والصمت كاف الخ) لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها من الحياء، لئلا تنسب للرجال، ومثل الصمت فرش الجهاز وإحضار الشربات مثلاً؛ قرره المؤلف 0 قوله: أي: في الإذن للولي الخ)؛ أي إذا سئلت فيه لا إن أرادت هي أن تفوض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به، كما في (عب) (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد (قوله: كفي الزوج) تشبيه في أن الصمت كاف (ولا تعذر بجهل)؛ أي: جهل كون الصمت رضا (قوله: وندب إعلامها) ويكفي فيه مرة، وأستحب ابن الماجشون المكث عندها قليلاً (قوله: حملاً لبكائها الخ) فيه أنه كما يحتمل لك يحتمل عدم الرضا، فلذا قيل: الأولى حينئذ اعتبار القرائن، وقال ابن عرفة: الصواب الكشف عن حالها (قوله: تعرب)؛ أي: تبين بصريح اللفظ (قوله: كبكر رشدت) غير مكرر مع ما سبق إذ لا يلزم من عدم الجبر إذنها بصريح اللفظ (قوله: فتولى الحاكم الخ) لا إن أمر مجبرها بالتزويج (قوله: وأو زوجت الخ) وكانت غير ذات أب ووصي، وإلا فلا كلام لها في مسئلة المهر 0 قوله: كأن عقد الولي الخ) ولو رضيت بالخطبة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إلا بإذنها ولو كانت رضيت بالخطبة قبل، إذا الخطبة غير لازمة فلها الرجوع) لكن لو خالف جري على الفتيات الآتي (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد، والظاهر أنه عرف فيكفي أن تكون في أعلى الحريم والعقد أسفل الدار 0 قوله: حملاً لبكائها) ينبغي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكذا إذا قامت قرينة على أن الضحك استهزاء لم يعتبر، ولذا قيل: ينبغي إطالة الجلوس عندها حتى يتضح الأمر،

بالنطق (إن قرب رضاها)؛ لأن مضي يوم وفي (بن) جريان العمل بأن الثلاثة قرب (بالبلد ولم ترد قبله، ولم يخبر بتعديه حال العقد، ولم يتعد على الزوج أيضًا وإن عقد من ثبت تفويض المجبر له) ولو بالعادة، والثبوت بالبينة لا بمجرد قول المجبر (صح إن فوض له النكاح أو أجازه) خصه الأصل بالأولياء فقيل: مقصور عليهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قيل: ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة يجوز الرجوع عنها، ولا تغني عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق، أنتهي؛ مؤلف (قوله: إن قرب رضاها) أورد أنه إن كان الخيار شرطيًا فسخ مطلقًا، وإن كان حكميًا صح مطلقًا كنكاح العبد، وأجبت: بأنه حكمي لها شرطي للولي على أن نكاح المرأة بغير إذن على الرد حتى ترضي بخلاف نكاح العبد؛ تأمل (قوله: ولم يخبر بتعديه الخ) في (البناني) ما يفيد تقويه القول بأن الإقرار به لا يضر؛ أنظره (قوله: على الزوج أيضًا)؛ أي: كما أفتات عليها 0 قوله: تفويض المجبر له)؛ أي: في أموره (قوله: أو بالعادة) بأن تشهد البينة أنهم يرونه بتصرف له تصرفًا عامًا كالوكيل المفوض لا في بعض حوائجه 0 قوله: لا بمجرد قول المجبر) أو نكوله عن اليمين إذا أدعي الزوج الإذن وعجز عن الإثبات، خلافًا لما في (التوضيح) عن المتيطي؛ لأن كل دعوي لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (قوله: إن فوض له النكاح) ظاهره أن مجرد التفويض غير كاف في الصحة، وهو ما لابن أبى زيد، وفي (عب) أنه المعتمد، خلافًا لأبي الحسن وابن شاس من كفاية مطلق التفويض (قوله: أو إجازة) أورد أن تفويض المجبر لمن ذكر إما أن يصيره كوكيل النكاح أعني: إما أن يدخل تحت التفويض المذكور أنكاح الأبكار؛ أو لا يكون ذلك ولا يدخل تحته، فعلى الأول: لا يحتاج إلى إجازة للزوم الوكيل ما فعله وكيله، وعلى الثاني: لا يصح ولو أجازه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومما يدل على الرضا الكنس، والفرش، وتحضير القهوة، والشربات المتعارف ذلك بمصر (قوله: ولم يخبر بتعديه حال العقد) كذا لمشايخنا المصريين، وفي (بن) ما يفيد ترجيح القول: بأن الإقرار به لا يضر فأنظره (قوله: ولو بالعادة) مبالغة في التفويض (قوله: لا بمجرد قول المجبر) أخذ منه أنه لا تتوجه عليه يمين إن أنكر التفويض؛ لأنه إذا ألغى الإقرار فإلغاء النكول عن اليمين أو لي فلا ثمرة لتوجهها (قوله: خصه (الأصل) بالأولياء، لكن ذكر ابن المجبر وأخاه والجسد؛ تبعًا للفظ

وفي (الخرشي) لأجنبي كذلك (وهل يشترط القرب) بين العقد والإجازة؟ (قولان، وإن غاب الأب كعشرة) أيام (أرسل له وفسخ تزويج غيره أبدًا ولو أجازه) فالموضوع أنه مجبر (كإفريقية) من مصر أو المدينة (زوج الحاكم، وإن لم يتوطنها على الراجح) مما في (الأصل) (كغيبة الأقرب الثلاث، ودونها أرسل له، ومن غاب ولم يعلم أمره انتقل حقه لمن يليه، وشرط الولي تكليف) لا صغير ومجنون (وذكوره وحرية لا عدالة) إنما هي كمال (ووكلت مالكة) وجبرت (ووصية) على تفصيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاختلال الركن، وأجيب باختيار الثاني، وأن تفويضه إليه صيره بمنزلة إلا بعد مع الأقرب غير المجبر، وفيه نظر، وبأن تفويضه لما احتمل تناوله ما ذكر وعدم تناول كان إجازته له قرينة على التناول، تأمل، ومفهومه، أنه إذا لم يجزه يفسخ، قال المتيطي: وشرطه حضور الزوج وعدم دعواه إذن الولي وغلا فله تحليفه، فإن نكل ثبت النكاح ابن عرفة: إن كان نكوله بالقرب وإلا ففيه نظر (قوله: وفي (الخرشي) الخ) هو قول الأبهري، وأبن محرز 0 قوله: القرب) كما في المفتات عليها (قوله كعشرة أيام)؛ أي: ذهابًا فقط (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلاق بائن إلا أن يخاف عليها الضيعة أو تعدم النفقة أو يتعين ضرره بها بغيبته فلا فسخ كما للرجراجي (قوله: غيره) ولو الحاكم (قوله: أبدًا) ولو ولدت الأولاد (قوله: وكإفريقية) من كل مالاً يرجي قدومه بسرعة لتضررها غالبًا بغيبة المسافة المذكورة (قوله: زوج الحاكم) ولو لم يحصل عضل أو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة ولا بد من إذنها بالقول إلا أن يخاف فسادها فتجبر بلا إذن، كما للخمي وهو المعول عليه خلافًا لـ (عب)، وفيما بين العشرة وإفريقية يصح بعد الوقوع كما في (البدر) وغيره (قوله: كغيبة الأقرب)، أي: المجبر (قوله: ومن غاب)، وأما المحبوس والمجنون فلا تزوج ابنته، لأن برأه وخروجه مرجو أن وهذا في غير المطبق وغلا فلا ولاية له (قوله: انتقل حقه لمن يليه) ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة (قوله: لا صغير)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فأولى أمر غيره (قوله: ووكلت مالكة الخ)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (المدونة) فقال بعضهم: إن ذلك خرج مخرج التمثيل وبقية العصبة كذلك واقتصر بعضهم على ظاهرها (قوله: من مصر) محل ابن القاسم (قوله: أو المدينة) محل الإمام (قوله: الثلاثة) الزوج، والزوجة، والولي.

الوصي في الجبر (ومعتقه من أرادات) ولو أجنبيًا، ومعلوم أن العصبة- إن وجدوا - مقدمون على المعتقة (كعبد وصي، أو مكاتب طلب فضلاً في أمته) لا ابتنه (ولو كره السيد، ومنع إحرام أحد الثلاث) مباشرة، وتوكيلاً إلا الحاكم من حيث الحكم فيوكل (ولا ولاية لكافر على مسلمة لا عكسه إلا في أمته أو عتيقته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: لا كافلة إذ لا حق لها في الولاية كما تقدم (قوله: من أرادت) مفعول وكلت (قوله: ولو أجنبيًا؛ أي: من الموكلة بالكسر أو الموكلة بالفتح (قوله: ومعلوم الخ)؛ أي: فليس لها أن توكل أجنبيًا من المعتقة (قوله: كعبد الخ) تشبيه في التوكيل وفسخ إن عقد بنفسه ولو أجازه السيد إن قلت: كيف ثبت له الوكالة بالوصاية دون البنوة، فالجواب: أنه لا يضر وصفه اللازم السالب لولايته عن ابنته مثلاً؛ إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل فيها كان وكيله فيها نائب ولي أصلى، والأصلية مسلوبة عنه، وهنا وكيل نائب عن نائب، تأمل (قوله: طلب فضلاً الخ)؛ أي: في مهرها بأن يكون صداقها يزيد على ما يجبر عيب التزويج وصداق المثل، كأن يكون ثمنها خمسين، ولعيب التزويج أربعين، وصداق مثلها بقطع النظر عن كون التزويج عيبًا عشرة، فيزوجها بإحدى، وعشرين فهي أزيد من صداق المثل ومن عيب التزويج معًا (قوله: ولو كره السيد)؛ لأنه حين التوكيل أحرز نفسه وماله مع عدم التبذير (قوله: ومنع إحرام)؛ أي: منع الإحرام عند النكاح لا شراء الجواري؛ لأنه يكون لغير الوطء (قوله: أحد الثلاثة) الزوجة، ووليها، والزوج (قوله: مباشرة) ويستمر المنبع في الحج لي تمام الإفاضة أو السعي إن أخره وسعي العمرة، فإن عقد قبل ذلك فسخ أبدًا ولو ولدت الأولاد، وإن عقد بعده وقبل الركعتين فسخ إن قرب لا إن رجع لبلده، إن قلت المحرم يجوز له الوطء قبل الركعتين، فما الفرق؟ فالجواب: أنه إنما جاز له الوطء؛ لطول فراقه لأهله، بخلاف هذا، فإن فيه إحداث ما لم يكن حاصلاً قبل (قوله: وتوكيلاً)، وأما الشهادة فيمنع ابتداء، وإن وقع صح (قوله: فيوكل)؛ أي: لعموم المصالح (قوله: ولا ولاية لكافر) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (قوله: ولا عكسه)؛ أي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: من حيث الحكم) ضرورة عموم الأحكام، وهو من حيث القرابة كغيره (قوله: ولا ولاية لكافر على مسلمة) لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (قوله: ولا عكسه) لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء}

مسلمًا ببلادنا) وهو معني قول (الأصل): من غير نساء الجزية (وزوج الكافر) وليته الكافرة (لمسلم، وإن عقد مسلم على كافرة) خلا ما سبق (المسلم فسخ أبدًا، أو لكافر ترك) وقد ظلم نفسه (وعقد سفيه ذو رأي) هذا لا ينافي السفه، إذ قد لا يعمل بمقتضي رأيه (بإذن وليه) وإلا فله النظر (وصح توكيل زوج الجميع - وإن كافرة- لا ولي المرأة إلا كهو وعليه الإجابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا يكون المسلم وليًا للكافرة؛ لقوله تعالى: {ما لكم من ولايتهم من شيء)، كذا استدل مالك وتعقب بأنه فيمن آمن ولم يهاجر لا في الكفار، وأجيب: بأنهم بالأحرى، أو لأن الهجرة كانت شرطًا في صحة الإسلام في صدر الإسلام وأورد أيضًا أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وجوابه: بعد تسليم النسخ أنه لا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى؛ تأمل؛ قوله: مسلمًا الخ)؛ أي: أعتقها حال كونه مسلمًا لا إن اعتقها وهو كافر مطلقًا أو وهو مسلم ببلادهم فلا ولاية له عليها (قوله: لمسلم) قيد به لئلا يتوهم منعه وإلا فالكافر أولى (قله: ولكافر ترك)؛ لأنا إذا لم نعرض لهم في الزنا إذا لم يعلنوه فأولى النكاح (قوله: وقد ظلم نفسه)؛ لإعانته الكافر على العقد الفاسد (قوله: وعقد سفيه الخ) ولو مجبرًا، لأن السفه لا يخرجه عن الإجبار (قوله: ذو رأي)، وأما غيره فيفسخ (قوله: وإلا فله النظر) أي: وإلا يستأذنه فله النظر، وأفاد بذلك أن الاستئذان ليس شرط صحة (قوله: الجميع)؛ أي: جميع من تقدم ممن هو متصف بالنقض (قوله: إلا كهو)؛ أي: لا يصح له أن يوكل إلا مثله في استجماع الشروط، فلا يوكل كافرًا ولا عبدًا ولا صبيًا ولا امرأة، وفيه ادخال الكاف على الضمير وهو قليل (قوله: وعليه الإجابة الخ)؛ أي: يلزم الولي غير المجبر الإجابة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا يقال: كان ذلك من حيث الهجرة شرط في صحة الإيمان وقد نسخ؛ لأنا نقول: المنسوخ كونها شرطًا، وأما الحكم العام في كل من لم يصح إيمانه المترتب على ذلك فلم ينسخ أعني: ما لنا من ولايتهم من شيء، وهذا أوضح من جواب السيد: بأنه يلا يلزم من نسخ المنطوق نسخ فحواه؛ لأنه أقوى منه أي من لم يؤمن أصلاً (قوله: نساء الجزية)؛ أي: النساء التي تضرب على رجالهن الجزية، وإلا فالنساء لا جزية عليهن أصلاً (قوله: خلا ما سبق) من الأمة والعتيقة.

لكفؤ عينته وإلا) يجب (انتقل الحق للأبعد، ولا يعد أبو البكر عاضلاً برد المتعدد إلا يتحقق) عضله (وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا خيرت ولو بعد، ولزم الرجل إن فعل ذلك)؛ لأن بيده الطلاق (وللولي تزويجها لنفسه بـ: تزوجتك بكذا) فيتولى الطرفين، بذلك (فترضي، وإن أنكرت العقد صدق الوكيل) أنه عقد (إن ادعاه الزوج، ولا يقبل دعواها العزل قبله إلا أن يبعد) العقد (من التوكيل) كستة أشهر (وإن أذنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لكفؤ (قوله: عينته) ولو عين غيره (قوله: للأبعد) ظاهره ولو غير حاكم، وهو خلاف ما صوبه البناتي؛ من أن الذي يزوج الحاكم ولو مع وجود ولي غير عاضل، وهو ما ذكره (الأصل) (قوله: ولا يعد (أبو البكر الخ) لما جبل عليه من الحنان والشفقة وهي لا تعرف مصالح نفسها، فربما رأي ما لا يوافق، ومفهوم البكر أن غيره يعد عاضلاً بل ولو بأول مرة، كما أن غير الأب كذلك (قوله: إلا أن يتحقق الخ)، أي: فيأمره الحاكم بالتزويج، فإن امتنع زوج الحاكم ولا يسأل عن وجه امتناعه؛ إذ لا معني له مع تحقق العضل (قوله: ممن أحب) وممن أحبت، فإن لم يعين فكالمتعدي عليها (قوله: وإلا خيرت) ولو زوجها من نفسه (قوله: ولو بعد ما بين العقد والعلم) خلافًا لابن حبيب، وإنما الشرط القرب في المعتدي علينا (قوله: ولزم الرجل) المتيطي: إن كانت تليق به والأخير كما إذا زوجته الوكيلة من نفسها؛ لأن من وكل على شيء لا يفعله في نفسه 0 قوله: وللولي تزويجها الخ) غلا أنه يكره للوصي ومقدم القاضي (قوله: بتزوجتك) تصوير للصيغة وتعيين نفسه وما يتزوجها به (قوله: فترضي)؛ أي: بالنكاح وما سمي من الصداق ولو بالسكوت؛ كما في (الحاشية)، والاحتياط الإشهاد على رضاها خوف منازعتها، فإن لم يشهد جاز، ولا بد من الإشهاد عند الدخول؛ فإن لم ترض فالنكاح غير معتبر (قوله: إن أدعاه الزوج)؛ أي: أدعي العقد، وظاهره ولو كان هو الوكيل، فإن لم يدعه الزوج فلا يصدق قوله: إن أذنت)؛ أي: غير المجبرة، وأذن ولي المجبرة كذلك، وأما لو زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا يعد أب عاضلاً) لمزيد شفقته (قوله: برد المتعدد) أحسن من قوله: برد متكرر؛ لأنه يصدق بالخاطب الواحد، فربما أوهم أنه من تعددهم يعد عاضلاً (قوله: وللولي) الظاهر ولو بالولاية العامة على ما سبق (قوله: إن ادعاه الزوج) أنظر هل ولو كان الزوج هو الوكيل؟ كما في المسألة قبل حيث تقدم رضاها (قوله: وإن أذنت

لوليين) في زوجين على البدل، أو ناسية، أو اشتراك العنوان، أو أفتيت بعدم التعيين (فعقدا معًا، وإن وهمًا فسخًا بلا طلاق كالثاني إن قامت بينة) ولو بعد تلذذه (بأنه علم، أو الزوجة، أو من عقد له ثانويته قبل التلذذ، وبطلاق إن جهل السابق) فيفسخان) (أو) الثاني حيث (أقر لا غيره) من زوجة وولي (بعلمه، فإن تلذذ الثاني غير عالم فهي له)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بماله من الإجبار في غيبته برجل فأفتي الناصر، بأنها لا تفوت بدخول الثاني ذكره البدر (قوله: لوليين)؛ أي: لا واحد فإنه يفسخ الثاني مطلقًا، كما في (الخرشي) (قله: على البدل الخ) جواب عما يقال: تقدم أنها إذا وكلته ممن أحب فلا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين لها كل واحد ما عقد له فهي للأول مطلقًا لقوله: إن قامت بينة بأن علم أو الزوجة الخ؛ وإن لم يعني فلها البقاء على من أرادت من غير نظر لتلذذ واحد، وقوله: أو ناسية؛ أي: للأول عند التفويض للثاني؛ فتأمل (قوله: وإن وهمًا)؛ أي: وإن كانت المعية وهمًا (قوله: فسخًا) ولو دخل أحدهما كما لابن عرفة (قوله: بلا طلاق)؛ لأنه مجمع على تحرميه (قوله: كالثاني الخ) تشبيه في الفسخ بلا طلاق، ولا حد على الثاني كما في المعيار عن القوري (قوله: قبل التلذذ) ظرف لقوله: علم الخ (قوله: أو الثاني)؛ أي: يفسخ بطلاق بائن على المذهب؛ لاحتمال كذبه، وعليه الصداق كاملاً ولا حد عليه من باب أولى مما تقدم عن القوري (قوله: فيفسخان) إلا أن يدخل أحدهما فله؛ كما في (المدونة) وقبله ابن عرفة، وأبو الحسن؛ لأنها إذا كانت للثاني مع العلم بأنه ثان إذا تلذذ فأولى مع الجهل. المؤلف: وهو ظاهر إن كان التلذذ قبل التنازع وإلا فلا تظهر الأولية (قوله فإن تلذذ الثاني)، وهل ولو صغيرًا؟ أنظره والمراد بالتلذذ: مجرد إرخاء الستر ولو تصادقًا على عدم الوطء والمقدمات؛ كما في (الحطاب) (قوله: فهي له)؛ أي: الثاني، ويفسخ نكاح الأول بطلاق؛ لأنه مما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخ)، وأما لو زوج الحاكم المجبرة لغيبة الأب غيبة انقطاع ثم قدم الأب واثبت أنه كان زوجها بما له من الإجبار في غيبه برجل فأفتى الناصر اللقاني: بأنها لا تفوت بدخول الثاني نقله البدر (قوله: فإن تلذذ الخ)، وقال ابن عبد الحكم:

لقضاء (عمر) و (معاوية) من غير نكير (ولو تأخر تفويض وليه إلا في عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد العدة، والعقد فيها كما سبق (ولو كان العقد قبلها)؛ أي: العدة (وإن ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله: لقضاء عمر الخ) دفع به ما يقال: كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت: كيف حكم عمر الخ مع ما رواه أبو داود "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" فالجواب: أنه محمول على عدم الدخول بشرط جمعًا بين الأدلة، كما في (التوضيح)، تأمل (قوله: ومعاوية)؛ أي: للحسن على ابنه يزيد (قوله: ولو تأخر تفويض وليه)؛ أي: ولو تأخر التفويض للولي الذي عقد له ورد بلو قول الباجي (قوله: غلا في عدة وفاة الأول)؛ أي: إلا أن يتلذذ بالثاني في عدة وفاة الأول وقوله: وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثاني وبقي عليه أن لا يتلذذ بها الأول وإلا فهي له، ولو تلذذ الثاني غير عالم (قوله: فيفسخ)؛ أي: وترد لعدة الأول وترثه (قوله: ويتأبد تحريمها)، ولو كان التلذذ بغير وطء على الصواب (قوله: (البناني) وكذا إذا الخ) خلافًا لبعض أشياخ (عج) (قوله: والعقد فيها)؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة في العدة (قوله: ولو كان العقد الخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافًا لابن أبى زيد (قوله: فالأكثر لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث (قوله: على ما زاد على إرثه)؛ أي: من التركة أن لو كان وارثًا، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شي عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في التركة الصداق الذي عليه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هي للأولى مطلقًا (قوله: تلذذ بعد العدة)؛ أي: بالوطء ويفيده الإحالة على ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام، فأنظره، وما كتبناه عليه (قوله: ما زاد على إرثه)؛ أي: على فرض إرثه، ولا يدخل في الصداق الذي على صاحبه فإذا تركت أربعين وأصدقها واحد مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى

وقيل: يشتركان في نصيب زوج فعلى كل الصداق كاملاً (وإن مات الزوجان فال إرث، ولا صداق لها) على واحد (واعتدت للوفاة إن فسخ بطلاق لا بغيره، فالاستبراء بالدخول) حصل موت أولاً (وأعدلية إحدى) بينتين (متناقضين في الأولية ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ ما لم يدخل، وبطل نكاح السرح) والطول ما يحصل به الفشو (وإن بكتم شهود) فقط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين والثاني مائة فلا شيء على ذي الخمسين؛ لأنها بقدر إرثه من مجموع صداقه وما خلفته، ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين، لأن ما خلفته مع صداقة مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقها على إرثه خمسة وعشرون؛ أنظر (البناني) انتهي، مؤلف (قوله: وقيل يشتركان) لتحقق الزوجية وعدم تعين المستحق لا يضر (قوله: فعلى كل الصداق كاملاً)؛ لأنه مقر بوجوبه عليه للورثة فلا يستحق شيئًا إلا بعد دفع ما أقر به (قوله: وإن مات الزوجان)؛ أي: أو أحدهما كما لابن عرفة (قوله: فلا إرث الخ)، والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتهما محققه وكل يدعيها، وهنا لا يمكنها دعوي تحقيقها على كل منهما؛ قاله (عب) (قوله: إن فسخ بطلاق)؛ لأنه من المختلف في فساده بخلاف ما بعده (قوله: ملغاة)؛ لأنها بمنزلة شاهد، وهو لا يفيد في النكاح (قوله: ولو صدقتها المرأة) لبطلان الشهادة، فلا يلتفت لقولها (قوله: ما لم يدخل الخ)؛ أي: مدة انتفاء الأمرين لا إن ثبتا (قوله: نكاح السر) هو الموصى بكتمه؛ لأنه من أوصاف الزنا، ولو أعلناه في ثاني حال خلافًا لابن الجلاب (قوله: وإن يكتم شهود) في تعبير بالجمع إشارة إلى أنه إذا كان المأمور واحدًا لا فسخ؛ قاله (عج)، والحطاب، وبحث فيه المؤلف بأن الشاهد إن كان تمام النصاب فهو نكاح فاسد؛ لأن الشهادة باطلة، وإلا فالأمر ظاهر (قوله: فقط) أفاد أن المبالغة راجعة لقوله عن زوجته لا لشهود فإيصاء غيرهما لا يضر، وتبع فيه المواق والحطاب وحلولو و (عب) ورجح البناني والبدر أنه نكاح سر؛ كما لو تراضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صاحب المائة ثلاثون، وعلى القول الثاني يتكمل على كل الصداق ويقسم بينهما خمسة وتعسون (قوله: وإن مات الزوجان الخ)، والفرق بين موتهما وموتها أنها إذا

عن زوجته يومين) كما في نص (اللخمي)، وإنما يضر الاستكتام حال العقد من الزوج واغتفر لخوف ساحر، أو ظالم (وعوقبا والشهود إن تعمدوا، وما لم يدخل ما احتوى على مناقض العقد) كان لا تأتيه إلا نهارًا، أو يؤثر عليها ولا يقسم لها فإن ذلك نقيض ما يقتضيه العقد (أو خلل في الصداق أو بخيار أو بالمجلس) فيجوز اشتراطه في النكاح (أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به)، وأولى لم يبح (أو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزوجان على الكتم (قوله: عن زوجته)، ولو مع إشهاده لغيرها ومثل كتمه عنها كتمه عن أهل منزله (قوله: من الزوج) كان وحده أو معه غيره ووكيله مثله على الظاهر إن أمر؛ كما في (عب)، ولا يضر منها أو من وليها أو هما (قوله: حال العقد)؛ أي: لا بعده ويؤمر الشهود بإشهاره. أشهب: إلا أن يكون له فيه نية قبل فيفارقها، وهل وجوبًا أو ندبًا خلاف (قوله: وعوقبا)؛ أي: الزوجان إلا أن يقلد من يري ذلك كالحنفي، والشافعي (قوله: وما لم يدخل) عطف على ما لم يدخل الأول فإن حصل دخول مضي عند ابن القاسم وبطل الشرط، والفرق بينه وبين نكاح المتعة الدخول على دوام العصمة هنا (قوله: لا تأتيه) أو لا يأتيها (قوله: أو خلل في الصداق) عطف على مناقض؛ أي: وفسخ ما لم يدخل ما احتوي على خلل في الصداق لكونه لا يملك شرعًا أو فيه غرر كالآبق أو لاجتماعه مع بيع كأن يدفع لها عبدًا بعضه صداق وبعضه مبيع أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداق نفسه الآتي، والأصح رجوع الزوج بالنفقة كما نقله الحطاب في فصل الصداق عن الشامل (قوله: أو بخيار)؛ أي: أو وقع بخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما (قوله: إلا بالمجس الخ) قال النفراوي: في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم في باب الخيار أن شرط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسد مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر مثله في البيع، تأمله أقول قد رده وفساد البيع من البيوع، فأنظره (قوله: وجاء به) قبله أو عنده (قوله: وأولى لم يبح)؛ أي: قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماتت تنازعًا في زوجيتها ولا كذلك إذا ماتا (قوله: إن تعمدوا) لا إن عذروا بجهل، أو تقليد من يري جواز ذلك كالشافعية، والحنفية حملوا نكاح السر المنهي عنه على ما لم يشهد عليه شاهدان (قوله: وأولى أن لم يبح) في الفسخ قبل، وهذا لا ينافي أنه إذا لم يبح ويفسخ بعد الدخول أيضًا، كما في (عب) بل ربما

إعطاء حميل بالنفقة أو تحديدها، ولا يلزم شرط بقرينة ما سبق (إلا بتعليق) لطلاق كأن لا تخرج من مكان كذا، أم مقتضي العقد فظاهر اللزوم (و) فسخ (مطلقًا نكاح المتعة) بتصريح الزوج، ولا يضر علمها من حالة على الراجح، وفي ضرر ما لا يبلغانه كمائة سنة هنا؛ لأنه في صلب العقد ولغوه كتعليق الطلاق طريقًا ابن عرفة وأبى الحسن (أو: تزوجتك بعد شهر) منقطع الأول عكس المتعة (وفي دخول المفاسد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأجل أو عنده بأن لم يبح أصلاً أو جاء بعده، بل هذا يفسخ فيه ولو بعد الدخول (قوله: أو إعطاء حميل)؛ لأنها ليست دينًا ثابتًا في الذمة، وأورد أنها آيلة إلى اللزوم والحمالة تكون فيه أيضًا (قوله: أو تحديدها) ككل يوم كذا؛ لأنه قد يطرأ ما لا تكفي معه تلك النفقة، قال شيخا العدوي: والظاهر أنه يدخل في ذلك ما إذا جعل لها دراهم معينة في كسوة لها كل سنة كاحتمال ارتفاع السعر (قوله: ولا يلزم شرط الخ)، وإنما يندب الوفاء به فقط لخبر "عن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" (قوله: كأن لا يخرج)؛ أي: أو لا يتزوج أو يتسري (قوله: أما مقتضي العقد) كإنفاقه عليها وقسمة لها أول لا يضربها في عشرة وكسوة ونحوها (قوله: وسخ مطلقًا الخ)؛ أي: قبل الدخول وبعده، ويعاقب الزوجان والولد لا حق وفسخه بدون طلاق وقبل؛ لأنه مجمع على فساده، وما نقل عن ابن عباس من جوازه، فقد صح أنه رجع عنه؛ كما في (البناني) وغيره، ولا د فيه على المذهب بل الأدب (قوله: نكاح المتعة) سمي نكاح المتعة: لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهوته (قوله: على الراجح) خلافًا لما في (الشامل) (قوله: لأنه في صلب العقد)؛ أي: والمانع الواقع فيه أشد تأثيرًا من الواقع بعده كالطلاق (قوله: مالا يبلغانه)؛ أي: معًا، وأما ما لا يبلغه أحدهما فيضر اتفاقًا (قوله: أو تزوجتك) المعطوف محذوف وهو معطوف على معني ما تقدم؛ أي: وفسخًا إن قال: أنا أتزوجك مدة كذا، أو قال أتزوجك بعد شهر ورضيت هي أو وليها وقصد به انبرام العقد ولا يأتنفان غيره، ولا يضر قصد الوعد (قوله: وفي دخول الفاسد) المراد بالدخول الوطء المتصادق عليه، والزوج بالغ، وإلا فدخوله كالعدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كانت الأولوية تشير لذلك (قوله: أو تحديدها) وكذلك تحديد الكسوة، أو حميل؛ لأن ذلك كله ليس دينًا مقررًا في الذمة، بل يسقط بالعسر، ويختلف باختلاف

المسمي إلا أن يؤثر خللاً في الصداق فمهر المثل، وما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه غلا نكاح الدرهمين)؛ أي ما نقص عن أقل الصداق، ولم يكمل (وفرقة المتلاعنين والمتراضعين فنصف المسمي) في الثلاث (وتعاض المتلذذ بها بالرأي) فالدخول الوطء (وفسخ المختلف فيه كمن محرم وشغار) ولو صريحًا (وولاية مرآة) لم اذكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إلا أن يؤثر خللاً) كنكاح المتعة، والمحلل على الراجح، وصريح الشغار (قوله: فمهر المثل)؛ أي: يوم الصداق (قوله: وما فسخ قبل الدخول الخ)، وكذلك الموت إلا نكاح المحرم؛ كما في (عب) (قوله: لا شيء فيه) وفي رجوعه بما أنفق خلاف (قوله: إلا نكاح الدرهمين)؛ لأنه غير فاسد حقيقة (قوله: أي: ما نقص عن أقل الخ) فنكاح الدرهمين عندهم لقب لكل ما نقص صداقة عن أقل الصداق (قوله: وفرقة المتلاعنين) بحث فيه المصنف بأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح، والكلام في الفاسد، تأمل (قوله: والمتراضعين) إذا كان الراضع ادعاه الزوج لا إن ثبت ببينه أو صدقته المرأة لا شيء فيه كما إذا ثبت الزنا بها (قوله: وتعاض الخ)؛ أي: تعوض وجوبًا ولو متفقًا على فساه كما لبعض الشراح (قوله: المتلذذ بها)؛ أي: بغير الوطء (قوله: وفسخ المختلف فيه)، ولو خارج المذهب إن كان الخلاف قويًا، ولو كان فاسدًا في المذهب، قال (عج): ولا بد فيه من حكم حاكم فهو بائن، وإن عقد على من نكحت فاسدًا مختلفًا فيه الحكم بفسخه لم يصح العقد، قال النفراوي في (شرح الرسالة): ولي فيه بحث مع قولهم: إن مجرد فسخ طلاق، ولو لم يلفظ فيه بطلاق، والطلاق يحل العصمة يحل العصمة في الصحيح فكيف بالفاسد الذي الأصل فيه عدم الانعقاد، وحرره منصفًا، وفيه أن حكم الحاكم لا يحتاج له إلا عند النزاع، فإذا لم يحكم حينئذ لم يقع فسخ؛ تأمل، وأما إن تراضيا فلا يحتاج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم، وهو ما ارتضاه شيخنا قائلاً: لأن الرجعي إنما يكون في نكاح صحيح لازم، أو رجعي، وهو ما كتبه السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه: وإن لم يكن له عليها رجعة، وأنظر الإرث عليه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسعار (قوله: وفرقة المتلاعنين) أقحم لفظ فرقة؛ لأن أصل النكاح في ذلك صحيح، وإنما طرأ عليها ما أزاله (قوله: والمتراضعين) حيث لم تصدق المرأة على

قول (الأصل): وعبد لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا (طلاق)، ولو وقع بغير لفظه (وطلاقه قبله)؛ ى: قبل الفسخ (كهو ولا يلزمه)؛ أى: الطلاق (فى المتفق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظاهر كلامهم عدمه. اهـ مؤلف. (قوله: لقوله فى (توضيحه): لا أعلم فيه خلافًا)؛ أى: فهو متفن عليه (قوله: كهو)؛ أى: من أحكامه فإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له إلا بعد زوج، ون تزوج قبله فسخ خلافًا لما نقله ابن فجلة عن (التوضيح) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرضاع، وإلا فلا شئ لها (قوله: طلاق)، ويحتاج لحكم إن حصل نزاع، وعليه يحمل ما لـ (عب)، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، وهل يكون بائنًا كالحكم؟ وهو ما ارتضاه شيخنا العلامة وهو الأظهر فلا يرتدف عليه طلاق أو رجعيًا، وهو ما كتبه شيخنا السيد قائلاً: وفائدته ارتداف طلاق ثانٍ عليه، وإن لم يكن له عليها رجعة فرجعيتها من بعض الوجوه، وهو الارتداف فقط كما علمت فاندفع ما يقال: كيف يكون رجعيًا مع أنَّ الرجعى شرطه وطء حل فى عقد صحيح لازم؛ لأنَّ ذلك فى الرجعى الحقيقى الذي ترتب عليه جميع أحكام الرجعى من ميراث، وتمكين من الرجعة، وغير ذلك، وانظر على ما كتب السيد هل تحل أختها مثلاً قبل خروجها من العدة أو لا احتياط؟ ، فإن عقد عليها آخر قبل الفسخ فباطل فى المخلف فيه، ولو قبل الدخول بخلاف المجمع على فساده قبل الدخول، لأنه يفسخ بذاته كالعدم، وأما لو جدد نفس الزوج الأول عليها عقدًا قبل الفسخ المختلف فيه فهو صحيح قطعًا؛ لأنَّه إما تراضٍ على فسخ الأول، أو تصحيح له، وأنظر هل يلزمه طلاقه نظرًا للعلة الأولى؟ (قوله: وطلاق قبله كهو) من ذلك مسألة يضل فيها كثير ممن يفتى بغير علم، وهو أنَّ الحرام المشهور فيه عند المصريين ثلاث بعد الدخول، وجرى العمل بالمغرب بطلقة بائنة، والشافعية يرونه رجعية، فيتفق أن يقع الحرام من شخص فيراجع له المفتى الشافعى، ثم يطلق ثلاثًا فيقول بعض من يدعى الفتوى على مذهب مالك: لا يلزم الثلاث بناءً على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وما درى أنه لما راجعها على مذهب الإمام الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه فيلزمه الطلاق، وبعضهم يعلم الرجل إنكار الرجعة، ولا يخلصه ذلك فإنه إذا عاشرها معاشرة الأزواج لم يخرج عن الخلاف، فإن بعضهم يرى أن الجماع بمجرده فيكون رجعة فليتق الله المفتى

عليه)؛ لأنه منفسخ بذاته لا يحتاج لحكم (وحرم المختلف فيه كالصحيح) بعقده ووطئه (وأوجب الإرث قبل فسخه إلا نكاح المريض)، وإن كان لها المهر بالدخول كما يأتى عكس التفويض قبل الدخول، والقسمة رباعية ظاهرة (والخيار)؛ لانحلاله (وإنما يحرم تلذذ المجمع عليه إن درأ الحد) كخامسة جهلاً فإنَّه شبهة، وإلا فلا يحرم بالزنا حلال على الراجح، ولا ينشر عقده الحرمة (وشطر تطليق المختلف فيه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لأنه منفسخ بذاته)، وذلك لو وقع عند صحيح بعده كان صحيحًا؛ لأن الأول لا حرمة له، ولو لم يكن عالمًا بفساد الأول؛ كما فى (عب)؛ انظره (قوله: وحرم إلخ)؛ أى: حرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم المصاهرة (قوله: بعقده)؛ أى: اللازم لا المكره والصبى، والعبد؛ أى: يحرم بالعقد فيما يحرم بالعقد طالأم بالعقد على البنت (وقوله: ووطئه)؛ أى: فيما يحرم بالوطء كالبنت فإنَّها لا تحرم إلا بالتلذذ بالأم (قوله: وأوجب الإرث) بخلاف المتفق عليه (قوله: قبل فسخه)؛ أى: إن مات قبل الفسخ لا إن فسخ قبله، ولو كانت المرأة باقية؛ لأنه بائن (قوله: إلا نكاح المريض) مات المريض، أو الصحيح كما للزرقانى والعصنونى، قال أصبغ: إلا ما عقدته المرأة نفسها، أو العبد لضعف الخلاف فيه كذا نقله ولد ابن عاصم فى (شرح التحفة) عن (النوادر)، وكذا البدر والبنانى، قال التاودى فى (شرحها): ولعله مقابل، فإن الذى فى (ابن الحاجب) و (التوضيح) و (المختصر) و (شروحه) أن فيه الميراث، وأقره الحطاب وغيره (قوله: لانحلاله) فهو كالعدم (قوله: تلذذ المجمع عليه)؛ أى: من بالغ لو كانت غير مطيقة على ظاهر كلامهم، ولا يكفى مجرد قصد التلذذ (قوله: إ، درأ الحد) وكذا وطء البيع الفاسد؛ كما لـ (عج) (قوله: كخامسة) أدخلت الكاف نكاح المعتدة وذات المحرم، والرضاع جهلاً وكذلك وطء على أنه غير زان (قوله: فإنه)؛ أى: الجهل (قوله: تطليق المختلف فيه)؛ أى: قبل الدخول، وإلا ففيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: عكس)؛ أى: من صحيحٍ، وأما تفويض المريض قبل الدخول فينتفى فيه الأمران المهر، والإرث، وسواء فى عدم الميراث مات الصحيح أو المريض (قوله: إن درأ الحد) مثله وطء البيع الفاسد كما لـ (عج) (قوله: على الراجح)، وقيل: يحرم الزنا، وهو مذهب الحنفية ولو بالمقدمات قالوا: إن تلذذ ببنت زوجته أو أمها حرمت عليه إلا أن ينزل، وذلك أن المقدمات إنما حرمت لكونها وسائل للوطء، فالإنزال قطعها عن

وكمل موته حيث لا خلل فى مهره، وإن تزوج الصغير بلا إذن وليه فله فسخه بالمصلحة فلا عدة) من وطئه (بخلاف موته) فتعتد (ولا مهر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسمى، أو صداق المثل. وأما المتفق عليه فلا شئ فيه (قوله: حيث لا خلل إلخ) كنكاح المحرم، وأما إن ثر خللاً فى المهر كنكاح المحلل فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين (قوله: بلا إذن وليه) ذكر، أو أنثى، فإن كان لا ولى له فالحاكم، فإن لم يكن فالنكاح صحيح، قاله الخرشى فى (كبيره) (قوله: فله فسخه)؛ أى: بطلاق؛ لأنه نكاح صحيح، كذا فى (الحطاب)، ويجرى ما يأتى فى السفيه من قوله: وإن ماتت إلخ كما للحطاب وغيره، فإن بلغ الصبى فقال ابن المواز: جاز النكاح ومثله لابن محرز و (الوثائق المجموعة) ابن رشد: ينبغى أن ينتقل إليه ما كان لوليه، وإنما جاز نكاحه وخير فيه الولى ولم يلزمه الطلاق؛ لأن النكاح سبب الإباحة، والصبى من أهلها بخلاف الطلاق؛ قاله القرافى، قال المشذالى: الأولى أن يقال: الطلاق حد من الحدود، ولذلك تشطر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق: (تلك حدود الله)، ولا حد على الصبى والنكاح جرى مجرى المعاوضة فلذلك خير فيه (قوله: بالمصلحة)، فإن استوت خير، وإلا تعين مقتضاها (قوله: فلا عدة)؛ أى: حيث بقى على صغره، وإلا فعيها العدة (قوله فتعتد)، ولو لم يدخل (قوله ولا مهر)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذلك وصيرها شيئًا منفردًا وقلت فى ذلك سابقًا: على قبر نعمان همّت ديمة الرضا ... وعمَّت أهاليه وجملة خربه همو حرموا عرسًا إذا أمسَّ أمَّها ... بغير جماع بدء شهوة قلبه فلما حر الوطيس بشهوةٍ ... وفار وفاض الماء من عين سكبه نفوا عنه تحريمًا فما السر أرشدوا ... فتَّى فى فتاويكم شفاءً للبّه وزاد أحمد حتى قال: من لاط بابن زوجته حرمت عليه (قوله: حيث لا خلل فى مهره)، وإلا فلا شئ فيه بالموت؛ كما فى (الخرشى) (قوله: وإن تزوج الصغير إلخ) إنما صح نكاح الصغير، وتوقف على النظر، ولم يصح طلاقه أصلاً؛ لأن الطلاق كما قال المشذالى من قبيل الحدود، ولذلك تشطَّر على العبد، وفى القرآن بعد ذكر الطلاق {تلك حدود الله}، ولا حد على الصبى، والنكاح من عقود المعاوضات، فينظر الولى الأصلح (قوله: ولا مهر) ظاهره ولو أزال

وإن تزوج بشروط)، وفى معناه إمضاء تزوجه بها (فبلغ وكرهها فله التطليق وفى لزوم نصف الصداق قولان) قال (الأصل): عمل بهما، وفى (عب) أرجحهما اللزوم، وتبعه (المحشى)، وناقشه (بن) بأن مفاد (النقول) ترجيح عدمه، ثم استشكل قولنا: فله التطليق بأن كل أحد كذلك، وأجيب: بأن المعنى فله التطليق كى يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولو بكر افتضها؛ لأنها سلطته، أو وليها عليها. ابن عبد السلام: ينبغى أن يكون لها ما شأنها، وهو ظاهر فى الصغيرة؛ لأنَّ تسليطها كلعدم، وكأنهم نظروا فى الكبيرة إلى أنها سلطته فى نظير المهر، ولا يتم لها فرجع للآرش؛ تدبر. اه؛ مؤلف. (قوله: وإن زوج)؛ أى: إن زوج الولى، أو غيره لصغير أو تزوج هو على الشروط، ولو كان أنثى كأن يشترط عليها خدمة لا تلزمها، وسكنى مع أهله كما نقله البدر عن طرر ابن عات (قوله: بشروط)؛ أى: تلزم من المكلف إن وقعت كأن تزوج عليها فهى، أو التى يتزوجها طالق (قوله: وفى معناه)؛ أى: التزويج على الشروط (قوله: إمضاء تزوجه بها)؛ أى: إمضاء الولى تزوجه بالشروط (قوله: فبلغ)؛ أى: بعد الترويج (قوله: فله التطليق) هذا ما لابن فتحون، وقال ابن رشد بلا طلاق، وهذا إن قامت بالشروط، أما إن أسقطتها ولو سفيهة فيلزمه، ويلزمه النصف بالطلاق اتفاقًا (قوله: وأجيب بأن المعنى إلخ)، وأجاب البساطى: بأن المراد الفسخ بطلاق، وفائدته: القول بعدم نصف المهر (قوله: فله إلخ)؛ أى: عليه إن قامت المرأة (قوله: بحيث لا تعود إلخ)، ولو بقى من العصمة الأولى شئ، وهذا ظاهر حسن كما لـ (عج) وإن قال البنانى: لم أر فيه نصًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بكارتها؛ لأنها سلطته على نفسها، وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن لها ما شأنها وهو ظاهر إن كانت صغيرة؛ لأن تسليطها كالعدم، ويمكن أن يرى فى الكبيرة أنها إنما سلطته فى نظير المهر، ولم يتم لها فيرجع الأمر للأرش (قوله: وناقشه (بن)) فتحصل أنهما قولان مرجحان (قوله: استشكل) بالبناء للمفعول، وحاصل الاستشكال أنه لغوٍ من الكلام لا فائدة فيه (قوله: لا تعود)؛ كذا قال (عج)، (بن): لم أرفيه نصًا لغير (عج)؛ فانظره. أقول: قال (عج) بعد أن ذكر، وهو حسن، وهو ظاهر، فإنه إنما فسخ لكراهة الشروط، فإذا ضيت به بعد خروجه

بعودها له بخلاف البالغ ما بقى من العصمة الأولى شئ، وفى (ر) اعتراض تفريع خلاف الصداق على التخيير، وأن الذى يقول له الفسخ يقول: لا مهر، وذلك ثمرته، لكن رده (بن) قائلاً: الحق مع المصنف والجماعة فانظره، والموضوع قبل الدخول، فإن دخل صبيا سقطت الشروط، وبالغًا عالماً لزمته، وغير عالم، وصدق بيمينه فهل تلزمه أو تسقط أو يخير كالصبى؟ أقوال، (والقول لها بيمين أنَّ العقد وهو كبير) فتلزمه الشروط (وإن تزوج رق وإن بشائبة بلا إذن تعين رد نكاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بحلاف البالغ)؛ أى: فلا تسقط عنه (قوله: يقول لا مهر)؛ أى: وإنما القول به على لزوم الشروط (قوله: الحق مع المصنف والجماعة)، وهو أنهما مفرعان على عدم اللزوم، كما يفيد نقل ابن سلمون (قوله: فإن دخل صبيًا إلخ)؛ أى: ولو عالماً بالشروط؛ لأنها مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط (قوله: سقطت الشروط) إلا أن تتعلق بالمال كأن تسقط له بعد العقد من الصداق مائة على أن لا يتزوج عليها، فلا تسقط- ولو بالغة- حيث لم تكن رشيدة. انتهى. (عج). (قوله: والقول لها) ولو سفيهة (قوله: بيمين)، فإن كانت صغيرة أخرت لبلوغها (قوله: إن العقد)؛ أى: على الشروط، وإما إن كان الخلاف فى التزام الشروط بعد البلوغ، واتفقا على أن العقد فى الصغر، فالقول له بيمين، وله ردها على صهره، نقله الزرقانى عن (الطرر) (قوله: تعين رد إلخ) الفرق بين الذكر والأنثى مع أن له جبرهما على النكاح شدة الاعتناء، والحث على مراعاة شروط ولى المرأة دون الرجل، ولما فى ذلك من الحرص على أموال الناس؛ لأن زواج الرقيق عيب، ولو خير فى نكاح الأمة لبادرت الناس إلى تزوج الجوارى بغير إذن السيد، بل إلى الزنا، ويدعون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنها، فلا شروط لها (قوله: أن العقد) بفتح الهمزة على حذف في، وبكسرها على أنها محكية بالقول كما فى (عب)، وظاهره: أنَّها مقول فاعترض بأنَّه لا يخبر عن المصدر قبل تمام معمولاته قلت: يمكن أنه أراد ما فى (المعنى) فى نحو: أول قولى: إنى أحمد الله بكسر الهمزة علي معنى أول قولى هو هذا اللفظ فالجملة خبر محكية غير معمولة فهى هنا بيان للقول، أو يقدر عامل، أو يغتفر فى الخبر الظرفي ما لا يغتفر فى غيره؛ فتدبر. (قوله: وهو كبير)، وأما إن صدقت أن العقد وهو صغير وادعت عليه الرضا بعد البلوغ، فالقول له، وعليها الإثبات (قوله: تعين رد نكاح

الأنثى وللسيد) المالك ولو مرأة (رد الذكر بطلقة وهى بائنة)، ولو لم يذكر بينونة وهذا نكتة تصريحى بالمبتدا (ولا يلزم زائد أوقعه ووارثه مثله، والقول للراد) إن اختلفوا (فإن أعتقه مضى وليس للمشترى الفسخ بل إن لم يعلمه رده به فيخير البائع) حيث باعه غير عالم (كأن رده بغيره وهل إلا أن يرضى) المشترى بالزواج فيغرم للبائع (أرشه) بناء على أن الرد ابتداء بيع والبائع مقهور على القبول (ويمضى خلاف ولها بالدخول ربع دينار) فى مال العبد (واتبعت) بعد العتق (النار) لا غيره على الراجح خلافًا لما فى (الأصل) (بما بقى إلا إن أسقطه عنه سيده أو الحاكم) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النكاح من غير السيد، وهذا فساد كبير. هذا ما ظهر لنا فى وجه الفرق، وإنما لم يتعين رد بيع الأنثى إذا باعها الغير، أو باعت نفسها؛ لأن الحق فى البيع للسيد، وكون عقد النكاح واقعًا من السيد حق لله؛ تأمل، قاله ((النفراوى) علي (الرسالة)) (قوله: رد الذكر)، ولو كانت المصلحة فى الإبقاء؛ لأنه لا يجب عليه أن يفعل المصلحة مع عبده، وله الإجازة، ولو طال بعد العلم، وفي (الخطاب): أن محل كون له الرد إذا لم يتلذذ بها بعد علم سيده أو يراه يدخل عليه؛ لأنه كالإذن (قوله: ووارثه مثله)؛ لأنه سيده أىضا، وإن لم يحصل ابتداء الخلل زمن سيادته (قوله: والقول للراد)؛ أى: من الورثة، فإن قالوا: إن وقع لذى إجازته جاز لم تجز القسمة على هذا؛ لأنها إجازة لنكاحه (قوله: فإن أعتقه)، ولو غير عالم (قوله: حيث باعه غير عالم)، وإلا لم يرد نكاحه على ظاهر (المدونة) (قوله: كأن رده بغيره)، والموضوع أنه باعه غير عالم (قوله: وهل إلا الخ)؛ أى: وهل له الرد إذا رده بغيره مطلقا أو إلا أن يرضى؟ (قوله: فيغرم)؛ لأنه كعيب حدث عنده، وظاهره، ولو كان البائع عالمًا (قوله: ويمضى)؛ أى: نكاح العبد (قوله: ولها بالدخول إلخ)؛ أى: لزوجة العبد المردود نكاحه إذا كان بالغا، وإلا فلا شئ لها (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه، وهى وإن لم يغرا، وفى بعض النسخ: إن غرا وهى موافقة للراجح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنثى)؛ لأنها ناقصة عقل ودين قلّ أن تصادف الصوان، فسد فيها الباب (قوله: رد الذكر)؛ أى: نكاح الذكر ففيه مضاف محذوف يدل عليه ما قبله (قوله: خلافا لما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه وإن لم يعر.

وإنما يكون ذلك فى المكاتب بعد عجزه (وإن امتنع ثم أجاز وقال: لم أرد فسخًا) جزمًا بل مجرد توقف كره وغضب لا إن شك (قبل إن قرب) زمن توقفه بدون ثلاثة أىم (ولم يتهم) بإرادة الفسخ أولاً (وإن تزوج السفيه بلا إذن، نظر الولى) بالمصلحة (وإن ماتت) وورثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق (وانفسخ بموته) شرعًا لا يفسخ الولى فإن ولأىته انقطعت بموت المجحور (ولا ترثه) (عب) وغيره ويلغز بها نكاح فيه الإرث من جانب فقط (وللمأذون والمكاتب تسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إن يكون ذلك)؛ أى: الإسقاط (قوله: بعد عجزه)؛ لأنه إذا خرج حرا لا يعتبر الإسقاط (قوله: وإن امتنع)؛ أى: السيد، كان امتناعه ابتداء، أو بعد سؤال (قوله: توقف كره) بالإضافة (قوله: لا إن شك)؛ أى: ففراق ولا إجازة له بعد (قوله: نظر الولى)؛ أى: فى الرد والإبقاء إلا أن يتلذذ بعمله، ولها بالدخول ربع دينار، ولا تتبعه إذا رشد بما زاد، والفرق بينه وبين العبد أن المنع فى السفيه لحق نفسه وهو باقٍ لم يزل، وفى العبد لحق الغير وقد زال، فإن لم يطلع الولى عليه حتى خرج من ولأىته فلا كلام للسفيه على الأصح (قوله: وانفسخ بموته شرعا)، ولا يتوقف على حكم (قوله: ولا ترثه)؛ لأنه لما تحتم رده فى بعض الأوقات أشبه الفاسد، أو لأن الزوجية غير محققة؛ لعدم لزوم النكاح فأشبه نكاح الخيار الشرطى، والأولى أنه مبنى على أن فعل السفيه على الرد حتى يجاز فبموته انقطعت الولأىة والإجازة فكان باطلاً، ولا كذلك بموتها؛ تأمل. (قوله: وللمأذون إلخ)، وأما القن فلا، ولو أذن له السيد إلا أن يسلفه، أو يهبه الثمن، والفرق أنه لا يملك فإنه فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: جزما) راجع لنفى إرادة الفسخ يدل عليه قوله بعد: لا إن شك (قوله: لكون الإرث أكثر من الصداق) بيان للمصلحة التى تقتضى اإجازة بعد موتها (قوله: وللمأذون والمكاتب) وأما غير هما ففى (عب) ليس له ذلك ولو أذن السيد إلا أن يسلفه الثمن أو يهبه له، وما ذكره (عب) أحد طريقتين، والطريقة الثانية جوازه بإذن السيد وهى طريقة ابن رشد كما فى (بن) وهى اوجه؛ لأن العبد وإن كان لا يملك ملكًا تامًا لكن بالإذن تم الملك إذ محصل عدم تمامه الحجر والمنع من التصرف والإذن يرفع ذلك، ثم ذكر (عب) إذا وهب له السيد نفس الأمة لم تحل؛ لأن ذلك كتحليل الأمة واستبعده شيخنا العلامة، أقول: هو مبنى على

من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب) على زوجته أمَّا المكاتب فكالحر؛ لأنه أحرز نفسه وماله (ومهره فى غير خراج) لعمل (وكسب) لتجر كالعطأى (ولو جبره السيد على الزواج) أبلغ من قول (الأصل) ولا يضمنه بالإذن (إلا لعرف)، والشرط فى النفقة على غير الزوج مضر كما سبق (وجبر المحجور) من صبى ومجنون، والجابر: من له ولأىته من أب ووصى وحاكم (غير السفيه) فلا يجبر (فى الأظهر) من الخلاف فإن له أن يطلق (على الزواج لمصلحة) لابد من ظهورها فى الوصى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشراء نظير تحليل الأمة (قوله: من مالهما)، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا بإذنه (قوله: بلا إذن) بل ولو منع السيد (قوله: غير المكاتب) من قن، أو مدبر، أو معتق لأجل، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده (قوله: كالعطأى) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب (قوله: ولو جبره السيد إلخ) قال المؤلف: ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج أو البيع إذا خشى على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه (قوله: إلا لعرف)؛ أى: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون)، أى: بلغ كذلك لا يفيق أصلاً، فإن بلغ رشيدًا عاقلاً فالذى يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته (قوله: من له ولأىته) لا غيره من أخ، ونحوه (قوله: ووصى) حيث له جبر الأنثى، وقيل: مطلقًا (قوله: فلا يجبر) إلا أن يخاف الزنا (قوله: فإن له أن يطلق)؛ أى: فإذا جبر طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله: لمصلحة) بأن يحتاج المجنون للنكاح؛ لأنَّه وإن سقط عنه الحد لا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة (عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد؛ فتدبر (قوله: وكسب لتجر)؛ أى: للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطأى؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه كالعطاء له (قوله: ووصى) قيل: إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بالجبر أو عين له الزوج، والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط (قوله: أن يطلق) أى: فتضيع ثمرة الجبر.

والأب محمول عليها، (والصداق من ماله)؛ أى: المحجور (إلا أن يعدم ويزوجه الأب) لا غيره إلا لشرط كما يأتى (فعلى الأب، ولو أىسر بعد أو اشترط ضده)، ويؤخذ من تركة الأب إن مات (وهل كذلك) على الأب (إن أعدما) الأب، والمحجور (أو على أولهما؟ يسارًا وهو الظاهر) كما أفاده شيخنا (خلاف وإن تطارحه أب) عقد على السكوت (ورشيد فسخ قبل الدخول ولو نكل أحدهما)، وقيل: يلزم الناكل وهو ضعيف وإن ذكره (الأصل) (وإن دخل برئ الأب بيمين، ولزم الزوج صداق المثل) ولو أكثر من المسعى؛ لأن التسمية صارت كالعدم كما فى (الخرشى)، (وحلف) الزوج (إن زاد المسمى)؛ لإسقاط زيادته (وإن أنكره من عقد له) من ابن رشيد أو أجنبى أو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعان على الزنا، أو احتاج لمن يخدمه، أو زوج الصغير من شريفة، أو ميسرة، أو ابنة عم (قوله: والصداق من ماله) إلا بشرط على الأب (قوله: إلا أن يعدم) وقت الجبر (قوله: لا غيره)؛ أى: غير الأب من وصى وحاكم (قوله: فعلى الأب)، ولو لم يشترط عليه؛ قاله الزرقانى. وأما إن أذن له فى النكاح، ولم يجبره فلا شئ على الأب، ولو أعدم لابن؛ كما فى (الشيخ سالم) (قوله: ولو أىسر بعد)؛ أى: بعد الجبر (قوله: أو اشتراط ضده)؛ أى: اشترط أنه على المحجور عليه (قوله: ويؤخذ من تركة الأب إلخ)؛ لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنه بموته (قوله: وإن تطارحه إلخ)؛ أى: راد كل إلزامه للآخر، وقال: إنَّما أردت أن يكون عليك (قوله: فسخ قبل الدخول)، ولا مهر (قوله: برئ الأب بيمين)، فإن نكل غرم المسمى، وهل بمجرد النكول، أو بعد حلف الأبن فإن نكل لزمه الصداق؟ انظر (عب). (قوله؛ لأن لتسمية صارت كالعدم) للمطارحة، وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال: لا شئ دفع للزوجة ما لم تدعه (قوله: لإسقاط زيادته) دفع به ما يقال: إذا كانت التسمية كالعدم فلأى شئ حلف، وحاصله إنما حلف لإسقاط الزيادة؛ لأنَّ الأمر، والرضا محتملان، تأمل (قوله: أو أجنبى) زوجه غير وكيل، وهو يزعمها بحسب ما يظهر من حاله (قوله: وحلف) على أنّ سكوته لم يكن رضا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: السكوت) من غير ذكر أن المهر على من (قوله: ولو نكل أحدهما) فعلى هذا لا ثمرة لتوجه اليمين؛ لأن فائدتها إلزام شئ بالنكول، فلذا فى (البنانى) أن هذه

امرأة (الأمر) ولم يرض به (فسخ وحلف إن توانى) متوسطًا لا إن قام فورًا (ولزم إن تطاول ولا يمكن إلا بعقد) نظرًا لإنكاره (وإن نكل فزوجة) كأن قام عليه بينة (ورجع نصف الصداق لملتزمه إن طلق قبل الدخول وجميعه إن فسخ) قبله؛ لأنه تبرع على شئ لم يتم (ولا يرجع الملتزم على الزوج إلا لعرف) كبعد الدخول، أو شرط بالأولى ومنه صريح الحمالة (فإن لم يدفعه الملتزم فلها الامتناع حتى تأخذه وللزوج الترك مجانًا إلا حيث يرجع عليه الملتزم) فيغرم إن طلق (ومضى ضمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرًا لإنكاره) بل ولو رجع عن إنكاره (قوله: وإن نكل إلخ)؛ لأنَّ نكوله إقرار منه بتكذيب نفسه وبحقية النكاح، وذلك كشاهد، ورجوعه كشاهد آخر فمعه مقويان، ومن طال سكوته إنما لزمه النكاح اتهامًا وهو متماد على إنكاره لم يظهر منه تكذيب ابتداءً فكان رجوعه ضعيفًا، فكذلك لم يكن إلا بعقد، تأمل (قوله: كأن قام إلخ)؛ أى: ورجع عن إنكاره، وإلا فلابد من عقد (قوله: لملتزمه) لابنه، أو ابنته، أو غيرهما (قوله: إن فسح) لفساد، أوردّ ولى، أو سيد؛ لأنه لا شئ لها، وكذلك إن خالعته على الأظهر (قوله: ولا يرجع الملتزم إلخ)؛ أى: بما أخذته الزوجة كلا أو بعضا (قوله: كعبد الدخول)؛ أى: كأن كان الالتزام بعد الدخول لكن علي وجه الضمان (قوله: ومنه صريح إلخ)؛ أى: من الشرط صريح الحمالة فيرجع مطبقًا كان بعد العقد أو قبله، أو معه بخلاف الالتزام علي ما علمت (قوله: فله الامتناع)؛ أى: من الدخول والوطء بعده؛ لأنها وإن دخلت على اتباع غيره لم تدخل على تسليم سلعتها بلا عوض (قوله: حتى تأخذه)، ولو فى التفويض كما للبدر وابن عاشر، خلافا لمن قال: حتى يقرر (قوله: الترك مجانا) بأن يطلق، ولا شئ عليه، ولا يجبر على دفعه، ولو كان له مال؛ لأنه لم يدخل على غرم شئ (قوله: فيغرم إن طلق)؛ أى يغرم النصف أو الجميع إن دخل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطريقة تقول بالفسخ قبل الدخول ولا تلتفت ليمين أصلاً (قوله: تطاول بالعرف) على الأظهر بحيث يعد راضيًا عرفًا (قوله: نظرًا لإنكاره) ولو رجع؛ لأنه يهتم فى رجوعه حيث لم تقم له بينة (قوله: وإن نكل فزوجه) فيمكن منها فى هذه الحالة إذا رجع عن إنكاره؛ انظر (عب). (قوله: كبعد الدخول) يعنى: أن الأصل

صداق الوارث من الثلث)؛ لأنه تبرع صورة أما التزامه فوصية لوارث (والكفؤ من قارب فى التدين) عدم الفسق (والسلامة من العيوب) بأن سلم من عيب يوجب الخيار ولا يضر غيره (وإن معتقًا وغير شريف وأقل جاهًا وفى العبد خلاف ولها مع الولى تركها) فمتى امتنع واحد أجيب: ولا يجوز الرضا بفاسق الاعتقاد لئلا يجرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: من الثلث)، فلا يبطل إلا ما زاد عليه ما لم يخيره الوارث (قوله: لأنه تبرع صورة) من حيث عدم المطالبة به الآن، وإن كان له الرجوع، ولهذا مضى (قوله: أما التزامه)؛ أى: بلفظ الحمل (قوله: والكفؤ)؛ أى: المماثل (قوله: من قارب إلخ) يؤخذ من هذا أن الكفاءة حق الله، وللمخلوق، وظاهره: أنه لا يعتبر المقاربة فى المال، وهو أحد أقوال ثلاثة، وفى (المتيطى) و (ابن فتحون) أن العمل على اعتبار المال، ومثله فى (الفائق) (والمعيار) (والمعين) (ونوازل ابن هلال)، وفى (الفائق): من تزوج يتيمة، ولها إخوة، ودفع لهم النقد، ودعا إلى البناء ثمّ فلَّس، وأحاط الدين بما له، وهى ذات مال فإن كان غرها ولم يعلم به، فلها رد النكاح؛ لأنه غير كفؤ (قوله: عدم الفسق)، فالفاسق غير كفؤ، فإن وقع صح النكاح على المشهور، ولمن قام لها فسخه كما لابن بشير وابن خويز منداد. ابن زرب: ما لم يدخل (قوله: وإن معتقًا إلخ) إلا أن الأولى خلافه؛ لأن المماثلة مما يرجى معها دوام العشرة لإبأىة النفوس ممن هو أدنى منها (قوله: وفى العبد خلاف) الأرجح أنه غير كفؤ، ولذا خيرت الأمة إذا تحررت تحته (قوله: ولها)، وإن لم تكن مجبرة على الصواب، خلافا لـ (عب) لما سبق أن الولى لا يجبرها على ذي العيب (قوله: تركها)؛ أى: الكفاءة المفهومة من قوله: والكفؤ إلخ؛ لأن الحق متمحض لهما لكن بشرط أن يؤمن عليها من الفاسق، وإلا رده الإمام؛ كما لأصبغ؛ قاله أبو الحسن؛ لأن الحق حينئذ لله تعالى لوجوب حفظ النفوس (قوله فمتى امتنع واحد إلخ)، وللولى الفسخ، ما لم يدخل. ابن خويز منداد: فإن دخل فلا شك فى عدم الفسخ، وبه أفتى ابن زرب (قوله: ولا يجوز الرضا إلخ)، فإذا وقع رده الإمام. قاله مالك فى (الموازية) والرد بطلاق (قوله: لئلا يجرها له)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيه بعد الدخول الحمأىة والضمان لا التحمل، والتبرع (قوله: وفى العبد خلاف) استظهر أنه ليس كفؤا لتخيير الأمة فيه إذا عتقت (قوله: بفاسق الاعتقاد) ولا

له (وليس للولى منع من زوجه ففارقها ثم رضيت به إلا لحادث وإن زوج أب مرغوبًا فيها لفقير فالراجح لا كلام للأم) كما قال ابن القاسم، واختاره سحنون وهو أحد الروأىتين عن مالك (وحرَّم أصوله، وفصوله وإن من زنا) فتحرم عليه وعلى أصوله فليست أجنبية ولا ربيبة، (وزوجتهما وفصول أول الأصول) وإن سفلن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولذلك إذا تحقق عدم جره لها جاز الرضا؛ به كما فى (عب)، وانظر (البنانى). (قوله: وليس للولى)، ولا يعد ذلك عاضلا (قوله: ثم رضيت) بعد العدة (قوله: إلا لحادث)، وعلم الجاهل به كطروه؛ كما فى (البدر) (قوله: فالراجح لا كلام للأم)؛ كما أنه لا كلام لها فى التغريب على ما صوبه الغبرينى القلشانى، إلا أن يكون قصده الإضرار بالأم (قوله: وحرم أصوله إلخ)؛ أى: وحرم على الذكر أصوله والإناث وفصوله الإناث هذا هو الذى ينبغى أن يراد دون الذكور، لأنه إن أريد بالأصول ما يشمل الذكور، ورجع الضمير للشخص بارتكاب التوزيع لم يحتج لقوله، وفصوله إذ هو مفيد لحرمة الأم وإن علت، وحرمة الأب؛ وإن علا، وهذا الثانى هو نكاح الفصول، وإذا تعلقت الحرمة بالولد لزم قطعًا تعلقها بالأب؛ لأنها دائرة بينهما لا تختص بأحدهما دون الآخر، إذ هي نسبة بينهما، فإن قلت: حينئذ يشكل قوله: وزوجتهما إذ الضمير عائد على الأصول، والفصول، وقد أريد بهما الإناث، ولا زوجة لهما؛ فالجواب: أنه يرتكب الاستخدام بجعل الضمير للأصول، والفصول الذكور؛ تأمل (قوله: ولو من زنا) وأولي من مائه الذى نزل بحمام مثلاً، فشربه فرجها (قوله فليست أجنبية)؛ أى: كما قال به بعض، وأن التحريم خاص بصاحب الماء دون أصوله وفصوله؛ كما يجوز له أخذ بنت أخيه من الزنا (قوله: وزوجتهما)؛ أى: وحرم على الذكر زوجة أصوله وفصوله (قوله: أول الأصول) الأب والأم (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بفاسق الجارحة المضر كالشريب (قوله: أحد روأىتين) وهى لا أرى لك متكلمًا بلا النافية ومعنى نعم عليها أجيبك (قوله: وحرم أصوله إلخ) فى (بن) ضابط لطيف، وهو أن أسماء القرابة تارة تكون مركبة من الطرفين كابن العم وبنت العم، وترة تكون مفردة فيهما كالأخ والأخت وترة تتركب من جهة المرأة كبنت الأخت والخال وعكسه كابن أخت وخالة، والمباح من ذلك هو القسم الأول فقط

(كأول فصل) فقط (من كل أصل وأصول من عقد كفصولها إن تلذذ ولو بعد موتها أو بشبهة) وتحرم الأصول أيضًا كأن حاول تلذذًا بزوجته فغلط فى أمها أو بنتها على الراجح مما فى الأصل ولو بمجرد اللمس، ويلغز بها شخص لمس آخر فتأبد تحريم زوجته (وإن بنظر غير الوجه والكفين كالأمة) تشبيه فى التحريم بالتلذذ أصولاً، وفصولاً (وحرم عقد الصبى لا وطؤه ولو راهق) على الراجح فلا يحرم عليه فصول موطوءته بخلاف الصبية فبوطئها يحرم من ستلدها (وإن ورث أمة أبيه، ولم يتحقق) وطأ ولا عدمه (ندب التنزه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كأول فصل الخ) كالعم والعمة، وعمتها إن كانت شقيقة أو لأب، وخالتها إن كانت شقيقة، وعمتها إن كانت شقيقة أولا (قوله: من كل أصل)؛ أى: غير الأول (قوله: وأصول من عقد عليها) من جهة أبيها أو أمها، وإن علون (قوله: كفصولها)، وإن سفلن، وإن لم يكن فى حجره. وقوله تعالى "اللاتى فى حجوركم" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (قوله: إن تلذذ)، ولو صغيرة لا يلتذ بها فليس كنقض الوضوء، ولا يكفى مجرد القصد (قوله: أو يشبهه) ملكًا أو نكاحًا (قوله: أو ابنتها)، ولو منه لا ابنها، خلافًا للإمام أحمد (قوله: ولو بمجرد اللمس) مبالغةً فى قوله: تلذذ (قوله: بنظر إلخ) ولو من فوق حائل يشف (قوله: كالأمة)، ولو مجوسية؛ كما أفتى به بعض شيوخ كريم الدين (قوله: بالتلذذ)، وأما العقد فلا يحرم، والفرق بين عقد الملك، وعقد النكاح أن عقد النكاح لا يراد إلا للوطء، فجعل العقد فيه يقوم مقام نفس الوطء، بخلاف عقد الملك، فإنه قد يكون لغيره إذ يجوز له أن يشترى من لا يحل له وطؤها كعمته وخالته، ولا يجوز له عقد النكاح عليها (قوله: وحرم عقد الصبى)؛ أى: عقد النكاح (وقوله: لا وطؤه)؛ أى: بالملك (قوله: وإن ورث إلخ)، وكذا إذا ابتاعها من أبيه، ومات أبوه قبل أن يسأله (قوله: أمه أبيه)؛ أى: أو ابنه (قوله: ندب التنزه)؛ أى: إن كانت وخشا، وما العلى فلا تحل؛ كما في (عب) عن (الباجى) وغيره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله شخص لمس إلخ) ولا يجاب بمن علق الثلاث على اللمس؛ لأن هذه لا يتأبد تحريمها بل تحل له بعد زوج (قوله: وحرم عقد الصبى إلخ) يعنى ما التحريم فيه بالعقد يعتبر فيه عقد الصبى، وأما ما التحريم فيه بالوطء، فلا يعتبر فيه وطء الصبى

كأن ادعاه، أو العقد) الأب، (وأنكر الابن، وفى وجوبه إن فشا خلاف، وجمع ثنتين لا يجوز وطء إحداهما لو قدرت ذكرًا الأخرى) هو عموم سلب، فتجمع مع أمتها؛ لأنها لو قدرت ذكرًا وطئتها بالملك، وبنت زوجها وأمه، لأن ذكورتها تنفى الزوجية، فتكون بنت، أو أم رجل أجنبى، (وإن بالملك) فلا يجوز وطؤهما، أما للخدمة فيجوز وطء إحداهما، ويحرم فرج الأخرى بنحو تزويج، ولو وطئها أولاً نظير ما يأتى وحلت الأخت ببينونة السابقة، (وفسخ بلا طلاق نكاح ثانية، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: كأن ادعاه)؛ أى: الوطء تشبيه فى ندب التنزه، ولم يجب؛ لأنه لم يعلم تلذذ الأب تحقيقًا (قوله: أو العقد) ولو فاسدًا (قوله: وفى وجوبه)، ويفسخ النكاح (قوله: إن فشا) بتكرر (قوله: وجمع ثنتين إلخ) صونًا للقرابة القريبة عن العقوق والشحناء ويحد العالم فى خصوص الأختين من النسب لا غيرهما؛ لأنه بالسنة ذكره الحطاب عن (النكت) عند قوله: وحلت الأخت (قوله: هو عموم سلب)؛ أى: لو قدرت كل واحدة لم تجز الأخرى (قوله فتجمع إلخ) تفريغ على قوله: هو عموم سلب (قوله: لو قدرت)، أى: المالكة (قوله: وإن بالملك) لعموم قوله: تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} وأما عموم "وما ملكت أىمانكم" فتخصص بالمحرم نسبا وأىة التحريم لم يدخلها تخصيص، وهذه خصصت، ومل لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله (قوله: بلا طلاق)؛ أى: إذا ثبتت الثانوية ببينة أو تصديقها، فقوله: وحلف مستأنف؛ لأن الفسخ عند الحلف بطلاق (قوله: نكاح ثانية)؛ أى: من محرمتى الجمع، فإن جهل الزوج، ولم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فارقهما ولكلِّ ربع صداقها؛ لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسم النصف عليهما، وإن ادعت كل واحدة أنَّها الأولى فلكل نصف صداقها إن حلفت ولا شئ لمن نكلت على الراجح، أو ادعت إحداهما فقط أنَّها الأولى حلفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: عموم سلب) أى: سلب للجواز عام على كل تقدير من الطرفين (قوله؛ لأن ذكورتها)؛ أى: ذكورة المجموعة مع بنت زوجها، أو أم زوجها؛ وأما ذكورة بنت الزوج فلا تنكحوا ما نك آباؤكم، وذكورة أم الزوج فتحرم عليها حليلة ابنها؛ تدبر (قوله: ويحرم فرج الأخرى) إن حمل على وجوب التحريم قالوا: وفى قوله: ولو وطئها للحال؛ لأنه إذا اشتراهما ولم يطأ واحدة فله اختيار واحدة ويبقى الأخرى

وحلف) ليسقط عنه نصف الصداق قبل الدخول (إلا لبينة، أو تصديقها) على أنها ثانية، (وإن لم تعلم السابقة فسخًا، ولكل نصف صداقها ما لم يدخل فكله، والإرث بينهما)؛ وأما مسائل الأم وابنتها التى فى (الأصل) فتعلم مما سبق فى تحريمها وأن العقد المتفق على فساده كجمعهما به لا يحرم بل وطؤه إن درأ الحد، ويحتاط عند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأخذت نصف صداقها ولا شيء للأخرى، فإن نكلت فلكل واحدة ربع صداقها، فإن كان الزوج ميتًا فإن لم تدع كل واحدة أنَّها الأولى فكالحياة، وإن ادعت واحدة أنها الأولى وقالت الأخرى لا أدرى حلفت مدعية الأولية، واستحقت الميراث والصداق، فإن نكلت قسما بينهما، وكذلك إن ادعت كل واحدة الجهل (قوله: وحلف)؛ أى: على تكذيبها أنَّها ثانية؛ لأنه مدعى عليه (قوله: ليسقط عنه نصف الصداق) الواجب لها بالطلاق قبل الدخول؛ لاحتمال أنها الأولى، وظاهره أنه إذا لم يحلف يغرم بمجرد نكوله لكن إن قالت: لا علم عندى؛ لأنها تشبه دعوى الاتهام وبعد حلفها إن كذبته فإن نكلت فلا شئ لها، فإن حلف سقط عنه نصفه لنكولها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: إلا لبينه إلخ)؛ أى: فيفسخ بلا طلاق ولا حلف (قوله: أو تصديقها إلخ) اعترض بأنَّ هذا مخالف لما تقدم فى ذات الوليين من عدم قبول قولها، وأحيب بالفرق بعدم قبول الزوجة الزوجين فى آن واحد بخلاف الزوج فإنَّه يقبلهما فى آنٍ واحد في الجملة، وفرَّق ابن بشير بأنّض الزوجة تتَّهم فى التعيين، والرجل قادر على فسخ النكاح وابتدائه، رده ابن عرفة بأنَّه يتهم أيضًا لاحتمال عدم إصابته من يريد نكاحها منهما بعد الفسخ؛ ولأنها قادرة على الفسخ بعدم تعيينها وقد سوّى اللخمى بين المسئلين (قوله: وإن لم تعلم السابقة)؛ أى: وإن عقد عليهما مرتبين ومات، ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة فسخا. قال أبو الحسن: ولا ينظر لما عندهما من علم أو جهل (قوله: ولكل نصف إلخ)، لأن الموت كمله وكل منهما يدعيه فيقسم بينهما (قوله: فيعلم مما سبق) فلا حاجة لذكرها (قوله وإنّض العقد إلخ)؛ أى: يعلم مما سبق أنَّ العقد إلخ فذكره هنا محض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للخدمة، ولا يجب عليه تحريمها، ويوكل لدينه ويصح أنَّها للمبالغة وما قبل المبالغة التلذذ بدو الوطء، وهى باعتبار حل الأخرى كما يدل عليه ما بعده، ولو نظر لوجوب التحريم لكانت المبالغة مقلوبة، فتأمل. (قوله: وأن العقد) بفتح الهمزة

الشك، (وإن جهلت الخامسة فسخ الجميع، والصداق لمن دخل بها)، ولو الجميع، (ولغيرها نصفه، فإن مات تكمل لأربع، واقتسمن بحسب الدعوى)، فلو دخل بواحدة فلها صداقها، وللأربع الباقية ثلاث صدقات ونصف؛ لأن بالموت تكمل لهن ثلاثة غير معينة، وواحدة غير معينة يدعى الوارث أنها خامسة فلا شئ لها، ويدعين أن الخامسة من دخل بها فتكمل لهن فيقسم بينهما، ولكل سبعة أثمان صداقها وقس، (وللعبد أربع كالحر) على الراجح؛ لأنه ليس من باب الحدود فينتصف (وحلت الأخت)، ونحوها (ببينونة السابقة)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكرار، وقد تكلف الجواب عن الأصل (قوله: وإن جهلت إلخ) تزوج الجميع بعقد أو أفرد واحدة ولم تعلم (قوله: ولكلٍ سبعة أثمان إلخ)؛ لأنَّ لهن ثلاثة أصدقة ونصفًا كما علمت يقسمن بحسب الدعوى (قوله: وقس) فإن دخل بأربع فأربعة وللباقية نصف صداقها؟ ؛ لأنَّها تدعى أنَّها غير خامسة وأنَّ الخامسة إحدى الأربع أصدقة المدخول بهن، ويدعى الوارث أنَّها الخامسة وأنّضه لا شئ لها، فيقسم صداقها بينها وبينه، وإن دخل بثلاث فلهن ثلاث أصدقة، وللباقيتين صداق ونصف؛ لأن واحدة رابعة قطعًا والأخرى تدعي أنها رابعة وأنَّ الخامسة من الدخول بهنَّ والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبينه، فيكون لهما صداق ونصف فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها، وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن صداقان ونصف على ما مر (قوله: لأنه ليس من باب الحدود) بل من باب العبادات، والعبد والحر فيها سواء، بخلاف الطلاق فإنّه من معنى الحدود وهو على نصف الحر فيها (قوله: ونحوها) من كل من يحرم جمعها معها وغير الأخت يعلم بالقياس، فلا يقال: كان الأولى أن يقول: كالأخت. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ببينونة السابقة)؛ أى: بطلاقها بائنًا بخلع أو قبل الدخول أو انقضاء العدة والقول لها فى عدم انقضائها؛ فإن ادعت بعدها تحركًا نظرها النساء، فإن صدقتها لم تحل الأخت، وإلا لم يلزم الزوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عطف على مدخول من (قوله فينتصف) بالنصب فى جواب النفى، وضميره للنكاح بخلاف الطلاق ألا ترى قول القرآن بعده {تلك حدود الله}؟ فتنصَّف على الرق، وكمل نصف الطلقة (قوله: ونحوهما) مما المحرم فيه الجمع خرج ما

فإن طلقها غائبة انتظر أقصى ما تحتمله عدتها كالخامسة، وهاتان مسئلتان يعتد فيهما الرجل، الثالثة موت ربيبة لينظر هل زوجته حامل فيرث حملها، إن قلت قد يتجنبها فى غير هذا كاستبراء من فاسد قلت المراد: تجنب لغير معنى طرأ على البضع، (أو عتقها وإن لأجل)، أو بعضها، والتكميل شئ آخر، (أو كتابتها) بخلاف تدبيرها (أو إنكاحها) صحيحًا لازمًا، وهو معنى قول (الأصل) يحل لمبتوتة، وإن لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتظار أقصى أمد الحمل، قاله عبد الحق؛ أنظر: (الحطاب). (قوله: فإن طلقها غائبة إلخ)؛ أى: طلاقا رجعيًا، وإلا جازت الآن كما فى (الحطاب) (قوله: غائبة)؛ أى: حالة كونها غائبة (قوله: انظر أقصى إلخ) فإن كانت مأسورة بحدثان السبى انتظر خمس سنين من يوم سبيت؛ لاحتمال تمادى الريبة بحس البطن فلا يبريها إلا خمس سنين، هذا إن كان مسترسلاً عليها وإلا فمن يوم الإمساك، وإن كانت بعده بسنتين فثلاث سنين، وكذلك بعد ثلاث فأكثر لاحتمال أن تستراب فتأتيها الحيضة فى آخر السنة ويصيبها فى الثانية، وكذلك في الثالثة تكمل، أمَّا ثلاث حيضر أو سنة بيضاء، وإن استرابت بحس بطن فما تقدم من المدة يحسب فى الخمس سنين التى هى أقصي الحمل ولو سبيت وهى نفساء وطلقها بحدثان ذلك انتظر ذلك؛ لأنها عدة التى ترفعها الحيضة لنفاسها؛ انظر (الحطاب) (قوله: كالخامسة)؛ أى: من أراد نكاح خامسة، وقد يطلق إحدى الأربع طلاقا رجعيا فإنه ينتظر خروجها من العدة (قوله: لغير معنى طرأ إلخ)، والاستبراء من الفاسد لمعنى طرأ على البضع (قوله: أو أعتقها)؛ أى: الأخت (قوله: وإن لأجل)؛ لأنه لا يجوز وطء المعتقة لأجل؛ لأنَّه شببه نكاح المتعة (قوله: أو كتابتها) فإن عجزت لم تحرم الأخرى، وكذا لو رجعت مبيعة لعيب أو اشتراها أو طلقت أو رجعت من أسر، أو إباق أىس إذ يكفى حصول التحريم ابتداء، وتحرم الراجعة ما دام يطأ أختها (قوله: لازما) ابتداء وانتهاء بأن كان يمضى بالدخول أو أجازه الولى، والسيد (قوله: وهو معنى قول (الأصل))؛ أى: وليس مراده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يتأبد فيه تحريم كلَّ كالأم وابنتها (قوله: فإن طلقها)؛ أى: رجعيًا أما بائنًا فالحل فى وقته (قوله: كالخامسة) تشبيه فى قوله: وحلت الأخت، فالخامسة تحل ببينونة الرابعة (قوله: موت ربيبة)، وهذه فيها تسمح؛ فإنَّه لا يمكث فيها قدر العدة بل

يدخل، (أو بيع، وخرجت من المواضعة) برؤية الدم كى تدخل فى ملك المشترى، (وإن دلس فيه)؛ لأن للمشترى التماسك، (أو إباقها، وأىس أو أصرها لا فاسد لم يفت، وردّة، وظهار، وعدة شبهة، واستبراء، وبيع خيار) لانحلاله، (أو عهدة ثلاث)، ونحل بعهدة السنة لندور أمراضها (وإخدام دون أربع سنين وهبة لمن يعتصرها منه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنَّه لابد من الوطء (قوله: من المواضعة)؛ أى: لا الاستبراء (قوله: أو أسرها) المؤلف ولو قلنا: إنَّ دار الحرب لا تملك؛ لأن العلة الأىس فتكون كالميتة ألا ترى الإباق؟ ، وإنما لم يقيده؛ لأنه مظنة ذلك بخلاف الإباق وهذا في المملوكة وتقدم حكم الحرة (قوله: لم يفت)؛ أى: بحوالة سوق فأعلى؛ لأنها على ملكه (قوله: وردة)؛ أى: من أمة أو زوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف، وأما على عدها طلاقًا فهى داخلة فى قوله: ببينونة السابقة ويقصر ما هنا على الأمة؛ انظر (عب). (قوله: وظهار)؛ أى: يمين بعدم وطئها؛ لأنه قادر على رفع المانع بالكفارة (قوله: وعدة شبهة) لقصر المدة؛ أى: استبراء من وطء شبهة وإطلاق العدة عليه تجوز، وأمَّا لو كانت العدة من نكاح صحيح فهو محرم، وهى من توابعه (قوله: واستبراء)؛ أى: من زنا ونحوه (قوله: لانحلاله) فلا تحل إلا بمضى زمنه (قوله: لندور أمراضها) فليست على ملكه (قوله: وإخدام) وكذلك الإجارة فإنَّه يجوز له وطؤها والفرق بينها وبين المخدمة أنَّها إذا حملت انفسخت الإجارة وردت الأجرة، بخلاف المخدمة فإنَّه يبطل حق المخدم من خدمتها وإن وجب على السيد أن يخدمه غيرها إذ لعل له عرضًا فى خدمتها (قوله: دون أربع) وأما أكثر فيحلها وأخذ من هنا أنَّه لا يحل وطء المخدمة؛ لأنه يبطل حوز الهبة أو لئلا تحمل فيؤدى إلى استخدام أم الولد، هذا ما لأبى الحسن وهو المعتمد، وإنما لم تحل بها الأخت إذا كان دون أربع مراعاة لمن يقول لا تحرم وإن كان ضعيفًا (قوله: وهبة لمن يعتصرها)؛ أى: لا تحل بها الأخت ظاهرًا وإن حلَّت باطنًا كما للحطاب؛ لأنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتى يتحقق الحال (قوله: والتكميل)؛ أى: للعتق حتى ينتفى التبعيض (قوله: وردة) لقصور زمن الاستتابة وهذا فى الأمة، وأما الزوجة فتبين بالردة على المشهور (عب)، ويمكن فى الزوجة على أنَّ الردة لا تعد طلاقًا، ولا غرابة فى بناء مشهور على ضعيف (قوله: وعدة شبهة) إطلاق العدة تسمّح؛ لأنه استبراء إما عدة من

وأن يبيع قبل فولته)، والصدقة عليه تبيح على ما فى (الأصل) وفى (ر) وتبعه (حش) ترجيح عدم التحليل فلذا لم أذكره (ووقف إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، والمبتوتة) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليست فى ملكه ولو كانت لمن لا يعتصرها منه حلت، ولو كانت هبة ثواب ولم يعوض (قوله: وإن ببيع)؛ أى: هذا إذا كان الاعتصار بدون شئ كمن ولده أو كان ببيع كمن يتيم فى حجره إن قلت: شراء الولى مال محجوره ممتنع فالجواب: أن الممتنع شراء ما لم يهبه له، وأما هو فيكره كما لأبى الحسن (قوله: قبل فواته)؛ أى: الاعتصار بزيادة أو نقص، أو وطء بعد وطء الأب لها (قوله: والصدقة عليه إلخ)؛ أى: بشرط الحوز (قوله: ترجيح عدم إلخ)؛ لأنَّ له انتزاعها بالبيع كما فى حق اليتيم على ما لابن فرحون، وخص بعض كلام (الأصل) بالصدقة على الإبن الرشيد؛ لأنه غير قادر على الانتزع منه، كذا فى (البنانى) انظر: (حاشية (عب))؛ للمؤلف. (قوله: إن وطئهما)؛ أى: بالملك أو إحداهما بالملك، والأخرى بالنكاح لا إن كان بنكاح فإنَّه لا يوقف عن الأولى بحال إذ نكاح الأولى فاسد كما تقدم (وفسخ نكاح ثانية إلخ)، ولا يوكل إلى أمانته فى الوقف؛ كما فى (الزرقانى) عن القرطبى وأمَّا من أراد أن يحرم واحدة ويطأ الأخرى فإنَّه يوكل إلى أمانته، ومثل الوطء التلذذ وإنما خص الوطء لأجل التفريغ إذا الاستيراء إنما يتفرع على الوطء فقط؛ انظر (عب) (قوله: فإن أبقى الثانية إلخ)، وإن أبقى الأولى استمر على وطئها بغير استبراء إلا أن يكون عاد لوطئها زمن الإنفاق أو وطئها بعد وطء الأخرى قبل الإنفاق فيجب استبراؤها لفساد مائه، وهذا إن كان يملك وإلا فلا يستبرئ الأولى مطلقًا؛ انظر: (عب) (قوله: استبرأها) لفساد مائه الحاصل قبل التحريم، وإن كان الولد لا حقًا به فقد يظهر أثره فى القذف إذا نسب أحد هذا الولد للشبهة (قوله: والمبتوتة)؛ أى: حرم وطؤها ولو بالملك، قال المازرى: ويحد إذا تزوجها قبل زوج عالماً، ويلحق به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نكاحٍ صحيح، فهو محرم وهى من توابعه (قوله: وإن ببيع) الاعتصار بالشراء من ولده لكنه التفت للتلازم، والاعتصار هنا مطلق الأخذ، والاصطلاحى ما كان مجانًا (قوله: ترجيح عدم التحليل)، لقدرته على أخذها بالشراء غأىته أنه مكروه، ويأتى أن للأب شراء جارية أعطاها لولده وتبعتها نفسه راجع ما يأتى (قوله: ووقف)، ولا يوكل لدينه لثبوت خيانته بوطئها بخلاف من لم يطأهما كما سبق

عطف على مرفوع حرم (حتى يولج بالغ)، وعند الشافعية يكفى الصبى ومن هنا الملفقة واحتياجها لقاضيين بعقد شافعى، ويطلق مالكى لمصلحة لرفع الخلاف، وإلا فالتلفيق بدونهما لكنَّها لا تناسب الاحتياط فى الفروج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب)، وكأنه لكثرة الخلاف فى شأن البتات والإحلال وغلبة الفساد فى النكاح الأول مع التشوق للحوق النسب. اهـ؛ مؤلف. (قوله: حتى يولج إلخ) وإن لم تكن تشبه نساءه إذا كان حالفًا ليتزوجنَّ علي امرأته على الراجح، واكتفى بعض بمجرد العقد وصح رجوع سعيد بن جبير وابن المسيب عنه (قوله: يولج بالغ) ولو كان العقد سابقًا على البلوغ، ولا يشترط الحرية (قوله: وإلا فالتلفيق إلخ) أى: وإلا فالتلفيق جائز بدون القاضيين (قوله: لكنها لا تناسب إلخ) ذكر البليدى عدم جوازها، قال: وقد أفتى (س) بالمنع، ولا يصح نقلها عن (عس)، و (صر) عن المحققيق فانظره، قلت: وما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: يولج) ولو لم ينزل، والعسيلة فى الحديث: تمام اللذة بالانتشار بدليل أنَّ أول شكأىتها إنما معه مثل هدبة الثوب، وحملها الحسن البصرى على المنى، وردَّ بأنها الذبيلة، لأنها إلى الذبول أقرب، وأما قول الغزالى: أشد لذات الدنيا حال الإنزال ولو دامت قتلت، فيمكن حمله على حال التهيئ له بكمال الانتشار واستحكام الجماع، ونقل عن بعض السلف الحل بمجرد العقد، وهو اذ بل مرجوع عنه، والحديث يرده فلا يجوز العمل به؛ انظر (عب). (قوله: بعقد شافعى)؛ أى: يحكم بصحة عقد الصبى، وتحليله المبتوتة ومعلوم أنَّه لا عدة من وطء الصبى فيعقد من انتهاء أثر الطلاق ثم يقع التحاكم فيحكم له الشافعى بصحة عقده وربما فعلها بعض الناس بحكمين (قوله: لرفع الخلاف) خبر احتياج، وكتب السيد، غيره من المحققين منع الملفقة، وكذا ما يقع لبعض الشافعية من فساد العقد الأول لعدم عدالة الولى، أو الشهود مثلاً فلا يلحق البتات لا يجوز العمل به؛ لأن شرط الفسخ عندهم ألا يتحيل به على إحلال المبتوتة كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك؛ وكأنه لغلبة الفساد فى النكاح الأول، وكثرة الخلاف فى شأن البتات قال المازرى: إذا تزوجها قبل زوج عالما يحدُّ ويلحق الولد فجعله من المسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق الولد؛ كما فى (الحطاب) لتشوف الشارع للحوق

(قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل)، ولا فى هوى (مباحًا) لا فى دبر أو كحيض (تصادقا عليه) والعبرة بالسابق من إقرار، وإنكار (فى نكاح لازم) ولا يكون إلا لمسلم (علمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يقع لبعض الشافعية من إفساد العقد الأول باطل أيضًا، لأنَّ شرط الفسخ عندهم أن لا يتحيل به على إحلال المبتوتة، كما نص على ذلك شيخنا البدر الحفنى فى رسالة له فى ذلك اهـ، مؤلف. (قوله: قدر الحشفة) أراد بقدرها ما يشمل الحشفة نفسها فيمن لخ حشفة (قوله: منتشرًا)، لأنَّه لا تحصل اللذة إلا معه، ولا يشترط حصوله قبل الأىلاج عى ما يفيده (التوضيح) حلافًا لما يوهمه حلولو، وابن عبد السلام، ولا أن يكون تامِّا فإن نزع فى أول الانتشار فالظاهر كما فى (البدر) الإحلال على أن النزع وطء ولا يشترط الإنزال أيضًا (قوله: بلا حائل)، أى: كثيف لا ما كان رقيثَّا فإنَّه يحل على الظاهر خلافا (للبدر) (قوله: أو كحيض) أدخلت الكاف الوطء فى المسجد وفى الفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها وكل وطء نهى الله عنه، كما قال ابن عرفه، وقال ابن الماحشون: الوطء في الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان، والنذر المعين واختاره اللخمى، ووجهه أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بحلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: تصادقا عليه)، أى: على الأىلاج ظاهرة أنَّه لابد من الاتفاق على الإصابة ولا يكفى السكوت وهو ظاهر المدونة واللخمى، ولبرزلى، وظاهر (الأصل) كفأىته وكذا إن لم يعلم الحال لغيبته أو موت الزوج لا إن كانا حاضرين (قوله: في نكاح) ولو من عبد الزوج كما لعبد الحميد ذكره الحطاب وخرج بالنكاح وطء السيد لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا} (قوله: لازم) ولو انتهاء (قوله: ولا يكون إلا لمسلم) فإن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النسب لكن لم يجعله شبهة تدرأ الحد سدًا للذريعة (قوله: بلا حائل) ظاهرة ولو خفيفًا وهو فى (البدر) لمنعه العسيلة لكن قيده (عب) بالكثيف (قوله: مباحًا) وقال ابن الماجشون: الوطء فى الحيض، والإحرام، والصيام يحلها، وقيل: يحل فى غير رمضان والنذر المعين، واختاره اللخمى، ووجهه: أنَّه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان، والنذر المعين فللزمن المتعين حرمة (قوله: ولا يكون إلا لمسلم)، وذلك أنَّ اللزوم فرع الصحة، وأنكحة الكفَّار فاسدة، وإن صححها إسلامهم بعد، أى: فلا حاجة لزيادة قيد الإسلام.

خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هى) شرط فى أصل المسألة (أو خصيا) مقطوع الأليتين (لا بفاسد وفى الوطء الذى يثبته خلاف) سببه هل النزع وطء؟ والوطء بعد المضى محلل قطعًا (ومحلل) عطف خاص (وبفسخ مطلقًا، ولو نوى إمساكها إن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ) ولا يكفي تصادقهما، لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحدة لا يكفي (قوله: ولو مغمى) أو مجنونًا أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث: (ويذوق عسيلتك) أنَّه لابد من عمله (قوله: إن علمت هى)، لأنها هى المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال: هذا ينفاى ما تقدَّم من اشتراط تصادقهما علي الوطء، فإتَّه لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع عدم علم الزوج يمنع التصادق، لأنا نقول: ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله البدر (قوله: أو خصيًا) عطف على ما في حيز المبالغة، أى: ولو خصيًا إذا علمت الزوجة كما فى (الحطاب) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم، لأن لها حقًا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله: لازم فإنه قبل عملها غير لازم (قوله: وفى الوطء الذى يثبته) أى: الفاسد، أى: فى كفأىته فى حلية المبتوتة أو لابد من وطءٍ ثان (قوله: ومحلل)، أى: نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه (قوله: عطف خاص)، أى: على قوله: بفاسد (قوله: ويفسخ)، أى: بطلاق، لأنه مختلف فيه (قوله: مطلقًا)، أى: قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعدُ على الراجح. والمتيطى، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى الشهود، فإن أقرَّ بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شئ عليه، نقله ابن عرفه عن اللخمى كذا فى (البنانى)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم كالشافعى إن قلت: حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب: أنَّ محل ذلك فيما له ظاهر جائز، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فيه ليس كذلك، تأمل. (قوله: ولو نوى إمساكها إلخ)، وأما إن أمسكها مطلقًا، وإنَّما وافق على التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما ل (عب)، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: فى أصل المسألة)، أى: لا فى خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم فيها فاعتبر عملها فالمقصود فى الحديث ذوقها العسلية وبوقه تبع نظرًا للشأن من التلازم (قوله: عطف خاص)، لأن مكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية

أعجبته ونيتها والأول) عطف على الهاء (لغو، وقبل دعوى طارئة من بعيد) يخفى (التزويج لبعد طول) يندرس فيه الخبر، ويمكن موت الشهود (من حاضر وإن لم تؤمن فخلاف) مع طول (وملكه وملك فرعه) مطلقًا (فإن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بينه وبين الله، وإذا طلقها حلت لمن أبتها (قوله: لغو)، أى: ملغاة لا تضر فى التحليل ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث ولو عالمة أنَّه يتزوجها لأجل حيث لم ينو الثانى تحليلها، والظاهر: لا حرمة وإنما ضر نيته، لأن العصمة بيده إذا دخل على التوقيت كان نكاح متعة (قوله: وقبل إلخ) فهو مستثنى من قولهم: لابد من الإحلال من شاهدين على النكاح وعلم الخلوة ولو بامرأتين والتصادق (قوله: التزوج) أو الطلاق، أو الموت للثانى (قوله: وإن لم تؤمن) أى: مدعية التزوج الحاضرة (قوله: فخلاف) فقال محمد: لا يقبل قوله وقال ابن عبد الحكم: يمنع إذا طال الأمر (قوله: وملكه إلخ) أى: وحرم على الشخص ذكؤًا، أو أنثى نكاح رقيقة، ولو كان فيه عقد حرية، لأن الرق ينافى الزوجية لتعارض الحقوق، لطلب أحدهما بحق الزوجية، ومنه النفقة، والآخر بحق الرقبة، ومنه النفقة هذا في نكاح المرأة، وفى نكاح الرجل قال ابن يونس: لأن الأمة لا حق لها في الوطء، والزوجة لها حق فيه فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك، ولم يصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع محصلة أنَّ تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، تأمل. (قوله: مطلقًا)، أى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والحنفية حيث لم يشترط فى صلب العقد، وفى المقال أنقالِّ عن ابن القاسم وأشهب مخالفة للمشهور، ولا صحة لها، انظر (عب). وما كتبناه عليه فى الحاشية (قوله: وملكه)، أى: الشخص، لأن عبدها عليها نفقته، فلو تزّوجها كان عليه نفقتها، والأمة نفقتها ليست كنفقة الزوجة فى اعتبار اللائق، والرجوع على الموسر ونحو ذلك، ووجهه ابن يونس بأنَّ الأمة ليس لها حقٌّ فى الوطء، والزوجة لها حق فيه، فإذا طالبته به بمقتضى الزوجية طالبها برفعه بمقتضى الملك ولم تصح مرافعة فى الأىلاء فخالف الكتاب، والسنة، والإجماع، ومحصلة قول أهل المعقول: تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، وقد يوجه بأنَّ المقصود من النكاح تمليك البضع، وذلك متدرج فى عموم ملك الذات، فلا ثمرة للنكاح إذ لا معنى لتحصيل الحاصل، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع لكنه ظاهر فى الأمة القن إلا أن يطرد الباب (قوله: مطلقًا) ولو سفل ذكرًا أو أنثى، وهذا هو المعول عليه وفاقًا ل (عج)

طرأ الملك فسخ بلا طلاق كملك امرأة زوجها، ولو عتق عنها ودفعت مالًا) فإنه يقدر دخوله فى ملكها (لا إن رد) شراؤها له لحجر (أو قصد بالبيع الفسخ) معاملة ينقيض القصد (فإن وهبها العبد وقبل فسخ كأن لم يقبل إلا أن يقصد السيد النزع) بعد (وإن كان الراجح أنه لا يجبر على) قبول (الهبة) مرتبط بعد القبول، فهو مشهور مبنى على ضعيف، وملك أب وإن علا (جارية ولده) ولو أنثى وإن لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذكرًا كان أو أنثى ولو سفل القوة المشبهة فى مال فكأنَّه نكح ملك نفسه، خلافا لمن قال: ولد البنت لا يحرم نكاح ملكه، لأنه ولد رجل أجنبى (قوله: فإن طرأ الملك)، أى: له أو لفرعه كما فى (التوضيح) بشراء أو هبة أو إرث وبه يلغز: مات شخص ففسخ نكاح آخر، وفي اشتراط الكتابة قولان فإن عجز فسخ اتفاقا، كما فى (الحطاب). (قوله: بلا طلاق) للإجماع على تحريمه (قوله: ودفعت مالًا) وكذا إذا سألته ورغبته في العتق عنها كما للمشذالى وأبي الحسن عن اللخمى، وأما إن دفعت مالًا أو سألت، أو رغبت ليعتق عن غيرها أو لم تعين المعتق عن غيرها أو أعتقه عنها مجانا بدون سؤال فلا يفسخ النكاح، والولاء لها بالسنة، كما فى (المدونة) والدخول تقديرى، انظر (الحطاب). (قوله: أو قُصد) بالبناء للمفعول أى: قصد السيد أو هى أو هما على ما لابن عرفة، ورجحه الحطاب، والبنانى، وقال ابن عبد السلام قصد السيد وحده فيه الفسخ، واختاره الرماصى والبدر (قوله: فإن وهبها العبد)، أى: زوجها (قوله: إلا أن يقصد إلخ) استثناء ما بعد الكاف (قوله: النزع)، أى: قصد السيد فسخ النكاح ليتوصل إلى انتزاعها منه (قوله: جارية ولده) ولو عبدًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن وافقه من التعويل على مطلق الفرعية ول (عب) تبعًا ل (تت): لا يحرم ملك أولاد بنته، لأنهم أولاد رجل أجنبى قالوا: بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا ... بنوهن أبناءُ الرجالُ والأباعدُ (قوله: فإن طرأ الملك)، وهل يستبرئها بناء على أنَّها تصير أم ولد بما تكون فى بطنها قبل الشراء يأتى الخلاف فى ذلك (قوله: قصد بالبيع الفسخ) بالبناء للمفعول كان القصد منه أو منها، كما قال ابن عرفه، ورجحه (بن) عَلَى (ر) فى ترجيحه قول ابن عبد السلام بالفسخ فى قصده وهعو (قوله: وإن علا) استغنى به

يفوت عليها استمتاعا (بتلذذه بالقيمة) يوم الوطء، وتباع فيها إن لم تحمل، وللابن المأمون التمسك بها فى عدم الأب (فإن كان الأب عبدًا فكالجنأىة) فإن سلم للإبن عتق عليه (وحرمت عليهما إن وطآها وعتقت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بتلذذه) ولو بالمقدمات والياء للسببية وباء بالقيمة للعوض فلا يلزم تعلق حَرفَى جَرّ مُتّحدَى المعنى بعامل واحد (قوله: وتباع فيها)، أى: القيمة وللأب الزيادة وعليه النقص (قوله: إن لم تحمل)، وإلا فلا تباع وبقيت له أم ولد، ويطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد الذى حصل به على التعدى وإن ملكها بالجلوس، لأنه ليس له خلطمائه بماء غيره، إلا أن يكون استبراؤها قبل وطئه من زنا أو لظنه وطء ابنه فتبين عدمه، لا يقال: على كل حال الوطء حصل بعد التعدى، لأنه قد ملكها بالجلوس ولا حد عليه للشبهة فى مال ولده، ولو علم بوطئه لها قبل، وإنما يؤدب إلا أن يُعذر بجهل قال ابن يونس، ولا يُحد الابن إن وطئ بعد علمه بتلذذ أبيه كما لابن رحال، لأن قول ابن الماجشون بأنَّها باقية على ملكه شبهة تدرأ عنه الحد خلافا ل (عب) (قوله: وللإبن المأمون إلخ). البنانى: لم أرمن ذكر هذا على أنه المشهور، وإنما هو قول ابن عبد الحكم وفيه قصور فقد جعله ((ابن ناجى) على (الرسالة)) نص (المدونة) (قوله: فكالجنأىة)، أى: يخير سيده فى إسلامه، أو فدائه (قوله: وحرمت عليهما ما إن وطآها) تقدم وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغًا وإلا فلا تحرم، قاله (عب) وغيره، وفيه أنَّ وطء الإبن إذا تأخر مجرد زنا إلا أن يقال: ببنائه على أن الزنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن قوله: فى الولد وإن سفل (قوله: وإن لم يفوت)، لأن مدرك التملك قوة الشبه فيصان الوطء عن الفساد فلا حد على الأب، ولو علم بالحرمة خلافًا لما فى (الخرشى) تبعًا ل (تت) من حد العالم، نعم يؤدب فى تجاريه ابتداءً، وإذا كان استبرأها الأب قبل الوطء فلا استبراء عليه من هذا الوطء، لأنه يملكها بمبدأ التلذذ فلم يقع الماء إلا فى ملكه، كما يأتى (قوله: بتلذذه) باؤه للسببية، وباء بالقيمة للمعية (قوله: المأمون)، أى: الذى لا يخاف منه وطؤها بعد وطء أبيه، وهذا فى (عب)، وتوقف فيه (بن) قال: ولم أر من ذكره، وتعقب بأنَّ ((ابن ناجى) على الرسالة)) جعله نص (المدونة) فإن تجرأ الابن، ووطئ بعد وطء الأب ففى (عب) يُحد الأظهر قول ابن رحال: لاحد، لان قول ابن عبد الحكم للابن التماسك بها مطلقًا شبهة قوية، لأها ملكه على كل حال،

على مولدها) أولًا فإن لم يعلم بقافة فعليهما، فيكون الولاء لهما، وإن وطآها فى طهرين، وأتت به لستة أشهر من وطء الثانى فله (وكره للعبد تزوج بنت سيده) وهو معنى الثقل فى (الأصل)، فإن مات الأب فسخ لملكها بعضه. وربما ألغز: مات شخص فانفسخ نكاح آخر (وجاز له)، أى: للعبد (أمة الغير كحر لا يلد، أو خشى الزنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محرَّم (قوله: وعتقت على مولدها)، أى: ناجز الآن. كل أم ولد حرم وطؤها عجل عتقها وذا يعتق محرم الشخص عليه إن ولدها غير عالم فإن كان الذى أولدها الابن عتقت عليه وغرم الأب قيمتها على أنَّها قن لا أن ولد كما لابن يونس وأبى الحسن (قوله: أولا)، أى: إن أولدها كل منهما (قوله: فإن لم يعلم)، أى: الأول أو لم يعلم الولد: لمن (قوله: فعليهما)، أى: فعتق عليهما (قوله: وأتت به لستة أشهر إلخ)، أى: ولأقل لأول (قوله: وكره للعبد) ولو مكاتبًا وكذا يكره لها أو لوليها، لأن النكاح نعرض للفسخ، لاحتمال ملكها له بالإرث وفيه أن هذا موجود فى نكاح الذكر أمة أصله، ولأنه ليس من مكارم الأخلاق (قوله: بنت سيده) ذكرًا كان أو أنثى (قوله: فإن مات الأب إلخ) فى معنى العلة للكراهة (قوله: بعضه) اقتصار على المحقق (قوله: مات شخص) أو ماتت أم امراته فطلقت عليه (قوله: وجاز له أمة الغير)، لأنها من نسائه، لأنه إذا كان رقيقا فلا يبالى ولده، وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج خرة (قوله: لا يلد) كان من قبله أو من قبَلها لعُقمها للأمن من رق الولد (قوله: أو خشى)، أى: أو كان يولد له وخشى ظنًا أو وهمًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعلى قول ابن رحال تحرم عليهما، لأن وطء الشبهة يحرم وأما على ما ل (عب) فلا يحرم على الأب بالزنا حلال حيث لم يحصل من الابن على وطء قبل الأب (قوله: وعتقت) على قاعدة، وكلُّ أمِّ ولد حَرُمَ وطئها نَجَزَ عتقُها، لأنه لم يبق فيها إلا يسيرًا لخدمة وهو لغو ويغرم الأب قيمتها على أنها قن قياسًا على الجنأىة، والفرق بأن الجنأىة يذهب النفع معها رأسًا وهنا الانتفاع باق بالولاء مردود بأنَّ الجنأىة قد تكون على الأطراف، انظر (بن). (قوله: وكره للعبد)، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولأنه عرضة للفسخ بموت الأب، كما علل به ابن يونس (قول: لملكها بعضه) اقتصار على المحقق، فلا ينافى أنها إذا لم يكن غيرها تأخذ جمعية فرضًا ووردا (قوله: أى: للعبد)، وليس عليه أن يحرر ولده يتزوج حرة، إذ ليس أعظم من نفسه، كما أجاب به عبد الوهاب

بعينها أو بغيرها وعجز عن حرة تعفه وإن كتابية) ويعتبر فى القدرة النفقة، ومن العجز مغالاتها كثيرًا، وإن عفته أمة لا يتزوج ثانية (وله تزوج أمة أصله الحر) لعدم عتق الأولاد على الرقيق (مطلقًا ولا فسخ إن وجد طولًا) فإنها شروط فى الابتداء، وكذا إن تبين له مال لم يعلم به إذ ذاك (وله الرجعة) إن طلق الأمة (معه)، أى: الطول (وخيرت الحرة مع الحر إن صاحبت أمة) سابقة أو لاحقة لا مع العبد، لأن الأمة من نسائه (بطلقة) وهى (بائنة) كما هو قاعدة ما أوقعة غير الزوج إلا فى الأىلاء، وعسر النفقة (وإن ثانية) وقد رضيت الأولى (أو وجدت أكثر مما عملت وبوئت أم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على ما فى (كبير (الشخرى)) (الزنا إلخ) ولو كان تحته حرة، وليس وجودها طولا، كما أفاده ابن غازى (قوله: وعجز عن حرة إلخ) قيد فى قوله: أو بغيرها، والعجز إما لعدم الحرائر، أو ما يتزوجها به من نقد وعرض ودين على ملى، وسائر ما يمكن بيعه من كتابة، وخدمة معتق لأجل ونحوه، وكتب فقه محتاج إليها إلا دار سكناه، لشدة الحاجة، غالبًا، ومثل الحرة الأمة التى الا يكون ولده منها رقيقًا (قوله: ويعتبر فى القدرة إلخ) خلافًا ل (تت) والشيخ سالم لطلاقها عليه بالعجز عنها، فإن قلت: قد تقدم إنه إذ خشى الزنا يجب عليه النكاح، ولو لزم الإنفاق من حرام قلنا: ذلك فى القدوم على النكاح من أصله، تأمل (قوله مغالاتها) بأن تزيد على ثلث مهر المثل (قوله: أمة أصله) ولو علا، لأنه لا شبهة له فى ماله (قوله لعدم عتق إلخ) علة للتقييد بالحر (قوله: مطلقًا)، أى: من غير شروط تزوج الأمة للأمن من رق الولد، نعم يشترط إسلامها، لقوله: وأمّتهم بالملك (قوله: ولا فسخ إن وجد إلخ) بخلاف ما إذا تزوج ابتداءً بدون الشروط، فإنه يفسخ قبلُ لا بعدُ على الأظهر للخلاف فى المذهب وخارجه، وإن كان ظاهر (الحطاب) الفسخ مطلقًا. قال ابن رشد وغيره: المشهور جوازه بلا شرط كما فى (الحطاب) (قوله: بطلقة) ولا يلزم وائد أوقعته على المشهور، وهل إذا اختارت قبل البناء لها نصف الصداق؟ قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على عدمه (قوله: وإن ثانية)، اى: وإن كانت الأمة ثانية (قوله: وقد رضيت الاولى) الأولى: مفعول، والفاعل ضمير الحرة (قوله: أكثر مما عملت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فى (المعونة) انظر (بن) (قوله: شروط فى الابتداء)، فإن ابتداء الحر نكاح الأمة من غير الشرط فالأظهر مضيه بمجرد الدخول، وإن لم يحصل طول لكثرة الخلاف فيه فى

الولد والمكاتبة) بيتًا عن سيدهما، إذ ليس عليهما له ما يعتد به _كغيرهما لشرط أو عرف) وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا (وللسيد السفر بمن لم تبوأ)، لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة، وهل للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد (والمنع) من دخولها (حتى يقبض المهر إلا أن يبيعها) فلا تحجير له عليها، ولا كلام للمشترى، لأن المهر ليس له إلا أن يشترطه (وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه، وبلا إذن له إسقاطه (أن يضع جميعه)، أى: المهر (إلا قبل الدخول، فما زاد على ربع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من زوجة أو أمة (قوله: وبوئت)، أى: أفردت مع زوجها جبرًا على سيدها (قوله: والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله: كغيرهما)، أى: المكاتبة، وأم الولد، وللسيد منَ الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة فى يومها لا فى يوم السيد إلا لشرط أو عرف (قوله: وظاهر تقديم إلخ)، لأنه طالعرف الخاص (قوله: إن تنافيا، أى: الشرط، والعرف (قوله: وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر معها (قوله: إلا لشرط أو عادة)، أى: بعدم سفر مَن لم تبوأ، وبسفر مَن بوئت (قوله كالحرة)، أى: كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله: ولا كلام للمشترى) ولا لها منع نفسها، لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، وأما إن اعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها، فلا كلام لها، وليس له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله: لأن المهر ليس له)، لأنه من مالها، وهو للبائع (قوله: وله إلا لدين إلخ) لأنه حق له، ولو قلنا: العبد يملك، وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب الاجل (قوله: وأولى عليه)، أى: وأولى إذا كان الدين عليه (قوله: وبلا إذنٍ إلخ)، أى: وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله: أن يضع جمعيه)، أى: عن الزوج (قوله فما زاد)، أى: فلا يضع مازاد، ولا يجوز له وضع الجميع للبضع، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول، فإنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد جوازه بلا شرط، كما فى (الحطاب)، وانظر ما يجيب به المحيز عن الأىة هل يراها بيانًا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره (قوله: بإذن) علم منه أن الدين عليها، لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به (قوله: إسقاطه)، أى: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه فى ملكه ورب

دينار) (وأخذ جمعيه، وإن قتلها) إذ لا يتهم على قصد التكميل (أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يجهزها به، وهل خلاف) لما سبق من أخذه (وعليه الأكثر أو هذا إن بوئت) فحتاج للشورة (أو لم يجهزها من عنده) وأخذه إذا جهزها من عنده (أفهام وإن أعتقها بشرط تتزوجه فحرة، ولا يلزمها، بخلاف: إن أسلمت)، لأنه لا كلام لها فى الزوجية إلا بعد العتق وهى إذ ذاك حرة لا تجبر ويمكنها الإسلام رقا، فهو تعليق، والأول وعد لا يلزم الوفاء به، ولم ينظروا للتوريط، لأن وعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يترتب فى ذمته ثم يسقطه عنه (قوله: وأخذ) عطف على أن يضع، عطف مصدر صريح عل مصدر مؤول (قوله: إذ لا يتهم على قصد إلخ)، أى: ليأخذه، لأن الغالب أن ثمنها أكثر من مهرها، فلا يتلف الكثير لأجل القليل (قوله بمكان بعيد)، أى: يشق على الزوج الوصول إليه (قوله إلا ظالم)، أى: إلا أن يبيعها ظالم قبل البناء، فلا يلزم الزوج شئ من الصداق، وإن قبضه البائع رده، وبعد الدخول له أخذ الجميع (قوله: وفيها يجهزها به)، أى: فى (المدونة) فى كتاب الرهون (قوله: بشرط أن تتزوجه إلخ) وأولى غيره، ولو دفع الغير له ما لا على عتقها بشرط أن يتزوجها، ولا يرجع بما دفعه كما لابن عرفه، لأن الوفاء لما لم يكن لازمًا لها، فكأنه إنما دفع فى نظير العتق، ولم يعذر بجهل ذلك، لتشوق الشارع للحرية (قوله: بخلاف إن أسلمت)، أى: بخلاف: أنت حرة إن أسلمت، فإنه لا يلزمه العتق إذا لم تسلم، وكذلك إن تزوجتينى فأنت حرة، فإنه يلزمه (قوله: وهى إذ ذاك)، أى: بعد العتق (قوله: ويمكنها الإسلام)، اى: فهى تملكه فلما ردّت الإسلام كان رضا منها أن لا تعتق (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: فهو تعليق)، أى: على ما تملكه، فلا تعتق إلا إذا أسلمت، لأن المعلق على أمر لا يلزم إلا بوقوعه (قوله: ولم ينظروا للتوريط)، أى: حتى يلزم الوعد، لأن الوعد إذا أوقع فى توريط يلزم الوفاء به، على أن هذا فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدَّين مفرط بمعاملة المحجور (قوله: إذ لا يتهم)، لأن الغالب أن قيمتها أكثر من مهرها (قوله: لما سبق) للام ليست للتعليل بل صلة خلاف، أى: مخالف ما سبق (قوله: إن تتزوجه) أو تتزوج فلانًا ولو دفع مالا ولا رجوع له به، لأن لما كان الشارع متشوقًا للحرية جعل دفع المالك فى نظير العتق فقط، كما فى (عب) عن أبى

الرقيق كلا وعد (وإن باعها لزوجها فإن كان قبل البناء سقط نصف الصداق، وظاهرها ولو ببيع سلطان لفلس، وهو الصواب. وفى الأسمعة لا يسقط وهل خلاف أو معناه لا يرجع الثمن بل يتبع السيد فهمان و) صداقها (بعده)، أى: البناء (كمالها) يتبعها فى العتق لا البيع إلا لشرط (وإن نكح أمة لا تحل) لعدم الشروط (مع حرة صح) العقد (للحرة إلا سيدتها فيفسخ علهما، وله العزل فى أمته) ولو لم تأذن (كالحرة إن أذنت) بعوض أو لا (كالأمة) لغيره فيكفى إذنها (إلا أن يلد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحقيقة غرور قولى (قوله: كَلاَ وعد) للقهر بسبب التمليك (قوله: سقط نصف الصداق)، وإن قبضه السيد رده، لأن الفسخ من قبله فأتلف المعنى الذى به أخذ الصداق فرده (قوله: وفى الأسمعة لا يسقط)، لأن تحريم الأمة، أو فسخ نكاحها للزوج لم يتعمده السيد. وذطر السلطان فى (الأسمعة) وصفًا طرديًا فإن غيره كذلك (قوله: وهل خلاف) وهو تأويل أبى عمران، وما فى (الأسمعة) ضعيف، وقوله: أو معناه لا يرجع إلخ، أى: إن قبضه السيد، وليس المراد نفى الرجوع مطلقًا (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما ل (عب) وصوب البنانى المحاصة (قوله: كمالها)، أى: فلا يسفط عن الزوج، ولو ببيع سلطان (قوله: لا تحل) والأصح فيهما ولو فى السيدة ومعها على الأظهر ويتصور ذلك فيما إذا خشى الزنا بها بعينها، أو كان لا يلود له أو أمة (قوله: صح العقد للرة) لا يخالف هذا قاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا وحرامًا بطل فيهما، لأنها من المحرم بكل حال ونكاح الامة جائز فى الجملة عنه وجود الشروط (قوله: فيفسخ عليهما) لاتحاد الملك لأن السيدة تملك الصداقين فلا يتعين الحلال من الحرام (قوله: وله العزل)، أى: عدم الإنزال مثله جعل خرقة فى الرحم ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم ذكره المواق فى باب الزنا عن ابى زرقون (قوله: فى أمته) ولو أم ولد (قوله: إن أذنت) ولو صغيرة تجبر (قوله: بعوض) ولها أن ترجع وتَرُدَّ العوض بتمامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرفة (قوله: بل يتبع السيد) ظاهرة ولا يحاصص الغرماء، وهو ما فى (عب) وفى (بن) اعتماد المحاصة، فانظره (قوله: صح للحرة) إن قلت القاعدة إذا جمعت العقدة حلالًا، وحرامًا فسدت كلها، قلت: نظروا الخفة حرمة الأمة لما سبق من كثرة الخلاف فيها، فلم يقو على التأثير فيها صاحبها من الحلال (قوله: إلا سيدتها)، كذا فى (عب)،

مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضًا) لحقه فى الأولاد (وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلاهم (وجاز نكارح كتابية فقط بكره) عند مالك، لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ويتأكد بدار الحرب (وأمتهم)، أى: الأمة من الكتابين (مللك) لا غير الكتابين مطلقًا (وأنكحتهم)، أى: الكفار سدة وأقر إن أسلم على زوجته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: قطع)، أى: أو تقليل (قوله: وإِسقاط حمل) (عب): ينبغى تقييده بغير الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله: ولو قبل الأربعين) ردّ بلو قول اللخمى بجوازه (قوله: كتابية) ولو كان أصلها مجوسية، كما استظهره الحطاب و (تت) (قوله: لأنه لا يمنعها إِلخ)، ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله: من كخمر) أدخلت الكاف الخنزير، أى وهو يقبّلها ويضاجعها وتتعذى ولده (قول: ويتأكد بدار إلخ)، أى: يتأكد كراهة نكار الكتابية، لأن فيه ترك ولده بدار الحرب، ولأنه يُخشى أن تربيه على دينها وتدس فى عقله ما يتمكن منه، ولا تبالى باطلاع أبيه (قوله: أى: الأمة إلخ) إشارة إلى أن الاضافه على معنى من لا اللام (قوله: بالمللك)، أى: لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكًا لمسلم لقوله تعالى: {ومن لم يستطيع منكم طولًا إن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أىمانكم من فتياتكم المؤمنات}، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح الأمة فى جملة (قوله: لا غير الكتابين مطلقًا)، أى: بنكاح أو ملك يفسخ المجوسية ويحد وأما أما إِن تزوجت المسلمة مجوسيًا فلا حد والفرق أن النكاح يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازًا كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال الألفاظ، قاله المنصف، تأمل. (قوله: فاسدة) ولو استوفت الشروط لعقد إِسلام الزوج خلافًا للقرافى، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار فى أنكحتهم وهو المعول عليه خلافًا لمن أجازها (قوله: وأقر إِلخ) كأن الدخول أو بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إِن لم يدخل وإلا مضى إِن كان مسمى غير حلال، وإن لم يتم لزمه صداق المثل (قوله: على زوجته)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وعلله بأن السيدة تملك المهرين، فلم يتميز الحلال من الحرام (قوله: وإسقاط حمل) (عب) إلا من زنا، وخافت القتل، قلت: خصوصًا إِذا كانت بكرًا، ووجه العموم أن المطلوب الاستتار يستر الله، كما فى الحديث (قوله: ويتأكد)، لئلا تفسد الولد، ولا

وإن أمة ومجوسية أسلمتا بنحو شهر بعده، وهل إن غفل عنها أو مطلقًا؟ قولان أو عتقت) الأمة (ولا نفقة لآبية) بخلاف من غفل عنها (غير حامل، وإن أسلمت قبل البناء بانت وبعده إن أسلم فى عدتها أقر، ولا نفققة لها من أسلامها ألا الحاملة، ومتى جاءا مسلمين أقرا، ولا يمنع التقرير عدة انقضت) نكح فيها، أما أن أسلم قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أى: الكتابية ترغيبًا فى الأسلام، وهل مع الكراهة على أن الدوام كالابتداء أولا على أنه ليس كالابتداء؟ وللترغيب تردد (قوله: وإِن أمة) من غير شروط نكاحها (قوله: بنحو شهر) أدخل شهر آخر (قوله: وهل إن غفل إِلخ)، أى: وهل محل إقراره عليها إن غفل عن اتفاقها وعرض الإاسلام عليها، أما إن أبت فلا يقر عليها أو يقر عليها مطلقًا (قوله: أو عتقت الأمة)، أى: أو عتقت الأمه الكتابية بعد إلاسلامه بنحو شهر ولا بد إن يكون العتق ناجزًا وإلا فلا لبقائها على الرقية (قوله: ولا نفقة لآبية) ولو أمة خلافًا لبعض الشرح (قوله: وإن أسلمت قبل البناء بانت) فلا تحل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإِن قبضته ردته (قوله: وبعده)، أى: البناء (قوله: إن أسلم فى عدتها)، أى: استبرئه من مائه الفاسد، لأن الإاسلام كالرجعة ولا تكون إلا فى العدة، وانظر الفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل فيها الأجل كالشهر وفى هذه تمام العدة كما أشار له البدر كذ فى (السيد)، قلت لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعى وهو العدة ولما لم تكن لها عدة أحيل إسلامه على القرب عادًة وحمل على كالشهر، تدبر. اهـ، مؤلف (قوله: أقر عليها) ولو كان غائبًا عن البلد التى هى بها ولو عقد عليها غيره، وإِنما تفوت بدخول الثانى إِلا إِن أثبت بعد حضوره من غيبته أنه أسلم إسلامها فلا تفوت على المشور كما فى (الشامل) وفى (البليدى) ضعفه، وكذا إِن كان حاضرًا بلبد ولم يعلم بتزوجها بالثانى فلا تفوت بدخوله (قوله: ولا نفقة لها)، لأن المانع منها والنفقة فى نظير الاستمتاع (قوله: متى جاءا إِلخ) ولا يراعى ترتيبها فى الأسلام، لأن إسلامها لم يثبت إِلا بعد اطلاعنا عليها وإِنما يراعى الترتيب إِذا علمنا بكل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تبالى بأبيه (قوله: نحو شهر)، أى: ما دون الشهر الثانى، لأنه لما لم يكن له عدة أحيل القرب على العرف، واستحسن ذلك بخلاف إِسلامها قبله بعد الدخول كما

انقضائها فيفسخ، وتأىد إن تلذذ بعد الإسلام (أو متعة أسقطت) وأبد النكاح، لأن الأسلام أقره أما إِن أراد البقاء للأجل فلا (ولا طلاق الكافر) وفى ذلك: وما واطئ بعد الطلاق نجيزه ... بلا رجعةٍ منه وذو الوطء مسلم كذا فى (شب) وأضفت له فيما يأتى من عدم احتياجه لمحلل. وزوجةُ شخصٍ قد أبان ثلاثًة ... وليست عليه قبل زوجٍ تحرّمً (إلا أن يخرجها من حوزه فليعقد بلا محلل وفسخ إِن أسلم على محرم أو أمة)، وظاهر أنها كافرة (أو غير كتابية بلا طلاق وإِن ارتد أحد الزوجين) عن دين معتبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واحد على حدة تأمل قوله نكح فيها ولو وطئ (قوله: إِن تلذ)، أى: فيها (قوله: بعد الإسلام)، أى إِسلامها كما لابن عرفة عن المدونة (قوله: أو متعة أسقطت) ظاهره ولو بعد إسلامهما وهو ما للحطاب وارتضى البنانى ملابن رحال من الفسخ، لأن الإسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ، فإِن أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه قبل فلا نكاح معها يقران عليه، بخلاف إِسقاطه قبل إسلامهما فيفيد ولو بعد انقضاء الأجل. اهـ، مؤلف. (قوله: أما إِن أرادوا كذلك) إِذا أراد أحداهما، وأما إن لم تكن لهما إِرادة، فالظاهر كما لـ (عج) حلهما على ما دخلا عليه، وكذا إن جهل (قوله: ولا طلاق الكافر) إذ لا عبرة به فإِن لزومه فرع صحة النكاح، وأنكحة الكفار فاسدة (قوله: فليعقد) لاعتقاده أن ذلك فرقة (قوله: على محرم)، أى: بنسب أو رضاع، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إِلا بالوطء، ومحل تحريم العقد الفاسد فى نكاح الإسلام (قوله: أو غير كتابية)، أى: وكان بالغًا وإِلا فلا فسخ إِلا بعده كذا فى (تحقيق المبانى) وأما غير الكتابية فلا يفسخ، وهل يكره بناء على أن الدوام كالابتداء وأولا؟ قولان (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، فإِن ادعى ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره وكذلك إِذا ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرته لإقراره بارتدادها كذا للحطاب وابن غازى فى تكميل التقييد، ولو شك هل تزوجها فى حال ردتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يأتى (قوله: وأبد النكاح)، أما لو أنقض الأجل فى الكفر، ولم يسقطاه، فليس معهما نكاح حتى يقرا عليه (قوله: وإِن ارتد أحد الزوجين)، ولو بدعواه ردتها، فأنكرت فتبين، كما لو ادعى إسلام زوجته الكتابية، وأنكرت لتضمن دعواه أنها

وهو الإسلام لا إن تنصرت يهودية وفسخ إن تمجست (ولو لدين الآخر بانت) خلافًا لمن قال رجعية، ولها بعد الدخول الصداق، وقبله لا شئ لها، ولو كان المرتد هو الزوج، لأنه مقهور على الفراق، وقيل: عليه النصف حينئذ، ورجح أيضًا (إلا أن تقصدها) فتعامل بضدها وفى (ح) إذا ارتدته عوامل بنقيض قصده وحكموا بردة من أفتى مرأة بها لتبين كخطيب أخر مريد الإسلام لفراغٍ الخطبة، لأنه رضا بالكفر (وفى لزوم الثلاث لذمى رض بحمنا أو إن كان صحيحًا فى الإسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أم لا، فإن كان الشك من كل منهما فرق بينهما، وإلا فالقول لمن ادعى أنه بعد الإسلام، لأن الأصل فى عقود المسلمين الصحة، وإن كان الزوج هو المدعى وقوع العقد حال الردة فسخ وغرم نصف الصداق كذا للنفراوى وغيره، ولا تحرم أم الولد بارتداده فله الاستمتاع بها زمن الاستتابة إلا أن ترتد إلى المجوسية على الأظهر (قوله: ولو لدين الآخر) خلافا لقول ابغ لا يحال بينه وبينها، لأنه ليس فيه استيلاء كافر على مسلمة (قوله: بانت)، أى: بنفس الارتداد، والفرق بين الإسلام والردة أن الردة طرأت على نكاح صحيح، فكان الفسخ بطلاق بخلاف إسلام الكافر، فإِنه طرأ على نكاح فاسد، وربما صححه الإسلام فكان الفسخ بغير طلاق (قوله: خلافًا لمن قال) هو المخزومى (قوله إلا أن تقصدها)، أى: الردة لتبين، وفى (النفراوى): وكذا الزوج وفيه: إِنه كالعدم لأنه يطلق (قوله: فتعامل بضدها)، فإذا أسلمت لا تحتاج لعقد آخر، وإِنما لم تعامل بذلك إِذا قصدت تحنيثه إذا علق الطلاق على شئ، لان تعليق الطلاق أمر وقع باختيار الزوج، فكأنه الموقع له بخلاف الردة، تامل (قوله: كخطيب آخر مريد الإسلام)، وقال ابن والقلشاننى: لأىكفر، لان إِسلام الكافر لا يتوقف على سماع الخطيب له، وفيه أن الأمر بالصبر إقرار على الكفر فلعلهم عذروه باشتغاله بواجب الخطبة مع قصر مدتها، وأن ذاك أهم (قوله: رضى الكفر عندهم، فلا يلزمه شئ وظاهره كـ (المدونة) أنه لا يشترط رضا أساقفتهم واشترطه فى (العتبية) (قوله: أو أن كان صحيحًا إلخ) بأن استوفى شروطه، وإلا فلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجعت عن الإسلام، فلا يمكن منها، وينبغى أن يسأل عما حصل منها حيث كان ممن لا يتقن أحكام الردة، والإسلام، وهو فسخة (قول: كخطيب)، لأن الإقرار

أو الفراق مجميلًا) فلا لمحلل (أو لا يتعرض لهم أقوال، ومضى على من أسلم إسقاط الصداق إن دخل كفاسده) نحو خمر (إن قبض أيضًا) زيادة على الدخول (وإلا) راجع لهما فتحته صورة فى الإسقاط وثلاث فى الفساد (فكالتفويض) يلزم المثل بفرض أو دخول فرق (وهل يمضى ولو لم يستحلوه) فى دينهم (خلاف ومن أسلم على كثير اختار أربعًا) لا أزيد أوائل أو أواخر ولو إماء بلا شرط ومحرمًا ومريضًا وعقدًا فاسدًا، لان الدوام ليس كالابتداء لأنه كرجعة (وفسخ نكاح غيرهن بلا طلاق فإن مات ولم يختر فلمن دخل بها صداقتها ولغيرها بقسمة أربعة على الكل)، لأن الدخول حال الكفر غير معتبر، وإنما للمسيس ألا ترى أن له اختيار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يلزمه شئ (قوله: لا يحتاج إلخ) بخلافه على القولين الأولى (قوله: ومضى إلخ) لأن المرأة مكنت من نفسيها فى وقت يجوز لها ذلك فيها (قوله: كفاسده)، أى: الصداق (قوله: وثلاثة فى الفساد) هى أن لا يحصل قبض ولا دخول أو لا يحصل أحدهما، وقيل: إذا قبض ولم يدخل يمضى كمن باع خمرًا لأجل وأسلما فله طلب الثمن إذا حل الأجل بعد ورجحه بعضهم، انظر (البنانى) (قوله: وإلا فرق) ولا شئ لها (قوله: وهل يمضى)، أى: الإسقاط أو الفاسد (قوله اختار أربعًا) إن أسلمن معه أو كن كتابيات ولو لم يدخل بهن وفى اشتراط حياتهن خلاف والراجح لا (قوله: لا أزيد)، أى: وإلا فله إن فارق الجميع (قوله: أوائل أواخر)، أى: كن الأربع المختارات (قوله: بلا طلاق) فلا شئ لهن (قوله: ولغيرها بقسمة إلخ)، أى: ولغير من دخل بها من صداقتها بنسبة قسمية أربعة أصدقه على الجميع، فإذا كن عشرة مثلًا فلمن دخل بها صداقتها كاملًا، ولغيرها خمسا صداقتها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على عشرة، وإن كن ستًا كان عليه لكل واحدة ثلثا صداقها، لأنه الخارج بقسمة أربعة على ستة، وقس، وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة من صداقها بنسبة قسمة الأربعة على الكل (قوله: لان الدخول حال الكفر إلخ، اى: فمازال أربع شائعة

غير من دخل بها؟ (إلا أن يدخل مسلمًا فبنسبة باقى الاربعة لمن لم يدخل بها، لأن الوطء اختيار كالطلاق)، لانه لا يكون إلا من زوجته والظهار والأىلاء كذلك (لا الفسخ)، لأنه قد يكون فى المتفق على فاساده فقوله: فسخت نكاح فلانة، ليس اختيارًا لها (واختار واحدة ممن لا يجمعان كأم، وبينها إلا أن يمسهما فيحرمان أو إحداهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إلا أن بدخل مسلمًا إلخ) فإذا كن عشرًا فلمن دخل بها الصداق كاملًا، فإن كان المدخول بها واحدة فلغيرها من صداقها بقسمة ثلاثة على غير من دخل بها ففى المثال المذكور لكل واحدة الثلث، وإن دخل باثنين فللباقيات لكل واحدة ربع صداقها وقس، ومفهوم قوله: باقى الاربعة أنه عن يبقى شئ بأن دخل بأربعة فلا شئ لغيرهن لانه قد اختار أربعًا، وأما إن فارقهن قيل البناء بعد إسلامه فللجميع صداق لكل واحدة منه بنسبة قسمتها على الكل (قوله: لمن لمن لم يدخل) متعلق بنسبة (قوله: لأن الوطء اختيار)، ولو غير ناوية الاختيار، لأنه إذا لم يحمل عليه لزمه حمل على الزنا والشارع يقول (ادرءوا الحدود بالشبهات)، كذا قال (عب) وبحث فيه المؤلف بأنه لا يلزم ذلك بل يحمل الشبهة، ولا يكون اختيارًا، مثل الوطء المقدمات كما لابن عرفة واستظهره فى (التوضيح) (قوله: كالطلاق) وفى كونه بائنا إذا كان دون الثلاث لفساد العقد وأرجاعيا، لانه لا يكون إلا من زوجة) فليس له أن يختار أربعا غير من طلقها، فإن كانت غير معينة فليس له اختيار واحدة حينئذ (قوله: والظهار) فإن ظاهر من الجميع فإن كان على وجه الترتيب كان الأربع الأول مختارات، والا فمن كفر عنها (قوله: كذلك)، أى: اختيار، لأنهما لا يكونان إلا من زوجة، وظاهره أن الأىلاء يعد اختيارًا سواء أقت بزمن وهو اختيار ابن عرفة وابن عبد السلام، وقيل: لأىكون اختيارًا إلا إذا أقت بزمن أقيد ببلد، وأما اللعان، فإن كان من الرجل فقط فكذلك، وإلا فلا (قوله لأنه قد يكون إلخ)، أى: بخلاف الطلاق، فإنه لا يكون إلا فى الصحيح أو المختلف فيه (قوله: ممن لا يجمعان) كُن بعقد أو عقود، دخل بالكل أو بإحداهن أو لم يدخل (قوله: كإم وابنتها)، أى: كإحدى أم وابنتها فيختار من شاء منهما، لأن عقد الكفر لأىنشر الحرمة لفساده (قوله: فيحرمان)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على الكفر كفر، كالأمر به، وعذره بعضهم، انظر (عب). (قوله: إلا أن يمسهما فيحرمان) إنما اعتبر وطء الكفر فى حرمة الطاهرة كوطء الشبهة، ولم يعتبر فى

فتحرم الاخرى وكره لأصله وفرعه نكاحها) لوجود العقد فى الجملة، وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة (وكمل الأربعة من الباقى إلا أن يفتن) بتلذ غير عالم بحرمة من اختير (كذات الوليين ومن نكح رضيعات فأرضعتهن امرأة، اختار واحدة، وفسخ غيرها بلا شئ) بخلاف من أرضعت معّه كما سبق (فلو مات أو طلق ولم يختر فلكل بنسبتها للجميع من كل صداقها فى الأول) وهو الموت (ومن نصفه فى الثانى) الطلاق، لأن واحدة من الرضيعات غير معينة زوجة فدار بينهن حكم صداق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة إن قلت قد تقدم إن من تقدم أن من تزوج فى العدة وطئ فيها وانقضيت قبل إسلامه يقر عليها ولا يتأىد تحريمها عليه، فالجواب: أن حرمة الجمع بين الأم وابنتها أقوى من حرمة والوطء فى العدة ألا ترى أن هناك من نقول: إن الوطء فى العدة لا يحرم ولو من مسلم؟ تأمل (قوله: وتحرم الأخرى) ولو كانت البنت وهى سابقة فى العقد، لأن محل تحريم العقد فى عقد الإسلام كما تقدم (قوله: وكره لأصله إلخ)، أى: من أسلم على الأم وابنتها (قوله: لوجود العقد) فاندفع ما قيل لا وجه للحرمة، وأما إنّ فارقها تحرم على أصله وفروعه، وكذلك غير محترمتى الجمع إن حرم من فارقها وإلا كرهت على ما انحط عليه كلام البنانى والبليدى (قوله: بحرمته من اختير)، أى: بحرمتها على من اختيارها كان عالمًا بالأختيار أم أو عليه، وهو ظاهر (قوله: كذات الوليين) كذا لـ (عب) واختار الرماصى أن مجرد العقد مفوت (قوله: أرضعهن امرأة)، أى: غير محرم وإلا فلا يختار واحدة (قوله: أو طلق)، أى: قبل البناء (قوله من كل صداقتها) فلكل واحدة ربع صداقها إذ هو الخارج بنسبتها للأربة (قوله ومن نصفه) فلكل ثمن صداقها (قوله: حكم صداق)، وهو فى الموت صداق كامل، وفى الطلاق قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التابيد به فى عدة انقضت حال الكفر كما سبق لضعف أمر التأبيد بالوطء فى العدة بخلاف فيه، فإن الشافعية، ومن وافقهم لا يقولون به، والتحريم بالمصاهرة متفق عليه (قوله: رضيعات) يعنى: فى سن الرضاع المحّرم قوله: أرضعت معه)، أى بإقراره، فعليه النصف قبل الدخول، أما إن ثبت بينة، أو إقرارها فلا شئ عليه كما سبق (قوله: حكم صداق) يعنى: حكمه الشرعى من التنصيف بالطلاق، والتكميل

(ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإلاسلام) لجواز أن يختارهن، وأقل الميراث لمن أسلم، لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرض بالأقل غالبًا (أو جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية)، لاحتمال أنّنها مسلمة فى غير عدة رجعى (ومن طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ولغيرها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وينازعها الورث فى النصف الثانى، لاحتمال طلاقها فينقسم بينهما (وإن جهلت امدخول بها فللتى لم تطلق الصداق، وللمطلقها فينسم بينهما (وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق الصداق. وللمطلقة ثلاة أرباعه) للنزاع فى النصف الثانى، لاحتمال عدم دخولها نظير ما سبق (وإن جهلتا فلكل فلكل سبعة أثمانه)، لأنهما يقولان: المطلقة من دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول: الوارث صداق ونصف والمطلقه لم تدخل فنازعهما فى نصف يقسم فلهما صداق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البناء نصفه (قوله: إن تخلف أربع كتابيات) أى: حرائر، كُنَّ أماء فإن أسلمن فكذلك لمانع الرق، وإلإرث لغيرهن إذ لسن من نسائه كم تقدم وأمتهم بالملك (قوله: لجواز أن يختارهن)، أى: فوقع الشك فى سب الإرث، ولا إرث مع الشك (قوله: وأقل الميراث إلخ)، أى: وان تخلف أقل من أربع كتابيات غالإرث لم أسلم (قوله: لأن العادة إلخ)، أى: فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله: وكتابية) ومثلها الأمة (قوله: لاحتمال أنها المسلمة)، فحصل الشك فى سبب الأرث (قوله: من غير عدة رجعى) بأن كان الطلاق بائنًا أو انقضت العدة، وإلا فللمسلمة الإرث (قوله: لاحتمال طلاقها)، أى: لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هى أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها فى النصف فيقسم (قوله: فيقسم بينهما) بعد خلف كُلِّ ما ادعاه (قوله فللتى تطلق الصداق إلخ)، لأنه تكمل بالموت، ولو كانت غير مدخول بها (قوله: لاحتمال عدم دخولها)، والمطلقة قبل الدخول لها النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملًا فتنازعا فى النصف (قوله: فتكمل للثانية)، أى: بالموت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالموت (قوله: كتابيات)، أى: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس، أى: إن أسلمن أربع إماء فلا إرث، لجواز أن يختارهن، وفيهم مانع الرق، وإن تخلفن عن الإسلام فالميراث لغيرهن، لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية بالملك كما سبق (قوله: وأقل)، أى: وإن تخلق أقل من أربع، فالميراث لمن أسلم.

وثلاثة أرباع يتنازعان فيقتسمان ذلك (وإن لم يدخل بواحدة وجهلت المطلقة فلكل ثلاثة أرباعه)، لأن لهما صداقًا ونصفًا بينهما، والميراث بينهما فى الكل إلا أن لا تمضى العدة فى الأولى) جهل المطلقة ودخل بإحداهما (فللمدخول بها ثلاثة أرباعه)، لأن لها النصف قطعًا، وتنازع فى النصف الآخر مدعية طلاق تلك _كالتى لم تطلق فى الثانية) عكسها (وإلا أن تنقضى العدة فى الثانية فلا إرث لمن طلقت والبائن كرجعى انقضت عدته، ومنع مرض أحدهما المخوف ولو أذن الوارث واحتاج) على الأرجح، (وفسخ ما لم يصح المريض ولو دخل ولا ميراث وللمريضة بالدخول، أو الموت المسمى، وعلى المريض إن مات قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 قوله: يتنازعان)، لأن كل واحدة تدعى أنهَّا المدخول بها (قوله: فينقسمان ذلك) هو صداق وثلاثة أرباع لكل واحدة صداق إلا ثمن (قوله: بينهما)، لأن كل واحدة تدعى أنَّها غير المطلقة فلها الصداق كاملًا بالموت (قوله: مدعية طلاق تلك)، أى: فلا شئ لها وتدعى الأخرى أنَّها غير المطلقة فلها النصف ولغيرها النصف (قوله: عكسها) علم المطلقة، وجهل المدخول بها فإنَّ للتى لم تطلق ثلاثة أرباع الميراث، لنها تدعى أنَّها المدخول بهما، وتلك تدعى أنها الدخول بها فتناوعا فى نصف الإرث (قوله: انقضت عدته) فلا إرث للمطلقة (قوله ومنع مرض أحدهما إلخ)، أى: منع مرض أحد الزوجين وأولى هُما النكاح لا الرجعة للنهى عن إدخال وارث، وإنَّما لم يمنع من وطء زوجته، لأن إدخال الوارث فيه غير محقق إذ ليس كل وطء يحمل منه خلاف النكاح، وهذا ما لم تكن حاملًا منه فإنه يجوز له العقد عليه قبل تمام ستة أشهر. وإلا منع ولو من صحيح كما فى (المواق)، لأنها مريضة، ولم يراع لإدخال الوارث. قيل: لأن إرثها تبع لإرث حملها بعد، تأمل. (قوله: ولو أذن الوارث)، لاحتمال موته وحدوث وراثٍ آخر قبل موت المريض (قوله: واحتاج)، أى: النكاح ولمن يقوم به (قوله: وفسخ)، أى: بطلاق على الراجح، لأنه من المختلف فى فساده (قوله: ما لم يصح إلخ)، لأن المنع خوف إدخال وارث وقد بان بان عدمه (قوله: ولو دخل)، ولو فى الحيض، كما يأتى فى طلاق السنَّة (قوله: أو الموت)، أى: موته أو موتها قيب الفسخ، لأنه مما أفسد لعقده ولم يؤثر خللًا فى الصداق (قوله: المسمى)، أى: من رأس المال (قوله: وعلى المريض)، ولو كانت

الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل) بخلاف ما لو غصب أمرأة فلها مهر المثل من رأس المال لعدم دخولها على الغرر، كما فى (ح) (وبعد دخوله لها المسمى) من الثلث مبدأ (وليس له نكاح نصرانية، أو أمة على الأصح) مما فى الأصل، لاحتمال الإسلام والعتق فيرثا. (وصل) خير أحدهما ولو قام به الداء)، لاحتمال أن يبرأ قبل على أنَّ اجتماع الضرر يؤثر (إن لم يعلمه قبل العقد ولم يرض به) بعد، (والتمكين) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مريضة كما للحطاب والفرق أنَّ الزوج فى الأولى صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثانى فلذا كان فى الثلث، وهل تقدم بينة الصحة أو الأعدل؟ أقوال ذكرها فى المعيار والحطاب عن ابن عرفة (قوله: قبل الفسخ)، أى: وبعد الدخول وقوله بعد وبعد دخول أى والفسخ (قوله: الأقل من الثلث إلخ)، لأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به، وإن كان غير أقل فهو قيمة السلعة (قوله: المسمى) ولو بعد العقد تفويضًا على ما عليه معظم أشياخ (عج)، وقيل: لها ما فرضه فى مرضه، ولو زاد على صداق المثل، انظر (عب) (قوله: لها المسمى)، ولو زاد على صداق المثل (قوله: مبدأ)، أى: على ما بعده، كما يأتى بيانه آخر الكتاب (قوله: أو أمة)، أى: مسلمة (قوله: وليس له نكاح إلخ)، فإنَّ فسخ قبل الموت، والبناء فلا شئ، وبعد البناء الأقل من الثلث، والمسمى إن سمى، وصداق امثل، فإن لم يسم فالأقل من صداق المثل والمسمى (قوله: فيرثا)، أى: على فرض إجازة النكاح. (وصل الخيار) (قوله: ولم يرض به إلخ) إلا زوجة المعترض فلها الخيار ولو بعد العلم، والرضا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا ميراث) مات الصحيح، أو المريض (قوله: قبل الفسخ) دخل أم لا، فقوله بعد: وبعد دخوله لها المسمى حيث مات بعد الفسخ وبعد الدخول كما فى كلام العصنونى (قوله: فيرثا)، أى: لو قلنا بجواز النكاح. (وصل خير أحدهما) (قوله: لاحنمال الخ) هذا يفيد التسوية بين الزوج، والزوجة وهو ما لابن عرفة وهو الظاهرة، وقال اللخمى: ليس لها كلام بخلاف الزوج، دفع مهرًا فى سلعة تبين بها عيب (قوله: ولم يرض) إلا ما يأتى فى المعترض ونحوه فهو فى معنى الاستثناء

بعد العلم وأولي التلذذ (رضا وحلف على نفيهما) العلم، والرضا من ادعى عليه، وترد اليمين في دعوى التحقيق على القاعدة (ببرص وتغوط) وهو العذيطة (أو بول) على الراجح (عند الجماع) وجذام، وجنون (وإن مرة في الشهر، وخصائه) في أنثييه (حيث لم ينزل)، ولا يضر عدم النسل كالعقيم، (وقطع حشفته) فأولى الجب (وعنته) صغر الآلة، وكذا الثخن مانع الأىلاج لو أما الطول فيلوى عليه شئ من فوق (وقرنها) شئ في الفرج كقرن الشاة (ورتقها) الانسداد، (وعفلها) كأدرة الرجل (وبخر فرجها، وإفضائها، والكل بعد العقد مصيبة) وحكى ابن العماد في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما يأتي (قوله: بعد العلم)، ولو مع جهل الخيار، أى: بأن التلذذ يسقطه (قوله: ببرص) متعلق بقوله: خير ولو لم يكن مضرًا بخلاف ما بعد العقد، ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردى منه، وهو مقدمة الجذام (قوله العذيطة) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة، والمثناة تحت، والطاء (قوله: عند الجماع) يأتي محترزه) قوله: وجذام) أى: محقق وإن فل لأجرب (قوله وإن مرة في الشهر)؛ لأن المصروع يخاف منه وتنفر منه النفوس، وفي (الحاشية) و (الكبير): المراد من الشهر مطلق الكثرة، وانه كذلك في الشهرين (قوله: حيث لم ينزل) لعدم تمام اللذة، فإن أنزل فلا رد (قوله: صغر الآلة) ولو بواسطة أدرة؛ كما في (عب) (قوله: كقرن الشاة) تارة يكون لحمًا، فيسهل علاجه، وتارة يكون عظمًا فلا يسهل، وكذلك الانسداد (قوله: كأدرة الرجل) وقيل: رغوة تحدث عند الجماع (قوله: وإفضائها)؛ أى: اختلاط مسلك الذكر والبول، وأولى الغئط، وهذه الأمور وإن كانت لا تعلم إلا بالوطء لكنه لا يعد رضا إلا ما كان بعد العلم كما مر، ولا ترد بحرق النار في الفرج ول الاستحاضة؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مما هنا (قوله: وأولى التلذذ) وجه الأولوية ما فيه من ميل النفس، وانشراح الصدر ما لا يلزم في التمكين؛ لأنه فعل وهو أقول من الرضا بالفعل (قوله العذيطة) بفتح عين مصدر عذيط كدحرج، وأما الوصف فبكسرها، وزيادة واو بعد الياء رجل عذيوط وامرأة عذيوطة وهو بالمثناة التحتية على الصواب (قوله: وقطع حشفة)؛ لأن لبنها في مبدأ الأىلاج مع التدريج فيها يتوقف عليه تمام لذتها، وكذلك كونها في مقعر الرحم ومع قطعها يصير كخشبة تدخل فجأة وتخرج (قوله: صغر الآلة) رأىت في بعض كتب الادب أقل طول الذكر عند النساء بقدر عرض ستة أصابع

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح خلافًا في وطء المفضاة، والحق النظر لموضع الاستمتاع (إلا جذامه المحقق) وهو معنى البين ولو قل (وبرصه الفاحش وجنونه فلها الخيار) بخلافه؛ لأن الطلاق بيده (وأجل فيها) الثلاث (إن رجى البرء سنة) لتمر الفصول (وباعتراضه قبل وطء) وبعده مصيبة (وأجل سنة من يوم الحكم والعبد نصفها) هكذا الفقه، وإن كانت حكمة الفصول تقتضى المساواة (وصدق إن ادعى ولو بعدها الوطء فيها بيمينه، فإن نكل حلفت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما في (المدونة)؛ كما لا يرد الخنثى المتضح الذكورة كما في (الخطاب) و (البدر)، ونظر البليدى في متضح الانوثة (وقوله: ولو قل)، وفي (البنانى)، وغيره لا رد باليسير (قوله: وخنوثه) كذا ل (عب) وذكر ابن رحال عن أبي الحسن: أن الحادث عيب فيهما، وذهب بعض إلى إلغاء ما حدث بعد البناء وأشهب وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقًا، والخلاف فيمن تأمن زوجته أذاه، وإلا فلها الخيار اتفاقًا؛ كما في (ابن غازي)؛ انظر (البناني). (قوله: فلها الخيار)، ولو بعد البناء (قوله: وأجل فيها) كان يرد بها مطلقًا أو قبل العقد فقط (قوله: الثلاث) الجذام، والجنون، والبرص (قوله: سنة)؛ أى: قمرية من يوم الحكم، والرقيق نصفها (قوله: وباعتراضه)، ومثله الكبر الذي لا يقدر معه الوطء؛ كما في (عب) (قوله: وبعده إلخ)؛ أى: بعد الوطء، ولو مرة مصيبة إلا أن يكون من سببه كشرب دواء ولو لعلاج علة به مع علمه أنه مذهب للشهوة قال النخمى (قوله: وأجل)؛ أى: المعترض (قوله: من يوم الحكم)؛ أى: أو التراضي على ضربه لا من يوم الرفع، فإنه قد يتقدم على الحكم (قوله: نصفها)؛ لأن التحديد في النكاح تعجيز وهو من قبيل الحد؛ والعبد فيه على نصف الحر، والأولى الالتفات للتعبد، وقال ابن رشد؛ لأن الأجل يجر إلى الطلاق، والعبد فيه على نصف الحر (قوله: محكمة الفصول)، وهي أنه ربما اثر في فصل الدواء دون آخر باختلاف الطبائع (قوله: تقتضى المساواة)؛ كما هو قول ابن الجهم، ورواه عبد الوهاب عن مالك، وعليه الجمهور؛ ولكن الحكمة لا يلزم اطرادها (قوله: ولو بعدها)؛ أى: الستة خلافًا لظاهر (الأصل) (قوله: الوطء فيها)؛ أى: لا بعدها فلا يصدق (قوله: حلفت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وأوسطه ثمانية، وغأىته إثنا عشر، ومثل العنة انتفاخ أنثييه بأدرة، أو غيرها حتى لا يظهر من الآلة ما يعتد به؛ كما في (عب) (قوله: ولو قل) هذا أظهر الطريقتين

وإلا بقيت) ولا يعول على ما في (الخرشى) تبعًا للسنهوري (وإن لم يدعه طلقها بعد الأجل فإن أبى فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم) ليرتفع الخلاف؟ (قولان ولها في الأجل النفقة على الصواب) خلافًا لما في (الأصل) (وتكمل بالسنة الصداق كدخول العنين؛ والمجبوب ثم يطلقان) اختيارًا (ولمن رضيت بالاعتراض مدة القيام قبلها) لمزيد من الضرر (ولو) رضيت (بعد الأجل ولا يحدد) ثانية (كبالجذام ولو أطلقت) على خلاف في ذلك (لا أىدت وتربص بالأجل لصحة لا معترض المريض وألغى مرض طرأ) أثناء الأجل (فإن جب في الأجل فهل يبطل كالأىلاء، ويثبت الخيار أو يتربص) لعلها ترضى (خلاف وقيل: بل تبقى) ذكرته مع ضعفه؛ لأفيده؛ ولأتوصل لما بعده (كجب الصحيح بعد الدخول ويتفق عليه إن قطعته (هى وعلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفرق ولو قبل سنة؛ لأن نكوله تكذيب فسقط حقه من الأجل (قوله: وإلا بقيت له)؛ أى: وإلا تحلف بقيت له؛ لأنها مصدقة له (قوله: إلا يعول على ما في (الخرشى)) من أن محل حلفها إذا كان دعواه بعد الأجل، وإما إن كانت دعواه قبل الأجل، ونكل عن الحلف، فإنها لا تحلف، وتبقى إلى الأجل، فإن وطئ، أو حلف عنده بطل خيارها وإلا حلفت (قوله: وإن لم يدعه) بأن ادعى عدمه، أو سكت (قوله: ولها في الأجل إلخ)؛ أى: لزوجة المعترض، وكذا الأجذم، والأبرص، والمجنون؛ لأنه مرسل عليها، والمنع لمعنى فيه، فإن منعت نفسها فلا إلا زوجة المجنون؛ لأنه يعزل عنها (قوله: وتكمل بالسنة إلخ)؛ لأنه تلذذ بها، وطال مقامها عنده، وأخلق شورتها، فإن طلق قبل السنة فلها النصف لعدم الوطء، وتعاض للتلذذ؛ كما في (عب) (قوله اختيارًا) لا إن طلق عليهما لعيبهما؛ كما يأتي (قوله مدة القيام)، وإلا فليس لها القيام؛ كما في (المواق) (قوله: ولا يحدد ثانية)، ولا يرفع للمحاكم (قوله: ولو مرض إلخ)، ولو عم السنة خلافًا لأصبغ أو لم يقدر معه على العلاج خلافًا لابن رشد (قوله: فهل يبطل) إذ لا فائدة له حينئذ (قوله: كالإبلاء)، فإن القطع في أجله مبطل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ما في (الخرشى)) من التفرقة بين الدعوى في السنة وبعدها؛ انظره إن شئت (قوله: المعترض) بفتح الراء؛ لأن الداء اعترضه.

الفراق إن قطعه) هو (ولا رد ببول الفرش علي الأظهر (وريح الجماع، ونتن الفم والأنف، والقرع، والقبح والسواد) ولو من بيض فلا يعتبر خلف الظن (والثيوبة وقطع النسل وغير ذلك ألا لشرط كسكوت الولي مع وصف الغير بحضرته فإن تنازعا في الشرط رجع لكتاب الموثق، والعرف مساواة البكر للعذراء) عندنا الىن (واصطلاح الفقهاء) قديماً (البكر من لم تثب بوطء يدراً الحد)، ولو زنت (والعذراء المسدودة) وكذلك عرفنا مساواة السلامة للصحة فلذا لم أذكر ما في (الأصل) (والحرزوج رقيقاً بلا بيان الخيار لا رقيق مع مثله ومسلم مع نصرانية) كان الجاهل الرجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا رد ببول الفراش) غما إن كانت تكثر القيام له فترد؛ كما في (الحطاب) (قوله: علي الأظهر)؛ كما هو المأخوذ من (الحطاب)، وفتوى المواق في (المعيار) (قوله: ونتن الفم إلخ)، وقاسه اللخمى علي الفرج قال الناصر: وهو قياس أحروى؛ لأنه منفر فيمنع كمال اللذة، والجواب المشهور أنً القصد الأهم من الزوجة، وقاعها في الفرج فنتنهُ هو المانع (قوله إلا لشرط) والعرف مثله؛ كما للتاودى علي (العاصيمة)، وسواء عين ما شرط السلامة منه، أو قال: من جميع العيوب أو من كل عيب ولا يحمل علي ما يرد به من غير شرط، والفرق بين ما يرد به بدون شرط، وما يرد مع الشرط: أن الأول ينقص الاستمتاع، ولا يخفي ويسري للولد بخلاف الثاني فغير المشترط مقصر (قوله: مع وصف الغير)، أو وصف الولي من غير سؤال بالأولي، أو قال له قبل: لي وليتك سوداء مثلاً فقال: كذبوا بل بيضاء (قوله: رجع لكتاب إلخ)، فإن لم يكن كتاب فالقول لمدعي عدم الشرط؛ قاله ابن الهندي (قوله والعرف إلخ)، علي ما في (نوازل (البرزلى)) فله الرد إن وجدها ثيبا إن شرطه (قوله: عندنا)، وكذا يقاس؛ كما في (سيارة) علي (العاصمية) (قوله: ولوزنت) فلا ترد به ما لم يعلم الأب مثلاً، وسكت ويرجع بالصداق علي ما يأتي (قوله: ولحر) ذكراً كان، او أنثي (قوله: زوج رقيقا)، ولو ذا شائبة (قوله: الخيار)، ولا شئ للمرأة؛ لأن الغار إن كان الزوج فالفراق منها، وإن كانت هي فظهر (قوله: لا رقيق مثله)؛ أى: زوجة بلا بيان (قوله: كان الجاهل إلخ) في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وغير ذلك) ككبر السن، ويندرج فيه أن يكون الزوج خنثي اتضحت ذكورته، فلا كلام لها؛ كما في (عب)، ونظر شيخنا السيد في كونها خنثى اتضحت أنوثتها، ولعل الظاهر إن أمكن قطع الآلة الزائدة فاكالرتق، والقرن، والعفل (قوله: ما في (الأصل))

او المرأة (إلا أن يغرا بالقول) بخلاف الواقع (وأجلت)؛ أى: المرأة ولو غير رتقاء كما في (الخرشي) (للدواء بالإجتهاد والأجرة عليها)؛ لأنها مطلوبة بالتمكين وهذا من توابعه (وجبرت إلا الخلقة) لزيادة التأذي، ولا يجبر الزوج (اللخمي) إلا أن ينقص المتعة (وجس علي مُنكر الجب) بظهر اليد (وصدق بيمين في نفي الاعتراض) كأنهم رأوا انعاظه من تحت الثوب فحشاً لا يلزم به (كالمرأة في) حال (فرجها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صور الرد وعدمه ولا يكون المسلم مرتداً بغروره الذمية بقوله: هو ذمي؛ لأن قرينة الحال صارفة كذا في (عب) وفي (البدر) ردته: (قوله: وأجلت)؛ أى: في داء الفرج (قوله: إلا الخلقة)؛ أى: فلا تجبره، وإن طلبته فلا كلام للزوج سواء كان يحصل بعده عيب، أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وطلق الزوج فعليه نصف الصداق، وإلا فلا بد من رضاه فإن طلق فلا شئ عليه (قوله: ولا يجبر الزوج)؛ أى: علي الدواء في الخلقة إذا امتنعت من دواء الخلقة، او عدمه في غير الخلقه (قوله: إلا أن لا ينقص المتعة)؛ أى: فتجبر علي الدواء في الخلقة، وعلي عدمه في غيره (قوله: وجس علي ثوب إلخ)، ولا ينظره الشهود، وغن كان الجس كالنظر في المنع إلا أن الجس تخف من حصول العلم به وأجرة الجس عليه؛ لن المانع به (قوله: منكر الحب) أو العنة (قوله: بظهر اليد)؛ لان الباطن مظنة اللذة (قوله: كالمرأة إلخ) ولها رد اليمين علي الزوج. أبو غبراهيم: إلا أن يأتي بإمراتين تشهدان له فلا يصدق وفي لامية (الزقاق) و (ميارة) أن العمل الآن علي قول سحنون: بنظرها النساء (قوله: في حال فرجها) من جميع العيوب ولو البكارة وفي (الحطاب)، انه لا يحد إن قال: لم أجدها بكراً؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع، ويحد إن قال: وجدتها مفتضة ولو ادعي ثيوبتها بعد ما غاب عليها، وقالت: مازلت بكراً لم يقربني هو ولا غيره فنظرها النساء فوجدنها ثيباً فلا كلام له؛ لاحتمال البرء ولا عبرة بشهادة النساء؛ كما أفتي به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الخلاف في الصحة، قالوا: غن قال: وجدتها منفتحة مثلاُ لا حد عليه، وإن قال: وجدتها مفتضة حُدً (قوله: بالقول)، وهل يرتد بقوله لها هو نصراني؛ كما في (البدر) أولا كما في (عب)، وهو الأظهر (قوله: من توابعه)؛ لأن التمكين المعتد به إنما يكون مع عدم العيب (قوله: بظهر اليد)؛ لأنه لعدم اعتياده في التلذذ أبعد عن الفحش (قوله: لا يلزم به) إذ قد يمنعه من الحياء (قوله: حال فرجها) ليدخل الثيوبة

وبعد الدخول في الحدوث) وقبل البناء القول للزوج في أن العيب قبل العقد على الراجح (ونظر الرجال الوجه، والكفين، والنساء ما بقى، وحلف أبو السفيهة بدلها) ليدفع عن نفسه الغرم (ولا صداق برد قبل البناء، وبعده بعيبه فعلى غير العنين المسمى وبعيبها) باء السببية أولى من تعبير (الأصل) بمع؛ لأنه قد يصاحبه الرد ويكون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ابن لب) (قوله: وبعد الدخول إلخ)؛ أى: وكما تصدق في الحدوث بعد العقد إن كانت المنازعة بعد الدخول (قوله: وقبل البناء)، ولو بعد العقد (قوله: على الراجح) وهو ما في (البيان) (وابن عرفة) (وابن سالمون) وبه شرح الحطاب والمواق و (عج) خلافًا لابن شاس في أن القول لها مطلقًا وهو نص ابن القاسم وبه قال ابن أبي زمنين (قوله: أبو السفيهة)، وأولى الصغيرة (قوله: ليدفع عن نفسه إلخ) دفع به ما يقال: سيأتي في الشهادات أن السفيه يحلف فلأى شئ حلف الأب هنا، وحاصله: أنه إنما حلف؛ ليدفع عن نفسه الغرم إذ لا غرم على السفيه، وقد قصر بعدم الإشهاد على سلامتها (قوله: ولا صداق يرد قبل البناء) كان لعيبه أو لعيبها، فإنها إن كانت هى الرادة فالفراق من قبلها، وإن كان منه فهى مدلسة إلا أن يكون بلفظ الطلاق في رده لها، فإن فيه نصف الصداق؛ لأنه دليل على الاختيار؛ قاله (عج) و (عب) (قوله: وبعده بعيبه)، وإن كان بها عيب، فإن كان الرد منهما، فالظاهر: أن لها صداق المثل إلا أن يكون المسمى أقل؛ انظر (عب). (قوله: فعلى غير العنين إلخ) لتدليسه ولا شئ على العنين، ومثله من لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، والخصى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والبكارة (قوله: والنساء ما بقى) يشمل الفرج فيعكر على ما قبله من تصديقها في حال فرجها، فأجيب، بأن ما سبق إذا لم ترض بنظرهن، وهنا إذا رضيت على أن المسألة مختلف فيها، فقد قال بعضهم: العمل على نظر النساء لها مطلقًا (قوله: ولا صداق برد قبل البناء) قيده بعض بما إذا لم يكن بلفظ الطلاق لما سبق في اختيار من أسلم على أكثر من أربع من أن الطلاق اختيار فكأنه رضيها زوجة ثم طلقها؛ لأن الطلاق إنما يكون من زوجة فيلزمه نصف المهر، وانظر هل يقيد بمن يفقه ذلك أو يعذر فيه شئ عليهما بعد الدخول وإن تلذذًا جرى على قوله: وتعاض المتلذذ

لأجل غيره (رجع بالمهر على المجبر وإلا) يكن مجبر (فعلى ولى تولى العقد إلا أن يخالطها) بحيث بخفى عليه حالها (فعليها وإن كتما حاضرين خير ورجع الولى عليها إن أخذ منه، وحيث رجع عليها ترك أقل المهر، وحلف الولى إن ادعى علمه وغرم إن نكل بعد حلف الزوج) متعلق بغرم (في دعوى التحقبق) ولا ترد على الزوج اليمين في الاتهام، (ولا رجوع إن غره أجنبى)؛ لأنه تولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: رجع بالمهر إلخ) محل ذلك فيما يوجب الخيار من غير شرط، وإلا ردت لصداق مثلها، ويسقط عنه مازاد؛ لأجل ما اشترطه إلا أن يكون أكثر من المسمى ذكره (عب)، وغيره عند قول (الأصل) وفي بكر تردد (قوله: فعلى ولى إلخ) ولو أعسره، ولا رجوع له عليها إلا أن يكون بإذن المجبر فعليه (قوله: فعليها)؛ كما أنه عليها إذا كان العيب لا يعلم إلا بالدخول كالعذيطة، والعفل على أنه رغوة تحدث عند الجماع، فإن القريب في هذا كالبعيد قاله (عج)، و (عب)، وفي (الحطاب) لو وجدها اشترت به جهارًا فله عليها قيمته؛ لأنها تعدية (قوله: وإن كتما إلخ) أخذ من هناك من كترى مطمرًا وهو يعلم أنها تسوس فساس ما عمل فيه المكترى أنه يرجع بالأجرة وبذلك حكم ابن عبد السلام. (عج): إذا علم أنه يضع فيها ما يضره السوس (قوله: خير)؛ أى: في الرجوع عليه أو، عليها إن كانت مالكة أمر نفسها على الظاهر؛ كما في (الكبير) (قوله رجع عليها) بالبناء لمفعول كان لراجع الزوج، أو الولى (قوله: ترك أقل المهر) لحق الله تعالى (قوله: وحلف الولى إلخ) ولا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الذي غره هو الولى (قوله: إن ادعى علمه)؛ أى: بعيبها (قوله: ولا رجوع إن غره) إلا أن يقول: أنا أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا، فإنه يرجع عليه بضمانه بما زاد على صداق مثلها إن كان بعد العقد، وقبله وإن شاء فارق، ولا شئ عليه وإن شاء بقى، وعليه جميع الصداق؛ انظر (عب). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بها (قوله: رجع بالمهر) في قوة قولها غرم المهر، ورجع عن التصريح بغرمه باستلزام الرجوع له في (عب) إن خشى فليس الولى رجع عليه بالمؤجل حالًا، ولا يبقى على أجله، قلت: قياسه رجوع المرأة بالمؤخر المؤجل إذا طلقت، وخشيت الموانع حالًا ولا يبقى على أجله، وتقع هذه كثيرًا (قوله: ورجع الولى عليها)؛ أى: في موضوع التخيير وهو فرع حضورها كاتمة معه (قوله: رجع عليها) ينبغى بناؤه للمفعول

العقد إن علم الزوج أجنبيته) بإخباره أولا شرط في المبالغ عليه وإلا رجع عليه (وعلى من غرته الأمة أو سيدها) خلافًا لما في (الخرشى) من جعلها كالمحللة (الأقل من المسمى وصداق المثل) إن رد، فإن تماسك فالمسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده (القرافى) وإنما يمسكها مع شروط نكاح الأمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بإخباره)؛ أى: حصل العلم بإخبار الأجنبى أولًا (قوله: شرط في المبالغ عليه)؛ أى: أن قوله إن علم شرط في قوله: ولو تولى العقد، وما قبل المبالغ لا رجوع عليه مطلقًا (قوله: وإلا رجع عليه)؛ أى: وإلا يعلم الزوج بأجنبيته رجع عليه (قوله: وعلى من غرته إلخ)، والفرق بينها، وبين الحرة فإنه ليس لها إلا ربع دينار أن الأمة دخل على سيدها ضرر بتزوجها بخلاف الحرة (قوله: أو سيدها) لا أبوها فعليه القيمة فقط؛ كما في (الحطاب) في (البدر): وظاهر إطلاقهم عدم حرية الأمة بقول السيد: إنها حرة للغرور (قوله: كالمحللة)؛ أى: كالأمة المحللة عليه قيمتها، ولا قيمة لولدها، فإنه خلاف ظاهر كلامهم، وأيضًا فرق بين غروره بحريتها وبين تحليلها فإنه في المحللة دخل علة أنها أمة، وهذا على أنها حرة، فلذ أغرم الصداق (قوله: الأقل إلخ) على مذهبه ب (المدونة) عند ابن يونس (قوله: إن رد) الموضوع بعد البناء (قوله: مع شروط النكاح إلخ) في (البناني) عدم اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليشمل رجوع الزوج، ورجوع الولى (قوله: بإخباره أولًا)؛ أى: كان العلم بإخباره أو لم يكن بإخباره (قوله: في المبالغ عليه) وما قبل المبالغة، وهو ما إذا لم يتول العقد، فلا رجوع علم الزوج أولًا، وحل عدم الرجوع على الأجنبى ما لم يصرح بالضمان كأن يقول: أضمن لك أنها غير سوداء مثلًا فإنه يرجع بما زاد على صداق مثلها حيث ظهر له الخلف بعد العقد، انظر (عب). (قوله: كالمحللة) فيملكها بالقيمة ولا قيمة للولد (قوله: كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة)؛ أى: فى المثلى المشار له بقول المصنف في خيار العيب، وليس للمشترة التزامه بحصته مطلقًا بل إما ردوا ما تمسك به بجميع الثمن، وخيرته تنفى ضرره فكذلك هنا وسيأتى أن الاستحقاق والعيب إخوان، وكأنه قيد بما ليس وجه الصفقة مع أن الحكم مطلق كما قال لمصنف ليطابق المقيس المقيس عليه، فإن المقصود الأعظم الاستمتاع بالبضع وهو هنا باق، والحرية، والرقبة شئ آخر؛ فتدبر. (قوله: مع شروط نكاح الأمة) في (بن) عدم

ويستبرئ؛ لأن الماء الآتى رقيق؛ كما في (عج) (وولده حر، وغرم لمن لا يعتق عليه) لا كجد، ولا ولاء عليه لما قلنا: إن حريته أصلية فلم يعتق بالملك (قيمته يوم الحكم دونماله وعلى الغرور في ذات الشائبة) كمدبرة وأم ولد على احتمالات الحرية، والرق وللأجل (إلا المكاتبة فرق)؛ أى: فقيمة رق في الولد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كالابتداء ولا يخفاك التخلف في الابتداء أيضًا هنا باعتبار الواقع. اهـ؛ مؤلف.) قوله؛ لأن الماء الآتى) بخلاف السابق (قوله: وولده حر)؛ أى: ولد المغرور الحر، وأما العبد فولده رق لسيد الأم عند الأكثر؛ لأنه لا يغرم القيمة له؛ لعدم ملكه (قوله: وغرم إلخ)؛ لأن حريته لا تسقط حق السيد من كل وجه، والمغرور مباشر مقدم على الولى المتسبب، ولا يصدق إن ادعى العلم بأنها أمة؛ لأنه يتهم بدفعه القيمة ورق الولد كما في (النوادر) و (ابن يونس) (قوله: ولا ولاء عليه)؛ أى: لمن يعتق عليه (قوله: إن حريته أصلية)؛ أى: فلم يتقرر عليه ملك (قوله: فلم يعتق بالملك)؛ أى: حتى يكون عليه الولاء (قوله: يوم الحكم)؛ ظأى: لا يوم الولادة؛ لأن ضمان الاب سبب منع السيد من الولد هو إنما يتحقق يوم الحكم، وهذا إن كان التنازع بعد الولادة، وإلا فيوم الولادة؛ كما لابن الحاجب وغيره؛ انظر (الحطاب) (قوله: وعلى الغرر إلخ) عطف على محذوف؛ أى: وعدم قيمة الولد من غير غرر في القن، وعلى الغرر؛ أى: وغرم القيمة على الغرر (وقوله: في ذات الشائبة)؛ أى: في ولده منها (قوله: على احتمالات الحرية والرق)؛ أى: في ولد المدبرة، وأم الولد، فإنه في الأولى يحتمل أن يموت قبل السيد فيكون رقًا أو بعده، ويحمله الثلث فيكون حرًا، أو يحمل بعضه، أو لا يحمل منه شئ فيرق مالا يحمله الثلث من كله، أو بعضه، وفي الثانية يحتمل موته قبل سيد أمه فيرق أو يموت سيد الأم أولا فيتحرر. اهـ، (عب) (قوله: وللأجل)؛ أى: في المعتقة لأجل على أنه حر بعد الأجل على وجه العتق بالبقاء إليه، وخوف موته قبله (قوله: أى: فقيمة رق) عند ابن القاسم؛ لأنه أدخل في الرق منهما ألا ترى إلى قولهم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم؟ ؛ قاله الزرقاني. المؤلف: وهذا إنما يظهر إلا إذا قلنا: إن المكاتب إذا عجز يرجع رقًا بنفس رقه الأول، وأما إن قلنا: إنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراط ذلك بناء على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يخفاك التخلف في الابتداء هنا أيضًا باعتبار الواقع، وإن ظنها حرة (قوله: حريته أصلية)، وغرم القيمة ليس لتفويت

(ووقفت فإن أدت) أمة وخرجت حرة (ردت) القيمة (للأب وسقطت) قيمة الولد (بموته قبله)؛ أى: قبل الحكم (عليه)؛ أى: على الأىد للسيد (الأقل) من قيمته أو دينه إن قتل) وما زاد من الدية إرث (ومن غرته أو عشر قيمة أمه) خير من قول (الأصل) ما نقصها (إن ألقته ومن أرش الجنأىة، وما نقصه) على فرض رقه (إن جرح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالعجز يرجع رقيقًا برق آخر كامل، وأما الأول فقد كان شيب بالحرية فمقتضى ذلك أنه كان يغرم قيمته على الغرر الآن كولد أم الولد والمدبرة؛ تأمل. (قوله: ووقفت)؛ أى: قيمة ولد المكاتبة (قوله: وسقطت قيمة الولد)؛ أى: في جميع الصور (قوله: بموته)؛ أى: الولد أو السيد إن كانت، أم ولد ومعتقة لأجل أو مدبرة إن حملها الثلث، وإلا فما حمله فقط، وأما القن فورثته بمنزلته؛ انظر (الحطاب) (قوله: أى قبل الحكم)، فهذا من ثمرات قوله أو لا يوم الحكم وصرح به لغلاف فيه (قوله: أى: على الأب إلخ)؛ أى: إن أخذ الدية لا إن اقتص من القاتل أو هرب، فإنه لا شئ على الأب؛ لأنه قبل الحكم، وإن استهلك الظاب الدية ثم أعدم فلا رجوع للسيد على الجانى؛ لأنه إنما دفعها بحكم؛ قاله أصبغ، وغيره. اهـ؛ طخيخى. (قوله: من قيمته)؛ أى: على أنه قن ولو في ذات الشائبة على قول الاكثر؛ كما فى (الحطاب) ويدفع من أول نجم من الدية إن كانت أقل، فإن لم يف فمن الثانى (قوله: وما زاد إلخ)؛ أى: على القيمة (قوله: ومن غربة إلخ)؛ أى: عليه الأقل منهما (قوله: ومن أرش الجنأىة إلخ)؛ أى: أن على الأب قيمته مقطوع اليد من يوم الحكم، والأقل مما أخذ من الدية، ومما أنقصه القطع من قيمته يوم الجنأىة عن قيمته صحيحًا؛ كما في كتاب الاستحقاق من (المدونة) قال أبو الحسن عياض وبيانه أنه يقوم ثلا تقويمات قيمته اليوم أقطع اليد وقيمته يوم الجنأىة سليمًا، وقيمته حينئذ أقطع فيضاف ما بين القيمتين إلى قيمته اليوم أقطع فيأخذها السيد إلا أن يكون ما بين القيمتين أكثر من دية اليد، فلا يزاد عليها (قوله: وما نقصه)؛ أى: عن قيمته معيبًا، فإذا كانت قيمته سالمًا عشرين، وناقصًا عشرة؛ فإن أخذ الأب خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحًا، وخمسة عشر دفع عشرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شئ دخل في الملك بل لفوات ما كان حقه أن يملك؛ فليتأمل. (قوله: من أرش الجنأىة وما نقصه إن جرح)؛ أى: مضموما لأخذ قيمته معيبًا.

وصلحه)؛ أى: الأب (وعفوه لغو) لا يبطل حق السيد (إلا في العبد ففى رجوع السيد على الجانى قولان ولعدمه)؛ أى: الأب (تؤخذ) القيمة (من الإبن، وإن ولدًا جماعه فكل علي نفسه)، ولا يؤخذ من أحد قيمة غيره، (ولا قول للزوج أنه لم يعلم رقها) وإنما غر (ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع علي موجب خيار فكالعدم) لا يسقط من المهر شيئًا (ورجعت بالخلع علي العيب، وعلي الولي كتم ما لا رد به)، وما اشترط مما يرد به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وصلحه)؛ أى: بأقل من الدية (قوله: لا يبطل حق السيد)، فيرجع علي الجاني (قوله: تؤخذ القيمة إلخ) وكذلك الاقل من الأرض، وما نقصه؛ كما في (عب)، وإنما أخذت من الإبن؛ لأنه في معني الفداء، وهو أولى به، ولا يرجع بشئ منها علي أبيه؛ كما لا يرجع الأب عليه، فإن كان الإبن عديمًا ففي (الحطاب) و (بهرام) و (الخرشى): المشهور الرجوع علي أولهما يسارًا، وقيل: عليه (قوله: والقول للزوج)؛ أى: بيمين كما في (شرح الشامل) (قوله: أنه لم يعلم)؛ أى: إذا نوزع في ذلك (قوله: وإنما غر)؛ لأنه الغالب (قوله: ثم اطلع) بالبناء للمفعول كان المطلع هو الزوج أو هي أو ورثتهما (قوله: لا يسقط من المهر) كله، أو نصفه (قوله: ورجعت بالخلع إلخ)؛ أى: فليس كالعدم هذا ما في إرخاء الستور، وفي نكاحها الأول لا يرد مال الخلع لعيب خيار به قال عبد الحق، وابن رشد، وابن يونس ما في نكاحها مذهب ابن القاسم وما في إرخاء ستورها قول عبد الملك. (عب): وهو المعتمد (قوله: ما لا رد به)؛ أى: العيب الذي لا رد به كان قائمًا ببدنها أو في ذاتها، وكالزنا، والسرقة، أو نسبها كابنة الزنا؛ لأن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع، فلذا وجب فيه بيان ما يكره (قوله: وما اشترط مما يرد به) ما مبتدأ واشترط صلته (قوله: مما يرد به) خيره؛ أى: فعليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وإن ولدًا) المعرور، والغارة ولا يرجع الولد إن غرم القيمة على أبيه كما لا يرجع أبوه عليه، فإن أعدما فعلى أولهما يسارًا (قوله: أو ماتا) معًا، أو أحدهما (قوله: ثم اطلع) مقتضى ثم إنه إن طلق بعد الاطلاع لا شئ عليه، وقد قيل به لكنه خلاف ما تقدم لنا (قوله: وعلى الولى) ظاهره الوجوب وهو ظاهر تحاشيًا عن الغيبة نعم إن سئل رجع لجوازها في النصيحة، وقيل: بالاستحباب، وقد بسط البدر الخلاف في ذلك (قوله: مما يرد به) خبر ما شرط يعنى: يصير بالشرط من جزئيات

(ومنع الأجذام، والأبرص وطء إمائه) فأولى زوجته للضرر (وللحرة أصالة رد العتيق الغار كمن انتسب لأعلى) منه على المعول عليه (ولمن كمل عتقها)، ولو فى مرات لا إن صارت ذات شائبة (وإن فى عدة رجعى فراق غير الحر) ولو ذا شائبة (هو)، أى: فراقها (طلقة بائنة، ولا شئ لها قبل البناء وبعده كمالهَا) لها إِن لم يشترطه السيد وأولى لو كان أخذه، (وسقط بالتمكين وإِن ناسية كجاهلة الحكم لا العتق فلها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيقٍ الغار)، لأنه بغرورهٍ كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى. أو لو عربيًا، أو وجدته مساويًا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها جزءًا فى مرة وجزءًا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإِن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإِنّما ينظر لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان. اهـ، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو بغير لفظ الطلاق، قاله (عب). ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ضررها بواحدة خلافًا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: وأولى إِلخ)، أى: من كونه له (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإِن لم يفعل، أو المقدمات، وأولى إِن تلذت هى، وهذا إِن كان طوعًا، والقول له فيه، لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إِن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف وإِن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورًا على المشهور، واختار الموضح وغيره عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إِن وطئها عالمًا بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى (الزوقانى) عن (الجوهر) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أنّ علة تخييرها نقص زوجها، وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح.

حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو جهل أىضصا ولها إِ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضًا ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، (وصدقت إِن لم تمكنه أنّنها ما رضيت) بالبقاء وإنّما كانت تتروى (ولو بعد سنة) حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إِلخ)، لأنه رض به على أنها أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك إِن كان النكاح صحيحًا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقًا، كما فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضًا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إِن اوقفها إِلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون الطلاق فى الطهر). الحطاب: ولا تجبر على الرجعة، لأنه بائن (قوله: وسقط خيارها إِلخ) لزوال سببه (قوله: وإِن زمن الأىقاف) ولو لم تعلم بالعتق (قوله: لا الحيض)، أى لا إِن أعتق زمن الحيض، فلا يسقط خيارها، لأنها مجبورة شرعًا على التأخير (قوله: وهو عديم)، أى: حين العتق، كما لـ (عج) والشيخ سالم خلافصا للزرقانى فى قوله حين القيام وإِن كان مليّا حين العتق، لأنه إذا كان مليًا حين العتق فالصداق فى ذمته، ولو أعسر بعد كدين طرأ بعد العتق لا يبطله، انظر: (حاشية المنصف) على (عب) (قوله: فتباع فيه)، لأنه دين سابق على العتق (قوله: ثم فرض لها إِلخ)، ولو قبل البناء ثم (قوله: فإنه تجدد بعد إِلخ)، وهو إنما يشترط ما كان لها وقته (قوله: تفوت بتلذذ الثانى)، ولو دخل الأول (قوله: غير عالم)، أى: بعتق الأول، فإن كان عالمًا فلا تفوت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لا الحيض)، لأنها مجبورة على انتظار الطهر شرعًا وزمن النظر موكول لاختيارها (قوله: فينتفى)، لئلا يجتمع النقيضان وهذا هو الدّور الحكمى المذكور

بخلاف ذات الشرط) تقول: إن فعله زوجى، فقد فارقته فيمضى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلا أن يكون الأول حاضرًا كما لابن عرفة (قوله: بخلاف ذات الشرط إِلخ)، والفرق أن اختيار الأمة قبل العتق فعل للشئ قبل وجوبه بالشرع، وأما ذات الشرط فلما أقامها مقامة، وهو يلزمه ما التزمه قبل أن يفعل فكذلك هى، كذا فرق ابن يونس، وأما الفرق بأنه إنما بطل اختيارها على تقدير العتق، لأنه اختيارها إِنما أوجبه الشرع بالعتق، فو لزم بالالتزام قبلها كان مبطلًا لما أوجبه الشرع ضرورة مناقضة التخيير اللزوم، واللازم باطل بخلاف ذات الشرط، فإنه لما لم يلزم إِبطال ما أوجبه الشرع لزم لأنه التزام على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعد لحرمت، فكذا قبله، كقول الزوح امرأته طالق إِن كان كذا، فبحث فيه ابن عرفة بأنه يلزم نفوذ الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها، فإن الشرع جعل النكاح موجبًا لحلية الزوجة فالتزام تحريمها قبلها مناقض لذلك، وبأنا لا نسلم مناقضة إلزامها ما التزمت لما أوجبه الشارع من خيارها وسند ذلك أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلى ضرورة عدم مناقضة الوجوب العارض الإمكان الذاتى، وهذه الملة التى سأل ابن الماجشون فيها مالكًا عن الفرق فقال له: أتعرف دار قدامة دار يلعب فيها بالحمام تعريضًا بقلة تحصيله بتركه إِعمال نظرٍ حتى لا يسأل إِلا عن مشكل. ابن عرفة: ومن أنصف علم أنه لم يسأل عن أمر جلى، تأمل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فى موانع الإِرث، وقد وضحته فى ((حواشى الشنشورى) على (الرحبية)) (قوله: بخلاف ذات الشرط)، والفرق أن الأولى أسقطت بالاختيار شيئا قبل وجوبه، وهو خيارها، فإنه إِنما يجب لها شرعا بالعتق، وأما ذات الشرط، فإِن الزوج أقامها مقامه فى قولة: إِن تزوجتُ عليك فأمرك بيدك، فلما فتح لها باب قيامها مقامها مقامه فى الجملة وهو إِن علق الطلاق لزم فكذلك هى، هذا حاصل ما فرق به ابن يونس، ولما سأل ابن الماجشون مالكًا عن الفرق بين المسألتين قال له أتعرف دار قدامة، وهى دار بالمدينة يلعب فيها بالحمام ابن عرفة: من أنصف عرف أن ابن الماجشون سأل عن أمر يخفنى. أقول: للأستاذ تربية تلميذه باجتهاده، وقد لسبب آخر عنده.

{وصل الصداق}

{وصل* الصدق كالثمن} فى الجملة (فيجوز على عبد يوصف، أو تختاره) هى لدخول الزوج على الأحسن حينئذ لا هو إِن أمكن أن يقال: هى داخلة حينئذ على الادنى، فينتفى الغرر كالأول، ولعل الشأن جود الرجل فترجوه، (وضمنته بالعقد، والفاسد بالقبض)، فإِن مضى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {وصل الصداق} (قوله: كالثمن) فلابد من كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورصا على تليمه، معلومًا (تنبيه) إِذا سكت عن ذكر السكة فى الصداق وهى متعددة مختلفة القدر والرواج، فمن الغالب يوم العقد رواجًا إِن كانت، وإشلا فمن كل بنسبته للمجموع، كما للمتيطى، إِلا أن يخصه العرف بما يوافق دعوى أحدهما، وهذا غير الاختلاف فى القدر، والصيغة الآتى، لأنهما لم يقع بينهما لفظ اتفقنا على وقوعه يحتمل دعوى كل بخلاف هذا. (قوله: فى الجملة)، فإشنه يغتفر فيه من يسير الغرر ما لا يغتفر فى الثمن وغير ذلك مما سيأتى. (قوله: على عبد يوصف) إِذا كان غائبًا. (قوله: لدخول الزوج على الأحسن إلخ)، أى: على أنها تختار الاحسن حين إذ كان الخيار، فلا غرر (قوله: لا هو)، لدخولها على الغرر (قوله: ولعل الشأن جود الرجل إلخ) فلا نسلم دخولها على الادنى فالغرر باق، ومحل المصنف إِن كثر المختار منه جاز باختيار كل منها، كما فى (البدر) و (البنانى)، مع أنه قد يقال: الغرر مع الكثيرة أعظم. اهـ، مؤلف. (قوله: وضمته بالعقد) ولو كان بيد الزوج ولم يكن فيه حق توفية أو مما يغاب عليه، ولم تقم على الهلاك بينه. (قوله: بالقبض) وترده إِن لم يفت، فإِن فات لزمها القيمة فى المقوم والمثل فى المثلى يوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {وصل الصدق} (قوله: فى الجملة)، أى: ليس تشبيها كليا لما يأتى مما يتخلفان فيه (قوله: ولعل الشأن إِلخ) منع لقوله: داخلة على الأدنى، وقد أجاز سحنون المسألتين، كما كتب السيد، ومحل المصنف إذا قل العدد بأن كان ثلاثة فأقل، فإن كثر المختار منه جاز باختيار كل منهما، كما فى (البدر)، و (بن) مع أنه قد يقال الغرر مع الكثرة أعظم (قوله: والفاسد)، أى: والصداق الفاسد عقده، وإِن لم يكن لخلل فى الصداق،

لكدخول فكالصحيح، وهذا الإطلاق رجحه شيخنا آخرَّا تبعًا للقانى، وهناك طريقة أخرى أن الفاسد الذى لا خلل فى صداقه يضمن بالعقد، (وظهور عيبه أو استحقاقه يوجب لها الخيار فى رده، والرجوع بقيمة المعين المقوم)، وهذا مما يخالف فيه البيع، فإِن الرجوع فيه بعين ما خرج من اليد، (ومثل غيره) من مثلى ومقوم موصوف (والتمسك) عطف على رد (بما بقى) إِن كان، (والرجوع بعوض غيره فى الرقيق مطلقا) ولو عبدين من ثلاثة، وهذا مما يخالف فيه البيع أيضًا، فإنه يحرم التمسك بالأقل فى البيع، (والعقار إن استحق) منه (ما ضر بها) كالثلث، أو دونه فى دار السكنى لا الغلة، (وإن وقع بخل، فإذا هو خمر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القبض. (قوله: فكالصحيح)، أى: يفرق فيه بين ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه، قال عبد الحق، عن بعض شيوخه: إِذا كان النكاح فاسد العقدة وقبضت المهر وتلف عندها، وفسخ قبل البناء ليس على المرأة شئ من ذلك إذا ثبت تلفه، كما إذا طلق فى الصيح قبل البناء، وقد تلف الصداق، وليس كذلك الفاسد لصداقه فإنها تضمن ما قبضته، لأن هذه إِذا دخل بها إِنما لها صداق مثلها لاعين ذلك الصداق الفاسد، وإذا كان فاسد العقد، فدخل بها أخذت ذلك الصداق فلما كان عين ذلك الصداق لها جرى ذلك مجرى النكاح الصحيح فى وجوب عين الصداق لها (قوله: وهذا الإطلاق)، أى: إطلاق أنه لا فرق بين الفاسد لعقده أو لصداقه (قوله: الذى لا خلل فى صداقه) بأن كان المسمى حلالًا (قوله: يتضمن بالعقد) للتعويل فيه على المسمى بخلاف الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خلاف الصداق فإن رجع إلى مهر آخر هذا حاصل بعليله، كما فى (البنانى) عن ابن عرفة انتهى، مؤلف. (قوله: أو استحقاقه) كله أو بعضه بدليل ما بعده (قول: بعين ما خرج من اليد) ثمنًا أو مثمنًا، ويفسخ البيع (قوله: إِن كان)، أى: إِن كان باق (قوله: بعوض غيره)، أى: غير ما بقى (قوله: فإِنه يحرم التمسك إِلخ) والفرق أنها إِذا تمسكت بالباقى من النكاح، ورجعت بقيمة المستحق أو المعيب يصير صداقها عرضًا أو عقارًا، ومالًا فلا جهل، وإِن تمسك به فى البيع، فإِنما يرجع له بعض ثمنه، ومناب المستحق أو المعيب من الثمن مجهول فيلزم فى ثمن ما تمسك به، لأنه لا يعرف ما ينوبه إِلا فى ثانى حال بعد التقويم، إِن قلت: هذا موجود فى النكاح قلنا قد علمت أنه يغتفر فيه العذر اليسير (قوله: لا الغلة)، أى: فيرجع بقيمته فقط (قوله: وإِن وقع بخل إِلخ) أورد أنه

فمثله وعكسه ثبت إِن رضيا به بخلاف منكوحة العدة يتبين انقضاؤها، فيلزم جبرًا)، والفرق اتحاد العين فى هذه، (وجاز بشورة، وعدد من كإبل، وصداق مثل) واغتفار هذا الغرر مما يخالف البيع أيضًا، (ولزم الوسط) فى الكل (والغالب وإلا فمن كل بالنسبة) فمن ثلاث ثلث كل، (وفى شرط بيان صنف الرقيق خلاف، وإن أطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إِن كان فتحها فلا التباس، وإِلا فسد وأجيب بحمله على ما إذا كان فتحه يفسده أو رآه والتبس (قوله: فمثله)، أى: الحل لا قيمه (قوله: إِن رضيا به)، وإِلا فسخ إِلا أن يدخل فيثبت بصداق المثل. (قوله: اتحاد العين إِلخ) فإِن المعتمدة هى العين المشتراة، وإنما ظن تعلق حق الله بها فبان خلافه، وأما فى الاولى فالعين مختلفة. (قوله: وجاز بشورة) ولو فى الذمة، أو غير موصوفة (قوله: بشورة) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: من كإبل) أو رقيق لا شجر إلا أن يكون موصوفًا فى ملكه، وأما فى غير ملكه فلا للمسلم فى المعين بتعين موضعها. (قوله: واغتفار هذا الغرر إلخ)، فإنه غرر كثير فأول الواحد. (قوله: ولزم الوسط إِلخ)، أى: من شورة مثلها فى حضر لحضرية وبدو لبدوية، وإِبل، ورقيق من سن يناكح به الناس، وفى النظر لكسب البلد طريقان، ومن صداق مثل يرغب به فيها. (قوله: والغالب)، أى: من الوسط أو لم يكن وسط (قوله: وفى شرط إلخ)، أى: تقليلًا للغرر، فإِن لم يعين فسد النكاح وثبت بعد بصداق المثل كما فى (المواق) خلافًا لـ (عب) وفى (البنانى): المعول عليه عدم الاشتراط، ومحل الخلاف حيث لا عرف، وأما غير الرقيق، فلا يشترط قطعًا لأنه أسهل اختلافًا من صنف الرقيق (قوله: وإن أطلق) فى الرقيق أو غيره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وهو معنى الإطلاق الذى فى (الشرح) (قوله: العين)، أى: ذات المرأة، وإِن ظن بها عارض تبين عدمه، فلما كان العقد على ذات حقيقتها واحدة قوى العقد ولزم، وفى الأول اختلفت الحقائق، فإن حقيقته الخل تُبأىن حقيقة الخمر لم يسر العقد من حقيقة لحقيقة، فإِن أحدثا رضّا كان كابتداء عقد جديد، يعنى: لم يقو تسليط العقد مع تبأىن الحقيقة حتى يلزم جبرًا وهو معنى ما قيل: فرق بين ما نهى عنه لعارض، وما نهى عنه لذاته. (قوله: بشورة) فى (حاشية على (الخرشى)) بفتح الشين وضمها جهاز المرأة، والقياس يقبله كغرفة، وإِن وقع فى بعض العبارت بالضم الجمال (قوله: والغالب)، أى: من الوسط، وإِن لم يكن وسط.

فالعبرة فى لزوم الإناث، أو الذكور بالعرف)، وقول (الأصل) الإناث حيث كان العرب كذلك (ولا عهدة) ثلاث ولا سنة، لأن النكاح مبنى على المكارمة (عب) تبعا لـ (عج)، ولو شرطت، وارتضاه (حش)، ورجح العلامة (بن) ما فى (الخرشى) من أن النفى عند مجرد العادة، والشرط يعمل به، (وجاز تأجيله للدخول إن علم وقته، وإلى ميسرة المرجو، وبهبة العبد لفلان، أو عتقه عنها، وإِن عتق عليها) بمجرد الملك، فإِن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تمليكها له، فتدبر، (ووجب تسليمه)، أى المهر (إِن تعين، وإِلا فلها منع نفسها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ولا عهدة ثلاث إِلخ)، وأما عهدة الإسلام وهى درك المبيع من عيب أو استحقاق فلابّد منها، وهو معنى قوله: وظهور عيبة إِلخ (قوله: ولو أشترطت)، أى: أو جرى بها عرف (قوله: من أن النفى)، أى: نفى العهدة (قوله: إِن علم)، أى: الأسواق، أو رزقة فإِن لم يكن مرجوا فكالتأجيل مجهول، وأما إلى أن تطلبه، فقيل كالتأجيل إلى ميسرة المرجو وقيل كالتأجيل إلى موت أو فراق. (قوله: وبهية إِلخ) عطف على فاعل جاز، لأنه يقدر دخوله فى ملكها فليس فيه الدخول على إسقاطه. (قوله: حتى يتعطل إِلخ)، أى: ويلزم الدخول على إسقاط الصداق (قوله: تمليكها له)، إى: تمليك المرأة من يعتق عليها للزواج (قوله: ووجب تسليمه) ولو غير مطبقة أو هو غير بالغ أو أحدهما مريضًا، ولا يجوز تأخيره كما لا يجوز بيع معين يتأخر قبضه للفرد إِذ لا يعلم على أى وجهٍ يقبض (قوله: وإلا فلها المنع إلخ)، أى: وإلا يتعين فلها المنع إِن أطاقت وبلغ الزواج، ويكره لها التمكين قبل قبضها ربع دينار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ثلاث ولا سنة) تقدير المضاف إليه نقل حركة اسم ((لا)) من البناء للإعراب، ولا ضرر فى ذلك، وأما عهدة الأسلام من عيب، أو استحقاق فثابة وهى السابقة فى قوله: وظهور عيب واستحاقه إلخ. (قوله: علم وقته) كأن يكون عادتهم التعريس فى النيل، أو الصيف مثلا (قوله: المرجو) كأن له سلع تجارة يرجو رواجها، وأما تأجيله إلى وقت ما تحب المرأة أخذه فيه خلاف محله إذا وقع العقد على ذلك، فإن وقع على الحلول إلى محبتها بعد جاز قطعا (قوله: تمليكها)، أى المقدر أىضا قبل العتق عنه (قوله: إن تعين)، ولا يجوز العقد عليه

وإن معيبة من الدخول، والوطء بعده، والسفر إلى أن يسلم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق، ولو لم يغيرها به، ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج، وأطاقت)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وإن معيبة)، أى: بعيب لا قيام له به بأن رضى به أو حدث بعد العقد بعده. (قوله: بعده)، أى: بعد الخول (قوله: والسفر إِلخ)، وإِنما يسافر بها إِن كان حرا إلى بلد قريب لا ينقطع خبرها، وخبر أهلها فيها تجرى فيه الأحكام وهو مأمون، والطريق مأمونة، وظاهره أن له نقل المدينة للقرى، وهو قول بعض الأشياخ، وأفتى ابن قداح والبرزالى، وارتضاه ابن ناجى بأنه لا يلزمها ذلك لما يلحقها من المعرة نقله البدر. اهـ مؤلف. (قوله: ما حل) كان حالا أصالة أم لا. (قوله: لا بعد الوطء)، أى: ليس لها منع نفسها من الوطء بعد الوطء، أو التمكين منه، ولو كان موسرا خلافا لمن قيده بالمعسر نعم ليس لها المنع من السفر إلا إن كان معسرا، كما لابن يونس، وقبله أبو الحسن، وابن ناجى، وإن كان ظاهر المدونة الإِطلاق (قوله: إِلا يستحق إِلخ)، أى: فلها الامتناع، لان من حجتها أن تقول: إِنما مكنت على أن يتم لى فلم يتم (قوله: ومن بادر أجبر إلخ)، أى: من بادر من الزوجين تسليم ما فى جهته أجبر له الآخر، فإِذا بادر الزوج بدفع حال الصداق أجبرت له المرأة على تسليم نفسها، وإن بادرت هى بتسليم نفسها أجبر لها على دفع الحال، فإِن قال كل منهما لا أسلم ما فى جهتى إِلا إِذا سلم فَنصّ فى (المدونة) على أنه يقضى للمرأة، وابن القصار على وضع الصداق تحت يد أمين، ولا تمكن منه المرأة حتى تمكن، ولعله محمول على ما إذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤخرا، لأنه كبيع معين بتأخر قبضته، ولها تأخيره بعد العقد عليه حالا (قوله: أجبر له الآخر)، فإِذا بادر بالمهر أجبرت على التمكين من الدخول، وإِذا بادرت بالتمكين من الدخول، والدعاء له أجبر على دفع الحال، فإن قال: لا أدفع حتى تمكنى وقالت: لا أمكنه حتى يدفع ففى بعض العبارات: يوضع المهر تحت يد أمين ترضيه الزوجة حتى يدخل، ولعله إِذا خيف من المرأة النشوز إِذا أخذته لم تمكن من الدخول، وإِلا فقد سبق أن لها منع نفسها حتى يسلم، وإِذا سلم الزوج المهر فلا يجبر هو على الدخول بحال، وما فى بعض العبارات من أنه قد يمهل قدر ما يهيئ أمره كما تمهل هى، فائدته سقوط النفقة عنه زمن الإمهال فقط فإنها تجب بالدعاء للدخول هذا ما فى (بن) تصويبه، نعم إن قصد بعدم الدخول المضاررة بترك الوطء فلها القيام بذلك

فتؤخر للصغر، والمرض المانع، (ولغى شرط الإمهال إلا سنة)، فأقل (لصغر) تطبيق معه، (أو تغربة) عن البلد، (وأمهلت) بلا شرط (قدر تهيئة مثلها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض)، فإنه يستمتع بما دون الإزار (وإن ادعى العدم) بالمهر قبل الدخول (تلوم له بالاجتهاد، ثم طلق عليه، ووجب نصفه إن صدقته، أو ثبت عسره)، وفى معناه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيف نشوز المرأة الزوج، ذكره بهرام فى (وسطه) و (كبيره) (قوله: فتؤخر للصفر الخ) هذا ما حققه الرماصى رادا على الحطاب فى اعتراضه بأنه فى المرض خلاف ظاهر (المدونة) (قوله: والمرض المانع) ولو لم يبلغ حد السياق. (قوله: إِلا سنة الخ)، أى: بشرط أن تؤخر سنة فلا يكفى إِن كان الشرط فى العقد، أو قبله، وإِلا فلا يعمل به، واستشكل بأنه شرط لا يقتضيه العقد، فلا يلزم إِلا بتعليق طلاق كما سبق إخراجها من بيتها، ونحوه، وفى (ابن رشد) فى سماع أصبغ الجواب وبأنه لما عهد الإمهال هنا فى الجملة من غيره لشرط، أى: كتهيئة الأمر. قال مالك: بلزوم شرط السنة لأنه عهد التحديد بها من الشرع فى المعترض، والعهدة والجراح. اهـ، مؤلف. (قوله: قدر تهيئة مثلها) ويختلف ذلك باختلاف الناس فقرا، وغنى، وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ مثله أمره، ولا نفقة لها فيهما، كما فى (النوادر). (قوله: إِلا أن يحلف ليدخلن الليلة إلخ)، فإِنه يقضى له حينئذ حصل مطل أم لا، كان حلفه بطلاق، أو عتق معين، أو بالله على المعول عليه، كما يعارضه (قوله: ومن بادر إلخ) لما علمت أن جبره من حيث حال الصداق لا الدخل، فإنه حق له، وظاهر ما لـ (عج) ولو حلف الزوج معها وفى (كبير الخرشى) تحنيث الزوج إِذا حلفت لأجل التهمة، لأنه حق لها، وارتضاه (نف)، وكلامه بأن لا يكون قصد الوطء فى تلك الليله، وتبين أنها حائض فلا تجبر على الدخول، لأنه يحنث بالمانع الشرعى، كما مر، انظر (عب). (قوله: لا الحيض)، أى: لا يمهل له، وكذا النفاس والجنابة (قوله: قبل الدخول) وإِلا فلا تطلق عليه بإعساره به بعد بنائه على المذهب (قوله: إِن صدقته) قيد فى التلوم (قوله: أو ثبت عسره) ظاهره ولو غير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كما يأتى. (قوله: أو تغربه)، وإِنما يلزمها السفر معه إِن كان مأمونا، والطريق مأمونة، والبلد تقام فيها الأحكام، ولا يخفى خبرها على أهلها، ظاهر كلامهم ولو مدينة

من شأنه ذلك كالبقال، (وإلا أجل قبل التلوم ثمانية أىم، ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة)، فتلك ثلاثة أسابيع لإثبات العسر، ويحبس مدة التلوم إن لم يأت بجميل بالوجه (وتقرر بوطء، وإن فى دبر لا مجرد فض البكر ففيه الأرش)، فإن وطئ بعده اندرج فى المهر، فلو اقتضها فماتت ففى (عب) الدية على عالقته صغيرة، أو كبيرة نقله عن (ح) فقال (بن) صوابه عليه مستندا لقول (النوادر)، فعليه ديتها، وفيه أن (النوادر) جعله من باب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرجو اليسر، وهو أحد قولين، وقيل يطلق عليه ناجزا. (قوله: من شأنه لك)، أى: العسر. (قوله: وإلا أجل)، أى: ولا يثبت عسره أو تصدقه أجل إِلخ إِلا أن يكون معسرا بالنفقة فإنها تطلق عليه من تأجيل على الراجح، كما فى (حلولو) (قوله: ثمانية إلخ) ابن عرفة ليس تحديدًا لازمًا، وإنما هو استحسان لا تفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه، وهو موكول لا جتهاد الحاكم، نقله البنانى و (ح). (قوله: فتلك ثلاثة إِلخ). فى (ح): ولا يحسب منها يوم كتب الأجل. (قوله: لاثبات عسره) ويتلوم له بعد ذلك، فإن لم يثبت عسره فى الثلاثة أسابيع، فالظاهر: أنه يحبس إِن جهل حاله ليستبرأ أمره، قاله (ح). (قوله: مدة التلوم)، أى: التأجيل كإِثبات عسره لامدة التلوم التى بعد ثبوت العسر إِذا المعسر لا يحبس. (قوله: إِن لم يأت بجميل بالوجه). ولا يلزم بحميل بالمال (قوله: وتقرر)، أى: ثبت وتحقق جميع الصداق الشرعى المسمى أو صداق المثل فى التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى التفويض بعد أن كان محتملا لعدمه فى التفويض بالطلاق، لأنه قد استوفى سلعتها (قوله: بوطء) لمطيقة من بالغ ولو بدون انتشار، كما فى (ابن ناجى) على (الرسالة) (قوله: لا مجرد قض البكر)، أى: القض المجرد عن الوطء بأن افتضها بأصبعه. (قوله: ففيه الأرش)، أى: مضافا للنصف الذى حصل بالعقد فإن الاحتراز من حيث التكميل فقط. أهـ، مؤلف. (قوله: فإن وطئ بعده)، أى: بعد فض البكر، ولا يعلم هذا إلا من جهته. (قوله: صغيرة إلخ)، ولا يتوهم أنه فى الصغيرة عمد ففيه القصاص، أو دية عمد، وقال ابن الماجشون: لا شيء فى الكبيرة، وعلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . للقرى، وقيل: لا يلزمها الانتقال للقرى، لأنه معرة عليها (قوله: ثمانية إلخ) ابن عرفة ليس هذا حدا متعينا، وإنما ذكره لعمل جماعة من القضاة به، والمدار على اجتهاد القاضى. (قوله: بوطء) ولو مع بقاء البكارة بأن كانت لداخل جدا (قوله: أو كبيرة) خلافا لمن قال شئ عليه فى الكبيرة.

الخطأ بلصق ذلك كما فى (ح)، ونقله هو فدل على أن قوله فعليه تسمح، أى: يترتب على فعله، فصح ما فى (عب) إِذا الخطأ على العاقلة (وبموت واحد) إِلا أن تقتله، (وإقامة سنة بعد الخلوة، وصدقت بيمين أنه وطئها فى ليلة الدخول)، وهى خلوة الاهتداء، (أو بيته، وإلا فهو) لأنه لا ينشط فى بيت غيره كبيته، والمكان الخالى، (ومن نكل حلف صاحبه، ونكولهما كحلف المبتدا) فاليمين، (وإِن أقر به فقط أخذ إن كانت محجورة، وهل كذلك غيرها)، لاحتمال أنه وطئها، ولم تشعر لكنومٍ، (أو إن رجعت له خلاف، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العاقلة الدية في الصغيرة، ويؤدب في غير المطيقة، (قوله: وبموت واحد) كان الموت محققا، أو بحكم الشرع، كما في المفقود في أرض الإسلام، نقله الجزيرى فى (وثائقه) عن مالك، وهذا في الصحيح، والمختلف فيه إن لم يؤثر خللا في الصداق. (قوله: إلا أن تقتله). وأما إن قتلت نفسها فيكمل، كما في (بهرام) في آخر الذبائح. (قوله: بعد الخلوة) بدون وطء إن كانت مطيقة، والزوج بالغ لأن الإقامة المذكورة كالوطء، وظاهرة ولو كان الزوج عبدًا وقيل: له نصفها. (قوله: وصدقت اليمين)، أى: إن كانت كبيرة ولو سفيهة، لأنه أمر لا يعلم إلا منها بكرًا أو ثيبًا وأما الصغيرة فيحلف الزوج لرد دعواها، ويغرم النصف ويوقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته، وإلا فلا يحلف الزوج ثانية، فإن ماتت قبل البلوغ حلف ورثتها الآن وأخذوه لاعتمادهم على صحة دعواها. (قوله: أنه وطئها فى ليلة إلخ) إن ثبتت الخلوة ولو بامرأتين وإلا حلف، وغرم النصف فإن نكل وغرم الجميع. اهـ، (حطاب). (قوله: وهى خلوة الاهتداء) من الهدو وهو السكون، لأن كل واحد سكن لصاحبه وهى المعروفة بإرخاء الستور (قوله: أو بيته)، وهى خلوة الزيارة (قوله: كبيته)، أى: فينشط فيه (قوله: ونكولهما كحلف إلخ)، أى: فيغرم الزوج الجميع، لأن نكوله بمنزلة شاهد، والخلوة بمنزلة شاهد آخر، وهو كافٍ فى الأموال. (قوله: وإن أقر به فقط)، أى: وأنكرت هى، وإن أنكره كل منهما صدقت (قوله: محجوزة) لسفهٍ أو صغر أو ورقٍ. (قوله: غيرها)، أى: المجحورة. (قوله: لاحتمال أنه وطئها)، فإنه أمر لا يعلم إلا من جهته. (قوله: أو إن رجعت له)، أى: قبل رجوعه عن إقراره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وصدقت إلخ) فإن زنت بعد ذلك فأريد رجمها قالت: إنما ادعيت الوطء كاذبة لتمام المهر، فذلك شبهة تدرأ عنها الرجم، وظاهر رجوع الزوج عليها

وفسخ)، أى تعرض للفسخ إن لم يتمه (إن نقص عن خالص ربع دينار، أو ثلاثة دراهم) فالخلوص شرط فيهما، (أو مساوى أحدهما وأتمه) وجوبا (إن دخل، أو بقصاص، ووجبت دية العمد) للزوم العفو، (وثبت بالدخول مع صداق المثل كبقعتها، ولزم) العتق (أو أجل مجهول) كموت أو فراق، وجاز عند الحنفى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أى تعرض إلخ) بدليل قوله: وأتمه فلا منافاة بينهما. (قوله: إن لم يتمه)، أى: عزم على عدم تمامه، ويغرم النصف كما مر (قوله: إن نقص عن خالص إلخ)، ولا يكفى هنا رواجها كاملة احتياطيا فى الفروج، وكذا السرقة لدرء الحدود بالشبهات، وكفى فى الزكاة احتياطيا للفقراء. قاله شارح (العاصمية)، ومثله للمؤلف (قوله: أو مساوى أحدهما)، أى: الربع دينار، أو ثلاثة دراهم (قوله: وأتمه إلخ) مخالف لقاعدة أن الفاسد لصداقه يثبت بعد بصداق المثل (قوله: أو بقصاص) عطف على قوله: إن نقص، أى: فسخ إن نقص، أو وقع بقصاص وجب له عليها، أو على غيرها، لأنه غيره متمول خلافا لسحنون (قوله: للزوم العفو) فيسقط القصاص (قوله: كبعتقها)، أى: كما يفسخ إذا وقع النكاح على أن صداقها عتقها ويثبت، بعد بمر المثل كما فى (الإرشاد) مراعاة للخلاف، وما وقع منه- عليه الصلاة والسلام- فى صفية خصوصية له. اهـ، مؤلف. (قوله: أو أجل إلخ)، أى: وفسخ إن أجل إلخ، وثبت بعد بصداق المثل إن أجل كله لعدم المسعى الحلال، وبالأكثر من لمسمى الحلال، وصداق المثل إن أجل البعض لإلغاء المؤجل المجهول كما يأتى، ولو رضيت بإسقاط المجهول، أو رضى هو بتعجيله على المذهب، وهذا إذا وقع فى العقد، أو بعده وعلم دخولهما عليه، ولو بالعادة أو جهل دخولهما عليه حيث جرت العادة، وإلا عمل به، والعقد صحيح، وذكره (عب)، وأما إن لم يذكر أجلا ولا حلولا فصيح، ويعجل كما فى (الشامل)، و (شرحه)، وهو ظاهر إن كان العادة التعجيل، وإلا حمل على الأجل المعتاد المعلوم كما فى (شرح العاصمية)، قال أبو الحسن: إذا وقع هذا فى زماننا فالنكاح فاسد لأن العرف جرى بأنه لابد من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضر باله أجلا، كذا فى (البنانى). المؤلف: كذا عرف مصر إذا نصا على شئ لابد من المؤخر بقدر نصف المقدر. (قوله: كموت أو فراق)، وقال ابن وهب: لا يفسخ قبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنصفه (قوله: فالخلوص شرط فيها)، ولا يكفى الرواج ككاملة هنا احتياطيا فى

(أو خمسين سنة) مما لا يبلغانه عادة، (أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس) فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البناء، ويعجل المؤجل، وهو قوله الليث: فإن مات أحدهما قبل البناء فالإرث مراعاة لقول ابن وهب، والليث كما أفتى به المواق، ومثل الموت والفراق ذكر الأجل عند العقد من غير تحديد على المشهور إلا أن يجرى العرف بشئ، فإنه يعمل به، وإن لم يذكر زمنه عند العقد، كما فى (أبى الحسن) وأما فى شهر كذا فصحيح، بخلاف فى سنة كذا إذ لا يدرى أولها أو وسطها وأما فى كل سنة فصحيح، ويحل بأول الثانية (قوله: أو خمسين) ولو عجل أكثر من ربع دينار للغرر، وليس من باب الإسقاط حتى يقال بالصحة إذا عجل أكثر من ربع دينار، كما فى (البنانى)، أفاده الؤلف، والفتوى الآن كما للمواق، وابن سلمون، و (الوثائق المجموعة) أربعين سنة. (قوله: أو بمعين بعيد إلخ) شيخنا العدوى، والظاهر: أن ما قارب كلا له حكمه، والمتوسط يلحق بالأبعد احتياطيا (قوله: كخراسان) بأرض العجم التى هى بأقصى بلاد المشرق، ومعناه مطلع الشمس، وقيل: خرا: بمعنى، وسان بمعنى سهل، أى: كله سهل (قوله: الأندلس). بفتح الهمزة والدال وضمها بأقصى المغرب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفروج، ولا فى قطع السرقة، لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، وإنما اكتفى بذلك فى الزكاة احتياطيا لجانب الفقراء، ومن له ربع دينار مؤجَّل على ملية جاز أيتزوجها به عند بعض الشيوخ، واستشكله أبو الحسن بأن المؤجل أقل قيمة من الحال فينقص عن ربع دينار، أقول: هو كنكاحها بربع دينار فى ذمنه لأجل معلوم، نعم لو كان المهر عرضا اعتبر نقص قيمته بالتأجيل عن ربع دينار، وأما المعدمة فكعدم إجزاء حسب الزكاة على عديم، لأن الدين مع العدم كالعدم (قوله: أو خمسين سنة) وعمل بأربعين ولم ينظروا هنا لمدة التعمير، احتياطيا فى الفروج، ولأنهما عُمرَان يَندُر اتفاقهما، وفى (بن) هذا ظاهرٌّ إذا أجّل الصداق كله أو عجّل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل أكثر من ربع دينار، وأجّل الباقى إلى الخمسين فالذى يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق، أن هذا صحيح، فانظره، أقول: ليس هذا إسقاطا محضِّا، فإن فى اليأس راحة، بل هو من باب الاحتمال، والغرر والمنع فيه مطلق، والإ لَزم ما قال فى المؤجّل بمجهول وأمثاله. (قوله: الأندلس) بفتح الهمزة والدال وضمها.

(الخرشى) عن الجيزى تقييده بالوصف أو رؤية بتغير بعدها وفى (بن) الصواب الإطلاق إنما هذا التفصيل فى المتوسط (وجاز كمصر من المدينة بلا شرط الدخول قبله إلا أن يقرب جدا، وبمغصوب علماه ويثبت بالدخول بصداق المثل لا أحدهما فصحيح بقيمته أو باجتماعه مع كالبيع. وجاز فى التفويض) ظاهره اجتماعه مع البيع، وهو ما ارتضاه (بن) ردا على (ر) فى قوله هذا مجرد إعطاء بلا بيع (وجمع امرأتين فى عقد وهل إلا أن يشترط تزوج إحداهما بالأخرى، ويسمى فلابد من صداق المثل) أو مطلقا (قولان ولا يعجب جمعهما بصداق، وهل يحرم وعليه الأكثر فيثبت إن دخل بصداق المثل، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: تقيده)، أى: الفساد (قوله: فى المتوسط)، أى: دون ما بعده (قوله: وجاز كمصر إلخ)، لأنه مظنة السلامة (قوله: بلا شرط الدخول)، وإلا فسد، كما فى (تت) (قوله: إلا أن يقرب إلخ) فيجوز بشرط الدخول (قوله: أو بمغصوب)، أى: أو وقع بمغصوب (قوله: علماه) أو وليهما من غير الرشيدين (قوله: لا أحدهما)، أى: لا إن علمه أحدهما (قوله: أو باجتماعه إلخ) للجهل بما يخص البضع، ولأن النكاح مبنى على المكارمة، ولا كذلك البيع فيفسح النكاح قبل، ويثبت بعد بصداق المثل، ويثبت البيع بالقيمة، ولو لم يحصل فيه مفوت إن كان النكاح هو المقصود الأعظم وبه يلغز لما بيع فاسد يمضى بالقيمة مع عدم مفوت البيع، فإن كان المقصود البيع فسد هو فقط، وإن فات قبله ففيه القيمة. (قوله: مع كالبيع) أدخلت الكاف القرض، والشركة، والجعالة (قوله: مجرد إعطاء)، أى: عبر به (قوله: وجمع امرأتين إلخ) عطف على فاعل جاز وسواء سمى لهما أو لأحدهما أو لم يسم لواحدة بل نكحهما تفويضًا. انتهى، (ح) (قوله: ويسمى إلخ)، أى: يسمى لكل (قوله: فلابد من صداق المثل)، أى: فلابد أن يكون المسمى لكل ولد حكما صداق المثل لا إن سمى لهما أو لإحداهما دونه فلا يجوز. (قوله: أو مطلقا)، أى: ولو سمى (قوله: ولا يعجب جمعهما)، أى: لا يعجب ابن القاسم كما فى (الشيخ سالم) إذ لا يعلم صداق هذه من هذه. (قوله: بصداق)، أى: بعقد أو عقدين (قوله: بصداق المثل)، لأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: ردا على (ر)) الحاصل: أن (ر) اقتصر على ما وقع لابن القاسم: تزوج بنتى وخذ هذه الدار، وهذه المعونة، وتبرع، و (بن) اعتبر ما فى كلام ابن رشد: تزوج بنتى

أو يكره فيفيض المسمى على مهريهما. قولان، وفسخ أبدا إن دفع العبد فى صداقه وملكته بالبناء) فى (بن) قال أبو الحسن: ويتبع السيد عبده على مذهب مالك وأصحابه كدين للسيد على العبد باعه تقرر الدين وعلم المشترى خلافا لمن جعله كجنأىة على مال السيد، (ولا يصح بدار يبنيها إلا موصوفة بملكه) على الراجح (ولا بألف، وإن كان له زوجة فألفان) للغرور مع القدرة على رفعه بالبحث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فساده لصداقه (قوله: أو يكره) فلا يفسخ قبلا. (قوله: على مثل مهريهما)، فإذا كان تزويجهما بعشرين وصداق مثل واحدة خمسون والأخرى ثلاثون، فيجمع الثلاثون للخمسين وتعطى كل واحدة من المسمى بنسبة صداقها للمجموع فنسبة الخمسين للثمانين نصف، فتأخذ صاحبتها نصف العشرين، وثمنها وذلك إثنا عشر ونصف ونسبة الثلاثين لها ربع، وثمن، فتأخذ صاحبتها ربع العشرين، وثمنها سبعة ونصفا (قوله: وفسخ أبدا إلخ) ولو بعد الدخول، لأنه من الفاسد لعقده لتضمن إثباته رفعه، لأن ثبوت ملكها له يوجب فسخ النكاح إذ المرأة لا يجوز لها نكاح عبدها لتنافى الأحكام كما مر (قوله: ان دفع العبد فى صداق نفسه) دفعه ابتداء وفيما سمى لها. (قوله: وملكته بالبناء)، ولها إبقاؤه فى ملكها وفى المعونة يجب عليها بيعه لئلا يقر بها. (قوله: ويتبع السيد إلخ)، لأن ضامن عنه. المؤلف: وهذا ظاهر فيما إذا دفعه عن الصداق لا فيما إذ جعله صداقا، وتأمل. (قوله: باعه)، أى: باع السيد العبد (قوله: بعد تقرر الدين)، أى: ثبوته فى ذمته (قوله: إلا موصوفه)، ولو حكما بأن يكون لهم عرف فى بناء الدار بشئ معين، كما فى (عب) فعدم الصحة فى ثلاث صور: أن تكون بملك غير، وصفها أم لا، أو فى ملكه ول يصفها للغرر، إما بعدم الوصف، أو بإمكان أن لا يمكن رب البقعة منها (قوله: للغرر) إذ لا يعلم قدر الصداق (قوله: مع القدرة على رفعه بالبحث إلخ) إشارة للفرق بين هذه، والتى بعدها مع أن الغرر فى كل منهما، وحاصله أن الغرر فى هذه مقدور على رفعه الآن بالبحث هل له زوجة أم لا فلما تركت عدت مختارة لإدخال الشك فى صداقها بخلاف تلك فإنهما غير قادرين على رفعه، لأنه أمر مستقبل إن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وخذ هذه الدار بمائة (قوله: موصوفة بملكه) فالصور أربع الجائزة واحدة لقلة الغرر فيها (قوله: مع القدرة على رفعه) يشير للفرق بينه وبين الفرع الذى بعده، فإنه لا

الآن هل له زوجة، (وكره إن تزوج عليها) مثلا (فألفان ولا يلزم كإسقاط ألف قبل العقد لذلك) تشبيه فى عدم اللزوم، لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (وبعده لها الرجوع) قيده ابن عبد السلام بالقرب كالإعطاء خوف الطلاق أو لفراق ضرة فحصل موجب الخلاف بعد طول وكقول مشتر عند الإقالة أخاف أن تبيعها لغيرى فقال إن بعتها، فهى لك فلا شئ إن باعها بعد طول، نقله (عج) قال: والعبد كسنتين، وفى (بن) أن (ح) رده التزاماته بأن اللخمى عمم وهو ظاهر (المدونة)، وابن محرز، والمتيطى، وغيرهما ونجوه فى (شب) وتبعه (حش) (الا أن تحلفه بغير الله فيلزمه اليمين فقط) بلا رجوع ويمين الله سهلة الكفارة، كما فى (حش) (ووجه الشغار زوجنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلت بل هما قادران على رفعه بإسقاط الزوجة الشرط، ودفع الزوج الألف الأخرى حين العقد، فالجواب كما أفاده المصنف أن المراد الرفع مع بقاء غرض الاشتراط بحالة، تأمل. (قوله: إن تزوج عليها مثلا)، أى: أو إخراجها من بلدها، أو بيت أبيها، أو تسرى عليها. (قوله: ولا يلزم)، أى: لا يلزم الزوج الوفاء بالشرط، وإنما يندب فقط، كما فى (عب). (قوله: لذلك)، أى: لأجل أن لا يتزوج عليها مثلا (قوله: تشبيه فى عدم اللزوم)، أى: لا فى الكراهة أىضا (قوله: وبعده لها الرجوع)، أى: إن خالف الشرط (قوله: موجب الخلاف)، أى: من طلاق أو رد (قوله: فلا شئ إن باعها بعد طول)، أى: فكذلك هنا) قوله: بغير الله)، أى: من عتق أو طلاق منها، أو من غير هـ (قوله: فيلزمه اليمين)، ويقع الطلاق بائنًا، لأنه فى معنى الخلع (قوله: بلا رجوع): لئلا يجتمع عليه عقوبتان، ولأن الألف أسقطتها فى مقابلة اليمين، وقد وقعت (قوله: يمين الله إلخ)، أى: فالإسقاط معها كالإسقاط بلا يمين فلها الرجوع (قوله: أختك مثلا)، أى: من كل من لا جبر له عليها، وأولى من له جبرها (قوله: ووجه الشغار) أصل الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر، وكان هذا وجها، لأنه شغار من جهة فقط، وهى توقف إحداهما على الأخرى، وليس شغارًا من جهة ذكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعلم المستقبل الآن (قوله: فيلزمه اليمين) ولا رجوع لها، لأنها اعتاضت اليمين عن الألف، ولذا يقع الطلاق بئنا إن كان اليمين لأنه فى معنى الخلع، ولأن الرجعى لا تملك به نفسها، وقد وقع فى (البدر)، وتبعه السيد أن الطلاق المحلوف به فى صلب العقد يكون بتاتًا، فلينظر (قوله: ووجه الشغار) أصل الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر وكان

أختك) مثلا (بكذا على أن أزوجك أختى بكذا، وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كمائة مع خمر أو مجهول الأجل وألغيا)، أى: الحرام والمجهول (وأعمل معلوم الأجل فى مهر المثل، وإن لم يسم فصريحه وفسخ أبدا كعلى حرية ولد الأمة)، لأنه بيع للأولاد معه (وبدخوله مهر المثل، فإن تركب منهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شبه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته، وقدمه اعتناء بالرد على من أجاز مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية الصحة مطلقا. انتهى، مؤلف. (قوله: بالأكثر من المسمى) من البيان المشوب بالتبعيض وليست جارة للمفضل عليه حتى يلزم أنها تأخذ الأكثر منه (قوله: أو مجهول الأجّل) عطف على خمر (قوله: وألغيا إلخ)، أى: فلا ينظر لهما فى صداق المثل بل النظر بين صداق المثل، والمسمى الحلال. (قوله: وأعمل معلوم الأجل)، أى: اعتبر باقيا على أجله، فإذا تزوجها بمائة حالة، ومائة لأجل معلوم، ومائة لأجل مجهول نظر بين الحال، والمعلوم، وصداق المثل فإن كان مساويا لعما فالمعلوم على أجله، وإن زاد كان الزائد فقط حالا (قوله: فى مهر المثل) متعلق بألفى وأعمل (قوله: وإن لم يسم)، أى: لواحدة منهما (قوله: كعلى حُرية ولد الأمة) تشبيه فى الفخ أبدا، أى: كما فسخ أبدا إذا عقد على شرط حرية ولد الأمة وإن كان الولد حرًا ولها المسمى بالدخول، كما فى (المدونة) وإنما لم ينص على ذلك لأنه موافق للقاعدة فى النكاح الفاسد لصداقة ولما خالفها من حيث الفسخ تعرض له، واعترض بأن غرض الزوج، وهو بقاؤها فى عصمته لم يحصل وحينئذ يكون لها الأقل من المسمى وصداق المثل، وأجيب بأن انتفاعه بحرية ولده قام مقام البقاء، تأمل. (قوله: فإن تركب منهما)، أى: من وجه الشغار وصريحة بأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا وجهًا، لأنه شغار من جهة فقط، وهو توقيف إحداهما على الأخرى، وليس شغارًا من جهة عدم المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شُبِّه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته وقدمه اعتناء بالرد على من أجازه مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية صحته مطلقا، كذا كتب السيد، ومنه يعلم ما نقله بعد- أعنى السيد- من أن فسخه بطلاق (قوله: كعلىّ حرية ولد الأمة) تشبيه فى الفسخ أبدا. (عب): ولها بالدخول المسمى، فقوله بَعد: ولها بدخوله مهر المثل راجع لما قبل الكاف الذى هو أصل المحدث عنه لكن قد يقال: إن هذا يؤثر خللا فى الصداق حيث إن بعضه فى مقابلة الأولاد، والقاعدة فيه

فلكل حكمه، وقيل بالمثل أيضًا فى الوجه)، لأنه أثر خللا فى الصداق (ورجح منعه بالمنافع كتعليمها قرآنا، أو قراءته لها، وأنه لو وقع مضى بها) مراعاة للقول بالكراهية كذا فى توضيح (الاصل)، وتبعه شراحه، وتعقبه (بن) متعللا بأن ابن عرفة لم يعرج عليه، ويفسخ بالجعل قطعا لزومه، (وكره المغالاة والأجل)، لمخالفة السلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سمى لواحده (قوله: فى الوجه)، وكذلك المركب (قوله: ورجح منعه)، أى: النكاح أو الصداق. (قوله: بالمنافع)، أى: منافع دارٍ أو دابة أو عبد فى إِجارة (قوله: كتعليمها قرآنا) وأما تزويج الواهبة بما مع الرجل من القرآن، فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم وله أن يزوج بدون مهر كما سبق (قوله: أو قراءته لها إِلخ)، وأما لو ترتبت الأجرة فى ذمتها، وكانت قدر ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإِنه يمضى. (قوله: لم يعرج عليه) وإِنما اقتصر على قول اللخمى بأنه يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل مع أقوال أخر فى (عج) و (البنانى) (قوله: قطعا)، أى: اتفاقا (قوله: لعدم لزومه) فهو نكاح على خيار (قوله: وكره المغالاة) المفاعلة على غير بابها، لأن الرجل لا يطلب الغلو وهى تختلف باختلاف الناس، وفى (حاشية البليدى): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع أزواجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهر المثل فيرجع لما بعد الكاف أيضًا، والأولاد أحرار، لتشوف الشارع للحرية وولاؤهم لسيد أمهم "إِلا أن تستحق الأمة فرق لمستحقها، لأنه لم يدخل على هذا الشرط، ولو زوج عبده لأمة فلان على أن الأولاد شركة فُسِخ، والأولاد السيد الأم، وقد ذكر (السيد) لغزًا: ولدْ يبيع أباه فى صداق أمه زوج العبد سيده فولد فوكْلت ولدها فى مهرها المؤجل فلم يجد مع السيد إِلا أباه، وقلت فيه: قل للذي فاق الأنا ... م بلطفه وبعلمه ولدْ يبيع أباه فى ... مهرٍ يكون لأمه (قوله: كتعليمها قرآنا) ولو أن الأجرة تجمدت عليها فجعلها مهرها لصح قطعًا وتزويج الواهبة بما مع الرجل من القرآن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وله أن يتزوج بلا مهر كما سبق، وليس مما نحن فيه خلافا لسياق (السيد)، فإِنه لم يزوجه على أن يعلمها ذلك (قوله: بالعجل)، كأن يتزوجها بأن يأتى بعبدها الآبق، أو بعيرها الشادر. (قوله: المغالاة) هى تختلف باختلاف الناس كتب (السيد): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع

(وإِن أمره بألف فزوّحه بألفين)، عين الزوجة أولًا كما أطلقت (فإِن دخل فعليه ألف، وغرم الوكيل الثانية إِن ثبت تعديه)، ومعلوم أن الثبوت بينة، أو إِقرار (وإِلا) بأن لم يكن إلا مجرد الدعاوى (حلف الزوج) أنه ما أمر إلا بألف (ثم الوكيل)، أنه ما تعدى (وضاعت الثانية عليها، ومن نكل غرم)، وترد اليمين فى دعوى التحقيق على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اثنتى عشرة أوقية ونصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ورواه مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعا على الأصح، وورد (من يمن المرأة قلة مهرها وتيسر أمرها). اهـ، مؤلف. (قوله: وإِن أمره)، أى: الزوج الوكيل (قوله: فزوجه بألفين)، أى: ولم يعلم واحد بالتعدى قبل العقد بدليل ما يأتى (قوله: وغرم الوكيل الثانية)، لأنه: غرور فعلى، ويلزم الزوج النكاح، ولا يلتفت لزيادة النفقة، لأنه بعد الدخول بخلاف ما يأتى (قوله: ومعلوم إِلخ)، أى: فلذلك لم كره كالأصل (قوله: إلا مجرد الدعوة)، أى: من غير ثبوت (قوله: وترد اليمين)، أى: من الوكيل أو الزوج على الزوجة، وحلفها أن نكاحها وقع بألفين لا أنه أمره بألفين (وقوله: فى دعوى التحقيق)، أى: دعوى التعدى، وإِنما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أزوجه اثنين عشرة أوقية ونصف أوقية)، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ورواه مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعًا علَىَ الأصح، وورد (من يُمن المرأة قلة مهرها وتيسير أمرها)، ورد المرأة على عمر بقوله تعالى: {وآتيتم إِحداهن قنطار} لا ينافى الكراهية، وقد أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والطبرانى، وابن حبان، وردها عليه لما قال فى خطبة: كل من زاد على مهر فاطمة أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم جعلت زيادته فى بيت المال، فقالت له امرأة فى طرف المجلس: لا يحل لك هذا يا ابن الخطاب، وقد قال الله تعالى: {وآتيتم إِحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا} وكان رضى الله تعالى عنه - رجاعا للحق فأطرق، أو قال: امرأة أصابت، ورجل أخطأ (قوله: كما أطلقت) يعنى: أن الإطلاق أغناه عن التصريح بالتعميم الذى فى (الأصل) (قوله: ببينة) تشهد أن الزوج أمره بألف، وأنه هو عقد بألفين (قوله: وترد اليمين) يعنى على الزوجة إِذا نكل الوكيل بعد حلف الزوج، كم فى (الأصل) إِن حققت عليه دعوى التعدى هذا هو المناسب لحال الوكيل لكن صفة يمنينها أن عقدها وقع بألفين، لأنها تحلف على ما يخصها، لأن

القاعدة، والمتهم بمجرد النكول (وهل إِن نكل الزوج) وغرم الألف لها (يحلف الوكيل وهو الظاهر) فإن نكل غرم له ما أخذت أولًا لكون النكول كالإِقرار (خلاف، وثبت النكاح) فلا يفسخ بعد الدخول (كأن لم يدخل ورضى أحداهما) بما قال الآخر (لا التزام الوكيل) الألف الثانية مثلا للمنية، وزيادة النفقة (وألا) يرض أحدهما (فإِن قامت له بينة ما أمر إِلا بألف حلفها ما رضيت بها، وبالعكس) إشن قامت لها ما رضيت بألف حلفته ما رضى بألفين (وإِلا) تقم لواحد بينة (حلفا) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لم يناسب بصيغة يمينها، لأنها تحلف على ما يخصها فلم ترد اليمين نفسها، ولذلك استشكله شيخنا. اهـ، مؤلف. (قوله: أولا لكون النكول كالإقرار) بناء على أن المقصود من يمين الزوج تصحيح قوله فقط، لأنه أكذب نفسه، والأول على أن المقصود تصحيح قوله مع إِبطال قول الوكيل، فإِذا لم يبطله لزمه تصحيح دعواه (قوله: كأن لم يدخل إِلخ)، تشبيه فى الثبوت ثبت تعدى الوكيل بإِقرار أو بينة أم لا، لأنه لم يحصل بتعديه تفويت شئ، ولذا لم يذكر هذا التفصيل إِلا مع الدخول (قوله: لا التزام إِلخ)، أى: ولم يرض الزوج، ولو رضيت المرأة، وهذا مالم يكن التزام الوكيل لدفع العار عنه بفسخ عقد تولاه أو لما يقع بينه وبين أهل المرأة من البداوة، ولا ضرورة على الزوج فى زيادة النفقة، وإِلا لزم النكاح ولو أبت (قوله: للمنية)، أى: الدائمة بدوام المرأة، وهذا بخلاف الوكيل على الشراء إِذا التزم، لأن المنة غير دائمة (قوله: وزيادة النفقة)، لأن من مهرها ألفان نفقتها أكثر ممن مهرها ألف (قوله: وإِلا تقم لواحد إِلخ)، واما لو قامت لكل بينة، فإِنه يفسخ من غير أىما على . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوكيل تعدى، ولذلك استشكله شيخنا بأن اليمين لم ترد بالصفة التى توجهت بها، إِن قلت: حيث حققت دعوى التعدى على الوكيل ما وجه حلف الزوج لها ابتداء؟ قلت: قد يطرأ لهما التحقيق بعد حلف الزوج، بل قد يكون يمينه هو الذى أوجب لها التحقيق (قوله: وهو الظاهر)، لأنه قد يتحاشى اليمين، ولا يكون مقرا وظاهر كلامهم أن الزوج إِذا نكل لا ترد اليمين، ولو حقق دعوى أن العقد وقع بألف، والقاعدة تقتضى الرد فلينظر. (قوله: للمنية)، لأن النكاح مبنى على المروءة والمكارمة، ولو التزم فى البيع لزم، لأنه مبنى على المشاحة، ولأن زيادة النفقة اللازمة لزيادة الثمن عادة يمكن التخلص منها بالبيع إِن قلت فى النكاح يمكن التخلص بالطلاق، قلنا: يتلف المهر بخلاف الثمن. (قوله: حلفا) يحلف الزوج ما أمر بألف ثم تحلف ما رضيت إِلا بألفين

والنكول والرد على ما سبق (وبدئ الزوج) على المعتمد خلافا لما فى (الأصل) (ثم فسخ الطلاق، وإِن علمت) التعدى (فقط، أو علم فقط بعلمها) ولم تعلم بعلمه (فألف، وإِلا) بأن علم فقط أو علمت بعلمه، أو لم يعلم أحد بعلم الآخر (فألفان وكره صداق السر وعمل به إِن أعلنا غيره، وحلفته إِن ادعت الرجوع عنه إِلا لبينة أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعتمد، كما فى (الشيخ سالم) (قوله: والنكول والرد إِلخ) فمن توجهت عليه اليمين، ونكل لزمه بمجرد النكول ما قال الآخر إِن كانت الدعوى دعوى اتهام، وإِلا فلا يغرم بمجرد النكول بل يرد اليمين على صاحبه (قوله: خلافا لما فى (الأصل)) من بداءة المرأة، لأنها بائعة (قوله: ثم فسخ بطلاق)، أى: بائن، ولابد فيه من حكم، لأنه فى الظاهر، وهذا فى حلف الزوج ولم ترض بما قال، أو حلفها ولم ترض هى بما قامت له عليه البينة، أو حلفهما عند عدم قيام البينة لهما ولم ترض الزوجة (قوله: وإِن علمت إِلخ) حاصله ست صور، يلزم ألف فى صورتين، وألفان فى أربع، والمراد: علمت التعدى قبل البناء لا العقد، لأنه يوجب لزوم النكاح على المعتمد، كما فى (التوضيح) و (ابن عرفة). (قوله: أو علمت بعلمه) تغليبًا لعلمه (قوله: أو لم يعلم واحد إِلخ) هذا ظاهر الروأىت، وقال اللخمى: القياس ألف ونصف لا يجاب تعارض علميهما قسم ما زاد على الألف. (قوله: فألفان) لدخول الزوج على ذلك (قوله: وحلفه إِلخ)، فإِن نكل، فقال ابن عاشر: الظاهر: توجه اليمين عليهما، قلت: إِن حقق دعوى الرجوع، قاله شيخنا العدوى فى (حاشية الخراشى) والمؤلف، وله تحليفها إِن ادعى الرجوع عن السر الكثير إِلا لبينة أن المعلن اليسير لا أصل له. (قوله: إِلا لبينة ان المعلن إِلخ)، أى: فلا تحلفه، واستشكل عدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وفسخ فإِن نكل الزوج ثبت بألفين وهل بعد حلفها لم ترض إِلا بألفين؟ نعم إِن حقق عليها دعوى الرضا بألف، فإن اتهمها غرم بمجرد الكول وهو معنى (قوله: والنكول والرد إِلخ)، وأما نكولها هى بعد نكوله فنكولهما كحلفهما، ولا يعقل رد (قوله: أو لم يعلم واحد يعلم الآخر) اختار اللخمى فى هذه ألف وخمسمائة، قال: لتعاض علمها فى الألف الثانية فيقسم (قوله: إِلا لبينة) استشكله البدر، ونقله شيخنا السيد، بأنه يمكن الرجوع عما أشهدا عليه كالرجوع عما اتفقا عليه نعم إِذا كانت البينة مقصوردة للتوثق خوف دعوى لم تبطل إلا بينة، فإِن نكل

المعلن باطل) لا أصل له، (وإِن تزوج بثلاثين عشرة نقدًا، وعشرة لأجل، وسكتا عن عشرة سقطت)، بخلاف البيع فحالة، والفرق أن النكاح قد يذكر فيه صداق ولا يعمل به (وكتابة الموثق نقد ماضيًا مقتض لقبضه لا مصدرًا) معرفًا أو منكرًا (وجاز نكاح التفويض بلا وهبت إِلا مقيًا به)، أى: التفويض كالمهر، (والتحكيم) عطف على التفويض (وفسخ إِن وهبت نفسها إِلا أن يبنى فالمثل) على الراجح (ولها فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحلف بأن الرجوع عما أشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه، وقد أشار لذلك البدر، اهـ، مؤلف. (قوله: وإِن تزوج بثلاثين إِلخ) ونظر السيد فيما إِذا تزوج بعشرين عشرة نقدًا، وسكتوا عن الأخرى قال المؤلف: والظاهر: أنه كمؤجل بمجهول بعضه لأن النقد لابد له من مقابل، فتدبر. (قوله: سقطت)، لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإِجمال الكثير (قوله: إِن النكاح قد يذكر فيه صداق إِلخ)، أى: ولا كذلك البيع (قوله: ولا يعمل به)، أى: فيكون السكوت على العشرة دليلًا على إِسقاطها (قوله: مقتض لقبضه)، لأن الماضى معناه التعجيل، وهو الدفع بخلاف المصدر، فإِن المراد به ما قابل المؤجّل عرفا، فإِن احتمل لفظ الموثق الماضى، أو المصدر ولا عرف لهم، ولا قرينة على أحدهما، فالظاهر حمله على المصدر كما لـ (عج) و (عب). (قوله: بلا وهبت)، أى: بغير لفظ: وهبت بدون مهر (قوله: لا مقيدًا به إِلخ)، لأنه فى حكم ذكر المهر (قوله: وفسخ إِن وهبت) بالبناء للمفعول، ونفسها نائب الفاعل كانت هى الواهبة أو المجبر، والفرق بين هذا وبين قوله: بلا وهبت، أن المقصود فى هذه هبة الذات، وفى تلك هبة الصداق مع النكاح (قوله: على الراجح) خلافًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حيث طلبت تحليفه حيث يكون لها ذلك، فقال ابن عاشر: الظاهر توجه اليمين عليها. قلت: إِن حققت دعوى الرجوع على القاعدة (قوله: بثلاثين)، فإِن كان بعشرين، وقالوا عشرة نقدًا وسكتوا عن الثانية، فنظر فيه السيد، والظاهر: أنه كمؤجل بعضه لمجهول، لأن النقد لابد له من مقابل، فلينظر. (قوله: وهبت نفسها) قيل: الأحسن بناؤه للمفعول ورفع نفس ليشمل ما إِذا كان الواهب هى أو وليها المجبر، وتقدم أن قصة الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. (قوله: على الراجح) وقول (الأصل): وصحح أنه زنا ضعيف.

التفويض مهر مثلها بالوطء لا بموت، وورثت) عكسه بعد دخول المريض (وطلاق قبل الفرض (ولا تصدق بعدهما)، أى: الموت والطلاق (أنها رضيت فرضه) قبلهما إِلا ببينة (وندب أن تمنعه حتى بفرض، ولزمها إن فرض مهر المثل كتحكيم الزوج وهل تحكيمها، أو الغير لغو العبرة بالزوج)، فإِن فرض المثل لزمها، (أو لابد من رضا الزوج والمحكم، وهو الأظهر، أو العبرة بالمحكم، إِلا أن يفرض دون مهر المثل فلا يلزمها أو أكثر فلا يلزمه أقوال، وإِن فرض فى مرضه فوصية لوارث) لما سبق (فتمضى للذمية، والأمة على الأظهر) مما فى (الأصل) (وإِن وطئ) من سمى فى مرضه (فما زاد المسمى على مهر المثل، وصية) على ما سبق (ولزم إِن صح من مرضه ولا عبرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لقول الباجى: إِنه زنا (قوله: مهر مثلها)، أى: يوم العقد، لأنه نكاح صحيح (قوله: بالوطء) ولو حرًاما إِن كان بالغًا وهى مطيقة حية، كما فى (ابن مرزوق) فى باب الزنا (قوله: قبل الفرض) ظروف لموت وطلاق، وأما بعده فلها، ولابد من رضاها إِن كان دون صداق المثل (قوله: حتى يفرض) ولو أقل الصداق، ولا يندب لها المنع بعد الفرض، وما تقدم فى نكاح التسمية (قوله: كتحيم الزوج) تشبيه فى أنه يلزمها إِن فرض مهر المثل (قوله: والمحكم) زوجة أو غيرها (قوله: أو العبرة بالمحكم إِلخ)، أى: إِذا كان غير الزوجين بدليل (قوله: إِلا أن يفرض إِلخ)، فإِنها إِذا كنت هى المحكمة وفرضت دون صداق المثل لزمها، أو أكثر لزم الزوج، لأنه دخل مجوزًا لذلك، وكذلك إِذا كان هو المحكم كذا فى (عج) و (الخرشى). (قوله: فلا يلزمها)، أى: ويلزمه (وقوله: فلا يلزمه)، أى: ويلزمها (قوله: وإِن فرض فى مرضه)، أى: مع عقده صحيحًا لما تقدم (قوله: فوصية لوارث)، أى: تتوقف على إِجازة الورثة (قوله: لما سبق)، أى: من أنها ترثه، ولا تستحق الصداق بالموت (قوله: فتمضى للذمة إِلخ)، لأنها وصية لغير وارث فى الحال، ويمضى الجميع من رأس المال ولو زاد على مهر المثل، كما فى (المواق) و (التوضيح) خلافًا لما فى (عب) (قوله: فما زاده المسمى على مهر إِلخ)، أى: وتأخذ مهر المثل من رأس المال. (قوله: على ما سبق)، أى: من أنه يمضى للذمية والأمة دون غيرهما، لأنه وصية لوارث. (قوله: ولزم إِن صح إِلخ)، أى: ما فرضه فى مرضه (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لما سبق) من أنها لا تستحقه إِلا بالوطء (قوله: على ماسبق) من ترجيح فصحته لذمية أو أمة.

بإبرائها قبل الفرض بخلاف إسقاطها شرطًا قبل وجوبه)، فيلزمها قولها إِن فعله زوجى فقد فارقته (واعتبر فى مهر المثل) ومعلوم أنه باعتبار صفات الرغبة عادة (فى الفاسد يوم الوطء ووجب لمغصوبة وغير عالمة)، لا طائعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ولا عبرة بإبرائها قبل الفرض)، لأنه إِسقاط للشئ قبل وجوبه، وأفاد أن الإبراء قبل البناء، لأنه إِبراء بعد الفرض، لأنها تستحق صداق المثل بالدخول (قوله: فيلزمها) لتقدم سببه، وهو التعليق فى الزوجة، وإِن تأخر محله وقد تقدم ما فى هذا. (قوله: ومعلوم أنه إِلخ)، أى: فلا حاجة لذكره (قوله: صفات الرغبة) من دين وجمال وحسب ومال وبلد، ويعتبر صفات الزوج أيضًا. (قوله: فى الفاسد) متعلق بمهر، أى: فاسدمن عقد، أو وطء ليشمل وطء الشبهة، والزنا لما يأتى فى مهر المثل، وأما الصحيح، فالمعتبر يوم العقد ولو نكح تفويض على ظاهر المذهب، كما فى (التوضيح) وقيل: يوم الباء أو الحكم، إِذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ، كما فى (ابن عرفة) عن عياض (قوله: ووجب)، أى: مهر المثل (قوله: لمغصوبة إِلخ)، أى: حرة وعليه فى الأمة ما نقصها مطلقًا ولو طائعة أو بكرًا على الراجح، كما فى (الخطاب) (قوله: وغير عالم) بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها مثلًا، فإِن علمت فى الأثناء فعلى أن المعتبر الإنزال كما لـ (عج) لا مهر لها، وعلى أن المعتبر الأىلاج، وهو الصواب لها المهر، ذكره المؤلف فى (حاشية (عب). (قوله: لا طائعة)، فإِنه لا مهر لها، ولو كان الواطئ ذا شبهة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بخلاف إسقاطها شرطًا)، أى: تعليقًا وإِسقاطه بالتخيير، وسبق ما يتعلق بذلك فى اختيار الأمة نفسها على تقدير عتقها (قوله: فى الفاسد)، وأما الصحيح فيوم العقد، ولو تفويضًا على طاهر المذهب، كما فى (التوضيح)، وقيل: فيه يوم الحكم أو البناء إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ، كما نقله ابن عرفة عن عياض (قوله: لمغصوبة) إِن كانت حرة وفى الأمة ما نقصها إِن كانت بكرًا ولو طائعة، وكذلك الثيب إِن أكرهها، وقيل: وإِنطاعت أيضًا، وقيل: لا شئ فى الثيب (قوله: وغير عالمة) كالنائمة والمجنونة، والمغمى عليها، ومن العالمة أن تظنه حليلها، لأن المراد عالمة بالتعدى عليها، فإِن علمت أثناء الوطء انه غير حليلها تخرج على ما يأتى من اعتبار اتحاد الجنأىة حتى ينزل فلا مهر لها، أو الأىلاج فلها المهر حيث أولج قبل علمها، وكل هذا مالم تعالج التخلص، وتعجز عنه، فهذه مغصوبة لها المهر قطعًا، فتدبر. (قوله: لا طائعة)

(بكل وطء) فالصداق على الوطئ ولو مكرها، لأن انتشاره اختيار، ويحد كما يأتى، نعم إِن أعدم أخذته ممن أكرهه، ولا يرجع به، واستظهر (عج) وتبعه (عب) أن المرة تعتبر بالإنزال وفاقًا للشافعية، وينبغى أن مثله طول الزمن جدًا عرفًا، وأنه إِن أخرج للأول قبل الثانى تعدد قطعًا كالكفارة (إِلا أن يظنها زوجة أو أمة فواحد) إلا أن يتخلل عقد صحيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بكل وطء) ويعتبر وطء كل مهر معه (قوله: كما يأتى)، أى: فى باب الزنا. (قوله: إِلا أن يظنها)، أى: غير العالمة (قوله: فواحد)، ويصدق فى ذلك بدون يمين، لأنه أمر لا يعلم إِلا من قبله ذكره الزرقانى عن بعض شيوخنه، وهل المعتبر الوطئة الأولى؟ وهو ظاهر كلام الأصحاب، أو الأخيرة، أو الوسطى، أو الأعلى، أو الأدنى، قاله الأقفهسى. (قوله: إِلا أن يتخلل عقد صحيح)، أى: بين الغلطين، وذلك بأن يغلط فيها ثم يعقد عليها غير عالم بغلط، ولو لم يطأ، كما فى (التوضيح) ثم يطلقها ثم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختصار لطيف فى محترز الأمرين قبله، فإِن غير العالمة لا توصف بالطوع، وإنما سقط مهر الطائعة، لأنها أتلفت سلعتها باختيارها، ولحديث و (للعاهر الحجر). (قوله: فالصداق على الوطئ) تفريع على ربط الصداق بالوطء المأخوذ من باء السببية والصداق لصاحبة البضع، لا لحليلها، لأنه لا يملك منفعته بل الانتفاع فقط بنفسه (قوله: إِن مثله)، أى: فى تعدد المهر طول الزمن بين الأىلاجين بأن أولج ثم أخرج ذكره قبل الإِنزال، وطال ثم أولج بحيث لا يعد الإلاج الثانى مع الأول وطئًاواحدًا عرفًا فيتعدد المهر ولو لم ينزل بعد الأىلاج، وذكر (بن)، وشيخنا أن المعتبر الأىلاج، لأنه الموجب للمهر وللغسل وغير ذلك من الأحكام، و (عج) أشار إِلى الجواب بأنه وإِن كان الموجب الأىلاج، لكن الاتحاد والتعدد شئ آخر، ولعل الظاهر اعتبار اتحاد الجنأىة عرفًا كما أشرنا له، فإِذا انفلت الذكر أثناء الوطء وأعاده بسرعة فهو وطء واحد عرفًا وعلى ما قاله (بن)، وشيخنا يتعدد، فينظر. (قوله: إِلا أن يظنها زوجة) يعقل ولو فى الغصب، لأن الزوجة قد تمتنع، وأما غير العالمة كالنائمة مثلًا فظاهر ذلك فيها وتناول ظن الزوجة الذى لا تعدد فيه من قال إِن تزوجت فلانة فهى طالق فتزوجها ووطئها فصداق واحد على المشهور، كما فى (التوضيح)، والشاذ صداق ونصف

فى الموطوءة، أو التى اشتبهت بها فيتعدد، كما فى (حش) (ولو فلانة ثم فلانة) فلا يتعدد بتعدد الشخص متى اتحد نوع الشبهة من ملك، أو نكاح، (لا زوجة ثم أمة أو عكسه) فاثنان (ولا أتسرى كلا أطأ سرية فيلزم فى السابقة) عند ابن القاسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يطؤها بعدد العدة يظنها زوجة. (قوله: أو التى اشتبهت) عطف على الموطوءة، والمناسب لما يأتى له بعد من أنه لا يتعدد إلا بتعدد النوع دون الأشخاص أن لا يتعدد هنا بتخلل عقد فى المشتبهة بها، وإنما هذا على ما قاله ابن عرفة من التعدد بتعدد الأشخاص، انظر: (حاشية (عب)، للمؤلف. (قوله: ولو فلانة إِلخ)، ولو من وطئه واحدة بأن يتغير اعتقاده فى أثناء الوطء. اهـ، مؤلف. (قوله: فلا يتعدد بتعدد إِلخ) خلافًا لا ستظهار ابن عرفة التعدد بتعدد الأشخاص فى الزوجات، وبنى عليه (تت) التعدد باعتبار الإماء (قوله: ولا التسرى)، أى: إِذا شرط لها ذلك. (قوله: كلا أطأ إِلخ) الكاف بمعنى مثل. (قوله: فيلزم)، أى: اليمين (قوله: عند ابن القاسم) عائد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: أو التى اشتبهت) لم يبرز الضمير جربًا على مذهب الكوفين، أو أن الخلاف فى الوصف مثال الأولى وطئها ظنًا أنها زوجته ثم استبرأها، وعقد عليها عقدًا صحيحًا ثم فارقها ولو لم يطأها فالمدار على العقد، كما فى (التوضيح) خلافًا لما يوهمه آخر كلام (عب) من اشتراط الوطء، ثم وطئها بعد الفراق طنًا أنها زوجته فيعتد المهر، لأن تخلل العقدين الوطئين جعل له حكمين متعددين، ومثال الثانية وطئها ظنًا أنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة وخرجت من العدة وعقد عليها عقدًا صحيحًا، ثم وطئ التى اشتبهت بها أولا ظنًا أنها فاطمة أيضًا، فيتعدد المهر، فالمراد عقد صحيح لذلك الوطئ كما مثلوا به، لكن شيخنا اعترض الثانية فيما كتبه على (عب)، وإِن وافقه فى (حاشية الخرشى) بأنها مبنية على أصل ابن عرفة من التعدد بتعدد الشخص بأن يظنها زوجته فلانة، ثم زوجته فلانة. أقول: كأن شيخنا أخذ الاعتراض من نقل (عب) الفرع عن ابن عرفة ففهم أنه بناء على أصل، فأما إِن كان المدرك أن تخلل العقد ينزل المعقود عليها منزلة شخصين، فالاعتراض ظاهر، وأما إِن كان مدرك التعدد أن تخلل العقدين بين وطئين يوجب لهما حكمين مختلقين فهو قدر مشترك بين المسئلتين أعنى كأن العقد فى محل الوطئين، أو فيما اشتبه به محل الوطئين فلا اعترض، وأما إِن كان الوطء واحدًا ظنها فى أوله زوجته ثم ظنها أمته فى وسط. ثم علم الزنا آخره فمهر واحد، ولا ينظر لاختلاف الظنون، لاتحاد الجنأىة (قوله: فيلزم)، أى: ترك الوطء فى السابقة (قوله: لا أتخذ) الأليق بعرفنا الآن

وقال سحنون: لا إِذ من وطئ بعض جوارأىه يومًا لا يقال عرفًا تسرى فلان اليوم على زوجته (بخلاف لا أتخذ) فلا يلزم فى السابقة ولها القيام ببعض الشروط إِن قيل إِذا فعل شيًا منها. الأصل: ولو لم يقل، ونظيره به، ومن يفعل ذلك وخالف فى الثانى الناصر (وملكت بالعقد نصفه) على الراحج (فالغلة، والنص لهما، وعليهما) لف ونشر مرتب (كالنتاج) قطعًا لأنه كالجزء (وعليها إن طلقها قبل البناء نصف قمتة ما وهبته أو أعتقه يومها) ظرف القيمة (ونصف الثمن إِن باعت) ولم تجعل فضولية، لأنه قبل تملك الكل بالعقد (فإِن حابت رجع عليها) بالمحاباة (ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يومه ثم إِن طلقها عتق النصف بلا قضاء)، نظرًا للعسر، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى خصوص المشبه (قوله: وقال سنحون: لا)، أى: لا يلزم (قوله: فلا يلزم فى السابقة)، لأن أتخذ يدل على التجدد قال المؤلف: والأليق فى عرفنا الآن اللزوم فى السابقة (قوله: ببعض الشروط) إِذا اشترطت عليه شروطًا متعددة وفعل بعضها (قوله: وخالف فى الثانى إلخ) وهو الموافق لقوله الآتى إِن دخلت إِن كملت لم تطلق إلا بهما. ومحل الخلاف إِذا كان العطف بالواو أما بأو فلها القيام اتفاقًا (قوله: والنقص إِلخ) مما لا يعاب عليه أو قامت على الهلاك بينة، وإِلا فإن تلف بيدها ضمنت للزوج نصفه كما تقدم. (قوله: نصف قيمة إِلخ) ولو كان أكثر من قيمة النصف مفردًا، كما فى (المدونة) وابن الحاجب، لأنه لما تبين بطلاقه أنها تصرفت فى غير ملكها شدد عليها، وإِن قوى البساطى والبدر خلافه، لأن الزوج هو الى سلطها، وأما ما وهبه الزوج أو أعتقه فيرجع بنصف العبد فإن فات فى يد الموهوب له رجع بنصف القيمة على الموهوب له، ذكره ابن عرفة عن (الاجى) (قوله: يومهما)، أى يوم العتق والهبة، لأنه يوم الإتلاف. (قوله: ولم تجعل فضوليه)، أى: حتى يرد تصرفها فى حصة الزوج. (قولة: عتق النصف) الذى لها زوال المانع وهو حق الزوج (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لزومه فى السابقة فى (البدر)، وغيره: لو قال لا أتسرى فزنا لزمه اليمين، لأن القصد لا يطأ غيرها، وهو بعيد من عرفنا، فلينظر. (قوله: فضولية) بحيث يخير الزوج فى نصفه (قوله: بلا قضاء) يعنى: تؤمر بعتقه، ورفع يدها عنه لا تجديد صيغة عتق، وإنما لم يقض عليها، نظرًا لعسرها يوم العتق وما انبى عليه من رد الزوج.

(وتشطر) المهر (بالطلاق قبل المس كمزيد فيه بعد العقد وهدية) اشترطت (لها أو لغيرها) وليًّا، أو غيره قبل العقد إذ الشرط إنما يكون قبل تمام العقد، (ولها أخذه منه إلا أن تجيز رشيدة، وما أهدى للولى بعده له، وإن فسخ، وفى تشطير هدية لها بعد العقد أو لا شئ له ورجح)، لأن الطلاق باختياره (قولان، وأخذ القائم منها) ولو تغير (إن فسخ قبل البناء)، لأنه مغلوب على الفراق أما بعد البناء فلا شئ له، لأنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرًا للعسر) علة قوله: بلا طلاق (قوله: وتشطر)، أى: تحتم تشطيره وقد كان معرضًا للتكميل، إلا فهو متشطر قبل الطلاق بناء على ما تقدم من أنها تملك بالعقد نصفه، وتشطره على الوجه الذى وقع به من أجل أو غيره (قوله: بالطلاق) ولو مملكة ومخيرة (قوله: قبل المس)، أى: الوطء، أو ما يقوم مقامه من الإقامة سنة ببينة كما تقدم (قوله: اشترطت) أو جرت العادة باشتراطها، كالنشان الذي يفعل بمصر (قوله: قبل العقد)، أى: قبل تمامه (قوله: ولها أخذه)، أى: المشطر من أصل ومزيد ومشترط (قوله: له)، أى: لا تشطير (قوله: وفى تشطير هدية إلخ) ولو طلقت عليه لعدم النفقة كما فى (النوادر). (قوله: وأخذ القائم إلخ)، أى: لا الغائب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وتشطر) هو ظاهر على أنها تملك بالعقد الجميع وعلى أنها لا تملك بالعقد شيئًا إذا لتشطير ما من ملكها، أو ملكه، وأما على أنها تملك بالعقد نصفه الذى هو الراجح كما سبق، فمعنى تشطر تحتم تشطيره، وكان قبل عرضه، لأن يكمل بموت، أو دخول، وحمل (عب) التشطير على التميز، وظاهرة فى الحس، وليس بلازم إذ قد يكون شيئًا لا ينقسم كعبد إلا أن يلاحظ ما يؤول له الأمر، ولو فى القيمة مثلًا (قوله: إذا لشرط إنما يكون قبل تمام العقد)، كأنه يشير إلى أن المراد بالاشترط حقيقة أو حكمًا وأن ما كان قبل تمام العقد سبيله سبيل الاشتراط، ولو لم يصرح بالشرط، كما أفاده (عب) وكتب (السيد) عليه: هذا مشكل مع ما سبق من أن الهدية لا يرجع بها مطلقًا، أو إن كان الرجوع من جهته عند صاحب (البيان)، وأجاب بأن ما تقدم لم يحصل عقد أصلًا، أقول: هو كان أولى بالرجوع مما إذا طلق قبل البناء، فإنه تمكن من غرضه فى الجملة، فالأولى حمل ما هنا على ما كان قبل العقد من مقدماته التى قد تشترط فعى فى معنى الصداق كالخاتم، والنشان- المعروف بمصر- وما مر فى هدية المودة بالفواكه، وما يهدى فى المواسم.

انتفع (وقضى بالعرف فى الهدية والوليمة وأجرة الماشطة على الأظهر) فى ذلك كله وأولى الشرط (وتعين للتشطير ما اشترته من جهازها أو منه)، أى: من الزوج ولو لم تقصد التخفيف عليه عند الأكثر أو اشترت الجهاز من عير الصداق (وسقط المزيد بموته قبل القبض)، لأنه هبة لم تحز (ولو أشهد لاموتها ورجع بنصف نفقة الثمرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فلا يرجع به. (قوله: فلا شئ له) ولو قائمة. (قوله: وقضى بالعرف إلخ) قيل: ويتشطر بالطلاق، ويتكمل بالموت وقيل: يسقط بهما. (قوله: أما بعد البناء إلخ) فى (الخطاب): فى كلام ابن رشد إلا أن تكون بعد الدخول، ويكون الأمر بالقرب فله الرجوع (قوله: فى الهدية)، أى: بعد العقد كالخفاف (قوله: وأجره الماشطة)، أى: والحمام والزفة. (قوله: وتعين للتشطير إلخ) فليس لها جبره على تشطير النقد وليس له طلبها بتشطير الأصل (قوله: أو منه) ولو دفع لها عينًا على الأظهر (قوله: وسقط المزيد)، أى: بعد العقد لا ما اشترط (قوله: بموته)، أى: أو فله (قوله: ولو أشهد)، والإشهاد الكافى فى الهبة إنما هو إذا استصحبها قاصدًا دفعها أو أرسلها (قوله: لا موتها)، أى: فلا يسقط المزيد، ولو لم يشهد لحصول القبول، وما يأتى فى باب الهبة من البطلان إذا لم يحصل قبول، انظر (عب) و (حاشيته) للمنصف (قوله: ورجع بنصف إلخ)، أى: إذا تشطر الصداق (قوله: نفقة الثمرة)، أى: التى لم يبد صلاحها إذا كانت مع الأصول أو على القطع كالبيع. اهـ، مؤلف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وقضى بالعرف) قال ابن سلمون: يقضى على المرأة بكسوة الزوج إن اشترطت، أو اعتبرت وفى (العاصمية). وشرطُ كسوةٍ من المحظور ... للزوج فى العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع، قال ابن الناظم فى شرحها: ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل، وهى المتعارفة فى مصر بالبدلة ليلة البناء وفى نظيرها دراهم يسمونها كشف الوجه. (قوله: ولو أشهد)، لأنه ليس هنا إرسال ولا استصحاب، وما يأتى من كفأىة الإشهاد فيما إذا أرسلها أو استصحبها. (قوله: لا موتها) لحصول القبول هنا وما يأتى من بطلان الهبة لموت المعينة له فيما إذا لم يحصل منه قبول قبل موته.

والعبد) على من لم ينفق منهما (كأجرة تعليم الصنعة) لا إن علمه أحدهما بنفسه (المباحة المروجة) فى القيمة، (على الأظهر) من القولين فى (الأصل) (لا للعلم) وفى (الخرشى) إدراج الكتابة فيه، لأنها من طرقة وبعضهم جعلها صناعة، أفاده شيخنا (ونفقة الحمل لبلد البناء)، المتشرط مثلًا (عند السكوت) وإلا فعلى الشرط وفى حكمه العرف (عليها فيغرمها ولى) مال (السفيهة) لتفريطه بعدم الشرط (ولزمها جهاز العادة) لمثل مهرها (إن قبضت قبل البناء و) لزمها (قبض ما حل) لتتجهز به (إلا لتعليق على الإبراء)، لأن لها حقًا حينئذ فى البقاء كأن تزوجت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: على من لم ينفق منهما) زوجًا أو زوجة (قوله: كأجرة تعليم)، أى: يرجع بنصفها. (قوله: المباحة) لا كضرب العود. (قوله: فى القيمة)، وإلا فلا رجوع (قوله: لبلد البناء)، أى: أو مكانه حيث البلد واحدة. (قوله: المشترط)، أى: المشترط البناء فيه (قوله: ولىّ مال إلخ) الصواب، كما فى (البنانى)، ولى العقد بدليل قوله: لتفريطه. اهـ، مؤلف. (قوله: إن قبضت قبل البناء)، أى: إن كان عينًا لا دارًا أو خادمًا، كما لابن زرب، واللخمى، وكذلك إن كان مما يكال أو يوزن، ومفهومه إن تأخر البناء على القيض لا يلزمها، لأنه رضى بعدم التجهيز به بسبب دخلوه قبله إلا لشرط أو عادة، انظر (عب)، وفى (الخطاب) عن البرزلى عن ابن مغيث: إذا أبانها ثم راجعها فلا يلزمها بالتجهيز إلا بما قبضته فى المراجعة لا بنصف الذى أخذته قبل البناء (قوله: قبض ما حل)، أى: لا المؤجل ولو كان مما يجبر رب الدين على قبوله كالعين، لأن فيه سلفا جر نفعا (قوله: إلا لتعليق على الإبراء)، أى: فلا يقضى عليها بقبض ما حل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: على من لم ينفق منهما) فيقرأ رُجع بالبناء للمجهول (قوله: مثلًا) راجع لبلد فمثله البيت الذى تدخل فيه، وإنما كانت عليها عند السكوت، لأنها مطالبة بالتمكين، وهذا من توابعه وعرف مصر أنها على الزوج، ومعلوم أن الشرط يقدم على العرف إن تعارض، وأما التعزيل لبيت آخر فعلى الزوج، لأنه من توابع الإسكان بعد، فتدبر (قوله: ولى مال السفيه) ظاهر لأنه هو الذى عليه حفظ ما لها واستصوب (بن) أن المراد ولى العقد بدليل قوله: لتفريطه بعدم الشرط، لأنه الذى يشترط، وقد يقال ولى المال يجب عليه الاشتراط لحفظ ما وليه من مالها نعم إذا لم يحضر مجلس العقد، ولم يبلغه ربما يرجع لولى العقد، فلينظر. (قوله: إلا التعليق)

عليك وأبرأتنى فأمرها أو أمرك بيدك (ولا تنفق منه ولا تقضى دينًا إلا محتاجة ما حف) بالنسبة له (ولزم ما سماه) من الجهاز، وفى حكمه أن يسمى له (وإن سمى فوق العادة، وزاد الصداق لذلك فماتت قبل البناء لم يلزمهم إلا المعتاد)، لأنهم يقولون: إنما كانت زيادتها لغرض تثبت (وحط عنه ما زاده) لذلك (وإن منعوا المسمى قبل البناء فله الطلاق بلا شئ إن لم يرض)، لأنه بمثابة الرد بالعيب (فإن طلق ولم يعلم منعهم فنصف المسمى على الظاهر، وإن دخل أجبر الأولياء على ما سمى إلا أن يحصل موت، أو فراق فعليه مهر المثل) ولا يجبرون (وله)، أى: الولى (بيع رقيق الصداق) فلا يجب حيث لم يسبق للجهاز (كالأصل) العقار (وهل لو منع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: بالنسبة له)، أى: الصداق فتنفق وتقضى الأمر الخفيف (قوله: لم يلزمهم إلا المعتاد) خلافا للخمى. (قوله: ما زاده لذلك)، أى: ما زاد على المعتاد، لأنه لم يحصل ما زاده له (قوله: فله الطلاق إلخ) مقتضى القواعد جبرها على ما اشترط أو اعتيد كما تقدم فى قوله: ولزمها جهاز إلخ. اهـ، مؤلف. (قوله: فنصف المسمى) إلا أن يكون المتشطر هو الجهاز فنصف صداق المثل، كما فى (الحاشية) (قوله: على الظاهر)، أى: من الخلاف. (قوله: وإن دخل أجبر إلخ) هذا ما للعبدوسى وبه العمل، وقال ابن رشد: عليه صداق المثل على ما تجهزت به (قوله: أى: الولى) ولو غير مجبر على الصواب (قوله: بيع رقيق الصداق)، فإن لم يبع لزم الزوج الإتيان عند البناء بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما فيما يظهر (عب). (قوله: فلا يجب) تفريع على ما استفيد من لام التخيير (قوله: حيث لم يسبق إلخ)، وإلا وجب بيعه (قوله: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لم ينظروا فى ذلك إلى أن المؤخر لما فى الذمة بعد مسلفًا فيكون سلفًا جر نفعًا كأنهم عذروها بشدة الغيرة، فليتأمل. (قوله: محتاجة ما خف) عبارة (الأصل) إلا المحتاجة كالدينار فجعلناه فى (حاشية (عب)) لفًا، ونشرًا مرتبا تبعًا لغيرنا ولعل ما قلناه هنا أظهر من اعتبار الأمرين فى الأمرين، وضابط الخفة ما يتساهل فيه عادة. (قوله: فله الطلاق بلا شئ) قد يقال مقتصى ما سبق فى قوله: ولزم ما سمى جبرهم على ما سمى، وإلا فما معنى اللزوم إلا أن يقال: فائدة اللزوم ما هنا من أنه لا يلزمه شئ بالطلاق قبل البناء، وخيرته تنفى ضرره. (قوله: حيث لم يسبق للجهاز) يحتمل أنه قيد فى لا يجب، أى: للجهاز بثمنه فيجب يتحمل أنه قيد لقوله: وله بيع رقيق، أى:

الزوج خلاف وقبل دعوى الاب) لاغيره إلا أن يعرف أصل المتاع (أن ما زاد على جهاز مثلها)، وإلا لم يصدق (عارية فى السنة، ولا يمين وإن خالفته لا بعدها إِلا أن يشهد قبلها وقيل يقبل بيمين) ولو بعد السنة، ولا يمين وإِن خالفته لا بعدها إِلا أن يشهد قبلها وقيل يقبل بيمين) ولو بعد السنة ولفق (الأصل) كما فى (حش) فقيد التصديق بالسنة وحكم باليمين (واختصت به)، أى: الجهاز من مال أبيها دون بقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقبل دعوى الأب)، أى: فيمن ولأىته لا الثيب الرشيدة، كما فى (الحطاب)، وإنما قبل دعوى الأب، لأن ذلك من عادة الناس، ولا ضمان على الزوج إِلا أن يهلك بسببه ولا على الإِبنة إِلا أن تعلم بالعارية وهى رشيدة، ولا بيتة، قاله (الخطاب) و (الحاشية)، ومثل الأب وصيه ولو غير مجبر (قوله: لا غيره) من جد وجدة وأم غير وصية، كما للبرزالى، وغيره وفى (التاودى) على (العاصمية) المشهو أن الأم كالأب مطلقا. (قوله: وإِلا لم يصدق) قال فى (العتبية): إِلا أن يعرف أصل المتاع فيحلف، ويتبع بالوفاء (قوله: عارية) له أو لغيره (قوله: فى السنة)، أى: من البناء وهو ظرف لدعوى (قوله: إِلا أن يشهد قبلها)، أى: بأنه عارية أشهد على الإِبنة أم لا خلافا لما فى الدمياطية انظر (الحطاب). ولا يمين إِلا أن يدخل، قاله الزرقانى، وقال البرزالى لا يمين مطلقا، وهو المعول عليه، انظر (عج). (قوله: لا بعدها)، أى: فلا تقبل دعواه ولو صدقته إِن كانت سفيهة، فإِن كانت رشيدة ففى ثلثها إِن كان على وجه العطية، وإلا فلا، انظر (الحطاب) (قوله: قبلها)، أى: قبل مضى السنة سواء كان الإِشهاد قبل الدخول أو بعده (قوله: وقيل يقبل إِخ)، قاله ابن حبيب فى (الوضحة) (قوله: فقيد التصديق إِلخ)، أى: مع أن من قيد بالسنة لا يقول باليمين، ومن قال به لم يقيد بالسنة (قوله: أى: الجهاز)، أى: الزائد على صدقتها إذ لا نزاع فى غيره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما لم يسق لتكون ذاته من الجهاز كالجارية بمصر فلا يباع (قوله: دعوى الأب) مثله الوصى، وهو مقيد بالمولى عليها، وإِن لم تكن مجبرة كما لـ (بن) رادًا على (عب) فى شرط كونها جبرة أما الرشيدة المالكة لأمر نفسها فالأب فيها كالأجنبى. (قوله: لا غيره) ولو أما لم تكن وصية، وقيل: الأم كالأب (قوله: زاد على جهاز مثلها) فإِن عرف أصل المتاع فيما لم يزد على الجهاز، أو صدقته البنت فيه مضى، وأجبر على بذله مما يبلغ مهر المثل، وقيد (الأصل) التصديق بثلثها، واعترضه شيخنا تبعًا لـ (عج) بأن القيد إِذا كان ابتداء إقرار منها على وجه العطية أما إِن كان تصديقًا للمدعى فلا يتقيد

الورثة (إِن أورده بينتها، أو عند كأمها كعنده) الكاف داخلة على أىراد محذوف (وأشهد فى سفيهة، وإِن وهبت شيدة صداقها قبل البناء أجبر على أقله)، واندرج فى هذا ما يصدقها به واستفيد أنها إِن وهبت البعض كفى البعض الذى يدفعه حيث وفى بأقله، (وبعده مضى فإن قصدت دوام العشرة رجعت لقرب الفراق)، بحيث لم يحصل غرضها والبعد كالسنتين كما سبق، (وإن لفسخ لا يمين لم يتعمدها) بالحنث (كعطيته) لذلك تشبيه فى الرجوع حيث لم يحصل الغرض (وأن وهبته)، أى: الصداق لزوجها (سفيهة رده ومثله) حيث وفى بمهر المثل، (وإِن وهبته)، أى: الرشيدة ولذا أعتدت العامل (لأجنبى وقبضه ثم طلقت قبل البناء غرمت نصفه) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: إِن أورده ببيتها)، لأنه حيازة (قوله: الكاف) داخلة على أىراد محذوف، وإِلا فالكاف لاتجر عند (قوله: وأشهد)، أى: وكان مما يعرف بعينه، وهذا قيد فيما بعد الكاف (قوله: فى سفيهة)، وإِلا فلابد من الحوز (قوله: أجبر على أقله)، أى: على دفع أقله منه أو من غيره فيما إِذا وهبته ما دفعه لها، لأنه صار ملكا له، ومن غيره فيما إِذا وهبته ما يصدقها به، لأنها إنما دفعته على أن أراد البناء، وإِلا فلا شئ عليه فى الأولى وبها يلغز: طلق قبل البناء فى نكاح تسمية صحيح، ولا يلزمه نصف الصداق، ويلزمه الجميع فى الثانية، وبها يلغز أيضًا (قوله: واندرج فى هذا إِلخ)، أى: فلا حاجه لذكره (قوله: واستفيد أنها إِلخ)، أى: فلا حاجة للنص عليه (قوله: رجعت لقرب الفراق) فى (الحطاب) إِلا أن يكون الإسقاط لتعليقه على طلاقها عليه فلا رجوع لها ولو قرب، لأن الذى وضعت عليه الصداق حصل لها، وهو سقوط اليمين عليه بطلاقها فانظره. (قوله: والبعد كالسنتين) وفيما بين ذلك ترجع بقدره، قاله (ح) عن (التوضيح). (قوله: وإِن لفسخ)، أى: وإِن كان الفراق لفسخ بسبب يمين لم يعتمدها على ما اختاره اللخمى خلافا لأصبغ (قوله: حيث وفى)، أى: المثل، فإن لم يوف دفع لها مهر المثل لأنه لما أخذه منها كأنه أثر خللا فى الصداق. (قوله: أى الرشيدة)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالثلث، فانظره (قوله: واندرج فى هذا إِلخ) يريد وجه حذفه مع ذكر الأصل له. (قوله: لا يمين لم يعتمدها) جعله اللخمى كالفسخ بجامع الجبر على الفراق، وهو ظاهر (قوله: ومثله) هذا إِذا وهبت له شيئًا يصدقها به لا إِن أبرأته مما أصدقها هو

للزوج (ولا ترجع) أحسن من تعبيره بسلم (على الموهوب إلا أن يعلم أنه صداق) بتبيينها أو غيره فترجع بالنصف (كأن لم يقبضه، وأىسرت يوم الطلاق) تشبيه فى الحكم السابق ويجبران على إنقاذ الهبة إِلا أن يعلم أنه صداق فلا يجبر الزوج وإِن رضى الزوج باتباع المعسرة لم تجبر ولا يقيد هذا بحمل ثلثها، كما فى (بن) خلافًا لما فى (الخراشى)، لأن الزوجية زالت وإن لم يكن خالص ملكها، فقد قيل: تملك الجميع بالعقد (وإن قالت قبل البناء) وبعده رسخ المهر عليه (خالعنى أو طلقنى بكذا) كعبد أو عشرة (فإن قالت من مهرى فلها نصف ما بقى) بعد إسقاط الفداء من الجميع، فإن كان ثلاثين فلها عشرة (وإلا فلاشئ لها فى الخلع) عند ابن القاسم حمله على ترك كل حقوقها، وقصره أشهب على العصبة والمهر كدين فى (تبصرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأنها هى التى يعتبر هبتها (قوله: أحسن من تعبيره بلم)، لأن الفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة (قوله: فترجع بالنصف)، وأما ما ملكته بالطلاق فلا ترجع به ولو بينت أنه صداق (قوله: وأىسرت يوم الطلاق)، ولو أعسرت يوم الهبة، والفرق بينه وبين إمضاء العتق إن أىسرت يومه تشوف الشوارع للحرية، وأما إن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر الزوج، وإن جبرت هى ولا يتبعها الموهوب له ... إلخ (قوله: ويجبران)، أى: الزوج والزوجة (قوله: وإن رضى الزوج باتباع المعسرة)، أى: وإمضاء الهبة فى نصفه (قوله: ولا يقيد هذا)، أى: قوله: غرمت نصفه إلخ (قوله: لأن الزوجية إلخ)، فلا حجر للزوج عليها حتى يبطل الجميع إن زاد على الثلث (قوله: فقد قبل تملك إلخ)، أى: فلا يقال: مقتضى كون النصف للزوج بطلان هبتها فيه ولا يجبر الزوج (قوله: رسخ المهر عليه) فلا يلزمها إلا ما سمته له (قوله: وإلا فلا)، أى: إلا تقل: من مهرى (قوله: حمله على ترك إلخ) بخلاف الطلاق وفيه: أن هذا موجود فيما بعد الدخول فالأولى أن يقال: إن تقرر الصداق بالعقد ضعيف لخلاف الوطء، قرره (المؤلف على (الخرشى)). (قوله: وقصره أشهب على العصمة)، أى: فلها نصف ما بقى (قوله: والمهر كدين)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من عنده فيبطل الإبراء فقط (قوله: أحسن)، لأن الفقيه يتكلم على الأحكام فى الحوادث المستقبلة، ولم تقلب للمضى، وإن صحت باعتبار تقرر الحكم فى نفسه فيما مضى (قوله: والمهر كدين) فيكون كحكم الطلاق الذى ذكره بعد.

اللخمى)، وهو حسن لكن شهر الأصل، وغيره الأول، وعليه إن قبضته ردته، كما قال ولأصبغ فى كتاب (ابن حبيب) تفوز بما قبضته، انظر (ح). ولها فى الطلاق نصف المهر ومنه الفداء) فيبقى لها فى المثال خمسة (وإن أصدقها من يعتق عليها، ثم طلق قبل البناء رجع بنصفه) وولاؤه لها (ولو علم) بعتقه علمت أولًا كما فى (الخرشى) وغيره وفى (عج) قصر الرجوع على ما إذا علمت فى كلام طويل فانظره إن شئت (هل إن رشدت وصوب أو ولو سفيهة إلا أن يعلم وليها) علمت أولا ولا مفهوم لقول (الأصل) دونها (ففى عتقه عليه) فيغرم لهما القيمة (ورقة للزوج فيغرم النصف) لها (قولان) مبتدأ الجار والمجرور قبله (خلاف) جواب هل (وإن جنى العبد فى يده فلا كلام له، وإن أسلمت فلا شئ له إلا أن تحابى فله) إن طلق قبل البناء (دفع نصف الأرش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أى: لها على الزوج وهو لا يسقط بالخلع، وإلا لسقط بعد الدخول أيضًا وهو خلاف ما أجمعوا عليه. (قوله: تفوز بما قبضته) كُلًّا أو بعضا، ولا شئ للزوج إلا ما خالعت به فإن لم تقبض شيئا فلا شئ لها (قوله: ومنه الفداء)، أى: من جملة النصف فيقاصصها منه فإن كان الفداء يزيد على النصف كملته من مالها. (قوله: رجع بنصفه)، أى: نصف قيمته (قوله: قصر الرجوع على ما إذا علمت)، وإما إذا لم تعلم فلا رجوع له بل ترجع هى عليه إن طلق قبل البناء بنصف قيمته، وقواه البنانى (قوله: وهل إن رشدت)، أى: هل عتقه عليها إن رشدت فلا يعتق على السفيهة، والظاهر: أنها إذا طلق ترجع عليه بنصف القيمة، ولا تكون شريكة (قوله: فيغرم لهما)، أى: للزوجين (قوله: مبتدأ الجار إلخ) بالإضافة التى على معنى اللام، أى: مبتدأ للجار والمجرور الذى قبله. (قوله: وإن جنى العبا)، أى: المدفوع صداقا (قوله: فى يده) نص على المتوهم، وأولى فى يداها اهـ، (حطاب) (قوله: فلا كلام له)، أى: للزوج بناء على أنها تملك بالعقد الجميع، وعلى أنها لا تملك له الكلام، وعلى أنها تملك النصف الكلام لهما (قوله: وإن سلمت)، أى: للمجنى (قوله: إلا إن تحابى) بأن تكون قيمة العبد أكثر (قوله: دفع نصف الأرش)، أى: للمجنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: تفوز بما قبضته)، أى: من نصف المهر فأقل، لأن الموضوع قبل البناء وعليها الفداء. (قوله: كما فى (الخرشى)) وهو ظاهر (المدونة) (بن): لكن حملها الأشياخ على أنه إذا علم دونها ألا يرجع عليها بل ترجع هى عليه إذ طلق قبل البناء بنصف

والشركة) فى العبد، وفى البيع يرجع عليها بالمحاباة، ولا شيء له في العبد؛ لأن المعاوضة المالية أشد، وهذا الفرق خير مما في (الخرشي)، وغيره (وإن فدته بالأرش مضى، ولو زاد على قيمة العبد)؛ فلا يأخذ منه إلا بالفداء (وبأكثر كالمحاباة) في التسليم يشارك بالأرش (ولأب المجبرة إسقاط النصف قبل البناء بعد الطلاق)، ولا مفهوم للبكر في الأصل (كقبله) الكاف داخله على محذوف؛ أى: كعفوه قبل الطلاق (إن تحقق المصلحة؛ فإن تحقق عدمها منع، وفى الجهل خلاف)؛ كما في (الخرشي) وفى (المدونة) منع مالك العفو قبل الطلاق. ابن القاسم: إلا لمصلحة، واختلف هل كلامه مفسر لكلام مالك أو مخالف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليه (قوله: والشركة في العبد)؛ أى: إذا كان قائمًا، وإلا فعليها نصف المحاباة، وقيل: لا يرجع بشيء. انتهى؛ (مواق). (قوله: وفى البيع)؛ أى: بيعها للعبد بمحاباة (قوله: خير مما في (الخرشي) إلخ) من أن البيع وقع منها بغبن وقت ملكها له، وهو لازم لا رد به، فإن فيه أن قد يقال: محل عدم الرد ما لم يتعلق به حق للغير؛ انظر (حاشية (عب). (قوله: وإن فدته بالأرش) وأولى أقل (قوله: فلا يأخذ منه)؛ أى: من العبد (قوله: في التسليم) متعلق بالمحاباة؛ أى: إن فداءها بأكثر حكمه حكم ما إذا حابت فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه (قوله: يشارك بالأرش)؛ أى: يدفع نصف الأرش، ويكون شريكًا (قوله: ولأب المجبرة)؛ أى: لا غيره، والفرق شدة شفقة الأب على ابنته (قوله: قبل البناء)، وإلا فلا كلام له قال (عب): إلا أن تكون سفيهة، وصوب البناني أن له الكلام مطلقًا (قوله: منع مالك العفو قبل الطلاق)، وكذا لا يجوز هنا الموت وقبل البناء؛ قاله المازري. انتهى؛ (رماصي). (قوله: أو مخالف)؛ أى: وكلام الإمام مطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قيمته (قوله: مما في (الخرشي) وغيره) كفرق بعضهم بأن البيوع من الأمور الحاجية يمضي تصرفها به، وكأنه نظر للشأن في البيع فلينظر والذي للخرشي أن البيع وقع في حالةٍ يجوز لها فيها، والمحاباة لا تؤثر فيه خللًا؛ أى: لجواز بيع الغبن، وقد يقال التخيير في الجنأية يقتضي الجواز عدم الخلل فاستويا، فإن نظر لحق فقدره مشترك؛ فليتأمل. (قوله: ولو زاد على قيمة العبد) (عج): لا يتصور ذلك فيما فيه أرش مسمى، وهذا كما أشار له (نف) بخطه غلط، ؛ لأن أرش المجني عليه من حرٍ أو عبد قد يزيد على قيمة الجاني كثيرًا (قوله: ولأب المجبرة) فسر به أصحابنا {الذي بيده عقدة النكاح} فى الآية، وفسره أبو حنيفة بالزوج؛ أى: فيكمل، وقيل عليه: أن الذي بيده في

(وقبضه مجبر ووصي) على المال وهو مقدم (وصدق فى التلف بيمين) ولا يحتاج لبينة، ولا يغرمه الزوج ثانية، (ورجع الزوج إن طلق قبل البناء في مالها إن أيسرت يوم الدفع)؛ لأن من ذكر كالوكيل لها (وإن لم يدع التلف ضمن ولو دفعه لها عينًا)؛ لأن الواجب التجهيز به فيطلبه الزوج (إلا أن يشهد) الولي (على توجيه الجهاز) لبيت البناء، وأولى إذا أورده به أو دفع الجهاز لها، ولابد من تقويمه ليعلم نسبته مع الصداق (تم القبض لها) حيث كانت رشيدة، وإلا فالحاكم أو جماعة المسلمين (فإن قبض غيرها ضمن، ولها اتباع الزوج) لتعديه بالتسليم (ولا يقبل قول من أقر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: مجبر) أب أو سيد (قوله: وهو مقدم)؛ أى: على المجبر (قوله: وصدق في التلف)؛ أى: من قبض منهما (قوله: بيمين)؛ أى: على التلف، ولو غير متهم، ولا يقال فيه تحليف الولد لوالده؛ لأنه تعلق به حق الزوج، وهو الجهاز به (قوله: ولا يحتاج لبينة؛ أى: على القبض من الزوج (قوله: ولا يغرمه)؛ أى: في حال عدم قيام البينة خلافًا لأشهب (قوله: إن أيسرت يوم الدفع)، وإلا فلا رجوع له عليها؛ لأنه صار كأنه داخل على عدم الرجوع (قوله: كالوكيل لها)؛ أى: لا الأمين حتى يكون لا ضمان عليها. (قوله: إلا أن يشهد الولي إلخ)، ولا يقبل دعوى الزوج أنه لم يصل إليه (قوله: ولابد من تقويمه)؛ أى: لابد في الإشهاد من تقويمه؛ لأنه عند عدمه لا يدري هل اشتراه بكل الصداق أو ببعضه. (قوله: ثم القبض لها)؛ أى: ثم إذا عدم المجبر أو الوصي القبض لها وتصدق بيمين في تلفه، فلا يلزمها التجهيز بغيره، وإن كانت تضمن للزوج بصفةٍ على ما تقدم تفصيله. (قوله: فإن قبض غيرها)؛ أى: من غير توكيل (قوله: ضمن)؛ أى: القابض (قوله: ولها اتباع الزوج) ويرجع على القابض، وأما القابض إذا رجعت عليه، فلا يرجع على الزوج. (قوله: ولا يقبل من أقر إلخ)؛ أى: قوله: لم أقبضه وترجع البنت على أبيها لتفريطه؛ كما أفاده بعض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقام حل النكاح فإنه طلق والإنصاف أن كلا صحيح، فإن الزوج بيده العقدة من حيث حلها أو ابتداء (قوله: وهو مقدم)؛ أى: وصي المال قدم على وصي أمره الأب بالجبر. (قوله: ولا يحتاج لبينة)؛ أى: على التلف الذي حلف عليه، أو على القبض من حيث براءة الزوج. (قوله: وأولى إلخ) يسر لوجهه ترك ذلك مع ذكره فى (الأصل) (قوله:

{وصل تنازع الزوجين}

بالقبض أنه ظن الخير) وأن الآخر لا ينكر (وحلف الزوج في كعشرة الأيام)، فإن طال فلا يمين، وجربت في تعريف العدد المضاف على مذهب البصريين من إدخال أل على المضاف إليه فيتعرف الأول بالإضافة بخلاف ما فى الأصل. (وصل) (إن تنازعا في الزوجية فلا تثبت إلا بعدلين). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيوخنا. اهـ؛ (حش). (قوله: وحلف الزوج)؛ أى: لقد قبضه أو اقبضه (قوله: بخلاف ما فى (الأصل))؛ أى: على ما فى بعض نسخه من إدخال "أل" عليهما، فإنه على مذهب الكوفيين، وفى بعضها إدخالها على المضاف وهى طريقة لبعض النحاة؛ نقلها (البهوتي) على (الأشموني)) في بعضها كالمصنف. {وصل تنازع الزوجين} (قوله: إن تنازعا)؛ أى: المتنازعان المفهومان من تنازعا أو الزوجان باعتبار دعواهما، وإلا فالزوجية لم تثبت، وفيه تغليب، لأن المدعي أحدهما (قوله: في الزوجية)؛ أى: فى أصلها بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر (قوله: فلا تثبت إلخ)؛ أى: لا بإقرارهما، ولهذا نص عليه؛ وإلا فكل متنازع فيه كذلك (قوله: إلا بعدلين)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على مذهب البصريين) قال (عج): وعددًا تريد أن تعرفا ... فأل بجزأىه صل عن عطفا وإن يكن مركبًا فالأول ... وفى مضاف عكس هذا يفعل وخالف الكوفي في الأخير ... فعرف الجزءين يا سميري ووجه كلام البصريين: أنه إذا تعرف المميز بأل تعرف العدد بالإضافة للمعرفة. (قوله: ما في الأصل) في بعض نسخه كالعشرة أىم، وهو لا يوافق واحدّا من المذهبين؛ لكن نقل البهوتي فى (حواشي الأشموني) على الألفية أنه قول لبعض الكوفيين، وأجيب أيضًا بأن أىم بدل من العشرة، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة. (وصل في تنازع الزوجين) (قوله: إن تنازعا)؛ أى: الشخصان أو الزوجان باعتبار زعم المدعي لها (قوله: إلا بعدلين)

فلا يمين هنا (ولو على سماع) بالزوجية (مع كالدخان)، والدف (وحلف) أحدهما (مع الشاهد بعد الموت) ولا يتأتى هنا يمين استظهار، إنما هي فى الديون (وورث) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أى: مفصلين لأمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كما في (البناني) تبعًا للحطاب (قوله: فلا يمين هنا)؛ أى: على المدعى عليه؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها لعدم ثمرتها لو توجهت؛ لأنها لا ترد إذا نكل عنها إذ لا يقضي بيمين المدعي مع نكول الآخر في ذلك، وظاهره أنه لا يمين ولو فى الطارئين، وهو المعروف من المذهب خلافًا لابن رشد، ومحل قبول إقرارهما الآتي إذا لم يتقدم تنازع؛ أفاده الحطاب والمصنف فى (حاشية (عب)). (قوله: ولو على سماع) ما قبل المبالغة على المعأينة (قوله: كالدخان) ليعتمدوا على ذلك في شهادتهم بالقطع (قوله: مع الشاهد)؛ أى: على العقد لا الإقرار له والمرأتان كالشاهد خلافًا لبعض شراح (الرسالة) (قوله: وورث)؛ لأنه ليس بعد الموت إلا المال فالدعوى آلت إلى مال، وهذا إن لم يكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفصلين أمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كذا فى (بن) تبعًا للحطاب، ولعله في غير بينة السماع إذ يندر معها التفصيل فيكتفى بتقويمها بالقرائن كالدخان؛ فلذا تبعنا (الأصل) التابع للمتيطي فى ذلك، وليكون عوضًا عن طول الزمن بالسماع خلافًا لقول (عب) تبعًا لبعض الشراح لا ينبغي أن يعتبر قيدًا وإنما خرج مخرج التمثيل؛ لعدم ذكره في باب الشهادة بالسماع في النكاح، وفيه أنه لا يلزم من عدم ذكره هناك أن لا يعتبر لجواز الاكتفاء بذكره هنا حيث لم يصرح بنفي اشتراطه فلينظر، وإنما تعتبر شهادة السماع في امرأةٍ تحت جوزه أو خلية لأنها لا ينتزع بها من حائز؛ كما يأتى. (قوله: فلا يمين)؛ أى: عند عدم العدلين ولو أقام المدعي شاهدًا؛ كما فى (الأصل)؛ لأن النكاح مبني على الشهرة احتياطًا فى الفروج، فالشاهد فيه كالعدم، ويأتي في الشهادات وحلف شاهد فى طلاق، وعتق لا نكاح؛ فالنكاح مستثنى من مفهوم بمجردها في قولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وقال ابن القاسم: يحلف المنكر لرد شهادة الشاهد، وعليه فإن لم يحلف سجن فإن طال دين، وظاهره عدم اليمين، ولو طاريين وهو المعروف من المذهب؛ كما لابن عرفة وفى (الشامل) أنه الأصح، وصدر ابن رشد بحلف المدعى عليه فى الطاريين؛ لأنهما يثبت نكاحهما بالإقرار، ولعل المشهور يقيد ذلك بما إذا لم يتقدم منهما نزاع أو يلتفت لعدم اللزوم

عند ابن القاسم لا أشهب، ولا صداق؛ أنه من توابع الحياة، ولا غيره من تعلقات الزوجية (ووقف المرأة) عن غيره بحمل بالوجه، أو تجعل عند أمينة، ولها النفقة على من قضى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وارث؛ كما في (الحطاب)، و (التوضيح) عن ابن رشد خلافًا لـ (عب)؛ انظر (التاودي) و (البناني) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لأنه فى مقابلة الاستمتاع، ولا يكون ذلك إلا بثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد، واليمين (قوله: عن غيره)؛ أى: من الأزواج (قوله: بحميل بالوجه)؛ أى: إن خشي تغيبها (قوله: ولها النفقة على من قضى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالنكول كما في (بن) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لكونه في نظير الاستمتاع، ولذا لم يؤخذ به مع إقراره بعد موتها بزوجيتها؛ كما فى (عب) عن ابن دحون (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) فإن ابن القاسم إنما أثبت الإرث فقط نظرًا إلى أنه الذي يقصد بالدعوى بعد الموت، وهي دعوى مالية تثبت بشاهد، ويمين، وظاهره كان هناك وارث ثابت النسب أولًا وقيد بعضهم الإرث بأن لا يكون هناك وارث ثابت النسب، وفي (عب) اعتماده ثم معنى (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) أن أحكام الزوجية الخارجة عن مقتضى إقراره هو في نفسه لا تثبت فلا يكون محرمًا لأصولها وفروعها بحيث تثبت له أحكام المحرمية معهن كجواز الخلوة بهن والسفر معهن فلا ينافي أنه لا يجوز له نكاحهم كما يأتي في قوله: وعمل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق، وإنما لم يعامل بالإقرار في لزوم الصداق بعد الموت؛ لأنه من توابع الحياة كما سبق عن ابن دحون، وإذا كانت المرأة هي المدعية بعد الموت فعليها العدة، ولا تمكن من نكاح أصوله، وفصوله عملًا بإقرارها في حق نفسها؛ انظر (عب). (قوله: بحميل بالوجه)؛ هو: كقول (عب) تحبس عند أمينة على ما جرى به العمل إن لم تأت بكفيل لكن كتب عليه شيخنا عن (عج) الصواب عدم الكفالة هنا؛ أى: لأنها لا تصح في الأحكام البدنية كم ترتب عليه حد مثلًا، وإنما تكون فيما يقبل النيابة كالديون بحيث يؤديها الكافل، ويقوم مقام المكفول، وصرح (عب) بالحميل بالوجه أيضًا قبيل قول (الأصل) ثم لم تسمع بينته أن عجزه قاض؛ لكن ما أورده شيخنا ظاهر وقد تبعناه في (حاشية (عب)) إلا أن يحمل الحميل على من يتكفل بحفظها كمحرم أو من عنده من يحفظها من غائلة لا حقيقة الضامن بالوجه الذي يقوم بالحق إن لم يأت بالمكفول فيكون على هذا الحميل في المعنى من ناحية جعلها عند أمينة

له بها وقيل: إن كان امتناعها لشبهة، وتسقط الشبهة في امتناعه عنه؛ انظر (عج). (لبينة أوثان إن قرب) بما لا يضر، وكذا يوقف من ادعى رقه ويحبس إلا لضامن من قيمته ويوقف خراجه؛ أنظر (ح). (ثم عجزة القاضي) بعد التلوم (فلا تسمع بينته)، وقول الأصل: وظاهرها القبول ضعيف (وعوامل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق) بائنًا فيها أو غيرها (وإن قامت) بنية النكاح (لرجلين فسخًا ببائن) حيث لم يعلم الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلخ)، ولا تفوت بدخول الثاني غير عالم، ولو لم يدخل الأول؛ لأنها هنا ذات ولي واحد (قوله: وقيل: إن كان امتناعها)؛ أى: قيل: إن كان امتناعها لشبهةٍ لها النفقة، وإلا فلا (وقوله وتسقط إلخ)؛ أى: إذا كان امتناع الزوج لشبهة تسقط عن الزوج النفقة (قوله: لبينة إلخ)؛ أى: تشهد له على القطع إذا كانت تحت زوج، وإلا كفى السماع؛ كما في (عب). (قوله: بما لا يضر)؛ أى: بها أو بالزوج الثاني (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه: أن الوقف للغلة أحد أقوال ثلاثة؛ الثاني: لا يوقف إلا في مدة الإعذار بعد الثبوت بشاهدين، الثالث: لا يوقف مطلقًا، وإنما هي للذي في يده (قوله: ثم عجزه إلخ)؛ أى: حكم عليه بعدم قبول دعواه؛ كأن يحكم عليه بأن تلك المرأة ليست له زوجة (قوله: فليس له نكاح إلخ) قال (عب): والظاهر: أنه إن تزوج بحد (قوله: فيها أو غيرها) اكتفى بطلاقها مع أن شرطه وجود المحل، والنكاح هنا لم يثبت لقوله إنها في عصمته، وقد ظلمته بإنكارها النكاح؛ قاله أبو عمران (قوله: فسخًا ببائن)؛ لاحتمال صدقهما ولا يعتبر تصديقها لأحدهما، وظاهره أنه لا ينظر للتاريخ، وقيل: تقدم المؤرخة على غيرها فإن أرختا فالزائدة علمًا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لشبهة) كتغير صفات كانت معروفة من سمن أو نحافة أو سواد أو بياض مثلًا (قوله: وتسقط الشبهة في امتناعه) - بضم تاء تسقط-؛ أى: سقط الشبهة عنه النفقة زمن الأيقاف، وقضى له بها؛ أى: بالزوجة إن كانت هي المدعية، وكان امتناعه لشبهة. (قوله: إلا أن يطلق)، والظاهر: أن طلاقة بالتعليق في المتنازع في زوجيتها بأن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق، وكذلك المرأة إذا ادعت نكاح رجل، وكذبها لا تمكن من نكاح غيره لاعترافها أنها ذات زوج، كما في (عب). شيخنا: ولا يكفي لرجوعها على الظاهر بل ترفع الأمر للحاكم فيطلق عليه، والظاهر: أن تطليقه بالتعليق أيضًا كما قبله (قوله: لم يعلم الأول) بأن لم يؤرخا، أو أرخا بوقتٍ واحد

(وقبل إقرار أبوي الصغيرين كالطاريين وفي الإرث بإقرار غيرهما) ولا يقيد بعدم الوارث (خلاف) قيد (عج)، وغيره الإقرار بالصحة ورده (ر) بأن آخر عبارة (الجواهر): احتضر فقال: لي زوجة بمكة فقدمت، وصدقته ورثت كعكسه قال (بن): لعله لضعف التهمة بغيبة المقر به فيفضل في المرض، وأما الإقرار بوارث فسيأتي في الاستلحاق (والطلاق) خلعًا أو غيره (وأنا مظاهر) بخلاف: أنت علي كظهر أمي لصدقه في الأجنبية بخلاف الأول عرفًا (إقرار كإقرارهما بهما) الطلاق والظهار وإن ادعى أحدهما فأنكر الآخر ثم رجع فأنكر الأول) لم تثبت إلا ببينة فليس إنكاره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وقبل إقرار أبوي إلخ)؛ لأنهما قادران على إنشاء عقد ما أقرا به (قوله: كالطاريين) ولو قدما متفرقين، فإن كان أحدهما طارئًا فقط فكالحاضرين؛ قرره شيخنا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وفي الإرث بإقرار غيرهما)؛ أى: غير أبوي الصغيرين وغير الطاريين؛ وأما النكاح فلا يثبت ومحل الخلاف إن لم يكذب المقر به المقر؛ وإلا فلا غرض له قطعًا (قوله: قيد (عج) وغيره الإقرار بالصحة)؛ لأن الإقرار به في المرض كإنشائه فيه، ونكاح المريض لا إرث به (قوله: بأن آخر عبارة (الجواهر))؛ أى: التي استند لها (عج). (قوله: احتضر فقال إلخ) بيان لآخر عبارة الجواهر، فهذا دليل على أن فرضه الخلاف أولًا في الصحة خارجًا مخرج التمثيل فلا مفهوم له (قوله: قال (بن) ولعله لضعف إلخ)؛ أى: فيكون وصف الصحة مقصودًا لمحل الخلاف (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: الذي هو مفهوم الصحة بين أن يكون المقر به بعيدًا؛ أو غير بعيد فلا دليل فيها؛ لما قاله الرماصي. (قوله: وأما الإقرار بوارث)؛ أى: الذي ذكره (الأصل) هنا (قوله: والطلاق) مبتدأ خبره قبوله. إقرار (قوله: بخلاف أنت إلخ)؛ أى: فغير إقرار كان في جواب سؤال أم لا (قوله: إقرار)؛ أى: في الطاريين (قوله: كإقرارهما) بأن قال لها: طلقت، أو أنا منك مظاهر، أو قالت هي (قوله: وإن ادعى أحدهما)؛ أى: الطاريين (قوله: لم يثبت إلا ببينة) لعدم اتحاد زمن الإقرار وفي (البدر) عدم قبول ببينته؛ لأنه أكذبها أولًا؛ انظره (قوله: فليس إنكاره إلخ)؛ لأن إنكاره في اعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة، ولا يلزمه طلاق إلا أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو مترتب كسبت واحد، ولم يعلق الأسبق، وإلا عمل به (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: بين الإقرار لغائب فيقبل، أو حاضر فلا؛ لأن الحاضر قد يراعي، زاد (بن) على أن

طلاقًا، (وفي جنس المهر فسخ قبل البناء) بعد حلفهما (ورد بعده للمثل ما لم يزد عن دعواها، أو ينقص عن دعواه وفي قدره أو صفته فقبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإلا) بأن أشبها، أو لم يشبها (حلفًا) وتبدأ الزوجة؛ لأنها بائعة ونكولهما كحلفهما، ويقضى للحالف على الناكل (وفسخ) بحاكم (وبعده صدق إلا أن تنفرد بالشبه في التفويض) حتى لا شيء عليه إن طلق (والتسمية فالغالب) عندهم (وإن قامت بينة) أى: جنسها (على صداقين في عقدين لزمًا، وقدر بينهم طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينويه بالإنكار، وقد أثبتت؛ لأنه تبين أنها زوجة، وإلا فلا يلزمه؛ لأنه طلاق فى أجنبية (قوله: وفى جنس المهر إلخ) أى: وإن اختلفا في جنس المهر بأن قال: أحدهما بعرض، والآخر بعين (قوله: فسخ قبل البناء) أى: بطلاق: ولا ينظر للشبه هنا؛ لعدم اتفاقهما على شيء، بخلاف الاختلاف في القدر، والصفة، فإن فيه الاتفاق على الجنس، وعلى أصل ذلك القدر (قوله: ما لم يزد عن دعواها) أى: فلا تزاد عليه (وقوله: أو ينقص عن دعواه) أى: فيؤخذ بها (قوله: أو صفته) كحبشي، ورومي (قوله: وبعده صدق) ولو لم يشبه عند الأكثر، كما في (التوضيح). المتيطي: خلافًا للخمي. (قوله: وفي التفويض) أى: الاختلاف فيه، وفي التسمية (قوله: فالغالب) أى فالعبرة بالغالب عندهم من تفويض، أو تسمية، فالقول لمدعيه، فإن كان الزوج من أهل التسمية، وهي من أهل التفويض، فالعبرة بموضع العقد؛ انظر (عب). (قوله: أى: جنسها) وإلا فالبينة الواحدة لا تشهد بصادقين، أما إن أقامت هي ببينة بصداق، وأقام هو بينة وصدقت المرأة دعواه مع بقائها على دعواها، وإلا لم تأخذ ما ادعاه، فالأمر ظاهر، وإن كانت هي التي أقامتها، فلا يصح قوله، وقدر طلاق إذ البينة إذا اتحدت، فلابد أن تشهد بطلاق بالفعل أفاده المؤلف في (حاشية (عب)). (قوله: في عقدين) أى: بزمتين، وإلا بطلتا (قوله: وقدر بينهما طلاق)؛ أى: قدر الشرع وقوع الطلاق، ولابد أن تدعيه المرأة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاحتضار يبعد في حالته الكذب؛ وهو قائد زائد على المرض الذي جعله (عج) مانعًا فتدبر (قوله: أى: جنسها) احتاج لذلك لأجل قوله: وقدر طلاق لأن البينة إذا كانت واحدة فلابد أن تشهد بطلاق ليصح جمعها بين عقدين في شهادتها فلا يحتاج لتقديرٍ فتدبر.

وكلفت أنه بعد البناء) حتى يكمل لها (وإن قال: ـصدقتك أباك، فقالت: أمي. فثقيل: البناء إن حلفا، أو نكلا فسخ) كالتنازع (وعتق الأب) لإقراره (ولا رجوع له) عليها في قيمته (وإن نكل) وحلفت (عتقًا) الأب؛ لإقراره، والأم؛ لنكوله، وحلفها (أو) نكلت (هي عتق الأب، والنكاح ثابت. وإن طلق فعليها نصف قيمة الم) حيث عتقت (إلا أن يحلف فقط فالأب وبعده) أى البناء (القول له) لقوته بالقبض (إلا أن ينكل، وتحلف فيعتقان، ولا رجوع، والولاء في الكل) أى: كل صور العتق (لها وصدقت أنها لم تقبض) المهر (قبل البناء بيمين كبعده إن كان) مكتوبًا (بوثيقة أو اعتيد التأخير، أو ادعى أنه دفع بعده) ظرف لدفع (وإلا) بان قال: لم تسلمي حتى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: وكلفت أنه) أى: الطلاق (قوله: كالتنازع) في جنس المهر (قوله: لإقراره) أى: بحريته، وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره؛ لتشوف الشارع للحرية، انظر اهـ. مؤلف (قوله: الأب، لإقراره) أى: فيعتق عليه (قوله: والأم؛ لنكوله، وحلفها) أى: فيعتق عليها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه بدونها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه دونها (قوله: إلا أن يحلف فقط فالأب) فيرجع عليها بنصف قيمة الأب، فإن مات الأب أخذ الزوج من تركته قيمته، وتأخذ الزوجة ما بقي، وبه يلغز: رجل مات، فبدئ بأخذ شيءٍ من تركته، ولا دين عليه، ولا وصية، ولا جنأىة، أو بنت أخذ ما بقي من تركة أبيها بعد، أخذ قدر منها اهـ. (عب). (قوله: القول له) فيعتق الأب (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض البضع (قوله: وصدقت إلخ) ورثها كذلك (قوله: لم تقبض المهر) أى: الحال (قوله: بيمين) حلف ولي السفيهة (قوله: كبعده إلخ) تشبيه في أن القول لها بيمين إلا إذا كان مكتوبًا بوثيقة، فلا يمين كما في (عب). (قوله: أو اعتيد التأخير) وأما إن كان العادة تقديمه، أو كان لاعادة لهم، فقوله. (أو ادعى أنه دفع إلخ)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: لإقراره) وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره هنا لتشوف الشارع للحرية فتكمل العتق خصوصًا وقد قيل تملك بالعقد الكل (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض السلعة المبيعة وهي البضع (قوله: لها) لأنه إنما أعتق عليها فيقدر دخوله في ملكها صداقًا (قوله: كبعده) تقدم أن الكاف في مثله داخلة على محذوف، أى: كتصديقها بعده لأن بعد لا تخرج عن النصب على

قيضت (حلف وصدق) في (ح): تسليم رهنها عليه كالبناء (كمتاع البيت) الشائع فيه تشبيه في تصديقه بيمين، أما المختص يجوز أحدهما فله (إلا أن يختص بالنساء، فلها بيمين، ولا شيء لفقر، ولا فقيره إلا قد صداقها) عادة (والغزل للغزالة، فإن أقام بينة بالكتاب فشريكان) بحسب ما لكل (وللنساجة نسجها) والغزل له (إلا أن يثبت الغزل لها) بخلاف من صنعتها الغزل، كما سبق (وإن أقام بينة على شراء ما اختص بها) كالحلي (أخذه كعكسه) بأن اشتريت سلاحًا مثلًا (وحلف) في الأول أنه ما اشتراه لها، ودفعت له ثمنه (وفي حلفها) في العكس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأنه أقر بدين، فلا يبرأ منه إلا ببينة (قوله: حلف، وصدق) ويبرأ منه إن كانت رشيدة، أو ذات أب، أو وصي، ويغرمان لها ذلك، وإن كانت يتيمة بكرًا، أو ذات ولي لزمه دفعه ثانية، وتبع الولي، وإن ادعى الدفع إليها لم ينتفع بذلك، ولو أقرت؛ لأنها سفيهة نقله (ح) عن المتيطي (قوله: تسليم رهنها)؛ أى: تسليمه للزوج (وقوله كالبناء)؛ أى: فيصدق الزوج (قوله: الشائع) وأولى المختص (قوله: أما المختص بحوز إلخ) ولو كان شأنه أنه يكون للآخر (قوله: إلا أن يختص إلخ) فإن أقام الرجل بينة به، وأقامت هي بينة، قضي بالأعدل، فإن تساويا رجح بسببٍ من أسباب الترجيح. فإن تكافأتا من كل وجه سقطتها، ورجه للأصل. انظر (الحطاب). (قوله: فلها بيمين) ولو ادعت أنه وديعة، والفرق أن البيت بيت الرجل (قوله: بحسب ما لكل) هو بقيمة كتانه، وهي بقيمة غزلها (قوله: وللنساجة نسجها)؛ أى: أجرته إذا ادع أن غزل الشقة لها، وادعى الزوج أنه له، وفي نقل المواق عن ابن القاسم أنهما شريكان، وهو الجاري على ما شبق؛ انظر (البناني) (قوله: والغزل له) إلا أن يكون الغزل عادتها أيضًا، فالشقة لها إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان بحسب ما لكل، كما أنه إذا كان صنعته الغزل، والنسيج تكون له؛ انظر (عب) (قوله: على شراء إلخ) منها، أو من غيرها (قوله: وحلف فى الأول إلخ) إلا أن تشهد البينة أنه اشتراه لنفسه، أو يكون اشتراه منها، فلا حلف (قوله: وفي حلفها إلخ) وإن ادعى الزوج أن الثمن من عنده، ففي حلفه أنه من عنده نظر. (قوله: لكون المرأة إلخ) فإن انعكست العادة، فالظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الظرفية إلا للجر بمن (قوله: قدر صداقها) يعني قدر جهاز مثل صداقها وقد يزيد في الصداق يسيرًا أو ينقص (قوله: وللنساجة نسجها والغزل له) قياس ما قبله

وعدمه؛ لكون المرأة لا تشتري للرجل عادة، بخلاف العكس (تأويلان، والظاهر: لا يمين إن قامت) البينة لأحدهما (على الإرث) فيما اختص بالآخر؛ إذ لا تهمة (وندب وليمة، بعد البناء) فهو مندوب ثان (وكره تكرارها إلا لآخرين، ووجب إجابة من عين) ولو بنائب (وإن في جماعة) محصورة (أو صائمًا إلا لأذية) يعتبر مثلها شرعًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انعكاس الحكم، كما فى (حش) (قوله: فيما اختص بالآخر) وأولى غير المختص (قوله: إذ لا تهمة) إلا لا يتأتى؛ لاحتمال إرثه، أو قبوله الهبة لها، بخلاف الشراء (قوله: وندب وليمة) من الولم: هو الاجتماع؛ لاجتماع الناس لها، أو الزوجين. وتحمل الوليمة بأى شئ، ولو قل، ولو لزوجات متعددة، وندبها لكل نكاح، ولو في زوجةٍ واحدة تعدد العقد عليها، كما نص عليها الشافعي، وندبها لا ينافي ما تقدم من القضاء بها، فإنه للعرف (قوله: وبعد البناء) شكرًا على ما حصل (قوله: فهو مندوب ثان) فإذا فعلها قبل البناء، فإنه مندوب، وتجب الإجابة كما للآبي خلافًا للزرقاني (قوله: وكره تكرارها)؛ لأنه سرف، فلا تجب والإجابة لمن جاء أولًا (قوله: ووجب إجابة إلخ) إلا أن يسبق دعوة أخرى، أو يقول له: تأتي إن شاء الله، إلا لقصد تأدب، أو استعطاف (قوله: ولو بنائب)؛ أى: ثقة مميز غير معروف بالكذب (قوله: وإن في جماعةٍ محصورة)؛ لأنهم معينون حكمًا، لا غير محصورين كـ: ادع من لقيت، أو العلماء، أو المدرسين، وهم غير محصورين (قوله: أو صائمًا) إلا أن يبين وقت الدعوة أنه صائم بالفعل، وكان الانصراف قبل الغروب، ولا يكفيه عزمه على الصوم، إلا أن ينذره (قوله: يعتبر مثلها شرعًا) كمجالسة السفلة، ومخاطبتهم التي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنهما شريكان، وقيل: لها أجرة نسجها (قوله: على الإرث) أو الهبة، فإن ادعت أنه وهبه لها حلف لرد دعواها حيث عجزت عن البينة ووارثه إن مات على نفي العلم لأن تحلية الزوج محمولة على العارية حتى يثبت التمليك. وهنا دقيقة يغفل بعض المفتين عنها وهو أن وجهاء الناس وأعيانهم إنما يحلون تمليكًا عادة وهي أصل مدرك الباب أعني العادة، وإذا كان البيع ينعقد بالمعاطاة وما يدل على الرضا فلتنعقد الهبة في مثل هذه بالدفع خصوصًا إذا قل شأن الحلي بالنسبة لعظمة الزوج هكذا ينبغي (قوله: وبعد البناء) شكرًا على ما حصل ولأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد بنائه بها وقيل: قبله، لأنه انسب بشهرة النكاح المأمور بها (قوله: أو صائمًا) إلا أن

ومنها شدة الازدحام (أو منكر) لا يقدر على تغييره: كاختلاط الرجال بالنساء (أو إغلاق باب؛ لمشاورة لا بمنع متطفل) فلا يبيح التخلف (كلعب مباح، ولو لذي هيئةٍ على الأصح، وندب أكل المفطر، وإجابة غيرها، وحرم ذهاب بلا دعوة، وكر تخصيص الأغنياء، وأباح التخلف) لهما (والنهبة) مكروهة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يخاف منها على الدين، لا لحظ نفس (قوله: ومنها شدة الازدحام) ومنها شدة الحر، والبرد، وكثرة المشي، والمرض، وحفظ المال، وشدة وحل، أو مطر، وكذلك إن كان يحصل منه أذية لغيره بأن يكون ذا رائحةٍ كريهة لا يقدر على إزالتها، انظر (عب). (قوله: أو منكر)؛ أى: في محل حضوره: كرؤية محرم من أواني نقد، وإن لم تستعمل، أو جلوس على حرير، ولو من فوق حائل، أو رؤية صورٍ محرمة، فإن كان بغير محل حضوره لم يسقط الوجوب، أو يحصل له حطة: كارتفاع أحدٍ عليه من غير موجب، أو كان الطعام ذا شبهةٍ لا يحل أكله (قوله: لا يقدر على تغييره) وإلا وجب حضروه؛ لوجوب إزالة المنكر (قوله: كلعبٍ مباح) تشبيه فيما بعد لا، ومن المباح: اللعب على الحبل على المشهور، كما في (البدر) و (البناني)، خلافًا لما في (عب) (قوله: ولو لذي إلخ)؛ أى: لا يبيح التخلف ولو لذي هيئة (قوله: وندب أكل المفطر) أى: بقدر ما يطيب خاطر ربها، ولا يجوز له أن يتجاوز في المعتاد في الأكل إلا بإذن ربه كإطعام هر، كما لا يجوز له الأكل مما قصد به المباهاة دون المكل كالأطعمة الرفيعة؛ انظر (الحطاب). (قوله: وإجابة غيرها) عطف على فاعل ندب (قوله: غيرها) أى: غير وليمة النكاح (قوله: وحرم الذهاب إلخ) إلا أن يكون تابعًا لذوي قدر علم عدم ذهابه بدونه على المعول عليه (قوله: وأباح التخلف لهما)؛ أى: للغني، وغيره (قوله: والنهبة مكروهة)؛ أى: إن احضره ربه لذلك، ولم يأخذ أحد مما في يد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعتذر به ويقبل قوله لا يقدر على تغييره وكفأىة الإنكار القلبي لا ينافي وجوب البعد حسب الإمكان على أن المذكور هنا عدم وجوب الإجابة لا وجوب التخلف وإن كان هو الواقع هجرًا لما نهى الله عنه فإن قدر على التغيير وجب (قوله: إغلاق باب) لما فيه من شائبة الذل فلهذا أبيح التخلف لترفع من لا يستحق الترفع عليه (قوله: متطفل) تشبيه بكفيل رجل كان يتبع الأعراس إليه تنسب الطفيلية (قوله: مباح) خرج اللعب على الحبل فيحرم للخطر وقيل: يجوز لمن يعتاد السلامة (قوله: دعوة) في البدر مثلثة الدال (قوله: لهما) أى: للغني والفقير (قوله: والنهبة)

(وصل القسم للزوجات)

(ولا يجيب الكافر على الأحسن)؛ لأن المطلوب إذلاله حسب الإمكان، وسبق حكم الآلات والتصورات عند إزالة النجاسة. (وصل: وجب قسم المبيت) إن أراده، وله ترك الكل بلا ضرر، وأما الإنفاق فيحسب كل على الصحيح، واستحسنت التسوية (في الزوجات) ولو امتنع الوطء كمجذبة، ولا ينظر لحربة، وإسلام، وكبر، وجمال، وغير ذلك. كما لا يجب بين المملوكات، أو بينهم وبين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صاحبه، وإلا حرم (قوله: ولا يجيب الكافر)؛ أى: يكره إجابته على ما عند ابن رشد وابن عرفة؛ خلافًا لابن عات (قوله: لأن المطلوب إذلاله)؛ أى: وعدم مواددته (قوله: وسبق حكم إلخ)؛ أى: فلذلك لم يذكرها هنا تبعًا للأصل. (وصل القسم للزوجات) (قوله: وجب قسم إلخ) ومعلوم أنه لا يكون إلا على المكلف من الأزواج، ولو خصيًا، أو مجبوبًا (قوله: فبحسب كل) وله أن يزيد من شاء بلا ضرر؛ كما في (ر) وغيره على المعتمد اهـ؛ مؤلف. (قوله: في الزوجات)؛ أى: المطيقات (قوله: ولو امتنع الوطء)؛ لأن القصد من المبيت الأنس، لا المباشرة (قوله: كمجذبة) أدخلت الكاف الرتقاء، وكذلك الامتناع الشرعي: كالمظاهر منها، والمولى منها، قال (عب): وليس له أن يطأ غيرهما حتى يكفر، أو ينحل أجل الأىلاء، وعليه أن ينحل منهما إن قامت غيرهما بحقها في الوطأ؛ انظر (قوله: ولا ينظر إلخ) بل الأمة، والكافر، والقبيحة، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فإن لزم أىذاء أو اخذ أحد من يد آخر حرم. (وصل العدل بين الزوجات) (قوله: وأما الإنفاق) يعني: الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر فأغناه عن ذكر أداة الحصر في الأصل (قوله: كجذمة) يحتمل التمثيل للامتناع البيعي لنفرة الطبع ويحتمل التشبيه والامتناع بالشرع كالحائض، أو العادي كالرتقاء؛ لن المقصود التأنس (قوله: كما لا يجب) تشبيه في مطلق تحقق النفي السابق في قوله: لا ينظر (قوله: أو وبينهم) أى: المملوكات وتذكير الضمير على حد قول موسى لأهله

الزوجات على المشهور، ولا يضر بالزوجة (وعلى ولي المجنون لا الصغير إطاقته، ولمن أقعده المرض المكث عند من شاء)، فإن لم يقعده طاف (والوطء بسجيته، فلا يؤخر للأخرى)، وإن شكت المرأة قلته، ففي كل ثلاث؛ لأن له التزوج بأبرع، أو كثرته فما يمكنها كالأجير هذا ما يؤخذ من كلامهم ترجيحه (وفات) القسم (بالظلم فيه) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وغيرهن سواء (قوله: ولا يضر بالزوجة)؛ أى: مع السرية بأن يزيد السرية عليها دائمًا، كما في (ح) (قوله: وعلى ولي المجنون إلخ) إطاقته: مبتدأ مؤخر، وقوله: وعلى ولي إلخ: خبر مقدم؛ أى: إطاقة المجنون واجبة على وليه؛ لأجل العدل، وإن لم يكن ذك من الحقوق المالية، كما يجب عليه نفقتهن؛ لأن سبب وجوب القسم من خطاب الوضع (قوله: لا الصغير)؛ لأن وطأه كالعدم (قوله: المكث عند من شاء) لرفقها به في تمريضه، لا لميله لها، فيمنع، واستئذانه- عليه الصلاة والسلام- في المكث عند عائشة- رضي الله تعالى عنها- كمال له- عليه الصلاة والسلام. قوله (فلا يؤخر للأخرى)؛ أى: يحرم إذا مالت نفسه للجماع، ولو غيرها على ما قال (عج) أن يؤخر للأخرى من الزوجات لا السرية؛ كما في (عب)؛ لأنه يحمل على ما قصد الإضرار، وإن لم يلاحظه، وأما تأخره لعافية، أو مرض، فلا يحرم (قوله: وإن شكت المرأة) ونصوا على أن ذلك لا يخل بمروأتها، ولا بجيائها؛ لأنه مقصود الشارع من النكاح، قاله الحطاب (قوله: ففي كل ثلاث)؛ أى: فيقضي عليه بالوطء في كل ثلاث بعد ليلة الوطء (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات في ذلك (قوله: هذا ما يؤخذ من كلامهم إلخ) خلافًا لمن قال بأربع في الليل، وأربع في النهار (قوله: وفات القسم إلخ)؛ لأن القصد منه رفع الضرر الحاصل، وذلك لا يفوت بفوات زمنه، ومن باب أولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {امكثوا} وفي نسخة: بينهن وهي ظاهرة فعلى هذا له توفير لذته عن زوجته لأمته وما يأتي فلا يؤخر للأخرى في موضوع القسم وقد نص على ذلك (عب) وكله حيث لا إضرار (قوله: المجنون) يعني أنَّه من خطاب لوضع والمرأة تنال من المجنون ما لا تناله من الصغير (قوله: ففي كل ثلاث) يعني: بعد تمام الثلاث كما يفيده التعليل بعده وقيل: بعد كل يومين، ؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فله يومان ولها يوم وقضى عمر بمرة فى كل طهر، وإلى ذلك أشار بقوله آخرًا: هذا ما يؤخذ من كلامه ترجيحه (قوله: فما يمكنها) ويرجع للنساء العارفات.

فلا يقضي للثانية (كإباق المبعض) بعتق، أو اشتراك فتفوت خدمته على من أبق في زمنه (وهو)؛ أى: القسم (بيومٍ وليلة وندب البدء بالليل)؛ لأنه محل الأنس (كالمبيت عند الواحدة) فلا يجب إلا لضرر (وبما لا يضره إن كن ببلاد، وبمعارضين، واختار في السفر على المختار) الذي صدر به (الأصل)، وقبل: بالقرعة في الغزو والحج (ولخ مكالمة غيرها بالباب) بالسلام، وغيره (ولا يدخل إلا لحاجة)، ولو أمكنت الاستنابة على الأشبه (وبات بالحجرة إن أغلقت بابها إلا ان يشينه) بضرر، أو حطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يفوت إذا لم يظلم فيه: كمبيته بمولد، أو قراءة، أو صنعة، أو سفر (قوله: فلا يقضي للثانية)؛ أى: المظلومة بمثل ما ظلمت فيه، بل الحق للتي بعدها، كانت التي ظلم لها، أو غيرها، وسواء اطلع عليه قبل القسم لتالية المظلومة، أم لا. وكلام ابن عرفة ضعيف؛ لأن ظلمه ببياته عند غيرها لا يسقط حق التي تليها (قوله: فتفوت خدمته إلخ) إلا أن يكون استعمله أحد، فإنه يرجع عليه بقيمة ما ينوبه في مدة الإباق (قوله: على من أبق في زمنه) وأما إن خدم بعض الشركاء مدة أزيد من مدته، فلا يفوت، بل يعوض (قوله: كالمبيت) تشبيه في الندب (قوله: إلا لضرر)؛ أى: بعدم المبيت؛ كخوف من محاربٍ أو سارق (قوله: ربما لا يضر) عطف على بيوم (قوله: وغيره) كتفقد شأنها، وفي (الحطاب): لا بأس أن يتوضأ، أو يشرب من ماء إحدى زوجتيه، أو يأكل من طعامها الذي ترسل به إليه في يوم الأخرى من غير تعمد ميل (قوله: إلا لحاجة)؛ أى: غير الاستمتاع فيجوز، ولو ليلًا، كما في (ابن ناجي)، وهذا إن كان ببلدٍ واحدة، أو ما في حكمها، وإلا جاز له الدخول لغير حاجة، والوطء في يوم السفر للأخرى. وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها، فالظاهر أنه لا يلزمه الخروج، ولا يجوز له الاستمتاع. اهـ، مؤلف (قوله: وبات بالحجرة إلخ) ابن القاسم: ولو ظالمة، وكثر منها، بل يؤدبها، وقال أصبغ: إلا أن يكثر (قوله: إلا أن يشينه)؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (قوله: صدر به الأصل) وذلك أنه قال: واختار في السفر إلا في الغزو، والحج وتؤولت على الاختيار مطلقًا فقوله: وتؤولت على الاختيار مطلقًا في قوة قوله: وإبقاءها بعضهم على ظاهرها وهو عموم الاختيار الذي صدر به قبل الاستثناء، فتدبر. (قوله: على الأشبه)؛ لأن الإنسان أدرى بحوائج نفسه: ما حك جسمك مثل ظفرك ... فتول أنت جميع أمرك

بين الناس (وجاز الإسقاط) بعوض أولًا (ثم إن خصت واحدة، فهي، وله الامتناع) لغرض (وإن ملكت الزوج خص من شاء) كما فى (التوضيح) (وإلا) بأن كان مجرد إسقاط له (فالدور بلاها) ولا يخص واحدة (ولها الرجوع) مطلقًا؛ لشدة ما يلحق فى مثل ذلك (ومن أخذت على غيرها) أما وحدها، فلا يقضي لها بشيء (بكرا قضى لها سبع) ليال (وثيبا بثلاث) ولا يزاد. ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: فيذهب للأخرى، ويجوز له الاستمتاع على الظاهر (قوله: وجاز الإسقاط)، وكرهه ابن القاسم، ولا تسقط الأمة إلا بإذن السيد؛ لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا، أو لا يلد، قاله الخطاب و (عب) (قوله: بعوض) كان على الاستمتاع، أو إسقاط الحق، قاله ابن عبد السلام (قوله: وله الامتناع) ولو كان الإسقاط بعوض ولا يلزمه العوض كما فى (البناني) (قوله: وإن ملكت الخ) بأن أخذت منه عوضًا، أو أسقطت على وجه التمليك (قوله: فالدور بلاها)؛ أى: يقسم على ما عداها (قوله: مطلقًا) بعوض أم لا لها أو له (قوله: فلا يقضي لها بشيء) إلا أن يجرى عرف ببياته عندها حال عرسها، فيقضى عليه به؛ قاله الحطاب (قوله: قضى لها بسبع ليال) إزالة للوحشة؛ ولمزيد حياء البكر زيدت، وله الخروج نهارًا. وما فى (الحطاب)، وغيره من عدم خروجه حتى للصلاة؛ لأن عليها فى خروجه وهمًا لعله كان فى عرف يقتضى ذلك؛ انظر (البدر)، فلو تزوج امرأتين، فالأسبق بالدعوى للدخول، فإن استويا، فالأسبق فى العقد، فإن استويا أقرع، وعلى القول بأن الحق له، يخير. (عج): ويخير بعد السبع، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ ودين الله يسر (قوله: الإسقاط) ولو خيرها بين الإسقاط، والطلاق فرضيت بالإسقاط خوفًا من الطلاق ففى جواز ذلك قولان، وإن كانت أمة لم يجز الإسقاط إلا بإذن سيدها لحقه فى الولد إلا أن تكون حاملًا أو لا يولد له (قوله: مجرد إسقاط له) يعني قالت: رفعت عنك الحق فى ليلتي، وصارت كالعدم ولم تقل: هي لك تفعل بها ما شئت (قوله: ما يلحق)؛ أى: من الغيرة بفتح المعجمة فى الحديث: "الغيرة أمر كتبه الله على النساء فلمن صبرت عليها مثل أجر شهيد" (قوله: ومن أخذت) فإن أخذ زوجتين فلمن سبق عقدًا أو دخولًا أو دعاء للدخول فإن استويا من كل وجه فالقرعة، وقالت الحنفية: لا يقضي لبكر ولا لثيب بشيء

(وقضى لكل بدار) عند المشاحة (وجاز برضاهن جمعهن يمحل، واستدعاهن لمحله، وحرم دخول حمام بصيرتين) لحرمة نظرهن لبعض (ومضاجعتهما -ولو بلا تلذذ- كالإماء على الظاهر، وقيل: يكره) لقله غيرتهن (ووعظ من نشزت) ولا نفقة لها؛ حيث عجز عن ردها (ثم هجرها ما لم يظن عدم الإفادة) ولو شكًا؛ لسهولة ذلك، لا إن ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلاث فى البدأة بأيتهن أحب حتى بالتي كان عندها (قوله: وقضى لكل بدار) وأجاز ابن عسكر لأهل البادية الجمع فى بيت واحد؛ للضرورة، ولا يقضي لهن إن أردن، وهو رخصة (قوله: جمعهن بدار) كل بمنزل، لكن محل ذلك إذا لم يستقل بمرافقه، وإلا فله جبرهن على الجمع على المذهب؛ كما فى (البناني) (قوله: واستدعاؤهن) عطف على فاعل جاز، ولا ينبغي ذلك، بل يأتي كل واحدة بيتها، كما كان يفعل -عليه أفضل الصلاة والسلام- (قوله: لحرمة نظرهن إلخ) أفاد أن هذا إذا كن غير مستورات، وإلا جاز كغير البصيرتين، كذا فى (عب) و (شب)، والمأخوذ من (الخرشي) المنع مطلقًا، وهو ظاهر المتن (قوله: كالإماء) تشبيه فى حرمة دخول الحمام والمضاجعة (قوله: وقيل: يكره) الخلاف فى المضاجعة بغير وطء، وإلا حرم قطعًا؛ كما فى (عب) (قوله: ووعظ إلخ) لا ينافى هذا ما مر من البيات بحجرتها، كما توهم؛ لأنه يعظها أو هو بالحجرة (قوله: من نشزت)؛ أى: من خرجت عن طاعته بمنع وطء، أو استمتاع، أو خروج بلا إذن، أو ترك ما أوجبه الله تعالى عليها من حقوق الله، وحقوق الزوج (قوله: ثم هجرها)؛ أى: تجنبها فى المضجع من الهجران، وهو البعد، وغايته شهر؛ أى: الأفضل ذلك، وعن ابن عباس يضاجعها، ويوليها ظهره؛ انظر (عب)، وأتى بثم إشارة إلى أنه لا ينتقل عن الأول إلا إذا ظن عدم الإفادة (قوله: ما لم يظن عدم إلخ)؛ أى: مدة عدم ظن الإفادة، فقوله: ولو شك مبالغة فى المنطوق (قوله: لسهولة ذلك)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بدار) ولا يلزمه إبعاد ما بين الدارين إلا لضرر وأراد بالدار المسكن المستقبل بمرافقه عادة بحيث لا يعدان بمحل واحد عادة كما يفيد مقابلة بعده (قوله: ببصيرتين) فإن كانت إحداهما البصيرة فلكل حكم فيجوز دخول العمياء وتحرم البصيرة معها؛ لأنها ترى وظاهره الحرمة ولو مع الستر؛ لأنه مظنة التساهل فيه مع الزوج وقيل: يجوز مع الستر والأول هو ما عول عليه الخرشي (قوله: نشزت) وقوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن)

ظن عدم الإفادة؛ فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع (ثم ضربها) غير مبرح، كما هو قاعدة الأدب الشرعي (إن ظن الإفادة) لا إن شك (وزجر الحاكم المتعدي) منهما (وإن تكررت الشكوى، وعجز عن إثبات الدعوى، سكنها بين صالحين عدلين. وإن لم يفد بعث عدلين، رشيدين، فقيهين، أو تابعين لفقيه، وشرطهما القرابة إن أمكن) للآية، فإن وجد قريب غير مستو لهما، فقيل: يعدل لأجنبيين؛ للاستواء (وندب كونهما جارين)؛ لأن الجار أعرف (وللزوجين إقامة واحد ومضى ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بخلاف الضرب، لا يقال: الأمر بالمعروف شرطه ظن الإفادة؛ لأن هذا من باب دفع الضرر عن نفسه (قوله: ثم ضربها) فى (الخرشي): والقول لها فى التعدي إن أدعى الأدب، والمعول عليه أن القول له بالنسبة للوعظ، والهجر لا إسقاط النفقة على ما يفيده كلام القرطبي (قوله: غير مبرح) بأن لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحه (قوله: وزجر الحاكم) بوعظ، أو ضرب (قوله: المتعدي منهما) كان أحدهما، أو هما، وأرادت البقاء حال تعديه فلا ينافي ما يأتي من أن لها التطليق (قوله: سكنها إلخ)؛ أى: إن لم تكن بينهم، وإلا أمرهم بالتنبه لهما (قوله: وإن تكررت الشكوى) منهما، أو من أحدهما (قوله: بعث عدلين) ويدخلان عليهما المرة بعد المرة، ولا يلزمانهما، فيحكمان بما يشاهدان، ولا بينه فيه، ولا أعذار، وظاهره أنه لا يعمل بالأمين، وهو ما فى (التوضيح)، وابن عرفة، وابن ناجي، وابن غازي العمل به، كما فى (عب) (قوله: فقيهين)؛ أى: بما حكما فيه (قوله: وشرطهما القرابة)؛ لأن القريب أعلم بالبواطن، وهما له أطوع، والمراد: لقرابة غير المؤكدة: كالولد، والأب لما يأتي أنه لا يحكم لمن لا يشهد له، فإن حكم الحاكم غير القريب نقض حكمه (قوله: فقيل يعدل) وقال اللخمي: لا يعدل (قوله: للاستواء) فإن القريب ربما مال مع قريبه (قوله: وندب كونهما)؛ أى: الحكمين مطلقًا (قوله: وللزوجين إلخ)؛ أى: بدون رفع للحاكم. قال فى (التوضيح): إنما جاز هنا إقامة واحد دون جزاء الصيد مع ورود ـــــــــــــــــــــــــــــ الآية: أى: دوام نشوزهن فلا ينافى حصول النشوز بالفعل. (قوله: عجز عن ردها) فإن قدر على ردها لطاعته ولو بحاكم فعليه النفقة لتمكنه (قوله: مبرح) التبريح كسر عظم، أو شين لحم (قوله: فقيهين) ولا يشترط اتحاد مذهبهم (قوله: القرابة) انظر فى القريب الأدنى هل يمنع هنا؛ لأنه لا يحكم لمن لا يشهد

من الوليين، والحكام، وفى جوازه) ابتداء (تردد، وإن بعثهما الزوجان، فلكل الإقلاع إلا لكشف، وعزم على الحكم) فلا رجوع عنهما (إلا أن يرجعا للصلح على الأظهر) فلهما الرجوع، كما قال (ابن يونس) (وعليهما الإصلاح، فإن تعذر، فإن أساء الزوج طلقا عليه، وبالعكس) أساءت (ائتمناه، أو خالعا بالنظر، وإن أساءا) ولم يزد أحدهما وإلا اعتبر الزائد (فالأظهر كإساءته وقيل: بالخلع)؛ لأن أكثر الخبث من النساء غالبًا، وكذا عند الشك (وأخبر الحاكم) كجميع نوابه؛ ليحتاط بالقضايا خبرًا؛ كما فى (ر) (وحكمهما نافذ) وجوبًا (ولا يلزما إلا واحدة) ولو أوقعا أكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ النص فيهما باثنين؛ لأن جزاء الصيد حق الله، وما هنا حق مخلوق لهما تركه (قوله: وفى جوازه ابتداء إلخ) محله إذا لم يكن قريبًا لأحدهما فقط، وإلا منع اتفاقًا، قاله (عب) (قوله: وإن بعثهما الزوجان) وأما إن بعثهما الحاكم فليس لهما الإقلاع مطلقًا (قوله: على الأظهر) المؤلف؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: وعليهما)؛ أى: الحكمين، أو الواحد (قوله: ائتمناه) أى: عليها، وأقراها عنده إن رأيًا صلاحًا بأن كان لا يتجاوز فيها الحق بعد ذلك؛ لأنه لا يلزم من انفرادها بالظلم حال الرفع عدم ظلمه لها بعد الائتمان (قوله: أو خالعًا بالنظر)؛ أي: فى أصل الخلع، وقدر المخالع به، ولو زاد على صداق المثل، ولا ينظر لرضا الزوج، وما يأتي فى القضاء من أن المحكم ليس له إيقاع الطلاق فى غير المرسل من الحكام على أن الطلاق هنا أمر جر إليه الحال، والمقصود: ابتداء الإصلاح، وما يأتي فى الابتداء؛ تأمل. (قوله: وإلا اعتبر الزائد)؛ كذا فى (حاشية (الفيشي))، وما فى (عب) من عدم اعتباره لعله فى غير الفادح؛ كما قال المؤلف (قوله: وأخبرا الحاكم)؛ أي: يجب عليهما أن يخبرا الحاكم؛ كما قال المتيطي (قوله: كجميع نوابه) أفاد أن هذا فى المقامين من طرف الحاكم إلا لزوجين، كما فى (البدر)؛ لأن الطلاق تم برضا الزوج قطعًا (قوله: ليحتاط بالقضايا إلخ) لا يتعقب حكمهما، فلا ينافى قوله: وحكمهما نافذ (قوله: وحكمهما نافذ)؛ أى: وإن لم يرضه الحاكم، والزوجان؛ لأنهما حاكمان، لا وكيلان، ولا شاهدان، أو خالف مذهبهما، أو مذهب الحاكم (قوله: ولا يلزم إلا واحدة)؛ أى: بائنة، ولا يجوز لهما أكثر؛ كما ـــــــــــــــــــــــــــــ له وهنا حكم أو يجوز لاستوائه فى الوجود من الطرفين؟ ولعله الأظهر (قوله: كما قال ابن يونس) اقتصر عليه؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (قوله: كإساءته)

(وصل الخلع)

(كأن اختلفا فى العدد، وإن اختلفا فى الخلع، فإن لم تلتزمه، فلا طلاق، وفى جنسه، أو صفته، فخلع المثل إلا أن يزيد عنهما، أو ينقص، فأقربهما له، ولها التطليق بثبوت الضرر، وإن لم يتكرر. (وصل الخلع) (الخلع جائز) وكرهه ابن القصار (وهو طلاق) لا فسخ (وله إن شتمته) مثلًا ـــــــــــــــــــــــــــــ للمتيطى (قوله: كأن اختلفا فى العدد) تشبيه فى لزوم الواحدة، وذكر هذا، وإن كان معلومًا مما قبله من باب أولى للرد على من قال بعدم لزوم شئ حينئذ (قوله: فلا طلاق)؛ أى: ويعود الأمر كما كان أولًا إلا أن يرضى الزوج بإسقاط المال (قوله: ولها التطليق)؛ أى: طلقة واحدة بائنة (قوله: بثبوت الضرر) بقطع كلامه، أو توليه وجهه عنها فى الفراش، لا منع حمام، أو نزهات، أو تأديبها على الصلاة، أو سكر، أو تزوج عليها، ولا يخالف هذا قوله: وزجر الحاكم إلخ؛ لأنه حيث أرادت البقاء، وثبت الضرر، ولو بالسماع، كما يأتى، قاله البدر، ولابد هنا من رجلين لا رجل وامرأتين، ولا أحدهما مع يمين، وأفتى بعض المتأخرين من الفاسيين أن من الضرر الإخبار بأمرها وإظهاره للناس. (وصل الخلع) (قوله: الخلع جائز)؛ أى: من حيث المعاوضة وأخذ المال فلا ينافى كراهة الطلاق فى حد ذاته؛ كما يأتى في طلاق السنة (قوله: إن شتمته مثلًا)؛ أى: أو تركت الصلاة ـــــــــــــــــــــــــــــ لخطر استيلائه عليها مع إساءته والرجال قوامون (قوله: بثبوت الضرر) فى (البدر) بعدلين ولا يكفي رجل، وامرأتان، ولا أحدهما مع يمين جعله كالتعازير والقصاص؛ لأنه من باب العقوبات. (وصل الخلع) (قوله: جائز) أى: من حيث خصوصه وهو العوض فليس فيه كراهة زائدة على العامة فى أبغضية مطلق الطلاق (قوله: وكرهه ابن القصار) أى: أثبت فيه كراهية زائدة على أبغضية مطلق الطلاق (قوله: مثلًا) أو تركت الصلاة لقوله تعالى:

(أن يؤذيها لتفتدى لا إن زنت) وندب فراقها (وإن خالع محجورًا عليها) سفيهة أو غيرها (نظر الولى وتعين رد كثير المكاتبة) ولو أذن السيد؛ لأنه مظنة عجزها (ووقف يسيرها) بغير إذنه فإن أدت مضى (كخلع مدبرة المريض وأم ولده) تشبيه فى الوقف للموت (ومضى ممن قرب أجلها) كمبعضة مما ملكته ببعض الحرية إذ ليس للسيد انتزاع فى ذلك (وبانت) ولو رد العوض (إن لم يقل: إن صح إبراؤك) فرده وليها وذلك لغو فى المالكة أمر نفسها ولا رجوع لها فى الإبراء (وجاز من الغير من ماله) ظاهر المشهور ولو قصد إسقاط نفقتها، وقيل: يعامل بنقيض القصد فى ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ أو الغسل (قوله: لا إن زنت)؛ أى: ليس له أن يؤذيها لتفتدى منه قال ابن رشد (هذا قول مالك وأصحابه اتفاقًا وتمسك المخالف بقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، ويرد بأن الفاحشة المبينة أن تبدو عليه وتشتمه وتخالف أمره؛ لأن كل فاحشة أتت فى القرآن منعوته بمبينة هى من جهة النطق وكل فاحشة أتت فيه مطلقة فهى الزنا، وللمخالف أن ينازع فى ذلك فإن ورد نص بنفيه فالقياس يقتضى الجواز بالأولى انتهى. (قلشاني على (الرسالة)) (قوله: وندب فراقها) إلا أن تتعلق بها نفسه (قوله: أو غيرها) من صغيرة ورق ومدينة (قوله: نظر الولى) والحاكم ولى من لا ولى له قال ابن عات: والقضاء على أنه إن كان خلع المثل مضى (قوله: فإن أدت مضى)، وإن عجزت فله رده (قوله: وأم ولده)؛ أى: المريض (قوله: في الوقت للموت)، فإن خرجت حرة صح وإلا فلا، فإن صح فى المدبرة فله رده (قوله: وبانت)؛ أى: المحجور عليها فإن راجعها فرق بينهما ولو بعد الوطء، وإن قلد من يراه رجعيًا إلا إن حكم؛ أفادة الحطاب و (عب) (قوله: إن لم يقل)؛ أى: قبل أن يوقع الخلع (قوله: فرده وليها)؛ أي: فلا يقع عليه؛ لأنه معلق على شرط لم يوجد فهو مفرع على مفهوم الشرط إن قلت: البراءة من المجهول صحيحة قلنا محله إذا كان الجهل من حيث المبرأ منه لا جهل صحة البراءة فى نفسها (قوله: وذلك)؛ أى: التعليق (قوله: وجاز من الغير)؛ أى: إن كان غير محجور عليه (قوله: إسقاط نفقتها)؛ أى: مدة العدة (قوله: وقيل يعامل إلخ)؛ أى: قال ابن عبد السلام: يعامل بنقيض ـــــــــــــــــــــــــــــ (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (قوله: يعامل بنقيض قصده) أى: فلا تلزم البينونة ويقع رجعيًا ويرد العوض، وقيل: يرد

(أو مالها بإذنها كبغيرة للمجبر) ولو وصيًا (وفى السفيهة) من مالها بغير إذنها كما هو الموضوع قبله (خلاف وبالغرر كجنين ولا شيء له إن ظهر عدمه)؛ لأنه داخل على ذلك (وبغير موصوف) كعبد (وله الغالب أو الوسط وبأن كنت حاملًا فعلى نفقتى) مدة الحمل وأولى إن ظهر الحمل ولا يرجع إن أنفش بشيء (وبإسقاط حضانتها) له ـــــــــــــــــــــــــــــ القصد ويمتنع الخلع ابتداء، وفى انتفاع المطلق به بعد الوقوع نظر قال الحطاب: والظاهر: وقوع الطلاق وسقوط النفقة؛ لأن البائن لا نفقة لها وقال ابن عرفة: يرد كشراء دين العدو قال الحطاب فى كتابه (الالتزام): يفهم منه أن الطلاق رجعه ولها النفقة ولا وجه له وذكر قولًا ثالثًا أنها بانت ولها النفقة، وهو المتبادر من عبارة المصنف (قوله: كبغيره)؛ أى: الإذن (قوله: ولو وصيًا) خلافًا لمن قال: لا يجوز خلع إلا بإذنها وشهره بعض (قوله: وفى السفيهة)؛ أى: فى جواز خلعها ومنعه (قوله: بغير إذنها)، وإلا فلا خلاف فى جوازه وه ومشكل، فإن رضا السفيه لا عبرة به. اه؛ مؤلف، والناصر. (قوله: خلاف الفتوى)؛ كما فى (المعيار) وغيره على المضى (قوله: وبالغرر) عطف على فاعل جاز (قوله: لأنه داخل على ذلك)؛ أى: على جواز انفشاش الحمل (قوله: وبغير موصوف) عطف على الغرر وكذا قوله: وبأن كنت إلخ وقوله وبإسقاط (قوله: وأولى) أى: في الجواز وقوله: إن ظهر الحمل؛ أى: إن كان الحمل ظاهرًا (قوله: وله الغالب إلخ)؛ أى: مما خالعت به لا مما خالعت به الناس (قوله: وبإسقاط حضانتها) ولو الحمل فى بطنها كما للحطاب ولا يقال إنه إسقاط للشئ قبل وجوبه لتقدم سببه وهو الحمل. قال القلشاني: إلا أن يكون على الولد ضرر فى ذلك، وظاهره أنه تنتقل له الحضانة وهو المشهور لكن جرى العمل على أنه ـــــــــــــــــــــــــــــ العوض وعليه النفقة والطلاق بائن وكله خلاف المشهور (قوله: بغير إذنها) أى: فإن كان بإذنها جاز قطعًا وتعقب بأن إذن السفيهة كالعدم ومقتضى القواعد النظر للأصلح (قوله: له) أى: للأب ولا تنتقل لمن يلى الأم هذا هو المشهور كما فى (عب) وهو مقتضى المعاوضة فإنه إنما طلقها في نظير الحضانة له وقيل: تصير كالعدم وتنتقل لمن يليها كأن مات الأب إلا أن تكون الأم حية فلها على الظاهر وأما إن ماتت الأم في حياة الأب فنظروا هل تعود لمن يليها كمن أسقط حقه فى وقف فيختص الإسقاط بمدة أو يستمر له

(ومع كالبيع) لا النكاح على الظاهر (فإن اجتمعا)؛ أى: البيع والخلع (فى كآبق) مما يمتنع بيعه (رد البيع فقط) ثم إن عينا فبحسبه وإلا فالنصف، ولا ينظر لقيمة العبد كما فى (عب) وغيره، وتعبيرى أوضح من قوله: وردت لكآبق العبد معه نصف (وعجل مجهول الأجل) والقول بتقويمه مشكل مع جهل الأجل (وغرمت إلا لشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ تنتقل لمن بعدها؛ كما فى (الحطاب) عن المتيطى وأيده البنانى فإن ماتت الأم على المشهور فظاهر كلام جمع أنها لا تنتقل عن الأب؛ لأنه تثبت له بوجه جائز وإن مات الأب، فالظاهر: أنها تعود للأم لا لمن بعدها. انتهى (عب). (قوله: ومع كالبيع)؛ أى: وجاز اجتماع الخلع مع كالبيع كأن تدفع له عبدًا مثلًا فى مقابلة الخلع وعرض تأخذه منه، ويقع لطلاق بائنًا ولو كان ما يدفعه الزوج أكثر من قيمة العبد على الراجح؛ لأنه طلاق فى مقابلة عوض فى الجملة؛ لأنه قد يعطى فى العبد أكثر من قيمته لغرض، (قوله: لا النكاح)؛ أى: لا يجوز اجتماعه مع الخلع؛ لأن فيه جعل العصمة صداقًا، (قوله: ثم إن عينًا فيحسبه)؛ أى: إن عينا القدر المبيع رد بحسبه. (قوله: وتعبيرى أوضح من قوله إلخ)، فإنه قاصر على ما إذا كان المعين النصف أو لم يعينا شيئًا، (قوله: وعجل مجهول الأجل)؛ لأن المال فى نفسه حلال، والحرام إنما هو التأجيل بأجل مجهول فيبطل الحرام وهو الأجل، ويعجل المال، ومن مجهول الأجل أن يطلقها على أنها إن تزوجت أخذ منها كذا، فإنه يقضى عليها بالتعجيل، (قوله: مع جهل الأجل)؛ أى: وهو له حصة من الثمن فمع جهله لا يمكن معرفة القيمة، (قوله: إلا لشرط) بأنها إن ردته فلا رد له وهو كخلع الغرر قال (عب): وكذا لو قالت خذها ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه أخذها بوجه جائز فصار كأنه هو نفس الأم وحياته كحياتها؟ (قوله: عينًا شيئًا) كأن أعطاها ثلاثين فى نظير ثلث عبدها الآبق وطلقها فى نظير ثلثيه فيرد الثلاثين ولها ثلث العبد (قوله: لقيمة العبد) أى: بأن تنسب الثلاثين لقيمته مثلًا فإن كانت الربع رد ربعه لا يعتبر ذلك بل العبرة بالتسمية وإلا فالنصف فإن كان العبد الآبق للزوج وأعطت ثلاثين فى نظير العبد والعصمة رد لها نصف الثلاثين وعبده له فإن عينا للعبد شيئًا فيحسبه (قوله: مجهول الأجل) من فروعه أن يطلقها على إن تزوجت بغيره أعطته مائة فتعجل المائة كتعليقها على قدوم زيد ولا يدرى هل يقدم ولا متى يقدم؟ وتتزوج متى شاءت كما هو الحكم الشرعى.

بدل دراهم ردية وعبد استحق) وبدله مثل الموصوف وقيمة المعين حيث لم يعلما كما قلت (إلا أن تعلم) فقط (فى المعين فلا طلاق ومتى علم) علمت هى أولًا (بانت ولا شيء له كخمر وخنزير) ولو مع حلال (وإخراجها زمن العدة من المنزل) أما تحملها بالأجرة فجائز (وتسلفه) ولو بتأخيرها ما فى ذمته؛ لأنه جر لها نفع العصمة ويرد لأصله كما هو مفاد التشبيه فى قولنا: بانت ولا شيء له فإنه سار فى المعاطف (وتعجيل مالها عليه)؛ لأنه من باب حط الضمان وأزيدك (وهل إلا أن يجب قبوله وهو العين كغيرها من قرض) وهو الأظهر؛ لأن حق الأجل له (خلاف أو لفظ به)؛ أى: الخلع وما جرى مجراه كالمبارأة والمفاداة (بلا عوض أو شرط معه)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ دون تقليب أولًا أعرف إن كانت رديئة أم لا (قوله: استحق)؛ أى: بحرية أو رق (قوله: وبدله)؛ أى: بدل العبد المستحق، (قوله: حيث لم يعلما) قيد في غرم بدل العبد، (قوله: كما قلت) الكاف للتعليل، (قوله: فى المعين)، وأما الموصوف فنرد البدل، (قوله: كخمر) تشبيه فى أنها تبين ولا شيء له وهل تكسر أوانى الخمر ويسرح الخنزير أو لا؟ قولان (قوله: وتراق الخمر)، فإن خللت فالزوج ولو ذمية واستظهر البنانى عدم كسر الأوانى؛ لأنها مال مسلم يمكن تطهيرها، (قوله: وإخراجها إلخ)؛ لأن اعتدادها فيه حق لله تعالى لا يجوز إسقاطه. (قوله: إما تحملها بالأجرة إلخ) كانت الدار له أو لغيره؛ كما فى (وثائق العسالى) و (المدونة)، (قوله: فجائز)؛ أى: لأنه حق آدمى، (قوله: ولو بتأخيرها إلخ)؛ لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفًا ومن ذلك تنجيم ما لها عليه من مؤخر الصداق، ولزمه تعجيله إلا لعسر؛ كما فى (القلشاني) (قوله: وتعجيل ما لها عليه) ويرد لأصله ويأخذ ما أعطاها وما واقعة على دين (قوله: لأنه من باب حط إلخ) فالزوجة حطت عنه الضمان وزادها العصمة (قوله: كغيرها) وهو الطعام والعرض (قوله: من قرض) لا من بيع أو سلم (قوله: لأن حق الأجل له)، فليس فيه حط الضمان ولا سلف جر نفعًا؛ لأنه قادر على أن يخالعها بلا مال بأن يطلق بلفظ الخلع فتسقط عنه النفقة (قوله: كالمبارأة) أدخلت الكاف الصلح (قوله: بلا عوض)، وهو مكروه؛ لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو مع حلال) دفع لما يتوهم أن الحرام إذا صاحب الحلال يعوض شئ بدل الحرام من جنس الحلال (قوله: وما جرى مجراه) يستثنى منه الواحدة البائنة لما

مع العوض أو لفظ الخلع (الرجعة) فتبين ولا ينفع الشرط (أو دفعت مالًا فى العدة) على البينونة وعدم الرجعة كما يفيده قولى: فتبين بثانية على الأرجح (ولو لم ينطق) وتكفى المعاطاة، والقبول، (أو باعها أو زوجها) أو شارك فيها لا آجر، أو ساوم على الظاهر وسواء كان جدًا أو هزلًا وفى (بن): عدم اللزوم فى الهزل ويخلف وفى فعل ذلك بحضرته فسكت خلاف ولو أنكر لم تبن وما استثقله قوله العامة: جاريتك فعلت كذا كناية عن زوجة القائل (على الأحسن) واختيار اللخمى عدم اللزوم ضعيف (وكل طلاق حكم به)؛ أى: بإنشائه (فهو بائن لغير إيلاء وعسر نفقة) ـــــــــــــــــــــــــــــ خلاف السنة كما فى (الحطاب) (قوله: فتبين بثانية)؛ لأن عدم الرجعة ملزوم للطلاق البائن والأولى قد وقعت رجعية فصار كأنه قد أوقع أخرى (قوله: على الأرجح) خلافًا لقول ابن وهب: بصيروة الأول الرجعى بائنًا (قوله: وتكفى المعاطاة)؛ لأنها قائمة مقام اللفظ (قوله: أو باعها) ويؤدب ويمنع من الزواج حتى تعرف توبته فإن ادعى أنه غير عالم بأنها زوجة، فالظاهر؛ كما فى (عب) تصديقه وعذره؛ لأن هذه ليست من المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل، وأما جهل الحكم، فقال شيخنا العدوى: الظاهر: أنه لا ينفع (قوله: وفى فعل ذلك)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: ولو أنكر)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: وكل طلاق حكم به)؛ أى: أوقعه الحاكم، أو الزوجة على ما تقدم (قوله: أى بإنشائه) أنشأه هو ابتداءً أو أمر الزوجة بإنشائه ثم حكم؛ أى: لا بصحته أو لزومه، فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعى؛ لأنه إنما حكم بما أسندته البينة (قوله: وعسر نفقة) ومثله الغائب الملئ إذا كان لا مال له حاضر ـــــــــــــــــــــــــــــ سيأتى أنه إذا قصدها بأى لفظ فهى ثلاث ويأتى تحقيق المقام إن شاء الله تعالى (قوله: على الأرجح)؛ لأن الطلاق الأول مضى بحكمه فلا تتغير صفته، وقيل: ينقلب الأول بائنًا ولا تلزمه ثانية وقال أشهب إن شاء راجعها ورد لها المال (قوله: ويحلف)؛ أى: أنه قصد الهزل، ولو علم أنه يلزم به طلاق ما فعله وينبغى على ما فى (بن) أن بيعها لمجاعة مثل الهزل أو أولى لشبهة بالإكراه، وكذا لا شئ عليه إذا باعها غير عالم بأنها امرأته، وأما لو باع أجنبية ظانًا أنها زوجته فانظر هل يؤخذ بقصده؟ وأما جهل الحكم فقال شيخنا: لا يعذر به ويؤدب فاعل ذلك (قوله: أى بإنشائه) الباء للتصوير أى: حكمًا مصورًا بإنشائه يعنى أنشأه الحاكم أما لو أنشأه الزوج من

فلهما رجعى كما يأتى (لا إن شرط نفى الرجعة) بغير عوض ولفظ كخلع فلا تنتفى (أو طلق، وأعطى، أو صالح، ولو قصد الخلع بلا لفظ) على الأ؟ هر (وإنما يلزم) الخلع (بطلاق مكلف ولو عبدًا وسفيهًا كولى الصغير) حرًا أو عبدًا، (والمجنون) ـــــــــــــــــــــــــــــ يفرض لها فيه النفقة كما فى (المواق) و (بهرام) (قوله: لا إن شرط) بالبناء للمجهول كان الشرط منها، أو منه وكذا إن قال لها: أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك. على ما رجحه القرافى وأفتى به جد (عج) خلافًا للقلشاني؛ لأنه بمنزلة اشتراط نفى الرجعة بغير عوض ولفظ كخلع وأخذ من هناك أن طلاق العامة كله رجعى؛ كما لابن رحال خلافًا لفتوى (ابن لب) (قوله: نفى الرجعة)؛ أى: وكان انطلاق رجعيًا (قوله: أو صالح) عطف على أعطى قال (تت) وتبعه (عب)؛ أى: صالح زوجته على ما لها عليه كان مقرًا، أو منكرًا وقال البنانى تبعًا للحطاب وغيره: المراد بالمصالحة هنا معنى المخالعة والمتاركة يعنى ظن أن هذا هو معنى طلاق الصلح جهلًا منه فطلق وأعطى على أنه ذلك وليس صلحًا عن شيء فى ذمته لها فانظره انتهى، مؤلف. (قوله: ولو قصد الخلع إلخ) بل جرى ذكره بينهما وهو مبالغة في قوله صالح للرد على من قال: إنه بائن (قوله: وسفيهًا) قال المتيطي إلا أن يكون على أن يعطيها، فإن المال مردود قال الحطاب: قال اللخمى: وإن خالع بدون خلع المثل كمل له وتبرأ منه ولو لم تدفع المال لوليه؛ لأنه ليس معاوضة مالية كذا لابن عرفة عن ظاهر كلام الموثقين وفى (الحطاب) عن (التوضيح): لابد من الدفع للولى (قوله: حرًا، أو عبدًا) تعميم فى الصغير وأما سيد البالغ وولى السفيه فلا يخالعان لهما إلا برضاهما ولو جبرهما على النكاح وهما فضوليان (قوله: والمجنون)؛ أى: وولى المجنون وهو الأب إن جن قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسه ثم رفع للحاكم فحكم عليه بلزومه فيبقى على أصله من رجعية وبينونة (قوله: تفى الرجعة) منه طلقة تملكين بها نفسك وقيل: بائن وقيل ثلاث فإن نوى واحدة بائنة فعلمت ما سيأتي فيها من الثلاث؛ فليتأمل (قوله: على الأظهر) من التأويلين في (الأصل) وهل الصلح على ظاهره؟ أى: صالح عن شئ في ذمته وأعطى لها شيئًا آخر وهو بمعنى المتاركة؛ أى: أعطاها شيئًا وطلقها على معنى المتاركة وظن أن هذا معنى الخلع جهلًا تقريران ثانيهما لـ (بن) تبعًا ل (عج) والأول في (عب) (قوله: كولى الصغير والمجنون) ولا يجوز طلاقة عليهما بغير عوض عند مالك، وابن القاسم

بالنظر (وحرم خلع المريض ونفذ وورثته كمطلقة فيه وإن بتمليك، أو تخبير قبله أو حكم به لعدم فيئه مول، أو حنثه) نظرًا لابتداء ما صدر منه (أو أسلمت بعد الطلاق أو عتقت أو تزوجت وورثت أزواجًا وإن فى عصمة كأن فسخ للعان لا ردة) لضعف التهمة إلا أن يقصد حرمان ورثته. (عج): لا إرث إن رد بعيب فى المرض وفى طلاق الناشز خلاف فانظره (وإن صح) بينا عرفًا) فكالمطلقة فى الصحة لا ترث إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ البلوغ أو بعد وقبل الرشد واتصل، والحاكم، أو نائبه إن جن بعده رشيدًا (قوله: بالنظر) بأن يكون على مال وهل كذلك بغيره طريقان؟ انظر (الحطاب) (قوله: وحرم خلع المريض)؛ أى: مرضًا مخوفًا؛ لأن فيه إخراج وارث بحسب قصده وشأن فعله، وإن كان الحكم معاملته بنقيض قصده ومثل المريض من فى حكمه كحاضر صف القتال والمحبوس للقتل (قوله: كمطلقة فيه)؛ أى: طلاقًا بائنًا (قوله: قبله) ظرف للتمليك والتخبير (قوله: أو حكم به)؛ أى: وانقضت العدة (قوله: مول) أكان إيلاؤه فى الصحة أو المرض (قوله: أو أسلمت بعد الطلاق) فى العدة أو بعدها (قوله: وورثت أزواجًا) طلقها كل فى مرضه واستمر إلى أن تزوجت الأخير (قوله: كأن فسخ إلخ) تشبيه فى الآرث؛ لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق (قوله: لا ردة)، فإن عاد للإسلام فى مرضه، فالأظهر كما قال ابن عرفة: أنها ترثه كورثته؛ لأن التهمة فيها أشد لاختصاص الحرمان بها أسلم أم لا بخلاف الورثة خلافًا لقول اللخمى: لا ترثه؛ لأن الإسلام غير رجعة. أنتهى؛ (حطاب). (قوله: لضعف التهمة)؛ لأن الردة تمنع سائر الورثة بخلاف اللعان فإنه خاص بها (قوله: لا إرث إن رد بعيب)؛ لأنها غارة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ كذا فى (عب) وحكى الحطاب الاتفاق على ذلك قال (بن): وغاب عنه نقل ابن عرفة عن اللخمى من جواز طلاقهم على الصغير والسفيه بلا عوض إذا كان مصلحة وهو ظاهر فانظره (قوله: لابتداء ما صدر منه) إضافة بيانية يعنى: أن الطلاق فى التمليك وما بعده وإن لم يوقعه الزوج فى المرض لكن لما كان سبب الطلاق من التفويض والحلف ولو قبل المرض من الزوج كان الطلاق الذى تسبب عنه كأنه وقع الآن من الزوج وكأنه طلق هو فى المرض (قوله: التهمة)؛ أى: تهمة أن يرتد لتطلق فلا ترث (قوله: يقصد حرمان ورثته)؛ أى: يصرح بذلك أو تدل عليه قرائن فيعامل بنقيض قصده ويرثونه ولو مات على ردته والعياذ بالله تعالى (قوله: لا إرث إن ردت بعيب)؛

فى عدة الرجعى ولو أردف عليه من مرض طرأ)، ولا عدة للثانى، والموضوع أنه لم يرتجع قبل الإرداف (وإنما ترث فى عة الرجعى ولو طلقها مريضة ففى المسائل السابقة ترثه ولا يرثها (والإقرار والشهادة) عليه أو له (كالإنشاء والعدة من الآن إلا لتأريخ بينه ولا يرث هو إن انقضت بدعواه وشهود الطلاق بعد موته) عم فترث، وتعتد عدة وفاة ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو أردف عليه)؛ أى: الطلاق الأول (قوله: فى مرض طرأ)، وأما إن أردف فى صحته، فإن كان بائنًا فلا إرث لها ولو مات فى عدة الأول (قوله: ولا عدة للثانى)؛ أى: حتى ترثه بالطلاق الثانى في المرض (قوله: والموضوع أنه لم يرتج)، وإلا ورثته فى موته من مرضه الثانى؛ كما فى (المدونة) (قوله: وإنما يرث فى عدة الرجعى) وهو الأول لما علمت أن الثاني لا عدة له (قوله: ففى المسائل السابقة إلخ)؛ لأن الطلاق فيها بائن (قوله: والشهادة عليه إلخ)؛ أى: الشهادة على المريض بالطلاق إذا أنكرته الزوجة وفى (البنانى) عن (المدونة) أن العدة في الشهادة عليه من يوم الحكم (قوله: كالإنشاء)؛ أى: إنشاء الطلاق فى المرض فترثه فى العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنًا إلا أن يصح بينه إلى آخر ما تقدم (قوله: والعدة من الآن)؛ أى: من يوم الإقرار، أو الشهادة لا من الزمن الذى أسند له أو أسندت له البينة؛ لأن العدة حق الله تعالى (قوله: إلا لتأريخ بينة)؛ أى: فالعدة من يوم التأريخ، ولا ترثه إذا انقضت (قوله: وشهود الطلاق بعد موته عدم)؛ لأنه لما عاشرها معاشرة الأزواج كان بمنزلة التكذيب لشهادتهم ولو كان حيًا لاحتمل أن يطعن (قوله: وتعتد عدة وفاة)؛ أى: من يوم الوفاة خلافًا لما فى (عب) من أنها من يوم الحكم ولو كان الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها غارة (قوله: لم يرتجع) وإلا فالثانى طلاق مستقبل له عدة وترثه مطلقًا حيث كان فى مرض واستغنيت عن تقييد المرض بالمخوف اكتفاء بما يفيده سياق حديث: الإرث من الموت به (قوله: أو له) بأن يدعيه لغرض فتنكر هى (قوله: عدم)؛ لأن الموضوع أنه استمر على معاشرتها معاشرة الأزواج للموت ولو كان حيًا لأمكن طعنه فى البينة (قوله: عدة وفاة) من يوم الموت لا الحكم خلافًا لما فى (عب) انظر ما كتبناه عليه قوله: ولا حد للشبهة) ألا ترى أن المفتى يدينه حيث كانت الشهادة على إقراره وادعى الكذب فيه ولم تسمع البينة إنشاءه أو كذبها.

(وبعد موتها لم يرث) حيث لم يطعن فى البينة (وإن أشهد به)؛ أى: ألطلاق (ثم أنكر فرق ولا حد) إن وطئ بعد التفرقة (ولو أبانها المريض ثم تزوجها فنكاح مريض)؛ لأنه أدخلها فى إرث مستمر، والأول تقطعه الصحة وإن كان لا حجر فى الإدخال عند الصحة؛ فتدبر (والراجح وقف خلع المريضة، ورد الزائد على الإرث) لو لم يخالع (وإن نقص، وكيله عن مسماه فلا طلاق إلا أن يتم له، وله بعين ما ادعى فى الصلح) معرفًا نحو: أنت طالق إن أعطيت الصلح (وإن فوق خلع المثل) كما فى (حش) (وخلع المثل فى ـــــــــــــــــــــــــــــ بائنًا كما لـ (عج) خلافًا لقول الزرقانى عدة طلاق (قوله: حيث لم يطعن إلخ) الحطاب: ولم تكن حاضرة (قوله: فرق) والعدة من يوم الحكم بشهادة البينة كما هو ظاهر (المدونة) لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه انظر (الحطاب) (قوله: ولا حد إن وطئ إلخ)؛ لأنها باقية على حكم الزوجية حتى يفرق (قوله: فنكاح مريض) من حيث إنه يفسخ قبل وبعد ولها الأقل من المسمى، وصداق المثل، وأما الإرث فثابت لتقرره بالنكاح الأول (قوله: لأنه أدخلها إلخ) فلا يقال: علة منع نكاح المريض غير موجودة هنا؛ لأن لها الإرث بالنكاح الأول، قال البنانى: والأولى التعليل بالغرر فى المهر؛ لأنه فى الثالث فلا يدرى أيحمله أم لا؟ انظره، وانظر حاشية المؤلف (قوله: وإن كان لا حجر إلخ) لكن الذي لا حجر فيه الصحة بالفعل والمجهول علة ملاحظة احتمالها حال المرض تأمل (قوله: والراجح وقف خلع المريضة)؛ أى: جميع ما خالعت به كما لأبى الحسن، وغيره إلى موتها، فإن كان قدر إرثه أخذه وإلا رد الزائد (قوله: ورد الزائد) أى: يوم الموت لا الطلاق (قوله: على إرثه)؛ أى: مما خالعت به (قوله: لو لم يخالع) وإلا فهو غير وارث (قوله: وإن نقص) ظاهرة ولو يسيرًا وفيه خلاف فى البيع (قوله: إلا أن يتم له) أتمته الزوجة أو الوكيل ولا كلام له إذ لا منه عليه فى ذلك (قوله: ولو بيمين)؛ أى: فى القضاء لا الفتيا (قوله: ما ادعى فى الصلح إلخ) هذا ما فى (المواق) وصوبه (حش) ووقع فى (عب)، و (الخرشي) عكس ذلك (قوله: وإن فوق) مبالغة فى قوله: ما ادعى (قوله: وخلع المثل) عطف على ما؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن كان لا حجر إلخ) أى: فينظر لابتداء وقوعه حال المرض ألا ترى أنه قيل: يفسخ نكاح المريض ولو صح صحة بينه كما تقدم فى المحصورات الأربع؟ (قوله: يتم له) بالبناء للمجهول كان المتمم الزوجة أو الوكيل بخلاف وكيل

صلح ومال) منكرًا بيمين (كما أخالع به) لكن بلا يمين (وعلى وكيلها ما زاده ورجعت إن شهد عدلان بالضرر وإن سماعا) ولو فشا من غير ثقات (كأن حلفت مع شاه كامرأتين على المعاينة) ولا يكفيان سماعًا على الأرجح (ولا يضرها إسقاط البينة) ولا يلزمها استدعاء بينة أنها على حقها على الصواب؛ انظر (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: وله خلع المثل فى صلح إلخ (قوله: كما أخالع إلخ)؛ أى: كما أنه له خلع المثل فيما أخالع (قوله: وعلى وكيلها ما زاده)؛ أى: على التسمية أو خلع المثل وله تحليفها أنها أرادت خلع المثل كما لحلولو وفى (الحطاب) إذا كانت الزيادة يسيرة لا شئ على الوكيل (قوله: ورجعت إن شهد إلخ)؛ أى: رجعت فيما خالعت به من مال أو غيره إن شهد عدلان إلخ وفى حلفها قولان فإن كان المال من أجنبى فكذلك إلا أن يقص الصدقة؛ انظر (عج)، وليس لها الرجوع إن أراد نكاحها بعقد آخر كما للقلشاني وغيره ولو أخذ الزوج حميلًا بالدرك فهل تسقط الحمالة عن الحميل؟ قال المتيطي: وبه العمل. (ابن لب): وهو الصحيح. (ابن سلمون): وهو قول ابن القاسم أو تلزمه، ولا يرجع على المرأة بشئ قولان وظاهر كلام الحطاب قوة الثانى (قوله: بالضرر) فى بدنها، أو مالها مما لها به التطليق لا غيره (قوله: وإن سماعًا) ظاهرة ولا يمين وهو ما فى سماع أصبغ ابن رشد وهو مذهب (المدونة) وفى (التاودى) على (العاصمية) استظهار القول بالحلف كما لابن سلمون وابن فتحون؛ انظره (قوله: كأن حلفت إلخ) تشبيه في الرجوع إن حلفت أن الخلع للضرر؛ لأنه آل إلى مال فإن آل إلى غيره كالخلع على إسقاط الحضانة فلابد من عدلين. اهـ؛ (عب). (قوله: ولا يضرها إسقاط البينة)؛ أى: التى شهدت لها بالضرر أو أشهدت بينة أنها أسقطت بينة الضرر ـــــــــــــــــــــــــــــ النكاح يلتزم ما زاده فى المهر لا يلزم الزوج النكاح والفرق المنية هناك (قوله: كأن حلفت إلخ) لا ينافى هذا ما تقدم آخر مبحث الحكمين عن (البدر) من أن الضرر الذى لها التطليق به لابد من ثبوته بعدلين ولا يكفى شاهد وامرأتان ولا أحهما بيمين؛ لأن ما سبق في إيقاع الطلاق بالضرر والطلاق من باب الحدود؛ لأنه عقوبة ولذا تشطر على الرقيق، والحدود، والعقوبات لابد فيها من عدلين كما سبق هناك وهنا الطلاق وقع ومضى وصار النزاع فى رد العوض فآل إلى دعوى مالية وهى يعمل فيها بذلك ولذا قال (عب): لو كان الخلع على عوض غير ما لى كإسقاط حضانتها

(أو ظهر طلاقها بائنًا) قبله عطف على شهد (أو فساد نكاحها، أو علق تمام العصمة على الخلع) بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا فلا يجد الخلع محلًا (ودونها لزم) ما علقه (ونفذ الخلع) بطلقة وسبق حكم ظهور العيب فيه (وإن خالفها على نفقة الحمل مدة رضاعة لم تسقط نفقته حملًا) والأصل على خفائه ضعيف (ولزم بنفقة الزوج أو غيره) كولد بعد الرضاع (على المعمول به) خلافًا لما فى (الأصل) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو ظهر طلاقها بائنًا) وأما إن ظهر رجعيًا فلا رجوع لها؛ لأن الخلع صادف محلًا فإنها زوجة يلحقها طلاقه (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: فسادًا متفقًا عليه، لأن المختلف فيه بطلاق. اهـ؛ (حطاب) (قوله: أو علق تمام العصمة)؛ أى: الطلاق ثلاثًا كأن يقول: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثًا مثلًا، أو كانت غير مدخول بها (قوله: ودونها)؛ أى: دون تمام العصمة (قوله: وسبق حكم ظهور العيب فيه)؛ أى: في الرد بالعيب. (قوله: وإن خالعها على نفقة الحمل مدة رضاعة إلخ) وفى منعها حينئذ من النكاح فى الحولين أربعة أقوال؛ ثالثها: إن كان لشرط، وهو الراجح رابعها: إن أضر بالولد (قوله: والأصل على خفائه إلخ) لفظه، وجاز شرط نفقة، ولدها مدة رضاعة فلا نفقة للحمل. اهـ؛ فيوهم أنها حامل، ومرضع؛ فخالعها على نفقة الرضيع مدة رضاعة فتسقط نفقة الحمل (قوله: خلافًا لما فى الأصل)؛ أى: من السقوط وعدم ـــــــــــــــــــــــــــــ فلابد من عدلين قال نعم لو خالعها على إسقاط قصاص كفى الشاهد، واليمين على الضرر ولها القصاص؛ لأنه يكون بشاهد ويمين وهى إحدى المستحسنات الأربع لمالك كما يأتى ذلك إن شاء الله تعالى. (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: متفقًا عليه؛ لأن المختلف فيه يلزم فيه الثلاث كما سبق (قوله: يقعان معًا)، والترتيب بينهما فى التعقل فقط كحركة الخاتم مع حركة الأصبع هذا قول ابن القاسم وقال أشهب: يلزم الخلع نظرًا لتقدم رتبة المعلق وما فى (عب) من أن المعلق يقع قبل المعلق عليه قول بما لا يعقل (قوله: وسبق حكم ظهور العيب)؛ أى: بعد الخلع وهذا اعتذار عن قوله هنا: مع ذكر الأصل له (قوله: على خفائه)؛ لأنه قال: وجاز شرط نفقة ولدة مدة رضاعة فلا نفقة للحمل فيوهم أنها حامل ومضع فخالعها على نفقة الرضيع والحمل غيره (قوله: بنفقة الزوج)؛ أى: مدة معلومة كان ذلك انفرادًا أو مضافًا لنفقة الرضيع (قوله: وإن خالعها على إرضاعه) وإن اشترط عدم زواجها مدة

(وإن خالفها على إرضاعه مدة فمات قبلها سقطت) بقيتها (لا إن ماتت) فمن تركتها (أو انقطع لبنها وعليها التوأمان) ففوق (وعليه نفقة الآبق وثمرة لم يبد صلاها) على أرجح القولين فى (الأصل) (إلا لشرط) أو عرف (لا الجنين إلا بعد خروجه) فلا يتفق على أمه نفقة الحمل (وأجبر على جمعهما بملك) ولا يكفى ـــــــــــــــــــــــــــــ اللزوم وإن كان قول ابن القاسم وروايته عن مالك فإن الأكثر على عدم السقوط حتى قال ابن لبابة: الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم (قوله: فماتت قبلها) أى: قبل تمامها (قوله: سقطت بقيتها)؛ لأن القصد براءة الأب من مؤنة الولد قال (عب): وهذا حيث كانت العادة جارية بذلك وإلا رجع عليها ببقية نفقة المدة كما يفيده أبو الحسن (قوله: فمن تركتها)؛ لأن ذلك كدين عليها؛ لأنه ثمن العصمة فلا يقال: هى عطية لم تجز فتبطل بالموت، وهذا بخلاف من التزم نفقة صبى أو غيره إلى مدة ثم مات الملتزم، أو فلس فإن الإلتزام يبطل، ولا يؤخذ من ماله شئ؛ لأنه لم يكن فى مقابلة عوض وغلط بعضهم فلم يفرق بينهما، وذلك منصوص فى اللباب، والتنبيهات، انظر (التزامات الحطاب) ولا يدفع المقدار للأب لاحتمال موت الولد بل يوقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفع ذلك المقدار فإن مات الولد فالظاهر رجوع المال لورثة الأم يوم موتها، قاله (عب). (قوله: أو انقطع إلخ) وأما إن أعسرت فينفق الأب، ويرجع عليها على المشهور. (قوله: وعليه نفقة الآبق)؛ أى: فى تحصيله، ومؤنته من يوم وجوده إلى ووله، لأن ملكها زال بالخلع (قوله: وثمرة إلخ)؛ لأن مكله قد تم (قوله: على أرجح القولين) راجع لخصوص الثمرة، لأنها التي فيها الخلاف (قوله: إلا لشرط)؛ أى: بأنها عليها (قوله: فلا ينفق إلخ) بل يلزمه ـــــــــــــــــــــــــــــ الرضاع فهل يلزم الشرط، ثالثها: إن أضر الوطء بالولد لزم (قوله: سقطت) إلا أن يدل دليل أو عرف على قصد مقدار أجرة معلومة فهو (قوله: أو عرف) على القاعدة فى أنه كالشرط (قوله: فلا ينفق على أمه نفقة الحمل) بيان للمنفى قبل الاستثناء وما فيه من شائبة الانقطاع، أو الاتصال باعتبار ما اشتهر من عنوان نفقة الحمل وإن كان بعد خروجه لا يسمى حملًا فالذات واحدة وبعض الأدباء يجعل هذا شبه استخدام بالاستثناء ومثله بقول البها زهير: أبدًا حديثى ليس بالـ ... ـمنسوخ إلا فى الدفاتر

الحوز؛ لأن التفريق هنا بعوض (وكفت المعاطاة) حيث فهم الخلع (ولا يختص بالمجلس قوله: إن دفعت) بل يستمر ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لم يرده عرفًا (إلا لقرينة ثم إن علق الطلاق) بصيغة إنشاء نحو: إن دفعت فأنت طالق (لزم بالدفع) خلافًا لما فى (الخرشى) وغيره (وإن التزم إنشاءه أجبر عليه كأن وعد وورطها) بأن باعت مصالحها مثلًا وذلك فيما ليس نصًا فى الإنشاء نحو: أطلقك أو ـــــــــــــــــــــــــــــ أجرة الرضاع؛ لأنه ملكه بمجرد الوضع، وبهذا يكون الاستثناء منقطعًا؛ لأن ما قبل إلا نفقة الأم وما بعدها نفقته (قوله: لأن التفريق هنا بعوض) وإن كانت غير مال وإنما يكفى الحوز فى غير المعاوضة كالهبة؛ لأن المعروف يتسامح فيه ما لا يتسامح فى غيره (قوله: وكفت المعاطاة)؛ أى: فى عقد المال، ويلزمه لزوم الطلاق (قوله: حيث فهم الخلع)؛ أى: بقرينة من سياق الكلام أو عرف؛ كمن عرفهم أنها إذا حفرت حفرة وملأها ترابًا ودفعت له الدراهم يكون دليلًا على الفراق، وكمن عرفهم أنه متى حصل منه ما يغيظها وأخرجت سوارها من يدها ودفعته له وخرجت من الدار ولم يمنعها يكون دليلًا على الفراق، وأما مجرد المعاطاة من غير فهم الخلع فلا يكون كافيًا فإن مجرد الفعل لا يقع به طلاق كما يأتى (قوله: ولا يختص)؛ أى: الدفع وأما القبول فلا يعتبر هنا؛ لأن الحكم إنما يناط بوجود المعلق عليه ما لابن عرفة خلافًا لقول ابن عبد السلام لابد من القبول ناجزًا (قوله: بل يستمر إلخ) فمتى دفعت له ما طلبه طلقت منه ولو بعد المجلس (قوله: إلا لقرينة)؛ أى: تدل على أنه أراد مجلس القول فقط فيختص به عملًا بالقرينة (قوله: خلافًا لما فى الخرشى إلخ) أى: من أنه يجرى على قوله وإن التزم إلخ؛ لأن هذا إنشاء صريح (قوله: أجبر عليه)؛ أى: على الإنشاء وهذا ما حققه الناصر خلافًا لـ (عج) فى لزومه بالصيغة؛ لأن هذا وعد ـــــــــــــــــــــــــــــ فما قبل الاستثناء النسخ بمعنى الإزالة وما بعه بمنى النقل فكذلك هنا ما قبل إلا نفقة الجنين بمعنى نفقة أمه المتسببة عنه وما بعدها نفقة الولد نفسه. (قوله: المعاطاة) مفاعلة؛ لأنها تعطيه العوض ويعطيها العصمة وإن كان إعطاء العصمة معنويًا وأما إعطاء العوض فقد يكون حسيًا (قوله: فهم الخلع) يعرف لهم فى فعل مخصوص كدفع حليها وحلق شعرها وتغطية وجهها وخروجه من عندها أو قرائن حالية كجريان حديث الخلع في محاوراتهم (قوله: ثم إن علق) يعنى بعد

إن أعطيتني طلقتك؛ لأن الشرط يقلب الماضى للاستقبال (وطلقنى واحدة بألف فطلق ثلاثًا لزمتها) الألف على مذهب (المدونة) خلافًا لبحث ابن عرفة الذى فى (عب) وإن قال به بعض كما فى (بن) (لا عكسه) على مذهبها أيضًا خلافًا لقول ابن المواز تلزمها الألف (وبانت) نظرًا لصورة العوض وإن لم يتم (كطلقنى نصف طلقة أو فى جميع الشهر بكذا ففعل) تشبيه فى البينونة فيكمل ويؤيد (أو قيل غدًا فعجل إلا لغرضها) فى تخصيص غ بالطلاق فلا يلزمها العوض بغيره ولا ينظر لغرضه؛ لأنه إن علق الطلاق بعد تنجز (أو بهذا الهروى فإذا هو ـــــــــــــــــــــــــــــ والوعد بالطلاق لا يعد إطلاقًا كالتزامه (قوله: لأن الشرط إلخ) علة لكون إن أعطيتينى ليس نصًا فى الإنشاء (قوله: خلافًا لبحث ابن عرفة) وهو رجوعها بالألف مع وقوع الثلاث؛ لأنه يعيبها بالثلاث عند الأزواج (قوله: وإن قال به بعض) هو ابن سلمون (قوله: لا عكسه) بأن قالت: طلقنى ثلاثًا بألف فطلق واحدة فلا يلزمها شيء لاحتمال أن يكون لها غرض فى الثلاث، وهو عدم رجوعها له قبل زوج قاله أبو الحسن (قوله: على مذهبها أيضًا) كذا فى (عب)، و (عج)، و (البدر)، قال البنانى: وأظن أن هذا النقل باطل؛ أقول: لم يذكره المواق، ولا الحطاب، ولا (التوضيح)، وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الإشراق، لكن من حفظ حجة انتهى. مؤلف. (قوله: خلافًا لقول ابن الواز) وقد تبعه الأصل (قوله: أو قيل غدًا إلخ) بالبناء للمفعول؛ أى قال هو: أنت طالق بألف غدًا، أو قالت هى: طلقنى بألف غدًا فإنه يقع فى الحال (قوله: ولا ينظر إلخ) تبع فيه (عب) وهو ظافرو إن كان فى (حش) ظاهر النقل أنه يجرى فيه ما جرى فى المرأة. (قوله: لأنه إن إلخ) فإنه ليس للرجل أن يؤجل الطلاق (قوله: الهروى)، بفتح الهاء، والراء وتشديد الياء نسبة إلى هروة مدينة بخراسان ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يختص أو لا يختص فيه هذا التفصيل (قوله: لبحث ابن عرفة) قال: لأنها تقول: عيبنى عند الأزواج يقولون: لولا علم فيها أمرًا مكروهًا ما بلغ بها الثلاث (قوله: لقول ابن المواز) قال: تلزمها؛ لأن البينونة حصلت وأجاب ابن عبد السلام: بأنه قد يكون لها غرض في الثلاث كقطع طمعه فى عودها بعقد جديد قبل أن تتزوج غيره فيحاورها ويتوسل إليها فى ذلك حتى يفيتها (قوله: الهروى) بفتح الراء نسبة لهروت بالألف وإن رسمت بواو فلا ينطق بالواو وفى خطب كتب المؤلفين

مروى وأخذه)؛ لأن العبرة بعين الثوب (فإن لم يبين فمثله أو بما فى يدها فظهر فراغها على الأقرب) قياسًا على انفشاش الحمل (لا إن قال ثلاثًا بألف فقبلت واحدة بالثلث) وبالألف لزم (وإن ادعى الخلع أو قدرًا أو جنسًا بانت وصدقت إلا أن تنكل فيحلف) فإن نكل أيضًا فلا شئ له فى الأول وله ما قالت فى الأخيرين (والقول له فى عدد الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ يصنع بها ثياب صفر، وهروة يكتب بالواو، وينطق بالألف (قوله: مروى) بسكون الراء نسبة إلى مرو بسكونها على القياس فى نسبة ما لا يعقل إليها وهى بلدة بخراسان وثوبها تلبسه خاصة الناس منهم وإذا نسب إليها من يعقل قيل مروزى بزيادة زاى معجمة لقرب مخرجها من الراء على غير قياس (قوله: لأن العبرة بعين إلخ)؛ لأن الإشارة عينته فكان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر فى عدم التثبت (قوله: فإن لم يعين) أى: بالإشارة وإن عين بالصفة (قوله: فمثله) أى: فيلزمه الطلاق، ويجبر على الإتيان بمله إلا أن يكون هناك تعليق فلا يلزمه الطلاق (قوله: فظهر فراغها) وأولى أن ظهر بها شئ يسير أو غير متمول (قوله: قياسًا على انفشاش) فإنه مجوز لذلك (قوله: لا إن قال إلخ) أى: لا يلزم الخلع إن قال: طلقتك ثلاثًا بألف إلخ؛ لأن من حجته أن يقول: لم أرض بخلاصها إلا بألف (قوله: وبالألف لزم) أى: وإن قبلت واحدة بالألف لزم الواحدة لحصول مقصودة بوصول الألف له ووقوع الثلاث لا يتعلق له به غرض شرعى وإنما يتعلق بها غرض فاسد وهو تنفير الأزواج منها كذا فى (الخرشى)، قيل: ولم يقع الثلاث بالنظر للفظ بها نظرًا لتعليقه فى المعنى على شيئين القبول لها والإلزام ولم يحصل إلا أحدهما وإلا ظهر ما فى (عب) عن السنهورى من لزوم الثلاث قرره المؤلف تأمل (قوله: بانت) إنما بانت فى الأول نظرًا لإقراره (قوله: فلا شئ فى الأول) أى: ادعاء الخلع وقوله فى الأخيرين؛ أى: القدر والجنس (قوله: والقول له فى عدد الطلاق) فائدة ذلك أنه يخلى بينه وبينها فى الرجعة وإذا تزوجها بعد زوج كانت معه على طلقتين وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الأعاجم يقولون محروسة هرات حماها الله من الآفات مدينة بخراسان (قوله: مروى) بسكون الراء مدينة بخراسان أيضًا ويزاد فى نسبة العاقل إليها زاى فيقال فلان مروزى (قوله: بيمين) راجع أسئلة العبد فإن نكل حلفت أنه بعد الخلع (قوله: فى غير الآبق)؛ لأنه فيه راض بالغرر.

(وصل طلاق السنة)

وموت العبد وعيبه قبله) بيمين فيرجع عليها في غير الآبق (وإن ثبت موته بعد فلا شئ له). (وصل طلاق السنة) الذي أباحته وإن كان خلاف الأولى بل من أشد أفراد خلاف الأولى وهو معنى ـــــــــــــــــــــــــــــ وجب عليها منعه ولا تحل له إلا بعد زوج وإن تزوجها فرق بينهما عملًا بدعواه كما فى السماع انظر حاشية (عب) (قوله: وموت العبد إلخ) لأن الأصل عدم انتقال الضمان فهى مدعية خلافه (قوله: قبله) أى: الطلاق (قوله: بيمين) قيل: لا وجه له فإنه على كل حال لا رجعه له عليها إلا برضاها فإن نكل حبس فإن طال دين ولا تحلف هى وتثبتت دعواها لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف (قوله: فلا شئ له) لأنه ضمنه بالعقد (وصل طلاق السنة) (قوله: الذي إباحته) أى: إباحة صاحبها وهو الشارع وليس المراد ما فعله سنة لمنافاته: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وفعله له -عليه الصلاة والسلام- لبيان الجواز ولأمر رجع مقتضيه كاستعاذة المرأة منه وإنما أضيف للسنة مع أن الإباحة تؤخذ من القرآن؛ لأن شروطه وأركانه إنما فهمت منها، وقد يقال: المراد بالسنة ما قابل البدعة وهى بهذا المعنى تشمل الكتاب تأمل (قوله: وإن كان خلاف الأولى) أى: فلا ينافى فى الإضافة للسنة. (قوله: وهو معنى إلخ) أى: كونه من أشد أفراد خلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل طلاق السنة) (قوله: إباحته)؛ أى: أذن فيه صاحبها وهو الشارع والمراد بالسنة: طريقة الإسلام استندت للكتاب، أو الحديث فلا يقال: لم لم يضف للقرآن مع أن بعض شروطه إنما تؤخذ منه؟ (قوله: خلاف الأولى)؛ لأن المطلوب الالتئام بشهادة (خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وفى المثل لولا الوئام لطاح الأنام (قوله: من أشد) أى: أشد ما فى مخالفة الأولى وأشار بمن إلى أنه ليس أشدها على الإطلاق إنما الكلام خرج مخرج المبالغة فى الزجر على حد ما ورد فى أكبر الكبائر وأفضل الأعمال بل المكروه كراهة شديدة أبغض منه فإن خلاف الأولى

"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أى: أقر به للبعض فإن الحلال لا يبغض بالفعل بل قد يقرب إذا خالف الأولى وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الحلال، وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه (واحدة) لا أكثر، ولا جزء (بلا تعليق على كل المرأة فى طهر لم يمس فيه لم يردف على أخرى) فى العدة (وإلا كره إلا المجزئ فحرام) بدليل تأديبه، وفى (بن) حرمة الثلاث وأن التعبير بالكراهية فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ الأولى هو معنى حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (قوله: أى: أقر به إلخ) لعل الأحسن أن المراد بالبغض: الكراهة الخفيفة المعبر عنها بخلاف الأولى (قوله: ففيه أن هذا)، أى: سوء العشرة (قوله: ليس من الحلال إلخ) هذا على أن مراد هذا القائل أن الكلام على حذف مضاف، وقد يقال: مراده: أن وصف الطلاق بالبغض من حيث أسبابه، وأنه من باب وصف الشئ بوصف سببه تأمل. (قوله: وأفعل التفضيل إلخ)؛ أى: موصوفة (قوله: فى طهر لم يمس إلخ) لئلا يلبس عليها فى العدة إذ لا تدرى إذا مسها هل تعتد بوضع الحمل أو بالإقراء، وخوف الندم أن تخرج حاملًا؟ (قوله: لم يردف على أخرى) وأما الأولى فإن نوى عندها الإرداف فبدعية ولو لم يحصل إرداف وإلا فلا (قوله: فى العدة) كانت بالأقراء أو بالأشهر على الصواب (قوله: وإلا كره) أى: وإلا توجد الشروط بل اختل بعضها ولا يمكن انتفاء الجميع (قوله: وفى (بن) حرمة إلخ) ذكره الحطاب أيضًا وبسط الكلام فيه، والشاذلى فى التحقيق عن ابن عمرو يؤيده ما ورد من غضبه -عليه الصلاة والسلامـ كراهته خفيفة بناء على أن البغض الغضب واستحقاق العقاب ويحتمل أن يراد به الكراهة الشاملة للخفيفة وعلى كل حال لابد من معونة ما سبق من قصد المبالغة فتدبر (قوله: ففيه إلخ) بناء على أن محصلة تقدير مضاف فى المحمول أى أبغض الحلال سبب الطلاق أما إن كان المراد وصف الشئ بوصف سببه فيحتاج لتكلف اعتبار الوصف أبغض مجردًا مع أنه مضاف للحلال والمضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد خصوصًا مع كون التفضيل على بعض أفراد المضاف إليه وهو ما عدا مصدوق أفعل التفضيل فليتأمل (قوله: المجزئ) صادق بتجزئة الطلاق وبإيقاعه على جزء المرأة (قوله: تأديبه) واكتفيت بالحرمة عنه على قاعدة وعزر الإمام لمعصية الله (قوله: حرمة) يؤيد غضبه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلًا طلق زوجته ثلاثًا

حمل على التحريم (كقبل غسل الحائض) ومثلها النفساء (أو تيممها الجائز ولو انقطع) على الراجح (وأمر الحاكم مطلقًا فى غير طهر تام) فلا يجبر بعد الطهر وقبل الغسل وشمل الجبر من طلق معادة الدم قبل تمام الطهر؛ لأنه ظهر أنه طلق حائضًا حكمًا هنا (بالرجعة وإلا سجنه ثم ضربه إن رجا الإفادة بعد التهديد) بالسجن، والضرب قبلهما (ثم ارتجع له ما دامت العدة كل ذلك بمجلس وثبت التوارث والوطء) بارتجاع الحاكم (وتكفى نيته والأحب إمساكها حتى تطهر) هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ على من طلق زوجته ثلاثًا فى كلمة واحدة وقال: "تلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم" وذكر النفراوى القولين (قوله: ولو انقطع) أى: الدم (قوله: وأمر الحاكم إلخ) ولو حنثته فيه وظاهره ولو اطلع عليه بعد الطهر وقيل: لا يؤمر بالرجعة حينئذ؛ لأنه يطلق بالفعل وهو الأظهر؛ قرره المؤلف. (قوله: هنا) أى: فى باب العدة لا العبادة فإنها طاهر حقيقة كما مر (قوله: بالرجعة) متعلق بأمر أى: إن كان الطلاق رجعيًا (قوله: وإلا سجنه) المخرج منه محذوف أى: فإن راجع فالأمر ظاهر وإلا سجنه (قوله: قبلهما) أى: قبل السجن، والضرب بالفعل (قوله: ثم ارتجع إلخ) أى: إذا لم يفد ما ذكر من الضرب، والسجن يرتجع له الحاكم بأن يقول: ارتجعتها لك فإن ارتجع له قبل فعل شئ من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها، وإلا فلا يصح كذا يظهر، اهـ (عب). (قوله: كل ذلك)؛ أى: ما ذكر من التهديد والضرب والسجن، والارتفاع فى مجلس؛ لأنه لمعصية (قوله: والأحب) أى: لمن راجع المطلقة في الحيض، ولو جبرًا ثم أراد طلاقها (قوله: هذا واجب) فالأحبية على المجموع (قوله: إمساكها) أى: الاستمرار على ذلك وإلا فالمراجعة إمساك. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: اتتلاعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم أى لأن القرآن (الطلاق مرتان) ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) (قوله: كعبل غسل) الكاف داخله على مقدر أى كالطلاق قبل لأن قبل لا يجرها إلا من (قوله: ثم ارتجع) فإن ارتجع قبل هذه الأشياء صحت رجعته إن كان لا يرجى امتثاله وإلا فلا كذا يظهر؛ قاله (عب) وفى (بن) عن المناوى: لا يتعدى الصحة مطلقًا للخلاف أى؛ لأنه قيل: يرتجع الحاكم من أول الأمر (قوله: ما دامت العدة) خلافًا لمن قال لا يجير فى الطهر الثانى؛ لأن الشارع جبره فيه وجوابه: أن التخيير لمن سبقت له مراجعة.

واجب (ثم تحيض) هذا مندوب (ثم تطهر) هذا واجب أيضًا (وهل منعه للتطويل؟ بدليل جوازه فى الحامل غير المدخول بها) لاتحاد عدة الأولى وعدمها فى الثانية (أو تعبد بدليل منع الخلع) ولو كان للتطويل لجاز فإنها أسقطت حقها ومثل الخلع رضاها بالطلاق (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بل وإن لم ترض (قولان وصدقت أنها حائض ولا تدخل حرقة على الراجح وإن ترافعا طاهرًا فقوله) أنه طلقها طاهرًا (وعجل الفسخ فى الحيض) لدفع التمادى على فساد (وطلاق المولى) إذا لم يف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: هذا مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما ينجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسها فيه وتعتد به لو وقع كما يأتى واعتدت بطهر الطلاق ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى؛ فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق فى الحيض اهـ. من خط المؤلف (قوله: وهل منعه؟ ) أى: الطلاق فى غير طهر تام (قوله: للتطويل) أى: تطويل العدة؛ لأن أيام الحيض الذى طلقت فيه لغو وابتداء العدة من الطهر الذى بعده فلا تحل إلا بأول الحيضة الرابعة (قوله: لاتحاد عدة الأولى) فإن عدتها بالوضع على كل حال (قوله: ولو كان للتطويل) إشارة إلى أنه دليل لجعل العلة التعبد، ونفى كونها التطويل، قال البليدى قد يقال: إن من أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يفعل تأمل (قوله: وجبره) عطف على مع (قوله: وصدقت أنها حائض) والظاهر بيمين لدعواها العداء وهو خلاف الأصل وفائدة التصديق جبره على الرجعة وأنه لا ينظرها النساء خلافًا لما فى طرر ابن عات (قوله: ولا تدخل خرقة) أى: ليراها النساء (قوله: فقوله) فى (البدر) بلا يمين (قوله: إنه طلقها طاهرًا)؛ أى: فلا يجبر على الرجعة (قوله: لدفع التمادى إلخ) وهو أعظم حرمة من الطلاق فى الحيض فارتكب أخف الضررين (قوله: وطلاق) أى: وعجل طلاق (قوله: إذا لم يفئ) أى: وكان طلب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مندوب)؛ لأنه إنما راجعها جبرًا وإنما تجبر بالوطء ويكره الطلاق فى طهر مسهًا فيه لما فيه من تلبيس العدة لا يدرى بالحمل، أو الحيض، وتعتد بذلك الطهر كما يأتى واعتدت بطهر الطالق، ولو لحظة فلا يجبر على الرجعة، قال سيدى محمد الزرقانى فى شرح الموطأ: وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة، كالمطلق فى الحيض (قوله: ولو كان للتطويل إلخ) بحث فيه شيخنا البدر بأن من

(وأجبر على الرجعة لا لعيب ورد ولى وعسر بنفقة ولعان فينتظر بذلك الطهر ولا يجوز للمملكة الفراق فى الحيض وتراجع (وشر الطلاق وأكمله وأقبحه ثلاث كثلاث للسنة أو البدعة دخل بها أو لا) على مذهب (المدونة) وتفصيل (الأصل) ضعيف (وواحدة فى خير الطلاق وأفضله وملء السماء أو كالقصر إن لم ينو أكثر). ـــــــــــــــــــــــــــــ بها قبل الحيض فاندفع الإشكال بأن الطلاق إنما يكون بعد طلب الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع فإن وقع لا يعتبر كما يأتى تأمل (قوله: وأجبر على الرجعة) للسنة فلا يقال: لا معنى للطلاق ثم الأمر بالرجعة (قوله: لا لعيب) أى: بعد البناء كما هو ظاهر إذ قبله يجوز كل شئ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ أى: عجل الفسخ لفاسد لا لعيب بأحد الزوجين اطلع عليه صاحبه، ولا يحال بينهما حتى تطهر فإن عجل وقع وكان بائنًا إن أوقعه الحاكم وفاقًا لابن رشد، وخلافًا للخمى، وإن أوقعه الزوج فرجعى إلا العنين فيجبر على الرجعة ولو مع قيام ما لأجله الطلاق كما للبنانى خلافًا لـ (عب) (قوله: وعسر بنفقة) إذا حل أجل تلومه (قوله: بذلك) أى: بما ذكر (قوله: وأكمله إلخ) وكذلك أقذره وأنتنه وأسمحه وأبغضه (قوله: وتفصيل الأصل إلخ) هو أنه لا يلزم فيما بعد الكاف إلا إذا دخل وما قبلها يلزم مطلقًا (قوله: فى خير الطلاق) أو للسنة أو كما أمر الله. ـــــــــــــــــــــــــــــ أذن لأحد أن يضره لا يجوز له أن يضره لدفع التمادى على فساد؛ لأن ذلك أعظم من خطر الطلاق فى الحيض (قوله: وأجبر على الرجعة) قال الإمام يطلق عليه بكتاب الله وهو قوله تعالى: (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) وجبره على الرجعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قوله: "مره فليراجعها" (قوله: وملء السماء) وأولى ملء الدنيا أو من هنا لبغداد والموضوع لم ينو كثرة العدد كما قلنا بعد

(وصل الطلاق)

(وصل) إنما يصح طلاق المسلم المكلف وإن سكر حرامًا) ميز أولًا على الراجح مما فى (الأصل) وبحلال بأن لم يعلمه كالمجنون (كجناياته وحدوده) لئلا يتساكر الناس ويجنون بخلاف إقراره وعقوده لئلا يتسلط الناس على أموال السكارى (وصح توكيل صبى أو امرأة) أو كافر (كفضوله)؛ لأن العبرة بإذن الزوج (وافتقر للإجازة) والأحكام من يومها ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الطلاق) (قوله: إنما يصح طلاق المسلم إلخ)؛ أى: لزوجته بدليل قوله: وصح توكيل صبى إلخ فلا يصح طلاق الكافر لكافرة إلا أن يترافعا إلينا ففيه الخلاف المار فى قوله: وفى لزوم الثلاث إلخ، ولا لمسلمة بعد إسلامها على ما تقدم تفصيله أيضًا، وخرج بالمكلف المجنون ولو غير مطيق، ولصبى ولو راهق ولا يرد لزوم الطلاق له إذا ارتد؛ لأنه بحكم الإسلام (قوله: حرامًا)؛ أى: سكرًا حرامًا (قوله: على الراجح مما فى (الأصل) مقابلة عدم لزومه لغير المميز (قوله: بأن لم يعلمه)؛ أى: لم يعلمه حرامًا بأن علمه حلالًا أوشك وفى (عج) و (حش): الشك كعلم الحرمة؛ تأمل. (قوله: كالمجنون)؛ أى: فلا يقع عليه طلاق والقول بيمين إلا لقرينة على صدقه فلا يمين أو بكذبه فقولها: إنه حرام (قوله: لئلا يتساكر الناس)؛ أى: يتكلفون السكر، ويدعونه (قوله: لئلا يتسلط الناس إلخ) أى: فيلزم ضياع أموالهم (قوله: توكيل صبى إلخ)؛ من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل محذوف؛ أى: توكيل الزوج المكلف صبيًا إلخ (قوله: كفضوله)؛ أى: من ذكر (قوله: لأن العبرة بإذن الزوج)؛ أى: فكأنه الموقع له (قوله: والأحكام من يومها)؛ اى: أحكام الطلاق كالعدة من يوم الإجازة لا الإيقاع فلو كانت حاملًا، ووضعت قبل الإجازة وبعد الإيقاع استأنفت العدة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل: إنما يصح طلاق المسلم) (قوله: المسلم) لا إن طلقها حال كفره، ولو ثلاثًا فإذا لم يبنها عنه وأسلم أقر عليها ولو أسلمت قبله ثم أسلم فى عدتها وأما إذا ترافعا إلينا فيأتى على قوله وفى لزوم الثلاث لذمى إلخ ولا يرد طلاق المرتد فإنه بحكم الشرع لا بإيقاعه (قوله: حرامًا) مفعول مطلق أى: سكرًا حرامًا (قوله: توكيل صبى) من إضافة المصدر لمعموله

(وهزله جد) كالنكاح، والرجعة والعتق، وصرحنا بكل فى محله فبالجملة يكفى فى صريح الطلاق مجرد قصد التلفظ، ولا يشترط قصد حل العصمة (وصدق فى الفتوى أن لسانه سبق)، فإن قامت قرينة اعتبرت فى الفضاء أيضًا (أو قصد المدعوة إن قال: يا حفصة فأجابت عمرة فطلق) وفى القضاء يطلقان واحدة بالقصد والثانية بالخطاب (أو قصد النداء فيمن اسمها طارق بالراء) حيث أتى بياء النداء أو قامت قرينة على حذفها (وفى القضاء إن كان) الاسم (باللام كأن خرف لمرض أو لقن بلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهزله جد) هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه (قوله: فى كذلك الكناية الظاهرة (قوله: مجرد قصد التلفظ)؛ أى: قصد النطق باللفظ الدال عليه (قوله: وصدق فى الفتوى إلخ) فإن نازعته فى سبق لسانه فكذلك إلا أن تقوم قرينة على صدقها فقولها بيمين، وفى (عج) و (عب) أن من كتب لأبى زوجته أنه طلقها ليحضر لاشتياقها لا تطلق عليه فى الفتوى إن أشهد أنه لم يرد طلاقًا أو صدقته الزوجة قال البنانى: وفيه أن الإشهاد لا يحتاج له إلا فى القضاء وفى (عج) أيضًا: من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن ينوى الزوجة وأما: أنت طالق من ذراعى فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا، قال المؤلف: وفيه نظر، فإنه نظير إيقاعه على جزئها فيكمل (قوله: أو قصد المدعوة) عطف على المعنى؛ أى: وصدق أنه قصد المدعوة (قوله: فطلق)؛ أى: فتطلق المدعوة لا المجيبة (قوله: بالراء)؛ أى: فالتفت لسانه إلى اللام (قوله: أو قامت قرينة إلخ)، وإلا فلا يصدق لوجود أمرين حذف حرف النداء وادعاء التفات لسانه (قوله: وفى القضاء) والموضوع أنه أتى بحرف النداء أو قامت قرينة على حذفه، وإلا صدق فى الفتوى فقط (قوله: أو لقن)؛ أى: لفظ الطلاق. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالقصد) أى: بقصد توجيه الخطاب لها فليس هذا من الطلاق بالنية مجردة ولا بالكلام النفسى. (وقوله والثانية بالخطاب) أى: بجريان الخطاب لها فى الخارج بالفعل وإن لم يقصده وفى (عج): لو قال لأجنبية: إن وطئتك فأنت طالق ظانًا أنها زوجته فلا شئ عليه فى زوجته كما فى (السيد)، وربما عكر على ما هنا إلا أن يقيد بعدم النداء وعدم ذكر اسم الزوجة العلم فى فرع (عج) فمحصله أن المدعوة أقوى فى ارتباط الحكم بها من المظنونة، ويحتمل ولو ناداها باسم زوجته فى فرع

فهم) تشبيه فى عدم اللزوم، (أو أكره ولو ترك التورية) خلافًا لما فى (الأصل) (بما يشينه) متعلق بأكره ويكفى الخوف (أو يؤذيه كضرب كثير أو يسيرلشريف بملأ أو مال) ومنه الحلف للعشار (كثر) على الأظهر بحسبه، (أو قتل ولده وفى عقوبته)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تشبيه فى عدم اللزوم) قامت بينة، أو قرينة على أنه خرف فيه وقال: لم أشعر بشئ وقع منى، أو لم تقم له بينة ولا قرينة، وأما إن قال: وقع منى شئ ولم أشعر به لزمه؛ لأن شعوره دليل على أنه عقله إلا أن يكون ذلك تقليدًا للبينة فإن قامت بينة على أنه كان صحيح العقل لزمه (قوله: أو أكره)؛ أى: على لفظ الطلاق لخبر: (لا طلاق فى إغلاق) أو على فعل ما حلف عليه كحلفه لا دخل الدار فأكره على الدخول أو حمل أو دخلها مكرهًا على مذهب (المدونة) إلا أن يكون هو الآمر بالإكراه أو يعلم أنه سيكره أو يعمم فى يمينه لا دخلها طائعًا ولا مكرهًا أو يفعله بعد زوال الإكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل فيحنث كأن كانت يمينه على حنث شيخنا العدوى: وظاهر كلامهم أنه لا يشترط كون المحلوف به يقع ناجزًا (قوله: ولو ترك التورية) وهى إرادة المعنى البعيد كطالق من وثاق أو وجعة بالطلق أو جوزتى طالق يريد جوزة حلقة ليس فيها لقمة مثلًا (قوله: ويكفى الخوف)؛ أى: مع التهديد (قوله: أو يؤذيه) فالمعتبر حالة فيختلف باختلاف الأشخاص (قوله: بملأ) بالهمز، والقصر الجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافًا على المعتمد (قوله: بحسبه)؛ أى: المكره (قوله: أو قتل ولده) ولو عاقًا على الظاهر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (عج) اعتبارًا بأنه إنما نادى هذه الذات الواحدة وهى أجنبية فى الواقع بخلاف ما نحن فيه فزوجتان ويتخرج من ذلك اللزوم لو ظنها زوجته حفصة فإذا هى عمرة فلا مفهوم للنداء والإجابة على هذا فليتأمل، ومما فى (عج) من المسائل الحسان التى أحال عليها (عب): من قال: عليه الطلاق من ذراعه لا شئ عليه إلا أن يريد الزوجة أى: لأن الناس يريدون بذلك تطليق كسب يدهم، أى: تحريمه عليهم، وأما أنت طالق من ذراعى؛ فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبى عدم اللزوم فى هذا الصدد وفيه نظر فإن الذراع لم يطلق، وإنما الصواب التكميل نظير إيقاعه على جزئها، فإن الزوج جعله من جزئه موردًا له على المرأة فليس مثل على الطلاق من ذراعى؛ لأنه هناك طلق الذراع وهنا طلق زوجته من ذراعه فتدبر (قوله: الخوف) أى: غلبة الظن

أى: الولد (وقتل الأب قولان) الأظهر إكراه (لا قتل أجنبى وطلب) الحلف و (الحنث له) ليسلم وهل ندبها فيخصص ما سبق من وجوب تخليص المستهلك أو وجوبًا وهو ما للقانى؟ وعلى كل فهو غموس يكفرن ويثاب عليه فيلغز بذلك (وكذا جميع العقود) لا تلزم بالإكراه، وكذا الإقرار فى (عج) و (عب) لو أكره على طلاق فزاد أو أعتق أو عكسه فلغو لتنزيله منزلة المجنون (وإن أجاز بعد الإكراه لزم) على الأحسن فى (الأصل) (ولا يجوز الكفر) ظاهرًا (ولا سب الصحابة) وأولى من اختلف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا قتل أجنبي)؛ أى: لم يخف معه أنه إذا لم يحلف قتل؛ كما فى (ابن وهبان) عن (درر ابن فرحون)، وإلا فهو إكراه (قوله: وهل ندبًا؟ ) وعليه إذا لم يحلف وقتل لا ضمان عليه؛ كما فى (المواق) (قوله: فيخصص إلخ) لمعارضة حق الزوجة هنا (قوله: فيلغز بذلك)؛ أى: بالإثابة لا التكفير فإنه آت على القاعدة فى تكفير الغموس إذا تعلقت بالحال كما مر (قوله: وكذا جميع العقود) من عتق، ونكاحن وإقرارن وبيع وإجارة (قوله: وفى (عج)، و (عب) إلخ) قال المؤلف: وفى النفس منه شئ خصوصًا، وقد قيل: بلزوم طلاق المكره (قوله: على طلاق)؛ أى: طلاق واحدة، أو طلقة واحدة (قوله: وإن أجاز بعد الإكراه لزم) والأحكام من يوم الإيقاع، والفرق بينه وبين الفضولى أن الموقع والمجيز هنا واحد بخلاف الفضولى. وأيضًا طلاق المكره قد قيل بلزومه بخلاف طلاق الفضولى؛ تأمل (قوله: الكفر ظاهرًا) دخل فيه (شب) من ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو وجوبًا) وعلى هذا ما وقع من تنظيرهم فى ضمانة إذا ترك إذ لا وجه للضمان بترك مندوب (قوله: غموس يكفر) ظاهره ولو فى الماضى وإلا فالتكفير فى الحال، والمستقبل أصل حكم الغموس فلا يتم الإلغاز به الذى فى (عب)، والعبارة هنا قابلة لتخصيص الإلغاز فلينظر (قوله: فى (عج) و (عب) إلخ) شائبة تبر، قال فى (حاشية (عب)) فى النفس من ذلك شئ فإن بعض الأئمة كالحنفية يقولون: بلزوم طلاق المكره، وقد قال المصنف باللزوم إذا ترك التورية فهذا أشد من ترك التورية نعم ربما يظهر هذا الكالم على القول الشاذ الذي نقله شيخنا السيد من أن طلاق الغضبان لا يلزم (قوله: لزم) والعدة وبقية أحكام الطلاق من يوم الطلاق كما فى (عب) وليس كإجازة الفضولى؛ لأن الزوج هنا أوقع طلاقًا يقول بعض العلماء: بلزومه له قبل الإجازة بخلاف فرع الفضولى فاندفع بحث (عج) (قوله: ظاهرًا) قيد به

فى نبوته أو ملكيته (ولا قذف المسلم، والزنا بطائعة لا مالك لبعضها إلا بالقتل والصبر أجمل كالمرأة لا تسد رمقها أو عيالها) عن الموت (إلا بالزنا) ولم تجد الميتة (لا لواط الذكر، وقطع) عضو (المعصوم)، وأولى قتله، (والزنا بمكرهة، أو مملوكة البضع) ولو لسيد ولو بالقتل (والأحسن عدم لزوم اليمين على الطاعة) وغيرها لا يلزم قطعًا (بالإكراه ومحله مالك وإن تعليقًا كقوله عند خطبتها: هى طالق) تعليق حكمى ـــــــــــــــــــــــــــــ أجمع على نبوته أو ملكيته، أو الحور العين، كما يأتى فى الردة (قوله: ولا قذف المسلم) بنفى نسب أو زنا وأما سبه فيجوز بالمخوف غير القتل كقذف غير المسلم (قوله: والزنا إلخ) ظاهرة ولو غير محصن وفى (البنانى) عن (المواق) أن الإكراه هنا بخوف مؤلم، وتبع المؤلف استظهار (عج)، وأما أكل الميتة، ولحم الخنزير، وشرب الخمر ففى (عب) المعتمد أنه كالإكراه على الطلاق، قال: لكن يبعد فى الخمر المؤلف، والظاهر: أن الإكراه عليه بما هو أشد من حده (قوله: كالمرأة إلخ)؛ أى: فيباح لها الزنا وتتناول ما يشبعها حينئذ لا قدر ما يسد فقط، وصبرها أجمل. فى (عب): ولا يباح الزنا للرجل إذا لم يجد ما يسد إلا به (قوله: لا لواط الذكر)؛ أى: لا يباح إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا به، والفرق أن المرأة يباح فيها الفعل فى الجملة (قوله: عضو) ولو أنملة (قوله: ولو لسيد)؛ أى: ولو كان ملك البضع لسيد (قوله: والأحسن عدم لزوم اليمين إلخ)؛ أى: إذا أكره على الحلف على فعل الطاعة كانت فعلًا أو تركًا لا يلزمه اليمين (قوله: وغيرها لا يلزم)؛ أى: واليمين على غير الطاعة وهو المعصية لا يلزم (قوله: ما ملك)؛ أى: عصمة، وذكر الضمير فى ملك مراعاة للفظ ما وسواء كان سابقًا، أو مصاحبًا ولذلك حذف قول الأصل قبله لإيهامه، وإن كان المراد به ما قبل البعدية (قوله: وإن تعليقًا)؛ أى: وإن كان المحل أو الملك ذا تعليق (قوله: كقوله عند خطبتها إلخ)، وأما حرام فقال ابن عرفة: كان بعض المفتين يحمله على التعليق فيلزمه التحريم قياسًا على هذه وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من دلالة ـــــــــــــــــــــــــــــ ليصح قوله: إلا بالقتل فإن الباطنى لا يجوز بحال (قوله: إلا بالقتل) ظاهره ولو كان المكره على الزنا بكرًا وكون حده الجلد بعد الوقوع والنزول لا يقتضى إباحة الإقدام ابتداء بخوفه فتدبر (قوله: لا لواط الذكر) وذلك أن المرأة محل للوطء فى الجملة كما فى (عب) (قوله: تعليق حكمى)؛ لأن الخطبة بساط وقرينة على أن المراد

فأولى الفعلى (وتطلق عقبه) من غير حاجة لحكم (وعليه النصف) لا كالفسخ (وإن دخل فالمسمى فقط) خلافًا لما قال: نصف للعقد ومهر للوطء. لنا: أن الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره (كواطء بع حنثه) لا مهر عله ـــــــــــــــــــــــــــــ السياق على التعليق فى الطلاق كونه كذلك فى التحريم؛ لأن التعليق لا يفعله عامى ولا غيره فى غير زوجة ولذا يحرمون الطعام ونحوه، وأرى أن يستفهم القائل هل أراد بقوله معناه تحريم طعام أو ثوب أو أنه صيرها كأخته، أو معناه أنها طالق؟ ، فإن أراد الأول لم يلزمه شئ وإن أراد الأخير لزمه التحريم، وكذا إن لم يتبين منه شئ إذ لا تباح الفروج بالشك (قوله: فأولى الفعلى)؛ أى: التعليق بالفعل لقوله: إن تزوجتها فهى طالق أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، ونوى إن تزوجها (قوله: وتطلق عقبه) بغير ياء على اللغة الفصيحة؛ أى: المعلق عليه نكاحًا أو غيره قوله: من غير حاجة إلخ) دفع به ما يقال؛ أى: حاجة لقوله وتطلق إلخ مع أنه معلوم من صحة التعليق، وحاصله أن فائدته دفع توهم احتياجه لحكم حاكم؛ لأنه من المختلف فيه إن قلت المعلق والمعلق عليه يقعان معًا فقوله: عقبه، مشكل، فالواب كما فى (حش): أن القاعدة أغلبية إذ لو أوقعا معًا للزم التناقض أو أنهما لما كان مترتبين فى التعقل جعله عقبة؛ تأمل. (قوله: وعليه النصف)؛ أى: إذا سمى وإلا فلا شئ عليه (قوله: لا كالفسخ) إشارة إلى ثمرة النص على قوله: وعليه النصف، وحاصله الإشارة إلى دفع توهم أنه لا شئ عليه (قوله: فالمسمى)؛ أى: إن كان، وإلا فصداق المثل (قوله: خلافًا لمن قال) هو أبو حنيفة، وابن وهب (قوله: نصف للعقد إلخ)؛ لأن النصف لزم بالعقد مع وقوع الطلاق عقبه، والصداق بتمامه للدخول (قوله: بعد حنثه) فيمن علق طلاقها على دخول دار مثلًا قبل البناء (قوله: لا مهر عله) لما تقدم أن ـــــــــــــــــــــــــــــ إن تزوجتها وألغى الشافعى، وكثير التعليق وقالوا: لابد من ملك العصمة بالنكاح بالفعل ولا يلزم الطلاق المعلق على النكاح والحمد لله على اختلاف العلماء فإنه رحمة (قوله: وتطلق عقبه) جنوح لقول أشهب المعلق يقع بعد المعلق عليه لكفايته هنا وإن تقدم فى الخلع أن مذهب ابن القاسم وقوعه معه كحركة الخاتم مع حركة الأصبع والترتيب فى التعقل فقط لترتب حكم على ذلك هناك وأما ما هنا فأحكام الزوجية إنما تثبت بتمام الصيغة وهو العقب الذى تطلق فيه فساوى وقوعه

إلا ما نكح به (إلا عالمًا بغي طائعة) ولا طوع إلا مع علم (فيتعدد) بكل وطء (وله نكاحها)؛ أى: من علق طلاقها على زواجها فيخرج من اليمين (إلا أن ينوى التكرار) وأنه كلما تزوجها فهى طالق وأولى إن صرح بصيغته فلا فائدة فى نكاحها؛ لأنه كلما تزوجها تطلق عليه (إذ لا يختص) الطلاق المعلق (فى الأجنبية بعصمة، ولا صداق بعقد بعد ثلاث وقبل زوج)؛ لأنه فاسد يفسخ، نعم لو وطئ أن وكان بعد غيره (كمحلوف على وطئها) تشبيه فى عدم الاختصاص بعصمة فيحنث بوطئها فى أى عصمة ويكون موليًا (واختص بالعصمة فى محلوف بها ولها) على المعتمد خلافًا لما فى (الأصل) ـــــــــــــــــــــــــــــ الوطء المستند لعقد له مسمى صحيح لا يزيد على مهره ولو تكرر ولا ينظر فى هذه الحالة لعلم ولا لطوع (قوله: بغير طائفة)، ولو عالمة (قوله: ولا طوع إلا مع العلم)، فإذا كانت طائعة فلا شئ لها (قوله: فيخرج من اليمين)، وحينئذ فيجوز له نكاحها قبل زوج إن لم يكن المعلق الثلاث، وبعده إن كان المعلق الثلاث، وبهذا اندفع ما قيل: لا فائدة فى نكاحها مع كونها تطلق عقبه، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع؛ تأمل. (قوله: ولا صداق) لا نصف ولا غيره (قوله: بعد ثلاث)؛ أى: بعد أن تزوجها ثلاث مرات إذا كانت صيغته تقتضى التكرار (قوله: أو كان بعد غيره)؛ أى: أو كان العقد بعد عقد آخر فيلزمه النصف ويعو الحنث إذا كانت الأداة تقتضى التكرار، وإلا فلا يعود الحنث (قوله: كمحلوف على وطئها) كمن له زوجتان فعلق طلاق إحداهما على وطء الأخرى فالمعلق طلاقها محلوف بها والأخرى محلوف عليها فيلزمه اليمين فيها، ولو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت المحلوف بها فى العصمة، أو بقى من العصمة المعلق فيها شئ، وإلا فلا تعود عليه باليمين (قوله: خلافًا لما فى (الأصل)) من عدم الاختصاص بالعصمة ـــــــــــــــــــــــــــــ عقبه وقوعه معه فتدبر (قوله: لا يزيد على مهره)؛ أى: لا يزيد الوطء على مهر العقد شيئًا بل يكمله فقط (قوله: ولا طوع إلا مع علم) يعنى لا يقال: طاعت أو أكرهت إلا فيمن علمت فالجاهلة كالمكرهة يتعدد لها. فى (عب): أن هذا راجع للمشبه والمشبه به وهو الملائم لما سبق من أن طلاقها لا يحتاج لحكم فى الأولى ولكن مقتضى الخلاف فيه أنه نكاح شبهة متحدة وتقدم أن المهر لا يتعدد فيها (قوله: فيتعدد) حيث كان الحنث ببائن، أو خرجت من العدة (قوله: إذ لا يختص

(ولا شئ) عليه (إن لم يبق من النساء، أو الزمان ما يحصل غرض النكاح عادة)؛ لأن من القواعد إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق (وإن حلف على كالمصريين لم يلزم فيمن تحته إلا إذا أبانها، وتزوجها كعلى الحرائر فتعتق تحته أمه) لقولهم: إن الدوام ليس كالابتداء (وليس لهذا)؛ أى: من حلف على الحرائر (نكاح الأمة إلا لخوف العنت وبنت المصري) ولو لم يقم بها (مصرية كالطارئة إن تخلقت) بأخلاق مصر مثلًا (والمعتبر) فى خلعه لا يتزوج من مصر مثلًا (من تلزمه جمعتها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو الزمان) بأن لا يبلغه عمره (قوله: ما يحصل عرض إلخ) بأن لم يبق كثيرًا فى نفسه كما تفيده (المدونة) فإن أبقى نحو المدينة، والفسطاط لزمه أو زمان يبلغه عمره، وينتفع فيه بالزواج لزم، والفرق بين هذا وبين ما يأتى فى كل امرأة أتزوجها عليك طالق أن ما يأتى التزام للغير وأيضًا خصه بالتى يتزوجها عليها فلا يعم جميع الأحوال؛ فتأمل. (قوله: على كالمصريين) بأن قال: كل امرأة أتزوجها من مصر طالق أو لا يتزوج مصرية، أو من مصر (قوله: لم يلزم فيمن تحته)، وإنما يلزم فيمن تجدد نكاحها (قوله: لقولهم: إن الدوام ليس إلخ) قيل: هذا مخالف لما تقدم فى الإيمان من الحنث بدوام الركوب واللبس فى لا ركب أو لبس، وفرق بأنه لما قال أكثر العلماء بعدم لزوم التعليق لم يجعل الدوام كالابتداء وبأن التزويج حقيقة إنشاء عقد جديد بخلاف أركب، وألبس. قال (حش): ولا يخفى أن هذا تحكم فإن المتبادر تجديد ركوب ولبس، وقد يقال: إن العق ينقضى بانقضاء زمنه فلا يتجدد بتجدد الأوقات بخلاف الركوب واللبس فإنه يستمر، ويتجدد بتجدد الأوقات ولك أن تفرق بأن المرأة هنا غير محلوف على عينها بخلاف ما مر؛ فتأمل (قوله: بأخلاق مصر) فى (عب): الظاهر: أن المراد بها الأخلاق التى تحمل على التجنب ككثرة الخروج لا التى تميل بها الرجال، المؤلف: الظاهر اعتبار القرائن والبساط فإن عدما فما يلحقها بالمصريين عرفًا (قوله: من تلزمه جمعتها) بان كان على ثلاثة أميال ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) ذكر التعليل مع أنه ليس وظيفة المتون ليتوصل لأحكام الاختصاص وعدمه بعد (قوله: الوام ليس كالابتداء) وإنما جعلوه كالابتداء فى دوام اللبس، والركوب والسكنى فى الحلف على عدمها احتياطًا فى الحنث هناك وأما هنا فأمر التعليق لا يشد فيه للخلاف فيه من أصله (قوله: إلا لخوف العنت) وسقط الشرط الثاني

إلا لنية) (ومن حلف لا يتزوج بمكان فله الوعد به) فليس كزمن العدة (وإن علق طلاق نحو الأبكار بعد كالثيبات) كالعرب، والعجم (لم يلزم الأخير)؛ لأنه حصل به الضيق ويلزم الأول وتعبيرنا أحسن من تعبير (الأصل) عند من تأملهما (وتزوج من حلف لا يتزوج لأجل كذا، وخشى العنت قبله وتعذر تسريه) تقديمًا لأخف الضررين فقد ألغى كثير التعليق (ولا شئ فى آخر امرأة) أتزوجها طالق عند ابن القاسم؛ لأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم وأما الجزم بالآخرية فلا يكون إلا بعد موته ولا يطلق على ميت وقال سحنون وابن المواز: يوقف عند الأولى حتى ـــــــــــــــــــــــــــــ وثلث (قوله: فله الوعد به) ليتزوج خارجه، أو ما فى حكمه، وأولى من هذا أن له تزوج مصرية وجدها بغير مصر (قوله: فليس كزمن العدة)؛ أى: حتى تحرم فيه المواعدة، والفرق أن المواعدة من الخطبة فحرمت فى العدة، والمواعدة ليست من التزوج (قوله: ويلزم الأول) ظاهرة كظاهر كلامهم، ولو كان لا قدرة له على وطء الأبكار مثلًا مع أنه بمنزلة من عم النساء لكن الإشكال لا يدفع الأنقال، وفى (حش) اعتبار القيد عن بعضهم (قوله: لأجل كذا)؛ أى: مما ينعقد فيه اليمين بأن أبقى ما يحصل فيه غرض النكاح بدليل ما تقدم (قوله: لأنه ما من واحدة إلخ)؛ أى: فلو فرق بينه وبينها يلزم أن لا يستقر نكاحه على امرأة (قوله: وقال سحنون وابن المواز إلخ) اعترضه ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيل فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء ألبتة، وجوابه: منع أن هذا من قبيله؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا أخرجها عن كونها آخر امرأة ويكفى فيه العقد؛ كما فى (البنانى). اهـ؛ مؤلف (قوله: بوقف عن الأولى) فإن مات زمن الإيقاف فلها الصداق ولا ترث؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو أن لا يجد للحرائر طولًا بالحلف عليهن فمحصله عدم اليمين فى الإماء ويبقين على حكمهن (قوله: الوعد) ولو من الطرفين وهو المواعدة (قوله: فليس كزمن العدة) أى: ليس المكان هنا كالزمان هناك وكذا الزمن هنا إن حلف لا يتزوج زمن كذا له المواعدة به، وذلك أن تحريم المواعدة فى العدة ليس بالتبعية لحرمة عقدة النكاح بل لورود نص فيها بخصوصها وهو قوله تعالى (لا تواعدوهن سرًا) ولو لم يرد لبقيت المواعدة على الإباحة ولم يرد هنا (قوله: تعبير الأصل) حيث قال

ينكح ثانية وهكذا ويكون فى الموقوف عنها كالمولى، واختاره اللخمى فى غير الأولى؛ لأن سياق عبارته أنه أبقى لنفسه أولى وأما أول زوجة طالق فيلزم (كحتى أنظرها فعمى) تشبيه فى أنه لا شئ عليه؛ لأنه لمانع كما سبق فى الإيمان (وإن قال إن لم ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه تبين أنها آخر امرأة فهى المطلقة ولا عدة عليها، وبه يلغز: شخص مات عن حرة مسلمة فى نكاح بصداق مسمى فأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، وأما إن ماتت هى فإنه يوقف ميراثه حتى يتزوج ويكمل لها الصداق وإلا فلا إرث ولا يكمل الصداق وبه يلغز أيضًا: ماتت امرأة فوقعت إرثها لغير حمل أو ماتت امرأة فى عصمة رجل ولا يرثها إلا إن تزوج غيرها (قوله: حتى ينكح إلخ) ظاهرة ولو قال: لا أتزوج أبدًا، والظاهر: أنه لا يعمل بقوله؛ لأنه لما شدد على نفسه خفف عليه انظر (حاشية (رعب)) (قوله: وهكذا) أى: يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة وعن الثالثة حتى ينكح رابعة وعن الرابعة حتى يفارق إحدى الأوائل، وينكح خامسة وهكذا (قوله: كالمولى) فإن رفعته فالأجل من يومه؛ لأن يمينه غير صريحة فى ترك الوطء (قوله: وأما أول زوجة إلخ)، والظاهر: أنه يبرأ لو لم تكن مشبهة لنسائه خلافًا لاستظهار الحطاب (قوله: كحتى أنظرها)؛ أى: كقوله كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها (قوله: لأنه لمانع)؛ أى: شرعى، وهذا يقتضى أنه إذا قال كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا حتى أنظرها فعمى أنه لا شئ عليه وهو خلاف ما نقله المصنف فى ـــــــــــــــــــــــــــــ عاطفًا على ما لا يلزم فيه شئ، والإبكار بعد كل ثيب أو بالعكس فيصدق بعدم اللزوم فيهما وهو قول وقيل: يلزم فى كل نظرًا له وحده فما قلناه أصرح فى المفتى به وأعم فائدة (قوله: وأما الجزم) أى: القاطع للاحتمال والمخرج عن الطلاق بالشك (قوله: وهكذا) فيوقف عن الرابعة حتى يبين واحدة ويتزوج بخامسة وبحث ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيلة فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء البتة وجوابه منع أن هذا من قبيل ذلك؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا إخراجها عن كونها آخر زوجة ويكفى فيه العقد كما لـ (بن) (قوله: لمانع) يريد أنه بمانع العمى صار التعليق بالنظر تعليقًا بما لا يمكن وهو كالعدم فيلغى قوله: حتى أنظزها كما ألغى اليسير بالمانع من المحلوف عليه؛ لأنه بعد المانع صار متعلقًا بما لا

أتزوج مدنية فهى طالق لزم فى غيرها ولو بعدها) على الأرجح بناء على أن القضية حملية معنى كأنه قال: كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق، والمقابل ينظر لصيغة التعليق (والمعتبر وقت النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه في بينونتها لم يلزم)؛ لأنها حال النفوذ لو قيل به كأجنبية (ولو نكحها قبل نفاد العصمة عاد اليمين) ـــــــــــــــــــــــــــــ (حاشية (عب)) عن (البدر) فالأولى فى التعليل أنه بمنزلة من عم النساء؛ تأمل (قوله: فهى طالق)؛ أى: فالتى أتزوجها من غيرها طالق (قوله: على الراجح) هذا ما فى (التوضيح) وارتضاه (البدر) ور اختيار ابن غازى للمقابل وإن تبعه البنانى (قوله: والمقابل)؛ أى: القائل بعدم اللزوم (قوله: ينظر لصيغة التعليق)؛ لأنه علق فيه طلاق من يتزوجها من غير المدينة على عم التزوج منها إلا أن هذا يتأتى حتى فى التى قبل فالأولى أن هذا نظر للتقييد بالقبلية والأول يبقى القضية على العموم وهى حملية على كل حال؛ تأمل (قوله: والمعتبر)؛ أى: فى ملك المحل (قوله: وقت النفوذ)؛ أى: لا التعليق، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة وأما إن علق وهو صبى فلا يعتبر حال النفوذ أيضًا لأنها غير منعقدة (قوله: فلو فعلت) أى: أو فعل (قوله: المحلوف عليه)؛ أى: بطلاقها (قوله: فى بينونتها) بأن كان بالثلاث أو خلعًا أو انقضت العدة (قوله: قبل نفاد إلخ)، وإلا فلا تعود؛ لأنها أجنبية ولو أتى بما يقتضى التكرار كلما فعلت؛ لأنه علق ما يملكه حالًا من العصمة فينصرف إلى ما يملكه بخلاف كما تزوجتك فأنت طالق فإنه علق ما يملكه من الطلاق بتقدير التزوج ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ يمكن وهو كالعدم فلم يقع حنث وهو مراده بقوله كما سبق فى الإيمان وإذا ألغى قوله: حتى أنظرها جرى ما قبله على حكم ذاته فإن عم لم يلزم نحو: كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها فإن خص لزم نحو: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا طالق إلا أن أنظهرها قبل فعمى لزمه كما نقلناه فى (حاشية (عب)) عن (البدر) فانظره (قوله: مدنية) نسبة للمدينة المنورة - على ساكنها أفضل للصلاة وأزكى السلام- فإنهم جعلوها من الكثير الذى يحصل بإبقائه الغرض من النكاح والقليل قرية دونها كما فى (عب) (قوله: حملية) أى: غير مقيدة بالقبلية (قوله: لصيغة التعليق) أى: على عدم الزواج من المدينة فإذا سبق تحقق الزواج من المدينة انتفى المعلق عليه فلا يلزم فيمن تزوجها بعد طلاق فساوى هذا كونها حملية أى: مقيدة

والشافعية يحلون اليمين بالخلع (إن بقى زمنه كالظهار) تشبيه فى العود فى العصمة (وإن حلف لها لا يتزوج عليها فطلقها دون الثلاث) لما سبق من الاختصاص بالعصمة (ثم تزوج ثم تزوجها حنث وهل فى القضاء أو مطلقًا؛ لأن اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمعها مع ضرة؟ قولان (ولو علق عبد الثلاث فعتق ثم حصل المعلق عليه لزمت) لما سبق من اعتبار حال النفوذ (واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم طلق واحدة ثم عتق)؛ لأنه أذهب نصف العصمة فكان كحر طلق واحدة ونصفًا فلو علق الطلاق أو طلقة بقى اثنتان ولم يجروه على ما قبله (ولو علق طلاق أمه مورثة على موته لم ينفذ)؛ لأنه يملكها إذ ذاك ـــــــــــــــــــــــــــــ يتقيد بالعصمة إذ ليس فيها ما يملك حتى ينصرف له فقط؛ تأمل (قوله: إن بقى زمنه) صادق بعدم التأجيل أصلًا، فإن لم يبق فلا يعود؛ لأنه لو لم يطلقها وبقيت فى عصمته حتى انقضى الأجل ففعل لم يحنث فأولى هذا (قوله: تشبيه فى العود)؛ أى: أنه إذا أعادها قبل نفاد العصمة أو فعلت المحلوف عليه يعود الظهار، وإذا فعل حال بينونتها أو بع أن أعاها بعد نفاد العصمة لا يلزم (قوله: لما سبق من الاختصاص إلخ)؛ أى: فى المحلوف لها وبها (قوله: لأن اليمين إلخ)، ونيته وإن كانت موافقة لمدلول اللفظ لغة لكنها مخالفة لمدلوله عرفًا (قوله: كما لو طلق) تشبيه فى بقاء واحدة (قوله: لأنه أذهب نصف العصمة)؛ أى: عصمة الحر لا عصمته هو، وإلا كان اللازم طلقة واحدة (قوله: فلو علق الطلاق)؛ أى: غير مقيد بعدد (قوله: أو طلقة)، ووقع بعد أن عتق (قوله: ولم يجروه على ما قبله) فى النظر لحال التعليق، وهو قد أذهب نصف العصمة، فيلزمه طلقتان؛ لأن ما تقدم لا تعليق فيه، وهذا فيه تعليق (قوله: ولو علق طلاق إلخ) سواء قال: أنت طالق يوم موته أو إذا أو إن مات؛ كما فى (التوضيح) و (الزرقانى) واختاره البنانى خلافًا لـ (عب) (قوله: لم ينفذ) فائدة ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقبيلة واندفع بحث (بن) وفيه أن جعلها شرطية تأويل ثالث لا ينجز عليه الطلاق بل إذا تزوج من غير المدينة يوقف عنها حتى يتزوج من المينة؛ لأنه فى قوة إن لم أتزوج من المدينة فزوجتى طالق نعم إن كانت شرطية مع ملاحظة القبلية أى: إن لم أتزوج من المدينة قبل غيرها نجز الغير إن بدأ به فالأقسام أربعة حملية شرطية كل مقيدة بالقبلية أو لا تدبرها بما ذكرناه لك (قوله: ولم يجروه على ما قبله) بحيث

فلا يجد الطلاق موضعًا (ولفظه) الصريح (مادة الطلاق) كطلقت، أو مطلقة بشد لامهما أو طالق، أو الطلاق لى لازم ونحو ذلك (لا كالانطلاق) أو مطلوقة ـــــــــــــــــــــــــــــ مع انفساخ النكاح كما مر أنه يجوز له إذا كمل عتقها أن يتزوجها قبل زوج ولو كان الطلاق ثلاثًا وإن كان المعلق واحة تبقى معه إن تزوجها بعصمة كاملة (قوله: لأنه يملكها) لانتقال التركة له (قوله: إذ ذاك) أى حين موته (قوله: فلا يجد الطلاق إلخ)؛ لأن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا والموضع أحد أركان الطلاق والماهية المركبة تنعدم بانعدام جزء منها وظاهر إطلاقه عدم النفوذ ولو كان على التركة دين مستقر بناء على انتقال التركة للوارث، ولو كان على الميت دين مستقر وهو ظاهر (تت) خلافًا للزرقانى (قوله: ولفظه) أى: الذى يقع به دون غيره (قوله: أو طالق) فإن قال: أنت طالقًا بالنصب أو طالق بالخفض لزمه وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك فإن كسر الهمزة لم يلزمه شئ؛ لأنه من باب التعليق فإن طلق لزمه طلقتان: واحدة بالنطق، والأخرى بالتعليق وإن فتح الهمزة وقع فى الحال كما لو قال ـــــــــــــــــــــــــــــ يقال: علق نصف العصمة فيكمل ويبقى واحدة وذلك أن التعليق لا يعتبر وإنما يعتبر حال النفوذ وهو التنجيز أو حصول المعلق عليه فالمقصود بهذه الجملة إفادة الفقه لا البحث والتعقب (قوله: فلا يجد الطلاق موضعًا) سواء قلنا: المعلق يقع مع المعلق عليه، أو بعده بل الثانى أولى وثمرة ذلك أنه إن كان المعلق الثلاث وأعتقها حل له نكاحها قبل زوج وتبقى معه بعصمة كاملة إن كان المعلق دون الثلاث وظاهر إطلاقهم أن هذا الحكم ولو كان على الميت دين؛ لأنه لو شاء قضاه وأخذ التركة ولا كلام لرب الدين وينبغى إلا أن يكره أن له زوجة فى ملك غير أبيه فى هذا؛ لأن تعليقه ذلك دليل أنه أراد أنه مسلم لها لأرباب الديون المستغرقة فإذا أخذوها طلقت منه فليتأمل (قوله: الصريح) لشيخنا حسن الجداوى رحمه الله تعالى: مصرح الطلاق ما لا ينصرف ... للغير إلا بالبساط المؤتلف وظاهر الكنائى ما يصرفه ... عن الطلاق نية أو عرفه وما خفى من الكنائى انصرفا ... إلا الطلاق إن نوى أو عرفا

ونحو ذلك مما لم يجعل لإنشائه (وتلزم واحدة إلا لنية أكثر) وهل يحلف فى القضاء ما أراه؟ خلاف. فى (بن): إجراؤه على يمين التهمة ولو قال: أنت طال ولم يكمل ففى (عب) أنه من باب إن قصده بأى كلام (كاعتدى) واحدة أخرى إلا أن ينوى الإعلام بالحكم ولم يعطف بغير الفاء (وصدق فى نفيه مع القرينة) وهى البساط ـــــــــــــــــــــــــــــ أنت طالق إن طلقتك لأنه من باب التعليل إلا أن لا يعرف اللغة فهو كالتعليق ولا يلزم بالوعد كما ذكرها البرزلى (قوله: ونحو ذلك) كمطلوقة، ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام (قوله: وتلزم واحدة) أى: رجعية (قوله: إلا لنية أكثر) ولو قال واحدة كما فى (المدونة) (قوله: وهل يحلف؟ ) وهو قول ابن القاسم، وشهره ابن بشير والثانى رواية المدنيين (قوله: ما أراده) أى: الأكثر (قوله: فى بن إجراؤه) مثله فى (ابن ناجى) و (تت) على (الرسالة) (قوله: ولو قال: أنت طال إلخ) قال البليدى: محل ذلك إذا قصد عدم النطق بالقاف من أول الأمر أما إن أراد إتمام الكلمة ثم عن له قطعها فلا شئ عليه قطعًا ومثل طال قالق بإبدال الطاء قافًا إذا لم تكن لغته كذلك (قوله: كاعتدى) تشبيه فى لزوم واحدة إلا لنية أكثر فإن كررها نسقًا مرتين، أو ثلاثًا لزمه بعد ما كرر إلا أن ينوى واحدة ويحلف فى هذه على الظاهر (قوله: واحدة أخرى) أى: إذا قال لها: أنت طالق اعتدى (قوله: الإعلام بالحكم) وهو وجوب العدة عليها المأخوذ من الأمر (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) بأن لم يأت بعاطف أصلًا، أو عطف بالفاء وأم إن عطف بغير الفاء فلا ينوى؛ لأن الفاء تفيد الترتيب تعنى ترتيب السببية وقد يقال: عهد فى الواو عطف المسبب على السبب إلا أن يقال: أن هذا فى القضاء لا فى الفتوى تأمل (قوله: وصدق) أى: بغير يمين كما فى (البنانى) إذ لا وجه لها مع البساط خلافًا لاستظهار البدر ومن تبعه (قوله: فى نفيه) أى: نفى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لم يجعل لإنشائه) أى: لم يتعارف فيه (قوله: ففى عب إلخ) حمله شيخنا السيد على ما إذا نوى عدم الكمال ابتداء أما إن دخل على إكمال اللفظ ثم ندم فلم يكمله فلا شئ عليه ويأتى ما يوافق هذا (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) وذلك أن العطف ظاهر فى المغايرة، والتأسيس كما يأتى مع أنه عهد عطف المسبب على السبب وأما الفاء فظاهرة فى أن ما بعدها حكم مترتب على ما قبلها قال بعض: ثم كالفاء بجامع الترتيب وعبر عنه (عب) بقوله: ينبغى أن ثم كالفاء، وفيه

فهو فى الصيغة أقوى من مجرد النية لظهوره كما فى (بن) وإن تأخر عن النية فى المحلوف عليه كما سبق (كخطاب الموثقة ولو لم تقل: اطلقنى على الظاهر) من التأويلين فى الأصل (وفى بتة وحبلك على غاريك ثلاث ولا ينوى دخل أولًا) (القرافى) هو محمول على ما إذا عرف بذلك، وإلا فكالكتابة الخفية كما فى (حش) (وفى تلفظه بواحدة بائنة، أو قصدها بأى لفظ ثلاث) ومعنى واحدة دفعة واحدة بقرينة البينونة فى غير معنى المخالفة (إن دخل) وأما غير المدخول بها فتبين بواحدة ـــــــــــــــــــــــــــــ إرادة الطلاق (قوله: لظهوره) أى: والنية أمر خفى لا اطلاع عليه فاتهم فيه احتياطًا فى الفروج (قوله: كما سبق) أى: فى اليمين (قوله: كخطاب الموثقة) مثال للقرينة (قوله: وفى بتة إلخ) وكذا: أنت أطلق من أرنب فى فحص على ما أفتى به ابن عات وأفتى ابن العطار بواحدة إلا لنية أكثر (قوله: ثلاث)؛ لأن البتة من البت: وهو القطع فكأنه قطع العصمة التى بينه، وبينها، والغارب فى الأصل كتف الدابة أو ما انحدر من أسفل سنام البعير، فالجمل كناية عن العصمة وكونه على غاربها كناية عن ملكها له بالطلاق (قوله: هو محمول) أى: بتة ونحوه من الكنايات (قوله: وإلا فكالكناية الخفية) أى: لا تلزم إلا بالنية فلا يحل لأحد الآن أن يفتى فيها بالطلاق من غير نية إذا لم يجربها العرف كغيرها من سائر الأبواب التى تجرى على العرف (قوله: بأى لفظ) أى: صريح، أو كناية ظاهرة أو خفية على الصواب (قوله: ومعنى واحدة إلخ) أى: وليس واحدة صفة لطلقة مثلًا (قوله: فتبين واحدة) أى: إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الترتيب الذى لحوظ فى الفاء هنا الترتيب بمعنى التفريغ كما قال: أعنى نفس (عب) أنه مترتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على الشرط وليس هو الترتيب أخو التعقيب الذى تشاركها فيه ثم (قوله: أقوى)؛ لأن القرائن تصرف الألفاظ عن معانيها الأصلية كما فى المجاز (قوله: ولم لم تقل أطلقنى) ظاهر ولو لم يطلقها الآن لصحة أنه وعد بإطلاقها وإن كان اسم الفاعل حقيقة فى الحال (قوله: القرافى إلخ) وهو وجيه وقد يتعارف: حبلك على غاريك فى مطلق الإهمال حتى يخاطب الرجل ابنه مثلًا (قوله: وكالميتة) إلا لبساط استقذار (قوله: سمعت ورأيت) يعنى سمعت من المشايخ ورأيت فى النقول من الكتب وقد نقله (بن) لكنه ربما خالف عرف مصر فإنه شاع فى ألسنتهم الحرام مجمع الثلاث.

(وكالميتة، أو الدم أو وهبتك أو رددتك لأهلك، أو أنت أو ما انقلب ليه حرام) لو لم يقل من أهل حيث لم يحاشها (أو على الحرام). شيخنا: سمعت ورأيت أن العمل بالمغرب جرى فى الحرام بطلقة بائنة وقد حكى القرافى فيه خلافًا كثيرًا (أو خلية) ومثله برية (أو بائنة أو أنا) خلى إلخ (أو لا نكاح بيننا أولا ملك أولا سبيل لى عليك ثلاث فى المدخول بها وقوى فى غيرها) فإن لم ينو شيئًا فثلاث ـــــــــــــــــــــــــــــ لنية أكثر (قوله: أو وهبتك) أى: وهبتك، نفسك أو طلاقك أو لأبيك (قوله: أو أنت إلخ) ولو لم يقل على (قوله: ولو لم يقل إلخ) مبالغة فى قوله: أو ما انقلب (قوله: حيث لم يحاشها) أى: فيما بعد المبالغة كما هو ظاهر (قوله: أن العمل إلخ) لكنه لا يوافق عرف مصر؛ لأنه اشتهر عند عامتهم أنه مجمع الثلاث (قوله: وقد حكى القرافى إلخ) قيل: إنه طلقة رجعية، وقيل: رجعى فى المدخول بها بائن فى غيرها وقيل: فيه الاستغفار ولذلك أفتى سيدى يحيى السراج بأن أولاد الحانثين به لاحقون بهم (قوله: أو بائنة) ولو لم يقل: منى، والظاهر أن مثلها خالصة لكن العرف الآن استعماله فى مطلق الطلاق فتلزم فيه واحدة والاحتياط أن تجعل بائنة انتهى قرره المؤلف (قوله: أو أنا خلى إلخ) أى: أو بائن أو برى (قوله: فى المدخول بها) أى: حال اليمين لا حال النفوذ فإنه ينوى كما فى (الشامل) خلافًا لما فى (كتاب ابن سحنون) والفرق بين هذا وما تقدم أن ما هنا اتفق الحالتان على وقوع الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: القرافى) يعنى: البدر فقيل: إنه طلقة رجعية وهو مذهب الشافعية وقيل يستغفر الله ولا شئ عليه *وهنا مهمة وهو أنه قد يقع على الشخص الحرام فيراجعها على مذهب الشافعى ثم يطلقها ثلاثًا فيفتيه بعض المالكية بعدم لزوم الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق فيجدد له عليها عقدًا وهذا خطأ فإنه لما راجعها على مذهب الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه وتقدم أن الطلاق يلحق فيه بل ولو لم يراجعها وعاشرها معاشرة الأزواج فالقواعد تقتضى لحوق الطلاق مراعاة لقول الشافعى: إنه رجعى مع قول بعض الأئمة كالحنفية أن الجماع يكون رجعة من غير نية الرجعة وهو قول عندنا أيضًا كيف وهناك من يقول: الحرام لا يخرجها عن عصمته غايته يستغفر الله تعالى ولا شئ عليه كما تقدم، ونعوذ بالله تعالى من رقة الديانة (قوله: أو خلية) انظر هل مثله

(وحلف إن أراد نكاحها) قبل زوج أنه نوى دون الثلاث (وهل كذلك وجهى من وجهك؟ ) بالجر (أو ما أعيش فيه حرام أو لا شئ فيه) عند عدم النية؟ (قولان) رجح الأول فى الأول واستظهر فى الأخير الثاني (وفى لا عصمة لى عليك ثلاث إلا مع فداء فخلع) وإن اشترت العصمة فثلاث والطلاق فواحدة (وفى: خليت سبيلك ثلاث إلا أن ينوى أقل دخل أولًا ونوى بيمين) فى القضاء (فيه وفى عدده) فإن لم ينو شيئًا فقال أصبغ ثلاث مطلقًا وفى (عج) واحدة وتكون رجعية فى المدخول بها انظر (حش) (فى أذهبى، وانصرفى، أو لم أتزوجك، أو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقى بأهلك، أو سائبة أو ليس بينى وبينك حلال ولا حرام أو لست ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف ما تقم (قوله: وحلف) أى: إن روفع (قوله: نكاحها 9 أى: غير المدخول بها (قوله وهل كذلك؟ إلخ) أى: ثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها (قوله: خلع) أى: واحدة بائنة؛ لأن الفداء خلع حتى يريد ثلاثًا (قوله: وإن اشترت العصمة) وكذا إن اشترت الطلاق إن قالت بعنى طلاقى أما إن قالت: بعنى طلاقك فثلاث والفرق أنها فى الأول أضافت الطلاق لنفسها وهى لا طلاق لها فدل على أنها قصدت مطلق الطلاق (قوله: وواحدة فى فارقتك) دخل أم لا؛ لأن الفراق والطلاق واحدة رجعية فى المدخول بها بائنة فى غيرها (قوله: ولا بساط إلخ) أى: وإلا عمل به (قوله: فيه) أى: فى إرادة الطلاق (قوله: فإن لم ينو شيئًا إلخ 9 أى: إذا نوى الطلاق وقال: لم أنو شيئًا (قوله: وفى (عج)) مثله فى الحطاب عن ابن عرفة؛ لأن نية الطلاق ليست أقوى من نية التصريح بطالق وهو وجيه. انتهى. مؤلف. (قوله: أو أنت حرة) أى: ولم يقل منى وإلا لزمه الثلاث كما فى ثمانية أنى زيد، ـــــــــــــــــــــــــــــ خالصة كنا نستظهر أنه طلقة بائنة؛ لأن الرجعية كالزوجة، وإنما تخلص عن حكمها بالبينونة إن كان الناس يستعملون الخلاص فى مطلق الطلاق، لكن ما استظهرناه أحوط، ويمين سفه، وفى عرف مصر الطالق، وتكفى واحدة؛ فإن باب الطلاق من حيث هو السفه فإنه أبغض الحلال إلا لنية أكثر، أو عرف به (قوله: وفى عج واحدة) استظهره فى حاشية (عب) قائلًا: نية الطلاق لا تكون أشد من التصريح به (قوله: أو أنت حرة، أو معتقة) وأما قاعدة ما كان صريحًا فى باب لا يكون كناية فى غيره، فليست كلية، ولا متفقًا عليها، فقد قال (عب): إلا ما نصوا عليه، ذكره عند قوله: وإن

لى بامرأة إلا أن يعلق فى الأخير فالثلاث إلا أن ينوى غيره ولا شئ) عند عدم النية (فى يا حرام أو الحلال حرام أو حرام على أو جميع ما أملك حرام وإن قصده بأى كلام) ولو صوتًا ساذحًا أومزمارًا أما صوت الضرب باليد مثلًا فمن الفعل الآتى احتياجه لعرف، أو قرائن كما فى (حش) (لزم كاسقنى، وعوقب من طلق بغير الصريح) لتلبيسه (وذكرها بمن لا تحل سفه) لقوله صلى الله عليه وسلم: أأختك هى؟ إنكارًا لمن ـــــــــــــــــــــــــــــ وفى المدونة عن ابن شهاب لا شئ فيه ويحلف ما أراد طلاقًا (قوله: فى الأخير) أى: لست لى بامرأة (قوله: فالثلاث)؛ لأنه لم يرد إلا رفع العصمة (قوله: إلا أن ينوى غيره) أى: غير الثلاث بأن ينوى أقل، أو ينوى غير الطلاق كعدم قيامها بحقوقه الواجبة وأغراضه فإنه يلزمه ما نوى فى الأول، ولا شئ عليه فى الثانى؛ قال القلشانى: والظاهر أنه لابد من يمين فى القضاء (قوله: عند عدم النية) أى: بإدخال الزوجة أو إخراجها وإلا عمل عليها (قوله: فى بإحرام، أو الحلال حرام) إلا أن يقوم على ولم يحاشها فإنه لزمه الثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها فإن لم ينو شيئًا فثلاث كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) و (الشيخ سالم) (قوله: أو حرام على) أى: منكر أو لم يقل: أنت وإلا طلقت عليه وأما المعرف فتقدم، والفرق أن المعرف خصه العرف بحل العصمة بخلاف المنكر فإنه إخبار بأن عليه شيئًا محرمًا من لباس ونحوه (قوله: بأى كلام إلخ)؛ أى: ولم يكن صريحًا فى باب آخر فلا يلزم، ولو نوى به الطلاق كما يأتى (قوله: ولو صوتًا إلخ) قال المؤلف فى حاشية عبد الباقى: وفى النفس منه شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها (قوله: لتلبيسه) أى: على نفسه، وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما ـــــــــــــــــــــــــــــ قصد باسقنى الماء إلخ. ويأتى فى صريح الظهار أخذه معه بالطلاق معه إن نواه على أحد؛ لتأويلين (قوله: الحلال حرام) ولم يقل: على، وإلا لزم فى الزوجة إلا أن يحاشيها، كما سبق فى الإيمان (قوله: أو حرام) بالتنكير؛ لأنه لم يتعارف فى الطلاق، بخلاف المعرف (قوله: أو مزمارًا) مثله: نهيق الحمار مثلًا. قل فى حاشية (عب): وفى النفس من هذا شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها. نعم إن كان الرمز مفهمًا له يمكن إلحاقه بالإشارة المفهمة، والشافعية لهم ألفاظ مذكورة عندهم لا يلزم الطلاق لغيرها (قوله: كاسقنى) قيل: حقه اسقينى، فإن الخطاب لها، وفيه أنه لا

قال لزوجته: "يا أختى" واختلف بالحرمة، والكراهة شيخنا ومنه: "يا ستى" قلت هو خفيف؛ لأن السيدة تصدق بعد عتقه والنكاح إذ ذاك جائز على أن السرف شارع بها فى الود، والتعظيم وللبها زهير: بنفسى من أسميها بستى ... فتنظر لى النحاة بعين مقت وتزعم أننى قد قلت لحنًا ... وكيف وإننى لزهير وقتى ولكن غادة ملكت جهاتى ... فلست بلاحن إن قلت ستى وأما قول نساء مصر للزوج: سيدى فلا بأس به لجواز الوطء بالملك وقد قلت يومًا لأب أهلى أنت والدى فخطر ببالى أنه يلزمه أخوة الزوجة فتذكرت قولهم لازم المذهب ليس بمذهب (ومهما جرى عرف عمل به) قاعدة كلية كالقرائن (وإن أراد النطق بالثلاث فقال: أنت طالق وسكت فواحدة)؛ لأنه لم ينو الثلاث بما نطق وربما عارض هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ أراده بهذه الألفاظ (قوله: فواحدة) ولو فى القضاء (قوله: وربما عارض هذا إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترط ذلك، بل ولو خاطب به رجلًا، أو لم يخاطب أحدًا، أو خاطبها بخطاب المذكر لحنًا، وتنزيلًا لها منزلة مذكر، ولو تهكمًا. كله إن نوى به الطلاق لزم (قوله: لزهير وقتى) يسير إلى زهير بن أبى سلمى، شاعر، جاهلى، من العرب العرباء، لا يلحن والد كعب، صاحب "بانت سعاد"، وهو المذكور فى قول البردة: ولم أرد زهرة الدنيا التى اقتطفت ... يدا زهير بما أثنى على هرم وهرم بن سنان من أمراء الجاهلية، وأما زهير -صاحب الأبيات- فمولود متأخر صاحب: * غيرى على السلوان قادر* كانت تعجب الشيخ شرف الدين ابن الفارض، وينشدها كثيرًا، فأثبتت فى ديوانه، وإن لم تكن من كلامه (قوله: غادة) هى المرأة الجميلة، الناعمة، المتثنية، اللينة، الأغيد، الغزال، جمعه غيد، وغيد، كفرح: تمايل، وفى (القاموس): القول بأن ست لحن، والتأويل بالجهات الست المذكورة، وفيه (ست) بنت أبى عثمان الصابونى، محدثة. وستيتة - بالتصغير- جماعات كلهن محدثات (قوله: وربما عارض) التعبير بـ (ربما)

ما سبق لـ (عب) فى عدم تكميل الصيغة وفى (عب) إن أراد التعليق على دخول الدار فقال أنت طالق ورجع عن تكميل الشرطية نوى فى الفتوى (وفى عكسه نطق بالثلاث والنية واحدة (الثلاث ولو بفتوى) على الأظهر كما فى (حش) (وإن: قصده) أى لفظ الطلاق (فنطق بغيره) غلطًا (لم يلزم)؛ لأنه لم ينوه به (ولزم بالإشارة المفهمة) بعرف أو قرائن ولا يكفى مجرد القصد خلافًا لما فى الخرشى من إجرائها على الكناية الخفية (ومجرد إرسال) ولو لم يصل (وكتابه له) وإن لم يتم الكتابة إلا مستشيرًا فى) حال (الكتابة والإخراج ولم يصل) وعدم النية محمول على العزم، والصور ثمانية عشرة ـــــــــــــــــــــــــــــ بما تقدم من كلام البليدى تعلم أنه لا معارضة (قوله: إن أراد التعليق إلخ) أى: أراد تعليق الثلاث فقال: أنت طالق، وسكت، بل فى (المواق) إن قال: أنت طالق ثلاثًا على قصد التعليق ثم بدا له فلم يأت بأداة الشرط أنه كذلك (قوله: على الأظهر) خلافًا لسحنون (قوله: لأنه لم ينوه) أى: الطلاق بما نطق به (قوله: بالإشارة المفهمة) ولا يلزم بغيرها ولو قصده؛ لأنها كالفعل (قوله: مجرد القصد) أى: القصد المجرد عن القرائن والعرف؛ لأن الإشارة من الفعل (قوله: ومجرد إرسال) أى: ولزم بالإرسال المجرد ولو لم يصل؛ لأنه مبلغ لا منشئ بخلاف الوكيل (قوله: وكتابة) أى: لها أو لوليها أو لمن يخبرها، وقوله: له؛ أى: الطلاق (قوله: والصور ثماني عشرة) وذلك لأنه إما أن يكتبه عازمًا أو مستشيرًا أو لا نية له وفى كل إما أن يخرجه عازمًا أو مستشيرًا أو لا نية له وفى كل إما أن يصل أم لا يحنث فى الكل وصل أم لا إلا إذا كتبه مستشيرًا أو أخرجه كذلك ولم يصل ولكن فى صورة الكتابة مستشيرًا لا يحنث بمجرد الكتابة بل بالإخراج عازمًا كما قال المؤلف فى (حاشية (عب)): فإن تنازعًا فى العزم وعدمه فقوله: يمين؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فإن قامت قرينة على كذبه عمل عليها، فإن قلت: قد تقدم فى الإيمان أنه لا يحنث بالكتابة إلا إذا وصل مطلقًا فما الفرق فالجواب: أن الكلام يتوقف على اثنين بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لإمكان الجمع بأن ما سبق داخل على عدم التكميل، ونية الطلاق بما يأتى به فقط، كما سبق عن شيخنا السيد (قوله: وإن قصد إلخ) لا يغنى عن هذا ما سبق فى سبق اللسان؛ لأن ذلك فى سبق ليس معه قصد طلاق أصلًا

فى (ر): إن كتب إن وصل لك كتابى توقف على الوصول وفى إذا خلاف، وقوى التوقف بخلاف كتابة صيغة التنجيز وهو خير مما فى الخرشى وغيره (لا بالكلام النفسي) على الراجح (والعطف تأسيس) على أصله (ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا) حتى يرتدف (كمع طلقتين) أو فوقهما أو تحتهما (وكأن كرره بلا عطف) فى المحمول أو الجملة (إلا أن ينوى تأكيدًا ولم يعلق بمتعدد كأن كلمت إنسانًا ثم فلانًا) فبكلامه طلقتان؛ لأن جهة الخصوص غير ـــــــــــــــــــــــــــــ الطلاق، فإن له أن يطلقها غائبة تأمل (قوله: وقوى التوقف) لتضمنها معنى الشرط (قوله: فى (ر) إن كتب إلخ) تقييد لعموم الكلام السابق (قوله: بخلاف كتابة صيغة إلخ) أى: فإن هلا يتوقف على الوصول (قوله: خير مما فى الخرشى إلخ) من عدم اشتراط الوصول فى الكل (قوله: لا بالكلام النفسى) أى: إجرائه على القلب (قوله: على أصله) أى: أصل العطف؛ لأن الأصل فيه المغايرة وإن كانت ثم تعطف الجمل للتأكيد، والواو تعطف أحد المترادفين على الآخر ولو قيل: بقبوله من العارف عند المفتى كان ظاهرًا (قوله: ولا يلزم فى البائن) أى: التى طلاقها بائن بأن كانت غير مدخول بها، أو مخالعة وأما غيرها فيلزم ولو لم يكن نسقًا (قوله: إلا نسقًا) أى: ذكره عقب الأول بلا فصل إذا كان العاطف مرتبًا ولا يضر الفصل لنحو سعال (قوله: وكأن كرره إلخ) أى: تأسيس، ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا (قوله: فى المحمول) كأنت طالق طالق، وقوله: أو الجملة كانت طالق أنت طالق (قوله: إلا أن ينوى تأكيدًا) استثناء مما بعد الكاف فقط وهو التكرار بدون عطف وأما معه فلا نقبل منه نية التأكيد لمنافاته العطف عند ابن القاسم وظاهر كلامه أن نية التأكيد فى المدخول بها مقبولة ولو لم تكن نسقًا وهو ما لـ (عج) خلافًا للزرقانى (قوله: ولو لم يعلق إلخ) أى: والحال أنه لم يعلق بمتعدد بأن لم يعلق أصلًا أو علق بمتحد كانت طالق إن كلمت زيدًا، وكرره مرتين (قوله: لأن جهة الخصوص إلخ) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الوصول) فإن وصلها حائضًا وقع، وأجبر على الرجعة (قوله: صيغة التنجيز) بأن كتب لها: يا فلانة، أنت طالق. فهى موضوع السابقة، كما أن الطلاق بمجرد الإرسال فى رسول أمر بالتبليغ فقط، أما إن وكله على إنشاء الطلاق توقف على إنشائه، كما يأتى (قوله: على أصله) جواب عما يقال: ق يكون العطف عطف تفسير، وعطف مرادف، فحاصل الجواب أن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه

جهة العموم فهو مثال للمتعدد (وإن طلق فقيل له: فعلت "فأجاب فى الرجعية بمحتمل الإنشاء فالأقرب جملة على الإخبار) وظاهر العمل بالنية، والنص (وفى واحد فى واحدة) وربما كان هذا اثنان عند عامة مصر (أو بما لا يقتضى التكرار كمنى ما وإذا مالا كلما) فإنها تقتضى التكرار فمن قال: طلقتك كلما طلقتك فأنت طالق وطلق واحدة لزمه ثلاث؛ لأن فاعل السبب فاعل المسبب وتحل له بعده زوج ككلما حليتى حرمتى إلا أن ينوى التأكيد (وكرر) نص على المتوهم (واحدة ـــــــــــــــــــــــــــــ فواحدة للخصوص وواحدة للعموم ودفع بهذا ما يقال: هذا مما لا تعدد فيه؛ لأن فلانًا من الإنسان وحاصله أنا لا نسلم الاتحاد؛ لأن جهة الخصوص غير جهة العموم فإن الخاص من حيث خصوصه يغاير العام من حيث عمومه (قوله: فأجاب فى الرجعية) أما فى البائن فيحمل على الأخبار قطعًا (قوله: بمحتمل الانشاء) أى والإخبار بأن قال: هى طالق (قوله: فالأقرب حمله على الأخبار) أى: فالأقرب حملة على الإخبار ولو مدخولًا بها. ابن يونس: ويحلف (قوله: وظاهر العمل بالنية) أى: نية الإنشاء أو الإخبار وظاهره من غير يمين وهو أحد أقوال ثلاثة انظر (الحطاب) (قوله: والنص) أى: والعمل بما هو نص فى الإنشاء أو الإخبار نحو: هى طالق أو قد طلقتها (قوله: أو بما لا يقتضى إلخ) أى: أو علقه بما لا يقتضى التكرار (قوله: لأن فاعل إلخ) أى: فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة؛ لأن الثانية لما وقعت عما هو فعله وهى الأولى صارت الثانية فعله أيضًا تأمل (قوله: وتحل له بعد زوج) لانقطاع العصمة وهى محلوف لها (قوله: ككلما حليت إلخ) تشبيه فى أنها تحل بعد زوج (قوله: إلا أن ينوى التأبيد) بأن يريد إن حلت بعد زوج فهى حرام عليه (قوله: وكرر) أى: الفعل (قوله: نص على المتوهم) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ يقتضى المغايرة (قوله: عامة مصر) يجعلون "فى" بمعنى "مع"، كما به فى (أدخلوا فى أمم) (قوله: كمنى ما) تمثيل بالمتوهم الأخفى، فإن المناطفة جعلوها سورًا كليًا فى الشرطيات، مثل: كلما، ولكن روعى هنا العرف من إرادة الفورية، فمعنى: متى ما دخلت الدار، فأنت طالق، أنها تطلق بمجرد دخولها فلا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، إلا أن ينوى ذلك، وأما "إن" فعدم اقتضائها التكرار ظاهر (قوله: كلما طلقتك) وأما: إن طلقتك، فأنت طالق فطلق واحدة لزمة ثانية (قوله: وكرر) بالبناء للمفعول

وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) وعليه اقتصر الأصل (أو ثلاث خلاف) كما فى (عب) وغيره (وواحد فى اثنتين اثنتان) وربما جعله العامة ثلاثًا (كنصف طلقة وربع طلقة) بخلاف ما إذا اتحد المضاف إليه (وإن تزوجتك مع أن تزوج من بلدها) نظير ما تقدم فى فلان، وإنسان (وكالطلاق كله إلا نصفه)؛ لأنه طلاق ونصف (أو نصفًا؛ لأن المتبادر نصف ما سبق (لا نصف الطلاق فالثلاث)؛ لأن المعرفة إذا أعيدت غير الأولى ـــــــــــــــــــــــــــــ فأولى إذا لم يكرر (قوله: وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) بجعل الأبدية لمطلق الفراق الشامل للنسبى إذ المعنى: أنت طالق واستمر طلاقك أبدًا، أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلق واحدة ولم يراجعها فقد استمر الطلاق وفى (الفائق للوانشريسى) أن مثله: طالق فى الدنيا والآخرة، أو: عمرها لا كانت لى بامرأة، وفى خط سيدى عبد القادر الفاسى عن فتوى شيخه العربى الفاسى: أن من قال لامرأته: عليه الحرام ثلاثًا لا كنت لى بامرأة أبدًا له مراجعتها إن أبانها حين الحلف أو بقدر ما يسأل ويستفتى وقدروا ذلك للعامى ثمانية أيام وقد بر فى يمينه؛ لأنه فى الحقيقة حلف ليطلقتها طلاقًا لا تكون به معه زوجة وهذا على أن أبدًا فى طلقة وإن تراخى من غير عذر فقد بانت منه بالثلاث إذ قد حنث فى يمينه. انتهى. ومثله فى (نوازل ابن هلال) تأمله (قوله: عليه اقتصر الأصل) وبه العمل (قوله كنصف طلقة إلخ) لإضافة الكسر صريحًا إلى متعدد فكل أخذ ضميره فاستقل؛ ولأن النكرة المعادة نكرة غير الأولى (قوله: بخلاف ما إذا اتحد إلخ) كطالق نصف، وربع طلقة فواحدة (قوله: وإن تزوجتك) عطف على المشبه (قوله: نظير ما سبق) وهو أن الخاص من حيث الخصوص يغاير العام وظاهر سواء قدم العام، أو أخره وهو ما اختاره ابن ناجى مخالفًا لشيخه فى أنه إذا قدم العام، واحدة؛ قال (حش): وكلام ابن ناجى هو الأظهر (قوله: وكالطلاق) أى فيه إثبات (قوله: لأنه طلقة ونصف) أى: فتكمل (قوله: لا نصف الطلاق) أى: أو طلقة (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت إلخ) فكأنه قال: أنت طالق ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ أى: المعلق عليه أعم من أن يكون المكرر الحالف، أو غيره (قوله: طالق أبدًا) لأنه إذا طلقها، ولم يراجعها، فقد تأبد حكم طلاقها، إلا أن ينوى: كلما تزوجتك، فأنت طالق، فلا تحل له كنية التأبيد السابقة فى: كلما حليتى، حرمتى. والياء فى آخره للإشباع، وأما إن أراد: كما حل العقد عليك، حرم، فهذا لغو، ويجرى على ماهنا: كلما حللك شيخ حرمك شيخ، فتدبر (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت غير) يريد أن الأصل

(كإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا) إلغاء للقبلية كما لو قال: أنت طالق أمس ولم يلتفتوا للدور الكمى وقد بيناه فى (حواشى الشنشورى) على الرحبية (أو اثنتين فى اثنتين وإن قال بينكن كذا من الطلاق كمل كسر كل) فأربع إن شرك فى أربع واحدة وأكثر اثنتان لتسع فثلاث (كالتشريك على الراجح) وفاقًا لابن القاسم وقال سحنون بالثلاث إن شرك أربعًا فى ثلاث مثلًا (وإن طلقها ثلاثًا ثم قال ـــــــــــــــــــــــــــــ الطلاق إلا نصف الطلاق الشرعى، وهو نصف واحدة فكأنه طلق اثنين ونصفًا فيكمل تأمل (قوله: كإن طلقتك إلخ) تشبيه فى لزوم الثلاث (قوله: فإنت طالق قبله إلخ) أى: وطلق دون الثلاث، وأما إن لم يطلق أصلًا فلا يلزمه شئ (قوله: إلغاء للقبلية) لا تصاف المحل بالحلية إلى زمن حصول المعلق عليه وفى زمن المعلق عليه قد مضى قبله، والزمن الماضى على الحل لا ترتفع الحلية فيه بالثلاث بعد مضيه حتى يلزم أن الطلاق لم يصادف محلًا فلا يلزمه شئ أصلًا؛ كما قال ابن سريج، ومن وافقه من الشافعية، ولذا اشتهرت المسئلة بالسريجية قال العز: وتقليده ضلال مبين انتهى. مؤلف (قوله: ولم يلتفتوا للدور الحكمى) وهو ما أدى ثبوته إلى عدمه وذلك؛ لأنه لو لزمه الثلاث للزم أن الأولى لم تقع؛ لأنه لا محل لها فإذا انتفت انتفى المعلق عليه (قوله: أو اثنتين إلخ) فيلزم الثلاث إن كان يعرف الحساب وكذا إن كان لا يعرف؛ لأن المراد طلقتين مجموعتين مع طلقتين (قوله: إن شرك فى أربع) وأولى أقل (قوله: وأكثر اثنتان) أى: أكثر من أربع (قوله: فثلاث) لأن من الثمانية ينوب كل واحدة اثنان، والتاسعة لكل واحدة ربعها ويكمل السكر (قوله: كالتشريك) أى: الإتيان بلفظ التشريك كالإتيان بالبينة (قوله: وقال سحنون ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك، لأنه لو أريد عينها لذكر ضميرها؛ ولذا احتيج لنكته فى الإظهار موضع الإضمار، وأما الضمير فالأصل فيه الاتحاد والاستخدام، خلاف الأصل، وأما ما ورد "لن يغلب عسر يسرين" فسببه كما فى (تفسير الخطيب) أن وعد الكريم يحمل على أبلغ ما يناسب كرمه، وهو أن العسر واحد، واليسر متعدد، فهنا احتيط للعصمة والفروج والاتحاد مع إعادة النكرة نكرة قليل يصار إليه بقرينة، كاتحاد المبتدأ والخبر فى: (وهو الذى فى السماء وفى الأرض إله) (قوله: للدور الكمى) وقاعدته: أن كل شئ تضمن إثباته نفيه انتفى من أصله، فلو نظروا له هنا يلزم لم طلاق من أصله؛ لأنه إذا

لأخرى وأنت شريكتها) فنابها طلقة، ونصف (ولثالثة شريكتهما) ينوبها من الأولى واحدة ونصف ومن الثانية واحدة (فالوسطى اثنتين) إلا أن يكون العرف وأنت مثلها فثلاث وهما ثلاثًا (وأدب المجزئ ومطلق الجزء) يقتضى التحريم (ولزم بكل ما يلتذ به كالكلام)، والعقل، (والريق) لا البصاق، وهو المنفصل (لا كالدمع) والعلم وما فى كبير (بهرام) عن (ابن عبد الحكم) لا يلزم بالكلام؛ لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أح ضعفه ظاهر؛ لأن الطلاق ليس مرتبطًا بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به وفى (حش) عن بعض مشابخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل، وضعفه أيضًا ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو على مسماه وقد قيل: الاسم عين المسمى، وقد تنطق به فيكون كلامها وبعض الأسماء الحسنة لها مدخل فى التلذذ مع إبهامه صار الطلاق سمة لك فتدبر (وصح استثناء) يحرز القصد، ولابد من حركة للسان كما فى الأيمان ولا ينفع فى الحقوق (اتصل، ولم يستغرق ففى ثلاث) وفى معناها ألبتة بتاء على أنها تتبعض ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ)؛ لأن الشركة تقتضى التشريك فى كل جزء (قوله: ولثالثة شريكتهما) أى: بالتثنية وأما بالإفراد ولم يعلم عودة على الأولى، والثانية فالاحتياط أن يحمل على عودة للأولى فتطلق اثنتين (قوله: ينوبها من الأولى إلخ) فتطلق ثلاثًا (قوله: وهمًا) أى: الطرفان، ومقتضى كلام سحنون السابق الثلاث فى الكل (قوله: يقتضى التحريم) أى: التأديب يقتضى ذلك (قوله: وأدب المجزئ) لإبهامه على الناس أن الطلاق يتجزأ (قوله: والعقل) والروح (قوله: لا كالدمع) والشعر إذا كان شائبًا أو شعر غير الرأس، والحاجبين (قوله: اتصل) أى: بالمعدود المستثنى منه واغتفر الفصل لعطاس ونحوه، وإلا ظهر عم ضرر الفصل بالمعلق عليه من باب أولى من الفصل بالاستثناء المستغرق (قوله: ولم يستغرق) ولم يتكمل الكسر كطالق ـــــــــــــــــــــــــــــ طلقها واحدة. وقلنا: يلزم الثلاث قبلها لم تجد الواحدة محلًا فتنتفى، وإذا انتفت انتفى الثلاث المعلق عليها، وهكذا، وهى المسئلة السريجية نسبة لابن سريج من الشافعية، فعليه لو قاله شخص لم يقع طلاق أبدًا قال العز: وتقليده فيها ضلال مبين (قوله: ليس مرتبطًا بحل، ولا حرمة) يعنى: إنما يتم كلام ابن عبد الحكم لو اشترطنا فيما يلزم به الطلاق أن يحل بحل المرأة، ويحرم بحرمتها (قوله: على مسماه) حتى

(إلا ثلاثًا أو إلا اثنتين ثم إلا واحدة بعدهما ثنتان) إلغاء للثلاث بعد الثلاث كذا فى الأصل تبعًا لابن شاس (ورجح فى الفرع (الأول واحدة)؛ لأن الثلاث أخرج منها واحدة يبقى اثنان يخرجان من الثلاث الأول كذا لـ (ابن الحاجب) قال ابن عرفة: هو الحق (وفى واحدة واثنتين الاثثنتين واحدة إن كان من المجموع وإلا فثلاث) يشمل عدم النية وهو الأحوط (والراجح اعتبار ما زاد على الثلاث) أو ما بقى واثنتين للعبد ـــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثًا إلا اثنتين وربعًا وكباب الطلاق باب الإقرار، وأما فى باب الوصية فتبطل من أصلها؛ لأنها عقد غير لازم (قوله: إلغاء للثلاث بعد الثلاث)؛ لأنها مستغرقة فالاستثناء إنما هو لواحدة وهو توجيه للفرع الأول وأما الثاني فالثلاث أخرج منها اثنتين أخرج منهما واحدة والاستثناء من النفى إثبات (قوله: ورجح فى الأول إلخ) لعل الظاهر أنه يرجع فى ذلك لقصد التكلم هل الكلم من الأول أو كل مما قبله نظير ما يأتى؟ تأمل؛ مؤلف (قوله: وفى واحدة إلخ) قال المؤلف فى حاشية (عب): يجرى ذلك فى طلاق واحدة وواحدة إلا واحدة لعدم الغرض فى خصوص الوحدات كما لابن طلحة بخلاف جاء زيد وعمرو، وبكر إلا بكرًا فيمتنع للتناقض فإن الأشخاص مرادة لخصوصها وتوقف القرافى فى: أنت طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة، أى: هل هو باطل بناء على أن اختلاف الأوصاف بمنزلة اختلاف الأشخاص، أو لا بناءً على عدم اعتبار اختلاف الأوصاف لم تخرج عن الوحدات تدبر (قوله: إن كان من المجموع) أى: مجموع المعطوف، والمعطوف عليه فقد أخرج اثنين من ثلاث (قوله: وإلا فثلاث) أى: ألا ينو الإخراج من المجموع بل من أحدهما فيلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء حينئذ مستغرق (قوله: والراجح اعتبار ما زاد إلخ) أى: لوجوده لفظًا وإن كان معدومًا شرعًا فيستثنى منه (قوله: أو ما بقى) عطف على الثلاث، أى: ما زاد على ما بقى إذا لم يكن له فيها ثلاث، وقوله: أو اثنتين عطف ـــــــــــــــــــــــــــــ قيل: (سبح اسم ربك) معناه: سبح ربك (قوله: واحدة، واثنتين إلا اثنتين إلخ) يجرى مثل ذلك فى: طالق واحدة، وواحدة، وواحدة إلا واحدة؛ لعدم الغرض فى خصوص الوحدات، كما لابن طلحة فإن كان من المجموع لزمه اثنان وإلا فثلاث، بخلاف: جاء زيد، وعمرو، وبكر إلا بكر؛ فيمتنع للتناقض. فإن الأشخاص مرادة؛ لخصوصها. وتوقف القرافى فى: طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة هل يجرى اختلاف

(ففي خمس إلا اثنتين ثلاث) واستظهر اعتبار الأحوط) هو في (عب). ففي خمس إلا ثلاثًا ثلاث) وعلى الاعتبار اثنان (ونجز إن علق على واجب ولو عادة أو شرعًا) ومنه امتناع الممتنع (لا جائز) ولا يعول على ما في الأصل (ماضيًا أو مستقبلًا كعند موتى، أو موتك لا بعده) ولو بمدة التعمير ومن الواجب عادة ما لا صبر عنه حكى شهاب الدين بي أبي حجلة في المستطرف: نظر رجل لامرأته على درجة فقال: أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت وأنت طالق إن وقفت فألقت نفسها قالت: إن لم يكن قصد توقف بره على أن السقوط ليس نزولًا عرفًا وهو الظاهر. (أو لهزل ـــــــــــــــــــــــــــــ على الثلاث أيضًا (قوله: ففي خمس إلخ) وعلى مقابل الراجح اثنان (قوله: ونجز إن علق إلخ) إي: حكم الشرع بتنجيزه من غير توقف على حكم إلا في مسئلة: إن لم تمطر أو إن لم أزن (قوله: ومنه إلخ) أي: من الواجب إلخ؛ لأن التعليق من حيث امتناع وهو واجب كزوجته طالق لو جئت أمس لجمعت بين وجودك وعدمك (قوله: الممتنع) أي: عقلًا أو شرعًا أو عادًة (قوله: لا جائز): كلو جئت أمس لأقضينك حقك ولو كان الحق واجبًا عليه قضاؤه (قوله: ولا يعول على ما في الأصل) أي: من التنجيز بالتعليق على فإنه خلاف نقل الصقلي عن مالك، وابن القاسم عدم الحنث وخلاف ظاهر (المدونة) (قوله: لا بعده) ومنه إذا مت أو إن مت أو متى إلا إن يريد نفي الموت عناداً، والفرق أن بالموت أو بعده نقضت العصمة بخلاف يوم أموت أو تموتين فإنه صادق بما قبل حلوله (قوله: ولو بمدة التعمير) لهما، أو لإحدهما؛ لأنه لا يقع على ميت، ولا من ميت (قوله: ما لا صبر عنه) كالأكل والقيام وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام وإلا فلا ينجز عليه إلا إذا حصل قبل فواتها فإن كان المحلوف عليه كسيحاً فلا ينجز إلا إن زال بعدها فيقع ـــــــــــــــــــــــــــــ الأوصاف على اختلاف الأشخاص، ويمتنع فيلزم الثلاث، أو على ما قبله (قوله: امتناع الممتنع) أي: انتفاء الممتنع الذي في الأصل من حيث عدمه يرجع للواجب الذي ذكرناه، لكن تعبيرنا أوضح (قوله: ما في الأصل) أي: من الحنث في الجائز (قوله: ولو بمدة العمير) مبالغة في البعدية؛ أي: هذا إذا صرح بقوله بعد الموت، بل ولو لم يصرح بالبعدية، لكن علق الطلاق على زمن بعد مدة التعمير بحيث لا يبلغانها. فإن هذه بعد موتهما لا محالة، فلا يلزم

كأن لم يكن هذا الحجر حجرًا) إلا لقرينه صلابة ونحوها (أو طالق أمس أو بغالب كأن حصنت لمن شأنها ذلك أو بمحتمل غير مقدور كإن كان في بطنك غلام أو في هذه اللوزة قلبان أو إن لم يكن) ولا ينظر لما ظهر (أو فلان من أهل الجنة إلا أن يشهد له الإجماع) فأولى النص، وفي ـــــــــــــــــــــــــــــ كالآسية إذا حاضت (قوله: كأن لم يكن إلخ) هذا يقتضي أنه لا فرق بين تقديم أنت طالق أو تأخيره وهو ما لـ (تت) وقال ابن عرفة: لا شيء في التأخير؛ لأنه جعله عنده من باب تعقيب الرافع (قوله: أو طالق أمس) فإن أدعى الإخبار كذبًا دينه المفتي. اهـ. مؤلف (قوله: أو بغالب)؛ لأنه كالمحقق (قوله: لمن شأنها ذلك) بأن لم تكن يائسة، ولا صغيرة لم تر الحيض فإن لم تر الحيض فلا يعجل بالطلاق (قوله: غير مقدور) لا كدخول الدار (قوله: كأن كان في بطنك غلام) هذا إن كانت ظاهرة الحمل أو كانت في طهر مسها فيه، ولو عزل وإلا فلا حنث إلا أن تكون يمينه على حنث (قوله: أو في هذه اللوزة) ولا يعتبر غلبة الظن بعلامة مثلًا (قوله: أو إن لم يكن إلخ) عائد لقوله كأن كان في بطنك غلام وما بعده (قوله: أو فلان من أهل الجنة) سواء أراد أنه لا يدخل النار أصلًا أو لا يخلد فيها خلافًا لابن راشد ولا تعتبر رؤية منام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنَّه من أهل الجنة؛ لأنَّ الأحكام لا تبنى على المنامات وهذا ما لم يرد أنه عامل بعملهم وكان كذلك فلا حنث كما إذا أتى بالمشيئة كما في (البليدي) وخلافا لـ (هب)؛ لأنَّ التي لا تنفع في غير اليمين بالله هي التي قصد بها حل اليمين تأمل (قوله: إلا أن يشهد له الإجماع) كعمر بن عبد العزيز فإنَّ الأمة لا تجمع على ضلاله، والخلق شهداء الله في أرضه كما في حديث "من أثنيتم عليه بخير وجب" ومن هذا القبيل مسألة أنَّ مشاهير الأولياء على الإسلام وقد طالت مشدقة الناس فيها من زمان تقدم والله سبحانه وتعالى أعلى، وأعلم. (قوله: فأولى النص) ـــــــــــــــــــــــــــــ الطلاق فإن قدر خرق العادة، وعاشا، فيأتي في لزوم الطلاق خلاف (قوله: إن لم يكن قصد) فإن قصد: أنت طالق على كل حال لم ينفع ما فعلته (قوله: ونحوها) كالرد على من زعم أنه جوهر (قوله: لمن شأنها ذلك) خرجت البالغة، والآيسة فإن حاضت فخلاف سيذكر (قوله: من أهل الجنة) مثله موته على الإسلام، وأما قد مات على الإسلام، وسمعه تشهد عند الموت بر، كما إذا قصد بقوله: من أهل الجنة، أنه عامل بعملها، وكان كذلك (قوله: النص) ظاهر في المتواتر؛ لأنه القاطع النافي

شرح رسالة ابن زيدون في شأن ولادة لجهور حلف رجل بالطلاق أنَّ الحجاج في النار فاستفتي طاوساً فقال: يغفر الله لمن يشاء وما أظنها إلا طلقت. فاستقتى الحسن البصري فقال: اذهب إلى زوجتك وكن معها فإن لم يكن الحجاج في النار فلا يضر كما أنكما في الحرام. واسظهر (ح) عدم حنث من حلف أن سورة الملك تجادل عنه وقد لازمها لصحة الحديث تخريجًا على من حلف على صحة ما في الموطأ ونحوه ـــــــــــــــــــــــــــــ كالمبشرين بالجنة (قوله: ولادة) اسم امرأة (قوله: لجهور) متعلق برسالة، وجهور اسم رجل (قوله: لصحة الحديث) قال الحطاب: لا يقال الحديث آحادي؛ لنا نقول خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها، قال المؤلف: أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث (قوله: على من حلف على صحة ما في الموطأ) فإنَّه لا يخنث قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته وأنَّه لابد من الحنث لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل، ومن الفروع الاجتهادية ـــــــــــــــــــــــــــــ للاحتمال، ويأتي للكلام تتمة (قوله: ولادة) اسم امرأة تنافس في صحبتها ابن زيدون تلك الرسالة توبيخًا لجهور، وزجرًا له عنها (قوله: فإن لم يكن الحجاج إلخ) هذا ملاطفة من الحسن، ومداعبة مع الرجل، وكان عنده شيء من ذلك كشيخه علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- ألا ترى قوله: آكل بشق عيني الصحيحة؟ لما نهاه صلى الله عليه وسلم وهو معه في بستان عن إكثار أكل الرطب، وعينه وجعة؛ لئلا يتضرر بحرارتها، وليس هو مدرك الحكم، حاشا لو كان هو المدرك؛ لكان فيه رائحة التجاسر، وإنما المدرك اتفاق الأمة التي لا تجتمع على ضلالة (قوله: لصحة الحديث) قال: ولا يقال الحديث آحاد؛ لأنا نقول: خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها. اهـ. أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث، وقد ذكر هو- أعنى الحطاب- بعد ذلك عن القابسى أن: من حلف أنه ابن أبيه في الواقع حنث؛ لأن اللحوق بالأب ظني، والمذهب أن الحلف على الظن غموس، وإن كنا نحكم في الشرع بالنسب؛ لأنه مبنى على الظاهر (قوله: تخريجًا إلخ) أي: وذلك أن حديث سورة الملك مذكور في الموطأ (قوله: صحة ما في الموطأ) عبارة (عب): صحة جميع ما في الموطأ. قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته، وأنه لابد من حنثه؛ لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل؛ ومن الفروع الاجتهادية،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه فأنظره. اهـ. أقول أصل هذا الكلام أعني: عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين ونقلوه عن أبي زرعة وغيره من المحدثين وحجة الحنث ما تقدم، وقول ابن عبد البر في ثلاث أحاديث من الموطأ أنه تتبعها فلم يعثر لها على سند متصل كما بسطه الزرقاني في أول شرحه على الموطأ لكن لا يخفي أنَّه لا يلزم من ذلك عدم صحتها في الواقع والذي يظهر أنه إن أراد بالصحة ما قابل الباطل أعني موافقة الشرع، ولو في الجملة فلا حنث فإن جميع ما في (الموطأ) مبرأ عن الكذب، والفساد وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع ويجوز العمل بها ولو في الجملة كما قيل: بجواز العمل بالضعيف، أو لأصحابها وإن أراد بالصحة بمصطلح الحديث أعنى: المرتبة المرتقية عن الضعف، وغيره ما هو مفصل عندهم حنث وعليه يحمل كلام البنانى إن قلت: يمكن أن يراد الصحة باعتبار ما عند الإمام- رحمة الله تعالى- قلنا: لم يتواتر لنا ذلك عنه وقد ذكروا أنَّه قرئ عليه أربعين عامًا وكان كل قليل يرجع عن شيء ويزيل منه بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرًا جدًا فقد تطرق الاحتمال في الجملة وقاعدة الحنث به بعد الحلف وإن أراد بالصحة مطابقة الواقع فإنه يحنث مطلقاً أما من حيث الفروع الاجتهادية؛ فلأن التحقيق أن الحق عند الله واحد فمن مصيب ومن مخطئ وأما من حيث النقل في الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر فتأمل أعاده المؤلف في (حاشية (عب)) ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي في (الحطاب) عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على أحاديثه، فأنظره. انتهى كلام البنانى. أقول: أصل عدم الحنث من قول الشافعي: ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وأبقاه بعضهم على عمومه للصحيحين، ونقلوه عن أبي زرعة، وغيره من المحدثين، وحجة الحنث. وقد رأيت بخط البنانى في فتوى اختلف فيها بالمغرب ما سبق عنه. وقول ابن عبد البر في ثلاثة أحاديث من (الموطأ) أنه تتبعها، فلم يعثر لها على سند متصل، كما بسطه سيدي محمد الزرقاني أوائل شرحه للموطأ، لكن لا يخفى أنه لا يلزم من ذلك عدم صحتها في الواقع، والذي يظهر أن يقال: إن الصحة تطلق على معانٍ: أحدها: ما قابل البطلان- أعنى- موافقة

وخالف من حنثه القدرية لكن يؤيده أنَّ ذلك مشروط بحسن الخاتمة، ولا يعلم وفيه حنث من فضل صحابيا غير المشاهير في الإيمان على مشهور في الزمن قال: والتفضيل من حيث الجملة لكن التحقيق أن الخيرية في عصر الصحابة جملة وتفصيلًا كما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: يؤيده) أي من قال بالحنث وقوله: أن ذلك أي المجادلة (قوله: وفيه) أي: في (الحطاب) (قوله: على مشهور في الزمن) أي: على رجل صالح من مشاهير العصر (قوله: والتفصيل) أي: للصحابة (قوله: لكن التحقيق أنَّ الخيرية إلخ) بدليل (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً لم يساو مد أحدهم ولا نصفيه) فالصواب قول من قال: إن حلف أنَّه أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنَّه اتقى لله، أو أحب لله مثلًا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من شاء على من شاء، وفرق بين المحب، والمحبوب خصوصًا ببركة ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرع، ولو في الجملة، فإن أريد هذا فلا حنث، فإن جميع ما في (الموطأ)، مبرأ من الكذب، والفساد، وجميع أقوال الأئمة موافقة للشرع، ويجوز العمل بها، ولو في الجملة. كما قيل بجواز العمل بالضعيف، أو لأربابها، وهذا المعنى وإن قربه العرف، لكنه لا يخص (الموطأ)، وتطلق الصحة على ما اصطلح عليه علماء الحديث- أعني- المرتبة المرتفعة عن الضعف، وغيره، فإن أراد هذا حنث، كما تقدم عن (بن). إن قلت يمكن الصحة باعتبار ما عند الإمام. قلنا: لم يتواتر عنه ذلك حتى يحصل التعيين النافى للحنث، وقد ذكروا أنه قرئ عليه أربعين عامًا، كما كتب شيخنا السيد، وكان كل قليل يرجع عن شيء، ويزيله منه بحسب ما يظهر حتى صغر بعد أن كان كبيرًا جدًا، فقد تطرق الاحتمال في الجملة، وتطلق على موافقة الواقع، ونفس الأمر، والحنث على هذا ظاهر. أما من حيث الفروع الاجتهادية فالتحقيق أن الحق عند الله واحد، فمن مصيب، ومن مخطئ، وأما من حيث النقل في الحديث؛ فلأنه لا قطع إلا بمتواتر (قوله: مشروط بحسن الخاتمة) ولا يعلم هذا فيما إذا كانت يمينه متعلقة بشخص معين كما هو السياق في قوله: تجادل عنه، وقد لازمها (قوله: مشهور في الزمن) يعني: ولى من أولياء العصر (قوله: جملة وتفصيلًا) بدليل: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا لم يساو مدّ أحدهم، ولا نصيفه" فذكر الأحد دليل على الالتفاف إلى التفصيل. فالصواب أنه إن حلف أن الصحابي أفضل لم يحنث، وإن حلف على أنه أتقى لله؛ أو أحب لله مثلا حنث؛ لأن الله تعالى يفضل من يشاء على من يشاء، وفرق

بيناه في حواشي الجوهرة (أو إن شاء الله) تعالى، (أو الملائكة)، أو الجن (أو إن لم تكوني حاملًا كأن كنت وقد مسها ولم تحض) بعد (ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ صحبته الحبيب الأعظم وقد ينمي القليل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (قوله: أو إن شاء الله) فإنَّ هذا أمر محتمل لا يمكن الاطلاع عليه وهذا بناء على مذهب القرية أنَّ بعض الأمور على خلاف مشيئة الله أمَّا على مذهب أهل السنة من أنَّ جميع الأمور بمشيئة الله فيطلع عليها بوقوع المشيء، فالصواب أنَّ الشرط تعليق بمحقق إن كان أراد إن كان شاء ذلك فإن ينطقه بالطلاق علم أنَّه شاء؛ لأنَّ لفظ الطلاق جعله الله سببًا لحل العصمة فحيثما أوجد ذلك السبب ترتب عليه مسببه فلا يقبل التعليق؛ لأن المعلق على الشيء ينعدم عند عدم ذلك الشيء، وذلك الشيء هنا لا يقبل العدد؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغٍ لأن الشرع حكم بذلك فلا يعلق بمستقبل ولو قلنا: إن الحكم يتعدد عند الله؛ لأنا نفتى بما غلب على ظننا إلا أن يقال: التمثيل بالنظر بالمشيئة في حد ذاتها انظر (حاشية المؤلف على (عب)) (قوله: وقد مسها) أي: وأنزل ـــــــــــــــــــــــــــــ بين المحب، والمحبوب خصوصاً ببركة صحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه. وقد ينمى الله القليل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأما من حلف أن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره من رياض الجنة مجملاً فلا يحنث، بل ولو حلف بذلك على قبر المؤمن لاشتهار أحاديث ذلك، ونحن وإن لم نقل بالقطع في غير المتواترة. نقول: إذا احتف بقرائن شهرة، أو غيرها مما يقوى الظن كان من قوله، واعتمد البات على ظن قوى، ومحل الغموس في الظن إذا لم يقو (قوله: أو إن شاء الله) جعلوه من أمثلة ما لا يطلع عليه، واعترض بأنه: إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئة الله تعالى، فيحتمل، أما على السنة أن كل ما في الكون بمشيئة الله تعالى، فالصواب أن قوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى تعليق بمحق إن قصد أن قوله: إن كان شاء ذلك، فإنه ينطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن قصد: إن شاء في المستقبل فهو لاغٍ؛ لأن الشرع حكم بذلك، فلا يعلق بمستقبل. ولو قلنا أن الحكم يتعدد عند الله تعالى؛ لأننا إنما نفتى بما غلب على ظننا، وقال بعضهم: عليهم يكون التعليق بمحتمل غير مقدور، ولا يقال: لا يلزم من الحكم حصول المحكوم به، فإنه قد يأمر ولا

عز) خلافاً لما اختاره اللخمى (أو إن لم تمطر ولو لعلامة إن أجمل غير ما لا بد منه فيه) عادة من الأزمنة ولا يكفي عموم الأمكنة (فإن غفل حتى حصل فخلاف كبلوغهما ما زاد على التعمير، وحيض الآيسة وبر بالحرام) إن غفل عن تنجيزه (وإثم وانتظر في إن أمطرت إلا بما لا بد منه) فينجز (ودين إن ادعى ممكنًا) كهلال لم يره غيره (فلا شيء على حالفين تناقضا) كطائر يقول هذا غراب وهذا حدأة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خلافاً لما اختاره (اللخمى)) أي: من البراءة مع العزل (قوله: أو إن لم تمطر) فإنه مجازفة على الغيب (قوله: ولو العلامة) أي: شرعية (قوله: كبلو غهما إلخ) أي: إذا عاشا إلى ما زاد على التعمير، أو حاضت الآيسة في الحنث خلاف، ومحله في الآيسة إن كانت ممن يرجع في حيضها للنساء وإلا فلا حنث قطعًا كما في حاشية (عب) (قوله: بالحرام) منه الشكية (قوله: إلا بما لابد منه) أي: من زمان، أو علامة شرعية كما في حديث: "إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة" (قوله: ودين) ويحلف في القضاء كما في البنانى (قوله: فلا شيء على حالفين)؛ لأن كلا مخاطب بيقينه ولا يلزم بيقين غيره (قوله: كطائر يقول إلخ) أو يقول: قلت في كذا فقال الآخر: ما قلت، أو فلان يعرف أنَّ لي حقًا في كذا فحلف الآخر لا يعرف كحلفه عبده حر إن كان داخل المسجد فحلف الآخر حر إن لم يكن داخل المسجد ـــــــــــــــــــــــــــــ يريد؛ لأنا نقول: الحصول هنا ليس من مجرد الحكم، بل من حيث تحقق السبب وهو نطقه بالصيغة، فتدبر. ويمكن الجواب عن أصل البحث الأول بأن جعله ذلك مثالًا لما لا يمكن الاطلاع عليه منطور فيه للمشيئة في حد ذاتها، فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ (قوله: ولو عزل) لأن الماء سباق. نعم إن لم ينزل (قوله: فإن غفل) فالتنجيز في هذه المسألة بحكم حاكم (قوله: ممكنا) أي: ما يمكن الاطلاع عليه حال الحلف، بخلاف قلبي اللوزة (قوله: تناقضًا) ولم يمكن تحقيق الواقع؛ لأن كلًا مخاطب بيقينه، ولا يلزمه يقين غيره، ومن أمثلته: خلف لرجل بالطلاق: لقد قلت لي كذا، فحلف الآخر بالطلاق: ما قلت لك، وحلفه: إن فلانًا يعرف أن لي حقًا في كذا، فيحلف الآخر. لا يعرف، وحلفه: لقد دخل المسجد، فحلف الآخر: ما دخل، والظاهر: أن من ذلك تناقضهما في شاة ادعى أحدهما أن لحمها زنة كذا، والآخر خلافه، ولم يمكن التحقيق؛ لإمكان الحزر في ذلك كتخريص الزكاة فليس كقلب للوزة، ويرجع

وطلق على غير الجازم كزوجتي متناقض) بهما (ونجز إن أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه كمشيئته إلا أن يعلق عليها، أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: غير الجازم) كأن كلا منهما، أو أحدهما حلف على الظن، أو الشك، أو الوهم، ولا ينظر لتبين الصدق (قوله: متناقض بهما) أي: بالزوجتين بأن يحلف بإحداهما على الإثبات، وبالأخرى على النفي، والتبس عليه الحال، وتعذر التحقيق (قوله: ولو لمعلق عليه) كدخول الدار؛ لأن الشرط تعليق بمحقق، فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى، والاستثناء لاغٍ، وتناقض، وتعقيب رافع؛ فإنه معلوم أنها لا تدخل الدار إلا إذا شاء الله الدخول، فكان كالاستثناء المستغرق؛ إذ لم يبق بعد الاستثناء حالة أخرى، كذا حقق المؤلف، تأمل (قوله: كمشيئة إلخ) أي: ينجز إلا أن يعلق عليها، والعبرة بما شاء بعد ذلك إلا أن يحصل المعلق عليه. قبله هذا هو الصواب، خلافًا لما وقع لـ (عج) و (عب) من أنه لا يلزمه شيء، ولا ينظر لإرادته (قوله: إلا أن يعلق عليها) كـ: أنت طالق إن شئت (قوله: من المعلق عليه) أي: من حيث أنه معلق عليه، لا من حيث ذاته (قوله: فقط) أي: دون التعليق، فإنه لا ينفعه؛ لأنه بعد نطقه به لا تعتبر إرادته، ودون المعلق؛ لأنه من باب رفع الواقع المحال إلا أن يريد من حيث التعليق. إن قلت كذلك مشيئة الغير. فالجواب: أنه وإن كان كذلك إلا أنه لما كان هنا الرافع هو الموقع أتهم ـــــــــــــــــــــــــــــ لأهل المعرفة إذا تناقضا في نخلة صغيرة أذكر أم أنثى؟ هل يمكن معرفة ذلك حالاً؟ (قوله: إن أتى بمشيئة الله ولو لمعلق عليه) وما قبل المبالغة أن يرجعها للتعليق، وللطلاق المعلق في: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، وهو كترجيعها للطلاق المنجز. إذ بصيغة التعليق علم أن الله تعالى شاء التعليق، وكذلك شاء المعلق حيث حصل المعلق عليه، والمعلق عليه لا يوجد إلا وقد شاءه الله، فبوجوده علم تحقق مشيئته، والاستثناء أيضاً لاغٍ، مستغرق إذا قال: إلا إن شاء الله؛ فإنه ليس ثم حال غير مشيئة الله على وزان ما سبق في تعليق المنجز بمشيئة الله تعالى، فتدبر (قوله: إلا أنت يعلق عليها) كـ: أنت طالق إن شئت، فيتوقف على مشيئته، فما قبل إلا هو أن يأتي بها على صيغة الاستثناء، كـ: أنت طالق إلا أن أشاء، فلا ينفعه ذلك؛ لأنه تعقيب رافع، وأما صيغ التعليق فهي أقوى بالشرطية (قوله: أو يستثنى بها من المعلق عليه فقط). نحو: أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن أشاء، على معنى: إلا أن أشاهد دخول

كإلا أن يبدو لي، ومشيئة الغير مطلقًا؛ كالعتق، والنذر، ولا شيء إن لم تعلم) ومنه الميت (كإن علقه على مستقبل ممتنع كـ: إن شاء هذا الحجر) تبعت الأصل مع أنه سبق الحنث في الهزل كإن لم يكن هذا الحجر حجراً، ففي (عج)، ومن تبعه أن ذاك عريق في اللغو، لأنه قلب حقائق، وأفاد (بن) أنهما طريقان (أو: لمست السماء، أو: كان في بكنك غلام، وتحقق المرء) وإلا حنث كما سبق (أو: إن حملت، ونجز بالوطء، وإن قبل يمينه، بخلاف الأمة فيطؤها كل طهر مرة) لأن الأجل أقبل في العتق ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف الغير، فتأمل. (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في أنه لا ينفعه إلا إذا رجعه للمعلق، عليه، (قوله: مطلقًا)؛ أي: علَّق عليه، أو استثنى بها، أو رجعها للمعِّلق، أو المعلَّق عليه (قوله: كالعتق إلخ)؛ أي: ينجز إن أتى بمشيئة الله؟ ولو لمعلق كمشيئته إلخ، فهو تشبيه في جميع ما مرّ (قوله: ولا شيء إن لم تعلم إلخ)؛ لأن شأنه الاطلاع عليه، بخلاف مشيئة الله، أو الملائكة. (قوله: ومنه الميت) كان بعد اليمين، أو قبله، ولو عالمًا بموته على أقوى القولين (قوله: كإن شاء الحجر) فإنَّ مشيئة الحجر أمر ممتنع كلمس السماء (قوله: لأنه قلب حقائق)؛ أي: فهو ممتنع عادة، وعقلًا، بخلاف هذا؛ فإنه ممتنع عادة فقط، فهو غير عريق، قال المؤلف في حاشية (عب): وهذا مبنى على ما اشتهر عند المناطقة من تباين حقائق أنواع الجواهر، وأكثر المتكلمين على تماثل الحقائق الجوهرية في الكل وأن الاختلاف بالعوارض كما في (حواشي الكبرى) ثم المستحيل قلب الحقيقة؛ فإنه بأن تصير حقيقة الحجر نفسها هي حقيقة الذهب للتناقض، أما إن زالت الذهبية، وخلفها الحجرية؛ فقلب أعيان جائز، أنظره. (قوله: وتحقق البر) بأن كانت في طهر لم يمس فيه، أو لم ينزل (قوله: وإلا حنث)؛ أي ألا يتحقق البر بأن تحقق الحمل، أو شكل فيه (قوله: أو إن حملت) أي: لغير ظاهرة الحمل؛ بدليل ما تقدم؛ أي: إن حدث بك حمل، فلا يحنث إلا بحدوثه، ولو غير لا حق به إلا أن ينوى منى (قوله: ونجز بالوطء) أي: في الصورتين (قوله: لأن الأجل إلخ) فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الدار فينفعه؛ لأنه في معنى: إن دخلت بغير إذني، وأما الاستثناء بها من التعليق، أو المعلق فلا يفيد (قوله: كإلا أن يبدو لي) تشبيه في إفادته من المعلق عليه فقط (قوله: ومشيئته الغير مطلقًا) عطف على مدخول الكاف فقط، فتفيد في جميع الصور ولو المنجز؛ كـ: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فينفع كـ: إلا أن يمنعني أبي (قوله: الأجل أقبل في العتق) ألا ترى أنت حرة بعد شهر لا ينجز، وطالق بعد شهر ينجز؟

(أو: طلقتك في صباي، أو جنوني نسقا إن سبقا) وهي معه (وإن علقه على قدوم زيد انتظر، والطلاق من حينه، لا من أو النهار، وعلى يومه، أو لا نية له نجز) وما في الأصل متعقب (ومنع في الحنث من البيع) للأمة، ولو أحل (كالوطء إلا إن لم أحبلها) فإن لم يحمل مثلها نجز (أو أطؤها) فات بره في الوطء (أو كان مؤجلا، ولو لعرف) لكحجٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ يجوز العتق إلى أجل، ولا كذلك النكاح، وأشار بذلك إلى رد قول ابن الماجشون: أن الزوجة كالأمة، ولكن فيه أن ما هنا ليس من ذلك؛ لأن انتظار المعلق كدخول الدار عليه لا يعدُّ نكاحًا، كما لا يجوز وطء المعتقة لأجل، فلعل الأولى أنَّ الطلاق يشدد فيه ما لا يشدد في العتق، تأمل. (قوله: أو طلقتك في صباي)؛ أي: فليس قوله: في صباي من تعقيب الرافع، وأخذ من هنا أن: طالق من ذراعي، أو: على الطلاق من ذراعي لا شيء فيه، كما لابن الرحال وغيره (قوله: أو جنوني) أو: وأنا مكره، أو نائم، أو سكران بحلال. (قوله: إن سبقا) أي: الصبا، والجنون (قوله: وإن علقه على قدوم إلخ) فإن قدم به ميتًا، فخلاف، والحنث على ما تقدم في الأيمان، وبدخوله عليه ميتًا إلخ، ويعتبر البساط والقرائن. (قوله: من حينه) أي: القدوم (قوله: أو لا نية) تبع (عب)، وظاهر (الحطاب)، كما قال (بن): إن عدم القصد لا تنجيز فيه. (قوله: وما في الأصل إلخ) أي: من أنه إذا علقه على يوم القدوم ينتظر، وأن الطلاق من أول النهار لا من حيث القدوم، أنظره. (قوله: في الحنث) كإن لم أفعل (قوله: كالوطء) لأنه لا يعلم هل يفعل ما خلف أم لا؟ فيؤديه للاستمتاع بفرج مشكوك في إباحته، فإن تعدى ووطئ، ثم فعل ما حلف عليه، فلا يلزمه استبراء من ذلك الوطء؛ لأن الوقف هنا ضعيف، قاله أبو محمد؛ فإن لم يحصل المعلَّق عليه، ضرب له أجل الإيلاء. (قوله: فإن بره إلخ) أي: فلا يمنع منها، فإن ترك الوطء، قول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم؛ لأن يمينه لم تمنع من الوطء، فهو مضار، (قوله: أو كان مؤجلًا) أي: فلا يمنع، (قوله: ولا لعرف) أي: كان التأجيل في صيغته، أو كان لعرف بأن كان الفعل لا يتمكن من فعله قبل زمنه، ومن ذلك إذا حلف على الخروج من البلد، ولا يمكنه؛ لفساد طريق؛ أو غلو كراء، وكذا إذا حلف لغريمه ليقضينه حقه في آخر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا من أول النهار) فلا تعتبر بطهرها أو النهار قبل القدوم، إذا قدم وقد نزل عليها الحيض، وتجبر على الرجعة (قوله: وعلى يومه) كيوم قدوم الحج (قوله:

على أظهر التأويلين، كما قال (ابن عبد السلام) فحتى يتعين الأجل (ونجز في إن لم أطلقك، ولو أجل) وفي (الرماصي) أنه يتخلص بالمخالفعة في: إن لم أطلقك بعد شهر ألبته، فأنت بتة، فأنظره (وأن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة. قيل له: إما نجزتها، وإلا فالبتة، وطالق اليوم إن فعل غدا، ثم فعل لزم من أول يوم الحنث، والراجح أن حلفه على الغير في الحنث يضرب له بقدر ما يراد بيمينه) الفعل فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ الشهر؛ لكونه يأتيه دراهم إذ ذاك، ولم تأته هو معسر، فلا حنث؛ لأنه من باب البساط (قوله: على أظهر إلخ) لأن الأيمان تبنى على المقاصد؛ ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد. (قوله: فحتى يتعين الوقت) أي: فيقع عليه؛ ولو أقام بينه تشهد بفعله أفعال الحاج، وادعى أن بعض أهل الخطوة بلغه؛ لأن الإيمان تبنى على العرف، كما لـ (عج) و (عب) (قوله: في: إن لم أطلقك) أي في قوله: أنت طالق إن لم أطلقك (قوله: وفي (ر) أنه يتخلص إلخ) خلافاً لما في الأصل من التنجيز؛ لأن إحدى البنتين واقع، وهو ما لابن الحاجب وابن شاس، وشهره في (التوضيح)، لكن أنكره ابن عرفة (قوله: بالمخالعة) حتى يمضي الشهر، ثم يعقد. (قوله: في إن لم أطلقك إلخ) قيل: ومن ذلك: الأيمان بالله لازمة إن دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلتها، فيبر المخالفعة، وله تزوجها، وبه أفتى ابن أبي زيد. وقيل: لا يتزوجها، ولا يبر؛ لأنه متى ردها صارت له زوجة (قوله: وإن قال: إن لم أطلقك إلخ) وأما إن قال: إن لم أطلقك ثلاثًا في آخر الشهر، فأنت طالق الآن واحدة؛ فإنه يختار الحنث، وتعجل واحدة، وكذلك إن قال: إن لم أطلقك واحدة في آخر الشهر، فأنت طالق واحدة الآن. (قوله: أما نجزتها) أي: الواحدة، ولا يقع عليه شيء بعد الشهر، لوقوع المعلق عليه؛ وكونه قبل الشهر لا يضر؛ لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله؛ كـ: طالق بعد شهر. (قوله: من أول يوم الحنث) أي: لا من يوم التعليق؛ لأنه بعد قوله: اليوم لغواً (قوله: على الغير) أي: غير فعله (قوله: في الحنث يضرب إلخ) وأما في البر، فحلفه على فعل نفسه، فينتظر، ولا منع من البيع، والوطء إلا أن يكون مؤقتاً؛ فيمنع من البيع، فقط (قوله: بقدر ما يراد إلخ) كذا في كلان ابن رشد. قال (عب) عن (تت): ولا يمنع زمنه من الوطء على الراجح، وقال الحطاب بالمنع نقلًا عن ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمخالعة) يعني: الخلع حتى يمضي رأس الشهر، وهو مراده بقوله: بعد شهر؛ فلا تجد

(عرفا) لا أجل الإيلاء (ثم طلقت بلا حكم) لفوت المحلوف عليه (وإن حلف على تكذيب نفسه) في إقراره، أو بينة قبل الحلف فيكذبها، لأنه كالطعن، وإن عمل بها في الحق. وأما إن شهدت بالفعل بعد ما حلف عليه، فيحنث ولو كذبها (صدق بيمين في القضاء وإن أقر بمحلوف عليه، ثم رجع صدق في الفتوى) ومنه رجوع عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف (ولا تتزين من علمت بينونتها) أما الرجعية فتحتمل أنه راجعها بينه، وبين ربه (إلا مكرهة) قياسه ما في (ح): شهدت بينة أنه طلقها وقت كذا، ولم يخرج من عند ذاك الوقت، لا تتزوج عيره، والإكراه هنا على الزنا، كما سبق (ولتفتد منه، وهل تقتله إن لم ينته) بغيره كالصائل، وكذا من رأى محاول امرأة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ (المدونة). (قوله: ثم طلقت إلخ) ظاهره: ولو كان الأجل المضروب دون أجل الإيلاء، وتوقف فيه البدر (قوله: في إقراره إلخ) أي أو إظهار حقه بأخذ دين أو معلوم كما أفتى به (عج) (قوله: لأنه كالطعن) أي: وهو جائز (قوله: وأما إن شهدت إلخ) إلا أن يعلم قبل الحلف أنها تشهد عليه بعده، كما في (عب). قال ابن رشد: والفرق أن اليمين إذا تقدم فقد لزم حكمه، ووجب أن لا يصدق في إبطال، وأما إذا تقدم الفعل بينه، أو إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم؛ إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حكم به على نفسه، إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل، تأمل. (قوله: صدق بيمين) فإن نكل حنث، كما في (عب) (قوله: وإن أقر) وكذا إن قامت عليه بينة (قوله: بمحلوف عليه) أي: بالطلاق (قوله: صد في الفتوى) أي: وينجز عليه في القضاء، ولا يقبل منه أنَّه كان كاذبَّا؛ لأنه اقر بانعقاد اليمين (قوله: من علمت إلخ) أي: ببينة، أو إقرار، أو سمعت منه (قوله: أما الرجعية إلخ) أي: فلا تمتنع (قوله: والإكراه هنا على الزنا إلخ) أي: فلا يكون إلا بخوف القتل، ورده في حاشية (عب) بأن هذا شبهة؛ لأنها زوجة (قوله: وهل تقتله) ولو غير محصن بأن لم يدخل بها؛ بدليل جعل كالصائل، وإن لم تقم بنية على ما ادعت قتلت فيه؛ لاحتمال كذبها، انتهى. (عب) (قوله: إن لم ينته) أي: وأمنت بالفعل (قوله: كالصائل) ـــــــــــــــــــــــــــــ البتة موضعاً، ثم يجدد عقدا بعد رأس الشهر (قوله: أو بينة) عطف على نفسه، (قوله: فيحنث ولو كذبها) لأنه ورط نفسه بالحلف ابتداء، وظاهر أن هذا في القضاء؛ كما قال بعد (قوله: على الزنا) كذا في (عب)، وتعقبه الشارح في حاشيته بأن هنا شبهة؛ كما قال نفس (عب) أول الكلام: لأنها زوجة (قوله: كالصائل)

(خلاف، وأمر به في: إن كنت تحبيني، ونحوه في كل ما لا يعلم إلا منها نحو: إن كنت تبغضي فلانًا مثلًا (ولا ينجز) بقضاء (ولو أجابت بما يقتضي الحنث) على الأرجح مما في الأصل؛ نظراً لاحتمال الواقع (وهل ندب، أو وجوب مطلقًا، أو إن أجابت بحنث) راجع للوجوب (وهو الظاهر) للقول بالقضاء (خلاف) وفي (بن): ويحتاج على عدم التنجيز لإنشاء صيغة لا أنه يفارق بالأولى، خلافاً لبعضهم. اهـ. وعليه فلا يحسب طلقتين، وإنما تحية شك. لطيفة: في رحلة (العياشي) حكاية وقعت في زمن محمد بن جرير الطبري، ثم وقعت في زمن ابن عين الدولة، وهي أن امرأة قالت لزوجها: إن كنت تحبني فاحلف بطلاقي ثلاثًا، كلما قلت لك تقول مثل ما قتله في ذلك المجل فحلف فقالت له: أنت طالق ثلاثًا، فأمسكا، وارتفعا إلى (ابن عين الدولة)، فقال: خذ بعقيصتها، وقل: أنت طالق ثلاثا إن طلقتك. قال (السبكي): وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس. أهـ. ولعل البساط لا يعتبر ذلك (وبالأيمان) التي شك فيها ـــــــــــــــــــــــــــــ دفع به ما يقال: كيف يجوز لها قتله؟ مع أنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجهٍ، وبعده سار حدًّا ليس لها إقامته وحاصلة: أنه من تغيير المنكر بمدافعته، فإن لم يندفع إلا بقلته قتلته. (قوله: خلاف) مبنى على أنه: هل هو من الحدود أو من النهي عن المنكر؟ (قوله: مثلًا) أي: أو إن كنت دخلت الدار (قوله: ولو أجابت إلخ) إلا أن يصدقها، فإنه يجبر كما في (البنانى) (قوله: وهل ندب؟ ) أي: وهل الأمر ندب؟ (قوله: وهو الظاهر) كذا في (الخزشي) (قوله: ويحتاج على عدم إلخ) فإن لم يطلق كان عاصياً بترك الواجب، وعصمته باقية غير منحلة (قوله: وعليه) أي: على ما قاله (بن) (قوله: إنما هو) أي: الإنشاء (قوله: وكأنهما ارتفعا إلخ) أي: وإلا وقع عليه الطلاق بمقتضى التعليق؛ لأن فيه أنه يقول في المجلس (قوله: ولعل البساط لا يعتبر ذلك) أي: لا يعتبر كلامها؛ لأن سياق الكلام أنه يقول مثل ما تقول من خطاب المواددة والمباسطة، فلم يندرج النطق بالطلاق، فطلاقه غير لازم، ولا يحتاج لفتوى ابن عين الدولة، وقد تقدم في الأيمان اعتبار البساط في ذلك، كما في (البدر) (قوله: وبالأيمان إلخ) عطف على الضمير في "به"، أي: وأمر بإنفاذها، وهل وجوباً أو ندبا؟ خلاف. في (الحطاب): والأول أظهر. انتهى. مؤلف (قوله: التي شك فيها) بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني أن هذا من باب دفع الصائل، لا حد الزنا، حتى يقال: لا يقيمه إلا القاضي بوجه مخصوص (قوله: لا يعتبر ذلك) أي؛ لأن يمينه فيما لا يضره، ولو عرف هذا

(إن تحقق) يمينا (ولم يدر ما هو) منها (لا إن شك هل طلق؟ ) أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الأصل عدم وجوده، بخلاف الحدث؛ لسهولة الأمر فيه (بخلاف العتق) فيلزم بالشك؛ لتشوف الشارع للحرية؛ ولم ينظروا للاحتياط في الفروج (وأمر به إن شك غير المستنكح) بالوسواس (في حصول المعلق عليه، وهل يجبر؟ خلاف) ولا بد مستند للشك، كرؤية شخص داخلًا، شك هل هو المحلوف عليه؟ كما في الأصل، ولا يكفي مجرد التعليق على الأظهر وفاقاً لما في (بن) راداً على (ر) (وطلقتا إن قال: إحداكما طالق) ويختار في العتق؛ لخفة أمره بجواز الشركة، والتأجيل، وخيره المدنيون في الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ شك: هل حلف بالطلاق، أو العتق، أو المشي، أو التصدق؟ (قوله: لا إن شك إلخ) أي: لا يؤمر إن شك هل طلق؟ كان الشك بسيطاً، أو مركبا، بأن يشك هل حلف وحنث أو لا يحلف ولم يحنث؟ ولا أثر للوهم (قوله: التشوف الشارع إلخ) أي: وبغضه للطلاق، فلا يحكم به بمجرد احتمال (قوله: وأمر به) أي: بالطلاق (قوله: غير المستنكح) وإلا فلا شيء عليه (قوله: في حصول) متعلق بشك (قوله: ولا بد من مستند إلخ) كان المعلق عليه فعله، أو فعل الغير، كما في (البنانى)، خلافًا لـ (عب) (قوله: لخفة أمره) وإن كان الشارع متشوفًا للحرية (قوله: بجواز الشركة) أي: بخلاف النكاح، فإنه لا يجوز الشركة، فيه فكذلك ما تسبب عنه، وقوله: والتأجيل؛ أي: بخلاف الطلاق، فلا يؤجل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة (قوله: وخيره المدينون في الطلاق) ابن رشد: هو شذوذ من القول، وأما إن حلف: لا أفعل، أو: لا فعلت، وحنث، ولم يقصد غير مطلق الطلاق، فإنه يخير؛ لأنه أضعف من إحدا كما؛ لأن هذا مقيد لفظاً، ومعنى، وذاك مطلق لفظًا، فحصل للتقييد بمن معنى ذكره في (الفائق) ـــــــــــــــــــــــــــــ ما حلف، ويحتمل لا يعتبر التعقيب بالشرط الذي قاله ابن عين الدولة على فرض اللزوم؛ لأنه خلاف مرادها. اللهم إلا على النظر لمجرد اللفظ، فتدبر (قوله: لأن الأصل عدم وجوده) يعني: أن تأثير المانع بطرف الوجود، وهو طارئ على العدم، فاستصحب عند الشك الأصل من العدم؛ فلم يؤثر؛ ولما كان تأثير الشرط بطرف العدم المستصحب ضر عند الشك، فتأمل (قوله: لسهولة الأمر فيه) واحتياطًا للمشروط- أعني الصلاة- فإنها أعظم أركان الدين، وقد سبق ذلك (قوله: بالوسواس) متعلق بالمستنكح ضمنه معنى المبتلى (قوله: إحداكما)، وأما لو

أيضا (إلا أن ينوى) معينة (وحلف) في القضاء (إن اتهم في المبقاة) لجمالها مثلاً (أو شكل فيمن طلقها) عطف على (قال: إحداكما) فيطلقان (أو أضرب) بتحويل أنت، أو لا أنت، وأما إن قصد (النفي فظاهر عدم طلاق الثانية، واختار في: أو أنت، إلا أن يقصد طلاق الأولى ابتداء، فهي فقط) ولا تطلق الثانية، كما قال (اللخمى)؛ لأنه جعل طلاقها على خيار، وهو لا يختاره حيث طلقت الأولى (وإن شك في عدده، فالأحوط في حليتها بالأزواج) فمتى شك أطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا لم تحل له وقتًا ما إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ و(المعيار)، وبه الفتوى (قوله: إلا أن ينوى إلخ) أي: ولم ينسها (قوله: لجمالها مثلًا) أي: وكونها الحية، والميتة وكان لها مال؛ لاتهامه على الميراث (قوله: أو شك فيمن إلخ) ولا يعمل بالتذكر على المعتمد، وليس من هذا ما لو قال لمشرفة: إن لم أطلقك فصواحباتك طوالق، وجهلت، خلافًا لقول ابن عرفة: تطلق الأربع، بل الصواب قول تلميذه الآبى: له أن يمسك واحدة، فإن كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإلا فقد طلق المشرفة كما في (الحطاب)، أما لو قال للمشرفة: طالق وجهلت، طلق الأربع، كما في (البدر). اهـ. مؤلف (قوله: أو أضرب) لأنه أوجب الطلاق في الثانية، وإضرابه عن الأولى لا يعرفه عنها (قوله: فهي فقط) لأن طلاقها لا يرتفع بعد وقوعه (قوله: فالأحوط في حليتها بالأزواج) أي: لا تحل يومًا ما إلا بعد زوج (قوله: وقتًا ما) أي في أي وقت أراد نكاحها، ولو بعد ألف زوج. ـــــــــــــــــــــــــــــ حلف بالطلاق مطلقًا على شيء، وحنث، ولم يعين محلوفًا بها، فنقل عن (الفائق) و (المعيار) أنه يختار واحدة؛ لأن الطلاق في هذه وقع لفظه مطلقًا، وفي تقييده بإحداهما زيادة معنى، ولا يخفاك التعسف في هذا الفرق، وأنه إنما يناسب مذهب من يعتبر الألفاظ كالشافعية، وأصل المذهب اعتبار المعاني، فلا يظهر فرق (قوله: اوشك) جعل منه ابن عرفة ما لو رأى واحدة من زوجاته مشرفة من الكوة فقال: إن لم أطلقك فصوا حباتك طوالق، ثم التبست عليه المشرفة. قال ابن عرفة: يطلق الجميع من باب أو شك فيمن طلقها، والصواب قول تلميذه الآبي: يمسك له واحدة؛ لأنها إن كانت المشرفة فقد طلق صواحباتها، وإن لم تكن المشرفة فقد طلق المشرفة. (قوله: قصد النفي) أي: عن الثانية، كما هو ظاهر (قوله: اختار في: أو أنت) مع أن "أو" لأحد الشيئين، وقد قالوا في: إحداكما طالق، يطلقان؛ فكأنهم رأوا

بعد زوج؛ لأن كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين، ولثانيهم واحدة، ولثالثهم ثلاثة، والمخلص أن يبتها يأتنف عصمة محققة بعد زوج، ومتى ما لم ينقسم مجموع طلاق مع احتمال قبله على ثلاثة لم يحتج لمحلل، فتدبر (وإن تذكر صدق بلا يمين) ويرتجع في العدة (وإن تناقض حالفان على فعل أحدهما فهو) أي: ذو الفعل شرعًا (أولى بالبر) لحلفه على ما يملك، ويحنث الآخر عند المشاحة، ويمكن برهما بإكراه الفاعل، وصيغته بر بالشروط السابقة (وإن قال: إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: دور) أي: فتكمل بهم عصمة، ويبقى احتمال الشك، فيضاف له ما يأتي بعد، وهذه المسئلة تعرف بالدولابية (قوله: لا ولهم سبق اثنتين) فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل إلا بعد زوج، لأنها تضم هذه لاثنتين، ولثانيهم واحدة، فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لاحتمال أنَّ المشكوك فيه واحدة، وقد طلقها بعد الأول واحدة، وهذه ثالثة (قوله: ولثالثهم ثلاثة) فإذا تزوجها بعده، وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لأنَّ المشكوك فيه ثلاث، وقد تحقق منه ثلاث (قوله: ومتى ما لم ينقسم إلخ) فإن شك أطلق واحدة، أو اثنتين؛ فإنها تحل له قبل زوج، فإن طلقها فلا تحل له إلا بعد زوج؛ لحصول الشك في الثلاث، فإن طلقها ثانيا، فكذلك، فإن طلقها ثالثًا حلت له قبل زوج، وقس. وإن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ فلا تحل له إلا بعد زوج، فإن طلقها واحدة حلت قبل زوج، فإن طلقها ثانيًا لم تحل، وكذا إن طلقها ثالثًا، فإن طلقها رابعة حلت، وإن شك أطلق اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج فإن طلقها، فكذلك، فإن طلقها ثانيًا حلت، وإن طلقها ثالثًا لم تحل، وقس. انتهى (روماصى) (قوله: على فعل أحدهما) وعلى فعل غيرهما دينا، كما في (المدونة) (قوله: بالشروط السابقة) أي: بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ صراحة، أو في معنى التخيير، وللفقهاء استحسانات (قوله: لم ينقسم) كأن شك طلقها اثنتين، أو ثلاثًا لا تحل إلا بعد زوج، ثم إن طلقها لا تحل له إلا بعد زوج؛ لاحتمال أن الأولى ثنتان، ثم إن طلقها حلت قبل زوج، لأن الأولى إن كانت ثنتين كانت هذه واحدة من عصمة جديدة، وإن كانت الأولى ثلاثًا كانت هذه ثانية عصمة جديدة، ومعلوم أنه إذا ضممت الثنتين للثنتين، أو للثلاث لم ينقسم على ثلاثة (قوله: ذو الفعل شرعًا) خرج فعلٌ لا يمكَّن منه شرعًا؛ كأخذه مال غيره، فليس أولى بالبر (قوله: عند المشاحة) فإن طاع ذو الفعل بحنث نفسه، فذاك

بهما) وسواء فعلهما على الترتيب، وعكسه، خلافا لمن قصر الحنث على الثاني؛ لأنه علق الأول على الأخير. فإذا فعل قبل فلغو فإن الإنصاف احتمال العكس فاحتيط، ولم يجعلوه مثل: إن دخلت الدارين يحنث بإحداهما لتعدد التعليق، فتأمل (وإن شهد شاهد بحرام، وأخر ببينه، أو بإنشائه، وحنث تعليقه، أو فعل المعلق عليه، أو الإنشاء في زمنين، أو مكانين لفقت)؛ حيث لم تنقض عدة الأول قبل الثاني، كما حققه (ر) ولابد من إمكان الذهاب عادة بين المكانين؛ ومن ثم حنثوا من حلف ليحجن السنة فلم يسافر، وأذهبه ولي وشهد له الحجاج؛ لأن اليمين على العادة فإن ادعى نية دينه المفتي (لا بتعليقه على فعلين ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يعمم في يمينه، وأن لا يأمر بالإكراه، وأن لا يعود للفعل بعد الإكراه (قوله: على الثاني) أي: عكس الترتيب. (قوله: لأنه علق الأول على الأخير) أي: فالجواب الأول، وهما دليل جواب الثاني، وهذه المسئلة تعرف باعتراض الشرط، على الشرط وقد أفردت بالتأليف (قوله: فاحتيط) أي: بإعمال كل من الاحتمالين (قوله: لتعدد التعليق) أي: فيما نحن فيه دون: إن دخلت الدارين، فإنه تعليق واحد، وما مر من الحنث بالبعض فيما إذا كان المعلق واحدًا يصدق على البعض والكل، وهنا لا يصدق أحد الدارين على الآخر، وهو علقة لقوله: ولم يجعلوه إلخ (قوله: أو بإنشائه إلخ) أي: أو شهد عليه شاهد بالإنشاء، والآخر بحثه في التعليق. أو شهد شاهد بالإنشاء، والآخر يفعل المعلق عليه (قوله: لفقت) جواب عن الخمس مسائل (قوله: حيث لم تقض إلخ) أي: وإلا فلا تلفيق؛ لأن القول الثاني لا ينعقد به طلاق؛ لأنها قد انحلت عصمته عنها قبل هذا التاريخ بمقتضى شهادة الأولى، قال ابن الشاط (قوله: كما حققه (ر) أي: وخلافاً لـ (تت)، ومن تبعه (قوله: لا بتعليقه على فعلين) أي: غير مستلزم أحدهما الآخر كأن يشهد أحداهما أنه حلف: لا دخل الدار ودخلها، والآخر أنه: لا ركب الدابة، وركبها، ويحلف، ولو في الفتوى لرد الشهادة (فإن نكل حبس إلخ) قال القرافي: في الفرق التاسع والستين بعد المائة: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: علق الأول) كأنه قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق إن كلمت. (قوله: احتمال العكس) أي: إن كلمت فإن دخلت الدار، فأنت طالق، ولا يقال كما يأتي بالفاء، لأن الحالف لا يلزم أن يراعى العربية، على أن الفاء قد تحذف (قوله: لتعدد التعليق) وهو معنى تعليق التعليق (قوله: حيث لم تنقض الخ) ظاهره أنه إنما

(وصل التخيير والتمليك)

أو بالتعليق، والفعل. ولزم المتفق عليه إن اختلفا في العدد، وسجن حتى يحلف) لنفى الزائد (فإن طال) سجنه (خلى سبيله) ووكل لدينه (كأن شهدا بطلاق واحدة نسياها)؛ لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها (أو قام ثلاثة كل يمين) الراجح، خلافاً لما في الأصل. (وصل) الراجح جواز التخيير والتمليك؛ لأن الثلاث غير مجزوم بها. على أن الغالب أن ـــــــــــــــــــــــــــــ الفرق بين الأقوال والأفعال. أن الأقوال يمكن إعادتها، فيكون الثاني خبراً؛ فالمشهود به ثانيًا هو المشهود به أولًا فيضم، بخلاف الأفعال. ويرد عليه: أن الأصل في الاستعمال الإنشاء، والتأسيس؛ لأنه مقصود الواضع لا التأكيد، فلا تضم الأقوال وجوابه: أنَّ الأصل في هذه العقود الإخبار، ولما أمكن جعله في الثاني خبرًا، جعلناه كذلك ترجيحًا للأصل (قوله: أو بالتعليق والفعل) كأن شهد أحدهما بتعليقه بالدخول، والآخر بالدخول، فلا ضم؛ لاختلاف الجنس، ولا يمين في هذا، كما لأبي الحسن (قوله: كأن شهد إلخ) تشبيه فيما قبله من حيث إبطال الشهادة، والحلف (قوله: أو قام ثلاثة إلخ) أي أنه إذا شهد عليه ثلاثة كل بيمين؛ بأن شهد واحد أنه لا يكلم زيداً، وأنه كلمه، والآخر: لأنه لا يدخل الدار: ودخلها، والثالث: أنه لا يركب الدابة، وركبها، فإنه يحلف لرد شهادتهم، فإن لم يحلف سجن، فإن طال سجنه دين (قوله: خلافًا لما في الأصل) أي: من لزوم الثلاث إذا نكل، فإنه قول ربيعة. (وصل التخيير والتمليك) (قوله: لأن الثلاث إلخ) دفع به ما يقال: كيف الجواز مع أن الاختيار ثلاث، وقد ـــــــــــــــــــــــــــــ يحتاج لهذا إذا كان الطلاق الأول رجعيًّا (قوله: كل بيمين) كشهادة واحد أنه حلف: لا كلم زيدًا، وأنه كلَّمه، وآخر أنه حلف: لا ركب الدابة، وأنه ركبها، وآخر أنه حلف: لا دخل الدار، وأنه دخلها، يحلف لرد ذلك وإلا سجن؛ فإن طال سجنه دين، ومر في الأصل على أنه إن نكل لزمه الثلاث، وهو مبنى على القول الضعيف لمالك، وهو: التطليق بالنكول، انظر (بن) (وصل التخيير والتمليك) (قوله: الثلاث غير مجزوم بها) حتى يقال الوسيلة تعطى حكم مقصدها إذ يجوز

النساء يخترن أزواجهن (وليس له عزلهما، ولو عزل الوكيل عليهما) على الراجح مما في الأصل (بل على الطلاق، وإن هي إلا لحق) في تعليقه (كـ: إن تزوجت غيرك وحيل بينهما) حيث لا عزل (فتوقف) ولا تمهل (ولو قال لسنة، فإن لم تقض أسقطه الحاكم، وعمل بما يفيد الطلاق، أو البقاء) في (بن): ولو كناية خفية أرادت بها الطلاق، ورد على (عب) في إلغائها (كتمكينها، ولو جهلت الحكم) فلا تعذر ـــــــــــــــــــــــــــــ يملكها ثلاثة وقد تقدم كراهة الثلاث في كلمة أو حرمتها؟ (وقوله: غير مجزوم إلخ) أي: لأنها قد لا تطلق (قوله: بل على الطلاق) أي: بل له عزل الوكيل على الطلاق؛ لأن الوكيل يفعل بطريق النيابة، لا عن نفسه (قوله: وإن هي) أي: وإن كان الوكيل هي، ويأتي أن الفرق لعرف كان، وحكم به الفقهاء (قوله: كأن تزوجت إلخ) أي: فليس له العزل؛ لأنها تعلَّق لها بذلك حق؛ وهو رفع الضرر عنها (قوله: وحيل إلخ) حتى تجيب بما يقتضي الرد، والإمضاء، قال (عب): الظاهر أنَّ الحيلولة هنا كما يأتي في الظهار، أي: من أنه لا يطأ، ولا يستمتع، لا منعه من السكني إن أمن، والنفقة زمنها عليها؛ لأن الامتناع منها. (قوله: حيث لا عزل) وذلك في التخيير، والتمليك إلا أن يعلقا على شيء كتزوجه عليها، فلا يحال حتى يحصل المعلق عليه، أو التوكيل عليهما، أو على الطلاق. وكان لها حق في تعليقه، ولا يحال في غير ما ذكر لقدرة الزوج على العزل (قوله: فتوقف) أي: يوقفها الحاكم لتقضي (قوله: ولو قال إلخ) مبالغة في الوقت، أي: فلا تمهل للمدة التي عينها، بل ينجز كالطلاق المعلق بزمن يبلغانه (قوله: لسنة) أي: مثلاً من كل زمن يبلغه عمرهما عادة (قوله: أسقطه الحاكم) ولو رضى الزوج، أو هما بالبقاء؛ لحق الله تعالى؛ لأن فيه التمادى على عصمة مشكوكة (قوله: بما يفيد إلخ) أي من صريح، أو كناية. (قوله: كتمكينها إلخ) مثال لما يفيد البقاء فأولى القول، والقول له إن ادعاه مع ثبات الخلوة بامرأتين، كذا لـ (عب) و (الخرشي)، واستظهر (عج) أن القول لها، وقواه في (الحاشية)، ويؤخذ من هذا أن من علق تمليكها مثلًا على شيء، ثم فعله، ومكنته عالمة بوقوع المعلق عليه أنه يسقط حقها، ويأتي ذلك (قوله: ولو جهلت الحكم) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ أن تطلق واحدة، وبطلان ما بيدها بذلك، وعدمه شيء آخر (قوله: حيث لا عزل) خرج التوكيل؛ لأن الاستمتاع عزل (قوله: فتوقف) ولا يكون الإيقاف في المعلق إلا بعد حصول المعلق عليه (قوله: ولو كناية خفية) لقيامها مقام الزوج في ذلك

(لا التمليك، والقول قولها بيمين أنه أكرهها إلا في الوطء) لأنه يبعد الإكراه عليه بخلاف نحو القبلة فيمكن الاستغفال عليها (والظاهر أنَّ نحو نقل قماشها) وتغطية وجهها (ليس طلاقاً إلا لنية، أو عرف، ونويت في: قبلت، والحكم في احترت نفسي، وزوجي، أو عكسه للمتقدم، ونويت في) عدد (طلقت، أو اخترت الطلاق، وهو تحمل على الواحدة حيث لا نية وهو الأقرب، أو الثلاث خلاف واخترت نفسي بتة، وناكر المملكة) مطلقًا (كالمخيرة قبل البناء) قيل: حكم ـــــــــــــــــــــــــــــ جهلت أن التمكين يسقط خيارها (قوله: لا التمليك) أي: لا جاهلة التمليك، فلا يسقط (قوله: لأنه يبعد الإكراه إلخ) لأنه لا يكون إلا على هيئة مخصوصة إلا في الوطء، أي: فالقول له بيمين. (قوله: والظاهر) أي: من تردد الأصل (قوله: أن نقل إلخ) بل في (المعيار) أن الحرام كذلك (قوله: أو عرف) أي: في النقل عند إرادة الطلاق (قوله: ونويت إلخ) أي: فيقبل ما أرادته من رد، أو طلاق، أو بقاء، وإنما قبل منها نية الرد مع أن: قبلت ليس موضوعًا له، ولا من مقتضياته، بل رافع له؛ لأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به مجازًا، من إطلاق السبب على المسبب، فإن لم تنو حتى خرجت من العدة، فقالت: أردت الطلاق، قبل منها بغير يمين، ولا رجعة له عليها لتفريطه؛ لكونه لم يوقفها، ولم ينوها قبل، فإن ماتت قبل البينونة، فإن كانت غير مدخول بها لم يرثها مطلقًا؛ لاحتمال أن تفسر بالطلاق، وهو يقع بائنا، ولا إرث بالشك، وكذا إن دخل، وكانت مخيرة، لاحتمال أن تفسير بالثلاث، وهو لا يناكرها، وأما المملكة فيرثها إن ناكر، وأما إن مات هو فترثه إلا أن تقول: نويت الطلاق، أفاده (عب). (قوله: والحكم) مبتدأ خبره قوله: للمتقدم (قوله: للمتقدم) ففي الأول يلزم الطلاق، وفي الثانية لا يلزم كأن شك في المتقدم انظر (عب) (قوله: ونويت) أي: المخيرة، أو المملكة (قوله: في طلقت) قالت: نفسي، أو زوجي أولا (قوله: وهل تحمل) أي: طلقت أو اخترت على الصواب، كما في (عب) (قوله: وهو الأقرب) لأنها الأصل (قوله: واخترت نفسي) ومثله: قبلت نفسي، كما في (الحطاب) (قوله: وناكر إلخ) فيما تنوى به، وغيره (قوله: قبل النباء) لأنها تبين بواحدة، وبعده لا منا كرة له إلا أن يقيده بطلقة، أو طلقتين. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهو الأقرب)؛ لأن الأصل براءة الذمة (قوله: قبل البناء)؛ لأن الواحدة

الباب مبنى على مناسبة لغوية، وفي (بن) عن فروق (القرافى): إنه لعرف كان حتى عند تناسيه يكون كناية خفية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، واستظهره (ابن الشاط) (إن زاد على واحدة، ونواها) وظاهر أن النية إنما تقبل إذا احتملها اللفظ، لا إن أتى بأداة تكرار نحو: كلما شئت فأمرك بيدك، فلا نكرة كما نص عليه ابن الحاجب (وبادر، ولم يشترط في العقد)، ومجرد الاشتراك لا يوجب أنه بائن، خلافاً لقول (سحنون): أنها أسقطت في نظيره من المهر (وفي حمله على الشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على مناسبة لغوية) وذلك لأن التمليك يرجع للإعطاء، والمعطى والآخذ إن اتفقا على شيء فهو، وإلا فالقول للمعطى؛ لأن الأصل بقاء ملكه بيده على ما كان عليه، والتخيير. قال أهل اللغة: خيرت فلانا بين الشيئين؛ أي: فوضت إليه الخيار، فتخيير الزوجة إنما معناه أن الزوج فوض إليها في البقاء على العصمة، وفي الذهاب عنها، وإنما يتأتى لها إذا حصلت على حال لا يبقى للزوج عليها حكم، ولا يكون ذلك بعد الدخول إلا بإيقاع الثلاث. (قوله: إن زاد إلخ) كان في مرة واحدة، أو مرات، وكان نسقاً ولم تنو تأكيدًا (قوله: ونواها) أي: الواحدة عند التفويض، وهذا يستلزم نية الطلاق، فلا يقبل منه أنه لم ينو طلاقًا، فإن رجع، وادعى أنه أراد دون ما قضت به قبل منه بيمين على قول مالك، وأما ن نواها بعده، أو كان لا نية له، فلا مناكرة، كما إذا نوى أكثر. المؤلف: إلا أن يكون البتات؛ فالظاهر مناكرته في الثالثة (قوله: وظاهر أن النية إلخ) أي: فلا حاجة إلى جعله شرطًا، كما فعل (حش) (قوله: وبادر) وإلا سقط، ولو جهل. (قوله: ولم يشترط إلخ) أي: ما ذكر من التخيير، أو التمليك، فإن اشترط فلا مناكرة (قوله: ومجرد الاشتراك لا يوجب إلخ) أي: حتى يمنع رجعتها إن أبقت شيئًا (قوله: لقول سحنون أنها أسقطت إلخ) أي: فهو في ـــــــــــــــــــــــــــــ تكفي في إبانتها (قوله: مناسبة لغوية)، وذلك أن التخيير بين شيئين يقتضي انتفاء أحدهما بالمرة عند اختيار غيره، فاقتضى البينونية، وأما التمليك فإعطاء مطلق، ولما كان هذا ضعيفًا، أو فيه رائحة المصادرة حكاه بـ"قيل" وكلام الفروق، وشرحه وجيه، وقد قال العلماء: عليك بـ (فروق القرافى)، ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط (قوله: ومجرد الاشتراط لا يوجب أنه بائن) فإذا شرط لهما التمليك، فقضت بطلقتين، وقلنا: ليس له مناكرة في المشترط إن زادت على واحدة لا ينافى

إن أطلق الموثق خلاف، وحلف إن أراد ردها) قبل زوج، أو رجعتها، (وتكرير أمرها بيدها تأسيس إلا لنية بالمجلس، وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقها، وحلف في اختارى في واحدة)، فأوقعت أكثر لاحتمال مرة واحدة (كطلقة واحدة، أو تقيمي) المقابلة شرط اليمين فيما بعد الكاف، قال عبد الحق: لأن قوله: أو تقيمي يؤيد الدفعة الواحدة في العصمة (لا طلقة) هكذا، فلا يمين، (وبطل تخبير المبنى بها إن قضت بدون الثلاث)، ولم يرض الزوج، وإلا فقصاراه فضولي أجازه، (ولها القضاء بأقل مما ملكها لا خيرها، ـــــــــــــــــــــــــــــ معنى الخلع فلا رجعة له (قوله: إن أطلق الموثق) بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج عليها، ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده؛ كما يفيده أبو الحسن (قوله: وحلف إن أراد إلخ)؛ أي: يحلف أنه لم ينو زائدا على الواحدة، فإن لم يحلف لزم ما أوقعته، ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين اتهام (قوله: قبل زوج) في البائن؛ بأن كان قبل الدخول، أو مضت العدة (وقوله: أو رجعتها) في غيره (قوله: وتكرير أمرها إلخ)؛ أي: فلا مناكرة له في الزائد حينئذ (قوله: إلا النية)؛ أي: نية تأكيد (قوله: وقبل نية إلخ)؛ أي: قبل من المملك أو المخير قبل البناء مع قضائها بأكثر من واحدة نية الواحدة بعد قوله: لم أرد طلاقا، فقيل له: إن لم تنوه، فإنه يلزمك؛ لاحتمال وقوع قوله المذكور سهواً ثم تذكَّر أنه كان قصد طلقة واحدة، ويحلف. (قوله: وحلف في اختياري)؛ أي: حلف أنه لم يرد إلا واحدًة (قوله: لاحتمال مرة واحدة)؛ أي: ولو الثلاث (قوله: كطلقة واحدة إلخ)؛ أي: كما يحلف في قوله: اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو تقيمي، فقضت بثلاث (قوله: شرط اليمين)؛ أي: شرط حلفه (قوله: يريد الدفعة الواحدة)، وذلك؛ لأن ضد الإقامة البينونة، فهو بدل على أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها (قوله: هكذا)؛ أي: بدون أو تقيمي (قوله: وبطل تخيير إلخ)؛ لعدولها عما جعله الشارع. (قوله: إن قضت بدون الثلاث)؛ أي: بدون موجبها، فإن قضت بواحدة مكملة للثلاث لم يبطل (قوله: وإلا فقصاراه إلخ)؛ أي: فيلزم (قوله: لا خيرها)؛ أي: فيبطل ما جعله لها. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك أن له رجعتها (قوله: بالمجلس)، ولا تقبل نية التأكيد مع اختلاف المجالس (قوله: وقبل نية الواحدة بعد لم أرد طلاقا) فله المناكرة فيما زاد في التمليك، والمخيرة قبل الدخول؛ لأنه قد ينسى أنه نوى الطلاق، ثم يتذكر هذا قول ابن القاسم،

وليس لها اختيار نفسها إن فعل كذا) كالدخول على ضرتها بل توقف، (وتعين ما قيد به زمانًا ومكانًا حتى توقف)، وإلا ففي الغائبة، ومن قال لها متى شئت حتى توقف) إذا لم تسقطه بتمكين، أو غيره مما سبق، (وفي الحاضرة بمضي ما يتروى في مثله) على الراجح مما في الأصل، (وهل إن وإذا كمتى؟ تردد)، وجعل أصبغ إذا فقط كمتى، (وهما في تنجيز المعلق) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وليس لها إلخ)؛ أي: المخيرة أو المملكة لا الموكلة فلها، والمعنى أنه ليس لها أن تعلق اختيارها على فعل كذا بأن تقول إن فعل كذا فقد اخترت نفسي؛ لأن للزوج أن يقول: إنما جعلته لها ناجزاً ولأن فيه البقاء على عصمة مشكوكة، فإن رضي الزوج بتعليقها انتظر وقوع المعلق عليه، فتطلق من غير خيارها، قاله اللخمى، وليس فيه حينئذ البقاء على عصمة مشكوكة؛ لأن رضاه بتعليقها كوقوعه منه فيتوقف على وجود المعلق عليه، والفرق بين صحة التعليق منه دونها أن الله جعل الطلاق بيده فاغتفر له، ولأن التعليق لازم له دونها فإن له رفعه قبل وقوعه إذ لم يرض به الزوج. تأمل. (قوله: بل توقف)؛ أي: ناجز التقضي بفراق أو بقاء، ولا ينتظر وقوع المعلق عليه لما علمت، وإنما لم يبطل جميع ما بيدها على قياس ما قبلها بجامع ترك بعض مالها في كل؛ لأن البعيض في هذه في الصفات العارضة، وفي التي قبلها في نفس الحقيقة. تأمل. (قوله: وتعين إلخ)، فإن مضى سقط حقها، ولو غير عالمة (قوله: حتى توقف)؛ أي: يتعين الزمان، أو المكان إلى أن توقف، فإن اطلع عليها الحاكم أوقعها ناجزًا (قوله: وإلا ففي الغائبة)؛ أي: إلا يقيد بزمان أو مكان، فلا يبطل في الغائبة إلخ (قوله: وفي الحاضرة)؛ أي: ويبطل في الحاضرة (قوله: بمضى إلخ) بأن ينتقلا لمقام آخر، ولم ينتقل فرارا. (قوله: وهل إن وإذا إلخ)؛ أي: يكون أمرها بيدها، ولو بعد المجلس ما لم توقف أو توطأ أو كالتمليك والتخيير المطلقين؛ لأن إذا تدل على الزمان وضعًا، وإن تضمنًا؛ لأنها للتعليق في المستقبل (قوله: وهما)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ وبه الفتوى، وقال أصبغ: لا يقبل؛ لأنه كذب نفسه (قوله: وليس لها اختيار نفسها إن فعل كذا)، وإنما جاز التعليق من الزوج؛ لأن الطلاق بيده أصالة (قوله: بل توقف)، ولم يبطل ما بيدها بالمرة كمخيرة بعد الدخول قضت بدون الثلاث؛ لأن الخلل في التعليق في وصف عارض للطلاق، وفي النقص في ذات الطلاق (قوله: تنجيز المعلق)؛ أي على أمر لابد منه كأن طلعت الشمس فأمرك بيدك

فيما سبق، (وعدمه كالطلاق)، واستثنوا التعميم، فيلزم كل امرأة أتزوجها أمرها بيدها لعدم الجزم بالطلاق (وإن علقهما على أمر فأثبتته)، وتزوجت، (ثم تبين عدمه) كأن علق على غيبته، فقدم، ولم تشعر (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثاني بلا علم، (وإن حصل المعلق عليه، ثم وطئها غير عالمة) بحصوله، (فعلى خيارها، واعتبر اخيتار المميزة، وهل إن أطاقت، أو يكفي التمييز (خلاف، وله التفويض لغير الزوجة، فينظر المحصلة إلا غائبًا أكثر من كاليومين) ذهابًا، (فينتقل لها كأن غاب، ولم يشهد ببقائه، ـــــــــــــــــــــــــــــ التخيير، والتمليك (قوله: فيما سبق)؛ أي: في قوله: ونجز إن علق على واجب إلخ؛ أي: أنها تختار الآن وقوله وعدمه؛ أي: فيما إذا علقه على ما لا تنجيز فيه المشار إليه بقوله؛ كأن علقه على مستقبل ممتنع إلخ، وبقوله: وإن علقه على قدوم زيد إلخ (قوله: لعدم الجزم بالطلاق)؛ لأن المرأة تختار البقاء فلم يضيق على نفسه. (قوله: وتزوجت)، أو تلذذ بالأمة سيدها (قوله: فقدم ولم تشعر)، وإلا فلا تفوت بتلذذ الثاني غير عالم، لكن محل ذلك إذا ثبت بإقرارها قبل عقد الثاني، وإلا فلا يلتفت لدعواها؛ لاتهامها على فسخ نكاح الثاني، كما في (البنانى) وغيره، ولأن تمكينها كالتكذيب بهرام، والظاهر: أنها تحد ولا تعذر بالعقد الثاني (قوله: وإن حصل المعلق عليه)؛ أي: من قدوم أو تزوج عليها أو وطء أمة: (قوله: واعتبر اختبار المميزة)؛ أي: لا غيرها (قوله: وله التفويض إلخ)؛ أي: بأنواعه الثلاثة (قوله: لغير الزوجة) صادق بالانفراد، واجتماعه معها (قوله: فينظر المصلحة)؛ أي: ينظر ذلك الغير، ويصير كالزوجة في الأحكام السابقة، فإن لم ينظر الحاكم (قوله: إلا غائبا)؛ أي: وقت التوكيل (قوله: فينتقل لها)؛ لأن في انتظارها ضررا (قوله: كأن غاب)؛ أي: بعد التفويض، تشبيه في أنه ينتقل الحق لها، ولا ينتظر في القريبة؛ لأنه ظالم بغيبته بعد توكيله بحضوره بخلاف السابقة، وهذا ما لابن الحاجب، وابن شاس وابن بشير وأجرى ابن عبد السلام ما هنا على ما قبله من التفصيل بين قريب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلا علم)، فإن ثبت العلم ردت للأول، ولا يكفي إقرارها به لاتهامها على حب الرجوع له (قوله: كأن غاب ولم يشهد) ظاهره انتقاله لها، ولو في قريب الغيبة لتفريطه بعدم الإشهاد، وارتضى في (التوضيح) أن الانتقال مع البعد وينتظر القريب.

(وصل الرجعة)

وإلا أعذر له في القريبة، وفي بقائه في البعيدة، وانتقاله لها خلاف، وانتقل إن أوصى به) لأحد، (وإلا فالظاهرة للزوجة، وهل يسقط تمكينها) ما فوضه لغيرها (أو إن رضي؟ خلاف، وإن فوض لرجلين فلأحدهما الاستقلال) عند ابن القاسم (ما لم ينو عدمه. (وصل) يرتجع) على أحكام النكاح كما وجده البدر القرافى بخط بعض أقاربه استظهارًا كما في (عج) (من صح طلاقه)، ولو محرمًا، أو مريضًا؛ لأن طلاقه صحيح، وإن كان ـــــــــــــــــــــــــــــ الغيبة وبعيدها، واختاره في (التوضيح) اهـ. مؤلف. (قوله: والا أعذر له)، ويضرب له أجل الإيلاء عند قيامها لحقها إن رجى قدومه، وطلقت بعد الأجل، فإن لم يرج قدومه فهل كذلك، أو يطلق عليه بلا أجل الإيلاء لكن بعد التلوُّم والاجتهاد، قولان (قوله: إن أوصى)؛ أي: الغير (قوله: وإلا فالظاهر للزوجة)؛ أي: ينتقل لها (قوله: أو إن رضي)؛ أي: ذلك الغير، وظاهر (عب) قوته. (قوله: وإن فوض إلخ) بأن قال: ملكتكما أمرها، أو أمرها بأيديكما، أو طلاقها (قوله: فلأحدهما إلخ) إلا أن يقول: إن شئتما؛ فليس لأحدهما الاستقلال لا أن يجعله له قال (قف) في طرة (شرح الرسالة): ولعل الفرق أنه إن قال: إن شئتما لا يستقل؛ لأنه إن طلق دون صاحبه يحتمل أن صاحبه شاء عدم الطلاق بخلاف ما إذا لم يعلق بمشيئتهما. تأمل (قوله: ما لم ينو عدمه)؛ لأنهما كوكيل واحد حينئذ. (وصل الرجعة) (قوله: يرتجع) عبر به دون يراجع؛ لأن اصطلاح الفقهاء أنه لا يكون إلا في البائن لتوقفه على رضا الزوجين، وخبر ابن عمر "مرة فليراجعها" وارد على استعمال اللغة (قوله: من صح طلاقه) خرج المجنون (قوله: أو مريضا)؛ أي: ولو مرضا مخوفا ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الرجعة) (قوله: صحيح)؛ أي: منعقد لازم كالصلاة في ثوب أو مكان مغصوب صحيحة مع الحرمة (قوله: اعتبار الأصل) حيث قال يرتجع من ينكح.

حرامًا فالتعبير بالطلاق أحسن من اعتبار الأصل النكاح، ولم ينظروا لكون الرجعية قد ينقطع إرثها، لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية، (وأن بلا إذن حاجر) لرقيق، أو سفيه أو مدين (غير البائن في عدة وطء) خرج الصغير، ولو أجزنا الطلاق عليه مجانًا؛ لأن وطأه كلا وطء، انظر (عج). (حل) لا أول وطء فاسد يتقرر بالدخول، ولا في صوم، ولا لم يجب الإمساك بناء على أن النزع ليس بوطء كما في (عج)، ومن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فالتعبير بالطلاق أحسن الخ)؛ لعدم شمول عبارة الأصل للمحرم، والمريض، وإنما لم يجعله أصوب؛ لإمكان تأويل الأصل بأن المراد: من شأنه ذلك. تأمل. (قوله: ولم ينظروا لكون الرجعية إلخ)؛ أي: حتى لا تصح رجعة المريض، ولكن قد تقدم في الخلع أن المريض إذا أبان زوجته، ثم تزوجها يكون كنكاح المريض؛ لأن فيه إدخال وارث على التأبيد إلا أن يقال: أن النكاح بعد البينونة كابتداء نكاح الأجنبية، كما يشير لذلك تعليله. تأمل. (قوله: وإن بلا إذن إلخ)؛ لأن الإذن في النكاح إذن توابعه (قوله: غير البائن) مفعول يرتجع، وسواء البائن ابتداء، أو انتهاء. (قوله: خرج الصغير) نص على المتوهم، فأولى إذا لم يحصل وطء أصلًا، وهذا خارج بقوله غير البائن، فهو إيضاح له (قوله: لا أول وطء إلخ)؛ لأن النكاح لم يتحقق إلا بهذا الوطء فلم يوجد وطء حلال بعد صحة النكاح (قوله: يتقرر بالدخول)، وأولى إذا كان يتوقف على إجازة طلاق المحصور قبل اطلاع وليه. (قوله: ولا في صوم)؛ أي: ونحوه من كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، أو الدبر (قوله: ولو لم يجب الإمساك) كقضاء رمضان، والنذر المضمون. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية) إن قلت هذا التعليل مصادرة قلت: هو في قوة قوله لتغليب حالة الابتداء على الحالة اللاحقة؛ لأنها حالة الرجعة وارثة لا يتحقق فيها إدخال وارث، وإن كان إرثها ينقطع بخروجها من العدة؛ حيث طلقها قبل مرضه لولا الرجعة (قوله: في عدة الخ) كالإيضاح لقوله غير البائن (قوله: ولو أجرنا) يشير لما سبق من الخلاق بين (ح)، وابن عرفة (قوله: لا أول وطء فاسد) الظاهر أن مثله طلاق المحجوز قبل اطلاع وليه خلافاً لاستظهار شيخنا في (حاشية الخرشي) صحة رجعته، وتوقفها على إجازة (قوله: النزع)، وأولى لو راجع في دوام الإيلاج بعد طلاقه حال من غير حركة، نعم لو وطئ مرة ثانية مستقلة (قوله:

تبعه عن ابن عرفة (بصريح كراجعت) بالألف، وبدونها في الخرشى من المحتمل، وجعله غيره صريحاً كما في (بن)، والظاهر اعتبار العرف، (وارتجعت، ورددتها، أو محتمل مع نية)؛ وأما نحو: اسقني الماء ففي (عج)، ومن وافقه تردد وفي (حش) تبعًا لـ (عب) أولويتها به مع نية من قول ابن رشد بمجرد النية، وفيه أن النية هنا القصد، وأما كلام ابن رشد ففسره بحديث النفس على أنه قرر لنا الأظهر عدم الصحة؛ لأن الرجعة أشبه بالنكاح بها بالطلاق (كأمسكت، وأعدت الحل، ورفعت التحريم) إذ يحتمل له ولغيره (أو بكلام نفسي في الفتوى على قول) هو لابن رشد تخريجاً على الطلاق كما في (بن) مع تقويته كغيره مقابلة، وقوى (حش) ما لابن رشد، (أو بهزل) بأن يأتي بالصريح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كراجعت) اعترض كونه صريحاً بأنه تقدم أنه لا يكون إلا في البائن، قال المؤلف: وفيه نظر؛ فإن ما تقدم اصطلاح فقهي، وما هنا في الاستعمال عرفا على أن ما هنا يكون من باب أولى. تأمل. (قوله: وبدونها) مبتدأ خبره (قوله: في (الخرشي) إلخ) (قوله: من المحتمل)؛ لأنه يحتمل رجعت إلى نكاحها، أو إلى تحريمها (قوله: أولويتها به)؛ أي: أولوية الرجعة بالقول المحتمل. (قوله: بحديث النفس)؛ أي: لا مجرد القصد (قوله: أشبه بالنكاح)؛ لأن في كل منهما إدخال في العصمة بخلاف الطلاق (قوله: كأمسكت)، فإنه يحتمل: أمسكتها تعذيبا (قوله: إذ يحتمل الخ)؛ أي: إن أعدت الحل يحتمل له وللناس، ورفعت التحريم يحتمل عنه وعن الناس، وكذلك: أعدت حلها، ورفعت تحريمها، وتفرقة (عب) مجرد دعوى لا دليل عليها. (قوله: أو بهزل) لما تقدم أن هزلها جد (قوله: بأن يأتي بالصريح ـــــــــــــــــــــــــــــ كراجعت) شيخنا: كيف يكون هذا صريحًا مع فرقهم بين الرجعة والمراجعة بان المراجعة ما كان بعقد جديد. أقول: فرقهم اصطلاح فقهي، وما هنا منظور فيه للاستعمال عرفاً كحديث: "مرة فليراجعها" على أن ما كان من جانب في ضمن الجانبين، فهو صريح فيه؛ لأنه جزء معناه ومندرج فيه، فتدبر. (قوله: تردد) منشؤه هل تلحق بالنكاح أو الطلاق (قوله: كأمسكت)؛ لأنه يحتمل إمساك الإضرار. العضل المنهي عنه في القرآن بعد الطلاق في آية: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، أو أمسكت عنها ولم ينظروا في رددتها لاحتمال ردها لأهلها لاشتهار الردة عرفًا في الرجعة.

بلا نية (في الظاهر لا الباطن، أو يفعل) كالتلذذ) مع نية لا دونها كوطء، ولا صداق، ولا حد)، ويلحق به الولد نظراً لقول ابن وهب إن الوطء مجرد رجعة، ويستبرئها ويرتجها بغيره مادامت العدة الأولى، (وإن خرجت العدة لحقه طلاقها) كمن طلق في ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ)؛ لأن دلالته على الرجعة بالوضع (قوله: بلا نية)؛ أي: بلا نية الرجعة، وإنما أراد المزح مثلا (قوله: في الظاهر لا الباطن) فائدة ذلك لزوم النفقة، والكسوة بعد العدة، وبقية أحكام الرجعة من قسم مع أخرى وغيره، ولا تحل له فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما حلت له في نكاح الهزل؛ لأن أمر النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين وأركان وشروط فكان الهزل فيه كالعدم بخلاف أمر الرجعة، أفاده للمصنف، وهو أولى مما في (عب). (قوله: لا دونها)، ولو صحبة قولٍ، والفرق بينه وبين الكلام النفسي أنه موضوع للرجعة بخلاف الفعل، وإنما كان وطء المبيعة بخيار اختيار الآن وطء المشترى بعد إدخال الأمة في ملكه بالعقد بناء على أن بيع الخيار منعقد ووطء المراجع بعد إخراج الزوجة عن عصمته بالطلاق، ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى. تأمل. أفاده المؤلف. (قوله: كوطء) اقتصار على أقوى الأفعال (قوله: ولا صداق)؛ أي: لهذا الوطء أو الرجعة، ويرجع به دافعه ظانًّا لزومه أم لا، ومقتضى بحيث البرزلى أنه لا يرجع إلا إذا ظن اللزوم (قوله: ويستبريها)؛ لأن الوطء حرام (قوله: ما دامت العدة الأولى)؛ أي: لا في الاستبراء، ولا ينكحها حتى تخرج منه، وإلا فسخ؛ كما في (الشامل). ولا يراعى قول ابن وهب؛ لأن الخلاف لا يراعى مرتين (قوله: وإن خرجت العدة الخ)؛ أي: وإن استمر على الوطء بلا نية رجعة، أو اكتفى بالوطء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلا نية) يعني نية العدم بأن نوى المزح فقط لا مجرد عدم النية، فإن الصريح لا يحتاج لها. فتدبر. (قوله: في الظاهر لا الباطن)، فيلزمه النفقة، وغيرها من لوازم الزوجية، ولا يحل له وطؤها، وإنما حل له الوطء في نكاح؛ لأن النكاح أقوى؛ لأن له صيغة من الطرفين، وشروط وأركان من صداق واستئذان، وغير ذلك فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم، ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في الباطن (قوله: كالتلذذ) يشير إلى أنه فعل له ارتباط بالرجعة بكونها سبب إباحته مثلًا لا نحو الضرب، نعم ما احتف بقرائن أو جرى به العرف؛ كدفع مفاتيح البيت لها (قوله: كوطء) وإنما كان الوطء من المشترى رضا

مختلف فيه كما في (عب)، قال: وهل هو رجعى، وإن لم تثبت له رجعة؟ ، وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له عدة فيلغو من وجهين رجعي تؤتنف له العدة، ولا رجعة معه أو بائن. اهـ. وجزم (بن) بالثاني، (وشرطها ثبوت الدخول)، ولو بمرأتين، (والتصادق على الوطء) ظاهرة لا يكفي إقراره في خلوة الاهتداء، وهو أرجح راجحين كما في (حش)، وغيره، والثاني في الأصل، (فإن تصادفا، ولا دخول أخذا بإقرارهما)، فلا تتزوج غيره، ولا يتزوج أربعة غيرها في العدة؛ كما في (ر). بعض المحققين: وبعدها إن ادعى رجعة (إلا في الوطء فلا تطلق لأجله)؛ لأنه لم يقصد ضررها، والتعليل بأنه يمكنها الرجوع لا يظهر إذا عملت صدقه، (وجبرت إن أراد عقد بأقل الصداق)، ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول (قوله: وهل هو رجعى)؛ أي: إذا كان دون الثلاث؛ لأنه ليس ببتات، ولا في مقابلة عوض، ولا بلفظ الخلع، ولا في مدخول بها. (قوله: وإن لم تثبت له رجعة)؛ لأنها بانت بانقضاء عدة الأول (قوله: وتؤتنف له عدة)، ولا نفقة عليه فيما يظهر؛ لعدم استمتاعه بها (قوله: تؤتنف له عدة) مع أن الرجعى لا تؤتنف له كما يأتي (قوله: أو بائن) كالطلاق في النكاح الفاسد، وعليه فلا يلحقه طلاق إلا نسقا (قوله: والتصادق على الوطء) قال ابن عرفة: ولو حكما بأن يظهر بها حمل ولم ينفه، وإلا فلا تحصل الرجعة لئلا يلزم ابتداء عقد بدون صداق وولى. (قوله: في خلوة الاهتداء)، وأما خلوة الزيارة فلا يكفي قولا واحداً، وإلا في زيارتها له على الثاني (قوله: أخذ بإقرارهما)؛ أي: في جميع الأحكام، ولا تصح الرجعة (قوله: ولا يتزوج إلخ)، وتلزمه النفقة، وتكميل الصداق (قوله: بعض المحققين) هو جد (عج)، والشيخ خضر (قوله: يمكنها الرجوع) عن تصديقه (قوله: وجبرت)، وكذلك وليها؛ لأنها في عصمته، وإنما منع منها لحق الله في ابتداء النكاح بغير شروط، وذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ في بيع الخيار؛ لأنه إدخال بعد إدخال في ملكه خصوصا على القول بأن بيع الخيار منعقد، فقوى جانبه بخلافه في باب الرجعة، فإنه إدخال بعد إخراج بالطلاق فاحتاج إلى التقوية بالنية؛ ولأن التصرف في الذات المملوكة أقوى (قوله: في العدة الخ) راجع للفرعين قبله (قوله: يمكنها الرجوع)؛ أي؛ فتحل لغيره وله بعقد جديد (قوله: وجبرت) استشكله (بن) بأنه لها الرجوع فكيف تجبر، وجوابه أن المراد جبرت ما دامت على إقرارها فهو جبر مقيد.

وانظر هل تجبره هي؟ (ومن رجع سقط ما عليه كالنفقة، والكسرة إن رجعت)، ولو أقر، (وهل تبطل إن علقت) كالنكاح (أولها حكم المعلق)، فينتظر المعلق عليه؟ (خلاف، ولا تصح إن علقت قبل الطلاق)، وسبق اختيار الأمة، وذات الشرط في بابه، (أو ادعاها بعد العدة) ظرف الدعوى، (وأخذ بإقراره كهى إن صدقته، وصحت) الرجعة (إن أقام بينة) بعد العدة (على إقراره) بها (فيها، أو فعله ما لا يفعله غير الزوج ـــــــــــــــــــــــــــــ يزول بوجود العقد الجديد (قوله: هل تجبره هي)؛ أي: لرفع الضرر، وهو الظاهر. (قوله: ومن رجع)؛ أي: عن تصديق صاحبة فلا تجبر على العقد حينئذ؛ هذا ما للشيخ سالم، والرماصى خلافاً لقول (عج) سقط عن كل منهما (قوله: ولو أقر)؛ لأن شرط أخذ المقر بإقراره أن لا يكذبه الآخر (قوله: وهل تطل إلخ)؛ لأن الرجعة تحتاج لنية مقارنة، قال الحطاب: وعلى هذا لو وطئ وهو يرى أن رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة؛ لأنه فعل قارن نية. (قوله: فينتظر المعلق عليه)؛ لأن الرجعة حق له فله تعليقها، ولا يجوز له القدوم على الوطء قبل وقوع المعلق عليه، فإن وقع ونزل كان ذلك رجعة كما لـ (تت) من باب أولى مما تقدم للحطاب، فإن انقضت العدة قبل وقوعه فلا رجعة له. (قوله: ولا تصح إن علقت قبل إلخ) كمن علق طلاق زوجته على دخول الدار وقال: إن دخلت فقد ارتجعتها؛ لأنها لا تكون إلا ببينة بعد الطلاق لقوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، والفرق بين وبين الطلاق أن الطلاق حق عليه يلزم بالتزامه، والرجعة حق له ليس أخذه قبل وجوبه (قوله: وسبق إلخ)، فلذلك لم يذكره هنا كالأصل (قوله: وأخذ بإقراره)، فيؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها على الزوجية على الدوام، فيحب لها عليه ما يجب للزوجة. (قوله: على إقراره بها)؛ أي: بالرجعة في العدة بأن أقر أنه وطئ، أو تلذذ مثلا، ونوى به الرجعة (قوله: أو فعله إلخ) عطف على إقراره؛ أي: أقام بعد العدة بينه تشهد على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: هل تجبره) الظاهر إن تضررت تجبره على قاعدة "لا ضرر" (قوله: خلاف) محله ما لم يطأ بعد حصول المعلق عليه معتقدًا صحة رجعته، فتصح قطعًا؛ لأنه فعل مع نية؛ كما في (الحطاب) (قوله: على إقراره بها فيها)؛ أما لأن الأصل في الأحبار الصدق والكذب احتمال عقلي، وأما إعطاء لذلك الإخبار حكم الإنشاء كما قالوا: أن أتكلم يحتمل الإخبار عن كلام حاصل في الحال بنفس النطق بهذا

كالمبيت، والتصرف التام، (أو قالت حضت ثالثة فأقام بينه على إقرارها قبل بما يكذبها، أو أشد برجعتها فصممت، ثم قالت كانت انقضت)، فإن بادرت صدقت ما أمكن كما يأتي، (ولو ولدت) ولد تامًا، (ولم يمض فوق أبعد الحمل من طلاقه، ولا أقله) بالرفع (ومن وطء الثاني ردت برجعته)؛ أي: الأول فالفرض أنه راجعها فادعت خروج العدة، وتزوجت، (ولم تحرم) تأييداً (على الثاني)؛ لأنها ذات زوج، (وإن لم تعلم بها حتى تزوجت، أو وطئها السيد فكذات الوليين إلا أن يسكت) الأول مع ـــــــــــــــــــــــــــــ معاينة فعله إلخ، وادعى به الرجعة، ولا تكفى على إقراره بذلك (قوله: والتصرف التام) من غلق باب عليه معها، والأكل معها، التصرف في مالها. (قوله: أو قالت إلخ) عطف على قوله: أن أقام إلخ (قوله: فأقام بينه) قال (عب): الظاهر أن المراد بالبينة الرجال لا النساء (قوله: على إقرارها قبل)؛ أي: قبل القول: (قوله: بما يكذبها) بأن تشهد البينة أنها قالت لم أحض ثانية، وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيضها فيه (قوله: أو أشهد) المدار على قيام البينة، ولو لم تقصد بالتوثق؛ كما في (البدر) (قوله: ثم قالت: كانت إلخ)؛ لأن سكوتها حال الإشهاد دليل على صحتها، وبعد قولها بعد ذلك ندبًا (قوله: ما أمكن)؛ أي: بأن تمضي مدة يمكن فيها انقضاء العدة (قوله: تاما)، وإلا فللثاني (قوله: ولم يمض فوق أبعد الحمل)، وإلا فلا ترد برجعته، ولا يلحق الولد بواحد مهما، وتأبد تجريمها على الثاني نظروا لنكاحٍ على الاستبراء من الزنا (قوله: ولا أقله إلخ) بأن أتت به لدون ستة أشهر (قوله: ردت برجعته)؛ لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملًا، وعدة الحامل وضع حملها (قوله: فالفرض أنه إلخ) هذا ما في (الجواهر)، وفي (عب) تصوير آخر عليه إشكال وجواب انظر (حاشية المؤلف) عليه (قوله: لأنها ذات زوج)؛ لأنه لما لحق الولد بالأول علم أن الرجعة صحيحة (قوله: وإن لم تعلم بها)؛ أي: الرجعة (قوله: فكذات الوليين)؛ أي: لا تفوت على الأول إلا بتلذذ الثاني غير عالم، وظاهره ولو كان الطلاق بإرسال كتاب، ثم راجعها، وهو ما لأبي بكر بن عبد الرحمن، خلافًا لما في (مختصر الوقار) من أنه لا سبيل له إليها انظر (الحطاب) (قوله: إلا أن يسكت)؛ أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ الفعل أعنى لفظ أتكلم. (قوله: بالرفع) عطف على فاعل يمضي، وهو إما ضمير الزمن المأخوذ في السياق، والظرف أعني قوله: فوق حال، وإما موصول محذوف؛ أي

علمه، (فلا حق له، والرجعية زوجة) فيلحقها الظهار، ونحو ذلك (إلا في حرمة الأكل معه، والدخول عليها) علم من ذلك حرمة الاستمتاع، فلا تسقط نفقتها بالخروج بلا إذنه، وقد حكى من هنا خلافا في سكنى الأعزب بين المتأهلين، والضرر يزال، (وصدقت بلا يمين في انقضاء العدة، وإن وضعا إلا أن تكذبها العادة، فإن أشكل سئل النساء وأنها رأت الدم فانقطع) قبل المدة المعتبرة في العدة (على الراجح) خلافًا لما ـــــــــــــــــــــــــــــ حال العقد (قوله: إلا في حرمة إلخ)، ولو كان معها من يحفظها تشديداً عليه؛ لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له الأكل والكلام مع الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة (قوله: علم من ذلك إلخ)؛ لأنه إذا حرم الدخول فالاستمتاع من باب أولى، فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: من غير قصد الرجعة (قوله: فلا تسقط نفقتها إلخ)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع (قوله: في سكنى الأعزب)، وكذلك المطلق طلاقًا بائنا في سكناه مع من طلقها قيل بالمنع، وقيل إلا أن يكون مأمونا، وفي (البنانى) أن العمل جرى بالمنع، وهو الأنسب بسد الذرائع (قوله: وصدقت بلا يمين)، ولو خالفت عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات، خلافًا لابن مغيث، وتبعه ابن عاصم في زجره، وهو الأوفق بفساد الزمان (قوله: وإن وضعا سقطا أم لا خلافاً للرجراجي (قوله: إلا أن تكذبها العادة) بأن لا يمكن انقضاء العدة فيما ادعت، ولو نادرًا (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل يمكن ذلك أم لا؟ (قوله: سئل النساء)، وفي حلفها إن صدقنها خلاف (قوله: وإنها رأت الدم) عطف على قوله: في انقضاء عدتها؛ أي: وصدق أنها رأت الدم إلخ فلها النفقة ـــــــــــــــــــــــــــــ ما فوق على حد (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) لاختلاف المنزلين، واحترزت عن جره عطفًا على أبعد مدخول فوق فإنه لا يصح إذ الأقل كاف بغير زيادة عليه (قوله: الظهار) اختاره لئلا يتوهم عدم لحوقه، فإن القصد منه تحريمها، وهو حاصل فيتوهم أنه لغو (قوله: الأكل معه)، وتحرم مكالمتها، وإن جاز مع الأجنبية كجواز رؤية وجهها وكفيها في كل، وإنما حرم مكالمة الرجعية لئلا يتذكر ما كان (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: الذي يصرح به الأصل ومن حرمة الدخول عليها علم أنه لا قسم لها (قوله: لا تسقط نفقتها)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع

في الأصل؛ (لأن كذبت نفسها)، ولو رآها النساء فوافقتها) على قولها الثاني فالعبرة بالأولى، (وإن مات فقالت لم أخرج منها) لترث (صدقت بيمين إن عرفت باحتباس الدم، أو لم يمض من الطلاق لموته سنة، وصدقت المرضعة، والمريضة بلا يمين كأن مات بعد كأربعة أشهر، وإن ادعت طولها، وهي حد أخذت بإقرارها) في أحكام العدة (كهو إن صدقها، ولا رجعة) للتهمة، (وإنما تتم رجعة المولى بانحلال الإيلاء قبل العدة والمعسر إن أيسر) بالنفقة (كذلك) قبل العدة، (ومنعها حتى يشهد) على الرجعة، (والمتعة على قد رحاله) في حيز الندب، (وإن عبدا وإنما تستحقها ـــــــــــــــــــــــــــــ والكسوة وله الرجعة خلافًا للزرقاني (قوله: لأن كذبت نفسها)؛ أي: فيما تصدق فيه فلا تصدق (قوله: ولا رآها النساء)؛ أي لا تصدق في تكذيب نفسها، ولو رآها النساء فوافقنها، ولا فرق بين القرء والوضع؛ كما في (التوضيح) (قوله: فالعبرة بالأول)، ولا يفيدها التكذيب فلا يحل لمطلقها رجعتها بدون عقد (قوله: وإن مات إلخ)، وأما إن ماتت هي وادعى هو عدم الانقضاء ففي القرء لا يصدق إلا لقرينه وهل بيمين؟ فيه نظر، وفي الوضع يصدق إلا لبينة على وضعها انظر (عب). (قوله: صدقت بيمين إلخ) لضعف التهمة حينئذ (قوله: وصدقت المرضعة إلخ)؛ أي: تصدق مدة الرضاع، والمرض بلا يمين، وأما بعدهما فيصدقان إلى عام إن كان المرض شأنه منع الحيض، ولا يصدقان بعده خلافًا لابن مزين، إلا أن يظهر عدم القضاء فبيمين أفاده (عب). (قوله: كان مات إلخ) تشبيه في التصديق بدون يمين، وأما إن زاد فلا تصدق إلا بيمين (قوله: كأربعة إلخ) أدخلت الكاف عشراً (قوله: وندب إشهاد)؛ أي: على الرجعة؛ لأن فيها ضربًا من النكاح (قوله: ومنعها)؛ أي: وندب منعها، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها؛ لأنه حق لها خشية أن ينكر المراجعة (قوله: والمتعة) عطف على فاعل ندب، والأظهر أن الندب تعبدي، وأما التعليل بأنه يجبر ألم الفراق فقد اعتراضه ابن سعدون بأن المتعة قد تزيدها أسفًا على زوجها بتذكرها حسن عشرته، وكريم صحبته. انظر (حاشية (عب)) للمصنف. (قوله: في حيز الندب)، فأصلها مندوب، والأمر في قوله تعالى: (ومتعوهن) إلخ محمول على الندب عند الإمام لعمل أهل المدينة، وكونها على قدر حاله مندوب آخر قال ابن عرفة، وإنما لم يراع حالها أيضًا كالنفقة؛ لأن الفراق جاء من قبله (قوله: وإن عبدًا)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن وضعا)، فلا يلزمها الإشهاد عليه (قوله: سنة)؛ لأن السنة عهدت عدة

(باب الإيلاء)

بالبينونة) كالخروج من عدة الرجعى، (فتدفع لورثتها إن ماتت بعدها)؛ أي: البينونة، (وسقطت بموته، ولا تمنع مفتدية ومسمى لها طلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها، أو لعيبه ومخيرة ومملكة بلا أمر من جهته) كأن تزوج عليها (كملك أحد الزوجين الآخر، والفسخ لغير رضا) كاللعان ولا متعة في ردة. (باب) (الإيلاء حلف مكلف يواقع ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس للسيد منعه كما في (البليدى) (قوله: كالخروج من العدة)؛ لأنها ما دامت فيها ترجو الرجعة فلا كسر عندها (قوله: ومسمى لها طلقت قبل البناء)؛ لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها، فإن كانت غير مسمى لها متعت (قوله: أو لعيبه) كان بها عيب، أم لا وكذلك لا تمتع إذا ردت لعيبها، إلا أن يكون به، واختار هو الفراق (قوله: كملك أحد إلخ)؛ لأنه إن كان هو المالك فلم يخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه لها، والمراد ملكه كله، وإلا متعها، والفرق أن ملك الكل لا يمنع الوطء بخلاف ملك البعض (قوله: والفسخ لغير إلخ) كان قبل الدخول أو بعده (قوله: ولا متعة في ردة) كان هو المرتد أو هي ولو عادا للإسلام. (باب الإيلاء) هو بمعنى الحلف من باب الإفعال أصله إئلاء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية قبلت الثانية ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة (قوله: حلف إلخ)؛ أي: بكل ما يلزم الحلف به شرعًا مما تقدم في الأيمان، وإلا فغير مولٍ (قوله: مكلف) خرج به غيره من صبي، ومجنون، وأما إن كان الجنون طارئًا فإن كان بعده، فإن الإمام يوكل له من ينظر، فإن رأى ألا يفئ طلق عليه، وإلا كفر عنه، والوطء حال الجنون لا يكون فيئة، ولا يحنث، ويسقط حقها في الوقت على الراجح (قوله: يواقع)؛ أي: يمكن منه ـــــــــــــــــــــــــــــ في بعض الأحوال كما يأتي (قوله: بالبينونة)؛ لأنها وقت الإياس، وتحتم الوحشة، قيل: الأولى أن المتعة تعبد، ولا تبطل بالتسلى؛ لأنها ربما هيجت بتذكر الإحسان (قوله: كملك أحد الزوجين الآخر)؛ لأنه إن ملكها فهي حل له وإن ملكته فلنا انتزاع ما بيده. (باب الإيلاء) بابه أكرم، وفي كتابة شيخنا السيد أنه من باب قاتل وهو وهم (قوله: يواقع)؛

على ترك وطء زوجته فوق شهرين للعبد وضعفهما) عطف على شهرين (للحى، ولزم من المريض، وفي الرجعيه)، وإن كانت الرجعة حقاً له لا يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه، (والصغيرة وتربص بالأجل للإطاقة وغير المدخول بها، والأجل من دعائه له)؛ أي: للدخول (لا في المرضعة)؛ لأنه قد يقصد نفع الولد (إلا أن ينوي ضررها، وإن نوى بيمينه حولين فات؟ ؟ ؟ ؟ الولد فهو مول إن بقيت مدته) أي الإيلاء، (ولا ينتقل) العبد لأجل الحر (بالعتق بعد تقرره) بالحكم بأجله (كلا يراجعها لولا يطؤها حتى تسأله، أو ـــــــــــــــــــــــــــــ الجماع، ولو مائلاً ليدخل المريض، وخرج المجبوب، ولو طرأ عليه الجب في أثناء الأجل، والخصى، والشيخ الفاني، والحصور، والعنين (قوله: على ترك وطء إلخ)؛ أي: صريحًا أو تضمنًا كما يأتي في الأمثلة (قوله: زوجته)، ولو معلقًا على زواجها؛ كما في (المدونة)، ولا يلزم في السرية، وأم الولد، ولا يؤمر بالوطء؛ لأن الأمة لا حق لها في الوطء مطلقًا (قوله: فوق شهرين)؛ أي: ولو بيوم على ظاهر (المدونة) (قوله: ولزم المريض)؛ أي: مرضًا لا يمنع الوطء، ولم يقيد بمدته، وإلا فلا يلزم الإيلاء (قوله: وإن كانت الرجعة إلخ) دفع به قول اللخمى: هي لا حق لها في الوطء، والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى (قوله: إلا أنه لما شدد إلخ)؛ لاحتمال أن يكون راجع وكتم (قوله: والأجل من دعائه إلخ)؛ أي: ومضى قدر ما يجهز (قوله: لأنه قد يقصد نفع الولد) أورد أن المريض قد يقصد نفع بدنه (قوله: إلا أن ينوى إلخ)؛ أي: فإن يكون موليا من يوم الحلف (قوله: وإن نوى بيمينه إلخ) بأن كانت يمينه: لا أطأ مدة الرضاع، ونوى الزمان أو الحولين (قوله: فمات الولد)؛ أي لو أرضعته غير أمة (قوله: بالحكم بأجله)، وذلك بتقرير بالحكم في الصريح، وبالرفع والحكم في غيره، فإن عتق قبله انتقل (قوله: كلا يراجعها)؛ أي: حلف لا يراجعها وهي في العدة، فإنه إن مضت أربعة أشهر يكون موليًا، فإن لم يفئ ولم يرجع طلق عليه (قوله: أو لا يطؤها حتى إلخ)، ولو كان شأن السؤال لا يزرى بها على الظاهر (قوله: حتى تسأله)؛ أي: ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: يمكن منه الجماع خرج المجبوب والشيخ الفاني والعنين، ويبطل حكم الإيلاء بطرو الجب (قوله: بالحكم بأجله)؛ أي: ضربه له وأول الأجل في الصريح من يوم

تأتيه)؛ لأن شأن النساء الحياء، (وليس الرفع) للمحاكم (سؤالا) بحل اليمين، (أو يلتقي معها، أو لا يغتسل منها) كناية، (أولا يطؤها حتى يفعل كذا) كالسفر (مما فيه مشقة، أو في هذا الدار إن قبح الخروج له) أي لأجل الوطء (أو إن وطئتك فأنت طالق، ونوى ببقية وطئه الرجعة)، ويجوز القدوم على ذلك، (ولو غير مدخول بها) قيل: ـــــــــــــــــــــــــــــ تسأله فإن سألته انحل كما للرماصى (قوله: لأن شأن النساء إلخ)؛ أي: فعليها في السؤال مشقة، ومعرة (قوله: وليس الرفع للحاكم إلخ)؛ لأن القصد منه مطلق التحاكم لا خصوص الوطء (قوله: أو لا يلتقى إلخ)؛ أي: وقصد نفى الالتقاء للوطء أو لا قصد له، فإن قصد نفيه بمكان معين دين، ولو في القضاء؛ كما هو ظاهر كلام عبد الحق على نقل ابن عرفة خلافًا لابن عبد السلام (قوله: كناية)؛ أي أن قول الحالف: لا أغتسل كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء، وأجله من يوم اليمين هذا ما استطهره ابن عرفة، وقيل: إنه على ظاهره من نفى الغسل إلا أنه لما استلزم شرعًا نفى الجماع لزمه الإيلاء، فيحنث بالغسل، ولو من جنابة سابقة وأجله من الرفع، وظاهر كلامه، ولو كان فاسقًا بترك الصلاة، وبحث فيه ابن عرفة بأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية عن عدم وطئه لعدم اللزوم، فلا يلزم من وطئه حنثه لكن يلزم منع انعقاد يمينه على عدم الغسل، ولو كان حين حلفه جنبًا لم يلزمه إيلاء قال: إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه لانعقاده قبل وطئه، ويجاب بما سبق من اعتبار اللزوم الشرعي: تأمل. اهـ. مؤلف (قوله: مما فيه مشقة)، ولو تكلفه كما إذا رضى بالمعسرة في الثانية، وامتنع كان مضاررًا فيهما خلافًا لـ (عب) (قوله: ونوى ببقية وطئه إلخ)؛ لأن الحنث يقع عليه بمجرد الملاقاة بمغيب الحشفة، وما زاد على ذلك حرام، فلا يخلصه من ذلك إلا نية الرجعة ببقية الوطء من النزع، أو ما زاد على الحشفة وبه يلغز رجل لزمه الطلاق والرجعة في آن واحد، ورجل حرمت عليه امرأته وحلت بالوطء، وإنما كان النزع هنا وطأ دون باب الصوم؛ لأنه هناك لحق الله لا لشهوته، وما هنا لشهوته (قوله: ويجوز القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته الرجعة، وإلا فلا يجوز خلافًا لاستظهار البدر، وتبعه (عب) (قوله: ولو غير مدخول بها) مبالغة في ـــــــــــــــــــــــــــــ الحلف (قوله: وليس الرفع سؤالا)؛ لأنه ليس القصد به خصوص الوطء بل فصل القضاء ولو بطلاق (قوله: القدوم على ذلك)؛ أي: على الوطء الذي ينوى ببقيته

مشهور مبنى على ضعيف من عدم الحنث بالبغض، وإلا بانت؛ لأن الدخول بمغيب جميع الحشفة، وفي (؟ ؟ ؟ ؟ ) البعض لا يسمى وطئا، ولا تجرى عليه أحكامه من غسل، وغيره (إلا بالثلاث فهل ينجز) الثلاث، أو يضرب الأجل لعلها ترضى) بالمقام بلا وطء (كالظهار) إذا قال إن وطئتك فأنت على كظهر أمي لا يمكن من الوطء، ويضرب ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه ينوى ببقية وطئه الرجعة (قوله: وإلا بانت)؛ أي وإلا نقل: إنه مبنى على عدم الحنث بالبعض فلا يصح أن ينوى ببقية وطئه الرجعة؛ لأنها بانت بمجرد الملاقاة (قوله: وفي (بن) البعض إلخ)؛ أي: فلا حاجة للبناء على ضعيف (قوله: لا يسمى إلخ)؛ أي: ومحل قولهم: يقع الحنث بالبغض إذا كان البعض يشارك الكل في أصل حقيقته واسمه وحكمه (قوله: إلا بالثلاث)؛ أي: إلا أن يكون الحلف بالثلاث (قوله: فهل ينجز الثلاث)؛ لأنه لا فائدة في ضرب الأجل؛ لأنه حنث بأول الملاقاة وباقي الوطء، وهو النزع حرام فلا يمكن من وطئها، ومعلوم أن التنجيز لا يكون إلا بعد الرفع كما لابن القاسم خلافًا لمطرف، وأورد بأنه كيف ينجز الثلاث مع عدم وقوع المعلق عليه، وأجيب بأنه إنما نجز؛ لأنه أشبه التعليق على محرم كأن لم يزن وبأنه كالمعلق على أمر محتمل غالبًا؛ لأن القدرة على ترك الوطء أمر نادر. تأمل. (قوله: أو يضرب الأجل)؛ أي: وبعده يطلق عليه طلقة واحدة من غير طلب فيئة؛ لأنه لا يمكن منها، وهل يمكن من الرجعة على هذا، وهو المأخوذ من كلام ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطء، أو لا يمكن منها لكونه لا يمكن من الوطء، وإن كان الطلاق رجعياً، وهو ما قاله ابن رشد. تردد. اهـ مؤلف. (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرًا فما زاد عيه وطء مظاهر قبل الكفارة، وهو حرام فإن نجز أو وطئ سقط الإيلاء، ولزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر، وظاهر كلامه أنه ـــــــــــــــــــــــــــــ الرجعة إلا أن تكون الأداة تقتضي التكرار ككلما وطئتك فأنت طالق انظر (عب)، وحاشيتنا عليه في ذلك (قوله: لا يمكن من الوطء)؛ لأنه بمجرد وطئه يلزمه الظهار، ولا يصح التكفير حاله بالعتق إن كان من أهله؛ لأن الله عز وجل جعلها من قبل أن يتماسك، وعلى هذا فلتشبيه في القول الثاني، وقيل في القولين، ونقله (بن) عن الرجراجى أعنى جريان القولين في إظهار، ونقل أعنى (بن) عن صغير بهرام على الأصل أن عدم التمكين في الظهار أحد أقوال أربعة، وقال عبد الملك: يغيب الحشفة

الأجل لعلها ترضى؟ (خلاف لا لأهجرنها، أو لأكلمنها)، وهو يمسها نعم ضرار، (أو قيد بليل) لتمكنه من النهار، وعكسه، (وإن لم أطأك، وامتنع ضرار) لا إيلاء خلافا لما في الأصل، (ولزم الكفار إن ترفعوا) لنا، والعبرة بحال اليمين، ولو أسلم بعد، (وإن ترك الوطء ضرارًا أو البيات، أو سرمد العبادة، أو عزل) لمنعة اللذة (طلق عليه، ولو غائباً، واجتهد في التلوم على الأصح، وإن وطئتك فما أملكه من مصر حر مضار قبل الملك ـــــــــــــــــــــــــــــ تشبيه في القول الثاني، وفي (البنانى) عن الرجراجى جريان الخلاف في الظهار أيضًا فالتشبيه تام (قوله: ويضرب الأجل إلخ)؛ أي: أجل الإيلاء، وليس لها مطالبته بالفيئة؛ لأن الكفارة لا تجزئ إلا إذا وقعت بعد العود، وهو العزم على الوطء على ما يأتي، وإنما يكون هذا بعد انعقاد الظهار، ولا ينعقد إلا بالوطء، فلا تطالبه بشيء لا يجزى بل بالطلاق أو ترضى (قوله: وهو يمسها) قيد فيهما، وإلا كان موليا؛ لأنه حينئذ أراد بيمينه الوطء (قوله: لا إيلاء)؛ لأنه ليس حلفًا على ترك الوطء (قوله: وإن ترك الوطء ضرارًا إلخ) ظاهره أنها لا تطلق عليه إلا إذا قصد الإضرار مع أن المدار على تضررها، ولو لم يقصده كما في (عب)، ولكن في (الحاشية) الحق ما للخرشى، واللقانى من أنها لا تطلق إلا إذا قصد؛ كما (التوضيح) (قوله: طلق عليه)؛ أي: من غير ضرب أجل (قوله: ولو غائبًا) قال البرزلى: طلاق زوجة الغائب عليه لا يكون بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته؛ أي: سنة فأكثر، على ما لأبى الحسن أو أكثر من ثلاث على ما للغرياني، وابن عرفة، فيرسل إليه إن كان تبلغه المكاتبة إما قدم، أو ترحل امرأته إليه أو تطلق عليه، ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه، ثم إذا امتنع من القدوم تلوم له الحاكم، فإن لم تصله المكاتبة طلق عليه لضررها، وهي مصدقة في هذا (قوله: مضار وقبل الملك) هذا قول ابن القاسم في (المدونة)، ـــــــــــــــــــــــــــــ وينزع، الثالث: يطأ، ولا ينزل، الرابع، ولو أنزل فانظره (قوله: ضرار) بالأولى من توليتها ظهره السابق عند قوله، ولها التطليق بالضرر، فلا يضرب أجل الإيلاء (قوله: لا إيلاء)، لأن يمينه ليست مانعة من الوطء (قوله: ولو أسلم بعد) قصد به وجه ترك قوله الأصل، وإن أسلم يعنى أعناه عنه اعتبار حال اليمين في عدم اللزوم، ولا يلزم بطرو الإسلام حيث لا ترافع حال الكفر (قوله: ترك الوطء ضرارًا) ظاهره لا بد من قصد الضرر، وهو أحد قولين، وقبل الترك بذاته ضرر حيث قامت بحقها ولو لم

مول بعده)، وأما فجميع ما أملكه فلغو كما سبق في تعميم اليمين (ولا أطؤك في هذه السنة إلا مرة مضار) إن امتنع ابتداء، (وإن فعلها، ونفى أجل الإيلاء فهو) على حكم المرتين فإنه إذا وطئ بعد كل أربعة أشهر فلا إيلاء، (وضرب أربعة أشهر للحر، ونصفها للعبد من الحف إن كان على ترك الوطء، ولو احتملت دون المدة)، وما في الأصل ضعيف (وإلا) بأن دخل لصيغة حنث مثلا (فمن) يوم (الحكم)، ولزمه الرفع، (وقيل بهما في مظاهر امتنع من الكفارة)، ولا امتناع إلا مع القدرة، والعاجز معذور إلا أن يضار (ثالثها من يوم امتناع، ودخل) الإيلاء (في ظهار عبد) امتنع من فيئته (رفعته) كما قال ابن لقاسم، وظاهره أن الأجل من الرفع كما في (ر) (كأن منعه السيد الصوم لضعفه) عن عمله، (وانحل) الإيلاء (بزوال من حلف بعتقه، وعاد بعوده ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: يكون موليًا كمـ في (البنانى) (قوله: من الحلف)، فإذا لم يحصل الرفع إلا بعدها فلا يستأنف له جل آخر (قوله: ولو احتملت دون إلخ) هو إن كانت يمينه صريحة في المدة ولو حكمًا كلا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي، بل ولو كانت محتملة لأقل كلا أطؤك حتى يقدم زيد أو يموت عمرو (قوله: وما في الأصل)؛ أي من أن الأجل من يوم الرفع (قوله: لصيغة حنث) نحو إن لم أدخل الدار (قوله: ويلزمه الرفع)؛ أي: فلا حاجة للتصريح به (قوله: وقيل بهما في مظاهر إلخ)؛ إي قيل: إنه يضرب له الأجل من يوم الحلف وقيل: من يوم الرفع (قوله: والعاجز معذور)؛ أي: فلا قيام لها قال اللخمى: إلا أن يكون العجز طارئًا بعد الحلف مع علمه بـ لعجز فلها القيام، ثم اختلف هل يطلق عليه الآن أو تؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء لعلها ترضى بالمقام معه؟ (قوله: امتنع من فيئته)؛ أي: بالكفارة (قوله: كما قال ابن القاسم)؛ أي وخلافًا لما نقله ابن عبدوس عن سحنون من أنه مضارر (قوله: زوال من حلف)، ولو ببيع سلطان لفلس (قوله: وعاد بعود إلخ)، والأجل العود ولو محتملة. ـــــــــــــــــــــــــــــ يقصده هو (قوله: حكم المرتين) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: وظاهره)، أي: ظاهر قول ابن القاسم، واعلم أن دخول الإيلاء على العبد خلاف قول مالك في (الموطأ)، لكن نقل (حش) عن (ر) أن الباجى تداول عبارة (الموطأ) وصرفها عن ظاهرها، فانظره. (قوله: لضعفه) هو معنى قول الأصل بوجه جائز فإن لم يكن

لغير ميراث) إلا أن يخص بزمن فات، وسبق حكم المحلوف بها، ولها وعليها في الطلاق، (وتعجيل ما يعجل) كيمين الله ونحوه مما سبق في الأيمان (ولها بعد الأجل المطالبة كسيد من تلد رقيقا له، والفيئة تغيب حشفة حل)، ولا يكون إلا في القبل (مع افتضاض البكر بلا حائل)، وفي الانتشار خلاف، (ولو مع جنونه لا يوطء) بين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لغير ميراث)، ومثل الإرث الشراء بعد العتق لرج الغرماء؛ كما لأبي الحسن لعدم التهمة، وإن كان إكراه الشرع طوعاً، ولا يعتق عليه حينئذ بالعتق السابق؛ كما لابن رشد، وكذلك إذا اشتراه بعد لحوقه بدار الحرب وعود بعضه بإرث وبعضه بغيره كعوده كله بدون إرث انظر (عب)، و (الحطاب) (قوله: فات)؛ أي: كله أو لم يبق منه أكثر من أربعة أشهر (قوله: وسبق حكم إلخ) جواب عن إسقاطه له هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ونحوه مما سبق إلخ)، وذلك الطلاق البالغ الغاية ومعين العتق والصدقة (قوله: المطالبة)؛ أي: بالفيئة (قوله: ولها بعد إلخ)، ولو سفيهة ومجنونة، وينتظر إفاقتها ولا كلام للولى، والراجع أن لها المطالبة، ولو قام بها مانع خلافًا للأصل والفيئة حينئذ بالوعد انظر (البنانى). (قوله: من تلد رقيقًا) لا إن كانت لا تلد، أو كان الولد يعتق (قوله: حل)، وأما غيره فلا ينحل به الإيلاء، ولا يلزم من الحنث بالفعل انخرام انحلال الإيلاء وعدم المطالبة بالفيئة؛ كما في الوطء بين الفخذين (قوله: ولا يكون إلا قي القبل)؛ أي: في غير محل البول (قوله: مع افتضاض البكر) لا يقال هذا لازم لما قبله؛ لأن العذرة قد تكون لداخل (قوله: بلا حائل)؛ أي: يمنع اللذة، أو كمالها (قوله: وفي الانتشار خلاف) فابن عرفة على عدم الاشتراط، وبعض أشياخ (عج) على الاشتراط لعدم مقصودها وإزالة الضرر بدونه، والظاهر حينئذ الاكتفاء بالانتشار ولو داخل الفرج (قوله: ولو مع جنونه)؛ أي: قد آلى عاقلاً، وفائدة ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك منعه الحاكم من منعه (قوله: وسبق حكم المحلوف إلخ) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: رقيقًا له) لا إن كان يعتق عليه كأمة أبيه، ولم يقيد طلبها الفيئة بعد امتناع وطئها؛ كالرتقاء لقول شراح الأصل: إنه ضعيف، والمعتمد الإطلاق، وهو المناسب كما سبق في القسم بين الزوجات لإمكان مطلق الاستمتاع (قوله: ولا يكون إلا في القبل) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له. (قوله: اقتضاض) بالقاف يقال اقتض اللؤلؤة ثقبها، ويصح بالفاء (قوله: جنونه) وإن بقى

الفخذين، وحنث إن لم ينو الفرج وصدق إن ادعاها) أي الفيئة (إلا أن تحلف بعد نكو له وإن وعد بها انتظر بالاجتهاد، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبي طلق عليه، وفيئة ذي المانع) كالمريض والمحبوس (بالوعد)، وسبق عموم حل الإيلاء (ولها الرجوع بعد الإسقاط ومنعه من السفر فإن أبي طلق عليه) حال سفره (بعد الأجل، فإن غاب ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك أنه لا يطلق عليه، وإن لم ينحل عنه الإيلاء، فإنه إذا أفاق استؤنف له أجل، وبه يلغز رجل فاء وحكم الإيلاء باق عليه قرره المؤلف. وأما وطؤه مع جنونها فليس بفيئة؛ كما للنفراوى (قوله: وحنث إلخ)؛ أي: تلزمه الكفارة، ولا يحل عنه حكم الإيلاء، فإن كفر سقط عنه، وإلا بقى على حاله (قوله: إن لم ينو الفرج)، وإلا فلا حنث؛ لموافقة نيته لظاهر لفظه (قوله: وصدق)؛ أي: بيمين (قوله: إلا أن تحلف إلخ)؛ أي: فلا يصدق ونبقى على حالها، ولو سفيهة، ولا يحلف الولى بدلها؛ كما في العيوب؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، فإن كانت صغيرة لا تحلف فالظاهرة؛ كما للزرقانى أنه يطلق عليه الآن (قوله فإن أبي طلق عليه)؛ أي: طلق عليه الحاكم، أو صالحوا البلد، والظاهر أنه يقال هل يطلق الحاكم، أو يأمرها به ثم يحكم؟ الخلاف المار في المعترض (قوله: كالمريض)؛ أي: الذي يمنع مرضه الوطء، وأدخلت الكاف ذا الغيبة البعيدة (قوله والمحبوس)؛ أي: العاجز عن خلاص نفسه بما لا يجحف به (قوله: بالوعد)؛ أي: بالوطء إذا زال المانع لا يفعل ما لا يعجل قبل وقفه إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا فائدة فيه، وحنثه لا يكون إلا بالجماع (قوله: وسبق عموم حل الإيلاء) في قوله: وانحل بزوال من حلف إلخ؛ أي: فمحل كون فيئته بالوعد إذا لم تكن تنحل يمينه، وقصد الجواب عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له (قوله: ولها الرجوع بعد الإسقاط)؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عنه، ولا يستأنف له أجل عند القيام، وهذا ما لم تقيد الإسقاط بمدة، وإلا فلا قيام لها إلا بعدها، ولا يمين عليها ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه حكم الإيلاء؛ فيضرب له الأجل إذا أفاق، وبه يلغز مولٍ فاء ولم يسقط عن حكا الإيلاء. وأما وطؤها مع جنونها فلا يعتد به، ولا يكون فيئة. (قوله: عموم حل الإيلاء)؛ أي: للمعذور، وغيره، وهذا اعتذار عن عدم ذكر الحل في فيئة المعذور الذي ذكره الأصل. (قوله: الإسقاط)؛ أي: إسقاط حقها في الفيئة، والرضا بالمقام بلا وطء،

تعلم به بعث له مسافة شهرين أمنا)، ونحو العشرة مع الخول (وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق إيلاء منهما)، فيطلقان إن رفعتا، ولو رفعت واحدة طلقت هي لما في الأصل، (وفيها إن حلف بالله لا يطأ، واستثنى فمولٍ وله الوطء، ولا كفارة واستشكل) جعله موليًا فجعل على ظاهر القضاء وما بعده على الباطن؛ كما في (بن)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعث له)؛ أي: بعد الأجل، وفي (البدر) عن بعض أشياخه، وأجرة الرسول عليهما؛ لأنه ورطها ابتداء، وتمام الأمر منها، وفي (عب) أنها عليها؛ لأنها الطالبة، ويؤيده ما يأتي في القصاص من أن أجرة الطبيب على المستحق (قوله: في مسافة شهرين)؛ أي: لا أبعد فلها القيام بالطلاق كما إذا كان غير معلوم الموضع (قوله: فيطلقان إلخ)؛ أي: عند عدم العيب فيهما (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أنه الحاكم إحداهما قال ابن عرفة وغيره وهو مشكل؛ لأن تطليق إحداهما حكم بمبهم، وكذا حكمه على الزوج به دون تعيين المطلقة، وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء فخلاف المشهور، فيمن طلق إحداهما غيرنا وتعيينها، وإن أراد بعد التعيين بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى من الفيئة، والجواب بأن طلاق إحداهما بالقرعة، أو يجبر الحاكم على أيتهما شاء أو بالاجتهاد لا يدفع الإشكال فتأمل انظر (حاشية (عب)) للمؤلف (قوله: واستشكل جعله موليًا)، وذلك؛ لأن الاستثناء حل لليمين أو رافع للكفارة على ما تقدم، والإيلاء لابد معه من الكفارة فكيف يطأ بدونها (قوله: فحمل على ظاهر القضاء)؛ أي: حمل على ما إذا رفعته للتحكم، ولم تصدقه على أنه قصد حل اليمين بل أتى به للتبرك، وأن كان القضاء خاصًا بالطلاق إلا أن هذه اليمين آيلة إليه، وإن قلت: حيث صدقته على أصل الاستثناء فالقول قوله؛ لأنه أمر لا يعلم وإنما كان لها الرجوع لقلة صبر النساء (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أن الحاكم يطلق واحدة فإنه خلاف ما حققه ابن عرفة. انظر (عب)، وحاشيته. (قوله: على ظاهر الفضاء)؛ أي: أنه ترك وطئها فرفعته مدعية إيلاءه مسنندة ليمينه قائلة: لو ينو بالاستثناء حلها، فقال: نويت الحل فالقول قولها، ويجرى عليه القاضي أحكام الإيلاء؛ فإن فاء كفر عن يمينه (قوله: على الباطن)؛ أي: أن لمفتي يدينه ويقول: لك

(باب الظهار)

وأورد لو كفر عنها، ولم تصدقه، وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل. (باب) (الظهار) وهو حرام لأنه منكر من القول وزور (تشبيه المكان ما يلزم به الطلاق) ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا من جهته، فالجواب أنه لما امتنع من الوطء تأيد قولها. تأمل. (قوله: ولم تصدقه)؛ أي على أن الكفارة عنها بل عن يمين أخرى، فإن الإيلاء ينحل عنه فمن باب أولى في هذه (قوله: وفرق بشدة المال)؛ أي: المخرج في الكفارة، وخفة الاستثناء؛ لأنه مجرد لفظ لا كلفة فيه فقويت معه التهمة (قوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالاً ظاهراً بخلاف احتمال الكفارة عن يمين أخرى، فإنه غير ظاهر فاندفع قول ابن عرفة: الاحتمال قائم فيهما معا، ووجه الظهور أن احتمال غير الحل يتوقف على أمر واحد، وهو قصد التبرك بخلاف صرفها ليمين أخرى فإنه يتوقف على وجود يمين أخرى، وصرف القصد لها، وما يتوقف على أمر واحد أظهر مما يتوقف على أمرين. تأمل. (باب الظهار) (قوله: وهو حرام) حتى قيل: إنه من الكبائر قال أبو إسحاق: ويؤدب المظاهر (قوله: تشبيه)، فلا بد فيه من أداة؛ كما في (الحطاب)، وإلا كان من كنايات الطلاق، والمراد تشبيه من تحل ولو أمة، وأورد أن الظهار كناية عن التحريم، والأمة لا يلزم فيها صريح التحريم فأولى كنايته (قوله: المكلف)؛ أي: زوجًا أو سيدًا، ولو سفيهًا، وكفر عنه وليه بالعتق إن أيسر، إلا أن يرى أنه يجحف بماله أو يخاف عوده، ولا يجزئ حينئذ الصوم؛ لأنه قادر على العتق، وللزوجة الطلاق من غير ضرب أجل ـــــــــــــــــــــــــــــ الوطء بينك، وبين الله؛ ولا كفارة (قوله: ولم تصدقه)؛ أي: في أن الكفارة عنها وادعت أنها عن يمين أخرى، فالقول قوله؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فكان مقتضاه أن يصدق في نية الحل كنية التكفير عنها (قوله: بشدة المال)؛ أي: عليه في الكفارة فوكلت له. (فوله: يحتمل غير الحل)؛ أي: احتمالًا قريباً بخلاف الكفارة؛ فإن احتمالها لغيرها بعيد لتوقفه على أمرين: وجود يمين غير يمينها، ونية الصرف له. (باب الظهار)

كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية تردد، ويلحق فيها وعلى ذلك لو شبه إحدى رجعيتيه بالأخرى الأحوط اللزوم، (ولزم فيها)؛ أي: الحائض ما لم ينو مدة المانع (كرتقاء) تشبيه في اللزوم؛ لأنه يستمتع بغير الإيلاج، وكذا بقية المعيبات، (ومجوسية أسلمت)، ولا يشترط إسلام الكتابية (بحيث يقر عليها) على ما سبق، وظاهر قبل إسلامه بدليل فولى: (لا من كافر، ولو ترافعا)؛ لأن كفارته لا تكون إلا قربة وليس من أهلها؛ ولأن الله تعالى قال: (الذين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كلا أو جزأ)، وكذلك دواعي الوطء من القبلة والمباشرة قال الحطاب (قوله: بممنوع) متعلق بتشبيه، وسواء كان ذلك الممنوع كلا أو بعضاً، وشمل ذلك المبعضة والمكاتبة والمعتقة لأجل والمشتركة والمتزوجة (قوله: وفي الرجعية تردد) فقيل: إنه ظهار احتياطًا في الفروج، وقيل: لا لأنها زوجة (قوله: الأحوط اللزوم) على أن التشبيه بها ظهار، وهو يلزم في الرجعية (قوله: ومجوسية أسلمت)، وكذلك الأمة وكذلك الأمة الكتابية إذا أعتقت، وأما المجوسية فلا بد فيها من الإسلام (قوله: لأن كفارته إلخ)؛ أي: بخلاف الإيلاء، قال المؤلف في (حاشية (عب)): وفيه أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة على أنه إنما يظهر في الصوم، وأما العتق والصدقة فلا يشترط فيهما الإسلام، فإن أراد صحة كونهما كفارة يتوقف على الإسلام كان في الكلام مصادرة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الأحوط اللوزم)، أي: خروجاً من التردد وإن كان اللزوم فيها لا يناسب اللزوم بها إلا أنه قد يقال: الرجعية لها اعتبار أن حرمة الاستمتاع بها قبل الرجعة، وبهذا الاعتبار لزم الظهار بالتشبيه بها على أحد القولين، والثاني: تمكنه من رجعتها، وأنها زوجة حكما، وبهذا الاعتبار لحق فيها احتياطا في كل فلا تناقض تدبر. (قوله: ما لم ينو مدة المانع) ظاهر في الحائض إذ لوحظ فيها الوطء ما إن نظر لمطلق الاستمتاع فهو ممكن حال المانع كالرتقاء، والمسائل مختلف فيها، والصائمة كالحائضة، نعم الإحرام، والاعتكاف من طرفه أو طرفها يمنع الاستمتاع مطلقا فإذا قال: أنت على كظهر أمي مدة الإحرام أو الاعتكاف؛ فلغو؛ لأنه معلوم أنها مدة ما ذكر عليه كظهر أمه، فكان كمن ظاهر ثم ظاهر لا يلزمه الظهار الثاني. انظر (ح) (قوله: ولأن الله تعالى قال إلخ) إنما يحتاج لهذه المعونة؛ لأن القربة إنما تظهر في الصيام، وأما العتق، وإطعام المساكين فيصحان من الكافر إن أريد ليس من أهلها على أنها كفارة كان فيه

يظاهرون منكم) بخلاف الإيلاء، وهذا خير مما في (الخرشي) وغيره، (وفي المجبوب قولان) رجع، وعدم اللزوم (بن) وبعض الأشياخ كما في (حش) اللزوم (لا في أمة لا توطأ) بكمبعضة ومؤجلة ومحبسة ومخدمة بخلاف المدبرة وأم الولد (إلا مكاتبة نوى إن عجزت)، وإلا فالأرجح عدم لحوقه، وعليه فيلحق بالتشبيه بها كالأجنبية كما في (ح) ن (وتعليقه وتفويضه كالطلاق)، ومن التعليق الملغى معنى تقييده بزمن فيتأبد، وإن علق بعدم الزواج فعند اليأس منه، أو العزيمة على الضد كقاعدة الحنث كما في ـــــــــــــــــــــــــــــ تأمل. (قوله: وهذا خير مما في الخرشى إلخ)؛ أي: من أن الإيلاء حق للمرأة بخلاف الظهار، فإنه حق لله فلا يفعل بين كفار، وفيه نظر، فإن المقصود منه تجنب وطئها كالإيلاء وحقوق الله تعالى تقام على الكفار والمسلمين، قال المؤلف: إلا أن يقال: لما كان الإيلاء مما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض له إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله له شيئاً محدودًا في كفارته رفعته أم لم ترفع كان الحق فيه لله تعالى؛ تأمل (قوله: وفي المجبوب)؛ أي: وكذلك الخصى، والشيخ الفاني (قوله: ومحبسة) إلا أن ينوى بعد عودها فيما إذا كان الحبس غير مؤيد فكالمكاتبة (قوله: بخلاف المدبر إلخ)، فإنه يحل وطؤهما، وإن كان لاحق لهما في الاستمتاع مراعاة لحق الله تعالى، والفرق بين صحته من أمة يحل وطؤها ولغو تحريمها كما مر في باب اليمين أن الظهار فيه إلزام نفسه الكفارة بخلاف التحريم (قوله: وإلا فالأرجح إلخ)؛ أي: إلا أن ينوى إن عجزت فالأرجح عدم اللحوق، ولو عجزت؛ لأنها عادت إليه بملك جديد، ولأنها حال الظهار لم تكن حلالاً له ومثل المكاتبة الأمة المتزوجة (قوله: ومن التعليق الملغي إلخ) يستثنى منه قول المحرم: أنت على كظهر أمي مادمت محرمًا فلا ينعقد عليه ظهار، كما في (الحطاب) عن اللخمى؛ لأنها عليه كظهر أمه فهو بمنزلة من ظاهر من مظاهر منها، ومثله الصائم والمعتكف. اهـ. مؤلف. (قوله: فيتأبد)؛ أي: لوجود سبب الكفارة (قوله: فعند اليأس منه)؛ أي: لا يكون رائحة المصادرة على أن يمين الإيلاء قد يكون بقربة (قوله: مما في الخرشى)؛ أي: من الإيلاء حق المخلوق، وشدد فيه، ولزم لتضررها بترك الوطء، والظهار حق لله، وفيه أن حقوق الله تتعلق بالكفار، والمسلمين إلا أن يراعى عدم خطاب الكفار بفروع الشريعة مع أن المقصود من الظهار تجنبها فيرجع الحق لها، إلا أن يقال: لما كان

(بن) متعقبا على (ر)، ويمنع من الوطء قبل الزواج على القاعدة، ويدخل الإيلاء، وينجز بمحقق كزمن يبلغانه إلى آخر ما سبق (إلا أن الوط لا يبطل التفويض هنا)، ولو فوض الطلاق فظاهرت فلغوا لا أن يجيزه كالفضولى، فإن أرادت الطلاق به ففي (بن) ثلاث إلا أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، وتعقب (عب) في إلغائه مع أنه الأنسب بما يأتي في صريحه، (وصريحه يظهر مؤبد تحريمها، ولو ملاعنة)، ومنكوحة في العدة؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ مظاهراً إلا عند اليأس إما بموت من حلف ليتزوجنها، وحصل منه تفريط؛ لأنه مانع عقلي لا إن تزوجت أو غابت بمكان لا يعلم خبرها فيما يظهر بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقيق، ولا يكفى الظن؛ أي: بانقضاء المدة التي عينها للزواج أو هرمه المانمع للوطء، وإلا فلا يدخل عليه، إن قلت: الهرم غير مانع من الزواج قلنا: هو كالعدم كمن حلف ليتزوجن فإنه لا يبرأ إلا بالوطء؛ لأن القصد الإغاظه، نعم إن أراد بالزواج مجرد الخدمة (قوله: ويمنع من الوطء)؛ أي من وقت الحلف؛ لأنه نفى ولم يؤجل، فإن أراد أن يكفر ليحل له وطؤها فله ذلك، لأن يمينه على حنث، والمنع الآتي في المعلق إذا كانت على بر (قوله: ولو فرض الطلاق فظاهرات إلخ)؛ أي: لا يلزم المرأة كفارة ظهار ولا كفارة يمين كما في (المدونة)، ولا يلزم الزوج ظهار؛ كما في سماع أبي زيد؛ لأنه إنما جعل الفراق أو البقاء بلا غرم (قوله: ففي (بن) ثلاث) هو في (الحطاب) عن ابن رشد في (البيان) (قوله: بما يأتي في صريحه)؛ أي: من أنه لا يكون كناية في غيره (قوله: بظهر مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (قوله: ولو ملاعنة إلخ) (البنانى): التشبيه بالملاعنة والمنكوحة في العدة من الكنايات لا ـــــــــــــــــــــــــــــ الإيلاء بما التزمه هو على نفسه، وكان لا يتعرض لها إلا إذا رفعته كان من حق المخلوق، وأما الظهار فجعل الله تعالى شيئًا محدوداً في كفارته رفعته أم لا فكان من حدود الله تعالى، وحقوقه (قوله: إلا أن يجيزه) هذا كالتعريض قبله لا ينافيان ما يأتي في باب الوكالة من أنها لا تصح في معصية كالظهار لأن معنى ما يأتي أنها لا تنعقد الوكالة الشرعية في ذلك لأنها إنما تكون فيما فيه حق شرعي للموكل يقوم الوكيل مقامه فيه، والمعصية لا حق فيها لأحد، وأما اللزوم بالإجازة فشيء آخر فتدبر، وإنما استقر بيد المرأة حق في ظهارها إذا فوضه لها؛ لأنه من تعلقات عصمتها فلها فيها مزيد ارتباط ليس للأجنبي، وأما الإيلاء فلا يقبل التوكيل؛ لأنه اليمين، ومن

لأنه في حكم الأصل تأييدًا (ولا ينصرف إلا له، ولو نوى الطلاق على الراجح) مما في الأصل، فلا يؤخذ بالطلاق معه؛ لأن ما كان صريحاً في باب لا يكون كناية في غيره فعلى هذا يخصص به قولهم في الطلاق، وإن نواه بأي كلام لزم مع أنهم اعملوا صريح العتق بالطلاق، (وكنايته الظاهرة ما أفهمه غير صريح) بأن لم يجمع بين ظهر ومؤبد، (وصدق فيما نواه بها) كنية كرامة، أو كبر في أمة، (فإن نوى الطلاق فبتات إن دخل، ونوى في غيرها كقوله: كابني أو غلامي أو كل شيء حرمه الكتاب، ولو نوى الظهار ولزم بأي كلام)؛ أي: نطق، ولو صوتا ساذجا (نواه، وبالعقل ـــــــــــــــــــــــــــــ الصريح انظره. اهـ. مؤلف، وتبع المصنف الأصل في توضيحه، وناقشه الحطاب بأن حرمتها لعارض (قوله: ولا ينصرف إلا له إلخ) كمن قال: والله ونوى به الطلاق أو الظهار، فلا يلزم إلا اليمين بالله. اهـ مؤلف. (قوله: على الراجح)؛ كما يفيده الحطاب (قوله: فلا يؤخذ بالطلاق معه)؛ أي في القضاء (قوله: لأن ما كان صريحًا إلخ) من هذا لا يكون صريح الطلاق كناية في هذا الباب كما للوانوغى (قوله: مع أنهم أعملوا إلخ)؛ أي: فهذا يرد على قوله: ما كان صريحًا في باب إلخ (قوله: بأن لم يجمع إلخ)؛ أي: أسقط أحد اللفظين (قوله: فإن نوى الطلاق فبتات)؛ لأن الجامع بين الظهار والطلاق التحريم، وهو ظاهر في البتات (قوله: ونوى في غيرها)؛ أي: غير المدخول بها، فإن كان لا نية له فالتبات (قوله: كقوله كابني إلخ) تشبيه في أنه يلزمه البتات في المدخول بها وينوى ي غيرها، فإن قال: كظهر ابني إلخ فظهار فقط؛ كما رواه ابن القاسم، وصوبه ابن يونس (قوله: ولو صوتا ساذجا) كنعيق الغراب، ونهيق الحمار، وتبع في هذا (عج)، قال المصنف: وفي النفس منه شيء فإن أصل الكناية الخفية مختلف فيها فلعل الأحسن إلحاق ما ذكر بالأفعال. انظر (حاشيته) ـــــــــــــــــــــــــــــ قال لآخر: احلف عني لم يلزمه يمينه، اللهم إلا أن يكون تعليق طلاق على الأظهر احتياطا في الفروج فليتأمل (قوله: تأييدًا) تمييز وفي (بن) إن ظهر الملاعنة، والمنكوجة في العدة من الكناية فلينظر. (قوله: ولا ينصرف إلا أنه)؛ لأنه قلب للحقائق الشرعية كما إذا حلف بالله ونوى به الطلاق لم يلزم (قوله: مع أنهم إلخ) ولذلك قال (عب): فيما سبق مستثنياً من هذه القاعدة أعنى ما كان صريحاً إلخ إلا ما نصوا عليه، ومعلوم أن أكثر قواعد الفقه أعلبية (قوله: ولو صوتا ساذجا) تقدم التوقف

كالطلاق) لعرف أو قرينة، (ولغى إن وطئها أو راجعها فقد فعل ذلك أو حتى يفعله بأمه ما لم ينو ظهارا أو طلاقا، والمعتبر وقت الحنث فيلزم في إن فعلت فأنت كزوجتي الأخرى فطلقها ثم فعل لا عكسه) كأجنبية فتزوجها قبله على المعتمد، (وتعددت إن ظاهر بعد الوطء، أو أخرج الجل أو قال: من دخلت أو علقة بمختلف)، وكذا إن كان الأول منجزًا والثاني معلقا على ما قواه (بن)، (أو نوى كفارات وله الوطء بعد واحدة) ـــــــــــــــــــــــــــــ على (عب) (قوله: لعرف إلخ)، وإلا فلا يلزم به، ولو نواه (قوله: فقد فعل ذلك)؛ أي: الوطء أو الرجعة، ولا يخفى لطف هذا عن قول (الأصل): وطئت أمي أو حتى أراجع أمي (قوله: ما لم ينو ظهارًا إلخ)؛ أي: في الكل، وما ذكره المصنف هو ما حرره الحطاب. فانظره. (قوله: والمعتبر وقت الحنث إلخ) في (حاشية (عب)) الأرجح كما في (البنانى) قول اللخمى: المعتبر يوم الحلف، فيلزم في الأجنبية لا في الزوجة (قوله: كأجنبية فتزوجها)؛ أي: قال: إن فعلت كذا فأنت على كظهر فلانة الأجنبية فتزوج فلانة، ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه (قوله: وتعدد)؛ أي: الكفارة (قوله: إن ظاهر بعد الوطء)؛ أي: من ظهار قبله، وأما مجرد العود من غيبر وطء، أو إخراج فلا يوجب التعدد (قوله: أو قال: من دخلت)؛ أي: تتعدد عليه الكفارة بكل من دخلت لتعلق الحكم بكل فرد من الأفراد؛ لأنه من باب الكلية، فكأنه قال: إن دخلت فلانة فهي على كظهر أمي، وهكذا (قوله: أو علقة بمختلف)؛ أي: ولو شرع في الثاني قبل تمام الأول (قوله: إن كان الأول منجزًا)، وأما إن كان الأول معلقًا، والآخر منجزًا فلا يتعدد، وهكذا ما نقله الحطاب عن ابن رشد، وقال الناصر عن أبي الحسن بالتعدد مطلقًا قال (عب): ولا وجه لما قاله ابن رشد، وذلك؛ لأنه إن كان المنجزة كالمعلقة بتعدد تعدد قدم أو أخر، وإلا اتخد فيهما، فالأظهر خلاف ما قواه البنانى أفاده المصنف في (حاشية (عب)) (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة ـــــــــــــــــــــــــــــ في هذا بأن أصل الكتابة الخفية مختلف فيها في المذهب، وخارج فقد ألغاه الشافعية وأشهب فكيف يتوسع فيها لهذا الحد، قال في حاشية (عب): وكأن ما هنا سرى تفسيرهم الكلام المبطل للصلاة بمطلق الصوت، لكنه قياس مع الفارق فإن الصلاة تبطل بكل مناف (قوله: كأجنبية)؛ أي: شبه بها. (قوله: على المعتمد) هو أحد اعتمادين في المسألة (قوله: وله الوطء بعد واحدة)؛ لأنها هي الكفارة حقيقة

على الأرجح (لا إن ظاهر من نسائه)، وموضوعه كما بعده لم ينو العدد، (وإن قال كل من أتزوجها كظهر أمي فواحدة في الأو)، وإنما لم يلغ التعميم هنا؛ لن مخرج الكفارة نفى الضيق، وحرم الاستمتاع قبل) تمام (الكفارة ورفعته) للحاكم إذ عليها منعه (إن خافته، وجاز كونها معه في بيت إن أمن) بخلاف الرجعية، (ونظرها كالمحرم) للأطراف بلا لدة، (وعليها خدمته ولغى تعليقه بالبتات) قبل لزومه، ـــــــــــــــــــــــــــــ والباقي كنذر ابن رشد بل يجب عليه ذلك؛ لأنه إن أخرج الثانية قبل الوطء لا تجزئه إذ ليس بمظاهر، وإنما هو كحالف قال: إن وطئت فعلى كفارة، قال أبو عمران: وإن مات وأوصى بهذه الكفارات لم يتقدم على كفارة اليمين إلا واحدة (قوله: لا إن ظاهر)؛ أي كلمة واحدة، فلا يتعدد إن كن بمجلس، وأما إن كن بمجالس أو أفرد كل واحدة بخطاب، فإنه يتعدد، كما تدل عليه (المدونة)، وأبو الحسن؛ كما في (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: وإن قال: كل من أتزوجها إلخ) قال لزوجة أم لا خلافًا لقول الجلاب، وأبي الحسن: يتعدد في الأولى (قوله: فواحدة في الأولى) قال (عب): لأن الظهار كاليمين بالله فكفارته عن واحدة كفارة عن الجميع (قوله: ومحرم الاستمتاع)؛ أي: في الظاهر والباطن (قوله: قبل تمام إلخ) فأولى قبل الشروع، ولو عجز عن كل أنواها خلافًا للثورى (قوله: إن خافته)؛ أي: الاستمتاع، والمراد بالخوف هنا الظن لا الشك؛ لأن الأصل عدم العداء؛ كما لشيخنا العدوى (قوله: وجاز كونها معه إلخ) قال ابن عاشر: ومثل هذا من حلف ليتزوجن على امرأته (قوله: بخلاف الرجعية)، والفرق مع أن كلا منهما محرمة أن الرجعية منحلة العصمة مختلفة النكاح بخلاف المظاهر منها فإنها ثابتة العصمة (قوله: كالمحرم)؛ لأنها مشبهة بها وظاهره شمول الشعر، وهو ما في (الشامل) وشرحه وهو الأظهر، وفي (المدونة) لا ينظر شعرها (قوله: بلا لذة)، أي: بلا قصدها (قوله: وعليها خدمته)؛ لأنها زوجة لها النفقة (قوله: ولغا تعليقه)؛ أي بما لا يعجز كما تقدم، وقوله: بالبتات متعلق بلغى؛ أي: سقط بحصول البتات؛ فإذا عادت له بعد زوج، ودخلت الدار بعد عودها لا يعود عليه؛ لأن هذه عصمة أخرى، وأولى إن دخلت قبل عودها (قوله: قبل لزومه)، ـــــــــــــــــــــــــــــ وما زاد كنذر أو جبة على نفسه، ولذلك لا تكون في مرتبة كفارة الظهار في الوصايا (قوله: بخلاف الرجعية)؛ "لأنه قد حصل في عصمتها خلل بالطلاق

(وبغيره)؛ أي: دون الثلاث، أو ما لزم (يعود بعودها، وسقط إن تأخر عن البينونة، وليس عن ذلك أتت حرام كأمي بل ظهار)؛ لأنه بين به وجه الحرمة نعم لو عطف (لا إن تقدم أو تصاحبا كإن تزوجتك فأنت طالق وكظهر أمي)، وفي العطف بمرتب خلاف. انظر (حش) و (بن) (وقوله: لأجنبية هي أمي ظهار) إلا لقرينه غيره كما سبق (إن عرض نكاحها، ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: الظهار ظرف للبتات (قوله: وبغيره)؛ أي: بغير البتات قبل لزومه بل بدون البتات، أو به بعد لزومه كما أشار له بقوله بدون الثلاث أو ما لزم؛ أي: أو بعدما لزم الظهار (قوله: وسقط إن تأخر) لعدم وجود محله (قوله إن تأخر عن البينونة)، وهو الثلاث، أو الخلع في المدخول بها وطلاق غيرها (قوله: وليس من ذلك)؛ أي: من تأخره عن البينونة (قوله: لأنه بين به وجه الحرمة)؛ أي: صرف الحرام عن أصله من الطلاق، وجعل مرادا به الظهار فلا يلزم الطلاق، وإن نواه على ما تقدم (قوله: نعم لو عطف)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة (قوله: كأن تزوجتك إلخ)؛ لأن المعلقين على شيء واحد يقعان عند وجود سببهما، وسواء قال لها ذلك في مجلس واحد أو مجالس قدم الطلاق أو الظهار (قوله: وفي العطف بمرتب إلخ) فقيل: إنه كالعطف بالواو؛ ولأن التعليق أبطل مزية الترتيب، وقال ابن محرز: واستيطى لا يلزمه الظهار؛ لأنه وقع على غير زوجته؛ لأن الظهار متأخر عن الطلاق، وفيه أن التراخى المأخوذ من ثم إنما هو في تعليق المظاهر الواقع منه لا في الوجود الخارجي، وعول البنانى على كلام ابن محرز و (حش) على كلام غيره (قوله: وقلوه لأجنبية إلخ)؛ لأنه خرج مخرج التعليق فكأنه قال: إن فعلت كذا فهي أمي فإذا تزوجها كان مظاهرًا منها (قوله: إلا لقرينه غيره)؛ أي: من كبر أو كرامة (قوله: إن عرض نكاحها)، وإلا فلا يلزمه الظهار، والفرق بينه وبين الإيلاء أن الأجنبية محرمة قبل الظهار فلم يزد نطقه به شيئًا، بخلاف الإيلاء فإنه حلف على ترك الفعل فمتى وجد كان حنثًا. ذكره في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أي دون إلخ) يعني أن المراد غير ما ذكر وفي تفسير العير لف، ونشر مشوش، فقوله: دون الثلاث محترز البتات وقوله: وما لزم؛ أي: تنجز من الظهار محترز تعليق (قوله: وفي العطف بمرتب خلاف) نظرًا لصيغة الترتيب، أو لكون التعليق يخرجها عن الترتيب؛ لأن: المعلق بجميع أجزائه يقع مع المعلق عليه في آن واحد، ومحصله أن الترتيب ملاحظ قبل التعليق ثم علق المجموع كما يقال العطف ملاحظ قبل

وإنما تصح بعد العزم على الوطء، وتتحتم بالوطء وسقطت بالموت قبله، وليس له إن كفر عنها نقله للحيلة كالبينونة) تشبيه في إسقاطها قبل الوطء (إلا أن يراجعها) كما سبق، (ولا تجزى) على الأرجح (إن وقع بعضها بعد البينونة وهي إعتاق رقة) لا بعضها كما إذا أعتق ثلاثا عن أربع وأبهم (ولا يجزي كتابي بلغ)؛ لأنه يقر على دينه، (وأجزأ الصغير على الأصح) لجبره على الإسلام، (وفي المجوسي مطلقًا) صغيرًا أو كبيراً (خلاف)، وقيل: يجزي الصغير قطعًا، (ولا جنين وعتق بعد وضعه، ولا آبق إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (التبصرة) , اهـ (عب). (قوله: العزم على الوطء)، وهو المراد بالعود في قوله تعالى: (ثم يعودون لما قالوا) على ما قاله اللخمى (قوله: وتتحتم بالوطء)، ولو ناسيًا وسواء بقيت في عصمته أو طلقها، ولو لم تقم بحقها؛ لأنه حق الله؛ ذكره (الخرشى)، و (عب) (قوله: بالموت قبله)؛ أي: قبل التحتم، وفي كلام البناني ما يفيد أن هذا إذا لم يعزم على الإمساك، وإلا فلا يسقط عنه؛ انظر (حاشية (عب)) (قوله: إن كفر عنها)؛ أي: الميتة (قوله: كما سبق)؛ أي: من أن الظهار إذا سبق على البينونة يعود بعودها للعصمة (قوله: ولا تجزئ إلخ)، فإن أعادها فلا بد من كفارة أخرى (قوله: إن وقع بعضها بعد البينونة)، والبعض الآخر قبلها، وأولى إن وقع الكل بعد البينونة اتفاقاً، وظاهره عدم الإجزاء، ولو كان بعد أن أعادها لعصمته بعقد جديد، وهو أظهر الأقوال؛ انظر (حش) و (الحطاب)، ومفهوم البينونة أنه إن فعل في عدة الرجعى أجزأ، وهو ما لابن رشد بشرط العزم على ارتجاعها (قوله: إعتاق رقبة) من إضافة المصدر للمفعول، والفاعل المظاهر وعبر بإعتاق مصدر الرباعي دون عتق مصدر الثلاثي ليفيد أنه لابد من إيقاع العتق عليه فلا يجزئ بدونه كما إذا علق عتقه على دخول الدار مثلاً، والمراد إعتاق، وما عطف عليه فالعطف ملاحظ قبل الإخبار إذ الكفارة ليست الإعتاق وحدة (قوله: كما إذا أعتق ثلاثًا إلخ) لا مفهوم له. (بن): لو أعتق أربعًا عن أربع حيث أبهم (قوله: وإنهم)، وأما إن أعتق عن ثلاث فإنه يصح لكن يمنع من الوطء حتى يكفر عن الأخرى (قوله: وفي المجوس مطلقًا خلاف)، وعلى القول بالإجزاء فالمعتمد أنه لا يوقف عنها حتى يسلم للإجزاء؛ كما في (حش) (قوله: وعتق بعد وضعه) لتشوق الشارع للحرية (قوله: ولا آبق)؛ أي: لأنه ليس رقبة محققة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الإخبار فتدبر (قوله: بعد العزم) لقوله تعالى: (ثم يعودون)

أن تظهر حياته)؛ لأنه رقبة بخلاف الجنين، (ولا مقطوع أصبع وأذنين وأعمى أبكم ومجنون ولو مرة في الشهر ومشرف) بالمرض، (وأصم وهرم) بخلاف الصغير؛ لأنه مرجو ويمنع دين يمنع تكسبه. شيخنا في (حاشية أبي الحسن): من أعتق صغيرا، أو فانيا لا يقدران على الكسب أنفق عليهما، (وأجذم وأبرص وذو عرج كثر وفالج)؛ يستعين بأرشه بعد العتق، ويصنع بأرش غير المانع ما شاء، (وعوض ومشترى للعتق، ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف الحنين)؛ أي: فغنه ليس رقبة فلذلك لم يجز بعد الوضع، فإن تبين أنه حين العتق كان موجودًا أجزأ؛ كما لبهرام، وارتضاه (عب) خلافًا (تت) (قوله: أصبح)؛ أي: ولو زائد إن حس، وساوى غيره خلافًا لـ (عج) ومفهوم القطع أن الخلقة لا يضر خلافًا للقاني (قوله: وأبكم) الكم عدم النطق (قوله: ولو مرة إلخ) رد به خلاف أشهب (قوله: ومشرف إلخ) في (عب) بأن أخذ في النزع لا مطلقاً (قوله: ويمنع دين إلخ)؛ أي: يمنع من الإجزاء إذا كان على العبد دين يمنع التكسب لم يسقط عنه قبل العتق، ونقل الأقفهسى عن الجزولي الإجزاء (قوله شيخنا في (حاشية أبي الحسن)) نقله (الحطاب) هنا عن غير واحد، وذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه وصوب أنها على السلطان (قوله: وأجذم)، ولو قل (قوله: وفالج) هو يبس بعض الأعضاء (قوله: بأرشه)؛ أي: الذي بأخذه من البائع (قوله: وعوض) عطف على عرج؛ أي: ولا ذي عوض في ذمته، وأما على ما في يده فيجزئ (فوله: ومشترى للعتق)؛ أي: ولا مشترى بشرط العتق؛ لأنها غير لوضع البائع من القيمة لأجل العتق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بخلاف الجنين) إذا ولد بعد عتقه، نعم إن تبين إن العتق بعد الولادة (قوله: لا يقدران) لا إن قدرا ولو بالسؤال، ولبعض الشيوخ أن نفقة من ذكر على بيت المال، وهو وجيه. (قوله: وفالج) يبس بعض الأعضاء، ويقال فلج بسكون اللام، وأما بالفتح فهو وصف الأنسان كما في (السيد) (قوله: وعوض) عطف على عرج في (تت)، وغيره تقييد العوض من العبد بما كان في ذمته لا دينار في يده فلا يضر لأن له انتزاعه وقد يقال: أنه إذا أعتقه عليه لم يأخذه انتزاعاً بل معاوضة كالقطاعة التي هي أخت الكتابة، ومعلوم أن أصل المذهب أن العبد يملك ويعاقد نعم يتوقف على الإجازة.

ومن يعتق وإن يتعلق إلا إن اشتريته فهو حر عن ظهارى فالظاهر الإجزاء) ومن التأويلين، ولا بعد قوله: عن ظهارى ندما، (ولا ذو شائبة كأن أعتق نصا فكمل عليه)، أو أعتقه أيضاً، وإن عن الظهار، (ويجزى أعور ومغصوب كجان ومرهون فكًا ومقطوع أذن وأنف ودون أصبع وذو مرض وعرج خفا وعتق الغير إن رضيه) والإذن رضى والعود شرط في كل كفارة (وكره الخصى والجبوب وندب المميز) وبه فسر قول الأصل وندب أن يصلى ويصوم (ثم إن عجز ولو بما لا يباع على المفلس) تشديدا على من يقول منكرا من القول وزورا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومن يعتق عليه)؛ لأن العتق لغير الظهار (قوله: وإن بتعليق) ما قبل المبالغة من يعتق عليه بالقرابة ودخل في ذلك شراء زوجته الحامل إن كان الحمل لا يعتق على السيد، وإلا أجزأه عتقها؛ لأنها لا تصير أم ولد، فالظاهر الإجزاء (قوله: هذا إن كان مظاهرًا)، وإلا أجزأ اتفاقًا؛ لأنه حينئذ خرج إلى التعليق، وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهارى إن ظاهرت؛ ولأنه حين الشراء وقبل الظهار له إبقاؤه من غير عتق (قوله: أو أعتقه أيضاً)؛ لأن شرط الإجزاء عتق جميع الرقبة دفعة واحدة، ولأنه لما كان يجب عليه التتميم صار ملكه غير تام (قوله: ومغصوب)، ولو غير مقدور على خلاصة؛ لأنه على ملكه ويجوز له القدوم على ذلك ابتداء؛ كما في بعض نسخ (المواق) (قوله: كجان ومرهون)؛ لأنهما على ملكه (قوله: فكا)؛ أي يدفع الأرش، أو الدين أو إسقاط ذي الحق حقه، وهو شرط في الإجزاء خلافًا لـ (عب)، والخرشى، كما حققه الرماصى. (قوله: ودون أصبع)، ولو من الإبهام (قوله: والعود شرط إلخ)؛ أي: فلا حاجة لاشتراط، هنا كما فعل الأصل. (قوله: وكره الخصى) وكذا العنين (قوله: ثم إن عجز)؛ أي: وقت الأداء على المشهور (قوله: بما لا يباع على المفلس) وذلك كدار سكناه التي لا فضل بها وكتب فقه محتاج إليها أو قوته (قوله: تشديداً) علة لما أفهمه من أنه يحصل قادراً ولو بما لا يباع على المفلس (قوله: على من يقول منكراً إلخ)؛ أي: بخلاف الملفس، وإن كان قد يكون الدين حرامًا في بعض الأحيان إلا أنه لا يبلغ هذا، وبهذا يفرق بينه، وبين المتيمم مع أن الله شرط في كل العدم، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: في كل كفارة) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: ولو بما لا يباع) مبالغة في القدرة التي في ضمن العجز فإن معناه لم يقدر (قوله: تشديدا إلخ)

(أو أمة ظاهرة منها) فيكفر بها، عنها والعزم على الوطء، ولو بنكاح بعد، وهذا خير من قول الخرشى يعزم عليه، وإن كان حراما، وفي (بن) عن ابن عرفة العزم على الوطء يقتضي الملك حاله، وهو سابق على التكفير المقتضي عدمه؛ لأنه شرط وشرط التناقض اتحاد الزمن فليتأمل. (صام شهرين وان تكلف العتق مضى)، وإن كان قد يحرم ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يلزمه بذل ما يحتاجه (قوله: أو أمة) عطف على ما في قوله: بما لا يباع (قوله: فيكفر إلخ) تفريع على ما أفهمته المبالغة من اعتبار قدرته بها (قوله: والعزم على الوطء إلخ) دفع به ما يقال: شرط صحة الكفارة العزم على الوطء كما تقدم، ووطء هذه بعد الكفارة حرام فلا يعزم عليه ولو مع نية التفكير؛ لأنها بعد تصير حرة (قوله: ولو بنكاح) والحرام الوطء المستند لعقد، ولم يعزم عليه من هذه الحيثية (قوله: وهذا خير إلخ)؛ لأن العزم على الحرام حرام (قوله: وفي (البنانى))؛ أي: ردًا للاعتراض من أصله (قوله: يقتضى الملك حاله)؛ أي: حال العزم وقوله: وهو أي: الملك وقوله: سابق على التكفير؛ أي: بعتقها (قوله: المقتضى عدمه)؛ أي: عدم الملك (قوله: لأن شرطة) علة لكون العزم سابقًا على التكفير؛ لأن الشرط سابق على المشروط (قوله: وشرط التناقض اتحاد الزمن)؛ أي: والزمان هنا غير متحد؛ لأن الامتناع لزوال الملك يتعلق بالفعل وهي حال العزم ملك له يباح له وطؤها لولا المانع فلا يوجد المنع إلا بعد العزم، وبعد التكفير لا يحتاج للعزم؛ فتأمل. (قوله: وإن كان قد يحرم) كما ـــــــــــــــــــــــــــــ فليس كالدين الذي قال الله تعالى فيه: (فنظرة إلى ميسرة) (قوله: وهذا خير إلخ) وجه الخيرية أن العزم على الحرام حرام قال في حاشية (عب): وينبغي فهمه على أنه يعزم على الوطء في حد ذاته، وإن كان في الواقع حرامًا، إي: يعزم عليه غير ملاحظ وصفه لا أنه يعزم ملاحظًا أنه حرام (قوله: يقتضى الملك حاله)، أي: حال العزم بدليل ما بعده، ويرد على ابن عرفة أنه إنما يتم لو كان الوطء المعزوم عليه قبل التكفير، وليس كذلك فإن الوطء التكفير حرام لقول الله تعالى: (من قبل أن يتماسا) فلا محالة الوطء المعزوم عليه إنما يكون بعد التكفير فيتوقف على ملكها بعد التكفير، والتكفير بها يلغى ملكها فتناقض، فالأحسن ما صدرنا به تبعًا للقاني، وحاصله أن حل الوطء لا يتوقف على خصوص الملك لحصوله بعقد النكاح، وإلى ذلك الإشاة بقولنا آخر العبرة فليتأمل (قوله: قد يحرم) كدين لا

(وعول على الهلال إن صامه كله) وإلا فالثلاثون (وافتقرت الكفارة مطلقا) صوما أو غيره (لنية وتعين) الصوم (لمن التزم) ولو بعد الظهار كما يملك عدة، وطولب بالفيئة قبلها) وإلا صبرها ليعتق (وصح عتق الغير عنه بلا علمه ثم برضاه) قبل مضي المدة (ولذى الرق وللسيد منعه إن أضر به) في عمله (وندب عدمه كصبره للصوم) إن منع (إن أذن له في الإطعام ككل عاجز يرجو القدرة، ولا بن القاسم ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا كان لا يقدر على وفاء الدين الذي عليه، ولا يعلم أربابه بالعجز عنه (قوله: وعول على الهلال)؛ أي: عول في صومه على الهلال ولو ناقصًا. (قوله: إن صامه كله) بأن ابتدأ من أوله ولم يحصل له عذر في أثنائه (قوله: وإلا فالثلاثون)؛ أي: إلا يصمه كله بأن لم يبتدئ من أوله أو حصل له عذر في أثنائه صام ثلاثين، ولو كان الشهر ناقصًا، وإنما قضى رمضان بالعدد مع أن كلا منهما جاء بلفظ الشهر لأن كفارة الظهار غير مقيدة بزمن بل المقصود مطلق شهرين؛ فإذا لم يبتدئ من الأول رجع لأصل العدد بخلاف رمضان فإنه المقصود الزمني لذاته (قوله: لنية)؛ أي: لنية كونها كفارة وإن كانت الكفارة عن نسوة أجزأت النية عن واحدة، وإن ذاكرا غيرها إن لم يخرجه على الصواب كما في (البنانى) (قوله: كما ارتضاه (بن))؛ أي: وخلافاً لمن قصره على ما إذا كان الالتزام قبل الظهار (قوله: مدة)؛ أي: يبلغها عمره (قوله: بالفيئة قبلها)؛ أي: قبل المدة التي التزام العتق فيها (قوله: عتق الغير عنه)؛ أي: عمن التزم. (قوله: ولذى الرق) عطف على من في قوله: ولمن التزم؛ أي: تعين لذى الرق والتعين بالنسبة للعتق ولو أذن له السيد؛ لأنه: لا ولاء له في الحال وإذا انتفى اللازم، انتفى الملزوم والإطعام إن عجز عن الصوم ولم يؤذن له وإلا وجب عليه الإخراج (قوله: منعه)؛ أي: منع ذى الرق من الصوم (قوله: في عمله)؛ أي: من خدمة أو خراج (قوله: وندب عدمه)؛ أي: عدم منعه (قوله: كصبره للصوم)؛ لأنه هو الواجب عليه فلعله يأذن له سيده فيه (قوله: إن منع)؛ أي: مع القدرة عليه كما مر ـــــــــــــــــــــــــــــ يقدر على وفائه ولم يخير المقرض بذلك (قوله: صومًا أو غيره) إشارة لا ستغنائه عن قول أصله في الصوم منوى التتابع، والكفارة، وأما التتابع فيأتي (قوله: ولو لم يدخل)، ومقابل الراجح ينتقل إذا شك في القدرة ولم يتلبس بالصوم.

وجوب الصبر، ولا ينتقل) للإطعام (إلا إذا أيس) من قدرة الصوم (ولو لم يدخل في الصوم) على الراجح مما في الأصل (وإن أيسر في اليوم وجب الرجوع) للعتق، وبهذا استغنيت، عن قولى: لمعسر، وقت الأداء وأصل الإعسار مأخوذ من ثم والأصل ذكره توصلا للوقت (وفي الرابع، وجب التمادى)، وظاهر إن فسد رجع للحكم ابتداء (وندب الرجوع بينهما، ووجب نية تتابعة، وانطقع بالتلذذ بالمظاهر منها)، وطئا أو مقدمات (ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام) بذلك (ويفطر السفر أو مرض حركة) الشخص بسفر، أو غيره مما علم أن يحركه كما في (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا إن أيس) أفاد أن الشك لا يجب معه الصبر (قوله: في اليوم)، أي: الأول (قوله: وجب الرجوع)، أي: وكمل اليوم (قوله: مأخوذ من ثم)، أي: في قوله: ثم إن عجز (قوله: والأصل ذكره)؛ أي: قوله لمعسر مع إتيانه بثم وقوله توصلا للوقت؛ أي: لقوله وقت الأداء (قوله: إن فسد)؛ أي: الصوم (قوله: رجع للحكم ابتداء)؛ لأن الصوم قد بطل فيجب عليه استئناف الكفارة وهو الآن متيسر (قوله: وندب الرجوع إلخ)؛ أي: وإن أتم صوم اليوم (قوله: وانقطع إلخ) إن قلت: قد قالوا إذا تأخر جميع الكفارة عن الوطء بالإجزاء فمن باب أولى مع تقدم البعض، فالجواب أن الوطء في الأثناء فيه عداء مع منافاته للكفارة بخلافة قبل، فإنه مخض عداء كذ لـ (عب)، ولا يخلو عن مصادرة فإن المنافاة هي نفس السؤال (قوله: بالمظاهر منها) وإن مع غيرها (قوله: ولو ليلاً) وأما وطء غيرها ليلاً فلا يقطعه ولو كانت هي مظاهرًا منها أيضًا وكان لها كفارة مستقلة (قوله: ناسيًا) وكذا الجهل والغلط (قوله: كبطلان الإطعام بذلك)؛ أي: بالتلذذ والتقييد بقبل المس وإن كان في الصوم إلا أنه قيس عليه الإطعام لدليل (قوله: وبفطر) عطف على بالتلذذ (قوله: مما علم أنه يحركه)؛ أي: من كل سبب اختياري علم أنه يحرك كأكل شيء علم من عادته أنه يضره ثم أفطر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبهذا استغنيت)؛ أي: بوجوب الرجوع فإن وقته هو الذي يعتبر فيه اليسار والإعسار (قوله: ذكره)؛ أي: الإعسار كما أنى ذكرت العجز توصلًا للمبالغة فيما سبق (قوله: كبطلان الإطعام) الظاهر أن مثله إذا أعتق أثناء وطء المظاهر منها بجامع مصاحبة المنافى في كل وإنما لم يضر الوطء قبل الكفارة لأنه محض عداء من توابع العداء الأول، أعنى الظاهر الذي هو منكر القول وزور فأتت الكفارة عليهما

(لا إن لم يحركه كحيص) شبيه في عدم القطع وإن كان في غير الظهار كالقتل (وإكراه وظن غروب، ونسيان) على الراجح مما في الأصل (فإن لم يدر محل يومين من كفارتين صامهما متصلبن لاحتمال الترك من الثانية (وقضى شهرين) لاحتمال الترك من الأولى فبطلت بالدخول في الثانية، وسواء اجتماعهما، وافتراقها، وما في الأصل من صوم أربعة إن لم يدر الاجتماع على الضعيف من القطع بالنسيان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا إن لم يحركه بأن قال الأطباء: لا دخل له فيه (قوله: وإن كان في غير إلخ)؛ لأن الظهار لا يتأتى من المرأة. (قوله: وظن غروب) وأما مع الشك فيقطع إلا أن يتبين أنه أفطر ليلًا وجعل في (التوضيح) ظن كمال الشهر كظن الغروب، ورده الحطاب، بأن تبييت نية الفطر يقطع التتابع ولو خطأ كما قال ابن رشد بخلاف من بيت الصوم ثم أفطر غير متعمد (قوله: ونسيان)؛ أي: بغير الجماع في المظاهر منها لما تقدم (قوله: على الراجح مما في (الأصل)) بل حكى عليه ابن راشد القفصى الاتفاق، وأما تشهير ابن رشد في (البيان) القطع فإنما هو في تبييت الفطر نسيانًا (قوله: فإن لم يدر إلخ) تفريع على عدم إبطال النسيان (قوله: لاحتمال الترك من الثانية)؛ أي: فلا ينتقل عنها مع القدرة على إتمامها فصيام اليومين بنية جبر الثانية (قوله: وقضى شهرين) ولو لم يبيت النية كل ليلة على المعتمد (قوله: فبطلت بالدخول إلخ)؛ أي: لفصل القضاء (قوله: من صوم أربعة)؛ أي: أربعة أشهر (قوله: على الضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فلا وجه لبطلان الثانية مع صحة تداركها وإتمامها ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد محتهما، واما الوطء في الأثناء فبالشروع في الكفارة صار عداء مستقلًا طرأ على الكفارة فأفسده، وللمقام نوع شبه بورود ماء دون القلتين على النجاسة وعكسه عند الشافعية، وإن شئت فانظر (عب) وحاشيتنا عليه. (قوله: وظن غروب) قال الأصل في توضيحه: مثله ظنٍ كمال الشهر رده (ح) بأن ابن رشد قال: النسيان الذي لا يقطع لتتابع الفطر ناسيًا بعد تبييت نية الصوم وأما تبييت نية الفطر، نسيانًا فيقطع التابع فمثله تبييت الفطر لظن كمال الشهر (قوله: صامهما قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه كما الشهر (قوله: صامهما) قال ابن الماجشون: يكفيه يوم واحد، وشهران؛ لأنه إن كان الترك من أحداهما فالشهران بدله والذي لم يترك منه صحيح، وإن كان من كل يوماً فقد جبر الأخيرة بيوم متصل وقضى الأولى، وهو مبنى على الأكثر نية الجبر مبهمة والمشهور مبنى على اعتبار التعيين، ومتى صرف اليومين للثانية؛ لأنه لا ينتقل عنها حتى يتيقين كمالها قضى شهرين لتطرق الشك للأولى (قوله: القطع بالنسيان)؛ أي: فيحتمل أن

(ووجب وصل القضاء، ولا يعذر فيه بالنسيان، وأبطل العبد التتابع إن تعمده، وعلم أنه يقطع التتابع؛ وإلا فلا، ولو لم يمسك فيه) على الراجح، وصام تاليا النحر وأجزأ) على الراجح (وهل يقطع فطرهما خلاف، ورمضان كالعيد) فلا يقطع عند الجهل (ثم تمليك ستين مسكيناً أحرارا مسلمين لكل مد ثلثان بمده صلى الله عليه وسلم برا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ووجب وصل إلخ)؛ أي: في زمن يصح فيه الأداء وإلا فلا يقطع التتابع (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في عدم الوصول (قوله: وإلا فلا)؛ أي: إلا يعلم أنه يقطع (قوله: وصام تاليًا)؛ أي: ندبًا كما في (عب) (قوله: ثم تمليك إلخ)؛ أي: ثم إن عجز عن الصيام يملك إلخ، وهل يكفي الشك خلاف ذكره (الأصل)، وأشار بقوله تمليك إلى أن المراد بالإطعام في الآية التمليك، وأن المعتبر عدد المساكين لا عدد الخلاف كما قال أبو حنيفة، فإنه يكفى تمليك واحد في ستين يومًا لأن حاجة الستين محققة عند الإخراج بخلاف الواحد أغناه في بعض الأيام، ولا في الجمع الكثير من توقع إجابة الدعاء. (قوله: أحرار) صفة لمسكين، لأنه في معنى مساكين فلا تجزئ لرقيق ولو ذا شائبة؛ لأنه غنى بسيده يجبر على الإنفاق أو البيع أو تنجيز العتق (قوله: لكل مد وثلثان) إنما كانت هنا مدا وثلثين؛ لأنها وردت في القرآن غير ـــــــــــــــــــــــــــــ اليومين اللذين أفطرهما نسيانًا من كل كفارة يوم فبطل تتابعهما فقضاهما بأربعة، قال شيخنا الدردير في شرحه على الأصل: لا معنى لصوم اليومين مع صوم الأربعة، وجوابه أنه يحتمل أن اليومين من أول الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها، وموضوع الكلام كله أن حكم التتابع باق لم يحصل ما ينافيه جزمًا، وعلى ضعف ما في الأصل هو مقيد بما إذا تطرق الشك لأمسه فإن تحقق صومه، أو مع شيء قبله بنى على المحقق، ولم يبتدئ الأربعة (قوله: ولا يعذر فيه)؛ أي: في وصل القضاء بالنسيان فإذا بيت الفطر ناسيًا القضاء ضر وأما لو بيت الصوم قضاء فافطر ناسيا فلا يضر كما مر (قوله: وإلا فلا) صرح به توصلًا للمبالغة بعد (قوله: عند الجهل)؛ أي: برمضان أو بأنه يقطع التتابع، بقى لو أفطر عمدًا في رمضان هل ينقطع التتباع؟ الظاهر لا لكون رمضان لا يقبل غيره فارتفع حكم الكفارة وبقى حكم رمضان وأما لو تلذذ بالمظاهر منها في رمضانه ذلك فالظاهر بطلان الكفارة، لأن هذا معه آخر يخص الكفارة لا تعلق له بصوم، ولا إفطار ألا ترى أنه يضر ولو ليلًا؟ (قوله: تمليك) وبه فسر الإطعام في الآية (قوله: مد وثلثان) اختار ذلك على التعبير بمد هشام

وإن اقتاتوا غيره فقدره بالشبع) على الراجح وأجزأ غداء، وعشاء بلغ، وإن أطعم مائة، وعشرين فكاليمين) يكمل، وينزع بالقرعة إن بين (ولا يجزئ تركيب صنفين، ولا تشريك) في نصيب مسكين. (ولو نوى لكل عدداً أو عن الجميع كمل ولو كفر عن ثلاث من أربع منع منهن حتى يخرج الرابعة، ولو ماتت إحداهن، أو بانت. ـــــــــــــــــــــــــــــ مقيدة بالوسط فحمل على الشبع الكامل (قوله: وإن اقتاتوا)؛ أي: كلهم أو جلهم وقت التكفير (قوله: غيره) ولو لم يغلب اقتياته (قوله: على الراجح) مقابلة بالكيل كما في زكاة الفطر (قوله: واجزأ إلخ) أفاد أن الأولى خلافه (قوله: بلغ) وإلا فلا يجزئ (قوله: يكمل)؛ أي: لستين (قوله: بالقرعة) ظاهره ولو علم إلا الأحد بعد الستين، واستظهر ابن عرفة أنه يتعين رد ما بيده حينئذ فإن تناهب المساكين الكفارة بنى على واحد إن لم يزيدوا على ستين، وإلا ابتدأها؛ كما في (الشامل). (قوله: ولا تشريك إلخ)؛ أي: تشريك كفارتين مثلًا بأن يجعل نصيبه مأخوذًا منهما (قوله: ولو نوى لكل إلخ)؛ أي: لو كانت عليه كفارات، وأخرج دون الواجب عليه، ونوى لكل عدد أونوى بما أخرجه عن الجميع كمل على ما نواه في الأولى، وعلى ما ينوب كل واحد في الثانية (قوله: عن ثلاث)؛ أي: لم يعينهن (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ أي: قبل إخراجها لما تقدم أنه ليس له أن ينقل ما أخرجه عن الميتة إلى غيرها (قوله: أو بانت) لاحتمال أنها ممن أخرج عنهن. ـــــــــــــــــــــــــــــ حرصًا على التبرك به صلى الله عليه وسلم (قوله: تركيب صنفين) كأن يصوم ثلاثين ويعجز عن تمام الصوم فيطعم ثلاثين مسكينًا بل لابد من إطعام الستين، وأما لو دفع أداد بر، وشبهه من غيره المقتات لهم فهذا صنف واحد يجزئ من غير شرط عجز. انظر حاشية (عب)؛ وكذا أمداد لثلاثين وغداء، وعشاء بلغ لثلاثين. (قوله: ولو ماتت إلخ)؛ لأنها متت ولا بانت إلا بعد أن ضربت في الكفارات نصيب.

(باب اللعان)

(باب) إنما يلاعن زوج) لا سيد والولد للفراش إلا أن ينفيه على ما يأتي، وفي حكم الزوجية شبهتها، فينفي الحمل (ولو أجمع على فساد نكاحه، أو رقيقين، أو فاسقين، أو كافرين ترافعا) وإلا فلا وهو محمل قول الأصل: لا كفرا (إن ادعى في العصمة أو العدة) وإن من بائن؛ لأنها من تعلقات الزوجية، وإلا حد لأنه ليس زوجًا (زناها بقينا، ولو يصيرا لم ير) على مذهب المدونة خلافاً لما في الأصل كذا في بعض شراحه، ورده (بن) بأنه حيث انتفت الرؤية رجع لقوله، وفي حده بمجرد القذف خلاف، وأبطل نسبة هذا للمدونة (وإن ولدت لحق إن لم يمض اقل الحمل من زناها) فينتفى باللعان الأول (ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب اللعان) (قوله: لا سيد إلخ) فالحصر إضافي بالنسبة له وإلا فالزوجة كالزوج (قوله: أو فاسقين) الذي جرى به العمل بفاس تركه للفاسق (قوله: أو كافرين إلخ) لكن المعتمد أنها إذا نكلت لا ترجم خلافا لعيسى لما تقدم أن أنكحتهم فاسدة اهـ. (حش) (قوله: والأحد)؛ أي: أن لا يدفع في العصمة، أو العدة بان كانت أجنبية أو خرجت من العدة حد (قوله: زناها) مفعول ادعى (قوله: يقينًا) خرج الظن والشك والمعتمد؛ كما في (حش) أنه لابد أن يصفه؛ كما في شهادة الزنا؛ انظره. (قوله: زناها)؛ أي: طوعاً ورفعته؛ لأنه من حقها، وإلا فلا لعان، ولا بد أن يكون القذف صريحًا لا تعريضًا على المعروف وإلا أدب فقط على الراجح كان في قبل أو دبر. (قوله: ولو قبل النكاح) تبع ما نقله (عب) عن (شرح الشامل) قال المصنف في (حاشية (عب)): وهو مردود بنقل المواق وغيره الاتفاق على أنه يحد في هذه الصورة ولا لعان (قوله: فينتفى باللعان الأول) تفريع على مفهوم الشرط هذا ما لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية كما سيأتي (قوله: ولم يدع إلخ) وفي انتفائه بالأول، واحتياجه للعانٍ ثانٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب اللعان) (قوله: أو رقيقين أو فاسقين) خالف في ذلك أبو حنيفة، قال: سماهم الله تعالى شهداء، وكل من الرقيق، والفاسق لا شهادة له، والجمهور على أن الاستثناء في الآية منقطع والشهادة بمعنى الحلف انظر: شرح (الموطأ).

يدع استبراء مضى له أقل الحمل) فإن لم يمض فالحامل تحيض (ولا عن لنفى الحمل) وهو واجب لحفظ النسب، والأولى في الرؤية الستر (وإن مات) لدفع الحد. (واتحد أن تعدد) الحمل (كبطران لقريب الغيبة) أما بعيدها كشرقي، ومغربي، فسيأتي أنه ينتفي بلا لعان، والحاضر يسقط حقه بالتأخير كما سيأتي (أو نفى، ورمى) فيكفي لعان، واحد يقول: لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني (وإنما ينفي إن تحقق نفيه) لعدم إنزال، واستبراء بحيضة، أو وضع، أو زيادة على أقصى الحمل من الوطء، أو نقص على أقله (لا إن عزل أو أنزل بفخذها) لأن الماء سباق (أو أولج ولم ينزل بعد إنزال، وقبل بول أو لم يشبهه، ولا ينتفي بالتصادق) على أنه ليس منه وإن حدت ـــــــــــــــــــــــــــــ خلاف؛ إنظر: (البنانى). (قوله: استبراء)؛ أي: بيحضة وقوله: مضى له؛ أي: للاستبراء (قوله: فالحامل تحيض)؛ أي: فيلحق به الولد إلا أن ينفيه بلعان آخر؛ قال أحمد بابا ردًا على (تت) (قوله: لنفى الحمل)؛ أي: الظاهر بشهادة امرأتين (قوله: والأولى في الرؤية الستر) فلا يقذفها، فإن وقع وجب اللعان لدفع المعرة عنها والحد عنه؛ كما نقله ابن عرفة عن سراج بن العربي (قوله: إن تعدد إلخ (كالتوأم (قوله: ورمى) كان الرمى برؤية قبل الولادة أو بعدها (قوله: أو استبراء إلخ)؛ أي: وأتت به لأقل أمد الحمل من الاستبراء (قوله: أو نقص عن أقله)؛ أي: أو أتت به لأقل من أمد الحمل من الوطء (قوله: لا إن عزل إلخ)؛ أي: ولا حد عليه لعذره (قوله: بعد إنزال وقبل بول)؛ أي لاحتمال بقاء شيء في القصبة (قوله: بالتصادق) بل لابد من لعان من الزوج فقط؛ لأنها مصدقة، فإن لم يلاعن فلا حد عليه؛ لأنه قذف غير عفيفة، وإنما لم ينتف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو نفص عن أقله)؛ أي: من الوطء كما قال قبله، فلا ينافى مضى مدة الحمل من العقد ولا انتفى بلا لعان كما يأتي؛ لأن اللعان لاحتمال وقوع وطء أنكره أو نسيه فيلحق إذا لم يلاعن (قوله: بفخذها) مثله دبرها، قال (عب): واستبعده الباجي بأنه غير محل الحرث، ومن لطائف شيخنا السيد أن كتب عليها إلا استبعاد مع القرب، أي: فيمكن سيلان المنى من الدبر للفرج (قوله: أو لم يشبهه)؛ لأن أصل النسب هنا محقق شرعًا، وقد قال الشارع: "لعل عرقا جذبه" وإنما اعتبر الشبه في الفافة؛ لأنه مع الشك في النسب فاعتبرت مثبتة له لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا ينتفى بالتصادق) لحق الله تعالى وتحد.

(وانتفى بلا لعانٍ إن أتت به لدون أقل الحمل من العقد، أو فوق أكثره من خروجها من عصمته، أو هو صبي حين الحمل، أو مجبوب، أو مقطوع البيضة اليسرى) لفساد منيه (أو بعبد الغيبة) لا يمكن مجيئة لها خفية عادة (وهل يلاعن لمجرد القذف) بلا رؤية (وهو الظاهر أو يحد؟ خلاف وله استلحاقه) ويرثه على ما يأتي في الاستحقاق (فيحد إلا تزول عفتها وإن سمى الزاني) بها (وجب إعلامه) على الراجح (فيحد أو يعفو) سترا كما سيأتي (ولا حد إن كرر قذفها به)؛ أي: بما لا عن فيه، وغيره له حكم آخر، ولو علما بعد خاص (وسقط ـــــــــــــــــــــــــــــ به لحق الولد في لحوق نسبه (قوله: وانتفى إلخ) لقيام المانع الشرعي على نفيه (قوله: أو هو صبي)؛ أي: أو أتت به، وهو صبى (قوله: وهو الظاهر) لعموم آية اللعان إذ لم يذكر فيها رؤية والقذف رمى (قوله: وله استلحقاقه)؛ أي: الولد المنفى بلعان له أو للرؤية على ما تقدم (قوله: على ما يأتي إلخ)؛ أي: من كونه لابد أن يكون له ولد يرث، وإلا فلا يرث للتهمة أو يكون المال قليلًا (قوله: فيحد)، أي: في الصورتين، وقبل: لا يحد إن كان اللعان للرؤية. انظر (البنانى)، ولا يتعدد عليه الحد إن استلحق واحدًا بعد بعد واحد كان استلحاق الثاني بعد الحد للأول أم لا على الصواب كما في (البنانى)؛ لأنه قذف واحد خلافًا لـ (عب) (قوله: إلا أن تزول عفتها) بأن تزني بعد اللعان، وقبل الاستلحاق، أو قبل اللعان كما للبنانى (قوله: وجب إعلامه)، أي: وجب على الحاكم أو البينة (قوله: فيحد) إلا أن يحد للعان قبله فلا يحد له، كما أنه إن حد له قبل اللعان سقط حد اللعان (قوله: بما لا عن فيه) الفرق بينه وبين من قذف أجنبيًا يعد حده بما قذفه به أولا أن اللعان كالشهادة بالزنا فزال عنها اسم العفة، ومن قذف غير عفيفة لا يحد، لا يقال هذا يقتضي عدم حده مطلقاً، وكذلك غيره؛ لأن التنزيل بالنسبة للزوج في خصوص ما لا عن فيه؛ تأمل (قوله: وغيره إلخ)؛ أي غيره ولو بالإضافة لشخص آخر كما استظهره شيخنا العدوى. (قوله: ولو عامًا بعد خاص) كزنيت مع كل الناس بعد قوله: زنيت مع زيد، وأما الاختلاف بالمكان كبفرجك بعد بدبرك، أو عكسه، فاستظهر شيخنا العلامة العدوى عدم التعدد خلافًا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهو الظاهر)؛ لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب (قوله: على ما يأتي) من عدم تهمة لكثرة ميراثه في استلحاقه.

إن أخره بعد علمه الحمل أو وطئ) ولو بعد رؤية (وأخرت الحائض والنفساء) لأنه إنما يكون بالمسجد؛ ولا يدخلانه (لا المريضة وشهد بالله) ولا يزيد الذي لا إله إلا هو على الأرجح فهذا مستثنى مما يأتي في الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو (لرأيتها تزنى) ظاهره ولو في الحمل وهو ما في المدونة تشديداً عليه وقال الأصل: يقول ما هذا الحمل منى (أربعا والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكذابين، ولا عن الاخرس بما يفهم وكذبته بأربع) بلقد كذب، أو ما رآنى أزني ـــــــــــــــــــــــــــــ لـ (عب)؛ لأنه كقوله لها: زنيت مرتين (قوله: إن أخره)؛ أي: بلا عذر وليس منه التأخير؛ لاحتمال كون الحمل ريحًا (قوله: بعد علمه الحمل) أفاد أن التأخير بعد علمه الرؤية لا يسقط، والفرق تشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا يزيد الذي إلخ)، وأما زيادة، أنه لمن الصادقين ففي (البنانى) فيها خلاف، واقتصر السيد البليدى على الزيادة، وظاهر (حش) فوته، وفي (الحطاب) أنه الصواب (قوله: تشديدًا عليه) لعلة ينكل فيتقرر النسب المتشوف له الشارع، وإلا فلا يلزم من زناها كون الولد من غيره، ولا يلزم من كونه من غيره زناها لا حتمال أنه بشبهة (قوله: وقال الأصل إلخ)؛ أي: تبعًا لابن المواز وجماعة (قوله: والخامسة إن لعنه إلخ) ظاهرة كـ (المدونة) وابن الحاجب أنه لابد من زيادة أن وطاهر الجلاب والكافي أنه غير شرط بل أولى لموافقة القرآن (قوله: ولا عن الأخرس بما يفهم)؛ أي: من إشارة أو كتابة وكررها بعدد تكرير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لرأيتها تزني) كتب السيد: ولابد من زيادة "وإني لمن الصادقين"، وسكت عنه لوضوحه لنص القرآن عليه، ولكن في (بن): أن في زيادة ذلك خلافاً فكأن من لم ير الزيادة حمل الكلام على المعنى، ومما اختلف فيه أيضًا زيادة المرود في المكحلة كالشهود (قوله: تشديدًا عليه) هذا مشكل مع قولهم: اللعان في الحمل واجب صونًا للنسب فكيف يشدد عليه في أمر أوجبناه وتكلفه فيه الحلف على ما لم يدعه، إذ قد يكون من شبهة، أو غصب لكن لعظم مرتبة المدونة لم يصرح بمخالفتها كما صرح به أصله، وأبقى الأمر مطلقًا قابلًا للتقييد، والتعميم (قوله: أن لعنة الله) أتى بكلمة أن إتباعًا للقرآن، وقال بعضهم: لا يشترط، ولا يخفى وضوح العبارة عن عبارة الأصل الموهمة تكرير الشهادة في الخامسة، وقد أولها شراحه وقدمت جواب القسم أعني قوله: لرأيتها على قولي: أربعاً لئلا يتوهم التكرار في القسم فقط، والجواب واحد (قوله: بما يفهم من أشارة أو كتابة، ويكرر ذلك أربعاً

(والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما يصح بالشهادة واللعن والغضب) في موضعهما (ووجب بأشرف البلد وبحضور أربعة فأكثر وندب إثر صلاة، والأحب بعد العصر وتخويفها خصوصا عند الخامسة وأعادت إن بدأت) على ـــــــــــــــــــــــــــــ النطق، وإن نطق بعد لم يعد كما نقله (تت)، عن ابن ناجي (قوله: والخامسة أن غضب إلخ) في أن ما تقدم (قوله: وإنما يصح بالشهادة)؛ أي: لا بالحلف والقسم ولا بعلم الله أو عزته (قوله: في موضعهما) وهو اللعن في خامسة الرجل؛ لأنه مبعد لأهله وولده، والغضب في خامسة المرأة فإن عكس فلا يجزئ (قوله: ووجب بأشرف إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى؛ لأنها أيمان مغلظة المقصود منها التخويف، وفي نقل الحطاب عن القرطبي أنه غير شرط. (قوله: بأشرف البلد)؛ أي: كالجامع (قوله: وبحضور أربعة)؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وأقل ما يظهره أربعة (قوله: والأحب بعد العصر)؛ أي: الأحب عند ابن وهب أن يكون بعد العصر؛ لأنه وقت اجتماع الملائكة ولخبز "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليهم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا فلم يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها رضى وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه" (قوله: خصوصًا عند الخامسة)؛ فإنها هي الموجبة للعنة، والغضب، والعذاب؛ لأن أحدهما كاذب ولا محالة (قوله: وأعادت إن بدأت) فلا يتأبد تحريمها إلا بالإعادة، وكذلك ارتفاع الحد عنها. ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يعيد اللعان إن نطق وقد وقع التردد في بطلان صلاة الأخرس بإشارته والظاهر أنه إن قصد بها معنى الكلام، وأنه متكلم لولا المانع أبطلت؛ لأنه من معنى الرفض (قوله: بالشهادة)؛ فلا يجزى أحلف، ولا أقسم، ولا غير لفظ الجلالة، وإن انعقدت الأيمان بأسمائه تعالى وصفاته، لكن اللعان سنة متبعة بكيفيتها المخصوصة، ألا ترى تعين اللعن والغضب في محله؟ وقد طال توقفه صلى الله عليه وسلم في قضية اللعان حتى أنزل الله عز وجل ما أنزل فوجب إتباعه على ما نزل (قوله: بأشرف البلد) المسجد الجامع (قوله: أربعة)؛ فإنه من الشعائر المطلوب إظهارها (قوله: العصر)؛ لأنه: نظير

الراجح (ولا عنت الذمية بموضع تعظمه وإن نكلت أدبت وردت لحكم دينها وأدب إن قال وجدتك مع رجل في لحاف، ولا لعان في صغيرة إلا أن تطيق فيلتعن هو ثم إن حملت لم يلحق ولها حينئذ اللعان فيفرق، وعدمه فتجلد، وتبقى زوجة، وإن رماها بغصب أو شبهة فإن ثبت ولو بقرينه التعن فقط لنفي الحمل وإلا التعنت أيضاً لدفع الحد، ولو صدقته فتقول لقد عصبت وأن شهد مع ثلاث فرمى وحد الثلاث إن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بموضع تعظمه) من كنيسة، أو بيت نار، ويجبر الزوج على الحضور معها فإن لم يكن لها موضع ففي محل الحكم؛ أنظر (الحطاب) (قوله: أدبت) لإيذائها زوجها المسلم؛ وإدخالها اللبس في نسبه (قوله: وردت لحكم إلخ) لاحتمال تعلق حد عندهم بنكولها، أو إقرارها، ولا يمنعون من رجمها إذا كانوا يرونه (قوله: ثم إن حملت إلخ) فلو لم يقم بحقه حتى ظهر بها الحمل، فإنه يجب لعانها، فغن نكل حد ولحق به الولد، وإن نكبت جلدت (قوله: فتجلد) لعدم الجزم ببلوغها قبل الزنا حتى يحصنها النكاح انتهى؛ مؤلف (قوله: وتبقى زوجة)؛ لأن لعانه؛ لنفى الحد (قوله: ولو بقرينة) كمستغيثة عند النازلة (قوله: التعن فقط)؛ أي: دونها؛ لأنها تقول يكن أن يكون من الغصب، فإن نكل لم يحد (قوله: لنفى الحمل) ولو صدقته على ما رماها، وظاهره أنـ: إذا لم يكن بها حمل، لا يلتعن، وهو ما لابن شاس. وظاهر نقل المواق عن ابن يونس: أنه يلتعن مطلقًا (قوله: وإن شهد مع ثلاث فرمى)؛ أي: فيتلاعنان، وأما إن أقام بينة كاملة على زناها، وكانت ممن لا ترجم؛ لفقد شرط من شروط الإحصان، فالجمهور، كما قال الوانوغي: أن لهما اللعان؛ لدفع الحد عنها، أو الأدب، وقوله تبارك وتعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، كما قال البلقيني، وحقق البنانى: أنه لا لعان عليها، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل؛ لنفي الوعد عنه إذا أتت به لسنة أشهر (قوله: وحد الثلاث) لعدم تمام ـــــــــــــــــــــــــــــ السحر بالليل، ووقت تعاقب الملائكة (قوله: بموضع تعظمه) ويجبر الزوج على ذهابه معها للكنيسة (قوله: وردت لحكم دينها)؛ أي: في الحد فإن رأوا رجمها لم يتعرض لهم، والأدب السابق لإيذائها زوجها (قوله: لحاف) بكسر أوله كرداء وهذا في الأجنبي تعريض يوجب الحد لكن الزوج يعذر بشدة الغيرة (قوله: فتجلد) لعدم الجزم بإحصانها قبل الحمل (قوله: فرمى)؛ أي: فشهادته رمى يندرج

التعنت لا إن رجمت)؛ لأنه: حكم مضى للخلاف في صحة شهادة الزوج (وإن لكل حد وأدب للأمة، والذمية، وإن لاعنت فسخ وتأبد تحريمها ولو بملك أو انفش حملها ـــــــــــــــــــــــــــــ النصاب (قوله: لا إن رجمت) أو جلدت، كذلك كما في (البنانى)، ولا إن نكل؛ لأنه كالرجوع بعد الحكم، وهو يوجب حد الراجع (قوله: لأنه حكم مضى إلخ) لا حاجة لهذا، فإن عدم حدهم؛ لنكولها بعد لعانه، فصارت مقرة غير عفيفة. أفاده البنانى، وشيخنا عدوى (قوله: في صحة شهادة الزوج)؛ أي: في الزنا (قوله: وإن لاعنت فسخ) ولا يحتاج لحكم على الراجح؛ كما في (البليدى)، ونقل قولًا بأنها طلقة بائنة، وقولا بأنه بتات. أنظره ولها نصف الصداق إن كان قبل البناء؛ لاتهامه على إسقاطه، كما تقدم (قوله: وتأبد تحريمها) ولو لم يلاعن (قوله: ولو بملك) فلا يطؤها به (قوله: أو أنفش حملها) لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا علل في (المدونة)، ومقتضاه أنه إذا تحقق عدمه بأن لازمتها البينة لانقضاء أمد الحمل، أنها ترد إليه، وبه قال ابن عبد السلام، وغيره، وهذا وإن كان من المحال عادة الملازمة لأقصاه إلا أنه لو فرض، لكان الحكم كذلك، واعتراض ابن عرفة غير ظاهر؛ أنظر (عب)، و (حواشيه) (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ تحت قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) إلخ وليست شهادة شرعية تضم للثلاثة ويتم النصاب، ويثبت الزنا، وأما لو أقام أربعة على زناها، وسقط الرجم بعدم إحصانها، فقيل: لها اللعان لدفع الحد، أو الأدب، وقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، وضعف هذا الكلام غنى عن البيان والتحقيق كما في (بن): أنها لا تلاعن، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل لنفي الولد عنه إذا أتت به لستى أشهر (قوله: لا إن رجمت) مثل الرجم جلد البكر (قوله: لأنه حكم مضى) قيل: لا حاجة لهذا فإن عدم حدهم لنكولها بعد لعانه فصارت مقرة غير عفيفة، أقول: إنما تكون الناكلة غير عفيفة بالنسبة للزوج الملاعن لها ولو قذفها غير لحد، والكلام هنا في الثلاثة غيره على أن مفاد قوله: في التعليل: لأن حكم مضى إلخ؛ أنه في غير صورة الملاعنة، وإنما رأى الحاكم رجمها بشهادة الأرجح التي فيها الزوج فرجمت؛ فليتأمل. (قوله: فسخ) حكى بعضهم الخلاف في أن الفسخ بطلقة بائنة، أو بالثلاث ولا ثمرة لهذا مع التأبيد كتب السيد: ولا يحتاج لحكم على المعتمد (قوله: أو أنفش) لاحتمال إنها أسقطته كذا علل في (المدونة)،

وإن نكلت حدت ولو صلبه بعد نكوله لم يقبل) لأنه كالرجوع عن القذف (بخلاف المرأة ولحق أحد التوأمين باستحقاق الآخر وفيها إن استلحقه) فأتت بآخر بعد ستة أشهر فأقر به، وقال: لم أطأك بعد الأول حد)؛ لأن نفى الوطء نفى له، والإقرار استلحاق إلا أن يقول النساء إنه يتأخر هكذا) فالستة أشهر فاصلة حيث لم ينف النساء فصلها. ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن نكلت حدت)؛ لأنها كالمصدقة إلا أن يكون الزوج كافراً، لأنها أيمان قائمة مقام الشهادة، ولا شهادة لكافر، ذكره (عب) أول الباب (قوله: ولو طلبه)؛ أي: اللعان (قوله: لم يقبل) خلافًا للأصل (قوله: لأنه كالرجوع عن القذف)؛ أي: وهو لا يقبل؛ لأنه يريد إسقاط ما يترتب عليه من حد القذف لها، وهو لا يسقط (قوله: بخلاف المرأة)؛ أي: فإنه يقبل رجوعها؛ لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار بالزنا الذي يترتب على نكولها، والرجوع عنه مقبول (قوله: ولحق أحد إلخ) بأن لا يكون بينهما أقل الحمل؛ لأنهما حينئذ كالشيء الواحد (قوله: وفيها إن استلحقه إلخ) كالاستشكال على قوله: ولحق أحد إلخ المفيد أنه إذا كان بينهما أقل الحمل لا يلتفت لقول النساء، فيحد. وإن قلن: إنه يتأخر. وحاصل الجواب: أن محل كون البينة قاطعة ما لم يعارضها أصل وهنا عارضها: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وكلامهن شبهة؛ تأمل. "قوله: إن استلحقه فأتت إلخ) وإما إن أقر بالثاني فقط، مع قوله المذكور، فإنه يحد مطلقًا، قال النساء بتأخر أم لا، كما في (الحطاب)، وغيره، لأن قوله: لم أطأ بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها. نعم إن قلن بتأخر لحق، وإلا فلا (قوله: فأقر به) وإلا انتفى عنه بلعان؛ لأنه بطن ثان (قوله: نفى له) فهو قذف (قوله: إلا أن يقول النساء إنه يتأخر) فلا حد؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ فيفيد أنه لو جزم بذلك حلت، وبه قال ابن عبد السلام: واعتراض ابن عرفة باستحالة ملازمة البينة لها عادة مدة الحمل حتى يعلم عدم الإسقاط مدفوع بأنه قد يكون اللعان آخر الحمل لغيبة الزوج، ويظهر الغش في الحال على أنه لا يبعد العمل بنظر القوابل العارفات في مثل ذلك (قوله: بخلاف المرأة)؛ لأن رجوع المقر بالزنا يقبل، وقصارى نكولها الإقرار (قوله: فأقر به) وأما لو نفى الثاني فينتفي عنه بلعان لأنه بطن ثان؛ وإنما احتيج للعان لاحتمال أنه وطئها أثناء الحمل الأول الذي لاعن فيه فلم يمض مدة حمل من وطئه؛ تأمل. (قوله: إلا أن يقول النساء)؛ أي: فيسقط الحد بقولهن؛ لأنه شبهة تدرأ الحد، والولد لاحق فإن لم يستلحق الأول، وأقر بالثاني فقط

(باب العدة)

(باب) (عدة الطلاق على الحرة بخلوة بالغ غير مجبوب وسئل أهل المعرفة في الخصى) هل يلد فتعتد لبراءة الرحم (ثلاثة أطهار وذات الرق اثنان ولا تسقط بالتصادق على ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الأول، نفيًا للثاني صريحًا؛ لجواز أن يكون بالوطء الذي كان عنه الأول؛ لقولهن: إنه يتأخر. (باب العدة) (قوله: على الحرة)؛ أي: البالغة بدليل ما يأتي، ولو كانت حائضًا، أو نفساء، أو صائمة، أو كافرة، إن كان الزوج مسلمًا، أو أراد نكاحها مسلم، كما يأتي، وإلا فلا يتعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا (قوله: بخلوة بالغ)؛ أي: زمنًا يمكن فيه الوطء خلوة زفاف أو اهتداء، ولو كان البالغ مريضًا، وخرج الصبي؛ لأنه لا يلود لمثله (قوله: غير مجبوب)؛ أي: ذكره وأنثياه (قوله: وسئل أهل المعرفة في الخصى)؛ أي: مقطوع أحدهما؛ كما في (المدونة)، وما ذكره المصنف تبع فيه الرماصي. وذكر الحطاب في هذا عدم عدتها، وفي ((ابن ناجي) على (الرسالة)) عن (المدونة) أن السؤال في المجبوب وهو الموافق لما تقدم في اللعان أن مقطوع البيضة اليسرى ينتفي عنه الولد بلا لعان، وأما الأول فمخالف؛ لما تقدم في اللعان من أنه لا ينتفى عنه إلا بلعان؛ تأمل. (قوله: وذات الرق)؛ أي: وعدة ذات الرق (قوله ولا تسقط بالتصادق إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى، وأولى إذا أقر به ـــــــــــــــــــــــــــــ مع قوله: لم أطأك بعد الأول؛ فإنه يحد مطلقا، قال النساء يتأخر أولا كما في الحطاب، وغيره؛ لأنه قوله: لم أطأك بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها نعم إن قلنا يتأخر لحقه وإلا فلا. (باب العدة) (قوله: غر مجبوب إلخ) موافق لما سبق في اللعان من أن الحمل ينتفي عنه بلا لعان، والمسألة خلافية فقد قيل بالسؤال في المجبوب أيضًا (قوله: في الخصى) تقدم في اللعان أن قطع اليسرى يفسد المنى؛ لأنها له، واليمنى لشعر اللحية فلعل هذا جواب أهل المعرفة (قوله: ولا تسقط بالتصادق)؛ أي: مع الخلوة لحق الله تعالى؛ لأن

نفى الوطء؟ وأخذ بإقرارهما)، فلا رجعة له ولا نفقة ولا تكميل صداق لها (كبه)؛ أي: الوطء (بلا خلوة) فتعتد إن اقرت به، (ولو استحاضت وميزت أو تأخر لرضاع) مبالغة في عدتها بالأطهار وضمير تأخير للحيض المفهوم من السياق (وله نزع ولدها إن لم يضر به كهى إن كانت عليه) تشبيه في النزع بشرط عدم الضرر بأن يقبل غيرها ويكون للزوج مال (وكولد غيرها إلا أن يسكت بعد علمه بإلاجازة خوفا من الإرث) علة النزع وأولى إسقاط للنفقة ولا يلزمه الإرداف بائناً؛ لأنه خلاف السنة ولعل له غرضا (أو إباحة للنكاح)؛ أي: نكاح المرأة أو الرجل خامسة أو أختها (وإنما يعتبر) الحيض (حيث اعتيد في خمس سنين وإلا فسنة بيضا) كما في (حش) ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما (قوله: ولا نفقة) ولو سفيهة على المشهور؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها، وقيل: لا يقبل قولها حينئذ (قوله: كبه) تشبيه في الأخذ بالإقرار (قوله: إن أقرت به) وأما إن أقر هو فقط فلا عدة عليها، وإن تكمل لها الصداق، ولو رشيدة على أحد التأويلين السابقين في الصداق، ولا نفقة لها، ولا كسوة مطلقًا (قوله: وميزت) حال (قوله: أو تأخر لرضاع) فإن لم تحضٍ بعد الرضاع فسنة. اهـ؛ (عب). (قوله: وله نزع ولدها)؛ أي: للمطلق طلاقًا رجعيًا نزع ولد من تأخر حيضها لرضاع؛ لأنه الذي ترث في عدته، ويحرم تزوجه من يحرم جمعه معها، ولذلك لم يذكره، وأما التي لم يتأخر حيضها، فليس له نزع ولدها؛ لعد الثمرة (قوله: إن كانت عليه)؛ وإلا فلا؛ لأنه يلزمها إرضاعه؛ كما يأتي في النفقات (قوله: تشبيه في النزع) ولا يلزم من ذلك إسقاط حضانتها، كما توهم، بل يأتي للأب بمن يرضعه عندها، كما يأتي والحضانة وإن كانت حقًا للأم إلا أنه عارضها حق الزوج (قوله: خوفًا من الإرث)؛ أي: إن مات قبل تمام العدة (قوله: وأولى إسقاطًا للنفقة)؛ لأن هذا حق لنفسه، وخوف الإرث إنما هو رعيًا لحق غيره من الورثة (قوله: أو أختها) وكذا كل من يحرم جمعه معها (قوله: حيث اعتيد في خمس سنين) فلا تحل إلا بخمس عشرة سنة إذا رأته، وأما إن جاء وقته ولم تخض، فإنها تحل (قوله: وإلا فسنة إلخ)؛ أي: إلا يعتد في خمس سنين ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها ضرباً من التعبد (قوله: إن كانت عليه) خرجت الدنية؛ لأنها لا يلزمها الإرضاع (قوله: وأولى اسقاطا للنفقة) وجه الأولوية إن هذا لحق نفسه، وما قبله لحق الورثة،

وغيره عن الناصر، وهي فسخة (وإن ظهر حمل ولم ينفه اعتدت ولو لم تعلم خلوة) أما إن نفاه فاستبراء وهما بالوضع (وعلى من تأخر حيضها لغير رضاع كمرض ولو أمة أو استحيضت ولم تميز تربص تسعة أشهر استبراء وهل من يوم الطلاق) وهو ما في المدونة وغيرها كما في (بن) (أو ارتفاع الحيض؟ خلاف ثم عدتها كاليائسة) لكبر (والبلغة) خلقة (والصغير المطيقة بثلاثة أشهر والعبر بالهلال إلا أن ينكسر ـــــــــــــــــــــــــــــ بل زاد (قوله: وهي فسحة) خلافًا لما نقل عن أبي عمران من اعتباره في العشر (قوله: ولم ينفه) أي: مع صحة استلحاقه بأن مضى أقل الحمل من العقد، وإلا فاستبراء (قوله: اعتدت)؛ أي: بالوضع (قوله: فاستبراؤها بالوضع)؛ أي: ولا يقال له عدة (قوله: لغير رضاع إلخ) الفرق بينه، وبين المرضع أنها لما كانت قادرة على الإبراء بترك الرضاع أمرت به (قوله: ولو أمة) فتمكث سنة عدتها منها ثلاثة كالحرة لما يأتي أنه لا تنصيف في الزمن؛ لأن الثلاث أقل ما يظهر فيها الحمل، ورد قول أشهب إن عدة الأمة شهران، ونقل ابن بشير بشهر ونصف (قوله: تسعة أشهر استبراء) لزوال الريبة؛ لأنها مدة الحمل غالبًا (قوله: أو ارتفاع الحيض) ولو وهي في العدة (قوله: ثم عدتها)؛ أي: عدة من تأخير حيضها لغير رضاع، ومن عطف عليها؛ أي: عدتها المتقررة لها دائمًا بعد هذه التسعة، أو بعد تزوجها زوجًا آخر، ولذلك لم يقل: ثم اعتدت (قوله: كاليائسة)؛ أي: كعدة اليائسة إلخ (قوله: والصغيرة إلخ) الفرق بينها، وبين الصغير أني الحمل منه مأمون؛ لأنه لا ماء له، وهي غير مأمونة، لأن زوجها بالغ، واختلاف أحوال البنات، وذكر عن الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وذلك في أهل مكة، وأهل اليمن كثير (قوله: المطيقة) ولو لم يمكن حملها عادة على المشهور، وأما غرها فلا عدة عليها؛ المقطع بعدم حملها؛ لأن وطئها جرح (قوله: والعبرة بالهلال)؛ أي: ولو ناقصًا (قوله: إلا أن ينكسر) بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ وأيضا الضرر محقق في النفقة وفي الإرث محتمل مستقبل (قوله: فاستبراء)؛ أي: فلا تجرى عليها أحكام المعتدة، وإن كانا معًا بالوضع كما قال، وهما بالوضع لكن لا يخفى أن العدة لها أحكام تخصها كالنفقة، والميراث، والتأييد بالتمتع فيها بملك، أو شبهة ملك (قوله: ولو أمة)؛ فلا تنصف في عدة الأشهر، ورد على من قال: عدتها شهران ومن قال: شهر ونصف (قوله: والصغيرة المطيقة)؛ لإمكان شغلها، وإنما اعتبر

فالبعدد) ثلاثين ولو كان المنكسر تسعاً وعشرين بخلاف رمضان لتعينه (ولغي يوم سبق فجره) فاعل (الطلاق وإن حاضت المرتابة قبل المدة انتظرت الحيض أو تمام سنة بيضاء) غير ملوثة بالدم (ووجب استبراء إن وطئت بزنا أو شبهة أو غاب غاصب, أو ساب ولو قالت: لم يطأ وهو)؛ أي: الاستبراء في الحرة (كعدتها إلا لنفي الولد، وحد الزنا، والردة فحيضة وهل كذلك الأمة) استبراؤها كعدتها (ونسب إليها أو حيضة مطلقا؟ طريقتان) كما في (حش) (ولا عقد فيه ولا يستمتع الزوج) ـــــــــــــــــــــــــــــ تطلق أثناء شهر (قوله: ولغا يوم)؛ أي: لا تحسبه من الأشهر، وإن جرت عليه أحكام العدة (قوله: فاعل)؛ أي: فاعل سبق (قوله: الطلاق) ومثله الموت، كما في (الحطاب) (قوله: وإن حاضت)؛ أي: أو ميزت (قوله: المرتابة)، وهي من تأخر حيضها لغير رضاع (قوله: قبل المدة)؛ أي: قبل تمام سنة، ولو في آخر يوم منها (قوله: انتظرت الحيض)؛ أي: فإن أتاها قبل تمام سنة انتظرت الثانية، أو تمام سنة، وكذلك إذا ميزت (قوله: أو تمام سنة)؛ أي: من يوم الطهر (قوله: ووجب استبراء إلخ) فائدته في المتزوجة مع أن الولد للفراش عدم حد من رمى من ولدته لستة أشهر بأنه ابن شبهة، أو ماء فاسد، أما ابن زنا فيحد، (خلافًا لـ (عب)، وحد من ولدته لأقل (قوله: أو شبهة) كالغلط، والنكاح المجمع على فساده، ولم يدرأ الحد (قوله: ولو قالت لم يطأ) فلا تصدق، ولو وافقها (قوله: كعدتها) على التفصيل السابق (قوله: وحد الزنا) هذا إن كانت متزوجة، وإلا فلا تؤخر (قوله: وهل كذلك الأمة) وهو ما صدر به الحطاب قوله: أو حيضة، وهو ما في (المواق) عنها، وارتضاه (عب) (قوله: ولا عقد فيه)؛ أي: الاستبراء (قوله: ولا يستمتع الزوج)؛ أي: لا يجوز للزوج أن يستمتع بها زمن الاستبراء، ولو بغير الوطء، كما في نقل (المواق) عن ابن عرفة، خلافًا لنقل (الموضح) وبهرام ـــــــــــــــــــــــــــــ في الزوج البلوغ دون إطاقة الجماع؛ لأن بلوغه يظهر بخلاف الأنثى فقد لا يعرف بلوغها إلا بحملها (قوله: بزنا) يدخل فيه النكاح الفاسد الذي لا يدرأ الحد (قوله: أو شبهة) يستثنى منه النكاح الفاسد الذي يدرأ الحد فالتربص عدة لا استبراء. (قوله: ولو قالت: لم يطأ) ولو صدقها لحق الله تعالى حيث وجدت غيبة يمكن فيها الإصابة (قوله: وحد الزنا) حيث كانت ذات زوج، وأما ماء الزنا فلا حرمة له. (قوله: ولا يستمتع) أعم من قول الأصل لا يطأ فتحرم المقدمات، وليس

بغير ظاهرة الحمل منه قيل: ولا بها لأنه قد ينفش فتختلط المياه (وفي وجوبه بوطء المحجور ولو أجازه الولى أو فسخ وأراد العقد ثانياً خلاف) في (عب) ترجح الوجوب، وفي (ر) و (بن) و (حش) ترجيح عدمه (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة وإن طلقت بحيض، أو نفاس فبأول الرابعة، وندب مكثها حتى يدوم يوما بعضه) حتى يكون حيضا متعبرا في العدد على ما سبق ولا يجب حملًا لينبغي في كلام أشهب على ظاهرها من الندب فيوافق ابن القاسم، وهو تأويل الأكثر (فإن بادرت بالعقد فانطقع ـــــــــــــــــــــــــــــ عن ابن القاسم الجواز لغير الوطء (قوله: بغير ظاهرة إلخ)، وأما بها فقيل: جائز، وقيل: مكروه وقيل: خلال الأولى (قوله: قيل: ولا بها) وهو ما رجحه البنانى (قوله: وأراد العقد ثانيًا) أما إن أراد غيره العقد، فلا خلاف في الوجوب (قوله: بطهر الطلاق)؛ أي: الذي طلقت فيه (قوله: وإن لحظة) لا يلزم على ذلك أن العدة قرآن، وبعض ثالث؛ لأن إطلاق الجمع على مثل ذلك شائع؛ لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) مع أنه شهران، وبعض ثالث، فهو نظير ما هنا، كذا كتب السيد، وظاهره: ولو كان مسها في ذلك الطهر، وإن كان خلاف السنة. اهـ؛ مؤلف، و (حش) (قوله: وندب مكثها)؛ أي: في الصورتين، خلافًا لـ (عب) (قوله: ولا يجب حلا إلخ)؛ أي: وإن كان مقتضى التعليل؛ لأن الأصل استمرار ما كان (قوله: فيوافق ابن القاسم)؛ أي: في قوله: تحل بأول الثالثة، أو الرابعة (قوله: فإن بادرت بالعقد فانقطع إلخ) قال المؤلف في (حاشية (عب)): ولا تصدق في دعوى الانقطاع إذا مات إلا إذا ذكرته قبل؛ أنظر ـــــــــــــــــــــــــــــ كالحيض، وفاقا لنقل المواق وخلافا للأصل وتوضحيه (قوله: ولو أجازه إلخ) الواو للحال، وتصح للمبالغة، والخلاف فيما بعدها، وما قبل المبالغة متفق عليه، وهو وجوبه إذا فسخ وأراد العقد غيره. (قوله: بطهر الطلاق) ظاهر كلامهم، ولو كان مسها فيه وإن كان خلاف السنة، وفي سيدي محمد الزرقاني على (الموطأ): أن بعضهم يجبره على الرجعة إذا كان معها فيه ويراه كالطلاق في الحيض (قزل: وإن لحظة) أورد عليه أنه يلزم أن العدة قرءان، وبعض قرء؛ وبالقرآن يقول: (ثلاثة قروء) فأجيب بأنه نظير الحج أشهر معلومات، وإنما هي شهران، وبعض الثالث (قوله: بأول الحيضة الثالثة)؛ فإذا ماتت قبل انقطاع الدم لم يرثها، ولا تصدق في دعوى انقطاعه إذا مات

فمنكوحة في العدة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت للأقراء وإن أتت بعدها) أي العدة (بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطء الأول: ولم يبلغ أقله من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان) فإن إذ لم يلحق بواحد منهما وحدت فيها ولو بشهر واستبعده القابسي. (وإن ارتابت بحمل فأقصاه وهل أربع أو خمس؟ خلاف إلا أن تزيد) الريبة فحتى نزول) كما لو مات ولها إن مات إنزاله بدواء (وعدة الحامل من طلاق أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (الحطاب)، وأنظره مع ما تقدم في الرجعة من تصديقها في انقطاع الدم قبل المدة المعتبرة؛ تأمل (قوله: فمنكوحة في العدة)؛ لأنه تبين أنها غير حيضة (قوله: انتقلت للإقراء)؛ أي: وألغت ما تقدم، ولو بقى منها يوم واحد؛ لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم، فإن لم يعاودها الدم كانت في معنى المرتابة، تعتد بالسنة من يوم ذهب الحيض، ذكره ((القلشاني) على الرسالة)) (قوله: ولم يبلغ أقله إلخ)، وإلا لحق بالثاني (قوله: لحق بالأول) وفضح نكاح الثاني، وحكم له بحكم النكاح في العدة؛ قاله (بع): قال (تت): ولا يضرها إقرارها بأن عدتها كانت انقضت؛ لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية، والحامل تحيض (قوله: واستبعده القابسي) قال: كيف تحد مع عدم لحوقه بالأول، والحدود تدرأ بالشبهات؟ والخلاف في أقصى أمد الحمل إلى السبع، والشارع مشتوف للحوق (قوله: وإن ارتابت)؛ أي: المعتدة، ولو من وفاة (قوله: فحتى تزول) ولو تحقق عدمه، وفي (الشاذلي) عن ابن ناجي: المشهور خروجها بمضي أقصى أمد الحمل (قوله: كما لو مات)؛ أي: لا تخرج من العدة إلا بنزوله؛ ولا نفقة لها حينئذ على المعتمد، خلافًا لما في (عب) في النفقات؛ لأنها للحمل ومات (قوله: طلاق)؛ أي: ثابت قبل الوضع، وأما إن أقر المسافر أنه طلق زوجته قبل وضع الحمل، ولا بينة تشهد له بذلك، فإقراره ساقط، وتستأنف العدة من يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا إذا ذكرته قبل؛ انظر (ح) (قوله: فيها ولو بشهر)؛ أي: في المدونة اعتبار الزيادة ولو بشهر (قوله: واستبعده القابسي) كذا في (البدر) عن ابن يونس نسبة الاستبعاد لأبي الحسن القابسي قال: كان الخمس سنين نص من الله تعالى مع أنه نقل عن مالك أن أقصى الحمل ست سنين، أو سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد، ونقل (بن) أن المسألة مفروضة في المرتابة، وأنها محل الاستبعاد وغيرها تحد قطعا فأنظره. (قوله: إلا أن تزيد) فعلى هذا إذا استمرت على حالها ولم تزد تحل بأقصى أمد الحمل وهو

وفاة وضع حملها كله)، أي: ما حملته ولو بقايا ما خرج فتخرج به من العدة (ولو دما اجتمع إلا أن ينتفي عنه بلا لعان فالأبعد منه ومن عدة غيرها) طلاقًا ووفاة والسياق في ذي عدة أما الزنا فوضعه استبراؤه قطعا ثم في الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ إقراره وترثه فيها في الرجعي إن كذبته في ذلك، ولا يرثها، ولا رجعة له؛ لأنه مقر بانقضاء عدتها منه بوضع الحمل. انتهى؛ ((قلشاني) على (الرسالة)) (قوله: وضع حملها) ولو من غير جنس الآدمى، ذكره النفراوي (قوله: كله)، ولا يكفي خروج أكثره، خلافًا لابن وهب، وإن كانت القاعدة تغليب الأكثر إلا أنه احتيط (قوله: ولو بقايا ما خرج) بأن خرج بعضه قبل الطلاق، أو الوفاة، والآخر بعدهما (قوله: فتخرج به من العدة) للدلالة على براءة الرحم، وله رجعتها قبل خروج الباقي (قوله: إلا أن ينتفي عنه بلا لعان) بأن يكون ممن تقدم ذكره في اللعان (قوله: فالأبعد منه)؛ أي: من الوضع، وقوله: ومن عدة غيرها؛ أي: الحامل (قوله: طلاقًا ووفاة) هذا هو المعتمد؛ كما في (البدر)، وغيره، خلافًا لما في (عب) من أنها تحل في الطلاق بالوضع، وسيأتي في التداخل، والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هي فيه، ومن فاسد يخرجها من استبرائه، وعدة الطلاق، قال في (الشرح): حيث الشبهة إما من زنا، أو غصب، فيحسب قرأ في عدة الطلاق (قوله: والسياق في ذي عدة)؛ أي: سياق قوله إلا أن ينتفي عنه بلا لعان في حمل ذي عدة بأن يكون استند لوطء صحيح من غيره بنكاح، أو ملك، وذلك في المنعي لها زوجها إذا تزوجت، ثم قدم الأول، فإنها ترد له ولو ولدت الأولاد، ولكن لا يقر بها إلا بعد العدة فإنه إذا مات القادم، أو طلاق لا تخرج من العدة إلا بأقصاهما، وكذلك زوجة الصغير، والمجبوب، أو وضعه لأقل من ستة أشهر (قوله: ثم في الأول)؛ أي: الطلاق، وهذا قول ابن محر وحكى ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع، فلذا نظر عياض في قول بن محرز. اهـ. (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ أقرب الطريقين وقيل: تمكث حتى تزول الريبة (قوله: ولو بقايا) منه ما إذا طلقها أو مات عنها حال الوضع؛ فتحل بخروج الباقي، ولا فرق بين الأقل، والأكثر في أظهر الأقوال (قوله: في ذي عدة)؛ أي: في حمل تعتد صاحبته بأن كان عدة نكاح سابق أو شبهة نكاح. (قوله: أما الزنا) دفع لما عساه أن يتوهم من اندراجه في عموم ما ينتفي بلا لعان حيث انفرد، وحده بأن يذهل عن موضوع العدة، وقوله: ثم في الأول

تحسب النفاس قرأ (إن مات عن الرجعية انتقلت للوفاة) فإنها زوجة (واعتبر رقيتها، وحريتها حين النقل، والكنابية تحت مسلم تعتد كالمسلمة وتحت ذمي وتحاكموا أو أراد مسلم نكاحها تعتد كالمطلقة ولو من وفاة) كالمجمع على فساده، وعلى الحرة في وفاة غيره) من صحيح، أو مختلف فيه (أربعة أشهر، وعشر إلا مدخولًا بها لم يؤمن حملها)، بأن كبرت، وزوجها بالغ غير مجبوب، ونحوه (وتأخر حيضها لغير رضاع) ـــــــــــــــــــــــــــــ تحسب النفاس إلخ) ولا تحسب ما حاضته قبل على الأظهر (قوله: عن الرجعية)؛ أي: لا البائن؛ كما في (المدونة)، وخلافًا لما في سماع عيسى (قوله: انتقلت للوفاة)؛ أي: المقصود الأعظم من عدة الوفاة التعبد لا الاستبراء (قوله: واعتبر رقيتها إلخ) فإن كانت وقت الوفاة أمة اعتدت عدة وفاة الأمة، ولو عتقت بعد ذلك كما يأتي، وإن كانت حين الطلاق أمة، ثم عتقت قبل الوفاة، فعدة الوفاة على الحرة (قوله: تعتد كالمسلمة)؛ أي: من أطهار، أو من شهور؛ لأنه حكم بين مسلم، وكافر؛ ولحق الله تعالى، فتجبر على ذلك (قوله: كالمجمع على فساده)؛ أي: تعتد عدة الطلاق في الوفاة إن دخل؛ لأنه استبراء (قوله: وعلى الحرة)؛ أي/ غير الحامل (قوله: وفاة غيره)؛ أي: غير المجمع فساده (قوله: أو مختلف فيه) ولو نكاح مريض (قوله: أربعة أشهر وعشر) حذف التاء إما لأن الأيام معدود، أو تعليبًا (1) لليالي، وإلا فلا تخرج إلا بعد مضي اليوم العاشر، وجعلت العدة أربعة أشهر؛ لأن بها يتحرك الحمل، وزيدت العشرة؛ لأن الأشهر قد تنقص، وتتأخر حركة الحمل (قوله: وتأخر حيضها إلخ) وأما إن لم يتأخر بأن كان عادتها أنه لا يأتيها إلا بعد المدة، فتحل بالأشهر، خلاف لابن كنانة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني عدة الطلاق، وأما الوفاة فلا إقراء فيها، وهذا القيد أعنى قوله: إلا أن ينتفي إلخ أفاده الخرشى، ووافقه شيخنا في حاشيته، وأيده بنقل ابن عرفة فلذا لم اعتبر ما لـ (عب) مما يخالفه لكني طلقت فيما يأتي في التداخل اتكالا على ما هنا. (قوله: تحسب النفاس قرأ) قال في حاشية (عب): هذا قوله ابن محرز، كما يأتي في التداخل وحكي ابن رشد الاتفاق على ثلاث حيض بعد الوضع فلذا نظر عياض في قول ابن محرز. (قوله: كالمطلقة ولو من وفاة) فلا عقدة قبل الدخول (قوله: لرضاع) لم

كمستحاضة لم تميز أما لرضاع فكحصوله (فحتى تحيض، أو تتم تسعة فإن زادت ربتها فأقصى الحمل فإن جزم به فحتى تضع وعلى ذات الرق)، وإن بشائبة (نصفه إلا أن تحيض المدخول بها غير المأمونة فحتى تحيض، أو تتم ثلاثة أشهر) بل رجح إذا تأخر بلا سبب تسعة (وإن ارتابت بحس فالحيض، أو تسعة وإن طرأ عتق) في عدة الأمة (لا تنقل لعدة الحرة ورجع بما أنفقت المتوفى عنها قيل: علمها كالوارث لا المطلقة) بل ترجع بما أنفقت، ولو تسلفت (ما لم يخبرها عدلان)، وسبق في الخلع ما ـــــــــــــــــــــــــــــ كمستحاضة إلخ)؛ أي: لم يكن عادتها قبل الاستحاضة تأخر حيضها عن المدة، وإلا فلا تنتظر، أفاده (عب) (قوله: فكحصوله)؛ أي: الحيض تخرج بمضي الأربعة أشهر وعشر (وقوله إلا أن لا تحيض إلخ)؛ أي: إلا أن لا يحيض ذات الرو (1) إلخ قبل مضي المدة، ولو لرضاع، أو مرض، وإن كان عدتها حينئذ شهران، وخمس، والزائد استبراء، وفائدته سقوط الإحداد عنها، وحقها في المبيت؛ لأنه لقصر عدتها، فلا يظهر الحمل (قوله: أو تتم ثلاثة أشهر)؛ لأنه أقل ما يتبين فيه براءة الرحم من غير حيض (قوله: بحس)؛ أي: بحس بطن (قوله: فالحيض إلخ)؛ أي: تحل بالسابق منهما إلا أن تزيد الريبة، فأقصى الحمل إلى آخر ما تقدم في الحرة (قوله: في عدة الأمة) كانت عدة وفاة، أو طلاق، وإن رجعيا (قوله: لم تنقل لعدة إلخ)؛ لأن العتق لا يوجب عدة (قوله: ورجع بما أنفقت إلخ) لانتقال الحق للورثة (قوله: قبل عملها) ظرف أنفقت (قوله: كالوارث) تشبيه في الرجوع (قوله: لا المطلقة)؛ أي: لا ترجع بما أنفقت قبل علمها، ولو انقضت العدة (قوله: بما أنفقت)؛ أي: من مالها (قوله: ما لم يخبرها عدلان)؛ أي: فيرجع من حينه (قوله: عدلان)؛ أي: لا عدل وامرأتان (قوله: وسبق في الخلع ـــــــــــــــــــــــــــــ يذكر المرض على غير قول ابن عرفة كما في (عب) لقول شيخنا في حاشية الخرشي: المعتمد كلام ابن عرفة (قوله: ورجع بما أنفقت) الأحسن قراءة رجع بالبناء للمفعول؛ لأن الذي يرجع من انتقلت إليه التركة من وارث وغريم، ويصح أن الكاف في قوله: كالوارث فاعل رجع، والأجود أنه تشبيه في الرجوع عليه كأن تكون نفقته واجبة على الميت من أب وابن المعنيان يحتملهما الأصل عند تأمله فإنه قال بخلاف المتوفى عنها والوارث يحتمل أن الوارث يرجع عليها، ويحتمل أن كلا يرجع عليه وإلى الاحتمالين أشار الخرشى في شرحه؛ يظهر لمن تأمله. (قوله: وسبق في الخلع

في الإقرار، والشهادة بالطلاق (وإن اشتريت معتدة وجب استبراؤها على ما سبق (وتداخل مع العدة) فننتظر الأقصى (ووجب على الكبيرة، وولى الصغيرة في الوفاة كالمفقود)؛ لأنه ميت حكمًا (ترك التزين بالمصبوغ ولو أدكن) ردئ الحمرة إن وجد غيره والحلى ولو خاتم حديد لممتهنة وملابسة الطيب والادهان والحناء ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا، تبعًا للأصل (قوله: إن اشتريت معتدة)، أي: من وفاة أو طلاق (قوله: وحب استبراؤها)؛ أي: زيادة على العدة (قوله: على ما سبق)؛ أي: من الفرق بين ذات الحيض، ولو تأخرت لرضاع، وغيرها فذات الحيض قرء غير العدة، وغيرها ثلاثة أشهر (قوله: فتنتظر الأقصى)، فإن تمت العدة قبل تمام الاستبراء من يوم الشراء انتظرته، وإن تم قبل العدة انتظرتها (قوله: على الكبيرة) ولو أمة (قوله: في الوفاة) في (البدر) عن بن فرحون في (الدرر): إلا أن تكون تعتد بالأقراء كالمنكوحة نكاحًا مجمعًا على فساده، فلا إحداد عليها؛ لأنه استبراء لا عدة خلافاً لما في (عب)، وخرج بالوفاة الطلاق، فلا إحداد عليها؛ لأنه عند تشوف الرجال يدفع عنها، بخلاف المتوفى، وأيضاً لما كان الطلاق باختياره لم يراع جانبه، بخلاف الموت؛ ذكره المؤلف (قوله: بالصبوغ) وكذلك الأبيض إن كان زينة قوم، كما للخمى، قاله ((القلشاني) على (الرسالة)) (قوله: ردئ الحمرة) وهو المعروف بالحماحمى (قوله: إن وجد غيره) ولو ببيعه، واستخلاف غيره (قوله: والحلى) وعليها نزعه إذا طرقه الموت (قوله: وملابسة الطيب) ولو مكثت سنين، أو احتاجت له في تمشها إلا أن تبلغ حد الضرورة (قوله: والكتم) شيء سود يصبغ به الشعر (قوله: والإدهان)؛ أي: بالطيب ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: على ما سبق) من حيض أو اشهر (قوله: وولى الصغيرة)؛ لأن الوفاة سببه فهو من خطاب الوضع (قوله: في الوفاة) لا الطلاق؛ وذلك أن المقصود من الإحداد سد ذريعة الخطبة في العدة، والمطلق، باق يدافع عمن تعرض في عدة زوجته بخلاف الميت، وأيضًا المطلق أعرض عنها باختياره فلم يشدد عليها لأجله بخلاف الموت فإنه أمر سار به للقبر قهرا، وعند الحنيفة الإحداد للحزن على عدم نعمة النكاح؛ ولذا يكون في الطلاق البائن عندهم لا الرجعى؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم حتى إن له عندهم وطء الرجعية

(وصل المفقود)

والكتم والجام والنورة والاكتحال إلا لضرورة ومسحته نهاراً إن كان مطيبًا ولها الاستحداد والزيت والسدر والأسود إلا أن يروق بياضها)؛ لأنه زينة حينئذ. (وصل لزوجة المفقود ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا لضرورة) استثناء من الاكتحال، والمسألتين سبله، كما لأبي الحسن والطخيخى (قوله: ومسحته)؛ أي: مسحت منه بقدر الإمكان ما هو زينة (قوله: والزيت) من كل ما لا طيب فيه. (وصل المفقود) (قوله: لزوجة المفقود) من فقد بالفتح، يفقد بالكسر، فقدًا وفقدانًا بالضم، يقال: فقدت المرأة زوجها، فهي فاقد بلا هاء، قاله النووي، والمفقود هو الذي يغيب فينقطع أثره، ولا يعلم خبره، وأراد به هنا: المفقود في بلاد الإسلام، بدليل ما يأتي له، والمراد ـــــــــــــــــــــــــــــ ويكون وطئها رجعة من غير احتياج لنية عندهم (قوله: لأنه زينة حينئذ)؛ أي: حين إذ كانت رائقة البياض، ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان زينة قوم حرم، في رسالة لبعض الأدباء سماها (الشفاء في بديع الاكتفاء): أن عبد الله بن جندب ذكر عند المهدي فاستظفره فسئل عما استظفره منه، فقال: قدم تاجر المدينة ببضاعات فباعها كلها إلا أخمرة سودًا كسدت عليه معزم التاجر أن يرجع بها لكسادها فقال له ابن جندب: ما تعطيني إن أنا أنفقتها لك؟ فقال: جميع الربح فقال ابن جندب: لا ولكني أقنع بنصفه فذهب ابن جندب ونظم بيتين: قل للمليحة في الخمار الأسود ... ماذا صنعت بزاهد متعبد قد كان شمَّر للصلاة ثيابه ... حتى وقفت له بباب المسجد وصنع لهما عودًا ومغناة وغنى إنشادهما في أزقة لمدينة؛ فلم تبق امرأة إلا طلبت خمار السود حتى طلب بوزنه فلم يوجد. وشاهد الاكتفاء في قوله: حتى وقفت له إلخ فترك ما هو فيه لأجلك أو نحو ذلك اكتفى عن التصريح بذلك (وصل لزوجة المفقود)

الرفع للقاضي، والوالي ووالي الماء ظاهرة أن الثلاثة في مرتبة وإن كان القاضي أضبط، وهو ما في (الخرشى)، واستبعد شيخنا القول بوجوب الترتيب غير شرط ووالي الماء الساعي يخرج عند اجتماع المواشي عليها (وإلا) يوجد واحد ممن ذكر (فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين من العجز عن خبره) فأولاً يفتش عنه في البلاد بحسب الطاقة والتحقيق إن قدر الأجل تعبدى (إن ـــــــــــــــــــــــــــــ المفقود الذي له مال بدليل شرط دوام النفقة، ولا شرط لزوجته بتعليق أمرها بيدها على غيبته، وإلا فأخذها بالشرط أحسن، وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو (قوله: والوالي)؛ أي: حاكم البلد كالباشا، والشرطي، وحاكم السياسة (قوله: وهو ما في (الخرشي) وقد نقله الحطاب عن اللخمى وارتضاه (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) هو لـ (عج)، و (عب)، ووجه الاستبعاد أنه لا معنى للإثم بالعدول عن الأول إلى الثاني مع كونه ينفذ الأحكام الشرعية (قوله: عليها)؛ أي: على المياه (قوله: فلجماعة المسلمين) من صالحي جيرانها، وغيرهم العدول، ولا يكفي الاثنان؛ كما في (عج)؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، خلافا لما في (عب) و (الخرشى) من كفاية الواحد (قوله: فأولًا يفتش إلخ)؛ أي: قبل ضرب الأجل، وإجراء البعث عليها على ما صوبه ابن ناجى، وقال الغبريني: من بيت المال، وقيل: عليها إن كان لها مال، وإلا فمن بيت المال، ومن هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر) و (السيد). اهـ؛ مؤلف. (قوله: في البلاد)؛ أي: التي يظن به الخروج إليها، ويكتب في الكتاب صفته، وحرفته، واسمه، واسم أبيه (قوله: والتحقيق إن قدر الأجل إلخ)؛ أي: خلافًا لمن علله بأن الأربع أقصى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والوالى) هو حاكم البلد؛ كالباشا (قوله: واستبعد شيخنا إلخ) وذلك أنه لا معنى للوجوب مع حصول الغرض بأيهم (قوله: فلجماعة المسلمين) قال (عب) والواحد كاف، واعترضه ولده كما كتب عبد الله بأن (عج) رد كفاية الاثنين فضلا عن الواحد قائلاً: التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثاً وقول (بن) أن الشارح تبع (عج) لعله في غير هذا الموضوع فإنه نص في الوسط هنا على ما قلنا (قوله: يفتش عنه) من هنا نقل المشذالى عن السيورى: أن المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير؛ لعدم من يبحث عنه الآن، وأقره تلميذه عبد الحميد؛ كما في (البدر). (قوله: تعبدى) مستند لإجماع

دامت نفقتها ولم تخف الزنا) وإلا فلها تعجيل الطلاق (وللعبد نصفها وسرى) الأجل (على بقية أزواجه) وإن لم يرفعن فلا يبتدأ لمن طلب الفراق منهن أجلًا بعد (ثم إن طلبت الفراق اعتدت كالوفاة، ولا نفقته لها في العدة، ولا تحتاج لإذن فيها) من الإمام، ولا في الزواج بعدها (ولا تجاب فيها)، أي: للعدة (للبقاء) على ـــــــــــــــــــــــــــــ أمد الحمل، أو أمد وصول الكتب؛ أو لأن الجهات أربع. إذ يرد على الثلاث عموما أنها تقتضي التسوية بين الحر، والعبد، وعلى الأول خصوصًا أنه يضرب ذلك، ولو أمن حملها، أو مضى عليها بعد العقد، وقبل الضرب أكثر من أقصى أمد الحمل، وعلى الأخيرين أن هذا الأجل إنما هو بعد الكشف، تأمل (قوله: إن دامت نفقتها) ولو غير مدخول بها، وغير داعية له قبل غيبته (قوله: وإلا فلها تعجيل الطلاق)؛ أي: وإلا قدم نفقتها بأن لم يكن له مال أصلًا، أو فرغ، أو دامت، وخافت الزنا، فلها تعجيل الطلاق (قوله: وإن لم يرفعن) بل ولو امتنعن (قوله: فلا يبتدأ لمن طلبت إلخ) حتى إذا أقامت بعد انقضاء العدة لا يحتاج لعدة قال الشيخ سالم: ويرجع عليها بالنفقة التي في العدة (قوله: ثم إن طلبت إلخ)؛ أي: بعد الأجل (قوله: اعتدت كالوفاة) أربعة أشهر، وعشر للحرة، ونصفها للأمة، ولا يجرى هنا التفصيل المتقدم في قوله: إلا مدخولًا بها، لم يؤمن حملها، وتأخر حيضها إلخ لمضىّ أقصى أمد الحمل، خلافًا لما يوهمه التتائى، وظاهره: انها تعتد كالوفاة، ولو كانت غير مدخول بها، ولا ينافيه قوله: وقدر طلاق إلخ؛ لأنه أمر تقديري فقط؛ لتحل للأول إن جاء، وقد كان طلقها كما بينه (قوله: ولا نفقة لها في العدة) ولو حاملًا؛ لأن عدة الوفاة لا نفقة فيها، فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقته (قوله: ولا تحتاج لإذن فيها لإلخ)؛ أي: بعد انقضاء الأجل، لأن الإذن قد حصل بضرب الأجل (قوله: ولا تجاب إلخ)؛ أي: من طلبت الفراق كانت القائمة، أو غيرها؛ لأنه قد لزمها أمور العدة باختيارها، فليس له إسقاطه، خلافًا لابن عبد الرحمن، وأما في الأجل فتجاب كمن لم تطلب الفراق ولو بعدة ـــــــــــــــــــــــــــــ الصحابة خلافًا لمن علله بأن الجهات أربع فإنه يقتضى التسوية بين الحر والعبد انظر حاشيته (عب) (قوله: فيها) أي: العدة هذه طريقة أبي عمران، وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تنقض العدة، وتحل للأزواج ولها البقاء في الأجل

عصمة المفقود (ولها المهر وإن لم يدخل) كالموت (وقدر طلاق يتحقق عند دخول الثانى)؛ لأنه المقيت لها كما يأتى وبتقديره قبل صادف عقد الثانى محلًا فتدبر (فتحل للأوّل بعصمة) جديدة (إن كان طلقها اثنتين) وحللها الثانى (وإن تبين حياته أو موته فكالوليين) للأوّل ما لم يتلذذ الثانى غير عالم وفائدة ذلك حال ـــــــــــــــــــــــــــــ العدة (قوله: ولها المهر)؛ أى: كاملًا، ولا ترد ما قبضته إن قدم على ما به القضاء، والأرجح: أنه إن كان الصداق مؤجلًا لا يحل؛ لأنه تمويت لا موت (قوله: وقدر طلاق) من المفقود حين إرادة الشروع في العدة؛ ليفيتها عليه لاحتمال حياته (قوله: يتحقق عند دخول الثانى)؛ أى خلوته بها، وإن أنكر التلذذ بها، لأن الخلوة مظنته، أو قائمة مقامه، كما فى (التوضيح)، وإن كانت تحرم عليه؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول؛ لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق، وإن لم يطلق، فتحل لذلك الزوج، ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، وإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك منه طلاق، وإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا راجعها كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن تكون صدقت وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا؛ كذا في (البنانى) عن (التوضيح)، وابن عرفة. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لأنه المقيت إلخ)؛ أى: لأن دخول الثانى هو المفيت لها (قوله: بتقديره قبل إلخ) دفع بهذا ما قيل هذا الطلاق غير جار على الأصول؛ لوقوعه بدخول الثانى، وهى في عصمته وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له، وحاصله: أن دخول الثانى كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين إرادة العدة؛ أفاده المصنف في (حاشية (عب))؛ تأمل. (قوله: إن كان طلقها اثنتين)؛ أى: إن كان طلقها قبل العقد اثنتين، وهذه ثالثة (قوله: وحللها الثانى) بأن وجدت شروط الحلال المبتوتة. (قوله: للأول ما لم يلتذ الثانى إلخ)؛ أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ اتفاقًا (قوله: وبتقديره) يعنى تقديرًا شرعيًا ينبنى عيه الأحكام لا كما يقال: الفقهاء يفرضون المحال؛ فلذا قيل معنى قولهم يتحقق عند دخول الثانى أن دخوله كاشف لتحققه فقط، وأصل وقوعه سابق حين أرادت العدة، ونحوه كما في نقل المواق، كما حال عليه (بن) فاندفع ما فى (عب) من الإشكال، والمراد بدخوله

الموت الإرث وفسخ الثانى (وإن تبين عقد الثانى فى عدة الأول فكغيرها) فى التأبيد وغيره (وإن نعى لها ثم تبين الكذب أو قال: عمرة طالق مدعيًا غائبة فطلقت الحاضرة ثم أثبت تلك أو كل زوج ثلاث وكيلين) يزوِّجانه (ففسخ نكاح الأولى ظنًا أنها الثانية) فتكون الخامسة (أو طلق عليه لعدم النفقة ثم أثبت إسقاطها، أو تزوّجت فى عدة المفقود ثم تبين خروجها، أو ادعت الموت، أو شهد به غير ـــــــــــــــــــــــــــــ مدة عدم تلذذه غير عالم بأن لم يلتذ أصلًا، أو التذ عالما بحياته أو موته، وهذا فى العقد قبل عدة وفاة الأول، وإلا فلا تكون للثانى بحال بدليل قوله: وإن تبين عقد إلخ، كما إنه إذا عقد عليها بعد عدته لا يفسخ نكاحه بحال (قوله: فى عدة الأول)؛ أى: من يوم موته (قوله: فى التأبيد)؛ أى: تأبيد التحريم إن تلذذ ولو بعدها (وقوله: وغيره)؛ أى: من فسخ نكاحه، وعدم إرثها له إن مات، وإن ورثته ردته؛ كما فى (تت) (قوله: وإن نعى لها)؛ أى: أخبرها غير عدلين بموته فاعتدلت لو من عدلين وزوجت، ولا يفيتها هنا حكم الحاكم بموته على المشهور، ولا تحد، وإن لم يكن موته فاشيا؛ لأن النعى شبهة (قوله: فطلقت الحاضرة)؛ أى: لعدم معرفة غيره (قوله: ثم أثبت تلك)؛ أى: الغائبة (قوله: ففسخ نكاح الأولى) لكون العقد مرتبًا وإلا فسخ النكاحان (قوله: ثم أثبت إسقاطها) بأن أقام بينة أنه كان يرسل لها، ووصلتها، أو ترك عندها ما تنفق منه، وهل كذلك إسقاطها عنه فى المستقبل، وهو ظاهره؟ خلاف، ولا عبرة بحكم الحاكم بالفسخ لدعواها العدم مع الثبوت بالبينة، ولو علمت البينة برفعها للحاكم، وفتوى (عج) التى فى (عب) مردودة؛ كما فى (حواشيه) (قوله: أو تزوجت)؛ أى: بشهادة عدلين على موت المفقود (قوله: ففسخ)؛ أى: لعدم الثبوت فاستبرأت، وتزوجت بثالث، ودخل بها (قوله: أو ادّعت الموت)؛ أى: أو طلبته مع عدم سماعها بموته من أحد، وفى حدها ولو ادعت السماع بعد ذلك، وهو الأظهر، وعدمه ـــــــــــــــــــــــــــــ خلوته، ولو أنكر التلذذ تنزيلًا للمظنة منزلة المئنة لكن تحرم على الثانى؛ لأنه أقر أنها زوجة الأول، ولم تحل للأول لظهور الإبانة إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض، وجعل اعترافه كالطلاق؛ وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثانى لم يصبها؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول، فإن ادعت أنه أصابها حلت له، ولغيره؛ لأن ذلك يعد منه طلاقًا، فإن أنكرت أن يكون أصابها ولم يصدقها الأول، ولا

عدلين فاعتدت، وتزوجت ففسخ ثم تبين صحته لم تفت بدخول) جواب عن جميع ما سبق (وبقيت أم الولد مدة التعمير) فإن لم تدم نفقتها فهل ينجز عتقها أو تزوج أو تكتسب؟ خلاف انظر (بن) ومقتضى الأخروية اعتبار خشية الزنا لكن سبق أن الرقيق لا حق له في الوطء (كما له وكزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك والراجح سبعون) وللقابسى وابن أبى زيد ثمانون وحكم ابن زرب وغيره بخمس وسبعين (وإن اختلف الشهود فى سنه فالأقل) احتياطًا) ولهم الشهادة بالتخمين) لتعذر ـــــــــــــــــــــــــــــ خلاف؛ انظر (المعيار). (قوله: لم تفت بدخول) ولو ولدت الأولاد (قوله: عن جميع ما سبق) من المسائل السبع (قوله: وبقيت أم الولد)؛ أى: بقيت أم الولد بلا عتق، ولا تجاب للرفع للحاكم ليضرب لها الأجل، (قوله: مدة التعمير)؛ فإن فقد بعد سن التعمير فذكروا أن من سبعين إلى تسعين يزاد عشر، وخمس وتسعين يزاد خمس ومائة يزاد العام والعامان، وقيل: بالاجتهاد ولعل الأحسن التعويل عليه، وما قيل غيره ليس تحديد؛ فلينظر. اهـ مؤلف. (قوله: فهل ينجز إلخ) وهو قول أكثر الموثقين؛ وصوبه ابن سهل (قوله: أو تكتسب)؛ أى: إلى أن يثبت موته أو تمضى مدة التعمير (قوله: كماله)؛ أى: يبقى إلى مدة التعمير؛ إذ لا ميراث بشك فإذا مضت حكم بموته وورث (قوله: وكزوجة الأسير)؛ أى: وتبقى مدة التعمير؛ وإنما لم يضرب لها أجل؛ لأن الإمام لا يصل إلى الكشف عن حاله، والفحص عن خبره (قوله: ومفقود أرض إلخ) عطف على الأسير؛ فإن مات له ولد وقف إلى مدة التعمير، فإن قدم أخذه وإلا دفع لوارث الميت يوم موته؛ ذكره القشانى (قوله: فى سنه)؛ أى: حين العقد. ـــــــــــــــــــــــــــــ راجعها، كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان، فيطلق على الأول لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة ولو أنفق عليها لكان لها أن تقوم بعد الإصابة؛ لأن إنكار الأول أن يكون صدقت، وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا كذا فى نقل (بن) عن (التوضيح)، وابن عرفة (قوله: لا حق له فى الوطء) فيعالج نفسه عن خوف الفتنة لصوم أو غيره كمن لا يتسير له النكاح. (قوله: كماله) وإن جاء نقض القسم (قوله: سبعون)؛ لأن العمر الغالب بين الستين والسبعين، وقد حكم به بعض القضاة، وأشهد شهوده وكانوا مسنين، فرفع للسلطان وقيل له: كل من القاضى والشهود زاد على هذا السن فتضاحك المجلس من ذلك حكاه البدر، وغيره، لكن قال العلماء: هذه خطابة عامية

التحقيق فى ذلك غالبًا (وحلف الوارث حينئذ)، أى: حين الشهادة على طبقها بتًا حيث كان ممن يعرف ذلك، وإنما يحتاج لليمين إذا لم تؤرخ البينة والعبرة بالوارث حين الحكم (وحمل تنصر الأسير على الطوع) فتجرى عليه أحكام الردة حتى يثبت الإكراه (ومفقود زمن الوباء) طاعونًا أو غيره (على الموت حينئذ كمفقود فتنة المسلمين، وتلوم له بعد انفصالهم بالاجتهاد) ونحسب العدة من يوم الالتقاء؛ هكذا أصل النصوص، ومال (بن) إلى حمله على انتهاء الالتقاء، وهو يوم الانفصال فانظره (ولمفقود الجهاد سنة بعد النظر) كما فى بن ردًا على (ر) لاحتمال أسره عند العدوّ (وللمحبوسة بغير لوفاة) يشمل المرتدة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أى حين الشهادة) إن لم تختلف الشهود فى سنه (قوله: ممن يعرف ذلك)؛ أى فيعتمد على ما ذكر (قوله: والعبرة بالوارث إلىخ)؛ أى: لا يوم الفقد إلا أن يثبت موته يوم فقده، أو بعده، وقبل مدة التعمير، فإنه يقسم حين ثبوته (قوله: على الطوع) شيخنا إلا أن يكون شأن بلده الإكراه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: فتجرى عليه أحكام إلخ) من بينونة زوجته وما له للمسلمين إذا علم موته (قوله: حتى يثبت الإكراه) وتكون زوجته حينئذ كزوجة المفقود على المذهب، وتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع، لأنها علمت ما لم تعلم الأخرى؛ ذكره الحطاب عن (التوضيح) (قوله: أو غيره) من كل ما يكثر منه الموت، والظاهر فى مفقود طريق الحجاز أنه إن كان فى المفازات التى لا عمارة بها؛ كمفقود زمن الوباء، وإلا كمفقود أرض الإسلام (قوله: كمفقود فتنة المسلمين)؛ أى: أن المفقود فى الفتن الواقعة بين المسلمين محمول على الموت إن شهدت البينة العادلة بحضوره المعترك، ولا يكفى شهادتها على مجرد الخروج مع الجيش، وزوجته حينئذ؛ كمفقود أرض الإسلام؛ قاله الحطاب و (عب) (قوله: من يوم الالتقاء)، وإن كان الشروع فيها من يوم الانفصال (قوله: ومال (بن) إلخ) مثله فى (حاشية الرسالة) لشيخنا العدوى (قوله: كما فى (بن))؛ أى: مؤيدًا لما للأصل (قوله: رادًا على (ر))؛ أى: فى قوله: السنة من يوم النظر (قوله: للمحبوسة إلخ) فإن مات استمرت إن كان الطلاق بائنًا، وإلا رجعت لحكم لمعتدة من وفاة كما يأتى (قوله: يشمل المرتدة) فى (حش) استشكل بأنها تسجن حتى تتوب، أو تقبل، وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عنها، أو كان السجن بأجرة المؤلف أو سجنت فى ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ترد على الأحكام؛ لأنها إنما تبنى على الغالب (قوله: على الطوع) شيخنا: ما لم

والمشتبهة والمغصوبة، ولا شئ للزانية، ويأتى نفقة الحمل، وما يتعلق بذلك فى النفقات (السكنى كبها) أى الوفاة ويشمل أم الولد (إن كان المسكن له أو نقد) كراءه (وإن نقد البعض فبقدره، ودخل أو سكنها معه ولو لحفظها) من كف وكفالة على الراجح خلافًا لما فى الأصل (لا إن لم ينقد ولو وجيبة) على الراجح مما فى الأصل (وسكنت) المرأة ولولا سكنى لها فالأجرة عليها (كما كانت وإن نقلها قبل) اتهم و (رجعت) لما كانت فيه قبل الفراق (وأجرة الرجوع عليه كأن كانت) وقت الفراق (بغيره)؛ أى: مسكنها تشبيه فى الرجوع والأجرة (وإن لشرط فى إجارة ـــــــــــــــــــــــــــــ بيتها (قوله: والمشتبهة)؛ أى: الغالط بها ولو ذات زوج سواء اطلع على ذلك فى حياته، أو بعد موته على الراجح، ويشمل أيضًا الملاعنة؛ والمفسوخ نكاحها لفساده (قوله: ويأتى نفقة الحمل إلخ)؛ أى: وإن كان الأصل ذكرها آخر هذا المبحث (قوله: ويشمل أم الولد) وذلك؛ لأن الاستبراء فى حقها كالعدة، ويجرى فيها قوله إن كان المسكن له إلخ كما يفيده (أبو الحسن على (المدونة)) (قوله: إن كان المسكن له إلخ) فإن قسمت الورثة المسكن، ولم يصر لها ما يسعها فعلى الورثة أن يوسعوا لها مدة العدة كما فى ((القلشانى)؛ على (الرسالة)) (قوله: ودخل) عطف على المسكن، وهذا فى المطيقة، وأما غيرها فكالعدم حكمها حكم من لم يدخل بها؛ انظر (حش) (قوله: أو سكنها معه)؛ أى: أو لم يدخل وسكنها معه للدخول؛ ولو غير مطيقة، ومفهوم معه أنه لو سكنها وحدها لا سكنى لها (قوله: من كف)؛ أى: عما لا يرضى فى المطيقة (قوله: ولو وجيبة)؛ أى: مدة معينة؛ لأن الحق انتقل للورثة، وإن كانت الإجارة لا تنفسخ. (قوله: فالأجرة عليها) وليس لها الخروج إلا أن تزيد أجرة الدار الثلث على أجرة المثل، وله إخراجها بدون زيادة والأحسن خلافه (قوله: كما كانت)؛ أى: كما كانت تسكن فى حياة زوجها صيفًا، وشتاء. (قوله: وإن نقلها قبل)؛ أى: قبل الموت، أو الطلاق (قوله: اتهم)؛ أى: اتهم على أنه لم ينقلها إلا ليسقط سكناها به زمن العدة (قوله: وأجرة الرجوع عليه)؛ لأن الرجوع لأجله (قوله: وإن لشرط فى إجارة)؛ أى: وإن كان إقامتها به لشرط فى إجارة المرأة لرضاع مثلًا لأن حق الله آكد ـــــــــــــــــــــــــــــ يكن شأن البلد الإكراه (قوله: ويأتى نفقة الحمل) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع ذكر الأصل له آخر المبحث (قوله: فى إجارة)؛ أى: للمرأة على عمل؛ كرضاع أو

وانفسخت إن لم يرضوا) بالرجوع (لا إن سافرت نقلة فطرت عدة فى المسافة فتخير بين القديم وما أرادت وما هى به) وسبق فى الاعتكاف ما يتعلق به، والإحرام والعدة (ولا سكنى لأمة لم تبوّأ فتصاحب ساداتها) بخلاف المبوّأة (كبدوية) شق عليها فراق أهلها (ولها)، أى: المعتدة (الانتقال لما أحبت) من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعى كصون نسبه (لعذر كوحشة لانتقال الجيران) والخوف يؤتى بمؤنسة، ولا تخرج والمؤنس تابعة للنفقة (فتلزم الثانى) إلا لعذر (وهكذا وكشؤم جار البادية، ورفعت الحاضرة للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل) ولابن عرفة بحثا خروج غيرها وهو وجيه لقوله تعالى: {ولا يخرجن إلا أن يأتين ـــــــــــــــــــــــــــــ من حق الآدمى (قوله: لا إن سافرت نقلة) وغيرها داخل فى قوله: كأن كانت بغيره لكن لا ترجع إلا إذا كان الأمر بأقرب وكانت تدرك شيئًا من العدة (قوله: فتخير إلخ)، ولا أجرة عليه فى الرجوع (قوله: ما يتعلق به)؛ أى: بالاعتكاف من حيث طروّه على غيره، وطرو غيره عليه، وكذلك الإحرام، والعدة (قوله: لم تبوأ)؛ أى: لو تفرد ببيت (قوله: بخلاف المبوأة)؛ أى: فلها السكنى ولا تصاحب ساداتها عند أبى عمران، ومن وافقه، ولابن يونس، وابن عرفة لهم نقلها؛ انظر (البنانى)، و (البدر) (قوله: شق عليها فراق أهلها) بأن كان يتعذر لحوقها بهم بعد انقضاء عدتها لو بقيت معتدة بمحل أهل زوجها، فإن كان لا مشقة عليها لا تصاحب أهلها؛ كما لا ترتحل مع أهله مطلقًا على المعول عليه؛ فإن ارتحل أهل كلٍّ سمع أهلها إن تفرقوا، وإلا فمع أهل زوجها (قوله: ولو أراد الزوج خلافه) إلا أن يكون دعا لما يملكه (قوله: إلا لغرض شرعى) من ذلك أن يضر به لكثرة الكراء، إلا أن يسقط الكراء أو تتحمل بالزائد. اهـ؛ (قلشانى؛ على (الرسالة)) (قوله: كصون نسبه) إذ لا يخفى عليه خبرها (قوله: لعذر)؛ أى من انهدام المسكن، أو انقضاء مدة الإجارة، أو العارية فإن لم يكن عذر ردت بالقضاء (قوله: إلا لعذر)؛ أى/ فتنقل لغيره (قوله: وهكذا)؛ أى: لاتنقل عما هى فيه إلا لعذر (قوله: ورفعت الحاضرة للحاكم)؛ أى: فإن ظهر له ظلم الجار زجره فإن لم ينكف أخرجه، وإن ظهر لخ ظلمها زجرها فإن لم تنكفّ أخرجها (قوله: لقوله تعالى: {ولا يخرجن} إلخ) فسكناها حق الله تعالى. ـــــــــــــــــــــــــــــ خياطة أو شغل اشترط المستأجرون لها أن يكون عملها فى بيتهم فمات زوجها، أو

بفاحشة مبينة} ولا بيان مع الإشكال (والخروج) وإن لعرس كما فيها وإن اقتصر الأصل على الحوائج (وإن قبيل الفجر والعشاء) وهو مراد الأصل بطرفى النهار (ولا تبيت) بغير مسكنها (ومن سكنته فطلقها لها الأجرة) عليه على الأرجح لانقطاع المكارمة (ولا شئ لمن انتقلت) ولو أمر موضعها (كهاربة بولده) فلا نفقة لها (ما لم يقدر على ردها وجاز ببيع الدار إن اعتدت بالأشهر) لا بالوضع أو الأقراء للجهالة (ولو توقع حيضها، والبائع الغرماء) جملة حالية (وفى الزوج خلاف وبين وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والخروج) عطف على الانتقال (قوله: وإن قبيل الفجر إلخ) هو باعتبار الزمن السابق، وأما الآن فلا تخرج إلا إذا انتشر الناس وأمن عليها كما لبنانى وغيره اهـ مؤلف (قوله: ولا يبيت إلخ) ويزجرها الحاكم إن باتت بغيره، فإن أبت أدبت وجبرها؛ قاله فى (المسائل الملقوطة)، قال بعض: والأظهر أن هذا يختلف باختلاف البلدان (قوله: ومن سكنته إلخ) إلا أن تسقط عنه السكنى مدة العصمة، وتوابعها؛ قاله ابن رشد. اهـ (عب)، و (قلشانى) (قوله فطلقها)؛ أى: لا إن مات عنها (قوله: لها الأجرة)؛ أى: زمن العدة (قوله: على الأرجح) خلافًا لأبى عمرو الإشبيلى، وابن القطان، ومحل الخلاف عند الدخول على الإطلاق، وأما إن قيدت بالعصمة فلها الأجرة من غير خلاف؛ كما لابن رشد، كما لو كان لها بعد العقد (قوله: ولو أكرى موضعها) خلافًا لقول اللخمى: ترجع بالأقل مما أكرى به الأول، أو اكترى به فإنه خلاف ظاهرها كما لأبى الحسن، و (التوضيح)، وإن قبله ابن عرفة (قوله: لمن انتقلت)؛ أى: لغير عذر كما تقدم، ولها النفقة إن كانت رجعية (قوله: إن اعتدت بالأشهر) بأن كان حيضها متوقعًا، وكانت صغيرة، أو بائسة (قوله: للجهالة)؛ لأنه غير معلوم (قوله: ولو توقع حيضها) ولا كلام للمشترى إن حاضت؛ لأنه دخل مجوّزًا لذلك. اهـ؛ (عب) (قوله: والبائع الغرماء)؛ أى: لا الورثة، فلا يجوز إلا أن يكون فى دين طلبه ربه فيجوز؛ كما لابن عرفة. (قوله: جملة حالية)؛ أى: مما بعد المبالغة، وأما ما قبلها فعام فى الغرماء والزوج، وقوله: وفى الزوج خلاف فيما بعد المبالغة، ولعل الفرق عذر الغرماء فى وفاء دينهم من ذمة خربت (قوله: وفى الزوج)؛ أى: فى بيته (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ طلقها، وهى عندهم فترجع تعتد ببيتها (قوله: وإن قبيل الفجر والعشاء)، وأما المنع لكخوف فلا يخص المعتدة (قوله: الغرماء) لعذرهم فحقهم فى دينهم خصوصًا

فللمشترى الخيار كأن حدثت ريبة) لأنها أحق بالسكنى (وفسد على شرط زوالها) أى: الريبة للجهالة. (ولا تخرج من دار الوظيفة) كالقضاء، والإمارة (ولو ارتابت كمن حبس عليه ثم على آخر) كالعمر لأن ذلك من توابع حياة الزوج (بخلاف المحبسة على المسجد يسكنها أحد الخدمة) فتخرج زوجته. ـــــــــــــــــــــــــــــ كأن حدثت إلخ) تشبيه فى أن للمشترى الخيار (قوله: لأنها أحق بالسكنى)؛ أى: ولا دخل لها فى التطويل، وأورد ابن عبد السلام أن سكنى المعتدة من وفاة تابعة لسكنى الحياة، وهى فى حال الحياة ليست أحق من الغرماء، وقد جعلوها فى الوفاة أحق فيلزم أن التابع أقوى من المتبوع هذا خلف، وأجاب ابن عرفة: بأنه إن أراد التبعية فى القصد، والطلب فلا نسلم؛ ذلك لأن سكنى العدة مطلوبة على أنها حق لله، ولا كذلك سكنى الحياة، وإن أراد التبعية فى الوجود فلا نسلم كون اللزوم خلفًا؛ تأمل. (قوله: على شرط زوالها)؛ أى: إن ارتابت فالبيع لازم، وإلا فلا (قوله: أى الريبة)؛ أى: الحاصلة وقت البيع، أو التي ستحصل (قوله: ولا تخرج عن دار إلخ)؛ لأنها من بيت المال، وهى لها حق فيه (قوله: ولو ارتابت)؛ أى: بحس أو تأخير حيض (قوله: كمن حبس إلخ)؛ أى: حياته، ولو أسقط حقه منه؛ لأن إسقاطه هبة، وليس له هبة مسكن المعتدة، وإخراجها منه، وأما إن قيد الحبس بمدة معلومة، فلا تزاد عليها، ويلزمه السكنى بمحل آخر بقية عدة الطلاق (قوله: بخلاف المحبسة إلخ) خذا قول ابن العطار، وقبله الباجى، وعبد الحق، وفرق ابن رشد بينها، وبين زوجة الأمير؛ بأن زوجة الأمير لها حق فى بيت المال، وهذه الدار من بيت المال، وظاهر عبارة المصنف أن هذا فى الدار المحبسة على المسجد حبسًا مطلقًا، أما إن حبست على من سكنها بالخصوص فمن باب قوله: ولا تخرج من دار الوظيفة، وهو قول ابن زرقون، وارتضاه، (عج) تبعًا لابن عبد السلام، قال ابن عرفة: وفيه نظر، لأن كونها حبسًا على المسجد مطلقًا، إما أن يوجب حقًا للساكن، أو لا فإن كان الأول فلا فرق بين كونها على المسجد مطلقًا أو لا، وإن كان الثانى لم يجز لأحد سكناها إلا بأجرة مؤجلة فلا تخرج منها إلا لتمام أجله. ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الموت لخراب ذمته (قوله: المحبسة على مسجد)؛ أى: تحبيسًا مطلقًا، أما على إمام أو مدرس فى أصل تحبيسها فكدار الوظيفة قبلها على ما استظهره (عج)، وهو الأوجه.

(وصل الاستبراء)

(وصل) يجب استبراء من تجدد ملكها) ولو برجوعها من سبى لأن المراد ملك لا خلل يعارضه، وسبق فى العدة حكم المغصوبة، والمشتبهة (ولم توقن براءتها ولم يكن وطؤها مباحًا) يأتى محترزهما (وحلت فى المستقبل)، لا محرم ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستبراء) هو مشتق من البرى، وهو التخلص، وإن كان كلٌّ مصدرًا إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد ومما هو أقل منه زيادة كما هنا، ثم استعمل لغة فى الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض، وفى الشرع فى الكشف عن حال الرحم عن انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، وهو واجب كإيجاب العدة فى الزوجات؛ لحديث أبى داود فى سبى أوطاس قال صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة"؛ قاله فى (التوضيح) (قوله: من تجدد ملكها) ولو بغير عوض كالانتزاع من رقيقه، أو وقوعها فى المقاسم، أو استحقاق؛ كما فى (نوازل البرزلى) (قوله: ولو برجوعها من سبى)؛ أى: وقد كان غاب عليها كما تقدم، وكان بالغًا ولا تصدق فى عدم الإصابة ولو وافقها (قوله: لأن المراد ملك إلخ)؛ أى: لأن المراد بالملك المتجدد ملك لا خلل فيه، فلم يتحدد عليها ملك فلا يقال: هى فى ملكه، وهذه قد حصل فى ملكها خلل بشبهة ملك الكفار (قوله: وسبق فى العدة إلخ)؛ أى: ولذلك لم يذكرهما هنا تبعًا للأصل (قوله: ولو يكن وطؤها مباحًا)؛ أى: قبل تجدد الملك، والمراد مباحًا فى نفس الأمر احترازًا عما إذا كشف الغيب أن وطأها حرام؛ كمن اشترى أمته المستحقة (قوله: يأتى محترزهما) محترز الأول قوله: كمن حاضت إلخ، ومحترز الثانى قوله: أو اشترى إلخ (قوله: وحلت فى المستقبل) لا حاجة لهذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل الاستبراء) كتب السيد: ليس فى القرآن ذكر الاستبراء إلا من قوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم) والأصل فيه ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم فى سبى أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة"؛ وأوطاس واد فى بلاد هوازن كانت به غزوة حنين، شيخنا: لا تصدق فيه الجارية

(وإن صغيرة أطاقت، وكبيرة لا يحملان عادة أو وحشًا أو بكرًا) تعبدا ولأن البكارة قد تشرب ماء يرشح فتحمل (كأن طلقت ولو قبل البناء) تشبيه فى الاستبراء (ولا تزوج الموطوءة ولا تباع إلا بعده)؛ أى: الاستبراء (وصدق الزوج السيد فيه) فيطأ على ذلك (كالمشترى) يعتمد على خبر السيد أيضًا (إن أراد نكاحها لا وطأها أو ساء ـــــــــــــــــــــــــــــ القيد، فإن المشترى لا يطلب بالاستبراء كما يأتى، نقله البنانى عن ابن عاشر. اهـ؛ مؤلف على (عب) (قوله: وإن صغيرة أطاقت إلخ) لا ينافى قوله أولا: ولم توقن البراءة؛ لأن ذاك فى البراءة من الوطء. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لا يحملان) حال أو صفة لهما، وهو محط المبالغة لا قوله: أطاقت إلخ لفساده؛ لأنها إذا لم تطق لا استبراء عليها (قوله: أو وخشا) بسكون الخاء الحقير الرذل (قوله: تعبد إلخ) وخبر "لا يأتين رجل ثيبًا حتى يستبرئها" خرج مخرج الغالب (قوله: تشبيه فى الاستبراء) يعنى: أنه إذا طلقت بعد الشراء، ولو قبل البناء يجب استبراؤها فإنها لو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من العقد لحق بالزوج. (قوله: وصدق الزوج إلخ)؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته (قوله: إن أراد إنكاحها)؛ أى: تزويجها لغيره، ويجوز لمن تزوجها وطؤها ـــــــــــــــــــــــــــــ بحيض أو وضع حتى ينظرها النساء فليس كالعدة؛ لأن الحرة مؤتمنة على بضعها (قوله: وإن صغيرة إلخ) نقل السيد أثناء المواضعة عن عبد الملك، ومطرف، وجماعة من السلف أن الصغيرة والآيسة لا يحتاجان لاستبراء، ونقله عن عمر (قوله: ولو قبل البناء) الواو للحال، لأن ما بعد البناء عدة، أو أنه أطلق الاستبراء على العدة تسمحا؛ فإنهما أخوان كالظرف، والجار والمجرور، وإنما وجب استبراء المطلقة قبل البناء؛ لأن ولدها يلحق زوجها لا ينتفى إلا بلعان لإمكان أن يأتيها خفية هذا قول ابن القاسم، وقال سحنون: لا استبراء عليها (قوله: ولا تزوج الموطؤة) ولا تباع فيستوى البيع، والتزويج فى وجوب الاستبراء إن وطئ السيد، وإن لم يطأ وساء الظن لم يجب على البائع الاستبراء حيث لم يطأ، وأما التزويج فلا بد فيه من الاستبراء، والفرق أن النكاح لا يحص فى المستبرأ مطلقًا بخلاف البيع؛ فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من غير المالك، وتقدم وإن اشتريت معتدة طلاق، إلخ ذكره (بن) عن مفاد ابن عرفة، وغيره.

الظن لتكرر خروجها) ولو أمة نفسه غير الأمينة وفى الأمينة، خلاف انظر (عج) و (حش) (أو كانت لغائب أو مجبوب) أو امرأة (أو محرمها) كل ذلك من فروع سوء الظن (أو مكاتبة عجزت أو أرسلها المبضع تعديًا) مع غيره بلا إذن (أو مات سيدها) ومنه أم الولد (وإن بعد استبراء، أو عدة وقبلها اكتفت بها كالبيع) تشبيه فى كفايتها إن وقع قبل مضيها لأنها لم تحل للسيد، وقتًا ما فأولى المتزوجة (وكأن عتقت ـــــــــــــــــــــــــــــ على المشهور للاعتماد (قوله: لتكرر خروجها)؛ أى: فى قضاء الحوائج (قوله: وفى الأمينة إلخ) لم يذكر (عج)، و (عب) و (حش)؛ خلافًا فى الأمينة، وإنما ذكروه فى المجهولة (قوله: أو كانت لغائب)؛ أى: يمكنه الوصول إليها (قوله: أو مكاتبة عجزت)؛ لأن الكتابة كالبيع فعجزها كابتداء ملك، ومقتضى هذا وجوب الاستبراء، ولو كانت لا تتصرف، ولا تخرج، وفى (الخرشى): لا استبراء حينئذ (قوله: مع غيره بلا إذن) فلا يكفى بالحيض عنده لتعديه فاندفع قول التونسى: الرسول أمين ويده كيده فإن جاء بها المبضع، أو أرسلها مع غيره بإذنه، ومنه أن يعلم أنه لا يقدم بها، وإنما يرسلها فلم يجب الاستبراء (قوله: أو مات سيدها) فيجب على الوارث الاستبراء إن أراد إبقاءها فى ملكه، أو وطئها لا بيعها، ولو كان السيد غائبًا يمكن وصوله إليها (قوله: وإن بعد استبراء إلخ)؛ لأنها حلت له زمنًا ما، وأما بعد غيبة بعيدة فلا تستأنف القن على الصواب؛ كما فى (البنانى) (قوله: أو عدة)؛ أى: من زوجها فى حياته (قوله: فأولى المتزوجة)؛ أى: الاستبراء عليها؛ لأنها إذا لم يجب عليها الاستبراء إذا مات سيدها قبل العدة، فأولى إذا كانت متزوجة؛ لأنه مانع من وطئها للسيد فلم تحل له يومًا ما (قوله: وكان عتقت) ولو تعليقًا فلا يجوز لها أن تتزوج بغير المعتق إلا بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: غير الأمينة) فلا يجب استبراء جارية نفسه الأمينة على بضعها إذا تكرر خروجها (قوله: تعديًا) ولا فهو أمين (قوله: فأولى المتزوجة) فى عدم الاستبراء إذا بيعت لغير زوجها لدخول المشترى على أن الزوج مسترسل عليها، وهى لم تحل لسيدها وقتًا ما، وقصدت بهذا وجه عدم ذكر ما فى (الأصل) من عدم المواضعة فى المتزوجة، والمعتدة، فإن نفى الاستبراء يفيد نفى المواضعة كما فى (عب)؛ لأنه أعم منها، ونفى الأعم يستلزم نفى الأخص، كما أن عدم المواضعة فى الحامل غير ضرورى الذكر لدخول المشترى على أن الرحم مشغول، وكثيرًا ما اكتفى عن أمور

إلا أن يغيب بعيدًا، أو يسبق استبراء أو عدة فلا شئ على غير أم الولد) أمَّا هى فلا بد من الاستبراء مطلقًا؛ لأنها فراش السيد كالزوجة كمن حاضت عنده ثم ملكها) من مودعة، ومرهونة، ولم تخرج ولا ولج السيد لتيقن البراءة، وغلبه الظن فى الفقه كاليقين (أو أعتق) وتزوج، ولا موجب للاستبراء لا إن أعتق بمجرد الشراء فيستبرى، وحكاية هارون التى فى (عج)، وغيره ضعيفة كما فى (حش)، وغيره (أو اشترى زوجته) محترز لم يكن وطؤها مباحًا (فإن باعها) بعد أن اشتراها (أو أعتقها أو عجز المكاتب) فرجعت ـــــــــــــــــــــــــــــ الشراء وتصدق فيه (قوله: إلا أن يغيب) استثناء من قوله: كأن عتقت (قوله: فلا بد من الاستبراء) فإن كان المعتق فى حال العدة، فإنه لا استبراء عليها؛ كما فى (الحطاب) (قوله: كالزوجة)؛ أى: فكما أن الزوجة تأتنف العدة بعد الفراق ولو حاضت قبله كذلك أم الولد؛ لأن عتقها كطلاقها (قوله: كمت حاضت عنده)، أى: عند من تجدد ملكه (قوله: من مودعة ومرهونة)؛ أى وأمة متزوجة وشريك ولده الصغير، أو مشتراة بخيار (قوله: ولم تخرج)؛ أى: خروجًا متباعدًا بحيث يغاب عليها، وإلا وجب الاستبراء؛ لقوله: أو ساء الظن (قوله: لتيقن البراءة) فهذا محترز قوله: ولم توقن براءتها (قوله: وأعتق إلخ)؛ أى: أعتق أمة كانت فى ملكه (قوله: ولا موحب للاستبراء)؛ أى: مما تقدم (قوله: وحكاية هرون إلخ)؛ أى: التى فيها أن مالكًا أفتاه بكفاية العتق بمجرد الشراء (قوله: ضعيفة) بل لم تصح، وإنما هى عن أبى يوسف (قوله: أو عجز المكاتب)؛ أى: الذى اشترى زوجته (قوله: فرجعت ـــــــــــــــــــــــــــــ صرح بها الأصل كما اكتفيت عن قدر الاستبراء بما سبق فى العدة من استطراد استبراء الأمة، والخلاف فى قدره وأن الثلاثة الأشهر تقوم مقام الحيض عن عدمه، وأن ارتياب النساء يوجب تسعة أشهر، وسبق أيضًا هناك ذكر ما إن غاب الغاصب، أو الزانى عليها، وكما اكتفيت باندراج أم الولد فى قولى: أو مات سيدها؛ فليتأمل (قوله: وحكاية هارون) لما تعلق قلبه بأمة حال شرائها فقال له مالك: أعتقها وتزوجها (قوله: ضعيفة) رواية وفقهًا أما الأوّل؛ فلأن الصحيح أن الذى أفتاه قاضيه أبو يوسف لا مالك، وأما الثانى: فلأن المذهب وجوب الاستبراء (قوله: أو عجز المكاتب)؛ أى: الذى اشترى زوجته كما هو السياق فانفسخ نكاحه وأراد سيده

لسيده (قبل الدخول أو بعد وطء الملك، أو بعد حيضة) وأولى حيضتين، أو هو منه (مات) لزوج أو سيد فى غير العتق (بحيضة وإلا) بأن دخل ولم تحض ولا وطئ بعد الشراء (فبعدة الفسخ)، أى: فسخ النكاح بالشراء حيضتين (وإن طرأ استبراء على حائض لم يحتج له) وكفى الحاصل (إلا أن يمضى أكثره وهل اندفاعًا أو زمنًا) فتأتنف؟ (تأويلان ولابن المواز: ما لم تمض حيضة استبراء) من وطئه الأوّل على الراجح؛ لأنه ملكها بالشئ له فالفرض أن الابن لم يطأها، وإلا حرمت عليهما (وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ للسيد)؛ أى سيده (قوله: قبل الدخول) تنازع فيه باع وما بعده، وكذا قوله: بعد وطء وبعد حيضة (قوله: وطء الملك)؛ أى: بالشراء (قوله: لزوج)؛ أى: تزوجها بعد العتق وقوله: أو سيد أى سيد آخر اشتراها أو سيد المكاتب (قوله: بحيضة)؛ أى: مكملة للعدة، ويندرج فيها الاستبراء (قوله: بالشراء)؛ أى: بسببه (قوله: وإن طرأ استبراء)؛ أى: بتجدد ملك أو غيره مما تقدم (قوله: إلا أن يمضى أكثره) ظاهره الكفاية عند التساوى ابن عرفة، ولا نص إن تساويا ومفهوما (المدونة) فيه متعارضان، والأظهر لغوه؛ أى: فتستأنف حيضة بعد ذلك (قوله: اندفاعًا) وهو اليومان الأولان مثلًا (قوله: ما لم يمض حيضة)؛ أى: مقدار حيضة كافية فى الاستبراء على التفصيل المتقدم فى أقل الحيض فى العددى، هكذا فسر ابن فرحون كلام ابن الحاجب؛ قاله الحطاب، وأفاد المصنف أنه لا يجزئ الباقى ولو كان أكثر كما لو كان عادتها اثنى عشر يومًا أو خمسة فمسكها بعد خمسة أو أربعة فلا يكتفى ببقية هذا الدم (قوله: فتعقب)؛ أى: بأنه قول لابن المواز فى حد ذاته، وليس تأويلًا على (المدونة) خلافًا لقول غيره بوجود بناء على أن الوطء فاسد، وأنه لا يملكها بابتدائه (قوله: لأنه يملكها بالتهيؤ)؛ أى: بعد الاستبراء فصار وطؤه فى مملوكة بعد الاستبراء، فلا يجب عليه الاستبراء؛ لأنه غير فاسد، (قوله: وإلا حرمت إلخ)، وتقوم على الأب على المعتمد ـــــــــــــــــــــــــــــ انتزاعها ووطأها بالملك (قوله: أو هو منه)؛ أى: يندرج فيه لأن البعدية ظرف متسع وأراد عدم الاحتياج لقول الأصل، أو حيضتين. (قوله: فالفرض) تفريع على قوله: حلت، والمراد فى الاستبراء من ذات وطئه الأوّل من حيث ذاته، كأنه تكون عند

غاب عليها مشتر بخيار له ندب) الاستبراء وقيل: يجب (للبائع إن ردت، وللسيد، والمشترى الاكتفاء باستبراء) واحد (عند أمين، وهى الواضعة ووجبت فى الموطوءة ولو شأنًا)، وهى عليه لم يقر بوطئها (وندب عند النساء وكفت واحدة) على الأرجح بخلاف الترجمان (وكره عند أحدهما، والقول للبائع فيمن توضع عنده) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بخيار له)، أى: لغيره؛ لأنه لا يجوز له الوطء، وهذا ظاهر (المدونة)، ونقله اللخمى: عنها، وعليه مر الخرشى، وحملها عليه أبو الحسن على الإطلاق، وهو ما فى (مختصر ابن مزين)، وعليه مر البساطى، وبهرام، والأقفسى، و (عب) (قوله: وقيل: يجب)؛ قائله عياض قال فى (التوضيح): وهو الأقرب (قوله: وللسيد والمشترى الاكتفاء إلخ)؛ أى: حيث وجب على كل الاستبراء لحصول غرضهما (قوله: عند أمين)؛ أى: لا عند غيره ولو ذا أهل وفى مأمون لا أهل له، وعنده من يمنع الخلوة خلاف، وعلى المنع لا يكفى الحيض عنده كما لا يكفى عند غير الأمين؛ لأنه غير عدل خلافًا لـ (عب)، و (الحطاب) (قوله: ووجبت فى الموطوأة إلخ)؛ أى: ووجبت المواضعة فى الموطوأة بالفعل، ولو وخشا قال الحطاب: نقلًا عن (البيان): ولا يرخص فيها للمسافر، والمجتاز ولا يجب مواضعة الوخش إلا إذا لم يستبرئها البائع؛ قبل البيع كما فى (البنانى) (قوله: وهى علية)؛ أى: عند الناس على الظاهر؛ لأن الغالب فيمن هى كذلك أن توطأ فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطًا (قوله: بخلاف الترجمان) بضم أوله وثالثه، وفتحهما، وضم الثالث مع فتح الأول؛ أى: لا يكفى فيه الواحد على الراجح؛ لأنه شهد (قوله: وكره عند أحدهما)، أى: البائع أو المشترى خوف التساهل فى وطئها فإن كان غير مأمون فحرام (قوله: والقول للبائع)، وكذلك؛ لأن الضمان منه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الأب وديعة أو مرهونة مثلًا، ولم يلج الابن ولا ساء الظن؛ فإنه لا يجب الاستبراء فى تلك الحالة، أو كان الأب استبرأها قبل وطئه الأول، أما إن كانت بحيث يجب استبراؤها ووطئ الأب قبل الاستبراء فإنه لا بد من استبرائها من وطئه الأول لعروض الفساد له بترك الاستبراء (قوله: بخيار له) هذه عبارة الأصل، وقال (عب): هذا خارج مخرج المثال فلا مفهوم لقوله: له، وبعضهم جعله قيد مقصود للتخصيص، لأنه إذا كان الخيار له كان له الوطء، ويكون اختيارًا أما إن كان لغير؛ فهو مانع من الوطء فلا استبراء انظر (بن) (قوله: المواضعة) منه يقال: تواضع الأمة كتقاتل من المقاتلة ويستعمل بتاءين من التواضع فيقال تتواضع بالبناء للمفعول، واستعمال التفاعل متعديًا قليل كتذاكرنا العلم، وتطارحنا الحديث بيننا (قوله: علية) بوزن صبية

ابتداء (وإن اتفقا على غيرهما فلا تنزع منه إلا بقولهما) ولا بد من الأمانة (وفسد بيع المواضعة بشرط النقد). وإن لم ينقد (كالتطوع به فى الخيار، وإن وقف الثمن فمصيبته ممن قضى له به، وفى الجبر على وقفه قولان، ونفقة المواضعة وضمانها على البائع، والمستبرأة على المشترى، والمردودة بعيب أو إقالة أو فساد تستبرى لغيبة المشترى) من حيث إنه مشتر لا إن قبضها على وجه الأمانة ـــــــــــــــــــــــــــــ ابتداء) أخذه من قوله: وإن اتفق إلخ. (قوله: ولا بد من أمانته)؛ أى: وإلا كان لأحدهما النزع (قوله: وفسد بيع إلخ) للتردد بين السلفية والثمنية، ومحل الفساد إذا اشترطت المواضعة بها عرف، فإن اشترط عدمها أو لم يجر بها عرف كما بمصر، أو وقع العقد على الإبهام فلا يفسد البيع بالشرط، ويحكم بالمواضعة، وتجرى عليها أحكامها، وإن قبض الثمن رده ولو طبع عليه؛ انظره (الحطاب). (قوله: كالتطوع به إلخ) لما فيه من فسخ ما فى الذمة، وهو الثمن المنقود فى مؤخر وهو الأمة. (قوله: وإن وقف الثمن)، أى: على يد أمين ولو على عدم الجبر كما فى (المواق)، أو جرى فلذلك قيل: لو أخر هذا عن قوله: وفى الجبر لحسن؛ لأنه مفرغ عليه. (قوله: ممن قضى له به)؛ أى: بالثمن وهو البائع إن خرجت سالمة من عيب، أو حمل منه، والمشترى إن لم تخرج سالمة من ذلك، وأما إن ظهر بها حمل من غيره، أو حدث العيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن؛ فقال ابن المواز: يخير المشترى فى القبول، والضمان منه والرد فالضمان من البائع (قوله: وفى الجبر إلخ)؛ أى: جبر المشترى إلخ، فإن قبضه البائع على القول به فضمانه منه؛ كالثمن فى البيع الفاسد، وعلى القول بعدمه إذا حصل فى الأمة ما يوجب ردها، فالظاهر: أنه يضمنه ضمان الرهان إن قبضه توثقًا لا وديعة، وانظر عند الجهل. (قوله: أو فساد) هذا أحد طريقين فيها، والذى فى (كبير الخرشى) ـــــــــــــــــــــــــــــ ويصح كسر العين، وسكون اللام بوزن صبية جمع لهما، فالوخش لا تتواضع إلا إذا أقر البائع بوطئها لكن لا تتواضع - أعنى الوخش - إلا إذا لم يستبرئها البائع قبل البيع كما فى (بن)، وأعلن أن المواضعة لا يشترط فيها أن يريد المشترى الوطء فليست كالاستبراء، وذلك أن العلية بنقص الحمل من ثمنها، والوخش إذا أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه، ويخير المشترى إذا تأخر الحيض بما يضر الصبر له وليس فى ذلك حد قاطع. انظر (بن). (قوله: لغيبة المشترى) فإن لم تحصل غيبة قبل الرد

(وصل التداخل)

(قبل ضمانه وبعده تتواضع. (وصل) إن طرأ عدة أو استبراء على مثاله انهدم الأول وائتنفت الثانى كمتزوج بائنته فى عدتها) ولا بد من تسمح فى نحو هذا إذ الهدم بالنكاح (ثم بعد البناء طلق أو مات ـــــــــــــــــــــــــــــ أنها تستبرأ مطلقًا (قوله: قبل ضمانه) ظرف للغيبة؛ أى: غيبة المشترى الكائنة قبل الضمان بأن لم تر الدم أو لم تقبض (قوله: وبعده تتواضع) إلا أن يقع الرد أول حيضها؛ كما فى (البنانى). (وصل التداخل) (قوله: على مثله)؛ أى: العدة أو الاستبراء وأفرد؛ لأن العطف بأو، والصور أربع عدة على عدة، استبراء على استبراء، أو استبراء على عدة، أو عدة على استبراء (قوله: وائتنفت الثانى)؛ أى: الأمر الثانى: كان غير الأول، أو شيئًا معه كما فى صور أقصى الأجلين فإن الشئ مع غيره غيره فى نفسه (قوله: بائنة)؛ أى: بدون الثلاث. (قوله: فى نحو هذا)؛ أى: هذا ونحوه مما يأتى فى قوله: وكمرتجعة إلخ. فإن مجرد الرجعة هو الهادم. (قوله: إذا الهدم بالنكاح)؛ أى: لا بما طرأ من موت، أو إطلاق إلا أن ثمرة الهدم لما لم تظهر إلا بالطارئ نسب الهدم له، وأجاب بعض الشيوخ بأن طروّ الموجب قبل تمام العدة موجود فى فضل، ونحوه قطعًا، ولم يقع التمثيل بهما إلا لهذا، وإنما يتم الاعتراض؟ ؟ ؟ مثلوا بهما لطروّ الموجب قبل هدم الأول. (قوله: ثم بعد البناء طلق)، وأما إذا طلق قبله فلا تأتنف؛ لأنها ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا استبراء كما سبق فيمن توقن براءتها (قوله: وبعده)، أى: ضمانه برؤية الدم فيمن تتواضع فإذا ردت فالمواضعة إلا إن وقع الرد أول حيضها كما سبق. انظر (بن). (وصل إن طرأ موجب) (قوله: على مثله) يعنى المثلية العامة فى أنه أحد الأمرين فهو فى قوة إن طرأ واحد من هذين على واحد منهما فشمل أربع صور، ولو أريد المثلية الخاصة لكان قاصرًا على صورتين عدة على عدة، واستبراء على استبراء (قوله: بالنكاح) لكن لما لم تظهر الثمرة إلا عند الطارئ نسب الهدم له.

وهل كذلك إن مات قبله) وهو ما فى الأصل (أو أقصى الأجلين) وفى (عب) و (حش) ترجيحه وفى (بن) تضعيفه؟ (خلاف وكمستبرأة من فاسد طلقت وكمرتجعة مات أو أطلقت ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح) وفاقًا لابن عرفة كما فى (حش)، وخلافًا للأصل (وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدًا، أو من وفاة أقصى الأجلين كعكسه والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هى فيه ومن فاسد يخرجها من استبرائه وعدة الطلاق) حيث الشبهة إما من زنا أو غصب ـــــــــــــــــــــــــــــ أجنبية بخلاف الرجعية؛ فإنها فى حكم الزوجة؛ تأمل (قوله: وكمستبرأة من فاسد)، أى: شبهة أو غيرها، فإنها تأتنف عدة من يوم الطلاق؛ لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء (قوله: وكمرتجعة إلخ) تستأنف العدة إذا طلقها؛ لأنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد ارتجاعها طلاق زوجة مدخول بها، ومن طلق زوجته المدخول بها تعتد منه بخلاف المطلقة بائنًا؛ فإنها كالأجنبية، ومن طلق أجنبية قبل الدخول لا عدة عليها؛ تأمل. (قوله: ولم يطأ) حال من فاعل مات أو طلقت (قوله: وخلافًا للأصل) تبعًا لابن القصر من معاملته بنقيض القصد (قوله: وكمعتدة إلخ)؛ أى: فإنها تستأنف الاستبراء من يوم الوطء الفاسد، وينهدم ما تقدم من العدة، وهذا إن كانت حرة إذ الأمة لا يتأتى فيها الانهدام؛ لأن عدتها قرآن والاستبراء هنا حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق قبل أن تحيض فلا بد من قرءين كما عدتها، ولا ينهدم الأول؛ كما فى (البنانى) (قوله: من طلاق)؛ أى: بائن أو رجعى (قول وطئت فاسدًا)؛ أى: وطئها المطلق، أو غيره وطأ فاسدًا باشتباه، أو زنا، أو لم ينو بوطئه الرجعة، والأظهر: أنها إذا استأنفت الاستبراء قبل تمام العدة لا رجعة له إلا فى بقية. العدة؛ انظر (الخرشى) (قوله: أقصى الأجلين)؛ أى: من عدة الوفاة، والأفراء (قوله: كعكسه)؛ أى: مستبرأة من فاسد مات زوجها؛ فإنها تمكث أقصى الأجلين (قوله: من وطء صحيح) بأن ألحق بالواطئ الأول، وطأ صحيحًا بأن أتت بالولد لستة أشهر من وطئه، أو لأكثر ولم ينفه عنه (قوله: عن كل هى فيه)؛ أى: عدة مطلقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن مات قبله) وإنما إن أطلق قبله؛ فلا عدة للثانى، ولا ينهدم الأول (قوله: ولو قصد الضرر) وحسبه أنه ظلم نفسه كما فى القرآن. (قوله: وطئت فاسدًا)، أى: وهى حرة لأن استبراءها كعدتها أما الأمة فعدتها قرآن فإن وطئت فاسدًا قبل حيضة

فيحسب قرأ فى عدة الطلاق (وعليها فى الوفاة الأقصى كأن مات عن ثنتين وإحداهما مطلقة بائنًا؛ أو بنكاح فاسد ولم تعلم) ومنه أختان لم تعلم الثانية من الأولى (وأم الولد إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة) لاحتمال سبق موت السيد (وما تستبرأ به الأمة) ـــــــــــــــــــــــــــــ واستبراء (قوله: وعدة الطلاق) كان الطلاق لاحقًا، أو سابقًا كما فى (البنانى) عن أبى على، وفى (عب): أنه لا يخرج من الطلاق المتأخر (قوله: فيحسب إلخ)؛ أى: فلا يخرج وضعه من عدة الطلاق بل تعتد بالأقراء وتحسب النفاس قرءًا وتقدم ما فى ذلك (قوله: وعليها فى الوفاة) ويتصور ذلك فى المنعى لها زوجها كما تقدم أو فى المسقط إن أريد بالحمل ما يشمله (قوله: كأن مات إلخ) تشبيه فى أن عليهما الأقصى وقوله عن ثنتين؛ أى: دخل بهما أو بإحداهما وجهلت المدخول بها كالمطلقة، وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة، وإن علمت المدخول بها فعليها أقصى الأجلين وعلى الأخرى عدة وفاة (قوله: أو بنكاح إلخ)؛ أى: أو منكوحة بنكاح فاسد (قوله: ولم تعلم)، وأما إن علمت المنكوحة فاسدًا فقبل الدخول لا شئ عليها، وبعده تستبرأ (قوله: وأم الولد إلخ)، ومثل أم الولد المدبرة إن حملها الثلث وأما لقن فإن كان بين موتهما أكثر إلخ فعدة أمة واستبراؤها، وفى الأقل عدة أمة، وهل قدرها إلخ، والمدبرة إذا لم يحملها الثلث كالفن، والمكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل لا استبراء على واحدة (قوله: ولم يعلم السابق)؛ أى: مع أن هناك سابقًا فى الواقع كما يدل عليه تفصيله فإن مات معًا فالأصل أنها أمة إلا أنها تعتد عدة حرة احتياطًا (قوله: من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (قوله: فعدة حرة) أربعة أشهر، وعشر (قوله: لاحتمال سبق موت إلخ)؛ أى: فيكون الزوج مات عنها حرة (قوله: وما تستبرأ به الأمة)، وذلك حيضة إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ما لم تزد الريبة، وإلا فأقصى الحمل، قيل: هذا مشكل مع ما تقدم من أن من تأخر حيضها تستبرأ بثلاثة أشهر كانت عادتها أن تحيض فيها ولم يأت أو عادتها أن يأتى بعدها، وحينئذ ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تكفيها حيضة استبراء، ولا بد من تمام عدتها (قوله: فيحسب قرءًا) سبق أن هذه طريقة الأصل تبعًا لابن محرز، وأن ابن رشد يقول: لا بد من ثلاثة أقراء بعد الوضع (قوله: عن ثنتين)؛ أى: مدخول بهما حتى تترتب عدة الطلاق فإن لم

(باب الرضاع)

لاحتمال تأخره (وفى الأقل عدة حرة وهل قدرها كالأكثر أو الأقل؟ خلاف. (باب) يحرم رضاع من لم يجاوز حولين وشهرين ولم يستغن بينًا عن اللبن) بحيث لا يقوم به إذا رد له فالموضوع أه فطم فإن استمر الإرضاع حرم مطلقًا لمدته (مثل النسب) مفعول يحرم (وإن من) صغيرة (غير مطيقة، أو ميتة) أو آيسة (أو خنثى) قاسوه على الشك فى الحدث احتياطًا (أو شك) فى الرضاع على الأرجح (أو من ـــــــــــــــــــــــــــــ فالثلاثة مندرجة فى عدة الحرة، وأجيب بأن هذا ما على أحد القولين فى انتظار الحيضة، وأما على أن م نقدم فى غير أم الولد، وأما هى فلا بد من انتظارها الحيضة؛ لأنها فى حقها كعدة الحرة؛ تأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لاحتمال تأخره)؛ أى: موت السيد فتكون قد حلت (قوله: عدة حرة)؛ لاحتمال موت السيد أولًا، وعلى احتمال تأخره لا استبراء عليها إذا لم تحل له وقتًا ما (قوله: قدرها)؛ أى: العدة. (باب الرضاع) (قوله: يحرم رضاع إلخ) الأصل فيه قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} وقوله - عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقوله: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، ففيه بيان للآية وزيادة وأن التحريم غير قاصر على المباشرة (قوله: رضاع) بفتح الراء، وكسرها مع التاء وتركها وأنكر الأصمعى الكسر معها (قوله: اللبن) يقال لبن، ولبان لبنات آدم، وغيره، وأنكر أهل اللغة لبن فى بنات آدم، والأحاديث على خلافه (قوله: مثل النسب) ومثله الصهر (قوله: أو شك فى الرضاع)؛ أى: فى وجود اللبن أو وصوله احتياطًا ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخل بهما فعلى كل عدة وفاة (قوله: وفى الأقل عدة حرة) ولا استبراء؛ لأنها لم تحل لسيدها وقتاما، وأما لو ماتا معًا فالأصل أنها أمة، ولكن تعتد عدة حرة احتياطًا انظر الخرشى. (وصل الرضاع) (قوله: رضاع) بكسر الراء وفتحها؛ كلاهما مع التاء ودونها (قوله: عن اللبن) ويقال لبان فى الآدمى؛ وغيره كما لعياض؛ خلافًا لمن خص اللبن بغير الآدمى،

الأنف) وهو السعوط فأولى وجور الفم، ولدود الشدق (كحقنة غذى بها) بالفعل ويكفى فى غيرها، وصول الجوف (أو سمن)؛ أى: جعل سمنًا وأولى جبن (أو خلط لا إن غلب غير جنسه) أما إن غلب لبن أخرى فيحرمان (ولا ماء من الثدى أصفر كلبن الرجل) وأولى البهيمة. فى (الخرشى): أو الجنيه (؟ ؟ ؟ من أذن وعين ولا تحرم أم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: السعوط) بفتح السين المهملة (قوله: فأولى وجور) أى: أن تحريم الوجور يفهم من تحريم السعوط بالأولى؛ فلذلك خالف أصله، ولم يذكرها (قوله: وجور إلخ) بفتح الواو والإضافة لأدنى ملابسة؛ أى: بصبّ الفم (قوله: ولدود الشدق) بفتح اللام والشدق جانب الفم؛ أى: ما يصب من جانبه (قوله: كحقنة)؛ أى: بدبر لا ذكر (قوله: ويكفى فى غيرها إلخ) لأن المصة الواحدة تحرم وهى لا تكون غذاء ولأنه أقرب إلى محل الطعام، وشمل الثقبة تحت المعدة وفوقها (قوله: أو خلط)؛ أى: بغيره من ماء أو عقاقير (قوله: لا إن غلب إلخ) بأن استهلك حتى لم يبق له طعم (قوله: غير جنسه)؛ أى: غير جنس لبن الآدمى بأن يكون خلط بغير لبنه من ماء أو لبن غير عاقل (قوله: ولا ماء من الثدى إلخ)؛ أى: علم أنه غير لبن وإلا حرم (قوله: وأولى البهيمة)؛ أى: وأولى فى عدم التحريم لبن البهيمة فإنها ليست من جنس الآدمى بخلاف الرجل (قوله: فى الخرشى إلخ) مثله فى (عب)، وتوقف فيه ولده وتبعه شيخنا العدوى. قال المؤلف: والظاهر تخريجه على ما سبق فى نكاحهم: والظاهر أن هذا رضاع فى الآدمى دون الجنى فيحرم قطعًا (قوله: وواصل من إذن) أى: واصل إلى الجوف، والفرق بينه وبين الصوم أنه يخفف هنا ما لا يخفف فى الصوم للخلاف (قوله: ولا تحرم إلخ) أى: إذا لم يوجد سبب غير كونها أم أخ مثلًا ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال: إنما يقال فى الآدمى لبان (قوله: غذى بها) وإن أفطر الصائم لمجرد وصولها لخفة الرضاع بالخلاف فيه فقد قال الشافعية: لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات (قوله: ولا ماء إلخ) أما لو علم أنه لبن لكن أصفر لونه فيحرم على الصواب كما تعقب به (بن) على (عب) (قوله: فى الخرشى أو الجنية) مثله فى (عب) لكن توقف فيه ولده، وشيخنا، والقاعدة أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، والحرمة بينهم برضاعهم لبعضهم لا شك فيها حيث صح ذلك، وإلا فقد قيل: مكلفون من أصل الخلقة فيمكن خلقهم لا يحتاجون لرضاع، والكلام فى رضاعهم للإنس والظاهر

أخيك، وعمك، وخالك، وولدك، وإن سفل) أم مسلطة على الكل وهى نسبًا أصلك أو حليلة أصلك؛ فتحرم ومحط مخالفة النسب على قوله: وأن سفل ولم يعبر بولد الولد كالأصل ليعود الضمير اختصارًا على الولد فى قوله: (وجدته وأخته بالرضاع) ـــــــــــــــــــــــــــــ من الرضاع كما هو ظاهر (قوله: وهى نسبًا أصلك إلخ)؛ أى: فلم تحرم من حيث إنها أم أخ بل من حيث إنها أم أو زوجة أب، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، وكذا الباقى (قوله: ومحط مخالفة إلخ)؛ أى: وأما أم الولد نفسها فلا يخالف الرضاع فيها النسب؛ لأنها حلال فيهما (قوله: مخالفة النسب)؛ أى: قوله: وولدك وقوله: على قوله وإن سفل؛ أى: لأن أم ولد الولد أما فرع، أو حليلة الفرع نسبًا (قوله: ليعود الضمير إلخ) فإنه عائد على الولد إذا جدته مما يخالف النسب فيها الرضاع، وقوله: اختصارًا ـــــــــــــــــــــــــــــ تخريجه على ما سبق فى جواز نكاحهم، فقد سبق أن مالكًا سئل عنه فقال: لا أرى به بأسًا لكنى أخشى أن تأتى امرأة بحمل من زنا فإذا أريد حدها قالت لي: زوج من الجن، فظاهر هذا أنه منعه سدًّا للذرائع فكذلك هنا لو عمل بإقرار الأبوين مثلًا بإرضاع جنية لطفلين لكان كل ما شاء تحريم العقد بين طفلين ادعيا ذلك، وأين هذا وكيف يضبط، ويرحم الله تعالى مالكًا حيث كان إذا سئل عن مسألة يقول: أوقعت هذه فإن قيل: لا؟ قال: أمهلونى حتى تقع، نعم لو كانت مظنة الوقوع والمظنة تنزل منزلة المئنة، وإنما تكلم فى نكاح الجن لسؤال ورد عليه من اليمن، أو الهند: يا أبا عبد الله سمعنا صوت جنى يخطب منا امرأة ويقول: أريد الحلال أترى ذلك جائزًا؟ وقد سبق ذلك (قوله: وهى نسبًا أصلك إلخ) هذا فى غير الولد السافل فإن أمه بنتك، أو حليلة ابنك فاكتفى بمقايسة الفصل على الأصل، واتكل على وضوح المعنى، وإنما عدل عن الاستثناء الذى فى الأصل إلى النفى؛ لأن حرمتها فى النسب بغير عنوانها فى الرضاع كما عرفت، فإنما حرمت لكونها أصلًا، أو حليلة أصل، وهذا المعنى مفقود فى الرضاع، وكذا الباقى؛ ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد فى جعل هذا استثناء، أو تخصيصًا، وإنما ذكره ابن رشد فرقًا بين مسمى هذا العنوان فى البابين، وقد قيل: على الأصل الأولى عدوله عن الاستثناء إلى لا النافية كما قلنا (قوله: على قوله وإن سفل) وأما الولد دنية فأمه حليلة أبيه فلا مخالفة فيها بين النسب، والرضاع.

راجع للمضاف (وقدر ولدًا لها) فيحرم عليه جميع أولادها لا على أخيه شيء (ولواطئها من الوطء مع الإنزال ولو حرًا مالا يلحق حمله) وإن زنا (وهو له حتى ينقطع واشتركا إن وطئها غيره وحرمت عليه إن أرضعت بلبنه من كان زوجًا لها؛ لأنها زوجة ابنه) ويلغز بها: أرضعت طفلًا فتأبد تحريمها على زوجها أما الطلاق فيمكن بالتعليق (أوله) ويستعمل في الأنثى زوج ولو بغير لبنه؛ لأنها أم زوجته وإن فارقها بعد التلذذ فأرضعت صبية (ولو بغير لبنة حرمت الصبية؛ لأنها ابنة زوجته) المتلذذ بها (وإن أرضعت زوجتيه اختار ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه لو عبر كالأصل لاحتاج أن يقول: وجده ولدك (قوله: وقدر ولدًا لها) أي: قدر الرضيع ولدًا لمن أرضعته كأنه من بطنها (قوله: لاهلى أخيه شيء) أي: لا يحرك على أخيه شيء هي فروعها، وأصولها (قوله: ولواطئها من الوطء) أي: وقدر ولد لواطئها من حين وطئه مع الإنزال (قوله: من الوطء) أي: لا قبله وبعد العقد فيجوز لأصوله، وفروعه من غيرها وإن حرمت عليه؛ لأنها ابنة زوجته (قوله: مع الإنزال) أي لا إن لم ينزل (قوله: وهو) أي: اللبن (قوله: حتى ينقطع) ولو بعد أعوام ولو زالت عصمته، وملكه عنها (قوله: واشتراكا الخ) أي: فقدر الولد لهما ما دام لبن الأول في ثديها، ولو قل على ما سبق في خلط لبن امرأتين (قوله: وإن زنا)؛ لأن من شربت لبن من زنى بها بمنزلة من خلقت من مائه، فلا يقال: قد تقدم أنه لا يحرم بالزنا حلال (قوله: إن وطئها غيره) أي بنكاح أو لا وإنما ينقطع بالولادة (قوله: وحرمت): أي المرضعة وقوله: عليه أي: على الواطئ الذي نشأ اللبن بوطئه (قوله: من كان زوجًا الخ) أي شخصًا كان زوجًا للمرضعة ثم طلقها (قوله؛ لأنها زوجة ابنه) وذلك؛ لأنها بإرضاعها صارت زوجة ابنه من الرضاع (قوله: أو له) أي لو كان زوجًا له (قوله: لأنها أم زوجته) أي: لأنها صارت بإرضاعها من كانت زوجة ثم أبانها أم زوجته (قوله: اختار) أي: لأنهما صارا أختين بالرضاع (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن زنا) كما سبق في تحريم بنت خلقت من مائة زنى وإن لم تلحق نسبًا احتياطًا لجانب الحرمة، وما في الأصل هنا ضعيف (قوله: ويستعمل في الأنثى زوج) نحو {اسكن أنت وزوجك} وأراد بهذا تصحيح العطف في قوله: أوله (قوله: المتلذذ بها) الأحسن أنه اسم مفعول وإلا لوجب إبراز ضميره عند البصريين

وإن الأخيرة، وفارق المرضعة) بالكسر لصيرورتها أم زوجته (والكل إن تلذذ بها)؛ لأنهما بنتاها (وأديت قاصدة الإفساد ولا تغرم صداقًا ولا نكاح إن أقر به مكلف إلا الزوجة بعد العقد فلا يندفع لا باختياره) وتفتدي (ولا شيء لها قبل الدخول ولو مات ولها إن فسخ بالدخول المسمى إلا أن تعلم فقط فربع دينار كالفارة في العدة) بانقضائها وإن أقر وحده قبل الدخول فلها النصف)؛ وفسخ (وثبت برجلين إلا أن يحضر العقد ساكتين فلا يقبل قولهما بعد (أو رجل وامرأتين وإن لم يفش وبرجل ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن الأخيرة) أي رضاعًا وعقد إن ترتيبًا أو رضاعًا فقد إن كانتا بعقد وصح النكاح هنا في واحدة، مع انه تقدم إذا عقد على محرمتي الجمع عقدًا واحدًا فسد فيهما؛ لأن العقد هنا وقع صحيحًا وطرأ عليه الفساد (قوله: وفارق المرضعة) أي: إن لم يتلذذ بها (قوله: لأنهما بنتاها) أي: بنتا زوجته، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والتلذذ بالأمهات يحرم البنات (قوله: قاصدة الإفساد) أي: إفساد العقد الحاصل لذكر، أو أنثى، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت عالمه بالرضاع وبحكمه فلا تؤدب الجاهلة بالحكم (قوله: ولا تغرم الخ) إذ لا غرم على الزوج قبل الدخول (قوله: ولا نكاح الخ) كلام مستأنف (قوله: مكلف) أي: جنسه الصادق بهما أو بالزوج فقط كان ذلك قبل العقد أو بعده (قوله: فلا يندفع إلا باختياره) أي: لا ينفسخ لاتهامها على إرادة الفراق (قوله: ولا شيء لها) وذلك؛ لأنها مقرة بفساد العقد مع بقاء سلعتها (قوله: ولها إن فسخ الخ)؛ لأنه دخل على الغرم (قوله: إلا أن تعلم) أي: بالرضاع وأنكره (قوله: كالفارة في العدة) أي: أو بالعيب (قوله: وإن أقر وحده) أي: ونكرت هي (قوله: فلها النصف)؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح بلا شيء (قوله: وثبت برجلين) أي: ليس أحدهما أبًا بدليل ما يأتي، وكذا قوله: امرأة؛ أي: غير أم (وقوله: وامرأتين)، وإنما ثبت برجل وامرأة وامرأتين؛ لأنه من الأمر الذي لا يطلع عليه غالبًا إلا النساء. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن الأخيرة) رضاعًا أو عقدًا؛ وذلك عقد كل وقع صحيحًا والتحريم طارٍ بخلاف ما إذا سبقت أخوتهما العقد فإن عقد الأخيرة متعين للفساد نسبًا أو رضاعًا كما سبق وإن عقد عليهما معًا فمنحنا وهنا يختار إذا طرأ الرضاع (قوله: إلا الزوجة الخ) صح الاستثناء؛ لأن المراد بالمكلف الشخص وينفي النكاح ما يشتمل نفي

وامرأة وبامرأتين إن فشا فيهما) أي الصورتين (قبل العقد ولا يشترط حينئذٍ) أي: حين الفشو (عدالة) على الراجح مما في الأصل (لا بامرأة، ولا فشا وندب التنزه) مطلقًا (وعمل في غير الرشيد)، ولا رشد بعد البلوغ (بإقرار الأبوين)، ولو أما على الراجح خلافًا لما في الأصل، وأولى هما (قبل العقد (فيه فيفسخ إن وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن فشا) أي: ولو من قولهما ولا يشترط فشوه من قوله: غيرهما، نعم قال به بعضهم في فشو قول المرأة كما في (البناني). (قوله: أي: حين الفشو الخ) وأما مع عدمه فلابد من العدالة ولو في شهادة الرجلين، وإنما لم تشترط مع الفشو لقيامه مقامها (قوله: وندب التنزه)؛ لأنه من اتقاء الشبهات، وقوله (مطلقًا) أي: في كل شهادة لا توجب فراقًا بأن كانت شهادة امرأة، ورجل ولو عدلًا، أو شهادة امرأتين ولم يكن فشوًا (قوله: وعمل الخ) أي: فلا يعتبر الرجوع بعد ابن القاسم، وفرق بينهما إن تناكحا، وظاهره ولو تولى الود العقد لنفسه بعد رشده ورجح (قوله: في غير الرشيد) ظاهر في الذكر وأما الأنثى فيكفى كونها مجبرة (قوله: أحد الأبوين) أي: للرضيعين (قوله: خلافًا لما في الأصل) أي: من عدم اعتبار إقرار الأم، وأنه يندب التنزه فقط (قوله: ولا يعتبر إقرارهما الخ) أي: لا يعتبر الإقرار وحده بل يجري على ما تقدم في قوله: أو رجل الخ أنظر (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ استمراره. (قوله: بامرأة) ولا برجل وهذا في غير الأبوين بدليل ما يأتي فيهما (قوله: غير الرشيد) مفهومه وهو الرشيد فيه تفصيل فإن كان رجلًا لم يعتبر وإن كان أنثى، فإن كانت غير مجبرة فكذلك لا يعتبر الإقرار، وإن كانت مجبرة اعتبر إقرار الأب والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به.

(باب النفقات)

(باب) تجب نفقته الزوجة بدعائها الدخول إن حضر وإلا كفى أن لا تظهر الامتناع ولا نفقة على صبي ولو دخل) هذا ما لـ (اللقاني) وغير واحد وفي (التوضيح) و (ابن عبد السلام): السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروط في الدعاء للدخول فإن دعى إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط (ولا لمن لا يمكن وطؤها) كرتقاء (إلا أن يدخل)؛ لأنه يستمتع بغير الوطء (ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا استمرارها واعتبرت بالعادة ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب النفقات) (قوله: بدعائها) أي: بعد مضى ومن التجهيز كما مر ولا يلزم أن يكون الدعاء عند حاكم خلافًا لأشهب، ومثل دعائها دعاء وليها ولو لم تكن نفقتها عليه واجبة على الأظهر كما في (الحطاب) (قوله: وإلا كفى الخ) ولو كان قريب الغيبة أنظر (الحطاب) (قوله: هذا ما للقاني) قال ميارة: ولم يدعمه بنقل (قوله: والبلوغ) عطف على السلامة (قوله: شروط في الدعاء) أي: في وجوب النفقة بالدعاء للدخول (قوله: كرتقاء) أي وصغيرة، فإن علم بالعيب، وروضيه كانت كالسليمة يكفي فيها الدعاء للدخول كما أفاده البدر (قوله: ومنع إشراف الخ) بالفاء: أي بلوغه حد السياق وهو الأخذ في النزع (قوله: لا استمرارها) أي: إذا كان الإشراف بعد الدخول (قوله: واعتبرت بالعادة) أي فلا يجاب لأنقص كما لا تجاب هي لأزيد وشمل ذلك الكسوة صيفًا، وشتاء. ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب النفقات) (قوله: وإلا) بأن غاب ولو قربت غيبته فلا يلزمها الإرسال له وإنما يوجب الدعاء في الحاضر إذا كان بعد مضي مدة الإمهال، وهي قدر ما يهيأ الأمر كما سبق (قوله: وغير واحد) فقد اقتصر عليه (عب) وفي (الخرشي): أنه المشهور وأقره (حش) (قوله: كرتقاء) فإن اطلع على العيب قبل الدخول ورضى فكالسليمة تجب بالدعاء للدخول بخلاف الصغيرة غير المطيقة؛ لأن النظر فيها للمستقبل (قوله: لا استمرارها) أي: بعد لدخول فلا تقطع بالإشراف، والدخول مع الإشراف كالعدم

يكلف الفقير للعينة إلا وسعه) بحسب حالها كما في (بن) (ولا يكفي ما يمسك الحياة فقط؛ ولا دون ستر الجسد، ورفعت الفقرة مع الغني لحالة وسطى وزيدت المرضع) ما تقوى به (إلا الرقيق ولدها فليزدها السيد) وكذا مؤنات الوضع (وللأكولة ما يكفيها) أو يفارقها كما في الحديث (وليس للمريضة وقليلة الأكل إلا أكلها) وكل هذا ما لم يقر شيء معين كما في الخرشي (ولا يلزم الحرير ولو اعتيد) على الراجح مما في الأصل (وعليه الماء) ولو لغسلها من غيره ولو زنا) (وحصير وسرير احتج له، وأجره قابلة، وزينة يضر تركها ككحلٍ ودهنٍ معتادين، وحناء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يكفي ما يمسك الخ) فإذا كان لا يقدر على غيره عد معسرًا (قوله: وزيدت الخ) أي: على المعتادة (قوله: للاكولة الخ) بخلاف من استأجر جبرًا بأكله فوجده أكولًا فإنه يخير في الفسخ إلا أن يرضى بطعام وسط كما يأتي في الإجارة (قوله: إلا أكلها) إلا أن يزيد أكل المريضة في المرض على الصحة فلا يلزمه إلا أكلها في الصحة كما يفيده المواق، والفرق بينها حينئذ وبين الأكولة أن كثرة الأكل للمرض من قبيل الدواء، وهو لا يلزمه (قوله: ما لم يقرر شيء الخ) أي: وإلا لزمه ولو مريضة، أو قليلة الأكل (قوله: ولو اعتيد) ولو اتسع الزوج (قوله: وعليه الماء) شروع في جزئيات داخلة تحت قوله: بالعادة لزيادة البيان (قوله: ولو لغسلها من غيره) أي: من غير وطئه بان لم يكن وطء أصلًا كغسلها لاحتلامها والغسل المندوب أو وطئت بشبهة (قوله: وحصير) أي تحت الفرش أو هي الفرش (قوله: احتج له) أي لمنع عقارب أو براغيث (قوله: وأجرة قابلة) ولو مطلقة حرة، أو أمه ولدها حر، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة. اهـ. (عب) (قوله: وزينة يضر تركها) أي: إن كان عرفهم ذلك كما لابن رشد لا يشترط أن يشترط أن تبلغ حد الاضطرار (قوله: ككحل) أي إلا لعرف بخلاف كما لابن زرب (قوله: وحناء) بالمد منصرف؛ لأن همزنه أصلية، والمراد حناء لرأسها، وأما لخضابها فلا يلزم ولو جرى به عرف كالطبيب؛ لأنه زينة لا يضر تركها أنظر (الحطاب) و (المواق). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وليس للمريضة الخ) فإن زاد أكلها بالمرض لم تلزمه الزيادة إلحاقًا لها بالدواء (قوله: وحصير) تحت الفراش، أو هي الفراش (قوله: وحناء) لرأسها مثلًا لا لمجرد خضاب الكفين؛ لأنه لا يضر تركه.

والإخدام ولو تعدد وأجز بنفسه، وقضى لها بخادعها إن أحبت إلا لزينة إن كانا من أهله) راجع لأصل الإخدام (وإلا فعليها الخدمة بالعادة لا التكسب كغزل، ونسج، ولا يلزم المشط بالضم إلا له (والمكحلة، والدواء) ومنه مبلول المرض إلا أن تتقوت به (وأجرة الحجامة، وثياب الخروج، ولا يقضي بالحمام إلا لقسم) فيقضي بالخروج لا الأجرة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والأخدام)، ولا يطلق بالعجز عنه عند ابن القاسم (قوله: إلا لريبة) بان يدعي أن خادمها تفسدها عليه وتسرق ماله ولكن لا يقبل منه ذلك إلا ببينة أو يعرف ذلك جيرانه؛ قاله المشار (قوله: إن كانا من أهله) أي: إن كان الزوج أو الزوجة من أهل الإخدام وأولى هما، قال: ومثل الأهل إذا كان في صداقها ثمن الخادم فإنها إذا طلبت ذلك تجاب، ولا يطلق عليه بالعجز عنه على المشهور، وفي تصديقه إن ادعى العجز قولان وظاهر (المدونة) حمله على العدم حتى يثبت خلافه، فإن تنازعًا في كونها أهلًا ففي كون البينة عليه، أو عليها قولان حكاهما ابن عات (قوله: وإلا فعليها) أي: إلا يكونا أهلًا فعليها الخدمة بالعادة من عجن، وكنس، وفرش، وطبخ له لا لضيوفه، ولا استقاء الماء إلا فيمن عادتهم ذلك، وغسل ثيابه؛ (حش) عن بعض شيوخه: ولا يلزمها خدمة أولاده، وعبيدة (قوله: لا التكسب) ولو كان عادتهم؛ لأن التكسب للنفقة، وهي عليه (قوله: كغزل) فإن كان العادة أن عليها الغزل؛ كما في البادية وأتى بصوف، ونحوه لتغزله ثم حصل بينهما نزاع ففي (المعيار): غن عزلته على أن الغزل له فلا كلام لها وإن كان على أن الغزل لها فشريكة بقيمة غزلها (قوله: ولا يلزم الخ) وكذا أجرة متولية ذلك كما في (البناني) وفي (القلشاني) على (الرسالة)؛ إلا أن يكون العرف أنه عليه فإنه يلزمه (قوله: بالضم الآلة) عبارة (القاموس): الشمط مثلث الميم، وككتف، وعنق، وعتل ومنبر آلة يمتشط بها (قوله: وثياب المخرج) ولو غنيًا خلافًا لما في (المبسوط) (قوله: لا الأجرة)؛ لأنه من التداوي ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الخدمة) والشافعية يقولون: لا يجب على المرأة إلا التمكين من التمتع فقط (قوله: بالضم إلا له) لم يرد أن الضم متعين في الآلة فإن الميم مثلثة إنما احترز عن المشط بالفتح بمعنى الفعل أعني: التمشيط لرأسها فيجب عليه أجرته إن أضرها عدمه لرجوعه لزينة يضر تركها (قوله: والدواء)، ولا يلزمه أيضًا أجره الطبيب، وكل هذا مع المشاحة (قوله: إلا أن تتقوت) فيلزمه مقدار التقوت (قوله: وثياب الخروج) وإن

إلا لجناية (أو نفاس، وله التمتع بشورتها) الكائنة (من الصداق، ولا يلزمه بدلها) بل ما لا غنى عنه بعد وله منعها من بيع شورتها قبل مضي مدة يرى أنه حصل له فيها ما يقصد من الاستمتاع، والسنة في ذلك قليلة كما في (بن) (ولها منع الضيوف منها) (وإثمًا يتمتع بنفسه، وله منعها مما يوهن جسدها) من الحرف (ومن أكل كالثوم إلا أن يفقد الشم، أو يأكل معها، وليس لها منعه منه) ولا يدخل هذا تحت قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} بل للرجال عليهم درجة (ولأقله منع أبويها ولا ولدها الدخول ولو حلف) على منع من ذكر فيحنث (كحلفه أن لا تزور والديها وكانت مأمونة، ولو شابة وإن حلف لا تخرج لم يحنث) فيهما؛ لأنه لم يخصمها باليمين فبعد الضرر فلا يشدد عليه (وقضى للصغار كل يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بشورتها) بالفتح متاع البيت، وبالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه): أي: بل يلزمه ما لا غنة عنه (قوله: وله منها الخ) أي: لأن التمتع حق له (قوله: وإنما يتمتع بنفسه)، ولو لم يكن معها (قوله: كالثوم) أي: من كل ما له رائحة كريهة (قوله: يفقد) من باب ضرب كما في (المختار). (قوله: بل الرجال الخ) أي: بل يدخل تحت قوله: للرجال الخ (قوله: ولا له منع أبويها الخ) أي: الأبوين دنية لا الجد، والجدة، والأولاد حقيقة لا ولد الولد؛ لأن الشرع أمر بالمواصلة ولتفقدها لحال أولادها وتفقد أبويها لها (قوله: فيحنث) أي: بدخولهم لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث بفعل الضد (قوله: كحلفه أن لا تزور) تشبيه في عدم منعه وتحنيثه إلا أن يبعدوا عن البلد فلا يقضي به (قوله: والديها) وأما أولادها فله المنع (قوله: وكانت مأمونة) وإلا فله المنع ولو متجالة، أو مع أمينة (قوله: للصغار) أي: من ـــــــــــــــــــــــــــــ كان يقضي عليه بالخروج في بعض الأحوال كما يلصقه في الحمام، لكن لا يلزم من ذلك أن ثياب الخروج عليه بل تأتي هي بها (قوله: لجنابة) لا تقدر على إزالتها إلى في الحمام للقسم (قوله: بشورتها) تقدم في مبحث لصداق بشورتهما أن (حش) ضبطه بفتح الشين وضمها والقياس يقبله كغرفة وغرفة، وإن وقع في (الخرشي) وغيره ضبطه هنا بالفتح وأنه بالضم الجمال (قوله: بل ما لا غنى عنه) وتملك على الظاهر؛ لأنه ملحق بالنفقة والكسوة وأخذ الخلق الآتي إنما يكون إذا عرض غيره (قوله: جسدها) كلا أو بعضها بحيث بنقص التمتع.

ومع أمينة إن حيف الإفساد)، ولا فرق بين حضوره، وغيابه، والحاكم وكيله كما في (بن) وغيره، ولا يعول على ما في (الخرشي) وغيره، (ولا تمنع بقية المحارم) ولا نساء الرحم، (ولا يحنث فيهم، ولغير الوضيعة أن لا تسكن مع أهله) لا الوضعية إلا لضرر، أو شرط (لكلٍ) من الروجين (إخراج ولد) للآخر عنه (لم يعلم به قبل البناء، ووجد من يحضه) فهو صغير وإلا فلا، (والخلق) من الكسوة (له) أي: للزوج (إلا أن يكون لها وضمنت) النفقة (بالقبض مطلقًا) ولو قامت بنية على الضياع (كنفقة الولد ـــــــــــــــــــــــــــــ أولادها (قوله: ومع أمينة) الأولى حذف الواو؛ لأن دخول الأبوين كل جمعة مقيد بما إذا خيف الإفساد وإلا فكل يوم كذا في (عب)، وفيه أن أجرة الأمينة عليه وقال البناني: عليهما قال الصنف: والظاهر أنه إن يثبت ضررهما فعليهما؛ لأن الظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة وإن كان مجرد اتهام وخوف فعليه لانتفاعه بالحفظ. اهـ. (قوله: وكيله) أي: الغائب (قوله: ولا يعول على ما الخرشي الخ): أي من أن محل الدخول مع الأمينة إذا كان حاضرًا وإلا فليس لهما الإتيان ولو مع الأمينة؛ لأنه من جهته لا من جهتهما (قوله: أن لا تسكن مع أهله) ولها الرجوع بعد الرضا ومثل أهله جواريه وخدمه غير المحتاج إليهم من باب أولى، مما نقله في (لمعيار) عن المازري: أن لم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة، ولا وجه لتنظير (عب) كما في (البناني) (قوله: إلا الضرر) كالتطلع على عورتها (قوله: وإلا فلا) أي: إن لا يعلم به قبل البناء الخ بأن علم، أو لم يعلم، ولم يوجد من يحضنه فليس له الإخراج (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: ولو قامت بنية الخ) أي: ولو المستقبلة؛ لأنها قبضتها لحق نفسها (قوله: كنفقة الولد) أي ما تنفقه عليه بعد الرضاع وهو في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومع أمينة) فإن لم توجد إلا بالأجرة فقال (عب): الأجرة عليه. (بن): بل عليهم قلنا في حواشي (عب): إن ثبت توقع الإفساد بوجهه فعليهما؛ لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بزيارتها وإن لم يكن إلا مجرد تهمة من الزوج؛ فعليه لأنه انتفع بالحفظ وراحة القلب (قوله: ما في الخرشي) من قصره على الحاضر؛ لأن الأمينة من طرفه (قوله: عنه) متعلق بالإخراج لتضمنه معنى الإبعاد (قوله: وإلا) بأن علمه أو لم يوجد من يحضن الصغير فلا يبعده (قوله: والخلق) بفتح اللام (قوله: وضمنت) على القاعدة في ضمان من قبض لحق نفسه مطلقًا (قوله: كنفقة الولد)؛ لأنها وإن كانت أمانة عندها لكن لما كان يقضي لها بقبضها كان لها

إلا لبينة على ضياع المستقبلة) فلا تضمنها (واللازم الأعيان وجاز فرض الأثمان ومقاصتها يدينه إلا لضرر) لعدمها (وسقطت بالأكل معه ولها الامتناع) منه (كأن منعت الوطء) تشبيه في السقوط (أو الاستمتاع إن لم توطء) كرتقاء (أو خرجت بلا إذن حاضر ولم يقدر على ردها) في (ح) عن المسائل الملقوطة): ويجبس وليها حتى ـــــــــــــــــــــــــــــ حضانتها (قوله: إلا لبينة على ضياع المستقبلة) وأما الماضية فتضمنها مطلقًا كما للبساطي، وسيدي أحمد بابًا، وصوبه البناني، خلافًا للرماصي (قوله: فلا تضمنها)؛ لأنها لم تقبضها لحق نفسها لكن لما لم تكن أمانة محضة بل لحق المحضون ضمنتها عند عدم قيام البينة، وبحث ابن عرفة بأن حق المحضون ليس حقًا لها لا يرد النقل على أن في (البدر) الجواب عنه بأنه لما كان يقضي لها بقبضهما صارت كأن لها حقًا فيها وفي (البدر) عن (وثاثق الجيزي): محل عدم الضمان عند قيام البينة إذا لم تكن عليها وثيقة مكتتبة بالضمان وإلا ضمنت؛ أنظره (قوله: وجاز فرض الأثمان) ولو عن الطعام على المعتمد، ومنع بيع الطعام قبل قبضه خوف التحيل على دفع قليل في كثير مفقود بين الزوجين؛ لأن الغالب المكارمة ويزيدها إن غلا السعر بعد ذلك إلا إن تشتري الجميع زمن الرخص وإن نقص السعر رجع عليها بالزيادة إن قام فورًا (قوله: ومقاصتها) أي: إذا فرض الثمن، (وقوله: بدينه) أي: عليها (قوله: وسقطت بالأكل الخ) أي: سقطت النفقة بالأكل معه، ولو فرض الثمن أو كانت سفيهة؛ لأن السفيه؛ لا حجر عليه في نفقته، والكسوة كالنفقة إلى المحجور عليها أو المقررة؛ أنظر (عب) (قوله: الامتناع منه) أي: من الأكل معه (قوله: كأن منعت الوطء تشبيه في السقوط) أي: منعته لغير عذر وإلا فلا تسقط فإن أكذبها أثبتته بامرأتين إن كان لا يطلع عليه الرجال، والقول لها أنها لم تمنعه لاتهامه على إسقاط النفقة؛ قاله: (صر) (قوله: أو خرجت بلا إذن) أي: خرجت عن محل طاعته إلا أن تكون مظلومة ولا منصف (قوله: ولم يقدر على ردها) أي: أو منعها ابتداء ولا يلزم ولدها النفقة عليها مدة النشوز إذا كانت فقيرة؛ لأنها واجبة على الزوج وهي عاصية بمخالفته ـــــــــــــــــــــــــــــ شبه بما تقبضه لحق نفسها فأعطيت حكمًا وسطًا كما أجاب به البدر عن بحث ابن عرفة. (قوله: الأثمان) ويزيدها إن غلا السعر ما لم تشتر الجميع لجميع أيام الرخاء، وفي الرخص ترد ما زاد حيث لم تشت الجميع أيام الغلاء إلا أن يسكت مدة يرى فيها

يردها (وللحامل من طلاق بائن النفقة، والكسوة وإن أبينت أثناءه فمنها بقدر ما بقى منه واستمر مسكن البائن مطلقًا) نقد كراءه أم لا (ولو مات، والأجرة من رأس المال لا إن ماتت، وردت النفقة مطلقًا) مات، أو ماتت حاملًا أولا (كأن أنفش، والكسوة إن بانت بعد شهر، أو شهرين منها، وأشهر لا ترد، (أو مات الولد) فيأخذ كسوته ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ فيجب عليها تركه (قوله: وللحامل الخ) أي: ما دام الحمل حيًا ببطنها وإلا فلا نفقته لها على الأرجح (قوله: من طلاق بائن) أي: غير لعان (قوله: أثناءه) أي: الحمل؛ أي: أثناء مدته (قوله: فمنها) أي فالنفقة والكسوة من البينونة (قوله: ما بقى منه) أي: من الحمل (قوله: نقد كراءه الخ) كانت حاملًا أم لا (قوله: ولو مات) أي المطلق؛ لأنه حق تعلق بذمته كسائر الديون فلا يسقط بموته (قوله: لا إن ماتت) أي فلا شيء للورثة (قوله: وردت النفقة مطلقًا) إنما سقطت النفقة؛ لأنها للحمل وقد صار وارثًا، بخلاف السكنى فإنها للمرأة وقد وجبت لها في الصحة فلا تسقط بموته (قوله: حاملًا أم لا) وكانت في العصمة (قوله: كأن أنفش) تشبيه رد النفقة من أوله ولو تطوع بها على الأشهر (قوله: والكسوة إن بانت الخ) أي: أو مات هو، أو هي، وفرق بين النفقة، والكسوة بأن النفقة تدفع شيئًا فشيئًا لتبعيضها، والكسوة لا تتبعض غالبًا بل تدفع مرة واحدة؛ فكان قبض أوائلها قبض لها قال ابن فتحون: وهذا في الكسوة التي يفرضها الحاكم وأما ما كساها الزوج على وجه الهدية فلا شيء له فيها خلقت أم لا قرب عهدها أو بعد وهي موروثة لحقها، فإن اختلفا فقال الزوج: هذه الكسوة فيما فرض على، وقالت: بل مما أهديته لي كان القول له بيمينه، إلا أن تكون الكسوة مما لا يفرض مثلها القاضي فالقول لها؛ أفاده التاودي على (العاصمية) (قوله: بعد شهر، أو شهرين منها) أي: من يوم الكسوة (قوله: فيأخذ كسوته) ظاهره أخذ جميعها، ولا ترث أمه منها شيئًا؛ لأنه إنما دفع عما يظن لزومه له فإذا هو ساقط، وقال الشيخ كريم الدين: يرجع بقدر ميراثها منها ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه قصد الترع بالتوسعة (قوله: بائن) وأما الرجعية فكالتي في العصمة النفقة لها ويندرج الحمل (قوله: والكسوة) بتمامها إن أبينت أول الحمل (قوله: لا إن ماتت) فلا ترثها، ورثتها (قوله: مات) أي الزوج؛ لن الحمل صار وارثًا فنفقته من نصيبه (قوله: فيأخذ كسوته) أي: بتمامها خلافًا لمن قال: قد ميراثه فقط (قوله:

خلقه (ولها) أي: الحامل (إن أرضعت أجرته) زيادة على نفقة الحمل (ولا نفقة بدعواها بل بحركة الحمل) فتحاسب من أوله (ولا نفقة لغير لاحق) كحمل الملاعنة، (ولا لولد العبد) نعم إن كانت رجعية فكمن في العصمة (ونفقة) الحمل (الرق على مالكه)؛ لا أبيه (وسقطت) نفقة الزوجة (زمن عسره ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الرماصي: وهو خطأ صراح مخالف لكلام أهل المذهب ورده البناني فأنظره (قوله: أي الحامل) أي البائن (قوله: أجرته) أي نقدًا لا طعامًا قاله أبو الحسن (قوله: زيادة على نفقة الحمل)؛ لأن الرضاع سبب آخر ولبائن لإرضاع عليها (قوله: ولا نفقة بدعواها) أي: لا نفقة للحمل بمجرد دعواها (قوله: بل بحركة الحمل) أي: ولا عبرة بمجرد الظهور (قوله: فتحاسب من أوله) أي من يوم الطلاق، وما قبله يندرج في نفقة الزوجية (قوله: ولا نفقة الخ) وإنما لها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: كحمل الملاعنة) أي: الملاعنة للحمل، أو الرؤية ولم يكن الحمل ظاهرًا وأتت به لستة أشهر من الرؤية (قوله: فكمن في العصمة أي فلها النفقة) وهذا يجري في قوله: ونفقة الحمل (قوله: ونفقة الحمل الرق الخ) ولو اعتقه المالك؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع فإن الغرماء يبيعونها، ولا يجوز للسيد حينئذ بيعها لغير الزوج إلا أن يرهقه دين، نعم إن عتقت أمه وله بيعها للزوج وتكون بهذا الحمل أم ولد وإن كان تحريره بعتق السيد أو هراء الأب، وأم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها؛ لأن استمراره في بطنها بعد ملكها بمنزلة حدوثه بعده (قوله: على مالكه) وهو مقدم على الأبوة لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث دون الأب في ذلك كله، ولا يرد وجوب نفقة الأمة على الزوج؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (قوله: وسقطت نفقة الخ) فلا ترجع بها عليه بعد يسره ولو مقررة بحكم والتعبير بالسقوط باعتبار الوجوب قبل العسر إذ بعده غير مخاطب بها حتى تسقط (قوله: زمن عسره) أي لا ما ترتب في ذمته ـــــــــــــــــــــــــــــ أرضعت) حذف الضمير ليشمل إرضاع ولد آخر معهما غير الحمل؛ لأن البائن لا إرضاع عليها (قوله: كحمل الملاعنة) ولها السكنى؛ لأنها محبوسة بسببه (قوله: ولا لولد العبد) أي: وهو حمل كما هو السياق فنفقته من بيت المال حيث كانت أمه حرة وإلا فعلى سيدها كما يأتي (قوله: فكمن في العصمة) ينفق عليها من

لا إن حبسته) وأولى غيرها (وإن سافرت لحجة الفرض) ولو بلا إذنه (أو بإذنه) في غير الفرض (فلها الأقل من نفقة الحضر، والسفر ورجعت بما أنفقت عليه) متعلق بأنفقت (غير سرفٍ ولو مع معسرًا وحلفت إن لم تشهد أنها أنفقت لترجع) يتنازعه حلف وتشهد (كمنفق على أجنبي) تشبيه تام (كالصغير إن علم المنفق أن له مالًا وتعذر الإنفاق منه) ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل العسر فيبقى دينًا عليه (قوله: لا إن حبست الخ) أي: لا تسقط إن جبست دين عليها؛ لأن المنع ليس من حقها ولا إن حبس هو في دين لاحتمال أن يكون له مال فأخفاه فيكون متمكنًا في الاستمتاع (قوله: أو بإذنه الخ) هذا ما لبهرام واستظهره العدوى قال؛ لأن إذنه لها في التطوع لا يزيد على إذن الله في الفرض خلافًا لقول العجماوي: إن لها نفقة سفر وقد يقال: هو ظاهر؛ لأنه بإذنه كأنه ملتزم لزيادة السفر وهذا بخلاف إذن الله في حج الفرض تأمل، فإن لم يأذن لها في التطوع فلا شيء لها (قوله: ورجعت الخ) إلا أن تكون على قصد الصلة فلا رجوع لها (قوله: غير سرف) باعتبار حاله، والزمن (قوله: تشبيه تام) أي: في قوله ورجعت الخ في (المعيار)، و (ميارة): الرجوع أيضًا إذا كان لا نية له (قوله: كالصغير) أي يرجع بما أنفق عليه غير صرف إن حلف أم أشهد أنه أنفق ليرجع كان وليًا أو نحوه في (المعيار): ولو ربيبًا على الراجح، وظاهر المصنف ولو كان المنفق وصيًا، وفي (عب) أنه الراجح وقيل: الوصي لا يحلف (قوله: إن علم المنفق أن له مالًا) وتعذر الإنفاق منه فإن مات الأب وقد كتب ما أنفق فإن كان مال الصغير عينًا بيده فلا تحاسب الورثة الصغير إلا أن يوصي، وإن لم يكتبه فلا كلام لهم ولو أوصى، وإن كان المال عرضًا فإن وجد بعينه حاسبوه بها ولو أوصى بتركها وإن لم يكتب فإن أوصى بالترك لم يحاسب وإن كن في ذمته فغن كتب لم يحاسب وإلا حوسب وإن لم يصل المال للأب فالقسم الثاني أنظر (القلشاني) على (الرسالة) و (الحطاب) (قوله: وتعذر الإنفاق) ـــــــــــــــــــــــــــــ غير خراجه وكسبه كما سبق. (قوله: أو بإذنه) خلافًا لمن قال: يعد بإذنه ملتزمًا زيادة نفقة السفر، والموضوع لم يسافر معها وإلا أنفق عليها في السفر (قوله: تشبيه تام) في قوله غير سرف الخ ويندرج في عموم الأجنبي الربيب كما في (المعيار) شيخنا: وهو المعتمد خلافًا لما في الخرشي ومن وافقه من عدم الرجوع بنفقة الربيب (قوله: وتعذر الإنفاق منه) بأن كان غائبًا أو عروضًا تحتاج لبيع.

وبقر للرجوع) وإلا لم تشغل ذمة الصغير كوليه إن تسلف ليوفي من ماله وما عدا ذلك تشغل فيه الذمة، ولا عبرة بالسلف في معين كما حققه (ر) (ورجع على الأب الموسر، ولو لم يعلمه وإن منعها نفقة الحال) أما الماضية فينظر بها كالدين (فلها القيام فإن لم يثبت عسره أنفق، أو طلق وإلا طلق عليه وإن ثبت تلوم له بالاجتهاد) ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن كان عروضًا وعينا بغير يده (قوله: وبقي) أي: المال (قوله: وإلا لم تشغل ذمة الصغير) أي: وإلا يبق المال إلى الرجوع بأن تلف لم تشغل ذمة الصغير، فإذا أفاد مالًا بعد ذلك لم يرجع عليه بشيء؛ لأن الحق تعلق بالمال الموجود (قوله: كوليه، إن تسلف) تشبيه في عدم شغل الذمة فإن تسلف ليوفي من ماله إذا باعه فقصر عنه لم يتبع بما بقى (قوله: وما عدا ذلك) أي: ما عدا الإنفاق على الصغير وتسلف وليه لينفق عليه تشغل به الذمة، فإن تسلف شخص على مال معين فتلف ذلك المعين اتبع به؛ أن حقيقة السلف تقتضي أن يتعلق المدفوع بالذمة ولا عبرة بالسلف على ذلك المعين (قوله: ولو لم يعلمه) هذا ما لجد (عج) عن (المدونة)، والفرق بينه وبين المال أن الأصل عدم المال بخلاف الأب وفي ذاته كالمال، ونقل البناني عن ابن رشد ما يقويه، وفي (الحطاب) في الفرع الأول ما يدل لهما (قوله: وإلا طلق) أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم (قوله: تلوم له الخ) ولا نفقة لها في زمنه فإن لم يحصل له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كوليه) تشبيه في عدم شغل ذمته إذا تلف المال أو لم يوف؛ لأنه لما دخل المسلف على أن التوفية من المال كان كمن أنفق ليرجع في المال فلا حق له في غير المال (قوله: وما عدا ذلك) بأن تسلف في ذمته أعلى السكوت (قوله: ولا عبرة بالسلف في معين) أي: لا عبرة به في شغل الذمة؛ لأن القاعدة كما في نقل (حش) أن من سلف ليرجع في معين لا حق له في غير ذلك المعين، وفي (حش) أيضًا أنه قال: أنفق على الصغير فإن ظهر له مال رجعت فيه لم ينفعه ذلك، ولا رجوع له إلا إذا علم أن له مالًا حال الإنفاق كما سبق؛ وكذلك من قال: أنفق على المسجد فإن ظهر له ريع رجعت فيه لم ينفعه ذلك فأنظره، وعطف قوله ولا عبرة الخ على أول مسألة الولي من عطف العلة (قوله: ولو لم يعلمه) خلافًا لمن اشترط العلم، بالأب كالمال، والفرق سد ذرائع الفساد بطرح الآباء لأولادهم؛ ولأن الأصل عدم المال بخلاف الأب (قوله: أما الماضية) أي: التي كان موسرًا زمنها وأسقطها الحنفية إلا

والزيادة لنحو المرض من مقتضيات الاجتهاد، (ولها القيام، ولو غاب أو لم يكونا حرين لا إن عملت فقره وأنه من السؤال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل) وكذا إن أبانها وخشيت حملًا يظهر في سفره فلها الكلام في شأن نفقته وقيد بأن لا ترى دمًا (وفرضت في مال الغائب ووديعته ودينه بعد حلفها باستحقاقها) أي: النفقة على الزوج وأنها لم تسقط عنه بوجه ـــــــــــــــــــــــــــــ يسار طلق عليه إلا أن ترضى بالمقام معه وإن قامت بعد ذلك فلابد من التلوم ثانيًا أنظر (عب) (قوله: كنحو المرض) أدخلت الكاف السجن، ومحل التأخير للمرض إذا رجى برؤه عن قرب إلا طلق عليه (قوله: ولها القيام الخ) ولو قبل البناء فإن تطوع بالنفقة أحد قريب، أو أجنبي، قال أبو القاسم بن الكاتب: لها أن تفارق؛ لأن الفراق قد وجب لها، وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها؛ لأن سبب الفراق وهو عدم النفقة قد انتفى، وهو الذي تقضيه (المدونة) كما قال ابن المناصف أنظر (الحطاب) (قوله: واو عاب) وقريب الغيبة يعذر إليه، وبعيدها أو من لا يعلم موضعه يطلق عليه (قوله: لا إن عملت الخ) أي: عملت عند العقد فلا قيام لها (قوله: إلا أن بتركه الخ) فيه لف، وبشر مشوش (قوله: أو إقامة وكيل) أي: على الدفع لها على حسب ما كان يدفع هو بن بوم أو جمعة أو شهر (قوله: وخشيت حملًا) وأما إن كان الحمل ظاهرًا فلها كلبه بدفع الأقل من نفقة السفر، والحمل أو إقامة وكيل (قوله: فلها الكلام) أي بطلب إقامة وكيل (قوله: وقيد بألا ترى الخ) أي: قيد اللخمي كون لها الكلام بأن لا ترى الدم (قوله: ودينه) أي: دينه على الناس لكن إن كان غير حال أنفق الحاكم، أو أمر غيره، ويؤخذ من دينه إذا حل. اهـ (حش) (قوله: بعد حلفها الخ)؛ لأن رفعها كشاهدٍ واحد قال البدر: وإذا حلفت تكون أحق بالمؤجل من الغرماء فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يحصل فرض (قوله: والزيادة) أي: في أجل التلوم كحبس، أو مرض التي ذكرها الأصل فأراد توجيه تركها (قوله: من مقتضيات) بفتح الضاد؛ أي: أن الاجتهاد يقتضيها (قوله: ولو غاب) على القاعدة فإن كان قريبًا كثلاثة أيام مع الأمن أرسل إليه (قوله: أو يشتهر) يرجع لفرعي الاستثناء، وما قبله للثاني فقط (قوله: بوجه)

وقد تحتاج مع ذلك اليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلًا وقد لا يتم نصاب البينة به إلا بيمين فتحلف ثلاثة (ولها إقامة البينة على المنكر) المدين للزوج (كالزوج ولا كفيل عليها) أي: الزوجة وخوفًا من أنها لا تستحق (وإذا قدم (الزوج) فله إثبات السقوط) ويرجع عليها (وينعت داره بعد ثبوت ملكه واستمراره في علمهم وحيزت) أي: حدها الشهود (وإن تنازعت في عسراه اعتبر حال قدومه، وخروجه والقول لها أنه لم يرسل من الرفع وإلا) بأن لم ترفع (فقوله) وإنما يعتبر الرفع للحاكم لا لكجيران ـــــــــــــــــــــــــــــ ماتت قبل الحلف وأراد ورثتها المحاسبة بما فرض لها من يوم الرفع فأفتى ابن لب: بأنهم يحلفون كحلفها، ولابد من يمين أخرى عند القضاء، على العلم أنها ما أسقطت عنه شيئًا. أنظر (شرح التحفة) لولد الناظم (قوله: البينة به) أي: بالدين على الميت (قوله: فتحلف ثلاثة) يمين لتكميل النصاب، والاستظهار، والاستحقاق وهي مؤخرة عن المكملة للنصاب (قوله: ولا كفيل عليها أي: بما أخذته من النفقة (قوله: ويرجع عليها) وترد له إن طلقت كما مر (قوله: وبيعت داره) أي: بيعت دار الغائب إذا لم يكن له غيره، فإن قدم، وأثبت السقوط لم ينقض البيع إلا أن يجدها لم تتغير، فيخير في إمضائه، أو أخذه ودفع الثمن ويرجع على الزوجة قاله المواق و (تت) كذا في (عب)، وفي (حش) عن المواق: لا ينقض بحال (قوله: واستمراره) أي: الملك وقوله: في علمهم؛ أي: الشهود (قوله: أي حدها) أي: شهود الملك أو غيرهم إن لم يحدها شهود الملك (قوله: اعتبر حال قدومه) هذا إن جهل حال الخروج (قوله: من الرفع) متعلق بقوله: والقول لها أي من وقت الرفع لا قبله (قوله: لا لكجيران) هذا هو المشهور المعمول به ومحله إن أمكن الرفع للحاكم وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ من ترك نفقة لها وإرسال أو إسقاطها عنه (قوله: ميت مثلًا) أو غائب (قوله: به) أي: بالدين على الميت (قوله: وبيعت داره) فإن قدم، وأثبت السقوط، ووجد داره بحالهم لم تتغير فله إمضاء البيع، وله دفع الثمن للمشتري ويأخذ الدار ويرجع على زوجته بالثمن فيهما، وقيل: لا ينقض البيع بحال لصدوره بالحكم بوجه جائز وفي (حش) تقويته (قوله: حال قدومه) فإذا قدم موسرًا فالقول لها بيمين في يساره قبل وقد اقتصر الأصلي على حال القدوم لكن قيده (عب) بما إذا جهل حال خروجه ولا استصحب حتى يتبين حاله (قوله: لا لكجيران) حيث أمكن حاكم عدل،

(وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)

(وحلف على القبض) معتمدًا على رسول، أو كتاب (لا البعث) لاحتمال أنه بلغه خبر تلفه وتلخص (وقبل قوله الحاضر) أنه أعطاها (إلا في المنكسرة أو للبائن وإن تنازعا في) مقدار (الفرض فقوله إلا أن تشبه فقط) فقولها، (والأظهر) من التأويلين (بيمين) من المشبه (وإن لم يشبها ابتدئ) الفرض (ولها نفقة المثل في الماضي. (وصل) تجب نفقة حيوان) وليس في الأشجار إلا عموم حفظ المال (لا قوت له) من نحو كلأ (ورقيقة فإن امتنع أو عجز قضى بما به النفقة) كبيع فيجب على المشتري أو ـــــــــــــــــــــــــــــ كفى الرفع للجيران (قوله: أو كتاب) أي: من المرسل، أو الذي أرسله لها بالأخذ وأقرت بوصوله. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد) (قوله: نفقة حيوان) من ذلك رعيه بنفسه أو بأجرة (قوله: من نحو كلا) شمل الصيد لنحو الهرة القادة عليه (قوله: ورقيقه) ولو بشائبة كالمدبر والمعتق، لأجل، وأم الولد، والمبعض بقدر الملك، إلا المكاتب فعلى نفسه والمخدم على مخدومه وهي بقدر حال الرقيق فلي لوغد كغيره ولا يلزمه أن يسوي بينه وبينه في المطعم والملبس وإنما هو الأفضل فقط، لقوله- عليه الصلاة والسلام: "أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون" خلافًا لمن حمله على اللزوم أنظر (الحطاب) (قوله: كبيع) أي ـــــــــــــــــــــــــــــ وعدول الحاكم يقومون مقامه كما لابن عرفة، وقيل: يكفي الجيران أنظر؛ (حش) (قوله: أو للبائن) أي: إذا كانت حاملًا لانقطاع المكارمة ويأتي لـ (بن) في مبحث نفقة القرابة أن شرط قبول قوله في نفقة الزوجة أن لا يفرضها حاكم. (وصل نفقة الملك والقرابة) (قوله: حيوان) أي: مملوك له بقرينة اللحاق في السياق أعني: عطف الرقيق عليه وهو عطف خاص على عام، فإن خص الحيوان بغير العاقل فعطف مباين ومثل المملوك ما حبسه لنفسه من هرة مثلًا (قوله: فتحب) بالنصب عطف على بيع من باب قول الخلاصة:

تزويج فتجب على الزوج أو عتق فيستحقون من بيت المال. وله زكاة مأكول اللحم وهو ظاهر (وله لبن لا يضر بالولد وإن تكرر ضرر)، ولو في حمل الدآبة (ولم يرفعه حبر على البيع) على التكرر وينهي (وعلى الموسر نفقة والده المعسر وأثبتا العسر) بعدلين (ولا يمين) استظهار (وهل الابن محمول على الملاه) حتى يثبت العدم (وهو الأظهر؟ خلاف وأنفق على خادم أبوية، وأعف أباه) عن الزنا بالتزويج (وقدمت الأم ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما يباع وإلا أجر عليه كالمدبر والمعتق لأجل، وقوله: أو تزويج أي: إن كان مما لا يباع (قوله: وله لبن) من دآبة أو أمه (قوله: وإن تكرر) أي: بأن زاد على مرتين (قوله: ولو في حمل الدابة) ما قبل المبالغة ما لايجوز شرعًا في رقيقه (قوله: وعلى الموسر) أي: ولو أنثى صغيرة كافرة مريضة، وهو في الصغير من باب خطاب الوضع ولا رجوع لمن أنفق على أخوته، ولو أنفق ليرجع إذا لا يجب عليهم إلا بالطلب كما في (الحطاب) (قوله: نفقة والده) أي: الحر (قوله: بعدلين) ولا يكفي شاهد ويمين ولا عدل وامرأتان؛ لأن العدم كما يأتي لا يثبت إلا بعدلين وإن كان آيلًا للمال إلا أنه يستثنى (قوله: ولا يمين استظهار) وإن كان العسر لا يثبت إلا بعدلين ويمين الاستظهار إلا أنهم رأوه هنا عقوقًا (قوله: وهل الابن؟ الخ) الأول: لابن العطار، والثاني: لابن الفخار، ومحل الخلاف إذا لم يكن له أخ موسر يشاركه في النفقة وإلا اتفق على أنه محمول على الملاء؛ لأن الأخ يطالبه بالنفقة معه، نقله في (التوضيح) والأولى؛ لأن شأن الأخوة التساوي وإلا فالوالد يطالبه أيضًا وأولى من ذلك؛ لأنه مدع على أخيه وجوب جميع النفقة على الوالدين؛ تأمل (قوله: وهو الأظهر) عند القرافي والبرزلي (قوله: على خادم أبويه) ولو تعدد وقدر على خدمة أنفسهما لتأكد حقهما ولو كان الخادم رقيقًا، ولا يعدان به موسرين نظرًا لحاجتهما بخلاف الولد فلا يلزم نفقة خادمه ولو احتاج (قوله: وأعف أباه الخ) ويصدق الأب في ـــــــــــــــــــــــــــــ *وإن على اسم خالصٍ فعل عطف* ويصح الرفع على الاستئناف (قوله: لبن) من بهيمة، أو أمه لرضاع مثلًا (قوله: تكرر) ينبغي بالزيادة على الثلاثة؛ لأنها عدد الأعذار غالبًا (قوله: نفقة والده) ولو كافرًا ولو كان الولد صغيرًا له مال لا نهب من باب خطاب الوضع كالزكاة (قوله: خادم أبويه) لا خادم الولد فلا يجب على الأب (قوله: وأعف أباه) لا أمه، والفرق

إن تعارضا، ولا تسط بزوج فقير) للام وكذا البنت، والراجح توزيعها على يسار الأولاد وإن أخره الأصل لا على الرؤوس ولا الإرث (ولا نفقة لولد ولا رقيق رقيق وزوج أم وجد ونفقة الابن الحر) وإلا فسيده (المعدم) لاذا مال أو صنعة (حتى يبلغ عاقلًا قادرًا بما يليق بخلاف الأب فتسقط نفقته بصنعة ترزي؛ لأنه سابق ولا تعود بالعجز بعد، والأنثى، ولو كافرة حتى تجب على الزوج) بدخول أو دعاء له (وعادت ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك ولا يلزمه ذلك لولده (قوله: إن تعارضا) أي: الأب والأم أو تعارضت الأم مع غيرها من زوجات الأب إذ لا لزمه إلا نفقة واحدة إلا أن تكون الأم لا تعفه فإنه ينفق على الأم بالقرابة وعلى غيرها بالزوجية، فإن كان لا قدرة له على أكثر من واحدة فالأم للقرابة، والزوجية، والقول للأب فيمن ينفق عليها عند التعدد ولو التي نفقتها أكثر (قوله: فقير) ولو طرأ فقره فإن قدر الزوج على البعض كمل الابن (قوله: والراجح الخ) وهو قول محمد، وأصبع (قوله: لا على الرءوس) أي: كما هو قول ابن الماجشون، وقوله: ولا الإرث أي: كما قال المطرف وابن حبيب (قوله: لولد ولد) ذكر أو أنثى (قوله: وزوج أم) أي ولو توقف إعفافها عليه؛ لن نفقته غير واجبة عليها بخلاف زوجة الأب أنظر (البناني). اهـ. مؤلف (قوله: وحد) من جهة الأم أو الأب (قوله: ونفقة الابن الخ) أي: على الأب دون الأم خلافًا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر الميراث ويقدم الصغير، والأنثى على غيرهما عند التعارض وقدمت نفقة الزوجة على الجميع، والولد على الوالد؛ لأن نفقة الولد بالأصالة (قوله: لها ذا مال) أي: لم ينفد قبل بلوغه وإلا لزمه الإنفاق عليه؛ وكذلك إذا دفعه الأب قراضًا وسافر به العامل ولم يوحد مسلف (قوله: أو صنعه) فله أن يؤجره للنفقة وفي منع انتفاع الأب بما زاد قولان (قوله: عاقلًا) خرج المجنون فإنه تستمر عليه وظاهره ولو جن حين بلوغه ولا تسط إذا كان يأتي قبل البلوغ حينا بعد حين؛ لأنه يصدق عليه أنه بلغ مجنونًا أنظر (تت) (قوله: بما يليق) أي: به أو والديه (قوله: لأنه سابق) أي: لأن وجوب الأب سابق على وجود الولد فهو متصف بها قبل وجوده (قوله: بدخول) أي: حلوة وإن لم يحصل وطء ولو غير بالغ كما مر، وقوله: أو دعا ـــــــــــــــــــــــــــــ أن نفقة زوجها ليست واجبة عليها وكذا لا يجب نفقة زوجة الولد كولد الولد (قوله: وكذا البنت) لا تسقط نفقتها بزوج فقير أصالة فإن كان غنيًا وطرأ الفقر

برجوعها بكرًا أو صغيرة أو دخل بزمنه وعادت بموت أو طلاق قبل برئها لا بعد ولو عادت الزمانة وسقطت نفقة القرابة فقط) لا الزوجة؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (عن الموسر بمضي الزمن إلا المفروضة عنه غير متبرع) يتناول تسلف المستحق (ونفقة أولاد المكاتبة الداخلية لشرط، أو وضع بعد الكتاب عليها إلا أن يكون الأب معهم) في الكتابة فعليه (وليس عجزها) أي: النفقة (عجزًا للكتابة)؛ لأنها تسقط بالعسر (إن أعدم الصبي والأب) وسبق في الصوم أن مال الصبي مقدم (فعلى الأم إرضاعه وأجرته أن عدمت اللبن مدنية غير بائن) رجعية، أو في العصمة (وإلا) بان كانت عليه أو ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: وهي مطيقة والزوج بالغ (قوله: برجوعها بكرًا) أي: إلى دخول الزوج لا إن عادت بالغة ثيبًا قادرة (قوله: أو صغيرة) وهل تعود إلى بلوغها أو دخول زوج؟ قولان (قوله: لا بعده) أي: البرء (قوله: ولو عادت الزمانة) أي: عند الزوج أو بعد مفارقتها (قوله: وسقطت الخ) فلا رجوع له بها إذا تحيل وأنفق؛ لأنها لسد الخلة وقد انسدت (قوله: إلا المفروضة) أي: فلا تسقط بمضي الزمن؛ لأنها صارت من الدين وأما غيرها فلا يرجع غير المتبرع إلا في نفقة الولد الصغير على ما مر (قوله: ونفقة أولاد الخ) أي: أولادها الأرقاء وليس لنا أنثى تجب عليها النفقة للولد غير هذه، وفي الحقيقة هي على السيد؛ لأنه كأنه اشترطها بعقد الكتابة قاله (الموضح) وابن عرفة (قوله: وليس عجزها الخ) كان العاجز الأم، أو الأب (قوله؛ لأنها تسقط بالعسر) أي: لأن النفقة تسقط بالعسر؛ لأنها مواساة، والكتابة متعلقة برقبته (قوله: إن مال الصبي مقدم) وقيل: يقدم مال الأب وعليه مر الخرشي (قوله: فعلى الأم) أي: فيجب على الأم كانت في العصمة أم لا عليه أم لا إرضاعه (قوله: وأجرته الخ) لأنه خلف عما وجب عليها ولا رجوع لها على الأب أو الصبي إذا أيسر (قوله: إن عدمت) كان لأمر أم لا وكذا إن عدمت كفاية (قوله: وإلا بأن كانت عليه الخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه لم تعقد نفقتها على الأب إلا إن كانت بكرًا وصغيرةً أو زمنة (قوله: أولاد المكاتبة) قال صاحب الأصل: ليس لنا أنثى تجب عليها نفقة أولادها إلا هذه، وفي الحقيقة هي على السيد وكأنه حط عنها جزءًا من الكتابة لأجلها فلا تجب نفقة الولد على الأم بل على الأب خاصة خلافًا لقول ابن الموار عليها بحسب الميراث (قوله: كدنية) تشبيه في الإرضاع لا بقيد الإعدام.

(باب الحضانة)

بائنًا فلها الأجرة ولو وجد لأب من يرضعه مجانًا (ووجب قبولها) أي: الأجرة (إن لم يقبل غيرها). (باب) (حضانة الذكر لمجرد لبلوغ) فلا يشترط عقل، ولا قدرة على الكسب على المشهور خلافا (لابن شعبان) و (ابن الحاجب) (والأنثى لنفس الدخول) لا للدعاء له ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن لا يلزمها رضاعة (قوله: فلها الأجرة) أي: أجرة مثلها ولو زادت على وسعه فإن طلبت أكثر فالخيار للأب وهذا على أنه حق لها فالخلاف في كونها حقًا لها أو عليها لفظي (قوله: ولو وجد الأب الخ) ظاهره ولو كان الأب معسرًا ووجد من ترضعه عند الأم، وهو اختيار ابن يونس لحق الأم في الحضانة، والرضاع وهو قول ابن المواز خلافًا لابن الكاتب (قوله: ووجب قبولها) سواء كانت عليه أو دنية (قوله: أي: الأجرة) في صورة عدم لزوم الرضاع. (باب الحضانة) هي بفتح الحاء المهملة، وهو الأفصح، وكسرها قال صاحب التنبيه مصدر حضنت الصبي حضانة تحملت مؤنتة وتربيته، وعن ابن القطاع من الحضن بالكسر وهو الجنب كأنها تضمنه إلى جنبها وهو ما تحت الإبط إلى الكشح وهو الخصر وهي فرض كفاية (قوله: الذكر) أي المحقق، والخنثى للاتضاح، أو الموت (قوله: لمجرد البلوغ) أي: البلوغ المجرد عن العقل، والقدرة على الكسب، وظاهره ولو كان البلوغ بالإثبات وفيه خلاف (قوله: فلا يشترط) تفريع على قوله: بمجرد الخ (قوله: وابن الحاجب) أي: في تصديره بما لابن شعبان (قوله: والأنثى لنفس الخ) ظاهره ولو غير مطيعة وهو كذلك إلا أن يفصد الأب بتزويجها إسقاط الحضانة فأنه يعامل بنقيض ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب الحضانة) بفتح الحاء وكسرها حضه ضمه لحضنه بالكسر أي: جانبه (قوله: البلوغ) (عب): ولا يعتبر هنا بالإثبات ورده (بن) فإن ما هنا ليس من حقوق الله- تعالى- (قوله: الدخول) فالمشكل ما دام مشكلًا لا يخرج عن الحضانة كما لـ (عب) وذلك لاحتمال

فليست كالنفقة خلافًا لما في الأصل (للأم) خبر بعد خبر، أو الأول ظرف لغو أو حال (ولو أمة تزوجت بحر أو ولدت من سيدها فتحضن ذلك الولد (وللأب تعاهده فيختنه عنده) ويؤدبه ويبعثه للمعلم (وزفت الأنثى من بيت أمها) (بن) وكذا كل حاضنة (ثم الجدة لها) أي: للام ولو علت، أو أدلت بذكر، وقدمت المدلية بالإناث)؛ لأن جهتهن أشفق (ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم) وهي: عمة الخالة (ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة للأب ثم الخالة له) وحذفها الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ قصدت إلى الإطاقة، والنكاح صحيح، وحرم على الأب قصده؛ قاله الوانشريسي، فإن طلقت قبل البناء استمرت الحضانة (قوله: أو الأول طرف الخ) أراد جنس الأول الصادق بالمتعدد فشمل لمجرد، ولنفس وإنما لم يجوز العكس؛ لأنه يلزم عليه الفصل بين العامل، والمعمول بأجنبي، إن قلت: الخبر غير أجنبي بن المبتدأ فالجواب أن جهة اختلاف العمل تنزل منزلة اختلاف الذات فإن عمله في أخبر من غير الجهة التي عمل فيها في الظرف أو الحال وإن كانت الظروف يتوسع فيها (قوله: أو حال) والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تخصيصها بالإضافة وهو مذهب من أجاز مجيء الحال من المبتدأ (قوله: ولو أمة) أي: قنا أو زادت شائبة (قوله: تزوجت بعقر) كذا في (المدونة) وهو نص على المتوهم (قوله: أو ولدت الخ) أي: وقد أعتقها، أو مات عنها (قوله: وللأب تعاهده) أي: للأب تعاهد المحضون، وكذلك غيره من الأولياء (قوله: وزفت الأنثى الخ)؛ لأنه قبل سقوط الحضانة فإن المسقط الدخول (قوله: ثم الجدة) أي: ثم بعد الأم إذا ماتت أو حصل لها مسقط مما يأتي الجدة للأم، ولو كان له مال قليل وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من مالي كما في (الحطاب) عن (المسائل الملقوطة)؛ أنظره (قوله: أو أدلت بذكر) كأم أبي الأم (قوله: وقدمت المدلية بالإناث) أي إلا أن تكون المدلية بالذكر أقرب كما في (عب) (قوله: ثم الجدة للأب) أي: الجدة من جهة الأب لو علت، أو أدلت بذكر فقط وقدمت المدلية بالإناث (قوله: ثم العمة للأب) أي: من قبله بأن كانت عمة الطفل نفسه أو عمة أبيه، وهي بعدها (قوله: ثم الخالة له) أي: للأب قوله: فكأنه احتبك أي حذف من كل ما أثبت نظيره في الآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ أنوثته ولا يمكن دخول (قوله: أو أدلت بذكر) هي أحلدة الفاسدة في الميراث أدلت بذكر بين أنثتين فليست فاسدة هنا بل لها حق (قوله: العمة للأب) أي: من

كعمة الأم فكأنه احتبك (ثم بنت الأخ على الراجح) مما في الأصل (ثم بنت الأخت) وقيل: بالعكس وقيل الأكفأ (ثم الوصي ثم الأخ ثم الجد) قال اللخمي: يستحق الجد الحضانة (ولو) كان (لأم والراجح قول ابن رشد: لا حق له كالخال ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه ثم المولي الأعلى ثم الأسفل) بأن أنجر ولاؤه للمحضون أو أعتق عنه مثلًا (وقدم في الجميع الشقيق) حيث يتصور ذلك (ثم للام، والأشفق على الأصون)؛ لأن أصل الحضانة الشفقة، والولي يتعاهد (واقترع المتساوون) من كل وجه) (وإن ساكن من انتقلت له الأول) المنتقل عنه (فلا حق له) كجدة ساكنت أما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الراجح) كما في (المواق) (قوله: وقبل بالعكس) هو للرجراجي (قوله: وقيل الأكفأ) أي: الأشد كفاءة؛ أي: قيامًا بأموره وذكر باعتبار الشخص وإلا فتلو أل طبق (قوله: ثم الوصي) ذكرًا كان أو أنثى كان المحضون ذكر أو أنثى وهل ولو مطيقة والوصي غير محرم وهو ما لابن عرفة؟ وفي (التوضيح) خلافه (قوله: ولو كان لأم) وعليه فهو بعد الجد للأب (قوله: ثم المولى الأعلى) ولو أنثى على ما لابن عرفة (قوله: بأن أنجز) أي: وإلا فهو محجور عليه في تبرعاته (قوله: وقدم في الجميع الشقيق) أي: الشخص الشقق ذكرًا كان أو أنثى وكذا ما بعده (قوله: حيث يتصور ذلك) احترازًا عن الأب، والجد، والوصي، والمولى، ونحوهم (قوله: ثم للأم) سكت عن جهة الأب؛ لأنه معلوم أن رتبته التأخير، وظاهره ولو الخالة للأب وهو ما لابن عرفة خلافًا لبهرام في قوله: لا حضانة لها، أو الأخ، أو الأخت وهو ما لابن ناجي وتكميل التقييد (قوله: والأشفق) أي: ولو تأخر رتبة (قوله: فلا حق له) هذا هو المشهور وقال سحنون: لا تسقط واقتصر عليه المتيطي ـــــــــــــــــــــــــــــ جهة الأب فتصدق بعمة الأب، وعمة المحضون، وهي مقدمة عليها (قوله: اللخمي الخ) إنما ذكره مع جزمه بترجيح ما بعده؛ لأن له حظًا من النظر من حيث قرابة الأم في الحضانة؛ فلذا صرح ابن رشد فيما بعده ليعادل ذلك بجلالته (قوله: ثم للأم) علم منه تأخير جهة الأب وظاهره كأصله أن الأخت للأب، والأخ للأب لهما حضانة وهو ظاهر المدون، وقيل: لا حضانة لهما؛ لأن العادة تباغض أولاد العلات أي الضرائر (قوله: يتعاهد) أي: فيحصل بتعاهده الصيانة (قوله: واقترع) عند المشاحة (قوله: فلا حق لها) هذا هو المشهور وقيل: لا يسقط حقه بذلك.

تزوجت (وشرط الحاضن الكفاية) الشرعية، وتتضمن العقل، والأمانة بل وحرز المكان حيث خيف على النفس، أو المال، (وهو محمول عليها) حتى يثبت خلافها، وعكس الأصل ضعيف، (وعدم كجذام بين) وكل ما يعدي عادة (ولو قام بالمحضون) لزيادة الاجتماع كما سبق في عيوب النكاح (لا بلوغ) وإنما هو رشيد المال وحفظه ويندرج في الكفاية السابقة، (وحرية) في حيز النفي ولم أكتف به بقولي في الأم، ولو أمة لئلا يتوهم أنه خصوصي لها ولم أحذف ذاك؛ لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الكفاية) أي القيام بأمور المحضون خرج الزمن والمس ونحوه (قوله: وتتضمن الخ) فإنه لا كفاءة مع عدمها (قوله: العقل) فلا حضانة لمجنون ولا لمن به طيش (قوله: والأمانة) أي: في الدين فلا حضانة لفاسق إذ رب شريت يذهب يشرب، ويترك ابنته ويدخل عليها بالرجال؛ وكذلك المرأة التي تكثر الخروج كما في (فائق الوانشريسي) (قوله: وحرز المكان الخ) لكن من وقت الخوف لا بعده (قوله: وهو محمول الخ)؛ لأنها الأصل (قوله: وكل ما يعدي) أي: كالبراص، والجراب الدامي، والحكة (قوله: عادة) أي باعتبار عادة الناس، وطباعهم وإلا ففي الحديث (لا عدوى، ولا طيرة) وفيه (فمن أعدى الأول) أي: لا يعدي شيء شيئًا بطبعه، ولا بخاصة جعلها الله فيه، وقوله (فر من المجذوم فرارك من الأسد) محمول على أن البعد عنه أولى لئلا يكون سبق القضاء بشيء فيظن أنه من ذلك فيفتتن (قوله: ولو قام بالمحضون) أي: أو كان عنده من يحصنه لاحتمال اتصاله بالمحضون (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة إن كان عنده من يقوم بالمحضون؛ أو حاضنه كما في (الفائق) (قوله: وإنما هو رشد المال) أي: وإنما الشرط رشد المال فلا حضانة لسفيه، وسفيهة على ما أفتي به ابن عبد السلام، وهو الراجح خلافًا لفتوى ابن هارون بأن للسفيهة الحضانة وقواها ابن عرفة (قوله: ويندرج في الكفاية الخ) فإن منها حفظ المال (قوله: ولم أحذف ذاك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الكفاية) بوزن الحماية، والرعاية، ومعناهما (قوله: محمول عليها)؛ لأنه أمين شرعًا لجعل الشارع الحضانة له حتى يثبت عليه خلافًا ذلك (قوله: عادة) وفي الحقيقة لا عدوى فمن أعدى الأول (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة ويكون عنده من يحضن ولو نفس حضانته (قوله: وإنما هو) أي: الشرط المفهوم من السياق رشد المال، وحفظه عطف تفسير إشارة إلى أن التنوين في قول الأصل ورشد للنوعية

ما بعده لا يؤخذ مما هنا على أنه وقع في مركزه (وإلام وضم الكافر إن حيف لمسلم وشرط الذكر مصاحبة أنثى تحضن، وكونه محرمًا للمطيقة والأنثى أن لا تدخل بمن لا ولاية له) فلا يضر الولي ولو على المال (غير محرم) فلا يضر المحرم ولولا حضانة له كالخال (لا أن لا يقبل الولد، أو مرضعته غيرها) استثناء من المفهوم (أو يعلم من بعدها) بالدخول (ويسكت العام) فلا حق له (كأن تأيمت) بموت، أو طلاق (قبل قيامه وهل) سقوط حق الأنثى بالدخول (ولو وصية أو تفردهم بمسكن؟ ) روايتان ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: استغناء عنه بما هنا (قوله: لأن ما بعده) أي وهو قوله: تزوجت بحرٍ الخ (قوله: على أنه وقع في مركزه) أي: فلا يغني عنه الثاني (قوله: وإسلام) في حيز النفي أيضًا لا يقال: الكافر أسوأ حالًا من الفاسق لما تقدم أنه يقر على دينه (قوله: إن خيف) أي: خيف على المحضون أن يتغذى بالخمر، أو الفساد، والضم وقت الخوف (قول وشرط الذكر) أي: شرط حضانته، وهذا شروع في الشروط الخاصة بعد العامة (قوله: أنثى تحضن) أي: مستوفية للشروط سواء كانت زوجة، أو سرية، أو أمة خدمة أو مستأجرة، أو متبرعة (قوله: وكونه مجرمًا) ولو في وقت الحضانة كأن يتزوج بأخت المحضونة وإلا فلا حضانة له مأمونًا ذا أهل (قوله: ولأنثى الخ) أي: وشرط حضانة الأنثى (قوله: أن لا تدخل الخ) وإلا فلا حضانة لها لانشغالها بأمره ووطء السيد الأمة كالدخول (قوله: فلا يضر الولي) تفريع على (قوله: أن لا تدخل الخ) فليس للأب أخذه، وإذا تزوجت أمه بعمه؛ لأنها أولى من زوجة الأب الأجنبية مع العم؛ وكذلك خالته إذا تزوجت بعمه (قوله: ولو على المال) كابن العم، ولا فرق بين المحضون الذكر، والأنثى إلا أنه يشترط في الأنثى إذا كانت مطيقة أن يصير بتزوج الحاضنة محرمًا وإلا نزعت قاله اللخمي، ولا يشترط أن يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج على المعول، عليه خلافًا للشيخ سالم و (عج) و (عب) (قوله: فلا يضر المحرم) أي: أصالة (قوله: إلا أن لا يقبل الخ) أي: ويعلم أنه مسقط (قوله: وسكت العام) أي: من يوم العلم لا عذر له في السكوت مع العلم بأن الدخول مسقط وإلا فلا يسقط حقه (قوله: قبل قيامه) أي: من بعدها (قوله: روايتان) الذي به الفتوى ـــــــــــــــــــــــــــــ واكتفيت عنه بالكفاية وأما الذي لا يكون إلا بعد البلوغ فذاك الرشد الكامل (قوله: ما بعده) يعني التنصيص على المبالغ عليه وما عطف عليه.

(وللولي أخذه) ويسقط حق الحضانة (إن سافر نقله) لا بنية الرجوع، (وحلف عليها)؛ وكذلك تحلف هي أنها لا تريد النقلة لتأخذه (ستة برد) لا أقل وقول الأصل: وظاهرها بريدين ضعيف (في أمن) في المسافة والمنتقل إليه برًا وبحرًا (وإن رضيعًا قبل غير أمه، ولها السفر معه وسفرها كذلك) نقله ستة برد (مسقط) فلا تأخذه (ولا تعود) الحضانة (بعد الإسقاط) للغير بعوض أو لا (أو الطلاق) وقد سقطت بالدخول (أو فسخ ما يدرأ الحد) ولو متفقًا عليه ومالا يدرؤه كالعدم فلا يسقطها ـــــــــــــــــــــــــــــ كما في (الطرر)، وغيرها: عدم النزع وهما جاريان ولو قال الأب: إن تزوجت فنزعوهم؛ قاله: محمد (قوله: وللولي الخ كانت ولاية مال كالوصي، والأب، أو عصوبة كالأخ وابن العم والمعتق وليس ثم ولي حاضر يساويه وإلا فلا تسقط؛ قال القلشاني على (الرسالة): ينبغي أن يكون قول سحنون إنما يكون له أخذه وإذا لم يقصد ضرر بالأم تقييدًا ولاسيما في هذا الزمان الفاسد (قوله: إن سافرت نقله) أي: أرادت السفر (قول لابنيه الرجوع) وأما السفر للتجارة، أو النزاهة فليس له أخذه (قوله: وحلف عليها) ظهره ولو غير متهم وهو قول ابن الهندي ورحجه ابن رحال في (شرح التحفة)، وغيره وقال بعض القرويين: يحلف المتهم دون غيره (قوله: في أمن في المسافة) أي: كان الغالب السلامة والأمن على النفس والمال والمحضون ولا يشترط القطع بذلك كما للبدر و (عب) (قوله: والمنتقل إليه) أي: فليس له أن ينقله للبادية (قوله: وإن رضيعًا الخ) وحديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" مخصوص بما إذا كان التفريق بالبيع كما يأتي (قوله: ولها السفر معه) أي: مع الولي فلا تسقط حضانتها (قوله: وسفرها كذلك) وأولى غيرها ممن له الحضانة (قوله: نقلة) أي: عن بلد الولي وأما إن لم يكن سفر نقله فلا تسقط بل تأخذه معها ولو بعد السفر بإذن أبيه أو وصية (قوله: ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط) أي: لا تعود الحضانة جبرًا بعد الإسقاط بعد وجوبها وإلا فلا؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه كما في (الحطاب)، وأما إن أسقط من انتقلت إليه فإنهما يعود، ولا كلام للأب (قوله: بعوض) كما تقدم في الخلع (قوله: أو الطلاق) أي: أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وقد سقطت) الجملة حالية، وسقوطها بقيام المستحق بعدها مع وجود المانع من الزوجة أعني: الدخول، إلا أن تأيمت قبل قيامه فلا تسقط حضانتها كما سبق

(بل تعود (بعد زوال نحو المرض)، والعجز، والسفر (وللحاضنة قبض نفقته) وليس للأب أن يقول: يأتي يأكل عندي ويرجع للمشقة، (والسكنى) عطف على قبض فهي للحاضنة ينظر الحاكم فيهما (ولا أجرة للحاضن) على الحضانة). ـــــــــــــــــــــــــــــ الموت لتعلق حق الغير وإن كان الحكم يدور مع العلة (قوله: بل تعود بعد زوال الخ) إلا أن يكون على الولد ضرر الانتزاع ممن أخذه أو يترك من زال عذره مختارًا (قوله: نحو المرض) أدخل عدم اللبن، وليس من هذا موت نحو الجدة، أو تزوجها الأم خلية على ما لابن رشد وعزاه لظاهر (المدونة) وصرح به في (التحفة) وغيرها وخلافًا للأصل (قوله: وللحاضنة) أما وغيرها (قوله: قبض نفقته)؛ وكذلك كل ما يحتاجه (قوله: وليس للأب الخ) إلا أن يدعي أنه لا قدرة له على ما ينفق عليه وقامت قرينة على صدقه كما في سماع القرينين وأقره ابن رشد قاله القلشاني (قوله: للمشقة) أي على الولد؛ لأم أكله غير منضبط وفيه ضرر عليها أيضًا وذلك يؤدي للإخلال لصيانته (قوله: فهي للحاضنة) بناء على أن الحضانة حق للمحضون وإن كان ضعيفًا (قوله: ينظر الحاكم فيهما) أي النفقة والسكن فينظر في قدرها وقرب المسكن وأمنه وأجرته (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها كما في (الحطاب) وغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها. (تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب البيع)

{باب البيع}

بسم الله الرحمن الرحيم {باب البيع} ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب البيع} هذا الباب مما يتأكد الاهتمام بمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله في ذلك قبل التلبس به قال القباب: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء فإنه حينئذ يكون فرضا واجبا عليه وكذلك الذي يتصرف لنفسه أو غيره يجب عليه أن يعلم حكم ما يتصرف فيه ولا يجوز أن يدفع الإنسان قراضًا لمن لا يعلم أحكام البيع والشراء وكذلك التوكيل والشركة وبعد العلم يجب عليه الاجتهاد في العمل بما علمه ويتولى بيعه وشراءه بنفسه إن قدر وإلا فغيره بمشاورته ولا يتكل في ذلك على من لا يعرف الأحكام أو يتساهل في العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه والبيع مصدر باع الشيء إذ أخرجه عن ملكه بعوض وحده ابن عرفة بقوله: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه (فقوله: عقد معاوضة) يشمل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم وأخرج به التبرعان كالهبة والصدقة والوقف والعتق والوصية (وقوله: على غير منافع) الكراء والإجارة لأن العقد فيهما على المنافع (وقوله: ولا متعة لذة) عطف على معنى ما قبله كأنه قال: عقد على ذات لا على منافع ولا على متعة لذة أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة لذة وإنما زاد هذا لأن الزوج لا يملك منفعة البضع وإلا لاستحق مهر لغصب والشبهة وإنما يملك الانتفاع فقط وخرج (بقوله: ذو مكايسة) هبة الثواب لأنها على المكارمة وهذا القيد باعتبار الغالب فلا يضر تخلفه في بعض الأفراد كبيع الاستئمان وخرج أيضا الشفعة والإقالة على نفس الثمن الأول إذ لا مكايسة وإلا فبيع مستقل وكذا التولية والشركة وخرج (بقوله: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة (الصرف والمراطلة لأن العوضين معا ذهب أو فضة ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب البيع}

ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي ويصح على ظاهره لغير ترخيص وله مندوب انظر (بن) وفى (شب) على الأربعين النووية تفسيره بأن يقول للمشترى في أيام الخيار اترك السلعة وأنا أبيعك أحسن منها مثلا (بمفيد الرضا) دخل فيه المعاطاة في حقير وجليل حيث أفادته عرفه كما ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مجتمع منهما وشمل (قوله: أحد عوضيه إلى آخره) ما إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة والآخر عرض وما إذا كانا معا عرضين وخرج (بقوله: معين غير العين فيه) السلم لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين قال المصنف: إن قلت: إذا أسلم عرضا في عرض فقد تعين غير العين وهو المسلم قلت: أجابوا بأن المعين على العموم أى معين جميع غير العين فرجت هذه وأورد السلم في ذهب أو فضة غير مسكوكة وأجيب بأن العين خاص بالمسكوك أما السلم في مسكوك فبيع لأجل على التحقيق ويحتمل أن تجعل العين كناية عن الثمن وهو ما يدفعه الطالب أولا ولو غير نقد فتأمل (قوله: ويطلق) أي: لغة والشراء كذلك فهما من أسماء الأضداد ولغة قريش استعماله في الإخراج والشراء في الإدخال وهى أفصح وعليها اصطلاح الفقهاء تقريبا للفهم (قوله: وجعل منه ابن حبيب إلخ) لأن النهى إنما وقع على الشراء لأن المعروف إنما هو حصول ذلك من المشتريين في المساومة (قوله: أخيه) القيد للغالب وإلا فالكافر كذلك بل الفاسق ولا يجرى على ما تقدم في الخطبة في النكاح لأن النكاح تراعى فيه الكفاءة بخلاف البيع اهـ مؤلف (قوله: لغير ترخيص) أي تسهيل على المشترى وإنما أراد إنفاق سلعته (قوله: وفي شب إلخ) بيان لما قبله وقوله: تفسيره أى: الترخيص (قوله: بمفيد الرضا) أى: يحصل ويوجد ولا يقدر وينعقد لأن البيع بمعنى العقد وهو لا ينعقد ولا يصح لأنه قد يحصل العقد ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وجعل منه ابن حبيب) وذلك لأن التنافس بين الطالب وهو المشترى وليناسب الخطبة عى الخطبة المذكورة معه في الحديث (قوله: الخيار) ليتأتى عقد على عقد إذ متى لزم العقد الأول فالثانى لا يتأتى وما قبله اكتفى فيه بالتهُّيؤ للعقد أو حصوله من جانب كالركون في الخطبة وسيأتى الخلاف في بيع الخيار هل هو منحل أو منعقد؟ (قوله: بمفيد الرضا) الآية {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}

فى (بن) ومن جانب لا يلزم قبل الآخر فيجوز التبديل في نحو الخبز لا بعده للربوية ولابد من معرفة الثمن إلا الاستئمان وألغى الشافعية المعاطاة مطلقا والحنفية فى الجليل (وصدق أحدهما بيمين) في (حش) وغيره إنما يحتاج له بعد جواب الآخر (في نفيه إن نطق بمضارع أو أمر) على الراجح. ـــــــــــــــــــــــــــــ يصح كما في البياعات لفاسدة تأمل (قوله: دخل فيه إلخ) أى: دخل في مفيد الرضا لأن المراد به هو أعم من القول والفعل كان منهما أو من أحدهما وشمل أيضا الإشارة إلا من أخرس أعمى أصم فإنه يمتنع معاملته (قوله: المعاطاة) هى أن يدفع له الثمن فيدفع له المثمن من غير إيجاب ولا استيجاب ولا نطق منهما أو من أحدهما (قوله: ومن جانب إلخ) أى: والمعاطاة من جانب لا يلزم (قوله للربوية) لأنه بعد المعاطاة من الجانبين لزم البيع فإذا بدله بغيره لزم بيع طعام بطعام غير محقق التماثل والشك فيه كتحقيق التفاضل (قوله: وألغى الشافعية المعاطاة مطلقا) قالوا: لأن الفعل لا دلالة له وضعا فلا ينعقد به البيع وأجاب أصحابنا كما أشار له المصنف بأن الأفعال وإن انتفت عنها الدلالة الوضعية ففيه دلالة عرفية وهى كافية إذ المقصود من التجارة إنما هو أخذ ما فى يد غيره بدفع عوض عن طيب نفس فتكفى دلالة العرف في ذلك على طيب النفس كان بقول أو فعل فتأمل (قوله: مطلقا) أى: في الحقير والجليل (قوله: والحنفية في الجليل) أى: وألغاها الحنفية في الجليل قال ابن عمار المالكي فى شرح جمع الجوامع: وينبغى للمالكى الوقوف عنده فإن العادة ما جرت قط بالمعاطاة في الأملاك والجوارى ونحوها ومراعاة خلاف العلماء مندوبة فإن المعاطاة في الجليل اتفق على إلغائها الشافعية والحنفية اهـ (قوله: وصدق أحدهما) أى: البائع أو المشترى (قوله: بيمين) ولا ترد لأنها يمين اتهام لتعلقها بأمر خفى (قوله: إنما يحتاج له) أى: لليمين (قوله: إن نطق بمضارع إلخ) نحو: أبيعكها بكذا أو اشتريها أو بعنى أو اشتر منى أو خذها فإنهما غير صريحين في الإيجاب والقول لاحتمال الوعد أو المزح والالتماس فى الأمر أو الأمر بلبيع فلذلك صدق في نفسه (قوله: على الراجح) أى: فى الأمر وهو قول ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ وحديث: «إنما البيع عن تراض» وإنما عينت صيغ في النكاح احتياطا فى الفروج وقد قيل: إن النكاح من باب العبادات وشأنها التعبد بصيغ مخصوصة (قوله: للربوية) أى: الشك في التماثل (قوله: على الراجح) وقول (بن):

لا ماضٍ (كالبائع إن قيل له: بكم؟ فقال: بكذا فقال: أخذتها) ولا فرق بين تسوق وغيره على المعول عليه ولا يعلق البيع عقدًا ولا يضره الفصل إلا أن يخرجا لغيره عرفا وللبائع إلزام المشترى فى المزايدة ولو طال حيث لم يجر عرف بعدمه. ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم فى المدوّنة ومقابله ما في كتاب محمد وابن مزين واختاره ابن المواز ورجحه أبو اسحق من عدم التصديق وتبع المصنف في هذا الترجيح (عج) ومن تبعه وفى البنانى ترجيح المقابل (قوله: لا ماض) نحو بعت أو ابتعت فلا يصدق فى نفيه وإن كان مازحا أو مريدا خبرة ثمن السلعة (قوله: كالبائع) أى: يصدق فى نفيه بيمين (قوله: ولا فرق بين تسوق وغيره على المعلول عليه) وهو قول ابن رشد وما فى (عب) و (الخرشى) من ضعفه رده البنانى بأنه لا مستند به (قوله: ولا يعلق البيع عقدا) الظاهر أن عقدًا تمييز أى: لا يعلق من جهة العقد وأما من جهة اللزوم كأبيعك بشرط أن لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن فإنه يقبله كما لأبى الحسن على المدوّنة واستثنوا من تعلق البيع مسئلة وهى إذا طلب البائع الإقالة من المشترى فقال: أخاف أن تبيعها لغيرى فقال: إن بعتها فهى لك بالثمن الأول فأقاله فإنه إذا باعها بالقرب من بيعها فى زمن يحصل فيه التهمة تكون له فهذا البيع الثاني معلق وإن باعها بعد بعد فلا تكون له وهذا إن أتى بإن أو إذا لا متى فإنه له مطلقا وهذا كله بناء على أن الإقالة ليست ابتداء بيع وإلا كانت فاسدة لأن هذا شرط مناقض لمقتضى العقد (قوله: إلا أن يخرجا لغيره) كانقضاء المجلس أو يخرجا لكلام لا يكون جوابا للكلام السابق عرفا ولو طال ولو أمسكها عنده حتى انقضى المجلس (قوله: واللبائع إلزام المشترى) ولو زاد غيره بعده كما في (عب) و (القلسانى) على الرسالة ونقل ـــــــــــــــــــــــــــــ صيغة الأمر تدل على الإيجاب فهى أقوى إن أراد إيجاب العقد وتحققه فلا تسلم الدلالة وهذه هى أصل الدعوى فالاستدلال بها مصادرة وإن أراد بالإيجاب التحتم فى الطلب فهو يتعلق بالمخاطب وجاز أن يقول كنت لا أظن أنه يمتثل فلا يدل على العقد منه هو (قوله: ولا يعلق البيع عقدا) أى: لا يكون التعليق عقد إلا فى الحال ولا فى المآل كإن جاء زيد فقد بعتك والنكاح كذلك انظر (عب) وتقدم في النكاح استثناء إن مت فقد زوجت ابنتى بفلان وكذلك يستثنى هنا من أتى لى بثمن كذا فقد بعته فيلزمه لمن سمع كلامه أو بلغه وإلا فلا كما فى نقل (ح) و (بن)

(وإن قامت قرينة فيها وإنما يصح من مميز) واعتمد (ر) صحته من مميز مع غيره رادا على (ح) لكنه تعقبه (بن) وهو ظاهر وسكت عن السكران لأن المعول عليه انعقاد (ر) مع تمييزه نعم لا يلزم كالإقرار لئلا يتسارع الناس لما فى يده. ـــــــــــــــــــــــــــــ البنانى وغيره متى أذن رب السلعة للمنادى فى البيع فهى لمن دفع ولا تقبل زيادة بعد اهـ مؤلف في (ح) والمعيار عن ابن أبى زيد من قال: من أتانى بكذا فى سلعتى فهى له فإن أتى له من سمعه لزمه وإلا فلا (قوله: ولو طال) لأن المشترى إنما فارقه على أن يستوفيه البيع (قوله: حيث لم يجر عرف بعدمه) كما هو عرف مصر إلا أن تكون السلعة بيد المبتاع فالأقرب اللزوم (قوله: وإن قامت قرينة إلخ) أى: إن قامت قرينة على إرادة البيع كالتردد بينهما أو عدمه كذكر البائع ثمنا قليلا عمل بها ولا يمين (قوله وإنما يصح إلخ) مقتضاه أن التمييز شرط فى الصحة وأن عقد غير المميز موجود غير صحيح وهو الموافق لما قاله أهل الأصول من شمول الحقائق الشرعية الصحيح والفاسد وقال البنانى: إنه شرط فى وجود أصل العقد لأن الصادر من غير المميز كالصادر من الحيوانات العجم (قوله: من مميز) وهو من إذا كلم بشئ من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا يصح من غير مميز (قوله: واعتمد (ر) إلخ وهو ما لابن عرفة (قوله: صحته من مميز مع غيره) واللزوم يتوقف على إجازة الولى (قوله: عن السكران) أى: بحرام وإلا فكالمجنون (قوله: مع تمييزه) وإلا فلا يصح إما اتفاقا أو على المشهور (قوله كالإقرار) تشبيه فى عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فى المزايدة) نقل (بن) وغيره متى أذن رب السلعة للمنادى فى البيع فهى لمن دفع ولا تقبل زيادة بعد (قوله: قرينة) على الوعد أو الهزل مثلا وقد بلغنى عن بعض من يدعى العلم أنه جعل هزل البيع جدا وقطع بذلك وجزم فقيل له: ذاك النكاح فأنكر كون هزل النكاح جدا وقد أنشدت عند ذلك للتروح قول الشاعر: أباحت دمى من غير جرم وحرمت ... بلا سبب يوم اللقاء كلامى فليس الذى حللته بمحلل ... وليس الذى حرمته بحرام (قوله: وهو ظاهر) أى: التعقب وذلك أن الصحة موافقة الشرع والفساد مخالفته فلا يمكن اجتماعهما متى خالف ولو من وجه غلب جانب الفساد كصفقة جمعت حلالًا وحراما وأما اللزوم فقد يكون من أحد الجانبين دون الآخر لأن مرجعه التحتم وقد يتحتم على هذا دون هذا كخيار أحد المتعاقدين ولا يصح أن يكون صحيحا من طرف فاسدا من طرف.

وتلزم الحدود والجنايات (ويلزم مكلفًا ولو جبر حلالًا) كجبر السلطان العامل الظالم وإنما يترك للمستغرق ما يسد جوعته انظر (بن) (وإن ظلم بسببه) أى: بسبب البيع كأخذ مال ظلما (رد له مجانا) ولو جهل المشترى الجبر وليرجع على الظالم أو وكيله. ـــــــــــــــــــــــــــــ اللزوم (قوله: مكلفا) هو البالغ العاقل الطائع ولابد أن يكون رشيدا وإذا وهب شخص للمحجور مالًا بشرط إطلاق يده في تصرفه فيه فقيل: يعمل به وقيل: لا لقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] نقله (ح) انتهى مؤلف وسيأتى فى باب الحجر (قوله ولو جبر حلالا) أى: جبرا حلالا (قوله كجبر السلطان إلخ) أى: جبره على بيع ما فى يده ليوفى من ثمنه ما كان ظلم فيه غيره فإنه لازم ولو لم يدفع السلطان للمظلوم حقه لأنه ظلم آخر وكذلك جبر المديان لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة أو الخراج الحق وهو ما ضربه السلطان العدل على الأرض وكذلك الإكراه على بيع الأرض لتوسيع المسجد الجامع والطعام إذا احتيج له ولو مجلوبا على المعتمد (قوله وإن ظلم بسببه) كان البائع المظلوم أو ولده لا زوجته أو قريبه لتخليصه لأنه حسنة منهما (قوله: رد له مجانا) ولا يفيته تداول الأملاك ولا عتق ولا هبة والصواب عدم حد المشترى للخلاف والعمل على المضى فإن فات بتلف أخذ الأكثر من قيمته أو ثمنه (قوله: ولو جهل المشترى) خلافا لقوله سحنون يرد عليه بالثمن وفى البنانى والتاودى على العاصمية تقويته (قوله: وليرجع على الظالم إلخ) إلا أن يعلم أنه بقى عند المظلوم وصرفه على مصالحه أو تلف من سببه فإنه يرجع عليه (قوله: أو وكيله) محل هذا التخيير إن علم أنه دفعه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتلزم الحدود) لئلا يتساكرأناس وتلفون دماء قوم وأموالهم والكلام فى السكران بحرام أما بحلال بأن لم يظنه مسكرا فكالمجنون (قوله: مكلفا) فالصبى لمميز ينظر له وليه فلو وهب شخص هبة للصبى أو السفيه بشرط استقلاله بالتصرف فيها فهل يعمل بشرطه فى ملكه أو لا لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (قوله: العامل) وكذا من يحتكر القوت لأن الجبر الشرعى طوع لكن إن كان اشتراه للتضييق بيع عليه بثمنه يوم اشتراه وإن لم يقصد ذلك فبثمن وقت الغلاء ومما يقتضيه عدم الضرر تسعير

ولا ينفع خوفه إن لم يقبض ومن دل ظالما رجع عليه (وعمل بالإمضاء) حيث جبر على سبب البيع كما في (بن) وفيه أيضا رجوع مسلفه رادا على (عب) بخلاف الحميل (وربه) أى: وإن ظلم بالبيع نفسه رد عليه (بالثمن إلا أن يتلف وهل لابد من إثبات التلف. ـــــــــــــــــــــــــــــ الوكيل للظالم أوأوصاه بقبضه وإلا فعلى الوكيل فقط (قوله: وفيه أيضا إلخ) هو فى (ح) (قوله: مسلفه) أى: الملظلوم (قوله: رادًا على (عب) أى: فى قوله: لا يرجع عليه وإنما يرجع على الظالم (قوله: بخلاف الحميل) أى: فإنه إذا غرم لهرب المظلوم يرجع على الظالم لأنه هو الذى دفع له وحكمه فى ذلك حكم المظلوم لأنه فى ذلك مأخوذ بغير حق ولا رجوع له على المظلوم كذا فى المعين وفى نوازل: مازونه إن كانت الحمالة بإذن المظلوم فغرم الحميل رجع عليه وإن تحمل عنه بغير إذنه فلا رجوع عليه وهذا الذى لا ينبغى العدول عنه لأن إذن الغريم فى الحمالة وطلبه لها التزام لما يؤديه الحميل عنه بخلاف ما لو ضمن بغير إذنه فإنه متبرع بفكه وبما أصابه من أصله ذكره التاودى على العاصمية (قوله: رد عليه بالثمن) لأنه عنده فيرده للمشترى إن كان قائما والقول لمدعى عدم الإكراه كما للبرزلى وابن فرحون وإن تنازعا فى الإكراه على البيع أو على سببه فالقول للبائع على الظاهر كما فى (عب) (قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يتلف الثمن فإنه يرد عليه ولا رجوع للمشترى عليه لطوعه بالشراء وأما إن تلف المبيع فلربه رد ثمنه وأخذ القيمة إن ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاكم بحضور العارفين وقد اتفق أن بعض القضاة جمع أهل العلم لتسعير الأثمان فقلت فى ذلك: قد سعر الأثمان قاضى بلدة ... لكن محاصيل الدعاوى كثرت فقيل لو سعرها فقلت بل ... تسعيرها إذا الجحيم سعرت (قوله: حيث جبر على سبب البيع) احتراز عن القسم الثانى هو الجبر على نفس البيع فلم يعمل فيه بالإمضاء حتى ذكر ابن رشد حد مشترى الأمة جبرا انظر (بن) (قوله: بخلاف الحميل) فهو متبرع بما يدفع ولا رجوع له لكن نقل (بن) عن فضل بحثا رجوع الحميل أيضا شيخنا وهو الذى ينشرح له القلب وإلا لم

أو يكفى اليمين كالمودع (خلاف) كمال فى (الخرشى) وغيره وحقق (بن) أن الإكراه على الشراء كالإكراه على البيع خلافا لما في (عب) (ومنع بيع كمصحف) وعلم وتوراة ولو مبدلة لأن فيهما أسماء الله تعالى (لكافر ولو عظمه) لأن مجرد تمليكه إهانة (و) بيع (مسلم) ولو تبعا لإسلام أبيه فإن كان دون الإثغار بيعت أمع لحرمة التفريق ولو على دين مالكها كما فى (عب) وغيره وبه يلغز كافر يجبر على بيع رقيقه الذى على دينه (ومن يجبر على الإسلام وهو غير الكتابى البالغ). ـــــــــــــــــــــــــــــ زادت من المكره بالكسر أو المشترى ولا رجوع لأحدهما على الآخر لأن كلا منهما ظالم قال المصنف: وينبغى إلا أن يكون تلف بفعل الآخر (قوله: خلافا لما في (عب) أى: من اللزوم (قوله: ومنع بيع إلخ) ابن عبد السلام ويعاقب البائعان إلا أن يعذرا لجهل (قوله: كمصحف) أدخلت الكاف بيع آلات الحرب لهم أو المحاربين والدار لمن يتخذها كنسية والخشبة لمن يتخذها صليبا والعنب من يعصرها خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا قال فى المعيار: وكل ما يعلم أن المشترى قصد بشرائه أمرا لا يجوز كبيع الجارية لأهل الفساد الذين لا غيرة لهم أو يطعمونها من حرام والمملوك لمن يعلم منه الفساد (قوله: لأن فيهما أسماء الله تعالى) أى: وهى لم تبدل وهذا يقتضى منع المعاقدة معهم فى كل ما فيه اسم الله ولو درهما وهو بعيد فالأولى التعليل بأنه إعانة لهم على ضلالهم ولا يلزم من إقرارهم على أمور دينهم إعانتهم (قوله: بيعت أمه) أى: مع إذا أجبر على إخراجه ببيع (قوله: ومن يجبر على الإسلام) أى: من المسببين لا من كان تحت الذمة (قوله: وهو غير الكتابى) كان على دين مشتريه أم ـــــــــــــــــــــــــــــ يخلص أحد أحدا فيعظم الضرر أقول: ينبغى أن استحسان المضى ما لم يقل البائع: أنا أغرم الثمن وآخذ سلعتى فله ذلك لأن استحسان الإمضاء إنما هو ارتكاب لأخف الضررين فقط فلينظر (قوله: أسماء الله) كأنه أشار بالجمع إلى احتوائها عليها على وجه مخصوص من أسماء الصفات وأخبار الإلهيات وإلا فيستبعد منع كل ما فيه اسمه تعالى كدرهم رقم عليه ذلك وقد علل الشارح فى حاشية (عب) بغير هذا وهو مساعدتهم على اعتقاداتهم الفاسدة التى غيروا فيها وبدلوا كبيع العرصة لمن يبنيها كنيسة والخشبة لمن يجعلها صليبا والعنب لمن يعصره خمرا والجارية لديوث والغلام لأهل الفساد (قوله: يجبر على الإسلام) أى: عند سبائه لا

بأن كان محوسيا مطلقا أو كتابيا صغيرا ولو عقل أمر دينه على الأرجح (بالتهديد فالضرب) متعلق بيجبر ودلت الفاء عى أن ذلك بمجلس (وأخرج) المسلم ومن فى حكمه (من ملكه) أى: الكافر فورا (ولو بهبة لولد مسلم صغير) ولا يضر القدرة على الاعتصار نعم إن حصل ترتب حكمه من الإخراج ثانيا وإن لم تكف هبة الاعتصار فى حلية الأخت احتياطا فى الفروج والكبير أولى من الصغير لقدرته على إفاتة الاعتصار كما فى (بن) وظاهره كان الواهب أبا أو أما وهو ما فى (عب) وغيره والأصل فرضه فى الأم فنقل (بن) عن أبى على مخالفة الأب لها بقوة تسلطه ولم أنسب هذا الفرع لابن يونس لتعقبه على الأصل بأنه فى إسلام العبد لا فى شراء المسلم وإن قال (ح): كأن المصنف رأى أنه لا فرق بينهما فقد رده (ر) على أنى جعلت المبحث مطلق. ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ويأتى مفهومه (قوله: أو كتابيا صغيرا) ولو على دينه (قوله: فالضرب) ولو لم يفد (قوله: وأخرج إلخ) أى: من غير فسخ كما هو مذهب المدوّنة وإن قال الأصحاب يفسخ إن علم البائع بكفر المشترى إن قلت: يأتى أن من اشترى دينا على عدوّه يفسخ فمقتضاه انفسخ هنا بجامع العداوة قلنا: بيع الدين فيه عداوة خاصة وما هنا عامة والخاصة شد ولأن الدين يتعذر بيعه لأن له شروطا الغالب عدم توفرها (قوله: ولو بهبة) أى: هذا إذا كان الإخراج ببيع أو عتق ناجزا وهبة لغير ولده الصغير (قوله: ولا يضر القدرة إلخ) لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا (قوله: إن حصل) أى: الاعتصار (قوله: احتياطا) إشارة للفرق بين المسألتين (قوله: على إفاتة الاعتصار) بخلاف الصغير فإنه محجور عليه (قوله: بقوة تسلطه) أى: فلا يكفى فى الإخراج هبته لمن يعتصر منه (قوله: لتعقبه على الأصل) من إضافة المصدر للمفعول أى: لتعقب النسبة لابن يونس على الأصل (قوله: بأنه) أى: ما لابن يونس (قوله: فقد رده إلخ) أى: بأنه فرق ما بينهما فلا يعتمد على توجيه ـــــــــــــــــــــــــــــ إن كان تحت ذمتنا (قوله: وأخرج) فلا يفسخ البيع الأول على المعتمد والذى يبيعه الإمام ولا يوكل لكافر فإن بادر الكافر بالبيع قبل رفعه مضى (قوله: ولا يضر القدرة على الاعتصار) لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا كما وجهوا به عدم وجوب زكاة مال العبد على سيده (قوله: على أنى جعلت إلخ) أى: فقد فارق

إخراج المسلم من ملك الكافر فليتأمل (وإن تصرف) الكافر (باستيلاد) للمسلمة (عتقت) إذ يسير الخدمة لغو (وبكتابة بيعت) وحكم الأصل بعدم كفايتها حيث لم تبع (وبتأجيل أو تدبير أُوْجِر له) كما فى (الخرشى) وغيره (وبرهن بيع وأتى برهن ثقة) مثله فى القيمة والضمان وله أن يدع الثمن (وهل إن علم مرتهنه بإسلامه) وهو ما قيد به ابن محرر (أو إن لم يعين) الرهن بالعبد وهو ما قيد به بعض القرويين (وإلا عجل) الدين فيهما (كعتقه) حيث كان مما يعجل (تأويلان وجاز رده) أى: المسلم على الكافر (بعيب) فى (بن) فرضه فيما إذا طرأ الإسلام بعد البيع قال: فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان وبيعه براءة ولا موجب لتخصيص (عب) القاعدة ببيع الفلس (وإن باع الكافر عبده بخيار فأسلم استعجل ـــــــــــــــــــــــــــــ الحطاب (قوله: مطلق إخراج إلخ) كان الإسلام قبل الملك أو بعده (قوله: وحكم الأصل) مبتدأ خبره قوله: حيث لم تبع (قوله: حيث لم تبع) أى: وكان الكافر هو الذى يتولى نجوم الكتابة (قوله: وبتأجيل إلخ) وأما المعتق بعضه فإنه يباع عليه ما يملك فإن أعتق هو البعض قوم عليه باقية (قوله: فيهما) أى: فى حالة عدم العلم أو حالة التعيين والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يعلم بالإسلام أو لا وفى كل إما أن يعين أو لا ففى حالة عدم العلم مع التعيين يتفق على التعجيل وفى حالة انتفائهما أو وجودهما الخلاف (قوله: كعتقه) تشبيه فى التعجيل إذا أعتق العبد الرهن الراهن مسلما كان أو كافرا (قوله: حيث كان مما يعجل) بأن كان عينا مطلقا أو عرضا أو طعاما من قرض لا إن كان طعاما أو عرضا من بيع فإنه يأتى برهن أو يغرم قيمته وينعقد هنا (قوله: تأويلان) محلهما إذا كان الرهن بعد الإسلام وإلا أتى برهن مطلقا بقدر الرهن وعدم تعديه (قوله: وجاز رده) بناء على أنه نقض للبيع لا ابتداء بيع وإلا رجع بالأرش (قوله: فرضه) كما فى نصوص الأئمة (قوله: وبيعه براءة) أى: لا يرد فيه بالعيب (قوله: القاعدة) أى: قاعدة أن بيع السلطان بيع براءة ـــــــــــــــــــــــــــــ موضوع الأصل المخصوص وما انبنى عليه فى عزوه لابن يونس ولدقة المقام أمر بالتأمل (قوله: باستيلاد) مثله إذا أسلمت بعد حملها منه (قوله: إذ يسير الخدمة إلخ) جواب عما يقال هلا أوجرت له كالتدبير (قوله: والضمان) نفيا وإثباتا فإن العبد مما لا يغاب عليه لا يضمن إلا بتفريط.

إلا المسلم) يحتمل إلا أن يكون الخيار لمسلم ويحتمل ألا أن يكون البيع لمسلم لما فى (بن) من أن استعجل الكافر إذا لم يكن عقده مع مسلم لاحتمال أن يؤول للمسلم خلافا لعموم الأصل (فإن كان البائع مسلما) والمشترى كافرا وأسلم العبد (فلا يمضيه) حقق (بن) أن عدم الإمضاء استحسانى فقط فانظره (وإن أسلم عبد الغائب) الكافر (أعذر للقريب) ليتصرف فيه بما يخرجه (وبيع على البعيد وهل للكافر بيع من أسلم بخيار) لئلا يبخس (تردد المازرى وهل كغيره) أمده جمعة (أو ثلاثة أيام طريقان وله شراء البالغ الكتابى إن كان على اعتقاده) من يعقوبية ـــــــــــــــــــــــــــــ قال البنانى: وهذا شئ لا مستند له فى كتب أهل المذهب (قوله: فأسلم) أى: زمن الخيار (قوله: استعجل) باستعلام ما عنده من إمضاء او رد لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم (قوله: إلا أن يكون الخيار لمسلم) أى: فإنه يمهل لانقضاء خياره لسبق حقه على حق العبد (قوله: إلا أن يكون البيع لمسلم) ولو كان الخيار للبائع الكافر (قوله: حقق (بن) إلخ) أى: رادا على الأصل فى ذكره منع الإمضاء (قوله: استحسانى) أى: ندب (قوله: فانظره) إنما قال ذلك لأن المذهب أن بيع الخيار منحل وحينئذ فالإمضاء كابتداء عقد وابتداء عقد بيع الكافر للمسلم ممنوع وكأنه روعى أن بيع الخيار غير منحل تأمل (قوله: وبيع على البعيد) البعد عشرة أيام مع الأمن ويومان مع الخوف وهل يمهل إن رجى خلاف فإن قدم وأثبت إسلامه قبل البيع نقض ولو أعتقه المشترى ولو حكم فيه لأن الحاكم لم يصادف محلا إلا أن يكون الحكم من مخالف يرى إمضاء البيع على الوجه المذكور (قوله: لئلا يبخس) إذا باعه بتا وعليه فى البخس ضرر ولا يدفع ضرر بضرر وأشار بهذا للفرق بين هذا على القول بالجواز وبين قوله: فإن باع الكافر إلخ وحاصله أنه لما وقع الخيار أولا حصل الاستقصاء فى الثمن بخلافه هنا وفيه أن الاستقصاء بالخيار وقد فات بالاستعجال والأولى أنه لما تأخر الإسلام هناك عن البيع لم يكن له ثمرة إلا الاستعجال ولما سبق هنا كانت الثمرة هى البيع (قوله: أو ثلاثة أيام) لأن المقصود الاستقصاء فى الثمن وهو يحصل بالمدة المذكورة (قوله: إن كان على اعتقاده) وإلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله ليتصرف فيه) ينبغى بناؤه للمفعول ليتناول تصرف الإمام له.

وملكية ولا يكفى مطلق دين النصرانية فلذا لم أتبع الأصل فى التعبير بالدين (ولم يذهب لبلاد الحرب) لئلا يعود جاسوسا (وإنما يباع طاهر) وأجاز الأشياخ فى الزبل إسقاط الحق قالوا: هو أوسع من البيع ولا يخفى إشكال ضبطه وإلا لزم إباحة كل ممنوع لمجرد عنوان على أن البيع ينعقد بكل ما دل على الرضا فليتأمل (كقابل التطهير) لا ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يجوز لما بينهما من العدواة (قوله: ولم يذهب إلخ) ذكر كريم الدين أنه لابد من اشتراط ذلك فى عقد البيع وإلا فلا ينعقد ولو لم يذهب به وهذا فى الذكر والأنثى التى يتأتى منها الكشف (قوله: وأجاز الأشياخ فى الزبل إلخ) هكذا قرره بعضهم والأولى كما فى العاصمية أن جواز بيعه للضرورة لأن محل هذا الشرط مع الاختيار قال فى المدوّنة: وكره مالك بيع العذرة ليزبل بها الزرع أوغيره قيل لابن القاسم: فما قولك فى زبل الدواب؟ قال: لم أسمع فيه منه شيئا إلا أنه عنده نجس ولا أرى أنا يبيعه بأسا قال أشهب: والمبتاع فى زبل الدواب أعذر وقال ابن الماجشون: يجوز بيع العذرة قال (ح): ويتحصل فى بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر من المدّونة والكراهة على فهم أبى الحسن وظاهر اللخمى والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب فى كتاب محمد انتهى وعليه فيشملها لفظ الزبل ابن القاسم ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثا البقر. اهـ مؤلف ومنه يعلم جواز بيع قصبة المرحاض ولو لم تكن تبعا لبناء طاهر لأنه موضع ضرورة وكذا ما بنى بنجس (قوله: الزبل) أى: النجس من محرم الأكل أو مكروهه أو مباحه إن كان حلالا ومن ذلك الشمع المتخذ من شحم الميتة (قوله: قالوا: هو أوسع إلخ) أى: فيجوز فيما يمتنع فى البيع وقوله: ولا يخفى إشكال ضبطه) أى: إن خص ببعض ما يمنع فإن هذا البعض غير معلوم وعلى فرض التمييز يحتاج للفرق بين هذا البعض وغيره (قوله: وإلا لزم إباحة إلخ) أى: إلا نقل بإشكال ضبطه بل عمم لزم إباحة كل ممنوع ولا دليل على التخصيص فى هذا (قوله: بكل ما دل على الرضا) فلا فرق بين بعت وأسقطت (قوله: لا كزيت إلخ) من كل ما لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله الزبل) بكسر الزاى ما يزبل أى: يطرح كالذبح ما يذبح والزبالة بالضم أى: من غير المباح ومثله الشمع من دهن الميتة (قوله فليتأمل) إشارة لصعوبة الفرق

كزيت تنجس (إن بين) لأنه عيب يكره فى ذاته ولو لم يكن المشترى مصليا ولا نقصه الغسل على ما استظهره (ح) ورجح على ما لـ (تت). ـــــــــــــــــــــــــــــ يقبل التطهير كالعسل والسمن (قوله على ما لـ (تت) أى: من أن محل وجوب البيان إذا كان مشتريه مصليا أو كان يفسده الغسل وعليه اقتصر التاودى فى شرح العاصمية (قوله: نافع) أى: انتفاعا شرعيا حالا أو مآلاً وشمل ذلك السم وقد يقتل الفار المؤذى مثلا فالمعوّل عليه مما فى البدر جوز بيعه ممن ل يضربه اهـ مؤلف (قوله: ولو قل) كالماء والتراب ومن ذلك الدخان الذى يشرب خلافا لمن قال بفسخ بيعه (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من منع بيعه إذا أشرف (قوله: ولو مباحا) لأن الذكاة لا تعمل فيه فمن فى السباق أشد غررا (قوله: لم ينه عنه) أى: لم ينه عن بيعه لا عن اتخاذه فإن كان الصيد غير منهى عن اتخاذه (قوله: نهيًا خاصًا) دفع به ما يقال أن عدم النهى يتضمن جميع الشروط فإن كل فاسد منهى عنه وحاصل الدفع أن المراد النهى الخاص لا العام فقد ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن (قوله: ككلب صيد) أى: لا يباع ككلب صيد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ثمنه وأولى غيره ولا يلزم من الإذن فى اتخاذه جواز بيعه فإن بيع الكلب فسخ إلا أن يطول وقيل: ولو طال وقيل: يمضى بالعقد مراعاة للخلاف وصوبه ابن ناجى (قوله: وقال سحنون إلخ) ولعله يحمل لنهى على غير المأذون فيه (قوله: مقدور عليه) أى للبائع والمشترى (قوله: لا آبق) أى: لم يعلم موضعه أو لم يكن رده وإلا جاز بيعه بشرط بيع الغائب ومثل الآبق الطير فى الهواء والنحل فى غير جبحه وفى جبحه ـــــــــــــــــــــــــــــ ولذا قال بعضهم إنه بيع أجيز لضرورة الناس فى معاشهم وفى (بن) خلاف طويل فى المقام منه الجواز مطلقا وفى زيت تنجس ومنه يعلم جواز بيع قصبة المرحاض ولو لم تكن تبعا لبناء ظاهر لأنه موضع الضرورة وكذا ما بنى بنجس وقد قالوا فى المسجد يبنى بنجس بجصص ولا يهدم وقد أطال (ح) وغيره هنا (قوله ما لـ (تت) أى: من التفصيل المشار له بالمبالغات قبله (قوله: نافع ولو قل) دخل فيه الدخان المشروب وقد سبق الكلام فيه فى المباح من باب الذكاة ودخل أيضا السم

(نافع ولو قل كمريض) ولو محرما أشرف على ما لابن عرفة ورجحه (ر) خلافا لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (إلا فى السياق) ولو مباحا (لم ينه عنه) نهيا خاصا لغير نجاسة ونحوها (لا ككلب صيد) وحراسة وقال سحنون: أبيعه وأحد بثمنه (مقدور عليه لا آبق وشارد ومغصوب) إلا أن يقر من تأخذه الأحكام لا إن أنكر ولو مع قيام البينة لأنه شراء ما فيه خصومة (إلا لغاصبه ما لم يعزم على عدم رده) بأن رده بالفعل أو عزم على الرد أو جهل الحال هذا هو المعول عليه (وإن ملك الغاصب) بالتشديد كأن باع (ثم ملك) بالتخفيف كأن ورث أو اشترى. ـــــــــــــــــــــــــــــ يجوز وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه ويدخل الجبح تبعا كما أنه إذا اشترى الجبح يدخل النحل ولا يدخل العسل فيهما كما لابن رشد وكذلك السمك فى الماء إلا أن يكون قليلا يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه (قوله: إلا أن يقر) أى: فيجوز لأنه مقدور عليه حينئذ (قوله: من تأخذه الأحكام) أى تنفذ عليه (قوله: إلا إن أنكر) أى: أو لم تأخذه الأحكام (قوله: ولو مع قيام البينة إلخ) لاحتمال أن يبدى فيها مطعنا أو يعارضها ببينة أخرى (قوله: لأنه من شراء ما فيه إلخ) أى: وفيه غرر إذ لا يدرى أيتم أم لا (قوله: بأن رده بالفعل إلخ) تصوير للنفى أى: فيجوز لأنه حينئذ يكون مقدورًا عليه حقيقة أو حكما (قوله: هذا هو المعوّل عليه) مقابله ما لابن عبد السلام من اشتراط الرد لربه مدة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر (قوله: كأن باع) أى: أو تصدق أو وهب (قوله: كأن ورث إلخ) لكن القيد الذى ذكره فى الشراء فقط (قوله: أو اشترى) استشكل بأن شراء الغاصب بعد بيه مع أنه تقدم أن شرط شرائه الرد أو العزم عليه وهو إذا باعه قبل لم يتأت ذلك وأجاب شيخنا بأن بيعه لا ينافى العزم على الرد إذ قد يكون البيع على طريق الوكالة مثلا وهو بعيد ووجد بخط سيدى أحمد العربى أن ما تقدم فى جواز ـــــــــــــــــــــــــــــ فقد ينتفع به فى قتل الفأر المؤذى ونحوه وربما دخل فى بعض العاهات والصياغات فيجوز بيعه لمن لا يضرُّ به (قوله: إلا فى السياق) لمزيد الغرر فى حياته والمشرف ما أشرف أى: قارب السياق ولم يدخل فيه (قوله: ولو مباحا) إذ قد لا تدركه الذكاة (قوله: ولو مع قيام البينة) لأنه قد يطعن فيها أو يقابلها بينة أقوى (قوله: شراء ما فيه خصومة) وهو غرر لا يدرى لمن يتم (قوله: أو اشترى)

(لا بقصد التحلل فله الرجوع) فى تمليكه أما إن قصد مجرد التحلل فلا وهو محل قول الأصل لا اشتراه ومن فروع المقام شريك دار باع الكل تعديًا ثم ملك حظ شريكه يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وبيع ملك الغير لا يجوز إلا لمصلحة وسأتعرض له فى مسئلة الحيازة من الشهادات (وإن بيع الجانى فلربها إن لم يدفع أحدهما). ـــــــــــــــــــــــــــــ القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد فإن ظاهر ما تقدم الفساد والأحسن ما فى البنانى من أن محل ما سبق فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى مقر تأخذه الأحكام. اهـ مؤلف على (عب) (قوله: لا بقصد التحلل) بأن قصد التملك أو كان لا قصد له وفى (عب) إذا كان لا قصد له كقصد التحلل فانظره وهذا القيد خاص بالشراء كما علمت (قوله: فله الرجوع) لأنه انتقل إليه ما كان لموروثه وقد كان له النقص إلا أن يسكت ولو أقل من عام فيما يظهر والظاهر أنه لا يعذر بجهل انظر (عب) (قوله: وسأتعرض له إلخ) فلذلك لم يذكره هنا كالأصل وستأتى مسألة بيع الرهن فى بابه (قوله: وإن بيع الجانى إلخ) وهل يجوز القدوم ـــــــــــــــــــــــــــــ استشكل شراؤه بأن شرط البيع للغاصب أن لا يعزم على عدم الرد وهو إذا باعه فقد عزم على عدم رده وأجاب شيخنا بأن البيع لا ينافى الرد إذ قد يبيعه على طريق الوكالة وهو بعيد ووجد بخط سيدى أحمد العربى أن ما تقدم فى جواز القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد لأن ظاهر ما تقدم الفساد فالأحسن ما فى (بن) من أن ما تقدم فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى مقر تناله الأحكام (قوله: مجرد التحلل) أى: رفع الإثم المجرد عن ملكه لنفسه (قوله: بالشفعة) لأنه ورث حصة شريكه مثلا بجميع ما يتبعها من الحقوق وقد يستغرب ذلك فقلت فيه: قل للفقيه هل ترى * لمن يبيع رباعه لنفسه بشفعة * يأخذ ما قد باعه؟ وقولى: «لنفسه» احترازًا عن شفعته لمحجوره فلا غرابة فيها (قوله: وسأتعرض إلخ) اعتذار عن تركه هنا مع ذكر الأصل له وأما بيع المرهون فيأتى تفصيله فى بابه كما نبه عليه شراح الأصل (قوله: وإن بيع العبد الجانى) وهل يجوز القدوم على بيعه ابتداء؟ خلاف خرج بعضهم عليه خلافا فى بيع السلعة قبل وفاء ثمنها لأنه

البائع أو المشترى (الأرش رده) فيجرى عى حكم الجنايات الآتى من قتل أو تخيير (وله أخذ الثمن) ويمضى البيع (وإن دفع المشترى الأرش رجع بالأقل منه ومن الثمن) قيد بما إذا لم يسلمه البائع قبل الشراء وإلا رجع عليه بالثمن بالغا ما بلغ (وحلف البائع إن ادعى عليه) رب الجناية (الرضا) بالأرش بسبب البيع فإن نكل غرم الأرش واليمين تهمة لا ترد (وللمشترى رده بعدها) حيث لم يبينه البائع (ورد بيع من حلف حنثا بحريته). ـــــــــــــــــــــــــــــ على بيعه ابتداء أو لا؟ خلاف خرج عليه بعضهم الخلاف فى بيع السلعة قبل وفاء ثمنها لأنه إن فلس فللبائع أخذه ورد بأن الثمن فى الذمة بخلاف الأرش ففى الرقبة اهـ مؤلف (قوله: من قتل) إن كانت الجناية على النفس ولم يستحيه ولى الدم وقوله: أو تخيير أى: فى إسلامه أو فدائه وإن استحياه فالخيار للمجنى عليه ابتداء وللسيد انتهاء بخلاف الأطراف فإن الخيار للسيد فى الإسلام أو الفداء ابتداء كما يأتى أن العبد يقتل فى الحر ولا يقطع. (قوله: رجع بالأقل منه ومن الثمن) أى: يرجع بالأرش إن كان أقل من الثمن أو الثمن إن كان أقل من الأرش وضاع عليه بقية الأرش لأن من حجة البائع أن يقول إن كان الثمن أقل لا يلزمنى إلا ما دفعت لى وإن كان الأرش أقل لا يلزمنى غيره (قوله: وإلا رجع عليه) لأنه أخذه فى نظير شئ لم يتم له فإن البيع لم يصادف محلا (قوله: رب الجناية). وهو المجنى عليه (قوله: وللمشترى رده إلخ) أى: إذا فداه البائع لأنه لا يؤمن من عوده لمثلها (قوله: بعدمها) أى: الجناية لأنه فجور (قوله: ورد بيع من حلف إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ إن فلس فللبائع أخذها ورد بأن الثمن فى الذمة بخلاف الأرش ففى الرقبة (قوله: من قتل) إن كانت الجناية عمدا على النفس أو تخيير فى الإسلام والفداء إن استحياه ولى الدم أو كانت الجناية خطأ أو على الأطراف كما يأتى (قوله: رب الجناية) أو المشترى ولذا قال (بن): الأحسن قراءة ادعى بالبناء للمفعول فى الأصل (قوله: لم يبينه البائع) ولم يعلمه هو لأنه فجور (قوله: إن كان عزم) يشير إلى دفع ما فى (عب) من أن بيعه فيه عزم على الضد فيحنث وسند الدفع احتمال بيعه ناسيا لليمين أو ينوى الاحتيال على عوده لملكه أو يضربه فى غير ملكه ظنا أنه يفيده فلذا كان مذهب المدونة إذا حلف بطلاق زوجته على عتقه فباعه ضرب له أجل

ويرد لملكه على حكم الأيمان فيحنث إن كان عزم على الضد (وجاز بيع حامل) من الإضافة للفاعل لئلا يتوهم الحجر عليها فإنما هو فى التبرعات أو المفعول لئلا يتوهم أنها آيلة للهلاك (وسبع وهر للجلد وكره للحم أو لهما وعمود) عطف على حامل والمراد كل ما يعتمد عليه (عليه بناء) للبائع أو غيره (أمن كسره) أى العمود وإلا منع للغرر ولم أذكر ما فى الأصل إن انتفت الإضاعة لأنه ليس شرطا فى صحة البيع بل فى الجواز ولا يخص ما هنا للعلم بقاعدة حرمة إضاعة المال على أنه قيل: متى تعلق غرض بالبيع فليس من إضاعة المال المنهى عنها. ـــــــــــــــــــــــــــــ يعنى أن من حلف بحربة رقيقة بصيغة حنث ليفعلن كذا من ضرب ككثير أسواط مثلا أو حبس وسواء أطلق فى يمينه أو أجل ثم باعه قبل أن يضربه فإن البيع ينقض ويرد العبد إلى ملكه ويمنع فى الحنث المطلق من البيع والوطء وفى المؤجل من البيع (قوله: على حكم الأيمان) فإن كان الحلف على ما يجوز رد لملكه المستمر وإن كان على ما لا يجوز رد ونجز عليه عتقه بالحكم فإن ضربه قبل الحكم عتق عليه إن شانه وإلا بيع عليه للمضاررة (قوله: فيحنث إن كان عزم إلخ) لا يقال البيع عزم على الضد فمقتضاه الحنث لأنا لا نسلم ذلك لاحتمال أن يبيعه ناسيًا أو يحتال على عوده لملكه أو يضربه فى ملك غيره ظانا أنه يفيده (قوله: لئلا يتوهم) علة للنص عليها (قوله: فإنما هو) أى: الحجر (قوله: وسبع) أراد به كل ما يتسبع وكذلك الفيل لأخذ سنه (قوله: للجلد) البنانى هذا راجع للسبع وأما الهر فيجوز الانتفاع به حيا أيضا (قوله: أو غيره) من مستأجر أو مستعير (قوله: إن انتفت الإضاعة) ـــــــــــــــــــــــــــــ الإيلاء لعله يملكه ولا يجز عليه الطلاق خلافا لقول ابن دينار الذى فى (عب) (قوله: حامل) ولو حالة وضعه إلا أن تدخل فى السياق كما سبق (قوله: للجلد) (بن) هو ارجع للسبع وما الهر فينتفع به حيا لدفع الهوام يعنى أنه قيد لابد منه فى السبع وهو مقتضى إطلاق عدم النفع بالسبع حيا (قوله: أولهما) على القاعدة فى جمع الصفقة منهيا عنه وغيره (قوله: على حامل) باعتبار إعرابه اللفظى كانت الإضافة للفاعل أو المفعول إذ يكفى فى الإضافة مطلق الملابسة (قوله: ليس شرطا في صحة البيع) أى: فالتفت للصحة فإن التفت للجواز فالجواب ما بعد الإضراب وهو إشارة لجوابين الأول: لا يذكر للشيء إلا ما كان خاصا به كما قالوا لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا بذلك الشئ الثاني: أن حذف ما يعلم جائز (قوله: غرض) كأن اضطر للثمن أو أضعفه له المشترى (قوله: فليس من إضاعة المال المنهى عنها)

(ونقض البناء على البائع) فيضمن العمود إن كسر قبله (وهل العمود) أى تخليصه من الهدم (عليه أو على المشترى) كجز الصوف وحلية السيف (خلاف وفراغ) كستة أذرع (وإن بنيا فيه وصفا) لأن الأعلى يرغب فى عظم الأسفل وهو يرغب فى خفته (والمعاقدة على غرز جذع فى حائط بيع) لموضع الغرز (فعلى البائع) ووارثه والمشترى منه إن علم وإلا فعيب (إعادة الحائط) كما يجبر الأسفل على البناء ليتمكن الأعلى. ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: إضاعة المال للبائع بأن يكون ما عليه من البناء قليل المؤنة أو احتاج إلى بيعه أو أضعف له المشترى الثمن (قوله: ولا يخص ما هنا) أى: ولأنه لا يخص ما هنا ببيع العامود (قوله: غرض بالبيع) وهو التوصل للعامود (قوله: فليس من إضاعة إلخ) لأنها هى التى لا يتعلق بها غرض والبيع من الأغراض (قوله: ونقض البناء إلخ) لأنه يلزمه تسليم المبيع) قوله: فيضمن إلخ) تفريع على كون النقض على البائع لأنه قبله فى ضمانه ولا يدخل فى ضمان المشترى إلا بتسليمه وهو يتوقف على النقض (قوله: إن انكسر قبله) أى: قبل إزالة ما عليه وأما بعد فإن قلنا تخليص العمود على البائع فالضمان عليه أيضا وإلا فعلى المبتاع كذا فى (عج) و (عب) خلافا لـ (لح) (قوله: كجز الصوف إلخ) أى: إذا بيعت الغنم فقط أو النصل فقط فإن الجز وتخليص الحلية على المبتاع وأما إذا اشترى الصوف أو الحلية فعلى البائع كما جزم به ابن يونس (قوله: وفراغ) أى: فوق سقف بيت أو فوق هواء ولذلك لم يقل كالأصل وهو أوفق هواء لأنه لا يشمل الأولى (قوله: كستة) أدخلت الكاف أربعة (قوله: وصفا) أى: البناء والمرحاض وقناته والميزاب ومصبه قال فى التوضيح: وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط عليه وإلا فعلى البائع على الأصح وأما البلاط فعلى صاحب العلو لأنه كالفرش وملك صاحب الأعلى الانتفاع بما فوقه من غير بناء إلا برضا الأسفل وفى المدوّنة ولا مرفق لصاحب الأسفل فى السطح الأعلى إذ ليس من الأفنية (قوله: لأن الأعلى إلخ) أى: وعند اختلاف الأغراض لابد من البيان (قوله: في خفته) أى: الأعلى بمعنى بنائه (قوله: وإلا فعيب) يوجب له الخيار فى رد المبيع (قوله: كما يجبر الأسفل إلخ) دفع بهذا ما يقال إذا كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها إتلافه لا لغرض بحيث لا ينتفع به أحد كرميه فى الماء أو النار مثلا

(إن انهدم إلا موضع الغرز فعلى المشترى وإن وقت) أى: ثبت التوقيت فيحمل عند الجهل على البيع كما فى (بن) (فكراء) وعبر الأصل بالإجارة وأصلها للعاقل (ينفسخ بالهدم وإن جمعت العقدة حلالا وحراما) كقلتى خل وخمر (فإن دخلا عليه فسدت وإلا فكاستحقاق إحدى السلعتين) يرد إن كان وجه الصفقة أو لا شئ له وإلا تمسك بما يخص الباقى ولو تخلل الخمر حيث ثبت لعدم ملك البائع ابن أبى زيد: وهو للبائع المازرى يمكن أنه رزق ساقه الله تعالى للمشترى انظر (بن). ـــــــــــــــــــــــــــــ المعاقدة على موضع الغرز بيعا فلم لزم البائع إعادته مع أنه صار مملوكا للمشترى (قوله: فعلى المشترى) لأنه لا خلل فى الحائط (قوله: وأصلها للعاقل) أى والحائط غير عاقل والعقد على منافع غير العاقل كراء وهذا بيان لوجه عدوله عما عبر به الأصل (قوله: ينفسخ بالهدم) لأن الإجازة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه ويرجع للمحاسبة كما يأتى (قوله: كقتلى خل وخمر) أو شاتين إحداهما مذكاة والأخرى غير مذكاة (قوله: فإن دخلا) أو أحدهما (قوله: أو لا شئ) أى: أو لا يرد ولا شئ له ومحل حرمة التمسك بأقل استحق أكثره إذا لم يكن بجميع الثمن (قوله: وإلا تمسك) أى: إلا يكن وجه الصفقة (قوله: ولو تخلل إلخ) مبالغة فى قوله يرد إن كان وجه إلخ (قوله: حيث ثبت) أى: التخليل وإلا فالواجب إراقته (قوله: لعدم ملك البائع) أى: فقبض الثمن بوجه لا يجوز (قوله: ومنه الدخول إلخ) ومنه أيضا العقد على دراهم أو دنانير مجملة الصفة وهى متعددة بالبلد ولم يغلب إطلاقها على شئ واختلف نفاقها فإن غلب شئ منها حملا عليه وصح البيع كما إذا انتفى نفاقها ويجبر البائع فى قبول ما يدفع له ومنه أيضا شراء نصف شقة من غير بيان ما يأخذه من أى ناحية منها وليس للتجار سنة بشئ واختلف مع البائع ونكلا أو حلفا أو اتفقا على وقوع العقد على الإبهام فإن كان لهم سنة أو حلف أحدهما على البيان صح وكانا على سنتهم وقضى للحالف فإن لم يدع واحد بيانا ولا سنة كانا شريكين فيها فتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد انظر (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وفراغ) أى خلو وهم مراد الأصل بالهواء (قوله: ينفسخ) على القاعدة فى تلف المستوفى منه المعين كما يأتى (قوله: للبائع) لأنه كان تحت يده وإنما منعه من

(والجهل مفسد) ومنه الدخول على ملء وعاء أو وزن حجر لا يدرى كم هو والتساهل فى التوفيه ليسد بالوصية لا معيار محل لغريب وسواء جهلهم أو أحدهما علم الثانى بجهله أو لا على المعتمد كما في (بن) و (حش) (ولو تفصيلا) ولا يضر جهل الجملة مع علم التفصيل كصبرة كل صاع بكذا (كعبدى رجلين بكذا) صفقة (إلا أن يشتركا فى كل بنسبة واحدة أو يستويا قيمة أو يدخلا على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والتساهل) عطف على الدخول (قوله: فى لتوفية) أى بالزيادة بعد ذلك (قوله: لا معيار ألخ) أى: ليس من الجهل الدخول على معيار محل لغريب كالشراء بمكيال الحاضرة فيها وبمكيال البادية فيها لا مكيال الحاضر, في البادية أو البادية فى الحاضرة لتيسير العلم وليس منه شراء نحو الزيت وزنا بظ وفه كل رطل بكذا على أن توزن ظروفه بعد تفريغه ويطرح وزنها من الجملة كما بمصر ولا يضمن المبتاع الظروف إذا كانت العادة ذهابه بها كما في (عج) وإذا تتوزع فى تبديل الظروف أعيد وزن السمن فيها وأجرة الوزن ثانيا على المبتاع إلا أن يظهر صدقه انظر البدر وكذلك بيعه كل رطل بكذا على أنه يوزن بظروفه ويتحرى الظرف ويطرح كما أفتى به ابن سراج وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا ووافقه غيره إن كان زقًّا لأن الشأن أنها تعرف انظر (عب) (قوله: أو أحداهما) فإن ادعى أحدهما الجهل وادعى الآخر عدمه فالقول لمدعى عدمه لأن الأصل عدم الجهل وليس له أن يحلفه إلا أن يدعى عليه العلم بجهله ولم يذكر فى الوثيقة عمله وله رد اليمين وإلا فلا ذكره (ح) عن المتيطى وابن سلمون (قوله: علم الثانى) أى: العالم وقوله: بجهله أى: الجاهل: (قوله: على المعتمد) خلافا لما فى (عب) تبعا لابن رشد من عدم الفساد إذا لم يعلم الثانى بجهله وللجاهل الخيار (قوله: ولو تفصيلا) أى: مع علم الجملة (قوله: ولا يضر جهل الجملة) أى: جهل مقدارها مع التغيير كما يدل عليه ما يأتى (قوله: كصبرة) أى: كبيع صبرة بتمامها كل صاع بكذا فإنه لا يضر لأنه لا يخرج جزء من المثمن إلا بإزائه جزء من الثمن (قوله: كعبدى رحلين إلخ) أى: لكل واحد منهما عبد أو أحدهما لأحدهما والآخر مشترك بينما على التفاوت كثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ تملكه خمريته وقد زالت (قوله: وسواء جهلهما إلخ) هذا الإطلاق هو مذهب المدونة خلافا لتفصيل ابن رشد الذى فى (عب) (قوله: ولا يضر جهل الجملة إلخ) فما قبل المبالغة جهلما معا كما فى (حش) كشراء ما فى بيته أو حانوته هكذا

التسوية أو التوزيع) بحسب ما لكل (وكلحم شاة قبل سلخها بتا إذ يجوز بيع الغائب على الخيار (لا لبائعها عقب بيعه) كما فى الخرشى وغيره لأنه أدرى بلحمها إذ هو يتبع العلف (وكتراب صنعة) كصياغة (ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر) فإن زاد على الخارج فخلاف ذكره (بن) وغيره (ويجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه لخفه الغرر جزافا أو لا كما فى (بن) (كالشاة قبل سلخها بلا وزن) لأن القصد الذات المرئية وبه منع لأن المقصود منه اللحم وهو غائب (والحب فى سنبله إن أمكن حرزه) ـــــــــــــــــــــــــــــ لأحدهما والثلثان من الآخر وعكسه أو هما مشتركان بنسبة مختلفة (قوله: بنسبة واحدة) بأن يكون لكل النصف أو لأحدهما الثالث من كل والآخر الثلثان (قوله: أو يدخلا على التسوية) أى بعد التقويم (قوله: أو التوزيع) أى: توزيع الثمن على العبدين لاعتبار قيمتهما (قوله: بحسب ما لكل) أى: مقسوما بعد ذلك بحسب ما لكل فى العبدين (قوله: وكلحم شاة) أى: على الوزن (قوله: قبل سلخها إلخ) لأنه مغيب وهذا صادق بما قبل الذبح (قوله: إذ يجوز إلخ) علة للتقييد بقوله بتا (قوله: عقب بيع إلخ) لأنه كالواقع فى العقد فيرجع للاستثناء الآتى (قوله: لأنه أدرى إلخ) ولأنه من باب الاستثناء الآتى (قوله: وكتراب إلخ) لأنه لا يدرى ما فيه (قوله: كصياغة) وعطارة (قوله: ورده مشتريه) إن كان باقيا فإن فات فقيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه (قوله: ولو خلصه) خلافا لقول ابن أبى زيد عليه قيمته على غرره ويبقى له (قوله: وله الأجر) أى: على تخليصه فإن لم يخلصه أو لم يخرج منه شئ فلا شئ له (قوله: فإن زاد) أى: الأجر (قوله: فخلاف) قيل: له ما خلصه وقيل: له أجر مثله أيضا ورجح كل (قوله: بغير جنسه) وإلا منع لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل (قوله: لخفة الغرر) أى: بخلاف تراب الصنعة فإن الغرر فيه أشد لأن شأن الصانع التحفظ من السقوط (قوله: كما فى (بن) وخلافًا لما فى (عب) والحاشية من تقييده بالجزاف (قوله: وبه) أى: بالوزن منع (قوله: والحب إلخ) أى ونحوه من كل ما يمكن التوصل إلى معرفة جودته برؤية بعضه (قوله: فى سنبله) ـــــــــــــــــــــــــــــ مبهما (قوله: أدرى) غالبا ومعلوم أن الحكم للغالب (قوله: فخلاف) الأول: له الأجر لأنه ورطه الثانى: ليس له إلا ما خرج لأن ذاك يقول له: أنا لم استأجرك فخذ ما أخرجت (قوله: لخفة الغرر) لظهور ما فيه غالبا بخلاف تراب الصنعة فإن الصانع

ليحرز (أو كان بكيل بشرط أن يستوفى قبل أجل السلم) وإلا لزم السلم فى معين (كمقدار معلوم من زيت زيتون ودقيق حب اتحدت صفتهما أو خير المشترى ومن الفاسد كل كذا بكذا من غير تعيين للجملة) ويكفى فى التعيين مشاهدة الصبرة حيث اشتريت كلها لا منها وأريد البعض أو لم يرد شئ وظاهر ما سبق الفساد فى كل عشرة بدينار وقيل: يلزم فى عشرة ككراء كل شهر بكذا يلزم شهرا انظر (ر) ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بعد يبسه (قوله: ليحرز) أى: بالفعل فإن كان لا يمكن حرزه كما إذا كان منقوشًا أو مكدسا أو كانت ثمرته متفرقة فى قصبته كالفول والحمص (قوله: أو كان بكيل) لا جزافا (قوله: أجل السلم) خمسة عشر يوما (قوله: كمقدار معلوم إلخ) تشبيه فى الجواز وأما لو اشترى الزيتون على أن عليه عصره لم يجز إذا كان مقدار ما يخرج مجهولا ونص أبى الحسن إن قال: أشترى منك ما يخرج من هذا فهو فاسد وإن قال: أشترى منك وأؤجرك بكذا فهو جائز وهو بيع وإجارة وإن قال: أشتريه منك على أن عليك عصره لم يجز لحمل المبهم على الفساد اهـ (قوله: من زيت زيتون ودقيق إلخ) قبل عصر الزيتون وطحن الحب (قوله: اتحدت صفتهما) أي: الزيت والدقيق بأن يخرج الآخر كالأوّل ويجوز حينئذ النقد فيه بشرط وقوله: أو خير عطف على محذوف أى: أو لم تتحد وخير المشترى ولا يجوز النقد بشرط لتردده بين السلفية والثمنية فإن لم تتحد ولم يخير منع (قوله: كل كذا بكذا) أى: كل صاع مثلا أو ذراع من ثوب (قوله: من غير تعيين إلخ) أى: بشرط (قوله: ويكفى فى التعيين إلخ) لأنه مظنة حرزه (قوله: لامنها وأريد البعض) للجهل لأن البعض هنا صادق بالقليل والكثير (قوله: أو لم يرد شئ) وذلك لتبادر التبعيض منها وهذا أقوى الطريقين انظر (بن) اهـ مؤلف (قوله: فى كل عشرة) أى: كل عشرة آصع (قوله: وقيل يلزم الخ) أى: قال عبد الوهاب: يلزم فى عشرة فقط (قوله: ككراء كل شهر) أى: قياسا على من قال: أكترى هذه الدار كل شهر بكذا فإنه ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلا لا يترك إلا ما خفى وندر وكذا العطار مثلا (قوله: قبل أجل السلم) هذا باعتبار غاية قبضه وأما الشروع فلابد أن يكون فى اليوم واليومين (قوله: ومن الفاسد كل كذا إلخ) يقع ذلك كثيرا فى شقة الكفن وشمع الزفاف بمصر

(وللبائع استثناء جزء علمت نسبته) كنصف وثلث (وجهلت كميتة مطلقا كعكسه إن لم يبلغ الثلث فى الحيوان ولم يأخذ بدله في الطعام قبل قبضه) بناء على أن المستثنى كالمشترى (ولم يفقه) أى: الثلث (فى غيره) والفرق شدة الغرر فى الحيوان بفخاء اللحم (ر) التفصيل إن تركه ليطيب فإن أخذه من حينه جاز مطلقا (وساقط كجلد بسفر وكره بحضر وتولاه المشترى فالأجرة عليه ولم يجبر على الذبح إلا فى الأرطال فيضمن غيرها) لأنه فى ذمته وفى الأرطال شريكان ـــــــــــــــــــــــــــــ ينعقد فى شهر (قوله: استثناء جزء) أى: من حيوان أو غيره (قوله: كعكسه) أى علمت كميته وجهلت نسبته كأربعة أرطال مثلا وأما استثناء عضو معين فلا يجوز على مذهب المدونة كما فى (ح) (قوله: فى الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ولا يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: في الحيوان) شاة أو غيرها (قوله: ولا يأخذ بدله) كان من جنسه أو من غيره (قوله: فى الطعام) وهو الصبرة أو الثمرة أو الشاة المذبوحة (قوله: بناء على أن المستثنى كالمشترى) فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه أورد أنه حينئذ يلزم بيع اللحم المغيب وأجيب بما تقدم من أن الغالب أن البائع عالم باللحم لأنه يتبع العلف (قوله: ولم يفقه) بضم الفاء وسكون القاف أى: لم يزد فإن كان المستثنى منه نوعا من أنواع ثمر الحائط وكان أكثر من ثلث المستثنى منه وثلث الجميع فأقل فاختلف فيه قول مالك وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع (قوله: فى غيره) أى: الحيوان (قوله: والفرق) أى: بين المنع فى الحيوان والجواز فى غيره (قوله: التفصيل) أى: بين الثلث وغيره (قوله: ساقط) أى: واستثناء ساقط وهو الرأس والأكارع لا الكرش والكبد لأنه لحم (قوله: كجلد بسفر) لقلة قميته (قوله: بسفر) طريقة ابن يونس أنه قيد فى خصوص الجلد وتبعه أبو الحسن وعليه مرَّ (عب) و (الخرشى) وفى (بن) تقوية رجوه لما قبله أيضا وعليه مرَّ فى العاصمية (قوله: وكره بحضر) كذا نص المدونة وأبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها وذكر غيره المنع (قوله: وتولاه) أى: تولى شأن الحيوان المستثنى منه من ذبح وسلخ وعلف وسقى وحفظ وغيره (قوله: إلا فى الأرطال) أى: فيجبر على الذبح لأنه دخل على أن يدفع للبائع لحما ولا يتوصل له إلا بالذبح والأجرة عليهما فهو استثناء من الأمرين قبله (قوله: فيضمن غيرها) أى: إذا تلفت ظاهره يضمن جلدا وساقطا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: التفصيل إن تركه) الضمير للثمن المستثنى المأخوذ من السياق وقد نقل (حش) كلام (ر) محشى (تت) هذا وقال: هو مطلع وإن أطلق الجماعة فانظره

(والأحسن للمشترى دفع قيمة الرأس لا مثلها) بعدا عن شائبة الربا (وجاز جزاف) فى (حش) الخلاف فى اشتراط عدم الدخول عليه وهو فسحة (إن رئ ولو بعضه كغيب الأصل ووجه ملء الظرف لا إن قال: آتيك بملئه) لأن رخصة الجزاف فى المشاهد (إلا أن يلحق بالمكيال كسلة التين) وقربة الماء والعادة كما فى (عج) و (حش) انها فى ضمان البائع حتى يفرغها. ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الرماصى: معنى الضمان هنا الرجوع بما يخص ذلك من قيمة الشاة كمن باع الشاة بدراهم وعرض فاستحق العرض (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر على الذبح فله دفع مثلها (قوله: لأنه فى ذمته) لما علمت أنه لا يجبر على الذبح فله دفع مثلها (قوله: وفى الأرطال إلخ) لأنه يجبر على الذبح فلا ضمان عليه والبائع مفرط بعدم الجبر (قوله: والأحسن للمشترى الخ) أى: إذا امتنع من الذبح وإلا تعين دفعها فإن فاتت فالقيمة وهل يوم استحقاق الفوات أو الأخذ؟ انظره (قوله: جزاف) مثلت الجيم فارسى معرب (قوله: فى (حش) الخلاف إلخ) مثله فى (بن) (قوله: فى اشتراط عدم الدخول) وعلى عدم الاشتراط فيجوز دفع درهم للعطار ليعطيه به فلفلا مثلا بلا وزن وأخذ الفول الحار كذلك انظر (عب) (قوله: إن رئ) أى: حال العقد على مذهب المدونة إلا الثمر والحب على أصوله فيكفى ولو رؤية سابقة على العقد واستمر على معرفته لوقت العقد وقال ابن حبيب: يكفى الرؤية السابقة مطلقا ومحل اشتراط الرؤية ما لم يلزم منها تلف المبيع وإلا فلا كقلال الخل فيجوز بيعها مطينة إن كانت مملوءة أو علم المشترى قدر نقصها من البائع أو غيره ولابد من بيان صفة ما فيها (قوله: ولو بعضه) أى: بعضه المتصل كبعض الصبرة ولا يشترط رؤية باطنها ولا يكفى رؤية المنفصل (قوله: لا إن قال إلخ) ولو على الخيار وهو محترز إن رئ (قوله: إلا أن يلحق إلخ) ولا مكيال له غيره كما فى (ح) (قوله: والعادة كما فى (عج) إلخ) وهو ما فى سماع عيسى عن ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عدم الدخول) بأن صودق جزافا وهو مثلث الجيم فارسى معرب (قوله: رئ) أى: حال العقد إلا الحب والثمر فى أصله فيكفى فيه الرؤية السابقة هذا مذهب المدونة وقال ابن حبيب: تكفى الرؤية السابقة مطلقا والمنع إذا كان العقد على اللزوم (قوله: لا إن قال إلخ) مبنى على منع الدخول عليه (قوله: والعادة) أى:

(وجهلاه فإن علم أحدهما خيار الآخر فإن علم حال العقد بعلمه فسد) للدخول على الخطر (ولم يسهل عده) أما الوزن والكيل فلاحتياجهما لآلة نزلت مظنة المشقة فيهما منزلة التحقق (ولا مقصود الأفراد) عطف على المعنى (إلا أن يقل ثمنها) أى: ثمن كل فرد (لا نقد تعومل بعدده) ولو مع الوزن أو لم يسك خلافا للأصل لا ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم واختار ابن رشد أنه فى ضمان المشترى لأنه من الجزاف وتأول رواية عيسى بأن المراد ضمان الثمن أو يحمل على ما إذا كان الماء لا قيمة له فيكون الثمن إنما هو على توصيله انظر القلشانى على الرسالة (قوله: فإن علم أحدهما) أى: علم بعد العقد بما جهله الآخر لا إن علم بوزنه مثلا مع جهلهما كيله إلا أن يلزم منه معرفة قدر الكيل وأما إن علماه فهو خارج عن الجزاف (قوله: خير الآخر) فإن فات لزم الأقل من الثمن والقيسة إن كان الجاهل المشترى وإلا فالأكثر منهما (قوله: فسد) فيرد المبيع إن كان قائما وإلا فالقيمة ما بلغت (قوله: للدخول على الخطر) دفع بهذا ما أورده ابن القصار بأنه إذا كان عيبا يوجب الخيار من المشترى فمن خواص المعيب جواز الرضا به فى العقد وبعده وحينئذ فلا وجه للفساد إذا علم حال العقد وحاصل الدفع على ما قاله القاضى عبد الوهاب أنه لما علم المشترى بعلم البائع ورضى بشرائه على الجزاف فقد دخل على الغرر والجهالة مع قدرته على العلم بغير مشقة بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه غير داخل على الغرر تأمل (قوله: ولم يسهل عده) بأن كان يعد بمشقة (قوله: نزلت مظنة إلخ) لإمكان تعذر الآلة فلا يشترط المشقة (قوله: ولا مقصود الأفراد) كالجوز وصغار السمك والبندق فإن قصدت أفراده كالرقيق والثياب فلا يجوز بيعه جزافا (قوله: إلا أن يقل ثمنها) كالبطيخ والأترج والتفاح فإنه وإن قصدت أفراده ثمنه قليل والمراد قلة جملة ثمنها كما فى نقل البدر و (بن) (قوله: لا نقد إلخ) محترز قوله: ولا مقصود إلخ ومثل النقد ـــــــــــــــــــــــــــــ ما جرى به العمل والمسئلة مختلفة فيه (قوله: على الخطر) لأنه مقامرة وأشارة بهذا لدفع بحث ابن القصار بأن تخيير أحدهما إذا علم بعد العقد بعلم الآخر حاله يوجب الصحة إذا بين له علمه حال العقد على قاعدة خيار العيب كل ما أوجب التخيير بعد العقد صح العقد مع الدخول عليه وأجاب عبد الوهاب بمنع الكلية والسند بيع المغنية فاسد مع الدخول عليه موجب للخيار بعد العقد وأورد عليه أن الفساد إذا شرط لاستزادة الثمن وهو لا يتأتى هنا والجواب: أن الغرض منع

بمجرد الوزن (وخرر وظن استواء أرضه) تكملة للشروط (فإن ظهر عدمه) أى: الاستواء (خير من عليه الضرر) وهو المشترى فى العلو والبائع فى الانخفاض (وجاز فى صفقة مكيلان وجزافان مطلقا) خرجا عن الأصل أولا (كمع عرض أحدهما) كعبد وكجزاف مع مكيل لم يخرج أحدهما عن الأصل (وهو) أى الأصل (في الحبوب الكيل و) فى (الأرض والثياب الجزاف ولا يضاف لجزاف على كيل) كصبرة كل أردب بدينار (غيره مطلقا) من جنس أو جنسين (الأمثلة) أى جزافا على كيل (متحدا معه ثمنا وصفة وجاز) البيع (برؤية الصوان) كقشر اللوز ـــــــــــــــــــــــــــــ الفلوس كما فى الجواهر وابن ناجى (قوله: خلافا للأصل) أى: فى غير المسكوك (قوله: وحرز) من باب قتل وضرب فإن كان لا يمكن حرزه لكثرته جدا أو تداخل بعضه فى بعض كالطير الحى وحمام البرج فلابد من حرزه بالفعل فإن لم يكونا من أهله واختلف حرزهما فى مقدار كيله كالبادى مع الحاضر فإن كلا يحرر بمكياله (قوله: للشروط) أى: شروط الجواز (قوله: خرجا) أى: معا أو أحدهما وهو مكروه حينئذ (قوله: كمع عرض) أى: لا يباع كيلا ولا وزنا (قوله: لم يخرج أحدهما إلخ) وذلك كجزاف أرض مع مكيل حب لا جزاف حب مع مكيل منه أو من أرض (قوله: ولا يضاف لجزاف إلخ) لأنه لا يدرى ما يخص غيره (قوله: على كيل) وفى معناه الموزون والمذروع وقد أشار لذلك أبو العباس القباب فى شرح قول ابن جماعة لا يجوز أن يشترى الرجل قربة لبن على أن يوزن زبدها إنما يشترى ذلك كله بغير وزن قاله ابن غازى (قوله: متحدا معه ثمنا إلخ) فإن اختلفا ثمنًا بأن كان ثلاثة من أحدهما بدينار وأربعة من الآخر أو اختلفا صفة كقمح وشعير ولو اتفقا ثمنا فلا يجوز (قوله: الصوان) بكسر الصاد وضمها ما يصون الشيء. ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلية وخلف ذلك هنا موجب آخر للفساد وهو المخاطرة كما اقتصرنا عليه (قوله على المعنى) كأنه قال بشرط أن لا يكون سهل العد ولا مقصود الأفراد ولم يعطفه على قول لا إن قال: آتيك بمثله لئلا يلزم أنه من مفهوم رئ (قوله: أى ثمن كل فرد) هذا أحد طريقتين واقتصر عليه لأنه الأنسب بقصد كل فرد فإذا قل ثمنه كان قصده كالعدم وقيل: المعتبر ثمن الجملة (قوله: الصوان) بكسر الصاد وضمها ما

(وبعض المثلى) لا المقوم على الراجح شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش إتلاف ثم إن ظهر عيب فللمشترى التكلم (وعلى الدفتر) وهو معنى البرنامج يكتب فيه أوصاف المبيع (فإن تنازعا) بعد غيبة المشترى على تصديق البائع كما فى (بن) (حلف البائع أنه موافق وبرؤية إن لم يتغير بعدها أو كان على الخيار ولو حاضرًا فإن تنازعا فى بقاء الصفة فالقول لموافق العادة وحلف إن لم تقطع له) شيخنا ويكفى واحد من أهل المعرفة على المعتمد (فإن أشكل حلف البائع بخلاف المبيع على الصفة فالقول للمشترى بيمينه). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبعض المثلى) فإن وجد أسفله مخالفا لأعلاه فإن كان يسيرا فلا كلام له وإلا فله رده كما يأتى (قوله: لا المقوم إلخ) كذا فى التوضيح وقال ابن عبد السلام: ظاهر الروايات أنه كالمثلى وجعله ابن عرفة المذهب ونسبه للمدونة لكن قال القلشانى: إنه غير معمول به (قوله: وعلى الدفتر) فإن وجده أزيد فإن كان ما فى العدل متفقا صفة وثمنا رد الزائد وإن كان الزائد مخالفا لصفة الدفتر رده بعينه وإن اختلف ما فيه فإن كان الزائد فى صنف معين شارك البائع بجزء من هذا النوع وإن اتفقت صفة واختلف الثمن كان شريكا بجزء من الكل (قوله: يكتب فيه إلخ) أى: مما تختلف فيه الأغراض (قوله: فإن تنازعا) أى: فى الموافقة لما فى الدفتر وأما إن وجده أنقص فإنه يرجع بنسبته من الثمن (قوله: بعد غيبة إلخ) وإلا فالقول قوله (قوله: على تصديق البائع) أى: أنه إنما قبضه على تصديقه فإن قبض على تصديق المشترى كان القول قوله وكذا إن قبضه ليقلب وينظر كما صدر بنقله (بن) عن أبى الحسن عن اللخمى (قوله: حلف البائع) وكذلك يحلف المشترى إن ادعى البائع أنه أزيد مما فى المشترى (قوله: أنه موافق) أى: فى الدفتر (قوله: لموافق العادة) فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير المبيع فيه فالقول للبائع وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله فالقول للمشترى فى أنه تغير عما هو عليه (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل يتغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا (قوله: فالقول للمشترى إلخ) والفرق أنه في الأوّل لما حقق صفة رآها وادعى الانتقال عنها ـــــــــــــــــــــــــــــ يصون الشئ ويحيط بـ «قوله: شيخنا إلا أن يكون فى نشر كالشاش إتلاف) بل ذكروا أن خشية الاتلاف تبيح البيع من غير رؤية أصلا كقلال الخل التى يفسدها الفتح ولابد من الوصف فإن تخلف فللمشترى القيام (قوله: البرنامج) بفتح الباء والميم وكسرهما (قوله: على تصديق البائع) متعلق بغيبة المشترى أى: غاب مصدقا

كما فى الخرشى: وغيره (قوله ومن قبض دراهم ليريها قبل فى الرداءة والنقص) ولا يلزمه أن يقبل إلا ما اتفق النقاد على جودته كما لا يلزم الدافع أن يبدل بعد القبول إلا ما اتفقوا على رداءته ذكره الخرشى (وعلى المفاصلة قبل الدافع بيمين) على البت فى العدد والوزن كما فى (حش) وعلى نفى العلم فى الغش إلا أن يحقق وترد فى دعوى التحقيق (كفى أن القبض مفاصلة وجاز بيع غائب عن المجلس) ولو على دون يوم كما فى (حش) تعقبا على الأصل (إن وصف ولو من البائع) (كأنكان بخيار ولو حضر) بالمجلس فى ـــــــــــــــــــــــــــــ الذى ما خالف الأصل لأن الأصل عدم الانتقال وفى هذا لم يقع بينهما انبرام العقد كذلك وإنما هو على تقدير كون الصفة كذلك وأيضا فى الأوّل وقع الاتفاق على حصول صفة وهنا لم يقع بينهما اتفاق وإنما هو على حصول تلك الصفة والأصل عدمها فعلى من ادعاها الإثبات تأمل (قوله: ومن قبض) أى: من مديان أو مقرض بالكسر أو غيرهما كمشتر (قوله: قبل) أى: قبل قوله (قوله: ذكره الخرشى) وذكره الحطاب أيضا فى باب السلم عن أبى الحسن وغيره (قوله: وعلى المفاصلة) أى: ومن قبض على المفاصلة (قوله: كما فى حش) أى: وخلافا لما فى الخرشى و (ح) من أن الوزن كالغش (قوله: وعلى نفى العلم إلخ) فيحلف ما دفعت إلا جيادًا فى علمى ولا أعلمها من دراهمى وظاهره كالمدونة ولو صيرفيا وقال ابن كنانة: يحلف على البت (قوله: إلا أن يحقق) أى إلا أن يحقق أنها جياد وأنها ليست من دراهمه فيحلف على البت (قوله: كفى أن القبض ألخ) أى: يقبل قول الدافع بيمين أن القبض على المفاصلة لا على الرؤية (قوله: عن المجلس) أى: مجلس العقد (قوله: ولو على دون يوم) يصدق بما إذا كان حاضرا بالبلد على المشهور كما فى (ح) (قوله: تعقبا على الأصل) أى: فى ذكر اليوم (قوله: كأن كان بخيار) أى: كما ـــــــــــــــــــــــــــــ للبائع إن عدله كدفتره أما إن غاب ليختبر العدل وينظر هل هو موافق صدق بيمينه (قوله: فى بقاء الصفة) يتأتى هذا فى المبيع على رؤية سابقة ولا ينافى قوله: إن لم يتغير بعدها لأن معناه عدم التغير من الرؤية لوقت العقد والمتنازع فيه بقاؤها لوقت القبض وقد يتأخر فليتأمل (قوله: شيخنا ويكفى واحد) بناء على أنه خبر لا شهادة

كصندوق (وشرطه إن كان على اللزوم عدم البعد جدا وجاز فيه النقد تطوعا إن بيع على اللزوم وبالشرط إن كان مع ذلك عقارا أو مقوّما على يومين) والكاف فى الأصل زائدة (بوصف غير البائع وضمن العقار المشترى إلا لمنازعة) فى سلامته عند العقد ـــــــــــــــــــــــــــــ يجوز بيع الغائب بدون وصف لنوعه أو جنسه إن كان على خيار (قوله: ولو حضر) خلافا لرواية محمد (قوله: وشرطه) أى: بيع الغائب (قوله: إن كا ن على اللزوم) أما على الخيار فلا (قوله: عدم البعد جدا) مما يظن فيه التغير (قوله: وجاز النقد فيه إلخ) ظاهره كالمدونة والرسالة أى شئ كان الثمن وقيد اللخمى المدونة بما يجوز قرضه (قوله: إن بيع على اللزوم) عقارا كان أو غيره ومفهوم على اللزوم أنه إن كان على خيار لا يجوز كما يأتى (قوله: إن كان مع ذلك عقارا) أى: إن كان مع اللزوم وعد البعد عقارا لأنه لا يسرع إليه التغير بخلاف غيره وظاهره بيع العقار جزافا أو مذارعة وهو ما صوبه الرماصى خلافا لما فى التوضيح وتبعه الشيخ سالم من أن محل الجواز إن كان جزافا لا مذارعة وهو قول أشهب مقابل للمذهب (قوله: على يومين) أى ذهابا وهو قيد فى المقوم فقط (قوله: بوصف غير إلى آخره) أى: ملتبسا بوصف غير البائع فإن وصفه البائع منع النقد ولو تطوعا لتردده بين السلفية والثمنية كذا فى (عب) وفى (بن) جوازه تطوعا وهو ظاهر المصنف ولابد من ذكر قدر أذرع الدار (قوله: وضمن العقار إلخ) أى: ضمنه بمجرد العقد ولو شرطه ـــــــــــــــــــــــــــــ كذا في (حش) والظاهر أن هذا نظير ما سبق لشيخنا فى زوجة المفقود إذا رفعت لجماعة المسلمين تبع هناك (عب) فى أن الواحد كاف وتقدم رده بأن (عج) فى شرحه الوسط نص على عدم كافية الاثنين فضلا عن الواحد وهو الأنسب فى هذا الزمان (قوله: بخلاف المبيع على الصفة) والفرق أن الصفة خبر يحتمل الصدق والكذب وأما البيع على الرؤية فقد استند لأمر شوهد والأصل بقاؤه فترجح جانب البائع فيه فليتأمل (قوله: مع ذلك) أى: مع بيعه على اللزوم وعدم البعد جدا (قوله: مقوما) التعبير به من قول الخرشى لم يتعلق به حق توفية فإن حق التوفية فى المثلى فإنه المكيل والموزون والقاعدة أن المثلى يقوم مثله مقامه فيلحق بالعقار ولعل هذا أظهر من قول (حش): الظاهر أن هذا القيد إنما هو على كلام أشهب الذى يقول بعدم جواز اشتراط النقد فى العقار إن بيع مذارعة لا على الإطلاق الذى هو المعتمد فانظره ثم إنهم استشكلوا بيع العقار الغائب جزافا بأن شرط الجزاف أن يكون مرئيا وأجابوا بأنه مبنى على الاكتفاء بالوصف أو بالرؤية السابقة (قوله: وضمن العقار المشترى) فهو مستثنى من توقف الضمان على القبض فى الغائب

(فالبائع وعمل بالشرط) فى ضمانه على من (والإتيان به) أى الغائب (على المشترى وحرم ربا نساء فى مطلق النقد) مسكوكا أو لا (والطعام) ربويا أو لا اتحد جنسهما أو اختلف (كالفضل فى الجنس الواحد منهما على ما يأتى) فى تخصيص ذلك بالطعام الربوى (تت) عن بعض المشايخ إن حد السلطان سعرًا فى غير الربوى امتنعت مخالفته قال: ولم أره منقولا ولا يخفاك أن قاعدة اتباع السلطان فى غير ـــــــــــــــــــــــــــــ على البائع على ظاهر لموازية وقال اللخمى يفسد العقد لأنه بمنزلة الشرط المنافى لمقتضى العقد وهذا إن بيع العقار جزافا وأما إن كان مذارعة فالضمان من البائع إن قلت: كيف يجوز بيع الغائب جزافا مع أن شرطه الرؤية؟ فالجواب أنه بناء على أنه يكفى فيه الوصف تأمل أفادة النفراوى عى الرسالة (قوله: فالبائع) لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشترى فلا ينتقل ضمانه إلا بأمر محقق (قوله: وعمل بالشرط) استشكل بأن فيه ضمانا بجعل فإن نقل الضمان على من ليس عليه لا يكون إلا لحصة من الثمن وأجيب بأنه اشترط كل واحد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة الخلاف انتهى (بن) عن التوضيح ذكره المؤلف على (عب) (قوله: على من) أى على من اشترط عليه (قوله: مسكوكا أو لا) وتخصيص النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة لم يوافق عليها (قوله: والطعام) عطف على نقد فالإطلاق مسلط عليه إلا الأمر اليسير فى المجلس فيكره (قوله: اتحد جنسهما) أى: النقد والطعام (قوله: كالفضل) أى فى العدد أو الوزن دون الصفة لما يأتى فى قضاء القرض (قوله: فى تخصيص ذلك بالطعام الربوى) أى: ويجوز غيره (قوله: امتنعت مخالفته) ـــــــــــــــــــــــــــــ لكن قيده بعضهم بما إذا لم يبع مذارعة فيتوقف الضمان على التوفية (قوله: وعمل بالشرط) للخلاف فى ضمانه فنزل الشرط منزلة حكم الحاكم المختلف فيه انظر (بن) (قوله: والاتيان به على المشترى) لدخوله على شرائه غائبا فإن شرط الاتيان به على البائع فإن كان مع شرط الضمان على البائع فسد لأنه لما شرط عليه الإتيان به صار كوكيل المشترى فانتفى عنه الضمان فشرط الضمان عليه موجب للفساد وإن كان ضمانه فى إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وأجازه انتهى (حش) (قوله ربا) ويقال بالميم ممدودا انظر (ح) (قوله: السلطان) يعنى كل من له سلطنة وهو الحاكم الشرعى وإنما يكون التسعير للضرورة وقد سبق فى الجبر على البيع شئ من هذا (قوله: مخالفته) ظاهره ولو بالنقص عنه وقال به عبد الوهاب وجماعة لئلا

معصية تشمله (فلا يجوز نقد وغيره بمثلهما) لأن الغير يعطى حكم النقد والمراد غير النقد بخصوصه فيشمل دينارًا ودرهمًا بمثلهما (حش) فإن جزم بالتساوى جاز وأجاز الشافعى مد عجوة ودرهم بدرهم وأبو حنيفة الكل حتى أجاز مائة درهم فى كاغد بمائتين اعتدادا بالكاغد فى نظير مائة وهو فسحة. ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تجوز المفاضلة (قوله: فلا يجوز إلخ) تفريع على حرمة ربا الفضل (قوله: وغيره) من ذلك بيع المشغول بالنقد بمثله كما يؤخذ من (ح) (قوله: لأن الغير إلخ) فيؤدى إلى الشك في التماثل وهو كتحقق التفاضل (قوله: غير النقد بخصوصه) أى: ما كان مغايرا له بخصوصه ولو كان نقدا آخر (قوله: فيشمل دينارًا ودرهمًا) لأن الدرهم غير الدينار وكذلك الدينار وإنما حرم لاحتمال الرغبة فى أحد الدينارين أو الدرهمين فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم فتقع المفاضلة (قوله حش فإن حزم إلخ) مثله فى (عب) وبحث فيه المصنف فى التقرير ـــــــــــــــــــــــــــــ يضر الجالبين برغبة الناس عنهم إليه فيقل الجلب وفى الموطأ أن عمر مرّ بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس فقال له: «إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا» أى: تبيع فى غير السوق كبيته بما شاء وأما الأسواق فإفساد أسعارها عى الناس ضرر وقال ابن رشد فى البيان: لا يلام أحد على المسامحة فى البيع والحطيطة فيه بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس ويؤجر إن فعله لوجه الله تعالى فإن خشى من المخالة الضرر منع قطعا وأل فى قولى: غير الربوى للجنس لأن الربوى بالربوى العبرة فيه بما حدده الشارع من المماثلة والمناجزة ولا يعتبر حكم سلطان بخلاف ذلك (قوله: يعطى حكم النقد) تغليبا لحكم النقد وتحاشيا عن الربا قال ابن عباس ما توعد الله على شئ مثله حيث يقول: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وقال عمر: أيها الناس إن آية الربا آخر ما أنزل الله تعالى فى كتابه ولو امتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بعدها لأراكم وجوها كثيرة من الربا لا تعرفونها فاتركوا الربا والريبة والريبة التهمة ولذا بنى مالك - رضى الله عنه - مذهبه على سد الذرائع ومنع كل حيلة فيها رائحة الربا فهو موافق للفاروق الذى يجرى الحق على قلبه ولسانه كما فى نصيحة زروق (قوله: جزم بالتساوى) تعقبه

(ولا صرف مؤخر ولو غلبة) وكره مالك للصراف أن يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف (كمتداينين بجنسى نقد تقاصا قبل الأجل) وهو صرف ما فى الذمة فإن حل جاز والمقاصة هنا لغوية وإلا فحقيقة الاصطلاحية فى النصف الواحد (وكرهن أو وديعة أو مستأجر أو عارية غاب) أفرد لأن العطف بأو. ـــــــــــــــــــــــــــــ بأنه تعليل بالمظنة فلا ينظر معه للمئنة (قوله: وأبو حنيفة الكل) أى: بيع النقد مع غيره بمثله مطلقا كان الغير نقدا أم لا (قوله: ولا صرف إلخ) أى: لا يجوز صرف مؤخر منهما أو من أحدهما ولو فى البعض وشمل هذا هروبهما أو أحدهما بقصد نقد الصرف ولامتناع الصرف المؤخر لم تجز فيه الحوالة والحمالة والرهن والخيار الشرطى وفى الحكمى خلاف انظر (ح) (قوله: مؤخر) ولو قريبا من المجلس (قوله: وكره مالك إلخ) أبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها خلافا لظاهر بهرام والتوضيح من المنع (قوله: قبل تمام الصرف) بدفع الفضة (قوله: كمداينين بجنسى نقد) بأن يكون لأحدهما على الآخر دينار لأجل وللآخر عليه دراهم لأجل وهو إما تمثيل أو تشبيه (قوله: قبل الأجل) أى: قبل حلوله منهما أو من أحدهما لأنه صرف مؤخر ومفهومه الجواز فى الحالين لعدم التأخير (قوله: والمقاصة هنا لغوية) أى: المراد منها مطلق المطارحة وإلا فهى هنا صرف (قوله: فحقيقة الاصطلاحية) بالإضافة أى: حقيقة المقاصة الاصطلاحية (قوله: وكرهن أو وديعة إلخ) أى: وقع فيها الصرف وهذا ما لم يتلفا فيجوز كما فى المغصوب ذكره (ح) ـــــــــــــــــــــــــــــ فى حاشية (عب) بأن التعليل بالمظنة لا ينظر فيه للمئنة يعنى: ولو جزمنا بالتماثل إذا قدر العرض نقدا فلا جزم بالتساوى عند التقدير على كل حال وجاز رغبة أحدهما فى غير النقد من صاحبه أكثر فيقابله ببعض النقد فيحصل التفاضل فهو تفاضل حكمى لا حسى فلينظر (قوله: الكل) أى: مسائل نقد وغيره بمثلهما جزم بالتساوى أو لا ومد عجوة ودرهم بدرهم (قوله: ولو غلبة) كأن غصب منه نقده (قوله: وكره مالك) وأبقى أبو الحسن الكراهة على ظاهرها (قوله: صرف ما فى الذمة) يعنى أن فى الذمة شيأً مقررا قبل الصرف وأما الصرف فى الذمة أو على الذمة وهو تسلفهما بعد العقد فممنوع وسيأتى (قوله: لغوية) بمعنى مطلق

(ولو سك وكمصوغ مغصوب غائب إلا أن يتلف فيجوز صرف قيمته) وقيمة الذهب فضة فتصرف بذهب وعكسه (كغير المصوغ وحرم). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: غاب) أى: عن المجلس (قوله: ولو سك) المبالغة فى الرهن أو الوديعة دون الإجارة والعارية لانقلابه قرضا فى العارية ولعدم جواز إجارته لانقلابه سلفا بزيادة الأجرة لأن القاعدة أن الغيبة على المثلى تعد سلفا ورد بلو على من جوزه مع الغيبة واعترضت المبالغة بأن الخلاف غير خاص بالمسكوك كذا فى الخرشى وحاشية المصنف على (عب) (قوله: وكمصوغ مغصوب) أى: للغاصب أو غيره (قوله: إلا أن يتلف) لما علمت أنه انتقل بالصفة إلى المقومات (قوله: وعكسه) أى: قيمة الفضة ذهب فتصرف بفضة (قوله: كغير المصوغ) أى: كما يجوز غير المصوغ من مسكوك أو تبر أو مكسور وكل ما لا يعرف بعينه والفرق أن المصوغ يلزم فى هلاكه القيمة لأنه بدخول الصنعة فيه انتقل للمقومات فعند غيبته يحتمل هلاكه ولزمت القيمة فإذا صرف احتمل أن المأخوذ أقل أو أكثر فيؤدى للتفاضل بخلاف غيره فإنه بمجرد غصبه ترتب فى الذمة فلا يدخل فى الصرف فى غيبته احتمال التفاضل وهذا ظاهر فى المسكون إن قلنا أن الدنانير والدراهم لا تتعين وإلا كانت كالمصوغ ـــــــــــــــــــــــــــــ المطارحة (قوله: ولو سك) أى: الرهن وما بعده وهو من باب صرف الكلام لما يصلح له فهو خاص بالرهن والوديعة لأن المسكون لا يستأجر لأن الغيبة على ما لا يعرف بعينه تعد سلفا بزيادة الأجرة ولا يعار لما يأتى فيها أن عارية النقود والأطعمة قرض على أنه لم يلتزم صحة الاستئجار والعارية وإنما مراده فساد الصرف فى الغائب من ذلك وهو حاصل مطلقا (قوله: صرف قيمته) التي حلت فى الذمة ويجوز صرف ما فى الذمة مع الحلول كما سبق وصار هو بالتلف عدما (قوله: كغير المصوغ) لأنه مثلى حصره عدد أو وزن فى (الخرشى) و (عب) أن هذا مبنى على أن الدراهم والدنانير لا تعرف بأعيانها وإلا كانت كالمصوغ أقول إنما ذلك فى الشهادة على شخص وإلا فلا تخرج عن المثليات قطعا والغيبة على المثلى تعد سلفا فرجع لصرف ما فى الذمة كما عرفت وإذا تلفت قام مثلها مقامها بيقين بخلاف المصوغ فعلى احتمال تلفه فيه القيمة وقد تكون أقل مما دفع فى صرفه

الصرف (إن تسلفا) معا (بعده) أما تسلف أحدهما أو حل الصرة فجائز (أو قبض غير العاقد إلا بحضرته) شريكا أو لا على الأرجح نظروا فى ذلك لمظنة الطول (وحرم التصديق) فى الصرف لجواز التفاضل (كمقرض) لا يجوز التصديق فيه لاحتمال اغتفار نقص فيأتى الربا (ومعجل قبل أجله) فإنه فى حكم المقرض (ومبيع لأجل) ظاهر تعليلهم عموم ذلك فى الطعام وغيره كما فى (حش) و (بن) وفى ـــــــــــــــــــــــــــــ أفاده (عب) و (الخرشى) (قوله: إن تسلفا) ولو مع عدم التأخير (قوله: بعده) أى: بعد عقد الصرف وهي مسئلة الصرف على الذمة (قوله: أما تسلف أحدهما (أى: من غير تأخير (قوله: أو حل الصرة) مناسب لما قبله فى الجواز فهو كلام مستقل لا من المحترزات (قوله: فجائز) كذا نص المدوّنة خلافا لما فى (عج) و (عب) من الكراهة (قوله غير العاقد) وكيلا أو موكلا كما فى (ح) عن المدوّنة (قوله: إلا بحضرته) لانتفاء المظنة وإن كره كما فى (ح) (قوله: نظروا فى ذلك) أى: التوكيل (قوله وحرم التصديق إلخ) فإن وقع ففى فسخه وعدمه قولان كما فى (ح) وكذلك فى القرض كما فى (عج) عبد الحق والأشبه الفسخ على ظاهر المدوّنة وفى الخرشى القولان فى المبيع لأجل وعدم الفسخ هو الأشبه بظاهرها قال الأجهورى: وينبغى فى المعجل رده قبل الأجل وبقاؤه لأجله (قوله: لجواز التفاضل فى العدد) لأنه قد يكون فيه نقص أو زيادة وهذا إن دخلا على عدم التراجع وإلا كان صرفا مؤخرا (قوله: كمقرض) طعام أو غيره (قوله: فيأتى الربا) لأنه يؤدى للسلف بزيادة (قوله: ومعجل قبل أجله) أى: ودين معجل قبل أجله (قوله: فإنه فى حكم المقرض) لأن المعجل لما أجل يعد مسلفا فربما اغتفر نقصا فيؤدى للسلف بزيادة (قوله: ومبيع لأجل) لأنه قد يغتفر آخذه نقصا فيه لأجل التأخير فيؤدى إلى الجهل فى الثمن وتعليلهم الأجل له حصة من الثمن محلة مع التعيين وعدم الجهالة (قوله: عموم ذلك) أى: ما يحرم فيه التصديق ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أكثر فتدبر (قوله أو قبض غير العاقد) فلا تجوز الحوالة فى الصرف كما لا تجوز كفالة ولا رهن فيه لمنافاة ذلك كله للمناجزة (قوله: وحرم التصديق) فإن وقع ففى الفسخ خلاف ومعنى الفسخ في المعجل قبل أجله رده لأجله (قوله: لجواز التفاضل) أى: الزيادة والنقصان فيما أخبر به فيلزم فى النقص الصرف المؤخر فإن دخلا عى عدم التراجع فهو من أكل أموال الناس بالباطل والمقامرة (قوله: حكم المقرض) على قاعدة المعجل لما فى الذمة حيث كان لمن هو عليه حق فى لأجل (قوله: عموم ذلك) أى: حرمة التصديق فيما بعد الكاف وتقديم الطريق الأولى

(ر) أن ذلك مفروض فى الطعام (لا رأس سلم) وما فى الأصل من منع التصديق فيه ضعيف (وفى مبادلة الربويين خلاف) وإن اقتصر فى الأصل على منع التصديق (ولا يجتمع اثنان من بيع وصرف وقرض ونكاح وشركة وجعل ومغارسة ومساقاة وقراض) ويجمع غير البيع منها جص منقش (وجاز بيع وصرف بدينار كأن اجتمعا فيه كسلعة بدينار إلا كذا إن عجل الجميع) السلعة والدينار والدراهم المستثناة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا رأس سلم) الفرق بينه وبين غيره أن ابتداء الدين بالدين أخف من غيره ولذا أجازوا فيه التأخير ثلاثة أيام تأمل (قوله: وفى مبادلة الربويين) أى: ما يحرم فيهما الربا ولو نساء كنقدين أو طعامين متحدى الجنس أو مختلفين بيعا كيلا أو جزافا على كيل أو أحدهما مكيل والآخر جزاف على كيل لا جزافًا على غير كيل فإنه لا يتصوّر فيه التصديق (قوله: ولا يجتمع اثنان إلخ) لتنافى أحكامها فإن الصرف حكمه المناجزة والجعل عدم اللزوم والنكاح المكارمة والمساقاة والقراض جهل العوض والشركة بقاء تصرف البائع بخلاف البيع فى الجميع وأيضا البيع مترقب الحل بوجود عيب أو استحقاق فلا يعلم ما ينوب الصرف إلا فى ثانى حال (قوله: وجاز بيع وصرف بدينار) كأن يشترى سلعة وخمسة دراهم بدينار كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين ولابد من تعجيل السلعة تغليبا لحكم الصرف كما فى (ح) (قوله: كأن اجتمعا فيه) أى: فى الدينار سواء كان البيع أكثر أو الصرف فالأوّل: كما إذا اشترى سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك ودفع له عشرة دنانير على أن يدفع له ببقية الدينار العاشر دراهم والثانى: كما لو صرف عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه مائة وتسعين درهما وسلعة اهـ (ح) (قوله: كسلعة) تشبيه فى الجواز (قوله: إن عجل الجميع) لئلا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ وتعديد عزوها إشارة لرجاحتها ونص ما فى (بن) بعد أن نقل كلام (ر) ومن وافقه لكن مقتضى ما عللوا به التعميم فى الطعام وغيره كما فى (ق) ونحوه فى (حش) شيخنا على (عب) وهو مراده (حش) فليس على الغالب من الرمز به لحاشيته على الخرشى أقول: ولعل فرضه فى الطعام خرج مخرج التمثيل ولم يرد لحصر فيه (قوله: لا رأس سلم) لأنهم اغتفروا فى ابتداء الدين بالدين ما لم يغتفروا فى غيره ألا ترى أنهم اغتفروا فيه تأخير ثلاثة أيام (قوله: منقش) استلطفه عن مشنق فالميم للمغارسة والمساقاة والقاف للقراض والقرض (قوله: كسلعة بدينار إلا كذا) (حش)

(كأن عجلت السلعة) فقط (والمستثنى دون ثلاثة دراهم) لعدم قوة القصد إلى الصرف حينئذ (فإن تعددت السلع) كل سلعة بدينار إلا كذا (فلابد من دخولهما على الصرف مقاصة إن أمكن) كلما اجتمع من الدراهم المستثناة صرف دينار وطرح من أصل الدنانير (وما فضل عنه) أى: عن الصرف (حكمه على ما سبق) ففى فضل ثلاثة فأكثر لابد من تعجيل الجميع ودونها يكفى تعجيل السلعة فإن لم يدخلا على المقاصة منع (والتأخير للصياغة نسأ) يضر فى صلب العقد (وأجرتها فضل) ـــــــــــــــــــــــــــــ الصرف المؤخر (قوله: فقط) أى: دون النقدين (قوله: والمستثنى دون إلخ) قيد فيما بعد الكاف (قوله: لعدم قوّة القصد إلى الصرف حينئذ) أى: حين إذا عجلت السلعة فقط والمستثنى دون ثلاثة ليسارة الدرهمين فإن الاعتناء بالمقدم يدل على أنه المقصود فلا يلزم الصرف المؤخر إن قلت: مقتضى هذا إذا أجلت السلعة فقط الجواز لعدم الصرف المؤخر فالجواب أن السلعة لما كانت كأحد النقدين كان تأجيلها تأجيلا لبعضهما مع ما فيه من بيع معين يتأخر قبضه تأمل (قوله: فإن تعددت السلع) أى: والدراهم المستثناة (قوله: وما فضل عنه إلخ) أى: بعد المقاصة وذلك كأن تكون السلع إثنى عشر كل سلعة بدينار إلا درهمان أو إلا درهمين وكان صرف الدينار عشرة فإنه فى الأولى يفضل أربعة دراهم وفى الثانية درهمان (قوله: فإن لم يدخل إلخ) بأن دخلا على عدمهما أو سكنا والموضوع إمكان المقاصة وهى لا تمكن إلا إذا كانت الدراهم صرف الدينار فأكثر فلا يقال ظاهره أنه إذا سكت عن المقاصة تمنع مطلقا مع أنها تجوز إن كان المستثنى درهما أو درهمين إن تعجل الجميع أو السلعة أو لم يبلغ صرف الدينار وكان الجميع نقدا كما فى (عج) والزرقانى تأمل (قوله: منع) لابتداء الدين بالدين وهو الدنانير التى التزمها والدراهم المترتبة فى ذمة البائع ولاجتماع البيع والصرف على غير وجهه الجائز (قوله: والتأخير للصياغة نسأ) أى: فلا يجوز أن يشترى من الصائغ قطعة فضة أو ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا تقييد لجواز اجتماع البيع والصرف السابق وبيان التفصيل فى بعض أفراده ذكره آخر المبحث بعنوان فائدة وهو يفيد أن الكاف للتمثيل (قوله: فإن لم يدخلا على المقاصة منع) يعنى فيما إذا أمكنت المقاصة بأن اجتمع من الدراهم

حيث روطل المصوغ بجنسه (ولا يجوز دفع زيتون بزيت) لاحتمال المفاضلة فيما يخرج (إلا أن يؤجره على عصره) من غير خلطه بغيره (وللمسافر المحتاج دفع غير مسكوك) ولو مصوغا والمراد غير مسكوك بالتى تنفعه انظر (حش) (وأجرة سكة ليأخذ زنته مسكوكا) ولو لغير دار الضرب كما فى (حش) (وإن لم يبلغ أكل الميتة) وما فى الأصل عن ابن رشد ضعيف (وجاز في نحو البيع) والإجارة لكن بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ ذهب بوزنها ويدفعه له ليصيغها ويدفع له الأجرة (قوله: فى صلب العقد) أى: إن وقع ذلك فى صلب العقد وإلا فلا منع (قوله: حيث روطل إلخ) وإلا فليس إلا النسأ (قوله: ولا يجوز دفع إلخ) ولو لم يدفع أجرة فلا مفهوم لما فى الأصل ومثل الزيتون الجلجلان والقصب والقمح لا بذر الكتان لأنه غير طعام كما يأتى (قوله: لاحتمال المفاضلة) إن وفاه من زيت غيره وإلا فالنسأ أيضا (قوله: خلطه إلخ) وإلا منع إلا أن يكون قليلا لا يمكن عصره وحده فيستخف مع اتحاد أرض الزيتون وأما خلط لبن لا ناس وقسم جبنه وسمنه فمنعه الحفار وأجازه ابن لب للضرورة إن كان يكال كل يوم لا إن كيل أوّل يوم واستمر على ذلك كل يوم فيمنع لكثرة الغرر وحكى عن الشاطبى الجواز مطلقا وليس بظاهر قاله الموّاق (قوله: المحتاج) وإلا منع (قوله: ولو مصوغا) خلافا لما وقع فى (عب) من استظهار المنع لأن الضرورة موجودة (قوله: والمراد غير مسكوك إلخ) أى: غير مسكوك بالسكة التى تنفعه فيشمل ما إذا كان معه مسكوك لا ينفعه (قوله: ولو لغير دار الضرب) وذكر الأصل دار الضرب مجرد تمثيل بالشأن (قوله: وما فى الأصل عن ابن رشد) أى: من أنه لا يجوز إلا إذا خشى على نفسه الهلاك (قوله: وجاز فى نحو البيع) للضرورة وخرج بنحو البيع القرض والصدقة فالقرض كأن يكون عليه فلوس من قرض فيدفع نصف درهم ويأخذ درهما (قوله: والإجارة) بيان لما أدخله نحو (قوله: لكن بعد العمل) فى (ح) من هنا الخلاف فيمن اشترى لبنا مثلا فى إناء من البائع يحمله ـــــــــــــــــــــــــــــ المستثناة صرف دينار فأكثر (قول لاحتمال المفاضلة) لما ياتى أن الزيت ربوى (قوله غير مسكوك) بالتى تنفعه ولو كانت مسكوكة سكة لا تنفعه لعدم المعاملة بها فى طريقته (قوله: ولو لغير دار الضرب) وذكر الأصل دار الضرب تمثيل بالشأن

العمل لأن التعجيل شرط (دفع درهم فيأخذ بنصفه طعاما أو فلوسا) هى الجدد النحاس جعلوها هنا عروضا وفى الصرف كالعين (ويسترد النصف الأخر إن تعومل بهما) وهو مراد الأصل باتحاد السكة (هذا درهم وهذا نصف) وهو مراده بمعرفة الوزن (وانتقد الجميع) الدرهم والعوضان (وردت زيادة بعد الصرف لعيب الأصل لا لعيبها) تسامحا فيها لتبعيتها (ولو أوجبها) دافعها على نفسه لتردد الصارف منه وقوله: نقصتنى (غير معين) لها بدراهم مخصوصة على المذهب فى الأصل من ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها بنصف درهم على أن البائع يرد عليه نصفا فمنهم من منعه نظرًا إلى أنه بيع وإجارة لم يتم فيها العمل ومنهم من أجازه ليسارة منفعة الحمل وإليه مال ابن عرفة انظره (قوله: لأن التعجيل شرط) أى: لأنه من شرط الجواز ولا يكون ذلك إلا بعد تمام العمل (قوله: دفع درهم) أى: لا أزيد أو دينار لا اثنتين ابتداء (قوله: يسترد النصف) أى لا أكثر ليعلم أن الشراء هو المقصود (قوله: إن تعومل بهما) أى بالدرهم والنصف ولو كان التعامل بأحدهما أكثر (قوله: وهو مراد الأصل إلخ) أى وليس المراد باتحادهما أن يكونا من سكة سلطان واحد (قوله: وهذا نصفه) ولو زاد وزنه (قوله: وهو مراده بمعرفة الوزن) أى لاتحاده (قوله: وانتقد الجميع) لا أن تأجل النقدان ولو عجلت السلعة والفرق بين ما هنا وما تقدم أن الأصل فى هذه المنع وإنما أجيزت للضرورة (قوله: وردت زيادة إلخ) لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد البيع لأجله (قوله: بعد الصرف) أى كائنة تلك الزيادة بعد الصرف (قوله: لا لعيبها) أى فلا ترد (قوله: لتردد الصارف) بيان لا لإيجابها (قوله: وقوله نقصتى) وطلب منه الزيادة أو قال له أزيدك لا إن دفعه بدون طلب ومن غير قوله أزيدك فإنه غير إيجاب. ـــــــــــــــــــــــــــــ ويحتمل أنه أراد أن الأجرة تعرف فى دار الضرب هو بيان لما تضبط به وظاهر كلامهم أن الرخصة تعم الطرفين فليس مثل من اضطر لدفع الربا له الدفع لأنه كالمكره ويحرم الأخذ نعم على كلام ابن رشد يكون مثله فيما يظهر فلينظر (قوله: لعيب الأصل) هو على قاعدة من وهب لغرض لم يحصل له الرجوع ومنه ما فى (ح) قال له: البعير الذى اشتريته منك هلك فوضع عنه من الثمن ثم تبين عدم هلاكه له الرجوع (قوله: غير معين) والمعين داخل فيما قبل المبالغة وهما فى

إطلاق المدوّنة (وإن ظهر عيب بالحضرة) أى: حضرة عقد الصرف (جاز البدل وأجبر عليه من أباه إلا أن يعين) المعيب فلا جبر (وإن افترقا أو طال) مفهوم الحضرة (نقض فى نقص العدد كالوزن إن تعومل به) كذا ألحقه اللخمى (وكالرداءة إن أخذ البدل) كما فى الخرشى وغيره (وهل ولو معينا غش أو يجوز فيه البدل تردد والنقض فى الأصغر فالأصغر ولو لم يسم لكل) بل جعل الجميع فى مقابلة الجميع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عيب) من نقص عدد أو وزن أو رداءة أو غش (قوله: إن تعومل به) أى بالوزن (قوله: إن أخذ البدل) قيد فى المعطوف لعدم المناجزة حينئذ (قوله: وهل ولو معينا) أى: من الجانبين أو من أحدهما وغن كان الراجح النقض فى هذا إذا أخذ البدل (قوله: أو يجوز فيه البدل) والفرق عليه بين المعين وغيره أنهما افترقا فى المعين وليس فى ذمة أحدهما شئ للآخر فلم يزل مقبوضا إلى حين البدل بخلاف غير المعين فإنه لم تزل ذمة كل منهما مشغولة إن قلت: غير المعين تعين بالقبض والمفارقة فقد افترقا وليس فى ذمة أحدهما للآخر شئ فالجواب أن التعيين فى المعين بذاته أقوى من المعين بالقبض تأمل. (قوله: والنقض فى الأصغر) أى: نقض الصرف فى المعيب فى الأصغر إلا أن ينقص عنه إلى أصغر منه فالنقض فيه ولا ينقض فى بعضه لأن الدنانير المضروبة لا تقطع لأنه من الفساد فى الأرض ولا ينقض فى الكل لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه إذ لا يختلف قيمته من قيمة صاحبه (قوله: ولو لم يسم لكل) أى: لم يسم لكل دينار عددا من الدراهم. ـــــــــــــــــــــــــــــ الحقيقة مبالغتان إحداهما على الإيجاب والثانية على عدم التعيين ردا على من خالف فى هذا أو هذا انظر الأصل وشراحه (قوله: إن أخذ البدل) يعنى إن قام بحقه وأراد أخذ البدل فى الموطأ ما نصه قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ الآخر ديناره انتهى جعلوا التأخير اللاحق للعقد كالمدخول عليه (قوله: معينا غش) الفرق بين المعين وغيره أن المعين لما لم يقم بالذمة فقد افترقا وليس فى ذمة أحدهما شئ لا أصالة ولا انتهاء وأما غير المعين وإن تعين بالقبض لكن الذمة مشغولة فيه ابتداء والفرق بين المغشوش وغيره كالنحاس الخالص أن المغشوش يصدق عليه اسم نوعه فى الجملة فكل هذا من فروع الرداءة.

على الراجح مما فى الأصل وقيل يفسخ الكل حينئذ (وهل ينفسخ لاختلاف السكك الجميع) وهو قول سحنون لاختلاف الأغراض وظاهر كلام بعضهم كما فى (ح) ترجيحه فلذا قدمته خلافا للأصل (أو الأعلى فالأعلى خلاف وإنما يبدل) المعيب حيث جاز (بمجانس معجل وإن استحق مصوغ نقض) صرفه (مطلقا) ولو بالحضرة كذا الفقه (كغيره) من مسكوك وتبر (إن طال والأصح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبى تردد) فى المعين وغيره كما حققه (ر). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ح) أى: حين إذ لم يسم لكل (قوله: وظاهر كلام بعضهم) هذا البعض ابن يونس وابن رشد والباجى (قوله: أو الأعلى فالأعلى) لأن دافع الدراهم إن كان عالما بالعيب فهو مدلس وإن لم يكن عالما فهو مفرط فى عدم الانتقاد فهو أحق بالحمل (قوله: حيث جاز) أى: حيث جاز أخذ البدل وذلك إذا كان بالحضرة أو مع الطول فى المعين المغشوش على أحد القولين (قوله: بمجانس) فلا يجوز أخذ ذهب بدل دراهم لأنه يؤدى للتفاضل المعنوى ولا عرض لأنه يؤدى إلى دفع ذهب فى فضة وعرض لأنه بيع وصرف ولا يشترط اتفاق الجنسية بل يجوز أن يرد عن الزائف أجود أو أردأ أو أنقص أو أوزن لأنه يجوز الرضا بذلك بالحضرة (قوله: معجل) للسلامة من النسأ (قوله: وإن استحق مصوغ) ولا يكون إلا معينا على ما لابن عرفة لأنه لا يراد إلا لعينه (قوله: نقض صرفه مطلقا) لأن المصوغ يراد لعينه فلا يقوم غيره مقامه وقد يقال عدم قيام غيره مقامه ظاهر بالنسبة إلى عدم لزوم المستحق منه غيره وأما إن تراضيا فلم لا يجوز أن يقوم غيره مقامه وكان الصرف وقع عليه؟ ! فتأمل (قوله: وهل إن تراضيا) أى: وهل الصحة إن تراضيا (قوله: فى المعين وغيره) خلافا لما فى الأصل وشراحه من أن غير المعين يخير فيه الآبى من غير تردد والفرق بينه وبين العيب حيث خير فى غير المعين قطعا ولم يخير فى غيره قطعا إذ الاستحقاق لا ينشأ غالبا إلا عن تفريط من المشترى وتدليس من البائع بخلاف المعيب. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو الأعلى) أخذا بأعظم الأغراض (قوله: حيث جاز) بأن كان بالحضرة أو معينا مغشوشا على أحد الترددين (قوله: كذا الفقه) وإن كان بالحضرة لا يلزم صرف مؤخر لكن المصوغ يراد لعينه.

(وللمستحق إلزام مصطرف) كبيع الفضولى (لم يعلم التعدى) وإلا فهو دخول على خيار ممنوع (وجاز) بيع (محلى بأحد النقدين إن أبيحت وعسر نزعها) وهو مراد الأصل بالتسعير (وعجل) من الجانبين (ويشترط إن بيع بصنفه كونها ثلث المجموع) فأقل (وهل يعتبر وزنها أو قيمتها وهو الأرجح) كما فى (حش) ويفيده (بن) واكتفيت بقولى: عسر نزعها عن اشتراط خروج شئ منها وإلا لم يشترط ما ذكر فإن لم تتوفر الشروط. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وللمستحق إلزام إلخ) أى أن المستحق يخير فى حالة نقض الصرف وعدمه على الصواب بين إلزام المصطرف الصرف وأخذ ثمنه ممن باعه وعدم إلزامه وأخذ عين شيئه وحذف المصنف شق التخيير الثانى لظهوره فإذا طلب حينئذ المستحق منه إعطاء بدله فلا يجوز إلا مع عدم الطول وعلم المصطرف بالتعدى وإذا ألزمه رجع على المصطرف بما أخذ لا عوض شيئه ولو كان المستحق ذهبا وأخذ بدله دراهم وليس صرفا مؤخرًا لوقوع المناجزة فى العقد ابتداء ولابد من أخذ الدراهم حالة فإن غاب البائع وطاع المبتاع بالدفع حالا جاز انتهى (ح) (قوله: مصطرف) بكسر الراء اسم فاعل يطلق على كل واحد ممن أخذ الدنانير والدراهم والمراد به من استحق منه ما أخذه (قوله: كبيع الفضولى) وهو لازم من جهة المشترى (قوله: وإلا فهو دخول على خيار) أى فليس للمستحق إجازته (قوله: محلى) من نحو سيف وثوب (قوله: بأحد النقدين) يتنازعه محلى وبيع المقدر (قوله: وعسر نزعها) بأن يكون فيه فساد اتفاقا أو غرم ثمنها على أحد لقولين (قوله كونها) أى الحلية (قوله: ثلث المجموع) أى مجموع المحلى مع حليت أى: ثلث ثمنها (قوله: وهل يعتبر وزنها) أى: فينسب لوزن الثمن وقوله: أو قيمتها أى: ينسب لعدد الثمن وتعتبر القيمة بالصياغة (قوله: وإلا لم يشترط ما ذكر) أى: من الشروط لأنه كالعدم كما فى (ح) (قوله: فإن لم تتوفر الشروط) بأن كانت الحلية محرمة أو لم يعسر نزعها أو لم يعجل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: محلى) وأما آنية النقد فيجوز بيعها لأن ذاتها مال مملوك اتفاقا وحرمة اقتنائها عارض لها قد يتخلف عنها فقد أجازوا اقتناءها للتداوى ولفداء الأسير وتجرى على حكم الصرف إن بيعت بغير صنفها وعلى المراطلة إن بيعت بصنفها وتقدم أن أجرة الصياغة ربا فضل ولو كانت الصياغة مباحة.

جرى على البيع والصرف (وإن حلى بهما جاز بأحدهما إن لم يزيدا على الثلث) كما قال ابن حبيب (وجاز بيع عين بمثله موازنة) ولا يشترط معرفة كميتهما فليس من الجزاف المنهى عنه لاكتفائه فى الحديث بمماثلتهما ثم شبهت المبادلة بالمراطلة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: جرى على البيع والصرف) أى: فلا تجوز إلا إذا اجتمعا فى دينار ويجوز بيع أوانى النقد لأن ذاتها تملك وإن كانت غير مباحة ولا يشترط فيها إلا شروط الصرف إن بيعت بغير جنسها أو المراطلة إن بيعت به (قوله: جاز باحدهما) أى: بالشروط السابقة كان هو الأكثر أو الأقل ولا يجوز بهما لأنه بيع ذهب وفضة بذهب وفضة (قوله: إن لم يزيدا على الثلث) أى: ثلث المجموع وهل المعتبر الوزن أو القيمة فيه ما تقدم هذا فى صنف ما بيع وإلا فلا تعتبر إلا القيمة (قوله: كما قال ابن حبيب) وفى (شب) اعتماده (قوله: وجاز عين) ولو مسكوكا اختلفت سكته كان التعامل بالعدد أو الوزن (قوله: موازنة) أما بصنجة وهو الأولى لحصول التساوى به بين النقدين وإن لم يعتدل الميزان أو وضع أحدهما فى كفة والآخر فى كفة ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شئ (قوله: ولا يشترط معرفة كميتهما) أى: معرفة وزنهما خلافا للقابسى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على البيع والصرف) أى: إن بيعت بغير صنفها كما هو واضح وحرمة الاستعمال شئ آخر (قوله: بأحدهما تساويا) أولا كان البيع بالأقل أو الأكثر عند ابن حبيب وقيد اللخمى وصاحب الإكمال الجواز بالبيع بالأقل ومفهوم أحدهما لو بيع بهما قال الخرشى: انظر فى ذلك ثم قال: والذي تقتضيه قواعد المذهب المنع لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع وفضة بفضة وذهب انتهى ومثله فى (عب) بعد أن نقل التنظير عن (د) وقد يتوقف فيه مع أصل الترخيص للتبعية وهى قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند الاجتماع للتبعية وهى قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند الاجتماع ما لا يشدد عند الانفراد فيبقى على الأصل من المنع وأما المصوغ من الذهب والفضة من غير عرض فيه أصلا فلا يجوز بيعه بأحدهما ولا بهما بحال وهو ما رواه ابن القاسم في المدوّنة ورجع له الإمام وهو المشهور وروى على الجواز إذا كان أحدهما الثالث وبيع بنصف الأقل واختار اللخمى ومحل الخلاف حيث جاز اتخاذه كملبوس المرأة وإلا منع ولو بيع بالتابع كركاب فضة مطلى بذهب ونحوه انظر (ق) وفى (تت) نظر قاله (عب) وتأمل قوله: مطلى فإن موضوع المقام صياغة يخرج منها شئ (قوله: المنهى عنه) لكونه مدخولا عليه.

فقلت: (كستة فأقل تعومل بها عددا دفعت فى مثلها واحدا بواحد بلفظ البدل ولم يزد تفاضلهما على السدسد) وفى الخرشى وغيره اشتراط السكة واتحادها وفى (حش) النزاع فى اشتراط الاتحاد وتكلم الخرشى نفسه بما يفيد أن المدار على التعامل بالعدد وليعلم أن شروط المبادلة فيها خلاف كما فى (ر) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كستة) أى: لا أزيد ولو لم يبلغ سبعة (قوله: عددا) أى: لا وزنًا (قوله: واحد بواحد) أى: لا واحد باثنين (قوله: بلفظ البدل) كذا فى (ح) عن التوضيح فهو مستثنى من قولهم: ينعقد البيع بما يدل على الرضا (قوله: ولم يزد تفاضلهما) أى: تفاضل كل واحد لأنه لما كان التعامل عددا صار اليسير كأنه غير منتفع به وإن كان مقتضى القواعد المنع لعدم المساواة فإن كان لا تفاضل فيها جاز له مطلقا فى القليل والكثير (قوله: وفى حش) مثله فى (عب) و (ر). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلفظ البدل) لأن الجواز إذا كان على وجه المعروف لا على وجه المكايسة والمغالبة ولو عبر بالبيع اقتضى ذلك لأنه شأن البيع بالمعنى الأخص وإن كان ما نحن فيه بيعا بالمعنى الأعم كهبة الثواب لكن قصدوا التحرز عما يقتضى المنع من المكايسة فتدبر وهذا يقتضى أن ما يفيد معنى المبادلة مع قرينة المعروف له حكمه كخذ هذا وأعطنى هذا (قوله: تعقبه بن) حاصله أن (ر) قال: شرط كون المبادلة واحدا بواحد ذكره ابن جماعة وغيره لكراهة مالك فى سماع أبى زيد إبدال الدينار بأربعة وعشرين قيراطا من الذهب ابن رشد وأجازه ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف فى الدينار الواحد قال القباب: هذا والله أعلم ما لم يتبين أن الدينار أنقص من القراريط أو بالعكس فتصح المسئلة قال (ر): يعنى لتمحض المعروف وظاهر قوله: فتصح المسئلة من غير خلاف حينئذ قال (بن): فتصح المسئلة تحريف وقع فى نسخة من القباب والذى رأيته فى نسخة عتيقة من القباب بخط العلامة سيدى يحيى السراج تلميذ القباب مصححه مقروء بها على مؤلفها فتقبح المسئلة أى: فيتعين منعها باتفاق القولين وهكذا فى نسخة أخرى بخط شيخ شيوخنا أبى على المصراتى وهذا هو الظاهر وبه تعلم ما فرعه على هذا التحريف من الجواز مع تمحض الفضل وتعلم أن الذى فى كلام ابن رشد إنما هو اغتفار ما عسى أن يكون وقع من النقص بسبب تفرق الأجزاء وأما النقص البين فلا دليل على اغتفاره والله أعلم

حتى فرع من بعض النقول جواز الريال بالأنصاف على ما هو الآن لكن قد تعقبه (بن) وقد سمعنا من الأشياخ الاغتفار فى ذلك بقدر الضرورة غير مرة والشافعية يقولون فى ذلك بحيلة الهبة وربما أخذوا فلوسا قليلة بناء على أنها عروض تفريعا على المذاهب السابقة فى مد عجوة فلينظر (ويجوز تمحض الفضل) من جانب لأنه محض معروف (لا دورانه من الجانبين كبدل أجود ذاتا أو سكة بردئ أعظم وزنا) لخروجه للمكايسة (وكمراطلة أجود وأدنى بمتوسط والراجح إلغاء جودة السكة والصياغة فى المراطلة) فلا يدور الفضل بهما خلافا للأصل (وجاز بيع المغشوش بمثله) ولو لم يتساويا على ظاهر كلامهم (وبخالص) وأولى عروض (إلا لمن لا يؤمن فيكره وفسخ ممن يغش فإن تعذر) وهو الأرجح فى تفسير الفوات فى الأصل (فالراجح) مما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حتى فرغ من بعض النقول إلخ) وذكر التاودى فى شرح العاصمية فتوى بى عبد الله القصار بذلك فى الريال الواحد وارتضاه (قوله: لكن تعقبه بن) أى: بأن الصواب عدم الجواز وأنه وقع له تحريف فى النقل (قوله: ويجوز تمحض الفضل إلخ) بأن يكون من أحد الطرفين أجود سكة أو جوهرية مع المساواة فى الوزن أو الزيادة أو أوزن مع المساواة فى الجوهرية أو أجود فى المبادلة (قوله: كبدل أجود إلخ) لأن صاحب الأجود يغتفر الجودة لأجل زيادة الوزن وذلك زيادة الوزن لأجل الجودة (قوله: أو سكة) أى وهو أردأ ذاتا (قوله: وأدنى) ولو قل (قوله: بمتوسط) كمغربى وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: بمثله) كمغربي وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: بمثله) موازنة ومراطلة أو غيرهما (قوله: ولو لم يتساويا) أى: فى الغش وهذا أحد قولين (قوله: وأولى عروض) أى: بيعه بها (قوله: إلا لمن لا يؤمن) أى: لا يؤمن أن يغش به بأن شك فى غشه صيرفيا أو غيره (قوله: فإن تعذر) أى: لذهاب عينه أو تعذر المشترى (قوله: وهو الأرجح فى تفسير إلخ) خلافا لما وقع فى آخر عبارة الخرشى و (عب) من أنه مفوت العروض فى المصوغ والمثلى فى المسكوك (قوله: فالراجح إلخ) مقابله وجوب التصدق بالكل ـــــــــــــــــــــــــــــ فالريال بالأنصاف كالدينار بالقراريط (قوله: تمحض الفضل) أى: خلوصه من جانب كأن تكون الجودة فى الأوزن سدسا ونص على هذا توصلا للإخراج بعده أو لئلا يتوهم أنه زيادة مضرة فى رخصة المبادلة (قوله: محض معروف) أى: معروف خالص عن معنى المكايسة فقد زاده فى المبادلة معروفا على معروف بخلاف دوران الفضل (قوله: فى المراطلة) احتراز عن المبادلة السابقة والفرق أن المبادلة رخصة لا تتحمل والمراطلة على الأصل فى المماثلة فيجوز مراطلة تبر جيد بردئ مصوغ أو مسكوك ومراطلة أدنى وأجود سكة أو صياغة بمتوسط فى إحداهما وذلك أن السكة والصياغة عارضان طاريان فلا يبلغان مرتبة الصفة الذاتية أعنى الجودة فى الأصل (وجوب التصدق بالزائد على بيعه ممن لا يغش) كمهر البغى على الأظهر وثمن الخمر وندبه

بالباقى (والأحسن لمالك المغشوش التصدق به) خلافا لقول الخرشى فى قول الأصل وتصدق بما غش أنه واجب (وجاز قضاء قرض بأفضل صفة) إلا لشرط أو عرف فيحرم لأنه ربا لا تطوع بحسن القضاء وقيده (عب) باتحاد النوع أو اختلافه وحل الأجل وإلا منع قمح عن شعير لحط الضمان وأزيدك ورده (بن) بأن الأجل فى القرض حق لمن هو عليه مطلقا فيجوز (كبأقل قدرًا أو صفة ـــــــــــــــــــــــــــــ أو ندبه (قوله: التصدق به) أى: على من يعلم أنه لا يغش (قوله: خلافا لقول الخرشى إلخ) مثله فى (عب) وهو خلاف النقل كما فى الرماصى (قوله: وجاز قضاء إلخ) حاصل صور القضاء العقلية أربعة وعشرون صورة لأن الدين إما من عين أو عرض والمراد به ما يشمل الطعام وكل منهما إما عن بيع أو قرض وكل من الأربعة إما حال أو مؤجل فهذه ثمانية وفى كل إما أن يكون القضاء بمثل الدين قدرا وصفة وإما أن يكون بأقل منه قدرا أو صفة وإما أن يكون بأكثر قدرا أو صفة فإن كان بالمثل جاز فى الثمان وإن كان بأقل صفة أو قدرا جازت صو الأجل الأربع عين أو عرض من بيع أو من قرض ومنعت صور ما قبل الأجل كذلك لما فيه من ضع وتعجل وإن كان بأكثر فلابد من التفصيل فإن كان قدرا منع فى القرض عينا أو عرضا قبل الأجل أو بعده وفى العرض من بيع قبل الأجل لما فيه من حط الضمان وأزيدك وجاز فيه بعد الأجل وفى العين مطلقا وإن كان بأقل صفة جاز فى القرض مطلقا وفى البيع قبل الأجل وبعده وهو عين وإلا منع لحط الضمان وأزيدك (قوله: حق لمن هو عليه مطلقا) أى: فى العين وغيرها فلا يدخله حط الضمان وأزيدك لأنه متمكن من حط الضمان إذ ربه يجبر على قبوله (قوله: كبأقل إلخ) ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ الجوهرية (قوله: على ظاهر كلامهم) حملا للمثلية على المماثلة فى مطلق الغش لتعسر معرفة مقدار الغش على عموم الناس وهذا أقرب القولين (قوله: وهو) أى التعذر بتلف المغشوش أو ذهاب مشتريه ولا يدرى محله لا كفوات البيع الفاسد (قوله ورده (بن) إلخ) وأيضًا لو تم ما قاله (عب) لاقتضى منع الأفضل قبل الحلول ولو اتحد النوع (قوله: مطلقا) عينا أو غيره كالبيع فى العين.

إن حل الأجل) وإلا حرم لأن فيه ضع وتعجل (لا بزائد فيما به التعامل من عدد أو وزن) فإن تعومل بهما ففى (حش) ترجيح إلغاء العدد (ولا يضر رجحان فى ميزان دون أخرى) ليسارة ذلك (ومنع دوران الفضل) من الجانبين (كقليل جيد عن كثير ردئ) ومنه دقيق عن قمح لا إن تمحض الفضل (والثمن كالقرض إلا أنه يجوز بالأزيد فى العين مطلقا) لأن الحق لمن هو عليه (كغيره إن حل الأجل) وإلا دخله حط الضمان وأزيدك (ويشترط فى قضائه بالأقل) وإنما يجوز مع الحلول كما هو مفاد التشبيه ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترط على الظاهر أن يكون كل درهما بل ولو كان نصف درهم ومن هذا دقيق عن قمح مثله ولم يكن الدقيق أجود لأن للقمح ريعا (قوله: لأن فيه ضع إلخ) وإنما امتنع لأن من عجل شيأً قبل وجوبه عد مسلفا فيؤول إلى السلف بزيادة لأنه دفع قليلا ليأخذ عند الأجل من نفسه كثيرا (قوله: لا بزائد فيما به التعامل من عدد أو وزن) فإذا كان التعامل بالعدد لا يجوز بأكثر عددا للسلف بزيادة مع دوران الفضل إن كان المقضى عنه أوزن وحط الضمان وأزيدك إن لم يحل الأجل ويجوز الزيادة فى الوزن وإن كان التعامل بالوزن منع الزيادة فيه لا فى العدد كنصفى محبوب فى محبوب (قوله: من عدد أو وزن) فإنكان التعامل بالعدد جاز قضاؤه به ولو كان أزيد أو أقل وزنا وإن كان بالوزن قضى به وإن كان أقل عددا أو أكثر (قوله: ولا يضر رجحان إلخ) أى: فى التعامل به وزنا (قوله: ومنه دقيق إلخ) أى دقيق جيد عن قمح مثله كيلا فإن القمح له ريع (قوله: والثمن كالقرض) يجوز بأفضل صفة مطلقا وبأقل صفة وقدرا إن حل الأجل إلخ (قوله: إلا أنه يجوز إلخ) لأنه لا يلزم سلف بزيادة (قوله: بالأزيد) أى: فى العدد والوزن وقوله: مطلقا أى: حل الأجل أم لا (قوله: لأن الحق لمن هى عليه) أى: فهو من باب الأرباح فلا يدخله حط الضمان إن كان قبل الأجل (قوله: كغيره) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ضع وتعجل) باب من الربا يرجع للسلف بزيادة لأن المعجل لما فى الذمة يعد مسلفا فكأن المدين سلف قليلا ليقضى من نفسه عند الأجل كثيرا (قوله: لا بزائد) قد يوافيه عموم أدلة منع الربا ولم يجعلوه حسن قضاء احتياطا واقتصروا فى حسن القضاء على ما ورد من تسلفه بكرا ورده رباعيا صلى الله عليه وسلم وألحقوا به ما شابهه فى الصفة وغير ما به التعامل واستحسان الأئمة حجة (قوله: ومنه) أى: من القليل الجيد دقيق بغير ريعه عن قمح مثله كيلا (قوله: يجوز بالأزيد) لأن علة المنع فى القرض التسلف بزيادة ولا سلف هنا (قوله: حط الضمان) ممنوع لما فيه من المعاوضة على الضمان وهو لا يكون إلا لله (قوله: مفاد التشبيه) أى: فى قوله: والثمن كالقرض

(إن كان طعاما دخولهما على الإبراء من الباقى) دفعا للتفاضل (ويدور الفضل هنا بسكة أو صياغة مع جودة) لشغل الذمتين بخلاف المراطلة (وإن بطلب معاملة) يعنى المتعامل به من فلوس أو غيره (فالمثل). ـــــــــــــــــــــــــــــ غير العين كان من جنس الدين أم لا (قوله: وإلا دخله حط إلخ) وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل وإسقاط الضمان ليس منفعة متمولة أو من باب الضمان بجعل لأن الضمان انتقل لذمة رب الدين (قوله: فى قضائه) أى الثمن (قوله: الإبراء من الباقى) وجعل الأقل فى مقابلة قدره (قوله: دفعا للتفاضل) إن كان الجميع فى مقابلة الجميع (قوله: هنا) أى: فى قضاء القرض وما شابهه (قوله: بسكة وصياغة) أى: يقابله غيره أجود فلا يقضى تبر أو قراضة عن مثله مسكوكا ولا عكسه ولا مصوغ ردئ عن مثله طيب غير مصوغ وعكسه (وقوله: مع جودة) أى: دار بهما معها إلا بالسكة مع الصياغة (قوله بخلاف المراطلة) فإنه لم يجب لأحدهما قبل الآخر شئ فلا يتهم أنه ترك الفضل فى المسكوك أو المصوغ لفضل الجودة (قوله: وإن بطلت معاملة) أى: قطع التعامل بها بالكلية وأولى تغيرها بزيادة أو نقص مع بقاء عينها والظاهر أنه فى صورة العدم يجوز القضاء بما تجدد وفى صورة البطلان يجرى على ما تقدم من منع القضاء بأكثر إلا إن كان الدين من بيع ويجوز بأقل إن حل الأجل أفاده المصنف {فرع}: لو وقع العقد فى زمن يتسامح فيه فى اقتضاء الدراهم الناقصة وكان القضاء بعد النداء على التعامل بالوازنة فقال أبو سعيد: الذى يوجبه النظر أن ينظر إلى زمن العقد فإن كانت الدراهم يؤمئذ كاملة وناقصة قضى بالكاملة لأن قبض الناقصة يومئذ إنما هو معروف ولا يقضى وإن كانت يومئذ كلها ناقصة لم يقض عليه إلا بها لأن الناس إنما يقصدون إلى ما يجدون ويعقدون على ما يعتادون والعادة كالشرط (اهـ) تاودى وميارة على العاصمية (قوله: فالمثل) ولو كانت حين العقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن كان طعاما) العلة تقتضى أن العين كذلك لحرمة الفضل فيهما (قوله: الذمتين) أى: ذمة المدين بالقرض والمدين بالثمن فإنهما يشتركان فى هذا الحكم أى: وشغل الذمة يشدد معه ما لا يشدد حال براءتها ألا ترى أن ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وغير ذلك من موجبات المنع إنما يكون مع شغل الذمة (قوله: بخلاف المراطلة) فإنه متعلقة بالعين الموجودة خارجا وليست الذمة مشغولة بشئ فألغيت فيها السكة والصياغة لعروضهما كما سبق (قوله: يعنى المتعامل به)

على من فى ذمته (أو عدمت من بلدهم فالقيمة) وتعتبر بموضع التعامل ولو كانوا بغيره كما فى (ح) عن البرزلى (يوم الحكم) على الأرجح خلافا لما فى الأصل ولا عبرة بشرط غير ما ذكر كما في (ح) (إلا لمطل فالأحظ لربها) على أظهر ما فى (بن) (عج) كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا ليس له إلا قيمته يوم الامتناع فانظره. ـــــــــــــــــــــــــــــ مائة درهم ثم صارت ألفا به كما فى المدوّنة أى: أو عكسه لأنها من المثليات (قوله: على من فى ذمته) كان من بيع أو قرض أو صداق وكذلك إذا وجبت له الشفعة كما فى (ح) (قوله: يوم الحكم) فإن لم يحصل بحكم فالأظهر أن طلبها كالحكم (قوله: على الأرجح) وهو مختار ابن يونس وأبى حفص قال أبو الحسن: وهو الصواب. البرزلى: وهو ظاهر المدوّنة (قوله: خلافا لما فى الأصل) أن المعتبر وقت اجتماع الاستحقاق والعدم فإذا استحقت ثم عدمت فالقيمة يوم العدم وإن عدمت ثم استحقت فالقيمة يوم الاستحقاق (قوله: ولا عبرة إلخ) فإذا اشترط عليه أنها إذا عدمت أو بطلت لا يأخذ إلا مما يتجدد لا يعمل به (قوله: فالأحظ لربها) فإن كان ما تجدد أزيد لزمه أن يدفع له منه وإلا فمن القديم (قوله: على أظهر ما فى بن) خلافا لما فى البدر وفتوى ابن لب بأن ظلمه لا يوجب زيادة عليه إن قلت سيأتى أن الغاصب يضمن المثل ولو بغلاء مع أنه أشد ظلما من هذا فالجواب أن الغاصب لما كان يغرم الغلة خفف عنه ولا كذلك المماطل (قوله: كمن عليه إلخ) ذكر هذا (ح) أيضا عند قول الأصل فى الخيار وإتلاف البائع إلخ (قوله: ليس لا إلا قيمته إلخ) فالظلم من صاحب الحق. ـــــــــــــــــــــــــــــ ليصح قوله أو عدمت وبطلت وتلفت وتركت وأولى لو تغير الصرف فالحكم بالمثل ولا يعتبر تغير الصرف متى قيل محبوب ذهب أو ريال حجرا وفرانسه ولو قيل صرف الواحد كذا لا يعتبر ولا يعتبر الحكم لأنه من قبيل ما يأتى عن (ح) من أنه لا عبرة بشرط غير ما ذكرتم لو قيل محبوب وأطلق انصرف للمعاملة وهو مائة وعشرون أو ريال وأطلق فمعاملة تسعون هكذا عرف مصر الآن (قوله: أظهر ما فى بن) فإن المسئلة خلافية فقد نقل عن البدر وغيره أن غاية ما يزيد بمطل الغنى الإثم ولا يغير الحكم (قوله: امتنع) قياسه لو مطل من عليه الطعام ترقبا لرخصه فالقيمة يوم حلوله ويجرى فى ذلك خلاف البدر وغيره السابق.

{وصل} الراجح أن علة ربا الفضل فى النقد غلبة الثمنية فهو فى الفلوس النحاس مكروه لا حرام (وفى الطعام صلاحتيه للاقتيات والادخار وإن لم يغلب عيشا) على الراجح مما فى الأصل (كر وشعير وسلت وهى جنس) على المذهب (ونخالة البر لا الشعير) لأنها كالتبن (مثله وكعلس وأرز ودخن وذرة وهى أجناس كالقطينة) هنا بخلاف الزكاة هذا هو المشهور (والتمر كله جنس كالزبيب والبيض والسكر واللبن ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الربويات} (فوله: إن علة إلخ) أى: علة حرمته وذكر هذه العلة مع أن مقتضى كون المختص لبيان ما به الفتوى عدم التعرض لها ليبين الجزئيات المقتاتة والمدخرة وغيرها وما هو جنس وغبره (قوله: لا حرام) خلافا لمن حمل الكراهة على الحرمة وإن اختاره الباجى (قوله: للاقتيات) أى: قيام البنية بحيث يكفى فى المعيشة ونظام الحياة إذا اقتصر عليه ولو فى بعض البلاد (قوله: والادخار) أى عدم الفساد بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة ولا يحدّ بمدة على ظاهر المذهب (قوله: وإن لم يغلب) أى: ولم يستعمل بالفعل كالتين (قوله: وهى جنس) لتقارب منفعتها (قوله: على المذهب) وخالف عبد الحميد وحلف بالمشى إلى مكة لا يوافق مالكا فى هذا (قوله: وكعلس) تقدم أنه حب طويل يشبه خلقة البر باليمن (قوله: كالقطنية) تشبيه فى كونها أجناسا وهى مثلثة القاف مع التشديد والتخفيف وهى الترمس واللوبيا والحمص والعدس والفول والجلبان والبسلة ومنها الكرسنة (قوله: والبيض) أى: كله جنس بيض النعام وغيره وما يطير وما لا يطير ولا يدخل بيض الحشرات فليس بطعام كلحمها (قوله: والسكر) أى: كله جنس وأما مع العسل فجنسان فيباع به وبالقصب وبالرب متفاضلا وأما بيع القصب بعسله أو ربه فلا يجوز لأنه رطب بيابس إلا أن يكون فيهما إبزار كالعسل مع الرب والنبات مع عسله (قوله: واللبن) كله بجميع أنواعه ومنه اللبأ على الأظهر ولو لبن الآدمى لا مكروه الأكل بل ليس بطعام واللبن وإن كان لا يدخر لكن يستخرج منه ما ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الربويات} (قوله: علة الخ) أى: علامة حكمه من الحرمة فإن العلة الشرعية علامة جعلها الشارع غير مؤثرة (قوله: الفلوس النحاس) لا تغلب أثمانا إنما هى فى محقرات الأمور غالبا وتقدم جعلها عروضا وبعضهم حمل الكراهة على التحريم (قوله: على المذهب) خلافا لقول السيورى وعبد الحميد الشعير مع البر جنسان (قول: بخلاف الزكاة) فتضم فيها كما سبق.

ودواب الماء ولحم الطير وإن اختلفت مرقته) بإبزار أم لا وإنما نقل الإبزار الآتى عن النئ (والمباحات من ذوات الأربع) ولو وحشية (جنس وكره التفاضل بين المباح والمكروه والرجح) مما فى الأصل (أن الجراد ربوى والظاهر) مما فيه (بقاء الجنسين على حالهما ولو طبخا بإبزار وقيل: هما حينئذ جنس وقدر المرق والجلد) وبعد الدبغ عرض (لحما كالعظم إلا منفضلا لا يؤكل) لصلابته (وكنوى فى تمره ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخر (قوله: ودواب الماء) حتى آدميه وترسه وخنزيره قال (ح): والصير إذا ملح لا يصير جنسا غير السمك والبطارخ كالبيض لأنه فى حكم المودع فيباع بالسمك ولو متفاضلا كما يباع الطير ولحمه ببيضه كذا لـ (ح) و (عج) وبحث فيه (تت) بأنه فرق بين ما ينفصل عن الشئ فى حال حياته وما لا ينفصل عنه إلا بعد موته وأقول المشاهدان أن السمك يرمى بطارخه من جوفه فى بعض الأيام (قوله: ولحم الطير) ولو طير ماء أى: ملازم له (قوله: وكره التفاضل) أبقى (ح) الكراهة على ظاهرها وفى الذخيرة أنها على التحريم وعليه فهى جنس واحد وإنما كره على الأوّل مراعاة للقول بالجواز (قوله: المباح) أى: من الانعام والطير ودواب الماء (قوله: والمكروه) أى: من ذوات الأربع كالهر والثعلب والضبع ومن الطير كالوطواط ودواب الماء من الكلب والخنزير (قوله: أن الجراد) وهو جنس غير الطير (قوله: بقاء الجنسين إلخ) فإن كانا فى قدر واحد فالاعتبار للغالب إن كان فلا يجوز التفاضل بينه وبين آخر من جنس ذلك الغالب فإن لم يكن غالب فهما مستويان (قوله: على حالهما) أى: فيجوز التفاضل (قوله: ولو طبخا بإبزار) أى: فى قدر واحد (قوله: وقدر المرق) وعليه إذا بيع اللحم المطبوخ بمثله يعتبر بما فيه من رطوبة المرق وكذلك ما يضاف للحم من نحو الخضار والقمح والخردل عند ابن أبى زيد وخالفه غيره ذكره (ح) (قوله: والجلد) وأولى الشحم وحوايا البطن كما فى (ح) (قوله: إلا منفصلا) أى: بعد إخراج ما فيه من المخ وإلا لزم بيع دهن وعرض بمثلهما (قوله: وكنوى فى تمره) أى: يقدر تمرًا إلا أن يكون منفصلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أن الجراد ربوى) وليس من الطير ألا ترى أن ذكاته بما يموت به لا كالطير (قوله: والمرق) فإنه أحد اللحمين ولو فيه خضار كالقرع والمسائل هنا ذات خلاف

ولابد من استثناء صوف لجلد وقشر بيض النعام إن بيعا بمثلهما) وإلا وجد التفاضل المعنوى كعرض وطعام بمثلهما ويكفى تحرى ما فى البيض للضرورة ومر أن البيض كله جنس (والعسول أجناس كالزيوت وأصولها) كل منهما جنس (والخلول والأنبذة جنس) واحد أفراد كلٍ وفى الخلول مع الأنبذة خلاف وفي (ر) وغيره ترجيح أنهما جنس وهو ظاهر عبارتى (كالأخباز ولو بعضه قطنية) جنس واحد (إلا ما خلط بدهن أو أبزار مع غيره فجنسان وهل الحلبة) بضم الحاء (طعام) فيحرم فيها النسا مطلقا وهو قول ابن القاسم (أو إن كانت خضرة) وهو قول أصبغ (أولا) مطلقا وهو قول ابن حبيب (أقوال وهل ترجع للوسط) تردد (واتفق على جواز الفضل فيها ومصلح الطعام ربوى كالزنجبيل والكزبرة وهو) أى: المصلح (أجناس إلا الكمونين فجنس) واحد الأبيض مع الأسود (والتين ربوى كالخردل) وما فى الأصل ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولابد من استثناء إلخ) وأجرة الكسر على المستثنى (قوله: وقشر بيض إلخ) وشمع العسل كما فى (عب) (قوله: بمثلهما) أى: جلد فيه صوف وبيض نعام وكذلك إذا كان الجلد ل صوف فيه أو كان غير بيض النعام (قوله: ويكفى تحرى إلخ) ولو اقتضى مساواة بيضة بيضتين (قوله: كالزيوت) أى: التى تؤكل احترازًا عن زيت الكتان والسلجم فإنهما لا يؤكلان غالبًا كما فى (ح). (قوله: كل منهما) أى: من الزيت وأصله لاختلاف منافعهما (قوله: أفراد كل) أى: من الخل والنبيذ (قوله: مع غيره) يشمل ما بدهن مع ما بأبزار كما هو مقتضى نقل المواق واستظهر بعض شيوخ الزرقانى أنها جنس ومقتضى نقل الشامل أن ما بالسكر معها أجناس والظاهر أن الأبزار إذا كانت مختلفة فى كل جنسان لاختلاف العظم (قوله: أو أبزار) لجمع غير مقصود (قوله: أو لا مطلقا) أى: وإنما هى دواء (قوله: وهل ترجع للوسط) أى: فقول ابن القاسم: الحلبة طعام أراد الخضرة وقول ابن حبيب: غير طعام أراد اليابسة (قوله: واتفق على جواز الفضل فيها) لأنها غير ربوية (قوله: كالزنجبيل) أدخلت الكاف الملح والبصل والثوم والفلفل (قوله: والكزبرة) بضم الكاف وفتح الموحدة وقد تبدل المعجمة سينا (قوله: والتين ربوى) هذا ما للمواق وغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ منتشر (قوله: كل منهما) الضمير للقسمين الزيوت والأصول فالزيوت مع بعضها أجناس والأصول بعضها مع بعض أجناس.

(لا كخضر وفواكه) كعناب بضم العين وأما العنب فربوى ولو لم يتزبب كما في (حش) خلافا لما فى الخرشى (وبندق كجوز) ولو ادخر ذلك بقطر ولا بلح لم يبلغ حد الرامخ) وهو الصغير جدا وأولى الطلع والأغريض ليس طعاما ويجمع مراتب البلح قولك طاب زبرت فيجوز بيع كل واحد بنفسه والبلح الصغير بالأربع بعده وبيع الزهو بالبسر لأنهما كشيء واحد ويمتنع ما عدا ذلك (والماء) ولو عذبا (ليس طعاما فيباع بالطعام لأجل ويجوز التفاضل فيه مناجزة كالأجل إن اختلف الجنس بالعذوبة) وما ألحق بها (والملوحة) لأنه سلم أما إذا اتحد فسلم الشئ فى جنسه سلف جر نفعا (ونقل من الجنس تخليل وطبخ لحم أو شيُّه أو تجفيفه إن كان ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو لم يتزبب) لأن الغالب فيه التزبب والنادر لا حكم له (قوله وبندق) كذا فى نقل ابن يونس خلافا لنقل اللخمى والقاضى الاتفاق على ربويته (قوله: ولو ادخر ذلك) أى: ما ذكر من الفواكه وما بعدها لأن الأدخار ليس للاقتيات فيجوز بيع الرطب منها باليابس كما فى سماع أبى زيد وجعله فضل المذهب (قوله: وأولى الطلع إلخ) فلا يتعلق بهذه الثلاثة حكم (قوله: طاب زبرت) فالطاء للطلع والألف للاغريض والباء للبلح الصغير والزاى للزهو والباء للبسر والراء المهملة للرطب والتاء للتمر فالطلع والأغريض لا يتعلق بهما حكم وما عداهما خمسة وعشرون صورة المكرر منه عشرة (قوله: ليس طعام) وقوله تعالى: «ومن لم يطعمه فإنه منى» مجاز أى: يذقه اهـ مؤلف (قوله: وما ألحق بها) أى: مما لا يشرب إلا عند الضرورة (قوله: سلف جر نفعا) هذا إن عجل الأقل وكذا إن عجل الأكثر على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع ويأتى فى بيوع الآجال التعرض له (قوله: إن كان ذلك) أى: الطبخ وما بعده (قوله: ولو ملحا وبصلا) أى: طبخ بهما لا الملح وحده كما فى (عب) ومثل البصل الخضار كما فى (القلشانى) على الرسالة (قوله: ونقل عن العجين) أى: نقل الخبز عن العجين كما أن النشا كذلك لأنه خرج عن الطعام (قوله: لا زبد فيه) بأن أخرج زبده أو كان كلبن النوق (قوله: وكالقلى) لأنه لا يعود لأصله ويغير الطعم وإن لم يغير الذات بخلاف الطحن فإنه يغير الذات فقط والصلق ولا يعود لأصله (قوله: لا الطحن) أى: لا ينقل عن العجين (قوله: والنبيذ) أى: لا ينقل عن أصله قوله: وسط) أى: بين الخل وأصله فلا يجوز التفاضل بينه وبين الخل ولا يباع بأصله لأنه رطب بيابس. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو لم يتزبب) حملا على الغالب فيه من التزبب (قوله: وسط) فيضم للطرفين ولا يضم طرف لطرف.

بمصلح ولو ملحا وبصلا وخبز ونقل عن العجين كالتسمين عن لبن لا زبد فيه وكالقلى لا الطحن والعجن والتنبيذ) وإن كان مع الخل جنسا كما سبق وأن الخل ناقل فالنبيذ وسط والخل والأصل طرفان (والصلق إلا الترمس) وألحق به المدمس والفول الحار للكلفة (والراجح جواز قديم التمر بجديده كالحليب أو الرطب أو المشوى أو القديد أو العفن أو السمن أو الجبن بمثله) وفى معنى القديد الأقط فيجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والخل والأصل طرفان) يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وليس من بيع الرطب باليابس لأن الخل لا يبقى منه أصله بالكلية بخلاف النبيذ (قوله: وألحق به المدمس) لأنه لا يعود لأصله هذا مما للمازرى وخالف فيه اللخمى (قوله: والراجح جواز إلخ) خلافا لعبد الملك (قوله: جواز قديم التمر إلخ) لسماحة النفوس بما فيه من التفاوت غالبا (قوله: أو المشوى أو القديد إلخ) أى: من التمر وغيره (قوله: أو العفن) ويجوز بالسالم على أرجح الأقوال انظر (ح) (قوله: والجبن) بكسر الجيم وضمها ولم يذكر صاحب القاموس إلا الكسر وإن كان أحدهما من حليب والآخر من مضروب لاتحاد المنفعة (قوله: وفى معنى القديد الأقط إلخ) الحاصل أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب فبيع كل واحد بمثله جائز كالمخيض بالمضروب وبيعهما بما عداهما إلا إذا كان الجبن أو الأقط من مخيض أومضروب فإنه رطب بيابس وبيع الأقط بالحليب أو الزبد أو السمن إن كان من حليب منع ومن مخيض أو مضرب جاز كبالجبن إن كانا من شيئين لا من أمر واحد لأنه رطب بيابس وبيع الحليب بالزبد أو السمن أو الجبن ممنوع كالزبد بالسمن أو الجبن أو السمن بالجبن وكل الصور الجائزة لابد فيها من المماثلة إلا فى بيع المخيض أو المضروب بزيد أو سمن أو جبن (قوله: فيجوز بمثله) أى: لا إن كان أحدهما أيبس وكذا يقال فى الجبن والزبد فلا يجوز لأنه رطب بيابس. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قديم التمر بجديده) رأى فى المقابل أنه من ناحية الرطب باليابس لأن القديم أشد يبسا ورأى الراجح أنه شئ يسير تغضى عنه النفوس فكان كالعدم (قوله: وفى معنى القديد الأقط) يعنى أنه من قبيله فى اليبس فلا يباع كل واحد منهما برطب أصله كما يأتى.

بمثله كالجبن وكذا المخيض والمضروب بمثله كما هو ظاهر (لا رطب بيابس) ومنه الأقط أو الجبن باللبن أصله (ولا مبلول بمبلول ولاحليب فيه سمن بسمن) وجاز فيما لا سمن فيه كلبن النوق وكذا مخيض ومضروب ويجوزان بالحليب والزبد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالجبن) أى يجوز بيعه به وقيل بالمنع المؤلف والظاهر أنهما إن كانا من شئ واحد منع وإلا فلا (قوله: لا رطب بيابس) أى من جنسه ولو متماثلا للمزاينة فإن الرطب مجهول ومنه القديد بالمشوى (قوله: ومنه الاقط أو الجبن باللبن أصله) فإن كان اللاقط أو الجبن من حليب منع بيعهما به فقط لا بالمخيض والمضروب وإن كان من مخيض أو مضروب منع بيعهما بهما دون الحليب (قوله: ولا مبلول بمبلول) أى من جنسه والفرق بينه وبين المشوى والعفن أن اختلاف المبلول أكثر لتفاوت الحبوب فى قبول الماء بخلاف المشوى والعفن لا يختلف إذا تساوى فى العفن بخلاف المبلول إذا يبس لأنه قد يكون أحدهما أشد انتفاخا (قوله: ولا حليب) وفى معناه (كلبن النوق) تشبيه (قوله: وكذا مخيض إلخ) أى يجوزان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالجبن) أى: كما يجوز بيع الأقط بالجبن متماثلا لاشتراكهما في اليبس فكان كجديد التمر وقديمه والمسألة ذات خلاف واعلم أن اللبن وفروعه سبعة حليب ومضروب ومخيض وزبد وسمن وجبن وأقط يباع كل بنفسه وبغيره الصور تسعة وأربعون المكرر منها إحدى وعشرون يبقى ثمانية وعشرون تؤخذ من كلامه بالتأمل (قوله: المخيض والمضروب) فحكمهما واحد لاشتراكهما فى إخراج الزبد من كل الأوّل: بالمخض فى نحو القربة والثانى: بالضرب فى نحو الإناء (قوله: بالبن أصله) لأنه رطب بيابس اما إن كان الأقط والجبن من الحليب وبيعا بالمخيض أو المضروب فيجوز انظر حاشية شيخنا على (الخرشى) وجعلوا من بيع الرطب باليابس أيضا بيع لحم ذبح اليوم بلحم ذبح قبله بأيام (قوله: ولا مبلول بمبلول) للشك فى التماثل لجواز شرب أحدهما أكثر بخلاف الرطب بالرطب لأن رطوبته ذاتية فيجوز مماثلة كما سبق ولا ينظر لنقص أحدهما بالجفاف أكثر بعد (قوله: كلبن النوق) قيل

كالسمن (والعبرة فى بيع الخبز بمثله الدقيق إن اتحد أصلا كالعجين بالحنطة أو الدقيق) تشبيه فى تحرى الدقيق (وألا) يتحد الأصل (فوزنهما) أى: الخبزين (كفى القرض مطلقا) ولو اتحد الأصل (بعض المحققين يجوز فى القرض رد العدد وينبغى ما لم يتشاحا وهل يجوز القمح بالدقيق أو يمنع قولان والمماثلة بما اعتبره الشرع فى ذلك النوع من كيل أو وزن) فلا يشترط خصوص المعيار الذى كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم ولا يعدل فيما كاله للوزن والعكس ـــــــــــــــــــــــــــــ بالسمن وأولى بجبن أو أقط إلا إذا كانا من حليب فيمنع (قوله: الزبد كالسمن) فيجوز بما جاز بالسمن ويمنع بما منع (قوله: والعبرة فى بيع إلخ) على ما اختاره بعض المتأخرين (قوله: الدقيق) ولو بالتحرى إن اتحدا أصلا لأن الجنس الواحد يحرم فى التفاضل فلو روعى الوزن ربما كان تأثير النار أو الماء المضاف لأحدهما أكثر بخلاف غير متحدا الأصل فإن التفاضل يجوز فى أصله فلو روعى الدقيق لاقتضى المنع ولو مع المساواة فى الوزن مع أن المنع خاص بالأصل الواحد فما تقدم من جعل الأخباز جنسا يحرم التفاضل بينها يجرى على هذا التفصيل لا مطلقا (قوله: كفى القرض) أى: العبرة بالوزن لأنه معروف ولصعوبة التحرى (قوله: بعض المحققين) الأقفهسى والتوضيح والطخيخى (يجوز فى القرض رد العدد) لأنهم لا يقصدون المبايعة (قوله: والمماثلة إلخ) فلا يباع القمح والتمر بمثله وزنا ولا النقد بمثله كيلا. ـــــــــــــــــــــــــــــ شوهد فى لبنها السمن فلعلها أنواع (قوله: وكذا مخيض ومضروب) أى: يجوزان بالسمن (قوله: والزبد كالسمن) مبتدأ وخبر أى: حكم الزبد باللبن كالسمن باللبن فيمتنع بلبن فيه سمن وأما الزبد بالسمن فيمتنع لأنه يستخرج منه بالسلى على النار ويمتنع بيع الشئ بما يخرج منه بالمزابنة كالحليب بالزبد (قوله: يتشاحا) فيخرجا عن المعروف وهم عللوا الجواز بأنه معروف (قوله: وهل يجوز القمح بالدقيق) لم يعتد بقول أصله وهل إن وزن لأنه تعقب بأن المعتبر فيهما الكيل

(فإن لم يكن) عن الشارع شئ (فبعادة البلد وجاز التحرى إن أمكن) بعدم الكثرة جدا (وعسر التحقيق) لكعدم آلة (وفسد منهى عنه إلا لدليل كحيوان) ولو كثرت منفعته مثال لما قبل الاستثناء (بلحم جنسه إلا أن يطبخ ولو بغير إبراز) كما أفاده الأقفهسى وهو المعول عليه لأنه يتقل عن الحيوان بأدنى ناقل وإن لم ينقله عن اللحم (ولما لا يكثر النفع بغير لحمه حكم للحم) كخضى الضأن بيسير الصوف ويصدق بما لا منفعة فيه أصلا وما لا تطول حياته فيمتنع بيعها باللحم وببعضها أما لحم بلحم فجائز مماثلة كما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فبعادة البلد) كالسمن واللبن والعسل والبصل والملح واللحم فإنها فى بعض البلاد تكال وفى بعضها توزن فإن اعتيد أمران فالغالب فإن لم يكن غالب اختير أحدهما (قوله: لكعدم آلة) من كيل أو وزن وهذا صادق بما إذا لم يكن عادة ولا ما اعتبره الشرع (قوله: وفسد منهى إلخ) التنبيه على هذا وإن علم من شروط البيع السابقة لما فى بعضها من التفصيل بين أن يقع على اللزوم أم لا كما فى بيع الغرر وللنص على ما كان يقع من بياعات الجاهلية (قوله: إلا لدليل) أى: يدل على عدم الفساد كما فى النجس والمصراة وتلقى الركبان وتفريق الأم من ولدها (قوله: كحيوان) أى: مأكول وإنما منع بلحم جنسه للمزابنة فإن تبين الفضل جاز (قوله: ولو كثرت منفعته) ولو للقنيه على المعتمد {فرع}: كثيرا ما يقع أن جماعة يأخذوا ذبيحة يذبحونها ويقتسمونها ويأخذ أحدهم الساقط ويحسب عليه فقيل بالجواز وقيل بعدمه لأنه يؤول إلى انقلاب أحدهم بلحم وساقط وبعضهم بلحم ودراهم وذلك ربا وقيل: إن كان المشترى يغيب بالثمن ولا يدفعه حتى يحاسب فالثانى وإلا فالأوّل (قوله: إلا أن يطبخ) أى: فيجوز نقدا (قوله: ولما لا يكثر النفع به إلخ) فلا يباع بالحيوان من جنسه (قوله: بما لا منفعة فيه أصلا) أى: غير اللحم كخصى المعز (قوله: فيمتنع بيعها باللحم) أى: من جنسها (قوله: وكحيوان كثير إلخ) فليس حكمه حكم اللحم من باب أولى من الشاة ـــــــــــــــــــــــــــــ كما أشار له بقوله هنا عقبه: والمماثلة (قوله قولان) لمالك رأى فى الأوّل يسارة ريع الدقيق من القمح ورأى فى الثانى أنه بيع الشئ بما يخرج منه (قوله: كحيوان) أى: مأكول لأن غير المأكول لا دخل له فى الربويات فلا منع فيه (قوله: بلحم جنسه) وكذا يمنع أخذ اللحم عن ثمن الحيوان وأجازه الشافعية (قوله:

سبق كحيوان كثير المنفعة بمثله والصور خمس وعشرون غير المكرر خمسة عشر الجائز اثنان (وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكم إنسان) ورضاه كان أحد المتعاقدين أو غيرهما (أو توليته من غير ذكر الثمن أو السلعة إلا أن يكون ذلك على خيار لهما أو لأحدهما والحكم للثانى) لأنه كخيار (والسكوت فى التولية كالخيار) كما فى (بن) وغيره (وكبيع لازم بلا تأمل) كبملامسة الثوب أو منابذته أو بيع ما لا يدرك ليلا. ـــــــــــــــــــــــــــــ اللبون (قوله: والصور خمس وعشرون) وذلك لأن المبيع إما لحم أو حيوان لا تطول حياته أو حيوان لا منفعة فيه إلا اللحم أو فيه منفعة قليلة أو مراد للقنية بمثله أو بغيره (قوله: غير المكرر إلخ) أى الذى ليس مكررا خمسة عشرة صورة والمكرر عشرة (قوله: الجائز اثنان) بيع اللحم بمثله والحيوان الذى يراد للقنيه بمثله (قوله: وكبيع الغرر) الإضافة لأدنى ملابسة أى البيع الملابس للغرر لا أن الغرر بيع (قوله: كبيعها بقيمتها) أى: على ما تساويه عند أهل المعرفة لأنه يؤدى للجهل بالثمن (قوله: إلا أن يكون ذلك) أى: ما ذكر من بيعها بقيمتها وما بعده (قوله: والحكم للثانى) أى: من ليس له الخيار وفى صورة بيعها على حكم إنسان وأما إن كان الحكم لغيرهما فلا يصح (قوله: كما فى (بن) وغيره) أى: وخلافا لما وقع فى (ح) من أنه كالالزام فى التولية وغيرها والفرق أن أصل البيع أن يقع على اللزوم فعند السكوت يحمل عليه ولتولية معروف (قوله: أو بيع ما لا يدرك ليلا) ولو مقمرا بأن لا تدرك حقيقته ظاهرا أو باطنا ولو حيوانا مأكول اللحم وقال أشهب: يباع المأكول بالليل مطلقا لأنه يتوصل إلى سمنه باليد وغير المأكول فى الليل المقمر. ـــــــــــــــــــــــــــــ خمس وعشرون) لحم وحيوان كثير المنفعة أو قليلها أو لا منفعة فيه أو لا تطول حياته تضرب فى مثلها (قوله: الجائز اثنان) لحم بلحم مماثلة وكثير المنفعة بكثير المنفعة (قوله: كبيعها بقيمتها) أى: على اللزوم قبل معرفة القيمة (قوله: أو توليته) عطف على أمثة الغرر (قوله: لأن) أى: الحكم كخيار لأنه لا يحكم إلا بما يختار (قوله: والسكوت فى التولية كالخيار) فإذا وقعت على السكوت جازت وحملا على الخيار وذلك لأن التولية معروف والإلزام ينافيه (قوله: كبملامسة الثوب) فإن رئ ظاهره وعرف طوله وعرضه من طياته جاز وإن ظهر شئ مخالف خير كما يجوز إن كان على الخيار عند فرده فموضوع النهى اللزوم كما قال وبيع لازم (قوله: ليلا) يتنازعه بيع ويدرك فيجوز كبيع ما يدرك الغرض منه ليلا

(أبو بوقوع الحصاة أو عدده) أى: وقوع الحصاة (أو على ما تصيبه وكبيع ما فى بطون الإبل أو ظهورها) وهى المضامين والملاقيح على خلاف فى التعيين (وجاز مرات أو زمان) لا على النزو بدون ذلك لأنه يرجع للمنهى عنه (فإن حملت قبل ذلك انفسخت) فيهما عند ابن عرفة وقال ابن عبد السلام: يكمل الزمن بغيرها (وتحاسبا وكتأجيل الثمن لنتاج النتاج) وهو حبل الحبلة (أو جعله) أى الثمن (نفقه جهلت ورجع بمثل ما أنفق ولو سرفا) على ما رجحه ابن يونس كالإجارة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو بوقوع الحصاة) أى: أو لازم بوقوع الحصاة من يده أى: يمسك الحصاة فى يده من طلوع الشمس مثلا للزوال فإن وقعت من يده لزم البيع (قوله: أو عدده) أحسن ما قيل فى تفسيره أن يتفقا على رمى الحصاة كذا كذا مرة وأن له من الثمن بقدر ما تقع (قوله: أو ظهورها) لأنه غير مقدور على تسليمه (قوله: على خلاف فى التعيين) فقيل: المضامين بيع ما فى البطون والملاقيح بيع ما فى الظهور وقيل بالعكس (قوله: وجاز مرات أو زمان) أتى بأو للإشارة إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما (قوله: لا على النزو) أى: العقوق (قوله: لأنه يرجع للمنهى عنه) وهو بيع ما فى الظهور (قوله: انفسخت) لمشقة ربها وإن كانت الإجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به المنفعة (قوله: نفقة) على البائع أو غيره (قوله: ورجع بمثل إلخ) مع رد المبيع فإن فات مضى بالقيمة وتقاصا فى الرجوع بها (قوله: ولو سرفًا) فى (حش) لا يرجع به إلا إذا كان قائما ومثله فى (عب) والصواب الإطلاق (قوله: على ما رجحه ابن يونس) كذا في البنانى خلافا لمن اعترض بأنه لا ترجيح لابن يونس هنا وكلامه فى الكراء وأن المذهب عدم الرجوع بالسرف. ـــــــــــــــــــــــــــــ كالغنم التى تراد للأكل يدرك سمنها بالحس ومن هذا القبيل بيع الأعمى فيما تقصد فيه الألوان ولم يخبر بها (قوله: أبو بوقوع الحصاة) أن يرمى بها لأعلى ويتلقاها بيده فإن سقطت منه على الأرض اعتبر وقوعها أمور من قبل الميسر والقمار كانوا يصنعونها في الجاهلية (قوله: يرجع للمنهى عنه) بسبب الإطلاق والإعراض عن الزمن والمرات (قوله: لنتاج التناج) يشترى الناقة بكذا ويقول إذا ولد ولدها دفعت لك ثمنها كانوا يصنعونها فى الجاهلية فجاءت الحنيفية البيضاء صلوات الله وسلامه على الصادع بها بتحريم ذلك كله (قوله: كالإجارة) كان يستخدمه بالنفقة عليه وهى مجهولة فيرجع عليه بما أنفق ويرجع هو بأجرة مثله.

وفيها أجرة المثل (فإن جهل فقيمته) أما النفقة مدة معلومة وإن مات قبلها للوارث فجائز (وكبيعتين فى بيعة بكذا نقدا) أو لأجل قريب (وبأكثر لأجل) وبالعكس جاز للعلم بأن المشترى يختار الأقل المؤجل. (أو ما يختاره من سلعتين مختلفتين إلا بجودة) لأنه إنما يختار الأجود مع عموم الاتحاد (لم يزيدا لها الثمن ولو بطعام) خلافا للأصل وأما استثناء الأشجار وغيرها فسبق قبيل الجزاف (وكشرط الحمل لاستزادة الثمن). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أما النفقة مدة معلومة) أى: مع علم قدر ما ينفق عادة (قوله: وإن مات قبلها للوارث) لا على أنه هبة فلا يجوز (قوله: وكبيعتين إلخ) فإنه لا يدرى بما باع وقد يدخله الربا لأنه قد يختار النقد ثم ينتقل ذهنه لاختيار غيره فيكون قد فسخ خمسة في عشرة (قوله: أو ما يختاره إلخ) من هنا ما يقع من أنه يشترى ويشترط التعويض بمحل آخر إن استحق كما فى المدوّنة والمعيار وغيرهما قال القلشانى على الرسالة: من هنا منع شراء العنب المختلط أسوده بأبيضه إذا لم يعين له ما يأخذه إن كان على اللزوم وبياعات الآن بالمعاطاة فهى منحلة فيجوز كما لابن عرفة (قوله: مختلفتين) بالجنس أو الصفة (قوله: مع عموم الاتحاد) أى: فى الجنس والصفة (قوله: ولو بطعام) أى: ولو بيعا بطعام أو كان السلعتان طعاما (قوله: وكشرط الحمل ألخ) للغرر إن كان غير ظاهر ولبيع الأجنة إن كان ظاهرا (قوله: لاستزادة الثمن) ولو حكما كما إذا شرط الحمل ولم يعلم هل للتبرى أو الاستزادة فى الوخش وغير الآدمى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإن جهل فقيمته) على قاعدة المثليات إذا جهلت رجعت للمقومات بنظر أهل المعرفة فيقال ما تبلغ قيمة النفقة على هذا ومن فروع المقام تعطيه بيتها مثلا على أن ينفق عليه ما عاشت يقع أمثال ذلك كثيرا فهو فاسد ويرد لها أو لورثتها ما أعطت ويرجع بما أنفق (قوله: وكبيعتين فى بيعة) بأن يقع العقد على اللزوم لأحدهما لا محالة ولا يدرى عينها فهو جهالة عند إبرام العقد (قوله: خلافا للأصل) منعه لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه بناء على المختار يعد منتقلا وجوابه أنه مع الاتحاد من كل وجه إلا الجودة يختار عادة الأجود ولا ينتقل عنه والعادة كالشرط وأما التعليل بربا الفضل فيرده الاتحاد فى كل شئ حتى الكيل (قوله: وأما استثناء الأشجار إلخ) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له.

والإنصاف الرجوع للقيمة مع الفوات حيث ظهر عدمه والإلزام أكل أموال الناس وإن كان مختلفا فيه خلافا لما فى (حش) بحثا (وجاز للتبرى إن ظهر أو كانت وخشا) لينتفى الغرر فإن المخاطرة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن كان مختلفا فيه) أى: يمضى بالثمن (قوله: خلافا لما فى حش إلخ) أى: من أنه يمضى بالثمن لأنه مختلف فيه وفيه أنه بيع على شئ تبين عدمه وهو يحط من الثمن فيرجع للقيمة (قوله: وجاز للتبرى) أى: وجاز شرط الحمل للتبرى (قوله: لينتفى الغرر) أى: فجاز فى الظاهر فى العلى دون غيره (قوله: فإن المخاطرة إلخ) أى: والحمل يحط من ثمنها بخلاف الوخش فإنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والانصاف إلخ) حاصله أن بيع الأجنة يمضى مع الفوات بالقيمة لأنه متفق على فساده لنهى الشارع عن بيع المضامين والملاقيح كما سبق وفى الحقيقة المضى بالقيمة فسخ وقيمة الشئ مع فواته تقوم مقامه وأما البيع بشرط الحمل ففى الخرشى وغيره أنه فيه القيمة كبيع الأجنة وتعقبه شيخنا بأن البيع بشرط الحمل مختلف فى فساده وأصله المضى بالثمن وظاهره تبين وجود الحمل أو عدمه مع أنه فى الثانى زاد فى الثمن لأجله فأكل البائع الزيادة باطل وليس لنا من يفصل بين القيمة إذا عدم والثمن إذا وجد إلا أن يريد الشيخ المضى بالثمن مع حط ما زيد لأجله عند عدمه بميزان القيمة وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق وهذا غير القيمة لأنها قد تخالف الثمن الذى دخلا عليه اختلافا كثيرا وقولنا الرجوع للقيمة يشمل المضى بها والحط بميزانها لأن اللازم الذى بعده إنما يتحتم عند انتفاء الأمرين معا (قوله: وإن كان مختلفا فيه) فقد خرج عن أصله فى أمور كالبيع وقت نداء الجمعة يمضى بالقيمة مع أنه مختلف فيه (قوله: خلافا لما فى حش) أى: باعتبار ظاهر كلامه من عدم الحط من الثمن لأجل عدم الحمل كما سبق (قوله: المخاطرة) أى: شدتها لأنها تراد للفراش.

فى العلى ومعلوم أنه لابد من الاستبراء حيث وطئها (واغتفر غرر يسير للحاجة حيث لم يقصد كأساس الجدار وحشو الجبة لا الطرحة) فلابد من نظره (ومزابنة الجهل) عطف على المنفى كان الجهل من الطرفين أو أحدهما فى الجنس (وجازات إن كثر أحدهما جدا) لانتفاء المغالبة (غير ربويين كبيع النحاس بأوانيه) تشبيه فى المنع (إن لم يعلما أو أجل أحدهما بما يمكن فيه صنعة والجدد مع قطع النحاس جنس) قيد بالقديمة فأما الآن فصنعتها ناقلة انظر (بن) (وجاز شراء الأوانى بها إن علم عددها) ـــــــــــــــــــــــــــــ يوجب الرغبة فيه فهذا إشارة للفرق بين جواز التبرى فى الوخش من الخفى دون العلى. (قوله: ومعلومه أنه إلخ) أى: فى جواز التبرى وإذا كان معلوما فلا حاجة للنص عليه كما فى (الخرشى). (قوله: للحاجة) خرج بذلك بيع الجبة مع حشو غيرها فإن الحاجة لا تقتضيه (قوله: حيث لم يقصد) خرج به بيع الحيوان بشرط الحمل (قوله: كأساس الجدار) والشرب من السقاء ودخول الحمام (قوله: ومزابنة) من الزبن وهو الدفع (قوله: كان الجهل إلخ) بأن يكون جزاف بجزاف مثلا أو الجزاف من طرف فقط (قوله: غير ربويين) أى: لا يدخلهما ربا الفضل بأن لم يكونا ربويين أو يدخلهما ربا النسا (قوله: ناقلة) كالغزل وتقيطع الجلود أحذية مع خياطة. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومعلوم إلخ) أى: فلا حاجة لأن يصرح به فى الجواز قيدا (قوله: وحشو الجبة) فإن اشترى الحشو وحده فلابد من نظره وكذا إذا أضافه لسلعة أخرى غير الجبة لأنه سلعة مستقلة مصاحب لا تابع (قوله: فلابد من نظره) ويكفى نظر البعض فإن ظهر مخالف خير.

فإنها لا تباع حزافا (ووزن الأوانى أو جهل الوزن وتوفرت شروط الجزاف وكفسخ ما فى الذمة فى أكثر أو غير جنسه) وإلا فهو صبر أو مع حطيطة وهذا شروع فى الكالئ بالكالئ والكلاءة: الحفظ لأن رب الدين يحفظ المدين ويراقبه (مؤخرا وإن لغيبة) ظاهره ولو عقارا بغير مذارعة وفيه خلاف انظر (بن) (أو مواضعة أو عهدة أو خيار أو توفية بكالكيل) والوزن والعد لتأخر مدة ذلك (أو تأخر البعض كالمنافع) كسكنى دار إذ لا تستوفى دفعة ولو مع التعيين عند ابن القاسم كما فى (ح) عن ابن رشد كرى دابة معينة فهلكت لا يأخذ بدلها غير معين ـــــــــــــــــــــــــــــ وتقطيع الجلود أحذية مع خياطة (قوله: أو جهل الوزن) أى: مع علم العدد (قوله: وإلا فهو صبر) إذا فسخ فى جنسية وقوله: أو مع حطيطة إن كان بأقل (قوله: فى الكالئ بالكالئ) أى: الدين بالدين أى المكلوء على حد ماء دافق فإن الدين مكلوء (قوله: والكلاءة) بكسر الكاف مهموزا (قوله: لأن رب الدين إلخ) فالكالئ هو رب الدين وحينئذ فلابد من حذف أى دين الكالئ وقد علمت أنه يصح أن يكون بمعنى المكلوء (قوله: مؤخر) لأنه لم يدخل فى ضمان البائع فصار ذمة بذمة (قوله: وإن لغيبة) أى: وإن كان التأخير لغيبة (قوله: ظاهره ولو عقارا) وهو ما رجحه الرماصى و (شب) و (عب) وفى الخرشى وغيره الجواز تبعا لما رجحه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: بغير مذارعة) لتأخر القبض الحسى وإن كان الجزاف يدخل فى ضمان المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) يحتمل أن المراد مواضعة بالفعل أو شأنها ذلك وكذا يقال فيما بعده (قوله: كالمنافع) كأن يمكن استيفاؤها مع الأجل أو بعده أو قبله (قوله: إذ لا تستوفى دفعة) وإنما جاز كراؤها بدين لأن اللازم فيه ابتداء دين بدين وهو أخف من فسخ الدين فى الدين ـــــــــــــــــــــــــــــ البعض فإن ظهر مخالف خير (قوله: تشبيه) لم يجعله تمثيلا لأن صنعة الأوانى ناقلة والمزابنة فى الجنس الواحد (قوله: جنس) فتجرى فيهما المزابنة (قوله: الكالئ بالكالئ) الذى نهى عنه الشارع صلوات الله وسلامه عليه والكلاءة بكسر الكاف والمد (قوله: يحفظ المدين) أى: بسبب الدين فجعل الدين كالئا مجاز عقلى أوفاعل بمعنى مفعول على الوجهين فى عيشة راضية (قوله: وفيه خلاف) المنع نظرا لعدم القبض الحسى والجواز اكتفاء بالقبض الحكمى لدخوله فى ضمان المشترى بالعقد (قوله: أو مواضعة) أى أمة تطلب فيها المواضعة أو مواضعة بالفعل

إجماعا ولا معينة عند ابن القاسم إلا لمشقة فادحة وكذا عمل المدين كتلجليده لـ (عج) بأجرة حانوته إلا مع عدم الشرط ويحسبه بعد العمل كما فى (بن) (وكبيعه) أى ما فى الذمة (ولو حل بدين) لا بمعين يتأخر فهو أوسع مما قبله (أو ابتدائه به كتأخير رأس مال السلم فوق ثلاثة أيام) فهو أخف الثلاثة (وإنما يجوز بيع دين حى) لا ميت للجهل لاحتمال غريم آخر (فى البلد مقر لمن لا يخاصمه) كعدوّ ومن يريد الإعنات للمنع من شراء ما فيه خصومة (بغير جنسه أو بقدره) لئلا يلزم ضمان بجعل أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عند ابن القاسم) وقال أشهب بالجواز (قوله: إلا لمشقة إلخ) مثل أن يكون فى صحراء بحيث لا يجد كراء ويخشى على نفسه الهلاك إذا لم يأخذ منه دابة يبلغ عليها (قوله: وكذا عمل المدين) تشبيه فى المنع (قوله: أى ما فى الذمة) فلابد من تقدم عمارة الذمتين ويتصور ذلك فى أربعة كمن له دين على إنسان ولثالث دين على آخر فيبيع كل ما يملكه من الدين بما لصاحبه من الدين أو أحدهما ويتصور ذلك فى ثلاثة كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث بدين ولا يتصوّر ذلك فى أقل (قوله: فهو أوسع إلخ) أى: بيع الدين بالدين أوسع من فسخ الدين فى الدين لأنه جاز بمعين يتأخر (قوله: كتأجير إلخ) لأن الذمة تعمر عند المعاقدة (قوله: أخف الثلاثة) فسخ الدين فى الدين وبيعه بالدين وابتداء الدين بالدين (قوله: فى البلد) فلا يجوز شراء دين الغائب ولو قربت غيبته بحيث يعلم حاله ولو عليه بينة وأجاز ابن القاسم فى سماع موسى بن معاوية شراء الدين على الغائب وقاله أصبغ فى نوازله ورواه أبو زيد عن مالك قاله التاودى فى شرح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عند ابن القاسم) لأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر عنده (قوله: للجهل) أى: بما ينويه قال فى الموطأ: وفيه عيب آخر وهو أنه اشترى ما لم يضمن له لأن ذمة الميت خربت وقد يطرأ على التركة تلف (قوله: بغير جنسه) أى: معجلا والإلزام بيع الدين

سلف بزيادة كما فى (حش) (ولم يكن طعاما من بيع) لحرمة بيعة قبل قبضه (ولا نقدا بنقد) لحرمة التأخير بينهما (وإنما يتبع الرهن والحميل فى الإرث أو الشرط والحميل مقر) لئلا يرجع لشراء ما فيه خصومة وهذا ما فى (ح) خلافا لإطلاق الناصر التبعية (وإن كره) التحمل للثانى مبالغة (ولرب الرهن وضعه عند أمين) حيث كره الثانى (وحرم العربان) صرح به الأصل فى البيع قال الخرشى: وكذا الإجارة وهو فى الموطأ والظاهر أن جميع العقود كذلك لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فأولى المراهنة العامية وأما نفقة الزوجة قبل أخذها فسبقت (يدفع على) شرط (إن كره البيع لم يأخذه) وإلا جاز ويختم عليه كما فى (حش) دفعا للتردد ـــــــــــــــــــــــــــــ العاصمية وبه العمل عندنا فى مسئلة قلب الرهن الآتية (قوله: لمن لا يخاصمة) وإلا رد البيع وفسخ وقيل: يباع عليه إلا أن يعلم بائعه أيضا فيتفق على صحته وهو الأرجح (قوله: لئلا يلزم ضمان إلخ) أى: إن بيع بأكثر و (قوله: أو سلف إلخ) أى: إن بيع بأقل وهذا بناء على أن تهمة ضمان يجعل توجب المنع ويأتى ما فيه (قوله: وإنما يتبع إلخ) يعنى إذا ملك الدين بوجه من الوجوه وكان فيه رهن أو حميل فإنه لا يدخل ما ذكر إلا إذا ملكه بإرث أو كان لشرط ذلك مع إقرار الحميل بالحمالة (قوله: أو الشرط) فإن سكتا لم يدخل وإن اختلفا فى اشتراطه حلفا وفسخ (قوله: ولرب الرهن وضعه) أى: فى الصورتين قال ميارة فى شرح العاصمية: وهذا ظاهر إن لم يشترط منفعته أما إذا كان المرتهن اشترط المنفعة وباع الدين والمنفعة معا كما هو الواقع كثيرا فلا خيار للراهن إلا إذا لحقه ضرر فيزال الضرر ويكرى ذلك لغير المشترى والكراء له لأن المنفعة لمشترطها انظره (قوله: العربان) اسم مفرد بمعنى العربون ويقال أربان وعربون وأربون بضم العين والهمزة وفتحها ـــــــــــــــــــــــــــــ بالدين وقد سبق منعه فاكتفى بما سبق عن شرط انتقاد الثمن (قوله: ولا نقدا بنقد) أى: ولا كان الدين نقدا بيع بنقد اتحد جنسهما أو اختلف (قوله: العربان) اسم مفرد ويقال: العربون وهو المشهور عند الناس وفيه لغات بالهمز بدل العين ويضم كل ويفتح (قوله: وإلا جاز) لأنه متى كان لا يتركه إلا إذا أحب ما عقد

بين السلفية والثمنية (وكتفريق الأم من ولدها وإن بقسمة أو جعل أحدهما أجرة أو صداقا) خلافا لما فى الخرشى وإنما معنى جواز التفرقة فى الإجارة والنكاح إجارة أحدهما أو إنكاحه كما في (بن) أو لعبد سيد الآخر إلا أن يأتى زمن الإثغار) المعتاد له ولو لم يثغر كما لا يعتبر الإثغار قبل زمنه (أو ترضى الأم وصدقت فيه المسبية) أى: فى التفريق أما الإرث وعدمه فياتى فى إقرار الاستلحاق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ويختم عليه) أى إن كان مما لا يعرف بعينه (قوله: وكتفريق الأم) أى أم النسب غير الحربية لا أم الرضاع ولا الأب ونحوه له (قوله: من ولدها) ولو من زنا أو مجنونا وهى كذلك إلا أن يخاف من أحدهما ضرر بالأخر (قوله: وإن بقسمة) مبالغة فى المنع كما لو ورث جماعة الولد وأمه فلا يجوز لهم أن يقتسموها ولو بقرعة وإن شرطوا عدم التفرقة لافترقاهما فى ذلك وأما بالرهن فجائز (قوله: وإنما معنى جواز التفرقة) أى الواقعة فى التوضيح (قوله: إجارة أحدهما إلخ) أى لا دفعه أجرة أو صداقا (قوله: أو لعبد) ولو غير مأذون لأن العبد يملك وإن كان غير تام ومن ملك أن يملك لا يعد مالكا (قوله: أو ترضى الأم) لأنها حق لها على المشهور (قوله: وصدقت فيه المسبية) اتحد سبيهما أو اختلف صدقها السابى أم لا إلا القرينة عى كذبها (قوله: أى: فى التفريق) لا فى الخلوة بعد بلوغه فلا يجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه كان فى المعنى محسوبا من الثمن وكذا يجوز إذا أخذه الجابى فى الكراء نظير خدمته وتحصيله مفتاح البيت مثلا (قوله: الأم من ولدها) أى: الذين فى ملكنا كما هو ظاهر السياق أما الحربية فيجوز سباؤها حيث قدرنا ع ليها دون ولدها وبالعكس ويباع المسبى وحده (قوله: او لعبد سيد الآخر) لأن العبد عندنا يملك وإن كان للسيد انتزاعه لكن من ملك أن يملك لا يعد مالكا بالفعل (قوله: الإثغار) بسكون المثلثة من باب الأفعال وتشديد المثناة من باب الافتعال (قوله: أو ترضى الأم) فهو حق لشفقتها إلا أن يلحق الولد شدة ضرر لأن قاعدة الشرع لا ضرر ولا ضرار

(ولا يحرم فى غير العقلاء) على المذهب (وأدب العالم وفسخ إن لم يجتمعا هما فى ملك وجبرا عليه فى الفوت كأن فرق بلا عوض) على الأرجح (وجاز بيع جزء من كل) لواحد لاتحاد المالك (كأحدهما للعتق) راجع لما بعد الكاف (وكفى الحوز حينئذ وبيع) وجوبا (أحدهما ممن بيعت له كتابة الأخر كعكسه وليس للذمى التفريق) ولو جاز فى ملته على المعول عليه (بل للمعاهد وحرم اشتراؤنا منه وأجبرا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يحرم إلخ) بل يجوز (قوله: على المذهب) مقابله المنع إلى أن يستغنى عن اللبن (قوله: وأدب العالم) من بائع أو مبتاع وظاهره ولو لم يعتاداه ويأتى فى بيع الحاضر للبادى لا يؤدب إلا إذا اعتاده لأن ما هنا أشد (قوله: وفسخ) أى: العقد المحتوى على التفريق من بيع أو هبة ثواب أو قسمة ومحل الفسخ ما لم يمض زمن الحرمة (قوله: وجبرا عليه) أى: على الجمع فى ملك من غير فسخ (قوله: كأن فرق) تشبيه فى الجبر على الجمع بملك من غير تفريق (قوله: للعتق) أى: الناجز كما فى (ح) والحاشية ومفاد بعض وأما المؤجل أو الكتابة أو التدبير فلا قال (شب): وينبغى أن التحنيس كالعتق الناجز (قوله: راجع لما بعد إلخ) أى: قوله: للعتق راجع لبيع أحدهما لا لقوله بيع جزء من كل فإنه جائز مطلقا (قوله: كعكسه) أى: تباع كتابة أحدهما لمن بيع له الآخر (قوله: على المعول عليه) خلافا للمازرى (قوله: وحرم اشتراؤنا إلخ) هذا ما حمل عليه أبو الحسن المدوّنة (قوله: ولا فسخ) لأنه يرجع لملك المعاهد. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يحرم فى غير العقلاء على المذهب) وإن كان الضرر يزال بالجمع فى حوز كما قالوا فى رعى الأمهات مع الأولاد وإن كان لكل راعى (قوله: ولا فسخ) إذا وقع ونزل واشترينا منه لا يرد لملكه (قوله: وكبيع وشرط يخل إلخ) وورد النهى عن البيع والشرط فحمله المالكية على ما ذكر

على الجمع ولا فسخ وكبيع وشرط يخل بالثمن كبيع وسلف وفيه إن فات الأكثر من الثمن أو القيمة حيث استلف البائع وإلا فالأقل) معاملة بالنقيض فى مآل الربا بجر السلف نفعا (ومنه) أى: مما يخل بالثمن (مناقض العقد كتحجير كلا تجيزها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كبيع وسلف) أى بشرط فإنه يعود لجهل فى لثمن إما بزيادة إن كان الشرط من المشترى أو نقص إن كان من البائع فإن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن (قوله: وفيه إن فات إلخ) هذا فى المقوم وأما المثلى ففيه المثل لأنه كعينه فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورده بعينه اهـ خرشى (قوله: أو القيمة) يوم القبض كما فى المدوّنة (قوله: وإلا فالأقل) ولو غاب المشترى على السلف مدة يرى أنه انتفع به خلافا لمن قال: عليه القيمة بالغة ما بلغت وجعله (ح) والشيخ سالم و (عج) وغيرهم قيدا قال (ر): هو قصور لأنه مقابل (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأوّل زيادة فى الثمن وفى الثانى نقص (قوله: معاملة بالقبض إلخ) فإنه فى الأوّل زيادة فى الثمن وفى الثانى نقص (قوله: فى مآل الربا) إضافة بيانية أى: مرجع هو الربا والباء فى قوله: بجر إلخ للتصوير (قوله: كتحجير) أى: فى التصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كبيع وسلف) ظاهر إن كان السلف من المشترى لأنه جزء من الثمن فيؤدى بجهل ما فيه ولو ضرب للسلف أجلا لأن مقدار الانتفاع به غير معلوم أما إن كان السلف من البائع فالجهل فى المثمن لكن هو ثمن من البائع لأن الفرق بين الثمن والمثمن اعتبارى أشار له (عب) ولك أن تقول السف من البائع يقابله جزء من الثمن فيكون المقابل للسلعة مجهولا أشار له (بن) (قوله: أو القيمة) أفاد أن هذا فى المقوّم أما المثلى فليس إلا مثله يقوم مقام عينه ويرد بمثابة ما لو كان قائما ورد (قوله: ومنه مناقض العقد) لأنه يؤثر فى الثمن نقصا بوجه غير مشروع وهو التحجير بخلاف البيع بشرط البراءة فى الرقيق مما لا يعلم فإنه مشروع (قوله: وأولى بيع الثنيا) وجه الأولوية أن رجوعها له فيه لم يخص بما إذا باعها.

البحر أو إن بعتها فأنا أحق) وأولى بيع الثنيا المعروف بمصر ببيع المعاد حيث اشترط فى صلب العقد ترجيعه له إن أتى بالثمن (وجاز) أى شرط إن بعتها فأنا أحق (فى الإقالة) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأولى بيع إلخ) أى: أولى بالفساد من قوله: وإن بعتها إلخ فيفسخ إلا أن يفوت بيد المشترى فيمضى بالقيمة ويأتى بيان المفوتات والراجح كما فى (ح) أن الغلة للمشترى وقال الزرقانى: الغلة للبائع وهذا على أنه بيع فاسد لا سلف أو رهن وإلا فالغلة للبائع قطعا كما فى (ح) وأفتى به المصنف غير مرة (قوله: حيث اشترط) أفاد أن الواقع بعد العقد جائز سواء قيد بمدة أوأطلق ولا يجوز للمشترى حينئذ البيع لغيره قبل المدة فى المقيد بمدة وإن وقع رد ولو بعده بيوم إن أراد البائع وكذا يمنع فى المطلقة من التصرف ببيع أو عتق أو نحوه قبل تخيير البائع ويمنعه الحاكم فإن تصرف بعده رد إن قام البائع بالقرب وإن مات المتطوّع قبل أخذ المتطوّع له فالمعتمد البطلان لأنها هبة تبطل بموت الواهب قبل الحوز والقول لمدعى الطول بيمين لأنه مدعى الصحة إلا أن يجرى العرف بخلافه ويغلب الفساد فالقول لمدعى الشرط بيمين كما فى شروح العاصمية عن المشاور ولو كتب بخلافه كما لابن رشد وخلافا لابن الحاج. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: المعاد) بفتح الميم من عاد يعود وبضمها من أعاده فإن كانت الثنيا تطوعا جازت فإن تنازعا فى أنها بشرط أو تطوع فالقول قول مدعى التطوع لأنه مدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد كما جرى به عرف مصر يتفقون على الثنيا قبل العقد ثم يكتب الموثق وبعد تمام العقد ولزومه تبرع بها فلا عبرة بكتابته وجميع ما كان قبل العقد بابه الشرط وليس للمشترى تصرف فللبائع رد تصرفه مطلقا كما نبه عليه (بن) تبعا لـ (ح) خلافا (لعب) وإذا لم يمنعه حاكم وتصرف بعتق أو بيع نفذ وإنما للبائع منعه إذا قام عند إرادة التصرف وقبل أن يتصرف بالفعل إذا أحضر له الثمن وكل هذا إذا لم يضربا أجلا كما نبه عليه (بن) واختلف فى الغلة فى بيع الثنيا هل يفوز به المشترى كالبيع الفاسد أو للبائع بناء على أنه رهن وهو الأحسن كما فى (عب) بل الواقع الآن أنهم يتفقون على الرهنية ويسمونه بيعا يتحيلون على الربا فلو فاز المشترى بالغلة تمت معاملة الربا بينهم انظر حاشية (عب).

أنها معروف فيخفف فيها (كشرط العتق) تشبيه فى الجواز (الناجز) لا التدبير والتأجيل (وله أن لا يعتقها فللبائع ردها إن أبهم أو خير) فى شرط العاتق (وشرط النقد فيهما مفسد) للتردد بين السلفية والثمنية (بخلاف ما لو ألزمه العتق) فيجبر (أو بمجرد الشراء) وجاز شرط النقد فيهما (وصح) البيع (إن أسقط الشرط المفسد) (ر) ولا ينفع إسقاط شرط السلف بعد الغيبة عليه على المشهور مما فى الأصل فانظره (وجاز غيره) كشرط رهن أو حميل وأولى ما يقتضيه العقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كشرط العتق) ومثله التحبيس فى أحكامه (قوله: لا التدبير) وكذلك الكتابة والإيلاد (قوله: إن أبهم) أى: لم يقيده بإيجاب ولا خيار (قوله: أو خير) أى: فى العتق أو رده (قوله: بين السلفية) إن رد البيع وقوله: والثمنية أى: إن أجازه (قوله: ولا ينفع إسقاط إلخ) للزوم القيمة وكذلك لا ينفع إسقاط شرط الثنيا كما فى (ح) و (عب) وكذلك شرط أن لا يطأ وإن وطئ فعليه دينار مثلا أو هى حرة أو إن مات قبل أجل الثمن لم يطالب البائع ورثته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كشرط العتق) لتشوف الشارع لحرية ومثل العتق قربة الصدقة والهبة والحبس كما فى (عب) (قوله: أو خير) بأن قال له إمام إن تعتقها وإما أن تردها علىّ بدليل تعليل الفساد فى شرط النقد الآتى وأما كونه هو خيرا فى العتق وعدمه فلا يحتاج فيه للمشترى وإلى ذلك أشرت بذكر الشرط فى قولى أو خير فى شرط العتق (قوله: فيجبر) أى: على إمضاء العتق الذى دخل مع المشترى على إلزامه (قوله: وصح البيع إن أسقط الشرط) فى (عب) استثناء أربع مسائل من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن عليه صدقة فيفسخ البيع ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله فى النوادر ومثله شرط إن مات لم يطالب البائع ورثته بالثمن ثانيها: شرط ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فسخه وإن أسقط لجواز كون إسقاطه أخذا به ثالثها: من باع أمة وشرط على المبتاع أن لا يطأها وأنه إن فعل فهى حرة أو عليه دينار مثلا فإن هذا يفسخ البيع ولو أسقط الشرط كما لابن رشد لأنه يمين واليمين لا يسقط متى صح البيع فقد أدى السقوط لعدمه رابعها: بيع الثنيا الممنوعة وفى (بن) خامسة يفسد البيع ولو أسقط الشرط وهى اشتراط النقد

(كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن وحرم زيادة من لا يريد الشراء) وهو النجش ولو لم يزد على القيمة على المعول عليه (وإن علم البائع) ولم ينكر ذلك (فللمشترى رد المبيع أو قيمته إن فات) وله أن يمضى البيع على حكم الغش والخديعة (وجاز سؤال غير الأكثر والقدرة) عطف على مدخول غير فأولى منع ـــــــــــــــــــــــــــــ بالثمن انظر (عب) (قوله: بعد الغيبة) أى: غيبته على السلف غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: كشرط رهن أو حميل) أى: حاضرين أو قريبى الغيبة وإلا فسد فى الحميل المعين إن قلت شرط الرهن والحميل مما ينقص من الثمن قلت نعم ولكن تأثيرهما لا يبقى معه جهل فى الثمن ولا محظور بخلاف شرط السلف (قوله: وأولى ما يقتضيه العقد) كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند النتقاض البيع فإن هذا لازم بدون شرط (قوله: وحرم زيادة من لا يريد إلخ) ولو لم يقصد الغرر وكذلك الاستفتاح ولو ليبلغ الثمن والصواب الجواز حينئذ بل قيل بالندب كما فى القلشانى على الرسالة (قوله: وهو النجش) أى: زيادة من لا يريد هى النجش وذكر مراعاة للخبر (قوله: على المعول عليه) مقابله ما لابن العربى (قوله: وإن علم البائع) أو كان الناجس من سببه كعبده أو وكيله أو شريكه (قوله: وجاز سؤال إلخ) ظاهره ولو بجعل أو إعطاء بعضه وهو كذلك إن كان ـــــــــــــــــــــــــــــ فى بيع الخيار فلينظر (قوله: على المشهور مما فى الأصل) لتمام دلسة السلف بالغيبة على ما لا يعرف بعينه وقد تعقب (ر) و (بن) على (عب) فى تضعيفه وإلى ذلك أشرت بقولى فانظره (قوله: كشرط أن لا يخرجها عن ملكه حتى يأتى بالثمن) وأما شرط إن لم يأتى بالثمن لكذا فلا بيع صحيح ويسقط الشرط كما يأتى فى مبحث تناول البناء والشجر والأرض (قوله: زيادة) وأما استفتاح كبير السوق ثمنا يبنى السوم عليه فلا بأس به (قوله: وهو النجش) بسكون الجيم وفتحها والضمير للزيادة وذكر رعيا للخبر (قوله: وإن علم البائع) وأما إن لم يعلم فالبيع ماض والإثم على فاعل ذلك (قوله: منع الجميع) أى منع سؤال الجميع وإن وقع فللبائع رد البيع فإن أمضاه

الجميع (أن لا يزيد) زيادة جائزة بقصد الشراء (ولا يجوز لحاضر بيع سلع العمودى ولو أرسلها له وفسخ إن لم يفت وأدب العالم من المالك والمتعاقدين وجاز الشراء له) قيده (بن) بأن يكون الثمن نقدا (كالبيع للمدنى أو القروى على ـــــــــــــــــــــــــــــ الإعطاء على وجه الشركة لا مجانا على ما قاله ابن دحون وابن رشد وفهم منه أن سؤال الأكثر ممنوع وإذا علم البائع ببينة أو إقرار يخير مع قيام السلعة فى الرد وعدمه وله مع الفوات الأكثر من الثمن أو القيمة على حكم الغش والخديعة فى البيع ويختص بها المشترى مطلقا على الصواب وليس لهم جبره على الشركة إن كانت بأقل ولا له جبرهم إن كانت بأكثر لأن البائع أسقط حقه له وهم وقد سلموا له ورضى هو بالشراء خلافا لما وقع فى شروح الأصل تبعا لـ (تت) انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب) (قوله: فأولى منع الجميع) وكان المنع منهم لوجاهته فإن علم البائع خير على ما مر (قوله: زيادة جائزة) دفع به ما يقال زيادةمن لا يريد حرام (قوله: بيع سلع العمودى) أى: لحاضر ولو كان لها ثمن عندهم أو كان يعرف الأسعار على التحقيق كما فى (بن) وهل من هذا القبيل أن يكون سمسارا لإشهار السلع فقط من غير تولى العقد وهو ما للآبى والظاهر أن المشترك بين العمودى وغيره يقسم إن أمكن ولكل حكمه والأغلب البادى لأن درأ المفاسد مقدم (قوله: ولو أرسلها له) لأنه لا كلفة عليهم فيها خلافا للأبهرى ـــــــــــــــــــــــــــــ فهم شركاء كذا فى (عب) وتعقبه (بن) بأنهم أسقطوا حقهم والمشترى رضى بالاستقلال فلا شركة لأحدهم على الأخر وإنما الظلم على البائع وقد أسقط حقه حيث أمضى البيع فانظره (قوله: أن لا يزيد) فإن جعل له جعلا كدينار فى نظير ذلك فأجاز ابن رشد ذلك وبحث فيه ابن عرفة وخرج (عج) على ذلك من أراد السعى على رزقة أوزوجة فقال لأخر كف عنى ولك كذا انظر (عب) وما كتبناه عليه (قوله: سلع العمودى) لم أقيد بالتى لا ثمن لها فى البادية كالحطب ولا بعدم معرفة الأثمان فى الحاضرة لربها لما فى (بن) من المنازعة فى هذين الشرطين (قوله: ولو أرسلها له) ولذلك قالوا لا يكون سمسارا له ومرادهم السمسار الذى

الظاهر) من القولين تشبيه فى الجواز (وحرم أخذ سلع تأتى على الصفة كتلقى الركبان قبل وصول سوقها أو البلد إن لم يكن سوق) وفى (عب) جواز تلقى الماء من البحر والخبز من الفرن كالخروج للثمار (دون ستة أميال) على أظهر الأقوال فما زاد سفر لاتلقى (ولا يفسخ وإن عاد أدب) عياض وتعرض على غيره ليشارك (ولمن كان خارجا عن البلد أخذ ما شاء إلا أن يكون في مسافة التلقى وللمارين سوق فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن لم يفت) فإن فات مضى بالثمن وقيل بالقيمة (قوله: وأدب العالم) ولو لم يعتده على أظهر القولين (قوله: وجاز الشراء إلخ) هذا التفصيل هو الذى فى المواق وغيره واختاره المحققون خلافا لما فى الأصل (قوله: قيده بن) مخالفا لما فى (عب) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا (قوله: الركبان) و (حش) و (الخرشى) لما علمت من حرمة بيع سلعه مطلقا (قوله: الركبان) السلع أو أربابها (قوله: كالخروج للثمار) تشبيه فى الجواز لأن على أهلها ضررا فى تفريق بيعها (قوله: ولا يفسخ) وعليه يجوز الشراء منه (قوله: وإن عاد أدب) أفاد أنه لا يؤدب ابتداء بل ينهى وهو مخالف لما يأتى وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمى (قوله: على غيره) أى من أهل السوق أو البلد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يتولى العقد لأنه وكيل أما السمسرة لمجرد إشهار السلعة فلا نهى (قوله: قيده بن إلخ) هو ظاهر لأن الثمن إذا كان سلعا رجع لبيع سلعة (قوله: وإن عاد أدب) يقتضى أنه لا يؤدب فى المرة الأولى وهو يخالف قولهم: وعزر الإمام لمعصية الله كذا فى شرح الخرشى أقول شرط العود منقول عن ابن القاسم ولعل وجهه أن التلقى مختلف فى حرمته فقد أجازه أبو حنيفة والأوزاعى إمام أهل الشام إلا إذا تبين الضرر نعم يقتضى هذا أنه إذا تبين الضرر فى المرة الأولى أدب ومذهب مالك أن منعه لحق أهل البلد ومذهب الشافعى أنه حق لصاحب السلع ولو قيل الحق لهما معا ما بعد كما قال ابن العربى وأما القول بأنه غير معقول المعنى فضعيف.

يأخذ قبله إلا القوت وإنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه) وأما الملك فإنما ينتقل بالفوات (بن) ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان البيع بعد استحقاقهما ونحو الربل لا يضمن بقبضه إذ لا قيمة له وأما نحو كلب الصيد فالقيمة بإتلافه للتعدى لا للقبض حتى ولو تلف بسماوى كان على البائع (ولا خيار) حال (ولم يرده) المشترى أمانة مثلا للبائع وإلا فالضمان عليه فيهما (والغلة للمشترى إلا أن يعلم بوقفيته على من لم يرض بيعه) وإنما يعتبر رضا الرشيد ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما ينتقل ضمان إلخ) أى: ضمان أصالة لا ضمان الرهان والعوارى لأنه لم يقبضه لوثقة ولا للانتفاع مع رد عينه بل لحق نفسه خلافا لسحنون (قوله: الفاسد) وإن مجمعا عليه (قوله: بقبضه) أى: على جهة التمليك لا الأمانة وأورد أن هذا مناف لكون البيع الفاسد لا ينقل الملك وأجاب النفراوى بأن الضمان هنا لتعديه بالقبض لما يجب فسخه قبل فواته كمن أتلف مال غيره وقد يقال: هو وإن لم ينقل الملك ينقل شبهته كما فى القلشانى معبرا عنه بالمشهور (قوله: وجذ الثمرة) وأما مجرد استوائها فلا يكفى لأن التمكين من القبض لا عبرة به خلافا لما وقع فى كلام (عج) وسيأتى للمصنف (قوله: ونحو الزبل) أى: منكل ما لا يصح تملكه (قوله: فيهما) أى: فى الخيار والرد لأن الضمان فى زمن الخيار على البائع إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا وإذا رده كان قبضه كلا قبض (قوله: والغلة للمشترى) ولو كان عالما بالفساد أو فى بيع الثنيا كما تقدم لأنه فى ضمانه والخراج بالضمان (قوله: على من لم يرض) بأن كان غير معين أو على معين والبائع غيره أو كان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأما الملك إلخ) هذا لا ينافى أن له شبهة ملك ولذلك أخذ الغلة (قوله: بعد استحقاقها) احترزا عما إذا بيعا قبل بدو الصلاح وترك ليطيب فالضمان على البائع انظر (ح) (قوله: الزبل) أى: النجس إذ هو الذى يمتنع بيعه وانظر لو حصل فيه إسقاط الحق على ما سبق هل يضمن بذلك العقد (قوله: أمانة) أو لمواضعة الأمة مثلا (قوله: من لم يرض) يدخل فيه غير المعين لتعذر الرضا من جميعهم كالفقراء وأما أولاد فلان فمن باع أو رضى منهم فلا غلة له

(والنفقة فى الغلة) رأسا برأس كما للمواق فى الخيار وغيره (ورد) الفاسد (فإن فات مضى المختلف فيه) وإن خارج المذهب والإحاطة بذلك عسرة كما فى (حش) (بالثمن والمتفق عليه بالقيمة يوم القبض أو مثل إن علم) أما الجزاف فالمعتبر قيمته (ووجد وإلا فالقيمة يوم التعذر) هذا هو الأصل وخرج فروع كثيرة مخصوصة فى محالها (والفوات بتغير سوق غير المثلى والعقار وبمكث الحيوان بيد المشترى شهرا) على المعول عليه مما فى الأصل وما فى سلمها الثالث من أن ثلاثة ـــــــــــــــــــــــــــــ محجورا عليه (قوله: رأسا برأس) أى كانت أزيد أو أنقص خلافا لما فى (عج) و (عب) من أنه يرجع بالزائد للبائع (قوله: ورد الفاسد) لكن إن كان مجمعا عليه فلا حكم وإلا فلابد منه ويقوم مقام الحاكم العدول عند تعذره انظر (حش) (قوله: فإن فات) بمفوت مما يأتى فات الكل أو الأكثر (قوله: مضى) للحوق الضرر بالبائع إذا رد (قوله: وإن خارج المذهب) مثل أن يسلم فى ثمر حائط بعينه وقد أزهت ويشترط أخذه ثمرا فإن الخلاف فيه خارج المذهب والمذهب كله على المنع (قوله: والمتفق عليه بالقيمة) ولهما التراضى على رد المبيع إن عرفت القيمة ولم تكن أمة تتواضع لئلا يلزم بيع مؤتنف بثمن مجهول أو فسخ الدين فى الدين كما فى (ح) وأجرة المقوم عليهما لدخولهما معا بوجه فاسد كذا فى القلشانى عن ابن يونس (قوله: يوم القبض) لأنه لا يضمن إلا به بخلاف الصحيح إذا ظهر به فساد فالقيمة يوم البيع لأن الضمان بالعقد (قوله: ومثل المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اهـ (ح) (قوله: ومثل المثلى) أى: فى المثل الذى قبضه فيه لما يأتى أن النقل مفيت اهـ (ح) (قوله: يوم التعذر) لأنه وقت اجتماع العدم والاستحقاق (قوله: وخرج فروع إلخ) منها ما يأتى فى قوله: وصح أوّل من بيوع الآجال وفسخ الثانى إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى فيفسخان وقوله فى باب العينة واشترها لى بإثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا إلى أن قال وإن لم يقل لى فهل يفسخ مطلقا أو يمضى إذا فات قولان فإن هذه مختلف فيها (قوله: غير المثلى والعقار) والفرق أن المثلى الأصل فيه القضاء بالمثل فلا تؤثر فيه حوالة الأسواق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ورد الفاسد) ولا يحتاج رده لحكم حيث كان متفقا على فساد

الأشهر ليست طولا مفروض كما فى (بن) فى الإقالة من الطعام قبل فوات رأس المال تجوز ويوسع فى الإقالة ما لا يوسع فى غيرها (وبنقل المبيع) ولو مثليا (إن كان مشقة) ولو فى البلد مع البائع (وبالوطء) للأنثى ولو فى دبرها على ما استظهره ولا عبرة بوطء غير البالغ إلا أن يفتضها (والقول للبائع أنه) أى: المشترى (وطئ العالية إن غاب عليها وتغير الذات) كسمن الدابة لا الأمة وكهز الهما ولم أقيد ـــــــــــــــــــــــــــــ والعقاب الغالب أنه يراد تلقينه فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته (قوله: والعقار) عطف على مدخول غير (قوله: وبمكث الحيوان) أى: زمنا لا تتغير فيه الأسواق ولا الذات بدليل المقابلة (قوله: فى الإقالة من الطعام) أى: طعام السلم قبل قبضه وبيع الطعام قبل قبضه فاسد فلا يفوت إلا بالطول (قوله: ويوسع فى الإقالة إلخ) أى: فلا يقاس غيرها عليها (قوله: إن كان مشقة) أى: إن كان النقل مشقة في نفس الأمر وإن لم يكن عليه هو مشقة سواء كانت من حيث الكراء أو خوف الطريق أو المكس فإن وقع ورد إلى موضعه نقص البيع (قوله: وبالوطء) لتعلق الأمة الموطوءة به فلا ينتفع بها غيره وقد يتعلق هو بها فربما أدى إلى اختلاسها والزنا بها ولأن الوطء يستلزم المواضعة وهى تستلزم الطول (قوله: للأنثى) أى: دون الذكر فلا يفيت لأنه معدوم شرعا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسًا (قوله: ولا عبرة إلخ) لعدم تعلق القلب بوطئه (قوله: إلا أن يفتضها) لأنه حينئذ تغير ذات (قوله: والقول للبائع إلخ) وأما الوخش فالقول للمشترى فلا تفوت (قوله: لا الأمة) أى: لا سمن الأمة فغير مفيت والفرق أن سمن الأمة تختلف فيه الأعراض إذ كثير من الناس لا يرغب فى سمن المرأة بخلاف الدابة فاتفق العقلاء على الرغبة فى سمنها (قوله: لتعقبه إلخ) أى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: جعل الأصل النقل مفيتا) أى: ولو للمثلى ولو نظر لما قاله الخرشى لم يظهر ذلك على أن قوله: مثله يقوم مقامه فيه اعتراف بالفوات فى ذاته بعينها وأما ثمرة كون نقله فوتا فهو أنه لا يلزم قبوله في المحل الذى نقل إليه بل يرد مثله فى محل قبضه ولا يلزم رده بعينه فى محل القبض فتدبر نعم يظهر التقييد بغير المثلى

بغير المثلى لتعقبه على الأصل واعتذار الخرشى بأن المثل يقوم مقامه يرده جعل الأصل النقل مفيتا وإنما المثل كالقيمة (والخروج عن يد المشترى وإن بإقالة على الظاهر) فتجب القيمة والمقاصة فإن اشتراها بخمسين وقيمتها أربعون ولم يقبض الثمن رجع المشترى بعشرة لأن الإقالة بيع بالثمن الأول وإن قبضه رجع بستين فإن كانت قيمتها مائة دفع المشترى زيادة على السلعة خمسين فيكفيه الثمن إن كان قبضه كان تساويا ولا قبض أو رد للإقالة أفاده شيخنا ـــــــــــــــــــــــــــــ لتعقب التقييد على الأصل بأن تغير الذات مفيت مطلقا (قوله: بأن المثل يقوم مقامه) أى: فكأنه هو فلم يحكم بأنه فوت (قوله: يرده جعل الأصل إلخ) أى: مع أن ذات الشئ باقية وأيضا لو لم يفت لرده بعينه لا مثله (قوله: وإنما المثل كالقيمة) أى: فكما أن قيام القيامة مقامه لا ينفى الفوت فكذلك المثل وقد قال فيما تقدم ومثل المثلى (قوله: والخروج عن يد إلخ) أى: خروجه بهبة أو صدقة أو عتق إن كان له مال أو حبس عن نفسه لا عن غيره كذا فى الخرشى وفى (عب) و (حش) أنه يحرم عليه التصرف فيه ويحرم على من علم القبول منه (قوله: على الظاهر) عند ابن سلمون و (شب) (قوله: فتجب القيمة) أى: على المشترى للفوت وبهذا اندفع ما قيل: لا معنى للفسخ إلا رد الثمن للمشترى والسلعة للبائع وهو حاصل بالإقالة فلا معنى لجعلها فوتا وحاصله أن الإقالة بالثمن الأول والفوت إنما يوجب القيمة تأمل (قوله: ولم يقبض) أى: البائع (قوله: رجع المشترى بعشرة) لأن المقاصة تقع فى أربعين يبقى عشرة من الخمسين يرجع بها (قوله: بيع بالثمن الأول) وهو خمسون (قوله: رجع بستين) الثمن الذى قبضه له وباقى ثمن الإقالة الذى وقعت فيه المقاصة (قوله: كان تساويا) أى الثمن والقيمة تشبيه فى كفاية الثمن. ـــــــــــــــــــــــــــــ على القول بأن المثلى مع الفوات يضمن بالقيمة والخلاف فى (ر) وغيره فلينظر (قوله: والخروج عن يد المشترى) وإن كان القدوم على التصرف ممنوعا قبل الفوات كما سبق أنه لا ينتقل الملك إلا بالفوات لكن له شبهة ملك يقويها التصرف فينتقل الملك بالمضى خصوصا فى المختلف فى فساده (قوله: فتجب القيمة إلخ) يسير إلى أن ثمرة الفوات إنما تظهر فيما يمضى بالقيمة إذا حصل تفاوت بينها وبين الثمن ويكفى ظهور الثمرة فى بعض الأحوال (قوله: كان تساويا إلخ) تشبيه فى عدم رجوع أحد على أحد الصورتان بعد الكاف لا ثمرة للفوات فيهما لأن محصل الإقالة فيهما هو محصل الفسخ.

أو (بيع صحيح قبل القبض على الراجح لا تولية وشركة وبتعلق حق به) أعدت الباء إشارة إلى أنه عطف على ما قبل النفى (كرهنه وإجارته) ولم يقدر على خلاصه (وبحفر بئر وعين) لأن الشأن أنهما مؤنة كما فى (حش) فى غير بئر الماشية (وغرس) أو إزالته (وبناء) لا زرع وعليه الكراء فى الإبان (فى أغلب الأرض كغير الأغلب) ولو النصف على ما لأبى الحسن وهو الأظهر (الذى لم ينقص عن الربع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو بيع) وهل ولو لبائعه خلاف انظر (ح) وفيه عن عياض أن القيمة تعتبر يوم عقد البيع (قوله: لا تولية) لأن المولى بمنزلة البائع بيعا فاسدا (قوله: وشركة) قال (حش): ينبغى أن يقيد بما إذا كانت فيما ينقسم وإلا كانت فوتا (قوله: كرهنه إلخ) أى بعد القبض وإلا فقولان (قوله: ولم يقدر على خلاصه) بأن كانت الإجارة وجيبة أو مشاهرة وقبض الأجرة ومثل الإجارة الإخدام مدة معينة وإلا فليست فوتا على الظاهر (قوله: وعين) أى: وبحفر عين فى الأرض أو إجرائها لها (قوله: لأن الشأن إلخ) ولو لم توجد بالفعل خلافا لظاهر كلام الخرشى (قوله: لا زرع) أى: أنه غير مفيت ويفسخ البيع (قوله: وعليه الكراء فى الإبان) أى: إن كان الفسخ فى الإبان ولا يؤمر بقلع الزرع لأنه صاحب شبهة وبعد الإبان لا كراء عليه (قوله: فى أغلب الأرض) لعظم المؤنة حينئذ (قوله: وهو الأظهر) خلافا لقول ابن عرفة أنه من الكثير. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قبل القبض) أما بيع المشترى بعد قبضه من البائع فداخل فيما قبل المبالغة (قوله: لا تولية وشركة) لابتنائهما على البيع الفاسد والمبنى على الفاسد فاسد ولما كانت الإقالة فيها صورة المأمور به من الرد بالفسخ جرى فيها النظر والاستظهار (قوله: ولم يقدر على خلاصه) لكون الإجارة وجيبة أو نقدا (قوله: فى الإبان) أى: بحيث لو قلع زرعه أمكن زرع غيره أما لو فسخ بعد فوات الإبان فاز المشترى بالغلة ولا كراء عليه.

وشق وأحاط فإن كان فى جهة أفات قدره) فقط (وإن لم يشق أو نقص عن الربع ردت به وله قيمته قائما والنسبة بالقيمة لا المساحة وإن باعه) أى: المبيع فاسدا (البائع) بيعا (صحيحا) ثانيا (فهل هو إبطال للفاسد) الأول ورجح (قولان وإن أخرج المشترى) ما اشتراه فاسدا (بقصد الإقالة) للبيع الفاسد وتعبيرى بالإخراج أشمل من تعبير بالبيع (لم يفت) معاملة له بنقيض مقصودة هذا أظهر الأقوال (إلا بالعتق) لتشوف الشارع للحرية (وإن زال مفيت غير تغير سوق عاد الرد) إلا الحكم بالمضى قبل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فغن كان فى جهة) مفهوم أحاط (قوله: وله قيمته) أى: يوم الحكم وقوله: قائما لأنه فعل بشبهة خلافا لقول ابن رشد منقوضا (قوله: والنسبة بالقيمة إلخ) أى: فتقوم الجهة التى فيها الغرس أو البناء ثم يقوم غيرها وينسب لها (قوله: وإن باعه إلخ) أى: لا بقصد الإفاتة كما فى (شب) (قوله: فهل هو إبطال) أى فيرد الثمن (قوله: بقصد الإفاتة) والقول له فى ذلك بيمينه إلا أن يقوم دليل على كذبه (قوله: أشمل إلخ) لأنه لا يشمل نحو الهبة والصدقة والإقالة (قوله: لم يفت إلخ) قال بهرام: بل يفسخ وجوبا كبيع فاسد لم يحصل فيه مفوت وفى المواق أن للبائع إجازة فعله ويضمنه القيمة يوم القبض لأن فعله ذلك رضا منه بإلتزام القيمة وله رده وأخذ مبيعه وليس له الإجازة وأخذ الثمن إذ ليس بمتعد صرف بيعه ما فى ضمانه انظره (قوله: هذا أظهر الأقوال) وقال اللخمى: إنه مفيت وجعله المذهب وقيل: إن إخراجه قبل قيام البائع عليه يريد فسخ البيع ففوت وإلا فلا وقبله ابن رشد (قوله: إلا بالعتق) أى إلا أن يكون الإخراج بالعتق ولو مؤجلا فيفوت (قوله: وإن زال مفيت) أى: يمكن زواله كالخروج عن اليد وتعلق حق الغير لا نحو طول الزمان أو الموت أو ذهاب العين أو العتق إلا لرد الغرماء (قوله: غير تغير سوق إلخ) وأما إن زال تغير السوق فليس له الرد لأن القيمة قد وجبت ولأنه ليس من سببه ولعدم انضباطه (قوله: إلا الحكم بالمضى قبل) أى: قبل الزوال. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالقيمة) فيقوم ما زرع من الأرض فإن كانت قيمته مائة وقيمة الباقى ثلاثمائة علم أنه الربع (قوله: لا المساحة) لأن الأرض تتفاوت (قوله: وإن باعه البائع) سواء قبل القبض أو بعده وسبق بيع المشترى (قوله: أظهر الأقوال) ثانيها: لا يفوت إن كان بعد قيام البائع عليه للفسخ ثالثها يفوت مطلقا (قوله: غير تغير سوق) والفرق أن تغير السوق لما كان لا ينضبط لم ينظر لزواله.

{وصل بيوع الآجال}

{وصل} (من باع شيأ لأجل ثم اشتراه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر نقدا أو للأجل أو دونه أو بعده الكل جائز إلا أن يختلف الثمن والأجل ويدفع قليل فى كثير) وذلك ثلاث من الاثنى عشر أقل نقدا أولدون أو أكثر لا بعد ولم أذكر ما فى الأصل من منع تهمة بيع وسلف لما فى (شب) و (عب) ووافقهما (حش) من تضعيفه وأنه لا يحرم إلا بالتصريح وإن خالفهم (بن) فبالجملة المدار على الفروع ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل بيوع الآجال} (قوله: بمثل الثمن) جنسا وصفة (قوله: الكل إلخ) خبر من والعائد محذوف أى: صور كل عقد جائز أو أن أل عوض عن الضمير (قوله: إلا أن يختلف إلخ) كان ذلك بمجلس أو مجالس قبل القبض أو بعده وأما إن اشتراه ممن اشترى منه مشتريه فإن كان قبل القبض فكذلك كبعده إن كان بمجلس وإلا جاز إلا أن يقصد التحيل انظر (ح) ومن هذا القبيل أن يطلب شخص دراهم قرضا من آخر فامتنع ودفع له دراهم ليشترى بها سلعة ويأخذها منه بعد ذلك بأقل ومنه أن لا يجد عنده إلا سلعة لا تفى بالدين فيأخذها منه ثم يبيعها بأكثر منه ذكره النفراوى (قوله: وذلك ثلاث إلخ) فالجائز تسعة (قوله: من الإثنى عشر) أى: الحاصلة من ضرب ثلاثة الثمن فى أربعة الأجل أقل نقدًا إلخ لأن البائع الأول يدفع قليلا يأخذ عنه كثيرا عند الأجل وقوله: أو أكثر لا بعد لأن البائع الثانى وهو المشترى الأول يدفع عند الأجل أقل يأخذ عنه بعد ذلك أكثر وذلك سلف بزيادة (قوله: من منع تهمة بيع وسلف) كأن يبيع سلعتين بدينارين لأجل ثم يشترى واحدة بدينار نقدا فآل الأمر إلى أنه خرج من يده دينار وسلعة يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما فى مقابلة السلعة وهو بيع والآخر في مقابلة الدينار وهو سلف (قوله: وإن خالفهم بن) مثله فى (ح) ونصفه واعلم أنه لا خلاف فى المنع من صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز فى ظاهره لا خلاف فى المذهب فى منعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم (قوله: المدار على الفروع إلخ) أى: فما صرح بجوازه جاز وإلا منع وأما كون العمل المبنى عليها قوية أو ضعيفة لا يلتفت إليها المفتى. ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل بيوع الآجال} (قوله: أو دونه) بالنصب عطف على محل الجار والمجرور قبله على حد {ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار} أو صلة لموصول محذوف والتقدير أو لما دون على حد {بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم} بتغاير الكتابين

المنصوصة وأما سلف بنفع فصريح الربا ظاهر المنع (ووكيل كل) ويشمل الفضولى إذا أجيز (وعبده) من حيث هو عبد لا إن أذن له أن يتجر لنفسه (بمنزلته وإن لم يعلم أحدهما بالآخر) كما فى الخرشى وغيره (كوارث البائع) الأوّل لا المشترى لأن بموته حل ما ع ليه فخرج عن بيوع الآجال فإن مدارها على تأجيل الأوّل فإن كان الأوّل نقدا جاز إلا من أهل العينة المشهورين بالتحيل مع ظهور الحيلة في بيعها بثمانية نقدا ثم يشتريها بأكثر لأجل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ظاهر المنع) أى فلا حاجة للنص عليه (قوله: ووكيل كل) أى: من البائع والمشترى (قوله: من حيث هو عبد) بأن كان غير مأذون أو كان يتجر لسيده (قوله: لا إن أذن له أن يتجر إلخ) أى: فيجوز على المعتمد وقيل: يكره وقيل: ويمنع (قوله: بمنزلته) أى: فلا يجوز شراؤه لهما وشراؤهما (قوله: وإن لم يعلم أحدهما إلخ) أى: الوكيل أو الموكل, أو العبد أو السيد وقوله: بالأخر أى: بيع الآخر أو اشترائه (قوله: لأنه بموته حل إلخ) أى: وصار البيع الأول كأنه وقع بنقد ابتداء (قوله: فإن كان الأول نقدا) كان الثانى كذلك أولا (قوله: إلا من أهل العينة) ظاهره ولو كان أحدهما فقط وهو المأخوذ من (ح) قوته خلافا لما فى التوضيح (قوله: مع ظهور الحيلة) أى: فمقتضاه المنع فهذا توقف من المؤلف. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الكل جائز إلخ) دليل جواب من أو خبرها تقديره يفصل فيه (قوله: المدار على الفروع إلخ) لأنهم قد يبنون مشهورا على ضعيف وذلك لأن استحسان الفقيه حجة على مقلده وهذا توجيه لعدم ذكره القواعد التى فى الأصل (قوله: مع ظهور الحيلة إلخ) أى: فكان مقتضاه عدم الجواز ولو من غير أهل العينة على قاعدة منع ما كثر قصده للتهمة وكل هذا ما لم يحصل وأى أو شرط قبل العقد فيمتنع

(وكره للبائع شراؤها لأجنبى وإن فى حجره وإن اشتراها بما عجل بعضه جاز إلا أن يسبق الأقل) على جميع الأكثر كأن يبيعها بعشرة ويشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل أو على بعضه كأن يشتريها باثنى عشر خمسة نقدا وسبعة لأبعد لأن ذا العشرة يبقى له خمسة فى سبعة (أو بعضه) كأن يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل أو بعد لاحتمال الربا بستة عن أربعة وتجوز الخمس الباقية من تسع لسقوط ثلاثة النقد من إثنى عشر الباب (وشرط المقاصة يجوز الكل وفيها يمنعها) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم يشتريها بها إلخ) لأنه آل الأمر إلى دفع قليل فى كثير وهو سلف بنفع (قوله: وإن فى حجره) ولو ولده الصغير وبالغ عليه لدفع توهم المنع (قوله: إلا أن يسبق إلخ) لدفع قليل فى كثير (قوله: لأن ذا العشرة) وهو البائع الثانى (قوله: يبقى له خمسة إلخ) لأن العشرة خمسة منها فى نظير الخمسة النقد والأخرى يأخذ عنها سبعة بعد ذلك (قوله: أو بعضه) أى: الأقل (قوله: لاحتمال الربا بستة إلخ) راجع للصورتين لأنه فى الصورة الأولى يقع مقاصة فى أربعة عند الأجل ويأخذ عن الأربعة التى نقدها ستة وفى الصورة الثانية يدفع المشترى الأوّل عند الأجل عشرة بستة فى مقابلة الأربعة الأولى وهو سلف بنفع وأربعة يأخذ بعضه لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد أو بأكثر ويؤجل البعض للأجل أو دونه (قوله: من تسع) الحاصلة من ضرب ثلاثة الثمن فى ثلاثة الأجل (قوله: لسقوط ثلاثة النقد) لأن الغرض أن بعض الثمن مؤجل فلا يصح أن يكون معجلا (قوله: وشرط المقاصة) منهما أو من أحدهما (قوله: يجوز الكل) أى: الصور الاثنا عشر للسلامة من دفع قليل فى كثير (قوله: ونفيها إلخ) بالرفع مبتدأ خبره يمنعها وبالجر عطف على المقاصة أى: وشرط نفيها لكن يلزم العطف على معمولى عاملين على أن ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأولى من عادة أهل العينة فإنها إنما أوجبت المنع لأن العرف كالشرط وكذلك ما وقع بعد العقد فى مجلسه فإن القاعدة إلحاقه بما وقع فى صلب العقد وبابه الشرط (قوله: لاحتمال الربا بستة عن أربعة) يعنى يحتمل أن الأربعة النقدية دفعت فى ستة من العشرة المؤجلة والأربعة الباقية من العشرة يأخذ بدلها الأربعة الباقية من الثمانية المساوية فى الأجل أو لأبعد وسلعته رجعت إليه (قوله: للصرف المؤخر) إلا أن يكثر المعجل كما يأتى نظيره فاكتفى به.

للدين بالدين (وإن اختلف الثمنان جودة ورادءة حرم) فى جميع الصور (إلا أن يشترى حالا بالجيد المساوى أو الأكثر) لأن الحلول نفى الدين بالدين وعدم نقض الجيد نفى البدل المؤخر إذ لا غرض لدافعه وتمحض الفضل من جانبه وإنما منع هنا مع اتحاد الأجل لأن اختلاف الصفة نفى المقاصة وسبق أن نفى المقاصة تمنع الجائز (وإن اختلفا) أى: الثمنان (جنسا وكانا غير عين) وإلا امتنع مطلقا للصرف المؤخر (جاز إن كان الثانى حالا) وإلا فهو دين بدين (وشراء جنس المثلى كشراء عينه) فى تفاصيله زاد أو نقص (وهل ولو اختلف الصنف كقمح وشعير خلاف ومنع بأقل ـــــــــــــــــــــــــــــ اختلاف جهة العمل تنزل منزلة اختلاف العامل وهو الصادق بالسكوت فيما أصله المنع لا الجواز (قوله: للدين بالدين) أى: لابتداء الدين بالدين لأن فيه تعمير الذمتين (قوله: فى جميع الصور) الأربعة وعشرون الحاصلة من ضرب الجودة والرداءة فى الاثنى عشر أصل الباب (قوله: نفى الدين بالدين) أى: الذى هو علة المنع فى صور الأجل (قوله: نفى البدل إلخ) أى: نفى تهمته فلا يدور الفضل من الجانبين وهو علة المنع فى صور النقد (قوله: نفى المقاصة) لأن شرطها اتحاد الصنف كما يأتى (قوله: وإن اختلفا جنسا إلخ) وأما إن اتفقا فهو ما تقدم فى قوله: بمثل الثمن (قوله: وكانا غير عين) بأن كانا معا غير عين أو أحدهما (قوله: وإلا امتنع مطلقا إلخ) أى: إلا يكونا غير عين باب كانا من عين امتنع إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا كما يأتى لانتفاء تهمة الصرف (قوله: فى تفاصيله) أى فالممتنع ثلاثة فيما إذا لم يؤجل البعض وهوما تعجل فيه الأقل وأربعة فى تأجيل البعض وهو ما تعجل فيه أقل أو بعضه على ما تقدم (قوله: زاد) لأنه يكون كما لو اشتراه مع سلعة وقوله: أونقص لأنه يكون كقوله: وإن اشترى بعض ما باع ومع المساواة يجرى على ما تقدم فى تأجيل البعض أو الكل أو تعجيل البعض أو تأجيل البعض (قوله: ومنع بأقل إلخ) فمحل كون الممتنع ثلاثة فقط عند عدم الغيبة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: دين بدين) أى: ابتداء دين بدين كتأخير رأس مال السلم وسلعته عادت إليه (قوله: زاد أو نقص) موجه يحتمل زاد فى الثمن أو نقص ومثلهما المساوى وتركه لوضوحه ويحتمل زاد فى المشترى أو نقص فيجرى النقص على التفاصيل الآتية فيما إذا اشترى بعض ما باع كأحد ثوبيه والزيادة على ما إذا اشتراه وسلعة

للأجل أو أبعد إن غاب المشترى على المثلى) لأنه سلف من البائع الأول بنفع نقص الثمن (ومثل المقوم غيره) فيجوز فى كل الصور (كالمبيع) نفسه (إن تغير كثيرا وإن اشترى بعض ما باع) كأحد ثوبيه (امتنع لا بعد) مطلقا (وبأقل نقدا أو لدون الأجل) لما فى المساوى والأكثر لا بعد من سلف جر نفعا لأن المشترى الأول يسلف الثمن الأول عند حلول أجله ويزيد له الثوب أو مع أكثرية الثمن ولما فى الأقل من بيع وسلف والمسلف هو البائع الأصلى فى غير الأبعد لأنه يدفع الأقل سلفا فإذا حل أجل الثمن الأول أخذ منه قدر الأقل وهو سلف والباقى فى نظر الثوب وهو بيع وفى الأبعد المسلف هو المشترى الأول لأنه عند حلول أجل الثمن الأول يدفعه للبائع بعضه فى نظير الثوب وهو بيع وقدر الأقل سلف يأخذ عنه الأقل عند حلول أجله والسبع الباقية جائزة (تنبيه) احتاج (حش) فى مثل هذه الفروع لبناء مشهور على ضعيف بناء على ما سبق من تضعيف تهمة بيع وسلف وقد علمت ترجيح (بن) له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن غاب) أى: فيبة يمكن فيه الانتفاع (قوله لأنه سلف) أى لأن الغيبة على المثلى سلف لأنه مما لا يعرف بعينه (قوله: ومثل المقوّم غيره) لأن المثل فى المقومات لا يقوم مقام مثله (قوله: إن تغير كثيرا) بأن يكون مفيتًا كما فى المدوّنة (قوله: مطلقا) أى: بمثل أو أقل أو أكثر (قوله: ويزيد له الثوب) أى فيما إذا اشتراه بمساوٍ وقوله: أو مع أكثرية الثمن فيما إذا اشتراه بأكثر (قوله: فى غير الأبعد) هو النقد أو لدون الأجل (قوله: لأنه يدفع الأقل سلفا) فإن ما خرج من اليد وعاد إليهما بمنزلة العدم (قوله: والسبع الباقية) أى: من الاثنى عشر وهى أن يكون بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبأقل للأجل نفسه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فى غير الأبعد) هو النقد ولدون الأجل (قوله: عين وغيره) لأن ثوبه الذى عاد له كالعدم وخرج من يده ثوب وعين فى نظير عين.

(كبغير صنف الثمن العين) بأن يختلف بالذهب والفضة أو الجودة والرداة تشبيه فى المنع مطلقا لأنه عين وغيره بعين (إلا أن يكثر المعجل) أدرج فيه الخرشى ما لدون الأجل والأقل لأبعد وفى (حش) قصره على حقيقة التعجيل وان الكثرة كما فى ابن الحاجب بالنسبة لجميع المؤخر وإن كان فى الخرشى بالنسبة لما ينوب ما اشترى والكثرة جدا نصف المؤخر ثلث المجموع منه والزيادة (وإن اشتراه) أى: المبيع لأجل كما هو موضوع الباب (مع سلعة منع نقدا ولدون الأجل) مطلقا (كأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كبغير صنف) أى: كما إذا اشترى بعض ما باع بغير صنف ثمنه (قوله: تشبيه فى المنع مطلقا) أى: نقدا أو للأجل أو دونه أو أبعد بقدر قيمة الأول أو أكثر أو أقل (قوله: لأنه عين وغيره بعين) لأن البائع الأول خرج منه إحدى السلعتين وعين يأخذ عنه عند الأجل عينا وهو صرف أو بدل مؤخر وربا فضل للشك فى التماثل (قوله: أدرج فيه) أى: فى المعجل (قوله: قصره على حقيقة التعجيل) وهو المنقود فى الحال (قوله: وأن الكثرة) عطف على قوله: قصره (قوله: وإن كان فى الخرشى إلخ) أصله استظهار لـ (عج) وهو لا يقاوم النص (قوله: والكثرة جدا) مبتدا وقوله: نصف المؤخر خبر أول وقوله: ثلث المجموع خبر لمحذوف أى وهو ثلث والجملة حال وقوله: منه أى: من المؤخر والزيادة عطف على ضمير منه بدون إعادة الجار وذلك أن يبيع سلعتين بدينارين لأجل وصرف الدينار عشرة ثم يشترى إحداهما بثلاثين نقدا فإن العشرة نصف الدينارين وثلثهما مع الزيادة تأمل (قوله: مطلقا) أى بمثل الثمن أو أقل أو أكثر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والكثرة جدا) فهى المرادة كما سبق فى الربا فاتكل عليه (قوله: إن عجل مثل الثمن أو أقل) أى: عجل حقيقة أو حكما بأن كان دون الأجل فإنه يعجل قبل الأجل والنفع زيادة السلعة أو مع زيادة الثمن (قوله: إن عجل الأكثر) حقيقة أو حكما والمسلف المشترى الثانى بعض الأكثر فى نظير السلعة وهو بيع ومقدار ما سيقبض سلف.

بعد بأكثر) وعلة المنع سلف ينفع إن عجل مثل الثمن أو أقل وبيع وسلف إن عجل الأكثر أو أخر وبقيت خمس جائزة (وإن باعه بعشرة واشتراه بأقل وسلعة منع) للبيع والسلف (إلا للأجل) نفسه (وجاز بعشرة فأكثر مع سلعة إلا لأبعد) فيمتنع لتعجيل الأقل (وفى جائزٍ آل للمنع قولان كشراءة بأقل للأجل ثم رضى بالتعجيل) ابن وهبان ينبغى ترجيح المنع كعكسه على ما فى (عب) وقول ابن الرضى بالتأخير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: سلف بنفع) وهو السلعة المزيدة فى تعجيل المثل ومع زيادة العين فى تعجيل الأقل (قوله: وبيع وسلف إلخ) لأن السلعة التى خرجت من اليد وعادت كالعدم ودفع عينا بعضه فى نظير السلعة وبعضه سلف هذا فى صورة التعجيل وأما فى التأخير فالمسلف المشترى الأوّل (قوله: وبقيت خمس جائزة) أى: بقى من الإثنى عشر خمس صور جائزة وهى أن يكون بمثل الثمن أو أقل للأجل أولأبعد وبأكثر للأجل ولابد من تعجيل السلعة لئلا يلزم بيع معين بتأخر قبضه إن كانت معينة أو ابتداء الدين بالدين إن كانت غير معينة (قوله: وإن باعه) أى: المبيع (قوله: للبيع والسلف) وذلك لأنه آل الأمر إلى أن سلعته عادت إليه وخرجت من يده سلعة وهى بيع وعين وهى سلف (قوله: إلا للأجل نفسه) فيجوز لوجوب المقاصة حينئذ (قوله: وجاز بعشرة إلخ) إلا أن ينفيا المقاصة لما علمت (قوله: لتعجيل الأقل) أى: فيلزم سلف من المشترى بنفع (قوله: قولان) بالجواز وعدمه (قوله: كشرائه بأقل إلخ) أى: أو بأكثر للأجل أو نقدا أو لدونه ورضى بالتأخير. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو أخر) والمسلف المشترى الأولّل لثمنه وسيقبض من نفسه وما زاد فى نظير السلعة (قوله: للأجل نفسه) لأنه مع اتحاد الأجل لا سلف (قوله: ترجيح المنع) تغليا لجانب الخطر والباب مبنى على الاحتياط وسد الذرائع (قوله: كعكسه) تشبيه فى المنع اشترى بأقل نقدا ثم رضى بالتأخير للأجل نفسه فيبقى على أصله من المنع.

هو معنى المقاصة لا يظهر بل هى قدر زائد التأخير يجامع عدمها (وللبائع أخذ الزيادة عند الأجل إن أتلف ما قيمته أقل وهل لو عمدا) لضعف التهمة باستحقاقه الزيادة مطلقا (خلاف وإن أسلم فرسا فى مقوم ثم استرد مثله مع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ينبغى ترجيح المنع) لأنه آل الأمر إلى التحيل على دفع قليل فى كثير والحكم يدور مع العلة (قوله: كعكسه) أى: ممنوع آل للجواز كاشترائه بأقل نقدًا أو لدون ثم رضى بالتأخير له وهو تشبيه فى المنع (قوله: هو معنى المقاصة) أى: وهى تجوز الممنوع (قوله: لا يظهر) لأنه لابد من اشتراطها عند العقد وقوله: بل هى إضراب انتقالى (قوله: التأخير بجامع إلخ) لما مر أنه إن اشترط نفيها امتنع مع التأخير (قوله: وللبائع أخذ إلخ) مع غرمه القيمة حالة ولا يجوز له التأخير ويقاصصه من الثمن لأن شرطها اتفاق الحلول (قوله: أخذ الزيادة) أى: على القيمة والمزيد فإن الزيادة معنى من المعانى (قوله: إن أتلف) كان ينتفع به بعد أو لا (قوله: أقل) أى: من الثمن الأول (قوله: وإن أسلم فرسا إلخ) هى ومسئلة الحمار من بيوع الآجال لأن رأس المال مبيع بالمسلم فيه كما فى حاشية الناصر على التوضيح والفرق بين الثمن والمثمن اعتبارى خلافا لمن قال أنهما ليستا من بيوع الآجال ومناسبة ذكرهما سد الذرائع قال: لأن الثمن الأوّل لابد أن يكون مؤجلا وهنا معجل فتأمل (قوله: فى مقوم) كعشرة أثواب. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قدر زائد) يعنى إبراء كل ذمة فى نظير ما فى الأخرى (قوله: بجامع عدمها) كما سبق أن نفى المقاصة يكون شرطه فى جميع الصور فتمنع كلها وإنما لم يكف اتحاد الأجل هنا فى الجواز لضعفه بالعروض وتقرر المنع قبله نعم إذا صرح بشرط المقاصة عند الرضى ربما تقوى فتدبر (قوله: لضعف التهمة) وتقوى إذا كان الإتلاف على وجه يبقى معه انتفاع البائع كذبحه الحيوان لكنهم طردوا الباب كما فى (عب) وخوفا من أن تكون الرغبة مع المشترى ما رضى بزيادة الثمن المؤجل إلا لأخذه القيمة عند الإتلاف حالة لكن تحيل على عدم الربا صراحة فإن علم منهما

بعض المقوم) مثلا (منع) للسلف بزيادة (كاسترداد عينه إلا أن يبقى لبعض لأجله) فيجوز (وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا منع) للبيع والسلف (إلا من صنف الثمن للأجل وإن استرده مع غير عين أو بيع) هكذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مع بعض المقوم) سواء أبرأه من البعض الآخر أو لا وإن استرده مع غير المقوم امتنع مطلقا (قوله: منع) كان للأجل أو دون أو بعد أو نقدا (قوله: للسلف بزيادة) لأن البائع آل أمره إلى أنه سلف المشترى فرسا عاد إليه مثله وزيادة بعض المقوم وإنما جاز للأجل إذا استرد عينه لخروجه عن حقيقة السلف حينئذ لأن الفرس فى مقابلة البعض وهى بيع محض وبقاء المزيد لأجله أسقط المنع وإن استرد مثله فقط جاز (قوله: كاسترداد عينه) تشبيه فى المنع للبيع والسلف لأن الفرس مبيع بالبعض والمعجل لما فى الذمة أو المؤخر له مسلف (قوله: وإن باع حمارا) هذا بعينه هو قوله: وإن استرده مع غير عين لكن الثمن هنا عين وهناك غيرل عين ففى كل فائدة والذى فرضها فى حمار ربيعة ولذلك سميت مسألة حمار ربيعة (قوله: بعشرة) أى: من عين إذ لو كان عرضا جاز (قوله: منع) سواء كان للأجل أو دونه أو أبعد أو نقدا (قوله: للبيع والسلف) لأنه ترتبت فى ذمته عشرة دفع عنها معجلا الحمار وديار ليأخذ من نفسه عند الأجل تسعة عوض الحمار وهو بيع ودينارا عوضا عن الدينار وهو سلف (قوله: إلا من صنف الثمن) بأن اتحد معه جوهريرة وسكة وجودة مثلا (قوله: مع غير عين) أى: مع زيادة غير عين (قوله: أو بيع بعين إلخ) أى: أو كان المزيد ع ينا ولكن بيع بعين حال وأما إن بيع بغير نقد حال فإن كان معينا جاز مطلقا كغيره إن عجل المزيد وإلا منع لأن تأخير بعض الثمن بشرط فيه بيع وسلف أو فسخ دين فى دين. ـــــــــــــــــــــــــــــ التواطؤ على ذلك منع قطعا وهذه المسئلة مستطردة ليست من بيوع الآجال (قوله: إلا أن يبقى البعض) أى: المردود مع الفرس لأجله لأنه إن قدم أو أخر كان سلفا لصاحب الفرس فى الأول ومنه فى الثانى على قاعدة المعجل لما فى الذمة والمؤخر مع بيع الفرس بالبعض المتروك فببقائه على أجله انتفى السلف وليس إلا أخذ الفرس فى نظير البعض ولا محذور فيه (قوله: حمارا) أى: مثلا وأول من فرضها فى الحمار ربيعة فكانت تعرف عند الطلبة بمسئلة حمار ربيعة ويستصعبونها (قوله: للبيع والسلف) باعه الحمار بتسعة ودفع له دينارا سلفا على قاعدة المعجل لما فى الذمة

بأو وقد جعلت الواو فى الأصل بمعناها (بعين حال لم يقبض جاز إن عجل المزيد) فإن قبض جاز مطلقا على ما فى الخرشى وغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: جاز إن عجل إلخ) لأنه باع ما فى الذمة بعرض أو عين وحمار معجلين ولا مانع منه فإن لم يعجل المزيد منع فى الأولى لفسخ الدين فى مؤخر بالنسبة للمزيد وفى الثانية للبيع والسلف إن كان من جنس الثمن لأن المزيد بعض الثمن والمؤخر مسلف وللصرف المؤخر إن كان من غير جنسه وهو بيع وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر إن كان غير عين (قوله: فإن قبض جاز مطلقا) أى: تعجل المزيد أم لا لأنها بيعة أخرى وهذا مشكل لأنه آل الأمر للبيع والسلف لأن العين بعضها فى مقابلة الحمار وهو بيع وبعضها من مقابلة المزيد وهو سلف إلا أن يلتفت إلى أن المزيد فى نظير الإقالة لكن التهمة ما زالت قائمة وقال المصنف فى التقرير: إن القبض قطع ارتباط أحد العقدين بالأخر فتأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ يقتضى من نفسه لنفسه الدينار العاشر بدله عند الأجل هذا إذا كان الدينار نقدا أو لدون الأجل فإن كان لأبعد فصاحب الحمار سلفه الدينار العاشر بتأخيره فإن كان الديار للأجل نفسه انتفى السلف فلا محذور فإنه اشترى الحمار بتسعة وأبقى العاشر لأجله (قوله: صنف الثمن) فإنه إن أخذ دينارا محمديا والعشرة يزيدية أو بالعكس دخله البدل المؤخر وكذا إن أخذ صرفه فضة للصرف المؤخر (قوله: إن عجل المزيد) لأنه إن أجل وهو غير عين ففسخ دين فى دين وإن كان عينا فعين بعين لأجل (قوله: جاز مطلقا) لأنه بيع مستقل.

(كزيادة البائع) تشبيه فى الجواز (إلا مثل المبيع لأجل) فيمنع لأنه سلف من المشترى ينفع إسقاط الثمن (وصح الأوّل من بيوع الآجال وفسخ الثانى فقط إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى) وفى (بن) عن بيان ابن رشد: الصحيح أن الفوات هنا إنما يكون بالعيوب المفسدة (فيفسخان). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كزيادة البائع) كانت البيعة الأولى نقدا أو لأجل كان المزيد من جنس الثمن أو لا (قوله: لأنه سلف من المشترى إلخ) لأن المشترى يعد كأنه أسلف البائع حمارا يأخذ بدله إلى أجل (قوله: وصح الأول) أى: فيلزم ثمنه (قوله: وفسخ الثانى) لأن الفساد تعلق به (قوله: إلا أن يفوت بيد المشترى الثانى) وهو البائع الأول وأما إن فات بيد الأول فالفسخ للثانى فقط ولا شئ للأول على الثانى لعدم وصول السلعة له ولذلك لم يسر الفساد للأول تأمل (قوله: وفى بن عن بيان إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) أنه بفوت البيع الفاسد فات الفسخ هنا سدًا للذريعة لا للفساد (قوله: فيفخسان) لأنا لو ألزمنا المشترى الثانى دفع القيمة وأخذ الثمن عند الأجل للزم الفساد المحذر منه أصالة وهو دفع قليل فى كثير وهذا منتف عند عدم الفوت أو كون القيمة أقل على الثانى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله لأجل) هكذا بالتنوين قرب الأجل أو بعد فإن دفع مثل المبيع حالا أو زاد غير المبيع جاز (قوله: بيد المشترى الثانى) فإن فات بيد المشترى الأول فسخ الثانى فقط كما اختاره الباجى (قوله: بالعيوب) لا نحو حوالة الأسواق (قوله: فيفسخان) مع أن شأن الفوات المضى وأيضا سرى الفسخ للصحيح بالفوات والمعهود أن فوات المبيع الفاسد سبب لمضيه وهنا صار سببا لفسخه ولفسخ بيع صحيح وهو الأوّل وفى ذلك أقول: يا صاحبى قل للفقيه ... الحاذق الفطن النبيه فوت المبيع فاسدا ... عهدى به المضى فيه ما باله يفسخه ... مع صحيح نرتضيه؟

وليس لأحد عند أحد شئ (وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف). {وصل} (جاز بيع العينة تأمره يشترى سلعة ويدفعها لك وكره لأهل العينة دفع ما بثمانين بمائة لمن سألهم سلف ثمانين بمائة كأن صرح بالأرباح وأجل فإن بين قدره) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وليس لأحد عند أحد شئ) لأن المبيع فاسدا قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشترى الأوّل برجوعه لبائعه وكذلك الثمن الثانى ساقط عن المشترى الثانى لفساد شرائه باتفاق (قوله: وهل مطلقا) أى: كنت قيمة السلعة فى البيع الثانى قدر الثمن أو أقل أو أكثر (قوله: أو إن كانت القيمة) أى: أو محل فسخ الأوّل إن كانت القيمة أقل من الثمن الأول. {وصل العينة} بكسر العين المهملة قيل: مأخوذة من الإعانة لاستعانة المطلوب بالطالب على تحصيل مقصوده من دفع قليل فى كثير قال المصنف: والأحسن أن يقال إنما سميت بذلك لأنها تحصل من قوم معروفين بإعانة المضطر لكن بتحيل ويدل لذلك ما فى العتبية عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى أحدًا أنه أحق بالدينار أو الدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ثم ذهب السلف فكانت العينة» فأصلها عونة وقعت الواو ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء وقيل: مأخوذة من العناء وأصلها عنية دخلها القلب المكانى وعرف ابن عرفة بيع العينة بأنه: البيع المتحيل به على دفع عين فى أكثر منها وهو من التعريف بالأعم لشموله بعض بيوع الآجال (قوله: ويدفعها لك) ولو كان الثمن بعضه مؤجلا على ما فى الأمهات خلافا لما فى العتبية من كراهته (قوله: وكره لأهل العينة دفع ما بثمانين إلخ) أما إن أعطاه ثمانين ليتشرى بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة فممنوع ولو لم يكن من أهل العينة كما فى (ح) أخر المبحث لأنه ظهر التحيل بدفع قليل فى كثير (قوله: كأن صرح بالأرباح) أى: كما يكره إذا صرح الطالب بالأرباح أى: قال اشترها وأنا أربحك وأما إن لم يصرح كاشترها ولك الخير فلا كراهة (قوله: وأجل) أى: ما يدفعه له ثمنا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وليس لأحد إلخ) لأن سلعته رجعت له وبرجوعها سقط الثمن عن المشترى الأول (قوله: أو إن كانت القيمة أقل) ظاهر لنا لو أمضيناه بالثمن تم ما نهينا عنه وإن أمضيناه بالقيمة دفعها وهى قليل ثم يأخذ كثيرا وهو نظير ما نهيناه عنه فأجراه فى الإطلاق على وتيرة واحدة. {وصل العينة} أصلها عونة قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة من التعاون

أى: قدر الربح (حينئذ) أى: حين التأجيل بأن قال: اشترها بعشرة نقدا وآخذها بإثنى عشر لأجل (منه ولزمت الآمر بما دفع المأمور إن قال) اشترها (لى) بعشرة إلخ (وإلا) يقل لى (فالأشهر مضى البيع الثانى) وقيل: ترد فإن فاتت فقيمتها وكان المناسب للأصل الاقتصار على هذا كما فى (بن) عن (ح) (وحرم اشترها لى بعشرة نقدا وآخذها باثنى عشر نقدا إن شرط نقد المأمور) لأنه سلف بزيادة (وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: منع) لأن التأجيل قوى جانب السلف فيلزم سلف بنفع (قوله: ولزمت الآمر إلخ) لأن الشراء كان له وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر إلى أجل فليس له أن يمتنع من أخذها إن قال لم أرد الشراء (قوله: وإلا يقل لى) بأن قال: لك أو سكت (قوله: مضى البيع الثانى) سواء كانت قائمة أو فائتة لأن المأمور كان ضمانا لها لو تلفت فى يده قبل أن يبيعها من الآمر قال فى المقدمات: ولو أراد الآمر أن لا يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له ويستحب للمأمور أن يتورع فلا يأخذ من الآمر إلا ما نقده من ثمنها (قوله: فيمتها) أى: يوم القبض بالغة ما بلغت وهذا من الفروع الخارجة عن مضى المختلف فيه بالثمن (قوله: الاقتصار على هذا) أى: القول بالمضى لأنه قول ابن القاسم فى سماع سحنون وروايته عن مالك. ـــــــــــــــــــــــــــــ كميزان وميقات من الوزن والوقت وأهل العينة قوم معروفون بإغاثة المضطر لكن بنوع تحيل وقيل: إنها من العناء فأصلها عنية بتقديم النون دخلها القلب المكانى والأول أولى لأن الإعلال الصرفى أقيس فى (بن) عن البيهقى حديث التبايع بالعينة من علامات نزول البلاء عن ابن عمر: «مضى علينا زمن ما نرى أحدًا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب ذلك وكانت مواساة السلف ثم ذهب السلف فكانت العينة» (قوله: على هذا) أى الأول الذى اقتصرنا عليه.

لمن يقل لى فالراجح). مما فى الأصل (الكراهة والراجح) مما صدر به الأصل وهو (أن للمأمور فى توليه الشراء حيث أخذ الآمر المبيع بالثمن الأوقل الأقل من جعل مثله وزيادة) الثمن (الثانى و) حرم أيضا. (اشترها لى باثنى عشر لأجل وآخذها بعشرة نقدا) لأنه سلف بنفع (ولزمت بالأول وإن عجل العشرة وجب ردها وللمأمور جعل مثله وإن لم يقل لى فهل يفسخ مطلقا) ويرجع للقيمة عند الفوات (أو يضمى إذا فات قولان). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحرم اشترها إلخ) وإن لزمت الآمر بالثمن الأول حالُا مراعاة لقوله: لى ويفسخ الثانى إن وقع (قوله: إن شرط نقد إلخ) ولو لم ينقد بالفعل لأن الغالب العمل بالشرط خلافا لظاهر الأصل أنه لا يضر إلا النقد بشرط فإن اسقط الشرط صح كالبيع والسلف ومفهومه أنه إذا لم يشترط نقد الآمر لا حرمة سواء حصل نقد بالفعل أم لا وله أخذ الزيادة كما قال الزرقانى وكلام ابن عرفة لا يرده خلافا لما فى الخرشى وغيره (قوله: لأنه سلف بزيادة) لأنه دفع عنه عشرة ليأخذ عنها إثنى عشر (قوله: وإن لم يقل إلخ) والموضوع اشتراط نقد المأمور وإلا فلا كراهة (قوله: ما صدر به إلخ) لا قوله والأظهر والأصح لا جعل له (قوله: أن للمأمور إلخ) إلا أن يغيب على السلف الحاصل بالنقد عنه بأن يتصرف بالسلعة مدة يمكن فيها الانتفاع به فلا شئ له لئلا يتم ما اتهما عليه من الربا وقيل: له أجر مثله بالغا ما بلغ وليس ثم قول بأن له الأقل من الأمرين (قوله: بالثمن الأول) أما بالثانى أو القيمة فلا شئ له (قوله: لأنه سلف بنفع) أى: من الآمر فإنه يدفع له عشرة يقضى عنه بدلها اثنى عشر كذا لـ (تت) والشيخ سالم قال (ر) و (بن): وفيه أن الآمر يغرم الإثنى عشر فالأولى التعليل بأنه سلف فى نظير الإجارة وكلام المؤلف صالح لهما ورده فى تقريره بأن الغرم باعتبار الحكم بعد ذلك وأما ابتداء ففيه الدخول على أنه يأخذ اثنى عشر عن عشرة ولذلك فسخ تأمل (قوله: ولزمت بالأول) لأن الشراء للآمر (قوله: وإن عجل) أى: الآمر (قوله: وجب ردها) للسلف بزيادة لأن الآمر استأجر المأمور على أن يشترى له السلعة ويسلفه عشرة ينتفع بها مدة الأجل ويقضى عنه إثنى عشر (قوله: وللمأمور جعل مثله) إنما لم يكن له الأقل هنا لأن المسلف هنا الآمر فهو ظالم أحق بالحمل عليه بخلاف ما تقدم فالمسلف المأمور فهو الظالم (قوله: أو يمضى) أى: بالثمن الثانى.

{وصل} (إنما الخيار) وفى (بن) عن التوضيح منع جمعه مع البت فى عقد واحد (بالشرط) لا بالمجلس بل يفسد اشتراطه على مشهور المذهب لأنه من المدة لمجهولة الآتية (ولا يلزم تسليم المبيع) لأن التروى فى الثمن مثلا لا يتوقف عليه (إلا أن يبين المشترى فى العقد قصد الاختبار فإن تنازعا) فى البيان وعدمه (فسخ وأمده فى العقار كشهر) أدخلت الكاف ستة أيام (وفى الرقيق كجمعة) وعشرة ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الخيار) قال ابن عرفة هو بيع وقف بته أوّلا على إمضاء يتوقع * قوله أوّلا متعلق بقوهل: وقف وخرج به ذو الخيار الحكمى وهو خيار النقيضة فإن بته لم يوقف أولًا على إمضاء يتوقع فالحد لخيار التروى, وهو رخصة مستثناه من الغرر لورود السنة به (قوله: إنما الخيار) أى: خيار التروى وهو المراد عند الإطلاق (قوله: منع جمعه مع البت) لخروج الرخصة عن موردها ولأن تنافى اللوازم يوجب تنافى الملزومات (قوله: لا بالمجلس) أى: لا يعمل به وهذا قول مالك وأبى حنيفة والفقهاء السبعة إلا ابن المسيب فإن عمل المدينة على خلافه وهو م قدم على الحديث لأنه كالمتواتر لإلحاقه بالإجماع وهو مقدم على خبر الآحاد وذكر الإمام الحديث فى الموطأ لئلا يتوهم أنه لم يبلغه (قوله: بل يفسد اشتراطه إلخ) كذا فى (ح) عن ابن العربى وغيره وبحث فيه النفراوى على الرسالة بأنهم قالوا بصحة البيع المدخول فيه على م شورة شخص قريب ولا يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار قال: والذى يظهر لى عدم الفساد لقصر ز مان المجلس عرفا عن مدة الخيار ولا ينافيه ما عليه مالك لأن غاية ما حصل منه نفى ثبوت خيار المجلس لأحد المتبايعين بمقتضى المجلس تأمل (قوله: وفى الرقيق كجمعة) إنما توسط فيه لاحتمال كتم عيوبه لإرادته البقاء عن المشترى فإن بيع بدار أو دابة على خيار فإن كل ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل} إنما الخيار (قوله: منع جمعه) لخروج الرخصة عن موردها (قوله: على مشهور المذهب) مقابله ما استحسنه (نف) شارح الرسالة من العمل بشرطه قال: وإنما نفى مالك اقتضاء المجلس له من غير شرطه قال: ومنع شرط الخيار حتى يقدم زيد أو حتى تمطر السماء غنما هو لاحتمال زيادتها عن أمد الخيار الشرعى والمجلس

أيام (وكثلاثة فى غيرهما) ظاهره ولو سفينة وقيل: كالدور وأما الخضر والفواكه فبقدر الحاجة مما لا يغيرها (كدابة ولاختبار ركوبها يوم) والخيار ثلاثة أيام على كل حال وإنما اليوم زمن الاختبار بالموحدة على ما حققه (ر) (أبو بريد) تحديد بالمسافة والأوّل بالزمن واستظهر أن الأول: فى البلد والثانى: خارجهما والحمل والحرث كالركوب على الظاهر (أشهب أو بريدان وهل وفاق بحملهما على الذهاب والإياب خلاف ولا ينتفع المشترى) بسكنى أو استخدام أو لبس (إلا بأجر أو يسيرا ـــــــــــــــــــــــــــــ الخيار فى أحدهما فهو المعتبر وإن كان فيهما فللأقصى هذا هو التحقيق كما فى (ح) (قوله: وقيل كالدور) قال المصنف فى حاشية (عب): فيه أن البقاع لها جيران يحتاج اختبارهم لطول والسفينة للدابة أقرب قال تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} (قوله: ولاختبار ركوبها) أى: بالفعل وسواء اشترط اختبارها به أم لا على مذهبنا (قوله: على كل حال) أى: كان لاختبار حالها أو ركوبها خارج البلد أم لا (قوله: زمن الاختبار) أى: [يان للزمن الذى تركب فيه إذا كان الخيار لركوبها (قوله: واستظهر أن الأول إلخ) لأن المشى فى البلد بالهوينا فلا يظهر فيها إلا بكثرته بخلاف خارج البلد (قوله: بحملهما) أى البريدين فى كلام أشهب والأوّل على الذهاب فقط (قوله: ولا ينتفع إلخ) أى: يحرم (قوله: بسكنى) أى: بأهله وله أن يدخلها وحده ويبيت فيها لاختبار حالها (قوله: واستخدام) التفصيل فيما هو من عبيد الخدمة لا ما كان من عبيد الصنعة فلا يجوز استخدامه مطلقا (قوله: إلا بأجر إلخ) ولا يلزم من ذلك الغيبة على الأمة والمبيعة بخيار مع أنه لا يجوز لاحتمال أن ـــــــــــــــــــــــــــــ الغالب أنه ينقضى قبل مدة الخيار وقد أجازوا البيع علىمشورة الغير ولا يدرى متى يمضيه أو يرده فلينظر (قوله وأمده فى العقار إلخ) فإن بيع عقار بثياب مثلا فالمعتبر أمد ما هو المقصود بالخيار فإن لم يعلم أو قصدا معا فأقصى الأجلين (قوله وقيل كالدور) رده فى حاشية (عب) بأنه قياس مع الفارق الدور لها لوازم من جيران وغيرهم يستدعى اختبار ذلك طولا والسفينة للدابة أقرب قال تعالى: {حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون}.

لاختبار المبيع وأفسد شرط الممنوع) فالصور ستة عشر يمتنع ست يفسد منها ثلاثة (وصح) الخيار (بعد بت العقد إن نقد) وإلا فهو فسخ دين الثمن فى مؤخر الخيار (والضمان حينئذ من المشترى) لانقلابه بائعا بالخيار (ولزم من بيده) المبيع (بسكوته بعد الأمد وما ألحق به فلا يقبل دعوى اختيار أو ورد فيه) ـــــــــــــــــــــــــــــ تجعل عند أمين وتأتى وقت الخدمة (قوله: وأفسد شرط إلخ) قال (ح): ويلزمه الكراء إذا فسخ ابن يونس ولم يجعلوه كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشترى الغلة لأن الضمان من البائع ولكن يشترط فى اللبس أن يكون منقصا (قوله: فالصور ستة عشر) وذلك لأنه إما أن يكون الانتفاع يسيرا أو كثيرا وفى كل إما أن يكون بشرط أو الاثنين فى الاثنين بأربعة وفى كل إما أن يكون بأجر أم لا بثمانية وفى كل إما أن يكون لاختبار أم الاثنين فى ثمانية بستة عشر (قوله: يمتنع ست) وهو أن يكون كثيرا بدون أجر كان بشرط أم لا لاختبار أم لا أو يكون يسيرا بغير أجر ولغير اختبار بشرط أم لا وقوله: يفسد منها ثلاثة وهو الكثير مع الشرط لاختبار أم لا واليسير مع الشرط لا لاختبار (قوله: وصح الخيار) كان لأحدهما أو لكل منهما (قوله: إن نقد) أى: إن نقد المشترى الثمن وهذا ما عليه أكثر الشيوخ وإن كان ظاهر اللخمى الصحة ولو لم ينقد لأنه ليس بعقد حقيقة وإنما المقصود به تطيب نفس من جعل له (قوله: وإلا فهو فسخ إلخ) أى: إلا ينقد لزم فسخ الدين إلخ لأن البائع فسخ له ما فى ذمة المبتاع فى معين يتأخر قبضه هذا إن كان الخيار الطارئ للبائع وأما إن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشترى رد المبيع للبائع (قوله: دين الثمن) أى الذى على المشترى وقوله فى مؤخر هو السلعة (قوله: حينئذ) أى: حين إذ وقع الخيار بعد بت العقد (قوله: لانقلابه بائعا) لأنه لما وافق البائع على ما جعل من الخيار عد بائعا لأنه أخرج السلعة عن ملكه فإن البيع لازم لوقوعه على البت وسواء كان الخيار له أو للبائع كما فى المدوّنة (قوله: ولزم من بيده إلخ) أى: لزم المبيع بخيار من هو بيده من المتبايعين ردّ وإمضاء كان الخيار له أو لغيره فإذا كان بيد المشترى لزمه إمضاء البيع وإن كان بيد البائع لزمه الرد (قوله: بعد الأمد) أى: بعد انقضاء أمد الخيار (قوله: وما ألحق به) هو يومان ولو فيما أمد الخيار فيه أقل من يوم كالخضر والفواكه وظاهره أنه لابد من إمضاء

على خلاف ما لزم (إلا ببينة والزيادة على الأمد بكثير وإن احتمالا كحتى تمطر مفسدة ك شرط النقد كالمواضعة وعهدة ثلاثة الأيام) بخلاف السنة لندور أمراضها ـــــــــــــــــــــــــــــ ما ألحق ولو لم ينص على مدة الخيار المتقدمة وفى (عب) محله عند عدم النص كما فى المدوّنة ورد بأن ظاهر المدوّنة الإطلاق وإنما نسب التقييد لأبى الحسن وكلامه ليس نصا فيه (قوله: على خلاف ما لزم) فإن كان الخيار للمشترى فلا يقبل منه أنه اختار ليأخذها إن لم تكن بيده ولا أنه اختار الرد ليلزمها للبائع إن كانت فى يده وإن كان الخيار للبائع فلا يقبل منه أنه اختار الإمضاء ليلزمها للمشترى إن كانت بيده ولا أنه اختار الرد ليأخذها إن لم تكن بيده (قوله: إلا ببينة) المراد ما يشمل الشاهد واليمين لأنها دعوى تعلقت بمال (قوله: على الأمد) أى: أمد الخيار فى السلعة المشتراة (قوله: بكثير) وإلا كره كما فى (ح) (قوله: كحتى تمطر) أى: أو يقدم زيدًا وعلى مشاورة بعيد (قوله: مفسدة) ولو أسقط على الأقوى كما فى (ح) وفيه أيضا أن الضمان من البائع (قوله: كشرط النقد إلخ) تشبيه فى الفساد ولو لم ينقد بالفعل للتردد بين السلفية والثمنية ولما كان الغالب مع الشرط النقد نزل منزلة الغالب وظاهره الفساد ولو أسقط وهو ما نقله عبد الحق عن بعض الأندلسيين وظاهر المدوّنة عند ابن رشد والفرق بينه وبين صحة البيع فى مسئلة البيع والسلف إذا أسقط السلف أن الفساد هنا واقع فى الماهية للغرر فى الثمن وهناك موهوم خارج عن الماهية بناء على أن علة المنع سلف جر نفعا لا الغرر فى الثمن تأمل وفى (ح) أنه لا يجاب إلى وضع الثمن عند أمين قال ابن عرفة والضمان فيه كصحيحه وأفاد أن النقد تطوعا جائز إن جاز سلفه لا كالجوارى على ما قيد به اللخمى المدوّنة (قوله: كالمواضعفة إلخ) تشبيه فى أن شرط النقد مفسد للتردد المذكور لأنه يحتمل أن يظهر بها حمل فتردد فيكون سلفا ويحتمل أن ترى الدم فيكون ثمنا وهذا إن اشترطت المواضعةكما تقدم والفرق بينها وبين من تستبرأ أن احتمال الحمل فيها دون احتماله من المواضعة تأمل (قوله: وعهدة ثلاثة) الفرق بينها وبين بيع الثمار بعد الزهو مع أن الضمان من البائع غلبة الأمن فى الثمار (قوله: لندور أمراضها) فإنه لا يرد فيها إلا بالجنون والجذام والبصر وأما عهدة الثلاث فبكل حادث

فيبعد التردد بين السلفية والثمنية (وإجارة أرض لم يؤمن ربها وجعل وإجارة معين تأخر الشروع فى استيفائها عن نحو نصف شهر) عشرين يوما (ومنع) النقد (تطوعا لفسخ ما فى الذمة فى مؤخر (فى مواضعة وغائب وكراء) ولا مفهوم لضمن فى الأصل عند ابن القاسم (وسلم) إن كان كل ذلك (بخيار والثمن مما لا يعرف بعينه وصح الخيار مع شرط الغيبة على المثلى) وفاقا للخمى وخلافا لما فى الأصل (وحرم إن لم يطبع) عليه (ولمن عقد على مشورة الغير الاستقلال) لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإجارة أرض إلخ) أى: وكشرط النقد فى كراء أرض لم يؤمن ريها لا كبعض أرض النيل (قوله: ريها) بكسر الراء وفتحها (قوله: وإجارة معين) أى: وأفسد شرط النقد فى إجارة معين آدميا كان أو غيره وخرج بالمعين المضمون فإنه لا يفسد فيه شرط النقد بل يتعين فيه تعجيل الأجرة أو الشروع على ما يأتى فى الإجارة (قوله: لفسخ ما فى الذمة إلخ) وهو أشد من التردد بين السلفية والثمنية فلذلك منع مطلقا (قوله: إن كان كل ذلك) أى ما ذكر من المواضعة والغائب والكراء وما مر من المواضعة إذا بيعت وكذلك ما يأتى من جواز تعجيله أو تأخيره صثلاثا فى السلم وزاد أبو الحسن العهدة أى: مع خيار (قوله: والثمن مما لا يعرف إلخ) قيد فى الثلاث خلافا لما فى آخر عبارة الخرشى من تخصيصه بالسلم (قوله: مع شرط الغيبة) من البائع أو المشترى (قوله: وحرم إن لم يطبع) أى: ولا فساد (قوله: ولمن عقد) بائع أو غيره (قوله: مشورة) اشتهر سكون الشين وفتح الواو وفيه أن الواجب عليه إعلالها كمقامة فإنما هى بوزن مثوبة فالصواب ضم السين كما فى (ح). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مشورة) اشتهر على الألسنة سكون الشين وفتح الواو وفيه أنه كان القياس أعلاها كمقامة ومقالة ومفازة ومغارة ومنارة وذكر فى المصباح فيها لغتين هذه والثانية مشورة بضم الشين بوزن معونة ومثوبة قلت: وهى القياس وفى القاموس مشورة مفعلة لا مفعولة فضبطه بالقلم فى بعض نسخه بفتح العين ولا أراه إلا تصحيفا وإنما هو بضم العين يعنى أصله بواو مضمومة بعد سكون فنقلت ضمتها على حد معونة وليس أصله بواوين حتى يكون على حد مقولة ولو قلنا بثبوت اللغة المشهورة على الألسنة على ما فى المصباح على خلاف القياس كما علمت لا يضبط بها ما فى القاموس فإنما نبه على ما يشتبه وإنما الاشتباه فى مضمومة الشين هل هى من وزن معونة أو مقولة كما علمت فأما مفتوحة الشين فلا التباس فيها إن ثبتت (قوله: شاوروهن) الضمير للنساء جبرا لهن وخالفوهن لنقص عقلهن

لا يلزم من المشورة الاتباع لخبر: «شاوروهن وخالفوهن» كما فى (حش) (لا على خياره أو رضاه) ومنه فى المعنى ما فى الخرشى من المشورة المقيدة إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده (والكتابة ونحوها) من أنواع العتق (والتزويج) فى الأنثى والذكر (وقصد التلذذ) بتجريد أو غيره (والرهن والإجارة والإسلام لمعلم والبيع والتسوّق له) فلا فرق بينهما عند ابن القاسم كما فى (حش) وغيره خلافا لما فى الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لأنه لا يلزم إلخ) لأن المقصود منها تقوية نظره (قوله: لا على خياره إلخ) أى: ليس له الاستقلال إن عقد على خيار غيره أو رضاه لأن مشترطهما معرض عن نظر نفسه وهذا إذا كان الخيار فى العقد وما تقدم من الفساد إذا كان فى الثمن فإن مات من اشترط خياره أو رضاه فسد البيع كما فى (تت) (قوله: ومنه فحمل المعنى إلخ) لأن هذا القيد يقتضى توقف البيع على اختياره ورضاه (قوله: والكتابة إلخ) أى: إن كان له الخيار فإن أعتق البائع والخيار للمشترى كان عتقه موقوفا فإن قبل المشترى سقط عتقه وإن رد مضى وإن كان بالعكس فإن رد البائع سقط عتق المشترى وكذا إن أمضى البيع من له الخيار فله قيمة الولد ولا يحد الواطئ للشبهة ولا تكون به أم ولد لأنه بوطء شبهة (قوله: من أنواع العتق) كالتدبير والعتق لأجل وأولى الناجز أو استولد الأمة واستشكله الشيخ على السنهورى بأن أمد الخيار أقل من أمد الحمل وأجاب بحمله على ما إذا وطئ زمن الخيار وغاب عليها مقتحما للنهى ولم يقرّ به ثم ظهر بها الحمل بعده ولم ينفه وبحمله على خيار النقيضة فتأمل (قوله: والتزويج) أى مجرد العقد ولو فاسدا إلا أن يكون مجمعا عليه ولم يدرأ الحد على ما استظهره (حش) (قوله: وقصد التلذذ) وإن لم يتلذذ بالفعل على ظاهر المدونة ويعلم هذا بإقراره لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولا يعد التقليب رضا ولو التذ كما أن التجريد كذلك (قوله: والرهن) وإن لم يقبضه المرتهن كما للزرقانى وقيده اللقانى بأن يكون بعد قبض المشترى المبيع (قوله: والتسوّق) أى: إظهارها فى السوق ولم لم يتكرر كما فى (بن) (قوله: خلافا لما فى الأصل) من جعل التسوق رضا دون البيع. ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا دليل للاستقلال مع المخالفة فجواةزه مع الإعراض عنه من أوّل الأمر أولى

(وتعمد الجناية ونظر العرج رضا من المشترى) (عج) فإن اشترط أن لا يكون رضا فالظاهر إعمال الشرط فى غير التلذذ ونظر الفرج للتحريم (وغير الإجارة فى الأمد رد من البائع) أما الإجارة فكالغلة له نعم إن زادت على أمد الخيار كانت ردا ومنها إسلامه للتعليم بعمله مدة (وانتقل) الخيار (لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتعمد الجناية) يأتى مفهومه (قوله: ونظر الفرج) لأنه لا يجرد فى الشراء كما فى المدوّنة والمراد النظر الذى يحل بالملك كنظر الذكر لفرج الأمة وأما نظره لفرج الذكر أو الأنثى لفرج فلا كما فى التوضيح (قوله: رضا) خبر عن قوله والكتابة وما بعده (قوله: من المشترى) إذا كان الخيار له فإن باع والخيار للبائع فللبائع الرد إن كان قائما وإلا فالأكثر من الثمن والقيمة وإما إن باع البائع والخيار للمشترى فإن كان المبيع قائما فله الرد وإلا فالأكثر من فضل القيمة والثمن الثانى على الثمن الأول هذا هو الصواب كما فى (ح) (قوله: وغير الإجارة) من كل ما مر أنه يعد رضا من المشترى (قوله: ومنها إسلامه للتعليم إلخ) أى: من الإجارة (قوله: بعمله) أما بأجرة فهو رضا لأنه هو المراد بقوله وإسلامه للمعلم (قوله: لسيد مكاتب) أى باع أو ابتاع بالخيار ولا يبقى الخيار للمكاتب بعد عجزه لما يلزم عليه من التصرف بغير إذن سيده (قوله: عجز) أى عن أداء الكتابة زمن الخيار قبل اختياره (قوله: ولغريم إلخ) أى: وانتقل الخيار لغريم أحاط دينه بالبائع أو المبتاع بالخيار ثم فلس أو مات ولا يجبر على ذلك ولا يختار الأخذ إلا إذا كان نظرا للمدين فإن قبل فالخسارة عليه والربح للمفلس بخلاف من أدى عنه الغريم الثمن فإن الخسارة عليه أيضا للزوم الثمن له وهو هنا غير لازم له إلا بمشيئة الغريم فلا يدخل ضررا على الورثة انتهى (ح) (قوله: ولا كلام للوارث) أى برد أو إمضاء وقوله: معه أى: مع الغريم (قوله: إلا أن يأخذ بماله) ويدفعه للبائع إلا أن يكون الميت دفع الثمن له فليعود للغرماء فالمراد الأخذ بالمال الذى يملكه لا استحقاقه من التركة لأن الدين مقدم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ونظر الفرج) أى: نظر الرجل لفرج الجارية لا لفرج الذكر ولا نظر المرأة لعبد أو أمة لحرمة ذلك والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا (قوله: للتحريم) أى: لو لم يكن

للوارث معه إلا أن يأخذ) الوارث (بماله بعد رده) أى: الغريم (و) انتقل (لوارث والراجح) وهو المعبر عنه فى الأصل بالقياس والاستحسان غير معول عليه (جبر ورثة المشترى على الرد إن رد بعضهم وأبى البائع التبعيض كورثة البائع على الإجازة) أن أبى المشترى التبعيض وقد أجاز بعضهم (ونظر الحاكم لمن جن) وعلم أنه يطول كالمفقود على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعد رده إلخ) فإن شاء الغريم الأخذ فلا كلام للوارث ويعمل بما شاء الغريم من أخذ عين التركة لانتقالها له بالتفليس ولو بالمعنى الأعم لا بما شاءه الوارث من أخذ عينها ودفع ثمنها للغريم (قوله: وانتقل لوارث إلخ) لأن من مات عن حق فهو لوارثه (قوله: والاستحسان) مبتدأ خبره قوله: غير معوّل عليه وهو أن للمجيز أخذ الجميع (قوله: جبر ورثة إلخ) قال فى المدوّنة لأن الذى ورثوا عنه ذلك لم يكن له إجازة بعض ذلك ورد بعضه فكذلك هم انتهى لأن البائع لا يلزمه تبعيض صفقته (قوله: على الرد) دون الإجازة كما قال (ر) أنه ظاهر كلام الأئمة خلافا لقول (عج): إنه يجبر على أحد الأمرين (قوله: وأبى البائع) وإلا فلا إشكال (قوله: كورثة البائع إلخ) أى كما يجبر ورثة البائع على الإجازة إن أبى إلخ فالراد منهم ينزل منزلة المجيز من ورثة المشترى بجامع أن كلا مدخل فى ملكه والمجيز ينول منزلة الراد بجامع الإخراج عن الملك فالعمل على الإجازة لأن المشترى ملك بعض الصفقة ممن أجاز (قوله: ونظر الحاكم إلخ) أى: فى الأصلح من إمضاء أو رد وفى البدر محل نظره إذا لم يكن للمجنون وكيل مفوّض وإلا فهو مقدم (قوله: لمن جن) أى: ممن له الخيار (قوله: وعلم أنه يطول) بأن كان لا لمن جن أى: ممن له الخيار (قوله: وعلم أنه يطول) بأن كان لا يفيق أصلا أو بعد مدة طويلة تضر بالأخر ولا كلام له إذا أفاق لأنه حكم مضى (قوله: كالمفقود) ومثله الأسير على الظاهر ـــــــــــــــــــــــــــــ رضا كان حراما فكيف يعمل بشرطه (قوله: والاستحسان) وهو أخذ المجيز الجميع غير معول عليه لأنه إنما انتقل الحق بقدر إرثه فقط والبائع لم يدخل مع مورثهم على تبعيض الصفقة (قوله: ونظر الحاكم) فإن حكم بمصلحة وأفاق المجنون فليس له النقض لأنه أمر مضى (قوله: لمن جن) أى: ولم يكن وكل له وكيلًا على الخيار أو مفوضا وإلا فهو مقدم (قوله: كالمفقود) مثله الأسير

الأرجح كما فى (ح) وكمن مات مرتدا وإلا نظر لنفسه لقصر المدة كما فى (حش) (وانتظر المغمى فإن طال) بما يضر الآخر (بعد الأمد) للخيار كما فى (بن) (فسخ والراجح أن الملك للبائع فله ما يوهب للعبد ما لم يشترط المشترى ضم والغلة وأورش جناية الأجنبى لا الولد والصوف) تم أولا فللمشترى (والضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وكمن مات مرتدا) أى: ينظر الحاكم لحق بيت المال (قوله: وإلا نظر إلخ) أى: إلا يعلم أنه يطول نظر لنفسه قال (شب): وظاهر كلامهم أنه لا يستأنف له أجل ويحتمل أن المعنى وإلا يمت مرتدا بل تاب (قوله: وانتظر المغمى) أى: انتظرت إفاقته لينظر لنفسه بعدها ولو تأخر عن أيام الخيار (قوله: بعد الأمد) ولا يضر الطول فى الأمد نفسه لأن زمن الخيار مدخول عليه خلافا لبهرام ومن تبعه (قوله: فسخ) وليس للحاكم الإجازة ولو كان فيه مصلحة فإن لم يفسح حتى أفاق بعده استؤنف له الأجل كما فى الشامل انتهى (عب) (قوله: إن الملك للبائع) أى: أن المبيع بالخيار على ملك البائع فى زمن الخيار لأن بيع الخيار منحل والإمضاء نقل لا تقرير (قوله: ما لم يشترط المشترى ما له) اشترطه للعبد أو لنفسه ولو كان من جنس الثمن لأن ماله تبع له حينئذ فلا ينظر إليه حتى يلزم التفاضل المعنوى وقيل: لابد أن يكون من غير جنسه ورجح أيضا (قوله: والغلة) أى وله الغلة الحاصلة زمن الخيار كالبيض واللبن لأنها تنشأ عن تحريك البائع (قوله: وأرش جناية إلخ) أى: وله أرش جناية الأجنبى ولو اشترط المشترى ما له لأنه بدل عن فائت منه وهو فى ملكه بخلاف ما يوهب به (قوله: لا الولد) أى ليس للبائع بخيار الولد الحاصل فى زمن الخيار لأنه جزء باق من المعقود عليه بخلاف الأرش (قوله: والصوف إلخ) لأنه بمنزلة جزء من المبيع سابق على البيع. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لقصر المدة) أى مدة الاستتابة تعليل لنظره بنفسه حيث لم يمت مرتدا (قوله: بعد الأمد للخيار) متعلق بطال وأما أمد الخيار فدخول عليه

على البائع إلا أن يقبضه المشترى فكالرهن) يضمن إذا ظهر كذبه أو غيب عليه ولا بينة (عج) اشتريا دابتين خيارا ادعى كل التلف وقال أهل الموضع إنما تلف واحدة فحكى ابن رشد قولين براءتهما لصدق أحدهما قطعا ولا يضمن الثانى بالشك وضمان كل نصف دابته وصوبه عبد الحق فى تهذيبه (وحلف إن لم يضمن ما فرطت وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع والمضمون الثمن) ولا ينفع المشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والضمان على البائع) أى: ضمان المبيع بخيار على البائع كان الخيار له أو لغيره صحيحا كان أو فاسدا (قوله: إذا ظهر كذبه) كأن يقول ضاع أول أمس فتشهد البينة برؤيته أمس أو يقول: ضاع بمحضر فلان فيقول فلان: لم يكن ذلك فى علمى ولا تقبل حينئذ بينة أخرى تشهد بالتلف على المعتمد (قوله: ولا بينة) أى: تشهد له بالضياع أو التلف بغير سببه (قوله: وحلف إن لم يضمن) أى: يحلف المشترى إذا لم يضمن ما فرط وفهم منه أنه لا حلف عليه مع الضمان مع أنه يأتى فى باب الرهن أنه يحلف مع الضمان فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسته وأنه لا يعلم موضعه وفرق بأن المشترى هنا قبض المبيع على أنه ملكه باعتبار ما يؤل فتقوى جانبه على من قبضه على أنه ملك غيره كذا فى (عب) والزرقانى (قوله: وزاد المتهم) إلا أن يكون الخيار للمشترى فلا يحتاج لذلك لأنه لا يتهم على إخفائه وهو قادر على إمضاء البيع فيه بخلاف ما إذا كان البائع كذا فى حاشية المؤلف على (عب) وفى (بن) أن المتهم يزيد أيضا ولقد ذهب قبل أن أختاره (قوله: والمضمون الثمن) أى: يضمن المشترى إذا أتلف الثمن كان الخيار له أو للبائع وكذلك البائع يضمن الثمن إذا أتلف والخيار لغيره لا الأكثر منه ومن القيمة لقوة تصرفه بملكه وتقع بينهما مقاصة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ظهر كذبه) كأن يقول: مات يوم كذا فشهدت عدول برؤيته معه بعد ذلك اليوم ثم لا تقبل بينة بتلفه بعد ذلك اليوم لأنه كذبها (قوله: وصوبه عبد الحق) لتلف واحدة فقط وضمان واحدة ودار ذلك بينهما فدفع التحكم نظير مال تنازعه

حلفه لم يختر حيث القيمة أقل خلافا لأشهب (إلا أن يخير البائع ويأبى المشترى الحلف) على التلف (فالأكثر) من الثمن والقيمة (والظاهر حيث كان الخيار لهما اعتبار البائع وإن جنى البائع خطأ فللمشترى خيار العيب) يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه لا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو المشترى (إلا أن يتلف فيفسخ وإن تعمد والخيار للمشترى) أما إن كان الخيار له فسبق أنه رد (فله الرد وأخذ الجناية وإن أتلف حينئذ) أى: حين العمد وخيار المتشرى (ضمن الأكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ فالأكثر إلخ لأن من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان الثمن أكثر وأن يقول: رددت إن كان الثمن أقل لا يقال كيف يتأتى الإمضاء فى المعدوم لأنا نقول هو غير محقق فكأنه موجود انظر (عب) (قوله: والقيمة) أى: يوم القبض (قوله: والظاهر حيث كان إلخ) أصله لـ (شب) و (حش) و (بن) قال (حش): وهذا الاستظهار يجرى فى الجناية أيضا (قوله: فللمشترى إلخ) لأن العيب الحاصل فى زمن الخيار كالعيب القديم (قوله: للبائع) أى: وأمضى البيع وأما إن رده فلا كلام للمشترى (قوله: فسبق أنه رد) لأن هذا أمر لا يفعله الإنسان إلا فى ملكه وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره هنا بالتكرار (قوله: فله الرد) أى: نقض البيع وأخذ ثمنه (قوله: وأخذ الجناية) أى وله أخذ الجناية ويقاصصه بها من الثمن وأورد أن الملك فى زمن الخيار للبائع وحينئذ فقد جنى على شيئ فى ملكه فلا شئ عليه وخيرة المشترى تنفى ضرره وأجيب بأنه مبنى على أن الملك للمشترى وبأنه لما أمضى البيع كشف الغيب أن الملك للمشترى (قوله: وخيار المشترى) وكذلك إذا كان الخيار لأجنبى ورضى بما يفعله البائع وإلا فإن رد فلا كلام للمشترى وإن أجاز ضمن البائع القيمة وهذا إذا جعلا له الخيار وأما إن جعل له أحدهما فهو بمنزلته على الظاهر (قوله: ضمن الأكثر) أى: من الثمن أو القيمة ـــــــــــــــــــــــــــــ اثنان (قوله: وقد ضاع) ويزيد ولم أختره قبل الضياع (قوله: فسبق أنه رد) بيان لسبب تركه مع أن الأصل ذكره وعذره تتميم الأقسام.

كمشتر أتلف مطلقا) عمدا أو خطأ (إن كان الخيار للبائع وإلا ضمن الثمن وإن لم يتلف فإن كان الخيار له وأخطأ) وسبق أن عمده حينئذ رضا (فله رده وما نقص وإن خير البائع وتعمد المشترى) والموضوع أنه لم يتلف (فللبائع أخذ الجناية أو الثمن وإن أخطأ حينئذ) أى: حين عدم التلف وخيار البائع (فللمشترى التماسك بالثمن والرد وعليه الأرش فى الحالين) على ما لابن عرفة (وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الثمن إن كان أكثر فللمشترى رد المبيع بما له فيه من الخيار ويسقط عنه الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فله الإمضاء ويدفع الثمن ويأخذ القيمة (قوله: كمشتر) تشبيه فى ضمان الأكثر (قوله: إن كان الخيار للبائع) وكذا الأجنبى ورضى بما يفعله البائع وإلا فله الرد وأخذ القيمة والإجازة وأخذ الثمن ولا كلام للبائع (قوله: وإلا ضمن الثمن) أى: وإلا يكن الخيار للبائع بل للمشترى ضمن الثمن لأنه يعد بإتلافه كالمتلف للثمن (قوله: وسبق أن عمده حينئذ رضا) إشارة للتورك على الأصل بالتكرار فى ذكره (قوله: لإله رده وما نقص) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء أى: وله التمسك به معيبا ولا شئ له لأنه تبين أنه جنى على ملكه ويغرم الثمن للبائع وهذا بناء على أن الملك فى زمن الخيار للمشترى وإلا كان القياس أن يغرم للبائع إلا الأرش لأنه فى ضمانه كما قال صاحب الأصل (قوله: أخذ الجناية) أى: ويرد البيع وقوله أو الثمن أى إن أمضاد لأنه كمن أتلف سلعة وقفت على ثمن (وخيار البائع) عطف على عدم التلف (قوله: فى الحالتين) أى: حالة التمسك والرد (قوله: على ما لابن عرفة) أى: وخلافا لظاهر الأصل وابن الحاجب وابن شاس من أن الخطأ كالعمد (قوله: وإن اشترى إلخ) شروع فى بيع الاختيار مع الخيار أو منفردا (قوله: أحد ثوبين) أى لا بعينه وأشعر قوله: ثوبين وتعبيره بادعى أن المبيع مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا فلا ضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله فللبائع أخذ الجناية) أى: ويرد البيع (قوله فللمشترى التماسك إلخ) لأن الخطأ بمنزلة العيب القديم فى التخيير وضمن الأرض لأنه مقتضى جنايته على ملك البائع (قوله على ما لابن عرفة) خلافا لابن الحاجب ومن تبعه فى جعل الخطأ

ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن) على خيار بالتفصيل السابق أولا (أو ضياع واحد فإن كان على اللزوم لزمه نصف كل كأن حد اللاختيار حينئذ) أى حين اللزوم (مدة) وهى موكولة لهما (لإمضت ولم يختر) والتشبيه فى لزوم نصف كل (وإن كان على الخيار ضمن نصف التالف وله اختيار الباقى ولا شئ حينئذ فى ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه (قوله: ضمن واحدا إلخ) أى: وهو فى الثانى أمين (قوله: على خيار) أى: على أنه فيما يختار بالخيار وهو الأختبار مع الخيار (قوله: بالتفصيل السابق) وهو أنه إن لم تقم بينة على الضياع وكان الخيار له أو للبائع وحلف ضمن الثمن وإلا فالأكثر (قوله: أولا) أى: أو لا على خيارٍ وهو الاختيار لامع الخيار (قوله: فإن كان على اللزوم) أى: فيما يختاره ولا فرق فى هذا بين ما يغاب عليه وغيره على مذهب المدوّنة وهو المعوّل عليه (قوله: لزمه نصف إلخ) لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم عينه فوجب أن يكون شريكا (قوله: وهى موكولة لهما) لكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار كما نقله البدر عن شيخه واستظهره (بن) (قوله: ضمن نصف إلخ) لعدم العلم بالضائع هل المبيع أو غير فأعمل الاحتمالان وأورد أن الضمان هنا للتهمة على الإخفاء أو التفريط فالقياس أنه يضمن جميعه لاستحالة اتهامه فى نصفه فقط وأجاب ابن عرفة بأن شرط ضمان التهمة اتحادها بتعيين محلها ومشتراه أحدهما مبهما فنضّ عليهما فكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفها تأمل (قوله: وله اختيار الباقى) أى: اختيار جميع الباقى وله أن لا يختار شيأ وليس له اختيار نصف الباقى على المشهور لأن ذلك ضرر على البائع بتبعيض الصفقة وقال محمد: إنما له اختيار نصف الباقى وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد فلو اختار الجميع لزم كون المبيع ثوبا ونصفا ـــــــــــــــــــــــــــــ كالعمد وعليه مر الأصل (قوله: بالتفصيل السابق) من أنه إذا خير البائع وأبى المشترى الحلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة ومن عدم الضمان إذا صدقته بينة كما سبق قريبا (قوله: موكولة لهما) ولكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار ك ما فى (بن) (قوله: اختيار الباقى) أى: بتمامه كما هو قول ابن القاسم وأورد عليه لزوم

مضى المدة) وأما صور الخيار فقط فتعلم مما سبق كما تعلم مسئلة الدنانير فى الأصل بالقياس على الثوبين نعم ذكر (ح) عن الجواهر الاختيار فى أحدهما فى العقد والتعيين وفى الآخر فى التعيين خاصة دون العقد بأن يكون قد لزمه أحد الثوبين وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ والفرض خلافه وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم ومثل هذا يكفى فى الأمور الظنية تأمل (قوله: ولا شئ حينئذ إلخ) أى: حين إذ كان على الخيار لا يلزمه شئ منهما لانقطاع اختياره بمضى المدة والمبيع واحد لا بعينه (قوله: وأما صور الخيار إلخ) أى التى فى الأصل وهى إذا اشترى الثوبين بالخيار فادعى ضياعهما أو أحدهما (قوله: فتعلم مما سبق) أى: فى قوله: إلا أن يقبضه المشترى وفيه إشارة للاعتراض على الأصل بالتكرار (قوله: مسئلة الدناينير) أى: سائل دينار فيعطى ثلاثة على أن يختار منها واحدا فادعى ضياع الجميع فإنه يضمن واحدا وإن ادعى ضياع واحد كان شريكا فى الجميع ويحلف المتهم فإن لم يحلف ضمن الجميع (قوله: بالقياس إلخ) أى: من حيث الضمان بحسب ما له وإن كان هنا ليس له اختيار الباقى لسهولة الصرف فلا ضرر فى الشركة (قوله: بأن يكون قد لزمه إلخ) والحكم أنهما إن ضاعا ضمنهما إلا لبينة وإن ضاع أحدهما جرى على ما تقدم. ـــــــــــــــــــــــــــــ أن المبيع ثوب ونصف وإنما العقد على واحد وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم وقال محمد: لا يختار إلا نصف الباقى وهو القياس (قوله: فتعلم مما سبق) اعتذار عن عدم ذكرها مع أنها فى أصله (قوله: مسئلة الدنانير) أعطاه ثلاثة دنانير يختار منها واحدا فادعى ضياع اثنين فهم شركاء بالثلث عليه الثلثان فى الضائعين وله ثلث الباقى وهذا إذا كان الدفع على وجه المفاضلة فإن كان ليريها فلا ضمان لأنها أمانة (قوله: الاختيار فى أحدهما فى العقد والتعيين) استعمل الاختيار فيما يشمل الخيار لأنه المتعارف فى العقد وصورتها اشترى أحد ثوبين من الأصفر والأحمر يقول إن عينت الأصفر واخترته فالعقد فيه لازم وإن عينت الأحمر فالعقد فيه على الخيار (قوله: لزمه أحد الثوبين) أى: بتعينه بأن عين الأصفر.

فى الآخر بالخيار وانظره مع ما سبق أوّل الخيار من منع جمعه مع البت (وخيار النقيضة) يحكم به لعيب (يتمسك ولا شئ له أو يرد) وظاهر أنه لا شئ عليه (لعدم مشروط فيه غرض وصدق أنه حلف لا يطأ الأبكار) (بن) أو لا يشترى والشرط ينفى الحيث فانظره (إن اشترط ثيوبتها فوجدها بكرا ولا يصدق فى غير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وانظره مع ما سبق إلخ) أى: فإن مقتضاه منع هذا (قوله: وخيار النقيصة) مبتدأ ومضاف إليه وقوله: يتماسك خبره وقوله: لعدم إلخ متعلق بمحذوف أى: يثبت أو يحكم به لعدم مشروط أى: وصف مشروط (قوله: فيه غرض) كان فيه مالية كاشتراط أنها طباخة أم لا كما فى الأبكار (قوله: وصدق أنه حلف) أى يصدق فى دعواه أنه حلف لا يطأ إلخ وهذا أحد طريقين والآخر أنه لابد من البينة انظر (بن) (قوله: والشرط ينفى إلخ) دفع به إعتراض (عج) و (عب) بأنه يحنيث بمجرد الشراء البت الذى الكلام فيه هنا ولو فاسدا فلا فائدة فى الرد وحاصل الدفع كما أفاده (ر) أنه إنما اشترى بشرط الثيوبة ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط فالبيع لم ينعقد حتى يحنيث على أنا لم نوجب له الخيار إلا خشية الحنث فتأمل (قوله: ولا يصدق فى غير إلخ) والفرق أن اليمين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرهاد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهو فى الآخر بالخيار) أى: إن عينه بأن اختار الأحمر كما عرفت والحكم أنه إنا دعى ضياعهما ضمنهما إلا لبينه أو ضياع واحد جرى على ما تقدم ويصح حمل التصوير على ظاهره أى: اشترى واحدا لازما ولا محالة تعينه موكول لاختياره فاللزوم على الإبهام وواحدًا على الخيار تعينه موكول لاختياره أيضا فعلى هذا الثوبان مشتريان جميعا أحدهما بتا والآخر بخيار فتدبر والثانى أوضح فى المعارضة لما سبق فإن الجمع فيه على سبيل المعية وأما الجمع فى العقد على الفهم الأول فهو على سبيل البدلية لكنه أعنى الأول أنسب بالموضوع من أنه اشترى أحد ثوبين لاهما جميعا فليتأمل (قوله: وخيار النقيصة) مبتدأ خبره لعدم مشروط أى: كائن لعدم إلخ وما بينهما جملة معترضة لبيان معنى الخيار المذكور ويصح أنها الخبر ولا تحتاج لضمير لأنها عين المبتدأ فى المعنى (قوله: يحكم به لعيب) يشير إلى أن المراد بالنقيصة العيب الشامل للنقص الحسى والمعنوى وإلى أنه يسمى خيار العيب (قوله: وظاهر أنه لا شئ عليه) لأنه لم يحدث عنده شئ وإنما قام بأمر قديم خيرته تنفى ضرره فأتى بقوله: ولا شئ له لئلا يتوهم أنه يتماسك ويأخذ الأرش (قوله: والشرط ينفى الحنث) لأنه يلزم من عدمه العدم إذ الفرض أنه علق الشراء بشرط الثيوبة فاندفع ما أورده بعضهم من أنه يحنث بمجرد الشراء (قوله: ولا يصدق فى غير اليمين) والفرق أن اليمين قد تخفى.

اليمين إلا ببينة أو قرينة) كأن يشترط أنها نصرانية وشاع أنه يريد تزويج عبده النصرانى (والمناداة) فى السوق (بأمر كاشتراطه ولو أسند لزعم الرقيق) نحو يا من يشترى من تزعم أنها طباخة (وشرط ما لا غرض فيه لغو) كالجهل ولا ينفع قوله: لا أهين العالم بخدمتى (ولوجود ما العادة عدمه) عطف على لعدم مشروط ويغنى مفهوم هذا عن قول الأصل ولا كلام لواجد فى قليل لا ينفك ومن منطوقة كما فى (حش) أن يجد كتاب الحديث ليس فيه صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكفى رسم صلعم أو الجاريتين يحرم جمعهما (قبل ضمان المشترى ككونه يأبق) لا آبقًا بالفعل وإلا لفسد من أصله (أو أقطع وإن أنملة أو ناقص نور عين كخصاء الآدمى أو مستحاضة أو متأخرة الحيض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أنها نصرانية) وكذلك أنه نصرانى أو اشتراط أنه من جنس فوجده أعلى منه فلا يرد إلا إذا كان لاشتراطه وجه (قوله: والمناداة فى السوق إلخ) فيرد بعدمه ولا يكون ذلك من زيادة السمسار فى مناداته فلا يعتد به (قوله: ولوجود ما العادة عدمه) مما ينقص المبيع او الثمن أو التصرف كالخصاء والإباق والعسر والتخنث أو يخاف عاقبته كالجذام وكذلك الجدرى على ما أفتى به بعض فقهاء فاس وألف فيه بعضهم تأليفا (قوله: فى قليل لا ينفك) كقيعان الأندر والأهوية (قوله قبل ضمانه) ظرف لوجود (قوله: ككونه يأبق) ولو صغيرا وأما الهروب من المكبت لغير خوف أو كثرة عمل فغير عيب والسرقة عيب ولو من الصغير (قوله: وناقص نور إلخ) وأولى ذهابه بالمرة وهذا إذا كان خفيا أو ظاهر ضم المبيع غائب أو المشترى لا يبصر وإلا فلا خيار له وفى (ح) أن النقل فى لعينين أو إحداهما أى: بميل إحدى الحدقتين إلى الأخرى فى النظر عيب (قوله: كخصاء) بالمد ولو زاد فى ثمنه لأنه منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الجارية المغنية والمجبوب كالخصى وأفهم قوله: الآدمى أن الخصاء فى غيره ليس عيبا (قوله: أو مستحاضة) وإن وخشا والموضوع كما قال: قبل ضمان المشترى لا إن حاضت حيضة الاستبراء ثم استمرت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ليس فيه صلاة) النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ولو بالنظر للغالب فسقوطه فى القليل لا يضر (قوله: كخصاء الآدمى) لأنه ليس فيه منفعة شرعية كالمغنية.

بما يضر المشترى كبقية عيوب الجلاب إلا العنة والاعتراض أو مغنية أو أعسر أو زانيا وإن كرها أو شاربا) خمرا ومثله أكل نحو الأفيون (أو أبخر أو لا شعر بجسده خلقة أو بسن زائد فوق الأسناء أو أعجر) متعقد الجسد (أو أبجر) منتفخ البطن (أو ذا والد أو ولد يمكن الإباق له) لا بعد جدا أو انقطعت طريقه (لا جد وأخ أو أحد أصوله مجذوم) عطف على ما قبل النفى (أو مجنون إلا بمس جان) إذ لا ـــــــــــــــــــــــــــــ مستحاضة فمن المبتاع ولا رد له لأنه ليس بقديم إلا لشهادة للمشترى (قوله: أو متأخرة الحيض) أى: عن وقته المعتاد زمنا لا يتأخر لمثله وظاهر إطلاقه كانت تتواضع أم لا وهو ما لبعض كما فى (بن) وفى (عب) أنه فيمن تتواضع وأما من لا تتواضع فإن تأخر حيضها بعد الشراء عيب حادث عند المشترى لدخولها فى ملكه بمجرد العقد ولا رد بالحادث إلا أن تشهد العادة بقدمه (قوله: بما يضر إلخ) قيد فى لأمرين قبله (قوله: كبقية عيوب الفرج) كالرتق والإفضاء (قوله: أو أعسر) لا فرق فى هذا وما بعده بين الظاهر وغيره فى (ح) وكذلك الميل بأحد الجنبين إلى الآخر والصور وهو لىٌّ العنق والحدب فى الظهر وعلو الصدر وانظره (قوله: أو زانيا) أى: فاعلا ويأتى المفعول وشمل اللواط (قوله: نحو الأفيون) كالحشيش والبوظة (قوله: أو أبخر) أى: منتن الفم ولولذكر كما فى (ح) لتأذى سيده بكلامه وأولى الفرج ووخش أو على (قوله: أو لا شعر بجسده) أى: فى محله المعتاد الذى يدل عدم النبات فيه على المرض كالعانة وشعر الحاجبين لا فرق بين الذكر والأنثى خلافا لقصر الزرقانى له على الأنثى (قوله: خلقه) أى لا لدواء فليس بعيب (قوله: فوق الأسنان) بالمقدم أو غيره أما بموضع لا يضر بالأسنان فلا (قوله: والد) أراد به ما يشمل الأم (قوله: أو ولد) وإن سفل للحنان والشفقة (قوله: لا بعد جدا) أى لا إن بعد الوالد والوالد بعدا جدا وقوله: انقطعت إلخ أى: أو لم يبعد ولكن انقطعت طريقه (قوله: لاجد) أى: لا يرد بوجود جد كان من قبل الأب أو الأم (قوله: وأخ) ولو شقيقا (قوله: أو أحد أصوله إلخ) من قبل الأم أو الأب لأنه يعدى ولو بعد أربعين جدا (قوله: مجذوم) ولو حدث فيه بعد عقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بما يضر المشترى) أى: عند الاستبراء (قوله: وإن كرها) لأنه تمزق جلبان الصون على كل حال

يسرى حينئذ (أو ساقط سنين كواحدة فى المقام أو من رائعة أو شيب ينقص الثمن أو فى رائعة وإن قل وتجعيد شعر) بفعلها فيه شيأ كلفه على عود (وصهوبته) حمرته (وكونه ولد زنا وبول الكبير) المراد به من لا يبول مثله غالبا (فى الفرش وإن انقطع ككل ما يعود ومنه الزواج على المختار وحلف البائع على عدم العلم إن بالت عند غير وباشتهار بابنة أو سحاق وتشبه الرجل بالمرأة وعكسه وبقلف ـــــــــــــــــــــــــــــ البيع إن قال أهل المعرفة بسريانه لكونه كان كامنا فيه على ما استظهره الجيزى وغيره ومثل الجذام البرص الشديد وكل ما تقطع العادة بانتقاله للفرع (قوله: أو ساقط سنين) من المقدم أو المؤخر فى العلى وغيره (قوله: أو من رائعة) أى: أو لم تكن من المقام ولكن كانت من رائعة (قوله: أو فى رائعة) أى: أو لم ينقص فى رائعة (قوله: وإن قل) خلافا لأشهب (قوله: بفعلها فيه شيأ) لأنه غش أما خلقة فلا لأنه مما يتمدح به ولا فرق بين العلى وغيره كما فى (ح) و (عب) وقيد الصهوبة بالعلى وفى (شب) عكسه (حش) وهو الموافق لما فى ابن عرفة (قوله: وصهوبته) لأن النفس لا تحب من هذه صفته ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك فلا رد (قوله: وكونه ولد زنا) بأن يعلم أنه ليس ابن أبيه وإن كانت أنكحة الكفار فاسدة وهو عيب ولو فى الوخس لكراهة النفوس لذلك عادة (قوله: وإن انقطع) أى: قبل العقد إذ لا يؤمن عوده (قوله: ككل ما يعود) كسلس البول والسعال المفرط ورمى الدم من القبل والاستحاضة بخلاف نحو الحمى (قوله: ومنه الزواج) أى مما يعود فإن من اعتاد الزواج من ذكر أو أنثى لا يصبر عنه غالبا ولا فرق بين زواله بموت أو طلاق أو فسخ كما فى الخرشى (قوله: وحلف البائع إلخ) إنما حلف هنا مع أنه لا يحلف إذا تنازعا فى قدمه إلا إذا لم تقطع العادة بقدمه لتقوى جانب المشترى بالوضع عند الأمين (قوله: إن بالت) أى: لا بمجرد دعواه (قوله: عند غير) أى: غير المتبايعين ذكرا أو أنثى ولذلك نكر غيرا (قوله: وتشبه الرجل إلخ) لأنه من ضعف القوة وعدم النشاط (قوله: وبقلف) بفتح اللام والقاف أى ترك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على ما قبل النفى) يعنى أن جملة أحد أصوله مجذوم معطوفة على خبر الكون السابق (قوله: لا يسرى حينئذ) بخلاف الجنون لغلبة السوداء فيسرى للنسل كالجذام لسريان فساد الأخلاط للماء المتخلق منه وبرءُه قليل قال الشاعر:

مسلم) ذكر أو أنثى (فات وقت ختانه إلا أن يجلب من بلاد الحرب فالعيب الختان وبيعه بعهدة ما اشتراه ببراءة) لأنه يقول له قد تفلس ويظهر عيب فلا تفيدنى شيأ ولا أقدر على الرد على بائعك (بلا بيان كعكسه على الراجح) لأنه داعية للتدليس (وكرهص وعثر) مرضان بالحافر (وحرن وعدم حمل معتاد ونفور وقلة أكل مفرطين ونقص منفعة ـــــــــــــــــــــــــــــ ختانه (قوله: مسلم) أى: ولد فى بلاد الإسلام أو طالت إقامته بها فى ملك مسلم (قوله: فات وقت ختانه) بأن بلغ طورا يخشى مرضه إن ختن (قوله: إلا أن يجلب من بلاد إلخ) ولو مسلما ويتصور كونه رقيقا مع أنه تقدم أن عبد الحربى يسلم حر فيما إذا أسلم سيده قبله أو قبل أن يغنم (قوله: فالعيب الختان) خوف أن يكون رقيقا أبق إليهم أو أغاروا عليه إلا أن يكون من قوم عادتهم الختان فلا يكون عيبا كما فى (حش) (قوله: وبيعه إلخ) عطف على لعدم إلخ (قوله: بعهدة) أى: عدم براءة أصلا أو براءة لا تمنع الرد كتبريه فى رقيق من عيب يعلم به أو لا يعلم به حيث لم تطل إقامته عنده وكتبريه فى غير رقيق من عيب قديم ولا يصح تفسير العهدة هنا بعهدة الإسلام لأنها تثبت ولو شرط إسقاطها فإذا اشترى بإسقاطها ثم باع لآخر بها ما اشتراه ببراءتها واستحق من يد المشترى الثانى فله الرد على البائع الأوّل ولا يعمل باسقاط البائع الثانى لها عن الأوّل لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه ولا بعهدة الثلاث أو السنة لانتفاء العلة المذكورة لأن ما يحدث فيها يكون من المشترى الأوّل بخلاف العيب القديم فإنه من البائع الأوّل وهو ظاهر (قوله: ما اشتراه ببراءة) أى: من عيب تمنع ردا به سواء كان صريحا أو حكما كمن ورثه أو وهب له ولم يبين عند البيع أنه هبة أو ميراث ويدخل ما لا عهدة فيه كما فى (شب) (قوله: بلا بيان) أى لم يبين أنه اشتراه على البراءة (قوله: كعكسه) أى بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة (قوله: لأنه داعية إلخ) إذ لا يشترط البراءة مع شرائه بعهدة إلا لعلمه عيبا به (قوله: وكرهص) محرك الهاء من باب فرح وحكى سكونها (قوله: وعثر) كضرب ونصر وكرم (قوله: وحرن) عدم الانقياد وإذا اشتد به الجرى وقف (قوله: معتاد) أى: لمثله (قوله: مفرطين) أى: النفور وقلة الأكل وكذلك كثرة الأكل فى العاقل جدا كما فى (حش) ـــــــــــــــــــــــــــــ مجنون سحر اللحظ لا يرجى له ... برء فأصل جنونه السوداء (قوله: فالعيب الختان) خشية أن يكون أصله منا وأبق لهم

كملح بئر بمحل الحلاوة لا ضبط من يمناه على العادة) فإن كان بنقصها خير (وثيوبة إلا رائعة لا يفتض مثلها ويسير صغر) لحم (فرج أو إلية وكى لم ينقص وتهمة بكسرقة) وخمر (ثم ظهرت البراءة ولو حبس إلا المشتهر بالعداء وما لا يعلم إلا بتغير كسوس الخشب ومر القثاء) وبياض البطيخ فإن اشترط الرد به عمل بالشرط كما فى التوضيح (إلا مذر البيض) لعدم صحة بيعه (وعيب الدار إن قل) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كملح بئر إلخ) أو تهويرها أو تهوير المرحاض أو كون بابه على باب الدار أو فى دهليزها أو لا مرحاض لها (قوله: لا ضبط) من باب فرح وهو من يعمل بكلتا يديه على السواء ويسمى أعسر يسر وكان عمر - رضى الله عنه - كذلك (قوله: فإن كان بنقصها) أى: لو كان العمل بها وحدها وإن ساوت اليسار الآن (قوله: وثيوبة) أى: فيمن يفتض مثلها (قوله: إلا رائعة إلخ) هذا ما فى المقرب عن سحنون ونقله المواق عن ابن رشد وفى أحكام ابن سهل أنه عيب فيها مطلقا وهو ظاهر العاصمية قال فى التوضيح: وكذلك الوخش إذا اشترط أنها غير مفتضة (قوله ويسير صغر إلخ) والمتفاحش عيب بجارية وطء فيما يظهر لأنه كالنقص فى الخلقة وكذا السعة المتفاحشة والإفضاء لجريان العادة بالسلامة منه (قوله وكىّ) فى آدمى أو غيره (قوله لم ينقص) أى: لم ينقص الثمن فإن نقصه رد به وإن لم ينقص الجمال فإنه لا يلزم من نقص الثمن نقص الجمال (قوله: وتهمة) أى: سبقت له عند البائع (قوله: ثم ظهرت البراءة) بأن ثبت أن غيره هو الذى سرق ذلك الشئ أو لم يأت المدعى بمن يشهد وطالت المدة ثم عجزه القاضى كما فى (البدر) (قوله: إلا المشتهر بالعداء) أى: فعيب (قوله: وما لا يعلم إلخ) أى: لا رد بنقص فيما لا يعلم عند العقد إلا بتغير فى ذاته لو طلب الاطلاع عليه (قوله: كسوس الخشب) وخضرة بطن الشاة (قوله: عمل بالشرط) لأنه شرط فيه غرض ومالية ومعلوم أن العادة كالشرط (قوله: إلا مذر إلخ) أى: فيرد ويرجع بجميع الثمن (قوله: لعدم صحة إلخ) لأنه قد يظهر قبل كسره فلا فرق فيه بين مدلس وغيره وأما البيض الممروق فإن كان البائع مدلسا ولم يفته المشترى بنحو شئ تماسك ولا شئ له أو رد ولا شئ عليه وإن أفاته تعين التماسك والرجوع بأرش القديم كما يأتى وإن كان غير مدلس ولا مفوت فإما تماسك ورجع بأرش العيب أو رد وغرام أرش الحادث وإن حصل مفوّت فله قيمة أرش القديم كما يأتى (قوله: وعيب الدار إن قل) أى: كسقوط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإن كان بنقصها) بالباء الموحدة أى: كان الضبط بسبب نقص اليمنى حتى صارت مثل اليسرى والأوّل زادت يسراه حتى صارت مثل يمناه

جدا (لغو وإن توسط فأرشه) لسهولة الإصلاح فيها والتسامح وعدم سلامتها غالبا (وإن كثر كبواجهتها) حائط الباب (فخيار العيب ودعوى كالحرية) وأمومة الولد للبائع (فى ضمان المشترى لغو) قيل إلا أن تشيع الغارة على أحرار بلدهم أما قبله فله الرد ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرفا وقوله: لغو أى: لا يرد به ولا يرجع بقيمته (قوله فأرشه) إلا أن يقول البائع انصرف عما بعت لك وخذ جميع الثمن قاله ابن الحاج فى نوازله قال الموّاق: وهو الذى احتمل عهدته لما كثر من الحيل لكون المشترى مغتبطا بالمبيع فيتعين الرجوع بالأرش قال ميارة: وبفتوى ابن الحاج هذه جرى العمل بفاس انتهى ونقله عنه فى شرح العمليات ثم قال: وقال شيخنا ابن سودة: ليس بهذا الحكم عندنا بفاس ولكنا نلحق المتوسط بالكثير فلا يغتفر إلا القليل قال المحشى: وما قاله ابن سودة صحيح انظر التاودى على العاصمية (قوله: وإن كثر) بأن يخشى عليها السقوط وذكر ابن عرفة خمسة أقوال فى حدود ونصه: وفى حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها: ما قيمته عشرة مثاقيل ورابعها: عشرة من مائة وخامسها: لا حد لما به الرد إلا بما ضر لابن عبد الرحمن وعياض عن ابن عات وابن القطان وابن رشد ونقل عياض انتهى لكن قول ابن القطان الثالث بأن العشرة كثير لم يبين من كم ولعل قول ابن رشد الرابع تفسير له كما أفاده بعض الشراح ونقل التاودى عن أبى محمد قولا بأنه ما استغرق معظم الثمن والمعتمد كما فى الحاشية القول الأوّل وعليه اقتصر فى العاصمية ومن الكثير البق والنمل كما فى طرر ابن عات (قوله: فى ضمان المشترى) بأنه قالته الأمة بعد رؤية الدم (قوله: لغو) للاتهام على الرجوع للأول (قوله: قيل إلا أن تشيع الغارة إلخ) قال (ح) فى فصل الاستحقاق فى التنبيه الأوّل: من ادعى الحرية وذكر أنه من بلد كثير فيه بيع الأحرار ووافقه المبتاع على أنه اشتراه من تلك البلد فقال ابن سهل: قال محمد بن الوليد ويحيى بن عبد العزيز أنه يكلف المشترى إثبات رقه وقاله سحنون وقال ابن لبابة: البينة على مدعى الحرية وكان عبد الأعلى يفتى بما قال أصحابنا لفساد الزمان ولست أراه وقال ابن زرب: على السيد إثبات صحة ابتياعه ممن كان ملكا له وبذلك أفتوا فى

(وبينه إن باع) مطلقا (ولا شئ على غار بالقول) كمن قال لآخر على مفلس ألد لا بأس به فعامله أو على وعاء مخروق أنه صحيح فأفرغ فيه سمنا (لم يأخذ أجره) فتضمن الصيارفة بنقادتهم (والفعلى) مبتدأ (كتصرية حيوان) توفير لبنه (وتلطيخ عبد بمداد كشرط ما غربه) خبر (وإن رد مصراة النعم فمع صاع من غالب القوت ولا يجوز رد غيره) لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه (ولو نفس اللبن) خلافا لابن عبد السلام (والراجح) مما فى الأصل. ـــــــــــــــــــــــــــــ فتنة ابن حفصون (قوله: أما قبله إلخ) أى: قبل ضمان المشترى بأن كان قبل العقد أو بعده وقبل رؤية الدم وهل ولو اعترف بالرق قبل ذلك ذكر فيه (ح) فى فصل الاستحقاق خلافا (قوله: وبينه إلخ) لأن ذلك مما تكرهه النفوس (قوله: مطلقا) أى كان الادعاء فى ضمان البائع أو المشترى (قوله: فتضمن الصيارفة) والسماسرة عند تعذر البائع (قوله: كتصرية حيوان) أدخلت الكاف تعطيشه ثم يورد الماء عند إرادة البيع لكى يعظم جوفها كما لأبى الحسن (قوله: حيوان) ولو أمة (قوله: وتلطيخ عبد) أو بيعه والدواة والقلم بيده إن فعله السيد أو أمر به فإن فعله العبد فلا لاحتمال كراهة بقائه فى ملكه والقول للبائع عند التنازع فيه ومن ذلك صبغ الثوب القديم ليظهر أنه جديد والرقم على السلعة أكثر مما تباع به (قوله: فمع صاع) أى: عوضا عن اللبن وظاهره ولو تكرر حلبها حيث لا يدل على الرضا ونحوه لابن محرز (قوله: من غالب القوت) أى: بمحل المشترى والظاهر أنه إذا كان الغالب اللبن رد صاع منه من غير لبنها فإن لم يكن غالب فمن الوسط فى القيمة قاله بعض أشياخ (تت) وقال البساطى: مما شاء (قوله: ولا يجوز رد غيره) أى: غير الصاع وغير الغالب (قوله: لأنه من باب بيع الطعام إلخ) لأنه برد المصراة ترتب الصاع فى ذمة المشترى ولم يقبضه فإذا رد غير الصاع كأنه باعه ذلك الصاع قبل قبضه (قوله: والراجح مما فى الأصل) أى اعتبار اصطلاحه فى تعبيره بالمختار والأرجح فإنه يفيد الخلاف فاندفع ما قبل الأصل قال: وتعدد بتعددها على المختار والأرجح فلم يذكر الأصل ما ذكره المصنف وهو قول الأكثر تأمل

(اتحاده إن تعددت) المصراة ما لم يتعدد العقد (وعدمه إن رد بغير التصرية ولا رد لعالم حال العقد كأن ظن غرضا فتخلف إلا كثرة لبن ما لا تقصد لغيره واشتريت زمنها) أى: الكثرة (وكتم البائع) (ر) وليست هذه مقيدة بما قالوا من ظن كثرة اللبن وحلبها حلاب مثلها بل هى نظير صبرة علم قدرها البائع دون المشترى فيخير أما قلة اللبن جدا فظاهر أنها عيب (وليس حلبها رضا إلا بعد ثلاثة) حمله الخرشى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لعالم) أى بالتصدية كغيرها من العيوب (قوله: إلا كثرة إلخ) أى: إلا تخلف كثرة لبن فيردها بغير صاع لأنه من الرد بالعيب وأقام بعض من هنا أن من اشترى شاه للضحية فى زمنها فوجدها عجفاء لا ينبغى أن له ردها على البائع ولا شئ عليه فى ذبحها وكذلك الثور إذا اشتراه فى إبان الحرث فوجده لا يحرث (قوله: واشتريت زمنها إلخ) بأن كان وقت ولادتها أو زمن الربيع وإلا فلا رد له (قوله: وكتم البائع) أى: كتم قلة اللبن عما ظنه المشترى فى وقت كثرته (قوله: وليست هذه) أى: مسئلة تخلف كثرة اللبن (قوله: مقيدة) أى: وإنما هى مسئلة مستقلة وقعت فى كلام أهل المذهب فالاستثناء أعم من الموضوع (قوله: بما قالوا) أى: الشراح تبعا لظاهر الأصل أنه من موضوع ظن غرض فتخلف إلخ (قوله: وحلبها إلخ) أى: كما قيد به الشيخ سالم و (عج) قالا: وإلا فله الرد وإن لم تتوفر الشروط (قوله: بل هى نظير إلخ) فالمدار على علم البائع قلة اللبن وكتمه (قوله: فيخير) فى الرضا بها أو ردها وبحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأن ما قيد به الشيخ سالم و (عج) لابد منه وإن لم يصرح به فى خصوص هذا لأن بنقصها عن حلب مثلها يندرج فى قوله: وبما العادة السلامة منه وأما الفرض فيدل عليه المعنى أيضا لأن قيام المشترى دليل على أنه ظن خلاف ذلك إذ لو دخل عليه ما قام به فيتأمل اهـ (قوله: فظاهر أنها عيب) علمها أنها مصراة أم لا (قوله: وليس حلبها) أى: المصراة (قوله: إلا بعد ثلاث) أى إذا لم يحصل الاختبار بالثانى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: اتحاد) لأنه ليس بيعا حقيقيا وإلا لزم طعام بطعام نسيئة وإنما هو أمر حكم به الشارع على خلاف القياس فاتبع خصوص الوارد كما فى شرح الموطأ (قوله: وليست هذه مقيدة إلخ) تعقبه فى حاشية (عب) بأن ظن كثرة اللبن لابد منه وإلا كان داخلا على قلته فلا رد له وإن لم يصرح به فهو كالنية الحكمية وكذلك كونها

وغيره على الأيام وفى (ر) أن الصواب ثلاث حلبات ففى (بن) جريه على العادة كالبكرة والعشى (فى غير زمن الخصام والمشترى حاضر وحلف فى الثالث ما حصل الاختبار فى الثانى ومنع الرد ببيع الرقيق بالحكم كوارث بين) وفى (ر) أن البيان معتبر فى الحاكم أيضا (وخير مشتر ظنه) أى البائع (غيرهما) أى الحاكم والوارث (والبراءة) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الأيام) أى: ولو حلبت فى اليوم مرارا (قوله: أن الصواب) أى: كما فى كلام الأئمة (قوله: ففى بن إلخ) تفريع على كلام (ر) (قوله: على العادة) أى: عادة الحلب (قوله: فى غير زمن الخصام) أما الحاصل فى زمنه فلا يمنع الرد وإن كثر لأن الغلة للمشترى فيه (قوله: والمشترى حاضر) وإلا كان له الرد ولو حلبت مرارا كما لابن محرز (قوله: ومنع الرد) أى: الرد بالعيب (قوله: بيع الرقيق بالحكم) كبيعه لمدين أو مغنم أو غائب ونحوه ولابد أن لا يكون عالما بالعيب وإلا فهو مدلس وخرج بالرقيق غيره فلا يكون بيع الحاكم فيه وبيع الوارث مانعًا (قوله: كوارث إلخ) أى: باع لقضاء دين وتنفيذ وصية لا لحق نفسه على أقوى القولين (قوله: بين) أى: بين أنه وارث أو علم المشترى بذلك (قوله: أن البيان إلخ) أى: بيان أنه حاكم إذ ليس المراد حقيقة البيان بل المدار على العلم (قوله: معتبر فى الحاكم أيضا) أى: خلافا لـ (عج) ومن تبعه لقوله: وخير مشتر ظنه غير هما فإنه يفيد أنه لابد من العلم بالحاكم أيضا قال فى حاشية (عب): ولعله سكت عنه لأن شان الحاكم لا يخفى بخلاف الوارث فالشأن أنه لا يعلم إلا ببيان تأمل (قوله: وخير مشتر إلخ) أى: خير فى الرد والتماسك بلا عهدة على البائع وإن لم يطلع على عيب (قوله: ظنه غيرهما) فى حاشيته على (عب) (بن) صوابه جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما أو لم يظن شيأ (قوله: والبراءة) وهى التزام المشترى عدم المطالبة بعيب قديم أو مشكوك فيه محله فى غير الحمل كما مر ـــــــــــــــــــــــــــــ تحلب حلاب أمثالها لابد منه وإلا لم يشترط علم البائع وكتمه ويدخل حينئذ فيما العادة السلامة منه (قوله: كوارث) وكذلك الوصى إذا علم المشترى أنه يبيع

عطف على بيع (مما لم يعلم فى رقيق) لا غيره (طالت إقامته) بما يعرف به عادة (بن) حده بعضهم بستة أشهر (وإن علمه بين شخصه) ولا يكفى نحو سارق إلا فى أقل ما يصدق عليه السرقة ومن اللغو قول العامة عظم فى قفة مع العلم (وما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عطف على بيع) أى: ومنع الرد البراءة فإن ظهر عيب قديم حلف البائع ما علمه فإن نكل رد عليه ظاهرا أولا وفى حلف المبتاع على علمه أنه ما حدث قولان لكتاب محمد والعتبى وفى العمل بشرط عدم الحلف إن كان متهما أو مطلقا قولان (قوله: مما لم يعلم) أى: مما لم يعلم به البائع من عيب إن وجد به بعد الشراء ولو مشكوكا فى حصوله (قوله: فى رقيق) إلا أن يكون قرضا فلا تجوز فيه البراءة للزوم سلف جر نفعا نص عليه ابن أبى زيد والباجى (قوله: لا غيره) أى: لا غير الرقيق فلا تنفع البراءة فيه بل متى ما ظهر به عيب قديم عند البائع ولم يعلم به المشترى عند العقد ثبت له الخيار ولو تبرأ منه البائع خلافا لابن وهب والفرق أن الرقيق يمكنه التحيل على إخفاء عيبه بخلاف غيره (قوله: طالت إقامته بما يعرف إلخ) أى: أقام عنده مدة يغلب على الظن فيها أنه لو كان به عيب ظهر له لا إن باعه بفور شرائه وشرط البراءة فلا تنفعه على المشهور ولكن إذا وقع مضى على ما به العمل كم فى التاودى على العاصمية (قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ كما فى التاودى على العاصمية (قوله: وإن علمه إلخ) أى: وإن علم البائع البالغ ولو حاكما أو وارثا بين إلخ (قوله: بين شخصه) فلا يجمله فى نفسه ولا مع غيره بل يذكره مفصلا وحده فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله زان سارق وهو سارق فقط لم يكف لأنه ربما علم المشترى سلامته من الأوّل وقوله: ولا يكفى نحو سارق إشارة لإجماله فى نفسه بأن لم يبين نوع ما يسرقه لأنه قد يغتفر فى شئ دون شئ (قوله: إلا فى أقل) أى: فيكفى قال (عب): والظاهر أن النظر فى كونه يسيرا أو كثيرًا لأهل المعرفة (قوله: مع العلم) أى: علم ما به من العيب ـــــــــــــــــــــــــــــ مال اليتيم لينفق عليه لا رد عليه فإن بقى الثمن بعينه فله الرجوع فيه (قوله: فى رقيق) لأنه يمكنه إخفاء عيوبه.

يدل على الرضا) كالإجارة بعد الاطلاع (لا ما لا ينقص كالسكنى ولا كركوب المسافر دبة) لأن السفر مظنة الضرورة وأدخلت الكاف استخدام الرقيق لا وطأة ولبس الثوب (كحاضر) لبيته مثلا (لم يستطع قودها) أما لربها فلا يشترط العجز ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وما يدل إلخ) عطف على بيع أى: ومنع الرد ما يدل على الرضا من كل ما يقطع خياره المتقدم فى قوله: والكتابة إلخ بعد الاطلاع عليه (قوله: كالإجارة) أدخلت الكاف الاسلام للصنعة وهذا ما استظهره المسناوى خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنهما لا يدلان على الرضا كإجارة البائع فى الخيار الشرطى لأن الإجارة متى ما كانت بعد الاطلاع كانت زائدة على مدة الخيار لأن خياره حالى بخلاف ما تقدم وما يأتى من أن الغلة للبائع فيما لا يحتاج إلى تحريك تأمل (قوله: كالسكنى) أى: بنفسه وأما إسكانها لغيره فالصواب أنه دال على الرضا خلافا لما فى (عب) وأدخلت الكاف القراءة فى المصحف والمطالعة فى الكتب واغتلال الحائط زمن الخصام فى الجميع وكذا ما ينشأ لا عن تحريك كلبن وصوف ولو فى غير زمن الخصام إلا أن يسكت طويلا بعد علم العيب فلا كاستعمال الدابة والعبد ولو زمنه لأن شأنه تنقيصهما بخلاف سكنى الدار ونحوها انظر (عب) (قوله: ولا كركوب إلخ) ولا كراء عليه فى الركوب خلافا لأشهب ابن رشد: ولا يجب عليه ردها إلا أن يكون قريبا لا مشقة عليه وندب إشهاده أن ذلك ليس منه رضا (قوله: لأن السفر إلخ) فلا مفهوم لقول الأصل اضطر لها وكأنه اقتصار على ما هو الشأن (قوله: لا وطأه) لأنه إنما يباح فيما يستقر ملكه وليس له وطؤها وهو يريد نقض البيع فيها (قوله: كحاضر) أى كركوب حاضر (قوله: لم يستطع قودها) كان من جهتها أو من جهته لكونه ذا هيئةٍ (قوله: أما لربها) أى: أما الركوب فى حالة ردها لربها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالإجارة بعد الاطلاع) مثلها الإسلام لتعليم الصنعة وما فى الخرشى و (عب) من أنهما ليسا رضا كما لا يكونا ردا فى زمن الخيار من البائع مردود بأن ذاك إذا لم تزد عن مدة الخيار وهنا الخيار حالى بمجرد الاطلاع على العيب فيسقط ولا ينافى كونه الغلة للمشترى لأنه فيما لا يحتاج إلى التحريك كاللبن أو حرك قبل الاطلاع

(وحلف إن سكت بلا عذر كاليوم) واليومين على ما استظهر (وإن غاب بائعه ندب الصبر وأشهد أنه لم يرض وله الرد) على الوكيل أو قريب الغيبة (فإن عجز أخبر القاضى فيرد عليه بعد إثبات الشراء وتاريخ واستمرار ملك البائع له ببينة وصحة الشراء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كاليوم) وأقل لا حلف وأكثر لا رد له (قوله: على ما استظهر) أى: استهظره العلامة العدوى عليه رحمة الله (قوله: وإن غاب بائعه) أى بائع المعيب (قوله: وأشهد) أى: ندبا كما قال ابن رشد ولا فرق بين قريب الغيبة وبعيدها (قوله: أو قريب الغيبة) بأن يرسل له (قوله: فإن عجز) أى: عن الرد لكونه بعيد الغيبة ولا وكيل له (قوله: أخبر القاضى) لأن الرد على الغائب لا يكون إلا بحكم فهذا الشرط لابد منه خلافا لما فى (عب) نعم لا يشترط الإشهاد انظر (بن) (قوله: فيرد إلخ) أى: يرد نفس المبيع إن كان قائما وإلا رجع بأرشه وليس له أخذ جميع الثمن لأنه لا يدخل فى ضمان البائع إلا إذا رضى بالقبض أو ثبت العيب عند حاكم وإن لم يحكم به وكان الرد على حاضر وإلا فلابد من القضاء وقبل ذلك فى ضمان المشترى كما يأتى (قوله: وتاريخه) ليعلم قدم العيب أو حدوثه (قوله: واستمرار ملك البائع له) أى إلى زمن الشراء (قوله: وصحة الشراء) خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بالصحة. إن قلت الرد بالعيب كما يكون فى البيع الصحيح يكون فى الفاسد فلم ألزموه إثبات الصحة؟ فالجواب: أنهم إنما ألزموه ذلك لأن الفاسد لا يتأتى فيه أخذ أرش العيب ولا الرد به لأنه إن لم يفت وجب رده وإن فات فليس فيه إلا القيمة يوم القبض ولو مختلفا فى فساده لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأدخلت الكاف) أى القريبة فى قوله كركوب (قوله: قودها) بسكون الواو كالقول والعول وقوله: لبيته مثلا أى: أو لإسطبل أو محل سقيها لا فى ضيافة وزيارة مثلا ومن العجز أن لا يليق به ذلك (قوله: وله الرد) مقابل ندب الصبر لحضوره (قوله: وتاريخه) ليعلم قدم العيب أو حدوثه بعد البيع بنظر أهل المعرفة (قوله: واستمرار ملك البائع) لأنه إن استحق منه فالكلام مع المستحق (قوله: وصحة الشراء) لأنه إن كان فاسدا فحكمه الفسخ فإن فات فما يمضى بالقيمة مضيه بقيمته معيبا مغن عن القيام بالعيب لأنه فى المعنى فسخ كما سبق وأما

وأنه على العهدة) لا البراءة (بها) أى: البينة (أو بيمين وحلف على عدم العلم والرضا) بالعيب (وتلوم حيث لا ضرر لبعيد رجى فوته حسا) ومنه بذر الزريعة (عج) إن اشتريت على أنها زريعة أو فى زمن الزرع بثمن ما يراد له فلم تنبت فعلى المدلس الثمن وأجرة أرض فاتت وكلفة الزرع وعلى غيره الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ الثمن الذى جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب كذا فى (عب) وقد يقال: ما المانع أنه يمضى بالثمن ثم يصير كالصحيح فى القيام والرجوع بالعيب والأرش انظر (بن) وحاشية المؤلف على (عب) (قوله: وأنه على العهدة) أى: لم يتبرأ مما يمنع الرد بالعيب القديم وهذا وإن كان نفيا فهو محصور فلذلك قبلت فيه الشهادة وليس المراد عهدة الثلاث أو الإسلام لما مر أن البراءة منها لا تنفع كما فى (عب) (قوله: بها) راجع لصحة الشراء وما بعده وقوله: أو بيمين أو للتخيير (قوله: وحلف على عدم إلخ) ولا يكفى البينة لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وقد يخبر بخلاف ما فى ضميره (قوله: على عدم العلم إلخ) وهل لابد لكل واحد من يمين أو يكفى فيهما يمين قولان (قوله: رجى) أى: رجى قدومه وإلا فلا تلوم (قوله: وفوته إلخ) عطف على بيع أى ومنع الرد فوته حسا كتلف عمدًا أو خطأ (قوله: ومنه) أى: من الفوت الحسى (قوله: (عج) إن اشتريت) كلام مستأنف قال التاودى على العاصمية: ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير توجد فاسدة النسج (قوله: فلم تنبت إلخ) لكن لابد من إثبات عدم النبات بالبينة وإن زرع الزريعة التي اشتريت بعينها وأنه فى الإبان من أرض ترية كما قال ابن عبد الرفيع واستحسنه الغبرينى (قوله: وكلفة الزرع إلخ) فى ابن ناجى على المدوّنة أنه لا يضمن العمل قال التاودى على العاصمية: وهو الصحيح وبه الفتوى لكن ما لـ (عج) هو ما لأبى الحسن وابن رشد وابن يونس ونقله البرزلى. ـــــــــــــــــــــــــــــ الذى يمضى بالثمن فالظاهر أن له القيام بالعيب لأن مضيه بالثمن ونفوذه تصحيح له بعد الوقوع والنزول فالمراد الصحة ولو انتهاء فلينظر (قوله زريعة) فعيلة بمعنى مفعولة

إن لم ترد لغيره كالحناء وإلا فهل كذلك وله مثلها معيبا أو يغرم الأرش خلاف (أو حكما ككتابة أو تدبير فله فى جيمع ذلك من الثمن مثل ما نقص من القيمة يوم ضمان المشترى وإن تلف تواصفاه فإن اختلفا فالقول للبائع إن نقد الثمن وإن تنازعا فى نقده صدق المشترى بيمين إن مضى عام) على المعول عليه (وإن علق به حقا للغير قبل علم العيب) وإلا فرضا (كرهن) وإجارة (وقف لخلاصه) حيث لم يمكن ردّه (ثم رد) بعد عوده (إن لم يتغير كأن خرج عن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن لم ترد لغيره) أى: الزرع (قوله: كالحناء) أى: زريعتها (قوله: وإلا فهل إلخ) أى: وإلا بأن كانت تراد لغيره (قوله: وله) أى: البائع (قوله: ككتابة) إلا أن يعجز قبل أخذ الأرش فله الرد كما فى الشامل (عب) لأن أخذ الأرش يدل على الرضا بالعيب فزوال المفيت بعده لا يوجب ردا إذ لا رد بعد الرضا بخلاف زواله قبل أخذ الأرش فإنه زوال قبل حصول ما يدل على الرضا فله الرد وأدخلت الكاف الغصب منه والصدقة والحبس والهبة لغير ثواب والأرض للواهب والمتصدق لا المعطى إذ لم يخرج من ملك المعطى إلا المعيب فالأرش لم يتناوله عقد العطية قاله (تت) (قوله: فله) أى: للمشترى (قوله: فى جميع ذلك) أى: ما لا رد فيه (قوله: من الثمن مثل ما نقص إلخ) فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته معيبا إلى قيمته سالما مثلا قيمته سالما عشرة ومعيبا ثمانية فقد نقص اثنان ونسبتهما من العشرة الخمس فيرجع بخمس الثمن (قوله: يوم ضمان المشترى) وهو يوم العقد فى البيع الصحيح ويوم القبض فى لفاسد وفات الفاسد معناه أنه صار كالصحيح فلا ينافى الرد بالعيب (قوله: كرهن إلخ) أدخلت الكاف أيضا العارية والإخدام (قوله: وقف إلخ) فلا يقضى فيه برد أو إلزام (قوله: ثم رد إلخ) وإن لم يشهد أنه رضى بالعيب أوقام به حال الرهن ولم يحكم له بأرش فإن حكم عليه بعدم الرج رجع لمذهب الحاكم سواء كان مذهبه لا رد له ما دام فى الرهن ونحوه فقط أو لا رد له مطلقا انظر (ح) (قوله: إن لم يتغير) فإن تغير جرى فيه ما يأتى فى التغير القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود (قوله: كأن خرج إلخ) تشبيه فى الرد إن لم يتغير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن تنازعا فى نقده إلخ) استطراد لحكم التنازع فى النقد فى ذاته لا ليكون القول للبائع بل ليرجع المشترى بالثمن مثلا أو لا يغرمه ثانيا نعم من جملة الأحكام المترتبة على

ملكه ثم عاد) بإرث مثلا (وهل ولو بتكرر البيع أو يرجع على بائعه الثانى ثم كل على بائعه روايتان وإن لم يعد فلا رجوع إن خرج بعوض) (بن) إلا أن يبيعه هو وكيله ظانا حدوث العيب فيقل الثمن له فيرجع بالأرش كما قاله ابن المواز وكذلك الأرش للواهب أو المتصدق (إلا) أن يبيعه (لبائعه بأقل من الثمن فيكمل له و) إن باعه له (بأكثر فلمن لم يدلس رده عليه ثم هو كذلك) يرد ولا كلام للمدلس (وإن تغير ففوت المقصود يحتم الأرش ككبر الصغير وهرم الكبير وتفصيل الشقة على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بإرث مثلا) أى: أو بعيب ولو حادثا عند المشترى الثانى زمن العهدة أو لفساد البيع أو تفليس المشترى أو شراء ولو عالما بالعيب لأنه يقول: اشتريته لأرده على بائعه (قوله: ثم كل على بائعه) فإذا رجع على المشترى الأوّل رجع هو على البائع الأوّل (قوله: روايتان) الأولى لابن القاسم والثانية لأشهب (قوله: فلا رجوع له إلخ) أما إن كان بالثمن فأكثر فظاهر وإن كان بأقل فلأنه إن كان عالما فقد رضى وإن لم يكن عالما فمن أين أتى النقض للعيب لم لا يجوز أن يكون بحوالة سوق ونحوه (قوله: فيقل الثمن له) أى: العيب (قوله: فيرجع بالأرش) أى: الأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب كما فى (ح) (قوله كما قاله ابن المواز) وجعله ابن يونس وابن رشد وعياض تفسيرًا للمذهب (قوله: وكذلك الأرش) أى: ما نقصته القيمة (قوله: فيكمل) أى: ولا رد والفرق بينه وبين الأكثر أنه لما باعه بأكثر بحتمل أن يتماسك به لأنه إنما رغب فى بيعه بأكثر للزيادة بخلاف ما إذا باعه بأقل فإنه يبعد أن يتماسك فلذلك لم يكن له هنا إلا التكميل قاله بعض شيوخ الزرقانى وفى (بن): الأولى فى الفرق أن الرد من اشترى بأكثر والتمسك إن اشترى بأقل (قوله: ولا كلام للمدلس) وهو البائع الأوّل وهو محمول على عدم التدليس حتى يثبت ببينة أو إقرار وللمشترى تحليفه ـــــــــــــــــــــــــــــ تصديق المشترى أن يكون القول للبائع فى الوصف فتدبر (قوله: بالتقويم على

خلاف عادتها) كالحرير قلاعا (والمتوسط أما أن يرد ويدفع أرشه أو يتماسك ويأخذ القديم) بالتقويم على ما سبق (إلا أن يترك البائع الحادث فكعدمه) إن تماسك لا شئ له (كأن قل كرمد وذهاب ظفر ووطء ثيب وتفصيل معتاد وخفيف مرض ـــــــــــــــــــــــــــــ إن ادعى عليه العلم (قوله: رده عليه) أى: على البائع الثانى (قوله: ثم هو كذلك) أى: يرد وتقع بينهما المقاصة ويدفع الفاضل للبائع الأوّل وهذا إن باعه له قبل الاطلاع على العيب كما هو الموضوع وإلا فلا رد له ويرجع عليه الأوّل بزائد الثمن ولو دلس حيث لم يعلم بالعيب جين الشراء الثانى لتجويزه زواله (قوله: يحتم الأرش) ولو دلس البائع وظاهر أن هذا عند التنازع أما عند التراضى فعلى ما تراضيا عليه (قوله: ككبر الصغير) بأن يبلغ الأدمى ويصلح غيره للحمل (قوله: وهرم الكبير) بأن تضعف قواه أو المنفعة المقصودة منه أو أكثرها (قوله: أما أن يرد إلخ) لا فرق بين مدلس وغيره على الصواب (قوله: بالتقويم على ما سبق) فيقوم معيبا بالقديم ثم بالحادث ثم صحيحا ثم ينسب ما نقصه العيبان إلى قيمته سالما رفقا بالمشترى لأنه لو قوم الحادث فقط ورجع به للزم أن لو كان قيمته بالقديم ثمانية وبالحادث ستة وسالما عشرة غرم ربع الثمن بخلاف ما لو اعتبر ما نقصه فيه يرجع بالخمس ولا يلتفت إلى القديم فى النسبة لأنه من سبب البائع هذا إن رد وإلا قوم بالقديم وصحيحا فقط ولا فرق فى هذا بين البيع الصحيح والفاسد على التحقيق خلافا لـ (عب) (قوله: كأن قل) تشبيه فى قوله فكلعدم والقليل هو الذى لا يؤثر نقصا أو يؤثر نقصا يسيرا كرمد ولو فى رائعة (قوله: وذهاب ظفر) أى واحد وإلا فمن المتوسط كما فى (عب) و (حش) ـــــــــــــــــــــــــــــ ما سبق) يريد أن القيمة ميزان والرجوع فى الثمن وسيصرح به أيضا ووقع فى (عب) أنه إن أراد التماسك احتاج لتقويمين صحيحا وبالقديم ليرجع بأرشه والرد فثلاث صحيحا وبالقديم وبالحادث ووجهه أن المشترى إذا أراد الرد ودفع أرش

والمتوسط كعجف دابة وعمى وشلل وتزويج أمة وإقتضاض بكر) بالقاف والفاء قيده الباجى بالرائعة وجعل الأصل له مفيتًا ضعيف (لا سمن) فليس من العيوب خلافا لما فى الأصل (ولا هزال غير الدابة وإن زاد) المشترى فى المبيع شيأ (فإن رد شارك فى غير الولد بما زاد فى قيمته وهل يوم البيع أو الحكم؟ قولان وجبر به) أى: بما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتفصيل معتاد) أى: للمشترى أو ببلد التجر كقطع الشقة نصفين وجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا ضمن المتوسط (قوله: وخفيف مرض) وهو ما لا يمنعه التصرف (قوله: كعجف) من باب قرب وفرح أى: هزال (قوله: وتزويج أمة) كذا فى المدوّنة والأصل مفهومه أن تزويج العبد غير عيب قال الناصر: والفرق أن تزويج الأمة فيه تفويت منفعة الوطء على البائع بخلاف تزويج العبد وفى (ح): أنه لا مفهوم للأمة بل العبد كذلك (قوله: قيده الباجى) لأن الوخش يزيدها (قوله: وجعل الأصل) تبعاد لابن راشد فى كتابه المذهب (قوله: فليس من العيوب) لا فى الآدمى ولا فى غيره (قوله: شيئًا من صيغ وخياطة) فإن لم يحصل فيه زيادة بما أحدث فيه فعلى حكم خيار العيب (قوله: فإن رد شارك إلخ) أى: وإن تماسك رجع بأرش العيب القديم ولو فى زيادة الولد كما فى (بن) وخلافا لـ (عب) و (الخرشى) (قوله: فى غير الولد) لأن الولد ليس من سببه (قوله: بما زاد فى قيمته) أى: بما زاده على قيمته بدون الزيادة معيبا لأنه خرج من يد البائع كذلك فإن كانت قيمته بالزيادة خمسة عشر وقيمته معيبا بغير الزيادة عشرة فإنه يكون شريكا بالثلث دلس البائع أم لا وإنما لم يجعل شريكا بقيمة ما زاده زاد المبيع أم لا كما فى الاستحقاق لأن فى الاستحقاق أخذه من يده قهرا وقد لا يزيده ما زاده فيذهب ـــــــــــــــــــــــــــــ الحادث والحادث إنما طرأ على ذات معيبة بالقديم فيحتاج لتقويمها بالقديم لينظر ماذا زاد من النقص بالحادث بتقويمها بالعيبين معا ثم تقويم المبيع صحيحا لينسب النقص لقيمته صحيحا ضرورة أن التراجع فى ثمن دفع فيه على أنه صحيح فليتأمل (قوله: بالقاف) يقال: اقتض اللؤلؤة ثقبها وبالفاء من فض الأمر أنفذه

زاد العيب (الحادث وأدب المدلس ولا شئ له فى معتاد حدث بثياب ونحوها) كجلود فصلت لما تراد له بخلاف العقار (ردت ما لم ينتفع المشترى وعليه) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ عمله باطلا بخلاف العيب فإن خيرته تنفى ضرره انظر (عب) (قوله: وهل يوم إلخ) أى: وهل تعتبر القيمة يوم البيع وهو قول ابن يونس أو يوم الحكم وهو ما لابن رشد قال (عب) وغيره: والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشترى كما أشار إلى بعض (قوله: وجبر به الحادث) معنى جبره به أنه يحاسب بما زاد من أرش الحادث لا أنه ينزل منزلة العدم فإذا ساوى ما زاد الحادث فإن تماسك رجع بأرش القديم وإن رد لا شئ عليه وإن نقص غرم تمام قيمته معيبا إن رد فإن تماسك رجع بأرش القديم وإن زاد فإن تماسك أخذ أرش القديم وإن رد كان شريكا بالزائد فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين ساوى الزائد النقص فإذا رد فلا غرم وإن كان خمسة وثمانين غرم مع الرد نصف عشر الثمن وإن كانت خمسة وتسعين شارك بمثل ذلك وهذا إنما هو مع الرد وأما مع التماسك قوم سالما وبالقديم فقط هذا هو الصواب خلافا لما فى (عب) تأمل (قوله: وأدب المدلس) هو من يعلم بالعيب حين البيع ويكتمه فالناسى حينه ولم يذكر للمبتاع حتى قام عليه فليس بمدلس فإن ذكره قبل القيام وبعد العقد ولم يذكره له فتردد (ح) فى كونه مدلسا أم لا (قوله: ولا شئ له فى معتاد حدث) أى: لا أرش على المشترى للنقص فلا يجبر بالزيادة لأن المدلس كالآذن (قوله: فى معتاد) أى: معتاد الحصول وإلا فات المبيع وليس للمشترى إلا أرش القديم (قوله: بخلاف العقار) أى: فإن له أرش المعتاد الحادث لأن التدليس فى العقار نادر لا حكم له (قوله: ما لم ينتفع إلخ) أى: فإنه يلزمه قيمة ما نقصه الانتفاع كلبس الثوب لبسا ينقصه وافتضاض البكر لأن المشترى صون به ماله (قوله: أجرة الحمل) أى: حمل المشترى إلى بيته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن زاد) كصبغ الثوب (قوله: ما لم ينتفع) فعليه أجرة لبس الثوب الذى انتفع به مثلا (قوله: يسافر) لأن السفر عارض غير مدخول عليه بخلاف حمله

المدلس (أجرة الحمل إلا أن يسافر به المشترى بغير علمه وغير المدلس لا أجرة عليه ونقل متاعه) أى غير المدلس (لبعيد يحتم الأرش وأجرة السمسار بالشرط أو العرف وإلا) بأن انتفيا (فعلى البائع ولا يرجع) بها عليه (إن رد المبيع بتدليسه) أى: البائع (دون السمسار وإن هلك بعيب التدليس أو بسماوى زمنه رجع بالثمن وإن هلك به بعد بيعه ثانيا رجع الثالث لتعذر الثانى) لغيبة مثلا (بثمنه على الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ وأولى عليه أجرة الحمل فى الرد له وفى (ح): أن عليه المكس أيضا (قوله: بغير علمه) وإلا كان كالنقل لبينته (قوله: لبعيد) وهو ما عليه كلفة فى نقله (قوله: يحتم الأرش) التفرقة بين القرب والبعد طريقة المتيطى وطريقة ابن يونس وابن رشد أن النقل كعيب حدث عنده لا فرق بين قريب وبعيد ذكره (حش) (قوله: ولا يرجع إلخ) أى: لا يرجع البائع بها على السمار سواء دفعها من عنده أو دفعها المشترى ويرجع بها المشترى عليه لرد المبيع كما فى (ح) (قوله: إن رد إلخ) لا إن كان غير مدلس فإنه يرجع به وللسمسار تحليفه أنه لم يدلس قال ابن يونس: وهذا إذا رد بحكم أما إن قبله البائع متبرعا لم يرد كالإقالة لأنها بيع آخر إلا فى الشفعة والمرابحة (قوله: دون السمسار) أى: تدليس السمسار وإلا رده ولا شئ له باتفاق من ابن يونس والقابسى وأما إن لم يرد المبيع مع تدليسه فقال ابن يونس: إن اتفق مع البائع على التدليس له جعل مثله وإن لم يتفق له المسمى وقال القابسى: له جعل مثله مطلقا هذا ما حققه (بن) والمؤلف فى حاشيته على (عب) خلافا لما فى (عب) (قوله: وإن هلك بعيب إلخ). وأما إن هلك بسماوى فى غير زمنه فلا يرجع إلا بأرش القديم (قوله: زمنه) أى: زمن عيب التدليس كموته فى إباقه بأن اقتحم نهرًا أو تردى فمات أو غاب فلم يدر أمات أم لا كما قال ابن رشد والقول للمشترى بيمين أنه أبق كما فى (القلشانى) على (الرسالة). (قوله: بعد بيعه) أى: غير عالم بالعيب وإلا كان راضيا (قوله: لتعذر الثانى) وإلا رجع عليه بالأرش فقط لأنه غير ملدس ورجع الثانى على الأول بالأقل من الثمن الأوّل والأرش كذا قال الزرقانى لأن من حجة المدلس أن يقول إن كان الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسى سوى ما دفعته من ـــــــــــــــــــــــــــــ لبيته مثلا لابد منه فهو مدخول عليه ولذا إن علم المدلس بالسفر وسكت كان

وزيادته للثانى وهل نقصه عليه؟ قولان وعلى الثانى) وهو عدم غرم الثانى النقص (يكمل الأرش إن نقص) الثمن الأول (عنه ولا يحلف المشترى أنه لم يرض إلا إن ـــــــــــــــــــــــــــــ الأرش وإن كان الثمن أقل فلا رجوع لك على أو هلك بيدك إلا بما دفعت لى وذكر الطخيخى أنه يرجع بجميع الثمن الأوّل لأنه كشف الغيب أنه لا يستحقه وهو قول ابن القاسم فى سماع أصبغ وصرح به ابن عبد السلام (قوله: لغيبة مثلا) أى: أو تفليسه قال البدر: ويحتاج لمقدمات القضاء على الغائب على الظاهر (قوله: بثمنه) أى: بجميع ثمنه أى الذى أخذه الأول (قوله: على الأول) لأنه بتدليسه على الثانى عد مدلسا على الثالث لأنه لو بين لأعلم الثانى الثالث فلا يشترى منه هكذا وجه المازرى أخذ الثالث من الأول مع أنه لم يقع بينه وبينه معاملة (قوله: وزيادته للثانى) أى: زيادة الثمن الأول على ثمن المشترى الثانى للبائع الثانى فإن قبضه المشترى الثانى رده للبائع الثانى (قوله: وهل نقصه إلخ) أى: هل نقص الثمن الأوّل عن ثمن المشترى الثانى على الثانى لأنه قبض الزائد فيرجع عليه به أو لا لأنه رضى باتباع الأول فلا رجوع له على الثانى إن قلت إنما رضى باتباع الأول لضرورة أنه لم يمكنه الرجوع على الثانى فالجواب: أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثانى فلما يصبر لما يكن له رجوع عليه قاله الزرقانى (قوله: يكمل الأرش) لأنه كان من حقه أن يرده عليه أن لو كان قائما فلما فات تعين الرجوع ـــــــــــــــــــــــــــــ السفر كغيره (قوله: وزيادته) أى: زيادة ثمن البائع الأول لما رجع عليه الثالث بثمنه إلا نقص الذى دفعه لبائعه الثانى (قوله: وهل نقصه عليه) هو الظاهر لأن أصل عهدة الثالث على الثانى فإذا باعه المدلس بمائة وباعه المشترى منه بمائة وستين لثالث رجع بمائة على الأول وستين على الثانى ورأى فى القول الثانى أنه لما اختار الرجوع على الأول كان كالصلح بالتجاوز عن الزيادة وأشرنا لضعفه بتأخير وطيه (قوله: إن نقص الثمن الأول عنه) أى: عن الأرش كأن ينقصه العيب ثلاثة أربع القيمة

حلف البائع أنه أخبر به) أى: بالرضا (ولا أنه لم يرد إلا أن يقر بالتقليب أو يحقق البائع دعوى الإراءة أو يظهر العيب إلا لكل أحد فلا قول له كأن نكل وردت على البائع ولا البائع أنه لم يكن به إن حدث بالقرب وإن كتم بعضه فهل لا يرجع إلا بأرش المكتوم أو إلا يبين الأقل أو يهلك بالمكتوم فبالثمن) فيهما (أقوال وإن ظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأرش (قوله: ولا يحلف المشترى إلخ) هذا قول ابن أبى زمنين وعزاه ابن عرفة لابن القاسم ومذهب المدوّنة حلف المشترى بمجرد تحقيق الرضا بدعوى مخبر عينه أم لا مسخوطا أو عدلا لم يحلف معه البائع وإلا لزم المشترى المبيع ولا يحلف كذا فى (حش) عن بعض شيوخه ويفيده (عب) (قوله: ولا أنه لم ير) أى ولا يحلف أنه لم ير إلخ أى لا يلزمه ذلك شرعا بل يرد من غير حلف (قوله: أو يحقق إلخ) فيكون هذا مستثنى من ترجيح توجه يمين التهمة وعدمه ا. هـ مؤلف (قوله: الاراءة) أى: منه أو من غيره (قوله: أو يظهر العيب) بحيث لا يخفى على المتأمل (قوله: إلا لكل أحد إلخ) أى: إلا أن يكون ظاهرا لكل أحد فلا رد له ولا يمين ويحمل على أنه رآه (قوله: كأن نكل إلخ) وإن كانت أيمان التهم لا ترد (قوله: ولا البائع) أى: ولا يحلف البائع أنه؛ أى: العيب لم يكن به إن حدث بالقرب لأنه لو مكن من تحليفه لأحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميع أنه لم يبعه وهو به قاله فى المدوّنة ظاهره ولو حقق عليه دعوى أنه أبق عنده لإخبار مخبرٍ وهو ما لأبى الحسن وقال اللخمى وصححه فى (الشامل): يحلف وعليه فيقصر كلام المؤلف على الاتهام (قوله: وإن كتم بعضه) أى: بعض العيب (قوله: لا يرجع إلا بأرش إلخ) كان الذى بينه الأقل أو الأكثر هلك بالمكتوم أم لا ـــــــــــــــــــــــــــــ فيكمل له عشرين فوق المائة (قوله: ولا يحلف) عدل عن تعبير أصله بلم لأنها للمضى وإنما يتكلم المفتى على أحكام مستقبلة والأصل التفت لسابق تقرر الأحكام واتفق له ذلك فى عدة مواضع (قوله: أنه أخبر به) بالبنا للمفعول أى:

ببعضه عيب رده بحصته ورجع إن كان الثمن سلعة بقميتها) لا شريكا (إلا أن يكون الأكثر فيرد الجميع أو يتماسك لا شئ كأحد مزدوجين) إلا لتراض كما فى (بن) (وأم وولدها والتلف واستحقاق بعض المعين المتعدد كالعيب) فى منع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو إلا أن يبين إلخ) أى: أو محل الرجوع بأرش المكتوم فقط إذا لم يكن المكتوم الأكثر والمبين الأقل ولم يهلك بالمكتوم (قوله: فبالثمن فيهما) أى: فى بيان الأقل وهلاكه من المكتوم لأنه لما بين الأقل كأنه لم يبين شيأ إذ الأقل تبع قال (عب): وينبغى الرجوع بالزائد إذا بين النصف على هذا القول قال: والظاهر العمل بقول المشترى أن هلاكه من المكتوم (قوله: ببعضه) أى: المبيع مقوما أو مثليا (قوله: رده بحصته) أى: من الثمن ولزمه التمسك بالباقى (قوله: بقيمتها) متعلق برجع أى: يرجع بما يقابل المعيب من قيمة السلعة فينسب قيمة المعيب إلى مجموع قيمة السليم والمعيب ويرجع بذلك من قيمة السلعة (قوله: لا شريكا) أى: خلافا لأشهب فى كتاب محمد لأن فى الشركة ضررا (قوله: إلا أن يكون الأكثر) أى: إلا أن يكون المعيب الأكثر وهو فى المقوم ما فوق النصف ولو بيسر وفى المثلى الثلث فما فوق (قوله: فيرد الجميع إلخ) أى: وليس له رد المعيب بحصته من الثمن ويلتزم السليم بما ينوبه لما فيه من الجهل وانتفاؤه حق الله تعالى وذلك لأنه لا يعرف ما ينوبه إلا فى ثانى حال بعد التقويم إن قلت الجهل أيضا فى الأقلت قلت: لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر فكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف غير الأكثر وأجاز ذلك ابن حبيب قائلا: هذه جهالة طارئة فى الكل ـــــــــــــــــــــــــــــ ادعى البائع أن مخبرا أخبره بأن المشترى رضى بالعيب (قوله: إن حدث بالقرب) نص على المتوهم أى: إذا أبق بقرب شرائه مثلا لا يلزم البائع الحلف أنه لم يكن يأبق عنده (قوله: أو يهلك بالمكتوم) فموضوع المسألة أنه هلك لكن تارة يكون هلاكه بالمكتوم وتارة بغيره فى مسافة الإباق مثلا (قوله: أو يتماسك بلا شئ) وحرمة

التمسك بالأقل بما ينوبه (وإذا استحق أكثر المثلى) ومنه الموصوف (أو تلف فله رد الباقى أيضا والتمسك بحصته) كالشائع (وإن هلك السليم والثمن عين أو عرض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كأحد مزدوجين) لا يستغنى كأحدهما عن الآخر حقيقة كالخفين والنعلين والمصراعين أو حكما كالقرطين والسوارين فإن العادة أنه لا يستغى بأحدهما عن الآخر وهو تشبيه فى رد الجميع أو يتماسك بلا شئ ومن هنا قالوا: من أتلف أحد مزدوجين ضمن قيمتهما على الأصح كأحد سفرى كتاب وقيل: قيمة التالف وما نقص الباقى كمن أتلف عجلا كانت أمه تحلب عليه انظر (ح) اهـ مؤلف (قوله: إلا لتراضٍ كما فى بن) مثله فى (حش) بحثا خلافا لما لـ (عج) ومن تبعه من المنع ولو مع التراضى (قوله: وأم وولدها) عطف على مزدوجين أى: وكأحد أم وولدها فلا يجوز التمسك بالسليم لما فيه من التفريق المنهى عنه وهذا ما لم ترض الأم حيث كان المعيب غير وجه الصفة (قوله: المعين) احترازا عن الشائع وسيأتى وقوله: المتعدد احترازا عن المتحد كدار مثلا فإن المشترى يخير مطلقا كان المستحق أو التالف الأقل أو الأكثر كالثلث (قوله: فى منع التمسك إلخ) لأنه باستحقاق الأكثر أو تعيبه انحلت العقدة من أصلها ففى التمسك إنشاء عقد بثمن مجهول فإنه لا يعلم ما يخصه إلا بعد تقويم الكل ثم تقويم كل جزء من الأجزاء ونسبة قيمة الباقى إليه (قوله: فله رد الباقى إلخ) لأن المثلى معلوم فلا يلزم ابتداء عقد بثمن مجهول (قوله: أيضا) أى: كما فى استحقاق الأقل (قوله: والتمسك بحصته) أى: ويرجع بمثل التالف أو المستحق (قوله: كالشائع) تشبيه فى أنه إذا استحق بعضه يخير ـــــــــــــــــــــــــــــ التمسك بالأقل إنما هو إذا أراد التمسك به بما ينوبه لأنه لا يعرف ما ينوبه إلا فى ثانى حال بعد التقويم فيكون كابتداء عقد بثمن مجهول وأجاز ذلك ابن حبيب قال: هذه جهالة جر إليها الحال وليس مدخولا عليها (قوله: إلا لتراض) لأن الحق لهما خلافا لما فى الخرشى وغيره من الحرمة ولو بتراض لأنه إفساد وأخذ بعضهم من هذا أن من أتلف بعض المزدوجين كفردة نعل وأحد سفرى كتاب يضمن قيمة

فات فالأكثر كغيره) فى عدم الفسخ ومنه فرع وإن كان درهمان وسلعة فى الأصل كما حققه (ر) خلافا للأصل (والتماسك والرجوع من الثمن بميزان القيمة وشرط اعتبار التسمية مفسد ولأحد المشتركين رد نصيبه إلا فى تجر فللآخر منعه كعلى أحد البائعين) تشبيه فى الجواز (إلا أن يشتركا فكمالكٍ واحدٍ والقول للبائع فى نفى عيب السليم) أما ذو عيب آخر فالقول فيه للمشترى بيمين حيث لم يرض الأول ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى بين التماسك بحصته والرد مطلقا كان الباقى قليلا أو كثيرا انظر (عب) (قوله: أو عرض فات) أى: بحوالة سوق (قوله: فى عدم الفسخ) لأنه صار التراجع فى مثلى وهو العين أو قيمة العرض الفائت فكأن المبيع مثلى وهذا غير موجود إذا لم يفت العرض أو لم يهلك السليم (قوله: وإن كان درهمان وسلعة) أى: مبيعان بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فإن محل الحرمة عند عدم الفوات (قوله: خلافا للأصل) فى قوله: أن له قيمة الثوب بكماله وعليه رد الدرهمين ولا يجوز التمسك بهما (قوله: بميزان القيمة) فيقوّم المعيب والسليم وينسب قيمة المعيب للجميع ويرجع بهذه النسبة من الثمن (قوله: اعتبار التسمية) أى: التى سموها عند العقد لكل سلعة (قوله: مفسد) أى: مفسد للعقد لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة وهذا إن خالفت التسمية القيمة وإلا فلا فساد كما فى (عب) (قوله: ولأحد المشتركين إلخ) أى: وجاز لأحد المشتركين رد نصيبه من مبيع وجد معيبا متحدا كان أو متعددا اشترياه صفقة واحدة ولو أبى البائع وقال لا أقبل إلا جميعه وهو المشهور المرجوع إليه بناء على تقديره تعدد العقد الواحد بتعدد متعلقه ـــــــــــــــــــــــــــــ الجميع لأنهما كشئ واحد وقيل: يضمن قيمة التالف وأرش الباقى بما نقص منه بذهاب رفيقه (قوله: ومنه فرع وإن كان درهمان إلخ) أى: من قبيل ما هنا وهو أن فوات العرض ينفى تحتم الفسخ لأن المعتبر فى الفوات قيمته وهى عين فتنتفى الجهالة ويجوز التمسك بالأقل بما ينوبه (قوله: خلافا للأصلأ) حيث قال: إن كان درهمين وسلعة تساوى عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين لاستحقاق الأكثر فالتحقيق أنه مع الفوات له التمسك بالدرهمين بما ينوبهما من قيمة الثوب أعنى السدس فليس المراد أن هذا

(أو قدمه إلا بشهادة العادة وقبل كفار وفساق لا يكذبون) قيل: لتعذر الغير فيهما ـــــــــــــــــــــــــــــ ومشتريه (قوله: فللآخر منعه) أى: ويقبل الجميع لأن كلا وكيل عن صاحبه (قوله: كعلى أحد البائعين) أى: يرد عليه نصيبه من المبيع المعيب ولا يرد الجميع (قوله: فكما لك إلخ) أى: فلا يرد إلا عليهما معا (قوله: والقول للبائع فى نفى إلخ) ولا يمين عليه لتمسكه بالأصل وهو سلامة المبيع من العيب إلا لضعف قوله: فيحلف كما تقدم فى قوله: وبول الكبير فى الفرش إلخ وكذلك القول له فى أن المعيب ليس مبيعه لكن بيمين (قوله: فالقول فيه للمشترى إلخ) لأنه قد لزم البائع الرد بالعيب القديم فيصير مدعيا على المشترى فإن اعترف المشترى بالحدوث وأراد الرجوع بأرش القديم وأبى البائع فالقول له على قول ابن القاسم (قوله: بيمين) ما علمه حدث عنده (قوله: أو قدمه) أى: والقول له فى نفى قدم عيب السليم بيمين (قوله: إلا بشهادة العادة) قيد فى قوله أو قدمه أى: إلا أن تشهد العادة بقدمه فالقول للمشترى بيمينه (قوله: وقيل) أى: فى معرفة المعيب المتنازع فيه وفى حدوثه أو قدمه (قوله: لا يكذبون) أى: الكفار والفساق (قوله: قيل: لتعذر الغير فيهما) أى: فى الكفار والفساق وهذا ما فى المواق عن المتيطى وإنما حكاه بقيل لاقتضائه عدم القبول مع وجود العدل وكلام ابن شاس يقتضى أن الترتيب على سبيل الكمال وفى الاكتفاء بشهادة امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير الفرج والبقر عنه ونظر الرجال له قولان وما بفرجها فامرأتان ـــــــــــــــــــــــــــــ الفرع هلك فيه سالم وإنما المشاركة لما هنا فى مطلق أنه مع الفوات لا يتحتم الفسخ (قوله: حيث لم يرض الأوّل) لأن المشترى إذا رضى بالعيب الأوّل الذى لا نزاع فيه كان كالعدم فيرجع القول للبائع إن قلت: إذا لم يرض الأول فله الرد به فما ثمرة قولنا: القول للمشترى فى المتنازع فيه قلت: أما فى المسئلة الثانية أعنى القدم والحدوث فالثمرة أنه إذا رد لا أرش عليه فيما ادعى البائع حدوثه من غير

أو فى الكفار (والواحد كاف إن أرسله القاضى والمبيع حاضر لم يخف عيبه وإلا فعدلان وحلف من لم يقطع بصدقه ويمينه بعته وزاد فيما يضمن بالقبض وأقبضته وما هو به ينافى الظاهر) الذى قد يخفى (وعلى العلم فى الخفى وإن نكل ردت على المبتاع والغلة للمشترى فى العيب حتى يضمنه البائع بالحكم بالرد كثبوت موجبه) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والواحد) أى: الذكر السالم من جرحة الكذب فلا تكفى المرأة كما لابن سهل وخلافا لابن لبابة (قوله: وإلا فعدلان) أى: إلا يكن مرسلا من طرف القاضى أو لم يكن المبيع حاضرا لم يخف عيبه بل مات أو كان غائبا أو ظهر عيبه فلا يكفى الواحد بل لابد من عدلين وهل لابد من اتفاقهما على عيب واحد وهو المنصوص أو يلفق وهو المخرج قولان والأحسن كفايتهما من أنه ينقص كذا خلافا لمن قال: لابد من عدلين غيرهما (قوله: من لم يقطع بصدقه) بائع أو مشتر بأن ظنت قدمه فللمشترى بيمين أو ظنت حدوثه أو شكت فللبائع بيمين ومفهومه إن قطعت بقدمه أو حدوثه فلا يمين (قوله: وزاد فيما يضمن) وهو ما فيه حق توفية أو مواضعة أو خيار أو عهدة (قوله: وما هو به) اعترض بأن هذا ليس نقيض دعوى المشترى قدمه ومتعلق اليمين يجب أن يكون نقيض الدعوى كما هو مقتضى القواةعد وأجيب بأنه متضمن للنقيض لأن معناه أنه غير موجود حين العقد تأمل (قوله: بتًا فى الظاهر) أى: فى العيب الظاهر كالعمى والعرج والعور وضعف البصر وظاهره ولو فى بيع البراءة وهو ما لابن القصار قال المتيطى: وانتقد ذلك ابن الفخار وقال: يحلف بائع البراءة على العلم أنه لم يعلم خفيا كان أو ظاهرا لأنه إنما تبرأ مما لم يعلم وإنما تفترق اليمين فى العيب الظاهر وغيره فى غير البراءة انتهى من ابن الناظم على (العاصمية) ونقله ابن سلمون واليرتانسى ومثله لابن رشد انظر التاودى على (العاصمية) ـــــــــــــــــــــــــــــ إثبات الحدوث وأما فى المسئلة الأولى أعنى التنازع فى أصل الوجود فتظهر الثمرة إذا حصل أمر يفوت الرد ويحتم الأرض فيرجع بأرش العيبين معا؟ فتأمل.

من العيب القديم عند الحاكم وإن لم يحكم (على حاضر أو رضاه به كالشفعة والاستحقاق والتفليس والفساد) تشبيه فى أن الغلة للمشترى حيث أخذ الغريم عين شيئه فى الفلس مثلا (ورد الولد كصوف تم فإن فات رد وزنه فإن جهل مضى بحصته) وحرمة التمسك بالأقل إنما هى فى المتعدد كما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الذى قد يخفى) وإلا فلا كلام للمشترى كما تقدم (قوله: وعلى العلم إلخ) أى: ويحلف على نفى العلم فى العيب الخفى كالزنا والسرقة (قوله: ردت على المبتاع) ويحلف أيضا بتًا فى الظاهر وعلى نفى العلم فى غيره فيقول: ما أعلمه حدث عندى؛ هذا ما فى كتاب محمد, وبه القضاء وقيل: على العلم فيهما وقيل: على البت فيهما ومحل ردها عليه فى غير بيع البراءة كما فى (العاصمية) (قوله: والغلة للمشترى) أى الغلة التي لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا بأن تكون قبل الاطلاع على موجب الرد مطلقا أو بعده وقبل زمن الخصام إن نشأت لا عن تحريك ولا ينقص ولم يطل كلبن وصوف أو فى زمن الخصام ونشأت عن تحريك لا ينقص كسكنى الدار واستخدام العبد أم لا ولو طال انظر (حش) (قوله: للمشترى) لأن الضمان منه وهذا فى العقد اللازم وفى غيره كبيع الفضولى إن أمضاه البائع وإلا فلا غلة للمشترى مع علمه لأنه كالغاصب (قوله: بالحكم إلخ) متلعق بيضمنه أى: حتى يضمنه بالحكم برده وإن لم يقبضه بالفعل ومثل الحكم الرضا بالقبض فهلاكه قبل ذلك من البائع (قوله: موجبه) أى: الرد (قوله: على حاضر) قيد فيما بعد الكاف فلا يوجب الضمان على الغائب إلا الحكم (قوله: أو رضاه به) أى: بالرد وإن لم يقبض (قوله: والفساد) إلا أن يعلم بوقفه على من لم يرض كما تقدم (قوله: ورد الولد) اشتريت حاملا أم حملت عند المشترى ولا شئ عليه فى ولادتها إلا أن ينقصها فيرد معها ما نقصها إلا أن يجبر بالولد (قوله: كصوف تم) أى: وقت الشراء وإن لم يشترطه لدخوله بغير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كصوف تم) إلا أن ينبت مثله عند الرد فلا شئ عليه.

(وكثمرة أبرت فإن فاتت فمكيلتها أو باعها فثمنها فإن جهلا) المكيلة والثمن (فقيمتها) ولا تمضى بحصتها إذ لا تباع مفردة إلا بشروط بخلاف الصوف (فإن لم تؤبر) وقت العقد (ردت ما لم تجذ فى الفلس أو تزه فى العيب والفساد أو تيبس فى الشفعة) إذا أخذ بها. ـــــــــــــــــــــــــــــ شرطه ومحل رده إن لم يحصل بعد جزه مثل هـ (قوله: وكثمرة أبرت) تشبيه فى لرد أى أبرت حين الشراء واشترطها مع الأصل لأنها لا تدخل فى عقد البيع إلا بالشرط فإذا رد الأصول بعيب ردها معها ولو طابت أوجذت (قوله: فإن فاتت) أى: ببيع أو بأكل أو بسماوى لضمانه لها فيه بعد جذها على الأصح كما فى (الشامل) لأنها مستقلة ولا يضمنها قبل الجذ لأنها تابعة (قوله: فمكيلتها) وله على كل حال أجرة سقيه وعلاجه إلا أن يجاوز قيمة الثمرة أو ثمنها (قوله: ولا تمضى) أى: عند الفوات (قوله: إذا لا تباع إلخ) أى: فلو مضت بحصتها لزم بيعها مفردة قبل بدو صلاحها (قوله: بخلاف الصوف) أى: فإنه يجوز بيعه مفردا لأنه سلعة مستقلة (قوله: ردت) وفى رجوعه بالسقى والعلاج قولان لأشهب مع ابن القاسم وسحنون مع ابن الماجشون (قوله: أو تيبس فى الشفعة) ويرجع بالسقى والعلاج قوله: ولا كلام لبائع نحو الحجر) أى: مما نودى عليه بالاسم العام الذى يطلق عليه على وجه العموم مع العلم بالمعقود عليه بشخصه فلا ينافى ما مر من شرط علم المعقود عليه وإنما لم يكن له كلام لتفريطه لأنه لو شاء لتثبت قبل بيعه وظاهره كان البيع مرابحة أو مساومة وقال ابن رشد: هذا فى غير المرابحة لأنها ينظر فيها لثمنه فى نفس الأمر فيلزم إن لم يتم الخسر من الربح باعتبار المبيع فى نفس الأمر بخلاف المساومة وأما لو سماه بغير اسمه كأبيعك هذه الياقتونة فذا هى حجرا وقزديرا وأبيعك هذه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أبرت) ولا ت دخل إلا بشرط (قوله: نحو الحجر) أى: سماه باسمه العام كيا من يشترى الحجر أو أشار له فقط كيا من يشترى هذا أما إن سماه باسم خاص ظهر خلافه كيا من يشترى العقيق فإذا هو ياقوت فله الكلام.

(والاستحقاق ولا كلام لبائع نحو الحجر يملكه) احترازا عن الوكيل والوصى فلا يمضى (فإذا هو ياقوت ولو علم المشترى ولا بغبن ولو خالف العادة. المازرى: إلا أن يخبر بجهله) ـــــــــــــــــــــــــــــ الزجاجة فتوجد ياقوتا ولم يعلم بها البائع إلا بعد البيع فلا يلزم المشترى شراء فى الأولى لأن البائع إما مدلس إن كتمه أو ظهر بالمبيع عيب ولا يلزم البائع بيع فى الثانية والفرق أن التسمية بغير اسمه مظنة الجهل فكان له الرد بخلاف التسمية بالاسم العام فمظنة المعرفة فلم تقبل دعواه خلافها نظرا لحق خصمه. {فرع}: لو اشترى سمكة فوجد ببطنها أخرى فإن كان البيع جزافا فالأخرى للبائع وإلا فللمشترى وإن وجد فيها جوهرة ففيه خلاف إلا أن توجد عليها علامة الملك كالثقب فلقطة قال (عب): والفرق بين حقيقة هذا البيع وبين حقيقة بيع الغبن أن المبيع فيه معلوم الحقيقة والاسم الخاص والجهل متعلق بالقيمة وهنا ليس كذلك تأمل (قوله ولا بغبن) أى: ولا كلام بغبن بأن يبيعها بأكثر أو بأقل مما جرت به العادة إلا أن يكون وكيلا أو وصيا فله الكلام فإن فات رجع على المشترى أو البائع بالمحاباة ومحل الرجوع على الوصى إذا تعذر الرجوع على المشترى منه أو البائع أفاده (عج) (قوله ولو خالف العادة) أى: خرج عن المعتاد فى مغالبة الناس بعضهم لبعض وقيل: بأن يزيد على الثلث وقيل: الثلث ورد بلو على العراقيين أن له الكلام (ح) وفى (بن) جريان العمل بالقيام بما زاد على الثالث حيث كان مثله يجهل ذلك فانظره وعليه فهو مستثنى من إطلاق دعوى الناس فى غفلاتهم فقد ورد أيضا: لا ضرر ولا ضرار اهـ مؤلف على (عب) (قوله المازرى إلا أن يخبر إلخ) فى المواق عن فتوى (ابن لب) تقييده أيضا بعدم مرور العام قال (ح) والقلشانى: ويرجع المردود بالغبن لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأوّل فإذا كان حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلا يمضى) لأن تصرفهما بالمصلحة وتقصير البائع فى التثبت لا يسرى على الموكل والأيتام فإن تعذر الرجوع على المشترى ضمن الوكيل والوصى لتقصصيرهما

لأنه مسترسل مستأمن فغبه ظلم (وحكى فى جاهل لم يخبر قولين ورد الرقيق فى عهدة الثلاث بكل حادث حتى الموت) فيرجع بالثمن (لا ما تبرأ منه ولا ذهاب مال اشترط للعبد) أما له فله القيام به (وتداخلت) عهدة الثلاث كالخيار (مع المواضعة) وهو مراد الأصل بالاستبراء إذا حقيقته ضمانه من المشترى فلا جامع بينه وبين العهدة (لا أحدهما) ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما باع شريكه بعد الغبن وقيل: نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه إذ ليس بيعا محضا والمأخوذ منه الحصة مغلوب على إخراجا (قوله: يخبر بجهله) أى: ولم تقم قرينة على كذبه فى دعوى الجهل وإلا عمل عليها (قوله: ورد الرقيق) أى: رد على البائع لا الوكيل إذا صرح بالوكالة أو علم بها المبتاع ولم يكن مفوضًا وإلا رد على المالك (قوله: الرقيق) أى: خاصة لأن له قدرة على كتمان عيبه بخلاف غيره (قوله: الثلاث) أى: ثلاثة أيام بلياليها وألغى اليوم الأوّل إن سبقة الفجر (قوله: لا ما تبرأ منه) أى: لا رد به قديما كان أو حادثا إلا إن يعلم هلاكه منه فيضمن لأنه لم يتبرأ مما يترتب عليه وظاهر كلام المصنف كالمدوّنة كانت العهدة مشترطة أو اعتيدت أو حمل السلطان النس عليها وخصه الشمس اللقانى بالمعتادة فقط وأما المشترطة أو المحمول عليها من السلطان فيرد فيها بالحادث دون القديم الذى تبرأ منه وظاهر (عج) أنه المعتمد (قوله: ولا ذهاب مال إلخ) أى: لا رد به لأنه لاحظ له فيه ولو تلف العبد فليس للمبتاع حبس ماله بثمنه قاله ابن عرفة وظاهره ولو كان جل الصفقة لأنه لما شرطه للعبد لم ينظر إليه (قوله: وتداخلت إلخ) أى: أن الزمان محسوب لهما فتنتظر الأقصى منهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن رأت الدم فى اليوم الأوّل انتظرت الثانى والثالث وتداخلا فى اليوم الأوّل ويلغى يوم العقد إن سبق فجره كما فى (ح): وإن تأخر عن الثلاثة انتظرته (قوله: كالخيار) تشبيه فى التداخل مع المواضعة وأما تداخله مع العهدة فلا لأنه لا يكون إلا بعد نبرام العقد ولا يكون إلا بعد مضى أمد الخيار كما سيقول ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الثلاث) ويلغى يوم العقد إن سبقه الفجر كالعقيقة

أى: المواضعة والثلاث (مع عهدة السنة) بل عهدة السنة بعدهما (والعهدتان) الأيام والسنة (بعد مضى الخيار) وانبرام البيع (وعلى البائع فيها) أى: الثلاث (كسوة مثله) كما كان قبل لأنه ما زال مضافا لملكه حكما ولا يكفى مجرد ستر العورة (وله أرشه كالموهوب لمن لم يستثن ماله) أما إن اشترطه المشترى فله ما وهب (والرد فى عهدة السنة بجذام أو برص أو جنون ولو شك) على الراجح (ولكل) من المتعاقدين (الترك) أى: ترك العهدة (قبل العقد كبعده للمشترى وإن ظهر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إذ حقيقته) أى: الاستبراء (قوله: ضمانه) أى: المبيع أو الضمان فيه (قوله: فلا جامع بينه إلخ) بل تستقل العهدة بنفسنا ولا تدخل مع شئ (قوله: وبين العهدة) أى: عهدة الثلاث فإن السنة الضمان فيها من البائع ومثل الثلاث الخيار (قوله: بعد مضى إلخ) فلا يعقل بينه وبينهما تداخل (قوله: ولا يكفى مجرد إلخ) خلافا لـ (تت). (قوله: وله أرشه) أى: أرش الجناية عليه وأولى الغلة (قوله: أما إن اشترطه المشترى) أى: له أو للعبد (قوله: واةلرد فى عهدة السنة إلخ) إنما خصت بهذه الأدواء لأن أسبابها تنعدم فربما ظهرت فى فصل دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فانتظر بذلك الفصول الأربعة حتى يأمن منها (قوله: بجذام) هو الأسد - والعياذ بالله تعالى - أى: واستمر إلى تمام السنة وإلا فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده (قوله: أو جنون) أى: فساد التخيل واختلاطه بطبع أو مس جن لا بطربة أو ضربة لأنه قد يعالج (قوله: على الراجح) خلافا لابن وهب (قوله: أى ترك العهدة) أى: عهدة الثلاث أو السنة (قوله: كبعده للمشترى) ولو حمل السلطان الناس عليها وليس فيه مخالفة أمره لأنه علم بها أولا إلا أن يأمر بعدم الترك لا يقال ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أما إن اشترطه) يشير إلى أن مرادهم بالاستثناء الشرط لأنه أخرجه من ملك البائع (قوله: أو جنون) أى: من فساد طبيعة البنية بقرينة قرنه بالمرضين قبله ومن معناه ما كان بمس الجان لأنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم لا بكضربة أو طربة

بعدهما عيب لم يدر هل حصل فيهما فعلى المشترى ووجبتا) أى: العهدتان (فى غير مأخوذ عن دين بشرط) أما هو فلا لفسخه فى مؤخر (كبعادة فى غير صداق) فهذا الاستثناء من العادة فقط على ما استظهره (عج) وتابعوه (وخلع) لاغتفار الغرر فيه (ومصالح به عن إنكار) وثبتت فى الإقرار أى: بمعين وإلا فهو الدين السابق كما فى (بن) (أو قصاص أو مسلم فيه أو به أو مسلف) بفتح اللام. ـــــــــــــــــــــــــــــ هو إسقاط للشئ قبل وجوبه لأنا نقول: سبب وجوبه جرى وهو زمان العهدة (قوله: وإن ظ هر بعدهما) أى: الثلاث والسنة (قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل السلامة والعيوب طارئة إلا أن تقطع أو تظن عادة بحدوثه زمنها فمن البائع (قوله: أما هو إلخ) أى: أما المأخوذ عن دين فلا عهدة فيه سواء كان ثابتا ببينه أو إقرار على وجه الصلح أو الإنكار أو على وجه البيع خلافا لما فى (عب) فى الأخيرين (قوله: كالبعادة إلخ) أما المشترطة فيعمل بها فى الصداق لأنه شرط فيه غرض أو مالية (قوله: فهذا الاستثناء إلخ) تفريع على ما أفاده الاتبان بالكاف من أن هذا الحكم خاص بما بعدها (قوله: عن إنكار) لأنه إذا رد رجع للخصومة (قوله: وإلا) أى: إلا يكن الإقرار بمعين بل فى الذمة فهو الدين وتقدم أنه لا يعمل بالعهدة فيه ولو اشترطت خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) (قوله: أو قصاص) لأنه لو عمل بها فيه لرجع للقصاص مع أنه يسقط بالصلح (قوله: أو مسلم فيه أو به) لأن السلم رخصة يطلب فيها التخفيف (قوله: أو مسلف) أى: لا عهدة فى الرقيق المدفوع سلفا فإن حدث به عيب يرد به فى العهدة إن كانت فإنه يلزم أن يرد غيره إلا أن يرضى المسلف برده لأنه حسن اقتضاء وهو معروف والمأخوذ عن اقتضائه كذلك (قوله: أو ارث) أى: وفى غير الإرث أما هو فلا عهدة فيه فإذا اقتسم الورثة التركة وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه على بقية الورثة وكذا لو بيع الرقيق الموروث لأجنبى فلا عهدة فيه ولو لم يعلم المشترى لأن الكلام فى الحادث ـــــــــــــــــــــــــــــ لسهولة علاجه (قوله كبالعادة إلخ) هذا التفصيل رواية المصريين وروى المدنيون: يقضى بها فى كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفى اللباب قول ثالث لابن

(أو إرث أو هبة أو على وصفه ومقاطع به مكاتب ومكاتب به ومبيع على كمفلس) وسفيه للإنفاق مثلا (ومشترى للعتق) وإن بوصية وقيد بالمعين فالظاهر عدم الشرط أيضا (ومردود بعيب أو فسخ أو إقالة) فليست هذه الأمور كابتداء بيع هنا (وموصى ببيعه لزيد أو ممن أحب وزوجه اشتريت وفى عكسه) بأن اشترت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو هبة) لأن الواهب فعل معروفا فلا يكلف معروفا آخر وسواء كانت هبة ثواب أو غيره (قوله: أو على وصفه) أى: وفى غير مبيع على وصفه أى: ذلك المبيع أما هو فلا عهدة فيه لعدم المشاحة فيه بخلاف المرئى أى: المبيع على رؤية متقدمة (قوله: ومقاطع به مكاتب) لأنه إن كان معينا فكأنه انتزاع وإن كان غيره أشبه المسلم فيه فلا عهدة ولتشوف الشارع للحرية لأن العهدة ربما أدت لعجزه فيرق (قوله أو مكاتب به) أى: ووقعت الكتابة ابتداء (قوله: ومبيع على كمفلس) ولا يشترط فيه علم المشترى أن البائع حاكم لأن ما هنا فى الحادث (قوله: ومشترى للعتق) أى: على شرط العتق أو على أنه حر بالشراء لأنه يتساهل فى ثمنه ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وقيد بالمعين) فغير المعين فيه العهدة لأنه إذا رد أتى بغيره فلا يفوت غرض الميت (قوله: هذه الأمور) أى: الرد بالعيب والفسخ والإقالة (قوله: كابتداء بيع) بل هى حل للبيع الأوّل (قوله: وموصى ببيعه إلخ) لتنفيذ غرض الموصى وهذا إن كان عالما بالوصية وإلا فلا يضر المشترى لتنفيذ غرض الموصى قاله الزرقانى (قوله: أو ممن أحب) أى: أو موصى ببيعه ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة لئلا يفوت غرض الموصى (قوله: وزوجة اشتريت) أى: وفى غير زوجة إلخ أما هى فلا عهدة للزوج المشترى على بائعها له لما بينهما من المودة المقتضية لعدم ردها بما يحدث فيها (قوله: وفى عكسه إلخ) لانقاطع المودة بانفساخ النكاح بالشراء مع عدم الحلية (قوله: وسقطتا) أى: العهدتان فلا قيام له ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم فى الموازية: لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها انظر (بن) (قوله: وفى عكسه العهدة) لانقطاع حبل المودة بفسخ النكاح وحرمتها عليه وأما شراؤه لها

زوجها (العهدة) على البائع (وسقطتا بكعتق) وإيلاد وتدبير (فيهما) أى: زمن العهدتين (وإنما يضمن المثلى بقبضه بعد أو إخراجه من الآلة) لكيل أو وزن وإن فرغه المشترى على زيته مثلا ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما فعلى المشترى كما فى (ح) (أو أخذ المشترى) أو وكيله ولو نفس البائع يحملها له ولو سلمنا فى فوارغه قبل وزنها والفارغة على ربها (له من يد الكيال كبالملئ حيث لم يكن للمشترى غيرها) يأخذ فيه (وقبض العقار بالتمكين وغيره بالعرف وأجرة الكيل على البائع) واختلفوا هل يلزمه القمع أو يأتى المشترى بإناء واسع انظر (ح) ونقد الثمن ووزنه على ـــــــــــــــــــــــــــــ بما اطلع عليه بعد العتق ونحوه من عيب حدث قبل انقضاء مدتهما وهذا أحد أقوال ابن القاسم الثانى وبه قال سحنون وأصبغ الرجوع بقيمة العيب. اللخمى: وهو أحسن واشتهر متى وجد قول ابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه الثالث: نقض العتق (قوله: وإنما يضمن المثلى) أى: إنما ينتقل ضمانه للمشترى (قوله: بعد) أى فيما بعد وقوله: أو إخراجه فى غيره ولو كانت الآلة للمشترى أو تولى هو كيله على أحد قولين وليس المراد أنه يتوقف على تمام العد أو الكيل بل كل ما عد أو كيل أو وزن دخل فى ضمان المشترى إذ هو قبض شرعى وإن لم يحصل قبض حسى (قوله: فعلى المشترى) لأن الأصل أنه من عنده لأنه فى إنائه شوهد (قوله: ولو نفس البائع) لأنه حينئذ وكيل فلا يقال الخطأ كالعمد فى أموال الناس (قوله: قبل وزنها) أى: الفوارغ (قوله: له من يد الكيال) أى: يريد التفريغ فى أوانيه الحاضرة (قوله: كبالملئ) أى: كما يضمن إذا أخذه بالملئ أى: مملوأ معلوم القدر (قوله: العقار) أى: الأرض وما اتصل بها من باء وشجر (قوله: التمكين) أى: التمكين من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه إلا فى دار السكنى فلا ينتقل لضمان المشترى إلا بإخلائها وةالظاهر أنه إذا مكه من التصرف ومنعه المفاتيح لا يكون قبضا كما ـــــــــــــــــــــــــــــ فما زالت حليلة بالملك (قوله: فعلى المشترى) لأن حلولها فى إنائه متيقن وذلك مشكوك وكأنه من باب الاستصحاب المعكوس (قوله: ولو سمنا فى فوارغه) بخلاف الماء فى قربة السقاء فضمانه منه لعدم الوزن وإنما لم يضر

المشترى لأنه بائعه ويعمل بالشرط أو العرف (وسائل الإقالة والتولية والشركة) فإن سألاها فعليهما (كالقرض) بجامع أن فاعل المعروف لا يغرم (وضمان المواضعة برؤية الدم والثمار من الجائحة بأمنها) وطيبها تمكن من قبضها بمنزلته فإذا عقد عليها فاسدا إذا ذاك ضمنت بالعقد وبه ألغز (وللبائع رهن السلعة حتى يأخذ الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ فى (عب) (قوله: وغيره إلخ) أى: وقبض غير العقار بالعرف بين الناس كاجتياز الثوب وتسليم مقود الدابة (قوله: على البائع) لأن التوفية واجبة عليه ولا تحصل إلا بذلك وقد قال أخوة يوسف: «فأوف لنا الكيل» والظاهر أن المشترى إذا تولى الكيل له الأجرة إن كان عادته أو سأله البائع كالبائع فى نقد الثمن ووزنه انتهى مؤلف (وقوله: هل يلزمه) أى: البائع لأن التوفية تتوقف عليه فإن سقط القمع وتلف ما فيه فقيل: الضمان من البائع وقيل: من المشترى وقوى الأول (قوله: وسائل الإقالة) أى: وعلى سائل الإقالة لا على القائل لأنه صنع معروفا (قوله: بجامع إن فاعل إلخ) إشارة إلى أن قوله: كالقرض مقيس عليه (قوله: برؤية الدم) أى: وإن لم يحصل قبض إن كان البيع صحيحا وإلا فلابد منه كما مر (قوله: من الجائحة) وأما ضمانها من غيرها كالغصب فبمجرد العقد (قوله: بأمنها) أى: بأمن الجائحة وذلك بتناهيها (قوله: وطيبها) مبتدأ خبره قوله: تمكن إلخ (قوله: بمنزلته) أى: القبض (قوله: إذ ذاك) أى: إذ كان الطيب وأما إن كان الشراء فاسدًا قبله فالضمان من البائع (قوله: ضمنت بالعقد) كذا لـ (عب) تبعا لـ (عج) قال النفراوى على (الرسالة): ولى فيه وقفة مع ما تقدم من أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض بالفعل ولا عبرة بالتمكين فلعل ما لـ (عج) سبق قلم انتهى وفيه نظر فإن هذا مستثنى مما تقدم ولذلك جعله لغزا (قوله: وبه ألغز) فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد (قوله: الحال) أى أصالة وهل كذلك ما حل بعد التأجيل خلاف (قوله: فيضمن كالرهن) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ الفوارغ قبل وزنها إلا مكان وزنها مكسورة فلا يتوقف تمام الوزن على بقائها (قوله وبه ألغز) لكنه لغز ضعيف لما سبق أن القبض لا يتوقف على جذ الثمرة إذا طابت ويشير له قوله هنا: وطيبها تمكن من قبضها بمنزلته (قوله: وللبائع رهن السلعة) منه يستفاد ما فى الأصل أنه يبدأ بالمشترى يسلم الثمن إن تنازعا من يدفع أولًا

الحال أو يشهد على دفعها أو يشهد على المؤجل فيضمن كالرهن وحبسها حتى يأخذ المؤجل غصب وإن تلف وقت ضمان البائع بسماوى فسخ حيث ثبت التلف أو حلف البائع عليه وإلا فللمشترى الفسخ أو أخذ العوض كأن عيبه البائع والضمان منه عمدا وخطأ فخيار النقيصة) للمشترى (وإن كان الضمان من المبتاع فعليه) أى: البائع (الأرش مطلقا) نعد أو أخطأ (كالأجنبى) يغرم الأرش (لمن الضمان منه وجناية المشترى قبض) وما فى الخرشى من تخييره رده (بن) وظاهر أن الإتلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ فيضمنها البائع إذا حبسها ضمان الرهن من حيث أنه يفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه لدعواه تلفه إلا ببينة وبين غيره فلا ضمان عليه فى دعوى تلفه إلا أن يظهر كذبه (قوله: غصب) أى: فيضمنها ضمان الغاصب (قوله: وإن تلف) أى: المبيع ولو مثليا أو مبيعا بخيار (قوله: بسماوى) أى: بأمر من الله تعالى (قوله: فسخ) أى: للعقد فلا يلزم البائع الإتيان بغيره وهذا إذا كان المعقود عليه معينا وإلا لزم مثله كان بتلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل القبض (قوله: حيث ثبت) أى: ببينة أو تصادقا عليه (قوله: وإلا فللمشترى إلخ) أى: وإلا يثبت التلف ويحمل البائع فللمشترى الفسخ وأخذ الثمن لعدم تمكنه من أخذ المبيع وقوله: أو أخذ العوض أى: من مثل أو قيمة (قوله: كأن عيبه) تشبيه فى أخذ العوض (قوله: فخيار النقيصة) إما أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ولا شئ عليه (قوله: فعليه أى البائع إلخ) ولا يخير المشترى حينئذ (قوله: لمن الضمان منه) بائعا لما جنى عليه مقوما أو مثليا فيلزمه ثمنه سواء كان فى كل المبيع أو بعضه كان فى ضمانه أو ضمان البائع (قوله: من تخييره) أى: بين أن يت ماسك بما بقى بحصته أو رده ويأخذ باقى الثمن بعد أن يغرم من الثمن بالنسبة حصة ما أتلفه (قوله: رده (بن) بأنه خلاف النقل ولا معنى لتخييره مع أن العقد لازم (قوله: وظاهران الاتلاف) أى: كان من البائع أو المشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ والثمن هو النقد فإن بيع عرض بعرض أو ن قد بنقد دفعا معا أو يبدأ بسائل المعاوضة أولًا فإن سألاها معا وكلا من يقبض لهما أو تركا حتى يصطلحا فى غير النقدين لحرمة النسيئة فيهما (قوله: وظاهران الاتلاف إلخ) اعتذار عن ترك ما فى

يوجب الغرم لمن الضمان منه (وإن هلكت صبرة على الكيل بتعمد البائع فمثلها تحريا ولا خيار للمشترى أو أجنبى فقيمتها إن جهلت المكيلة) والفرق كما فى الخرشى أن البائع يعرف شيئه بعينه غالبا (للبائع يشترى منها ما يوفى والزائد له والنقص كاستحققا البعض) للمشترى الرد باستحقاق الكثير كالثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أجنبى وإذا كان ظاهرا فلا حاجة للنص عليه (قوله: وإن هلكت صبرة) ولو غير ربوية (قوله: على الكيل) أى: أو على العد أو الوزن (قوله: فمثلها تحريا) أى: ولا يجوز العدول لغيره لئلا يلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه (قوله: ولا خيار للمشترى) أى: فى رد البيع والتماسك وأخذ القيمة ولو مع رضا البائع لأنه يؤدى لبيع الطعام قبل قبضه لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه (قوله: فقيمتها) أى: يوم التلف ولا يلزم المثل إذ الجزاف مقوم (قوله والفرق) أى: بين البائع والأجنبى (قوله: أن البائع يعرف عين شيئه إلخ) أى: بخلاف الأجنبى فلو أخذ منه المثل للزم المزابنة لأنها بيع مجهول بمعلوم من جنسه (قوله: ما يوفى) أى: قدر تحرى ما فيها من الصيعان (قوله: والزائد) أى: الزائد من القيمة للبائع إذ لا ظلم على المشترى إذا أخذ مثل ما اشترى ولأن من عليه الثواء له النماء (قوله: والنقص) أى: نقص القيمة عن قدرها تحريا لحصول غلا مثلا (قوله: للمشترى الرد إلخ) أى: وله التماسك بما يخص ذلك من الثمن (قوله: خير المشترى) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من غرم البائع (قوله: وانتظاره) أى: انتظار الأخذ من الأجنبى (قوله: وحرم إلخ) قيل: تعبد وقيل: معلل بأن أهل العينة كانوا يتوصلون بذلك للفاسدات فمنع سدا للذريعة وقيل: لأن الشارع غرضا فى إظهاره للناس ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصل (قوله: إن البائع يعرف إلخ) هذا ظاهر لو كان التحرى من البائع لكنه من أهل المعرفة إلا أن يقال البائع يساعدهم ويبين لهم الحق (قوله: وحرم بيع طعام المعاوضة) قيل: تعبدا وقيل: لأن الشارع له غرض فى إظهار الأقوات لمن يكيل ويساعد فيه ويحمله لئلا يخفيه الأغنياء ويحتكرونه بالمبايعات بينهم خفية

(وهلاكها بخطأ فسخ) (بن) لو تعذر المتعدى الأجنبى خير المشترى بين الفسخ وانتظاره (وحرم بيع طعام المعاوضة) يشمل الخلع والنكاح والظاهر أنهما قبل القبض كالبيع وخرج الموروث ونحوه (بن) المواعدة قبل القبض كهى فى العدة والتعريض هنا كالتعريض هناك (قبل قبضه إن أخذ كيلا أو جزافا فى ضمان البائع كلبن شاة من شياه) كعشرة معينات عرف وجه حلابها وأما أخذ البقرة تحلب وتطعم ففاسد وتراجعا كما فى (حش) ومفهوم الشرط أن الجزاف فى ضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ لينتفعوا به لا سيما زمن الشدائد فلو جاز بيعه قبل قبضه لتبايعه الأغنياء بينهم خفية (قوله: طعام) ولو غير ربوى (قوله: فالظاهر) أى: من الخلاف وأما ما يفرض للزوجة من الطعام فاستظهر ابن عبد السلام القول بالجواز لأن المعاوضة فيه غير حقيقة انظر (القلشانى) (قوله: ونحوه) كالهبة والصدقة والقرض (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق العقد على القبض ولعل الظاهر أن محل الحرمة إذا لم يعلق اهـ مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع كيلا أو وزنا أو عددا (قوله: المواعدة إلخ) ظاهره ولو علق العقد على القبض ولعل الظاهر أن محل الحرمة إذا لم يعلق اهـ مؤلف (قوله: إن أخذ كيلا) أى: إن بيع كيلا أو وزنا أو عددا (قوله: إو جزافا إلخ) لأنه كيل حكمًا (قوله: كلبن شاه إلخ) تبع فى هذا (تت) و (عب) والخرشى المشترط فيه القبض جائز أو شراء لبن شاه جزافا أو شاتين جزافا غير جائز إنما يجوز فى العدد الكثير كالعشرة كما فى المدوّنة ففيها فى كتاب التجارة ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافا شهرا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ والكلام جار على المظنات الأغلبية (قوله: يشمل الخلع) لأنه لم يقيد المعاوضة بالمالية وأما طعام النفقات فلا لأنها من باب المواساة ألا ترى سقوطها بالعسر وبمضى الزمن إذا لم تفرض عند الحنفية وإن قلنا نفقة الزوجة فى مقابلة الاستمتاع لكنها لا يجرى العقد عليها بالإيجاب والقبول كالصداق (قوله: كهي فى العدة) فتحرم من الجانبين ظاهره ولو علق العقد على القبض سدا للذريعة (قوله: كلبن شاة) مثال للجزاف وأورد أن شرط الجزاف أن يكون مرئيا واللبن مغيب فى ضرعه وأجيب بأنه

المشترى يجوز بالعقد (إلا بيع ما على مكاتب منه) يعدون باع بمن واره حملا على اشترى (وهل ولو لم يعجل العتق) وهو الظاهر (خلاف) وأفهم تخصيص المنع بالبيع أن القرض جائز وأما الإحالة بطعام المعاوضة على قرض ففى (بن) منعه لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت غنما يسيره كشاه أو شاتين لم يجز إذ ليست بمأمونة وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشرة ونحوها إن كان فى الإبان وعرف وجه حلابها كذا فى البنانى قال المؤلف فى حاشية (عب): وقد يقال الغرور موجود فى اليسير والكثير وربما كثر فى الكثير ولذا قال شيخنا فى حاشية الخرشى وغيرها أن المتلقى عن الأشياخ ما لـ (تت) و (الخرشى) ولعل معنى النص كثرة الغنم المأخوذ منها الشاة أو الشاتان وبذلك يحصل الأمن إذا مات بعضها قام غيره مقامه لا أن الكثير كله مبيع لبنه وبعد فقد استشكل شراء لبن الشاة جزافا مع أن شرط الجزاف أن يكون مرئيا إلا أن يقال مبنى على عدم اشتراط الرؤية أو نزلوا معرفة وجه الحلاب منزلة الرؤية ت أمل (قوله: وأما أخذ البقرة) المعروف عند الفلاحين بالضمان (قوله: ففاسد) لعدم الكثرة ولجهل النفقة (قوله: وتراجعا) أى: يرجع مالك البقرة مثل اللبن إن علم قدرة وإلا فقيمته وقت قبضه ويرجع الآخذ بكلفة البهيمة وبما دفع له من الدراهم (قوله: يجوز بالعقد) أى: يجوز بيعه بمجرد العقد وإن لم يقبض لأنه ملكه به إذ ليس فيه حق توفية فلم يلزم توالى عقدتى بيع لم يتخللهما قبض (قوله: إلا بيع ما على مكاتب منه) أى: إلا أن يكون طعام المعاوضة على مكاتب فإنه يجوز لسيده بيعه منه قبل قبضه بعرض أو عين لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما (قوله: وهل ولو لم يعجل إلخ) أى: وهل جواز بيع ما على مكاتب منه مطلقا ولو لم يعجل العتق أو مشروط بالتعجيل بأن يبيعه جميع ما عليه أو بعض النجوم ويعجل العتق عى بقاء الباقى فى ذمته (قوله: وهو الظاهر) فإن الكتابة غير ثابتة فى الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء ويجوز بيعنا من العبد بدين مؤجل ـــــــــــــــــــــــــــــ مبنى على عدم اشتراط الرؤية أو نزل معرفة وجه الحلاب منزلة الرؤية وانظر ما للرماصى وما عليه فيما كتبناه على (عب) (قوله: حملا على اشترى) والشئ

كبيعة قبل قبضه (وليس من المعاوضة الأخذ عن مستهلك) بل يجوز بيعه قبل قبضه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أن القرض) أى: إقراض طعام المعاوضة وقوله: جائز لأنه لم يتوال فيه عقدا بيع لم يتخللهما قبض وكذلك وفاؤه عن القرض (قوله: لأنه كبيعه قبل قبضه) وذلك لأن المشترى منك إذا أحلته فقد باع ذلك الطعام الذى له فى ذمته من بيع بغيره (قوله: الأخذ عن مستهلك) ومنه عوض المثلى المبيع فاسدا إذا فات ووجب رد مثله بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال فى كل كما فى البنانى وخلافا لـ (عب) (قوله: كالمقترض) أى: كما يجوز بيع الطعام المقترض قبل قبضه لأن القرض يملك بالقول ومحله إن اقترضه من ربه وأما إن اقترضه ممن اشتراه من ربه قبل أن يقبضه المشترى فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل قبضه (قوله: نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه) مقتضاه جواز بيعه لأجنبى بطعام وقد وقع ذلك فى عبارة ابن عبد السلام والصواب كما فى حاشيته على (عب) عن البنانى المنع مطلقا وهو ظاهر للعة المذكورة كما لا يبيعه بمؤجل للدين بالدين وأجاب فى التقرير بأن غير المقرض يقبضه الآن والمقرض لا يقدر على ذلك لأنه لابد من مضى الأجل تأمل (قوله: للنسيئة) لأنه بيع طعام بطعام لا على وجه الحلول فإن القرض لا يقبض إلا بعد الأجل فلا يقبضه ربه لنفسه إلا بعد مضيه (قوله: ولابد من أجل السلم) أى: إذا باعه بغير طعام لابد من أجل السلم لأن إقراضه الطعام يعد لغوا وكأن المقرض أسلم المقترض دينارا ليأخذ عنه بعد ذلك طعاما فيشترط فى القرض ـــــــــــــــــــــــــــــ يحمل على نظيره وعلى ضده فقد ذكر علماء البيان الضدية فى علاقات الاستعارة والضد أقرب خطورا بالبال عند حضور ضده. (قوله: كبيعه) أى: بطعام القرض (قوله: للنسيئة) لأنه إنما يأخذه بعد أجل القرض وأما بيعه لغير المقرض فالظاهر ما لابن عبد السلام من جواةزه بطعام حال ويأخذ ذلك الغير طعام القرض حالا من المقرض ولا نسيئة ولا سلم فلينظر (قوله: أجل السلم) لأنه آل الآمر أن المقرض يدفع الثمن فيما يرده المقترض وهو سلم (قوله:

كالمقترض نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه بطعام للنسيئة ولابد من أجل السلم (بل رزق القضاة) ونحوهم مما هو عوض عن عمل. (ولا يكفى قبضه من نفسه) كمن اشترى وديعة أو رهنا عنده فلا يبيع حتى يستأنف كيلا (إلا) أن يقبضه من ن فسه (لمحجوره) اشتراه له من محجوره الآخر أو من نفسه فيكفى (والإقالة بيع) يجوزها ما يجوزه ويمنعها ما يمنعه كنداء الجمعة قال (ح): وقع فى كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ومرادهم والله أعلم فيما إذا وقعت فى الطعام قبل قبضه وأما فى غيره فهى بيع من البيوع تنعقد بما يدل ـــــــــــــــــــــــــــــ حينئذ أجل السلم (قوله: بل رزق القضاة) أى: بل من المعاوضة رزق القضاة (قوله: ونحوه) أى: من كل قائم بأمر المسلمين كأئمة المساجد والمؤذنين وأصحاب السوق أى: مشايخه والقسام والكتاب والجند ممن جعل لهم ذلك فى بيت المال وكذلك العلماء إذ جعل ذلك لهم فى مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشترى تعد فيجوز بيع كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره (عج) اهـ (عب) (قوله: ولا يكفى قبضه إلخ) لأنه قبض ضعيف كلا قبض إذ فى قدرة ربه رفع يده عنه (قوله: إلا لمن يقبضه من نفسه إلخ) لقوة القبض حينئذ بتولى الطرفين (قوله: والإقالة) ابن عرفة هى ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعماله قبل القبض وخرج بقوله بثمنه ما إذا كان بثمن آخر فإنه بيع وما إذا ترك بغير عوض (قوله: كنداء الجمعة) أى: وتهمة سلف جر نفعا كما إذا دخل المبيع صنعة كالخياط والنسج والدبغ فى الجلد ونحوها لأنه يتهم أنه سلفه الشئ ليرده مصنوعا إلا أن يعطيه أجرة عمله وكوقوعها بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لا ـــــــــــــــــــــــــــــ فيكفى) أى: ذلك القبض فى جواز بيعه بعد ذلك لأجنبى لاحتياج لثمنه فى نفقة مثلا (قوله: كلام بعضهم) إشارة إلى أنه بعد الحمل على ما قال غير متفق عليه

على الرضا ثم أطال بذكر النقول الدالة على ذلك وفى (عج) جوازها بلفظ التولية لأنها رخصة أيضا وأن بعضهم قوّم من سماع عيسى جوازها بلفظ البيع فانظره وفى (ح) أيضا أن أجرة الحمل والسمسار على طالب الإقالة قلت: ويقاس على ذلك كاتب الوثيقة (إلا فى الطعام قبل قبضه) فى الخرشى وغيره تقييده بأن يكون ببلد الإقالة ورده (بن) بأن ابن يونس إنما ذكره فيما إذا كان الطعام رأس مال فإن نقل إلى بعيد صارت إقالة على تأخير فانظره (فتجوز) حينئذ بشرط أن لا يقارنها بيع لا إن أخذ زائدًا عليه معه بعين على الأصح (بالثمن الأوّل ولو تغير سوقه لا ذاته كسمن وهزال الدابة بخلاف الأمة) ابن عرفة: إلا أن تراد للخدمة (ولا بمثل غير المعين) ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد قال ابن عيشون: ومن أقال فى بيع أو ابتياع فوجد شيئه قد زاد أو نقص أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا فى الطعام وكل ما يوجد مثله لأنه إذا وجد شيئه قد تغير أخذ مثله (قوله: فيما إذا وقعت فى الطعام إلخ) من ذلك ما دفع المسلم إليه عينا أو عرضا للمسلم ليأخذ بها طعاما إلا أن يكون بمثل الأوّل فجائز على معنى الإقالة انظر (ح) (قوله: إلا فى الطعام إلخ) أى: لأنها ليست بيعا بل حل له (قوله: صارت إقالة على تأخير) أى: فلا تجوز لأن شرطها تعجيل الثمن (قوله: لا إن أخذ إلخ) أى: فلا تجوز لأنه قارنها بيع (قوله: بالثمن الأوّل) أى: لا بأزيد أو أنقص فيمنع لأنها حينئذ ببيع مؤتنف (قوله: ولو تغير سوقه) أى: الثمن الأوّل لأن المدار على عين المدفوع ثمنا وهى باقية (قوله: لا ذاته) أى: لا إن تغير ذات الثمن الأوّل فلا تجوز الإقالة لأنها حينئذ بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: بخلاف الأمة) أى: بخلاف تغير ذات الأمة بسمن أو هزال فلا يفيت الإقالة لأنها لا يراد منها اللحم فإن تغير بغير ذلك كقطع عضو كان فوتًا والعبد أولى من الأمة (قوله: إلا أن تراد إلخ) أى: فكالدابة ـــــــــــــــــــــــــــــ وسيأتى عن (عج) تقويم مقابله من سماع عيسى فكله فى موضوع بيع الطعام قبل قبضه فالرخصة فيها هل تقصر على عنوان الإقالة أو لا؟ (قوله: إقالة على تأخير) وهى ممنوعة كما يأتى من وجوب تعجيل الثمن فيها (قوله: على ما فى بن) ذكره

فيكفى فى العين المثل (حش) ولا يتأتى هنا أجل ولا رهن ولا حميل أى: لأن شرط الإقالة التعجيل كما يأتى وما هنا يفيد أنه لا يشترط فى الإقالة كون الثمن عينا وهو مختلف فيه على ما فى (بن) و (جازت فى البعض) هو مفهوم قول الأصل من الجميع (إلا أن يغيب البائع على ثمن لا يعرف بعينه) غيبة يعتد بها فى البيع والسلف (وهى فى الشفعة عدم) كأن لم تكن فتبنى الشفعة على العقد الأوّل (وفى المرابحة حل) لا بيع مؤتنف فلا يبع بثمن بيعها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا بمثل غير إلخ) عطف على معنى قوله لا ذاته أى: لا تجوز إن تغير ذاته ولا بمثل غير العين من المثليات ولا فرق فى هذا بين طعام السلم والبيع كما فى (شب) خلافا لما فى (ح) و (عب) من قصره على السلم (قوله: فيكفى فى العين) تفريع على ما أفهمه قوله ولا بمثل غير العين أى: أن العين تجوز الإقالة قبل الطعام على مثلها لأنه لما قبضها صارت فى ذمته فإذا دفع المثل لم يظلم المشترى وهذا إن لم يكن البائع من ذوى الشبهات لأن الدراهم والدنانير تتعين فى حقه (قوله: ولا يتأتى هنا إلخ) خلافا لما وقع فى (الخرشى) وغيره (قوله: غيبة يعتد بها إلخ) بأن يمكنه فيها الانتفاع لأنه يلزم بيع عين نقدا بعين وعرض لأجل وبيع وسلف مع ما فى الطعام من بيعه قبل قبضه (قوله عدم) أى: فليست بيعا ولا حلاله (قوله: فتبنى الشفعة إلخ) أى: ولو كانت بيعا لكان الشفيع بالخيار بين الأخذ بالأوّل أو الثانى وعهدته على من أخذ بيعه ولو كانت حلا لم تثبت شفعة (قوله: وفى المرابحة إلخ) رده ابن عرفة وصوب أنها بيع وإنما وجب التبين من أجل أن المبتاع يكره ذلك اهـ (بن) (قوله: فلا بيع بثمن بيعها) أى: بثمن البيع الذى ـــــــــــــــــــــــــــــ عند التولية الآتية فى الأصل ووضحناه فى حاشية (عب) وسنشير له - إن شاء الله تعالى (قوله قول الأصل من الجميع) ولم أقيد بالجميع اكتفاء بأن ذكر حكم البعض بما يدل على أن السابق فى الجميع كما هو المتبادر (قوله فى البيع والسلف) بأن يتحقق إمكان الانتفاع به المعتبر فى السلف لا إن رجعه حالا وهذا إشارة إلى أن علة المنع اجتماع البيع فيبما لم تقع فيه الإقالة والسلف فى ثمن البعض الذى

إن زاد على الأصلَّ إلا ببيان بن زاد فى تكميل التقييد مما تخالف فيه البيع الإقالة من أمة تتواضع (وجاز فى الطعام قبل قبضه تولية وشركة بالثمن الأولى إن كان عينًا) قصرًا للرخصة على موردها وألحق به أشهب مالا تختلف فيه الأغراض واستحسنه اللخمى (وفسدت الشركة بشرط أن ينقد من لشركته الجميع) ولا يعقل سلف فى التولية خلافًا لما فى الخرشى (ومن لشركته فى معين ضمنه معك وإن كان طعامًا لم ـــــــــــــــــــــــــــــ وقعت فيه الإقالة فإذا اشترى شيئًا بعشرة مثلًا وباعه مرابحة بخمسة عشر ثم تقابلا على الثمن الثانى فلا يبيع به مرابحة إلا مع بيان الإقالة وفهم منه أنها إذا وقعت الإقالة على غير ثمن بيعها جاز من غير بيان (قوله: إن زاد على الأصل) أحد قولين ورجح فى التوضيح البيان مطلقًا (قوله: الإقالة من أمة تتواضع) أى فلا تحتاج إلى مواضعة (قوله: توليه وشركة) لمشابهة القرض بجامع المعروف (قوله بالثمن الأول) أى إن كان الثمن الثانى للتولية والشركة هو الأول وإلا منع (قوله: إن كان عينًا) فلا يجوز إن كان الثانى غيره لأنه يؤل إلى القيمة وهى غير الثمن الأول (قوله: وفسدت الشركة إلخ) لأنه بيع وسلف منه لك (قوله ولا يعقل إلخ) لأن ما يدفعه المولى بالفتح لا يرجع به فإنه إنما دفعه عن نفسه وحينئذ فاشتراط النقد لا يفسدها (قوله: ضمنه معك) فيضمن ما بقدر ما شركته فترجع ـــــــــــــــــــــــــــــ وقعت فيه (قوله: إن زاد على الأصل) كأن يكون أصل مشتراها عليه عشرة فيبيعها مرابحة بخمسة عشر ثم تحصل إقالة فإذا أراد بيع مرابحة فلا يبنى على خمسة عشر إلا ببيان أنها بإقالة ابن عرفة الأطهر أنها ببيع ووجوب البيان من قاعدة بيان ما يكره وهو بحث الخلاف بينه وبين ما قبله لفظى والفقه واحد وأنه إن بين جاز وإلا منع (قوله: أمة تتواضع) أى فلا تحتاج لإقالة لمواضعة بخلاف البيع (قوله: إن كان عينًا) هو موافق لما سبق فى الإقالة لا بمثل غير العين فإن الإقالة قد تكون يرد عين الثمن الأول فتجوز ولو كان غير عين وقد تكون برد مثله فيقصر الجواز على ما إذا كان الثمن عينًا وكل من التولية والشركة إنما يكون بمثل الثمن ولا يعقل عينه فلذا اشترط كون الثمن عينًا على مذهب ابن القاسم فى الجميع وخالف أشهب كما ذكرنا فى الشرح ولاخلاف فى الجميع كما أسلفنا الإقالة وإن شئت فانظر (بن) وحاشيتنا على (عب) (قوله: مالا تختلف فيه الأغراض) هو المثلى بصفته

يقبضه) بأن لم يقاسمك ولابد من اكتيالك ولا يشترط أن يصدقك (كاكتيال المسلم إليه) بأن قال خذه فقلت كله عندك (وصدقته) يا مسلم فتضمن ما تلف (وإن لم تبين الشركة فعلى النصف) دفعًا للتحكم والبيان متبع (وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث) ليستوى الكل فى الكل (إلا أن يختلف نصيبهما أو يسأل كلا بغير حضور الآخر فله النصف من كل, والراجح لا يجوز تأخير ثمن إقالة طعام السلم أو توليته أو شركته أو ثمن إقالة عرضه) أى السلم (إلا بالذهاب للبيت) مثلًا, وسبق كم الصرف, ويأتى رأس مال السلم والأضيقية التى فى الأصل كالتوضيح ـــــــــــــــــــــــــــــ بثمنه (قوله: بأن لم يقاسمك) تصوير لعدم القبض (قوله: ولابد من اكتبالك إلخ) وإلا كان ضمانه من البائع الأصلى إلا أني حمل على الجزاف (قوله: ولا يشترط أن يصدقك) خلافًا لما فى الأصل انظر حاشية (عب) (قوله: كاكتيال المسلم إليه) أى كما ينتقل الضمان عن المسلم إليه باكتياله (قوله وصدقته) وإلا فالضمان من المسلم إليه (قوله: فتضمن) لأنك صرت قابضًا (قوله: دفعا للتحكم) فإن النصف هو الجزء الذى لا ترجيح فيه لأحد الجانبين (قوله: والبين إلخ) أى بين ربع أو غيره متبع (قوله: وإن سأل إلخ) سألهما سؤال واحد أو أفرد كل واحد بسؤال (قوله: إلا أن يختلف إلخ) سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو تثنية (قوله: لا يجوز تأخير ثمن إلخ) لأنه يلزم فى الإقالة فسخ الدين فى الدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن الإقالة لما قارنها التأخير صارت بيعًا وفى التولية والشركة بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه وفى إقالة عرض السلم فسخ الدين فى الدين (قوله: أى السلم) وأما البيع فيجوز التأخير ولو إلى سنة لأنه بيع حادث كما فى المدونة (قوله: وسبق حكم الصرف) أى التأخير فيه (قوله: والأضيقية إلخ) أى: المشار لها بقوله وإلا ضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض ـــــــــــــــــــــــــــــ المخصوصة فإن مثله يقوم مقامه (قوله: أو يسأل كلا) أى: يطلب منه الشركة فى نصيبه بخطاب يخصه كما هو الشأن عند غيبة الآخر ولم أذكر ما فى الأصل من ضرر والإلزام فى تولية ما اشتراه بما اشتراه وأن له الخيار اكتفاءً بما سبق فى بيع الغائب عن مجلس العقد لكن قال شيخنا: الحق جواز التولية مع عدم ذكر السلعة ولا ثمنها ولو كانت حاضرة فى مجلس العقد وكأنه لأن التولية معروف فلينظر

{وصل المرابحة}

تبعًا لابن محرز باعتبار الخلاف لا تخص المفتى على المعول عليه فى ح وغيره. {وصل} (الأولى ببيع المساومة) لما فى المزايدة من الشحناء والاستئمان من الجهالة والمرابحة من الاحتياج لمزيد علم (وجاز لمن يزيد واستئمان أحدهما على تعيين المعتاد) ـــــــــــــــــــــــــــــ وفسخ الدين فى الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه (قوله: باعتبار الخلاف) أى باعتباره قوة الخلاف وضعفه (قوله: لا تخص المفتى) أى والغرض هنا بيان ما به الفتوى فلا حاجة للتعرض لها (قوله: على المعوّل عليه) أى خلافًا لمن قال إنها باعتبار الزمن فهو مرتبط بقوله باعتبار الخلاف. {وصل المرابحة} (قوله الأولى) من المزايدة والاستئمان والمرابحة ويليه المزايدة وأضيقها المرابحة (قوله: لما فى المزايدة من الشحناء) لأن فيها نوعًا من السوم على سوم الأخ قبل الركون (قوله: والاستئناف من الجهالة) أى: ولما فى الاستئمان من الجهالة لعدم معرفة المشترى الثمن من غير البائع (قوله: من الاحتياج لمزيد إلخ) لاحتياجه لمعرفة ما يحسب ومالا يحسب (قوله: وجاز لمن يزيد) أى: وجاز البيع لمن يزيد (قوله: واستئمان إلخ) أى وجاز استئمان أحدهما ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله على المعول عليه) راجع لقوله باعتبار الخلاف فما وجد فيه خلاف أو قوى المخالف فيه كان أوسع من غيره لا باعتبار الزمن الذى يخص المفتى وهو ما ذكرناه هنا وفى مواضعه. {وصل المرابحة} (قوله المساومة) المراجعة بين البائع والمشترى فقط فى الثمن والمثمن (قوله والاستئمان) ويقال استينام بنون قبل الألف وتلحقه التاء من استنام إليه سكن واطمأن وأما استمانه بميم قبل الألف من غير ياء تحتية قبلها فتصحيف هنا لأنه مصدر استمان كاستفاد من المين وقد وضح ذلك (شب) وإن كذب البائع فى الاستئمان خير المشترى فإن فاتت فالقيمة (قوله: الجهالة) يعنى جهالة مالا من كل وجه وإلا لفسد العقد (قوله: لمزيد علم) أى: بما يربح وما لا يربح ولذا قيدت

فى الثمن (والمرابحة بزائد ولو بمضمون غير عين) ولا مفهوم للمقوم فى الأصل وأخل بقيد المضمون (ومنعه أشهب بما ليس عند المشترى) للسلم الحال (واتفق عليه) أى المنع (إن عين) ما ليس عنده (وهل الأوّل) وهو إجازة ابن القاسم المضمون (مطلق) ولو لم يكن عند المشترى (فهو) أى كلام أشهب (خلاف أو مقيد فهمان واربح حيث لا بيان) بشرط أو عرف) (ماله عين قائمة كقصر ـــــــــــــــــــــــــــــ التاء من استنام إليه سكن واطمأن وإما استمانة بميم قبل الألف من غير قبل الألف ياء تحتيه قبلها فتصحف هنا لأنه مصدر استمان كاستعان من المين وقد وضح ذلك شب انتهى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والمرابحة) أى: وجاز المرابحة والمفاعلة على غير بابها إذ الذى يربح إنما هو البائع فمرابحة بمعنى إرباح أو المرابحة باعتبار أن المشترى قد يشترى به سلعة أخرى يربح فيها أو يبيعها فيربح فيها (قوله: ولو بمضمون إلخ) أى: هذا إذا كان الثمن عينًا أو غيرها معينًا بل ولو كان بمضمون غير عين (قوله: غير عين) مقومًا أو مثليّاً (قوله: ولا مفهوم للمقوم) فإن المثلى كذلك وأجيب بأنه أراد بالمقوم ما قابل العين (قوله: للسلم الحال) فإن المضمون لا يباع إلا على وجه السلم ولما لم يؤجل كان كأنه حال ومراده بالحال ما لم يبلغ أجله خمسة عشر يومًا فيكون المسلم إليه المشترى مرابحة (قوله: إن عين إلخ) لقوة الفرد إذ يعسر شراء عبد مثلًا معين من مالكه لعزته عليه عند الشراء (قوله: ولو لم يكن عند المشترى) لأن السلم الحال أمر جر إليه الحكم لكن لابد أن يكون مقدورًا عليه كما هو معلوم وإلا اتفق على المنع (قوله: أو مفيد) أى: أو هو مقيد بما يملكه فيكون كلام أشهب وفاقًا (قوله: حيث لا بيان) أى: مشاهد بحاسة البصر وما فى حكمها فالمراد أثر عمله إذ العمل لا يشاهد وهذا إن استأجر عليه كان ممن يتولاه بنفسه أم لا فإن عمله بنفسه أو عمل له بغير أجرٍ لم يحسب أصله ولا ربحه على المعتمد خلافًا لتت لأنه إذا لم يحسب الأصل فلا يحسب الفرع ولأنه إنما ينظر لقيمته ولا يصح النظر لها فى بيع المرابحة لأنه يشبه التوظيف (قوله: كقصر إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ كراهته بغير أهل العلم وبما إذا لم ينصا على شئ مخصوص فيه الربح من بعض أو كل فى كلفتها. (قوله والمرابحة) مفاعلة على غير بابها أو نظر إلى أن الشأن أن

وكمد وله أصل غيره كحمل وشد وطىَّ اعتيدا وكراء بيت للمبيع وحده) لأنه لا يعمل بالتوظيف هنا وظاهر أن الربح والحط بقدر ما دخلا عليه وإن لعرف وعرفنا الآن كما أشار إليه بن وضيعة العشرة خمسة وضع النصف لا ما فى شب وغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: أجرة عمله (قوله: وكمد) بسكون الميم دق القصار (قوله: وله أصل غيره) أى وحسب ما له أصل غيره أى ما لا عين له قائمة ولكنه أثر زيادة فى المبيع حيث استأجر عليه وكان مما لا يتولاه بنفسه لأن هذا لا يقوى قوة ما له عين قائمة (قوله: كحمل) أى: أجرته ومعى ذلك أصلًا باعتبار ربحه أن لو كان له ربح وقيد اللخمى ذلك بأن يزيد فى الثمن كان تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى لرغبة المشترى فى ذلك إذا علم به قال: ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب ولو كان السعر فى البلد المنقول إليه أرخص لم يبع حتى يبين لأن النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من باب ما يكره ولو أسقط الكراء لأن المرابحة إنما كانت لما وقع فى شراء الرقاب وما فى حكمه واستحسنه المازرى إذا حمل المتاع عالمًا بأنه لا يربح وساق فى الشامل التقييد على أنه ضعيف وظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد وغير واحد وارتضاه ابن عرفة إن المدار على كون شأنه الزيادة ولو لم يزد أفاده (عب) بزيادة وتغيير (قوله اعتيدا) المأخوذ من كلام (عب) وغيره من الشراح أن معناه كون الأجرة أجرة المثل وفهمه (بن) على أن المعنى اعتيد أن يستأجر مثله على ذلك ولا يتولاه بنفسه قال والأولى إسقاط ضمير التثنية ليرجع لجميع ما زاد فى الثمن (قوله: لأنه لا يعمل إلخ) علة للتقييد بقوله وحده أى ولو كان البيت للمبيع وغيره لكان لها بعض الكراء وهو رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به فى المرابحة (قوله: وظاهر إلخ) فلا حاجة للنص عليه كا فعل الأصل (قوله: وعرفنا) مبتدأ وقوله وضع النصف خير وقوله وضيعة إلخ منصوب على نزع الخافض أى: من وضيعة ويحتمل أنه خبر أول (قوله: لا ما فى شب وغيره) أى: من وضع الثلث بضم الخمسة إلى العشرة ونسبة ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى يدفع الربح لرجائه ربحًا فى السلعة بعد (قوله: كحمل) لم أنبه على ما ذكروه هنا من وجوب البيان إذا حملها من بلد أغلا لأرخص إكتفاء بعموم ما يأتى من بيان ما يكره المشترى لأن هذا النقل عادة لا مر فى السلعة (قوله: لا ما فى شب) أى: من زيادة الموضوع له على الموضوع ونسبة الموضوع له للجميع فيوضع

(وحرم إجمال المؤنة كقامت بشدها وطيها بكذا وهل كالكذب) يلزم بحط ما يحط (أو الغش) يخير على ما يأتى (تأويلان) وما قول عج وتابعيه بالفسح فقد رده ر بأنه غير التأويلين (وبين) البائع وجوبًا (ما يكره المشترى) لوجه لا إن كره الدين والصلاح ولا عبرة بغير المشترى وهذه قاعدة عامة تشمل ما مثل به اللص وغيره ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ الخمسة للمجموع وأما وضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزء من أحد عشر فيجزأ الأصل أحد عشر وينقص منها واحد وهو أقل من نقص واحد من عشرة ووضيعة العشرة عشرون وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثى الثمن فضابطها إذا زادت على الثمن أن يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل ابتداء إلى أجزاء الأصل التى جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشترى انظر (عب) (قوله: وحرم إجمال إلخ) فلابد من البين تفصيلا إما ابتداء بأن يحسب ما يحسب ومالا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع أو بين ما يحسب ويربح له ومالا يربح له ومالا يحسب أصلًا ويضرب الربح على ما يربح له خاصة أولا يبين ابتداء بل يفسَّر المؤنة إجمالًا كهى بمائة لم يبين أصلها كذا وحملها كذا ونحو ذلك (قوله: كقامت بشدة إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول عج إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: كالكذب) بالزيادة فى الثمن مالا يحب فيه وحمله الربح عليما لا يحسب أصلًا (قوله: يلزم) أى: لبيع (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول: عج إلخ) معترضًا به على الأصل بأن التأويل الثانى الفسخ (قوله: بأنه غير التأويلين) وإنما هو قول مقابل للتأويلين ذكره ابن رشد (قوله: ما يكره المشترى) كان فى ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشترى ولو مع شك البائع فى كراهته أو قلة رغبته فيه (قوله ولا عبرة بغير المشترى) فإذا تحقق عدم كراهة المشترى لم يجب البيان ولو كرهه غيره المؤلف إلا أن يكون المشترى مظنة البيع لذلك الغير وإلا وجب البيان لسريان ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلث فى المثال فكأنه عرف قديم كما يشير له لفظ الآن (قوله: وحرم إجمال المؤنة إلخ) حيث لم يدخلا على الربح فى شئ نصا عليه من بعض أو كل وإلا انتفى النهى (قوله: ولا عبرة بغير المشترى) إلا أن يكون المشترى ممن يظن به البيع لذلك

تخص المرابحة نعم الكراهة تختلف (كفى المرابحة أنه فقد غير ما عقد وإلا) يبين (فأقلهما بالفوت وإن بقيت فالنقد أو يرد وعين) فى المرابحة أيضًا (الأجل ولو تراضيا) لأنه أمارة ملاحظته ابتداء أو تفاحش الثمن (وزائفًا قبل كهبة) من الثمن (اعتيدت ـــــــــــــــــــــــــــــ الكراهة إذ ذاك للنجس انتهى (قوله: كفى المرابحة) أى: كما يجب أن يبين فى المرابحة أنه نقد غير ما عقد عليه أى نقد ذهبا عن فضة عقد عليها وعكسه أو أحدهما ونقد عرضًا أو طعامًا أو عكسه وسواء باع مرابحة بمثل ما نقد أو عقد (قوله: فأقلهما) أى: أقل ما نقد وعقد كما فى (ح) (قوله: وإن بقيت فالنقد ... إلخ) أى: يتماسك بما نقد أو يرد فليس كالغش خلافًا لسحنون (قوله: وعين فى المرابحة أيضًا الأجل) الذى اشترى إليه لأن له حصة من الثمن ويختلف به قربًا وبعدًا (قوله: ولو تراضيا) أى: ولو كان الأجل تراضيا أى تراضيا عليه بعد العقد على النقد لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فإن لم يبين وجب الرد مطلقًا مع القيام على ظاهر المدوّنة لفساده واستبعد وإن أراد المُبتاع كما هو مقتضى القواعد لأنه حق آدمى وإن شاء تمسك ونقده ولا يجوز تأخير لأجله الأول لأنه سلف من البائع الثانى مرابحة ليتمسك بنقده وقد انتفع بما زيد له مرابحة فقد جر له نفعًا وإن فات فعلى المشترى الأقل من الثمن والقيمة ولا مانع من تأجيله لأنه محض معروف انظر عب وحواشيه (قوله: وزائفًا قبل) أى: وبين بائع المرابحة زائفًا قبل كأن كل الثمن أو بعضه وظاهره ولو كان غير معتاد وهو ظاهر الأصل وابن عرفة والمدوّنة فإن لم يبين فالأظهر أنه كذب لأن الزائف نقص فى الثمن وفى عب والخرشى أنه غش (قوله: كهبة إلخ) أى: كما يجب بيان هبة وهبت له من الثمن (قوله: اعتيدت) بأن تشبه حطيطة الناس ولا فلا يجب البيان فإن لم يبين فإن كانت قائمة وحط ما وهب دون ربحه لزمه عند سحنون وقال أصبغ لابد من حط الربح وهو الظاهر لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ الغير فتسرى كراهته للمشترى لبوار السلعة وخسرها عليه (قوله: الكراهة تختلف) يعنى قرب أمر يكره فى المرابحة لا فى غيرها كالتوظيف وذلك ظاهر (قوله: الأجل) لأنه له حصة من الثمن فإن لم يعينه للمشترى الرضا بدفع الثمن حالًا على ما عقدا ولا يجوز تأخيره لمثل أجله لأنه سلفه بالتأخير لجرَّ نفع المرابحة (قوله: أو تفاحش) مصدر مجرور عطفًا على ملاحظة (قوله: كهبة) للمشترى

وتزويج الأمة وولادتها وإن باع ولدها معها وجز صوف كثمرة أبرت ومكثا تغيرت ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا لم يحسب الأصل فالفرع أولى وإن فاتت لزمه إن حطه فقط من غير خلاف كذا فى عب وهو مشكل لما علمت تأمل (قوله: وتزويج الأمة إلخ) أى: ووجب عليه بيان تزويج الأمة ولو طلقت وبيان ولادتها ولو ابتاعها حاملًا أو قرب الوضع على الأصح فيهما كما فى الشامل قال فى المقدمات لأن الولادة عنده عيب وكتم طول إقامتها عنده إلى أن ولدت غش وخديعة وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب فى الثمن وقد لا توجد هذه العلل كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن باع ولم يبين فإن كانت قائمة ردها المشترى أو تماسك ولا شئ له وليس للبائع إلزامها له بحط شئ من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش وإن حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب السابقة فإن شاء قام بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضى بالعيب وحنيئذ فقيامه بالغشَّ أنفع له من القيام بالكذب لأن عليه فى الغش الأقل من الثمن والقيمة وفى الكذب الأكثر من الثمن الصحيح وربحه ما لم يزد على الكذب ربحه وإن كان من مفوتات الغش دون الرد بالعيب كحوالة الأسواق وحدوث قليل عيب أو متوسط فقيامه بالغش أنفع وإن كان من العيوب المفيتة مع بقائها بيده خير فى ردها أيضًا وما نقصها وإمساكها ويرجع بالعيب القديم وما نابه من الربح وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها وأفهم كلامه أن وطء السيد لا يجب بيانه إلا رائعة افتضها فغن لم يبين فكذب أفاده عب باختصار وبعض زيادة (قوله: وإن باع ولدها إلخ) بالغ عليه ليفيد أنها ولدت عنده لأن مفاده أنه يتأتى بيعها مرابحة مفردة أو مع ولدها وإن لم يحصل توظيف ومن المعلوم أنه لا يتأتى بيعها مفردة إذا اشتراها مع ولدها من غير توظيف كذا أفاده بعض أشياخ عج تأمل (قوله: جزّ صوف) أى: ووجب بيان جز صوف إن كان تامًا يوم الشراء وإلا فلا إلا أن يطول الزمان فيبيَّنه على النقل فإن لم يبين ففى التام كذب وفى غيره غش (قوله: كثمرة أبرت) أى: كما أنه يجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت يوم الشراء فإن لم تؤبر لم يجب البيان إلا أن يطول الزمان فمن باب قوله ومكثا إلخ (قوله: مكثا) عطف على الأجل أو ما يكره أى بيان مكثا تغير فيه أسواقها ـــــــــــــــــــــــــــــ أولا حد من طرفه كخادمه وولده (قوله: وأن باع ولدها) ما قبل المبالغة أن يعتق

فيه أو أسواقها ومنقص الاستعمال) من لبس وركوب مثلًا (وتوظيفه ولو على متفق فى غير السلم) أما هو فالثمن تابع الصفة فلا يختل التوظف (لا غلة) لربع ـــــــــــــــــــــــــــــ تغيرا بوجب عدم الرغبة فيها واولى تغير ذاتها أو بوارها وشمل العقار ربعا وغيره ولأبى الحسن: تغير سوق الربع لا يوجب بيانه بخلاف طول زمانه الذى هو مظنة تغير الذات فإن لم يبين فغش (قوله: ومنقص الاستعمال) أى: ومنقص الاستعمال وإلا فكذب (قوله: وركوب) ولو في غير سفر (قوله: وتوظيفه) أى: وبين الثمن أى توزيعه على مقوّم متعدد اشتراه صفقة واحدة إذا أراد بيع بعضه لأنه قد يخطئ نظره فيه وقد لا يرضى لمبتاع به (قوله: ولو على متفق) أى: ولو كان التوظيف علفى متفق صفة وجنسًا فإن لم يبين فهل كذب أو غش خلاف ذكره بهرام وظاهر المواق ترجيح الثانى عب وينبغى أنه غش فى المتفق لإيهام شرائه كذلك وكذا فى المختلف لاحتمال خطئه ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بعدم وجوب البيان عند الاتفاق (قوله: فى غير السلم) استثناء مما بعد المبالغة (قوله: فالثمن تابع الصفة إلخ) لأن آحاده حين العقد غير مقصودة بعينها وإنما المقصود للصفة لكون المبيع فى الذمة ولذلك إذا استحق ثوب منه رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع فى غير السلم فيرجع بقيمته لقصد الآحاد بعينها ولا فرق بين كون التوظيف قبل القبض أو بعده كما للمواق والزرقانى وقيد جواز التوظيف فى السلم بأن لا يأحذ أدنى ولا أجود مما عقد النظر (عب) (قوله: لا غلة) أى: لا يجب عليه بيان الغلة التى اغتلها قال الوانوغى: لأنه لم يحدث فى المبيع نقص ولا ما تختلف به الأغراض ثم الغلة إن كانت أكثر من النفقة فلا يحسب ما أنفق وإن كانت النفقة أكثر حسب الزائد وإن أنفق ثم باع قبل أن يقبل حسب له ما أنفق من ثمن المرابحة كذا فى نقل ـــــــــــــــــــــــــــــ الولد أو بموت لا أنه تفريق (قوله: ولو على متفق) ما قبل المبالغة مختلف الصفة وظاهر أن التوظف فيه يختلف فربما دخل الخطأ وأما المتفق الذى بعد المبالغة فلأنه ربما تعلق له غرض بالجملة فزاد فى ثمنها لرغبته فى الهيئة الاجتماعية فتسرى الزيادة فى التوظيف ولم يعتبر المردود عليه بلو ذلك (قوله: تابع للصقة) أى: المضمومة وقال سحنون يجب البيان ولو فى السلم لجريان الرغبة فى الجملة السابقة فيه وكأنه رأى فى المشهور أن الرغبة الموجود فى الخارج بالفعل أكثر

أو غيره (ولا أنه اشترى جزأ ثم جزأ) إلا أن يدفع ضرر الشركة (بخلاف الشراء والأرث ولو سبق الشراء) على المعتمد مما فى الأصل لأنه منتظر وهو محل للتسامح (وإن ثبت أنه نقص) ولو بيمين مع قرينة (أو صدقة المشترى دفعما تبين وربحه أوردها كقيمتها يوم القبض إن فاتت ولم تنقص ـــــــــــــــــــــــــــــ أبى الحسن اللخمى انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: أو غيره) من عقار أو حيوان واقتصار الأصل على الربع اقتصار على المتوهم لأن الربع لا نفقة له فربما يتوهم أن الغلة ليست له (قوله: بخلاف الشراء والإرث) أى: بخلاف ما إذا اشترى البعض وورث البعض فإنه إذا أراد بيع المشترى يجب عليه البيان لأنه إذا لم يبين دخل فى ذلك ما ابتاع وما ورث وأما البعض الموروث فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له عليه فإن لم يبين ففى الفوت يمضى المشترى بنصف الثمن ونصف الربح والآخر بالأقل مما وقع عليه من الثمن والقيمة ومع عدم الفوات فله الرد والتماسك بما وقع عليه العقد هذا هو التحقيق ووقع لعب هنا خلل بينه حواشيه (قوله: ولو سبق إلخ) مبالغة فى وجوب البيان (قوله: لأنه منتظر) أى: لأن الإرث مترقب (قوله: مع قرينة) كرقم الثوب (قوله: كقيمتها إلخ) كما يخير بين دفع ما تبين وربحه ورد قيمتها مع الفوات فى المقوم والمثل فى المثلى (قوله: إن فاتت) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: يوم القبض) عدلت عن قول الأصل يوم البيع لأن ما ذكرته مذهب الموطأ وإياه اعتمد ابن الحاجب كما فى عب وهو أنسب بما ذكره الشرح بعد من أن مذهب ابن القاسم فى الغش والكذب اعتبار القيمة يوم القبض فجرى الكلام على وتيرة واحدة ولذلك لما قرروا مذهب ابن القاسم فيهما توقفوا وقالوا يحتاج للفرق بينهما وبين الغلط كما فى (حش) و (عب) قلنا فى حاشيته ولعل الفرق أن الكذب والغش أشبه بالفساد من الغلط والخلاف موجود فى الكلّ والذى أحوج الجماعة للتوقف التلفيق فإن الأصل مر على رواية على وحلُّوه بعد ذلك برواية ابن القاسم وهى مخالفة لما مر عليه وهم قد ذكروا الروايتين فى الكذب والغش وتبعوا الأصل فى الغلط حيث اقتصر على رواية على مع أن رواية ابن القاسم فى الغلط أيضًا فجاء التعب من التلفيق ونص الموطأ مع شرح سيدى محمد الزرقانى عليه وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار العشرة إحدى عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها

عما التزم وان زاد لزم المشترى) العقد (إن حطه) أى المزيد (وربحه بخلاف الغش) فلا لزوم بحط وإنما الخيار للمشترى (وإن فاتت السلعة ففى الغش أقل الثمن والقيمة وفى الكذب للبائع الصحيح وربحه أو القيمة ما لم تزد على الكذب وربحه) إذ قد رضيه (وعيب المرابحة كغيرها) تدليسًا وغيره على ما سبق. ـــــــــــــــــــــــــــــ بنماء أو نقص لا بحوالة سوق كما فى (المدوّنة) و (التوضيح) خلافًا لظاهر ابن الحاجب (قوله: عما التزم) من الثمن الغلط وربحه أى وما لم تزد فلا يزاد عليه ولم يذكره لأنه معلوم أنه لا يختار إلا ما هو أقل على أنه سد باب التخيير ولذلك لم يذكره الأصل وابن الحاجب خلافًا للمدوّنة (قوله: إن حط إلخ) فإن لم يحطه لم يلزم المشترى وخير بين الرد والتماسك (قوله: بخلاف الغش) كرقمه عليه أكثر من ثمنه وبيعه ما ورثه موهمًا أنه اشتراه وكتمه طول الإقامة عنده (قوله: وإنما الخيار للمشترى) بين التماسك بالجميع والرد (قوله: وإن فاتت) أى: فى موضوع الزيادة والفوت بنماء أو نقص أو حوالة سوق (قوله: ففى الغش أقل إلخ) أى: يلزم المشترى أقل الثمن إلخ. (قوله: مالم تزيد على الكذب وربحه) أى: فيغرم المشترى الكذب وربحه فقط (قوله: إذا قد رضيه) فلا يزاد عليه قوله: على ما سبق) أى: من التفصيل. ـــــــــــــــــــــــــــــ قامت عليه يتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خيرَّ البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت أى قبضها المشترى منه لأنه يشبه البيع الفاسد كما روى عن مالك تعليه بذلك ووافقه ابن القاسم فى المدونة وروى فيها على عن مالك: له قيمتها يوم باعها أى لأنه عقد صحيح أهـ بالحرف ولا خفاء أن ابن القاسم مقدم على غيره خصوصًا مع موافقة نص مالك فى الموطأ: ودعْ كل صوتٍ بعد صوتى فإننى ... أنا الصائحُ المحكى والآخرُ الصدا (قوله: عما التزم) هو الثمن الذى اشترى به مرابحة (قوله: بخلاف الغش) فإنه معنى فى السلعة كالعيب وأما زيادة الكذب فالحكم يدور مع العلة.

{وصل}

{وصل} (تناول البناء والشجر الأرض) التى هما فيها وكذا حريم الشجرة على ما تفيده الذخيرة انظر حش (وتناولتهما) وهذا فى جميع العقود لا خصوص البيع (والبذر لا الزرع والثمر المنعقد أكثره) والتأبير مندرج فى الانعقاد فإن العبرة بقبوله كما فى حش (للبائع) ولا تناوله الأرض مع الأصول بالأولى كبيع الأصول صراحة (وعمل ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل} تناول البناء وةالشجر الأرض (قوله: تناول إلخ) أى: تناول شرعًا العقد على البناء والشجر الأرض (قوله: التى هما إلخ) أى: موضع البناء وموضع الشجر (قوله: وتناولتهما) أى: تناولت الأرض المعقود عليها ما فيها من بناء أو شجر (قوله: فى جميع العقود) فيشمل الرهن والوصية والهبة والصدقة ونحوها (قوله: والبذر) أى: وتناولت البذر (قوله: لا الزرع) أى: لا الزرع الظاهر عليها لأن أباره خروجه والفرق بينه وبين الشجر والبناء أنهما كجزء منها بخلافه (قوله: والثمر إلخ) مبتدأ خبره قوله للبائع (قوله: والتأبير مندرج إلخ) أى: فلا حاجة لذكره (قوله: بقبوله) أى: بقبول التأبير وإن لم يعلق الطلع عليه بالفعل (قوله: بالأولى) أى: من عدم تناول الأصول له (قوله: كبيع الأصول إلخ) أى: لا يتناول الثمر ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل تناول} (قوله: انظر حش) حكى خلافًا أقواه ما ذكر لكن الأظهر فيما بعد أعنى قوله وتناولتهما أنه إذا باع حريم الشجرة أو شيأ منه لا يتناول الشجرة إذ قد يريد قطعها بخلاف مشترى الشجرة لا يلزمه قطعها ويضره عدم حريمها وأما بائع الحريم فقد أخرجه عنه باختياره فتدبر (قوله: والبذر) الذى فى بطنها لأنه كالجزء منها (قوله: لا الزرع) لأنه عرضة لسرعة إزالته عنها (قوله: والثمر المنعقد أكثره) مبتدأ خبره للبائع (قوله: بالأولى) راجع للتناول المنفى يعنى: لا يتوهم أنها إذا تناولت الأصول تتناول الثمر الذى فيها بالأولى (وقوله: كبيع الأصول) تشبيه فى عدم تناوله الثمر المنعقد وإشارة لرد هذا التوهم يعنى إذا كان بيع الأصول قصد ألا يتناول ثمرها

بالشرط فى الكل) دخولًا وخروجًا وليس منه تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد جميع ما يملك مثلًا فإن الخاص لا يقصر العام إلا إذانًا فى حكمه (وإن أبَّر نصف معين فلكل حكمه) وتأبير الأقل للمشترى (وإن شاع) مفهوم معين (لم يجز البيع إلا بتسليم أحدهما للآخر) على أظهر فى الشامل (ومال العبد المشترك لمشتريه) إلا لشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فى الكل) أى: كل ما تقدم من البناء والشجر والأرض والبذر والزرع والثمر (قوله: وليس منه) أى: الشرط (قوله: تخصيص بعد أمكنة بالذكر) أى: فى الوثيقة وقوله بعد جميع ما يملك أى بعد ذكر جميع ما يملك فى عقد الشراء فإذا وجد زيادة عما فصل تكون للمشترى (قوله: معين) بأن تكون من نخلات بعينها (قوله: فلكل حكمه) فما أبر للبائع إلا بشرط ومقابله للمبتاع إلا لشرط (قوله: وتأبير الأقل للمشترى) ولا يجوز للبائع اشتراطه على المشهور كما فى شفقعة المدوّنة والقسمة بناء على أن المستثنى مشترى خلافًا لتصحيح الجواز بناء على أنه مبقى (قوله: على أظهر الأقوال) وهو قول ابن العطار الثانى كله للبائع الثالث كله للمبتاع الرابع يخير البائع فى تسليم جميع الثمرة وفى فسخ البيع الخامس أن البيع مفسوخ (قوله: لمشتريه) لأنه ليس لإحداهما انتزاعه حتى يجتمعا عليه فحين باعه قبله فلا مبتاع وظاهره ولوكان المشترى له أحد الشريكين وفى (بن) أنهما يقتسمان فى هذه حيث لا استثناء (قوله: إلا لشرط) أى: فلا يكون للمشترى وتبع فى هذا (عج) و (عب) وقد نقله الدر وغيره عن اللخمى وغيره وفى (بن) عن ـــــــــــــــــــــــــــــ المنعقد فأولى لا يتناوله البيع السارى للأصول من بيع الأرض فتدبر (قوله: وليس منه) أى: من تخصيص الخرج وقد مثل (عب) بقوله جميع ما يملكه وهو الدار والحانوت وكذا مع أن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر على أنهم يقولون الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وكأنهم لاحظوا احتمال تطرق السهو للموثق أو تخصيص المذكور لغرض اقتضى مزيد العناية فإن ظهر خلافه فللمشترى وأما الذى يتجدد ملكه بعد عقد الشراء فظاهر عدم إندارجه (قوله: أظهر الأقوال) وقيل للبائع وقيل للمشترى وقيل يفسخ لعدم التمييز فى حقهما ففيه جهالة وربما أكل أحدهما مال الآخر (قوله: المشترك لمشتريه) لأنه ليس لأحدهما انتزاعه فقوى

(والمبعض يبقى له والقن لبائعه إلا ما شرطه المشترى للعبد) فيجوز مطلقًا (كلنفسه إن علم واشترط كله وإلا منع كمال أحد العبدين وبعض الثمرة) المؤبر قبل بدو الصلاح (وبعض حلية السيف) تباع بنقد لأن التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع (وهل) يجوز اشتراط مال العبد النقد (ولو كان الثمن نقدًا وهو الأرجح خلاف وجاز شرط جميع خلفة) ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبى ولم يشترط المال قيل: البيع فاسد وقيل: يفسخ إلا أن يتسلم البائع المال فانظره (قوله: يبقى له) أى: لينفق منه فى يوم نفسه ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد فإن مات فالمال للمتمسك بالرق (قوله: والقن لبائعه) أى: ومال القن الكامل الذى ليس بمشترك (قوله: فيجوز مطلقًا) أى: علم واشترطه كله أم لا (قوله: وإلا منع) أى: وإلا يعلم أو يشترطه منع لأن تبعيضه يدل على قصده وهذا إذا كان مجهولًا أو معلومًا وهو عين واشتراه بعين موافقة أم لا وعدم الجواز للتفاضل المعنوى أو البيع والصرف كذا أفاده (حش) فاندفع بحث (بن) بأنه لا حاجة لاشتراطه كله مع كونه معلومًا مما يباع انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: كمال أحد إلخ) تشبيه فى المنع أى أنه يمتنع اشتراط مال أحد العبدين (قوله: وبعض الثمرة) عطف على مال أحد العبدين أى كما يمنع اشتراط بعض الثمرة المؤبرة لأنه قصد لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فيمنع) فإن وقع فقال ابن القاسم يفسخ مالم يرض البائع بتسليم الكل ثم رجع وقال بالفسخ مطلقًا (قوله: وهو الأرجح) سواء قال اشتريه بماله أو مع ماله أو وماله على الراجح (قوله: جميع إلخ) فى بن ليس هذا الشرط فى المدوّنة (قوله خلفة) بكر الخاء ما يخلف ـــــــــــــــــــــــــــــ جانب المشترى وقيل: يقتسمانه (قوله: والمبعض يبقى له) ينفق منه يوم حربته (قوله: تباع بنقد) هذا الشرط فى بيع بعض مال العبد أيضًا لأنه نقدٌ وغيره من ذات العبد وذات السيف بنقد هو الثمن وهو تفاضلٌ حكمى إن كان من حقه ومن غير جنسه بيع وصرف فيجوز إن كان الجميع دينارًا أو اجتمعا فيه (قوله: التبعيض يدل على قصدها) لأنه ناشئ عن المشاحة وإنما تكون المشاحة فيما يقصد وأما التابع فيتساهل فيه (قوله: وهو الأرجح) لكن على الحكم السابق من أنه إذا كان للعبد جاز مطلقًا لنفس المشترى بالشروط السابقة (قوله: خلفةً) هو ما يخلفه القصيل

لابعضها لما سبق (أمنت إن بلغ الأصل حد النفع) (بن) هذا وما بعده شرط لشراء الأصل قال والشروط أيضًا فى شرائها مخالفًا لـ (عب) و (حش) (ولم يشترط بقاؤه أو الخلفة للتحبب وتناولت الدار ما ثبت فيها) وسبق حكم المدفون فى الزكاة (جرجا بفوقيتها وباب لم يخلع وسلّم) لابد منه لكفرفة كما فى (بن) (ولو خلع على الظاهر) من القولين (لا كدكة) فإن عسر إخراجه كالثور من الشجر فأخف الضررين أو الصلح أو نظر الحاكم ويجب كما فى ـــــــــــــــــــــــــــــ من الزرع بعد جذه (قوله: لما سبق) أى: من أن التبعيض يدل على القصد إلخ (قوله: أمنت) بأن تكون تسقى بغير المطر (قوله: فى شرائها) أى: وحدها (قوله: مخالفًا لعب إلخ) أى: فى اشتراط إلا من فقد (قوله: ولم يشترط بقاؤه إلخ) لأن الأصل حينئذ لا خلفة له ولأن المبيع حينئذ الحب فيهما (قوله: وتناولت الدار) أى: المعقود عليها عقد بيع أو كراء (قوله: ما ثبت فيها) لا غيره وإن كان شأنه الثبوت (قوله: وسبق حكم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: كرحا بفوقيتها) أطلق الرحا على السفلى تجوزًا وإلا فالحقيقة هى اسم العليا والسفلى وإنما عدل عن الحقيقة وذكر قوله بفوقيتها للرد على القول المفصل بين الأعلى والأسفل قاله الزرقانى (قوله: لا كدكة) ادخل بالكاف كل ما ينقل كالبكره والدلو والصخر والتراب والخشب والأعمدة والأزيار (قوله: كالثور من الشجر) أى: كالثور يعسر إخراجه من الشجر (قوله: فأخف الضررين) من إتلاف مال البائع أو هدم باب الدار وأمر البائع بإصلاحه وقوله أو الصلح عند استواء الضررين وقوله أو نظر الحاكم إذا لم يصطلحا وهذا أولى من قول ابن عبد الحكم: بأنه يتلف مال البائع ولا يقضى على البائع بالهدم وقول ابى عمران: الاستحسان ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقاف أى ما يقصل ويقطع كالبرسيم (قوله: لا بعضها لما سبق) من أن التبعيض علامة المشاحة والقصد إنما تجوز بطريق التبع (قوله: مخالفًا لعب) حيث قال أن اشترى الخلعة بعد شراء الصل لم يشترط إلا الشرط الأول فقط أعنى قوله أمنت (قوله: للتحبب) لأنه يرجع لشراء الحب قبل وجوده (قوله: ولو خلع) لأن السلم ينتفع به مخلوعًا بخلاف الباب (قوله: أو الصلح) على قلع الشجر مجانًا أو مع

(ح) تسليم وثائق الدار والأخير المبتاع ولا يدخل حانوت لم تنتناوله حدودها مثلًا (وفسد بشرط زكاة ما لم يطب على البائع) كما فى التزامات ح رادا على الأصل (واسقاط جائحة ما يجاح) على الظاهر وفاقًا لأبى الحسن (وألا) يكن يجاح عادة (لأغا الشرط كأن لا مواضعة وإن اشترط البائع ثياب مهنة العبد فهل يعمل به) وهو الأظهر عند ابن رشد ويسترد المشترى (أو لابد من ساتر) يواريه على البائع وهو قول مالك (وصحح خلاف وإنما يباع كالثمر) من الفواكه (والكراث) من البقول (والشعير) من الحبوب (إذا بدا صلاحه) من غير همز فإنه من البدو ـــــــــــــــــــــــــــــ ويبنيه البائع وقول ابن عبد الرحمن: أن علم المبتاع حال العقد لزمه إخراجها وإلا فإن كان الهدم يسيرًا فعله وأصلح (قوله: تسليم وثائق إلخ) فائدة ذلك إذا طرأ الاستحقاق يرجع المشترى لئلا يدعى البائع لأول أنه لم يسع (قوله: ولا يدخل حانوت إلخ) وأما الداخل فى حدودها فيدخل ولو اشتراه البائع بعقد جديد كما أفتى به (ح) والحدود تدخل إن قيل حدها كذا وإلى كذا فيه خلاف وبكذا الظاهر الدخول حملًا للباء على التصوير وهذا كله عند عدم القرينة وإلا عمل بمقتضاها (قوله: وفسد بشرط إلخ) لأنه يؤدى لجهل الثمن إذ لا يدرى ما يفضل له منه لو زكى (قوله: رادًا على الأصل) فى قوله بإبطال الشرط لأنه غرر لا يعلم مقداره ويصح البيع (قوله رادًا على الأصل) قائلًا لم أر من ذكر صحة البيع وبطلان الشرط غير المصنف فى توضيحه ومختصره (قوله: وإسقاط إلخ) أى: وفسد شرط إسقاط جائحة ما يجاح عادة لزيادة الغرر (قوله: وفاقا لأبى الحسن) أى: وخلافًا أن قال بعدم الفساد وبطلان الشرط وهو ظاهر الأصل وهو قول مالك فى كتاب محمد وسماع ابن القاسم واقتصر عليه فى البيان والمقدمات (قوله: كأن لا مواضعة) تشبيه فى قوله لغا الشرط لأنها حق الله (قوله: مَهْنَةَ) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء ثياب الخدمة التى عليه (قوله: فهل يعمل به) أى: ويدفع للمشترى عريانًا (قوله: أو لابد من ساتر) فلا يعمل بالشرط (قوله: إذا بدا صلاحه) يبس ـــــــــــــــــــــــــــــ القيمة أو توسيع الباب كذلك أو ذبح الحيوان كذلك (قوله: مثلًا) راجع لحانوت (قوله: رادًا على الأصل) حيث جعله مما يصح فيه البيع ويبطل الشرط (قوله: كالتَّمر) بالمثناة باعتبار ما يؤل وصدر به تبركا بما فى الحديث وأشار لنكتة تعداد

والظهور لا البدا (أو مع أصله أو ألحق به بقرب كعلى قطعه بقرب) لا على التبقية أو الإطلاق بن ومحل عدم الجواز إذا كان الضمان على المشترى أو على البائع والبيع على النقد وإلا جاز وفيه أيضًا القضاء بالثمن عند الفوات فى الإطلاق (إن احتيج له) يتضمن ذلك النفع على أنه شرط فى م طلق البيع (ولم يكثر ذلك بين الناس ـــــــــــــــــــــــــــــ الحب والانتفاع بغيره (قوله: أو مع أصله) أى: أو قبل بدو الصلاح مع أصله كبلح صغير مع نخله وزرع مع أرضه (قوله: أو ألحق به) أى: يبيع قبل بدوّ صلاحه بعد أصله بالقرب بحيث لم يخرج من يد المشترى وأما عكس ذلك فممنوع لفساد البيع كما فى الزرقانى (قوله: كعلى قطعه بقرب) أى: كما يجوز بيع ما ذكر منفردًا قبل بدوّ صلاحه على أنه يقطعه بقرب بحيث لا يزيد ولا ينتقل لطور آخر (قوله: أو الإطلاق) أى: من غير بيان لجذ ولا تبقية حملًا للبيع المحتمل للصحة والفساد على الفساد كما هو القاعدة (قوله: والبيع على النقد) لأنه تارة بيعًا وتارة سلفًا (قوله: عند الفوات) جذه رطبًا أو يابسًا وأما فى التبقية فإن جذه رطبًا رد قيمته إن جهلت المكيلة وإن جذه تمرًا رد المثل إن علم وإلا فالقيمة خلافًا لما فى (عب) وغيره من أن الإطلاق كالتبقية (قوله: إن احتيج له) من المتبايعين أو أحدهما (قوله: يتضمن ذلك النفع) أى: أن الاحتياج يتضمن النفع فإنه لا يحتاج إلا لما فيه منفعة فاستغنى بشرط الاحتياج عن شرط النفع وفيه تورك على الأصل فى ذكره ولكن قد أشار فى حاشية (عب) للبحث فى هذا بأن الذى يغنى إنما هو احتياج المشترى لا البائع فإنه ينتفع بالثمن تأمل (قوله: على أنه شرط فى مطلق إلخ) أى: ولا يدّ من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به (قوله: ولم يكثر ذلك إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمثلة لتعدد الأنواع (قوله: بقرب) قبل زيادته وانتقاله من طور لطور (قوله: الضمان على المشترى) للغرر فى حديث الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه» (قوله: والبيع على النقد) فيلزم التردد بين السلفية إذا تلفت الثمرة والثمنية (قوله: على أنه شرط فى مطلق البيع) إشارة لوجه تركه مع ذكر الأصل له وأتى بالعلاوة لأنه ناقش فيما قبلها فى حاشية (عب) بأن الذى يتضمن حاجة المشترى والحاجة تشمل حاجة البائع للثمن فإن لوحظ أن الثمن إنما يدفع لنافع لزم من هذا لو تم أن لا يحتاج والذكر الانتفاع فى شروط المبيع فتدبر (قوله: ولم يكثر ذلك) هو معنى التمالؤ فى الأصلا لئلا يتناسى الحكم

وبدو غير الباكورة فى الثمار كافٍ فيما لاصقها) ولو من غير حائطها (من جنتسها وبدو الصلاح الانتفاع المعتاد) كزهو النخل وحلاوة الفواكه وتبطخ البطيخ وتمام إطعام البقول (والبطون لا تتميز للمشترى إلا بشرط ولا يجوز بكشهر) للغرر ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: قطعه قبل بدو, الصلاح فإن كثر منع ولو لم يقطعوه بالفعل لئلا يكثر الغلاء وتمنع الزكاة وأفهم أن اعتياد المتعاقدين فقط لذلك غير مضر (قوله: غير الباكورة) بأن لا يسبق الزمان الطويل الذى لا يحصل معه تتابع الطيب من غيرها وأما الباكورة فلا يكفى بدو صلاحها وهى كافية فى نفسها فتباع (قوله: فى الثمار) أى: لا فى حب فلا يكفى بدوّ صلاح البعض فى جواز بيعه بقيته بل لابد من بدو صلاح الجميع والفرق حاجة الناس لأكل الثمار رطبة للتفكه بها ولأن الغالب تتابع طيبها وليس الحبوب كذلك لأنها للقوت وهذا يفيد أن المقثَّاة كالثمار (قوله: فيما لاصقها) أى: دون غيره ولو تلاحق طيبه بطيبها (قوله: ولو من غير حائطها) بل ولو لم تكن ملكًا لربها (قوله: من جنسها) كنخل كله أو تين كله ولو اختلفت أصنافه (قوله: كزهو) بفتح الزاى وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو الاحمرار والاصفرار وما فى حكمها ككمال لون البلح الخضارى (قوله: وتبطخ) بأن يقرب من الاصفرار (قوله: البطيخ) العبدلى والخربزى أى المهناوى ومثله المسمى بالقارون والضميرى والهندى تلونه بالحمرة (قوله: وتمام إطعام إلخ) بأن ينتفع بها فى الحال ولم يكن فى قلعها فساد (قوله: لا تتميز) أى: لا يتميز الثانى من الأوّل كالياسمين والمقثأة وأما المتميز للبائع إلا لشرط كما تقدم (قوله: للمشترى) أى: يقضى له بذلك وإن لم يشترطه (قوله: ولا يجوز بكشهر) أى: ولا يجوز شراء ذلك مؤجلًا بكشهر (قوله: للغرر) لاختلاف حملها ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصلى على أن الكثرة مظنة الزيادة عن الحاجة (قوله: غير الباكورة) وأما هى فبدو صلاحها لنفسها فقط (قوله: لاصقها) لأن الأراضى تختلف ولا يشترط اتحاد المالك (قوله: ولا يجوز) أى الشرط فى البطون التى لا تتميز بكشهر بل لما أخذ الجميع أو اقتصر على شراء الموجود وترك جميع ما عداه للبائع وأما قوله بعد ووجب ضرب أجل فهو فى دائم الفواكه فى الأشجاب كلما انقطع ثمر شجرة أثمرت أخرى لأن الأجل هو غاية ما يمكن المكلف فى تحقيق غرره كما فى (الخرشى) وغيره ومثل

(ووجب ضرب أجل إن دام كالموز ومضى بيع حب أفرك مع أصوله قبل يبسه) لا على الجذ (بقبضه ورخصٍ) وأصله النهى للمزابنة بل الربائين والرجوع فى الهبة (فى اشتراء الثمر بالخرص) هذا هو موضوع الشروط أما بدراهم أو عروض فلا زيادة ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقلة والكثرة (قوله: ضرب الأجل) ولو سنين كثيرة (قوله: إن دام كالموز) من كل مالا آخر له وليس له إبان ينتهى إليه (قوله: ومضى بيع إلخ) أفاد أنه لا يجوز ابتداء وفيها أكرهه (قوله: مع أصوله) وأما بيعه مفردًا قبل اليبس فلا يجوز جزافًا لأنه مغيب (قوله: لا على الجذ) كالفول الأخضر والفريك فإن بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به كما فى الزرقانى (قوله: بقبضه) متعلق بمضى والقبض فى موضوعه اليبس وظاهر اشتراه على السكت أو على التبقية وهو قول جمع ولبعض لا يفوت فى الثانى بقبضه بل باليبس (قوله: للمزابنة) أى: المغالبة أى فى الجملة فلا ينافى قوله بالخرص وهى مزابنة ابتداء فلا ينافى أنه إذا وجد زائدًا بعد الجذ رده كما يأتى (قوله: بل الربائين) أى: ربا الفضل والنسا لأنه بيع طعام بطعام لأجل غير محقق التماثل (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعارضة اخيتارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعاوضة اختيارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: بالخِرْص) بكسر الخاء المعجمة أى قدر كيلها لا أزيد منه ولا أنقص فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت ذلك لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ضمن الخرص حتى يوفى ما ضمن انظر (تت) (قوله: هذا موضوع إلخ) أى: أن كون الشراء بالخرص هو موضوع الشروط وفى هذا إشارة إلى الاعتراض على الأصل فى جعله من الشروط وتكلف (الخرشى) وغيره الجواب عنه وهو (قوله: أما بدراهم) محترز قوله بالخرص أى أما شراء الثمر بدراهم إلخ (قوله: فلا زيادة إلخ) أى: فلا يشترط زيادة على شرط الثمار وفى هذا رمز إلى التعقب على الأصل فى ذكره بدوّ الصلاح من جملة ـــــــــــــــــــــــــــــ الأجل تعيين شئ مخصوصٍ منه كالموجود الآن من الموز (قوله: أصوله) أى سنبلة ليكون مرئيًا لا جزافًا مغيبًا وأما الأصول التى يجوز البيع معها قبل بدو الصلاح فهى الأراضى بالنسبة للمزروع والأشجار بالنسبة للثمار (قوله: الربائين) الفضل بالشك فى الخرص والنسا بالتأخير (قوله: والرجوع فى الهبة) مكروه بالمعاوضة الاختيارية كما يأتى (قوله: موضوع الشروط) تورك على الأصل فى عده شرطًا

على شرط الثمار العام وهو بدو الصلاح (إن كان من نوعه ويبس) هو بشخصه فلا يكفى يبس النوع كعنب مصر (للافظ بالعرية) أى بمادتها لا كالهبة (أو قائم مقامة) كوارث وكذا يقام مقام المعرى بالفتح (وإن باشتراء باقى الثمرة) دون الأصل (والخرص فى الذمة) لا من حائط معين (ولم يشترط تعجيله على جذّ العارية) فلا يضر التعجيل بلا شرط (ولم يزد المشترى على خمسة أوسق وإن تعدد المعرى أو العرية فمن كل خمسة) فأقل (للمعروف أو دفع الضرر ولو كانت كل الحائط) ـــــــــــــــــــــــــــــ شروط البيع بالخرص فإنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به تأمل (قوله: إن كان من نوعه) أى: إن كان المشترى به من نوع الثمر لا صيحانى ببرنى ولو كان أجود أو أردأ خلافًا للخممى (قوله: ويبس) أى: شأنه أنه يبس بالفعل لو ترك لا أنه حين الشراء يابس بالفعل (قوله: فلا يكفى) أى: فى جواز البيع (قوله: يبس النوع) وأولى ما لا ييبس أصلًا (قوله: أو قائم مقامه) أى: مقام اللافظ بالعرية (قوله: كوارث) أى: وموهوب له ومتصدق عليه (قوله: وإن باشتراء إلخ) مبالغة فى قوله أو قائم إلخ (قوله: باقى الثمرة) أى: الباقى بعد العارية (قوله: دون الأصول) فأولى معها (قوله: لا منا حائط معين) قصر للرخصة على موردها فإن وقع فسد وفسخ وفى المبسوط يبطل الشرط (قوله: ولم يشترط تعجيله) وإلا فسد العقد فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد وإلا فقيمتها (قوله: جذ) بفتح الجيم وكسرها وضمها وإعجام الذال وإهمالها قطع الثمر (قوله: وإن تعدد إلخ) كان التعدد بألفاظ أو لفظ واحد فى حائط أو حوائط (قوله: أو العرية) أى: أو تعددت العرية لواحد ولا يعقل إلا بألفاظ (قوله: فمن كل إلخ) لأن كلا عرية مستقلة (قوله: للمعروف) علة لقوله رخص أى الرفق بالمعرى بالفتح لكفايته حراسته ومؤنثة لا للتجر فيمنع (قوله: أو دفع الضرر) أى: عن المعرى بالكسر الحاصل بدخول المعرى بالفتح للحائط وخروجه وإطلاعه على ما لا يريد إطلاعه عليه (قوله: ولو كانت كل الحائط) أى: ولو كانت الخمسة أوسق كل الحائط وقوله ـــــــــــــــــــــــــــــ وتكلف الخرشى فى الجواب عنه (قوله: بشخصه) أى أن شأن شخصه اليبس (قوله: للأَّفظ بالعرية) قصر للرخصة على موردها فى السنة (قوله: أو دفع الضرر) مانعة خلو تجوز الجمع لا لتجر مثلًا.

وليس الضرر قاصرًا على الثمر (وإن باع ربها الثمار أو الأصل فالأخذ لمشترى الثمار ثم الأصول ثم ربها) معروفًا بكفاية مؤنتها (ولا يجوز أخذ زائد بعين) أو غيرها (معها) ولو كان الزائد سلعة على الصواب كما فى بن خلافًا لما فى (الخرشى) (وكالعرية) فى الجواز بما يمكن هنا من الشروط (ثمرة أصلٍ فى حائطك إن قصدت المعروف) لا دفع الضرر (وحورها) أى العرية الذى يمنع المانع كالفلس من إبطالها (بحوز الأصل وظهور الطلع) على الراجح وهو القول الثانى فى الأصل (وزكاتها وسقيها لا معالجتها على المعرى فيضمها لما له) فى نصاب الزكاة (بخلاف الواهب ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس دفع الضرر إشارة لرد قول الخرشى وغيره أن هذا على التعليل بقصد المعروف دون دفع الضرر فإن الضرر قد يلحق الأصول أو البناء مثلًا (قوله: وإن باع ربها) أى: العرية (قوله: معروفًا) إذ بعد بيعه الأصول لا ضرر عليه (قوله: ولا يجوز أخذًا إلخ) قصر للرخصة على موردها (قوله: أخذ زائد) أى: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (قوله: ولو كان الزائد إلخ) للعلة وهو خروج الرخصة عن موردها (قوله: فى الجواز) أى: جواز الشراء بالخرص (قوله: بما يمكن هنا إلخ) كبدو الصلاح ولا يمكن هنا اللفظ بالعرية (قوله: لا دفع الضرر) أى: فلا يجوز لأنه ببيع تمر برطب إذ لم يعره شيئًا حتى يشتريه بخرصه (قوله: من أبطالها) متعلق بالمانع (قوله: بحوز الأصل إلخ) أى: تخليته بينه وبينه فى البدر عن الجزيرى عدم كفاية إقرار المعرى بالكسر بذلك بل لابد من معاينة البينة (قوله: وزكاتها) أى: الثمرة المعراة (قوله: لا معالجتها) من تقليم وتنقية وحراسة فإنها على المعرى بالفتح (قوله: على المعرى) بالكسر (قوله بخلاف الواهب) أى: لا زكاة عليه ولا سقى لأن مادة العرية تقتضى بقاء تعلق له فيها ولذا رخص له ما لم يخرص لغيره كما سبقى. اهـ مؤلف على (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو الأصل) مانعة خلو أيضًا (قوله: معروفًا) اقتصار على المحقق فلا ينافى الجواز لدفع الضرران بقى له أصل أو أرض أو بناء يخاف عليه (قوله: كما فى بن) قصرًا للرخصة على موردها (قوله: بما يمكن) لأنه لا يتأتى هنا اللفظ بالعرية (قوله: بخلاف الواهب) والفرق أن العرية باقية له فيها العلقة فى الجملة

قبل الزهو) وبعده لا فرق كما فى (الخرشى) (وتوضع جائحة الثمار والمقانى وإن يبعث على الجذ) على المعول عليه (أو من عريته) إذا اشتراها بالخرص وقال أشهب لا جائحة لأنه معروف (أو مهرًا) على الراجح خلافًا لما فى الأصل (لا خلعًا على الظاهر) لضعف المعارضة فيه (إن بلغت الثلث والأصناف كصنف) يعتبر مكيلة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا فرق) أى: لا فرق بينه وبين المعرى فى أن الزكاة والسقى على الواهب لأنها وجبت عليه زكاتها قبل الهبة ولأنه لا كبير منفعة للموهب له فى السقى حينئذ (قوله: وتوضع إلخ) أى: عن المشترى وجوبًا فى البدر ويفسد البيع الصحيح وأما الفاسد فالضمان من البائع مطلقًا لأن الفاسد لا ينقل الملك (قوله: جائحة) من الجوح وهو الاستئصال والإهلاك قال ابن عرفة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه (قوله: الثمار) جمع ثمرة بمثلثة والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط وهو ما تجنى ثمرته ويبقى أصله كالتمر وأما النبات فما تجنى ثمرته وأصله كالقمح (قوله: وإن بيعت على الجذ) أى: واجيحت فى زمن تجذ فيه عادة أو بعده وتأخر لعذر أو شرط أن تجذها شيئًا فشيئًا فى مدة معينة وأجيحت فيها وإلا فلا توضع (قوله: أو من عريته) عطف على ما فى حيز المبالغة لأنها بيع والرخصة لا تخرجها عن ذلك (قوله: إذا اشتراها بالخرص إلخ) أما بعين أو عرض فالجائحة اتفاقًا. اهـ. مؤلف. (قوله: أو مهرًا) داخل فى حيز المبالغة أيضًا (قوله: على الراجح) عند ابن رشد وابن يونس وابن عبد السلام قال ابن رشد: وعليه فرجوع المرأة بقيمة الثمرة لأن البضع مجهول والقياس صداق المثل (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من عدم الجائحة وهو قول ابن القاسم (قوله: لا خلعًا) أى: لا جائحة فيه (قوله: إن بلغت الثلث) أى: ثلث المبيع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا (قوله: يعتبر مكيلة ـــــــــــــــــــــــــــــ ألا ترى أنه رخص له فى اشترائها ما لم يرخص لغيره (قوله: على الجذ) بشرط أن تجاح فى أيام جذها وما يلاحقه عادة فإن تفاحش تأخيره لغير عذر لم توضع عنه (قوله: أو مهرًا) وترجع بما قابل الجائحة من قيمة الثمرة وإلا قيس بنسبتها من مهر المثل (قوله: لضعف المعارضة فيه) ولذا اغتفر لغرر الكثير فيه. (قوله:

المجموع (واشتريت وحدها ابتداء أو ألحق أصلها) وإلا فهى تبع (ولا جائحة بعد الطيب) وألحق به تأخيرها لتحسن (والوضع فيما يحبس أوله لآخره بالملكية) كالوزن فيما يوزن والعد فى المعدود (وغيره بالقيمة يوم الجائحة على أنها تؤخذ فى إبانها) فيستأنى بالتقويم إلى الإبان (وإن تبعث الثمرة المزهية غيرها) كالدار (فقولان) ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) أى: ولا ينظر للمجاح وحده خلافًا لمن قال لا يجاح إلا إذا بلغ ثلث قيمة المجموع وأجيح ثلث مكيلته (قوله: أو ألحق أصلها) أى: أو اشتريت بعد بدو صلاحها كما فى ابن الحاجب ثم ألحق أصلها (قوله: وإلا فهى إلخ) أى: وألا تشتر وحدها أو يلحق أصلها بل اشتريا معًا أو ألحقت هى الأصل فهى تبعٌ لا جائحة فيها (قوله: ولا جائحة بعد الطيب) أى: وإمكان الجذ سواء عقد عليها قبل الطيب أو بعده جذت فى الأيام المعتادة أم لا كما فى (حش) وخلافًا للخرشى ودخل فيه ما لا يباع إلا بعد الطيب كالقصب (قوله: بالمكيلة) أى: بحسبها يرجع ولا يلتفت للقيمة لأن قيمة المجاح وغيره متساوية فلا فائدة فى التقويم (قوله: وغيره) أى: غير ما يحبس أوله لآخره (قوله: بالقيمة) أى: بحسب القيمة فينسب قيمة ما أُصيب إلى قيمة ما بقى سالمًا وما أجيح (قوله: يوم الجائحة) أى: قيمته يوم الجائحة لا فى زمنه ولا يوم البيع خلافًا لابن أبى زمنين قائلًا إنه بمنزلة ما إذا ظهر عيب فى المبيع أو استحقاق (قوله: على أنها تؤخذ فى إبانها) وذلك لأن اعتبار قيمته يوم الجائحة مراعى وجوده فى الزمن الذى وجد فيه أنقص من اعتبارها مع قطع النظر عن وجوده فى الزمن الذى وجد فيه للأجل فهو شبيه بالسلم (قوله: فقولان) فى اعتبار الجائحة الحاصلة فيها فتوضع نظرًا لأنها ثمرة مبتاعة كغيرها وعدم اعتبارها فلا توضع نظرًا لتبعيتها وإن كانت لا تدخل إلا بالشرط. ـــــــــــــــــــــــــــــ وألحق به) أى: بالطيب فما زاد عن ذلك من تأخير تفريط من المشترى أو نادر غير مدخول على تحمله فلا يوضع (قوله: فيستأنى) لتيقن أوصفاها وقت إبانها التى تختلف فيها الأغراض وهذا ما استظهره شيخنا آخرا قال: ولا يبنى التقويم على الحدس والتخمسين قبل الإبان والتقويم سلك به مسلك السلم وبه تقل القيمة عن يوم الإبان لأن الأجل له حصة.

والتبعية الثلث وإنما تدخل بالشرط لدفع الضرر فلا يجوز شرط بعضها ولابد أن تطيب فى مدة الكراء ولا جائحة لغير المزهية وشرطها مفسد إلا تابعة وجائحة غير التابعة توضع اتفاقا (وهي مالا يستطاع دفعه كسماوى وجيش وسرق لم يرج يسره) (حش) كمن لا تأخذ الأحكام (وفي غير المعين خلاف والتعيب فى القيمة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: لدفع الضرر) أى: لابد أن يكون اشتراطها لدفع الضرر بالتصرف إليها لا إن كان لرغبة فيها لأنها حينئذ مقصودة فى نفسها (قوله: فلا يجوز شرط إلخ) تفريع على كون الشرط لدفع الضرر إذ مع بقاء البعض لم يندفع الضرر فيدل على قصدها (قوله: ولابد أن تطيب إلخ) لأنه إن تأخر طيبها كانت المضرة موجودة وهى هنا من جانب المشترى لأنه بعد انقضاء المدة يصير هو يدخل على بائعها (قوله: وشرطها) أى: شرط غير المزهية غير التابعة وإلا جاز اشتراطها بالشروط فى المزهية كما فى (عب) (قوله: مفسد) لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: وهى) أى: الجائحة (قوله: ما لا يستطاع دفعه) أى: لو علم به (قوله: كسماوى) من مطر وبرد وريح وجراد وطير غالب وغبار مفسد والدود والفار (قوله: لم يرج يسره) فإنه لا يمكن الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون جائحة للرجوع عليه. اهـ. مؤلف (قوله: كمن لا تأخذه إلخ) سارقا أو غيره مليًا أم لا (قوله: وفى غير المعين) أى: وفى كون السارق غير المعين جائحة خلاف (قوله: والتعييب فى القيمة إلخ) فإذا تعيب ثلث القيمة وضع وإلا فلا ولا ينظر للمكيلة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإنما تدخل) أى الثمرة أى: من حيث هى بالشرط لأن عقد الكراء إنما هو المنفعة (قوله: وشرطها مفسد) لأنه بيع لها قبل بدو صلاحها واغتفر ذلك فى التابعة كما يأتى للمصنف فى الإجارة (قوله: غير التابعة) أي: المزهية لأن شرطها كبيع لها فهو بيع وإجارة كما قاله: (حش) عند قول المصنف فى الإجارة واغتفر ما فى الأرض إلخ (قوله: لم يرج يسره) لأنه بعد أن أخذ وذهب معسر لا

كذهاب المكيلة) فيوضع ولا خيار (وتوضع من العطش وإن قلت كمن البقول والزعفران والريحان واةلفرط وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر) ولو لم تكن من العطش فيما ذكر وإنما يباع نحو الجزر بعد قلع شئ منه ليرى كما سبق على المعول عليه وذكروا أنه إذا اشترى ورق التوت لدود الحرير فمات كان له الفسخ كمن اكترى حماماً فخربت قريته وأما علف القافلة فلم تأت ففى رأيه لازم لا مكان نقله (ولزم المشترى باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسًا فأجيح بعضها وضعت) بميزان القيمة كما فى حش (إن كانت قيمته) أى الجنس المجاح من المجموع (الثلث) ـــــــــــــــــــــــــــــ إذ لم ينقص من عينها شئ (قوله: وتوضع من العطش) لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية (قوله: وإن قلت) ابن رشد إلا أن يكون لا خطب له (قوله: كمن البقول) تشبيه فى الوضع وإن قلت لأن غالبها من العطش ولأنه لا يتوصل إلى مقدار ثلث ذلك لأنه يجذ أولا فأولًا فلا يضبط قدر ما يذهب منه (قوله: والقرط) بضم القاف والطاء وسكون الراء والعشب الذى تأكله الدواب يشبه البرسيم خلقة (قوله: وورق التوت) الذى يباع لأجل دود الحرير (قوله كالجزر) بفتح الجيم والزاى (قوله: فيما ذكر) أى: من البقول وما بعده (قوله: على المعول عليه) خلافًا لاستظهار الناصر كفاية ما ظهر منه دون قلع ولمن قال لا يجوز إلا ما قلع ومالم يقلع مجهول (قوله: أنه لازم) خلافًا لبن ومن تبعته فى فسخه (قوله: لإمكان نقله) بحث فيه المصنف فى التقرير بأنه قد لا يمكن نقله وإمكان نقله وإمكان النقل موجود فى غيره (قوله: باقيها) أى: ما بقى بعد الجائحة (قوله: وإن قل) فليس كالاستحقاق لأن الجائحة لتكررها كأن المشترى داخل عليها بخلاف الاستحقاق فنادر (قوله: فأجيح بعضها) جنسًا أو بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه (قوله: الثلث) أى: ثلث قيمة المجموع (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يمكن التخلص منه (قوله: على المعول عليه) وقيل لا يباع إلا ما قلع وقيل لا يشترط قلع ويستدل بالظاهر على الباطن (قوله: لإمكان نقله) يبحث بأنه قد لا يمكن نقله وبأن ورق التوت قد يمكن نقله لدود آخر فليحرر (قوله: وإن قل)

واجيح ثلثه (وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقى) بالفتح أما معين أقل من الثلثين فلا خيار له بل يلزمه مساقاة الباقى (ومستشى كيل من الثمرة تجاج بما يوضع) كالثلث (يضع ما استثنى) فإن استثنى خمسة عشر وضع خمسة (والجزء) المستثنى كالربع يعتبر (بعد الداهب مطلقًا) بلغ الثلث فوضع أولًا (والقول للبائع فى نفيها وللمشترى فى قدرها) بعد تسليم وجودها, ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجيح ثلثه) أى: ثلث مكيلته فإذا اختل أحد الأمرين فلا جائحة (قوله: الشائع) صفة للثلث والثلثان يخير فيه مطلقًا (قوله: خير المساقى) بين أن يبقى على عمله فى الجميع بالجزء المساقى عليه أو يفك عن نفسه ولا شئ له (قوله: أما معين أقل من الثلثين) ظاهره يشمل ما دون الثلث وهو ما فى (بن) وفى (عب) أنه يلزم العامل حينئذ سقى فى جميع الحوائط كان المجاح شائعًا أو معينًا (قوله: يضع ما استثنى) أى: يضع البائع من ذلك الكيل المستثنى عن المشترى بقدر ما أجيح من الثمرة وهذا قول ابن القاسم وروايته وهو المشهور بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب: لا يوضع عن المشترى من القدر المشترى شئ وإنما يوضع من الدراهم فقط بناء على أن المستثنى مبقى انظر (عب) (قوله: والجزاء) مفهوم قوله بكيل قال (عب): والظاهر أنه إذا استثنى كيلًا وجزأ كل على حكمه (قوله: والقول للبائع فى نفيها) أى: إذا تنازع البائع والمشترى فى حصول الجائحة فالقول للبائع لأن الأصل السلامة حتى يثبت المشترى ما يدعيه وفى الاختلاف فى المحاج قولان حكاهما الشاذلى واقتصر الفاكهانى على أن القول للمبتاع. ـــــــــــــــــــــــــــــ فليست الجائحة كالاستحقاق لأنها لاعتيادها كأنها مدخول عليها (قوله: مساقاة الباقى) لا جميع الحائط وفى (عب) إن كان المجاح دون الثلث لزمه مساقاة الحائط كأنه اغتفر القليل لكن تعقبه بن وربما ظهر كلام (عب) فى الشائع ولذا اقتصرنا على المعين لكن قد يقال للعامل التحويط على شجرة من المجاح لمنع الماء (قوله: يضع مما استثنى) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المستثنى مشترى وقيل لا وضع بناءً على أنه منفى.

{وصل اختلاف المتبايعين}

{وصل} (إن اختلفا فى العقد فلمنكره بيمين) من هنا مسئلة التنازع هل هى أمانة أو بيع أو سلف فالقول لمنكر البيع ويأتى آخر القراض شئ من هذا فى ح تنازعا هل المبيع النصف بخمسين أو الربع بخمسة وعشرين فالقول لمدعى الأقل بيمينه أى لأنه منكر العقد فى الزائد والأصل عدم انتقال الملك فإن نكل فالآخر أبو اسحق التونسى: الصواب تحالفًا وفسح لأن من حجة المشترى أن لا يرغب إلا فى الأكثر ابن رشد: الظاهر لا يجرى إذا قال البائع إلا فى الأكثر إذ لا حجة له فى أخذ الأقل يسوم رضى به فى الأكثر وفى (عب) هنا كلام تعقبه (بن) (وفى جنس العوض) ثمنًا أو مثمنًا (أو نوعه حلفا وبدئ ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل اختلاف المتبايعين} (قوله: إن اختلفا) أى: المتعاقدان على ذات أو منفعة (قوله: فى (ح) تنازعا إلخ) التنازع فى هذا فى كل من الثمن والمثمن (قوله: لمدعى الأقل) بائعًا أو مبتاعًا (قوله: فإن نكل فالآخر) أى فالقول للآخر (قوله: الظاهر لا يجرى) أى: كلام أبى إسحق وهو مستفاد من قوله لأن من حجة المشترى (قوله: وفى جنس العوض) كذهب وبر ومن ذلك ما قال المازرى: إذا انعقد البيع على حيل فقال أحدهما ذكران والآخر إناث لتباين الأغراض فإن ما يراد له الإناث غير ما تراد له الذكور فإن الإناث تراد للنسل بخلاف الذكور وأما الاختلاف فى ذكران البغال وإناثها فمن الاختلاف فى الصفة لأن البغال لا تراد للنسل ذكره بهرام (وقوله: أو نوعه) كذهب ودراهم أو قمح وشعير (قوله: حلفا) أى: حلف كل على نفى دعوى خصمه مع تحقيق دعوه إذ لا يلزم من نفى دعوى خصمه ثبوت دعواه لاحتمال أنه لغيره (قوله: وبدئ ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل إن اختلفا فى العقد} (قوله: شئ من هذا) كادعاء الأمانة وقال ربها قرض القول لمدعى القرض لأن نافية يتَّهم بنفى الضمان عن نفسه راجع بقيمته فيما يأتى (قوله: إذ لا حجة له) أى: للبائع ولم ينظر لقوله يبخس على البعض الباقى لأن ثمن النصف قد يكون أقل من نصف الثمن أخذًا من قول التونسى المشترى يرغب فى الأكثر.

البائع وفسخ ظاهرًا وباطنًا بحكم أو تراض ورد العوض) من مثل أو قيمة (يوم البيع) لصحته مع الفوات (كنكولهما) تشبيه فى الفسخ وما بعده وظاهره فى حق الظالم والمظلوم وهو المعول عليه وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاحتلاف فى القدر ـــــــــــــــــــــــــــــ البائع) لأنه يطالب بالثمن ولأن الأصل استصحاب ملكه والمشترى يدعى إخراجه بغير رضاه (قوله: ظاهرًا) أى: فيما بينه وبين الناس وقوله وباطنًا أى: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: بحكم إلخ) متعلق بقوله فلأحدهما إلزام صاحبه بما قال الآخر قبل الحكم وبعد الحلف وهذا مذهب ابن القاسم ولسحنون وابن عبد الحكم الفسخ بنفس التحالف كاللعان والفرق على الأول أن اللعان من باب العبادات لأنه تابع لما هو م نها وما هنا معاملات لا يقطع النزاع فيها إلا الحكم (قوله: لصحته) أى: البيع وهو يدخل فى ضمان المشترى بالقبض (قوله وظاهره فى حق الظالم إلخ) أى: ظاهره الفسخ ظاهرًا وباطنًا ولا يعارض ما فى الصلح من أنه لا يحل للظالم لأنه لا حكم فيه بخلاف ما هنا ولا ما فى القضاء من أنه لا يحل حرامًا لأنهما لما تراضيا على الحلف هنا وحلفا فكأنهما تقايلا وهى ترفع الظلم عن الظالم هذا أقرب ما يقال تأمل (قوله: وهو المعول عليه) مقابلة ما نقل عن العوفى عن سند: أن الفسخ فى حق المظلوم ظاهرًا فقط وأنه إذا وجدت بينة أو أقر الخصم بعد الفسخ له القيام بذلكوعلى المعول عليه يحل للبائع الوطء وأما المظلوم فلا يحل له إن ظفر بها خفية ولو على الضعيف لأنه أخذ ثمنه ومراعاة للقول الآخر كما فى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو تراض) لأنه كالإقالة ما إذا لم يحصل حكم ولا تراضٍ فلأحدهما إلزام الآخر بالرجوع لقوله وقيل ينفسخ بمجرد التحالف كاللعان وأجيب بأن اللعان أشبه بالعبادات لأنه من توابع النكاح الذى قيل أنه من العبادات وما هنا معاملة محضة يفصلها الحكم أو إسقاط الحق بالتراضى (قوله: وما بعده) من الحكم أو التراضى وردا لعو مع الفوات (قوله: فى حق الظالم) فيحل له وطء الأمة لأنهما لما تحاكما وتراضيا كان ما وقع حلًا للبيع كالإقالة كما عرفت فلا يخالف ما يأتى من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام فعلى هذا لا تعتبر بينة ولا إقرار بعد (قوله: وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاختلاف فى القدر) لأن القدر يتبع الصفة ارتفاعًا وانحطاطًا وقيل كالاختلاف فى النوع وقيل: القول البائع إن انتقد لتقوى جانبه

على أحد الأقوال ومنه على الأظهر سمراء ومحمولة وانظر (بن) (وفى قدره) مع اتحاد قدر مقابله ليخرج فرع (ح) السابق (أو قدر أجله) ويأتى أصل الأجل فى الإقرار تحالفًا وفسخ إلا لعرف به ومع الفوات يعمل بالعرف أيضًا فإن لم يكن عرف حلف المشترى وصدق إن ادعى أمدًا قريبًا لا يتتم فيه وإلا صدق البائع بيمنه (أورهن أو حميل) يحتمل العطف على القدر ومدخوله من حيث التعدد (كذلك) يتحالفان ويفسخ (إلا لفوت ـــــــــــــــــــــــــــــ المعيار وغيره (قوله: على أحد الأقوال) الثانى قول ابن حبيب: إنه إن انتقد فالقول للبائع مع يمينه وإن لم ينتقد تحالفا وفسخ وما ذكره (عب) عن (عج) تعقبه (بن) انظر حاشية المؤلف على (عب) الثالث: أنه كالاختلاف فى النوع وجعله ابن عرفة مساويًا لما ذكره المصنف: (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (تت) أنه من الاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) أى: العوض ثمنًا أو مثمنًا ولم يجعل ذلك كمنكر العقد لاتفاقهما على وقوع العقد فى الجملة (قوله: ليخرج فرع (ح) إلخ) فإن الاختلاف فيه فى العوضين معًا كما علمت (قوله: تحالفا إلخ) بيان لما يأتى وهذا التفصيل هو المرتضى عند أبى الحسن وابن ناجى وغيرهما وهذا مع القيام بدليل ما بعده وقوله إلا لعرف به أى: بالأجل (قوله: والأصدق إلخ) أى: أن لا يدع أمرًا قريبًا إلخ (قوله: يحتمل العطف على القدر) فهو إشارة للاختلاف فى أصل الرهن والحميل وما فى الرهن من أن القول لمدعى نفى الرهينة فيما إذا تنازعا فى سلعة معينة هل هى وديعة أو رهن من غير تعرض لكون العقد وقع على رهن أم لا فالموضوع مختلف أفاده (عب) (قوله: ومدخوله) أى: ويحتمل العطف على مدخول قدر فيكون إشارة للاختلاف فى قدر الرهن والحميل (قوله: يتحالفان إلخ) كانت السلعة بيد البائع أو المشترى (قوله: إلا لفوت) أى: فوت المبيع كله بيد المبتاع ولو بحوالة سوق وهو كذلك إن فات بيد البائع قولان لابن القصار مع ظاهرها وإن فات البعض فلكل حكمه وإنما لم يكن الحكم هنا كالاختلاف فى الجنس والنوع لأن الاختلاف فيهما كالاختلاف فى الذات بخلاف هذا المسائل فإن الاختلاف فى شئ زائد على الذات أما الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما فى القدر ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنقد (قوله: ومنه على الأظهر سمراء) أى: من الاختلاف فى الصفة وقيل: كالاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) الضمير راجع للعوض ثمنًا أو مثمنًا

فيصدق مشتر أشبه) أشبه البائع أولا فإن انفرد فهو وإلا تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل والاختلال فى جنس الرهن أو نوعه كالاختلاف فى قدر الثمن على المعوَّل عليه لأنه له حصة من الثمن فى الجملة وإن اغتفر الغرر فيه كما أورده الناصر فى حاشية التوضيح واورد ابن عبد اسلام قولها أن أمر به أن يسلم لك فى طعام ففعل وأخذ (ر) هنا أو حميلًا بغير أمرك جاز؛ لأنه زيادة فى التوثق أى فلو كان يختلف به الثمن لكان الوكيل متعديًا كما فى (ر) وما فى (بن) عن ابن عرفة من أن الرهن لم يشترط فى التوكيل والذى له حصة المشترط لا يلاقى ما الكلام فيه فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع فلينظر (وإن اختلفا فى انتهاء ـــــــــــــــــــــــــــــ فلاتفاقهما على أصل كل صار الزائد المختلف فيه كأنه خارج عن الذات تأمل أفاده (عب) (قوله: فيصدق مشتر) أى: مع يمينه (قوله: أشبه) أفعل على غير بابه أى: وقع منه شبه بدليل ما بعده (قوله: فإن انفرد) أى: البائع (قوله: وإلا تحالفا) أى: ألا يشبه واحد منهما (قوله: وفسخ) يعنى رد العوض من مثل أو قيمة فإن الموضوع الفوات (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما وقع فى (الخرشى) وغيره من أنه كالاختلاف فى جنس الثمن أو نوعه (قوله: كما أورده الناصر إلخ) أى: على قولهم الرهن له حصة من الثمن بأنه لو كان له حصة من الثمن ما جاز الغرر إذ الغرر لا يجوز فى الثمن (قوله: وأورد ابن عبد السلام) أى: على قوله لأن الرهن حصة من الثمن فإن أصلها لابن الحاجب (قوله: لكان الوكيل متعديًا) لأنه يؤل بنقص فى المسلم فيه (قوله: وما فى (بن) عن ابن عرفة) أى: جوابًا عن إيراد ابن عبد السلام (قوله: لم يشترط إلخ) إذ لو كان مشترطًا لكان الوكيل متعديًا بتركه (قوله: فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع) أى: وكلاهما من هذا القبيل فيؤل إلى النقص فهو متعد بفعله (قوله: وإن اختلفا فى انتهاء إلخ) أى: إن اختلف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كما أورده الناصر) راجع لاغتفار الغرر يعنى أن الناصر أورد على قول ابن الحاجب الرهن له حصة من الثمن أنه لو كان كذلك ما اغتفر فيه الغرر لسريانه للثمن وقوله: فى الجملة إشارة للجواب وهو أنه ليس له جزء من الثمن من كل وجه ألا ترى أنه يجوز رجوعه بعينه (قوله: لا يلاقى ما الكلام فيه) أى: من أن الرهن يختلف به الثمن وله حصة من الثمن فإن العبرة فى ذلك بشرطه فى عقد البيع لا

الأجل) لاختلاف المبدأ وإن اتحد القدر (فالقول لمنكر) الانتهاء (أشبه إن فاتت) السلعة (وإلا تحالفا وفسخ وإن تجاهلا الثمن بدئ المشترى) فى حلفهما على الجهل (وفسخ) ووارث كل فى التبدئة بمنزلته. ـــــــــــــــــــــــــــــ المتعاقدان مطلقًا فى انتهاء الأجل (قوله: فالقول لمنكر الانتهاء) لأن الأصل عدم الانتهاء فإن أقام كل بينة على ما ادعاه قدمت السابقة بالتاريخ وحلف معها (قوله: أشبه) وإلا فالقول لغيره بيمين إن أشبه فإن لم يشبه حلفا وغرم القيمة (قوله: إن فاتت) هذا القيد لأبى الحسن وابن يونس وذكره فى التوضيح خلافًا لظاهر إطلاق الأصل (قوله: وإلا تحالفا إلخ) أى: إلا تفت أشبه أحدهما أم لا تحالفا وفسخ إذ لا مرجح لقول أحدهما (قوله: وإن تجاهلا إلخ) وأما إن ادعى أحدهما العلم فإن وافقه الآخر فالأمر ظاهر وإن لم يوافقه صدق مدعى العلم بمعينه مع القيام وإن لم يشبه ومع الفوات إن أشبه فإن نكل فسخ حلف الآخر أم لا فإن لم يشبه مع الفوات فاستظهر (شب) أنه كحلفه حال قيامها يأخذ ما حلف عليه حلف الآخر أم لا (قوله: بدئ المشترى) لأن الجهل كالفوات وتقدم أنه معه يحلف المشترى فإذا حلفا هنا معًا فأقل مراتبه أنه يبدأ بالحلف ويحلف كل على تحقيق دعواه ولا يتأتى هنا حلفه على نفى دعوى خصمه لقول كل لا أدرى (قوله: فى حلفهما) ومعلوم أن نكولهما كحلفهما وكذا نكول أحدهما فيما يظهر. - إن قلت: ما فائدة الحلف مع نكول أحدهما مع أنه يفسخ والقاعدة القضاء للحالف على الناكل؟ قلنا: مزيد الإرهاب ولعل أحدهما يعترف ولم يعين شيئًا يقضى له بع ووقع لعب هنا تخليط انظر حاشية المؤلف عليه (قوله: وفسخ) فترد السلعة أو قيمته مع الفوات. والظاهر أن الفسخ هنا بحكم لأن فصل الخصومات لابد فيه من حكم (قوله: ووارث كل ... إلخ)؛ أى: إذا تجاهلا وكان كل ممن يظن به العلم فإن كانا ـــــــــــــــــــــــــــــ فى التوكيل نعم لو كانت عبارة ابن عرفة لم يشترط من الوكيل أى: لم يقع من الوكيل اشتراطه فى صلب العقد وإنما أخذه بعد عقد السلم وانبرامه على جهة التبرع ظهر لكن يكون هذا تأويلًا لأن ظاهرها العموم (قوله: ووارث كل) أى: من

(والأصل عدم القبض إلا لعرف) هذا هو المعول عليه من تشتيت الأصل (والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لقبض عوضه وحلف ربّه إن لم يمض كالشهر من الإشهاد كان قال إنما أشهدت ثقة) تشبيه فى حلف الآخر مع القرب (و) الأصل (البت ـــــــــــــــــــــــــــــ ممن لا يظن بهما العلم فيفسخ بدون حلف وإن كان الذى يظن به ورثة البائع فقط فإنهم يحلفون ولهم الأكثر مما يشبه وإن كان ورثة المبتاع حلفوا ولزمهم بأقل مما يشبه ذكره البدر عن أبى الحسن (قوله: والأصل عدم القبض)؛ أى: للعقود عليه ثمنا أو مثمنا فالقول لمنكر (قوله: إلا لعرف)؛ أى: بالقبض فالقول لمن وافقه بيمين لأنه كشاهد وسواء ادعى الدفع قبل الأخذ أو بعده ويدخل فى العرب طول الزمان فى العرض والحيوان والعقار طولًا لا يصير بالثمن لمثله وهو عامان عند ابن حبيب وعشرون ونحوها عند ابن القاسم (قوله: والإشهاد) وكذلك الشهادة من غير قصد فيما يظهر كما فى (عب) (قوله: ببقاء العوض) ثمنًا أو مثمنا وكذلك الشهادة بدفعه كما فى (بن) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه وأما الإشهاد بانعقاد البيع فلا وإن لزم منه تعمير الذمة والفرق أن الثمن لا يتحتم إلا بقبض العوض والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لذلك بخلاف الإشهاد بالانعقاد ولذا قال فى المعيار شهادة البينة بانعقاد البيع لا يلزم منها الإشهاد بقبض الثمن إلا أن تشهد بقبض الثمن (قوله: مقتض لقبض عوضه)؛ أى: عوض ذلك العوض المشهود ببقائه فلا يقبل منه دعوى عدم القبض (قوله: وحلف ربه)؛ أى: رب العوض المقتضى قبضه (قوله: إن لم يمض ... إلخ) وإلا فليس له تحليفه (قوله: كأن قال ... إلخ)؛ أى: إذا أشهد أحد المتعاقدين بالقبض ثم قام بعد ذلك يطلبه وقال إنما أشهدت ثقة فلا تقبل دعواه وله تحليف الآخر إن كان بالقرب إلا أن يقر بقبض بعضه بعد الكتب أو الإشهاد فلا يحلفه لترجيح قوله بالإقرار بقبض البعض وكذلك إذا أشهد بإقباض العوض من غير معاينة البينة على الأظهر (قوله: والأصل البت)؛ أى: لأنه الغالب من بياعات الناس فالقول لمدعيه دون مدعى الخيار ولو مع قيام المبيع إلا لعرف ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى والبائع فهى قضية كلية ترجع لما يبدأ فيه البائع أيضًا السابق فى صدر الوصل.

وإن قال كل الخيار لى حلفا وفسخ) على الأظهر (و) الأصل (الصحة) ما لم ينقل عنها غلبة (وهل إلا أن يختلف الثمن) بأن يكون الفساد بزيادة منهى مثلًا (فكقدره) إذا تنازعا فيه (تردد والمسلم إليه كالمشترى) يقدم شبهه عند الفوات (وإن اختلفا فى القدر ولم يشبهاه الغالب) فى السلم (عرفا وإن تسدد فالوسط فإن لم يكن حلفا وفسخ وفى موضعه صدق مدعى موضع العقد ثم المسلم إليه إن أشبه وفسخ إن لم يفت رأسه) أى السلم (كما يقبض بقطر) لاتساعه (وجاز ببلد وقبض بالسوق أو ما عرف وإلا فأى مكان منها). ـــــــــــــــــــــــــــــ بالخيار (قوله: حلفا وفسخ ... إلخ) إلا لعرف بأنه لأحدهما كما فى (عب) (قوله: والأصل الصحة) أى: فالقول لمدعيها دون مدعى الفساد وهل ولو مع قيام المبيع قولان (قوله: ما لم ينقل عنها غلبة)؛ أى: فالقول لمدعى خلافها كدعوى أحدهما صحة الصرف والمغارسة والآخر فسادهما فالقول لمدعيه لأنه الغالب (قوله: وهل إلا أن .. إلخ)؛ أى: وهل القول لمدعى الصحة مطلقًا اختلف بهما الثمن أم لا أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بهما الثمن كدعوى أحدهما بيع عبد والآخر بيع عبد آبق أو بعير شارد (قوله: بزيادة منهى) كآبق مثلًا (قوله: فكقدره)؛ أى: فكالاختلاف فى قدر الثمن المتقدم يتحالفان ويفسخ ... إلخ (قوله: يقدم شبهه)؛ أى: فى الاختلاف فى رأس المال (قوله: عند الفوات) هو فى العين بطول الزمن الذى هو مظنة الانتفاع وفى غيرها ولو بحوالة سوق (قوله: وإن اختلفا فى القدر)؛ أى: قدر المسلم فيه (قوله: وإن تعدد)؛ أى: الغالب (قوله: فإن لم يكن)؛ أى: فإن لم يوجد الوسط (قوله: وفى موضعه)؛ أى: وإن اختلفا فى موضع قبض المسلم فيه (قوله: ثم المسلم إليه ... إلخ)؛ أى: ثم إن لم يدع أحد موضع العقد صدق المسلم إليه إن أشبه فإن لم يشبه صدق المسلم بالكسر إن أشبه مع يمينه فإن لم يشبه واحد تحالفًا وفسخ (قوله: وفسخ)؛ أى: بعد الحلف (قوله كما يقبض بقطر)؛ أى: كما يفسخ ما يقبض بقطر (قوله: لا تساعه)؛ أى: فموضع القبض مجهول (قوله: وجاز ببلد)؛ أى: وجاز العقد على القبض ببلد (قوله: وإلا فأى مكان .. إلخ)؛ أى: وإلا يكن سوق أو ما عرف فأى مكان.

{باب السلم}

{باب} (شرط السلم أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام إلا) أن يؤجل السلم (لكيومين ببلدٍ أخرى) غير بلد العقد يقبض بها (فبالمجلس أو قربه) يجب قبض رأس المال (وجاز خيار لها) أى الثلاثة (إن لم ينقد إلا بلا شرط ما يعرف بعينه أو استرده) ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب السلم} هو رخصة مستثناة من بيع الإنسان ما ليس عنده (قوله: شرط السلم)؛ أى: شرط صحة عقدة زيادة على ما تقدم من شروط البيع بالمعنى الأعم (قوله: إن لا يؤخر رأسه)؛ أى: أن لا يؤخر رأس ماله كله ورأس الشئ أصله ولما كان ما يعجل أصلًا للمسلم فيه لأنه لولا هو ما حصل معى ما يعجل رأس المال (قوله: يقبض بها)؛ أى: وقع العقد على ذلك (قوله: أو قربه) بأن لا يؤخر أكثر من كاليوم (قوله: يجب قبض رأس المال) ولا يجوز التأخير لأنه الكالئ بالكالئ فى غير محل الرخصة فإن السلم رخصة مستثناة من ذلك فى الجملة (قوله: وجاز خيار لها)؛ أى: جاز عقد السلم بخيار فى رأس مال أو مسلم فيه لهما ولأحدهما أو لغيرهما (قوله: أى الثلاثة) لا أزيد ولو فى كرقيق ودار على المعتمد (قوله: إن لم ينقد) فإن نقد رأس المال ولو تطوعًا فسد كما تقدم لتردد المنقود بشرط بين السلفية والثمنية والشرط منزل منزلة النقد لكن هذا ظاهر فيما لا يعرف بعينه أما ما يعرف بعينه فلا لأن له أن يتلفه ويضمنه بذمته أو لما فيه من الغرر لأن الشرط مظنة الانتفاع فإن أمضى العقد كان الانتفاع بوجه جائز وإلا كان بوجه غير جائز (قوله: إلا بلا شرط ... إلخ) استثناء من مفهوم الشرط أى فإن نقد فسد مطلقًا لأنه فسخ دين فى دين إلا أن يكون النقد بلا شرط فيما يعرف بعينه لأن المعين لا تقبله الذمة أو كان لا يعرف بعينه ولكن استرده ولو بعد مضى زمن الخيار كما فى (حش) و (عب) المؤلف ويجب حمله على ما إذا لم يبلغ أمد الخيار منتهى الثلاثة ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب السلم} (قوله: فبالمجلس أو قربه) بأن يكون فى يوم العقد.

وافهم كلامى فساد الزيادة على الثلاثة مطلقًا والمعول عليه مما فى الأصل (و) جاز السلم (بمنفعة معين) واكتفوا هنا بقبض الأوائل لخفّة ابتداء الدين عن فسخه وهل كذلك غير المعين أو يمنع مطلقًا طريقان وأخذ مما هنا أن الذمة وإن لم تقبل المعين تقبل منافعه (وجزاف) عطف على منفعة (بشرط وتأخير حيوان) عطف على فاعل جاز فما سبق فى تأخير رأس المال النقد (بلا شرط) ولو فوق الثلاثة (وهل الطعام والعرض إن كيل واحضر كذلك) فى الجواز (أو يكره مطلقًا خلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ أيام (قوله: وأفهم كلامى فساد ... إلخ) لأنه جعل شرط صحة العقدان لا يتأخر فوق ثلاثة أيام والشرط يلزم من عدمه العدم (قوله: فساد الزيادة) من إضافة المصدر للفاعل (قوله: مطلقًا)؛ أى: قليلة كانت أو كثيرة بشرط وبدونه (قوله: مما فى الأصل)؛ أى: من التردد الذى فى الأصل (قوله: بمنفعة معين) كعبد ودابة وسواء كانت المنفعة تنقضى مع الأجل أو بعده قال (عب): والظاهر أنه لابد من قبض ذى المنفعة قبل ثلاثة أيام إلا أن يكون حيوانًا فيجوز تأخير قبضة بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام قياسًا على ما إذا كان رأس مال فإن تلف ذو المنفعة المعين رجع المسلم إليه على المسلم بما يقابل المنفعة التى لم يقبضها (قوله: لخفّة ابتداء الدين ... إلخ) ومسائل السلم كلها كذلك (قوله: عن فسخه)؛ أى: عن فسخ الدين بالدين فلذلك امتنع قبض منفعة المعين عن دين (قوله: وهل كذلك غير المعين)؛ أى: يجوز مع قبض الأوائل كما فى الإجارة بن على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: أو يمتنع مطلقًا)؛ أى: قبضت الأوائل أم لا لأنه كالكالئ بالكالئ (قوله: طريقان) الأولى للقانى وأيدها بن وعليها فلا مفهوم للمعين والثانية لـ (عج) ومن تبعه ومر عليها (حش) (قوله: وجزاف) بشروطه (قوله: وتأخير حيوان) لأنه مما يعرف بعينه (قوله: إن كيل وأحضر)؛ أى: إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد فإن لم يكل ويحضره كره (قوله: فى الجواز) أى: جواز التأخير بلا شرط لأنه لما كيل الطعام وأحضر العرض انتقل ضمانهما للمسلم إليه (قوله: أو يكره مطلقًا)؛ أى: ولو كيل وأحضر لأنهما لّما كانا يغاب عليهما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لخفة ابتداء الدين) ألا ترى أنه يتغفر فيه ثلاثة أيام (قوله: أويكره مطلقًا) لشبهه بالنقد فى أنه يغاب عليه بخلاف الحيوان ولم يحرم لأنه الأيدى لا

وفسخ مقابل كالنحاس) على قول سحنون ورجحه حش (كأن لم يعجل بدال لمغشوش والتصديق فيه) (قوله وجزاف) بشروطه كذا بالأصل ولا يخفى أن هذا هو لفظ الشارح فكان الأولى إسقاطه أو لعله كتبه قبل زيادة الشارح لفظ بشرطه فى وقت تحرير المبيضة اهـ مصححه؛ أى: المسلم فيه جائز (كطعان من بيع ثم لك وعليك الزيد والنقص المعروف والا غرم) بائعك (المقربه كأن قامت بينه لازمت) وظاهر ترجيع الزيادة غير المتعارفة له (وإلا) يكن إقرار ولا بينة (بدئ البائع) ـــــــــــــــــــــــــــــ أشبه العين والكراهة فى الطعام أشد كما فى (ح) (قوله: وفسخ مقابل إلخ) ولا يجوز أخذ البدل خلافًا لأبى عمران فى جعله كالمغشوش وهو ما فى سلمها الأوّل (قوله: كأن لم يعجل إلخ) تشبيه فى الفسخ أى: كما يفسخ ما يقابل المغشوش على ما لابن عمران إذا لم يعجل بدله بأن تأخر فوق ثلاثة أيام ولو بدون شرط كما فى المدوّنة وقيد ابن بشير الفسخ بما إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل بكثير وإلا جاز التأخير ما شاء ولو بشرط لأنه محض صبر وليس ابتداء دين بدين حيث انقضى أمر السلم إلا أن يدخلا على تأخير ما يظهر مغشوشًا كثيرًا ورأس المال عين للدين بالدين انظر شب (قوله: والتصديق فيه إلخ)؛ أى: فى شأنه كيلا أو وزنًا أو عددًا إذا أتى بعد أجله لا قبله لما مر من منع التصديق فى معجَّل قبل أجله (قوله: المسلم فيه) وأما رأس مال السلم فقد تقدم حرمة التصديق فيه (قوله: كطعام إلخ) تشبيه فى جواز التصديق (قوله: ثم لك إلخ)؛ أى: ثم إذا وجدته يا مصدق مخالفًا لك الزائد وعليك النقص (قوله: المعروف) المعتاد (قوله: والأغرم)؛ أى وإلا يكن النقص معروفًا بل متفاحشًا غرم جميع النقص ولا يترك له قدر النقص المتعارف كما فى (ح) عن أبى الحسن (قوله: المقرّ به)؛ أى: ما أقربه من النقص (قوله كأن قامت) أى: كما يغرم إن قامت بينة (قوله: لازمت) أى: من حين القبض إلى وجود النقص (قوله: وظاهر ترجيع إلخ) فسكت عنه لوضوحه. ـــــــــــــــــــــــــــــ تسارع للطعام والعرض كتسارعها للنقد (قوله: والتصديق فيه) إلا أن يعجل قبل أجله كما سبق من أن المعجل مسلف ويحرم التصديق فى السلف (قوله: ثم لك وعليك إلخ) لف ونشر مرتب فى (ح) خلاف إذا اشترى دارًا على أنها ثلاثون ذراعًا مثلًا فوجدت أكثر هل يفوز به المشترى أو يكون البائع شريكًا بالزائد وأنقص

بالحلف على التمام (واعتمد على وكيله إن دخل عليه المشترى) شرط فى تبدئه البائع (وإلا فالمشترى) يحلف على النقص (وإن أسملت ما يغاب عليه فهلك بيدك فمنه) ضمانه (ولو استثنيت منفعته) وفى حش تقييد الاستثناء بما يجوز التأخير إليه بخلاف الإجازة وما قبل المبالغة الإيداع أو الإهمال (كان استعرت أو توثقت) حتى يأتيك بحميل مثلًا (وثبت الهلاك وإلا فمنك وفسخ إن حلفت والأخير) فى أخذ عوضه (وما لا يغاب منه مطلقًا) واتباع المالك لمن جنى بديهى (و) شرط السلم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: واعتمد) أى: فى حلفه (قوله: إن دخل عليه المشترى) أى: على اعتماده على وكيله فى الكيل وأنه لا يقف عليه (قوله: وإلا فالمشترى) أى وإلا يحلف البائع أو يدخل المشترى حلف المشترى فإن نكل فى الصورة الأولى فلا شئ له وفى الثانية له رد اليمين على البائع كما فى (ح) و (حش) (قوله: وإن أسلمت) أى: عقدت سلمًا لا أسلمت بالفعل بدليل قوله فهلك بيدك (قوله: ما يغاب عليه) عرضًا أو غيره (قوله: فمنه ضمانه) لانتقاله بالعقد الصحيح (قوله: ولو استثنيت إلخ) مبالغة فى قوله فمنه (قوله: تقييد الاستثناء إلخ) لئلا يلزم تأخير المال أكثر من المدة المغتفرة خصوصًا على أن المستثنى مبقى (قوله: بخلاف الإجارة) أى: فلا تقيد (قوله: الإيداع)؛ أى: تركه عنده وديعة ويحلف إن كان متهمًا كما فى (ح) (قوله: أو الإهمال) أى: تركه من غير نية فيحمل على الايداع (قوله: حتى يأتيك بحميل مثلًا)؛ أى: أو للإشهاد على قبضه لا رهنًا لما تقدم (قوله: وثبت الهلاك) أى: ثبت أنه من غير المسلم وهو قيد فيما بعد الكاف (قوله: وفسخ إلخ) للاتهام على تغييبه وقوله والأخير أى وإلا تحلف (قوله: منه مطلقًا) ترك على السكت أو الإيداع أو العارية أو توثقا قامت على الهلاك بينة أم لا (قوله واتباع المالك)؛ أى: المسلم إليه وأما المسلم فلا يتصور فيه ذلك لأنه لا يضمنه إلا إذا كان عارية أو توثقا ولم يثبت الهلاك وإذا لم يثبت فلا يتبع بمجرد دعواه (قوله: بديهى) فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: وشرط المسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ خير وقريب من ذلك إذا اختلف الحد ودمع عدة الأفدنة فى طين الزراعة وقد ترددت فتوى شيخنا رحمه الله تعالى فى ذلك (قوله: بخلاف الإجارة) فإن عود عوضها للمسلم إليه جعلها كقبضه والظاهر أن الاستعارة مثلها لأنها باختيار المسلم إليه ولو شاء يفعل بخلاف التوثق (قوله: بديهى) اعتذار عن تركه مع أنه

(أن لا يكونا) أى المسلم والمسلم فيه (طعامين ولا نقدين) للنسيئة والفلوس كالنقد (ولا متفاوتين جودة أو كثرة من جنس) للسلف بنفع أو الضمان بجعل (إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر) جيدها (فى أعرابية) وفى شرط اختلاف العدد خلاف (وسابق الخيل لا هملاج) حسن السير إلا كبرذون) عظيم الخلقة مع الهملجة (وبعير كثير الحمل أو سابق وبقرة قوية العمل وإن أنثى ككثرة اللبن ظاهرها ـــــــــــــــــــــــــــــ أن ألا يكونا إلخ) إطلاق الشرط على ذلك اصطلاح للفقهاء وإلا فهو عدم مانع (قوله: طعامين)؛ أى: مع التساوى وإلا دخل فيما بعده (قوله: للسلف بنفع) إن كان المعجل الأدنى أو الأقل والشئ فى مثله قرض وقوله أو الضمان بجعل إن كان المعجل الأجود أو الأكثر ابن عبد السلام وهذا على منع تهمة ضمان بجعل إذ لم ينصا عليه وتقدم ما فيه (قوله: إلا أن تختلف المنفعة)؛ أى: أن يكون واحد فى اثنين أو بالعكس فاللخمى على عدم الاشتراط إلا فى ضعف اختلاف المنفعة وقبله ابن عرفة وابن غازى فى التكميل وفى (عب) وغيره الاشتراط إلا لضعف سلف جر نفعًا (ح) (قوله: وسابق الخيل) أى: وكسلم سابق الخيل فى أكثر منه وعكسه (قوله: لا هملاج) بالكسر فارسى معرب كما فى القاموس أى: لا هملاج فى مثله لأن المعتبر فى الخيل السبق لا الهملجة فلا تصيره سرعة مشيه مغايرًا لأبناء جنسه حتى يجوز سلمه فى غيره (قوله: إلا كبرذون) أى: إلا أن يكون الهملاج كبرذون بموحدة وذال معجمة فيسلم الواحد فى اثنين من غيره فأكثر ولا يجوز سلمه فى العربية التى لا سبق فيها (قوله: عظيم الخلقة إلخ) لا جرى فيه ولا سبق بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير (قوله: وبعير كثير الحمل) أى: فيما ليس كذلك (قوله: وبقرة) التاء الموحدة لا للتأنيث لأن البقر اسم جنس جمعىّ يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فالبقرة تطلق على الذكر والأنثى ولذا قال وإن أنثى (قوله: ككثرة اللبن) هذا ما للخمى فى تبصرته وهو محمول على ما إذا كان العرف إرادة البقر لكثرة اللبن لا للحرث كما هو عرف مصر ونحوها وإلا فلا يعتبر الاختلاف بكثرة اللبن وعليه يحمل ما للتوضيح وابن عرفة من عدم اعتباره فى البقر (قوله: ظاهرها ـــــــــــــــــــــــــــــ فى أصله (قوله للسلف بنفع) إن قدم الأقل أو الأدنى (قوله أو الضمان بجعل) إن

ولو فى الضأن وصحح خلافه وكصغيرين فى كبير أو صغير فى كبير وعكسهما إلا الغنم والآدمىّ) فصغيرهما مع كبيرها جنس واحد (وحرم لزمن يكبر فيه الصغير أو يلده الكبير) وهو مراد الأصل بالمزاينة (وتؤوّلت على منع صورتى الفرد ولجذع غليظ) فالمدار على الغلظ على المعول عليه (لإى غيره والخشب أجناس) على الصحيح وقيل جنس يتفاوت بالأغراض (وكسيف قاطع أو جيد) وقيل لابد من الوصفين (فى اثنين دونه) وفى الواحد خلاف (كالجنسين) ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو فى الشأن)؛ أى: ظاهر قول المدوّنة فى السلم الثالث لا يسلم ضأن الغنم فى معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم فى حواشى الغنم شمول الضأن لدخوله فى الشارة (قوله: وصحح خلافه)؛ أى: صحح الباجى عدم اعتبار كثرة اللبن فى الضأن لأن ابنها تابع لمنفعة الصوف (قوله: وحرم لزمن يكبر فيه إلخ) لا دائه لضمان بجعل فكأنه قال اضمن لى هذا إلى أجل كذا فإن مات ففى ذمتك وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته لك بضمانك وهو باطل (قوله: أو يلده الكبير)؛ أى: أو يلد الكبير الصغير فيحرم للجهالة لأنه كأنه قال خذ هذا الكبير فى صغير يخرج منه ولا يدرى أيخرج منه أم لا (قوله: وهو مراد الأصل بالمزابنة)؛ أى: وليس المراد المزابنة الحقيقية وهى بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه (قوله: وتؤولت على منع صورتى إلخ) أى: تؤولت المدوّنة على منع سلم صغير فى كبير وعكسه وزعم الرماصى أن التأويل مطلق غير خاص بمسئلة الانفراد وللبنانى معه كلام فانظره انتهى مؤلف (قوله: فالمدار على الغلظ) ولا يكفى الطول وحده خلافًا لابن الحاجب (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما فى الأصل من ذكر الطول (قول فى غيره)؛ أى: جذع أو جذوع صغار خلقة أو كان لا يحصل الصغير من الكبير إلا بفساد ولا يقصد عادة فإن كان يحصل بدون فساد منع لسلم الشئ فى نفسه على أن المنحوت يسمى جائزة لا جذعًا (قوله: وقيل لابد من الوصفين) أى: القطع والجودة وهو ما لابن بشير وظاهر المدوّنة والأوّل لابن عرفة ونقل عن محمد أن الواو فيها بمعنى أو (قوله: وفى الواحد خلاف) أى: فى السلم ـــــــــــــــــــــــــــــ قدم الأكثر أو الأجود (قوله: صورتى الفرد) يعنى صغير فى كبير وعكسه (قوله: على الغلظ) ولا عبرة بالطول خلافًا لما فى الأصل (قوله: والخشب أجناس) فيسلم

تشبيه فى الجواز ولم أعطفه كالأصل لأنه ليس من أمثلة ما سبق فى الجنس الواحد كما نبه عليه بن (ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان لا كجمل) أسلم (فى جملين مثله) لأنه سلف بزيادة وكذا إن عجل أحدهما (واختلف الطير بالتعليم) الشرعى (لا بالبيض والذكورة والأنوثة) فى الحيوان (ولو آدميا بل بالطبخ) ولو لم يبلغ النهاية خلافًا لما فى الأصل (كنهاية غزل أو حساب أو كتابة) ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الواحد خلاف فذكر المواق المنع وذكر الزرقانى الجواز (قوله: تشبيه فى الجواز) أى: جواز سلم أحدهما فى الآخر ونص عليه مع وضوحه ليرتب عليه ما بعده (قوله: لأنه ليس من أمثلة إلخ) وهو اختلاف منفعة الجنس الواحد والاتيان بالعاطف يوهم ذلك (قوله: كما نبه عليه بن) مثله فى البدر (قوله: كرقيق القطن واكتان) أى يسلم أحدهما فى الآخر لاختلاف الجنس (قوله: لا كجعل أسلم فى جملين) فلا يجوز وتبع فى هذا الأصل وجعل (تت) مقابله من الجواز شاذا وفى المواق ما يفيد أن المعتمد المقابل لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقاله أشهب أيضا وجعل المقابل الكراهة فقط وفى (بن) تأييد الأصل وأن الكراهة حملت على كراهة التحريم فانظره (قوله: مثله) صفة لجمليت ولم يثنَّها لتوغلها فى الإبهام وبه يندفع وصف النكرة بالمعرفة فإنها لا تتعرف بالإضافة ومفهوم مثله أنهما لو كانا معا أجود لكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز مطلقا كأن كان أحدهما أجود وعجل غيره وإلا امتنع انظر (عب) (قوله: وكذا إن عجل أحدهما) أى يمتنع لأنه سلف بزيادة فإن المؤجل هو العوض والمعجل زيادة وهو سلف جر نفعا وأما تعجيلهما معا فبيع وليس بسلم (قوله: واختلف الطير إلخ) فيسلم المعلم فى غيره من جنسه وأما من غير جنسه فيجوز مطلقا بناء على أن الطير أجناس وهو خلاف ما مر فى الربويات (قوله: ولو آدميا) هذا هو الأشهر وهو لمالك فيها وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف المنفعة فإن ما يراد له الذكر غير ما تراد له الأنثى فى الخدمة (قوله: بل بالطبخ) ومثله الخياطة والبناء كما فى (حش) (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من أنه لابد من بلوغ النهاية (قوله: كنهاية غزل) بأن يخرج عن عادة أمثاله أنه ـــــــــــــــــــــــــــــ جنس فى جنس آخر ولو تقاربت المنفعة بخلافه على القول الثانى (قوله: ليس من أمثلة ما سبق) أى: حتى يصح عطفه عليها وإن أجيب بأنه عطف على المعنى (قوله: بالتعليم الشرعى) كالصيد لا نطق الدرة.

لا مجرد أحدهما أو اجتماعهما (والشئ فى مثله قرض) ولو بعنوان البيع أو السلم إلا فيما يحرم فيه ربا النسا (وأجل بما تختلف به الأسواق) كذا أصل النقل فقيل خمسة عشر يومًا وقيل بل يكفى أحد عشر (كالحصاد) مثلًا (واعتبر وقت أغلبة أو اشترط قبضه) عطف على أجل (ببلد على يومين فأكثر بمجرد الوصول) متعلق بقبضه (والخروج ـــــــــــــــــــــــــــــ يباع بوزنه فضة وفى المواق التقييد بكونه هو المقصود منها ولمثلة تراد (قوله: مجرد أحدهما) أى لا أحدهما المجرد عن بلوغ النهاية (قوله: فى مثله) أى صفة وقدرا (قوله: قرض) فلا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط (قوله: ولو بعنوان) ما قبل المبالغة ما إذا لم يسموا شيأ (قوله: إلا فيما يحرم فيه ربا النسا) وهو الطعام والنقد فلابد فيه من لفظ القرض لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام إلى أجل والبدل المؤخر (قوله: وأجل إلخ) عطف على الشروط فإن لم يؤجل منع للزوم بيع الإنسان ما ليس عنده ولما كان الغالب وجوده فى الأجل كان كأنه إنما بيع عند الأجل (قوله: بما تختلف إلخ) ولا حدَّ لأكثره إلا ما لا يجوز البيع له (قوله: وقيل بل يكفى أحد عشر) وإنما هو خلاف الأول وتبع فى هذا ما فى الخرشى وبعض الشراح ورده الرماصى والبنانى والبدر وعج بأنه غير موجود (قوله: كبالحصاد) أى كما يجوز التأجيل بالحصاد بفتح أو له وكسره والمعتمد أنه لابد أن يكون الأجل خمسة عشر يوما خلافا للخمى (قوله: مثلا) أى والدراس وقدوم الحاج والنيروز والمهرجان (قوله: وقت أغلبه) أى فى بلد العقد ولا ينظر لغيرها كما فى البدر والظاهر اعتبار الوسط (قوله: عطف على أجل) فالشرط أحد الأمرين لأن كونه على كيومين مظنة اختلاف الأسواق وإن لم تختلف بالفعل (قوله: على يومين فأكثر) أى ذهابا ولا يكفى دون اليومين ولو اختلف السوق بالفعل خلافا للجزولى (قوله: والخروج) أى بنفسه أو وكيله وهل لابد من شرط الوكالة هنا أن يلتزم الموكل عدم عزل الوكيل حتى يقبض الحق أولا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الحكم يقتضه بسبب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو اجتماعهما)؛ أى: الحساب والكتابة من غير نهاية فيصح أنه عطف على مدخول مجرد (قوله: خمسة عشر يومًا) وما فى الأصل من الزيادة عليها متعقب والجواب بأنه من باب مالا يتم الواجب إلا به يقتضى الاكتفاء ببعض يوم (قوله: أحد عشر) كذا فى الخرشى ورده (ر) و (بن) (قوله: ببلد إلخ) تنزيلًا لاختلاف

فورًا) عطف على نائب فاعل اشترط (ولم يخالف الشرط) بل خرج بالفعل (ولم يسافرا) المتعاقدان (بريح يوصل) إمكانًا (دون اليومين والأشهر بالأهلة) ولو ناقصة (وكمل المنكسر) ثلاثين (من التالى كجميع الآجال وإلى ربيع حل بأوّل ليلة وفيه قضى بالوسط) خلافًا لما فى الأصل (كالعام) وظاهر أن اليوم بالفجر وإذا أطلق ربيع مثلًا فالأول كما فى حش (وضبط بما يضبط به فى بلد العقد واعتبر قياس كالرمان بخيطٍ) ادخلت الكاف البيض كما فى (الخرشى) و (شب) ـــــــــــــــــــــــــــــ تعلق حق المشترى بالوكيل فلو عزله لم ينعزل كوكيل الخصومة إذا أشرف على ظهور الحق أو قاعد الخصم ثلاثا تردد (قوله: عطف على نائب إلخ) فلابد من اشتراطه (قوله: بل خرج بالفعل) فإن منع منه مانع انتظر إن رجى انكشافه والأخير المسلم إليه فى الفسخ والبقاء قاله بعض أشياخ عج اهـ (عب). (قوله: ولم يسافر إلخ) أى يسافر برا أو بحرا بغير ريح أو بريح لا يمكن أن يصل بدون اليومين (قوله: يوصل إمكانا دون إلخ) للزوم السلم الحال قال الزرقانى: لم لا يقال لا يمكن من القبض حتى تمضى المدة (قوله: والأشهر بالأهلة) أى تحسب بالأهلة إن وقع العد فى أولى (قوله: ثلاثين) وإن كان تسعة وعشرين (قوله: كجميع الأجال) من العدد والأيمان والأكرية (قوله: وإلى ربيع حل إلخ) أى: وقع بيع السلم بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا حل بأول جزء منه (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى من الفساد لإجماله فإنه يحتمل أوله ووسطه وآخره (قوله: كالعام) أى يقصى وسطه (قوله: وضبط) عطف على قوله وأجل (قوله: بما يضبط به إلخ) أى من كيل أو وزن أو عدد (قوله: واعتبر قياس إلخ) أى عند العقد ويوضع عند أمين عددا أو وزنا لاختلاف الأغراض بالصغر ـــــــــــــــــــــــــــــ البلدان منزلة اختلاف الأسواق بالأزمان (قوله: المتعاقدان) بدل من الألف فى سافر (قوله: التالى) أى: لأشهر الأهلة (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من فساده (قوله: بالفجر) فيلغى إن سبق بالفجر (قوله: ربيع مثلًا) أو جمادى وما يتفق فى الأشهر غير العربية.

ورده (ر) و (حش) (وفى كالقصيل بحبل الحزم وبتحر وهل يقدر كذا) أى ما يظن أنه خمسة أرطال مثلًا (أو يأتى به) أى القدر (ويقول كنحوه تأويلان وفسد بمجهول) كمل وظرف (وإن قرن بمعلوم) كأن يقول وهو أردت (اعتبر المعلوم وجاز بذراع رجل معين إن لم ينصب السلطان ذراعًا وويبة وحفنة) ليسارة غرر الحفنة التابعة (وفى الويبات والحفنات) غير الزائدة على الويبات (خلاف وبينت صفاته ـــــــــــــــــــــــــــــ والكبر (قوله: ورده (ر) و (حش) أى: بأنه لا يشترط فيه ذلك لعدم اختلاف الأغراض فيه (قوله: وفى كالقصيل بحبل إلخ) أى: لا بالفدان لأنه لا يحاط بصفته فلابد أن يعين والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة وإلا لزم السلم الحال (قوله: وبتحر) عطف على بما يضبط به أى وضبط بتحر عند عدم آلة الوزن لا مع وجودها كما لأبى الحسن وابن عرفة (قوله: ودل بقدر إلخ) أى وهل معنى التحرى أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان يقدر كذا أو أن يأتى له بقدر كحجر أوقُفَّه (قوله: ويقول كنحوه) أى ويقول أسلمك فى نحوه (قوله: تأويلان) الأول لابن يونس والثانى لابن زرب (قوله: وفسد بمجهول) أى: وفسد إن ضبط بمجهول (قوله: اعتبر المعلوم) زاد على المجهول أو نقص (قوله: بذراع رجل) أى عظم ذراعه والظاهر أنه من المرفق لآخر الأًابع فإن خيف غيبته أخذ قياسه كما لو مات فإن دفن قبل الأخذ واختلفا تحالفا وفسخ إلا أن يكون عند الحلول فقول المسلم إليه إن أشبه وإلا فقول المسلم إن أشبه فإن لم يشبه واحد حمل على ذراع وسط ولا ينبش عليه القبر (قوله: معين) صفة لرجل ولابد من رؤية ذراعه لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه فإن لم يعين ففى سماع أصبغ يحملان على ذراع وسط قال وهذا استحسان والقياس الفسخ للجهالة (قوله: وويبة إلخ) عطف على فاعل جاز أى وجاز ويبة وحفنة وفى شرط رؤية الحفنة قولان أظهرهما الأول (قوله: التابعة) أى للويبة (قوله: غير الزائدة) بأن كانت بعدد الويبات أو دونها فإن زادت فيظهر الاتفاق على المنع أهـ (عب). (قوله: وبينت صفاته) بالبناء للمجهول أى بين البائع أو المشترى أو هما وهذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ورده (ر) ليسارة التفاوت فى البيض (قوله: الحفنة التابعة) يعنى

التى تختلف بها القيمة) لاختلاف الأغراض (كاللون فى الرقيق) كأبيض مشرب بحمرة وكذا ما تختلف به الأغراض فى الحيوان وغيره (والثوب والعسل ومرعى نحله وبحر الحوت وببلد نوعين أحدهما وإلا فالموجود) يقضى به من غير بيان (وفى اللحم الخصاء والعلف وضدهما لا الجنب والرقبة إلا أن تختلف ـــــــــــــــــــــــــــــ إشارة للشرط الخامس (قوله: التي تختلف إلخ) أى اختلافا لا يتغابن بمثله وإلا فلا يشترط البيان كما فى بن (قوله: لاختلاف الأغراض) فأطلق الملزوم وأريد اللازم إذا المعتبر اختلاف الأغراض وبحث فيه التوضيح فى بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فتتبع الذوات لا الأغراض وبحث فيه تت بأنهم قالوا فى غير هذا المحل القيمة تبع الرغبات قال المؤلف فى حاشية (عب): والإنصاف أن الأغراض العامة تختلف بها القيم كالصفات الذاتية كالبياض والسمن وإنما الخاص بالثمن رغبة العاقد لغرض خاص به فتدبر (قوله: فى الرقيق) أى دون غيره لأنه لا يختلف به الأغراض وهذا ما لسند وفى الجواهر أن غير الرقيق كذلك انظر بن (قوله: كأبيض إلخ) فالمراد لون خاص من عرضيات البياض أو السواد ككونه شديد أو دفع بهذا ما يقال ذكر الجنس مغنٍ عن ذكر اللون (قوله: ما تختلف به الأغراض إلخ) كالسمن والسن والذكورة والأنوثة والطول والقصر (قوله: وغيره) كالمعصر منه الزيت (قوله: والثوب) عطف على الرقيق (قوله: ومرعى نحله) لاختلاف بذلك وقد نص على ذلك المازرى فى شرح التلقين (قوله: وبلد نوعين) أى: وإن كان ببلد نوعين كالسمراء والمحمولة وأنواع الزيت عند أحدهما (قوله: وفى اللحم) أى وبين فى اللحم زيادة على بيان ما تقدم الخصاء والعلف إلخ (قوله: لا الجنب إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ لاجتماع القلة والتبعية (قوله: لاختلاف الأغراض) أى: المعتادة عند عموم الناس وهى مرتبطة بصفات ذات المقوم فلا يرد بحث الأصل فى توضيحه بأن الذى يختلف باختلاف الأغراض الثمن وأما القيمة فينظر فيها لذات الشئ لأن ما ذكره فى الأغراض الخاصة بالمشترى وقد يرغب فى شئ لأمر خاص به فيزيد فى ثمنه وما نحن فيه فى الأغراض العامة العادية (قوله: وببلد نوعين) بالإضافة (قوله: وضدهما) فضد العلف السوم ربما كان لحم السائمة فى البادية أخف من المعلوفة لطيب الهواء والمرعى وكذا الفحل ضد الخصى والشأن أن المعلوف والخصى أسمن

الأغراض) خلافًا لإطلاق الأصل (ولا عدم الغلث) أى لا يشترط بيانه (وقضى به) بعد (والثيوبة والبكارة والدعج) فى العين (والتكلثم) فى الخد (والجيد والردئ) يصرفان (للغالب وإلا) يكن غالب (فالوسط وكونه فى الذمة ـــــــــــــــــــــــــــــ أى لا يشترطان يبين ذلك (قوله: أى لا يشترط بيانه) وإنما يحسن فقط كما فى المتيطى (قوله: وقضى به بعد) أى قضى بعدم الغلث ويحمل على الغالب وإلا فالوسط (قوله: والثيوبة إلخ) أى يشترط بيان ما ذكر (قوله: والدعج فى العين) شدة سوادها مع سعتها وكذلك الشهلة وهى ميل سوادها إلى الحمرة والكحلة وهى الحورشدة البياض والسواد (قوله: والتكلثم فى الخد) هو كثرة اللحم فى الخدين والوجه بلا جهومة أى كلح وهو تكشر فى عبوسة (قوله: والجيد إلخ) مبتدأ وقوله للغالب متعلق بمحذوف خبر كما أشار له بتقدير يصرفان (قوله: يصرفان للغالب) أى فى إطلاق لفظهما عليه كما يفيده لا ما يغلب وجوده بالبلد كما فى (د) قاله (عب) ونقل الرماصى عن ابن فرحون المراد الغلبة فى الوجود (قوله: فالوسط) أى يعطى المتوسط بين الجيد والردئ لا أنه يعطى نصف كل وحد من الصنفين المذكورين (قوله: وكونه فى الذمة) أى: كونه المسلم فيه دينا فى ذمة المسلم إليه فلا يجوز السلم فى المعين لأنه إن لم يكن فى ملك البائع فالغرر ظاهر إذ قد لا يبيعه مالكه وإن كان فى ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد فى الثمن ليضمنه إليه المسلم إليه ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده كان دائرا بين السلفية إنهلك والثمنية إن لم يهلك وهذا غير لازم فى بيع معين ليس فيه حق توفيةٍ يتأخر قبضه قاله فى التوضيح والذمة قال القرافى: معنى شرعى مقدر فى المكلف غير المحجور قابل للالزام فإذا التزم شيأ اختيارًا لزمه وتلزمه أروش الجنايات وما أشبه ذلك قال: والذى يظهر لى وأجزم به أنه الذمة من خطاب الوضع ترجع إلى التقارير الشرعية وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود وقال ابن الشاط: والأولى عندى أن الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وقضى به) أى: بعدم الغلث بالحالة المتوسطة عرفًا (قوله: والثيوبة) عطف على ما قبل النفى مما يجب بيانه (قوله: الدعج) شدة سواد العين مع اتساعها (قوله: التكلثم) السمن ضد أسيل الخد.

ووجوده عند حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين) ولو كثر على المعتمد كما فى (حش) وغيره (أو ثمر حائط) ولو لم يكن صغيرا كما فى (ر) (وصح) ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرعية دون التزامها فعلى هذا الصبى ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبى نقول: الذمة قبول الإنسان شرعًا للزوم الحقوق والتزامها اهـ. وعلى كلام ابن الشاط عول فى (العاصمية) فقال: والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والإلزاما قال المصنف فى حاشية عب وأقول: لعل إطلاق الذمة فى حق الصبى مجاز وفى كلام ابن عرفة تخصيص الذمة بالمتمول ورد باستعمالها فى العبادة وأجيب بأنه مجاز لتشبيه حقوق الله تعالى بالمتمولات؛ أقول: يبعد إدعاء المجاز كثرة استعمل شغل الذمة فى الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وقالوا: الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين ويقولون فى تعريف الشرط: ما تبرأ به الذمة ما تعمر به الذمة إلى غير ذلك وهذا بخلاف جوابنا فى الصبى بالمجاز فإنه نادر ت أمل (وقوله: ووجوده عند حلوله) أى وجود المسلم فيه عند حلول أجله المعين بينهما بأن يكون مقدورا على تحصيله لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا (قوله: قبل) أى قبل الحلول أو عنده نادرا لأن النادر لا حكم له والغالب كالمحقق (قوله: لا نسل حيوان إلخ) معطوف على محذوف مفرع على الشرطين قبله أى فيجوز فى محقق الوجود لا نسل حيوان إلخ للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: ولو كثر) خلافا لمن قيد كالأصل بالقلة فقد رده ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقا (قوله: أو ثمر حائط) أى ولا ثمر حائط فلا يسلم فيه لأن المسلم فيه لابد من كونه دينا فى الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقى والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقى فيجرى على حكمه فلا تنافى بين قوله أو ثمر حائط وبين قوله وصح من مالكه إلخ تأمل (قوله: ولو لم يكن إلخ) فإنه وإن كثر فى نفسه قليل فلا حاجة لما فى عب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا نسل حيوان) مفرع على الشرطين قبله كما فى الخرشى لتعيبن الحيوان وعدم الجزم بوجود نسله (قوله: أخذ ثمن الحائط) يعنى إن فاعل صح

أخذ ثمرة الحائط (من مالكه وشرع فى أخذ وإن لنصف شهر) لا أزيد (وبين كيفية القبض) جملة أو كل يوم كذا لا ما شاء (وحيث كان بكيل) لا جزافًا (شرط أخذه قبل التمر وعملًا به) ولم أنبه على الإزهاء لأنه شرط فى مطلق بيع الثمار كما أن سعته للقدر المشترى ترجع للقدرة عليه وقيد الأصل هذه الشروط بما إذا سميا سلمًا لا بيعًا وحقق (ر) إطلاقها (فإن شرط تتمر الرطب مضى بالقبض) تفصيل فى مفهوم الأخير (وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد) لا يمضيه مجرد القبض لبعده ـــــــــــــــــــــــــــــ وتت من التقييد بالقلة. (قوله: من مالكه) أى لا من غيره إذ قد لا يجيز لمالك بيعه فلا يكون مقدورا على تسليمه (قوله: وشرع فى أخذه إلخ) قال (عب): هذا إن أتى فى بيان القبض بما يحتمل الشروع فى ذلك وفى أكثر منه فإن لم يشترط بيان كيفية قبضه حمل على الحلول (قوله: لا جزافا) أى: فله إبقاؤه إلى أن يتمتر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح (قوله: وعملا به) أى بشرط الأخذ قبل التتمر فلا يكفى الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ ولا أخذه تمرًا وشرط ذلك فلا يجوز لبعدما بينه وبين المشترى حين الإزهاء وقرب البُسْر والرطب منه (قوله: ولم أنبه على الإزهاء) أى مع أن الأصل ذكر (قوله: لأنه شرط إلخ) أى ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به (قوله: كما أن سعته) أى الحائط (قوله: يرجع للقدرة عليه) أى وهو شرط فى كل مبيع غير خاص بما هنا وهذا أيضا تعريض بالأصل فى ذكره (قوله: لا مبيعا) أى فلا يشترط (قوله: وحقق إلخ) فلذلك لم يتبع الأصل فيه (قوله: إطلاقها) أى سميا بيعا أو سلما (قوله: فإن شرط إلخ) أى صريحا والتزاما كما لو اشترط فى كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (قوله: مضى بالقبض) ولو قبل تتميره ولم يفسخ لأنه مكروه كما نقل عن الإمام ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه (قوله: فى مفهوم الأخير) أى الشرط الأخير وهو وأخذه قبل التتمر (قوله: وهل المزهى كذلك) أى يمضى يقبضه إذا ابتاعه مزهيا أو بسرا (قوله: لا يمضيه محرج إلخ) بل لا يلمضى إلا بمفوت البيع الفاسد (قوله: لبعده ـــــــــــــــــــــــــــــ الأخذ بالبيع أو تسمية سلم وليس سلمًا حقيقيًا حتى ينافى ما قبله (قوله: مضى) لقرب الرطب من التمر (قوله: مجرد القبض)؛ أى: بل لابد من مفوتات البيع

من التمر (خلاف فإن انقطع ثمره) أى الحائط ومثله القرية غير المأمونة على ما استظهر كان الانقطاع بفوات إبان أو غيره على الصواب (فإن لم يدفع الثمن جاز البقاء لقابل وإلا رجع بحصة ما بقى معجلة على المكيلة إن شرط أخذه فى مدة لا تختلف فيها القيم أو كان الشأن بيعه جملة وإلا فالأكثر على القيمة) وقيل على ـــــــــــــــــــــــــــــ من التمر) أى: بعد الزهو من التمر بخلاف الرطب فإنه قريب منه فهذا إشارة للفرق بينهما (قوله: أو غيره) كالجائحة والعيب وأكل الأهل (قوله: على الصواب) خلافا لما فى (الخرشى) وغيره من أن الفوات بالجائحة دون فوات الإبان (قوله: فإن لم يدفع الثمن إلخ) وما ت قدم من شرط أن لا يؤخر رأسه فوق ثلاثة أيام فى السلم الحقيقى وقد علمت أن ما هنا بيع (قوله: جاز البقاء لقابل) أى جاز البقاء لعدم قابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين فى دين (قوله: والأرجح بحصة إلخ) أى وألا يدفع الثمن بل دفعه رجع بحصة ما بقى معجلة لأنه معين والمعين يفسخ البيع بتلفه وله أن يأخذ بباقى الثمن شيأ ولو طعاما فليس فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما لأن ما يأخذ من الطعام ليس ثمنا لطعام بل هو رجوع فى شيئه لفسخ البيع بالانقطاع (قوله: معجلة) ولا يجوز له البقاء لقابل لأنه غير مضمون ففيه مزيد غرور هذا إن أراد التعجيل وليس المراد أنه حق الله لا يجوز ت ركه وإلا فله أن يؤخر ولا محذور فيه فإنه محض صبر نعم إن أخذ عن بقية الثمن شيأ آخر وجب تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين انظر (بن) اهـ مؤلف (قوله: على المكيلة) أى يرجع من الثمن على قدر المكيلة فينظر لما وقع عليه العقد فإن كان المتأخر النصف مثلًا حطَّ عنه من الثمن أورجع بقدره (قوله: فى مدة لا تختلف إلخ) كاليوم واليومين (قوله: وإلا فألأكثر) أى وإلا يشترط أخذه فى مدة إلخ (قوله: فالأكثر على القيمة) أى على الرجوع بحسب القمية فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم يقبض فى وقته وتنسب قيمة ما لم يقبض لقيمة ما قبض وما لم يقبض وبتلك النسبة يرجع من الثمن مقاله إذا اشتراه بستين دينارا مثلا وقبض منه مكيلة قيمتها ستون وقيمة ما لم يقبض عشرون ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاسد المعلومة (قوله: معجلة) أى: إن طلب التعجيل قضى له به وإن شراء انظره

المكيلة أيضًا (وهل القرية الصغيرة كالحائط) مطلقًا (أو إلا فى وجوب تعجيل النقد فيها) لأنه أشبه بالسلم الحقيقى (أو) إلا (فيه وفى جواز السلم لغير المالك) أيضًا لأن تحصيله من أهل قرية يسر منه من رب حائط (تأويلات وإن انقطع ماله إبان) من السلم الحقيقى (أو من قرية) مأمونة صغيرة أو كبيرة (خير المشترى فى الفسخ وإلا بقاء لقابل وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة) ولو كان رأس المال مقومًا خلافًا لـ (سحنون) (ولا يأخذ بدل البقية) فى سلم الطعام كما هو السياق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضة بخلاف الإقالة على نفس الثمن فقد سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ فتضم القيمتين ثم تنسب العشرين إلى الثمانين فتكون ربعا فيأخذ من الثمن بتلك النسبة فيرجع برع الستين (قوله: القرية الصغيرة) وهى ما ينقطع ثمرها فى بعض إبانة من السنة (قوله: مطلقا) أى من الشروط المتقدمة كلها (قوله: لأنه أشبه بالسلم إلخ) لأن المسلم فيه مضمون لاشتمالها على حوائط وجهات يتميز بضعها عن بعض لا يدرى المسلم من أيها يأخذ سلمه (قوله: أو إلا فيه) أى فى وجوب إلخ (قوله: لأن تحصيله من أهل إلخ) لأنه إن لم يبع هذا باع هذا فلا يتعذر استيفاء السلم منها (قوله: وإن انقطع إلخ) أى كله لجائحة أو فوات إبان (قوله: من السلم الحقيقى) وهو ما كان بالذمة (قوله: صغيرة أو كبيرة) هذا ما لـ (تت) وارتضاه ر دون ما لعب وشب من التقييد بالصغيرة (قوله: فى الفسخ) أى ويرجع بين شيمة إن كان المسلم فيه طعاما ولا يأخذ غيره للزوم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: وإلا بقاء لقابل) قال ابن عبد السلام: ينبغى إن كان التأخير بسبب المشترى لربه عدم التأخير لظلمه البائع ببقائها مشغولة بالتأخير فتأخيره زيادة ظلم (عب) ومثله فيما يظهر غفلة كل منهما عن الأخذ (قوله: وجب التأخير) أى: بالباقى لأن السلم تعلق بذمة المسلم إليه فلا يبطلان ببطلان الأجل إلا أن يرضيا إلخ) لم يعتبروا تهمة بيع وسلف للضرر الداخل عليهما بالتأخير ومحل ذلك إذا كان الانقطاع من الله أو بهروب أحدهما حتى فات إلا بأن بدليل قوله: كأن سكت المشتى (قوله: بالمحاسبة) وتكون على المكيلة لأعلى القيمة (قوله: خلافا لسحنون) فى قوله لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم (قوله: بخلاف الإقالة إلخ) دفع به ما يقال بيع الطعام قبل قبضة لازم على المحاسبة وحاصلة أن المحاسبة إقالة على الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ نعم إن أخذ بدل ذلك شيئًا فلابد من تعجيله لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين

جوازها (وإن غفل لقابل فلا فسخ كأن سكت المشترى حتى فات الإبان) لتهمة البيع والسلف (وجاز) السلم بشروطه (فيما طبخ وكلؤلؤ وعنبر وجص وزرنيخ وجلد وصوف بالوزن وسيوف وحطب خرمًا واشتراء إناء نحاس ليكمل على صفة كذا (وهذا له شبهه بالسلم والبيع كما فى (بن) (إن شرع) وإن لنصف شهر كما فى (حش) تبعًا (لر) ولا يدان يكون عند البائع نحاس يصنع منه ولا يشترى المسلم جملته للنقص بالنقض (أو من دائم العمل كالخباز إن شرع وهو بيع وألف كل يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول وهى جائزة فى الطعام قبل قبضه كما تقدم تأمل (قوله: فلا فسخ إلخ) فجعل التخيير إذا كان الفوات بسبب تأخير البائع قصدا (قوله: لتهمة البيع إلخ) أى فلا يصح الرضا بالمحاسبة (قوله: فيما طبخ) فلا يشترط فى المسلم فيه أن يكون ذاتا قائمة بل ولو مستهلكا إذا كانت تحصره الصفة لا كالأطعمة التى تخلط بأبزار كثيرة (قوله: وكالؤلؤ) بهمزتين وبتركهما وبهمز أوله دون ثانية وبالعكس واحد لؤلؤة وجمعه لآلى (قوله: بالوزن) أى: لا بالجزز لأنه يختلف بالصغر والكبر وأما شراؤه على على وجه المسلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما فى المدونة وأن لا يتأخر الشروع فى الجز فوق نصف شهر (قوله: على صف كذا) أى: على صفة خاصة (قوله: وهذا له شبه بالسلم إلخ) شبهة بالسلم من حيث المعدوم وبالبيع من حيث الموجد (قوله: إن شرع) لأنه من بيع المعين فلو تأخر لزم بيع معين يتأخر قبضه (قوله: جملته) أى: النحاس (قوله أو من دائم إلخ) عطف على أنا (قوله: دائم العمل) بأن لا يفترعنه غالبا (قوله: إن شرع) ولو حكما بأن لا يتأخر فوق نصف شهر للضرورة (قوله: وهو بيع) أى: لا سلم فلا يشترط فيه عدم تأخير رأس المال ولا ضرب الأجل لأن الدوام كالتعيين إنما الشرط وجود المعقود عليه لئلا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لتهمة البيع) فى البعض المقبوض والسلف فى ثمن ما فسخ فهذا فى قبض البعض كما هو الموضوع قبله وأما إذا لم يقبض شيئًا فى حالة سكوته فعدم تخييره فى الفسخ لظلمه البائع بإبقاء ذمته مشغولة فتخييره ظلم على ظلم كما فى عب عن ابن عبد السلام فإن تراضيا على الفسخ جاز (قوله: بالسلم) من حيث البعض المعدوم (قوله: للنقص بالنقض) الأول بالمهملة والثانى بالمعجمة يعنى إذا لم يعجب

منها كذا لازم) فى المجموع (بخلاف) مجرد (كل يوم كذا) فلا يلزم (وإن لم يدم فسلم) يجرى على شروطه (كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل) ومسئلة تجليد الكتب جائزة بيع وإجازة وتوقف (حش) فى الفرق بينهما وبين السيف ولعله كونها خدمة فى متقرر فى ملك العاقد من قبل كالكتاب والبقعة فى البناء (إلا أن يشترى المعمول منه ويستأجر فإن كان العامل البائع بادار) على ما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ بيع ما ليس عنده (قوله: فلا يلزم) أى فلكل الفسخ وتعين بموت البائع (قوله: وإن لم يدم) بأن غلب انقطاعه أو تساوى (قوله: كاستصناع إلخ) تشبيه فيما قبله من حيث كونه سلما لا مع عدم الدوام (قوله: وفسد بتعيين إلخ) أى فسد العقد على استصناع سيف ونحوه بتعيين الشئ المعمول منه ذلك السيف فالصفة جرت على غير من هى له وإنما فسد لأنه ليس دينا فى الذمة فيلزم التردد بين السلفية والثمنية إذ لا يدرى ليسلم ذلك للأجل أم لا (قوله: أو العامل) أى أو بتعيين العامل لأن الآدمى يسرع له التغير وأولى فى الفساد تعيينهما ولا يرد على ذلك الشراء من دائم العمل لما علمت أنها بيع (قوله: بيع وإجارة) خلافا لقول الزرقانى أنها من السلم يشترط فيها شروطه ففى التهذيب لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والجص والآجر من عند اهـ الوانوغى قلت لشيخنا ابن عرفة: من هذا مسئلة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه وفى البنانى تصويب ما للزرقانى وأن كلام الأم يدل له انظره (قوله: وتوقف حش إلخ) أى مع أن فى كل اجتماع بيع وإجارة قوله: (كونها) أى مسألة تجليد الكتب (قوله: خدمة فى متقرر) أى بخلاف مسئلة السيف فإنه اليست كذلك (قوله إلا أن يشترى إلخ) أى فيجوز عين العامل أم لا لأنه من اجتماع البيع والإجارة فإن الصنعة إنما دخلته بعد انتقال الملك (قوله: على ما سبق) أى فى مسئلة النحاس. ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى يحتاج لإبطال ما صنعه فينقص النحاس فلا يجدما يكمل منه (قوله: وإن لم يدم فسلم) لأنه فى الذمة ونزلوا دوام العمل منزلة الوجود بالفعل فكان بيعًا (قوله: وفسد بتعيين ... إلخ) على قاعدة السلم كما سبق فى نسل حيوان عين (قوله: والبقعة فى البناء) كأن يعاقده على بناء بيت فيها والآجر والحيص من عند البانى فلا يضر التعيين وأما استصناعه نعلًا أو محفظةً أو دواةً فالظاهر أنه كالسيف

(لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن) ويجوز نقدًا بغير جنسه كما فى (حش) لأن القصد ذاته لا ما يخرج منه فتأمل (ولا كالدار والأرض) لتعين ذلك بوصف البقعة (والجزاف) إلا بتحر كما سبق انظر (بن) (وما لا يوجد) عند حلوله (وحديد وإن لم تخرج منه السيوف فى سيوق أو عكسه) ليسارة الصنعة (بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا فيما لا يمكن إلخ) عطف على قوله فيما طبخ أى جاز السلم فيما طبخ لا فيما لا يمكن وصفه أصلا أو غالبا ككبار اللؤلؤ والمراد وصفًا كاشفا فلا يراد أن تراب المعدم يمكن وصفه (قوله: كتراب المعدن) فلا يجوز أن يسلم فيه عين ولا عرض لأن عينه لا تعرف فإن عرفت أسلم فيه عرض لا عين لربا النسا (قوله: بغير جنسه) أى: من العين وأما العرض فلا يشترط فيه أن يكون نقدًا كما فى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: لأن القصد ذاته) فإنها حجارة مرئية ودفع به ما يقال كيف يجوز شراؤه نقد مع أن ما يخرج منه مجهول (قوله: ولا كالدار إلخ) عطف على ما؛ أى: لا يجوز السلم فى كالدار والأرض (قوله: لتعين ذلك بوصف إلخ) فإن الرباع مما تختلف فيها الأغراض فلابد من وصفها وذلك يستلزم تعيينه والمسلم فيه لابد أن يكون فى الذمة (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيا فيصير معينا (قوله: إلا بتحر) أى إلا أن بين على شبط بتحر (قوله: كما سبق) أى فى قوله وبتحر فلا مخالفة بين ما هنا وما مر (قوله: ومالا يوجد) أى ويمتنع السلم فيما لا يوجد جملة لعدم القدرة على تحصيله أو نادرا ككبار اللؤلؤ الخارجة عن العادة وكالكبريت الأحمر (قوله: وحديد) عطف على قوله لا فيما إلخ عطف جمل أى ولا يسلم حديد (قوله: ليسارة الصنعة) أى: فهما كالشئ الواحد (قوله: بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ والسرج (قوله: بغير جنسه)؛ أى: ويمنع بنقد من جنسه لأن الشك فى التماثل كتحقق التفاضل التفتوا فى هذا لماي خرج منه احتياطًا فى منع الربا وإن أجازوا بيعه نظرا إلى أن العقد على ذاته كما قال بعد فلا تناقض وإلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل وأما تراب الصواغين فلا يجوز العقد عليه كما سبق أوّل البيوع مع الفرق بشدة الغرر لأن الصائغ لا يترك إلا ما خفى جدًا (قوله: بوصف البقعة) يعنى ذكر عينها لأن البقاع تختلف (قوله: والجزاف) لأن شرطه أن يكون مرئيًا فيناقض شرط المسلم من كونه فى الذمة (قوله: ليسارة الصنعة) خصوصًا سيوف العرب بالجملة

الغزل والنسيج ولا ثوب ليكمل) لأنه لا يمكن عوده إن لم يعجب بخلاف التور (إلا أن يكثر غزل الناسج ولا هين الصنعة مع أصله) أيًا كان المقدم (بخلاف كالنسح إلا ثياب الخز) لأنها تنفش لأصلها (فإن قدم الأصل) فى كالنسج (أو أمكن العود اعتبر الأجل) فإن أمكن فيه صنع الأصل أو عود المصنوع له منع للمزابنة (والمصنوعات ينظر لمنفعتهما) فيجوز السلم بينهما إن تباعدت (وجاز ـــــــــــــــــــــــــــــ الغزل إلخ) أى فيجوز سلم أحدهما فى الآخر لأن النسيخ غير هَّين الصنعة (قوله: ولا ثوب إلخ) أى لا يجوز السلم فيه ولو شرط لم يأت على الصفة أبدله (قوله: بخلاف التور) فإنه إذا لم يعجب يمكن عوده على الصفة المشترطة فلذلك جاز (قوله: إلا أن يكثر إلخ) لأنه يمكن حينئذ عمل غيره إن لم يعجب فإن تلف ما اشتراه بالتمكين إلا أن تقوم بينة على أنه تلف بغير سببه ولو لم يكن فيه حق توفيه وإلا ضمنوبه يلغز صانع ضمن مصنوعه مع قيام بينة على تلفه بلا سببه وإن كان الضمان من حيث إنه بائع (قوله: ولا هين الصنعة ... إلخ) أى: ولا يجوز السلم فى هين الصنعة مع أصله كالكتان الشعر مع الغزل منه (قوله: أيًا كان المقدم) أى: هين الصنعة أو أصله (قوله: بخلاف كالنسج) أى: من كل ما ليس هين الصنعة فيجوز السلم فيه مع أصله (قوله: إلا ثياب الخز) أى: فلا يجوز أن تسلم فى الخز أصلها (قوله: لأنها تنفش إلخ) أى: فالنسج فيها غير ناقل كالغزل مع الكتان قال (سند) وهذا بعيد فإن المنسوج لا يقصد التعامل به لأجل نقض نسجه (قوله: فإن قدم الأصل) كان يمكن عوده أم لا (قوله: فى كالنسج) أى: مما ليس هين الصنعة (قوله: أو أمكن العود)؛ أى: أو لم يقدم الأصل وأمكن عود المصنوع لأصله (قوله: فإن أمكن فيه)؛ أى: فى الأجل (قوله أو عود المصنوع له) أى: لأصله (قوله: للمزابنة) أى: الجهل لأنه إجارة بما يفضل إن كان وإلا ذهب عمله باطلًا (قوله: والمصنوعان) أى: مكن جنس أمكن العود أم لا يسلم أحدهما فى الآخر (قوله: إن تباعدت) بأن كان المقصود من أحدهما غير ما يقصد من الآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ جعلوا الحديد والسيوف كالشئ الواحد (قوله: يكثر غزل النضاج) كثرة ينشأ منها ثوب آخر أن لم يعجبه ذلك (قوله: إن تباعدت) كإبريق وسيف (قوله:

قبل زمانه قبول مثله فقط) فى محله بدليل قولى (كقبل محله فى العرض والطعام إن حلا) عند ابن القاسم ولم يشترط (سحنون) الحلول ولفق فى الأصل فمشى فى العرض على قول (سحنون) وفى الطعام على المعتمد أفاده بن (إن لم يدفع كراء) لحمله فيمنع للربا ـــــــــــــــــــــــــــــ كإبريق نحاس فى طشت وأما إن اتحدت منفعتهما أو تقاربت منع لأنه سلم الشئ فى نفسه (قوله: وجاز قبل زمانه)؛ أى: قبل حلول أجل المسلم فيه وظاهره ولو كان قبل خمسة عشر يومًا وهو ما قاله الجيزى نظرًا إلى أن العقد وقع أولًا على الأجل والأصل عدم التواطؤ (قوله: قبول مثله)؛ أى: صفة وقدرًا لا غيره وإلا منع لصنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك إن قلت المساوى صفة وقدرًا هو المسلم فيه فلا حاجة لذكره فالجواب ذكره لقوله فقط وللإشعار بأنه لا يجبر على القبول لأن الأجل فى السلم من حقهما (قوله: إن حلا) وإلا منع لأنه سلف جر نفعا لأن من عجل ما فى الذمة يعد مسلفا وقد زاد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل وفيه فى الطعام بيعه قبل أجله لأن ما عجله عوض عن الطعام الذى لم يجب عليه الآن وإنما يجب عليه إن حل (قوله: ولفق فى الأصل إلخ) فى البدر إن مثل ما له فى الواضح والعتبية ونقله فى (التوضيح) عن ابن رشد (قوله: إن لم يدفع إلخ) أى: إن لم يدفع المسلم إليه للمسلم كراء (قوله: لحمله) أى: من موضع القبض لموضع القضاء (قوله: فيمنع للربا) أى: ربا النسا فى الطعام لأن المسلم أخذه عن الطعام الذى يجب له ليستوفى من نفسه حقيقته فى بلد الشرط والاستيفاء الحاصل فى غير بلد العقد صورى فقط والتفاضل بين الطعامين لأن زيادة الكراء تنزل منزلة الطعام إن قلت الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا الواجب عليه قلت لما رضى المسلم بالأخذ قبل المحل سقط حقه فى الحمل وأيضا قد يحمل بأقل مما أخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ مثله)؛ أى: صفته وإطلاق المثل على الصفة بعض ما قيل فى ليس كمثله شئ وإنما يكون بتراضيهما؛ لأن الأجل حق لهما وأما أفضل صفة فحط الضمان وأزيدك والأدنى ضع وتعجل (قوله: إن حلا)؛ لأنه إذا لم يحلا يلزم سلف جر نفعًا لأن المعجل لما فى الذمة يعد مسلفًا وقد انتفع ببراءة ذمته وحط الضمان وبحث شيخنا بأن هذا موجود فى قضائه فى المحل قبل زمانه وهى المسئلة التي قبلها مع أنه جائز وأجاب بأنه لما انضمت قبلية الأجل لقبلية المحل قوى جانب السلف (قوله: للربا)

(ولزم) قبوله (وبعدهما) أى الأجل والمحل (كالقاضى) نيابة (عن غائب وجاز أجود وأردا) مساوٍ فى القدر لأن الأول حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء والموضوع أنه ـــــــــــــــــــــــــــــ والشك فى التماثل كتحقق التفاضل أفاده المؤلف بحاشية (عب) وفى الطعام وغيره سلف جر نفعا من السلم إن كان المأخوذ من جنس رأس المال لأن ما دفعه له كراء يعد أن المسلم أسلفه له وإن أسلم ما عداه وبيع وسلف وحط الضمان وأزيدك إن كان فى موضع الاشتراط أرخص أو مساويًا (قوله: ولزم قوله يعدهما) أى: إن أتاه بجميعه وإلا فلا حيث كان المدين موسرًا كذا فى (عب) (قوله: بعدهما) أى: لا قبل لأن الأجل فى السلم حق لهما وظاهره كالمدونة ولو قبله بيوم وقال أشهب باللزوم حينئذ واقتصر عليه ابن الحاجب قال فى التوضيح: واستحسنه جماعة من المتأخرين لأن هذا لا تختلف فيه الأسواق (قوله: أى الأجل والمحل) لكن المراد بالبعدية فى المحل بلوغه لا مجاوزته ففيه تغليب تأمل (قوله: كالقاضى) تشبيه فى لزوم القبول ولو لم يخش عليه الضياع على ما أفتى به ابن العطار وليس للقاضى طلبه لأن فيه إخراجا من الذمة للأمانة كذا يؤخذ من قوة كلام التوضيح و (المشذالى) انظر (البدر) (قوله: عن غائب) أى: عن مسلم غائب عن موضع القبض ولا وكيل له ويبرأ إن لم يحقق جوره على قياس مامر فى اليمين (قوله: وجاز أجود إلخ) أى: وجاز للمسلم بعدهما قبول أجود مما أسلم فيه وأردأ منه وفى تعبيره بالجواز إشارة إلى عدم لزوم القبول خلافًا لابن شاس وابن الحاجب وإن اعتمده ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الكراء المدفوع مع الطعام الربوى يقدر طعامًا فيلزم ربا الفضل كما يقدر العرض مع العين بمثلها عينًا كما سبق ولأن المحال بمنزلة الآجال ففيه حط الضمان وأزيدك كما فى توضيح الأصل فأردت بالربا ما يشمل ذلك وغير من كل زيادة ممنوعة وبحث شيخنا بأن الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا ما وجب عيه وأجاب بأن المسلم لما رضى بالتعجيل قبل المحل سقط حقه فى الكراء ولك أن تقول قد يكرى بأقل والشك فى الربويات كالتحقيق كما قالوا الشك فى التماثل كتحقق التفاضل (قوله: ولزم بعدهما) إن كان القدر بتمامه فإن أتى ببعضه فللمسلم الامتناع حتى يوفيه جميع حقه وأما القرض ففى ذلك خلاف كما فى (عب)

بعد الحلول لئلا يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل (كالأقل قدرا بالصفة أو) مخالف فيها (عن مثله ويبرأ مما زاد) لا مبايعة فيما يحرم فيه الفضل (ولا دقيق عن قمح وعكسه) مراعاة لمن يجعلهما جنسين فيلزم بيع الطعام قبل قبضه بخلاف القرض تحريا (وجاز قضاء غير الجنس معجلا) لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين (عما يباع قبل القبض) لا طعام (إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب ـــــــــــــــــــــــــــــ عرفة (قوله: كالأقل) أى: كما يجوز أخذ الأقل (قوله: بالصفة) أبرأه مما زاد أم لا لأن التهمة فى الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فقوله ويبرئ إلخ قيد فيما بعد أو وهذا ما لابن عرفة وظاهر المواق اعتماده وارتضاء الرماصى خلافا لظاهر الأصل من اشتراط الإبراء فيهما وعليه شرحه (عب) و (الخرشى) وهو ما لأبى الحسن (قوله: لا مبايعة) أى: يبرئه مما زاد لا على وجه المبايعة بأن لا يشترط فى العقد لأنه على وجه المعروف وهذا إشارة إلى نكتة قوله: ويبرئ مما زاد فلا ينافى أنه يجوز له إبقاء الزائد فى ذمته فاندفع ما قيل الأولى حذف قوله: ويبرئ إلخ لأنه غير شرط فتأمل (قوله: فيما يحرم إلخ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ أى: محل الإبراء فيما يحرم فيه ربا الفضل وهو الطعام والنقد وأما غيره فيجوز ولو لم يبر من الزائد (قوله: لمن يجعلهما إلخ) بناء على أن الطعن ناقل (قوله: بخلاف القرض تحريا) أى: ذا تحر لما فى القمح من الدقيق وما فى الدقيق من القمح (قوله: قضاء غير إلخ) أى: قبل الأجل أو بعده (قوله: غير الجنس) أى: جنس المسلم فيه كان ذلك من غير جنس رأس المال أيضا أو من جنسه وإدراج هذا فى الموضوع لا ينافى إخراجها بقول إن أسلم رأس المال فيه (قوله: عما يباع قبل إلخ) أى: عما يجوز أن يباع قبل القبض (قوله: إن أسلم رأس المال إلخ) أى: إن كان المأخوذ يسلم فيه رأس المال (قوله: لا ذهب إلخ) أى: لا يجوز أن يؤخذ ذهب بدلا عن عرض مسلم فيه ورق أو عكسه لأنه لا يسلم أحدهما فى الآخر لصرف المؤخر (عب) إلا أن يزيد أحدهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك إن أقرض بابه المعروف فيتسامح فيه (قوله: بالصفة أو عن مثله ويبرئ إلخ) فالموافق فى الصفة لا يشترط فيه الدخول على الإبراء فإن الأصل فيه كما يأتى فى الصلح أنه على بعض الحق إبراء بخلاف المخالف فلاختلاف الأغراض أصله المباعية حتى يدخلا على الإبراء وهذا ما حققه (ر) رادًا على (عب) وغيره (قوله:

ورأس المال ورق أو عكسه) قال الخرشى: إلا من غير البائع ولم أذكر قول الأصل وبيعه أى المأخوذ بالمسلم فيه لأنه احترز به عن اللحم والحيوان وحرمتهما مع اتحاد الجنس فيخرجهما الموضوع (وجاز بعد الأجل الزيادة ليزيده كذا إن أخذهما) أى الزيادة والمزيد عليه (قبل الافتراق كقبله) أى الأجل (إن عجلت دراهمه ـــــــــــــــــــــــــــــ زيادة بنسبة تبعد تهمة الصرف المؤخر (قوله: إلا من غير البائع إلخ) أى: إلا أن يكون الأخذ من غير البائع فلا يشترط فيه أن يسلم فيه رأس المال قال الباجى: لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمرو فالاستثناء من الشرط الأخير وأما ما قبله فغام فى البائع وغيره كما هو ظاهر (قوله: وحرمتهما مع اتحاد إلخ) واللحم هنا مع الحيوان جنسان ولو من جنس واحد كما فى (عب) (قوله: الزيادة) أى: فى الثمن عجلت الزيادة أم لا على ظاهر المدونة خلافا لظاهر (ابن الحاجب) (قوله: ليزيده كذا) أى: طولا أو عرضا أو صفة أى ليعطيه ثوبا أطول أى وليس المراد زيادة متصل فالأول للزوم تأخير المسلم فيه (قوله: إن أخذهما إلخ) لأنه إن لم يعجل الزيادة لزم السلم الحال إن كانت غير معينة أو بيع معين إن كانت معينة وإن لم يعجل المزيد عليه لزم اجتماع البيع وهو الزيادة والسلف وهو الأصل لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا إن كان من غير صنفه وفسخ الدين فى الدين إن كان من صنفه (قوله: كقبله إلخ) الموضوع أن الزيادة متصلة فلا يشترط أن يبقى من أجل الأول أجل السلم كما فى (الخرشى) وإنما الشرط أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف (قوله: إن عجلت دراهمه) أى: ولو حكما كأن يتأخر ثلاثة ـــــــــــــــــــــــــــــ من غير البائع) بأن يشترى ذلك الغير المسلم فيه بذهب ورأس المال ورق أو عكسه فيجوز لأنه لا يراعى فى البيع لزيد ما حصل فى مبايعه غيره (قوله: قبل الافتراق) لئلا يلزم إن أخر الأجل بيع بالزيادة وسلف فى تأجيره وإن أخرت الزيادة فإن عينت كان بيع معين يتأخر قبضه وإن لم تعين لزم السلم الحال (قوله: إن عجلت دراهمه) لأنها رأس سلم فى الزيادة فالمراد أن لا يتأخر فوق ثلاثة أيام ولذلك اشترطوا أن يبقى من أجل الأول ما يكفى فى السلم قال (عب) وغيره: أو يكملا أجل السلم إن بقى أقل ورده (بن) بأن هذا يقتضى أن الزيادة منفصلة فإن شرط الجواز أن لا يؤخر الأصل عن أجله لئلا يلزم بيع فى الزيادة وسلف بتأخيره مع أن النص فى

وكانت فى الطول واشترط تعجيل المخالف) فى غير الطول كما فى الخرشى وذوق السياق أنهما لم يدخلا على الزيادة فى العقد (كغزل ينسجه) تشبيه فى جواز الزيادة فيه (ولا يلزم دفعه بغير محله ولو ثقل) وقوله ولو خف إنما يبالغ به على القبول (بخلاف العين) إلا لخوف. ـــــــــــــــــــــــــــــ أيام فقط لأنه سلم (قوله: وكانت فى الطول) قيد فيما بعد الكاف أى لا إن كانت فى العرض أو الصفاقة فلا يجوز لفسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن الصفقة الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول فإنها صفقة ثانية لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى (قوله: أو اشرتط إلخ) أى: أو لم تكن فى الطول واشترط تعجيل المخلف للأول مخالفة تتيح سلم أحدهما فى الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأجود أو أردأ (قوله: وذوق السياق إلخ) أى: فلا حاجة لعده شرطا كما صنع (عب) (قوله: تشبيه فى جواز الزيادة) أى: مع التعجيل (قوله: ولا يلزم دفعه إلخ) أى: لا يقضى على المسلم إليه بدفع المسلم فيه بغير محله لأن الأجل حق لهما (قوله: وقوله) أى: قول الأصل (قوله: إنما يبالغ به إلخ) أى: والكلام فى الدفع وهو لايتوهم فيه اللزوم (قوله: بخلاف العين) أى: فإنه يجبر الآتى منهما على القبول أو الدفع (قوله: إلا الخوف) أى: فلا يجبر. ـــــــــــــــــــــــــــــ المتصلة فالصواب حذف قوله أو يكملا إلخ (قوله: فى الطول) لأن زيادته كأنها عقدة ثانية لبقاء المقدار الأول بصفته (قوله: كما فى الخرشى) قال: شرط الجواز أن يكون ما يأخذه مخالفًا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما فى الآخر فانظره (قوله: لم يدخلا) وإلا منع للغرر.

{وصل القرض}

{وصل} (القرض فيما يسلم فيه) أى ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض الميكال المجهول لأن منع سلمه لعارض كعدم الأجل (و) فى (جلد الأضحية ومدبوغ الميتة) لإباحة الانتفاع وإن لم يسلم فيهما ولذا اعترض قول الأصل ما يسلم فيه فقط (لا من تشتهى ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل القرض} (قوله: القرض) بفتح القاف أفصح من كسرها وأصل معناه القطع كأنه لما انقطع نفع صاحبه به وتمخض النفع للمقترض قطعه له من ماله (قوله: أى: ما يقبل إلخ) لا كالأرضين والأشجار وتراب المعادن (قوله: لعارض) وهو الجهل (قوله: وفى جلد أضحية) وفى قرض لحمها خلاف (قوله: وإن لم يسلم فيهما) لأن المعاوضة عليهما لا تجوز لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ إن قلنا إن حرمة المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا وإلا فلا يجوز (قوله: ولذا اعترض قول الأصل إلخ) بأنه غير منعكس لأن بعض الأشياء لا يسلم فيها ومع ذلك يجوز قرضها (قوله: لا من إلخ) عطف على قوله فيما يسلم فيها أى: لا يجوز قرض من تشتهى عادة لما فيه من احتمال عارية الفروج إذا رد عينها فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل القرض} أصل معناه القطع لأنه لما منع جره نفعًا لربه كأنه قطعه عن ماله (قوله: لعارض) إن قلت إن الدور والأرضين تخلف الشرط وهو كونه فى الذمة عارض فمنع السلم فيها لعارض فلم منع القرض فيها؟ فالجواب: أن تعين الدرو والأرضين ذاتى لها لا ينفك عنها لتغاير البقاع فصار تخلف الشرط ذاتيًا لها فألحق بما لا يقبل جنسه السلم كالخمر وأما الجارية المعينة مثلًا فإنما صح قرضها لأنه قد يقطع النظر عن عينها وينظر لصفاتها الكلية فيقبل جنسها السلم فى هذه الحالة لقيام الكليات بالذمة وعوضها فى القرض من هذا القبيل وإن شئت فقل القيام بالذمة مشترك بين المسلم والقرض فمنع السلم فى الدور والأرضين لفقد الشرط وكذلك القرض منعه لفقد الشرط فإنه مشترك بينهما فقرض الحيوان المعين نظر التقرر عوضه فى الذمة ولا يتأتى مثل ذلك فى المسلم فيه بعينه فتدبر (قوله: لا من تشتهى) إخراج من

تحل لمشته) خرج المحرم والصبى والشيح الفانى (وردت إلا لفوت فقيمتها والغيبة فوت ولو لم يظن الوطء) متى أمكن (ولهما ردها إن لم توطأ) كما فى حش (كأن حال سوق) ولاحد بالوطء وتكون به أم ولد كما فى بن وفيه أن ابن عبد الحكم أجاز قرضها إذا اشترط رد مثلها لا عينها (وحرم هدية ـــــــــــــــــــــــــــــ القرض يجوز فيه رد العين (قوله: المحرم) ولو برضاع (قوله: والصبى) إلا أن يكون أجل القرض إلى بلوغه فلا يجوز والمرأة أولى من الصبى (قوله: والشيخ الفانى) أى: الذى فنيت شهوته (قوله: وردت إلخ) أى: أنه إذا وقع قرض من تشتهى لمشته تحل له وجب ردها (قوله: إلا لفوت) أى: بمفوّت البيع الفاسد كالوطء وحوالة الأسواق (قوله: فقيمتها) كغيرها من القرض الفاسد (قوله: والغيبة فوت) أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة الثنى: غير فوت مطلقا الثالث: فوت إن كانت الغيبة يظن فيها الوطء واختاره المازرى بزيادة أن يكون الغائب ممن يظن به الوطء (قوله: ولهما ردها إلخ) وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (قوله: كأن حال إلخ) تشبيه فى جواز ردها (قوله: ولا حد بالوطء) لأنه وطء شبهة (قوله: وتكون به أم ولد) لأنه ملكها بمجرد المسيس, وبالغيبة على ما تقد فلم تحمل إلا فى ملكه (قوله: وفيه) أى: فى البنانى (قوله: أجاز قرضها إلخ) بحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأنه يرجع إلى سلم الشئ فى جنسه إلا أن يقرض فيما إذا كان الشرط من المستقرض وتمحض النفع له وقد نقل (ح) فى الفروع آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض فانظره. اهـ. (قوله: وحرم إلخ) أى: ظاهرا وباطنا وإن قصد المكافأة فإنها بما كان على قانون الشرع خلافا لـ (عب) من الكراهة حينئذ للمقتدى به دفعا وقبولا لأنه يؤدى ـــــــــــــــــــــــــــــ الجواز ولا يلزم أن يكون محترز شرط سبق ولك أن تقول محترز ما أفاده السياق من حلية الانتفاع فغلب فيها جانب الحظر احتياطًا (قوله: ابن عبد الحكم أجاز قرضها إلخ) أوردنا عليه فى حاشية (عب) أن هذا يؤل السلم الشئ فى مثله وقد صرح بمنع هذا الشرط من المقرض (ح) فى الفروع اللهم إلا أن يحمل الشرط فى كلام ابن عبد الحكم على أنه من المستقرض أو يقول هذا الشرط للتحاشى عما

المديان وردت إلا أن يتقدم مثلها أو يحدث موجب) فليست لأجل الدين (كرب القراض وعامله والقاضى وذى الجاه) فإن امتنع إلا بها حاز الدفع والإثم عليه ويأتى فى هدية اعتادها القاضى قبل خلاف لأنه يشدد عليه وفى بن عن (المعيار وأبى عبد الله القورى) وغيرهما خلاف طويل فى الأخذ على الجاه أيجوز أم يحرم أم يكره أو الجوازان كأن بعمل وحركة ولا يدخل على جعلٍ بلا يقنع ما يعطى أو محل الحرمة إذا تعين عليه شئ بجاهه وأجازه الشافعية, والحمد لله على خلاف العلماء, وهنا دقيقة يتورع بعض ذوى الجاه ويقر أتباعه على الأخذ فيكون كمن غسل العذرة بالبول وليته لو عكس فإن أخذ الأتباع يتفاحشون فيه من غير شفقة على ما شهدنا ويصرفونه فيما لا يحل على أنه ربما كان من أكل أموال الناس بالباطل المجمع على ـــــــــــــــــــــــــــــ للسلف بزيادة ومثل الهدية إطعامه على ما للمشذالى وقال أبو الحسن: يجوز لرب الدين أكل طعام الغريم إذا جاءه يقتضى دينه ذكره فى النوادر ولعل محل الجواز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن تلك الزيادة لأجل تأخير الدين إذ لا يلزم من اقتضائه دفع المدين له حينئذ (قوله: المديان) من قرض أو غيره (قوله: وردت) أى: ووجب رد الهدية بذاتها إن كانت قائمة وإلا فبدلها من مثل أو قيمة يوم دخلت فى ضمانه (قوله: إلا أن يتقدم مثلها) أى: صفة وقدرا أو ما يقوم مقامه فإن زاد على المعتاد فظاهر عبارة اللخمى رد الجميع وعن الجيزى رد الزائد فقط (قوله: أو يحدث موجب) طهارة أو زواج وعلم أنها لذلك (قوله: كرب القراض وعامله) أى: يحرم المهاداة بينهما إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب لئلا يقصد ربه بذلك أن يستديم العامل على العمل فيكون سلفا جر نفعا والعامل إبقاء المال بيده بعد النضوض لأنه لربه أخذه (قوله: وذى الجاه) أى: لأجل جاهه (قوله: فإن امتنع) أى: القاضى من تنفيذ الحق وذو الجاه من قضاء الحاجة (قوله: قبل) أى: قبل توليته القضاء (قوله: لأنه يشدد عليه) فإنه يحرم عليه الرشوة والهدية من قبلها بخلاف غيره (قوله: وأجازه الشافعية) أى: الأخذ على الجاه مطلقا (قوله: ربما كان من أكل أموال الناس إلخ) إذا التابع لا جاه له فالأخذ فى نظير شئ (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ نهى عنه من إباحة الفروج بالعارية إن رد عينها لا لقرض (قوله: فليست لأجل الدين) فإن علم أنه لولا الدين ما أهداه أو زاد لأجله حرم (قوله: يشدد عليه) وذلك لأن غيره يجوز له ما اعتاد قبل (قوله: بالباطل) لأنهم هم لاجاه لهم فى

تحريمه ويجب على ذى الجاه تخليص المستهلك منهم ولا حول ولا قوةإلا بالله العلى العظيم ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تلحق غيره فهل له ذلك أو يكره أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به (ومبايعته مسامحة) وعكسه مكروه لاحتمال حمله على زيادة فى السلف (وجر منفعة) ومنه فرع مالك أخره وأنا أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير تسليف نعم إن قضى عنه (كشرط أو عادة سالم عن عفن) وبدونهما حسن قضاء (أو ما عظم حمله بمكان آخر) لانتفاعه بالحمل (إلا أن يعم الخوف) الطرق للضرورة (وكعين) ذات (كرهت إقامتها) كخوف سوس ـــــــــــــــــــــــــــــ منهم) أى: من اتباعه (قوله: لكن حصته تلحق غيره) ولو احتمالا (قوله: ومبايعته) أى: من تحرم هديته قبل الأجل أو بعده (قوله: مسامحة) أى: بدون ثمن المثلورد إلا أن يفوت فالمثل أو القيمة (قوله: وعكعسه) أى يبيع رب الدين للمدين وإن لم تكن مسامحة بدليل التعليل (قوله: لاحتمال حمله على زيادة إلخ) أى: لاحتمال أن يزيد المدين فى الثمن فيكون سلفا جر نفعا. (قوله: وجر منفعة) أى: وحرم جر منفعة فى القرض (قوله: لأن التأخير إلخ) أى: فيلزم سلف جر نفعا (قوله: كشرط أو عادة سالم) أى: كشرط قضاء سالم أو اعتياده عن عفن (قوله: أو ما عظم إلخ) عطف على سالم أى: أو شرط أو اعتياد قضا ما عظم حمله بمكان آخر عينا كان أو غيرها ولو للحاج خلافا لما فى الحمد يسية لانتفاع المقرض بسقوط الحمل عنه فى الطريق (قوله: إلا أن يعم الخوف) أى: إلا أن يغلب الخوف عليه يظن بها الهلاك أو قطع الطريق فإن شك فى الهلاك أو قطع الطريق أو كان الخوف بالنسبة لغيره فلا يجوز (قوله: للضرورة) أى: فيجوز لضرورة حفظ المال أو النفس وهى مقدمة على مضرة سلف جر نفعا هذا ما لابن أبى زيد واللخمى وقيل المنع ولو عم الخوف وفى المواق والقلشانى وابن سلمون وتحقيق المانى أنه المشهور (قوله: ذات) أى: نقد أو غيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذاتهم فيخرجون عن محل الخلاف وإنما قلت ربما لأنه قد يسرى لهم جاه متبوعهم (قوله: على زيادة) ويصورها فى صورة حسن القضاء ظاهرًا (قوله: التأخير تسليف) أى: وقد انتفع بما أخذ وإن شئت فقل ما أعطاه قرض انتفع به غير

القمح ومن الممنوع شاة أو حب يؤخذ لحمًا أو خبزا ولو وسطًا دراهم لأنه لا يقتضى طعام عن ثمن طعام عن ثمن طعام وعند الشافعية حيلة الهبة فإن طرأ مانع رجع لفسادهما (وجاز إن قام دليل على نفع المقترض فقط) لا أجنبى (كفدان خفت مؤنته لمن يحصده ويدرسه) وضمانه حالهما على ربه (ويرد بدل مكيلته وملكه بالعقد وإنما يرد بشرط أو عادة) فالأجل حق لمن هو عليه عب وانفرد مالك بجواز التصريح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومن الممنوع شاة) مسلوخة أم لا (قوله: أوجب) وأولى دقيق (قوله: ولو وسطا دراهم) بأن تباع الشاة أو الحب بدراهم على أن يأخذ بدل الدراهم لحما أو خبزا وذكر هذا مجرد استطراد (قوله: وجاز) أى: ما تقدم منعه (قوله: إن قام دليل على نفع إلخ) بأن تكون العفن أو الذى خيف عليه السوس مثلا إذا باعه أتىثمنه بأضعاف ما يأتى له بدل القرض لمسغبة أو غلاء قبل نبات ما يحصل (قوله: لا أجنبى) وأولى المقرض لأن كل معروف صدقة والصدقة لا يجوز أخذ العوض عليها (قوله: كفدان) بتشديد الدال المهملة وقد تخفف جمعه أفدنة وفدادين وفدن مثال لما قام فيه الدليل أو تشبيه فيه لأنه إذا خفت مؤنته كان النفع للمقترض (قوله: خفت مؤنته) أى: على المقرض فى حصده ودرسه وذروه ليسارته فى جانب زرعه (قوله: يحصده) بكسر الصاد وضمها (قوله: وضمانه حالهما) أى: حال الحصد والدرس على ربه لأنه مما فيه حق توفية (قوله: وملكه بالعقد) أى: ملك المقترض القرض بالعقد وإن لم يقبضه لأنه معروف وأخذ من هذا احتياجه لحوز كالهبة (قوله: وإنما يرد إلخ) أى: لا يلزم رده فورا إلا إذا مضى الأجل المشترط أو المعتاد فعند عدمها له رده حالا وقيل: يلزم أن يبقيه له القدر الذى يرى أنه أقرض لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة لأن العادة قد تزيد عليه بفرض وجودها مثل الأجل المشترط اشتراط رده متى شاء والقول للمقرض فى أنه على الحلول وللمقترض فى انتهاء الأجل. انظر (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ المقترض له بالإمهال (قوله: ومن الممنوع إلخ) كان فى بيع أو قرض ففيه شائبة استطراد (قوله: لفسادها) أى: لبطلان الهبة بطر والمانع قبل استيفاء الخبز أو اللحم الذى التزم له قدرًا منه هبة فيرجع بما دفع أو عوضه (قوله: وانفرد مالك) وغيره يقول باب القرض المسامحة فلا يضيق فيه بتعيين أجل.

{وصل المقاصة}

بشرط الأجل فيه (ولزم بغير المحمل قبول العين فقط) ككل ما خف على ما استظهرو ولو ثقلت العين لم تلزم. {وصل}. (قضى بالمقاصة إن حل أجل طالبها) حقيقة أو حكمًا بأن استوى الأجلان كما فى (عب) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولزم بغير إلخ) حل الأجل أم لا (قوله: قبول العين) إلا إذا كان فى الطريق خوف لخفة حملها ومفهومه أن غير العين لا يلزم قبوله لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإنخرب محله أو انجلى عنه أهله فأقرب موضع عمارة له كما استظهره ابن عرفة (قوله: ككل ما خف) كالجواهر النفيسة (قوله: على ما استظهر) أى: استظهره (عب) وغيره. {وصل المقاصة} مصدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال: فى الخلاصة: *لفاعل الفعال والمفاعلة* اهـ. مؤلف على (عب). وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: قضى بالمقاصة) قال: ابن عرفة ولو شرط أن لا مقاصة ففى لغو الشرط وإعماله سماع القرويين وقول ابن كنانة مع ابن القاسم فى المدونة (قوله: إن حل أجل طالبها) أى: لا إن لم يحلا أو طلبها من لم يحل دينه لأن من يحل دينه له الامتناع منها وأخذه لينتفع به حتى يحل دين الآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل المقاصة} مقدر قاصة إذا تماثلا فى استيفاء بعضهم من بعض ومنه القصاص قال فى الخلاصة: *لفاعل الفعال والمفاعلة* وهى مستثناة من بيع الدين بالدين (قوله: إن حل أجل طالبها) وإلا فمن حجة من حل أجله أن يقول ادفع لى حقى عاجلًا انتفع به فإذا حل أجلك وفيتك (قوله:

وغيره (وجازت فى دينى العين إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا أو يقضى القرض بأكثر) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وجازت إلخ) المراد بالجواز الإذن لما علمت أنه يقضى بها إن حل أجل طالبها والحاصل أن الدين إما من عين أو من طعام أو عرض وفى كل منها ستة وثلاثون صورة تنتهى لمائة وثمانية وحاصلها كما فى تكميل التقييد لابن غازى إن الدينين إن كانا عينين إما أن يكونا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض وفى كل من الثلاثة إما أن يتفق العينان جنسا وقدرا وصفة أو يختلفا جنسا أو صفة أو قدرا تضرب الأربعة فى الثلاثة بأثنى عشر وفى كل إما أن يحل الدينان أو أحدهما أو لا يحل واحد منهما بستة وثلاثين ومثلها إذا كان الدينان عرضين أو طعامين (قوله: فى دينى العين) كانا من بيع أو من قرض أو مختلفين حلا أو لم يحلا اتحدا قدرا وصفة أو لا والتعبير بالدين باعتبار الغالب أو المراد الدين ولو حكما ليدخل ما حل من الكتابة ونفقة الزوجة (قوله: إلا أن يختلفا صفة ولم يحلا) ولو كانا من قرض إن قلت قد تقدم جواز قضاء القرض بأفضل صفة ولو لم يحلا فالجواب أنه يلزم هنا قضاء الأجود بالأدنى وعكسه فممنع لأنه لا يجوز إلا مع الحلول (قوله: ولم يحلا) لأنه يؤدى للبدل المؤخر إن اتحد النوع أو الصرف المؤخر إن لم يتحد (قوله: أو يقضى القرض إلخ) أى: أو حلا ولزم قضاء بأكثر عددًا أو وزنًا كانا معًا من ـــــــــــــــــــــــــــــ دينى العينى) التعبير بالدين نظرًا للأصل أو الغالب أو المراد الدين وماألحق به فيها وقد عدل ابن عرفة فى حدها عن لفظ الدين إلى قوله ما عليه قال لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة وظاهر كلامهم أنه لا ينظر لأصل دينى العين من بيع ونص اللخمى على أن المقاصة إذا سلمت من الفساد اعتبر دخوله فى أصل مداينتهما فإن كان الدينان دنانير متساوية وأحدها ثمن قمح والآخر ثمن تمر لم يجز على أصل ابن القسم لأنهما يتهمان على أنهما قصد إلى بيع قمح بتمر ليس يدًا بيد والمقاصة فيما بين ذلك لغو إلا إن يكون البيعتان نقدًا انظر بقيته فى البدر (قوله: يختلفا صفة) ولم يحلا بأن أجلا أو أحدهما كيزيدية ومحمدية للبدل المؤخر ويدخل فى اختلاف الصفة اختلاف النوع كذهب وفضة للصرف المؤخر قال الأصل فى توضيحه فإن ضعفت تهمة الصرف المؤخر جاز كما تقدم إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدًا فى بيوع الآجال (قوله: أو يقضى القرض بأكثر) كان

قدرا هذا ما أفاده ابن بشير وهو المعوّل عليه و (لابن شاس وابن الحاجب) المنع إذا اختلفا قدرا من بيع ولو حلا (وطعامًا القرض كعينه) فيجوز مع اتحاد الصفة أو حلولهما ويمنع عند اختلاف القدر (ومنعا) أى مقاصة الطعامين (من بيع) مطلقًا (ومن قرض وبيع جاز) عقد المقاصة (إن اتفقا) صفة (وحلا وفى عرضين اتفقا صفة أو أجلا أو حصل ولا لأحدهما وإلا منع من بيع) مطلقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ قرض أو أحدهما (قوله: هذا ما أفاده إلخ) أى: من المنع فى القضاء بأكثر فى ذينى القرض دون البيع (قوله: وهو المعول عليه) عند ابن عرفة (قوله: ولابن شاس إلخ) وعليه عول بهرام (قوله: ولو حلا) أى: أو كان آأحدهما من بيع والآخر من قرض وقضى القرض بأقل (قوله: فتجوز مع اتحاد الصفة) حلًا أو أحدهما أولا (قوله: أو حلولهما) أى: مع حلولهما وإن لم يتفقا صفة (قوله: مطلقًا) أى: حلا أو أحدهما أو لم يحل واحد منهما اتفقا صفة وقدرا أو اختلفا لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام نسيئة (قوله: إن اتفقا صفة إلخ) وأما إن لم يتفقا أو لم يحلا فيمنع لأنهما إن لم يتفقا صفة كان المقصود حينئذ البيع فيلزم ببيع الطعام قبل قبضه وإن لم يحلا لزم سلف جر نفعا لأن المعجل لما فى الذمة بعد مسلفا وقد انتفع بإسقاط الضمان وكأنه لأن فيه حق توفية وإلا فالأجل حق لمن عليه القرض والأولى التعليل بلزوم بيع الطعام إلخ لأن اختلاف الأجل يستلزم اختلاف الأغراض ولم ينظروا لذلك عند الاتفاق تغليبًا لجانب القرض لأنه معروف والمقاصة معروف (قوله: وفى عرضين) أى: من بيع وقرض (قوله: اتفقا صفة) وإن اختلفا أجلًا وقوله: أو أجلًا أى: أو لم يتفقا صفة ولكن اتفقا أجلا لأنه لا يلزمشئ من العلل الآنية كان ذلك ابتداءً وانتهاءً بأن يكون أجل أحدهما شهرين وقد مضى له شهر ثم وقعت المعاملة بينهما بالثانى على شهر قاله ميارة (قوله: أو حصل حلول) أى: أو لم يحصل اتفاق فى الصفة ولا فى الأجل وحصل حلول ولو لأحدهما (قوله: وإلا منع إلخ) أى: وإلا يحصل حلول مع الاختلاف إجلًا وصفة منع (قوله: من بيع مطلقًا) كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود أم لا. ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك الأكثر من قرض أيضًا أو من بيع (قوله: ومنعًا من بيع) لما فيه من بيع طعام

{باب الرهن}

للسلف بنفعٍ أو حط الضمان وأزيدك أوضع وتعجل (كمن قرض إلا أن يكون الأجود أقرب) ومنه الحال لأنه حسن قضاء. (وكمن بيع وقرض إلا أن يكون الأجود من بيع) لأنه قضاء عن القرض (كذلك) أى أقرب أو حالا وأما اختلاف المقدار فحكمه عموم المنع. {باب} (الرهن كالبيع) فيصح من صبى مميز. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: للسلف بنفع أو حط إلخ) وذلك إذا كان الحال أو الأقرب حلولًا أجود وقوله أوضع إلخ وذلك إذا كان أدنى (قوله: كمن قرض) تشبيه فى المنع مطلقًا (قوله: لأنه حسن قضاء) ولا يجرى فيه حط الضمان لأنه لا ضمان فى القرض لأنه يلزم قبوله كما مر (قوله: إلا أن يكون الأجود من بيع) لا إن كان من قرض فيمنع كالأدنى فيهما (قوله: عموم المنع) من بيع أو قرض حلا أو أحدهما أولًا. {باب الرهن} (قوله الرهن كالبيع) الرهن اسمًا قال ابن عرفة مال قبض توثقا فى دين أشار بقوله فى دين إلى أنه لا يكون فى معين ويأتى ذلك واعترضه تلميذه الوانواغى بأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف فى المذاهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ومصدرا قال الوانوغى: عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوُّثق فى الحقوق وأورد عليه أنه صادر على عقد الحمالة شيخنا المؤلف إلا أن يخرج بما هو ظاهر السياق فى قوله: لا ينقل الملك من أنه عقد على متمول خارجى غير متعلق بالذمة وهو بهذا المعنى الثانى مراد المصنف بدليل قوله كالبيع لأن العقد هو الذى يوصف بالصحة والفساد (وقوله: كالبيع) أى: فى شروط صحته وشرط لزومه ـــــــــــــــــــــــــــــ المعاوضة قبل قبضه (قوله: للسلف بنفع) هذا فى اختلاف القدر والأقل أقرب فأدرجه فى الإطلاق ليفيد علته وسيقول آخر المبحث أن اختلاف المقدار حكمه عموم المنع (قوله: حط الضمان) إن كان الأجود أقرب (قوله: ضع وتعجل) إن كان الأقرب أدنى. {باب الرهن}

ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع باطل (إلا فى الغرر) فلا يضر الرهن (فيجوز رهن الآبق) وظاهر توقف تمام الرهن على الحيازة فإن أبق بعدها ففى (الخرشى وعب) يستوى الغرماء فيما رهن وهو آبق ورده (بن) بأنه متى حيز كان كمن رهن وهو حاضر فلا يضر إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته فيهما ـــــــــــــــــــــــــــــ من عاقد ومعقود عليه فيشمل كلامه رهن وثيقة سائر الأملاك ووثيقة الحق خلافًا لابن عرفة فإنها تباع ولو بدرهم أو بالنظر لما فيها ويجوز رهن القليل فى أكثر منه وشمل أيضًا مكتوب الوقف من موقوف عليه ووثيقة الوظيفة على القول بصحة النزول عن الوظيفة وهو الراجح ورهن المغضوب من غاصبه ويسقط عنه حينئذ ضمانه ضمان العداء وعلى أنه لابد فى الرهن من التحرير وأنه لا يكفى الحوز إذا حصل مانع قبل تحويزه كان الغاصب أسوة الغرماء وشمل أيضًا رهن الدين ويشترط فيه إن تأجلا وكان الدين المجعول فيه من بيع أن يتفق الدينان أجلًا أو يكون المجعول رهنًا أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار بيعًا وسلفًا إلا أن يجعل بيد أمين إلى حلول أجل الدين المرهون فيه وإن كان من قرض أن لا يكون دين الرهن أقرب حلولًا لئلا يلزم أسلفنى وأسلفك ويشترط إذا رهنه لغير المدين قبضه بإشهاد فى حوزه ودفع الوثيقة ولا يشترط إقرار المدين وكونه ممن تأخذه الأحكام لأنه لم يلزم من عدم الأخذ منه ضياع الحق للرجوع على الراهن بخلاف بيع الدين قوله: ونحوه) من كل محجور عليه كالمريض الذى لم يحط الدين بما له لجواز بيعه والسفيه وعبد غير مأذون (قوله: ويتوقف إلخ) أى: يتوقف لزوم رهن الصبى ونحوه على إجازة الولى كما فى الخطاب فما تعلف قبلها ضمانه من المرتهن ضمان عدا إن علم بعدم اللزوم لا ضمان الرهان (قوله: حش أى إن اشترط إلخ) أى: أن صحة الرهن من الصبى ونحوه إن اشترط فى صلب البيع وأما المتطوع به بعد العقد فتبرع وهو باطل ممن ذكر (قوله: فيجوز رهن الآبق) ومثله الغائب والإشهاد كان فى قبضه ما. فى الحطَّاب: بخلاف الآبق (قوله: وظاهر توقف تمام الرهن إلخ) أى: بحيث يختص به المرتهن إذا حصل مانع (قوله: كان كمن رهن وهو حاضر) يختص به المرتهن ولو أبق بعد ذلك ثم حصل المانع بعد ذلك (قوله: فيهما) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ونحوه) كالسفيه (قوله: فيهما) أى: فيمن رهن وهو آبق ثم رجع

(كجنين لم يشترط فى البيع) لشدة الغرر (والولى محمول على المصلحة فى رهن الربع بخلاف بيعه) حتى يثبتها (ويجوز رهن المكاتب) على الحكم الآتى كما أفاده بن وغيره (وكتابته والاستيفاء) فى الصورتين (منها فإن عجز فمنه والخدمة) عطف على المكاتب فيجوز رهنها (كرقبة المدبر الأعلى بيعه فى حياة السيد بدين بعد التدبير) فإنه ممتنع (والراحج) مما فى الأصل (لا ينقل) الرهن إذا بطل فى رقبة ـــــــــــــــــــــــــــــ رهن الحاضر والآبق الذي حيرثم أبق بعد رهنه (قوله: لم يشترط فى البيع إلخ) قيد فيما بعد الكاف بأن لم يشترط فى عقد البيع بل وقع بعده أو كان فى قرض ولو اشترط فى عقده (قوله: لشدة الغرر) علة لتخصيص الجنين بعدم الاشتراط فى عقدة البيع دون الآبق فإن غرره أخفّ لإمكان زواله ولأنه يمكن وصفه وهو أمر موجود وشئ خير من لا شئ (قوله: والولى) أبا أو غيره (قوله: فى رهن الربيع) وأولى غيره (قوله: بخلاف بيعه إلخ) أى: بخلاف بيع الولى الربع فإنه محمول على عدم المصلحة حتى يثبتها لتحقق الإخراج فيه دون الرهن (قوله: على الحكم الآتى) أى: الاستيفاء من كتابته أو رقبته إن عجز لا على بيع رقبته دون عجزه فإن فاسد لأن المكاتب لا يباع (قوله: والاستيفاء إلخ) فإن فلس السيد أو مات قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لقبض النجوم شيئًا فشيئًا بل تباع الكتابة ويأخذ ثمنها ناجزًا (قوله: فى الصورتين) هما رهنه ورهن كتابته (قوله: فإن عجز فإنه) أى: فى الصورتين (قوله: والخدمة) أى: لمكاتب أو مدير أو مخدم أو معتق لأجل (قوله: كرقبة المدبَّر) أى: كما يجوز رهن رقبة المدبَّر فى دين سابق أو لاحق (قوله: إلا على بيعه إلخ) أى: إلا رهنه على بيعه إلخ (قوله: فإنه ممتنع) لعدم بطلان التدبير (قوله: لا ينتقل إلخ) لأنه إنما رهن الرقبة وهى لا ترهن (قوله إذا بطل فى رقبة إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ وحيز ومن رهن وهو حاضر (قوله: لشدة الغرر) أى: فى الجنين فضر شرطه وأما الآبق فلا يضر شرطه كما فى الخرشى وغيره وإنما اغتفر يسير الغرر لأن صاحب المال له دفعه بلا رهن فشئ خير من لا شئ فإن اشتد الغرر واشترط سرى لأصل العقد (قوله: على الحكم الآتى) أى: فى الاستيفاء فى الصورتين رهنه ورهن كتابته (قوله: إلا على بيعه إلخ) هو مفاد قول (عج).

المدبر (للخدمة) كأن اعتقد أنه من عند رهنه فتبين تدبيره (كالمعتق لأجل وولد أم الولد بعد إيلادها) تشبيه فى رهن الخدمة وعدم الانتقال لها (وإن رهن الدار فظهر أنها حبس عليه) أى على الراهن وإلا بطل قطعًا كأن دخلا على رهن الوقف (فهل ينتقل لمنافعها خلال وإن رهن مالم يبد صلاحه) رجح ولو قبل وجود الثمر خلافًا لما فى الخرشى (فحصل المانع حاص المرتهن) بجميع الدين (ثم إذا بدا) الصلاح (بيع واختص به وحاص بما بقى) ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن رهنه على أنه يباع فى حياة السيد يدين بعد التدبير أو أطلق (قوله: كأن اعقتد أنه إلخ) تشبيه فى عدم الانتقال للخدمة (قوله: بعد إيلادها) أى: ولدها الحادث بعد إيلادها (قوله: والأبطل قطعًا) أى: وإلا يظهر أنها حبس على الراهن بل ظهر أنها حبس على غيره ولو بانتقال للغير فإن الرهن لا ينتقل للمنفعة من غير خلاف (قوله: كأن دخلا على رهن الوقف) تشبيه فى البطلان قطعا وفى (حش) عن البدر أن هذا إذا علم المرتهن بالوقفة وإلا انتقل قطعًا فانظره (قوله: فهل ينتقل لمنافعها) لأنها كجزء من الذات ولا يلزم من بطلانها فى الجزء الفاسد بطلان الصحيح والقول المطوى البطلان فى المنفعة أيضًا لأنه إنما رهنه الرقبة وفى (حش) الذى يظهر أن الراجح عدم الانتقال ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: رجح ولو قبل إلخ) أى: رجح ابن عرفة صحة رهنه قائلًا أنه ظاهر الروايات (قوله: خلافًا لما فى الخرشى) أى: من عدم صحة رهنه قبل وجوده كالجنين وهو ظاهر ما فى التوضيح والفرق على الأوَّل أن الغرر فى الجنين أشد (قوله: فحصل المانع) أى: الموت أو الفلس قبل بدو الصلاح (قوله: خص المرتهن إلخ) فى ماله غير الثمرة لأن الدين تعلق بذمة المدين ولا قدرة له على الاستيقاء من الرهن لعدم بدوّ الصلاح (قوله: وحاص بما بقى) أى: إذا لم تف الثمرة بدينه قدر محاصًا أولًا بالباقى من دينه بعد اختصاصه بثمن الثمرة مثال ذلك لو كان عليه ثلاثمائة لثلاثة أشخاص منهم مرتهن ما لم يبد صلاحه وماله مائة وخمسون فأخذ كل خمسين بالحصاص ـــــــــــــــــــــــــــــ ويبطل التدبير دينا سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا (قوله: كان اعتقد أنه قن إلخ) تشبيه فى جريان الخلاف والترجيح (قوله: فيريقها) وأما كسر الآنية فلا ولو غاص فيها لأنه تحجر انظر حاشية (عب) (قوله:

ورد ما زاد للغرماء (وليس للمسلم أن يرتهن خمرا فيردها على الذمى ويريقها على المسلم كتخمر العصير) تشبيه فى الحكمين قبله (ورفع) المرتهن عند إراقتها (للمالكى) من الحكام (إن كان مخالف وإن تخلل الخمر وصح رهن شائع ولا يتوقف على إذن الشريك) وإن ندب كما فى التوضيح لعدم تمييز الأقسام فمن ثمَّ فى (عج) هذا ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع عليهما على الأصح كما لا يسقط الدين باقتضاء ظالم له العدم تعينه فانظره. ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم بدا صلاح الثمرة فباها المرتهن بخمسين فإنه يقدر محاصًا بخمسين ونسبتها المجموع الديون الخمس فيأخذ ثلاثين من الخمسين لأنها خمس ماله غير الثمرة ويرد لصاحبيه عشرين لك عشرة فيصير لك لواحد ستون (قوله: ورد ما زاد) أى: على ما ينوبه فى الحصاص لأنها زيادة عما يستحقه (قوله: أن يرتهن خمرًا) من مسلم أو ذمى ومثله جلد الميتة ونحوها (قوله: فيردها على الذمى) قال أبو الحسن: فإن خللها أو تخللت انتزعت منه وردت إلى المرتهن (قوله: ويريقها على المسلم) ولو تأخر إسلامه عن الرهن (قوله: فى الحكمين) أى: الرد على الذمى والإراقة على المسلم (قوله: عند إراقتها) أى: الخمر ولر المنقلبة عن عصير (قوله: إن كان مخالف) أى: وجد مخالف من الحاكم يرى تخليل الخمر وعدم إراقتها (قوله: وصح رهن شائع) أى: إن جزء شائع من ربع أو حيوان أو عرض وإن لم يكن الباقى للراهن (قوله: ولا يتوقف إلخ) أى: لا تتوقف صحة رهن الجزء الشائع على إذن الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن إذ الرهن لم يتعلق بحصته (قوله: لعدم تمييز إلخ) أى: فربما دعا الشريك لبيع الجميع فيؤدى إلى بيع المرهون ومن حق المرتهن أن يتوثق فى الرهن فلا تزال يده عنه فإذا استؤذن لم يكن له الدعاء لبيع الجميع (قوله: فمن ثم) أى من أجل أن الأقسام غير متميزة فى الشركة (قوله: فى عج إلخ) مثله فى الخطاب آخر الغصب عند قول الأصل ولربه إمضاؤه وانظر نوازل البرزلى (قوله: يوزع عليهما على الأصح) ولا عبرة بقول الحاكم أنه حصة فلان إذ ليس له تسلط ولا إقرار (قوله: لعدم تعينه) ولذلك إذا كان المأخوذ وديعة أو عارية ـــــــــــــــــــــــــــــ ورفع إلخ) هو لدفع الضرر المترقب عن نفسه لا أنه واجب عليه (قوله: فمن ثم) أى: من أجل اعتبار عدم تميز الأقسام (قوله: يوزع) لأن الظالم لا حق له حتى

(ولابد من حوز جميع ما للراهن) لئلا تجول يده (ولشريكه القسمة) وقع فى (الخرشى) و (عب) تبعا لـ (عج) بلا إذن فاعترضه (ر) و (بن) وذكر (حش) أن المعنى بلا إذن فى أصل القسمة لا أنه يباشرها بالفعل فى غيبته (والبيع والتسليم) للمشترى ونقلوا هنا عن الذخيرة لو باع أحد الشريكين وسلم بدون إذن الآخر ضمن فى كالحيوان لأن كل جزء مشترك بينهما فخصَّ, (عج) بغير مسألة الرهن ـــــــــــــــــــــــــــــ سقطت لأنها متعينة (قوله: ولابد من حوز جميع ما للراهن) أى: إن بقى منه بقية (قوله: لئلا تجول يده) أى: لئلا تجول يد الراهن مع المرتهن إذا لم يحز جميع ما له فيبطل الرهن (قوله: ولشريكه) أى: شريك الراهن الذى لم يرهن (قوله بلا إذن) أى بلا إذن الراهن لأن حقه قد سقط بتعلق حق المرتهن بحصته وبغير إذن المرتهن لأن حقه إنما تعلق بالحصة المرتهنة (قوله: فاعترضه رووبن) بأنه لا يقسم إلا مع شريكه فلا يتأتى القسم من غير إذنه (قوله: إن المعنى بلا إذن إلخ) أى: أن القسمة لا تتوقف على رضا الراهن بل يجبره على ذلك فلا ينافى أنه لابد من حضوره ومقاسمته (قوله: لا أنه يباشرها إلخ) أى: كما فهم من اعترض (قوله: والبيع) أى: ولشريكه البيع من غير إذن الراهن كما مر ولأن فى تأخير بيعه ضررًا لأن الغالب أن الدين الذى فيه الراهن مؤجل فإن نقصت حصته مفردة جبر الراهن على البيع معه وكان ثمن حصته رهنًا إن بيع بغير جنس الدين وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن كالأوّل (قوله: باع إلخ) وكذا إن أعار بغير إذن شريكه لا إن أسلم للراعى لأنه مدخول عليه عادة أفاده شيخنا اهـ مؤلف على (عب) (قوله: فخصه) أى: خص كلام الذخيرة (قوله: بغير مسئلة الرهن) أى: فإن له التسليم بدون إذن شريكه والفرق أن المرتهن قد حاز حصة الراهن فلم يسلم البائع حصته ولأنه برهن حصته قد سلط الشريك على التصرف فيما له من غير استئذان لأنه من حجة الشريك أن يقول ما كمنت أرضى إلا بيدك وحيث جعلته فى يد غيرك لكونه ـــــــــــــــــــــــــــــ يعتبر تخصيصه (قوله: لعدم تعينه) فلو أنها وديعة أخذها الظالم من غير تفريط من الذى هو عنده لم يضمن لأنها عين متعينة هو أمين عليها وأما خراج الأرض إذا أخذه متغلب هل يغرمه الزراع لملتزمها ثانية صرح الحنفية بأن الجباية بالحماية إذا لم يحمه لم يحبه (قوله: بغير مسئلة الرهن) وكأن الفرق أن الراهن فتح باب

هذه (وللراهن إجارة ما لشريكه فيؤجره له المرتهن أو يقتسما ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأوّل عليها فحوز كلٍ يبطل رهنه ما لم ينزع منه) فإن نزع منهما صح رهنهما كما أفاده (حش) و (بن) (والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كاف وإن رهن ما بيدهما لغيرهما جعل) ذلك الغير (له حائزا وهل ولو ممن فى الحائط خلاف) فى (الخرشى) وغيره (وكمعار ومودع) تشبيه فى الصحة والاكتفاء بالحوز الأول (ومثلى وجاز إن طبع عليه) عينا أو غيره والعطف أفاد أصل ـــــــــــــــــــــــــــــ ملكك كذلك جعلته بيد غيرى بمقتضى ملكى ولا كذلك أحد الشريكين يبيع حصته ويسلم الجميع لأن فيه نوع عداء (قوله: وللراهن إجازة إلخ) أى: يجوز للراهن إجازة ما لشريكه لكن لا يتولاه بل المرتهن هو الذى يتولاه لئلا تجول يده فى الرهن فيبطل حوز المرتهن (قوله: أو يقتسما) أى: الذات أو المنفعة حيث أمكن وقد اشترط الراهن منفعة الرهن كما إذا كان بين رجلين داران على الشياع ورهن أحد الشريكين دارًا ملفقة منهما ثم استأجر حصة شريكه واقستم الراهن والمرتهن الغلة بأن جعل له غلة دار ولنفسه غلة أخرى (قوله: ولو أمنا) أى: الراهن والمرتهن أى أمناه على الرهن فإن أمنا غيره على حصة الثانى بطل رهنه فقط لحوزه حصة الأول (قوله: فرهن) أى: ذلك الشريك (قوله: وأمنا الراهن الأول إلخ) أى: حصة الشريك (قوله: فحوز كل إلخ) لأن الصحة لما كانت شائعة كان جولان يده فى حصة شريكه جولانا فى حصته (قوله: يبطل رهنه) أى: إذا حصل مانع والحالة هذه وإلا فلا يبطل إلا الحوز بدليل قوله ما لم ينزع إلخ (قوله: والمستأجر إلخ) عطف على قوله شائع أى وصح رهن الفئ المستأجر والمساقى لمن هو مستأجره أو للعامل فى المساقاة (قوله: وحوزهما لأول) أى: بالإجازة وذلك قبل انقضاء مدتها والمسافة (قوله: كاف) أى: عن حوز ثان للرهن (قوله: وليمعن فى الحائط) أى: ولو كان ذلك الغير ممن فى الحائط من عامل وأجير (قوله: فى الصحة) أى: فى صحة الرهن لهما (قوله: ومثلى) أى: وصح رهن مثلى وليس منه الحلى لعدم احتياجه لطبع عليه كما قاله (ح) (قوله: إن طبع عليه) أى: طبعًا لا يقدر على فكه أو إذا أزيل علم حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدًا على فكه أصلًا فغير مطلوب والذى يسهل على كل أحد ولا يعلم بزواله كالعدم ومثل الطبع جعله بيد أمين (قوله: والعطف) أى: على قوله شائع.

الصحة (وفضلته إن رضى حائزه) للثانى ليكون حائرا له كان الحائز هو الأول أو أمينا (للأول إن تساوى الأجلان) وإلا كان بيعا وسلفا بالتعجيل لأن العبرة بأقرب الأجلين كما فى (بن) فيباع لهما حيث لم يمكن قسمه فإن كان فى سلف فأسلفنى وأسلفك (ولغيره مطلقا فإن حل أحدهما فالحق للأول) فلذا لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وفضلته) عطف على شائع أى وصح رهن فصلته باعتبار قيمته أى برهن قيمة باقية لا بعضه المنفضل لأن هذا لا يتوقف على الرضا وقوله للأول متعلق برهن المسلط بالعطف (قوله: ليكون حائزًا) أى: لا لأجل صحة الرهن (قوله: أو أمينًا) ولا كلام للأول (قوله: بالتعجيل) أى: لما لم يحل فإن الرهن يباع كله عند أجل الأول (قوله: بأقرب الأجلين) كان الأكثر أو الأقل (قوله: فيباع لهما) أى: للدينين (قوله: ولغيره مطلقًا) أى: تساوى الأجلان أم لا (قوله: فإن حل أحدهما) أى: دين أحدهما الأول أو الثانى (قوله: فالحق للأول) لتقدم حقه فإن لم يكن فيه إلاوفاء حقه فقط بأن تغيرت أسواقه لم تكن للثانى شئ ولكن إذا كان الذى حل هو الثانى حينئذ فلا يباع حتى يحل أجل الأول وقوله فإن فضل عنه إلخ أى: إن فضل عن دين الأول شئ قسم بينهما إن أمكن قسمه على قدر الدينين قيمة أو عددًا وتعتبر قيمة الحال يوم حلوله ولذى لم يحل عند حلوله ووفى منه حق الأول وما بقى لثانى فإن لم يمكن قسمه بيع وقضى الدينان من ثمنه بتبدئة الأول ويعجل إذا كان الحال هو الأول وهل يعجل للثانى ما يخصه أولا بل يطبع عليه ويبقى رهنًا للأجل؟ قولان اقتصر البنانى على التعجيل وإنما جرى فيه الخلاف لضعفه عن الأول (قوله: فلذا إلخ) أى: لكون الحق للأول ودفع بهذا ما يقال كيف لا يشترط رضا الأول إذا كان الحائز غيره مع أن من حجته أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله فى دينى وحاصلا لدفع أنه لما كان الثانى لا يستحق منه فى دينه شيئًا إلا بعد أن يستوفى الأول جميع دينه كان لا كلام له تأمل.

يشترط رضاه بالرهينة (فإن فضل عنه قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا وضمن الفضل إن رهن الجميع لا إن رهن بعضه فهو فقط) لأنه أمين فى الباقى (كأن رهن الفضلة أو استحقت حصته فتركت وآخذ دينار يستوفى منه ولو أمر بصرفه فضاع بعده عليهما) ما ضاع (وقبل الصرف) وقد أمر به (كله على الدافع والمستعار له) أى للرهن عطف على شائع (وبيع) فى الدين (وهل يرجع ربه بقيمته يوم الإعارة وهو الأقرب أو بالثمن قولان وإن استعارها لدراهم فرهنها فى طعام فلابن القاسم تبقى) رهنا (ويضمنها مطلقا) ولو مما لا يغاب عليه أو قامت بينة لأنه ضمان عداء من المستعير (أشهب ترهن فى قدر الدراهم من قيمته) أى الطعام (وهل خلاف) فيبقى الأول على إطلاقه وهو الأرجح فلذا قدمته (أو الأول إذا خالف المرتهن) وقال إذن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قسم إن أمكن) اعترض بأنه قد تكسد الأسواق فلا يفى قسم الأول بدينه وأجاب ابن عاشر بأنه لما رضى برهن الفضلة عدَّ داخلًا على ذلك البنانى ويرد عليه ما سبق من أنه إذا كان بيد أمين فالشرط رضا الأمين لا المرتهن الأول تأمل (قوله: وقصيا) أى: الدينان ويبدأ بالأول (قوله: وضمن) أى: المرتهن (قوله: كان رهن الفضلة) أى: لغيره فلا يضمنها إن أحضر الرهن وقت ارتهان الثانى أوله بينة وإلا ضمن جميعه (قوله: أو استحقت حصته) أى: من الرهن فلا يضمنها لأنها خرجت من الرهنية إلى الأمانة (قوله: فتركت) أى: عند المرتهن (قوله: عليهما ما ضاع) ويحلف المتهم (قوله: وقبل الصرف إلخ) والقول لآخذ أنه قبل على ما استظهر (قوله: وقد أمر به) أى: بالاستيفاء فعليهما مطلقًا (قوله: كله على الدافع) لأنه قبل الصرف وكيل عن ربه لا شئ عليه وبعده قبض لحق نفسه (قوله: وبيع فى الدين) أى: لعسر المدين أو غيبته (قوله: بقيمته) أى: الشئ المستعار وما زاد للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة وهى حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن (قوله: يوم الإعارة) وقيل: يوم الرهن وقيل: يوم القبض (قوله: أو بالثمن) فالفاضل عن وفاء الدين لربه فإنه إنما أسلفه ما فيه وفاء دينه (قوله: ويضمنها) أى: تعلق الضمان به على تقدير التلف وليس لربها أخذها خلافًا لما فى (عب) ومن وافقه (قوله: ترهن فى قدر إلخ) ولا يضمنها مطلقًا بل ضمان الرهان (قوله: على إطلاقه) أى: خالف المرتهن أم لا حلف المعير أم لا.

المعير فى الطعام (ولم يحلف المعير) لرد كلام المرتهن فتقوى جانب المرتهن فإن وافق المرتهن أو حلف المعير رجع للثانى (فهمان) وموضوع الكلام اتفاق المعير والمستعير على التعدى (وبطل بشرط مناف) ومنه أنه الرهن بما فيه إذا لم يوف ويخص به للوفاء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فتقوى جانب إلخ) لأن المعير بنكوله صار كأنه معترف بالإذن (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير بيمينه ويضمن المستعير القيمة كما فى (عج) و (شب) خلافًا لما فى (عب) (قوله: وبطل) أى: الرهن بمعنى العقد وظاهره ولو أسقط الشرط المناقض للبيع (قوله: ومنه أن الرهن إلخ) أى: من الرهن الباطل لأنه ليس شأن الرهن أن يكون قاصرًا على أخذه فى الدين ولا يدرى ما يؤول إليه هل الدين أو الرهن (قوله: ويختص به إلخ) كلام مستأنف بيان لحكمه بعد الوقوع أى: حكمه أنه إذا وقع يختص به المرتهن للوفاء برد المبيع أو دفع القرض ويصير حالًا لفساده أو قيمة المبيع حالة إن فات بحوالة سوق فأعلى وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن وحده ويأخذه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون رهنًا فى الثمن لأنه غير مشترط ولا يختص به المرتهن فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدا ـــــــــــــــــــــــــــــ التصرف وضعف جانبه بعدم حوزه (قوله: اتفاق المعير والمستعير) وإلا فالقول للمعير (قوله: وبطل بشرط مناف) ظاهره ولو أسقط الشرط وقد أطال (عب) وغيره الكلام فى ذلك ولكن الذى يتجه أنه إن أسقط الشرط صح لأنه إذا صح به البيع الذى يخرج من الملك فأولى الرهن الذى للتوثق فقط على أنه يأتى فى مسائل يبطل فيها الرهن أنه إذا تداركه قبل المانع صح (قوله: ويختص به للوفاء) أى: مع كونه فاسدًا وفائدة فساده تظهر فى سريان الفساد للقرض والبيع حيث اشترط فى عقدهما فيؤخذ القرض حالا ويبطل البيع ويرد لمبيع إلا لفوات بحوالة سوق فأعلى فيكون رهنًا فى قيمة المبيع حالة وأما إن وقع بعد عقد البيع أو السلف فيبطل الرهن دونهما ويبقى الدين بلا رهن ولا يكون رهنًا فى الثمن ولا فى السلف كما فى (بن) عن ابن يونس قال: فإن حل الأجل ولم يدفع إليه ثمنه أو سلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعًا فاسدًا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوى هذه والتى فيها فى عقد البيع أى يكون الرهن إن لم يفت

أو من غيره وهى مسألة غلقة الرهن (كان لا يقبضه المرتهن) ولا بأمين بل يبقى عند الراهن (أو لا يباع فى الدين أو لا يكون رهنًا بعد أجل كذا أو ليس الولد رهنًا مع أمه) كما فى (الخرشى) عن (ابن المواز) عند نص الأصل على التبعية (وإن وقع فى فاسد نقل لعوض الفائت) ولو غير مشترط حيث صلح نفس الرهن وما أحسن قول (عج): ـــــــــــــــــــــــــــــ فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء انظر (ح) (قوله: وهى مسئلة إلخ) , أى: المنهى عنها فى الحديث (قوله: غلق) بفتح الغين المعجمة واللام وماضيه بكسر اللام قال فى القاموس وغلق الرهن كفر (ح) استحقه المرتهن وكذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط وفى الأساس فى حديث لا يغلق الرهن بما فيه لك غنمه وعليك غرمه يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على تخليصه قال زهير: وفارقتم برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا وكان أفاعل الجاهلية إذا لم يؤد ما عليه فى الوقت المؤقت ملك المرتهن الرهن (قوله: ولا بأمين إلخ) فلا ينافى ما يأتى من أن القول لطالب تحويزه (قوله: أولًا يكون رهنًا إلخ) فيبطل ولا يكون رهنًا فى المدة ولا بعدها وأما شرط أنه يكون رهنًا بعد أجل كذا فيعمل به لأنه يبيعه عند حلول أجله وهو بيده ولا يختص به إلا إذا قبضه بعد المدة المشترطة (قوله: أو ليس الولد) , أى: الموجود أو غيره (قوله: عند نص الأصل إلخ) بل ذكره هنا أيضًا (قوله: وإن وقع) , أى: الرهن صحيحًا أو فاسدًا (قوله: فى فاسد) , أى: فى بيع فاسد أو قرض كذلك (قوله: نقل لعوض الفائت) من قيمة فى المتفق على فساده إلا أن تكون القيمة أكثر ففى قدر الثمن كما فى (ح) أو ثمن فى غيره وسواء ظن اللزوم أو لا وعند القيام يرد لربه وعليه يحمل الأصل (قوله: حيث صح نفس الرهن) قيد فى قوله ولو غير مشترط وأما إن كان فاسدًا فلا يكون فى العوض إلا إذا كان مشترطًا والموضوع فساد المعاملة ـــــــــــــــــــــــــــــ أو قيمته إن فات رهنا فى الدين حل أجله ثمنا أو سلفا كما فى (الحطاب) (قوله: غلق) بفتح اللام فعله من باب تعب كما فى القاموس.

وفاسد الرهن فيما صح أو عوض ... لفاسد فات فانقله إذا اشترطا وإن يكن صح لا ما فيه فهو إذن ... فى عوضه مطلقًا إن فات فاغتبطا (ولمن ظن لزوم الدية له) بتمامها (أن يأخذ ما رهن) فيها (بعد أداء ما يجب عليه) إن كان (وحلف) أنه لم يرهن عن العاقلة (وفسد) الرهن (مع القرض) الجديد فيفسخان (إن أقرضه ديانة ورهن فى القديم والجديد) لأنه سلف جر نفعًا كالإشهاد وصح بعد الوقوع كما فى (عج) (واختص) بالرهن وهو مراد الأصل بالصحة ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك إذا كانت صحيحة (قوله: فيما صح) تعقبه البنانى بأنه لا يتأتى صحة المعاملة مع فساد الرهن إذا كان مشترطًا لسريان فساده لعقد المعاملة كما يفيده كلام ابن يونس وأجاب المؤلف بأن المراد بما صح ما احتوى على شروط الصحة فى حد ذاته بقطعه النظر عن الرهن (قوله: لفاسد) متعلق بقوله أو عوض (قوله: وإن يكون صح) , أى: الرهن وقوله لا ما فيه أى ما رهن فيه (قوله: مطلقًا) , أى: اشترط أم لا (قوله: ولمن ظن لزوم الدية إلخ) وأما إن علم عدم اللزوم فليس له أخذ كما فى المدوَّنة (قوله: إن كان) , أى: إن كان يجب عليه شئ وإلا أخذه بدون شئ إن قلت هو كرجل من العاقلة فلا يتصور عدم لزوم شئ له فالجواب أنه يتصور فيما إذا كان لا شئ عنده وكان الرهن لغيره أو محتاجًا له (قوله: إنه لم يرهن إلخ) وإنما رهن ظانًا لزوم الدية له (قوله: ورهن فى القديم إلخ) ولو كان بالقديم رهن يفى به لأنه قد تكسد أسواقه (قوله: جر نفعًا) وهو توثقته بالدين القديم (قوله: كالإشهاد) , أى: كما لا يجوز أن يقرضه ثانيًا ليشهد له بالأوّل واستظهر بعض الشيوخ فتوى ابن عرفة بالجواز (قوله: وصح بعد الوقوع) , أى: صح الإشهاد بعد الوقوع لأنه أمر وعاه العدلان (قوله: وهو مراد الأصل إلخ) , أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فيما صح) تعقبه (بن) مستندا لكلان ابن يونس بأن الرهن إذا فسد واشترط فى العقد سرى فساده لفساد العقد فلا يعقل اشتراط رهن فاسد فى معاملة صحيحة اللهم إلا أن يجاب على بعد بأن المراد صحة العقد فى ذاته باستيفاء شروطه وما يعتبر فيه بقطع النظر عن اشتراط الرهن الفاسد فيه (قوله: وصح) أى الإشهاد (قوله: مراد الأصل بالصحة) وإلا فهو فاسد كما قدمه انظر (عب)

(فى الجديد إن حصل المانع قبل رده وصح) فيهما على ما سبق (حيث حل أجل الأول وهو موسر)؛ لأن التأخير لا يلزمه ولو كان الثانى بيعًا فاستظهر (ح) الجواز فى أصل المسئلة ورده (بن) بأن النقل الحرمة لا فرق بين بيع وقرض (وبموت الراهن أو مرضه المتصل)؛ أى: بالموت فلا ينفع الحوز حال المرض (أو جنونه) كذلك (أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه) وإنما كفى الجد فى الهبة لخروجها عن ـــــــــــــــــــــــــــــ لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فساد ولذا يجب رده حيث اطلع عليه قبل المانع (قوله: فى الجديد) , أى: ويصير فى القديم أسوة الغرماء (قوله: المانع) , أى: الموت وقيام الغرماء (قوله: فيهما) , أى القديم والجديد. (قوله: على ما سبق) , أى: من قوله: وفضلته إن رضى حائزه (قلوه: لأن التأخير لا يلزمه) أى: فهو كابتداء سلف لأنه قادر على أخذ شيئه (قوله: ولو كان الثانى إلخ) مفهوم قوله مع القرض (قوله: فى أصل المسألة) أى: فى القديم والجديد لانتفاء علة المنع السابقة (قوله: بأن النقل الحرمة) أى: النقل فى الرواية عن ابن القاسم قال ابن رشد وإنما لم يجز أن يرهن بالأول والآخر للفرد إذ لا منفعة له فى الرهن (قوله: وبموت الراهن) عطف على قوله بشرط مناف أى: وبطل بموت الراهن (قوله: كذلك) أى: المتصل بالموت (قوله: أو فلسه) أى: ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء والأخص حكم الحاكم بنزع ماله لا إحاطة الدين إلا أن تكون سابقة على الرهن كما ذكره أبو الحسن فى كتاب المديان قال: البدروية يقيد ما يأتى فى الفلس (قوله: قبل حوزه) أى: قبضه ببينة على التحويز أو الحوز كما يأتى (قوله: لخروجها إلخ) أى: والرهن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على ما سبق) أى: من أن معنى الصحة الاختصاص ويحتمل على ما سبق فى رهن الفضلة من أن الحق لما حل وقسم حيث أمكن قسمه إلى آخر ما سبق حيث اتحد الرهن هنا فتدبر لا يقال ما يأتى من أنه كابتداء دين يفيد أنه جائز صحيح حقيقة لأن نقول المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه على أنه لا يخلو من جر نفع فى الأول لأن الطوارئ لا تؤمن فيتوثق وقد أطلقوا أن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا ولو مع اليسار فتدبر (قوله: لأن التأخير لا يلزمه) فلما كان قادرا على أخذ دينه ولو برهن أول كان التأخير كابتداء سلف واحد مع الجديد برهن (قوله: لا فرق بين بيع) فالعلة فيه الغرر لأنه يتجاوز عن بعض الثمن للرهن فى الأول فتدبر (قوله: وإنما كفى الجد فى الهبة) هذا أحد أمور يخالف الهبة فيها

الملك (وبإذنه فى وطء) قيد بأن يطأ الراهن بالفعل ولا يشترط الإحبال على الأظهر (أو سكنى أو إجارة) وللمرتهن أحذه قبل فعل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ باق على ملك ربه وهذه إحدى مسائل يخالف فيها الرهن الهبة ومنها أن الرهن لا يبطله إحاطة الدين بخلافها ومنها: أن الرهن يفتقر إلى إذان الراهن فى الحوز بخلاف الصدقة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يتسخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة أفاده فى حاشية (عب) عن البدر (قوله: وبإذنه فى وطء) أى وبطل الرهن بإذن المرتهن فى وطء ولو كان الراهن غير عالم لجولان يده خلافا لقول (الرماصى) إنما يبطل الحوز انظر (البنانى) وأما الإذن فى المقدمات فغير مبطل (قوله: قيد بأن يطأ إلخ) أى: قيد الإبطال بأن يطأ بالفعل كما هو فرض المدونة فى كتاب الرهن ومقتضى ما فيها فى حريم البئر عدم التقييد وعليه عول فى التوضيح والخطاب وجعله ابن يونس وغير مقيدًا لما فى الرهون وجعل أبو الحسن ما فى حريم البئر فيما لا ينقل رما فى الرهون على ما ينقل كالأمة قال: والفرق بينه وبين الإذن فى السكنى أن مجرد الإذن فى الوطء لا يخرج من اليد بخلاف الإجارة (قوله: ولا يشترط الإحبال) أى: لا يشترط فى إبطال الحوز وأما إبطال الرهن من أصله فيشترط فيه الإحبال كما فى (بن) فانظر (قوله: أو سكنى) أى: أذن فيها ولو لم يسكن (قوله: قبل فعل ذلك) أى: الوطء وما ـــــــــــــــــــــــــــــ الرهن ومنها: أن الهبة والصدقة يبطلهما إحاطة الدين وأما الرهن فلا يبطله إلا الفلس ولو بالمعنى الأعم أعنى قيام الغرماء ذكرهما (عب) ومنها: كما فى البدر أن الرهن يفتقر إلى إذن الراهن فى الحوز بخلاف الهبة ونحوها ومنها: أن الرهن متى رجع ليد ربه باختيار المرتهن بطل حوزه ولو بعد سنين بخلاف الهبة والصدقة ومنها: أن الزوج إذا رهن زوجته متاع البيت أوخادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح إذا رهن زوجته متاع البيت أو خادمه وبقيا يستخدمان ذلك فهو غير حوز ويصح ذلك فى الهبة والصدقة ومنها: افتقاره إلى معاينه البينة بحوزه أو تحويزه بخلاف الصدقة وسيأتى ذلك (قوله: وبإذنه فى وطء) قد أطال بن النزاع فى أنه هل يبطل الحوز فقط أو الرهن من أصله؟ فانظره والظاهر أن إذنه فى المقدمات غير

(وإنما يتولاه المرتهن بإذنه أو فى بيع وسلم) للراهن ولا يضر التسليم كما فى (حش) (وثل ولو لميبع قولان وإن لم يسلم وباعه) الراهن بإذنه (فادعى المرتهن قصد إحيائه بالثمن حلف ورهن الثمن إن لم يأت بمثل الأوّل يوم رهن) قيمة وضمانًا (كفوته بجناية وأخذت) تشبيه فى رهن ما أخذ بالشرط فإن برئ على غير شين ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده وهذا يفيد أن الرهن لم يبطل من أصله وإنما يبطل الحوز وهو ما للرماصى وتقدم ما فيه (قوله: وإنما يتولاه إلخ) جواب سؤال مقدر وهو كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء رهنه مع صحة الرهن؟ (قوله: بإذنه) أى: الراهن فإن لم يأذن له فلا يتولاه قاله ابن القاسم وأشهب فإذا ترك إجارته لا ضمان عليه إلا أن يكون المرهون الرقبة والأجرة فله أن يؤجره من غير إذن فإن ترك ففى ضمانه الأجرة قولان انظر البدر (قوله: أو فى بيع) عطف على قوله: فى وطء (قوله: وسلم) أى: والحال أنه قد سلم المرتهن الرهن للراهن والفرق بين الإذن فى البيع حيث لم يجعل بمجرده مبطلا وبين الإذن فى الإجارة والسكنى حيث جعل مبطلا بمجرده أن البيع لا يقتضى الاخراج من اليد بخلاف الإجارة والسكنى قاله عبد الحق عن بعض القرويين وفى بعض الحواشى الفرق أن البيع وإن أذن فيه فحقه فى ثمنه لأن الثمن يقوم مقامه ولا كذلك الإجارة والسكنى وتأمله (قوله: وهل ولو لم يبع إلخ) أى: وهل الإبطال بإذن فى البيع والتسليم وإن لم يحصل بيع بالفعل أو لابد من حصوله؟ قولان (قوله: بإذنه) أى: المرتهن (قوله: فادعى المرتهن قصد إلخ) أى: لا ليأخذ الراهن ثمنه ويبقى دينه بلا رهن (قوله: حلف) أى: على ما ادعاه فإن لم يحلف بقى بلا رهن ولا ترد اليمين لأنها عين تهمة إذ يحتمل ما يدعيه الراهن (قوله: ورهن الثمن إلخ) فإن كان مثليا فعلى ما تقدم من الطبع (قوله: يوم رهن) ظرف لقوله بمثل إلخ أى: لا يوم البيع لاحتمال حوالة الأسواق بزيادة أو نقص (قوله: قيمة) ولو كان الدين أقل على ظاهر المدونة (قوله: وضمانا) فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه (قوله: وأخذت) أى: والحال أن الجناية قد أخذت فإن لم تؤخذ بأن عفى عنه بقى الدين بلا رهن كما فى (ابن عرفة) (قوله: تشبيه فى رهن إلخ) أى: فى مجرده لامع الحلف إذ لا إذن من للمرتهن هنا (قوله: بالشرط) وهو عدم الإتيان بمثل الأول (قوله: على غير شين) بأن لم ينقص من قيمته

فالمقرر للراهن على الصواب كما فى (بن) (وجناية الراهن كوطئه) غصبًا ويأتى أنه يعجل الأقل (و) بطل (بعارية) للراهن (الأعلى الرد) كأن قيد بما قبل الأجل (فله أخذ ما لم يفت بكعتق أو حبس أو تفليس كأن رد اختيارًا) بغير عارية تشبيه فى الأخذ ما لم يفت (وغصبًا له أخذه مطلقًا) ولو حصل العتق وما معه (وإن وطئ غصبًا فولده حر وعجل الأقل من قيمتها أو الدين إن أيسر وإلا بيع منها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الصواب إلخ) خلافا لـ (عب) و (الخرشى) ففى أنه للمرتهن (قوله: يعجل الأقل) أى: من الدين أو قيمتها (قوله: وبطل بعارية) ولا يقبل دعواه اعتقاد عدم البطلان إن قلت العارية مردودة ولو وقعت على الإطلاق وتحمل على المعتاد فهى على الرد مطلقا ولا بطلان فالجواب: أنه لما لم يصرح بالتقييد كأنه أسقط حقه فتأمل (قوله: للراهن) أى: أو لأجنبى بإذنه ولو لم يكن من ناحيته لأن إذنه كجولان يده (قوله: إلا على الرد) أى: إلا أن يعيره على الرد فلا يبطل لأنه غير مسقط لحقه بخلاف الإذن فى الإجارة والسكنى فإنه إن فى التصرف على الدوام فكان مسقطا لحقه تأمل (قوله: كأن قيد إلخ) أى: بزمن أو عمل فلا بطلان لأنه اشتراط رد حكما (قوله: ما لم يفت إلخ) أى: وإلا فليس له أخذه وكان أسوة الغرماء ويعجل الدين فيغير قيام الغرماء وكذا فى موته (قوله: بكتعق) أى: ناجز وأدخلت الكاف الكتابة الإيلاد والتدبير إن قلت قد تقدم صحة رهن المدبر فى بعض الأحوال فالجواب: أنه انضم له العود للراهن (قوله: أو تفليس) أى: بالمعنى الأعم وهم قيام الغرماء (قوله: كأن رد اختيارا) وإنما لم تبطل الهبة بالرد اختيارا بعد الحوز لخروجها عن الملك (قوله: بغير عارية) أى: بل بوديعة أو إجارة وقد كان المرتهن اشترط منفعته وإلا فالمنفعة للراهن وإنما قدر ذلك ليغاير ما قبله (قوله: فى الأخذ) أى: بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهن وأشبه ما قال ولم تقم الغرماء (قوله: له أخذه) أى: وله الترك ويعجل الدين ومثل الغصب إباق العبد للراهن كما لابن يونس ويصدق فى إباقه (قوله: ولو حصل العتق) والظاهر لزوم العتق ووما معه لأن رد المرتهن إيقاف لا إبطال إن قلت سيأتى ومضى عتق الموسر وكتابته فلا يكون له الأخذ بعد العتق فالجواب: أن ما هنا إذا كان معسرًا كما للبنانى (قوله: وعجل الأقل إلخ) هذا إن كان الوطء بعد قبض المرتهن وإلا فلا تباع مطلقا مخلاة. اهـ.

بعد الوضع والأجل ما يوفى) فإن لم يوجد مشترى البعض فالكل والباقى للراهن وهذه إحدى مسائل ست تباع فيها أم الولد وأمة وطئها شريك أو عامل قراض أو وارث المدين أو عالم بجنايتها مع الإعسار فى الكل أو مفلس بعد أن وقفت للبيع وزيد على الست اسثناء من قاعدة لا تحمل أمة بحر المأخوذ من تبعية الأم أمة المكاتب يموت تباع فى النجوم ويعتق الولد والمستحقة والفارّة وأما حمل حرة برقيق فلا يتصور على التحقيق وتصوير ابن غازى له بأمة العبد يعتقها ويعتقه سيده فيمضى عتقها والولد للسيد لا يتم سواء قيد بالوضع قبل عتق أبيه كما هو الأظهر أم لا فإنه على الأول لا تتم حريتها إلا بعد عتق الأب ولم تكن حاملة به إذ ذاك وكذا الثانى لا يحكم لها بالحرية إلا بعد الوضع وهى قبل وبعد عتق العبد على أحكام الرق كما فى (ح) فكأنه التفت فى التصوير لمبدأ سبب الحرية فليتأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (عج) (قوله: بعد الوضع إلخ) أى: بعد الأبعد منهما وإنما لم تبع وهى حامل لاحتمال أن يفيد ما يؤدى منه الدين (قوله: فالكل) أى: فيباع الكل ولها حضانة ولدها إلا أن يسافر مبتاعها أو يريد أبو الولد السفر به (قوله: والباقى) أى: بعد وفاء الدين (قوله: وتصوير) مبتدأ خبره قوله لا يتم (قوله: سواء قيد إلخ) أى: كما للغبرينى (قوله: فكأنه التفت فى التصوير إلخ) حاصله كما أفاده البدر أن المذهب أن العبد يملك ملكا غير تام وعتقه لأمته صحيح وعتق السيد له كشف أن العتق الصادر منه وقع فى محله بحيث صح وصفها بأنها حرة حاملة برقيق فى ـــــــــــــــــــــــــــــ مبطل وأن أذنه للراهن غير البالغ فى وطئه مبطل وإن لم يعتبر وطؤه فى غير هذا المحل لجولان يده فى أما الرهن إذ الوطء إنما يكون على هيئة خاصة قاله (عب) (قوله: وتصوير ابن غازى إلخ) لم يذكر ابن غازى فى تصوير ذلك إلا هذا المحل الفرد وتعقبه (عج) فى نظمه بقوله: وذا يكون فى التى وصى بها ... لكنه استثنى حقيقًا حملها وعتقت وحملها ما عتقا ... ومثل ذا فيمن بها تصدقا أو وهبت أو وقع الخلع على ... جنينها وعتقها بعد انجلى وعكس ذا يكون فى عتق الجنين ... والأم رق فادر هذا يا فطين

(وصح حوز غير محجور الراهن كأخيه ومكاتبه) وولده الكبير والمبعض لا المحجور ولو مدبرًا مرض سيده أو مؤجلًا قرب (وقضى لطالب الأمين وتشخيصه إن تنازعا للحاكم) ولا يخرج عنهما (وإن سلمه بلا إذنه للمرتهن فتلف فإن علم الراهن قبل الأجل غرم أحدهما القيمة)؛ لأن هذا متعد بدفعه وهذا يأخذه ـــــــــــــــــــــــــــــ وقت عتق العبد لها ولا يقال المعتبر عتق السيد لان نقول اتضح باخرة الامران العتق من العبد لانه صحيح فإن السيد لما أعتقه اندرج فى عتقه ما كان صدر منه قبل عتقه مما لو اطلع عليه السيد لاجازه أورده إنما كان الولد ودخوله تحت رقه بوضعه قبل عتقه لابيه لانه لا يتم عتق الجارية إلا بعتق العبد فانظره (قوله: غير محجور الراهن) شمل ذلك القيم بأموره فإنه إذا جاز للمرتهن أن يكون صحيحا إن كان المرهون الكل كما فى (ح) (قوله: كأخيه) أى: الراهن مال للغير (قوله: وولده الكبير) هذا قول سحنون ولابن القاسم فى العتبية: لا يعجبنى وعبر عنه فى الشامل بالأصح قال ابن عرفة: قول سحنون تفسيره لقول مالك وينبغى أنه الراجح (قوله: ولو مدبرا) ما قبل المبالغة رقيقه ولو المأذون وزوجته وولده الصغير وأم ولده الكبير السفيه (قوله: وقضى لطالب الأمين) راهنا أو مرتهنا ولو جرت العادة بوضعه عند المرتهن خلافا للخمى فى الوضع عنده إلا لشرط بخلافه لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه أو تفريطه حتى يضيع وقد يكره المرتهن حيازة نفسه خوف الضمان إذا تلف (قوله: وتشخيصه) مبتدأ خبره قوله للحاكم (قوله: ولا يخرج عنهما) أى: الأمين وقوله: بلا إذنه أى: الراهن (قوله: غرم أحدهما) أى: المرتهن أو الأمين ولا رجوع للغارم على الآخر إلا إذا لم تقم بينة للمرتهن على التلف فى غرم الأمين فإنه يرجع على المرتهن وهل يرجع عليه بالقيمة الآن أو يكون قصاصا بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة وقد يكون صادقا انظر حاشية (عب) للمصنف والبنانى (قوله: القيمة) أى: يوم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: غرم أحدهما إلخ) (عب) فإن بدأ بالأمين لم يرجع على المرتهن لأنه الذى سلطه عليه (بن) هذا إذا قامت بينة على التلف وإلا فهل يغرم المرتهن للأمين قيمته الآن أو يكون قصاصا أى بدينه لأن غرم الأمين بالتعدى وغرم المرتهن بالتهمة

(فيضعها عند غيرهما أو يأتى بمثل الأول وبعده ضمن الأمين) ضمان عداء (فضل القيمة ورجع على المرتهن) وتقع المقاصة بالدين (وللرااهن ضمن للمرتهن الأقل من القيمة أو الدين ورجع على الراهن واندرج صوف تم وفرخ نخل لا غلة) ومنها البيض (وثمرة ولو يبست ومال العبد إلا لشرط) فيعمل به دخولًا وعدمه (وصح فيما يحصل) فى المستقبل من بيع أو قرض (ولزم بحصوله وللأجير والمجاعل على عوضه منه على ما قبض) منه (لا على العمل) بأن يقويه برهن خوف أن يكسل ولم أذكر ما فى الأصل من عدم صحته فى المعين ومنفعته؛ لأن معناه لا يصح على ـــــــــــــــــــــــــــــ التلف (قوله: فيضعها عند غيرهما) خوف التعدى ثانية (قوله: ضمان عداء) فلا فرق بين ما يغاب عليه وغيره (قوله: فضل القيمة) أى: زيادتها على الدين فإن كان معسرًا رجع على المرتهن لتعديه بالأخذ فإن لم يكن فضل سقط دينه وبرئ الأمين (قوله: ورجع على المرتهن) أى: ورجع الأمين على المرتهن إلا إن تشهد له بينة على التلف بغير سبه فلا يضمنه (قوله: وللراهن) عطف على المرتهن (قوله: ضمن للمرتهن) إن لم يسكت وإلا فلا كلام له (قوله: الأقل من القيمة إلخ) لأن القيمة إن كانت أقل فهو الذى أتلفه وإن كان الدين أقل فلا مطالبة له بغيره وفى (ح) تعتبر القيمة يوم الهلاك (حش) و (عب) والجارى على القواةعد يوم التعدى (قوله: واندرج إلخ) أن كسلعة مستلقة قصدت بالرهن (قوله: وفرخ نخل) بالإعجام فيهما أى: صغاره ويحتمل أن الثانى بالمهملة (قوله: ومنها) أى: من الغلة (قوله: وثمرة) الفرق بينها وبين الصوف التام أن الثمرة تترك لتزداد طيبا ولا يضر بقاؤها بخلاف الصوف فالسكوت عنه دليل على بقائه وأيضا السنة حكمت بأن الغلة للراهن (قوله: ولو يبست) خلافا لبعض القرويين (قوله: إلا لشرط) راجع للصوف وما بعده (قوله: وللأجير) عطف على قوله فيما يحصل (قوله: والمجاعل) فإن الجعل وإن لم يكن لازما آيل إلى اللزوم (قوله: ومنه) أى: من الأجير والمجاعل (قوله: على ما قبض منه) أى: من العوض (قوله: لا على العمل) لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يكون صادقًا وإن أغرم المرتهن بالتعدى أخذت منه القيمة الآن عاجلًا كما أفاده ابن عرفة (قوله: نخل) بالمعجمة الفسيل وبالمهملة الجنين كما سبق ما فساده

على أنه يستوفى ذات المعين أو المنفعة وهذا قلب حقائق لا يتوهمه عاقل فيص عليه. أما على استيفاء العوض فجائز (ولا على الكتابة من غير المكاتب) وصح منه ولا فرق بين النحم الواحد وغيره (وجاز شرط منفعة عينت ببيع) وتكون جزأ من الثمن ومحصلة بيع وإجارة بخلاف القرض وسلف جر نفعًا إن اشترطت مجانًا فسلف وإجارة إن أخذت من الدين وأما أخذ الغلة فجائز فيهما من الدين؛ لأنها من ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس لازما ولا آيلا إلى اللزوم فإنه لا يلزم العامل ولو شرع (قوله: ولا على الكتابة إلخ) فى البدر محل المنع ما لم يعجل عتقه كما فى الضمان قال الشيخ أبو الحسن فى قول المدونة: وإن أعطاك أجنبى بكتابة مكاتبك رهنا لم يجز ذلك كما لا يجوز الحمالة بها ما نصه وتقدم فى الحمالة إلا أن يعجل عتقه وكذا على هذا فى الرهن إذا عجل عتقه (قوله: من غير المكاتب) لأنه فرع تحمله بها وهو لا يصح لأن تعلقها بذمته فرع تعلقها بذمة المكاتب وهى غير لازمة إن قلت مقتضى ذلك منع الرهن من المكاتب أيضا فالجواب أنه لا حمالة فيه لأن الإنسان لا يضمن نفسه (قوله: عينت) بأن تؤقت بمدة خروجا من الجهالة فى الإجارة (قوله: وتكون جزءا من الثمن) لأنه فى المعنى كأنه ترك جزءا من الثمن فى مقابلتها ومحل الجواز إذا اشترطت لتحسب من الدين أن يشترط أن ما بقى منه يعجل أو يترك للراهن مجانا وأما على أنه يدفع فيه مؤجلا أو يدفعه من النفقة ولابد من شروط الإجارة الآتية بأن تكون منفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصد أو لا حظر لا أن رهنه شجرا على أن لثمرها إلا أن يحل بيعه حين الرهن ولا إن رهن أرضا فى طعام واشترط منفعتها لأن فيه كراء الأرض بممنوع (قوله: وسلف وإجارة) أى: واجتماعهما (قوله: فجائز فيهما) أى: القرض والبيع قال (عج): إن كان على أن ما بقى من الدين يدفعه عاجلا أو يترك للراهن وإلا امتنع وإن كانت ثمرة فلابد من بدو الصلاح إن كان المبيع طعاما وكذا إن كان الدين من كراء أرض الزراعة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ باشتراط عدم اندراج الحمل (قوله: ولا فرق بين النجم الواحد إلخ) تعريض بذكر النجم فى الأصل لكنهم قالوا: أراد به الجنس (قوله: إن اشترطت مجانًا) منه مسئلة الغاروقة المعروفة عند الفلاحين (قوله: وسلف وإجارة) وهو ممنوع كالبيع والسلف

جنسه بخلاف ذات المنافع كما فى (بن) ويشترط عدم الجهالة فى الاستيفاء من دين البيع والتطوع بعد العقد هبة مديان فيهما ومعاوضة يجرى على مبايعته فالمسامحة حرام, (والراجح ضمان الرهان) مما فى الأصل والثانى: عدمه كالمستأجر وفى الخرشى ينبغى تقييد ترجيح الضمان بغير المعاوضة فانظره (وقضى به إن شرط) ببيع أو قرض ولا مفهوم للبيع فى الأصل (والثقة إن لم يعين المشترط (وإن هلك المعين قبل قبضه فللمرتهن الفسخ كبعده إن غر) كالاستحقاق (وإنما يختص ـــــــــــــــــــــــــــــ (ويشترط) أى: فى أخذ الأجرة (قوله: عدم الجهالة إلخ) بأن تكون المدة معينة (قوله: من دين البيع) أى: لا القرض لأنه تجوز فيه الجهالة فى الأجل (قوله: فيهما) أى: القرض والبيع (قوله: ومعاوضة) أى: وأخذ المنافع بمعاوضة بعد العقد (قوله: والراجح ضمان الرهان) أى: الراجح أنه يضمن الرهن الذى اشترطت منفعته ضمان الرهان إذا كان مما يغاب عليه لأن حكم الرهن باقٍ عليه (قوله: بغير المعاوضة) بأن أخذت مجانا أما على أنها تحسب من الدين كانت تطوعًا أو مشترطة فلا ضمان لترجيح جانب الإجارة لأن المنفعة وقعت فى مقابلة عوض (قوله: وقضى به) أى: بالرهن (قوله: والثقة) أى: وقضى بالثقة عادة مما فيه وفاء الدين فإن لم يأت به سجن ليأتى به فإن تحقق عدم وجوده عند خير المرتهن فى الفسخ فى البيع والقرض كما فى البنانى خلافا لعب وحش فى القرض (قوله: وإن هلك المعين) كان فى بيع أو قرض على ظاهر (قوله: فللمرتهن الفسخ) أى ويأخذ شيئه إن كان قائما وإلا فيمته أو مثله وهذا إن سلمه ما وقع الرهن فيه وإلا فله منع التسليم ولو أتاه برهن لأن البيع وقع على معين (قوله: كالاستحقاق) تشبيه فى الهلاك أى: إن كان قبل القبض فللمرتهن الفسخ كبعده إن غرم (قوله: وإنما يختص) أى: المرتهن ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن الإجارة بيع للمنافع (قوله: من جنسه) فيما إذا كان الدين دراهم والغلة كراء بدراهم (قوله: عدم الجهالة) بأن يعين مدة للغلة وقدرها لاإن قال كل شئ تيسر حبسته من الثمن (قوله: ومعارضة) متعلق بمحذوف مستأنف أى وأخذها بعد العقد معاوضة إلخ بأن تحسب من الدين (قوله: بغير المعاوضة) أراد بالمعاوضة حسبها من الدين لقوة جانب الإجارة بالتصريح بذلك بخلاف أخذها مجانًا وإن كان فى المعنى بيع وإجارة كما سبق (قوله: كبعده) الكاف داخلة على محذوف أى

إن عاينت البينة دفعه له) وهو التحويز (قبل المانع كحوزه على الأظهر) مما فى الأصل إذ الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلًا (وشهادة الأمين لغو) فى الحيازة إذ الشهادة على فعل النفس دعوى نعم من أقامه السلطان أو نائبه كقبانية مصر جوزت شهادتهم على الوزن (وإن باع الراهن) الرهن (المتشرط قبل القبض فللمرتهن إن لم يفرط فى القبض (رد البيع ولو قبضه المشترى على الأظهر) مما فى الأصل فإن فرط مضى حيث قبضه المشترى (وبيع المتطوع به ماض وهل يرهن الثمن خلاف) مخرج على بيع الهبة كما فى (ح) (وبعده) أى: القبض ـــــــــــــــــــــــــــــ بالرهن (قوله: إن عاينت البينة) أما مجرد دعواه أنه حازه قبل المانع فلا تفيده شيئا وهو أسوة الغرماء وفى (تت) كفاية الشاهد واليمين (قوله: دفعه) ولا يكفى شهادتها على الإقرار لأن فيه إسقاط حق غيره وكذلك الهبة بخلاف التحبيس على المشهور (قوله: كحوزه) تشبيه فى الاختصاص إذا شهدت البينة بحوزه وتصرفه قبل المانع وإن لم تعاين الدفع وتقدم المثبتة على النافية لزيادتها (قوله: عى الأظهر) أى: عند الباجى قال ابن عات فى الطُّرر: وبه العمل (قوله: وشهادة الأمين) أى: الموضوع عنده الرهن أى: شهادته أنه حازه قبل المانع وإنما قبل قول الرسول فى الصدقة إذا أنكر المرسل لأنه ليس شهادة على فعل النفس بل على أمر صادر من المرسل وهو التصدق (قوله: وإن باع الراهن الرهن إلخ) أى: المعين والمضمون يلزمه الإتيان ببدله (قوله: رد البيع) أى: أو منع تسليم السلعة التي وقع الرهن فيها ولو أتاه برهن (قوله: مضى) ويصير دينه بلا رهن وفى التعبير بالمضى إشارة إلى عدم جوازه ابتداء (قوله: مخرج على بيع إلخ) أى: بيعها بعد علم الموهوب له فإن فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ كهلاكه بعده فإن الكاف لا تجر بعد (قوله: وهو التحويز) الضمير راجع للدفع على وجه الرهنية (قوله: كحوزه) الحوز هنا كالبيع فما فيه حق توفية يتوقف على ذلك وعلى تغريمه فى أوعية المرتهن كما تقدم نص عليه ابن الحاجب كما فى (عج) ولا يشترط نقله من دار الراهن بل يصح أن يجعله فى موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه كما يأتى فى ضمانه (قوله: وشهادة الأمين لغو) فإن شهد معه غيرها احتيج ليمين ولو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع فللغرماء المنازعة واليمين انظر البدر (قوله: على بيع الهبة) هل الثمن للواهب

له رده إن بيع بأقل لوالدين عرض من بيع وحيث مضى البيع) بإمضائه أو شرعًا فى مفهوم الشرط (تعجل من الثمن وحلف) فى صور التخيير (أنه أجاز لذلك وبقى رهنا إن دبره إلا أن يفرط المرتهن فى قبضه) على ما ينبغى فى تقييده (ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل) ما يعجل وإلا فرهن ثقة أو هو أو قيمته (والمعسر يبقى فإن لم يوف بيع ـــــــــــــــــــــــــــــ خلافا هل الثمن للواهب أو الموهوب له؟ (قوله: له رده) أى: للمرتهن (قوله: أن يبيع بأقل) وكان الوقت وقت نفاق المبيع ولم يكمل له لأن حقه تعلق بالرهن فإن لم يكن الوقت وقت نفاقه فلا رد له وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر على الراهن من غير منفعة للمرتهن كأن كمل له (قوله: أو على الدين عرض إلخ) أى أو لم يبع بأقل والدين عرض من بيع لأنه لا يلزمه القبول قبل الأجل لأن الأجل من حقهما فى البيع بخلاف القرض (قوله: فى مفهوم الشرط) وهو قوله: أن يبيع بأقل أو الدين بعرض بأن باعه بأكثر أو مساوٍ ولم يكن الدين عرضا (قوله: تعجل من الثمن) فإن بقى له شئ اتبع به الراهن والتعجيل جبرا فى الإمضاء شرعا وإلا فبرضاهما فإن لم يرض الراهن فهل يرهن الثمن أو يأتى برهن ثقة أو يبقى رهنا ولا يجوز بيعه تردد كذا فى (عب) (قوله: فى صور التخيير) وذلك فيما إذا بيع بأقل من الدين أو كان دينه عرضا من بيع (قوله: لذلك) أى: لتعجيل الدين (قوله: وبقى رهنا إلخ) أى: أنه إذا كان الرهن عبدا ثم دبره فإنه يبقى فقوله إن دبره أى: بعد الرهن ولو على أنه يباع فى دين فى حياة السيد وهذا فائدة النص على هذا هنا وإلا فقد تقدم إن رهن المبدر جائز ابتداء (قوله: ومضى عتق الموسر) ولا يجوز ذلك ابتداء لأنه تعلق به حق للغير (قوله: وعجل ما يعجل) أى: ما يعجل شرعا أو كان عرضا من بيع ولو كان أكثر من قيمة الرهن ولا يلزمه قبول رهن لأنه بفعله ذلك عد راضيا بالتعجيل والرجوع فى الرهن لا يجوز ورد العبد للرق لا يجوز فلم يبق إلا التعجيل وهذا ما لم يكن الرهن مستعارا وأعتقه المعير فإنه لا يعجل إلا قدر قيمته أو الدين ويرجع على المستعير بعد الأجل (قوله: أو هو أو قيمته) أى: أو يبقى هو أو ترهن قيمته (قوله: والمعسر يبقى) أى: وعتق المعسر يبقى رهنه على حاله (قوله: بيع) أى: بقدر الدين فى العتق والكتابة على المعول عليه وقال فى التوضيح عن أشهب يباع المكاتب كله ولو كان الدين أقل وكذلك أم الولد إذ لا يكون بعض مكاتب

وإن تعذر بيع بعضه فكله) والباقى للراهن (ولا يستمتع عبد) وطأ أو غيره (بأمتها المرهونة) رهن هو أو لا إذ رهنها تعريض لنزعها ويستمتع بزوجته (ولو رهنت إذ البيع لا يبطل الزوجية (وحد مرتهن وطئ) فولده رقيق للراهن ولا يعتق عليه إن ملكه؛ لأنه ماء زنا وتحرم عليه إن كانت أنثى كما سبق ولو خلقت من مائه احتياطًا فى الفروج وينتفع بالخدمة ويغرم ما نقصها إلا أن تطوع الثيب (وإن أذن له) الراهن فى الوطء (أدب) كل منهما (وولده حر وغرم قيمتها وحدها) لتخلق الولد ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا بعض أم ولد انظر البنانى (قوله: والباقى للراهن) أى: يفعل به ما شاء لأن الشرع لما أوجب بيعه صار البقاء بعد قضاء الدين ملكا للسيد (قوله: ولا يستمتع عبد) ولو مأذونا (قوله: وطأ أو غيره) فلا مفهوم للوطء فى الأصل ولا حد عليه فى الوطء ويستمر المنع إلى انفكاك الرهن من الرهينة ولا يحتاج إلى تحديد ملك لأن الرهن ليس انتزاعًا حقيقة (قوله: المرهونة) أى: التى رهنها سيده (قوله: رهن هو إلخ) فقول الأصل المرهون هو معها نص على المتوهم (قوله: تعريرض لنزعه) وذلك لأن رهنها تعريض لبيعها وقد تباع معه أو وحدها إذا رهنهما (قوله: إذ البيع إلخ) فأولى الرهن (قوله: وحد مرتهن إلخ) لأنه لا شبهة له فيها ولا يعذر بجهل (قوله: فولده رقيق) تفريع على الحد لأن لحوق النسب والحد لا يجتمعان إلا فى مسائل تأتى (قوله: ولا يعتق عليه) أى: على المرتهن (قوله: ولو خلقت إلخ) بيان لما سبق (قوله: احتياطا فى الفروج) فلا يقال مقتضى عدم العتق أنها تحل له ومقتضى عدم الحليَّة العتق وهذا تناقض وجواب بعض أن حكم بين حكمين ساقط كما قال ابن عرفة لأنه جواب بنفس الدعوى (قوله: ما نقصها) أى: الأمة الرهن الموطوءة (قوله: إلا إن تطوع إلخ) هذا قول ابن القاسم فى المدونة وقال أشهب لا شئ عليه إن طاعت ولو بكرا وصوب ابن يونس أن عليه ما نقصها مطلقا لأنه أدخل عليه عيبا بالزنا وطوع الصغيرة التى تخدع كالإكراه (قوله: وإن أذن له إلخ) ما لم تكن متزوجة فإنه لابد من حده ولو أذن لأنه غير شبهة حينئذ (قوله: أدب كل منهما) ولا حد مراعاة لقول عطاء بإباحة الفروج ولما فى ذمة رب الدين من الحق الثابت فكان الإذن كالمعارضة (قوله: وولده حر) فتكون به أم ولد خلافا لمن توهم خلافه انظر البدر (قوله: وغرم قيمتها) أى: الآن وفى البدر يوم الغيبة عليها (قوله: لتخلق الولد ـــــــــــــــــــــــــــــ أو الموهوب روايتان (قوله: رهن هو أولًا) ولا مفهوم لرهنه معها فى الأصل

على الحرية (فتجعل رهنًا أو استقل أمين أجيز) فى العقد أو عبده (بالبيع إن لم يقل إن لم آت كمرتهن أجيز بعد العقد) تشبيه تام (ومضى فى غير ذلك) بأن قيد فى الثلاث أو أذن للمرتهن قبل فيهما (وإن لم يجز إلا الرفع) للحاكم (ولا يعزل الأمين إلا باتفاقهما ولا تنفذ وصيته) أى: الأمين بحفظ الرهن (كالقاضى بخلاف السلطان, وإمام الصلاة والمجبر وباع الحاكم ـــــــــــــــــــــــــــــ على الحرية) للأذن (قوله: فتجعل رهنا) أى: تجعل القيمة رهنا ويطبع عليها (قوله: فى العقد) طرف لقوله أجيز لأنه محض توكيل فلا يتوهم الإكراه وقوله بالبيع تنازعه استقل وأجيز (قوله: تشبيه تام) أى: له الاستقلال بالبيع إن لم يقل إن لم آت (قوله: ومضى فى غير ذلك) أى: إن أصاب وجه البيع لا إن باعه بأقل من قيمته فللراهن أخذه من المشترى فإن تداولته الأملاك أخذ بأى بيع شاء كالاستحقاق والشفعة (قوله: بأن قيد) أى: بقوله إن لم آت إلخ (قوله: فى الثلاث إلخ) هى الإذن للأمين فى العقد أو بعده وللمرتهن بعد العقد (قوله: فيهما) أى: الإطلاق والتقييد بأن لم آت (قوله: أو أذن للمرتهن إلخ) لأنه منفعة زادها الراهن حينئذ (قوله: وإن لم يجز إلخ) أى: وإن لم يجز ابتداء إلا الرفع للحاكم لما يحتاج إليه من ثبوت الغيبة وغيرها (قوله: ولا يعزل إلخ) أى: إلا الأوثق (قوله: إلا باتفاقهما) فليس لأحدهما العزل ولا له هو عزل نفسه لحق المرتهن ولأنه وهب منافعه فليس له الرجوع (قوله: ولا تنفذ وصيته إلخ) لأنهما لم يرضيا إلا بأمانته عروض هذا بما تقدم فى الخيار من أن من تزوجت وشرطت عليه فى العقد أنه إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فإنه ينفذ إيصاء الأم بذلك وأجاب ابن غازى فى التكميل بأن الأمين إنما جعل له الحفظ لا غير ولم يجعل له النظر بخلاف الأم فأشبهت الوصى الذى له أن يوصى وأيضًا الأمين يملك عزله بخلاف المملكة تأمله (قوله: كالقاضى) أى: لا ينفذ إيصاؤه بالقضاء كالمدرس والناظر إلا أن يجعل الواقف لمن ذكر الإيصاء (قوله: وإمام الصلاة) كان من طرف السلطان أو الواقف (قوله: والمجبر) أى: فى النكاح (قوله: وباع الحاكم) أى: بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا باتفاقهما) فليس له عزل نفسه كالوصى إذا قبل الوصية بعد الموت (قوله: وباع الحاكم) وهل يطلب بأن ينظر هل هناك أولى بالبيع من الرهن الأظهر

إن امتنع ورجع بما أنفق على الحيوان فى الذمة) ولو زاد على قيمته بخلاف الضالة (ولو بلا إذن وليس الرهن رهنًا فيه) فلا يختص بمقداره (إلا لتصريح وهل مثله التلويح كنفقتك فى الرهن وهو الظاهر) بناء على عدم افتقار الرهن للفظ مصرح به (خلاف) والمراد بالتلويح هنا ما ليس صريحًا ـــــــــــــــــــــــــــــ إثبات ملك الراهن على أقوى الأقوال انظر (ح) وفيه أنه إن كان فى الرهن فضل عن الدين يباع منه بقدره إلا أن يوجد مشتر للبعض فالكل وأجرة الدلال على من طلب البيع انظره فإن استحق بعد البيع فللمستحق أخذ الثمن مكن المرتهن ويرجع المرتهن على الراهن قاله ابن القاسم فى المدونة ذكره البدر (قوله: إن امتنع) أى: ببيع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيع الرهن وهو معسرٌ أو من وفاء الدين وهو موسر ولا يهدد بحبس أو ضرب وليس للمرتهن تولى ذلك بنفسه كما فى (البدر) وكذا يبيع الحاكم إن غاب أو مات بعد ثبات الرهن ويحلف المرتهن يمين الاستظهار واستظهر ابن عرفة أنه يباع وإن كان غيره أولى لتعلق حق المرتهن بعينه وربما كان أيسر بيعا مع أن راهنه كالملتزم لبيعه برهنه (قوله: ورجع بما أنفق) أى: يرجع المرتهن على الراهن بما أنفق لأن له الغلة إن كانت النفقة واجبة لو لم يكن رهنا فلا يعارض قوله ولا يلزم نفقة كشجر أفاده ابن عاشر وحش (قوله: فى الذمة) أى: ذمة الراهن لا فى عين الرهن (قوله: بخلاف الضالة) أى: فإنه لا يرجع بالنفقة عليها فى الذمة بل فى رقبتها والفرق أن الضالة لا يعرف ربها ولا يقدر عليه الآن ولابد من النفقة عليها والرهن نفقته على الراهن إذ لو شاء طالب المرتهن الراهن بالنفقة على الرهن ولو غاب رفع الحاكم (قوله: ولو بلا إذن) أى: من الراهن مبالغة فى الرجوع فى الذمة لأنه قام عنه بواجب فإنه باق على ملكه خلافا لقول أشهب إنها من الرهن حينئذ مبدأ بها من ثمنه (قوله: وليس الرهن رهنا فيه) أى: فيما أنفقه (قوله: فلا يختص إلخ) بل يكون أسوة الغرماء (قوله: إلا لتصريح) أى: بأنه رهن بما أنفق ـــــــــــــــــــــــــــــ كما لابن عرفة أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراهن حيث رهنه فقد عرضه للبيع ورضى به (قوله: بخلاف الضالة) لأنه لا يعرف لها مالك عند الإنفاق فله تركها فى نفقتها (قوله: لتصريح) أى بمادة رهن (قوله: بناء على عدم إلخ) وعكس فى الأصل التفريع حتى قيل إن الفاء فى كلامه للتعليل لا للتفريع انظر حاشيتنا على

(ولا يلزمه نفقة كشجر خفيف عليه ولو شرطت رهنيته) على الأقوى فى تأويلها (إن أنفق المرتهن ففيه قبل الدين) فإذا زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بالذمة إلا بإذن (وضمن المرتهن ما بيده) ما ما بيد أمين (مما يغاب عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يلزمه) أى: الراهن ويخير المرتهن فى الإصلاح (قوله: خيف عليه) أى: بعد الإنفاق (قوله: ففيه) أى: فى الرهن ورقاب النخل والفرق بين ما هنا وبين الحيوان أن نفقة الحيوان لابد منها فكان المرتهن دخل على الإنفاق ولما لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه بغير رهن بخلاف نفقة الشجر ونحوه فإنه غير مدخول عليها ولما كان إحياء الشجر إنما يحصل عن إنفاقه بدئ به على دين الرهن الأصلى ولم تعد نفقته سلفا جر نفعا لشدة ما لحقه من الضرر بهلاك الرهن بترك الإنفاق عليه (قوله: قبل الدين) أى: مبدأة على الدين من ثمن النخل والثمر (قوله: لم تتعلق بالمذة) فلا يتسع الراهن بالزائد وكان أسوة الغرماء بدينه (قوله: إلا بإذن) أى: إذن الراهن فإنه يتبع به فى ذمته (قوله: وضمن المرتهن إلخ) أى: يوم القبض مطلقا على الراجح كما فى التوضيح وقيل: إلا أن يرى بعد قبضه فمن آخر رؤية (قوله: ما بيده) أى: حوزه وهو فى كل شئ بحسبه كجيبه أو صندوقه أو يده ولابد هنا من حوز خاص بحيث تجول يد المرتهن فيه حقيقة إن أراد ولا يكفى مجرد الحوز الكافى فى صحة الرهن قاله المؤلف بحاشية عبد الباقى (قوله: لا ما بيد أمين) فالضمان على الراهن ولا ما ترك بموضعه كثمر برءوس شجر وزروع قائم وسفينة بمرساة, ولو مع آلتها وكأعدال فى قاعدة فندق وطعام فى دار الراهن مطبوعا عليه أو مفتاحه بيده (قوله: مما يغاب عليه) أى: يمكن إخفاؤه كالحلى والسفينة ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) (قوله: ولا يلزمه نفقة كشجر) وليس تركها إضاعة مال محرمة لأن الحرمة فى إتلافه بلا نفع أصلًا وقد يجعله حطبًا أو علفًا والفرق بين الحيوان والشجر أن الحيوان لابد له من نفقة فنقته مدخول عليها (قوله: ما بيده) ولا يكفى مجرد الحوز المصحح للرهن فإن حيازة الأمين يتم بها الرهن ولا يضمن معها وكذا إذا وضعه فى موضع من بيت الراهن وقفله وأخذ مفاتيحه أو طبع عليه يتم الرهن بجميع ذلك ولا ضمان إنما الضمان فى حوزه الخاص بحيث تجول يده فيه سرًا إن أراد وهى مسئلة الضمان (قوله: مما يغاب عليه) مثله فى التفرقة بين ما يغاب عليه

إلا أن شهدت بينة أنه تلف بلا سببه وإن احترق محله المعتاد فخلاف) أفتى (الباجى) بعدم الضمان وهو وجيه (بن) وعليه العمل عندنا وصحح (حش) وغيره بالضمان والموضوع كما قلت مجرد العادة, أما لو شهدت البينة أنه كان بالموضع الذى احترق فلا ضمان اتفاقًا (إلا مع بقاء بعضه محرقًا) فيتفق على عدم الضمان (وإن جهل تلف مالا يغاب عليه كالرفقة) والجيران (العدول ضمنه) بأن قال تلفت الدابة يوم كذا فقالوا: لم نر دابةً تلفت ذلك اليوم وأولى قولهم: رأيناها ـــــــــــــــــــــــــــــ وقت جريها وحدها أو مع ألتها والآلة مما يغاب عليه مطلقا وهذه إحدى مسائل يفرق فيها بين ما يغاب عليه فيضمن وما لا يغاب عليه فلا يضمن الثانية: العارية الثالثة: الصادق الرابعة: الخير الخامسة: المحبوس للثمن أو للإشهاد السادسة: ما قبضه الصانع أو الحاضنة وكذلك يضمن ما تعدى عليه بعارية أو سفر بغير إذن كما فى (ح) (قوله: إلا أن تشهد إلخ) لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفى بإقامة البينة (قوله: ببينة) المراد بها ما يشمل الشاهد واليمين (قوله: محله المعتاد) كحوانيت التجار (قوله: أفتى الباجى) حين احترقت أسواق طرطوشة (قوله: الضمان) وهو ظاهر المدونة (قوله: مجرد العادة) أى: العادة المجردة عن الشهادة أنه كان به (قوله: محرقا) أى: به أثر الحرق لأن المحرق هو الذاهب والمراد بالبعض الجنس الصادق بالمتعدد حيث أتى ببعض كل وإلا فلا ينتفى إلا فيما أتى ببعضه (قوله: العدول) المراد ما يشمل العدلين أو العدل والمرأتين لأنه يؤل إلى المال كما فى (بن) وإن كان تكذيبه يرجع إلى التجريح وهو لا يعمل فيه بالعدل والمرأتين لأنه من التجريح الصريح وهذا ضمنى ومفهوم عدول لو جهل غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتم ـــــــــــــــــــــــــــــ وغيره باب العوارى وضمان الصناع والمبيع بخيار ونفقة المحضون إذا دفعت للحاضين والصداق إذا دفع للمرأة ثم حصل فسخ أو طلاق قبل البناء وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشترى من غاصب لم يعلم والسلعة المحبوسة للثمن أو الإشهاد انظر (عج) والرد كالتلف فيصدق إن ادعى رد ما لا يغاب عليه ما لم يكن قبضه بينة كما فى (ح) (قوله: بلا سببه) من السبب الموجب للضمان سفره بالرهن أو أن يباع الدين فيسلم الرهن للمشترى بلا إذن من ربه كما فى (ح) (قوله: كالرفقة) الكاف بمعنى مثل فاعل جهل ويعمل بعدل وامرأتين لأنها

سليمة بعد (وحلف حيث ضمن أنه تلف بلا دلسة) استشكل بأنه ضامن عداء وهو يخالف ضمان الرهان لكن فى (حش) إن لم يحلف حبس فإن طال دين فانظر ذلك (أو لا يعلم محله) حيث كانت الدعوى الضياع (كأن لم يضمن لقول العدول ماتت دابة لا نعلم أنها الرهن) تشبيه فى الحلف بخلاف ما إذا علموها (وشرط ضمان مالا يضمن لغو كعكسه إلا فى التطوع) لأنه معروف على معروف (واستمر ضمانه ـــــــــــــــــــــــــــــ الشهادة (قوله: وحلف) ولو غير متهم لأن اليمين استظهار (قوله: حيث ضمن) فيما يغاب عليه وغيره (قوله: أنه تلف إلخ) مخافة أن يكون إخفاؤه رغبة فيه ولذلك إذا شهدت البينة بتلفه ولم تشهد أنه بلا سببه لا يضمن (قوله: ضامن مطلقا) أى: كان يدلسه أم لا (قوله: وهو يخالف ضمان الرهان) أى: فى وقت الضمان كما يأتى (قوله: لكن فى حش إلخ) استدراك على كلام (عج) فإن مفاده أنه إذا لم يحلف يضمن ضمان عداء مع أن الضمان ضمان رهان مطلقا وإنما إذا لم يحلف يسجن إلخ (قوله: فنظر ذلك) أى: فإنه يضمن ضمان الرهان لا التعدى (قوله: حيث كانت الدعوى إلخ) إشارة إلى أن أو للتنويع (قوله: ماتت دابة) أى: مثل الرهن لا كفرس فى حمار (قوله: ما لا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه أو ما قامت على هلاكه بينة أو بيد أمين أو بقى بعضه محرقا (قوله: لغو) لأنه مناقض لمقتضى العقد (قوله: كعكسه) أى: شرط عدم ضمان ما لا يضمن لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله: فى التطوع) بأن لم يكن فى أصل العقد (قوله: لأنه معروف على معروف) فإن التطوع بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان ويأتى ما فى أعمال الشرط فى العارية (قوله: واستمر ضمانه إلخ) لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ودفع بهذا توهم أن الرهن بعد البراءة صار كالوديعة وذلك أن الوديعة لم تقبض إلا على وجه الأمانة ونفعها خاص بربها والرهن قبض توثقا والانتفاع للمدين بأخذ الدين ولربه بالتوثق بالرهن. ـــــــــــــــــــــــــــــ دعوى مالية كما فى (بن) (قوله: يخالف ضمان الرهان) فإنه القيمة يوم الرهن ويأتى أن المتعدى يضمن ما أعطى فيه متعدد بالأكثر من القيمة والثمن المعطى لأنه ظالم (قوله: لغو) لأنه خلاف مقتضى العقد.

إن برئ من الدين إلا أن يدعوه لأخذه) وأولى لو أحضره (فيقول أتركه عندك)؛ لأنه صار وديعة (وإن وهبه الدين فضاع الرهن حسب الدين من القيمة بعد حلفه) أنه ما وهبه ليغرمه القيمة قاله أشهب شيخنا وذلك أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يتم (وإن اعترف الراهن بجناية الرهن فإن أعدم) ولو ببعض الدين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن برئ من الدين) إما بدفعه أوهبته له أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو كان فى نكاح تفويض صحيح وطلق قبل الدخول (قوله: إلا أن يدعوه إلخ) ولو لم يحضره بخلاف الصانع فإن الضمان لا ينتفى عنه إلا بإحضاره لأن ضمانه لرعاية المصلحة العامة ولو اكتفى بمجرد الدعوى لقال ذلك جميع الصناع لإسقاط الضمان فتفوت المصلحة أفاده البدر (قوله: وأولى لو أحضره) سواء قال أتركه عندك أم لا ومثل الإحضار شهادة البينة بوجوده عند المرتهن بعد الوفاء كما فى (عب) وغيره (قوله: فيقول اتركه) أى: أو ما يؤدى لم يضع عنه الدين ليتبع بالقيمة فهو فى معنى المعلق (قوله: من القيمة) أى: قيمة الرهن (قوله: ليغرمه إلخ) اللام للعاقبة (قوله: بجناية الرهن) أى: الذى تتعلق الجناية به كعبد أما إن كان حيوانًا لا يعقل فإنها لا تتعلق به وظاهره كانت الجناية قبل الرهن أو بعده وهو كذلك إذ الفرض أنه معدوم والمرتهن حائز (قوله: فإن أعدم) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأولى لو أحضره) وإنما لم يكف الصانع فى عدم الضمان الدعاء المذكور من غير إحضار لأن ضمان الصناع رعيا للمصلحة العامة فلو كفى ذلك لأمكن كل صانع ذلك فتضيع المصلحة أفاده البدر (قوله: ليغرمه) اللام للعاقبة أى لو علم أنه فى العاقبة يغرمه ولا يرعى معروفه ما وهمه (قوله: أصل) محصله اعتبار المقاصد والنية والحكمية كالبساط فالناس على نياتهم فى أموالهم كما فى الموطأ فى باب العمرى عن القاسم بن محمد انظر سيدى محمد عليه من ذلك أن تهب المرأة لحسن العشرة أو الأب لابنه لبيره فلم يحصل ذلك (قوله: وإن اعترف الراهن بجناية الرهن) أى العبد الرهن واعتبار اعتراف الراهن هنا ظاهر إذا كانت الجناية على مال وكذا على بدن من حيث حكم الراهن مع المرتهن فلا ينافى ما يأتى من أن الذى يجيب عن العقوبات الجسمية العبد.

(بقى) رهنا (وغرم الأقل من الأرض أو ثمنه إلا أن يخلص من الدين فعبد جان) يخير سيده (وإن أيسير بكل الدين) لوقت التحاكم (فإن فداه فرهن وإن أسلمه فإن سبق الرهن الجناية بقى وأسلم فيها بعد الوفاء وإن سبقته أسلم فيها وعجل الدين وإن لم يرض المرتهن بتعجيل عرض البيع فرهن ولرب الجناية الأرش أو قيمته يوم رهن أو ما يباع به وإن ثبتت) الجناية أو اعترف) أى الراهن والمرتهن (وأسلمه) الراهن فالخيار له أوّلًا (فإن أسلمه مرتهنه أيضًا) فينتقل الخيار له (فللمجنى عليه بما له وبقى الدين بلا رهن وللسيد الفداء بمال العبد كالمرتهن إن اشترط المال فى ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: حال اعترافه واستمرأ وطرأ له قبل الأجل (قوله: بقى رهنا) لأنه يتهم على خلاصة من يد المرتهن ودفعه للمجنى عليه (قوله: وغرم الأقل إلخ) مؤاخذة له بإقراره (قوله: يخير سيده) أى: بين إسلامه وفدائه (قوله: فرهن) أى: فيبقى رهنا وسقط حق المجنى عليه فيه سبق الرهن الجناية أم لا (قوله: بقى) أى: استمر رهنا مع تعلق حق المجنى عليه أو بقاءه محدودا (قوله: بعد الوفاء) فإن أعدم قبل دفعه لم يسلم ويكون المرتهن أحق به إذ الفرض أن الجناية لم تعرف إلا بإقرار الراهن (قوله: وإن سبقته إلخ) كان الاعتراف قبل الرهن أو بعده (قوله: أسلم إلخ) أى: إن لم يفده وإلا بقى (قوله: وجل الدين) كان ممالا يعجل أولا (قوله: يوم رهن) لتعديه (قوله: وإن ثبتت إلخ) مفهوم قوله وإن اعترف الراهن (قوله: أو اعترفا) اعتبار اعتراف الراهن من حيث الحكم مع المرتهن أو يخص بما إذا كانت الجناية على مال لما يأتى أن الذى يجيب عن العقوبات الجمسية العبد (قوله: فالخيار له أولا) أى: بين فدائه ويبقى رهنا أو إسلامه (قوله: فينتقل الخيار له) أى: بين إسلامه وفدائه لتقدم حقه على المجنى عليه (قوله: بماله) رهن معه أم لا (قوله: وللسيد الفداء إلخ) إلا أن يكون قد اشترطه المرتهن (قوله: إن اشترط المال) قيد فيما بعد الكاف إن لم يشترط فليس له فداؤه به لأن المال إذا قبضه أهل الجناية فقد يستحق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأسلم فيها بعد الوفاء) ابن عرفة فلو أبى من فدائه أوّلا وهو ملئ ثم أراده حين الأجل ونازعه المجنى عليه فالأظهر ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجنى عليه اهـ. وسبقه إليه أبو الحسن اهـ بن. (قوله: ولرب الجناية الأرش) , أى: حيث كان أقل كما فى (الخرشى) (قوله: أو قيمته إن لم يبع) وكان الأرش أكثر

الرهن) على ما للفريانى (وإن فداه ولو بإذن الراهن) كما فى عب وغيره خلافًا لما فى الأصل (فهو فى الرهن مبدأ) على الدين وسكت عما إذا فداه الراهن لوضوح أنه رهن (وإن برئ من البعض فجميع الرهن فى الباقى) من الدين (وإن استحق البعض) من الرهن لم يلزمه بدله) وسبق استحقاق الكل يخير قبل القبض ـــــــــــــــــــــــــــــ فيتعلق بالسيد غرم مثله لأن رضاه بدفع ماله إليهم كدفعه من ماله (قوله: على ما للغريانى) خلافا لما فى النكت من أنه ليس للمرتهن الفداء مطلقا انظر (عب) (قوله: وإن فداه) أى: وإن فدى المرتهن الرهن الذى أسلمه الراهن (قوله: خلافا لما فى الأصل) أى: من أنه إذا فداه بإذنه يكون فى ذمة السيد دون الرهن (قوله: فهو فى الرهن) أى: فالعداء فى رقبة الرهن وحده دون ماله إلا أن يكون مشترطا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه أولا ولولا ذلك لما كان له طريق إلى العبد فيرجع إلى ما كان عليه ولا يتعلق بذمة الراهن لأنه بإسلامه غير ملتزم لفدائه فإن لم تف قيمته بالفداء لم يتبع الراهن لأن من حجته أن يقول للمرتهن أنت كنت قادرا على تسليمه (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذى رهن فيه بمعنى الكلية لا بمعنى التوزيع وهذا إن اتحد الراهن والمرتهن تعدد الرهن أولا لأنه قد تحول أسواقه فإن تعدد الراهن فلمن قضى حصته من الدين أخذ حصته من الرهن وإن تعدد المرتهن دون الراهن والرهن فقال ابن القاسم: الحكم كذلك واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذى لم يعط دينه وذلك مبطل للرهن وأجيب بأنه لا يلزم من خروجها من تحت يد المرتهن الذى استوفى حقه أخذ الراهن لها بل يبيعها أو يجعلها تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وإلا بطل على ما تقدم أفاده عب (قوله: وإن استحق البعض إلخ) هذا عكس ما قبله (قوله: لم يلزم بدله) بل يكون جميع الدين فيما بقى ثم إن كان الرهن مما ينقسم قسم وبقيت حصة الراهن رهنا وإن كان مما لا ينقسم ببيع جميعة كغيره من المشتركات التى لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع جبر له الآخر انظر (تت). (قوله: يخبر قبل القبض) أى: بين فسخ البيع ولو فات و (بن) إمضائه فيبقى دينه بلا رهن (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ منهما (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه إذا كان بإذنه يكون دينا فى ذمة الراهن ولا يكون فى الرهن (قوله: فجميع الرهن فى الباقى) لأن عقد الرهن كلية فى الطرفين

أو للغرر (وإن قال هورهن فقال الآخر وديعة فالقول لنا فى الرهنية) إلا لعرفٍ (وإن قال الآخر شراء أو الرهن غيره) وإنفاقا على الأصل الرهنية (فالقول لمثبتها) أى الرهنية لذلك الشئ وأما إن اتفقا على البيع وادعى أحدهما أنه فى الظاهر فقط وفى الباطن اتفقا على الرهنية فالقول لمدعى صحة البيع وسبق فى التنازع حكمه فى أصل الرهن (وشهدت قيمته بقدر الدين) لكن لا تغنى مع شاهد عن اليمين كما فى (بن) (لا العكس ـــــــــــــــــــــــــــــ أو لغرر) أى: وبعد القبض وقد غره الراهن (قوله: فقال الآخر) راهنا أو مرتهنًا وثمرة لك إسقاط الضمان عنه فيما يغاب عليه كما فى الحطاب (قوله: فالقول لنا فى الرهنية)؛ لأنه الأصل أن من ادعى الرهنية أثبت للثوب مثلا وصفا زائدا فعليه البينة (قوله: إلا لعرف) وذلك كالبقال يوضع عنده الخاتم ونحوه (قوله: فالقول لمدعى صحة ىإلخ) فإن كان فى الوثيقة ما ينفى دعوى الرهنية فلا يمين وإلا حلف إن نكل حلف مدعى الرهن (قوله: حكمة فى أصل الرهن) هو أنهما يتحالفان ويفسخ مع القيام وإلا فالقول للمشترى إن أشبه (قوله: قيمته) ولو مثلثا فيعتبر ثمنه ليجانس الدين (قوله: بقدر الدين)؛ لأن المرتهن فى خمسين منها وقيمته خمسون فالقول قوله بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى الخمسون الثانية بلا رهن لا قول المرتهن أنه رهن فى المائة وكقول الراهن فى دينار المرتهن فى اثنين فالقول لمن شهد له بيمين (قوله: لكن لا تغنى إلخ)؛ لأنها ليست شهادة حقيقية (قوله: لا العكس) أى: لا يكون الدين كالشاهد فى قدر الرهن فإن اختلفا فى صفته بعد هلاكه فالقول للمرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إن لم يدع هلاكه وأتى برهن يساوى عشر الدين مثلا وقال هو الرهن وقال الراهن بل رهنى غير هذا وهو مساوٍ للدين فالقول للمرتهن أيضا على المشهور وإن لم يشبه لأنه مؤتمن بجعله بيده ولم يشهد على عينة وقبل ـــــــــــــــــــــــــــــ أى كل جزء من الرهن متوثق به فى كل جزء من الدين (قوله: أو للغرر) أى: أو بعد القبض للغرر كما سبق (قوله: لمدعى صحة البيع) إلا أن يغلب الفساد كما سبق فى بيع الثنيا تفاصيل ذلك (قوله: لا العكس) أى: لا يكون العكس مستأنف

ولو بيد أمين إلا أن يفوت فى ضمان الراهن) كله راجع لما قبل النفى (وحلف من شهدت له) قيمته (ونكولهما كحلفه) أى كحلف من شهدت له ويقضى الحالف على الناكل (وإن لم تشهد لواحد حلفاء وأخذه) المرتهن (إن لم يفكه) الراهن (بقيمته واعتبرت قيمته يوم الحكم إلا أن يتلف فيوم الرهن وإن اختلفا فى قيمة تالف تواصفاه وقومه العارفون فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ القول للراهن إن أشبه بناءً على أن الدين شاهد فى قدر الرهن (قوله: ولو بيد أمين) أى ولو كان الرهن بيد أمين لأنه حائز للمرتهن أيضا (قوله: إلا أن يفوت إلخ) أى فلا تكون قيمته شاهد بقدر الدين لأنه لا يضمن قيمته فليس هناك شئ يقوم مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين فيه بخلاف ما إذا فات فى ضمان المرتهن (قوله: فى ضمان الراهن) بأن قامت على الهلاك بينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يكذبه الدول أو تلف بيد أمين (قوله: كله راجع إلخ) أى: قوله: ولو بيد أمين إلخ (قوله: وحلف من شهدت له إلخ) راهنا كان أو مرتهنا إلا أن الأول يغرم ما أقر به والثانى يأخذه فى دينه لثبوته حينئذ يشاهد ويمين ولا يمين على الراهن لأن المدعى إذا أقام شاهدا وحلف معه لم يحلف المدعى عليه معه ولو زادت قيمته على ما ادعاه إلا أن يفتكه الراهن بما حلف عليه المرتهن (قوله: حلفا) ويبدأ المرتهن لأن الرهن كالشاهد إلى قيمته فتقوى جانبه فهو مدعى عليه ويحلف على جميع ما ادعاء وإن أخذ قيمة الرهن فقط بخلاف من أقام شاهدا على بعض ما ادعاء فإنه لا يحلف إلا على ما شهد به الشاهد والفرق أن المرتهن يدعى أن الرهن فى مقابلة جميع ما يدعيه ولا يحلف المرتهن ثانيا إن وجد شاهد بما ادعى وأخذ الباقى انظر (عب) (قوله: قيمته) أى لا بمال قال المرتهن لأن دعوه تزيد على قيمته وإنما أخذه فيما مر بما ادعاء ولو زادت قيمته لشهادة الرهن له (قوله: واعتبرت قيمته يوم الحكم) أى: لتكون شاهدة إلا بهما لا يوم الارتهان لأن الشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم وكذا الرهن (قوله: إلا أن يتلف) أى: إلا أن يدعى تلفه أما إن ثبت التلف فليس ما نحن فيه (قوله: فى قيمة إلخ) أى لتشهد بقدر الدين أو لغيرمها المرتهن حيث ضمن (قوله: وقوّمه العارفون) اثنان فأكثر وفى كفاية الواحد خلاف الراجح عدمها بناء على أنه شاهد.

وإن قال ببنت لك أن ما دفعت دين الرهن) فلا يكفى قصده فى نفسه (فقال بل من غيره حلفا ووزع) فيبقى بعض الباقى بالرهن (كالحمالة) إذا تنازعا فى كونها فى المقبوض أو غيره فيوزع. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن فى الصفة (قوله: فأقول للمرتهن) أى مع يمينه ولو ادعى شيئًا يسيرًا لأنه غارم وقال أشهب: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدًا (قوله: فإن تجاهلا) أى قال كل لا أعلم الآن قيمته ولا صفته فإن جهل أحدهما فقط حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه (قوله: فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ لأن كلا منهما لا يدرى هل يفضل له شئ عند صاحبه أم لا (قوله: وإن قالت بينت لك إلخ) كان الاختلاف حين الدفع أو بعده على ما لابن عرفة (قوله: فقال بل من غيره) أى بل بينت أنه من غيره وأما إن اعترفا بالإبهام فإنه يوزع من غير حلف وإن ادعى أحدهما البيان فقط فقال أصبغ: القول لمدعى الإبهام. وقال ابن المواز: ينبغى على مذهب ابن القاسم أن يكون مدعى الإبهام قد سلم النصف لمدعى البيان وتنازعا الثانى فيقسم بينهما لتساوى دعواهما فيكون ثلاثة أرباع القضاء عن الحق الذى ادعى بيانه (قوله: حلفا إلخ) وبدئ الدافع ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وهذا إن كان الاختلاف بعد القبض وأما إن كان عنده فيوزع بدون حلف وظاهره أنه المذهب وأقره الأشياخ, وقال اللخمى: محله إذا حلا أو اتفقا أجلا أو تقاربا وإلا فالقول لمدعى حلول أحدهما أو الأجل القريب. قال البنانى: وظاهر نقل التوضيح وابن اعرفة أنه المذهب فانظره. (قوله: كالحمالة) تشبيه فى التوزيع والحلف أى أنه إذا كام مدينًا بمائتين مثلًا إحداهما أصالة والأخرى حمالة أو بمائتين أصالة لكن ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن لا إنما تعطف المفردات (قوله: وإن قال بينت) وأما لو قال أبهمت وادعى الثانى البيان فقيل: القول للإبهام لأنه الأصل الصقلى على قول ابن القاسم لمدعى البيان ثلاثة أرباع الحق لأنه يقسم بين الإبهام والبيان والنصف الثانى فيه التنازع انظر (بن) وفى (ح) و (عج) هنا فروع كثيرة الوقوع منها من عليه دين وعلى أبيه الميت دين لشخص واحد فدفع شيئًا ادعى الطالب أنه من دين الأب فالقول قول الابن لأن الشأن أن الشخص يبدأ بما يلزمه ومنها من عليه مائة وعنده وديعة مائة

{باب الفلس}

{باب} (للغريم) هو رب الدين قال كثير: قضى كل ذى دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها (المنع من سفر يحل به الدين) ولو كان المدين مليا (إلا أن يوكل) فليس ـــــــــــــــــــــــــــــ إحداهما ضمنه فيها شخص والأخرى لا ففى الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض هى التى بغير حمالة والدافع أنها هى التي بالحمالة وزع بينهما بعد حلفهما انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه. {باب الفلس} (قوله: هو رب الدين) لأنه يغرم المدين الدين, ويطلق الغريم على الميدن أيضًا. (قوله: المنع من سفر يحل إلخ) وإلا فليس له المنع وله تحليفه أنه لم يرد فرارًا وإن نيّته العود لقضائه عند الأجل ولو غير متهم على المذهب انظر الحطاب (قوله: ولو كان المدين مليا) ما قبل المبالغة مشكل فإن المعسر لا يمنع كما فى (ح) و (عب) إلا أن يقال الواو للحال ولو كان زائدة أو أن ما قبلها من كان بيده قدر الدين كما يدل عليه ما بعد تأمل (قوله: إلا أن يوكل إلخ) قال ابن العطار وعليه أن يحلف أنه ـــــــــــــــــــــــــــــ أرسل مائة ادعى الطالب أنها الوديعة فالقول قول المرسل لأن الشأن أن الإنسان لا يرسل ما لا يضمنه ويبقى ما يضمنه ومن ذلك ما إذا ادعى مدين شريك أنها خسرت وأن المال المرسل من الدين فادعى ذاك أنه من مال الشركة قبل الخسر فالقول قول الدافع كما أفتى به (عج) وشنع على من أفتى بالتوزيع ومنها من وكله شخصان على دفع دين عليهما لشخص فدفع البعض وفلس أحدهما هل يكون العبرة بقوله دفعت دين فلان أو يوزع خلاف ومنها: لو شوّر ابنته ولها عليه دين ومات فالقول قول الورثة أنه من الدين. {باب للغريم} (قوله: هو رب الدين) بيان للمعنى المراد فى كلامه فلا ينافى أن الغريم قد يطلق على المدين (قوله: ولو كان المدين مليًا) أراد ملاء زائدًا على الدين بدليل ما بعده

له عزل وكيله كالضامن (أو يمكن الوفاء من ماله ومن أحاط الدين بماله) ولو ساوى على الأظهر منع تبرعه وإعطاؤه) بعض الغرماء (قبل الأجل) لأنه من ناحية التبرع (أو ما لا يعامل بعده) لكل ما بيده (وإقرار تهمة وله أن يرهن بعض ماله وفى كتابة المثل خلاف) ـــــــــــــــــــــــــــــ ما أراد السفر لأجل التوكيل فإنه: فكل منع من التوكيل إلا أن يشاء خصمه وقال ابن الفخار لا يحلف ويأتى ذلك فى باب الوكالة (قوله: فليس له عزل إلخ) نظر الحق رب الدين فإن قاعدة المذهب أن محل عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق لأحد الغريمين وبهذا اندفع ما قيل التوكيل لا يفيد لأنه قد يعزله (قوله: ومن أحاط الدين) أى: علم وإلا فلا يمنع كما لابن زرب وقبله ابن وشد وغيره وإن لم يحل أو كان آيلًا إلى اللزوم كضمانه لشخص بما يحيط (قوله: ولو ساوى إلخ) أى: هذا إذا زاد بل وإن ساوى لوجود العلة فيهما وهو اتلاف مال الغير (قوله على الأظهر) مقابله ما فى تت من قصره على الزائد (قوله: منع) ولا يحتاج لحكم كما لابن عرفة (قوله: تبرعه) بعتق أو صدقة أو هبة أو حبس أو عارية لما يحصل فيها من النقص وقرض وضمان ومفهومه أنه لا يمنع من التصرفات المالية بالبيع والشراء وما يجب عليه من النفاق وما جرت به العادة من كسرة لسائل ونفقة عبد بغيره صرف وأضحية (قوله: لأنه من ناحية إلخ) فإن من عجل ما أجل عد مسلفًا (قوله: أو ما لا يعامل إلخ) أى: أو إعطاؤه لبعض غرمائه ما لا يعامل بعده ولو حل وأما إعطاؤه البعض الذى يعامل بعده فلا يمنع منه والظاهر أنه يلزم بتحريكه كما قال الزرقانى (قوله: كلل ما بيده) أى: أو يبقى قليلًا (قوله: وإقرار تهمة) كإقراره لأخيه أو زوجته التى لم يعلم بغضها كان إقراره فى المرض أو الصحة وأما إقراره لمن لا يتهم فجائز سواء كان الدين الذى عليه ثابتًا بإقرار أو عينه والفرق بين هذا وما يأتى أن ما هنا أخف لأنه مجرد إحاطة (قوله: وله إن برهن إلخ) هذا إن كان صحيحًا وأما المريض فلا يرهن إلا فيما يستحدثه دون القديم قاله (ح) (قوله: وفى كتابة المثل) أى: فى جوازها بناء على أنها كبيع ومنعها بناء على أنها كعتق. ـــــــــــــــــــــــــــــ فما قبل المبالغة من ساوى ماله الدين وأما المعدم بالمرة فيذهب حيث شاء (قوله: كالضامن) فليس للوكيل عزل نفسه لتعلق حق صاحب الدين (قوله: منع تبرعه) صادق بمنع الغريم له أى رده وبالحرمة فى نفس الأمر كنفل من عليه فوائت

لشائبة المعارضة ودون المثل تبرع (ولا يحج الفرض) لأنه معدم (ولا يتزوج إلا بواحدة تشبهه بصداق مثلها) ولا يعتبر ما فى الأصل هنا (وفلس الحاكم إلا من لم تبعد غيبته وعهد ملاؤه) فالبعيد كثلاثين يفلس مطلقا كما لابن رشد وغيبة ماله كغيبته فينتظر المرجو غير البعيد (إن طلب ذلك) أى التفليس (غريم) فليس له أن يفلس نفسه ولا للحاكم نعم يقيم من يضر الناس من السوق (ولو أبى غيره) من ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ودون المثل تبرع) أى: فيمنع قطعًا وبأكثر يجوز قطعًا إلا أن ينقص عن القيمة فلا كما يفيده اللخمى (قوله: لأنه معدم) أى: فهو غير مستطيع (قوله: ولا يتزوج إلا بواحدة) ظاهرة إن لم تزوّج الواحدة وإن لم يضطر لها (قوله: تشبهه إلخ) لا أعلى منه أو بأزيد من صداق المثل فلغرمائه الرجوع عليها بالزائد كما يفيده ابن عبد السلام ويكون دينًا لها عليه (قوله: ولا يعتبر ما فى الأصل إلخ) أى: من حكاية التردد فى تزوّجه أربعًا وفى تطوّعه بالحج فإنه ضعيف (قوله: وفلس الحاكم) أى: جاز للحاكم لا غيره ولو سيدا فى عبده المأذون أو أبا فى دين له على ابنه (قوله: إلا من لم ت بعد غيبته) وهو المتوسط بأن كان على كعشرة أيام ذهابًا (قوله وعهد ملاؤه) أى علم حال خروجه ملاؤه بالمد والهمز أى تقدم غناه على وقت غيبته وأما بالهمز مقصورًا فالجماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافًا وبالقصر بدون همز الأرض المشقة (قوله: غير البعيد) وهو المتوسط أو القريب وأما المال البعيد فلا ينتظر (قوله: فليس له أن يفلس إلخ) وإنما له طلب الحكم بتقسيط الدين عليه بقدر وسعه بعد ثبوت عسره وحلفه عليه ولو لم يطلبه غريم (قوله: ولو أبى غيره) قال (تت): ابن المواز إلا أن يقدم الغرماء الطالب من المال الموجود أو من أموالهم بماله فلا يفلس. ـــــــــــــــــــــــــــــ والأوّل وحده فى اقرار التهمة إذا كان صادقًا فى نفس الأمر (قوله: ما فى الأصل) حكى ترددًا فى تزوّجه أربعًا وهو ضعيف وظاهره أنه يتزوج ما دون الأربع مطلقًا وليس كذلك وحكى التردد فى حج التطوّع وهو ممنوع قطعًا وأجاب بعضٌ بأن مراده بالتطوع حج الفرض وعبر عنه بالتطوّع لعدم وجوبه عليه وعلى كل حال التردد ضعيف (قوله: فينتظر المرجو) أى: المال المرجو ولا يفلس صاحبه.

الغرماء ويسرى للجميع (وحل الدين وأحاط بماله ولم يأت بحميل مال ومطل) وغيبة الغائب تقوم مقام مطل الحاضر فلا يفلسي من أعطى كل ما تيسر (فلا يتصرف فى المال) الحاضر (وإلا نظر الحاكم وله شغل ذمته وعتق أم ولده) حيث استولدها قبل الحجر (وتبعها مالها) إذا لم يسثنه فإنه لا يجبر على نزع مال رقيقة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ويسرى للجميع) أى: أنه إذا فلس للبعض فلباقى الغرماء محاصة القائم لأن تفليسه لواحد تفليس للباقين (قوله: وحل الدين) أى: حل دين الطالب أصاله أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل إذ لا حجر به (قوله: وأحاط بماله) أى: أحاط الدين الحال لا بقيد كونه دين الطالب بمال الميدن بأن استغرقه أو بقى مالا يفى بمالم يحل ولو مع تحريكه وإلا فلا يفلس كما لابن محرز خلافًا لظاهر إطلاق الأصل انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولم يأت بحميل إلخ) أى: ولم يأت لطالب التفليس بحميل بالمال فإن أتى فلا يفلس وأما إتيانه بغيره فلا يقبل منه (قوله ومطل) أى: تبين مطله (قوله: وغيبة الغائب إلخ) فلا يقال المطل لا يتصور فى الغائب (قوله: فلا يتصرف إلخ) مفرع على قوله: وفلس الحاكم إلخ أى فسبب تفليس الحاكم لمن أحاط الدين بماله يمنع من التصرف فى المال الحاضر بالبيع والشراء والكراء والاكتراء ولو بغير محاباة والنكاح كما فى المدوّنة (قوله: فى المال الحاضر) أى: لا فيما نجدد عبد ذلك (قوله: وإلا نظر الحاكم) أى: وإلا لا يتصرف بأن تصرف فلا يبطل تصرفه بل يوقف على نظر الحاكم أداءً وإمضاء على ما نقله ابن عرفة وفى نقل بهرام أنه يوقف على نظر الغرماء لأن الحاكم لما حكم بخلع ماله لهم فكأنه ملكه لهم فتصرف المدين فيه تصرف فضولى ووفق (عج) بينهما بأن النظر للحاكم إن اإختلف الغرماء وإلا فهم (قوله: وله شغل ذمته) أى: لا يمنع من أن يلتزم فى ذمته إعطاء شئ لغير رب الدين إن ملكه إلا أن يملكه قبل وفاء الدين فيمنع من إعطائه حتى يوفى كما فى (عب) (قوله وعتق أم ولده) أى: وله عتق أم ولده ولا يقبل دعواه إنه أولدها ولا إذا كان معها ولد أو شهد له النساء أو اشتهر ذلك قبل قاله المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث استولدها قبل إلخ) وإلا فليس له عتقها لإنها تباع فعتقها من التصرف المالى (قوله: إذا لم يستثنه) وإلا أخذه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله استولدها قبل الحجر) وبعده من المسائل الست التى تباع فيها أم الولد

(ولو كثر) خلافا لما فى الأصل (وله القصاص) ولا يلزمه أخذ الدية (والعفو والخلع) بخلاف المرأة لأنها تدفع مالا (وعام الفلس قيام الغرماء) ويمنع من التصرف المالى (وخاصة الحكم وحل به) أى بالخاص (والموت لغير القاتل) فإنه ـــــــــــــــــــــــــــــ الغريم (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من اشتراط الغلة فى التبعية (قوله: ولا يلزمه أخذ الدية) لأنه ليس له أن يلزمه بالدية عند ابن القاسم كما يأتى (قوله: والعفو) أى: له العفو عن قصاص أو حد بغير شئ أو على مال ولو دفعه لغير الغرماء إلا أن يكون فى جراح عمد مقرر فيه فله منعه (قوله: والخلع) أى: وله الخلع لأنه تصرف بغير مال فكان كالعدم ولم يراع مزاحمة مؤخر صداقها فى هذه الحالة لحوله عليه بالفلس فتحاص به ظاهره ولو جعل مخالعته لغيره إذ هى غير تبرع لكون الخلع غير متمول (قوله: بخلاف المرأة) أى: فليس لها أن تخالع ويأتى ما مر ورد المال وبانت (وقوله: وعام الفلس) أى: والفلس العام (قوله: ويمنع من التصرف المالى) أى: كما يمنعه الفلس بالمعنى الأخص (قوله: وخاصة الحكم) أى: خاص الفلس الحكم بخلع ماله لغرمائه وإن لم يخلع بالفعل وأورد أن جنس الأعم قيام الغرماء فلا يصدق على الأخص فإن جنسه حكم الحاكم والأعم لابد أن يصدق على الأخص وأجاب الوانوغى بأن الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ولا شك أن حكم الحاكم أخص من قيام الغرماء فإنه إذا وجد منع أيضًا قيام الغرماء دون العكس نأمل (قوله: وحل به إلخ) لخراب الذمة أما فى الموت فالأمر ظاهر وأما فى الفلس فلمنعه من التصرف مما فى يده وسواء كان الدين عليه بطريق الأصالة أو الحمالة عن الغير ويدل على هذا قول المصنف فى باب الضمان وعجل بموت قاله الجيزى ولابد أن يكون الدين لازمًا فلا يحاصص السيد بنجوم الكتابة (قوله: والموت) أى: وحل بالموت المتيقن لا بحكم الشرع أيضًا فقد نقل الجزيرى فى وثائقة أواخر الكتاب فى مفقود بلاد الإسلام ما نصه ولابد من يمين الزوجة فى صداقها ويختلف هل يحل المؤجل منه ومن سائر ديون الغرماء أم لا وإلا صح أنه لا يحل إلا بتمام أجل الدين اهـ. ـــــــــــــــــــــــــــــ كما سبق (قوله: والعفو) أى: عن القصاص وأما عما فيه دية مقررة فلهم منعه (قوله: وخاصة) لأنه لا حكم إلا مع قيام فالعموم والخصوص باعتبار التحقق وإن

مستعجل (ما أجل عليه) لا له إلا لشرط (ولو دين كراء) وجيبة لم يستوف منافعه خلافا لما فى الخرشى نعم يخير ربها فى الفلس إذا لم يستوف فإن أخذها رد منابها مما قبض وحاص بما استوفى (أو قدم الغائب مليا) فلا يبطل الحلول (وإن قام للمفلس ـــــــــــــــــــــــــــــ وينبغى أن يكون مفقود أرض الشرك ومفقود الصفين والأسير كذلك قاله البدر ولا يجاب الورثة إلى التأخير للأجل بحميل ملئٌّ ويقتسمون التركة كلها قاله فى التوضيح والشامل انظر (ح) (قوله: فإنه مستعجل) أى: ومن استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بالحرمان (قوله: ما أجل عليه) ولو أراد بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلًا لم يجب لذلك لأن للمدين حقًا فى تحقيق ذمته بحكم الشرع ورجح اللخمى قبوله (قوله: لا له) أى: لا يحل الدين الذى له (قوله: إلا لشرط) أى: بعدم حلول ما أجل عليه أو حلول ما أجل له ولم يكن الشرط فى صلب عقد البيع لئلا يودى إلى البيع بأجل مجهول فيعمل بالشرط (قوله: ولو دين كراء) أى: ولو كان الدين الذى على المفلس أو الميت دين كراء ورد بلوما صححه ابن رشد من عدم الحلول (قوله: وجيبة) ليكون الكراء لازمًا لا ينفسخ عقده بموت أحد المتعاقدين إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازمًا فلا يتأتى فيه قوله وحل به والموت إلخ (قوله: لم يستوف منافعه) قيد بذلك لأنه محل الخلاف المردود عليه بلو فإن ما استوفيت منافعه محل وفاق (قوله: خلافًا لما فى الخرشى)؛ أى: من أن محل الحلول إذا استوفيت المنافع وإلا فلا يحل ويلزم الوارث بحسب ما لزم مورثه وقد تبع فى ذلك الطخيخى وهو خلاف ما لأبى الحسن وغيره (قوله: يخير ربها)؛ أى: بين أخذ الذات المكتراة وتركها والمحاصة بالكراء وهذا خلاف على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو خلاف أصل ابن القاسم (قوله: فإن أخذها)؛ أى: أخذ الذات المكتراة ربها (قوله: مما قبض) أى من الكراء (قوله: بما استوفى) أى: الحاصل بتفليس الحاكم له فإن لم يستوف فلا شئ له (قوله: أو قدم الغائب) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: فلا يبطل الحلول) أى: ببقيته لأنه حكم مضى وقد كان الحاكم مجوزًا لما ظهر فلهم أخذ باقى دينهم حالًا (قوله: وإن قام للمفلس) وكذا الميت ـــــــــــــــــــــــــــــ تباين مفهوم القيام والحكم (قوله إلا لشرط) أى: فى عقد القرض وإما شرط ذلك فى عقد البيع فجهالة فى الثمن من حيث لأجل (قوله: بما استوفى) أى بتمام

شاهد يحق فنكل فمن حلف على جيمع الحق أخذ منابه) ولو نكل غيره وسقط حق الناكل بعد حلف المدعى عليه (وإقرار المفلس) ماض (فى المال) الحاضر (إن ثبت) الدين (الأول بإقرار ولا تهمة) فى الثانى (وقرب) من مجلس التفليس (وإلا ففيما يحدث) ـــــــــــــــــــــــــــــ ويقدم الورثة بالحلف إن كان فى الدين فضل عن الغرماء وإلا بدوا على الراجح وإن امتنع الورثة من الحلف فى القسم الأول حلف الغرماء وأخذوا ديونهم وللورثة العود للحلف ليأخذوا الفاضل إن اعتقدوا عدم فضل شئ حال نكولهم وعلم صدقهم بقرينة قاله (عب) نقل المشذالى لو قتل رجل خط أو شهد على قتله رجل أو رجلان وعليه دين محيط وأبى ورثته لقسامة فلغرمائه أن يقسموا ولذا إن كان على الورثة دين وأبوا من القسامة كان للغرماء أن يحلفوا ويستحقون الدية قال فضل هذا جيد على أصولهم (قوله فنكل) أى: عن الحلف معه ليأخذ حقه أو مات (قوله: على جميع الحق) أى: جميع ما شهد به الشاهد لأن كل واحد ينزل منزلته ولا يحلف على منابه فقط (قوله: أخذ منابه) أى: من الدين ومن الإرث إن كان وارثًا ولو مات بعض الورثة فلا يحلف من يستحق نصيبه ممن حلف كما فى المعيار والأخذ بنسبة قسم الديون كما يأتى (قوله: بعد حلف المدعى عليه) فإن نكل غرم بقية ما عليه لأن النكول كالشاهد ثان واقتسمه جميع الغرماء من نكل ومن حلف فيأخذ حصته بالحلف وحصته بالحصاص مع الناكلين كذا لـ (عج) و (عب) وقواه البنانى خلافًا لما فى (الخرشى) و (شب) من أنه يغرم للناكل فقط قال (عج): وإذا طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففى تمكينه قولان إلا ظهر عدمه كما يأتى آخر الشهادات (قوله: وإقرار المفلس) أى بالمعنى الأعم أو الأخص على ما لـ (عج) و (حش) وقيل: بالمعنى الأخص والأعم ماض مطلقًا (قوله: ماض) وإن تعرف مداينة المقر له للمفلس (قوله: بإقرار) أى: لا ببينة فلا يقبل (قوله: وقرب إلخ) أى: وكان الإقرار قريبًا من مجلس التفليس (قوله: وإلا ففيما يحدث)؛ أى وإلا يثبت الدين الأوّل بإقرار بل ثبت ببينة أو وحدت التهمة أو لم يقرب الإقرار من مجلس التفليس فإقراره ماض فيما يحدث لا فيما بيده لإدخاله نقصًا على من دينه ـــــــــــــــــــــــــــــ مناب ما استوفى منافعه المفلسي وذلك أن الكراء وجيبة فجميع الكراء فى مقابلة

لأنه فى ذمته (وقبل تعيين القراض والوديعة إن قامت بينه بأصلهما) صحيحا أو مريضا ولا يعول على ما فى الخرشى وعب (والراجح قبول قول الصانع مطلقا) ولو لم تقم بينة بالأصل مع يمين المقر له (واختص الحجر بالموجود) فلا يحتاج لحكم بفكه بعده بخلاف السفيه (فما تجدد) من مال (جدد له) حجر ـــــــــــــــــــــــــــــ ببينة (قوله: وقبل تعيين إلخ) وإن لم يعين ربها ولا يشترط أن يكون بالمجلس أو قربه كما هو ظاهر إطلاقه كالمواق وابن عرفه وغيرهما ووقع للأصل فى التوضيح التقييد بذلك وتبعه بهرام قال الناصر فى حاشية التوضيح: التقييد بذلك لا يساعده شئ من الأنقال وإن ارتضاه البنانى (قوله: إن قامت بَّينة بأصلهما)؛ أى: القراض والوديعة بأن تشهد أن عنده قراضًا أو وديعة ولو على اقراره فإن لم تقم بيّنة فلا يقبل ولا يبقى فى ذمة المقر ولو ادعاه المقر له انظر (عب) (قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى) من أن محل اشتراط قيام البينة إن كان صحيحًا وأن المريض يقبل تعيينه لمن لا يتهم وإن لم تقم بينة (قوله: قبول قول الصانع) أى: قول إن هذا الفلان ولو متهمًا عليه كما هو ظاهر وظاهر ابن يونس وسوءا كان بالمجلس أو قربه أو مع بعد وإنما قبل قوله لأن الغالب أن ما فى يده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عند الدفع ولا يعلم إلا من قوله فلا يتهم أن يقرّ به لغير به (قوله: واختص الحجر) أى: على من حكم عليه بخلع ماله لغرمائه وإن لم يحصل فسخ وقوله بالموجود أى بالمال لموجود حال الحكم (قوله: فلا يحتاج لحكم إلخ) يعنى أنه إذا قسم ماله بعد حلفه أنه لم يكتم شيئًا أو وافقه الغرماء على ذلك انفك عنه الحجر من غير احتياج إلى حكم حاكم على ظاهر الروايات لأن العلة خوف اتلاف المال وهى إذا زالت زال معلولها (قوله: فما تجدد إلخ) تفريع على اختصاص الحجر بالموجدود وسواء تجدد عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة أولا عن أصل كإرث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية قال ابن عرفة وهذا إذا علم طروّ المال مطلقًا أو شك فى ذلك بأن طالت المدة أما إن قصرت كالشهر ونحوه فلا يحتاج إلى تجديد حجر ويحمل على أنه إخفاء ولا يجدد له حجر لطول الزمان من غير تجدد مال على ما به العمل قاله ابن ناجى (قوله: جدد له حجر) أى ـــــــــــــــــــــــــــــ جميع المنافع فما قبل كذلك وما بقى كذلك تدبر فقد تتفاوت قيمة المنفعة فى أجزاء الوجيبة (قوله: ما فى الخرشى) من التفرقة بين الصحيح والمريض (قوله:

(وأن اقتسموا أو فلسه الحاكم ثم داين آخرين اختصوا) بما نشأ من معاملتهم (إلا فيما تجدد بلا عوض) كالإرث فأسوة (وبيع ماله والأحسن بحضرته) قطعا لحجته (وللمعاكم الخيار فيه ثلاثا كجميع بيوعه للاستقصاء) فى الثمن (ولو كتب فقه كلبوس الجمعة أن كثرت قيمته وهل مثله آلة الصانع) فلا تباع إلا مع الكثرة ويشترى دون (أو تباع مطلقا نظر) من عبد الحميد (وأوجر من له فيه خدمة كثرت) لا أم ولده (ولا يلزم يتكسب وسلف وراح شفعة وانتزاع مال رقيقة) الذى لا يباع ـــــــــــــــــــــــــــــ بالشروط المتقدمة فلا يمنع قبله من التصرف (قوله: وإن اقتسموا إلخ) وأما إن قاموا فلم يجدوا شيئًا فلا يختص الآخرين (قوله: أو فلسه الحاكم) ولو لم يحصل قسم (قوله اختصوا) أى: الآخرين ولا يشاركهم الأوّلون إذا فليس ثانيًا (قوله: وبيع ماله) أى باع الحاكم مال المفلس المخالف للدين جنسًا وصفة بعد ثبوت دين القائمين والموجودين والأعذار للمفلس ولكل منهم فى دين صاحبه فإن لهم الطعن في بينات بعضهم ويحلف كل أن دينه باق لم يسقطه ولا بعضه وتسميه الشهود (قوله: وللحاكم الخيار إلخ) وإن لم يشترطه على ما لابن عرفة عن اللخمى لأن العادة فيه ذلك إلا أن يجهل المشترى العادة فله القيام بالتخيير ردًا وإمضاء ولا يجوز للحاكم ترك الخيار وإن وقع كان لكل من المفلس والغرماء رده لضررهم بذلك على ما ينبىغى وكذلك للغرماء الخيار إذا باعوا خلافًا لعب (قوله: ثلاثًا) إلا فيما يخشى فواته من رطب فاكهة وطرى لحم أو يسير العرض على ما يأتى (قوله: ولو كتب فقه) فإن هذا أمر جبرى وكراهة بيعها إنما هو إذا كان اختيارًا وظاهره ولو احتاج لها فليست كآلة الصانع قيل لأن شأن العلم أن يحفظ ولكن هذا باعتبار الصدر الأوّل وقد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع (قوله: كلبوس الجمعة) وذلك يختلف باختلاف الأشخاص (قوله: إن كثرت قيمته) أى: بالنسبة للمفلس أو له فى ذاته (قوله: آلة الصانع) أى: المحتاج لها وغيرها تباع قطعًا (قوله: من له فيه خدمه كثرت) كالمدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد من غيره وأما المكاتب فتباع كتابته وما ليس فيه شائبة حرية يباع (قوله: لا أم ولده) أى: فلا تؤجر لأنه ليس له فيها إلا يسير الخدمة والاستمتاع (قوله: ولا يلزم بتكسب) أى: لا يلزم المدين بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو كتب فقه) وأجرى بعضهم كتب المفتى على آلة الصانع.

(أو ما وهب لولده) نعم إن فعل ذلك من نفسه وفى منه (وبيع يسير العرض من حينه واستؤنى بالفاكهة وطرى اللحم كالساعة وبالحيوان الأيام اليسيرة وبالعقار كالشهرين وأخذ كل من الحاضر بنسبة دينه لمجموع الدين) وهى أربعة أعداد جهل ـــــــــــــــــــــــــــــ أخذ ما بيده لغرمائه بتكسب ليوفى ما بقى عليه ولو عامله الغرماء على التكسب أو اشتراط عليه لأن الدين إنما تعلق بذمته ولقوله ت عالى: {وإن ك ان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} خلافًا لما فى (عب) (قوله: وتسلف) أى: لا يلزم أن يتسلف مالًا لأجل غرمائه ولا يلزمه قبوله (قوله: ورباح شفعة) من إضافة الصفة للموصوف أى: لا يلزم بالأخذ بشفعة فيها ربح لأنها معاملة أخرى لا تلزمه (قوله: أو ما وهب لولده) العرف أن انتزاع ما وهب لولده يقال له اعتصار فإطلاق الانتزاع عليه مجاز للمشاركة (قوله: إن فعل ذلك) أى انتزاع مال رقيقة واعتصار ما وهب لولده (قوله: يسير العرض) كالدلو والسوط (قوله: واستؤنى إلخ) أى: وجوبًا على الظاهر فإن لم يستأن خير الملفس فى الإمضاء والرد ولا يضمن الحاكم حيث أمضى إذ لا تلزم الذمة إلا بأمر محقق (قوله: بالعقار إلخ) ثم إذا عقد فيه البيع كان بالخيار ثلاثة أيام كما مر (قوله: من الحاضر) أى: من المال الحاضر (قوله: بنسبة دينه)؛ أى: كل (قوله: وهى أربعة أعداد إلخ) هى الأربعة أعداد المتناسبة نسبة أوّلها لثانيها كنسبة ثالثها لرابعها كأربعة وثمانية وخمسة وعشرة فإن الأوّل نصف الثانى كما أن الثالث نصف الرابع ومن خواصها أن مسطح طرفيها وهما الأوّل والآخر مساوٍ لمسطح وسطيها فإن جهل أحد طرفيها قسم مسطح وسطيها على الطرف المعلوم يحصل المجهول مثال ذلك: مديان عليه لزيد عشرة دنانير ولعمروٍ وعشرون ولبكر ثلاثون فوجد له خمسة وعشرون دينارًا فقط يتحاص فيها الغرماء بنسبة ديونهم فاجمع الديون وسم مجموعها إماما فنسبة كل حصة من الديون إلى الإمام كنسبة ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود إلى الموجود فهذه أربعة أعداد متناسبة ثالثها مجهول فاضرب كل حصة فى المال الموجود واقسم الحاصل على الإمام يحصل ما يخص صاحب تلك الحصة من الموجود. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من حينه واستؤنى إلخ) هذا قبل العقد ثم إذا انعقد البيع فهو بالخيار

أحدها مبسوطة فى الحساب (ولا يكلفون بينه أن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة) على نفى العلم (واستؤنى بالقسم إن خيف دين على غائب لم يقرب أو عرف الميت) أى بالدين بخلاف المفلس لوجود (وإن اختلفت الديون) فى نفسها لو مع الموجود (فالحصاص بقيمة غير النقد يومه) الضمير للحصاص (واشترى لصاحبه) مماله (بما يخصه) على القيمة (فإن رخص أو غلا) عما قوم (فحاسبه مع المفلس) ومضى الأمر بين الغرماء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يكلفون بنية إلخ)؛ أى: لا يكلف القاضى غرماء مفلس وكذا غرماء ميت أن لا غريم غيرهم (قوله: بخلاف الورثة) أى فيكلفون بنية أن لا وارث غيرهم والفرق أن عدد الورثة معلوم للجيران والأصدقاء وأهل البلد بخلاف الدين فإنه يعسر الاطلاع عليه لأنه يقصد إخفاؤه (قوله: على نفى العلم) أى: على أنهم لا يعلمون وارثًا غيرهم فإن شهدت على القطع ردت ومحل كون الشهدة على النفى باطلة إذا لم يكن معلومًا بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص كما فى الفرق السابع والعشرين بعد المائتين (قوله: واستؤنى بالقسم) أى يستأنى بقسم المال وجوبًا فيما يظهر باجتهاد الحاكم (قوله: إن خيف دين إلخ) وإلا فهو كالحاضر (قوله: لم يقرب) بل توسط أو بعد (قوله: بخلاف المفلس) أى: فإنه لا يشترط أن يعرف بالدين (قوله: لوجوده) أى فيتبع لأن ذمته باقية ولأنه يخير بغريمه (قوله: وإن اختلفت الديون فى نفسها) أى اختلفت ذواتها بأن كان بعضها نقد أو بعضها عرضًا أو طعامًا أو صفاتها (قوله: أو مع الموجود) أى: واختلفت مع الموجود من مال المفلس (قوله: إير النقد) أى: من الديون وهو المقوم والمثلى (قوله: يومه) ظرف للقيمة (قوله: واشترى إلخ) هذا مع المشاحة وإلا فيجوز له أخذ الثمن إلا لمانع كما يأتى (قوله: لصاحبه) أى غير النقد (قوله: من ماله) أى: من جنس ماله وصفته (قوله: بما يخصه) أى من مال المفلس بالحصاص (قوله: على القيمة) أى: من القسمة عليها (قوله: فإن رخص) بضم الراء أى: رخص عنه وإن زاد عن دينه رد الزائد للغرماء ولا يدخل معهم (قوله: ومضى الأمر بين الغرماء) فلا رجوع لهم عليه فى الرخص ولا رجوع له عليهم فى الغلاء لأن

(وهل يشترى فى شرط نوع على مسلم إليه فلس أدناه) رفقا بالمفلس (أو وسطه قولان وجاز قضاء الثمن كغيره) بالشروط السابقة فى السلم للقضاء بغير الجنس (وحاصت الزوجة بصداقها) حش فى غير التفويض (ثم أنطلقت قبل الدخول ردت الزائد على محاضة النصف) فلو كان مائة مع مائتين وةالمال مائة وخمسون فلكل خمسون فإن طلقت قبل ردت لهما عشرين لأنها تحاصص بخمسين كما حققه (بن) وما فى الخرشى وعب ليس من صناعة العمل (ونفقتها زمن يسره) ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقسمة اختص كل واحد بما صار له ولا تعلق للزيادة والنقص بالغرماء (قوله: وهل يشترى) أى: لمن دينه مخالف النقد بما يخصه (قوله: أدناه)؛ أى: أدنى ذلك النوع جيدًا أو رديئًا (قوله: أو وسطه) وهو الأظهر لأنه العدل بين المفلس ورب المال إذ الأعلى على ظلم على المفلس والأدنى ظلم لرب المال وإنما لم يحمل على الغالب إن وحد كما تقدم فى السلم لأن ما تقدم عند عدم الفلس أو أن ما هنا إذا لم يكن غالب أفاده (عب) (قوله: وجاز قضاء الثمن إلخ) أى: جاز لمن له دين مخالف للنقد أخذ الثمن الذى نابه فى الحصاص دون اشتراء له من ماله (قوله: كغيره) أى: كما يجوز قضاء غير الثمن من عرض مخالف للدين (قوله بالشروط السابقة إلخ) المشار لها بقوله وجاز قضاء غير الجنس معجلًا عما يباع قبل القبض إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب ورأس المال ورق أو عكسه (قوله: وحاصت الزوجة) أى: زوجة المفلس وكذا زوجة ابنه أن تحمل بصداقها ولا مانع منه حين العقد (قوله: بصداقها) أى: كله ولو مطلقة قبل الفلس أو فلس قبل الدخول لأنه دين فى ذمته حل بفلسه (قوله: فى غير التفويض) وإلا فلا شئ لها لأنه إنما يجب لها صداق المثل بالبناء والفرض أنه لم يدخل (قوله: لأنها تحاصّ بخمسين) ونسبتها لمجموع الديون الخمس وخمس المائة وخمسين ثلاثون (قوله: وما فى الخرشى وعب إلخ)؛ أى: من أنها ترد للغرماء خمسة وعشرين وتحاصّ فيما ردته لأنها فيه أسوة الغرماء فينوبها خمسة يكمل لها ثلاثون (قوله: ونفقتها زمن يسره) تقدم إنفاقها على دين الغرماء أو تأخر لأنها معارضة مالية ولو كانت نفقتها ـــــــــــــــــــــــــــــ ثلاثة أيام ولا يمضى إسقاطه الخيار لحق الغرماء (قوله: فى غير التفويض) لأن الفرض قبل البناء وهى إذ ذاك لا تستحقه (قوله: ليس من صناعة العمل) وإن كان

وإلا فهى ساقطة (لا على الولد والوالد) مطلقا على ما أفاده (حش) و (بن) لأنها إعانة منها (إن ظهر دين أو استحق مبيع قبل الفلس دخل عليهم وليسوا حملاء كوارث أو موصى له على مثله وإن استحق مبيع (عبده) أى الفلس ظرف للبيع (انترع ثمنه) بتمامه كما فى (حش) و (بن) (وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض) الغرماء (رجع عليه ممن طرأ ثم هو على الغرماء وفيها أيضا ـــــــــــــــــــــــــــــ المتأخرة بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنه نفقة الزوجة (قوله: وإلا فهى ساقطة) لما تقدم فى النفقات أنها تسقط بالعسر (قوله: على الولد والوالد) أى: لا تحامص بالنفقة على الولد والوالد وهذا لا يتنافى أنها ترجع بها إن أيسر حال إنفاقها لأنها قامت عنه بواجب كما فى البدر و (عب) (قوله: مطلقًا) أى: زمن يسره أم لا ولو حكم بها حاكم خلافًا لأشهب ولو تسلفت خلافًا لـ (عج) ومن تبعه (قوله: وإن ظهر دين إلخ) أشعر أن الغريم لو حضر قسم التركة بين الورثة أو الغرماء عالمًا بدينه ساكتًا بلا عذر أنه لا قيام له حيث حصل القسم فى الجميع فإن بقى بلا قسم ما يفى بدينه لم يسقط قيامه بقسم غيره فإن قال: ما علمت بالدين إلا حين ما وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلف الورثة لا يعلمون له حقًا ولم يكلفوا الحلف لرد شهادة الشهاد على البت فإن قال كنت أعلم دينى ولكنت كنت أنتظر الذكر أو البينة فلا قيام له قاله (عب) وابن ناجى على الرسالة وكذا لا قيام له إذا سكت سنة بعد قسم التركة كما للعقبانى (قوله: قبل الفلس) ظرف لقوله مبيع وليس ظرفًا للاستحقاق فإنه لا فرق بين المستحق قبل الفلس وبعده (قوله: دخل عليهم) أى: فيرجع الغريم الطارئ والمستحق من يده على الغرماء (قوله: وليسوا حملاء) أى: فلا يؤخذ الملّى عند المعدم ولا الحاضر عن الغائب ولا الحى عن الميت بل يرجع على الكل بالحصة التى تنوبه إلا أن يعلموا بالطارئ فيؤخذ الملئ عن المعدم إلخ فإن علم البعض دون البعض فلكل حكمه أفاده (عب) (قوله: كوارث إلخ) تشبيه فى كونه يدخل الضرر عليهم ويرجع على كل بما يخصه (قوله: أو علم وارثة) أى: بالدين ومثله الوصى (قوله: رجع عليه) أى: على الوارث المقبض لغيره لتعديه مع علمه واستعجاله مع شهرة الدين (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ المآل فى الفقه ترد خمسة وعشرين ثم هى فيما ردته أسوة الغرماء وقد بقى لها خمسة وعشرون وبقى لكل خمسون فلها خمس ما ردته يكمل لها ثلاثون ولكل

رجوع الطارئ على الغرماء والظاهر) من التأويلين (أنه وفاق فيخيَّر) فإن حمل على التعيين فخلاف (وإن اقتسم الورثة) ولو بدون الشهرة والعلم بالدين (فطرأ غريمٌ أخذ الملئ عن المعدم إلا أن يجاوز ما قبضه وعلى الغائب ضمان ما عزل الحاكم) لا الغرماء (له) لأنه وكيله كعينٍ وقفت للغرماء) فيضمنونها (وغير ذلك) يشمل ما عزل الغرماء (على المدين ولو عرضا وافق الدين) وقف لهم على ـــــــــــــــــــــــــــــ رجوع الطارئ على الغرماء) أى ابتداء فإن وجدهم معدمين رجع على الوارث بما يخصه ثم يرجع الوارث على الغرماء (قوله: فيخير) أى بين الرجوع على الورثة أو الغرماء (قوله: على التعيين) أى: تعيين الرجوع على الوارث أو على الغرماء (قوله: ولو بدون الشهرة) خلافًا لما يوهمه الأصل (قوله: أخذ الملئ عن المعدم) إنما لم يكونوا كالغرماء لأن الغرماء متساوون مع الطارئ بخلاف الوارث لا يستحق ميراثًا إلا بعد قضاء الدين (قوله: إلا أن يجاوز) أى: دين الطارئ (قوله: ما قبضه) أى: فليس له أخذه فقط لأنه يقول ليس لك على رجوع إلا بما قبضته (قوله: وعلى الغائب ضمان إلخ) فإن طرأ غريم لم يرجع على غائب ضاع ما وقف على الأصح كما فى الشامل وقال ابن المواز: يرجع عليه بحصته واعترضه التونسى بوارث طرأ على وارث هلك ما بيده فلا يضمن له ما هلك وبمشتر هلك ما بيده ثم استحق فلا يضمنه للمستحق ورجع المستحق بثمن المستحق من قبضه وبقيمته على من غصبه وفرق ابن يونس بين الوارث والغريم بأن دينه عن معاوضة فما هلك فى يده فهو منه والوارث لم يدفع ثمنًا فضمان السماوى كأنه من الميت قال (صر): فإن قلت هذا التفريق إن صح من الغريم والوارث فما جوابه عن المشترى فإن ما استحق منه عن معاوضة فهو كالغريم قلت: الفرق أن المشترى لا ضمان عليه لأن للمستحق من يرجع عليه وهو الغاصب أو قابض الثمن اهـ ذكره (عب) (قوله: لا الغرماء) أى: لا ما عز له الغرماء فضمانه من المديان (قوله: فيضمنونها) لتفريطهم فى قسمة العين إذ لا كلفة فى قسمها إذ هى مهيأة له (قوله: وغير ذلك) أى: غير ما ذكر مما عزله الحاكم والعين الموقوفة (قوله: يشمل ما عز له إلخ) أى كما يشمل العرض الموقوف (قوله: ولو عرضا وافق إلخ) لأنه لما كان له نماه كان عليه تواه (قوله: على ـــــــــــــــــــــــــــــ منهما ستون وهو تكثير عمل (قوله: فطرأ غريم) وأما لو كان حاضرًا عند قسم

أرجح التأويلين (وترك) للمفلس (قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسيره وكسوتهم المعتادة ومن استغرقته التبعات) فى ماله (لا يترك له إلا ما سد جوعته وستر عورته وماله حيث تعذر الرد) لأربابه (صدقة أو لنفع المسلمين وكره معاملته إن غلبت التبعات وإنما لم يجعل كالمفلس لأنه استولى بغير وجه جائز (وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ أرجح التأويلين) الثانى: أنه على الغرماء (قوله: قوته) أى: ما يقتاته وتقوم به بنيته لا ما فيه ترفه (قوله: والنفقة الواجبة عليه) أى: لغيره فهو من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص وأراد واجبة عليه بطريق الأصالة بزوجية أو قرابة لأن الفلس لا يقتضى العسر أو رقٍ لا يباع كأم الولد ومدبر فلا تسلط للغرماء على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه بالالتزام لسقوطها بالفليس قال فى الشامل: ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطله اهـ وما تقدم من إنه لا يلزم بتكسب إنما هو ليأخذه غرماؤه لا فى النفقة تأمل (قوله: لظن يسره) متعلق بقوله قوته لأنه فى قوة المشتق أى المقتات وليس غاية للترك لأن الترك يقع فى الحال (قوله: وكسوتهم) أى: الملفس ومن تلزمه نفقته (قوله: المعتادة) أى: صيفًا وشتاء (قوله: وما له إلخ) فلا يورث عنه ولا يختص ببيت المال عن الغرماء إلا فيما علم بعينه أنه لبيت المال كما فى المعيار ونبه عنه أحمد بن نصر الداودى أنه لا يجوز لأحد أن يقتضى منه شيئًا مما عليه لأن الحصاص يجب فى ماله فلا يجوز لأحد أخذ شئ لا يدرى هل يجب له أم لا نعم إن أحال به أو ضمنه عنه غيره وإن بغير إذنه جاز إذ لم يدخل على غيره ضررًا انظره (قوله: لأنه استولى بغير وجه جائز) لأن أرباب الأموال لم تصرف إليه أموالهم فلم يعاملوه على ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ التركة والديون وسكت فلا تقبل دعواه إلا لعذر كعدم علم الدين حتى رأى الوثيقة ويحلف على ذلك (قوله: وترك له قوته) نظير ذلك على ما قاله بعض المحققين إنه يترك له الإيمان وما كان شرطًا فى صحته فى الدار الآخرة فلا يؤخذ فى التبعات لأن به خلاص روحه من العذاب المخلد بخلاف بقية الحسنات ولو صومًا على المرتضى وحديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى» خرج مخرج المبالغة فى مدح الصوم لرجوعه لمخالفة شهوات النفس كما فى تتمة الحديث يقول الله تبارك وتعالى: «يترك طعامه وشرابه من جَرَّاى» أى: من أجلى (قوله: الواجبة أصالة) لقرابة أو زوجية أو رقٍ لا يباع أما بالتزام فتسقط بالفلس (قوله: أو لنفع المسلمين)

ورث) الملفس (أباه بيع كأن وهب له إلا أن يعلم الواهب العتق) عليه لأن هبته قصد للعتق حينئذ (وحبس مجهول وظاهر ملاء تفالس لثبوت عسرهما) ويحبس المقعد ونحوه ويحدد من يخشى هروبه كمن عليه دم وأجرة الحباس كأجرة العون من بيت المال وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب أفاده (ح) (إن لم يأتيا بحميل وهل يكفى بالوجه أو لابد منه فى الثانى بالمال خلاف) ويأتى فرع غرم الحميل فى باب والأصل ذكره هنا على ضعف, ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف من دفع باختياره فداخل على الانتفاع المعتاد للآخر (قوله: المفلس) أى: بالمعنى الأعم كما فى البنانى وخلافًا لـ (عب) (قوله: أباه) أى: أو غيره ممن يعتق عليه (قوله: بيع) أى: فى الدين لعدم عتقه عليه بنفس الملك لتعلق حق الغرماء ويباع كله إن استغرقته الديون أو لم يوجد من يشترى شقصاو وباقى الثمن له وإلا بيع بقدر الدين. اهـ (عب) (قوله: إلا أن يعلم الواهب العتق) ولا يكفى مجرد علم الأبوة (قوله: وحبس إلخ) كان الدين ناشئًا عن معاوضة أولا على ما لأبى الحسن (قوله: مجهول) أى: مجهول حاله هل هو ملئّ أو معدم لأن الناس محمولون على الملأ وهذا مما قدم فيه الغالب وهو الفلس على الأصل وهو الفقر لأن الانسان يولد فقيرًا لا ملك له غالبا (قوله ظاهر ملاء) وهو من يظن بسبب لبسه الثياب الفاخرة وله خدم المال (قوله تفالس) أى: أظهر الفلس من نفسه بأن قال لا شئ معى يفى بالدين (قوله: لثبوت عسرهما) أو يطول الزمان (قوله: وحوه) كالأعمى ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع (قوله: إن لم يأتيا بحميل) أى: لثبوت العسر (قوله وهل يكفى بالوجه إلخ) الأوّل: لابن القاسم والثنى لسنحون وهل وفاق بحمل الأوّل على غير الملد أو خلاف تأويلات (قوله: ذكره هنا على ضعف) وهو أنه بغرم مطلقًا أثبت عدمه أم لا وذكره فيما يأتى على ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاصل لمصارف بيت المال فلمستحق فيه الأخذ بقدر استحقاقه (قوله: العتق عليه) ولا يكفى مجرد العلم بالأبوة (قوله: ونحوه) من ذوى الأعذار المسقطة للجهاد لأن حق المخلوق مبنى على المشاحة (قوله: بالمال) مثله الرهن ولذا وقعت الفتوى إذا وجد الغريم مع المدين ثوبًا مثلًا فأراد أخذه فى الدين رهنًا حتى أو فيك يجاب لذلك (قوله: على ضعف) لأنه ذكر أن حميل الوجه يضمن إذا لم يأت به

(ومن وعد بقضاء بعد كيوم) أو يمين (أو بيع عروضه أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم اليسر) تشبيه فى السجن (مطلقا) ولو أعطى حميلا بالمال وفى (بن) قبوله (وهل يحلف على عدم الناض) واستظهر (وتفتش داره إن سألهما الغريم تردد) وأما نحو الجيب فيفتش قطعا (ومن علم بالناض جبر على الدفع ولو بما يتلفه) ـــــــــــــــــــــــــــــ المعتمد (قوله: ومن وعد) أى: من مجهول حال وظاهر ملاء فهو قسيم قوله تفالس (قوله: أعطى حميلا إلخ) لأنه لما وعد ظهر قدرته على المال فلم يقبل منه إلا الحميل بالمال ومن الحميل الرهن قال حلولو فى (مختصر نوازل البرزلى) ما نصه: ؛ سئل ابن رشد عمن عليه دين حال وبيده سلعة فأراد الطالب بيعها فى الدين وأراد المطلوب وضعها رهنًا حتى يتسبب فى أداء الدين وسأل التأخير وقتًا أجاب من حقه أن يبقى رهنًا ويؤجل فى أداء الدين بقدر قلته وكثرته وما هو ضرر عليهما فيه بحسب اجتهاد الحاكم وبهذا القضاء والعمل ويدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه (قوله: وإلا سجن) أى: وإلا يعط حميلًا بالمال سجن حتى يأتى تحميل بالمال أو يقضى ما عليه (قوله: كمعلوم اليسر) وهو من يأخذ أموال الناس لتجارة مثلًا ويدعى العدم ولم يظهر ما يصدقه قال سنحون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة (قوله: وفى بن قبوله) أى: قبول الحميل بالمال لأنه غارم (قوله: وهل يحلف إلخ) أى: هل يجبر على الحلف بعد أخذ ما بيده (قوله: على عدم الناض) وهو النقد إن لم يكن معروفًا به (قوله واستظهر) وهو قول ابن دحون والآخر قول ابن الحداد ولابن زرب يحلف التاجر دون غيره (قوله: وتفتش داره إلخ) وكذا حانوته وعليه عمل أهل طليطلة وأنكره ابن عتاب وغيره وأما السارق فيقضى بتفتيش داره فإن امتنع غرم كذا بخط سيدى محمد بن مبارك (قوله: نحو الحبيب) أى: من كل ما لابسه من كيس وكم (قوله: فيفتش قطعًا) لأن الغالب أن ما فى ذلك ملكه وهو أمر خفيف (قوله: ولو بما يتلفه) أى: يؤدى: إلى ذلك وإن لم يقصد لأنه ملد ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو أثبت عدمه فى غيبته والمعتمد كلام اللخمى لا غرم على الحميل إذا ثبت عدم المدين بناء على إن خلفه على السر مع البينة استظهر فقط لا يتوقف عليه أصل الحكم (قوله: تفتش داره) وأفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث

فهدر ولا يقصد الإتلاف (وحلف الغريم إن قال المدين هو يعلم عمرى وإن ثبت عسره بقوله البينة لا نعرف لا مالا) فإن شهدوا على البت ففى ردهم قولان (حلف على البت) فإن كل ما شهد به على الظاهر دون الباطن يستظهر فيه بيمين كالدعوى على الميت (وزاد وإن وحد عجل) وفائدة الزيادة قولنا (فلا يحلف إن ادعى) فى المستقبل (يسره بل ينظر لثبوته ولا ينفع معلوم الملاء إلا قولها) أى البينة (ذهب ماله) ولا عبرة بقولهم لا نعلم له مالا (وقدمت بينة الملاء) لم أقل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحلف الغريم) أى: رب الدين فإن نكل حلف المدين ولم يحبس فإن نكل حبس (قوله: إن قال المدين) أى: الذى لم يعلم عدمه (قوله: وإن ثبت عسره) أى: مجهول الحال وظاهر الملأ (قوله: البينة) عدلان على المذهب خلافًا لما قيل إنه لابد من شهادة أكثر من عدلين (قوله: ففى ردهم قولان) لأنه قد يطرأ له مال لم يعلم به (قوله: حلف على البت) خلافًا لما فى الأصل من الحلف على العلم (قوله: فإن كل ما شهد إلخ) علة لحلفه (قوله: على الميت) أى: ادعى أن عليه دينا أما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لنف وشيخنا. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: وفائدة الزيادة) أى: مع تقدم الحلف منه قال (عج): وهذا يقتضى إن الزيادة من حق الحالف له تركها إلا أن يقال لما كان غرض الشارع ترك الخصومات وتقليلها وجبت هذه الزيادة لاشتمالها على غرض الشارع وقال ابن الهندى هذه الزيادة استظهار واليمين كافية لأنها على نية المحلف (قوله: معلوم الملاء) ومثله من اعترف بقدرته وملائه على دفع الحق إلا لقرينه على كذبه ومثله من عرف بأخذ الأموال وعلم عدم ضياعها أو كان عليه دين منجم يؤدى منه شيئًا فشيئًا فأدى البعض وادعى العدم فى الباقى أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى العجز عن ذلك لأنه كان ينفق عليه وعلى أمه وقد زالت نفقة الأم فهو الأن أقدر (قوله: وقدمت بينة الملاء) ولو أقل عدالة على ما لابن زيادة. ـــــــــــــــــــــــــــــ كان منهما انظر البدر (قوله: على البت) أى: لم يقيدوا بالعلم فإن صرحوا بالقطع ردت قولًا واحدًا حاشية (عب) (قوله: كالدعوى على الميت) أى: ادعى أن عليه دينًا ما لو ادعى أنه وفى الميت دينه فالبينة فقط كما لـ (نف) وشيخنا (قوله:

كما قال: إن بينت لقول (عج) وغيره للعمل على تقديمها مطلقًا (وأخرج المجهول إن طال حبسه) فى اجتهاد الحاكم (بقدره) شرفًا وخسة (ودينه) قلة وكثرة (وحبس النساء عند أمينة) هذا إن انفردت بل (وإن مع أمين زوج أو غيره والخنثى وحده ـــــــــــــــــــــــــــــ * إن قلت: القاعدة تقديم الناقلة على المستصحبة والشاهدة بالعدم ناقلة والشاهدة بالملاء مستصحبة لأن الغالب الملاء* فالجواب أن الشاهد بالعدم شاهد بالنفى والشهادة بالنفى لا تقبل وأن المستصحبة معها زيادة علم وهو الإخفاء فترجع للناقلة (قوله: كما قال) أى صاحب الأصل (قوله العمل الخ) أى وهو مقدم على المشهور (قوله: وأخرج المجهول الخ) وأما ظاهر الملاء فلا يخرج حتى تشهد البينة بالعدم كما مر ومعلوم الملاء حتى يؤدى أو تشهد البينة بذهاب ماله (قوله: ودينه الخ) قال: (عب) اعتبار الدين يفيد أنه لو وجب عليه سجن ثان كما لو خوصم وهو فى السجن فى حق لغير من سجن له فإنه يكتب القاضى عليه السجن الثانى وزاد فى سجنه لأجله للأول باجتهاده كما فى النص (قوله: وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للماحكموحبس الظئر ولو فى تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للمحاكم وحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج) اهـ مؤلف على (عب). (قوله: عند أمينة) وأجرتها إذا لم يمكن اعتقال المرأة إلا بها على الطالب لأنه المنتفع بذلك إلا أن يتوجه الحق ويمكنها ضامن ولدت بتركة لخسارة الطالب فعليها كذا فى نوازل البرزلى وفى البدر يحبس الأمرد وحده لا مع أمرد مثله ولا مع رجال ولا نساء لما رأيناه منهم فى هذا الزمان الفاسد (قوله: أو غيره) من أب أو ولد كما ـــــــــــــــــــــــــــــ وحبس النساء) وليس لزوجها السفر بها إلا أن يكون الدين بإقرار تتهم على قصدها منع السفر به فيرد والنظر فى ذلك للحاكم وتحبس الظئر ولو فى دين كفالة حيث سبق على الإجارة وللمستأجر الفسخ والصبر وليس لها أن تكفل بعد عقد الإجارة انظر (عج). (قوله: والخنثى وحده) مثله الامرد فى هذه الأزمنة الفاسدة كما فى (البدر)

أو مع محرم (والسيد لمكاتبه) حيث لم تف الكتابة بالدين شب ويلغز بها فيقال سيد يحبس لعبده (والجد والولد لأبيه لا عكسه) إلا فى النفقة أو يكون على الولد دين ويجبر على الوفاء بغير حبس ولو بضرب (كاليمين) إثباتًا ونفيًا (إلا المنقلبة) بأن ادعى الأب تحقيقًا وكذا مع شاهده (عب) أو كان الشاهد للابن فرد اليمين على الأب ورده بن (والمتعاق بها حق للغيره) كأن تكون فى شأن جهاز البنت (ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ فى (عب) (قوله: والسيد لمكاتبه) عطف على النساء أى: وحبس السيد لمكاتبه لإنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا علو المنزلة بدليل أن المسلم بحبس فى دين الكافر وكذلك يحبس المكاتب لسيده فى دين عليه غير دين الكتابة لا فى دينها إلا على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه إن رأى أنه كتم ما لا رغبة فى العجز. اهـ. (عب) (قوله: حيث لم تف الكتابة) بأن لم يحل منها ما يفى بالدين ولم يكن فى قيمتها ما يفى بدينه وليس للسيد مقاصة جبرا فإن كان فيها وفاء لم يحبس وجعل القيمة فى الدين ويخرج حرًا (قوه والجد) أى: ويحبس الجد لابن ابنه ذكرًا أو أنثى وكذا الجدة لأن حق الجد دون حق الأب (قوله: والوالد لأبيه) أى: ويحبس الولد لأبيه وأولى أمه لأن حقها آكد (قوله: لا عكسه) أى: لا يحبس الوالد أو الأم نسبًا للولد ولو لّدَّا ولكن يغزرهما الإمام بغير الحبس من حيث الَّلدد لا من حيث حق الوالد (قوله: أو يكون على الوالدين إلخ) أى: وكان مال ولده بيده وادعى فساده فليس حبسه للابن بل لامتناعه من دفع مال ولده ليقضى به ما عليه من الدين (قوله: ويجبر الأب إلخ) رعاية لحق الله لصون الأموال (قوله: إثباتًا ونفيًا) أى: يحلف الولد لوالده دون العكس لأنه عقوق ولا يقضى به إن شح ولا يمكن من ذلك على المذهب (قوله: بأن ادعى الأب إلخ) أى: على الولد فلم يحلف الولد لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها اتفاقًا (قوله: تحقيقًا) وإلا غرم بمجرد النكول (قوله: وكذا مع شاهده) أى: الأب يحق على ولده (قوله: أو كان الشاهد للابن إلخ) أى: أو قام للولد شاهد بحق على أبيه ولم يحلف معه فردت على الأب فيحلف لرد شهادة الشاهد (قوله: ورده بن) أى: بأن الأب لا يحلف فى هذه (قوله: كأن تكون فى شأن جهاز إلخ) كأن يدعى الأب تلف صداق البنت وطالبه الزوج بجهازها أو يدعى عليه الزوج أنه

يفرق بين الأقارب وإن إناثًا تجوز خلوتهم وخلى السجن) من الرجال وتدخل الزوجة (ولا يمنع من يسلم بل الزوجة) أن تقيم (والخادم إلا لمرض فيدخل الخادم وهو محمل الأصل (وأخرج لحد) ولو قتلا (وجنون حتى يعقل لا لمرض والد) فأولى جنازته انظر (عب) (أو ولد ولو اشتد أو أعطى حميلًا) على ما صوّبه ـــــــــــــــــــــــــــــ نحل ابنته نحلة فى عقد نكاحها فيحلف فيها لئلا يغرم وكذا إن ادعى أنه أعارها شيئًا فى جهازها قبل السنة (قوله: ولا يفرق) أى: فى السجن (قوله: وخلى إلخ) وإلا حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء (قوله: وتدخل الزوجة) أى: فى الإناث الذين تجوز خلوتهم (قوله: من يسلم) أى: من حيث إنه مسلم لا إن كان يعلمه الحيلة فإنه يمنع (قوله: بل الزوجة) لأن القصد التضييق عليه إلا أن يكون الدين لها فلا تمنع والظاهر أن السرية كالزوجة (قوله: أن تقيم) أى: طويلًا كان مع بيات أم لا كما ذكره المؤلف فى حاشية (عب) ولن تمنع أى: لا السلام وحده وهذه الفرع لسحنون وما سبق من عدم التفريق بينهما لابن عبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل يحمل كلام سحنون على الملد وقيل بل إن كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف دخولهما على المحبوس فتنعيم له وهذا هو الأنسب بالمصنف أهـ مؤلف على (عب). (قوله: وهو محمل الأصل) أى: فى عدم منع الخادمع (قوله: وأخرج لحد) وأما لسماع دعوى عليه ففيه خلاف ذكره (ح) (قوله: وجنون) إذ لا فائدة فى حبسه حينئذ لعدم شعوره بالضيق (قوله: حتى يعقل) أى: فيعاد للسجن (قوله: فأولى جنازته) قال: (عج) إلا أن يكون الآخر حيا فإنه يخرج له كما فى الاعتكاف (قوله: أو ولد) فأولى أخ. (قوله: ولو اشد) أى: المرض (قوله: أو أعطى) عطف على ما فى حيز المبالغة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بل الزوجة أن تقيم) هذا الفرع فى كلام سحنون وما قبله من أنها تندرج فى عدم التفريق بين الأقارب لابنعبد الحكم فقيل بينهما خلاف وقيل كلام سحنون على الملد وقيل بل إذا كان كل محبوسًا فكلاهما مهموم بخلاف بخلاف دخولها على المحبوس فتنعيم له (قوله: انظر عب) لتعلم ما ذكره من إنه لا يقاس ما

الباجى خلافًا لما فى الأصل (وجمعة وعيد) لم يستغن عنها بالجمعة لإنها لا بدل لها (وعدوّ إلا لخوف أسر أو قتل فينقل سجنه وللغريم أخذ عين شيئة المدفوع قبل الفلس) ولا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء ويقبل تعيين المفلس له مع بينة أصله على رواية أبى زيد عن ابن القاسم وينبغى أن يحلف المقر له فإن نكل حلف الغرماء أنهم لا يعملونها سلعه وحاصص وقيل لا يقبل تعيين المفلس أصلًا أوحازه (مفلس ولم يفده الغرماء) بالثمن (ولم يغير) وقيد إمكان الأخذ لا يعقل عدمه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من استحسان خروجه إن أعطى حميلًا بالوجه (قوله: وجمعة) لأن لها بدلا (قوله: لإنها لا بدل لها) أى: فربما يتوهم أنه يخرج له (قوله: وعدوّ) أى: لا يخرج لقتاله (قوله: فينقل سجنه) إلا أن يخاف قتله أو قتل غيره بعدم إطلاقه فإنه يطلق فيما يظهر (قوله: أخذ عين شيئه) أى: الثابت ببينة أو اعتراف (قوله: المدفوع قبل المفلس) يأتى محترزه (قوله: ويقبل تعيين المفلس) أى: بعد المفلس وأولى قبله (قوله: إن لم يحزه الميت) فإن حازه الميت فلا يأخذه ربه لخراب الذمة فصار بثمنه أسوة الغرماء بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة فى الجملة ودين الغرماء يتعلق بها إن قلت مقتضى عدم خراب الذمة الحصاص لأنه لا يتلف عليه شئ ومقتضى الخراب فى الموت أخذ شيئه لإنه أتم مصلحة له فالجواب أنه وإن كان فى أخذ شيئه فى الموت دفع ضرر عنه فيه إدخال ضرر على غيره مع تعلق حقهم بها ودفع ضرر واحد بضرر متعدد غير جلى وفى البدر إذا مات البائع قبل قبض المشترى السلعة وقد قبض الثمن للمشترى أخذ السلعة (قوله: ولم يفده الغرماء الخ) من مال المفلس أو من مالهم (قوله: ولم يتغير) أى: فى ذاته (قوله: وقيد إمكان الأخذ) أى: الذى ذكره صاحب الأصل للاحتراز عن البضع كمن طالبت زوجها بصداقها فوجدته مفلسًا وعن العصمة كمن خالع زوجته على مال فوجدها مفلسة فإنه يحاصص ولا يرجع فى العصمة التي خرجت منه وعن القصاص المصالح عنه بمال فلس الجانى فإنه يتعذر الرجوع شرعًا فى القصاص بعد العفو (قوله: لا يعقل عدمه) أى: والشئ لا يشترط إلا إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا على الاعتكاف لحق صاحب الدين أو يقاس لأن عقوق الحى حق مخلوق أيضًا (قوله: وعدوّ) أى: جهاده (قوله: لا يعقل عدمه) لأنه لا يعقل أخذ من غير

(ولو مسكوكًا) لجواز الشهدة على عينه (أو آبقا) بناء على أن أخذ ليس ابتداء بيع (ولا شئ له أن يجده أو حال سوقه أو صبغ أو دبغ لا ذبح) واستظهر (بن) منع أخذه لإنه لحم عن حيوان (أو فصل أو سمن) أو طحن لأن النقل هنا عن العينية بخلاف الربا (أو خلط بغير مثله ـــــــــــــــــــــــــــــ صح عدمه (قوله: لجواز الشهادة الخ) بأن لازمت البينة من حين الدفع إلى التفليس أو عرفت بأعيانها (قوله: أو آبقا) أى: من عند المفلس حين أراد به الأخذ (قوله: بناء على أن أخذه ليس ابتداء الخ) بل على أنه نقض للبيع إذ لو بنى على أنه ابتداء بيع لمنع (قوله: ولا شئ له إن لم يجده) أى: إذا رضى رب الآبق بأخذه لا شئ له إذا لم يجده ولا يرجع للحصاص خلافًا لأشهب (قوله: أو حال سوقه) عطف على ما فى حيز المبالغة فحوالة الأسواق لا تفوت الأخذ (قوله: لا ذبح) أى: ليس له أخذه لأن الذبح فوت (قوله: واستظهر بن منع أخذه) أى: لا يجوز تراضيهما على أخذه بناء على أن التفليس ابتداء بيع للزوم بيع الحيوان بلحم جنسه فهذا قدر زائد على ما يفهم من كلام المصنف من كونه ليس له أخذه (قولًا لأنه لحم عن حيوان) أى: وبيع الحيوان بلحم جنسه ممتنع ولو كان الحيوان يباع بطعام لأجل خلافًا لما فى (عب) (قوله: أو فصل) أى: معتاد (قوله: أو سمن) أى: الزبد (قوله: لأن النقل هنا عن العينة) أى: وهو يكفى فيه أدنى شئ بخلاف باب الربويات فإن النقل عن الجنس ولذلك كان الطحن غير ناقل هناك فلا حاجة لما فى (عب) من بناء ما هنا على ضعيف وهوان الطحن ناقل فإنه إنما هو فى النقل عن الجنس (قوله: أو خلط بغير مثله) أى: المفلس إنما يفوز بجذها لا بيبسها لأن ما مر فى غلة مبيع كنخلة وما هنا المبيع ذات الرطب ولا يجوز تراضيها على أخذه بعد تتمره (قوله: مثله) أى: فى أخذ عين شيئة لأنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ إمكان فلا حاجة لاشتراطه لأن الشئ إنما يشترط إذا كان يقبل العدم وأجيب عن الأصل بأن المراد أمكن شرعًا وفيه أن مازال الإيراد أنه لا يقبل العدم شرعًا احترزوا بذلك عن العصمة إذا فلست قبل دفع عوض الخلع وبعد المخالعة لا يمكن أخذه العصمة والبضع إذا فلس قبل دفع المهر لا يمكنها أخذه والعفو عن القصاص إذا فلس قبل دفع ما به العفو ولا يمكن الرجوع للقصاص (قوله: على عينه) كأنطبع عليه أو لازمته الشهود أو لعلامة لا تلتبس (قوله: منع أخذه) أى: بتراضيهم على ذلك وما

لا من اشترى منه فيحاصص كأن باع المفلس جاهلًا) بأن مفلس فيتتعين الحصاص كما ذكره الأصل آخر المساقاة فمحلّ الأخذ إذا طرأ الفلس (واختص صانع استولى على حانوت) كما استظهره حش ونقل (بن) العمل بفأس على اختصاص أجير الطاحون بما فيها من آلة لا إن لم يستول (ومكتر بداية عينت أو استولى عليها) لأنها بالقبض صارت كالمعينة (وإن بموت وراع تميت عنده المواشى) ولو غالبًا أو وقت التفليس فى أجرة رعيه وحاص بغيره وكذا نظائره (لا مالك الحانوت ـــــــــــــــــــــــــــــ ثمنه (قوله: لا من اشترى منه) أى: فليس مثله فى أخذ عين شيئه لإنه لم يشتر عين شيئه وإنما اشترى ثمنه (قوله: فيحاصص) أى: بالثمن (قوله: كأن باع المفلس) المفلس مفعول والفاعل ضمير الغريم وجاهلًا خال من الفاعل وهو تشبيه فى المحاصصة بالثمن (قوله: جاهلًا) وأولى عالمًا (قوله: فيتعين الحصاص) لعدم تثبته فى أن المشترى منه مفلس وهو أحد احتمالين ذكرهما (عب) وصدر بإنه لا دخول له مع الغرماء ولو قبل القسم لإنه عامله بعد الحكم بخلع ما له لهم وإنما تبع ذمته وعليه إن كان الثمن حالًا له حبس سلعته فيه أو بيعها له ولا دخول للأولين معه فى ثمنها لأنها معاملة حادثة وإلاّ لم يكن له إلا لمطالبة به انظره (قوله: واختص صانع) أى: بما فيها من الآلآت فيما له من الأجرة عند استطاعة المفلس (قوله: أجير الطاحون) أى: الأجير فيها كالسواق (قوله: لا إن لم يستول) أى: فلا يختص بل أسوة الغرماء (قوله: ومكترٍ بدابة الخ) أى: واختص مكتر دابة نفد كراءها ثم فلس ربها بالدابة إن كانت معينة أو استولى عليها لقيام التعيين مقام الاستيلاء حتى يستوفى ما نفده من منافعها ثم تباع لدين الغرماء (قوله: أو استولى) أى: لم يعين ولكنه استولى عليها حين الفلس أو الموت وإلا فلا يختص بها ولو قبضها قبل ذلك (قوله: تبيت عنده إلخ) وإلا فلا يختص بل أسوة الغرماء لأن حقه لم يتعلق بها بخلاف المستولى على الدابة (قوله: وكذا نظائره) من أجير العلف والحراسة (قوله: لا مالك الحانوت) أى: لا يختص مالك الحانوت بما فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ قبله فى نفى الجبر بخلاف الربا فإن النقل فيه عن الجنسية فلا يكفى نحو الطحن فلا حاجة لما فى (عب) (قوله: فيتعين الحصاص) هو الذى كان يقرره (عج) وقيل يكون دينًا له فى ذمة المفلس ولا يدخل فى المحاصة انظر (عب) (قوله: لا مالك الحانوت)

ومن رد سلعة بعيب ولو أخذها عن دين) فلا يختص بها فى الثمن (وإن فلس المقترض فهل يأخذه) أى: عين القرض (الغرماء) وربه أسوتهم لأن الأحقية فى البيع (أو ربه) كالبيع وفى (بن) تصحيحه (خلاف) وأما تفليس المقرض فمانع للقرض قبل حوزه كالتبرع (ورهنه) شئ الغريم (بعد فلسه لغو وقبله لصاحبه فكه) بالدين وقد حل بالفلس (ويحاصّ) بما فداه به (لا بفداء جانٍ) وله فداؤه ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما تجمد له من الكراء على المكترى إذا فلس أو مات بل أسوة الغرماء (قوله: ومن رد إلخ) عطف على مالك أى: ولا يختص من رد سلعة بعيب ولم يقبض الثمن بالسلعة بل يكون أسوة الغرماء فإن لم يرد بالفعل بل أقرّ أنه أراد ذلك فوجد البائع قد فلس ففى كونه أحق بها وتباع فى الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما بقى له وعدم كونه أحق بها وتخيير بين إمساكها ولا يرجع بقيمة العيب وردها فيحاصص أقوال (قوله: ولو أخذها عن دين) أى: بدله وبالغ على المحاصة فى هذه أما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أن يؤخذ بأكثر من قيمته فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو رد لبيعت بأقل فيبقى الباقى مخلدًا فى ذمة المدين وبأخذ ذلك يسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك وأما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بل يتبع ذمته حيث كان دينه المأخوذ عنه أقدم لتوهم أنه لا يدخل مع من بعده فليست لو لرد الخلاف أفاده (عب) (قوله: أى: عين القرض) وإن لم يقبضه المقترض للزومه بالقول كما ممر (قولًا: لأن الأحقية) أى: يأخذ عين شيئه (قوله: فى البيع) أى: لا فى القرض (قوله: كالبيع) أى: فى التفصيل السابق فى قوله وللغريم أخذ عين شيئه إلخ (قوله: فمانع للقرض) أى: مبطل له فلا يحاصص به الغرماء (قوله: قبل حوزه) وبعده لا كلام للمقرض ولا للغرماء مع المعترض قبل حلول أجله (قوله: ورهنه) أى: المفلس (قوله: لصاحبه فكه) أى: وله تركة والمحاصة بالثمن (قوله: وقد حل بالفلس) فإن اشترط عدم حلول الدين بالفلس فليس له فكه عاجلًا إلا أن يكون مما يقضى بتعجيله أو رضى بتعجيله (قوله: لا بفداء جان) أى: لا يحاصص الغريم بفداء عبده الذى أسلمه المشترى منه بالدين المفلس ويضيع عليه الفداء ولا يرجع به على المدين لأن الجناية ليست فى ذمته بل فى رقبة الجانى إذ له إسلامه فيها ففداء البائع

ولو أسلم قبل الفلس على ما فى حش عن اللقانى وتبع الخرشى ابن فجلة فى مضى الإسلام قبل الفلس كالبيع (وله النقض) وأخذ عين شيئه (إن حَاصَّ فرد شيئه) على الملفس (بلا استئناف ملك) كعيب أو فساد لاهية وإقالة على أنها ببيع أو أرث (وأخذ ما قبض بعض ثمنه فيرده) أى: المقبوض من ثمن السلعة التى أخذا وله تركها فيحاصص بالباقى (و) له أخذ (ما بقى من سلعة (بعد بيع المفلس) منها (ويحاصص بثمن الفائت كبيع أم ولدت) فيحاصص بنسبة قيمتها لمجموعها مع ـــــــــــــــــــــــــــــ له محض تبرع بخلاف الدين الرهن فإنه كان فى ذمته (قوله: فى مضى الإسلام) أى: فليس لربه فداؤه جبرًا عن المسلم إليه لأن تصرف المشترى حينئذ بالإسلام لا يرد وفيه أن هذا خروج عن الموضوع فإن الكلام فى المحاصة لا فى الفداء جبرًا وعدمه تأمل (قوله: كالبيع) أى: كما يمضى البيع قبل الفلس (قوله: وله النقض إلخ) أى: نقض المحاصة ورد ما أخذه وله الترك والمحاصة فى ثمن ما رد لأنه إنما حاصص لعدم وجدانها ويأخذ بجميع الثمن (قوله: كعيب) أى: قديم عند البائع الأول أو حادث عن الثانى ولا أرش له خلافًا لبهرام (قوله: وأخذ) عطف على النقض (قوله: بعض ثمنه) ولو الأكثر (قوله: وله أخذ ما بقى إلخ) إلا أن يفديه الغرماء بالثمن وهل يختصون به إلى مبلغ فدائه ولا دخول له بثمن الفائت معهم أو لا يخصون به قولان مرجحان (قوله: بثمن الفائت) مقومًا كان أو مثليًا وجه الصفقة أو لا (قوله: كبيع أم ولدت) تشبيه فى (قوله: وما بقى إلخ) فى أخذ الموجود والمحاصة بالمبيع وسواء كانت الأم عاقلة أم لا وقوله ولدت أى: بعد الشراء كانت حاملًا وقته أم لا وذلك لأن الأخذ نقض للبيع فكأنها ولدت فى ملك البائع وأما إن كان الولد موجودًا معها وقت شراء المفلس فهى مما تعدد فيه المعقود عليه فلا فرق بين بيع أحدهما أو موته وتتدخل فى قوله وما بقى إلخ (قوله: فيحاصص) أى: بقدر ما ينوب الأم من الثمن (قوله: بنسبة قيمتها إلخ) ظاهره ولو كانت تزيده على الثمن ولا يقال يلزم أخذه أكثر مما باع به الأم لإنه يقدر كأنه حدث عند البائع كما علمت ولأن المعتبر الثمن وأما زيادة القيمة فكتغير السوق (قوله: لمجموعها مع إلخ) أى: للمجموع من قيمة الأم والولد (قوله: أن لو كان) أى: وجد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: لا يختص فى أجرة الحانوت بما فى الحانوت (قوله: ولدت) أى: عند المفلس

قيمة الولد أن لو كان يوم البيع بما هو الأن ويأخذ الولد (وإن باع) المفلس (الولد فإما حاصص أو أخذ الموجود بجميع الثمن كأن مات أحدهما إلا أن يمكن) المفلس (من دينه فكالبيع) يحاصص بالأم (وإن أخذه) أى: الغريم عين شيئه (فوجد عيبًا) حدث عند المفلس (فإما ردَّ وحاصص وأما تماسك ولا شئ له إلا) عيبًا (من أجنبى) غير المفلس (لم يعد لهيئته) أخذ له إرشا أولًا (فيحاصص بالأرش) إن تماسك ـــــــــــــــــــــــــــــ بما هو) أى: بهيئته الآن (قوله: ويأخذ الولد) أى: بما ينوبه من الثمن (قوله: وإن باع إلخ) وأولى وهبه واعتقه لإنه لم يأخذ فيه عوضًا (قوله: فإما حاصص) أى: بجميع الثمن وقوله أو أخذ الموجود أى: بجميع الثمن ولا حصة للولد والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إن كان حدث عند المفلس كان بيعه كعيب سماوى فات فإن باعه وهو فى ملكه ويأتى أنه لا يحاصص بأرشه وإن كان اشتراها حاملًا كان الغلة التى يفوز بها المفلس وبهذا يجاب عن قول سحنون القياس أن بيعها سواء تأمل (قوله: كأن مات أحدهما) تشبيه فى أنه أما إن يحاصص أو يأخذ الموجود بجميع الثمن والفرق بين بيع الأم وموتها أنه فى الموت لم يأخذ له ثمنًا بخلاف البيع (قوله: إلا أن يتمكن إلخ) سواء أخذه أم لا وإما لم يتمكن فكالموت من غير قتل (قوله: فكالبيع) أى: فى تفاصيله (قوله: يحاصص بالأم) أى: يحاصص بثمن الأم بنسبة قيمتها إلخ ويأخذ الولد وهذا إن كانت الأم هى المقتولة ولا يظهر الاستثناء إلا بالنسبة لها فإن مات الولد لا يخالف بيعه تأمل (قوله: الغريم) تفسير للضمير المستتر فى أخذه وقوله عين شيئه تفسير للبارز (قوله: حدث) ولو بفعل فاعل. (قوله: وحاصص) أى: بجميع الثمن (قوله: عيبًا من أجنبى إلخ) وإنما لم يحاصص بالأرش فى جناية المفلس لأنه جناية على ما فى ملكه (قوله: أخذ له ارشا إلخ) أى: أخذ له المفلس أرشا أولا. ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت حاملًا وقت البيع أو لا أما لو كان الولد موجودًا عند البيع كانا سلعتين ورجع لما قبله (قوله: غير المفلس) تفسير للأجنبى والفرق بين الأجنبى والمفلس إنما جنى على ملكه فكان كالسماوى بخلاف الأجنبى (قوله: لم يعد لهيئته) فإنه يكون كفوات بعض سلعة يأخذها ويحاصص بما ينوب الفائب وهو الأرش تدبر

(وحاص بثمرة أبرت بفواتها بالجذ وصوف تم ولا يفيته الجذ) بل الذهاب كثمرة طابت عند البيع أما غير المؤبرة والتام فيفوز به المفلس كما سبق كالغلة (وإن اكترى أرضًا واستأجر فيها دينًا) يتنازعه اكترى واستأجر (ثم رهن زرعها ففلس قدم ربها ثم الأجير) فى الاستبقاء من ثمن الزرع (وإن مات قدم المرتهن) عليهما (وبعده الغرماء أسوة) وأما المساقى فشريك بالجزء فى الفلس والموت (والشائع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أبرت) أى: يوم شراء أصلها (قوله: لفواتها بالجذ) اللام بمعنى عند أى: عند فواتها بالجذ فلا يأخذها ولو كانت قائمة وأما إن لم يجذها فيأخذه الغريم مع أصلها لإنها حينئذ مقصودة (قوله بل الذهاب) لإنه لما كان تاما يوم البيع كان مستقلًا بنفسه لجواز بيعه منفردًا عن الأصول بخلاف الثمرة المؤبرة فإنها غير مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فكان جذها مفيتا بها تأمل (قوله: كثمرة طابت إلخ) أى: لا يفيتها إلا الذهاب لإنها حينئذ يجوز بيعها مفردة عن الأصول (قوله: أما غير المؤبرة إلخ) أى: إذا جذها وإلا أخذها الغريم ورجع المفلس بالسقى والعلاج (قوله: والتام) أى: وغير التام فهو عطف على المؤبرة (قوله: كالغلة) أى: كما يفوز بالغلة من لبن وسمن ومسكن رباع وخراج أرض (قوله: واستأجر فيها) أى: من يعمل فى الزرع (قوله: قدم ربها ثم الأجير) أى: على المرتهن لأن الزرع إنما نشأ عن أرض هذا وعمل هذا فكانا أشد تعلقًا وارتباطًا من المرتهن (قوله: من ثمن الزرع) أى: لا من الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها وقد يقال كما يمتنع كراؤها بما يخرج منها يمتنع ثمنه فالأولى الالتفات إلى أنّ هذا أمر جر إليه الحكم والمحل محل ضرورة (قوله: وبعده الغرماء إلخ) ومنهم رب الأرض والأجير فى صورة الموت (قوله: فشريك بالجزء) أى: فيأخذ حصته وأما المنفق على الزرع فأسوة الغرماء إلا أن يكون إذا ترك الانفاق هلك الزرع فيقدم كما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بثمرة) أى: اشتراها المفلس فالثمرة هنا مبيعة ولو مع الأصول وأما غير المؤبرة فلا تباع إلا تبعًا للأصول وما سبق من أن المفلس يفوز بها إذا جذها ذاك فى بيع الأصول أو ثمرة معها غير مؤبرة (قوله: والتام) بالجر عطف على مدخول غير (قوله: قدم ربها) لأن الزرع من أرضه نشأ (قوله: ثم الأجير) لأن الزرع بعمله (قوله: من ثمن الزرع) لا من نفس الزرع لئلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها

أحق) فى أجرته (ولو بموت إن حاز ولو نساجًا) فقدر أن النسيج كغيره خلافًا لما فى الأصل (وإن أضاف شيئًا) كصبع (شاركهم بقيمته بتمامها لو لم يزد فى قيمة المصبوغ ثم هو متحاصون فيما بقى (وإن لم يحز كرب الدابة) والسفينة (بالمحمول) تشبيه فى الاختصاص وإن لم يحز بأن لم يكن معه لأنه أقوى من ذى الحانوت (إلا أن يأخذه ربه) ولو لم يطل كما فى (بن) (وإن فلس البائع فاسدًا قدم المشترى فى الموت ـــــــــــــــــــــــــــــ فى المعيار (قوله: أحق) أى: بالمصنوع لأن كونه تحت يده كالرهن ولا يكون شريكًا أضاف لصنعته شيأ أم لا وهذا إن وقع التفليس بعد العمل وقبله يخير بين الحصاص والفسخ نقله البنانى عن (التوضيح) (قول: إن حاز) وأما أن أسلمه لربه أو لم يحزه أصلًا كالبناء فأسوة الغرماء فلسًا وموتًا (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من إنه يشاركه كما لو أضاف شيئًا إلى المصنوع (قوله: شاركهم) أى: الغرماء إن لم يدفعوا له ما شارط عليه وهذا فى الفلس وأما فى الموت فأسوة الغرماء وذلك لإنه فى الفلس له أخذ عين شيئه ولم يتمكن منه بخلاف الموت (قوله: بقيمته) أى: بقيمة الشئ المضاف فقط وتعتبر القيمة يوم الحكم وأما أجرة العمل فهو بها أسوة الغرماء انظر (البنانى) (قوله: وإن لم يجز) مبالغة فى قوله شاركهم (قول: بالمحمول) فى فلس المكترى أو موته (قوله: بأن لم يكن معه) أى: بأن ربها مع المكترى (قوله: لإنه أقوى من ذى إلخ) لما فيه من الحمل والنقل بخلاف الحانوت (قوله: إلا أن يأخذ ربه) أى: فلا يكون أحق بل أسوة الغرماء وهذا إن أخذه أخذ تسلم لا كنزول الأحمال فى المنهل فإنه أخف (قوله: ولو لم يطل إلخ) أى: خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أن محل كونه غير أحق إذا لم يقم بالقرب (قوله: وإن فلس البائع) أى: قبل الفسخ وبعده يقدم اتفاقًا لإنها كالرهن (قوله: قدم المشترى) أى: فى السلعة إن كانت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن مات إلخ) وذلك أن الغريم إنما يكون أحق فى المفلس لا الموت (قوله: والصانع) هو الذى يدفع له شقة يخبطها أو غزل ينسجه عنده فهو غير ما سبق من صانع استولى على حانوت لأن الحانوت هناك لغيره وهو صانع فيه (قوله: أقوى من ذى الحانوت) أى: من الصانع ذى الحانوت لأن محمول الدابة والسفينة ينتقل بانتقالهما (قوله: يأخذه ربه) أخذ مفاصلة لا عند النزول فى المنهل ثم يرد (قوله: فى الموت) كثيرًا ما يتسمحون فى تعميم الأحكام بقطع النظر عن خصوص

والفلس) على أرجح الأقوال فى الأصل (كبثمنها إن عرف وكبائع سلعة بأخرى فاستحقت) فيأخذ سلعته (وقضى بأخذ المدين الوثيقة) ويخصن عليها (أو تقطيعها ـــــــــــــــــــــــــــــ قائمة بيد البائع أو المشترى وفات الثمن أو كان مما لا يعرف بعينه فإن كان الثمن قائمًا وعرف بعينه كان حق به (قوله: كبثمنها) أى: كما أنه يقدم بثمن السلعة المشتراة فاسدًا إن عرف بقيت السلعة أو فاتت فإن فاتت بيد المشترى وتعذر أخذ الثمن لفواته أو لكونه لا يعرف بعينه فأسوة الغرماء (قوله: وكبائع سلعة) ولو فاسدًا كما فى النقل (قوله: فاستحقت) أى: الأخرى (قوله: فيأخذ سلعته) أى: فى الموت والفلس لا يقال قد تقدم أنه لا يأخذ عين شيئه فى الموت لأن البيع لما وقع على معين فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب رجوعه فى عين شيئه (قوله: يأخذ الميدن إذا وفاه الدين) ابن عبد السلام وبه العمل لئلا يدعى المدين أن ما دفعه كان سلفا لا من دين (قوله: ويخصم عليها) لئلا يدعى رب الدين سقوطها منه فيقبل قوله كما يأتى أو يخرج صورتها من السجل ويدعى بما أخرجه ولابد أن يكون الخصم بما لا ريبة فيه من خط الغريم أو ختمه أو شهود لئلا يقول رب الدين سقطت منى وخصمت أنت عليها (قوله: أو تقطيعها) حيث لا سجل وإلا قضى بأخذه مخصومًا عليها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة ومن الحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين المتقدمة ونفع رب الدين باحتمال موت بينته فيدعى المدين أن ما دفعه له كان سلفا ومن الحزم فى عقد البراءة أن يشهدا عليها أو يكتبا نسختين مع تقطيع الوثيقة اهـ. قال: (عب) وفى الفائق فى الباب الخامس عن عياض وغيره: أن كل ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة أو وثيقة يتوجه له وجه فيها فإن للخصم إذًا النسخة إذا تقدم لخصمه القيام بها إلا فى الاستراعاآت فليس له أخذها اهـ. وأفتى بعض المتأخرين أن من وجبت له النسخة فأعرض عنها أنه لا يستحق أخذها ثانيًا لأن إعراضه بمنزلة تسليم صحتها (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع وهو هنا الموت (قوله: إن عرف) أى: الثمن بعينه فيأخذه ولو فاتت السلعة وما قبله يكون أحق بالسلعة حتى يوفى ثمنه (قوله: ويخصم عليها) بخط صاحب الدين أو العدول لا بخط المدين لأنه لا يشهد له وقد يدعى ذاك أنها

إلا فى صداق) لغرض المرأة فى النكاح وتاريخه وقدر المهر (ولربها بردها عن المدين إه حلف على سقوطها) وسرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها (ولراهن بيده رهنه بأنه دفع الدين فإن ادعى المرتهن كالسقوط) والغصب (صدق) إلا أن يطول كعشرة أيام وللمدين) بالدفع بيمين (إن عدمت الوثيقة وادعى ربها سقوطها ولا شهادة إلا معها) على الأشهر ومضى إن وعى. ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا فى صداق) أى: فلا يقضى بأخذها ولا بتقطيعها إذا وفاه بل تبقى مخصومًا عليها وهذا قول أصبغ وخالفه ابن عبد الحكم (قوله: فى النكاح) من حيث شروطه (قوله: وتاريخه) لغرض إنقضاء العدة إذا كتبت وقت الطلاق ولحوق نسب الولد إذا اختلفا فيه (قوله: ولربها بردها إلخ) أى: وقضى لربها بردها من المدين إذا وجدت عنده (قوله: وإنه لم يأخذ إلخ) ويقضى على المدين بدفعه لأن الأصل فيما كان باشهادائه لا يبرأ منه إلا باشهاد بالبراءة منه بدفع أو هبة أو نحو ذلك (قوله: ولراهن إلخ) أى: وقضى لراهن مع يمينه بيده رهن بأن دفع للمرتهن الدين وأما غيره فلا يصدق إلا ببينة أو مجاوزة الوقت الذى يجوز البيع إليه كما لابن القاسم (قوله: كالسقوط) وأما إن ادعى العارية فلا يصدق مطلقًا كما فى (ح) وغيره (وقوله: إلا أن يطول) أى: فلا يصدق والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد (قوله: وللمدين) أى: وقضى للمدين (قوله: ولا شهادة إلخ) أى: لا يجوز للشاهد تأدية الشهادة بدون حضور الوثيقة إذا كان كتب خطه فيها. ـــــــــــــــــــــــــــــ سقطت وخصم هو عليها وإن كتبت وثيقة أخرى بالمباراة فحسن (قوله: وقدر المهر) أن احتيج لمهر المثل مثلًا (قوله: ولراهن إلخ) والفرق بين الرهن والوثيقة أن المحافظة على الرهن أشد عادة (قوله: عدمت الوثيقة) وما سبق كانت موجودة.

{باب الحجر}

{باب} (المجنون محجور للإفاقة والصبى للبلوغ بكنبات العانة) وثمان عشرة سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الحجر} (قوله: المجنون) أى: يصرع أو وسواس لا بطبع لغلبة السوداء فإنه لا يعتق منه عادة غالبًا ولطيف قول بعض الشعراء: مجنون سحر اللحظ لا يرجى له ... برء فأصل جنونه السوداء (قوله: محجور) أى: محجور عليه لأبيه إن جن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ولا كلام للأم إلا من حيث الحضانة (قوله: للإفاقة) اللام للغاية أى: وغاية الحجر عليه إفاقته فينفك عنه بمجردها ولا يحتاج لحكم حاكم ويرجع الأمر لما كان عليه قبله من صفة أو رشد (قوله: والصبى للبلوغ) الصبى مبتدأ حذف خبره أى: محجور وقوله: للبلوغ متعلق الخبر فليس فيه العطف على معمولى عاملين مختلفين أى: أن الحجر على الصبى الذكر بدليل ما يأتى بالنسبة لنفسه لما يأتى أيضًا يستمر إلى بلوغه فإذا بلغ ذهب حيث شاء إلا لخشية فساد أو هلاك فيمنعه الأب والولى والناس أجمعون (قوله: للبلوغ) هو قوة تحدث للشخص تنقله عن حالة الطفولية إلى غيرها (قوله: بكنبات العانة) أى: نبات الشعر الخشن لا الزغب ابن العربى ويثبت الإنبات بالنظر لمرآة تسامت محل النبت بأن تكشف عورته ويستديره الناظر فينظر فى المرآة ابن عرفة أنكر هذا عز الدين وقال هو كالنظر إلى عين العورة وقال ابن الحاجب إنه غريب قال صاحب الأصل: ولو قال يجس على الثوب كما فى العنة ما بعد وخرج بالعانة الإبط واللحية فإنهما يتأخران عن البلوغ (قوله: وثمانه عشرة) إشارة إلى ما أدخلته الكاف كما أدخلت نتن الإبط وفرق الأربنة ولغظ الحنجرة والصوت والحلم والحيض والحمل فى الإنثى ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الحجر} (قوله: محجور) من باب الحذف والإيصال أى: محجور عليه أو راعى أنه بمعنى ممنوع والحجر للحاكم إن طرأ عليه الجنون وهو بالغ رشيد وإلا فباستمرار

(وإن فى حق الله تعالى) كالصوم على الراجح كما فى حش (وصدق) ثبوتًا ونفيًا ولو فى السن كما فى (ح) (إن لم يتهم والإنثى) حجر نفسها (كحضانتها) وسبق أنها للدخول (ونظر الولى إن تصرف مميز) بالمصلحة فيرد التبرع (كهو إن خرج من الحجر) قبل علم الولى لا إن سكت كما فى (بن) وحش وله إمضاء تبرعه وإن مات ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن فى حق الله تعالى) مبالغة فى كون النبات علامة على البلوغ خلافًا لمن قال إنه غير علامة بالنسبة لحق الله ولذلك اقتصر عليه (قوله: كالصوم) أى: من كل ما لا ينظر فيه الحكام فيأثم بفعل أو ترك ما خطر على محقق البلوغ بغيره (قوله: وصدق) أى: فى شأن البلوغ سواء كان طالبًا كأن يدعيه ليأخذ سهمه فى الجهاد أو مطلوبًا كأن يدعى عليه لإقامة حد لأن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ولو فى السن إلخ) أى: وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه لابد من الإثبات بالعدد (قوله: إن لم يتهم) فإن اتهم لم يصدق بل لابد من الإثبات إلا أن يكون ادعى عدمه لسقوط حد فإن الحدود تدرأ بالشبهات (قوله: ونظر الولى إلخ) فإذا رد بيعه رد العتق الذى حدث عند المشترى وأما الولد والغلة فعلى حكم الاستحقاق انظر (ح) (قوله: مميز) أى: محجور عليه بالغًا أو غيره وغير المميز لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما فى (ح) (قوله: بالمصلحة) فى الإمضاء والرد ومما يتعين فيه مصلحة الإمضاء الفداء من الأسر قاله ابن فرحون وإنفاقها من سألها إذا امتنع الزوج الموسر من الإنفاق لأنها لو كانت غير متزوجة لوجب عليه الإنفاق عليها مع ما فى ذلك من دوام العشرة فى (ح) وليس للمشترى تحليفه أنه ما أذن (قوله: فيرد التبرع) أى: يتعين عليه رده إذ لا مصلحة فى الإمضاء (قوله: كهو إلخ) أى: كما ينظر هو إن خرج من الحجر فيما تصرف فيه قبل ولو لم يتغير خلافًا لـ (عب) (قوله: لا إن سكت) أى: لا إن كان الخروج بعد علم الولى بتصرفه وسكوته فلا نظر له أن سكوته إمضاء (قوله: كما فى بن وحش) أى: وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه كعدم العلم (قوله: وله إمضاء إلخ) أى: للميز ـــــــــــــــــــــــــــــ الحجر لوليه كما فى (حش) (قوله: لا إن سكت) أى: الولى بعد عمله ويحتمل المحجور بعد رشده فسكوته إمضاء (قوله: وله إمضاء تبرعه) لأن له إنشاء تبرع الأن فيمضى ما سبق منه وإنما تعين على الولى رد التبرع لوجوب المصلحة عليه حال

انتقل النظر لوارثه على أقوى ما فى (بن) (ولو فى يمين) قبل بلوغه ولو حنث بعده فيردها عن نفسه كالسفيه فى الأموال (أو وقع الموقع وشغلت ذمة صبى بما لم يؤمن عليه ميز أولا (وإلا بأن) أمن ومثله ما سلط عليه ببيع مثلًا (فما انتفع به فى ماله) الحاضر فلا تشغل ذمته لم يتجدد وإنما يضمن بقدر ما صوّن ماله فقط (وجازت وصية محجور لم يخلط) صبيًا أو سفيهًا (وحجر المال لحسن التصرف بعده) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو فى يمين إلخ) مبالغة فى كونه له النظر إذا خرج من الحجر إذ لا تنعقد يمين غير البالغ وقوله: ولو حنث بعده أى: فعل ما حلف عليه مما يوجب الحنث إن لو كان بالغًا حين الحلف كما إذا حلف بحرية عبده لا أدخل دار زيد ثم دخلها بعد البلوغ وإلا فغير البالع لا تنعقد يمينه وما تقدم فى الطلاق من أن المعتبر حال النفوذ دون التعليق فى اليمين المنعقدة تأمل (قوله: فيردها إلخ) أى: ولا يحنث (قوله: كالسفيه فى الأموال) أى: إذا حنيث بعد رشده (قوله: أو وقع المواقع) أى: له النظر ولو وقع تصرفه على وجه النظر والسداد (قوله: وشغلت ذمة إلخ) هذا ما حققه الرماصى والبنانى لأن الضمان من خطاب الوضع (قوله: ميز أو لا) قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء فى فعله (قوله: ما سلط عليه ببيع) كثمن بيعه (قوله: فانتفع به فى مال) أى: فضمان ما انتفع به فى ماله بأن علم أنه صرفه فيما لابد له منه كائن فى ماله وما لم يعلم أنه صرفه فيما لا غنى له عنه لا ضمان عليه فيه أصلًا ولو أذن له أهله فى ذلك كما فى حاشية المؤلف عن التوضيح (قوله: فى ماله الحاضر) فإن كان لا مال له فلا ضمان عليه (قوله: وإنما يضمن بقدر ما صوّن) ولو كان ما أتلفه يزيد عليه أضعافًا مضاعفة (قوله: لم يخلط) قيل بأن لا يتناقص وقيل أن يوصى بما فيه قربةً ويأتى ذلك فى الوصايا (قوله: لحسن التصرف) بأن لا يصرف المال فى لذاته ولو مباحة غالبًا (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الحجر كما فرعناه على المصلحة قبل (قوله: ولو حنث بعده) كأن حلف بالطلاق وهو صبى لا أفعل كذا ثم فعله بعد بلوغه فلا شئ عليه وما سبق من أن المعتبر حال النفوذ فى اليمين المنعقدة ويمين الصبى غير منعقدة. (قوله: كالسفيه فى الأموال) بأن يحلف بعتق أو نذر ويأتى لزوم طلاقه (قوله: صبى) زاد على نحو الشهر وإلا ففعله هدر كالعجماء (قوله: لم يخلط) بأن أوصى بقربة ولم يتناقض

بعد البلوغ وما سبق فى الحجر للنفس (وفك الوصى أو المقدم) عن اليتيم (كالأب إن أشهد على الحجر) وهل لسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف انظر (حش) (وله التصرف بتافه) كدرهم لعيشه وأما إن وهب له بشرط التصرف ففى (بن) بطلان الشرط لحفظ المال (كطلاق البالغ) السفيه (واستلحاق نسب ـــــــــــــــــــــــــــــ وما سبق فى الحجر إلخ) أى: فلا ينافى ما هنا (قوله: وفك الوصى) عطف على قوله لحسن والواو بمعنى مع ولا يحتاج فى الفك عنه لإذن القاضى فإن تبين بعد ذلك عدم رشده رد القاضى فعله وعزل الوصى أو المقدم وولى عليه غيره ولا يضمن شيئًا مما أتلفه لإنه فعله باجتهاده وإذا مات الوصى قبل الفك فلابد من فك الحاكم وأفعاله قبل ذلك على الحجر ولا يقال صار مهملًا فإن اختلف الأوصياء نظر الحاكم وإنما احتاج الوصى إلى فك لأن الأب لما أدخل الابن فى ولايته صار بمنزلة المحجور عليه وهو إذا حجر عليه لا ينفك إلا بإطلاقه كما قال كالأب إن أشهد إلخ (قوله: وهل لسفه) أى: وهل محل الاحتياج لفك حجر الأب إن أشهد عليه إن كان لسفه بعد البلوغ أو مطلقًا (قوله: لسفه) قال المصنف فى حاشية (عب) وإنما يحجر عليه لسفه بقرب بلوغه كالعام فإن زاد فلابد من الحاكم انظر (البنانى) (قوله: وله التصرف بتافه) فلا يدفع له الوصى غير نفقته على ما قال ابن الهندى وقال ابن العطار: يدفع له أيضًا نفقة رقيقه وأمهات أولاده وأما نفقة الزوجة الحرة وخادمها فتعطى لها لأنها غير محجور عليها والأمة لسيدها (قوله: لعيشه) أى: ضروراته ومصالحه حلاقة رأسه وغسل ثوبه ونحو ذلك إن أحسن التصرف فيه وإلا فلا يدع له (قوله: ففى بن بطلان إلخ) لقوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» وصوّب هذا (ح) فى التزاماته وارتضاه البدر القرافى وفى (عب) تتبعًا لتت العمل بالشرط وابن فرحون قال به الفتوى وفى (ح) عند قوله ولغير من أذن له القبول أنه المشهور وذكر اعتراض بعضٍ له بالآية فانظر (قوله: كطلاق البالغ) تشبيه فى قوله وله التصرف بإنه من حيث مضيه وعدم رد الولى له ولو أوقعه على وجه الخلع (قوله: واستلحاق نسب) بشرطة الآتى فى بابه فإنه وإن كان فيه إثبات وارث وإتلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الحجر للنفس) كأن يمنعه اللعب والسفر مثلًا وإمكان الفساد قال الأشياخ: وفى هذا الزمن يستمر ذلك بعد البلوغ إلى أن يلتحق (قوله: بطلان الشرط) أى:

ونفيه وعتق أم ولد وقصاص وإقرار بعقوبة فلا كلام للولى فيما ذكر (لا عفو عن جناية مال) لخطأ أو تقرير وله عفو غيرها (والمانع الحجر عند مالك) وما زلنا نسمع ترجيحه وفى (بن) رجوع العمل لقول ابن القاسم المانع السفه ولو مع الإهمال فيمضى بعد الرشد قبل الفك ولا خلاف فى رد الأنثى المهملة حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففى (بن) مضى أفعالها وفى (عج) عن الناصر حتى ينفك الحجر عنها بما يأتى وأطال فى الخلاف (ح) (لا السفه بخلاف الصبى) فمانع قطعًا بلا حجر (وجاز ترشيد من علم رشدها) مطلقًا (كالمجهولة من الأب) ويفك حجرها ولو فى المال على الصواب كما فى (بن) خلافًا لآخر كلام الخرشى ـــــــــــــــــــــــــــــ للمال فهو بعد موته (قوله: ونفيه) أى: النسب بلعان فى الزوجة وبغيره فى الأمة (قوله: وعتق أم ولد) فإنه ليس له فيها إلا الخدمة ويسير الاستمتاع والنفقة أكثر من ذلك وتبعها مالها ولو كثر على الراجح (قوله: وقصاص) للزومه (قوله: أو تغرير) بالغين المعجمة والراء المهملة أى: أو كان فيه مال لتغرير كالجراح العمد الفى لا قصاص فيها كالجائفة (قوله: وله عفو غيرها) أى: غير جناية المال (قوله: والمانع الحجر) أى: المانع من التصرف هو الحجر لا غيره فهو قبله ماض وبعده مردود ولو رشد إلا أن يفك عنه (قوله: نسمع ترجيحه) لقول كبراء أصحاب الإمام كابن كنانة وابن نافع به وشهره ابن رشد فى المقدمات. المتيطى: وبه العمل (قوله: وفى بن رجوع العمل إلخ) لكثرة السفه الآن ابن سلمون وبه الفتوى (قوله: فيمضى بعد الرشد إلخ) لزوال العلة (قوله: ولا خلاف إلخ) أى: [ين مالك وابن القاسم وإلا ففى (ح) قول سحنون يمضى فعلها قال ابن رشد ولم يتابعه عليه أحد (قوله: فى رد الإنثى) أى: رد تصرفها (قوله: حيث علم بسفهها) مقتضاه أن مجهولة الحال يمضى فعلها وهو ما فى (عب) وهو خلاف مفاد قوله فإن علم رشدها (قوله: حتى ينفك) أى: زيادة على الرشد (قوله: بما يأتى) أى: قوله: فإن لم ترشد فإنما خرج من الحجر زيادة على ما سبق بشهادة إلخ (قوله: مطلقًا) من الأب وغيره (قوله: ولو فى المال) لأن الرشد لا يتبعض (قوله: خلافًا فالآخر كلام إلخ) من قصر ـــــــــــــــــــــــــــــ ترجيح بطلانه لقوله تعالى: «ولا تؤتؤا السفهاء أموالكم» (قوله: أو تقرير) بالقاف أى: العمد الذى فيه شئ مقرر غير قصاص لخطره كما يأتى. (قوله رشدها)

(كالوصى بعد الدخول لا المقدم) على المعتمد وترشيد معلومة السفه عدم (فإن لم ترشدها فإنما تخرج من الحجر زيادة على ما سبق) فى الذكر من حفظ المال ولو بالتجربة وفك الوصى أو لمقدم (بشهادة جمع العدول) قيل ما زاد على الواحد وقيل أربع للفشو (على رشدها أو سبعة أعوام من الدخول) على الخلاف (ولا عبرة بتحديد أبيها حجرًا) حيث وجد ما به الفك (والولى الأب ـــــــــــــــــــــــــــــ الترشيد على النكاح دون المال فلا يمضى شئ منه إلا بإذن الأب ومثله فى (عب) وأصله للدميرى قال البنانى: وقد خرج به عن كلام أهل المذهب (قوله: بعد الدخول) قيد فيما بعد الكاف فليس للوصى ترشيد المجهولة قبل الدخول (قوله: لا المقدم) أى: فليس له الترشيد مطلقًا (قوله: فإن لم ترشد إلخ) إى: مجهولة الرشد وظاهره كانت ذات أب أو وصى أو مقدم وهو مالـ (ح) والناصر والشيخ سالم وهو صريح قوله وفك الوصى إلخ والذى فى التوضيح وابن عرفة وبهرام الكبير اختصاصه بذات الأب (عب) وهو أرجح البدر وهو الصواب لأن فك الوصى والمقدم يستلزم الترشيد فإذا حصل كفى ولو توقف على ما ذكر لم يكن كافيًا (قوله: زيادة على ما سبق) جعل هذا زيادة لا ينافى سبقه على المزيد عليه فى ذات الوصى والمقدم (قوله: ولو بالتجربة) دفع به ما يقال حفظ المال يستغنى عن شهادة جمع العدول فلا يكون زائدًا على ما سبق (قوله: قيل ما زاد على الواحد) ابن فرحون فى التبصرة وهو المشهور (قوله: وقيل أربع) وهو ما جرى عليه ابن عاصم فى تحفته والجزيرى وابن غازى فى التكميل. (المتيطى): وبه العمل عند الموثقين (قوله: أو سبعة أعوام إلخ) لأن ذلك مظنة الرشد (قوله: على الخلاف) فقد قيل: يكفى العام ونحوه وقيل العامان وقيل خمسة وقيل ستة وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم وبه جرى العمل بقرطبة (قوله: ولا عبرة إلخ) أى: فلا يحتاج إلى فك (قوله: ما به الفك) من الأمور المتقدمة (قوله: والولى) أى: على المحجور صبيًا أو سفيهًا لم يطرأ عليه السفه بعد البلوغ وإلا فوليه الحاكم (قوله: الأب) أى: السالم الرشيد لا الجد والجدة والأم والعم ونحوهم إلا بإيصاء ـــــــــــــــــــــــــــــ عندنا حفظ المال وزاد الشافعية حفظ الدين لنا أن المقام فيها يحفظ به المال الذى هو مورد الحجر وعدمه (قوله: على الخلاف) فقد اكتفى بعضهم بأربعة أعوام

وحمل على النظر مطلقًا) ولو فى بيع العقار (فإن كان سفيها فلا كلام لوليه إلا بتقديم) على الابن خاص (ثم وصيه ولو بعد) وصى الوصى وهكذا (ولا يهب للثواب) لأنها معرضة للرد وضمان المحجور وأما البيع بالقيمة فحال تنجيزى لحاجة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحمل على النظر) أى: وحمل الأب فى تصرفه على النظر لما جبل عليه من الحنان والشفقة وإلا أن يكون هو المشترى لمال ابنه أو يشترى لولده من نفسه أو يبيع لمنفعة نفسه فإنه يحمل على غير السداد كما فى ابن عرفة وغيره وظاهره حمله على السداد ولو كان مفلسًا وهو ما ذكره ابن رشد وحكم ابن عبد السلام بمنعه من التصرف لولده فإن ظهر خلاف النظر فللابن القيام فى ذلك إن ثبت سوء النظر قال ابن سلمون (قوله: ولو فى بيع العقار) ولو من غير سبب من الأسباب الآية على ما لابن سلمون والمتيطى وابن سهل وهو ظاهر الوادر وقال ابن رشد يحمل على غير النظر وعليه درج فى الشامل ونحوه فى (ح) (قوله: فإن كان) أى: الأب (قوله: فلا كلام لوليه) هذا ما لابن زرب قال ابن سهل: وبه العمل وقال ابن عتاب وابن القطان له الكلام وعليه مر فى العاصمة إذ قال: ونظر الوصى فى المشهور ... منسحب على بنى المحجور (البنانى): ومحله إذا كان الأب حيا لأن بموته تنقطع الولاية عليه وإنما انجرت لبنيه بالتبع (قوله: ثم وصيه) أى: الأب وصيه الذى أوصاه الأب فى حياته على ولده لأنه نائبه وأما مقدم القاضى فظاهر كلام (المتيطى) أنه كالوصى وحكى الباجى فى وثائقه أنه لا يتبع إلا بإذن القاضى انظر (ح) (قوله: لأنها معرضة للرد) أى: إذا يدفع الثواب فإن هـ بة الثواب لا يقضى فيها بالقيام إلا بعد الفوات لأن الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة التى يقضى بها بعد الفوات إنما تعتبر يومه وقوله وضمان المحجور أى: ومعرضة لضمان المحجور إذ من الجائز أن تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وقد يحدث بالسلعة أمر سماوى وكل ذلك ضرر بالمحجور تأمل (قوله: وأما البيع بالقيمة إلخ) أى: أما بيع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: للرد وضمان المحجور) أى: أن الموهوب له ردها فربما طرأ عليها تلف قبل رجوعها للمحجور بما كان بسبب الإرسال. (قوله: فحال تنجيزى) أى: لازم فى

(ولا يبيع) الوصى (العقار إلا لحاجة) كنفقة أو دين (أو عبطة) زيادة بينة فى الثمن فوق الثلث (أو محكرًا وغيره زوج أو شركة أو قلة غلة أو سكنى بين ذميين أو جيران سوء أو أراد شريكه بيعًا ولا مال له أو خوف غصب جائر له (أو تخربه ولا مال له أو له والبيع أولى) من التعمير (فيبدل) عقار (خلافه) سالم من موجب البيع (ثم الحاكم ـــــــــــــــــــــــــــــ الوصى بالقيمة لحاجة فلا يلزم عليه ضمان المحجور وليس معرضًا للرد لأن القيمة تعتبر يوم المعارضة فإذا حصل مفوت لا يلزم ضرر المحجور لأنه ليس فى ضمانه وإنما هو فى ضمان المشترى ودفع بهذا ما يقال سيأتى أن الوصى يبيع للحاجة بالقيمة فمقتضاه أنه يجوز له أن يهب للثواب لأن هبة الثواب يقضى فيها بالقيمة تأمل (قوله: ولا يبيع الوصى العقار) وأما غير العقار فكالأب لا يحتاج لبيان السبب (قوله: إلا لحاجة) ولابد من إثباتها ولا يكفى مجرد ذكره أنه يبيع لها وقيل الوصى محمول على السداد كالأب وذكر البرزلى أن العمل به من شيخه ابن عرفة فى زمنه وتبعه قضاة بلده فإن وقع البيع من غير إثبات للموجبات وقام عليه المحجور فإثباتها على المشترى وقيل على القائم ذكره التادوى على (العاصمية) (قوله: أو دين) أى: لا وفاء له إلا من ثمنه (قوله: زيادة بينة فى الثمن) ولابد ان يكون الثمن حلالًا أو تباع الدار عليه انظر (عب) (قوله: وغيره أروج) لا أقل ولا مساوى (قوله: أو شركة) أى: أو لكونه شركة أمكن قسمه أولًا أراد شريكه البيع أو لا (قوله: أو قلة غلة) وأولى عدمها (قوله: أو جيران سواء) بفتح الواو وضمها أى: يحصل منهم الضرر فى الدين أو الدنيا (قوله: أو أراد شريكه بيعًا) أى: فيما لا ينقسم (قوله: ولا مال له) أى: يعمر به أو منه (قوله: فيبدل عقار خلاف) راجع لجميع ما تقدم ولو فيما يباع لغبطة ما عدا البيع لحاجة أو أرادة شريكه بيعه كما فى (عب) (قوله: سالم من موجب البيع) ظاهره الذى بيع له وغيره وهو الظاهر خلاف ما فى (حش) من أن المراد خصوص الموجب الذى بيع له (قوله: ثم الحاكم) أى: ثم إن لم يكن وصى فالحاكم الأعم من القاضى (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الحال فلا تقاس عليه هبة الثواب (قوله: ولا مال له) للشفعة إن كانت أروج

وباع للحاجة بثبوت يتمه وإهماله) من كالوصى (وأن ما يباع هو ملكه وإظهاره فى السوق تامًا وسداد الثمن والوقوف لحده وهل يلزمه تسمية الشهود) فى التسجيل (خلاف لا كافل كجد وأخ إلا الإيصاء أو عرف) كما فى (بن) وغيره (وله) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ وباع للحاجة) أى: حاجة اليتم فقط لا غيرها مما تقدم كما هو مفاد المدوّنة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم خلافًا لما وقع لـ (عج) ومن تبعه من أنه يبيع للحاجة وغيرها (قوله: بثبوت يتمه إلخ) قيل هذا لا حاجة إليه لأن الحاكم لا يكون وليًا وإلا بعد ثبوت أن اليتيم لا أب له ولا وصى وأجيب بأن ثبوت النظر لا يتوقف على ثبوت اليتم بل إذا رفع إليه القاصر نظر فى أمره حتى يظهر له ولى فإن لم يظهر وأراد الصرف فلا يبيع إلا بعد ثبوت يتمه فإن اختل شرط فسد البيع فإن فات رد المثل أو القيمة يوم التعدى كذا فى (ح) عن البرزلى ورد المشترى الغلة إن علم وإلا فلا كما فى المازونية عن العقبانى (قوله: من كالوصى) أدخلت الكاف المقدم (قوله: وأن يباع إلخ) لاحتمال أن يبيع ما ليس له (قوله: وإظهاره إلخ) ولو لم يتكرر فلا يبيع بدون مزايدة وينقص حكمه كما فى المعيار وغيره (قوله: تامًا) أى: إظهار تامًا (قوله: وسداد الثمن) أى: ثمن المثل فأكثر بأن يكون عينا حالًا لا عرضًا ولا مؤجلًا خوف الرخص والعدم (قوله: والوقوف لحده) أى: لم يزد عليه (قوله: وهل يلزمه تسمية إلخ) لاحتمال أن يأتى من يدعيه فيذكر له الشهود ليبدى فيهم المطعن والعمل كما فى المعيار على اللزوم ومحل الخلاف إن كان الحاكم عدلًا وإلا فلابد من التصريح وإلا نقض كالحكم على الغائب كما يأتى فى باب القضاء (قوله: لا كافل) عطف على قوله الأب وإنما كان له ولاية النكاح مع أنه أقوى من المال لعدم استقلاله فيه بل بإذن المرأة والإذن وإن حصل هنا فكالعدم (قوله: كد) تشبيه فى كونه لا ولاية له خلافًا لمن قال بولايته (قوله: أو عرف) وذلك كما يتفق فى أهل البوادى يموت شخص من غير وصية ويحضن الصغير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تامًا) أى: إظهارًا تامًا لمن يزيد (قوله: فى التسجيل) لاحتمال طروّ طاعن (قوله: لو عرف) لأن الأب لما علم العرف ولم يغيره كأنه أوصى به.

الكافل (تصرف بيسير) والأظهر بالنسبة للمال فيختلف (وإن اعتق الولى بعوض) سداد (من غير العبد جاز) أولى من قوله مضى (كغيره إن أيسر الأب) فنلزمه القيمة لا غير الأب كما فى (بن) (وإنما يحكم فى الرشد وضده والوصية والحبس المعقب) ـــــــــــــــــــــــــــــ قريبه كما نقله (ملخ) عن أبى محمد صالح (قوله: تصرف بيسير) بشرط معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما بيع ومعرفة السداد فى الثمن وشهادة البينة بالشروط وإذا أقيم على المشترى فلابد من إثبات هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإن اختل شرط فله مضمون الخيار بعد بلوغه فى الإمضاء والرد قاله أبو الحسن (قوله: فيختلف) أى: ولا يحد بحد (قوله: وإن اعتق الولى) عن نفسه أو عن المولى عليه (قوله: سداد) بأن كان قدر قيمة العبد فأكثر (قوله: من غير العبد) أى: لا منه لأنه لو شاء انتزعه بدون شئ (قوله: أولى من قوله الخ) لأنه لا يفيد الجواز ابتداء (قوله: كبغيره) أى: كما يجوز إن أعتق بغير عوض إن أيسر الأب لكن محل الجواز إن أعتقه عن نفسه لا المحجور فإنه لا يجوز لأنه إتلاف مال قاله أبو الحسن (قوله: إن أيسر الأب) أى: يوم العتق أو وقت النظر فإن أعسر لم يجز عتقه إلا أن يتطاول الزمان وتجوز شهادته ويناكح الأحرار فيتبع الأب بالقيمة كما فى المدوّنة. اهـ (عب) (قوله: فلنزمه القيمة) وتعتبر يوم العتق (قوله: لا غير الأب كما فى بن) مثله فى (عج) وشب وخالف فى ذلك بهرام وتبعه (الخرشى) (قوله: وإنما يحكم إلخ) أى: لا يجوز الحكم ابتداء فى هذه الأمور إذا احتيج فيها لحكم إلا للقضاة لقوله ومتى أن حكم إلخ (قوله: والوصية) أى: أصلها أو صحتها أى: لا يحكم بأن هذا وصى لهذا أو أن هذه الوصية صحيحة أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصى ومن كان الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك أو يستقل به أحدهما (قوله: والحبس) أى: أمره صحة وبطلانًا أو من حيث أصله (قوله: المعقب) أى: المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على زيد وعقبه ونسله لإنه حكم على غائب وأما غير المعقب كحبس على فلان وفلان فلا يتقيد بالقضاء لأن الحكم على غيرٍ غائب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: المعقب) أو على الفقراء ولو مالا لان بعض المستحقين غائب فيهما (قوله:

أو على الفقراء (وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة) وأولى السلطان نفسه وفى (حش) عن (عج) القضاة معزلون عن التقرير فى الأطيان والمفقود ليس من الغائب لما سبق والغائب من عرف موضعه فإن لم يكن قاض عدل فجماعة المسلمين (ومضى أن حكم غيرهم صوابًا وأدب وحجر على غير الحر) ولو لم ينتزع ماله كمبعّض فى يوم السيد (إلا أن يؤذن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأمر الغائب) زاد لفظ أمر فى هذا لأن ذات الغائب لا تقبل الحكم بخلاف غيره (قوله: والنسب والولاء) أى: أن فلانًا من نسب فلان وأن فلانًا له الولاء على فلان (قوله: وحد) أى: لحرٍ ورقيق متزوج بغير ملك سيده وإلا أقام عليه السيد (قوله: وقصاص) أى: فى النفس أو الطرف وسيأتى أنه يجوز التحكيم فى القطع (قوله: ومال يتيم) أى: ما يتعلق به من البيع والقسم ونحو ذلك (قوله: القضاة) أما لعظم خطرها أو تعلق حق الله أو حق من ليس موجودًا بها وهذا إن كانت ولايته عامة ونائب القاضى مثله فالحصر إضافى أى: لا المحكمون أو الولى أو والى الماء (قوله: وأولى السلطان إلخ) لأن نظره أوسع (قوله: القضاة معزلون عن التقرير إلخ) وليس لهم النظر أيضًا فى الخراج لأنه موقوف على رأى غيرهم اهـ (ميارة) (قوله: والمفقود ليس من الغائب) أى: فلا يحتاج لتقييد الغائب بغير المفقود لأن لزوجته الرفع للوالى ووالى الماء لا لقاضى فقط كما قدم (قوله: والغائب الخ) عطف علة على معلول أى: لأن الغائب فى اصطلاح الفقهاء من عرف موضعه والمفقود من لا يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن نفذ الحكم بنفسه لا إن رفع الحكم للقاضى بعد أن حكم به فإنه ينفذه وينهاه عن العود ولا أدب كما فى التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم ذكره (ح) فى القضاء (قوله: وحجر على غير الحر) أى: حجر الشرع عليه فى جميع تصرفاته ولو الحقير حفظًا للمال (قوله: فى يوم السيد) صفة لمبعّض لصحة المثال وفى يوم نفسه كالحر (قوله: إلا أن يؤذن إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الأطيان) وأما فى الوظائف العملية التى رتبت عليها الأطيان فالتقرير للقاضى أو من جعله الواقف نعم نفس ترتيب الطين النظر فيه للسطان أو وكيله على ذلك فتدبر (قوله: لما سبق) من أن لزوجة المفقود الرفع لغير القاضى من الوالى ووالى الماء والمفقود من لم يعرف موضعه (قوله: وأدب) إن ظهر عليه وأما إن ذهب هو

فى التجارة وإن بكاتبة) فهى إذن ضمنى (وتخصيصه بنوع لغو) فيمضى فى غيره لأنه أقعده للناس وفى جواز القدوم إبتداء ولو اشتهر خلاف (ولو الاستئلاف بقليل وضع أو تأخير أو ضيافة) والقلة بالعرف ولم يروا هذا التأخير سلفا جر نفعًا وفى العارية خلاف فى (بن) عدمها (والتسرى وهبة الثواب وقبول الوديعة ودفع القراض وأخذه وجزؤه خراج للسيد) ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بالقول كأنت ماذون أو وكيلى أو الفعل كأن يشترى له بضاعة ويجلسه بها بحانوته ولا فرق بين الصغير والكبير والفرق بينه وبين الإذن للصغير الحرفى أن يتجر فى ماله نفسه فإن أفعاله موقوفة على رضا الولى لأن الحجر عليه لحفظ ماله والرقيق يتجر فى مال سيده وفعل رقيقه كفعله (قوله: فى التجارة) أى: بماله ولو على أن الربح للسيد أو فى مال السيد على أن الربح للعبد وإلا فوكيل لا مأذون على ما يفيده أبو الحسن لأن المال لا ملك للعبد فيه بخلاف ما إذا كان له فيه ملك (قوله: فهى إذن ضمنى) لإنه أحرز نفسه وماله (قوله: وتخصيصه) أى: الإذن (قوله: فى غيره) أى: النوع (قوله: لأنه أقعده للناس) أى: ولا يدرون لأى: أنواع التجارة أقعده (قوله: وفى جواز القدوم) أى: فى جواز القدوم على غير ما أذن له فيه وعدم جوازه خلاف (قوله: ولو اشتهر) أى: ما أذن فيه (قوله: وله) أى: للعبد المأذون له فى التجارة (قوله: بقليل وضع) أى: من دين له على شخص وقوله أو تأخير عطف على وضع أى: بقليل تأخير دينه الحال (قوله: ولم يروا هذا إلخ) أى: لعدم تحقق النفع كمن يؤخر حب الثناء والمحمدة وأشار بهذا لرد ما قاله سحنون من منع التأخير لأنه سلف جر نفعًا على أن هذه العلة جارية فى الحر مع أنه يجوز له التأخير (قوله: جر نفعًا) هو الاستئلاف (قوله: وفى العارية) أى: للاستئلاف (قوله: ففى بن عدمها) أى: تقوية القول بعدم جوازها (قوله: ودفع القراض) أى: له دفع القراض للغير ليعمل فيه لأنه من التجارة (قوله: وأخذه) أى: له أخذ القراض ليعمل فيه (قوله: وجزؤه) أى: جزء ربح القراض (قوله: خراج للسيد) ـــــــــــــــــــــــــــــ للقاضى وأخبره بما حكم به وكان صوابًا أمضاه ونهاه عن العود من غير تأديب (قوله: ولم يروا هذا التأخير) أى: فى المشهور جعلوا منفعة الاستئلاف كالعدم كحب المحمدة لأن ذلك قد يتخلف ومنعه سحنونه (قوله: فى بن عدمها) أى:

لأنه عوض عن منافع عمله (كالعق عن ولده إن لم يكره السيد) ولو قل المال كما فى (الخرشى) ويأخذ اللقطة لا اللقيط كما فى (حش) (التصرف فى كهبة بخلاف غير المأذون ولا يمنعهما سيد قبولًا وتفليسه كالحر وقضى دينه من غير غلته) إلا أن تجتمع ويؤذن له فى التَّجر فيها فكغيرها (وإن مستولدته والواةلد للسيد وأخرت ظاهرة الحمل وبيعًا) لعدم التفريق واستثناء الأجنة كبيعها (فيغض الثمن) ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يقضى منه دينه ولا يتبعه إذا عتق والمساقاة كالقراض (قوله: لإنه عوض عن منافع إلخ) أى: فأشبه ما لو استعمل نفسه فى التجارة (قوله: إن لم يكره السيد) وإلا فلا يجوز له فعلها وضمن من أكل ما أكله للسيد (قوله: ولو قل المال كما فى الخرشى) وفى (عب) المنع إذا قل المال ولو علم رضا السيد لأن الغلة مظنة كراهة السيد وفيه أنه لا عبرة للمظنة مع تحقق المئنة (قوله: والتصرف فى كهبة) أى: على وجه المعاوضة المالية لا بغيرها وإنما نص على هذا مع أنه داخل فيما جعل له لأنه لما كان طارئًا بعد الإذن يتوهم أنه ليس بداخل فى الإذان ودخل بالكاف الوصية والصدقة (قوله: ولا يمنعها) أى: المأذون وغيره وظاهره ولو تحقق السيد المأنيّة ولو قيل بالمنع حينئذ لكان وجيها انظر (عب) (قوله: وتفليسه) أى: المأذون (قوله: كالحر) أى: فى جميع الأحكام المارة (قول: دينه) ولو دين السيد فيحاصص الغرماء به ولا يحاصص بما دفعه له للتجر (قوله: من غير غلته) ولو لم يأذن له فى التاجرة به وأما الغلة فلا يقضى منها الدين لأنها للسيد والديون إنما تعلقت بذمته ومثل الغلة أرشٍ الجناية (قوله: فكغيرها) أى: يوفى دينه منها لأنها دخلت فى المال المأذون ضمنًا (قوله: وإن مستولدته) أى: وإن كان غير غلته مستولدة قبل الإذن فى التجارة أو بعده لا إن كانت من مال التجارة أو ربحه لأنها مال له ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف من سيدها فإن اشتراها من غلته الحادثة من الإذن من غير مال التجارة بل من خراجه وكسبه لم تبع فى دينه لأنها غلته فهى للسيد حينئذ كالولد (قوله: والولد للسيد) لأنه كالغلة (قوله: وأخرت ظاهرة الحمل) أى: تؤخر للوضع فلا تباع قبله لأن ما فى بطنها للسيد (قوله: وبيعًا) أى: الولد والأم بعد التقويم ليعلم ما يخص كلا (قوله: لعدم التفريق) علة لبيعها معًا دون الأم فقط ورد هذا ما غى (عب) من بيع الأم فقط (قوله: واستثناء الأجنة كبيعها) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ ترجيح عدم جواز العارية للاستئلاف (قوله: كبيعها) بناء على أن المستثنى مبيع

ما ناب الولد للسيد وما ناب الأم للغرماء (أو من يعتق عليه) عطف على مستولدته (ولا يبيعهما إلا بإذن) من السيد (كعطية وهل وإن لم يمنع للدَّيْن* واستظهره (حش) (خلاف وللسيد انتزاع ما لم يتعلق به حق غريم وحجره) أى: المأذون (بحاكم) على الصواب (وإن اتجر ذمى بخمر لسيده) المسلم (تصدق بالثمن ولو قبض) على المعول عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو لا يجوز فلا يقال تباع الحامل من غير تأخير ويستثنى الجنين (قوله: ولا يبيعهما) أى: لا يبيع أم الولد ومن يعتق عليه فى غير الدين إلا بإذن السيد مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق وأن يعتق عليه كذلك ابن القاسم إن وقع مضى لأن رعى الخلاف إنما يكون فى الإبتداء لا فى الإنتهاء (قوله: كعطية) تشبيه فى كونه يقضى منها دينه كان قبل القيام عليه أو بعده استغرق الدين ما بيده أم لا كما حققه الرماصى وما فى (عب) حريف فى النقل ثم محل قضاء الدين من العطية ما لم تقم قرينة على أن المعطى أراد بقاء ما أعطاه لـ بيده ينتفع به وإلا فلا شئ للغرماء كما يفيده أبو الحسن أفاده (حش) (قوله: وهل وإن لم يمنح إلخ) أى: وهل قضاء الدين من العطية مطلقًا منح للدين أم لا أو محله إذا منح للدين وإن منح لغيره فكخراجه للسيد خلاف (قوله: انتزاع) إما بصريح أو بفعل لا يصح إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والهبة والرهن على أحد القولين لا التزويج لأمته (قوله: ما لم يتعلق إلخ) فلا ينزع إلا ما فضل (قوله: بحاكم) فليس له إبطال الإذن ورده للحجز إلا بحاكم كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه من أنه بغير حاكم (قوله: ذمى) أى: كافر لأن الذمى من له ذمة وعهد والرقيق ليس من أهل الذمة لأن الجزية إنما تتصرف على الأحرار قاله البدر (قوله: لسيده) أى: بماله على أن الربح له وهو إذن وكيل مأذون أو بمال نفسه على أن الربح للسيد (قوله: تصدق بالثمن) لأن تجارته بمثابة تجارة السيد لأنه وكيل عنه وسواء باع لمسلم أو ذمى ولا رجوع للسيد أدبًا له لأنه هو الذى مكنه من تلك التجارة (قوله: على المعول عليه) كما للرماصى وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إذا قبضه لا ينزع منه ـــــــــــــــــــــــــــــ بقدر دخوله فى ملك البائع ثم عوده للمشترى كما سبق وهذا جواب عما يقال تباع قبل الوضع ويستثنى الجنين (قوله: بحاكم) ليشتهر عند الناس أنه خرج عن حكم الإذن فلا تفليس هنا حتى يقال يغنى عنه ما سبق من قوله وتفليسه كالحرير

(ولنفسه مع ذميين الراجح جوازه وللسيد أخذ الثمن) بعد (ولا يصدق أنه مأذون إلا لقرينة) كما فى (الخرشى) (وعلى ذى مرض يميت عادة (كحامل وفت ستة ومحبوس لقطع خيف موته ومقاتل لا ناظر) من غلب (وراد) من فر (وملجج ببحر ولو حصل الهول) إلا من لا يحسن العوم بغير سفينة (فى غير مؤنة ودواء ومعاوضة بلا محاباة ووقف تبرعه فإن مات فمن الثلث وإلا مضى ـــــــــــــــــــــــــــــ على المشهور (قوله: وللسيد أخذ الثمن بعد) أى: إذا انتزعه (قوله: إلا لقرينة) من ذلك العادة كما بمصر فإن العادة أن العبد يبيع لساداته كما فى التوضيح عن أشهب (قوله: وعلى ذى مرض) عطف على غير الحر (قوله: يميت عادة) أى: يكون الموت عنه شهيرًا لا يتعجب من حصول الموت بأثره ولو نادرًا كسل وقولنج وحمى قوية لا وجع ضرس ورمد قال (ح) والظاهر أن المصرف زمن الطاعون لا يحجر عليه إلا أن يصيبه وبه أفتى الغبرينى خلافًا للبرزلى (قوله: كحامل ستة) ويكفى فى علم ذلك قولها ولا يسئل النساء (قوله: خيف موته) اعترض بأن القتل أحد حدوده (قوله: ومقاتل) أى: حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح (قوله: لا ناظر من غلب) أى: لا حاضر صف النظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين (قوله: وملجج) بكسر الجيم (قوله: ولو حصل الهول) رد بلو ما اختاره ابن رشد من الحجر عليه حينئذ وقد استدل به من قال لا يجب الحج بحرًا كما سبق أوّل باب الحج (قوله: ومعاوضة) أى: وفى غير معاوضة (قوله: بلا محاباة) أى: بيع بأقل من الثمن قلة فما بال بقصد نفع المشترى أو شراء بأكثر كذلك بقصد نفع البائع فإن حابى فمن ثلثه إن توفى فى مرضه وكانت لغير وارث وإلا بطلت إلا أن يجيزها الورثة وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم وحوالة السوق بزيادة أو نقص بعد ذلك لغو (قوله: ووقف تبرعه) البدر والظاهر المنع ابتداء (قوله: فمن الثلث) أى: يوم التنفيذ إن وسعه أو ما وسع منه ولا يتوقف على حوز لأنه كالوصية على ما استظهره البدر وأفتى به شيخنا العدوى (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يمت بأن عاش مضى وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية فليس من التبرع الذى فيه تفصيل ـــــــــــــــــــــــــــــ محصل ما هنا أراد السيد إخراجه عن حكم الإذن يرفع للحاكم ينادى عليه كما يأتى فى القضاء (قوله: القرينة) منها العرف (قوله: ذى مرض) حاصل بالفعل لا

إلا أن يؤمن ماله فيمضى) قدر ثلث العقار مثلًا (غير الوصية) استثناء من المضى حيث لم يمت فله الرجوع إذ هى غير منجزة (وعلى الزوجة فى تبرع زاد على الثلث كضمان المال) ولو له (ومنعت من الوجه والطلب مطلقًا) ولو فى الثلث لأدائه لخروجها (وفى الإقراض خلاف والحاجز الزوج ولو عبدًا) فلا كلام لسيده (لا سفيها فوليه وتصرفها والعبد والمدين على الإجازة حتى يرد فيمضى بزوال ـــــــــــــــــــــــــــــ الوصية (قوله: إلا أن يؤمن الخ) استثناء من قوله وقف تبرعه أى: إلا أن يكون المال مأمونًا لا يخشى تغيره فلا يوقف (قوله: فيمضى قدر ثلث) لأنه معروف صنعه فى مرضه (قوله: استثناء من المضى) أى: فى المأمون (قوله: إذ هى) أى: الوصية (قوله: وعلى الزوجة) أى: الحرة الرشيدة بدليل ما تقدم من حجر السيد على رقيقه والولى على السفيه (قوله: فى تبرع إلخ) ولو بعتق حلفت به وحنثت فيه فللزوج رده ولا يعتق منه شئ أى: لا فيما وجب عليها كنفقة أبويها ولو قصدت الضرر (قوله: ولو له) أى: الزوج خلافًا لما فى (تت) وتبعه (الخرشى) من عدم الحجر (قوله: لأدائه لخروجها) أى: والزوج يتضرر بذلك (قوله: وفى الإقراص إلخ) يعنى أنه اختلف فى دفعها مالا قرضًا زائدًا على ثلثها بغير إذن زوجها هل هو كالحمالة بالمال وهو قول ابن السقامة لادائه لخروجها أو يجوز لأنها طالبة لا مطلوبة بخلاف الحالة وهو قول ابن فرحون (قوله: والحاجر الزوج) ولو طلقها رجعيًا على الأظهر أى: لا الأب أو الولى إلا أن تكون غير رشيدة فالحجر له ولو فى دون الثلث والحجر للزوج فى الثلث ويقدم عند الاختلاف فى الإجازة والرد الولى (قوله: ولو عبدًا) لأن الغرض من مالها التجمل وذلك له دون سيده فإن قبل يلزم على هذا أن الزوج إذا كان سفيها يكون الحق له دون وليه مع أن الحق لوليه فما الفرق فالجواب أن السفيه قد تموت زوجته فيرثها بخلاف العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وكونه يعتق فيرثها قد لا يحصل فإرث السفيه متوقف على شئ واحد وهو موتها بخلاف العبد فإن إرثه متوقف على أمرين العتق والموت فكان حصول المال للسفيه أقوى قاله الزرقانى (قوله: على الإجازة) أى: المضى وإن لم يجز إبتداء (قوله: فيمضى بزوال ـــــــــــــــــــــــــــــ صحيح زمن الطاعون على أظهر القولين (قوله: ولو له) أى: ولو كان الضمان لزوجها لعود النفع لغيره بأن تضمن زوجها لغريمه كما فى آخر عبارة الخرشى فيمنعها كما يأتى فى باب الضمان (قوله: والحاجر الزوج) شيخنا وللزوجة التبرع

الزوجية) بطلاق بائن أو موت أحدهما لا رجعى على الظهر (والعتق والوفاء وردها والمدين إيقاف) على المعقد فيها (والمحجور) ومنه العبد (إبطال) قال ابن غازى: أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلفت ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف أى: للقاضى حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف أو المحجور فإبطال (وله رد الجميع إن تبرعت بزائد بخلاف الورثة) لأن الميت لا يمكنه الاستدراك (و) له رد (البعض إلا فى العتق) لئلا يلزم عتق المالك بلا تكميل كما فى (الخرشى) (وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد كستة أشهر) على الأرجح (ففى ثلث الحاضر). ـــــــــــــــــــــــــــــ الزوجية) علم الزوج أو لا وإنما لم يكن لها النظر كالمحجور إذا خرج من الحجر لأن الزوجة بصفة من يعتد بفعلها وهو الرشد بخلاف المحجور تأمل (قوله: لا رجعى) أى: لم تنقض عدته لأنها زوجة (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (الخرشى) (قوله: والعتق) عطف على بزوال (قوله: والوفاء) أى: للدين إن بقى ما تبرع به بيده أو أنفذه للمتبرع لا إن تلف بيده (قوله: وردها) أى: رد تصرفها (قوله: إيقاف) فإذا بقى حتى زال المانع إمضاؤه (قول: مولاه) راجع لعبد وقوله ومن يليه (عج) للسفيه (قوله: والقاضى) مبتدأ خبره كبدل (قوله: وله رد إلخ) أى: للزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد معاملة لها بنقيض قصدها وإن كان الحجر عليها إنما هو فى الزائد على الثلث وظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو المشهور عند ابن رشد وقال ابن القاسم فى المدوّنة: إن كانت كالدينار وما يخف فهذا يعلم أنها لم تقصد به الضرر فيمضى الجميع وصرح ابن ناجى بمشهوريته (قوله: بخلاف الورثة) أى: فلا يردون إلا ما زاد (قوله: لأن الميت لا يمكنه إلخ) أى: بخلاف الزوجة فإنها حية يمكنها استدراك غرضها بإنشاء التبرع بالثلث ثانيًا (قوله: إلا فى العتق) أى: فليس له إلا رد الجميع أو إمضاء الجميع (قوله: على الأرجح) رجحه اللقانى وهو أصبغ وقال ابن سهل بعامٍ ورجحه (عج). ـــــــــــــــــــــــــــــ بجميع ما لها لزوجها ولا لوم عليها لأحد (قوله: على الأرجح) وقيل لابد من عام.

{باب الصلح}

{باب} (الصلح على غير المدعى به بيع) إن كان الغير ذاتا فيشترط فيه شروط البيع فلا يجوز الصلح بغرر كرطلٍ من شاة قبل سلخها (أو إجارة) إن كان منافع (وعلى بعضه إبراء) ولا يحتاج لحيازة (ومضى المختلف فيه) وعبر عنه بعضهم بالمكروه ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الصلح} (قوله: الصلح) أى: من حيث هو كان على الإقرار أو الإنكار باعتبار دعوى المدعى أو السكوت لإنه إما إقرار أو إنكار هذا هو التحقيق كما فى (البنانى) خلافًا لما فى (عب) من أن الأقسام الثلاثة فى الإقرار فقط (قوله: على غير المدعى به) أى: على أخذ غير المدعى به وشغل ذلك الصلح عن القيام بالعيب (قوله: فيشترط فيه شروط البيع) فلا يجوز الصلح إلا أن يتعذر الوصول إلى معرفته بكل وجه فإنه جائز كطما فى (ح) عن المدوّنة لأنه من معنى المطل ويجوز صلح الفضولى (قوله: فلا يجوز الصلح بغرر) ولا بما لا يباع به الدين كمصالحته عن دين بمنافع يتأخر قبضها وعن قمح بشعير مؤجل أو ما يؤدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك ولا بذهب عن ورق وعكسه مع شرط التأخير خير لصرف ما فى الذمة فى مؤخر (قوله: كرطل إلخ) وبجميعها جائز (قوله: قبل سلخها) قبل الذبح أو بعده قوله فى المدوّنة وهى حيّة لا مفهوم له كما يدل عليه ما فى كتاب التجارة لأرض الحرب (قوله: أو إجارة) أى: بالمدعى به فيشترط فيه شروطها فلا يجوز إلا إذا كان المصالح عنه معينًا سواء كانت المنافع معينة أم لا وإن كان غير معين فلا يجوز مطلقًا لفسخ الدين كقبض الأواخر (قوله: إبراء) أى: من البعض المتروك (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأن الإبراء عما فى الذمة والحيازة إنما تكون فى غيره وأشعر كلامه أنه يحتاج لقبول وهو الصواب خلافًا (لعب) (قوله: ومضى المختلف فيه) عطف على ما أفهمه الكلام السابق من أن ما لم يستوف شروط البيع أو الإجارة يمنع ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الصلح} (قوله: ولا يحتاج لحيازة) لأنها إنما تكون فى شئ موجود فى الخارج يحتاج إلى

وأولى ما فيه كراهة تنزيه كالصلح بلحوم السباع (ولو بالقرب) عند أصبغ وهو المعتمد للتسامح فيه (وجاز افتداء من يمين ولو علم البراءة) على الصواب (وعلى السكوت كالإقرار) على الراجح, ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يمضى لئلا يكون تتميمًا للفاسد فأشار بهذا إلى أن محله إن كان متفقًا على فساده لا إن كان مختلفًا فيه كالصلح عن دين بثمر حائط بعينه قد أزهت واشترط أخذها تمرًا (قوله: وأولى ما فيه كراهة الخ) فإنه جائز ولا يتصور فيه فسخ مطلقًا (قوله: ولو بالقرب) خلافًا لعبد الملك (قوله على الصواب) خلافًا لقول ابن هشام المنع حيث علم براءة نفسه قال لأن فيه إضاعة مال وإذلالًا لنفسه وفى الحديث «من أذل نفسه أذله الله» وإغراء للغير وإطعامه مالًا يحل (وردّ بأن) ترك الحلف والخصام عزلًا إذلال فبذل المال له ليس إضاعة وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (قوله: وعلى السكوت) أى: وجاز الصلح على السكوت أى: على مقتضاه وهو ما يترتب عليه من حبس وتعزيز (قوله: كالإقرار) أى: وهو كالإقرار فلا يشترط فيه شروط الإنكار الزايد على شروط البيع (قوله: على الأرجح) هو قول عياض وقال ابن محرز هو كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه شروطه أيضًا وذلك لاحتماله لكل منهما فإنه بعد السكوت يحتمل أن يقر ـــــــــــــــــــــــــــــ شدة تعلق به بوضع اليد عليه مثلًا وهذا فى ذمته ولا جواز أبلغ من الدخول فى الذمة وقد تذكرت بذلك قول النحاة: الضمير المستتر من حيز المتصل لأن الاستكان فى العامل أشد ما يكون فى الاتصال به وهل يحتاج الإبراء لقبول خلاف إلا ظهر أن المضر فيه التصريح بالرد فيتوجه الطلب به عليه بعد (قوله: وأولى ما فيه كراهة تنزيه) للاتفاق على عدم الحرمة فيه ابتداء (قوله: للتسامح فيه) أى: فى الصلح لأن أصله رفع الخصومات وقطع النزاع فبابه المعروف ولذا قال ابن عرفة: أصل حكمه الندب (قوله: على الصواب) رده على ابن هشام زعم أن افتداء البرئ إذلال لنفسه وفى الحديث «أذل الله من أذل نفسه» وإضاعة مال وإطغاء للغير وإطعامه مالا يحل وردبان ترك الحلف والخصام عز لا ذل فبذل المال له ليس إضاعة مال وأما أكل ما لا يحل فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على الذين يظلمون الناس (قوله: على الراجح) يعنى أن الراجح أن السكوت هنا كالإقرار فيجرى على ما سبق من شروط

(وعلى الإنكار إن جاز على دعوى كل) شرط فى الإنكار فقط على المعول عليه ولا إن قال أحدهما طعام من بيع مثلًا (وظاهر الحكم) لا إن أخره ـــــــــــــــــــــــــــــ أو ينكر فإذا أدعى عليه بدنانير فسكت فصالحه على دراهم لم يحل بالنظر إلى دعوى المدعى ودعوى المدعى عليه لاحتمال إقراره وإذا ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت وصالحه على دراهم جاز أما على أنه كالإقرار فلأن المدعى عليه موافق للمدعى وأما على أنه كالإنكار فلا دعوى للمدعى عليه بحال فلا ينظر له والشرطان يجوز على دعوى المدعى فقط وأما احتمال إقرار المدعى عليه بعد ذلك بأنها من بيع فلا ينظر له لإنه مجرد تجويز عقلى كالوسوسة لا يبتنى عليه حكم هذا ما حققه البنانى والمؤلف على (عب) وكلام (عب) فاسد فتأمل (قوله: وعلى الإنكار) أى: وجاز الصلح على الإنكار باعتبار عقده وأما فى باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما يأتى وإلا فحلال (قوله: على دعوى كل) أى: من المدعى والمدعى عليه وإطلاق لدعوى عليه مجاز إذ معناه قال ليس عندى ما ادعى به عىّ أو جعله مدعى باعتبار أنه قد يقر بغير ما ادعى به عليه تأمل (قوله: شرط فى الإنكار فقط إلخ) أى: دون السكوت لما علمت أنه كالإقرار خلافًا لما فى (عب) فإنه لا يقال على دعوى كل إلا إذا اختلفت دعواهما (قوله: لا إن قال أحدهما طعام من بيع) أى: وقال الآخر من قرض وصالحه بدراهم معجلة فإنه لا يجوز على دعوى من قال من بيع لأن طعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه وإن جاز على دعوى الآخر أو بطعام مؤجل أكثر من طعامه فإنه غير جائز على دعواهما للنساء والسلف بزيادة (قوله: وظاهر الحكم) أى: وجاز على ظاهر الحكم أى: ما ظهر من الأحكام الشرعية بأن لا يكون هناك تهمة فساد ولو اقتصر على هذا كان أولى لأن ما امتنع على دعوى أحدهما ممتنع على ظاهر الحكم (قوله: لا إن أخره) أى: لا يجوز إن صالحه على أن يؤخره بما ادعى به عليه كأن يدعى عليه بمائة ـــــــــــــــــــــــــــــ البيع أو الإجارة والشروط الآتية بعد فى الإنكار فقط على المعول عليه فيه كما سيقول (قوله: دعوى كل) جعل المنكر مدعيًا مشاكلة أو نظر لقوله قد ينكر شيئًا ويدعى بآخر (قوله: طعام من بيع) أى: فلا يجوز بيعه قبل قبضه (قوله: وظاهر الحكم) أى: ما ظهر لنا من الأحكام الشرعية وفى الحقيقة كل ما

لأنه تهمة سلف جر نفعًا بسقوط اليمين وإن احتمل أن لا يقصد ذلك فى الباطن هذا قول الإمام واكتفى ابن القاسم بالأول وأصبغ بأن لا يتفقا على فساد فيجوز ما سبق لا إن ادعى بدراهم وطعام فأنكر أحدهم وصالح على الآخر بربا (ولا يجوز للظالم) ولو حكم به (فلو أقر بعده أو وجد بينة) قيدها بن بالعدلين فعليه تستثنى من العمل بشاهد ويمين فى الأموال (أو وثيقة حلف أنه لم يعلمها أو أشهد) كان أعلم بالشهادة عند الحاكم أو لا (أنه يقوم بهما لضياع الوثيقة ـــــــــــــــــــــــــــــ درهم حالة فيصالحه أن يؤخره بها إلى شهر فإن هذا جائز على دعوى كل لأن المدعى أخر صاحبه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم (قوله: لأنه تهمة سلف جر نفعًا إلخ) أى: لأن التأخير سلف والمنفعة سقوط ليمين المنقلبة على المدعى بتقدير نكول المدعى عليه فيسقط المال المدعى به (قوله: وإن احتمل إلخ) إشارة إلى وجه كون هذا على ظاهر الحكم دون باطنه (قوله: واكتفى ابن القاسم بالأول) أى: بأن يجوز على دعوى كل وإن امتنع على ظاهر الحكم فيجوز عنده التأخير (قوله: فأنكر أحدهما) أى: الطعام أو الدراهم وقوله وصالحه عن الآخر بربا بأن يصالح عن الطعام بأكثر وعن الدراهم بدنانير أو أكثر مع التأخير لما فى الأكثر من سلف جر نفعًا باعتبار دعوى المدعى عليه وفسخ ما فى الذمة فى مؤخر باعتبار دعوى المدعى ولما فى الصلح بالدنانير من الصرف المؤخر (قوله: ولا يجوز) أى: الصلح بمعنى المصالح به فيما بينه وبين الله (قوله: ولو حكم به) أى: ولو حكم به حاكم يرى أنه يحل للظالم لما يأتى ورفع الخلاف لا أحل حرامًا (قوله: فلو أقر) مرتب على قوله ولا يجوز إلخ (قوله: أقر) أى: الظالم وقوله بعده أى: بعد الصلح (قوله: أو وجد) أى: المظلوم (قوله: حلف أنه لم يعلمها) أى: البينة والوثيقة وأفرد لأن العطف بأو (قوله: أنه يقوم بهما) وأنه إنما صالح لضياع الوثيقة أو غيبة البيَّنة (قوله: لضياع الوثيقة) من ذلك ما إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ امتنع على دعوى أحدهما فهو ممتنع على ظاهر الحكم فكان يكفى الاقتصار عليه لكنهم قصدوا التنصيص على أعيان الأمور المعتبرة وإفادة ما جرى فيه الخلاف من ذلك وكلها تفاصيل لما سبق من الإلحاق بالبيع أو الإجارة فتدبَّر (قوله: بسقط اليمين) أى: على احتمال رد المنكر لها على المدعى فيقول نصطلح بالتأخير

وبعد البينة أو أقر له سرًا فصالح ليقر ظاهرًا وأشهد على ذلك) أى: على جحده فى الظاهر وقصده ما ذكره (فله النقض ولو وقع بعد إبراء عام ـــــــــــــــــــــــــــــ صالح ببعض الوقف لضياع الوثيقة ثم وجد فإنه يقنض وإن بيع رد كما للمتيطى (قوله: وبُعْد البينة) أى: جدًا كإفريقية من المدينة وإلا فليس له القيام ولو أشهد أو أعلن عند حاكم (قوله: أو أقر له سرًا) أى: وجحد علانية خوف أن يطلبه به عاجلًا أو يحبسه (قوله: فصالح) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلًا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) أى: على تأخير الحق المدعى به سنة مثلًا أو إسقاط بعضه (قوله: وأشهد على ذلك) خوف أن يدعى للبينة أنه إنما صالح متبرعًا فلا قيام له (قوله: وقصده ما ذكر) وهو أنه إنما صالح ليقر ظاهرًا ولو لم يذكر للبينة أنه غير ملتزم الصلح لأن إشهاده أنه إنما صالح ليقر ظاهرًا يضمن ذلك وتسمى هذه البينة بينة الاسترعاء أى: إيداع الشهادة قال ابن عرفة: وشرطه أى؛ الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته وفى أى وقت من يومه خوف اتحاده مع الصلح وقتًا ويومًا فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفده استرعاؤه شيئًا وشرطه أيضًا إنكار مع الملطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه لم يفده أيضًا فقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل أهـ فإن أشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزكٍ لإسقاطها وأن استرعاءها ثابتٌ كأن استرعاءً فى الاسترعاء فإن شرط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو تكرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى اسرتعى على الاسترعاء؟ خلاف بسطه (عج) والبنانى وغيرهما قالوا: والاسترعاء شرطه فى المعاوضات ثبوت الالتقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها أو يشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرير بل لتأدبيه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلًا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو يخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزم شئ من ذلك كله انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: فله النقض) جواب لو فهم راجع للمسائل الست كأنه كالمغلوب على الصلح بإنكار المدعى عليه (قوله: ولو وقع بعد إلخ) مبالغة فى ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تحالف ولا شئ (قوله: وأشهد على ذلك) لم يكتلف بعموم ما سبق فى قوله فلو أقر بعده لأنه هنا لما أقر سرًا وصالحه كأنه داخل على التزام الصلح مع الإقرار مع التنصيص على أعيان المسائل التى قد تخفى (قوله: ولو وقع بعد إبراء) ببناء على

لا إن قيل له ائت بالوثيقا فحقك ثابت) بها (فصالح مدعيًا الضياع ثم أتى بها ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه له نقض الصلح وبعد ظرف مبنى على الضم وإبراء مطلق فاعل وقع أى: ولو وقع بعد الصلح إبراء عام وإنما كان له النقض لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم لم ينفعه إبراؤه ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها والوثائق فلا قيام له (قوله: لا إن قيل له إلخ) أى: لا ينقض الصلح إن قيل له أئت إلخ لأنه إنما صالح على إسقاط الحق والفرق بين هذا وبين قوله أو وثيقة إلخ أن ـــــــــــــــــــــــــــــ الضم وإبراء فاعل فهو كقول (عب) ولو وقع بعد الصلح إبراء عام (بن) ما لم يسقط فى وثيقة الصلح البينات والقيام بها فلا قيام له إلا أن يسترعى بينة يشهدها غير ملتزم لإسقاط البينات والاسترعاء الحفظ والاسترعاء فى الاسرعاء أن يخشى من الخصم أن يشترط عليه فى عقد الصلح أنه إن كان استرعى بينة فهى ساقطة ولا قيام لها بها فيشهد بينة أخرى أنه إن أسقط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لإسقاطها وأن استرعاءها ثابت فإن اشترط الخصم إسقاط الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء ولو كرر فهل ينفعه ويسقط أو لا متى استرعى على الاسترعاء خلاف بسطه (عج) و (بن) وغيرهما قالوا والاسترعاء فى المعاوضات شرطه ثبوت التقية بالمثناة الفوقية والقاف أى: الأمر الذى يتقى ويخاف منه كأن يخشى غصب دابته فيبيعها ويشهد قبل ذلك أنه غير ملتزم للبيع وإنما حمله على بيعها ما خاف ويقع ذلك بمصر زمن أخذ أمير الحاج البعال ويجرى فى التبرعات كالهبة والعتق والحبس والطلاق كأن يشهد أنه يعتق عبده غير مريد التحرر بل لتأديبه وزجره أو يهرب لبلاد الحرب مثلًا فيرسل إليه أن احضر وأنت حر ويشهد قبل ذلك أنه إنما أراد أن يتحيل على حضوره أو تخوف من أمر فيطلق ويشهد قبل الطلاق أنه إنما طلق لما خاف من معنى الإكراه فلا يلزمه شئ فى ذلك كله بل ذكروا أيضًا إذا نشزت زوجته فأرسل لها بالطلاق على قياس الإرسال للعبد بالحرية السابق وفى (عج) معنى آخر للاسترعاء أن يشهد عند حاكم على عداوة شخصين مثلًا له خوف أن يموت من يعلم ذلك فيشهد أن عليه فللحاكم تسجيل ذلك وينفع لقول القرافى وغيره أن حكم الحاكم لا يتوقف على دعوى تتقدم لكن لا يجب على الحاكم ذلك وإنما يجب عليه النظر فيما يقع فيه خصومة بالفعل (قوله: ثابت لها) فهو إقرار مقيد

ولم يشهد) كما سبق (أو قربت بيَّنته) وأولى حضرت (ولو أشهد) على أنه يقوم بها (وجاز صلح الوارث من التركة إن حضرت) كلها (أو لم يزد صلحه على إرثه من الحاضر) وقرب الغيبة فى العرض كالحضور ولا فرق بين الزوجة وغيرها (ولم يلزم بيع وصرف ولم يجتمعا فى دينار) حيث صالح بأحد النقدين عما فيه الآخر بأن نقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه (لا من غيره إلا بعرض إن علماها) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ المدعى عليه هنا مقرّ لا مطلق بل يشرط الإتيان بالوثيقة وتلك الغريم فيها منكر للح قوالحال أن صاحب الدين قد أشهد تأمل (قوله: ولم يشهد) أى: أنه يقوم بها إذا وجدها (قوله: ولو أشهد الخ) لإنه كالتارك لها حين الصلح (قوله: صلح الوارث) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: إن حضرت كلها) لئلا يلزم للصرف المؤخر لأن ما لم يؤخذ مبيع بما زاد على إرثه وغير العين معها له حكمها (قوله: أو لم يزد صلحه إلخ) أى: أو لم تحضر كلها بل بعضها ولم يزد ما صولح به على إرثه من ذلك البعض الحاضر بأن ساوى أو كان أقل ولا يشترط حضور غير المصالح منه لأنه هبة (قوله: وقرب الغيبة) بأن يجوز النقد فيها بشرط وذلك كاليومين (قوله: ولا فرق بين الزوجة الخ) وذكر الأصل الزوجة فرض مثال ولمشاحتها أكثر من غيرها (قوله: ولم يلزم) عطف على قوله إن حضرت (قوله: بأن نقل العرض) أى: أو نقل قيمة العرض بحيث يكون البيع غير مقصود لإنه صرف خاصة والعرض كالعدم وكذلك للعلة حكما بأن يكون ما زاد على ما يخصه من الذهب لا يزيد على دينار ولو كثرت الدراهم والعرض (قوله: لا من غيرها) أى: لا يجوز الصلح من غير التركة للزوم التفاضل بين النقدين والنسا وغير العين معها له حكمها (قوله: إن علماها) لتكون المصالحة على أمر معلوم ويكفى العلم ولو لم يسمياها على الأقرب ومثل علمها علم يخصه عند ابن ناجى وأقام أبو الحسن من هنا عدم جواز مصالحة الزوجة عن ميراثها ومؤخر صداقها فى عقد واحد إذ لا يدرى ما يفضل من التركة عن المؤخر فإن الدين مقدم إلا أن تجانس التركة المؤخر أو يقع ـــــــــــــــــــــــــــــ بالإتيان بالوثيقة وفى (بن) عن ابن يونس أنه مقر مطلقًا وإنما طلب الوثيقة لحقه فى محوها لأنه يقضى له بها كما سبق فصالحه الخصم حقًا فى حق فيسقط حقه

المتصالحان التركة (وحضرت أو بذهب عن دراهم وعرض) وعكسه (كالبيع والصرف) يجوز أن يجتمعا فى دينار (وإن كان فى التركة دين فكبيعه) الصلح عنه يشترط فيه شروطه السابقة (وفى دم العمد) ثبت أو لا (بما قل وكثر ولذى الدين منع المدين الجانى من الصلح وإن جنى جماعة) قتلًا أو قطعًا (فلربها العفو عمن شاء وصلحه) يرضاهما معا على مذهب ابن القاسم من عدم جبر الجانى على الدية فى العمد كما فى (ر) (وإن قتل جماعة وصالح عن أحدهم فقتل بالآخر رجع بالمال ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلح بمقدار المؤخر فأقل لعدم الجهالة ذكره ابن هلال فى الدار النثير (قوله: وحضرت) قيل لئلا يلزم النقد فى الغائب بشرط وكأنه لأن عقد الصلح على التعجيل بشرط معين تأمله (قوله: أو بذهب) عطف على قوله من التركة أى: وجاز صلح الوارث بذهب إلخ (قوله: إن اجتمعا فى دينار) بأن تقل الدراهم أو قيمة العرض عن صرفه على ما تقدم (قوله: الصلح عنه) كان من التركة أو غيرها (قوله: يشترط فيه شروطه إلخ) بأن يكون دينًا على ملئ حاضر مقر تأخذه الأحكام وأن لا يلزم سلف جر نفعًا بأن يكون العرض المصالح به مخالفًا للدين فإن اختل شرط منع (قوله: وفى دم العمد) نفس أو جرح (قوله: بما قال وكثر) أى: معينا ذلك عند العقد لأن دم العمد لا دية فيه وأما إن وقع وقته مبهمًا فينعقد ويكون كالخطأ قاله ابن رشاد اهـ (عب) (قوله: ولذى الدين) أى: الذى أحاط دينه وإلا فلا منع له لأنه قادر على وفاء الحق بما بقى ولو بتحريكه وإن كان لا يلزم بتكسب فى غير هذا العرض (قوله: منع الدين الجانى من الصلح) أى: بمال ليسقط عن نفسه القصاص كان متعلقًا بنفسه أو بجزئه لأن فيه إتلافًا لماله على غير ما عاملوه عليه إذ لم يعاملوه على إتلاف ماله فى صون نفسه بخلاف نفقته ونفقة عياله وأيضًا هو هنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وذاك معذور تأمل (قوله: فلربها) واحدًا كان أو متعددًا فإن أراد أحدهم القصاص والآخر العفو والآخر الصلح فالقول لمن طلب القود وسقط المال وإن أخذ رد (قوله: برضاها) أى: الجانى وربها (قوله: كما فى ر) أى: وخلافًا لما فى (عج) ومن تبعه من أن الخيار لربها ولا كلام للجانى على قياس المسئلة بعدها وفيه فإن الخيار هنا قبل عقد ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس له النقض (قوله: ولذى الدين منع المدين) لأنهم لم يعاملوه على أن يجنى

ورثته) لأنه إنما صالح ليحيا (وإن صالح عن جرح العمد فمات به فاللوارث الرد والقتل بقسامة ولا كلام للجانى) إن طلب النقض والقصاص (وجاز عنه وما يؤل له إن اقتض منه وإلا بطل إن أريد بما يؤل له الموت وإن أريد الزيادة فخلاف) فى (بن) ترجيح الجواز (وجاز عن الخطأ ثم إن مات فالدية) على العاقلة بقسامة (وفسد عنه وعما يؤل إليه وإن بلغ ثلث الدية) على الأقوى (وإن صالح مجروح العمد المريض ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلح بخلاف الآتية فإن الصلح حصل أولًا فالخيار لمن تجدد له حق فقط وهو الولى والصلح لازم لغيره تأمل (قوله: فاللوارث الرد) أى: رد الصلح لأنه إنما كان عن الجرح وكشف الغيب إنه نفس فالواجب عليه غير ما صالح عليه فوجب الرجوع للمستحق (قوله: بقسامة) أنه من ذلك الجرح مات وإنما أقسموا لتراخى الموت عن الجرح فإن أبوا من القسامة فليس لهم إلا ما وقع به الصلح (قوله: ولا كلام للجانى) لأن الجناية آلت للنفس إلا بأمر شرعى ولا يكفى فيها رضاء (قوله: وجاز عنه إلخ) أى: جاز الصلح عن جرح العمد وعما يؤل إليه لأنه إذا كان له أن يعفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه بما شاء وهذا فيما فيه دبة مسماة وإلا فلا يجوز الصلح إلا بعد البراء (قوله: وإلا بطل) أى: وإلا يكن يقتض منه كالمتألف بطل (قوله: إن أريد بما يؤول له الموت) لأن الحق حينئذ للورثة (قوله: ثم إن مات فالدية إلخ) ويرجى الجانى بما دفع لأنه كواحد من العاقلة (قوله: بقسامة) فإن أبوا فليس إلا المال المصالح به (قوله: وفسد عنه إلخ) أى: فسد الصلح عن جرح الخطأ وعما يؤل إليه لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدرى وقت الصلح ما يجب عليه مما لا يجب (قوله: على الأقوى) أى: لإيما بعد المبالغة وما قبلها اتفاقًا (قوله: وإن صالح مجروح العمد) أى: بأرش ذلك الجرح أو بأقل من أرشه إن لم يكن فيه معين أو بأقل من ديته إن كان فيه شئ معين (قوله: المريض) بالرفع صفة لمجروح أى: الذى نشأ مرضه من ذلك الجرح على ما قرر به ألو الحسن على المدوّنة ـــــــــــــــــــــــــــــ على الناس ويفتدى بما لهم فهو ظالم أحق بالحمل عليه ويقتص منه بخلاف قوته وكسوته فإنه معتاد مدخول عليه (قوله: بقسامة) لأن الموت تأخر عن الجرح (قوله: لأن الحق فيه للوارث) بعد (قوله: عنه وعما يؤل إليه) للجهل بمن يلزمه من العاقلة وما يلزمه (قوله: على الأقوى) مقابله إذا بلغ الثلث تعلق بالعاقلة كما يؤل

ومات لزم إن صالح عنه) هذا تأويل الأكثر واستشكله وبناء على حقيقه أن للجرج دخلًا فى الموت فقد آل لغير ما صلح عليه (لا ما يؤل له وإن صالح أحد وليين فللآخر مشاركته فلا يرجع إلى الجانى) واحد منهما وله أن يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد ـــــــــــــــــــــــــــــ وارتضاه الرماصى وأطال فى ذلك خلاف ما قرر به (عج) من أن الجرح طرأ على المرض لأن طرؤّ المرض يأتى فيه خلاف هل يقتص منه بقسامة أو ع ليه نصف الدية بغير قسامة؟ وقال اللقانى: لا فرق بين تقدم المرض وتأخره وما يأتى لم يحصل فيه صلح (قوله: لزم) لأن المريض المقتول العفو عن دم العمد فى مرضه وإن لم يترك مالًا (قوله: إن صالح عنه) أى: عن الجرح فقط (قوله: هذا تأويل الأكثر) أى: التفرقة بين المصالحة عنه فقط فيلزم وعنه وعما يؤل إليه فلا يلزم ومقابله تأويل ابن القطان اللزوم مطلقًا (قوله: بناء على تحقيقه إلخ) أى: لا على ما لـ (عج) (قوله: فقد آل لغير إلخ) أى: فكيف يلزم وأيضًا يناقص ما مر تخيير الأولياء وقد يقال: أن المرض هنا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات تأمل (قوله: لا ما يؤل له) أى: فلا يلزم بل هو باطل وحكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فيقسم الأولياء ويقتلون (قوله: وإن صالح وليين) أى: صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم كان صلحه بمثل الدية أو أقل أو أكثر (قوله: وليين) أى: متساويين (قوله: فللآخر مشاركته) أى: إذا طلب الأخذ بما يجب له (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: ببقية حقه لأن الأصل هنا القود وهو متعين فإذا دخل أحدهما مع صاحبه فيما صالح به سقط القود عن الجانى فلا رجوع لواحد منهما بعد ذلك بشئ بخلاف ما يأتى فى قوله: وإن كان لهما مائة إلخ فإن أصله مال معين بينهما من شركة أو إرث ونحوهما فدخول أحدهما مع صاحبه لا يمنعه من الرجوع كذا فى (عب) وغيره وبحث فيه بأن السقوط بمجرد الصلح وأيضًا الصلح كالعفو وهو يسقط القتل ولمن بقى نصيبه من دية عمد وحينئذ فلا يمنع من دخل بالرجوع بالباقى فلذا فى (البنانى) عن (ح) أن الولى الآخر إذا أراد الدخول يأخذ من القاتل نصيبه من دية عمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقسمان الجميع كما فى التوضيح عن ابن عبد السلام ثم توقف (بن) فى ذلك فانظره (قوله: وله أن لا يدخل ويأخذ نصيبه من دية عمد) وليس لمن صالح الدخول معه حينئذ وله العفو فلا دخول له مع المصالح (قوله:

(وسقط القتل كدعوى الولى الصلح فأنكر الجانى وسقط المال إن حلف وإلا غرم إن حلف الولى وإن صالح مقرٌّ بخطأ بماله لزمه وهل مطلقًا) لأن الراجح قول مالك لا يسرى الإقرار على العاقلة (أو ما دفع تأويلان وإن ثبت) الخطأ (وظن لزومه له فصالح حلف أنه جهل وأخذه) أى: ما زاد على حصته (إن طلب به) أى: بالصلح لأنه مغلوب (كأن طلبه ولم يفت) القيد لما بعد الكاف (وإلا ضاع كمثيب على صدقه) جهلًا يرجع ما لم يفت (وإن صالح أحد وارثين) ولدين أو غيرهما عن دين ـــــــــــــــــــــــــــــ كدعوى الولى إلخ) تشيبه فى سقوط القتل عملًا بمقتضى دعواه (قوله: وسقط المال إلخ) إنما سقط القتل والمال مع حلف الجانى لأن دعوى ولى الدم أثبت أمرين إقراره على نفسه بأنه لا يقتص منه وأنه يستحق عليه مالا فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجانى بالمال (قوله: إن حلف الولى) وإلا فلا شئ له فيما يظهر (قوله: بخطأ) متعلقًا بقوله مقر وقوله بمال متعلق بصالح (قوله: لزمه) أى: الصلح فلا رجوع له عنه (قوله: وهل مطلقًا) أى: وهل يلزمه الصلح مطلقًا فيما دفع وما لم يدفع (قوله: لأن الراجح قول مالك إلخ) ظاهره أن التأويل الأول مبنى على أن العاقلة لا تحمل الإقرار والثانى: على خلافه وهو ما لعب ورده (بن) بأن التحقيق كما فى الخطاب والرماصى أنهما معًا على أن العاقلة تحمل الاعتراف فانظره (قوله: أو ما دفع) أى: أو إنما يلزمه ما دفع وما لم يدفع على العاقلة بقسامة أولياء المقتول وسواء دفع قدر ما يخصه أو أقل ولزمه تكميله أو أكثر ولا يرد عليه شئ لأن للقبض فيما اختلف فيه على وجه التأويل تأثيرًا كحكم الحاكم (قوله: وإن ثبت الخطأ) أى: بالبينة والقسامة (قوله: وظن لزومه) أى: المال بمعنى الدية (قوله: حلف أنه جهل) أى: كون الدية فى الخطأ على العاقلة (قوله: أى: ما زاده على حصته) وأما حصته فلا يأخذها لأنه متبرع بتعجيلها وإن كانت دية الخطأ منجمة (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضصا (قوله: لأنه مغلوب) علة لأخذه ما زاد على حصته (قوله: ولم يفت) أى: كلا أو بعضًا (قوله: وإلا ضاع) أى: وإلا لم يفت بأن فات ضاع ولا بحسب له ولا للعاقلة منه شئ على مقتضى نقل المواق وبهرام وقال الهارونى: يحسب له ولهم ولا رجوع له على العاقلة بما حسب لها لأنه متبرع عنها ولا يعذر بجهل وقال البنوفرى: ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه فصح (قوله: أو ما دفع) لنقوى الصلح بالدفع (قوله: ولدين أو غيرهما) يعنى

للمورث (فللآخر الدخول) وله أن لا يدخل فليس له فى الإنكار ولا بينة إلا اليمين (وإن اشتركا فى حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما) كثمن مبيعهما والضمير للشخصين مطلقًا (أو جمعهما كتاب) ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين فى الأصل (وفرق المجمع) فأصله لهما وكتب بكتابين ليس لأحدهما الدخول على الآخر (إلا أن يعذر له فى الخروج أو الوكالة) فيمتنع استنثاءً من الدخول (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى ولا رجوع له إن اختار ـــــــــــــــــــــــــــــ يرجع عليها لأنه قام عنها بواجب (قوله: فللآخر الدخول معه) أى: فيما صالح به عن نصيبه (قوله: فليس له فى الإنكار) وأما فى الإقرار فله فله الطلب بحصته كلها وله تركها وله المصالحة بدون ما صالح به صاحبه (قوله: ولا بينة) أى: والحال أنه لا بينة وإلا فكالإقرار (قوله: إن كان أصله لهما) بأن أقرضاه أو باعاه صفقة (قوله: كثمن مبيعهما) ومثله الأجرة والجعل (قوله: والضمير) أى: فى قوله وإن اشتركا (قوله: مطلقًا) أى: وارثين أم لا (قوله: أو جمعهما) من ذلك الوظيفة والوقف المستحق بين اثنين (قوله: ولو لم يكن أصله إلخ) لكن باعاه معًا بثمنٍ واحد لا بثمنين ولا حاجة لما فى (عب) و (الخرشى) من اشتراط الاتحاد جنسًا وصفة كما للمؤلف (قوله على أرجح التأويلين إلخ) بناء على أن الكتبة الواحدة تجمع ما كان مفترقا وبحث (ح) بأن هذا مبنى على جواز جميع الرجلين سلعتيهما ما والمذهب المنع وأجيب بأن المنع عند عدم وجود شرطه كما تقدم وكان الأولى أن يقول القولين لأن الأصل عبر بقولين (قوله: وفرق) أى: الكتب (قوله: ليس لأحدهما الدخول إلخ) لأن كتابتهما المشترك بكتابين كالمقاسمة (قوله: إلا أن يعذر له فى الخروج) أى: فى خروجه معه لاقتضاء نصيبه ولو كان الغريم حاضرًا كما للرماصى وغيره (قوله: أو الوكالة) أى: أو يعذر إليه فى أن يوكله أو يوكل من يسير معه لقبض حصته (قوله: إستثناء من الدخول) أى: فإذا امتنع فلا دخول له معه لأن امتناعه من ذلك دليل على عدم دخوله معه وأنه رضى باتباع ذمة الغريم الغائب (قوله: وإن لم يكن إلخ) مبالغة فى عدم الدخول (قوله: ولا رجوع له) ـــــــــــــــــــــــــــــ أن ذكر الأصل الوالدين فرض مثال (قوله: التأويلين فى الأصل) الذى عبر به الأصل قولان لكنا فى هذا الجمع لم نلتزم اصطلاحًا خاصًا فى الفرق بين التأويلين والتردد والخلاف بل كلها بمعنى أقوال وأفهام فى الأحكام (قوله: يعذر) بضم أوّله من

الغريم فلم يجد معه) كأن مات (ولا يجوز قبض أحدهما فى الطعام) لأنه قسمة وهى بيع يمتنع فى الطعام قبل قبضه (وإن كان لهما مائة فصالح أحدهما على عشرة (فللآخر أخذ خسمة) منها (وفى الإقرار) كالبينة (يرجع) المصالح (بخمسة والآخر بخمسة وأربعين وإن صالح شقص عن عمد وخطأ فض عليهما فما ناب العمد ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم لأن اختيار اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وهذا غير مكرر مع قوله وإن لم يكن غير المقتضى لأن ما مر لم يكن غير المقتضى حين الخروج وعدم الوجود هنا حصل بعد اختيار اتباع الغريم (قوله: ولا يجوز قبض إلخ) فى الصلح فلا يجوز الصلح (قوله: وهى بيع) لأنها قسمة مراضاة ويأتى أنها كالبيع والتى هي تمييز حق قسمة القرعة فلا حاجة لما قيل إن هذا مبنى على ضعيف لا يقال: لا نسلم أن فيه بيع الطعام قبل قبضه لأن ما قبضه بينه وبين شريكه لأنا نقول: لو كان كذلك لكان ضمانه منهما مع أنه ممن قبضه تأمل (قوله: فصالح أحدهما على عشرة إلخ) وأما على عرض أو طعام فللآخر تركه واتباع الغريم وله أخذ نصف العرض أو الطعام قال سحنون: ثم يكون بقية الدين الذى على الغريم الذى لم يصالح بينهما وذلك لأنه تعدى شريكه على دين فابتاع به شيئًا فهو كعرض باعه بغير أمره وليس كمعين تعدى فيه والصلح فى غير موضع أشبه بالبيع ولابن القاسم فى كتاب المديان أنه يراد عليه نصف قيمة العرض الذى أخذه منه يوم وقع الصلح به (قوله: فللآخر أخذ خمسة إلخ) وله أن لا يؤخذ منه شيئًا ويتبع الغريم بجميع حصته (قوله: وفى الإقرار) أى: والحكم فى الإقرار وقوله كالبينة أى: كالإنكار الذى فيه بينة وأما الإنكار الذى لا بينة فيه فكذلك للآخر خمسة ثم يرجع المصالح بها على الغريم والذى لم يصالح إما أن يثبت عليه أو يحلفه أو يحلف أو يصالحه كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) (قوله: يرجع المصالح بخمسة) أى: عوضًا عما أخذ منه لأنها بمثابة المستحقة (قوله: عن عمد وخطأ) اتفقا أو اختلفا (قوله: فض عليهما) أى: على العمد والخطأ لأن القاعدة أن ما أخذ فى مقابلة معلوم ومجهول ـــــــــــــــــــــــــــــ أعذر بهمزة السلب أى: قطعع عذره (قوله: فى الطعام) أى: طعام المعاوضة كما سبق (قوله: قسمة) أى: قسمة مراضاة.

{باب الحوالة}

أخذه الشفيع بقيمته وما ناب الخطأ بالدية) هذا هو الأظهر وتركت مسائل تفهم من جعل الصلح بيعًا وأُخَر تأتى: آخر الاستحقاق. {باب} (شرط الحوالة رضا عليه (ولا تصح على عدوّ) كبيع الدين (فإن حدثت عداوة فالظاهر منعه أن يقتضى بنفسه) كما فى (الخرشى) وغيره (ولزوم دين للمحال عليه لا عبد استدان بلا إذن السيد) فإنه يضعه عنه (وصبى وسفيه ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه يوزع عليهما نصفين (قوله: تفهم من جعل الصلح إلخ) كقول الأصل وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق (قوله: وأخر تأتى آخر إلخ) كالرجوع بقيمة المقوم المستحق أو المعيب أو المأخوذ بالشفعة. {باب الحوالة} (قوله: شرط الحوالة) أى: شرط لزومها منه الصحة (قوله: الحوالة) أى: حوالة القطع لأن حوالة الإذن توكيل بفتح الحاء من الحول والأكثر على أنها رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: كبيع الدين) وتقدم أن شرطه عدم العداوة (قوله: فإن حدثت عداوة) أى: بعد الحوالة (قوله: فالظاهر) أى: من تردد ابن القصار فى تمكينه من الاقتضاء بنفسه وعدمه (وقوله: منعه أن يقتضى بنفسه) لئلا يبالغ فى إيذائه بعنف مطالبته ودرء المفاسد مطلوب ما أمكن (قوله: استدان بلا إذن السيد) أى: فى الدين أو فى التجارة كما فى (ح) آخر باب الحجر فإنه غير ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الأظهر) أى: الغض بحسب مناب كلٍ لا إطلاق المناصفة (قوله: مسائل) كقول الأصل وإن صالح عن مستهلك إلخ (قوله: وآخر) كقول الأصل أوّل هذا الدرس وإن رد مقوم بعيب إلخ كما نبه عليه. {باب الحوالة} هى رخصة مستثناه من بيع الدين بالدين (قوله: لا المحال عليه) لأنه محل للتصرف مطلوب على كل حال (قوله: بنفسه) بل يوكل له وكيلًا (قوله: لا عبد) فاعل لمحذوف على حذف مضاف أى: لا تصح حوالة عبد والإضافة للمفعول

صرفاه فيما عنه غنى, والإحالة على برئ حمالة فيشترط رضا المحال عليه فإن أعدم رجع على المحيل إلا أن يعلم المحال براءته ويلتزم عدم الرجوع) استثناء من الشرط والرجوع ويرجع المحال عليه بما أدى على الصواب (وإن أحال على عوض غير المتمول) كالخلع (فإن المحال عليه) كما لابن المواز (خلاف) فى (حش) وغيره (ولا يحال على مكاتب) لأن الكتابة ليست دينًا لسقوطها بالعجز (وله أن يحيل سيده على مكاتبه) بشرط الحلول ولو بتنجيز العتق وكذا يحيله على دينه بالأولى ـــــــــــــــــــــــــــــ لازم فلا تصح الحوالة عليه وقوله فإنه يضعه إلخ علة لعدم اللزوم (قوله: صرفاه فيما عنه غنى) فإنه غير لازم إذ للولى رده على أنه فى الحقيقة لا دين وأما إن صرفاه فيما لا غنى لهما عنه فتقدم أنهما يضمنان بقدر ما صّونا مالهما فتصح الحوالة عليه (قوله: والإحالة على برئ حمالة) فشرطها ثبوت الدين على المحال عليه (قوله: حمالة) ولو وقعت بلفظ الحوالة (قوله: فيشترط رضا المحال إلخ) أى: فى هذه الصورة والشرط فى اللزوم لا فى الصحة كما فى (بن) (قوله: فإن أعدم) أى: المحال عليه (قوله: إلا أن يعلم المحال إلخ) أعمله المحيل أو غيره وظاهرها وإن لم يعلم المحيل بعلمه (قوله: إستثناء من الشرط) أى: من قوله فيشترط رضا المحال عليه أى: فإن علم براءته إلخ فلا يشترط وقوله من الرجوع أى: من قوله فإن أعدم رجع أى: يرجع إلا أن يعلم إلخ فلا يرجع لأنه ترك حقه (قوله: ويرجع المحال عليها إلخ) لما علمت أنها حمالة والحميل يرجع بما أدى (قوله: فهل يرجع على المحيل) أى: أولا يرجع وفى (المشذالى) على المدوّنة أنه المشهور ونسبه البدر لابن المواز فانظره (قوله: ليست دينًا) والحوالة إنما تكون على دين (قوله: وله أن يحيل) أى: للمكاتب (قوله: بشرط الحلول) أى: للمحال به من الكتابة لأنها بمنزلة القبض من المكاتب الموجب للعتق فلا يلزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولو بتنجيز العتق) ـــــــــــــــــــــــــــــ على حذف الجار توسعًا أى: حوالة على عبد (قوله: فيما عنه غنى) هذا ما لا تستغل ذمتها به حيث سلطها ربه عليه كما سبق وعدم لزوم الدين صادق بنفيه من أصله كما فى هذين وثبوته بلا لزوم كمسئلة العبد فإنه لو عتق قبل إسقاط السيد لزم (قوله: من الشرط) أى: شرط الرضا لأنه مع العلم والالتزام داخل على جواز سقوط حقه (قوله: على الصواب) مقابله يراه متبرعًا.

(ولفظ الحوالة أو ما ناب منابه) على الراجح (وحلول المحال بدلا عليه وتماثل الدينين) قدرًا وصفة والتردد فى الأصل ضعيف والمراد تماثل ما وقعت فيه الإحالة وإن فضل شئ (وأن لا تقع فى طعامى بيع) ولا يضر أحدهما (وفى حضور المحال ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: ولو كان الحلول بتجيز العتق لأن الشرع يقضى بحلول المال. أنظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولفظ الحوالة) عطف على رضا فإن فقد لفظ الحوالة وما قام مقامه كانت تقضيًا له الرجوع (قوله: أو ناب منابه) كخذ منه حقك وأنا برئ منه (قوله: وحلول المحال به إلخ) لأنه إذا لم يكن حالًا أدى إلى بيع الدين بالدين فيلزم تعمير ذمة بذمة على غير وجه الرخصة فلا يقال هذا موجود مع الحلول لأن المحال عليه لا يلزم حلوله تأمل (قوله: قدرًا وصفة) فلا يجوز بأقل على أكثر ولا عكسه ولا بأجود على أدنى أو عكسه أو بعين على عرض لخروج الرخصة عن موردها ولا بذهب على فضة أو عكسه للصرف المؤجر إلا أن يقبض بحضرة الثلاثة بمجلس لم يطل (قوله: والتردد فى الأصلح إلخ) أى: فى جواز تحوله على الأدنى أو الأقل (قوله: ما وقعت فيه الإحالة) أى: لا ما عليه من الدين لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه كما توهم (قوله: وأن لا تقع فى طعام إلخ) ولو قبض قبل التفرق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: ولا يضر أحدهما) أى: لا يضر كون أحدهما من بيع والآخر من قرض وأولى إذا كانا معًا من قرض وظاهره أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم فإنه اشترط حلوله أيضًا ابن عرفة الصقلى وقولهم: أصوب وبحث فيه ابن عاشر بأن علة المنع السابقة وهى بيع الطعام جائز كما تقدم للمؤلف وتأمل وجه عكسه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الراجح) راجع لقوله أو ما ناب منابه ومقابلة طريقة أبى الحسن تعيين مادة لأنها رخصة كما علمت فيقتصر فيها على ورد والوارد فى الحديث مادة الحوالة «من أحيل على ملئ فليتبع» والمراد ناب منابه فى الدلالة على تحول الحق وبراءة الذمة الأولى منه كخذ حقك من هذا وقد صرت خالصًا منه لا مجرد خذ حقك من هذا لجواز أنها حوالة إذن (قوله: والتردد فى الأصل) فى جواز الإحالة على الأدنى لأنه معروف والمعتمد المنع لخروج الرخصة كما لـ (بن) وغيره انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: ولا يضر أحدهما) شيخنا حكم القرض وقد سبق

عليه وإقراره خلاف) كما فى (ح) وغيره قوى (بن) الاشتراط و (عب) و (حش) عدمه (لا كشف حاله) أملئ أم معدم (وتحول الحق بمجردها) بخلاف حوالة الإذن (ولو أفلس المحال عليه أو جحد بعدها) راجع للجحد والإفلاس أعم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قوى (بن) الاشتراط) لإنه قول ابن القاسم وعليه اقتصر الوقار وصاحب الإرشاد وصاحب الكافى والمتيطى وابن فتوح وقبله ابن عرفة وجزم به أبو الحسن والمشذلى عليها بناءً على أنها من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه وإن رخص فيها فى جواز بيعه بدين آخر ويحتمل أن يبدى مطعنا فى البينة إذا حضر أو يثبت براءته من الدين (قوله: وعب وحش عدمه) أى: وقوى (عب) و (حش) عدم الاشتراط بناء على أنها أصل برأسها وهو المفهوم من العاصمية قال: وبالرضا والعلم من محال ... عليه فى المشهور ولا تبالى البدر عليه العمل بمصر (قوله: لا كشف حاله) أى: لا يشترط كشف حال المحل عليه بل يصح مع عدمه لأنها معروف بخلاف بيع الدين انظر (بن) (قوله: ويحوّل الحق) أى: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (قوله: بمجردها) أى: بمجرد عقد الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كإحالة الناظر بعض المستحقين على جهة من جهات الوقف لا يبرأ الناظر إلا بالقبض (قوله: ولو أفلس المحال عليه إلخ) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة: سمع سحنون المغيرة له شرطه له الباجى كأنه المذهب وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا ابن عرفة وفيه نظر لأنه شرط مناقض للعقد نقله (بن) اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أو جحد بعدها) لتفريطه بعدم الإشهاد (قوله: راجع للجحد) أى: فلا يتحول إذا جحد قبلها حيث لا بينة به عليه لعدم ثبوت دين عليه وفى (بن) ولو قبلها إذا جهل المحيل ذلك لكن يقيد بوقوع التصديق من المحال فانظره (قوله: والإفلاس أعم) أى: قبلها أو بعدها ـــــــــــــــــــــــــــــ جواز قضاء طعام المعاوضة عن قرض (قوله: بمجردها) ولو لم يقبض شيئًا ولا أصل لما تقوله العامة اجرح الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كالتسويغ المعروف فى الأوقاف فإذا تعذر ما أحيل عليه رجع على الأصيل (قوله: ولو أفلس) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة سمع (سحنون) المغيرة له شرطه وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا. ابن عرفة: فيه نظر لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد نقله (بن)

(وإن علم المحيل فقط بإفلاسه أو أنه يحجد لم يبرأ وحلف من ادعى عليه العلم) منهما (وكان شأنه) وليمين تهمة لا ترد على الصواب (والراجح) مما فى الأصل (فسخها إن وقعت فى ثمن بيع ثم رد بعيب) أو استحقاق (والقول للمحيل بيمينه فى ثبوت دين المحال عليه) إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة (أو أنه لم يحلك وإنما وكلك أو أسلفك) على الراجح كما فى (حش) خلافًا لما فى الأصل. ـــــــــــــــــــــــــــــ خلافًا لابن سلمون (قوله: وإن علم المحيل) ولو ظنا على الظاهر او مع شك المحال كما فى التوضيح وابن عرفة خلافًا للخرشى (قوله: فقط) أى: دون المحال وإلا فلا رجوع له (قوله: بإفلاسه أو لدده) أو أنه سيئ القضاء (قوله: أو أنه يجحد) أى: علم من حاله أنه بعد تمام الحوالة يجحد إقراره الحاصل بالحوالة كذا لـ (حش) خلافًا لـ (عب) (قوله: لم يبرأ) لأنه غره إلا لشرط كما لابن رشد أو كتابة الموثق فى عقد الحوالة بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه فإنه يبرأ قاله ابن سلمون (قوله: وكان شأنه) أى: شأنه أن يعلم وإلا فلا يحلف وإن اتهمه الآخر (قوله: واليمين تهمة إلخ) فيغرم بمجرد النكول (قوله: والراجح إلخ) هو قول أشهب واختاره ابن المواز وعليه الأكثر خلاف قول ابن القاسم بعدم الفسخ لأنها معروف فيلزم المحال لما باع وإلا فسخت اتفاقًا (قوله: فى ثمن بيع) أعم من أن تكون الإحالة به أو عليه ولهذا عدل عن قول الأصل بالثمن (قوله: ثم رد بعيب) وكذلك الفساد والإقالة ولم يعلم المشترى بالفسد وإلا فلا فسخ وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب ذكره شارح الشامل (قوله: إن نازعه المحال) لغيبة المحال عليه أو موه أو فلسه فإن كان حاضرًا فانظر هل يكون كالشاهد لمن يقال مقتضى ما تقدم من اشتراط ثبوت الدين ولزومه أن إثبات ذلك على المحيل حتى تصح الحوالة تأمل (قوله: وأنه لم يحلك) أى: والقول للمحيل فى أنه لم يحلك وإنما وكلك إلخ (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه لا يعمل بقوله فى ذلك فإنه قول عبد الملك وهو خلاف قول ابن القاسم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة) لغيبة المحال عليه مثلًا وأراد الرجوع على المحيل وأما قبل قبول الحوالة فشرطها ثبوت لزوم الدين للمحال عليه كما سبق فلما قبل الحوالة تقوى قول المحيل (قوله: أو أنه لم يحلك) وتسميته محيلًا باعتبار رد دعوى المحال.

{باب الضمان}

{باب} (الضمان كالتبرع) وإن ثبت إجارة قبله قدمت ويصح مدة ثم ينتفى بخلاف الرهن لأنه إنما يتم بالحوز (ومضى من الزوجة بيسير فوق الثلث) لأنه ليس تبرعًا محضًا للرجوع (وللسيد جبر العبد أن يضمنه بقدر ماله) كما قال اللخمى لا أزيد وهو محمل الأصل وعلم من تشبيهه بالتبرع اتباع العبد به إن عتق ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الضمان} (قوله: الضمان كالتبرع) فلا يصح إلا من أهله وهو المكلف الذى لا حجر عليه فيما ضمن فيه لا من صبى ولو ميز وسفيه ومجنون ولا يجيزه الولى ومدين أحاط الدين بما له وذى عقد إجارة لنفسه وصح من عبد وتوقف لزومه على الإذن كمن زوجة ومريض بزائد على الثلث كثير (قوله: قدمت) أى: الإجارة على الضمان لتقدم حقها واشغال الذمة بها ولأن الضمان تبرع (قوله: لأنه إنما يتم بالحوز) أى: فاشترط فيه التأييد لذلك لأنه بعد مضى المدة المشترطة للرهن لا ثمرة للرهينة (قوله: من الزوجة) أى: لا المريض وفاقا للخرشى وخلافًا لـ (عب) و (شب) (قوله: بيسير) كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم تقصد به ضررًا فإن كان كثيرًا فلزوج رد الجميع وإن كان الضمان له (قوله: لأنه ليس تبرعًا إلخ) وإلا لرد ولو بالزيادة اليسيرة (قوله: وللسيد جبر العبد إلخ) لإنه كانتزاعه (قوله: لا أزيد) أى: ليس له جبره أن يضمنه بأزيد من ماله (قوله: وهو محمل الأصل) أى: إنعدم جبره على أن يضمنه بأزيد من ماله محمل قول الأصل وليس للسيد جبره عليه أما من لا ينتزع ماله فظاهر وأما من ينتزع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باقٍ عليه فيحصل له بذلك ضرر وإنجره عليه لم يلزم العبد شئ بعد عتقه (قوله: وعلم من تشبيهه إلخ) أى: فلا حاجة للنص عليه كما فعل الأصل حيث قال: واتبع ذو الرق به إن عتق (قوله: اتباع العبد به) أى: بالضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الضمان} (قوله: قدمت) أى: الإجارة لسبقها فيسعى فى عمل الإجارة لا فى طلب المضمون (قوله: بالحوز) فشرط رجوعه مناقض لمقتضى العقد من بقائه تحت يده

ولم يرده السيد والحجر عليه كالتبرع (وصح عن الميت المعدم) ومنعه أبو حنيفة (والضامن وإن تسلسل) كثر (أو اختلفت أنواعه) مالًا أو غيره (والمؤجل حالًا) أو لدون (إن كان مما يعجل) لا عرض من بيع لأنه حط الضمان وأزيدك توثقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: بما يترتب عليه من الغرم (قوله: ولم يرده السيد) أى: قبل عتقه وهذا فى غير المأذون أما هو فليس له رده (قوله: والحجر عليه إلخ) أى: وعلم أن الحجر عليه كالتبرع فإذا كان عليه دين حجر عليه فى الضمان (قوله: وصح عن الميت) أى: صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقته وهو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت ويرجع الضامن بما أدى إن لم يعلم أنه لا مال له وإلا فلا يرجع كما يفيده أبو الحسن وأما ضمان المفلس فيصح باتفاق ولو بالمعنى الأخص والظاهر أنه يتفق فى هذا على عدم رجوع الضامن بما أداه عنه بعد موته ولو علم أن له مالًا لأنه كالمتبرع لذمة خربت بعد حكم الحاكم بخلع كل ماله أفاده (عب) (قوله: والضامن) عطف على الميت أى: وصح ضمان الضامن (قوله: كثر) أى: فليس المراد بالتسلسل حقيقته المحالة (قوله: أو اختلفت) عطف على ما فى حيز المبالغة أى: وإن اختلفت أنواعه بأن تكون الأولى بالمال والثانية بالوجه أو عكسه وإن كانت الأحكام مختلفة من حيث الرجوع كما يعلم مما يأتى قال فى الشامل: وإن كان الأول مالًا دون الثانى فعاب المدين غرم الأول دون الثانى إن كان المدين فقيرًا فإن غاب الأول فإن أحضر الثانى المدين موسرًا أو الأول مطلقًا لم يغرم وإلا غرم وإن غاب الثانى أيضًا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول وإن كان الأول بوجه دون الثانى فغاب الغريم أحضره الأول وإلا غرم فإن أعدم غرم الثانى وإن كان الأول أيضًا برئ الثانى إن أحضر الغريم مطلقًا أو الأول مليا فإن مات الغريم برئ الثانى لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ولو مات الثانى جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر (قوله: والمؤجل حالًا) أى: وصح ضمان المؤجل حالًا أى: على أن يدفعه حالًا (قوله: إن كان مما يعجل) بان كان نقدًا مطلقًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض (قوله: لأنه حط الضمان إلخ) لأنه وإن كان حالًا لكن من ـــــــــــــــــــــــــــــ حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه متبرع انظر (ح) (قوله: مالًا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب والثانى بالمال فمعناه

(وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب تأخير شرعًا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفًا جر نفع الضمان عند العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضًا لما سبق (وإنما يكون ـــــــــــــــــــــــــــــ الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جارٍ فى الرهن أيضًا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل أنه شرط فى كونه ضامنًا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له حصة فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن موسرًا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرًا لزم سلف جر نفعًا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعًا) أى: وإذا كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعًا (قوله: كان التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان (قوله: سلفًا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعًا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقًا (قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعًا (قوله: ولو بعضًا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعًا فى المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى المعسر به ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمان ما يلزم الأوّل بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على التأخير

فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم من العوض لكتفريطٍ وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين المحجور (أو آيل له) للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) أى: يلزم من كونه دينًا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطًا فإنه ذكر لإخراج المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوَّم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطًا (قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان كان المتحمل له عالمًا أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه لازم انظر (ح) (قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل على قصد المعروف لا على أن ـــــــــــــــــــــــــــــ لا باختياره حتى يكون سلفًا جر نفع الضمان (قوله: ويلزم منه إلخ) إشارة لوجه حذفه مع ذكر الأصل له (قوله: فى القراض ونحوه) بل ربما عدته الضرورة إلى

وحمل بديونه فيلزم كل ما ثبت على الأقوى لأنه كمورثه وفى (عج) الأجنبى إذا أخذ أقل كذلك لأنه معروف وليس ربا (كداينه وأنا ضامن) ولم يصرح الأصل بالضمان وهو عند حذفه غرور قولى لا يلزم به شئ كما فى (ح) (ولزم إن ثبت ما يعامل به) مثله حيث لم يعين قدرًا (بالبينة وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن) فليس له الرجوع قبل الحلف لأنه كقول المدين وأعطيك (وبغير إذن المدين ـــــــــــــــــــــــــــــ يخص به فيمنع لئلا يخرج إلى المعاوضة على غرر (قوله: فيلزم كل ما ثبت) وإن لم يعلم به ولا بنفعه قوله لم أتحمل إلا بما علمت لأنه معروف (قوله: إذا أخذ أقل) أى: من الدين (قوله: كذلك) أى: كالوارث (قوله: لأنه معروف) أى: فلا يضره الجهل (قوله: وليس ربا) أى: بالتزامه النقص وأن الغريم سلفه لذلك لأن التركة باقية على ملك الميت فى الجملة وتطوع هو بقيامه مقامه تأمل (قوله: كداينه إلخ) تشبيه فى الصحة (قوله: وأنا ضامن) كان ضمان مال أو غيره (قوله: إن ثبتت ما يعامل به إلخ) وإلا فلا يلزمه إلا المشبه (قوله: حيث لم يعين قدرًا إلخ) وإلا فلا رجوع له على أحد قولين (قوله: بالبينة) متعلق بثبت ومثلها إقرار المضمون إن كان مليًا وإلا فقولان اهـ (عب) (قوله: وله الرجوع) أى: للضامن فى مسئلة داينه وأنا ضامن لأنه التزام قدرًا لا غاية له وظاهره ولو عين قدرًا وهو أحد مرجحين والآخر لا رجوع انظر الزرقانى (قوله: قبل المعاملة) أى: قبل تمامها فإذا عامله يومًا مثلًا ثم رجع لزمه فى اليوم لا فيما بعده قا له الجزيرى وسواء حد للمعاملة حدًا أو لم يحد فإن لم يعلم برجوعه حتى داينه فظاهر المدوّنة أن له الرجوع لأنه حق وجب ولأن الحق فى الواقع سابق ثابت والكلام فيما يظهره بخلاف ما سبق فالمعاملة تتجدد بعد دبره مؤلف على (عب) فإن حلف وأخذ من الضامن ولم تقم بينة على المضمون بالحق ولا اعتراف به حلف الضامن لمضمون أنه لا حق عنده للمدعى ولا رجوع له عليه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ولا المدعى لتقديم يمينه سواء حضر المدين ساكتًا حين أداء الضامن أو كان غائبًا قدم (قوله: وبغير إذن إلخ) عطف على قوله مع ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمان المقدمين للخدامين بمصر مع ما فى ذلك من ضمان بجعل (قوله: معروف) أى: تبرع بقيامه مقام الميت لا أنه سلف ليزيد (قوله: وبغير إذن المدين) جرت

كأدائه) الدين عنه (رفقًا) فيلزم ربه القبول (لا عنتا) ليضر المدين (فيرد كشرائه وهل إن علم بائعه) بالعت وإلا مضى ووكل على قبضه (وهو الاصح) عند ابن يونس أو يرد الشراء مطلقًا (خلاف ولا يلزم إن لم آتك به فأنا ضامن إلا إن ثبت) ـــــــــــــــــــــــــــــ جهل الدين وفهم من هذا صحة ضمان المدين وإن جهل وقد جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) تبعا لابن عرفة قلت: أو يكون صريحًا فى أن ذلك وقع وفقًا لا عنتًا كما سيقول المصنف اهـ مؤلف على (عب) (قوله: رفقًا) قيد فيما بعد الكاف وفيما قبلها (قوله: فيلزم ربه القبول) ولا كلام له ولا للمدين إذا دعا المردى أحدهما إلى القضاء وأجابه فإن امتنعا معا لم يلزم فيما يظهر (قوله: لا عننا) أى: لا أن أقصد بالأداء أو بالضمان عنه العنت وعنتا بفتح النون مصدر عنت وبسكونها اسم مصدر بمعنى الإعنات كالكره بمعنى الإكراه (قوله: فيرد) أى: يرد عليه فعله ويرجع على من دفعه له بما أقبضه له فإن فات بيده رد له عوضه كان المؤدى عنه حاضرًا أو غائبًا وإن تعذر رده كغيبة الطالب ونحوها أقام الحاكم من يقضى من المدين ويدفع للمؤدى عنتا أفاده (عج) وغيره (قوله: كشرائه) تشبيه فى الرد أى: كما يرد شراء دين على مدين عنتا ولا تقبل دعوى العنت بمجردها بل لابد من قيام قرينة فإن الأصل عدمه (قوله: وهل إن علم) أى: وهل رد الشراء عنتا إن علم بائع الدين أن المشترى دخل على العنت لدخولهما على الفساد (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يعلم مضى ولا رد لعذره (قوله: ووكل على قبضه) كذا لـ (عب) ردًا على قول (تت) يباع الدين على المشترى ليرتفع الضرر بأنه لا وجه لبيعه لصحة الشراء ورد (بن) بأن الصواب مع (تت) فانظره (قوله: مطلقًا) علم أو لا وإنما جرى الخلاف فى الشراء واتفق على الرد فى الأداء عنتا لأنه ليس فيه عقد معاوضة حتى يفصل فيه بين العلم وعدمه وإنما نظر فيه لقصد الضرر بخلاف الشراء (قوله: ولا يلزم إن لم آتك به إلخ) لأنه معلق على شيئين عدم لإتيان وثبوت الدين وهو لم يثبت (قوله: آتك به) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ عادة الموثقين بذكر رضا الدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) قلت: أو ليكون نصًا

الحق (ببينة) ولم يأت به فى الوقت الملتزم (لا إقرار) من العدم على الأصح (أو إن لم أحضر مجلس الحكم فدعواك حق) فهذه مخاطرة لاغية (إن تعذر الغريم وهل القول له فى نفيه) كما اقتصر عليه الأصل واستظهره فى توضيحه ويحلف ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمدعى عليه (قوله: ولم يأت به إلخ) فإن أتى به لم يلزم شئ ولو مع الثبوت بالبينة لأنه قد علق الضمان على عدم الإتيان وقد أتى به (قوله: لا إقرار إلخ) أى: فلا يلزم لتهمة التواطئ مع المدعى على لزوم الضمان للضامن وهذا إن كان الإقرار بعد الضمان وهومعسر فإن أقر قبله أو بعده وهو موسر فيلزم اتفاقًا إذ لا ضرر على الضامن حينئذ (قوله: أو إن لم أحضر) وكذا إن لم أوفك غدا أو إن لم آت غدا فدعوى باطلة ومن اللغو أيضًا كما فى (ح) إن عجلت لى كذا وضعتت عنك كذا أى: لأنه إذا حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو ضع وتعجل اهـ مؤلف ومنه كما فى (عب) و (الخرشى) إن لم أحضر غدا فعلى كراء الدابة التي تكتريها وفى التزامات (ح) أنه يلزمه كراؤها فانظره (قوله: فهذه مخاطرة إلخ) وقد يمنعه مانع من الإتيان (قوله: إن تعذر الغريم) إما لفلسه أو لمطله وإن لم يكثر أو غيبته ولم يمكن إثبات مال له للاستيفاء منه أو تجوهه وعدم تناول الأحكام له وإن غير مماطل فإن لم يتعذر فلا يطالب لأنه إنما أخذ توثقًا فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم الراهن فكذا لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم المضمون ولأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداءً لرب الدين أقل عناء إلا أن يكون ضامنًا فى الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإنه يطالب كما فى وثائق الجزيرى وغيرها خلافًا لفتوى بعض شيوخ الزرقانى (بن) وجرى العمل يقاس بقول مالك المرجوع عنها للطالب تقديم أيهما شاء (قوله: وهل القول له) أى: للضامن (قوله: فى نفيه) أى: العذر لأنه خلاف الغالب من أحوال الناس فلا مطالبة لرب الدين على الضامن ـــــــــــــــــــــــــــــ على عدم العنت كأداء الدين كما يأتى (قوله: أو إن لم أحضر) عطف على فاعل لم يلزمه أعنى قوله إن لم آتك إلخ ومن اللغو كما فى (ح): إن عجلت على كذا وضعك عنك كذا لأنه إن حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو وضع وتعجل (قوله: نفيه) أى: نفى التعذر بعسر أو تغلب على الأحكام أو غير

إن ادعى عليه العلم أو القول لرب الدين حتى يثبت اليسر وفى (بن) تقويته (خلاف ورجع بمثل ما أدى ى وإن مقومًا) من جنس الدين وإلا فقيمته المؤداة (إلا أن يشترى فمبعتاد الثمن وتلغى محاباة الزيادة وإنما يرجع إن أثبت التأدية عنه كما هو السياق ببينة أو إقرار رب الحق وإلا فلا ولو دفعه بحضرة المضمون على الأرجح لأنه مفرط بترك الإشهاد فغن كان المؤدى مال الغريم فهو المفرط (وجاز صلحه كالغريم) لا أن الغريم يختص بالصلح عن طعام السلم بأجود أو أدنى ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا على المدين لأنه أقر بعدمه (قوله: إن ادعى عليه العلم) أى: بالتعذر (قوله: أو القول لرب الدين إلخ) لأن الأصل العدم (قوله: ورجع) أى: الضامن (قوله: بمثل إلخ) لأنه كالمسلف وهو يرجع بمثل ما أدى ولو مقومًا ولا يرجع بقيمته (قوله: وإلا فقيمته) أى: وإلا يكن من جنس الدين فيرجع بقيمته (قوله: وتلغى إلخ) فلا يرجع بها (قوله: محاباة الزيادة) إضافة بيانية (قوله: كما هو السياق) إشارة إلى نكتة عدم التصريح بذلك كما فعل صاحب الأصل (قوله: إلا فلا) أى: وإلا يثبت ببينة أو إقرار رب الحق بأن لم يثبت أصلًا أو ثبت بإقرار المضمون فلا يرجع لأنه يقول قد ينكر رب الدين الأخذ منك فلا أغرم الحق مرتين (قوله: ولو دفعه بحضرة إلخ) وكان معيبة من الضامن (قوله: لأنه مفرط إلخ) لأن المال ماله فهو أحق بالاشهاد فإذا ترك فهو الذى ضيعه على نفسه (قوله: فهو المفرط) أى: فالغريم هو المفرط فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح) (قوله: وجاز صلحه كالغريم) أى: جاز للضامن أن يصالح لرب الدين عن الدين بما جاز للغريم الصلح به عما عليه فأجاز للغريم أن يدفعه عوضًا عما عليه جاز للضامن ومالا فلا يجوز صلحه عن عرض السلم قبل الأجل بأقل صفةً أو قدرًا لِضَعْ وعجلْ نظر الحق من عليه الدين وبأكثر لحط الضمان وأزيدك نظر الحق من له وعن ثمن الطعام بالطعام وأما من تحمل بثمن طعام وأداه فله أن يأخذ من المدين فيه طعامًا إذا رضى انظر (ق) (قوله: يختص بالصلح عن طعام ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك (قوله: اليسر) ضده التعذر فهو بمعنى التعسر (قوله: بحضرة المضمون) فلا يرجع عليه لأنه لم يبرئه (قوله: فهو المفرط) فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح) (قوله: بأجود أو أدنى)

وعن الدنانير بدراهم مع الحلول (ورجع بالأقل من الدين وقيمة ما دفع وإن وهب الدين للحميل طالب به) المدين فلا يلزم من براءته براءته ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) أى: يختص بجواز ذلك عند حلول الأجل لأنه إما حسن أداء أو اقتضاء وإنما امتنع للضامن لمافى الأولى من بيع الطعام قبل قبضه لأن رب الدين كأنه باعه للضامن ولما فى الثانية من الصرف المؤخَّر بين الضامن والمضمون عند دفع الضامن والصرف بخيار إن دفع المدين ما عليه من الديون دون ما أداه الحميل فإنه مخير فى دفع أحد الأمرين واختلف فى صورة ثالثة وهى الصلح بمثلى مخالف لجنس الدين بالشروط المتقدمة فى آخر باب السلم وهى إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فقيل: ذلك مختص بالغريم ولا يجوز للضامن لجهله بما يأخذه عوضًا عما صالح به وغنما يصالح بمقوم لأنه يرجع فيه للقيمة وهى من جنس الدين وهو يعرف قيمة شيئه فقد دخل على أخذ القيمة من المدين إن كانت أقل من الدين فإن كانت أكثر فقد دخل على أخذ الدين وهبة الزيادة بخلاف المثلى فإنه من غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأكثر لأن الأقل والأكثر لابد أن يشتركا فى الجنس والصفة فكانت الجهالة فى المثلى أقوى وفيه نظر وقيل غير مختص وهو المعوّل عليه (قوله: بالأقل من الدين إلخ) أى: بأقل الأمرين فمن للبيان لا للتبعيض (قوله: وقيمة ما دفع) أى: ما دفعه صلحًا وتعبر القيمة يوم الرجوع كما يقتضيه (تت) ويحتمل يوم الصلح وهذا إن كان ما صالح به مقومًا كما هو ظاهر وإلا رجع بما دفع فقط (قوله: فلا يلزم من براءته إلخ) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الأوّل حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء وأما صلح الحميل بذلك فيلزمه بيع الطعام قبل قبضه أى: رب الدين باع للحميل الطعام الذى له على المدين بأجود أو أدنى (قوله: وعن الدنانير بدراهم) وعكسه مثله لأنه من المدين صرف ما فى الذمة وهو جائز كما سبق مع الحلول كما سيقول ومن الحميل صرف أو بدل بخيار فى رجوعه على المدين فإنه يخير وبتأخير فى رجوعه بالأقل لأنه لا يعلم الأقل إلا فى ثانى حال (قوله: مع الحلول) راجع لجميع ما قبله وإلا لزم فى الأجود حط الضمان وأزيدك وفى الأدنى نضع وتعجل وفى الدنانير والدراهم الصرف المؤجر (قوله: وقيمة ما دفع) إن كان مقومًا ومثله إن كان مثليًا.

بخلاف العكس كما إذا ورث الغريم تركه المدين (وإن مات الحميل فرب الدين أخذه من تركته) ويوقف فى الوجه (ورجع وارثه بعد أجله وبقى إن مات المدين ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يلزم من براءة الحميل براءة المدين بل قد تكون براءته براءة للمدين كأخذ الحق منه فإنه براءة للأصيل من رب الدين والمطالبة حينئذ للضامن وقد لا تكون براءة كما إذا وهب رب الدين الدين للضامن وكما إذا انقضت مدة الضمان (قوله: بخلاف العكس) أى: يلزم من براءة المدين براءة الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المدين (قوله: كما إذا ورث إلخ) فإن الضامن يبرأ وذلك لأنه إن غرم شيئًا رجع على التركة وهى فى يد الغريم فتصير مقاصة فإن كان لا تركة له فلا يبرأ الضامن وكذا يبرأ الضامن إذا مات الغريم ولو معدمًا والمدين وارثه ومن باب أولى إذا وهب الدين للمدين أو دفعه المدين وظاهره ولو حصل فيما دفعه استحقاق لأنه طار بعد انحلال الضمان وهو لابن رشد عن ابن حبيب وبه أفتى فضل وحكم بعضهم برجوع الضمان عليه انظر (عب) (قوله: فلرب الدين أخذه إلخ) لخراب ذمته ولو كان المضمون حاضرًا مليًا لعدم حلوله عليه (قوله: ويوقف فى الوجه) أى: يوقف من تركته فى ضمان الوجه بقدر الدين ويقال للورثة إن لم تأتوا به غرمتم وهل يطالبون بالإحضار الآن أو عند الأجل تردد اللخمى والتونسى فإن لم يأتوا به غرموا إلا أن يثبتوا فقره والصواب أنه لا يبرأ إلا بالإحضار بعد الأجل لأن رب الدين لا ينتفع بالإحاضر قبله (قوله: ورجع وارثه) أى: الحميل (قوله: بعد أجله) هذا محط الفائدة وإلا فرجوع الوارث أمر معلوم فإن مات الحميل عند حلوله أو بعده فلا كلام لرب الدين على تكرته إن حضر المدين موسرا (قوله: وبقى إن مات إلخ) أى: فى الدين للأجل إن مات المدين ولم يترك شيئًا ولا يطالب الضامن الآن إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الحميل لبقاء ذمته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ورث الغريم) لأنه لو رجع على الحميل رجع الحميل على التركة وهى تحت يد الغريم فلا حاجة لطول العناء (قوله: وبقى إن مات المدين) أى: على أجله

يتركه) والأعجل (وأفاد شرط أخذ أيهما شاء والبدء بالحميل أو أن لا يطالب حى بموت أحدهما أوذى الوجه التصديق فى الإحضار) بيمين أو لا (أو رب الدين عدم اليمين فى نفيه) فالأصل تصديقه بيمين (وله عند الأجل طلب المستحق بالتخليص ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأفاد شرط أخذ إلخ) أى: أفاد رب الدين اشتراط الأخذ ممن شاء من الحميل أو المدين وفائدة هذا الاشتراط بالنسبة إلى الحميل وذلك لأنه لا يطالب إلا بالشرط المتقدم فى قوله وإنما يطالب إن تعذر الغريم وهنا يطالب مطلقًا قال الزرقانى عن بعض شيوخه: ثم إن اختار أخذ الحميل سقطت تباعته للمدين أى: ولو تعذر الأخذ من الحميل بعد ذلك قال (بن): وليس بظاهر (قوله: والبدء بالحميل) أى: وأفاد شرطه البداءة بالحميل عن المدين سواء شرط براءة المدين أم لا وليس له مطالبة المدين بدينه حتى يموت أحدهما ولو أعدم المدين فإن مات الحميل قبل موت الدين وجب أن يوقف من ماله بقدر الدين فإن مات عديمًا أخذ المال الموقوف (قوله: أو ذى الوجه إلخ) أى: أو شرط ضامن الوجه إلخ (قوله: فى نفيه) أى: الاحضار (قوله: وله) أى: للضامن لأن فى التأخير ضررًا به إذ قد يعسر (قوله: عند الأجل) أى: حلول أجل الدين ولو بمرت المدين أو فلسه (قوله: طلب المستحق) أى: هو رب الدين (قوله: بالتخليص) أى: بتخليص الحق من المدين أو بتخليصه من الضامن (قوله: والمدين بالدفع) عطف على المستحق أى: وله مطالبة المدين بدفع ما عليه وإن لم يطالبه رب الدين خلافًا لتقييد الجواهر ذلك بطلب رب ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة للحميل لأن ذمته لا تخرب بموت الميدن (قوله: أخذ أيهما) احتياج هذا للشرط على ما رجع إليه مالك من أنه لا يطالب إلا إذا تعذر الغريم كما سبق وكان يقول مالك فى توجيهه لأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل عناء كذا فى المقدمات (بن) وجرى العمل بفاس بالمرجوع عنه وهو أن للطالب تغريم أيهما شاء قلت: وهو الأنسب بظاهر التعريف شغل ذمة أخرى بالحق (قوله: بالتخلص) من ورطه الضمان

والمدين بالدفع لا بتسليم المال له وضمنه للمدين) إن سلمه (إلا أن يجعل رسولًا أو وكيلًا) لرب الدين فعليه (وتأخر بتأخير المدين إلا أن يقوم عمله ولم يحلف رب الدين أن تأخيره ليس إسقاطًا للكفاةلة) فيسقط التأخير بالكلية كما فى (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ الدين له (قوله: لا بتسليم المال له) أى: ليس للضمان طلب المدين بتسليم المال إليه لأنه لو أخذه منه ثم أعدم الكفيل أو فلس كان للذى له الدين أن يتبع المدين (قوله: وضمنه للمدين إلخ) أى: ضمن الحميل المال لمن تسلمه منه إذا تلف منه أوضاع قامت بهلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا لتعديه فىى قبضه بغير إذن ربه ويكون غريمًا لرب نيابة عن المدين وبحث بأن مقتضى عدم جبر المدين على الدفع أن الضمان عليه وأجاب (عب) بأنه معذور بجهله أى: اعتقاده أن الدين إنما يدفع للضامن بأن طلب منه أو دفعه له بغير طلب وقال أنا برئ منه أودفعه له بحكم قاض عند غيبة ... وحل الأجل لتنزيله منزلة ربه فهو وكيل عنه (قوله: إلا أن يجعل رسولًا) أى: إلا أن يدفعه له المدين على وجه الرسالة لربه فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه لأنه أمين ويضمنه المدين عبد الحق وقرينة الإرسال أن يدفعه له ابتداء ولا يشترط براءته منه (قوله: أو وكيلًا) أى: يجعل وكيلًا بأن يقبضه على وجه الوكالة ووافقة الطالب عليها فإن نازعه رب الدين فى الوكالة فسيأتى أن القول للموكل ولو اختلفا فى الاقتضاء والإرسال فالقول للكفيل أنه على الرسالة عند أشهب وهو ظاهر المدوّنة ولو عرى الأمر عن القرائن ومات الكفيل والأصيل فهو يحتمل على الرسالة أو الاقتضاء قولان (قوله: وتأخر بتأخير المدين) أى: تأخر الضامن بتأخير رب الدين المدين معسرًا كان أو موسرًا إلا أن التأخير فى حال الإعسار رفق بالحميل لأنه كان الواجب أن يغرم وإن كان موسرًا فلازم له فقوله: إلا أن يقوم إلخ استثناء باعتبار الصورة الثانية (قوله: إلا أن يقوم إلخ) أى: لم يرض به وقال: تأخيرك له إبراء لى من الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) فلا يتأحر أى: لا يلزمه الضمان (قوله: ولم يحلف إلخ) وإلا فالتأخير لازم له وسقط الضمان (قوله: ليسقط التأخير إلخ) تفريع على المنفى أى: الحلف وقوله ـــــــــــــــــــــــــــــ بإسقاطه أو استيفاء الحن (قوله: فعليه) أى: فعلى من أرسله أو جعل له وكيلًا يكون الضمان (قوله: (بالكلية) أى: بالنظر للضامن والمضمون ويصير الحق حالًا

وغيره ولا عبرة بما فى (عب) و (حش) (كعكسه) يتأخر الغريم بتأخيره (إلا أن يحلف إنما قصد الحميل وفسد) الضمان (بفساد المضمون) فإن فات ففى عوضه كما سبق فى الرهن (كبجعل للضامن) لأنه نفع فى سلف تأديته ويرد الجعل فإن كان من البائع صح البيع لأن المشترى لا علم له بما فعل البائع مع الحميل وتبطل الحمالة وإن كان من غير البائع ولم يعلم البائع صحا لأن الحميل غرّ البائع وهل ـــــــــــــــــــــــــــــ بالكلية أى: عن الضمان والمدين ويصير الدين حالًا نظرًا لحق الضامن فإن التأخير يتوقف على رضاه حيث لم يسقط عنه المضمون (قوله: ولا عبرة بما فى عب إلخ) أى: من سقوط التأخير عن الضامن ويغرم الحق عاجلًا ويرجع به عند حلول أجل التأخير على المدين فإنه مما لا وجه له ولا حاجة إلى تكلف أنه مبنى علف ضعيف وهو أن الضامن يطالب إن حضر الغريم موسرًا قال شيخنا العدوى فى حاشية (عب): ولا سلف له فى هذا الكلام الذى لا صحة له (قوله: يتأخر الغريم بتأخير) أى: بتأخير الضامن أورد أنه لا يتأتى على الرواية المشهور من أنه لا يطالب إن حضر الغريم موسرًا كما مر وأجيب بأنه أخر والمدين معسرًا وغائب فإن أيسر فى أثناء أجل تأخير الضامن أو قدم مليا أثناءه لم يطالب حتى يحل الأجل الذى أخره رب الدين للضامن (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى: فلا يتأخر الغريم لأن لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن الضامن (قوله: وفسد الضمان) فلا يلزم الضامن شئ (قوله: بفساد المضمون) كثمن مبيع فاسد دراهم بدنانير لأجل وسوء وقعت الحمالة قبل انبرام العقد أو بعده (قوله: فإن فات ففى عوضه) حيث لم يعلم المتحمل له بفساد الحمالة وأنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم كما فى الجريرى وابن سلمون (قوله: كبجعلٍ للضامن) تشبيه فى الفساد كان الجعل من رب الدين أو المدين أو جنبى (قوله: فى سلف تأديته) أى: الضامن فإنه إذا أدى الدين يرجع به وهو سلف والجعل زيادة (قوله: من غير البائع) هو المشترى أو الأجنبى (قوله: صحا) أى: الضمان ـــــــــــــــــــــــــــــ على أصله بالنسبة لهما (قوله: بما فى عب) من أن الضامن يغرمه حالًا ويرجع به على المدين عند حلول أجل التأخير فإنه لا وجه لذلك ولا حاجة لتكلف فى تصحيحه وكل هذا فى التأخير الاختيارى وهو ما كان مع يسر المدين أما العسر فتأخيره واجب شرعًا وكلام للحميل لأن لرب الدين أن يغرمه حالًا فتأخيره

كذلك إن علم أو تبطل وبخير البائع خلاف انظر (ح) و (بن) (كالمدين من ربه ولم يحل الأجل) (حش) لأنه بمنزلة (ضَعْ) وتَعجَّلْ لأن الجعل كالوضع والضامن كالتعجيل (وضمان ضامك أو مدينه) له (جعل وجاز) للعمل (تضامن مستوٍ) بأن يضمنه بقدر ما ضمنه وإن زاد أحدهما فى نفس الحق (فى مشترك) من بيع أو قرض ولابد من تعيين ما أخذاه وإلا كانت شركة ذمم كما يأتى (وإن تعدد الحملاء فإن استقل كلٌّ) بالضمان ومنه أن يقول: أيكم شئت أخذت عن حقى أو يترتبوا ولو مع علم بعضهم بخلاف الأجير يقوم بالمعاونة للمشاحة هناك (فللمستحق تغريمه مطلقًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ والبيع (قوله: ويخير البائع) فى إمضاء البيع بدون حمالة وفسخه (قوله: كالمدين إلخ) أى: كما يفسد إن كان الجعل من رب الدين للمدين على أن يأتى له بضامن أما من أجنبى فجائز مطلقًا كان الجعل لرب الدين (قوله: ولم يحل الأجل) وإلا جاز (قوله: كالوضع) أى: لما يقابله من الدين (قوله: والضامن كالتعجيل) فإنه توثقة بحقه (قوله: وضمان ضامنك) أى: ضامنك لضامنك (قوله: أو مدينه له) أى: أو ضمان مدين ضامنك له (قوله: جعل) أى: فيفسد إن دخلًا على الشرط وإلا فلا (قوله: للعمل) أى: عمل الماضين وإن كانت ع لة المنع موجودة فيه فإنه من ضمان الضامن (قوله: بقدر ما ضمنه) وإلا كان ضمانًا بجعلٍ أو سلفًا بمنفعةٍ (قوله: ولابد من تعيين إلخ) لا يقال الضمان لا يكون فى معين لأنه فى الحقيقة فى ثمنه لا فى ذاته (قوله: ولا كانت شركة ذمم) أى: وهى ممتنعة المؤلف فى حاشيته قد يقال: محل المنع فى شركة الذمم إذا كانت للتجر لأن كلا منهما يأكل ربحًا بلا رأس مال وليس التجر لازمًا لعدم التعيين فليتأمل (قوله: فإن استقل كل إلخ) بأن يقول كل واحد ضمانه على (قوله: ومنه) أى: من الاستقلال (قوله: أن يقول أيكم) ولو لم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن لا رجوع للغارم على أصحابه لأنه لم يؤد بالحمالة عنهم وإنما أدى عن المدين (قوله: أو يترتبوا إلخ) أى: أو لم يقل أيكم شئت إلخ ولكن ترتبوا فى الزمان (قوله: بخلاف الأجير) أى: إذا تعدد فإنه إذا علم بعضهم ببعض ومات أحدهم لا يلزم غيره العمل وحده (قوله: تغريمه) ـــــــــــــــــــــــــــــ معروف (قوله: الجعل كالوضع) بجامع نفع المدين (قوله: والضامن كالتعجيل) بجامع نفع صاحب الحق (قوله: شركة ذمم) قد يقال محل المنع فى شركة الذمم إذا

ولو تيسر غيره (كأن لم يستقل واشترط تحاملهم) عن بعضهم (وتعذر غير من لقى) فإن لم يشترط فكل بما ينويه من قسمة الدين على عددهم (وإن لقى الغارم أحد أصحابه وقد تحاملوا رجع بما أدى عنه وساواه فى الباقى) ولو كان الدين على غيرهم عند الأكثر وقيل: يستوا فى الكل حينئذ فلو كان الدين ثلاثمائة وهم ثلاثة أخذت من أحدهم أخذ من الثانى مائة وخمسين باتفاقهما وتظهر ثمرة الخلاف فى الثالث فعلى الأول: يرجع عليه بخمسين وعلى الثانى من لقيه أو ساواه فيأخذ منه خمسة وسبعين فإذا لقيه الآخر ساواه فيما زاده عليه فى الغرم فيأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفًا ثم يرجع كل على من لقى أوّ لا باثنى عشر ونصف. أفاده (بن) عن المسناوى وهو حسن فتدبره. ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: تغريم كل واحد (قوله: ولو تيسر غيره) بأن كل مليا حاضرًا (قوله: كأن لم يستقل) بأن قال الجميع: ضمانه علينا دفعة أو قال واحد ووافقه غيره (قوله: فكل بما ينويه) وليس بعضهم حميلًا عن بعض فلا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حاضر عن غائب (قوله: وقد تحاملوا) أى: كان بعضهم حميلًا عن بعض ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: أيكم شئت أخذت بحقى لأنه فى مثله الترتب إنما يرجع له على غيره (قوله: وساواه فى الباقى) أى: ساوى المؤذى الملقى فإن لم يغرم اللقى شيئًا بالحمالة ساواه فيما غرم بها وإلا فإن كان قدر ما غرمه بها من لاقاه فلا يرجع عليه بشئ وإن زاد تساويًا فيما زاد على الأقل (قوله: وقيل إلخ) قائله ابن لبابة والتونسى (قوله: أخذ من الثانى مائة وخمسين) مائة حصته ويقاسمه فى مائة (قوله: باتفاقهما) خلافًا لقول (عب): إنه على الأوّل يقاسمه فى مائتين على كل مائة وعلى الثانى يقاسمه فى ثلاثمائة انظره فقد خلط (قوله: سبعة وثلاثين إلخ) لأنها نصف ما زاده عليه فى الغرم وهو الخمسة والسبعون. ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت للتجر لأن كلام منهما يأكل ربح مالم يضمن وبعبارة يأكل ربحًا بلا رأس مال وليس التجر لازمًا لعدم التعيين فالأولى التعليل بخروج الرخصة عن موردها من المعين الذى جرى به العمل كذا فى حاشية (عب) ويمكن أن هذا المراد أى: أن الرخصة لما خرجت عن موردها صار حكمها كشركة الدمم بجامع التضامن بغير وجه جائز.

وهذا جدول لمثال الأصل اشتروا سلعة بستمائة على كلٌّ مائة وتضامنوا فلقى البائع أوَّلهم فرجع عليه بستمائة وتراجعوا كما ترى. دفع ... أخذ من عمرو ... أخذ من بكر ... أخذ من خالد ... أخذ من عيسى ... أخذ من موسى ... جميع ما دفع ... ما رجع به ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ح ى ... ص لا ... ص لا ... ح ى ... 500 زيد ... 100 ... 500 ... 100 ... 200 ... 50 ... 75 ... 25 ... 25 ... 12 وـ ... 6 وـ ... 6 وـ ... 100 ... 500 ... 500 عمرو ... 50 ... 37 وـ ... 37 وـ ... 25 ... 25 ... 9 وـ ... 15 وـ ... 100 ... 200 ... 200 بكر ... 37 وـ ... 12 وـ ... 31 وـ ... 7 وـ وـ ... 23 وـ وـ ... 100 ... 112 وـ ... 112 وـ خالد ... 31 وـ ... 3 وـ وـ ... 27 وـ وـ ... 100 ... 62 وـ ... 62 وـ عيسى ... 27 وـ وـ ... 100 ... 27 وـ وـ ... 27 وـ وـ موسى ... 100 ... 000 ... 000 وطريق الرجوع أن من غرم شيأ جمالة نظر لمن يرى الرجوع عليه فإن لم يكن غرم شيئأ حمالة رجع عليه بنصف ما غرمه عن غير وإلا فبنصف ما بقى منه بعد طرح ما غرمه المرجوع عليه ويرجع بما نابه هو مطلقا فإن أراد الرجوع على غيره بعد أن رجع عليه فكأنه إنما غرم ما فضل له بعد الأخذ من الأول فانظر إلى الفاضل وافعل فيه بالنظر لهذا ما فعلت فى الجميع بالنظر لما قبله والصاد مقتطعة من أصالة والياء من يرجع والحاء من حمالة ولا من لا يرجع فليتأمل ما قربناه والأمر لله تعالى (وبرئ ضامن الوجه بتسليما وإن بسجن) ويكفيه أن يقول له ها هو فى السجن ولو لم يمكن تخليص الحق منه بأن منع منه لأنه كموته كما فى (بن) ردًا على (عب) (أو أمر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ضامن الوجه) أى: ضامن الإتيان بوجه المدين أى: ذاته فإن ضمان الوجه عبارة عن التزام الاتيان بالمدين وقت الحاجة (قوله: بتسليمه) أى: فى مكان يقدر على خلاصه منه (قوله: وإن بسجنٍ) ولو ظلم (قوله: أو أمر إلخ) لا إن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهذا جدول) قد رجع فيه زيد على عمرو بمائة أصالة ومائتين حمالة فآل الأمر.

المضمون بالذهاب) لغريمه (ففعل) وسلم نفسه (إن حل الحق) شرط فى أصل البراءة (لا برؤية المستحق للمدين) بمجردها إلا لشرط (وبرئ بتسليمه بغير مجلس الحكم إلا لشرط) وبغير بلده أى: الضمان كالشرط على قول (إن كان حاكم به) ـــــــــــــــــــــــــــــ ذهب بنفسك أو سلمه أجنىٌّ إلا أن يقبله الطالب ولو أنكر الطالب أمره به برئ إن قامت له بذلك بينه (قوله: إن حل الحق) أى: على المضمون بمضى أجل الدين سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما أذا أخر رب الدين الضامن وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير الدين قياسا على ما فى ضمان المال (قوله: لا برؤية إلخ) أى: لا يبرأ بذلك (قوله: إلا لشرط) إلا أن يشترط حميل الوجه أنه إذا لقى الغريم سقطت الحمالة فإنه يبرأ إذا لقيه بموقع تناله فيه الأحكام ولا يفتقر لتسليم كما فى (تت) عن العتبية (قوله: إلا لشرط) أى: إلا لشرط إحضاره فيه فلا يبرأ لا بمجله حيث تجرى فيه الأحكام فإن خرب وانتقل العمران لغيره ففى براءته باحضاره فإن خرب قولان على مراعاة اللفظ أو المعنى قاله فى التوضيح شيخنا العدوى وإلا ظهر مراعاة اللفظ وإنما وعى المعنى فى الإيمان للاحتياط (قوله: كالشرط إلخ) أى: كتسليمه بغير ـــــــــــــــــــــــــــــ كلا من زيد وعمر غرم ثلاثمائه فلما اجتمع زيد ببكر أخذ منه خمسن أصالةً وخمسة وسبعين حمالة وكذا الحكم لو كان الذى لقى بكرًا ابتداءً عمرو بعد أن غرم لزيد يرجع عمرو على بكر بخمسين وخمسة وسبعين وقد بحث بعضهم فى هذا بأن الثالث أعنى بكرايقول لمن لقيه ابتداءً من زيدٍ أو عمرو: لو اجتمع رب الدين بنا الثلاث غرم كل منا مائتين فأعطيك مائة وسألقى صاحبك أعطيه المائة التى غرمها عنى ورده ابن عرفة بأن آل الأمر إلى أن الثالث لم يغرم من الحمالة شيأ يعنى فى حالة لقى أحدهما له أولا وذلك أنه يعطيه مائة وهى عليه أصالة وبقولنا يعنى فى حالة إلخ: اندفع رد القرافى على ابن عرفه بأنه سيدفع مائة للآخر إلا أن يدعى البدر أن المائة ليست كلها عليه بل موزعة كالثانية وبالجملة الذى يظهر أن الباحث هو الغالط وذلك أن الحكم حيث تحمل بعضهم عن بعض يختلف باعتبار حضور بعضهم وغيابه فكيف يصح أن يقال نفرض اجتماع الثلاثة بعد تقرر الحكم بغيبة واحد وإنما الواجب التراجع بما تقتضيه القواعد بين المجتهدين حتى يخلص كما فى الجدول فلا يلزم إذا لقى بكرًا بعد التخالص أن يؤخر عن بكر شيأ مما غرم من

أى: بغير البلد (وإلا) يسلمه (تلوم خفيفا حيث لم يبعد الغريم) بأن قربت غيبنة أو حضر على مذهب المدونة (ثم غرم بل للمستحق تغريمه (بل) ينفعه (موته أو عمه قبله إن ثبت) كل منهما بعد الحكم (ولو بغير بدله فيرجع على المستحق) بما غرم (لا إن دفع بلا قضاء) لأنه متبرع كما للطخيخى (وجاز بالطب وإن فى عقوبة لحق آدمى) كالقصاص ولا يفلت فى حدود الله تعالى (ومن لا أضمن إلا وجهه ولا يلزمه الطلب إن جهل موضعه أو بعد بل إن قرب بما يقوى عليه) هذا هو المعول عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ البلد التى اشترط الإحضار فيها على أحد مرجحين (قوله: حيث لم يبع إلخ) وإلا غرم من غير تلوم (قوله: على مذهب المدوّنة) أى: وخلافا لظاهر الأصل من عدم التلوم فى الحاضر نعم مدة التلوم فى الغائب أكثر من مدة الحاضر بالاجتهاد (قوله: ولا ينفعه إلخ) أى: فى البراءة لأنه حكم مضى (قوله: بعد حكم الغرم) أى: الحكم به (قوله بل للمستحق تغريمه) أى: وله تغريم المدين (قوله: أو عدمه) إلا أن يكون المدين حاضرًا ولم يحلف مع بينة العدم وتعذر التسليم فلا ينفعه كما فى الأصل وشراحه (قوله: قبله) أن الحكم بالغرم لتبين خطأ الحكم فإن لم يكن الموت والعدم قبل الحكم بل يعد فأمر مضى (قوله: ولو بغير بلده) أى: ولو كان الموت أو العدم بغير بلده (قوله: فيرجع على المستحق إلخ) أى: يرجع الضامن بما غرمه على المستحق إذا تبين سبق الموت أو العدم للحكم بالغرم لأنه أخذه بغير وجه جائز وأصل نص المدونة فى الموت وتردد (ح) فى كون العدم كذلك (قوله: لا إن دفع إلخ) أى: لا يرجع إذا دفع بغير قضاء ثم ثبت عدمه أو موته قبل الغرم (قوله: وجاز) أى: الضمان (قوله: [الطلب) أى: التفتيش من غير التزام الإتيان به إذا لم يجده (قوله: وإن فى عقوبة) لأن للطالب إسقاطه (قوله: ولا يفلت) أى: المضمون (قوله: ومنه لا أضمن إلخ) أى: من ضمان الطلب قوله: لا أضمن إلا وجهه إذا قامت قرينة على أن المقصود نفى المال ابتدء وانتهاء ولم لم يحضره وإلا غرم كما عند ابن رشد (قوله: ولا يلزمه الطلب) فى البلد وغيره (قوله: أو بعد) أى: وتعذر عليه الإتيان به (قوله: بل إن قرب) أى: بل يلزمه الطلب إن قرب كاليومين ـــــــــــــــــــــــــــــ المتعلق به أصلة وحمال حتى يجتمع بعمر بل يقول زيد لبكر: تخالص منى فإذا اجتمعت بعمرو فحاسبه فإذا قال لك عمرو وغرمت مائتين حمالة عنك وعن أصحابك يخصك فيها خمسون وشاركنى فى المائة والخمسين الحمالة فقل أنت يا

كما لابن عرفة (وغرم أن فرط) أى: ثبت تفريطه وأولى لو هربه (وعوقب إن اتهم) على التفريط ولم يغرم (وإلا) يفرط ولا تهم (حلف ما قصر) ولا شئ عليه (وحمل إن أطلق) صيغة الضمان (على المال لا إن اختلفا فالقول للضامن) أنه لم يضمن المال لأنه غارم (ومن ادعى بينة قربت) بكالسوق (أوقف القاضى خصمه وإلا) بأن بعدت (لم يجب وكيل للخصومة لا كفيل) كما للأصل وشارحه وفى (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ وأولى فى البلد (قوله: وغرم إن فرط) بأن وجده وتركه بحيث لم يتمكن رب الدين منه ويغرم دية عمد فى القصاص إن كان معروفا بالعدا وإلا فلا غرم عليه (قوله: وأولى لو هربه) تعريض بذكر الأل له (قوله: وعوقب) أى: بالسجن بقدر ما يراه الإمام (قوله: ولم يغرم) لأن العقوبة لا تجتمع مع المال (قوله: ما قصر) أى: فى طلبه ولا يعرف له موضعًا (قوله: وحمل إلخ) لقوله صلى الله عليه وسلم الحميل غارم والزعيم غارم فكان الغرم هو الأصل شرعا خلافا لقول بعض مشايخ المازرى يحمل عند الإطلاق على الوجه لكونها أقل الأمرين اهـ مؤلف على (عب) (قوله: إن أطلق صيغة إلخ) أى: لم يقيدها بمال ولا وجه ولا طلب وكلام ابن عرفة يفيد عدم كفاية النية وفى الزرقانى العمل بها كما فى المدونة المؤلف وهو أظهر (قوله: لا أن اختلفا) أى: فى المدخول عليه من المال أو الوجه والإخراج من مقدر أى: ولزمه ذلك لا أن اختلفا فلا يلزمه ذلك (قوله: فالقول للضامن) قال عب وينبغى بيمين وكذا القول له إذا اختلفا فى جنس المضمون وقره وفى الضمان وعدمه (قوله: لأنه غارم) أى: والأصل براءة الذمة (قوله: أوقف القاضى خصمه) وإن لم يثبت خلطه ووكل به من يلازمه ولا يسجنه فن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلى سبيل المدعى عليه (قوله: لم يجب وكيل إلخ) أى: لم يجب على المدعى عليه أن يوكل وكيلا يخاصم عنه إذا جاء بالبينة لأنه قد يأتى بها فلا يجده وإنما لم يجب لأن للقاضى سماع البينة فى غيبة المطلوب (قوله: ولا كفيل) أى: ولا يجب كفيل يكفل ـــــــــــــــــــــــــــــ بكر غرمت لزيدٍ حمالة خمسة وسبعين اطرحها من المائة والخمسين وأدفع لك نصف مازدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك نصف ما زدت عنى فى غرم الحمالة وهى الخمسة والسبعون الباقية من المائة والخمسين فأدفع لك سبعة وثلاثين ونصفا كما هو موضوع فى الجدول نعم يظهر ما

{باب الشركة}

العمل بوجوبه (إلا أن يقم شاهدا) الخرشى وغيره وقيده بن بالوجه. {باب} لزمت الشركة بدالها عرفا والضمان منهما إلا أن لا يخلطا ما فيه حق توفيه) فغيره لا يشترط فيه الخلط وشمل الخلط الحكمى كجعل صرَّتيهما عند أحدهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وجهه حتى يأتى المدعى البينة (قوله: العمل بوجوبه) أى: بوجوب الكفيل وهو ما فى شهادات المدونة ويأتى فى الشهادات (قوله: وقيده (بن) بالوجه) قال: قال ابن هشام فى المقيان: العمل بقول سحنون إنه جميل بالوجه. اهـ. {باب الشركة} بون نعمة أفصح من وزن رحمة ونبقة لغة الامتزاج والاختلاط واصطلاحا إذن كل واحد من المتشاركين للآخر فى التصرف لهما مع أنفهسما انظر (عب) (قوله: لزمت الشركة) ظاهره ولو شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا يلزم إلا بالعمل انظر (بن) و (ح) (قوله: بدا لها عرفا) أى: بالقول الدال عليها عرفا كاشتركنا وإن لم يحصل خلط على التحقيق فلو أراد أحدهما المفاصلة فلا يجبا إلى ذلك (قوله: والضمان إلخ) من ثمرات كون اللزوم بمجرد القول الدال عليها عرفا (قوله إلا أن لا يخلط إلخ) أى: لا يكون الضمان منهما لتوقفه على الخلط وظاهره الاكتفاء فيه بالخلط قبل علم كيله أو وزنه أو عدده وهو مقتضى أول كلام بهرام خلافا لما يفيد آخر كلامه وكلام ابن غازى (قوله: كجعل صرتيهما إلخ) وأولى حوزهما معا ـــــــــــــــــــــــــــــ قاله الباحث لو اجتمع الاثنان بالثالث دفعة واحدة يدفع لهما مائتين مائة عن نفسه أصالة ومائة الحمالة فيستوى الثلاثة فتدبروا الجدول بفتح أوله وكسره كما فى (القاموس) النهر الصغير كالقناة الممتدة شبه به امتداد الخانات هنا. {باب الشركة} (قوله: بدالها) لأنها بيع لما يأتى أن كلا منهما باع ماله ببعض مال الآخر لكن سياق اللحاق فى شركة التجر وسيحكى خلافا فى شركة العمل هل هى كذلك أولا تلزم إلا بالعمل وسيذكر أن شركة الزراعة إنما تلزم بالزرع (قوله: عند أحدهما) أو بمحل لكل عليه مفتاح.

فالتالف على ربه وهو ما اشترى بغيره لربه إن علم التالف وإلا فله إدخال صاحبه أو إن لم يعلم بينهما وإن علم خير ذو التالف فهمان فإن اعى إدخال المشترى الأخذ لنفسه خص بورقين أو ذهبين اتفقا قيمة وصرفا) بناءً على عدم اتحاد القيمة والصرف كما فى (عب) و (حش) خلاف ما فى (بن) (ووزنًا) لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصف لوزن) لئلا يلزم تقويم لعين بالعين (ويفض العمل والريح عليه) ليسلم من التفاوت فى ـــــــــــــــــــــــــــــ كجعله بمحلٌّ قفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل له مفتاحان أخذا كل مفتاحا على ما صوبه (بن) خلافا لاستظهار (عج). (قوله: وهل ما اشترى إلخ) أى: بعد التلف وإلا فهو بينهما قطعا (قوله: بغيره) أى: بغير التلف مما فيه حق توفيه قبل الخلط (قوله: لربه) فعليه خسره وله ربحه (قوله: إن علم) أى: ربه (قوله: وإلا فله إلخ) أى: ألا يعلم ربه التلف فله إدخال صاحبه وعليه الثمن وله أن لا يدخله لأنه يقول لو علمت التلف لم أشتر إلا لنفسى (قوله: أو إن لم يعلم بينهما) أى: جبرا لأنه إنما اشتراه على الشركة (قوله خير) أى: بين إدخال صاحب وعدمه (قوله: فهمان) لابن رشد وابن يونس مع عبد الحق (قوله: خص) أى: خص به ولاخيار لشريكه (قوله: بورقين إلخ) متعلق بالشركة لبيان محلها وهو المعقود عليه من المال وأراد ورق من واحد وورق من الآخر وكذا يقال فى ذهبين ولذا ثَّنى فلا يرد أن كلا من الورقة والذهب اسم جنس يقع على القيل والكثير (قوله: اتفقا) أى: أن يكون ما أخرجه أحدهما متفقا فيما ذكر مع ما أخرجه آخر تساويا فى رأس المال أو لا حيث أخذ كل ربح ماله لا الاتفاق جودةً ورداءة ولو اختلفت سكتهما فلا تجوز مع الاختلاف بالجودة والرداءة (قوله: بناءً على عدم اتحاد إلخ) وذلك لأن المراد باتفاق صرفهما اتفاق ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا غير القيمة إذ هى ما يقومهما به أهل المعرفة بذلك (قوله: لئلا يلزم تقويم العين) وذلك لأنهما إذا اختلفا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن علم بالتلف) يفيدان الشراء بعد التلف وما اشترى قبله بينهما ما قطعا (قوله: بناء على عدم اتحاد الخ) أى: الجمع بينهما على أنهما أمران متغايران الصرف ما جرت به عادة التعامل والقيمة بنظر أهل المعرفة وقد يختلفان (قوله:

الشركة (وبهما منهما إذا اتفقا) أى: ذهبهما وورقهما (فيما سبق وبعين وغيره) ولو طعاما (وبعرضين وإن اختلفا نوعا) ولو أحدهما طعاما (والعرض) فى رأس مال الشركة (بقيمته يوم الاشتراك الصحيح) فإن فسد اعتبر ما بيع به العرض فإن لم يعرف فقيمته يوم البيع وإن خلط الطعام فقيمته يوم الخلط (لا بذهب) من واحد (وورق) من آخر لاجتماع الصرف والشركة لبيع كل بعضه ببعض الآخر وبحث ـــــــــــــــــــــــــــــ قيمة إن دخلا على العمل على الوزن لزم الدخول على التفاوت فى الشركة وهو مفسد وإن دخلا على العمل على القيمة لزم تقويم العين بالعين وذلك يؤدى إلى بيع النقد بغير معياره الشرعى وهو الوزن فى بيعه بجنسه وإن اختلفا صرفًا فإن دخلا فى إلغاء ما تفاوتا فيه لزم الدخول على التفاوت أيضا وإلا لزم التقويم كما إذا اختلفا وزنا (قوله: وبهما) أى: الذهب والفضة (قوله: وبعين) أى: من جانب وقوله وغيره أى: من الآخر (قوله: والعرضين) أى: من كل واحد عرض غير طعامين لما يأتى (قوله: والعرض) أى: كان فى جانب أو جانبين (قوله: بقيمة) أى: يعتبر بقيمته لا عينه لأن العروض أموال معينة متميزة لا يمكن فيها الخلط (قوله: يوم الاشتراك إلخ) إلا فى ذى التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته بوم دخوله فى ضمانه فى البيع أن لوبيع دون دخوله فى ضمان الشركة الذى هو الخلط (قوله: فإن فسد) بأن وقعت على التفاضل فى الربح أن العمل (قوله: اعتبر ما بيع به العرض) لأن العرض فى الشركة الفاسد على ملك ربه وفى ضمانه إلى يوم البيع (قوله: فقيمته يوم البيع) فإن لم يعلم فالظاهر أنه يعتبر يوم قبض المشترى وانظر إذا لم يعلم (قوله: فقيمته يوم الخلط) قال الناصر: لأن خلطهما فوت بخلاف العرض (قوله: لبيع كل إلخ) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ تقويم العين بالعين) أى: بيع بعض ذهب كل ببعض ذهب الآخر باعتبار الصرف وهو المراد بالقيمة فلا يكون وزنا بوزن حيث خالف الصرف الوزن (قوله: ويفض العمل والربح) فإذا كان الصغير نصف الكبير وزنا وصرفا فالعمل والربح ثلاثا وكان صاحب الكبير باع بسدسه ثلث الصغير شائعات وجالت أيديهما فتحصل لصاحب الصغير ثلث مجموع المالين ولصاحب الكبير ثلثاه (قوله: وإن خلط الطعام)

ابن عبد السلام بأن الاجتماع إنما يكون مع أجنبى من العقد الأول وأجاب ابن عرفة بأن ذلك فى غير الصرف لضيقه قال (بن): وعلل بصرف مؤخر لأن يد كل واحد جائلة فى متاعه فماله باق تحت يده, وقد يقال فى الذهبين بل مؤخر ومع شركة فلذا فى المقدمات أجمعوا على رخص على غير قياس (لا بطعامين ولو اتفقا) لعلل ضعيفةٍ أظهرها ما اقتصر عليه ابن الحاجب بيع الطعام للتجر قبل قبضه من بيع الشركة والخلط ليس قبضا وفيه أنه موجود فى طعام من أحدهما (وجازت إن غاب نقد أحدهما إلن لم يبعد ـــــــــــــــــــــــــــــ وهى بهذا الاعتبار صرف (قوله: إنما يكون مع أجنبى من العقد إلخ) أى: والصرف هنا من عقدة الشركة فلا وجع للمنع (قوله: بأن ذلك) أى: الاغتفار إذا لم يكن أجنبيا من العقد الأول (قوله: وعلل بصرف إلخ) لما مر من أن كل واحد باع بعض حقه إلخ وقوله لأن فى كل إلخ: علة لقوله: مؤخرا (قوله: وقد يقال فى الذهيبين إلخ) وذلك لأن كل واحد باع نصف دنانيره بنصف دنانير الآخر ولم تقع بينهما مناجزة لأن يد كل واحد منهما تجول فيما باعه كما أبقاه (قوله بيع الطعام إلخ) لأن كل وحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه فإذا باعه لأجنبى لزم بيع الطعام قبل قبضه فقوله: للتجر متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله: من بيع متعلق ببيع وقوله: قبل قبضه إلخ لبقاء يد كل واحد على ما باع وقوله من بيع: متعلق بقبضه (قوله: والخلط ليس قبضا) لأنه لا يدخل فى ضمان المشترى إلا بالكيل والتفريغ فى أوانيه وهو منتف هنا (قوله فى طعام من أحدهما) أى: ومن الآخر عين الآخر عين أو عرض مع أنه تقدم جوازهما (قوله: إن لم ببعد) بأن قرب كاليومين ـــــــــــــــــــــــــــــ ومعلوم أن الشركة بطعامين فاسدة ولا كلام فيها (قوله: مع أجنبى) أى: من الصرف كالثوب فى بيع ثوب ودراهم بدنانير ولى فى الشركة إلا بيع واحد هو الصرف فقط (قوله: وأجاب ابن عرفة) جوابه لا يخلو عن المصادرة والجواب بنفس الدعوى بل هو غير معقول لأن معنى الاجتماع لا يعقل إلا بين شيئين فتدبر (قوله: ومع شركة) هذا التفاوت للتعليل الأول الذى اعترضه ابن عبد السلام (قوله: فى طعام من أحدهما) والجواب ما سبق فى مقدمات ابن رشد لأنهم لا يجمعون على ضلالة فالسنة الماضية فى العمل تخصيص القياس والقواعد ويستثنى منهما

ولم يتجر إلا بعد إحضار) القيدان لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى اللخمى عدم اعتبارهما انظر ابن عرفة كذا فى (بن) (ثم إن أطلقا التصرف) وإن بقرينة وفى مجرد اشتركنا خلاف أظهره عنان (فمفاوضة) فى عج عن شيخ الإسلام: فتح الواو وعن ابن حجر فى شرح المنهاج: كسرها وتبعه من تبعه ورد (بن) الكسر قلت: لا يصح فى المصدر بل بتكلف الإسناد المجازى للشركة على حد جد جده (ولو) خصما التجر (بنوع ولا يفدها انفراد أحدهما بشئ) يتصرف فيه بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن بعد امتنعت وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه والربح لما حصل فيه التجر (قوله: إلا بعد إحضاره) أىك قضة كما فى التوضيح (قوله: إن أطلقا التصرف) كأن يقول أحدهما للآخر تصرف بالبيع والشراء والكراء وغير ذلك (قوله: وفى مجرد اشتركنا إلخ) أى: أن قولهما اشتركنا فيه خلاف فقيل إنها عنان فيحتاج كل لمراجعة صاحبه وهو مقتضى ما هنا وقيل مفاوضة وهو مقتضى قوله وإن اشترطا نفى الاستبداد إلخ (قوله: أظهره عنان) اقتصارًا على المحقق (قوله: فمفاوضة) لتفويض كل المال لصاحبه أو لشروعهما فى الأخذ والعطاء من قولهم تفاوض الرجلان فى الحديث إذا شرعا فيه (قوله: ورد (بن) الكسر) أى: بأنه غير صحيح وغير موجود فى كتب اللغة (قوله: لا يصح فى المصدر) لأنه مفاعلة ومصدرها بالفتح وقوله بل يتكلف إلخ أى: بل يصح بتكلف إلخ ويكون اسم فاعل (قوله: على حد جد جدّه) أى: فى الإسناد لمعنى (قوله: ولو خصا التجر بنوع) مبالغة فى كونها مفاوضة وتكون مفاوضة فى أفراد ذلك النوع وهذا بخلاف ما إذا أذن سيد لعبده فى تجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض فى ذلك النوع وفى غيره كما مر والفرق أن الناس لا يعلمون إذن سيده له فى نوع فلو بطل فيما ادّعاه لذهب مال الناس باطلا بخلاف الشريك المفوض فى نوع فإنه ليس فيه ذلك (قوله: ولا يفسدها) أى: شركة المفاوضة (قوله: انفراد أحدهما بشئ) أى: من غير مال الشركة وأشار بذلك لمخالفة قول الشافعى بفسادها مطلقا وقول الحنفية بجوازها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عدم اعتبارهما) فيصح عقد الشركة ويتجر فيه بعد حضوره (قوله: الإسناد المجازى) كعيشة راضية (قوله: على حد جد جده) , فجعل شركة المعارضة فاوضت

تساويهما فى عمل الشركة (وله أن يتبرع إن استأنف به أو أخف كإعارة آلة ودفع كسرة وببضع) يرسل لبضاعة فى بلد (ويقارض) وجزء الريح شركة وقيدهما اللخمى باتساع المال (ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك فيما يعزله) لا إن جالت يد الثالث وهو معنى المفاوضة المنفية فى الأصل على أحد الفهمين (ويقبل المعيب المردود من بيع أحدهما (وإن أبى الآخر ويبيع بالدين) ويأتى الشراء به (ويقربه) قبل التفرق لما سيأتى ويعين نحو الوديعة إن قامت بينة بأصلها ـــــــــــــــــــــــــــــ مطلقا وإن لم يتساويا فى عمل الشركة (قوله: وله) أى: لأحد شريكى المفاوضة وكذا العنان (قوله: أن يتبرع) ولو بكثير بالنسبة لمال الشركة (قوله: أو خف) أى: أو لم يستألف به ولكنه خف بالنسبة للمال (قوله: وقيَّدهما إلخ) أى: جواز الإبضاع والقراض باتساع المال فإن قل امتنع بغير إذن شريكه (قوله: ويودع) أى: مال الشركة (قوله: لعذر) أى: غير الخوف على مال الشركة وإلا وجب الإيداع وينبغى تصديقه فى العذر لأنه كشركته فى المال كما لو حيل بخلاف المودع فلذا لم يصد كما يأتى (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا يكن الإيداع لعذر ضمن (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويشارك فيما يعزله) أى: له أن يشارك ثالثا فيما يعزله من مال الشركة بحيث لا تجول يد الثالث فى جميعها (قوله: ويقيل) فيما باعه هو أو شريكه وكذا قوله ويولى (قوله: بالنظر) بأن لا يكون بمحاباة فى التولية أو جرت نفعا للتجارة وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه كما فى المدونة (قوله: ويقربه) أى: بالدين لا يقال يأتى أنه لا يشترى بالدين فلا يتصور الإقرار به لأنا نقول: يأتى أن السلعة إذا كانت معينة يجوز له الشراء بالدين بإذن صاحبه إن قلت إذا كان بإذن صاحبه كان عالما بالدين فلا إقرار فالجواب: أنه يحمل على أن صاحبه نسى الإذن وأقام الآخر بينة على إذنه تأمل (قوله: لما سيأتى) أى: فى قوله: والمقر بعد تفرق أو موت شاهد فى نصيب غيره (قوله: ويعين نحو إلخ) محترز ـــــــــــــــــــــــــــــ كما جد الجد (قوله: أحد الفهمين) أى: جولان اليد ولو كانت عنانا والثانى أنها المفاوضة المعلومة (قوله: ويأتى الشراء به) أى: أنه ممنوع لأنه شركة ذمم لكن فى (ر) و (بن) أن الشراء به وليس من مال الشركة كالبيه به ولابد للناس من ذلك وأن محل

وإلا فشاهد (فى مال الشركة لمن لا يتهم) وإلا ففى ذمته (لا كتابة وإذن تعبد فى تجارة أو عتقه على مال منه) ومن غير كبيعه (وإن أخذ قراضا واستعار دابة بلا إذن أو اتجر بوديعة ولم يرض الآخر اختص بالخسر والربح) حاصل ما أفاده (ر) أنه موزع من صرف الكلام لما يصلح فالدابة لا ربح فيها ـــــــــــــــــــــــــــــ الدين (قوله: وإلا فشاهد) أى: وإلا تقم بيَّنة بأصلها فشاهد سواء حصل تفرق أو موت أم لا فليس الإقرار بالوديعة أو بتعيينها حيث لم تقم بيَّنة بأصلها كالإقرار بالدين لأنه شاهد فى هذين مطلقا قال ابن رشد: ولا يشترط عدالته خلافا للتونسى لأن ابن القاسم لم يجعله شاهدًا حقيقة بل بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا نكل وهو متوجه فى دعوى التحقيق (قوله: وإلا ففى ذمته) أى: وإلا بأن أقر لمنيتهم كأبويه أو ولده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف لم يجز على شريكه بل يكون فى ذمته (قوله: لا كتابة) نظرا إلى أنها عتق قال بهرام: وينبغى أن تلزمه الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه قيمة حصة شريكة ويبقى مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له (قوله: وإذن لعب إلخ) لأنه رفع للحجر عنه (قوله: أو عتقه على مال إلخ) لو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه من غير عتق وينبغى أن ينفذ العتق ويلزمه لشريكه قيمة نصفه (قوله: ومن غيره كبيعة) فيجوز إن كان مثل قيمته فأكثر وإلا منع (قوله: وإن أخذ) أى: أحد شريكه المفاوضة (قوله: إن استعار دابةً) أى: لمال الشركة وإلا اختص بالخسر ولو أذن شريكة (قوله: بوديعة) عنده أو عندها (قوله: ولم يرض الآخر) وإلا فالربع لهما والخسارة عليهما (قوله: اختص إلخ) لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجير أجر نفسه بجزء من الربح ولا يكون متعديًا إلا إذا شغله القراض عن مال الشركة وفى الدابة يقول له: كنت استأجرت فلا تضمن (قوله: أنه موزع) أى: قوله اختص بالخسر إلخ (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ منع شركة الذمم الآتية إذا لم يكن بينهما رأس مال فانظر فإنه فسحة ولله الحمد (قوله: فشاهد) ولو لم يحصل تفرق أو موت قال التونسى: فيشترط عدالته ابن رشد الصواب أن لا يشترط عدالته لان ابن القاسم لم يجعله شاهدا حقيقة وإنما جعله له بمنزلته فى الحلف معه ولم يذكر تحليف الشريك إذا شكل وهو متوجه قد عوى التحقيق (قوله: فالدابة لا ربح فيها) أى: والقراض لا خسر فيه لأن عامله لا يلزمه

فلا يرجع على شريكة بكراء لا يختص بما زاد الحمل ثم إن الخسر فى الدابة ضمانها إن حكم به حنفى أو ما يغاب عليه معها كالإكاف لأن أصل الأمهات كما فى (ر) استعار ما يحمل عليه فهلك وأما إن تعدى فلا فرق بين الإذن وعدمه (وكل وكيل ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما فيها الخسر وهو تعليل لكون الكلام موزعا أى: وفى غيره أما الربح فقط وذلك فى القراض إذ لا يلزم عامل القراض الخسارة إلا أن يتعدى على سلع القراض وأما هما وذلك فى الاتجار بالوديعة (قوله: فلا يرجع إلخ) أى: خلافا لمن قال بذلك ولم يجعل الكلام موزعا (قوله: بكراء) أى: بما ينوبه من الكراءان لو كانت الدابة مكتراة (قوله: بما زاد الحمل) أى: بما زاده الحمل من محل لآخر (قوله: ثم إن الخسر إلخ) دفع به ما يقال إن كان خسر الدابة بتعديه فلا فرق بين الإذن وعدمه وإن كان بغير تعديه فلا ضمان عليه لأنها مما لا يغاب عليه (قوله: إن حكم به حنفى) فإن يرى ضمان العارية مطلقا ولو كانت مما لا يعاب عليه (قوله: أو ما يغاب عليه) عطف على الضمير فى ضمانها أى: أضمان ما يغاب عليه مما فوقها كالإكاف والبرذعة (قوله: لأن أصل الأمهات إلخ) أى: والمعبر بالدابة البراذعى فى اختصاره فاندفع قول الخرشى وغيره لكن بعد نص المدونة على أن الدابة هلكت فما بقى يتأتى هذا التأويل (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح أن يكون مرادا هنا (قوله: وكل وكيل) أى: كل واحدٍ من الشريكين وكيل لصاحبه فيشترط فيه شروط الوكيل لأنه متصرف لغيره والمراد أنه كوكيل فى البيع والشراء والأخذ والعطاء والكراء والاكتراء والقيام بالاستحقاق والعيب وليس المراد أنه وكيل حقيقة وإلا لرد عليه ولو مع حضور الآخر وأيضا الوكيل لا ملك له فيما وكل عليه بخلاف الشريك فما تصرف فيه البائع له فيه حصة وهو فيها غير وكيل وإنما لم يرد عليه غير المتولى مع حضوره لأن المتولى أقعد بأمر المبيع كما يأتى وما فى (الخرشى) وغيره هنا لا يخلو عن ـــــــــــــــــــــــــــــ خسره نعم التجر بالوديعة فيها الربح والخسر (قوله: لأنه أصل الأمهات إلخ) رد لما قيل أن المدونة قالت فهلكت الدابة فلا يتأتى هذا الجواب وتقدم أن الأمهات أربعة المدونة والواضحة لابن حبيب والموازية لابن المواز والعتبية لابن العتبى (قوله: ما يحمل عليه) أى: وهو يصدق بالإكاف (قوله: وأما إن تعدى إلخ) أى: فلا يصح الجواب بأنه ضمن الدابة لتعديه عليها لأنه لا يناسب التقييد بقولهم: بلا

فإن غاب البائع) منهما (بعيدا) كعشرة أيام أو يومين مع الخوف (رد على الحاضر كالغائب) فى اشتراط ما سبق فى العين من عهدة مؤرخة إلخ (والربح والخسر والعمل بقدر المال فإن خالفه) واحد مما ذكر (فسخت وتراجعا) بعد العمل بنسبة المال (وله بعد العقد التبرع) بعمل أو هبة وصدق بيمين فى التلف والخسر) إلا لقرينة ـــــــــــــــــــــــــــــ ضعف تأمل (قوله: فإن غاب البائع منهما بعيدًا) وإلا ردَّ عليه إن كان حاضرا وانتظر قريب الغيبة لأنه أبعد بأمر المبيع إذ لعل له حجة وما بين البعيدة والقريبة من الوسائط يردّ ما قارب القريبة له وما قارب البعيدة له قاله أبو الحسن وفى (عج) عن بعض التقارير الستة والسبعة لها حكم القريب وما فوق ذلك حكم البعيدة (قوله: كالغائب) أى: كالردّ على الغائب المتقدم فى خيار النقيصة وقوله فى اشتراط: بيان لوجه الشبه (قوله: والربح والخسر إلخ) أى: فى مال الشركة (قوله: بقدر المال) أى: من تساوٍ وتفاوتٍ شرطا ذلك أو سكتا عنه (قوله: فإن خالفه) بأن حصل التفاوت فى واحد مما ذكر وهذا فى شركة التجر كما هو السياق ولا يضر ذلك فى القنية كما فى المواق (قوله: فسخت) أى: إذا طلع على ذلك قبل العمل بدليل قوله: وتراجعا إلخ (قوله: بنسبة المال) فيرجع صاحب الأكثر بفاضل ربحه وصاحب الأصل بفاضل عمله فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة فى العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح وصاحب الثلث بأجرة سدس العمل (قوله: وله بعد إلخ) أى: لكل واحد من شريكى الفاوضة (قوله: التبرع) أى: لشريكه (قوله: بعد العقد) أى: لا قبله أو فيه للدخول فى التبرع والهبة على التفاوت أو التهمة على ذلك فكأنه مشترط (قوله: بعد العقد) أى: إذا اَّدعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض مال الشركة تلفه وهو ما نشأ عن تحريك أو خسره وهو ما نشأ عن تحريك فإنه يصدق فى ذلك لأنه أمين وحلف أن كان متهما (قوله: إلا لقرينة) أى: على كذبه فإنه يضمن كأن يدعى التلف وهو فى رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحدهم وكدعواه الخسارة فى سلعة لم يعلم ذلك فى نحوها لشهرة سعرها ونحو ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ إذن. (قوله: إلا لقرينه) كقول التجار: أن هذه السلع راجت وقول الرفقة: لم نر دابةً

(وأنها بالنصف) وكذا الورثة (وإن ثبتت المفاوضية فالقول لمدعى الاشتراك فيما بيد أحدهما (إلا لشهادة بكإرثٍ) وهبة لمدعى الاختصاص (لم يعلم سبقه بأن تأخر وجهل فإن علم سبقه على الشركة دخل فيها إلا أن يثبت محاشاته (كأخذ لائق) بخاصته تشبيه فى الاختصاص المفاد بالاستثناء (وإن أشهد بينة خوف دعوى الرد) بأن صرح بذلك لا اتفاقية أو خوف عوى التلف وعدول القاضى محمولون على قصد التوثق (لم يصدق الأخذ أنه رد كأن قصرت المدة) عن عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأنها بالنصف) أى: وصدق بيمين أنها بالنصف عند المنازعة فى ذلك بأن ادعى أحدهما أنها على النصف والآخر أنها على التفاوت أو اتفقا أنها على التفاوت وادعى كلٌّ الكثير لنفسه وأنه ذكره لصاحبه عند العقد (قوله: وكذا الورثة) أى: القول لمدَّعى النصف كان المتنازع بين الورثة مع بعضهم أو مع الشريك الحى (قوله: وإن ثبتت المفاوضة) أى: على أنهما يتصرفان تصرف المتفاوضين أو بوقوع الشركة بينهما علىوجه المفاوضة والثبوت إما بينة أو إقرار واحتراز بذلك عن ثبوت مجرد الشركة فإنه لا يقتىضى الاشتراك فيما بيد أحدهما (قوله: فالقول لمدعى الاشتراك) كان معنى الاختصاص الآخذ أو الدافع (قوله: إلا لشهادة) أى: للحائز فإنه يختص به (قوله: أو جهل) بأن قالت لا تعم تأخره ولا تقدمه أو لم يحصل منها قول أصلا فالأقسام أربعة (قوله: إلا أن يثبت محاشاته) بأن تشهد البينة أنه لم يدخل فى المفاوضة بل عقداها على إخراجه (كأخذ لائق) من مأكل وملبس فقط لا شراء عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل فلا يصدق فى ذلك ولا يختص به لاستغنائه عنه بالأجرة (قوله: بينة) كانت عن الأخ أم لا (قوله: بأن صرح بذلك) أى: باب الإشهاد خوف دعوى الرد صريحة أن هذا شرط وهو أحد قولين والآخر عدم الاشتراط المصنف فى حاشية (عب) وهو الأظهر (قوله: أو خوف دعوى إلخ) عطف على معنى قوله اتفاقية (قوله: لم يصدق الآخذ) وكذا ورثته وإنما لم يصدق لا أن الدفع لم يرض بأمانته (قوله: كأن قصرت المدة) تشبيه فى عدم تصديق ـــــــــــــــــــــــــــــ تلفت معنا مثلا (قوله: لائق) لقوت أو كسوة (قوله: صرح بذلك) ظاهره بخوف دعوى الرد وهو أحد قولين ويحتمل صرح بالإشهاد أى: بقوله: اشهدوا على أنه أخذ هذه السلع من سلع الشركة لبيعها لأشخاصٍ أو بأمكنة فيكون مارا على القول الثانى ويؤيد هذا اقتصاره فى المحترز على الشهادة الاتفاقية وهى التى حضرتهما من غير قصد (قوله: كأن قصرت المدة) أى: عند الأخذ لأن العادة رد سلع التجارات

الإشهاد (عن سنة أو منع من المال) لمرض أو حبس مثلا (والمقر بعد تفرق أو موت) وإلا فقد سبق (شاهد فى نصيب غيره) فيحتاج للعدالة على الأظهر وتكملة النصاب ويلزمه فى نفسه (وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفى السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا تحاسبا) فكذلك أو أولى إذا انفرد أحدهما ـــــــــــــــــــــــــــــ الآخذ الرد فإن طالت المدة كعام حمل على أنه ردَّها لأنه مأذون له فى التصرف بخلاف المودع بالفتح فإنها إذا لم توجد فى تركته يطالب وارثه بها إلا أن يسكت الطالب كعشر سنين فإنه غير مأذون فى التصرف (قوله: أو منع من المال) أى: أو لم تقصر المدة عن سنة ولكنه كان ممنوعًا من التصرف فى المال فإنه لا يصدق ولو طال الزمان وظاهره ولو مضى لذلك عشر سنين والفرق بينه وبين الوديعة أن هذا اشتغلت ذمته به لأنه تسلف فيضمن ولو بسماوى (قوله: والمقر) أى: من أحد الشريكين فى مال الشركة بدين أو وديعة أو رهن (قوله: وإلا فقد سبق) أى: وإلا يكن بعد تفرق فقد سبق (قوله: شاهد فى نصيب غيره) أى: الذى لا يتَّهم عليه (قوله: وتكملة النصاب) إما بشاهد أو يمين فإن أبى من الحلف أخذ من المقر ما ينويه (قوله: فيلزمه) لأنه مقر على نفسه ولو لمن يتهم عليه (قوله: وألغيت نفقتهما) أى: إن أنفق كل ما يليق بمثله ولو لم تتقارب نفقتهما خلافًا للبساطى: (قوله: وإن ببلدين مختلفى السعر) ولو كان الاختلاف بينها لأنه لما كان شأن النفقة القلة وكان ذلك من ضرورات التجارة اغتفر ذلك ولو مع الاختلاف (قوله: إن تقاربا) أى: سنا وعددا يقول أهل المعرفة ببلد أو بدلين والقيد لما بعد الكاف كما هو عادته وصوبه (عب) و (عج) ويشترط فيهما التساوى فى المال (قوله: وألا تحاسبا) لئلا يأخذ أكثر من حقه إلا أن تستوى نفقتهما على الظاهر قال (عب) (قوله: فكذلك أو أولى إلخ) إشارة إلى نكتة مخالفته أصله فى التصريح بذلك (قوله: إذا انفرد أحدهما) أى: بالعيال أو بالنفقة على عياله أو على نفسه فقط عند ـــــــــــــــــــــــــــــ لأصولها إنما يكون بعد انقضاء المواسم وذلك بمرور العام والإشهاد عند الأخذ ويحتمل الإشهاد عند العقد أنه إن أخذ وادعى الرد لم يقبل أو أن سلع الشركة كذا وكذا على القول الثانى السابق (قوله: فيحتاج للعدالة إلخ) هى طريقة التونسى خلافا لابن رشد كما سبق (قوله: إن تقاربا) شرط فى العيال ولا يشترط فى

(وإن اشترى جارية) من مال الشركة (لنفسه فللآخر التشريك) فيها (إلا للوطء) بالفعل (أو بإذنه) فيتعين لو حصته من الثمن (وإن وطئ جارية شركة بإذن أو بغيره وحملت وهو موسى قومت يوم الوطء) على الأرجح ولا حدَّ والولد حر (وإن أعسر اتبعه بحصة الوالد ثم ردها للشركة) بعد الوضع (أورجع بقيمة نصيبه وله أن يبيعها فيه) كما سبق فى مسائل بيع أم الولد (وإن اشترطا نفى الاستبداد) ـــــــــــــــــــــــــــــ انفراده بالعيال كما فى (ب) وإلا فلا يحسب لما تقدم أنها من ضرورات التجر وشأنها القلة (قوله: وإن اشترى) أى: أحد الشريكين بغير إذن شريكه (قوله: فللآخر التشريك) أى: وله الإمضاء بالثمن (قوله: إلا للوط بالفعل) أى: إلا أن يحصل من المشترى وطء بالفعل كأن اشتراها للوطء أو اللحمة فلا كلام لشريكه (قوله: أو بإذنه) أى: أو اشتراها بإذنه وإن لم يطأ وقوله فيتعين له حصته من الثمن قاصر على حالة الإذن وأما بغير إذنه فالقيمة يوم الوطء أو الحمل إن حملت كما فى (عب) (قوله: جارية شركة) بالإضافة (قوله: وحملت وهو موسر) قيد فى قوله: أو بغير إذنه إذ ما بإذنه لا فرق فيه بين العسر واليسر والحمل وعدمه فى تقويمها وعدم الحد والولد لا حق غير أنها إذا لم تحمل وكان الوطء معسرًا تباع فيما وجب لشريكه من القيمة وليس له ابقاؤها للشركة لأن إذنه فى وطئها إخراج لها من مال الشركة وتمليك للشريك فإن لم تحمل فى موضوع المصنف فله إبقاؤها للشريك والرجوع بقيمة نصيبه إن أيسر وأتبعه به إن أَعْسَرَ وبيْعِ منها بقدر نصيبه ولو جميعها (قوله: قومت) أى: وجوبا (قوله: والولد حر) لأنه لما ألزم القيمة يوم الوطء لم ينزل الولد إلا فى ملك أبيه فلم يتطرق للشريك فيحق لأنه ملكها بمجرد المسيس فقد تخلق على الحرية بخلاف ما إذا اعتبرت يوم الحمل كما فى العسر (قوله: ثم ردها للشركة) ويمنع الشريكة من الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها انظر (ح) (قوله: بقيمة نصيبه) وتعتبر القيمة يوم الحمل كما هو ظاهرها فى باب أم الولد (قوله: وله أن يبيعها إلخ) ظاهره أنه يبيعها بتمامها والذى صوبه (عب) بيع نصيب شريكه ـــــــــــــــــــــــــــــ نفقتهما وكسوتهما بل المدار على ما يليق بكلٍ (قوله: يوم الوطء) فلا شئ له فى واتبعه الولد لتخلفه على الحرية (قوله: كما سبق) فيباع البعض إن وفى ووجد من

فى التصرف (لإعنان) ومن أحدهما تردد لأنه من قبيل التفاوت (وجازت على ما يفرخ الطير) وأما فى الرقيق فيفسد النكاح ويقضى بعد البناء بمهر المثل والأولاد ليد الأم وأما إن دفع أحدهما بيضا لذى الطير فليس له إلا مثل البيض كمن دفع بذرًا لمن يزرعه فى أرضه كما فى (حش) وغيره (إن لم يستقل أحدهما بذكره وأنثاه) فيصح ذكر وأنثى من كل طرف يتخالفان فى التزويج وخرج عن ذلك نحو الدجاج مما تستقل فيه الأنثى بالحضن (وجاز اشتر لى ولك) وظاهر أنها وكالة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فعنان) بكسر العين وتخفيف النون أى: تسمى بذلك لأن كل واحد أخذ بعنان صاحبه أن لا يفعل فعلا بغير إذنه وحكى الفتح من عنَّ الشئ إذا ظهر لأن كل واحد ينتظر ما بقى لصاحبه (قوله لأنها من قبيل التفاوت) وإنما لم يجزم بالمنع لأنه ليس تفاوتا حقيقا (قوله: ما يفرخ الطير) أى: مع بقاء الأصل على ملك ربه كما لبهرام وغيره خلافا للبساطى (قوله: فيفسخ النكاح) أى: أبدا (قوله: بمهر المثل) ولو زاد على المسمى ومثل العاقل غيره كنحيل وحمير فالأولاد لمالك الأنثى وليس لذلك إلا أجرة وثب فحله إن كان له قيمة (قوله: وأما إن دفع أخذهما بيضًا إلخ) وأما عكسه فالفراخ لذى البيض وعليه أجرة الطير (قوله: نحو الدجاج) أدخل بنحو الأوز فإن ذكره لا يحضن وإنما يحوم حول الأنثى (قوله: وجاز اشترلى إلخ) دل قوله لى ولك على أنها بعد الشراء شركة بينهما وسياق هذه بعد شركة العنان دليل على أنها منها فلا يجوز له التصرف إبا بإذنه والوكالة على خصوص الشراء (قوله: وظاهر أنها وكالة) أى: فى نصيب الآمر من قوله لى وأشار بهذا إلى ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترى بعضا وإلا فالكل (قوله: فعنان) بالكسر زمام الدابة فكأن كلا آخذ بزمام صاحبه (قوله: من قبيل التفاوت) وما لم يكن تفاوتا حقيقة قيل بالجواز (قوله: ويقضى) بضم التحتية بعدها قاف صادق بمضيه بالدخول كما فى (عج) و (حش) وبفسخه أبدا وهو نص الشامل وبه تعقب (نف) على (عج) بطرته (قوله: والأولاد لسيد الأم) وكذا فى الحيوان غير الطير الأولاد لمالك الأنثى وليس لمالك الذكر إلا أجرة وثبه عليها إن كان له قيمة (قوله: بيضا لذى الطير) وأما عكسه دفع طيرته لمن يرقدها على بيض فلذى الطيرة أجرتها (قوله: نحو الدجاج) أدخل الأوز بخلاف الحمام (قوله: وظاهر إلخ) إشارة إلى أن تركه مع نص الأصل عليه

فيطالب بالثمن (ونقد أحدهما عمن لم ينفعه) لا إن قال أنقد عنى وأبيعها لك أو نقد عن مشتر نبيه مثلا وقد سبق فى السلف حرمة النفع لغير المتسلف (وليس له حبسها) فيما نقد (إلا لشرط فالكراهن وإن اشترى بالسوق) لا يبيت أو زقاق ولو نافذًا على الراجح (للتجر) لا لكقنية أو وليمة (فى البلد) لا إن سافر به (وحضر بعض تجار السلعة ولو من غير أهل السوق) ولا يشترط كون المشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ نكتة عدم التصريح بذلك تبعا للأصل (قوله: فيطالب بالثمن) أى: وليس له حبسها عليه ولا ضمان عليه فى الضياع (قوله: ونقد إلخ) أى: وجاز نقد أحدهما إلخ لأنه معروف صنعه وهو سلفه الثمن مع تولى البيع عنه (قوله: لا إن قال: أنقد إلخ) أى فإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو تولى البيع ولا يفسد البيع بذلك لأنه إنما وقع بين الشريكين لا بين البائع والمشترى وأمر كل واحد بنقد خصته إن اطلع عليه قبل النقد وتولى بيعها وإلا أمر المنقود عنه بدفع ما نقد عنه معجلا ولو شرط تأجيله وليس عليه بيع حصة الناقد إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا وله جعل مثله إن باع انظر (ح) (قوله: أو نقد عن مشتر نبيه) أى: فإنه لا يجوز أيضا لانه سلف جر نفعا وأخذ ما نقده معجلا ولو ضربا له أجلا وقيمته إن كان عرضا فإن لم يطلع ع ليه حتى فاتت الشركة وعملا فللمقرض ربح القرض وإن كان المقترض اشترط عليه الانفراد فى العمل فله ربح القرض وله أجرة عمله فى حصة صاحبه اهـ (ح) (قوله: لغير المتسلف) كان هو المسلف أو غيره فشمل ما هنانقد الشريك الآمر والأجنبى إذا قصد نفع الآمر فقط أو مع المأمور ولا حاجة لما فى (عب) (قوله: فالكرهن) يفصل فى ضمانها بين ما يغاب عليه ومالا يغاب عليه (قوله: وإن اشتراه إلخ) شروع فى شركة الجبر (قوله: لا لكقنية إلخ) وصدق فى ذلك يمين إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما اشتراه ودخل بالكاف قرى الضيف (قوله: فى البلد) متعلق بالتجر (قوله: لا إن سافر بها) أى: سفرا عرفيا فما لا يعدّ سفرا كالبلد (قوله: وحضر) فلا جبر مع عدم حضور أحد (قوله: قوله ولو من غير أهل السوق) أى: السوق الذى اشترى به (قوله: ولا يشترط كون المشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ لظهوره (قوله: وأبيعها لك) يعنى أسهر عليها وأتولَّى بيعها حتى تربح فيها فاللام للتعليل (قوله: لغير المتسلف) كأجنبى ليس من ناحية المسلف وقصد التورك عل (عب) حيث قيد المنع هنا بما إذا كان من جهة المسلف كصديقه (قوله: أو وليمة)

من التجار (جبر عليها من أباها) هو إن ربح وهم إن خسر (لا إن حضروا السوم وحلف ما اشترى لهم) ولا إن انذرهم أنه لا يشرك وإن بقرينة كأن لم يسكنوا بل تزايدوا (واجبوا له أن قالوا اشتر لنا) ولم يحضروا الشراء لا عكسه (وجازت لعاملين لا تنفرد صنعة أحدهما بالرواج وتعاونا) فلا يدان تتحد الصنعة أو تتلازم (ولو بمكانين إن جالت يديهما واتحد نفاقهما وأخذ كل قدر عمله أو قربه وهل ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) أى: لا يشترط أن يكون ذلك شأنه فلا ينافى قوله للتجر (قوله: جبر عليها) أى: على الشركة رفقًا بأهل السوق ولو طال الأمر إن كان المتاع باقيا بيده وإلا فلا حلف (قوله: بل تزايدوا) ولو كانت الزيادة من بعضهم وقال الدلال: هل بقى لأحد غرض كما فى البدر (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبرهم إذا حضروا الشراء وقد أجابهم حين قولهم أشركنا بلا فإن أجاب بنعم أوسكت جبرهم (قوله: لا تنفرد صنعة إلخ) صادق بالاتحاد والتلازم كما قال والظاهر أن من ذلك فقيهين يحفظ أحدهما الأول والآخر الثانى لأن القرآن كله شئ واحد وقيل لا يجوز وأما أحدهما يحفظ والآخر يكتب فجائز اتفاقا (قوله: وتعاونا) أى: بالفعل ولا يكفى قصده فإن لم يتعاونا منع لا يقال هذا هون فس الشركة فيلزم شرطية الشئ فى نفسه لأنا نقول: المراد الشركة ما بنشأ عن العمل تأمل (قوله: فلابد أن تتحد) كخياطين وطبيبين فى نوع واحد وقوله: أو تتلازم كنساج ومنير فالمراد التلازم كخياط وحداد منعت للغرر إذ قد تنفق صنعه أحدهما دون الآخر فيأخذ مالا يستحقه (قوله: قوله إن جالت أيديهما إلخ) ولو فى سوق واحد خلافا لـ (عج) ومن تبعه كما فى (حش). (قوله: واتحد نفاقهما) أى: المكانين فإن لم تجل أيديهما ولم يتحد نفاقهما منع وهو محمل ما فى المدوّنة من اشتراط اتحاد المكان وعليه درج ابن الحاجب ثم محل اشتراط الجولان أو الاتحادان لم يحتج لمال أو لم يكن هو المقصود وإلا فلا يحتاج لذلك (قوله: قدر عمله) أى: لا أزيد (قوله: أو قربه) أى: عرفا ـــــــــــــــــــــــــــــ أو إهداء (قوله: لا عكسه) أى: لا يجبران قالوا: اشترلنا لأنه توكيل منهم ولا يلزمه القبول إلا أن يقول: نعم أو يحضروا الشراء (قوله: أو تتلازم) كنساج ومنير (قوله:

تلزم بالعقد) كغيرها (أو بالشروع خلاف ووجب اشتراك آلة بملك وكراء من غيرهما وإلا مضت إلا أن يخرج أحدهما فى صلب العقد ذات بال فتفسد) ومعلوم أن ما فى صلب العقد سبيله الشرط (والدواء آلة كالباز والكلب) فلابد من الاشتراك فى ذلك (كحافرين بموضع ولا يستحق وراثه العمل به ينظر الإمام) وحذفت ما فى الأصل من تقييد القابسى له بما لم يبد لقول (حش) تبعا للـ (شب) أنه ضعيف (ولزمه ما ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن يعمل أقل من الثلث أو أكثر بيسير ويأخذ ربح الثلث (قوله: وإلا مضت) أى: وإلا يشتركا فى الآلة بملك أو كراء من غيرها بأن أخرج كل آلة على ملك نفسه أو استأجر أحدهما من الآخر أو كل نصف آلته بنصف آلة الآخر مضت مع المنع ابتداء ومن (حش) أن الراجح فى الأخيرة الجواز انظره (قوله: فى صلب العقد إلخ) وأما بعده فلا تفسد وتبع فى ذلك ما استظهره (ح) وفى الزرقانى المنع وعليه حمل ابن رشد المدونة وأقره أبو الحسن مقتصرا ع ليه كما للرماصى والبنانى هو مبنىٌّ على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع ما على القول بأنها تلزم بالعقد فيجوز (قوله: سبيله الشرط) أى: فنفسد وإن لم يصرح بالاشتراط خلافا لتقييد البساطى بذلك إلا أن يقال: إنه أراد الاشتراط ولو حكما (قوله: آلة) أى: فيجرى على تفصيلها السابق (قوله: كالباز والكلب) تشبيه فى كون ما ذكره آلة (قوله: فلابد من الاشتراك فى ذلك) أى: بملك أو كراء من غيرهما على ما مر ولابد أن يتفق مصيدهما أو يتلازم (قوله: كحافرين) تشبيه فى جواز الشركة (قوله: بموضع) أى: واحدٍ فلا تجوز مع اختلافه (عب) وتجوز للشركة فى الدلالة على شئ واحد وإلا فسخت واختص وكل بما انفرد به (قوله: بل النظر للإمام) أى: فى اقطاعه المعدن لمن يشاء (قوله: من تقييد إلخ) أى: لعدم استحقاق الوارث العمل (قوله: بما لم يبد) أى: النيل وإلا استحق الوارث العمل إلى فراغ النيل الذى بدا (قوله: ولزمه) أى: أحد شركى العمل إذ لا يشترط أن يعقدا معا عل كل ما ـــــــــــــــــــــــــــــ ومعلوم إلخ) قصديه الرد على البساطى فى تقييد الفساد بالشرط (قوله: كالباز والكلب) ولابد من اتحاد المصيد لما تقم أنه يشترط اتحاد الصنعة ونفاقها (قوله: بموضع) أى: لابد أن يكون موضع حضرهما واحدًا.

بقبضه صاحبه) فيعمل فيه (وضمناه ولو تفاصلا بعد القبض لا إن قبضه بعد طول غيبة الآخر أو مرضة وإن حدث) ما ذكر من الغيبة أو المرض (بعد القبض ألغى اليومان لأكثر فيغرم أجرة مثله) بحسب ما ينوبه فى ذلك (وما أتى بينهما وهل يلغى منه) أى: من الأكثر (يومان خلاف وفسدت بشرط إلغائه) أى: الأكثر (فلكل ما عمل وحرمت فيما يشترى بذمتهما ومضى بينهما ملكا وطالب البائع متولى الشراء إلا أن يعلم الشركة ويجهل الفساد فكالضمان) بأن يستويا فى الضمان (ولا بيع وجيه مال خامل) ـــــــــــــــــــــــــــــ يصنع (قوله: وضمناه) أى: ضمنا ما قبضه أحدهما ضمان الصناع إذا ادعى تلفه (قوله: ولو تفاضلا) مبالغة فى الضمان (قوله: قوله لا إن قبضه إلخ) أى: فلا يلزم صاحبه ولا يضمنه معه قاله اللخمى (قوله: من الغيبة والمرض) أى: والموت كما فى (ح) وغيره (قوله: ألغى اليومان) أى: فيشارك الغائب أو المريض فى عوض ما عمله الحاضر الصحيح (قوله: لا أكثر) أى: فلا يلغى (قوله: فيعزم) أى: الغائب أو المريض (قوله: بحسب ما ينوبه إلخ) أى: من الريح (قوله: وما أتى) أى: بعد أجرة العمل (قوله: وهل يلغى إلخ) أى: أو لا يلغى لأنه لا يلزم من اغتفار الشئ وحده اغتفاره مع غيره (قوله: فلكل ما عمل) أى: فما عملان بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به (قوله: وحرمت فيما يشترى إلخ) لأنه من ضمان الضامن وأسلفنى وأسلفك إن دفع الكل (قوله: بذمتهما) أى: من غير شئ يخرجانه (قوله: ومضى) أى: بعد الوقوع (قوله: ملكا) أى: على ما دخلا عليه (قوله: متولى الشراء) هما أن أحدهما ولا يؤخذ ملئ عن ملئ عن معدم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: ويجهل الفساد) وإلا طلب متولى الشراء (قوله: وجازت) أى: شركة الذمم (قوله: بأن استويا فى الضمان) أى: يضمن كل بقدر ما ضمنه الآخر (قوله: ولا يبيع إلخ) شروع فى شركة الوجه وسواء كان بجزء من الربح ام لا لأنها من باب الغش (قوله: وجيه) يرغب الناس فى الشراء منه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: يشترى بذمتهما) أى: من غير مال يدفع فيه وهو معنى قول الأصل: يشتريا بلا مالٍ وسبق تقييد (ر) و (بن) المنع بما أذا لم يخرجها رأس مال بينهما وإلا جاز ويؤدى الثمن من مال الشركة ولابد لناس من ذلك فراجعه (قوله: المتعسر) بعدم

وله جعل مثله لا ما جعلا من الربح وللمشترى الرد إلا أن يفوت فأقل الثمن والقيمة (وجازت شركة ذى رحا وذى بيت وذى دابة أن أخذ كل بقدر ماله وإلا فسدت وتساووا فى الغلة وترادوا الأكرية) إن لم يعثر عليه لا بعد العمل (وإن اشترط العمل على أحدهم) كان ذا الدابة أو غيره (فله الغلة وعليه كراؤهما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وله جعل مثله) أى: بالغا ما بلغ (قوله: ولمشترى الرد) أى: على حكم الغش (قوله: بقدر ماله) من كراء الرحا والدابة والبيت (قوله: وتساووا إلخ) أى: والحكم بعد ذلك أنهم يتساوون فى الغلة فإذا تسووا فيها لم يلزم صاحب الأكثر من الكراء الأمثل ما لزم صاحب الأقل وكذلك الأوسط فإذا كان كراء متاع أحدهم درهمًا والآخر درهمين والآخر ثلاثا طالب صاحب الأكثر كلا صاحبيه بفضل كرائه عن أقلهما وطالب الأوسط صاحبيه بفضل كرائه بالنسبة لأقل فيطالب صاحب الأكثر كل واحد من صاحبيه بثلثى درهم لأن الفاضل له درهما يقسمان على الثلاثة لكل واحد ثلثا درهم ويطالب الأوسط كل واحد من صاحبيه بثلث درهم لأن الزائد له درهم على ثلاثة لكل ثلث درهم فكل واحد من هذين له غريمان فيأخذ الأول من كراء متاعه درهم ثلثى درهم ويأخذ ممن كراء متاعه درهما ثلث درهم ويأخذ الثانى ممن كراء متاعه درهم ثلث درهم وهذا الثلث هو الذى يأخذه الأول من الثانى بعد فى ثلثه انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: كان ذا الدابة أو غيره) واقتصار الأصل على الدابة تبعا للرواية (قوله: فله الغلة) لأن عمله كأنه رأس مال (قوله: وعليه كراؤهما) وإن لم يصب شيئًا كما فى المدونة لأن من اكترى ـــــــــــــــــــــــــــــ أو موت أو غيبة وهذا نكتة العدول عن الموسر والمعسر إلى المتيسر والمتعسر (قوله: وترادوا الأكرية) فإذا كان كراء الرحا درهما كل يوم ولبيع درهمين والدابة ثلاثة وتساووا فيما يأتى من الغلة كل يوم رجع صاحب الدابة بدرهم لكل لا تقل يرجع به على رب الرحا ويحصل الغرض من التساوى لأنه قد يجد رب الرحا معدمًا فيحصل الضرر له وحده وإنما التراجع من كل زائد على غيره بما يخص المرجوع عليه فرب الدابة يرجع على رب البيت بثلث درهم لأنه يقول له: زدت عليك درهمًا أكلنا غلته بالسوية أغرم لى ثلثه ويقول لرب الرحا: زدت عليك درهمين استوينا فى ربحهما فعليك ثلث كل منهما فتم لرب الدابة درهم بالتراجع ثم يرجع رب البيت على رب الرحا بثلث لأنه زاد عليه درهم بالترادع فبالتراجع صار كل منهما رأس ماله درهمين سوية فتدبر (قوله: ذا الدابة أو غيره) إشارة إلى أن ذكر رب الدابة فى الأصل

وقضى على شريك فيما لا ينقسم) كالحمام واستثنى منه البئر فيعمر ويختص بالماء أو يوفيه الآخر (أن يعمر أو يبيع) لمن يعمر وإلا فكألأول ودخل الموقف بعضه فيستثنى من بيع الوقف لكن بقدر التعمير فقط كما فى الخرشى وغيره كذى سفل ـــــــــــــــــــــــــــــ شيأ كرءًا فاسدًا عليه كراء مثله وإن لم يصب غلة (قوله: وقضى على شريك) أى: طلب شريكه فيه عمارته معه وأبى والمراد أمره القاضى بالعمارة من غير حكم فإن الحكم إنما يكون فى معين فإن أتى حكم عليه بالبيع فاستعمل القضاء بمعنى الأمر فى الأول وبمعنى الحكم فى الثانى فأوفى كلامه للتنويع ولا يتولى القاضى البيع (قوله: فيما لا ينقسم) وإلا قضى بالقسم لزوال الضرر كما إذا خرب مالا ينقسم وصار براحا يقبل القسمة (قوله: واستثنى منه) أى: مما لا ينقسم (قوله: البئر) وذلك لأن ماءها غير محقق بخلاف الحمام فإن البناء محقق فنفع الشريك محقق (قوله: قوله ويختص بالماء) أى: كله أو ما زاد منه بالعمار إلى أن يوفيه الآخر ولو كان على البئر زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما قال ابن القاسم وقال ابن نافع والمخزومى: يخير الشرك إذا كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر كما فى (ح) (قوله: أو يبيع) أى: جميع حظه تقليلا لشركاء لا ما يعمر فيه فقط على ظاهر إطلاقهم كما قال ابن عبد السلام: وظاهره الحكم عليه بالبيع ولو كان له ما يعمر به وفى (ح) عن البرزلى وذكره الفاكهانى فى ذى السفل ما يفيد أنه إذا كان له ما يعمر به يجبر على العمارة منه دون بيع ونقل (تت) نحوه عن سحنون وفى (ح): إن عمر من غير إذن شريكه وأبى الشريك دفع النفقة وأخذ القيمة كان شريكا بما زادته العمارة مع حصته الأولى انظره (قوله: وإلا فكالأول) أى: وإلا يعمر فكالأول يعمر أو يبيع لمن يعمر (قوله: ودخل الموقوف إلخ) أى: دخل فيما لا ينقسم فيقضى على الناظر بالعمارة أو البيع (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) أى: من منع بيع الوقف بقصر ما يأتى على ما وقف جميعه (قوله: لكن بقدر التعمير) أى: كلا أو بعضا (قوله: كما فى الخرشى وغيره) لكن الخرشى لم يذكر كون البيع بقدر ما يعمر (قوله: كذى سفل) أى: بالنسبة لما فوقه ولو كان تحته شئ وشمل ذلك الوقف ولو كان ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس للحصر (قوله: البئر) وجه استثنائها خطر أمرها وقد تفور العين ولا تعود فلم يقض على الأخر (قوله: فيستثنى من بيع الوقف) لضرر الشريك.

هدم أو وهى) تشبيه فى القضاء السابق والسقف وكنس الرحاض وتعليق الأعى عند الإصلاح على الأسفل) ولو كان للأعلى قصبة على المعول عليه كما فى (حش) وغيره وفى المكترى خلاف وعرف مصرانه على المالك كتنظف البئر ولو ماتت دابة فى الدار فالراجح كما فى (بن) أن إخراجها على ربها لأعلى رب الدار لأنه وإن زال ملكه بالموت يختص بها يدبغ جلدها أو يطعمها لكلابه إن شاء (لا السلم وبلاط فوق الأسفل) لأنه كالفرش (وقضى لكل بما عليه) عن التنزع (وبعدم زيادة العلو) على ما دخل عليه (لا الخفيف) الذى لا يضر مثله (وبالدابة للراكب لا المتعلق ـــــــــــــــــــــــــــــ فوقه وقف انظر (عب) (قوله: هدم أو هى) ولو كان بسبب سقوط العلو عليه إلا إذا كان صاحب السفل حاضرا عالما فلا ضمان على صاحب العلو أو كان هدم العلو لوهاء السفل انظر (ح) (قوله: فى القضاء السابق) أى: بالتعمير أو البيع لمن يعمر (قوله: والسقف) لأنه يضاف للبيت تحته قال تعالى: {لبيوتهم سقفا من فضة} ولذلك يقضى به عند التنازع (قوله: وكنس المرحاض) هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ وابن وهب: إنه على قدر الجماجم ورد بأنه غير منضبط (قوله: وتعليق الأعلى إلخ) لأنه بمنزلة البناء وهو على صاحب السفل (قوله: وفى المكترى خلاف) هل على المكترى أو المالك (قوله: لا السم) أى: للأعلى المختص به والمشترك عليهما (قوله: وبلاط) وأما التراب والطين وما تحت ففى النص أنه على الأسفل (قوله: فوق الأسفل) أى: السقف الأسفل وقوله: قضى لكل إلخ) فيقضى للأسفل وللأعلى بالبلاط (قوله: وبعدم زيادة إلخ) فى القلشانى على الرسالة عن ابن عبدوس أنه يقضى على رب العلو أن يرفع ذا السفل فى هواء بنيانه إن احتاج لذلك كردمه لعلو الطريق عليه وضاق محله وانظره ولعل هذا إذا كان حصل هدم للعلو أما إذا كان باقيا فلا يؤمر بهدم علوه ورفعه يوطالب ذو السفل بالتنظيف قرره شيخنا (قوله: الذى لا يضر مثله) أى: فى الحال أو المآل (قوله: وبالدابة للراكب) الزرقانى: لعله بيمين (قوله: لا المتعلق) أى: أو السائق أو القائد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو كان للأعلى قصبة) راجع للمرحاض وقيل على الجماجم ورد بأنه غير مضبوط وعرف مصر الآن على عدد كراسى بيوت الأخليبة (قوله: فى الدار) أو أمام دكان مثلا (قوله: وإن زال ملكه إلخ) بل زوال الملك لا ينافى ذلك كثكفين

باللجام) مثلا وإن تعلقا فبينهما (ولمن فى المقدم إن تعددوا ولمن فى الظهر على من فى الجنب) على الأظر (إلا لعرف) أو قرينة فى الكل (وإن كان كل بجنب فبينهما وإن عمر أحدهما رحى فالغلة لهم (رجع فى ذمتهم إلا أن يمتنعوا) من التعمير (قبل شراء المؤن ففى الغلة) يرجع بما عمر (مبدأ وبدخول الجار لكإصلاح الجدار أو متاع لم يخرج له وبقسمة الجدار تراضيا كبالقرعة فى طوله) من المشرق للمغرب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن تعدد) أى: الراكب (قوله: فى الجنب) أى: جنب الدابة بأن كان نازلا فى جنبها عن الظهور إلا كان حكمه حكم من فى الظهر قرره المؤلف (قوله: إلا لعرف إلخ) فيقضى لمن وافقه كما فى حمير المكارية بمصر (قوله: وإن كان كل إلخ) وكذلك إذا ساقاها أو قاداها أو أحدهما سائق والأخر قائد إذ ليست يد أحدهما أقوى من يد الآخر (قوله: وإن أعمر أحدهم) أى: أحد الشركاء فى عرصة شركة بينهم معدة للغمة وأعمر قبل القضاء بالعمارة أو البيع (قوله: فى ذمتهم) حصلت غلة أم لا لأنه بما لابد منه (قوله: إلا أن يمتنعوا إلخ) ولو سبق ذلك إذن وما قبل الاستثناء إذنهما له أو سكوتهما بعد استئذانه لهما أم لا مع العلم بالعمارة أو لم يعلما بها إلا بعد الفراغ (قوله: قبل شراء المؤن) ولو سكتوا حال العمارة (قوله: ففى الغلة) لأنها حصلت بسببه ولم يأذن له إن قلت فى الاستيفاء من الغلة ضرر عليه إذ دفع جملة ويأخذ مفرقا فالجواب: أنه هو الذى أخل نفسه فى ذلك إذ لو شاء رفعهما للحاكم فجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يصلح قاله ابن عبد السلام (قوله: مبدأ) لقيامه عنهما بواجب بغرم وانظر (عب). (قوله: قوله وبدخول إلخ) عطف على معمول قضى (قوله: لكإصلاح الجدار) دخل بالكاف غرز خشبة وخرج إدخال الجص والطين لأنه ربما قذر عليه داره وليفتح كوة فى حائطه لأخذ ذلك فإذا تم العمل سدها وأشعر أنه لا يخل لتطيينها من جهة جاره حيث لا يترتب عليه إصلاح الجدار أو أضر بالجار أو ضيق عليه بزيادة الجص من جهته وظاهر كلام ابن فتوح أنه لا يقضى له بالدخول لتفقد حال جداره وقال المسناوى له ذلك (قوله: أو متاع) كثوب رماه الهواء بار جاره ودابة دخلت (قوله: لم يخرج له) أى: لم يخرجه له جاره وهذا لا يخص الجار بل غيره كذلك كما فى (ح). (قوله: فى طوله) قيد فيما بعد الكاف فقط وما قبله مطلق وقوله: إن أمكن قيد فيهما معا (قوله: من المشرق ـــــــــــــــــــــــــــــ العبد ودفنه على سيده وإن لم يترك العبد شيأ كما استنبط بعضهم هذا من

فيختص كل بقسمة فالقسمة فى التمييز لا الشق فى ثخنه لئلا يخرج الاسم خلاف جهته (إن أمكن إلا) بأن غرز عليه خشب (تقاوياه كما لا ينفسم وبإعادة جار إن ستر غيره وهدمه لغير إصلاح لا إن سقط بنفسه) ولو لم يعجز على المعتمد كما فى (حش) (إلا أن يكون شركة) ذكر ما لأصل فى القسمة (وبهدم ما بنى فى الطريق ولو لم يضر) ولو كان أصل الطريق ملكا هدم ومضى عليه مدة الحيازة وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) بيان للطول (قوله: لا فى ثخنه إلخ) إلا أن يدخلا قبل القرعة على أنه إذا وقع نصيب أحدهما فى ناحية الآخر حمل بناه (قوله: تقاويا) أى: تزايدا فيه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه وهذا ما لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه فى ناحية الآخر بقاها بحالها وإلا جاز كما فى (عب) وكذلك إذا اتسع عرضه بحيث لا يصل بالغرز فيه لما خص شريكه (قوله: كما لا ينقسم) أى: من الحيوان والعروض (قوله: وهدمه لغير إصلاح) أى: لغير وجه مصلحة كخوف سقوطه أو شئ تحته بأن قصد بهدمه الضرر أو كان لا قصده له (قوله: إن سقط بنفسه) أى: لاي قضى عليه بعادته وليستتر الجار (قوله: ولو لم يعجز على المعتمد) مقابله ما فى العتبية من تقييده بالعجز وقد قيل: إنه فرض مسألة (قوله: إلا أن يكون إلخ) لأنه حينئذ من أفراد قوله: وقضى على شريك فيما لا ينقسم لا يقال: إنه بهدمه صار مما ينقسم لأنا نقول هو غير مسلم فإن المنقسم ما انتفع فيه بكل نصيب حائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما بناءه مع صاحبه وامتنع الآخر من ذلك فعن مالك فى ذلك روايتان أحداهما أنه لا يجبر الآبى ويقال للطالب استر على نفسك وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبنى لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبناء ويجبر على ذلك قاله ابن عبد الحكم وهذا أحب إلينا واختاره ابن عبد السلام والتلمسانى انظر (ح). (قوله: وبهدم ما بنى إلخ) ولو مسجدًا لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبنى بها (قوله: ولو لم يضر) خلافا لما استظهره ابن رشد من هدم المضر ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك (قوله: بالطريق) حده ابعضهم بثمانية أشبار وبعضهم بثمانية أذرع وبعضهم بسبع أذرع وقريب منه التحديد بمرور حملين متخالفين بأعظم الأحمال

ساكت على المرور (وبجلوس لبيع خف بأفنية الدور إن لم يضر ولرب الدار جارته) أى: الغناء لمن يجلس فيه كثيرا (ولا يقام من سبق لمباح) ولو ذهب لحاجة ويرجع فى سبق الفراش خلاف (إلا لشهرة غير به فى ذلك الوقت) فيقضى للمشهور لا لولد العالم كما فى (عب) وغيره (وبإزالة كوة) حدثت بسد جميعها ولا يسد مالا يصرف إلا بسلم كما فى (ح) وفيما أشرف على البستان خلاف أظهره لا يسد إلا لضرر (وأثرها كعتبتها) لئلا يتمسك بها ويدعى القدم وأنها سدت لتفتح ومن حدث عليه ما يزال فسكت بعد مدة الحيازة لا قيام له ـــــــــــــــــــــــــــــ فقط (قوله: لبيع) أى: لا لتحدث (قوله: خف) أى: البيع أو الجلوس (قوله: بأنفيه) جمع فناء قال ابن عرفة: فناء الدار ما بين بنائها فاضلا عن ممر الطريق المعد للمرور غالبًا كان بين يدى بابها أو لا فلا لضيقه ولا لغير نافذة يمكن منه الجالس (قوله: إن لم يضر) بتضييق الطريق أو ضرر المارة ولو كان بانضمام جلوس الأول للثانى مثلا (قوله: إجراته) وللمستأجر منع من يجلس به حينئذ ومثل فناء الدار فناء المسجد والحانوت قال بعض: والظاهر أنه لا يجوز إجارة أفنية المساجد لأنها مباحة للمسلمين (قوله: إلا لشهرة غير به إلخ) أى: لتدريسٍ أو إفتاء أو نحوه (فيقضى إلخ) أى: فى ذلك الوقت لا فى وقت غيره ولا أريد منه ما لم يغب غيبة انقطاع فلا يقضى له (قوله: كوة) بفتح الكاف وهو أشهر وضمها (قوله: حدثت) وكانت تشرف بحيث يتبين للرائى منها الوجوه والقول لمدعى الحدوث إلا لبينة بخلافه (قوله: وأثرها إلخ) وكذلك أثر الباب الذى يسد كما فى (ح). (قوله: ما يزال من فتح كوة) أو خروج مرحاض قرب جداره (قوله: فسكت بعد مدة الحيازة) عشرة أعوام على قول ابن القاسم وبه القضاء وقال أصبغ: إنما يحاز بالعشرين ونحوها وقيل لا يحاز للضرر وإن طال وبه صدر ابن سلمون قال: لأن الحيازة إنما هى فى الأملاك فأما الضرر فلا يزيده التقادم إلا ظلما وعدانا وفى كتاب ابن مزين: يجازان لم يزد لا إن كان مما يزيد كالكنف والمطامير والحفر التى يستنقع فيها الماء (قوله: لا قيام له) إن كان سكوته بلا عذر وأفاد أنه قبل مدة الحيازة له قيام ويحلف أنه لم يسكت راضيا ما فى التبصرة وغيرها وفى كون المشترى منه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لشهرة غيره) من هذا القبيل أروقة الطوةائف بالجامع الأزهر كالمغاربة

(وما ضر من خان كحمام) حدث ورائحة كدباغ وتبن أندر وغبار حصير ينفضها عن داره يضر بالمارة) ولا ينفعه إنما فعلها على بابه (وبئر أو رحى أو اصطبل جنب جار أو حانوت تجاه باب أو غصن شجرة إن قديمة) على الأرجح مما فى الأصل (أتى للجدار أو صار سلما للص) بخلاف الخربة فعلى من بجنبها الاحتراس كما فى (عب) (ومانع شمس أو ريح عن أندر كربيح أو ماء عن طاحونهما لا ضوء ولا ريح) عن دار ولا روشن وساباط لمن له الجانبان إن لم يضر ولو بغير نافذه) كما فى (حش) اعتمادا لما لابن عرفة والأصل اقتصر على الإذن فى غير النافذة أى: أذن ـــــــــــــــــــــــــــــ بمنزلته أو إن كان البيع بعد المنازعة أوله الرد على البائع أقول اقتصر فى (الشامل) على الثانى انظر (ح). (قوله: وما ضر من دخان) وتقدم البينة الشاهدة به على غيرها (قوله: كحمام) (قوله: وفرن ومطبخ ومصلق ومسمط (قوله: كدباغ) ومذبح (قوله: أندر) بفتح الدال كما فى ضياء الحلوم قال الشبرخيتى: والظاهر أنه مصروف لأنه ليس بعلم ولا صفة بل هو اسم جنس فليس فيه من الموانع إلا الوزن (قوله: اصطبل) بفتح الهمزة لأنه ليس من لأسماء المبدوءة بهمزة الوصل (قوله: تجاه باب) ولو بسكة نافذة على ما صوبه بعض القرويين وليس كباب بسكة نافذة لأن الحانوت أشد ضررا لتكرار الوارد عليه دون المنزل وأفتى ابن عرفة أنه كالباب ورجح (قوله: قوله أو غصن شجرة إلخ) قال التاودى: والأظهر أن أجرة القطع على ربها إن أراد أخذ حطبه وإلا فعلى رب الجدار. المؤلف: الأظهر أنها على ربها مطلقا قياسا على موت الدابة السابق وقرر ثانيا أنها على رب الدار إن كانت الدار طارئة لعود المنفعة له وللقول بعدم القطع وإن كانت سابقة فعلى ربها (قوله: بخلاف الحرية إلخ) والفرق إمكان تحرز ربٌ الدار بعلو البناء على الخربة بخلاف الشجرة لتجد نمو عصنها دائما (قوله: أو ريح عن أندر) لأن الملقصود من الأندر ذلك وكذا مرج القصار ومنشر العصير ومربد التمر كما فى شرح التحفة لابن الناظم (قوله: وساباط) سقف ونحوه على حائطين (قوله: لمن له الجانبان) قيد فى الساباط فقد كما فى (ح) وغيره وقوله: إن لم يضر قيد فيه وفى الروشن بأن يرفعهما عن رؤس الركبان رفعا بينها ولم يضر بضوء المارة (قوله: اعتمادًا لما لابن عرفة) فإنه نص المدونة وقول ابن القاسم وجماعة من الأشياخ وأفتى به الشريف سيدى عبد الغفور

من يمر من تحته ولا يضمن إن سقط ما جاز ولم ينذر (وباب نكب) عن مقابلة الآخر (أو بنافذة وصوت صبيان) يقرءون (أو آلات وأنغام أبيحا أو كما لم يضر بالجار ولم يدم شديدا ووجب إنذاره عن صعود نخلته) ليستتر الجيران (وقضى على ذى كمنارة تكشف ولو قديمة بتأزير وإلا منع الطلوع ولا يمنع إعلاء البناء إلا الذمى وفى مساواته) أى: الذمى للمسلمين (قولان وله شراء العالى وليس لذى كطاحون منع غيره من مثلها) لئلا يشاركه فى صنعته (ولا يمنع الجار غرز خشبة) فى جدار داره لا مسجد على الأظهر (بل يواسى بكماء ومرور من) دار جاره (ذات البابين والجدار) إذا تنوزع فيه (لمن جهته القمط والعقود) كما فى الرسالة ولم ينبه ـــــــــــــــــــــــــــــ العمرانى (قوله: من يمر من تحته) أى: لداره كما فى الكافى واقتصر عليه (عب) (قوله: ولا يضمن إن سقط إلخ) كما لا يضمن ما سقط فيما يجوز له حفره فى طريق المسلمين بعدم إحكام تغطيته انظر (ح) (قوله: وباب نكب إلخ) بحيث لا يشرف منه على ما فى دار جاره ولا يقطع عنه مرفقا ولم يضر بجار ملاصق كانت السكة طويلة أو قصيرة ولو كان له باب آخر بجهة أخرى إلا أن يريد بجعله طريقا للمرور (قوله: أو بنافذه) أى: أو لم ينكب وكان بنافذة ولو ضيقة عن سبعة أذرع على قول ابن القاسم ورجحه ابن رشد (قوله: كمنارة) أدخل بالكاف مسجد يكشف سطحه ويمنع الناس من الصلاة فيه حتى يتم التأزير (قوله: وإلا منع الطلوع) وليس كالنخلة ينذر ويطلع لتكرر الطلوع بخلاف النخل (قوله: إعلاء البناء) وإن أشرف ويمنع من التطلع (قوله: وله) أى: للذمى (قوله: وليس لذى كطاحون) وحمام وفرن وبرج خلافا لما شهره فى البيان من المنع (قوله: على الأظهر) مقابلة فتوى ابن عتاب بالمنع (قوله: ومرور) أى: لا ضرر عيه فيه (قوله: لمن جهته إلخ) أى: مع يمينه كما لابن عمر فإن خلا من هذه العلامات فلمن حمل الخشب عن ابن القاسم وقال الأخوان: لا يملك بجعل الخشب وقال الراعى: إن ـــــــــــــــــــــــــــــ والأروام للتنازع وقد رأيت خط الخرشى وغيره قديما بذلك (قوله: كمنارة) الفرق بينهما وبين النخلة كثرة الصعود على المنارة وقلته على النخلة (قوله: ولا يمنع الجار إلخ) مذهب مالك أن سبيل هذا الاستحسان والندب على قاعدة المواساة وقال بعض العلماء بالوجوب.

{وصل المزارعة}

عليه الأصل والقمط الخشب يوضع فى الجدار يشده والعقود تداخل الآجرّ. {وصل} (لزوم المزارعة بالزرع) فإن زروع البعض لزم ما زرع فقط كما أفاد (ر) ولكل الفسخ قبله لضعفها بالخلاف فيها وكراء الأرض لازم (وشرط صحتها ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت الخشب مبنيا عليها ملكه بها وإن كانت مزرقة فلا ترجب ملكا انظر المجالس قال: وعلى القاضى أن ينظر فى شهود أهل البصر فى المبانى ويختبر أحوالهم فى أجرتهم ويشترط عليهم أن لا يحكموا فى حائط لأحد وإنما يصفونه بما يزيل الأشكال مما تقدم ونحوه وينظر هو فيه اهـ. تاودى على العاصمية فإن لم يوجد شئ أصلا فبينهما القلشانى والمعول عليه فى هذا غالب عوائد الناس (قوله: والقمط الخشب إلخ) وقيل: هما لفظان مترادفان عبارة عن معاقد الأركان وقيل: ما يشد به وجه الحائط وقيل: القمط الفرج غير النافذة وقيل: توجيه الآجرّ (قوله: تداخل الأجرّ) أى: بمعاقد الأركان قال المكناسى: وحقيقته أن يكون الركن الذى يجتمع فيه الحائط أجرّه مركب بعضها على بعض كتشبيك الأصابع. {وصل المزارعة} مأخوذ من الزرع وهو ما تنبته الأرض والمفاعلة هنا باعتبار بعض الصور لأن أحدهما يزرع لنفسه ولصاحبه والآخر كذلك فى (ح) , والزرع من فروض الكفاية يحمل الإمام الناس عليه لأنه من الأمور التي يتوقف عليها صلاح العالم (قوله: لزم ما زرع فقط) أى: قليلا كان أو كثيرا ولا يتبع الأقل الأكثر (قوله: قبله) أى: قبل الزرع ولو احتاجت لعمل كثير قبله (قوله: لضعفها إلخ) علة لتوقف لزوم المزارعة على الزرع وعدم لزومها بمجرد العقد كشركة الأموال (قوله: بالخلاف فيها) فإنه قيل بمنعها مطلقا ولو وجدت الشروط إلا فى حالة التساوى (قوله: لازم) أى ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل المزراعة} أى الشركة فى الزرع وهو من فروض الكفاية يحمل الإمام الناس عليه لأنه من الأمور التي يتوقف عليها نظام العالم كما فى (ح). (قوله: بالخلاف فيها) أى: فى الجملة وإنما قلنا ذلك لأن صورة الإنفاق فى الكل متفق على جوازها (قوله: وكراء الأرض لازم)

أن لا تكرى الأرض بممنوع) وهو الطعام ولو لم تنبته كعسل النحل وما أنبتته ولو غير طعام كالقطن لا الخشب والمغرة ونحوهما (ووزع الربح) وهو ما يخرج من الزرع على حسب ما لكل (وتفسد بالتفاوت إلا تبرعا بعد العقد) القيد لبيان الواقع (ولا يشترط خلط البذر) على قول مالك وابن القاسم وأحد قولى سحنون (فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم فإن غر فعليه كراء بائر الأرض وعمله ونصف مثل النابت ـــــــــــــــــــــــــــــ بمجرد العقد (قوله: أن لا تكرى الأرض بممنوع إلخ) قال الشافعية محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحا ولم يكتفوا بالجنس وهو فسحة وفى البنانى: الجواز عن الداودى ويحيى بن يحيى وغيرهما (قوله: لا الخشب) مع أنه أقرب للأرض من القطن (قوله: قوله ووزع إلخ) عطف ع لى قوله أن لا تكرى إلخ أى: شرط صحتها أن لا تكرى الأرض بممنوع وتوزيع الربح إلخ (قوله: بالتفاوت) بأن يأخذ أكثر مما له (قوله: إلا تبرعا بعد العقد) أى: من غير مواعدة قيل: فيه حذف صفة أى: اللازم بالبذر بأن يصاحبه البذر لما مرَّ أنها لا تلزم إلا بالبذر والواقع قبل اللزوم كالواقع فى صلب العقد. البنانى: ولا حاجة لذلك لأن ابن القاسم أجاز التطوع بعد العقد مع أن مذهبه لا تلزم إلا بالبذر مراعاة لمن قال تلزم بالعقد فانظره تأمل (قوله: القيد لبيان الواقع) فإن التبرع إنما يكون بعد العقد إذا لو كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرح بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول عليه (قوله: ولا يشترط خلط إلخ) بل التعاون كان الإخراج دفعة أو كل واحد يوما (قوله: البذر) راد به مطلق الزريعة فيشمل ماله بذر ومالا بذر له كالشتل أو المراد إن كان هناك بذر (قوله: وأحد قولى سحنون) وقوله الآخر اشتراط الخلط وعدم التميز وصوبه المتيطى واختاره ابن عرفة وعليه مر الأصل (قوله: وعلم) أى: علم لمن هو سواء تميز عن بذر الآخر واختلط به (قوله: فعليه كراء بائر الأرض إلخ) هذا إن فات الإبَّان وإلا فعليه مكيلة زريعته من زريعة تنبت (قوله: ونصف مثل ـــــــــــــــــــــــــــــ يعنى إذا فسخنا من أنفسهما وقد اكتريا أرضا فالكراء لازم لهما لأنه عقد مستقل (قوله: لبيان الواقع) يعنى لا يعقل التبرع إلا بعد العقد لأن ما كان فى صلبه سبيله سبيل الشرط وأورد بأنها حيث لم تلزم إلا بالزرع فما بعد العقد وقبل الزرع كالواقع فى أثناء العقد أجيب بأن المراد بعد العقد اللازم إنما يكون ذلك الزرع قال (بن):

وإن لم يغر فعلى كل نصف بذر الآخر فإن لم يعلم) البائر لمن (فالنابت وغيره بينهما فالجائز أن يشتركا فى كل من الأرض والبذر والعمل أو يخرج هذا عملا والآخر أرضا وبذرًا أو بذرًا) فقط (والأرض لهما كعكسه) يخرج الآخر أرضا فقط والبذر لهما (إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره لكل البذر) لا إن أخرج ثلثى البذر وأخذ نصف الزرع لأن زيادة البذر تقابل الأرض حينئذ فلا تجوز إن تساويا فى البذر وأحدهما العمل والآخر الأرض وكان العمل مع البذر ثلثا والأرض معه ثلثين لأنهم إن خلوا على التساوى فى الزرع لزم التفاوت لأخذ صاحب العمل فوق حقه وإن خلا على المثالثة لزم النقص المذكور (أو لأحدهما الكل إلا الحرث) وهو المراد ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) فى شركة المناصفة ومثل حصته فى غيرها (قوله: وإن لم يغرم) لعدم علمه أو لإعلامه صاحبه (قوله: نصف بذر الآخر) فيغرم ذو النابت لغيره مثل نصف غير النابت قمحا قديما مثلا وعلى الآخر مثل نصف النابت قمحا جديدا (قوله: فالنابت وغيره بينهما) أى: على ما دخلا عليه ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشئ (قوله: فالجائز إلخ) تفريع على قوله وشرط صحتها إلخ (قوله: إن يشتركا إلخ) فلو غاب أحدهما بعد الحرث وخلف الآخر الفوات فزرعها بزريعة فروى أبو زيد عن ابن القاسم: أن الزرع له وعليه نصف كراء الأرض محروثة ولا ينفعه أن أحضر رجالا وقسمها بمحضرهم وحرث ويلزمه نصف الكراء فيما زرع منها إلا أن يقسم ذلك السلطان فإن زرعها من غير قسم على أن الزرع بينهما فإن قدم الغائب ورضى بذلك جاز وإن كان لنفسه لم يجز أن يعطيه نصيبه من البذر ليكون الزرع بينهما فإن كانت الأرض بينهما بالكراء فزرع الحاضر نصفا فالزرع له وعليها كراء ما تعطل اهـ انظر القلشانى على (الرسالة) (قوله: والبذر) ولو باشتراء من الآخر (قوله: عملا) أى: عمل اليد والبقر (قوله: والبذر لهما) وكانت أجرة الأرض مساوية للعمل (قوله: إن لم ينقص إلخ) بل زاد أوساوى وهو شرط فى صورة العكس (قوله: للعامل) أى: ما ما أخذه من الزرع (قوله: فلا تجوز إلخ) تفريع ـــــــــــــــــــــــــــــ والصواب أن ابن القاسم فى هذا الفرع راعى القول بلزومها بالعقد وكم من مشهور مبنى على ضعيف والحاصل أن فى المزارعة أقوالا ثلاثة: اللزوم بالعقد. لا تلزم إلا بعمل زرعا أو غيره كالحرث. لا تلزم إلا بخصوص الزرع (قوله: فعلى كل نصف بذر الآخر)

بالعمل فى الباب لجهل غيره وتعرف بمسئلة الخماس (إن عقد بلفظ الشركة لا الإجارة للجهالة أو أطلقا كأن ألغيا كبير الأرض واشتركا فى غيرها) للتفاوت (أو لأحدهما أرض وعمل يقابلهما البذر (وفى الفاسدة اشتركا فى الزرع) على حسب ما لكل (إلا من أخرج شيأ واحدا) كأرض أو عمل فأجرته أو بذر فمكيلته والزرع للآخر. ـــــــــــــــــــــــــــــ على ما أفادته على المنع إذا قابل بعض البذر الأرض (قوله: لجهل غيره) أى: من الحصاد والدرس فتفسد باشتراطه (قوله: وتعرف بمسئلة الخماس) كأن عمله خامس الأشياء وذاك له البذر والأرض والآلة والدواب (قوله: إن عقد بلفظ إلخ) بحث فيه بأن شرط الشركة الاشتراك فى الأموال ولا يشترط فيه معرفة ما ينبوبه من الخارج فالموافق لأقوال أهل المذهب أنها إجارة فاسدة لكونها ليست فى مقابلة عوض معلوم وهنا لا يعرف الخارج قاله ابن عرفة وردَّ بأنها رخصة (قوله: للجهالة) إذ لا يدرى هل يسلم أم لا؟ وعلى سلامته فما مقدار الخارج؟ (قوله: أو أطلقا) عطف على إجارة باعتبار المعنى لا اللفظ كأنه قال: إن عقدا بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة أو بإطلاق فلا تجوز لجلها عن ابن القاسم على الإجارة خلافا لسحنون فى حملها على الشركة (قوله: كأن ألغيا إلخ) تشبيه فى الفساد (قوله: كبير الأرض) بأن يكون لها خطب وبال وأما التى لا خطب لها فإلغاؤها جائز (قوله: أو لأحدهما إلخ) عطف على الممنوع وأما عكس هذه وهو كون العمل من عند أحدهما والبذر والأرض ولو لها خطب من عند الآخر فجائزة (قوله: وفى الفاسدة) وهى ما اختل فيها شرط مما تقدم (قوله: اشتركا إلخ) وترادا غير العمل الذى تكافأ فيه (قوله: والزرع للآخر) وهو من اجتمع له شيئان من ثلاثة بذور أرض وعمل يد وهذا مذهب ابن القاسم وهو أحد أقوال ستة فى المسئلة انظرها فى (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنهما تورطا فى العقد بمعنى واحد من كل (قوله: لجهل غيره) كالحصاد والضم والدرس لأنه تابع للزرع ولا يدرى كم يخرج؟ (قوله: الخماس) كان أحدهما يخرج أربعة أشياء أرض وبذر ومحراث وبقر وعمل ذاك الخامس أو لأنه عمل بأنامله الخمس يعنى يده ليس به غير ذلك (قوله: بلفظ الشركة) ليوافقا ما ورد فى الترخيص.

{باب الوكالة}

{باب} (صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى ما أمر به لنفسه وصدر بأنه يقبل بيمين (من عقد وحله كطلاق وإن بحيضٍ) مثلا لأن النهى عنه عارض ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الوكالة} يفتح الواو وكسرها مصدر بمعنى: التوكيل لأن الصحة إنما تتعلق بالفعل (قوله: صحة الوكالة) عدل عن الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان (قوله: فى قابل النيابة) أى: فيما يقبلها شرعا وهو مالا يتعين فيه المباشرة أى: ما تجوز فيه النيابة مما بينه بعد ذلك بقوله من عقد إلخ تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة وبهذا تعلم أنه لا حاجة لنيابة على مساواة النيابة للوكالة لأن الحق أنها أعم عرفا (قوله: بأنه يقبل) ولو دفع له الثمن (قوله: بيمين) أى: إن اتهم (قوله: من عقد إلخ) بيان لقابل النيابة أى: فى أى عقد من العقود بيعا أو نكاحا أو غيرهما (قوله: وحله) أى: العقد جوازا كحل عقد المزارعة قبل لزومه أو وجوبًا كحل العقد الفاسد (قوله: لأن النهى عنه عارض) أى: بخلاف الظهار فإنه أصلىّ وقصد بهذا الرد على ما ذكره الزرقانى من عدم صحة التوكيل على الطلاق فى الحيض أنه لا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الوكالة} (قوله: فى قابل النيابة) قال (عب): بناء على تساوى الوكالة والنيابة فبحث شيخنا بأنهما إذا تساويا كأن المعنى صحت الوكالة فى قابل الوكالة وهو خبر لاغ أقول لا يلزم من التساوى فى الصدق الاتحاد فى المفهوم حتى يلغو الخبر وها هو الخبر عين المبتدأ فى المعنى والما صدق وإلا لم يصح الإخبار لكن تحصل فائدة الخبر بتغاير المفهوم وقابل النيابة: هو ما يحصل مقتضاه والغرض منه بفعل الغيم لا العبادة فإن الغرض منها التذلل والخشوع وهو قاصر على فاعله وكذلك المعصية مقتضاها المرتب عليها من إثمها ونكالها الخاص بمن باشرها فكأنه قيل صحت الوكالة فيما يحصل غرضه وثمرته بفعل الغير ولا لغو فى ذلك (قوله: عارض) وصحة التوكيل من حيث ذاته فليس كالتوكيل على المعصية الذاتية كالزنا فإنه لا يصح

(واستيفاء حق وعقوبة) كقصاص (وحولة وإبراء ولو جهله الثلاث) هما والوكيل (وحج) كما سبق (ووظيفة) حيث لم يخالف شرط واقف فيستحق معلومه وهو مع النائب على ما تراضيا على أسهل الأقوال (لا ليمين) مما لا يقبل النيباة (ومعصية) كظهار (ويمنعها فى الخصومة مقاعدة الخصم ثلاثا) مجالس ولو فى ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا إذا أجازه الزوج بعد لأنه توكيل على معصية كالظهار (قوله: كقصاص) أدخل بالكاف الحدود والتعازين فللإمام التوكيل فيها (قوله: وحوالة) بأن يوكل مدين شخصا يحيل رب دينه على من للمدين عليه دين وقد يقال هذا دخل فى العقد فإن الوكالة هنا فى عقد الحوالة قاله الزرقانى (قوله: هما) أى: من عليه الحق والموكل بالكسر (قوله: حيث لم يخالف شرط إلخ) وإلا فلا ولا يستحق واحد منهما المعلوم لا الأصلى لتركه ولا النائب لعدم تقريره أصالة (قوله: على أسهل الأقوال) وقيل بالمنع لأنه خلاف غرض الواقع فإن مقصوده بتكثير المعلوم نشاط العامل فإذا استناب بقليل ذهب غرضه وقيل يجوز مع الضرورة لا مع عدمها (قوله: لا كيمين إلخ) لأن صدق الوكيل بها ليس دليلا على صدق موكله ودخل بالكاف الصلاة العينية لأن محصتها الخضوع والخشوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وإظهار العبودية ولا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التى طلبها الشارع له قاله القرافى (قوله: ويمنعها) أى: الوكالة (قوله: مقاعدة الخصم) أى: مقاعدة الموكل خصمه ثلاث مجالس قال (عب): ويعتبر كونها عند حاكم فيما يظهر قياسا على ما ذكره ابن فرحون فى مسئلة الوكيل وما زاد على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو جهله) لأن الإبراء تبرعٌ ولا يضر فيه الجهالة إنما تضر فى المعاوضات (قوله: كما سبق) وإن كان عبادة نظر الشائبة المالية فيه كالنفقة والهدى (قوله: لم يخالف شرط واقف) فإن خالفه لم يستحق أحد منهما المعلوم لا الأصلى ولا النائب لعدم تقرره أصلة ونيابته فاسدة (قوله: أسهل الأقوال) وقيل: يمتنع لأن الواقف غرضه بكثرة المعلوم النشاط الدائم فالاستنابة ببعضه أو فى بعض الأوقات مخالفة لغرض الواقف وقيل: تجوز الاستنابة لعذر كمرض وسفر وإلا منعت (قوله:

يوم لأنه مظنة قطع النزاع (إلا لعذر) كحلفه لأخاصمه وقد أذاه (وحلف على وجود مرض الباطن وفى كالسفر ونذر الاعتكاف) الحال (أنه لم يتعمده لها وإنما يوكل فيها) أى: الخصومة (واحدًا) ولو كره الخصم حيث لا عداوة ولا اشتهار بعداء لا أكثر إلا أن يرضى (ولزمتها) أى: الوكيل والموكل فليس لأحدهما العزل (بما يمنعها) بأن يقاعد الوكيل الخصم ثلاثا وقبل ذلك لا يلزمه ما فعل ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلاثة أولى (قوله: لأنها مظنة قطع النزاع) أى: والشارع له غرض فى قطعة ففى التوكيل ابتداء للنزاع (قوله: كجلفه) دخل بالكاف المرض والسفر وانظر هل من العذر ما إذا ظهر له أن الخصومة تطول وربما أدى ذلك إلى خرم مروءته (قوله: وقد أذاه) أى: والحال أنه قد أذاه وأما إن حلف لا لموجب فلا يمكن من التوكيل ومقتضى هذا أن له أن يوكل إذا لم يجب خصمه بإقرار أو إنكار بعد ادعائه عليه وصححه ابن الهندى وقال القاضى أبو الأصبغ: الصحيح عندى أن لا يمكن من ذلك لظهوره لدده فيحبسه الحاكمويأدَّبه ولا يحتاج المدعى لتوكيل (قوله: مرض الباطن) أى: المرض الخفى الذى لا يظهر وإلا فلا يحلف (قوله: وفى كل سفر) أى: وحلف فى كالسفر إلخ (قوله: قوله إنه لم يعتمده لها) أى: الوكالة (قوله: لم يتعمده) أى: ما ذكر من السفر ونذر الاعتكاف (قوله: أى: الخصومة) قال ابن فرحون فى (التبصرة): ولا يسمع القاضى دعوى الشهادة حتى يثبت عنده ذلك وبو بشاهد ويمين ومفهوم أنه يجوز توكيل أكثر من واحدة فى غير خصومة كما يأتى فى قوله: وإن تعددوا إلخ (قوله: واحدا) وإن تعدّد أصحاب الحق كما لابن رشد وغيره فإن لم يوكلوا فإن عمهم الحكم لم يخاصموا إلا مجتمعين وإلا خاصم كلٌّ وحده ولابد أن تشهد البينة على معرفة عينه فلا يصح توكيل واحد غير معين انظر (ح) (قوله: ولو كره) لأن الحق فى التوكيل للموكل بالكسر (قوله: ولزمتهما) أى: الوكالة (قوله: فبيس لأحدهما العزل) أى: ليس للموكل عزل وكيله ولا للوكيل عزل نفسه لأنه تعلق بها حق للغير إلا لعذر كمرص الوكيل أو سفره أو عجزه عما وكل عليه أو تفريطه تفريطا يخشى منه ضياع الحق أو ميله مع الخصم (قوله: بما يمنعها) أى: الوكالة (قوله: لا يلزمه ما فعل) أى: لا يلزم الموكل ما فعل الوكيل ـــــــــــــــــــــــــــــ قطع النزاع) والشرع له غرضه فيه (قوله: وقد أذاه) وإلا حنث لأنه حلف على

إن علن بعزلة ولم يفرط فى إعلامه ويعزل فى غيره الخصومة مطلقا (ويلا يلزم إقرار الوكيل) موكله بل كشاهد (إلا أن يفوض أو يجعل له ويقر من نوع الخصومة) كأن وكل فى شأن دين فأقر بقبض بعضه لا بإتلاف وديعةٍ (بمشبه لمن لا يتهم) لا كصديقه (وللخصم أن يأبى المخاصمة) مع الوكيل (حتى يجعل للوكيل الإقرار والأمر بالإقرار ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس للوكيل الامتناع من توكله عليه لخصمه لما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته كما فى تبصرة ابن فرحون (قوله: إن أعلن إلخ) ولو لم يكن عن حاكم على ظاهر إطلاق (ح) و (عج) خلافا لـ (عب) (قوله: ويعزل فى غير الخصومة مطلقا) إلا فى مسائل ذكرها فى الزقاقية الأولى: الوكيل على دفع السلم فى بلد أخرى أو دفع دين كذلك قال ميارة شارحها: ولم يتضح لى وجه عدم عزله الثانية: الزوجة الموكلة على طلاق نفسها وقد تعلق لها حق فى التوكيل كما إذا قال لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو أمر الداخلة توكيلا لا تمليكا الثالثة: الوكيل على طلاق الزوجة على أحد القولين كما تقدم الأربعة: الأمين على الرهن إذا جعل له الراهن بيع الرهن عند حلول أحل الدين الخامسة: الوكيل على بيع الرهن على أحد قولين السادسة: الوكيل بأجرة وفى المعيار من ذلك المدين إذا وكله رب الدين على قبض أكرية للمدين ليوفى منها الدين فإنه ليس له عزله لأنه تعلق له بها حق انظره (قوله: ولا يلزم إقرار إلخ) ولو فى مجلس الحكم خلافا لأبى حنيفة ولا يلزم إسقاطه الشفعة (قوله: أو يجعل له) أى: الإقرار (قوله: من نوع خصومة) أى: التى وكل عليها بأن يكون من تعلقاتها وتوابعها (قوله: فأقر بقبض بعضه) قيده ابن عات فى طرره بم إذا كان الإقرار بأن القبض بعد التوكيل وإلا فلا يقبل قوله ولا تجوز شهادته لأنه إنما توكل فى باطل ذكره فى المعيار وفيه عن العبدوسى: جبر الوكيل عن الخصام على الجواب إذا جعل له الإقرار وأقر بأنه عالم بما عند موكله وامتنع من الجوانب حتى شاوره وكالإقرار بالقبض الإقرار بتأخيره أو إبرائه (قوله: لا بإتلاف وديعة) لأنها ليست من جنس الدين وكذلك الهبة وبيع الدار (قوله: وللخصم) أى: خصم الموكل ولا يلزم الوكيل إحضار موكله كما لابن سهل خلافا لما جرى به عمل الفاسيين انظر المعيار ـــــــــــــــــــــــــــــ ممنوع (قوله: مطلقا) أى: من غير تقييد بشئ.

والإبراء إنشاء لهما) نص على الأول المازرى وقيس الثانى عليه (بدالَّها عرفا ولغا كوكلتك) وأنت وكيلىمن كل ما أبهم بخلاف الوصية فتعم للحاجة (حتى يخص) وإن بقرينة أو يفوض فيمضى النظر كغيره (وهو مالا تنمية فيه) كعتق (إن جعل له ولا يمضى طلاق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: انشاء لهما) فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرار بهما ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه (قوله: نص على الأول المازرى) ليس نصّ المازرى بصريح فى ذلك وإنما هو فهم ابن شاس انظر البنانى والمتبادر من كلام البساطى الذهاب إلى أن الوكيل يحتاج لإنشاء خلاف فهم ابن شاس (قوله: بداَّلها عرفا) متعلق بقوله صحت الوكالة وشمل ذات الإشارة من الأخرس دون غيره على ما لـ (عب) ولابد من القبول وفى اشتراط الفورية خلاف (قوله: ولغا كوكلتتك) أى: لما فيه من الإبهام وهذا أحد طريقتينوقيل يصح كالوصية ويكون مفوضا قال ابن رشد: وعليه قولهم: الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت انظر (بن) اهـ مؤلف على (عب). (قوله: للحاجة) وذلك لأن اليتيم محتاج لأن يتصرف فى كل شئ فإذا لميوص عليه أبوه غيره هذا الوصى ولم يستثن عليه شيأ والحاجة التى أوصى لأجلها عامة فوجب العموم فى المسبب ولا كذلك الوكالة فإن الموكل قادر على التصرف فى كل شئ مما له التصرف فيه ولابد له من يستبد عادة (قوله: حتى يخصص) ولا يكون له تولية غيره ولو ذكر التفويض بعد ذلك انظر (ح). (قوله: أو يفوض) نحو: فوضت إليك أمورى (قوله: فيضى النظر) لأن الوكيل إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة (قوله: كغيره) أى: غير النظر عن الموكل وهو فى الواقع وعند العقلاء نظر وليس المراد به السفة فإنه لا يصح التوكيل فيه لأنه معصية (قوله: قوله وهو مالا تنمية فيه إلخ) أى: لا ما كان سفها كما فهم فى التوضيح فاعترض على ابن الحاجب وعلم من هذا أن الوكيل المفوض ممنوع من التبرع (قوله: إن جعل له) قيد فيما بعد الكاتب فلا يجوز ابتداء ويمضى (قوله: ولا يمضى طلاق إلخ) لأن العرف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قوله للحاجة) لأنه قد يموت ولا يمكنه التدارك وقيل: الوكالة تعم أيضا وهو معنى قولهم: إن نقصت زادت وإن زادت بذكر خصوص شئ نقصت بالتخصيص به (قوله: ولا يمضى) هى أربعة الوكيل المفوض معزول فيها (قوله:

وإنكاح بكر وبيع دار السكنى وعبد الغرض) بالغين المعجمة كالتاجر وزائد الخدمة (إلا بالنص على خصوصها وخصت) الوكالة (بالعرف) كعلى دوابى والعرف أنها الحمير (ولو كيل البيع طلب الثمن وقبضه و) لوكيل (الشراء قبض المبيع ورد معيب لم يعينه الموكل) إلا أن يفوض (وطولب بالثمن والمثمن إلا أن يصح بالبراءة كبعثنى ـــــــــــــــــــــــــــــ قاضٍ بذلك لا يدرج تحت عموم الوكالة (قوله: وإنكاح بكر) إذا كان الوكيل لاجهة ولاية له كالأخ والجد والابن بدليل ما تقدم فى النكاح (قوله: وخصت الوكالة) أى: إذا كان لفظها عاما (عب) ولعل هذا خاص بغير المفوض إليه فانظره قاله (د). (قوله: كعلى دوابى إلخ) أن بيع سلعة والعرف أنها لا تباع لا فى مكان معين أو زمان مخصوص (قوله: والعرف أنها إلخ) جملة حالية (قوله: ولوكيل البيع إلخ) إلا لعرف بخلافه فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة فى الرباع أن وكيل البيع لا يقبض فإن المشترى لا يبرأ بالدفع إليه انظر (ح) وله الترك وهو ضامن (قوله: قبض المبيع) فى (بن) عن ابن عرفة إذا كان الوكيل لا يطالب بالثمن وذلك إن صرح بالبراءة أو قال لتبيعه أو ليشترى لم يكن له قبض المثن انظره اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وردّ معيب) أى: لم يعلم الوكيل بعيبه حال الشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء كما ذكره ابن الحاجب وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه فله ذلك أو يقل والشراء فرصة فيلزم الموكل وظاهره أن للوكيل الرد حيث لم يعلم به سواء كان من العيوب الظاهرة أو الخفية وقيده اللخمى بما إذا كان ظاهرًا أما الخفى كالسرة ونحوها فلا شئ على الوكيل ولم يذكر ابن عرفة ولا صاحب الشامل هذا القيد ولا يلزم الموكل الخفى اهـ (عب) (قوله: لم يعينه الموكل) أى: لم يعين الموكل المعيب فإن عين فلا رد للوكيل (قوله: إلا أن يفرض) استثناء من مفهوم قوله لم يعينه فإن عينه فلا رد لوكيل إلا أن يكون مفوضا فإن له أن يرد ولو عين (قوله: وطولب بالثمن) أى: لسلعة اشتراها أو باعها لموكله فالمطالب لموكله ولذا بنى طولب للمجهول (قوله: إلا أن يصح بالبراءة) أى: من الثمن أو المثمن بأن قال وينقد هو دونى فلا يطالب وإنما للطالب الموكل وكذلك إن كان العرف عدم المطالبة (قوله: كبعثى إلخ) تشبيه بقوله إلا أن وقبضه) إلا لعرف كأن تكون العادة أن بائع العقار لا يقبض ثمنه وإنما يقبضه المالك

لتبيعه لا لأشترى له وبالعهدة ما لم يعلم أنه وكيل) كالسمسار (وتعين فى مطلق البيع نقد البلد والشراء اللائق وهل ولو عين الثمن) ولم يف باللائق أو يأخذ بحسبه (خلاف وإن خالف خير الموكل) فله الرد ويلزم الوكيل القيمة عند الفوات (ولو ادعى) الوكيل (الإذن) فالقول قول الموكل فى عمه (وإن خالف العادة فى شراء طعام ولم يكن نظرًا فسخ قبل قبض الوكيل) لأنه بمخالفته ترتبت الدراهم فى ذمته والطعام له ففى رضا الموكل به بيع الطعام قبل قبضه (وخير بعده كأن خالف فى سلم) تشبيه ـــــــــــــــــــــــــــــ يصرح إلخ فى عدم المطالبة ويجتمل أنه مثال بالأخفى (قوله: لا لأشترى) أى: لا بعتنى فلان لأشترى منك ولو أقر المرسل بأنه أرسله (قوله: وبالعهدة) عطف على بالثمن أى: وطولب الوكيل بالعهدة لما اشتراه (قوله: ما لم يعلم أنه وكيل) أى: ما لم يعلم المشترى أنه وكيل فإن علم لم يطالب وإنما يطالب الموكل إلا أن يكون مفوضا وإن لم يعلم بالتفويض فله مطالبته ومطالبة الموكل (قوله: كالسمسار) أى: لا يطالب بالعهدة إن عرف بالبيع وعليه إحضار رب المتاع عند استحقاقه أو عيبه فإن لم يحضره غرم فإن ادعى عدم معرفته حلف فإن نكل واستريب سجن قدر ما يرى الإمام ذكره ابن أبى زمنين (قوله: وتعين) أى: مع كون الوكالة مفوضة (قوله: فى مطلق البيع) أى: الذى لم يذكر فيه نوع الثمن ولا جنسه (قوله: نقد البلد) أى: الذى وقع فيه العقد كانت بلد التوكيل أو غيره ويعتبر الغالب إن كان وإلا فكل شئ أتى به لزم (قوله: والشراء اللائق) أى: وتعين فى مطلق الشراء اللائق بالموكل (قوله: وإنخالف) أى: إن خالف نقد البلد باع بعرض ومنه فلوس النحاس إلا ما شأنه ذلك لخفته كالبقول أو حيوان أو بنقد غير البلد أو خالف اللائق (قوله: فله الردّ) أى: وأخذ عين شيئه (قوله: فالقول قول الموكل) أى: مع يمينه كما يأتى وهو تفريع على تخيير الموكل ولو ادعى الوكيل الإذن (قوله: وإن خالف العادة فى شراء إلخ) بأن كانت العادة شراءه بالذهب فاشتراه بالفضة (قوله: لأنه بمخالفته) أى: الوكيل وهو علة لتعيين الفسخ (قوله: والطعام له) أى: للوكيل لأنه لزمه بمجرد شرائه (قوله: بيع الطعام) أى: من الوكيل (قوله: وخير بعده) أى: بين أخذه أو أخذ درهمه (قوله: كأن خالف فس سلم) كانت المخالفة

فى التخيير (ولم يدفع له الثمن أو عرف بعينه ولم يفت) إذ القيمة فى الفوات لا تعرف بعينها (أو قبض الوكيل المسلم فيه) إذ فى غير ذلك فسخ الثمن وقد ترتب فى الذمة بالمخالفة فى مؤخر هو المسلم فيتعين عدم الرضا به (وكمخالتفه مشرتى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعة بأقل ما سمى كشرائه بأكثر يفوق نصف العشر) لا كالدرهمين فى أربعين وتخصيص القيد بالشراء هو مذهب الأكثر كما فى (بن) (وصدق) الوكيل (فى دفعه) أى: الزائد المغتفر وكذا أصل زيادته (ولو سلَّم) السلعة للموكل (ما لم يطل) بلا عذر (وإن التزم ما حابى به فلا كلام لك ـــــــــــــــــــــــ ..................... ــــــــــ فى جنس المسلم فيه أو نوعه أو فى رأس المال (قوله: ولم يدفع له الثمن) أى: لم يدفع الموكل للوكيل الثمن (قوله: (قوله: أو عرف بيمنه) أى: أو دفعه له وعرف بعينه لأنه بمنزلة عدم القبض (قوله: فى غير ذلك) وهو ما إذا فع الثمن وهو مما يعرف بعينه وفات أو مما لا يعرف ولم يقبض الوكيل أو لم يحل الأجل (قوله: قوله وكمخالفته مشترى إلخ) وكذا إذا عين له الشراء من سلع رجل فتبين أنه من غير سلعة أخل فيها كما فى المعيار (قوله: قوله مشترى) بفتح الراء (قوله: أو سوقا إلخ) ظاهرة كابن الحاجب كانا مما يختلف به الأغراض أم لا واستقر به ابن عرفة خلافا لابن شاس (قوله: أو بيعة بأقل إلخ) أى: أو مخالفة الوكيل بسبب بيعه بأقل مما سمى له موكله ولو يسيرًا بتغابنٍ به لأن الشأن فى البيع طلب الزيادة فيخير الموكل فى إجازته وأخذ ما بيع به ورده وأخذ سلعته أو قيمتها إن فاتت ومحل تخييره إن أثبت الوكيل أن السلعة للموكل وحلف على التعدى ولا يعد بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل على المشهور (قوله: بقو إلخ) الباء للتصوير وحينئذ فلا حاجة لجعل أفعل على غير بابه وأن الراد الزيادة سواء كان الأصل فى نفسه كثيرا أولا (قوله: لا كالدرهمين) فإن هذا مما يتغابن به الناس (قوله: وتخصيص القيد) أى: قوله بفوق إلخ (قوله: قوله وصق إلخ) أى: فيرجع بما دفعه على الموكل (قوله: قوله ما لم يطل) أى: زمن سكوته عن طلب الزائد فلا يصدق والطول بما يعلم به عدم صدقه بحيث يقال لو كان دفع ما سكت هذه المدة (قوله: ما حابى به) زيادة أو نقصا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو عرف بعينه) مثله ما طبع عليه (قوله: أو قبض الوكيل المسلم فيه) زا عب أو حل المسلم فيه ورده (بن) بأن فسخ الدين يمتنع ولو مع الحلول كما سبق (قوله:

وحيث خالف فى اشتراء ورد موكله لزمه) ذلك الشراء لنفسه (كأن علم بعيبٍ) فى المشترى تشبيه فى لزومه إن لم يرضه موكله (وإن قل بالنسبة للموكل وكان فرصة فلا كلام له كأن زاد فى بيع أو نقص فى شراء أو قال اشتر بعين هذا فاشترى بمبهم ثم نقده أو عكسه وإن قال اشترشاة) مثلا (فاشترى اثنين بالثمن فلا كلام له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحيث خالف فى اشتراء) أى: بما يوجب الرد (قوله: لزمه) أى: لزمه عقد البيع على الوجه الذى وقع عليه بتا أو خيارا وهذا إن لم يعلم البائع بمخالفته أو يثبت ببينة وإلا فله الردّ فإن كان الخيار لهما فقال (بن): الظاهر أن القول لمن أراد الردّ وأن البيع لا يلزم إلا برضاهما معا خلافا لما فى حاشية الخرشى ومحل اللزوم أيضا إن لم يكن البيع فاسدًا أو لم يعلم به وفات المبيع وإلا لزم الموكل القيمة كما فى (عب) (قوله: قوله كان علم) أى: الوكيل (قوله: وإن قل بالنسبة للموكل) بأن كان يغتفر مثله عادة باعتبار الغرض الذى اشترى له كالركوب فى الدابة فإنها إن أريدت للحمل مثلا كان قطع الذنب يسيرًا ولو كان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة الذنب يسيرا وكان من اشتريت له ذا هيئة بخلاف غير القليل كشراء دابة مقطوعة ذنب لذى هيئة فلا يلزم ولو رخيصة (قوله: كأن زاد فى بيع إلخ) تشبيه فى كونه لا كلام له لأن هذا مما يرغب فيه فكأنه مأذون فيه وليس مطلق المخالفة يوجب خيارا وإنما يوجبه مخالفة يتعلق بها غرض صحيح (قوله: أو قال اشتر بعين إلخ) أى: فلا كلام له لأن الثمن فى الحالتين مستهلك وليس هنا أجمل يكون له حصة من الثمن إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع بعيب بها وليس عندى غيرها (قوله: أو عكسه) أى: قال اشتر بمبهم ثم انقد هذه فاشترى ابتداء بعينها فلا خيار للموكل ـــــــــــــــــــــــــــــ لزمه ذلك الشراء) أى: لصق به على الوجه الذى هو عليه من بت أو خيار وسبق أنه إذا كان الخيار لكل من المتبايعين لا يلزم إلا برضاهما معا لأنه إذا رضى أحدهما فللآخر الردّ كما لـ (بن) وهو الصواب خلافا لما فى (حش) (قوله: بالنسبة للموكل) كقطع ذنب دابة لغير ذى هيئة فإن اشتريت للحمل فيسير ولو كان ذا هيئة (قوله: فاشترى بمبهم إلخ) قيد بما إذا قال الموكل إنما عينته خشية أن يرد أو يستحق وليس عندى غيره بدله كما قيد عكسه بما إذا لم يقل لى غرض فى عدم التعيين وهو بقاء

إن كانت إحداهما على الصفة ولم يمكن الانفكاك) والأخير (كأن أخذ بعقد السلم حميلًا أو رهنا) أما فى صلبه فله حصة من الثمن (وضمنه) أى الرهن (غير المفوض قبل رضاك) به (وإن غير الذهب يخالف لدراهم أو عكسه) ولا تفاوت (فخلاف) فى التخيير واللازم ورجحه (بن). (وكره) توكل (مسلم لذمى) لنوع الإذلال ولذا فى (ح) لا لو كل إياه فى تخليص حقه فإن تحقق الإذلال حرام أو لم يوصل الذمى لحقه بغير ذلك جاز (ابن القاسم ولا يشاركه إلا عنانا) لأنه إن فعل بلا ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا أن يقول إنما أمرتك بالشراء بمبهم خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع فى المبيع وغرض بقاؤه ويقبل قوله فى غرضه (قوله: إن كانت أحاهما إلخ) وأولى هما (قوله: ولم يمكن الانفكاك) أى: لم يمكن انفكاك أحدهما عن الأخرى بأن امتنع البائع من بيع إحاهما وحدها ولم يجد غيرهما يشتريه لعدم وجود الصفة المطلوبة (قوله: والأخير) أى: وألا يكونا أو احداهما على الصفة أو كان يمكن الانفكاك خير فيما لم يكن على الصفة أو الزائد على المطلوب فيرجع بحصته من الثمن (قوله: كأن أخذ إلخ) أى: فلا كلام للموكل لأن ذلك زيادة توثق (قوله: فله حصة من الثمن) أى: فيخير الموكل (قوله: وضمنه) أى: الوكيل إلا أن يعلم البائع أنه وكيل فكالأمن (قوله: غير المفوض) وإلا فالضمان من الموكل (قولهك قبل رضاك) ولو حكما كعلمه وسكوته طويلا فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل فإن رده للوكيل فحبسه عنده حتى تلف ضمن ضمان عداء كان يغاب عليه أم لا (قوله: ولا تفاوت) بأن كان الذهب والدراهم نقد البلد وثمن المثل والسلعة مما تباع بالبلد بكل من النقدين وأما إن كان هنا تفاوت فالخيار للموكل قولا واحدا (قوله: ورجحه بن) خلافا لما فى (عب) من ترجيح التخيير بناء على أنهما جنسان (قوله: لنوع الإذلال) ولأن الوكالات كالأمانات فينبغى لأولى الأمانات أن لا يتوكَّلوا لأُوِلى الخيانات وعن مالك: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة ولذلك لا يتوكل المسلم لمسلم غير أمين (قوله: ولذا) أى: لكون الوكالة فيها نوع إذلال (قوله: لا يوكل الرحل أياه) أى: يكره على الظاهر (قوله: ولا يشاركه) أى: يحرم ـــــــــــــــــــــــــــــ السلعة خشية أن يستحق إذا عين فيرجع البائع بعين سلعته (قوله: فله حصة) أى: فيخير الموكل (قوله: ورجحه بن) وفى تقديم التخيير إيماء لترجيح غيره له فهما

إذنه خالف الشرع كالجاهل (ولا يقارضه ولا بأس بمساقته إن لم يعصر) حصته (خمرا ولا يمنع عبده النصرانى أمور دينه) كالكنيسة والحمر (ومنع) وكالة (كافر وجاهل فيما يُفْسدنه وعدوّ دنيا) بالإضافة كنصرانى مع يهودى كما هو مشاهد (وكافر على مسلم) لحق الله تعالى حيث لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (وشراؤه لنفسه أو محجوره) ولو سمى له الثمن على المعول عليه (إلا برضا الموكل ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه ذلك ووجب عليه التصدق بالجميع إن علم أنه يعمل بالخمر وبالزائد إن علم أنه يعمل بالربا وندب ذلك عند الشك كذا فى (ح). (قوله ولا يقارضه) لأن عامل القراض مفوض له (قوله: إن لم يعرض إلخ) وإلا منع لأنه إعانة له على مالا يجوز (قوله: ومنع وكالة كافر) أى: منع المسلم من توكيله الكافر فى ببيع أو شراء أو تقاض ولو رضى به من يتقاضى منه لحق الله قال (عب) نقلا عن والده: ينبغى إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضى الممنوع على وجه الصحة أن يمضى (قوله: وعدوّ دنيا) ولو كان الموكل عليه وكيلا قال (ح): إلا أن يرضى الموكل عليه (قوله: كنصرانى مع يهودى) ومسلم على كافر بينهما عداوة دنيوية وإلا جاز لشرف المسلم ومثل توكيل العدو على عدوة توكيل من عنده لدد وتشغيب فى الخصومات فلا يحل للقاضى قبول وكالته على أحد كما لابن لبابة وابن سهل وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يبادر لأذاه فيمنع من ذلك ويؤمر بالتوكيل انظر (ح). (قوله: لحق الله تعالى) ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث فى الطلب (قوله: أو محجوره) لأنه هو الذى يتصرف له فكأنه شراء لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة على ما قَّيد به سحنون المدونة وفى (عب): ينبغى تقييد شركة العنان بذلك (قوله: ولو سمى له الثمن) لاحتمال الرغبة فيه بأكثر مما سمى فإن تحقق عدمها فيه جاز (قوله: إلا برضا الموكل) بأن اشتراه بحضرته أو أذن ـــــــــــــــــــــــــــــ قولان مرجحان والموضوع لا تفاوت كما قلنا (قوله: ولا يقارضه) لأن القراض طلاق يد فى البيع والشراء بخلاف المساقاة فخدمة فى الأشجار فقط (قوله: فيما يفسدان) فإن وقع وصادف الصحة مضى (قوله: كما هو مشاهد) من بغض كل الآخر فى الدنيا فالكاف للتمثيل أو التشبيه وأما مسلم على كافر ليس بينهما عداوة دنيويّة فيجوز قالوا: وألد الخصام المعروف بالإيذاء والبذذة لا يحلّ للحاكم قبول

كأن وقفت على ثمن) تناهت له الرغبات (وكلزوجته ورقيقه غير المحجور) كمكاتب ومأذون (وتوكيل غير المفوض إلا معاونا إن كثر) الموكل عليه (كأن علم الموكل أنه لا يليق به وحمل على عدم العلم إن لم يشتهر) الوكيل (فلا (ينعزل) الوكيل الثانى (بعزل) الوكيل (الأول إلا أن يقول الموكل وكل لك وله الرضاب هـ فى السلم) على الأرجح (وإن اشترى وكيل أو مقارض أو أصدق زوج من يعتق على صاحبه) موزع ـــــــــــــــــــــــــــــ له فى الشراء لنفسه (قوله: كأن وقفت) تشبيه فى جواز الشراء له أو لحجوره المفهوم من الاستثناء وكذا قوله: وكلزوجته إلخ وكذا لابنه البالغ الرشيد إلا أن يحابى فيمنع ويمضى البيع ويغرم ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع (قوله: غير المحجور) لأنه يتصرف لنفسه بخلاف المحجور (قوله: وتوكيل غير المفوض) أى: ومنع توكيل غير الوكيل المفوض وضمن إن فعل ولا ضمان على الثانى إلا أن يعلم بالتعدى وأما هو فيجوز له التوكيل لأن الموكل أحله محلّه (قوله: أنه لا يليق به) أى: لا يليق بالوكيل تولية ما وكل عليه كأنوكل على دابة بسوق وهو جليل القدر عند الناس (قوله: قوله وحمل) أى: الموكل (قوله: إن لم يشتهر الوكيل) أى: بأنه لا يليق به (قوله: فلا ينعزل إلخ) تفريع على ما تجوز فيه الوكالة وإنما لم ينعزل نظر إلى وكالته للأصل حيث أذن فيه ح كما (قوله: بعزل الوكيل الأول) وكذا بموته وينعزل كل منهما بموت الموكل الأول عزل وكيله قاله ابن فرحون نظرا لجهة وكالته له (قوله: إلا أن يقوم الموكل إلخ) أى: فإنه ينعزل بعزل الأول لأن الموكل خصه بالوكيل قال المصنف فى حاشية (عب) وقياسه لو قال وكل لى فليس للوكيل الأول عزل اهـ (قوله: وله الرضابة إلخ) أى: للموكل الرضافى السلم بمن وكله الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل لأن المخالفة لم تقع فيما أمر به الموكل وإنما وقعت فى التعدى بوكالته (قوله: موزع) أى: الموكل ورب القراض والزوجة وفى (بن) الأولى عدم ذكر من أصدق إلخ لأن الكلام فيمن أخذ للغير بطبريق النيابة ـــــــــــــــــــــــــــــ وكالته على أحد بل لو كان له هو حق وكل عليه ولا يباشر الدعوى انظر (ح). (قوله: وله الرضا به فى السلم) ولا يلزم فسخ الدين المترتب على الرضا بالمخالفة فى السلم كما سبق لأن المخالفة هنا ليست فيما أمر به بل فى التوكيل عليه فقط ومقابل الأرجح نظر لمطلق المخالف (قوله: موزع) يعنى أن الصاحب مختلف الموكل ورب

(عالما بالقرابة وإن جهل الحكم عتق عليه وولاءه لصاحبه لا أن يعينه الموكل) فعليه كأن لم يعلم الوكيل القرابة (وإن خالف إلى بيع بدين من غير جنس المسمى أو أكثر منه) حتى يلزم فسخ الدين فى الدين (فإن فاتت السلعة) وترتبت التسمية أو القيمة إن لم تكن (منع الرضا به) لما سبق (فيباع غير الطعام وربحه للموكل ورجع ينقصه) عن التسمية أو القيمة على الوكيل (وإن أسلمها فى طعام غرم المسمى) أو القيمة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عالما بالقرابة) والقول له فى عدم العلم مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة ولزم الآخر فإن نكل حلف الآخر وعتق على الوكيل ونحوه لإقراره أنه اشتراه غير عالم أنه ممن يعتق على صاحبه فقد أقر بحديثه علي وهو قد حجده وذلك ظلم من صاحبه بمقتضى دعواه فعتق عليه (قوله: عتق عليه) وغرم الثمن لصاحبه وإنما يعتق إذا كان موسرا ولم يبين الوكيل أنه يشتريه لفلان كما فى التوضيح فإن أعسر بكله أو لم يوجد من يشترى سقصا ببيع كله والثمن لصاحبه ولو حصل فيه ربح وإلا عتق ما فضل منه وإن بين ولم يجز إلا مر نقض البيع (قوله: وولاؤه إلخ) لأنه كائن أعتق عنه (قوله: وإن خالف إلخ) أى: ما شرط عليه أو العادة (قوله من غير جنس المسمى) أى: أو قيمته وقوله أو أكثر أى: أو لم يكن من غير جنس المسمى ولكنه كان أكثر وأما إن كان أقل مساويًا من الجنس فلا لأنه صبر مع حطيطة فى الأوّل لا فسخ (قوله: حتى لزم إلخ) أى: لا إن كان مثله وأقل كما علمت الدين لأجله أورد وأخذ سلعته (قوله: إلم تكن) أى: التسمية (قوله: لما سبق) أى: من فسخ الدين فى الدين لأن التسمية أو القيمة قد ترتبت بالمخالفة فرضاه بالدين المؤجل فسخ دين فى دين (قوله: فيباع) أى: الدين ولا يلزم الوكيل التسمية أو القيمة للزوم ودفع قليل فى كثير (قوله: وريرحه للموكل) إذا لا يربح المتعدى (قوله: وإن أسلمها) أى: السلعة وقد فاتت (قوله: أو القيمة) أى: إن لم يكن ـــــــــــــــــــــــــــــ المال والزوجة وفائدة عتقه عليه غرمه لصاحبه الثمن أو القيمة إن لم يكن قبضه عين ثمنًا وعدم رجوعه بذلك إن لم يكن فى الوكالة (قوله: أو أكثر) لأنه إن كان من جنسه مساويًا فصبر أو أقل فمع حطيطة (قوله: لما سبق) من فسخ الدين فى الدين (قوله: وإن سلمها فى طعام) محترز قوله غير الطعام.

(واستؤنى ببيع الطعام) حتى يقبض (وإن قال) الوكيل (أغرم المسمى أو القيمة) لك الآن (ثم إذا حل الدين قبضته وادفع لك فضله إن كان جاز) ولا يباع الدين ـــــــــــــــــــــــــــــ تسمية (قوله: واستؤنى ببيع إلخ) لأن الطعام لا يباع قبل قبضه والربح للموكل كما مر (قوله: ثم إذا حل الدين) كان المسمى أو القيمة (قوله: جاز إلخ) إذ لا نفع للوكيل فى ذلك بل هو أحسن للموكل ويجبر الموكل على ذلك كما صوبه (بن) خلافًا للرماصى ولا ينافى ذلك الجواز وإنما عبر بالجواز للرد على قول أشهب بالمنع إذا كانت أقل قليل ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر مع أنه قيل فى علة المنع فى الأكثر أن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إلخ مع أنا إن نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداء ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما الاثنان تزيد لو بيع الدين بإثنى عشر الآن لكنه هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل بغرم الوكيل ما نقصه عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرًا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن كان) أى: تيسر قبضه لأنه قد يمنع منه مانع (قوله: جاز) ويقضى للوكيل بذلك وإنما عبر بالجواز رد القول أشهب بالمنع إذا كانت القيمة أقل. (عب): ومذهب أشهب أظهر لأن السلف غير محقق إذا كانت القيمة أكثر أى: مع أنهم عللوا المنع فيما إذا كانت القيمة أكثر بأن الموكل فسخ اثنين فى خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف مع أنا إذا نظرنا لذمة المشترى فذمته مشغولة بالخمسة كلها ابتداءً ولا فسخ وإن نظرنا للوكيل فذمته إنما شغلت بالعشرة التى غرمها فقط وإنما لااثنان تزيد لو بيع الدين بأثنى عشر الآن لكنه لم يبع فليس عندنا سلف محقق ومع ذلك قلتم بالمنع فأولى فى صورة الأقل كما هو مذهب أشهب لأنه إذا كانت قيمة الدين أقل يغرم الوكيل ما نقصته عن التسمية فدفعه الآن سلف منه جر نفع إسقاط الغرم ولم يراع ذلك ابن القاسم نظرا إلى أن البيع لا يلزم إلا برضاهما

(إن لم تزد قيمة الدين) على ما يغرم لا إن كانت اثنى عشر لكونه خمسة عشر والمسمى عشرة لفسخ الدرهمين فى خمسة (وضمن) الوكيل (إن أقبض) الدين مثلا (بغير حضرته) لأن المال ماله ولذا لو دفع من مال المضمون كان كالوكيل ـــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف على (عب). (قوله: إن لم تزد إلخ) بل كانت أقل أو ساوت (قوله: على ما يغرم) أى: من تسمية أو قيمة (قوله: لكونه) أى: الدين (قوله: لفسخ الدرهمين إلخ) لأن ما يتأخر من قيمة الدين سلف إذ من أخَّر ما يعجل يعد مسلفا والوكيل ليس عليه شئ من الدين (قوله: وضمن الوكيل) مفوضًا أم لا لتفريطه بعدم الإشهاد لموكله لبقاء الدين عليه فلربه غريمان (قوله الدين مثلا) أى: أو المبيع أو الرهن أو الديعة (قوله: بغير حضرته) وإلا فلا ضمان على الوكيل فى عدم الإشهاد وأما مجرد علم الموكل بصدق الوكيل فى الدفع فلا ينفى عنه التفريط ويحل للموكل ما يضمنه كما فى (ح). (قوله ولم يشهد) المراد أنه لم تشهد له بينة بالإقباض سواء أشهدها أولا ويحتمل ضبطه بالمبنى للمجهول من المجرد أى: لم تقم له شهود بالإقباض وظاهره الضمان ولو جرى العرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستنثى من قاعدة العمل بالعرف بعدم الإشهاد وهو المشهور كما فى (ح) فهو مستثنى من قاعدة العمل بالعرف وقيل: إلا أن يجرى العرف بخلافه نعم إذا اشترط على الوكيل عدم الإشهاد لا ضمان عليه (قوله: فأنكر القابض) فى (عب) أو لم يعلم منه إقرار ولا إنكار لموته أو غيبته (قوله كالضامن) تشبيه فى الضمان إذا قبض ولم يشهد فأنكر القابض (قوله: لأن المال إلخ) أى: بخلاف ما يدفعه الوكيل فإنه مال الموكل فكان على رب المال أن يشهد (قوله: كان كالوكيل) أى: يضمن إلا أن يكون بحضرة ربه وإذا دفع الوكيل من مال نفسه كان ـــــــــــــــــــــــــــــ فإذا دفع الوكيل التسمية فلا نفع بإسقاط الغرم لأنه لم يلزمه وإنما يلزمه لو كان يلزمه البيع وليس كذلك بل يجبر الآمر على القبول ذكره (بن) وفيه رائحة المصادرة فليتأمل (قوله: بغير حضرته) فيغرمه الوكيل ولو علم الموكل ويحل له الأخذ منه حيث لم يكن بحضرته لأنه أتلفه بعدم الإشهاد كما فى (ح) نعم لو كان بحضرته فهو المفرط لأن المال ماله ولا ضمان على الوكيل كما أمره الموكل بعدم الإشهاد لغرض له (قوله: كان كالوكيل) فى عدم الضمان بحضرة رب المال كما أن الوكيل إن دفع من مال نفسه كان كالضامن وهو معني قول (عج) لو انعكس الحال انعكس الحكم

(أو أنكر القبض فلما شهد به شهد له بالدفع أو التلف كالمديان) فيثبت الوفاء لأن تكذيب البينة ابتداء يسقطها انتهاء إلا فى الحدود أنكر قذفه فأثبته فأثبت العفو والأصول من العقار أنكر أن يكون سبق له ملك على داره فأثبته فأثبت الشراء منه (ولو قال قبضت وتلف برئ لأنه أمين (ولا يبرأ الغريم فى غير المفوض والوصى إلا ببينة الدفع) ويبرأ بقول المفوض والوصى (ورجع على وكيل لم يعلم عدم تفريطه) ـــــــــــــــــــــــــــــ كالضامن (قوله: أو أنكر إلخ) عطف على اقبض أى: أو أنكر الوكيل القبض (قوله: فلما شهد به إلخ) ومثل ذلك إقراره بالقبض بعد إنكاره له ثم ادعى تلفه (قوله: ينكر المعاملة) بخلاف لا حق لك علىّ كما يأتى فلا تسقط البينة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من يعرف الفرق بين إنكار المعاملة وبين قوله لا حق لك على ونحوه وبين من لا يعرف وفى (ح) ينبغى عذر من لا يعرف الفرق بينهما بالجهل فتسمع بينته بالقضاء لكنه ضعيف لأن الفرق بديهى (قوله: إلا فى الحدود إلخ) لأن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهة والأصول يظهر فيها انتقال الملك فدعوى أنها ما دخلت فى ملك من هى فى حوزه لا يلتفت لها فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها وحمل من لا يظهر ملكه على من يظهر حملا للنادر الغالب وفى (ح) فرق آخر انظره (قوله: والأصول) عطف على الحدود (قوله: ولو قال) أى: الوكيل (قوله: ولا يبرأ الغريم) أى: المدين وهذا مالم يجعل لغير المفوض الإقرار (قوله: والوصى) عطف على المفوض (قوله: إلا ببينة الدفع) أى: دفع الغريم للوكيل ولا ينفعه شهادة الوكيل لإنهاء شهادة على فعل نفسه (قوله: ويبرأ بقول المفوض إلخ) لأن لهما الإقرار على الموكل والموصى ما دام فى حجر وإن لم يجز له الإقرار عليه بمال عليه كما فى البرزلى وفى (ح) خلاف فى براءته بقول المفوض إذا أنكر المال الوكالة وعدم براءته قال: وهو الجارى على ما يأتى من أن القول له فى عدم الوكالة (قوله: ورجع) أى: الغريم (قوله: لم يعلم عدم تفريطه) بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو أنكر القبض) أى: قبض دين وكل على قبضه مثلا (قوله: بالدفع) أى: بدفعه للموكل (قوله: فى الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات (قوله: والأصول) لخطر أمرها فلا تؤخذ من واضع اليد إلا بأمر قوى والجملتان بعد الحدود والأصول استئناف بيانى جواب لسؤال مقدر تقديره ما صورة ذلك (قوله: ورجع) أى: الغريم

فى التلف (وحلف) الغريم (الموكل أنه لم يعلم الدفع) للوكيل (ولزم الموكل على شراء غرم الثمن) ولو تلف من الوكيل مرارا (حتى يصل البائع إلا أن يعينه فيتلف فالمبيع للوكيل) وعليه ثمنه (وصدق فى الدفع) حيث لم يتوثق عليه عند القبض ببينة (بيمين فله التأخير حتى يشهد كى لا يحلف) كذا لابن عبد السلام ويرتضه أشياخنا وفى (بن) عن ابن عرفة أنه قول الغزالى لا أهل المذهب فيفيد قوة ما فى الأصل من عدم التأخير (وإن تعددوا) أى: الوكلاء (استقل كل إن ترتبوا إلا لشرط) راجع للمنطوق والمفهوم ولا يستقل الوصى ولو مع الترتيب للمعية حال الموت ـــــــــــــــــــــــــــــ علم تفريطه أو لم يعلم شئ على قول مطرف وقال ابن الماجشون: لا يرجع (قوله: ولزم الموكل إلخ) لأنه إنما اشترى على ذمته فكان الثمن فى ذمته حتى يصل البائع (قوله: حتى يصل) أى: الثمن (قوله: إلا أن يعينه إلخ) أى: إلا أن يعين الموكل الثمن بأن يدفعه للوكيل قبر الشراء أو كان شئ معينًا وأمره بالشراء به فلا يلزم الموكل غرم الثمن بتلفه تلف قبل قبضه السلعة أو بعد إلا أن يأمره مع ذلك بالشراء فى الذمة (قوله وصدق فى الدفع) أى: صدق الوكيل ولو غير مفوض أو بالعادة كالأخ مع أخيه على فتوى ابن عرفة فى دفع ما وكل عليه من ثمن أو مثمن أو دين أو قراض للموكل ولو بعد موته طال الزمان أم لا كما فى (ح). (قوله: حيث لم يتوثق إلخ) بأن لم يشهد عليه بينه خوف دعوى الردّ فإن توثق عليه ببينة لم يصدق إلا ببينة (قوله: بيمن) ولو غير متهم (قوله: فله التأخير إلخ) أى: إذا كان لا يصدق فى الدفع إلا بيمن فله تأخير الدفع حتى يشهد (قوله: كى لا يحلف) فله فى التأخير منفعة إسقاط الحلف (قوله: إن ترتبوا) والقول للموكل فى نفيه (قوله: للمنطوق) أى: لكل الاستقلال إلا لشرط من الموكل بعدمه وقوله والمفهوم أى: مفهوم الشرط وهو أنه ليس لكل الاستقلال عند عدم الترتب إلا لشرط بالاستقلال (قوله: للمعية حال الموت) أى: أن الإيصاء لما كان إنما يتحتم ويلزم فى لحظة الموت لأن له الرجوع قبله فلم يلزما إلا معا كأن لا عبر بالترتيب الواقع قبله ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث لم يبرا (قوله: إلا أن يعينه) بصريح أو قرينة وجعل الأصل قوله: اشتر بهذا قبل العقد تعيينًا قال الخرشى إلا أن يقول: اشتر ببهم وانقده وقد يقال: العادة محكمة والعرف فى اشتر بهذا مع عدم التقييد بقوله: أنه يبدله أن ظهر زيفا فلا

(وإن باع كل) من الوكيلين أو الوكيل والموكل (فالأول إلا أن يقبض الثانى من وكيل وموكل) غير عالم كذات الوليين ولا يراعى ذلك فى الوكيلين كما فى (الخرشى). (فإن جهل الزمن اشتركا) فى (الخرشى) مثله جهل السابق ولغيره لمن قبض وإلا اقترعوا (ولك قبض ما شهد أنه أسلمه لك) وليس للمسلم إليه أن يقول لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن باع كل) أى: لغير من باع له الآخر وأشعر قوله باع أن الإجازة ليست كذلك والحكم أنها للأول ولو حصل قبض لأنه لم ينتقل بالقبض إلى ضمانه كما قاله ابن رشد ولأبى الحسن قال المازرى: على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض أولى وعلى أنه ليس قبضًا للأواخر يكون للأوّل اهـ (بن) (قوله: من الوكيلين) أى: المستقلين (قوله: فالأول) أى: فالماضى بيع الأول (قوله: إلا أن يقبض الخ) أورد أنه كان الأولى عدم اعتبار القبض هنا وفرق بينه وبين التلذذ فى النكاح لانكشاف العورات وأجيب أنه لما شابه البيع الفاسد الذى يفوت بالقبض بجامع مخالف الشرع فى الواقع اعتبر القبض وبأن انكشاف العورات يوجد هنا إذا كان المبيع جارية وطرد الباب ونتأمل (قوله غير عالم) أى: من ذكر وكذا المشترى منه ببيع الأول فإن علم فهى الأول مطلقًا (قوله: ولا يراعى ذلك) أى: القبض بل المبيع للأول مطلقًا قال (عب): والفرق أن الموكل ضعف تصرفه فى ماله بتوكيل غيره عليه والوكيلان متساويان فاعتبر السابق منهما مطلقًا وللزرقانى أنهما كالوكيل والموكل قال (بن) تبعًا للمسناوى: وهو الظاهر وما ذكره (عب) من الفرق لا يتم لأن مقتضاه اعتبار الوكيل وإهمال الموكل مطلقًا إلا أن يكون ما قاله نقلا فالإشكال لا يدفع الانقال فليحرر أفاده المؤلف فى حاشية (عب). (قوله: فإن جهل الزمن إلخ) أى لم يدر هل باعا معًا أو ترتبًا وأولى إذا علمت المعية كما استظهره الزرقانى. ابن فجلة (قوله: ولغيره) أى: لغير (الخرشى) وفى (عب) أن هذا التفصيل فى جهل الزمن أيضًا (قوله: وإلا اقترعوا) أى: لدفع ضرر الشركة إذا امتنعوا منها (قوله: ولك قبض إلخ) أى: جبراء على المسلم إليه ويبرأ بذلك (قوله: ما شهد إلخ) ولو بشاهد ويمين وإلا فلا يلزم المسلم إليه الدفع ولو أقر أن الوكيل اعترف له بأنه للموكل إذ لا يلزمه دفع ما لا يبرأ به والدفع مع الإقرار لا يبرئه إذ قد ينكر الوكيل الاعتراف ألا ترى أنه إذا جحد صاحب الحق الوكالة يلزمه الدفع إليه ثانية انظر (ح).

أدفع إلا لمن أسلمنى ولا يكون المسلم إليه شاهد للموكل أن السلم له على أحد القولين كذا فى الخرشى (والقول لك أنك لم توكل أو وكلته فى كذا وإن اشترى ما زعمت أنك أمرته بغيره صدق بيمين حيث أشبه) وقد اعترض (حش) ما فى (الخرشى) من اشتراط كون الثمن لا يعرف بعينه (وإن قال أمرتنى أن أبيع بعشرة فقلت بل بأكثر فإن لم تذهب ع ين المبيع أو يتفرد بالشبه حلفت فإن نكلت فهو) يحلف (كأن انفرد) بالشبه (إلا أن ينكل فتحلف وإن وكلته لأخذ جارية فبعث بها ووطئت ثم قدم بأخرى وقال تلك وديعة فإن شهد له) بذلك (وكان رسوله بين) لك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يكون المسلم إليه إلخ) لأنه يتهم على تفريغ ذمته (قوله: على أحد القولين) وهو المعتمد كما فى (ح) وغيره والآخر يكون شاهدً القدرته على براءة ذمته بالدفع للحاكم (قوله: أو وكلته فى كذا) أى: والقول لك أنك وكلته فى كذا أى: فى إجارته أو رهنه مثلاد دون بيعه أو فى جنس الثمن وظاهره بغير يميز وفى (ح) والمواق أنه بيمين وهو المعتمد وهذا فى غير الوكيل المفوض (قوله: صدق بيمين) إلا أن يكون الثمن باقيًا وأعلم الوكيل البائع بوكالته فالقول لك بيمين كما فى (ح) و (شب) (قوله: بيمين) فإن ن كل حلف الموكل وغرم الوكيل الثمن الذى تعدى عليه فإن ن كلا فلا شئ على الوكيل ولزمت السلعة الموكل (قوله: وقد اعترض حش إلخ) أى: بأنه لا دليل عليه وأصله للفيشى عن اللقانى وقوله: فإن لم تذهب عين المبيع) بأن كان باقيًا أشبه الوكيل أم لا (قوله: أو لم ينفرد إلخ) أى: ذهبت عين المبيع ولمي نفرد الوكيل بالشبه بأن لم يشبه أصلا أو شها وحلف المشترى على ذهاب عينه فإن لم يحلف غرم بمجرد نكوله فى دعوى لاتهام وإلا فبعد حلف المدعى انظر (عب) (قوله: حلفت) أى: وأخذت ما ادعيته (قوله: فهو يحلف) أى: ويدفع ما ادعاه فإن كل غرم ما ادعاه الموكل (قوله: فبعث بها) أى: بالجارية غير الموكل عليها على حد عندى درهم ونصفه بدليل قوله ثم قدم بأخرى إلخ (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون عند الإطلاق تعيينًا فلينظر (قوله: على أحد القولين) نظر إلى أنه قد يحب خلاصه وبراءة ذمته ورأى في القول الثانى أنه دافع على كل حال وهذا الكلام يتصور إذا مات الوكيل فادعت ورثته أنه لنفسه أو غاب غيبة بعيدة (قوله: وقد اعترض حش) أى: بأنه لا مستند له.

ما ذكر لا إن أمر الرسول فلمي بلغ (فزنا) والولد رقيق (وإلا أخذها إن لم تفت بكإيلاد) وتدبير (وحلف إن لم يشهد) راجع للأمرين فإن شهد لم تفت ولم يحلف (وله قيمة الولد) لأنه حر نسيب للشبهة ولو مع البيان بلا بينة كما للبدر القرافى (وخيرت فى الثانية إلا أنيأخذ الأولى فتلزمك وإن أمرت بمائة فقال) اشتريت (بمائة وخمسين خيرت إلا لطول) كما سبق فى تصديقه فى الزائد (أو فوات فلا يلزمك إلا مائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها) وكيلك (لزمتك وهل إن قبضت) السلعة (ولم تفوض قلان) فلا خلاف فى اللزوم قبل القبض ولو مع ـــــــــــــــــــــــــــــ والولد رقيق) فيأخذ مع أمه (قوله: وإلا أخذها) أى: وإلا يشهد له بين الرسول ولو مع الإشهاد أخذها (قوله: إن لم تفت إلخ) فإن فاتت فليس له أخذها وإنما له الثمن الذى سماه الآمر فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة قبل على ما مر (قوله بكإيلاد) أى: لا ببيع أو هبة أو زيادة أو نقص (قوله: راجع للأمرين) أى: قوله إن لم تفت وقوله وحلف (قوله: للشبهة) ولو مع البيان لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف فى قبول قول المأمور أنه اشتراها لنفسه وعلم من هذا أنه لا حد عليه واستظهره المسناوى كما فى (بن) خلافا لقول الجيزى بالحد مع البيان وأن الولد رقيق (قوله خيرت) أى: فى أخذها بما قال أوردها ولا شئ عليه إن وطئ وحلف الوكيل إن لم تكن له بينة على ما قال وإلا فليس له إلا المائة (قوله إلا اطول) أى: بلا عذر (قوله: فلا يلزمك الإمائة) ولو أقام بينة على شرائها بما قال لتفريطه حيث لم يعلمه فصار المتطوع وإنما لم يكن له أخذها مع البينة كالتى قبلها لأنها هنا على ملك الموكل والبينة إنما هى على زيادة الثمن وهناك البينة على أنها للوكيل وملك الغير لا يفوت قاله البساطى (قوله: وإن أدرت دراهم) أى: التى دفعتها للوكيل ليشترى لك بها (قوله: فإن عرفها) وإن لم يقبلها خلافا لـ (عب) كما فى (بن) وغيره (قوله: وهل وإن قبضت إلخ) أى: هل اللزوم وإ قبضت ما وقعت فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل بقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم فيه الوكالة بناء على أن الوكيل لا ينعزل يقبض الموكل فيه أو محل اللزوم وما لم يقبض فإن قبضه لم يلزم بدلها بناء على عزله بمجرد القبض فلا يقبل قوله إنها دراهم موكله والأول هو ظاهر المدوّنة كما لبعض الشراح ولذا صرح به المصنف وطوى مقابله (قوله: ولم تفوض) جملة حالية وأما المفوض فلا ينعزل بقبض

تفويض الوكالة (على ثانيهما لا يغرم الوكيل) حيث لم تلزم الموكل (وألا) يعرفها (فإن قبلها فعليه إن حلفت ما دفعت إلا جيادا فى عملى ولا أعرفها من دراهمى وهل) تحلف (مطلقا أو إن عسر) الوكيل (خلاف وألا) يقبلها والموضوع أنه لم يعرفها (حلفتما وفى المبدأ خلاف إن تكمل أحد كما حلف وغرمه ولك إن غرمت تحليف الوكيل ما بدلها وهل له تحليفك؛ إن بدئ به فنكل خلاف وانعزل ما باع بعلم العزل أو موت الموكل) كفلسه الأخص وهذا أعنى اشتراط العلم الأظهر مما فى ـــــــــــــــــــــــــــــ الموكل فيه فيقبل قوله اتفاقا (قوله: وهل تحلف مطلقا) أى: أعسر الوكيل أم لا وهو ظاهر المدونة لاحتمال نكوله فيغرم ولا يغرم الوكيل وهى يمين تهمة والألم يغرم بمجرد النكول (قوله: أو إن أعسر) أى: إنما اتحلف إن أعسر الوكيل لا مع يسره لأن من حجة الموكل أن يقول أنت قد التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعةً لك ولا للبائع على (قوله: حلفتما) أى: ما دفعتما الأجياد إلخ (قوله: وفى المبدأ خلاف) أى: فى المبدأ بالحلف خلاف فقيل يبدأ الوكيل لأنه المباشر وقيل الموكل لأنه صاحب الدراهم وفهو أعرف بها (قوله: وغرمه) أى: لنا كل (قوله: ولك) أى: يا موكل (قوله: وانعزل) أى: الوكيل ولو مفوضًا فلا يلزم ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه ما باع أو ابتاع بعده (قوله: بعلم العزل) وإلا فلا ولو أشهد به وأعلنه عند حاكم ومحل عزله بالعلم مالم يتعلق بوكالته حق لغيره وظاهره أنه ينعزل بعلم العزل ولو قال كما عزلتك فأنت مولى وهو ظاهر كلام أهل المذهب على ما للبرهان الدميرى والحطاب فى التزاماته ومال إليه البدر وظاهر ما للبرمونى عدم عزله (قوله: أو موت إلخ) عطف على العزل فعلم مسلط عليه فلا ينعزل قبل العلم فيلزم تصرفه وإنما انعزل بعلمه بموت الموكل لأن المال انتقل لغيره فلا يتصرف فيه بغير إذنه (قوله كفلسه الأخص) لانتقال الحق للغرماء وأما جنونه أو جنون موكله فلا ينعزل به إلا أن يطول جنون موكله جدّا فينظر له الحاكم وانعزل الزوج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن الحاكم وانعزل الزموج بطلاق زوجته دونها إلا أن يعلم كراهة ذلك منها قاله ابن عرفة شيخنا. المؤلف: وكأن الفرق أن الطلاق بيده فإذا ظهر منه الإعراض كرهت بقاءه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو إن أعسر) لأنه إن أيسر فيه كفاية للبائع.

{باب الإقرار}

الأصل (وهل لا تلزم) مطلقا (أو إلا بعوض فمع التعيين إجارة وبدونه جعل) تجرى على حكمهما الآتى (خلاف). {باب} (يؤخذ المكلف بلا حجر) فى (ح) إن أقرّ المريض بتبرع فى صحته فباطل إرثا إلا أن يقول أنفذوه (واتهام بإقراره لأهل)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله مطلقا) أى: وقعت بعوض أم لا (قوله: أولا إلا بعوض) أى: فتلزم (قوله: فمع التعيين) أى: للعمل أو الأجل والأجرة (قوله: تجرى على حكمهما) فمع التعيين تلزم بالعقد ومع عدمه لا تلزم الجاعل إلا بالشروع. {باب الإقرار} (قوله: المكلف) أى: بالمأمورات وهو البالغ العاقل الطائع فإقرار الصبى والمجنون والمكره باطل وشمل السفيه المهمل على قول مالك والمرتد قبل إيقاف السلطان له على ما لابن عبد الحكم وبعده محجور عليه فيبطل إن قتل ويصح إن تاب وجعله ابن سحنون قبل الإيقاف كحكمه بعد كما فى (عج). (قوله: بلا حجر) حال أو صفة لمكلف لأن مدخول أل الجنسية فى معنى النكَّكرة فيصح وصفه بالنكرة خرج به الرقيق والسفيه والمفليس على تفصيله السابق (قوله: بتبرع) أى: من عتق أو صدقة أو هبة أو كفالة (قوله: فباطل إرثا) لأن المرض مانع من التبرع (قوله: واتهام) أى: فى إقراره (قوله: بإقراره) متعلق بقوله يؤخذ أى: يؤخذ بإقراره فيما لا يعرف ملكه له وإن لم يذكر سببًا أو لم يعلم المقر له بالمال وإنما إقراره فيما يعرف ملكه له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حكمها الآتى) من لزوم الإجارة بالعقد والجعالة للجاعل بالشروع. {باب الإقرار} هو خبر كما لابن عرفة وغيره ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه إفشاد كبعث (قوله: بلا حجر) دخل فيه المفلس من حيث ذمته لأنه إنما حجر عليه فى المال المخلوع كما سبق (قوله: إرثا) بمعنى موروثًا حال منتظرة من ضمير باطل ولم يجعل كتبرع المريض فى الثلث لأنه أضافه للصحة (قوله: فوصية) أى: بقوله

كمسجد (لم يكذبه) ولا يفيد الرجوع عن التكذيب إلا بإقرار جديد (لا مريض ـــــــــــــــــــــــــــــ فيحمل محمل الهبة والصدقة كما فى البيان ولأهل معمول لإقرار أى: متأخل لأن يملك ولو فى ثانى حال كحمل (قوله: كمسجد) دخل بالكاف القنطرة وذلك لأنه فى المعنى إقرار للمنتفعين وخرج إقراره لحجر أو دابة فباطل (قوله لم يكذبه) أى: الأهل وهو صفة لأهل أى: لأهل غير مكذب للفرقان كذبه حقيقة كليس لى عليه شئ أو حكمًا كقوله لا علملى بذلك بطل الإقرار وإنما يعتبر تكذيب الرشد إلا لسفيه فيلزم المقر ما أقر به وإن كذبه (قوله: ولا يفيد الرجوع إلخ) فى (ح) عن النواةدر وابن عرفة إلا أن يكون التكذيب بنفى العلم فإنه يفيد (قوله: لا مريض) أى: مرضا مخوفًا محترز قوله: واتهام ولا عبرة بتاريخ الوثيقة المكتتبة بخطه إن لم تشهد بها بينة أنها فى صحته لاحتمال أن الكتب فى زمن المرض وأرخ بتاريخ قديم كما فى المعيار عن العقبانى وأفهم أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط قال ابن عبد البر: كل من أقر لوارث أو لغيره فى صحته بشئ من المال أو الدين أو البراآت أو قبض أثمن المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحق فيه تهمة ولا يظن فيه توليج والوارث وغيره والبعيد والقريب والعدو والصديق فى الإقرار فى الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه فى صحته بببيع شئ وقبضه ثمنه إلى معاينة قبض الثمن اهـ والتوليج أن يريد المالك إدخال شيئه فى ملك غيره مجانًا ويتعذر ذلك لفقد شرط من شروط الهبة والصدقة وهو الحوز بسبب كون الدار مسكنا له ويعسر عليه الخروج منها أو لمرض أو غير ذلك من وجوه الاتهام فيحتال على تصحيح ذلك بإيقاعه على صورة المعاوضة التى لا تفتقر لحوز فإذا اطلع على ذلك عومل بنقيض قصده والاطلاع إما بإقرار أو بينة وهل لابد من تفسيرها أو يكفى الإجمال خلاف ولو أتم بقية الثمن وقيل لا ينقض. (ح): وإن لم يثبت شئ من ذلك وإنما قامت عليه قرينة فقط حلف المعطى إن ثبت ميل البائع له أنه بيع لا توليج كان ذلك فى المرض ـــــــــــــــــــــــــــــ أنفذوه لأنه بمنزلة أعطوه (قوله: كمسجد) ودابة جهاد مما يرجع نفعه لأهل كالمصلين والمجاهدين قد يوصى لهم وينذر لهم نفقة لإصلاح أو علف فما وقع لبعض العبارات من عدم صحة الإقرار للحجر والدابة معناه بالنظر لذاتهما (قوله: لا يفيد الرجوع) مالم يسندا لتكذيب لظنه أو علمه فيفيد الرجوع.

لأقرب) فى الإدلاء كأم مع أخت (أو مساوٍ) وصحح لأبعد وإنما يعقل أبعد مع أقرب ولا يشترط معه إرث الولد خلافا لما فى الأصل (كصديق) ملاطف (أوذى رحم) كخال لأن الرأفة عليه أكثر من الأبعد عادة (أو مجهول) حاله أقريب أم بعيد ـــــــــــــــــــــــــــــ أو الصحة وظاهره ولو كان المعطى لا مال له وقيل وهو توليج. (ح): إن لم يحصل حوز وكان المعطى له وارثا وقيل يبطل البيع حينئذ لأنه هبة الوراث وفى المعيار ما يدل لهما وهذه الصورة هى الواقعة كثيرًا وإذا صح فى هذه فأولى فيما إذا حصلت معاينة قبض الثمن غير أنه إذا كان لمن يتهم فى حلفه خلاف كما فى المعيار انظر ميارة على الزقاقية (قوله: لأقرب) إلا أن يعرف وجه ذلك وفى حكم المريض من خرج لسفر حج أو غزو (قوله: وإنما يعقل أبعد مع أقرب) أى: فلا حاجة لاشتراطهم له فى صحة لإقرار للأبعد لأنه لازم وسواء حاز الأقرب جميع المال أم لا (قوله: ولا يشترط معه إرث الولد) لضعف التهمة بخلاف الملاطف وذى الرحم كما أشار له بقوله: لأن الرأفة عليه أكثر إلخ فهو إشارة للفرق بين صحة الإقرار للأبعد وإن لم يرثة ولد واشتراط الولد فى القريب غير الوارث والملاطف (قوله: كصديق ملاطف) أى: يبطل الإقرار لمن ذكر عند عدم الولد بالكلية ولا يكون فى الثلث خلافًا لمن قال بعدم الصحة مطلقا ولمن قال: إن ورثه ولد فمن رأس المال وإلا فمن الثلث (قوله: حاله) أى: لا ذاته فإنها معلومة وظاهر أنه إذا لم يرثه ولد يبطل الإقرار مطلقا قال (ح): ولا قائل بذلك وإنما فيه ثلاثة أقوال نقلها فى التوضيح وغيره ونص المواق وإن أقر المجهول فإن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة ففى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو مجهول حاهل) تعقبه (ح) على الأصل بأنه يوهم عدم صحته مطلقا إذا لم يرثه ولد ولا قائل به وإنما فى ذلك ثلاثة أقول نقلها فى التوضيح وغيره ونص (ق) وإن أقر بمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففى كونه من الثلث أو من رأس المال إن قل أو كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالب جاز من رأس المال أن يتصرف فيه بطل مطلقًا كذا فى (بن) وقد يقال القول الثالث يقتضى أن موضوع هذا الخلاف جهل الذات لا جهل الحال فلا يتم التعقب وجهل الذات كرجل من الحجاج له عدى كذا والتصرف فيه أن يقال مثلا تصدقوا به عنه وأما جهل الحال كأن يقول لريد عندى كذا ولا يدرى هل زيد صديق له أو ذو رحم إلخ

فإن أمكن الكشف اعتبر (إلا أن يرث ولد) ولو أنثى استثناء مما بعد الكاف (وإن أقر لعاقٍ مع بارّ أو لأبعد من بعض ومساوٍ أو أقرب من الآخر) كأخت مع أم وأخت أو عم (أو زوجة مع العاق) كانت أمه أولا (فقولان) لجهتى البعد والقرب (وصحح من زوج مريض علم بغضه) لا حبه وإقرارها له كعكسه (كأن جهل وورثه غير محض الإناث) ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالبه جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصرف فيه بطل مطلقًا اهـ ومفاد الشامل أن الأخير هو الأصح (قوله: فإن أمكن الكشف اعتبر) فإن تبين أنه ملاطف أو وارث بطل وإن تبين أنه أجنبى غير ملاطف نقد من رأس المال (قوله: إلا أن يرث ولد) ولو حملا قاله ابن رشد (قوله: ومساو) أى: للبعض الآخر (قوله: كأخت مع أم وأخت إلخ) أى: كإقراره لأخت مع وجود أم وأخت فإنها أبعد من الأم ومساوية للأخت أو مع أم وعم فإنها أبعد من الأم وأقرب من العم فهو تمثيل للأمرين قبله على سبيل الترتيب (قوله: أو زوجة) أى: جهل بغضه لها (قوله: أمه أولا) فلا مفهوم لقول الأصل أمه (قوله: لجهىتى البعد والقرب) أى: فمن نظر لجهة القرب قال بالصحة ومن نظر لجهة البعد قال بعدمها ففى إقراره للعاق لقرب الولدية ولبعد العقوق وكذا للزوجة معه (قوه: وصح من زوج مريض) أى: لم يجعله وأما الصحيح ففى وثائق الجزيرى أنه صحيح ولو أجمله كجميع ما فى الموضع الفلانى فإن ادعى الوارث تجدده بعد الإقرار فعليهم الإثبات ولا تحلف إلا أن يحققوا وقال ابن سلمون: الصواب الحلف ابن رشد غير صحيح انظر (ح). (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: كعكسه) أى: كإقراره لها فى تفصيله (قوله: كأن جهل) أى: جهل حال الزوج فى بغضها أو حبها (قوله: وورثه إلخ) قيد فيما بعد الكاف كما هو قاعدته كأصله فإن ورث كأدلة بطل إقراره (قوله: غير محض الإناث) بأن ورثه ـــــــــــــــــــــــــــــ تدبر (قوله: العاق) أى: الابن العاق فبنوته تصير بها الزوجة بعيدة وعقوقه يقربها (قوله: من زوج) من فروعه أن يشهد أن ما تحت يدها ملك لها وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شئ بعد الإقرار انظر (ح) وسبق فى باب تنازع الزوجين فى الأمتعة ما يقوم وارث كان مقامه فيه فلينظر (قوله: وورثه غير محض الإناث) بدليل ما بعده

ولو ابنا (ولم تنفرد بصغير) للتهمة (وفى الإناث مع العصبة) غير الابن لتوسطها بينهما (خلاف ولم الحمل ظهر) وقت الإقرار (أو جاء لدون أقله إن استرسل عليها) لعلم وجوده إذ ذاك (أو لم يجاوزا أكثر من الانقطاع) أى: انقطاع الاسترسال (وسوى بين توأميه إلا أن يبين الفضل) للذكر (أو يقول لأبيه) مثلا ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكر أو ذكور فقط أو مع الإناث منها أو من غيرهما أو منهما (قوله: ولم تنفرد بصغير) بأن كان لها كبير فقط ولغيرها صغير أولها كبير وصغير ولغيرها صغير فقط أو مع كبير أولها صغير ولغيرها صغير فإن انفردت بالصغير بطل إقراره كان لغيرها كبير أم لا والمراد بالصغير غير البالغ كما هو المتبادر ويحتمل ولو بالغا إذا كان ثم أكبر منه لجرى العادة بالميل للأصغر ولو بالغا قاله (عب). (قوله: وفى الإناث) أى: الكبار مطلقا أو الصغار من غيرها بدليل ما قبله (قوله: غير الابن) لأنه داخل فى قوله غير محض الإناث (قوله: لتوسطها بينهما) أى: بين الابن الذكر ومحض الإناث فمن أجاز نظر إلى محض الإناث ومن منع نظر للعصبة فإنها أبعد من الأول وأقرب من الثانى وانظر هل أم الولد كالزوجة (قوله: ولزم لحمل ظهر) إذا نزل حيا وإلا فلا يلزم له شئ ثم إن لم يكن بين شئ بطل إقراره لاحتمال قصد الهبة له وإن بين له أنه من دين أبيه أو وديعته فلورثة أبيه (قوله: أو جاء لدون أقله) زائدًا عما تنقصه الستة أشهر عادة ومر فى اللعان أن نقص الستة أشهر خمسة أيام لا يؤاثران نقص ستة يؤثر على الصحيح فإذا جاء لأقل من ستة أشهر بستة أيام فهو بمنزلة ما ولد لخمسة فله ما أقرٌّ به لتحقيق وجوده حال الإقرار ولأقل منها بخمسة أيام فهو بمنزلة ما ولدته لستة أشهر فلا يكون له المقرب له لاحتمال طروّه بعد الإقرار أفاده (عب). (قوله: أو لم يجاوز إلخ) أو لميكن مسترسلا عليها ولكن لم يجاوز أكثر الحمل من انقطاع الاسترسال (قوله: من الانقطاع) وذلك يوم الطلاق والموت أو الغيبة فإن جاوز أكثر من الانقطاع فلا يلزم (قوله: وسوّى بين توأميه) أى: الحمل ولو ذكر أو أنثى (قوله: للذكر) أى: مثلا. ـــــــــــــــــــــــــــــ فهو فى قوة قوله إن ورثه من ذريته ذكور وإناث ونظروا هل تجرى أم الولد مجرى الزوجة (قوله: مع العصبة) انظر (عب) فى شموله عصبة الولاء وبيت المال أقول إن دخل بيت المال فقيد العصبة غير مفارق فتدبر (قوله: لحمل) فإن نزل سقطا بطل الإقرار إلا أن يقول لأبيه مثلا فيرجع لورثته (قوله للذكر) أى مثلا ويكون أصل

فعلى المواريث (بدا له عرفا وإن إشارة أو كتابة ولو على الأرض مع إشهاد) به شرط فيما بعد لو (لأعلى الماء والهواء مطلقًا) ولو أشهد كما فى الخرشى حيث لم يصرح بإقرار (ولا أخرنى وأنا أقر) لأنه وعد (وحلف ما أراد ولا على أو على فلان) للإبهام (وفى حتى يأتى وكيلى أو اتزن ولا قرينة أو لك فى علمى أو ظنى لأشكى) وأولى وهمى (خلاف) ومن قرينة الهزء عرفا من أى ضرب تأخذها ما أبعدك منها (ولغا إن شاء الله) لأنه شاءه بصيغته (أو كوهبته لى أووفيت) وليثبت (أو من ثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بدا له عرفا) متعلق بإقرارى بدال الإقارا عرفا كعلى وفى ذمتى أو عندى أو قبلى على الأظهر وفى المعيار خلافه أو أخذت منك أو ساهلنى ليس ليس ميسرة حوابا لا عطنى حقى أوبنعم أو بلى أو جير جوابًا لأ ليس لى عندك كذا وأقرضتنى أو لم تقرضنى أو تنزيهًا (قوله: ولا أخرنى) فللمقر الرجوع لخصومة (قوله: أو على فلان) إلا أن يكون ابن كشهر فكالعدم وهو كالعجماء فى فعله فيؤخذ المقر بإقراره كقوله على أو على هذا الحجر قاله الزرقانى (قوله: أو لك فى علمى) إنما لم يجزم بإنه إقرار ولأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفى به فى إيمان البت كذا للرماصى خلافا لما فى (عج) و (عب) (قوله: لاشكى) أى: فليس بإقرار قطعا (قوله: ولغا) أى: فيلزمه الإقرار (قوله: لأنه شاءه بصيغته) أى: بنطقه بصيغة الإقرار بخلاف أن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء لأنه خطر قال ابن عرفة وقد يقول ظننت أنه لا يشاء اهـ مؤلف (قوله: أو كوهبته لى) تشبيه فى الإلغاء ويلزمه الإقرار وفى حلف المقولة مطلقا أولا مطلقا أو إن كان المدعى حائزًا وعليه مر صاحب العاصمة أقوال ومثل وهبته بعته لى ويحلف المقر له اتفاقا كما فى عب ومحل كونهما اقرار أن لم تحصل الحيازة المعتبرة (قؤله: وليثبت) الهبة أو النوفية (قوله: أو من ثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك وصية للعمل أو صدقة على التفصيل الذى ذكره ودخلت فى جهته (قوله: لإى علمى) وجه الخلاف فيه أن التعليق بالعلم لا يفيد القطع ولذا لم يكتف به فى أيمان البتّ (قوله: أو كوهبته) أدخلت الكاف البيع (قوله: وليثبت) فإن لم تقم بينة فله تحليفه وهل ولو فى دعوى هبته له ينبغى على الخلاف فى دعوى المعروف هل يتوجه فيها اليمين لعموم اليمين على من أنكر أولا لكونه إحسانًا وما على المحسنين من سبيل ومقتضى لزوم الهبة بالقول أن تتوجَّه وهناك قول ثالث تتوجه إن كان

كذا ولم أقبضه) ويحلف المقر له مع القرب (أو من خمر) وإن صدقه فللذمى قيمتها (بخلاف اشتريت خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه) لأن تعقيب الرافع مع التأخير (أو من راباه ولو شهد أنه راباه فى ألف) لاحتمال أنها فى غيرها فهو عطف على من ثمن كذا السابق (بخلاف أنهما لم يتعاملا إلا ربا) فلا يلزم الأقرار إذا شهد بذلك (أو أقررت بكذا وأنا مبرسم وعلم تقدمه) أى: البرسام نوع من الجنون (أو قبل وجودى أو وأنا صبى أو قال هو لفلان) اعتذار (إن قال أعرنى) هذا الشئ (أو ـــــــــــــــــــــــــــــ كذا ولم أقبضه) فيلزمه المقر به وبعد قوله: ولم أقبضه ندما إن قلت قد تقدم أنهما إذا اختلفا فى قبض المثمن فالأصل بقاؤه فلم لا يكون هناك كذلك ولا بعد قوله: ولم أقبضه ندما فالجواب: أن الإقرار به فى ذمته كالإشهاد به فى ذمته وقد تقدم أن إشهاد المشترى بالثمن مقتض لقبضه مثمنه (قوله أو من ثمن خمر) لأنه يعد ندما ويحلف المقر له المسلم عنها ليست من خمر (قوله: فللذمى قيمتها) أى: دون المسلم لأن شراءه فاسد (قوله: بخلاف اشتريت خمر) أى: فلا يلزم لأنه لم يقل بشئ فى ذمته (قوله: أو عبدًا ولم أقبضه) أى: وبخلاف اشتريت عبدا ولم أقبضه وبحث صاحب الأصل بأن الضمان من المشترى مجرد العقد فلا يعتبر القبض وأجاب عنه (ح) بأنه لما كان المشترى يجبر على تسليم الثمن أوّلاً عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقتضى أن يقبل قوله فى عدم القبض لأنه يقول حق البائع أن يمنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه منى كذا فى (بن) وقال (عج): يفرض فى عبد معين لأنه إذا لم يقبض المعين انفسخت العقدة فانظره (قوله: مع التأخير) أى: تأخير الرافع لا مع تقدمه فإنه لم يعترف (قوله: لاحتمال أنها غيرها) أى: لاحتمال أن الألف المُقّر به غير الألف التى تشهد أنه راباه فيها فإن البينة لم تعين فيلزمه ما أقر به (قوله: فلا يلزمه الإقرار) أى: القدر الزائد على الأصل ويرد لرأس ماله ولا عبرة بقول المقر له (قوله: أو أقررت بكذا) أى: وبخلاف أقررت بكذا وأنا مبرسم إذا أقام عليه بينه بالإقرار فلا يلزمه شئ (قوله: أو وأنا صبى) وكذا لا أدرى أكنت صيبًا أم لا حتى يثبت البلوغ لأن الأصل عدمه بخلاف أكنت عاقلا أو مجنونًا الأصل عدم الجنون كما فى (ح). (قوله: اعتذار إلخ) ولو كان السائل من الأراذل الذين لا ـــــــــــــــــــــــــــــ المدعى حائز لما ادعى فيه المعروف وعليه صاحب العاصمية (قوله: لم يتعاملا إلا ربا)

أقرضنى فوفيت إن شكر وذم) فى شأن الطلب (أو لمال) بحيث يظن التوفية (وحلف وقبل أحل مثله بيمين فى بيع لاقرض) لأن أصله الحلول (وتفسير كألف ولو بغير ما عطف عليها) وحلف أن يعد عادة و (كخاتم فضة لى نسقا كالغصب على الراجح) مما فى الأصل (لا بجذعٍ وباب فى له من هذه الدار أو الأرض) بل لابد من الجزئية (كفيها على الأحسن والمال نصاب الزكاة) لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة} فعنى بها النصابات وقيل: نصاب السرقة وقيل: يفسره فإنقال مال عظيم ـــــــــــــــــــــــــــــ يعتذر لهم ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده المواق انظر (الرماصى) و (البنانى) (قوله: أو أقرضنى إلخ) أى: فلا يلزمه بخلاف باعنى فيلزمه مطلقا لأن البيع ليس محلا للشكر كما فى (ح). (قوله: إن شكر) كجزاه الله خيرا وقوله أو ذم: كأساء معاملتى لا جزاه الله خيرا (قوله: أو طال) وإن لم يشكرو أو يذم (قوله: وقبل أجل إلخ) أى: إذا تنازعا فى الحلول والتأجيل ولا عرف يصدق مدعيه فإنه يقبل أجل مثل القريب الذى لا يتَّهم فيه المبتاع عرفا فى البيع لا القرض وهذا فى البيع مع فوات السلعة أما مع قيامها فيتحالفان ويتفاسخان ولا ينظر لشبه (قوله: لأن أصله الحلول) فلا يقبل فيه الأجل إلا لعرف أو شرط (قوله: وتفسير) عطف على نائب فاعل قبل (قوله: ولو بغير ما عطف عليها) كألف ودرهم ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيًا لكون الألف من الدراهم (قوله: وكخاتم فصه لى) أى: يقبل ذلك وكذا جاررية ولدها لى (قوله: كالغصب) أى: يقبل التفسير فيه (قوله: لا بجذعٍ إلخ) أى: لا يقبل التفسير بما ذكر (قوله: بل لابد من الجزئية) قليلا كان الجزء أو كثيرًا شائعًا أم لا (قوله: كفيها على الأحسن) عملا بالعرف (قوله: والمال نصاب إلخ) أى: إذا قال له عندى مال لزمه نصاب الزكاة (قوله: وقيل يفسره) المؤلف لعله الأنسب الآن بمراعاة العرف ـــــــــــــــــــــــــــــ وتقبل الشهادة على النفى فى ذلك إما بأن عين المتداعيان للمعاملة وقتا لازمهما فيه الشهود أو شهدا على إقرار المدعى بذلك فتدبر (قوله: أن شكر) بأن قال وفيت ولم يسؤنى بإلحاح (قوله: أوذم) كأن قال وفيت وقد أتعبنى إلحاحه فى المطالبة (قوله: كالغصب) أى: غصبته هذا الخاتم والفص لى ورأى مقابل الأرجح أى: الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: على الأحسن) عملا بالعرف فى التسوية بين من وفى (قوله: وقيل يفسره) لعله الأظهر فى محاورات الناس ولو وصفه بعظيم فإن

فقيل كذلك وقيل: يزاد على النصاب وقيل: يلزمه نحو الدية انظر (بن). (من مال المقر) ولا ينظر للمقر له (فإن تعدد أمواله) بأن ملك أنواع ما يزكى (فمن أقله قيمة) لأن الأصل براءة لذمة (وفسر كذلك) بدون مميز وإلا فسيأتى (والحق والنيف مطلقا) أفرده أوعطفه فسره بواحد أو أقل أو أكثر وقيل: لا يقبل فى النيف الكسر (كشئ ولغا إن عطفه) لأن العرف أن يقال مائة وشئ مثلا لتحقيق ما قبله كما يقال زيد رحل ونصف (بن) فإن لم يجر العرف بذلك فسر (وحبس إن أبى) حتى يفسر (وكذا درهم بالرفع واحد) لأن المعنى هو درهم ويحمل عليه الوقف لأنه المحقق (وبالنصب عشرون وبالجر مائة) لأنها أقل عدد يميز بمفرد ومجرور (وكذا كذا درهما أحد عشر) فإن جر التمييز فقال ابن معطى: ثلاثمائة وفى جواز الجر هنا خ لاف كما فى شراح المغنى (وكذا وكذا أحد وعشرون) ظاهر أن نصب التمييز (وإن زاد ثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فقيل كذلك) أى: فيه الأقوال الثلاثة (قوله من مال المقر) أى: من نوع ماله إن ذهبا فذهب وإن ورقا فورق وهكذا (قوله: لأن الأصل براءة الذمة) أى: فلا تلزم بمشكوك فيه وهذا بخلاف الزكاة فإنها مترتبة فى الذمة بالقرآن فلذا لزم الوسط (قوله: وفسر كذا) ولو بأقل من واحد كما قال ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح (قوله: والنيف) بفتح النون وشدا الياء وتخفف الجوهرى ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثانى (قوله: أو عطفه) كعشرة ونيف (قوله: وقيل لا يقبل فى النيف) أى: وحده (قوله: كشئ) أى: يقبل تفسيره (قوله: ولغا إن عطفه) أى: سقط شئ إن عطفه على غيره ومفاده أنه إذا قدَّمه لا يلغى وهو مقتضى التعليل خلافا لما فى (عب). (قوله: حتى يفسر) أى: التفسير المعتبر لا مطلق تفسير (قوله: وكذا) كناية عنه العدد (قوله: وبالنصب عشرون) لأن العدد غير المركب من عشرين لتسعين وإنما يميزه الواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو مبدؤه ويلغى المشكوك لأن الأصل براءة الذمة وهذا قول ابن عبد الحكم (قوله: لأنها أقل عدد) أى: والأصل براءة الذمة فاقتصر على المحقق (قوله: وكذا كذا درهمًا أحد عشر) لأن كذا كناية عن العدد المركب وأقله أحد عشر (قوله: أحد وعشرون) لأنها أقل ـــــــــــــــــــــــــــــ أتى بغير لائق حلف (قوله عطفه) فإن قدمه وعطف عليه فسره خلافًا لما فى (عب) (قوله: لأن العرف إلخ) عرفنا لا يقال ذلك إلا فى مقام الجدال والرد على المنكر (قوله: وفى جواز الجرّ هنا خلاف) منشؤه هل كذا كذا خاص بالمركب المزجى أو يكنى

فاستظهر التأكيد وأصل سحنون التفسير) فى جميع ما ذكر وهو أليق بالعرف (وبضع دراهم ثلاثة وكثيرة أولا كثيرة ولا قليلة أربعة) ونحمل الكثرة المنفية على الخمسة (ودرهم المتعارف) ولو من النحاس كما فى مصر (وإلا) يكن عرف (فالشرعى وقبل مغشوش ناقص) وأولى أحدهما (أن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه) وقيل هذا بواحد وأنها للتعليل (أو قبله أو بعده أوودرهم أو ثم درهم أو فدرهم درهما وسقط ما قبل بل) نفاه بلا ولا ويشترط إن نقص أن يصل ـــــــــــــــــــــــــــــ عدد معطوف فيلزمه المحقق (قوله: فاستظهر التأكيد) هو لـ (عب) البنانى: الظاهر من العربية أن يلزمه فى هذا مائة وإحدى وعشرون (قوله: وهو أليق بالعرف) والإقرار مبنى عليه وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر (قوله: وبضع إلخ) أى: ولزمه في بضع وفي دراهم ثلاثة لأن البضع أقله ثلاثة كالجمع فاقتصر على المحقق لأصل البراءة والأصح مساواة جمع الكثرة لجمع القلة فى المبدأ (قوله: وتحمل الكثرة المنفية) أى: حملا لها على ثاني مراتبها دون أولها للزوم التناقض لأنه يصير نافيًا لها بقوله أولا لا كثيرة ومثبتًا لها ثانيًا بقوله ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أوّل مراتب القلة وهو ثلاثة لأنه المحقق فلو جعل نافيًا لأول مراتب الكثرة وهو الأربعة لزم التناقض وأفعال العقلاء تصان عن مثل هذا (قوله: ولو من النحاس) وقول ابن شاس بعدم القبول لعله مبنى على عرف زمنه (قوله: وإلا يكن عرف فالشرعى) نحوه لابن الحاجب. ابن عرفة: هو قول ابن شاس تبعا لنص وجيز الغزالى ولا أعرفه لأهل المذهب ومقتضى قول ابن عبد الحكم وغيره أن الوةاجب ما فسره (بن) المقر مع يمينه اهـ انظر (المواق) و (ابن غازى) قاله (بن) اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وقبل مغشوش ناقص) أى: قبل قوله له علىّ درهم مغشوش ناقص وأفهم أنه لو فسره برصاص أو نحاس لا يقبل مطلقا (قوله: إن وصل) ولا يضر الفصل لعارض عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو غماء لا سلام أورده أو تنهد وهذا فى الإقرار بغير الإمانات وإلا فلا يشترط الاتصال على الراجح عند الناصر لأن المودع أمين (قوله: ودرهم) أو دينار (قوله: درهما) إلا لعرف بخلافه (قوله: إننقص) أى: ما يعد بل (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ به عن الإضافى أيضا (قوله: وأصل سحنون إلخ) هو الوجيه وترجيع الناس إلى دقائق النحو لا وجه له وقل من يعرفها ومن يعرفها قل أن يقصدها (قوله:

(إلا أن يساوى ما بعدها فيلزمان) حملا لها على مجرد العطف إذ لا يصح الإضراب (ودرهم درهم أو بردهم واحد) حملا للأول على التأكد وللثانى على السببية (وحلف ما أراد هما) لاحتمال حذف العاطف فى الأول والمعية فيهما (وإن تعدد الذكر) بالضم الوثيقة ولما بمساوٍ (لزم كل والإقرار) إن تعدد بمساوٍ (فأحدهما وإلا كثر إن تفاوتا وحل المائة أو قربهما أو نحوها الثلثان ثم اجتهد وعشرة فى عشرة إن عرفا الحساب مائة) عملا بالضرب (وإلا فهل كذلك أو عشرة) حملا على السببية (خلاف) وقول الأصل عشرون موافق لعرفنا بالمعية ـــــــــــــــــــــــــــــ ودرهم درهم) بالإضافة وبعد مما لا يتوهم لأن الثانى تأكيد وإنما المتوهم الإضافة لأن المضاف غير المضاف إليه (قوله: وإن تعدد الذكر) أى: من المقرر مع الإشهاد وإلا فكالإقرار لمجرد كما هو مفاد ابن غازى (قوله: والإقرار) أى: المجرد عن الذكر من المقرر ومع ذكر بغير حط المقر من المقر له والإشهاد (قوله: فأحدهما) إلا لوجود ما يقتضى التعدد كمائة من بيع وأخرى من قرض أو مائة من قرض لشهر كذا مائة قرضا لشهر آخر فيلزمان عند ابن المواز (قوله: والأكثر إن تفاوتًا) أى: الإقراران وينبغى تقييده بما إذا تقدم الإقرار بالأقل وإلا لزم الجميع وليس المراد لزوم الأكثر مطلقا قاله (بن). (قوله: الثلثان) أى: يلزمه الثلثان وهذا إن تعذر سؤاله لموته أو غيبته وإلا سئل عن مراده وصدق إن نازعه المقر له مع يمينه إن حقق عليه الدعوى وإلا ففى حلفه قولان وإنما يصدق إن فسر بأكثر من نصف لا به أو بدونه انظر (ح). (قوله: ثم اجتهد) أى: فى الزيادة على ما يراه الحاكم بحسب عسره ويسره (قوله: إن عرفا) أى: المقر والمقر له وبحث بأنه لا يلزم من معرفته مراعاته إلا أن يقيد كلام المصنف بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم بمشتق تأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب). (قوله: ولا فهل إلخ) أى: وإلا يعرفا الحساب بأن عرفه أحدهما أو لم يعرفه واحد منهما (قوله: فهل كذلك) أى: يلزمه مائة (قوله: أو عشرة) وحلفا على عدم إرادة الحساب. ـــــــــــــــــــــــــــــ حذف العاطف) على الرفع (قوله: فيهما) بأن تكون الباء للمصاحبة ويقرأ الأول بالجر على إضافة المصاحب والحكم بالواحد حمل على الإضافة للسبب (قوله: بالضم) هو ما فى القلب فإطلاقه على الوثيقة لأنها سبب التذكر وبالكسر اللسانى

والبعدية وأدرجته فى عموم قولى بعد وحيث جرى عرف اعتبر (وثوب فى صندوق أو زيت فى جرة فى لزوم الظرف خلاف لا دابّة فى اصطبل وحيث جرى عرف اعتبر) راجع لجميع الباب (وألف إن استحلها أو أعارنى أو شاء فلان أو شهد ففعل لا يلزم) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) لأنه يقول ما ظننته يفعل والمنفى لزوم الإقرار فلا ينافى صحة شهادة العدل على حكمها (كقوله قبل الطلب) بالدعوى (إن حلف لا بعده فيلزم إن فعل كان حكم فلان وكذا وكذا فالأول وحلف على الثانى) لزال شكه أو استعمل أو للإلباس والنظر لا يمنع عكسه (وغصبته من فلان لا بل من فلان فاللأول) وأولى لو حذف لو (وعوضه من مثل أو قيمة (للثانى ولا يمين) على واحد منهما عند ابن القاسم. ابن رشد, وتفسير قول عيسى (إلا أن يدعيه الثانى فيحلف الأول فإن شكل حلف الثانى ولا شئ للأول) على المقر فإن نكل الثانى أيضًا ففى (عب) وغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: صندوق) بالضم وقد تفتح ويقال له زندوق وصندوق وعدد المثال للإشارة اتفاقًا والخلاف فى عكسه وهو تناول الظرف ما فيه (قوله: لا دابة فى اصطبل) أى: لا يلزمه الظرف (قوله: فى إصْطَبل) بقطع الهمزة (قوله: على حكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: علىحكمها) أى: الشهادة من الاحتياج لشاهد آخر أو الحلف (قوله: كقوله قبل الطلب إلخ) أى: لا يلزمه لأنه يقول ظننت أنه لا يحلف له الرجوع ولو قبل الحلف كما لابن عرفة (قوله: كأن حكم فلان) تشبيه فى اللزوم إن حكم لكن لابد أن يكون حكمه على مقتضى الشرع من الثبوت ببينة أو شاهد أو يمين (قوله: لزوال شكه إلخ) فلا يقال كيف الحلف بتا مع وجود أو التى للشك (قوله: لا يمنع عكسه) أى: لزوم الثانى والحلف على الأول (قوله: فاللأول) لأنه لما أقر به أولًا اتم فى إخراجه عنه ثانيًا (قوله: أو قيمة) وتعتبر يوم الغصب إن علم وإلا فيوم الإقرار (قوله: وتفسير قول عيسى) أى: بالحلف إن ادعاه الثانى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وثوب فى صندوق) الظاهر أن يخرج عليه صندوق فيه ثوب (قوله: أوزيت فى جرة) كرر المثال إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الظروف من لوازم المظروف أولا (قوله: على حكمها) من احتياجها لتمام النصاب أو يمين (قوله: كأن حكم) وتحاكما إليه فحكم ولا ينفعه ما ظننت أن يفعل لأن الحكم قهرى (قوله: وتفسير)

بينهما وتعقبه (بن) بأنه للأول (ولك أحد هذين) الثوبين مثلا (عين فإن كذبه المقر له فى تعيين الأدنى حلف وإلا) يحلف المقر (أخذ إلا على يمين وإلا) يحلف أيضًا (اشتركا فى كل كأن تجاهلا وإن جهل المقر فقط عين المقر له فإن أراد الأعلى حلف وإلا) يحلف والموضوع أنه أراد الأعلى (فلا شئ له والاستثناء هنا كغيره) فيشترط اتصاله ولا يضر عروض كسعال وأن لا يستغرق ولا يكفى هنا إسماع نفسه وإن تعدد فكل مما قبله على ما فيه (وصح له الدار الاستثناء والبيت) لى مكان فيها (أو إن استثنى غير الجنس فبالقيمة) كثوب إلا عبدا (وإن لم يبين صفة اعتبر المستثنى أعلى والمستثنى منه أدنى) إلا لعروض استغراق فيما يظهر (وإن ابرأ فلانا أن كلَّ شخص لا شخصا ما ولم يقيد) عمم أو سكت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بينهما) لتساويهما فى الإنكار (قوله: بأنه للأوّل) لأن الثانى أنكر أن يكون له المغصوب (قوله: عين) لأن إقراره يحتمل الإبهام والشك له ودعوى زوال الشك وعلى كل له التعيين فإن لم يعين حبس (قوله: أخد الأعلى) وبقى الأدنى للمقر ملكا عفى الظاهر كما لـ (حش) (قوله: بيمين) تشبيه فى الاشتراك ويحلف كل على نفى العلم ويبدأ المقر (قوله: والاستثناء) أى: فى باب الإقرار (قوله: ولا يكفى هنا إسماع إلخ) لأنه حق مخلوق (قوله: فكل مما قبله) ولك أن تجمع المراتب الشفعية وحدها والمراتب الوترية وتسقط ما اجتمع من الوترية مما اجتمع من الشفعية وأن تجمع ما فيه عين وهو عشرة وتسعة وسبعة وأربعة وتسقط منه مالا عين فيه (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف المذكور فى باب الطلاق (قوله: وصح له الدار إلخ) أشار إلى أن الاستثناء كما يكون بأداته يكون بالتعيين (قوله: والبيت إلخ) فإن تعدد البيت عين ويجرى فيها ما إذا لم يعين أحد الشيئين (قوله: فيما القيمة) وتعتبر يوم الاستثناء وهذا فى المقوم أما المثلى فبالثمن (قوله: وإن لم يبين صفة) أى: إن لم يبين صفة المستثنى من غير الجنس والمستثنى منه (قوله: أو كل شخص) لأن الاستغراق يعين (قوله: عمم) أى: بأن قال من كل حق (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ خبر مقدم وقول عيسى مبتدأ مؤخر ومقول عيسى الاستثناء وما بعده والجملة مقول ابن رشد أى: أنه تقييد الكلام ابن القاسم (قوله: على ما فيه) أى: من الخلاف فقد قيل يرجع الكل للأول (قوله: لا شخصا ما) بالإبهام فلا يعتبر ولا يلزم بتفسيره

(برئ مطلقا) ولو من المعينات كدار على الصواب مما فى (ح). (إلا فى حق الله تعالى كقطع السرقة) بخلاف مالها وحد القذف ولو بلغ الإمام إن أريد الستر (فلا تقبل دعواه) بعد الإبراء بشئ (ولو بصك) وثيقة إلا ببينة أنه بعده (وإن ابرأه مما معه برئ من الأمانة لا الدين إلا لعرف) باستعمال مع فى الذمم كان لا يكون عنده غير الدين على الأظهر (أو على) كعند على الظاهر (ولا يبرئ عمومًا قاضٍ ناظر ناظر الوقف ـــــــــــــــــــــــــــــ برئ مطلقًا) أى: من كل حق فى ذمته أو تحته يده من الأمانات معلومة أم لا وظاهره ولو فى الآخرة وهو أحد قولين حكاهما القرطبى فى شرح مسلم وفى شرح ميارة على الزقاقية: محل براءته مطلقا ما لم يكن العموم واردًا على سبب خاص كالخلع لفتوى ابن رشد بالبراءة مطلقًا (قوله: ولو من المعينات) ومعنى الإبراء فيها عدم مطالبة بقيمتها أو برفع يده عنها (قوله: بخلاف مالها) أى: السرقة (قوله: إن أريد الستر) قدي فيما بعد المبالغة ادعى عدم البراءة منه لنسيان أو جهل أو إنما كانت المبارأة فى البعض (قوله: ولو بصك) علم تقدمه على البراءة أو جهل ولم يحقق الطالب شيئًا أو حقق أنه بعد حيث لا خلطة بينهما بعدها فى الثانية لأن توجهها فى دعوى الاتهام قوى لا يراعى فيه خلطة على المعتمد ولا يمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى لأن ما ادعى به صار بمنزلة ما تحقق ببينة أنه بعد البراءة (قوله: إلا بينة أنه بعده) أى: فتقبل دعواه حينئذ أن الإبراء إنما كان فيه الخصومة فقط ومفاده أنه إذا جهل الأمر لا تقبل وهو أرجح الأقوال انظر (ح). (قوله: إلا لعرف إلخ) ما قبل إلا شامل لما إذا لم يجر عرف باستعمالها فى شئ (قوله: كأن لا يكون إلخ) تشبيه فى البراءة من الدين (قوله: أو على) عطف على قوله إلا لعرف أى: فإنه يبرئ من الدين (قوله: على الظاهر) أى: من القوانين والآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: برئ مطلقًا) أى: ما لم تنبن البراءة على سبب خاص فتختص بتعلقاته والأنسب بقولهم العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب الإطلاق (قوله: أو على) عطف على عرف أى: أو لضم كلمة على لمعه بأن قال أبرأته مما معه وما عليه (قوله: كعند) بالنصب على الحكاية تشمل الأمانة الدين (قوله: لمحجوره) متعلق

{باب الاستلحاق}

ولا وصى لمحجوره ولا محجور قبل ستة أشهر من رشده) كذا فى الخرشى. {باب} (صح استلحاق مجهول النسب) أما مقطوعة كولد الزنا فلا يصح استلحاقه ومن استلحق ثابت النسب لغيره حد حد القذف ويستثنى من مجهول النسب اللقيط (من أب) ـــــــــــــــــــــــــــــ الاختصاص بالأمانة (قوله: كذا فى الخرشى) مثله فى (ح) عن نوازل البرزلى آخر الوكالات. {باب الاستلحاق} ابن عرفة هو ادعاء مدع أنه أب لغيره فيخرج قوله هذا أبى وهذا أبو فلان وأورد الرصاع أن الادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل والاستلحاق طلب لحوق شئ فكيف يصح تفسيره به وأجاب بأن ما ذكره أصله فى اللغة وفى عرف الفقهاء غلب فيما ذكره ابن عرفة شيخنا المؤلف أقول الطلب المأخوذ من السين والتاء ليس هو مقابل الإخبار حتى يحتاج لما ذكر بل بمعنى معاناة الشئ والأخذ فى أسباب حصوله وقد يكون ذلك بالإخبار فليتأمل (قوله: صلح استلحاق إلخ) لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: فلا يصح استلحاقه) لأن الشرع قطع نسبه (قوله: حد حد القذف) لأنه نفاه عن نسبه (قوله: ويتسثنى من مجهول النسب اللقيط) أى: فلا يصح استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى فى اللقطة (قوله: من أب) ولو كذبته أمه كما فى (تت) عن النواةدر: ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدوّنة لأنهم اكتفوا فى هذا الباب ولأن اللحوق بالأب ظنى بالفراش لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل باستلحاق وولادة ـــــــــــــــــــــــــــــ ببرئ واللام بمعنى عن أو ضمنه معنى يتصرف لمحجوره بالإبراء (قوله: ستة أشهر) ليتضح رشده ويعرف ماله وما عليه. {باب الاستلحاق} (قوله: مجهول النسب) ولو كذبته أمه ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وظاهر المدونة لأنهم اكتفوا فى هذا الباب بالإمكان فقط لتشوّف الشارع للحرية انظر (ح). (قوله: اللقيط) فلا يصح

لا أم وجد (لم تكذبه عادة) إلا إن استلحق من ولد بلد علم أنه لم يدخلها ومن ذلك ما كذبه العقل أيضا كاستلحاقه أسن منه (وإن استلحق رق غيره أو عتيقه فإن صدقه) ذلك الغير (وعلم تقدم ملك المستلحق له أو لأمه نقض بيعه) ولو تكرر حتى يصل المستلحق (ورجع) المشترى (بنفقته إن لم يستخدمه وألا) يجتمع الأمران ـــــــــــــــــــــــــــــ الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعمل بالاستلحق تأمل (قوله: وجد) وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال: هذا ابن ابنى كما يأتى وسر ذلك كما قال ابن رشد: أن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق للوسط من الأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه فتدبر اهـ مؤلف على (عب). (قوله: علم أنه لم يدخلها) ظاهره أنه مع الشك يصح الاستلحاق وهو مقتضى كلام البراذعى ومقتضى ابن يونس عدم صحته وينبغى أن يرجى فى دخول المرأة ما جرى فى دخول الرجل قاله (عب) (قوله: نقض بيعه) ويلزمه نقض العتق (قوله: إن لم يستخدمه) وإلا فلا رجوع له وتكون فى النفقة رأسا برأس ولا رجوع لأحدهما بما زادته الأخرى (قوله: وألا يجتمع الأمران) أى: بل وجد أحدهما أما إن فقدا معا فلا يلحق به ولو اشتراه لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو ولائه وأورد أنه لا يلزم من اللحوق خروج الرقبة إذ قد يتزوج الحر أمه ولذا قال ابن رشد: إن الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم فى سماع عيسى وكأن ابن القاسم فى قوله المشهور أى: أن السيد قد تلحقه مضرة فى المستقبل إذ يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم ـــــــــــــــــــــــــــــ استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى (قوله: لا أم) وذلك أن ولادة الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعلم فيها بالاستلحاق الذى قصاراه الظن وأما اللحوق بالأب فهو ظنى لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل بالاستلحاق وهذا كما لو تسعة أعشار العلم استحسان ولم يجيزوا الاستحسان المخالف للقاطع لأنه من الحكم بالهوى المنهى عنه فى قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} كما ذكره بن عبد ابن رشد (قوله: وجد) وقال أشهب: يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال

من التصديق وسبق الملك (لم ينزع ولحق به إن اشتراه كأن ردت شهادته بحرية لغير صبا) أما الصبى فلا شئ عليه (ثم اشتراه فيعتق عليه بحكم وصح) الاستلحاق (فى الكبير المريض والميت وورثهما إن تركا ولدا) مطلقا (وإن ادعى استيلادها رد البيع) على الراجح (إلا لتهمة إن استلحق ما) أى: ولدا ولو حملا (باعها به) تشبيه فى ردها إن لم يتهم (ولحق) الولد (مطلقا) ولو اتهم حيث لم يزد على أقصى الحمل من البيع ولم يمض أقله من وطء المشترى (ورد الثمن إن ردت إليه أو عتقت أو ماتت وإن أقر بغير الابن) كأخ ـــــــــــــــــــــــــــــ عصبة نسبه قاله المؤلف بحاشية (عب). (قوله: إن اشتراه) فإن أعتقه المالك فلا لحوق إلا لبينة لأن الولاء قد ثبت للمعتق فلا ينتقل عنه إلا لبينة (قوله: شهادته) أى: الشاهد (قوله: لغير ضبط) بأن ردت لفسق أو سفه أو انفرد أو نحو ذلك (قوله: أما الصبى فلا شئ عليه) إلا أن يكون رشيدًا وقت الشراء معتقدا حريته فيعتق عليه كما فى (عب) (قوله: ثم اشتراه) أى: أو ملكه بوجه من وجوه الملك (قوله: فيعتق عليه) لأنه مقر بحريته وولاءه للمشهود عليه (قوله: بحكم) للخلاف (قوله: لإى الكبير) وإن لم يصدقه (قوله: وروثهما) أى: ورث المستلحق المريض والميت (قوله مطلقا) أى: ولو أنثى أو محجوبًا من الميراث لرق أو كفر على المذهب لأن التشوق للحوق النسب بالسراية فى الولد قوى جانب الاستلحاق فتسبب عنه الإرث قال المؤلف (قوله: استيلاءها) أى: الأمة التي باعها (قوله رد البيع) ولو أعتقها المشترى (قوله: إلا لتهمة) أى: بحب وجمال أو عدم ثمن أو عسر البائع به فلا ترد (قوله: ولحق الولد) ولو نفاه قبل البيع لصحة الاستلحاق بعد لنفى كما فى (عب). (قوله: ولم يمض أقله إلخ) وإلا فهو للثانى إن كان قد استبرأها البائع أو المشترى وإلا فللأول فإن ادعاه الثانى فالقافة (قوله: أو عتقت إلخ) لإقراره أنه ثمن أم ولد (قوله: وأن أقر) ولو فى مرضه (قوله: بغير الابن) أى: بوارث غير الابن (قوله: كأخ) أى: أو ابن عم ولو زوجا وحمل على أنه أخ لأم عند عدم تبيين ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا ابن ابنى وسيأتى إن شاء الله تعالى إيضاح الفرق بينهما عن قريب (قوله: بحكم) فهو معه قبل الحكم بعتقه على أحكام الرق (قوله: مطلقا) من التقييد بالحرية والإسلام التى ذكرها الأصل فى اللعان (قوله: لتهمة) بمحبتها مثلا (قوله:

(ورثه) على الراجح كعكسه (إلا فيما استحق وارث) ثابت (بدونه) فلا يأخذ إلا ما لبيت المال ودخل فيه هذا ابن ابنى أما أبو هذا ولدى فاستلحاق (وإن قال أعتقنى قبل) ـــــــــــــــــــــــــــــ جهتها إن كان إرثه بهذه الجهة أقل لأنه المحقق والزائد إرث بالشك كما لا إرث له فى قوله هو وارثى لم يبين جهة الإرث قاله ابن رشد (قوله: ورثه) أى: ورث المقر به المقر بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والنسب غير ثابت قطعا وفى حلف المقر به أن الإقرار حق خلاف فى الخطاب وإذا مات المقر به قبل القمر لم يرث المقر ورثة المقر به لأنه إنما أقرب بالميث إلا أن يشهد أنه إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور ورثته قاله المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه قال المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه استسحان لا قياس ولو أقر رجل بأخونن أنهما ابنا عمه فمات أحدهما قبل موت المقر ثم مات المقر فاللباقى فى نصف المال إن لم يقر له بأكثر من ذلك لما علمت من عدم ثبوت نسبه ولا شئ مما أقر به لمن مات لبطلان إقراره خلافا لابن القطان (قوله: على الراجح) مقابله قول سحنون الذى رجع إليه وقول أشهب عدم إرثه وما له لبيت المال لأنه إذا لم يثبت نسبه فكيف يرث وهو النظر والقياس ووجه قول ابن القاسم أنه إن كان إقراره حقا فقد استحق المال بالإرث وإن لم يكن حقا فحمل قوله على الوصية له بجميع ماله ومن لا وارث له معلوم له أن يوصى بجميع ماله ويضعه حيث شاء (قوله كعكسه) أى: إرث المقر به على هذا التفصيل خلافا لقول الزرقانى بعدم الإرث وفرقه بأن إقرار الشخص على نفسه دون غيره فيه نظر لأنه إن كان صدقة المقر به ولو بالسكوت فهو مقر أيضًا وإلا فلا وجه لإرث المقر به إذ شرطه كما تقدم أن لا يكذبه أهل تأمل (قوله: إلا فيما استحق وارث) من حوز جميع المال أو ما أبقت الفروض وسواء كان الوارث من الأقارب أو الموالى والمعتبر كونه وارثًا يوم الموت دون الإقرار كما لابن عرفة (قوله: قبل) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ على الراجح) من الخلاف فى الأصل طال الإقرار أولا (قوله: هذا ابن ابنى إلخ) الفرق بينهما قال ابن رشد: إن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق من الوسط للأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه

لأنه إقرار على نفسه (وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى فلا إرث لوحد) للإبهام (ووزع كل) فى الحرية (على حالات عتقه ورقه ففى ثلاثة يعتق الأصغر) لأنه إما ولد أو من أُمّ ولد (وثلثا الأوسط) لأنه يرق على احتمال ولديه الصغير (وثلث الأكبر) لاحتمال ولديته مع احتمالين وفى أربعة ربع الأكبر وهكذا (وإن اقترفت أمهاتهم فواحد) تتبعه أمه (بالقرعة على الرؤوس) ولا ينظر للقيم كما حققه (ر) (وإن اختلط طفلان وإن من نكاح) كما فى (ر) (دعيت الفاقة ولا تدعى إن ولد ميتًا كأن دفن الأب المجهول) وإلا وصف لهم (أو تفرقت أجزاؤه وإن شهد عدلان بثالث ـــــــــــــــــــــــــــــ فيرثه من غير تفصيل (قوله: لأنه إقرار على نفسه) أى: فقط فإن المعتوق يورث ولا يرث بخلاف الإقرار بغير الابن فإنه إقرار على نفسه وعلى غيره لما علمت من إرث كل الآخر والإقرار على الغير فى المعنى دعوى (قوله: وإن قال لأولاد أمته إلخ) أى: ومات لم يعينه (قوله: فلا إرث إلخ) ولا يثبت النسب أيضًا حينئذ (قوله: إما ولد) أى: إن كان هو لمقر به وقوله أو من أم ولد إن كان المقر به غيره (قوله: لأنه يرق على احتمال ولديه الأصغر) أى: ويعتق على احتمال ولديته أو ولديه الأكثر (قوله: مع احتمالين) أى: احتمال ولديه الأوسط والأصغر (قوله: تتبعه) كذا فى (عب) استظهارًا واستظهر شيخنا العدوى خلافه قائلًا أم الولد لا تثبت بالشك بخلاف العتق المؤلف فيه أنه حيث كان العتق الكامل قد يثبت فى الشك فأولى الأمومة فالحق ما لـ (عب) (قوله: ولا ينظر للقيم) لأن الذى يخرج حرابا لقرعة إنما هو للولدية وهى لا علقة لها بالقيم (قوله: كما حققه ر) أى: خلافًا لقول (عج) بمراعاتها كقول مريض أحد عبيدى حر وصوب (بن) ما لـ (عج) وأن المسئلة خلافية انظر حاشية المؤلف على (عب). (قوله: وإن اختلط طفلان* أى: وقال كل لا أدرى ولدى منهما أو تداعيا واحدا ونفيا الآخر فإن ادعى كل واحد واحد بعينه أخذه بلا قافة (قوله: دعيت القافة) ابن رشد ولا يجوز تراضيهما على أن يأخذ كل واحد واحد فى الزقاقية العمل الآن على ترك القافة (قوله: القافة) جمع قائف طباعة جمع بائع وهو من يعرف النسب بالشبة ولا يختص ببنى مدلج خلافا لمن خصهم لمزيد معرفتهم بالشبه ويكفى قائف واحد على المشهور (قوله: أو تفرقت إلخ) أى: أو لم يدفن وتفرقت أجزاؤه (قوله: وإن شهد عدلان) ولو أجنبيين خلافا لما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن من نكاح) وما فى الأصل عن ابن القاسم ضعيف.

ثبت النسب وإلا فللمقر ما نقصه المقر بلا يمين ولا نسب) ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وهذا أخى بل هذا للأول نصف ما للمقر وللثانى نصف ما بقى وهكذا) وليس كالغاصب يغرم للثانى ما فوقه لأن الغاصب ظالم (وإن ترك أما وأخا) أما إن ـــــــــــــــــــــــــــــ فى (عب). (قوله: وإلا فللمقر به إلخ) أى: وألا يشهد عدلان بأن شهد عدل واحد أو غير عدلين أو واحد غير عدل (قوله: ما نقصه المقر) أى بإقراره فلو ترك اثنين أقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة تضرب فى الاثنين بستة تقسم على الإنكار لكل ثلاثة ثم على الإقرار لكل اثنان فينقص المقر واحد يأخذه المقر به وهذا إن كان المقر رشيدا وإلا فلا يؤخذ من حصته شئ (قوله: بلا يمين) قال الزرقانى: لأنه بمثابة ما إذا قام شاهد على أن فلانا وارث فإنه لا يعتبر الشاهد هنا لأن أخذ المال بالإرث فرع ثبوت النسب وهو لا يثبت بالشاهد واليمين فلا يعتبر (قوله: ولا نسب) ولو كان من أقر به محيطا بالإرث ابن يونس إجماع أهل العلم لا يصح نسب بغير عدول وللمازرى عن ابن القصار ثبوته لإقراره إن كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله وكذا إذا كانوا إناثًا كما فى (عب). (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل) أى: من الحلف مع العدل وأنه إن لم يكن عدلا فحصته كالمال أى: كأنها المال المتروك فإذا كانا ولدين أقرَّ أحدهما بثالث فحصة المقر فى النصف بين ثلاثة فينوب المقر ثلثها وهو سدس جميع المال (قوله: هنا) أى: لا فى الفرائض فإنه مر على الصواب (قوله: وهذا أخى بل هذا إلخ) وإن لم يكن فى فور واحد كما فى (بن) وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه بينهما وهذان لم يرد بيان أن كلا منهما أخوه وإلا فإن كان قبل دفع النصف للأول فالمال بينهم وإن كان بعده فللثانى ثلث ما بقى وهو سدس جميع المال لأنه كان له ثلث المال فلا يأخذ من المقر إلا ثلث ما معه لئلا ينقص عن الثلث وقد ظلمه الآخر فى السدس ومثل الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر الثانى بعد إقراره بالأول ثم قال كنت كاذبًا فى إقرارى أولا (قوله للأول) أى: للمقر به أولا (قوله: نصف ما بقى) أى: بيد المقرّ وهو ربع التركة (قوله: وهكذا) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا قال غصبته من فلان لا بل فلان (قوله: لأن الغاصب ظالم) أى: فلم يعذر بالخطأ بخلاف الوارث فإنه معذور ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يعوّل على ما فى الأصل) من الحلف مع العدل والإرث.

زاد على أخ فله االسدس على كل حال (فأقرت بالآخر فله منها السدس وإن لأبٍ) حيث أنكر الآخر لأنه إنما أخذه بالإقرار وبه يلغز أخ لأب من الميراث مع وجود الشقيق (وإن أقر ميت بأن جاريته) المعينة ولذدت منه فلانة ولها أيضًا بنتان من غيره ونسبتها) أى: بنته (البينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت) لأن الإبهام هنا عارض بخلاف أحدهم ولدى السابق (وإلا) تقر الورثة (لم يعتق شئ) لبطلان بعض الشهادة بنسيان التعيين فبطل كلها على القاعدة (وإن استلحق ابنا ثم أنكره ورثة الابن وتركه الابن لورثة أبيه كغرمائه وإن حيًا) لا له ـــــــــــــــــــــــــــــ بالخطأ لملكه (قوله: فلها السدس على كل حال) لوجود الجمع من الإخوة فلا شئ للمقر به إذ إقرارها به حينئذ لا ينقصها عن السدس فلا شئ معها تعطيه له (قوله: بآخر) أى: بأخ آخر للميت منها أو من غيرها (قوله: فله منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس ولا شئ للأخ المنكر من المسدس المقر به لاعترافه أن الأم ترثه وأنه لا يرث غير الثلثين (قوله: وإن لأب) أى: وإن كان الأخ المقر به لأب (قوله: إنما أخذه بالإقرار) أى: لا بالنسب حتى يحجبه الشقيق وتبع فى ذلك (عب) و (الخرشى) وتعقبه (بن) بأن الأم لم تقر له بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الإقرار لا يوجب له شيئًا من الإرث إذ لا يرث مع الشقيق لكن الشقيق لا يأخذه لإنكاره فمقتضى القواعد أن يوقف السدس حتى يقر الشقيق أيضًا أو يموت فيكون لبيت المال فانظره ذكره المؤلف فى حاشية (عب) (قوله: وإن أقَرّ ميت) أى: من أخذ فى أسباب الموت (قوله: فإن أقر بذلك) أى: بنحو ما شهدت به البينة (قوله: فهن أحرار) ولا نسب لواحدة (قوله: بخلاف أحدهم ولدى السابق) أى: فإن الشك حاصل ابتداء لعدم تعيينه وفى (بن) وغير التحقيق أن المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل فى كل يجرى فى الآخرة انظره (قوله: على القاعدة) فى بطلان الشهادة ببطلان بعضها (قوله: ورثة الابن) بالإقرار الأول وهو الاستلحاق ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه (قوله: وتركه الابن لورثة أبيه) فتوقف إلى أن يموت الأب لأن إنكار الابن بعد استلحاقه لا يقطع حق ورثته (قوله: لإله) لأنه نفاه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن لأب إلخ) تبعن فى هذا الكلام ما فى (الخرشى) و (عب) والقياس كما فى (بن) أن يوقف السدس فإن رجع الأخ الثابت لموافقتها أخذه وإلا ففى بيت المال

{باب الوديعة}

ويلغز بها ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ومال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه يوقف لوارث الوارث دون الوارث يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو. {باب} (الوديعة مال) ظهره كغيره ولو عقارا ولابن عرفة قصرها على ما ينقل انظر (بن) (وكل على حفظ) فلا يجوز لمن لا يحفظ له كمستغرق الذمم ويضمن لبيت المال إن ـــــــــــــــــــــــــــــ ويلغز بها) أى: من أربعة أوجه (قوله: يوقف) عطف على يرثه كقوله يقضى إلخ. {باب الوديعة} (قوله: الوديعة مال إلخ) تعريف لها بالمعنى الإسمى ويؤخذ منه تعريفها بالمعنى المصدرى وهو التوكيل على حفظ المال وأنكر بعضهم إطلاق الوديعة على المعنى المصدرى قائلًا هى عند الفقهاء الشء المودع لكن أثبت ذلك ابن عرفة وغيره فهى مشتركة بين المصدر والاسم كقضية وعطية اهـ مؤلف على (عب). (قوله: مال) شمل ذلك ذكر الحقوق فإن الوثيقة متمول يراد حفظه وإن كان لأجل ما فيه وخرج به إيداع الولد لمن يحفظه والأمة المتواضعة لأن القصد إخبار الأمين بحالها لا حفظها (قوله: ولابن عرفة قصرها إلخ) رده الوانوغى والمشذالى بأنه خلاف ظاهر المدونة وابن الحاجب ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة (قوله وكل على حفظه) فلا تكون إلامن أهل التوكيل والتوكل (قوله: فلا يجوز إلخ) لأن فى إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه وهذا إن لم يكن قادرًا على جحدها وإلا وجب ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك أن الأم غاية ما أقَرَّت به الأخوة ولم تقر بميراث للأخ للأم أصلا فتدبر وقد ذكرنا ذلك فى حاشية (عب). {باب الوديعة} (قوله: ولابن عرفة إلخ) هو الأنسب بالعرف (قوله: لبيت المال) أى: لأهله ومستحقيه حيث أمكنه عدم ردها للظالم ولو يجحدها مع الأمن على نفسه فقوله أوّلا فلا يجوز لمن لا يحفظ له أى: على نية حفظها له فى (ح) أيضًا رجل اشترى من

ردها له كما فى (ح) ولا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك ويكفى فى القبول لا الرضا بالسكوت ولو أتلفها بأمر ربها ضمن لوجوب حفظ المال كما فى (ح) أيضا (وتضمن بسقوط شئ عليها) ولو خطأ كمن أذن له فى تقلب شئ فكسر غيره نقص عليه أشهب (لا إن انكسرت فى نقل مثلها ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه القبول ورده لربه (قوله: ولا يجب إلخ) وأما الإيداع فلا يجب مطلقًا وقد تقدم بيان معنى النهى عن إضاعة المال نعم ألزم على عدم الإيداع هلاكه (قوله إلا لتخليص إلخ) وذلك كما يقع أيام النهب من ودائع الناس عند ذوى البيوت المحترمين (قوله: ويكفى فى القبول الرضا بالكسوت) فمن ت رك ماله عند جالس فسكت فضاع ضمنه لأن سكوته رضا بالإيداع (قوله: ولو أتلفها إلخ) وأما غيرها فلا ضمان إلا فى القتل والفرق أنه فى الوديعة ملتزم لحفظها بمجرد القبول فأذن ربها فى الإتلاف كشرط مناقض لمقتضى عقدها فلا يعتبرها (قوله: بسقوط شئ) أى: من المودع بفتح الدال (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: فإنه يضمن ذلك الغير دون ما أذن له فى تقيبه للحاجة والأسفل يمكنه التقليب بعيدًا عنه (قوله: لا إن انكسرت فىنقل مثلها) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ جندى ثوبًا يظنه ثوبه ثم لما عرف أنه ثوب غيره رده إليه فرده إليه بدل دراهمه لم يختلف أصحاب سحنون أنه يجب عليه التصدق بقيمة الثوب وبالدراهم أى: لأنه قدر على تخليص الثوب للفقراء ورده ولأن الدراهم ليست عين دارهمه ودراهمه فى ذمة الجندى لكن قد يقال هو يأخذ بقدر حقه كما يأتى إلا أن يقال يتحاص غرماؤه وهو لا يدرى ما يخصه فلينظر (قوله: بالسكوت) كمن ترك ثوبه عند إنسان وذهب ففى ضمانه إلا أن يقول له خذ ثوبك لا أرضى بإيداعك مثلا فلا ضمان عليه (قوله: لوجوب حفظ المال) أى: وجوبًا خاصا بالتزام حفظ الوديعة لماق بلها زيادة على الوجود العالم ولذا لو أتلف غير الوديعة بإذن ربه لم يضمن لأنه فعل المأذون فيه كمن أذن له فى التقليب الآتى وإنما ضمن المقتول الذى أذن لقاتله فى قتل نفسه لانتقال حقه فى الدم لورثة كما يأتى (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: فكسر غيره) أى: الأسفل لا مكان التقليب بعيدا عنه ولو أذن له فى تخليص لمتوسط فسقط الأعلى الأسفل فكسره من غير تفريط فلا يضمن واحدا منهما فيما يظهر لأنه فعل المأذون فتدبر (قوله: فى نقل مثلها)

وبمجرد خلطها) فترتب فى ذمته (إلا قمعا بمثله أو دراهم أو دنانير رفقا أو إحرازا) باتحاد المكان (ثم ما تلف ولم يعرف) لمن خرج خلط الدراهم بالدنانير (بينكما) بنسبة ما لكل (وبانتفاع لا يؤمن) عليها منه (أو سفر بها مع وجود أمين) أو إمكان ـــــــــــــــــــــــــــــ المحتاج له من مكان لآخر فإن لم يحتج له ضمن ونقل مثلها هو الذى لا يراه الناس متعد يا فيه ويضمن فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان فى غيره ولو احتيج له وقاعدته فى هذا الباب كأصله أنه إن عطف بالباء فمراده ضمان الوديعة وإن أخرد بلا فمراده عدم ضمانها (قوله: وبمجرد خلطها) أى: وضمنها بمجرد الخلط وإن لم يحصل فيها تلف حيث تعذر التمييز أو تعسر (قوله: بمثله) جنسًا وصفة (قوله: أو دراهم أو دنانير) أى: بمثلهما (قوله: خرج خلط الدراهم بالدنانير) أى: فإن التالف يعرف فمصيبته من ربه (قوله: وبانتفاع لا يؤمن إلخ) كركوب دابة زكوبا تعطب به فإن كان لا تعطب بلا فلا ضمن كان التلف بسماوى أو غيره فإن تساوى الأمران فالأظهر كما يفيده أو كلام ابن ناجى الضمان ولو بسماوى قال ابن غازى: وكذا إن جهل الحال حتياطيًا فى الضمان (قوله: أو سفر بها) كان سفر نقلة أو تجارة أو زيارة (قوله: مع وجود أمين) أى: يودعها عنده فإن لم يجده ولم يمكن ردها لربها وخاف ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: المأذون فيه بحيث لا يعد مفرطا (قوله: بنسبة ما لكل) هذا هو المعتمد فإذا كان لأحدهما درهم وللآخر درهما فعلى صاحب الدرهم ثلث التالف وقيل يقسم على الدعاوى فصاحب الواحد يقول: سلم واحد وذاك يقول: هو الهالك فلصاحب الاثنين واحد قطعا ويتنازعان فى واحد يقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد ونصف وعلى هذا لو كان الذاهب واحدا من مائة ولإحدهما تسعة وتسعون لكان له ثمانية وتسعون ونصف ولصاحب الواحد نصف وكذا لو لميبق إلا الواحد لقسم بينهما ولو كان ستة لواحد ثلاثة ولآخر اثنان وللثالث واحد فيقول صاحب الواحد: هو من حصتكما ويقولان: بل هو الذى يملك فيقسم بينهما ثم يتنازعان فى تحمل النصف التالف فيقسم بينهما فلصاحب الواحد نصف ولصاحب الاثنين واحد وثلاثة أربع ولصاحب الثلاثة اثنان وثلاثة أرباع هذا أسهل مما فى (عج) وأحال عليه (عب) فانظره (قوله: وبانتفاع لا يؤمن) فى المدونة ومن أودعك عبدًا فبعثته فى سفر أو فى أمر يعطب بمثله

ردها لربها (فتهلك) راجع لهما فإن سلمت فى الا نتفاع فلربها الأجر إن لاق بمثله كالمعير وحافظ الوديعة وطالب الآبق وقاضى الحوائج (وحرم تسلف المعدوم) فى الخرشى يدخل فيه من عندما يساوى الوديعة أو يقاربها (والمقوم) لأنه يراد لعينه (وكره المثلى) كالنقد الملئ (كالتجارة) بن التحقيق قول الناصر النشبيه تام ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها إن تركت فلا ضمان عليها إذا صحبها معه فتلفت (قوله: فتهلك) وإلا فلا ضمان عليه ولو تلفت بعد ذلك والقول قوله فى أنها ردت سالمة (قوله: راجع لها) أى: لفرع الانتفاع وفرع السفر (كقوله كالمعير إلخ) تشبيه فى أن له الأجر إن لاق (قوله: وحرم تسلف المعدم) لمثلى أو مقوم لتضرر وربها بعدم الوفاء ومثله سئ القضاء والظالم من ماله حرام والمصدر مضاف للفاعل وفى المعطوف للمفعول (قوله: يدخل فيه) أى: فى المعدم لاحمال ذهاب ما بيده أو نقصه عنها عند إرادة ردها (قوله: والمقوم) أى: وحرم تسلف المقوم وكذا المثلى الذى يعزّ وجوده ككبار اللؤلؤ والذى لا ينضبط لكثرة اختلافه كالكتان يكون طويلا وقصيرًا وأبيض وأسود (قوله لأنه يراد لعينه) أى: فرد مثله ليس كعينه لاختلاف الأغراض باختلاف أفراده فأشبه بيع الفضولى وشراءه من حيث إنه تصرف فى ملك الغير بما هو مظنة عدم رضاه (قوله وكره المثلى) لأن مثله كعينه فالتصرف فيه كلا تصرف أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه ربه فلما لم يرد لذاته كان أخف من المقوم وشمل تفصيل المصنف سلف الفضولى لثمن وديعة عنده باعها فليس كبيعه للغير إذ هو حرام فقط على المعتمد وإنما كان هذا سلف فضولى لأنه سلف ما عنده بغير إذن ربه قاله (عب). (قوله: التشبيه تام) أى: فتحرم فى مقوم ومعدم وتكره فى المثلى ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمنته وأم إن بعثته لبقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك لم تضمن لأن العبد لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه (قوله: والمقوم) عطف على المعدم اكتفاء بالاشتراك فى الإعراب اللفظى أعنى الجرّ وإن كان الأوّل فاعلا والثانى مفعولا نظير ما سبق فى الأصل من قوله: وإناء نقد بناء على أنه بالجر عطف على ذكر من قوله وحرم استعمال ذكر محلى لتصح المبالغة بقوله وإن لا مرأة وقد نقل (عج) عن الشيخ زاده فى حواشى البيضاوى فى قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} أنه جمع الضمير نظير للخصمين والحكمين وإن لزم إضافة المصد للفاعل والمفعول دفعة لأن المقصود مطلق

(والربح له) ولربها القيمة مع الفوات والخيار مع القيام كان البيع بعرض أو نقد كما فى (حش). (كالوصى والناظر) تشبيه تام كمالين (بخلاف المبضع والمقارض) فلا ربح لهما لأن المراد منهما التنمية ومما قبلهما الحفظ (فلهما الأجر إن أشبها وبرئ إن رد صنفه) أى: صنف ما أخذه (لمحله إلا المقوم فلابد من الشهادة على دفعه لربه ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن التجر فيها يتضمن سلفها ومقابل ما للناصر ما لبهرام من أنه تشبيه فى الكراهة فقط وعليه فالفرق بين السلف والتجارة أن المتسلف قصد تملكها وأن يصرفها فيما يصرف فيه ماله والمتجر إنما قصد تحريكها ليأخذ ما حصل فيها من الربح (قوله: والربح له) أى: للمودع بالفتح وعليه الخسر (قوله: ولربها القيمة) هذا إن كانت غير عين وإلا فليس له إلا مثلها إلا ما ابتاع به أو صرف إلا أن يرضى كما فى المدونة (قوله: والخيار إلخ) أى: بين أخذ ما به أخذ ما بيع به والرد إلا أن يكون حاضر البيع فليس له ما بيع به (قوله: كان البيع بعرض إلخ) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إن كان البيع بعرض ثم باع العرض بعرض وهكذا لا ربح له وإنما له الأجرة وإن كان بعين خير بين الإجازة وأخذ ما بيع به وبين الرد (قوله وحرم عليهما التجر) فى (عب) عن تقرير (عج) أن الناظر كالمودع فى تفصيله وفى (بن) و (الخرشى) أن الوصى كذلك إن اتجر لنفسه (قوله: فلا ربح لهما) أى: لا يختصمان به بل على ما دخلا عليه كما فى (حش) ويحتمل أن لهما الأجر (قوله: لأن المراد منهما التنمية) أى: فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال (قوله وبرئ) أى: متسلف الوديعة (قوله: إن رد صنفه) أى: إن ادعى أنه رد صنف ما أخذه ثم تلف وحلف على الرد لمحله فإننكل لم تقبل دعواه الرد وإن ادعى أنه رد غير الصنف لم يبرأ (قوله: فلابد من الشهادة إلخ) ولا يكفى رد عينه أو عوضه لمحل ـــــــــــــــــــــــــــــ النسبة للكل بقطع النظر عن خصوص فاعلية ومفعولية كأنه قيل شاهدين لأمرهم وقصتهم (قوله: كما فى حش) رادا على ما فى (الخرشى) و (عب) من التفصيل الذى لا وجه له (قوله: رد صنفه) ظاهره ولو معدما وهو ما فى ابن عبد السلام والتوضيح قائلين: لأن المعدم إنما منع من السلف خشية أن لا يردها فإذا ردّها فقد انتفت العلة

وإن ظن عدم الإذن حرم أو صرح به) أى: بالإذن (جاز وضمن) المأذون فيه (ولورده لمحله) حتى يصل ربه لأنه سلف (وإنما يضمن المأخوذ وبوضعها فى نحاس أو قفله عليها فسرقت وقد قال ولا تقفل أو ضعها فى فخار) لف ونشر مشوش (لا إن عكس) بأن أمر بالنحاس فوضع في الفخار والسياق فى السرقة لا كالكسر (أو زاد قفلا إلا أن يغرى السارق ولا إن أخذ باليد) لأنها أحفظ (أوجيب الصدر) لا الجنب (وقد أمر بربط الكم) إلا أن يراد الإخفاء (أو بالوسط وقد أمر بالعمامة وبنسيانها) بموضع الإيداع أو غيره (أو إخراجها يظنها له أو دفعها لمن ظنه ربها وبدخوله بها حماما أو سوقا) إلا لضرورة (لا إن قال له اربطها فى كل وفعل ـــــــــــــــــــــــــــــ الوديعة ولو أشهد بذلك للزومه القيمة بمجرد هلاكه (قوله: وإن ظن عدم الإذن) وأولى أن صرح له به (قوله: ولو رد لمحله) خلافا للباجى (قوله: لأنه سلف) أى: فانتقل من أمانته إلى ذمته فصار كسائر الديون (قوله: وإنما يضمن المأخوذ) أى: وضمن بوضعها فى نحاس وقد أمره بالوضع فى فخار لأن فيه إغراءً للسارق لا إن لم يأمره بشئ وقد وضعها بمحل يؤمن وضع ماله به وإلا ضمن وكذا إذا صرها فى ردائه فسرقت كما فى المعيار والبرزلى (قوله: وقد قال لا تقفل) وإلا فلا ضمان عليه ومفاده إنه إذا ترك القفل حيث لا نهى ولا أمر عدم الضمان ولابن رشد فى المذهب إذا جعلها فى بيته من غير قفل وله أهل قد عرف خيانتهم أنه يضمن لمخلفته وظاهره ولو علم ربها بذلك لما مر من وجوب الحفظ ولو أمر ربها بخلافه (قوله: بأنأمره بالنحاس إلخ) وأولى إذا جعلها فى مثل ما أمر به كما لأبى الحسن على المدونة (قوله: لا الكسر) أى: فلا يضمن لقول ابن القاسم لا يضمن إلا إذا تلف بالوجه الذى قصد الاحتراز من أجله (قوله لأنها أحفظ) أى: إلا أن يريد ربها فى ذلك مطلقا أو لابد من قرينة فيه نظر (قوله: وبنسيانها) لأنه جناية عليها (قوله: أو غيره) بل هو أولى (قوله: أو إخراجها يظنها له) أى: فتلفت (قوله: حماما) أو ميضأة على أحد قولين (قوله إلا لضرورة) بأن احتاج لدخول ما ذكر ولم يمكن وضعها بمحله أو عند أمين ومثل ذلك إذا علم ربها بذهابه لهما (قوله: وفعل) أى: ربطها فإن تركها منشورة من غير ربط ضمن ـــــــــــــــــــــــــــــ التي لأجلها منع انظر (ح) و (من) فقد تعقب بذلك على (عب) (قوله: حماما) واختلف

فوقعت ولا بشرط الضمان وبإيداعها لغير كأجير) وزوجة ورقيق (أمن واعتيد إيداعه فتهلك عنده) لا إن ردت (وله إن حدث سفر وإن أودع بسفر أو عودة) عطف على فاعل حدث (وعجز عن الرد أن يثبت العذر ويودعها ثم رجعها إن زالت العورة) بأن بنى جدارا سقط (أو رجع من السفر و) قد كان (نوى الإياب وإلا) ينوه عند السفر (ندب) ترجيعها بعد (والقول له أنه لم ينوه) فلا يضمن إن لم يرجعها فهلكت (إلا أن يغلب الإياب وبحملها لك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا بشرط الضمان) أى: فى محل لا يضمن فيه لأن شرط الضمان فى الأمانات يخرجها عن حقيقتها ويخالف ما يوجبه الحكم (قوله وبإيداعها) لأن ربها لم يرض إلا بأمانته (قوله: لغير كأجير) أما له فلا ضمان والقول له فى الدفع لمن ذكر وحلف أن اتهم إن أنكر من ذكر الدفع (قوله: أمن من إلخ) صفة بعد ذلك (قوله: وإن أودع بسفر) بالبناء للمجهول وبالغ على جوازه لئلا يتوهم أنه لما أودع بسفر لا يجوز له الإيداع إذا أراد السفر لرضا ربها بذلك (قوله: أو عورة) كسقوط الجدار أو طرد الجار السوء فإن كانت العورة قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح إيداعها لغيره وضمن إن خالف (قوله: وعجز عن الرد) أى: وعن السفر فإنقدر على ردها ضمن بإيداعها (قوله: أن يثبت العذر) ولا يكفى قوله اشهدوا أنى إنما أودعت لعذر بل لابد أن يريهم إياه (قوله: ويودعها) ولا ضمان عليه حنيئذ إن أنكر ردها المودع الثانى (قوله: ثم رجعها) أى: يلزمه ذلك ويقضى له به كما فى حاشية المؤلف عن الخطاب لأنه التزم حفظها فلا يسقط عنه إلا العذر الذى اغتفر الإيداع لأجله فإن ترك وتلف ضمن لأنه كالإيداع ابتداء لغير عذر (قوله: ولا ينوه) أى: الإياب بأننوي النقلة أولا نية له (قوله وبحملها لك) أى: يا مودع بالكسر أى: أنه إذا حملها لربها بنفسه أو مع غيره بغير إذنه فتلفت أو أخذها اللصوص فإنه يضمن ولو أودعها بسفر وطرأت له إقامة فى الأثناء فإن ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الميضأة (قوله: وإن أودع بسفر) بالغ عليه إشارة إلى أن إيداعها فى السفر الأوّل لا يلزم منه جواز السفر الثنى كما قد يتوهم (قوله: رجعها) ويقضى بذلك ولا ضمان على الوديع الثانى فى فرع الجواز فإن حرم وعلم فلرب الوديعة غريمان (قوله: وبحملها لك) مثله إرساله ومن أودع مالا ليوصله لفلان ببلد كذا فعرض

بلا إذنك وبتمكين ذكر منها) بانزاء أو تزويج بلا إذن (فماتت وإن من الولادة وإن جحدها فشهد عليه لم تقبل بينه الرد) على الراجح ولا التلف (وإن مات ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت الإقامة قصيرة كالأيام ضمن ببعثها وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن وخير فى المتوسطة كالشهرين هذا ما ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال كما فى (بن) عن الحطاب ومثل المودع الوصى يبعث المال أو يحمله على ما فى التوضيح والمدونة وأقره أبو الحسن للورثة وكذا القاضى عند ابن القاسم خلافا لأصبغ وإن مضى عليه غير واحد (قوله: بلا إذنك) والقول لربه فى عدم الإذن (قوله: وبتمكين ذكر إلخ) وكذا لو كانت ذكرا فمكَّنه من الأنثى بإنزاء وإن زوج العبد ففى الرماصى عن النوادر للسيد رد نكاحه ويرجع العبد لحاله بلا نقص وله إجازته فيكون كابتداء فعله ولا وجه لما فى (عب) من تضمين المودع أفاده المصنف بحاشية (عب) وإن ختنه فمات ضمن إلا أن يطيقه فلا ضمان لإذن المودع فى الجملة ويأتى ضمان الراعى بإنزائه على الحيوان عن ابن القاسم فى المدونة وعدمه لغيره كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) هنا من عدم ضمانه عن ابن القاسم المؤلف والظاهر النظر للعرف أو الشرط (قوله: أو تزويج) ويضمن الزوج إن علم بالتعدى فلربها غريمان أو لم يعلم وأعدم المودع بالفتح قياسا على ما يأتى فى العارية كما فى (عب). (قوله: لم تقبل بينة الرد) لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة ومثل المودع عامل القراض فلا يقبل منه بينة الرد إذا قامت عليه بينة بعد جحده هذا ما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) من قبول بينة عامل القراض وأولى فى عدم القبول إذا لم يكن إلا مجرد دعواه الرد وإذا أقر بعد جحده وأقام بينة بالرد لم تُقْبل منه على ما يفيده كلام المواق وغيره (قوله: ولا التلف) أى: ولا تقبل منه بينة التلف لأن جاحد الوديعة غاصب وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ له إقامة أثناء سفره فالذى ارتضاه ابن رشد وجمع به بين الأقوال أنه إن بعثها فى الإقامة القصيرة كالأيام ضمن وإن حبسها فى الطويلة كالسنة ضمن ويخير فى المتوسطة كالشهرين انظر (بن) و (ح). (قوله: بإنزاء) فى البهائم ومثله الشريك إلا أن يكون العرف أنه يفعل ذلك وينبغى أن يقال مثله فى الراعى لأن العادة كالشرط المدخول عليه حيث لم ينص على خلافها (قوله: أو تزويج) وكذلك إذا ختن العبد وهو لا يطيقه وأما تزويج العبد فلسيده رده فيصير العبد سالما وإن أجازه فكأنه هو الذى زوجه (قوله: جحدها) أى: الوديعة من أصلها أى: جحد أصل

يعينها) أما إن عينها كأن قال التى فى المحل الفلانى فلم توجد فلا ضمان وليس الوصف ولا عندى تعيينًا (ولم توجد فمن تركته) ويحمل على إتلافها (إلا لعشر سنين ولم يتوثق) عليه (ببينة) حالية لأن ما ذكر مظنة الرد (وأخذت بالكتابة) وديعة لفلان (إن ثبت أنها حظّ أحدهما) الميت والمالك وأولى البينة لا بأمارة لاحتمال أنه رآها (ومن دل ظالما على مال) وديعة أو غيره (ضمنه إن تعذر الأخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ يضمن ولو السماوى (قوله: فلا ضمان) وتحمل على الصياع لأن تعيينها مفيد أنها لم يتسلفها (قوله ويحمل على إتلافها) أى: يحمل على أنه أتلفها إذ لو ضاعت لتحدث بها (قوله: ولم يتوثق عليه إلخ) وإلا فلا يسقط الضمان ولو بأيد من العشر (تنبيه): مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب وأراها الشهود وحازها بيده لابنه فلم توجد فى تركته فيقضى له بقيمتها من التركة إلا لعشر سنين هذا هو الصواب كما قال ابن سهل (قوله: لأن ما ذكر) أى: العشر سنين (قوله: وأخذت بالكتابة) ولو وجدت أنقص مما عينه فيما كتب عليها ويكون النقص فى ماله إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإندفعها له إلا أن يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: بأمارة إلخ) أى: لا يأخذ بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح يعلم أنه لا يتصرف فى الوديعة فلا ضمان (قوله: لا بأمارة إلخ) أى: لا يأخذها بذلك فإن دفعها له المودع بالفتح وأنكر حلف وغرم المودع المثل أو القيمة وفى رجوعه على ـــــــــــــــــــــــــــــ الإيداع وأما لو قال: ليس له عندى وديعة فهذا تقبل بينته بالرد لأنه لم يكذبها بقوله كما مر فى المديان نص عليه (الخرشى). (قوله: ولا التلف) أى: على الراجح أيضا على ما حقق (بن) فعليه حذفه من الثانى لدلالة الأول وقيل: بينة التلف لا تقبل اتفاقا لأنه بجحده صار كالغاصب وهو ضامن فى التلف ولو بسماوى فلذا جعلت عبارتى فى التلف قابلة للتقريرين وإنما جرى الخلاف هنا واتفق على عدم قبول بينة المديان بالرد إذا أنكر المعاملة فشهد عليه به لأنه الوديعة عريقة فى عدم الضمان لأنها أمانة والقراض كالوديعة كما حقق (بن). (قوله: فمن تركته) ولكن يقدم عليها الديون الثابتة لأنها أقوى فإن فضل شئ أخذت منه الوديعةكما فى (بن) وفى معنى الوديعة ما تحت يده مما وهبه لابنه الصغير وأشهد على حوزه له فلم يوجد فيعوض

وبرئ رسول مات بعد البلد) بما يمكن فيه الإيصال وللمنازع تحليف وارثه لا يعلم لذلك الشئ سبيلا (لا قبله ولا الحى إلا ببينة) على الدفع (ولم يبرأ المرسل إلا إنث بت الإيصال) من رسوله (أو دفع لرسول المرسل إلهي وإن قال فى هالكة انتفعت بهما قبل قوله ثم رددها بيمن إلا إن أسرته البينة) لخيانته بالإنكار (وإن اكتراها فتلفت فلك القيمة أو نقصت أسواقها وكذلك إذا طال الزمن مظنة ذلك كما فى (حش). (وإن مقتناة) كما فى (حش) (بن). (فقيمتها يوم الكراء) ولا كراء (أو هى معه) وهذا التخيير ولو تعيبت على ما لـ (عج) (وإلا فالأكثر) من كراء المثل وما اكتريت به (وإذا دفعها لشخص) فتلفت (ودعى إذنك ضمن إلا لبينة) عليك (أو تنكل ـــــــــــــــــــــــــــــ رسول المودع أو رسول ربها وهذا جارٍ فى الدين أيضًا (قوله: وللمنازع) مودعًا بالكسر أو مودعًا بالفتح (قوله: وارثه) أى: الرسول (قوله: لا قبله) أى: البلد فتؤخذ من تركته (قوله: إلا بينة على الدفع) وإن قبض بغير بينة ولا يعمل بتصديق المودع بالفتح له ومثل البنية الإقرار على ما فى المدونة خلافا لابن الحاجب انظر (ح). (قوله: أو دفع لرسول إلخ) أى: أو ثبوت الدفع لرسول المرسل إليه فهو عطف على المعنى ولو مات الرسول قل الإيصال (قوله: ثم رددتها) أى: سالمة (قوله: بيمين) متعلق بقوله قبل (قوله: لا إن أسرته البينة) أى: فلا يقبل قوله رددتها سالمة (قوله: فلك القيمة) أى: يوم الكراء لأنه يوم التعدى ولا كراء ولو أكثر من القيمة وطلبه يد لها إلا برضا لودع (قوله: أو نقصت) عطف على تلف (قوله: مظنة ذلك) أى: تغير السوق (قوله: كما فى (حش) إلخ) أى: وخلافًا فالقول اللقانى ليس له إلا كراؤها (قوله: أو هى) أى: الوديعة وقوله معه أى: مع الكراء وينبغى حينئذ أن عليه نفقتها ولبس له إن زادت على الغلة أخذ الزيادة كالغاصب (قوله: وإلا فالأكثر) أى: وألا تتلف ولا نقصت أسواقها (قوله: وادعى إذنك) أى: مباشرة أو برسول أو بكتاب غير مطبوع (قوله: إلا لبينة) ولو شاهد أو يمينًا ومثل ـــــــــــــــــــــــــــــ من تركته كما فى (عب) (قوله: وللمنازع) من مرسل أو مرسل إليه (قوله: ولو تعتب) ولو خذ أرشًا وذلك أن الأرش بمنزلة تكميل ذاتها وهو إذا أخذ ذاتها له الكراء نعم إذا اختار القيمة لا كراء (قوله: وإلا فالأكثر إلخ) أى: وإن لم تتلف ولا نقصت أسواقها فالأكثر إلخ (قوله: لبينة) ومثلها خطه فى كتاب إن شهدت بينة

ويحلف فترجع على القابض كهو حيث ضمن إن لم يتحقق إذنك) كأن حسن الظن برسالتك (وإن بعث إليه بمال فقال صدقة وقلت وديعة فالرسول شاهد) مطلقا على الراجح (وحلف إن شهد له لا أنت) لأنه هو المخالف للأصل (وإنما يقبل دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وإن من وارث أو على وارث لا) رده (لوارثه ولا رد الوارث) ـــــــــــــــــــــــــــــ البينة الكتاب المطبوع وشهادة بينة أنه خطه (قوله: فترجع على القابض) وأورد أنه لا وجه لرجوع فى حالة النكول إذا تلفت بلا تفريط وفى رجوعه على الدافع إن تلفت بغير سبب قولان (قوله: كهور) أى: كما يرجع الدفع على القابض بما دفعه سواء كانت قائمة بيده أم لا (قوله: إن لم يتحقق إذنك) أى: وقد تلفت بلا سبب لأنه يعلم أنه قد ظلم فلا يظلم القابض (قوله: كأن حسَّن إلخ) مثال للنفى (قوله: فالرسول شاهد) فمن وافقه فالقول قوله (قوله مطلقا) أى: كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا لعدم تعديه بإقرار ربها أنه أمره بالدفع إلى من ذكر فشهادته جائزة (قوله: على الراجح) مقابله أن لا يكون شاهد إلا إذا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أو الرسول لا عند عدمه والمبعوث إليه معدم ولا بينة للرسول على الدفع لاتهامه على إسقاط الضمان عن نفسه وهو تأويل ابن أبى زيد (قوله: وحلف) أى: المبعوث إليه (قوله: لا أنت) أى: لا تحلف أنت إن شهد الرسول لك أو نكل المبعوث إليه فإن قال الشاهد: لا أدرى فالقول لرب المال أيضًا لكن مع يمينه لأن الأصل كالشاهد الواحد (قوله: وإنما يقبل دعوى إلخ) محبط الحصر قوله المؤتمن لمن ائتمنه كما هو مفاد المحترزات بعد (قوله: وإن من وارث إلخ) أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه من وارث المؤتمن على المؤمن وقوله: أو على وارث أى: وإن كانت دعوى رد المؤتمن لمن ائتمنه وارث المؤمن كانت الدعوى من المؤتمن أو من وارث لأنهم ادعوا الرد لليد التى ائتمنت (قوله: لا رده لوارثه) أى: لا تقبل دعوى الرد لوارث المؤمن لأنه لم يأتمنه وكذا وكيله أو وصيَّه إلا لبينة (قوله: ولا رد الوارث) أى: ولا تقبل دعوى الرد من الوارث أى: وارث المؤتمن (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ على خطه وإلا لم يلزمه الدفع به ولو اعترف بالملك وبمعرفة الخط لأن المالك قد ينكر أنه خطه فلا يبرئه إلا البينة كما فى (بن). (قوله: شاهد مطلقا) كان المال باقيا بيد الرسول أو المرسل إليه أو ذهب على أقوى التأويلين فى الأصل والثانى: يقيد

للمؤتمن أو لوارثه (ولا إن لم يؤتمن بأن أشهد ربها أنه لا يقبل دعوى الرد) بلا إثبات (وحلف إن نوكر فى الرد) مطلقا (كفى الضياع أو التلف إن حقق عليه الدعوى أو كان متهما) عند الناس (ولا يفيد شرط أن لا يمين فإن نكل حلفت) ولو فى دعوى الاتهام هنا كما فى (حش) تبعا للرماصى فكأنهم شددوا مراعاة للأمانة (وللرسول شرط أن يدفع بلا بينة وإن طلبتها فلم يدفع ثم قال ضاعت قبل لقيك لم يصدق إلا أن يقول ولم أعلم حينه ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن أشهد ربها إلخ) أى: عند القبض لا على الإقرار ولابد من علم المودع بها فلا تكفى بينة الاسترعاء. لمؤلف, والظاهر أن مثل البينة أن يأخذ عليه ورقة بخطه كما يقع الآن ومفهوم ربها أنه لو تبرع المودع بالفتح بالإشهاد على نفسه بالقبض أنه يصدق وهو قول عبد الملك وقال ابن زرب وابن يونس: لا يبرأ إلا لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد (قوله: أنه لا يقبل إلخ) فإن كانت لخوف موت فيأخذها من تركته أو خوف دعو السلف صدق فى دعوى الرد (قوله: مطلقا) أى: حقق عليه الدعوى أم لا كان متهمًا أم لا (قوله: كفى الضياع) تشبيه فى الحلف وكذا إن قال لا أدرى أضاعت أم تلفت لادعائه أمرين هو مصدق فيهما وما أدرى أتلف أو ضاعت أم رددتها فإنه يضمن فيهما إن توثق عليه ببينة وإلا فلا ويحلف مطلقا (قوله: أو التلف) أى: بغير تفريطه ولو مع بينة مقصودة للتوثق (قوله: أو كان منهما) أى: أو لم يحقق عليه الدعوى وكان متهما (قوله: عند الناس) بأن كان يشار له بالتساهل فى الوديعة أو عدم الصلاح (قوله: ولو فى دعوى الاتهام) كذا فى التوضيح نقلا عن البيان وفى المواق وتبعه (عج) ومن تبعه يغرم بمجرد النكول بالشرط هنا دون شرط إن شرط أن لا يمين لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوبها فشرط إسقاطها كشرط سقوط أمر قبل وجوبه بخلاف مشترط ترك الإشهاد قاله عبد الحق وبحث فيه المؤلف بأن الإشهاد إنما ينظر فيه حين الدفع فشرط عدمه شرط للشئ قبل وجوبه تأمل (قوله: فلم يدفع) ظاهره ولو لعذر اعتذر به (قوله: لم يصدق) ولو أثبت الضياع لأن من حجةر بها أن يقول سكوتك عن أنها تلفت دليل على بقائها لا سيما إن كان هناك اعتذار (قوله: إلا أن يقبول ولم أعلم حينه) ـــــــــــــــــــــــــــــ ببقاء المال (قوله: بأن أشهد ربها إلخ) مثله فيما يظهر أخذ وثيقة بخطه وخته كما يقع الآن (قوله: شرط أن لا يمين) لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (قوله:

وبإمساكها بلا عذر أو حتى يأتى الحاكم) عطف خاص ولم ينظروا لإسقاط اليمين (ولم يقبض ببينة) فضاعت جملة حالية (كالرهن لا إن قال: لا أدرى متى تلفت) ولو منعها بلا عذر (أو ضاعت من سنين وكنت أرجوها) ولم لم يخبر بذلك (كقراض نضّ ولك) على ما رجح (أخذ قدر ما ظلمت به) من وديعة أو غيرها ومنه ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: فيصدق ويحلف إن كان منهما (قوله: وبإمساكها بلا عذر) أى: وضمنها بإمساكها بلا عذرٍ ثابت بأن لم يكن هناك عذر أصلًا أو كان العذر محتملا فإن كان لعذر ثابت لم يضمن (قوله: أو حتى يأتى الحاكم إلخ) أى: إذا امتنع من دفعها فهو متسبب فى ضياعها فإن كانت عليه بينة لم يضمن لعذره بعدم تصديقه فى دعوى الرد حينئذ ومثل الحاكم البينة (قوله: ولم ينظروا لإسقاط إلخ) أى: حتى يعذره بالمنع للإتيان للحاكم مطلقا (قوله: كالرهن) أى: يضمنه إذا امتنع من تسليمه حتى يأتى الحاكم ولا بينة عليه (قوله: لا إن قال لا أدرى متى تلفت) أى: أقبل إن تلقانى أو بعد لحمله على التلف قبل وأنه لم يعلم به إلا بعد لقائه (قوله: أو ضاعت) عطف على قوله لا أدرى (قوله: من سنين) وأولى أقل وهل وإن لم يقل كنت أرجوها أو يقال إن مضت مدة يمكنه فيها الإعلام ولم يعلمه فإن قال: إنما سكتّ لأنى كنت أرجوها قبل منه وإلا لم يقبل (قوله: وكنت أرجوها) أى: والحال أنه قال ذلك وإلا ضمن لأن من حجة ربها أن يقول لو أعلمتنى كنت أفتش عليها ويحتمل أن هذا غير قيد واستظهره الزرقانى (قوله: كقراض نض) تشبيه تام فى قوله وإن طلبته فلم يدفع إلى هنا فحكم عامل القراض حكم المودع فى هذه المسائل وأما امتناعه قبل النضوض فلا يوجب عليه ضمانًا (قوله: ولك على ما رجح إخذ إلخ) أى: خلافا لما مر عليه صاحب الأصل لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ولخبر هند بنت عتبة بن ربيعة لما شكت إليه عليه الصلاة والسلام أبا سفيان لا يعطيها طعامًا يكفيها وولدها فقال لها: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف, وأما خبر «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» فقال بن رشد: معناه لا تأخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ بلا عذر) ومن العذر اشتغال المرأة بخدمة زوجها (قوله: عطف خاص) يعنى أن فرع حتى يأتى الحاكم من فروع بلا عذر وعطفه بأو إمَّا على اكتفاء بعضهم بالمغايرة بالعموم والخصوص أو يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص (قوله: كالرهن) تشبيه فى الضمان إذا أمسك ما يصدق فى رده فضاع وهو ما لا يغاب ولم يتوثق عليه (قوله: كقراض) تشبيه تام فى جميع ما مر (قوله: وديعة أو غيرها) خلافا لمن استثنى

سرقة الزكاة أو حق بيت المال (إن أمنت) على نفسك وعرضك (وإن من غير الجنس وأجرة محلها على ربها لا حفظها إلا لشرط أو عادة مثلك) راجع لهما (وإن تعدد الوصى أو المبضع أو المودع فالأعدل وإن قال: هى لأحدكما ونسيته تحالفا ـــــــــــــــــــــــــــــ أزيد من حقك فتكون خائنًا وقال ابن رزق: إنه ورد على سبب وهو أنه - عليه الصلام والسلام - سئل عمن أراد وطء امرأة ائتمنه عليها رجل قد بان الأصح من قولى مالك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه ليس بما يحتج به وإن خرجه الترمذى لأنه بجميع طرقه واه بل قال أحمد بن حنبل: إنه باطل لا أعرفه من وجه يصح وقال الشافعى: ليس بثابت وابن الجوزى لا يصح من جميع طرقه كذا لابن جحر فى تخريج أحاديث الرافعى وإن كان السخاوى قال: إنه بانضمام طرقه يقوى (قوله: وعرضك) فإن حفظ العرض واجب كالنفس (قوله: وإن من غير الجنس) أى: وإن كان ما يأخذه من غير جنس ما ظلم به (قوله: وأجرة محلها) أى: الوديعة (قوله: لا حفظها) لأنه ليس من عادة الناس (قوله: راجع لهما) أى: المحل والحفظ أى: له أجرة المحل إلا لشرط أو عادة بعدمها وليس له أجرة الحفظ إلا لشرط أو عادة بها (قوله فالأعدل) أى: يجعل بيده وأولى عدل مع فاسق وضمانها حينئذ ممن فى يده على الأظهر فإن استويا فى العدالة فبأيديهما كما فى الشامل ولا ضمان إن اقتسماها فإن كانا غير عدلين فظاهر المدوّنة وضعها عند غيرهما وقال سحنون وجزم به عياض: تبقى بأيديهما إلا فى الوصيين فإن الحاكم يعزلهما (قوله: وإن قال هى لأحد كما إلخ) سواء كانت باقية أو دفعها وقال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكر قبضها حلف أنه دفعها لأحدهما ونسيه وغرم مائة لهما لتمسكه بالأصل من براءة الذمة نكل حلفا وأخذا منه مائتين لكل مائة ومن نكل لا شئ له فإن نكلا لم يكن على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه لأنه هو الذى أبى اليمين فردها إن وجبت عليه هذا إن اتحد قدرهما كما مثل فإن اختلفا بأن أودعه شخص مائة واقتسما مجموع المائة والخمسين كما فى البنانى وفى (عب) ولا يقبل ـــــــــــــــــــــــــــــ الوديعة لأنه التزم حفظها وحديث: «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» وارد على الفروج خاصة على أنه قد تكلم فى صحته فلا يقال العبرة بعموم اللفظ (قوله: سرقة الزكاة) وتقوم نيته مقام نية المزكى كالحاكم عند أخذها كرها (قوله:

{باب العارية}

وقسمت) كنكولهما (بخلاف الدين فيغرمه) إن حلفا. {باب} (ندب إعارة) مالك الذات بلا حجر ولا تجوز لمالك الانتفاع بنفسه فقط) كالضيف ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله بعد قوله هى لأحد كما إلخ ليست لأحد كما أشعر قوله: وإن قال إنه حتى فإن مات وقال الوارث لا أدرى لمن هى منكما إلا أن مورثى كان يذكر أنها وديعة وقفت حتى يثبتها أحد بالبينة فيأخذا (قوله: كنكولهما) كما هو القاعدة إذا قيل تحالفا كان نكولهما كحلفهما فإن نكل أحدهما أخذها الحالف (قوله: بخلاف الدين إلخ) لأنه فى ذمته والوديعة أمانة واعترض بأن الذى فى ذمته مائة وةاحدة قد تنازعاها إلا أن يقال يشدد فيما فى الذمة والذى فى (بن) أن فى كل من الدين والوديعة خلافا ونص نقل ابن عرفة وفى كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثهما: التفرقة المذكورة اهـ قاله المؤلف فى حاشية (عب). {باب العارية} (قوله: ندب إعارة إلخ) لقوله تعالى: {وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون} وفى الحديث: «كل معروف صدقة» وهذا ذكر لحكمها الأصلى وقد تجب أو تحرم أو تكره (قوله: مالك الذات إلخ) وإن لم يصح بيعها كجلد أضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد خرج إعارة الفضولى ملك الغير فإنه غير منعقد كهبته ووقفة وسائر ما أخرجه على غير عوض (قوله: بلا حجر) أى: حالة كون المالك ملتبسا بعدم الحجر خرج ووقفه والعبد ولو مأذونًا لأنه إنما أذن له فى التصرف بعوض لا فى نحو العارية إلا ما كان استئلافًا والمريض والزوجة بأكثر من ثلثه فلا تصح إعارتهم (قوله: ولا تجوز لمالك الانتفاع إلخ) فإن أراد نفع غيره به فعلى وجه إسقاط الحق إن كان ذلك الغير من ـــــــــــــــــــــــــــــ وعرضك) من النسبة للخيانة (قوله: بخلاف الدين) لأن اشتغال الذمة فيه أقوى وقال بعضهم الدين كالوديعة. {باب العارية} واوية من التعاور التناب أصلها عورية فعلية بفتحتين تخفف ياؤه وتشدد وقيل فاعولة من عرا يعرو فأصلها عارووة قلبت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء فى نية

والمحبس عليه لذلك إلا ما يتسامح به عرفا وكمستعير فهم تخصيصه وإلا صحت وإن لم تندب (كإعارة مسلم لذمى) تشبيه فى الحرمة (أو إجارته له بخصوصه وتصدق) المسلم (بثمن رعى الخنزير وعصر الخمر) للكافر (وما زاد) عمله له (كعموم الناس) كالخياط (إلا أن ينتقل) المسلم لمحل الكافر (فيكره ولا تعار أمة للوطء ولا لخدمة غير ـــــــــــــــــــــــــــــ أهله وإذا قيد بمدة رجع له بعدها كما فى (بن). (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: للانتفاع بنفسه فقط كالإمام والخطيب والمدرس (قوله: إلا ما يتسامح به عرفا) من إنزال الضيف المدارس والربط مدة يسيرة (قوله: كمستعير فهم تخصيصه) أو استعار من وقف إلا على وجه الإسقاط كما مر على ما فى (عب) والحق أن الخلو من ملك المنفعة فيجوز إعارته وبيعه ويورث (قوله: وإلا صحت) أى: وإلا يكن مالكا للانتفاع فقط بل للمنفعة صحت إعارته ولم تندب (قوله: كإعارة مسلم إلخ) من الإضافة للمفعول لأن فيه إذلالا لمسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهى ماضية بعد الوقوع كهبة الذات ويجبر على الإخراج كما فى (بن) وخلافا لـ (عب) فتؤاجر له المنفعة كالأمة لمن تعتق عليه الآتية وأدخل بالكاف إعارته السلام للغزو والأوانى لمن يستعملها فى كخمر ودواب لمن يركبها لأذية مسلم ونحو ذلك مما لازمه ممنوع (قوله: أو إجارته) أى: إجارة المسلم للذمى وفى (عب) جريان العارية على تفصيل الإجارة (قوله: ولا تعار أمة للوطء) لأنه لا يجوز إعارة الفروج وينبغى أنه كتحليله فى عدم الحد والتقويم وإن أبيا وغيرهما الوطء التمتع بما دونه قال (عب). (قوله: ولا لخدمة إلخ) أى: ولا تعار أمة لخدمة غير محرم وتبطل إن قصد ذات المعار وإلا بيعت الخدمة لمأمون رجلا أو امرأة وهذا ما لم يكن المعار مأمونًا ذا ـــــــــــــــــــــــــــــ الانفصال ثم جاء القلب والإدغام ويحتمل أن المخففة فاعلة وقيل يائية من العار انظر (ح) (قوله: والمحبس عليه لذلك) أى: لانتفاعه هو بنفسه فقط فليس له أن يعبر وأما إسقاطه حقه لبعض المستحقين ممن سبق فيجوز ولو بشئ يأخذه وأما العارية لو جازت فلا تخص المستحقين بل تكون للأجنبى الذى لا استحقاق له (قوله: يتسامح به) كإنزال ضيف عنده (قوله: وإلا صحت) أى: وإن لم يفهم تخصيصه للانتفاع بنفسه فيصير مالك المنفعة (قوله: وإن لم تندب) لأنه يكره للمعير أن يعير (قوله: للكافر) لأنه يقر على دينه وأما عصره لمسلم فيرد عليه الأجرة لأنها لم

المحرم) وفى (بن) عن ابن ناجي عن شيخه أبى مهدى: لا نص فى الخلوة بأمة الزوجة والظاهر اختلافه باختلاف الناس اهـ وهو فسحة (وإن أعيرت خدمتها لمن تعتق عليه فهى لها) وكذلك العبد لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات ولا ينتزع منها أجرتها كمن شهد برقه فحكم به ثم رجع الشهود فيرجع عليهما بخدمته ولا ينتزعها السيد لأنه معترف أنه لا يستحق ذلك (والأطعمة والنقود قرض) لا عارية لأن الانتفاع بها إنما يكون بذهاب العين (وعقدها بدالَّها عرفا) ولو غير قول ـــــــــــــــــــــــــــــ أهل فيجوز على ما للخمى واقتصر عليه المواق وبهرام وذكره الزرقانى على أنه معوّل عليه وإن أوهم (تت) أنه مقابل (قوله: وإن أعيرت خدمتها إلخ) ومثل الإعارة الإجارة كما لابن عبد السلام وتضيع الأجرة على المستأجر إلا لرضاع ففى المدوّنة لا بأس به ولا فرق بين حرة وأمة (قوله: لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات) أى: فإذا كان لا يملك الذات فلا يملك المنفعة (قوله: ولا ينتزع إلخ) أى: أنها إذا كانت الخدمة لها كان لا أن تؤاجر نفسها زمنها وليس للسيد منعها ولا انتزاع الأجرة لأنه من قبيل رجوع الإنسان فى هبته (قوله: كمن شهد إلخ) تشبيه لمجرد إفادة الحكم دون القياس عليه كما يفيده (عب) لمناقشة (بن) له بأن السيد يقول بصحة ملك الأمة للأجرة (قوله: فحكم به) أى: بالرق (قوله: ثم رجع الشهود إلخ) فإنه لا ينقض الحكم (قوله: فيرجع) أى: المشهود برقه (قوله: لأنه معترف أنه لا يستحق إلخ) أى: لأن السيد معترف أن العبد لا يستحق ما رجع به وأنه ظلمها به (قوله: قرض) فتضمن ولو قامت بينة على هلاكها ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: لأن الانتفاع بها بذهاب عينها) أى: وشرط العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها (قوله: بدالّها) أى: بدَّال العارية وهو ما يدل على تمليك الذات بلا عوض وإنما تلزم بما يدل أن قيدت بعمل أو أجل (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والمعاطاة فليس لها صيغة ـــــــــــــــــــــــــــــ تخرج عن ملكه لفاسد المعاملة (قوله: بأمة الزوجة) وذلك أنه يخفف فى رقيق كل من الزوجين مالا يخفف فى غيره كما سبق القول بأن عبد الزوج المجبوب الوخش يرى منها ما يراه المحرم وسبق خلاف فى جواز خلوتها (قوله: باختلاف الناس) فى العفى وجمال الأمة وعدمها (قوله: يتبع ملك الذات) فما لا يستقر عليه ملك الذات لا يستقر عليه ملك المنفعة (قوله: قرض) ولو وقعت بلفظ العارية (قوله: ولو غير قول) كالإشارة والظاهر أنه يندرج فيه سكوته عن رد عارية

(وأعنى بغلامك لا عينك بغلامى) كالإجارة) فيتشرط علم العمل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر كما صوبه (بن) رادا على قول (عب): شهر ومن هذا غزل النساء مع بعضهن (وضمن المغيب عليه كسفينة سائرة) وفى المرسى لا يغاب عليها (وسرج دابة) ونحوه لا ثياب العبد لأنه جائز لما عليه كما فى (بن) عن اللخمى (إلا ببينة وفى شرط نفيه خلاف ولغا شرط ضمان ما لا يغاب عليه) والفرق موافقة المعروف الذى هو ـــــــــــــــــــــــــــــ مخصوصة كالبيع (قوله: لا عليك بغلامى) أى: مثلا إذ لا يشترط اتحاد المعان به كالمنفعة وسواء تقارب زمنهما أم لا (قوله: كالإجارة) لما فيها من العوض وذكرها هنا لما فيها من نوع المعروف (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يلزم النقد فى منافع يتأخر قبضه (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة يتأخر قبضها (قوله: ومن هذا) أى: من قبيل أعنى بغلامك إلخ فى كونه كالإجارة فيشترط فيه علم المنفعة بأن تعلم كيفية الغزل وأن لا يتأخر فوق نصف شهر ولابد من بيان البداءة بهذه ثم هذه إلخ (قوله: غزل النساء مع بعضهن) أى: يغزلن عند كل واحد يوما (قوله: وضمن المغيب عليه) أى: ما يعد مغيبًا عليه فى الاصطلاح وهو ما يمكن إخفاؤه (قوله: إلا لبينة) أى: تشهد على الضياع فلا ضمان عليه لأن ضمان المستعير ضمان تهمة يقتفى بالبينة (قوله: وفى شرط نفيه إلخ) أى: فى العمل بشرط نفى ضمان المغيب عليه وعدم العمل به وفى التزامات الخطاب تشهير خلاف وعلى كليهما مالا يفسد العقد وقيل: يفسد ويكون للمعير أجرة ما أعاره (قوله: والفرق) أى: بين مالا يغاب عليه حيث ألغى فيه الشرط اتفاقا وما يغاب عليه حيث جرى فيه خلاف (قوله: موافقة المعروف إلخ) أى: أن الشرط فى الأول لما كان موافقا للمعروف الذى هو أصل ـــــــــــــــــــــــــــــ الفضولى فإن سكوته كإنشائها هنا وإن كان تبرع الفضولى باطلا وأما معاوضاته فصحيحه موقوفة على الإجازة وتظهر ثمرة الخلاف إذا حلف لقد اشترى أو استعار وقد حصل له ذلك من فضولى فيحنث فى الثانى قبل اطلاع المالك دون الأول فتأمله (قوله: بغلامى) أى: مثلا أو بدابتى لأنه لا يشترط التماثل (قوله: وأن لا يتأخر) لئلا يكون من الدين بالدين واغتفروا تأخر نصف شهر (قوله: مع بعضهن) معاونة مناوبة وشروط جوازه ثلاثة معرفة صفة الغزل وأن يشرع فيه قبل نصف شهر وأن يعلم الترتيب تبدأ هذه ثم هذه وهكذا (قوله: سائره) أى: فى

أصل الباب ومخالفته (وحلف فيما علم أنه بلا صنعة ما فرط) كالسوس والنار على أحد القولين نظرا لكونها محرقة بنفسها ورأى فى الثانى أنها تكون من سببه فضمنه حتى يثبت أنها ليست منه كما في (بن) وغيره (وبرئ فى كسر آلة الحرب كالسيف والرمح (إن رئيت معه فى اللقاء ولم يثبت تعتديه) عليها فى الاستعمال (كآلة غيره) كالقدوم (إن فعل بها فعل مثلها ولا يخالف المسافة) ولو لمثلها على الراجح كما فى (حش) وغيره (ولا يفعل الأضرّ) كالحجر بدل القمح ولو أخف (إلا بإذن وإن عطبت بزيادة مسافة) مطلقا (أو ما تعطب به من غيرها) كالجل والفرق ـــــــــــــــــــــــــــــ الباب جرى فيه الخلاف ولما كان فى الثانى غير موافق اتفق على إلغائه (قوله: فيما علم أنه إلخ) أى: فيما شأنه أن يعلم أنه بلا صنعة كان المعار مما يغاب عليه أم لا وبهذا اندفع ما يقال: إذا علم أنه بلا صنعة فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط وإذا نكل غرم ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة (قوله: ما فرط) أخذ من هنا وجوب تفقد العارية كالرهن والوديعة ونحوهم تفقد ما فى أمانتهم مما يخاف بترك تفقده حصول العيب ونحوه فيه لأن هذا من باب صيانة المال فإن لم يفعل ذلك تفريطا ضمن وحيث ضمن فإنه يضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه إلا أن يغيب المقصود فقيمة جميعه على ما صوبه (بن). (قوله: إن رئيت معه فى اللقاء) وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ضرب مثله لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لأن بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدى بخلاف غيرها ومثل البينة القريبة بأن ينفصل القتلى ويرى على السيف أثر الدم وما أشبه ذلك من القرائن قال الزرقانى (قوله: كما فى حش وغيره) أى: وخلافا لما فى (عب) و (عج) من أن الراجح جواز المخالفة (قوله: ولا يفعل الأضرّ) فى غير المسافة (قوله: إلا بإذن) عائد للأمرين قبله (قوله: مطلقا) أى: كانت تعطب بها أم لا (قوله: أو ما تعطب به من غيرها) أى: أو عطبت بزيادة ما تعطب به من غيرها (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ نهر يمكن الإخفاء فيه بالذهاب حيث شاءا ما بركة محصورة فكالمرسى (قوله: بلا صنعة) أى: شأنه ذلك فلا ينافى أنه قد يتولد من وضعه فى محل حارٍ ولا ينشر مثلا فلذا حلف (قوله: محرقة بنفسها) أى: قد تتأجج من غير صنع منه (قوله: فى اللقاء) لأن الشأن فيه المحافظة على السلاح فلذا حمل على عدم التعدى حتى

كما أفاده شيخنا أن المسافة محض تعد متميز بخلاف الحمل فمصطحب بالإذن (فله قيمتها أو كراء لمزيد وإلا) بأن لم تعطب أو زاد مالا تعطب به (فالكراء والتعبيب وكثرة التعدى فى المسافة كالعطب) فى التخيير وأرش العيب بدل القيمة (والمكترى كالمستعير والرديف الحر) ولا شئ على العبد (إن لم يعلم بالتعدى اتبع إن تعذر المردف وإلا) بأن علم (خير ربها) فى اتباع أيهما (واعتبرت القيمة يوم انقضاء أجلها بعدما ينقصه مباح الاستعمال ولزم ما شرط أو اعتيد أو ظن الإعارة له) ولو فى البناء والغرس وما فى الأصل من إخراجه ودفع ما أنفق ضعيف كما فى ـــــــــــــــــــــــــــــ فمصطحب بالإذن) أى: فتعد مصحوب بالمأذون فيه (قوله: فله قيمتها) أى: وقت الزيادة لأنه وقت التعدى (قوله: أو كراء الزائد) وخبرته تنفى ضرره ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوى كراؤها فيما استعارها إليه؟ فإذا قبل عشرة قيل وكم يساوى كراؤها فيما حمل عليها أو سارته؟ فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له (قوله: بأنلم تعطب) زاد ما تعطب به أولا (قوله: أو زاد مالا تعطب به) أى: سواء عطبت أولا وهذا فى غير المسافة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة كما علم (قوله: فالكراء) أى: كراء الزائد (قوله: والمكترى كالمستعير) أى: فى تفصيل الضمان بالزيادة السابقة (قوله: ولا شئ على العبد) وكذا المحجور لأنهم أصحاب شبهة وهذا فى حالة عدم العلم بالعداء وإلا كان جناية فى رقبة لعبد وضمن المحجور لأنه لم يؤمن كما مر أفاده المصنف بحاشية (عب). (قوله: اتبع إن تعذر إلخ) خلافا لأشهب اللخمى لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: خير ربها إلخ) ولو ما مال المستعير (قوله: واعتبرت القيمة إلخ) أى: حيث قيل بالضمان فى هذا الباب فإن القيمة تعتبر يوم انقضاء أجلها إلخ بعد حلفه لقد ضاعت ضياعًا لا يقدر على ردّها معه لأنه يتهم على أخذها بالقيمة بغير رضا ربها (قوله: مباح الاستعمال) وأما غيره فيضمنه (قوله: ولزم ما شرط إلخ) أى: من زمان أو عمل (قوله: من إخراجه) أى: قبل المعتاد ـــــــــــــــــــــــــــــ يثبت (قوله: ولا شئ على العبد) حيث لم يعلم بالتعدى كما قال فإن علم فجنابة فى رقبته (قوله: من إخراجه) أى: من أن للمعير إخراجه قبل تمام المدة

(حش) وغيره (وإن انقضت مدة البناء أو الغرس فكالغاصب) يأتى أنه يؤمر بالنقص أو يدفع له قيمة المقلوع (إلا لشرط والقول لربها أنه) أى: دفعها (كراء) لا عارية (إلا أن يتكل وتحلف مالم يأنف مثله الكراء) لمثلها عرفا (فالبعكس) القول لك أنها إعارة إلا أن تنكل (وحيث صدق ربها فله ما سمى) من الكراء (إن أشبه وإلا فأجرة المثل والقول لربها بيمين فى حد المسافة إلا أن يجاوزه) قبل النزاع (فللمستعير ورسولهما لغو) إذا صدق أحدهما لا يكون شاهدا هنا (وصدق) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وغيره) الحطاب وابن غازى (قوله: مدة البناء) أى: المشترطة أو المعتادة (قوله: فكالغضب) وإن كان مأذونًا لدخوله على ذلك بتحديده بزمن قد انقضى (قوله: بالنقض) أى: بنقض البناء أو الشجر مع من يتولى النقض بتقدير نقضه ومن يتولى تسوية الأرض إن لم يكن يتولى ذلك المستعير بنفسه أو بعبيده وإلا فلا فإن لم يكن له منقوصًا قيمة أخذه مجانًا وعليه فلا يرجع على المستعير بقيمة الهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب (قوله: أى: دفعها) أى: المتفق عليه بينهما وإنما الخلاف فى صفته ودفع بهذا ما يقال كيف يكون القول لربها كراء مع أن القول لمنكر العقد وحاصله أن ذاك إذا اختلف فى وجود العقد وهو هنا متفق عليه تأمل (قوله: مالم يأنف إلخ) قيد فى قوله والقول لربها (قوله: إلا أن ينكل) أى: فالقول له بيمين وأخذ الكراء الذى زعمه فإن نكل فلا شئ له كما للزرقانى وفى (تت) لهكراء المثل (قوله: والقول لربها بيمين فى حد المسافة) كأن قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو فى أثنائه لأن المستعير مدع زيادةً الأصل عدمها (قوله: إلا أن يجاوزه) أى: الحد لذى ادعاه المعير سواء وصل غاية ما ادعاه المستعير أم لا (قوله: فللمستعير) أى: فالقول للمستعير فلا كراء عليه فى الزائد ولا ضمان عليه إن عطبت لكن إنلم يبلغ غاية ما ادَّعاه لم يصدق فى الزائد على محل النزاع وهذا كله إن أشبه وإلا فالقول لربها (قوله: لا يكون شاهدا هن) أى: بخلاف ما تقدم فى الوديعة وفى (عب) و (الخرشى) الفرق بأنها هنا من قبيل الشهادة ـــــــــــــــــــــــــــــ اللازمة (قوله: المقلوع) وليس كذا الشبهة لدخوله هنا على مدة محدودة (قوله: إلا أن يجاوزه فللمستعير) أى: فى القدر الذى ساره بالفعل بحيث لا يلزمه كراء فيما بعد لمجاوزة ولا يمكن من تماما ما أعاده انظر (عب).

{باب الغصب}

المستعير (أنه رد ما لا يضمن) إلا لتوثق ببينة على أرجح القولين كنظائر الباب (وضمن من زعم أنه رسول) عند عدم البينة وما فى الأصل ضعيف كما فى (ر) و (حش) (ومؤنة أخذها وردها على المستعير وعلفها) بفتح اللام (على ربها) على الأرجح. {باب الغصب} ـــــــــــــــــــــــــــــ على فعل النفس لقبضه إياها من المعير فكأنه هو المستعير ولا كذلك فى الوديعة لأن الرسول لا يملك كالمرسل إليه فلم ينزل منزلته فإن قلت: هذا لا يظهر فيما إذا كانت الشهادة للمعير فالجواب: أنه عارض شهادته له سكوته بعد مجاوزة الحد الأول فهو كتكذيبه تأمل (قوله: أنه رد مالا يضمن) وهو ما لا يغاب عليه بخلاف ما يضمن فلا يصدق فى رده وإن قبضه بلا بينة على المنصوص (قوله: على أرجح إلخ) مقابله ما فى الشامل من تصديقه ولو توثق عليه ببينة لأن العارية بابها المعروف يغتفره فيها مالا يغتفر فى غيرها (قوله: كنظائر الباب) وهو أن كل ما قبضه ببينة مقصودة للتوثق لا يصدق فى رده (قوله: من زعم أنه رسول) صدقه المرسل أم لا وإن كان عبدا كانت جناية فى رقبته (قوله: أخذها) أى: نقلها المكان المستعير (قوله: وردّها) أى: لربها (قوله: على المستعير) لأن الإعارة معروف فلا يكلف أجرة معروف صنعه (قوله: بفتح اللام) أى: ما يعلف به وأما العلف بسكون اللام وهو تقديم العلف للدابة فعلى المستعير (قوله: على ربها) طالت المدة أم لا لأنه لو كان على المستعير كان كراء وربما كان أكثر من الكراء فتخرج عن العارية. {باب الغصب} قال فى المقدمات التعدى على مال الغير سبعة أقسام مجمع على تحريمها الغصب والحرابة والاختلاس السرقة والجناية والإذلال والجحد اهـ إن قلت قال - عليه الصلاة والسلام - فى خطبة ثانى النحر: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا» فى بلدكم هذا والمشبه به يكون أقوى وهو هنا منحط ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الغصب}

أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز) لإصلاحه (أو عفا المغصوب) لحق الله تعالى (كمدعيه على من علم بخلافه) ـــــــــــــــــــــــــــــ عن المشبه ككثيرة فى نظر الشرع فالجواب: أن التشبيه وقع بحسب اعتقادهم فإنهم كانوا يعظمون البلد والشهر جدًا اهـ (ح) عن الذخيرة اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أخذ الذات) من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف أى: أخذ آدمى الذات والمراد بالأخذ الاستيلاء لا خصوص الأخذ الحسى بالفعل بل حيلولة الظالم بين المال وبين ربه وشمل فتح قيد العبد ونحوه على أنه من الغصب القرافى ولابد أن يتناول الأخذ عقد الإسلام أو الذمة فأخذ الحربى غير غصب فلا ضمان عليه وإن كان مخاطبًا بالفروع (قوله: أما المنفعة إلخ) قال القلشانى: وفى معناه إتلاف الشئ الذى لم يقصد تملكه (قوله: قهرا) خرج به الأخذ عن طيب نفس كالوديعة والأخذ غيلة لأنه لا قهر فيه لأنه قد مات مالكه وبعده لا قهر (قوله: تعديا) بأن يكون لا شبهة له خرج به الأخذ من المحارب وأخذ الأب ونحوه مال ابنه قهرا عنه للشبهة والأخذ من المدين قهرًا (قوله: بلا حرابة) زادة لإخراج الحرابة فإنها الأخذ على وجه يتعذر معه الغوث فافترقا من حيث الجملة واعترضه ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن فيه تركيبًا فى التعريف وهى توقف معرفة المحدود على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص منه أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا حرابة لسلم من ذلك كذا فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه ولو قال بلا خوف قتل بدل بلا حرابة لسلم من ذلك كذا فى (ح) والبنانى وليتأمل قوله ولا أخص من أعمه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وأدب) أى: وجوبًا باجتهاد الحاكم بعد أخذ ما غصبه (قوله: لإصلاحه) لا للتحريم لرفع القلم عنه (قوله: أو عفا إلخ) خلافا للمتيطى (قوله: كمدعيه) تشبيه فى الأدب (قوله: على من علم بخلافه) وهو من لا يتهم به وإن اتهم بغيره أو هو من أهل الخير والدين قال فى (النوادر): محل الأدب إذا كانت الدعوى على وجه المشاتمة لا على وجه التلط نقله البنانى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: تعديا) خرج أخذ مال الولد لأنه له شبهة فى مال ولد, الحديث: «أنت ومالك

وهو الصالح فى الأصل (وفى حلف المجهول) إذا ادعى عليه الغصب (خلاف) أما المعلوم بالعداء إذا ادعى عليه فيحبس ويضرب قال سحنون: ويصح إقراره فى ذلك وهو أليق بما حدث من الفجور وضمن قيمته يوم الاستيلاء لفواته (وإن بسماوى أوحد) فعل مقتضيه عند الغاصب (وجاز تملك ما دخل فى ضمان الغاصب بمفوت) على الأرجح (وألا) يفت (فلربه تضمينك) بقدر ما أخذت (إن أعسر الغاصب أو علمت بالغصب ولا يضمن المتسبب إلا لتعذر المباشر إلا أن يكرهه على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وهو الصالح فى الأصل) أى: وليس المراد به الصالح العرفى وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد بحسب الإمكان (قوله: المجهول) أى: المجهول حاله وهو من لا يعرف بخير ولا شر (قوله: خلاف) الثانى أظهر فإن الغصب لا يثبت إلا بعدلين لأنه من باب التخريج وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها قال ابن يونس: ولا أدب على راميه وخالفه الباجى (قوله: ويصح إقراره) عين المدعى فيه أم لا لأن إكراهه بوجه جائز (قوله وضمن) أى: الغاصب ولو غير مميز والضمان فى ماله إلا أن تبلغ دية الجرح الثلث فعلى عاقلته كما يأتى (قوله: أوحد) أى: وإن كان فواته لأجل حد (قوله: فعل مقتضيه عند الغاصب) أى: فعل مقتضى الحد من حرابة أو قتل أو ارتداد ونحوها عند الغاصب وأما إن فعله قبله فلا ضمان عليه كما لـ (تت) وبه قرَّر ابن فرحون كلام ابن الحاجب خلافا فقال أشهب: يخبر ربه فإن أسلمه لهما تبع الغاصب بنصف قيمته يوم الغصب إلا أن تكون أكثر من أرش الجناية على الثانى وإن شاء فداه بالأرش وتبع الجانى بالأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غصبه. اهـ ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أن الجناية الكائنة عند المغصوب منه لا يؤخذ بها الغاصب قاله الرماصى (قوله: وجاز تملك الخ) بسائر وجوه التملك من بيع وهبة وارث (قوله: بمفوت) من المفوتات الآتى بيانها (قوله: فلربه تضمينك) ولا رجوع بما ضمنه على بالغصب لأنك والغاصب سواء (قوله: إلا لتعذر المباشر) لعدم أو غيبة. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأبيك» والمتعدى من لا شبهة له فلا يسمى غصبا وإن حرم (قوله: وهو أليق) إشارة إلى ما فى المسألة من الخلاف (قوله: عند الغاصب) لأنه يضمن ولو بسماوى لأنه ظالم ولا يضمن ما فعله قبله (قوله: على الأرجح) ولو كان لا يرد قيمته لأن رد

إحضار المال فسيان) كما فى الخرشى (كأن حفر بئر المعين فأراده) أى: ذلك المعين (آخر) فسيَّان ويقتص منهما (ومن حفر لغبر معين ضمن إلا أن يردى غيره) فعلى ذلك الغير أما إن حفرها لمصلحة فلا شئ عليه (ومن أطلق ممسوكا) آدميا أو غيره (ضمنه إلا أن يقدر ربه على إمساكه أوينا كل العبد) بالقيد فلا يضمن من أطلقه (ونقل المثلى فوت فى التعدى وإن بغير كلفة) بخلاف المقوم والبيع الفاسد (فلا يقضى برده) لمحل الغصب (بل بالمنع منه توثقًا) حتى يوفى مثله ببلده ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فسيان) لأن هذا وقع من كل مباشرة بخلاف الأولى لم يقع من المكره إلا كراه كذا فرق ابن عرفة بينهما اهـ مؤلف (قوله: ويقتص منهما) ظاهره ولو لم يعلم المردى بقصد الحافر وهو أحد قولين واستظهر ابن عرفة عدم القصاص منه حينئذ ومعلوم أن شرط القصاص المكافأة وإلا فلا قصاص على غير المكافى (قوله: ومن حفر لغير معين) أى: بغير ملكه بأن كانت بملك الغير أو بالطريق أو قربه بلا حائل أو بملكه بقصد الإضرار كوقوع السارق وإن لم يقصد هلاكه (قوله: فعلى ذلك الغير) ولو أعدم الحافر (قوله: أما إن حفرها لمصلحة) أى: بملكه بأن كانت لمنع السارق أو حفظ الزرع (قوله: ومن أطلق إلخ) وفى معناه من سقى دابة واقفة ببئر لتشرب فذهبت ولولا سقيها لم تذهب لوجوب سقيها وحفظها لربها (قوله: آدميا) ولو حرا ويضمن ديته كما يأتى (قوله: أو يناكل العبد) والقول لربه فى عدم قصد النكال إلا لقرينة على كذبه فالقول للمطلق (قوله: بخلاف المقوم) أى: فلا يكون نقله فوتا إلا أن احتاج لكبير كلفة (قوله: والبيع الفاسد) أى: وبخلاف البيع الفاسد فإن النقل فيه لا يكون فوتا إلا إذا احتاج لكافة وسواء كان مثليًا أو مقومًا (قوله: فلا يقضى إلخ) تفريع على كون النقل فوتا (قوله: بل المنع منه إلخ) أى: بل يقضى بمنع الغاصب من المغصوب أى: من التصرف فيه بأكل أو هبة وترد ولا يجوز للموهوب له القبول إن علم بالغصب ولا التصرف فيه بأكل وقولهم الحرام ـــــــــــــــــــــــــــــ القيمة واجب مستقل وهذا معنى قولهم: الحرام لا يتعدى لذمتين أى: بعد الفوات (قوله: إحضار المال) كالوديعة نعتم إن نهبها الظالم من حرزها بنفسه من غير مدخلية لمن هى عنده لا ضمان (قوله: أو يناكل) أى: يضاره (قوله: والبيع الفاسد) محترز قوله فى التعدى فلا يكون فوتا إلا إذا كان كلفه (قوله:

(وفوات المقوم مع وجوده بخير) لأن المقومات تراد لأعيانها فلأربابها فيها أغراض فجعل إليهم سبيل لها (بينه مجردًا) ولو ذبح على الصواب خلافا لما فى الخرشى والخيرة تنفى الضرر (وقيمته ووجب فى المثلى الصبر لبلد الغصب) ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتعدى ذمتين فليس مذهبنا ولو سلم فيحمل على ما إذا تقرر بذمة الأول ومن هنا يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات عند الغاصب ولزمه قيمته حيث علم أن الغاصب لا يدفع القيمة وبه أفتى البدر القرافى وغير واحد وفى (المدخل): منع أكل أطراف الشاة التى تؤخذ مكسا وشراؤه لا يبيحه ومقتضى ما لابن ناجى جواز الأكل لمن وهب له حيث لزمت القيمة الواهب وهو ظاهر قول المصنف وجاز تملك ما دخل فى ضمان إلخ واعتمده شيخنا العدوى فى حاشية الخرشى لأن دفع القيمة واجب مستقل قال: كما يفيده المعيار وكما حكى الفقيه أبو عبد الله القروى أن السلطان أبا الحسن المرتبى دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانواة أهل علم ودين فكان منهم من قال: أنا صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل بكله ومنهم من قال: هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإنى صائم فسألهم الشيخ وأظنه أبا إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول: طعام شبهة تسترت منه بالصوم وقال الثانى: كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر كالغاصب وقال الثالث: اعتمدت القول بأن الغلات للغاصب وقال الرابع: طعام مستهلك ترتبت القيمة فى ذمة مستهلكه فحل لنا تناوله وقد مكننى منه فحل لى قلت وهذا صريح الفقه ولبابه وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه فاستخلصته وأوصلته إلى أربابه فكانه قد تصدق بما أخذ قلت وهذا أحرى بالصواب لجمعه بين الفقه والورع قاله سيدى أحمد زروق فى (شرح الإرشاد) (قوله: وفوات المقوم إلخ) وأما إن لم يحصل فيه فوت فيتيعن أخذه (قوله: لأن المقومات إلخ) أى: بخلاف المثل فلا يراد لعينه ولذا وجب الصبر فيه (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا أخذه مذبوحًا يأخذ ما نقصه عن قيمته حيا وهو أحد قولين فى الحطاب (قوله: تنفى ضرره) لأنه قادر على تضيمن الغاصب القيمة (قوله: ووجب فى المثلى) أى: إذا حصل فوت ولو مع وجوده (قوله: لبلد الغصب) فإن لم يمكن الرجوع له غرم قيمته بها كما فى الحطاب عن ـــــــــــــــــــــــــــــ لما فى الخرشى) من أنه يأخذه ونقص الذبح.

لا المقوم وقد صرح به الأصل (ووجود المثلى وألغى الرخص والغلاء ولزم بيع الغاصب إن أجيز لظن بقاء عيب فظهر نفيه) وأنه زال (وفاتت نقرة) قطعة عين (صيغت وطين لبن وقمح طحن أو زرع وعجين خبز وبيض أفرخ إلا بطير المغصوب) أما إن أفرخ غير بيضه بطيره فأجرته (وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخلل خمر ـــــــــــــــــــــــــــــ البرزلى وجاز أن يصطلحا على شئ (قوله: لا المقوّم) أى: فلا يجب الصبر فيه لبلد الغصب لأن الواجب فيه القيمة يوم الغصب فى محله فلا فرق بين أخذها ببلد الغصب أو غيره لعدم الزيادة (قوله: وألغى الرخص إلخ) أى: فلربه المثل ولو كان غصبه بوقت رخص أو غلاء (قوله: ولزم بيع الغاصب) فليس لربه الرجوع لأنه لو شاء تثبت (قوله: إن أجيز) أى: أجازه المغصوب منه (قوله: بقاء عيب) أى: كان به عند المغصوب منه أو حدث عند الغاصب (قوله وأنه زال) أى: عند المشترى وكذا عند الغاصب على الراجح كما يؤخذ من الحطاب لمن تأمله خلافا لقول بعض القرويين له الرد (قوله: وفاتت نقرة إلخ) أى: فلا يقضى بردها بل يلزم المثل (قوله: وطين لبن) أى: جعل لبنا فيفوت وفيه المثل إن علم وإلا فالقيمة لأن المثلى الجزاف يضمن بالقيمة وإنما كان الطين مثليًا لأنه يكتال بنحو القفة لا يقال الامتناع من أخذ المثل فى الجزاف للزوم ربا الفضل وهو غير موجود هنا لأنا نقول الامتناع هنا للمزابنة تأمل (قوله: وقمح طحن) إنما جعل الطحن هنا ناقلا مفيتا دون باب الربويات للاحتياط لجانب الغاصب لئلا يضيع عمله باطلا وهو وإن ظلم لا يظلم واحتيط هناك لجانب الربا (قوله: وبيض أفخر) فعليه مثل البيض والفراخ للغاصب (قوله: ألا يطير المغصوب) أى: إلا أن يكون البيض أفرخ يطير المغصوب منه باضه عند الغاصب أو عند ربه أو كان غير بيضه فلا يفوت بل يأخذ الفراخ المغصوب منه وعليه للغاصب أجرة تعبه (قوله: فأجرته) أى: فلرب الطير أجرةمثله فى حضنه ولا شئ له فى نقصه إلا أن يتفاحش فله أخذ قيمته يوم الغصب ولا كراء (قوله: وعصير تخمر) لانقلابه لما لا يجوز تملكه فيضمن مثله إن علم وإلا فقيمته وظاهره ولو كان لذمى مع أنه يملك الخمر (عب) وينبغى أنه كتخلل خمرة (قوله: وإن تخلل) أى: العصير كان ابتداء أو بعد تخمره فيما يظهر كما لـ (عب) (قوله: خير) أى: فى أخذه خلا أو مثلا عصيره إن علم (قوله: كتخلل خمر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: صرح به فى الأصل) فيما يأتى بقوله: وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله

لذمى ولغيره تعين) الخل) (وضمن كلبا مأذونًا) وغيره ليس مالا (وجلد ميتة وإن لم يدبغ بما يقول العارفون) على فرض بيع ذلك (وجنايته) أى: الغاصب (بالقتل ملغاة) فيغرم القيمة يوم الاستيلاء لا يوم القتل (أما الأجنبى) إن قتل العبد المغصوب (فإن شاء المالك اتبعه) بالقيمة يوم القتل (والغاصب بفضل ما عليه) من القيمة يوم الاستيلاء إن زادت (وإن شاء تبع الغاصب فيختص بالجناية وإن جنى هو وأجنبى بجرح فلربه أخذه وإلا رش من الجانى وله قيمة الغصب فالأرش للغاصب وإن غصب أرضا وبناها فلربها كراؤها فيما مضى ـــــــــــــــــــــــــــــ لذمى) تشبيه فى التخيير إلا أنه يخير هنا بين أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب ومثل الذمى المعاهد والمستأمن (قوله: ولغيره تعين) أى: وإن تخلل الخمر لغير الذمى وهو المسلم فقط تعين الخل وسواء تخلل بنفسه أو بصنع (قوله: وغيره ليس مالا) فلا يضمن لأنه خارج عن الغصب (قوله: فيغرم القيمة يوم الاستيلاء إلخ) لأن القاعدة أن أسباب الضمان إذا تعددت من فاعل واحد العبرة بأولها وهذا أحد قولى ابن القاسم وبه قال أشهب واستظهره ابن عبد السلام وقوله الآخر وبه قال سحنون غرمها يوم القتل لأنه نقل ثان ومن حجة ربه أن يقول لا أؤاخذ بوضع اليد وغنما أؤاخذه بالقتل ابن رشد وهو أقبس (قوله: إن قتل العبد إلخ) إلا أن يكون قتله لعدائه عليه ولم يندفع بغير القتل فلا ضمان على الجانى وإنما الضمان على الغاصب لما تقدم أنه يضمن ولو بالسماوى (قوله: بالقيمة يوم القتل) ولو نقصت عن قيمته يوم الاستيلاء (قوله: والغاصب) عطف على الضمير فى اتبعه أى: واتبع الغاصب بفضل إلخ إذ لا يلزم الجانى إلا غرم قيمته يوم الجناية (قوله: فيختص بالجناية) أى: فيختص الغاصب بقيمته يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب ولا يقال الغاصب لا يربح فكيف يربح هنا لأنا نقول لما غرم قيمته لربه يوم الغصب ملكه فلا كلام لربه فى الزيادة (قوله: وإن جنى هو) أى: الغاصب (قوله: والأرش من الجانى) كان هو الجانى أو الأجنبى (قوله: وله قيمة الغصب) أى: القيمة التى أوجبها الغصب وهى قيمة الشئ المغصوب يوم الاستيلاء وليس له أخذه وتضمين الغاصب الأرش (قوله: فلربها كراؤها) ظاهره أنه بمجرد البناء له ـــــــــــــــــــــــــــــ تضمينه ومعه أخذه (قوله كراؤها) ظاهره ولو لم ينتفه بها وهو قول الناصر

براحا وله إزالة بناء وخياطه أو أخذ قيمة الشقة ونحو الحجر) والخشب الذى تعلق به بناء الغاصب (ودفع قيمة النقض) فيما إذا غصب أرضه وبنى فيها (بإسقاط أجرة الإزالة) حتى تسوى كالأول (إن كان يؤاجر) لا إن كان يتولاها الغاصب بنفسه أو خدمه (وإن غصب مركبا نخرا فعمرها فعليه) فيما مضى ـــــــــــــــــــــــــــــ الكراء وإلم يستعمل وهو ماللناصر وفى (عب): أنه خلاف النقل والنقل ما فى الموّاق وبهرام من أنه لابد من الاستعمال وإلا فلا شئ له وله الكراء بقطع النظر عمن يعمرها كما هو ظاهر إطلاقهم لأنها ينتفع بها مع عدم البناء بخلاف مسئلة السفينة الآتية (قوله: براحا) أى: خاليا من البناء (قوله: وله إزالة بناء) أى: للمغصوب (قوله: إزالة بناء) بالأرض أو على عمود أو خشبة ونحوه أو كان المغصوب أنقاضا إلا أنه فى غير الأرض كالشقة ولو تلف نحو العمود فى قلعة فهل الضمان على الغاصب أو على المغصوب لأنه لما اختار أخذه فقد هلك على ملكه والظاهر الأول كذا بخط (عج) (قوله: وخيياطة) أى: وله إزالة خياطة فيما إذا غصب منه شقة وخاطها وليست كالصبع لأنها تشبه التزويق كما فى الحطاب (قوله: ونحو الحجر) عطف على قيمة أى: أو أخذ نحو الحجر (قوله: ودفع قيمة القنض) بضمن النون أى: دفع قيمته منقوضًا إن كان له بعد الإزالة قيمة لا مالا قيمة له كجص وحمرة ونحوهما فلا شئ له وعلى الغاصب قيمته إن أزاله لملك الغاصب (قوله: فيما إذا غصب أرضه إلخ) أى لا فيما إذا غصب الأنقاض أو عمودًا أو نحوه فقد علمت أنه كغصب الشقة له أخذه أو أخذ قيمته (قوله: إن كان يؤاجر عليها) أى: إن كان شأنها ذلك ولا يلتفت لقول الغاصب أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة خلافا لابن القصار إذ فيه إضاعة مال إن قلت كذلك إذا أراد المغصوب أنا أهدم بنائى ولا أغرم القيمة إذا أراد المغصوب منه الهدم قلنا لكن لما كان متعديا سقط حرمة ماله لحق غيره والظالم أحق بالحمل عليه بخلاف ما إذا أراد هو الهدم فإنه إضاعة مال من غير موجب انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: نخرا) بكسر الخاء المعجمة أى: محتاجًا لإصلاح ومثلها الربع الخرب والبئر والبستان (قوله: فيما مضى) وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب ـــــــــــــــــــــــــــــ اللقانى لأن مجرد البناء استعمال لها وقال غيره: لا يجب عليه الكراء إذا إذا انتفع بها انظر (عب) (قوله: إزالة بناء) فإن انكسر الخشب مثلا فى الهدم فاستظهر شيخنا أن

(كراؤها لمن يعمرها ولربها ما لا قيمة له بعد نزعه) كالنقش وأما إن أزال الغاصب نقش المالك فعليه قيمته لأنه هو المتعدى فى الفرعين (كالمسامير) لرب المركب بقيمتها (إن توقف سيرها لمحل الغصب عليها) وإلا أخذها الغاصب وعلى ذلك نحو السوارى (وحيث رده) أى: المغصوب (فعليه غلته). وإن غرم القيمة يوم الغصب فاز بالعلة على الصواب كما فى (حش) وغيره خلافا لما فى الخرشى (إن استعملته) وإلا فلا غلة عليه والفرض غصب الذات (كصيد العبد ـــــــــــــــــــــــــــــ فله أخذه (قوله: كراؤها لمن يعمرها) أى: منظورا فيه لإجارتها ممن يعمرها فيغرمه لعدم الانتفاع بدون إصلاح وما زاد على ذلك للغاصب (قوله: ولربها) أى: المركب (قوله: كالنقش) أدخل بالكاف المشاق والزفت الذى قلفطت به (قوله: فى الفرعين) أى: فرع نقشه هو وفرع نقش المالك (قوله: بقيمتها) أى: منقوضة (قوله: إن توقف سيرها) أى: أصله أو سرعته (قوله: وإلا أخذها إلخ) أى: وألا يتوقف عليها السير بأن لم يتوقف عليها أخذها الغاصب الآن (قوله: وعلى ذلك نحو السوارى) أى: وعلى هذا التفصيل نحو السوارى والمجاذيف فإن توقف عليها السير لربها بقيمتها وإلا أخذها الغاصب (قوله: أى: المغصوب) ظاهره عقار أو حيوانًا فعليه كراؤه وشهره المازرى وابن العربى وابن الحاجب وغيرهم ومذهب المدونة خاص بالعقار أما الحيوان فلا إلا ما نشأ عن غير استعمال كسمن ولبن وصوف وقد اختلف شراح الأصل فى تقرير كلامه فحمله بعضهم على الأول وبعضهم على الثانى (قوله: وإن غرم القيمة الخ) أى: الحصول مفوت (قوله: فاز بالغلة إلخ) لأنه لما ضمن القيمة يوم الغصب كانت الغلة فى ملكه (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من غرم الغلة ولو غرم القيمة وهو قول مالك وعليه جمهور أهل المدينة من أصحابه وغيرهم (قوله: وإلا فلا غلة عليه) أى: وألا يستعمله بأن غلق الدار وبور الأرض وحبس الدابة فلا غلة عليه (قوله: والفرض غصب الذات) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمانه على المالك لأنه لما كان متمكنا من أخذ قيمته واختار أخذه فقد انكسر على ملكه (قوله: لربها ما لا قيمة له) وإن أراد الغاصب نزعه لا يمكن من ذلك لأنه محض إضاعة بلا ثمرة (قوله: الفرعين) فرع أخذ ربها نقشة وفرع ضمانه إن زال نقش ربها (قوله: غصب الذات) فلا ينافى ما يأتى من ضمان المنفعة بالفوات لأنه

والجارح) يرد لربهما معهما (وأجرة الفرس والشبكة) ونحوهما والصيد للصائد (ورجع بما أنفق فى الغلة) فيرد زيادة الغلة ولا شئ له إن نقصت (قال الإمام) وتبعه ابن القاسم (يضمن ما أعطى فيه متعدد به ولعيسى) ابن دينار تلميذ ابن القاسم (إلا أن تكون القيمة أكثر) فيضمنها (وهل) قول عيسى (مقابل) لقول الإمامين (ضعيف أو مقيد) لهما خلاف (وهزال الأمة ليس فوزا كعبد نسى صنعة ثم عادت أو خصاه فلم ينقص ومن جلس على ثوب فقام صاحبه لا شئ عليه إن ـــــــــــــــــــــــــــــ لا غصب المنفعة لما يأتى أنه إذا كان المقصود غصب المنفعة يضمن الغلة بالفوات وانظر إذا لم يعلم قصده (قوله: يرد لربهما) وللغاصب أجرة تعبه (قوله: وأجرة الفرس) فى حاشيته على (عب) عن ولد (عب) أن الفرس كالجارح (قوله: ونحوهما) كالشرك والرمح والنبل والقوس والسيف (قوله: ورجع) أى: الغاصب (قوله: فى الغلة) أى: لا فى ذمة المغصوب منه ولا فى رقبة الشئ المغصوب (قوله: ولا شئ له) أى: إن نقصت أو لم يكن هناك غلة (قوله: ما أعطى فيه متعدد به) أعطى بالبناء للفاعل ومتعدد هو الفاعل أى: ما أعطى فيه أشخاص متعددون عطاء واحدا كعشرة والضمير فى «به» عائد على العطاء المفهوم من أعطى (قوله: مقابل إلخ) وإن قولهما باق على إطلاقه كانت القيمة أكثر أم لا (قوله: أو مقيد لهما) وقولهما يضمنه بالعطاء المتعدد ما لم تكن القيمة أكثر وهو ما لابن رشد ولسحنون لا يضمن إلا القيمة (قوله: ليس فوتا) فلربها أخذها وإن لم تعد لسمنها (قوله: كعبد نسى إلخ) أى: ليس نسيانه الصنعة فوتا إذا عادت وإلا كان فوتا (قوله: فلم ينقص) أى: لم ينقص عن ثمنه بل ساوى أو زاد عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب فإن نقص خير بين أخذ قيمته أو أخذه مع الأرش كما إذا زاد عند ابن رشد لأنه نقص عند الإعراب ونحوهم الذين لا رغبة لهم فى الخصيان دون أهل الطول ابن عبد السلام, وهو أحسن من قول ابن عبدوس والخصاء وإن كان مثله إلا أنها غير فاحشة وهى لا توجب العتق فى رقيق الغير إلا إذا أفسدت منافع الرقيق أو جلها كما حققه (بن) (قوله: لا شئ عليه) أى: على الجالس لأنه مما تعم به البلوى فى المجالس والصلوات ولأن صاحبه هو المباشر وهو مقدم على ذى السبب ـــــــــــــــــــــــــــــ فى التعدى على المنفعة (قوله: الغرس) بالفاء إلحاقه بالشبكة أقرب من إلحاقه

كان بمحل مباح كالصلاة (ولم يتقصد) الإتلاف (كالنعل يمشى عليها على الظاهر) كما فى (حش) وفى (عب) الضمان ولا ضمان أيضا على نحو حامل حطب أنذر وأما من أسند جرة بباب ففتحه ربه فقيل: يضمنها لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء وقيل: بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وأما من أحرق فرنه دار جاره بلا تفريط فلا ضمان عليه (وإن كسر مصنوعا فالأرش وهو قيمة) الصنعة المباحة على المعتمد كما فى (حش) (ولا يفيت المغصوب تغير الأسواق ومن تعدى على منفعة فتلفت الذات بلا سببه لم يضمنها. ـــــــــــــــــــــــــــــ الضعيف (قوله: كالنعل يمشى عليها إلخ) لأن الأسواق مظنة المزاحمة (قوله: فى عب الضمان) أى: ضمان المقطوعة مع نقص الأخرى قال (عب): والفرق ان الصلاة ونحوها يطلب فبها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له فى مزاحمة غيره وقال شيخنا العدوى فيما كتبه على (عب) يضمن القيمة المؤلف والمأخوذ مما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب أنه يضمن الخياطة والأرش (قوله: ولا ضمان أيضًا على نحو حامل إلخ) كذا فى (عب) استظهارا وأصل نص المدونة وشرحها إطلاق فى الضمان غير مقيد بالإنذار ولذلك اختار المسناوى الضمان ولو انذار لأنه لا يلزمهم إخلاء الطريق ويفيده ابن فرحون فى الفصل الثانى عشر من القسم الثالث من التبصرة ونصه ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إياك, فوطئتها الدابة فقطعت أنملتها فعليه الغرم قاله ابن يونس (قوله: فقيل يضمنها) واختاره ابن أبى زيد (قوله: فلا ضمان عليه) إلا جناية فى ابتداء فعله بخلاف فتح الباب (قوله: المباحة) وغيرها لا شئ فيه إذ الصياغة المحرمة لا يجوز بقاؤها (قوله: على المعتمد) راجع لأصل المتن ومقابله ما رجع إليه ابن القاسم من فواته بالكسر فيغرم القيمة (قوله: ولا يفيت المغصوب تغير إلخ) أى: بخلاف المستعار والمستأجر فإنه يفيته تغير الأسواق قال (عب): ولعل الفرق أن جعل حوالة السوق هنا مفيتة فيه إعانة للغاصب على ما قصده من ملك الذات والمستعير والمستأجر إنما تعديا على المنفعة ولم يقصدا تملك الذات (قوله: لم يضمنها) أى: الذات وإنما يضمن ما تعدى عليه وهو المنفعة على ما يأتى وعارض هذا ابن عبد السلام بمسألة التعدى فى الركوب من المستأجر والمستعير ـــــــــــــــــــــــــــــ بالعيد خلافا لابن (عب): (قوله: وفى (عب) الضمان) فإن كان يمكن إصلاحها ضمن ما

وإن أكل المغصوب ربه قبل فواته ضمن إلا بقدر ما يليق به شيخنا ينبغى إن كان مكرها أو غير عالم وأما بعد فواته تحتمت قيمة الغصب وإن كان الأكل بغير إذن ضمن القيمة يوم الأكل (وفات) المغصوب (بقليل عيب ككسر نهد وإن صبغ الثوب فلربه قيمته أو أخذه منفعة ضمنها بفواتها) ولو لم يستعمل (إلا لبضع أو حرّ فباستيفائها ومن فعل يحرما يتعذر معه رجوعه) بيعا أو غيره (عليه دية عمد) ورجع بها إن رجع (وإن طلب حقه عند من يجوز ضمن) ما غرمه الخصم ـــــــــــــــــــــــــــــ يضمنان الذات وأجاب ابن عرفة بأن الهلالك زمن التعدى بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب التعدى بحال بخلاف ما هنا قال الرماصى: وفيه نظر لأنه يمكن علمه فيهما بسقوط بيت مثلا على الدابة تأمل (قوله: وإن أكل المغصوب ربه) أى: أكله ضيافة أو بغير إذن الغاصب أو أكره على أكله (قوله: ضمن بقدر أكله) لأنه هو المباشر للإتلاف وهو مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب كما مر (قوله: ينبغى إنكان إلخ) ينبغى أن محل كلام ابن عبد السلام ذلك (قوله: فقد تحتمت قيمة إلخ) أى: فلا ضمان على ربه إن أكله ضيافة أو مكرها لأنه أكل ما هو ملك الغاصب (قوله: يوم الأكل) وقد تخالف قيمة الغصب (قوله: بقليل عيب) سماوى أو غيره ومنه الغيبة على العلى دون الوحش (قوله: ككسر نهد) أى: انكساره لأن الواقع عليه الانكسار لا الكسر (قوله: فلربه قيمته) وهل وإننقصه الصبغ أو يخير فى قيمته وأخذه مجانا قولا أبى عمران والجلاب (قوله: فباستيفائها) أى: فلا يضمنها إلا باستيفائها فعليه فى بضع الحرة صداق مثلها وفى بضع الأمة ما نقصها عليا كانت أو وخشا فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر بالاستخدام بل عطلا كلا من العمل والوطء فلا شئ عليه (قوله: عليه دية عمد) وإن لم يتحقق موته قال الحطاب: ويضرب ألف سوط ويحبس سنة ومن هذا القبيل شكايته لظالم لا يتوقف فى قتل النفس فضربه حتى مات كما فى (حش) (قوله: وإن طلب حقه) كان مغصوبًا منه أو غيره (قوله: ضمن) أى: إن كان عالما بجوره (قوله: ما غرمه الخصم) أى زيادة على الحق ولو أجرة الرسول (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ تخاط به والأرش كما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب (قوله: عند من يجور) فإن

(إن أمكن بغيره) أى: غير الجائر وأما الشكاية فدلالة ظالم سبف فى الوديعة الضمان بها خلافا للأصل فيمن دل سارقا وقد اقتصرت على أوسط الأقوال فى الأصل (ومن غرم قيمة شئ كاذبًا يتلفه فلربه أخذه متى ظهر) فإن لم يكذب ملكه بل بمجرد حكم الحاكم كما فى (بن) بالقيمة يملكه وتقدم أو البيوع شراء الغاصب (والقول للغازم فى التلف والنعت) فإن ظهر خلافه غرم ما أخفى (والقدر والجنس ـــــــــــــــــــــــــــــ إن أمكن بغيره) وإلا فلا ضمان (قوله: وأما الشكاية) أى: بغير حق (قوله: وقد اقتصرت على أوسط الأقوال) لقول المواق والمازونية أن به الفتوى وقول المعيار: به العمل والقول الأول أنه يضمن القدر الزائد على أجرة الرسول مطلقا والثالث: لا يغرم شئ مطلقًا (قوله: فلربه أخذه) لكذبه فى دعواه (قوله بل بمجرد إلخ) أى: وإن لم يغرم القيمة بالفعل فهو إضراب عما يفيده ما قبله من توقف الملك على الغرم بالفعل (قوله: حكم الحاكم) خلافا لما فى (عب) من كفاية حكم الشرع عليه بالقيمة وأنه لا يتوقف على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول البيع إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: والنعت) أى: الصفة ومنه الذكورة والأنوثة (قوله: والقدر) قال (تت): يدخل تحت هذا مسئلتان الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر ولا يدرى ما فيها فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لا مكان معرفة ما فيها بعلم سابق أو بجسها وقال مطرف وابن كنانة ـــــــــــــــــــــــــــــ حصلمنه قتل فإن أمكن القصاص منه فذاك وإلا غرم الشاكى دية عمد فيما يظهر كمن فعل بحرَّ ما يتعذر رجوعه انظر (عب) (قوله: أوسط الأقوال) أى: أحسنها وقيل: لا يغرم شئ وقيل: يغرم ما زاد على أجرة الرسول (قوله: كما فى (بن) ردا على قول (عب) ومن وافقه: المدار على حكم الشرع ولو لم يحكم قاض والسياق فى ملكه بحيث إذا ظهر لا يأخذ ربه فلا يكون إلا بحكم الحاكم وما سبق من جواز الأكل إذا رسخت القيمة بالفوات فذاك فيما تلف وذهبت عينه بالطبخ مثلا واستهلك وهذا لا يتوقف فيه الأمر على حكم حاكم (قوله: وتقدم أول البيوع شراء الغاصب) اعتذار عن عدم ذكره مع ذكر الأصل له (قوله: والقدر) قال (تت): يدخل فيه مسئلتان الأولى: غاصب صرة يلقيها فى البحر مثلا ولا يدرى ما فيها فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك. ابن ناجى: وعليه الفتوى لإمكان معرفة ما فيها بعلم

بيمن إلا أن ينفرد ربه بالشبهة فقوله بيمين أو ينتفى شبههما فى النعت والقدر فيحلفان ويقضى بالوسط وكذا القول للمشترى من الغاصب وغرم إن لم يعلم ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه وأن مثله يملك لأنه يدعى تحقيقًا والآخر تخمينا وأما إن غاب عليها فالقول له مع يمينه والثانية: قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدونبأعيان المنهوب بل بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا لبينة وقاله ابن القاسم محتجًا بقول مالك فى الصرة ولمطوف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه. {تنبيه} إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصالحا تركا حتى يصطلحا اهـ مؤلف على (عب) (قوله: بيمين) فى الجميع كما لابن عبد السلام (قوله: فى النعت والقدر) أى: لافى الجنس فالقول للغارم مطلقًا إذ لا يتأتى فيه أوسط القيم إذ الجنسان لا مراتب بينهما تعتبر وسطاها (قوله: فيحلفان) أى: فيحلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى خصمه ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (قوله: بالوسط) أى: من القيم (قوله: كذا القول للمشترى إلخ) أى: فى التلف والنعت إلخ وظاهره أن يحلف فى دعوى التلف ولو كان مما لا يغاب عليه وفى (ح) النقل أنه لا يحلف إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ سابق وبجسمها وقال مطرف وابن كنانة وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه والثانية قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدون بأعيان المنهوب لكن بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجًا له بقول مالك فى الصرة ولمطرف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه. (تنبيه) إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصطلحا تركا حتى يصطلحا.

بالغصب) فإن علمه فغاصب ثان يضمن بالاستيلاء (لربه قيمته فى آخر رؤية رُئيت عنده أو وقت جنايته عمدًا) ويرجع بثمنه فإن ضمن ربه الغاصب مضى الشراء (بسماوى وهل الخطأ كالعمد أو السماوى خلاف ولربه نقض البيع ولو تصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة (قوله: يضمن بالاستيلاء) ولو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه أو قامت على الهلاك بينة ولو بسماوى (قوله: فى آخر رؤية إلخ) أى: معتبرة قيمته ذلك الوقت فإن لم ير عنده فيوم القبض بخلاف الصانع والمرتهن والمستعير إذا ادعوا تلف ما بأيديهم فإنه يحلفون ثم يغرمون قيمته يوم القبض ولو رئى عندهم بعده لأنهم لما قبضوا على الضمان فيتهمون فى غيبته على استهلاكه فأشبهوا الغاصب فى الضمان يوم الاستيلاء بخلاف المشترى فإن قبضه على الملكية (قوله: ويرجع بثمنه) أى: ويرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذى اشتراه به وهذا أحد احتمالين ذكرهما فى حاشية (عب) والآخر: أنه يرجع بما غرم وللمالك أن يتبع المشترى بالقيمة يوم التلف والغاصب بما بقى من القيمة يوم الاستيلاء إن كانت أزيد اهـ (قوله: مضى الشراء) فلا رجوع للغاصب على المشترى (قوله: لا بسماوى) أى: لا تلفه عند المشترى بسماوى فلا ضمان عليه بل يرجع ربه على الغاصب وهذا لا ينافى أن المشترى فى السماوى لا يرجع بالثمن على الغاصب (قوله: وهل الخطأ ألخ) أى: وهل التلف أو التعيب الخطأ من المشترى غير العالم بالغصب كالعمد فيضمن أو كالسماوى فلا ضمان (قوله: نقض البيع) أى: بيع الشئ المغصوب لأنه كبيع فضولى وله رده وسواء قبض المشترى المبيع أم لا علم أنبائعه غاصب أم لا حضر المغضوب منه وقت البيع أو غاب قريبة أو بعيدة وإذا أمضاه فيتبع الغاصب بالثمن إن قبضه من المشترى وكان مليًا وإلا رجع على المشترى ورجح انه لا رجوع له عليه بحال بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معًا. انظر (بن) ولا يتبع الغاصب بقيمته يوم الاستيلاء ولو أزيد من الثمن لأنه بإمضاء بيعه يقدر كأنه البائع وليس للمتباع رد البيع حين إمضاء ربه قال اللخمى إلا أن يكون الملك المجيز فاسد الذمة بحرام أو غيره كالحجر وكان المشرتى غير عالم بالغصب وإلا فهو داخل على الحرام ولا حجة له انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: ولو تصرف إلخ) مبالغة فى كون ربه له نقض البيع دفعًا لتوهم

المشترى بكعتق غير عالم) ومثل البيع غيره كالإجارة (واستبد مشتر وموهوب لم يعلما لا وارث بالغلة وغرمها الغاصب عن الثانى) وهو الموهوب حيث ردت السلعة لأنه لا يجمع بين القيمة والغلة (وإن شهد غنسان بغصبك) أى: بالغصب منك (وآخر بالإقرار به أو بملكك) كمع الإقرار (خرت) حتى يتبين الأمر (ولا يثبت الملك إلا بيمين النصاب) أنها ملكك (والقضاء) أنه باقية فيه ويجوز جمعهما فى يمين ـــــــــــــــــــــــــــــ ان العتق مفوت (قوله: كالإجارة) والهبة وسائر العقود (قوله: لم يعلما) أى: بالغصب وإلا فكالغاصب إلا أن الموهوب إذا غرم القيمة يوم التلف ضمن الغلة قبله لعدم ملكه (قوله: لا وارث) فلا يستبد بالغلة وإن لم يعلم (قوله: وغرمها الغاصب عن الثانى) أى: دون الأول لأنه فى الهبة خرج بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده بخلاف بيعه فإن أعسر الواهب رجع على الموهوب فإن أعسرا فعلى أولهما يسارًا ومن غرم شيئًا لا يرجع به ولذلك لم يجعل الموهوب كالمشترى فى الرجوع على أيهما لأن المشترى يرجع دون الموهوب (قوله: حيث ردت إلخ) أى: لا إن فاتت وضمن القيمة فلا يغرمها على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: بالإقرار به) أى: الغصب (قوله: خرت) أى: جعلت حائزًا فى السلعة أو قيمتها إلا مالكًا إذا لم تثبت الشهادة له ملكًا إذ قد تغصب من مستعير ومستأجر ومودع ومرتهن وفائدة جعله حائزًا أن له التصرف بالاستغلال لا البيع والنكاح وأنه إذا أتى مستحقها أخذها أو قيمتها وأنه يضمن السماوى كذا فى (عب) وفى (البنانى): الذى كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع والوطء إذ لا منازع له وإنما فائدة كونه حائزًا أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته لأنها إنما أثبتت الحوز وهو ظاهر وأما للمصنف فى ما إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك تبع فيه الأصل وهو لعياض فى التنبيهات وقال ابن أبى زمنين: يجعل مالكًا فلا يحتاج ليمين النصاب البنانى وعليه أكثر المختصرين للمدونة ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء عدم التلفيق لأنها شهادة مختلفة قال: ويحلف مع أى الشاهدين شاء (قوله: والقضاء) ولا يكتفى بها عن الأولى وإن تضمنتها على ما جزم به ابن رشد خلافًا للخمى

(مع شاهد الملك وإن ادعت استكراها فلا مهر) بمجرد دعواها (وحُدَّت للزنا إلا أن ترجع ولا يظهر حمل أو تتعلق) بالمدعى عليه (وللقذف إلا على فاسق كمجهول ما خاشية الفضيحة المتعلقة وإن لم تتعلق او تعلق غيرها فخلاف ومن تعدى على البعض) ابن عرفة: التعدى هو التصرف فى شئ بغير إذن ربه دون قصد تملكه كذا فى (بن) فوثيقة الإرياف أقرب إليه كما استظهره شيخنا إلا الغصب لأنهم لا يقصدون التملك المطلق ولكن ظاهر أنه ليس من التعدى على المنفعة الذى لا تضمن فيه الذات بل تضمن ولا غلة إلا باستيفاء فإن (حش) ذكر أن محل إطلاق ضمان المنفعة بالتعدى عليها لا فى غيره من أقسام التعدى نعم التعييب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما فى الغصب فلينظر (فإن أفات المقصود عرفًا فلربه قيمته أو هو مع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلا مهر لها إلخ) لأنه إقرار على نفسها وعلى غيرها فلا يعمل بإقرارها على غيرها (قوله: بمجرد دعواها) بخلاف من عاينت البينة غصبها وخرجت مدعية الوطء فلها المهر لوجود البينة (قوله: وحدت للزنا) كان المدعى عليه صالحًا أو فاسقًا أو مجهول حال (قوله: ولا يظهر إلخ) قيد فى قوله إلا أن ترجع (قوله: أو تتعلق إلخ) عطف على قوله ترجع فلا تحد للزنا للشبهة ولو ظهر بها حمل (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفضيحة أم لا (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفيضحة أم لا (قوله: إلا على فاسق) أى: فلا تجد للقذف لأنه غير عفيف (قوله: كمجهول إلخ) تشبيه فى عدم الحد للقذف (قوله: أو تعلق غيرها) أى: غير خاشية الفضيحة بأن كانت غير خاشية الفضيحة وأما إن لم تتعلق فتحد للقذف (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: لا الغصب) أى: لا أقرب إلى الغصب (قوله: ولا غلة إلخ) عطف على قوله: تضمن (قوله: إطلاق ضمان المنفعة) أى: ضمانها وإن لم يستوف (قوله: كما فى الغصب) راجع للمنفى فهو استدراك لدفع توهم مساواته للغاصب من كل وجه فهو فى هذا كالمتعدى.

أرشه) كقطع ذنب دابة ذى هيئة (وتعين الثانى إن لم يفت ومن جنى على عبد فأخذ ربه قيمته عتق عليه) ابن يونس وليس لربه الامتناع من أخذ القيمة حيث فحش العيب (وعلى ثوب رفاه ثم غرم النقص وأجرة الطبيب) والدواء فيما لا شئ فيه مقرر (كالرفو) يغرمها على الراجح ثم الشين. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ذى هيئة) ولو ذميا وكذا إن كانت هى ذات هيئة وكذا قطع أذنها لانتف شعرها وكذا فساد لبن شاةٍ او بقرة هو المقصود الأعظم وقلع عينى عبد أو قطع يديه (قوله: وتعين الثانى) أى: أخذه مع الأرض (قوله: إن لم يفت) كإفساد لبن شاةٍ أو بقرة ليس هو المقصود الأعظم أو قطع يد عبد أو عينه إلا أن يكون صانعًا أو ذا يدٍ أو عين واحدة فإنه يضمن قيمته بل يضمن فى الصانع بكل ما يعطله ولو أنملة كما لـ (عج) (قوله: ومن جنى) أى: عمدا مع قصد شئ وإلا فلا يعتق (قوله: فأخذ ربه قيمته) فإن فاته الجناية المقصود لا بتراضيهما إن لم يفته لنص المدونة كما فى المواق على أنه لا عتق فيما لا تخيير فيه خلافًا لما فى (عب) تبعًا للطخيخى فإن أخذه وارثه لم يعتق (قوله: عتق عليه) أى على الجانى (قوله: وليس لربه الامتناع إلخ) أى: أنه يجبره الحاكم على أخذها والجانى على دفعها ليعتق العبد عليه فلا يحرمه سيده, العتق بأخذه مع أرشه وهذا مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه فى المتن من التخيير مطلقًا (قوله: وعلى ثوب) أى: وإن تعدى على ثوب عمدًا أو خطأ ولو أفات المقصود حيث لم يختر أخذ قيمته وما ذكره هو الذى اقتصر عليه عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر قولهم وقد يغرم فى رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحًا وذلك لا يلزمه انظر (المواق اهـ (بنانى) (قوله: ثم غرم النقص) أى: ثم بعد رفوه يغرم النقص ولا شئ عليه فى النقص قبله (قوله: فيما لا شئ فيه مقرر) وإلا ففيه الدية فقط أو القصاص إلا أن يكون من المتالف (قوله: ثم الشين) أى: إن برئ على شين وإلا فلا شئ فيه. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله عتق عليه) لأنه لما دفع قيمته ملكه فيعتق عليه بالمثلة.

{وصل الاستحقاق}

{وصل} (وإن زرع, ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الاستحقاق} ابن عرفة: الاستحقاق رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وأخرج بقوله: بغير عوض ما أخذ من المقاسم فإن المالك الأول له دخل فى أخذه بما وقع لكن يبقى الاعتصار داخلًا فى التعريف فإن أريد أن مجرد الملك كالأول كاف خرج أيضًا أخذ ما قسم فى الغنيمة فلا يحتاج لزيادة قوله: بغير عوض فليتأمل واعلم أن سبب الاستحقاق شهادة البينة أنه ملك له لا يعلمون خروجه عن ملكه حتى الآن وشرطها الشهادة على عين الشئ لأن القضاء إنما يتعلق بالمعينات فإن لم تعين فلابد من بينة حيازة يبعثها القاضى مع شهادة الملك يقولون لهم هذه الدار التي تشهدنا بملكها فيجوزونها للقاضى ثم يعذر للحائز وأرجح الأقوال كما فى ابن سلمون أنه يحلف يمين القضاء فى غير العقار لا فيه لأن الشأن أن نقل ملكه لا يخفى بل لابد له من وثائق وشهود ابن عرفة: حكم الاستحقاق الوجوب عند تيسر أسبابه فى الربع على عدم يمين مستحقه وعلى يمينه هو مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة وأقره الجماعة وبحث فيه التاودى فى شرح العاصمية والمؤلف بأنه لا وجه للوجوب لأنه حق له إن شاء تركه وإضاعة المال المحرمة إتلافه بحيث لا ينتفع به أحد كتغريقه أو تحريفه مثلًاإلا أن يراعى وجوب تغيير المنكر لكن لا تسقطه مشقة الحلف مع وجوبه ولو بالليد فليتأمل ويمنع من الاستحقاق السكوت مدة الخسارة وشراؤه ما ادعاه من عند حائزه فلو قال: إنما اشتريته خوف أن يفيته علىَّ فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ: إلا أن تكون بينة بعيدة جدًا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وإن زرع إلخ) جعل هذه من الاستحقاق لأن المراد برفع الملك فى كلام ابن عرفة ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل الاستحقاق} يمنع منه شراء ما ادعاه من عند حائزه فلو قال إنما اشتريته خوف أن يفسد على فإذا

فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع فلرب الأرض أخذه مجانًا وإن انتفع فلربها قلعة أو أخذه بقيمته مقلوعًا أو كراء سنة وتعين الثالث إن فات الإبان) انتفع به أو لا كما فى (حش) (كأن كان الزارع ذا شبهة أو مجهولًا واستحقت قبل الفوات) أى فوات إبانها تشبيه فى كراء المثل (وإلا) بأن فات وقت ما تراد له الأرض (فلا شئ لربه) ـــــــــــــــــــــــــــــ بحسب الظاهر أو مطلق الجوز إذا الملك الحقيقى لا يرفع خلافًا لقول (عب) إنها ليست من الاستحقاق لأن الغاصب والمتعدى لا ملك له تأمل (قوله: فاستحقت) أى: الأرض المفهومة من قوله: زرع كان الاستحقاق لذاتها أو منفعتها لمستأجر لم يرد الفسخ بالغصب (قوله: فإن لم ينتفع بالزرع) أى: لم يبلغ حد الانتفاع ولو ظهر من الأرض (قوله: لرب الأرض أخذه مجانًا) أى: وله أن يأمره بقلعه ولا كلام لربه ابن المواز: وليس له إبقاؤه وأخذ كراء الأرض لأنه يؤدى إلى بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه لأنه لما تمكن من أخذه مجانًا صار كأنه باعه بالأجرة قبل بدوّ صلاحه ومثله لابن يونس وهو خلاف ما يأتى عن (حش) (قوله: وإن انتفع) ولو لرعى البهائم (قوله: قلعه) أى أمره بالقلع وتسوية الأرض (قوله: بقيمة مقلوعًا) أى: على أنه مقلوع بإسقاط كافة القلع إن الم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه على مما تقدم (قوله: وتعين الثالث) أى: أخذ كراء سنة (قوله: إن فات الإبان) أى: إبان ما تراد له الأرض مما زرع فيها وإن لم يفت لغيره على ما حمل عليه عبد الحق وغيره المدونة وهو قول أصبغ وقيل: مما زرع وغيره ابن رشد: وهو القياس وهو ظاهر إطلاق المصنف ولكنه لا يعادل الأول كما فى (عب) (قوله: ذا شبهة) بأن اشتراها من الغاصب أو استأجر بوجه شبهة (قوله: أو مجهولًا) أى: أو كان الزراع مجهولًا حاله بأن لم يدر أغاصب أو ذو شبهة حملًا له على ذى الشبهة لأن الغالب فى الناس عدم العداء (قوله: تشبيه فى كراء المثل) أى: فى تعيينه فليس له قلع الزرع لأن الزارع زرع فيها بوجه شبهة (قوله: فلا شئ لربها) لأن الزراع قد استوفى ـــــــــــــــــــــــــــــ أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ: إلا أن تكون بينته بعيدة جدًا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أنه لا بينة لم ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: فلرب الأرض أخذه) ولا يمكن ربه من قلعه لأنه إتلاف بلا ثمرة كما أن التخيير

على ذى الشبهة والمجهول (وإن استحق كراء الأرض المعين) وإلا فعوضه يقوم مقامه (قبل الحرث فسخ وبعده للمستحق أخذ شيئه فيلزم المكترى كراء المثل وله الإمضاء فيأخذ الأرض إلا أن يأبى دفع قيمة الحرث ويدفع الآخر كراء السنة) فإن أبى أيضًا أسلمها بلا شئ (كاستحقاق الأرض) تشبيه فى أنه يأخذها إلا أن يأبى إلخ (ولا يجيز) من استحق الأرض أثناء كرائها (ما بقى إلا أن عرف ما ينوبه) نفيا للجهل (ثم هو فى نقده كالأول) من أكراها (إن أمن وإلا فأمين) ينفذ للثانى (والغلة لدى ـــــــــــــــــــــــــــــ منفعتها والغلة لذى الشبهة والمجهول للحكم كما يأتى (قوله: فسخ) أى: الكراء بمعنى العقد ففيه استخدام (قوله: وبعده) أى: بعد الحرب أو زرعها الذى لا يحتاج لحرث كالبرسيم (قوله: فيلزم المكترى كراء المثل) ولا كلام له فى الفسخ عن نفسه (قوله: فيأخذ الأرض) ولو مكراة سنين (قوله: أثناء كرائها) بأن كانت مكراة سنين (قوله: إلاإن عرف ما ينوبه) أى: من الأجرة بقول أهل المعرفة ولو المتكاربين أو يكون الزرع فى آخر المدة مستويًا والموضوع فى ذى الشبهة دون الغاصب لأنه لا شئ له من الكراء وإنما هو المستحق فإذا أمضى فقد أمضى فى الجميع فلا يتقيد قوله: إلا إن عرف إلخ (قوله: نفيًا للجهل) لأنه إذا لم يعرف كان أجرة بأجر مجهول (قوله: ثم هو فى نقده إلخ) أى: انتقاده كالأول يقضى له يأخذ باقى الأجرة إن انتقد الأول بالفعل ويرد إليه من الأول إن كان قد انتقد الجميع أو شرط النقد وهو العرف (قوله: إن أمن) أى: إن كان مأمونًا فى نفسه بأن كان ذا دينٍ وخير ولم يخش من إحاطة دين به قال ابن يونس: ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم مثلًا وإلا فهو أحق بالدار من جميع الغرماء (قوله: لذى ـــــــــــــــــــــــــــــ بعده فيما ينتفع به لرب الأرض ولا يمكن الزراع من مخالفته فيما اختار (قوله: كاستحقاق الأرض) أى: بعد الحرث وقبل الزرع وأما بعد الزرع فهو ما سبق أول الوصل (قوله: إن أمن) فسره (عب) أولًا بقوله ذا داين وخير ثم فسره بقوله: بأن لم يخف من دين أحاط به والحاصل أنه وقع فى المدونة أن يكون مأمونًا وليس عليه دين محيط فيحتمل أنهما شرطان ويحتمل أن الثانى تفسيرًا للأول كذا فى (بن) قال ابن يونس: ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينقد ولا حجة للمكترى من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء قيل: ويمكن

الشبهة والمجهول للمحكم فليس عليه) أى كل منهما (صداق حرة) اشتراها ظنًا أنها أمة ووطئها (ولا غلتها) وعليه النفقة إلا زمن الخصام فعلى المقضى له كما يأتى (كوارث وموهوب ـــــــــــــــــــــــــــــ الشبهة) قال أبو الحسن: لا تكون الغلة لكل ذى شبهة بل إنما تكون لمن أدى ثمنًا أو نزل منزلته كمشتر ومكتر من غاصب لم يعلما بعضبه لا وارثه مطلقًا كموهوب إن أعسر الغاصب ولا محيى أرضًا يظنها مواتًا (قوله: للحكم) أى: بالاستحقاق على من هى بيده واللام للغاية أى: الغلة تكون لذى الشبهة أو المجهول من يوم وضع اليد إلى يوم الحكم به بلذلك المستحق ولا ينافى هذا ما ذكروه من الوقف فى الرباع زمن الخصام كما يأتى آخر الشهادات لأن معناه المنع من المبيع مثلا فلا ينافى الاستقلال انظر (بن) (قوله: فليس عليه صداق إلخ) وإنما لزم الغالط بغير عالمة الصداق لاستناده لعقد فى زعمه فتبين أنه لا عقد وهنا استند لعقد بيع حقيقة وإن تبين فساده بحريتها لأن الحقائق تطلق على فاسدها كصحيحها والمعدوم شرعًا ليس معدومًا حسًا وإنما هو كالمعدوم حسًا أفاده (عب) وغيره (قوله: وعليه النفقة إلخ) أى: على ذى الشبهة والمجهول (قوله: إلا زمن الخصام إلخ) أورد أن قياس كون الغلة له للحكم أن تكون النفقة عليه زمن الخصام لأن القاعدة من له الغنم عليه الغرم وأجيب بأنه لمان كان الشأن قصر زمن الخصام نزل منزلة العدم فتأمل (قوله: كما يأتى) أى: فى باب القضاء (قوله: كوارث إلخ) أى: لذى الشبهة أو ـــــــــــــــــــــــــــــ الجواب بأنه يخاف طرو استحقاق آخر فلا يجد ما يرجع به ورد بأن المصنف قال: ولا خيار للمكترى للعهدة وجوابه أنه أنما نفى الخيار فى فسخ العقد عن نفسه بل هو باق بل هو باق فلا ينافى التفصيل فى النقد بعد لأن النقد شئ آخر مفرع على لزوم العقد الذى هو معنى نفى الخيار ولذلك لم احتج للتصريح بنفى الخيار فتأمل (قوله: صداق حرة اشتراها ألخ) لأنه استند لعقد وإن كان فاسدًا وإنما غرم الغالط لصداق لأنه لم يوجد شئ له فى الموطوءة أصلًا بخلاف الأول وقولهم: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا صحيح لكن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه ألا ترى قولهم: الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد (قوله: وموهوب) حيث أيسر الغاصب فيغرمها عن الموهوب كما سبق فإن أعسر رجع على الموهوب (قوله:

ومشتر لم يعلموا) بالتعدى تشبيه فى الفوز بالغة (بخلاف وارث طرأ عليه دين أو وارث). فلا يفوز بالغلة (ولو صغيرًا اتجَّر له وصى لا) إن اتجر (لنفسه) لأنه متسلف ـــــــــــــــــــــــــــــ المجهول وتقدم وارث الغاصب ومشتريه وموهوبه (قوله: لم يعلموا) أى: تحقق عدم علمهم أو جهل لحملهم على عدم العلم استصحابًا لحال المسلم فإن تحقق علمهم فلا غلة لهم (قوله: فلا يفوز بالغلة) هذا إذا قسم الورثة عين التركة ونمت فى أيدهم وأما إن اشتروا شيئًا من التركة وحوسبوا به فى ميراثهم ونما ذلك فى أيديهم فلهم الغلة ولا شئ لأرباب الدين منه قاله (ح) وذلك لقوة الملك بالشراء على الملك بالقسم فإنه مجرد تمييز حق ولأن الشراء يحصل الملك للأجنبى قاله (عب) وشرطه فى طروّ الوارث أن لا ينتفع بنفسه فى قدر حصته وإلا فلا ضمان عليه ولو علم بالطارئ ولم يفت الإبَّان على ما به الفتوى وفى العمليات: وما على الشريك يومًا إن سكن ... فى قدر حظه لغيره ثمن هذا ما حققه (بن) والمؤلف بحاشية (عب) وما فى (عب) مقلوب لا يعوّل عليه (قوله: ولو صغيرًا اتجر له وصى) كذا فى (عب) تبعًا للزرقانى نقلًا عن أبى الحسن فى كتاب النكاح وتعقبه (بن) وتبعهع المصنف بحاشية (عب) بأنه غير صحيح وأن الربح للأيتام نقله عن شيخ شيوخه العلامة سيدى أحمد بن الحاج قاله المصنف وقواه غيره بأن تسلفه للأيتام كتسلفه لنفسه وكذا الحكم فى الورثة بعضهم مع بعض فيما يطهر ويقع ذلك كثيرًا اهـ (قوله: لأنه متسلف) أى: والربح ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يعلموا) راجع للموهوب والمشترى وجمع الضمير إما لتعدد الأفراد أو أنه رأى أن الجمع لما فوق الواحد وأما وارث الغاصب فلا غفلة له ولو لم يعلم بالغصب كما سبق وفى كبير الخرشى يمكن أن الضمير ارجع للثلاثة ويحمل الوارث على وارث المشترى من الغاصب فإن المشترى منه قد لا يعلم ووارث المشترى قد يعلم بالغصب فلا غلة له وقد لا يعلم كمورثه فله الغلة التى لمورثه فتدبر (قوله: اتجر له الوصى) فيه نظر والذى انفصل عنه شيخ شيوخنا العلامة سيدى أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب الدين وأن ما فى (ر) غير صحيح فتأمله قاله (بن) وقواه غيره بأن سلفه للأيتام كسلفله لنفسه وكذا الحكم فى الورثة بعضهم مع

(ولا إن أنفق) الوصى (عليه) فلا ضمان على واحد منهما (ولذى الشبهة قيمة بنائه قائمًا) ابن عرفة إلا أن يكون بناء ملوك فمنقوضًا كذا فى (بن) ردا على (الخرشى) ـــــــــــــــــــــــــــــ للمتسلف من باب أولى من الغاصب (قوله: فلا ضمان على واحد منهما) أى: من الوصى والصغير لأنه أنفق بوجه جائز فإنه مطلوب بالإنفاق عليه وفهم من هذا أنه إذا أنفق الورثة الكبار عليهم الضمان لكشف الغيب أنهم لا حق لهم (قوله: ولذى الشبهة) وأما أحد الشريكين إذا بنى أو غرس بلا إذن شريكه فما لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه بلا إن قسموا ووقع فى قسم غيره دفع له قيمة نقضه وإن أبقوا الشركة فلهم أمره بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضًا وقيل: قائمًا انظر (ح). اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: قيمة بنائه قائمًا) لكن إن كان دخل ذو الشبهة على التأبيد فقيمته وتعمير سفينه وخياطة أقمشة وغير ذلك واستشكل بأن إعطاءه قيمة البناء قائمًا يستلزم أن يكون له جزء من الأرض وهو موضع الأساس فإن البناء لا يتأتى قائمًا إلا فى مكان وذلك أكثر مما يستحقه وأجيب بأن المراد أنه يعطى قيمته بقطع النظر عن ذات الأرض وبأن المستحق لما كان قادرًا على إلزام ذى الشبهة قيمة الأرض براحًا وعدل عنه كان ذلك رضا منه بأن يعطى ذا الشبهة قيمة بنائه قائمًا فتأمل وليس للمستحق ترك ذى الشبهة ينتفع إلى أن يقدر على قيمة البناء ولو رضى ذو الشبهة لأنه سلفٌ جرَّ نفعًا كما فى (ح) كما لا يجوز أن يتراضى معه على أن يستوفى ما وجب له من الكراء عند ابن القاسم للمدين بالدين وأجازه أشهب على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: ابن عرفة إلا أن يكون إلخ) كأنه رآه من قبيل صياغة الأوانى المحرمة وصنعة آلات اللهو لأن شأن الملوك الإسراف والتعالى قاله المؤلف (قوله: ردًا على الخرشى إلخ) أى: وضعه بوجه شبهة وفى الجزولى الكبير على الرسالة وصوبه القلشانى رادًا به على ما لابن عرفة أن له قيمته معتادًا لا ما كان سرفا ذكره فىأثناء باب الأقضية. ـــــــــــــــــــــــــــــ بعض فيما يظهر ويقع ذلك كثيرًا (قوله: على واحد منهما) أى: المنفق والمنفق عليه لأنه مطلوب ذلك شرعًا إذ ذاك (قوله: بناء ملوك) أى: من شأنهم السرف

وغيره (وإلا دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم وله فى الحبس لا ريع له نقضه) فإن كان له ريع بقيمته بقى فى الوقت (ومن أولد أمة فاستحقت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإلا دفع قيمة الأرض) أى: وألا يدفع المستحق قيمة البناء قائمًا بأن امتنع من ذلك دفع ذو الشبهة قيمة الأرض (قوله: بالقيمة) أى: بقيمة الأرض بانفرادها والبناء بانفراده (قوله: يوم الحكم) أى: بالشركة لا يوم البناء على أظهر القولين كما فى المواق (قوله: وله فى الحبس إلخ) أى: لذى الشبهةكان الحبس على معينين أم لا وليس له أن يعطى قيمة الأرض لأنها حبس (قوله: فإن كان له ريع) أى: وافيًا بقيمة لنقض وكذا إن تبرع أحد بدفع القيمة فإنه يقضى عليه بذلك وليس له الامتناع كما فى أحكام ابن سهل انظر (ح). (قوله: بقى فى الوقف) وإن لم يشترط الواقف أنه يشترى بغلته عقارًا لأن فى وقف غلة الوقف تعريضًا لضياعها كما فى (عب) (قوله: ومن أولد أمة) وإلا فلربها أخذها ولا شئ على المشترى فى وطئها ولو بكرًا وافتضها (قوله: فاستحقت) أى: برق خالص وأما استحقت مدبر فللمستحق ثمنها فقط وتكون أم ولد لمن أولدها لأنها أقوى من التدبير بعتقها من رأس المال دونه وإن استحقت مكاتبة أخذ قيمة الولد وحسبت من النجوم فإن لم توف بالكتابة وقفت هى وخرجت حرة ولا يد لواحد منهما عليها وتكون كمن استحقت بحرية لا صداق لها ولا غلة وإن عجزت فكالقن وأما المعتقة لأجل وأم الولد فيغرم قيمة الولد على الرجاء والخوف ويأخذ أم الولد والمعتقة لأجل إن لم ينقض الأجل قبل يوم الاستحقاق وإلا خرجت حرة ولا يأخذها ولا قيمة ولدها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها أفاده (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ فبناؤهم كصنعة آلات اللهو (قوله: بقيمته) أى: مقنوضًا احتياطًا للوقف وما فى (عب) عن البساطى فى الأرض المحتكرة كأرض البرلس التى تغرس إذا غرس شخص فيها أشجار بإذن أرابها على أن يؤدى الحر ثم بعد الغرس طلب الأرض من له حكر فليس له أخذها إلا بعد دفع قيمة الغرس قائمًا اهـ كأنه لقوة جانب الغرس والبانى وضعف جانب الوقف بما حصل من الإذن والجدك كملك الخلو فتدبره (قوله:

ضمن قيمتها و) قيمة (الولد) وهو لا حق به (يوم الحكم والأقل) من قيمة الولد وما أخذ (إن أخذ دية أو صلحا كأن عفا فى الخطأ) فكأنه أخذ الدية (وفى) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ضمن قيمتها إلخ) أى: بدون مالها لأن أخذ قيمتها كبيعها فهو للمستحق وليس له أخذ الأم لما فيه من الضرر على مولدها ورجع المستحق منه على بائعه بثمنه ولو غاصبًا وسوءا زاد ما دفعه من القيمة على الثمن أم لا ولا كلام لربها مع الغاصب لأن أخذ القيمة أشبه نقض البيع لا بإجازته حتى يرجع على الغاصب بما بقى له من الثمن إن زاد على القيمة خلافًا لما فى (عب) وما ذكره المصنف هو المشهور الذى رجع له مالك وكان أولًا يقول: لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد يوم الحكم قال فى المدوّنة: وعلى هذا جماعة المسلمين وأخذ به ابن القاسم ثم رجع عن هذين القولين معًا إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم وطئها وبه أفتى لما استحق أم ولده إبراهيم وقيل: أم ولديه محمد قال ابن عرفة فى نوازل سحنون: من أمهات الأولاد من اشترى جارية فأولدها فاستحقها رجل فدفعها إليه الذى أولدها ثم اشتراها منه فإن كان بحكم قاض فلا تكون له أم ولد إلا بإيلاد مستقبل وإن دفعها إليه صلحًا دون قضاء كانت أم ولد بإيلادها أولًا ابن رشد: هذا بين لأنها وجبت لها حرية الإيلاد فلا ينتقض إلا بحكم لأنه يتهم على إبطال ما وجب لها من الحرية. اهـ. (بنانى) (قوله: وقيمة الولد) أى: الحر وإلا أخذها وأخذه وتعتبر قيمته بدون ماله لأنه تخلق على الحرية فلم يتقدم له عليك ملك حتى يملك ماله (قوله: يوم الحكم) أى: لا يوم الوطء (قوله: من قيمة الولد) أى: يوم قتله (قوله: أو صلحًا) أى: فى العمد والخطأ فإن كان ما صالح به أقل من قيمته رجع المستحق على الجانى بالأقل من باقى القيمة والدية كما فى (البنانى) وتعتبر قيمته يوم الصلح (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ قيمتها وقيمة الولد) هذا مشهور مذهب مالك وكان أولا يقول: لمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة الولد وبه أخذ ابن القاسم وعليه جمهور الأئمة ومن هنا قال ابن عرفة فى نواز لسحنون: من أمهات الأولاد من اشترى جارية فأولدها فاستحقها رجل فدفعها إليه الذى أولدها ثم اشتراها منه فإن كان بحكم قاض فلا تكون له أم ولد إلا بإيلاد مستقبل أى لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وإن دفعها إليه صلحًا دون قضاء فهى أم ولد بالإيلاد السابق على مشهور المذهب ولمالك قوله ثالثة أن

العفو عن (العمد الرجوع على الجانى فان اقتص الأب فلا شئ للسيد ومن تعدى على شئ فى ملك شخص) ظاهرًا كأن هدم بناءه أو سرق عبدًا (فاستحقه آخر ضمن) المتعدى للمستحق (ولو أبرأه الأول لا أن إذن له) أى: للثانى فى الإتلاف مفهوم التعدى كالإصلاح (أو أتلف الأوّل) فهدر كأن هدم ذو الشبهة فليس للمستحق إلا النقض إن وجد (ومن استعمل مدعى الحرية ضمن) لسيده (غير االتافه) من خدمته (ولو دفع له أجرة ونفقته كالغاصب) فى الغلة (ولمستحق ـــــــــــــــــــــــــــــ الرجوع على الجانى) أى: بالأقل من القيمة والدية بتقدير أن فيه دية وهذا قول عبد الحق وقال ابن سلمون: لا شئ للمستحق على القاتل أيضًا. اهـ. مؤلف (قوله: ظاهرًا) وإلا فالملك الحقيقى لا يتأتى فيه استحقاق كما مر (قوله: ضمن المتعدى إلخ) أى: ويضمن له قيمة العبد أو ما نقصه الهدم وله النقض إن كان باقيًا أو أفاته المتعدى بغير بيع وإلا فالأكثر من الثمن والقيمة إن فات عند المشترى وإلا فله أخذه أو ما يبيع به فإن لم يكن قبضه المتعدى خير فى اتباعه أو اتباع المبتاع (قوله: أى للثانى) أى: لذى الشبهة الثانى وهو المتعدى (قوله: مفهوم التعدى) أى: فالمراد به ما لم يكن بإذن ولم يحترز به عن الخطأ بل هو كالعمد (قوله: كالإصلاح) أى: أنه مفهوم التعدى أيضًا (قوله: إن وجد) وإلا فله الثمن وإن كان قائمًا بيد ما اشتراه على ما جزبه الزرقانى وقال غيره: إن كان قائمًا عند المشترى خير فيه وفى ثمنه وإن فات بغير سببه فلا شئ عليه (قوله: لسيده) أى: الذى استحقه (قوله: غير التافه) أى: بالعرفى كسقى دابة وشراء من سوق (قوله: ولو دفع له أجرة) ظاهره ولو أتلفها وهو أحد قولين وقيل: لا ضمان عليه حينئذ وهو ظاهر المدوّنة (قوله: ونفقته كالغاصب إلخ) فإن زادت عن الغلة لم يرجع بها وإن نقصت دفع الباقى للمستحق ولا يعارض هذا ما يأتى فى القضاء من أن النفقة التى تكون على المستحق النفقة زمن الخصام لأن ما يأتى فى النفقة على حيوان تحت يد المنفق يرى ـــــــــــــــــــــــــــــ للمستحق قيمتها فقط يوم وطئها ولا شئ له فى الولد (قوله: أى: للثانى) هو المتلف فالإذن له أخرجه عن التعدى وصار بالإذن له كإتلاف نفس ذى الشبهة (قوله: كأن هدم ذو الشبهة) الهدم مثال للإتلاف وذو الشبهة هو نفس الأول الذى كان مالكًا ظاهرًا وإنما عبرت عنه بذى الشبهة إشارة إلى وجه عدم ضمانه كمالا

ما بنى مسجدًا هدمه والنقض حبس) يجعل فى وقف غيره ولا يجوز أن يأخذ له قيمة وللمستحق إبقاؤه مسجدًا (وإن صالح عن إقرار فاستحق ما بيد المدعى) وهو المصالح به (فله المقر به) المصالح عنه كما يأتى فى معاوضة العرض (وإن فات) ولو بحوالة سوق (فعوضه) من قيمة أو مثل (أو) استحق (ما بيد المقر) المصالح عنه (فلا شئ له كمن علم صحة ملك بائع) لأنه ظلميخصه (لا إن قال داره) فلا يعد ـــــــــــــــــــــــــــــ ملكه ويستغله وهذا يدعى الحرية فلما ظهر ملكه وجب الرجوع على مالكه للقيام عنه بواجب ولذلك رجع بالغلة هنا وما يأتى لا رجوع فيه تأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: ما بنى مسجدًا) أى: بوجه شبهة عند ابن القاسم وأولى غصبًا ورجحه اللخمى وعبد الحق وسحنون لأن الحبس قد يباع للضرورة فالقولان رجحا كما لابن ناجى وابن عرفة (قوله: يجعل فى وقف غيره) لأنه خرج عنه لله تعالى على التأبيد فإن لم يكن فى موضعه وقف نقل إلى أقرب المواضع وكراء نقله منه ويجوز لمن أخذه فى كرائه ملكه نقله الحطاب عن أبى الحسن (قوله: ولا يجوز له أن يأخذ له قيمة) لأنه بيع للحبس (قوله: إبقاؤه مسجدًا) أى: مجانًا أو يأخذ قيمة الأرض (قوله: وإن صالح) أى: كل من المتنازعين لوقوعه منهما (قوله: فلا شئ له) لإقراره أنه ملكه وأنه أخذه المستحق ظُلمًا (قوله: كمن علم إلخ) أى: مع تصريحه بما يفيد ذلك كقوله دار ممن بناء آبائه أو من بنائه قديمًا لا إلخ) أى: مع تصريحه بما يفيد ذلك كقوله دار مما بناء آبائة أو من بنائه قديمًا لا مجرد تصريحه بالملك مجردًا عن القول المذكور فلا يمنع الرجوع ويدل لهذا قوله لا أن قال داره خلافًا لتصحيح ابن عبد السلام عدم الرجوع فالمسئلة ثلاثية (قوله: لأنه ظلم يخصه) أى: فلا يرجع بثمنه على البائع عند ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: لا إن قال داره) أى: لا إن قال المبتاع أو الموثق داره ولم يذكر سبب الإضافة (قوله: فلا يعد إلخ) أى: فله الرجوع على بائعه على ما لأبى الحسن ـــــــــــــــــــــــــــــ يضمن الغلة (قوله: فى وقف) ومن جنسه أعنى مسجدًا أولى وأما من حبس دارًا فاستحقت فيرجع بالثمن على بائعه ويفعل به ما شاء لأنه لم يبق شئ من الذات المحبسة إذ الثمن لم ينله تحبيس بخلاف النقص (قوله: علم صحة ملك بائعه) من هنا ما فى معين الحكام لأبى إسحق التونسى إذا أعذر للذى ألفى فى يده العبد أو الدابة فالصواب أن يقول لا حجة لى إلا أن أرجع على من باع لى فإن ادعى الذى

بمجرد ذلك عالمًا بصحة الملك الإضافة تأتى لأدنى ملابسة (و) إن صالح (عن إنكار فاستحق المصالح به فللمدعى عوضه و) إن استحق المصالح (عنه للمنكر ما دفع أو عوضه وإن تعاوضا بعرض معين) أما المضمون فمثله وهذا هو المعتمد خلافًا لصدر عبارة الخرشى (فاستحق أو تعيب أو أخذ بالشفعة رجع) المستحق منه المعين (بما خرج منه أو قيمته لا قيمة ما أخذ بخلاف النكاح) فالرجوع فيه وما بعده بقيمة المأخوذ المستحق لا مهر المثل مثلًا (والخلع وصلح دم العمد) عن إقرار أو إنكار ما الخطأ فيرجع للديه (ومقاطعة العبد على عين مالا ينتزعه السيد) بأن كل من مال أجنبى أو مكاتب وإلا فلا رجوع لأنه انتزع وأعتق وأما غير المعين فالمثل فى أصل المباحث كما سبق (ودفع عبد المعمر فى نظير المنفعة وإن أنفذت وصية مستحق) ـــــــــــــــــــــــــــــ خلافًا للحطاب (قوله: لأن الإضافة إلخ) أى: فلا إشعار لها بصحة ملك البائع (قوله: فلمدعى عوضه) أى: من قيمة أو مثل ولا يرجع بعين المدعى به إن كان قائمًا أو عوضه إن كان فائتًا ولا إلى الخصومة للغرر لا يدرى ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به إلى مجهول ولتشوّف الشارع لقطع الخصومات (قوله: خلافًا لصدر عبارة إلخ) أى: المفيدة أن المضمون كغيره (قوله: أو قيمته) أى: إن فات وهذا إن كان مقومًا وإلا فمثله (قوله: وما بعده) أى: ما عطف عليه من المسائل (قوله: لا مهر المثل مثلًا) أى: ولا خلع المثل أو البضع أو العصمة (قوله: وأما الخطأ إلخ) أى: الثابت أما عن إنكار فكالعمد. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: وأما غير المعين) وهو الموصوف (قوله: فى أصل المباحث) أى: قاعدتها (قوله: ودفع عبد) أى: من المعمر بالكسر أو ورثته المؤلف فى حاشية (عب) والظاهر أن عوض العمرى لا يلزمأن يكون عبدًا. اهـ. وسواءكانت مدة العمرى معلومة أم لا (قوله: وإن أنفذت وصية إلخ) أى: أنفذت وصيته بعد موته ـــــــــــــــــــــــــــــ ألقى فى يده العبد أو الدابة معطنًا فى الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم عليه ثم لا يكون له الرجوع على البائع لأن قيامه عليه إنما هو باليبنة التى أعذر له فيها فإذا طعن فيها لم يكن له قيام اهـ وصرح ابن سلمون بأن من استحق منه شئ فادعى فيه دافعًا وعجز عنه لم يبق له رجوع على بائعه والله أعلم (قوله خلافًا لصدر عبارة الخرشى) حيث جعل المضمون مثل المعين (قوله: ودفع عبد) الظاهر أن العبد فرض

بفتح الحاء (برق فإن عرف بالحرية لم يضمن وصى وحاج) أوصى بأن يحج عنه (وأخذ السيد) من باقى التركة (ما وجد كثمن ما بيع وفات وإلا) يفت (فله أخذه بالثمن) ويرجع بالثمن على البائع (كمشهود بموته) تشبيه فيما سبق وترد إليه زوجته (إن عذرت البينة) بأن رأت مصروعًا مع القتلى (وألا) يعرف الأول بالحرية وإلا عذرت بينة الثانى (فهما كالمغصوب) فللمالك أخذ عين شيئه مجانًا حيث كان (وإن صالح عن عيب مبيع بآخر فاستحق أحدهما) أيًا كان عند ابن القاسم ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم استحق بعد ذلك فإن عرف بالحرية بأن ورث الوراثات وشهد الشهادات وولى الولايات أو لم يظهر عليه مخايل الرق فمن جهل حاله محمول على الحرية على المعتمد كما لأبى الحسن وظاهره أن هذا شرط فى عدم ضمان الوصى والحاج وهو ما للمواق وقيل فى تصرف الوصى فقط ولا فرق بين تعيين الوصى للحاج أو تعيين الميت له خلافًا لـ (عب) (قوله: كثمن ما بيع) إلا أن يصرفه فيما أمر به شرعًا (قوله: وفات) أى: لا بحوالة سوق بل بزوال عين أو تغير صفة ككتابة وتدبير وكبر صغير (قوله: ويرجع بالثمن على البائع) أى: إن كان قائمًا أو صرفه فى غير ما أمر به شرعًا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديمًا فلا شئ له على المشترى (قولهك ما أمر به شرعًا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديمًا فلا شئ له على المشترى (قوله: ما أمر به شرعًا وإلا فلا رجوع له فإن كان عديمًا فلا شئ له على المشترى (قوله: تشبيه فيما سبق) أى: فى قوله وأخذ سيد ما وجد كثمن ما بيع إلخ (قوله: وترد تشبيه فيما سبق) أى: فى قوله وأخذ سيد ما وجد كثمن ما بيع إلخ (قوله: وترد إليه زوجته) ولو دخل بها زوج آخر كما تقدم فى الفقد ويأتى فى القضاء وما فى (عب) هنا من السؤال والجواب سهو كما قاله حواشيه (قوله: إن عذرت) فى دفع تعمد الكذب عنها (قوله: بأن رأته مصروعًا) أى: فاعتقدت موته أو طعن فلم يتبين لها حياته أو شهدت على شهادة غيرها (قوله: حيث كان) أى: فات أم لا فإن لم يجده أخذ ثمنه (قوله: وإن صالح عن عيب إلخ) وفى جواز الصلح عن العيب قبل معرفة ما ينوبه من الثمن وهو ظاهر المدوّنة لأنه وإن كان اللح بيعًا يغتفر فيه الغرر لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فكأن البيع وقع على المبيع وعلى المصالح به ابتداء بالثمن المعين وعدمه تأويلان قال (عب): ومقتضى البناء المذكور أنه إذا وقع الصلح بعد زمن طويل من البيع أنه يمتنع قبل معرفة ما ينوبه من الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ مثال (قوله: مبيع بآخر) أى: شئ مبيع بشئ آخر ولا مفهوم للعبد فى الأصل فيما يظهر.

{باب الشفعة}

(فكبيعهما) يفصل فيه بين وجه الصفقة وغيره على ما سبق فى الخيار ويقوّم الأوّل يوم الصلح لأن العبرة بوقت اجتماعهما. {باب} (إنما الشفعة لشريك شائع ولو ذميا أو أعمرها) أى الدار (أو مرجعها له بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ اتفاقًا فليس اغتفار الغرر كليًا (قوله: ويقوّم الأوّل) وأما الثانى فظاهر أنه يوم الصلح (قوله: لأن العبرة بوقت إلخ) فإنه يوم تمام قبضهما ليعلم ما ينوب الباقى من الثمن بعد استحقاق الآخر. {باب الشفعة} المشهور سكون الفاء حتى أنكر بعضهم ضمها من الشفع ضد الوتر لأنه ضم ما أخذه لحصته أو من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى بمن يشفع له عند المشترى يوليه ما اشترى وعرف بن عرفة الشفعة بقوله: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه والسين والتاء للصيرورة أى: صيرورته مستحقًا لذلك وأهلًا له وتقدم تعريف الاستحقاق وأورد الخطاب أنه لا يشمل الأخذ بقيمة الشقص (قوله: لشريك شائع) أى: شريك بجزء شائع لا بأذرع معينة لأنه جار ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به بأمر وأثبتها أشهب فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع لذكورة شائع فالجواب: أن شيوعها مختلف إذ الجزء الشائع فى كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا كذلك الأذرع فإنها شائعة فى قدرها من الأذرع لا فى أقل منها نأمل (قوله: ولو ذميًا) كان المشترى مسلمًا أو ذميًا وكذا البائع ورد بلو قال ابن القاسم فى المجموعة لا نتعرض لهم وهو قول أحمد والحسن ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الشفعة} قيل من الشفاعة لأن الشريك كان يأتى يشفع للمشترى ليمكنه مما اشترى وقيل: من الشفع ضد الوتر لأن الشفيع يضم حصة شريكه لحصته فيصيران شفعا وقد كانت حصته وترًا والأدق من هذا النظر إلى الشفيعة فى أصل الشركة فكأنه يقول لشريكه: أنت واحد وأنا شفعك الثانى معك فلا يدخل أجنبى بيننا (قوله: لشريك شائع) فإن تميز تصيبه صار جارًا لا شفعة له وأما الشريك بأذرع غير

وقف) فيعد بصيغة المرجع مالكًا (أو وقف هصيبه فيأخذ ليوقف) أيضًا فقط (أو سلطانًا نيابة عن مرتد كناظر الميراث على الراجح ويأخذ لبيت المال (لا محبس عليه ولو ليحبس وناظر وقف وجار وشريك تميز نصيبه ولا فى كراء ـــــــــــــــــــــــــــــ والشعبى والأوزاعى (قوله: أو وقف نصيبه) أى: أو لم يكن مرجعها له ولكن وقف نصيبه (قوله: ليوقف إلخ) ظاهره ولو فى غير ما حبس فيه الأول وهو واضح من جهة المعنى وفى بهرام قصره على تحبيسه فى مثل الأوّل (قوله: نيابة عن مرتد) أى: فيأخذ ليبت المال وهو وإن لم يتجدد ملك المشترى عليه إلا أنه متجدد على من ناب عنه ومثل نيابته عن مرتد أخذه بالميراث (قوله: كناظر الميراث) هو ناظر بيت المال المولى على المصالح المتعلقة به إذا سكت السلاطن عن أخذه بالشفعة وعدمه وأما إذا نص له على شئ فإنه يعمل به من غير خلاف (قوله: لا محبس عليه) فلا شفعة له على مذهب المدونة لأنه لا ملك له أوّلًا بخلاف المحبس خلافًا لما نقله المواق عن ابن رشد إلا أن يكون مرجع الحبس له ملكًا كما مر (قوله: وناظر وقف) لا شفعة له لأنه لا ملك له قال (عج): إلا أن يجعل له الواقف ذلك ليحبس لأنه حينئذ تنزل منزلته (قوله: وجار) ولو بالعلو والسفل أو ملك الطريق (قوله: وشريك تميز إلخ) لأنه صار جارًا (وقوله: ولا فى كراء) كانا مالكى الذات أو المنفعة ـــــــــــــــــــــــــــــ متميزة فعن مالك لا شفعة له وإنما الشفعة فى شركة الشيوع بالأجزاء كربع وثلث وقال أشهب: بالشفعة فى الشريك بأذرع شائعة وقواه (حش) قال: والحديث معه لأن فى الحديث: «فإذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة» فأفاد أن المانع التعيين (قوله: ليوقف) أى من جنس الوقف الأوّل أو غيره وقصره بعضهم على جنس الوقف الأول (قوله: كناظر الميراث) لأن الشفعة حق يورث ومن هنا ما فى (عب) عن المؤلف أخوان شريكان فى دار باع أحدهما شقصه لأجنبى فاستحق أخوه الشفعة فمات الأخ مستحق الشفعة ولا وارث له إلا الأخ البائع فللأخ البائع أخذ ما باعه بالشفعة وفى ذلك قلت: سئل الفقه بدرسه * عن واحد بأمسه * باع عقار نفسه * يشفعه لنفسه والتقييد بنفسه فى المحلين للاحتراز عن شفعته لمحجوره أو من محجوره كما يأتى (قوله: تميز نصيبه) بيان ووصف كاشف للبحار (قوله: ولا فى كراء) كانا

يتجدد ملك معاوضة) ولا يكون إلا اختيارًا (لازم) لا محجور بدون إذن (فى عقار) ولو بناء فى أرض وقف وهى إحدى المستحسنات التى تفرد بها مالك ـــــــــــــــــــــــــــــ وأكرى أحدهما فلا شفعة للآخر على مذهب المدوّنة وهو المشهور لكن فى الزقاقية وميارة عليها وعلى العاصمية والمنحور على المنهج المنتخث للزقاق جريان العمل بقول مطرف وأشهب وأصبغ بثبوتها فى الكراء بشرط أن يسكن بنفسه وفى الحطاب عن ابن ناجى جريان العمل عندهم به بدون الشرط وقيد بعضهم الخلاف بما إذا انفرد الكراء عن بيع الأرض وإلا فلا خلاف فى ثبوت الشفعة كمن له شقص فأكراه ثم باعه فإن لشريكه الشفعة فى بيع الشقص وفى شرائه كما فى مجالس المكناسى (قوله: بتجدد ملك) الباء لسبيه متعلق بقوله الشفعة خرج به ما إذا كان ملكا معصًا دارًا فلا شفعا لأحدهما على الآخر نعم إذا باع بعد ذلك وشمل ذلك ما لورد الشقص بعيب بناء على أنه ابتداء بيع وهو ما فى سماع يحيى عن ابن القاسم ولأشهب لا شفعة على أنه نقض للبيع (قوله: معارضة) خرج به ما كان عن ميراث أوهبة لغير ثواب والقول فى ذلك للمالك وعلى الشفيع إثبات خلافه ولا يحلف المالك إلا إذا كان متهمًا كما فى المدونة وأفتى أبو إبراهيم باليمين مطلقًا وقال: إنه الذى جرى به العمل ودرج عليه فى العاصمية ومحل كون هبة غير الثواب لا شفعة فيها ما لم يعلم أن قصده التحيل على إسقاط الشفعة كفقير بخيل يدعى تبرعًا بأصل نفيسٍ على غنى غير ذى رحم ولا صديق على ما أفتى به ابن المكودى (قوله: ولا يكون إلا اختبارًا) تعريض بذكر الأصل هذا القيد (قوله: لا محجور إلخ) أى: لا تجدد ملك محجور بدون إذن وليه (قوله: فى عقار) إقتصار على ما تكون الشفعة فيه استقلالًا وأما غيره فلا تكون فيه إلا تبعًا كما يأتى وذلك لأن مشروعيتها لدفع الضرر والعقار أكثر الأنواع ضررًا (قوله: إحدى المستحسنات) أى: الأربع (قوله: التى تفرد بها مالك) أى: التى قال فيها: إنه شئ استحسنه وما عملت أحدًا قاله قبلى وأما غيرها فوافقه غيره فى الاستحسان وبهذا اندفع استشكال صاحب المسائل الملقوطة بأن كون المستحسنات أربعا خلاف قول المتيطى: الاستحسان فى العلم ـــــــــــــــــــــــــــــ مشتركين فى الدابة أو فى المنفعة وهناك قول بالشفعة فى الكراء ومنه مع قول بعض الحنفية بالشفعة للجاز نشأ ما اشتهر السكنى وعلى المشهور يرجع لدفع

والشفعة فى الثمار مفردة والقصاص بشاهد ويمين والرابعة الخمسة فى أنملة الإبهام (ينقسم) والقضاء بالشفعة فى الحمام ضعيف (ولو موصى ببيعه ليفرق) ثمنه على ـــــــــــــــــــــــــــــ أغلب من القياس وقال مالك: إنه تسعة أعشار العلم وقال ابن خويز منداد فى جامعه: عليه عوَّل مالك وبنى عليه أبوابًا ومسائل مذهبه وحينئذ فلا يصح قصر ذلك على أربع مسائل تأمل وزاد بعهضم خامسة وصاية الأم على مال يسير منها ويجمع الكل: وقال مالك بالاختيار ... فى شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال فى الأحكام ... والخمس فى أنملة الإبهام وفى وصى الأم باليسير ... منها ولا ولى للصغير (قوله: الخمسة) أى: من الإبل (قوله: فى أنملة الإبهام) بخل غيرها ففيها ثلث ما فى الأصبع (قوله: ينقسم) أى: يقبل القسمة بدون فساد فلا تكون فيما لا ينقسم أصلًا أو يقبلها بفساد كالحمام (قوله: والقضاء بالشفعة) أى: قضاء منذر ابن سعيد بقول مالك وأشهب بثبوت الشفعة فى الحمام بتوقيع الناصر أمير المؤمنين رحمه الله تعالى قال فى المجموعة: ونزلت: مسئلة بقرطبة وهى أن الفقيه أحمد بن سعيد باع من ابن السليم حصة من حماع فرفع الشريك أمره إلى قاضى الجماعة مذر بن سعيد فقضى له منذر بعد أن جمع الفقهاء بأن لا شفعة على قول ابن القاسم فرفع الشفيع أمره للأمير عبد الرحمن الناصر وقال: نزلت بى مسئلة وأخذ فيها بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضى ليحمله على قول مالك فجمع الفقهاء فقالوا: مالك يرى فى الحمام الشفعة فقضى له منذر بها (قوله: فى الحمام) وكذا فى الفرن والرحى والفندق (قوله: ضعيف) ومحل قولهم ما به العمل مقدم إذا كان العمل عامًا لا عمل بلدة مخصوصة كما فى كبير الخرشى (قوله: ولو موصى إلخ) فللوارث الأخذ بالشفعة لدخول الضرر عليه ولأن الميت أخر البيع لبعد الموت لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وردَّ بلو على قول سحنون ـــــــــــــــــــــــــــــ الضرر (قوله: والرابعة ألخ) زاد بعضهم خامسة إيصاء الأم على الصغير إن قل المال وكان من جهتها وتأتى فى الوصايا (قوله: ضعيف) وتقديم العمل على المشهور

المساكين (أو مناقلًا به) بأن يباع بشقص آخر (وإن أوصى بذات البيع) لفلان مثلًا (فلا شفعة للوارث) من حيث إنه وارث لا شريك (بمثل الثمن إن كان مثليًا معلومًا ووجد أودينا على البائع) ولو مقومًا لأن ما فى الذمة موصوف وبابه المثل (وإلا) بأن كان الثمن مقومًا أو مثليًا جزافًا (فقيمته) وهذا هو المعتمد فى جزاف النقد لا قيمة الشقص وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف (برهنه وضامن) من تعلقات المثلية ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدم الشفعة لأن يبع الوصى كبيع الميت (قوله: بأن يباع بشقص آخر) كأن يناقل شريكه بحصته رجلًا بحصته من دار أخرى أو بدار فلشريك كل منهما الأخذ بالشفعة فيخرجان جميعًا من الدارين وشمل لك أيضًا ما إذا أعطى بعض الشركاء لشريكه حظه من هذا الموضع بحظ صاحبه من الموضع الآخر فيصير حظه فى الموضعين فى موضع واحد ولشريكه شريك أجنبى أولهما معًا (قوله: لفلان مثلًا) أى: أو للمساكين فلا فرق بين المعين وغيره خلافًا لـ (تت) (قوله: فلا شفعة للوارث) لئلا يبطل ما قصده مورثهم (قوله: لا شريك) أى: لا من حيث إنه شريك بأن كان له بعض الدار مع مورثه فإن له الشفعة (قوله: بمثل الثمن) أى: الذى وقع عليه العقد ولو نقد عرضًا على الراجح وقيل: العبرة بما نقد ولو وقع العقد على خلافه وقيل: العبرة بما عقد إلا ذهبًا عن ورق أو عكسه وقيل: الأقل منهما وقيل يجوز كلا الأمرين ولكن الأحب ما عقد (قوله: ووجد وإلا فقيمته (قوله: أو دينا على البائع فإن كان حالًا أخذه بحال وإن كان مؤجلًا أخذه إلى ما بقى من الأجل يوم الشراء ولو حل يوم القيام على ما صوبه ابن زرقون (قوله: وبابه) أى: باب الموصوف بمعنى قاعدته (قوله: فقيمته) أى: يوم الصفقة لا يوم القيامة (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل لا يوم القيام (قوله: لا قيمة الشقص) مقابل المعتمد وعليه حمل بعض الشراح الأصل (قوله: وفيما إذا اشتراه ذمى بكخمر خلاف) هل يأخذه بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن ابن رشد فى التبيان وهو الأشبه على مذهب ابن القاسم لأن ذلك مما يضمن للذمى فأشبه شراء الشقص بعرض (قوله: برهنه وضامنه) أى: بمثلهما ولو كان الشفيع أملأ من ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث كان العمل عامًا لا فى بعض البلاد (قوله: فلا شفعة) لئلا يذهب غرض الموسى (قوله: بمثل الثمن) ولذا قالوا: إن قال الشفيع أخذت قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ (قوله: اشتراه ذمى) أى: من ذمى وترًا فعالنا فقال أشهب: بقيمة

(وأجرة الدلال وكافة الوثيقة ومكسه المعتاد) على الراجح وكأنه من هنا استخرج توزيع المكس على الرفاق (وبقيمية الشقص إن قابل غير متمتول كخلع) قابل العصمة (وبضع) بأن أمهره وعتق (وصلح عمد) ويرجع فى الخطأ للدية (وبما يخصه) أى الشقص (إن صاحب غيره ولزم المشترى الباقى وإن قل) وليس كالاستحقاق ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى على أرجح قولى أشهب فإن لم يأت بمثل ذلك فلا شفعة له كما فى الزرقانى إذا أراد الأخذ بدين وأما إن أراد أخذه بنقد فله قطعًا (قوله: وأجرة الدلال) أى: المعتاد وكذا يغرم ما عمره المشترى فى الشقص كما فى البنانى (قوله: ومكسه المعتاد) لأنه مدخول عليه والمشترى لا يتوصل لأخذ الشقص إلا به (قوله: وبقيمة الشقص إلخ) لأنه لا ثمن له معلوم ولذلك إذا دفعه فى نكاح التفويض أخذ بمهر المثل كما فى الحطاب وتعتبر قيمة الشقص يوم عقد الخلع والنكاح والصلح دون القيام (قوله: ويرجع فى الخطأ للدية) فإن كانت من الإبل فقيمتها وإن كانت عينًا فبمثله وينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة قاله فى المدونة قال عياض: معناه تقوّم الآن على أن تقبض على آجالها فى الدية وتقبض القيمة الآن نقدًا وهو تأويل سحنون وحكى عنه وعن يحيى أنه إنما يأخذ بمثل الإبل على آجالها لا بقيمتها لأنها أسنان معلومة موصوفة وهو الجارى على ما تقدم فى الدين قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن على أن تؤخذ القيمة على آجالها قاله أبو الحسن (قوله: وبما يخصه أن صاحب غيره) أى: فى الشراء فيقوّم الشقص مفردًا ثم يقوّم على أنه مبيع مع صاحبه وبها يؤخذ من الثمن (قوله: وليس كاستحقاق) لأنه هنا إنما يأخذ الباقى بعد معرفة ما ينوبه من الثمن إن قلت كان يمكن ذلك فى استحقاق وجه الصفقة بأن لا يتمسك إلا بعد المعرفة فالجواب أنه هنا باشترائه شقصًا دخل مجوّزًا أن الشفيع يأخذ فالشأن أن يميز ما يخص كلا فى حد نفسه من أوّل الأمر فانتفت الجهالة فى الابتداء بخلاف من فجأة الاستحقاق فتأمل فلو قال الشفيع: أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ كما فى ـــــــــــــــــــــــــــــ الشقص وقال ابن عبد الحكم: بقيمة الثمن كما فى (حش) (قوله: على الراجح) مما فى الأصل لأنه لم يتمكن إلا به (قوله: استخرج توزيع المكس) بجامع توقف الغرض على كل (قوله: ويضع) فإن دفع الشقص فى نكاح التفويض ففى (ح) إن

وجه الصفقة (وبالمؤجل إلا أن يعدم) الشفيع (دون المشترى) ومن ذلك أن يكون أشد عدما (ولم يضمنه ملئ) جملة حالية (واستؤنف له الأجل) حيث تأخر قيامه بالشفعة (وأصله) أى: الأخذ بالشفعة (الضرر فإن أخذ لغيره سقطت) وليس له الأخذ بعد لنفسه (وليس له بيع الشقص) المأخوذ بالشفعة (قبل أخذه (بل له أخذ مال بعد البيع ليسقط) حقه للمشترى (وقدم معير الأرض) ـــــــــــــــــــــــــــــ الحطاب عند قوله بمثل الثمن اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: إلا أن يعدم) أى: وقت الأخذ ولو تحقق يسره يوم الحلول فى المستقبل مراعاة لحق المشترى لأنه قد يتخلف ما يرجوه (قوله: ومن ذلك أن يكون أشد عدما) وأما إذا تساويا فلا يسقط حقه ولا يلزمه الإتيان بضامن كما لابن الماجشون خلافًا لابن المواز (قوله: ولم يضمنه ملئ) وإن لم يكن مساويًا للمشترى فى الملاء ولا يقبل منه بعد العجز وقبل انقضاء الأجل ومثل الضمان الرهن الثقة كما فى العاصمية (قوله: حيث تأخر قيامه) أى: إلى أن حل الجل وذلك لأن الأجل له حصة من الثمن وقد انتفع المشترى ببقائه فى الذمة فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن أيضًا وهذا قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس وقال مالك وأصبغ وغيرهما: لا يستأنف له الرجل لأن الأوّل مضروب لهما معًا قال البنانى وبه جرى العمل عندنا (قوله: فإن أخذ لغيره إلخ) سواء أخذ ليربح أم لا كأن يهب أو يتصدق أو يولى لأنه حينئذ لغير دفع الضرورة وهو خلاف مورد الشفعة (قوله: وليس له الأخذ إلخ) ابن سهل لأن أخذه بالشفعة لغيره إعراض عنها (قوله: وليس له بيع إلخ) أى: لا يجوز له ذلك كان للمشترى قبل شرائه أو بعده أو لأجنبى ابن يونس لأنه من باب بيع الإنسان ما ليس عنده وذلك لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا ولا تسقط شفعته إذا باع كما يفيده ابن رشد ولابن يونس إذا باع لأجنبى وهو عالم ببيع شريكه فلا شفعة له وإلا فله الشفعة واقتصر عليه المواق وانظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: بعد البيع) وإن لم يعلم به فى (عب) وغيره لأنه إسقاط حق بعد وجوبه ومفهومه أنه قبل البيع ليس له ذلك وهو أظهر القولين وعليه فلا تسقط شفعته (قوله: حقه للمشترى) ظاهره أنه لا يجوز الإسقاط لغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ دفعه قبل الدخول فبقيمة الشقص وبعده بمهر المثل لتقرره (قوله: بعد البيع) لا

على الشفيع فى أخذ البناء (إلا أن بيع الشريك بناءه قبل الأجل) المعار له فلا شفعة (لا على الهدم) بأن كان على التبقية أو السكوت وإذا أخذ عند البيع على الهدام أو كانت العارية مطلقة فبالثمن أو القيمة منقوصًا إن مضى ما يعار له وإلا فقائمًا كما سبق (وثبتت فى الفول الأخضر إن زرع ليباع أخضر) كما فى (الخرشى) وغيره (والباذنجان والقرع وكل ما جنى من أصل كالثمرة ولو بيعت مفردة) عن الأصل (وإن بيع أصلها فقط أخذها الشفيع معه ورجع عليه المشترى بعلاجه ـــــــــــــــــــــــــــــ وفى (عب) عن (تت) لا فرق ولا يعارضه قوله فإن أخذ لغيره إلخ لأنه لم يشفع وإنما أخذ المال على الإسقاط تأمل (قوله: على الشفيع) وهو شريك المستعير فى البناء فى الأرض المعارة (قوله: فى أخذ) لكن لا بالشفعة بل لدفع الضرر (قوله: عند البيع على الهدم) انقضت المدة أم لا (قوله: أو كانت العارية مطلقة) أى: غير مقيدة بمدة (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: بالأقل منهما (قوله: وإلا فقائما) أى: وإلا يمض ما يعار له فقيمته قائمًا لأنه وضعه بوجه جائز ومن هنا تقديم الشريك فى الأحكار على رب الأرض لأن العادة أنه لا يخرج صاحب البناء أصلًا نظر (عب) (قوله: إن زرع إلخ) وإلا فهو من الزرع الذى لا شفعة فيه (قوله: والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (قوله: وكل ما جنى من أصل) كالقطن (قوله: كالثمرة) أى: الموجودة حين الشراء المؤبرة لأنها لما كانت ناشئة عن الأصل وكامنة فيه كأن العقد وقع عليهما معًا وأما غير الموجودة وفى حكمها غير المؤبرة فهى غلة حدثت بعد فأخذها من باب استحقاق الغلة لا الأخذ بالشفعة كما فى البنانى والمؤلف على (عب) وفى ميارة والتاودى على العاصميّة: جرى العمل عندهم بثبوت الشفعة فى الثمار الخريفية دون الصيفية من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها وفى المعيار أنها وةاجبة فى حب الزيتون (قوله: ولو بيعت) أى: المذكورات خلافًا لأصبغ لا شفعة فيها إذا بيعت مفردة (قوله: أصلها فقط) أى: دونها واحترز به عن الثمرة المؤبرة وقت الشراء لتقدم الكلام عليها (قوله: ورجع عليه إلخ) أى: فى ذمته لا فى الثمرة ولو زاد على قيمتها والقول له فيما أنفق إلا أن يظهر كذبه وهذا إن كانت مؤبرة أو مزهية وأما قبل ذلك فلا رجع له بالنفقة لأنه لم ينشأ عن عمله شئ انظر ـــــــــــــــــــــــــــــ قبله لأنه أسقط حقًا قبل وجوبه (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: يأخذ العير بالأقل

وفاتت باليبس) كما إذا بيعت بعده (فإن أخذ الأصول المشتراه معها) وفاتت هى باليبس (حط عنه حصة الثمرة) وذلك إذا كانت مؤبرة يوم البيع واشترطها المشترى (وفى بئر وممرّ وعرضه تبعًا لأرضها لا إن كانت الأرض مقسومة) على الراجح فى المتعددة والمتحدة (ولا فى عرض وطعام وزرع وبقل) كالهندبنا بخلاف المقلى كالقرع كما سبق (وإن بيع مع أرضه فالشفعة فى الأرض فقط) بما ينوبها من الثمن (ولا فى حيوان إلا أن يباع كالحائط ـــــــــــــــــــــــــــــ المواق اهـ بنانى (قوله: وفاتت) أى: الشفعة (قوله: باليبس) قال ابن رشد: معنى يبسها حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس وقال أبو الحسن: المراد به استغناؤها (قوله: حط عنه) أى: عن الشفيع (قوله: حصة الثمرة) أى: ما ينوبها عن الثمن (قوله: ومّمر) أى: طريق مشترك بين الدور (قوله: وعرضه) أى: ساحة بين الدور (قوله: تبعًا لأرضها) أى: أرض البئر التى يسقى بها زرعها وأرض الممر وهى الدار التى يسلك منه إليها وأرض العرضة الدار (قوله: لا إن كانت الأرض مقسومة) أى: فلا شفعة لأنها تابعة لما لا شفعة فيه (قوله: على الراجح فى المتعددة والمتحدة) كما فى المدوّنة وما فى العتبية من ثبوت الشفعة خلاف لا وفاق خلافًا لمن حمله على الوفاق بحمل ما فى المدوّنة على المتحدة وما فى العتبية على المتعدد (قوله: ولا فى عرض) إلا أن يحكم بها من يراها فى العرض نعم قال (عج): إذا وقف فى السوق على ثمن كان الشريك أحق به قبل البيع لدفع الضرر وما نقله بعض الشافعية عن مالك من ثبوتها فى العرض لا أصل له كما قال عبد الوهاب: (قوله: وإن بيع) أى: ما ذكر من الزرع والبقل (قوله: فالشفعة فى الأرض فقط) والزرع للمشترى هذا إن كان الزرع للشريك البائع فإن كان المشترى زرعه قبل قيام الشفيع فهو للشفيع بقيمته إن لم ينبت انظر (عب) و (عج) (قوله: إلا أن يباع كالحائط) الجار والمجرور نائب الفاعل والكاف استقصائية خلافًا لما فى (عب) من إدخال حيوان الرحى والمعصرة لقول ابن غازى: ـــــــــــــــــــــــــــــ منهما (قوله: باليبس) قال ابن رشد: يعنى يبسها هو حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت يتبس أو للأكل إن كانت لا تيبس. اهـ. وقال أبو الحسن الصغير: المراد بيبس الثمرة استغناؤها. اهـ. (حش) (قوله: والمتحدة) أى: للبئر الواحدة (قوله:

بحيوانها) فتبع (وإن باع نصف الدار خيارًا ثم الآخر بتَّاً فأمضى الأول فله الشفعة) على المشهور وإن كان مبنيًا على انعقاد بيع الخيار (وأخذ فى المبيع الفاسد بالقيمة) يما يمضى بها (حيث فات) وإلا فيرد (إلا) أن يكون الفوات (بيع صح فبثمن الثانى) الصحيح (وإن تنازعا فى سبق الملك) فكل يريد الشفعة (فلا شفعة إلا لمن حلف ونكل صاحبه والتبدئة بالقرعة) فى اليمين (وسقطت إن اشترى) الشفيع ـــــــــــــــــــــــــــــ لم أر من ذكر فيه الشفعة (قوله: بحيوانها) أى: المعد للعمل فيها وإن لم يعمل بالفعل (قوله: فتبع) أى: فالشفعة فيه تبع للحائط وإذا حصل فيما فى الحائط هلاك من الله ألزم الشفيع بجميع اللثمن ولا يسقط لما هلك شئ ما فى (عب) (قوله: فامضى الأول) أى: أمضى بيع الخيار من له الخيار من مشتر أو بائع أو هما أو أجنبى وقوله فله الشفعة أى: لمشترٍ الخيار فيما بيع بتًّا وفهم من هذا إن الشفعة فى بيع الخيار لا تكون إلا بعد مضيه بإمضاء من له الخيار أو مضى زمنه واختلف فى خيار النقيصة هل هو كالشرطى أو لا على أنه ابتداء بيع أو حل (قوله: وإن كان مبنيًا إلخ) أى: وهو خلاف المشهور أى فبإمضائه تحقق وقوعه من حين العقد فالمشترى بتًّا تجدد ملكه على مشترى الخيار فإن لم يمض بأن رد فإن كان بائع الخيار غير بائع البتّ فالشفعة لبائع البتّ وإلا فلا شفعة له فيما باعه بتًّا (قوله: فيما يمضى بها) أى: بالقيمة وذلك فى المتفق على فساده وأما ما يمضى بالثمن وهو المختلف فيه فبالثمن (قوله: وإلا فيرد) أى: وألا يفت فيرد فلا شفعة ولو علم بعد الأخذ بها (قوله: فبثمن الثانى إلخ) أى: إن قام الشفيع قبل دفع المشترى فاسدًا القيمة أو الثمن والأخير فى الأخذ بالصحيح وغيره كما فى (عج) (قوله: فلا شفعة إلا لمن حلف إلخ) أى: لا إن نكلا أو حلفا (قوله: وسقطت) أى: الشفعة (قوله: إن اشترى) ولو جاهلًا بحكم الشفعة كما فى (ح) و (تت) فلا يعذر بالجهل خلافًا لما فى بهرام إن قلت هو قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما فائدة السقوط؟ فالجواب: أنه قد يختلف ثمنهما فإن ثمن الشفعة قد يكون أقل وقد يكون الشراء بغير جنس الثمن الأول وإنما يكون باختياره والأخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ بالقيمة) وأما الذى يمضى بالثمن فأمره واضح لأنه لم يطرأ شئ خلاف ما عقد عليه (قوله: إن اشترى) وفائدة السقوط مع أنه أخذ الشقص تظهر باختلاف

(أو استأجر أو ساقى حصة المشترى) لا عكسه (أو قاصمه) ولا يكفى طلب القسمة كما حققه (ر) وغيره خلافًا لما فى (الخرشى) (أو ساومه أو باع حصة نفسه وإن جاهلًا وبسكوته على الهدم والبناء) ولو لإصلاح على أقوى التقريرين كما فى (الخرشى) (أو سنة وشهرين) على الأظهر (لا أقل ولو كتب شهادته) ما فى الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ بالشفعة ليس كذلك تأمل (قوله: أو ساقى) أى: جعل نفسه مساقى لدلالة فعله على الرضا (قوله: لا عكسه) أى: دفع فى الذات أو منفعة الأرض للحرث أو الدار للسكنى لا قسمة الغلة عند ابن القاسم خلافًا لأشهب (قوله: ولا يكفى طلب إلخ) وكذلك طلب التولية كما فى الدرر المكنونة (قوله: أو ساومه) أى ساوم الشفيع المشترى فى الحصة المشراة لأنه إعراض عن الأخذ وأما لو أراد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة فلا تسقط شفعته مع الحلف كما فى التوضيح (قوله: أو باع حصة إلخ) أى: كلها ولم ترد عليه لفساد لعدم الضرر الذى شرعت الشفعة لأجله وتصير الشفعة للمشترى الأول فإن باع البعض فله الشفعة فى الجميع إن يكن ثم شريك غيره كما فى المدوّنة وإلا فهل له الشفعة بقدر ما باع أو بقدر ما بقى ورجح خلاف ولو رد عليه كان له الشفعة هذا ما حققه البنانى خلافًا لـ (عب) (قوله: وإن جاهلًا) أى: يبيع شريكه وهذا ظاهر المدوّنة ولأشهب لا شفعة بعد مضى السنة وعليه مر فى الرسالة المتيطى: وبه العمل. المكناسى: وبه الحكم ولا شفعة له بعد المدة المذكورة ولو أشهد بها قبلها ولم يعلم المشترى كما فى التاودى على العاصمية (قوله: على الأظهر) وقيل: ثلاثة أشهر وقيل: أربعة (قوله: ولو كتب شهادته) أى: على بيع الشريك (قوله: وما فى الأصل) من أن مضى السنة وحده ـــــــــــــــــــــــــــــ الثمنين (قوله: لا عكسه) بأن استأجر المشترى حصة الشفيع أو ساقى عليها (قوله: أو ساومه) قال فى التوضيح: فإن قال إنما ساومته رجاء أن يرضى بثمن أنقص خلف ونفعه ذلك (قوله: وإن جاهلا) أى: بالحكم أو ببيع شريكه الشقص على ظاهر المدوّنة وهو المعتمد (قوله: وما فى الأصل) من السقوط مع الحضور شهرين وإذا طال فى داخل السنة سكوته حلف إن بعد كسبعة أشهر ما ترك شفعته كما

ضعيف (هذا إن حضر أو قربت غيبته أو بعدت وعلم قبلها إلا أن يظن الأوبة) قبل المدة المسقطة فعيق كذات الشرط على غيابه مدة (وحلق ومن غاب غير عالم فله حيث حضر حكم الحاضر وإن أسقط لكذب فى الثمن أو المشترى) بالفتح والكسر ـــــــــــــــــــــــــــــ كاف وأنها تسقط بالأقل مع كتب شهادته (قوله: وقربت غيبته) ثلاثة أيام للذكر ويومان للأنثى كما لابن سلمون وقيل: وذلك باجتهاد الحاكم والمريض كالصحيح على الراجح لتمكنه من التوكيل وقيل: لا تسقط إلا بمضى سنة بعد البرء (قوله: إلا أن يظن إلخ) أى: فلا تسقط شفعته أشهد عند الخروج أنه على شفعته أم لا (قوله: فعيق) أى: لعذر منعه من الرجوع ولابد من بينة أو قرينة (قوله: كذات الشرط على غيابه إلخ) أى: فإنه لا قيام لها إذا عيق لأمرٍ بأن أسره العدوّ إلا أن يكون خرج غازيًا فلها القيام كما فى الطرر لأن العزو مظنة الأسر (قوله: وحلف) أى: من ظن الأوبة باق على شفعته (قوله: ومن غاب) أى: غيبة بعيدة (قوله: غير عالم) أى: بالبيع وصدق فى ذلك بيمينه (قوله: حيث حضر) ولو طالت غيبته السنين وهل ولو إلى ما يجهل فى مثله الثمن أو ينساه وتموت الشهود خلاف انظر (ح) (قوله: حكم الحاضر) أى: لا تسقط شفعته إلا بما يسقط شفعة الحاضر بعد حضوره (قوله: لكذب فى الثمن) من بائع أو من مشتر أو أجنبى ولو قل الكذب بزيادة أو نقص كان الأنقص أشد كما لو أخبره ببيعه بعشرة أرادب ثم ظهر أنه بعشرة دنانير وكانت قيمة الأردب خمسة دنانير فله الشفعة لأن الأردب يحتاج لكيل وحمل وغير ذلك وكالكذب فى الثمن لو أسقط لجهل الثمن ولم يطل أو اتهم المشترى بإخفاء الثمن فلا تسقط ويأخذ الشقص بقيمته وإن جهل الثمن مع الطول وموت الشهود فتسقط قاله الجزيرى فى وثقائقه (قوله: أو المشترى) قال (عج): نقل صاحب الاستغناء عن أشهب السقوط فى هذا ونقله البنانى بما صورته فى الاستغناء عن أشهب إذا سلم ثم علم أن شريكه باع نصف حصته فقط فأراد الأخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتى على أخذ الجميع فليس له ذلك لأن إسلام الجميع كإسلام النصف اهـ. ونقله فى تكميل التقييد اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: أو المشترى) أى: شخصه أو شأنه انفرادًا وتعددًا لأنه قد يكون له ـــــــــــــــــــــــــــــ فى (ح) وكل هذا إن لم يوقف وإلا فسيأتى.

(لم تسقط وحلف) ما أسقط إلا لذلك (وهى للمحجور متى رشد إن أسقط ولى بلا نظر والأب والوصى) محمولان (على النظر لا الحاكم) لكثرة أشغاله (وشغع الولى من محجوره لنفسه وبالعكس ورفع للحاكم) لتهمة الرخص والغلاء (والمحجور آخر وهى على الأنصباء يوم القيام) على الأرجح (وترك لشريك اشترى ـــــــــــــــــــــــــــــ غرض فى التعتدد وعدمه (قوله: إن أسقط) أى: باللفظ أو سكوته المدة المعلومة على خلاف فى ذلك وكذا له الأخ إذا رشد إن كان مهملًا حيث كان غنيًا وقت القيام وهل يشترط كونه مليا وقت البيع أيضًا فى هذا الثانى خلاف طويل انظر البنانى (قوله: بلا نظر) نحوه فى الوثائق المجموعة وظاهر المدوّنة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء فعلى الأول: له الأخذ وعلى الثانى: لا أخذ له إذ لا يلزم الوصى إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر (ح) قال البنانى. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: محمولان على النظر) أى: عند جهل الحال (قوله: وشفع الولى من محجوره) أى: إذا باع حصته لأجنبى لمصلحة مما مر له الأخذ بالشفعة لنفسه ولا يكون توليه البيع مانعًا من ذلك (قوله: وبالعكس) أى: شفع لمحجوره من نفسه (قوله: لتهمة الرخص والغلاء) فيه لف ونشر مرتب (قوله: ولمحجور آخر) أى: من محجور غيره (قوله: وهى على الأنصباء) أى: أن الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بها مفضوض على قدر الأنصباء دون الرءوس لأنها إنما وجبت لشركتهم دون عددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان العقار بين ثلاثة مثلًا لأحدهم النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فباع صاحب النصف حصته فإن من له الثلث يأخذ الثلثين ومن له السدس يأخذ الثلث (قوله: يوم القيام على الراجح) مقابله يوم الشراء تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع بعض الشركاء بعض ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بلا نظر) وقيل: تسقط بإسقاط الولى مطلقًا ولو لم يكن نظرًا وسبب الخلاف هل الشفعة من باب الاستحقاق أو من باب الشراء؟ فإذا قلنا من باب الشراء سقطت مطلقًا لأن الولى إنما يجب عليه حفظ مال المحجور ولا يجب عليه تنميته (قوله: من محجوره) أى: من حصة محجوره التى باعها هو لأجنبى لمقتض شرعى فلا يمنعه تولية البيع من أخذها (قوله: على الأرجح) لا يوم البيع وتظهر ثمرة ذلك

حصته) من الشفعة فإن كان مقدمًا فيها كالمشارك فى السهم الآتى فلا شفعة لغيره وقد حكم ابن عبد السلام بالشفعة ثم رجع بأنصافه لابن عرفة كما فى (بن) (ولا يطالب بها قبل الشراء فإسئقاطها حينئذ لغو بل بعده ـــــــــــــــــــــــــــــ نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل القيام فعلى الراجح يأخذ بقدر الباقى وعلى الثانى يأخذ بقدر نصيبه بتمامه (قوله: حصته) مفعول ترك (قوله: فإن كان مقدمًا فيها إلخ) كما لو اشترت إحدى الزوجتين حظ الأخرى فطلب بقية الورثة الشفعة فى ذلك وطلبت هى الاختصاص به لأنه أشفع منهم فيه لو اشتراه غيرها فهى أحق منهم (قوله: ولا يطالب) أى: الشفيع من حيث هو لا بقيد كونه مشتريًا (قوله: فإسقاطها حينئذ لغو) لأن من وهب ما لا يملك لا يلزمه ولو أخذ مالًا أو كان على وجه التعليق الصريح كأن اشتريت أنت فقد أسقطت شفعتى والفرق بينه وبين الطلاق والعتق فى التعليق على نكاح أجنبية وملك مراعاة حق الله فإن الشارع متشوّق للحرية والاحتياط فى الفروج كذا لابن رشد وابن عبد السلام وليس بالقوى والأظهر صحة تخريج اللخمى اعتبار الإسقاط قبل الوجوب إذا كان تعليقًا ونقل ابن عرفة عن شيخه ابن الحباب الفرق بأن التزويج والشراء من فعل الملتزم بخلاف الشراء المعلق عليه فى مسئلة الشفعة المؤلف وفيه أنه لا يظهر بالنسبة لتعليق الطلاق والعتاق على دخول الدار فإنه من فعله إلا أن يقال إن هذا لا يلزم إلا بعد النكاح والملك والكلام فيما قبل العقد ولم يرض الأبىّ فى شرح مسلم فرق ابن الحباب هذا قائلًا لم يكن ابن الحباب عارفًا بالفقه إنما كان عارفًا بالعقليات. اهـ. تأمل (قوله: بل بعده) أى: بل يطالب بعدد وإن لم يعرف الثمن لما يحلق المشترى من الضرر بعدم التصرف فيما اشتراه وإن لم يجب عليه ترك التصرف حتى يعلمه بل يندب كما يندب للبائع ترك البيع حتى يعلم شريكه انظر الحطاب قال المواق: ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا كانوا ثلاثة باع أحدهم ثم أحد الباقيين باع بعض نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فهل يأخذ على قدر ما بقى من نصيبه أو بقدره يوم البيع وأما لو لم يكن إلا شريك واحد وباع بعض نصيبه فظاهر أنه يأخذ جميع الشفعة بما بقى له (قوله: حكم ابن عبد السلام إلخ) وكانت الحادثة إحدى زوجتين اشترت نصيب الأخرى فقضى ابن عبد السلام بالشفعة لبقية الورثة فراجعه ابن عرفة (قوله: لغو) لأنه

فيوقفه الحاكم فإن قال أخذت لزمت ثم إن لم يأت بالثمن باع الحاكم من ماله) الشقص أو غيره بالنظر (ما يوفى وللمأ خوذ منه الرجوع) ويأخذ الشقص (إن لم يسلم) حين الأخذ بأن أبى أوسكت (وإن قال آخذًا أو آخذ) مضارع أو اسم فاعل (أجل ثلاثة أيام للنقد إلا أن يستعجل المشترى فيعجل وألا) ينقد فى الثلاثة (سقطت) إن أراد المشترى (كأن قال أتروى وله ذهاب ساعة لينظر الشقص وإنما يعتبر الأخذ بعد معرفة الثمن) وإلا كان بيعًا بمجهول (وله نقض كوقف وهبة) وعتق فى عبيد بالحائط وصدقة (والثمن للموهوب إن علم الواهب الشفعة) ـــــــــــــــــــــــــــــ وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل علمه بالثمن وليس له أن يأخذ إلا بما يعلم (قوله: فيوقفه الحاكم) أى: فى المحل الذى يكون له فيه المطالبة كما فى القشانى (قوله: فإن قال أخذت لزمتم) أى: إن عرف الثمن كما يأتى (قوله: باع الحاكم) بعد التأجير باجتهاده كما فى (عب) (قوله: بالنظر) أى: فيما هو أولى بالبيع (قوله: وللمأخوذ منه الرجوع) أى: فى موضوع عدم الإتيان بالثمن فبيع الحاكم غير متعين وإنما هو إذا لم يرد المأخوذ منه الرجوع (قوله: إن لم يسلم) وإلا فلا رجوع له (قله: إلا أن يستعجل إلخ) بأن أبى من التسليم أو سكت لأن ما حصل به الشفيع ظاهر فى الوعد (قوله: كأن قال إلخ) تشبيه فى السقوط وعدم التأخير (قوله: أتروى) أى: فى الأخذ أو البيع (قوله: وله ذهاب ساعة إلخ) أى: إن كان الشقص على مسافة ساعة وإلا فلا يؤخر إلا بمقدار المسافة والمراد بالساعة الساعة الفلكية وهي خس عشرة درجة دائمًا لا الزمانية التي تختلف باختلاف الزمن (قوله: وإنما يعتبر إلخ) فلا عبرة به قبله ولا يلزمه ولو أشهد على الأخذ على ما فى المدوّنة (قوله: وإلا كان بيعًا بمجهول) أى: فيجب رده وله الأخذ بعد ذلك (قوله: وله) أى: للشفيع (قوله: نقض كوقف) إلا الحكم بخلافة (قوله: بالحائط) لما تقدم أنه لا شفعة فى الحيوان إلا تبعًا (قوله: والثمن للموهوب) وأما فى الوقف العتق فيصنع به المشترى ما شاء (قوله: إن علم الواهب إلخ) وإن لم ـــــــــــــــــــــــــــــ إسقاط للشئ قبل (قوله: فيوقفه الحاكم إلخ) وما سبق من اعتبار سنة وشهرين إذا عقل عنه ولم يوقف (قوله: الرجوع) حيث لم يأت بالثمن (قوله: إن أراد المشترى) وله الصبر فإن الحق له.

لأنه داخل على ذلك (لا إن وهب دارًا فاستحق بعضها) نصفًا أو غيره وأخذ الباقى بالشفعة فالثمن للواهب (وملكه) أى: الشفيع الشقص (بحكم حاكم) له به (أو دفع ثمن أو إشهاد على أخذه ابن عرفة ولو فى غيبة المشترى خلافًا لابن عبد السلام (وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص) بأن كانت فى أماكن (أو البائع أو المشترى فأما أخذ الكل أو تركه كأن أسقط بعض الشفعاء ـــــــــــــــــــــــــــــ يعلم عين الشفيع (قوله: لأنه داخل على ذلك) أى: لأنه بعلمه بالشفعة داخل على هبة الثمن (قوله: نصفًا أو غيره) فقول الأصل نصفها فرض مثال (قوله: وأخذ) أى: المستحق للبعض (قوله: فالثمن للواهب) لأنه لم يعلم أن له شفعيًا فهذه محترز العلم كما هو قاعدته كأصله فى عطفه محترزات القيود بلا (قوله: على أخذه) أى: لا على أنه باق على شفعته ثم يسكت حتى يجاوز الأمد المسقط حق الحاضر فلا حق له كما لأبى عمران العبدوسى (ولو فى غيبة المشترى) غاب بعد الشراء أو اشترى وهو غائب ويوكل السلطان من يقبض له الثمن إن بعدت غيبته ولا وكيل له ولا يضر الشفيع رؤيته وكيل المشترى يهدم ويبنى ويؤاجر إلا أن يكون موكل برفع الشفعة ببينة حاضرة علم بها الشفيع قاله القلشانى على الرسالة عن ابن يونس (قوله: خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لما فى نظم العمليات (قوله: إن اتحدت الصفقة) أى: العقدة اتحد البائع والمشترى أم لا وأما إن تعددت الصفقة والبائع والمشترى فله أخذ البعض (قوله: وتعددت الحصص) وأولى إذا اتحدت (قوله: أو البائع) مع شرط جمع الرجلين سلعتيهما فى البيع وسواء اتحد الشفيع أم لا (قوله: فأما أخذ الكل إلخ) أى: وليس له أخذ البعض إذا امتنع المشترى عن تبعيض الصفقة لأنه قد يكون غرضه فى الجميع إلا أن يتعدد الشفيع مع تعدد الحصص وكان شفيع كل على حدة فإن لأحدهم أن يأخذ شفعته مما هو شفيعًا فيها فقط كما فى المدوّنة أبو الحسن وظاهره ولو كان المأخوذ جل الصفقة وكأنه لأنها ابتداء بيع (قوله: كأن أسقط إلخ) تشبيه فى أنه إما أن يأخذ الكل أو يترك ولو قال الحاضر أنا آخذ نصيبى وإذا قدم الغائب ولم يأخذ أخذت الباقى (قوله: أسقط بعض الشفعاء) أى: قبل أخذ الباقين بشفعتهم وأما إن كان بعد أخذ الجميع أو بعد أخذ البعض فلا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو البائع) إن وجدت شروط جمع الرجلين سلعتيهما فى عقد واحد

أو غاب) لأن تبعيض الصفقة ضرر على المشترى (فإن أخذ الحاضر الكل قاسمه من يأتى) كما لو كان حاضرًا معه (وهكذا) من يأتى يقاسمهما إلخ (وعهدة الجميع على المشترى) على الأظهر وقيل للثانى أن يرجع على الأول (كان قايل البائع) تشبيه فى أن العهدة على المشترى لأن الإقالة هنا لغو كأن لم تكن للتهمة (إلا أن يسلم الشفيع للمشترى قبل الإقالة فأخذه وعهدته من البائع) ومتى اختلف الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ الآخر أخذ الجميع لأن قبول المشترى لحصة المسقط رضا منه بتبعيض الصفقة ولا ينافى هذا ما تقدم من أنها على الأنصباء إما لأنها بآخرة الأمر على أنصبائهم وإما لأن ما مر يخص بما إذا حضر الجميع تأمل (قوله: أو غاب) أى: أو كان صغيرًا ليس له من يأخذ بالشفعة (قوله: قاسمه من يأتى) على قدر حصته ويقطع النظر عن غيرهما (قوله: كما لو كان حاضرًا) أيك على قدر حصته على تقديران كان حاضرًا أى فقط مع من أخذ لا حصته على تقدير حضر الجميع (قوله: وعهدة الجميع) أى: الشفيع الأول وغيره (قوله: على الأظهر) وهو قول ابن القاسم (قوله: وقيل للثانى أن يرجع) فهو مخير فى جعل العهدة على المشترى أو على الشفيع الأول وكذا الثالث مخير فى الرجوع على المشترى أو على الشفيع أو عليه وعلى الثانى بقدر ما أخذ منه على الظاهر وليس له كتبها على الثانى فقط لأنه أخذ منه بعض حصته وأخذ باقيها من الآخر وإنما كان له الرجوع على الأول فقط لأنه أصل الثانى والفرع يرجع لأصله لا العكس قاله المؤلف (قوله: لأن الإقالة إلخ) أى: فى باب الشفعة والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا ودفع بهذا ما قيل هذا لا ينبنى على ما أن الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان له الأخذ بأى البيعتين شاء ويكتب عهدته على من أخذ بيعه ولا على أنها نقض بيع وإلا لم يكن له شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع (قوله: للتهمة) أى: على إبطال حق الشفيع أو الهروب من العهدة (قوله: إلا أن يسلم الشفيع) أى: يترك الأخذ بالشفعة (قوله: فأخذه وعهدته من البائع) على أن الإقالة ابتداء بيع فلما أسقط للمشترى صار شريكًا فبإقالته البائع صار ملكه متجددًا فللشريك الآخر الأخذ بالشفعة منه ولا يكون إسقاطه للمشترى قبل ذلك مسقطًا لأخذه لها عند بيع المشترى لغيره أو تقايله مع البائع. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا أن يسلم إلخ) لأن الإقالة حينئذ كبيع من المشترى للبائع وقد صار

فالإقالة كتعدد البيع (وقدم المشارك فى الفرض وإن كبنت ابن مع بنت) فإن السدس تكملة الثلثين فلا تختص إحدى الأختين لأب عن الشقيقة خلافًا لأشهب (ثم الوارث وإن عاصبا) على الأرجح (ثم الأجنبى) فالمراتب ثلاث لا أربع (وإن مات عن بنات فماتت إحداهن عن بنات) فباعت إحدى البنات السفليات نصيبها (لم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فالإقالة كتعدد إلخ) فله الأخذ إما بالثمن الأول أو بثمن الإقالة وعهدته على من أخذ منه (قوله: وقدم) أى: فى الاختصاص بالشفعة عن غيره فهذا كالتخصيص لقوله وهى على الأنصباء (قوله: المشارك) أى: للبائع (قوله فى الفرض) كالزوجات مع الابن إذا باعت واحدة مالها فالشفعة لباقيهن ولا كلام للعاصب إن انقسم ما لهن وإلا فلا شفعة (قوله: وإن كبنت ابن إلخ) أى: أو أخت لأن مع أخت شقيقة (قوله: فالسدس تكملة إلخ) ولا يكون فرضًا مستقلًا إلا حيث لم يكن تكملة الثلثين (قوله: فلا تختص إحدى إلخ) تفريع على كون السدس تكملة الثلثين فإن الأختين اللتين للأب لهما مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإذا كان كذلك فقد شاركتهما فى السهم فإذا باعت إحدى الأختين لا تختص التى للأب عن الشقيقة لأنهما متشاركتان فى السهم (قوله: ثم الوارث إلخ) أى: ثم أن لم يكن مشارك فى السهم قدم الوارث على غيره والمشترى من الوارث أن سلم له باقى الورثة الشفعة كالوارث لا يقدم عليه الوارث كما فى المفيد والمعيار (قوله: وإن عاصبا) ولا ينظر للأقعد (قوله: فالمراتب ثلاث لا أربع) أى: خلافًا لمن جعلها أربعًا مشارك فى السهم ثم من يرث بالفرض ثم بالتعصب ثم الأجنبى فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزجتين اخصت الأخرى بنصيبها فإذا أسقطته فالشفعة للأختين فرذا أسقطنا فللعمين فإن أسقطا فللأجنبى وعلى الصواب الشفعة إذا أسقطت الزوجة للعمين والأختين على السواء ومحل كون المراتب ثلاثة ما لم يكن هناك موصى لهم وإلا فأربعة مشارك فى السهم ثم بقية الورثة ثم الموصى له ثم الأجنبى (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ المشترى بالتسليم شريكًا (قوله: فلا تختص إلخ) تفريع على كون السدى فى الحقيقة بعض فرض لا فرض مستقل (قوله: ثلاث لا أربع) لما علم من أن العاصب مع أصحاب الفروض غير المشارك فى السهم مرتبة واحدة نعم لو كان هناك موصى

تدخال الخالات عليهن) لأنهن أقرب للميت الثانى (بل عكسه) لأنهن يأخذن نيابة عن أمهن (كذى فرض) يدخل (على عاصب) فإن باع أحد عمين مع بنتين دخلتا (ووارث على موصى لهم وإن تعدد البيع نقض ما بعد الذى يأخذ به) وصح هو وانتقل له فيصحح ما قبله عكس المجاز فى الاستحقاق وفائدة الأخذ الثمن والعهدة (وإن حضر عالما) وسكت عن البياعات (فالأخير) هو الذى يأخذ به ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنهن أقرب إلخ) أى: فهن أخص وهو مقدم على غيره وقد قال وقدم المشارك فى الفرض (قوله: بل عكسه) أى: تدخل البنات السفليات على الخالات (قوله: لأنهن يأخذن نيابة إلخ) أى: وهى مشاركة لهن فى السهم (قوله: كذى فرض إلخ) فإن ذا الفرض أخص من العاص (قوله: دخلتا) أى: مع العم الآخر (قوله: نقض ما بعد إلخ) فيتراجع فى الأثمان (قوله: وانتقل) أى: الشقص (قوله: عكس المجاز إلخ) فإنه ينقض ما قبله ويصح ما بعده والفرق أن المستحق مالك للشئ بالأصالة فإذا أجاز تصرف واحد أخذ ثمنه وسلم فى نفس الأمر الشئ المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه ونقض ما قبله وأما الشفيع فإنه إذا اعتبر بيعًا وعوّل عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح تصرف فيما أخذ تأمل (قوله: وفائدة الأخذ الثمن إلخ) فإن من أخذ ببيعه يأخذه بثمنه وعهدته عليه وإن كان يدفع الثمن لمن الشقص بيده كان من أخذ ببيعه أم لا لكن إن كان من بيده غير من أخذ بيعه وكان ثمنه أنقص دفع له ثمنه فقط ودفع الزائد لمن أخذ ببيعه وإن كان أزيد لمن تلزمه الزيادة ويرجع بها على بائعه واستثنى مسألتان الأولى إذا اشترى عامل القراض بمال القراض شقصًا هو شفيعه والثانية إذا اشترى شقصًا ورب المال شفيعه فإن عهدة الشفيعه فيهما على البائع كما لابن رشد لأن المشترى فى الأول هو عين الشفيع وفى الثانية نائب عنه والوكيل كالأصيل فكأنه عينه فلا يصح أن يكتب عهدته فى نفسه وتولى الشراء فى الأولى غير مسقط للشفعة كما مر فى الشفعة من المحجور تأمل (قوله: فالأخير إلخ) وذلك لأن سكوته مع علمه دليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له كانت المراتب أربعًا لأنه بعد الورثة وقبل الأجنبى (قوله: أقرب للميت الثانى) أى: بالنسبة للميت الثانى لأنهم بالنسبة له ورثة اشتركوا فى فرض (قوله: المجاز فى الاستحقاق) فإنه يصح ما بعده وينقص ما قبله لأن إجازته ليس لا بتنائه على ما

(والغلة للمشترى للقيام) بالشفعة (والضمان عليه وليس للشفيع) على أظهر القولين فى الأصل (فسخ كرائه) ولو طالت مدته كما فى (بن) ردًا على (عب) وغيره (اللازم) بأن وكل وجيبة أو نقدًا (وهو للمشترى) وعلى القول بالفسخ من الإمضاءات للشفيع والسابق للمشترى قطعًا (ولا يضمن) المشترى (ما نقصه) الشقص بسماوى أو لإصلاح (إلا لعبث) ولو خطأ (وإن هدم وبنى ولم تسقط) الشفعة بالهدم والبناء جملة حالية (أما لمقاسمة غير مفوّض) قيد فى الشرط حتى لا يكون متعديًا بالبناء وغير المفوض قاض أو وكيل خاص والمفوض تسقط الشفعة ـــــــــــــــــــــــــــــ على إجازته (قوله: والغلة للمشترى) لأن الضمان منه ومن عليه الغرم له الغنم وظاهره ولو علم أن له شفيعًا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم أخذه فإن العلم العادى قد يتخلف فهو ذو شبهة (قوله: على أظهر القولين) فإن المذهب أن لأخذ بالشفعة بيع (قوله: فسخ كرائه) أى: المشترى فهو من إضافة المصدر للفاعل (قوله: ولو طالت مدته) بأن زادت على القدر الذى يجوز تأخير الكراء إليه ابتداء وهو العام وظاهره ولو كان غيره عالم أن له شفيعًا وفى القلشانى: أنه إذا كان غير عالم له الفسخ فى الطول (قوله: ردًا على (عب) وغيره) أى: فى التقييد ونقد الكراء (قوله: وهو) أى: الكراء (قوله: للمشترى) لما علمت أن الشفعة ابتداء بيع (قوله: من الإمضاء) أى: من وقت إمضاء الكراء وقوله والسابق أى: على الإمضاء (قوله: أو لإصلاح) لأنه إنما تصرف فى ملكه (قوله: إلا لعبث) لأن يأخذ الشفيع علم أنه تصرف فى غير ملكه وسواء علم أن له شفعيًا أم لا (قوله: قاضٍ) أى: مالكى قاسم على أنه شريك غائب لا على أنه وجبت له الشفعة إذ لو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز لما تقرر له شفعة إذا قدم ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشترى على إبطالها بالحكم قاله ابن عرفة فإن كان مفوضًا أو قاضيًا غير مالكى يرى أن القسمة تسقط سقطت. اهـ. (عب) (قوله: أو وكيل خاص) أى: على التصرف فى أمواله لا فى خصوص الشفعة فقط (قوله: والمفوض تسقط إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ قبله كما فى بيوع الشفعة بل باعتباره فى ذات فتدبر (قوله: ولو طالت) كعام (قوله: القول بالفسخ) الذى هو مقابل الأظهر وكذا إذا طال على طريقة (عب)

بقسمته (عن غائب أو كذب) من غير المشترى وإلا فه متعد له قيمته منقوصًا (فى كالثمن) أو المشترى أسقط لأجله (أو اشترى الدار فاستحق) بعد الهدم والبناء (نصفها أو لم يعلم أحدهما حتى فعل ذلك) ولم يذكر هذا فى الأصل (فله قيمته قائمًا وللشفيع النقض فإن فات وضع ما يقابله من الثمن وحط) عن الشفيع (ماحط) أى هبة كما هو حقيقة الحط أما العيب فيغنى عنه ما سبق فى مماثلة الثمن فإن ما آل إليه الأمر ولا يشترط فيه الشروط الآتية (إن اعتيد وفيها أيضًا إن أشبه الباقى ثمنًا وهل خلاف أو لابد منهما فهمان) كذا فى (عب) وغيره خلاف ما فى الأصل من الأسلوب ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه ينزل منزلة موكله (قوله: أو كذب) عطف على قوله أما لمقاسمة إلخ أى: أو لم تسقط لإسقاط الشفيع الشفعة الكذب فى الثمن (قوله: أو لم يعلم إلخ) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك لجميع أو لم يعلم الشفيع إلا بعد البناء (قوله: ولم يذكر ذلك) أى: قوله أو لم يعلم إلخ (قوله: فله قيمته قائمًا) أى: يوم الأخذ بالشفعة لعدم تعديه (قوله: وللشفيع النقض) أى: الذى كان مبينًا وهدمه المشترى ولم يعده فى بنائه (قوله: فإن فات) بأن أعاده فى بنائه أو باعه أو أهلكه (قوله: وضع ما يقابله) أى: أسقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن فيغرم قيمة البناء قائمًا مع ما قابل قيمة الأرض من الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء كما فى البنانى عن المدوّنة خلافًا لما فى (عب) من اعتبارها يوم دخوله فى ضمان لمشترى (قوله: ما حط) أى: ما حطه البائع عن المشترى (قوله: أما العيب إلخ) فيه إشارة إلى التنكيت على الأصل فى ذكره (قوله: فإنه ما آل إلخ) أى: فإن الثمن ما آله إليه الأمر (قوله: أو لابد منهما) أى: من الاعتياد وكون الباقى أن يكون ثمنًا (قوله: خلاف ما فى الأصل من الأسلوب) فإنه يوهم أنه متى أشبه الباقى أن يكون ثمنًا حط ما حط ولو غير معتاد وعبارته إن حط الإعادة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو لم يعلم أحدهما) بأن ظن المشترى أن بائعه يملك جميع الدار ولم يبلغ الشفيع الهدم والبناء وأصل المسئلة قررها ابن الموّاز بجامع عمرو فقال بعض الطلبة المصريين: كيف تعقل الشفعة مع قيمة البناء قائمًا لأن المشترى إن لم يخبر الشفيع متعد له قيمته منقوضًا وإن أخبر الشفيع فسكت عنه سقطت شفعته؟ فأجيب بما ذكر (قوله: من الأسلوب) حيث عبر بأو وأجيب بأنها الحكاية الخلاف أو بمعنى

(وإن استحق ثمن المشترى غير المسكوك) والفرض أن العقد على عينه لأنه من فرع عرض بعرض السابقة والمراد بالعرض ما قابل المسكوك (أو رد بعيب قبلها) أى: الشفعة (لإلا بيع ولا شفعة) ويرجع البائع بالشقص الذى خرج من يده (وبعدها) فات بها ر (رجع البائع على المشترى بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليًا وله مثل المسكوك قبلا وبعدها ولزوم الشفيع ما أخذ به) فلا ينتقض ما بينه وبين المشترى فى (حش) وغيره ويرجع بأرش العيب لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم ورده (بن) وهو ظاهر لأن المشترى غرم القيمة عوض الثمن جبرًا للعيب ورد عليه عيبه فلا يظلم به مرة أخرى (والقول للمشترى فى الثمن بيمين إن أشبه ـــــــــــــــــــــــــــــ أو أشبه الثمن بعده (قوله: والفرض أن العقد على عينه) والأرجح بمثله ولو مقوّما (قوله: لأنه من فروع) وتقدم أنه يرجع بما خرج من يده أو قيمته إن فات قبلها فى صورتى الاستحقاق والرد بالعيب (قوله: فلا بيع ولا شفعة) لأن الاستحقاق والرد بالعيب كليهما نقض للبيع من أصله وتقدم أنهم إنما أوجبوا الشفعة فى الإقالة مع أنها نقض للبيع من أصله للاتهام تأمل (قوله: بقيمة شقصه) لا بقيمة المستحق أو المعيب لانتقاص البيع بن البائع والمشترى (قوله: وله) أى: البائع (قوله: ما أخذ به) وهو مثل اللثمن فى المثلى وقيمته من غيره ولو زادت قيمة الشقص على قيمة الثمن كثيرًا أو نقصت كذلك لأن هذا أمر طرأ أو قيل يقض ما بينهما حينئذ فيرجع المشترى على الشفيع بمثل ما دفعه من الشقص وهو قيمة (قوله: لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم) أى: فتبين خلافه (قوله: ورده (بن) بأن البائع لم يدخل الثمن حين العقد على أنه معيب وإنما عقد به على أنه سالم (قوله: ورد عليه) أى: فلم يمض الشراء بالثمن المعيب (قوله: بيمين) إن حقق عليه الشفيع الدعوى أو كان ممن يتهم بما أذعن عليه به وإلا فلا يمين كما فى الحطاب وغيره (قوله: إن أشبه) أى: أشبه ما يدعيه أن يكون ثمنًا عند الناس أشبه الشفيع أم لا (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الواو ومر على الوفاق وإلا فظاهره كفاية أحد الأمرين (قوله: ما قابل المسكوك) وذلك أن اختلاف الأغراض فى المثلى غير النقد أقرب منه فى النقد (قوله: ورد عليه عيبه) أى: وعقد شرائه إنما وقع بالعبد مثلًا سليمًا لا معيبًا ولما ظهر العيب تفاضل مع بائعه على أخذ قيمة شقصه فلا نقص فى أخذ الشفيع بقيمة

ككبير يرغب فى مجاوره) فيزيد فى الثمن ليوسع داره مثلًا (وإلا) يشبه (فللشفيع فإن لم يشبها حلفا ورد القيمة الشقص يوم البيع) فى الخرشى وغيره إلا أن تزيد على دعوى المشترى أو تنقص عن دعوى الشفيع فيهما لكن رده (بن) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (وإن نازع البائع) فى الثمن (فحلف ونكل المشترى فهل الشفعة بما دفع المشترى وهو الظاهر) لأنه لم يتوصل إلا به ولأنه يغرم المكس على الأرجح وقضاء الشرع ليس أضعف من العادة (أو بدعواه خلاف وإن ابتاع أرضًا يزرعها فاستحق نصفها) أو أكثر كما فى (بن) وغيره لأن حرمة التمسك بالأقل فى غير المشاع فلا يعوّل على ما فى (الخرشى) ـــــــــــــــــــــــــــــ ككبير يرغب إلخ) تشبيه فى كون القول له وإن لم يشبه وإلا دخل فيما قبله والمراد لم يشبه بالنسبة لغيره ويحتمل أن تمثيل (قوله: فى مجاورة) أى: فى عقار مجاور لداره فهو وبصيغة اسم الفاعل (قوله: فللشفيع) أى: القول قوله بيمين إن أشبه بدليل قوله فإن لم يشبها (قوله: فيهما) أى: فيأخذه بدعوى المشترى أو دعوى الشفيع (قوله: لكن رده (بن) بأنه غير صحيح فإن الموضوع لم يشبه واحد منهما يعنى فلو زادت على دعوى المشترى لكان المشترى مشبهًا مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدًا وكذا إن نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبهًا (قوله: وإن نازع البائع) أى: نازعه المشترى (قوله: بما دفع المشترى) قال الخرشى فى كبيره: ويكتب الشفيع العهدة على المشترى بما ادعاه وعلى البائع بما ادعاه زائدًا وفائدته إذا استحق الشقص يرجع على البائع ثم هو على المشترى (قوله: ولأنه) أى: الشفيع (قوله: وقضاء الشرع ليس أضعف) أى: فإذا أخذه بما قضت به العادة فأولى بما قضى به الشرع (قوله: بدعواه) أى: المشترى لادعائه أن البائع ظلمه فى الزائد (قوله: فاستحق نصفها) أى: الأرض وحده دون الزرع (قوله: فى غير المشاع) وهو المعين وما هنا مشاع ولا يعول علىما فى الخرشى ـــــــــــــــــــــــــــــ الذى وقع العقد عليه على أنه سليم ولما ظهر العيب عوّض فكيف يغرم له أرشًا بعد فتدبر (قوله: رده (بن) بأن الموضوع أنهما لم يشبها فلو زادت القيمة على دعوى المشترى كان المشترى مشبهًا أو نقصت عن دعوى الشفيع كان الشفيع مشبهًا (قوله: من العادة) أى: فى المكسر المعتاد.

{باب القسمة}

ومن وافقه (قبل يبسه) وبعده صح فى الزرع كان عند العقد يابسا أو لا (بطل البيع فى زرعه) أى: النصف المستحق ولو لم يأخذ بالشفعة لبقائه بلا أرض (وللمستحق الشفعة فى النصف الثانى فزرعه للمشترى) على الأرجح كغلة (وإن أسقطها فللمشترى الرد) لأنه استحق من صفقته ماله بال (وإن اشتريت قطعة من جنان لتتوصل من جنانكم) لها (فاستحقت جنانك بطل البيع). {باب} (القسمة مهايأة) ويقال بالموحدة من وهب بتأخير الفاء بعد اللام كما فى (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: من تعيين الرد فى استحقاق الأكثر (قوله: قبل يبسه) ظرف للاستحقاق (قوله: بطل البيع فى زرعه) فهو للبائع وعليه كراء نصف الأرض إن لم يفت الإبَّان لأنه ذو شبهة (قوله: ولو لم يأخذ بالشفعة) خلافًا لما يوهمه الأصل من أن محل البطلان إذا أخذ بالشفعة (قوله: لبقائه إلخ) علة لبطلان البيع فى الزرع (قوله: فزرعه إلخ) لما تقدم أنه لا شفعة فى الأرض ولا كراء عليه بناء على أن الشفعة بيع ومن زرع أرضًا وباعها دون زرعها لا كراء عليه (قوله: وإن أسقطها) أى: أسقط المستحق الأخذ بالشفعة (قوله: فللمشترى الرد) أى: رد ما بقى وأخذ ثمنه وله التماسك بنصف الأرض الذى لم يأخذه الشفيع ونصف الزرع فلا يأخذ بقية الثمن وخيروه هنا دون الجوائح لأنه لا فعل لمخلوق فيه. {باب القسمة} (قوله: مهايأة) باللياء المثناة التحتية وهى قسمة المنافع للاستعمال من هيأ الشئ جهزه لصاحبه ويقال مهانأة بالنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما دفع له (قوله: ويقال بالموحدة) من الهبة لأن كل منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه فى ذلك الشئ مدة معلومة (قوله: بتأخير الفاء) أى: فاء الكلمة وهى الواو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولم لم يؤخذ بالشفعة) فما فى الأصل من الاستشفاع ليس قيدًا {باب القسمة} (قوله: مهاياة) بالتحتية بعدها ألف لأن كلا يهيئ لصاحبه ما يأخذه بعده فاصل الألف الثانية همزة وربما قيل بالنون لأن كلا يهنئ صاحبه بما ترك له (قوله: بتأخير الفاء) وهى الواو فيقال هبو ثم تقلب الواو ألفًا فأصل مهاباة مواهبة ثم

(بزمن كخدمة عبد كشهر لكل) فإن تعدد كعبدين يخدم كلا واحد فلابن رشد وعياض وابن الحاجب لا يشترط تعيين الزمن وارتضاه الأصل فى توضيحه خلافًا لابن عرفة (أو انتفاع بأرض) كالسكنى والخزن والزرع (سنين) كالإجارة لا فى غلة ـــــــــــــــــــــــــــــ وهب وقوله بعد اللام أى: لام الكلمة وهى الباء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا والأصل مواهبة وتواهب فندفع ما فى (حش) القياس أن يكون من هبأ كنهر فلابد من تعيين الزمن فى المتحد لأنه يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت (قوله: واحد) بالرفع فاعل يخدم (قوله: لا يشترط تعيين إلخ) وهى غير لازمة عند عدم التعيين فلكل أن يحل متى شاء (قوله: خلافًا لابن عرفة) أى: فى اشتراط تعيين الزمن كالمتحد وعليه لا يشترط اتحاد المدنين (قوله: والزرع) أى: فى أرض الزراعة وقيده ابن رشد بالمأمولة فغيرها لا يجوز فيه قسمة المهأياة وإن قلت المدة لأنه يتضمن النقد بشرط فإن تسليم حظه من المنافع فى المدة السابقة كنقد أجرة لما يأخذه من حصة شريكه فى المدة اللاحقة واختلف فى الحبس فقيل يقسم للاغتلال جبرًا وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما لو تغير القسم بزيادة أو نقص يوجب التغير وقيل: بتراض وقيل: لا قسم بحال ويفيده كلام الإمام فى المدوّنة ابن عرفة الأقرب حمل جواز القسم على ثمن المنفعة ومنعه على نفس الشئ واستظهر الحطاب قسمته مراضاة للاغتلال والانتفاع (قوله: كالإجارة) راجع لقوله أو انتفاع فقط والتشبيه من حيث اللزوم وتعيين المدة وفى قدرها فإنه خلافًا لما فى (عب) لا لقوله كخدمة عبد إلخ لأنه لا تجوز فى المعين يؤخذ بعد شهر التقدم بخلاف القسمة فإنه يجوز فى التهايئ شهر أو أكثر منه قليلًا كما قاله ابن القاسم وفهم من التشبيه أن المهايأة إنما تكون بتراض لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافى فى ذلك جعله المراضاة قسيمًا لها لأنه باعتبار تعلقها بملك الذات والمهايأة متعلقة بالمنافع مع بقاء الذات بينهما (قوله: لا فى غلة) أى: لا تجوز قسمة المهايأة ـــــــــــــــــــــــــــــ مهابوة (قوله: لا يشترط تعيين الزمن) اكتفاء فى رفع الجهالة بتعيين العيدين (قوله: كالإجارة) تشبيه فى لزوم العقد وتعيين المدة إلخ.

لم تضبط ومراضاة كالبيع) فى الجملة وسيأتى فروع تخالفا (وقرعة وهى تمييز حق ـــــــــــــــــــــــــــــ فى غلة أى: كراء يتجدد بتجدد تحريك المشترى كعد أو دابة يأخذ أحدهما كراء يومًا والآخر كذلك لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ويستثنى من كلامه اللين كما يأتى (قوله: لم تضبط) فإن انضبطت جزت كما إذا كان الكراء كل يوم بقدر معين على أن لكل واحد يومًا مثلًا أو شهر أو كرحى مشتركة بين اثنين مثلًا دخلا على أن كل واحد يطحن متاعه فى مدة معينة فيجوز ولا يضره طحنه لغيره مع ذلك بكراء لأنه تبع لما وقعت المهايأة عليه فإن دخلا على أن كل واحد يكرى مدته ولم ينضبط لم يجز (قوله: ومراضاة) عطف على قوله مهايأة وهى أخذ كل واحد من مشترك فيه قدر حصته منه بتراض فسميت بذلك لأنها إنما تكون برضا الشريك كما قال كالبيع (قوله: فى الجملة) من حيث إنها تملك بها الذات ولا يرد فيها بالغين حيث لم يدخلا مقومًا كما يأتى وأنها تكون فيما تماثل واختلفا جنسًا وفى المثلى وغيره ولا يجبر عليها من أباها ولا تحتاج لتعديل وتقويم ويجمع فيها بين حظ اثنين وأكثر بخلاف القرعة فى الجميع (قولهك وسيأتي فروع تخالفه) كقسمة ما أصله أن يباع كيلًا مع ما أصله أن يباع جزافًا مع خروف كل عن أصله وذلك فيما يجوز فيه التفاضل من المكيلات كأن يقتسما فدانًا من الزعفران مذارعة بما فيه من الزعفران فقد قسم الزعفران جزافًا وأصله الوزن والأرض كيلا وأصلها الجزاف ولا يجوز جمعهما فى البيع كما تقدم وإنما قيدنا بما يجوز فيه التفاضل لأن ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز قسمه مع الأرض كما يأتى كذا فى البنانى انظر حاشية المؤلف على (عب) وكمسئلة قفيز مشترك بينهما على السواء أخذ أحدهما ثلثه والآخر ثلثية ويجوز أيضًا قسمة ما زاد غلثه على الثلث ولم يجيزوا بيعه (قوله: وهى تمييز حق) أى: لا بيع ولذا يقام فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها وغير ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــ (وقوله: فروع تخالفه) كالتفاضل على وجه المعروف فى الأقفزة والدارهم الآنية وكقسم أرض مزروعة زعفران بالفدان فقد قسمت الأرض كيلا مزارعة وأصلها الجزاف والزعفران جزافًا وأصله الوزن فقد خرجا عن الأصل وجمع الخارجين عن الأصل فى البيع لا يجوز كما سبق ويجوز ذلك فى القسمة.

والراجح قصرها على مقوم) فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة خلافًا لابن عرفة (تماثل أو تجانس) كأصناف البز (بالقيمة وكفى قاسم لا مقوّم) فلابد من تعدده (وأجره بالعدد) لا بحسب الأنصباء (وكره) أجره ـــــــــــــــــــــــــــــ (وقوله: فنحو المكيل) أى: من المثليات وأدخل بنحو الموزون وهذا تحرير لمحل الخلاف فغير المكيل والموزون يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها فيه (قوله: خلافًا لابن عرفة) وإن استظهره صاحب المعيار (قوله: بالقيمة) أى: لا بالعدد ولا بالمساحة إن اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة قاله بهرام (عب) وهو حسن ولا يخفى أن معرفة تساوى الأجزاء لا تتوقف على التقويم إذ قد يعرفه من لا يعرف التقويم (قوله: وكفى قاسم) أى: كفى تمييز الحق فى قسم القرعة قاسم لأنه مخبر لا شاهد ولابد من كونه عدلًا إن أقامه قاض وإن أقامه الشريكان كفى ولو عبدًا أو كافرًا وأشعر كلامه أن الأولى التعدد وبه صرح ابن الحاجب ولا يقبل قولهم بعد عزل من أرسلهما لأنها شهادة على فعل النفس وإلا فهما قائمان مقامه (قوله: لا مقوّم) أى لمتلف ونحوه ترتب على تقويمه حد أو غرم كتقويم مسروق يترتب على سارقه قطع أو غرم وإلا كفى واحد فليس المراد به المقوم لسلعة تقسيم بين ورثة مثلًا فإن الذى يظهر من كلامهم أن القاسم هنا هو الذى يقوّم المقسوم ويدل له أنه لو كان المقوّم غيره لم يأت القول بأنه لابد من تعدد لأن العمل حينئذ ليس على قوله بل على قول المقوّم انظر الحطاب (قوله: بالعدد) أى مغضوض على عدد الشركاء (قوله: لا بحسب الانصباء) لأن تعبه فى تمييز اليسير كتعبه فى الكثير بل هو الذى أوجب كثرة التعب ومثل القاسم كاتب الوثيقة قال التاودىّ فى شرح العاصمية: والعمل عندنا اليوم فى الوثيقة والقسم على الأنصباء (قوله: وكره أجره) إن لم يكن له أجر من بيت المال وإلا حرم وفى (البنانى) تقييد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة) خلافًا لابن عرفة كأن ابن عرفة أراد زيادة الاحتياط (قوله: فلابد من تعدده) هذا فى تقويم يترتب عليه الغرم أو بلوغ نصاب السرقة لإقامة حد القطع وأما المقوم فى القسمة فهو نفس القاسم على ظاهر كلامهم انظر (ح) وغيره (قوله: لا بحسب الأنصباء) لأن تعبه للكل

لأن القسمة من باب العلوم (وجاز) ارتزاقه (من بيت المال وإن أخذ منهم) أي من المقسوم عليهم أما من بيت المال فجائز (قسم أو لم يقسم حرم) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (وأفرد كل نوع كتفاح وخوخ حمل القسم وحده كشجر تفرق) أما شجر بستان فيجمع (ولا يفرد الشجر عن الأرض وحريرا والدور والأقرحة) المزارع ـــــــــــــــــــــــــــــ الكراهة بالمقام من القاضى فإن استأجره الشركاء فلا كراهة (قوله: لأن القسمة من باب العلوم) قضية هذا التعليل الكراهة ولو استأجره رشيد لا يتيم معه وهو ظاهر المدوّنة وبه قال ابن حبيب خلافًا لما فى (الخرشى) من الإباحة (قوله: وأفرد) أى فى قسمة القرعة فلا يضم نوع لغيره لاختلاف الرغبات والقيم (قوله: كتفاح إلخ) تشبيه لإفادة أفراد أصناف الفاكهة (قوله: حمل القسم وحده) وإلا ضم لغيره (قوله: كشجر تفرق) أى لم يختلط بعضه ببعض بأن كان كل صنف على حدة فيفرد ولا يجمع (قوله: أما شجر بستان) أى مختلطا بعضه ببعض (قوله: فيجمع) ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يتلفت إلى ما يصبر فى نصيب أحدهم من ألوان الشجر قال فى المدوّنة: وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان وأترج وغيره وكلها فى جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعًا بالقيمة ويجمع لكل حظه من الحائط فى موضع واحد (قوله: وجمع الملبوس) أى جمع فى القسم بعد أن يقوّم كل على حدة إلا أن يطلب كل واحد الإفراد فلا جمع والمراد بالملبوس ما يلبس ولو غير مخيط ومنه الفراء كما لعياض (قوله: وإن صوفا إلخ) مبالغة فى محذوف أى مختلف ولو انتهى الاختلاف بأن كان صوفًا وحريرًا (قوله: أو الأقرحة) جمع ـــــــــــــــــــــــــــــ واحد بل ربما كان تمييز الأقل أكثر تعبا فلما كان التعب لاختلاط الأنصباء اعتبر عدد الرءوس قال شيخنا علامة المغرب صهرنا محشى (عب) سيدى التاودى بن سودة: جرى العمل عندنا أنه بحسب الأنصباء وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة لأحدهم العشر مثلا ربما كان ثلث الأجرة أزيد من عشر المقسوم فلا يكفى النصيب فى الأجرة (قوله: من باب العلوم) أى: ويكره أخذ عوض دنيوى على العلوم وهذا يقتضى الكراهة ولو برضا الراشدين وهو ظاهر المدونة (قوله: ولا يفرد الشجر عن الأرض) لئلا يخرج لأحد شجر فى أرض غيره (قوله: والأقرحة) جمع قراح بالفتح كزمان وأزمنة ورد (بن) على (عب) تجويزه الكسر فى أوله ويقال

(إن تساوت نفاقًا) أى فى القيمة ورغبة الناس وجمعها كالميل ودعا له) أى للجمع (أحدهم ولو عرفت إحدى الدور بالسكنى) للميت أو الورثة على أظهر التأويلين (وهل ولو علوا وسفلا وهو الظاهر) أولا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) أو لا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) فى تقويم المقسوم (لا) يجمع (ما يزكى زرعها بالعشر لما يزكى بنصفه) كالبعل مع ذات الآلة أما مع السيح المسقى بالأنهار فيجمعان لاتحاد زكاتهما (وجار تراض) لا قرعة (على قسم صوف بظهر الغنم إن شرع فى جزه بعشرة أيام وانقضى الجز بخمسة عشر) ولو على سبيل التعقيب (وعلى أخذ ـــــــــــــــــــــــــــــ قراح بالفتح (قوله: إن تساوت إلخ) لئلا يلزم التراجع فى القيم وللخمى أن الاختلاف إذا كان يسيرا لا يضر (قوله: أى فى القيمة ورغبة الناس) لا يقال القيمة تابعة للرغبة فلا حاجة للجمع بينهما لأن المراد قيمته فى حد ذاته بقطع النظر عن رغبة أهل المعرفة وتلك تختلف وإن لم تختلف الرغبات ومقتضى كلامابن عرفة وابن ناجى أن المعتبر تساوى القيمة فإن أريد بالاستواء فى القيمة الاستواء فى القدر فلا أّخَالُهم يشترطونه أفاده (حش) (قوله: وجمعها كالميل) أدخلت الكاف ميلًا آخر فأكثر من ذلك لا يجوز فيه الجمع (قوله: ودعا له أحدهم) ليجتمع له حظه فى موضع واحد ويجبر الآبى (قوله: على أظهر التأويلين) مقابله تأويل فضل أن المعروفة بالسكنى لا تجمع إذا امتنع أحدهم (قوله: أو لا يجمعان) بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بين مختلفين فى قسمة القرعة (قوله: وكفى الوصف) أى: فى الغائب غير البعيد المانع من جمعهما (قوله: أما مع السيح إلخ) أى أما جمع البعل مع السيح وهذا أحد طريقتين مرجحتين انظر (بن) (قوله: لا قرعة) أى فإنها تجوز وإن لم ينقض الجز فى نصف شهر خلافًا للدميرى (قوله: بعشرة أيام) أى بعد عشرة أيام (قوله: وانقضى الجز بخمسة عشر إلخ) فى خمسة عشر يومًا فإن تأخر ولو بعضه عن ذلك فسد وظاهره ولو دخلا على جزه بنصف شهر وتأخر لمانع ونظر فيه (عب) (قوله: وعلى اخذ) عظف على قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ قريح كفقيز وأقفزة وهى الأرض التى لا بناء فيها ولا غرس (قوله: أظهر التأويلين) مقابلة أن القول لمن طلب إفرادها للتنافس فيها (قوله: لا قرعة) فتجوز ولم مع التأخر أكثر لأنها تمييز حق لا بيع فلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه هذا ما لكريم الدين

وارث عرضًا وآخر دينًا يجوز بيعه) باستيفاء الشروط السابقة ولا تجوز قسمة الغرماء لأنه دين بدين وليقسم ما على كل مديان (وعلى أخذ أحدهما كالقمح والآخر كالفول مناجزة) وأما القرعة فلا تكون فى جنسين كما سبق (والخيار) هنا (كالبيع وإن انقلعت شجرتك من أرض غيرك فلك غرس ما ليس أضر) هذا وما بعده استطراد تبع للأصل (كجانب نهر غير فى أرضك) تشبيه فى غرسك ما لا يضر بمائة (وطرح كناسته) أى نهر وغير ذى الأرض (على العرف لا بحافته التى بها شجر) لذى الأرض (إن وجد سعة ولا يشهد القسام عند غير من أرسله) لأنها شهادة على فعل النفس وهى مردودة إلا ممن أقامه الحاكم دائمًا كالقبانى بمصر كذا فى (عب) و (حش) ورده (بن) أمَّا ـــــــــــــــــــــــــــــ على قسم إلخ (قوله: باستيفاء الشروط إلخ) وهى أن يكون من عليه الدين حاضرًا مقرًا مليًا تأخذه الأحكام وجمع بينه وبين من تبعه من الورثة (قوله: الغرماء) أى من عليهم الدين بأن يتبع كل واحد واحدًا (قوله: منه دين بدين) فإن كل واحد من الشركاء باع بعض ماله على الغريم الذى تبعه شريكه ببعض ما لشريكه على الغريم الذى تبعه (قوله: مناجزة) لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام لأجل (قوله: كالبيع) أى فى الجواز لهما أو لأحدهما وفى المدة فلابد أن تكون كالمدى فى الخيار فى البيع وفى أنه إذا فعل من له الخيار ما يدل على الرضا فهو رضا وما يدل على الرد فرد وغير ذلك مما تقدم (قوله: وإن انقلعت إلخ) أى قبل المدة والمعينة باللفظ أو العادة كان بفعل فاعل أو بنفسها (قوله: فلك غرس إلخ) وعليه السقى والعلاج فإن لم يفعل وشربت من الأرض فعليه الأجرة (قوله: ما ليس أضر) أى بالأرض بعروقه أو فروعه لستره الشمس عن الأرض فتضعف منفعتها (قوله: فى غرسك ما لا يضر) ابتداء أو بعد قلع غيره (قوله: لا بحافته إلخ) ولو جرى به العرف فهو كالاستثناء ما قبلها (قوله: ولا يشهد) أى على أن كل واحد وصل إليه نصيبه (قوله: ورده (بن) أى: بأنه غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق وغيره ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل الدميرى القرعة كالتراضى (قوله: استطراد) لمناسبة الشركة التى هى مورد القسمة (قوله: ممن أقامه الحاكم) الظاهر أن شهود القضاء بمصر وهم الموثقون مقامون دائمًا فى المحاكم فيحمل ما قبله على مرسل للقسمة من غير إقامة فيها كما كان شان السلف من اعتبار وقت الحاجة (قوله: ورده بن) بأنه خلاف النقل أقول:

عند من أرسله فإخبار باستكشافه (وجاز تراض بتفاضل) كقفَّيز بينهما نصفين يأخذ أحدهما ثلثيه على سبيل المعروف (وإن فى طعام وعين) كثلاثين قفيز أو ثلاثين درهمًا مناصفة أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزًا (إلا أن يدور القفل من الجانبين كدناءة الأكثر) فيمتنع لخروجهما لمعنى المقامرة (ووجب غربلة حب زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت كالبيع) تشبيه تام (ولا يقسم الثمر والزرع إلا منفردًا عن أصله) وإلا كان عرضًا وطعامًا بمثلهما (دخل على جذه) وإلا كان كبيعه على التبقية بدوّ صلاحه (ولم يبد صلاحه) وإلا كان طعامًا بطعام مع الشك فى التماثل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإخبار) فيجوز إخباره له ولو عزل ثم ولى (قوله: وجاز تراض) أى لا قرعة فلا يجوز ولو مع التراضى خلافًا لما فى (عب) تبعًا لـ (عج) فإنه عين المخاطرة وخلاف فرض الأئمة كما للرماصى فى أجوبته (قوله: ولو فى طعام ووعين) أى معًا لأنها ليست بيعًا بل تمييز حق (قوله: لخروجهما لمعنى المقامرة) لأن الزيادة لأخذ الردئ إنما تكون مع قصد المكايسة أو أنها مظنة ذلك لا قصد المعروف فغلب جانب البيع (قوله: غلثه) تبنا أو غيره (قوله: كالبيع إلخ) أى تجب الغربلة إن زاد الغلث على الثلث وإلا ندبت (قوله: الثمر) لنخل أو غيره كما للرماصى والبنانى خلافًا لتخصيص (عج) و (عب) ثمر النخل (قوله: عن أصله) هو الشجر والأرض مع القش وإنما امتنع قسم الزرع قتا وجاز بيعه قتا لكثرة الخطر هنا لاعتبار شوط الجزاف فى كل من الطرفين بخلاف البيع فإنها من طرف واحد (قوله: وإلا كان عرضًا إلخ) أى: وإلا يفرد عن أصله بل قسم معه كان من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فيؤدى إلى الشك فى التماثل ولأن الخطر فيه أكثر من قسمه منفردًا (قوله: وإلا كان كبيعه) أى وإلا يدخلا على جذه بل دخلا على التبقية أو السكوت كان كبيعه على التبقية قبل بدوّ صلاحه لأن القسمة هنا ببيع (قوله: وإلا كان طعامًا إلخ) أى وإلا لم يبد صلاحه بأن بدا صلاحه كان طعامًا إلخ فيمنع ولو دخلا على ـــــــــــــــــــــــــــــ كثيرا ما يقول علماء المغرب فى مقابلة النقل جرى العمل بكذا لمصلحة كما سبق قريبا للتاودى فى أجرة القسام فلعلماء مصر نظيره هنا والمصلحة العامة ظاهرة لو لم يقبل قول القبانى ودفتره ضاعت أموال النسا (قوله: غرضا وطعاما) وجعل ما لم يبد صلاحه طعاما باعتبار ما يؤل إليه حاله كما فى (عب) وطرة تلميذه عبد الله

فيخص الربوى (ورخص فى ثمر وعنب على أصله) أفرد باعتبار كل (حيث اختلفت الحاجة وإن بكثرة العيال) ما قبل المبالغة أن يريد أحدهما الأكل والآخر البيع مثلًا (فيقسم قليل). (عج) بالعرف. شيخنا بحسب الحاجة (اتحد من بسر أو رطب لا تمر) إذ لا موجب لإبقائه (بالقرعة) لأنها تمييز حق لا بالمراضاة لأنها كالبيع (وتحرى الكيل) إلا أن يوزن فقط فوزنه (إن حل بيعه) فيهما ـــــــــــــــــــــــــــــ جذه (قوله: فيخص الربوى) أى فيخص المنع الطعام الربوى لا نحو البرسيم (قوله: ورخص فى ثمر وعنب إلخ) أى رخص فى قسمه على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما ما يمكن حرزهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطى بالورق (قوله: وإن بكثرة العيال) بأن اختلف عدد عيالهما لا إن اتفق فيمنع ولو كان أحدهما أكثر أكلًا (قوله: فيقسم قليل) أى لا الجميع أو الكثير (قوله: شيخنا بحسب الحاجة) هو فى (عب) عن نقل المواق (قوله: اتحد من بسر إلخ) فلو كان بعضه بسر أو بعضه رطبًا قسم كل منهما على حدته (قوله: إذ لا موجب لبقائه) أى فلا يجوز قسمة بالخرص على أصله حينئذ لأن فيه انتقالًا من اليقين وهو القسمة بالكيل لقدرتهما عليه بجذاذة إلى الشك وهو قسمة بالخرص (قوله: لأنها كالبيع) وهو لا يجوز فى المطعوم إلا بالقبض ناجزًا (قوله: وتحرى الكيل) أى بعد تجزيفه ثم يقرع عليه ولا يتحرى الوزن لأن الكيل أقل عددًا من التحرى بالوزن لتعلق الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط بالثقل والخفة وهما لا يظهران للناظر (قوله: إلا أن يوزن إلخ) أى إلا أن يكون فى بلد ليس معياره فيه إلا الوزن كما بمصر فيتحرى وزنه لكونه معياره (قوله: فيهما) أى التمر والعنب خلافًا لمن قصر الشرط على العنب لجواز قسم البلح الكبير على أصله بالخرص لأن الكلام هنا فى قسمة لا تبطل بالتأخير بحال ولوالى أن يصير تمر أو شرطها حل ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: ما يؤل إليه فى ذاته وإن كان الدخول هنا على الجذ (قوله: دخل على جذه) فلابد أن يكون يشفع به وإلا كان إضاعة مال (قوله: فيخص الربوى) لا الفواكه التى يجوز فيها التفاضل كالخوخ (قوله: ورخص) فهو مستثنى من قوله: ولم يبد صلاحه (قوله: الكيل) وإنما خص الكيل عند اجتماعه مع الوزن لأن متعلقه المقدار الظاهر بخلاف الوزن فإن متعلقه الثقل والخفة وذلك يخفى (قوله: يوزن فقط)

(كأن كبر البلح ولم يدخلا على التبقية) راجع لما بعد الكاف (والسقى على ذى الأصل) عند المشاحة (كبائع له ثمر) بأن أبرت ولم يشترطها المشترى فالسقى على البائع (حتى يسلم) بجذ الثمرة (ولا يقسم ما فيه فساد كياقوتة مطلقًا) قرعة وتراضيا (وكمزودين) كالخف (إلا بتراضٍ) فلا تدخل فيه القرعة (ولا يقسم (بتراجع ولو قل) على المعتمد كعرضين بعشرين وعشرة على أن من خرج له الأول يغرم خمسة للمعادلة (ولا لبن فى ضروع) كان يحلب كل واحد يومًا أو بقرة (إلا لفضل بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع على صاحبه) كذا فى الخرشى وغيره (ولا على انفراد أحدهم بما لابد للآخر منه) بحيث لا يمكنه غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ البيع فيهما والبلح الكبير إذا ترك حتى أزهى بطل قسمه (قوله: كأن كبر البلح) أى الرامخ فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويًا إذا اختلفت حاجة أهله قبل حل ببيعه ولو كثر (قوله: ولم يدخلا على التبقية) وإلا فسدت (قوله: والسقى على ذى الأصل) أى أنه إذا قسم الثمر لاختلاف الحاجة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر أحدهما فى أصل الآخر كان السقى على ذى الأصل (قوله: عند المشاحة) وما تقدم فى تناول البناء والشجر من أن لكيلهما السقى عند عدم المشاحة (قوله: كبائع له ثمر) أى كبائع للأصل حكم الشرع بأن له الثمر (قوله: بأن أبرت إلخ) وإلا فهى للمشترى كما مر (قوله: حتى يسلم) أى حتى يسلم الأصل لمشتريه بجذ الثمرة (قوله: ولا يقسم ما فيه فساد) أى ما فى قسمه فساد للنهى عن إضاعة المال ولعظم الخطر إذ لا يدرى من سلم نصيبه ممن يتلف وقد يتلفان (قوله: كالخف والمصراعين والنعلين) والكتاب سفرين كما فى (الحطاب) (قوله: إلا بتراضٍ) أى فيجوز لإمكان شراء كل من الشريكين فردة أخرى يكمل بها الانتفاع (قوله: ولا يقسم بتراجع) للغرر إذ لا يدرى كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه وهذا فى قسمة القرعة وأما المراضاة فيجوز ولو كثر (قوله: ولو قل) خلافًا لما فى الأصل تبعًا (للخمى) وسلمه ابن عبد السلام من الجواز مع القلة (قوله: ولا لبن إلخ) ولو مراضاة أو اختلف ذو اللبن كبقر وغنم لأنه مخاطرة وقار لأنه لبن بلبن من غير كيل (قوله: ولا على انفراد إلخ) أى: ولا يجوز القسم على انفراد إلخ ولو مراضاة تراضيا بعد العقد على عدم الانفراد لوقوع العقد فاسدًا والغالب عدم انقلابه صحيحًا

(كالمخرج والمرحاض وصحت إن سكت عنه وللشريك الانتنفاع) بذلك فيما بعد (ولا يقسم بئر الماء مطلقًا) ولا تراضيا (ولا القناة جبرا بل بالقلد) معيار الزمن كالمنكاب (من وقت الجرى إن ملكاه قبل الأرض) لأنهما اقتسما الأرض بالقيمة بحسب القرب منه كما فى إحياء الموات من الأصل (وإلا فمن الوصول وأقرع للتشاح فى السبق وجمع ورثة الشريك) فى مقاسمة شريكهم (وأهل السهم) كالزوجات (جبرًا كالعصبة) يجمعون (مقابلين لذى الغرض إن رضوا) ثم إن شاء المجموعون قسم بينهم ثانيًا (وقسم على أدق نصيب ثم كتب أسماءهم ورمى) على طرف (وكمل لذى المتعدد مما يلى الخارج ومنع اشتراء قسم قبل خروجه) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن سكت عنه) أى: عن الانفراد (قوله: وللشريك إلخ) أى: وإذا سكت عنه كان للشريك الانتفاع (قوله: ولا يقسم بئر الماء) لما فيه من النقص والضرر إذ لا يمكن قسم الماء إلا بحاجز بين النصيبين (قوله: ولا القناة جبرًا) أى ولا تقسم القناة جبر العدم تمييز كل نصيب بقسمة إذ قد يقوى أخرى فى محل دون آخر بسبب إمالة الريح (قوله: بل بالقلد) أى بل يقسم الماء بالقلد (قوله: معيار الزمن) أى: الذى يتوصل به إلى معرفة مقدار الزمن بحيث يتوصل إلى إعطاء كل ذى حظ من غير زيادة ولا نقص (قوله: كالزوجات) مع ذى سهم آخر كالأخوات (قوله: جبرًا) راجع للأمرين قبله (قوله: إن رضوا) أى العصبة ولا يعتبر رضا ذى الفرض (قوله: المجموعون) جبرًا أو برضاهم (قوله: وقسم على أدق نصيب) أى أن المقسوم يجعل أقسامًا بقدر مقام أقل الأنصاء فإذا كان فيها نصف وثلث وسدس جعل ستة أقسام (قوله: ورمى على طرف) أى من أحد طرفى المقسوم اللذين هما مبتدأ الأجزاء وانتهاؤها وبعد أن يكمل للأول يرمى ثانى ورقة على أول ما بقى مما يلى حصة الأول ثم يتعين الباقى للثالث فرمى ورقته غير محتاج إليه لكن كتبت وخلطت لاحتمال أن تقع أولّا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد (قوله: اشتراء قسم إلخ) كان المشترى أحد الشركاء أو أجنبى كما فى الحطاب وغيره وظاهره منع الشراء ولو خيارًا وهو ما لـ (عج) وللقانى جوازه على أن بيع ـــــــــــــــــــــــــــــ كعنب مصر (قوله: اشتراء) ولو من الشركاء مع بعض لأنه جهل يمكن التخلص منه بالصبر للخروج وأما الجهل بما يخرج لهم فى القسمة فهذا أمر لازم لا يمكن

للجهالة بخلاف المشاع وفيه الشفعة (وهى) أي القسمة (بأنواعها لازمة إلا أن يثبت جور أو غلط) ولو لم يتفاحش (فى قرعة أو تراض بتقويم) وإلا فالغبن ماض فيه كالبيع (وإن لم يثبت حلف المنكر فإن نكل قسم الخطأ بينهما وحلف مدع حقق والقول لطالب القرعة حيث لا ضرر) فيجبر من أباها مع إمكان الاتنفاع (وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الخيار منحل (قوله: للجهالة) وذلك لأنه مجهول العين وقد يخرج ما لا يوافق غرض المشترى ويتعذر تسليمه عند العقد وإنما جازت القسمة مع تضمنها بيع كل نصف حظه بنصف حظ الآخر ولا يدرى ما يخرج له لأن ذلك من ضرورات الشركة (قوله: بخلاف المشاع) أى فإنه يجوز شراؤه على أن يقاسم بقية الشركاء وذلك لأن البائع هنا قادر على التسليم بخلاف القسم (قوله: لازمة) لأنها كبيع من البيوع فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم لمجهول (قوله: إلا أن يثبت إلخ) أى فغير لازمة وتنقض إن قام واجده بالقرب كالعام إن لم يتفاحش وإلا فقبل مدة تدل على الرضا ويحلف فى المتفاحش مدعيه أنه ما اطلع عليه ولا رضيه لا أن بها جورا أو غلطًا لظهوره للعارف وغيره فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة يقسمونها كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: جور) هو ما كان عن عمد (قوله: بتقويم) أى: مصاحب لتقويم منهما أو من غيرهما للدخول على التساوى قال ابن زرب: وكذلك إذا تولاها وكيل (قوله: حلف المنكر) أى لدعوى صاحبه الجور أو الغلط (قوله: قسم الخطأ بينهما) أى على قدر نصيب كل (قوله: حيث لا ضرر) وإلا فلا يجاب طالب القرعة (قوله: مع إمكان الانتفاع) أى انتفاع كل منهما بنصيبه انتفاعًا مجانسًا للانتفاع الأول فى مدخله ومخرجه ومرفقه وإن لم يساوه عند ابن القاسم كسكناه قبل القسم وبعده بخلاف عدم سكناه بعده بل إيحازه فقط فلا يجبر خلافًا لابن الماجشون المشترط أى انتفاع وقيل: الشرط انتفاع الآلى لأن الطالب أسقط حقه انظر (البنانى) ولا يعتبر نقصان الثمن عند ابن القاسم والفرق بين هذا وبين البيع بعده بقاء حظ الآبى فى ملكه وانتفاعه ـــــــــــــــــــــــــــــ إزالته إلا بنفس القسمة (قوله: المشاع) كاشتراء نصف حصة الشريك أو كلها قبل القسمة فلبقية الشركاء الأخذ بالشفعة فإن أسقوطها كان المشترى شريكا معهم وهو الذى يقاسمهم (قوله: إمكان الانتفاع) ظاهره لكل وقد صرح به الأصل وقيل لا

أردت بيع حصتك فيما لا ينقسم أجبر معك الآخر, ـــــــــــــــــــــــــــــ به تأمل (قوله: بيع حصتك) ذاتا أو منفعة إن كان الكراء صفقة ودخلا مدخلًا واحدًا والقول لمدعى التبعيض كما ذكر ميَّارة فى رسالته فى بيع الصفقة (قوله: فيما لا ينقسم) من الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك وإلا فلا يجبر لعدم النقص بالتبعيض بل ولو فرض نقصه خلافًا لـ (عب) إذ لو طلب القسم جبر له الآخر فإن قبلها على الشركاء الأول لقلتهم ولا يقبلها بعد لكثرتهم بالمناسخات ونحوها قسم على الأول فقط ثم ينتظر فى كل قسم بما يوجب الشرع فليس لورثة أحد الشريكين ضم الأخير إلى البيع معهم لأنه لا شفعة له معهم قاله ابن سلمون وغيره وذكر ميارة جريان العمل بالجبر فيما ينقسم (قوله: أجبر معك الآخر) أى: الشريك الآخر ووارثه وموهوبه ومشتريه كهو نعم لا يجبر هو لهم فلا ينزلون منزلة أصلهم فى ذلك لدخولهم وحدهم وهذا معنى قولهم فى ضابط بيع الصفقة: يجبر الدخيل للأصيل ما لم يبعض الأصيل حصته بأن كان له الجميع ثم باع بعضه لرجل ثم باع الآخر فإن المشترى وفروعه لا يجبرون على البيع ومثل البيع الهبة والصدقة ومحل جبر الآخر على البيع ما لم يكن موصى له يجبر على وجه الحبس وإلا فلا يجبره الورثة لأنهم لم يدخل عليهم ضرر كما فى نوازل الأحباس من المعيار وظاهر المصنف الجبر ولو كان هناك شريك ثالث محبس عليه وهو ما لابن الحاج ولابن رشد عدمه لأن التبعيض حاصل على كل حال ولو أراد جبر بعض الشركاء دون بعض فعلى الأول: له الجبر لأنه يكثر ثمنه لا على الثانى ذكره صاحب المعيار فى نوازل الأحباس ولو أراد مزيد البيع الأخذ بما وقف عليه فأقيم من المدوّنة أنه لا يأخذه إلا بزيادة وقال عياض: إن قصد بدعوه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترط انتفاع الطالب لأنه رضى وأسقط حقه بطلبه ووجه الأول: أنه لا يقر على ضرر نفسه لأنه رضاه بنفسه يدل على عدم استقامته فى طلب القسمة فربما أضمر لشريكه ضررا وهل يكفى مطلق الانتفاع ككراء قسمة بعد أن كان ساكنا فيه أو لابد من الانتفاع الأول كمطلق السكنى ببقاء المرافق الضرورية وإن حصل فيه صغر خلاف (قوله: فيما لا ينقسم) ولا جبر فيما ينقسم ولو حصل نقص كما رد

إلا أن تشتريا مفرقا أو للتجر أو يكون) الربع (للغلة أو يلتزم النقص وإن وجد) بعضهم بعد القسمة (عيبًا بالأكثر) من نصيبه (فإما تماسك ولا شئ له أورد القسمة فإن فات نصيب أحدهما) بكهدم (رد قيمة نصفه) ونصيبهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فله الأخذ بما وقف عليه وهو الراجح وقيل: له الأخذ مطلقًا. {فرع} لو توقف السوم فى الدار على إخلائها من السكنى أو كان ذلك أفضل أخرج الساكن اهـ ملخًا من رسالة ميارة فى بيع الصفقة (قوله: إلا أن يشتر يا مفرقا) ولو للبعض لأنه لا حجة له حينئذ فى بخس الثمن (قوله: أو للتجر) أى: أو إلا أن يشتريا للتجر فلا جبر لعدم نقص ما بيع منه مفردًا عادة بل قد يرغب فى شراء الشقص دون الجميع (قوله: أو يكون الربع للغلة) لأن بيع بعضه مفردًا عن بعض لا يحطّ من ثمنه بل ربما كان الراغب فى شراء البعض أكثر فى ميارة جريان عمل فاس بالجبر وفى التاودى على العاصمية أصل التفرقة بين ما للغلة وغيره لابن رشد فى أجوبته ونقلها عنه عياض وابن عبد السلام بعد أن أقر أن المذهب الإطلاق قاله اليزناسنى والعمل الآن على الإطلاق كما قرر ابن عبد السلام وابن عرفة: قال ابن عرفة المعروف عادة أن شراء الجملة أكثر ثمنًا فى رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك ببلد الأندلس وإن كان فهو نادر (قوله: أو يلتزم النقص) أى: عن بيعها مفردة (قوله: عيبًا) أى قديمًا لم يظهر له عند القسمة وإلا فلا كلام له (قوله: بالأكثر من نصيبه) بأن زاد على النصف (قوله: ولا شئ له) لأن خيرته تنفى ضرره (قوله: أو ردّ القسمة) وتصير الشركة كما كانت (قوله: بكهدم) أدخلت الكاف البناء والصدقة والحبس والبيع على ما للرماصى خلافًا لما فى (عب) من أنه غير مفوت (قوله: رد قيمة نصفه) أى رد صاحب الفائت لصاحب القائم نصف قيمة الفائت وتعتبر القيمة يوم القبض كما فى الأصل كان موافقًا ليوم القسم أو بعده لأنها وإن كانت كالبيع الصحيح فكانت تعتبر يوم القسم لكنها أشبهت البيع الفاسد وأخذ العيب فى نقصها فكأنه لم تحصل قسمة (قوله: ونصيبهما) أى: وإن فات ـــــــــــــــــــــــــــــ به (بن) على (عب) (قوله: أو يكون الربع للغلة) فى هذا الشرط خلاف انظر

يتقاصان وتعبيرى خير من قول الأصل نصف قيمته للنقص بالتبعيض كما فى الخرشى وغيره (والقائم بينهما وبالربع فأقل اشتراكا فى المعيب) بحسب ما لكل (ورجع) واجده (بعوضه) أى بعوض ما أخذ منه (من قيمة الصحيح وبما بينتهما) أى الأكثر والربع كالنصف والثلث (تماسك مجانًا أو رد نصف العيب) إن كانت الشركة بالنصف (وأخذ مثله من ذات الصحيح) هذا ما رجحه بعضهم وارتضاه ـــــــــــــــــــــــــــــ نصيبهما معًا (قوله: يتقاصان) فيرجع ذو العيب على ذى السليم بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب (قوله: وتعبيرى) أى فى قوله قيمة نصفه (قوله: للنقص بالتبغيض) فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة واعترض هذا البنانى بأنه غير صحيح إذ عبارة الأصل موافقة لعبارة المدونة ونصها فيرد قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود اهـ ولكن الأوجه ما للمصنف إذ لو لم يحصل فوات أخذ النصف فإذا فات فليأخذ قيمته وكم فى المدونة خصوصًا على اختصار أبى سعيد - رحمه الله تعالى- الغالب عليهم النقل منه من أمور تؤول فليتأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: والقائم) أى من غير فوات (قوله: بالربع فأقل إلخ) ظاهره ولو كان العيب لا ترد به الدار وهو ظاهر كلامهم أيضًا والظاهر بل المتعين عدم الرجوع به لأنهم اغتفروا فى القسمة ما لم يغتفروه فى البيع قاله (عب) (قوله: ما أخذ منه) أى من المعيب (قوله: من قيمة الصحيح) أى ولا يرجع شريكًا فيه وهذا ظاهر فيما إذا تميز العيب فى جهة فإن عم جميع ما أخذه أو نقص من ثمنه يسيرا رجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب وإن نقص من ثمنه كثيرًا فهل يكون كعيب كثير غير شائع فله رد القيمة أم لا ولم يتعرضوا فى هذا للفوات والظاهر أنه فى فوات السليم كما لا يحصل فوت وفى فوت المعيب كما إذا عم العيب جميعه قاله الحطاب وتعتبر القيمة فى هذا القسم يوم القسم ـــــــــــــــــــــــــــــ شرح شيخنا التاودى على العاصمية (قوله: يتقاصان) أى: إذا فات نصيبهما معا كما قال لأن على كل قيمة نصفه (قوله: وتعبيرى خير إلخ) لأنه إنما يرجع بقيمة الفائت الذى كان يأخذه هكذا القواعد والقياس وقول (بن) أن عبارة المصنف كعبارة المدونة يقال عليه كم فى المدونة من عبارة مؤولة مصروفة عن ظاهرها انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: رجحه بعضهم) إشارة لى اختلاف حتى فى الترجيح

شيخن خلاف ما فى الأصل (كالاستحقاق فى هذا) أى ما بينهما (وفسخ) القسم (فى الأول) استحقاق الأكثر (وله قيمة المستحق فى الثانى) الربع فأقل (وإن طرأ غريم أو موصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث أو غريم على موصى له بالعدد نقضت القسمة وإن مثليا) علموا أو لا ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ لحصته لا يوم القبض (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من مساواة النصف والثلث للأقل (قوله: كالاستحقاق فى هذا) أى: يخَّير بين التماسك مجانا ورجوعه شريكًا فيما بيد شريكه بنصف مقابل المستحق أو قيمته إن حصل فيه فوت (قوله: ما بينهما) أى: الأقل والأكثر (قوله: وفسخ القسم إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) ولا يرجع شريكًا (قوله: أو موصى له بالعدد إلخ) إنما نقضت القسمة فى طروّ الموصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرًا على الوارث من الثلث فالقياس أن لا يرجع الموصى له بالعدد إلا على الموصى له بالثلث لأن حق الموصى له بالعدد تعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصى له بالثلث أو ينقص قاله الزرقانى (قوله: علموا أو لا) خلافا لما فى (عب) من التقييد بالعلم ابن عرفة التونسى ما ظاهره إن هلك ما بيد أحدهم كان له الدخول على الورثة فيما فضل له عن الدين لأن القسم الأول لم يصادف محلًا وقد يقال لا دخول له عليهم لأنهم يقولون: نؤدى الدين دونك ولا يضمن الورثة للغريم ما تلف بفعهم انظر (البنانى). (قوله: ولا يعّول على ما فى الأصل هنا) أى من التفصيل بين المقوم وغيره وأن النقض إذا كان المقسوم مقومًا وإلا رجع الطارئ علي كل بما يخصه إن كان قائمًا وإلا فبمثله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وفى البنانى عن ابن رشد وابن عرفة والحطاب ما يؤيده انظره. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ما فى الأصل) أى: من الرجوع فى القيمة (قوله: على ما فى الأصل هنا) أى: من تقييد النقض بما إذا كان المقسوم كدار أى مقوما لا مثليا وهذا معنى قولنا:

باعوا) أى الورثة (مضى) بيعهم ولو بغبنٍ نعم يرجع الغريم بالغبن عليهم أو على المشترى على الخلاف وإنما يمضى بيعهم إذا لم يعلموا بالغريم كما حققه (بن) وغيره خلافًا لما فى (الخرشى) ومن وافقه (وأخذ الملئ عن المعدم) فى الثمن على الأرجح (واستوفى) الغريم (مما وجد) من التركة مع بعضهم (ثم تراجعوا) أى الورثة فيما بينهم (كالحمالة) فيشترك العالمان عن المعدم (وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث نقضت فى المقوّم واتبع فى المثلى كلا بحصته) عينا أو غيرها وقد قدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مضى بيعهم) كان البيع قبل القسم أو بعده وظاهره مضى البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد المشترى ولو كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشترى بخلاف بيع الوكيل بمحاباة فإن للغرماء رده مع قيام السلعة لأنه لم يبع ما هو ملكه بحسب اعتقاده (قوله: ولو بغبن) فلا مفهوم لقول الأصل: بلا غبن نعم رجوع الغريم بالغبن إذا كان مخالفًا للعادة كما للرماصى (قوله: إذا لم يعلموا بالغريم) أى لم يعلموا به حين القسم أو جهلوا أن الدين قبل القسم أما مع علمهم بتقديم الدين فللغرماء نقض البيع وانتزاعه ممن هو بيده كما نص عليه فى المدونة (قوله: فى الثمن إلخ) أى فهذا فى حالة البيع وإلا فلا يؤخذ الملئ عن المعدم بل يرجع عليه فى ذمته ومحل أخذ الملئ عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه (قوله: مما وجد) أى وجده باقيا من غير بيع أو استهلاك وكذلك ثمن ما بيع حيث كان يعرف بعينه (قوله: مع بعضهم) ظرف واحد (قوله: ثم تراجعوا إلخ) أى: يرجع من أدى على من لم يؤد (قوله: نقضت فى المقوم) لما يدخل عليه من الضرر بتبعض حقه (قوله: واتبع فى المثلى كلًا بحصته) فلا يؤخذ ملئ عن معدم (قوله: هذا التفصيل أي: بين المقوم وغيره (قوله: فى غير محله) قد علمته (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد أسطر وقدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله (قوله: إذا لم يعلموا) قال بعضهم: جهل الحكم من تقديم الغريم على القسمة بمنزلة عدم العلم بالغريم (قوله: أخذ الملئ) ما لم يتجاوز ما قبضه كما سبق فى الفلس فلا يلزمه أن يدفع ما عنده أزيد مما قبضه (قوله: العالمان) أى: بالدين فإن كانوا ثلاثة أخذ كل مائة والدين ستون فإذا لقى أحدهم أخذها منه ثم إذا لقى المأخوذ منه واحدا أخذ منه

(وأخرت) القسمة (لا دين لحمل ووصية العدد كالدين) فلا تؤخر (خلاف ويقسم عن الصغير أبوه المسلم) لا كأفراد ولا ولاية له على المسلم وخصه (تت) بالأنثى كالنكاح (وملتقطه ووصيه) ولو حكما كالمقدم (ورفع) الوصى (للقاضى) لينظر حيث لا جبر (لا ذو شرطة) كغرفة علامة حاكم السياسة (وكافل تطوعًا) إلا لعادة كأخذ كما سبق فى الحجر (وأب عن رشيد) ولا يكون إلا كبيرًا وكل هذا فى حيَّز النفى (فإن غاب فالقاضى وفيهما قسم نخلة وزيتونة إن تعادلا) أى القسمان ـــــــــــــــــــــــــــــ وأخرت القسمة) أى: قسمة التركة (قوله: لا دين) أى: لا يؤخر قضاء دين بل يقضى عاجلا خلافا لابن أيمن وإن ارتضاه ابن عرفة مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجود منفعة فى ذلك للورثة انظر (الحطاب) (قوله: كالدين) ظاهره من غير خلاف وهو ما لـ (عب) وفى (البنانى) الحق أن الخلاف فى الوصية مطلقًا (قوله: هل تعجل) ابن غازى وعليه فإن تلفت ببقية التركة قبل الوضع رجع الورثة على الموصى لهم الوضع رجع بثلثى ما بيدهم (قوله: أو تؤخر) كأن الوصية فى الثلث فإذا عجلت فربما حصل نقص فيدخل الضرر على الورثة وحدهم وظاهره كان الموصى له غائبًا أم لا (قوله: وخصه تت إلخ) أى: خص قوله: لا كافر وأما الذكر فيقسم عنه (قوله: وكافل إلخ) وظاهره ولو عدم القاضى أو كان المقسوم قليلًا (قوله: وأب) عطف على ذو شرطة أى: لا يقسم أب عن ابنه الرشيد (قوله: فإن غاب) أى: بعيدًا والا انتظر كذا فى (عب) (قوله: إن تعادلا) وإلا فلا يجوز القسم بل يتقاويا هما أو يبيعا هما كبقية مالا ينقسم ومن طلب البيع أجبر له ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرين عن نفسه وعشرة عن الثالث ثم يرجع كل على الثالث بعشرة (قوله: لا دين) وقال ابن أيمن بتأخيره قال ابن رشد: لا وجه له ووجهه ابن عرفة بأن ثبوت الدين يتوقف على الأعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصية وإنما يقدم عليه بعد وضعه لكن رد (ح) توقف التقديم على الوضع بل يصحح على الحمل فانظره (قوله: ووصية العدد إلخ) هذا ما لعب وغيره وفى (بن) أن الخلاف فى الوصية مطلقا فانظره (قوله: ولا يكون إلا كبيرا) توجيه لعدم ذكره مع اقتصار الأصل عليه مع أنه لا يكفى عن الرشد (قوله: فإن غاب) أى: الكبير فلا ينتقل الحق لأبيه.

{باب القراض}

(وتراضيا أى الشريكان واستشكل بأنها إن كانت قرعة كما هو مقتضى التعادل فلا تدخل فى النوعين ولا يشترط فيها التراضى وإن كانت مراضاة فلا يشترط التعادل وأشرت للجواب بقولى (وهل هى قرعة) ودخلت (فى نوعين للقلة ولا يجبر عليها) لاختلاف النوع (أو تراض بلا غبن) أى دخلا فيه على عدم الغبن فلذا شرط التعادل (خلاف). {باب} ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وتراضيا) أى: على قسمها بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى (قوله: فلا تدخل) أى: القرعة (قوله: وأشرت للجواب) محط الإشارة قوله: للقلة (قوله: فلذا اشترط إلخ) وإن كان أصل التعادل لا يشترط فيه التعادل. {باب القراض} مأخوذ من القرض بمعنى القطع لأن كلا منهما يقطع جزءًا من الربح لا يختص به أحدهما وأهل العراق يسمونه مضاربة إما من قوله تعالى: {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن ك لا يضرب فى الربح بجزء كما عرفت وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا ذكر الخطاب أو أول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر - رضى الله تعالى عنه - قبل امرأن يقام من السوق م ن ليس بقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضًا وقال له أن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل مر عبيد الله وعبد الله ابنا عمر على أبى موسى الأشرى فقال لهما لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال بلى أن عندى مالا من أموال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب القراض} تسمية أهل العراق مضاربة إما من قوله تعالى {يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} أو لأن كلا يضرب فى الربح بجزء وهو مستثنى للضرورة من الإجارة بمجهول زاد عياض ومن السلف بمنفعة ورده ابن عرفة بأن القراض ليس بمضمون حتى يكون سلفا وأول قراض وقع فى الإسلام فى زمن عمر قيل: أمر أن يقام من

(القراض) الظاهر أن المفاعلة على بابها لأن كلا منهما يقرض جزءًا من الربح فلا يستبد به الآخر (توكيل) فلا يقارض الكافر على ما سبق فى الوكالة (على تجر بنقد ـــــــــــــــــــــــــــــ والربح لكما فلما قدما قال لهما عمر أكلّ الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن ابن عوف لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر رضى الله تعالى عنه اهـ. مؤلف على (عب) (قوله القراض) أى: بالمعنى المصدرى لقوله: توكيل وإن احتمل حذف المضاف أى ذو توكيل (قوله: توكيل) ولا يشترط فيه لفظ خاص بل تكفى فيه المعاطاة كما يفيده قول ابن عرفة: القراض تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة وقول ابن الحاجب: إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه والإجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة (قوله: فلا يقارض الكافر) لأنه لا يحسن التصرف على وجه الشرع (قوله: بنقد) متعلق ـــــــــــــــــــــــــــــ السوق من ليس بفقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضا وقال له: إن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل: أوله مرّ عبيد الله وعبد الله ابن عمر فى جيش بالعراق على أبى موسى الأشعرى فقال لهما: لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال: بلى إن عندى مالا من أمال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير المؤمنين فاشتريا من سلع العراق ما تبيعانه بالمدينة وأديا لأمير المؤمنين رأس المال والربح لكما فلما قدما قال لهما عمرا كل الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن بن عوف لو جعلته قراضا وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر - رضى الله تعالى عنه - وكان أولا رآه من الأخذ على الجاه قالوا: لا ينعقد القراض بلفظ الإجارة كما هو مفاد تعريف ابن عرفة له بقوله تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة واعترضه شيخنا بأنه حيث كان التعريف للحقيقة مطلقا فلا وجه لإخراج ما كان بلفظ الإجارة وإلا فيخرج كل فاسد ولكن أشار للجواب فى حواشى الخرشى بأن ما وقع بلفظ الإجارة كما أنه قراض فاسد إجارة فاسدة فالمقصود إخراجه من حيث كونه إجارة

مضروب مسلم بجزء من الربح) فإن كان الربح كله لواحد فإطلاق القراض عليه مجاز (إن علم قدرهما) أى النقد والجزء (ولو مغشوشًا) ـــــــــــــــــــــــــــــ بتجرٍ فالنقد متجر به فى أى نوع فلا يجوز بغيره ولو تعومل به أو انفرد بالتعامل قصرًا للرخصة على موردها وفى البنانى عن بعضهم جوازه حيث انفرد بالتعامل لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرهما وأخرد بذلك الشركة (قوله: مضروب) أى: ضربا يتعامل به لا بتبرٍ وفلوس ولا بمضروب لا يتعامل به كذا لزروق فهما من كلام التنبيهات قال الحطاب: ولم أرمن صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: مسلم) أى: من ربه للعامل بدون أمين لا يدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتى ولا إن جعل عليه أمينًا فإن تسليمه حينئذ كالعدم (قوله: بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل دون تجر لأن التوكيل يقتضى أن أصل هذا التجر من رب المال وتجر رب المال لا يكون بجزء فتعلقه بتجر يلجئ إلى أنه توكيل باعتبار التجر لا بقيده أفاده المؤلف بحاشية (عب) وخرج بذلك ما كان بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير إلا أن ينسبها لقدر وسماه من الربح كلك عشرة إن كان الربح مائة لأنه حينئذ بمنزلة عشرة ولم يقيد الجزء بكونه شائعًا لأنه من الربح لا يكون إلا كذلك (قوله: من الربح) أى: لا من غيره فلا يجوز (قوله: مجاز) أى: مجاز استعارة أو مرسل علاقته الإطلاق والتقييد فقط (قوله: أى النقد) لأن الجهل برأس المال فيه زيادة جهالة وخروج عن رخصة القراض (قوله: والجزاء) علم قدر الجزء بالنوع كربع أو عشر مثلا لا علم قدره حقيقة لأنه قبل وجوده (قولهك ولو مغشوشا) مبالغة فى مقدر ليس من تمام التعريف لئلا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ فاسدة وإن كان التعريف لمطلق القراض فليتأمل وهل يصح بالمعاطاة (بن) وهو مفاد قول ابن الحاجب إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه وقد علم أن الاجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة أقول مقتضى كلام ابن الحاجب وما بناه عليه من صحته بلفظ الإجارة وهو أيضا مقتضى ما سبق من أنه مستثنى من الإجارة الفاسدة للضرورة خلاف تعريف ابن عرفة السابق فلينظر (قوله: مضروب) أى: مسكوك يتعامل به واشتراط التعامل فى المسكوك هو الذى فهمه الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال (ح): ولم أر من صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: قدرها) لا إن دفع له صرة لا يعلم قدرها وقال اتجر بها

يتعامل به ورأس المال يرد مغشوشًا (لا بدين عليه) أى العامل (واستمر) على حكم الدين واختص العامل خسر أو ربحا (إلا أن يقبضه أو يشهد) ولو عدلًا وامرأتين (على ما به التعامل) من عدد أو وزن (كالرهن والديعة) لاقراض بهما إلا مع أحد الأمرين على الأظهر (والربح والخسر لربهما) بعد الوقوع وما سبق من أن الربح للمتجر بالوديعة إذا لم يأذن ربها (ولا بتبر إلا أن يتعامل به ببلده) أى: القراض (وفلوس ـــــــــــــــــــــــــــــ دخول الحكم فى التعريف أى: يجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا ورد بذلك قول عبد الوهاب بالمنع (قوله: يتعامل به) وإن لم يرج رواج الخالص فإن لم يتعامل به منع لأنه كالعرض (قوله: يرد) أى: عند المفارقة (قوله: لا بدين عليه) أى: لا يجوز بدين على العامل لرب المال للاتهام على أن يكون أخره ليزيده فيه (قوله: على حكم الدين) من بقائه مضمونا بذمة العامل (قوله: واختص العامل إلخ) ولا شئ لرب المال للنهى عن ربح مالم يضمن (قوله: إلا أنيقبضه إلخ) أى: ثم يدفعه له قراضا فيجوز لانتفاء الذمة المتقدمة وظاهره ولو أعاده له بقرب وهو ظاهر المدونة فى السلم الأول انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: ولو عدلا وامرأتين) ولا يكفى واحد ويمين لعدم تصوره هنا لأن اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شئ حاضر تأمل (قوله: لا قراض بهما) كان بيده أم بيد غيره للشبه بالدين مع ما فى كونه بيد الغير من زيادة التقاضى على العامل (قوله: مع أحد الأمرين) أى: القبض أو الإشهاد وظاهره أن مجرد الإحضار بدون إشهاد غير كاف والذى لـ (عج) وصوبه البنانى كفايته (قوله: على الأظهر) خلافا لما قاله الزرقانى من عدم كفاية الإشهاد لأن ذمة المودع بالفتح بريئة إلا أن يكون قبض بإشهاد (قوله: إذا لم يأذن إلخ) أى: وهو هنا قد أذن فكان العامل كالوكيل له (قوله: ولا بتبر) ولكن إن وقع مضى بالعمل كما لابن القاسم فى كتاب محمد ولأصبع ولو لم يعمل لقوة الخلاف فيه (قوله: إلا أن يتعامل به) ظاهره وإن لم ينفرد بالتعامل بأن كان فى البلد مضروب يتعامل به وهو ما ارتضاه اللقانى و (حش) ولـ (عب) و (عج) تبعا لما فى (ق) اشتراط الانفراد انظره (قوله: ببلده) أى: القراض أى: بلد دفعه (قوله: وفلوس) لأنها تؤل إلى الفساد والكساد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الأظهر) خلافا لمن لم يكتف بالإشهاد فى الوديعة لأن ذمته بريئة إلا أن

إلا أن تنفرد بالتعامل وعرض) قال بعضهم: كما فى (بن) إلا أن يتعامل به كالودع ببعض بلاد السودان (كثمنه إن باعه العامل) أما إن باعه غيره وجعل الثمن رأس المال فجائز (وكأن قال خلص الدين أو اصراف الذهب واعمل أو اشتر سلعة فلان واعمل بثمنها) بعد بيعها (وله أجر مثله فى توليه) ما ذكره من تخليص دين وبيع (ثم قراض المثل كلك شرك) مبهم (ولا عادة أو أجل) ابتداء أو انتهاء كلا تعمل إلا بعد سنة أو اعمل سنة (أو ضمن) أى اشتراط أنه ضامن لأنه خلاف سنة القراض إما حميل إن فرط فجائز (أو قال اشتر بما عليك) من دين (معه) أى النقد (فاشترى به فقط) فله قراض مثله إما أن اشترى بالدين فيختص ربحًا وخسرا (أو عين ما قد يعدم) وقد يوجد قال مالك: لا يقارض فى البر إلا إذا وجد صيفًا وشتاء (وكأن اختلفا ـــــــــــــــــــــــــــــ وله أجر مثله فى بيعها وقراض مثله فيما نضَّ من ثمنها (قوله: كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) من المنع ولو انفرد بالتعامل قصرا للرخصة على موردها (قوله: إن باعه العامل) وإن لم يكن لبيعه خطب (قوله: وجعل الثمن) أى: دون العرض أو قيمته الآن أو اليوم المفاضلة (قوله: خلص الدين) ولو كان الذى عليه الدين حاضرا مقرا مليا تأخذه الأحكام خلافا للخمى (قوله: أو اصرف الذهب) وإن لم يكن الصرف له بال (قوله: من تخليص دين) فى حاشية المؤلف على (عب) عن (البنانى) أنه راجع للتبر وما بعده (قوله: قراض المثل) أى: فى ربح المال (قوله: كالمشترك) أى: كقراض قال فيه: لك شرك أو جزء فإن فيه قراض المثل (قوله: مبهم) فإن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر وأما إن قال: مشترك فهو يفيد التساوى عرفًا فلا يجوز فيه فيجوز بلا خلاف كما فى (طيخ) (قوله: ولا عادة) أى: والحال أنه لاعادة تعين قدر الجزء فى القراض المقول فيه ذلك وإلا عمل عليها (قوله: أى: اشترط أنه ضامن) أى: لما هلك وأنه غير مصدق فى تلفه لأنه خلاف سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل والشرط باطل فإن تطوع العامل بالضمان ففى صحته خلاف كما فى (البنانى) وغيره (قوله: فاشترى به) أى: بالنقد (قوله: أو عين ما قد يعدم) وسواء اشتراه وأما ما يوجد دائمًا إلا أنه قليل فهذا صحيح فلا ضرر فى اشتراطه أفاده (عب) (قوله: وكأن اختلفا إلخ) تشبيه فى كونه له قراض المثل وإنما لم يعطفه ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون قبض ببينة (قوله: كلك شرك) وأما والربح مشترك فينصرف للمناصفة وربما عقد بعض العامة القراض بمادة الشركة نظرا للاشتراك فى الربح (قوله: أو ضمن)

فى الجزء بعد العمل) ولا فقول ربه (ولم يشبها والقول لمن أشبه فإن أشبها فالعامل) لتقويه بالعمل (وفى فاسد غير ما سبق أجرة مثله كاشتراط يده) أى يد ربه أيا كان المشترط (أو مراجعته أو أمين عليه إلا غلامًا) استثناء منقطع لقولى (غير عين) رقيب (لم يأخذ رب المال جزءه) بأن كان لا جزء أصلًا أو جزء يأخذه الغلام (أو أن يخبط) العامل ثيابًا أو نعالًا (أو يخلط) بمال من عنده أو من عند غيرله (أو يبضع) مع غيره (أو يزرع) يعمل بيده فى الزرع أما صرفه المال فى الزرع فجائز ـــــــــــــــــــــــــــــ على ما قبله بل عدل إلى التشبيه لأن هذا صحيح وما قبله فاسد (قوله: وإلا فالقول لربه) وإن لم يشبه (قوله: كاشتراط يده) لأن فيه تجبرا عليه (قوله: أيا كان المشترط) أى: كان المشترط هو رب المال أو العامل (قوله: أو أمين عليه) لخروجه عن سنة القراض وإنما رد إليه أجرة المثل لأنه لما لم يأتمنع على مال القراض أشبه الأجير (قوله: أو يخلط) فإن وقع وخسر المالان فض الخسر عليهما بقدر كل ويقبل قوله فى الخسر والتلف أو قدر ما تلف بيمينه كما أفتى به (عج) فإن تطوع العامل بعد العقد فجائز كما يأتى (قوله: أو يبضع مع غيره) أى: يرسله أو بعضه مع غيره ليشترى به ما يتجر به فإن لم يشترط عليه لم يجز له أن يبضع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن فإن ربح حينئذ وكان الإبضاع بأجر فعلى العامل وإن زاد على أجره فإن نقص لم يكن على ربه غير أجرة المبضع لأن العامل لم يعمل شيئًا فإن عمل المبضع بغير أجرة للعامل الأقل من حظه من الربح وأجرة مثل المبضع معه أن لو استأجره لأنه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضى أن يعمل له فيه بعوض قاله ابن عرفة. {فرع}: قال ابن عرفة: سحنون من أذن لمقارضه أن يبضع ثم سافر رب المال فأبضع معه مقارضه فلما وصل رب المال عرف خريطته وماله فاشترى به فكل الربح له ابن رشد لأنه إنما أذن له أن يبضع مع غيره قلت إن اشترى به لنفسه فواضح وإن كان للعامل أى: أو للقرض فالأظهر كون الربح للقراض انتهى أفاده (عب) وغيره (قوله: يعمل بيده فى الزرع) وذلك زيادة ازدادها ربه عليه (قوله: أما صرف المال فى الزرع إلخ) أى: من غير أن يعمل بيده شيئا (قوله: فجائز) إلا أن يكون العامل ممن له وجاهة أو يكون الزرع ما يقل فى تلك الناحية كما لـ (تت) ونحوه

(أو لا يشترى إلى بلد كذا أو عين) للبيع والشراء (شخصًا أو زمنًا أو محلًا أو يخرج ليجلب وقراض المثل فى الربح لا الذمة) فإن لم يخرج ربح فلا شئ له (ولا يفسخ معه إن عثر فى العمل) بل يتمه (وصاحبه أحق من الغرماء) لتعلقه بالمال (بخلاف أجرة المثل) فى الثلاثة (وإن أخبره بعد اشترائه) بأن اشترى فدفع له الثمن قراضًا (فقرض) فاسد يرد فورًا ويختص ربحًا وخسرا (وعليه) أى العامل (كالنشر والطى الخيفين ولو استأجر وله أجر ما لا يلزمه وحلف إن ادعى رب المال ـــــــــــــــــــــــــــــ للمصنف بحثا (قوله: أو زمنا) كالصيف أو موسم الحج مثلا وإنما كان فيه أجرة المثل دون التأجير فقراض المثل كما مر لأن التحير فى هذا أشد لأن المال هنا تحت يده وقد منع من التصرف فيه وإن كان التأجيل ابتداء فيه منع من التصرف فيما تحت يده إلا أنه مطلق بعد ذلك الفرق بين حقيقتهما أنه هنا عين زمنا صادقا على متعدد بخلاف ذلك فإنه لا يصدق على متعدد (قوله: أو محلا) أى: أو عين للتجر محلا لا يتعداه لغيره كحانوت بمحل كذا ولم يكن العامل جالسا قبل وإلا جاز (قوله: أو يخرج ليجلب) أى: من بلد أخرى وهذا غير قوله أو لا يشترى إلى بلد كذا لأن تلك شرط عليه أنه لا يشترى حتى يبلغ بلد كذا فإذا بلغه اشترى منه أو مكن غيره فحجر عليه فى الشراء قبل وصوله وأيضًا هذه شرط عليه أن يخرجد لبلد كذا فيشترى منه ثم يعود فيبيعه فى بلد العقد فحجر عليه فى ابتداء الشراء وفى محل التجر والسابقة حجر عليه فى ابتداء التجر فقط (قوله: بخلاف أجرة المثل فى الثلاث) أى: فإنها فى الذمة فيأخذها وإن لم يحصل ربح ويفسخ إن عثر عليه فى الثناء ولا يمكن العامل من التمادى وهو أسوة الغرماء على ظاهر المدونة ولا موازية إلا أن يكون الفاسد لاشتراط عمل يده فإنه يكون أحق من الغرماء لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة (قوله: يرد فورا) ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقراض لأنه لم يقع على القرض (قوله: وإن أخبره) وإلا فقراض صحيح لكنه مكروه كما فى (عب) (قوله: وعليه كالنشر) أدخلت الكاف ما جرت العادة أن يتولاه (قوله: ولو استأجر) أى: على ما ذكر فالأجرة عليه لا فى المال ولا فى ربحه (قوله: ما لا يلزمه) وهو غير الخفيف وما لم تجر العادة أنه يتولاه لنفسه

اشتراطه) ورجع عند السكوت بلا يمين (ولهما التراضى بعد العمل) وأولى قبله (على غير ما عقدا عليه وجاز اشتراط زكاة الربح على أحدهما) ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل اتفاقا (وهى للمشترط إن لم تجب) فيأخذها إن تفاصلا قبل الحول أما إن وجبت فهى لصارفها (والربح لأحدهما أو غيرهما) وتسمية ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو من مصلحة المال (قوله: وأولى قبله) لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتداءً الآن عقد آخر (قوله: على غير ما عقدا عليه) ولو أزيد منه خلافا لمنع ابن حبيب الزيادة بعد العمل وذلك لأن الربح لما كان غير محدود اغتفر فيه ذلك فلا يرد امتناع هبة المتقارضين قال الحصاب: فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام اهـ (قوله: وجاز اشتراط زكاة الربح إلخ) ولا يلزم من ذلك أنه قراض بجزء مجهول لأنه يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح (قوله: وهى للمشترط) أى فلا يرجع الربح للقراض (قوله: قبل الحول) أى من يوم العقد فإذا كان الاشتراط على العامل والربح نصفين وهو أربعون كان له تسعة عشر دينار أو يرد دينار كامل لرب المال مع عشرين دينارا من الربح لأن الجزء المشترط زكاته على العامل كأنه زكاة الأربعين جميعا لا عشرى رب المال فقط (قوله: فهى لمصارفها) فلو كان الاشتراط على العامل دفعها للفقراء مثلا وجسبت من حصته من الربح فإن وجبت الزكاة على به فقط أخرج العامل ما ينوب حصة ربه للفقراء ودفع الباقى لربه وتجرى هذه الصور فيما إذا كان الاشتراط على رب المال (قوله: والربح لأحدهما) أى وجاز اشتراط ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن تطوع العامل بالضمان بعد العقد ففى (بن) خلاف فيه (قوله: على غير ما عقدا عليه) ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما فى القرض من امتناع مهاداة المتقارضين وأجاب بأن النفع هنا غير محقق بخلاف الهدية انظر (بن) قال (ح): فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام. اهـ. (قوله: وغيرهما) فإن لم يقبل الغير فالربح للمشترط كما فى الزكاة نقله (بن)

قراضا مجاز (وضمنه) العامل (إن شرط الربح له إلا أن ينفيه أو يصرح بالقراض وشرط عمل غلام ربه ودابته) ولو معا (فى الكثير) بالنسبة للمشترط عرفا (و) جاز (خلطه) بلا شرط وإلا فسد كما سبق (وإن بماله) أى العامل (ووجب إن خشى بعدمه كساد القراض) أو يقدم القراض وإلا ضمن (وإن زاد ولو للقراض) على المعول ـــــــــــــــــــــــــــــ الربح لأحدهما أو لغيرهما لأنه من باب الهبة فيجرى على حكمها فإن اشترط لمعين قضى له به إنق بل وإلا فللمشترط كما فى التوضيح خلافا لـ (عب) وإن كان لغير معين كالفقراء وجب من غير قضاء وفى مسجد معين قولان وإذا اشترط للعامل لم تبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة وإن اشترط لربه ففى البطلان بموت العامل قولان (قوله: وضمنه العامل) أى ضمن مال القراض (قوله إن شرط الربح له) لأنه حينئذ كالقرض فانتقل من الأمانة للذمة (قوله: إلا أن ينفيه) أى: الضمان العامل (قوله أو يصرح بالقراض) شرط معه نفى الضمان أم لا وهو مع الشرط قراض فاسد وهل الربح حينئذ للعامل عملا بالشرط أو فيه قراض المثل للفساد انظره (قوله: وشرط عمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: عمل غلام ربه) أى مجانا أو بنصيب للغلام دون ربه ولا يجوز شرط الخلف فى المعين وفيه إن وقع قراض المثل كما فى (البنانى). (قوله: فى الكثير) قيل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم يذكره فى المدونة كما قال المتيطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر (البنانى) اهـ مؤلف على (عب). (قوله: وجاز خلطه إلخ) ولو بعد شغل أحد المالين على ظاهر التوضيح كما فى البنانى خلافا لـ (عب) (قوله: وإن بما له) أى إن تماثلا أو كانا من المثليات لا مقومين اختلفا فيمنع (قوله: إن خشى بعدمه) أى القراض (قوله: أو يقدم القراض) أى أو إذا لم يخلط يقدم مال القراض إن خاف بتقديم ماله كساد مال القراض لوجوب تنميته عليه دن ماله (قوله: وإلا فعن) أى وإلا يخلط أو يقدم ضمن (قوله: وإن زاد) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ عن التوضيح معترضًا به على ما فى (عب) مما يخالف ذلك (قوله فى الكثير) قبل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم تذكره المدونة كما قال المتبطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر بن فعلى هذا القيل لا ثمرة لتحديد الكثير الذى

عليه كما فى (ر) خلافا لما فى الخرشى (شارك بقيمة المؤجل) ويقوم النقد بعرض ثم هو بنقد (وعدد غيره) فما نابه اختص به وغيره على حكم القراض (وسفره إن لم يحجر عليه قبل العمل وأعطنى فقد وجدت ورخيصا أشتريه) من غير تعيين السلعة ولا ربها لما سبق (وبيعه) بعرض وردّه بعيب ولربه قبوله) أى المعيب (مفاصلة) من القراض (إن كان الجميع) أو الباقى عينا (والثمن عين) لأنه إن رد نص المال فله أخذه (ومقارضة عبده وأجبره فإن شغله) أى القراض الأجير ـــــــــــــــــــــــــــــ العامل على مال القراض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أن محل المشاركة إن اشترى لنفسه وإلا خير رب المال فى قبوله ويدفع قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به وفى (البنانى) تصويبه عن ابن رشد (قوله: ويقوم النقد إلخ) أى: إذا كان المؤجل نقدا (قوله: وعدد غيره) أى: غير المؤجل وهو النقد (قوله: فما نابه) أى ما زاده (قوله: وسفره) عطف على الجائزات أى جاز للعامل سفره بمال القراض قليلا كان المال أو كثيرا وإن بعد السفر أو لم يكن العامل شأنه السفر (قوله: إن لم يحجر عليه قبل العمل) بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعده للزوم العمل فإن حجر عليه قبله لم يجز السفر (قوله: وأعطنى فقد وجدت إلخ) عطف على الجائزات أيضا أى: وجاز قول شخص لآخر أعطنى مالا أعمل فيه قرضا لأنى قد وجدت رخيصا اشتريه به وهذا مفهوم قوله سابقا وإن أخبره بعد اشترائه (قوله: لما سبق) أى: فى قوله أو عين شخصا وفى قوله: وأن أخبره بعد الشراء إلخ (قوله: وبيعه بعرض) أى: وجاز بيع العامل بعرض لقوته بكونه شريكا بجزء فى الرحب وإن كان كوكيل مخصوص يمنع من البيع بعرض لا كوكيل مفوض وإلا لجاز بيعه بالدين (قوله: ورده بعيب) أى: وجاز للعامل رد اشتراه بعيب اطلع عليه فيه ولو أبى رب المال وظاهره ولو قل والشراء فرصة (قوله: مفاصلة) أى: لا للبيع (قوله: إن كان الجميع) أى: إن كان ثمن المعيب جميع مال القراض (قوله: أو الباقى) أى: من مال القراض بعد الثمن (قوله: والثمين عين) أى وكان الثمن الذى أخذ به المعيب عينا فإن لم يكن عينا لم يكن لربه قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده (قوله: ومقارضة عبده إلخ) أى: وجاز لرب المال مقارضة عبد ـــــــــــــــــــــــــــــ أحلناه على العرف (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من تخيير رب المال إذا كانت

(أسقط من الأجرة بحسبه) أى الشغل (ودفع مالين) معا (أو متعاقبين قبل الشغل) بالأول (إن شرطا الخلط) فى اختلاف جزئهما قولا واحد وفى اتفاقه على الراجح ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسه وأجيره المؤاجر عنده لخدمة وإن لم يبق على عمله الأول عند ابن القاسم خلافا لسحنون فى منعه إذا لم يبق على عمله الأول لما فيه من فسخ الدين فى الدين فإنه فسخ ما ترتب له فى ذمته من المنفعة التى هى خدمته فى عمل القراض قال (عج): ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول أو كأنهما تقايلا عقد التؤاجر عند عقد القراض (قوله: أسقط من الأجرة ألخ) ولا يسقط شئ مما جعله لعمل القراض (قوله: دفع مالين) أى مختلفين لعامل واحد (قوله: معا) إشارة إلى أن قوله أو متعاقبين معطوف على مقدر (قوله: قبل الشغل إلخ) قيد فى المعطوف والظروف متعلق بمحذوف أى: دفع الثانى قبل الشغل بالأول لا يدفع المذكور لاقتضائه أن هنا ثلاثة أمور (قوله: إن شرطا الخلط) أى: للمالين قبل العمل لا إن شرطا عدمه أو سكتا (قوله: جزئيهما) أى: جزء العامل فى المالين لأنه يرجع إلى جزء معلوم فإذا دفع له مائتين مائة على الثلث للعامل مائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد وذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها ولرب المال نصف ربح المائة الواحد وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون إثنى عشر فيقسمان الربح على إثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه تأمل (قوله: وفى اتفاقه على الراجح) خلافا لمن قال بالجواز مع الاتفاق وإن لم يشترطا الخلط (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الزيادة للقراض بين أن يرضى بذلك ويدفع أولا وهى طريقة نقلها (بن) أيضا (قوله: فى اختلاف جزئهما) عبارة (ق) وقال ابن المواز: لأنه يرجع إلى جزء مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف

كما فى (ر) (كبعده) أى: دفع الثانى بعد شغل الأول جاز (إن انتفى الخلط) بالفعل (وشرطه فغن نص الأول مساويا فعلى ما سبق) إن دفع ثانيا من التفصيل لأنه كابتداء قراض (وإلا) بأن نض أزيد أو ناقصا (منع) لتهمة الترغيب بالثانى فى الربح أو جبر الخسر (وشراء ربه) من العامل (إلا أن يشترطه أو يقصد ربحا واشتراطه) أى: ربه (أن لا ينزل واديا ولا يشمى بليل ولا بحر ولا يشترى سلعة ـــــــــــــــــــــــــــــ جاز إن انتفى إلخ (إشارة إلى أن قوله إن انتفى شرط فيما أفاده التشبيه من الجواز فإن وجد الخلط بالفعل أو شرطه منع لأنه كزيادة اشترطها رب المال على العامل (قوله: مساويا) أى: لرأى المال (قوله: إن دفع ثانيا) أى: بعد نضوض الأول (قوله: من التفصيل) بين أن يكون قبل شغل الأول ثانيا فيشترط الخلط ولو اتفق الجزء وبعد فيشترط انتفاء الخلط (قوله: منع) وإن وقع بقى القراض الأول على حاله وكان الثانى فاسدا (قوله: لتهمة الترغيب إلخ) أى: أنه إذا نض بربح يتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل البقاء وإن نض بخسريتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل أن يعمل فى الأول حتى يجبره وذلك نفع وهذا مع عدم الخلط وأما معه ففى الربح قد يضيع على العامل ريحه وفى الخسر قد يجبر الثانى خلل الأول وهو كاشتراط زيادة على العامل (قوله: وشراء ربه) أى: وجاز شراء ربه بنقد أو مؤجل (قوله: أو يقصد ريحا) أى: التواصل لأخذ شئ من الربح قبل المفاصلة (قوله: إن لا ينزل إلخ) أن أمكن ـــــــــــــــــــــــــــــ الستة وثلثيهما وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون اثنى عشر فيقسمان الربح على اثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه اهـ كتبه شيخنا وإيضاحه أن لكل نصف النصف وهو ربع وللعامل ثلث النصف وهو سدس ولرب المال ثلثا النصف وهو ثلث وربعان وثلث وسدس هو مجموع الربح فإن شئت فاضرب الستة مخجر الكسور فى اثنين عدد المالين اللذين منهما الربح يكن اثنى عشر قسمها على ما سبق وأما حكم الخلط الممنوع بعد الوقوع فقال ابن يونس: يقسم الربح بينهما فما حصل فى الأول فعلى قراضه وما حصل فى الثانى فلربه وعليه للعامل أجرة المثل وإن حصل خسر فيهما فينسب كذلك فما خص الأول من الخسران جبر بربح الأول وما خص الثانى فعلى ربه وللعامل الأجرة انتهى وحاصله

لغرض) فيها (وضمن) العامل (إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضوع يظلم به) بالبناء للمجهول (أو حرك العين بعد علم موت ربه ولو غائبا) بعيد الغيبة لأن الفرض علمه وإلا لم يضمن للورثة (أو شارك وإن عاملا آخر لربه إلا من لا بغيب) على السلع (ولا يستقل) بالتصرف كما قيد به ابن القاسم (أو باع بدينٍ أو قارض بغير إذن) راجع للكل (والربح بين ربه والعامل الثانى ثم رجع الثانى على الأول إن بقى له مما اشترط) ـــــــــــــــــــــــــــــ غير ما ذكر (قوله: لغرض فيها) من قلة ربح أو وضيعة أى: خسر فيها (قوله: إن خالف) أى: وحصل تلف ولو بسماوى فى الثلاثة الأول زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوى بعدها ولا الخسر مطلقا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر والسماوى وضمنه وإن كان المتعدى لا يضمنه لأنه لما طواب بتنمية المال عد عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التى هى سنة القرض فإن رجع سالما فلا ضمان عليه والقول له فى ذلك كما فى الحطاب (قوله: كأن زرع) أى: العامل بأن اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى آلة وزرع (قوله: أو ساقى) أى: عمل بالمال فى حائط شخص مساقاة أو اشترى به حائطًا وساقى فيه آخر (قوله: يظلم به) أى: العامل وإن لم يظلم به غيره لا إن كان يظلم به غيره فقط فلا ضمان عليه (قوله: أو حرك العين) حركها لنفسه أو للقراض والربح له فى الأول وأما غير العين فلا ضمان عليه فيه وليس للورثة أن يمنعوه (قوله: بعد علم موت ربه) وإلا فلا ضمان لأن له فيه شبهة وقيل: يضمن لخطئه على مال الوارث والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو غائبا) خلافا لتقييد ابن يونس الضمان بما إذا كان ببلد ربه وأما إن كان طعن به فلا ضمان عليه رأى أن السفر كشغل المال لأن كلا عمل (قوله: أو شارك) أى: العامل (قوله: وإن عاملا آخر إلخ) ما قبل المبالغة مشاركته رب المال أو عامل لغير ربه (قوله: إلا من لا يغيب) أى: فلا ضمان بمشاركته (قوله: أو باع بدينٍ) لتعريضه للتلف (قوله: أو قارض) أى: دفعه لعامل آخر قراضا (قوله: راجع للك) أى: لكل ما فيه الضمان (قوله: والربح بين ربه والعامل الثانى) ولا شئ للعامل الأول ولو فى حالة الإذن (قوله: إن بقى له إلخ) وأما إن لم يحص ربح أصلا فلا رجوع له لأن العامل لا شئ له إذا لم يحصل ربح ـــــــــــــــــــــــــــــ أن القراض الأول: باقٍ والثانى فاسد (قوله: بموضع يظلم) قالوا ويضمن السماوى

لكونه شرط أكثر من الأول أو جبر خسرا أو تلفا عند الأول فيرجع بحسبه (وإن وكلته على بيع أو ابتياع بكذا فالفائدة لك) وضمن إن خالف الخسر وسبق حكم تجر المودع والوصى (ومن أخذ) من رأس المال شيئًا (أو جنى) عليه (اتبع) أيا كان (ورأس المال ما بقى ولا تجبر الجناية بالربح أصلا على الصواب كما فى (ر) خلافا لما فى (الخرشى). (ولا يجوز شراؤه بنسيئة وأن يأذن) لأنه فى ذمته فيأكل به ربح ما لم يضمن (أو بأكثر من مال القراض) لما سبق (ولا يبيع ربه سلعة بلا إذن ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ أصلا كما فى (البنانى) وتنظير (عب) مما لا وجه له (قوله: أو تلفا) بسماوى أو بجناية العامل الأول (قوله: عند الأول) وإن قبل عمله (قوله: فيرجع بحسبه) أى: فيرجع العامل الثانى على الأول بحسب ما نقص عما شرطه العامل الأول (قوله: وإن وكلته على بيع إلخ) أى: فاتجر فيما باعه أو ابتاعه لا فى الثمن فالربح له كما فى (عب) (قوله: فالفائدة لك) نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عام القرض (قوله: اتبع) أى: بما أخذه أو بأرش الجناية (قوله: أيا كان) أى: أيا كان الأخذ أو الجانى عاملا أو رب مال أو أجنبيا (قوله: ورأس المال ما بقى) ولا ربح لمأخوذ أو ما نقصته الجناية (قوله: أصلا) أى: كانت الجناية قبل شغل المال أو بعده (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من جبر الجناية بالربح إن كانت بعد الشغل ومثله فى (عب) (قوله: ولا يجوز شراؤه) أى: عامل القراض للقراض أما لنفسه فجائز وقيد ابن رشد المنع بما إذا كان العامل غير مديرٍ وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين ابن عرفة لأن عروض المدير كالعين فى الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفى به مال القراض وإلا لم يجز (قوله: لأنه فى ذمته) أى: لأن ما اشتراه بالدين فى ذمة العامل (قوله: فيأكل ربه ربح إلخ) فهم من هذا التعليل أنه إذا كان الربح للعامل لا منع لانتفاء علة النهى (قوله: لما سبق) أى: من أكل ربه ربح ما لم يضمن إن لم ينقد العامل فإن نقد فسلف جر نفعا وهذا إن أمضى ربه فلا ينافى قوله: وإن زاد ولو للقرض شارك إلخ (قوله: ولا بيع ربه إلخ) أى: ولا يجوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بلا إذن من العامل لأنه الذى ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه بوضعه موضع الجور يصير كالغاصب (قوله: فالفائدة لك) بأن باع بأيد مما سميت أو اشترى لك بأنقص (قوله: ولا يجوز شراؤه بنسيئة إلخ). بيان لمنع

أخذ العامل قراض غيره إن شغله وكره شراؤه) أى العالم من حيث هو عامل (من ربه) لئلا يتحيلا على القراض بعرض لرجوع رأس المال له أما شراؤه لغير المتجر فجائز (وجبر خسر بعضه) أما جميعه فخلفه قراض مؤتنف لا يجبر الأوّل (وتلفه) بسماوى (وإن قبل العمل بالربح لا إن قبض) رأس المال (ثم دفع) فالثانى عمل آخر لا يجبر الأول وظاهره أن تراضيهما على عدم الجبر بلا قبض لا يكفى وهو ما لمالك ـــــــــــــــــــــــــــــ يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (قوله: ولا أخذ العامل إلخ) لأن رب المال استحق منفعته (قوله: قراض غيره) أما منه فيجوز ولو شغله عن الأول (قوله: إن شغله) فإن لم يشغله جاز ولو خلطه مع الأول لغير شرط لا بشرط فيمنع (قوله: من حيث هو عامل) بأن يشترى بمال القراض قبل العمل وإلا جاز (قوله: لئلا يتحيلا على القراض إلخ) فإن ما خرج من اليد وعاء إليها كالعدم فكأنه دفع الآن عرضا ويحث فى التوضيح فى التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال مع أن الصرف لا يتصور فى العروض فالصواب التعليل بخوف محاباة العامل لرب المال انظر (البنانى) ذكره المؤلف على (عب). (قوله: وجبر) بالبناء للمفعول وقوله: خسر بعضه نائب الفاعل أى: جبر بالربح الحاصل فى الباقى وإن شرط خلافه خسر مال القراض فيكمل رأس المال مما حصل وما بقى بعد تمامه يقسم بينهما على ما شرطا (قوله: بسماوى) أما بحناية فقد تقدم ومن السماوى ما يأخذه اللص أو العشار ولو علما وقدر على الانتصاف منهما (قوله: وإن قبل العمل) أى: وإن كان تلف البعض قبل العمل فى المال من أصله فالمبالغة فى التلف فقط لأن الخسر إنما ينشأ بعد العمل فإنه ما كان عن تحريك (قوله: لا إن قبض) أى: بالفعل كما فى (عب) وهو قول أصبغ وظاهر إطلاق المدونة كفاية القبض ولو صورة (قوله: لا يكفى) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ القدوم ابتداء وما سبق من المشاركة بيان للمحكم بعد الوقوع والنزول (قوله: لئلا يتحيلا إلخ) اعترض الأصل فى توضيحه هذا التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال ولا يتأتى ذلك فيها قال: والصواب التعليل لخوف المحاباة أقول: التعليل الذى اعترضه كما فى الفرع الذى ذكر فيه وهذا لا ينافى تعليلا آخر فيه وفى غيره (قوله: بسماوى) احترازًا عن الجناية السابقة والحق فى المدونة العشار واللص بالسماوى قال الخرشى: ظاهرها ولو قدر عليهما وانتصف منهما أقول: الظاهر أنه

وابن القاسم ورآه غيرهما من الشرط اللازم كما في (حش). (ولا يلزم ربه بدله) مطلقًا (كالعامل) لا يلزمه القبول (إن تلف الجميع ولزمه ما اشترى وشارك) بقدر ما دفع (حيث تلف البعض إن لم يخلف ربه) راجع لهما (وإن تعدد العامل سوّى الربح والعمل) فلا يقتسموا جزءهم على الرؤوس (ونفقة المسافر) وألحق اللخمى بالمسافر من اشتغل به عن تقوّته (بالمعروف في المال) فلا يتبع الذمة إن أنفق من عنده فتلف المال (الكثير) بالاجتهاد, ـــــــــــــــــــــــــــــ فى عدم الجبر (قوله: من الشرط اللازم) أى: فيعمل به (قوله: مطلقا) أى: تلف الجميع أو البعض (قوله: لا يلزمه القبول) فإن قبل فقراض مؤتنف (قوله: ولزمه) أى: العامل (قوله بقدر ما دفع) أى: فى ثمن ما اشتراه فيفض الربح عليه وعلى الباقى من رأس المال (قوله: إن لم يخلف) وإلا فلا يلزمه ما اشترى بل يكون للقراض ولا يجبر الأول بالثانى (قوله: راجع لهما) أى: لقوله لزمه ما اشترى وقوله وشارك إلخ (قوله: سوى الربح والعمل) أى: جعل الربح على قدر العمل ولا يجوز اختلافهما (قوله: من اشتغل به) أى: بمال القراض فى الحضر أو بالتزود للسفر كما فى (البنانى) وغيره (قوله بالمعروف) لا ما كان سرفا فلا يكون له إلا لمعتاد (قوله: فلا يبتع الذمة) أى: ذمة رب المال (قوله: بالاجتهاد) كذا لمالك فى الموازنة وله فى غيرها: السبعون يسير وعنه: له أن ينفقه فى الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول: على السفر البعيد والثانى: على القريب فإن كان بيده مالان لرجلين وكل منهما لا يحتمل الإنفاق ومجموعهما يحتمله فقال اللخمى: تحسب على نصوص المذهب والقياس سقوطها واعترضه ابن عرفة بأنه لم ير هذه الرواية لغيره وبأنه خلاف أصل المذهب فيمن جنى على رجلين مالا تبلغ جنايته على كل منهما ـــــــــــــــــــــــــــــ التفت فى المدونة لما هو الشأن والغالب من أن العشار متغلب لا يقدر عليه واللص يتخفى ويذهب فلا يدرك فإن قدر عليهما وانتصف منهما فكالجناية السابقة (قوله: ونفقة المسافر) وأما المبضع معه إذا سافر فهل له النفقة مثل عامل القراض أو لا نفقة له أو تكره واقتصر الأقفهسى على أنها مثله كذا فى (عب) لكن فى (بن) عن ابن عرفة عن اللخمى والصقلى تصويب الثانى قال اللخمى: لا نفقة ولا كسوة فيها أما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة فلا شئ له غيرها انظر (بن)

(لا إن سافر لحجٍ أو غزوٍ) أو صلة رحم لا ذهابًا ولا إيابا (ولا فى ذهابه لأهله) زوجته المدخول بها ومثل الزوجة السرية (بل فى رجوعه ولا دواء) بخلاف الحجامة والحلق والحمام (وقطعها) أى: النفقة (دخول المسافر بزوجته) ولا يكف بالدعاء للدخول كما حققه بن (لا سفره بها) فينفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء (واستخدم إن تأخل واكستى إن طال السفر) هذا من النفقة بالمعروفة (وإن قصد معه) أى: سفر القراض (حاجة) لا تسقط نفقته (ووزع ما أنفق) على الحاجة والقراض ـــــــــــــــــــــــــــــ ثلث الدية وفى مجموعهما ما يبلغه أن ذلك فى ماله لا على العاقلة أهـ مؤلف على (عب) (قوله: لا أن ساف لحج) أى: بقصده أما إن سافر بقصد التجارة فمرّ بمكة لكونهما بطريقة وقصد الحج فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه لبلد التجر (قوله: قوله لا ذهابًا ولا إيابًا) لأنه فى عبادة ذهابا ورجوعا بخلاف الراجع من عند أهله (قوله: زوجته) وأما أهله غير الزوجة فكالأجانب على مقتضى كلامهم (قوله: بل فى رجوعه) إلا أن يكون له أهل فيما رجع إليه فلا نفقة كما فى الحطاب (قوله: بخلاف الحجامة إلخ) فليست من الدواء بل من النفقة (قوله: وقطعها دخول المسافر إلخ) والظاهر أنه إذا طلقها طلاقا بائنا تعود له النفقة ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل لا للزوجة كذا كتب شيخنا تبعا لـ (شب) اهـ مؤلف على (عب) (قوله كما حققه (بن) خلافا لما فى (عب) و (الخرشى). (قوله: فينفق على نفسه) ظاهره ولو فى إقامته بالبد التى سافر إليها وقيل: لا بناء على أن الدوام كالابتداء (قوله: ليس كالابتداء) أى: ابتداء التزوج (قوله: واستخدم أن تأهل) أى: جاز للعامل استخدام خادم يخدمه فى السفر إن كان من أهل الخدمة وإلا فلا كفى الحضر مطلقا لأن الاستخدام من جملة الإنفاق وهو إنما يكون فى سفر التجر ولابد من شروط الإنفاق المتقدمة فإن الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط فى الأعم فهو شرط فى الأخص كما فى حاشية المؤلف على (عب). (قوله: إن طال السفر) بحيث امتهن ما عليه وإن لم يكن الموضع الذى سافر له بعيدا (قوله: هذا من النفقة إلخ) أى: فيشترط فيه شروطها المارة (قوله: لا تسقط نفقته) بأن لم تكن مما تقدم من الحج ونحوه (قوله: على الحاجة والقراض) أى: على ما ينفقه فى الحاجة وحدها وعلى ما ينفقه فى القراض وحده على ما فى الموازية وصححه

بالنسبة والنظر (ولو بعد تهيئة) بالاكتراء والتزود (لأحدهما وإن اشترى) العامل (من يعتق على ربه عالما بقرابته) ولو لم يعلم الحكم (عتق وولاؤه لربه وغرم العامل ما دفع فيه غير جزئه من الربح) إن كان قبل العبد (فإن أعسر بيع من العبد لذلك) فإن لم يوجد من يشترى الشقص بيع الكل (وأنه لم يعلم عتق على ربه وللعامل ربحه قبله فإن أعسر) ربه (بقى له) أى: للعامل (من العبد بحسبه و) إن ـــــــــــــــــــــــــــــ العوفى وابن عرفة وفى العتبية والمدونة توزيعه على مال القراض وما ينفقه فى خروجه لحاجته لكن نظر فيه ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: ولو بعد تهيئة إلخ) مبالغة فى قوله: وزع وهو نص المدونة خلافا لعزو اللخمى لمعروف المذهب عدم التوزيع فى هذه الحالة (قوله: لأحدهما) أى: القراض أو الحاجة وفى (عج) أن خلاف اللخمى إنما هو إذا أخذ القراض بعد تهيئه للحاجة (قوله: ولو لم يعلم الحكم) أى: كونه يعتق عليه لأن الجهل به لا أثر له عندهم كما قال ابن عبد السلام (قوله: عتق) أى: على العامل بمجرد الشراء من غير احتياج لحكم (قوله: وولاؤه لربه) لأن العامل كأنه التزم عتقه عن رب المال (قوله: غير جزئه إلخ) أى: غير جزء العامل من الربح وهذا إن أراد المفاصلة ولا يلزم ردها للعامل قرضا ولا قبوله ها فإن أرادا بقاء القراض غرم ثمنه كله (قوله: إن كان قبل العبد) أى: إن كان الربح قبل العبد وأما الكائن فى العبد فلا شئ لربه منه خلافا لما فى (الخرشى) لأن الذى أذهبه العتق إنما هو الثمن الذى دفعه فيه كما فى الرماصى ولأن القاعدة أن الإنسان لا يربح فيمن يعتق عليه (قوله: لذلك) أى: لما دفعه فيه غير جزء العامل من الربح (قوله: بيع الكل) ويأخذ العامل حصته من الربح قبله وفيه وكذا رب المال وما تقدم من أن الإنسان لا يربح فيمن يعتقه عليه معناه حيث عتق عليه وأخذ حظه من الربح وأما إن بيع فإنه يربح فيه كما يربح إن حسب له فيما وجب عليه كما يأتى (قوله: وإن لم يعلم) والقول له فى ذلك (قوله: عتق على ربه) أى: يوم الشراء بمجرده لدخوله فى ملكه (قوله: وللعامل ربحه قبله) أى: لا فيه على ما للرماصى رادا على (عج) فى قوله: إن له الربح الكائن فى العبد لكن رد البنانى ما للرماصى وصوب ما لـ (عب) (قوله: بحسبه) أى: بحسب ربح العامل فله بيعه ولا تقوم الحصة على ربه

اشترى العامل (من يعتق عليه عالما عتق ولو لم يكن ربح وقت الشراء) لأن العامل شريك بمجرد القبض (بالأكثر من قيمته والثمن ما عدا ربح العامل) مما يعزم (وإن لم يعلم وقيمته ما عدا ربحه) أى: العامل ولعتق عند عدم العلم إذا كان ربح وقت الشراء كما فى (الخرشى) (فإن أعسر بيع. بما وجب فيهما نعم فى الأول إذا كان الثمن أكثر يباع بقدر القيمة فقط لتشوف الشارع للحرية وزيادة الثمن فى الذمة كذا فى (الخرشى) (وإن أعتق مشترى من القراض للعتق غرم الثمن ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الفرض عسره (قوله: من يعتق عليه) أى: على العامل (قوله: عتق) أى: على العامل بحكم كما فى المواق (قوله: ولو لم يكن ربح وقت إلخ) أى: وإن لم يكن فى المال الذى اشترى به من يعتق عليه ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه خلافا لمن قال إن لم يكن فى المال ربح لا يعتق عليه (قوله: لأن العامل شريك إلخ) لأنه تعلق به حق (قوله: بالأكثر من قيمته إلخ) لأن القيمة إن كانت أكثر فلا يختص بالربح لأن قبض المال لينميه وإن كان الثمن أكثر فقد أتلفه على رب المال لغرضه فى قريبه وتعتبر القيمة يوم الحكم كما للتوضيح وابن عرفة (قوله: مما يغرم) أى: من القيمة أو الثمن ولا يلزم عليه ربحه فى قريبه لأنه لم يأخذ وإنما أسقط عنه (قوله: فبقيمته) ولو كانت أقل من رأس المال لعذره (قوله: إذا كان ربح وقت الشراء) وإلا فلا يعتق عليه لأنه إنما عتق مراعاة للقول بأنه شريك وإذا لم يكن فضل لا شركة فلا يتصور عتق جزء حتى يقوم عليه حصة شريكه بخلاف حالة العلم فإنه روعى تعديه شراؤه وإن لم يعتق منه شئ فإنه يباع ويدفع لرب المال ماله (قوله بيع بما وجب) أى: بيع من العبد بقدر ما وجب على العامل غرمه لرب المال إن أراد رب المال البيع وإن شاء اتبعه به دينا فى ذمته وعتق جمعية وإن أراد أن يأخذ من العبد بقدر رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم على ما يساوى جملته كان لك له لأنه أوفر لنصيب العامل الذى يعتق منه وإن أراد به أخذ ذلك مبعضا لم يكن ذلك له قال ابن رشد (قوله: فيهما أى: حالتى العلم وعدمه والمعتبر فى اليسر والعسر يوم الحكم (قوله: نعم فى الأول إلخ) استدراك على عموم قوله بما وجب والأول حالة العلم (قوله: وإن أعتق) أى: العامل (قوله: للعتق) متعلق بقوله مشترى أى: اشتراه لأجل العتق واعتقه بعد الشراء (قوله: غرم الثمن) أى: دون

وللقراض غرم قيمته يوم العتق إلا ربحه) أى: العامل راجع لهما (فإن أعسر بيع بما لربه) فيهما (وإن وطئ مة فإن لم تحمل) اشتراها للوطء أو للقراض (أبقاها ربُّه) أى: للوطء على الأرجح بالثمن (أو قومها فتباع للقيمة ويتبع بما بقى إن أعسر وإن حملت وهى للقراض فالولد حر) نسب مطلقا (وعليه قيمتها يوم الوطء) فلا شئ له فى الولد ـــــــــــــــــــــــــــــ الربح الحاصل فى العبد على ما لجد (عج) وصوبه الرماصى لأنه متسلف خلافا لما للبساطى والهارونى و (تت) من غرم الربح الحاصل فيه نظرا لأخذه المال للتنمية لكن قال البنانى على ما للجدّ يحتاج للفرق بين شرائه هذا وبين ما إذا اشترى من يعتق عليه عالما (قوله: وللقراض) أى: وإن أعتق مشترى للقراض (قوله: يوم العتق) لأنه يوم التعدى (قوله: راجع لهما) أى: لمسئلة اشترائه للعتق ومسئلة اشترائه للقراض (قوله: بما لربه) أى: بقدر ما وجب لربه وهو الثمن فى الأولى والقيمة فى الثانية إلا ربح العامل وعتق على العامل ما بقى إن كان ربح وإلا لم يعتق شئ قاله (تت) (قوله: اشتراها للوطء إلخ) هذا للمتيطى وظاهر ابن عرفة خلافا لقصر (تت) والزرقانى له على الثانى (قوله: أو أبقاها) أى: للعامل (قوله: على الأرجح) هذا ما لابن شاس وأقره الناصر وابن عرفة رادا على قول ابن عبد السلام أنه بعيد وأنها تبقى للقراض بقوله فى المدونة فى وطء أحد الشريكين أمة بينهما أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة وهو فى القراض أجرى لاختصاصه يجوز بحوز مال القراض ورد (عج) عليه بأن المصرح به فى الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل أن يبقيها للشركة وقد تقدم ذلك فى كلام المؤلف ونص المدونة الذى استدل ابن عرفة إنما هو فى الأمة التى اشتراها أحد الشريكين لنفسه لا للشركة وذلك غير موضوع كلام ابن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام فإنه فى الأمة التى اشتراها عامل القراض للقراض لا لنفسه فصحَّ مالا بن عبد السلام وبإبقائها للشركة صرح العبدوسى فى شرح المدونة وتبعه فى التوضيح ابن عبد السلام كذا حققه البنانى ردادا على الرماصى فى رادًا على (عج) وتصنيعه عليه انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: إن أعسر) قيد فى قوله: فتباع وأما التخيير بين الإبقاء والتقويم فمطلق (قوله: مطلقا) أى: كان العامل موسرا أم لا كان فى المال فضل أو لا (قوله: يوم الوطء) أى: لا يوم الحمل (قوله: فلا شئ له فى الولد) تفريع على كون

(وله إن أعسر أن يبيع منها بقدر ماله) من رأس مال وربح (فيتبع بحصة الولد) وله أن يتبعه بالقيمة (وللوطء) محترز قوله: وهى للقراض (فالثمن) واتبع به إن أعسر (ولكل فسخه قبل العمل أو بعد نضوضه وسفره عمل لا لتزود فيغرمه) أى: ما تزود به العامل من المال (إن فسخ) وإن فسخ ربه لزمه (وإن استنص أحدهما) وأبى الآخر (نظر الحاكم وإن مات) العامل (كمل الوارث الأمين وأتى غيره) أى: غير ـــــــــــــــــــــــــــــ القيمة يوم الوطء لأن الولد حينئذ تخلق على الحرية (قوله: بقدر ماله إلخ) فإن لم يف ثمنها بماله اتبعه بالباقى وإن زاد عتق الباقى ولا يباع منها شئ فى مقابلة الولد (قوله: وربح) ولو الحاصل فيها كما فى (عب) (قوله: فيتبع بحصة الولد) لأنه حينئذ لم يتخلق على الحرية (قوله: وللوطء) سكت عن حكم ما إذا لم يعمل هل اشتراها للقراض أو لنفسه وحمله مالك على أنها للقراض ولم يصدقه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع عنده ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على شرائها للوطء لم تبع قولا واحدا وصوب ابن عرفة عدم الفرق بين شرائها للقراض أو لنفسه لأنه إنما أخذ للتنمية فشراؤه منه لنفسه لغو البساطى قلت: نعم ولكن له من النماء جزء فلا يكون شراؤه لنفسه لغوا وإلا لزم أن لا تكون أم ولد إذا تأملت اهـ (عب) (قوله: ولكل) أى: من العامل ورب المال (قوله: فسخه) أى: عقد القراض وأراد به الترك والرجوع عن القراض إذ حقيقة الفسخ فى العقود الفاسدة (قوله: قبل العمل) أى: تحريك المال (قوله: أو بعد نضوضه) أى: إن حصل عمل ولم يتراضيا على الفسخ كما فى الحطاب وهذا إن نض ببلد القراض ولا عرف بتحرره مرة أخرى وإلا فله تحريكه ثانيا كما فى (عب) (قوله لا التزود) أى: فليس بعمل فلكل الفسخ لا لربه فقط خلافا لما فى الأصل تبعا لابن عبد السلام (قوله: فيغرمه) إن كان التزود من المال القراض (قوله: وإن فسخ ربه لزمه) فيغرمه للعامل إن تزود العامل من مال نفسه لأنه الذى ورطه كما فى (البنانى). (قوله: وإن استنض إلخ) أى: طلب نضوضه (قوله: نظر الحاكم) أى: فى الأصلح من تأخير أو تعجيلٍ فيحكم به ويجوز قسمة لعروض إذا رأى التعجيل أصلح كما إذا تراضيا ويكون بيعًا فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين والظاهر كفاية واحد عارف يرضيانه كما لشيخنا العدوى (قوله: كمل الوارث) فلا ينفسخ بموته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فسخه) أراد بالفسخ الترك والإعراض وإن غلب اصطلاحا فى العقود

الأمين (بأمين) ولا يشترط مساواة الأول فى الأمانة كما أنه إن كان الأول غير أمين لا يلزم الرضا بمثله (وإلا فلا كلام له) بل يسلم المال هدر ولو كمل ربه العمل بغيره كما فى (بن) (والقول للعامل ولو متهما) لأنه ربه رضى به (فى تلفه وخسره ورده أن قبضه بلا بينة توثق) خوف دعوى الرد (ولم تكذبه العادة) فى الجميع ـــــــــــــــــــــــــــــ كالإجارة المنفسخة بتلف ما يستوفى منه ارتكابًا لأخفّ الضررين هنا لحق الورثة فى التمكين قاله فى التوضيح (قوله: الأمين) وهو محمول على عدمها كما هو ظاهر المدونة فعليه إثباتها كذا فى (عب) ومثله فى شرح التحفة لولد مؤلفها استظهارا قياسا على العدالة فإن الأمانة من واديها (قوله: ولا يشترط مساواة الأول إلخ) فى الوارث أو الأمين الذى يأتى به خلافا لما فى الأصل من أنه لابد أن يكون الأمين المأتى به كالأول (قوله: هدارا) أى: بغير شئ من ربح أو أجرة لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق فيه شئ إلا بتمام العمل والفرق بينه وبين المساقاة أن عملها فى الذمة لأن المقصود فيها مطلق خدمة للشجر حتى بالبهائم والقراض المقصود فيه عين العامل فإن تحريك الأموال ينظر فيه لعين الأشخاص (قوله: ولو كمل ربه العمل بغيره) فلا يكون للوارث بحساب الثانى كالجعالة خلافا لما فى (عب) والفرق أن العامل لما ترك كان معرضا عن حقة بخلاف المجاعة فإن الشارع لما لم يمكنه من الإتيان بغيره صار مغلوبًا كذا فى النقراوى (قوله: والقول للعامل إلخ) استظهر الحطاب أن القول للعامل فى أنه لم يعمل بمال القراض إلى الآن قال ولم أرَ فيه نصا (قوله: لأن ربه رضى به) أى: رضى به أمينا وإن لم يكن فى الواقع كذلك (قوله: ورده) أى: إذا ادعى رد رأس المال وجميع الربح عن كان فيه ربح فإن ادعى رده دون جميع الربح لم يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمى وقال القابسى: يقبل إن ادعى رد رأسه مع حظّ ربّ المال من الربح ذكر الثلاث ابن عرفة ومر ابن المنير فى نظم الدونة على ما للقابسى أفاد (عب) (قوله: إن قبضه بلا بينة توثق) بأن قبضه لا ببينةٍ أصلا أو بينة غير مقصودة للتوثق بأن أشهد رب المال خوف إنكار الورثة فإن قبضه ببينةٍ مقصودة للتوثق لم يقبل قوله فى رده والظاهر أن ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاسدة (قوله: كما بن) أى: ردا على (عب) (قوله: ورده) وكذا إذا ادعى ورثة العامل أن العامل رده لأن دعوى رد اليد المؤتمنة على من ائتمنها تقبل كانت

(وحلف ولو مؤتمنا) فى نفسه (كأن قال قراضًا وربه بضاعة بأجر) تشبيه فى أن القول للعامل بيمين (وبدونه) الضمير للأجر (حلف) ربه (وغرم أجرة المثل) على المشهور (أو ادعى عليه) أى: على العامل (الغصب) للماغل الذى ادعى أنه قراض (أو قال أنفقت من غيره) ليرجع (قبل المفاصلة) بأن كان المال بيده أو مودعا ولو عند ربه (وفى الجزء بعد العمل) أما قبله فلكليهما الترك (إلا إن ينذر ربه بالشبه) فقوله فإن لمي شبها فقراض المثل ويقضى للحالف على الناكل (أو يتفاصلا ـــــــــــــــــــــــــــــ القول لربه فى أن البينة مقصودة للتوثق كما فى (عب) (قوله: وحلف ولو مؤتمنا) راجع للجميع (قوله: فى أن القول للعامل إلخ) بشروط خمسة أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل فى قراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزؤه على جزء البضاعة وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه وأن لا يطابق العرف دعوى ربه فإن اختل شرط أو نكل لم يقبل قوله وحلف ربه إن نكل (قوله وغرم أجرة المثل) قال سحنون ما لم تزد على ما ادعاه من جزء القراض فلا يزاد ففائدة كون القول لربه عدم غرامته جزء القراض الذى ادعاه العامل حيث زاد وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغى أن لا يكون للعامل اجرة مثله وظاهره كان مثله يأخذ أجرا أم لا ولعل وجهه أنه لم يوافق ربه على دعواه وادعى أن عمله بعوض قراضا لا بضاعة وأورد أنه إذا كان القول للعامل مع قول ربه بأجر فمع عدمه يكون القول له بالأولى وأجاب (عب) بأن الأولوية لا تظهر إلا إذا كان رب المال لا يغرم شيئا وهو هنا يغرم أجرة المثل تأمل (قوله: أو ادعى عليه إلخ) لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال إثبات ذلك (قوله: أو قال أنفقت من غيره إلخ) ولو كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا (قوله: قبل المفاصلة) وإلا فلا يقبل قوله (قوله: وفى الجزء) أى: والقول لعامل بيمنه فى قدر جزء الربح (قوله: أو يتفاضلا) وإن أشبه العامل والقول لربه فى قبضة على ـــــــــــــــــــــــــــــ الدعوى من نفس اليد المؤتمنة أو من غيرها وأما إذا ادعى الورثة أنهم ردوه فلا تقبل إلا بإثبات لأن رب المال لم يأتمنهم واستظهر (ح) قبول قول العامل: لم أعمل فى القراض إلا الآن قال: ولم أرّ فيه نصا قلت: ويقيد قبوله بما إذا أشبه ويحلف (قوله: أجرة المثل) ولو كان القراض أكثر جزء لم يلزمه جزؤه وهذا فائدة قبول قول ربه.

ويطول) ومع القرب القول للعامل (ولربه إن قال قرض وقال العامل قراض) وعكسه القول للعامل فالقول لمن ادعى القرض كذا فى (الخرشى) (أو وديعة وإن قال) ربه (وديعة ضمه العامل بالعمل ولمدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد) فموافقة على الأظهر انظر (بن) (ومن مات وقبله كقراض) أو وديعة (حلف ربه وأخذ من التركة وإن لم يوجد لا إن طال) كعشر سنين (وقبل تعيين ما شهد بأصله) مطلقا (كمن مريض لم يتهم وصحيح لم يفلس) ولو بدون شهادة بالأصل فإن لم يوجد المعين فلا شئ لربه ويختص به عن الغرماء إن وجده بخلاف غير المعين فيحاصص (وحرم) على الراجح (هبته) أى: العامل (لغير ثواب وتوليته) ـــــــــــــــــــــــــــــ المفاصلة (قوله: ولربه إن قال إلخ) أى: والقول لربه بيمين فى دعواه أنه قرض إلخ لأن الأصل تصديق المالك فى كيفية خروج ماله من يده ولأن العامل يدعى عدم ضمان ما وضع يده عليه (قوله: وإن قال ربه وديعة) أى: وقال العامل قراض وأما عكسه فالقول للعامل لأنه ربه مدع على العامل الربح إن كان التنازع بعد العمل وإلا فقول ربه كما لابن عبد السلام (قوله: ضمنه العامل إلخ) لعدم موافقه ربه على دعواه أنه أذن له فى تحريكه قراضا والأصل عدمه (قوله: بالعمل) وقبله لا ضمان لاتفاق دعواهما على أنه كان أمانة (قوله: فموافقة) أى: فالقول لمن وافق قوله الفساد (قوله: ومن مات) ولو حكما كالمفقود إذا مضت مدة التعمير (قوله: وقبله كقرض إلخ) وثبت ذلك ببينه أو إقرار وأدخلت الكاف البضاعة (قوله: حلف ربه) أى: أنه لم يصل إليه ولا قض منه شيئًا (قوله: وأخذ من التركة) ولا يرجع عليها بالربح إلا أن يحقق كما فى البرزلى والمعيار وغيرهما (قوله: وإن لم يوجد) لاحتمال كون العامل أنفقه أوضاع منه بتفريطه قبل موته فإن ادعى ورثته أنه رده قبل موته أو تلف بسماوى أو خسر فيه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم لم يؤخذ من ماله لأنهم نزلوا منزلته ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم لرب المال كذا فى (عب) ورده ابن رحال بأن رب المال لم يأتمنهم فلا يصدقون فيما يصدق فيه العامل (قوله: لا إن طال) لحمله على الخسارة وكذا لا يؤخذ من التركة إن أوصى بما ذكر كما مر فى الوديعة (قوله: مطلقا) ولو من مريض متهم أو صحيح مفلس (قوله: هبته) أى: من مال القراض (قوله: وتوليته) أى: توليته لغيره سلعة

{باب المساقاة}

وأما فرع اتيانه بطعام كغيره فى الأصل فمن جزئيات الإنفاق بالمعروف. {باب} (تنعقد المساقاة بساقيت) أى: لا غير هذه المادة عند ابن القاسم وفى (بن) رجحانه ـــــــــــــــــــــــــــــ من سلع القراض بما اشتراها لتعلق حق رب المال بالربح فيها وهذا إن لم يخف وضيعة وإلاَّ جاز كمكافأة لمعروف أسدى لمال القراض على وجه التجارة والنظر فإن أسدى له ليختص به هو منعت قاله الغريانى (قوله: كغيره) أى: كما يأتى غيره بطعام ليشتركوا فى أكله (قوله: فمن جزئيات الإنفاق إلخ) فلا يجوزما كان زائدا له بال فيستسمح ربه أو يكافئه. {باب المساقاة} مفاعلة من السقى سميت به لأنه أعظم مؤنها ابن عرفة هى عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل وهى مستثناة من أصول خمسة ممنوعة للضرورة وهى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج إذ لا يدرى العامل أتسلَّم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدرى قدره والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة: وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتى والمفاعلة على غير بابها أو يلاحظ العقد كذا قيل وفيه أنه لا يصح أن يكون كل فاعلا ومفعولا وإلا لزم أن البيع من المفاعلة (قوله: بساقيت) أى: من البادئ منهما ويكفى فى الجانب الآخر رضيت وقبلت أو نحو ذلك ولا تنعقد بلفظ الإجارة لأنها أصل مستقل كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة قاله ابن رشد انظر (عب) (قوله: لا غير هذه المادة) أى: مادة ساقيت من نحو أنا مساقيك أو أعطيت حائطى مساقاة (قوله: رجحانه) بتصحيح ابن رشد ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب المساقاة} المفاعلة على غير بابها لأن الساقى هو العامل وهى للضرورة مستثناة من أصول خمسة ممنوعة ببيع التمر قبل بدو صلاحه وبيع الطعام بالطعام نسيئة حيث كان

رادا على من رجح قول سحنون تنعقد بعاملتك بل فيه أن خلافه فى مادة الإجارة أيضا (وأن فى بعل) لا يحتاج لسقى (بكل الثمر) للعامل (أو بجزء علم) اسمه كالربع و (شاع) فى كل الحائط (واتحد فى كل الأنواع) لا النصف من كذا والثلث من كذا (لا بشرط نقص كالآت) وأجراء موجودة فى الحائط (عند العقد) وجاز نقصها قبله ولو أرادها بخلاف المرأة يخرجها من بينها قبل طلاقها فتعتد به (أو زيادة على أحدهما) كتجديد العامل شيأ أو خدمته خارج الحائط (وعلى العامل ما يفتقر إليه عرفا كأبار ودوابّ ومساح وأجراء واتفق وكسا) من يومها ـــــــــــــــــــــــــــــ وغيره له (قوله: على من رجح) كـ (عب) تبعا لابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة (قوله: بل فيه) أى: في (بن) (قوله: وإن فى بعل) مبالغة فى انعقاد المساقاة لأن ما فيه من المؤن والكلف يقومان مقام السقى (قوله: بكل الثمرة) أى: لا بعدد أصع (قوله: أو بجزء) أى: من ثمر الحائط لا من غيره (قوله: وشاع فى كل الحائط) فلا يصح أن يكون من ثمر شجرة معين (قوله: لا بشرط نقص كالآت) فتفسد بذلك لأنه يصير كزيادة اشترطها وللعامل مساقاة المثل فى الحطاب وليس للعامل أن يعمل بالات فى حائط آخر ولا يجوز له اشتراطه وأما ما يأتى به فيجوز لأنه ليس عليه إلا العمل فى الحائط (قوله: ولو أرادها) أى: المساقة (قوله: بخلاف المرأة إلخ) والفرق الاحتياط فى صون الفروج وفيما صرح به القرآن وأكد عليه بقوله: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أو زيادة) عطف على قوله نقص (قوله: ما يفتقر إليه) أى: العمل الذى يفتقر إليه الحائط ولو بقى بعد مدة المساقة (قوله: عرفا) لقيامه مقام الوصف فإن لم يكن عرف اشترط بيانه (قوله: كابار) أى: فعله وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى وكذا ما يؤبر به على الراجح إلا أن يشترط ما ذكر على ربها كما فى الحطاب (قوله: ودواب ومساح وأجراء) أى: ليسوا فى الحائط وهو عطف على ما يفتقر (قوله: وأنفق) أى: من يوم عقد المساقاة لأن عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به التى تنقطع الثمرة بانقطاعها لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ العامل يغرم طعام الدواب والأجراء والغرر للجهل بما يخرج والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض الآن والمخابرة وهى كراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل وعليه بذره كما يأتى (قوله: وإن فى بعل) المبالغة لدفع التوهم

(لا أجرة من كان ولا خلفه إن مات أو مرض بل إن رث) الحبل أو الدلو فخلفه على العامل (على شجر) متعلق به بتنعقد (بلغ الإطعام ولم يبد صلاحه ولم يستمر إخلافه لا كموز وتبع الثلث) فدون (بلا شرط) حيث استوفى متبوعه الشروط (وعلى زرع وقصب ـــــــــــــــــــــــــــــ العوض على ذلك وقع (قوله: لا أجرة من كان إلخ) ولو كان الكراء مشاهرة لم ينقد فيه على ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى له بالوجية ذكره الحطاب وانظر إذا كان من فى الحائط يخدم بالنفقة ولظاهر لزومها للعامل قرره المؤلف (قوله: ولا خلفه إلخ) وإن اشترط عليه بل لا يجوز (قوله: إن مات) أو غاب أو أبق أو تلف أو سرق وينتفع به العامل إذا أخلفه ربه إلى قدر ما ينتهى إليه الانتفاع بالمسروق ثم يأخذه ربه بعد ذلك ويخلف العامل بدله اهـ حطاب (قوله: فخلفه على العامل) لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها وزمن الانتفاع بها معلوم عادة بخلاف نحو الدواب والعبيد فلو لم تتعلق بذمة رب الحائط لزم الضرر (قوله: بلغ الإطعام) أى: بلغ أن يطعم فى عامه كان موجودا أم لا فلا تجوز على غيره (قوله: ولم يبد صلاحه) صادق بعدم الوجود أصلا فإن بدا صلاحه منعت المساقاة إذ لا ضرورة حينئذ لها (قوله: ولم يستمر إخلافه) بأن لم يخلف أصلا أو كان يخلف لأنه تنبت أخرى منه مع وجود الأولى فانتهاؤه بمثابة جذه فلا تجوز مساقاته لأنه يناله من سقى العامل فكأنه زيادة عليه وأدخلت الكاف القرط بطاء مهملة والقضب بضاد معجمة والبقل والكراث والريحان لأن المراد بالشجر الأصول وهذه الخمسة لها أصول وإخلافها بجذها فإنها إذا أجذت أخلفت (قوله: وتبع الثلث إلخ) أى: أنه يجوز المساقاة على ما لم يستوف الشروط تبعا إذا بلغ الثلث فدون بلا شرط (قوله: الثلث فدون) وفى كونه بالعدد أو القيمة نظر (قوله: وعلى زرع) ولو بقلا إذ قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤنة (قوله: وقصب) بفتح الصاد المهملة فى بلد لا يخلف فيه كبعض بلاد المغرب وأما قصب مصر فلا يصح مساقاته وإن كان يخلف بعد قطعه لأن ذلك خاص بالشجر إذ معنى الإخلاف فى الشجر غير معنى الإخلاف فى الزرع. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن المادة من السقى لا لرد الخلاف حتى يرد قول (بن): لم أر من ذكر الخلاف فى

وبصل ومقثأه إن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل الورد) ذكرته تبعا لأصل وإن لم يوجد فيما نقله (بن) (ونحوه ومخلف القطن) أما غير المخلف فكالزرع قطعا كما فى الخرشى (كالزرع أو كالشجر وعليه الأكثر تأويلان وجاز توقيتها بسنين عجمية لا تتغير فيها الأصل (وهو معنى الكثرة جدا فى الأصل (وباحذاذ لا بالعربية إلا أن توافقه) أى: الجذاذ لدورانها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبصل) ومثله الفجل واللفت والجزر (قوله: ومقثأه) بوزن مجزأة وباذنجان وباميا وعصفر ونحوه (قوله: إن عجز ربه) أى: عن عمله الذى يتم أو ينمو به ومنه فيما يظهر اشتغاله عنه بسفر أو نحو كما فى (بن) خلافا لـ (عب) وإنما اشترط هذا فى الزرع دون الشجر لأن السنة إنما وردت فى الشجر (قوله: وخيف موته) أى: إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه خوف موته لأن ربه قد يعجز والسماء تسقيه والمراد الخوف ولو ظنا (قوله وبرز) أى: خرج من الأرض ليصير مشابها للشجر وإلا كان سوادا فإن قيل: لا حاجة لهذا الشرط لأن التسمية بالزرع وما معه إنما تكون بعد البروز وقبله لا يسمى بذلك حقيقة فالجواب: أنه أطلق الاسم المذكور على البذر باعتبار ما يؤل إليه مجازا فاشترط المذكور لدفع توهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر (قوله: ولم يبد صلاحه) أى: ببروزه واستقلاله فإن يد إصلاحه لم تجز مساقاته (قوله: ذكرته) أى: فى سياق الخلاف (قوله: وإن لم يوجد فيما نقله (بن) وأنه كالشجر اتفاقا (قوله: ونحوه) كالياسمين وإلا مما تجنى ثمرته ويبقى أصله (قوله: ومخلف القطن) أى: الذى تجنى ثمرته ويبقى أصله فيستمر مرة أخرى (قوله: كالزرع) فتعتبر فيه شروطه (قوله: أو كالشجر) أى: فلا يشترط فيه زيادة على ما يعتبر فيه ولابن رشد أنه لا يعتبر فى مساقاة الورد العجز اتفاقا وأن الراجح أن القطن كالزرع ذكره (عب) وغيره (قوله: بسنين عجمية) صريحا أو كان العرف ذلك لأن كل ثمرة تجذ فى وقتها وبه تعلم أن المعتبر فى الحقيقة الجذاذ كما للرماصى (قوله: لا تتغير فيها الأصول) وذلك يختلف باختلاط الحوائط فليس القديم كالجديد (قوله: وبالجذاذ) بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذال وإهمالها ذكره فى المحكم (قوله: لدورانها) أى: فتخالف الجذاذ ـــــــــــــــــــــــــــــ البعل (قوله: لم يوجد فيما نقله (بن) بل ظاهر كلامهم أنه كالشجر بلا خلاف.

قوله: على شجر وعلى زرع (بذره على العامل ووافق جزءه) ما جعل فى النبات ولم يشترط أصبغ المساواة قال المسناوى كما فى (بن): وعليه ما جرى من كثرة جزء البياض (وكان كراؤه ثلث قيمة المجموع فأقل وهو) أى: البياض اليسير (للعامل إن سكتا) عنه (وفسدت إن شرط لربه) حيث ناله عمل العامل لأنه زيادة عليه (والكثير لربه وتبع الشجر) بأن كان الثلث فأقل (الزرع وعكسه والمعتبر شرط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وحملت عليه) أى: على الجذاذ (قوله: وعلى أول البطون إلخ) أى: وحملت على أول البطون إن تميزت البطون فيما طعم أكثر من بطن واحد فى السنة فإن لم تتميز كالتوت والنبق فالجميع (قوله: وعلى بياض) كان مفردا على حدة أو فى خلال الأشجار أو الزرع سمى بياضا لأن أرضه لخلوها من الشجر أو الزرع مشرقة فى البهاء بضوء الشمس وفى الليل بضوء القمر أو الكواكب فإن استترت بشجر أو زرع سميت سواد الحجب ما ذكر عن الأرض بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا (قوله: عطف على قوله شجر) فيه مسامحة فإن العطف إما على الأول أو الثانى كما هو مقرر فى النحو ولعل الواو بمعنى أو إشارة للخلاف (قوله: بذره على العامل) أى: ووجد البذر منه بالفعل فإن كان البذر على رب الحائط والزرع له أو بينهما فسد وكان للعامل فى الحائط مساقاة المثل وفى البياض أجرة مثله وكذا إن كان البذر على العامل واشترط العمل على رب الحائط كما فى (بن) عن ابن رشد وغيره (قوله: ولم يشترط أصبغ إلخ) وهل مع الكراهة وهو المرجوع عنه أولا وهو المرجوع إليه (قوله: ثلث قيمة المجموع) أى: مجموع الثمرة والبياض بعد إسقاط كلفة الثمرة (قوله: وهو للعامل) فإن أجيحت الثمرة ففى سماع سحنون عن مالك على العامل كراء البياض ابن رشد إلا أن يتمادى على العمل فى الحائط (قوله: إن شرط لربه) أى: ليعمل فيه بنفسه وللعامل مساقاة المثل وأجرة المثل فى البياض (قوله: حيث ناله عمل العامل) فإن كان بعلا أو كان لا بسقى بماء الحائط جاز اشتراطه لربه (قوله: والكثير لربه) ولا يجوز اشتراطه للعامل (قوله: وتبع الشجر إلخ) أى: لزوما فيكون بينهما ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه لأن السنة إنما وردت بالغاء البياض فقط (قوله: بأن كان الثلث إلخ)

المتبوع) كما سبق فى نفس الأشجار (وجازت على زرع وشجر) قصدا بالعقد (وحوائط) متعددة فلابد من اتحاد جزئها حيث لم تتعدد الصفقات (وغائب إن وصف) كما فى بيعه كما لـ (لح) و (بن) (وأمكن الوصول قبل الطيب) وإن لم يصل بالفعل ويحط بقدر التقصير كما يأتى (واشتراط جزء الزكاة على أحدهما) والأصل التبدئة بها وإن لم تجب ألغيت كما فى الضشامل خلافًا لقول (الخرشى) هى ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة لمجموع قيمته وقيمة المتبوع ولا يعتبر فى كل منهما سقوط الكلفة كما هو ظاهر التبصرة وهو ظاهر إذا الغالب أن البياض لا كلفة فيه وفى الثمرة كلفة خلافا لما فى الزرقانى (قوله: وجازت على زرع وشجر) وإن لم يتبع أحدهما الآخر واعتبر شروطهما معا حينئذ وإلا فالمتبوع فقط فإن لم توجد ففى فاقد الشروط أجرة المثل ومساقاة المثل فى غيره إن لم يتبع أحدهما الآخر وإلا فأجرة المثل فيهما ولابد من اتفاق الجزء فى الكل فإن اختلف فسد وفى كل مساقاة المثل (قوله: قصدًا بالعقد) بخلاف ما قبله فالمقصود أحدهما (قوله: وحوائط) , أى: وجاز مساقاة حوائط بعقد واحد أو عقود تحد ربها والعامل أولًا اتفقت أنواعها أو اختلفت (قوله: حيث لم تتعدد الصفقات) وإلا فلا يشترط اتحاد الجزء (قوله: وغائب) ولو بعيدًا (قوله: إن وصف) , أى: ما فيه من جنس الشجر وعدده وهل هو بعل أو يسقى بعين أو غرب وأرضه وما هى عليه خيارة بالرؤية قصرًا للرخصة على موردها كذا فى (عب) وفى الحطاب جوازها وهو ظاهر المدوّنة لأنها شبهت مساقاته ببيعه (قوله: وأمكن الوصول إلخ) فإن جزم بعدم الوصول فسد وإن وصلة قبله (قوله: ويحط بقدر التقصير) أى: أنه إذا كان العقد بزمن يمكن فيه الوصول قبل الطيب فتوانى فى طريقه فلم يصل إلا بعد الطيب لم تفسد وحط عن العامل بنسبة ذلك وإن قصر عما شرط حط بنسبته (قوله: جزء الزكاة) إضافة بيانية (قوله: على أحدهما) بأن يخرجها من حصته لمرجوعه لجزء معلوم (قوله: التبدئة بها) , أى: من الجميع عند عدم الشرط وقسم الباقى (قوله: وإن لم تجب) , أى: لفقد شرط من شروط وجوبها على رب الحائط إذ لا عبرة بالعامل لأنه أجير ولا فى مساقاة الزرع كما فى (بن) وخلافًا لـ (عب) (قوله: ألغيت) , أى: ألغى اشتراط إخراجها وقسما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن لم تجب) بأن لم تبلغ نصابًا.

للمشترط إن لم تجب (واشتراط غلام رب) الحائط (الكبير أو دابته) والمشترط العامل كما سبق فى القراض (وعصر الزيتون على أحدهما وقسمه قبله أو بعده) عطف على غلام فإن لم يكن شرط فالعرف وإلا فالقسم بالجنى حبا وعصر كل على صاحبه (وإصلاح الجدار والحظيرة) للزرب (والضفيرة) مجتمع الماء (ونزح البئر على ربه إلا لشرط) فعلى العامل (كما قل) من غير ذلك (وتقايلهما ـــــــــــــــــــــــــــــ الثمرة على ما شرطا (قوله: غلام رب إلخ) واحدًا كان أو متعددًا ولابد من شرط الخلف فى المعين كما فى (الحطاب) (قوله: الكبير) , أى: دون الصغير لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (قوله: أو دابته) أو هما كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: وقسمه قبله إلخ) , أى: وجاز شرط قسمه قبل عصره أو بعده وإن كان العرف بخلافه ولا يفسد العقد بذلك فاندفع ما قيل: لا فائدة لاشتراط قسمه حبا لأن ذلك هو الواجب فيه إذ مساقاته تنتهى بجناه (قوله: بالجنى) بصيغة المصدر (قوله: الحظيرة) بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع لمنعه التسور (قوله: والضفيرة) باالضااد المعجمة (قوله: على ربه) فلو انهارت البئر وأبى ربه من الإصلاح أنفق العامل عليها قدر ثمرة سنة فقط كما فى وثائق الجزيرى وفى ابن عبد السلام والتوضيح إن لم يكن عند ربه شئ أنفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنًا بيده (قوله: إلا لشرط إلخ) إنما جاز اشتراط ما ذكر على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد انقضاء مدة المساقاة غالبًا (قوله: كما قل) , أى: على ربه إلا لشرط كنا طور (قوله: من غير ذلك) دفع به ما يقال ظاهره جواز اشتراط إصلاح ما ذكر على العامل ولو كانت كثيرة لأن التشبيه يتقضى المغايرة مع أنه لابد من اليسارة (قوله: وتقايلهما) ولو قيل العمل للزومها بالعقد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالجنى) مصدر جنى يجنى كرمى يرمى وفائدة شرط قسمه قبل العصر أنه الحكم الأصلى بلا شرط تظهر فيما إذا جرى عرف بخلاف ذلك (قوله: وإصلاح) يشمل السد بالمهملة والمعجمة (قوله: والحظيرة) من الحظر وهو المنع (قوله: للزرب) أى: لأجل الزرب فيشمل إصلاح أعواده وأحباله ومغرزه (قوله: ونزح البئر) فإن انهدمت وعجز ربها عن إصلاح أصلح العامل بالمتحصل من عامه (قوله: من غير ذلك) إشارة لاشتراط القلة فى الأمور السابقة أيضًا (قوله:

هدرا) عطف على فاعل جاز (ابن رشد أو بمسمى قبل العمل وبعده خلاف ومساقاة العامل والفرق بينه) وبين القراض أن الحائط لا يغاب عليه (ولو لأقل أمانة لا غير أمين ولو كان مثله) لأنه لا يلزم من اغتفار الأول اغتفار الثانى (وحمل الثانى على ضدها فيضمن الأوّل) حتى تثبت أمانة الثانى (وإن عجز ولم يجد أمينا أسلمه هدرًا ـــــــــــــــــــــــــــــ هدرًا) , أى: من غير أخذ أحدهما من الآخر شيأ (قوله: أو بمسمى قبل العمل) لأنه هبة للعامل (قوله: وبعده خلاف) , أى: وفى الجواز بمسمى بعد العمل خلاف الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب للزوم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: ومساقاة العامل إلخ) , أى: وجاز مساقاة العامل عاملًا آخر قبل العمل وبعده اتفق الجزء أو اختلف كما فى (الحطاب) وله الزيادة فى الأقل وعليه فى الأكثر ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع مساقاته لآخر (قوله: وبين القراض) حيث منع عامل القراض من مقارضة غيره (قوله: لأنه لا يلزم من اغتفار إلخ) لأنه ربما رغب فى الأول ليس فى الثانى (قوله: وحمل الثانى) , أى: عند جهل حاله (قوله: على ضدها) , أى: إلا أمانة (قوله: فيضمن الأول) , أى: موجب فعله كانت المساقاة فى شجر أو زرع وورثة العامل على الأمانة حتى يتبيّن ضدها لأنه ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول عنهم إلا بأثر محقق بخلاف الأجنبى (قوله: وإن عجز) , أى: العامل أو وارثه وكان ذلك قبل بدوّ الصلاح وأما بعده فقال اللخمى فى تبصرته: يباع نصيبه ويستأجر عليه منه فإن كان له فضل فله وإن نقص اتبع به ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له (قوله: أسلمه هدرًا) لأنها كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ولزوم ربه القبول للنهى عن إضاعة المال فإن لم يقبل حتى حصل فيه تلف ونحوه فلا رجوع ـــــــــــــــــــــــــــــ بمسمى) كربع الثمر لأنه قبل العمل هبة للعامل وتبرع وبعد العمل من أجازه أجراه على حكم أصله أعنى المساقاة فى الترخيص ومن منع نظر إلى أنه يلزم عليه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وربا النساء بالنظر لما أخذه فى نظير العمل (قوله: على ضدها) بخلاف ورثة العامل فعلى الأمانة لأنهم ثبت لهم حق عن مورثهم حتى

ولا تنفسخ بموت ربها ولا فلسه فيباع مساقى) وأما المستحق فله أخذها ودفع أجرة العمل كما سبق (ومساقاه وصى ومدين بلا حجر) وسبق أن قيام الغرماء يمنع ولو من المعاوضات ولا يعول على ما فى (الخرشى) و (عب) هنا (وفسخ ما اطلع على فساده قبل العمل وبعد فراغه أحدهما شيئًا) لأنه إن دفع رب الحائط إجارة فاسدة ـــــــــــــــــــــــــــــ له على أحد (قوله: ولا تنفسخ بموت ربها) كان قبل العمل أو بعده (قوله: ولا فلسه) , أى: الطارئ على عقدها كان بالمعنى الأعم أو الأخص وأما السابق على عقدها فللغرماء فسخه (قوله: فيباع مساقى) , أى: وإذا لم تنفسخ بموت أو فلسه فيباع الحائط مساقى فلم يدخل جزء العامل فى البيع حتى يلزم استثناؤه الممتنع المؤدى إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تأمل ولو كانت المساقاة شيئين على الأصح ولو قبل تأبيره (قوله: فله أخذها إلخ) لكشف الغيب أن العاقد له غير مالك وله إبقاء العامل (قوله: ومساقاة وصى إلخ) عطف على فاعل جاز ومثل الوصى القاضى ومقدمه وإنما جاز ذلك لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع ريعه حتى يحمل على عدمه (قوله: بلا حجر) , أى: قيام الغرماء عليه وإلا فلا يجوز ولهم الفسخ (قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى إلخ) من أن قيام الغرماء إنما يمنع التبرعات دون المعاوضات فالمنع هنا مشكل فإنه غفلة عما تقدم من أن هذا فى مجرد إحاطة الدين وأما قيام الغرماء فيمنع ولو المعاوضات وقد مر لها ذلك (قوله: وفسخ ما اطلع إلخ) كان فيه مساقاة المثل أو أجرة المثل لأن العامل لم يضع عليه شئ (قوله: قبل العمل أصلًا) أو بعد عمل لا بال له (قوله: إن خرجا عنها) , أى: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فأجر المثل) , أى: للعامل أو للأرض على ما تقدم من كون الزرع لرب الحائط أو العامل (قوله: إجارة فاسدة) لأنه كأنه استأجر العامل على أن يعمل فى حائطه بما أعطاه وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب أن ترد إلى إجارة مثله ومحاسبة ربه على حكم إجارة المثل بما أعطاه ولا شئ له فى الثمرة إلا لضرورة كأن لا يجد ربه عاملًا إلا مع دفعه له شيأ زائدًا على الجزء فيجوز كما ـــــــــــــــــــــــــــــ يثبت خلاف ذلك (قوله: ما فى الخرشى) من أن القيام يمنع التبرعات فقط وسبق أن ذلك فى إحاطة الدين من غير قيام (قوله: وبعد فراغه) أما فى أثنائه فسيأتى

والعامل شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (وإلا فمساقاة المثل كمع ثمر أطعم) وغير المطعم فوق الثلث (أو مع بيع) ونحوه (أو اشترط عمل ربه) فإن كان الشراط من ربه فأجر المثل كذا فى (الخرشى) (كدابة وغلام وهو) أى الحائط (صغيرًا وحمله ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكره ابن سراج (قوله: والعامل) , أى: وإن دفع العامل (قوله: شراء الثمرة إلخ) , أى: لزم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى منه الجزء بما دفع له وبأجرة عمله (قوله: وإلا فمساقاة المثل) , أى: وألا يخرجها عنها وإنما جاءها الفساد من عقدها على غرر ونحوه فمساقاة المثل هى الواجبة فيها (قوله: كمع ثمر إلخ) , أى: كمساقاته حائطا سنين آتية وحاضرة وفيه ثمر أطعم وولى تبعًا أو مساقاته حائطين أحدهما لا ثمن فيه والآخر فيه ثمر أطعم أو حائطا سنة وبعض ثمره مطعم وليس تبعًا لأنه بيع ثمن مجهول بشئ لا يقال: أصل المساقاة كذلك لأنا نقول: خرجت عن أصل فاسد لا يتناول هذا فبقى على أصله وإذا اطلع عليه فى الصرة الأولى فى العام الأول فتفسخ وله أجر مثله فيما سقى وإن لم يطلع عليه حتى شرع فى العام الثانى فأجر مثله فى الأول ومساقاة مثله فى الثانى وإذا اطلع عليه فى الأخيرتين فله فيما لم يثمر مساقاة المثل أفاده (عب) (قوله: أو مع بيع) , أى: أو وقعت المساقاة مع بيع سلعة بأن ساقاه على حائطه وباعه سلعة صفقة واحدة (قوله: ونحوه) , أى: نحو البيع كالإجارة (قوله: أو اشترط) , أى: العامل فى صلب العقد (قوله: فإن كان الشرط من ربه) ومعلوم أنه لا يكون إلا قبل العقد وإلا فتطوع جائز (قوله: فأجر المثل) لأنه باشتراطه العمل مع العامل لم يسلمه له وإنما هو أجير بجزء من الثمرة بخلاف ما إذا كان الشرط من العامل أفاده (حش) (قوله: كدابة إلخ) , أى: كاشتراط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط (قوله: أو حمله) , أى: أو اشترط حمل نصيبه لمنزله. ـــــــــــــــــــــــــــــ حكمه (قوله: ثمر أطعم) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد شجر ثمر أطعم أى تم إطعامه بأن بدا صلاحه وهذا هو المناسب لقوله بعد: أو مع بيعه فى أن ما بعد أوجب الفساد فى كل وقد سبق أن شرط المساقاة لا يبدو صلاحه لاستغنائه عن العمل إذا بدا صلاحه ويحتمل أن معنى أطعم بلغ حد الإطعام فالفساد من الذى لم يبلغ حد الإطعام لما سبق وهذا الثانى هو المناسب لقول الشارح وغير المطعم فوق الثلث أى

لمنزله) اشترطه أحدهما على الآخر وفيه مشقة (أو خدمته فى) شئ (آخر) حوائط أو لا (وإن بأجر أو اختلف الجزء فى سنين أو حوائط) مع اتحاد الصفقة (وفسخ فى الأثناء ما فيه الأجرة ومضى ما فيه مساقاة المثل بها وإن اختلفا فى الجزء قبل العمل تحالفا) بخلاف القراض لعدم لزومه (وفسخ) ويقضى للمحالف ولا ينظر لشبه (وبعده فالأشبه بيمينه فإن نكلا فمساقاة المثل كأن لم يشبها فإن أشبها فالعامل وإن ألفيته سارقًا لم تنفسخ وتحفظ كالدار) والدابة (تكريها) له بخلاف الخادم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: اشترطه أحدهمما إلخ) لكن إن كان المشترط العامل فله مساقاة المثل إلا أن تكون أكثر من جزء المساقاة فلا يزاد عليه وأن كان المشترط رب الحائط فللعامل مساقاة المثل إلا أن تكون أقل من الجزء فهو لأن الشأن أن مساقاة المثل حينئذ تكون أقل من الجزء قال (عب): وينبغى أن له أجرة المثل مع مساقاة المثل (قوله: وفيه مشقة) فإن لم يكن فيه مشقة جاز (قوله: أو خدمته) , أى: العامل (قوله: فى شئ آخر) وله فيه أجرة مثله مع مساقاة المثل (قوله: فى سنين) , أى: لم تكثر جدًا وإلا منع ولو اتفق الجزء وللعامل فيما مضى مساقاة المثل على الأظهر إذ لم يخرجا عنها لغيرها قاله المؤلف بحاشية (عب) (قوله: مع اتحاد الصفقة) وإلا جاز (قوله: فى الأثناء) ولو طال العمل (قوله: ومضى ما فيه مساقاة المثل بها) , أى: بمساقاة المثل للضرورة لأن العامل لا يدفع له نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت لزم أن لا شئ له لأن المساقاة كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل (قوله بخلاف القراض) فإذا كان التخالف قبل العمل يرد المال لربه بلا تحالف (قوله: لعدم لزومه) فإن عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فتلزم بالعقد (قوله: كأن لم يشبها) تشبيه فى وجوب مساقاة المثل لكن بعد إيمانهما (قوله: فالعامل) , أى: مع يمينه (قوله: وإن ألفيته سارقًا) , أى: يخشى على الثمرة منه (قوله: وتحفظ) فإن لم يمكن ساقى الحاكم غيره (قوله: تكريها له) , أى: فتجده سارقًا يخشى منه فلا ينفسخ عقد الكراء وتحفظ فإن لم يمكن أكرى الحاكم عليه كما يأتى فى الإجارة (قوله: بخلاف الخادم) , أى: تجده سارقًا فتخير فى فسخ عقد الإجارة (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ حتى لا يكون تابعًا تأمل. (قوله: كالدار والدابة) يخشى منه سرقة أخشاب الدار

لعسر التحفظ كما يأتى وأسلفنا الفلس فى الأصل فى بابه (والليف والجريد) وأولى التبن (كالثمر) على عدد ما دخلا أما إن سقط أصل الجذع فلربه (والقول لمدعى الصحة وإن قبل العمل) إلا أن يغلب الفساد كما حققه (بن) وأسلفنا القيد فى القراض (وللعامل أنه دفع الثمر بيمين وإن قصر عما عليه) بشرط أو عرف (حوسب لا إن أغنى الفيض) عن سقى (بخلاف الإجارة) فيحاسب فيها إن أغنى المطر للمسامحة هنا. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأسلفنا الفلس فى الأصل) , أى: فرع الفلس المذكور فى الأصل وهو أنه إذا باع سلعة لشخص مفلس ولم يعلم بفسله السابق على البيع فالبيع لازم وليس له فسخه لتفريطه وعدم تثبته وليس له أخذ عين ماله (قوله: فى بابه) , أى: فى باب الفلس فأغنى ذلك عن ذكره هنا لئلا يكون تكرارًا (قوله: والقول لمدعى الصحة) , أى: مع يمينه (قوله: وإن قبل العمل) خلافًا لما فى الشامل من التحالف والفسخ (قوله: إلا أن يغلب الفساد) بأن يكون عرفهم (قوله: كما حققه (بن) خلافًا لما فى (تت) عن ابن ناجى من أنه ولو غلب الفساد (قوله: وللعامل أنه دفع إلخ) لأنه أمين (قوله: حوسب) فيحط من نصيبه بنسبته (قوله: لا إن أغنى إلخ) , أى: فلا يحاسب (قوله: بخلاف الإجارة) , أى: إذا آجره على سقاية حائطه زمن السقى وهو معلوم عند أهل المعرفة وجاء الفيض فأقام به حينا فإنه يحط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه (قوله: للمسامحة هنا) , أى: فى المساقاة لأنها رخصة وبابها التمهيل بخلاف الإجارة فإنها مبنية على المشاحة. ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلًا وجهل الدبة وركابها مثلًا (قوله: الفلس) أى: فرع الفلس وهو البيع جاهلًا بفلسه فلا عذر له ولا يأخذ شيئه لعدم تثبته.

{باب المغارسة}

{باب} (جازت المغارسة) المفاعلة ليست على بابها إلا أن يعتبر إعانة رب الأرض بدفعها وقد أهملها الأصل (تدفع أرضك لمن يغرسها نوعا معينًا) ولا يشترط تعيين العدد بل بحسبهما (على أنه إذا بلغ كذا مما لا يثمر قبله) من السنين (كانت الأرض والشجر بينكما على ما سمى) وقد تضمن هذا التصوير شروطها ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب المغارسة} قال ابن عرفة: المغارسة جعل وإجارة وذات شركة الرصاع هى عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة والجعالة أو بجزء من الأصل قال: ولم يحددها ابن عرفة وما زلت استشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب عنه اهـ قلت: لما ذكر أنها راجعة للأبواب الثلاثة وقد رسمها أغناه ذلك عن رسمها قالة التاودى على العاصمية (قوله: نوعا) , أى: أو أنوةاعًا مع اتفاق الأمد أو تقاربه (قوله: بل بحسبها) , أى: الأرض (قوله: على أنه إذا بلغ كذا) , أى: قدرًا معينًا كقامة أو نصفها أو بشأن معروف عند الناس. {فرع} لو أراد العامل بيع حصته قبل الأمد من رب الأرض أو غيره ممن يقوم على الغرس إلى تمامه بذلك الجزء الذى أخذها به فنقل ابن سلمون عن مسائل ابن الحاج المنع لأنه لا يجب له نصيب إلا إذا بلغنا ما أنفقا عليه ونقل عن ابن رشد الجواز (قوله: على ما سمى) من نصف أو غيره فلو احترق الشجر أو أصابته آفة بعد بلوغه القدر المعين كان له نصيبه من الأرض ولو كان فى الأرض شجر قبل المغارسة فهى لرب الأرض ولا يجوز شرط دخولها بخلاف ما نبت فيها أثناء المغارسة ولو لم يغرسه العامل فبينهما (قوله: شروطها) هى أن يكون فيما يغرس مما له أصل من شجر أو نخل أو نحو ذلك كقطن يمكث فى الأرض عدد سنين فلا تصح فى بقل وزرعٍ وقطن يزرع كل سنة وان يكون ما يغرس معينًا لا مبهما وأن يحدد بقدر مبلغ من الشجر كطول قامة وأن لا يطعم قبله فلا يصح إن دخلا على ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب المغارسة} شروطها وهى تعيين نوع الشجر والتأجيل بمالا يثمر قبله وأن تكون الشركة فى

فإن اختل شرط فسدت فى (الخرشى) وعليك من قيمة الغرس يوم بلغ ولك من قيمة البراح وذلك بينكما بالنسبة والذى فى (عج) تبعًا للذخيرة أنه إن لم يجعل له شيأ من الأرض فقولان قيل: كراء فاسد فعليه كراء الأرض وقيل: إجارة فاسدة فعلى رب الأرض قيمة الغرس يوم وضعه وكلفة العمل وإن جعل له لكن أجل بأجل بعد الإطعام مثلًا فأقوال ثلاثة أصحها قول (سحنون) إجارة فاسدة (وإن عجز فكالمساقاة) إن لم يجد أمينا سلم هدرًا (وجار شرط البياض) الخالى عن الشجر (لربه وعمل قلَّ على الفارس لا كجدار ولك بكل شجرة تنبت كذا جعل) وقد تكون إجارة كاغرس لى كذا ولك كذا فإن كان الغرس من عند العامل جرى على مسئلة ابن لى دارًا والجص من عندك السابقة ولا تكون المغارسة إلا فى الأصول الثابتة كالشجر لا فيما يزرع كل سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم التحديد أو سكتا عنه أو حددا بالإطعام لأنه لا يدرى متى يطعم وقيل بجواز التحديدية ونقل عن مالك ونحوه فى الموازية زاد فى سماع عيسى وهو المشهور ذكره الشيخ على السنهورى فى رسالة له فى المغارسة ولا يجوز بما فوق الإطعام أو بالسنين وأن يكون الجزء المشترط معلومًا كنصف أو ثلث أو غير ذلك مما اتفقا عليه وأن يكون الجزء المشترط فى الأرض والشجر معا فلا تصح فى أحدهما دون الآخر اتفاقا كما فى الرسالة المذكورة (قوله: وعليك) , أى: يا رب الأرض وهذا إذا اطلع عليه بعد العمل أما قبله فتفسخ (قوله: يوم بلغ) ظرف لقيمة (قوله: بالنسبة) , أى: بنسبة ما دخلا عليه وهو متعلق بقوله: عليك ولك وبينكما فإذا دخلا على النصف كان عليه نصف قيمة الغرس يوم بلغ وله نصف قيمة الأرض براحا وكان الشجر والأرض بينهما نصفين (قوله: وإن عجز) , أى: العامل (قوله: وعمل قل) , أى: وجاز شرط عمل قلَّ على الغارس (قوله: لا كددار) , أى: لا يجوز أن يشترط ذلك على العامل للغرس لأن الغرس قد لا يتم أو يهلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض لربها بما فيها وقد خاب العامل فى عمله الكثير (قوله: ولك بكل شجرة إلخ) , أى: أنه إذا دفع له الأرض على أن يغرسها وله بكل شجرة تنبت كذا يكون جعالة فله الترك متى شاء ولا شئ له إن لم ينبت شئ (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ كل من الأرض والشجر وأن تكون الشركة بجزء معلوم فيهما (وقوله: فعليه كراء الأرض) أى: وغرسه له (قوله: ابن لى دارا إلخ) أى: فيجوز ذلك كما سبق فى

{باب الإجارة}

ومثلها بناؤه رحى فى أرضك بصفة مخصوصة على أن الأرض والرحى بينكما فإن اشترطت عليه إصلاحها كلما احتاجت منع للغرر كما فى آخر رسالة (عج) (ومنعت على أنها إذا بلغت كذا كانت مساقاة مدة ثم ترجع لربها فإن عمل وأثمر فمساقاة المثل وكلفة الغرس) هذا الفرع فى الأصل. {باب} ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثلها) , أى: المغارسة (قوله: ومنعت على أنها إلخ) , أى: منعت المغارسة إن وقع عقدها على أنه إذا بلغت الأشجار كذا كانت مساقة سنين سماها ثم يكون الغرس ملكًا لرب الأرض لأنه خطر (قوله: فإن عمل إلخ) فإن لم يعمل أو عمل ولم يثمر فسخت العقدة من أصلها (قوله: فمساقاة لمثل إلخ) , أى: فى سنين المساقاة وأما فيما مضى فأجرة مثله ونفقته. {باب الإجارة} مثلت الهمزة والكسر أشهر مصدر أجر بالقصر من باب كتب قال تعالى: {على أن تأجرنى ثمانى حجج} ويقال آجر إيجارًا كأكرم إكرامًا وأنكر بعضهم المد ويستعمل الممدود من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالقفال وأما الإجارة من السوء ونحوه فمن أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة فليتأمل اهـ ـــــــــــــــــــــــــــــ السلم فى مسألة تجليد الكتب لأنه يجوز اجتماع البيع مع الإجارة لا مع الجعالة (قوله: رسالة عج) وضعها فى المغارسة. {باب الإجارة} قال فى القاموس: مثلثة الهمزة والكسر أشهر وأجر من باب ضرب وكتب كما فى القاموس والثانية لغة القرآن قال تعالى: {على أن تأجرنى ثمانى حجج} ويقال آجرًا ايجارًا كأكرم إكرامًا وأنكر بعضهم المد ويستعمل الممدود أيضًا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجارة بالقصر كالقتال وأما الإجارة من السوء ونحوه فمن أجارا إجارة كاعاد إعادة وأقام واعلم أن الإجارة قد يقضى بها شرعًا وإن لم يحصل عقد وذلك فى الأعمال التى يفعلها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرًا

(الأجرة كالبيع) وإذا آجر الصبى نفسه, ـــــــــــــــــــــــــــــ مؤلف على (عب) (قوله: إلا إجارة كالبيع) فتنعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة غير لفظ المساقة على ما لابن رشد لإخراج الوضع الشرعى عما جعل له وشرط صحتها تمييز عاقدها ولزومها تكليفه وشرط الأجر أن يكون معلومًا طاهرًا منتفعا به مقدورًا على تسليمه. * وأورد على ذلك كراء الأرض بما يخرج فإنه ممنوع من أنه يصح ثمنا فيى بيعها * وأجاب ابن عبد السلام بأن هذا لمانع يخصه وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وبحث فيه أيضًا بما لابن القاسم فى العتبية فى الخائط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجر يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر الحطاب أن المنع فى هذه ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز واستدل للجواز بما وقع منه عليه الصلاة والسلام فى حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حميرًا لكراء عندنا بمصر بجامع القلة والمسامحة فكان ذلك رخصًا مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلًا ويكون على كل قفييز مدان نص عليه ابن أبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بِعْ سلعتى وما زاد على مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما فى (الحطاب) اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وإذا آجر الصبى نفسه) , أى: المميز ومثله العبد بغير إذن سيده ـــــــــــــــــــــــــــــ وهى كثيرة جدًا ذكر منها (ح) تخليص دين له وبعض فروع يأتى ذكر بعضها وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة (قوله: الإجارة كالبيع) فتنعقد بالمعطاة ومعنى التشبيه أن ما يشترط فى الثمن يشترط فى الإجارة والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود قد يتخلف لمانع آخر فلا يرد كراء الأرض بما يخرج منها فإنه ممنوع لمانع يخصه وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة مع صحة بيعها بما يخرج منها وجعله كالطعام ثمنًا لها وبحث فى التشبيه بما لابن القاسم فى العتبية فى الخياط لا يكاد يخالف مستخيطه وهو مخالط لمؤجره بخيطه

فلوليه الكلام بخلاف السفيه فإن الحجر عليه فى المال (حش) إلا أن يجابى (ووجب شرط تعجيل الأجر المعين أو عرفه) وإلا فسدت (ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلوليه الكلام) , أى: بالإمضاء والفسخ مع صحة العقد وكذا للسيد فإن لم يطلع عليه إلا بعد العمل فالأكثر من المسمى وأجرة المثل فإن أصابهما شئ من سبب العمل فلهما قيمة ما نقصها أو ديتهما إن هلكا ولهما الأجرة إلى يوم أصابهما ذلك وليس لهما فيما أصابهما من غير سبب العمل شئ انظر (عب) (قوله: بخلاف السفيه) , أى: فلا كلام لوليه إذا آجر نفسه بخلاف ماله (قوله: إلا أن يحابى) لأن العوض حينئذ مال للولى فيه الكلام (قوله: ووجب شرط إلخ) , أى: إن كان فى عقد بيت وإلا فسد كما تقدم فى الخيار ولم ينقد فسد للتعيين فعقد الخيار فاسد البتة (قوله: المعين) كانت المنافع معينة أو مضمونة (قوله: وإلا فسدت) , أى: وإلا يشترط لتعجيل ولا جرى به عرف بأن جرى العرف ـــــــــــــــــــــــــــــ الثوب فإذا فرغ أرضاه فإنه جائز مع كون الأجر غير معلوم وأجاب فى التوضيح بندورها على أن ابن حبيب يخالف فيها وقد ذكر (ح) أن المنع فى هذه المسألة ونحوها غلو فى الدين كما يفعل فى دخول الحمام وحلق الرأس والفران يخبز استدل للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من حجامته ولم يشارط الحجام ثم أعطاه وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة وكان ذلك رخصة مستثناة ومما يفيده التشبيه صحة الإجارة على حفظ زرع مثلًا ويكون له على كل قفيز مدان نص عليه ابن اأبى زيد لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا وعن الأبهرى المنع وأما بِعْ سلعتى وما زاد عن مائة فهو بينى وبينك فلا يجوز وله كراء المثل كما كتبه السيد عن (ح) وأما سمسرة الدلال على ثوب وله فى كل أوقية من الثمن درهم فهو من قبيل حفظ الزرع بصاع من كل قفيز السابقة (قوله: فلوليه الكلام) أى: فى الرد والإجازة وكذا سيد العبد وفى عملهما قبل الاطلاع الأكثر من أجرة المثل والمسمى وإن أصابهما شئ من العمل فالأرش أو الدية وقيمة العبد إن هلكا ولهما الأخرة إلى يوم أصابهما ذلك ولا شئ أصابهما من غير العمل انظر (عب) (قوله: ووجب شرط تعجيل إلخ) أى والعقد بتُّ لما سبق فى الخيار أن شرط النقد يفسده فعلى هذا هو بالخيار فاسدًا البتة للشرط أو لعدمه تأمل (قوله: وإلا فسدت)

عجل) بالفعل وجوبًا وإلا كان من بيعٍ معين يتأخر قبضه (كاليسير) يكفى تعجيله فى الحج وغيره (إن تأخر) زمن (مضمون المنافع وإن جاء إِبَّانها عجل الجميع أو شرع) لئلا يلزم الدين بالدين (وكأن شرط التعجيل أو اعتيد) فيجب فيهما لحق المخلوق (وفى غير ذلك مياومة) كلما تمكن من زمن دفع أجرته ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدمه أو لا عرف لهم فسدت عقدة الإجارة ولو عجل بالفعل أو شرع فى المنافع (قوله: عجل) ولو حكما كتأخيرة ثلاثة أيام (قوله: يكفى تعجيله) للضرورة خوف اقتطاع الأكرياء أموال الناس كما قال الإمام (قوله: فى الحج وغيره) لوجود العلة وذكر الحج فى الأصل فرض مثال (قوله: إن تأخر) قيد فيما بعد الكاف (قوله: مضمون المنافع) , أى: المنافع المضمونة (قوله: وإن جاء إبانها إلخ) مفهوم قوله: إن تأخر إلخ (قوله: عجل الجميع) , أى: وجب تعجيله ولا يكفى تعجيل اليسير (قوله: أو شرع) ولو حكما كتأخيره يومًا فقط فلا يجب التعجيل بناء على أن قبض الأوةائل كقبض الأواخر لأنه لما شرع فى السير فكأنه استوفى جميع المنفعة (قوله: لئلا يلزم الدين بالدين) لشغل ذمة المكرى بالمنفعة والمكترى بالأجرة (قوله: فيجب فيهما) أى: فى التأخير ومجئ الإِبَّان فعلم أنه يقضى بتعجيل الأجرى إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة شيئًا معينًا أو شيئًا مضمونًا وسواء فى ذلك الإجارة المعينة والمضمونة وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة فى ذمة الأجير وتأخر شروعه فى العمل يومين انظر الحطاب (قوله: وفى غير ذلك) أى: غير ما ذكر بأن لم تكن الأجرة معينة ولم تكن المنافع مضمونة ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخل فيه ما إذا لم يجر شرط ولا عرف بشئ والفساد فيه قول ابن القاسم وهو المعتمد الذى مرّ عليه الأصل خلافًا لابن الحاجب (قوله: كاليسير) فى النقل أنه الدينار والديناران (قوله: فى الحج وغيره) فالحج فرض مثال (قوله: عجل الجميع) حقيقة أو حكما كتأخيره ثلاثة أيام لأنه كرأس مال السلم (قوله: أو شرع) ويغتفر تأخير الشروع يوما فقط كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: لحق المخلوق) هذا فى غير الأجر المعين كما هو سياقه لما سبق فى المعين ويكفى فى حق الله تعالى الشروع كما قبله للصقه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر فتدبر (قوله: وفى غير ذلك) يدخل فيه المنافع المعينة ويجوز فيها التقديم والتأخير إذا شرع فى

(وجازت مع بيع) فإن كانت فى المبيع اشترط الشروع على ما سبق فى السلم (لا جعل ولا طحن بالنخالة أو ذبح بجزء أو سلخ بجلد) للجهل ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترط تعجيل الأجر ولا جرى به عرف (قوله: فإن كانت فى المبيع) كشرائه ثوبًا بدراهم معلومة على أن يخيطه له البائع أو جلودًا على أن يخرزها نعالًا (قوله: اشترط الشروع) أى: حقيقة أو حكمًا كتأخيره ثلاثة أيام (قوله: على ما سبق فى السلم) من اشتراط ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه أو مكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحًا لا كالزيتون على أن يعصره فلا يجوز وفى البدر فرع قال مالك: إذا اشترى ثوبًا منه ذراع على أن يتمه فلا يجوز ولو شرط أن يأتى بمثل صنعته لأنه معين يتأخر قضاؤه (قوله: لا جعل) أى: لا تجوز مع جعل لتنافى الأحكام فيهما إذْ الإجارة لا يجوز فيها الغرر وتلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا كذلك الجعل أى لا يلزم بالعقد ولا يجوز فيه ضرب الأجل (قوله: ولا طحن بالنخالة) وكذا لمن يكيل دقيقًا ويعجنه أو يخبزه لجهل قدر النخالة قبل خروجها وصنعتها فهو كالجزاف غير المرئ وأما لو استأجره بكيل معلوم منها كاطحنه ولك صاع من نخالته فيجوز كصاع من دقيقه فى المشهور (قوله: أو ذبح بجزء) كالأكارع والرأس إذ لا يدرى هل تصح ذكاته أم لا (قوله: أو سلخ بجلد) أى: سلخ الشاة حية كانت أو مذبوحة لأنه لا يستحق الجلد إلا بعد تمام السلخ وقد يتقطع قبل الفراغ وقد يسلم ويمنع باللحم من باب أولى لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد وأما بجزء منها كالأكارع والرأس فجائز لأنه لا غرر فيه ويستثنى من كلامه الاستئجار على سلخ نحو سبع وهر بجلدهما فإنه جائز لجواز بيعه قبل سلخه وذلك لأن الغالب سلامة جلدهما لاحتياط السالخ له لكراهة لحمهما فالمقصود الأعظم الجلد وما جاز بيعه جاز أن يكون أجرًا كما مر (قوله: للجهل) بالشك فى ـــــــــــــــــــــــــــــ العمل أو تأخر الشروع نحو عشرة أيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة كما فى (ح) انظر حاشيتنا على (عب) ووجه المنع أنه سلم حال وبيع معين يتأخر قبضه فتدبر (قوله: على ما سبق فى السلم) من جواز تأخيرة ثلاثة أيام وأن يكون عنده نحاس فى شراء نحاس يصنع قدحا مثلا ليعيده وإن لم يعجب إلى آخر ما سبق هناك (قوله: أو سلخ بجلد) استثنى منه جلد الهرّ والسبع لأن السلاخ يحتاط للجلد ويمكن من ذلك لكراهة اللحم (قوله: للجهل) بما يخرج من لحم وجلد وهل تتم

(أو كجزء ثوب لنساج) أدخلت الكاف جلد الدباغ (أو) جعل الجزء قبل الصنعة ثوبًا أو قبل الدبغ لكن (على أن يصنعه مجتمعًا) للتحجير وله أجر مثله (أو) جزء (رضيع لظئر) فى نظير الإرضاع ولو جعل الجزء لها من الآن (أو جزء ما سقط أو خرج ـــــــــــــــــــــــــــــ السلامة كما علمت فهو راجع للجميع (قوله: أو كجزء ثوب) لأنه لا يدرى كيف يخرج ولأن ما لا يجوز أن يستأجر به (قوله: الدباغ) على أن يعملها نعالًا مثلًا (قوله: للتحجير) لمنعه له من أخذه إلا بعد العمل (قوله: وله أجر مثله) والثوب والجلود لربها فإن فاتت بيده بعد الصنعة فى صورة ما إذا جعل له الجزء بعدها فله الجزء بقيمته يوم خرجت من الصنعة ولربها الباقى وعليه أجرة المثل فى دباغ الجميع وإنما كانت عليه القيمة يوم الخروج لوقوع البيع فيه فاسدًا وقد فات وكان الأصل أن تكون القيمة يوم القبض إلا أنه لما جعل له الجزء بعد الفراغ فكأن القبض لم يحصل إلا حينئذ وفيما إذا جعل الجزء قبل العمل وفات بالفراغ أو بالشروع على ما لابن عرفه عليه قيمة الجزء يوم القبض لفساد البيع وقد فات والباقى لربه وعليه أجرته فقط أفاده (عب) (قوله: أو جزء رضيع إلخ) لما فيه من الغرر فإنه قد يتغير وقد يتعذر رضاعه بموت أو غيره ولا يلزم ربه خلفه وإذا مات الرضيع أثناء المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدة فإن ملكه الجزء من الآن فعليه قيمته يوم القبض يدفعها لربه وله أجر المثل فى المدى التى أرضعها وإن ملكه بعد الفطام فله أجر المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه ولا شئ على الأجير لأنه على ملك ربه هذا إن مات قبل الفطام فإن مات بعده فعليه قيمة الجزء يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله ا. هـ ذكره (عب) (قوله: أو جزء ما يسقط إلخ) للجهل بالكم لأن من الشجر ما هو قاصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه وقيد ابن العطار لمنع بما إذا كان النفض باليد وأما بعصا فجائز واستبعده أبو الحسن بأن النفض باليد غير معتاد أى: فالنفض بالعصا مراد المنع (قوله: أو خرج) ـــــــــــــــــــــــــــــ الذكاة الشرعية أولا وقول (بن): هذا غرر يسير وإلا لمنع بيع مالا منفعة فيه إلا اللحم جوابه: أن هذا حيوان وإلا لكان من بيع اللحم المغيب نعم الحق باللحم فى الجملة كبيع الحيوان باللحم وأما لإجارة على السلخ بالرأس والأكارع بعد الذبح فجائز (قوله: ولو جعل الجزء لها من الآن) لشدة الغرر فقد يتغير اللبن أو الرضيع (قوله: اللقط) بيده فإنه مقدوره فى المشاهد فلا غرر فيه.

فى نفض الزيتون وعصره) لف ونشر مرتب بخلاف اللقط وفض الجميع (أو ادرس زرعى ولك نصفه) للجهل بالحب أضاف للدرس حصدًا أولا أما الحصد وحده بنصف القت فجائز (وحرم كراء أرض الزراعة) لا إن أريد بناؤها مثلًا كما فى (بن) (بالطعام) ولو لم تنبته كاللبن والعسل (أو ما تنبته) ولو غير طعام كالقطن وهذا المبحث ـــــــــــــــــــــــــــــ للجهل بالكم والصفة (قوله: بخلاف اللقط إلخ) فإنه جائز لأن ذلك من مقدوره بخلاف العصر فلا فرق فى المنع بين أن يقول له أعصره ولك نصف أو ما عصرت فلك نصفه لأن فيه جهل أمرين كما علمت (قوله: للجهل بالحب) أى: صفة وقدرًا (قوله: فجائز) لأن القت مرئى (قوله: وحرم كراء إلخ) إلا أن يتعذر كراؤها بغيره لقلة من يزرعها فيجوز للضرورة وأفهم قوله: كراء جواز بيعها بالطعام (قوله: أرض الزراعة) أى: التى أريد زرعها خرج بذلك الملاحة فيجوز كراؤها بالملح كما فى الحطاب فإن وقع كراء أرض الزراعة على الوجه الممنوع فكراء المثل فإن لم تكن تركى بالدراهم ولا يعرف ذلك فكراء مثلها من الطعام ثم ينظر قيمته على ما اختاره ابن عرفة انظر (الحطاب) (قوله: لا إن أريد بناؤها مثلًا) أى: أو لجعل جرين بها (قوله: بالطعام) لأنه يؤدى إلى بيع طعام بطعام إلى أجل (قوله: كاللبن) ومنه شاة اللحم وحيوان لا يراد إلا للذبح كخصى معز وكذا سمك وطير وماء وشاة لبون وكذا الملح والتوابل على أنها من توابع الطعام قال فى المدوّنة: ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة حلت فلا يأخذ بها طعامًا ولا إدامًا أى: بما شأنه أن يستنبت كما فى (الحطاب) (قوله: كالقطن) أى: شعره وأما الثياب فيجوز الكراء بها كما فى (الحطاب) (قوله: وهذا المبحث إلخ) فقال سالم بن عبد الله وغيره بجوازه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أرض الزراعة) فى (عب) عن (ح) جواز كراء لملاحة بالملح أقول: (ح) لم يذكره هنا وإنما ذكره عند قول الأصل الآتى وكراء رحى ماء بطعام وفصه هناك المشذالة ويجوز كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح اهـ أقول: خروج الملح من الملاحة أقرب من خروج نبات الأرض منها وقد منعوا كراء الأرض المعدم بنقد وما هنا مثله فإن الملح ربوى ولعله أراد بالملاحة آلة إخراجه أو إصلاحه أو محل خزنه بدليل قرنه

مختلف فيه بين الأئمة ولله الحمد (إلا كالخشب) والمعادن وما لا يستنبته الناس كالحشيش والحلفا (وحمل طعام لبلد) عطف على كراء (بنصفه فيها) لأنه بيع معين يتأخر قبضه إلا أن يعجل على ما سبق (وإن خطته اليوم لك كذا وإلا فكذا) للجهل (واعمل على دابنى) مثلًا (فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه الأجرة) ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا كالخشب) أى: مما يطول مكثه حتى يعدّ كأنه أجنبى (قوله: كالحشيش) ولو كان طعامًا للبهائم (قوله: وحمل طعام إلخ) فإن نزل فأجرة مثله والطعام كله لربه وقيل للجمال نصف الطعام يضمن مثله فى الموضع الذى حمله منه وله كراء كان مثله فى النصف الآخر نظير ما مر فى دبغ الجلود بجزء منها انظر (بن) (قوله: إلا أن يعجل) أى: بالفعل إن كان العرف التعجيل أو يشترط تعجيله إن لم يكن العرف التعجيل بأن كان العرف التأخير أو لا عرف ويغتفر هنا التأخير اليسير على ما مر (قوله: على ما سبق) أى: فى قوله: ووجب شرط تعجيل الأجر إلخ لأن هذا من الإجارة بمعين (قوله: وإن خطته اليوم إلخ) أى: وحرم إن خطته اليوم إلخ حيث كان العقد على اللزوم ولو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما جاز لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرًا فكأنه ما عقد إلا عليه إذا عقد الخيار منحل فإن وقع على الوجه الممنوع فله أجر مثله خاطه فى يوم أو أكثر زاد على ما سمى أم لا (قوله: للجهل) أى: بقدر الأجرة (قوله: واعمل على دابتى) أى: منع ذلك للجهل بقدر الأجرة إلا لضرورة فلا منع (قوله: مثلًا) أى: أوسفينتى (قوله: فما حصل) أى من ثمن ما عمل فالمقسوم أعيان ما يحصل (قوله: وهو للعامل) أى: ما حصل للعامل (قوله: وعليه الأجرة) أى كراء المثل بالغًا ما بلغ لأنه كأنه اكترى ذلك كراء فاسدًا ابن يونس ولو عمل ولم يجد شيئًا كان مطالبًا بالكراء لأنه يتعلق ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمعصرة فليحرر (قوله: مختلف فيه) فقد أجازه بعض السلف كما فى الموطأ وغيره وقالت الشافعية: محل الحرمة إذا اشترط عين شخص ما يخرج من هذه الأرض لا مطلق قمح مثلا وهى فسحة (قوله: على ما سبق) أى من تعجيل الأجر المعين أول الباب (قوله: وإن خطته اليوم) والعقد على البت فإن كان على الخيار جاز لأنه منحل فاختيار أحدهما كابتداء عقد ومن الجائز أن يزيده بعد العقد شيئًا ليسرع فى العمل (قوله: فما حصل) أى من الأجرة بدليل لواحق السياق فهو غير ما يأتى من

فى الدابة والسفينة وأما الحمام والدار ففى (بن) ما أتى لربهما وللعامل الأجرة وردّ ما فى (الخرشى) (عكس لتكريها وجاز دفع نصف السلعة ليسمسر على الآخر) إجارة أو جعالة (كأن دفع السمسار شيأ) فكان فى العقدة بيع بثمن (وكانت السلعة غير مثلى) لئلا يكون سلفًا إن باع قبل المدة فإنه يرد بحسبه (ويسمسر فى البلد أو قربه) لئلا يكون من بيع معين يتأخر قبضه (وأجلا) ـــــــــــــــــــــــــــــ بذمته وقال ابن حبيب: إن عاقه عن العمل وعرف ذلك بأمر معروف فلا شئ عليه إن لم يكرها بشئ مضمون عليه فإن أكراها ولم يعمل فهل الكراء له ولربها الأجرة أو لربها وعليه أجرته قولان مرجحان (قوله: والسفينة) فى حاشيته على (عب) أنها كالحمام (قوله: ورد ما فى الخرشى) من أنها كالدابة (قوله: عكس لتكريها) أى: وذلك الحكم أى كون ما حصل للعامل إلخ عكس لتكريها فإن ما حصل لربها وللعامل أجرة مثله بالغة ما بلغت لأنه أجر نفسه إجارة فاسدة وهذا إن أكراها فإن عمل عليها فهو للعامل وعليه الأجرة فى المسائل الأربع (قوله: أو جعالة) يفسدها تعيين الأجل (قوله: لئلا يكون سلفًا) فهم من هذا التعليل أنه إذا شرط عليه إن باع قبل المدة لا يرد باقى الثمن بل يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه له أنه يجوز (قوله: فإنه يرد بحسبه) أى: فإنه يرد من الأجرة التى قبضها بحساب ما أمضى من المدة وهو مما لا يعرف بعينه فالغيبة عليه تصير سلفًا بخلاف المقوم (قوله: ويسمسر فى البلد) أى: فى بلد العقد لتمكينه من قبض نصيبه من الآن فليس فيه بيع معين يتأخر قبضه ولقدرته على بيع نصيب ربه (قوله: أو قرابة) أى قرب: بلد العقد مما يجوز تأخير قبض المعين له (قوله: لئلا يكون من بيع معين إلخ) وذلك قبضه يتوقف على الشروع فى السمسرة ولا يكون إلا بعد وصول البلد (قوله: وأجلا) أى: ضر بالبيع النصف الذى لرب السلعة أجلًا لكون إجارة وهى تجامع البيع ولا يشترط قرب الأجل بحيث يجوز تأخير المعين إليه كما فى الذخيرة عن المدوّنة خلافًا لأبى الحسن فإن باع فى نصفه فله نصف الأجرة وإن مضى الأجل ولم ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف ما يحمل عليها أو أن ما هنا مع الجهل وما يأتى عرف (قوله: والسفينة) قرنها هنا بالدابة لأنه لسيرها مدخلا كمشى الدابة وهو أظهر مما فى حاشية (عب) من جعلها كالدار (قوله: ما فى الخرشى) من أن ما أتى للعامل وعليه الأجرة

وإلا كان جعلًا مع البيع (وجاز بنصف ما يعمل كلى كالدابة) والسفينة (إن عرف أو شرط) ولم يحجر عليه بحمله كله لمحل كذا أو بيعه مجتمعًا كما فى (حش) (لا ثمنه) فإنه لا يعرف لاختلاف الرغبات (وبكصاع من دقيق أو زيت لم يختلف) فيهما (واستئجار المؤجر من ربه الآن ليقبض ـــــــــــــــــــــــــــــ بيع فله الأجر كاملًا لأنه على السمسرة لا البيع (قوله: وإلا كان جعلًا إلخ) أى: وإلا يؤجلا كان جعلًا مع البيع وهو لا يجوز (قوله: وجاز بنصف إلخ) فلو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم فى العتبية له كراؤها وهو أبين وإن أخذ المالك ما يخصه ثم تلفت فعلى ربها أجرة عمله وليس له أن يكلف ربها دابة أخرى (قوله: أو شرط) أى كيوم لى ويوم لك (قوله: ولم يحجر عليه إلخ) وإلا منع فإن وقع فالكسب بينهما وللعامل نصف إجارة مثل ويغرم لربها نصف كراء الدابة فى ذلك العمل قاله ابن عرفة اهـ حطاب (قوله: كله) أى: ما يصخه وما يخص العامل (قوله: وبكصاع إلخ) أى: كما يجوز الإجارة على طحن أردب بصاع دقيق منه وعلى عصر زيتون بصاع من زيته (قوله: لم يختلف) أى: لم يختلف الخروج فإن تحقق الاختلاف منع للغرر كأنه احتمل فى الزيت ونحوه لحمله على الاختلاف لا فى حنظة لحملها على عدم الاختلاف عند الاحتمال للشأن (قوله: واستئجار المؤجر) أى وجاز استئجار شئ مؤجر بفتح الجيم من ربه للمستأجر الأوّل أو غيره إن لم يجر عرف بعدم إيجار لا للأول كالأحكار بمصر وإلا منع لغير الأوّل لأن العرف كالشرط فكأنه اشتراط عليه ذلك فى صلب العقد كذا لـ (عب) المؤلف فى حاشيته وفى النفس من هذا شئ ومحله إذا دفع الأوّل ما يدفعه غيره وأما إن اقتضى النظر رده للوقف بلا إيجار أصلًا فلا كلام فيه فليتأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ما يعمل) كأن يحمل عليها أو يحرث أو يدرس مثلا كل يوم بويبة مثلا (قوله: والسفينة) يحمل فيها كل يوم بأردب مثلا (قوله: لا ثمنه) وعليه أو على عدم المعرفة يحمل ما سبق من منع ما تحصل فلك نصفه (قوله: لاختلاف الرغبات) ربما يقتضى اجواز إن كان مسعرا بحد لا يتجاوز إلا أنه يخالفه ما قبله عن (حش) من منع التحجير فى بيعه مجتمعا (قوله: واستئجار المؤجر) وأما بيع

بعد الانقضاء كمشتر) قشبيه فى أنه يستأجر منه (ما استئنى منفعته عامًا فى الدار وعشرة فى الأرض وثلاثة أيام فى المركوب) من الحيوان (لا جمعة وكره المتوسط وعشرة فى بقية الحيوان والنقد فيه) أى المستأجر الذى يتأخر قبضه (إن أمن التغير) كعبد خمسة عشر عامًا (ودار ثلاثين سنة ودابة سنة إلا فى السفر فبدونها ومن مستأجره) عطف على قوله من ربه (وإن آجره) ربه (منه فكبيوع الآجال) يمنع أن يكتريه بأقل نقدًا أو لدون الأجل أو أكثر لا بعد (وعلى تعليمه بعمله سنة ـــــــــــــــــــــــــــــ {فرع} إذا باع المؤجر لغير المستأجر مضى البيع وفى كونه فسخًا للإجارة خلاف انظر (الحطاب) (قوله: بعد الانقضاء) أى انقضاء مدة الإجارة الأولى (قوله: أنه يستأجر منه) أى: مدة الاستثناء ليقبض بعدها (قوله: ما استثنى إلخ) أى: استثنى البائع منفعته (قوله: وعشرة) أى: عشرة أعوةام (قوله لا جمعة) لأن البائع لا يدرى كيف ترجع إليه فيؤدى إلى الجهالة فى المبيع (قوله: والنقد فيه) أى وجاز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد فيه (قوله: إن أمن التغير) بأن غلب على الظن بقاؤه بحاله فإن شك لم يجز النقد وهل يجوز العقد وهو مقتضى ابن عرفة والموّاق عن ابن شاس أو يمنع وهو مقتضى ابن الحاجب والتوضيح وبهرام وعلى الثانى: فالشرط راجع لجواز استئجار المؤجر والمستثنى ولقوله والنقد فيه وعلى الأوّل فهو راجع لقوله والنقد فيه فقط انظر (عج) (قوله: كعبد إلخ) أى: كما يجوز إجارة عبد خمسة عشر عامًا بالنقد ولو بشرط إن أمن التغير وكذا ما بعده (قوله: ودار) أى: جديدة وإلا فدون ذلك قدر ما يرى أنه يؤمن سلامتها غالبًا (قوله: ودابة سنة) الفرق بينهما وبين العبد أنها لا تخبر بحال نفسها (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) أى: وجاز لمن له ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤجر لغير مستأجره فجائز عندنا خلافا للحنفية ومن وافقهم ويخير المشترى إلا أن يبقى من الإجارة اليسيرة كاليومين وبيعه لمستأجره ماض وفى كونه فسخا للإجارة خلاف انظر (ح). (عب) لا يجوز إيجار ما عليه حكر لغير مؤجره الأول لأن العرف كالشرط فكأنه اشترط عليه فى العقد أن لا يكريه لغيره وعلى ذلك دفع الأجرة المعجلة ويأتى لذلك تتمة فى الوقف - إن شاء الله تعالى - السيد: لا يجوز للناظر أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة (قوله: كعبد خمسة عشر عاما) ليس كل عبد كذلك فقد يكون طاعنا فى المسن وكذلك الدار قد تكون قديمة والمدار على أمن التغير أفاده (بن) وغيره (قوله: وعلى تعليمه بعمله سنة) فى ابن عرفة منعه بحثا لأن

من أخذه فإن مات أثناءها تحاسبا بالقيم) كما قال عبد الحق وظاهر أن أول التعليم أكثر قيمة عكس العمل (واحصد هذا أو القطه ولك نصفه إجارة وما فعلت فلك نصفه جعل) يغتفر فيه الغرر وله الترك متى شاء (كانفضه كله ولك نصفه ومنع ما نفضت أو حركت أو ذريت أو عصرت فلك نصفه) للجهالة كما سبق (وإجارة دابة لكذا) عطف على الجائزات (على أنه إن استغنى) فى الأثناء (حاسب إلا إن زاد) إن لم يعين للزيادة مسافة لا تخرج عنها وعدم التسمية لا جزاة المدة) سنين أو غيرها ـــــــــــــــــــــــــــــ رقيق أو ولد أو دابة دفعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله للمعلم سنة مثلًا وفى الحطاب عن ابن عرفة بحثا مع الإجارة بعمله لأنه يختلف فى الصبيات باعتبار البلادة ولحذاقة فهو الآن مجهول وكأن المجيز رآه من الغرر اليسير اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: من أخذه) أى: وابتداء السنة فى الإطلاق من يوم أخذه لا من يوم العقد فإن عينا زمنا آخر لمبدئها عمل به (قوله: فإن مات) أى: المتعلم (قوله: تحاسبا بالقيم) أى قيمة العمل والتعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإذا حصل قدر ذلك للمعلم فلا كلام له وإن زاد له شئ رجع به كأن تكون قيمة العمل فى السنة كلها إثنى عشرة درهمًا وما استوفاه منه فى نصفها قل موته يعدل درهمين لضعف عمله فى مبدئة مع صعوبة تعليمه فإنه يرجع بستة (قوله: إجارة) لازمة بالعقد فليس له الترك وملك العامل حصته بالعقد كما فى (بن) ولكن لا يقسم إلا حبّا لئلا يدخله الحظر والتفاضل (قوله: جعل) لعدم تعيين ما يعمل (قوله: للجهالة) فإن ما ذكر ليس من مقدوره (قوله: وإجارة دابة) أى: أو دار أو غلام إن لم ينقد الأجرة وإلا منع للتردد بين السلفية والثمنية (قوله: على أنه إن استغنى إلخ) ويصدق فى استغنائه لأنه أمين (قوله: إن زاد): أى لا إن وقع العقد على أنه إن زاد على المسافة المعينة فله بحسابه فلا يجوز للجهل بذلك عند العقد (قوله: إن لم يعين للزيادة مسافة لا يخرج عنها) فإن عين لها مسافة جاز بشرط عد النقد ولو عين له قدرًا من الأجرة كما يفيده الحطاب وليس من يتعين فى بيعه خلافًا لـ (عب) نعم إن كان على أنه له كراء المثل فيما يزيده (قوله: وعدم التسمية لأجزاء إلخ) أى: وجاز عقد الإجارة على ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك يختلف بالحذاقة والبلادة وهى مجهولة الآن وكأن المجيز رآه غررا خفيفا (قوله: أو حركت) أى من الشجر ليسقط ثمرته (قوله: أو ذريت) الجهالة فى هذا

(وكراء أرض لتتخذ مسجدًا مدة النقض لربه) إذا نقضت (ولا يجبر أحدهما على البقاء إلا أن يدفع ربها قيمة النقض ليتأيد التحبيس وعلى تأديب) ويصدق فيه السيد وأبو الصغير (وقصاص وطرح ميتة لأجلها للانتفاع وحددت بعمل أو زمن فإن جمعهما فسدت) أما إن نقص الزمن فظاهر وكذا إن ساوى لحكاية ابن رشد ـــــــــــــــــــــــــــــ شئ سنين أو شهورًا أو أيامًا معلومة مع عدم التسمية لكل جزء ما يخصه فإن كانت سنة تخالف سنة أو شهرًا أو أيامًا كذلك كدور النيل بمصر ودور مكة وحصل مانع فإن شرطا الرجوع للتقويم جاز اتفاقا أو التسمية لكل مدة فسدة اتفاقًا وإن سكتا رجع للقيمة على المذهب وقضى بها ذكره (عب) (قوله: مدة) تنازعه كراء وتتخذ (قوله: والنقض لربه إلخ) أى يصنع به ما شاء لتقييده الوقف بمدة وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتى وقيل: يجعله فى حبس كما لو استحقت أو غضب أرضًا وبناها مسجدًا كما تقدم والفرق أنه لم يدخل هنا على التأبيد كما علمت بخلافهما وأشعر كلامه إنه ليس لرب الأرض دفع قيمته مقوضًا بخلاف ما مر فى العارية والفرق حرمة المسجدم لعدم الانتفاع به بحزن ونحوه بخلاف غيره (قوله: إلا أن يدفع إلخ) فيجبر البانى على بقائه (قوله: ليتأبد) لا إن أراد بقاءه مدة فلا يجبر البنانى (قوله: وعلى تأديب) أى: وجاز الاستئجار على تأديب ثبت موجبه وإلا فلا يجوز (قوله ويصدق فيه) أى: الأدب (قوله: وقصاص) أى أنه يجوز الاستئجار على القصاص الثابت موجبه إذا أسلم الحاكم قاتلًا ولأولياء المقتول وأما على الفتن ظلمًا فممنوع فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجرة له كما يأتى فى باب أحكام الدماء والحدود (قوله: وطرح يمتة) ونحوها كعذرة وكنس مرحاض (قوله: لا حملها للانتفاع) أى: لا يجوز الاستئجار على حمل الميتة للانتفاع بها على الوجه المحرم (قوله وحددت بعمل إلخ) أى: وشرط صحة الإجارة أن تحدد بعمل أو زمن كيوم أو شهر (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فإن جمعهما) أى: العمل والزمن كخط هذا الثوب فى هذا اليوم بدرهم مثلًا (قوله: فسدت) وله أجر مثله زاد على ما سمى أو لا عمله فيما عينه أولا ثم كلام المصنف هذا فيما الفراغ منه معلوم وأما ـــــــــــــــــــــــــــــ لاحتياجه للريح المساعد له (قوله: طرح ميتة) من قبيله نزح المراحيض (قوله: للانتفاع) أى المحرم كما فى (عب).

عليه الاتفاق وجعله ابن عبد السلام أحد مشهورين (إلا أن يزيد الزمن) فيجوز (على الأقرب لحكاية ابن عبد السلام عليه الاتفاق وإن جعله ابن رشد أحد قولين (وعلى استرضاع) وإن ك ان فيه استيفاء عين لنص القرآن وللضرورة (ومثل غسل الحرق) والدهن والكحل (على الأب إلا لعرف) بأنه على المؤجرة (ولزوجها فسخه إن لم يأذن) ما لم يطلقها (لا أبيها ولو شريفا ولأهل الطفل) الفسخ (إن حملت كإحدى ظئرين فى عقد) يأتى مفهومه (ماتت رفيقتها وكأن مات الأب ولم تقبض أجرة ـــــــــــــــــــــــــــــ لو استأجره على بيع كثوب فى يوم فجائز اتفاقًا كما نقله فى التوضيح فى باب الجعل وبهرام هناك والفرق خفة الغرر فى البيع (قوله: إلا أن يزيد الزمن إلخ) وله المسمى إن عجل فيما عينه له من الزمن وإن زادنا لأقل من أباسمى وأجرة المثل (قوله: وإن جعله ابن رشد إلخ) أى: وأن المشهور عدم الجواز (قوله: وعلى استرضاع) أى: وجاز استئجار على استرضاع لطفلٍ كان بنقدٍ أو طعام وليس من بيع الطعام بالطعام للضرورة (قوله: وغن كان فيه إلخ) أى: مع أن شرط الإجارة أن لا يكون فيها استيفاء عين كما يأتى (قوله: ولزوجها فسخه إلخ) أى: لما يلحقه من الضرر كان له منها ولد أم فإن طلقها قبل علمه لم يكن له كلام وإذا لم يعلم وهى فى عصمته إلا بعد مدة فما مضى من المدة قبل عمله لها ما أخذت من أجرة الرضاع ولا شئ له فيها لأنه ليس له إلا منافع الأشياء الباطنة قاله المشذالى (قوله: ولأهل الطفل) ولو أما (قوله: الفسخ إن حملت) لأنه مظنة الضرر فإن تحقق الضرر أو حصل بالفعل انفسخت الإجارة بالفعل (قوله: كإحدى طئرين إلخ) تشبيه فى كون لها الفسخ وليس لرب الطفل إلزامها برضاعه يومًا بعد يوم كما كانت زمن الأولى التى ماتت لكثرته منه حال عدم رضاعه كل يوم (قوله: طئرين) تثنية ظئر بالظاء المعجمة والهمز المرضع (قوله: ولم تقبض أجرة إلخ) وإلا فلا كلام لها ولا للورثة وإن كانوا يحاسبون الرضيع بما زاد على يوم موت الأب من إرث فإن زاد فيها لهم شئ رجعوا به على مال الرضيع لا على الطئر فليس إعطاء الأب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: استرضاع) ولو لمحرم الأكل كجحش تكرى أتان لرضاعه لا بقرة لما فيه من ضياع المال بغير وجه شرعى كذا فى (حش) ومعناه لا يجوز إتلاف لبن البقرة له مع إمكان الأتان (قوله: لنص القرآن) {فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن} (قوله:

ولم يتطوّع بها) ولا تركة (وكظهور من أوجر بأكله أكولا كالعبد) كما فى (حش) لا المرأة (ومنع زوج من وطء) كسيد (ولو لم يشترط ولم يضر ومن سفر وإرضاع غيره ولو كفت إلا أن ترضع ولدها حال العقد ولا يستتبع حضانة ولا عكسه وإن سافر أهله) أى الطفل (فليس لهم أخذه إلا بدفع الأجرة وإن استأجر طئرين بعقدين فماتت ـــــــــــــــــــــــــــــ أجرة رضاعة هبةً منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع لموت الأب ولو كان هبة الرضيع لرجع ميراثًا بين الأب والأم عند موت الصبى مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على الظئر ذكره فى الموازية اهـ ذكره (عب) لكن محل المحاسبة ما لم يعجلها الأب خوف موته أى الأب فإنها حينئذ تكون هبة ليس للورثة منها شئ كما للحطاب (قوله: وكظهور من أوجر بأكله إلخ) أى: فإن للمستأجر الفسخ لأنه كعيب ظهر إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط ويكمل من عنده كما تقدم فى النفقات (قوله: كالعبد) أى: المشترى يظهر أكولًا فللمشترى الفسخ لأنه عيب فإن كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه خلافًا لفتوى الناصر بعدم رده (قوله: لا المرأة) فليس له ردها إذا وجدها أكولة وهى مصيبة نزلت فيلزمه إشباعها والفرق أن النكاح مبنى على المكارمة بخلاف البيع والإجارة فإنهما مبنيان على المشاحة (قوله: ومنع زوج) أى: رضى بإجازة زوجته للرضاع فلو تزوجها فوجدها مرضعا قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج المؤلف أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطة إلا أن يبقى مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير اهـ (قوله: ولو لم يشترط) أى: ولو لم يشترط عليه المنع من الوطء (قوله: ومن سفر) أى: ومع زوج من سفره (قوله: وإرضاع غيره) أى: ومنعت من أن ترضع غيره لأن أهله اشتروا جميع لبنها (قوله: إلا أن ترضع ولدها حال إلخ) أى: فلا تمنع من إرضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط (قوله: ولا يستتبع إلخ) فلا يلزم المستأجرة للرضاع حضانته لزيادتها على المعقود عليه (قوله: ولا عكسه) أى: لا تستتبع الحضانة فمن استأجر امرأة على حضانة الطفل لا يلزمها إرضاعه لأنه زيادة على المعقود عليه إلا لعرف أو شرط فيتبع فى ـــــــــــــــــــــــــــــ لا المرأة) لأن النكاح مبنى على المكارمة (قوله: ولم يضر) اكتفاء بالمظنة وقال:

الثانية لزم الأولى وعكسه) بأن ماتت الأولى (أتى للثانية) حيث علمت بالأولى حال العقد (بأخرى وجاز بيعه) سلعة بمائة مثلًا (على أن يتجر) له المشترى (بالثمن إدارة) لأن الاحتكار لا يضبط (فى كذا) يعنى لابد من بيان نوع المتجر فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ المسألتين (قوله: حيث علمت بالأولى إلخ) وإلا لزمها الإرضاع ودها قاله حمديس وعارضه أبو محمد السبطى لقوله فى الحمالة إذا أخذ حميلًا بعد حميل والثانى عالم بالأوّل لزم الثانى جميع الكفالة له فلم يجعل له حجة بخلاف الظئر والجواب أن الكفيل الثانى داخل على جميع المال والظئر الثانية داخله على القيام بنصف مؤنة الولد (قوله: وحاز بيعه إلخ) مناسبة ذكر ذلك هنا أن فيه بيعًا وإجارة (قوله: بمائة) أى: فلابد أن يكون الثمن معلومًا (قوله: على أن يتجر إلخ) فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله فيها المدة المعينة (قوله: بالثمن) فلابد من إحضاره مع الإشهاد لينتقل من ذمة إلى أمانة فإن لم يحضره منع لأنه يدخله سلف جرّ نفعًا إذ هو دين فى الذمة فيخاف أن يكون قصد أن يؤخر به ومزيده فيه وله لريح حينئذ والخسارة عليه ورجع ببقية الثمن لأن الاتجار من جملة الثمن ففيما إذا كان الثمن مائة وقيمة النجر خمسين يرجع عليه بثلث قيمة سلعة الاتجار زيادة على المائة إن فاتت السلعة فإن كانت قائمة فهل يرجع شريكًا بثلثها أو بثلث قيمتها وهو أبين كمن باع لآخر نصف ثوب على أن يبيع له نصفه الآخر فى شهر فباعه فى بعض الشهر لأنه لو رجع فى عينه صار بين ثلاثة بعد أن كل بين اثنين فزيادة الثالث يكثر به الضرر قاله الزرقانى (قوله: لأن الاحتكار لا ينضبط) لأنه إنما يبيع إذا غلت السلع فيؤدى إلى الجهل والغرر إذ قد لا يحصل الغلو فى المدة (قوله: يعنى لابد من بيان النوع إلخ) لأن التارة من جملة الثمن ولابد من عمله وما يتجر فيه من الأنواع ـــــــــــــــــــــــــــــ أصبغ لابد من الشرط والضرر ابن عرفة لو تزوجها فوجدها مرضعًا فالأظهر أنه عيب وبحث فيه البدر بأن ذلك لم يذكر فى عيوب الفرج كذا فى السيد أقول: الظاهر ما قاله ابن عرفة وإن لم يكن ذلك من عيوب الفرج للضرر بعدم الوطأ إلا أن يبقى من مدة الرضاع اليسير نظير ما سبق فى اشتراء دار وجدها مكتراة فيخير (قوله على أن يتجر) فالسلعة بعضها فى نظير الثمن وهو بيع وبعضها فى نظير التجر وهو إجارة ولابد من إحضار الثمن والإشهاد على ما به التعامل فيه من عدد أو وزن لينتقل

(مدة) كسنة (يوجد فيها) ذلك النوع (إن شرط الخلف) حيث تلف من الثمن شئ ليتم التجر على ما هو عليه (ولم يشترط اتجاره فى الربح) أيضًا لما فيه من الجهل (ورعى غنم معينة وجيبة) عطف على فاعل جاز (إن شرط الخلف) هذا ما فى الأصل وفى (بن) طريقة أخرى لسحنون وأصبع وابن حبيب عدم اشتراط شرط الخلف والحكم يوجبه واستصوبها ابن يونس (كغير المعينة) تشبيه فى الجواز من غير شرط ـــــــــــــــــــــــــــــ تختلف مؤنته بالنقل والخفة فبعضها أشق من بعض (قوله: مدة كسنة) فلابد من كون الأجل معلومًا (قوله: يوجد فيها) أى: فى المدة (قوله: إن شرط الخلف إلخ) لئلا يؤدى إلى الغرر وظاهره أن جريان العرف بالخلف لا يغنى عن الشرط فلو تلف البعض مع شرط الخلف ورضى رب السلعة بالتجبر بما بقى جاز وإن لم يوافق المشترى على ذلك لأنه لا حق له فى الربح على ما يفيده كلام عبد الحق قال عبد الحق: ولو استحقت السلعة أثناء المدة كان له أجر المثل فيما اتجر ويرجع على البائع بثمنه والربح والخسارة فى المائة التى يتجر بها للبائع وعليه فلو لم يتجر المشترى بالمائة إلا نصف المدة ثم اطلع على عيب فى السلعة وقد فاتت فقيمة العيب قد وجبت له فإن كانت قيمة العيب تنقصها الربع ورجع المشترى بربع المائة وبربع قيمة الإجرة فيما مضى المدة ويتجر فى الباقى بما بقى لأنه يحط عنه ربع ما استؤجر له ولو اطلع على العيب قبل أن يتجر فى شئ وقد فاتت السلعة وكان العيب ينقصها الربع رجع عليه بربع المائة واتجر بما بقى باقى المدة أفاده (عب) (قوله: ولم يشترط اتجاره فى الربح) فإن وقع فالربح للبائع والخسارة عليه وللعامل أجرة مثله وترد السلعة إن كانت قائمة وإلا مضت بالقيمة كما ذكره ابن عرفة وغيره والفرق بينه وبين عدم إحضار الثمن أن الربح مجهول والتجر فيه من الثمن فكان الثمن مجهولًا وذلك مفسد للعقد بخلاف عدم الإحضار فإن المنهى عنه لتهمة خارجة عن أركان العقد تأمل (قوله: لما فيه من الجهل) وذلك لأن الربح مجهول وقيده ابن عرفة بما إذا لم يكن قدره فى مدة الإدارة متقاربًا فيجوز (قوله: عدم اشتراط إلخ) أى أن صحة العقد لا تتوقف عليه (قوله: والحكم يوجبه) أى: أنه يقضى بالخلف وإن لم ـــــــــــــــــــــــــــــ من ذمته لأمانته وتنتفى تهمة التحيل على سلف بزيادة كما سبق فى القراض

(وله كل الأجرة إن لم يأت ربها) بخلف يكمل العدد (كموت الراكب) تشبيه فى خلفه أو كل الأجرة وكذا إن ماتت دابته غير المعينة فخلفها كما سيأتى (وحافتا نهر لبناء يوصف) قدره مما يضيق البناء وما فى بعض العبارات من أنه لا يشترط وصفه حمله (حش) على وصف ما يبنى به من حجر أو غيره مثلًا (وطريق فى أرض وإن) كان الطريق (للماء) كالميزاب (لا شراء ماء الميزات) للجهالة وهذا استطراد تبع للأصل (وعلى تعليم قرآن) بالزمن ـــــــــــــــــــــــــــــ يشترطه (قوله: ولو كل الأجرة) أى: فى المعينة وغيرها (قوله: كموت لراكب) أى: أو مرضه فيلزمه أو ورثته أن يأتوا بالخلف أو يدفعوا جميع الأجرة والفرق بين هذا وبين من اكترى دواب ليحمل علهيا علفًا بيعه لقافلة تأتى لمحل معين فذهب لغيره فلا كراء عليه ويفسخ الكراءان المكترى للقافلة قد عين عند الكراء ملاقاتها بمحلٍ معين فلما لم تأت منه لم يلزم العقد بخلاف مكترى دابة الحمل عروس فمرضت أو ماتت (قوله: فخلفها) أى: ولا تفسخ الإجارة (قوله: وحافتها نهرٍ إلخ) أى: وجاز إيجار حافتى نهر إلخ (قوله: مما يضيق البناء) البناء بالرفع فاعل وعائد ما محذوف أى: بضيقه البناء وبالنصب والمراد بالبناء بناء النهر (قوله: وطريق فى أرض) أى ليتوصل بها إلى منفعته فإن استحق المحل بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة كما فى (بن). (قوله: كالميزاب) ومجراة المرحاض أو ما يجتمع فيه ماؤه إن علم عيال لمستأجر فإن الماء يقل ويكثر بحسبهم (قوله للجهالة) فإن ماء الميزاب يقل ويكثر ويكون ولا يكون وسواء طال أمد الماء أو قصر (قوله: وهذا استطراد) أى: ذكر له فى غير محله فإن هذا الفرع ليس من باب الإجارة وإنما هو من باب البيوع (قوله: تعليم قرآن) كله أو بعض منه معين (قوله: بالزمن) من مياومه أو مشاهرة أو مساقاة أو ساعة من يوم وعلى المعلم السوط ومكان التعليم ولا يجوز له تولية أحد على ضربهم ولا جمعهم وإرسالهم لمن ولد له ليقولوا له شيئًا وأخذ ما ـــــــــــــــــــــــــــــ بالدين (قوله مما يضيق البناء) من تعليلية وما مصدرية (قوله: وصف ما يبنى به إلخ) بخلاف البناء على الجدار الآتى فلابد من وصف ذلك فيه لاختلافه ثقلًا وخفة (قوله: استطراد) لأنه بيع لا إجارة (قوله: تعليم قرآن) فى (بن) جواز الزَّجر بنحو: يا قرد بالنظر وأن الصبيان إذا كانوا لا يتحفظون من النجاسات لم يجز تعليمهم

أو الحفظ فإن جمع بينهما فعلى ما سبق فى الجمع بين الزمن والعمل كما فى (بن) (وقضى بألا صرافة على الشرط أو العرف وهى للأول إن أقرأه غيره قبلها بيسير) كالسدس لا إن ترك القراءة وبكثير للثانى (وجاز إجارة الماعون وعلى حفر بئر كالجعالة فى الموات وإلا) بأن كانت الجعالة فى ملكه (فسدت) لانتفاعه بما قبل تمام ـــــــــــــــــــــــــــــ يأتون به ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يجوز له تعليمهم فى المسجد إن كانوا لا يتحفظوا من النجاسة كما فى (بن) وفيه جواز الزجر بنحو يا قرد بالنظر (قوله: أو الحفظ) ولا يضر الخطأ فى الحرف والحرفين (قوله: وقضى بالاصرافة) أى: على الأب أو غيره ممن جرت العادة بأخذها منه فإن مات الأب ولم يشهد بها لم يقض بها لأنها هبة لم تحز ولا إن مات المعلم لأنها هبة لمعين مات قبل وصولها إليه وتكون على قدر مال الأب وحفظ الصبى وتجويده ولا يقضى بها فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله فى نحو الأعياد والمواسم وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان فلا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك ابن عرفة وكثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك ذكره (تتب) والقلشانى على الرسالة (قوله: أو العرف) وذلك يختلف باختلاف البلاد (قوله: وهى للأول إلخ) ظاهره كان التعليم على الحفظ أو مشاهرة أو مساناة وهو ما فى القلشانى على الرسالة وقيل: إن كانت مساناة للثانى (قوله: كالسدس) ومثله الربع كما فى القلشانى (قوله: لا إن ترك) أى: المعلم أو المتعلم (قوله: وجاز إجارة الماعون) نص على جواز ذلك كان مما يعرف بعينه أم لا لرد قول ابن القصار ومن وافقه بمنع إجارة ما لا يعرف بعينه كقدور الفخار التى يعيرها الدهان بحيث لا تعرف إلا أن ينقش عليها وللإشارة إلى أنه ليس المراد بالماعون فى الآية القدر ونحوه وإلا لما جازت إجارته لأنها تتضمن منع العارية وإنما المراد به الزكاة على المشهور أفاده (عب) (قوله: على حفر بئر) كانت فى ملكه أو موات إن وصف له البئر وعين مقدار الحفر وإذا انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ له جميع الأجرة (قوله: كالجعالة فى الموات) أى: كما يجوز الجعالة فى حفر البئر فى الموات (قوله: لانتفاعه بما قبل إلخ) أى وشرط صحة الجعل أن يكون بما لا ينتفع به المجاعل قبل تمام العمل وأورد أن مالكًا أجاز إعطاء الرجل أرضه ليغرس فيها نخلًا فإذا ـــــــــــــــــــــــــــــ فى المساجد فانظره (قوله: إجارة الماعون) خلافًا لمن قال: لا يجوز إجارة الماعون

العمل باطلًا بلا عوض (وكره إجارة حلى) لأن عمل السلف إعارته (ومستأجر لمثله) فظا أو غيره (وعلى تعليم علم, ـــــــــــــــــــــــــــــ بلغت حد كذا كانت الأرض والشجر بينهما مع أنه قد يترك قبل بلوغها ما اشترط الجاعل تأمل (قوله: بلا عوض) لأنه لا يستحق فى الجعل شيئًا إلا بتمام العمل بخلاف الإجارة (قوله: وكره إجارة حلى) بنقد أو غيره مؤجلًا أو معجلًا (قوله: حلى) بفتح الحاء وسكون اللام مفردًا أو بضم الحاء وكسر اللام جمعا (قوله: لأن عمل السلف إعارته) وكان يرون ذلك زكاته فكراؤه خلاف عمل السلف (قوله: ومستأجر إلخ) أى: وكره إجارة مستأجر بالكسر اسم فاعل دابة يركبها أو ثوبًا يلبسه لمثله فإن وقع فلا ضمان عليه حيث كان مثله خفة وأمانة ومحل الكراهة إن لم يكن ذلك بحضرة المالك أو يؤجر وارث المستأجر لموته أو يبدو له الإقامة وعدم الركوب أو عدم اللبس فإن الاستئجار للحمل لم يركه كما يفيده ما يأتى وانظر إذا علم عدم رضا المالك هل يكون ذلك كشرطه أن لا يكرى بمثله فيفسد العقد لأنه شرط مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه كما فى الحطاب بأن يرضى بالكراء لمثله أو لا يكون كالشرط فالعقد صحيح ويكره له فعل ذلك (قوله: فظا أو غيره) وما فى بعض نسخ الأصل من ذكر الفظ للنص على ما يتوهم فيه الجواز لأنه لما دخل على إعطائها لفظ قد تساهل فيها (قوةله: وعلى تعليم إلخ) أى: شرعى والآلة أن يكون ـــــــــــــــــــــــــــــ الذى لا يعرف بعينه وأما قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} فالجمهور من المفسرين على أن المراد به ما يستعان به من الزكاة بدليل قرنه بالصلاة كأنه قيل لا يصلون ولا يزكون على مخالفة قوله: {يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} (قوله: وعلى تعليم علم) أى: الشرعى كما هو موضوع الكتاب والمراد عند الإطلاق من باب الشئ إذا أطلق انصرف للفرد الكامل ابن يونس الصوب جواز الإجارة على تعليم ذلك اللخمى لا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا (قوله: فظا أو غيره) فلا خصوصية للفظ فى الأصل (قوله: وإجارتها) أى: الكتب للنظر فيها أو على كتابتها وما سبق لابن يونس واللخمى

كبيع كتبه وإجارتها وعلى الآلات) ولو أبيحت ولا يلزم من إباحة الشئ إباحة أجرته (وتعليم الألحان) فى قرآن أو غيره (إلا المحرم) راجع لهما فيمنع (وبناء مسجد للكراء) ومنه أن يبنى بدارٍ يدخل تحت كرائها وسيأتى السكنى فوقه فى إحياء الموات وسبق إجارة العبد ونحوه للكافر أوائل العارية (بمنفعة تؤثر) راجع لقوله أوله الباب: الإجارة كالبيع والمؤثرة هى المَتَقوَّمة ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه عمل كعمل الفرائض وإنما كره ذلك لأنه خلاف عمل السلف ولئلا يقل طالبوه قال ابن يونس: الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. اللخمى: ولا أرى أن يختلف اليوم فى جواز ذلك لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت وقد كان كثير ممن تقدم ليس لهم كتب قال مالك: لم يكن للقاسم ولا سعيد كتب وقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لا اهـ مؤلف على (عب) (قوله: كبيع كتبه) أى: لغير المفلس (وله الآلات) أى: آلات الملاهى (قوله: ولو أبيحت) الواو للحال ولو وصليّة بدليل قوله إلا المحرم (قوله: ولا يلزم إلخ) وإن كان هو مقتضى لقياس إلا أنهم قصدوا سد الذرائع (قوله: الألحان) جمع لحن تطريب الصوت وتقطيعه بالأنغام (قوله: راجع لهما) أى: الآلات والألحان (قوله: وبناء مسجد للكراء) أى: لأخذ الكراء ممن يصلى فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق أما من بيت المال فجائز فإن بناه منه ابتداء ثم قصد أخذ الكراء ممن يصلى به فمقتضى النظر المنع لأنه خرج عنه لله تعالى خلافًا لما فى (عب) من الكراهة وكذا يكره أخذ الكراء ممن يصلى ببيته كما فى المدونة وفى غيرها الجواز وأورد الحطاب أن أكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة (قوله: وسيأتى السكنى إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا تبعًا للأصل كذا قوله: وسبق إجارة العبد إلخ (قوله: تؤثر) أى يحصل بسببها تأثير فى الشئ المستأجر (قوله: هى المتقومة) أى: الداخلة تحت التقويم والطرقات والمدارس لأنها مملوكة الانتفاع لا المنفعة ومن هذا أرض مصر ودورها كدور مكة قاله الحطاب ـــــــــــــــــــــــــــــ يجرى هنا (قوله: وسيأتى إلخ) قصده به وبما بعده الاعتذار عن ترك ما ذكره الأصل

لا طعام لتزيين حانوت ولا تفاحة لشمها لأن تأثرها من مرور الزمن فقط كذا فى (الخرشى) وغيره (قدر على تسليمها) لا على إخراج الجان مثلًا وقيد بما إذا لم يجرب (بلا قصد استيفاء عين) يستثنى من ذلك الإرضاع وكراء أرض بها عين (لا شجر لأخذ ثمرة إلا يسيرا فى أرض) بأن كانت قيمته الثلث لأنه تابع غير مقصود (بن). عن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا طعام لتزيين حانوت) لأنه لا قيمة له وكذا كراء نار يستوقد منها وغدير يتعلم فيه العوم وشجر لقطف ما عليه من الندى ومن ذلك شمع القاعة المعروف عندنا بمصر (قوله: لأن تأثرها من مرور الزمن إلخ) أى: ولا مدخل للشمّ فيه والظاهر أن استئجار مسك وزباد للشم كاستئجار تفاحة له قاله (عب) و (الخرشى) (قوله: قدر على تسليمها) أى: حسًا فلا يستأجر أخرس لتكلم ولا أعمى لخط وشرعًا فلا تجوز على إخراج الجان وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق ذلك ولا تعليم غناء ودخول حائض مسجدًا كما يأتى (قوله: وقيد) أى قيده ابن عرفة والقرطبى (قوله: بما إذا لم يجرب) أى: أو كان بغير العربية (قوله بلا قصد استيفاء عين) أى: لما فيه المنفعة أما استيفاء العين تبعًا فلا تنفك عنه الإجارة كما فى كراء الثوب. (قوله: لا شجر لأخذ إلخ) فإن فيه استيفاء عين قصدًا وإطلاق الإجارة على هذا مجاز لأنه ليس يبيع منفعة وإنما هو بيع ذات فلا حاجة لذكره فى محترز قوله بلا قصد إلخ نعم يصح الاحترز إن استأجر الشجر للتجفيف وأخذ الثمر وأجاب المؤلف بأن جعل هذا من الإجارة باعتبارها ما دخلا عليه وعبرا به ونظير ذلك برج الحمام والنحل فى الدار كما فى طرر ابن عات (قوله: إلا يسيرا فى أرض) أى: دار فيجوز اشتراطه أما بدون شرط فلا يدخل كما فى المدونة (قوله: بأن كانت قيمته الثلث) أى ثلث قيمة كراء الأرض وقيمة الثمرة بعد أسقاط التكلفة فيقال: ما قيمة كراء الأرض بلا شجرة مثمر؟ فيقال: عشرة مثلًا وما قيمة الثمرة منفردة ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا (قوله: لتزيين حانوت) منه ما يمشى فى الزفف كحمل المزين وشمع القاعة بمصر (قوله: لم يجرب) فيجوز بالقرآنية كما فى (بن) ومثله ما عرف معناه أو أخذ عن ثقة صالح (قوله: لا شجر لأخذ ثمره) ككراء البساتين بمصر لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه (قوله: قيمته الثلث) أى: قيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها

ابن رشد الثلث من حيز اليسير إلا فى ثلاث: الجوائح وحمل العاقلة ومعاقلة المرأة للرجل ولا يبلغ بالزرع الثلث كما فى (الخرشى) وغيره (لم يبد صلاحه فى وجيبة للضرر) بدخول رب الشجر (بل للتجفيف عليه) على الأحسن إضراب عن قوله: لأخذ ثمرة (كمصحف لقراءة وأرض مغمورة بلا شرط النقد ووجب شرط الانكشاف إن نذر وكشاة كثرت) كعشرة فى (ر) أنه أخذ لبنها كلها معترضًا ـــــــــــــــــــــــــــــ بلا أرض بعد إسقاط التكلفة؟ فيقال: خمسة أو أقل ولا ينظر لما استؤجرت به العين لأنه قد يزيد على القيمة فإن زاد على الثلث بعد إسقاط التكلفة لم يغتفر اشتراطه ولو شرط منه قدر الثلث فأقل على المشهور (قوله: ولا يبلغ بالزرع الثلث) فلا يجوز أن يشترط منه إلا ما كان دون الثلث وذلك لأنهم لما شددوا فى مساقاته بشروط زائدة على مساقاة الأصول شددوا فى اشتراطه وقد منع ابن عبدوس المساقاة فى الزرع رأسًا (قوله: لم يبد صلاحه) وإلا جاز اشتراطه ولو كثيرًا (قوله: فى وجيبة) وإلا منع ولو أقل من الثلث (قوله: للضرر) أى: لابد أن يكون اشتراط الثمر اليسير للضرر لأن فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولذلك منع اشتراط البعض فقط على ما قاله ابن العطار وقال ابن أبى زمنين بالجواز وحكى المتيطى فيه خلافًا عن ابن القاسم وأشهب بالمنع والجواز (قوله: بل للتجفيف عليه إلخ) لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما يتأثر به الشجر وينقص منفعة كثيرة (قوله: كمصحف) تشبيه فى الجواز فيجوز إجارته لمن يقرأ فيه حيث لم يجعله متجرًا فالظاهر الحرمة كما فى (حش). (قوله: بلا شرط النقد) وأما النقد تطوعًا فجائز كما فى (بن) خلافًا لما فى (عب) من المنع (قوله: إن ندر) أى: الانكشاف فإن كان الانكشاف غالبًا فجائز بلا شرط كما أنه لانزاع فى المنع إن كانت لا تنكشف أصلًا (قوله: وكشياهٍ إلخ) جعل هذا من الإجارة نظرًا لما صدر من المتعاقدين وإلا فالواقع بيع ذات لا منفعة (قوله: كشياهٍ كثرت) بقى من الشروط أن يشرع فى ذلك من يومه أو بعد أيام ـــــــــــــــــــــــــــــ منها ثلث المجموع منها ومن كراء الأرض وحدها كأن تكون قيمة الثمرة خمسة وكراء الأرض عشرة (قوله: ثلاث) جمعها ابن غازى فى تكميل التقييد فى قوله: الثلث نزر فى سوى المعاقلة ... ثم الجوةائح وحمل العاقلة

على من قال شاتين منها (عرف وجه حلابها) بأخذ لبنها (مدة) لا يتغير فيها كثلاثة أشهر (فى إبانة لا فى معين) لا يقبل النيابة (كركعتى فجر بخلاف الكفاية) فتصح الإجارة عليها (غير صلاة الجنازة) فلا تصح الإجارة فيها لشبهها بالصلاة كما فى (بن) و (حش) وغيرهما (ولا خدمة حائض مسجدًا) لعدم القدرة على تسليمها شرعًا (ولا دار تتخذ كنيسة كالبيع) لذلك (وتصدق بجميع الكراء وفضلة الثمن) على بيعها لغير ذلك على الأرجح والفرق أنه رجع عين شيئه فى (الكراء) (وعين متعلم ورضيع) ليخف الجهل ولا يشترط اختبار الحال (وكدار) ـــــــــــــــــــــــــــــ يسيرة وأن يسلم إلى ربها دون غيره فإن اختل شرط من هذه الشروط منع ومنه يعلم منع ما يقع بمصر من شراء لبن بعض البقر مثلًا جزافًا مدة حلابها بثمن معلوم ويلتزم المشترى كلفتها فى المدة المذكورة ويعبرون عنه بالضمان فيرجع ربها بمثل اللبن إن علم وإلا فقيمته وقت القبض ويرجع عليه الآخذ بالتكلفة ذكره (عب) عن فتوى والده (قوله: على من قاله) كـ (عج) ومن تبعه (قوله: لا فى معين) عطف على قوله بمنفعة إلخ أى جازت الإجارة فيما ذكر لا فى معين أى ما يطلب من الشخص فعله بعينه (قوله: كركعتى فجر) ووتر أولى الفرض (قوله: بخلاف الكفاية) كغسل الميت وحمله وحفر القبر والأذان إذا لم تتعيَّن (قوله: فتصح الإجارة) لأنها تقبل النيابة وانظر ما الذى يحصل للمستأجر هل ثواب الأجر أو ما استؤجر عليه؟ (قوله: كنيسة) أو بيت نار أو محلًا لبيع خمرٍ أو عصره أو مجمعًا للفساق ومثل الدار الأرض (قوله: وتصدق بجميع الكراء) أى حيث فات العقد باستيفاء مدة الإجارة وإلا رد ولا فرق فى هذا بين الدار بالأرض خلافًا لجعل (عب) كراء الأرض كالثمن (قوله: والفرق) أى: بين الثمن والكراء (قوله: أنه رجع عين إلخ) فلا ضرر عليه فى التصدق بجميع الكراء بخلاف البيع فإنه لا يعود له ما باعه فلو وجب التصدق بالجميع لزم ضرر كثير (قوله: وعين) أى: فى عقد الإجارة (قوله: ليخف الجهل) وذلك لاختلاف حال المتعلم بالذكاء والبلادة وحال الرضيع بكثرة الرضاع وقلته (قوله: ولا يشترط اختبار الحال) أى: حال المتعلم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الكفاية) كغسل الميت ودفنه (قوله: ليخف الجهل) إشارة إلى أنه لا يزول بالمرة ويشير لذلك قوله بعد: ولا يشترط اختبار الحال فإن الاختبار لإزالة جهل

وحانوت لا سفينة (وبناء على كجدار) لا أرض (وغرس) وإلا فسدت إن تفاوت الضرر ولا عرف (ومحمل وإن وصف) مبالغة فى التعيين ولا يتصور فى البناء غيره (وصنف كالدابة) عطف على متعلم ويندرج فيه الذكورة والأنوثة (وهى مضمونة) ولو دابتك التى عندك وليس عنده غيره فلا تخرج للتعين (إلا بالإشارة وليس لراع) على عدد غنم (رعى أخرى إن لم يقو) وجاز إن قوى كأن تقل أما (راع) ملك جميع عماله ـــــــــــــــــــــــــــــ والرضيع لإمكان معرفة ذلك بالنظر لذاته (قوله: وبناء على كجدار) أى وعين بناء على كجدار فى نفسه وفيما يبنى فيه (قوله: أرض) إذ لا ضرر عليها فى ثقل البناء (قوله: ومحل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لأنه يختلف بالسعة والضيق والطول والقصر أما بكسر أوله وفتح ثالثة فعلاقة السيف (قوله: مبالغة فى التعيين) أى هذا إن كان التعيين برؤية بل وإن كان بوصف قال (عب). والظاهر أنه لا يكفى وصف المذكورات إذا حضرت مجلس العقد كالدابة من خيل أو إبل أو بغالٍ أو حمير برذون وعربى وبخت وعراب وظاهره الاكتفاء بالتعيين ولو فى دابة الركوب وقال ابن عبد السلام: ينبغى أن يختبرها لينظر سيرها فى سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن) (قوله: سرعته وبطئه فرب دابة كما قال مالك: المشى خير من ركوبها قاله (بن) (قوله: ويندرج فيه) أى: فى الصنف (قوله: وهى مضمونة إلخ) أى: ولا دابة المعين صنفها مضمونة إلا أن يكون تعيينها بالإشارة فتكون معينة ينفسخ العقد بتلفها (قوله: ولو دابتك إلخ) لاحتمال إبدالها بدون (قوله: فلا يخرج إلخ) أى: بحيث ينفسخ العقد بتلفها (قوله: إن لم يقو) أى: على رعى أخرى معها لغير ربها بحيث يخل بما يلزمه فيها (قوله: كأن نقل) بحيث يطيق معها رعى أخرى ولو المشى كثرت (قوله: أما راع ملك جميع عمله) بأن أجره على رعاية غنم غير معينة وغير ـــــــــــــــــــــــــــــ عفوا عنه فهو نظير ما سبق من أن تقليل النجاسة مطلوب وأنه يعفى عما يعسر (قوله: لا سفينة) ينبغى حمله على سفين لحمل المتاع أما لسفر الشخص بنفسه فتعين كالدور والضابط عدم التفاوت فى الغرض (قوله: وصنف كالدابة) قال ابن عبد السلام: ولابد من معرفة صبرها سرعة وبطأً يبسًا وليونة لقول مالك: رب دابة المشى

فأجير خدمة ليس له ذلك مطلقًا (إلا بمشارك ولم يشترط خلافه وإلا فكأجير الخدمة يؤاخر نفسه لمؤجره أخذ الأجرة) الثانية فيما يشبه لا إن خاطر بنفسه فى عمل (أو يسقط من الأولى بنية ما تنقص الثانية وعمل بالعرف فى رعى الولد) فإن لم يلزم الراعى فآخر معه لدفع الضرر والشرط مقدم على الصرف (وخيط الخياطة ـــــــــــــــــــــــــــــ معدودة (قوله: ليس له ذلك مطلقًا) أى: قوى أولا وإن وقع تكون الأجرة لمستأجرة كما يأتى (قوله: إلا بمشارك) مستثنى من الأول لا من الشرط لفساد لمعنى لأنه يصير التقدير إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن المشارك ليس سببًا لنفى القوة (قوله: ولم يشترط خلافه) أى: والحال أن رب الغنم الأولى لم يشترط على الراعى خلافه بأن لم يشترط عليه عدم الرعى وإلا فلا يجوز ولو كان مشارك (قوله: وإلا فكأجير الخدمة إلخ) أى: وإلا لم يشترط عليه خلافه بأن اشترط عليه عدم رعى غيرها فكأجير الخدمة إلخ (قوله: يؤاجر نفسه) لا إن عمل لغيره مجانًا فإنه يسقط من كرائه بقدر ما نقص (قوله: لمؤجره أخذ الأجرة) إن عطل جميع ما استؤجر عليه من الخدمة أو بعضه وإلا فلا شئ عليه للمستأجر (قوله: فيما يشبه) أى: إن كانت الأجرة الثانية فيما يشبه أجرته (قوله: لا إن خاطر بنفسه فى علمه) وذلك بأن يؤاجره شهرا بدينارٍ فيؤجر نفسه فى أمر مخوف يومًا بدينار أو قاتل فدفع له فى قسمه عشرة دنانير فليس عليه إلا قيمة ما عطل (قوله: أو يسقط من الأولى إلخ) فيخير بين الأمرين وطريقة معرفة ذلك أن يقال: ما أجرته على رعيها وحدّها؟ فإذا قيل: عشرة مثلًا قيل: وما أجرته على رعيها مع غيرها؟ فإذا قيل: ثمانية فقد نقص الخمس فيخير بين أخذ جميع الأجرة الثانية أو ينقصه من الأولى الخمس (قوله: فإن لم يلزم الراعى إلخ) يعنى أنه إذا لم يلزم الراعى رعى الأولاد لكون العرف كذلك أو للشرط فعلى ربها أن يأتى براعٍ يرعى معه أولادها للضرر اللاحق بالتفرقة للأمهات والأولاد وذلك من تعذيب الحيوان (قوله: وخيط إلخ) عطف على رعى أى وعمل بالعرف فى خيط إلخ فمن جرى العرف بأنه عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ خير من ركوبها (قوله: فأجبر خدمة) ومن هنا منعت الظئر من إرضاع ثانٍ ولو قويت لأن الشأن أن تنضم للعائلة فتكون كأجير الخدمة (قوله: لدفع الضرر) بندود الأمهات لأولادها لحرمة التفريق فإنه خاص بالعقلاء كما سبق (قوله:

وآلة البناء ونقش الطاحون ونحو الإكاف) واللجام (فإن لم يكن) عرف (لإعلى رب المصنوع والرحى والدابة) موزع من صرف الكلام لما يصلح له (وفى السير والنزول فإن لم يكن فسد) العقد (إن لم يعين وفى المعاليق) جمع معلوق كعصفور ما يعلقه المسافر كوعاء سمنه (والزاملة) الخرج ونحوه (والفش وتنقيص الطعام) بالأكل منه فى المسافة (وتكميله فإن لم يكن عرف لزمه المشترط كأن ثقل بمطر) فلا يلزمه إلا الزنة المشترطة وفى نزع الثوب كالطيلسان) (قائلة وإن اعترض نهر) كالنيل فى الطريق (فكل) من الدابة والحمل (تعديته على ربه إلا أن لا يعلموا) به (فالجميع على رب الدابة ولا ضمان على قابض ـــــــــــــــــــــــــــــ من مؤجر ومستأجر عمل قضى به (قوله: الإكاف) بكسر لهمزة وضمها البرذعة على ما فى القاموس وفى (بهرام) و (تت) شئ أصغر من البرذعة (قوله: وفى السير) عطف على فى رعى وأعاد الجار للبعد (قوله: فإذا لم يكن إلخ) أى: فإن لم يكن عرف فى السير والمنازل فسد العقد إن لم يعين (قوله: وفى المعاليق) فإن لم يكن عرف فعلى ربها (قوله: وتنقيص الطعام) أى يعمل بالعرف فى ذلك (قوله: وتكميله) أى: عمل بالعرف فى تكميله إن نقص بأكل ونحوه (قوله: وفى نزع الثوب) أى يعمل بالعرف من نزعه ليلًا أو نهارًا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: وفى نزع الثوب) أى: يعمل بالعرف من نزعه ليلًا أو نهارًا فإن اختلفت العرف فى ذلك لزمه بيان وقت نزعه أو دوام لبسه قاله ابن عرفة (قوله: كالطيلسان) بفتح اللام على الأشهر وتكسر وتضم (قوله: إلا أن لا يلعموا) بأن لم يكن دائمًا أو كان يخاض فاعترضه حملان قال ابن عرفة: انظر هذا الأصل مع زيادة حمل الدابة بالمطر ويمكن الفرق بأن المطر يمكن التوقى بما يدفعه بخلاف جواز البحر (قوله ولا ضمان على قابض إلخ) ولو كان مما يغاب عليه كما فى المدونة ويلزم جميع الأجرة إلا أن يأتى بينة وقت الضياع ولا يعارض ـــــــــــــــــــــــــــــ وآله البناء) كخشب السنة الة التى يقف عليها البناء (قوله: مؤجرًا) بالكسر كمن يؤجر نفسه لحمل أمتعة أو يحملها على دابته (قوله: أو مستأجرًا) كأن

بعقد الإجارة) كان مؤجرًا أو مستأجرًا إلا من حمل نحو الطعام مما تتسارع له الأيدى (وشرط أن يأتى اليت) وإلا ضمن (فاسد) لا يلزم الوفاء به (مفسد) للعقد يرد لأجر المثل إن لم يسقط قبل التمام (وحلف غير المتهم ما فرط) ولا يحلف على الضياع على أظهر الأقوال (وزاد المتهم) على إخفائه (وقد ضاع إلا أن يتعدى) استثناء من أصل نفى الضمان (كربط ببالى الأحبال) لأنه غرور فعلى وسبق أن ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا ما تقدم فى العارية من أن القول قول المستعير فى عدم الزيادة على ما أعاره رب الدابة إن ادعى ما يشبه ولا يغرم فضل الكراء بين الموضع الذى ادعاه ربها والذى ادعاه المستعير لأن المكترى مقر فى الكراء مدع إسقاطه فعليه البيان وفى العارية مدع عداءه والأصل عدمه (قوله: إلا من حمل نحو الطعام إلخ) أى: فعليه الضمان وله كل الأجرة حتى يثبت أنه لم يتعدم فى فعله أو يصدقه ربه أو كان بحضرته أو حضرة وكيله والمراد بحضرة ربه مصاحبته له ولو فى بعض الطريق ثم فارقه فادعى تلفه بعد مفارقته فإنه يصدق كما فى التوضيح وكأن وجهه أن مصاحبته ببعض الطريق ومفارقته ببعضها دليل على أنه إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه ولا كذلك إن لم يصحبه (قوله: مفسد للعقد) لأنه مناقض لمقتضاه (قوله: يرد لأجر المثل) زاد على المسمى أو نقص (قوله: إن لم يسقط) أى: الشرط (قوله: ولا يحلف على الضياع) بل يصدق فيه من غير حلف (قوله: على أظهر الأقوال) الثانى: أنه لا يحلف أصلًا الثالث: أنه يحلف على الضياع أيضًا (قوله: إلا أن يتعدى) أى: فيضمن بأن يفرط فى السير وله كل الكراء ويلزمه حمل مثله من م وضع الهلاك واعلم أنه حيث تلف المحمول ففيه أربعة أقوال ذكرها ابن رشد فى المقدمات وهى له الكراء مطلقًا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوى وهو المشهور عند ابن رشد الثانى: أنه له بحساب ما سار مطلقًا الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سارو إن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك الرابع: مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له وإن هلك بسماوى فله الكراء كله ويلزمه حمله مثله وظاهره فى جميع الأقوال ضمن أم لا طعامًا أو غيره أفاده (بن) متعقبًا على ما وقع لـ (عب) (قوله:

القولى لا ضمان به إلا صير فيا أخذ الأجرة كما فى (حش) (ومشى بالمزال والمصلحة ضمان كحارس الحمام) والراعى كما فى (بن) و (والسمسار) فالعهدة عليه (وفى أجير الصانع خلاف) اقتصر فى الأصل على عدم ضمانه لأنه أمينه وقال أشهب يضمن ما غاب عليه (لا نوتى غرقت سفينته بفعل سائغ) وإلا ضمن ـــــــــــــــــــــــــــــ القولي) أى: الذى لم ينضم الفعل (قوله: والمصلحة ضمان إلخ) هذا ما به الفتوى وإن كان خلاف أصل المذهب من عدم ضمانه (قوله: كحارس الحمام) أدخل بالكاف حارس الدار والبستان وكذلك الخفراء حيث أخذوا أجرًا وأمَّا حارس الزرع فأفتى غير واحد من المتأخرين بأنه لا ضمان عليه إلا أن يتعدى بمخالفة ما شرط عليه أو يأخذ شيئًا له أو لغيره أو يفرط بالتغافل وكثرة النوم فى غير وقته والغيبة عن المحل من غير عادة وعدم التثبت فى معرفة أربابه فيحمله غيرهم (قوله: والراعى) ظاهره ولو مشتركًا وذكر فيه (بن) خلافًا وألف صاحب المعيار رسالة فى الرد على من قال بضمانه كما ذكره ابن رحال فى رسالته (قوله: والسمسار) هذا ما اختاره ابن عرفة قال ابن الحاج: وبه العمل وعليه فتوى المتأخرين من المفاسيين وسواء نصب نفسه أم لا ظهر خيره أم لا ولابن رشد وعليه مر الأصل عدم ضمانه إن ظهر خيره ورجح عياض وغيره عدم الضمان مطلقًا (قوله: فالعهدة عليه) أى: عهد المبيع من عيب أو استحقاق (قوله: أجير الصانع) أى الأجير عنده (قوله: وقال أشهب إلخ) قال ابن ميسر: هذا إن أجره مقاطعة على شئ يعمله أو مشاهرة أو مياومة فلا ضمان عليه فيما غاب عليه وفى التوضيح والمواق عن ابن رشد ما يفيد أن كلام أشهب تقييد للمشهور لا مقابل قاله (بن) (قوله: لا نوتى) هو عامل السفينة الذى ينسب سيرها إليه واحدًا ومتعددًا كان ربها أم لا (قوله: بفعل سائغ) أى: بما يسوغ له فعله فيها من علاج أو ريح أو موج ولاغ كراء له لأن كراء السفن على البلاغ (قوله: وإلا ضمن) أى: وإلا تغرق بفعل سائغ بل بغيره ضمن المال فى ماله وكذا الدية على المذهب ما لم يقصد قتلهم فيقتل بهم وقيل: الدية على عاقلته قاله المواق ـــــــــــــــــــــــــــــ يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها (قوله: والمصلحة) كثيرًا ما يبنى مالك وغيره مذهبه عليها ولم يصح ما ينسب لمالك من قتل الثلث لإصلاح الثلثين انظر (حش) على (عب) (قوله: والراعى) ولو مشتركًا بين أهل الحارة وفى ذلك

(وضمن يوم التلف إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن) فماتت من الفحل أو الولادة (كالصانع يوم الدفع) إلا أن يثبت بعده (فى مصنوعه) لا غيره كالظرف ولو احتاج له العامل (ولو شرط نفيه) وهو مفسد كما سبق (إن انتصب) لعامة الناس (وغاب إن بيته) لا بيت ربه (أو بلا أجر إلا أن يتلف كاللؤلؤ بنفسه) والفص ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وضمن) أى: الأجير البالغ وإلا فلا ضمان عليه (قوله: يوم التلف) لا يوم التعدى خلافًا لـ (عج) (قوله: إن خالف مرعى شرط) أى: شرط عليه الرعى فيه كلا ت رعَ إلا فى محل كذا فخالف ورعى فى غيره وكأن شرط عليه أن لا يرعى فى الأربعانية والخريف قبل ارتفاع الندى وذلك قبل نزول الشمس الصغيرة أو أن لا يرعى فى موضع رعى الجاموس فخالف ورعى فى المنهى عنه (قوله: أو أنزى بلا إذن) إلا أن يكون العرف قد تقرر بأن الراعى ينزى كما لابن عرفة (قوله: كالصانع إلخ) تشبيه فى الضمان وهذا أيضًا من المصالح العامة وسد الذرائع الفساد (قوله: يوم الدفع) أى يوم دفع المصنوع إليه وبموضعه أيضًا لا كضمان الطعام الذى يضمنه بموضع التلف لأنه مأذون له فيه فله بخلاف ما هنا فإنه إنما أذن له فى استصناعه (قوله إلا أن يثبت بعده) أى: إلا أن يثبت أنه كان عنده بعد يوم الدفع فيوم الرؤية فإن تعددت فآخر رؤية فإن كان بعد الصنعة فقيمته مصنوعًا وله الأجرة (قوله: لا غيره) أى: لا غير مصنوعة فلا ضمان عليه فيه لأنه فيه (قوله: ولو شرط نفيه) أى: لو شرط الصانع نفى الضمان (قوله: وهو مفسد) لأنه شرط مناقض لمقضى العقد وله أجر مثله على أن الضمان عليه لأنه إنما رضى بالمسمى لإسقاط الضمان عنه فى زعمه ومحل الفساد إن لم يسقط الشرط الحاصل (قوله: إن انتصب إلخ) فالصانع الخاص بشخص أو جماعة لا ضمان عليه (قوله: وغاب) أى: على المصنوع (قوله: وإن ببيته) إنما بالغ على ذلك لدفع توهم أنه غير منتصب حينئذ (قوله لا بيت ربه) أى: لا ضمان عليه إن لم يغب بأن صنعه بيت ربه وأن لم يكن بحضرته إلا أن يكون التلف بفعله أو يفرط فعليه الضمان عند ابن رشد وهو المعتمد خلافًا لشيخه ابن دحون (قوله: أو بلا أجر) أى: وإن صنعه بلا أجر (قوله: إلا أن يتلف إلخ) أى: إلا أن يكون فى صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش ـــــــــــــــــــــــــــــ خلاف (قوله: كما سبق) أى: فى شرط ضمان ما لم يضمن بجامع مخالفة الشرع

بنقشه والخبز بخبزه والثوب بقدر الصباغ وكل ما فيه تقرير (أو تقوم بينة على التلف) وحيث انتفى الضمان سقطت الأجرة لعدم التسليم (أو يحضره) مصنوعًا ـــــــــــــــــــــــــــــ الفص إلخ (قوله: والخبز بخبزه) أى: يتلف بخبزه فلا ضمان على الخبارز قال ابن زرب: ويصدق الخباز فى أن المحترق خبز فلان ولو أنكر صاحبه إلا لتهمة أو قرينة (قوله: والثوب بقدر الصباغ) أو بحطب مر عليه حال نشره على الأحبال لأنه مأذون له فى ذلك وأما لو خالف الصباغ ما أمرته به فلك أن تعطيه قيمة الصبغ وتأخذ ثوبك أو تضمنه القيمة يوم الدفع ولو دفع الصباغ الثوب لغير ربه فقطعه وخاطه ودفع الصباغ غيره فلربه رده وتضمينه الثوب أو أخذه مخيطأ بعد دفع أجرة الخياطة نقصه ذلك أو زاده ولا شئ له على الصباغ وليس له تضمين القاطع ولا أخذ الثوب مع ما نقص القطع. {فرع} لو أفسد الخياط الثوب يسيرا فعليه قيمة ما فسده وكثيرًا بالقطع غرم قيمته صحيحًا وإن كان بالخياطة غرم قيمة مقطوعًا وإن جعل وجه الثوب إلى داخل فتقه إلا أن ينقصه الفتق فيخير ربه بين أن يضمنه قيمته أو يأمره بفتقه وخياطته اهـ قلشانى على الرسالة (قوله وكل ما فيه تغرير) كتقويم السيف إلا أن يتعدى فيها أو يأخذها على غير وجه مأخذها فيضمن قال ابن رشد: ومن ذلك البيطار بطرح الدابة والخاتن بختن الصبى والطبيب يسقى المريض أو يكوى أو يقطع شيئًا والحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل عن ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء فى ماله ولا عاقلته لأن صاحبه هو الذى عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ فى فعله وهو من أهل المعرفة ففى ماله إن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفى كون الدية على عاقلته أو عليه قولا ابن القاسم وظاهر مالك وينبغى أنه الراجح لأن فعله عمد أفاده (عب) (قوله: أو تقوم بينة على التلف) سواء دعاه لأخذه أم لا (قوله: سقطت الأجرة) ظاهره ولو قامت البينة بتلفه بعد العمل وقال محمد: لا تسقط لأن وضع السلعةى فى الصنعة كوضعها فى يد ربها قال فى الموازية والواضحة: وليس لربها أن يقول أنها أدفع الأجرة وآخذ قيمته معه ولا ابن رشد إلا أن يقر الصانع أن التلف بعد العمل (قوله: لعدم التسليم) أى وهو لا يستحق الأجرة إلا بتسليمه لربه ويلزم من عدم الضمان

لأنه صار وديعة (أو يدعو له من قبض الأجرة) فإن لم يقبضها استمر الضمان (وصدق وحلف إن اتهم) كما لابن عرفة (راع) ومثله الملتقط لا غيره (أنه خاف موت ما ذكى أو سرق منه ما ذكى (أو أكله حيث جعل له) الأكل (كأن المقلوع الضرس المطلوب) قلعه لا غير تشبيه فى تصديق الطبيب (وفسخت إن تعذر المستوفى منه المعين) دخل فى ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ عدم التسليم (قوله: أو يدعوا له) أى: لأخذه مصنوعًا (قوله: من قبض الأجرة) تنازعه كل من يحضر ويدعو فهو قيد فى المسئلتين كما لابن عرفة وغيره (قوله: استمر الضمان) أى: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (قوله: ومثله الملتقط) لكن لا يتأتى فيه قوله حيث جعل له الأكل (قوله: لا غيره) أى: من أجنبى ومستأجر ومستعير ومرتهن ومودع وشريك فلا يصدق كل فى دعواه تذكيته خوف موته لأنه شوهد بسبب التلف وهو التذكية فلا يرد أن كلا من المستعير ومن بعده مصدق فى دعواه أصل التلف وإنما ضمن الأجنبى وهو من ليس له فيها أمانة وإلا إجارة ونحوها ولم يضمن مار بصيدٍ أمكنته ذكاته وذكى لأنه لما كان فى الصيد أثر سهم الجارح وكلبه لم يكذب المار به فى دعواه التذكية خوف موته بخلاف الأجنبى هنا اهـ (عب) (قوله: أنه خاف موت إلخ) وأما لو غاب وسرحت البهائم وحدها فأكل السبع بعضها وادعى علم ربها بغيبته وأنكر ربها فالقول لربها كما أفتى به الوغليسى (قوله: ما ذكى) أى وجاء به كما يفهم مما بعده ويضمن إن ترك الذكاة حتى مات كل يفهم بالأولى مما تقدم فى قوله وضمن ما إلخ (قوله: حيث جعل له الأكل) فإن لم يجعل له فلا يصدق أنه ذبحه خوف الموت (قوله: كأن المقلوع الضرس) وله المسمى كما فى (بهرام) لا أجر مثله كما فى (تتب) ابن يونس: فإن صدق الطبيب من نازعه من أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له وعليه القصاص فى العمد والعقل فى الخطأ والناب والسن كالضرس وخصه المصنف بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه (قوله: وفسخت إن تعذر إلخ) ظاهره من غير احتياج لحكم أو تراض منهما (قوله: دخل فى ذلك إلخ) أى: فلا حاجة للنص ـــــــــــــــــــــــــــــ فى كل (قوله: من قبض) يتنازعه يحضر ويدعو ليخرج عن مشابهة الرهان (قوله: لا غيره) إلا لقرينة تصدقه كما تقدم فى الصيد وضمن مارٌّ أمكنته ذكاته وترك لأن السهم فيه شاهد له (قوله: فى تصديق الطبيب) ويستحق الأجرة وإلا لضمن

غصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وهرب العبد وغير ذلك (لا) أن تبذر المستوفى به إلا صبىّ تعلم ورضيع وفرس نزو ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها بأعيانها كما فعل الأصل (قوله: غصب الدار) كان قبل تسليم المكترى أو بعده وكان الغاصب لا تناله الأحكام وإن شاء المستأجر بقى على إجارت ويصبر حينئذ بمنزلة المالك فيجرى فيه وإن زرع فاستحقت إلخ وفى رجوعه بالفداء كالمفدى من لص وعدمه تردد انظر (عب) (قوله: وغصب منفعتها) أى: كلها وأما البعض فكالاستحقاق كما فى المواق ويحتمل أنها كالجائحة (قوله: وأمر السلطان إلخ) وعليه الأجرة إن لم يقصد غصب ذاتها على ما تقدم تفصيله فى باب الغصب (قوله: وهرب العبد) أى: بعيدًا أو لبلاد الحرب وإلا لا تنفسخ (قوله: وغير ذلك) كنزول مطر منع الناس البناء أو الحرث وكسر المحراث وظهور حمل الظئر ومرضها الذى لا تقدر معه على الإرضاع ومرض العبد مرضًا لا يقدر معه على فعل ما استؤجر عليه (قوله: لا إن تعذر المستوفى به) أى: لا تنفسخ الإجارة بذلك وأطلق المصنف كالأصل عدم الفسخ ونحوه لابن الحاجب وابن شاس وعبد الوهاب وغير واحد سواء كان التلف بسماوى أو من قبل الحامل قال ابن رشد فى المقدمات: فى هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها: وهو المشهور أن الإجارة لا تنقض وإليه ذهب ابن المواز والثانى: تنقض بتلفه وهو قوله وروايته عن ابن القاسم ويكون له من كرائه بقدر ما سار من الطريق الثالث: الفرق بين تلفه من قبل الحامل فينتقض وله من الكراء بقدر ما سار وبين تلفه بسماوى لا تنتقض ويأتيه المستأجر بمثله وهو قول مالك فى أول رسم سماع أصبغ الرابغ: إن كان تلفه من قبل الحامل انفسخت ولا كراء له وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولم ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة وروايته عن مالك اهـ (نح) على نقل (ر) وتعقبه (بن) بأن الذى رآه فى البيان لابن رشدان الذى لابن القاسم فى المدونة وروايته هو المشهور أعنى الإطلاق الذى جرى عليه المصنف ثم ساق عبارة البيان انظرها فيه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: إلا صبى تعلم ورضيع) أى: مات كل قبل تمام مدة الإجارة أو قبل الشروع فيها فتنفسخ الإجارة لعسر الخلف وتعذر الماثلة (قوله: وفرس نزو) ـــــــــــــــــــــــــــــ الدية فى الخطأ واقتص فى العمد كما يأتى (قوله: وفرس نزو) فهى الأنثى لأن

وروض وسنًا سكنت وقصاصا أسقطه غير المؤجر) وقد حكى فى التوضيح خلافًا إذا استأجره على حصده زرع ليس له غيره أو بناء حائط أو خياطة ثوب للبسه ليس له غيره أو صنع جوهر نفيس أو برء عليل فتعذر ذلك انظر (بن) (وإن تمكن من المستوفى منه قبل انقضائها) أى المدة بزوال المانع (كمل) ما بقى حيث لم يحصل فسخ قبل (الإِ مرض الدابة والعبد بسفر) لعدم عود القوة الأولى والسفر محتاج لها (ولا يجوز قضاء الفائت) حيث ترتب بدله فى ذمة المكرى لفسخه فى مؤخر ـــــــــــــــــــــــــــــ أى: ينزى عليها ماتت أو أعقت من مرة فتنفسخ الإجارة وأما موت ذكر نزوٍ فمن المستوفى منه فلا اعتراض عليه بشمول الفرس للذكر كما فى اللغة وحصان بكسر الحاء خاص بالذكر كما فى القاموس (قوله: وروض) أى: رياضة أى: تعليمها حسن السير فماتت أو انكسرت فتنفسخ الإجارة وله بحساب ما عمل عند الشيخ وسحنون وقال ابن عرفة: جميع الأجر لأن المانع ليس من جهته (قوله: وسنًا سكنت) أى: سكن ألمها ووافق الأجير على ذلك وإلا فلا يصدق إلا لقرينة قال ابن عرفة: وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لأنه يجبر على القلع قال ابن عرفة: والأظهر أن يمينه تجرى على أيمان التهم واستظهر بعض أشياخ (عج) أنه يصدق إلا لقرينة على الكذب (قوله: غير المؤجر) بالكسر اسم فاعل والمراد غيره المساوى له فى استحقاق الدم وأما إن عفا المؤجر نفسه فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة فإن عفا كل فالظاهر أنه كعفو المستأجر وحده (قوله: خلافًا) أى: من انفساخ الإجارة (قوله: ذلك) أى: ما ذكر من الزرع وما بعده (قوله: كمل) أى: وله بحساب ما عطل (قوله: حيث لم يحصل إلخ) علم من هذا أن قوله: وفسخت إن تعذر إلخ معناه تعرضت للفسخ لا الفسخ بالفعل وإلا كان منافيًا للحكم بالتكميل (قوله: إلا مرض إلخ) أى: فلا يكمل إن زال (قوله: ولا يجوز قضاء إلخ) أى: لا يجوز أن يتفقا على قضاء المدة التى حصل فيها التعطيل بعد انقضاء مدة الإجارة ويكون له جميع الأجرة (قوله: حيث ترتب بدله فى ذمة إلخ) بأن يكون انتقد الأجرة (قوله: لفسخه فى مؤخر) أى: لفسخ ما ترتب فى الذمة فى مؤخر وذلك لأنه قد ترتب للمستأجر ما يقابل مدة التعطيل من الأجرة فيفسخها فى شئ لا يتعجله (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلام فى المستوفى به فلا يقال الفرس يشمل الذكر لأنه مستوفى منه (قوله:

نعم إن لم تدفع أجرته أو ردها (وخير إن تبين سرقة أجير كالحانوت) والدار (ولزم إجارة السفيه نفسه) ولا كلام للولى إلا أن يحابى (كالولى لسلعه ولا تنفسخ برشده) ثلاث سنين أو غيرها (كالصبى) تشبيه فيعدم فسخ إجارة الولى له (إن ظن عدم بلوغه أمدها وبقى له من إيجار نفسه كالشهر) والأيام ولا يشترط ذلك فى السلع ـــــــــــــــــــــــــــــ أوردها) أى: الأجرة ثم يدفعها له ثانيًا لأنه حينئذ عقد جديد (قوله: وخيَّر إن تبين إلخ) أى: خير المستأجر فى فسخ الإجارة إن تبين سرقة أجير كالحانوت والدار مما لا يمكن التحفظ منه فيه لأن السرقة عيب يوجب الخيار فى الإجارة كالبيع (قوله: ولزم إجارة إلخ) لأن الحجر عليه فى ماله دون نفسه (قوله: كالولى لسلعه) تشبيه فى اللزوم وأما إجارته لنفس السفيه فإن كان لعيشه فكذلك وإلا فهو منحل لفعله مالا يجوز لأن الولى إنما له تسلط على ما له على ذاته (قوله: ولا تنفسخ برشده) لأن الولى فعل ما يجوز له (قوله: ثلاث سنين إلخ) أى: كانت الإجارة لسلعه ثلاث سنين أو غيرها فلا مفهوم لقول الأصل ثلاث سنين كما فى (شب) (قوله: فى عدم فسخ إجارة الولى له) إن كان مثله يؤاجر ولا معرة عليه فيما أجره فيه وإلا فسخت الإجارة إلا أن يكون الأب فقيرًا ويريد تعليم ابنه فإنه يجوز له ذلك حينئذ وينفق عليه من أجرته فإن بقى شئ حسبه له وليس له أن يأكل ما فضل وإن كان فقيرًا خوفًا من أن لا يتمكن الصبى من العمل فى المستقبل أو يمرض فلا يجد ما يأكل وقال ابن لبابة: لا بأس بالأكل بالمعروف ذكره الحطاب أول الباب (قوله: إن ظن عدم بلوغه إلخ) وأما إن ظن بلوغه أو لم يظن شئ أو يكون الباقى أكثر من كالشهر والأيام فله الفسخ عن نفسه ولو أجره لعيشه إن بلغ رشيدا على ما عليه المحققون من شراح المدونة ولا يكفى مجرد البلوغ خلافا لما فى (عب) (قوله: ولا يشترط ذلك فى السلع) أى: لا يشترط فى عدم فسخ الإجارة لسلعة ظن عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ والدار) والسفينة والضابط عدم إمكان التحفظ منه (قوله: لسلعه) كالدابة والعبد والدار (قوله: ثلاث سنين أو غيرها) فلا مفهوم للثلاث سنين فى الأصل (قوله: إيجار نفسه) وإنما يؤجر الولى الصغير لمصلحة كتعليمه وفقره ولا يحل له أن يأخذ أجرته لنفسه.

(وإلا بمجرد إقرار بالمنفعة) من المؤجر لغيره من غير بينة للتهمة (وللمقر له) على المقر الأكثر من كراء المثل وما أكتريت به ولا يتخلفه بالدابة) عن موعد إحضارها (ولو فات المقصود إلا فى حج أو يعين الزمن) فى العقد (ولا بفسق مستأجر ـــــــــــــــــــــــــــــ بلوغ أمدها بل هى لازمة مطلقا ثلاث سنين أو غيرها (قوله: ولا بمجرد إلخ) عطف على قوله برشده (قوله: إقرار بالمنفعة) ببيع أو هبة أو إجارة قبل الإجارة (قوله: للتهمة) أى: فى فسخ عقد الكراء وأخذ من هنا أن من باع ما له ثم اعترف بعد ذلك بأنه لأخيه أو لغيره أنه لا يصدق ولا يلتفت إلى قوله وهو نص المدونة كما فى الحطاب عند الكلام على بيع الفضولى وابن هلال (قوله: وللمقر له على المقر إلخ) هذا إن كان الإقرار له بالبيع أو الإجارة وكان الإقرار بعد انقضاء عهدة وأما إن كان الإقرار بغضب أو هبة فله الأكثر من المسمى وكراء المثل وأخذ قيمة المغصوب والموهوب لأنه حال بينه وبينه ولا كلام له على المكترى إن أعدم المقر لأن إقرار الشخص إنما يسرى على نفسه خلافًا لما فى (عب) وإن كان الإقرار بفور الكراء فلا مقر له فسخ البيع الذى أقر به المقرّ إن كان الثمن أكثر من القيمة أو أخذها يوم البيع إن كانت أكثر لأنه حال بينه وبين المبيع أو أخذ ما اكتريت به أو قيمة الكراء إن كان أكثر (قوله: ولا يتخلفه بالدابة إلخ) أى: ولا تنفسخ الإجارة بتخلف رب الدابة عن الزمن الذى عينه لإحضارها لأن المقصود المنفعة والزمن غير مقصود لذاته بل لتحصيل المنفعة فهو من الأخص لقصد تحصيل الأعم دون تحصيل عينه وكذا إن جمع بين الزمن والعمل كأكترى دابتك أركب عليها فى هذا اليوم مثلا (قوله: ولو فات المقصود) أى: فى نفس الأمر فلا ينافى أنه غير معين حين عقد الكراء (قوله: إلا فى حج) أى: فتنفسخ الإجارة إذا لم يأت بها لأن أيام الحج معينة وليس لمكترى الرضا مع المكرى على التمادى على الإجارة إذا نقد الكراء لزوم فسخ الدين فى الدين وإلا جاز لانتفاء العلة (قوله: أو بعين الزمن) كأكتريها منك يوم كذا فلم يأت بها فيه فتنفسخ الإجارة لأنه أوقع الكراء على نفس ذلك اليوم فهو من الأخص لقصد تحصيل عينه كما فى ابن عرفة (قوله: ولا بفسق مستأجر) أى: ولا تنفسخ الإجارة بفسق مستأجر كدار كراء لازما بأن كان وجيبة أو نقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: المقصود) فى نفسه ولم يعينه فى العقد كتشييع مسافر.

وأجر الحاكم) عليه كالمالك فإن لم ينته بيع عليه (إن لم ينته ولا بعتق العبد) المؤجر لسبق الإجارة (وهو رقيق) أى على حكم الرق مدة الإجارة (إلا فى وطء الأمة) فلا يجوز (والأجرة) أى للعبد (إلا أن يريد سيده) أنه حر (بعدها وبموت مستحق بالحياة) كموقوف عليه أجر لانتقال الحق لغيره ويرجع على تركته (لا) بموت (ناظر وقف) اكرى (وجاز كراء الدابة على أن عليك علفها أو طعام ربها ـــــــــــــــــــــــــــــ الكراء ويؤمر بالكف (قوله: وأجر الحاكم إلخ) أى: حيث حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار فإن تعذر كراؤه أخرج حتى يوجد فإن غفل عنه حتى مضى أمد الكراء لزمه (قوله: كالمالك) أى: يؤجر عليه الحاكم إن أعلن بفسقه وتضرر بذلك الجيران (قوله: فإن لم ينته) أى: أو لم يمكن الكراء (قوله: أى: على حكم الرق إلخ) فى شهادته وقصاص له عليه ويستمر رقيقا لتمام مدة الكراء ولو مات سيده قبل تمامها وسواء أراد أنه حر بعدها أم لا كما فى النقل لتعلق حق المستأجر بذلك فإن إسقاط حقه فيما بقى من المدة بعد العتق مجانا أو بشئ أخذه من العبد نجز عتقه ولا كلام لسيده (قوله: إلا أن يريد سيده إلخ) لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة (قوله: وبموت مستحق إلخ) أى: تنفسخ الإجارة بموت المستحق ولو كان الباقى من لمدة يسيرا (قوله: كموقوف عليه) وكمن قرر فى رزقه على سبيل البر والصدقة ثم قرر الحاكم غيره أو مقررة على أعلم أهل مذهبه ثم انتقل الحق لغيره (قوله: لانتقال الحق لغيره) ولو كان الغير وارثه وإنما لم يكن لوارث المالك إذا مات مورثه قبل انقضاء المدة الفسخ وكان ذلك لوارث الموقوف عليه لأنه يستحق بشرط الواقف فى ترتيب الطبقة لا من حيث الإرث بخلاف المالك فإن له التصرف فى نقل المنفعة أبدا ومستحق الوقف إنما له التصرف فيها مدة حياته (قوله: لا بموت ناظر وقف) ولو مستحقا كرى من حيث استحقاقه وإلا انفسخت الإجارة كما فى الحطاب (قوله: علفها) بفتح اللام اسم لما تعلف به وأما بالسكون بالفعل وهو غير مراد هنا (قوله: أو طعام إلخ) أو مانعة خلو فتجوز ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ناظر) أى: من حيث كونه ناظرًا لمصلحة الوقف أما من حيث استحقاقه فكغيره (قوله: علفها) بالفتح ما تأكله وأما بالسكون وهو مالولة فيكتب شيخنا عن (عب) أنه على المستأجر أقول الظاهر عندهم عد من الشرط أنه على العرف

أو عليه طعام) حيث لم تكثرها بطعام وإل كان نُسْأً (وخير إن ظهر تفاحش) فى الأكل فى الكل على الأظهر بخلاف الزوجة للمكارمة فى النكاح ولا شئ فى القلة خلافا لمن قال يأخذ الباقى انظر (حش) (إلا أن يرضى بالوسط لغير الدابة) لا لها لضعفها إلا أن يكمل لها ربها (أو ليركبها فى حوائجه أو يطحن عليها شهرا) راجع لهما والركوب والطحن معروف (أو ليحمل على دوابه كذا إلا أن يختلف القدر) المسمى لكل (ولا يعين ما على كل) لاختلاف الأغراض (وتأخير دابة ـــــــــــــــــــــــــــــ الجمع (قوله: حيث لم تكترها إلخ) قيد فى قوله أو عليه طعامك (قوله: وإلا كان نسأ) وذلك لأن فيه بيع الطعام بطعام غير يد بيد (قوله: بخلاف الزوجة) أى: يجدها أكولًا فلا يخير (قوله: ولا شئ فى القلة) فى الزوجة وغيرها (قوله: أو ليركبها فى حوائجه إلخ) أى: ولم يعين مقدار العمل وإلا فسد على ما تقدم فى الجميع بين الزمن والعمل (قوله: شهرا) أى: مثلا وإلا فالمدار على تعيين الزمن كما فى كبير الخرشى خلافا لما فى (عب) من منع الأزيد (قوله: معروف) أى: بالعادة بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلفا بما يتساهل يه للضرورة لا السفر ويكون الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس فإن لم يعرف لم يجز (قوله: أو ليحمل على دوابه كذا) أى: من موزون أو معدود أو مكيل عين ما لكل أم لا ونَّبه بالإضافة فى قوله دوابه على أن شرط الجواز أن تكون الدواب كلها لشخص فإن كانت لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا يدرى كل واحد بما أكرى به دوابه (قوله: ولا يعين إلخ) أى: والحال أنه لا تعيين لما على كل عند اختلاف القدر (قوله: وتأخير دابة إلخ) أى: معينة لما تقدم فى المضمونة أنه لابد ـــــــــــــــــــــــــــــ كحفظها بعد النزول عنها فإن لم يكن عرف فكما قال شيخنا (قوله: حيث لم تكترها بطعام) قيد فى قوله عليه طعامك (قوله: انظر (حش) لتعلم القائل بذلك وهو ابن عمر (قوله: شهرًا) شيخنا موافقًا للخرشى لا مفهوم له خلافًا لما فى (عب) من منع الأكثر (قوله: والركوب والطحن معروف) بأن يكون الركوب فى البلد وما قاربها وإن اختلف بما يتساهل فيه للضرورة لا السفر وكان الطحن للبر ونحوه لا الحبوب العاصية كالترمس (قوله: دوابه) ويأتى قريبًا ما إذا كانت الدواب لرجال (قوله: وتأخير دابة) أى: معينة لما تقدم أن المضمونة لابد فيها من التعجيل

مكتراة شهرا) ظرف تأخير (أن لم ينقد) أى يشترطه للتردد بين السلفية والثمنية (والرضا بغير المعينة الهالكة أن لم ينقد أو اضطر) وإلا انفسخت الأجرة بالذمة فى مؤخر المنافع ولا يكفى قبض الأوائل (وحمل ما علم وزنه كجنسه وكيل أو رئ أو ـــــــــــــــــــــــــــــ من الشروع أو تعجيل الأجر حيث كان العقد فى إبان الشئ المستأجر فإن كان قبله فلابد من تعجيل الأجر إلا فى مثل الحج فيكفى تعجيل اليسير وإنما لم يجز فى البيع التأخير شهرًا لأن الضمان من المشترى فلو أجيز لزم ضرره (قوله: شهرا) أى: أو شهرين كما فى المدونة (قوله: إن لم ينقد) وإلا فلا يجوز التأخير إلى شهر ويجوز إلى نصف شهر كما عند ابن يونس أو عشرة أيام على ما ذكره الأقفهسى (قوله: أى: يشترطه) وإن لم يحصل النقد بالفعل وإن كان التردد إنما يظهر فى النقد بالفعل إلا أنه حمل مالا تظهر فيه العلة على ما تظهر فيه (قوله: بغير المعينة) أى: الذات المعينة من عبد أو ثوب أو دابة وإن كان السياق فى الدابة (قوله: الهالكة) صفة للمعينة لا لغير لأنه غير معرفة إذ الإضافة لا تفيد تعريفا والهالكة معرفة وأيضا المعنى يقتضيه فإن المراد أن المكتراة المعينة إذا هلكت ببعض الطريق يجوز الرضا بغيرها ومفهوم المعنية جواز الرضا ببدل الهالكة المضمونة (قوله: أو اضطر) لكن إلى زوال الاضطرار لا مطلقا (قوله: وإلا انفسخت إلخ) أى: وإلا بأننقد ولم يضطر ولزم فسخ الأجرة التى استحقها المكترى بفسخ الإجارة فى مؤخر المنافع وذلك فسخ دين فى مؤخر هذا إن كانت الدابة التى يرضى بها معينة فإن كانت مضمونة لزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولا يكفى قبض الأوائل) أى: عن قبض الأواخر (قوله: وحمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: كجنسه وكيل إلخ) ولا يكفى مجرد علم الجنس على مذهب ابن القاسم خلافا لقول الأندلسيين بكفايته ويصرف القدر التى تحمله الدابة للاجتهاد (قوله: أورئ) ـــــــــــــــــــــــــــــ أو الشروع (قوله: شهرًا) أو شهرين كما فى المدوّنة (قوله: السلفية) إن لم تسلم واغتفر ابن يونس تأخيرها نصف شهر مع النقد وذكر الأقفهسى عشرة أيام (قوله: الهالكة) صفة للمعينة (قوله: كجنسه وكيل إلخ) هذا مذهب ابن القاسم وقال بعض الأندلسيين: يكفى معرفة الجنس ثم تحمل الدابة ما تطبق عرفًا (قوله: أورئ) المتبادر الرؤية البصرية لأن العلمية لا تقابل الكيل والعد لحصول

عدده ولم يتفاوت) كثيرًا كبيض لا بطيخ (وإقالة على رأس المال) مطلقا (أو مع زيادة إن لم يغب المكرى ما ينتفع فيه بالأجرة) التى لا تعرف بعينها (ووجب التعجيل إلا فيما يزيده المكترى) , ـــــــــــــــــــــــــــــ المتبادر أن المراد الرؤية البصرية ويحتمل أن المراد العلمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله (قوله: ولم يتفاوت) قيد فى العدد فقط على ما عليه البساطى والمحققون لأنه لا يعقل التفاوت إلا فيه إذ مع علم الوزن أو كيله أو رؤيته لا يعقل التفاوت والمراد تفاوت له بال وأما اليسير كرمان وبيض فلا يضر كما يرشد له كلام ابن رشاس (قوله: كبيض) مثال للمنفى (قوله: وإقالة إلخ) أى: وجاز إقالة من مكر ومكتر (قوله: على رأس المال إلخ) وهذا من كراء الدابة كما هو موضوع الكلام أما الإقالة فى الدور بزيادة فقيل: تمنع وبعد كثير سكنى وإن عجل الزيادة لتهمة السلف بزيادة إذ لا تتأثر غالبا بكثير السكنى أو أنها مظنة لذلك بخلاف الدواب وعليه اقتصر فى الذخيرة وقيل: تجوز وإن لم يسكن كثيرا ولا عجل الزيادة لأنها معينة فلا تكون فى ذمة المكرى فلا يلزمه بتأخيرها فسخ الدين فى الدين والإقالة فى الأرض كالدور على ما فى الذخيرة إلا أن تكون غير مأمونة الرىّ فإن الزيادة فيها من المكرى فى الموضع الذى تصح فيه الإقالة بزيادة لا تجوز إن نقد الزيادة وتكون موقوفة لا ضمان عدم الرى فيفسخ الكراء أفاده (عب) وغيره (قوله: مطلقا) أى: غاب المكرى ما يمكن الانتفاع بالأجرة فيه أم لا وهذا صادق بعد النقد لعدم تهمة السلف بزيادة (قوله: أو مع زيادة) أى: من المكرى أو المكترى (قوله: إن لم يغب المكرى إلخ) بأن لم يغب أصلا وأولى إن لم ينقد أو غاب ما لا يمكن فيه الانتفاع لأنه إذا لم تحصل غيبة كأنه لم يقض (قوله: ما ينتفع إلخ) أى: زمنا ينتفع فيه بالأجرة (قوله: ووجب التعجيل) أى: تعجيل ما وقعت الإقالة عليه كانت على رأس مال أو مع زيادة إلا فيما يزيده المكترى والصواب أنها إن كانت من نوع الكراء فلابد من المقاصة وإن كانت فضة والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ العلم معهما وكتب شيخنا تبعًا لما كتبه شيخه عبد الله أنها علمية بأن يجس بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم خاص غير ما يحصل بالكيل والعد (قوله: إلا فيما يزيده المكترى) أى: فلا يشترط التعجيل

لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين فالموضوع أن المنافع مضمونة (فإن غاب حازت من المكترى بشرط المقاصة) مما له من الأجرة (ومن المكرى إن حصل سير كثير) لبعد تهمة السلف بزيادة حينئذ (واشتراط هدية مكة) مثلا أى حملها أو دفعها ـــــــــــــــــــــــــــــ وفى العرض يجوز التأجيل والتعجيل (قوله: لئلا يلزم إلخ) علة لوجوب التعجيل (قوله: يلزم فسخ الدين إلخ) وذلك لأن المكترى ترتب له فى ذمة المكرى المنافع ففسخها فى شئ لا يتعجله وهو ما يدفعه المكرى من رأس المال أو مع الزيادة (قوله: فالموضوع أن المنافع إلخ) لأنها هى التى تقوم بالذمة فالمعينة لا يجب فيها التعجيل إذ المعينة لا تقوم بالذمة فلا يلزم فسخ الدين فى الدين وقد تقدم فى الرضا بغير المعينة الهالكة تنتزيل الدين وإنما لم يقولوا بذلك هنا لأن أمر الإقالة أخف لأن بابها المعروف كما فى حاشية المؤلف (عب) (قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: الزيادة (قوله: فإن غاب) أى: غيبة يمكن فيها الانتفاع (قوله: جازت) أى: الزيادة (قوله: من المكترى) أى: دون المكرى لتهمة سلف بزيادة وجعل الدابة محللة فإن الغيبة على ما يعرف بعينه تعد سلفا (قوله: بشرط المقاصة مما له من الأجرة) أى: بشرط أن يقاص المكترى المكرى بالزيادة مما له عليه من الأجرة أى: دخلا على ذلك أو حصلت بالفعل لأخذ المكترى حينئذ أقل مما دفع فإن دخلا على عدمها منع لئلا تعمر الذمتان ومعلوم أن المقاصة فى المتحد الجنس فإن كانت الزيادة من غير جنس الأجرة فإن كانت عرضا جاز التأخير وإلا منع لصرف ما فى الذمة (قوله: واشتراط هدية إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: حملها) أى: منها أولها (قوله: أو دفعها) لأنها من ـــــــــــــــــــــــــــــ عمومًا فى ذات الإقالة للعلة المذكورة أعنى فسخ الدين فى الدين فلا ينافى اشتراط أمور تخص بعد فروع كالمقاصة إن كانت الزيادة من نوع الكراء وإذا كانت فضية والكراء ذهب أو بالعكس جرى على حكم البيع والصرف كما كتبنا فى حاشية (عب) (قوله: أن المنافع مضمونة) فإن كانت معينة لم يجب التعجيل لأن المعينة لا تقوم بالذمة حتى يلزم فسخ الدين فى الدين والدور والأرضون معينة فهى لا يجب فى الإقالة منها تعجيل وفى (عب) خلاف فى ذلك وقد سبق فى الرضا بغير الهالكة تنزيل المعينة منزلة الدين قال شيخنا وإنما لم يقولوا بذلك هنا لأن أمر الإقالة أخف أى: لأنها من باب المعروف فى الجملة (قوله: بشرط المقاصة) بأن

للأجير (إن عرف قدرها وعلى حمل آدمى لم يره ولم يلزم الفادح بخلاف ولد ولدته) فيلزم حمله معها (وندب اشتراط عقبة الأجير) على رب الدابة وهى ركوبه الميل السادس (ولا يجوز شرط إن ماتت معينة أتاه بغيرها مع النقد ولو تطوعا) لما سبق (ولا حمل من مرض) من ذوى الزاد (ولا دواب رجال إلا أن يتفق الحمل) قدرا وأجرة (كالشركة) ولو اختلفت (إن عين ما يحمل كل ولا دواب لا مكنسة) ـــــــــــــــــــــــــــــ الأجرة (قوله: وعلى حمل آدمى إلخ) لأن تفاوت الأجسام يسير فى الغالب (قوله: لم يره) أى: لم يعلم به بمشاهدة أو وصف (قوله: ولم يلزم الفادح) أى: الثقيل ذكر أو أنثى فليست من الفادح مطلقا بل ينظر لها فإن كانت فادحة لم تلزم وإلا لزمت وإن استأجره على حمل رجل فأتاه بامرأة لم يلزمه وأما عكسه فالظاهر الجواز ومن الفادح المريض لثقل جسمه إن قال بذلك أهل المعرفة ومن يلغب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه وحيث لم يلزم الفادح فإنه يأتيه بالوسط من الناس أو يكرى الإبل فى مثل ذلك فالعقد منبرم (قوله: فيلزم حمله إلخ) لأنه محمول معها حين العقد وفهم من هذا أنها إن حملت به فى السفر وولدت لم يلزم حمله وليس كذلك (قوله: وندب اشتراط إلخ) أى: للخروج من كراهة فعل ما استؤجر عليه (قوله: الأجير) أى: أجير المكترى كالعكام (قوله: وهى ركوبه الميل السادس) بيان لأصل معناها فالحكم عام فى السنة وغيره (قوله: ولا حمل من مرض) أى: ولا يجوز اشتراط حمل من مرض من رجال اكتروا على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض لأنه مجهول (قوله: كالشركة إلخ) تشبيه فيما بعد إلا فى الجواز (قوله: ولو اختلف) أى: ختلف الحمل قدرا وأجرة أو جزء الشركة (قوله: لأمكنةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخلا عليها أو تحصل فإن دخلا على عدمها كان فيه عمارة الذمتين وهو من الدين بالدين (قوله: الفادح) كالفظ ومن علم بإتعاب الدواب واستظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلًا أو امرأة. (بن): وهو خلاف ظاهر المدوّنة (قوله: الميل السادس) هذا كاف عرفًا ولا يلزم خصوصه وندب اشتراطه لأنه أطيب النفوس وأبعد عن الجهالة وعن كراهة إيجار المؤجر (قوله: دواب رجال) لكن دابة أو واحد له دابة وواحد أكثر إلى غير ذلك فى عقد واحد (قوله: كالشركة) تشبيه

مختلفة ولو لمالك لاختلاف الأغراض (والدنانير الحاضرة كغيرها لابد إن عينت من عرف تعجيلها أو شرطة) ثم عجلت كما سبق (والغائبة لابدمن شرط خلفها ومنع ليحمل ما شاء أو متى شاء أو أين شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل ما يكترى الناس) ولم يعرف ذلك (أو إن وصلت فى كذا فبكذا وإلا فمجانا كبكذا وإلا على الخيار لهما وعدو له لبلد وإن سارت) مسافة (إلا بإذن ـــــــــــــــــــــــــــــ مختلفة) أى: ولم يعين لكل واحدة مكانا معينا وإلا جاز (قوله: كغيرها) أى: كغير الدنانير من دراهم أو عروض (قوله: لابد إن عينت إلخ) وإلا فسدت عقدة الإجارة ولو عجلت بالفعل ولا يكفى شرط الخلف (قوله: لابد من شرط خلفها أى: خلف ما تلف منها أو زائفا (قوله: ليحمل عليها ما شاء) الظاهر أن من هذا كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أو ليشيع رجلا) إلا أن يعلم موضع التشييع عادة (قوله: أو إن وصلت فى كذا إلخ) فإن وقع وركب إلى المكان الذى عينه فكراء المثل (قوله: ككذا) أى: كما يمنع إن قال له إن وصلت فى كذا وإلا فبكذا أن كان على وجه يتردد فيه النظر لأنه من بيعتين فى بيعة فإن كان الأسهل على أربابها أكثر أجرة جاز فإنه لا محالة يختاره والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكترى أقل أجرة (قوله: إلا على الخيار إلخ) استثناء مما بعد الكاف (قوله: وعدو له إلخ) عطف على نائب فاعل منع أى: ومنع عدو له لبلد أخرى غير المعقود عليها لأن ربها قد يكون له غرض فى عدم ذهابه بها لغير الموضع الذى أكراها له للخوف عليها من كغاصب وضمن ما حصل ولو سماويا عليه كراء المثل لا المسمى ولا فرق بين المضمون والمعين نقد أم لا لمحض التعدى خلافا لما فى (عب) (قوله: إلا بإذن) أى: إلا أن يكون العدول بإذن من ربها فلا يمنع لأنه إنما ابتأد عقده وقيل: يمنع لأنه فسخ دين فى دين حيث لم يقع ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الجواز إذا اتفقت الشركة (قوله: لاختلاف الأغراض) لأن المكترى يريد القوية للثقيل والمكرى يوفرها (قوله: ليحمل ما شاء) منه فارغ ملآن المعروف عند حجاج مصر (قوله: إلا على الخيار) وكذا إن كان الأسهل على ربها أكثر أجرة لأنه معلوم أنه يختاره والآخر داخل عليه ومثله إذا كان الأسهل على المكرى أقل (قوله: إلا بإذن) ولم يروه فسخ دين فى دين لاتَّحاد الدابة بخلاف الرضا بغير المعينة كما

وحمله معك والكراء لك إلا أن تحمل زنة أو تقول حمل المثل والسفينة كالدابة) والرديف داخل فى الحمل (وإن أكرى لأضر ضمن) ودخل فيه غير الأمين والأقل ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد إقالة وإنما جاز الانتقال من المسافة لمثلها مع الإذن لأن المسافتين مع التماثل كالشئ الواحد بخلاف الدابتين بينهما أشد لأن المقصود بالعقد المنافع التى فى الدواب وتختلف باختلافها وأما المسافة فأمر خارج عن محل المنفعة تأمل (قوله: وحمله معك) أى: مع حمل رب الدابة معك شخصا أو متاعا لملكك ظهرها فالإضافة من إضافة المصدر للفاعل والمفعول محذوف (قوله: إلا أن تحمل زنة) أى: فلا يمنع والكراء له وهو مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يعمل فى يومه بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع المكرى من الزيادة حينئذ قاله (بن) وفى الخطاب ما نصه الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراه إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت فى حمل الجميع اهـ نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء وهو مفروض كما قال فيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد علىم جرد حمل الزنة كما يقع لحجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله تدبر أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: كالدابة) فى جميع ما مر (قوله: والرديف) أى: الذى ذكر الأصل منعه وقوله دخل فى الحمل أى: فلا حاجة لذكره (قوله: لا ضر) ولو دونه فى الثقل (قوله: ودخل فيه غير الأمين إلخ) أى: بخلاف قول الأصل وضمن إن أكرى لغير أمين فإنه لا يشمل الأقل أمانة مع أن ظاهر المدونة الضمان ولا يشمل الأضر بغير ـــــــــــــــــــــــــــــ سبق (قوله: إلا أن يحمل زنة) مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يصل فى يومه بدون الزيادة وإن زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع قاله (بن) وفى (ح) ما نصه فرع الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملًا إذ لو شاء لتسبب فى حمل الجميع. اهـ. نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء الآتى وهو مفروض كما قال فثيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد على مجرد حمل الزنة كما يقع حجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله أشار لذلك (بن) وشيخنا (قوله: والرديف) اعتذار عن تركه مع أنه فى الأصل (قوله: غير الأمين)

أمانة (كالمكترى) الثانى (إن علم التعدى أو تلفت بسببه) ولو خطأ (أو أعدم الأول وعلم) الثانى (أنه مكتر وإن زاد مسافة ولو قلت أو حملا تعطب به فكراؤه إن سلمت كما لا تعطب به) من الحمل (ولو عطبت وإلا) بأن عطبت بما تعطب به (فله أن يختار القيمة يوم التعدى) بدل كراء الزائد وله كراء ما قبل التعدى مطلقا وأرش العيب كالقيمة (وإن حبسها ما يغير سوقها) كأجل السلم ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمانة فما عبر به أولى (قوله: أن علم التعدى) بأن علم أنها بيده بكراء وأن ربها لم يأذن له فى كرائها الغيرة (قوله: أو تلفت إلخ) أى: أو لم يعلم بالتعدى وتلفت بسببه (قوله: أو أعدم إلخ) عطف علي قوله: تلفت (قوله: وعلم الثانى أنه مكتر) وأما إن علم أنها ملكه أو لم يعلم شيئا فلا ضمان عليه (قوله: وإن زاد مسافة) أى: ليس شأن الناس أنها لا عطل بها (قوله: فكراؤه) أى: الزائد من مسافة أو حمل (قوله: بأن عطبت بما تعطب به) أى: من زيادة المسافة مطلقا أو الحمل الذى تعطب به والفرق بين زيادة المسافة والحمل أن زيادة المسافة محض تعدٍ وزيادة الحمل اجتمع فيها تعدٍ ومأذون فيه كذا فرق ابن يونس وبحث فيه صاحب الأصل بأنها إنما هلكت بمجموع التعب الحاصل بسبب التصرف المأذون فيه السابق مع غير المأذون فيه وفرق بعضهم بالعمل (قوله: فله أن يختار القيمة إلخ) ولا شئ له من الكراء الأول (قوله: وله كراء ما قبل التعدى مطلقا) أى: ضمن كراء الزائد فقط أو القيمة ولم يكن التعدى من أول الحمل بل فى الأثناء (قوله: وأرش العيب) أى: الذى بسببه الزيادة وإلا فله كراء الزائد أو أرش غير السماوى (قوله: كالقيمة) أى: فيخير فى أخذه أو كراء الزائد وفى (عب): أن له الأكثر منهما (قوله: وإن حبسها) أى: زائدا على مدة الكراء (قوله: ما يغير سوقها) أى: الذى تراد له بيعا أو كراء ـــــــــــــــــــــــــــــ الذى اقتصر عليه الأصل (قوله: ولو خطأ) لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو قامت) ما لم يكن شأن الناس زيادتها فلا شئ عليه ويفيد ذلك قولى آخر المبحث والزيادة والنقص المعتادان لغو (قوله: أو حملا تعطب به) وإنما أطلق منع المسافة لأن زيادتها تعد بحث فيشدد فيها بخلاف الحمل فالمأذون وغيره مصطحبان معًا فغلب الإذن فيما لا تعطب بسببه (قوله: وأرش العيب كالقيمة) فى التخيير السابق (قوله: ما يغير سوقها) وإلا له كراء الزائد فقط (قوله:

(فلربها كراء المدة أو قيمتها مع الكراء الأول ولك فسخ العضوض والجموع والأعشى) ولو لم تحتج له ليلا (كأدبر فاحشا فإن اطلع عليه يعد حط عنه) بحسبه (وإن اكتريته لطعن أرد بين كل يوم فعجز عن البعض فلك التمسك بالقسط) لا بجميع الكراء كما ـــــــــــــــــــــــــــــ وأولى لو تغير بالفعل ولو لم يبلغ أجل السلم فإن حبسها يسيرا فليس له إلا كراء الزائد (قوله: فلربها كراء المدة) ولو كان ربها حاضرا عند ابن القاسم وقال غيره له حينئذ بحساب الكراء الأول وكأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول كأنه لقدرته على أخذها قد رضى وإن كان غائبًا فلربها فى المدة الأكثر من كراء المثل ومما يجب له بحساب الكراء الأول (قوله: ولك فسخ إلخ) أى: ولك القضاء بالكراء الأول من غير حط لأرش العيب فى الجميع خلافا لـ (عب) (قوله: العضوض) أى: ما شأنه ذلك وإن فعل به ما يؤمن معه عدم العض كالكمامة لعدم أمن غائلته ولو لم يتكرر منه فى الساعة الواحدة لا ما وقع منه ذلك فلتةً إذ قلَّ أن يخلو منه حيوان والمراد أنه اطلع على ذلك بعد العقد لا عند (قوله: والجموح) قوى الرأس الذى لا ينقاد بسهولة (قوله: والأعشى) أى: الذى لا يبصر ليلًا (قوله: ولو لم يحتجه ليلًا) هذا ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى ذلك بما إذا أكراه يسير به ليلا فقط (قوله: كأدبر فاحشا) بأن تضر رائحته بالراكب بالفعل لا من لا شم له ولو حدث ذلك بالركوب كما فى المدونة لدخول ربها مجوزًا لذلك ويجرى ذلك فى غير الدبر كما فى (عب) وهذا إن كان فى مكان مطروق يمكنه استئجار غيرها وإلا تمادى للمكان الذى أكرى له وحط عنه قيمة العيب (قوله: فإن اطلع عليه بعد) أى: اطلع على ما يوجب الفسخ بعد الوصول إلى المكان الذى اكترى له (قوله: وإن اكتريته لطحن إلخ) أى: وكان الزمن يزيد على العمل وإلا فسد على ما تقدم وقال بعض: اغتفر الإمم هنا الجمع بين الزمن والعمل لقلة المعاقدة على ذلك فغرره يسير بخلاف ما تقدم قال (عب): وعهدته عليه (قوله: لا بجميع الكراء) أى: خلافا لما فى (عب) و (الخرشى) لأن إلزامه الكراء فى كل يوم مع كونه عاجزا عن البعض إلزام ـــــــــــــــــــــــــــــ لا بجميع الكراء) لأن جميع الكراء إنما تعاقدا عليه فى مقابلة الأرد بين.

{وصل}

حققه (ر) (والفسخ والزيادة والنقص المعتادان لغو) فى المسافة وغيرها. {وصل} (يجوز كراء كالحمام والدار الغائبة كالبيع) برؤية سابقة أو وصف أو خيار (وجزء شائع وإن من كعبد) فتقسم خدمته (وفسدت بشرط أن خرج) من الدار قبل المدة (رجعت لربها) مجانا (أو يتصرف بنحو الكراء إلا أن يسقط) الشرط (الثانى) هذا هو المعول عليه (وجاز شرط إن سكت يوما لزمت) المدة على تصرف ملكه (وعدم بيان المبدأ وهو من العقد) عند الإطلاق ومنكسر الشهور بالعدد ـــــــــــــــــــــــــــــ طحن لم يدخلا عليه أو يتعاقدا عليه (قوله: لغو) فلا شئ على المكترى فى الزيادة ولا شئ له فى النقص (قوله: وغيرها) أى: من زيادة حمل أو نقصه أو كيل فى الطحن. {وصل} كراء الحمام (قوله: كالحمام) أدخلت الكاف الفرن والمعمل ونحوهما (قوله: برؤية سابقة) لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من المكرى وإن لم يجز النقد حينئذ (قوله: أو خيار) أى: على خيار المكترى بالرؤية (قوله: وجزء شائع) وإن لغير شريك خلافا لقول أبى ثور وأبى حنيفة وابن حنبل بمنعه (قوله: فتقسم خدمته) أى: على حساب ذلك الجزء الشائع (قوله: إلا أن يسقط الشرط الثانى) وأما الأول ففاسد مطلقا (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافا لقول اللخمى بعدم الفساد لأن الشرط باطل لا يحتاج لإسقاط (قوله: إن سكن يوما) ولو فى آخر يوم من المدة فإن لم يسكن أصلا أو سكن بعض يوم لم يلزمه شئ (قوله: وهو من يوم العقد إلخ) حمل على الابتداء من وقت العقد فإن وقع على شهر فإن كان من أوله ـــــــــــــــــــــــــــــ {وصل: كراء الحمام} (قوله: كالحمام) والفرن والطاحون (قوله: برؤية سابقة) أى: لا يتغير بعدها (قوله: أو وصف) ولو من البائع لكن لا يجوز النقد بوصف البائع وهو هنا بائع المنافع المكرى (قوله: وجزء شائع) منع الحنيفة والحنابلة كراء إلا للشريك (قوله: الثانى) وأما الأوّل فلابد من فسخه مطلقًا (قوله: المعول عليه) خلافًا لقول

(ولا يقضى ما فات إن نقد الأجرة) ولم يستردها لأنه فسخ دين فى دين كما سبق (والوجيبة ما لم يصح فيها بكل لازمة إلا أن يتراضيا على الفسخ أو يشترطا عدم اللزوم كغيرها) وهو المشاهرة تشبيه فى اللزوم (بقدر النقد) ـــــــــــــــــــــــــــــ لزمه كله على ما هو من نقص أو تمام وإن كان فى أثنائه لزمه الكراء ثلاثين يوما من يوم عقد وكذا السنة إن كان فى أول شهر منها لزم إثنا عشر شهرًا بالأهلة وإن كان بعدما مضى من السنة عشرة أيام مثلا حسب أحد عشر شهرًا بالأهلة وشهرا على التمام ثلاثين يوما وظاهره ولو كان الكراء مشاهرة وذلك لأنه لما كان متمسكا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن نفسه (قوله: ولا يقضى ما فات إلخ) أى: أنه إذا منع بعض المدة فليس له بدل ما مضى قبل التمكن إن كان قد نقد الأجرة ويحط عنه من الكراء ما ينوب ذلك إن كان المنع من ربها لسكناه أو الكراء لآخر وله فى هذا الخيار بين ذلك وبين الرجوع بالأكثر من كراء المثل وما اكتريت به ويدفع جميع الكراء لربها كذا فى (عب) و (حش) (قوله: والوجيبة) مبتدأ خبرة لازمة وقوله: ما لم يصرح إلخ اعتراض قصد به بيان حقيقتها (قوله: ما لم يصرح فيها إلخ) كآجرتك شهرًا أو هذا الشهر أو إلى شهر كذا ويوم كذا أو سنة كذا على أحد التأويلين قال ميارة فى شرح العاصمية: وهذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا يصلقون الوجيبة على الإجارة المدفوعة فى المنافع فيقول الموثق اكترى فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجبية قدرها بكل شهر من شهور المدة كذا دراهم (قوله: أو يشترطا عدم اللزوم) أى: فتكون غير لازمة ولكل الانحلال متى شاء (قوله: كغيرها) بقدر النقد وإلا فغير لازمة هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة وغيرها وسواء سكن أو لا إلا إذا كان المكترى أرضا وحرثا فتلزم السنة قاله ابن عبد السلام وقال مطرف وابن الماجشون: يلزم الآبى منهما أقل ما سمياه كشهرٍ مثلا وثالثهما: يلزم الأقل إن شرع فى السكنى وبه العمل بفارس وأن من أكرى كل شهر بكذا إن سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كراء الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه انتهي تاودي علي العاصمية (قوله: بقدر النقد) ظاهره أن المشاهرة لا تلزم إلا فى ذلك وهو ما لابن يونس وفي ـــــــــــــــــــــــــــــ اللخمى أن الشرط الثانى فاسد كالعدم لا حاجة لإسقاطه (قوله: المشاهرة)

إلا لشرط (وجاز كراء الأراضى وأفسد شرطا لنقد (للتردد بين السلفية والثمنية (إلا ذات العيون والمنخفضة) لا من ربها ولم أذكر ما فى الأصل من وجوب النقد بالرى لأنه لابد من التمكن بعد فاندرج فى عموم ما يأتى (وجاز قدر من أرض) ـــــــــــــــــــــــــــــ مختصر المتيطية لابن هرون والجزيري إن شرط أن لا يخرجه تلك المدة قال وبه الحكم قال البدر: والظاهر أن الشرط أولوى لأنهم قالوا باللزوم إذا نقد لدلالته علي التزام المدة التي قبض النقد فيها فكيف إذا شرط لزومها (قوله: إلا لشرط) أى بعدم اللازوم فلا يلزم بقدر النقد ونظر فيه في حاشية (عب) بأنه مع عدم شرط اللزوم كراء بخيار يمتنع فيه النقد ولو تطوعًا كما تقدم (قوله: وجاز كراء الأرض) أى جميعها كانت أرض مطر أو نيل أو عيون مأمونة أم لا فلا مفهوم للمطر فى الأصل (قوله: للتردد بين السلفية إلخ) أى: علي الوجه الممتنع وذلك لا يكون إلا مع الشرط فلا يقال التردد موجود في النقد تطوعا (قوله: إلا ذات العيون إلخ) أى: فيجوز اشتراط النقد فيها ولو أكريت أربعين عاما كما فى (عب) عن (الحطاب) (قوله: قوله والمنخفضة) من أرض النيل وغيرها (قوله: لأنه لابد فى لزوم الكراء من التمكن) أى: من الأرض وذلك بالانكشاف في أرض النيل (قوله: فاندرج فى عموم ما يأتى) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ ككل شهر بكذا فلا لزوم أصلا وقيل: يلزم الأجل المحقق وهو شهر وقيل: يلزم الشهر إن سكن بعضه انظر (بن) وفيه قال اللخمى: قد يلزم المكرى الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها فى العقد للعادة فى ذلك كالذى يكرى المطمر ليطمر فيها قمحًا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكرى أن يخرجه إلا أن تتغير الأسواق بما العادة أنه يباع فى مثله فإن لم يبع كان له أن يخرجه وللمكترى الخروج قبل الغلاء لأن البقاء من حقه نقله ابن عرفة ثم تعقبه بأنه من الأجل المجهول الذى لا يجوز شرعًا قال فى التكميل وكان ابن عرفة ينشد: لقد مزقت قلبى سهام جفونها ... كما مزق (اللخمى) مذهب مالك (قوله: إلا لشرط) تبع فيه (عب) وتعقبه فى حاشيته تبعًا لـ (بن) بأنه مع الشرط كراء بخيار وهو يمتنع النقد فيه ولو تطوعا ولم أشطبه لاحتمال قصر المنع على الخيار الذى صرحا به فى العقد لا ما كان بحكم الشارع كما هنا يحرر (قوله: الأراضى) جميعها ولا مفهوم لأرض المطر فى الأصل (قوله: إلا ذات العيون) فى

كأذرع أما الشائع فسبق مطلقًا (إن عين أو تساوت وجعل معروف الحرث والتزبيل) قدرا وجنسا (أجرا لبقاء نفعه) فى الأرض (وكراء أرض غرسها مستأجرها) شجرا (بعد المدة) ظرف كراء ولو لغير ذى الشجر ويأمره بالقلع إن لم يرضه (لا إن زرعها فالكراء حتى يطيب) ولا تكرى لغيره (كأن أبر الثمر) بجامع للضرر فى القلع (وكنس المرحاض بالشرط أو العرف) مع عدم الشرط (وإلا فعلى المكرى وهل وإن حدث بعد الكراء) أو الحادث على المكترى (خلاف وشرط كمرمة) وتطيين ـــــــــــــــــــــــــــــ فى قوله: ولزم الكراء بالتمكن وإذا كان كذلك فلا حاجة لذكره هنا (قوله: فسبق مطلقا) أى: فسبق جوازه مطلقا في قوله وجزء شائع أي عين أم لا تساوت الأرض أم لا (قوله: إن عين) أى: القدر بتعيين جهته وقوله: أو تساوت أى: أو لم يعين وتساوت الأرض جودة ورداءة فإن لم يعين واختلف منع إن لم يذكر عدد ما فيها من الأذرع ويستأجر قدرًا منه معينا وإلاجاز ويكون شريكا فيها بنسبة قدر ما استأجر لجميع أذرعها قاله الطخيخى (قوله: وجعل معروف إلخ) عطف على فاعل جاز فإن لم يعرف منع وفسد الكراء وعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة إن تم الزرع وإلا فله ما زاد عمله فى كرائها فى العام الثانى (قوله: قدرًا وجنسًا) لا اختلاف الأراضى فإن منها ما هو ضعيف الحرار فيقويه كثرة الزبل ومنها ما هو قوى الحرارة فيضر زرعها كثرة (قوله: أو يأمره بالقلع إلخ) لتنزيله منزلة رب الأرض ولا يستطيع الغارس مخالفته فكأنه دخل على أن يقلع الغارس غرسه فقد دخل على أمر معروف وقف عليها حكرا لا أن يمتنع ذو البناء من أجرة المثل فللناظر إجابة غيره انظر البدر (قوله: فالكراء حتى يطيب) أى: فالواجب كراء الأرض حتى يطيب الزرع وليس له أمر الزارع بقلعه (قوله: ولا تكرى لغيره) أى: على أن يقبضها قبل تمام الزرع لتلفه إذا قلع فإن كان على أن يقبضها بعد تمام الغرض من الزرع جاز (قوله: وإلا فعلى المكرى) وكذا عليه الخصومة فى الأمر الحادث فيها فإن أبى فلا مكترى الخروج للضرورة وإخراج ما وقع فى البئر ويحط عنه بقدر ما تعطل كذا فى ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) عن (ح) ولو أكريت أربعين عامًا (قوله: مطلقًا) أى: لا يشترط التساوى

(من كراء) لم أقيده بالوجوب لتضعيف (ر) له (وحميم أهل ذى الحمام أو نورتهم أو خبز أو خياطة ما يحتاج إليه إن عرف جميع ذلك) وما فى الأصل من المنع محله إن لم يعرف (وخير إن أكرى وكيله الدار بعرض أو حابى) فله الردّ حيث لم يفت (ورجع) إن فات (على الساكن إن أعدم الوكيل ومنع كراء أرض لتغرس فإذا انقضت فهو) أى الغرس (لرب الأرض أو جزءُه) للجهل بما يبقى منه فإن جعل له الجزء من الآن جاز (والسنة فى المطر بالحصاد) (حش) فإن تكرر فأوله (وفى أرض غيره بالشهود فإن تمت وله زرع فكراء الزائد مستقلا) أى فى حد ذاته بقطع النظر عن الوجيبة كما قال ـــــــــــــــــــــــــــــ البدر (قوله: من كراء) أى: مسمى وإلا منع (قوله: لم أقيده بالوجوب) أى: كما فى الأصل (قوله: وحميم إلخ) عطف على الجائزات (قوله: أن عرف جميع ذلك) أى: بأن عرف العيال وقدر دخولهم فى السنة أو الشهر وقدر ما يخبز كل يوم وقد ر ما يخاط فى السنة مثلا (قوله: وخير إن أكرى إلخ) لأن العادة أن الأرض والدار لا يكريان إلا بالنقد (قوله: وكيله) ومثله ناظر الوقف والوصى كما فى (عج) و (عب) (قوله: ورجع على الساكن) ولا رجوع له على الوكيل (قوله: إن أعدم الوكيل) وإلا فلا رجوع له عليه قال الوانوغى عن القابسى: هذا إن لم يعلم الساكن بأنه غير مالك وإلا فهما غريمان يرجع المالك على أيهما شاء اهـ مؤلف على (عب) (قوله: ومنع كراء أرض إلخ) ظاهره كالمدونة أنه كراء فاسد وقيل: إنها إجارة فاسدة للغارس وعلى الأول: فالغرس لمن غرسه وعليه كراء المثل وعلى الثانى: يفسح متى اطلع عليه والغرس لرب الأرض عليه أجر المثل وقيمة الغرس يوم غرسه (قوله: فإن جعل له إلخ) لأن ما آجره به معلوم مشاهد (قوله: فى المطر) ومثله النيل (قوله: بالحصاد) فإن كان الزرع مما يخلف بطونا فآخر بطن (قوله: بالشهود فيلزم فيها إثنا عشر شهرا (قوله: وله زرع) ومثله الشجر المؤبر (قوله: بقطع النظر عن الوجيبة) أى: عن المدة قال التاودى فى شرح العاصمية: وعلى الخلاف مسئلة تقع كثيرا يكرى دارا أو حانوتا لمدة معينة فتمضى ويبقى المكترى ساكتا على المساكنة ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يتأتى تعيين مع الشيوع (قوله: أن أعدم الوكيل) لا إن أيسر. القابسى: ما لم تعلم بتعديه فهما غريمان (قوله: فإن تكرر) بأن كانت الأرض تزرع مرارًا أما إن

سحنون, خلافا لابن يونس كما فى (حش) (ولو زرعه عالما بقاءه) بعد المدة على المعتمد خلافا لما فى (الخرشى) انظر (حش). (وإن انتثر حب فنبت بعد المدة فلرب الأرض) فإن كان أجرها أسقط عن المكترى بحسب ما أشغل (كبذر جره السيل لا زرع لربه) على الأرجح وعليه كراء الأرض (كشجر أخذه) أى أراد ربه أخذه (للنبت) بغرسه فى أخرى (وإلا) بأن كان لا يغرس أخرى أو أراد ربه جعله حطبا على الأظهر (فلرب الأرض دفع قيمته مقلوعا ولزم الكراء بالتمكن) عادة ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر فى هذه أن له بحساب الكراء الأول (قوله: خلافا لابن يونس) أى: فى قوله إنه بالنظر لكراء الوجيبة فتقوم المدة والزائد وينسب قيمة الزائد لها ثم يرجع للتسمية فيعطى المسمى الأصلى ومقدار نسبة قيمة الزائد للمدة (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من أن لرب الأرض قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل (قوله: وإن انتثر حب) بآفة كرد أو بغيرها أو بمطرٍ ونحوه ومفهوم اتنثر أنه لوزرع ولم ينبت فى سنة بذره ونبت بعد المدة يكون لربه وعليه كراء العام الذى لم ينبت فيه إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتى (قوله: بعد المدة) وإلا فهو للمكترى وكذا إذا اكتراها قابلا عقب اكتراء الأول فيما يظهر فإن لم يكن لها ربّ فهل لرب الحب أو هو مباح كالشعب انظره (قوله: فلرب الأرض) ولو أكراها لغيره لإعراض ربه (قوله: كبذر) أى: مبذور خرج بذلك ماجر من محل الجرين فإنه يكون لربه لا لرب الأرض (قوله: ولزم الكراء) أى: المسمى فى الصحيح وكراء المثل في الفاسد (قوله: بالتمكن عادة) أى: بالتمكن من التصرف فى العين التى اكتراها المحقق وإن لم يستعمل وذلك بالانكشاف فى أرض النيل وباستغناء الزرع ـــــــــــــــــــــــــــــ أخلف الزرع بطونًا فالأخير (قوله: لابن يونس) حيث قال: يعطى من الوجيبة بالنسبة فإذا كان كراء الوجيبة خمسة وكراء الزائد واحد فله خمس كراء الوجيبة الذى تعاقدا عليه قل أو كثر (قوله: لما فى الخرشى) من أنه إذا علم بقاءه فرب الأرض مخير إن شاء أفسده وحرث أرضه وإن شاء أبقاه بالأكثر من كراء الزائد ومن نسبته من الوجيبة (قوله: فلرب الأرض) لإعراض ربه عنه أما إن تأخر نباته فعلى قوله سابقًا وإن تمت وله زرع ويلزمه كراء مدة التأخر إلا أن يكون لعطش ونحوه مما يأتى (قوله: كبذر) أى: حب بذر وأما الذى يجره السيل من الجرين فهو لربه

(وأمن كالفار) والدود (وإن فسد لجائحةٍ أو سجن) فإن قصد ساجنه منعه من الأرض ضمن كرءها (أو عدم بذرا) لا مكان إكرائها لا إن عدمه أهل البلد (أو غرق بعد إبان الزرع) زرع أو لا وكذا لو غرق قبل وانكشف بحيث تمكن (أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبى بعضه) بلا إذن ربه (وإن سكت المكرى) مستأنف جوابه قوله الآتى حط (أو انهدم ما ينقص الكراء) كبيت من الدار (أو لم يأت ربها بسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ عن الماء فى غيرها فلا يلزم كراء الأرض التى غمر ماؤها وإن صحت إجارتها والقول للمكترى فى عدم التمكن بيمين على ما به القضاء (قوله: وأمن كالفار) من كل جائحة لأرض فيها مدخل (قوله: وإن فسد) أى: تعطل أعم من أن يكون بعد الوجود أم فلا يقال الفساد لا يكون إلا للموجود فلا يشمل ما لم يوجد (قوله: لجائحة) أى: لا مدخل للأرض فيها كالطير والجراد والجليد والبرد والجيش والغاصب وعدم ثبات حب لا مدخل للأرض فيه (قوله: أو سجن) بفتح السين الفعل وبالكسر المكان المعد لذلك (قوله: أو عدم إلخ) عطف على قوله: فسد وكذا ما بعده (قوله: لا إن عدمه أهل إلخ) أى: هلكا وسلفا من بلد مجاورة لهم حيث جرى عرفهم بذلك (قوله: إبان الزرع) أى: ما تزرع له مطلقا لا خصوص ما أراده المستأجر (قوله: وانكشف بحييث إلخ) بأن انكشف قبل الإبَّان أو فيه فإن لم يكن فلا كراء (قوله: شرفات) بشين معجمة مضمومة جمع شرفة كغرفة وهذا إن لم تنقص من قيمة الكراء بدليل ما يأتى بعده فإن أنفق عليها لمشيأ بغير إذن ربها فلا شئ له لأنه متطوع وله أخذ نقضها إن كان ينتفع به كما قال ابن يوسن (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: كبيت من الدار) أو ما فيه جمال كالبياض وليس له أن يصلح من كرائها إلا أن يؤذن له فإن أصلح وإن مع الإذن فله قيمته منقوضا إلا أن يكون وقفا فقيمته قائما لقيامه عن الناظر بأمر واجب ويأتى لهذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على الأظهر) نظرًا لإرادته وإن كان الشجر فى ذاته يقبل الغرس مرة أخرى (قوله: لجائحة) أى: لا دخل للأرض فيها كالجراد والجيش بخلاف الفار والدود (قوله: بلا إذن ربه) وإلا فكسكنى ربه (قوله: أو لم يأت ربها بسلم) بخلاف البيع فلا يلزم البائع سلم.

للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق حط منه) بحسبه فى الجميع (وخير فى مضر كهطل) لبلاء السقف (بلا حط) فإن بقى بالكراء وخيرته تنفى ضرره (وعطش أرض الصلح مطلقا) ولو أفردت الأرض على المعتمد لأنه ليس إجارة حقيقة بخلاف العنوة كما قلت (لا الخروج لغو وإن تلف الزرع لدود أو فارٍ أو عطش أو بقى القليل) قيده بعضهم بالمتفرق (أو منعه لفتنة فلا كراء ولا يجبر) المكرى (على الإصلاح) للدار مثلا (وخير المكترى) على ما سبق (والعمل على الجبر) قاله ابن عبد السلام ـــــــــــــــــــــــــــــ تتمة فى الوقف (قوله: أو عطش) بكسر الطاء (قوله: بعض الأرض) المراد به مادون الجلّ وإلا فلا شئ عليه من الكراء (قوله: أو غرق) أى: قبل الإبان على ما تقدم (قوله: وحط منه) أى: إن قام به وعمل بقول المكرى فى عدم القيام (قوله: وخير) أى: بين الفسخ والبقاء ولا كلام له إن أصلح ربها قبل خروجه كما لا يلزمه الرجوع لتمام المدة إن أصلح ربها بعد خروجه (قوله: في مصر) أى: فى حدوث مضر من غير نقص منافع (قوله: كهطل) أى: تتابع مطر ينزل من السقف (قوله: قوله بلا حط) لأن ما يخص ما بقى من ذلك مجهول كاستحقاق أكثر المبيع وإذا طلب المكترى الفسخ وأراد ربها الإصلاح فالقول للمكترى كما في المدونة ابن حبيب إلا أن يكون التأخير للإصلاح لا يضر بالمكترى (قوله: فالكراء) وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء (قوله: وعطش إلخ) مبتدأ خبرة قوله لغو أى: فيلزم الكراء كاملا تقدم العطش على الزرع أم تأخر (قوله: لأنه ليس إجارة إلخ) وإنما صالحهم السلطان على أن عليهم ملا معلوما (قوله: بخلاف العنوة) أى: فإنها أجرة محققة فتسقط عنهم (قوله: لدود إلخ) أو بما ينشع منها من الماء (قوله: أو بقى القليل) كنصف العشر وما قاربه (قوله: بالمتفرق) أى: وإلا لزمه كراء الباقى (قوله: ولا يجبر المكرى إلخ) كان المحتاج لإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أو لا على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: على ما سبق) من التفصيل بين المضر وغيره (قوله: والعمل على الجبر) (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعض الأرض) قيده بعضهم بما دون الجل وإلا فلا شئ عليه أقول: الظاهر تقييده بما إذا كان القليل متفرقًا كما يأتى فى تلف الزرع (قوله: والعمل على الجبر) قيده (بن) بالإصلاح اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن

وخرج على الفرع الخربة بجانب العمران (وإن اكتريا حانوتًا وأراد كل المقدم قسم) بجلو سهما معا (إن أمكن وإلا أكرى عليهما) حيث لا عرف ولا صلح بالتعاقب مثلا (وإن اختلفا فى الجهة) من المقدم (فالقرعة وإن اكترى أرضا سنين فغارت عينها) وأبى ربها الإصلاح فسخت و (لم ينفق من الأجرة إلا أن يزرع وتكفى سنة فهى ولا كراء فى بيت لمن تزوجتها) تملك ذاته أو منفعته للمكارمة فى مثل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ هو خاص بالمضر اليسير وإن كثر لم يلزم إصلاح بإجماع ونقله عن ابن رشد (قوله: وخرج على الفرع إلخ) فعلى الأول لا يجبر ربها على إصلاحها أو بيعها ويستحفظ رب العمران ولا ضمان على ربها إن صعد منها سارق لبيت جاره وعلى ما به العمل يجبر على ما يندفع به الضرر عن الجار من عمارة أو بيع لمن يعمر قال المؤلف بحاشية (عب) وارتضاه شيخنا الآن دفعا للضرر (قوله: وإن اكتريا إلخ) وكذلك الشراء ومثل الحانوت البيت المطل على نحو بحر (قوله: فالقرعة) إذ ليس كالاختلاف فى المقدم والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال: سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكترى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع والمؤخر (قوله: سنين) إنما قال سنين مع أن مكترى سنة كذلك للرد على من قال باتفاق أجرة جميع السنين كلها حيث اكثرى سنين لأنها عقدة واحدة (قوله: ولم ينفق من الأجرة) فإن أنفق حمل على التطوع (قوله: وتكفى سنة فهى) ويلزم ربها ذلك لأن المكترى إذا ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء فلا يمتنع من أمر ينتفع به هو وغيره وظاهره أى: سنة كانت ولو اختلف الكراء وكلام ابن عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التى حصل فيها الغور قاله (عب) (قوله: لمن تزوّجتها) أى: الرشيدة ولم تجر العادة بخلافه وإلا فالكراء ولا يجوز لوليها التبرع به (قوله: ومنفعته) ـــــــــــــــــــــــــــــ رشد شيخنا رأيت لو انهدم بناء شخص بأرض غيره لم يلزم صاحبه أن ينقل إلاّ ما له قيمة كالأخشاب والأحجار قلت فتجعل التراب كما ساقه الريح ودابة دخلت دارًا وحدها فماتت لم يلزم رب الدابة حملها كما سبق ومراده يلزمه نقل ماله قيمة حيث استمر على حقه فيه فإن أسقط حقه منه صار كالتراب كذا يظهر (قوله: لمن تزوّجتها) أى: وهى رشيدة وإلا فلها الكراء ولا يجوز لوليها التربع به

(إلا بتبيين) فالكراء من حين البيان (ولو بعد العقل ولا لأبويها كأخيها وعمها إلا أن يحلفا بالقرب) بأن يقولان قبل الطول إنما سكناه للأجرة (ولا لأبويك بل أخيك وعمك) مطلقا بخلاف ما سبق فى أخيها وعمها لأن العادة ضمها لهما (واستحقها) أى الأجرة (الرسول بقوله بلغت بيمين) وضمن إن أنكر المرسل له كما سبق (والقول له) أى للأجير (أنه استصنع وقال ربه وديعة أو أنه أمر بصف كذا أو أجرته كذا إن أشبه) راجع لتبليغ الرسول أيضا ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن كان الكراء وجيبة ونقدت الكراء (قوله: ولا لأبويه) لجريان العادة بعدم مطالبته (قوله: مطلقًا) أى: حلف بالقرب أم لا (قوله: لأن العادة ضمها إلخ) أى: أن العادة جارية بضم المرأة إلى أخيها أو عمها خشية الفتنة وحفظًا للعرض بخلاف أخى الزوج أو عمه فإنه لم يجر العرف بضمه إليهما لأنه لا يخشى فيه ما يخشى من المرأة (قوله: بلغت) أى: ما أرسل به من كتاب أو غيره (قوله: كما سبق) أى: فى الوديعة والوكالة (قوله: والقول له أنه استصنع) لأن الغالب فيما يدفع للصناع الاستصناع فهو شبه له والإيداع نادر لا حكم له كما قال اللخمى (قوله: أو أنه أمر بصفة كذا) إذا كان الاختلاف فى صفة لا تجمع بمحل واحد كأسود وأزرق وأما إن قال ربه أمرتك بصبغه أكحل والصانع أزرق فالقول لربة فى تخفيف الأجرة وللصانع فى عدم لزومه إعادته (قوله: راجع لتبليغ الرسول) وذلك بأن يكون ادعى التبليغ فى زمان مثله فيه عادة وإلا فلا شئ له وقوله أيضًا أى: كما أنه راجع لقوله: إنه استصنع وقوله: أو أنه أمر بصفة كذا وقوله: أو أجرته فاحترز فى الأوّل عن دعوى الصانع استصناع ما تكذب القرينة دعواه كدعواه أنه قال: افتق خياطة المخيط وأعدها حيث لا موجب لذلك وفى الثانى: عن نحو دعوى أنه أمر بصبغ الشاش ـــــــــــــــــــــــــــــ وهل يجوز فى عقد النكاح شرط أن يسكن فى بيت الرشيدة بلا كراء فى (بن) تبعًا للعاصمية فساد اجتماع البيع والإجارة مع النكاح لتنافى أحكامهما قلت: وللغرر فى الصداق إذ بعضه فى مقابلة البضع وبعضه فى مقابلة المنفعة وفى (عب): جوازه كأنه رآه كاشتراط الشوار (قوله: لأن العادة ضمنها إلخ) فالمدرك الأصلى العادة فالظاهر تحكيمها فى مثل تسكين الخادمة والقريبة الفقيرة (قوله: وضمن إن أنكر المرسل إليه) أى: لتفريطه بعدم الإشهاد على الدفع كما سبق.

(وحاز المصنوع لا كبناء) ومن يخيط فى بيت ربه وإنما يعتبر الجواز إن أشبها فإن لم يشبها فالمثل (ولا فى رد ما يغاب عليه) بخلاف مالا يغاب عليه إلا لتوثق (ولو قبضه بلا بينة وإن قال: استصنعنى وقال ربه: سرق فإن أراد أخذه دفع كلفة العمل) صبغا أو غيره (وحلف إن زادت الأجرة المدعاة وإن أراد تضمينه دفع الصانع قيمته أبيض وإلا حلفا ـــــــــــــــــــــــــــــ أزرق لشريف ليهديه لنصرانى ودعوى أمره بصبغه أخضر لنصرانى ليهديه لشريف فلا يصدق إلا لقرينة قوية وينظر لما زادت الصنعة فى المصنوع عن قيمته بدونها فيرجع به أو يدفع قيمته بدونها ومفاد ابن عرفة فى الثانى: أنه إذا لم يشبه الصانع حلف ربه ويثبت له الخيار المذكور لا للصانع ولو كانت الصنعة تنقصه لأن خيرته تنفى ضرورة إلا أن يسلمه لربه مجانًا فلا خيار له فإن أبى ربه من التخيير اشترك هو والصانع هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه وإن أبى من الحلف جرى على حكم النكول كما فى (بن) خلافًا لـ (عب) (قوله: وحاز المصنوع إلخ) قيد فى الفرع الأخير لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها ولا يتصور فى تبليغ الرسول والوسط بين النقل عدم اعتباره فيهما (قوله: لا كبناء) أى: فالقول له ولا يعتبر الحوز (قوله: فالمثل) أى: ولا ينظر لحوز (قوله: بخلاف ما لا يغاب) أى: فيقبل دعوى رده لقبول دعوى تلفه (قوله: ولو قبضه بلا بينة) وإنما صدق فى الوديعة إذا قبضها بلا بينة وادعى ردها لربها لأنه قبضه هنا على وجه الضمان بخلاف الوديعة (قوله: أو غيره) كعمل اليد (قوله: وحلف) أى: ربه (قوله: إن زادت الأجرة إلخ) أى: على كلفة العمل فإن لم تزد بأن ساوت أو نقصت أخذ ما ادعى فقط ولا يعطى أكثر منه ولا يمين على ربه (قوله: قيمته أبيض) أى: يوم الحكم أو العداء على زعم ربه وهو الظاهر (قوله: وإلا حلفا إلخ) أى: وإلا يدفع الصانع قيمته أبيض حلفا وبدئ ربه كما فى ابن عرفة والتوضيح وحينئذ فيحلف ربه أنه لم يستعمله والصانع أنه استعمله ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل فإن حلف ربه أخذ قيمته أبيض أو أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقصت الثوب لأن خيرته تنفى ضرره إلا أن يتحقق أنه سرقه أو غصبه فيأخذه بدون قيمه الصبغ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإن لم يشبها فالمثل) فإن انفرد أحدهما بالشبه فالقول قوله (قوله:

وبدئ ربه واشتراكا بالقيم (وابن لت السويق) فقال ربه: ؛ إنما أودعتك أو سرق) كما فى (حش) خلافًا لما فى (الخرشى) (فإن لم يدفع ربه مالت به غرم اللات مثله أو دفعه مجانًا والقول له أنه لم يأخذ أجرة بيمين إلا لطول بعد البلوغ) للغاية والقرب نحو اليومين (وإن تنازعا فى المسافة حلفا وفسخ إلا لسير كثير فالقول للمكترى بيمين إن أشبه كأن أشبها ولم ينقد الأجرة فإن حلف الجمال أيضًا فله الحصة وفسخ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: واشتركا بالقيم) هذا بقيمة ثوبه غير مصبوغ وهذا بقيمة عمله لأن كل واحد مدع على صاحب وظاهره ولو نقصه الصبغ لأن الشركة بقيمة الثوب أبيض وقيمة الصبغ لا بما زاده على قيمته أبيض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال وديعا القول للصانع (قوله: فإن لم يدفع إلخ) الفرق بين هذا وما قبله وجود المثل فى هذا (قوله: غرم اللات مثله إلخ) هذا التخيير قول ابن القاسم وقال غيره: يتعين المثل لأن من حجة ربه أن يقول لا أرضى به ملتوتًا لأنه صار لا يبقى بل يسرع إليه التغير ولأن دفع عين شيئه ملتوتًا يؤدى إلى بيع طعام بطعام متفاضلات وردّ بأن لا نسلم أن فيه التأدية المذكورة إذ الصانع يقول: لم أنقد فيه حتى يلزمنى المثل بل لتته بإذنك فلم أدفع لك إلا ما تملك وأنت ظلمتنى في عدم دفع لعوض على أن اللت ناقل فلا تفاضل تأمل (قوله: والقول له أنه لم يأخذ إلخ) إلا أن يكون العرف التعجيل أو كانت معينة ودعواه تؤدى للفساد ودعوى المكترى تؤدى للصحة كذا يظهر قياسا على ما مر فى البيع. اهـ. (عب) (قوله: إلا لطول إلخ) أى: فالقول للمكترى بيمين إلا أن يقيم المكرى بينة على إقرار المكترى بأن الأجرة فى ذمته بعد البلوغ لا ما قبله (قوله: والقرب نحو اليومين) فالطول ما زاد على ذلك (قوله: حلفا) وبدئ المكرى لأنه بائع ولا يراعى فى هذا شبه ولا عدمه (قوله: فالقول للمكترى إلخ) وسواء فى ـــــــــــــــــــــــــــــ وبدئ ربه) على ما لابن عرفة والتوضيح والحطاب خلافًا لما فى (عب) فقد رده (بن) (قوله: خلافًا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا قال ربه وديعة القول للصانع كما سبق والجواب: أن ما سبق فى المقومات وما هنا فى المثليات ونحو ما لـ (حش) من التعميم لـ (بن) رادًا على ما لـ (عب) مما يوافق (الخرشى) (قوله: إلا الطول) مثله ما إذا كان العرف التعجيل أو كانت معينة ودعوى عدم تعجيلها يؤدى للفساد لأن

الباقى وإن أشبه المكرى أو هما وقد فقوله وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن تنازعا فى المسافة والأجرة) فادعى الجمال مسافة قليلة وأجرة كثيرة ورب الأمتعة العكس (فقيل كثير السير ما سبق) من التحالف والفسخ والكثير ما يضر فيه الفسخ أحدهما (وبعده فإن أشبه أحدهما فقط فقوله وإن أشبها فإن نقد حلفا وفسخ الباقى وإن لم ينقد حلفا وللجمال ما ينوب مسافته مما ذكر المكترى وإن لم يشبها فكالسابق) حلفا وفسخ بالمثل (وإن قال اكريت عشرة) من الستين (بخمسين وقال: بل خمسا بمائة فإن لم يستوف شيئًا حلفا وفسخ وإلا فسخ الباقى والقول فيما مضى للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربها فقط) فالقول له (وهل إن نقد أو بالعكس) القول لربها مع النقد إلا أن ينفرد الآخر بالشبه (تردد ولا يشبها) عطف على المستثنى (فكراء المثل بعد حلفهما). ـــــــــــــــــــــــــــــ هذه نقدم أم لا (قوله: فقوله) أى: المكرى إما أن أشبه لفظ فظاهر وأما إن أشبها فلترجيح جانبه بالنقد فأشبه المشترى فى اختلاف المتبايعين (قوله: حلفا وفسخ) ونكولها كحفلها ويقضى للحالف على الناكل (قوله: فإن أشبه أحداهما) أى: المكترى أو المكرى حصل نقد أم لا وما ذكره من أنه إذا أشبه المكترى فقط القول قوله هو ما رجحه اللقانى وفى (عب) و (عج) و (عج) أنه كشبههما إذا لم ينقد (قوله: فإن نقد حلفا إلخ) أى: حلف المكرى لإسقاط زائد المسافة والمكترى لإسقاط زائد الأجرة التي ادعاها المكرى فلم يعمل بقول المكرى إلا فى المسافة فقط لا فيه وفى الأجرة وإلا لزم المكترى الخمسين الثانية ولم يكن لحلف المكترى معنى فقوله وفسخ الباقى مرتب على حلف المكرى لأن حلف المكترى إنما هو لإسقاط زائد الأجرة (قوله: حلفا) أى: على ما ادعياه (قوله: ما ينوب مسافته) أى: المسافة التى ادعاها (قوله: مما ذكر المكترى) أى: من الكراء فى المسافة التى ادعاها المكترى لكن بقول أهل المعرفة لا بمجرد قوله لأن عدم النقد رجح قول المكترى (قوله: حلفا) وبدئ المكرى (قوله: فالقول له) أى: بيمينه (قوله: وهل وإن نقد) أى: وهل القول للمكترى بيمينه إلا أن يشبه ربُها وإن نقد (قوله: فكراء المثل) أى: فيما مضى. ـــــــــــــــــــــــــــــ القول قول مدعى الصحة كما سبق انظر (عب) (قوله: وإن نقد) لتقويه بالنقد كما سبق فى تنازع المتبايعين.

{باب الجعل}

{باب} (عاقد الجعل أهل الإجارة بجعل علم) وأما مكان الآبق فإن علمه ربه فقط فالأكثر منه وجعل المثل أو العامل فبقدر تعبه عند ابن القاسم وقيل: لا شيء له ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الجعل} (قوله: عاقد الجعل أهل الإجارة) وتقدم أن أهل الإجارة كعاقد البيع وإنما لم يجل ما هنا على البيع لأنه إلى الإجارة أقرب وللإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة قاله المؤلف بحاشية (عب) (قوله: بجعل علم) أي: بعوض علم قدره وشمل ذلك العين وغيرها وللخمى إن كان الجعل نقدا معينا مطبوعا عليه امتنع لما فيه من شائبة النقد المشترط ولم يراع ذلك من غير النقد كأنه لضرورة الإعراض في أعيانها وللجاعل الانتفاع به ويغرم المثل إذا تم العمل وإن كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغيره إلى التمام أو ثوبا جاز ويوقف وإن خشى التغير كالحيوان امتنع للغرر. اه. (عب) بزيادة من حاشية المؤلف وإنما اقتصر من شروط العوض على العلم مع أنه يشترط فيه كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه لعدم توهم أنه لا يشترط فيه العلم كالمجاعل عليه إذ من شرطه الجهل كما أشار لذلك بقوله وأما مكان الآبق إلخ (قوله: فالأكثر منه وجعل إلخ) أي: فله الأكثر من الجعل المسمى ومن جعل المثل (قوله: أو العامل) أي: وإن عمله العامل فقط (قوله: وقيل لا شيء له) لأنه يجب عليه الإتيان به لربه أو الدلالة عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الجعل} (قوله أهل الإجارة) لم يحله على البيع لأن الاجارة أقرب ذكرا ومعنى وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة والجعل رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة والأصل في جوازه قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير" وقاعدة المذهب: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وحديث "رقيا سيد الحى بالفاتحة" وقول ابن عرفة: يمكن أنهم استحقوه بالضيافة يرده قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وقول الراقى في صدر القصة: "لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا" وأما: "من قتل قتيلا فله سلبه" فليس منه لأن شرط عوضه أن يكون معلوما (قوله: علم) إنما

وفي علمهما خلاف انظر (حش) و (بن) (يستحقه من سمع) ولو بواسطة (بالتمام وكراء السفينة إجارة على البلاغ تلزم بالعقد ولا يجب عوضها إلا بالتمكن في الموضع المراد) ولو تلفت بعد (كمشارطة الطبيب ومعلم على قرآن) على أظهر الطريقين في ذلك (وإن انتفع بحمل بعض المسافة) ولو بريح في بيعها كما أفاده شيخنا (ففي الإجارة له بحساب نفسه وفي الجعالة بحساب الثاني) ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يجوز أن يأخذ عليه جعلا (قوله: وفي عملهما خلاف) فقيل: له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء وقيل: له ما تعاقدا عليه في نظير تعبه (قوله: ولو بواسطة) أن تيقن أن ربه قاله (قوله: بالتمام) أي: تمام العمل وهو في الجعل على الآبق بقبض ربه له فإن هرب بعد الإتيان لبلد ربه وقبل قبضه فلا يستحق الجعل كما يأتي (قوله: ولا يجب عوضها إلخ) لأنها جارية مجرى الجعل (قوله: إلا بالتمكن) فإن غرقت أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها فلا شيء له وإن بقى البعض واستأجر ربه عليه فقوله وإن انتفع إلخ (قوله: كمشارطة الطبيب) أي: على البرء فإنه إجارة على البلاغ لا يستحق فيه إلا بالتمام ولابد من كون الدواء من عند العليل لئلا يلزم أن يذهب الدواء باطلا إن لم يحصل البرء أو اجتماع البيع والإجارة إن حصل، وأما المجاعلة على المداواة مدة فجائزة مطلقا كان الدواء من عند العليل أم لا وله بحسابه (قوله: على أظهر إلخ) والأخرى أنه من الجعل (قوله: وإن انتفع إلخ) استأجر على الباقي أو جاعل أو أتمه بنفسه أو عبيده (قوله: كما أفاده شيخنا) أي: خلافا لقول (عج) له بنسبة عمله من المسمى فإنه لا وجه لاعتبار تسمية انحلت (قوله: ففي الإجارة) ككراء السفن (قوله: له بحساب الثاني) ولو كان أكثر مما عاقده عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ خص العلم دون كونه طاهرا منتفعا به إلخ لئلا يتوهم اغتفار الجهل لأن الجعل مغتفر فيه الجهالة في الجملة كما علمت (قوله: خلاف) هل جعل المثل أوما تعاقدا عليه (بن) ولا يشترط الجهالة في كل مجاعل عليه فإن المجاعلة على حفر البئر يشترط فيه الخبرة بالأرض ومائها نعم هو من المسائل المترددة بين لإجارة والجعالة لأخذها من كل شبها (قوله: كمشارطة الطبيب) ويكون ثمن الدواء من عند العليل لئلا يذهب على الطبيب باطلا إذا لم يحصل شفاء (قوله: أظهر الطريقتين) لأنه

لانحلال الأول ويعتبر الفرض إن لم يستأجر ثانيا (وكلما جاز الجعل (جازت) الإجارة ولو في الآبق المجهول ويقدر شهرا مثلا فليس العموم وجهيا كما حققه وعن أبي الحسن (لا العكس فتنفرد بحفر في ملك وخدمة شهر وخياطة ثوب وبيع سلع كثيرة) فلا تجوز الجعالة على أنه يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع على أنه لا يستحق إلا بالجميع لأنه ينتفع ببيع البعض باطلا ونقل (تت) على الرسالة منع قوله في الجعل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لانحلال الأول) دفع به ما يقال: كيف يكون له بحساب الثاني مع أنه رضي بحمل جميع المسافة بالجعل المسمى له فمقتضاه أن يكون له بحسابه والغبن في الجعالة جائز كالبيع؟ وحاصل الدفع أنه لما كان عقد الجعل منحلا من جانب العامل بعد العمل فلما ترك بعد بعض المسافة صار تركه للإتمام إبطالا للعقد من أصله وصار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول (قوله: ويعتبر الفرض) أي: فيأخذ بحسابه أن لو استأجر عليه (قوله: إن لم يستأجر ثانيا) بأن تولاه بنفسه أو عبيده (قوله: فليس العموم إلخ) تفريع على قوله: ولو في الآبق أي: خلافا لما ادعاه (عب) تبعا لـ (عج) من أنه وجهي بناء على منع الإجارة في الآبق المجهول دون الجعل (قوله: لا العكس) أي: ليس كل ما جازت فيه الإجازة يجوز فيه الجعل (قوله: وبيع سلع إلخ) أي: أو شرائها (قوله: فلا تجوز الجعالة على أنه إلخ) أي: إذا اشترط ذلك أو جرى به العرف، وأما على شرط أن له الترك متى شاء وأن له بحسابه فجائز إذ لا يذهب عمله باطلا ولا يكفي الدخول على السكوت لانتفاء شرط الجواز، ولابد أن لا يسلم له جميع السلع لأنه قد لا يبيع فينتفع بحفظ العامل لها (قوله: ببيع البعض باطلا) أي: ويحفر البعض وبعض الخدمة وبعض الخياطة ولا يقال هذا يخالف ما تقدم من أن العامل لا يستحق إلا بالتمام لأن كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة وهو يستحق الجعل في كل عمل (قوله: ونقل (تت) إلخ) نقله عن عبد الحق وكذا القلشاني (قوله: منع قوله في الجعل إلخ) فلابد من تسمية الثمن أو ـــــــــــــــــــــــــــــ اختلف هل هذه الأمور جعالة أو إجارة لما علمت من ترددها بينهما (قوله: ويقدر شهرا مثلا) أو يؤاجره على أن يفتش على الآبق كل يوم بدرهم مثلا حاصله أن الإجارة توجد بصورتها وشروطها كما قال أعني (ر) (قوله: كثيرة) اقتصار على ما في النص، والظاهر أنه فرض مسئلة لا مفهوم له قال ابن رشدفي المقدمات: لا

على البيع لا تبع حتى تشاورني وأقره (عج) و (نف) فانظره (والراجح) من الطريقين (شرط منفعة الجاعل لا على صعود جبل عبثا بل على عمل الروحاني إن اعتيد) نفعه كما نقله (عج) عن (ابن عرفة) (بما علم جوازه) لا عجمية مجهولة لاحتمال أنها ألفاظ مكفرة (واستحقه ولو استحق بيده العبد) لأنه الذر ورطه ولا يرجع على المستحق ولو بحرية (لا مات وأفسده النقد) ولو لم ينفذ (ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده) ولو لم يلتزم ربه شيئا (وإلا) يعتده (فما أنفق) في تحصليه ـــــــــــــــــــــــــــــ تفويضه للمجعول كما هو نص الروايات ونقله ابن رشد والصقلي (وقوله: وأقره (عج) و (نف) قال نف: لعل وجهه شدة الغرر لأنه إذا شاور احتمل أن يجيز فيأخذ الأجرة وأن يجيز فيذهب عمله باطلا، وفي أن وقع جعل المثل إن بلغ القيمة وإلا فبقدر تعبه (قوله: والراجح شرط منفعة إلخ) أي: الراجح أنه يشترط في صحة الجعل أن يكون للجاعل نفع بما يحصله العامي (قوله: بل على عمل إلخ) أي بل يجوز على عمل إلخ (قوله: لا عجمية مجهولة) وعليه يحمل ما نقله المواق عن ابن عات من المنع (قوله: واستحقه) أي: استحق المجاعل الجعل (قوله: ولو استحق بيده) أي: بعد وصوله للبلد أو في أثناء الطريق لا قبل أن يقبضه العامل خلافا لما في (عب) وكالاستحقاق العتق والهبة (قوله: لأنه هو الذي ورطه) أي: لأن ربه هو الذي ورطه ف العمل (قوله: لا مات) أي: لا يستحقه ومثل الموت الهروب والأسر والفقد والغصب والفرق أن الغالب في الاستحقاق كونه نشأ عن نشأ عن عداء الجاعل (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: شرط النقد) للتردد بين السلفية والتمنية، وأما النقد تطوعا فجائز (قوله: إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى ذلك بنفسه أو بخدمه (قوله: فما أنفق في تحصيله) وأما نفقة العبد فعلى ربه على كل حال كذا (غج) وللقاني ليس له ـــــــــــــــــــــــــــــ فرق بين القليل والكثير متى انتفع الجاعل بالبعض لم تجز التي لا استحقاق فيها قبل التمام لأنا نقول بالدخول على المحاسبة كأنها عقود جعالات متعددة (قوله: فانظره) أي: انظر وجهه وحاصله أنه لابد من تسمية ثمن يتفقان عليه لأن لو قال له لاتبع إلا بمشورتي فقد يصيح النهار ولا يرضى الآخر ففيه زيادة غرر بخلاف نحو الآبق فيتبع زيادة اجتهاده في التفتيش عادة.

(والقول لربه أنه لم يسمع وإن تنازعا حلفا وجعل المثل فإن أشبها والعبد بيد أحدهما فقوله) على قول ابن عبد السلام وارتضاه ابن عرفة وقال ابن هرون: القول للجاعل لأنه غارم انظر (بن) وعلى الأول لو كان العبد بيد أمين مثلا حلفاما إن أشبه أحدهما فقط فقوله كما هو واضح (ولربه تركه) أي: العبد لمن جاء به (إن لم يلتزم) شيئا (وإن أفلت ولم يصل لمحله) وإلا اختص الثاني (فأتى به آخر فبينهما بحسب الصعوبة) لا مجرد المسافة (وإن اشترك) بالسوية (متفاوتان) في الأجر (فض الأكثر) من الأجرتين عليهما كلهذا درهم وذاك نصغ فلصاحب النصف ثلث (وإنما يلزم الجاعل) لا غيره (بالشروع وفي الفاسد ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا ما أنفقه على العبد فقط وارتضاه (حش) (قوله: والقول لربه أنه لم يسمع) فللعامل جعل مثله إن اعتاده وإلا فما أنفقه (قوله: وإن تنازعا) أي: في قدر الجعل بعد تمام العمل (قوله: إن لم يلتزم شيئا) وإلا لزم ما التزمه ولو زاد على قيمة العبد (وقوله: ولم يصل لمحله) أي: الذي أبق فيه (قوله: فأتى به آخر) أي: من غير استئجار ولا مجاعلة وإلا فهو ما مر (قوله: فبينهما إلخ) أي: إن كانت عادة الآخر كذلك فيما يظهر قاله (عب) (قوله: متفاوتان في الأجر) أي: المسمى أو الذي وجب له بجعل المثل (وقوله: عليهما) أي: على قدر أجرتيهما فأخذ كل من الأكثر بنسبة جعله للمجموع (وقوله: فلصاحب النصف ثلث) أي: ولصاحب الدرهم ثلثان لأن نسبة نصف درهم لدرهم ونصف ثلث ونسبة درهم لهما ثلثان (قوله: وإنما يلزم الجاعل) أي: ملتزم الجعل لا من تولاه من غير التزام فإنه قد يكون وكيلا (قوله: لا غيره) وهو المجاعل فإنه باق على خياره (قوله: بالشروع) أي: لا بالقول فلكل الترك قبله وهو أحد العقود التي لا تلزم بالقول الثاني: القراض الثالث: التوكيل الرابع: التحكيم والعقود اللازمة به إما اتفاقا أو على الراجح أربعة أيضا: النكاح والبيع والكراء والمساقاة وما عدا ذلك مختلف فيه وفي ذلك يقول ابن غازى: أربعة بالقول عقدها جرى ... بيع نكاح وسقاء وكرا والجعل والقراض والتوكيل ... والحكم فالعقل بها كفيل لكن من القراض والمزارعة ... والتركات فيهم منازعة

{باب إحياء الموات}

جعل المثل) بالتمام (إلا باستحقاق العوض مطلقا) ولم لم يتم لخروجه عن سنة الجعل (فكالإجارة الفاسدة) أجر المثل. {باب} (الموات أرض لا اختصاص بها واستحقت بإحياء ولو) كان (طال اندارسها بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: المثل بالتمام) ردا له إلى صحيح نفسه وإن لم يتم العمل فلا شيء له وأورد على ذلك المجاعة على رد الآبق بنصفه فإنه إن وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف يوم قبضه لأنه بيع فاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها في رجوعه لملكه نصف العبد حينئذ ووجه الورود أن العمل لم يتم لعدم قبض ربه (قوله: إلا باستحقاق العوض إلخ) أي: إلا أن يجعل له العوض مطلقا. {باب إحياء الموات} (قوله: لا اختصاص بها) أي: بوجه من الوجوه الآتية. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: جعل المثل) ما لم يخرجا بالفساد إلى باب آخر فحكمه كالمجاعلة على رد الآبق بنصفه فإذا وقع وقبضه العامل وفات ضمن لربه نصف قيمته يوم قبضه لأنهما خرجا للبيع الفاسد وله أجرة تعبه وعنائه في ذهابه ونصفها فيرجوعه لملكه نصف العبد (قوله: أجر المثل) بقدر ما عمل ولا يتوقف على التمام بخلاف جعل المثل وهذا مما يدل على ما قلنا أنهما إن خرجا لباب آخر فحكمه وذلك أنها لما لم يوقعا العوض على التمام خرجا عن الجعل كما قلنا إلى الإجارة فلو أنهما ضربا أجلا للتفتيش عليه كشهر مثلا كانت إجارة صحيحة ولو لم يأت به كما أسلفنا وحيث لم يضربا زمنا كانت إجارة فاسدة ترجع إلى أجر المثل والله سبحانه وتعالى أعلم. {باب إحياء الموات} (قوله: الموات) بفتح الميم الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها ويطلق أيضا على ما لا روج فيه وأما بالضم فهو الموت نفسه قاله الجوهري (قوله: لا اختصاص بها) لا بملك ولا بانتفاع فخرجت الأحباس والحريمات الآتية (قوله: واستحقت)

مجرد إحياء) لا إن تداولتها الإملاك ببيع أو هبة فلا يزول الاختصاص بالطول بعد الاندراس (وحلف الأول إن لم يطل) أنه ما أعرض عنها حيث لم يسكت على الثاني (وللثاني لقيمة قائما إن جهله) أي: جهل الأول وإلا فمفلوعا (وللبلد والبئر والشجرة والدار ما يحتاج له عرفا) من الحريم كمحتطب البلد ومرعاها وما لا يضر بالبئر ولا يضيق على واردها (وإن اجتمع دور انتفع كل بما لا يضر الآخر) من الساحة ولا تختص واحدة بحريم (وأقطع الإمام ما انجلى أهلها) مطلقا (وموات العنوة) وإن ملكا (وافتقر) الإقطاع (لحيازة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حيث لم يسكت إلخ) وإلا كان دليلا على تسليمها للثاني (قوله: القيمة قائما) للشبهة (قوله: ما يحتاج له عرفا) فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما يضر ومن ذلك حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة فيما إن كان مستجدا كما في المدخل وغيره (قوله: ومرعاها) وهو ما تلحقه الماشية غدوة وترجع منه للمبيت بالبلد (وقوله: وما لا يضر إلخ) أي غاية ما لا يضر إلخ وإلا فما لا يضر لا يمنع منه أحد تأمل فلا حد لحريم البئر عند مالك وابن القاسم لاختلاف حوال الأرض وقال ابن نافع: حريم العادية خمسون ذراعا ولحريم غيرها خمسة وعشرون وعكس أبو مصعب (قوله: ولا تختص واحد بحريم) إلا أن تكون أقدم في الأحياء وثبت له الحريم قبل غيره (قوله: وأقطع) أي: للفقير وغيره (قوله: مصلقا) أي: مواتا أم لا ولا ينافي ذلك كون أرض العنوة وقفا بمجرد الاستيلاء لأن المراد أرض تركها أهلها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء بها ولا غرس (قوله: وافتقر الإقطاع لحيازة) أي: بالعمارة إلا أن ينص على عدمه ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: ملكا كما يفيده ما ذكرناه بلصقه من تداول الأملاك وإنما اعتبرنا بالاستحقاق ليشمل الإحياء بدور في ساحة موات من حيث الحريم كما يأتي في قولنا: وإن اجتمع دور إلخ (قوله: وللبلد) جار ومجرور خبر مقدم وقوله: ما يحتاج مبتدأ مؤخر واللام للاختصاص إشارة للحريم (قوله: وما لا يضر بالبئر) فلا يمكن من خفر بقربها مرحاضا مثلا ينضح على مائها (قوله: ولا يضيق على واردها) مثله حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره (قوله: وافتقر لحيازة) هذا ما في الخرشي تشهيره

لا مساكنها) أي العنوة (ومزاعها إلا إمتاعا وأرض الصلح لأهلها) كما سبق فليس له فيها إقطاع أصلا (وحمى لعموم الحاجة) كدواب الغزو والصدقة والفقراء لا لنفسه كما سبق في الخصائص (دارسا) من أرض عفاء (قل) بأن لا يضر بالناس (ولنائب الإمام الحمى) وإن لم ينص له عليه (كالإقطاع إن جعل له) وإن لم يعين له المقطع له والفرق أن الإقطاع تمليك (ولا يحيى ذمي بقرب العمارة) كما نص عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا أحد قولين والآخر عدم افتقاره إلى حيازة وذكر الجزيرى في وثائقه أنه الراجح (قوله: لا مساكنها) أي: لا يقطع مساكنها ملكا لأنها وقف بمجرد الاستيلاء كما تقدم في الجهاد (قوله: إلا امتاعا) أي: تمليكا للمنافع مدة الحياة فلا يتصرف فيه يبيع ولا هبة ولا غيرهما (قوله: وأرض الصلح) أي: معمورا أو مواتا (قوله: فليس فيها إقطاع أصلا) أي: لا ملكا ولا إمتاعا (قوله: وحمي) الحمى بكسر الحاء وفتح الميم والقصر كما في المشارق وهو أن يحمى الإمام موضعا خاصا يمنع فيه رعى كلئه ليتوفر لرعى دواب خاصة وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فحيث انتهى صوته من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه (قوله: والفقراء) دون الأغنياء (قوله: كما سبق في الخصائص) من أن الحمى لنفس الإمام من خصائصه عليه الصلاة والسلام (قوله: من أرض عفاء) أي: ليس لأحد فيه أثر بناء أو غرس (قوله: بأن لا يضر بالناس) أي: بأن يكون فاضلا عن منافع أهل ذلك الموضع (قوله: إن جعل له) قيل أو كان بالأمصار الكبار (قوله: إن الإقطاع تمليك) بخلاف الحمى (قوله: بقرب العمارة) بأن يكون مما يرتفق به وتمر عليه الماشية في غدوها ورواحها خلافا لما يوهمه الأصل أي: بأن للذمي الإحياء بإذن (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو ظاهر لأنه من العطية قال: أعني (الخرشي) ولو أقطعه على أن عليه كل عام كذا عمل به قلت: ومن هذا التزامات مصر ويكتبون في تقاسيطها مقاطعة وهي من مادة الإقطاع ولما كانت في نظير عوض عبروا بالمفاعلة ومن قال: الإقطاع لا يحتاج لحيازة وفي (بن) وغيره ترجيحه رآه من باب الحكم لا من باب العطية (قوله: لا مساكنها) لما سبق أنها حبس كالمزارع (قوله: عفاء) أي: ليس لأحد به أثر بناء أو غرس

المتقدمون خلافا لما يوهمه الأصل (كالمسلم إلا بإذن) أما البعيد فلا يحتاجان فيه لإذن وسبق في الجزية منع الذمي من جزيرة العرب (وهو) أي: الإحياء (تحصيل ماء أو إزالته أو عظيم بناء أو غرس أو تحريك الأرض) للزرع كالحرث (أو إزالة شجر أو تسوية لا تحويط أو رعى كلأ أو إزالة شوك أو حفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح، ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا بإذن) وإلا ففي إمضائه ولزوم إخراجه قولا أصبغ وابن القاسم (قوله: البعيد) أي: عن البلد وحريمها (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: وسبق في الجزية) اعتذار من عدم ذكره هنا تبعا للأصل (قوله: عظيم بناء) من إضافة الصفة إلى الموصوف (قوله: أو تحريك الأرض إلخ) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس بإحياء وإن اختص بالزرع (قوله: أو إزالة شجر) بقطع أو حرق (قوله: لا تحويط إلخ) إلا أن يكون العرف أنه إحياء (قوله: وجاز بمسجد إلخ) أي: لا بمدرسة وأضرحة الصالحين كما في المعيار (قوله: بمسجد) كسر جيمه سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد اه مؤلف على (عب) (قوله: سكنى إلخ) ما لم يضيق أو بحجر فيه ولذا قالوا بهدم ما بنى في المسجد واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد أي: ما لم تكن من نفس بانيه اه مؤلف (عب) (قوله: لرجل) أي: دون المرأة (قوله: تجرد للعبادة) أي: من صلاة بالليل وقراءة قرآن وذكر وتعلم علم وتعليمه فلا تجوز لغير المجرد لأنه إنما شرع بناؤه للعبادة فلا يجعل لغيرها (قوله: وعقد نكاح) بل استحبه بعضهم فيه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فلا يحتاجان) أي: المسلم والذمي (قوله: أو تحريك الأرض) أما مجرد الزرع من غير تحريك فليس إحياء وإن اختص بالزرع (قوله: بمسجد) كسر جيمة سماعي فيه وقياس اسم مكانه الفتح كما في (السيد) وغيره وجرت عادتهم بذكر إحياء المساجد المعنوي بالعبادة مع الإحياء الحسي ولأنه مشترك كحريم البلد (قوله: سكنى) ما لم يضيق أو يحجر فيه ومنه الخزن به ولا كراء بعد الوقوع وإن حرم وقد قالوا بهدم ما بنى في الوقف واختلف في منع خزائن نحو الأزهر لأنها تضيق المسجد ما لم تكن من نفس بانيه (قوله: وعقد نكاح) استحبه بعضهم فيه

وقضاء دين وقتل كفأر وثعبان) وأولى عقرب (وقيلولة كمسافر بغير المدن) وإلا كره (كالتضييف) تشبيه في الجواز بغير المدن حيث لا تقدير (وإناء لكبول إن خاف كسمع) وسبق (ودخول مباح الأكل لنقل كحجر) لطهارة فضلته (وقفل ـــــــــــــــــــــــــــــ وقضاء دين) أي: يسير يخف معه الوزن أو العد لا كثيرة فيكره كدفع المرتبات (قوله فأولى عقرب) فإنه أشد إيذاء من الفأر وتقديرها أقل منه ومن الثعبان (قوله: وإلا كره) أي: وإلا يكن لمسافر أو كان من المدن كره وتبع في هذا (عب) وتعقبه (بن) بأن القيلولة جائزة ولو في غير المدن وإنما القيد في المبيت ليلا ونبعه في حاشية (عب) (قوله: وإناء لكبول إلخ) فيستثنى ذلك من قاعدة حرمة المكث في المسجد بالنجاسة ولو كان الإناء مما يرشح كالفخار إن لم يجد غيره أو لم يكن ساكنا فيه كما يدل عليه كلام ابن رشد فإن لم يجد إناء بال فيه وتغوط إن لم يكن المبيت بغيره ابن العربي وكذا الغريب إذ لم يجد من يدخل دابته عنده فإنه يدخلها في المسجد (قوله: إن خاف إلخ) فإن تحقق ذلك وجب والظاهر أنه يقدم ثوبا معه غير محتاج إليه ولا يفسده الغسل على أرض المسجد فإن كان يفسده الغسل لم يفعل كما في المسألة الرعاف إن خشي تلوث ثوبه ابن رشد لسدنة المسجد الذين لا غنى لهم عن مبيت به لحراسه اتخاذ طرف للبول كخائف السبع وبحث فيه ابن عرفة بأن ما يحرس بها اتخاذه غير واجب وصونها عن ظرف البول واجب ولا يدخل في نقل بمعصية قال (عب): ويفهم منه أنه إن وجب الحراسة للبسط المحبسة به وشرط محبسها وضعها لوقت صلاة ليلا أو نهارا جاز اتخاذه الإناء للبول وقد يكون هذا مراد ابن رشد بقوله: لا غنى لهم عن مبيتهم به إلخ. فلا يرد بحث ابن عرفة ورده (بن) بأنه إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول فيه لم يتبع المؤلف وهو ظاهر (قوله: لنقل كجعر) أي: منه أو غلأيه وكره لغيره ذلك لأنه استعمال ـــــــــــــــــــــــــــــ للبركة وشهرة النكاح (قوله: وقضاء دين) إلا أن يكثر التشاغل فيكره (قوله: وأولى عقرب) لأنها أشد إيذاء من الفأر وأقل تقديرا منه ومن الثعبان (قوله: وقيلولة) بالتنوين فقوله كمسافر كافه للتشبيه وهو في البيات وأما القيلولة فجائزة مطلقا وقد كان عمر بن عبد العزيز –رضي الله تعالى عنه- يقيل على سطح المسجد النبوي وهذا موافق لما في حاشية (عب) ردا عليه (قوله: إن خاف كسبع) منعه

بغير أوقات الصلاة) وإلا منع لأنه تحجير (وبصق لطف) وإلا كان تقديرا (بمعصب ومترب وكره بمبلط ومفروش وحائط ومسح ولا يحك فيه كسكنى غير متجرد) تشبيه في الكراهة (وفرش ومتكأ إلا لضرورة) كبرد أو حر (أو ما حفر) كالفروة (ووضوء طاهر الأعضاء وإيقاد نار) إلا لبخور أو استصباح (ودخول كخيل) من نجس الفضلة (لنقل وتعفيش بطاهر وبيع بتقليب) ما لم يلزم عليه جعل المسجد ـــــــــــــــــــــــــــــ له في غير ما حبس له وطوافه عليه الصلاة والسلام في المسجد على بعير يمكن أنه فعله ليرتفع للناس ليأخذوا عنه المناسك (قوله: بغير أوقات الصلاة) أي: وقراءة العلم مثلا فلا يمنع منه إلا أن يضيق على المصلين ولم يكن بنى للتدريس (قوله: بمعصب) فوق الحصباء أو في خلالها على ظاهر نقل المواق خلافا لـ (عب) هنا ومثل المحصب المترب (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: ومفروش) أي: فوق الفرش وإلا جاز إلا أن يكون مبلطا (قوله: ولا يحك فيه) أي: المسجد فحكمه مكروه (قوله: وفرش) أي: اتخاذه في المسجد ليجلس عليه لمنافاته التواضع (قوله: ووضوء طاهر الأعضاء) ولو سقط وضوء في طست كما في الحطاب فإن لم يكن طاهر الأعضاء حرم (قوله: لو قود) هو ما يحرق من حطب ونحوه ويطلق على الفعل (قوله: بتقليب) لا مجرد العقد (قوله: ما لم يلزم عليه جعل المسجد ـــــــــــــــــــــــــــــ من الخروج منه نهارا أو ليلا لمن اضطر للمبيت به وهل من الضرورة الحراسة كما لابن رشد وبحث فيه ابن عرفة بأن اتخاذ ما يحرسه في المسجد غير واجب وصونه عن النجاسة واجب (عب) يمكن أنه في بسط شرط الواقف دوام فرشها كما يأتي أنه يتبع شرطه ولو كره (بن) إذا أدى شرط الواقف لممنوع وهو اتخاذ إناء البول به لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع من لم يتبع وقد يجاب بأن هذا عارض غير محقق فيرد أن حكمه بعرض بعروضه لأن الأحكام تدور مع عللها (قوله: بمعصب) فوق أو في خلالها خلافا لـ (عب) وما يقال كفارتها دفنها لعله بيان للأكمل ويمكن أنه مراد (عب) (قوله: ولا يحك فيه) أي: لا ينشر البصاق الرطب في الجدار بحكمه أما بعد جفافه فهو حك عنه وقد فعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة (قوله: لنقل) وأما الغريب إذا لم يجد مكانا لدابته فجائز إدخالها المضرورة ولو نجسة الفضلة (قوله: ووضوء) ولو جمع ماءه

سوقا فيحرم (وسل سيف) وحرم للإخافة بل في فتاوى الحنفية أنه ردة (ورفع صوت فوق الحاجة) ولو بعلم (إلا بتلبية أو تكبير رباط وحرم إن آذى كتخليط القارئين وكسكنى امرأة ولو تجردت وتقدير وإن بطاهر) والتعفيش باليابس (ومكث بنجس غير معفو إلا لضرورة) كالنعال (وتعليم صبيان) لأنه مظنة العبث كما في (شب) (وإخراج ريح) وقال ابن العربي: يجوز إن احتاج له كما يجوز بالبيت شيخنا والريح بصوت بحضرة الناس حرام (وسكنى فوقه) بالأهل لأن له حكم المسجد إلا أن تتأخر المسجدية فتكره (وجازت السكنى تحته والماء في المملوكة) بئر ـــــــــــــــــــــــــــــ سوقا) بأن يكون بكسمسار (قوله: فيحرم) أي: ولا يفسخ كما في الحطاب (قوله: ورفع صوت إلخ) وكذلك السؤال فيه وكان بعض من تقدم يشدد فيه حتى ربما أمر بإخراج السائل إلى السجن (قوله: فوق الحاجة) بأن يزيد على إسماع المخاطب أو القدر المطلوب في الصلاة (قوله: ولو تجردت) أو كانت مسنة إذ ربما اشتهاها بعض الرجال فإن لكل ساقطة لاقطة (قوله: ومكث) أي: أو مرور كما في تكميل التقييد (قوله: بنجس) ولو ستره بطاهر على الراجح وقيل: يجوز وعليه فيضع النعل في شيء طاهر يكنه والمتنجس كالنجس فإن أزيل عن النعل أو نحوه المتنجس عينها بغير المطلق كحكهما خارج باب المسجد لم يمنع المكث فيه الدين لأن بعض العلماء ذهب إلى طهارته بذلك (قوله: وتعليم صبيان إلخ) ومثل المسجد في ذلك كل ما يحكم له بحكمه وسواء كان عامرا وداثرا وذلك جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار (قوله: وإخراج ريح) ولو خاليا لحرمة المسجد والملائكة (قوله: وسكنى فوقه) وكذلك الخزن فيه والراجح لا كراء كما في نوازل الأحباس من المعيار خلاف ما ذكره هنا (قوله: بالأهل) لما بدونه فجائز من باب أولى مما تقدم في قوله: وجاز بمسجد سكنى إلخ (قوله: إلا أن تتأخر إلخ) بأن ينوى حال بناء المسجد أو قبله بناء محل فوقه للسكنى أو بنى علوا وسفلا لنفسه ثم جعل السفل مسجد الله على التأبيد وأبقى الأعلى ساكنا بالأهل (وقوله: وجازت السكنى تحته) وأما قبر ـــــــــــــــــــــــــــــ بإناء كطشت لأن لم يعد له (قوله: تعليم صبيان) وهو جرحة في شهادة المعلم إن علم كما في المعيار فإن قذروا أو لم يتحفظوا من النجاسة حرم (قوله وإخراج ريح) ولو خاليا (قوله: تحته) وأما قبر في أرضه فلا يجوز كدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا

أو صهريجا أو غيرهما (مملوك) يجوز منعه وبيعه وإن كان الأولى خلافه (وإن ورد عليه من خيف شدة أذاه) يدخل غير العاقل تعليبا (وجب مواساته بما فضل وله الثمن إن وجد معه) ولا تشغل ذمته كما سبق (و) وجب المساواة بالفضل (هدرا) ـــــــــــــــــــــــــــــ في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا لمصلحة كما في (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع وقلع (قوله: المملوكة) أي: ذاتا أو منفعة كبركة وقفها شخص على ذريته فقط أما مالك الانتفاع فقط صهريج على ساكني بيوت واقف كقايتباي بالصحراء ونحوه شرط لكل بيت قربة ماء كل يزم فليس له منعه ولا بيعه ولا هبته وله أن يعطيه لمن هو من أهل الحبس إما بعينه كمن له عيال كثيرة لا تكفيه قربته كل يوم وآخر تكفيه قربته يومين وأما من عموم الفقراء (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: أو غيرهما) كمجرى المطر والإناء (قوله: وإن كان الأولى خلافه) أي: إن لم يكن عليه ضرر في الدخول (قوله: تغليبا) أي: للعاقل على غيره في التعبير بما هو من خواص العاقل (قوله: ولا تشغل ذمته) أي: خلافا للخمى من إتباعه به إن كان مليا ببلده (قوله: ووجب المواساة بالفضل) فإن لم يفضل لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف بعض زرع به وهلاك جميع زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة البعض الذي يتلف لرب المال على من يأخذه (قوله: هدرا) كذا في المدونة واعترضه ابن يونس بأن إحياء المهج أعظم فمقتضاه أن يكون هدرا ولو كان معه الثمن أو يكون له الثمن هنا بالأولى واختار أن له الثمن هنا وأجاب التونسي بأن الماء في مسألة الزرع لا ثمن له عندهم لكونه فاضلا عن حاجة صاحبه بخلافه لإحياء من خيف شدة أذاه لوجوب تقديمه على دواب رب الماء ومواشيه وزرعه وأجاب بعضهم بأن من انهارت بئره لا اختيار ـــــــــــــــــــــــــــــ لمصلحة ما ف (السيد) وغيره ولا يجوز الغرس فيه وإن وقع قلع (قوله: أو صهريجا)، والذي عبر عنه في الأصل بالمأجل بفتح الجيم (قوله: أو غيرهما) كأواني في بيته سال بها المطر أو بنفس ساحة داره فإن سال المطر بموقوف جرى عليه حكم وقفه فيما يظهر فإن حوزه الماء من جملة منافعه (قوله: تغليبا) وإن كان

جبرا (لزرع جارك إن وضعه على بئر فانهدمت وشرع في إصلاحها) فإن زرع على غير بئر أو لم يشرع فلا حق له (وإن حفرت بئر ماشية ببادية فلا منع لك إلا أن تشهد) عند حفرها (بالملكية) فلك منع غيرك (وقدم المجهود فإن استووا قدم ربها ثم المسافر) فلم يبق للحاضر إلا التأخير (والدواب كأربابها) في الترتيب فيقدم دابة ربها ثم دابة المسافر ثم الماشية على ترتيب الدواب وقيل: يقدم المسافر بدوابه ومواشيه ليسير لحال سبيله (وإن سال ماء بمباح سقى الأقرب) له (فالأقرب ـــــــــــــــــــــــــــــ عنده (قوله: جارك) قال الأقفهسي: المراد به كل من يمكنه السقى من البئر وإن لم يكن ملاصقا فإن كان أقرب وطلب من الأبعد فليس له أن يقول خذ من الأقرب كما في (حش) (قوله: وشرع في إصلاحها) (حش) الظاهر أن هذا حيث كان ما يأخذه من الملاء لا يكفيه وإلا فلا يشترط الشروع (قوله: فإن زرع إلخ) لمخاطرته وتعريضه للهلاك إلا أن يكون ابتداء زرعه على بئر الجار فليس له منع الفضل إلى زمن يحفر فيه بئر إلا أن يحتاج إليه (قوله: أو لم يشرع) أي: من الإمكان للإصلاح وإلا وجب بذله له (قوله: فلاحق له) قال ابن عرفة: وفي القضاء له بقدر مدة الإصلاح إن كان فيه فائدة نظر (قوله: فلا منع لك) بل يجب دفع الفضل هدرا ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث عنه لأن نيته بحفرها أن يكون له قدر كفايته بخلاف بئر الزرع (قوله: فلك منع غيرك) لأن الحفر حينئذ إحاء (قوله: وقدم المجهود) أي: كان رب الماء أو غيره والظاهر ارتكابا لأخف الضررين أن تقديمه بقدر ما يزيل الجهد لا يجميع الري (قوله: فإن استووا) أي: استوى الواردون على الماء في الجهد أو في عدمه ويقدم حينئذ بجميع الري (قوله: فلم يبق للحاضر إلا التأخير) إشارة إلى وجه عدم التصريح به مخالفا للأصل (قوله: ليسير لحال سبيله) لأن هذا هو ـــــــــــــــــــــــــــــ أصل وضع من للعاقل (قوله: فلا حق) لمجازفته في الأول وتقصيره في الثاني (قوله: ببادية) وأما بئر الرجل التي في حائطه بحيث يضره الدخول بها فله المنع كالتي في داره كما نقله (بن) عن ابن رشد أول البحث (قوله: وقدم المجهود إلخ) ويقضى لمن قدم بإعارة آلة السقى المحتاج إليها من ربها (عب) وهذا ما لم يجعل الآلة للأجرة وإلا أخذ الأجرة وتبعه بها إن لم توجد وهو تابع لابن عبد السلام وقال ابن عرفة: مقتضى الروايات خلافه فكأنه لأن شأن الآلة أن لا يتخذ للكراء. (قوله ثم الماشية)

للكعب) فإن قابلهما ثالث وزرع عليهما ولكل حكم مقابله (إلا أن يسبق الأبعد إحياء) فيقدم ولو لم يخش هلاكه كما حققه (ر) (وسويت الأرض واعتبر الكعب في الأعلى والأسفل) كحائطين (فإن استون في القرب قسم) بينهما بالسوية على الأظهر والماء المملوك بالقلد كما سبق في القسمة (ولا يمنع صائد) وأولى وقيد من نار وظل شجر ولو أتى بالسمك وطرحه في الماء في العنوة وغيرهما أراد الصيد أو على الراجح (ولا كلأ) عشب (إلا أن يضرا) أي: الصائد والراعي (بكزرع): وحريم (أو يبور أرضه ليرعاها) فله منع غيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ العلة في تقديمه على غيره فلو لم تقدم مواشيه مع دوابه ضاعت ثمرة تقديمه على غيره (قوله: وزع عليهما) أي: على الأقرب والأبعد وقوله: ولكل حكم مقابله فما قابل الأقرب له حكمه وما قابل الأبعد له حكمه (قوله: ولو لم يخش هلاكه) خلافا لما وقع في كلام (عج) ومن تبعه من أن محل تقديمه إذا خيف عليه وإلا فلا يقدم فهما لما وقع في كلام سحنون على التقليد من أنه فرض مسألة (قوله: وسويت الأرض إلخ) أي إذا كان الأقرب في أرضه ارتفاع وانخفاض أمر بتسويتها إن أمكن وليس له حبسها للكعب من غير تسوية فإن لم يكن وكان السقى في المرتفع لا يبلغ للكعب حتى يكون في غيره أو كثر اعتبر لكل حكمه وجعلا كحائطين إحداهما أقرب من الأخرى (قوله: بالسوية) أي: لا بحسب زرع كل (قوله: والماء المملوك بالقلد) أي: ويقصم الماء المملوك بالقلد من غير تبدئة للأقرب على غيره لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ابن عرفة. عياض: وابتداء زمن الحظ من حين ابتداء جريه لأرض ذي الحظ ولو بعدت أن كل أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في الماء لأن على ذلك قومت الأرض حين قسمها وإلا فمن وقت وصوله لأرضه اه (قوله: كما سبق في القسمة) ولذلك لم يذكره هنا تبعا للأصل (قوله: ولا يمنع صائد) في الماء المباح والمملوك لأنه لا يملك لعدم انضباطه وعدم جواز بيعه (قوله: ولا كلا) بالقصر مهموز إلا أن يكون محوطا عليه وسواء الرطب واليابس ـــــــــــــــــــــــــــــ لإمكان ذكاتها ولأن الحاجة لها دون الحاجة للدواب عادة (قوله: للكعب) ثم هل يرسل لمن بعده جميع الماء أو يمسكه للكعب ويرسل ما زاد الأول قول ابن القاسم وان اختار ابن رشد الثاني وأما الرحا فمؤخرة عن المزارع والبساتين لأن الحكمة

{باب الوقف}

{فائدة} ما انكشف عنه البحر للأقرب له على المعول عليه كما في (حش) عن البدر وقيل: فئ. {باب} ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا في الأرض المملوكة وأما غيرها كالفيافي فقال ابن رشد: الناس فيه سواء اتفاقا وكذا من سبق إليه وقصده من بعد تركه ورعى ما حوله عند ابن القاسم وروايته في المدونة، وقيل: يكون أحق بقدر حاجته وقيل إن حفر بئرا فهو أحق قاله المغيرة وهو أعدل وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له ف ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البئر باطلة. {باب الوقف} الوقف مصدر وقف مجردا وبالهمز لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا أي أقلعته ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصلية المقصود من الماء النبات لنصوص القرآن لا رحا ونحوها وهذا أسهل من الفرق الذي ذكره (عب) (قوله: كما في حش) عند الكلام على حم الدور وفيه أيضا أنها لا تكون لمن دخل البحر أرضه أي: لا تعوض له وهذا في أرض البحر التي فيه أصالة أما أرض معين لشخص طغا عليه الماء ثم انحسر عنها فهي لربها الآن استحقاقه لم يزل غايته طرأ مانع وزال وهذا فيما نشأ عن ذات البحر إما بفعل فاعل كحفر الترع فعلى كل فاعل عهدة ما نشأ عن فعله. {باب الوقف} مصدر وقف من باب وعد وبالهمز لغة رديئة كتب السيد إلا في أوقفت عن كذا أي: أقلعت عنه وأوقفته عن كذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا شيئا تبررا ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان علة وجه التفاخر لا التبرر ذكره النووي وكتب السيد عند قول الأصل الآتي أو على بنيه دون بناته أن المناوى على "الخصائص" بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخليل باق إلى الآن وكانت مصر وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم أقول إنما ادعى الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء ولا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي.

(صح وقف مملوك، ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه وأوقفته عن كذا كتبه السيد (قوله: صح وقف) ولا يحتاج لحكم حاكم خلافا للحنفية (قوله: مملوك) وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ونحوه ولو كان الموقوف جزأ شائعا غير قابل للقسمة كان الجزء له أو لغيره على الأقوى في ذلك ويجبر لواقف على البيع فيما لا ينقسم ويستقصى في الثمن لحق الوقف وعلى القسم في غيره إن أراد الشريك ذلك وجعل الثمن في مثل وقفه جبرا على ما في العمل القلشاني إن قصد المجلس أضرار شريكه بتحبيسه وثبت ذلك ولو بقرينة فالحبس باطل وانظر (بن) وشروح العاصمية وشمل قوله: مملوك المعلق كأن ملك دار زيد فهو وقف ومن ذلك أن يلتزم أن ما يبينه بالمحل الفلاني وقف ثم بنى فيه فإنه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك على ما أفتى به الجميزي المؤلف هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكر أو يدخل فيه ما يقع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وشمل أيضا لو تعلق به حق لغير مالكه كالمرهون والمؤجر بالفتح إن أراد بوقفه الآن أنه بعد خلاصه بعدم اشتراط التنجيز وإلا فر يصح لتعلق حق الغير بهما وخرج بقوله: مملوك وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجاز المالك لخروجه على غير عوض بخلاف بيعه وما ذكره ابن عرفة عن سماع محمد بن خاله من صحة وقف السلاطين مع عدم ملكهم ما حبسوه فإنهم وكلاء المسلمين وقد تأوله القرافي في الفرق الخامس عشر بعد المائة على ما حبسه الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في التكميل فجعل القسم الثاني من وقف الفضولي، وقد سأل السلطان العلماء زمن العز بن عبد السلام عن الوقف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله مملوك) وإن لم يصح بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد والعبد الآبق وشمل الجزء الشائع كان الباقي له أو لغيره فيصح وقفه ويجوز على المعمول به من الخلاف ويأتي فيه قول الأصل: وحيز بجميعه إن بقى فيه للراهن فالواقف هنا كالراهن وسواء قبل القسمة أولا ويجبر الواقف على القسم إن أراد الشريك وعلى البيع فيما لا ينقسم ويستقصي في الثمن لحق الوقف ويجعل ثمنه في وقف مثله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه: الملوك فقراء مدينون بحسب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة وأكل الأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهي عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المديون المتأخرة عن تقرير الدين عليه باطلة فيخرج ذلك عن هذا الخلاف وثانيها: الإرث لأنه ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال عن الوجه الشرعي وعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز اه وفي الذخيرة إن وقفوا على مدرسة أكثر مما يحتاج إليه بطل فيما زاد فقط لأنهم معزولون عن التصرف إلا على المصلحة والزائد لا مصلحة فيه فهو من غير متول ولا ينفذ قال سحنون: والأحوط تجنب وقف السلاطين إن لم يحتج إليه ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) وفي الجبر قولان، ووجه عدم الجبر كما يأتي في عدم الجبر على ذلك فيما بيع لتوسعة مسجد أو طريق ذهاب عين الذات الموقوفة فإن ثبت قصد إضرار شريكه بوقف حصته ولو بقرينة بطل الوقف وشمل المملوك ما تعلق به حق للغير كالمؤجر والمرهون إن أراد وقفا بعد خلاصه لأنه لا يشترط التخيير وشمل الملك المعلق كأن ملكت دارفلان فهي وقف كتب شيخنا أن الجيزي أفتى بأن من التزم أن ما بنيه بالمحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه يلزمه ما التزمه ولا يحتاج لإنشاء وقف لذلك، ورأيته أيضا بخط سيدي أحمد (نف) شارح الرسالة بطرة (عج) وانظر هل لابد في التعليق من تعيين المعلق فيه كماذ كرأو يدخل فيه ما يقطع لبعض الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه: وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي هذا حرره وخرج وقف الفضولي فباطل بخلاف تصرفه بمعاوضة

وإن منفعة)، ـــــــــــــــــــــــــــــ لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذ معلوم أوقافهم العمل بالموقوف عليه لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك بالتأليف الجلال السيوطي (قوله وإن منفعة) أي: وإن كان المملوك منفعة كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجازة إذ لا يشترط فيه التأبيد كما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــ كالبيع فصحيح موقوف على الإجازة كما مر فإن أجاز هنا فلابد من استئناف وقف ومن جملة وقف الفضولي أوقاف السلاطين كما لابن غازي في التكميل لأنه من أموال المسلمين وكتب عبد الله ما نصه: قد سأل السلطان زمن العز بن عبد السلام عن الوقف في الخيرات من بيت المال فأفتوه بالمنع وأجازه له العز بن عبد السلام وقال: إن السلطان له الخمس يصرفه حيث شاء وفي (عج) عن القرافي ما نصه المملوك فقراء مدينون بسبب ما جنوه على المسلمين من تصرفاتهم في أموال بيت المال بالهوى في أبنية الدور العالية المزخرفة والمراكب النفيسة والأطعمة الطيبة وإعطاء الأصدقاء والمداح بالباطل من الأموال وغير ذلك من التصرفات المنهى عنها شرعا فهذه كلها ديون عليهم فتكثر مع تطاول الأيام فيتعذر بسببها أمران أحدهما: الأوقاف والتبرعات على مذهب مالك ومن وافقه فإن تبرعات المدين المتأخرة عن تقرر الدين عليه باطلة فيتخرج ذلك على هذا الخلاف ثانيهما: الإرث لأنه لا ميراث مع الدين إجماعا فلا يورث عنهم شيء وما تركوه من المماليك لا ينفذ عتق الوارث فيهم بل هم أموال بيت المال مستحقون بسبب ما عليهم من الدين فلا ينفذ فيهم إلا عتق متولى بيت المال على الوجه الشرعي وإعتاقهم لغير مصلحة المسلمين لا يجوز قال سحنون: الأحوط تجنب معلوم أوقاف السلاطين لحق من هو أحوج وقد وقعت الفتوى قديما بأنه لا يشترط في أخذه العمل بالموقوف عليه حيث كان من يأخذه مستحقا في بيت المال لأنه في الحقيقة استحقاق من بيت المال وممن أفرد ذلك الجلال السيوطي، ومثل السلاطين الأمراء الذين من أطرافهم فإنهم نوابهم فما يقع من الملتزمين من التصرف في البلاد بغير المصالح باطل لأنهم معزولون عن ذلك شرعا، وبالجملة قد اختلطت الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: إن منفعة) كالمستأجر وينقضي الوقف بانقضاء مدة الإجارة لأنه لا يشترط التأبيد

ولو خلو وقف آخر كما في (حش) (أو مثليا كطعام) ونقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو خلو وقف) أي: ولو كانت المنفعة خلو وقف لجواز بيعه وارثه وأخذه في الدين وحقيقة الخلو أن يحتاج الربع الحبس على مسجد مثلا لإصلاح ولا ربع يعمر منه فيدفعه الناظر لمن يأخذ منه دراهم في نظير إسقاط الحق ويحصل عليه حكرا عن كل شهر مثلا فيصير له في الربع بما دفعه منفعة خلو أو يكون الوقف آيلا للخراب فيكريه الناظر لمن يعمره ويجعل عليه شيئا لجهة الوقف فما قابل ما صرفه هو الخلو فيتصرف فيه تصرف الملاك ولا يجوز للناظر إخراجه ولو وقع الإيجار سنين معينة كتسعين سنة فإن العرف قصد التأبيد وهو كالشرط أو الساكن في الجوانبت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد ويجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر والحاصل أن منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ مما أفتى به الناصر كما أفاده (عج) الثالثة: أن تكون أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها دارا مثلا على أن عليه كل شهر لجهة الوقف ثلاثين نصفا فضة ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها: خلو، وإذا اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم بيع حصته في البناء فلشركائه الأخذ بالشفعة وإذا حصل في البناء ففي الصورتين الأوليين الإصلاح على الناظر وصاحب الخلو على قدر ما لكل وفي الأخيرة على صاحب الخلو وحده واعلم أن الخلو من ملك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه والفرق بينهما أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور بخلاف مالك المنفعة فإنما يقصد به الانتفاع بالذات بأي منتفع كمستعير لم يمنع من إعارته ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينتفع به غيره فإنه يسقط حقه منه، ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث وليس للناظر أن يخرجها عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة ولا الإجارة لغيره فلذلك قال (عج): واعلم أن العرف ـــــــــــــــــــــــــــــ كما يأتي ويصح لمالك الذات أن يوقف منفعتها مدة (قوله: ولو خلو وقف آخر كما في (حش) قال في الحاشية المذكورة: اعلم أن الخلو يصور بصور* منها: أن يكون الوقوف آيلا للخراب فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عندنا بمصر أن الأحكام مستمرة للأبد وإن عين فيها وقت الإجارة مدة فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة والعرف عندنا كالشرط فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولى أمر الأرض إخراجه نعم إن حصل ما يدل على القصر على زمن الإجارة لا على الأبد فإنه يعمل بذلك نحو أن مدة الاحتكار كذا وكذا اه (تنبيه) قد تقدم أن الخلو اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها الدراهم والحاصل أو وقف الأجرة متفق عليه بين (عج) وغيره كما أفاده بعض شيوخنا ومخالفة (عج) لغيره إنما هي في وقف المنفعة والحق مع غيره والحاصل أن تلك المنفعة بعضها موقوف وبعضها غير موقوف وهو المسمى بالخلو فيتعلق به الوقف أما إن كان لذمي خلو في وقف لمسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا قطعا بالعقل والنقل هذه عبارة الحاشية وقوله بالعقل؛ أي لأن الوقف الأصلي حامل لمنفعة الخلو ولا يصح أن يحمل المسجد للكنيسة ولنقل النصوص الدالة على أن المطلوب إذلال الكفر وهذا ينافيه وما نقله عن بعض الشيوخ من أن وقف الأجرة متفق عليه والخلاف إنما هو في وقف المنفعة يرد عليه أن الأجرة ناشئة عن المنفعة وما ذكره عن (عج) من تأبيد الحكر ولو ذكر أجل كستين سنة يرد عليه أن ضرب الأجل على هذا يصير لا فائدة فيه إلا أن يقال ضربه في مقابلة المقبوض ومعه أيضا تأبيد الحكر فتكون الدراهم عجلت في نظير شيئين الأجل المضروب والتأبيد بالحكر ينظر في ذلك ثم إن الخلو ربما يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر* فإن قائل الخلو إنما هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون في الملك* قيل له: إذا صح في الوقت فالملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب في الحانوت مثلا بإذن وهذا قياسه على الخلو ظاهر خصوصا وقد استندوا في تأييد الحكر للعرف والعرف حاصل في الجدك وبعض الجدكات وضع أمور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه كما يقع في الحمامات وحوانيت القهوة بمصر ـــــــــــــــــــــــــــــ يكرى بثلاثين نصف فضة ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر فصارت المنفعة مشتركة بينهما ما قابل الدراهم المصروفة من المنفعة هو الخلو فيتعلق به البيع والوقف والإرث الهبة ويقضي منه الدين وغير ذلك ولا يسوغ للناظر إخراجه من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذه بعيدة عن الخلوات فالظاهر أن للمالك إخراجها كتب عبد الله ما نصه قد أفتى شيخنا عبد الباقي بإبطال وقف الخلو فراجعه ولده سيدي محمد بفتوى الشيخ أحمد السنهوري وبفتوى الناصر اللقاني بجواز بيعه وارثه فرجع عن فتواه المذكورة اه وفتواه التي رجع عنها تبع فيها شيخه (عج) وحاصل كلامه أن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء المحبس أن لا يتعلق به حق للغير وجوابه: أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل قال (عج): ولا يلزم من ملك منفعة الخلو وقفها فإن المالك تكون أرض حبس فيؤجرها الناظر لمن يبني بها دارا ويجعل عليه شيأ كل شهر وأقل ما تكرى به فالمنفعة التي لباني الدار هي الخلو وذكر (عج) عدم صحة وقف الخلو مخالفا الفتوى أشياخه قال: لأن منفعة الوقف وقف فلو صح وقف الخلو لزم وقف الوقف وأيضا فشرط الشيء الحبس أن لا يتعلق به حق للغير ولا يلزم من ملك المنفعة الخلو صحة وقفها فإن المالك قد يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى بقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها لحربي وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق ـــــــــــــــــــــــــــــ الحانوت ولو وقع عقد الإيجار على سنين معينة كتسعين سنة ولك شرط ذلك أن لا يكون ربع يعمر به* الثانية: أن يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد لتكميل أو عمارة ويكون الدكان يكرى الشهر بثلاثين نصفا مثلا ولا يكون هناك ريع ويكمل به المسجد أو يعمر به فيعمد الناظر إلى أن يمنع من فعل بعض التصرفات لمانع كمنع وقف من ملك عبدا على مرضى لقصد الضرر ومنع مالك آلة الحرب من بيعها وقاطع طريق ومنع مالك عبد مسلم من بيعه لكافر ولا شك أن تعلق الوقف بمنفعة يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به وقد علمت جوابه من اختلاف محل الوقفين والحقين نعم يظهر كلام (عج) في الصورة الثانية من صور الخلو السابقة في كلام (حش) فإنه لم يحدث عمارة إنما أخذ دراهم عمر بها المسجد وجعل الحانوت بخمسة عشر بعد أن كانت بثلاثين فصارت منفعة الحانوت الوقف بعينه مشتركة بين صاحب الخلو والناظر فكيف يوقفها ثانيا فتدبر

(للسلف) على الأرجح (أو عبدا على مرضى إلا أن يقصد الضرر) به (ولا يطأ الأمة ككل من منفعتها لغيره على أهل التمليك) ولو حكما كالمسجد (كمن سيولد وذمي ولو لم تظهر قربة) كغنى (أو اشتراط أن يأخذ من الناظر ـــــــــــــــــــــــــــــ الوقف بمنفعته يمنع وقفها لما بينا من تعلق الحق به قال المؤلف: وفيه أن الوقف والحق في المنفعة الأصلية والوقف الثاني للخلو الذي حصل بالتعمير مثلا فقد اختلف المحل فتأمل (قوله: للسلف) أي للانتفاع بما ذكر ورد مثله ورد المثل ينزل منزلة دوام العين وأما وقفه على أن ينتفع به مع بقاء عينه فباطل (قوله: على الأرجح) مقابله الكراهة أو المنع (قوله: وعبدا إلخ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق (قوله: لا أن يقصد الضرر به) أي فلا يصح وظاهره أن حصول الضرر من غير قصد غير كاف والذي يفيده .. قل حلولو عن المتيطي كفايته كما في حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فلا تتعلق بها خدمة (قوله: ككل من منفعتها لغيره) كالمخدمة والمستعارة والمرهونة (قوله: كمن سيولد) مثال للأهل في ثاني حال ليعلم منه بالأولى الأهل حين الوقف ليصح على من ذكر ويوقف لزومه والغلة إلى أن يولد فيعطاها ويلزم فإن أيس من حملها أو مات ببطنها أو نزل ميتا بطل ورجعت الغلة للمالك (قوله: وذمي) عطف على مدخول الكاف أذ هو من الأمثلة أي من تحت ذمتنا وإن لم يكن له كتاب (قوله: ولو لم تظهر قربة) مبالغة في الصحة لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات وجاز أيضا إن كان لصلة رحم وإلا كره وعبر بعدم الظهور إشارة إلى أنه منها في الواقع (قوله: أو اشترط إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فهو مبالغة في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: للسلف) ورد المثل كبقاء العين كتب السيد: كان في قيسارية فاس ألف أوقية للسلف فكانوا يؤدونها نحاسا فاضمحلت وأما وقف قمح مثلا تزين به الحوانيت فباطل لأنه ليس منفعة شرعية كوقف ما تزين به أخشاب الموتى عند حملها فإنه بدعة (قوله: إلا أن يقصد لضرر) وأولى إذا كان الضرر حاصلا عند الوقف بالفعل ولو لم يقصده فإن القصد إنما أوجب الفساد لتعلقه بالفعل نعم إذا لم يكن حال الوقف ولا قصده ثم طرأ لا يعمل به والوقف صحيح (قوله: ولا يطأ الأمة) لئلا تحمل فتصير أم ولد فتسقط عنها الخدمة (قوله: من الناظر) كتب

ويصرف ولزم بالصيغة وإنما يتم بالحوز) في شرح الرسالة ولا يكفي فيه الجد في الحوز بخلاف الهبة لأنها خرجت عن ملكه بالمرة، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصحة لأن قبض الغلة لا يبطل حوز الوقف (قوله: ويصرف) أي لا ليأكل فيبطل الشرط ويصح الوقف (قوله: ولزم بالصيغة) ابن الحاجب ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا أنه يوفى له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المحبس عليه باع ونحو ذلك اه مؤلف على (عب). (قوله: وإنما يتم بحوز) أي إذا كان على معين وأفتى ابن رشد بكفاية الإشهاد على الحوز لتعذر الحوز لكون الموقوف بمحل بعيد طريقه مخوفة (قوله: في شرح الرسالة) ينظر في هذا الشارح فإني لم أره فيما وقفت عليه من شروحها كيف و (عج) و (تت) و (تحقيق المباني) و (القلشاني) و (ابن ناجي) نعم في (نف) و (تحقيق المباني) ذكر تلك في الرهن فليراجع (قوله: بخلاف الهبة) ومن قبيلها كما في (القلشاني) وحاشية شيخنا العدوي على الرسالة قسمة ماله بين أولاده في حياته ـــــــــــــــــــــــــــــ شيخنا ما صورته فرع نقل الناصر اللقاني أنه يشترط في ناطر الوقف ما يشترط في الوصي اه. (قوله: ولزم بالصيغة) قال ابن الحاجب: ولو قال ولي الخيار وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفي له بشرطه كما قالوا إنه يوفي له إن اشترط أنه إن تسور عليه قاض رجع له وأن من احتاج من المجلس عليه باع ونحو ذلك (قوله: في شرح الرسالة) يعني لسيدي أحمد (نف) فإنه لما قال صاحب الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فه ميراث قال الشيخ (نف) ما نصه: تنبيه: ظاهر كلامه بطلان الهبة وما معها بمجرد الموت ولو وجد الموهوب له في جوزها وهو قول ضعيف والمذهب ما عليه العلامة خليل من أنه إن وجد وسارع في حوزها فمات لم تبطل ولفظه وصح أن قبض ليتروى أوجد في القبض أوفى تزكية شاهد الهبة عند إنكار الواهب فلم يحصل شيء من ذلك حتى مات إلخ فلم يتعقبه إلا في الهبة وأقره في الحبس وهذا الإقرار هو الذي عنيناه بالفعل وأما الصدقة فأخت الهبة وأما التعليل فهو زائد على كلام الشارح مستنبط مما ذكروه في وجه كفاية الجد غي حوز الهبة وعدم كقايته في حوز الرهن وإنما زدنا كلمة بالمرة هنا لما يأتي أن الوقف في ملك الواقف حكما غاية الأمر أن أدمج على

(بعدم إحاطة الدين والموت والمرض والجنون ولو بعد طروها) ثم زالت فبصبح (وإن صدر في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كبقية التبرعات) كما في الرسالة وغيرها (ولا يصر عود كالكتاب) ولو للانتفاع كما في (بن) ردا على (ر) (وتغييره بالكراس حوز فإن حيز بعضه ثم وما لم يحز ملك) ولا يتبع الأكثر وأدخلت الكاف الخيل والسلاح شيخنا ويثبت الوقف بالكتابة على الكتاب إن قيد بعمل مشهور أو وجد فيه وإلا فلا لكنه عيب يرد به (وبطل على المعصية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعدم إحاطة إلخ) فالباء للملابسة حال من حوز فلا تمنع المذكورات إلا التمام فقط وليست مطلقة للوقف من أصله خلافا لما يوهمه الأصل لأن ذلك حق للغرماء أو الوارث فإذا أجاز ومضى (قوله: والموت) ولو حكما كالأسر والفقد (قوله: ولو بعد طروها إلخ) أي ولو كان الحوز بعد أن طرأت هذه الموانع ثم زالت لأن الحوز حينئذ كأنه في الصحة (قوله: ولا يضر عود إلخ) أي بعد الحوز وصرفه في مصارفه (قوله: ولو للانتفاع) بالمطالعة فيه (قوله: ردا على (ر) أي في قوله بالبطلان وفي القلشاني على الرسالة وقراءة الكتاب إن عاد إليه الخفيف قال ابن عرفة: ويكون فيها لحفظها من السوس فيصير كرياضة الدابة (قوله: تم) أي ما حيز فقط (قوله: ولا يتبع الأكثر) فكل على حكمة مطلقا كان المحوز الأكثر أو الأقل خلافا لما في (عب) من تبعية الأقل غير المحوز الأكثر (قوله: وأدخلت الكاف الخيل) أي ونحوها من كل مالا غلة له (قوله: شيخنا ويثبت الوقف إلخ) قد ذكر ذلك الحطاب عند قوله: الأصل بحبست (قوله: وبطل ويرجع ملكا لا مراجع الأحباس (قوله: على معصية أي جميعه فإن كان بعضه معصية وبعضه غيرها ووقع الوقف علهما فإن حيز ما على غير المعصية صح الوقف عليه وكذا كان كل من مرتبته على ما تفيده الذخيرة في أقسام الوقف المنقطع الأول والآخر الآتى ومفهوم ومعصية صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر ـــــــــــــــــــــــــــــ عادته في الاقتصار على زبد المعاني المرادة تحاشيا من سآمة التطور (قوله: بعدم إحاطة الدين والموت) الباء للمعية والحق إن وجد ذلك للغرماء والورثة فإن أجازوه مضى (قوله: شيخنا إلخ) ذكره عند قول الأصل بحبست (قوله: عيب) لأن النفس تكرهه لاحتمال صدقة فلذا يجب التفتيش عنه (قوله: على معصية)

كعلى حربي أو كنيسة وإن من كافر) لخطابهم بفروع الشريعة وإن كنا لا نتعرض لهم (ومنه) أي وبطل من الكافر (على كمسجد) من أمور الدين (لا كقنطرة على الظاهر وكره على بنيه دون بناته)، ـــــــــــــــــــــــــــــ أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد وأما الوقف على شرب الدخان مثلا فالظاهر بطلانه ولو قلنا بجوازه لما تقدم أنه لابد من أهل القرية وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قربة من الجهة التي وقف عليها اه مؤلف على (عب) (قوله كعلى حربي) أي من كان ببلاد الحرب وإن لم يكن متصديا للقتال (قوله: أو كنيسة) كان على عبادها أو على مرمتها (قوله: وإن من كافر) مبالغة في بطلان الوقف على الكنيسة وفي كلام عياض في شرح مسلم ما يفيد أنه باطل إن أبطلوه وأن لهم الرجوع فيه إن أسلموا (قوله: لخطابهم إلخ) ولذلك إذا أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطى لهم الثلث والباقي للمسلمين وإذا خلت كنيسة من أهلها فرواتب الكنيسة لمن حبسها وإلا فبيت المال اه ذكره المؤلف بحاشية (عب) عن البليدي (قوله: لا كقنطرة) أي ونحوها مما ليس قربة دينية (قوله: على الظاهر) خلافا لاستظهار ابن عرفة رده إن لم يحتج إليه (قوله: وكره إلخ) أي تنزيها على ما عليه أبو الحسن وابن ناجي وغيرهما قال ابن هلال: وبه العمل وإن كان ذلك رواية ابن زيادة عن مالك (قوله: على بنيه دون بناته) أي ابتداء أو بعد تزوجهن كأن يشترط أن من تزوجت منهن سقط حقها والمراد بنية وبناته لصلبه وأما على بني بنيه دون بنات بنيه فجائز وكذا ـــــــــــــــــــــــــــــ مفهومه صحته على مكروه ولو اتفق على كراهته كمن يصلي ركعتين بعد العصر أو يعمل في ذكر يلزمه رفع الصوت في المسجد ومن هذا القبيل بسط المسجد ولابد من أصل القربة كما مثلنا وإن لم تظهر كما سبق فلا يصح الوقف على شرب الدخان وإن قيل بجوازه فيما يظهر وقال بعض أهل العلم في المتفق على كراهته يجعل في جهة قريبة من الجهة التي وقف عليها (قوله: لخطابهم بفروع الشريعة) ومن هنا ما كتب السيد عند قول الأصل أو لم تظهر قربة ونصه فرع أوصى كافر بجميع ماله للكنيسة يعطي لهم الثلث والباقي للمسلمين اه. بدر عن العتبية وكتب أواخر المبحث هنا ما نصه: فرع: إذا خلت كنيسة من كفار فرواتب الكنيسة

على أقرب الأقوال (وإعطاؤهم ماله بغير قسمة الإرث وأبطل الحوز) مفعول مقدم (عوده لسكنى الدار قبل عام) مطلقا (أو بعد أن وقف لمحجوره إلا أن يشهد ـــــــــــــــــــــــــــــ في بنيه وبناته دون بنات بناته وفي بعض بنيه دون بعض بناته وفي أخوته دون أخواته أو على بني شخص دون بناته (قوله: على أقرب الأقوال) هي سبعة الثاني: الجواز من غير كراهة الثالث: البطلان وهو رواية ابن القاسم وعليه مر الأصل الرابع: قسمه على كل حال وإن مات المحبس الخامس: فسخه إلا أن يحاز فيمضي ودخل فيه البنات ولو كره المحبس عليهم السادس: مثله إلا أنهم لا يدخلون إلا بالرضا السابع: لا يفسخ ولا يدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم (قوله: وإعطاؤهم ماله) إلا أن الأول أشد كراهة (قوله: لسكنى الدار) كانت الدار سكناه أو لا وكذا لبس الثوب وركوب الدابة (قوله: مطلقا) أي كان على محجوره أو غيره (قوله: أو بعده إلخ) عاد بإرفاق أو كراء وهذه طريقة ابن رشد وفي المتيطية قول ابن القاسم: وهو المشهور المعمول به أن المحجور كغيره وعليه قول ابن لب ونظمه الإمام المرواز فقال: رجوع واقف لما قدر وقفا ... بعد مضي سنته قد خففا على صبي كان أوذي رشد ... واعترضت طريقة ابن رشد قال المؤلف: وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا القول جرى العمل وعليه عول المتيطي اه. تاودى على العاصمية (قوله: إلا أن يشهد إلخ) ولا يكفي الإقرار لأن المنازع الغرماء أو الورثة ولا يشترط أن يقول رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ لمن حبسها وإلا فبيت المال ويجوز جعلها مسجدا ويصرف منه اه. (قوله: أقرب الأقوال) فقد قيل بالبطلان وعليه مر الأصل وقيل بالجواز وفي (ح) خلاف طويل عند قوله: واتبع شرطه إلخ ونقل السيد عن التوضيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "إنه نظير قوله تعالى {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا} وأما لو وقف علي الذكور ومن بعدهم على الإناث فتردد بعض شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا وهذا غير شرط النظر للذكور كما لا يخفى (قوله:

بالوقف وبإخلاء الدار) حيث كانت سكنه (ويصرف الغلة للمحجور فلا يضر حوزه) له (وحوز كالمسجد) والقنطرة (تمكين الناس وصح حوز المحجور) ولو صبيا ميز (لنفسه) وإن كان الأولى حوز الولي أو غيره بإذنه (وجهل سبق الدين يبطل الوقف على المحجور) لضعف الحوز (وبطل على نفسه وإن شاركه غيره فلكل حكمه) ومن ـــــــــــــــــــــــــــــ وبإخلاء الدار) عطف على قوله: بالوقف (قوله: حيث كانت سكنه) وإلا فلا يشترط الإشهاد بل يكفي صرف الغلة (قوله: ويصرف الغلة) كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق بالسكنى من نصف وغيره في الهبة متميز بخلاف صرف الغلة (وقوله: وإن كان الأولى حوز إلخ) ليخرج بذلك من الخلاف الواقع في قبض المولى عليه ما حبس عليه (قوله: وجهل سبق الدين إلخ) أي مع وجود الشروط المتقدمة في الوقف على المحجور وإلا فهو باطل من أصله ولو تقدم على الدين (قوله: يبطل الوقف إلخ) فيباع في الدين تقديما للواجب وهذا إن حازه له الواقف وأما إن حازه له الأجنبي فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: على المحجور) أما على الرشيد أو الأجنبي وقد حاز لنفسه فلا يبطل إلا بتحقيق سبق الدين (قوله: وبطل على نفسه) ولو بعد غيره كحبس على زيد وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي (قوله: فلكل حكمه) أي فما كان عليه باطل وما كان على غيره صحيح إن حيز قبل المانع ويكفي حوزه وحده إن ـــــــــــــــــــــــــــــ حيث كانت سكنه) وإلا كفى الإشهاد على الوقف وعلى صرف الغلة ولا يشترط أن يقول: رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز (قوله: ويصرف الغلة)، أي: كلها أو جلها قياسا على الهبة وإلا بطل الوقف وفي (عب): إذا صرف النصف بطل النصف فقط كالهبة وبحث فيه (حش) بأنه قياس مع الفارق لأن الذي يتعلق به السكنى من نصف وغيره في الهبة وهو المقيس عليه متميز فيتجه أن كلا على حكمه ولا يتأتى ذلك في صرف الغلة (قوله: لضعف الحوز) هذا إذا حازه له الولي وكان هو الواقف فإن حازه له أجنبي لم يبطل إلا بتحقق سبق الدين (قوله: فلكل حكمه) وقولهم: إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما فسدت كلها خاص بالمعاوضات لأنه يشدد فيها ألا ترى يضر فيها الجهل ولعدم الضرر في فسخها لأخذ كل عوضه

هنا مقطوع الأول والآخر والوسط (وبشرط النظر له) للتخريج (إلا أن يخرج) من تحت يده قبل المانع (وعلى الوارث بمرض الموت، ـــــــــــــــــــــــــــــ كان معينا وإلا فلابد من حوز الجميع وقولهم: الصفقة تفسد إذا جمعت حلالا وحراما مخصوص بالمعاوضات المالية للتشديد فيها وعدم الضرر بفسخها لأخذ كل عوضه بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: ومن هنا مقطوع الأول إلخ) نبه على ذلك القرافي في الذخيرة حاصله أن الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع منقطع الأول منقطع الآخر منقطع الطرفين منقطع الوسط منقطع الطرفين والوسط فالأول: كالوقف على نفسه أو على معصية أو على ميت لا ينتفع ثم على الفقراء والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية والثالث: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع والرابع: كالوقف على أولاده ثم على معصية ثم على الفقراء والخامس: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين أي أهل الحرب من الكفار بجهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة قال أعنى القرافي: والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح إن أمكن الوصول إليه ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان فجاز أن يعم أو يخص كالعوارى والهبات ولوصايا وقال الشافعي: يمنع منقطع الابتداء وحده أو مع الانتهاء وقال أبو حنيفة: يمنع منقطع الانتهاء، وقال أحمد: يمنع منقطع الانتهاء والوسط قال (عج): وفي قسمان يعلم حكمهما مما تقدم وهما منقطع الابتداء والوسط ومنقطع الانتهاء والوسط ذكره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: وبشرط النظر له) أي وبطل الوقف بشرط النظر له ما لم يحكم به حاكم أو يكون الوقف على محجوره فإنه الذي يتولى أمره فالشرط مؤكد (قوله: وعلى الوارث بمرض إلخ) أي وبطل الوقف على الوارث في مرض الموت ولو حمله ـــــــــــــــــــــــــــــ بخلاف التبرعات فضرر على المتبرع عليه (قوله: والوسط) أل للجنس والمراد بالوسط ما قابل الطرفين فقد يتعدد الوسط والأقسام سبعة في العطف بثم مثال الانقطاع في الثلاث وقف على نفسي ثم على الكنيسة والمسجد ثم على الحربيين فانقطاع الوسط ولو باعتبار بعضه فإن حكم بالوقف على نفسه حاكم يراه مضى كاشتراط النظر لنفسه (قوله: وبشرط النظر له) ما لم يكن وقفه على محجوره

إلا مسألة أولاد الأعيان) وهي (على أولادي وأولاد أولادي وذريتهم فمن الثلث يقسم على عدد الفريقين) ذكورا وإناثا (ثم ما ناب أولاد الأولاد حبس) يستوي فيه الذكر والأنثى إلا لشرط (وما ناب الأولاد إرث لجميع الورثة) معهم على قسمة المواريث (ولو شرط خلافه ونقض القسم بموت أحد الفريقين أو ولادته) مضاف ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلث خلافا لـ (عج) لأنه كالوصية ولا وصية لوارث فإن أجازه باقي الورثة صح (قوله: إلا مسألة أولاد الأعيان) أي فلا يبطل الوقف فيها على الوارث تعلق حق الغير بالوقف فإن ما ناب أولاد الأعيان يرجع لوارثهم بعد موتهم قال سحنون: وهي من غرر المسائل وقل من يعرفها كذا في البدر (قوله: وذريتهم) فإن لم يقل وذريتهم بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد وأخذ لأولاد ما نابهم إرثا وما ناب أولاد الأولاد وقفا كما في (عب) عن التوضيح (قوله: فمن الثلث) فلابد من حمل الثلث له (قوله: على عدد الفريقين إلخ) ولو شرط أن الذكر مثل الأنثيين فلا عبرة به من باب أولى من عدم اعتباره فيما لأولاد الأعيان وظاهره القسم على عدد الفريقين ولو اختلفت حاجتهم وهو قول ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم وسماع عيسى عنه القسم على قدر الحاجة وظاهر نقل (ر) ولكن ارتضى (حش) الأول لتقديم ابن عرفه له إذ لا يلزم من كونه مشهور قول ابن القاسم أنه المشهور على الإطلاق (قوله: أرث إلخ) أي حكمه حكم لميراث في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف المالك (قوله: معهم) أي مع أولاد الأعيان (قوله: على قسمة المواريث) أي إلا أن يحبس على بقية الورثة أيضا فإنه يكون للجميع بالسوية ابتداء ثم ما ناب الورثة بقسم على حكم الميراث ولا يعتبر شرطه فيهم كما في _بن) خلافا لـ (عب) وإلا أن يجيز بقية الورثة فلا شيء لهم أصلا (قوله: ولو شرط خلافه) أي خلاف حكم الميراث (قوله: ونقض القسم إلخ) وقسم على عدد الفريقين الموجود ثم ما ناب أولاد الأعيان قسم عليهم وعلى الورثة وعلى أخيهم الميت فإنه يحيا بالذكر ولكن نصيبه لوارثه مغضوضا على الفرائض ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا فيصير بيده ـــــــــــــــــــــــــــــ فالنظر له والشرط مؤكد كتبه السيد (قوله: مسئلة أولاد الأعيان) حاصلها

للفاعل فمن ثم لا يتصرف أحد فيما بيده وإنما هو انتفاع (لا بموت الورثة غيرهما فنصيبه إرث عنه) ولو بيت المال ما دام من أولاد الأعيان أحد (فإن انقرض الأولاد رجع الكل لأولاد الأولاد) ثم مراجع الأحباس (بحبست ووقفت وتصدقت بقرينة) نحو لا يباع (كذكر العنب) فهو قرينة الوقت كصدقة عليه وعلى عقبه (وإلا فهو تمليك) له (وفرق ثمنه إن كان) صدقة (على مساكين بالاجتهاد وإن وقف على ـــــــــــــــــــــــــــــ نصيب بمعنى الوقف من القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه (قوله: فمن ثم إلخ) أي من أجل أنه ينقض القسم بموت واحد وحدوثه (قوله: غيرهما) أي غير الفريقين (قوله: فنصيبه إرث عنه) أي حكمه حكم الإرث في القسم وإن منع من التصرف (قوله: ما دام أولاد الأعيان) وغلا رجع لأولاد الأولاد كما قال فإن انقرض إلخ (قوله: رجع الكل إلخ) أي ولو ما بيد الورثة غيرهما لأن أخذهم إنما كان بالتبع لأولاد الأعيان (قوله: ثم مراجع الأحباس) أي ثم إذا انقرض أولاد الأولاد برجع الوقف مراجع الأحباس الآتي بيانها (قوله: بحبست ووقفت) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بينه وبين الناس ولو خص قوما دون قوم وكالإشاعة بشروطها فإنه يثبت الوقف بها وكذا بكتابة على أبواب المدارس والربط والأحجار القديمة وعلى الحيوان (قوله: بقرينة) قيد في قوله: تصدقت فقط دون الصيغتين قبله فإنهما يفيد أن التأبيد بلا قرينة كما في (الحطاب) وغيره (قوله: نحو لا يباع) سواء كان على معين أو على جهة لا تنقطع كالفقراء وأما التقييد بنحو السكنى والاستغلال فإن كان على جهة لا تنقطع فكلا يباع وإن كان على معين ففيه نظر والأظهر أنه كالتقييد بلا يباع ذكره (عج) (قوله: وإلا فهو تمليك) أي وإلا توجد قرينة فهو تمليك للمتصدق عليه يصنع به ما شاء (قوله: وفرق ثمنه إلخ) لأن بقاءه يؤدي إلى النزاع لأنه قد يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة مثلا ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع بخلاف ما إذا بيع وفرق ثمنه فينقطع النزاع لأنه لا يلزم التعميم كما في الوصية قال الحطاب: وهذا إن كان بيعة مصلحة وإلا فرق هو (قوله: بالاجتهاد) أي اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له ولاية ـــــــــــــــــــــــــــــ استحسان دائر بين الإرث والوقف (قوله: بحبست) بالتشدد ويخفف ويقال:

كمسجد) وقنطرة (فتعذر فيه نقل لمثله) كتدريس لمسجد آخر (وإن رجى انتظر وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم) احتياطا للفقراء (وإن قال: وهي لآخركما فملك) له وعلى عشرة حياتهم أو لأجل لا يملك إلا بعدهم ورجع غير ذلك إن انقطع مصرفه لأقرب فقراء عصبة الواقف وشاركتهم ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك (قوله: فتعذر فيه) بأن لم يرج عوده بترميم أو إحداث لخلاء البلد وفساد الموضع الذي هو به (قوله: لمثله) أي حقيقة إن أمكن وإلا ففيما ماثله من القرب (قوله: وعلى اثنين) أي وإن أوقف على اثنين سواء قال حياتهما أم لا وأخذ من هذه المسئلة أن من أوقف على شخص حياته وبعده على ذريته ثم على أولادهم وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إن مات من الذرية نصيبه لأولاده لا للباقي من الذرية ولا يمنع من ذلك قوله: الطبقة العليا تحجب لطبقة السفلى كما ذكره ابن رشد في البيان وأفتى به الحطاب وشمس الدين اللقاني وغيرهما وأن معنى قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى أن الفروع لا تدخل مع الأصول ولا تشاركهم انظر الحطاب (قوله: احتياطا للفقراء) أشارة إلى الفرق بين هذه وبين قوله وعلى عشرة حياتهم إلخ وحاصل الفرق أن هذه لما كان الوقف فيها مستمرا احتيط لجانب الفقراء ولما كان في الآتية يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر جميع الصدقة مدة حياتهم وفي الحطاب في باب الهبة أن الفرق بين المسألتين فيما إذا كان مشاعا أما إن كان لكل واحد شيء معين فإن مات نصيبه للواقف فانظره (قوله: حياتهم) أي أو حياة الواقف أو حياة زيد (قوله: لا يملك إلا بعدهم) فمن مات نصيبه لأصحابه (قوله: غير ذلك) وهو ما كان على جهة معينة لم يكن مرجعه لأحد (قوله: إن انقطع مصرفه) من الجهة التي شرط الواقف صرفه لها (قوله: لأقرب فقراء إلخ) أي نسبا وولاء بدليل ما يأتي من أن بنت المعتق تدخل في المرجع وهم في الترتيب على ولاية النكاح فإن زاد عن كفاية الأقرب ففي رد الباقي عليه أو للأبعد منه قولان الماخوذ من كلام المواق ترجيح الأول فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا عصبة ـــــــــــــــــــــــــــــ احتبس انظر حاشيتنا على (عب) في مبحث وقف الحيوان (قوله: احتياطا للفقراء) إشارة للفرق بينه وبين مسئلة العشرة بعده (قوله: عصبة الواقف) نسبا أو

فقيره لو رحلت عصبت) مع بقاء واسطتها لا كبنت البنت (لم تبعد عنهم وقدم الإناث إن ضاق عن كفاية العام وكن أقرب) لا البنات على البنين (وهو حبس يستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط خلافه) والمشهور لا دخل للواقف ولو فقيرا ـــــــــــــــــــــــــــــ عصبتهم وهلم جرا فإن كانوا أغنياء أو لم يوجدوا فللفقراء على المشهور (قوله: فقيرة) تبع فيه ما للزرقاني والبدر و (عج) والذي للقاني و (عب) وسلموه له عدم اشتراط فقرها بالفعل لأنها فقيرة بالطبع فإن شأن المرأة الحاجة (قوله: لو رجلت عصبت) أي لو قدرت رجلا عصبت وذلك كالأم والعمة والأخت وبنت الابن وبنت العلم وبنت المعتق والخالة من قبل الأم وبنت البنت وبنت العم (قوله: مع بقاء واسطتها) أي بقاء من أدلت به من غير تغيير (قوله: لا كبنت البنت) أدخلت الكاف بنت العمة فإنهما لو رجلا مع بقاء الواسطة لا يكونان عصبة (قوله: لم تبعد إلخ) بل ساوت عاصبا موجودا أو كانت أقرب فلا يشترط القرب كما في التوضيح وغيره فإن بعدت لم تعط بالأولى من العاصب الحقيقي (قوله: وقدم الإناث إلخ) معنى تقديمهن اختصاصهن بما يغنيهن كما في المواق لا إيثارهن بزيادة عليه فقط خلافا لبعض (قوله: وكن أقرب) أي من الذكور (قوله: ولو شرط خلافه) أي في أصل الوقف لأن المرجع ليس إنشاء وقف وإنما بحكم الشرع عند انقطاع المحبس عليه وأما شرطه في المرجع بأن قال: إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يعمل به على الظاهر لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه كذا في (بن) وحاشية المؤلف على (عب) خلافا لما في (عب) من استظهار عدم العمل به (قوله: والمشهور لا دخل إلخ) لما تقدم أنه يرجع حبسا ينتفعون به انتفاع الوقف وقياسا على ما قالوه في الزكاة إذا عزلها ثم صار فقيرا قبل ـــــــــــــــــــــــــــــ ولاء (قوله: فقيرة) هل هو الفقر المتعارف وهو ما للبدر و (عج) ومن وافقهما أو المرأة فقيرة بالطبع ولو غنية وهو ما في (عب) (قوله: بقاء واسطتها)، أي: من غير تقدير رجولية فيها (قوله: ولو شرط خلافه) يعني شرط أصل الحبس لا يسري للمرجع وأما ما نص على ذلك في العمل فالظاهر العمل به لأن المرجع بهذا الاعتباد كأنه محبس عليه كما لـ (بن) خلافا لـ (عب) (قوله: لا دخل للواقف) كما إذا عزل

(ولا يشترط تنجيز) ومنه وعدم شرط التأبيد يجوز شرط الإدخال والإخراج (وحمل في الإطلاق عليه كتسوية الذكر والأنثى ولا بيان المصرف وصرف في الغالي بالبلد وإلا ففي وجوه البر وإن رد المعين الرشيد فللفقراء) ولا يشترط قبول غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ الدفع للفقراء أنه لا شيء له (قوله: ولا يشترط تنجيز) أي لا يشترط في الوقف التنجيز بل يصح فيه الأجل وإن بطل بحدوث الدين قبل الحوز كما مر (قوله: ومنه وعدم شرط) أي ومن أجل عدم شرط التنجيز ومن أجل عدم اشتراط تأبيد الوقف يجوز إلخ (قوله: وحمل في الإطلاق عليه) أي حمل في حالة الإطلاق وعدم التقييد بزمن على التنجيز (قوله: قوله كتسوية الذكر إلخ) أي كما يحمل عند الإطلاق وعدم تفضيل أحد على أحد على تسوية الذكر للأنثى في المصرف (قوله: ولا بيان المصرف) عطف على قوله: تنجيز أي: ولا يشترط في صحة الوقف بيان المصرف وهذا بخلاف العمري فلا يلزمه شيء حتى يتعين المعمر بالفتح والفرق أن لفظ الحبس أكثر ما يستعمل على وجه القربة بخلاف لفظ العمرى ونقل الحطاب قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها (قوله: وصرف في الغالب) أي إن تعذر سؤال المحبس (قوله: وإلا ففي وجوه) أي وإلا يكن غالب بأن لم يكن لهم أوقاف أصلا أو لهم ولا غالب فيها (قوله: وإن رد المعين إلخ) فقبوله شرط في اختصاص وهذا إن جعله وقفا قبله من عين له أم وأما إن قصده بخصوصه فإن رد عاد ملكا للمحبس (قوله: ولا يشترط قبول غيره) أي غير المعين الرشيد إذ لو ـــــــــــــــــــــــــــــ زكاته وصار فقيرا لا يأكل منها (قوله: شرط الإدخال والإخراج) وفي السيد عن البدر أفتى الناصر بأنه لا يعمل بشرط الإدخال والإخراج فانظره والظاهر أنه يتخرج على ما سبق أول الباب عن ابن الحاجب وابن عبد السلام في اللزوم ولو شرط خلافه (قوله: ولا بيان المصرف) نقل (ح) قبيل قول الأصل آخر الباب ولم يخرج ساكن إلخ عن تبصرة ابن فرحون أنه يقبل قول متولى نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها

(وإن قال على ولدى ولا ولد له فعن الإمام له الرجوع ابن القاسم) لا يرجع (حتى ييأس) والظاهر انتفاعه بالغلة قبل فإن بقي حتى ولد لزم قطاع (واتبع شرطه إن لم يحرم) ولو كره وفي (حش) إن اشترط أذان جماعة معا إذ نوى فرادى (كبيع الموقوف عليه كالواقف إن احتاج أو إن استولاه ظالم رجح له) ملكا أو لورثته (أو ـــــــــــــــــــــــــــــ شرط لما صح على الفقراء ونحوهم ولتعذره من المساجد ونحوها (قوله: ابن القاسم إلخ) في (عب) أن مقتضى بهرام أن محل الخلاف ما لم يكن قد ولد له سابقا وإلا انتظر بلا نزاع (قوله: قبل) أي قبل الإياس (قوله: فإن بقي إلخ) أي بقي بلا رجوع (قوله: واتبع شرطه) ولو في كتاب فقه أو بالسماع كما في الحطاب آخر باب الشهادات لأن ألفاظ الواقف كنص الشارع يجب اتباعها ومن ذلك شرط أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتج للزيادة جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لأن القصد الانتفاع كما في الحطاب فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية كما في السيد عن الحطاب فإن أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به اه مؤلف على (عب) (قوله: ولو كره) كشرط أن يضحى عنه كل عام (قوله: وفي حش إن اشترط إلخ) مثله في (عب) والحطاب عند قول الأصل وبطل على معصية وأفاد به أن محل اتباع شرطه ولو كره إن لم يمكن إلا فعل المكروه فإن أمكن فعل غيره لم يتعين اشرطه فإن لم يمكن اتباع لفظه كشرطه انتفاعا بكتاب في خزانة ولا يخرج منها ولا ينتفع به إلا بمدرسته التي بناها بصحراء ولطلب علم بها أيضا وتعذرا بها فتخرج لغيرها للانتفاع بها عملا بقصده عنه تعذر لفظه كما تقدم (قوله: الموقوف عليه) وكذا غرم ماؤه كما في الحطاب وهل وكيله كذلك أو لابد أن يثبت عند القاضي العذر الذي لا يبيع والسداد في الثمن خلاف؟ (قوله: إن احتاج) شرط في جواز البيع لا صحته إذ يصح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: واتبع شرطه) (عب): عند قول الأصل وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء قول الواقف: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى معناه أن كل أصل يحجب فرعه فقط لا فرع غيره على فتوى ابن رشد خلافا لفتوى عصرية ابن الحاج وهو غير صاحب المدخل كما في البدر ثم إذا انقرضت العليا هل يستوي بين أفراد

لفلان منه كذا كل عام وقضى) ما عجز في الماضي مما يأتي إلا أن يقول من غلة كل عام ويبطل شرط إصلاحه، ـــــــــــــــــــــــــــــ شرط البيع بدون قيد الاحتياج ولابد من إثبات الحاجة والحلف عليها وأنه لا مال له ظاهر أو لا باطنا إلا أن يشترط الواقف أن يصدق فيها بلا يمين فيعمل بذلك أفاده (عب) وغيره (قوله: وقضى ما عجز إلخ) بأن لم يحصل من العام الأول ما يعطى منه أو يفي بحقه (قوله: مما يأتي) وكذا عكسه بأن لم يوجد في ثاني عام فيعطى من فاضل ربيع الأول (قوله: إلا أن يقول من غلة إلخ) فلا يؤخذ من عام لغيره (قوله: وبطل شرط إصلاحه إلخ) وأما الوقف نفسه فصحيح وتكون مرمته من غلته فإن أصلح م شرط عليه رجع بما تفق لا بقيمته منقوضا بخلاف عارية أرض لمن يبني بها ثم بعد مدة يكون البناء للمعير فإنه يمنع فإن وقع فعليه قلع بنائه وعليه كراء ما سكن لأن اعارية لما فسدت صارت كالعدم ورجع للكراء قال في المدونة: ولك أن تعطيه قيمته مقلوعا ولا ينقضه والفرق أن الباني في العارية إنما بنى ـــــــــــــــــــــــــــــ السفلى وهو لـ (ح) أو يعطي لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر وكذا في ترتيب الواقف الطبقات بينهم كعلى أولادي ثم أولاد أولادي وهذا حيث لم يجز عرف بخلاف ذلك فيعمل به لأن ألفاظ الواقفين مبناها على العرف ثم أحال على أصله في تتمات منها: إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته قدم الأخوة على بني العم على الأظهر وإذا قال: الأقرب فالأقرب دخل الذي للأب مع الشقيق لأنه إنما يزيد بالقوة لا بالقرب ومنها: أن الواقف إذا قال: من مات فنصيبه لأهل طبقته من أهل الوقف فمات الولد فإن منابه لمن في درجته ولو مع حياة أصولهم ولا يمنع ذلك قوله من أهل الوقف لأنهم أهل مآلا نقله (ح) عن فتوى بعض مشايخه قال: ولم أر في ذلك نصا وبحث فيه (عج) فانظره في (ح) يجوز مخالفة شرط الواقف إذا تعذر الانتفاع معه كشرط أن لا يخرج الكتاب من المدرسة فلم يوجد من ينتفع به فيها لأن غرض الواقف الانتفاع فيقدم غرضه على لفظه وكذا شرط أن لا يزيد في التغييرة على كراستين فاحتيج للزيادة بالمصلحة فإن شرط أن لا يغير إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين فلا يضمن ويقبل قوله إنه لم يفرط فليست عارية حقيقية كما في السيد عن (ح) فإن أريد

أو توظيفه) بشيء يؤخذ عليه كل سنة مثلا (على مستحقيه) لخروجه للإجارة بمجهول (إلا أن يقول ويحاسب به من العلة) فيجوز على الأصح (وأكريت له إن يصلح المستحق وإن بنى محبس عليه ومات ولم يبين فحبس) ما بناه ـــــــــــــــــــــــــــــ لنفسه لينتفع فهو متعد والباني هنا إنما بنى لرب الدار لأن الوقف على ملكه قال عبد الحق في النكت: فإن قلت: في مسألة الوقف بنى أيضا لينتفع بنفسه قلت: شأن بناء المرمة والإصلاح اليسارة فلم يكن كالباني لنفسه لقلة النفع في ذلك نقله أبو الحسن كما في (بن) (قوله: أو توظيفه) عطف على إصلاح (قوله: على مستحقيه) متعلق بشرط (قوله: أو عدم بداءة إلخ) عطف على إصلاح أي وبطل شرط عدم بداءة بإصلاح لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله بل يبدأ بمرمته لتبقى عينه والانتفاع به (قوله: ومنه النفقة) أي من الإصلاح النفقة وأشار بذلك إلى الاعتراض على الأصل في ذكرها (قوله: وأكريت له) أي للإصلاح فيخرج الساكن فإذا حصل الإصلاح وانقضت مدة الكراء عاد الوقف للمستحق وهذا جواب عن سؤال مقدور وهو إذا كان شرط الإصلاح على المستحق باطلا فكيف يفعل إن احتاج الوقف لإصلاح لا غلة له يصلح منها قال البدر القرافي: أخذ من هناك أن عمارة ما فيه خلو على صاحبه وعلى الوقف بقدر ما لها من الانتفاع وبه أفتى الشيخ سالم السهوري خلافا لفتوى الشيخ أحمد السنهوري بأنها على الوقف (قوله: إن لم يلح المستحق) شمل إمام المسجد وهو فتوى العبدوسي كما في المعيار (قوله: وإن بنى) أي أو غرس (قوله: محبس عليه) أي بالشخص أو بالوصف الإمامة ومفهومه أن الأجنبي يكون ما بناه ملكا له وهو ما في النوادر فله نقضه أو قيمته منفوضا ولو أذن له الناظر في العمارة كما في البدر وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفي من غلته بمنزلة بناء الناظر (قوله: ولم يبين) وإلا فله ولورثته نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له (قوله: فحبس ما بناه) لا يقال شرط ـــــــــــــــــــــــــــــ بشرط الرهن التذكير للرد عمل به (قوله: أو عدم البداءة بالإصلاح) فالبدء بالإصلاح واجب شرعا ولو شرط الناظر خلافه لأنه من ضروريات الواقف ولوازمه (قوله: محبس عليه) الشخص أو بالوصف كالإمام ومفهومه أن الأجنبي يكون ما بناه كما في النوادر فيأخذ نقضه أو قيمته منقوضا ولو أذن له الناظر كما في

(وفضل الناظر الاحوج ثم قريب الواقف من غير معينين في غلة وسكنى ولا يخرج ساكن استغنى لغيره إلا لسفر انقطاع، ـــــــــــــــــــــــــــــ الحبس الحوز قبل المانع وهذا لم يحز قبله لأنا نقول: لما كان تابعا لما بنى فيه أعطى حكمه (قوله: وفضل) ولو بتقديمه على غيره ويكون ذلك باجتهاد الحاكم لأن قصد الواقف الإحسان والإرفاق بالموقوف عليهم (قوله: الأحوج) أي لا غيره ولو كان ذا اعيال كما هو مفاد بهرام وقال كريم الدين: يفضل لأنه مظنة الحاجة (قوله: ثم قريب الواقف) أي ثم إذا استوا في الاحتياج فضل قريب الواقف وأعطى الفضل لمن يليه فإن لم يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ذلك كما في الحطاب (قوله: من غير معينين) متعلق بقوله الأحوج فإن كان على معينين سوى الناظر بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير والحاضر والغائب في الغلة والسكنى (قوله: في غلة إلخ) متعلق بقوله فضل (قوله: ولا يخرج ساكن) أي بوصف استحقاق الأحوجية إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف ففقد فيه كما في الحطاب أو يمكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة كما في المعيار أو يشترط الواقف أن من استغنى لا شيء له أو يرى الناظر ذلك مصلحة (قوله: استغنى) لأن العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق ومن هناك أن من جلس بموضع في المسجد في الصف الأول وقام لحاجة من وضوء ونحوه ويعود بالقرب فإنه أحق به كما في العتبية قال ابن ناجي: ومن هذا المعنى قيام الطالب من درس العلم الحاجة ويعود قال: وكذا قال شيخنا أبو معدى: لا يجلس غيره من أصحابه في مكانه إذا سبقه إذا كان لكل موضع معلوم له كما هو الآن لأن ذلك مقصود من المجلس للعرف المقتضى لذلك (قوله: إلا لسفر انقطاع) أي فيأخذه غيره فإن سافر ليعود لم يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع وقال الباجي وغيره: يكريه إلى أن يعود وفي حمل سفره مع جهل حاله على ـــــــــــــــــــــــــــــ (البدر) وهذا إن لم يحتج له الوقف وإلا وفى من غلته بمنزلة بناء الناظر لأنه قام عنه بواجب (قوله: ولا يخرج ساكن) إلا أن يكون الوقف مقيدا بوصف الحاجة وشرط

أو بعيد ونفقة فرس الغزو من بيت المال) ولو وقفت على معين فإن كانت له غلة فمنها وإلا فعليه إن قبل ذلك وإلا فلا شيء له (وإن عدم عوض سلاحا وبيع ما تعذرت منفعته المقصودة) ولابد من أصل النفع حتى يباع (غير عقار وجعل في مثله أو شقه فإن لم يوحد فصدقة كقيمة المتلف وفضل الذكور) عن النزوان من نعم الوقف (وما كبر من الإناث في إناث) يلدن، ـــــــــــــــــــــــــــــ الانقطاع أو على الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني (قوله: أو بعيد) أي يغلب على الظن عدم عوده منه (قوله: من بيت المال) ولا يلزم المحبس ولا المحبس عليه ولا نؤجر (قوله: فعليه) أي المعين (قوله: وإلا فلا شيء له) أي ويرجع لربه ويبطل الوقف كما لابن عرفة (قوله: فإن عدم) أي بيت المال حقيقة أو حكما بأن لم يمكن التوصل إليه (قوله: عوض سلاحا) أي بيع وعوض سلاحا ونحوه مما لا يحتاج لنفقة إذ هو أقرب لغرض الواقف ولا يعوض به مثل ما بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة (قوله: ما تعذرت منفعته المقصودة) بأن صار لا ينتفع به فيما حبس عليه كثوب يخلق وفرس يكلب وعبد يعجز وأما نحو الزيت والقناديل والحصر إذا صارت لا منفعة فيها فقال أبو الحسن: يجوز بيعها وتصرف في مصالحه وذكر في المعيار عن بعضهم أنها لا تباع وتبقى حتى يحتاج لها المسجد ويجوز نقلها لمسجد آخر احتاج كما في (القلشاني) و (حش) (قوله: ولابد من أصل النفع إلخ) فإن من شروط البيع أن يكون المبيع منتفعا به (قوله: وجعل في مثله) أي: مما ننتفع به في الوجه الذي وقف به (قوله: فإن لم يوجد) أي: فإن لم يوجد شخص (قوله: فصدقة) أي: في الجهة الموقوف عليها (قوله: كقيمة المتلف) تشبيه في أنها تجعل في مثله أو شخصه إلخ (قوله: وفضل الذكور) أي: وبيع فضل الذكور (قوله: وما كبر في الإناث) ولو في الغنم لأنها وإن كان فيها منفعة الصوف فهي قليلة اللبن (قوله: في إناث إلخ) أي: وجعل ثمن ما بيع في إناث ومثل ذلك ما كبر من الذكور مما لا يباع منها لكونه محتاجا إليه ثم طرأ الحاجة له لعدم ما كان فيه من ـــــــــــــــــــــــــــــ الواقف أن من استغنى لا حق له ككل من فقد فيه الوصف الذي قيد به الواقف كما في (ح) في المعيار إن مكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم ولم تظهر له نجابة لا يستحق فيما قيد بطلبه العلم (قوله: فلا شيء له)، أي: يبطل الوقف

(ولا يباع العقار له وإن خربا بجديد إلا لتوسع كمسجد الجمعة وطريق) ومتبرة واستظهر صرف هذه لبعضها للضرورة (وأمر المحبس عليهم بجعل ثمنه في مثله ـــــــــــــــــــــــــــــ المنفعة ولكنه يشتري بثمنه مثله أو شخصه لحاجة الإناث له (قوله: ولا يباع العقار له) أي: لا يجوز له بيعه قال ابن الجهم: لأنه يوجد من يصلحه بإجازته سنين فيعود كما كان قال ابن رشد: وفيها له بيعه أي: للإمام بيع الريع إذا رأى ذلك مصلحة وهي إحدى روايتين لأبي الفرج عن مالك وكذا لاتباع أنقاضه ولابن لبابة وغيره إجارته وأفتى ابن عتاب بمنع نقل مسجد خرب إلى مسجد آخر وبعدم بيعه وذكر ابن أبي زمنين أنه ينتفع به في بناء مسجد ويترك ما يكون علما له لئلا يدرس أثره. اه. قلشاني على الرسالة (قوله: وإن خربا بجديه) أي: وإن كان العقار الحبس خربا يباع ليعوض به عقار جديد ولو صار البقعة لا منفعة فيها أصلا وفي نوازل ابن رشد على ما نقله عن القلشاني حوازه إذا ثبت عند حاكم وفي التادوى على العاصمية جريان العمل بالجواز وهو مذهب الحنفية (قوله: إلا لتوسيع إلخ) أي: إلا أن يكون بيع العقار لتوسيع كمسجد إلخ تقدم عن العقار أو تأخر وأفهم قوله: لتوسيع أنه لا يباع لإحداثه (قوله: كمسجد) أي: في نفسه لا في نحو ميضأة والفرق أن إقامة الجمعة فيه واجبة والوضوء في الميضأة لا فضل فيه بل في البيت أفضل وللناظر هدمها وبناؤها بيوتا للحاجة (قوله: الجمعة) أي: لا غيرها ولو لجماعة كما في (حش) خلافا لما في (عب) (قوله: صرف هذه) أي المسجد والطريق والمقبرة (قوله: وأمر المحبس) أي: من غير قضاء عل المشهور لأنه لما جاز اختل حكم الوقفية المتعلقة به (قوله: بجعل ثمنه) أي: ما بيع لتوسيع كمسجد وفي (بن) أن الوقف على غير معينين كالفقراء يوصف به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقف الثواب في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره ا. هـ مؤلف على (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن خربا بجديد) هذا هو المشهور في المذهب قال مالك: بقاء أحباس السلف دراسة دليل على منعه وإلا لكانوا أولى بفعله وهناك رواية بجوزا الاستبدال الذي يقول به غيره إذا خرب ولا ريع يعمر به (قوله: وأمر المحبس عليهم إلخ) من غير قضاء على المشهور لأنه لما جاز بيعه ضعفت أحكام الوقفية فيه في (بن) أن الوقف على غير معين كالفقراء يوسع به المسجد بلا ثمن لأن غرض واقفه الثواب

والأرجح إن هدم الوقف كغيره بالقيمة) كما نقله ابن عرفة عن المدونة وقيل تجب إعادته ووفق الناصر بحمل الأول على ما إذا تلف النقض انظر (حش) (والحاقد ولد البنت ولو سفل ودخل في الذرية) فإن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم (وولدى فلان وفلانة أو الذكور والإناث وولدهم) عطف على مدخول في (كأن حذف دال التذكير والتأنيث على الأظهر) من القولين (لا نسلى وعقبى) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن هدم الوقف) عمدا كان أو خطأ كان لهادم له الواقف أو الموقف عليه أو غيرهما (قوله: بالقيمة) أي يضمن بالقيمة فيقوم قائما ومعدوما ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية ولا يلزم من أخذ القيمة جواز البيع لأنه أمر جر إليه الحال كإتلاف جلد الأضحية وجزاء الصيد (قوله: وقيل تجب إعادته) وعليه مر الأصل تبعا لابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر عليه في النوادر وعليه لو أعاده على غير صفته حمل على التبرع إن زاده فإن نقصه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطى (قوله: بحمل الأول) أي: وحمل الثاني على ما إذا كان باقيا (قوله: ولد البنت) ذكرا أو أنثى (قوله: ودخل) أي: الحاقد ولو سفل إن لم يحد الواقف حدا (قوله: الذرية) بضم الدال المعجمة أفصح وأشهر من كسرها من ذرأ الله الخلق خلقهم (قوله: وولدهم) راجع لكل من الصيغتين (قوله: عطف على مدخول إلخ) أي: في قوله وولدى فلان إلخ (قوله: كان حذف حال التذكير إلخ) نحو ولدي وولده أو ولدهم فيتناول ـــــــــــــــــــــــــــــ في العموم والثواب الحاصل بالمسجد أعظم فانظره (قوله: تجب اعادته) هو الذي مر عليه الأصل ولا يستدل له بحديث صومعة جريح لما برأه الطفل وقد هدموها نعيدها لك ذهبا فقال: "لا إلا من طين كما كانت" وإن كان أصل المذهب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ لكن هذه قضية تراض منهم وكلامنا في الحكم الجبري عند المشاحة (قوله: انظر حش) قال: نقلا عن (عج) قيمته بتمامه قائما إن فوت النقض وإلا فانفصه الهدم وهو ما بين قيمته قائما ومنقوضا وسواء كان الهادم الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما قالوا وعلى طريقة الأصل إن اعاده أزيد يحمل على التبرع (قوله: وولدى فلان فلانة) كتب السيد ما نصه فرع إذا قال وقف على ولدى فلان وصى على ولدى فلان وفلانة فإن غير من سمى من أولاده

قيل: جرى العرف بدخوله فيه (وأولادي وأولاد أولادي وشمل الأخوة أنثاهم) تغليبا (ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير) والصغيرة (وبنوا أبي أخوته الذكور وأولادهم ـــــــــــــــــــــــــــــ لفظ النسل والعقب الحافد (قوله: قيل جرى العرف إلخ) قاله الوانشر يسى وألفاظ الواقف تجرى على العرف لا في مبنى عليه كما هنا (قوله: وأولادي إلخ) أي: ولا يتناول الحافد لفظ أولادي وأولاد أولادي وكذا ولدي وولد ولدي فقط (قوله: أنثاهم) ولو لأم (قوله: ورجال إخوتي ونساؤهم) وكذا إن لم يجمع بينهما على الظاهر وفاقا لـ (عب) للعرف وخلافا لما كتبه شيخنا عدوى على (عب) (قوله: وبنو أبي إلخ) أي وتناول وقول الواقف وقف على بني أبي إخوته الذكور أشقاء أو لأب ويدخل أيضا ابنه الذكر وفي دخوله نفسه إن كان ذكرا وعدم دخوله قولان مبنيان على الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه وعدمه ولا يرد على القول بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس لأنه في القصدى ولو بالتشريك وما هنا تبعي لعموم كلامه هنا لكن ظاهر النصوص العموم في القصدى وغيره كما لـ (عج) وعرف مصر أنه لا يدخل هو ولا ولده ولا أبوه ولا أمه (قوله: الذكور) قال (تت): تعقيب ابن شاش هذا بأن قوله: بنى وبنى وبنى ويشمل الإناث وأجاب ابن عبد السلام بأن لفظ بنى يطلق بمعنى الحنان والشفقة فدخل البنات وبنى أبي عرفه يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك يخص الذكور ا. هـ مؤلف على (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ يدخل والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص بخلاف الوقف فله غرض في نفع البعض لفقره اه (وقوله: قبل جري العرف) إشارة إلى أن مبنى الحكم في ألفاظ الواقفين العرف كما سبق فيتغير بتغيره ما لم يصرح الواقف بما يخالف العرف (قوله: وأولادي وأولاد أولادي) عدم دخوله هنا لعرف أيضا وما في (الخرشي) من أن الفرق إضافة الأولاد هنا لنفسه بخلاف وأولادهم فقد صرفهم عن نفسه تكلف الإناث وأجاب ابن عبد السلام بأن لفظ بني يطلق بمعنى الحنان والشفقة فدخل البنات وبنى أبي عرفا يستعمل للمفاخرة والتعصب وذلك خاص بالذكور

وآلى وأهلي العصبية ومن لو رجلت عصبت وأقاربه جهتيه) من الأب والأم ذكورا وإناثا قربوا وبعدوا (وإن نصرى) ذميين (ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه ولو بالجر) ولا يدخل على مذهب المدونة المولى الأعلى إلا لقرينة (وقومه عصبته فقط والطفل والصغير للبلوغ ثم الشباب والحدث للاربعين ثم الكهل للستين) والغاية التمام كما في (حش) (ثم الشيخ وشمل ذلك) أي الأطفال وما بعده (الأنثى كالأرمل) الأعزب (وإن قامت قرينة فيها) دخولا وخروجا وأولى الشرط العرف (وهو في ملك الواقف حكما) فيحنث به الحالف على الملك القرافي: ويستثنى من ذلك المساجد لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} (فله منع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وآلى وأهلى إلخ) أي: وشمل قول الواقف آلى وأهلى العصبية من أب وابن وجد وإخوة وبينهم الذكور وأعمامهم وبينهم الذكور وشمل أيضا امرأة لو كانت رجلا لكان عصبة كأخت وعمة وبنت ابن وبنات عم ولو بعدن وشمل كلامه كونها قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع بنت وكونها غير عاصبة أصلا كأم وجدة (قوله: وأقاربه إلخ) أي: وشمل قوله أقاربه جهتيه أي: أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم (قوله: قربوا أو بعدوا) كان من يقرب لأمه من جهة أمها أو جهة أبيها (قوله: وإن نصارى) أي: وإن كان من ذكر من أقارب جهيته نصارى لصدق اسم القرابة عليه وقد عزا هذا القرافي في الذخيرة لمنتقى الباجي عن أشهب (قوله: ومواليه) أي: يشمل مواليه كل من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه فيشمل من أعتقه الواقف أو أبوه وإن علا أو فرعه وإن سفل وأما عتقائي وذريتهم فلا يتناول من لا صلة أو فرعه ولاؤه (قوله: ولو بالجر) فيشمل ولد المعتق بالفتح ومعتقه (قوله: عصبته فقط) أي: دون الإناث ومن لو رحلت عصبت قال عبد الحق عن بعض شيوخه: ينبغي الرجوع في ذلك للعرف إن كان عرف (قوله: التمام) أي: تمام الأربعين أو الستين (قوله: كالأرمل) أي: يشمل الذكر والأنثى وكذا المجاورون كما أفتى به الحطاب (قوله: الحالف على الملك) أي: على عدم دخول ملك فلان (قوله: ويستثنى من ذلك المساجد) فإنه لا ملك لأحد فيها لاتفاق العلماء على أنها من باب الإسقاط ولأنها تقام من الجمعة والجماعة والجمعة لا تقام في المملوك (قوله: فله منع إلخ) أي: إن أصلح وإلا فليس له المنع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فله منع إلخ) وإن كان الأفضل أن لا يمنع التعاون على الخير.

من يريد إصلاحه) لئلا يغيرا أمارته (لا الغلة) بل هي للمحبس عليه (ولا يفسخ كراء كراء المثل اللازم لزيادة واكرى لإصلاحه ولو منتهى الإجارة ولمن مرجعها) أي الدار (له كالعشرة والموقوف عليه) يكرى (سنتين وناظر غيره أربعا ـــــــــــــــــــــــــــــ ولغيره إصلاحه كما لابن عرفة قال بهرام: والأولى تمكين من أراد أن يبنيه إذا كان ذلك على وجه من وجوه الخير وأراد الباني إلحاق ذلك بالوقف لأنه من التعاون على الخير (قوله: كراء المثل) أي: وقت العقد بما يقوله أهل المعرفة إن صدرت إجارته أولا بدون أجرة المثل وبلغ شخصا آخر أجرة المثل فسخت إجارة الأول إلا أن يلتزم الزيادة فإنه يكون أحق كما في (حش) و (بن) خلافا لـ (عب) ولو أكرى الناظر بدون أجرة المثل ضمن تمامه إن كان مليا وإلا رجع على المكترى لأنه مباشر ولا رجوع لأحدهما على الآخر وهذا ما لم يعلم المكترى بأنها دون أجرة المثل وإلا فهو ضامن من أيضا (قوله: لزيادة) أي لأجل زيادة زادها شخص آخر (قوله: وناظر غيره إلخ) أي: وأكرى ناظر غير الموقوف عليه أربعا من الأعوام إن كان الوقف على غير معينين وإلا أكرى كالسنتين والثلاث. {فرع} الناظر أمين فيصدق في مصرف الوقف ولا يلزمه بيان ذلك عند القاضي إلا أن يكون منهما أو يشترط الواقف ذلك فيعمل به إذا تعذر شرط الواقف صدق الناظر في مصرفه أيضا إذا ذكر أن العادة كذلك في مصرفه اه وفي الحطاب ولا يعزل القاضي ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله وفي الدر للقاضي أن يجعل شيئا من الوقف للناظر إذا لم يكن له شيء وأفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخذ شيء من الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين له الواقف شيأ ضعيف وفيه بعد ذلك ما نصه: فرع: المرتب لا ينعزل بجنحة وليس للناظر عزله بل يرفع للقاضي لينهاه فإن عاد عزله القاضي اه ومنه يؤخذ أن العزل والتعزير للقاضي لا الناظر إلا أن يجعل له (قوله: أربعا) أي: لا أزيد خوف الاندراس هذا ما ذكره المواق عن عمل قضاة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كراء المثل) وأما دونه فلجهة الوقف غريمان الناظر والمستأجر وقرار الضمان على الثاني لأنه المباشر لاستيفاء المنفعة (قوله: منتهى الإجارة) (حش) ولو أزيد من أربعين عاما مع شرط تعجيل الأجر ليعمر.

ولا يفرق إلا الماضي) من الغلة هذا في المعقب لاحتمال طروء مستحق بخلاف الفقراء إذ لا يلزم التعميم. ـــــــــــــــــــــــــــــ قرطبة وفي كتاب مزيد عنهم زيادة سنة وفي الحطاب أن أكرى أكثر فسخ إلا أن يكون الباقي يسيرا كالشهرين أو يكون نظرا انظره. (قوله: ولا يفرق إلا الماضي) أي: لا يفرق الناظر إلا غلة ما مضى زمته قال ابن غازي في تكميل التقييد: سئل أبو محمد عبد الله العبدوسي هل يجوز مع أحباس فاس بتمامهاثم يعمل من معاليمها الخرب من المساجد فأجاب نعم ويقدم الأهم فالأهم ويكون ذلك سلفا لما أخذ منه من المساجد اه بدر. {فرع آخر} لا يجوز أن يستلف من الوقف قبل إبان الاستحقاق تأمل الفرعين فلعل الأول مخصص للثاني اه مؤلف على (عب). (قوله: لاحتمال طرو إلخ) فيلزم إحرامه واعلم أن نحو الإمام والمؤذن كالأجير له بحساب ما عمل كان الوقف خراجيا أو هلاليا وأما القراء فإن شرط عليهم أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وإلا فكالتدريس فمن مات أو عزل قبل استحقاق الخراج أو قبل طيب الثمر وحصاد الزرع فلا شيء له ومن كان موجودا حين استحقاقه وقسمته استحق، ومن وجد حين الاستحقاق ولم يوحد حين القسم فهل يستحق أولا؟ خلاف هذا ما يفهم من كلام ابن عرفة قيل: لأن نحو التدريس إحسان وارتزاق في الأصل فينقطع بالموت أو العزل وفيه أنه وإن كان في الأصل كذلك إلا أنه صار بالعمل بالمحل المعين كالإجارة فلا يسقط أجر عمله وأيضا يلزم أخذ المتولى وقد بقى من السنة جميع معلومها بوصف عمل لم يعمل منه إلا يسيرا، وهو يشبه أكل أموال الناس بالباطل ولذلك في نقل المواق والوانشيريسى ومن وافقهما أنه لا يستحق المقرر إلا من وقت تقريره خراجيا كان الوقف أو هلاليا قال (عب): وهو وجيه لئلا يكون عمل الأول بلا شيء وهو خلاف غرض الواقف.

{باب الهبة}

{باب} (الإعطاء بلا قصد عوض لوجه المعطى هبة) لغير ثواب (وللآخرة صدقة وإن في مجهول) ولو خالف الظن (وكلب ودين لمن عليه إن قبله) لأنه إبراء فيشترط فيه القبول ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الهبة} (قوله: الإعطاء) أي: إعطاء الذات فخرج العارية والحبس والعمرى فإنه إعطاء المنفعة (قوله: هبة) أي: بالمعنى المصدري (قوله: لغير ثواب) فهو تعريف لهبة غير الثواب وأما هبة الثواب فستأتي (قوله: وللآخرة) أي: فقط أو مع وجه المعطي بالفتح عند الأكثر وقال الأقل: صدقة (قوله: وإن في مجهول) أي: وإن كان الاعطاء في مجهول كان مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ودخل في ذلك هبة المكاتب بتقديره غجزه وملك الغير بتقدير ملكه (قوله: ولو خالف الظن) بأن تبين أنه أكثر من ظنه وتفصيل ابن القاسم في الواضحة والعتبية ضعيف (قوله: وكلب) أي: مأذون فيه فإن غيره لا يملك ومثل الكلب الآبق (قوله: لأنه إبراء) أي: وهو من قبيل الهبة. (قوله: فيشترط فيه القبول) قال: القرافي وظاهر مذهبنا ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الهبة} (قوله: الإعطاء) يعني إعطاء الذات كما هو المتبادر فخرجت العارية ونحوها في (عب) ما نصه ابن رشد اختلف فيمن وهب لرجل هبة أو تصدق عليه على أن لا يبيع ولا يهب والراجح أنه يعمل بالشرط والهبة والصدقة صحيحان وتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لاتباع ولا توهب حتى يموت فتورث عنه انظر (ح) اه ولا يسرى الشرط للوارث إذا ورثت لأنه إنما نفاه لعرض خاص بالموهوب له وأما إن نفى البيع عن الشيء الموهوب مطلقا كأن قال: لا يباع ولا يوهب فتقدم أنه يكون وقفا ومقابل الراجح أن الشرط باطل وقيل غير ذلك (قوله: خالف الظن) كأن وهب ما في الصرة يظنه درهما فإذا هو دينار ولو كثر (قوله: وكلب) لحراسة أو صيد وكذلك الآبق والمكاتب على تقدير عجزه وملك الغير على تقدير ملكه نحو إن ملكت دار زيد فهي هبة لعمرو كما سبق في الوقف وأخرجه التعليق عن تبرع الفضولي الذي سبق بطلانه (قوله: القبول) ولا يضر تأخره ابن عتاب من

بخلاف الإسقاط كالعتق والطلاق (ولغيره وقبضه الإشهاد) على الهبة (كرهنه) فيشهد على أنه رهنه (وجمعه بالمدين أكمل وفي دفع الذكر) هل هو حوز للدين (خلاف ورهن رضى مرتهنه أو لم يقبض وأيسر الراهن وقضى بفك ما قبض ـــــــــــــــــــــــــــــ جواز تأخير القبول عن لإيجاب اه وهو صريح نقل ابن عتاب من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعدها فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا وأخذ الغلة اه فلو مات المعطى قبل القبول بطل (قوله: ولغيره) أي: لغير من عليه الدين وإذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر الحطاب فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن اه مؤلف على (عب) (قوله: كرهنه) أي: الدين (قوله: فيشهد على أنه إلخ) أي: شرط صحة رهنه ذلك وهذا بيان لوجه الشبه (قوله: أكمل) أي: شرط كمال وقيل: إنه شرط صحة كما في حاشيته على (عب) (قوله: ورهن) عطف على ما في حيز المبالغة أي: وإن في مرهون (قوله: رضى مرتهنه) كان قبل القبض أو بعده أيسر راهنة أو أعسر فإن لم يرض لم تكن الهبة للموهب وله (قوله: أو لم يقبض إلخ) أي: أو لم يرض مرتهنه والحال أنه لم يقبضه والراهن موسر لأنه مظنة تفريط المرتهن في قبضه ولوجد فيه قبل هبة الراهن وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه لأنا لو أبطلناها لذهب الحق جملة الراهن فإنه لا يذهب حق المرتهن (قوله: بفك ما قبض) أي: فكه من الرهن وتعجيل الدين ـــــــــــــــــــــــــــــ سكت عن قبول صدقته زمنا فله قبولها بعد فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ الغلة (قوله: الإسقاط) محصلة إبطال ما بيده بخلاف الإبراء فإنه تبرع بما له (قوله: هل هو حوز) أي: هل هو من جملة الحوز وشروطه كالإشهاد أو شرط كمال كالجمع قبله وظاهره الاتفاق على أن الجمع شرط كمال وفي (بن) قد قيل: إنه شرط صحة فانظر. {تنبيه} إذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر (ح) فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ولم أذكر قول الأصل وصحت من أهل التبرع لأنه يستفاد مما سبق في الحجر (قوله: أو لم يقبض) لأن عدم قبضه مظنة تفريطه فيبقى دينه بلا رهن وقيل: يعجل له دينه (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن أحق ولا رجوع للموهوب على

إن كان الدين مما يعجل) وأيسر وعلم أنه يلزم فكه كذا في (الخرشي) (أو بفعل كإعطاء الولد شيئا) تحلية أو غيرها ولو كان الولد كبيرا وأما تحلية الزوجة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن كان الدين مما يعجل) بأن كان عرضا حالا أو عينا فإن كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع بقى الرهن لما بعد الأجل ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإذا قبض بعده للموهوب له (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن به في دينه ولا مطالبة للموهوب على الواهب وانظر إذا أيسر أثناء الأجل فهل يقضى عليه بفكه نظرا ليسره وهو الظاهر أو يبقى رهنا على ما كان عليه نظر العسر منزلة ما إذا استمر على عسره (قوله: وعلم أنه يلزمه إلخ) وأما لو وهبه وهو لا يعلم بذلك فلا يقضى عليه بفكه قولا واحدا قاله ابن شاس (قوله: أو بفعل) عطف على ما في حيز المبالغة أي: هذا إن كان الإعطاء بلفظ بل وإن يفعل كدفعه له مع قرينة على التمليك له (قوله: كاعطاء الولد) من الأب أو الأم كان الولد ذكرا أو أنثى وإن لم يشهد بالتمليك إلا أن يشهد بالإمتاع ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب إنه عارية في السنة كما تقدم لأن النكاح شأنه أن يعار فيه كما في (بن) (قوله: وأما تحلية الزوجة) أي: بشيء عنده وأما ما يرسله هدية له فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) وأم الولد كالزوجة كما في (بن) خلافا لـ (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ الواهب بشيء (قوله: مما يعجل) وإلا بقى الرهن للوفاء وهو للموهوب له إذا خلص (قوله: وعلم) وإلا لم يقض عليه بالتعجيل حيث حلف على نفي العلم وإلا قضى عليه كما في (حش) (قوله: أو بفعل) عطف على المبالغ عليه وما قبل المبالغة في هذه الصيغة بالقول (قوله: الولد) ذكرا أو أنثى كان المعطى الأب أو الأم وإن لم تحصل شهادة على التمليك إلا أن يحل إشهاد على الامتناع ويستثنى من ذلك دعوى الأب إعارة ابنته في السنة فيقبل من غير إشهاد كما سبق في النكاح لأن شأن النكاح الإعارة فيه (قوله: ولو كان الولد كبيرا) نص عليه (حش) قال: ويشمل ما لو جهز ابنته بجهاز غظيم ومات وأرادت الإخوة قسمته فلا يجابون بل تختص به ولو لم يشهد بالتمليك على المعتمد ولا ينقص من ميراث البنت شيء في نظير ذلك (قوله: الزوجة) ومثلها أم الولد كما في (بن) ردا على (عب) في جعلها

فمحمولة على الإمتاع (لا إن قال له ابنها ولو قال داره فإن قال ذلك لاجتبى فتمليك وحيزت) الهبة (جبرا) للزومها بالقول، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا إن قال له إلخ) أي: لا يكون ذلك هبة وكذا اركب هذه الدابة ولو قال دابة ولدي لأن العرف جار بتطمين الآباء للأبناء بمثل ذلك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها. {تنبيه} من الهبات الباطلة هبات بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعد لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه تاودى على العاصمية (قوله: فتمليك) لعدم جريان التعليل المتقدم (قوله: وحيزت) أي: جازها الموهوب (قوله: جبرا) أي: على الواهب وذلك لأن الهبة يقضي بها إن كانت لمعين على وجه التبرر لا إن خرجت مخرج الإيمان بالتعليق كما يأتي تحقيقه والحبس كالهبة ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس وليس للمحبس الرجوع في حبسه ويلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ كالولد (قوله: على الإمتاع) هذا فيما يحليها به من عنده وأما ما يرسله لها هدية فالأصل فيه التمليك والمدار على القرائن والعادة انظر (بن) (قوله: فتمليك) والفرق أن الوالد يضيف ماله لولده لا لأجنبي عادة في شرح شيخنا التاودى على العاصمية أن هبات البنات والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن باطلة فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعدهن لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك اساءتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتصار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن، ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن ذكره المعيار وصاحب الدرر المنثورة وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها لجهل أن الهبة تلزمها اه (قوله: جبرا) وذلك أن الهبة يقضى بها إذا كانت على وجه التبرر لمعين لا إن خرجت مخرج الأيمان بالتعليق (قوله: للزومها بالقول) فمن خرج بكسرة لسائل معين لم يجز له أكلها ولا دفعها لغيره حيث بتلها له لا إن نوى

فعلم أنه لا يشترط الإذن (وأبطلها المانع قبله وهبة حيرت) نظرا في الأولى إلى ـــــــــــــــــــــــــــــ إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك جبر عليه ولا يبطل العقد بتأخير القبض أه (قوله: فعلم) أي: من الجبر (قوله: الإذن) وهو التحويز (قوله: وأبطلها المانع قبله) أي: أبطل الهبة حصول المانع كإحالة الدين والجنون والمرض المتصلين بموته قبل الحوز ولو أشهد عليها القلشاني إلا أن تكون أرضا غائبة ولم يأت زمن حوزها فإنه لا يضر التراخي في حيازتها ويكفي القبول والالتزام كالهبة وفي قبول قوله إنه حازها قبل المانع قولا أصبغ مع مطرف وابن الماجشون مع ابن حبيب (قوله: وهبة إلخ) عطف على المانع أي: وأبطلها هبة لثان حيزت لتقوى جانبه بالحيازة ولو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبئة عند أشهب وهو أحد قولي ابن القاسم وقال في المدونة الأول أحق بها إن كان الواهب حيا ولا فرق على الأول بين علم الأول وتفريطه أم لا ومن ذلك هبة الدين لمن هو عليه بعد هبته لغيره وقبل قبضه بالإشهاد فإن الإبراء من الدين هو المعمول به وإن كان قبض من صير له فإنه يعمل بالتصبير ومنه أيضا طلاق امرأة على براءها من مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك لآخر ففيه التفضيل المذكور فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجبني ودفع له ذكر الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له وإن كانت لم تشهد ولم تدفع ذكر الحق فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له من ذلك المؤخر وطلاقه إياها عليه ولا يبطلها الإعارة والاستخدام كما يأتي أفاده (عب) (قوله: نظرا في الأولى إلخ) أي: مع تقوى الثاني بالقبض أو التشوف للحرية وإلا فمقتضى اللزوم عدم البطلان. ـــــــــــــــــــــــــــــ الإعطاء فقط كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل بعبارة قال: أعطيت وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطى قال الخطاب: أعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في أعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه فإن ذهب ولم يجده فالأحسن صرفها لغيره وغن أخرجها له لا من حيث خصوصه بل مطلق صدقة لفقير وجب اعطاؤها لغيره كما إذا خرج بمطلق صدقة (قوله: فعلم) أي: من الجبر أنه لا يشترط إذن الواهب في الحوز وهذا اعتذار عن تركه مع أن الأصل ذكره.

القول بأنها لا تلزم بالقول (وعتق الواهب واستيلاده) ولا يفيها الوطء من غير حمل كالوصية كما يأتي ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا (ولا شيء على الواهب) في الفروع الثلاثة (وموته أو المعين له إن يشهد على ما أرسل أو استصحب أو دفع ليتصدق به) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) فإشهادة على واحد من الثلاثة كاف إذا مات وهو بيد وكيله (وإن باع) الواهب (قبل علم الموهوب) بالهبة (ففضولي) للموهوب نقضه (وبعده الثمن للموهوب)، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعتق الواهب) أي: وأبطلها عتق الواهب ناجزا ولأجل أو دبر أو كاتب قبل الحوز وإن لم يعلم الوهوب له (قوله: ولا يعول على ما في (الخرشي)) أي: من فوات الوصية بالوطء ومثله في (عب) (قوله: وموته) أي: وأبطلها موت الواهب قبل الوصول كانت لمعين أو غيره (قوله: أو المعين) أي: أو موت الموهوب له المقصود عينه بأن يقول: هي له إن كان حيا فإن لم تقصد عينه بل هو وذريته لم تبطل بموت الموهوب له (قوله: إن لم يشهد إلخ) أي: بأنه لفلان فإن أشهد لم تبطل بموت واحد منهما (قوله: أو دفع إلخ) عطف على قوله: أرسل أي بطل ذلك بالموت إن لم يشهد حين الدفع بأنه صدقة ورجع جميعه أو ما بقي للوارث فإن فرق شيئا بعد الموت ضمن إن علم بالموت وإلا فخلاف ومحل رجوع ما بقي إن وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازعه في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم وهذا في الدفع في الصحة أما في المرض ففي الثلث من غير حاجة لجوز ولا لما يقوم مقامه كما في (بن) خلافا ل (عب) (قوله: كاف) لقيامه مقام الحوز (قوله: قبل علم الموهوب) أي: وبعده ول يفرط كما في (عب) (قوله: للموهوب نقضه) أي: وله إجازته وأخذ الثمن (قوله: الثمن للموهوب) للزومها بالقول وظاهره ولو مات الواهب قبل قبضه وهو قول عيسى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وعتق الواهب) ولو مؤجلا أو دبر أو كاتب لتشوف الشارع للحرية (قوله: ما في الخرشي) أي: و (عب) من أن مجرد الوطء يبطلها (قوله: المعين له) الجار والمجرور نائب فاعل فلذا لم يؤنث الوصف لأنه ليس فيه ضمير الهبة (قوله: فإشهاده) أي: المتبرع في الصحة وأما المتبرع في المرض فمن الثلث من غير حاجة لحوز كما لـ (بن) ردا على (عب) وقد سبق ذلك (قوله: وبعده) أي: بعد العلم

على أرجح الروايتين (وصح قبول المودع في المرض) أي مرض واهبه (لا بعد الموت والقبض للتروي جوز كالجد فيه) أي في الحوز ومنه السعي في تزكية الشاهد بالهبة إذا أنكرت (والعتق) من الموهوب (إن شهد) عليه (كالبيع والهبة) تشبيه في كفاية عن الحوز بشرط الإشهاد (إن أعلن) وإنما لم يشترط الإعلان في العتق لتشوف الشارع للحرية (وحوز الوارث) قال ابن عمر: هذا في ـــــــــــــــــــــــــــــ ومطرف وابن حبيب وابن الماجشون خلافا لأصبغ (قوله: على أرجح الروايتين) والأخرى أنه للواهب (قوله: وصح قبول المودع إلخ) أي: إذا وهب له الوديعة لوجود الحوز في الجملة والمستعير كالمودع (قوله: لا بعد الموت) أي: لا يصح القبول بعد الموت معتمدا على الحوز السابق لأنه كان فيه أمينا فهو حق لغيره كيد المودع بالكسر فكأنها باقية عند ربها لموته وظاهره وإن لم يعلم حتى مات الواهب وهو كذلك فلا يعذر بعدم العلم (قوله: والقبض للتروي حوز) فلا يمنع الموت بعده صحة القبول لوجود القبض بعد إنشاء الهبة (قوله: كالجد فيه) فلا تبطل بالموت ومن هنا ما في (السيد) فرع: في المنتفى من وهب آبقا فلم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم (قوله ومنه السعي في تزكية الشاهد إلخ) ولو طال زمن التزكية (قوله: والعتق) عطف على الجلد والكتابة كالعتق أو البيع (قوله: إن أشهد إلخ) اشتراط الإشهاد في العتق وفي البيع وألهبة للمصنف في توضيحه في البساطي اشتراطه في الأخيرين قال (ر): ولم أره إلا في الهبة فقط انظر (بن) (قوله: كالبيع إلخ) وإن لم يحصل قبض من المشتري أو الموهوب له (قوله: إن أعلن) أي: عند حاكم وفائدة الإعلان مع الإشهاد أنه كالحوز والإشهاد لإثبات ما ادعاه (قوله: وحوز الوارث) عطف على مدخول الكاف أي: وكحوز الوارث للموهوب فيقوم مقام حوز مورثه إن لم تقصد عينه. ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني وفرط في الحيازة وإلا فله الرد كما لو لم يعلم كما في شراح الأصل والمعنى يعطيه فإن لزوم البيع له لتفريطه (قوله: المودع) والمستعير أولى لأنه قبض لحق نفسه (قوله: لا بعد الموت) والفلس مثله بل أولى فيما يظهر لأن الغرماء يقدمون على الورثة (قورله: كالجد فيه) من ذلك ما في (السيد) فرع: في المنتفي من وهب آبقا لم يتمكن منه الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم (قوله أعلن)

الهبة والتطوع وأما الواجبة فلم أجد جوابا يقومون مقامه حيث لم يكونوا مستحقين (إن لم يرد مورثه) صادق بعدم علمه (ولم تقصد عينه) لما سبق من البطلان بموت المعين شيخنا ويصدق الواهب بيمين في التعيين لأن هذا أمر لا يعلم إلا منه ذكره في حاشية أبي الحسن ومن فروع البطلان بفوات المعين من خرج بصدقة لمعين فلم يجده يأكلها إلا إن قصده من حيث تحقيق إطلاق التصدق فيه فيعطيها لغيره لأنها خرجت لله هذا أظهر ما قيل (والمخدم والمستعير والمودع) عطف على الوارث فيكفي حوزهم للموهوب (ولو لم يعلموا) بالهبة على الراجح كما في (ر) و (حش) وغيرهما واشتراط الأصل العلم في المودع ضعيف وأغرب الخرشي فزاد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والتطوع) أي: صدقة التطوع (قوله: حيث لم يكونوا مستحقين) وإلا أخذوا بوصف الاستحقاق (قوله: صادق بعدم علمه) فإن غير العالم يصدق عليه أنه لم يرد (قوله: ذكره في حاشية أبي الحسن) بل في حاشية الخرشي أيضا (قوله: من خرج بصدقة إلخ) أي ناويا الإعطاء فقط من غير تبتيل وإلا فلا يجوز له أكلها ولا إعطاؤها لغيره كما في جواب ابن رشد لسؤال أرسله له عياض والفرق بين التبتيل بالنية ونية الإعطاء أنه إن عبر عن التبتيل قال: أعطيته وإن عبر عن نية الإعطاء قال: أريد أن أعطي قال الحطاب: وإعمال التبتيل بالنية مبني على أحد القولين في إعمال الكلام النفسي في الطلاق ونحوه اه مؤلف على (عب) (قوله: والمخدم) أي: مستحق الخدمة بدليل ما بعده (قوله: فيكفي حوزهم) أي: إن أشهد للهبة كما قال ابن شاش انظر (بن) (قوله: للموهوب) أي: للموهوب له الشيء المخدم والمودع والمستعار (قوله: على الراجح) خلافا لما في المواق وتبعه (عج) من اشتراط العلم والرضا في المخدم والمستعير ونسبه للمدونة فإنه لبعض شيوخ عبد الحق وليس في المدونة (قوله: ضعيف) فإنه خلاف مذهب المدونة وإنما هو قول ابن القاسم في العتبية (قوله: وأغرب الخرشي فزاد إلخ) مثله في (عب) قال (بن): اشتراط رضا المودع تخريج على فضلة الرهن كما لابن عرفة ولم يشترط ابن القاسم ـــــــــــــــــــــــــــــ عند حاكم أو جماعة المسلمين (قوله: صادق بعدم عمله) أي: الذي ذكره الأصل (قوله: فلم يجده) فإن وجده تعين دفعها له وهذا إذا أبتلها كما سبق في جواب ابن رشد لعياض (قوله: يأكلها) لكن الأحسن التصديق بها كما سبق

الرضا (لا غاصب) لأن حوزه معدوم شرعا والمعدم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يرضى ومرتهن ومستأجر) لبقاء استيلاء الواهب (إن أن يهب الأجرة) أيضا وصار الموهوب له هو الذي يتولى قبضها (ولا إن عادت له قبل السنة) بخلاف بعدها ـــــــــــــــــــــــــــــ في العتيبة إلا عمله (قوله: لا غاصب) أي: لا يكفي حوزه الشيء المغصوب إن وهبه ربه لأجنبي (قوله: إلا أن يرضى) أي: إلا أن يرضي الواهب بحوز الغاصب للموهوب له فيصح حوزه لأنه صار كالمودع وظاهره كان الموهوب له حاضرا أو غائبا فيه خلاف في (بن) فإن قال: لا تدفعها له إلا بإذني لم يكن حوزا اتفاقا (قوله: ومرتهن) أي: لا يصح حوزه للموهوب له الأجنبي لقدرته على الرد وقبضه إنما هو للتوثق ففارق المخدم والمستعير والمودع (قوله: لبقاء استيلاء الواهب) وذلك بقبض الأجر (قوله: وصار الموهوب له إلخ) فلابد من هبتها قبل القبض فإنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما هي مال من أموال الواهب فلا يكفي حوزه إن وهبه بعد القبض (قوله: ولا إن عادت له إلخ) أي: ولا يكفي حوز الموهوب له إن عادت للواهب قبل السنة لأنه على تحمل الواهب على إسقاط الحيازة ولا فرق بين ماله غلة وغيره على ما صوبه (ر) خلافا لتقييد المواق له بما له غلة ولا تبطل الهبة إلا إذا حصل مانع قبل ردها وله أن يستردها قبله جبرا إن جهل الإبطال ابتداء وإلا فلا كذا في الخطاب عن ابن سهل (قوله: بخلاف بعدها) أي: فلا يبطل الحوز لطول مدة الحيازة ولو مات الواهب بها كما هو رواية محمد ولا فرق في الهبة للمحجور وغيره على ما صوبه (بن) خلافا لما في (عب) والقلشاني على الرسالة أن محل ذلك في الهبة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إلا أن يرضى) أي: الواهب بحوز الغاصب للموهوب فيصير كالمودع لأن ذلك الرضا يقتضي أن الواهب أمره بذلك انظر الخرشي (قوله: يتولى قبضها) فالمراد هبة الأجرة قبل قبضها لأنها بعد قبضها صارت مالا مستقلا لا علقة لها بالمستأجر حتى تصحح حوزه كما لـ (عب) (قوله: بخلاف بعدها) فيه حذف الموصول أي: ما بعدها لأن بعد لا تخرج عن الظرفية وقد نبهنا على مثله سابقا وظاهره أنه لا فرق بين هبته لمحجوره وغيره وهو ما ذكر (بن) أنه الأرجح رادا على قصر (عب) ما هنا على غير المحجور قال: بدليل ذكر المحجور بعد ولا يخفاك أن الموافق لما سبق في الوقف ما قاله (عب) ولعل الفرق على كلام (بن) قوة الهبة

والعود بإجارة أو إرفاق (لا إن رجع مختفيتات أو ضيقا فمات) فيها (وكفى الإشهاد في هبة أحد الزوجين الآخر هذا فيما تدعو الضرورة لاشتراكها فيه (كهي دار سكناها) ما لم تشترط في صلب الهبة أن لا يخرجها كما رد به (ر) على (عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ لغير المحجور الذي يجوز لنفسه وأما غيره فتبطل ولو بعد السنة (قوله: بإجارة) بأن آجرها الموهوب له للواهب (قوله: أو إرفاق) أي: إرفاق الموهوب بها بإعارة أو عمرى أو إخدام (قوله: لا إن رجع مختفيا) أي: لا يبطل حوزا لموهوب إن رجع الواهب للدار مختفيا عده لخوف كما في الجواهر وغيرها فمات عنده رجع عن قرب أو بعد (قوله: أو ضيفا) أي: أو زائرا (قوله: وكفى الإشهاد) أي: عن الحوز (قوله: فيما تدعو الضرورة إلخ) كمتاع البيت والخادم وأما غير ذلك فلابد فيه من الحيازة وفي التزامات الحطاب ونقله البليدي التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لهاولومات قبل الحوز لأن ذلك معاوضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى وعن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية اه قال: والظاهر أن يخرج على ذلك قوله لابنه: اقرأ كذا ولك مثلا ومثل الزوجين أم الولد وسيدها (قوله: كهي دار سكناها) أي: كما يكفي الإشهاد في هبة الزوجة دار سكناها لزوجها (قوله: كما رد (ر) على (عج)) أي: في قوله بكفاية الإشهاد ـــــــــــــــــــــــــــــ على الوقف بأنها تمليك الذات (قوله ما لم تشترط إلخ) أي: فلا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها حوزا كانت الهبة له أو لبنيه انظر (حش) (قوله: قرينة الحبس) تقدم أول الباب عن ابن رشد أنه في حكم الحبس لا حبس حقيقة نعم إذا نفت البيع عن الشيء الموهوب مطلقا باعتبار خصوص ذلك الشخص كان حبسا حقيقة فراجعه في (السيد) التزم لزوجته النصرانية إن أسلمت أن الدار الساكن بها معها لها فأسلمت فهي لها ولو مات قبل الحوز لأن ذلك معارضة قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن الحاج وقال مطرف: لابد من الحوز لأن ذلك عطية ذكره (ح) في التزاماته ومثله تركت الخروج مثلا فلك كذا فتركته ويخرج عليه فيما يظهر قوله لابنه: اقرأ كذا ولك كذا وكذا مثلا وفيه أيضا التزم رجل لصهره أن يسكنه دار فسكن ومات

وأما اشتراط ألا يبيع فسبق أن قرينة الحبس (لا العكس) فسكناه يمنع حوزها لأن السكنى له أصالة قال تعالى: {اسكنوهن حيث سكنتم من وجدكم} (ولا يضر بقاء ما أشهد على هبته لمحجوره) بل هو حوز له (مما تعرف عينه) ولابد من الحوز في غير ذلك ولا يشترط صرف الغلة على المحجور كما أفتى به الغبريني وابن عرفة والرصاع بخلاف الوقف وإن صرف الولي على نفسه من الغلة فالظاهر ضمانه إلا لاعتصار انظر حاشية الرسالة لشيخنا (إلا كسكناه الدار) ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو مع الشرط (قوله: لا العكس) أي: لا هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يكفي الإشهاد (قوله: لأن السكنى له أصالة) أي: والمرأة تبع (قوله: ولا ضر بقاء إلخ) أي: إلا إن حصل المانع من موت أو إحاطة دين (قوله: ما أشهد على هبته) وإن لم يحضره لهم ولا عاينوا الحيازة (قوله: لمحجوره) أي: لسفه أو صغر كان الواهب الأب أو الوصي أو مقدم القاضي وهذا إن لم يحصل المانع بعد رشده وقبل حوزه وإلا بطل كما في غاية الأماني عن ابن ناجي (قوله: بل هو حوز له) فإن الذي يحوز للمحجور وليه (قوله: ولابد من الحوز في غير ذلك) وهو ما كان لغير المحجور كان يعرف يعينه ألا أو للمحجور وكان لا يعرف بعينه فيبطل بالمانع قبل الحوز ولا يكفي الإشهاد (قوله: ولا يشترط صرف الغلة) كما لا يشترط أن يقول اكتريت له ويكتب الكراء باسمه (قوله: بخلاف الوقف) أي: فلابد فيه من صرف الغلة كما مر والفرق أن الوقف خرج عن الغلة فقط فاشتراط صرفها والواهب خرج عن الذات بتمامها وفي (بن) تبعا لابن رحال ترجيح أنه لابد من صرف الغلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله: إلا لاعتصار) أي: فيما يعتصر (قوله: إلا كسكناه إلخ) أي: إلى أن حصل المانع فلا يشترط في عدم بطلانها إخراجها من تحت يده لأجنبي بل ـــــــــــــــــــــــــــــ الرجل وله غرماء لا كلام لهم حتى يحصل موت أو فراق لأن الإمتاع على حكم الهبة (قوله: حوز له) لأن الذي يحوز للمحجور وليه فإن بلغ رشيدا أنشأ حوزا لنفسه كما في (بن) ردا على (عب) (قوله: في غير ذلك) أي: فلا يكفي الإشهاد فيما لا يعرف بعينه ولا في الهبة لغير المحجور (قوله: بخلاف الوقف) وذلك أن ثمرة الوقف في الغلة بخلاف الهبة فإنها تمليك الذات وفي (بن)

ولبسه الثوب (فتبطل بقدرها والأقل تبع بخلاف الكبير) فلا تبعية في هبته وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط (والعمرى تمليك المنفعة حياة الموهوب مجانا ثم هي ـــــــــــــــــــــــــــــ المدار على خلائها من شواغله ومعاينة البينة له كذلك لم يبق تحت يده كما في وثائق الباجي الموثق وليس هو أبا الوليد الباجي المشهور صاحب المنتفى كذا أفاده (ر) حلافا لبهرام ولا فرق بين دار السكنى وغيرها خلافا لظاهر الأصل (قوله: ولبسه الثوب) وكذا ما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى البعض في يده كما في البيان (قوله: فتبطل بقدرها) أي: بقدر السكنى (قوله: والأقل تبيع) أي: تبع للأكثر فإن سكن الأقل لم تبطل وإن سكن الأكثر بطل الجميع وهذا التفصيل يجري أيضا في الدور المتعددة إذا سكن بعضها كما في (عب) (قوله: وإنما يبطل بقدر سكنى الأب فقط) ظاهره ولو مكن الأقل وهو ما في (عب) وفي (بن) إذا سكن الأقل صح في الجميع في البر أيضا وأقره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: والعمرى) بضم العين وسكون الميم مقصورا مأخوذة من العمر لوقوعه ظرفا لها (قوله: تمليك المنفعة) كان بلفظ العمرى أو غيرها من ألفاظ العطايا خرج بالمنفعة إعطاء الذات (قوله: حياة الموهوب) خرج تمليكها مدة حياة الواهب أو أجنبي فليس بعمرى وإن جاز وخرج أيضا الحبس ولو مؤقتا والعارية وقوله: مجانا احترازا عما كان بعوض فإنه إجازة فاسدة لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة الموهوب (قوله: ثم هي إلخ) أي: أن العمرى بمعنى الشيء المعمر يرجع ملكا للواهب بعد موت ـــــــــــــــــــــــــــــ الأرجح لابد من صرف العلة هنا كالوقف وفي القلشاني على الرسالة أن ابن عرفة أفتى بعدم اشتراط صرف الغلة في الوقف فانظره (قوله فتبطل بقدرها) أي: وتصح الهبة فيما أخلاه من شواغله وعاينته البينة كذلك ثم تبقى تحت يده ولا يشترط إخراجها من يده إلى يد أجنبي يحوزها مثل مالا يعرف بعينه قاله (ر) رادا على ظاهر الأصل وبهرام (قوله: والأقل تبع) يجري ذلك التفصيل فيما لا يعرف بعينه إذا أخرج بعضه وبقى بعضه بيده كما في البيان وفيما إذا وهب دورا وسكن واحدة ومنها وكانت أقل فتتبع ما أخلاه كما في (عب) (قوله: يبطل بقدر سكنى الأب) في (بن) إذا سكن الأقل صح الجميع في الكبير أيضا فانظره (قوله: حياة الموهوب) لا حياة الواهب فلا تسمى عمرة اصطلاحا وإن جاز ذلك (قوله: مجانا)

ملك للواهب أو من ورثة) ولو تسلسل وتكون في الدور وغيرها كما في (عب) وغيره وقد سبق فرع الحبس فيه (ومنع شيئا للمتأخر موتا) منا (وهي الرقبى) لترقب كل موت الآخر (وهبة نخل واستثناء ثمرتها مدة والسقى على الموهوب ـــــــــــــــــــــــــــــ الموهوب فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع أجرة الحرث لورثته وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات الإبان فلورثة الموهوب ولا كراء عليهم لأن مورثهم زرع بوجه جائز (قوله: أو من ورثه) أي: ورث الواهب يوم موته لا يوم المرجع (قوله: ولو تسلسل) أي: الوارث (قوله: وتكون) أي: العمرى (قوله: وغيرها) كالثياب والحلي ويرجع غير الدور أيضا ملكا للواهب كما في المدونة خلافا لما في (عب) (قوله: وقد سبق فرع الحبس) أي: الذي في الأصل وهو إذا قال لشخصين داري حبس عليكما وهو لآخركما فإنه يرجع ملكا للآخر (قوله: ومنع شيئا إلخ) لأنه خروج عن المعروف إلى المخاطرة ويفسخ إن اطلع عليه قبل الموت وبعده ترجع ملكا لوارثه ولا ترجع مراجع الأحباس لأنها عقد باطل (قوله: وهبة نخل) عطف على نائب فاعل منع وسواء كانت الهبة بعد الأجل كما هو في المدونة أو من الآن لوجود العلة فإن نزل ذلك واطلع عليه قبل التغير ردت النخل بثمرتها لربها ورجع الموهوب له بنفقته وعلاجه فإن فاتت بتغير ملكها الموهوب له بوضع يده عليها ورجع على الواهب بمثل ما أكل من الثمر إن عرف وإلا فبقيمته (قوله: واستثناء ثمرتها) أي: كلا أو بعضا لوجود العلة الآتية خلافا لما في (عب) من الجواز إذا كان المستثنى البعض كما في (بن) (قوله: مدة) ولو سنة للعلة الآتية فلا مفهوم لقول الأصل سنين خلافا للباسطي (قوله: والسقى على الموهوب) ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا كانت إجازة فاسدة لأنها لأجل مجهول (قوله: ورثه) تعبيري بالماضي إشارة إلى أن المراد من ورث بالفعل يوم الموت إلا الإرث الفرضي يوم المرجع (قوله: وغيرها) في المدونة إذا أعمره ثوبا رد له بعد موته فإن أذهبه الاستعمال فلا شيء لمالكه فإن كانت أرضا قد حرثها خير ربها بين أخذها ودفع أجرة الحرث لورثة المعمر وتسليمها وأخذ أجرة المثل وإن كان بها زرع وفات الإبان فللورثة ولا شيء عليهم (قوله: وقد سبق فرع الحبس) اعتذار عن تركه مع ذكر الأصل له (قوله: والسقى على الموهوب) جملة حالية كما يفيده التعليل الآتي.

أو فرس يغزو عليها ثم وهي له) لخروجهما للمعارضة على غرر (وللأب نزع الهبة) ولا يشترط لفظ اعتصار على التحقيق حاز الولد ولا كرا أو أنثى غنيا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا (كالأم من ذي الأب) ولو فقيرا أو مجنونا (لا إن طرأ يتمه على المذهب) واختيار اللخمي في الأصل ضعيف ومعلوم أنه لا يتم إلا قبل البلوغ (ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: والحال أنه شرط السقى على الموهوب وظاهره ولو بماء الواهب وفي (عب) و (الخرشي) الجواز كما إذا كتان السقى على الواهب قال ابن عاشر: وهو مشكل لأنه قد يحتاج إلى معاناة ومشقة (قوله: أو فرس إلخ) أي: أو دفع فرس لشخص يغزو عليها مدة وينفق عليها على أن الثواب للواهب وبعد المدة تكون ملكا له فإنه ممنوع ويخير رب الفرس إذا اطلع عليه قبل مضي الأجل بين أن يسقط الشرط وكون الفرس لمن أعطيت له وبين أخذه منه ودفع ما أنفق وبعده تكون ملكا للآخذ ولا قيمة عليه (قوله: لخروجهما للمعاوضة إلخ) لأنه كأنه باعه النخل بسقيه تلك المدة والفرس بالنفقة عليها تلك المدة وذلك مجهول ولا يدري هل تسلم الأشجار والفرس تلك المدة أم لا فيذهب إنفاقه باطلا وذلك غرر ومخاطرة (قوله: وللأب) أي: الحر دنية لا الجد ولا غير الأب لخير: "لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" والظاهر أن ولي الأب كالأب (قوله: نزع الهبة) لا الصدقة كالحبس والعمرى والمنحة إلا أن يريد وجه الله كما يأتي (قوله: ولا يشترط لفظ الاعتصار) بل كل ما دل على الرجوع خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وليس المقام مقام تعبد يخص فيه لفظ (قوله: كالأم من ذي الأب) لأن هبتها لم تكن في معنى الصدقة الحطاب بخلاف ما إذا كان لا أب له فإنها في معنى الصدقة لا تعتصر ولو بلغ (قوله: ولو فقيرا إلخ) أي: ولو كان الأب فقير أو مجنونا مطبق حين الهبة (قوله: لا إن طرأ يتمه) أي: لا تنزع منه إن طرأ يتمه بعد الهبة ولو بعد بلوغه (قوله: واختيار للخمى إلخ) أي: اختياره أن لها النزع ولو طرأ يتمه الذي مر عليه صاحب الأصل ضعيف وإن كان ظاهر المدونة عند أبي الحسن (قوله: ومعلوم أنه لا يتم إلخ) فلها أن تنتزع ما وهبته بعد البلوغ ولو كان لا أب له. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وللأب) أي: د .. يه لا الجلد.

ينزع ما أريد به وجه الله تعالى) ومنه صلة الرحم ولو بلفظ الهبة (إلا بشرط وإن من إجنبي). {تنبيه} ذكر الخرشي و (عب) أن الأب إذا أشهد على هبته لا يعتصرها قال (بن): ولم أر ذلك منصوصا (وفات النزع بغير النقل وحوالة السوق كنسيان صنعة لها بال وبوطء الثيب) ويكفي في البكر مجرد الافتضاض (وبالمعاملة) من إنكاح ومداينة وفي اشتراط قصد الهبة فيه من الولد أو معاملة خلاف انظر (حش) (وبمعرض الواهب أو الموهوب إلا أن يزول أو يهب فيه) وأما التعامل فيمنع ولو زال لانفتاح بابه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ما أريد به وجه الله) أي: من صدقة أو هبة أو منحة أو عمرى أو إخدام أو حبس لأنه حينئذ صدقة (قوله: ولو بلفظ الهبة) أي: ولو قع ما أريد به وجه الله بلفظ الهبة (قوله: وان من أجنبي) مبالغة فيما بعد الاستثناء خلافا لما في المشذالى (قوله: بغير النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت لبقاء الموهوب بحالة وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: بغير النقل وحوالة السوق) أما هما فغير فوت لبقاء الموهوب بحاله وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتمد به (قوله: كنسيان إلخ) مثال للمفوت غير النقل وحوالة السوق وأدخلت الكاف خروج عن السد ببيع أو غصب أو عتق والتغير كان معنويا كتعليم صنعة أو حسيا ككبر الصغير وسمن الهزيل وعكسه وكذلك خلك المثلى ولا يكون شريكا بقدره كما في الجلاب وغرس الأرض أو بنائها (قوله: وبوطء الثيب) أي: إن كانت علية والواطئ بالغ وإلا فلا يفوت الانتزاع (قوله: مجرد الافتضاض) ولو من غير بالغ لنقصها إن كانت علية وزيادتها إن كانت وخشا (قوله من إنكاح) أي: عقد ولا يعود الاعصتار بزواله كالدين (قوله: قصد الهبة إلخ) أي: أن تكون المعاملة لأجل الهبة (قوله: وبمرض الواهب) لأن الاعتصار صار لغيره وهو وارث (قوله: أو الموهوب) لتعلق حق ورثته بالهبة (قوله: إلا أن يزول) أي: في المرض وكذا إن اعتصر في مرضه ثم صح فيصح الاعتصار (قوله: أو يهب فيه) أي: في المرض (قوله: لانفتاح بابه) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قصد الهبة فيه) أي: ما ذكر من المعاملة أو يكفي حصول المعاملة ولو لم تكن لأجل الهبة (قوله: لانفتاح بابه) أي: معاملة الناس لأن التعامل يجرى على

(وكره ملك الصدقة بغير إرث) قال في التوضيح: ظاهر المذهب ولو تداولتها الأملاك وسبق الترخيص في العرية وكذا العمرى للضرر وما تتسامح فيه النفوس من شربة المحبس من مائة وسبق أيضا ملك صدقة لمعين فات (ولا ينتفع بغلتها ولو أذن المعطى) بالفتح (ولو رشيدا على أظهر القولين فإن كان محجورا لغيره حرم) لعدم اعتبار إذنه (وجاز انفاق على أب افتقر من صدقته وتقويم رقبة تصدق بها ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: فلم تنقطع أحكامه وتوابعه لأن الزوجة قد تلد وقد يستحق الصداق أو ما دفعه في الدين بخلاف المرض فإن أحكامه تنقطع بزواله فإن العطية فيه من الثلث فإذا زال صارت من رأس المال (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال جماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه لما أراد عمر شراء فرس تصدق به فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال ذلك وقول اللخمي: إنه مثل بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة وقال: ليس التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفة بل لزيادة التنفير اهـ مؤلف على (عب). (قوله: الصدقة) أي لا الهبة فإن يجوز تملكها خلافا لعبد الوهاب وإن كان قوله أسعد بظاهر الحديث وأما العود فيها فلا يجوز إلا للأب أو شرط الاعتصار على أحد القولين (قوله: وسبق الترخيص إلخ) فهو مستثنى مما هنا (قوله: وكذا العمرى) أي غير المعقبة وإلا فلا يجوز تملكها (قوله: ولا ينفع) أي على سبيل الكراهة (قوله: على أظهر القولين) والآخر الجواز إذا أذن المعطى الرشيد (قوله: وجاز إنفاق على لب إلخ) إنما امتنع أخذه من زكاته بعد عزلها إذا صار فقيرا لأنها صارت حقا للفقراء وهم أجانب منه وكذا يجوز الإنفاق على زوجة من صدقتها وإن غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح (قوله: من صدقته) أي صدقة الأب (قوله: وتقويم إلخ) يعني شراءها من نفسه وليس بلازم تقويمها بالعدول انظر (بن) اهـ مؤلف ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلها (قوله: وكره ملك الصدقة) ظاهره تنزيها وهو قول اللخمي وجماعة وقال بعضهم: تحريما وارتضاه لمن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه وقول اللخمي: إنه شبه بغير مكلف فلا تتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة بأن التشبيه به ليس من حيث عدم تكليفه بل لشدة التنفير وقد تذكرت بهذا بيت تكميل التقييد السابق:

لصغيره أرفع القيم للضرورة) لكون نفس الأب علقت بالجارية أو بخدمة العبد (وجاز شرط الثواب ولزم المعين بالقبول) ولا يحتاج لحوز كالبيع (و) لزم (غيره الواهب بالقبض والموهوب بمفوت الاعتصار) يعني التغير الحسي أو المعنوي وإلا فله ردها (والقول للواهب أنه قصد الثواب إلا أن يكذبه العرف وحلف إن أشكل لا شهد العرف) له ـــــــــــــــــــــــــــــ على (عب) (قوله: لصغيره) ومثله السفيه وأما البالغ الرشيد فليس للأب ذلك (قوله: أرفع القيم) ظاهره أنه لابد أن تقوم بأزيد القيم والنص أن يكون الثمن سداد فالمراد أن لا تقوم بأقل من القيمة كذا في (عب) (قوله: أو بخدمة العبد) بحيث تتعسر بدونه (قوله: وجاز شرط الثواب) أي جاز للواهب اشتراط الثواب في عقد الهبة على الموهوب له مقارنا للفظها كوهبتك كذا على أن تثيبني عليه ولا يقدح اشتراطه في عقدها لأنها حينئذ بيع فاشتراطه كالثمن وإن لم يذكر عينه قياسا على نكاح التفويض (قوله: ولزم المعين) أي لزم دفعه (قوله: بالقبول) وأما عقد الهبة فلازم بالعقد (قوله: ولزم غيره) أي غير المعين (قوله: بالقبض) أي قبض الموهوب وقبله للواهب الرجوع ولو دفع الموهوب له الثواب (قوله: بمفوت الاعتصار) أي بيد الموهوب وقبله لا يلزم فإن ارتفع المفيت فله ردها إلا فيما إذا باعها ثم اشتراها والبائع مليا فإنما عليه القيمة (قوله: يعني التغير إلخ) أي لا حوالة الأسواق لأن العقد منحل بخلاف البيع (قوله: والقول للواهب) أي بعد قبض الهبة أما قبله فالقول له وإن لم يصدقه العرف (قوله: أنه قصد الثواب) أي لا أنه اشتراطه فإنه لابد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا ضده (قوله: إلا أن يكذبه العرف) بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابا ولا فرق في هبة العرس وغيره ولا يلزمه الصبر إلى أن يحدث عرس مثله ولو جرى العرف بالتأخير على ما في (تت) وفي البرزلي العمل بالعرف وللموهوب أن يقاصصه بقيمة ما أكله هو ومن حضر الوليمة تبعا له (قوله: إن أشكل) بأن لم يشهد له العرف ولا عليه (قوله: لا شهد العرف له) أي لا يحلف إن شهد العرف له بناء على أن العرف كشاهدين (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك وأما الهبة فيكره شراؤها تنزيها وقال عبد الوهاب: يجوز وظاهر أن هذا عير العود الانتزاع (قوله: أرفع القيم) ويكفي تقويمها بنفسه ولا يشترط حضور عدول

(على أظهر القولين) وقيل: يحلف فيهما (ولا يصدق في المسكوك وهبة لقريب) ومنه الزوج (أو قادم وإن غنيا لفقير إلا لعرف أو إثبات شرط وله منعه منها للثواب وأثيب ما تسلم فيه) لا عرض عن جنسه مثلا لأنه سلف بنفع (وإن معيبا ولا يلزم ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يصدق في المسكوك) وكذا المكسور والنبر على ما رجح الحطاب قال أبو الحسن: لأن العرف أن الناس إنما يهبون ما تتباين فيه الأغراض ولا يقدرون عليه بالشراء إذا امتنع صاحبه والمسكوك بخلاف ذلك ولأنها ثمن الأشياء وقيم المتلفات وحينئذ الرجوع بالقيمة إليها فإنها بيعت بما لا يعرف من أصناف العروض (قوله: وهبة لقريب) لأن القصد معها التعاطف والتواصل وكذلك الهبة للصالح أو العالم إلا من مثله (قوله: أو فادم) ظاهره ولو في هبة الخرفان والدجاج والقمح وفي الحطاب قصره على إهداء الفواكه وإلا فالقول للواهب (قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا (قوله: لفقير) أي بهبة فقير (قوله: إلا لعرف إلخ) راجع للمسائل الثلاث (قوله: وله منعه إلخ) أي لواهب منع الموهوب له من الهبة إلى أن يعطيه الثواب المشترط أو ما يرضى به والضمان من الواهب فإن قبضها الموهوب له قبل الإثابة فإما إثابة أو ردها وتلوم لهما ما لا يضربهما فإن مات الواهب وهي بيده فهي نافذة كالبيع إن عين ثوابها وللموهوب قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان غير معين بطلت وإما إن مات الموهوب بعد القبض وقبل الإثابة فلورثته ما كان له (قوله: ما تسلم فيه) أي ما يصح أن تكون فيه رأس مال فيشترط السلامة من الربا في الثواب فيثاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدى إلى سلم الشيء في مثله لا يثاب عن الذهب فضة ولا عن الفضة كذلك للصرف أو البدل المؤخر ولذلك إذا كان قبل التفرق جاز ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ويثاب عن الطعام عرض ونقد لا طعام للفضل والنسا ولا يلزم قبول الأكثر إلا لعرف كما بمصر فيلزم وكذلك دفعه انظر (عب) (قوله: وإن معيبا) أي وإن كان الثواب معيبا لكن فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن غنيا) أي وإن كان القادم غنيا بالنسبة لفقير أهدى له (قوله: وله منعه منها) ولا يلزمه الصبر إلى أن يحصل له عرس مثلا كما نص عليه الخرشي وغيره (قوله: سلف بنفع) وذلك أن الشيء في جنسه قرض وشرط القرض أن يكون النفع

قبول ما خالف العادة كالحطب) والتبن إن خالفا (وللمأذون والأب فقط) لا غيره من الأولياء (في مال محجوره الهبة للثواب وإن التزم بيمين) أي تعليق (كبغيرها لغير معين ابتداء وجب ولم يقض به) أما المعين بلا تعليق فيقضي ولو للفقراء بعده كما في (الخرشي) عن ابن الحاج (وفي المسجد المعين خلاف) إذا التزم له بلا تعليق نظرا لتعيين البقعة وعموم الانتفاع بها (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي الهبة (بحكمنا) ولا نتعرض لذميين. ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس له رد المعيب وأخذ غيره سالما وهذا إن لم يكن العيب قادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم قبوله ولو كمل له القيمة كما في (بن) (قوله: وللمأذون) خبر مقدم والأب عطف عليه والهبة مبتدأ مؤخر (قوله: الهبة للثواب) أي لا لغيره فلا يجوز وليس للأب الإبراء من مال محجوره مجانا (قوله: وإن التزم) أي لصدقة أو هبة أو حبس (قوله: أي تعليق) إشارة إلى أنه ليس المراد اليمين الشرعية (قوله: كبغيرها) أي: بغير يمين (قوله: لغير معين) قيد فيما بعد الكاف وما قبله أعم (قوله: وجب) أي وجب تنفيذ ما التزمة فيما بينه وبين الله تعالى (قوله لم يقض به) لعدم قصد القربة حين اليمين ولعدم من يخاصمه في غير المعين وإنما قضى بالزكاة لدلالة الآية على أخذ الإمام لها وأما الفرق بعدم النية إذا أكره هنا فلازم في الزكاة وكذلك الفرق بأن الزكاة لما تعلقت بالنصاب وقت مرور الحول أخذت كرها والملتزم لم يعين وقتا فلم يحكم عليه لأن من حجته أن يقول: لم ألتزم إخراج ذلك الآن فيه أنه هنا لا يقضي عليه ولو عين زمانه أفاده القلشاني على الرسالة في باب الأيمان والنذور (قوله: فيقضي) لأنه قصد التبرر ولقربة حينئذ قال في النكت: ويقضي عليه ولو بجميع ماله ولا يترك ما يترك للمفلس (قوله: ولو للفقراء بعده) مبالغة في القضاء نظرا لحال الأول (قوله: بلا تعليق) وإلا فلا يقضى عليه قولا واحدا كما ذكره (عب) خلافا لما في (تت) (قوله: بين مسلم وذمي) وهب أحدهما للآخر (قوله: بحكمنا) أي بحكم الإسلام من لزوم وإثابة عليها وغير ذلك لا بحكمهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (قوله: ولا تعرض لذميين) قال مالك: ليس هذا من ـــــــــــــــــــــــــــــ لأخذه فقط ودافع هبة الثواب لا يخلو انتفاعه هو (قوله: في مال محجوره) راجع للأب وأما المأذون فهو العبد في مال نفسه.

{باب اللقطة}

{باب} عرف القطة وإن كلبا) مأذونا (وفرسا) خلافا لمن جعلها كضوال الإبل (الدرهم الشرعي لا دونه) فلا يعرف أصلا نعم إن علم صاحبه دفع له وسئل الجماعة المحصورون شيخنا ولا يراعي في ذلك الاختلاف باختلاف الناس (أياما) حتى يغلب على الظن إعراض صاحبه عنه (إلى فوق الدينار) الشرعي (فسنة بمظنان طلبها) كباب المسجد (كل يومين أو ثلاثة وزاد في أول التقاطها بنفسه أو من يثق به ـــــــــــــــــــــــــــــ النظام الذي يمنع منه وظاهره ولو ترافعوا إلينا لأنه قال في الأمهات: وليس بمنزلة أخذ ماله. {باب اللقطة} اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف والسكون هو القياس في المفعول كضحك منه وقدوة لمن يقتدي به وإنما الفتح قياس لفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير الضحك ومنه همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز (قوله: عرف) أي وجوبا فورا وضمن بالتراخي لتفريطه (قوله: وإن كلبا) أي وإن كانت اللقطة كلبا وإنما بالغ عليه لئلا يتوهم من عدم جواز بيعه أنه غير لقطه فلا يعرف وإنما لم يقطع سارقه مع أنه مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة (قوله: الدرهم إلخ) بدل من اللقطة بدل مفصل (قوله: فلا يعرف أصلا) بل يأكله (قوله: نعم إن علم صاحبه إلخ) أي ولا يحل له أكله (قوله: بمظان إلخ) متعلق بقوله: عرف وكذا قوله: بنفسه والجار الأول بمعنى في فلا يلزم تعلق حرف جر بعامل واحد على الوجه الممنوع (قوله: وزاد في أول التقاطها) أي فيعرفها كل يوم (قوله: أو من يثق به) أي بأمانته وإن لم يساوه في الأمانة فإن ضاعت منه فلا ضمان عليه والفرق بينه وبين ضمان المودع إن ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب اللقطة} اشتهر على الألسنة فتح القاف والقياس السكون في المفعول كقدوة وعمدة ورحلة لمن يرتحل إليه إنما لفتح قياس في الذي بمعنى الفاعل كهمزة لمزة كثير الهمز واللمز (قوله: إلى فوق) نية حذف الموصول كما مر أي ما فوق (قوله: وزاد في أول التقاطها) ويسرع به فور فإن أخره لغيره عذر ضمن لتفريطه (قوله: أو من يثق به)

وإن بأجرة) منها (إن لم يعرف مثله) وأما المشهور عند العوام بالحلاوة فحرام (وبالبلدين إن وجدت بينهما إلا أن يظن إحداهما) كأن تكون بقربها وهما متباعدان (فيها ولا يسم جنسها) لئلا يفهمها بعض الحذاق بل يقول شيء (وأخذها من يعرف العفاص) الظرف (والوكاء) الحبل (بلا يمين) للحديث (فإن لم يكونا فما يغلب على الظن وقدم الأقوى بيمين وعارفهما على عارف الوزن والعد) لنص صاحب الشرع عليهما (وإن وصف ثان وصف أول قبل شيوع الخبر حلفا وقسمت) والمراد مثل وصف الأول في الاستحقاق وإن لم يتحد (وقدم أقدم ـــــــــــــــــــــــــــــ أودع ولو أمينا أن ربها لم يعينها لحفظها هنا (قوله: وإن بأجرة منها) فإن زادت عليها فلا يلزم ربها الزيادة (قوله: إن لم يعرف مثله) أي إن لم يناسب أن يعرفها مثله والقيد لابن شاش وتبعه ابن الحاجب وصاحب الأصل واعترضه ابن عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه (قوله: وفي البلدين إلخ) لأنهما من مظان طلبها (قوله: ولا يسم جنسها) الأظهر أن النهي لتحريم كما فهمه (عب) (قوله: الظرف) أي الذي هي فيه فالمراد العفاص بالمعنى اللغو وهو ما يسد به فم القارورة (قوله: والوكاء) بالمد (قوله: للحديث جعلها) لمن عرفها بمجردها (قوله: فإن لم يكونا) أي العفاص والوكاء (قوله: وقدم الأقوى إلخ) بأن عرفهما معا وزاد غيرهما والآخر عرفهما فقط أو زاد فيما يغلب به الظن (قوله: وعارفهما) أي العفاص والوكاء وكذا عارف أحدهما كما في عب (قوله: على عارف الوزن والعدد) أي فقط أو مع أحدهما خلافا لما في (عب) (قوله: لنص إلخ) أي فلا يعارض بأن العدد والوزن من الصفات الباطنة فالقياس تقديمها لأن النص لا يعارض بالقياس (قوله: قبل شيوع الخبر) وإلا فلا شيء لثاني (قوله: حلفا إلخ) أي ويقضى للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما على الراجح (قوله: وإن لم يتحد) بل ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما لم يجز للمودع أن يودع لأن بها عينه لحفظها (قوله: لم يعرف مثله) كذا قيد ابن شاش وتابعوه وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر اللخمي عن ابن شعبان ولو كان ممن يلي ذلك إذ لم يلتزمه أقول: قاعدة حفظ مال الغير ووجوب إيصاله لربه تؤيد التقييد إذ الواجب لا يؤخذ عليه أجر (قوله: ولا يسم جنسها) حمل (عب) النهي على التحريم (قوله: وإن لم يتحد) لكن قيد قبل شيوع الخبر إنما يحتاج له

البينتين تاريخا وأعدلهما) والمؤرخة (وإلا فكذلك) تقسم بعد الحلف (ولا ضمان على دافع بوصف ولو قامت بينة بغيره) أي بغير مقتضاه والدعوى على القابض (وإن عرف العفاص أو الوكاء وقال لا أدري الآخر استؤنى فإن لم يأت غيره بأكثر أخذها لا إن غلط في الآخر أو في صفة الدنانير وفي جهل صفة الدنانير وغلطه بالنقص ومعرفة السكة فقط خلاف واغتفر غلطه بالزيادة) لاحتمال العداء (وجهل القدر) مع معرفة غيره (ووجب لقط أمين خاف خائنا وحرم على خائن وكره مع الشك كالأمانة إن لم ـــــــــــــــــــــــــــــ كان الثاني أقوى ولا يفضى له وحده لأن الأول قد تقوى جانبه بالقبض مثلا (قوله: تاريخا) أي: الملك كما في (بن) وقيل المراد تاريخ الضياع (قوله: والمؤرخة) أي وتقدم المؤرخة على غيرها وإن كانت أعدل كما قرره (عج) ونظر فيه الزرقاني واستظهر القسم (قوله: وإلا فكذلك) أي وإلا يكن أحدهما أقدم تاريخا ولا أعدل بأن تكافأتا (قوله: ولا ضمان إلخ) لأنه دفعها بوجه جائز (قوله: بوصف) أي بسبب وصف تدفع به وأولى دافع بينة (قوله: والدعوى على القابض) فيجرى على ما مر من وصف الثاني وصف أول إلخ (قوله: استؤنى) أي بدفعها له (قوله: فإن لم يأت غيره إلخ) وإلا دفعت له ومعلوم أمه مع التساوي تقسم بينهما كما تقدم (قوله: لا إن غلط إلخ) أي فلا يأخذها ولا استيناء (قوله: وعرفة السكة) أي الموجود بالبد وإلا فلا تدفع له قطعا (قوله: أو جهل القدر) لاحتمال أن يكون أخذ منها شيئا ولا يعرف الآن قدره (قوله: مع معرفة غيره) أي من العفاص والوكاء أو أحدهما (قوله: ووجب إلخ) لوجوب حفظ مال الغير (قوله: لقط أمين) من الإضافة لفاعل فإن ترك ضمن (قوله: وحرم على خائن) ظاهره ولو خاف خائنا آخر وبحث فيه ابن عبد السلام بأن يجب عليه أخذها وترك الخيانة ولا تكون خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه وجوب حفظها من الخائن واستظهر بحثه الحطاب قاله المؤلف على (عب) (قوله: مع الشك) أي في أمانة نفسه وظاهره ولو خاف الخائن (قوله: كالأمانة إلخ) أي كما يكره مع الأمانة وعدم ـــــــــــــــــــــــــــــ عند الاتحاد (قوله: والمؤرخة) أي للمالك أو للضياع (قوله: وحرم على خائن) فإن خاف خائنا غيره قال بن عبد السلام: يجب عليه أخذها وكف نفسه عن الخيانة

يخف وما وجد بقرية زميين دفع لراهبهم ثم) بعد السنة (حبسها حتى تأتي ربها أو تصدق عنه بها أو تملكها) ومنه التصديق بها عن نفسه (وإن بمكة) وحديث: "لا تحل لقطتها" معناه قبل السنة ونبه على ذلك مع عمومه لئلا يتوهم عدم التعريف بانصراف الحاج (وإن نوى بالأخذ التملك فغضب) يضمن بكل شيء ولو سماويا ـــــــــــــــــــــــــــــ خوف الخائن (قوله: بقرية ذميين) أي ليس فيها غيرهم (قوله: دفع لراهبهم) أي ندبا إذ له أن يعرف بنفسه وإنما لم يجب عليه لئلا يكون فيه خدمة لأهل الذمة وبحث فيه ابن رشد بأنه يمكن أن تكون لمسلم فالاحتياط أن لا تدفع لراهبهم إلا بعد تعريفها (قوله: حتى يأتي ربها أو تصدق إلخ) التخيير بين هذه الأمور الثلاثة إن كان الملتقظ غير الإمام وإلا فليس له إلا حبسها لا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته) (قوله: أو تصدق عنه بها) فإن جاء ربها قبل حصول مفوت فله أخذها من المسكين وله تركها وبعده فله الرجوع على الملتقط بالقيمة ثم يرجع هو على المسكين بما بقي منها (قوله: أو تملكها) لو غنيا وضمنها بربها (قوله: وحديث لا تحل إلخ) أي فلا دليل فيه لقول الشافعي واختاره الباجي لا تستباح لقطتها بعد سنة ويجب تعريفها أبدا (قوله: مع عمومه) أي في لقطه مكة وغيرها (قوله: بانصراف الحاج) والغالب أنه من أهل الآفاق لا يعود لأجل لقطته (قوله: وإن نوى بالأخذ) أي بوضع يده عليها فإن نوى بعد ذلك وقبل السنة فقال ابن عبد السلام: يجرى على تبدل النية مع بقاء اليد والمشهور أنها بمجردها لا توجب شيأ ولا تنقل ورده ابن عرفة واختاره الحطاب بأن القول بلغو أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير بقائها كما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط قبل نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وبعدها مقرونة بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا قال (ر): والظاهر ما قاله ابن عبد السلام وهذا من ابن عرفة تحامل عليه البناني بل الظاهر مالا بن عرفة والحطاب لأن نية الاغتيال هنا لم تجرد بل قارنها الكف عن التعريف المؤلف لكن هذا لا يظهر إلا إذا ترك التعريف بالفعل في وق لا يرخص له في تركه فيه وإلا لم يرد على مجرد النية والنظر لاختلاف وضع اليد بالاعتبار قد يكون تحامل دعوى زيادة عن مجرد النية كما قال ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بقرية ذميين) ظاهر أن لم يدخلها غيرهم وإلا ورد بحث ابن شد بإمكان

(وإن ردها لمكانها بعد بعد ضمن لا بقرب) فلا يضمن هذا إذا أخذها ليسأل جماعة مثلا هل هي لهم (وهل ولو أخذها للتعريف؟ فهمان والرقيق كالحر) وليس لسيده منعه لالتقاط لأنه يعرف حال خدمته (وضمانه قبل السنة في رقبته) جناية (وله أكل ما يفسد وضمن ماله ثمن وشاة بفيفاء، ـــــــــــــــــــــــــــــ (ر) فليتأمل (قوله: وإن ردها لمكانها) وأولى لغيره وهذا في الأخذ المكروه أما الواجب فالضمان مطلقا لتركه والحرام لا ضمان فيه مطلقا (قوله: بعد بعد) أخذ للتعريف ويسأل جماعة (قوله: هذا) أي عدم الضمان في القرب (قوله: إذا أخذها ليسأل إلخ) أما بنية الاغتيال فغصب ما تقدم (قوله: وهل ولو أخذها إلخ) أي وهل عدم الضمان مع القرب ولو أخذها بنية التعريف أولا؟ فهمان (قوله: والرقيق كالحر) أي في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط والتعريف والضمان والتملك وغير ذلك (قوله: لأنه يعرف حال خدمته) أي فلا يشغله الالتقاط عن الخدمة بخلاف أخذ اللقيط فإنه يحتاج إلى القيام به فلذلك منع كما يأتي (قوله: وضمانه) أي ضمان الرقيق ما التقطه إذا ضاع منه أو هلك (قوله: قبل السنة) أما بعدها ففي ذمته لعموم خبر عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (قوله: في رقبته) أي وليس للسيد إسقاطه عند بخلاف الوديعة لأن ربها سلطه عليها بخلاف اللقطة (قوله: وله أكل إلخ) أي للملتقط من حيث هو (قوله: أكل ما يفسد) كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمنه ولو وجده في العمارة أو كان له ثمن على ما صوبه (ر) خلافا للحطاب في ضمانه إن كان له ثمن وظاهره من غير تعريف وهو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب خلافا لما يؤخذ من ظاهر المدونة وظاهره كابن عرفة من غير استيناء وقال الزرقاني: ينبغي الاستيناء يسيرا لاحتمال إتيان صاحبه (قوله: ما له ثمن) أي مما لا يفسد ولا يجوز القدوم على أكله (قوله: وشاة بفيفاء) ولا ضمان عليه وسواء أكلها في الصحراء أو في العمران لكن إن ـــــــــــــــــــــــــــــ سقوطها من مسلم فالقياس تعريفها (قوله: لمكانها) نص على المتوهم لئلا يقول: لم أحدث فيها حدثا ولم أعرف لها مكانا قد وضعتها فيه كما وجدتها فيه فأولى غيره (قوله: جناية) فيخير سيده وليس له وضع الضمان عنه بخلاف الوديعة والدين بلا إذنه كما سبق لأن ما مالكيها أسلما ما لهما (قوله: وضمن ما له الثمن)

وبقر خيف عليها) فإن تيسر للعمران وجب في البقر والشاة كما في (بن) (إلا تركت كالإبل) حيث لم يخف عليها خائن (وإنه أخذت عرفت سنة ثم تركت ر) له (كراء، ـــــــــــــــــــــــــــــ جملها مذكاة أو طعام وجده بفيفاء إلى العمران ووجد ربه فهو أحق به ويدفع له أجرة حملة فإن أتى بها حية إلى العمران عرفها لأنها صارت كاللقطة كما إذا وجدها بقرب العمارة أو اختلطت بغنمه في المرعى قاله (عب) (قوله: خيف عليها) أي من سباغ ونحوها أو جوع أو عطش أو من النسا (قوله: وجب في البقر والشاة كما في (بن)) أي وخلافا لما في (عب) من أكل الشاة ولو تيسر سوقها (قوله: كالإبل) تشبيه في الترك وظاهره وجدها في الصحراء أو في العمران ابن عبد السلام وهو أسعد بظاهر المذهب المذهب اهـ (بن) (قوله: حيث لم يخف عليها خائن) وإلا وجب لقطها من هذه الحيثية وتبع في ذلك في ذلك ما في (عب) واعترضه (بن) بأن مذهب المدونة تركها مطلقا قال في المقدمات بعد أن ذكر التقاط الإبل: قيل: إن ذلك في جميع الأزمان وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى ذلك عن مالك ابن عبد السلام وصميم مذهب مالك التقاطهم مطلقا قال المؤلف: ولا يخفاك أن المصلحة العامة تقضى الآن ما صنع عثمان –رضي الله تعالى عنه- كما قالوه في ضمان الخفراء وأشباهه اهـ فإن كانت بعيدة من العمران وخيف عليها السباع فقيل: إنها في حكم الغنم لو وجدها أكلها وقيل: إنها تؤخذ فتعرف إذ لا مشقة في حملها قاله ابن رشد في المقدمات واقتصر عليه ابن عرفة والتوضيح والحطاب وبه رد (بن) على ما في (عب) من عدم أخذها حينئذ (قوله: ثم تركت) أي بمحلها (قوله: وله كراء إلخ) وله الإنفاق من عنده وله بيعها كما في المسائل الملقوطة وإنما جاز له كراؤها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لابد لها من نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها وليس لربها فسخ الوجيبة ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهره ولو يفسد بل هو سياقه لأنه يبيعه ويوقف ثمنه وهو أحد أقوال في المسئلة انظر (حش) (قوله: فإن تيسر السوق) وكذا إن حملها مذكاة للعمران فربها أحق

نحو البقر في علفها ما يؤمن وركوب دابة لموضعه وإلا) بأن أكرى زيادة على النفقة أو مالا يؤمن أو ركب لغير موضعه (ضمن) الذات والمنفعة إن سلمت (والغلة في النفقة) وهل رأسا برأس أو محاسبة خلاف (والنسل والصوف لربها ولرب مالا غلة له إسلامه في النفقة أو فداؤه وإن باعها بعد السنة فما لربها إلا الثمن وقبلها فضولى وإن وجدها بيد مسكين أو مشتر منه فله أخذها ـــــــــــــــــــــــــــــ لوقوع العقد بوجه جائز (قوله: نحو البقر) أي من كل ما ليس له أكله (قوله: ما يؤمن) أي عليها من (قوله: وركوب دابة) وإن لم يتعذر أو يتعسر عليه قودها كما في (المواق) و (تت) خلافا لبهرام (قوله: ضمن الذات إلخ) قال (عج): ويقدم في الكراء غير المأمون المستأجر لأنه مباشر على المكرى لأنه متسبب (قوله: أو محاسبة) وعليه فالزائد كاللقطة يحبس لربها والنقص يخير ربها في إسلامها فيه أو دفعه وأخذها خلافا ل (عب) (قوله: والصوف) تاما أو لا (قوله: إسلامه) وليس له أخذها بعد ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين قدم الملتقط بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفى نفقته لأن تعلق حقه أقوى (قوله: إن باعها إلخ) وإن لم يكن بحكم حاكم وظاهره ولو بعد نية تملكها وقد يقال: بنية التمليك صار ضمانا قيمتها كما تقدم انظر (البدر) امؤلف على (عب) (قوله: فما لربها إلا الثمن) أي الذي بيعت بع على الملتقط لا على المشترى ولو أعدم الملتقط ويرجع عليه بالمحاباة أيضا لأنه كالوكيل فإن أعدم في هذه رجع على المشترى بها فقط لا بأصل الثمن والفرق أن المشترى لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائغه ولا كذلك عدمه في غير ذلك من الثمن ذكره (عب) (قوله: وقبلها فضولى) فيخير ربها في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي رقبته كما تقدم (قوله: أو مشتر منه) أي من المسكين (قوله: فله أخذها) ويرجع المشترى على المسكين بثمنه إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع ـــــــــــــــــــــــــــــ بها (قوله: إسلامه) فإن قام الغرماء على ربها قدم الملتقط بقدر النفقة لأنها بيده كالرهن (قوله: إلا الثمن) على الملتقط لأنه اشترى بوجه جائز نعم في المحاباة يرجع بقدرها على الملتقط فإن أعدم فعلى المشترى (قوله: ومشتر منه) ويرجع بثمنه

أو تضمين الملتقط القيمة إلا أن يتصدق بها عن ربها ولم تنقص) فليس له إلا أخذها (وإن نوى التملك قبل السنة فكغاصب وبعدها لربها أخذها وقيمتها يوم الملك إن هلكت وخير إن نقصها للاستعمال) في أخذها أو قيمتها (ووجب لفظ صغير لا يقدم بنفسه) في مصالحها (ولو على امرأة ولزوجها رده لمأمون) من الأمكنة (يمكن أخذ فيه حيث لا مال لها ونفقته مما ملكه بهبة ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق به ويرجع بتمام ثمنها على المساكين لأنهم البائعون منه اه مؤلف على (عب) (قوله: أو تضمين الملتقط إلخ) ويرجع على المسكن لا إن تفوت أو يتصدق عن نفسه (قوله: إلا أن يتصدق إلخ) ما قبل الاستثناء أن يتصدق بها عن نفسه حصل فيها نقص أم لا أو عن ربها ونقصت (قوله: فكغاضب) يضمن ولو السماوي كما مر (قوله: إن نقصها الاستعمال) أما أن نقصها السماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها (قوله: ووجب) أي: كفاية إن لم يخف عليها وإلا تعين كما في الإرشاد وظاهره ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته (قوله: لقط) أي التقاط (قوله: في مصالحها) من نفقة وغذاء ونحوهما (قوله: ولزوجها رده إلخ) أي إن أخذته من غير إذنه ثم لم يمنعها فإن كان بإذنه فالنفقة عليها ولو كان لها مال لأنه بإذنه كان الملتقط له ذكره المؤلف بحاشية (عب) (قوله: بهبة) أو صدقة أو حبس ويحوزه له الملتقط بدون نظر حاكم إن كانت الهبة ونحوها من غيره وكذا منه على ما في سماع زونان وفي سماع يحيى لا يحوزها له لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط ليس كذلك وإنما قدم ماله على الفئ وعموم المسلمين بخلاف الأسير لأن اللقيط لا تجب ـــــــــــــــــــــــــــــ على المسكين إن كان بيده فإن فات رجع على الملتقط لأنه الذي سلطهم عليها وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق ويرجع بتمام ثمنها على المسكين لأنه الذي باعه (قوله: الاستعمال) ولا شيء له إن نقصت بسماوي (قوله: ولزوجها رده إلخ) حيث أخذته بغير إذن ثم لم يمنعها وأما إن أذن لها الزوج في أخذه ابتداء فالنفقة عليه ولو كان لها مال لأنه كأنه هو الذي التقطه كذا كتب عبد الله (قوله: برقعة) راجع لما تحته وإلا كان ما تحته لقطة (قوله: ثم عموم المسلمين) وإنما قدم مال المسلمين في فداء الأسير لتأخذهم الحمية على الجهاد

أو معه أو تحته برقعة فيها أنه للصبي ثم الفيء ثم كالحضانة على المبلتقط ثم عموم المسلمين ورجع على أب موسر حال الإنفاق إن ثبت تعمد طرحه) وكذا على ما علمه من مال الصغير حال الإنفاق كما سبق ولا يرجع بالسرف (وحلف) إن لم يشهد أنه لم يتبرع ولوجه عمد) كأن يطرح من لا يعيش له ولد لما يقال أنه يعيش (والقول للأب في قدر ما أنفق وحلف مستندا للقرائن وهو حر) ولو التقطه عبد (وولاؤه للمسلمين) إلا أن يجعله الإمام للملتقط وعليه يحمل ما في الوطأ عن ـــــــــــــــــــــــــــــ مواساته إلا إذا كان لا مال له لكونه أجنبيا من الملتقط وليس له في بيت المال حق إلا عند عدم ماله والأسير قدم فيه الفيء لأن موضوعه تجهيز الغزاة وفك الأسير أو نحو ذلك فإن لم يكن فعلى المسلمين لأن فكه من مصالحكم لئلا يستأصل الكفار جمعنا أفاده (عب) أي يفدى بمالهم لتأخذهم الحدة والحمية كما مر (قوله: أو معه) أي: أو بوجوده معه (قوله: برقعة فيها إلخ) أي مكتوب فيها أن المال له وهذا قيد في الأخير فقط دون ما قبله لأن قرينة كونه معه كافية فإن لم يكن معه رقعة فالمال الذي تحته لقطة (قوله: ثم كالحضانة على الملتقط) لأنه التزم ذلك بالتقاطه ويستمر إلى أن يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فيما يظهر وهو ظاهر ابن عرفة لأنه ولده حكما بالتقاطه ثم لا رجوع له عليه قاله (عب) (قوله: على أب إلخ) ومثله الأم إن وجب عليها الارضاع (قوله: موسر إلخ) وإلا فلا رجوع له عليه والقول له في عدمه لأنه غارم كما في الحطاب (قوله: ثبت تعمد طرحه) ببينة أو إقرار لا بمجرد دعوى الملتقط فإن ضل منه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب ولو أيسر حال الإنفاق لحمله على التبرع والهبة (قوله: وحلف أنه لم يتبرع) فإن لم يحلف فلا رجوع له وفي ابن عرفة مقتضى المدونة رجوعه حيث تعمد الأب طرحه ولو أنفق حبسة نظرا لحالة الأب السابقة على الالتقاط (قوله: ولوجه عمد) أي والطرح لوجه من العمد كما لأبي السن خلافا للبساطي (قوله: والقول لأب إلخ) لأنه غارم وكان القياس أو القول للملتقط لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله (قوله: وهو) أي اللقيط (قوله: حر) محكوم بحريته شرعا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كما سبق) أي في باب النفقات (قوله: للأب) لأنه غارم (قوله: يحمل في الموطأ إلخ) يعني أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه إنشاء جعل لا إخبار عن الحكم

عمر: "لك ولاؤه وعلينا نفقته" والمراد بالولاء إرثه والعقل عند وقيد هذا بالمسلم قال (عج): ولا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال (وحكم بإسلامه في قرية إسلام) ولو التقطه كافر (كبيتين والتقطه مسلم) تغليبا للإسلام ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) (ونزع) المحكوم بإسلام (من الكافر وأجبر على الإسلام فإن بلغ وأباه فمرتد وقدم الأكفاء فالأسبق) حيث لم يخش الضياع (ثم القرعة وندب الإشهاد ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك ولو أقر بالرقبة لأحد ألغى (قوله: والمراد بالواء إلخ) أي لا أنه هو يرثهم ولا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق ودفع بهذا ما يقال: إن قوله: وهو حر يناقض قوله: وولاؤه للمسلمين لمنافاة الحرية للولاء تأمل (قوله: مال الكافر) أي المحكوم بكفره بالتبع لملتقطه في بعض الصور (قوله: في قرية إسلام) ولو كانت بين قرى الكفار (قوله: لبيتين) أي كما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية كبيتين من المسلمين إن كان ملتقطه مسلما وأدخلت الكاف بيتا ثالثا وأما الأربعة فكالقرية يحكم بإسلامه ولو التقطه كافر كما لحطاب لما في عب و (عج) من أنه لا يحكم بإسلامه مطلقا إلا إذا ساوى المسلمون الكفار أو زادوا (قوله: والتقطه مسلم) وإلا فلا يحكم بإسلامه وظاهره أنه إذا كانت القرية لا مسلمين فيها يحكم بكفره ولو التقطه مسلم وهو ما لأبي الحسن تغليبا للدار والذي في الذخيرة أنه إن التقطه مسلم يكون على دينه وهو الظاهر والله أعلم اه (بن) (قوله: ولا يعول على سؤال البيتين خلافا ل (عج) أي في استظهاره عدم إسلامه إذا أنكره أهل البيتين (قوله: المحكوم بإسلامه) بأن وجد في قرية إسلام إلى آخر ما مر (قوله: وقدم الأكفاء) أي في أخذ اللقيط إذا تنوزع في أخذه (قوله: فالأسبق) أي في وضع اليد فإن أخذ غيره بعد وضع يد الأسبق نزع منه ودفع لأسبق (قوله: وندب الإشهاد) أي: يندب ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا إذا ثبت أنه كان يرى ذلك مذهبا (قوله: إرثه) من الإضافة للمفعول ولا يرثهم أي وليس المراد ما هو لحمة كلحمة النسب (قوله: كبيتين) أدخلت الكاف الثلاثة وأما أربعة فلا يشترط أن يلتقطه مسلم ثم ظاهر أن في البيتين والثلاثة إذا التقطه كافر لا يكون مسلما وأما إذا التقطه مسلم في بلدة لا مسلمين بها فظاهر الأصل أنه كافر تغليبا للدار وهو ما لأبي الحسن وفي الذخيرة أنه مسلم تغليبا

ووجب إن ظن استرقاقه هو أو وارثه وحرم رده) ويضمنه (إلا أن يأخذ للحاكم أو ليسأل فلانا هل هو ابنه) فلم يقبلاه (ولم يخش ضياعه ولا يلحق بملتقط ولا غيره إلا بوجه) كما سبق (أو بينة وليس لذي شائبة أخذه) لأنه مشغل ـــــــــــــــــــــــــــــ الإشهاد عند التقاطه أنه التقطه خوف الاسترقاق (قوله: ووجب) أي الإشهاد (قوله: وحرم رده) أي يحرم على الملتقط رد اللقيط بعد أخذه إلى موضعه أو غيره لأنه فرض كفاية يتعين والشروع (قوله: ويضمنه) أي يضمن ديته إن شك في أخذه وإن تحقق عدم أخذه فالقصاص (قوله: إلا أن يأخذه للحاكم) أي ليرفعه للحاكم لا لقصد تربيته (قوله: ولم يخش ضياعه) بل تيقن أخذ أحد له لكون الموضع مطروقا فله رده لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض الكفاية حتى يتعين عليه فإن خاف ضياعا حرم رده وضمنه (قوله: ولا يلحق إلخ) أي إذا استلحقه (قوله: إلا بوجه) أي فيلحق به كان المستحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه قبل ذلك أم لا هذا مالا بن عرفة وذكره (تت) وجد (عج) وذهب بعضهم إلى أنه لا يلحق به إلا إذا كان مسلما كان هو الملتقط أو غيره وذكره الزرقاني وقيل: لا يلحق به إلا إذا كان المستحق مسلما غير الملتقط وإنما توقف الاستلحاق هناك على الوجه أو البينة وقد تقدم أن الأب يستلحق مجهول النسب لأن شرط الاستلحاق كما تقدم أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق بالكسر وهذا لما ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاه لمن استلحقه فلذلك توقف على ما ذكر كذا في (عب) وفيه أن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله في هذا (قوله: أو بينة) أي تشهد أن هذا ولده ولا يكفي قولها: طرح له ولد وسواء كان المستلحق مسلما أو كافرا كان اللقيط محكوما بإسلامه أو لا (قوله: وليس لذي شائبة) وأولى قن (قوله: أخذه إلخ) فإن وقع فلسيده إجازته ورده إلى موضع الالتقاط إن ـــــــــــــــــــــــــــــ للملتقط واستظهره (بن). (قوله: ووجب إن ظن استرقاقه) ولذا قالوا يجب أخذه ولو خاف من نفسه الخيانة لأن الإشهاد يمنعه (قوله: وحرم رده) لأن أخذه فرض كفاية يتعين بالشروع (قوله: ولا يلحق بملتقط إلخ) أورد أن الأب يستلحق مجهول النسب وأجاب (عب) بأن شرطه أن لا يكون مولى لمن كذب المستلحق

(إلا أن يأذن السيد وندب أخذ آبق) إن عرف سيده (وإن جهل ربه كره فإن فعل رفعه لإمام عدل فيوقفه سنة ثم باعه وأخذ النفقة وقيد أو صرفه) لينظر مدعيه (ولا يرد) معه (بدعوى ربه عتقه) وله الثمن (بل) يرد بدعوا، (استيلاء من لا يتهم بحبها إن وجد الولد) وأما البينة فيعمل بها مطلقا (وله) أي لرب الآبق ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يخش ضياعة (قوله إلا أن يأذن السيد) أي: فله أخذه ويلزم حضانته ونفقته لأنه بإذنه كأنه هو الملتقط (قوله: وندب أخذ آبق) أي إن علم أمانة نفسه ولم يخف خائنا فإن لم يعلم أمانة نفسه حرم وإن خاف خائنا وجب أخذه حفظا لمال الغير (قوله: إن عرف سيده) إنما اشترط معرفة السيد لأنه يجبر سيده من غير إنشاد وتعريف إذ الإنشاد يخشى منه أن يصل إلى علم السلطان فيأخذه (قوله: رفعه لإمام عدل) رجاء من يطلبه منه وظاهره أنه مطلوب بذلك وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وللرجراجي أن له أن يبقيه ويفعل ما يفعله الإمام (قوله: فيوقفه سنة) في موضع يؤمن فيه من هربه ولا يلزم وضعه في السجن خلافا لظاهر الحطاب فإن أرسله في السنة ضمن ومحل الوقف إن لم يخف عليه الضيعة وإلا بيع قبل السنة كما روى عيسى عن ابن القاسم ابن رشد وهو تفسير المدونة (قوله: وأخذ النفقة) أي من الثمن ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال ظاهره ولو كانت النفقة من بيت المال لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد غني بسيده ويجعل باقي الثمن في بيت المال فإن جاء من يطلبه قابل ما هو مقيد عنده من الأوصاف فإن وافق دفع له (قوله: ولا يرد بيعه بدعوى إلخ) لاتهامه على نقض بيع الإمام بوجه جائز (قوله: وله الثمن) أي يفعل به ما يشاء (قوله: من لا يتهم إلخ) وإلا فلا يرد بيعها وله الثمن يفعل به ما يشاء (قوله: فيعمل بها مطلقا) أي من العتق والاستيلاء ـــــــــــــــــــــــــــــ بالكسر وهنا ثبت ولاؤه للمسلمين كان ذلك بمنزلة تكذيب مولاة لمن استلحقه واعترض بأن مجهول النسب ولاؤه للمسلمين أيضا فمازال الإشكال باقيا على أن الولاء ليس على حقيقته ولذا قال ابن يونس: إن ابن القاسم خالف أصله هنا ولعل الأولى في الجواب أنه يشدد في اللقيط لأن الشأن المسارعة لحوزه فيخشى التجاسر على استلحاقه فاحتيج لقوى تدبر (قوله: سنة) إن لم يخش هروبه وإلا بيع ولا يسجن (قوله: إن وجد الولد) رعيا لنسبه.

(عتقه وهبته لغير ثواب ويقام عليه الحد وضمنه) من أخذه (إن أرسله إلا أن يقول خفته ولم تكذبه القرائن لا إن أبق أو تلف) بلا تعمد (ولا يمين) بخلاف المرتهن كما سبق (واستحقه بيمين مع شاهد أو شاهدان) ولو في كتاب قاص لآخر كما سيأتي (وبوصفه إلا أن يقر العبد لمن لا ينكره فله وبدعوى لم يكذبها العبد) بعد الاستيناء فإن أثبته غيره نزع. ـــــــــــــــــــــــــــــ اتهم بحبها أم لا وجد له ولد أم لا (قوله: عتقه) وكذا تدبيره وإيضاؤه وتصدق به على الغير (قوله: وهبته لغير ثواب) أما للثواب فلا تجوز لأنه بيع وبيع الآبق غير جائز (قوله: ويقام عليه) أي: على الآبق حال إباقه (قوله: الحد) ولو رجما وإنما نص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ولتعلق حق من أنفق عليه بخشية ضياعها بموته في الحد (قوله: وضمنه إلخ) أي ضمن قيمته يوم الإرسال ولو أرسله لشدة النفقة عليه (قوله: إلا أن يقول خفته) أي خفت أذيته في نفس أو مال أو من سلطان بسبب فلا يضمنه إذا أرسله إلا أن يمكنه رفعه للإمام أو التحفظ منه وأن بأجرة فلا يرسله ارتكابا لأخف الضررين المؤلف والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنها من تعلقات الحفظ (قوله: أبق) بالفتح في الماضي وفي المضارع الكسر والضم أيضا (قوله: بخلاف المرتهن) أي فإنه يحلف إذا أبق العبد الرهن أنه لم يفرط وإنما حلف مع أنه أمير أيضا لاتهامه في إبقائة لتعلق نفقته بذمة الراهن بخلاف أخذ الآبق فإن نفقته في رقبة العبد فلا يتهم في إباقه لضياع نفقته (قوله: ولو في كتاب قاض لآخر) يذكر فيه أنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانا هرب منه عبد صفته كذا ولا يبحث الآخر عن البينة ولا يطالب إحضارها إليه (قوله: وبوصفه إلخ) أي: واستحقه بوصفه لكن على وجه الحوز وكذا ما بعده فليس له وطء الأمة فيما بينه وبين الناس وله فيما بينه وبين الله إن كان صادقا (قوله: وبدعوى) أي مجردة عن الوصف أو اليمين والشاهد (قوله: قوله بعد الاستناء) في الوصف والدعوى. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لغير ثواب) وأما له فبيع والآبق لا يباع (قوله: ويقام عليه الحد) ولو رجما كاللواط ولا يراعى حق السيد ولا حق المنفق عليه (قوله: بخلاف المرتهن) فإنه يحلف أنه تلف بلا دلسة لأنه قبض لحق نفسه في التوثق فشدد عليه وما هنا أمين محض (قوله: في كتاب قاض) يكتب شهد عندي أن فلان الآبق لفلان.

{باب القضاء}

{باب} (عقد القضاء منفك من الجهتين، ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب القضاء} هو في اللغة يطلق على معان منها الأمر كقوله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} أي: أمر لا الحكم أي: حكم التقدير أو العلم وإلا لما تخلف أحد عن عبادته فإن ما قضاه الله وقدره أو علمه لا يتخلف ومنها العلم والحكم ومن فروع ذلك الإنهاء {وقضينا إليه ذلك الأمر}، {وقضينا إلى بني إسرائيل} أي أنهينا ذلك الحكم ومنها فراغ الشيء وانتهاؤه ومن فروعه الأداء قضيت ديني ومنه القضاء ضد الأداء لتفريغ الذمة منه وفي الإصطلاح قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى اه وقوله صفة حكمية أي: معنى يقدر عند التولية ويطلق أيضا على الفصل بين الخصوم وقوله نفوذ بذال معجمة أي: مضى وقوله: ولو بتعديل عطف على مقدر أي: يوجب نفوذ حكمه الشرعي في كل شيء حكم به ولو كان بتعديل والباء للتصوير أي: ولو كان حكمه تعديلا إلخ وقوله: فيخرج التحكيم أي لعموم حكمه بكل شيء المقدر وبدليل لمبالغة واعترضه الحطاب بأن المحكم يمضي حكمه أيضا بعد الوقوع في كل شيء حيث حكم صوابا وإنما الذي يختص به القاضي الجواز ابتداء فيما يمنع منه غير القضاة ابتداء وأجاب المؤلف بأنه أراد بالنفوذ المضي مع الجواز ابتداء والمراد بالعموم عدم تقييد حكمه برضا الخصمين بخلاف المحكم تأمل وقوله: وولاية الشرطة أي: بعموم حكمه في كل شيء وأراد بأخواتها ولاية الماء وجباية الزكاة ونحوهما وقوله: والإمامة العظمى أي في قوله: لا في عموم مصالح المسلمين لأن القاضي ليس له قسمه الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات وإنما ذلك للإمام ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب عقد القضاء} الحاصل بتولية الإمام وقبول المتولي وينشأ عنه الصفة لحكمية التي عرفه بها ابن عرفة أي الحكم بها وتقديرها والقضاء بالفعل إنشاء لا إخبار على التحقيق

فله الهرب) لكن (لا ينعزل بعزله لغير مصلحة) كما في الأصل (ولزمه إن ترتب على عدم ولايته ممنوع) كضياع حق ومن القواعد ارتكاب أخف الضررين (فيطلبه) وجوبا ـــــــــــــــــــــــــــــ الأعظم أو من ينيبه في ذلك (قوله: فله الهرب) ولو بعد الشروع ولا يتعين بتعيين الإمام فليس كغيره من فروض الكفاية لشدة خطره في الدين (قوله: ولكن لا ينعزل) استدراك على ما يتوهم من كونه منحلا من الجهتين أن للإمام عزله ولا يجوز لأحد أن يدفع مالا على عزله ليتولى موضعه وإن وقع فهو باطل والأول باق على ولايته (قوله: بعزله) أي بعزل الإمام له فهو من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف وما ذكره المصنف هو النقل قال ابن عرفة عقبه: قلت: في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤذي إلى لغو تولية عيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين اه (بن). (قوله: لغير مصلحة) أما لها فله عزله وإن لم تكن جرحة فيه ككون غيره أفضل أو أصبر أو أجلد منه (قوله: ولزمه) أي: لزم المولى عقد القضاء فورا إن شافهه به الإمام لا إن أرسل له به ولا يشترط لفظ قبلت بل يكفي شروعه في الأحكام، ولا يجوز له أن يتولى من الإمام غير العدل كما في الحطاب، وفيه أيضا أنه يجوز للإمام أن يولى قاضيا لا يرى مذهبه (قوله: كضياع حق) أي: أو خوف فتنة في نفسه أو ماله أو ولده أو الناس ومن خوف ضياع الحق أن لا يصلح للقضاء غيره (قوله: فيطلبه) ولو بدفع مال حيث كانت مفسدة عدم توليته أشد من دفعه مالا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فله الهرب) فليس كغيره من فروض الكفاية في التعين بالشروع لشدة خطره في (ح) وغيره أول من رتب القضاة معاوية وكان قبل ذلك العمال هم القضاة قالوا: ولم يصح ما زعمه أهل العراق من أن عمر ولى شريحا القضاء وتثبت التولية بالإشاعة وبالكتاب الثابت (قوله: لا ينعزل إلخ) هذا هو النقل وتعقبه ابن عرفة بأن عدم نفوذ عزله يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين أقول: جوابه أن المولى يصير قاضي ضرورة فتنفذ أحكامه للضرورة وإنما هذا بيان للحكم عند استقامة الأمور (قوله: فيطلبه وجوبا) في (ح) ما نصه: انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل يجوز له بذله؟ والظاهر أنه لا يجوز له بذله لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق

(ويجبر عليه وإن يضرب وحرم لقاصد دنيا وندب ليشهر علمه كي يعلم وأهله عدل شهادة فطن)، ـــــــــــــــــــــــــــــ على توليته ارتكابا لأخف الضررين كذا في (عب) وفي الحطاب استظهار عدم جوازه لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق وبذل المال من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ انظره (قوله: وحرم) أي: قبوله وتوليته (قوله: لقاصد دنيا) أي من متداعيين لتأديته لأكل أموال الناس بالباطل لا مما هو للقاضي في بيت المال أو مرتب وقف عليه وكذا يحرم لقاصد الانتقام من أعدائه وكره لقاصد جاه واستعلاء على الناس أي طلب أن يكون عالي القدر بينهم من غير تكبر عليهم وإلا حرم قطعا قال المازري، في المكروه المذكور: ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ظاهر لقوله تعالى {تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا} (قوله وندب ليشهر علمه) أي: وندب توليته ليشهر علمه للناس لخموله وعدم الأخذ بفتواه (قوله: كي يعلم إلخ) أي قاصدا بذلك تعليم الجاهل وإرشاد المستفتى لا الشهرة لرفعة دنيرية وكذا يندب لمن يعلم أنه أنهض وأنفع للمسلمين من غيره وكذا لفقير عاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء من بيت المال أو من مرتب وقف عليه كما انتصر عليه ابن عرفة وفي ابن ناجي والتبصرة أنه مباح فقط ذكره (عب) (قوله: وأهله) أي أهل القضاء (قوله: عدل شهادة) وهو المسلم الحر البالغ العاقل الذي لم يلابس كبيرة ولا صغيرة خسة ولو عتيقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه (قوله: فطن) أي ذو فطنة وهي جودة الذهن والقريحة فلا يكفي العقل التكليفي فقط لاجتماعه من التغفل عن حجاج الخصوم ولابد أن لا يكون زائد الفطنة بدليل قوله: ولا زائد الفطانة بل الشرط أن يكون بين الفطنة فقط فهو من باب النسب كقولهم: فلان لبن أي صاحب لبن لا من باب المبالغة قال ابن عرفة: عد ابن الحاجب الفطانة من الشروط وهو ظاهر كلام الطرطوشي وعدها ابن رشد وابن شاس من الصفات المستحبة والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل شرط والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادر ينبغي كونها من الصفات المستحبة إنما اشترطت ـــــــــــــــــــــــــــــ وبذل المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ

وإن تعذر اجتماع الأوصاف قدم من فيه الأهم كما في (عب) والعاقل مقدم على العالم الأحمق لأنه إن طلب العلم وحده ودخل في عدل الشهادة الذكورة (وزيد للخليفة) على ما سبق (قرشي)، ـــــــــــــــــــــــــــــ الفطانة لأن العلماء غير القاضي يعلمون أحاكا كلية بمنزلة كبرى الشكل والقضاة يجتاحون لتطبيقها على الجزئيات فلابد من فطانة ليحسن بها معرفة الصغرى وإدراجها في الكبرى* ومما يناسب الفطانة ما في الحطاب كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة عاملة بالبصرة إن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس وانظر أيهما أنفذ للقضاء فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر فقال له إياس: القاسم أحق بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين وكان القاسم يأتيها وإياس لا يأتيهما فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه فوالله إن أياسا أحق مني فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولى كاذبا وإن كنت صادقا فاتبعني فقال إياس: يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله منها فقال له: حيث فطنت لها فأنت صاحب القضية فولاه (قوله: وإن تعذر اجتماع الأوصاف) أي كما هو الآن قال في معين الحكام ولا أرى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد (قوله: والعاقل مقدم إلخ) أي عند العذر والتعارض وهذا يشير إلى أن العقل أفضل من العلم وقيل العلم أفضل لأن المولى يوصف به وبعد ففي الحقيقة العلم من ثمرات العقل أعني العلم الحادث اه مؤلف على (عب) (قوله: لأنه إن طلب العلم إلخ) أي بخلاف العقل (قوله ودخل في عدل الشهادة إلخ) إعتذار عن عدم ذكره الذكورة تبعا للأصل (قوله: على ما سبق) أي من العدالة والفطانة (قوله: قرشي) أي من قريش والأصح أن جماعها فهر والأكثر أنه النضر وكلها في الفضل وكلها سواء فلا فضل لعباسي على غيره كما قاله (ر) خلافا لما في (عب) ألا ترى الخلفاء الأربعة –رضي الله عنهم وهذه الشروط في ابتداء ولايته لا في دوامها إذ لا ينعزل بطرو فسق كنهب الأموال إلا بكفر لأن عزله يؤدي للفتن فارتكب أخف الضررين وسدت الذريعة ويشترط فيه أيضا أن يكون ذا قدرة على تنفيذ أحكامه وتجهيز الجيوش وإقامة الحدود والذب ـــــــــــــــــــــــــــــ انظره (قوله: قرشي) شيخنا السيد القياس قرشيي.

ولا يتعدد إلا بقطر بعد جدا (ونفذ قضاء أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله وصح مقلد) ولو غير أمثل (وإن وجد مجتهد) خلافا لما في الأصل نعم هو أولى (وندب ورع غني حليم نزه) عن الطمع (نسيب، ـــــــــــــــــــــــــــــ عن بيضة الإسلام (قوله: ولا يتعدد) أي لا يجوز تعدد الخليفة وهي للسابق كذات الوليين وعلى المتأخر التسليم له فإن وليا معا استؤنف العقد لأحدهما أو لغيرهما فإن لم يعلم المتقدم وقف أمرها على الكشف ولا تسمع دعوى من ادعى السبق ولا بيمين لأن الحق لجميع المسلمين وهذا لو سلم أحدهما للآخر لم تنتقل إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه ولو أقر له بالتقدم لم يقبل إلا مع شاهدان ذكر اشتباه الأمر عليه ابتداء وإلا فلا يقبل أصلا ولا يقرع لأنها لا تكون في العقود ولا فيما لا يقبل الاشتراك انظر أوائل شرح ميارة على الزقاقية (قوله: إلا بقطر بعد جدا) بحيث لا تنفذ فيه أحكامه ولا يمكن فيه الاستنابة (قوله: ونفذ قضاء أعمى إلخ) أي اتصف بواحدة فقط من هذه الثلاثة لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في دوامها بل جواز ولايته ابتداء ودواما ولا يشترط في القاضي معرفة الكتابة على المعتمد خلافا لما استظهره (عج) (قوله: ووجب عزله) لتعذر غالب الأحكام منه خلافا لما في الأصل من أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا فإن لم يوجد فأمثل مقلد (قوله: ورع)، أي: تارك للشبهات وبعض المباحات خوف الوقوع في المحرمات (قوله: غنى)، أي: ذو مال غير محتاج بحيث لا تتطلع نفسه لما في يد غيره ولا تتطرق مقالة السوء فيه والغنا مظنتة التنزه عن الطمع لأن المال عند ذوي الدين زيادة لهم في الخير والفضل لاسيما من ندب نفسه للناس ولهذا قال الشافعي: من تول القضاء ولم يفتقر فهو سارق (قوله: حليم)، أي: على الخصوم ما لم ينتهك حرمة الله أو يسيء أحد عليه بمجلسه كما يأتي (قوله: نزه عن الطمع)، أي: أو عن كل ما لا يليق بمثله كصحبة الأراذل والجلوس في مجالس السوء (قوله: نسيب)، أي: معروف النسب لئلا يتسارع الناس للطعن فيه وظاهره أن تولية غير النسيب جائزة سواء كان انتفاء نسبه محققا أو لا وهو كذلك وقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعد جدا) بحيث لا ينفذ فيه أحكام الأول (قوله: أعمى) في (ح) عن ابن عبد السلام ولا يشترط في القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد انظر (بن) (قوله:

مستشير غير مدين ولا محدود ولا زائد الفطانة) لئلا يعول عليها ويهمل الشرع (وإبعاد الأصحاب وتقليل الأعوان خصوصا من قدم) منهم فإنه يزيد شره ـــــــــــــــــــــــــــــ أجاز سحنون تولية ولد الزنا (قوله: مستشيرا) أي: لأهل العلم فلا يستقل برأيه خوف الخطأ إذ الصواب غير مقيد به وأورد (بن) أنه إن حمل قوله فيما يأتي وأحضر العلماء على الوجوب كان مخالفا لهذا وإن حمل على الندب كان تكرارا مع هذا اه. وأجاب المؤلف باختيار الثاني والمراد يندب أن يولى من شأنه الاستشارة وعرف أنه لا يندفع برأيه وحده في الأمور والآتي معناه يندب له بعد توليته العمل بذلك الشأن في كل قضية (قوله: غير مدين) لأن الدين يحط من رتبته عند الناس ولا يغني عن هذا قوله: غني لأنه قد يكون غنيا بأشياء إنما تأتي له عند تمام عام فيحتاج للدين (قوله: ولا محدود) في زنا أو قذف أو غيره وظاهره قضى فيما حد فيه أو غيره بخلاف الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما يسقط اعتباره في غيره فلذلك طلب أن لا يكون محدودا مطلقا والقاضي يستند في حكمه للبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة فقبل منه القضاء فيما حد فيه تأمل (قوله: وإبعاد الأصحاب) لئلا يتوهم أنه لا يستوفي عليهم الأحكام الشرعية فيمتنع من له حق عليهم من طلبه إلا أن يحتاج إليهم في رفع مظلمة أو خصومة أو يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل (قوله: وتقليل الأعوان) ـــــــــــــــــــــــــــــ مستشير)، أي: شأنه الاستشارة وعدم الإعجاب برأيه وقوله، فيما يأتي: وأحضر العلماء أو شاورهم في تحصيل ذلك بالفعل فلا تكرار واندفع ما ل (بن) (قوله: ولا محدود) مطلقا ولو قضى في غير ما حد فيه لأن القضاء صفة فاضلة وإنما نفذ حكمه فيما حد فيه ولم تقبل شهادة الشاهد فيما حد فيه لأن القاضي يعتمد على شهادة غيره (قوله: ولا زائد الفطانة) وأما أصل الفطانة فلابد منه كما سبق. مما يناسب حديث الفطانة ما حكاه (ح) أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بالبصرة عدي بن أرطاة أن اجمع بين القاسم بن معاوية وإياس فانظر أيهما أنفذ للقضاء فوله فجمع بينهما وأخبرهما بما أمر به عمر فقال له أياس: القاسم أحق

(واتخاذ مزكى السر يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء عليه بمجلسه إلا في مثل اتق الله فليرفق به واعتمد في التأديب على ما سمع) فلا يحتاج لبينة (كعلى خصم أو مفت أو شاهد) تشبيه في أدب من أساء عليهم (وليس شهد بكذب أو كذب إساءة بل الفجور والزور) لأنه أخص للتعمد (واستخلف عالما بمحل بعد)، ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الخصوم وقلب الأحكام كما عندنا بمصر في المحاكم (قوله: واتخاذ مزكى السر) ويكفي الواحد (قوله: يخبره بما يقال إلخ)، أي: ليعمل بمقتضى أخباره من إبقاء أو عزل (قوله: في سيرته)، أي: في غير حكمه بدليل المقابلة (قوله: وشهوده)، أي: شهود القاضي وكذا من شهد عنده (قوله: وتأديب من أساء عليه) كقوله ظلمتني أو كذبت وإن لم يؤدب إذا قالهما للخصم وأما ظالم أو كاذب فيؤدب فيهما وإنما يندب له تأديبه مع أن فيه الحكم لنفسه لانتهاك حرمة الشرع والعقوبة في هذا أولى من العفو كما في شرح العاصمية صيانة لمنصب الشرع حتى قيل بالوجوب وتأديب من أساء على غيره واجب قطعا (قوله: بمجلسه)، أي: لا في غيره وإن شهد عليه به عنده به عنده لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك فيرفعه لغيره إن شاء (قوله: فليوفق به)، أي: ندبا بأن يقول: لا أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك تقواه ونحوه لئلا يدخل في آية: "وإذا قيل له اتق الله" إلخ (قوله: فلا يحتاج لبينة) لأنه مما يستند فيه لعلمه (قوله: كعلى خصم إلخ) لأن القاضي منصوب لخلاص الأعراض كما أنه منصوب لخلاص الأموال (قوله: لأنه أخص إلخ) بخلاف الكذب فلا يستلزم التعمد لأنه قد يكون باعتبار الواقع في تلك الخصومة فليس منه انتهاك لحرمة الشرع (قوله: واستخلف عالما بمحل بعد)، أي: يجوز للقاضي المولى من طرف الإمام استخلاف غيره بمحل بعيد زائد على مسافة القصر بشرط أن يكون المستخلف عالما بما استخلف عليه لا بجميع أبواب الفقه الذي ولى عليها المستخلف بالكسر قال ابن فرحون في تبصرته: ـــــــــــــــــــــــــــــ بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهما فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه والله أن إياسا أحق مني فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولى كاذبا وإن كنت

لا في غيره إلا أن يؤذن له (ولا ينعزل بموته ولا عزله) خلافا لما في الأصل (ولا الأول بموت الخليفة). {فرع} لو انعزل القاضي وحكم بأشياء قبل بلوغ العزل له فظاهر المذهب تنفيذها مراعاة للمصلحة ذكره ابن فرحون في التبصرة قال: وانظر هل لا يستحق القاضي رزقه إلا بالمباشر، فينفق في سفره إلى البلد المولى عليها من عند نفسه أو يستحقه بمجرد التولية لم أر نصا (ولا تقبل شهادته على ما ثبت) عنده (أو حكم به) ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس للخليفة تسجيل الدعاوي عنده وهو باطل ولا تقوم به الحجة بل ينهي الأمر لمن استخلفه إلا أن ينفه الأصل تسجيله أو يكون توليته بإذن الإمام وقد اشتهر أمره كالقاضي اه. (قوله: لا في غيره)، أي: لا يجوز الاستخلاف في غير البعيد لإراحة نفسه ولو اتسع عمله فيها ولو مرض أو سافر عند سحنون وقال الإخوان له ذلك حينئذ فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم الخليفة إلا أينفذه انظر الحطاب (قوله: إلا أن يؤذن له)، أي: فيجوز وإن لم يكن له عذر إلا أن يقيد بالعذر وكالإذن إذا كان ذلك معلوما من سيرة حكامه في الكور وأفتى الناصر بجواز استخلافه في وظيفة القضاء بالإذن وقبله الحطاب (قوله: ولا ينعزل بموته ولا عزله)، أي: لا ينعزل الخليفة بموت من استخلفه ولا بعزله ولو كان مذهب المستخلف بالكسر يقتضي ذلك (قوله: خلافا لما في الأصل)، أي: من أنه ينعزل بموته وأصل هذا الكلام لابن مرزوق وتبعه من بعده ورده (بن) وأقره المؤلف بحاشية (عب) بأن موضوع كلام الأصل في الخليفة في جهة بعدت بغير إذن الإمام وهو ينعزل بعزله أو موته وإنما الذي لا ينعزل من كان بإذن الإمام انظره (قوله: ولا الأول بموت الخليفة) بل بعزله (قوله: إلا بالمباشرة إلخ) استظهره البدر قال (حش): وهو ظاهر فلا ينبغي العدول عنه (قوله: ولا تقبل شهادته على ما ثبت عنده) وللطالب حينئذ تحليف المطلوب ـــــــــــــــــــــــــــــ صادقا فاتبعني فقال إياس يا عدي إنك أوقفت رجلا على شفير جهنم فخلص نفسه مها بيمين فاجرة ويستغفر الله فقال له: حيث فطنت لها فأنت صاحب القضية وولاه (قوله: حلافا لما ف الأصل) أجاب (بن) بأن سياق الأصل في

ولو قبل عزله لأنها شهادة على فعل النفس (كالمحكم نعم إن أخبر غير معزول) قاضيا (آخر) ولا يكون غير معزول ولا قاضيا إلا وهو في محل ولاية ولا يتوقف الإخبار على دعوى بخلاف الشهادة (مشافهة أو بعدلين نفذه) فورا وإلا كان حكما بما يعلم (والعبرة بهما لا بكتاب خافهما ولا يفيد وجده وندب ختمه وصح أشهدوا بما في هذا ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الشهادة التي بديوان القاضي ما شهد عليه بها أحد فإن نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة قاله في المدونة (قوله ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل بهذه كالمحكم أي لا تقبل شهادته فيما حكم به (قوله: ولا يكون غير معزول ولا قاضيا إلخ) لأنه في غير ولايته معزول فلا يقبل إخباره وهو فيغير ولايته لا ينفذ ما أخبر به في غيرها لأن فيه استناد العلم سبق مجلسه وقصد المؤلف بهذا الجواب عن عدم ذكره قول الأصل إن كان كل بولايته (قوله: أو بعدلين) أشهدهما على حكمه وهو شهود الأصل وهل لابد منهما ولو في الأموال خلاف (قوله: نقذه) وبين حيث لم يحكم فإن كتب إليه بثبوت شهادتهم فقط لم يأمرهم بإعادتها وينظر في تعديلهم وإن كتب إليه بتعديلهم لم ينظر فيه بل يعذر للمشهود عليه وإن كتب بأنه اعذر إليه وعجز عن الرفع أمضى الحكم إليه (قوله: والعبرة بهما إلخ) أي: حيث طابقت شهادتهما الدعوى وإلا فلا يعتمد عليهما في شهادتهما على حكمه ودفع لهما كتابه ولم يقرأه عليهما (قوله: ولا يفيد وحده) أي: لا يفيد الكتاب وحده من غير شهادة على القاضي في حكمه وأنه كتابه وفي (بن) العمل بخط القضاة وحدهم للضرورة وفيه ولو مات المنهى أو عزل قبل الوصول انظره (قوله: وندب ختمه) ظاهره سواء قرأه على الشاهدين أم لا والندب في الثاني ظاهر لإمكان أن يسرق أو يسقط من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وإنما لم يجب الختم والحالة هذه لأن ذلك غير محقق وأما في الأول فقال ابن عبد السلام لا يظهر له كبير فائدة لأن الاعتماد على شهادتهما وندب الختم إنما هو من خارج الكتاب لا من داخله فيجب لأن العرف عدم قبول غير المختوم بداخله (قوله: وصح أشهدوا بما في هذا) أي: صح شهادتهما إذا دفع لهما كتابا ولم يفتحه ولا قرأه عليهما وقال: أشهدوا على بما فيه وكذا شهادتهما به وإن لم يشهدهم عند ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ الاستخلاف بغير إذن الإمام (قوله: ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل بعده

ميز فيه الخصم فإن شاركه غيره فلا حكم وإلا فهل عليه إثبات الشركة أو على الطالب إثبات التفرد خلاف ولا ينفذ إلا حكم الأهل كقضاة الأمصار فإن هرب) الخصم (الثالث) من القضاة (أدبا) الرسولان (عدده وجار تعدد) قاض (خاص) بمكان أو أبواب (أو عام حيث استقل كل) لأن الحاكم لا يكون نصف حاكم (والقول للطالب فيمن يرفع له ثم لمن سبق رسوله ثم القرعة وعزل وولاية في أعوانه بغير محلة لا حكم) لأنه معزول في غير عمالته (وجاز تعدد المحكم ولو لم يستقل لا كونه خصما ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم وابن الماجشون وقال أشهب: لا يكفي وهو ظاهر المصنف (قوله: وميز فيه الخصم) أي: يجب على القاضي أن يذكر في كتاب الإنهاء ما يتميز به الخصم من اسم له ولأبيه وجده إن احتج إليه فإن اشتهر باسمه فقط كفى أو كنيته فقط وكذلك يذكر حرفته إن احتيج إليها (قوله: فإن شاركه غيره)، أي: في الصفات وإن ميتا لم يكن تاريخ ترتب الحق بعد موت الميت (قوله: وإلا فهل عليه إثبات إلخ)، أي: وإلا يميز القاضي الخصم في كتابة ولا مشارك له محقق فهل يلزم الخصم إثبات أن له مشاركا في ذلك الاسم أو يلزم الطالب إثبات عدم المشارك قولان (قوله: ولا ينفذ إلا حكم إلخ) أي: لا ينفذ القاضي المرسل إليه إلا حكم من فيه أهلية القضاء كقضاء الأمصار لأنهم مظنة العلم والعدالة وأما غير فلا ينفذ حكمه ولا يبني عليه بل يستأنف الحكم بينهما (قوله: فإن هرب الخصم لثالث) أو ولى غير المرسل إليه لموت أو عزل (قوله: أو أبواب) أي: من أبواب الفقه كنكاح وشركة ومقارضة (قوله: أو عام) أي: في الأمكنة والأبواب (قوله: حيث استقل كل) أي: من الخاص والعام بحيث لا يتوقف حكمه على حكم غيره فإن لم يستقل منع (قوله: والقول للطالب)، أي صاحب الحق (قوله: ثم لمن سبق رسوله)، أي: ثم إذا لم يعرف الطالب بأن ادعى كل أنه طالب أو كان كل طالبا بجهتين مختلفتين قدم للدعوى عنده من سبق رسوله (قوله: ثم القرع)، أي: ثم إذا لم يكن سبق فالقرعة للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه بالذهاب له ذهبا إليه (قوله: وعزل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: لا كونه خصما)، أي: لا يجوز كون المحكم أحد الخصمين لأن الشخص لا يكون حاكما لنفسه أو عليها هذا هو المأخوذ من كلام أهل المذهب كما في (بن) خلافا لما في (الخرشي)

أو جاهلا أو كافرا أو غير مميز وفي الصبي والفاسق والعبد والمرأة خلاف وقيل بجواز الأخيرين فقط ولهما عزل محكم شرع وفي أحدهما خلاف) ذكر هذا الأصل فيما يأتي وهو هنا أنسب (ووجب زجر من لد) مطل أو أذى (وإن بضرب وإن شكى القاضي فليكشف موليه عنه) ولا يعزله بمجرد النكاية (وإن عزله فليظهر وجهه) من عذر فيبرئه أو سخط لئلا يولى (وجاز خفيف تعزيز بمسجد لأحد) لئلا يقذره (والجلوس به) أي جلوس القضاة بالمسجد (من الأمر القديم والأحسن برحابه) ليصله الحائض والذمي (وكره جلوسه بعيد) لشغل الناس (ومطر ووحل وخروج حاج وقدومه) إلا لحاجة في الكراء مثلا (وعقب الصبح وبين العشاءين) ومن هنا بطالة العلماء في المواسم (وجاز اتخاذ بواب) لداره (وحاجب) له (ومن ولى نظر) ابتداء بعد إصلاح الشهود (في المحبوسين ثم المحجورين) المهملين ومع ـــــــــــــــــــــــــــــ و(عب) من أن المراد خصم لهما أو لأحدهما في غير القضية المحكم فيها ثم ما ذكره المصنف أحد قولين فالخلاف في تحكيم الأجنبي (قوله: أو جاهلا) ولا يمضي حكمه إن لم يشاور العلماء ولو وافق قولا لبعض أهل العلم (قوله: وفي الصبي) أي: المميز (قوله: ووجب زجر إلخ) بما يراه الحاكم لأن لدده إضرار برب الحق يجب كفه عنه ولا يستند الحاكم في ذلك لعمله بل لابد من بينة كما صرح به أبو الحسن وهو الحق خلافا لما في (تت) ومن تبعه من أنه يستند لعمله (قوله: وإن شكى) ولو متعددا (قوله: القاضي) أي: المشهور بالعدالة وإلا عزله بمجرد الشكية من غير كشف إن وجد بدلا وإلا كشف عنه فإن كان على ما يجب أبقاه وإلا عزله قاله مطرف (قوله: وجهه)، أي: العزل (قوله: فيبرئه) لأن العزل مظنة تطرق الألسنة إليه (قوله: لئلا يولى) فإن المعزول عن سخط لا يولى بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (قوله: خفيف تعزير) أي: يظن معه السلامة من النجس كالعشرة الأسواط (قوله: لئلا يقذره) وذلك مكروه إن كان بطاهر وإلا فحرام (قوله: وكره جلوسه)، أي: للمحكم ولو في غير مسجد (قوله: ومطر ووجل)، أي: مضرين بطريق (قوله: بواب وحاجب) أي: ثقة عدلا (قوله: وحاجب له) يمنع عنه من لا حاجة له عنده (قوله: نظر ابتداء) قيل: وجوبا وقيل: ندبا لأن الحبس عذاب ويبدأ من دعاوى المحبوسين بالدماء لما ورد أنها أول ما يقضى فيه الحق سبحانه يوم القيامة (قوله: بعد إصلاح الشهود) لأن مدار الأمر عليهم (قوله: ومع

أوليائهم (ونادى برد معاملتهم) ورفعهم له (ثم اللقطة والضوال ثم تفرغ للخصومات ورتب كاتبا عدلا والمجلف مخبر فيكفي الواحد بخلاف الترجمان) فلابد من تعدده وما في الأصل ضعيف ولا يكون فاسقا ولا عبدا قال (الخرشي): ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل الصلاح (وأحضر العلماء ـــــــــــــــــــــــــــــ أوليائهم) من وصى ومقدم فينظر هل هم محسنون في أمرهم أم لا (قوله: ونادى برد إلخ)، أي: أمر وجوبا مناديا ينادي برد معاملة المحاجير كذا في تبصرة ابن فرحون ومفاد (تت) و .. هرام الندب قال في التبصرة: وهذا ولو على أن أفعالهم مردودة وفائدة النداء الإعلام بالحكم خلافا لما في (عب) (قوله: ورفعهم إليه)، أي: ليولي عليهم ورتبة المناداة في رتبة النظر في أمرهم ولذا عطفه بالواو وكذا يقال في نظائره الآتية (قوله: ثم اللقطة إلخ) ينظر هل أتى لها طالب أم لا فيرتب على ذلك مقتضاه من إبقاء أو صرف فيما يصرف فيه بيت المال (قوله: ثم تفرغ للخصومات) ظاهره ولو كان فيهم مسافرون يخشون فوات الرفقة وهو ظاهر قاله الزرقاني (قوله: ورتب كاتبا عدلا)، أي: يقيد الوقائع التي يريد الحكم فيها وجوبا على ما في الزرقاني وندبا على ما في الحطاب ولابد أن يكون عالما بفن الوثائق سالما من اللعن ذا حظ بين يقرأ بسرعة وسهولة تصدر عنه الكتابة بألفاظ غير محتملة ولا مجهولة ذا حظ من اللغة والفرائض والعدد ومعرفة النعوت وأسماء الأعضاء من الشجاج فإن لم يمكن ذلك فالأمثل فالأمثل كما لأبي الحسن وغيره ويندب للقاضي أن ينظر ما يكتبه بحيث يجلسه قريبا منه ينظر ما يكتب ووجب في غير العدل ورجح بعض شيوخ المازري النظر حتى في العدل انظر الحطاب (قوله: والمحلف)، أي: للغير عند القاضي والذي يبعثه للتحليف (قوله فلابد من تعدده) كما لابن شاس والعمدة (قوله وما في الأصل ضعيف)، أي: من كونه يكفي الواحد وأجب عنه في حاشية (عب) تبعا لما في (بن) بأن الذي لابد من تعدده المترجم الذي يأتي به الخصم ليترجم عند وكلام الأصل فيمن يتخذه القاضي لنفسه مترجما انظره (قوله: وأحضر العلماء)، أي: أحضر القاضي مقلدا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: برد معاملتهم) ظاهره ولو على القول بأنها مردوده أصالة تنبيها على الحكم خلافا ل (عب) (قوله: وما في الأصل ضعيف) أجيب بأنه فيمن ينصبه القاضي

ليشاورهم) وإن ترتب على إحضارهم شيء فبحبسه (والشهود) قيل إحضارهم واجب وفي (بن) اعتماد ندبه (ولا يفتي في المعاملة) لئلا يتحيل على مذهبه (ولا يشتر) ظاهره ولو بغير مجلس القضاء بناء على أن العلة خشية المحاباة لا الشغل وهو مالا بن شاش فيوكل سرا والنهي كراهة (ولا يتسلف) ويجوز أن يسلف ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مجتهدا العلماء وجوبا على ظاهر التوضيح وندبا على ما في بهرام لكن المقلد يحضر العلماء من أهل مذهبه والمجتهد من مثله في الاجتهاد لاحتمال أن يظهر لهم غير ما ظهر له ليظهر له بعد اجتهاده مثل ما ظهر لهم لا تقليدا لهم فإن المجتهد لا يقلد غيره قال ابن عطية ومن لم يشاور العلماء عزله واجب (قوله: وإن ترتب على إحضارهم شيء إلخ) فإن كان لا ينظر نظرا سديدا إلا بإحضارهم وجب وإن لزم عليه اشتغاله منع (قوله: والشهود) ليحفظوا إقرار الخصم خوف رجوع بعضهم عما أقر به (قوله: قيل إحضارهم واجب) في الحطاب أنه المشهور وقواه بأنقال عديدة وعزا الثاني للآخرين وأصبغ وسحنون ووجه الأول بأنه إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان (قوله: وفي (بن) اعتماد ندبه) مثله في (حش) ولكنه خلاف ما نقله عن (بن) في حاشية (عب) ومن تقوية الأول فانظره (قوله: ولا يفتي في المعاملة)، أي: يكره له ذلك إلا أن تقطع القرائن بأن مراد السائل مجرد الاستفهام أو يعرف مذهبه من غيره كما هو مفاد التعليل وخرج بالمعاملة العبادات فلا يكره له الإفتاء فيها (قوله: وهو ما لابن شاس) وذكره ابن فرحون وأنكر ابن عرفة وجوده في المذهب لغير ابن شاش والذي نقله المازري عن أصحاب مالك وعليه مر الأصل الجواز بغير مجلس قضائه بناء على أن العلة الشغل فقط (قوله: فيوكل سرا) لأنه إن كان معروفا وجد خوف المحاباة وهذا على ما لابن شاس من المنع مطلقا أما على ما للمازري فيجوز له ولو بوكيله ـــــــــــــــــــــــــــــ والتعدد فيمن يأتي به الخصم ليترجم له انظر (ح) و (بن) (قوله ليشاورهم) فثمرة الإحضار المشاورة والأصل قال: وأحضر العلماء أو شاورهم فقيل أو لحكاية الخلاف وقيل: للتخيير أو التنويع ولا شك أن المشاورة مع الحضور أبلغ فاقتصر عليها (قوله: فيحسبه) فإن ترتب على حضورهم نزاع يؤدي لتعطيل الحكم كما قد يتفق في هذه الأزمنة حرم (قوله: ولا يفتي إلخ) هذا ما لم يكن مذهبه معلوما

خلافا لما في (الخرشي) (ولا يقارض) ولا يبضع لأنه كالشراء أو القراض (وكره له حضور الولائم إلا النكاح في (الخرشي) فيجب بالشروط وفي (عج) لا يجب عليه ورجحه (حش) (ولا يقبل هدية كالشهود مادام الخصام ولو بمكافأة إلا من قريب وفي هدية اعتادها قبل الولاية وكراهة الحكم ماشيا أو متكئا) لمنافاته الوقار (وتحديثه بمجلسه لضجر) وجوازه (وإحضار يهودي بسبته قولان) والنصراني بأحده مثله لأنا نقرهم على شعائر دينهم وقيل: يجوز اتفاقا لأنه لا يبلغ تعظيم اليهودي للسبت (ولا يحكم مع ما يدهش الفكر) ـــــــــــــــــــــــــــــ المعروف (قوله: وكره له حضور الولائم) ولا بأس بحضوره الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس وفي الحطاب عن التوضيح كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله: بالشروط)، أي: المتقدمة في الوليمة وهو في الأكل بالخيار قال ابن فرحون: والأولى له الآن تركه (قوله ولا يقبل هدية)، أي: يحرم عليه ذلك على ما تقدم في القرض وعليه حمل في التوضيح تعبير ابن حبيب بالكراهة وبه قرر (عب) و (الخرشي) ولابن رحال و (حش) ترجيح الكراهة لميل النفس لمن أهدى إليها ولأنها تطفئ نور الحكمة إن كانت لمعنى لا يجوز ويجوز للمفتي والفقيه قبولها ممن لا يرجو منه عونا ولا جاها ولا تقوية لحجة على خصمه (قوله: ما دام الخصام) قيد فيما بعد الكاف (قوله: ولو بمكافأة) مبالغة فيما قبل الكاف وما بعدها (قوله: إلا من قريب)، أي: خاص كالولد والخالة والعمة وبنت الأخت كما لابن فرحون والتوضيح (قوله: وفي هدية إلخ)، أي: في جوازها وعدمه (قوله: اعتادها)، أي: قدرا وصفة وجنسا لا أزيد فيحرم الجميع لا الزائد فقط كالصفقة إذا جمعت حلالا وحراما (قوله: ماشيا)، أي: سائرا في الطريق وإن راكبا (قوله: وجوازه)، أي: ما ذكر من الأمور الثلاثة (قوله: وإحضار يهودي إلخ)، أي: وفي كراهة إحضار يهودي بسبته وعدم كراهته لعدم تعظيمه شرعا قال ابن هلال: وبه جرى العمل قولان (قوله: والنصراني بأحده مثله) إنما قال ذلك ابن عات (قوله: ولا يحكم إلخ) ظاهر قوله فإن أذهبه حرام أنه يكره وهو ما في (تت) ـــــــــــــــــــــــــــــ كاليوم فقد كانوا مجتهدين (قوله: أو القراض) إن كان إبضاعا بأجرة (قوله: الولائم) في (ح) لا ينبغي لأهل الفضل الآن أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله:

كالهم (ومضى) فإن أذهبه حرم (وعزر شاهد الزور) بالاجتهاد (وأوجعه وأشهره وكتبه) ليرد إذا شهد (ولا يسخمه) بالسواد (ولا يحلق رأسه) تمثيلا (وحرم حلق لحيته) وقيل فيما قبل بالكراهة (وإن أدب من جاء تائبا أصاب والظاهر) من التردد (قبول من ناب ولم يكن ظاهر الصلاح) أما ظاهره من قبل فكالمنافق لا تفيد توبته وقيل بالعكس (بحلاف القاضي) فلا يولى إذا عزل لجنحة ولو صار أعدل الناس كما في (الخرشي) (وسوى بين الخصمين وإن مسلما وكافرا ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي الحطاب عن أبي الحسن المنع قاله في حاشية (عب) وهو المناسب لقوله ومضى إذ لا يحتاج للنص على مضي المكروه والظاهر أنه يختلف باختلاف الأحوال (قوله: كالهم) أدخلت الكاف الفرح والجوع والعطش والحقن وضيق النفس وإلا كل فوق الكفاية ومن ذلك ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا يدخل عليه بوابه إلا اثنين فاثنين على ترتيبهم والمفتي مثله (قوله: ومض)، أي: إن كان صوابا (قوله: شاهد الزور) وهو الشاهد بما لا يعلم ولو طابق الواقع مأخوذ من زور الصدر اعوجاجه لا من تزوير الكلام وهو تحسينه ومنه قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما أو مقالة (قوله: وأشهره) بالمناداة عليه في الأسواق والجماعات ليرتدع هو وغيره (قوله: ولا يسخمه إلخ)، أي: يحرم وكذا ما يفعل بالأفراح في مصر لأنه تغيير لخلق الله (قوله: تمثيلا) بأن يكون على وجه يحصل به نكاله (قوله: أصاب) والأولى تركه وهذا قول ابن القاسم وقال سحنون" لا يؤدب النائب لأنه لو أدب التائب لكان ذلك وسيلة إلى عدم توبتهم قال المتيطي: وبه العمل وقال المازري: إنه المشهور ونقله ابن سعيد اه (بن). وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة على رد الظلامة التي شهد بها (قوله: قبول من تاب)، أي: قبول شهادته (قوله: من تاب) سواء عزل أم لا (قوله: وقيل بالعكس)، أي: لا يقبل غير ظاهر الصلاح قطعا وفي ظاهر الصلاح التردد وهذا طريقة ابن رشد والأول طريقة ابن عبد السلام (قوله: لجنحة) أراد بها خصوص الجور كما في (عب) أن غيره ليس له هذا الحكم (قوله: وسوى بين الخصمين ـــــــــــــــــــــــــــــ أصاب) وقيل لا يؤدبه لئلا يسد باب التوبة والقول بأنه يتوب سرا جوابه أن الكلام في توبة تظهر كذب ما شهد به نعم يقال: يمكنه التستر عن دعوى الزور بدعوى

وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق المازري وإن بحقين بلا طول) وأما الصنائع وللتعليم فيقدم الأهم (ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا) يوما أو غيره (للنساء ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ)، أي: يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في القيام والجلوس والكلام والاستماع ورفع الصوت والنظر إليهما إلا من نظر إليه ليرتدع عن لدده وفي طرر ابن عات ينبغي للقاضي أن لا يبتدئ أحد الخصمين بالسلام ولا الكلام وإن كان له مؤاخيا فإن سلم عليه لم يزد على أن يقول: وعليكم السلام فإن زاد أحدهما في ذلك لم يزد القاضي عليه شيأ اه (بن). (قوله: وقدم المسافر)، أي: يجب على القاضي وقيل: يندب تقديم المسافر إذا تداعى مع غيره في التقدم ولو كان ذلك الغير أسبق ما لم يحصل له بتقديم المسافر ضرر وإلا قدم فإن حصل لكل ضرر بتقديم الآخر أقرع بينهما كما إذا كثر المسافرون جدا بحيث يحصل للمقيمين ضرر فإنه يقرع بين جميع المسافرين وبين المقيمين لا بين المسافرين فقط في تقديم من لا يحصل بتقديمه ضرر على المقيمين قاله (عب) (قوله: وما يخشى فواته)، أي: وقدم ما يخشى فواته فهو مع المسافر في مرتبة واحدة كما هو مدلول الواو فيقدم الأشد ضررا فإن تساويا أقرع بينهما ومثال له يخشى فواته عند ابن مرزوق النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول والطعام اليذ يتغير بالتأخير (قوله: ثم السابق)، أي: ثم بعد المسافر وما يخشى فواته يقدم الأسبق في الزمان على غيره (قوله: المازري وإن بحقين)، أي: قال المازري: وإن كان دعواه بحقين أو أكثر وقد ذكر ذلك في النوادر عن أصبغ انظر الحطاب (قوله: بلا طول) والأقدم بأحدهما ولو معه طول وأخر الآخر عن جميع من خصه كما في النوادر (قوله: فيقدم الأهم) إن لم يكن عرف بخلاف ومن الأهم أن يكون المتعلم فيه نافلة عن غيره لكثرة النفع وهذا ما في المواق عن البرزلي والذي لابن غازي عن ابن رشد تقديم الأول قاله (بن) (قوله: قم أقرع)، أي: ثم إن لم يكن مسافر ولا سابق وحضر جماعة جميعا أو لم يعلم السابق وادعى كل السبق ولم يثبت أقرع (قوله: إن يفرد وقتا إلخ)، أي: في المسجد وما في معناه لتؤمن الخلوة بهن وسواء كانت خصومتهن فيما بينهن أو مع الرجال لأنه أستر لهن (قوله: للنساء) أي: اللاتي يخرجن لا المخدرات واللاتي يخشى من سماع كلامهن الفتنة فيوكلن

كالمفتى والمدرس والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل) وقد يدعى أن الأصل معهود وبالعكس (ومقابله مدع فمن قال: هو عبدي مدع) لأن الأصل الحرية وكذا من قال: لم يرد لي الوديعة لأن المعهود تصديق الأمين (إلا أن يشاهد معه كالعبد وبدئ المدعى بالكلام) إن علم قبله بأخبار مثلا. ـــــــــــــــــــــــــــــ أو يبعث لهن في منازلهم (قوله: كالمفتي إلخ) تشبيه في جميع ما تقدم من قوله وقدم المسافر إلخ (قوله: بمعهود أو أصل)، أي: شرعيين ولابن فرحون المعهود الجاري بين الناس والأصل الحال المستصحب (قوله: وقد يدعى إلخ)، أي: فالفرق بينهما عسر (قوله: ومقابله) وهو من لم يترجح قوله بمعهود أو أصل غير البينة فدخل من صحب دعواه بينة قال ابن شاس: المدعى من تجردت دعواه عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدق اه. فيؤخذ منه أنه إن تعارض الأصل والعرف فالمدعى من تجردت دعواه عن العرف وإن وافقت الأصل لأن العرف أقوى منه وبعبارة المدعى من كلامه خلاف الظاهر وبعبارة أخرى المدعى عليه من إذا ترك ترك والمدعى من إذا ترك لم يترك (قوله: لأن الأصل الحرية)، أي: لأن الأصل في الناس شرعا الحرية وإنما طرأ لهم الرق من جهة السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي فالمدعى عليه الرق ترجح قوله بالأصل ومدعى الرقية مدع خلاف الأصل (قوله: إلا أن يشاهد معه إلخ) بأن ثبت حوز الملك فتكون دعوى الحرية حينئذ ناقلة عن الأصل ولا تسمع إلا بينة لكونه مدعيا (قوله: وبدئ المدعى بالكلام)، أي: يجب على القاضي أن يأمر المدعى بالكلام أولا ويسكت المدعى عليه (قوله: إن علم قبله بإخبار مثلا) أو بسماعهما ما يتخاصمان فعلم وأما إن لم يعلم فله أن يسكت حتى يتكلما فيعلم المدعى وله أن يقول: ما خطبكما؟ أو ما شأنكما؟ فإن قال: من المدعى منكما؟ فلا بأس به فعلم الجواب عما أورد هنا من الدور وهو أن أمره بالكلام يتوقف على العلم بكونه مدعيا والعلم بذلك يتوقف على كلامه. اه. مؤلف على (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ الغلط (قوله: إلا أن يشاهد إلخ) لأن مشاهدة ذلك تقتضي معهودية الرق أي تعلم منه عادة (قوله: قبله)، أي: قبل الكلام فلا يقال فيه دور لأنه لا يعلم كونه مدعيا إلا بالكلام ولا يتكلم إلا إذا علم كونه مدعيا (قوله: بإخبار مثلا) أو سمع النزاع

(فإن جهل فالجالب فإن جهل أقلاع وقيل لي عليه شيء على المختار) كما قال المازري لصحة الإقرار به ويستفسر (وبين السبب وإلا سأله) الحاكم أو الخصم (فإن أنكر) المدعى عليه (قيل ألك بينة فإن نفاها حلفه ولو لم تثبت خلطة) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فالجالب) بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام (قوله: وقيل لي عليه شيء) فلزم المدعى عليه بجوابه إما بإقرار أو إنكار فلا يشترط أن يدعى بمعلوم (قوله: عليه شيء)، أي: لا يعلم قدره فإن علم قدره وأبى من ذكره لم تسع دعواه به اتفاقا (قوله: لصحة الإقرار به)، أي بشيء فكما يقبل الإقرار بشيء ويلزم بتفسيره كذا يقبل الدعوى به ويلزم بتفسيره وفرق بأن المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره (قوله: وبين السبب إلخ)، أي: أنه يلزم المدعى أن يبين سبب ما ادعى به بأن يقول من بيع مثلا إذ لعله في الأصل باطل لا يلزم به حق وإن لم يبينه سأله عنه الحاكم أو الخصم إن لم يسأله الحاكم لغفلة أو جهل فإن لم يبينه لم يؤمر المدعى عليه بجوابه (قوله: فإن أنكر المدعى عليه إلخ) ظاهره أن القاضي لا يسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى عليه وهو على سبيل الأولوية فقط ولو سمع قبل ذلك لم يكن خطأ ينقض به حكمه كما في المتيطية بل للقاضي سماع البينة قبل الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد الملك فإذا حضر الخصم قرأ عليه رسم الشهادة وفيه أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم بجرح كلفه إثباته وإلا لزمه القضاء وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بحضرته فليس له ذلك كذا في (عب) (قوله: فإن نفاها) قال: لا بينة لي (قوله: حلفه)، أي: حلف المدعي المدعى عليه فإن ادعى عليه بأشياء وبين بعضها وطلب منه الحلف على ما ـــــــــــــــــــــــــــــ في سعيهما له فعرف المدعى ويصح أن يقول من كان مدعيا منكما فليتكم وبالجملة المدعى من إذا ترك ترك والمدعى عليه من لا يترك (قوله: لصحة الإقرار) والفرق بأن المقر أوجب على نفسه والمدعى أوجب على غيره ممنوع لا نسلم أن المدعى أوجب لأنه لا يعطى بدعواه وإنما الذي يوجب المدعى عليه على نفسه إذا أجاب بإقرار فمحصل التمسك بصحة الإقرار أن الدعوى يترتب عليها إقرار أو إنكار فإذا صح الإقرار فلا وجه لمنع الدعوى فتدبر (قوله: حلفه)، أي: إن شاء لأنه

بيتهما وما في الأصل خلاف ما به العمل ولم اشترط تحقيق الدعوى لقول (حش) وغيره الراجح توجه دعوى الاتهام (ثم لا تقبل بينة) من المدعى بعد تحليفه المدعى عليه (إلا لعذر كنسيان) وأولى عدم علمه بها ابتداءا وبالثاني (أو ظن أنها لا تشهد ـــــــــــــــــــــــــــــ بينه وقاله له: لا أحلف إلا إذا جمعت جميع ما تدعيه لأحلف يمينا واحدة أجيب لذلك إلا أن تكون الدعوى في ميراث فلا يلزمه الجمع لأن الميراث لا يحاط به نص عليه ابن فرحون في تبصرته في غير موضع وقد نقلها الحطاب فإن كان بعضها تغلظ فيه اليمين وبعضها لا فإما حلف يمينا واحدة مغلظة من بيع أو قرض وظاهره ولو كان المدعى عليه مرأة واستحسن الغبريني أنه لابد في المرأة من ثبوت الخلطة وبه جرى عمل فاس كما في الزقاقية وشراحها (قوله: وما في الأصل إلخ)، أي: من أن المدعي لا يحلف المدعى عليه إلا إذا أثبت خلطة (قوله: خلاف ما به العمل)، أي: عمل قضاة مصر والشام والمغرب إلا قرطبة من عدم اشتراطها وإن كان قول ابن نافع والمبسوط هو المشهور وعليه مالك وعامة أصحابه وعمل أهل قرطبة على أنه لابد من ثبوت الخلطة في الدعوى على النساء ذوات الحجاب والرجال ذوي المناصب (قوله: ولم اشترط تحقيق الدعوى)، أي: في سماع دعوى المدعى (قوله ثم لا تقبل بينة إلخ) وإن لم يحلف على إسقاط القيام بناء على مذهب المدونة وقيل: له القيام حينئذ (قوله: من المدعى إلخ) أما من المدعى عليه إذا رد اليمين على المدعى فحلف وأخذ الحق فتقبل بينته الشاهدة بالقضاء بعد ذلك والفرق أن المدعى لا نفى معه ولا استحلاف (قوله: إلا لعذر كنسيان)، أي: فتقبل ويحلف أنه نسيها قال الحطاب: فإن شرط المدعى عليه على المدعى عدم قيامه ببينة يدعي نسيانها وما أشبهها عمل بشرطه اه. وأدخل الكاف البعد على أكثر من كيومين (قوله: أو بالثاني)، أي: أو عدم عمله بالثاني وقد أقام الأول عند من لا يرى الشاهد واليمين أو في دعوى لا تثبت إلا بعدلين وحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ثم علم بالثاني فله أن يقيمه ـــــــــــــــــــــــــــــ حقه وللمدعى عليه طلبه بجميع دعاويه ليحلف عليها يمينا واحدة لكن لا يجبر على الدعوى إنما هو إذا ادعى دعاوى له جمعها (قوله: إلا لعذر) في (ح) إن اشترط المدعى عليه عند حلفه إسقاط القيام بالإعذار وفى له بشرطه (قوله:

أو عدم قبول) القاضي (الأول الشاهد واليمين فيرفع لمن يقبل) قالوا: ولو حكم الأول فلم يجعلوه رافعا للخلاف (وله يمينه ما حلفه أو ما يعلم فسق الشهود) وأولى أنه معذور حيث حلفه ولم يأت لها (وإن أحضرها) أي البينة (قيل للآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ ويضمه للأول ولو حكم برد شهادة الأول لأنه ليس له حكما بإبطاله وإنما هو إعراض عنه لانفراده وقد زال والحكم يدور مع العلة تأمل (قوله: فيرفع لمن يقبل) ولو الأول إذا تغير اجتهاده (قوله: قالوا: ولو حكم الأول إلخ) ذكره (حش) عن اللقاني إنما تبرأ منه لما ذكره في حاشية (عب) أنه ليس له الرفع على الظاهر لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (قوله: وله يمينه ما حلفه)، أي: للمدعى عليه تحليف المدعى أنه ما حلفه قبل ذلك في هذا الحق المدعى به الآن فإن نكل حلف المدعى عليه أنه قد حلفه وسقط الحق وإن نكل لزمته اليمين المتوجهة أولا وله ردها على المدعى وليس له تحليف أنه ما جار عليه أو الشهود أنهم ما كذبوا للزوم فساد قواعد الشرع لأنه لا يحب ذلك أحد إلا فعل ومن ذلك تحليف المرأة لزوجها ما طلقها والعبد لسيده ما أعتقه لأنهما لا يحبان ذلك إلا فعلاه مرارا في يوم واحد وإن كانت الدعوى في مثل ذلك مفيدة لو أقر بها وقاعدة المذهب توجه اليمين في مثله (قوله: أو ما يعلم فسق الشهود) وكذا ما يعلم عداوتهم كما استظهره الحطاب فإن أقام المدعى عليه شاهدا على عمله بفسق شهوده لم يحلف معه وتبطل شهادتهم لأنه مما لا يثبت بالشاهد واليمين وفي مجالس المكناسى إذا أقام المدعى عليه شاهدا على إقرار المدعى أن ما شهد به شهوده باطل حلف معه وبرئ فإن نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف على تكذيب شهادة الشاهد ويأخذ ما ثبت له بالبينة وفي حاشية السيد البليدي: لا يلزم من أقام البينة أن يحلف أن شهادتها بحق يعني إلا يمين الاستظهار فيما هي فيه قاله المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وإن أحضرها) عطف على قوله فإن نفاها (قوله: قيل للآخر إلخ)، أي: وجوبا والحكم بدونه باطل على ما قاله أهل المذهب كما في المعيار أو على المعول عليه كما في البرزلي لأنه من حق الله كما في الزرقاني فيستأنف الحكم خلافا لقول (ر) يحكم بدونه ويستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا بقى وهذا إن ثبت الحكم قبل الإعذار وأما لو ادعى المحكوم عليه عدم الإعذار فإنه لا يتعقب الحكم

ألك مطعن؟ ) إعذارا (وندب توجيه متعدد) محط الندب التعدد وأصل الإعذار واجب (لمن غاب قريبا والبعيد جدا كإفريقية من المدينة يقضى عليه وإذا قدم أعذر له) فيجب تسمية الشهود وإلا نقض (كالمتوسط عشرة أيام مع الأمن أو اثنان مع الخوف إلا أن هذا لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار ـــــــــــــــــــــــــــــ قاله الإخوان وقال غيرهما: يستأنف الإعذار فإن أبدى مطعنا نقض وإلا فلا ومحل وجوب الإعذار أن ظن القاضي جهل م يريد الحكم عليه بأن له الطعن أو ضعفه عنه وإلا لم يجب بل يحكم إن لم يطلب الخصم القدح وفي ابن مرزوق عند قول الأصل وقدح في المتوسط إلخ أن هذا في المبرز وغيره يعذر فيه مطلقا وقد ذكره (عب) هناك فإن قال لا أعرفهم ثم قام بعد ذلك بجرحهم بعداوة لم يقبل وبغيرها قبل (قوله: وندب توجيه متعدد لمن غاب)، أي: يعلماه بالبينة الشاهدة عليه عند القاضي في غيبته هل له مطعن فإن قريب الغيبة كالحاضر في سماع الدعوى والبينة عليه والقضاء عليه في كل شيء حتى في استحقاق العقار (قوله: والبعيد إلخ) مبتدأ خبرة قوله: يقضى عليه (قوله: يقضى عليه)، أي: في كل شيء دين أو عرض أو حيوان أو عقار (قوله: وإذا قدم أعذر له) لأنه باق على حجته ولذلك تبقى له عقود أملاكه إذا بيعت عليه ليخاصم بها (قوله: فيجب تسمية الشهود)، أي: الشاهدين بالحق والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم وهو تفريععلى ثبوت الأعذار له إذا قدم (قوله: وإلا نقض)، أي: وإلا يسم القاضي الشهود نقض حكمه ويستأنف ثانيا ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة فلا ينقض بعدم تسميتهم كما للجزيري وابن فرحون (قوله: كالمتوسط) تشبيه في القضاء عليه وإذا قدم أعذر له فلابد من تسميته الشهود أيضا وهذه الأقسام الثلاثة في الغائب المتوطن بولاية الحاكم أو له مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع ولا حكم بل ينقل الشهادة فقط من غير حكم بشيء (قوله: إلا أن هذا)، أي: المتوسط (قوله: لا يسمع عليه دعوى استحقاق العقار) لكثرة المشاحة في العقار فلابد من ـــــــــــــــــــــــــــــ إعذار) الهمزة للسلب أي قطعا لعذره (قوله: وأصل الإعذار واجب) فيبطل الحكم ويستأنف بإعذار وقال الناصر: لا ينقض الحكم وإنما يعذر إليه فإن أبدى مطغنا نقض وإلا فلا (قوله: غاب)، أي: وهو من عمالة القاضي وإلا فلا حكم له عليه إلا أن يكون له مال أو وكيل أو حميل بعمالته (قوله: استحقاق العقار) وأما

ووجبت يمين الاستظهار) ويقال لها: يمين القضاء ويمين الاستبراء (مع البينة في دعوى على غائب) كما هنا (أو ميت أنكر وارثه) وأما إن ادعى قضاء الميت ففي (حش) ـــــــــــــــــــــــــــــ حضوره ليكون أقطع لنزاع واحترز بقوله: استحقاق عن بيع العقار في دين عليه أو نفقة زوجة فإنه يحكم به (قوله: ووجبت يمين الاستظهار)، أي: من المدعى أنه ما أبرأه ولا أحال ولا كل في قبضه أو بعضه والحكم بدونها باطل وقيل: واجبة غير شرط وفي المعيار ضمان الوصي إذا دفع بلاها لأن المدعى يمكن أن ينكل عنها فلا يستحق شيئا (قوله: في دعوى على غائب)، أي: بدين من بيع أو قرض أو شهدت عند الحاكم بأن الغائب كان أقر أن عنده لفلان كذا خلافا لما في (عب) فإذا كان الدين منجما كفى الحلف عنه أول نجم إلا أن يقدم في خلال المدة أو بعده النجم الأول بحيث يمكن أنه اقتضى منه غير الأول فيحلف أخرى ذكره ميارة ولو تأخر القضاء بعدها إلى أن قدم الغائب ثم مات لم يقض للطالب حتى يحلف ثانية لأن الشك هنا حاصل كما إذا كان أول مرة قاله ابن عات في طرره ومثل الموت غيبته ثانية كما في نوازل ابن رشد (قوله: أو ميت) ولو أقر به الميت في مرضه إلا في المعينات التي عاينتها البينة وعرفوها فلا يحلف كما في المعيار وفيه أيضا أنه إذا أقر بالدين في مرضه وبعدت المسافة بينهما ومات بفور إقراره بحيث لا يمكن القضاء وليس بينهما من الوصلة ما يقتضي أن الموكل وهبه ذلك لا استظهار ويحلف يمين الاستظهار في الدعوى على الميت ولو كان المدعى محجورا عليه ما في التوضيح في بيع مال المفلس فإن دفع له الوارث من غير تحليف ضمن كما في ابن سلمون والمعيار وهذا الم يوص المت بتصديقه وإلا فلا يحلف وقيل ولو وفي الحطاب عند قول الأصل ويجيب عن القصاص إلخ إذا أوصى مورثه بأنه يخرج من ثلثه ولم يمت قرب الإيصاء فلا يحلف المدعى يمين الاستظهار (قوله: أنكر وارثه) وأما إن أقر فلا يمين إن كان رشيدا كما في كتاب ابن شعبان وفي النوادر لابد من اليمين مطلقا مخافة طرو وارث أو دين (قوله: وأما إن ادعى قضاء الميت)، أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ بيعه لدين عليه أو نفقة زوجته فإن يحكم به (قوله: أو ميت) فإن أوصى الميت

تكفى البينة (أو حبس أو مسكين أو بيت المال أو استحقاق حيوان) لأن شأنه الانتقال (أو على فعل بر) بأن ادعى أن هذه الصدقة ملكه غصبت منه (أو محجورا فإن ادعى مطعنا أثبته) مرتبط بقوله قيل للآخر ألك مطعن؟ (وهكذا) فيجيب الآخر عن المطعن بما يثبته إلخ (ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) يدخل فيه ـــــــــــــــــــــــــــــ ادعى من عليه دين للميت أنه قضاه إياه وأنكر ورثته (قوله: أو حبس) أي: أو دعوى على حبس أنه ملكه أو أنه أنفق عليه (قوله: أو مسكين)، أي: أن الدعوى على مسكين بأن ما حبس عليه لم يجزأ وعلى شيء في يده لابد فيها من يمين القضاء مع البينة لاحتمال أنه تصدق به عليه (قوله: أو بيت المال) كأن يدعى أنه يستحق فيه شيأ أو أن من مات أخذ ماله مورثه (قوله: أو استحقاق حيوان)، أي: من غير الغاصب وإلا فلا يمين كما في ميارة على الزققية فإن كان المستحق محجورا فاستظه ميارة في شرحها أنها كاليمين مع الشاهد لأنهم نصوا على أن يمين الاستحقاق لثبوت الحق فإن كان بالغا حلف وإلا حلف لمطلوب وبقى المستحق بيده وأخرت اليمين لرشده أو بلوغه (قوله: لأن شأنه الانتقال)، أي: بخلاف العقار (قوله: أو محجور) ولو يجوز لوليه المصالحة عنها إذا عرف أن غريمه لا يحلف إذ لعله لا يحلف ويعرف ذلك بقرائن الأحوال ذكره صاحب المعيار وذكر أيضا أن وكيل الغائب لا يجوز له المصالحة أيضا (قوله: فيجيب الآخر عن المطعن) لأنه قد يكون بين المجرح والمدعى عداوة وبينه وبين الشهود عليه قرابة (قوله: ولا إعذار في شاهد من قبل القاضي) كالشاهد على ما أقر به الخصم في مجلس القاضي لمشاركته له في سماع الإقرار فلو أعذر فيه لأعذر في حكم نفسه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ بتصديق المدعى بلا بينة أو يمين نفذ فيما يحمله الثلث لأنه كأنه أوصى له به فإن تعدد المدعون فكوصايا ضاق عنها الثلث هكذا يظهر حيث لم يسمع الكل (قوله: أو حبس)، أي: ادعى أنه ملكه أيستحق فيه (قوله: أو مسكين)، أي: ادعى أن ما بيده ملكه وأقام به بينة فيحلف معها يمين الاستظهار ما خرج عن ملكه بصدقة على هذا المسكين ولا غيرهما (قوله: أو محجور) ولا يجوز لوليه المصالحة على إسقاط اليمين إذا على بقرائن الأحوال أن المدعى لا يحلف وكذا وكيل الغائب (قوله: فيجيب الآخر عن المطعن بما يثبته) فإذا ادعى عداوة وأثبتها في الشهود

موجهه ومزكى سره (وخيف عليه) من الخصم ويفتش الحاكم عن الشاهد (كالمبرز) في العدالة لا يعذر فيه (بغير العداوة) والقرابة والغفلة وكذا لا إعذار في الجمع الكثير كما في (عج) لأنه خرج مخرج التواتر ولا إن كان الخصم غير معين كالفقراء على الأقوى في ذلك فانظره (ومن قال: لي حجة أنظر بالاجتهاد ثم عجز ـــــــــــــــــــــــــــــ موجهه)، أي: من وجهه القاضي لتحليف أو حيازة أو غير ذلك قال الحطاب: ولا يلزمه تسميتها للمشهود عليه على المشهور لأن القاضي أقامه مقام نفسه (قوله: ومزكى سره) الذي يخبره سرا بعدالة الشهود أو تجريحهم ولو سأل الخصم عمن جرح بينته أو المطلوب عمن زكى بينة الطالب لم يلتفت إليه لأنه لا يقيم لذلك إلا من يثق به وكذلك لا إعذار فيمن زكى عنده سرا وعدم الإعذار فيمن ذكر لا ينافي أن للمشهود عليه أن يقدح فيهم بعداوة أو قرابة أكيدة (قوله: ويفتش الحاكم عن الشاهد)، أي: عن حالة فينزل في السؤال عنه منزلة المشهود عليه فالشاهد وإن كان لا يعذر فيه باعتبار المشهود عليه يجب على القاضي أن لا يهمل حقه بالكلية (قوله: كالمبرز في العدالة، أي: الفائق أقر أنه فيها (قوله: لا يعذر فيه بغير إلخ) لأنه لز قدح فيه بغير ما ذكر لم يسمعه القاضي ولو كان له بينة به كما ذكره الزرقاني وغيره (قوله: والقرابة إلخ) في (عج) عن ابن مرزوق القدح فيه بالأكل في السوق ونحوه خلافا لما في (عب) (قوله: ولا إن كان الخصم إلخ) فيقضي له من غير إعذار لكن مع يمينه (قوله: كالفقراء) كأن يدعي عليهم أن الوقف الذي عليهم لم يحز قبل المانع (قوله: ومن قال) ممن توجه عليه الحكم مدع أو مدعى عليه (قوله: أنظر بالاجتهاد)، أي: أنظره القاضي ليأتي بحجته باجتهاده من غير تحديد بزمن معين (قوله: ثم عجز)، أي: ثم إن لم يأت بالحجة بعد الإنظار ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول يقول الثاني ومن يشهد لك بعداوة شهودى لك بيني وبينه عداوة ويثبت ذلك مثلا ومعنى قوله إلخ الذي رمز له أنه يقل للأول ألك مطعن في الذين رد بهم مطعنك فيثبته حتى يعجز أحدهما فيحكم عليه (قوله: موجهه) ليمين أو حيازة مثلا لأنه لا يقيم إلا من يثق به فلا يلزمه أن يسميه (قوله: كالفقراء) بأن ادعى أن ما هو موقوف عليهم ملكه غصب منه مثلا أو أوقفه عليهم مورثه ولم يحز فيثبت ذلك فيحلف يمين الاستظهار ولا إعذار لعدم تعين الخصم حتى يعذر له.

إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق) كما في الأصل وإن تعقبه الرماصي بأنه لا يحتاج له على مذهب المدونة من قبول الحجة لعذر بعد التعجيز إنما الاستثناء على عدم القبول مطلقا ول (بن) معه كلام انظره فيه (وكتب التعجيز) قطعا للنزاع. ـــــــــــــــــــــــــــــ باجتهاد الحاكم عجزة أي حكم عليه بانقطاع حجته وعدم قبول بينته بعد ذلك زيادة على الحكم عليه بالحق خلافا لمن فسر التعجيز بالقضاء بالحق أو الإبراء ولا يشترط لفظ التعجيز وله بعد التعجيز إقامة بينة ادعى نسيانها مثلا مع يمينه إن كان مقرا بعجزه حين التعجيز وإلا فلا فلو تغيب المدعى عليه بعد استيفاء الحجج وهرب من القضاء عليه قضى عليه وعجزه وليس له أن يقوم بحجته إذا قدم وإن كان قبل الاستيفاء تلوم لو فإن لم يظهر قضى عليه بالحق من غير تعجيز ذكره الزرقاني عن ابن رشد (قوله: إلا في دم)، أي: إلا أن يكون ادعى الحجة في شأن دم إثباتا كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بذلك بينة فانظر لها ثم تبين لدده فلا يحكم بتعجيزه عن قيامها فمتى أتى بها قتل المشهود عليه أو نفيا كادعائه عليه أنه قتل وليه عمدا وأقام بينة فقال المدعى عليه عندي بينة تجرحها فأنظر وتبين لدده وحكم عليه بالقتل وقتل فإن قامت عينة لولي المقتول ثانية بتجريح بينة القتل كان ذلك من خطأ الإمام وارتضى الجيزي عدم سماع النفي (قوله: وحبس)، أي: وإلا يكون ادعاء الحجة في دعوى حبس كأن يدعي شخص على آخر على أنه حبس عليه دارا وطلبت منه بينة على دعواه فعجز عنها فلا يحكم عليه بعدم سماعها إن وجدها بعد وإن رفع طلبه الآن عنه (قوله: وعتق) ادعاه عبد على سيده وأن له به بينة وعجز عن إقامتها فلا يحكم بعدم سماعها بعد وإن حكم ببقائه الآن في الرق (قوله: ونسب) كادعائه أنه من ذرية الآن (قوله: وطلاق)، أي: ادعت زوجة على زوجها وأن لها بينة وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال دعواها إن وجدتها وإن حكم ببقائها في العصمة الآن (قوله: وإن تعقبه (ر) إلخ فإن مذهب المدونة خلاف ما جرى به العمل (قوله: من قبول الحجة)، أي: في كل شيء (قوله: على عدم القبول) وهو قول ابن القاسم (قوله: وكتب التعجيز)، أي: كيفيته بأن يقول ادعى فلان أن له بينة ولم يأت بها وقد عجزته (قوله: قطعا للنزاع) إذ قد يدعي بعد ذلك عدم التعجيز

(ومن لم يجب حبس وأدب ثم عد مقرا وإن أنكر) المدعى عليه (والمعاملة فأثبت الآخر الحق لم تقبل بينة توفيته) لأنه كذبها بإنكار أصل المعاملة (بخلاف لاحق ذلك) عندي فتقبل بينة التوفية بعد ذلك (وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين) خرج ما يتعلق بالأموال. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنه باق على حجته وإن كان لا يقبل منه ذلك على المذهب (قوله: ومن لم يجب) بإقرار أو إنكار أو قال: لا أخاصمه أو سكت (قوله: وأدب)، أي: بالضرب بعد الحبس باجتهاد الحاكم فيهما (قوله: ثم عد مقرا)، أي: ثم إن استمر على عدم الجواب عد مقر فلا تتوجه على المدعى يمين لأنها فرع الجواب (قوله: المعاملة)، أي: أصلها (قوله: فأثبت الآخر الحق)، أي: بينة أو إقرار المدعى عليه بالمعاملة كما في النوادر (قوله: لم تقبل بينة توفيته) وكذا لا تقبل بينه أن له على المدعى حقا إذا أنكر معرفته إلا أن يشهد بالمعاملة بعد الدعوى ذكره الحطاب (قوله: فتقبل بينة النوفية) لأن قوله المذكور غير مكذب لها وظاهره أن هذا اللفظ كافي في جواب الدعوى والذي لابن القاسم وبه العمل أنه لا يكفي حتى تنفى خصوص ما ادعاه المدعى من سلف أو بيع أو نحوه وظاهره أيضا الفرق بين الصيغتين في حق العامي وقيد الرعيني بغير العامي الذي يفرق بين إنكار المعاملة وبين لا حق لك على انظر الحطاب آخر الوكالات ويقيد أيضا بغير المعينات والحدود ومحله أيضا إذا كان القاضي غير معروف بالجور وإلا فلا يضره إنكار المعاملة كما قاله ابن محرز وارتضاه المتيطي (قوله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعد لين) كالعتق والطلاق والخلع والتمليك والنكاح والمبارأة والإسلام والردة والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والآجال وقتل العمد أي: والوكالة فيما بينه وبين الموكل لا فيما بينه وبين من عامله فإنه يعمل فيه بالشاهد واليمين والوصية عند أشهب زاد ابن الحاجب الرجعة والولاء والعفو عن القصاص وثبوته والموت (قوله: خرج ما يتعلق بالأموال)، أي: فتتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى وترد وكذا اليمين التي تكون مع الشاهد ترد إذا نكل عنها على المدعى عليه فإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا ترد على المدعى لأن اليمين المردودة لا ترد وأورد على مفهومه من ادعى على آخر أنه عبده فإنه لا تتوجه عليه اليمين كما يأتي آخر باب العتق مع أن الرق مما يثبت الشاهد.

(لا يمين بمجردها وإلا) بأن أقدم شاهدا (توجهت في غير النكاح) لأنه مبني على الشهرة (ولا ترد بل يحبس لنا كل ثم) إن طال حبسه (دين) ولك في نحو الطلاق والعتق مما يأتي (ولا يحكم لمن لا يشهد له) كالقريب ويجوز حكمه لمن ولاه كالخليفة (ونبذ حكم جائر) إلا أن يثبت صحته ظاهرا وباطنا (وجاهل لم يشاور) ـــــــــــــــــــــــــــــ واليمين (قوله: لا يمين بمجردها) استثنى من ذلك حلف الطالب إذا ادعى عليه عدم العلم أو فسق شهوده وتلحيف القاتل الولي على العفو والمتهم يدعي عليه الغضب والسرقة وحلف من ادعى عليه القذف إذا شهدت بينه بالتشاجر بينهما (قوله: لأنه مبني على الشهرة) أي: فشهادة واحد فيه ربى كالعدم (قوله: مما يأتي) أي: في الشهادات في قوله وحلف شاهد في طلاق وعتق لا نكاح (قوله: ولا يحكم لمن لا يشهد له) وكذا لنفسه وكذا لا يجوز له على أن من لا يشهد عليه ولو رضي الخصم في كل ذلك كما في الحطاب لأن الظنة تلحقه في ذلك فإن وقع أنه حكم لا يشهد له فظاهر ما لابن فرحون إنه لا ينقض وفي النوادر ينقضههو لا غيره وهذا في الحكم بينة خوف التساهم في قبولها واما الحكم بما اقربه فيجوز كما يؤخذ من كلام الحطاب والمواق وفي الحطاب جواز حكمه لنفسه إذا اجتمع مع حقه حق الله كالحكم بالقطع في السرقة أو الحرابة في المحارب والمفتى كالقاضي كما يفيده البرزلي عن المازري (قوله: ونبذ حكم جائر) أي نقضه من يولى بعده وإن كان مستقيما في ظاهر الأمر لأن الجائز قد يتحل ويوقع الصورة صحيحة وفي الواقع ليست كذلك كما هو مشاهد قال في المسائل الملقوطة ويعاقب العقوبة الموجعة وإما أحكام ولاة الكور فماضية إذا لم يول معهم قاض كذا قال ابن أبي ومنين واستصوبه ابن رشد (قوله: إلا أن يثبت صحته إلخ) وكذا الجاهل الذي لم يشاور كما للرماصي (قوله: وجاهل لم يشاور) أي: ولو مع عدم العلم به أو لعدم غيره والعلماء الذين لم يشاورهم لم تتوفر فيهم شروط القضاء فلا يقال العلم شرط في صحة الولاية فعدمه يمنع انعقادها ونفوذ الحكم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وباطنا) إنما زاد هذا لأن الجائز قد يتحيل ويصور لباطل بصور الصحيح

العلماء (بأن شاور تعقب ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم بل إن عثر منه على ما خالف قاطعا أو جلى قياس نقض وبين) وجهه (كسعي من أعتق المعسر بعضه بثمن باقية) بعض مفعول أعتق وبثمن متعلق بسعي ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فإن شاور تعقب) لا يقال كيف يتعقب حكمه المترتب على مشاورة العلماء لأنا نقول: قد يعرف منهم عين الحكم ولا يعرف الطريق إلى ايقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا آحاد العلماء وقيل: إن المشاور لا يتعقب وإنما يتعقب من لم يشاور والموضوع انه غير جائز فيهما انظر (بن ((قوله: ولا يتعقب حكم العدل إلخ) أي: لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل كما في الحطاب ومثله قاضي المصر وهذا إن لم يحكم بالضعيف من قول إمامه وإلا تعقب كما في نوازل ابن هلال وخلافا لما في وثائق الجزيري لأنه لم يوله على الحكم بالضعيف وليس من التعقب طلب الخصم إعطاء نسخة من حكمه ويقضى على القاضي بذلك وبطل حكمه إن لم يمكنه كما في أجوبة المنجور ونوازل البرزلي في آخر كتاب الضرر (قوله: بل إن عثر) أي: من غير فحص (قوله قاطعا) من نص كتاب أو سنة أو إجماع كحكمه بالميراث كله لأخ دون جد فإن الأمة أجمعت على قولين المال كله للجد أو يقاسم الأخ أما حرمان الجد فلم يقل به أحد أو من القواعد كمسئلة السريجية قال لها: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإن وقع الطلاق تحقق قبله ثلاث فلم يجد محلا وكل شيء أدى ثبوته لنفيه ألبته فلا يلزم طلاق أصلا والقاعدة التي تخالفها أن الشرط لابد أن يجامع المشروط وإلا ألغى فهو هنا كالعدم لا يعتبر (قوله: أو جلى قياس) أي: قياسا جليا وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو صعفه (قوله: نقض) أي: نقضه هو أو غيره (قوله: وبين وجهه) أي: يبين الناقض وجه النقض لئلا ينسب للجور والهوى (قوله: كسعى إلخ) أي: حكمه بذلك فإنه مخالف للسنة (قوله: من أعتق المعسر بعضه) وأبى مالك بعضه الرق من عتق نصيبه (قوله: بثمن باقيه) أي: للشريك الذي لم يعتق وما ذكره المصنف من النقض في هذه المسائل غير متفق عليه فقد قال ابن عبد الحكم بعد ـــــــــــــــــــــــــــــ فكأنه قال من غير تحيل (قوله: كسعي من أعتق إلخ) النقض في هذه المسائل غير

(وشفعة جار محكم على عدو وميراث ذوي رحم مع وجود غيرهم أو) ميراث (مولى أسفل أو يعلم سبق مجلسه) لأن الحاكم بينة أما الإقرار في مجلسه فيأتي الحكم به (أو جعل البت واحدة أو ظهر قضاؤه بغير عدلين) كعبدين أو كافرين أو فاسقين (أو ثبت بينة) اعتمدت على قرائن أو إقراره قبل الحكم (أنه قصد هذا القول فأخطأ لغيره فإن ادعى ذلك بعد الحكم نقضه هو) لأنه أدرى بصدق نفسه (لا غيره) ولا إن عزل ثم ولى على ما رجح من القولين (كأن ظهر أن غيره أصوب وإن ظهر أحد الشاهدين غير عدل فكانفراد الآخر) يحلف معه في الأموال ـــــــــــــــــــــــــــــ النقض. انظر (بن) (قوله: وشفعة جار) لضعف المدرك فيها وحديث الشفعة للشريك أصح من حديث الشفعة للجار فهو مخالف لنص السنة الراجح قال المؤلف: لكن يلزم هذا في مواطن كثيرة ولا يعرف ذلك إلا الأئمة المتبحرون (قوله: على عدو) أي: في الدنيا لا في الدين (قوله: وميراث ذوي رحم) لمخالفته خبر "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" (قوله: مع وجود غيرهم) ولو بيت المال إن كان منتظما (قوله: أو ميراث أسفل) أي: من سيده (قوله: أو بعلم سبق مجلسه) أي: في محل القضاء قبل ولايته أو بعدها وقبل جلوسه محله (قوله: أو ظهر قضاؤه إلخ) لمخالفته لنص الكتاب أي: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (قوله أو ثبت) عنده أو عند غيره (قوله: فأخطأ) لغفلة أو نسيان أو اشتغال فكر (قوله: فإن ادعى ذلك) أي: قصد هذا القول فأخطأ لغيره من الأقوال وأما إن حكم غير مستند لقول أحد فصادف قول عالم فإنه ينقصه هو وغيره كما يفيده المواق كأن قصد الحكم بقول عالم فأخطأ لم يقله أحد (قوله: نقضه هو) أي: إن كان مفوضا إليه في الحكم بقول أي: عالم وأما إن ولى على الحكم بقول عالم معين فحكم بقول غيره فينقضه هو وغيره (قوله: غير عدل) بأن ظهر صبيا أو فاسقا أو عبد (قوله: يحلف معه في الأموال) أي: وينقض فيما عداه. ـــــــــــــــــــــــــــــ متفق عليه بل قال ابن عبد الحكم بعدم النقض انظر (بن) (قوله: فأخطأ لغيره) فوجه النقض عدم قصده في الحكم فإن قصده بالحكم مضى وهل ولو كان غير مذهب إمامه ذكروا عند قول الأصل سابقا فحكم بقول مقلده وأن هذا ليس متفقا عليه حتى قيل: ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا إذا اشترط عليه الإمام

ويستحق وإلا نزع إن حلف الخصم وكذا يحلف معه في الجرح كما سبق في المستحسنات ويكون لرثا في القتل معه القسامة (وإن اقتص بهما) جرحا أو قطعا (ولم يثبت موجب القصاص) بما سبق (غرم عدل علم بعدم عدالة الآخر وإلا) يعلم (فعاقلة الإمام إلا أن يعلم ففي ماله) ولم يقتص لأنه لم يعلم الكذب (ورفع الخلاف) حيث لم يقض بما ينقض (ولا يحل ما لو اطلع عليه منعه) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإلا نزع إلخ) أي: ,غلا يحلف معه نزع منه المال إن حلف الخصم فإن نكل فلا شيء له (قول: مع القسامة) فإن لم يقسم معه ردت شهادته (قوله: وإن اقتص بهما) أي: بمن طهر أحدهما غير عدل (قوله: أو قطعا) في قصاص أو سرقة على أبواب الصواب (قوله: بما سبق) أي: من الحلف مع الشاهد في الجرح أو القسامة في القتل (قوله: غرم عدل علم إلخ) أي: دون الآخر لأنه مجبور على ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه فاندفع ما قيل عدم غرمه مشكل لأن الفساد إنما جاء من قبله فكان القياس اختصاصه بالغرم أو المشاركة للعالم (قوله: علم بعدم عدالة الآخر) وإن لم يعلم بأن شهادته ترد على المشهور (قوله: إلا أن يعلم) أي الإمام (قوله: لأنه لم يعلم الكذب) فإن علمه بأن من حكم بشهادته غير مقبول لا يستلزم العلم بكذبه فلا يخالف ما يأتي من أنه إذا علم بكذب الشهود وحكم يقتص منه (قوله: ورفع الخلاف إلخ) أي رفع حكم الحاكم في جزئية فيها خلاف بين العلماء العمل بمقتضى الخلاف فلا يجوز لغيره نقضه ولا للمفتي إفتاء بخلافه وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيها إذ الخلاف بين العلماء موجود على حاله (قوله: حيث لم يقض بما ينقض) مما خالف قاطعا وإلا وجب نقضه مطلقا (قوله: ولا يحل ما لو اطلع عليه إلخ) أي: لا يحل حكم الحاكم للمحكوم له أمرا لظاهره الجواز وباطنه المنع بحيث ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك فقيل: لا يلزمه الشرط والتولية صحيحة وقيل: بل ذلك يفسد التولية وقيل: يمضي الشرط لمصلحة انظر (ح) (قوله: غرم وعدل) ولا شيء على غير العدل واستشكله (عب) بأنه أولى بالغرم فلا أقل من المشاركة وأجاب شيخنا بأنه محمول على ترويج حاله فعذر وقد يعلم صدق نفسه (قوله: ورفع الخلاف) أي رفع مقتضاه فلا يجوز العمل بغير ما قضى به في تلك الحالة لئلا تضيع فائدة

كالزور (وليس أفتى أولا أحيز ولم يقصد) الحكم (حكما ولا يتعدى لمماثل فإن فسخ نكاحا لرضاع كبير) أو زوجته مثلا (أو وطء في العدة) ولو عقد بعدها لكونه يرى التأبيد (ثم عقد الرجل عليها ثانيا افتقر لتجديد حكم) وأولى غيره أو غيرها (وحيث ظهر الحق فلا يدع) القاضي (إلى الصلح إلا لذي فضل أو رحم ـــــــــــــــــــــــــــــ لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم بجوزاه (قوله: كالزور) كمن أقام شاهدي زور على نكاح امرأة فحكم بصحته حنفي لا يفحص عن عدالة شهوده لأنه يرى أن كل مؤمن عدل فلا يحل للمحكوم له وطؤها فيما بينه وبين الله لأن الحنفي لو اطلع على فسقهما لم يحكم بشهادتهما وأما ما ظاهره كباطنه فيحل كحكم شافعي بحل تزوج أجنبية علق شخص طلاقا ولو الثلاث على نكاحها لعدم لزوم التعليق عنده (قوله: وليس أفتى إلخ) لأن الإفتاء إخبار لا على وجه الإلزام فلغيره النظر فيه قال الحطاب: وكذا ما تولى من العقود ليس بحكم (قوله: ولا يتعدى لمماثل) أي إن حكم الحاكم في جزئية لا يتعدى لمماثلها من الجزئيات لأن الحكم جزئي لا كلي وليس له أن يوقعه كليا ولو أوقعه كذلك فيما زاد على الجزئية خارجا مخرج الفتوى فإذا تجدد المماثل جدد له المجتهد اجتهادا آخر والمقلد حكما ولا يكون حكمه في الأولى رافعا للخلاف فيما تجدد (قوله: لرضاع كبير) أي: لا ينشر رضاعه الحرمة وأورد ابن عرفة أن الحكم بالفسخ في رضاع الكبير يمنع تجدد الحكم فيها لأن مستنده فيها أن رضع الكبير يحرم وثبوت التحريم لا يكون إلا موبدا بخلاف النكاح في العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها وقد رفع الخلاف في كونه مؤيدا انظر (الحطاب) (قوله: أو وطء في العدة) أي: موجب التحريم بأن استند لنكاح أو شبهته (قوله: وأولى غيره أو غيرها) أي ممن لم يتقدم عليه حكم بفسخ (قوله: وحيث ظهر الحق فلا يدع إلخ) بأن ظهر الحق لأحد الخصمين على الآخر ببينة شرعية أو إقرار معتبر لأن الصلح لابد فيه غالبا من حطيطة فالأمر به ـــــــــــــــــــــــــــــ القضاء من فصل الخصام وسد أبواب النزاع (قوله: كالزور) ما تمسك به الحنفية من قول علي –رضي الله عنه: شاهداك زوجاك تخلص من عهدة القضية وأن الدرك على الشاهدين ولو فعل ما طلبت من تجديد عقد عليها لكان طعنا في قضائه من غير ثبوت مقتض عنده لا أنه أباحها في الباطن بذلك (قوله: ولو عقد بعدها)

أو خشي تفاقم الأمر ولا يستند لعلمه) قبل المجلس (إلا في عدالة وضدها كالشهرة وإقرار الخصم بذلك) تشبيه في الاعتماد (وأشهد على المقر فإن حكم بدونه) أي الإشهاد (لم يفده الإنكار بعده) أي الحكم (وإن شهدا بحكم ـــــــــــــــــــــــــــــ هضم لبعض الحق وهذا وإن كان موجودا في المسائل المستثناة إلا أنه خلفه علة أقوى وهي خوف العداوة بين ذوي الرحم ومن تنزل منزلتهم من أهل الفضل فإن فصل القضاء يورث الضغائن ودفع المفسدة فيما إذا خشى تفاقم الأمر والصلح أقرب إلى جمع الخواطر وتأليف القلوب وإذهاب غل الصدور فإن لم يظهر الحق دعا إلى الصلح إن كان عدم ظهوره لالتباسه في نفسه وشاور غيره من العلماء ولم يظهر وجه الحكم لا إن كان عدم ظهوره لجهل القاضي الحكم أو لم يستحضره وإن كان بينا فإنه يسأل غيره ولا يجوز له الدعوى إلى الصلح وكذا إن كان ظهوره لعدم فهمه كلام الخصمين فيأمرهما بالإعادة حتى يفهم عنهما مرادهما ذكره ميارة على الزقاقية عن التوضيح (قوله: أو خشي تفاقم الأمر) أي اتساع الفتنة بين المحكوم عليه وله والأمر بالصلح في هذا واجب دفعا للمفسدة (قوله: ولا يستند لعلمه) أي: في شيء من الأشياء بل لابد من بينة الحق أو إقرار الخصم به (قوله: قبل المجلس) قيد بذلك لقول: وأشهد على المقر (قوله: إلا في عدالة إلخ) أي: فيستند لعلمه ولو شهدت بينة لتعديله ما علم عدم عدالته على ما صدر به المتيطي إلا أن يطول ما بين علمه بعدم عدالته وبين الشهادة بتعديله فتقدم عند ابن القاسم كما تقدم بينة التجريح على علمه بالعدالة لأنها علمت ما لم يعلم كما في (بن) وخلافا ل (عب) (قوله: كالشهرة) إلا لبينة بخلافه أو يعلم القاضي خلافه (قوله: أو إقرار الخصم) ولو علم هو أو بينة خلاف عدالته وزلا يحتاج لتزكية لأن إقراره بعدالته كأنه إقرار بالحق ولذا لم تثبت عدالتهم على غير المشهود عليه فلا يقضي بهم على غيره وسواء أقر بها قبل أدائها أو بعده (قوله: بذلك) أي: بالعدالة أو ضدها (قوله: وأشهد على المقر) خوف إنكاره بعد ذلك (قوله: لم يفده الإنكار إلخ) أي: فلا ينقض الحكم (قوله: الإنكار بعده) وأما قبله ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن وطئها في العدة بشبهة نكاح ثم عقد عليها بعد العدة (قوله: لم يفد الإنكار بعده) أي: بعد الحكم فلا ينقض وأما إن أنكر قبل الحكم ولم يكن أشهد عليه فلا

أنكره أمضاه وإن قال حكمت بشهادتكم فأنكر وأرفع للسلطان) فيبتدئ النظر إن لم يعرف القاضي بالعدالة ولا يغرم الشهود (وما حضر بالبد لا يحكم إلا بشهادة على عينيه وإلا) يمكن وصفه (فبقيمته وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة القصر) على الأرجح في تفسير العدوى وسحنون إن أتى الطالب ـــــــــــــــــــــــــــــ فالمشهور أنه لا يجوز له أن يحكم عليه لأنه حينئذ يكون حاكما بعلمه نعم يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوداني (قوله: أنكره) أي: أنكر أن يكون حكم به سواء خالفه المحكوم عليه أو وافقه (قوله أمضاه) أي: معتمدا على شهادتهما ولو في توليته ثانيا بعد عزله (قوله: إن لم يعرف القاضي بالعدالة) وإلا فلا ينقض حكمه (قوله: وما حضر بالبلد)؛ أي: من متنازع فيه ولو تميز بالصفة (قوله: فبقيمته) ولو مثليا لجهل صفته (قوله: جلب الخصم إلخ) فإن امتنع وتوارى عنه سأل الخصم عن دعواه فإن ادعى شيئا معلوما وأثبت عليه بينة مرضية حكم عليه بذلك إن كان للمدعى عليه مال ظاهر وإلا فإن ثبت أنه في منزلة فقيل: يهجم عليه وقيل: ينادى بحضوره على باب داره فإن لم يخرج هجم عليه وسد بابه بعد إخراج ما فيها من الحيوان كانت ملكا له أم لا فإن طال تعييبه سمع القاضي من البينة وأثبت عليه الحق انظر (ميارة) على (الزقاقية) و (القلشاني) على (الرسالة) وأخذ من هنا أن من طلب للشكوى لا يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم أن للطالب للشكوى لا يلزمه الإجابة وله أن يمتنع حتى يأتيه خاتم أو رسول إلا أن يعلم أن للطالب عليه حقا فيجب الذهاب معه للشرع فإن امتنع أدب وغرم أجرة الرسول (قوله: على الأرجح في تفسير العدوى) أي: التي عبر بها الأصل وفسرها بعض بالتي يذهب ويرجع ببيت في منزله في يوم أحد. {فرع} إذا توجه الحق على امرأة فعلى زوجها إحضارها لأنه مظنة وجودها ولا يخفى عليه موضعها وذلك من المصالح فإن بادر بطلاقها فلا شيء عليه وإن أصر بالامتناع من الإحضار مع بقاء الزوجية وظهور البحث عنها في منزله فإنما عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ يحكم لئلا يكون حكما بعلمه نعم يشهد عليه عند قاض آخر (قوله: ولا يغرم الشهود) لأنهم أنكروا الشهادة فليس كالرجوع عن الشهادة الآتي (قوله: في تفسير العدوى) أي: الذي عبر به الأصل.

بشبهة) لئلا يقصد الإعنات (وأطلق ابن أبي زمنين ولا يجلب الزائد) على القصر (إلا بشاهد والدعوى بمحل المدعى عليه) لا المدعى به ولو عقارا على الأرجح (ونازع عن الغائب المستأجر منه) لحقه كالزوجة والولد (والمرتهن والمستعير) للحق أو مع الضمان (والغاصب) لضمانه (والضامن له) لحقه (وفي الأجنبي) غير الوكيل حفظ لمال الغير (خلاف). ـــــــــــــــــــــــــــــ اليمين كما في الوكيل نص عليه صاحب المعيار في نوازل الوكالات (قوله: بشبهة) كأثر ضرب أو جرح أو نحو ذلك (قوله: لئلا يقصد الإعنات) ولذلك إذا كان قاصدا بطلبه في هذا الوقت ضرره أو كان عليه فيه ضرر لا يجاب لذلك كما في المعيار (قوله: وأطلق ابن أبي زمنين) قال ميارة نقلا عن ابن عرفة: وبه العمل (قوله: الزائد على القصر) أي وهو بمحل ولايته (قوله: إلا بشاهد) أي يقيمه المدعى فيجلب ويجبر على الحضور (قوله: : والدعوى بمحل المدعى عليه) وقوله: فيما تقدم والقول للطالب إلخ فيما إذا كان المتداعيان بمحل واحد تعدد فيه القاضي كان المدعى فيه بمحلها أو لا وكلام المصنف هذا في المعينات وأما ما تعلق بالذمم ما تقدم في قوله وما حضر بالبلد إلخ (قوله: لا المدعى) خلافا لما أقامه فضل من المدونة (قوله: ونازع عن الغائب) إذا أراد أحد أن يدعي عليه مع بينة زورا وله مال حاضر خفيف عليه التلف أو غصب أو له دين على من يخشى فراره أو أراد سفر بعيدا ومثل الغائب كما في المعيار الرجل الأصم الأبكم الذي لا يعقل (قوله: كالزوجة إلخ) وكل من تلزمه نفقته (قوله: للحق) أي فقط وذلك فيما لا يغاب عليه وقوله: أو مع الضمان وذلك فيما يغاب عليه (قوله: وفي الأجنبي إلخ) شمل ذلك الشريك والوارث إذا كان ينازع لبيت المال وفي الحطاب لا كلام له. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كالزوجة) لأن لها حقا في مال زوجها (قوله: والولد) لأن له حقا في مال أبيه (قوله: أو مع الضمان) فيما يغاب عليه.

{باب الشهادات}

{باب} (العدل حر مكلف) يعني بالغ، ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الشهادات} اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما تضمنه من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا إنشاء فالفرق بينهما وبين الرواية ظاهر وإن قلنا خبر فهي خبر فيما حصل فيه الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية بالكليات والشهادة تتعلق بالجزئيات ففيه أن كثيرا من الروايات يتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه في التأدية الأظهر عدمه. اه. من حاشية المؤلف على (عب). (قوله: العدل) فيه للحقيقة أي: حقيقة العدل الذي تقبل شهادته عند الفقهاء أو للعهد الذكرى أي المتقدم في قوله: وأهله عدل فإن عدالة القاضي هل عدالة الشاهد وهي حق لله لا يجوز للقاضي تركها (قوله: حر) أي حال الأداء كما يأتي ولو عتيقا فإن شهد لمعتقه اشترط تبريزه فإن استحق الشاهد الحر بعد اشتهاره بالحرية برق لم ترد شهادته لأنه قد لا يعرف الحق المشهود به غيره كما في التوضيح بخلاف القاضي إذا استحق ترد أحكامه لأن للإمام مندوحة عن توليته (قوله: بالغ) أي حال الأداء وأما حال التحمل فالمعتبر فيه السبط والتمييز فلا تصح شهادة الصبيان إلا على بعضهم ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الشهادات} اختلفوا هل الشهادة خبر بدليل وصفها بالصدق والكذب أو إنشاء والوصف لما تضمنته من الخبر يعني قوله: أشهد إنشاء كبعت والمشهود به إخبار فإن قلنا انشاء فالفرق بينه وبين الرواية ظاهر وإن قلنا: خبر فهي خبر فيما يحصل فيه الترافع يحصل به فصل القضاء وبت الحكم يقصد به إلزام أو تبرئة ولذا اشترط التعدد فيها وأما الفرق بأن الرواية تتعلق بالكليات والشهادة بالجزئيات ففيه أن كثيرا من الروايات تتعلق بقضايا جزئية وهل يشترط لفظ أشهد بخصوصه في التأدية الأظهر عدمه (قوله: حر) فإن استحق برقية بعد شهادته ففي التوضيح لا ترد شهادته

عاقل ولو مكرها فإن عدم الإكراه لا يراد غالبا (رشيد ثبت عدم فسقه) لأن الغالب في الإنسان النقص (واغتفر كذبه في كالسنة وصغيرة غير خسة لم يدمنها كالنظرة) والخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة تضر ولو لم يدمنها كالكبيرة (والشطرنج) فإن المشهور حرمته ولو بغير جعل وفي (ح) قول بجوازه مع نظيره في خلوة لا مع الأوباش وفي لغرر والعرر للوطواط أنه معرب شش رنك ومعناه ستة ـــــــــــــــــــــــــــــ بشروط تأتي في جرح أو قتل لا في مال (قوله: عاقل) أي حال الأداء والتحمل معا (قوله: لا يراد غالبا) أي في شروط التكليف فلا يقال: التعبير بالمكلف يقتضي عدم صحة شهادة المكره على أداء الشهادة إذا حلف لا يؤديها لكن في (بن) الحق عدم قبول شهادته لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فأدى إلى عدم الثقة بشهادته وقد نقله في حاشية (عب) (قوله: رشيد) فلا تصح شهادة السفيه لأنه مخدوع (قوله: ثبت عدم فسقه) بجارحة ظاهرة أو باطنة أو بالاعتقاد ولو تأول فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: واغتفر كذبة) أي ل يترتب عليها مفسدة ولم يصر عليها لعسر التحرز منها فإن أصر عليها أو ترتب عليها مفسدة فكبيرة فادحة (قوله: كسرقة لقمة) ولمسكين وألحقها بعضهم بالكبيرة (قوله: تضر إلخ) لدلالتها على دناءة الهمة وقلة المروءة (قوله: والشطرنج) عطف على النظرة فلا يضر لا إدامته بأن تكرر أكثر من مرة في السنة بخلاف النرد فيضر مطلقا ولو بغير جعل لأنه لم يقل أحد بإباحته بخلاف الشطرنج فقد روى عن جماعة من التابعين لعبة ولأنه ورد في النرد من لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه ولم يرد ذلك في الشطرنج وفي (عب) الطاب كالنرد (قوله: الغرر والعرر) اسم كتاب في ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه قد لا يعرف الحق غيره بخلاف القاضي إذا استحق ردت أحكامه لأن الإمام عن توليته مندوحة (قوله: ولو مكرها) فتصح شهادته كما في (عب) وفي (بن) عدم قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدي خلاف ما يعلم فالإكراه يمنع الثقة بشهادته. اه. وقد يقال: العدالة تمنع من ذلك والإكراه على التحمل (قوله: رشيد) لأن السفيه يخدع (قوله: ثبت عدم فسقه) فلا تقبل شهادة مجهول الحال (قوله: كالكبيرة) هل منها نسيان القرآن بعد حفظه وبه أفتى الجيزي كما في السيد والبدر ونص عليه الرافعي من الشافعية وتبعه النووي وقال أبو شامة شيخ

ألوان الشاة والفرز والفيل والفرس والرخ والبيدق فعلى هذا لا يقال مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسيطر بالإهمال على ما في (بن) (ذو مروءة فإن تعذر) العدل كما في أزمنتنا غالبا (فمن لا يعرف بالكذب) للضرورة (قيل ويجبر بزيادة العدد) ـــــــــــــــــــــــــــــ الأدب (قوله: ذو مروءة) بضم الميم وفتحها وهو أفصح ويقال فيها مروة بإبدال الهمزة واو أو إدغام المدة فيها وهي التباعد عن كل خلق دنيء يرى أن صاحبه لا يحافظ على دينه وإن لم يكن حراما ككثرة المجون والهزل ومخالطة أهل الفسوق وإدامة لعب الحمام بغير قمار وتكرر سماع غناء لم يشتمل على محرم وإن بآلة كما للمواق والمشذالى وكالحرف الدنيئة من دباغة وحجامة وحياكة اختيارا في بلد تزرى بفاعلها وليس من أهلها وأما اضطرارا أو من أهلها فلا يدلان على ترك المروءة قال ابن عرفة: هذه الحرف تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة فإن الحياكة عندنا بتونس ليست من الصناعات الرفيعة يفعلها وجوه الناس ومما تختلف به العوائد في هذا المعنى المشي حافيا والأكل في الحوانيت لكن قال (عج) و (عب): الظاهر أن الدباغة من الصناعات الدنية مطلقا والخياطة من الرفيعة مطلقا لما ورد أنها من عمل الأبرار كما في الجامع الصغير وإن كان ضعيفا (قوله: فمن لا يعرف بالكذب) أي ممن يتوسم فيه المروءة (قوله: للضرورة) لئلا تضيع الأحكام والحقوق (قوله: قيل ويجبر بزيادة إلخ) ذكره في المعيار عن ابن عبد الغفور وغيره قال: وبه العمل كما في ميارة على الزقاقية (قوله: بزيادة العدد) وإن لم يفد العلم الضروري على ما جرى به العمل من المتأخرين ويختلف ذلك باختلاف الحقوق والأحوال وعمل بعض المتأخرين بإثنى عشر وانظر ـــــــــــــــــــــــــــــ النووي وتلميذ ابن الصلاح: المراد نسيان العمل به وبحث معه ابن حجر في الزواجر قال لحديث الترمذي: "من نسي سورة من القرآن أو آية لم أر ذنبا أعظم منه" وقال ابن رشد: إن كان ترك التكرار لاشتغاله بمعاش واجب أو مندوب لم يأثم بالنسيان وإلا أثم وتأمل كلام ابن رشد فإن الواجب مقدم على المندوب والذي سمعناه من شيخنا مثل ما قال أبو شامة وتقدم حكم الآلات والغناء (قوله: لا يقال مشتق) لأن الاشتقاق من عوارض الكلمات العربية والغرر بضم المعجمة جمع غرة الصفة الكاملة والعرر بكسر المهملة جمع عرة الناقصة كتاب تعرض لذلك فذكر الكرم

كذا أفاده شيخنا (وإن أصم أو أخرس كأعمى في قول كفعل عمله) أما قبل العمى أو بجس كما يأتي في الزنا (ومن تحمل غير عدل قبل إن أدى عدلا في غير نكاح وصك) فلابد من العدالة عند شهادة العقد والكتابة (لا مغفل إلا في الواضح) الذي لا يلتبس (أو متأكد القرب كلزوجة أبيه وإن ملاعنا) لأنه يرجو استلحاقه (ولأبي زوج) وهذا تمثيل بالأخفى فأولى نحو الوالد والولد (وصح لابن زوج البنت كالأخ والصديق والأجير والمولى الأسفل ومفاوض في غير المفاوضة) أما فيها فيرد والعنان ليس كالمفاوضة كما حققه (ر) (إن لم يكن في عيال المشهود له وبرز) بفتح الباء ـــــــــــــــــــــــــــــ ميارة على الزقاقية فقد طال الكلام جدا في هذا المقام (قوله: وإن أصم) أي: غير أعمى وإلا فلا تقبل شهادته وتجوز شهادة الأصم في فعل وقول علمه قبل الصمم (قوله: أو أخرس) ويؤدبها بإشارة مفهمة أو كتابة (قوله: كفعل علمه) على ما حققه (بن) خلافا لما في (عب) تبعا للحطاب (قوله: ومن تحمل غير عدل إلخ) إلا المجنون فلا يقبل (قوله: فلابد من العدالة إلخ) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ووضع الخط بمنزلة الأداء (قوله: لا مغفل) هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها فلا تصح فيه شهادة مطلقا (قوله: إلا في الواضح) أي: فتقبل شهادته فيه كشهادة أنه عاين هذا يأخذ ثوب هذا أو يقطع يده وهذا ظاهر في النظر كما قال القلشاني وإن انكره ابن عرفه (قوله: أو متأكدا لقرب) أي: للمشهود له (قوله: كلزوجة أبيه) أي: أو ابنه فإن طرأت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فلا ضرر كما في نوازل أصبغ (قوله: ولأبي زوج) أي: أو ابنه (قوله: نحو الوالد) وإن علا ولو من جهة الأم (قوله: والولد) وإن سفل ودخل بنحو الزوجة وزوج الأم وزوج البنت وزوجة ولده (قوله: وصح لابن زوج البنت) أي: أو أبيه لبعد التهمة (قوله: كالأخ) أي: في غير النسب والمعرة والقصاص لأخذ الحمية في ذلك قاله المازري واللخمي (قوله: والمولى الأسفل) ويجوز عكسه ولو لم يبرز (قوله: ومفاوض إلخ) أي: وأما الشريك في شيء معين فيجوز في غير ما فيه الشركة وإن لم يبرز (قوله: فيرد) ولو بروز لتضمنها الشهادة للنفس (قوله: كما حقق (ر)) أي: رادا على (عج) ومن تبعه في أنها كالمفاوضة (قوله: إن لم يكن في عيال إلخ) أي: ولم يتكرر عليه معروفه (قوله: بفتح الباء) أي: وتشديد الراء

كما في (بن) (في العدالة) والشرط لما بعد الكاف (كالزائد والناقص بعد الأداء والذاكر بعد النسيان) تشبيه في اشتراط التبريز (وشهادة الأب مع ابنه اثنان) وقول الأصل واحدة ضعيف (وصح شهادة أحدهما على خط الآخر) كما في (حش) وغيره (لا على شهادته أو حكمه أو عنده) لأنه يتهم في قبولها (ولا) يصح (تعديل من لا تشهد له ولا سمسار أو خاطب تولى العقد) لأنها شهادة على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كما في بن) أي: وخلافا لما في (عب) من ضم الباء (قوله: والشرط) أي: قوله: إن لم يكن في عيال المشهود له وبرز فأراد بالشرط الجنس (قوله: كالزائد) أي: في شهادته عما شهد به وسواء كانت الزيادة على طبق دعوى المدعى أم لا غير إن ما زاده على دعوى المدعى لا يأخذه لعدم دعواه به ويحلف إن كان ما رجع له الشاهد على طبق دعواه وكذلك الممتنع من أدائها في المرض وأداها بعد ذلك وادعى أنه خشي التخليط (قوله: بعد الأداء) أما قبله فلا يشترط فيه التبريز لكن لابد من حلف المدعى معه على طبق دعواه في الزائد وعلى طبق الشهادة في الناقص ولا يأخذ الزائد (وقوله: والذاكر بعد النسيان) وقد كان طلب بأنها أولا وإلا فلا يشترط فيه التبريز (قوله: قوله تشبيه في اشتراط التبريز) فلا يقبل إذا لم يبرز وتبطل شهادته كلها كما في الحطاب وقال ابن مرزوق إذا شهد بنقص بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض الحكم (قوله: وشهادة الأب مع ابنه اثنان) في الأموال وغيرها فلا تبطل بفسق أحدهما بل يثبت الحق بشاهد آخر مع من لم تبطل شهادته أو يمين المدعى وهذا هو ما ارتضاه ابن فرحون وابن رشد وابن سلمون وابن عاصم وابن عبد الرفيع وغيرهم قالوا: وبه العمل (قوله: ضعيف) لأنه خلاف ما به العمل وهو قول أصبغ وقد ذكر بعض ترجيحه أيضا (قوله: وصح شهادة أحدهما إلخ) هذا مما فيه الخلاف أيضا وكذا ما بعده كما في (بن) والأقوى ما ذكره (قوله: لا على شهادته) لأنه في معنى التزكية (قوله: أو حكمه) أي: يشهد للغير على أنه حكم له بكذا (قوله: تولى) أي: السمسار أو الخاطب وأفرد ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم البخل وهكذا والوطواط لقب لمؤلفه (قوله: كالزائد والناقص) فإن لم يكن مبرزا بطلت شهادته كلها كما في (الحطاب) وقال ابن مرزوق: إذا شهد بنقص بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض الحكم (قوله: بعد النسيان)

فعل النفس (أو) لم يتول وشهد (على الثمن أن زوج سمسرته) بأن زادت بالثمن وإلا جازت كعلى العقد والموضع أنه لم يتول (وصح محتاج للتزكية وإن بدماء وهي واجبة في المجهول وإنما يقبل مبرز عرفة القاضي وجاز بواسطة في الغريب والنساء) ولابن عاشر كما في (بن): عدالة على عدالة هبا ... إلا عدالة النساء والغربا (بأشهد) في تعيين هذه المادة خلاف الأرجح عدمه (أنه عدل رضا) فإن اقتصر على أحدهما فخلاف في (بن) (واعتمد) المزكى (على طول عشرة أو سماع فشا) كما أتى (من سوقه أو محلته إن أمكن وتعينت) التزكية ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن العطف بأو (قوله: وصح محتاج إلخ) أي: صحت شهادته (قوله: وهي واجبة) أي: التزكية واجبة عينا إن لم يعرف تزكية الشاهد إلا اثنان كما يأتي وإلا ففرض كفاية ومحل الوجوب إن طلبت في حق آدمي وإلا لم تجب وفي محض حق الله تجب المبادرة على ما يأتي في الشهادة (قوله: وإنما يقبل) أي: في التزكية (قوله: مبرز) أي: لا غيره لاحتياجه إلى تزكية فلا يزكى غيره (قوله: قوله وجاز بواسطة في الغريب) أي: جاز التزكية بواسطة في الشاهد الغريب بأن يزكى مزكيه من هو معروف عند القاضي بالعدالة (قوله: والنساء) أي: وفي شهادة النساء لقلة خبرة الرجال بهن (قوله: الأرجح عدمه) فيكفي أن يقول عدل رضا (قوله: عدل رضا) لقوله تعالى: {ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء} قيل: هما بمعنى وقيل: العدالة في الفعل والرضا: السلامة من البله والغفلة وقيل: الرضا فيما بينه وبين الناس والعدالة: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: فخلاف) في الإجزاء وبه قال ابن زرقون وعدمه وبه قال ابن عبد السلام وقال اللخمي: إن لم يسئل عن الأخرى فهو تعديل وإن سئل عنها وتوقف فريبة (قوله: على طول عشرة) أي: بأن يخالطه في الأخذ والإعطاء والسفر معه ويرجع في الطول للعرف (قوله: أو سماع) فشا ولا يقطع بالتزكية إلا إذا كان السماع من جماعة يحصل بخبرهم القطع (قوله: كما يأتي) أي: في شهادة السماع (قوله: من سوقه إلخ) صفة للمزكى أي: مزكى من أهل سوقه أو محلته لا من غيرهم لأن وقوفهم عن التزكية ريبة وليس الجار متعلقا بسماع (قوله: إن أمكن) فإن لم يمكن من سوقه أو محلته بأن لم يكن فيهم

(أو ضدها) الجرح (على من إذا ترك ضاع الحق وندب تزكية سر معها وكلاهما تعدد وقبل تعديل من لم يعرف الاسم لم يذكر السبب بخلاف الجرح) فلابد من ذكر سببه ويلفق كما في (تت) (وهو مقدم) قيد بما إذا لم يكن المزكى أكثر أو أعدل وفي (بن) الإطلاق (واحتاج لتزكية إن شهد ثانية) على الأرجح إلا أن يشتهر ـــــــــــــــــــــــــــــ عدول مبرزون كفي من غيرهم (قوله: أو ضدها إلخ) فهم من هنا أنه إذا لم يضع الحق لا يجب على من علم بجرحه بل لا يجوز (قوله: على من إذا ترك ضاع الحق) بأن لم يوجد غيره أو وجده وحصل له مانع من خوف ونحوه (قوله: وندب تزكية سر معها) أي: مع تزكية العلانية أي: يندب للقاضي الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأت اتفاقا كالعلانية على المعتمد لأن العلانية قد تشاب بالمداهنة (قوله: وكلاهما متعدد) أي: كل من مزكى العلانية والسر متعدد اثنان فأكثر ولو في تزكية شهود الزنا على المشهور وروى مطرف أنه لابد أن يزكى كل واحد أربعة والتعدد في العلانية واجب وفي السر مندوب ولا يشترط في تزكية السر التبريز ولا إعذار فيها للمشهود عليه مر بخلاف العلانية فيهما (قوله: من لم يعرف الاسم) في (عب) أي: المشهور به في (ابن غازي) أن الذي في المتيطية لم يعرف الاسم الذي شهر بغيره كسحنون لا يشترط أن يعرف أن اسمه عبد عبد السلام وإلا نافى قوله: واعتمد على طول عشرة كما لابن عرفة انظر (بن) (قوله: ولم يذكر السبب) لأن التعديل يتوقف على أمور ربما يتيسر استحضارها عند التزكية (قوله: فلابد من ذكر سببه) لأنه ربما اعتقد التجريح بما لا يجرحه به شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ولاختلاف العلماء في المجرحات (قوله: ويلفق) كأن يخرج أحدهما بأكل الربا والآخر بأنه خائن (قوله: وهو مقدم) أي: أن الشاهد بالجرح مقدم على الشاهد بالعدالة لأن العدل يحكى عن ظاهر الأمر والمجرح عن باطنه هو متمسك بالأصل وتقديمه ولو بعد الحكم بمن عدلت وينقض الحكم كما لابن فرحون عن ابن القاسم خلافا لأشهب وقيده المازري بما إذا لم يتكاذبا بأن يشهد كل بما يناقض الآخر في وقت واحد والأرجح لمزيد العدالة والعدد (قوله: واحتاج لتزكية) ولو شهد في يوم تزكيته لأن العيب قد يحدث فإن لم يوجد من يزكيه لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تزكيته

(فإن اكتفى بالأول مضى إن لم يبعد) من التزكية الأولى للمشهود له عن المشهود عليه (لا مع عداوة دنيا) ولا يضر العداوة الدينية لصحة المسلم على الكافر (وإن على ابنه) أي: العدو (أو كافر) بينه وبينه عداوة دنيا (واعتمد على القرينة في ـــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا استحسان قاله القلشاني واستشكل بأن قول المزكى أولا عدل رضا ان اعتبر لم يحتج لتزكية ثانية وإلا لزم العمل بشهادة من لم يثبت تعديله وأجيب بأن شرط الشهادة الضبط ولا يلزم من ضبطه جزئية أخرى ورده القلشاني بأن قول المزكى: رضا يقتضي رضاه في الشهادة عدالة وضبطا ولا يختص ذلك بجزئية وانحط كلامه على الجواب بأن العيب قد يحدث وأن التزكية لم تبلغ مبلغ التبريز والشهرة سبيلها الظن فوجب تجديدها لكل جزئية كما قالوا به في الاجتهاد في القبلة يجدد لكل صلاة وفي المجتهد يفتى في نازلة ثم يسئل عنها يجدد الاجتهاد على خلاف بين أهل العلم في ذلك كله تأمل (قوله: إن لم يبعد) حد بعضهم البعد بسنة (قوله: إن لم يظهر ميل) قيد في المسألتين فإن ظهر لم تجز كشهادة الأب للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو للسفيه على الرشيد لاتهامه على إبقاء المال تحت يده أي: الأب ويجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة فإن كانت هي القائمة فخلاف وإن شهد بطلاق عير أمه لم يجز إن كانت أمه في العصمة والإجاز ولا تجوز لأبيه على جده أو لولده علو ولد ولده (قوله: من المشهود عليه) لعله دون المشهود عليه (قوله: مع عداوة) أي: لا تصح الشهادة مع عداوة من الشاهد للمشهود عليه ولو فيما قل (قوله: دنيا) أي: بأن تكون على أمر دنيوي (قوله: ولا يضر العداوة الدينية) لأنها عامة وهي أخف من الدنيوية الخاصة (قوله: على الكافر) والبدعى (قوله: وإن على ابنه) وكذا على أبيه وكذا ابن العدو ولا يشهد على عدو أصله لأن العداوة تورث ولو مات العدو وأما على أخيه أو من في ولايته فيصح كما في (الحطاب) (قوله: واعتمد على القرينة إلخ) فإن قامت على تحقق الخصام أو على ظنه ردت شهادته وإن قامت على شكايته للناس ما فعله من دعواه عداوته أو معاتبا له فلا ترد ولا يرد على ردها حال كونه مخاصما أن العداوة الحادثة بعد الأداء لا تقدح في الشهادة كما يأتي لأنها في الطارئ بعد الأداء وما هنا مقارنة له وفرق بين المانع الطارئ بعد

قوله: قبل الحكم تتهمني) مثلا أو تشبهني بالمجنون (فإن أشكل فشكا به) عتب لا خصام عداوة فلا يقدح في الشهادة (وفي ضرر الزوجين والإعسار) فيعتمد في ذلك على ما يراه في الصحبة وقرائن الصبر على الضرر (وإن ردت لمائع) ككفر وصبى (ثمم أديت بعده) كأن أعتق أو تاب (ردت لتهمة دفع العار) الذي حصل بالرد فهو حرص على القبول لغرض نفسي والشهادة إنما تكون خالصة لله تعالى (كشهادة ولد الزنا فيه) وفيما يتعلق بالأنساب كلعان وقذف (أو: محدود فيما حد فيه) كالزاني في اللواط على الظاهر للتهمة على جعل غيره مثله (لتخفيف المصاب ولا إن رفع الخصم) ولو في حق الله تعالى لأن الشاهد لا يكون مخاصما ولكن يذهب ـــــــــــــــــــــــــــــ أدائها وبين المقارن لها (قوله: قبل الحكم) مفهومه أنه بعده لا يكون كذلك وهل إذا قامت القرينة على الخصام يكون بمنزلة الرجوع عن الشهادة أم لا (قوله: فلا يقدح في الشهادة) لأن الشك في المانع يلغى (قوله: وقرائن الصبر على الضر) كصبره على عرى أو جوع (قوله: وإن ردت إلخ) فإن لم ترد حتى زال المانع فأداها قبلت كما في (الحطاب) (قوله: ثم أديت بعده) أي: بعد زواله (قوله: لتهمة دفع العار) لما جبل عليه الطبع البشري في دفع المعرة (قوله: ومنبوذ) عطف على ولد الزنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا فيما يتعلق بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا فيما يتعلق بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا ويحتمل أنه عطف على ما قبله أي: شهادة ولد الزنا على أنه منبوذ (قوله: أو محدود إلخ) أي: مسلم أما من حد وهو كافر ثم أسلم وحسنت حالته فتقبل شهادته في كل شيء ومثل من حد من عزر فلا يشهد فيما عزر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة ومفهوم محدود أنه إذا لم يحد بل عفى عنه تجوز شهادته فيما حد فيه إن كان قذفا كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين (قوله: فيما حد فيه) وأما في غيره فتقبل كمن حد في شرب خمر فيشهد بقذف ونحوه (قوله: لتخفيف المصاب) لما قالوه: إن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت وتود الزانية أن النساء كلهن يزنين (قوله: ولا إن رفع إلخ) عطف على ما قبله باعتبار المعنى (قوله: ولو في حق الله) كرفع أربعة شخصا شهدوا عليه بالزنا فلا تقبل شهادتهم عليه به عند ابن القاسم (قوله: لأن الشاهد لا يكون مخاصما) لدلالة الخصام على العداوة والبغض (قوله: ولكن يذهب ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد كانت طلبت منه وإلا لم يحتج لتبريز (قوله: الصبر على الضر) كالجوع

للقاضي بلاه (إلا الوالي) فيصح رفعه بعض المرتكبين (فورا للأمير) الذي فوقه فإن أخر رفعه لغير عذر رد (أو حلف على صحتها غير جاهل) لأنه حرص على القبول وقوله تعالى: (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق) مع أنه يقتضي مبادرة الشاهد لليمين ويغتفر للعامة (وللقاضي) إذا اتهم الشاهد (تحلفه وإن بطلاق ما في الخرشي عن ابن فرحون وتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور فيخرج من قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (أو رفع قبل الطلب في حق الآدمي) نعم إن لم يعلم الشهادة أخبر بها وحذفت محض من هنا لأن لله تعالى حقا في حقوق عباده (وبادر) من غير رفع الخصم لما سبق (في محض حق الله تعالى ـــــــــــــــــــــــــــــ للقاضي بلاه) أي: كما هو مفاد قوله وبارد في محض حق الله فلا منافاة بينهما (قوله: فيصح رفعه) لأنه مأمور به من حيث إنه موكل بالمصلحة (قوله: للأمير الذي فوقه) كان السلطان أو نائبه (قوله: لغير عذر) كليل (قوله: رد) لأنه صار خصما (قوله: ويغتفر للعامة) لأنهم يتسامحون فيمثل ذلك (قوله: وللقاضي) أي: دون الخصم كما في ميارة على الزقاقية وقد تقدم ذلك (قوله: أو رفع قبل الطالب) لأنه من الحرص على الأداء وهو مانع من قبولها للزوم الحرص على القبول (قوله: في حق الآدمي) وهو ماله إسقاطه (قوله: إن لم يعلم) أي: رب الحق (قوله: أخبر بها) عينا إن انفرد بالعلم وإلا فكفاية فإن لم يخبر فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك مبطل لشهادته وقال سحنون: لا يكون ذلك جرحه إلا في حق الله لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة قال ابن رشد: مقتضى هاذ التعليل أنه إذا كان حاضرا وهو لا يعلم بحقه وترك الشهادة يكون جرحه في شهادته وعندي أنه لا يكون جرحه إذا كان يلزم على تركه إبطال الحق انظر الحطاب (قوله: وحذفت محض إلخ) أي: مع ذكر الأصل لها لأن لله تعالى حقا في حقوق عباده وهو أمره بإيصاله لمستحقيه ونهيه عن أكله بالباطل (قوله: في محض حق الله تعالى) وهو ما ليس للمكلف ـــــــــــــــــــــــــــــ والعرى راجع للاعتبار ونؤدي الشهادة على البت نظير واعتمد البات على ظن قوي وقيل: يجوز تأديتها بالتصريح بالظن القوي أيضا (قبل الطلب) لأنه حرص على الأداء وفي ضمنه الحرص على القبول لأنه إنما يؤدي ليقبل عادة (قوله: محض حق الله) هو ما ليس للمكلف إسقاطه.

إن دامت الحرمة) حتى إن التأخير جرحة (كعتق وطلاق ورضاع) مع زوجة (وحبس على غير معين) وعلى عين حق آدمي (أكله غير الواقف) أما إن كان واضع اليد الواقف فلا فائدة في الرفع لأنه لا يقضى عليه به كما سبق (والأولى ستر ما لم يدم) كالزنا (على غير مجاهر وجاز إشهاد مختف) فليس الحرص على التحمل مضرا (لا) إشهاد (بدوى في حضر وصح) تحمله (إن صادف) بلا قصد (والسائل لنفسه من غير الزكاة والأعيان كالبدوي) لا يجوز قصده بالتحمل وصح إن صادف ـــــــــــــــــــــــــــــ إسقاطه (قوله: إن دامت الحرمة) أي: ارتكابها وإلا فكل حرام دائم الحرمة (قوله: كعتق) أي: لعبد أو أمة والسيد يستخدم كالرقيق أو يدعى الملكية أو يطأ بغير عقد (قوله: وطلاق) عمله شخص مع عشرة الزوج لها في الحرام. (قوله: حق آدمي) أي: فلا تجب فيه المبادرة لأن للمعين إسقاطه (قوله: كما سبق) أي: من عدم القضاء في الحبس على غير معين (قوله: ما لم يدم) بأن كانت المعصية تنقضي بالفراغ منها (قوله: كالزنا) إذا لم يبق المزنى بها عنده فكالمجاهر (قوله: إشهاد مختف) أي: عن المشهود عليه ليشهد على إقراره خلافا لقول ابن أبي حازم برد شهادة المختفي وهو أحد قولي مالك في المدونة بناء على أن الحرص على التحمل مضر أو على أن الشهادة على إقرار المقر لغو حتى يقول أشهدوا وظاهر كلام المصنف الجواز مطلقا وهو قول الأكثر وظاهر قول عيسى خلافا لقول ابن القاسم إن كان مثله يخدع لعدم معرفته بوجوه الإقرار لا تقبل شهادة المختفي عليه ذكره القلشاني على الرسالة واقتصر الحطاب على ما قاله ابن القاسم قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك (قوله: لا إشهاد بدوي في حضر) أي: لا يجوز طلب الشهادة من بدوي لحضري على حضري لأن ترك شهادة الحضري ريبة واستغراب وهذا في الأموال وأما في غيرها من حرابة أو قتل أو قذف فلا استبعاد لأن الشأن في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: دامت الحرمة) أي: استمر متعلقها ولم ينقطع (قوله: غير مجاهر) مثل المجاهر من حبس الزانية عنده بل من الحرمة الدائمة على الظاهر (قوله: مختف) قال ابن القاسم: إلا أن يكون الخصم يخدع مثله لعدم معرفته بوجوه الإقرار فلا تجوز شهادة المختفي عليه واقتصر عليه (ح) قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك (قوله: والسائل) مبتدأ خبره قوله: كالبدوي.

(في الكثير) وجاز قصده في القليل كمن يسأل لغيره أو من الزكاة أو الأعيان أو يقبل من غير سؤال ولو في الكثير (ولا منتفع كعلى مورثه الغنى) خرج الفقير (بموجب موت) من زنا محصن أو قتل عمد (أو بعتق من يتهم على ولائه) كأن يشهد بأن أباه أعتق عبد أو في الورثة من لا يرث الولاء كالبنات والزوجات ولا تعتبر التهمة في ثاني حال كشهادة الأخ مع وجود الابن (أو لمدينة في مال) أشمل من قول الأصل بدين (إن أعسر ولم يبعد أجله وصح) شهادة (كل للآخر إن بمجلس) على واحد (حيث لا تهمة) على التواطؤ (والقافلة ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا أن لا تقصد فيه الشهود بل تصادف (قوله: في الكثير) هو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه وترك الأغنياء فالعدول إليه ريبة لأن الفقر قد يحمل على الرشوة (قوله: كمن يسأل لغيره) من الأغنياء وغيرهم (قوله: ولا منتفع) أي: بشهادته (قوله: كعلى مورثه أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به ودخل بالكاف شهادة رب دين على مدين أنه حلف بعتق عبده أو طلاق زوجته ليقضيه حقه إلى أجل كذا وشهد عليه بعد الأجل عند دعوى العبد أو الزوجة الحنث لتهمة طلب تعجيل دينه قاله مالك واستظهر ابن رشد جوازها بعده لأنه لم يبق إلا الحنث فلا تهمة في طلب التعجيل انظر (عب) (قوله: خرج الفقير) فتجوز شهادته عليه لعدم اتهامه حينئذ على نفعه ولو أنفق عليه (قوله: وفي الورثة من لا يرث إلخ) وإلا فلا ترد لعدم التهمة (قوله: ولا تعتبر التهمة في ثاني حال) فلابد أن تكون التهمة وقت الشهادة بأن يكون لو مات ورثة الشاهد (قوله: أو لمدينة إلخ) لاتهامه على أخذ ما يحصل له (قوله: في مال) كان دينا أو معينا وكالمال ما يؤول إليه كجراح الخطأ وفيما عدا ذلك تجوز شهادته (قوله: إن أعمر) أي: أولد (قوله: شهادة كل) أي: من الشاهدين (قوله: على واحد) وأولى إن اختلف المشهود عليه (قوله: والقافلة) هم الرفقة لا بقيد رجوعهم من السفر بل مطلقا كما يقوله أهل اللغة ولابد أن يكون الشاهد منها عدلا لأن الكلام في مقبول الشهادة قاله (ر) ومفاد نقل المواق أنه لا يشترط تحقق العدالة بل يكفي توهمها للضرورة قال في التحفة: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: في الكثير) متعلق بقوله: صادق في مسألة البدوي والسائل مثله كما

لبعضهم على المحاربين) مع وجود العداوة للضرورة (بخلاف كرة السلطان) المجلوبين فلا يشهدون على أهل البلد للحمية (إلا كعشرين عدلا) على الأظهر تشديدا (وبطلت إن شهد له ولغيره إلا في الوصية) والفرق كما في (عب) أن الميت قد لا يجد غير الموصى له وبها يلغز شهادة للنفس مضت (له بقليل ولغيره كثيرا فيمضيان) ويحلف الغير إن لم يكن شاهدا آخر لا هو فإنه تبع غير منظور له فيلغز دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو على ميت بلا يمين استظهار وإن شئت قل شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى (وإن لم يجمعهما كتابة غير الشاهد) بأن لم يكتبا أو كتبا بخط الشاهد أو بغيره في كتابين (صحت للغير) فقط (ولا إن ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكى إلا في ضرورة السفر (قوله: لبعضهم) في مال أو غيره (قوله: مع وجود العداوة) أي: ولذلك أفردها بالذكر مع أن فيها شهادة كل للآخر (قوله: فلا يشهدون على أهل البلد) أي: المجلوبين إليه لسد ثغر أو حراسة قرية وأما شهادتهم لأهل البلد فجائزة كان المشهود عليه منهم أو من غيرهم (قوله: للحمية) هذا التعليل منع شهادة طوائف العسكر الذين قاموا مترافقين بعضهم بعضا بل ربما اقتضى منع شهادة العسكر على ابن العرب وإن لم يكونوا مترافقين وهذا مشاهد منهم الآن (قوله: إلا كعشرين إلخ) أي: إلا أن يكون الشاهد كعشرين عدلا فتجوز وظاهر كلامهم أنه لا يكفي شهادة عشرة منهم مع يمين الطالب في الأموال (قوله: وبطلت إن شهد له إلخ) لأن الشهادة إذا بطل بعضها لغير السنة بطل كلها (قوله: بقليل) أي: في نفسه لا بالنسبة لما شهد به لغيره ولو كان كثير في نفسه فتبطل فإن كان لغيره بقليل وله بكثير أوله بكثير ولغيره بكثير بطلب (قوله: ويحلف الغير إلخ) فإن لم يحلف بطل حق الشاهد أيضا لأنه الآن غير تابع (قوله: إن لم يكن شاهد آخر) وإلا فلا يحلف الغير وحلف الشاهد مع الشاهد الآخر فإن كان الآخر موصى له حلف مع شهادة صاحبه أيضا كما في أجوبة ابن رشد (قوله: لا هو) أي: الشاهد نفسه ولغيره (قوله: فإن تبع إلخ) لأن القليل تبع للكثير (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ قال (قوله: على الأظهر) وأما ترجيح (ر) عدم اشتراط العدالة ففرضهم في شهادتهم بانتساب بعضهم للتوريث.

دفع ضررا كتجريح بعض العاقلة لشهود القتل) قيد بأن يكون الشاهد قادرا يخصه من الدية شيء وقيل مطلقا لأنه يدفع عن قومه ومعلوم أن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ أو المدين المجهول لمداينه) فإن علم يسره بحيث لا يضره دفع الدين أو عسر بحيث لا يخشى ضرر الحبس جازت (ولا مفت) بالفعل (فيما يخالف القضاء فيه الفتوى) كأن يعلم سلامة الحالف في باطن نيته (ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا ملكته) حتى يثبت ملكه هو سواء كان التمليك بعوض أو لا كما في (بن) وغيره لأن العلة أنه شهد لنفسه بالملك وما في الخرشي من قصره على العرض مبني على تعليله بدفع ضرر الرجوع بالعوض فإن لم يقل وأنا ملكته وشهدت بذلك بينة فقال البرموني يقبل لاحتمال كذب البينة واستبعده شيخنا (أو حدث فسق قبل الحكم) ـــــــــــــــــــــــــــــ كتجريح بعض إلخ) وكشهادة المعتق لسيده أنه وفي الدين الذي يباع فيه (قوله: ومعلوم أن العاقلة إلخ) أي: فلذلك استغنى عن التقييد بالخطأ (قوله: أو المدين إلخ) كانت شهادته بمال أو غيره كقصاص وما يتعلق بعرضه أو نسبه (قوله: المجهول) أي: الفقير الذي يتضرر بالدفع وثبت ذلك عند حاكم كما في (بن) (قوله: بحيث لا يخشى إلخ) فإن خشي كما هو الآن من حبس ثابت العسر لم يجز (قوله: ولا مفت) وكذا الحاضر عنده كما في (تت) (قوله: بالفعل) أي: فيما أفتى فيه بالفعل وأما ما أقر به عنده فتجوز شهادته (قوله: فيما يخالف القضاء فيه) وأما ما لا ينوى فيه كإرادة الميتة في الطلاق فيصح شهادته على من استفتاه (قوله: كان يعلم سلامة الحالف إلخ) كحلفه بالطلاق لا أكلم زيد وكلمه بعد أيام مثلا ويدعي نية ذلك عند الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتي بما سمعه منه لم يجز له أن يشهد عليه لأنه يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها (قوله: في باطن نيته) والقاضي لا ينظر لتلك النية فإنه إنما يحكم بالظاهر (قوله: حتى يثبت إلخ) غاية لعدم قبول شهادته (قوله: لأن العلة) أي: في بطلان شهادته (قوله: وما في الخرشي) مثله في (عب) (قوله: وشهدت بذلك بينة) أي: بأنه ملكه له (قوله: واستبعده شيخنا) وأن البينة أحرى من الإقرار بهذا الحكم لأنه بمثابة من شهد لنفسه بالملكية وهو ما استظهره الزرقاني (قوله: قوله أو حدث فسق قبل الحكم) لأن ذلك دليل على أن الشاهد عند مكين من ذلك

ولو لم يثبت إلا بعده فينقض ومن ذلك أن يشهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ورأيناه يطؤها بعد الطلاق لأن قولهم ذلك قذف وقد حكى (ح) خلافا في حدهما نظرا إلى أنه لما بطلت شهادة الطلاق لم يكن المرمى به زنا فانظره (لا تهمة جر) كأن يتزوج امرأة بعد أن شهد لها (أو دفع) كأن يجرح من شهد على عاقلته بعد (أو عداوة) فلا يضر حدوث ذلك قبل الحكم حيث أمن قبل الأداء (والعالم العدل مقبول على مثله) بخلاف من يحقد على قرينه ويحسده (لا من أخذ من العمال) المحجور عليه وإلا فكالخلفاء لا بأس بالأخذ منهم (كالتعصب) تشبيه في إسقاط ـــــــــــــــــــــــــــــ الفسق وأنه كان متلبسا به وقت الأداء فهي باطلة فن حدث بعد الحكم لم يبطل ما حكم به (قوله: فينقض) لظهور القضاء بفاسق (قوله: وقد حكى (ح) عند قول الأصل ولا إن جر بها (قوله: بعد أن شهدا لها) أي: بطلاق أو مال (قوله: من شهد على عاقلته بعد) أي: بعد التجريح أي: أنه شهد على عاقلته بعد أن جرحه فلا تبطل الشهادة بتجريحه لأن التهمة إنما حدثت بعد الشهادة (قوله: أو عداوة) عطف على تهمة (قوله: حيث أمن قبل الأداء) بأن تحقق حدوثها بعد الأداء وأما إن لم يؤمن بأن احتمل الحدوث فإنها تضر كما مر (قوله: بخلاف من يحقد إلخ) وعليه يحمل ما في الأصل تبعا لرواية ابن وهب من عدم جواز شهادة بعضهم على بعض لكن قال في حاشية (عب): إن الحمل على هذا مشترك ومبطل حتى على غيرهم ولميارة أنهم يتهمون على العداوة لما علم فيهم من لغيرة على الدين وهذا لا ينافي العدالة ويقع مثل هذا للأولياء قد يفضي انكار بعضهم على بعض إلى أن يكفر بعضهم بعضا وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره (قوله: لا من أخذ من العمال) أي: تكرر منه ذلك ولم يكن مستحقا في بيت المال لأن ذلك مما يزرى ويحط قدره ويؤدي إلى إسقاط المروءة فإن لم يتكرر أو كان له حق في بيت المال جاز كما في المواق وابن مرزوق (قوله: المحجور عليهم) بأن لم يجعل لهم إلا جباية الأموال دون صرفها في وجوهها (قوله: لا بأس بالأخذ منهم) قيده (تت) بما إذا كان جل المال حلالا وإلا منع وقيل: يكره إلا أن يكون المأخوذ منه اشتراه بثمن في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والعالم العدل) ولا يضر ما يقر بينهم من جدال المناظرة لإظهار الحق (قوله: من العمال) هذا عند ضبط الأمور وعند الاختلاط كل ذلك لبيت المال

الشهادة وأما الرشوة فمن الكبائر (أو تلقين الخصم) بغير حق (أو لعب النيروز) معلوم في الصعيد وغيره من الأوباش (أو مطل مع غنى لأنه ظلم (أو حلف بعتق) ـــــــــــــــــــــــــــــ ذمته ثم دفع فيه من الحرام فلا يحرم كما لو شك. {فائدة} قال الحسن: لا يرد عطايا السلاطين إلا أحمق أو مراء إلا أن يعلم الحرام (قوله: فمن الكبائر) أي: فهي معلومة من شروط العدل أو الباب فلا حاجة للنص عليها فهو إشارة للتنكيت على الأصل في ذكرها (قوله: أو تلقين الخصم إلخ) أي: تلقينه حجة يستعين بها على خصمه بغير حق فلا تصح شهادة من شأنه ذلك وإن شهد لغير من لقنه قال في المسائل الملقوطة: ويؤدب ويشهر حاله وأما ما يثبت به حقه فغير قادح ولا بأس أن يلقن القاضي أحد الخصمين حجة شرعية عجز عنها وذكر في جامع المعيار أنه لا بأس لمفتي أن يعلم المستفتي حيلة يتخلص بها من ورطة يمين أو غيرها إذا لم يجر إلى مفسدة كتعليم من علق طلاق زوجته الثلاث على فعلها أمرا وخاف أن تحنثه حيلة الخلع إذ ليس ذلك من تلقين الخصم (قوله: أو لعب النيروز) أي: اللعب في يومه وهو أول يوم من السنة القبطية لأنه مظنة ترك المروءة لا سيما لعبه مع العوام وهو من فعل الجهالية والنصارى (قوله: معلوم في الصعيد) أي: في بعض قراه يأتي رجل ممن يسخر به لكبير قرية فيجعل عليه فروة مقلوبة أو حصيرا يخرقها في رقبته ويركبه فرسا ويتبعه رعاع الناس وحوله جماعة يقبضون على من أمرهم بالقبض عليه على وجه اللعب ولا يطلقونه إلا بشيء يدفعه لهم أو يعدهم به ذكره (تت) (قوله: الأوباش) جمع وبش كفرح السفلة (قوله: أو مطل) هو تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب أو تركه استحياء من طلبه وهذا إذا تكرر ذلك منه كما يفيد ابن رشد (قوله: أو حلف بعتق إلخ) أي: تكرر ذلك منه كما في الحطاب وخبر: "الطلاق والعتاق من أيمان الفساق" ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المشهورة كما للسخاوي وغيره. ـــــــــــــــــــــــــــــ فيأخذه مستحقه (قوله: النيروز) أول السنة القبطية (قوله: أو حلف بعتق إلخ) وحديث أن ذلك من أيمان الفساق ذكره ابن حبيب في الواضحة لكن قال السخاوي: لم ير في كتب الحديث المشهور نعم يندرج في حديث: "من كان حالفا

وطلاق ومجئ مجلس قاض ثلاثا) أياما متوالية (بلا عذر وتجارة لأرض حرب) بخلاف دخولها لفك أسير أو قهرا (وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب ووطء من لا توطأ) كحائض وصغيرة (والتفات بصلاة واقتراض من حبس) مسجدا أو غيره (وعدم اتقام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع آلات اللهو) ونحو الأفيون ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومجيء مجلس قاض إلخ) لأنه يتجوه بذلك ويجعله مأكلته وينبغي للقاضي منعه من ذلك (قوله: أياما متوالية) وأولى ثلاثة في يوم واحد كما في (عب) (قوله: وتجارة لأرض حرب) أي: حيث تجرى عليه أحكامهم وكذا ببلاد الهمج من السودان الذين تتعطل فيهم الشعائر ولا يجوز أيضا شهادة التجار الذين لا يعرفون أحكام البيع في شيء من الأشياء لغلبة أكلهم الربا لجهلهم أحكام البيع إلا في تقويم ما بأيديهم من السلع إن لم يعرفها غيرهم (قوله: أو قمرا) بأن أدخلتهم الريح (قوله: وسكنى مغصوبة) أي: سكنى في دار مغصوبة وكذا كل انتفاع بما علم غصبه (قوله: أو مع ولد شريب) أي: أو سكنى مع ولد مكثر شرب الخمر مع القدرة على منعه لأنه سكوته على ذلك دليل على عدم مروءته وأولى غير الولد وكذا أكل ما يحرم أكله وتعاطي سائر ما يحرم مع قدرته على الإزالة (قوله: ووطء من لا توطأ) أي: عالما بحرمته (قوله: كحائض) ومستبرأة قبل الاستبراء (قوله: والتفات بصلاة) ولو نقلا على ما نقله ابن يونس وغيره عن ابن كنانة لأن ذلك يؤذن بعدم أكتراثه بأمرها واستخفافه بقدرها وذلك مخل بالمروءة وظاهره وإن لم يتكرر منه ذلك ولعله حيث كثر لغير حاجة واستخف ابن عرفة الالتفاف في النافلة إذا علمت أمانته في الفرض وكالالتفات تأخيرها عن وقتها الاختياري عمدا (قوله: وافتراض من حبس) أي: مع العلم بحرمة ذلك لأنه إما حرام أو مخل بالمروءة وظاهره ولو فيما اشترى من غلته وهو ظاهر وأما اقتراض الناظر ما يحصل من غلته فكاقتراض الوديعة على ما قاله بعض شيوخ الزرقاني (قوله: وعدم إتقان الوضوء) وكذا كل ما يلزمه فعله كحج مستطيع (قوله: والزكاة) يحتمل أنه عطف على الوضوء أي: وعدم إتقان الزكاة بأن يتساهل في إخراجها ويحتمل أنه عطف على إتقان وفي الكلام حذف مضاف أي: وعدم معرفة نصاب الزكاة ـــــــــــــــــــــــــــــ فيحلف بالله أو ليصمت" (قوله: الأرض حرب) لتعطيل الشعائر بها (قوله:

(واستخلاف أبيه) ولو منقلبة على المعتمد بخلاف ما تعلق بها حق الغير كالزواج يحلف الأب إذا ادعى في جهاز البنت عارية في السنة كما سبق (وقدح) الخصم (وإن كافرا في) الشاهد (المتوسط) في العدالة (مطلقا) بأي قادح (وفي المبرز بعداوة وضدها) القرابة وكذا الصداقة ويقبل التجريح في الشاهد (ولو بدونه) عدالة (اللخمي وبغيرهما) أي: العداوة وضدها (زوال العداوة والفسق بغلبة الظن) ولا يحد بزمن (وتجريح شاهد العدو وتزكية الشاهد عليه والعكس في القريب لغو وجاز شهادة حر متعدد ذكر مميز) في ـــــــــــــــــــــــــــــ والاحتمال الأول فيما لا يأخذها ساع بأن يكون لا ساعي لها كالفقراء أولها ولم يخرج كالحرث (قوله: واستخلاف أبيه) أي: طلب حلف أبيه وحلفه بالفعل ولا يعذر بجهل (قوله: المتوسط) وأولى دونه (قوله: ولو بدون عدالة) أي: ولو بشاهد دون المجرح في العدالة إذا لم يعد ذلك مما يعتبر فيه التبريز (قوله: اللخمي وبغيرهما) وعليه فالمبرز كغيره وهو قول سحنون لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فقد يطلع عليه بعض الناس وهذا هو المعول عليه (قوله: وزوال العداوة) أي: المردود شهادة الشاهد بأحدهما وأراد الشهادة بغير الحق الأول لا الأول للحرص على إزالة نقص فيما رد فيه خلافا لما في (عب) (قوله: بغلبة الظن) بأن تدل قرائن الأحوال على زوال العداوة بأن يرجعا لما كانا عليه ولابد من الطول كما في الحطاب عند قول الأصل ولا عدو على زوال الفسق بأن يتصف بصفات العدالة ويسألهم القاضي عن ذلك (قوله: ولا يحد بزمن) أي: كستة أشهر وسنة كما قيل بكل (قوله: شاهد العدو) أي: شاهد له بحق (قوله: والعكس) أي: تزكية الشاهد للقريب وتجريح الشاهد عليه فالمراد العكس في التصوير والحكم (قوله: لغو) لأنه لجلبه مضرة لعدوه في الأول ونفعا في التزكية ودفع مضرة في التجريح في الثاني (قوله: شهادة حر) تتضمن اشتراط الإسلام لأن عدم شهادة العبد لرقة الذي هو أثر الكفر بالتمحص للكفر أولى (قوله: متعدد) إثنان فأكثر فلا تجوز شهادة الواحد ولو مع يمين (قوله: ذكر) فلا تجوز شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرت أو معهن ذكور وكذا لا تقبل شهادة الكبار في ذلك في اجتماعهم في كعرس ولو في الخطأ لأن اجتماعهن غير مشروع فهو قادح في شهادتهن (قوله: مميز) لأن غيره لا يصف ـــــــــــــــــــــــــــــ كالزوج) فإذا أقر به على ذلك لم يكن قادحا فيها (قوله: متعدد) اثنان فأكثر لا

الخرشي ولابد أن يبلغ نحو العشر (من صبيان اجتمعوا) لا صبي مر عليهم لضرورة حال الاجتماع المشروع تدريبا (في بعضهم) أي: لبعضهم على بعض لا لكبير (في قتل) مع وجود القتيل بخلاف الولادة كما في (الخرشي) ولإقامة مع الصبيان (أو جرح إن انتفت العداوة وابن بين الآباء أو بإسلام وكفر والقرابة وإن غير أكيدة) لمزيد تعصب الصبيان في مثل ذلك مع ضعف شهادتهم (والتفرق) لأنه مظنة التعليم (والاختلاف) في الشهادة ولا يضر سكوت بعضهم (وحضور كبير) لئلا يعلمهم ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يقوله ولا يثبت على ما يفعله (قوله: في الخرشي ولابد أن يبلغ إلخ) هو في (عب) عن المدونة ونقله القلشاني على الرسالة عن ابن عرفة (قوله: للضرورة حال الاجتماع المشروع إلخ) لأن اجتماع الصبيان مطلوب لندب تدريبهم على تعلم الرمي والصرع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر والفر الغالب أن الكبار لا يحضرون معهم فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى هدر دمائهم وأخذ من هذا أنه لا يعمل بشهادتهم على قتل أنثى صغيرة وكذا على كافر صغير ذكره (عج) على الرسالة ويفيده (تت) (قوله: في قتل إلخ) أي: لا في مال (قوله: مع وجود القتيل) أي: رؤية العدول له مقتولا (قوله: بخلاف الولادة) أي: فلا يشترط وجود الولد كما يأتي (قوله: إن انتفت العداوة) بشرط علمهم بها (قوله: أو بإسلام) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: والقرابة) عطف على العداوة وكذا ما بعده (قوله: لمزيد تعصب إلخ) بخلاف الكبار (قوله: والتفرق) أي: قبل أن يضبط ما نطقوا به (قوله: لأنه مظنة التعليم) فلابد من إمكان التعليم وإلا فلا يضر التفرق في شهادتهم (قوله: والاختلاف في الشهادة) أي: وانتفى الاختلاف في الشهادة بأن يتفقوا على شيء فإن اختلفوا بطلت شهادتهم فإن تدافعه جماعة فالدية عليهم على المعتمد (قوله: وحضور كبير) أي: بالغ ولو أنثى أو عبدا (قوله: لئلا يعلمهم) هذا إن كان غير عدل فإن كان عدلا وحضر وقت القتال استغنى بشهادة عن شهادتهم في قتل أو جرح اتحدا وتعدد غاية الأمر أنه يقسم مع الواحد فإن حضر بعده وقبل التفرق أبطل شهادتهم هذا مفاد (ح) انظره. ـــــــــــــــــــــــــــــ واحد ولو مع يمين (قوله: كبير) أي: بالغ.

(ولا يضر رجوعهم وإن قبل الحكم ولا تجريحهم وللزنا واللواط أربعة يرفعون مرة يقولون شاهدنا الإيلاج كلنا في وقت واحد) دفعه (بن) أو متعاقبا مع الاتصال (ولهم نظر العورة) وكذا لا يقدح فيهم الإقرار على الزنا كما في (ح) وغيره كأنهم اغتفروا سرعة الرفع وخشية إحداث عداوة في التغيير مع إثبات الحد (وتفريقهم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يضر رجوعهم وإن قبل الحكم) أي: في حال سفرهم وإلا ضر (قوله: ولا تجريحهم) أي: من غيرهم أو من بعضهم لبعض لعدم التكليف الذي هو رأس أوصاف العدالة إلا أن يكون الشاهد معرفا بالكذب كما في (عب) (قوله: وللزنا) أي: وللشهادة على قبلهما أما الإقرار بهما فيكفي فيه اثنان على الراجح على أنه لا يحتاج للشهادة على الإقرار لما يأتي من قبول رجوعه لأن إنكاره تكذيب لنفسه كما في التوضيح وإنما اختصت شهادة الزنا بأربعة مع أن القتل أشد منه لقصد الستر ودفع عار الزاني والمزني بلها وأهلها ولما لم يلحقه معرة في القتل اكتفى باثنين انظر (عب) (قوله: وقت واحد) ولزم منه اتحاد المكان (قوله: ولهم نظر العورة) ليعلموا كيف يؤدون الشهادة والمراد أن يؤذن لهم في ذلك ولا يكون قادحا في شهادتهم والفرق بين ما هنا وبين عدم رؤية النساء لعيوب الفرج عد اختلاف الزوجين فيه وفي إصابة البكر بل تصدق فيها أن الحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي وحق لله آكد وإن ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل على السواء تأمل (قوله: الإقرار إلخ) أي مع القدرة على منعهم خلافا لابن غازي تبعا لابن عرفة ولكن في حاشية المؤلف على (عب) أن الحق مع ابن عرفة (قوله: سرعة الرفع) أي: لأجل سرعة الرفع وهي في معنى التغيير (قوله: وخشية إحداث عداوة) أي: فلا تقبل شهادتهم عليه (قوله: مع إثبات الحد) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وقت واحد) يلزم منه اتحاد المكان (قوله: ولهم نظر العورة) وإنما لم يجز ذلك في عيوب الفرج لثلاثة أوجه ذكرها ابن عرفة الأول: أن الحد جق لله وثبوت العيب حق للآدمي وحق الله أوكد لقوله في المدونة فيمن سرق: وقطع يمين رجل عمدا يقطع للسرقة ويسقط القصاص الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقق وثبوت العيب محتمل على السواء الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو عيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر أي الفرج ما يستلزمه النظر للعيب اه (قوله: مع إثبات الحد) أي: وقد قيل: الحدود تجبر خلة الذنب.

وزيادة كالمرور في المكحلة مندوب على أظهر القولين) راجع لهما كما في (حش) وغيره (وينبغي سؤالهم) هكذا نص المدونة فحمله أبو الحسن على الوجوب خلافا لما في الأصل من الندب (عن الكفية كالسرقة) كيف أخذها (وما هي فإن اختلفوا أحدوا) للقذف كان قال بعضهم: أكرهها والباقي طاعت (ولما لا يؤل لمال عدلان كالخلع) أي: أصله والطلاق والعتق والإحصان والإحلال (وأنه كاتبه في ماليات) أي: المال وما آل له (عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كالوقوف) خلافا لما في (الخرشي) من جعله من الأول (ونجوم الكتابة) وقدر الخلع (أو أنه اشترى زوجته) وفسخ النكاح تبع أو حكم له بمال (كقول الغرماء أعتق ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا ثمرة لمنعهم له (قوله: وزيادة إلخ) مبالغة في الستر (قوله: وتفريقهم) أي: عند الأداء (قوله: على أظهر القولين) والآخر الوجوب وعليه مر (عب) و (الخرشي) (قوله: على الوجوب) لعله يكون في شهادتهم ما يسقطها وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ادرؤا الحدود بالشبهات" (قوله: عن الكيفية) أي: عن الحالة التي رأو هما عليها هل راقدين أو لا وهل على أي شق أو على ظهرها أو بطنها وفي أي ناحية من البيت (قوله: ولما لا يؤل لما إلخ) أي: غير الزنا بدليل ما تقدم (قوله: كالخلع) وإسقاط الحضانة كما في ابن ناجي على الرسالة والرجعة إذا ادعتها المرأة مطلقا أو الرجل بعد العدة والوصية بغير المال والولاء والتدبير والاستحقاق والإسلام والردة والنكاح والوكالة في غير المال وتاريخ عدة موت أو طلاق لا انقضاء عدة قرء أو وضع لتصديقها كما تقدم (قوله: أو أحدهما) أي: عدل فقط أو امرأتان فقط لابن المرأتين بمنزلة الواحد ولهذا لو شهدنا بطلاق أو عتق حلف المدعى عليه لرد شهادتهما فإن نكل حبس وإن طال دين (قوله: كالوقف) وأجل المبيع أو قدره والبيع وقدر الثمن والخيار والشفعة أي: ادعى إسقاطها والإجارة أو مدتها وجراح الخطأ والعمد الذي فيه مال (قوله: ونجوم الكتابة) أي: أدائها (قوله: وفسخ النكاح تبع) أي: فلا يقال إن الدعوى آلت لغير مال (قوله: أو حكم له بمال) هذا قول مطرف ونقل عن ابن رشد تشهيره وأفتى به أو الحسن وقال ابن القاسم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أي: أصله) منه ما في (عج) حلف شخص بطلاق أو عتاق إن بزوجته عيبا فنظرت امرأة أو أكثر فنفته فلا يلزمه اليمين ويدين لأن الطلاق والعتاق لا يلزم

بعد الدين ولا يقبل من السيد أو العبد إلا عدلان) للتهمة (والوصية فيها نفع للوصي تثبت بشاهد ويمين وإلا فإن كانت في مجرد المال فشاهد وامرأتان) ولا يحلف ليستحق غيره وبه يلغز لأن الشأن التلازم (وإلا) بأن كانت في غير المال (فعدلان ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة) لينقضي استبرأوها مثلا وتثبت أمومة الولد إن لم ينفه لزوما كما أفاده شيخنا وأما ادعاء الأمومة بعد الموت مثلا فلابد من عدلين كما لابن عرفة (واستهلال فيثبت النسب ويورث وحرض ـــــــــــــــــــــــــــــ وابن الماجشون واختاره ابن حبيب وشهره ابن الحاجب لابد من عدلين قال بعض: وبه العمل (قوله: ولا يقبل من السيد) أي: أنه بعد الدين وقوله: أو العبد أي: أنه قبل الدين (قوله: والوصية) في مال أو غيره ومثلها الوكالة بالتصرف في المال إذا كان فيها نفع (قوله: فيها نفع للوصي) بأن كانت بأجر (قوله: قوله فشاهد وامرأتان) قال ابن رجال على التحفة: إلا أن يكون المال لمعين فيكفي أحدهما مع يمين (قوله: ولا يحلف) أي: مع الشاهد الواحد (قوله: قوله وبه يلغز) فيقال لنا دعوى مال لا يقبل فيها الشاهد واليمين ويقبل فيها العدل والمرأتان (قوله: مع أن الشأن التلازم) وهو أنه كل ما جاز فيه الشاهد والمرأتان يجوز فيه الشاهد واليمين ومالا فلا وهذا مذهب سحنون وابن الماجشون وهما لا يقولان بشهادة النساء في ذلك إلا ابن رشد ومذهب سحنون وابن الماجشون ملازمة جواز الشاهد واليمين لما حازت فيه شهادة النساء ولا ينعكس ومشهور قول ابن القاسم أن ما جاز فيه الشاهد واليمين تجوز فيه شهادة النساء وليس كل ما جاز فيه شهادتهن يجوز فيه الشاهد واليمين انظر القلشاني على الرسالة (قوله: امرأتان) ولا يمين (قوله: كولادة) لحرة أو أمة ولا يشترط معاينة الجسد للرجال كما تقدم (قوله: استبراؤها مثلا) أي: أو عدتها (قوله: وثبتت أمومة الولد) أي: تبعا (قوله: إن لم ينفه) أي: بادعاء استبراء لم يطأ بعده (قوله: وأما ادعاء الأمومة) أي: ادعاء الأمة لها (قوله: واستهلاك) ومثله الذكورة والأنوثة (قوله: فيثبت النسب إلخ) مفرع على ثبوت الاستهلاك (قوله: ويرث) أي: من مات قبله ويورث أي: يرثه من تأخر موته عنه (قوله: وحيض أمة) أي: لا حرة لما مر من تصديقها. ـــــــــــــــــــــــــــــ بشهادة النساء (قوله: للتهمة) أي: يتهم السيد على إبطال العتق ليوفي دينه

أمة) في (حش) عن كبير الخرشي فلا يصدق أمته في استبرائها إذا أراد بيعها بل لابد من امرأتين (وعيب فرجها كالحرة إن مكنت) أو كان بغير الفرج بمعنى المحل المخصوص كما في (حش) (وإلا صدقت ودعوى موت من لا زوجة له ولا من يعتق بموته) من مدبر وأم ولد (أو سبقية) في الموت (أو نكاح بعد الموت في مال) وهو الإرث فيثبت شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين لا غيره إلا بعدلين (وثبت المال لا القطع بشاهد ويمين) وما في حكمهما (على السرقة) ويضمن ولو معسرا على الصواب (كقتل عبد آخر) فيضمن القيمة كجنازة ولا قصاص (وحيل غير المأمون) لا هو على الراجح من أمة نوزع فيها بعدل أو اثنين يزكيان كغير الأمة) (بن) إلا العقار (إن طلب منعه إلا أن يفسد) بالتأخير (فيوقف ثمنه) بعد بيعه (بهما) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إن مكنت) قيد فيما بعد الكاف (قوله: بمعنى المحل إلخ) أي: لا بمعنى ما بين السرة والركبة كما في (عب) و (الخرشي) (قوله: وإلا صدقت) أي: وإلا تمكن صدقت (قوله: من لا زوجة إلخ) أي: وإلا فلابد من عدلين لئلا يلزم فسخ النكاح وثبوت العتق بامرأتين مع أنه لا يثبت إلا بعدلين (قوله: أو سبقية) عطف على موت وكذا قوله أو نكاح (قوله: بعد الموت) أي: موت الرجل وأما قبله فلابد من عدلين وإن أل إلى المال من بعض الوجوه (قوله: لا غيره) أي: المال كحرمة المصاهرة (قوله: وما في حكمهما) أي: عدل وامرأتين أو هما مع يمين (قوله: ولو معسر إلخ) لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقال أشهب: يضمنه ضمان السارق إذا كان موسرا لثبوت السرقة بالنسبة للمال والمتخلف شرط القطع (قوله: كجناية) أي: في رقبة العبد (قوله: ولا قصاص) لأنه لا يقتل عبد في مثله إلا بشهادة عدلين كما يأتي والقسامة خاصة بالحر (قوله: وحيل غير المأمون) وإن لم يطالبها القائم صيانة للفرج (قوله: لا هو) ولو سافر بها وإنما يؤمر بالكف (قوله: فيوقف) أي: بيد عدل وضمانه ممن قضى له له ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا العبد لرغبته في الرقبة كما في (حش) ردا على (عب) و (شب) (قوله: ولو معسرا) لأنه لم يقطع حتى يجتمع عليه عقوبتان (قوله: إلا العقار) قال ابن

أي: المحتاجين للتزكية (كبه) أي: العدل (إن رجى آخر وإلا فإن أبى الحلف) معه (بقي بيد المطلوب) حوزا فيضمنه بسماوي على الراجح (إن حلف حتى يأتي بآجر وإن أقمت عدلا أو بينة سماع لا تثبت) بأن لم تقطع أو لم تعين العبد (فلك وضع القيمة لتذهب به لقاض بينتك ببلده إلا إن انتفيا وقلت: أحضر بينة إن زادت على ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أي: المحتاجين) وأولى الواحد المحتاج (قوله: كبه إلخ) أي: يباع ويوقف ثمنه كما لعياض وأبي حفص العطار وقبله ابن عرفه والحطاب (قوله: بقى بيد المطلوب) أي: بغير كفيل كما هو المنصوص خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وإنما لم يبع ويوقف لأنه لما أبى الحلف مع قدرته على إثبات حقه به صار كأنه مكنه منه (قوله: حوزا) ثمرة ذلك ضمانه ولو بسماوى لأنه لو بقى في يده ملكا لم يضمنه بسماوى وإلا فلا يمنع من التصرف فيه لفساده بالتأخير (قوله: فيضمنه إلخ) أي: إذا أتى المدعى بشاهد ثان (قوله: حتى يأتي بآخر) وما يأتي من عدمه ضم شهادة الشاهد الثاني إذا حلف المطلوب لرد شهادة الأول فيما عجز عن الثاني وهنا يدعي أن له ثانيا ويمين المطلوب ليبقى بيده فقط لا لرد الدعوى انظر (بن) (قوله: أن حلف) ليبقى بيده فإن نكل أخذه المدعى بشاهد مع النكول (قوله: بأن لم تقطع) بأن ظنت عينت أو لا وقوله: أو لم تعين إلخ أي: أو قطعت ولم تعين بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد فإن عينته مع القطع ثبت له ما شهدت به من غير احتياج لذهاب به لبلد إن لم يكن بيد جائزة وإلا فسيأتي أنه لا ينزع ببينة السماع من يد حائز (قوله: فلك وضع إلخ) ويجب على القاضي أن يمكنه من ذلك وضمانه في الذهاب منه لأنه أخذه لحقه لا على وجه الأمانة قاله (بن) (قوله: وضع القيمة) أي: عند القاضي أو نائبه أو بيد عدل بإذن القاضي (قوله: لتذهب به لقاض إلخ) لتقع الشهادة على عينه (قوله: إلا أن انتفيا) أي: العدل وبينة السماع فلا يجاب لإيقافه لأنه قد يريد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة المدعى فيه تلك المدة (قوله: زادت على يومين) وأما إن ادعى بينه حاضرة أو على يوم فإنه يوقفه له ويوكل به من يحفظه فإن جاء بها عمل بمقتضاها وإلا سلمه القاضي للمدعى عليه بعد يمينه وخلى سبيله من غير وكيل (قوله: وغلة ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم: لا يحال وإنما يمنع من إحداث شيء فيه (قوله: لتذهب به) ويضمنه في

يومين وغلة الموقوف للمطلوب ونفقته على من أخذه) بالقضاء (وجاز عدلان على خط مقر مطلقا) ولو في غير المال كطلاق فإن عدمت البينة فالأحسن قول اللخمي جبره على أن يكتب ما يظهر به خطه ويكثر ما يؤمن به التغيير ورجح أنه لابد من حضور الخط المشهود عليه (كشاهد مات أو غاب وشق حضوره) وإلا فلا ولو مرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ الموقوف) كان فيه حيلولة أم لا (قوله: للمطلوب) لأن الضمان منه وذلك للقضاء على المشهور أي: لثبوت الحق بالشاهدين على ما به العمل (قوله: ونفقته) أي: زمن الإيقاف ومنه زمن الذهاب لبلد به بينة كما لابن مرزوق وأما قبل الإيقاف فعلى من هو بيده من غير خلاف كما في تبصرة ابن فرخون (قوله: على من أخذه) لكشف الغيب أنه على ملكه من يوم الإيقاف ولأنه كأنه أقر على نفسه بأن النفقة عليه فأخذ بإقراره بها دون الغلة لأنه إقرار لنفسه فلم يعمل به فاختص بها المدعى عليه (قوله: على خط مقر) أي: مقر بخطه أن عنده كذا وقبض من حقه كذا فلا ينافي إنكاره الآن أي: تشهد البينة أن هذا خطه وسواء كانت الوثيقة بخطه أو فيها شهادته على نفسه بخطه كما في الحطاب (قوله: فالأحسن قول إلخ) أي: دون قول عبد الحميد بعدم جبره واختاره ابن عرفة ومقتضى ذلك أنه لو طاع بالكتابة وأدرك العارفون المماثلة بينهما لزم الحق قاله (عب) عن والده (قوله: كشاهد) أي: كالشهادة على خط شاهد (قوله: وإلا فلا) أي: وإلا يشق حضوره بل سهل فلا تجوز الشهادة وجهل المكان كالبعد (قوله: ولو مرأة) أي: ولو كان المشهود على خطها مرأة فيشترط في الشهادة على خطها مشقة إحضارها (قوله: فلس كالنقل) أي: ليس الشهادة على خطها كالنقل عنها فإنه ينقل عنها ولو لم تغاب لأن الشهادة على الخط ضعيفة فلا يضار إليها مع إمكان غيرها قال (عب) وينبغي أن جواز شهادة الرجال على خطهن ولو فيما يختص بهن دونهن فلا يشهدن ـــــــــــــــــــــــــــــ ذهابه لأنه أخذه لحقه لا على وجه الأمانة (قوله: على خط مقر) أي: على إقراره بخطه فلا يعتبر إنكاره بلسانه لأن القلم أحد اللسانين ولا تحتاج الشهادة على الخط ليمين استظهار من حيث كونها شهادة على الخط أما المسائل التي تقدم الاحتياج فيها ليمين الاستظهار فلا فرق بين الشهادة على الخط وغيرها (قوله: فليست كالنقل) لأن المرأة يجوز النقل عنها بغير شرط مشقة كما يأتي.

فليست كالبقل (في الأموال) راجع لما بعد الكاف وما في الأصل من العمل بها على خط الشاهد في غير المال قال شيخنا: ضعيف وهل يعمل في الأموال بشاهد ويمين على الخط وفي (بن) اعتماده أولا كالنقل وفي (الخرشي) وغير ترجيحه خلاف (وإن تيقنت أنه خطه) بعينه وإنما يكون ذلك من الفطن العارف بالخطوط (ولو لم يدركه) لأنه قد يعرف المتأخر خطوط المتقدمين (وأنه عدل من تحمله لموته) أو غيبته ويغني ذلك عما في الأصل أنه يعرف من شهد عليه فإن العدل لا يشهد إلا على من ـــــــــــــــــــــــــــــ على رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن (قوله: قال شيخنا: ضعيف) هو مفاد كلام المواق وفي (تت) أن ما للأصل جرى به العمل بتونس وفي ميارة على الزقاقية أنه جرى به العمل غير مقيد له ببلد (قوله: وهل يعمل) أي: في الصور الثلاث (قوله: وفي (بن) اعتماد) وارتضاه في حاشية (عب) (قوله: كالنقل) أي: فلا يعمل فيه بالواحد ولو في المال (قوله: إن تيقنت أنه خطه) أي: ولم يكن المستند فيه ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجز الشهادة عليه إلا أن يتعذر فإنه من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ كما في التوضيح خلافا لما في (عب) بل قاله بعض هي أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها ذكره (بن) وقد يقال ما في التوضيح على ما إذا كان الاعتذار بخط الأصل وما ل (عب) وغيره على ما إذا كان بغيره (قوله: لأنه قد يعرف) بالتلقي عن الأشياخ (قوله: وأنه عدل) أي: وتيقنت أنه عدل ولو بشهادة غيرهم خلافا لمن يوهمه ظاهره (قوله: من تحمله) أي: من حين كتبها وإنما اشترط ذلك مع أن العدالة شرط في الأداء لأن كتبها بمنزلة أدائها. (قوله: ويغني ذلك) أي: اشتراط أنه عدل من تحمله إلخ فإن هذا مما تتوقف عليه العدالة فيرجع لاشتراط الشيء في نفسه فإن الشهادة على من لم يعرف زور وذلك مناف للعدالة (قوله: أنه يعرف) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأنه عدل) أي: وتيقنت النية لا بقيد خصوص السابقة الشاهدة بالخط أنه عدل ففيه شبه استخدام وهو من المسنات ولم أذكر عدم الريبة في الكتاب اكتفاء بما سبق من القدح بالريبة في مطلق الشهادة فتبصر قال (عب): ولو اعتذر بذلك على المذهب لكن في التوضيح معنى اشتراط انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة عليما قال بعض كبار الشيوخ لأنه يدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها

يعرف (وبين من نسى شهادة بخطه) أنه لا يذكر (وأدى) واستحسن القول بالعمل بها لغلبة النسيان الآن (وعلى من عرفه ولو بتذكير امرأة وعلى أوصاف غيره المميزة له) لجواز التغيير في الأعلام (كتسجيل القاضي) تشبيه في التعويل على اسم المعروف ونسبه وأوصاف غيره (وكشف الشاهد وجه منتقبة لا يعرفها) تحملا وأداء فإن عرفها منتقبة دين (ولا يعتمد بقول الشاهدين) عليها غيره (هي بنت فلان ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: صاحب الخط أي: يعرف البينة ذلك (قوله: أنه لا يذكرها) معمول شهد والضمير للقضية (قوله: وادعى) لاحتمال أن الحاكم يرى إجازتها والظاهر أن امتناعه من التأدية ليس بمنزلة الرجوع عن الشهادة (قوله: واستحسن القول إلخ) بل الظاهر من كلام ابن عرفة أنه المذهب وهو قول مالك الأول وبه أخذ مطرف وابن الماجشون والمغيرة وابن حازم وابن أبي الدنيا وابن وهب وسحنون وعليه جماعة الناس ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لم يكن لوضع خطه فائدة (قوله: وعلى من عرفه) أي: وجاز الشهادة على من عرفه باسمه ونسبه ولو بتذكير امرأة له أنه المشهود عليه وهذا إن ابتدأ سؤالها لأنه من باب قبول الخبر الواحد فإن لم يسألها وإنما قالت ذلك على سبيل الشهادة عنده فلا ولو كانت ثقة عنده نص عليه ابن رشد في نوازله له ذكره الحطاب (قوله: غيره) أي: غير من عرفه (قوله: لجواز التغيير إلخ) بأن يضع اسم غيره على اسمه (قوله: وأوصاف غيره) فيكتب تلك الأوصاف ويقول من يزعم أنه ابن فلان (قوله: وكشف الشاهد إلخ) أي: ليشهد على عينها وصفتها ولا يجوز له الشهادة عليها لعدم معرفتها (قوله: فإن عرفها منتقبة) كان يعرفها غير منتقبة أولا وليس عليه إخراجها إن قيل له عينها وما يأتي في غير معروفة النسب (قوله: ولا يعتمد) أي: الشاهد (قوله: إلا نقلا) فيعتبر في ـــــــــــــــــــــــــــــ اللهم إلا أن يحمل كلام (عب) على اعتذار بغير خط الأصل المعروف (قوله: واستحسن القول بالعمل بها) وبه قال ابن وهب وسحنون وغيرهما وقال مطرف وابن الماجشون: يقول بالشهادة تامة بأن يقول ما فيه حق وإن لم يحفظ ما في الكتابة ولا يعلم الحاكم بأنه لم يعرف غير خطه فإن أعلمه بذلك لزم الحاكم ردها انظر (بن) (قوله: ولو بتذكر امرأة) بل ولو تذكر بنفسه من غير مذكر (قوله: التغيير في الإعلام) ولذلك قالوا: من لا يعرف يقال فيه من زعم أنه فلان ابن فلان (قوله:

مثلا (إلا نقلا) عن شهادتهما إن سألهما وتذكر بهما ما نسى (وعلى الشهود إخراج ما شهدوا به) من دابة أو رقيق (أو عليه) كمرأة (من متعدد) من جنسه (إن نوزعوا) في معرفة ذلك على أرجح القولين في الكل كما في الرماسي فإن لم يخرجوه فقيل بتضمينهم كرجوعهم عن الشهادة والحسن قول بعض مشايخ الزرقاني بعدمه لعذرهم في الجملة وجاز عدلان بسماع فشا) وفي العمل بواحد ويمين في السماع طريقان في (الخرشي) (عن ثقاة وغيرهم) والأرجح لابد من ذكرهما في التأدية (بلا ريبة) لا إن لم يعلمه من في سنهم من كثرتهم ويحلف معهم (يملك لحائز ولو لم يتصرف) وباقي الأصل من اشتراط التصرف والطول ـــــــــــــــــــــــــــــ شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلابد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا وغير ذلك ولا فرق في ذلك بين تحمل الشهادة وأدائها (قوله: على أرجح القولين في الكل) أي: في المشهود به وأنه خطأ من فاعله ولمن قال لا يكلف إخراج المشهود عليه (قوله: بتضمينهم) أي: لما شهدوا به (قوله: لعذرهم في الجملة) فإنه قد يشتبه عليهم الحال (قوله: وجاز عدلان) أي: إذن في ذلك للضرورة وإن كانت على خلاف الأصل إذا الأصل أن الإنسان إنما يشهد بما يدركه حواسه قاله أبو إسحاق (قوله: بسماع) الباء بمعنى عن متعلقة بمحذوف أي: ناشئة شهادتهما عن سماع (قوله: وفي العمل) أي: في جوازه وعدمه لأن السماع نقل شهادة لابد فيه من التعدد (قوله: لابد من ذكرهما في التأدية) أي: بأن ينطقا بهما معا خلافا لمن قال بعدم اشتراطه ولمن قال بعدم اشتراط الجمع بينهما وأنه يكفي أحداهما فانضمام السماع من غير الثقات للسماع منهم شرط صحة شهادة السماع لأن الكثرة مظنة الدفع (قوله: ويحلف معهم) أي: المشهود له لأنها شهادة ضعيفة (قوله: لحائز) أي: لا لغيره لأنه لا ينتزع ببينة السماع من يد حائز قل ابن سلمون نقلا عن مسائل ابن الحاج: إلا أن تكون اليد كاليد مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غير مقسط ويثبت أنه مال القائم أو ورثته على السماع أو ثبت أنه يصير إلى الذي يملكه من هذا الوجه المذكور فيستخرج من تحت يده. اه. (قوله: ولو لم يتصرف) أي: تصرف الملاك (قوله: مردود) وإنما اشترط التصرف في شهادة ـــــــــــــــــــــــــــــ مردود) فإن مدة الحياز مع التصرف تكفي وحدها في رد دعوى القائم وبينته وإن

مردود كما في الرماصي (ووقف) ولا يشترط فيه الحوز على الأرجح (إن طال السماع فيهما عشرين عاما) فأكثر (وبموت في مكان بعيد وزمن قصير وإلا فإنما ـــــــــــــــــــــــــــــ الملك والوقف (قبوله: عشرين عاما) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون (قوله: في مكان بعيد) أي: على أربعين يوما (قوله: وإلا فإنما تقبل بتلا) أي: وألا يطل السماع في الملك والوقف أو بعيد المكان بأن قرب أو يقصر الزمن بأن طال في الموت فلا تقبل الشهادة إلا بتلا (قوله: وقدمت الباة) أي: قدمت البينة الشاهدة به سماعا، (وإن قلت): الحوز عشر سنين فأكثر كاف بمجرده في رد دعوى القائم وبينته وإن كانت بالقطع ولا يحتاج إلى بينة سماع وغيرها كما يأتي. (قلت): إنما يكتفي به إذا كان المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن كان غائبا أو له مانع فتسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها فغرض المسألة إذا كان المدعى غائبا أو حاضرا وله مانع لكن هنا بحث وهو أن يقال إن كانت دعوى القائم مجردة فالحوز كاف في دفعها من غير احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع الدعوى بينة سماع لأنه لا ينتزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع فبينة السماع التي ذكرها المصنف لا تكفي في دفعها إلا بالسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ولم يبق لقول المصنف بملك لحائز إلخ محل وأجيب بأن ذلك يظهر في الحائز إذا لم يكن بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب والله أعلم انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: إلا أن ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت بالقطع ولا يحتاج معها البينة سماع ولا غيرها كما يأتي وأجيب عن الأصل بأن مدة الحيازة إنما تكفي إذا كان المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن كان غائبا أو له مانع فنسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها فيفرض كلام الأصل في ذلك لكن يرد بحث وهو أن يقال إذا كانت دعوى القائم مجردة فالحوز كاف في دفعها من غير احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع الدعوى بينة سماع لأنه لا ينزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع فبينة السماع لا تكفي في دفعها إلا بإسماع أنه اشتراها من كأبي القائم كما يأتي فلم يبق لقوله بملك لحائز إلخ ثمرة وأجيب بأن ثمرته في الحائز إذا لم يكن بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب نعم يثبت بها الملك لغير الحائز في صورتين

تقبل بتلا وقدمت الباتة إلا أن تقول السامعة صاحبنا اشتراها من كأبي هذا وثبت بسماع وإن لم يطل) كما في (الخرشي) (كغزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها) من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق (وإن بخلع وضرر زوج وهبة) لثواب أو ـــــــــــــــــــــــــــــ تقول السامعة إلخ) أي: فتقدم لأنها ناقلة على البينة القاطعة لأنها مستصحبة وهذا ما لم يكن من شهدت له ببينة الملك حائزا وإلا قدمت بينته على بينة السماع الناقلة لأنه لا ينتزع بها من جائز. اه. (عب) (قوله: اشتراها) أي: أو وهبت له مثلا (قوله: من كأبي إلخ) أي: أو جده (قوله: كعزل) أي: لقاض أو وكيل (قوله: وجرح) أي: تجريح لشاهد بمجرح من المجرحات كان معينا أو لا (قوله: وكفر) أي: لمعين وكذا ما بعده (قوله: ونكاح) قال في التوضيح: قال أبو عمران: يشترط في شهادة السماع على نكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه وأما إن أنكره أحدهما فلا. اه. وقال ميارة في شرح التحفة: شرط السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية أو يموت أحدهما فيطلب الحي الميراث فلو لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم يستوجب البناء عليها بذلك لأن السماع إنما ينفع مع الحيازة ولاحتمال كون أصل السماع عن واحد وهو لا يجوز به قاله أبو عبد الله بن الحاج. اه. (بخ) لكن قال ابن رحال في حاشيته: ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو عمران وابن الحاج. أه. وهو في عهدته فانظره والله أعلم. اه. (بن) (قوله: وإن بخلع) أي: وإن كان الطلاق الذي شهدت به بخلع فيثبت الطلاق ولا دفع العوض (قوله: وضرر زوج) هما أو أحدهما وتقدم في الخلع ما يترتب على ثبوته (قوله: ووصية) أي: من موص لمعين بكذا أو أنه وصية وعلى معين أنه كان موصى عليه من قبل أبيه يتولى النظر له والإنفاق عليه أو بتقديم قاض له على المشهود عليه وإن لم يشهدهم أبوه ـــــــــــــــــــــــــــــ إحداهما: إذا كانت الأرض عفوا على أحد قولين في (ح) مبنيان على الخلاف في بيت المال هل يعد حائز لما لا مالك له أولا؟ الثانية: إذا كان الحائز من أهل الغصب فحوزه كلا حوز كما في ابن سلمون لا يقال بينة السماع فائدتها عدم يمين الحائز لرد الدعوى عليه لأنه يرده النص على اليمين معها.

غيره وبيع وصدقة (ووصية وتحريم) بصهر أو رضاع (وولادة) ونسب (وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق) وولاء (ولوث) وسماعهم القتل لوث (والتحمل فرض كفاية فيجوز الانتفاع عليه حيث لم يتعين ككل كفائي لا على الأداء فجرح لتعينه ـــــــــــــــــــــــــــــ بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ولكن عملوا ذلك بالاستفاضة من العدول وغيرهم ويصح بهذه الشهادة تسفيه كما في نص الكافي (قوله: وعدم) أثبته بها المدين أو الغرماء (قوله: وعتق) وكذا الحرية كما في الحطاب (قوله: وولاء) على ما لابن عرفة والتوضيح وبهرام والطخيخي في باب الولاء خلافا لما في الأصل في الولاء وآخر العشق (قوله: ولوث) بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أن فلانا قتل فلانا (قوله: فرض كفاية) لأن حفظ الحقوق واجب ولو تركه الجميع ضاعت الحقوق والظاهر عدم تعينه بالشروع لأن التعيين بالشروع في نحو الجنازة التي لا يجوز قطعها لا ما هنا افاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث لم يتعين) بأن وجد غيره ممن هو أهل الشهادة وزاد على اثنين لأن بعض الأئمة لا يرى الشاهد واليمين قرره المؤلف وفي حاشية على (عب) يجوز الانتفاع حتى على المتعين خصوصا إذا كتب لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وأن لا يحكر على شهادته كما يقع الآن بمصر من شهود بيت القاضي اه (قوله: لا على الأداء فجرح) وإن بشيء دفعه له المشهود له من غير طلب ولا امتناع بعد الأداء كما للرماصي (قوله: لتعينه) أي: والواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه قال ابن عبد السلام: وهذا إن كان المحتمل قدر النصاب فأقل وإلا فالأداء فرض كفاية وقال ابن عرفة: الصواب أنه إن كان المتحملون أكثر من النصاب أن ينظر في كيفية تحملهم فإن كانوا في مجلس واحد فعليهم جميعهم أو يجيبوا من طلبهم للأداء ما لم يستقل موجب الحكم فلا يجب على من طلب بالأداء بعد وإن كان تحملهم في أوقات مختلفة تعين للأول فالأول ما لم يظهر سقوط من يفتقر بعده لتمام النصاب اه (قوله: إلا ركوب) قال البساطي الظاهر من جهة المذهب لسد الذرائع أن المراد نفس الركوب لا أنه يعطيه شيأ يركب به وقرر غيره أن المراد ما هو أعم وأنه إن أخذ الأجرة ولم يركب يكون ذلك جرحة في شهادته لإحلاله بالمروءة (قوله: العاجز عن الوصول) أي: لعسر مشيه وعدم دابته وليس عنده ما يكرى به دابة وفي (حش): أن هذا في غير القريب

إلا ركوب العاجز عن الوصول ولا يلزم إلى كمسافة القصر بل يؤدي لقاضي محله فيرسل) أو تنقل عنه (فله كثير الانتفاع وحلف سفيه وعبد) مع شاهد هما ومثل السفيه السفيهة تحلف على المس في خلوة الاهتداء ولها المهر (وسيد غير المأذون فكل) أما إن نكل المأذون فيحلف المطلوب (لا صبي ولا ولي لم يعامل) ولو وجبت عليه نفقة ابنه أما إن ولى المعاملة فهو الذي يحلف وإلا غرم (فيحلف المطلوب) للصبي فعلم أنه لا يشترط في الدعوى بلوغ ولا رشد ولا حرية (ليترك ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي تقل فيه المؤنة وإلا جاز الركوب وإن لم يكن عاجزا عن الوصول وكذا أكل الطعام (قوله: ولا يلزم إلخ) أي: ولا يلزم الشاهد الذهاب إلى كمسافة القصر وظاهره أن ما دون ذلك يلزمه فيه الذهاب وظاهر نقل المواق أنه لا يلزم إلا بريدين فقط (قوله: فله كثير الانتفاع) لأنه أخذ على عمل غير واجب (قوله: وحلف سفيه وعبد مع شاهدهما) أي: مع شاهد لهما بحق مالي تولى كل منهما المعاملة واستحق ما حلف عليه وأخذه العبد وولى السفيه فإن لم يتول السفيه المعاملة بل تولاها وليه حلف هو وفرض المسئلة في حلف السفيه مع الشاهد يدل على أنه لا يمين عليه في الإنكار والتهمة وهو كذلك سواء كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حينئذ وإنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه لزمه وهنا ليس كذلك انظر (ر) وهذا في غير الصداق فإن الذي يحلف فيه السيد لأنها لو أقرت بقبضه لم تصدق بخلاف السيد كذا في نوازل الإقرار من المعيار (قوله: تحلف على المس إلخ) لأن الخلوة كشاهد (قوله: أما إن نكل المأذون) أي: أو السفيه ولا يمكن منها إذا رشد (قوله: ولا ولى لم يعامل) لأن قاعدة المذهب أن الانسان لا يحلف ليستحق غيره (قوله: ولو وجبت إلخ) أي: وإن كان ليمينه فائدة وهي سقوط النفقة (قوله: فيحلف المطلوب) فإن نكل أخذ الصبي المدعى به ملكا من الأب ولا يمين عليه إذا بلغ (قوله: فعلم أنه إلخ) أي: من قوله وحلف سفيه إلخ (قوله: ليترك بيده) إن كان معينا فإن كان دينا بقى بذمته (قوله: حوزا) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مع شاهدهما) ولا يمين على السفيه في الإنكار أو التهمة كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حنئذ إنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه لزمه وهنا ليس

بيده) حوزا فيضمه ولو بسماوى فإن نكل أخذه الصبي (وسجل) القاضي (الواقعة) بشهادة الشاهد (ليحلف) الصبي معه (إذا بلغ أو وارثه) إذا مات (قبله إلا أن يشتركا في الحق وينكل الوارث) أولا (ففي حلفه عن الموروث) لأنه قد يتذكر الحق (خلاف وإن نكل) الصبي أو وارثه (لم يحلف المطلوب ثانية وإن حلف المطلوب) لرد شاهد (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم وفي حلفه معه) وهو الأقوى (وحلف المطلوب إن لم يحلف قولان) وإن أتى (بعدلين قضى بهما) على الأرجح ـــــــــــــــــــــــــــــ والغلة له إلى القضاء كما مر (قوله: وسجل القاضي الواقعة) صونا لحفظ مال الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي وفسقه بعد التسجيل بمنزلته بعد الحكم لا يضر (قوله: إذا مات قبله) أي: قبل البلوغ وانتظر مغمى ومجنون رجى وإلا ردت على المدعى عليه كأن ورثه بيت المال (قوله: ففي حلفه) أي: الوارث الناكل أولا وهو الأظهر كما لابن يونس وعدمه لنكوله أولا وأما وارثه فيحلف من غير خلاف ويستحق حصة الصبي لأنه لم ينكل أولا وأما حصة المورث فلا لأنه ليس النكول حقا يورث (قوله: لم يحلف إلخ) لأنه برئ بالحف أولا (قوله لرد شاهد) أي: أبى الطالب من الحلف معه (قوله: فلا ضم) أي: فلا يضمه الأول الذي نكل عن اليمين معه لبطلان شهادته بنكوله معه وحلف المطلوب وهذا إذا كان المدعى به حقا ماليا يثبت بشاهد ويمين وأما في غيره فيضمه اتفاقا لعدم ثبوت ذلك بعدل ويمين (قوله: وهو الأقوى) لأنه قد يظهر له بشهادته ما يقدم به على اليمين (قوله: وحلف المطلوب إن لم يحلف) إن حلف المطلوب قبل ذلك كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمينه لرد شهادة الثاني أيضا وعلى هذا القول لو نكل المطلوب عن اليمين أخذ الطالب الحق بغير يمين كما في التوضيح (قوله: على الأرجح) وهو قول ابن القاسم في الموازية وله في المبسوط: لا قيام له ونحوه لابن كنانة والخلاف على أن ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك كما في (بن) عن (ر) (قوله: ثبت) ويقضى به خلافا لما في (عب) وعدم القضاء في الحبس على غير المعين محله كما سبق إذا كان واضع اليد هو

(ومن شهد عليه عدل بوقف على الفقراء حلف وإلا ثبت) بلا يمين (وعلى بنيه معقبا حلف الموجودون وإلا فكالفقراء) يحلف المطلوب وإلا ثبت وإذا حلف المطلوب وبطل على الموجودين ففي تمكين الطبقة الثانية بيمين خلاف في (بن) (ولا يمين على ذرية الحالف وحلفت ذرية من نكل ولا شيء له) أي: الناكل (بموت الحالف) على الراجح مما في الأصل بل ينتقل للبطن إذا انقرض الحالفون (وإنما يشهد على الحكم بالإشهاد) والإشهاد من الحاكم تعديل للناقلين فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ نكوله تصديق للشاهد أو إبطال للدعوى (قوله: حلف) أي: دونهم لتعذر اليمين من الجميع إذا حلف البعض دون البعض ترجيح بدون مرجح ثم حلف المشهود عليه ذكره اللخمي والمازري وابن شاس وابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة ظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه اه ونص على بطلان الوقف على أن اللخمي والمازري لما ذكروا حلفه جعلوه كمن شهد عليه شاهد بالطلاق وظاهر أن هذا إن لم يحلف بحبس فإن طال دين ولذا في المواق أن كونه يحبس إن لم يحلف لا مستند له وأما الحلف في مسألة العقب إن لم يحلف الموجودون ففهمه في التوضيح قياسا على ما للخمي في مسألة الفقراء انظر (بن) (قوله: وإلا فكالفقراء) أي: والا يحلف الموجودون كلهم بأن لم يحلفه منهم أحد أو حلف البعض دون البعض فكالفقراء بالنسبة لمن يحلف (قوله: ففي تمكين الطبقة الثانية) وهو ما اشتظهره المازري وغيره لأن أخذهم بعقد التحبيس من الواقف لا بطريق الإرث من أبائهم انظر (ح) (قوله: على ذرية الحالف) أي: من حلف من الموجودين (قوله: وحلفت ذرية) لأن أصل الوقف بشاهد (قوله: ولا شيء له إلخ) لأن نكوله صيره كالعدم (قوله: على الراجح) انظر من رجحه قاله (بن) (قوله: إذا انقرض الحالفون) والا انتقل للموجود منهم (قوله: بالإشهاد) أي: بقوله: اشهدوا على حكمي لا بمجرد قوله: ثبت عندي لاحتمال تساهله في مجرد الإخبار وكذا إذا سمعه يقول: حكمت بكذا كما للزرقاني بحثا (قوله: وإن لنقل) أي: وإن كان إشهاده لنقله فيجوز لمن ـــــــــــــــــــــــــــــ المحبس أما إن كان غيره فيقضى عليه وينزع منه أفاده (بن) (قوله: تمكين الطبقة الثانية) هو ما استظهره المازري وغيره لأن أخذهم بعقد الحبس لا بطريق الإرث عن أبائهم انظر (بن) (قوله: على الراجح) تبع ل (عب) وقال (بن): أنظر من رجحه

يجرحهما غيره (كالنقل) تشبيه في أنه لابد من إشهاد المنقول عنه (وإن لنقل ورؤيته يؤدى) عند القاضي (كالإشهاد) فينقل عنه (والنقل عن مرأة) ولو حاضرة للعورة والضعف (أو ميت أو من لا يلزمه الأداء) لبعد كما سبق (ولا يكفي في الحدود ثلاثة أيام) وقيل كغيرها (وفسق الأصل بعد أداء النقل وعداوته لغو) ولو قبل الحكم على الراجح كما في (حش) و (بن) (كتكذيبه بعد الحكم) ويضر قبله ـــــــــــــــــــــــــــــ سمعه أن ينقل عنه على ما شهره ابن رشدويحتمل أن المراد وإن كان النقل لنقل فلابد من إشهاد المنقول عنه ولو تسلسل وهو المتبادر ولابد من عدالة المنقولة عنه حال النقل فلا ينقل عن غيره ولو صار بعد ذلك عدلا انظر (عب) (قوله: والنقل عن امرأة إلخ) شروع في شروط النقل (قوله: أو ميت) أي: أو مريض بتعسر حضوره (قوله: ولا يكفي) أي: في النقل عن الشاهد وهذا قول ابن القاسم في الموازنة والآخر قول سحنون وعلى الأول فإذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر فأعلى ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام رفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا مع اكتفائهم فيها بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة قاله ابن عاشر وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب لأنه لما كان صادرا من القاضي وثقت النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد والله أعلم اه (بن) (قوله: بعد أداء النقل) ويضر قبله فلو زال الفسق عن الأصل فلا ينقل عنه حتى يأذن له ثانيا على الأظهر لاحتمال أن إذنه الأول لتهور وعدم مبالاة (قوله: ولو قبل الحكم) لأن ألأداء بمنزلة الحكم (قوله: على الراجح) خلافا لما في (عب) (قوله: كتكذيبه) أي: تكذيب الأصل الناقل حقيقة أو حكما لشكه في أصل شهادته بالشيء (قوله: ويضر قبله) لأنه رجوع عن الشهادة ومثل تكذيبه طرو فسق الناقل قبل الحكم بخلاف طرو عداوة بينه وبين المشهود عليه (قوله: ولا يغرم الناقل) أي: الذي كذبه أصله لأنه لم يقطع بكذبهم والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض (قوله: وإنما ينقل عدلان) أي: عن الشاهدين إن اختلف المجلس أو عن كل واحد عدلان (قوله: مع رجل) ناقل ولا يصح أن يكون أصليا للزوم صحة النقل بامرأتين والمعتمد عدم صحته ولو فيما يختص بهن مما لا يظهر للرجال كما لابن عرفة كذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فينقل عنه) ولو لم يعرفه وتثبت عدالته بغيره.

(ولا يغرم الغافل) وأولى الأصل مكذبه (وإنما بنقل عدلان أو امرأتان مع رجل في باب شهادتهن (وفيالزنا أربعة عن كل) ولو انحدث (أو) أربعة (عن كل اثنين اثنان) وأولى عن كل واحد اثنان فيكون الناقل ثمانية وكذا ثلاثة عن كل وعن الرابع اثنان ومثله اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان على قول عبد الملك وهو الأوجه كما في (بن) خلافا لما في التوضيح (وضم نقل لأصل) كائنين برؤية الزنا واثنين عن ـــــــــــــــــــــــــــــ حققه (بن) ردا على (عب) و (تت) (قوله: في باب شهادتهن) أي: فيما يجوز فيه شهادتهن وهو المال وما يؤل إليه أو ما يختص بهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج ومفهوم هذا عدم صحة نقلهما ولو مع رجل فيما لا يجوز شهادتهن فيه اسقلالا كطلاق وعتق (قوله: عن كل اثنين إلخ) أي: عن كل واحد من اثنين من الأربعة اثنان وينقل اثنان غيرهما عن كل واحد من الاثنين الباقيين من الأربعة (قوله: خلافا لما في التوضيح) أي: من عدم صحته كما إذا أدى الرابع بنفسه ولا تصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة كنقص العدد ويحتمل أن عدم الصحة لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه وأما نقل الثلاثة عن الثلاثة واحد عن الرابع فلا يصح إذ الرابع لم ينقل عنه اثنان (قوله: وضم نقل إلخ) أي: حيث صح النقل ولا فرق بين الزنا وغيره (قوله: لا عكسه) كتزكية أحد الشاهدين صاحبه إن كان بتواطئ وإلا جاز (قوله: للتهمة في راحته إلخ) ولم ينظروا في الأول للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية (قوله: ونقض) أي: إن أمكن نقضه بأن كان قبل الاستيفاء وإلا فليس إلا الغرم كما يأتي والظاهر أنه إذا كان الرجوع بعد الاستيفاء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: عبد الملك) هو ابن الماجشون ونسب ابن عرفة مثل قوله لابن القاسم ووجه وما في التوضيح أنه لا تصح شهادة الفرع إلا من حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لم تصح الشهادة لنقص العدد فالجواب أن المعتبر حضور الأصل مع الأصول وكذا توجيهه بنقص عدد الفرع عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان جوابه أنها ناقلة عن كل واحد فتدبر.

اثنيبن (وجاز تزكية ناقل لأصله لا عكسه) لتهمة في راحته من الشهادة (ونقض إن تبين كذبهم كحياة المقتول وجب الزاني وسقطت برجوعهم قبل الحكم كثانية رجها لها) لأن الشهادة مع الوهم جرحة (لا بعده فيستوفى وغرما مالا ودية ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ بلا حكم يغرمون أيضا كما في (عب) (قوله: كحياة المقتول) وكحياة من شهد عمدا بموته وتزوجت زوجته فلا تفوت بدخول كشهادة غير عدلين بموته كما تقدم في القذف (قوله: وسقطت برجوعهم) وهل ولو قال: أنا ما شهدت إلا بحق ولكن أرجع عن شهادتي لأن رجوعه عن حق علمه جرحه في شهادته أو لا لعدم تكذيبه نفسه خلاف قال الحطاب: وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل الحرمة فلا ترد وغيره فإن لم يصرح بالرجوع وإنما قال للقاضي بعد الإدلاء: توقف عن شهادتي ثم عاد إليه فقال له: اقض بها فقال الماوري: يجري فيها قولان كما لو سئل عن شهادة فقال: لا أدرى ثم شهد وفيها قولان واشترط مالك في قبولها التبريز في العدالة قال: والواجب قبولها على الإطلاق قاله القلشاني (قوله: كثانية رجعا لها) تشبيه في الشقوط (قوله: لا بعده إلخ) ولو في دم كما قال وغرما مالا ودية وهو أحد قولي ابن القاسم وقوله الآخر إذا رجعا في الدم قبل الاستيفاء لا يستوفى لحرمة الدم (قوله: ودية) من مالهما (قوله: ولو عمدا) أي: ولو تعمد الزور في شهادتهما ابتداء لأنه لا يلزم من الشهادة القتل لجواز العفو ومع الغرم يوجعان أدبا ويسجنان مدة طويلة كما في المواق فالمبالغة راجعة لقوله ودية فقط إذ العمد في المال أحرى بالغرم فلا يبالغ عليه واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف أيضا لكن بالغرم وعدمه وما مشى عليه المصنف فيه من الغرم خلاف قول الأكثر من أصحاب مالك لكنه هو ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة ذكره المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وقال أشهب: يقتص) قال صاحب الأصل: وهو أقرب لأنهم قتلوا نفسا بغير شبهة (قوله: لا المزكى) ولو رجع وحده لأن شهادته منفردة وإن توقفت شهادة الأصول عليها (قوله: ولا شاهد الاحصان) ولو رجعا وحدهما لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كحياة المقتول) ولا تفوت زوجته بدخول الثاني كما سبق (قوله: وجب الزاني) وليس على الشهود حد قذف إذ لا حد على من قذف مجبوبا بالزنا قاله في المدونة اه (بن) (قوله: ولا شاهد الإحصان) وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف

عمدا) وقال أشهب: يقتص منهم إذا تعمدوا الزور (لا المزكى ولا شاهد الإحصان) أي: لا غرم عليهما إذا رجعا والغرم يختص بالأصول وشهود الزنا إن رجعوا (وأدبوا في رجوع عن قذف وحدوا في زنا كرجوع أحد الأربعة أحد الأربعة قبل الحكم) فيحد الجميع ـــــــــــــــــــــــــــــ شهادتهما لا يثبت بها حكم فهي غير منظور إليها وما ذكره في شاهدي الإحصان هو قول ابن القاسم وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف الرجم عليهم وعليه فعل الست يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع نصفها قولان ولم يذكروا خلاف أشهب في رجوع المزكى ولعله يتخرج بالأحرى من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدي الإحصان يثبت بدونهما الحد قاله المسناوي رحمه الله تعالى (قوله: في رجوع عن قذف) أي: في رجوع عن شهادة بقذف وحد المشهود عليه ومحل الأدب إن تبين كذبهما عمدا فإن تبين أنه شبه عليهما فلا أدب وإن أشكل فقولان وإن كان الرجوع قبل إقامة الحد فلا أدب كما في (عب) (قوله: وجدوا في الزنا) أي: حد القذف كان الرجوع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده (قوله: فيحد الجميع) لعدم كما الشهادة (قوله: حد الراجع) لاعترافه على نفسه بالقذف دون غيره والحكم قام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود عليه ما شهدوا به عليه بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحدهم فاسق كما في كتاب الشهادات من المدونة وقد تقدم ذلك للمصنف في قوله: أو ظهر قضاؤه بغير عدلين خلافا لما لها في كتاب الحدود من عدم حد واحد منهم وإن مر عليه (عب) وكذا يحد الجميع إن ظهر أن أحدهم أعمى فيما لا تقبل شهادته فيه كأن يكون الاعتماد في الزنا على الرؤية لمانع من جس أو ظهر أحدهم ولد زنا أو مولى عليه أو زوجا ويتوجه عليها اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم كما في البدر (قوله: فلا غرم) ولا حد لأن شهادة الأربعة بزناه تصيره غير عفيف وإنما عليهما الأدب الشديد بالاجتهاد (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ الرجم عليهم وعليه فهل الستة يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع النصف ولم يذكروا في رجوع المزكى خلاف أشهب المذكور في شهود الإحصان ولعله يتخرج بالأحرى من شاهدى الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدى الإحصان يثبت بدونهما الجلد قاله المسناوى –رحمه الله تعالى- (قوله: عبد) أو فاسق على ما في المدونة في

(وبعده حد الراجع وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا أن يتبين أن أحد الأربعة عبد فيحد) العبد (والراجعان وعليهما فقط) دون العبد (ربع الدية كرجوع ثلاثة) من ستة أحرار لأن ما زاد على الثلاثة ربع (فإن رجع رابع حد وغرم الكل نصف الدية) وهكذا كل واحد بربع على الرؤوس (وإن رجع أحد الستة بعد فقء ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا أن يتبين أحد الأربعة عبد) أي: أو فاسق (قوله: فيحد العبد والراجعان) علله في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بأربعة بطل أحدهم لرقه ولا حد على الثلاثة الباقين. * إن قلت قد تقدم أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد حد الجميع وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين فقط* فالجواب أنه فيما تقدم لم يبق أربعة غيره وهنا قد بقى خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما كانت شهادته باطلة في نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن) (قوله: دون العبد) لأنه لم يرجع عن الشهادة وإنما ردت لرقه ولأن ماله لسيده (قوله: ربع الدية) لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم الرابع مكمل النصاب وسكت عما إذا تبين أن أحد الستة غير مقبول من غير رجوع أحد منهم والحكم أنه إن بقى أربعة فلا حد على الآخرين ودون الأربعة حد الجميع (قوله: كرجوع ثلاثة) تشبيه في حد الرجوع وغرم ربع الدية (قوله: حد) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الشهادات وعليه مشى المصنف في القضاء بقوله أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو أحدهما خلافا لما في (عب) من الفرق بين العبد والفاسق وإن ذكرته المدونة في باب الحدود وكذا إذا ظهر أن أحدهم زوج ويتوجه عليه اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم، كما في البدر والسيد (قوله: والراجعان) ولا حد على الثلاثة الذين لم يرجعوا بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد فيحد الجميع لأنه لم يبق أربعة غيره بخلاف ما هنا فإنه بقى خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها ف الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض قاله (عب) إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما كانت شهادته باطلة في

عينه وثان بعد موضحته وآخر بعد موته فعلى الثلاثة ربع دية النفس فقط) وتندرج الأطراف وما في الأصل من أن الأول عليه سدس العين فقط إلخ مبني على قول ابن المواز أن الرجوع بعد الحكم يمنع الاستيفاء وهو ضعيف والمعتمد أنه كالعدم (ومكن مدع رجوعا من بينه كيمين إن أتى بلطخ) شرط فيما بعد الكاف كأن ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابع أيضا (قوله: وهكذا كل واحد إلخ) فإن رجع خامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا فإن رجع سادس فيجميعها بينهم أسداسا (قوله: من أن الأول عليه سدس العين) أي: لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (قوله: إلخ) أي: وعلى الثاني خمس الموضحة لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم وسدس العين لأنه أحد الستة وعلى الثالث ربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم وتندرج الأطراف في النفس (قوله: مبني على قول إلخ) هذا الاعتراض أصله لابن عبد السلام على ابن الحاجب ونقله ابن عرفة وأجاب عنه بأن قال: القول بإمضاء الحكم بشهادة من رجع بعده وقبل تنفيذه إنما يثبت حيث لا مستند للحكم إلا شهادة الراجعين ولا يلزم منه استناده إليه حيث صح استناده لمقيم على شهادته كهذه المسئلة كذا في (بن) وفيه أنه متى أقام من يستقل به الحكم فلا غرم على أحد ومتى ما نقص النصاب لم يصح إسناده لغير الراجع وتدبر اه مؤلف على (عب) (قوله: مدع رجوعا) أي: من الشاهدين عليه عن شهادتهما (قوله: من بينة) متعلق بقوله مكن أي: يمكن من إقامة بينة عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه كما إذا أقرا بالرجوع (قوله: كيمين) أي: كما يمكن من يمين طلبها المشهود عليه من الشاهدين أنهما ما رجا فإن حلفا برئا من الغرامة وإلا حلف المدى في دعوى التحقيق وإغرامهما ما أتلفاه فإن نكل فلا شيء عليهما (قوله: إن أتى بلطخ) أي: قرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأين (قوله: ورجوعهما عن الرجوع لغو) فلا ينفي عنهما الغرامة لما أتلفاه بشهادتهما لأن رجوعهما عن الرجوع بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره من حاكم وولى أي: هما أو ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن). (قوله: إلخ) أي: والثاني عليه سدس العين وخمس الموضحة والثالث علي ربع دية النفس وتندرج الأطراف (قوله: وهو ضعيف) وقول (عج) في تقريره لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف فيه أن المشهورية لم تثبت

يتحدث الناس بالرجوع (ورجوعهما عن الرجوع لغو ومن اقتص) من حاكم وولى (عالما بكذبهم قتل دونهم) وأما إن علم الحاكم بمجرح فالدية في ماله لأنه لا يلزم منه الكذب كما سبق في القضاء نبه عليه (بن) (ولا غرم إن رجعا عن طلاق من دخل بها) لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستماع والمهر بالمسيس (وإلا) يدخل (فنصفه) بنوه على أنها لا تملك بالعقد شيأ (كرجوعهما عن دخول مطلقة سمى لها) تشبيه في غرمهما النصف (وإلا) بأن كان النكاح تفويضا (فالجميع) لأنه لولا شهادتهما ما غرم بالطلاق شيئا (وإن رجع شاهدا طلاق وشاهدا دخول فعلى الأخيرين فقط نصف الصداق) كما حققه الرماصي وأما الأولان فراجعان عن طلاق مدخول بها لا يغرمان (إلا أن تموت لأن الزوج بإنكاره ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما ومثل الحاكم المحكم في الجرح أو القتل ولا شيء على من باشر القصاص ولم يعلم لأنه مأمور الشرع (قوله: عالما) قال (عج): ثبت عليه بإقراره لا ببينة تشهد عليه بعلمه فلا قصاص لفسق الشهود بكتم الشهادة قبل الاستيفاء (قوله: دونهم) لأنه مات بحكم الحاكم (قوله: نبه عليه (بن)) رادا على ما في (عب) و (الخرشي) من القصاص (قوله: لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع) وهو لا قيمة له (قوله: فنصفه) يغرمه الراجعان للزوج (قوله: بنوه على أنها لا تملك بالعقد شيئا) أي: فبشهادتهما غرم نصف الصداق أما على المشهور من أنها تملك بالعقد النصف فلا غرم عليهما لأنهما لم يفوتا عليه شيأ وعلى أنها تملك العقد الجميع فيغرمان النصف للزوجة لتفويتهما لها النصف بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول وقد رجعا عنه وعلى هذا اختصر المدونة القرويون وهذا كله في نكاح التسمية وإلا فلا غرم عليهما بالرجوع كما في (عب) (قوله: رجوعهما عن دخول مطلقة) أي: أقر الزوج بطلاقها وادعى أنه قبل الحكم عليه بسبب شهادتهما بدخوله بتكميل الصداق فإن رجع أحدهما غرم ربعه (قوله: لأنه لو شهادتهما ما غرم بالطلاق شيأ) فإن نكاح التفويض إنما يستحق فيه المهر بالوطء لا بطلاق أو موت (قوله: فعلى الأخيرين فقط نصف الصداق) بناء على أنها تملك بالعقد النصف أو الجميع بناء على أنها لا تملك بالعقد شيأ (قوله: فراجعان عن طلاق مدخول إلخ) أي: فلم يفوتا عليه شيأ (قوله: إلا أن تموت) أي: أو يموت الزوج (قوله: لأن الزوج بإنكاره إلخ) فإن لم يكن ـــــــــــــــــــــــــــــ هنا ولذا لم يثبت ذلك في شرحه (قوله: إلا أن تموت) تعليله يقتضي أن موت

الطلاق تكمل عليه المهر فيرجعان عليه (وعن طلاق غرمت لأحد الزوجين إرثه كنصف المسمى لغير المدخول بها) بخلاف النكوحة تفويضا (وعن رد شاهدى طلاق أمة) بجرح أو إقرار بالغلط (غرما) لسيدها (نقصها) بالرجوع للزوجية ـــــــــــــــــــــــــــــ منكرا وشهدا عليه بالدخول ثم رجعا لم يرجعا عليه بشيء لانتفاء العلة (قوله: تكمل عليه المهر) لأنها ماتت في عصمته على دعواه (قوله: وعن طلاق) أي: وإن رجعت البينة الشاهدة بالطلاق عنه (قوله: غرمت لأحد الزوجين إرثه إلخ) فتغرم للزوج إرثه إن كان الميت هو الزوجة دون ما غرمه من نصف الصداق لأن مقتضى إنكاره الطلاق أنه كان يغرم الجميع بالموت وهذا ظاهر فإن قال: كنت أرث في الصداق وفوتما على إرثه قالا له: كنت ترث نصفه فالنصف الذي غرمته لا حق لك فيه والباقي بذمنك هو ما كنت ترثه لكن هذا ظاهر إن كان إرثه منها النصف بأن لا يكون لها ولد وإلا فكان لهما أن يجبساه بمقدار أربعة ويغرمان للزوجة إرثها منه ونصف المسمى لأنه كان يتكمل لها بموته فإن كانت الشهادة بالطلاق بعد البناء غرما برجوعهما للزوج جميع إرثه منها في الصداق وغيره ولا يأتي أن يرجع عليهما بنصف الصداق هذا تحرير المحل وقد زل فيه من زل (قوله: بخلاف المنكوجة تفويضا) أي: فلا يغرم لها شيأ لما مر (قوله: طلاق أمة) مدحول بها أم لا والسيد مصدق على الطلاق وإلا فلا يغرمان له شيأ إذ لم يدخلا عليه فيها نقصا (قوله: بجرح إلخ) متعلق برد (قوله: أو إقرار إلخ) أي: إقرار شاهدى الطلاق بالغلط في أن المطلق هذه الأمة (قوله: بالرجوع للزوجية) أي: بسبب رجوعهما للزوجية الحاصل بردهما شهادة شاهدي الطلاق والرجوع للزوجية عيب فتقوم بلا زوج ـــــــــــــــــــــــــــــ الزوج المنكر كذلك فيرجعان في تركته (قوله: فيرجعان عليه) فإن قال كنت أرث في الصداق فلهما أن يقولا له كنت ترث النصف منه وهو الباقي بذمتك وأما الذي غرمته فلا حق لك فيه على أن فوات الإرث ليس منهما بل من شاهدي الطلاق فليتأمل (قوله: وعن رد شاهدي طلاق أمة إلخ) يعني ادعى السيد أن زوج أمته طلقها وأقام على ذلك بينة فادعى الزوج مطعنا في بينة الطلاق من فسق أو أنها أقرت بأنها غالطة في شهادتها بالطلاق وأقام الزوج على ما ادعاه من المطعن بينة فحكم له الحاكم بالزوجية وعدم الطلاق ثم رجعت البينة عما شهدت به من

(وعن خلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ) أي: حين الخلع على الغرر (وعن عتق غرما قيمته وولاؤه لسيده وغرما قيمة المؤجل) الذي رجعا عن الشهادة به (واستوفيا من منفعته) للأجل وما زاد للسيد وما نقص عليهما إلا أن يموت ويترك مالا أو يقتله السيد هذا قول سحنون وهو أقوى الأقوال في الأصل (و) قيمة ـــــــــــــــــــــــــــــ ومتزوجة وما يغرمان ما بين القيمتين ولا أرش للبكارة كما هو ظاهر كلامهم لاندارجها في الصداق وهذا بناء على أن عيب التزويج يرتفع بالطلاق وكذا على أنه لا يرتفع لأنه مقول بالتشكيك فوجوده مع بقائها في العصمة أشهد منه مع خروجها منها والظاهر أن العبد كالأمة قاله (عب) (قوله فالقيمة حينئذ) أي: يغرمانها للمرأة بدل ما غرمته للزوج بالحكم بالخع (قوله: على الغرر) أي: على الرجاء والخوف على الصفة التي عليها الثمرة والتي كان عليها الآبق فإن تبين موت العبد قبل الخلع فلا شيء عليهما وإن ظهر أنه حدث به عيب لزمهما قيمته كذلك وترادا على ما لابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة (قوله: غرما قيمته) أي: يوم الحكم بعتقه (قوله: وولاؤه لسيده) لاعترافهما بذلك ولأنهما بغرمهما القيمة كأنهما أعتقاه عنه فرجوعهما لا يفيد فيما أقر به لغيرهما وهو الولاء فإن من أقر بشيء ثم رجع فإن رجوعه لا ينفعه فيما يتعلق بغيره ولو كانت أمة لم يجز لها إباحة فرجها بالتزويج إن عملت بكذب الشاهدين انظر (تت) والظاهر أن للسيد وطأها عند علمه بأنه لم يعتق وأنهما شهدا عليه بزور ولا يمنع من ذلك أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر جر إليه الحكم قال المازري: فإن مات العبد ولا وارث له أخذ السيد ماله والظاهر أنه إن كان له وارث لا رجوع له بما أخذه الوارث لأنه غرم قيمته قاله (عب) (قوله: إلا أن يموت) قبل الأجل أو بعده وكذا إن قتل وأخذ السيد له قيمة (قوله: ويترك مالا) أي: فيأخذان ما بقي من ذلك (قوله: أو يقتله السيد) أي: فيرجعان عليه ببقية قيمة العبد وببقية ما لها إن زادت قيمة باقي المنفعة على ذلك (قوله: وهو أقوى الأقوال إلخ) الثاني قول عبد الملك: يخير السيد بين أن يسلم المنفعة للشاهدين إلى الأجل ويأخذ منهما القيمة بتمامه ـــــــــــــــــــــــــــــ المطعن في بينة الطلاق فقد أدخلا في الأمة عيب بقاء الزوجية بشهادة المطعن التي رجعا عنها (قوله: ويقتله السيد) وكذا إن قتله غير السيد وأخذ السيد له قيمة

(المكاتب واستوفيا من نجومه وباقيها للسيد فإن عجز فمن رقبته وعن استيلاد) استوفيا (من أرض جنايتها لا ما استنادته) على الأقوى (وبعتق أم ولد لا غرم) لأنهما لم يفوتا إلا الاستمتاع كطلاق المدخول بها ويسير الخدمة لغو (أو) شهدا بعتق (مكاتب) ورجعا (فالكتابة) يغرمانها (أو) بعتق (مدبر أو مؤجل فقيمتهما كذلك وعن بنوة ـــــــــــــــــــــــــــــ كالقول الأول بين أخذ القيمة الآن ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ويدفع قيمتهما إليها وقتا بعد وقت بحسب ما يراه هو لا هما الثالث: قول ابن عبد الحكم يغرمان له ما زاد على قيمة المنفعة وتبقى المنفعة له على حسب ما كان قبل الرجوع فإن مات في هذه الحالة فلا شيء للسيد عليهما لأنه قد أسقطت المنفعة من القيمة التي عليهما (قوله: وقيمة المكاتب) أي: وغرما قيم المكاتب على أنه قن عاجلا وتعتبر يوم الحكم بشهادتهما (قوله: واستوفيا إلخ) هذا إن كان الرجوع قبل أدائها فإن رجعا بعدها غرما للسيد ما زادته القيمة على النجوم لا شيء لهما على من خرج حرا (قوله: وباقيها للسيد) وإن نقصت فلا شيء لهما (قوله: من أرش جنايتها) دون ولدها من غيره (قوله: لا ما استفادته) أي: من كسب أو وصية أو هبة لأنه منفصل عنها (قوله: لأنهما لم يفوتا إلا لاستمتاع) أي: وهو لا قيمة له وليس له وطؤها ولو يالتزويج لعدم صحة العقد عليها بمقتضى دعواه إلا أن يثبت عتقها فيتزوجها (قوله: يغرمانها) أي: على نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهدت بعتق فيتزوجها (قوله: يغرمانها) أي: على نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهد بعتق مدبر أو عتق لأجل ناجزا ثم رجعا غرما القيمة على أنه مدبر أو معتق لأجل ولا شيء لهما كما في المواق وأما لو شهدا بتدبيره ثم رجعا فإنهما يغرمان قيمته يوم الحكم بتدبيره واستوفيا من خدمته شيأ فشيأ إن شاء السيد وإن شاء دفع لهما قيمتها كذلك بحسب ما استوفيا فإن لم يكن له خدمة فلا شيء لهما ويبقى مدبرا لموت السيد خلافا لما في (عب) من تنجيز عتقه لبقاء حق السيد وقد لا يحمله الثالث فيرق كله أو بعضه فإن مات السيد قبل الاستيفاء وقد خرج حرا فلا شيء لهما وإن رق كله أو بعضه لدين قدما في رقبته لأنهما لما دفعا قيمته لسيده كانت كحق علق بعينه وهو مقدم على الدين المتعلق بالذمة كما مر وإن مات وله مال أخذا منه وإلا فلا شيء لهما وإن قتل أخذا من قيمته انظر المواق (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ فيستوفيان من القيمة (قوله: وعن بنوة إلخ) قال البساطي: يغرمان للأب نفقته إن

غرما إرثه بعد موت الأب لمستحقه) لولاه (إلا أن تكون) المشهود ببنوته (عبد الأب فقيمته أولا) يغرمانها (ولا يرث) المشهود ببنوته (فيها وأخرت في قضاء الدين) على الأب تقديما للمال المتفق عليه وبذلك يلغز (وأسقط الدين) إذا أخذ من نصيب العبد (الغرم) عن الشهود من الإرث بقدره (وعن رق حر غرما ما انتزع منه وقيمة استعماله وما رجع به لورثته دون السيد) المشهود له (وله) أي: العبد (عطيته) أي: ما رجع به (لا التزوج به بغير إذن وإن رجعا عن مائة) شهدا بها ـــــــــــــــــــــــــــــ غرما إرثه) أي: الذي ورثه المشهود ببنوته التي رجعا عنها ولا يغرمان للأب شيأ قال البساطي وينبغي حمله على ما إذا لم تكن نفقته وجبة على الأب وإلا فقد ألزماه نفقته بشهادتهما قال الحطاب: وهو الظاهر ولم أقف على نص فيه (قوله: لمستحقه) ولو بيت المال (قوله: فقيمته أولا) أي: في أول الأمر قبل أن يحصل موت أو قبل غرم الميراث إن حصل الموت بأثر الرجوع (قوله: فيها) أي في القيمة لأنه يدعى أن نسبه ثابت وأن أباه قد ظلم الشهود في أخذ هامتهم (قوله: وأخرت في قضاء الدين) أي: تؤخر القيمة في قضاء دين الأب الميت عن غيرهما من ماله (قوله: تقدما لمال المتفق عليه) فإن المشهود ببنوته يدعى أن القيمة ليست لأبيه (قوله: وبذلك يلغز) فيقال: لنا ولدان ذكران يرث أحدهما من مال أبيه أكثر من الآخر وإن طرأ عليه دين غرماه سوية وقدم بعض ماله على بعض (قوله: من الإرث) أي: مما غرماه من إرث العبد وقوله: بقدره أي: بقدر الدين المأخوذ من السيد فإن كان غرماه رجعا به لأنه تبين أنهما لم يتلفا على المستحق شيأ (قوله: غرما ما انتزع منه) وكذا نفقة أولاده الصغار التي فواتها عليهم ولا يغرمان قيمته لأنه يدعي الحرية والحر لا قيمة له (قوله: دون السيد) لأنه إنما أخذه عوضا عما أخذه منه السيد فلو أخذه السيد منه لغرم الشهود له عوضه فيأخذه السيد أيضا فيتسلسل ولأن السيد يعتقد حرمته وأن العبد ظلمهما في رجوعه عليهما لاعتقاده أنه عبده وبهذا يلغز سيد ليس له انتزاع مال عبده من غير أن يتعلق به كتابة ولا تدبير ولا عتق لأجل وللعبد أن يهب ويتصدق (قوله: عطية ما رجع به على الشهود لغيره على وجه الهبة والصدقة والوصية في ثلثه (قوله: لا التزوج به إلخ) لأنه عيب ـــــــــــــــــــــــــــــ وجبت عليه قال (ح): وهو ظاهر وإن لم أره نصا (قوله: وعن رق حر إلخ) وليس

(لاثنين وقالا) المائة (لفلان وحده ردوا) فلا يأخذ فلان أزيد مما أخذ (وغرموا حصة الثاني للمطلوب) المشهود عليه (وإن رجع أحدهما غرم نصف ما رجع عنه) والشاهد مع يمين يغرم جميع ما رجع عنه على المعتمد (وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإن رجع غيره فالجميع وللرجل مع النساء في الأموال النصف) إذا رجع ولا يصم فإن بقى مرأتان من النساء فلا غرم على من رجع معه منهن وواحدة فعلى جميع الراجعات الربع والكل فعليهن النصف (وفي نحو الرضاع كواحدة) لأنه يثبت بمرأتين فمتى بقيت واحدة فالنصف على من رجع من الإرث والمهر قبل الدخول بالموت كما في (الخرشي) وجعل الأصل الرجل كمرأتين ضعيف ـــــــــــــــــــــــــــــ ينقص رقبته وفي التسري نظر (قوله: ردوا) لفسقهما بالرجوع (قوله: فلا يأخذ فلان إلخ) ولا ينزع من الآخر ما أخذه لأن الرجوع بعد الحكم غير معتبر (قوله: يغرم جميع ما رجع عند إلخ) بناء على أن اليمين استظهار وإن كان ضعيفا ولا غرابة في ذلك (قوله: فلا غرم) أي: على الراجع (قوله: فإن رجع غيره) معه أو بعده (قوله: فالجميع) أي: جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه من يستقل الحكم بعدمه وغيره (قوله: وللرجل مع النساء في الأموال النصف) لأنهن وإن كثرن كرجل واحد (قوله: ولا يضم) أي: لا يضم للرجل من رجع من النساء في الغرم (قوله: وواحدة) وإن بقيت واحدة (قوله: وفي نحو الرضاع) أي: ما نقبل فيه امرأتان (قوله: فمتى بقيت واحدة إلخ) وأما إن بقى أكثر فلا غرم لأنه بقى من يستقل به الحكم (قوله: على من رجع) أي: من الرجل والنساء لأن الجميع كواحدة والرجل كمرأة فإن رجعت الباقية بالغرم على الجميع سوية (قوله: من الإرث) الذي فوتاه بشهادتهما للباقي من الزوجين (قوله: والمهر) الذي فوتاه للمرأة بشهادتهما (قوله: بالموت كما في الخرشي) قال (عب): وإن لم يحصل موت حيث فسخ قبل البناء لأن من حجتها أن تقول: فوتما على بشهادتكما ثم رجوعكما قبل البناء نصف الصداق لو طلقني قبله فلها النصف (قوله: ضعيف) بل أنكره ابن عرفة وقال: إنه سرى لابن شاس من وجيز الغزالي الذي شاكله بالجواهر ـــــــــــــــــــــــــــــ كمن باع حرا فتعذر رجوعه يغرم ديته لأن الفعل أقوى من القول ولأنهما لم يستقلا هنا بل شاركهما المدعى انظر (بن) (قوله: ضعيف) بل أنكره ابن عرفة

(وللمقضي عليه مطالبتهم) أي: الراجعين (بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر المطلوب) كأن هرب كذا لابن الحاجب ونص المدونة خلافه وتعقبه ابن عبد السلام بأنه إذا توقف غرمهم على دفع المقضى عليه نافي ذلك الفرع الأول من أن للمقضي عليه مطالبتهم بالدفع فلذا في التوضيح مقتضى الفقه ما لابن الحاجب وأجاب ابن عرفة إذا هرب لهم أن يقولوا قد يقر إذا حضر فلا نغرم ولا يخفاك أنه إذا حمل التعذر على الفلس مثلا لم يأت هذا (وإن أمكن جمع بين البينتين جمع) كشاهد بثوب في مائة وأخرى باثنين غيره في مائة فنلزم الثلاثة في المائتين (والأرجح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وللمقضي له ذلك) أي: الطلب بالدفع (قوله: إذا تعذر المطلوب) أي: الأخذ منه (قوله: كأن هرب) أي: أو مات أو فلس (قوله: ونص المدونة خلافه) وهو أنه ليس له المطالبة ولو تعذر المطلوب لأنه لم يغرم (قوله: وتعقبه) أي: تعقب نص المدونة (قوله: نافي ذلك الفرع الأول) فإن مقتضى هذا أنه ليس له مطالبتهم بالدفع إلا إذا غرم (قوله: لم يأت هذا) أي: جواب ابن عرفة لأن المفلس لا غرم عليه بالفعل (قوله: جمع) أي: الممكن جمعه فالضمير عائد على ما يفهم من أمكن أي: وجب العمل بمقتضى كل من الشهادتين (قوله: غيره) أي: غير الثوب الأول (قوله: فتلزم الثلاثة إلخ) أي: ويحملان على أنهما سلمان وظاهره كانت البينتان بمجلسين أو بمجلس واحد وفيه عند اتحاد المجلس خلاف طويل (بن) وغيره واستظهر القلشاني على الرسالة العمل بالأول انظره فإن قلت: المسلم إنما يدعي مائة في مقابلة ثوب معين والمسبلم إليه إنما يدعي ثوبين معينين غير التي عينها المسلم وهذا يتضمن دخول مال في ملك شخص جبرا عليه بغير ميراث فالجواب: أنه لما كانت شهادة كل من البنتين معمولا بها فكان كل واحد ادعى ما أنكره أو أنه لما كان ما ينكر دخوله في ملكه هنا في مقابلة عوض لزمة قبوله لئلا يؤدي إلى إبطال حق من له عوضه عن العوض فتأمل (قوله: والأرجح) أي: وإلا يمكن الجمع رجح أي: صير إلى الترجيح ولو بعد الحكم بمقتضى البينة الأولى كما ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال إنه سرى لابن شاس من وجيز الغزالي (قوله: فتلوم الثلاثة) عملا بكل من البينتين في كل من الحقين (قوله: رجح) ويرجع للترجيح ولو بعد الحكم بالأولى

بسبب الملك) كنسجها أو نتجت عنده (أو تاريخ أو تقدمه ومزيد عدالة) في الأصول لا المزكيين ويحلف صاحبها والترجيح في الماليات فقد قال الأصل في النكاج وأعدلية إحدى متناقضتين ملغاة (لا عدد) حيث لم يتواتر (وشاهد أن ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ يفيده الحطاب في شرح قول الأصل وأنه لم يخرج عن ملكه (قوله: بسبب الملك) أي: بذكر سبب الملك فتقدم من ذكرت السبب على الشاهدة بالملك المطلق (قوله: كنسجها إلخ) أي: مع ذكر الملك أو مع عدم ذكره وكان الناسج ينسج لنفسه لا إن انتصب للناس فلا ينتفع بالشهادة له وإنما يقضى له على من شهد له بالملك بقيمة عمله بعد حلقه أنه ما عمله باطلا وليس حلقه المذكور تكذيبا لما ادعاه أولا كما لا يخفى وكذا تقدم بينة الملك على بينة السبب مجردا إن كان المنسوج مما يمكن إعادته لأنه لم يتحقق حينئذ أن هذا النسج بعينه هو نسج من شهدت له به (قوله: أو تاريخ أو تقدمه) فتقدم المؤرخة والأسبق تاريخا على غيرها ولو كانت أعدل وسواء كان المتنازع فيه بيد أحدهما أو بيدهما أو بيد غيرهما أو لا يد لأحد عليه لا يقال الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة لأنا نقول شرط الترجيح بالنقل أن تكون شهادته مشتملة على ذكر سبب النقل وهنا إنما شهدتا بالملك غير أن أحدهما قالت: منذ عامين والأخرى قالت: ملكه منذ عام والأصل الاستصحاب ذكره (بن) (قوله: ويحلف صاحبها) أي: صاحب البينة العادلة بناء على أن مزيد العدالة كشاهد وفي الموازنة لا يمين عليه بناء على أنها كشاهدين ومقتضاه عدم قصر الترجيح على الأموال وهو مقابل المشهور (قوله: والترجيح) أي: بأي مرجح كان كما للقرافي في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام" ونقله عن ابن فرحون في التبصرة وانظر الحطاب (قوله: في الماليات) أي: وما آل إليها قال ميارة: وهو في الماليات التي تثبت بالشاهد واليمين أما مالا يثبت إلا بعدلين فلا ترجيح فيه أيضا بمزيد العدالة انظره (قوله: لا عدد) أي: لا ترجيح بمزيد عدد في إحدى البينتين قال القرافي: والفرق بين زيادة العدد والعدالة أن القصد من ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو تقدمه) لأن الأصل الاستصحاب إن قلت المتأخرة ناقلة فالجواب أن محل تقديم الناقلة إذا ذكرت سبب النقل كاشتراها منه أفاده (بن) (قوله: فقد قال الأصل في النكاح وأعدلية إلخ) ذكره أوائل النكاح في ذات الوليين في (الخرشي)

شاهد لم يفقهما) أي: الشاهدين في العدالة وإلا قدم (وامرأتان ثم شاهد ويمين وبالملك) لأنه أخص (على حوز لا يوجب) بأن لم تمضي مدة الحيازة (وينقل على ـــــــــــــــــــــــــــــ القضاء قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة العدد بخلاف العدالة واعترضه ابن عبد السلام بأن من رجح بزيادة العدد لم يقل به كيف ما اتفق بل مع العدالة وهو بهذا الوصف متعذر وقد تقرر أن الوصف مهما كان أدخل تحت الانضباط وأبعد عن النقض والعكس كان أرجح وزيادة العدد وصف منضبط محسوس لا يختلف فيه العقلاء بخلاف العدالة فإنها مركبة من قيود قد يكون بعضها أي: بعض الأفراد أقوى من بعض فضبط مزيد العدالة متعذر أو متعسر فلا ينبغي أن يعتبر في الترجيح فضلا عن أن يكون راجحا على زيادة العدد وفرق ابن عرفة بأن العدد وصف خارج عمن وجب الحكم به بخلاف العدالة تأمل (قوله: حيث لم يتواتر) والأرجح به لإفادته القطع (قوله: ثم شاهد لم يفقهما وامرأتان) لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} فجعل في الآية مرتبتهم عند عدم الشاهدين والواو فيقوله وامرأتان بمعنى معى (قوله: ثم شاهد ويمين) فيقدم عليه الشاهدان والشاهد والمرأتان ولو كان أعدل أهل زمانه كما في المواق إذ من العلماء من لا يرى الشاهد واليمين (قوله: وبالملك على حوز) أي: ورجح البينة الشاهدة بالملك مع اعتمادها على حوز سابق لقوله واعتمدت في شهادة الملك على تصرف إلخ على الشاهد بالحوز الآن المجرد عن شهادة الملك ولو كان التاريخ للحوز سابقا (قوله: لأنه أخص) لأن الحوز يكون عن ملك وغيره والأعم لا يدل على الأخص ولهذا قيل إن هذا مما يعتبر فيه الترجيح تجوز إذا الترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين الملك والحوز إذ كل منهما ظني ووجه عدم التعارض أن الجائز قد يكون غير مالك فبينة أثبت زيادة تأمل (قوله: وبنقل إلخ) فترجح البينة الناقلة عن أصل ولو سماعا على المستصحبة ـــــــــــــــــــــــــــــ و(عب) ينبغي أن بقية المرجحات كذلك أقول: لا يؤخذ هذا على عمومه فإن من المرجحات تقدم التاريخ وهو معمول به في النكاح قطعا وهو مصرح به في ذات الوليين وفي تنازع الزوجين لأن الثاني تزوج ذات زوج نعم تفوت ذات الوليين بتلذذ الثاني غير عالم فيظهر في الترجيح بأصل التاريخ وبالتفصيل فإنه زيادة علم

مستصحبة كقائلة أتاه من المقاسم) فإنها ناقلة على بينة الملك بسبب آخر (واعتمدت في شهادة الملك) بتا وسبق السماع (على تصرف وعدم منازع وحوز كعشرة أشهر وصرحوا) في شهادتهم وجوبا على الأرجح (بلم يخرج عن ملكه في علمنا وردوا بقطع) بعدم الخروج (وفي الإطلاق خلاف) كذا في (الخرشي) أظهره الصحة وينبغي استفسارهم (وإن قالوا أقر هذا لهذا) بأن المتنازع فيه ملكه ـــــــــــــــــــــــــــــ لذلك الأصل لأنها علمت ما لم تعلمه المستصحبة ولا يخفى عدم التعارض بين هاتين البينتين إذ لا يلزم من الشهادة هلى الملك عدم الخروج عن ملكه نعم إن شهدت المستصحبة ببقاء الملك إلى الآن فالأمر ظاهر (قوله: كقائله أتاه من المقاسم) أي: شراء أو غيره وكقائله اشتراها منه ومن ذلك أيضا القائلة أنه أعطاه لزوجته في صداقها والشاهدة بالتنصر كرها على الشاهدة بإقراره بالطوع لأن الأصل أن تنصر الأسير على الطوع ويقدم أيضا بالتفصيل على الإجمال كالقائلة قتله خطأ على الشاهدة بمجرد القتل (قوله: واعتمدت إلخ) ولا يلزمها ذكر ذلك على مفاد أبي الحسن وابن مرزوق وغيرهما خلافا لما في النوادر لكن قيد ذلك أبو الحسن بمن لا يجل شروط الشهادة بالملك وإلا فلابد من ذكرها كما في (بن). (قوله: في شهادة الملك) لحي أو ميت (قوله: بتا) المراد به ما قابل السماع لما يأتي أنها إذا قطعت ترد (قوله: على تصرف) أي: قام بالهدم والبناء (قوله كعشرة أشهر) الكاف استقصائية كما تفيده المدونة ومقابل المصنف زيادة شهرين (قوله: وسرحوا في شهادتهم وجوبا) فتبطل بتركه (قوله: على الأرجح) مقابلة ما في كتاب العارية من المدونة أنه شرط كمال ومحل الخلاف في الشهادة على الحي وأما على الميت فالوجوب اتفاقا كما في الخطاب والزقاقية (قوله: بلم يخرج إلخ) أي: بوجه من الوجوه وحلف المشهود له بتا وورثته على العلم على ذلك (قوله: أقر هذا إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ على الإجمال ونحو ذلك (قوله: الملك بسبب آخر) كأن قالت نسجها أو نتجت عند فتقدم القائلة أتته من المقاسم لاحتمال أنها سببت وهذا على أن دار الحرب تملك (قوله: قسم بعد الاستيناء) بالاجتهاد لعل من يأتي بأثبت فيستحق (قوله: وقسم بينهما) وليس ذلك ميراثا بالشك خلافا لابن عاشر لأن كلا يدعي تبعية أخيه لدين أبيه الذي ادعاه وله نعم يبقى النظر كما قال المسناوي فيما إذا كان لهذا

(استصحب) ولم يحتج لقولهم لم يخرج عن ملكه (وإن تكافأتا بقى مجهول الأصل بيده حائزه) وهو معنى الترجيح باليد ولا ينفع مع علم المالك الأصلي كميت تنازعا إرثه فيقسم (بلا يمين وإن كان) الحائز (غيرهما وقبل إقراره لأحدهما فقط) فلا يخرجه عنهما (وحلف المقر له وإن تجرد كل) عن البينة (قبل إقراره ولو لغيرهما ولا يمين وإن ادعاه هو حلف وإلا) يحصل ترجيح ولا إقرار (قسم كالعول) فإذا ادعاه كله أحدهما والثاني نصفه فكأنها ستة عالت لتسعة فللأول الثلثان ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر كما في (بن) أن ورثة المقر بمنزلته فيعدم الاحتياجد (قوله: ولم يحتج لقولهم ولم يخرج إلخ) لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت له ذلك فلا يصح للمقر دعوى الملكية فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية (قوله: وإن تكافأتا) أي: البينتان لعدم مرجح من المرجحات السابقة أو لكون مع كل منهما مرجح على الظاهر وقد نظر فيه مارة (قوله: بقى إلخ) لتساقط البينتين بتعارضهما (قوله: وهو معنى الترجيح باليد) أي: في عبارة الأصل وفي هذا إشارة إلى الاعتراض عليه بأنه لا ترجيح هنا وإنما هو ابقاء له بيد الحائز من ترجيح لأحدى البينتين لتساقطهما (قوله: لا يمين) هذا ما في الموازنة وعليه مر الأصل بيمين (قوله: لأحدهما) أي: لأحد مقيمي البينتين المتكافئتين ولا يقبل لغيرهما (قوله: وحلف المقر له) لضعف الإقرار بوجود البينتين المتساويتين بخلاف ما إذا تجرد كل من البينة فإن الإقرار قوى (قوله: وإلا يحصل ترجيح) ببينة أو يد (قوله: قسم) أي: بعد الاستيناء كثير إن كان مثل الدور والأرين وقليلا إن كان مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام لعل أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به اه (بن). (قوله: كالعول) أي: لا نصفين ولو كان بأيديهما خلافا لأشهب ولا على التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم (قوله: فكأنها ستة عالت لتسعة) وذلك لأنه يزاد على الكل نصفه فكأنه عال بمثل نصفه والستة إذا عالت بمثل نصفها تصير تسعة (قوله: فللأول الثلثان) أي: للثاني الثلث فإن نسبة النصف للكل ـــــــــــــــــــــــــــــ الصغير وارث غيرهما كالأم والظاهر إضافتها لمن وافقت دنه على حكمه (قوله: قبل إقراره) ويكون أرش القطع جناية في رقبته وبخير سيده كما يأتي.

قسم المتنازع فيه لأخذ ثلاثة أرباع (والقول للكافر أن أباه مات كافرا) فيستصحب الأصل حيث لا بينة (وقدمت ناقلة) كما سبق وإنما تممنا الفرع فإن كان أصله مسلما وأقام المسلم بينة بموته مستشهدا والكافر بخلافه فمرتد فإن كان أصله كافرا فالإسلام (وقسم إن جهل الأصل ولا مرجح) يصدق بنفي البينة أصلا (على الجهات بالسوية) ولو اختلف أعداد أصحابها ثم كل جهة على شريعتها ـــــــــــــــــــــــــــــ حين الزيادة ثلث فالمسئلة من ثلاثة يعطى لمدعى الكل اثنان ولمدعى النصف واحد وإذا ادعى أحدهم الكل وآخر النصف وآخر الثلث فأقل عدد يخرج منه ذلك ستة ويزاد عليها نصفها وثلثها فيعطى لمدعى الكل ستة ولمدعى النصف ثلاثة ولمدعى الثلث اثنان وإن ادعى أحدهما النصف والآخر الثلثين فلصاحب النصف ثلاثة أسباع المتنازع فيه وللأخر أربعة أسباعه أو ادعى أحدهما الكل والآخر الثلث فلمدعى الكل ثلاثة أرباعه ولمدعى الثلث ربعه انظر (عب) (قوله: ولو قسم المتنازع) أي: على التسليم والمنازعة (قوله: لأخذ ثلاثة أرباع) أي: وأخذ الآخر الربع لأنه يسلم لمدعى الكل النصف وينازعه في النصف الآخر فيقسم بينهما (قوله: فيستصحب الأصل) لاتفاقهما عليه (قوله: حيث لا بينة) أي: على إسلامه (قوله: وقدمت نافلة) فإن أقام الابن الكافر بينة على دعواه والمسلم على دعواه قدمت بينة المسلم لأنها ناقلة فيختص بالمال (قوله: فمرتد) لأن البينة الشاهدة بالكفر ناقلة (قوله: فالإسلام) لأن بينته ناقلة (قوله: إن جهل الأصل) من إسلام وكفر (قوله: يصدق بنفي البينة إلخ) فإن عدم المرجح إما لتكافئ البينتين أو لعدم البينة أصلا وفي هذا إشارة إلى حسن عبارته عن عبارة الأصل ويحلف كل عند عدم البينة على دعواه كما ذكره العقباني في شرح فرائض الحوفي وتنظير (عب) فيه قصور (قوله: على الجهات) لأنه كمال متنازع فيه ولا تقدم بينة المسلم عند ابن القاسم خلافا لقول غيره بتقديمها لزيادتها إذ مع جهل الأصل لا زيادة (قوله: ثم كل جهة على شرعتها) أي: ثم يقسم أصحاب كل جهة ما نابهم بمقتضى شريعتهم فيقسم ما ناب جهة الإسلام على حكم الإرث فيه حيث تعددت جهة الإسلام كذكر وأنثى فإن لم يخلف إلا بنتا مسلمة وأختا كافرة وعكسه فإن ما تأخذه البنت المسلمة تعطى نصفه والنصف الآخر لبيت المال إن كان منتظما لأن

(الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها) بيان للجهات (وإن كان معهما طفا فهل يحلفان ويوقف الثلث) لاحتمال أن يختار بعد بلوغه جهة غيرهما (فمن وافق الطفا جهته غيرهما (فمن وافق الطفل جهته أخذ سدسه) ولا ينقص ذاك من الثلث (ورد سدس الآخر له وإن مات خلفا) لنصيب الصبي (وقسم) بينهما (أو للصغير النصف) لأن كلا منهما مقر بأخوته ويتنازعان غير نصفه ولا يخفى ما في المسألة من الإلغاز (ويجبر) الطفل (على الإسلام) عند الثاني (خلاف وإنما ـــــــــــــــــــــــــــــ كلا من البنت والأخت تدعى نصف ماله والنف الآخر لا تدعيانه يلغز ميت أخذت بنته ربع ماله وأخذ بيت المال ربعه وأخذت أخته نصفه أو أخذت بنته نصف وأخته ربعه وبيت المال الباقي (قوله: وغيرها) أي: غير الجهات الثلاث وكله جهة واحدة كما في البدر (قوله: وإن كان معهما طفل) ذكرا وأنثى (قوله: فهل يحلفان) أي: يحلف كل أن أباه مات على دينه والتبدئة بالقرعة (قوله: ويوقف الثلث) أي: ثلث المال (قوله: أخذ سدسه) أي: أخذ الطفل السدس الموقوف من جهة من وافقه (قوله: ولا ينقص ذاك إلخ) أي: من وافقه الطفل فلا يشاركه فيما أخذه أولا كما نبه ابن عرفة لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه وإنما وقف للصغير الثلث للاحتمال المتقدم ولم يعطه لأنه لما وافق المسلم مثلا كانا جهة واحدة فتستحق الجهة الأخرى باقي النصف وهو السدس (قوله: ورد سدس الآخر) أي: الذي لم يوافقه ومفهوم المصنف أنه إذا لم يوافق واحدا منهما بأن اختار جهة أخرى أخذ الموقوف كله (قوله: حلفا) كل على طبق دعواه (قوله: وقسم بينهما) وليس ذلك ميراثا بالشك خلافا لابن عاشر لأن كلا يدعي تبعية أخيه لدين أبيه الذي ادعاه له نعم يبقى النظر كما قال المسناوي فيما إذا كان لهذا الصغير وارث غيرهما كالأم اه مؤلف على (عب) (قوله: لنصيب الصبي) والحلف الأول لاستحقاق كل حظه من أبيه (قوله: وللصغير إلخ) أي: أو بوقف للصغير إلخ (قوله: ولا يخفى ما في المسئلة من الإلغاز) وذلك أن يقال: مات شخص ن ثلاث بنين أخذ أحدهم نصف ماله والآخر ثلثه الآخر سدسه أو ثلاث بنين أخذ أحدهم نصف مال أبيه وأخذ كل واحد من الأخوين ربعه على القول الثاني (قوله: ويجبر الطفل على الإسلام)

تستوفى العقوبة بقاض) وله أخذ مثل شيئه المالى بلاء كما سبق في الوديعة يحلف ويحاشى (وإن قال أبرأني وكيلك الغائب أنظر بحميل) بالمال بدليل ما بعده وهذا في قريب الغيبة ومع البعد المعول عليه أخذ الحق فإذا قدم الوكيل وأقر بالإبراء رد وإلا حلف وأخذه وإلا حلف المدين فإن نكل فلا شيء له (وكفى بالوجه في استمهال لكحساب وبينة براءة) وسبق الإمهال لدفع البينة وأنه لا يجب ضامن بمجرد الدعوى على المعول عليه مما في الأصل (ويجيب عن القصاص العبد) فإن اتهم كأن استحياه ولي الدم رد إقراره إلا أن يجهل الولي فيحلف (وعن المال السيد) ـــــــــــــــــــــــــــــ ترجيحا لأنه يعلو ولا يعلى عليه (قوله: أخذ مثل شيئه) أي: أو عوضه من غير جنسه كما في (عب) عن ابن عرفة (قوله: كما سبق في الوديعة) أي: من أن له أخذ شيئة أو قدره من غير إذن إن أمن فتنة أو رذيلة (قوله: وكيلك) أي: أو موكلك (قوله: أنظر إلخ) أي: إلى أن يعلم ما عنده لا بالاجتهاد (قوله: ومع البعد المعول عليه أخذ الحق) لأنه في التأخير وجوها من الضرر (قوله: وإلا حلف) أي: الوكيل ففيه تأخير يمين القضاء إذا توجهت على غائب (قوله: في استمهال) أي: طلب المهلة بالاجتهاد عند ابن عبد الحكم وعليه غير واحد من الأشياخ خلافا لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد وفي الطرر اليومان والثلاثة ولا يزاد عليها (قوله: لكحساب) أو شيء مكتوب (قوله: وبينة براءة) إما يدفع الحق أو الإبراء منه (قوله: لدفع البينة) أي: بعداوة ونحوها مما تقدم (قوله: وأنه لا يجب) عطف على الإمهال أي: وسبق أنه لا يجب إلخ وهذا تقدم في باب القضاء (قوله: لا يجب ضامن إلخ) أي: ليقيم ليه بينة (قوله: عن القصاص) أي: والحد والأدب من الأحكام المتعلقة ببدنه (قوله: العبد) أي: إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم فيدعى عليه بذلك فيلزمه الجواب ولا يقبل قول سيده في ذلك لأنهؤ إقرار على غيره (قوله: فإن اتهم) أي: في إقراره (قوله: كأن استحياه إخ) مثال للاتهام أي: استحياه ليأخذه (قوله: فيحلف) أي: ويرجع لقصاص (قوله: وعن المال إلخ) أي: ويجيب عن دعوى المال السيد كان في دعوى مالية أو في جرح فيه مال ولذاقال: والمال أعم لكن محل كون السيد يجيب في الأموال إذا كان العبد غير مأذون وإلا أجاب هو وأخذ مما بيده (قوله:

فإن قامت قرينة كتعلق المقطوع بالعبد قبل إقراره والمال أعم من الأرض (وإنما يعتبر) في قطع النزاع (تحليف الحاكم أو المحكم) فليس للخصم إلزامه اليمين بنفسه (في كل حق) ولو قبل ويستثنى اللعان والقسامة لما علم في محله من الاقتصار على الجلالة (بالله الذي لا إله إلا هو) ولا يكلفه المجوسي وهل كذلك الكتابي أو النصراني ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل إقراره) أي: العبد فيتعلق برقبته (قوله: والمال أعم) أي: فهو أولى من تعبير الأصل بالأرش (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب المدعى أو قيام قرينة على إرادته من القاضي وإلا فلا يجزئ كأن حلف بنفسه فللمدعى تحليفه ثانية كما في الخطاب فيما تقدم عن ابن فرحون (قوله: بالله الذي لا إلأه إلا هو) أي: بهذا اللفظ فلا يجزئ غيره ولو الأيمان واللازمة ولا يكفي الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يمينا يكفر لأن الغرض هنا زيادة التخويف وهو إنما يحصل بهما والواو كالباء كما في أبي الحسن قال الحطاب: ولم أقف على نص في التاء المثناه فوق وانظر الهاء المبدلة من الهمزة (قوله: ولا يكلفه المجوسي) لأنه لا يقول بأن الإله واحد وإنما يقولون: إله الخير ويعبرون عنه بالنور ولذا يستديمون النار وإبليس إله الشر يعبرون عند بالظلمة يقولون نشأ عن فكرة الأول لو كان من نازعني كيف أصنع فأبعده وأقصاه نعوذ بالله من الهوس اه مؤلف على (عب) (قوله: وهل كذلك الكتابي) أي: لا يكلفه وهو ظاهر المدونة وفي زروق على الرسالة تشهيره وتؤولت المدونة على أن الكتابي مطلقا يزيد الذي لا إله إلا هو ومقتضى الأصل أنه المعتمد وعلى أن اليهودي يزيده دون النصراني لأن النصارى لا يقولون بالتوحيد بخلاف اليهود إذ لا يقولون بألوهية العزير كما قالت النصارى في عيسى وإن قالوا ببنوته وقالوا: ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من الأرش) الذي عبر به الأصل فلذ أعدلنا للمال ثم مثلنا بالأرش ولا يخفى حسن ذلك (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب الخصم وإلا فله إعادة اليمين (قوله: المجوس) لاعتقاده إله الخير وإله الشر (قوله: أو النصراني) وأما اليهود فيقولون عزير ابن الله ولا يجعلونه إلها نعوذ بالله ووجه الزام النصراني أنه يرجع لزعمه للتوحيد بالاتحاد يقولون: الأب والابن وروح القدس الإله الواحد وهم

خلاف (وغلظت في ربع دينار) أو ثلاثة دراهم لواحد ولو بأصالة وضمان لا المتفاوضين (بقيام بمعبده) أي: الحالف كالجامع ويجلب له كالجمعة على أظهر ما في (بن) وحلف المريض على عجزه وانتظروا لتغليظ من جق الخصم وأباؤه نكول (ومنبر) عن مالك قصره على المدني وأطلق مطرف وابن الماجشون كما في (عج) (بن) وبه العمل عندنا (لا بالاستقبال) وأما بالمصحف وضريح الأولياء فتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور كالطلاق والصليب للنصراني وإذا حلف ـــــــــــــــــــــــــــــ الإله إله ولا يزيد اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى كما في المدونة (قوله: في ربع دينار إلخ) أي: أو عرض يساوي أحدهما قال الأبهري لأنه أقل ما يثبت له حرمة في استباحة قطع اليد والبضع (قوله: ولو بأصالة وضمان) أي: ولو كان القدر المذكور لواحد بعضه بالأصالة وبعضه بالضمان كان على واحد أو متعدد (قوله: لا المتفاوضين) محترز قوله لواحد أي: لا إن كان القدر المذكور لشخصين متفاوضين فيه لأن التغليظ لا يكون في أقل من ربع دينار ويجب دفعه لو تافها ومن باب أولى إذا كانا غير متفاوضين (قوله: بقيام إلخ) أ]: لا بالزمان ككونه بعد العصر (قوله: كالجامع) أدخل بالكاف الكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي وبيت النار لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة في نظر الشرع لأن القصد صرفه عن الباطل (قوله: وحلف المريض إلخ) فإن نكل لزمه الخروج فإن امتنع كان ناكلا (قوله: على عجزه) أي: عن الخروج ولو راكبا (قوله: وانتظر) أي: إن طلب الخصم التغليظ (قوله: قصره على المدين) فيحلف في غيره في أي موضع من الجامع وإنما خص منبره عليه الصلاة والسلام بهذا القوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار" (قوله: لا بالاستقبال) هذا مذهب المدونة وعلى القول بالاستقبال جرى ابن سلمون قائلا: به العمل وعليه درج في التحفة وهو قول الآخرين اه مؤلف على (عب) (قوله: فتحدث للناس إلخ) فإن كان لا يرتدع عن الباطل إلا بذلك جاز لأن الحلف بما ذكر أخف من ضياع الحق وله تحليفه بعد ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ فرق (قوله: كالجمعة) من ثلاثة أميال وثلث (قوله: ببيتها) وكذا الحكم فيمن لا تخرج أصلا كنساء الملوك (قوله: فتحدث إلخ) يجرى مثله في الاستقبال (قوله:

بجميع الأيمان اللازمة فللخصم إلزامه التنصيص على اليمين المخصوص لخلاف العلماء في الإجمال (وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى عليها إلا أن تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا) ولا يلزمها الاختفاء لأن اليمين شهرة (وتخلف في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يشترط حضور الخصم فيستثنى كما في (عج) من إعادة اليمين لحضور الخصم ويكفى رسول القاضي ومن تخرج إن خيف اطلاع الخصم عليها بعد إلى أقصى ما يسمعها كما لابن عبد السلام فإن قال حلف غيرها فهل يثبت ذلك أو تثبت أنها هي خلاف (وإن ادعى قضاء الميت): أي: القضاء له (حلف) من ورثته (بالغ يظن به العلم) وثبت حق غيره تبعا فإن نكل آخر الصبي ـــــــــــــــــــــــــــــ اليمين الشرعي إن كان بالقرب (قوله: المخدرة) أي: الملازمة للخدر وهو الستر ويزرى بها مجلس الحاكم وإن كانت تنصرف لغيره (قوله: فيما ادعت إلخ) وتوجهت عليها اليمين (قوله: إلا أن تخرج إلخ) فإن كانت لا تخرج أصلا كنساء الملوك والخلفاء ونحوهما حلفت ببيتها (قوله: ولا يشترط حضور إلخ) فلا يقضى له بذلك (قوله: ويكفي رسول القاضي) أي: يكفي في تحليفها ولا يشترط تعدده وإنما هو على وجه الكمال (قوله: ومن تخرج) عطف على قوله رسول وقوله بعد فاعل تكفي المقدر بالعطف (قوله: حلف) أي: على نفي علم القضاء وظاهره حلف من يظن به العلم وإن لم يدع المطلوب علمه وهو ظاهر المدونة وذكره في التوضيح أحد قولين والآخر أنه لا يحلف إلا إذا ادعى عليه المطلوب العلم (قوله: من ورثته) ولو زوجة (قوله: بالغ) أي: حين الخصام كما ذكره المصنمف في حاشية (عب) خلافا لما في (عب) (قوله: وثبت من غيره) أي: غير الحالف البالغ الذي يظن به العلم وهو البالغ الذي لم يحلف ظن به العلم أم لا والصبي وهذا إن لم يطلب الحلف من جميع من يظن به العلم أو طلبه واكتفى بحلف من بادر ولم يكن من باقي الفريقين نكول وإلا ثبت حق الحالف فقط وسقط حق الناكل إن حلف المطلوب أنه قضى الميت والإغرام (قوله: فإن نكل آخر إلخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ تبعا) هذا تبع ل (عب) و (عج) وتعقبه (ر) (بن) بأنه لا يسرى حلف أحد لاستحقاق غيره (قوله: فإن نكل) على كلام (ر) و (بن) لا مفهوم له بل يحلف الصبي بعد بلوغه

للبلوغ كمع شاهد انظر (بن) (وحلف صيرفى بتا) على الأقوى لأنه لا يخفى عليه (كغيره في النقص) بعدد أو وزن يتعامل به (لا الغش) الوزن الذي لا يتعامل به (فعلما) فإن كان الأخذ قبضها ليريها فالقول قوله بيمينه (واعتمد البات على ظن فقوي كخط أبيه) أو خطه (أو قرينة) منه أو من خصمه والغموس إن لم يقو الظن (ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى السبب المعين وغيره) تشديدا (ونفع المؤدى نية ليس عندي ما يجب (رده) ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: وسقط حق الناكل إن حلف المطلوب وإلا فلا وظاهره أنه إذا حلف البالغ لا يحلف الصبي بعد بلوغه وفي حاشيته على (عب) تبعا ل (بن) خلافه (قوله: كمع شاهد) تشبيه في تأخير حلف الصبي إلى البلوغ أي: إنه إذا كان على الحق شاهد يحلف معه البالغ من ورثة الميت ومن لم يحلف سقط حقه ويؤخر حلف الصبي إلى البلوغ (قوله: في النقص) لأنه لا يمكن فيه حصول القطع ولا يتعذر الجزم به (قوله: يتعامل به) وحده أو مع العدد (قوله: لا الغش إلخ) لأنه قد يخفى (قوله: فالقول قوله بيمينه) لأنه ائتمنه (قوله: واعتمد البات) أي: في إقدامه على الحلف في كل شيء ومفهومه أن غير البات ممن يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو (قوله: منه) كشاهد يغلب على الظن صدقه وقوله أو من خصمه أي: كنكوله أو سؤاله الصلح على بعض المدعى مثلا (قوله: والغموس أن لم يقو إلخ) أي: وهنا الظن قوي فلا يقال كيف يعتمد البات على الظن مع أنه قد تقدم أن اليمين مع الاعتماد على الظن غموس (قوله: ولا شيء منه) لأن المدعي لشيء مدع لكل آحاده فحق اليمين نفي كل واحد لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه لكل أجزائه ولزيادة التشديد عليه كما أشار له بعد (قول: تشديدا إلخ)، أي: وإلا فاليمين على نية الحلف على طبق الدعوى فلا حاجة لنفي الغير (قوله: المعين)، أي: من المدعى فإن لم يعينه كفى ماله حق أو شيء (قوله: ونفع المؤدى)، أي: في حلفه ليس له عنده شيء وقولهم اليمين على نية المحلف إذا كان للحلف حق في نفس الأمر (قوله: نية ليس عندي إلخ) فإن لم ينوحنث لأنه كان عنده ما يجب رده فإن قلت هذه في حق باعتبار ما في نفس الأمر فليست ـــــــــــــــــــــــــــــ مطلقا (قوله: تشديد) راجع للأمر (بن) قبله فإن اليمين على نية المحلف ونيته في

وقد أجيز ذلك باعتبار حال المعسر الحقيقي يخاف الحبس كما في (عج) (وإن قال: هو وقف نوزع الناظر أو لفلان وإن ولده) الرشيد أو من في ولاية غيره لسفهه هو أيضا (فإن حضر نوزع فإن حلف حلف المقر) أن اقراره حق (وإلا حلف المدعى وغرمه) أي: المقر (وإن نكل) المقر له مقابل قوله فإن حلف (أخذه المدعى إن حلف ـــــــــــــــــــــــــــــ كمسئلة المصنف فالجواب أن المعسر في هذه الحالة بمنزلة من ليس عليه شيء في عدم الوفاء (قوله: المعسر الحقيقي) الذي ليس عنده ما يباع على المفلس وهذه المسئلة مما يحرم الفتوى بها حيث كان عند المدين ما يباع على المفلس ويعتقد كعوام مصر أن المفلس ما لا نقد عنده (قوله: وإن قال)، أي: من ادعى عليه بشيء معين عقارا أو غيره في يده (قوله: أو لفلان) عطف على قوله: هو وقف (قوله: فإن حضر)، أي: فلان المقر له أي كان حاضرا (قوله: فإن حلف)، أي: المقر له وقوله: حلف أي المدعى (قوله: وغرمه)، أي: ما فوته عليه بإقراره بأن يغرمه القيمة أو المثل (قوله: إن حلف) أن المقر كاذب في إقراره فإن نكل فلا شيء له وليس له حينئذ تحليف المقر كما لابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن عياض (قوله: وإن غاب بعيدا) بحيث لا يعذر إليه (قوله: لزم المقر يمين)، أي أن إقراره حق لاتهامه أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (قوله: ولو على الإيداع) فلا يشترط التصريح بالملك خلافا لما في (عب) (قوله: فيأخذه المقر له) بلا يمين كما في الحطاب وقرر معظم أشياخ (عج) أنه بيمين لأن إقراره له ويمينه أنه له كشاهد حيث كان عدلا والبينة التي أقامها في غيبته حيث لم تشهد بالملكية بل بالإعادة أو الإيداع كذلك وإلا أخذه بلا يمين قال (عب): وينبغي التعويض على هذا (قوله: حتى يأتي المقر له) فإذا أتى وادعاه له حلف وأخذه فإن لم يحلف فلا شيء له وإن كذب المقر في إقراره سقط حقه وهل يكون لبيت المال لأنه كمال لا مالك له المازري وهو ظاهر الروايات عندي أو يسلم لمدعيه لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه المدعى كما قيل فيما أخذه السلابة فأخذ منهم فإنه يقضى به لمدعيه بعد الاستيناء وإلا يأس ممن يطلبه أو يبقى بيد حائزة أقوال ذكره (تت) وبهرام قال ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول عموم السلب لا سلب العموم (قوله: المعسر الحقيقي) من ليس عنده ما يباع على المفلس (قوله: بعيدا) والقريب يرسل إليه (قوله: والخصام معه) إشارة إلى أنه

وإن غاب بعيدا لزم المقر بيمين أو ببينة) ولو على الإيداع (فيأخذه المقر له) إذا قدم والخصام معه (وإلا) يأت المقر بيمين أو بينة (بقى مع المدعى) حوزا (حتى يأتي المقر له وتوجهت اليمين في الأموال) وما يؤل إليها (وإن بتهمة وإنما ترد على المحقق ولا يمكن منها) أي: اليمين ثانيا (ناكل وبين ذلك الحاكم) وأن الحق ينتقل للخصم (وله ردها بعد التزامها) على خصمه أو يأتي بشاهد ثان وليس سكوته بلا قرينة) على النكول (امتناعا ولا تقبل بينة) ولا تفيد دعوى ولا وثائق (بعد الحوز إلا بكالإسكان) والإمتاع؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عب): والظاهر القول الثاني لأنه ملكه دائر بين المقر والمقر له والمدعى فيما يظهر فإذا انتفى ملك الأوليين بقى للمدعى انظره (قوله: وإنما ترد إلخ) أما المتهم فلا ترد عليه ويغرم المدعى بمجرد النكول (قوله: ولا يمكن منها ناكل) سواء المدعى والمدعى عليه لأن نكوله دليل على صدق خصمه (قوله: وبين ذلك الحاكم)، أي: بين ما يترتب على النكول من الغرم مثلا وعدم التمكين وهل وجوبا أو ندبا خلاف (قوله: وله ردها إلخ) لأن التزامه ليس بأشد من إلزام الله له فإذا كان له الرد مع إلزام الله له فأولى مع التزامه هو (قوله: وليس سكوته)، أي: من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه وأولى إن طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها أو الإحجام إلا أن يطلب خصمه التعجيل كما لابن فرحون (قوله: امتناعا)، أي من الحلف فيمكن منه (قوله: ولا نقبل بينة إلخ) لأن العرف يكذبه غذ سكوته تلك المدة دليل على صدق الحائز لجرى العادة أن الإنسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة ولخبر من حاز شيأ عشر سنين فهو له (قوله: ولا تفيد إلخ) وإن سمعت لاحتمال إقرار الحائز للمدعى أو اعتقاد الحائز أم مجرد حوزها تلك المدة يوجب له ملكها وإن كانت ثابتة الملك لغيره (قوله: إلا بكالإسكان)، أي: إلا أن تشهد البينة بالإسكان من المدعى للحائز فتقبل وقيد ذلك بما إذا لم يحصل من ـــــــــــــــــــــــــــــ إنما يأخذه بيمين على ما سبق وهو الأظهر (قوله: ولا تفيد دعوى) وإن كانت الدعوى تسمع انضبط ويعلم الحال الواقع بينهما لينبني عليه الحكم وكأن من عبر بلا تسمع أراد بالسماع القبول على حد سمع الله لمن حمده وظاهر أن ردها فرع عن سماعها وتصورها ومعرفة ما ترد به (قوله: بكالإسكان والإمتاع) ما لم يحصل

لأن الحيازة إذا جهل كيفية دخول الحائز (أو الوقف) فإنه لا حيازة فيه لحق الله تعالى (وهو) أي: زمن الحوز (من أجنبي ليس شريكا عشر سنين) قال ابن سحنون لما أمر الله تعالى نبيه بالقتال بعد عشر سنين علم أنها غاية الإعذار (بتصرف كالمالك) فلا حيازة على دين في الذمة لعدم التصرف ولابد أن يدعي الحائز الملكبة لما قال ابن رشد وغيره: الحيازة لا تنقل ملكا وإنما تدل عليه وتقويه وفي لزوم بيان ـــــــــــــــــــــــــــــ الحائز بحضرة المدعى بيع أو هبة أو صدقة أو نحلة أو عتق أو كتابة أو تدبير أو وطء أو نحو ذلك مما لا يحصل إلا من المالك في ملكه فلا تسمع بينة المدعى بإسكان ونحوه قاله أبو الحسن والتبصرة (قوله: لأن الحيازة إلخ)، أي: لأن محل اعتيادها والعمل بها (قوله: فإنه لا حيازة فيه) ولو طالت المدة (قوله: عشر سنين)، أي: للجائز أو له ولوارثه فإنها تلفق منهما (قوله: بتصرف)، أي: مع تصرف وإن لم يكن جميع المد على المعتمد وذلك بواحد من ثلاثة عشر سكنى ازدراع غرس استغلال هبة صدقة نحلة عتق كتابة تدبير بيع هدم بناء كثر لغير إصلاح لا له أو يسير عرفا (قوله: فلا حيازة على دين في الذمة إلخ) وسواء كان بوثيقة بيد الطالب أم لا قال العبدوسي: وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف إذا ادعى القضاء مع طول المدة وأنكره الطالب والمشهور أنه إذا كان بوثيقة فالقول للطالب وإلا فقول المطلوب حينئذ بيمينه ولا سيما إن كان رب الدين محتاجا والمدين غنى وكانا حاضرين ولا مانع من الطلب واختلف في حد الطول فقيل: عشرون سنة وهو قول مطرف وقيل: ثلاثون وهو قول مالك وفي المازونية أن محل كون القول للمطلوب في القضاء إذا لم يكن عادتهم التأخير لمثل هذا (قوله: إن يدعي الحائز الملكية) من المدعى أو غيره ببيع أو هبة ولا يكفي ادعاء مجرد الحيازة ولا يكون قوله وهبته لي إقرارا بالملك لتقديم شهادة العرف على إقراره (قوله: وفي لزوم بيان إلخ) في حاشيته ـــــــــــــــــــــــــــــ تصرف بنحو بيع ووطء الأمة والآخر عالم ساكت كما يأتي (قوله: يتصرف كالمالك) بالهدم والبناء لغير اصطلاح والإجازة والحرث والزرع والسكنى وغير ذلك مما لا يقع عرفا إلا من مالك (قوله: فلا حيازة على دين) أي: لا يقال سقط بالسكوت عنه بلا عذر مع طول المدة وسواء كان بوثيقة فالقول للطالب وإن لم يكن بوثيقة فالقول للمطلوب بيمينه حيث مضى طول لا يؤخر معه عرفا ولا مانع

سبب الملكية والحلف خلاف (والآخر ساكت) وهل ينتفي السكوت بمجرد النزاع أو لابد من الرفع لحاكم خلاف (بلا عذر) كخوف فلا حيازة لمن عرف بالتعدي كما في (بن) وقيل بشرط بيان سبب الملك وكجهل الملك لا مستنده على ما في (بن) رادا على (عب) وفي (عج) فيه خلاف كالخلاف في حد حرة بيعت لم تخبر واطئها فلم تعذر بعدم البينة لأنه قد ينكف بلا نزاع إذا كلم وعدمه لأنه يقهرها بالرق ولا تصدق وهل يحمل على العلم خلاف والحاضر محمول على علم التصرف ومن العذر بعد الغيبة ويستحب له الإشهاد أنه على حقه إذا بلغه وفي حمله على العذر من القرب خلاف (وإن كان) الأجنبي (شريكا فيشترط هدم مالا يخاف سقوطه أو بنائه) فأحدهما كاف خلافا لما يوهمه تعبير الأصل بالواو (وحيازة قارب) ولو غير شركاء فإن كان بينهم عداوة فكالأجانب (في العقار فوق ـــــــــــــــــــــــــــــ على (عب) المعتمد عدم اللزوم (قوله: والحلف)، أي: وفي لزوم الحلف وعدمه واللزوم هو الأقوى كما يفيد الحطاب (قوله: بمجرد النزاع) ظاهره ولو في أي وقت من المدة وفي ابن مرزوق عن سحنون لابد من دوام المنازعة فيها (قوله: كخوف)، أي: من سطوة الحائز أو اسناده لذي سطوة أو كونه رب دين على المدعى وهو معدم وكصغره أو سفهه (قوله: وقيل بشرط إلخ)، أي: وقيل له الحيازة بشرط بيان سبب الملك (قوله: لا مستنده)، أي: ليس من العذر جهل مستند الملك من بينة أو وثيقة لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف هو وكذا ليس من المانع جهله أن الحيازة تقطع البينة ودعوى أن سكوته لغيبة مستنده (قوله: على ما في (بن)) ونحوه في الحطاب عن ابن ناجي وابن عمر والجزولي (قوله: رادا على (عب))، أي: في جعله جهل المستند من العذر (قوله: بعد الغيبة) بأن يكون على مسافة سبعة أيام من الأمن وإلا فيومين (قوله: وفي حمله على العذر) وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن حبيب (قوله: فبشرط هدم إله) وكذا القلع والغرس والبيع والهبة والصدقة والكتابة والتدبير والوطء فإن هدم ـــــــــــــــــــــــــــــ من الطلب وعن مالك الطول ثلاثون سنة وقال مطرف: عشرون (قوله: بيان سبب الملكية) ولا يضره اشتريته منك ولا يكون إقرارا لتقديم شهادة العرف على إقراره كما في (عب) (قوله: بعد الغيبة) قال (عب): كسبعة أيام (قوله: مع القرب)

الأربعين) ولو مع الهدم والبناء وقيل: يكفي معهما العشر (كالموالي والأصهار على الأظهر) وقيل: كالأجانب (وفي غيره) أي: غير العقار (فوق العشر) وتعقب الحصر في قول الأصل وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي (وبين الأب وابنه ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم والأجنبي في الدابة وأمة الخدمة سنتان وزيد في حيوان غيرهما وعرض على ثلاث سنين بالاجتهاد) وثوب اللبس تفيته سنة وأصل الباب غلبة الظن (ومن تصرف بعيدا كان أو قريبا ابنا أو غيره (بكبيع) وهبة ووطء وكتابة فإن هذه لا يشترط فيها طول زمن على المعول عليه (بحضره المالك الساكت مضى وله الثمن في البيع ما لم تمض سنة والغائب له الرد ما لم تمض سنة فالثمن ما لم يطل) بالحوز. ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يخاف سقوطه فلا يثبت له الحيازة كالبناء اليسير (قوله: كالموالي) الأعلون أو الأسفلون (قوله: والأصهار)، أي: غير الأقارب (قوله: كالأجانب)، أي: الشركاء وقيل: غير الشركاء (قوله: وفي غيره)، أي: من العروض والعبيد (قوله: الأب) وإن علا كما في (عب) (قوله: ما تهلك فيه إلخ)، أي: زمان يغلب على الظن معه هلاك البينات الشاهدة بأصل الحوز (قوله: وينقطع العلم)، أي: بحقيقة ما يدعيه كل منهما (قوله: في الدابة)، أي: دابة الركوب والظاهر أيضا أن استعمال دابة الركوب في غيره كهو قاله (عب) (قوله: غيرهما)، أي: غير دابة الركوب وأمة الخدمة (قوله: ووطء) قال التاودى في شرح العاصمية في فصل بيع الفضولي: وهذا يتصور حيث يكون الواطئ يدعى الملك وأن سيدها وهبها له أو باعها منه أو أنه المشتري لها دونه (قوله: وكتابة) وأولى غيرها من أنواع العتق (قوله: الساكت)، أي: بلا عذر (قوله: بالحوز)، أي: للثمن وهو في كل شيء بحسبه. ـــــــــــــــــــــــــــــ كأربعة أيام أي: وأشكل الأمر فإن ثبت عذرا وعدمه عمل به بلا خلاف (قوله: الأب) ولو علا قاله (قوله: تهلك فيه البينات) يحسب الغالب عرفا (قوله: ووطء) بأن ادعى أنه اشتراها منه أو أنه هو المالك فقوله بعد يحضره المالك أي بحسب دعواه (قوله: بالحوز) أي: للثمن بحسبه.

{باب في أحكام الدماء والقصاص}

{باب} (اقتص من ملكلف) ولو سكر حراما وإلا فعلى العاقلة (تعمد ولا يجبر على الدابة) على المشهور (غير زائد حرية وإسلام) من الرمي للقتل (ولا توازيه) فيقتل حر كافر ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب في أحكام الدماء والقصاص} أطال الحطاب وغيره في قبول توبة القاتل وعدمها الخلاف والأليق بالحنفية السمحاء صحة توبته إن عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله عنه المقتول (قوله: ولو سكر حراما) لأنه أدخله على نفسه (قوله: وإلا فعلى العاقلة)، أي: وإلا يكن مكانا فالدية على العاقلة ولو صال الصبي أو خشى منه على والديه الكفر وأما المجنون غير المطبق إذا قتل حال إفاقته فإنه ينتظر فإن أيس منه أخذت الدية من ماله كما قال محمد فإن أفاق بعد ذلك ردت وأقيمت الحدود إلا لحكم بالسقوط فإن أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو جنونه فقال بعض القرويين: لا يلزمه ابن ناجي: وهو الصواب (قوله: ولا يجبر على الدية)، أي: إذا طلب الولي أخذ الدية وامتنع الجاني فلا يجبر عليها بل إما أن يقتص الولي أو يعفو مجانا على قول ابن القاسم وهو المشهور وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا واختاره اللخمي والخلاف في النفس وأما جراح العمد فيوافق أشهب ابن القاسم كما في التوضيح (قوله: غير زائد إلخ) صفة لمكلف فلابد من مساواته للمجني عليه في الحرية والإسلام أو نقصه عنه فلا يقتل الحر المسلم بالعبد ولا المسلم بالكافر إلا في الغيلة كما يأتي (قوله: من الرمي للقتل) فلا قصاص إن رماه وهو غير زائد صم صار زائدا قبل التلف وكذا إن كان زائدا حين الرمي ثم صار غير زائد (قوله: ولا توازيه)، أي: لا توازي الحرية الإسلام (قوله: فيقتل حر كافر إلخ) قال ابن رشد: إن أراد سيد العبد القصاص وأما إن أراد ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الدماء} طال الخلاف قديما في قبول توبة القاتل عمدا كما في (الحطاب) وغيره والأليق بالحنفية السمحاء القبول إذا عفا عنه الأولياء إذ لا يمكن شرعا غيرها وليكثر من الخير والبر رجاء أن يرضى الله تعالى عنه المقتول (قوله: غير زائد حرية) فإن كان

بعبد مسلم لا العكس (ولا عبرة بشائبة) بل تقتل أم الولد مثلا بالقن (ولا كتابية كافر) فيقتل بالمجوسي (وصحة وتمام أعضاء وذكورة) فيقتل موصوف ما ذكر بضده (على معصوم من الرمي للتلف في النفس) لا إن أهدر وقت أحدهما (والإصابة) عطف على التلف (في الجرح وإن قاتلا لا يستحقه) مبالغة في المعصوم (وأدب المستحق) لافتياته على الإمام حيث كان ينصفه ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يضمنه قيمة عبده فلا خلاف أن له ذلك قال الحطاب: وهو الظاهر خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد السلام من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: لا العكس)، أي: لا يقتل عبد مسلم في حر كافر ويخير سيده في فدائه بالدية أو إسلامه لأوليائه ويباع لهم لأن المسلم لا يبقى تحت يد الكافر فإن زادت قيمته على الدية فلهم عند ابن القاسم (قوله: ولا كتابية كافر) لأن الكفر كله ملة واحدة وهذا في غير الحربي فلا يقتص منه لعدم التزامه أحكام الإسلام (قوله: وصحة) عطف على بشائبة (قوله: فيقتل موصوف إلخ) وقوله تعالى: {والأنثى بالأنثى} منسوخ بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلخ وقبل محكم وفيه إجمال مفسر بالأخرى وبأن قوله: {الحر بالحر} يعم الذكر والأنثى وقيل: إنها ورد لرد ما كانت الجاهلية تفعله من قتل الرجل في المرأة إذا قتلتها امرأة ومن قتل الحر بقتل العبد لا العبد وعن مالك أن قوله: {الحر بالحر} المراد به الجنس الذكر والأنثى سواء وكذلك العبد معناه الجنس أيضا وأعاد تعالى ذكر الأنثى بالأنثى لرد ما كانت تفعله الجاهلية (قوله: على معصوم) متعلق بقوله: تعمد وهذا في العمد الذي فيه القود ويأتي ما لا قود فيه والخطأ (قوله لا إن أهدر وقت أحدهما) فلا يقتل كافر بقتل مرتد أسلم قبل التلف وبعد الرمي لأنه غير معصوم حين الرمي ولا حر مسلم بحر مسلم ارتد بعد الرمي وقبل الإصابة ومثله يقال في الجرح (قوله: لافتياته على الإملام) وكذا لو أسلمه له الإمام لا أدب (قوله: حيث كان ينصفه) وإلا فلا أدب ـــــــــــــــــــــــــــــ للعبد فقتل عبده ففي قتله به قولان وفي (الزاهي) لا يقتل السيد بعبده ولو كان السيد عبدا انظر (ح) (قوله: بعبد مسلم) أي: أراد سيده القود وله تضمينه قيمته فيخير على المعتمد كما لابن رشد خلافا لما في التوضيح من عدم الجبر على القيمة كالدية (قوله: وذكورة) وبينت السنة أن قوله تعالى: {والأنثى بالأنثى}

(كقاتل مرتد) وعليه ديته كما في (حش) (وزران محصن) ويقتل بالبكر إلا أن يراه أو يثبت عليه مع زوجته فالدية على العاقلة إلحاقا للغيرة بالجنون (وقاطع سارق وإبراؤه قبل إنقاذ المقاتل لغو) ونفع بعدها كمن جرح؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ كأن كان غير عدل بشرط أمن فتنة ورذيلة (قوله: كقاتل مرتد) تشبيه في الأدب إذ قتله بغير إذن الإمام ولا يقتل به لو قتله زمن الاستتابة وكذا قاتل المحارب والزنديق والساب بغير ما كفر به انظر الحطاب (قوله: وعليه ديته) وذلك ثلث خمس دية المسلم قتله زمن الاستتابة أو بعدها بناء على اجتماع الأدب والدية وقيل: لا شيء على قاتل المرتد إلا الأدب انظر (بن) (قوله: أو يثبت) بينة الزنا أو إقرار وكذا إن أتى بلطخ كشاهد أو لفيف من الناس لدرء الحد بالشبهة (قوله: مع زوجته) وكذا مع بنته أو أخته (قوله: فالدية على العاقلة) وقيل: هو هدر مطلقا وفي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها معه صلى الله عليه وسلم بأنه خارج عن حد المؤاخذة اه مؤلف على (عب). (قوله: وقاطع سارق)، أي: شخص سارق وثبت ذلك عليه بينة عادلة أو إقراره ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن الإمام (قوله: وإبراؤه)، أي: المقتول (قوله: لغو) فيقتل به لأنه قبل إنقاذ المقاتل لم يترتب له عليه حق حتى يسقطه وبعدهما صار الحق لوليه (قوله: ونفع بعدها) لأنه أسقط شيأ بعد وجوبه (قوله: كمن جرح)، أي: كما ينفع الإبراء من جرح ولا رجوع كما له ل (بن) وغيره خلافا ل (عب) إلا أن يتدامى به الجرح حتى مات فلوليه القسامة والقتل أو أخذ الدية كما يأتي ولو قال: إن قلت من في ولايتي أبرأتك فقتله قتل به وفرق بينه وبين الجرح بأن ولاية الإذن فيه مستمرة وولايته على ـــــــــــــــــــــــــــــ لا مفهوم له لأنه في معنى مفهوم اللقب كما في الأصول أو هو منسوخ (قوله: وعليه ديته) ولا فرق بين قتل المرتد بعد الاستتابة أو قبلها وقيل: لا شيء على قاتله غلا الأدب انظر (بن) (قوله: إلحاقا إلخ) ففي الحديث: "لا تدري الغيرا أعلى الوادي من أسفله" قال السيد: وعلى ذلك حملوا ما كان يصدر من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن حد المؤاخذ ولذلك جعله بعضهم هنا

(وحلف العافي على كذا) عن حر أو عبد (إن ظهرت إرادته) فإن لم يدفع له رجع لحقه في القصاص (وإن جنى على الجاني بمثله فحقه للجنى عليه) من قود ودية ـــــــــــــــــــــــــــــ محجوره تزول بمجرد قتله وصار الحق لعاصبه ولو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو لك وكذا فقتل ضرب كل منهما مائة وحبس عاما وهل للسيد قيمته أم لا قولان لأشهب وابن أبي زيد وصوبه كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في النار أو البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للأمر وإلا ضمن لكونه في أمانته اه (عب). (قوله: وحلف)، أي: يمينا وأخذه (قوله: العافي على كذا) من دية حر أو قيمة عبد أو غيرهما (قوله: إن ظهرت إرادته)، أي: إرادة العفو على ما ادعاه عند العفو بقرائن الأحوال ولا يشترط قيامه بالحضرة على المشهور بل ولو طال الأمر بعد كما في (بن) خلافا ل (عب) فإن لم تظهر إرادته فلا شيء له (قوله فإن لم يدفع له) أي: ما حلف عليه (قوله لحقه في القصاص) إن كان المقتول حرا مكافئا للقاتل وأما العبد فعلى ما تقدم بيانه (قوله: بمثله) أي: بمثل ما جنى به من نفس أو قطع قال في الشامل: ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد له قطع الثاني من الكوع من قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره. اه. فإن قتل شخص القاطع عمدا وصالح أولياءه قاتله على مال أو خطأ أو وجب فيه الدية فقيل: لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله (قوله: للمجني عليه) أي: ووليه (قوله: من قود) أي: إن كانت الجناية عمدا وقوله ودية أي: إن كانت الجناية خطأ وليس ـــــــــــــــــــــــــــــ هدرا ولا تلحق الأقارب بالزوجة لأن الغيرة عليها أشد طبعا وعادة وأصل حديث سعد فيها نعم ألحق بعضهم البنت لا أم الولد فيما يظهر (قوله: بمثله) قال في الشامل ولو قطع الأول من المنكب والثاني من الكوع فللمقطوع من المنكب قطع الأول أي: قطع ما بقي منه أو قطع الثاني من الكوع ولا شيء له من غير ذلك فيهما وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد الأول إلى المنكب واستحسنه اللخمي واستبعده غيره (قوله: من قود) سمي بذلك لأنهم كانوا

(ولولي الجاني أن يرضيه فيقوم) هو (واقتص الجاني بأطرافه وإن من الولي بعد التسليم إن قصد ضربا عداوة وإن لغيره) فأصابه (وضرب اللعب والأدب بآلتهما خطأ ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا وعوقب مجهز المنفوذ) على أظهر الأقوال ـــــــــــــــــــــــــــــ لأولياء الثاني مقال مع الأول في أنه إنما له قصاص لا مال لأنه لما استحق دمه صار وليه (قوله ولولي الجاني) أي: الثاني وقوله: أن يرضيه أي: المجنى عليه وقوله فيقوم هو أي: يقوم ولي الجاني الثاني مقام المجني عليه الأول فينتقل له ما كان يستحقه (قوله: واقتص الجاني إلخ) أي: أن الجاني على نفس عمدا إذا جنى على أطرافه عمدا له فيها القصاص وفي الخطأ له الدية (قوله: أن من الولي إلخ) أي: هذا إذا كانت الجناية على أطرافه من أجنبي أو من ولي المقتول قبل التسليم بل وإن كان بعد تسليم القاضي له ليقتله (قوله: وإن قصد ضربا إلخ) شرط في قوله اقتص من مكلف (قوله: ضربا عداوة) وإن لم يقصد القتل إلا في جناية الأصل على رفعه كما يأتي تفصيله (قوله: وإن لغيره) أي: وإن كان القصد لغير المقتول بشرط أن يكون المقصود مكافئا في عمله وأما إن قصد ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكفره أو زناه محصنا أو أنه حربي فتبين أنه آدمي محترم فلا قصاص عليه ولو تكافئا وإنما هو من الخطأ ففيه الدية كذا في (عب) (قوله: وضرب اللعب إلخ) وكذا رش صغير بماء فغشي عليه فمات (قوله: والأدب) أي: ممن يجوز له ذلك (قوله: ولا قسامة) أي: على أولياء المقتول بل يقتل بدونها (قوله: إن أنفذ مقتله إلخ) وإلا فلابد من القسامة في العمد والخطأ لأنه يحتمل أنه مات من أمر رض له (قوله: وعوقب مجهز إلخ) والقصاص على المنفذ (قوله: على أظهر الأقوال) الثاني: يؤدب المنفذ والقصاص على المجهز لأنه بعد إنفاذها معدود في جماعة الأحياء لأنه يرث وثورث الثالث: كالأول ولا يرث ولا يورث وانظر الجاني على عضو من أعضائه. ـــــــــــــــــــــــــــــ يقددون الجاني بحبل في عنقه مثلا حتى يسلموه لمستحق الجناية (قوله: عداوة) أي: غصبا (قوله: وأن لغيره) بشرط أن يكون ذلك الغير معصوما أيضا وإلا فالدية (قوله: بآلتهما) من آلة اللعب ماء رش به صيبا فمات فالدية (قوله: أظهر الأقوال) وقيل بالعكس يقتص من المجهز ويؤدب المنفذ ويتخرج منهما ثالث

(وهو في الإرث كحي) فإن أسلم وارثه ومنه إن أجهز عليه لم يرثه (وكطرح من لا يحسن العوم أعداوة أو قصد معينا بمزلق أو بئر أو كلب أو دابة وإن هلك غيره) أي المعين (فالدية كأن قصد العوم أو في موات بلا منفعة أو بلا إذن المالك) لا لمنفعة أو في ملكه أو بإذن المالك (أو أدام الدابة) لا لعذر كدخول المسجد (لا كلب حراسة لم يعلم عداؤه) فإن علم كأن أنذر عند حاكم أو بينة ضمن (وبتقديم مسموم) وفي حكمه كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرور القولي على الظاهر (ورمي حية تقتل أو عداوة) ولو مات من الخوف (وبطلبه وبينهما عداوة) فمات مستندا مثلا (وإن سقط فقسامة) لاحتمال أنه مات من الوقعة (وبالإمساك للقتل) فلابد أن يعلم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من لا يحسن العوم) أي: في نفس الأمر ولو على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) وإن كان عالما بأنه يحسن العوم فإن لم يكن على وجه العداوة وهو محصن للعوم فالدية مخمسة على ظاهرها على مغلظة كما قال ابن وهب (قوله: أو بئر) وإن ببيته (قوله: أو كلب) ولو غير عقور (قوله: فالدية) أي: في هلاك العاقل وقيمة غيره (قوله: كأن قصد العموم) أي: كأن قصد هلاك غير معين من آدمي أو دابة لا يجوز إتلافها فهلك بها آدمي وهو تشبيه في لزوم الدية (قوله: لا لمنفعة إلخ) فيه لف ونشر مرتب (قوله: أو في ملكه) أي: لا بقصد ضرر (قوله: كدخول مسجد) مثال للعذر وأدخل بالكاف باب الأمير والحانوت (قوله: لا كلب حراسة إلخ) اتخذه في محل يجوز له أم لا (قوله: فإن علم) وإن لم يتقدم له إنذار واتخذه في محل يجوز له فيه اتخاذه وهذا مالا بن رشد والذي في نقل الرماصي و (عج) أنه إذا اتخذه في محل يجوز لابد من تقدم الإنذار (قوله: أو بينة) وقيل: يتعين الحاكم (قوله: وبتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه مسموم ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم به مقدمه أو علم وعلم به الآكل أيضا فلا قصاص ولا أدب على المقدم فيما يظهر قاله (عب) (قوله: ولا يخرج على الغرور إلخ) احتياطا في الدماء (قوله: ورمى حية تقتل) بأن تكون حية كبيرة ولو رماها على وجه اللعب (قوله: أو عداوة) أي: أو لم تكن تقتل ورماها على وجه العداوة وأما على وجه اللعب فلا يقتل به إن مات من الخوف بل عليه الدية والحبل كالحية الميتة (قوله: وإن سقط) أي: حال هروبه منه (قوله: فلابد أن يعلم إلخ) وأما

أن الطالب يريد قتله وهل يشرط أن يكون لولا الإمساك ما قتله خلاف في (بن) (والإشارة) بمجردها (عداوة خطأ) وأما القتل بالحال ففي (عب) وغيره القصاص قياسا على العائن المجرب واستبعده (بن) (وتقتل الجماعة المتساوية) في موته منها أما إن علم الأقوى الذي مات من ضربه فهو ويعاقب الباقي (عج) لابد أن يقصد كل واحد قتله في نفسه ولا يكفي قصد الضرب للضعف بالاشتراك وأيده (بن) بكلام ابن عبد السلام ولبعض مشايخ (عج) يكفي قصد الضرب كما سبق وارتضاه (ر) (أو المتمالئة) ولو لم يباشر إلا واحد بحيث لو استعان أعانوه (بالواحد) وهذا بالبينة أو الإقرار أما بالقسامة فيأتي أنه يعين واحد (كمكره ومكره ـــــــــــــــــــــــــــــ ليضربه ضربا معتادا وليس بيده آلة قتل فيقتل المباشر وحده الآخر وحبس سنة وقيل: باجتهاد الحاكم وقيل يجلد مائة فقط والظاهر أن الدال كالمسك كما في (عب) (قوله: وهل يشترط أن يكون إلخ) الصواب عدم الاشتراط والشرط حصوله في الواقع كما في حاشية المؤلف على (عب) (قوله: خطأ) فيه الدية على العاقلة مخمسة بغير قسامه وانظر إن لم يكن بينهما عداوة هل الدية بقسامة أودية (قوله: وتقتل إلخ) وكذا تقطع (قوله: المتساوية في موته) بأن لم تتميز جناية كل أو تميزت واستوت كأن اختلف وكأن في بعضها فقط ما بنشأ عنه الموت ولم يعلم (قوله: الذي مات من ضربه) وإن لم يكن فعله أشد من غيره (قوله: للضعف) فلا ينافي ما تقدم من كفاية قصد الضرب عداوة (قوله: أي أو المتماثلة) أي: على القتل على ما تقدم عن (عج) بأن قصدوا جميعا وحضروا قتله إلا في الحرابة والغيلة فلا يشترط التمالؤ (قوله: ولو لم يباشر) بل وإن كان عينا لهم كما في (الحطاب) قوله: وهذا) أي: قتل الجماعة بالواحد (قوله: كمكره ومكره) أي: يقتلان معا بواحد هذا لتسببه في الإكراه وهذا لمباشرته ـــــــــــــــــــــــــــــ القصاص منهما (قوله: واستبعده (بن)) لأن الحال يخفى ضبطه بخلاف العائن وهو ظاهر (قوله: ويعاقب الباقي) يأتي أن عقاب من سقط عنه القتل جلد مائة وحبس سنة (قوله: بالواحد) لقول عمر الفاروق الذي يجري الحق على قلبه ولسانه ولا يسلك الشيطان فجا سلكه لو يمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلوا به (قوله: كمكره ومكره) ما لم يكن المكره بالفتح أبا فيتقل المكره بالكسر فقط (قوله:

فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط) إلا بحضرة الآمر فيقتل أيضا لقدرته على التخليص كما في (الخرشي) (وأمر السيد كالإكراه) فيقتل ثم إن كان العبد كبيرا قتل أيضا وإن كان صغيرا فلا شيء عليه على ظاهر النقل كما في (حش) (وقتل أب ومعلم أمرا صغيرا وعلى عاقلته) أي الصغير (نصف الدية كتمالئه مع كبير) فيقتل الكبير وعلى عاقلة الصغير نصف الدية (فإن لم يتمالآ فعلى كل نصف الدية بحسبه) فالصغير على عاقلته مطلقا لاستواء عمده وخطئه كالكبير إلا أن يتعمد ففي ماله (كشريك المخطئ والجنون) تشبيه في تنصيف الدية (قوله على ما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ ومحل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا وإلا قتل المكره بالكسر وحده وأما لو أكره الأب شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه وقتله وكذلك كعلى غيرهما فيما يظهر أو أمره بمطلق قتله فذبحه أو شق جوفه (قوله: فإن لم يخف) بحبس أو ضرب أو أخذ مال (قوله: فيقتل أيضا) لتركه التخليص مع قدرته عليه (قوله: فلا شيء عليه على ظاهر النقل إلخ) خلافا لما في (عب) و (الخرشي) من أن على العبد الصغير نصفالدية جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له (قوله: وعلى عاقلته إلخ) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم تحمل كل ثلثا وبه يلغز كما في (عب) (قوله: فيقتل الكبير) أورد أن عمد الصبي وخطأه على حد سواء كما يأتي ولا يدري من أيهما مات فالنظر عدم قتل الكبير كما قال أشهب: فالجواب أنهما لما تمالأ على قتله علم أنه مات من ضرب عمد وسقط القصاص عن الصغير لمعنى فيه لا في الضرب (قوله: فإن لم يتمالأ) بأن لم يعلم أحدهما بالآخر (قوله: فعلى كل نصف الدية) ولا قتل لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل إلا أن يدعي الأولياء أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه ويسقط نصف الدية على عاقلة الصبي (قوله: بحبسه) أي: من عمد وخطأ (قوله: تشبيه في تنصيف إلخ) أي: ولا قصاص للشك (قوله: على ما سبق) ـــــــــــــــــــــــــــــ نصف الدية) فإن كثر الصبيان فعلى عواقلهم وإن لم ينب كل ثلثا وبه يلغز ذكره (عب) (قوله: على ما سبق) أي من أن الكبير إن تعمد في ماله وإلا فعاقلته وأما المجنون فعلى عاقلته مطلقا لأنه كالصبي في استواء عمده وخطئه لعدم تكليفه وهذا الكلام يقتضي أن للمجنون قصدا وعمدا وهو كذلك وأولى السكران ومن

ولا تقبل القسامة (وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وجربي ومرض بعد الجرح أو نصف الدية قولان ورجح في الأخير) وهو المرض بعد الجرح (القسامة) ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: من أن كلا بحسبه (قوله: ولا تقبل القسامة) أي: لا يقبل من الأولياء القسامة على أن التقل من غير المخطئ والمجنون لأنه لا صارف لفعلهما غالبا لشدته بخلاف فعل الصبي (قوله: وجارح نفسه) أي: جرحا يكون منه الموت غالبا ثم ضربه آخر قاصدا قتله (قوله وحربي) أي: لم يتمالأ على قتله وإلا اقتص من الشريك قطعا (قوله: ومرض بعد الجرح) أي: إذا جرح إنسانا ثم حصل للمجروح مرض يموت منه غالبا ثم مات ولا يدري من الجرح أو من المرض فهل يقتص من ذلك الجارح أولا وأما إن كان مريضا قبل الجرح فالقصاص فقط كما للزرقاني وصوبه (بن) خلافا ل (عب) (قوله: أو نصف الدية) أي: أو لا يقتص من واحد من الأربع لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ توقف في ذلك وقال: لا يعقل مع غيبر العقل قصد وفهم أن السكران مؤاخذ بخطئه لعدم تصور العمد فيه إذ لا قصد له يقال له: لا نسلم أن القصد يشترط حضور العقل معه فإن الحيوان متحرك بالإرادة كما في تعريفه والإرادة هي القصد ومشاهدات الدابة الماء لتشرب والعلف والمرعى لتأكل ولا عقل لها فكل من المجنون والسكران يقع منه العمد والخطأ غير أن المجنون لا يؤاخذ بعمده لعدم تكليفه فقيل: عمده كخطيئة وأما السكران فيؤاخذ بذلك لإدخاله السكر على نفسه وأما الخطأ الذي لا مدخل للسكر فيه كأن يضرب حربيا فيصيب معصوما فلا يصح أنه من السكران كالعمد كيف وهو إن صدر من الصاحي المجمع على تكليفه لا يخرج ن الخطأ فأولى السكران المختلف فيه ومن قال: الإرادة من خواص العقلاء يحمل على الإرادة الكاملة المعتد بها وذكره عند قول الأصل: وقتل عقرب تريده علة لتفسير تريده بتأني من جهة غير مناسب نعم الحكم وهو جواز قتلها في الصلاة تابع لإتيانها من جهته فإنه المشاهد لا إرادته خصوصا إذا كانت عمياء كما قيل فلا تقصده فليتأمل في المقام فربما كان من مزال الإقدام (قوله: القسامة) أي: أنه مات من فعل الشريك لقوة المخطئ والمجنون ولا صارف لهما ويقبل ذلك في شركة الصبي (قوله: وحربي) من غير تمالؤ وإلا اقتص من شريكه قطعا (قوله: بعد الجرح) وأما مرض قبل الجرح فتقدم أنه يقتل الصحيح بالمريض خلافا لما

ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ (وإن تصادما أو تجاذبا عمدا) وخطأ سيأتي ومنه حافرا معدن على عاقلة كل نصف دية الآخر أما إن انهدم بلا فعل فهدر ومن الخطأ على الظاهر أن يزلق إسان فيمسك بآخر ثم هو أمسك ثالثا وهكذا فالأول هدر والثاني على عاقلة الأول الثالث عليهما (فماتا أو أحدهما فأحكام القود) فلا يقتل صبي وحر بعبد (وحملا) عند الجهل (على العمد والسفينتان على العجز ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يدري من أي الفعلين مات وإنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس سنة (قوله: وإن تصادما) أي: الشخصان وإن صبيين لقوله فإحكام القود (قوله: أو تجاذبا) أي: حبلا أو أيديهما لغير مصلحة صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا في شد فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالف ما في حافري المعدن لأنه فيه يمكن الموت من حفر الآخر فقط والظاهر في الغريقين يتحاوران هدر قاله المؤلف على (عب) (قوله: فإحكام القود) أي: المتقدم تفصيلهما ولو كان أحدهما أعمى أو كلاهما (قوله: فلا يقتل الصبي) وإنما الدية على عاقلته فإن كانا صبيين فعلى عاقله كل دية الآخر كما في (بن) وغيره خلافا ل (عب) (قوله: عند الجهل) أي: هل وقع ذلك منهما قصدا أولا (قوله: على العمد) فيقتص من الحي إن مات أحدهما فقط ويهدر دمهما إن ماتا معا لفوات محل القود ولو حمل على الخطأ لوجبت دية كل على عاقلة الآخر كذا في (بن) (قوله: والسفينتان إلخ) أي: وحمل السفينتان عند جهل أمر أربابهما وهم من ينسب لهم سيرها في القصد وعدمه على العجز فلا قود ولا ضمان والفرق أن السفينتين جربهما بالريح وليس من عمل أربابهما بحسب الغالب (قوله: على العجز) أي: الحقيقي لا الخطأ ـــــــــــــــــــــــــــــ ل (عب) هنا انظر (بن) (قوله: تجاذبا) أيك في غير صنعة أما إن تجاذب صانعان حبلا بشدة فانقطع فماتا أو أحدهما فهدر كذا في (بن) ولا يخالفه ما في حافري المعدن لأن الحافرين يمكن موت الواحد منهما من حفر الآخر فقط ومن المدر فيما يظهر الفريقان يتحاوران (قوله: على العمد) فيقتص من الحي فإن ماتا معا فهدر لفوات محل القود ولو حملا على الخطأ لكان على عاقله كل دية الآخر كما ل (بن) (قوله: والسفينتان على العجز) لأن الشأن أن الريح وحركة الماء تغلب فيهما

وبابه) أي العجز (هدر) في السفينتين ورجح أنه في المتصادمين كالخطا كما رجح القصاص في السفينتين مع العمد (وليس منهخوف كالغرق) بل يضمنون كالخطأ إذ ليس لهم أن يسلموا بهلاك غيرهم (ودية كلا من المخطئين على عاقلة الآخر ـــــــــــــــــــــــــــــ الموجب للدية (قوله: ورجح أنه) أي: العجز (قوله: كما رجح القصاص إلخ) خلافا لما في (عب) وغيره من عدم القود وبنى على ذلك ما بنى (قوله: وليس منه إلخ) أي: ليس من العجز الذي بابه الهدر عدم القدرة على صرفها خوف كالغرق أو النهب أو الأسر إن صرفوهما فلم يفعلوا حتى تلفتا أو إحداهما (قوله: كالخطأ) الدية على العاقلة والمال في مالهم لأنهم وإن قصدوا الهلاك متأولون كما في كبير (الخرشي) (قوله: المخطئين) في السفينة وغيرها فإن أخطأ أحدهما وتعمد الآخر ومات أحدهما فإن كان هو المتعمد فالدية على عاقلة المخطئ وإن كان هو المخطئ اقتص من المتعمد فإن ماتا معا إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل لأن يكون من فعلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله مع أنه ليس كذلك ولذلك قرر البنوفري أن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ قال (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إذ ليس لهم ن يسلموا إلخ) وجعلوا كالخطأ مع تعمدهم لعذرهم في الجملة وتأولهم كما في كبير الخرشي (قوله: المخطئين) والمتعمد إن علمت حكمهما من الهدر إن ماتا معا والقود من الحي بقى لو تعمد أحدهما وأخطأ الآخر فإن مات المخطئ اقتص من المتعمد وإن مات المتعمد فديته على عاقلته المخطئ فإن ماتا معا فقال البساطي: دية المخطئ في مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة المخطئ ومحل كون دم المتعمد هدر إذا تحقق أن موت المخطئ من فعله وهو هنا محتمل أن يكون من فعهلهما أو من فعل المخطئ وحده أو المتعمد وحده وكذا دم المعتمد وبحث فيه باقتضائه عدم القصاص من المتعمد لعدم الجزم بأن المخطئ مات من فعله وليس كذلك وقال البنوفري: إن دم المخطئ هدر لأن قاتله عمدا قد قتل ودم المعتمد فيه الدية على عاقلة المخطئ (بن) إذا كان القاتل عمدا قد قتل خطأ فالمستحق لديته ولي مقتوله لقول المصنف فيما تقدم واستحق ولي دم من قتل القاتل

وغيرهما كالفرس) وقيمة العبد في مال صاحبه (وزوال المساواة بعد) تمام (الجناية لغو) بكعتق أو إسلام فلا يمنع القصاص (وضمان المال) وذلك في الخطأ والعمد الذي لا قود فيه وإلا فقد سبق (وقت الإصابة) لا المرمى (والجرح كالنفس) فيما سبق (إلا من كعبد لحر فالمشهور تعين الدية) وإن قتل في النفس (واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس، ـــــــــــــــــــــــــــــ لديته ولى مقتوله كما تقدم تأمل (قوله: وغيرها) أي: غير الدية (قوله: وقيمة العبد) فإن زادت على دية الحر لم يضمن السيد الزائد وإن زادت على الدية أخذ السيد الزائد (قوله: وزال المساواة إلخ) وكذا زوال الزيادة فلا توجب القصاص كحر كافر قتل عبدا كافرا ثم فر الحر لدار الحرب ثم أخذ واسترق فلا يقتل به (قوله: لغو) لأن حصول المانع بعد ترتب الحكم لا أثر له (قوله: فلا يمنع القصاص) محله إذا كان للمقتول ولي فإن لم يكن ولي إلا المسلمون ندب العفو عنه وعدم قتله كما في المجموعة، وبه يلغز، ويقال: شخص قتل من يقتل به وندب عدم قتله لا يقال أمر الكافر لأهل دينه فينبغي أن يكون قصاصه لهم لأنا نقول لشرف الإسلام لم يرد الكافر لهم في النفس لئلا يتحكموا في المسلم أفاده (عب) (قوله: وضمان المال إلخ) أي: إذا زالت المستواة (قوله: وإلا فقد سبق) أي: فلو لم يحمل ما هنا على ما ذكر لزم التكرار (قوله: وقت الأصابة) لأن المال أخف بخلاف القصاص فغلظ فيه باعتبار الأمرين فلو رمى شخص كافرا أو عبدا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم أو تحرر ضمن عوض جرح مسلم أو حر لا عوض جرح عبد كافر كما قال أشهب (قوله: والجرح كالنفس إلخ) من هنا أن الغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا يتعين فيها القصاص بل يجرى على ما يأتي في قتل النفس غيلة ونص عليه في المدونة في أثناء كتاب الديات على ما نقله (الحطاب) أول الباب (قوله: فيما سبق) أي: في شروط الجاني والمجني عليه ونفس الفعل (قوله: من كعبد لحر) أي: وكافر لمسلم (قوله: فالمشهور تعين الدية) لأنه كجناية اليد الشلاء على الصحيحة والدية في رقبة وذمة الكافر فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب إلا الجراح المقرره كما يأتي (قوله: موضحة) بكسر الضاد (قوله: أوضحت عظم الرأس) أي: أظهرته وحد الرأس منتهى الجمجمة وما تحته من القفا وليس الأنف واللحى السفل من محل الموضحة عندنا بل عظمان مستقلان وهذا عرف فقهى

والجبهة الخدين وإن كابرة وسابقها من دامية ترشح وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعه شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد) وليس قيدا (وملطأة) بالهمز (قربت للعظم وضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة من العظم إلا في كالرأس) والرقبة والفخذ والصلب للتلف (وبالمساحة) بكسر الميم (وإن عمقا في غير الموضحة) أما هي فالمدار على ظهور العظم (ولا يجاوز العضو) ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي اللغة: ما أوضح العظم مطلقا (قوله: والجبهة إلخ) الواو بمعنى أو (قوله: وإن كابرة) أي: وإن أوضحت قدر مغرز إبرة في موضع من المواضع الثلاثة وكذا كل جرح كان مما يقتص مه أم لا (قوله: سابقها) أي: سابق الموضحة وهو ما يوجد قبلها من الجراحات وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم وقد رتبها المصنف على حكم وجودها الخارجي (قوله: ترشيح) من غير شق الجلد (قوله: وخارصة) بحاء مهملة فألف وتحذف فراء فصاد مهملتين (قوله: شقت الجلد) أي: كله وفي البعض الأدب على الظاهر كما في (حش) (قوله وسمحاق) لأنها جعلت الجلد كمساحيق السحاب (قوله: كشطته) أي: كشطت الجلد وأزالته عن محله (قوله: غاصت فيه) أي: في اللحم (قوله: بتعدد) أي: في عدة مواضع فأخذت فيه يمينا وشمالا ولم تقرب من العظم (قوله: وملطأة) بكسر الميم وبهاء في آخرها وبإسقاطها مع المد والقصر (قوله: قربت للعظم) بحيث بقى بينه وبينها ستر وقيق (قوله: وضربه السوط) عطف على موضحة أي: اقتص منها (قوله: منقلة) بكسر القاف مشددة وحكى فتحها وبفتح اللام (قوله: من العظم) أي: ينقل الطبيب فيها العظام الصغار لتلتئم الجراح (قوله: إلا في كالرأس) أي: فلا يقتص منها (قوله: بالمساحة) بكسر الميم متعلق بقوله: اقتص فيقاص الجرح طولا وعرضا وعمقا فقد تكون الجراحة نصف عضو المجنى عليه وهي حل عضو الجاني أو كله فإن لم يؤخذ قياسه حتى برئ فليدع الجارح فيوصف قدر ضربته وأين بلغت ويحلف على ذلك ويقتص منه على ما أقر به فإن أبى قيل للمجروح صف ذلك واحلف ويقتص له فإن أبى نظر إلى ما شك فيه فاقتص بقدره انظر (الحطاب) عند قول الأصل فالقود عينا (قوله: في غير إلخ) قيد فيما بعد البالغة (قوله: ولا يجاوز العضو) ـــــــــــــــــــــــــــــ كدية خطأ (قوله: ولا يجاوز العضو) فلا يجاوز أصبع لإصبع ولا للكف ولا

كان ذلك أسمن وسقط الزائد خلافا ل (تت) اه (عب) (و) اقتص (من طبيب زاد عمدا وخطأ فالدية وإن نقص مضى وإن جنى أشل أو أعمى أو أبكم على صحيح تعين الأرض وفي عكسه الاجتهاد ولا قصاص في لطمة) بل الأدب بالاجتهاد (وعصى) لشدة خطرها فربما زاد على الأولى بخلاف السوط (ولا ما عظم خطره كعظم الصدر ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: إذا زادت الجراحة على عضو الجاني لم ينتقل لعضو آخر ليكمل منه فإذا كانت يد المجني عليه أطول كما إذا قطع يده إلى المرفق وكان طول ذلك في يد الجاني إلى رأس الكتف فإنما يقطع منه إلى المرفق ولا يجاوز العضد للذراع ولا الذراع للكف ولا الكف للأصابع ولا أنملة لأخرى (قوله: وسقط الزائد) أي: قصاصا وعقلا (قوله: خلافا ل (تت)) أي: عند قول الأصل وإلا فالعقل لا في هذا الحل فإنه لا مخالفة فيه كما في (عب) (قوله: واقتص من طبيب) أي: بقدر ما زاد والمراد به المباشر للقصاص لا المعالج للدواء واعترض بأنه إذا كان المأذون فيه دائرة صغيرة ففعل دائرة أكبر منها عمدا بين محيط الدائرتين قدرا لا يتوصل إليه إلا بعد تقدم قطع يكون متصلا به وهو داخل محيط الصقرى وأجاب ابن عرفة والبساطي بأنه ينظر مساحة ما بين الدائرتين فيقتص منه دائرة بقدره على أن المدار على مساجته ولو لم يكن دائرة تأمل (قوله: وخطأ) كالأمر اليسير الذي قد يلتبس (قوله: مضى) ولا يرجع يقتص له من بقية حقه لأنه قد اجتهد له ولا يعاد مرتين (قوله: أشل) أي: عادم النفع وإلا فكالصحيح في الجناية له وعليه وقيده (ابن يونس) بما إذا رضى الصحيح وعليه مر (تت) وظاهر نقل المواق الإطلاق (قوله: تعين الأرش) ولو رضى الصحيح بالقصاص لعدم المماثلة كما صرح به ابن شاش (قوله: في لطمة) أي: لم ينشأ عنها جرح وإلا فالقصاص كما في النوادر وإن رضى المجنى عليه على المعتمد كما في (حش) (قوله: بخلاف السوط) فإن الضرب به منضبط (قوله: خطره) بخاء معجمة فطاء مهملة مفتوحتين الإشراف على الهلاك (قوله: كعظم الصدر) أي: والصلب والعنق والضلع كما في المدونة ـــــــــــــــــــــــــــــ عكسه ولا أنملة لأخرى ولا الذراع زيادة على المرفق للعضد لا عكسه وهكذا (قوله: تعين الأرش) ابن شاش ولو رضى المجني عليه لعدم المماثلة.

وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ورض انثيين واقتص في قطعههما) على المشهور (وفي الهدب والحاجب واللحية حكومة إن لم تنبت وأدب المتعمد وإن ذهب كبصر بجرح اقتص) من الجرح لا إن كانت الضربة لا يقتص منها (فإن ذهب أو زاد) بالقصاص فالأمر ظاهر والزيادة هدر (وإلا فالدية) أي دية ما لم يذهب كلا أو بعضا في ماله (أو) ذهب (نور العين وهي قائمة فإن أمكنت حيلة وإلا فالعقل) حيث لا جرح يقتص منه ولا يمكن التحيل عادة في مثل شلل اليد فإن كان بجرح ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أفضت للدماغ) أي: لأمه يدل عليه ما بعده وهي جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات أي: وصلت إليه ولو بمدخل إبرة (قوله: خرقت خريطته) ولا يلزم منه الموت لإمكان الالتئام بخلاف الكشف ومما عظم خطره الجائفة كما في المدونة (قوله: ورض) أي: كسر (قوله: انثيين) أي: أو إحداهما فلا قصاص لأنه يؤدي للتلف فيلزم أخذ نفس فيما دونها (قوله: واقتص في قطعهما) لأنه ليس من المتألف (قوله: على المشهور) مقابله أنه كالرض وهو ظاهر الرسالة (قوله: والحاجب) أي شعره فإن الحاجب العظم فوق العينين إما وحده أو مع الشعر (قوله: حكومة) لأنها ليست جراحات (قوله: إن لم تنبت) وإلا فلا شيء فيه (قوله: وأدب المتعمد) بالاجتهاد (قوله: كبصر) أي: ووسمع وشم وذوق وكلام وقوة يد ونحوه من المعاني (قوله: إلا إن كانت الضربة إلخ) أي: فإنه يتعين الدية إلا أن يمكن ذهاب المنفعة بدون فعل كما يأتي (قوله: فإن ذهب) أي: كالبصر (قوله: والزيادة هدر) لأن الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: فالدية) أي: في ماله عند ابن القاسم) لا على عاقلته خلافا لأشهب (قوله: ما لم يذهب) أي: من الجاني وهذا يقتضي أنه إذا كان الجاني امرأة والمجنى عليه رجل أنه يؤخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يؤخذ على حسب ديته فكان الأولى أي: دية ما ذهب أو مماثل ما لم يذهب (قوله: فإن أمكنت حيلة) أي: على أن يفعل بالجاني مثل ذلك فعل (قوله: وإلا فالعقل) أي: وإلا تمكن حيلة فالعقل متعين لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: والزيادة هدر) لأنها بفعل سائغ (قوله: أي دية ما لم يذهب) ظاهره الذهاب المفرع على الجرح من الجاني وأما الدية كالعقل بعده فإنما تعتبر بالنظر للمجني عليه فالمعنى يأخذ المجني عليه ديته في القدر الذي لم يذهب بجرح

فقد دخل سابقا تحت الكاف في قولنا: كبصر (وإن قطعت يد قاطع بسماوى أو سرقة أو قصاص لغيره أو مات فلا شيء للمجني عليه) لفوات المحل كأن مات القاتل (وإن نقص الجاني) عن يد المجني عليه (فوق أصبع فالقصاص أو الدية) والأصبع لغو (كمقطوع الحشفة) تشبيه في التخيير إذا قطع عسيب سالمها (ونقص المصاب) عن الجاني (دون الأصبعين لغو ونقصهما) أي الأصبعين ففوق (يعين الأرش) وتندرج الكف فيما زاد على الأصبع ومعه حكومة (وليس لمقطوع من المرفق اقتصاص من الكوع) ولو تراضيا لأن العقوبة وإن كان أصلها حقا لمخلوق لجواز العفو ـــــــــــــــــــــــــــــ بمنزلة ما يسقط فيها القصاص لعدم إمكانه ويكون في ماله لا على عاقلته (قوله: وإن قطعت يد قاطع) أي ليد غيره عمدا قبل القصاص (قوله: لغيره) أي: غير المجني عليه كقطعة يد آخر فاقتص منه (قوله: لفوات المحل) وحقه إنما تعلق بخصوص المحل (قوله: فوق أصبع) ولو زائدا على ظاهر إطلاقهم كما في (حش) و (عب) وفوق أصبع يصدق الكل (قوله: فالقصاص أو الدية) إنما خير لأن الجاني جنى وبه نقص فلا جائز أن ينتقل إلى عضو آخر ولا أن يتعين القصاص لأنه أقل من حق المجني عليه ولا أن تتعين الدية لتعمد الجناية وليس له القطع مع أخذ دية ما نقصه الجاني (قوله: والأصبع لغو) أي: فتقطع ناقصته في السالمة من غير خيار لأنه نقص لا يمنع المماثلة ولا أرش لها (قوله: تسبيه في التخيير) لعدم المماثلة (قوله: لغو) أي فيتعين القود ولو الإبهام (قوله: تعين الأرش) والفرق بين الجاني والمجني عليه أن يد الجاني إذا انقصت أكثر واختار المجني عليه القود فقد رضى بترك بعض حقه مع عدم إمكان استيفائه فيخالف قوله تعالى: {والجروح قصاص} (قوله: وتندرج الكف إلخ) أي: فلا شيء فيه (قوله: ومعه حكومة) أي: والكف مع الإصبع الواحدة فيه حكومة زيادة على دية الإصبع وأولى إن انفردت الكف وحدها (قوله: وليس لمقطوع إلخ) ولكن إن وقع أجرزأ (قوله: لجواز العفو) علة ـــــــــــــــــــــــــــــ الجاني وهذا ظاهر فسقط ما قيل: هذا يقتضي إذا كان الجاني امرأة والمجني عليه رجل أنه يأخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يأخذ على حسبه (قوله: ومعه حكومة) أي: وفي الكف مع الإصبع الواحد حكومة ولا تندرج في ديته كما لو انفردت الكف (قوله: تعين الأرش) لئلا يأخذ فوق حقه (قوله: وليس لمقطوع إلخ)

فتحديدها إذا أريدت حق لله تعالى لا يتعدى كما تفيده آية {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} (وضعف العين) لكبر أو جدرى مثلا (لغو) فيقتص بها من الصحيحة (إلا برمية تمكن من عقلها) ولو لم يأخذه بالفعل (واخطأ الثاني فبحسابه) يغرم (وفي: عين الأعور القود أو الدية كاملة) ولو كان أخذ دية الأولى على الصواب للسنة ولأنه ينتفع بها كعينين (كأن جنى على مما ثلتها) من صحيح فله القود أودية ما ترك (وإن فقأ عيني سالم فالقود ونصف الدية وثبوت السن ـــــــــــــــــــــــــــــ لكون أصل العقوبة حق مخلوق (قوله: فتحديدها إلخ) فلا يقال القطع من الكوع أخف من القطع من المرفق ومن قاعدة الشرع ارتكاب أخف الضررين (قوله: وضعف العين) أي الذي لم يزد على النصف وإلا فبحسابه على ما أفاده البدر (قوله: لكبر أو جدري مثلا) أي: أو خلقة (قوله: إلا برمية إلخ) أي: إلا أن يكون الضعف برمية (قوله: تمكن من عقلها) وإلا فدية كاملة (قوله: والخطأ الثاني) وإلا اقتص منه مطلقا (قوله: فبحسابه يغرم) أي: بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن كان بقى نصف نور العين بسبب الرمي الأول فعلى المخطئ الآن نصف الدية وعلى هذا القياس (قوله: الأعور) الذي ذهب نور إحدى عينيه (قوله: القود) أي: يأخذ نظيرتها من السالم (قوله: كأن جني) أي: الأعور (قوله: على مماثلتها) وإلا فنصف الدية فقط في ماله (قوله: أو دية ما ترك) وهو عين الأعور وديتها كاملة (قوله: فالقود) أي: في المماثلة لعينة وقوله: ونصف الدية أي: في العين التي ليس له مثلها وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أم لا على المشهور وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها وثنى بالأخرى فالقصاص وألف دينار ليتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة ولم يخير في المماثلة هنا كما خير فيما إذا فقأها وحدها لئلا يلزم أخذه في العينين دية ونصف دية وهو خلاف ما قرره الشارع (قوله: وثبوت السن) وكذا إن لم يثبت ونبتت أخرى مكانها وهذا ـــــــــــــــــــــــــــــ ولكن إن وقع فحكم مضى كما سبق في نقص الطبيب (قوله: واخطأ الثاني) وأما المتعمد فيقتص منه مطلقا (قوله: فالقود ونصف الدية) ولا ينظر لما بدأ به نظرا للحال بعد التمام وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها فالقصاص وألف دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة (قوله: وثبوت السن) أو

المقلوعة لغو) لا يمنع القصاص (والاستيفاء للعاصب) فلذا في (ح) فرع في مختصر الوقار لو أقر بالقتل ولم يعين المقتول سجنه الحاكم ولم يقتل لاحتمال أللمقتول وليا يعفو (كالنكاح) في الترتيب (والجد الأدنى هنا كالأخوة) كما سبق في نظم (عج) (ويخلف الثلث إن ورثه وهل وإن في العمد أو كالأخ) لكونه ليس ما لا ابتداء (خلاف وإن أرادوا القتل انتظر غائب ـــــــــــــــــــــــــــــ إن لم تكن مضطربة جدا قبل ذلك وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: المفلوعة) أي: لكبير مثغر بدليل ذكره الصغير فيما سيأتي (قوله: لا بمنع القصاص) لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح وأيضا هي ولو ثبتت لا تعود على أصول عروقها ولأن القصد تألم الجاني بمثل ما فعل (قوله: للعاصب) أي: الذكر نسبا إن وجد وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالإمام كما يأتي وخرج بالعاصب الجد للام والأخ لها وزوج الأم أو الأخت لها والزوج لزوجته إلا أن يكون ابن عم (قوله: الأدنى) أي: الأقرب (قوله: كالأخوة) فلا كلام لبني الأخوة عند فقدهم مع الجد لأنه بمنزلة آبائهم ولا كلام مع آبائهم (قوله: ويحلف الثلث إلخ) أي: يحلف الجد ثلث أيمان القسامة إن ورث الثلث بأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف كالأخ كما إذا كان معهما صاحب فرض كجدة لأم في الخطأ وإلا حلف النصف كالأخ إذ لو حلف كل قدر إرثه لم تتم أيمان القسامة وإن حلف الجد قدر إرثه والأخ باقيها ألزم حلف أحد الوليين المتساويين أكثر من نصف أيمانها وهو باطل (قوله: وإن في العمد) لأنه يرل إلى المال (قوله: أو كالأخ) أي: أو بقدر في العمد أخا زائدا على عدد الأخوة فإن كانت الأخوة ثلاثا حلف ربع الأيمان وأربعة خمسها عشرة ايمان فعل الخلاف إن كان معه أكثر من مثليه (قوله: وإن أرادوا القتل) أي: من حضر من الأولياء وأما إن أرادوا العفو فلا ينظروا له نصيبه من دية عمد إذا حضر وإن غاب الجميع انتظر مطلقا ولو مع البعد كما في الحطاب قال: ويدل له فرع الوقار المار (قوله: انتظر غائب) وبحبس القاتل ويحدد لأن العادة الفرار في مثل ذلك وينفق ـــــــــــــــــــــــــــــ نبات غيرها مكانها وهذا في غير الصغير ويأتي حكم الصغير قريبا (قوله: لغو) لأن المعتبر وقت الجرح وهذا ما لم تكن مضطربة جدا قبل وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: انتظر غائب) ويحبس القاتل ويحدد كما سبق لأن العادة الفرار في مثل

قرب) لاحتمال أن يعفو (ومغمى ومبرسم لا مجنون وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) بأن وجد في القسامة اثنان غيره كما يأتي (وإلا أقسم الكبير حصته والصغير حاضر ثم انتظر يحلفه البلوغ ولمن لم ينتظر نصيبه من دية عمد كأن بقى من له كلام) فله نصيبه ولمن معه نصيبه كأحد ابنين أو معهما بنت وخرج الأخت مع البنت كما يأتي (والنساء في درجة عاصب عدم) والكلام له (ولا كلام لعصبة نزلت ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي الحطاب يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه اه مؤلف على (عب) (قوله: قرب) بحيث نصل إليه الأخبار فإذا بعدت غيبته جدا كأسير بأرض حرب وشبهه وكمفقود عجزه عن خبره لم ينتظر فان رحى قدومه في المستقبل في مدة كمدة يظن فيها زوال الإغماء والبرسام فينبغي انتظاره كما في (عب) (قوله: ومغمى) لقرب إفاقته (قوله: ومبرسم) لقصر مدة البرسام غالبا بموت أو صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (قوله: لا مجنون) أي: لا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته للزوم ضياع الدم إذ قد يموت الجاني حتف أنفه ويهرب من الحبس بخلاف من يفيق أحيانا فينتظر إفاقته (قوله: وصغير) أي: ، ولا ينتظر صغير (قوله: اثنان غيره) وإن لم يرثا (أقوله: وإلا أقسم) أي: وإلا لم يتوقف الثبوت عليه بأن لم يوجد اثنان غيره (قوله: ثم انتظر بحلفه البلوغ) فإن حلف استحق الدم فإن شاء اقتص أو عفا (قوله: كأن بقى من له كلام) بأن كان مساويا في الدرجة أو أعلى وأما إن عفا جميع من له التكلم فلا شيء لغير إن عفوا في فور واحد وإلا فلمن بقى منهن لا كلام له كأخت وزوج أو زوجة نصيبه لأنه مال ثبت بعفو الأول كما في الحطاب عن محمد (قوله: ولمن معه) أي: ممن لا كلام له (قوله: والنساء في درجة غاصب) أي: لسن أقوى منه كبنات مع ابن وأخوات مع أخ شقيق أما أخوات أشقاء مع أخ لأب فلهن معه كلام (قوله: عدم) فلا دخول لهن في عفو ولا قود (قوله: ولا كلام العصبة نزلت) كعم مع بنات أو ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا وينفق عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي (ح) يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم يعني إن قام

معهن) أي: النساء: (إلا أن يفضل لهم شيء أو يقسموا فلا ينتفي القتل إلا باجتماع وإن واحدا من كل) والسياق في النساء اللاتي في محلات العصبة فخرج الجدات من الآلام والأخوات لها (وإن بات ولي فورثته غير الزوجين بدله وارثه كالمال) ولا يضر وارثات الولي مساواة عاصب (ونظر الولى للسفير بالمصلحة) قصاصا وصلحا على كل الدية أو بعضها لكسر كل ذلك من جملة المصلحة الجرح وما استحق من دم (والأحسن أخذ قيمة عبده) أي: الصغير إذ لا مصلحة له ـــــــــــــــــــــــــــــ أخوات (قوله: إلا أن يفضل لهم شيء) أي: إلا أن يفضل للعصبة التي نزلت شيء فلهم الكلام معهن (قوله: ويقسموا) أي: أو لم يفضل للعصبة شيء وثبت القتل بقسامة (قوله: فلا ينتفي القتل إلا بالاجتماع إلخ) أي: إذا كان للعاصب كلام مع النساء فلا ينتفي القتل إذا أريد العفو إلا باجتماع النساء والعاصب عليه حقيقة أو حكما كواحد من هذا الجنس وواحد من الجنس الآخر فإن لم يحصل اجتماع كان من طلب القتل أولى بخلاف ما إذا كان مستحق الدم رجالا فقط أو نساء فقط فإنه لا يشترط الاجتماع وإن واحدا ويأتي أن البنت مقدمة على الأخت (قوله: اللاتي في محل العصبة) بحيث إنهن لو كن ذكورا كن عصبات فليس المراد مطلق امرأة ترث (قوله: الجدات من الأم) أي: والزوجة (قوله: بدله) فينتقل لهم من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان له (قوله: وارثه كالمال) أي: لا كالاستيفاء فليس الذكر والأنثى فيه سواء وفي هذا الشارة إلى أن من قام به مانع من إرث المال لا يرث القصاص والمراد كالمفى الجملة فلا يرد الزوج والزوجة تأمل (قوله: ولا يضر وارثات إلخ) لإرثهم ذلك عمن كان له (قوله: قصاصا وصلح إلخ) فيتعين ما فيه المصلحة منهما فإن استوت خير ولا كلام للجاني لأن المحل محل ضرورة وإن كان خلاف أصل ابن القاسم من تعين القود أو العفو مجانا في العمد إن لم يرض الجاني بالديةخلافا لما في الزرقاني (قوله: لكعسر) أي: لكعسر الجاني بالباقي ولا رجوع له على الولي بشيء (قوله: وما استحق من دم) أي: وما استحقه الصغير من دم ولا كبير معه (قوله: والأحسن) أي: الأولى للوصي (قوله: أخذ قيمة عبده) أي: في

في قتل قاتله من عبد أو كافر (وإن قتل فالحق لعاصبه) لانقطاع الولاية بالموت (والحاكم ولى من لا ولي له ولا يعفو إلا أن يسلم كافر قتل كافرا واقتص عارف) بالموسى لا بما جرح به بخلاف القتل كما يأتي (وأجره من المستحق وللحاكم رد القتل فقط للمولى وينهاه عن التمثيل وآخر غير النفس لبرد وحر) خيف (وهو والعقل) في الخطأ (للبرء) أي: برء المرض والجرح لئلا يترامى لما هو أعظم (ومن ظهر حملها) لا يدعواها (وإن بجرح مخيف) ما قبل المبالغة القتل (والمرضع ـــــــــــــــــــــــــــــ قتله وما نقصه في جرحه (قوله: وإن قتل) أي: الصغير (قوله: فالحق لعاصبه) أي: على التفصيل المار في قوله والاستيفاء إلخ (قوله: إلا أن يسلم إلخ) أي: فالأولى العفو (قوله: واقتص عارف) أي: باشر ذلك في الجراح والقتل ومحله في الثاني ما لم يسلم الولي المجني عليه فله قتله وإن لم يعرف لأن الاختلاف في القتل يسير كما في المواق وغيره (قوله: بخلاف القتل) أي: فإنه يكون بما قتل به (قوله: وللحاكم رد إلخ) ظاهره أنه مخير وظاهر المدونة في غير موضع أنه مطلوب بذلك قاله ابن مرزوق (قوله: رد القتل فقط) أي: دون الجراح فلا يجوز له رده إليه بل يتولاه والفرق أن الأصل عدم التمكن في القتل وغيه فورد النص في أنه صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل للمستحق فبقى ما عداه على أصله (قوله: وينهاه عن التمثيل) ظاهره ولو كان قد مثل بالمجني عليه إلا أن يقصد مثله كما يأتي (قوله: وآخر) أي: وجوبا وهذا في غير المحارب وأما هو إذا اختير قطعه من خلاف فلا يؤخر لما ذكر بل يقطع من خلاف ولو أدى لوته بحر أو برد إذ القتل حد حدوده (قوله: غير النفس) وأما النفس فلا يؤخر (قوله: خيف) أي: خيف على الجاني الموت فيهما (قوله: وهو) أي: غير النفس (قوله: للبرء) ولو قبل تمام سنة على مذهب المدونة وظاهر كلام الشيوخ خلافا لقول ابن شاس بانتظار أقصى الأمرين البراء وتمام سنة (قوله: أي برء المرض) أي: فيمات إذا كان الجاني مريضا (قوله: لئلا يترامى لما هو أعظم) فيلزم أخذ النفس فيما هو دونها أي أخذ أقل ما يجب في الخطأ (قوله: ومن ظهر حملها) أي وتؤخر من ظهر حملها بحركة ونحوها من تغير ذاتها أو طلبها لما تشتهيه الحامل إلى الوضع لئلا يؤخذ نفسان في نفس (قوله: مخيف) وإلا فلا تؤخر.

لوجود من يقبلها الطفل وحبس من أخر ولا يقبل كفيل) كما سبق (كالحد وإن خيف من موالاة أطراف) أو ضربات (أو حدين أو بدء بأشد اجتنب واقترع بمخلوقين وقدم حد الله وأقيمت عقوبة شرعية وإن بالحرم لو محرما) وقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} محمول على ما قبل الإسلام عطف على ما قبله وقيل: منسوخ أو محمول على الآخرة وقالت الحنفية: من جنى خارج الحرمي ودخله بصناديق ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لوجود من يقبلها إلخ) مرتبط بالأمرين قبله فإن لم يوجد من يقبلها وجب التأخير مد الرضاع (قوله: من أخر) أي: لخوف ونحوه أو لغيبة ولي الدم الذي ينتظر كما في الحطاب (قوله: كالحد) أي: كما يحبس من أخر وقد وجب عليه حد قذف أو غيره خيف منه (قوله: اجتنب) أي: المخيف من موالاة قطع الأطراف أو الحدين بل يفرق أو من البدء بالأشد فيبتدأ بالأخف فإن خيف منه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن أيضا وإلا انتظر إلى أن يقدر أو يموت فإن آيس منه حبس وأدب باجتهاد الحاكم (قوله: واقترع لمخلوقين) أي: وجب لهما حد على شخص ولم يمكن موالاته فيقدم من خرج اسمه إن قدر على اظهر بها ولو مفرقا فيما يمكن تفريقه كقطع الأصابع في اليد مثلا فإن لم يقدر بدئ بالآخر محملا أو مفرقا فيما يمكن تفريقه فإن يقدر عليهما ما انتظر قدرته فإن آيس منه أدب وسجن باجتهاد الحاكم (قوله: وقدم حد الله) أي: أنه إذا وجب عليه حدان أحدهما لله والآخر لآدمي كما إذا سرق وقطع يد رجل عمدا قدم حد الله لأنه لا عفو فيه ويجمع عليه أو يرفق إن أمكن وإلا بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظر قدرته أو موته (قوله: عقوبة شرعية) على نفس أو غيرها (قوله: وإن بالحرم) أي: حرم مكة وهو ما يحرم فيه الصيد وقطع الأشجار لا خصوص المسجد لأنه أولى بأن تقام فيه حدود الله (قوله: محمول على ما قبل الإسلام) بدليل {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم} (قوله: عطف على ما قبله) خبر ثان وما قبله فيه آيات بينات إلخ (قوله: من جنى خارج إلخ) أي: على النفس وإلا أقيم عليه في الحرم كما إذا جنى ـــــــــــــــــــــــــــــ بحقه (قوله: منسوخ) أي مخصوص أي: إلا لموجب شرعي وهذا على أنه إنشاء كما يقول المخالف أي: أمنوا من دخله ولا يصح أنه خبر عن الحالة الدنيوية على

فلا يعامل ولا يجالس ولا يخاطب حتى يخرج فيحد ورد بأنه لا أمن مع هذا المضايقة وعن عائشة وابن عمر لا يضايق (والبنت وإن سفلت) وارثة كبنت الابن لابنت البنت (أولى من الأخت في عفو) ولا شيء للأخت (وضده وإن عفت واحدة من كبنات) وأخوات من كل مستويات (انظر الحاكم وارث القاتل عن ولي كعفوه) أي: الولى فإن الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين فلا يسقط القتل إلا بعفو غير فرق الوارث (وجاز صلحه في عمد ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه (قوله: فلا يعامل) بأن لا يباع له ما يأكل ولا ما يشرب (قوله: وارثة) حال (قوله: ولا شيء للأخت) أي: من الدية (قوله: وضده) فلا كلام للأخت ان ثبت القتل ببينة أو إقرار وإلا فلا يقسم إلا العصبة كما يأتي ولا ينتفي القتل إلا باجتماعهما كما مر ولا عبرة بمن وافقته الأخت (قوله: واحدة م كبنات) أي ليس معهن عاصب فإن عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للإمام نظر ثم إذا عفا كلهن دفعة واحدة فلا شيء للأخوات فإن ترتب عفوهن فللأخوات نصيبهن من الدية (قوله: نظر الحاكم) أي: في العفو وضده أيهما أصلح فعله لأنه كالعصبة عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول وإذا أمضى العفو كان لمن بقى نصيبه من الدية (قوله: وارث القتل إلخ) كلا أو بعضا كما إذا قتل ولد أباه وله أخ فمات ولا وارث له سواه أو أكثر من أخ ومات أحدهم (قوله: كعفوه) فيسقط القتل (قوله: فإن كانا) أي: الأولياء (قوله: فريقين) كرجل ونساء والتكلم للجميع (قوله: فلا يسقط القتل إلخ) لما تقدم أنه لا ينتفي القتل إلا بالاجتماع فعل كونه كعفوه إذا كان الباقي يستقل بالعفو (قوله: وجاز صلحه) مع الأولياء أو مع المجني عليه ولو مؤجلا بأجل بعيد أو بغير جنس الدية. ـــــــــــــــــــــــــــــ الإطلاق لأنه قد يتخلف (قوله: نظر الحاكم) لأنه يأخذ ما بقى عنهن لبيت المال فهو كعاصب فضل له شيء فينظر في الأصلح من العفو وضده بخلاف ما إذا عفا واحد من بنين فيسقط القتل والنظر للحاكم ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد كما سبق وهذا بخلاف حد القذف فإنه إذا قام به بعض الورثة أجيب ولو عفا غيره والفرق أن للقصاص بدلا كما في السيد (قوله: وجاز صلحه إلخ) في السيد فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو يعد مدة فأقوال: ابن كنانة:

بأقل) من الدية (وأكثر) فإنها غير متقررة في العمد على المشهور (والخطأ كبيع الدين) وهو الدية فيمتنع بدين وعن العين يعين للنسيئة وبأقل لضع وتعجل وبأكثر أبعد للسلف بزيادة ويجوز حيث لا مانع (ولا يمض صلح جان على العاقلة ولا عكسه وعفوه) عن الخطأ (وصية) في الثلث (وتدخل الوصايا) مطلقا (في الدية) ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي السيد: فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو بعد مدة فأقوال ابن كنانة: الشرط باطل والصلح جائز وقال ابن القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز وقال ابن نافع: ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيره ويراه حسنا عن ابن حبيب وأصبغ أنه جائز وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال. راجع البخاري، فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك اه. اين سلمون بالمعنى. اه. مؤلف على (عب). (قوله: وهو الدية) فإنها دين وما صالح به مأخوذ عنها (قوله: وعن العين بعين) اتحد الجنس او اختلف ولو عجل الصلح وجواز صرف ما في الذمة بمعجل إذا كانا حالين (قوله: ولا يمضي صلح جان إلخ) لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ولا ترجع عليه فلا يلزمها صلحه (قوله: وعفوه عن الخطأ إلخ) أي: أن عفو المجني عليه عن الجاني في الخطأ ينزل منزلة الوصية بالدية لعاقلة الجاني فتكون في ثلثه فإن خرجت منه فواضح وإن زادت عليه بطل الزائد وإن كان له مال غيره ضمت لماله ودخلت الوصايا في ثلث الجميع (قوله: الوصايا مطلقا) أي كانت بالثلث أو بشيء معين (قوله: في الدية) أي: في ثلثها فإنها مال من أمواله لملكه لها بآخر من ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرط باطل والصلح جائز وقال اب القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز القتل وقال ابن نانفع ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا ونحوه لابن حبيب عن أصبغ ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال راجع البخاري فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك أفاده ابن سلمون وكتب السيد عن البدر إن قال: لا تعفوا عن قاتلي فإن ثبت القتل بقسامة فلأوليائه العفو وإن ثبت بالنية فلا عفو لهم وكذا إن وكل وكيلا على أن يعفو فإن ثبت

الخطأ (وإن قبل سببها حيث أمكنه التغيير بعده) فلم بفعل شرط فيما بعد المبالغة (لا) تدخل الوصايا (في العمد إلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: الدية (وللجاني تحليف الولي ما عفا فإن نكل برئ بيمين) واحدة وفي (بن) استشكال ذلك عن ابن عاشر والمسناوى معقولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو وقد وجهوا هنا اليمين بمجرد دعوى العفو ثم أثبتوه بالنكول ـــــــــــــــــــــــــــــ حياته (قوله: الخطأ) وكذا العمد الذي لا قصاص فيه أو ما فيه حكومة (قوله: وإن قبل سببها) أي: هذا إذا كان الإيصاء بعد سبب الدية بل وإن كان قبل سببها وهو الجرح وما في حكمه وإنما بالغ على الإيصاء قبل السبب لدفع توهم عدم الدخول فيها لأنها لم تكن موجود حين الوصية وهي إنما تكون فيما علمه حينها وإنما دخلت فيها الوصية لأنه لما أمكنه التغيير ولم يفعل نزل ذلك منزلة العلم (قوله: حيث أمكنه إلخ) بأن كان حيا ثابت الذهن (قوله: لا دخل الوصايا في العمد) لأنها مال طرأ بعد موته لا علم له به (قوله: وإلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: بقبول وارثه لها ولم يغير مع إمكانه فتدخل فيها الوصايا وهذا بخلاف ما لو قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها فإنه لا يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شيء كما في كتاب محمد أو قال: تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فإن وصيته لا تدخل في دية العمد بغير الشرط المذكور في المصنف لنها ليست من ماله وإنما أراد ما لم أعلم من مالي انظر (الحطاب) (قوله: تحليف الولي ما عفا) إذا ادعاه عليه فأنكره (قوله: بيمين واحدة) لأنها هي التي كانت على المدعى فردها على الجاني (قوله: وقد وجهوا هنا إلخ) وذلك خلاف جعله مما لا يثبت إلا بعديلن فإن مقتضاه عدم توجه اليمين بمجرد الدعوى وما في شرح التاودى على العاصمية هنا لعلة ينكل عنها فيكون من باب: "ادرءوا الحد بالشبهات" لا يدفع الإشكال وإنما يفيد أن المعول عليه ما هنا (قوله: ثم اثبتوه) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ بقسامة فالأمر لهم وببينة فالأمر للوكيل في العفو (قوله: لا في العمد) أي: الذي فيه القصاص بدليل قوله بلصقه إلا أن يعلم منفوذا لمقاتل بقبولها فإنه يدل على أن الدية ليست الواجب الأصلي أما العمد الذي لا قصاص فيه فحكمه حكم الخطأ لتعين المال في كل (قوله بقبولها) أي: بالفعل ولا يفيد التعليق على القبول قبله

واليمين (وحلف أن له به بينة غائبة) إن ادعى ذلك (وتلوم) (وقتل بما قتل به) كالعصى ولا ينظر لعدد الضربات (إلا بخمر) كأن يكرهه على الإكثار منه (ولواطا وسحر وما يطول فبالسيف) ولا يلزم أن يصنع السحر بنفسه على المعتمد قيل معنى لا يقتل بلواط لا يجعل له خشبة للفحش وإلا فاللواط لا يقتل عادة وموت المجني عليه فرض اتفاق شيخنا إن قلت: اللائط يرجم فأين السيف؟ فالجواب: تصويره بإتيان أجنبية في دبرها فماتت وهي بكر ولك أن تقول قد يسقط الحد بما لا يسقط القصاص (وهل والسم) يقتص فيه بالسيف أيضا (أو يجتهد ـــــــــــــــــــــــــــــ العفو (قوله: غائبة) ولو بعيدا على ظاهر المدونة وأبقاها عليه عياض والصقلي لأن القاتل جازم بحصول العفو وأن له به بينة وقيدها ابن عرفة وتبعه ابن مرزوق وابن ناجي بالقرب معترضا إطلاق الصقلي والقرب من إفريقي للمدينة (قوله: وتلوم) أي بالاجتهاد فإن حضرت البينة عمل بمقتضاها وإلا اقتص منه فإن قدمت بعد ذلك وشهدت بالعفو ينبغي أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص منه ولا يكون من خطأ الإمام فإن اقتص الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا فيما يظهر (قوله: وقتل بما قتل به) ولو نارا لعموم قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهذا إذا ثبت القتل ببينة فإن ثبت بقسامة لم يقتل ولا بالسيف قاله ابن رشد (قوله: ولا ينظر لعدد الضربات) بل يضرب إلى أن يموت ولا يقال: هاذ مما يطول لأنه يضرب بموضع خطر يسرع منه الموت (قوله: إلا بخمر إلخ) لأن ذلك معصية ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعصية لأنه فسق (قوله: وسحر) ولو ثبت بإقرار خلافا لما في الخرشي (قوله: وما يطول) كنخسه بإبرة أو منعه طعاما وشرابا حتى يموت (قوله: ولك أن تقول قد يسقط الحد إلخ) بأن يكون ثبت بشاهدين على إقراره باللوط ثم رجع فإن رجوعه إنما يقبل من حيث عدم الرجم فلا ينافي قتله بالسيف أو حصل القتل بما لا يوجب الحد بأن لم يغيب الحشفة أو كان مع حائل كثيف تأمل (قوله: والسم) ـــــــــــــــــــــــــــــ بأن قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها أو قال تدخل وصيتي فيما عملت وما لم أعلم ولا دخل الوصية بدون الشرط المذكور لأنها ليست من ماله انظر (ح) (قوله: قد يسقط الحد) كان رجع عن إقراره (قوله:

فيما يقتل منه خلاف ومكن مستحق من السيف مطلقا) لأنه الأصل (واندرج طرف إن تعمده) ولا يندرج الخطأ (وإن لغيره) أي: المجني عليه (ولم يقصد مثله) وإلا لم يندرج راجع لما بعد المبالغة أيضا وخصه بعضهم بما قبلها (كالأصابع في اليد) تشبيه في الاندراج إن لم يقصد مثلة (ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد لبون) ذكر وأنثى (وحقة وجذعة) بالسوية فإن عدمت الإبل فقيمتها وقيل: ما على حاضرتهم (وربعت في العمد بحذف ابن اللبون وغلظت على الوالد ـــــــــــــــــــــــــــــ بالفتح في الأكثر والضم لغة أهل العالية والسكر لغة بني تميم (قوله: فيما يقتل منه) أي: في القدر الذي يقتل منه بسؤال أهل المعرفة (قوله: مطلقا) أي: حصل القتل الأول به أو بغيره فإن السيف أخذ من غيره (قوله: واندرج) أي: في قتل النفس لأنها تأتي على الجميع (قوله: إن تعمده) أي: الجاني ثم قتله بعد ذلك ولا يندرج الخطأ لأن فيه الدية (قوله: لم يندرج) بل يفعل به مثلها (قوله: راجع لما بعد المبالغة أيضا): أي: كما أنه راجع لما قبلها وهذا ظاهر التوضيح واستظهره (بن) (قوله: وخصه بعضهم) كابن مرزوق والمواق وبهرام وتبعهم (عب) و (حش) (قوله: بما قبلها) أي: وما بعدها يندرج مطلقتا (قوله: كالأصابع في اليد) كانت أصابع المجنى على يده أو غيره وهذا إن كانت الجناية على أصابع المجني عليه عمدا وأما إن كانت خطأ فديتها وفي الكف حكومة كما يفيده ما مر وصوبه (ر) و (بن) خلافا لما في (عب) تبعا ل (تت) من القصاص (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى كفتى الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه (قوله: مخمسة) أي: رفقا بالمؤدى (قوله: بنت مخاض إلخ) أي عشرون من كل نوع من الخمسة المذكورة (قوله: وقيل: ما على حاضرتهم) استظهره الخرشي و (نف) (قوله: في العمد) أي: الذي لا قصاص فيه كعفو أو زيادته على المجني عليه بإسلام أو لكونه من المتالف أو لقبول الدية فيه مبهمة وكذا ما سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله في الجاني والمشهور أن دية العمد حالة وقيل: تنجم عليه كالخطأ انظر (بن) (قوله: وغلظت على الولد) أي تغليظا تاما وإنما غلظت عليه لأنها حالة متوسطة بين العمد والخطأ فإن تعمد الرمي يناسبه التغليظ وما عنده من الحنان والشفقة يناسبه ـــــــــــــــــــــــــــــ راجع لما بعد المبالغة أيضا) هو ما قواه (بن). (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى بوزن

وإن علا وأما في عمد لا يقتل به) فإن قصد إزهاق روحه قتل وفي (بن) إلا أن يكون المستحق ابنا آخر فليس له قتله بالأولى من عدم تحليفه (ثلاثين جقه ومثلها جذعة وأربعين خلفة) بكسر اللام (حوامل بلا سن والجرح كالنفس) في التغليظ (وعلى الشامي والمصري المغربي ألف دينار وعلى العراقي والفارسي والخرساني إثنا عشر ألف درهم وثلثا فقط) ولا تربيع في العمد (بنسبة زيادة) قيمة (المثلثة للمخمسة والكتابي نصفه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل نصفه وفي الرقيق ـــــــــــــــــــــــــــــ إسقاط القتل كالخطأ فإن عفى عنه فيما يقتل فيه فهل تكون مربعة وهو ظاهر كلام الشاذلي في شرحه الكبير أو مثلثة قاله (عج) على الرسالة (قوله: في عمد لا يقتل به) كرميه بحديدة أو سيف أراد به أدبا أو لم يرد شيئا (قوله: فإن قصد إزهاق روحه) فيما يحتمل قصد قتله وعدمه وأقر بقصد قتله وأما ضجعه وذبحه وشق بطن فلا يحتمل غير قصد القتل (قوله: بلا سن) أي بلا حد بسن فيما ذكر والجرح كالنفس كان الجرح شأنه القصاص منه أم لا بلغ ثلث الدية أم لا فإن كان فيه حكومة وكانت يسيرة بحيث يجتمع في واحدة مثلا من الإبل فإنه يؤخذ من كل نوع بحسبه (قوله: في التغليظ) فتربع على غير الأب وتثلث عليه ولو في عمد فيه القصاص لأن الأب لا يقتص منه في الجرح بحال كما في (بن) (قوله: وعلى الشامي إلخ) وكذلك أهل مكة والمدينة الآن وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال الأموال فإذا غلب على أهل بلد شيء كانوا من أهله وإن استوى عندهم نوعان فمن كل بحسبه (قوله: ألف دينار) أي شرعية وهي أكبر من دنانير مصر كما مر في الزكاة فكل مائة شرعية تزيد على المصرية سبعة عشر دينارا ونصف دينار وستة خراريب وثلاثة أسباع خروبة (قوله: وثلثا) أي: الذهب والفضة (قوله: ولا تربيع في العمد) مراعاة للقول بأنها إذا قبلت تكون مخمسة مؤجلة (قوله: بنسبة زيادة إلخ) يزاد على دية أهل الذهب أو الفضة بنسبة زيادة قيمة الدية المثلثة على المخمسة فإذا كانت قيمة المخمسة والمثلثة مائة وعشرون فزيادة قيمة المثلثة خمس قيمة المخمسة فيزداد في دية الذهب أو الفضة خمسها فتكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الفضة أربعة عشر ألفا وأربعمائة (قوله: والكتابي) أي: لا من له كتاب ولو حربيا وكالذمي الحربي المؤمن (قوله: نصفه) أي نصف الحر المسلم (قوله: والمرتد) هذا قول ابن القاسم وأحد قولي أشهب وقوله الآخر: دية من ارتد

قيمته وإن زادت) على الدية (وفي الجنين وإن علقة) دم لا يذيبه الماء الحار إذا صب عليه (عشر) واجب (أمه) من دية أو قيمة الأمة (نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه) أي: العشر وحدها سبع سن الاثغار ليصح التفريق كما في (حش) (والأمة من سيدها) الحر (والنصرانية) الحرة (من العبد المسلم كالحرة) المسلمة في الثاني ومن دين سيدها في الأولى (إن انفصل ميتا وهي حية وإن نزل حيا) ثم مات كما هو واضح من السياق (فالدية) فيه (بقسامة) ولو مات عاجلا بخلاف غير ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه وقال سحنون: ليس فيه إلا الأدب مراعاة لمن يرى استتابته (قوله: قيمته) أي: على أنه قن ولو مدبرا أم ولد أو مبعضا كمعتق لأجل لذلك الأجل وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان (قوله: وإن زادت على الدية) لأنه مال كسائر السلع (قوله: دم لا يذيبه الماء الحار) وإلا فلا شيء فيه فلا يقدر ذلك قبل المبالغة وإنما يقدر قبلها المضغة (قوله: أو قيمة الأمة) وتعتبر القيمة يوم الإلقاء أو يوم سببه (قوله: نقدا) أي: غير عرض وحالا فاستعمل النقد في معنييه في مال الجاني إلا أن تبلغ الثلث لتعدد الجنين فعلى العاقلة منجمة (قوله: أو غرة) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني لا لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد (قوله: عبد إلخ) ينبغي أن تكون من البيض وغلا فن السودان (قوله: أو وليدة) أي أمة صغيرة (قوله: تساويه) أي: وجنين الأمة لم يساوه إلا اثنان فهما فالمراد بالعبد أو الوليدة الجنس (قوله: والأمة من سيدها) أي: وجنين الأمة الحاملة من سيدها ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد كذلك كما في (عب) (قوله: المسلمة في الثاني إلخ) دفع به ما يقال في كلامه تشبيه الشيء بنفسه فإن النصرانية حرة (قوله: ومن دين إلخ) عطف على المسلمة أي والحرة من دين سيدها (قوله: وإن نزل حيا) أي: حياة محققة بأن استهل صارخا أو رضع كثيرا أو نحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة (قوله: بقسامة) أي أنه مات من فعل الجاني فإن لم يقسموا فلا غرة لهم كما اختاره عبد الحق مخالفا ـــــــــــــــــــــــــــــ فتى كما في القاموس الهلاك (قوله: غرة) ولو سوداء خلافا لمن عين البيضاء تمسكا بما في الغرة من البياض وجوابه كما في شارح الموطأ أنها في عرف اللغة بمعنى الرقبة (قوله: إن انفصل) في شرح الموطأ نقل الإجماع على أن الجنين إن مات في

الجنين إذا مات عاجلا لاقسامة فيه والفرق أن الجنين يحتمل موته بغير الضرب لأنه يسرع له الموت بأدنى سبب (وإن ماتت فديتها) فإن حيى فديتان (والتخويف) بغير حق (والشم كالضرب) فيجب دفع ما شمت لها ويضمن من العادة تنبيهه على كالحقنة (وإن تعمد ببطن أو ظهر فالقصاص بقسامة لا رأس) على التراجح مما في الأصل في الكل (وتعدد الواجب تعدده) أي: الجنين وتحمل العاقلة خطأ بلغ ثلث الجاني أو المرأة (وورثت على الفرائض) خلافا لمن جعله للمرأة لأنه كعوض جزء ـــــــــــــــــــــــــــــ لقول بعض شيوخه لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات فأبوا أن يقسموا فلهم دية يد وفرق بين قطع اليد بأنه موجود بخلاف موجب الغرة فإنه مفقود باستهلاله حيا ثم مات (قوله: وإن ماتت) أي: نزل كله بعد موتها أو بعضه (قوله: فديتها) أي ولا شيء فيه (قوله: والتخويف إلخ) أي بشرط أن تشهد البينة بملازمتها الفراش من وقت التخويف أو الشم إلى أن القت جنينها وكالضرب أيضا شرب الدواء الذي يعلم منه إسقاط الجنين غالبا فعلى الأم الغرة أو الطبيب كما في (الحطاب) (قوله: فيجب دفع ما شمت لها) إن طلبته أو علموا به وبأنها إن لم تعط منه سقط حملها فإن لم يعطوها ضمنوا فإن لم تطلب عند عدم علمهم فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها (قوله: ويضمن من العادة إلخ) وهي بمصر لى المحقون ونازح الكنيف فإن نبهت الأم ولم تخرج فعليها الغرة (قوله: وإن تعمد) أي: وإن تعمد الجاني الضرب وإن لم يقصد الجنين إلا إذا كان الضارب الأب (قوله: لا رأس)؛ أي: ففيه الدية بقسامة (قوله: في الكل) أي: في البطن أو الظهر والرأس (قوله: وتعدد الواجب)؛ أي: المتقدم ذكره وهو العشر أو الغرة إن لم يستهل والدية أن استهل (قوله: وورث)؛ أي: الواجب (قوله: على الفرائض)؛ أي: فرائض الله أي ما فرضه في القرآن فرضا وتعصيبا ولا يخالف هذا قولهم الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه الموروث هنا عوض ذاته فإن كان الضارب الأب فلا يرث كالأم إن أسقطته (قوله: خلافا لمن جعله للمرأة) هو ربيعة بن عبد الرحمن وقال ابن هرمز: للأم والأب على ـــــــــــــــــــــــــــــ بطنها ولم ينفصل لا شيء فيه والأدب لابد منه على كل حال (قوله: فالقصاص) أي: فيما نزل حيا ثم مات الذي هو موضوع القسامة قبله (قوله: لمن جعله للمرأة)

منها (وفيما لا قصاص فيه ولا شيء مقدر حكومة من الدية بنسبة نقصانه) بالجناية (ولو كان عبدا كسقيط البهيمة) في نقص أمه حكومة (مع قيمته إن نزل حيا وفي الجائفة والآمة ثلث والمنقلة وهي الهاشمة) على الأقرب (عشر ونصفه وخطأ الموضحة نصفه) أي: العشر (فقط برئن على شين أولا هذا إن كن برأس أو لحي ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلث والثلثين (قوله: وفيما لا قصاص إلخ) أي: من الجراح عمدا أو خطأ وذلك كعظم الصدر وهشم الفخذ (قوله: حكومة) أي: شيء محكوم به (قوله: بنسبة نقصانه إلخ) بأن برئ على شين فيقوم عبدا من جنس صفته إن أبيض فأبيض وإن حبشيا فحبشيا وإن أسود فأسود، فيما يظهر صحيحا وبما نقصته الجناية وبنقص قيمته معيبا عن قمته صحيحا يؤخذ من الدية والتقويم بعد البرء لئلا يتدامى الجرح أي: النفس أو إلى ما تحمله العاقلة فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد واستحسن ابن عرفة القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ عما يشين أم لا مع الحكومة في الأول بخلاف ما فيه شيء مقرر فليس فيه سواء ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فمعه أجرة الطبيب وثمن الدواء أفاده (عب) (قوله: في نقص أمه حكومة إلخ) وبالحمل وبدونه فيرجع بما نقصت الجناية من قيمتها قبل الجناية عليها (قوله: مع قيمته إن نزل إلخ) وهل يراعى في تقويمها كونها تجلب عليه وهي على صورة عجل كما في مسألة من أهلك عجل بقرة أو لا يراعى ذلك؟ (قوله: وفي الجائفة إلخ) وكذا الدامغة كما في العلمى (قوله: ثلث) أي: ثلث دية الخطأ والظاهر أنها مخمسة كالدية الكاملة وكذلك جراح الخطأ والظاهر أن جراح العمد الذي لا قصاص فيه كذلك (قوله: على الأقرب) هو ظاهر المدونة قال الإمام: لا أراها إلا هي وقال غيره في الهاشمة دية الموضحة أو مع حكومة (قوله: وخطأ الموضحة) وفي العمد القصاص (قوله: برئن على شين إلخ) فلا يزاد على القدر المذكور ولا ينقص عنه (قوله: هذا) أي لزوم القدر. المذكور في هذه الجراحات وهو راجع لما عدا الجائفة فإنها مختصة بالظهر والبطن كما مر فقوله إن كن أي مجموع الجرحات لا جميعها لأن الجائفة لا تكون برأس ولا لحى أهلى وقوله: ولحى أعلى لا يتأتى في الآمة فإنها مختصة بالرأس فاشتراطه فيها لبيان الواقع فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له. ـــــــــــــــــــــــــــــ هو الحنفية والظاهرية تمسك به دواء بأن الجنين لم يملك الغرة حتى تورث عنه وأجيب بأن المقتول خطأ لم يملك للدية وهو تورث عنه إنما النص متبع انظر شارح

أعلا وإلا فحكومة وزيدت) الحكومة (في خط الموضحة) على أرشها هذا هو المشهور (وقيمة العبد فيهن كالدية) في أخذ الواجب منها ويقوم قنا ولو كان ذا شائبة كما في حاشية أبي الحسن ويأتي في المكاتب خلاف (وفي غيرهن) من جراح العبد (ما نقصه وتعدد الواجب بجائفة نفذت) من البطن للظهر (كموضحة وآمة ومنقلة لم تتصل) بأن سد اللحم بينهما (أو تراخت) لا إن اتصلت ولو بضربات في فور (والدية في العقل أو السمع أو البصر أو الذوق) وسكت الأصل عن اللمس قيل: فظاهره الحكومة (أو قوة الجماع أو النسل أو التجذيم أو التبريص أو التسويد أو القيام) مع الجلوس أولا (وفي الجلوس وحده حكومة كالأذنين مع بقاء السمع) وما في الأصل ضعيف (وتقطع الجنون بحبسه) فإن جن في كل سنة شهرا فنصف ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإلا فحكومة) أي: وإلا يكن شيء من الجراح المذكورة برأس أو لحى أعلى بأن فيغيرهما كيد وعين ورجل فحكومة من الدية بنسبة نقصانه إلخ (قوله: وزيدت الحكومة إلخ) أي إذا برئت على شين (قوله: فيهن) أي: في هذه الجراحات (قوله: في أخذ الواجب منها) فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من دية الحر فيؤخذ في موضحته نصف عشر قيمته وفي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته (قوله: من البطن إلخ) أو من أحد الجنبين للآخر (قوله: كموضحة) أي: تعددت (قوله: لا إن اتصلت إلخ) أي: فلا يتعدد الواجب (قوله: والدية في العقل) أي: الدية الكاملة في كل واحد من هذه المذكورات (قوله: والذوق) هو القوة المنبثة في العصب المفروض على جزم اللسان يدرك به الطعام لمخالطة الرطوبات اللعابية التي في الفم ووصولها إلى العصب (قوله: اللمس) هو قوة منبثة في جميع البدن يدرك بها الحرارة والرطوبة وضديهما ونحوهما عند المماسة والاتصال به (قوله: فظاهره الحكومة) لأنه لم يذكره فيما فيه شيء مقرر (قوله: أو قوة الجماع) بأن أبطل اتعاظه أو قطع ماءه ولا يندرج في دة الصلب وإن كان قوة الجماع فيه فعليه ديتان في ضرب صلبه فأبطله وجماعه (قوله: أو القيام) وفي بعضه حكومة على الظاهر (قوله: كالأذنين) تشبيه في الحكومة (قوله: وما في الأصل إلخ) من أن فيهما الدية. ـــــــــــــــــــــــــــــ الموطأ (قوله: عن اللمس) وأما الشم فقد حصل التعرض له قوله: عند وجوب العقل

سدس الدية وقس (أو الشوا جميع جلد الرأس أو اليدين أو الرجلين أو الشفتين أو الشفرين) حتى يد العظم (أو الأنثيين) قطعا أو رضا مع الذكر أولا (وأحد ذلك نصفها أو مارن الأنف أو الحشفة وبعضهما بحسابه) منهما لامن الأصل (وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية) كالإرث (وهل في العنين) والشيخ الفاني (دية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وقس) فإن كان في كل شهر يوما فثلث العشر وفي الليل دون النهار أو بالعكس عشر سدس الدية ولا ينظر لطول أحدهما عن الآخر لأنه أمر قريب والظالم أحق بالحمل عليه أو نظرا لجبر قصر أحدهما في زمن بطوله في زمن آخر (قوله: أو الشوا) عطف على العقل وقوله: جميع جلد إلخ تفسير للشوا جمع شواة فإن أذهب بعضها فبحسابه ويحتمل حكومة (قوله: أو اليدين) ولو من الساعد وقوله: الرجلين ولو رأس الورك وسواء قطع كلا منهما أو أبطل منفعته بكسر أو غيره كرعشة (قوله: الشفرين) تثنية شفر بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان في جانبي الفرج المحيطان به المغطيان له (قوله: حتى بدا العظم) وإلا فحكومة (قوله: أو الانثيين) أي: من حر وأما من عبد ففي الشامل ولوجب عبدا أدب في العمد ولا غرم إن لم ينقصه وإلا غرم نقصه ويأتي في العتق أنه يعتق عليه (قوله: مع الذكر أولا) فلا يندرجان في دية الذكر ولو قطع الجميع مرة واحدة كما في (المواق) عند قوله إلا المنفعة بمحلها (قوله: وأحد ذلك) أي: ما تقدم من اليدين ونحوهما وظاهره وتوفى السمع وكان لا يسمع إلا بها فليست كعين الأعور وفي القلشاني على الرسالة عن أشهب أنها كعين الأعور (قوله: أو مارن الأنف) عطف على العقل (قوله: وبعضها) أي المارن والحشفة (قوله: منهما) أي: يقاس من المارن والحشفة لا من الأنف والعسيب (قوله: وذكر الخنثى نصف حكومة ونصف دية إلخ) لأنه على احتمال أنوثته فيه حكومة ولعل المراد بها ما يجتهد فيه الإمام لهذا العداء لا ما سبق في تقويمه لأن قذع ذكرها لا ينقصها تدبر اه مؤلف على (عب). ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ وكذا يأتي الكلام والصوت (قوله: مع الذكر) ولا يندرج أحدهما في الآخر (قوله: نصف حكومة) المراد بالحكومة في ذكر المرأة الذي يعطى الخنثى نصفه ما يراه الحاكم باجتهاده لا المعنى السابق في النقص من قيمتها على فرض رقيتها فإن

ورجح أو حكومة خلاف أو ذهاب اللبن أو فساده وفي الحلمتين فقط) من غير إفساد اللبن (حكومة واستؤنى بحلمتى الصغيرة للإياس وبسن الصغير للأبعد منه) أي: من الإياس (ومن سنة وسقط) الكلام (إن عادت كالأولى وإلا فبحسبها) في النقص وفي ذهاب الجمال بالكبر حكومة (وورثا) أي: القود والعقل (إن مات) الصغير زمن الانتظار (وجرب العقل بخلوات) ينظر هل يفعل فيها فعل العقلاء والمدعى في هذه الأولياء (والسماع بأن يصلح من الجهات مع سد الصحيحة وله بما نقص عن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو ذهاب اللبن إلخ) عطف على ما فيه الدية كان ذلك بقطع الحلمتين أو غيره فإن عاد ردت ما أخذت (قوله: من غير إفساد إلخ) صادق بمن لا لبن فيها أصلا كالعجوز (قوله: واستؤنى بحلمتى الصغيرة) لتختبر هل بطل لبنها أم لا ويوضع العقل على يد أمين فإن ماتت قبل أن يعلم ذلك فدية كما إذا قطع بعدم عوده الآن (قوله: وبسن الصغير) أي: واستؤنى في قلع سن الصغير الذي لم يثفر وإلا فلا استيناء (قوله: وسقط الكلام) قود أو عقلا لا يقال المقصود في العمد إيلام الجاني بمثل فعله لأن سن الصغير لا يماثل سن الكبير لنبات سنه وعدم نبات سن الكبير (قوله: فبحبسها في النقص) فإن نقص نصفها فنصف الدية وهذا إذا عادت قدر ما ينتفع به كما للخمى وإلا فالقصاص في العمد والدية في الخطأ (قوله: وجرب العقل بخلوات) أي: جربه أهل المعرفة باستغفاله في خلوات متكررة ويتجسس عليه بالدخول عليه فيها وينظر له فيها هل يفعل أفعال العقلاء أم ذهب عقله كله أو بعضه ثم إن علم حال المجنى عليه قبل الجناية فظاهر وإلا حمل على أنه كان كاملا إذ الظالم أحق بالحمل عليه والمراد بالكمال الوسط فإن شكت أهل المعرفة فيما نقص بالجناية أثلث أو ربع حمل في العمد على الأول للعلة المذكورة وفي الخطأ على الثاني لأن الذمة لا تلزم بمشكوك فيه ذكره (عب) (قوله: والسماع) أي: وجرب السماع المدعى ذهابه (قوله: بأن يصاح) أي: من سكون الريح ووجه الصائح لوجهه (قوله: من الجهات)؛ أي: الأربع المشرق والمغرب والجنوب والشمال (قوله: مع سد الصحيحة) أي: سدا متقنا ثم يقرب منه أو يبعد عنه شيئا فشيئا إلى أن يسمع ثم تسد تلك الأذن الصحيحة ويصاح به ـــــــــــــــــــــــــــــ المرأة إذا كان لها ذكر لا تنقص بقطعه كذا يظهر (قوله: الكلام) أي: القيام بالدية

أذنه الصحيحة أو سمع وسط) إن ادعى الذهاب منهما (إن حلف ولم يختلف في الجهات بينا) وإلا فهدر (والبصر بالرؤية كذلك) بإغلاق الصحيحة إلخ (والشم والذوق بما لا صبر عليه) من روائح وطعوم (وإن ادعى ذهاب الجميع فإن أمكن اختياره فعل) كأن يصاح في السمع على غفلة والبصر بالأشعة التي لا يطيقها (وإلا حلف ـــــــــــــــــــــــــــــ كذلك ولو من مكان واحد فيما يظهر (قوله: سمع واسط) لا في غاية حدة السمع ولا في غاية ثقله وأن يكون مثله في السن (قوله: إن ادعى الذهاب منهما) كان ذهابه منهما بالجناية عليهما أو من أحدهما والأخرى معدومة أو ضعيف قبل ذلك (قوله: إن حلف) أي: على ما ادعى انتهاء سمعه إليه وهي يمين تهمة إذ الجاني لا يحقق كذب المجنى عليه وإنما يتهمه (قوله: ولم يختلف في الجهات) أي: لم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا بأن لم يختلف أصلا أو اختلاف متقاربا (قوله: وإلا فهدر) أي: وإلا يحلف أو اختلف اختلافا بينا فهدر لا شيء فيه لأن ذلك يدل على كذبه (قوله: بإغلاق الصحيحة إلخ) أي: من أماكن مختلفة ثم تغلق المصابة وينظر انتهاء ما أبصرت به الصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذا علم قدر النقص كان له بحسابه فإن جنى عليهما نسب لبصر وسط إن لم يعلم بصره قبل الجناية وإلا فلما علم أقل من الوسط أو أكثر (قوله: بما لا صبر عليه) فإذا علمت منه النفرة والقرينة الدالة على كذبه عمل عليها وهذا إذا ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق بيمين من غير اختيار لعدم إمكانه وينسب لشم وذوق وسط لعسر الإمتحان قال ابن غازي (قوله: وإن ادعى ذهاب الجميع) أي: جميع السمع والبصر (قوله: وإلا حلف) أي: وإلا يمكن اختبار بألا يمكن أن يصاح عليه في غفلة وظاهره أنه لا حلف مع الاختبار والذي في التوضيح والرماصى و (شب) أنه يصدق معه بيمين ـــــــــــــــــــــــــــــ أو القصاص (قوله: والشم) أي: إن ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق لعسر الامتحان فيه وفي الذوق ونسب لشم وسط لعسر الامتحان كما لابن غازى ولذا لم يذكر النقص إلا في السمع وشبه به البصر (قوله: ذهاب الجميع) يعني فيما تعرض فيه للبعض وهو السمع والبصر (قوله: والا خلف) قيل: يحلف أيضا مع الاختبار ولعله إذا لم يتضح إيضاحا بينا.

(ورجع لنقص النطق للعارفين وفي ذهاب كله ودية) كالشم (وبعض اللسان لم يذهبه حكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء وساعد مع ودية أصبع فيه وأصبعان فأكر ديتهما فقط وأليتين) لرجل أو امرأة (وسن مضطربة جدا وعسيب بعد الحشفة وظفر خطأ وفي عمده القصاص وفي الإفضاء خلاف) اقتصر في الأصل على الحكومة واستظهر في توضيحه الدية بالأولى من الشفرين (قوله: ورجع لنقص النطق للعارفين) أي: لما يقوله أهل المعرفة الناشئ عن اجتهادهم في ذلك ولا ينظر في النقص إلى عدد الحروف فإن فيها الرخو والتشديد فإن اختلفت في ذهاب ربعه أو ثلثه أعطى الثلث والظالم أحق بالحمل عليه في العمد وإلا فالربع لما تقدم كذا في (عب) قال القلشاني على الرسالة: وفيه نظر فإن الجاني وإن ظلم لا يظلم والجاري على القواعد أنه يغرم المحقق وهو الربع (قوله: النطق) ولو بالقوة كلسان الصغير قبل نقطه لأن الغالب نطقه بعد والخرس نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس (قوله: حكومة) بتقويمه عبداً على ما تقدم (قوله: كلسان الأخرس) أي: فيه حكومة إن لم يذهب صوته أو ذوقه وإلا فدية والمراد به من عدم النطق دائماً لا من يعرض له عدم النطق لعارض واحتمال زواله ويتبين ذلك بنظر أهل المعرفة (قوله: واليد الشلاء) عطف على لسان ففيها حكومة ولو كان الجاني كذلك والشلاء فاقدة النفع أصلاً (قوله: ديتهما فقط) أي: ويندرج الساعد فيما ذكره (قوله: وأليتين) بفتح الهمزة فيهما حكومة خلافاً لقول أشهب بدية خطأ (قوله: وسن مضطربة جداً) بأن لا يرجى ثبوتها إذا أقلعت وينبغي إن لم يكن أخذ لها عقلاً فإن اضطربت لا جداً ففي قلعها العقل كاملاً (قوله: وعسيب بعد الحشفة) لأن الدية إنما هي للحشفة وإطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان فإنه إنما يقال مع الحشفة واستظهر في التوضيح وجوب الدية قال: لأنه يجامع به (قوله: على الحكومة) قال (عب) معنى الحكومة هنا أن يغرم ما شابها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على (قوله: للعارفين) ولا ينظر لعدد الحروف لاختلافها بالشدة والرخاوة (قوله: كلسان الأخرس) وأما الصغير ففي لسانه الدية لأن احتمال خرسه بعبد والظاهر الاستيناء ببعضه لوقت النطق المعتاد فإن عطله أو عطل ذوقه وهما ديتان

(ولا يندرج تحت المهر كالبكارة بغير الذكر إلا لزوج بني) فتندرج في جميع المهر (وفي الأصبع عشر الدية والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه) كما سبق في المستحسنات (والزائد القوي كالأصلي وفي الضعيف حكومة إن قطع وحده وإلا فهدر وفي السن وإن سوداء نصف العشر كتسويدها وغيره) من تحمير وصفرة (إن كان مثله) أي: السواد في إذهاب الجمال (عرفاً وباضطرابها جداً وردت إن عاد أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص ومثله في الخرشي والظاهر أن المراد النقص من الدية لا من الصداق لعدم انضباطه إذ قد تزوج مراراً (قوله ولايندرج) أي: الإفضاء ولو من أجنبي اغتصبها (قوله: كالبكارة بغير الذكر) أي: لا يندرج في المهر ما شأنها عند الأزواج بالنسبة للمسالمة ولو أزالها غير الزوج وأما إزالتها بذكر فتدرج تحت المهر لأنها من لواحق الوطء إذا لا يمكن إلا بخلاف الإفضاء والظاهر أن القول قوله في إزالتها بذكره إذا ادعت عليه أنه بغيره لأن الأصل عدم العداء (قوله: إلا لزوج بني) وإلا لزمه الارش مع نصف الصداق فإن لم يطلق فلا شيء عليه (قوله: في الأصبع) من اليد أو الرجل (قوله: عشر الدية) أي: دية من قطعت أصبعه فيجري ذلك في دية الكتابي والمجوسي الذكر والأنثى وفي دية غير الإبل وشمل المخمسة والمربعة والمثلثة (قوله: وإلا غلة) بفتح الميم على الأفصح والضم رديء (قوله: والزائد) أي العضو الزائد أصبعاً أو غيره (قوله: كالأصلي) أي: في الدية لا في القصاص فإنه لا قصاص فيه لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع أصلية (قوله: وفي السن) أي جنسه الشامل للضرس والناب والرباعية وغير ذلك (قوله: وإن سوداء) كان ذلك خلقه أو بجناية (قوله: وصغرة: وخضرة (قوله: إن كان مثله إلخ) وإلا فعلى حساب ما نقص (قوله: وباضطرابها جداً) لأنه أذهب منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطريت لا جداً فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها وهذا في الخطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء وكان عرفاً كالسوداء فهل كذلك أم لا ولو تعمد الجناية على سن فسوّدها ثم سقطت فهل يقتص منه فإن والبعض بحسبه (قوله: إلا لزوج) ويحرم عليه إزالتها بغير الذكر ويؤدب قال شيخنا (قوله: كالأصلي) في العقل لا القصاص.

البصر أو قوة الجماع ومنفعة اللبن) أو السمع (وفي الأذن إن ثبت خلاف وتعددت الدية) بتعدد الجناية (إلا في منفعة ومحلها) كالأذن والسمع (وليس الرأس محل العقل) بل القلب (ولا الصلب محل) قوة (الجماع) فلا اندراج فيما ذكر حصل مثل ذلك فلا كلام وإن لم يحصل فيها الاسوداد فهل يؤخذ لذلك شيء أم لا وإذا ضربها عمداً فاسودت أو اضطربت جداً ولم تسقط فهل كالخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها ثم قلعها وإن خف فبحسابه منها كاسوداد وإلا فدية ما ذهب وبين ما لا قصاص فيه ويؤخذ منه وإن استطيع فعل ذلك به فعل وإلا فالعقل في العمد وأما في الخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها فقد تم عقلها وفي قطع بعضها بحسابه ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقى واضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة أرباع العقل ولو اسود نصفها واحمر أو اصفر باقيها وكان كالسواد ثم عقلها أيضًا أفاده (عب) (قوله: وردت) أي الدية ولو حكم بها حاكم (قوله: إن عاد إلخ) أي كما كان قبل الجناية (قوله: أو السمع) وكذا الشم والذوق واللمس كما في (عب) (قوله: وفي الإذن إلخ) أي في رد العقل وعدمه إن ثبتت خلاف وعلى الأول فالفرق بينها وبين السن إذا ثبتت فلا يرد عقلها أنها لا يجري فيها الدم والأذن إذا أرِدت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم (قوله: وتعددت الدية) وكذا الحكومة (قوله: إلا في منفعة ومحلها) أي: فلا تتعدد الدية في ذهابها مع محلها فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه وكذا إن فعل به ما منع به واحداً منهما أو هما مع بقاء اللسان فدية واحدة إذا ذهب ذلك كله بضربة أو ضربات في فور وإلا تعدد والمراد بمحلها الذي لا توجد إلا به فإن وجدت بغيره وبه ولو أكثرها ككسر صلبه فأقعد وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب (قوله: كالأذن والسمع) وكذا الأنف والشم هذا هو النقل كما في (بن) خلافاً لما في (عب) المبنى على تعريف الفلاسفة للسمع والشم (قوله: وليس الرأس إلخ) فلا تندرج دية الموضحة في دية العقل (قوله: بل القلب) هذا قول مالك (قوله: وفي الأذن إن ثبتت) وذلك لسريان الدم فيها فربما عادت كحالها الأول بخلاف السن (قوله: كالأذن والسمع) أي: الأنف والشم خلافاً لما في (عب)

(والأنثى كالذكر في دون ثلثه) وإلا رجعت نسبتها لديتها (وضم متحد الفعل أو متوالية كالمحل في الأصابع) فإذا قطع لها من يد ثلاثة فثلاثون ثم الأصبع من تلك اليد بخمس ومن غيرها بعشر وقيد (عج) الضم باتحاد الجاني (لا في الأسنان وأكثر أهل الشرع ويدل عليه قوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} وقال ابن الماجشون وأبو حنيفة وأكثر الفلاسفة: محله الرأس (قوله: والأنثى كالذكر إلخ) أي: في جراحها فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإن قطع ثلاثة أصابع وثلثاً أو قطع لها أربع أصابع رجعت لديتها فلها في الأربع عشرون من الإبل لرجوعها لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها روى مالك عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون قلت: فأربعة قال: عشرون فقلت: سبحان الله لما عظم جرمها قل عقلها فقال: أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال: تلك السنة يا ابن أخي (قوله: وضم متحد الفعل إلخ) أي: ما ينشأ عن اتحاده أو عن موالاته ولو تعدد المحل في الجناية على المرأة وفائدة الضم أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الرجل رجعت لديتها فإذا ضربها ضربة واحدة أو ضربات في فور واحد قطع لها أربع أصابع من كل يد أصبعان أو من يد ثلاثة ومن الأخرى أصبع فلها في الأربع عشرون فقط (قوله: كالحل) أي: فإنه يضم متحده ولو تعدد الفعل حيث لم يكن فوراً (قوله: في الأصابع) قيد فيما بعد الكاف وتبع الأصل في هذا واعترضه ربان المناقل وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كاللحمي انظر (بن) (قوله: من تلك اليد) أي: التي قطع منها الثلاثة وأما من غيرها فلا ضم (قوله: باتحاد الجاني) فلا يضم فعل شخص لآخر فمن قطع ثلاثة أصابع من مرأة ثم جنى عليها غيره فقطع لها أصبعاً آخر كان على الثاني عشر لا خمس (قوله: لا في الأسنان) أي: لا ضم فيها البعض بل يؤخذ لكل سن خمس من الإبل فكل ضربة إذهبت بها سناً أو سنين أو ثلاثا أو ربعا أو خمسا فلها (قوله: في دونه ثلثه) يجردون على أنها تتصرف وإلا قدر موصول كما سبق نظيره (قوله: كالمحل في الأصابع) اقتصاره في الأصابع للأصل واقره شراحه ومشايخنا وفي (بن) عن (و) اعتراض ذلك بأن اللخمى نص على أن المناقل وما قطع من المارن ونحوه كالأصابع (قوله: وقيد (عج)) أي: فيما بعد الكاف وهو الضم

ولا في المواضح والمناقل ولا العمد للخطأ وإن عفت) المرأة في العمد فلا ضم حتى يترتب عليه رجوعها لنفسها إن بلغت الثلث (ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني كأحدهم إن بلغت ثلث المجني) عليه (أو الجاني وثبت بلا إقرار) فالإقرار خاص به ولو عدلاً خلافاً (للطخيخي) (وإلا فحالة عليه؛ في كل سن خمس إذا كان في ضربات متفرقات ليس فوراً قال الزرقاني: والفرق بين الأصابع والأسنان أن الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان فإنه لما كان منها مستقلاً وليس اتصالها كاتصال الأصابع صارت بمثابة أعضاء فإن الأصابع عروقها متصلة ببعض فقطع بعضها قد يبطل منفعة بقيتها ثم عدم الضم في الأسنان ما لم يضربها ضربة أو ضربات في فور فيقع ما يبلغ ثلث دية الرجل فترجع لديتها (قوله: ولا في المواضح والمناقل) أي: لا يضم بعض الأفعال فيها البعض كما لو أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرأة الواحدة الثلث (قوله: ولا العمد للخطأ إلخ) أي: ولا يضم العمد للخطأ كما لو قطع لها ثلاثة أصابع عمداً ثم قطع لها بعد ذلك ثلاثة أصابع خطأ فلها في كل أصبع عشر من الإبل وسواء اتحد محلهما كيد واحدة وتعدد ولو كان العقل هنا بالعمد والخطأ (قوله: وإن عفت) ما قبل المبالغة القصاص (قوله: والجاني كأحدهم) أي: الجاني الذكر البالغ العاقل إذ غيرهم لا يعقل ولا عن نفسه كما حققه (بن). (قوله: بلا إقرار) بل ببينة أو لوث (قوله: وإلا فحالة عليه) أي: باتحاد المحل وأما الضم بتوالي الفعل ففي (عب) ولو من جماعة روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: م في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرمها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم قال: تلك السنة يا ابن أخي. اهـ. يريد أن أهل العراق يعارضون النص بالقياس (قوله: بلا إقرار) بل بينة أو قسامة

كالعمد والعبد وما لا يقتص) منه (لعدمه و) أما (لخطره) فعليها وهي أقرب عصبة) والجد مؤخر عن بنى الأخوة هنا كما سبق ولهم هنا فرق العشيرة أخوة الجل والفضيلة بنو جده وفي (عج) وغيره: ولا تبلغ الثلثِ وثبتت بلا إقرار بأن لم تبلغه أو ثبتت بإقرار فحالة عليه فيما له (قوله: كالعمد) أي: كنية عمد على نفس أو طرف تكون حالة عليه في ماله إذا عفى عنه عليها (قوله: لعدمه) أي: لعدم العضو المائل لعضو المجنى عليه كما لو فقأ أعور عين سالم عمداً مماثلة للمعدومة فالدية عليه حالة في ماله أو لعدم المكافأة كقطع مسلم يد كافر وذكره مع دخوله في العمد لئلا يتوهم إلحاقه بالخطأ لتعذر القصاص فيه (قوله: وأما لخطره إلخ) أي: وأما لمالا يقتص منه لخطره كالجائفة والآمة وكسر الفخذ وعظام الصدر فعلى العاقلة وإنما تحمل كسر الفخذ حيث بلغ الثلث وأما إذا جنى ولا مماثل له وبفرض وجوده لا يقتص منه لأنه متلف فيتعارض فيها مفهوم قوله: لعدمه وهذا والظاهر العمل على الثاني (قوله: فعليها) أي: العاقلة إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني (قوله: عمارة) بالفتح وقد تكسر كما (قوله: والعبد) لأن شرط تحمل العاقلة حرية كل من الجاني والمجنى عليه كما في (بن) وجناية العبد في رقبته وبخير سيده (قوله: ولهم هنا) أي: العرب في القرائب العصية فهي أسماء لغوية ربما وقع بعضها موقع بعض أو اختلف في تفسيرها وعبارة المصباح يقال: أنساب العرب ست مراتب شعب ثم قبيلة ثم عمارة بفتح العين وكسرها ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة فخذ ثم فصيلة فالشعب: هو النسب الأول كعدنان والقبيلة: ما انقسم فيه أنساب العمارة والفخذ: ما انقسم فيه أنساب البطن والفصيلة: ما انقسم فيه أنساب الفخذ (قوله: أخوة الرجل) قال في القاموس عشرية الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (قوله: بنوجده)؛ أي: الأقرب فقد مثله في المصباح بالقياس (قوله: وفي (عج) وغيره)؛ هذه إشارة لوجه ذكره له مع أنه لا يترتب عليه حكم فقهي إنما الفقه كما قال: أقرب عصبة على الترتيب

(قبيلة قبلها شعب وبعدهما ... عشيرة ثم يظن تلوه فخذ) (وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته ... ولا سداد لسهم ما له قذذ) والشعب بفتح أوله ويسكر والقذذ بضم القاف وفتح المعجمة جمع قذة ريش السهم ولم أذكر ما في الأصل من تقديم ديوان أعطوا لتضعيف (ر) اعتبار الديوان في العاقلة وأقره (بن) (ثم الموالى الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال ثم نجمت عليه وهل حد الطبقة الذي لا ينتقل معه للأخرى سبعمائة أو زيادة بينه على ألف خلاف وإلا ضم) كالطبقة الثانية (كأن تفرقت الطبقة في القرى لا في الأقاليم أو البدو والحضر فيختص من هو عندهم في القاموس (قوله: لتضعيف ... (ر) إلخ) بأن خلاف ظاهر المدونة من قول مالك أنما العقل القبائل كانوا أهل ديوان أم لا قاله ابن رشد وقد نقله في التوضيح وقال اللخمى القول بأنها على أهل الديوان ضعيف (قوله: ثم الموالى الأعلون) وهم المعتقون بكسر التاء لأنهم من العصبة (قوله: ثم نجمت عليه) أي: ثم إن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن الأخذ منه نجمت على الجاني (قوله: حد الطبقة) من العصبة وما بعدها (قوله: أو زيادة بينة) كالعشرين (قوله: وإلا ضم إلخ) أي: وإلا تبلغ الطبقة الحد المذكور ضم إليها من الطبقة التي بعدها فتحمل ما زاد على عدد التي قبلها فإن لم يوجد بعدها أحد فعلى الجاني (قوله: كأن تفرقت إلخ) تشبيه في الضم (قوله: لا في الأقاليم إلخ) أي: لا تضم إن تفرقت في الأقاليم أو البدو والحضر لفقد العلة وهي التناصر بل يختص من هو عندهم حال الضرب وإن كانت السابق فلما وقع في (عج) وغيره كره أن يجهله الطالب (قوله: وليس يؤدي الفتى) إشارة لقوله تعالى: {وفصيلته التي تؤويه} وحذف من النظم العمارة وقد علمتها في كلام المصباح كما أن المصباح حذف العشيرة ويروى بدل العشيرة في النظم العمارة (قوله: لتضعيف (ر) أي: بأنه خلاف ظاهر المدونة وممن ضعفه اللخمى وابن رشد ونص مالك في الموطأ: قد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب (قوله: زيادة بينة) كعشرين وهناك قول أنها لا تحد بعدد وأن مرجع ذلك للاجتهاد انظر (بن) (قوله: لا في الأقاليم) لزوال العلة وهي التناصر (قوله:

حال الضرب وضرب على كل ما لا يضره ويحل بموت وفلس وعقلت عن صبي ومجنون ومرأة وفقير) ومنه الغارم (ولا يعقلون) ولا عن أنفسهم على المعتمد (وضرب على غائب علم رجوعه أو أشكل وقرب كالجاني ولو بعد) لمباشرته (الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث سنة والنصف والثلثان سنتان وثلاثة الأرباع ثلاثة) وفي (حش) ترجيح أن المؤجل ربع في النصف إقامته عند غيرهم أكثر على الظاهر (قوله: وضرب على كل) أي: ممن تلزمه الدية (قوله: ما لا يضره) بل بضرب عليه قدر طاقته لأنها مواساة وطريقها عدم التكلف لئلا يبطل الحمل في الدماء (قوله: ويحل) أي: ما ضرب (قوله: ومنه الغارم) أي: من الفقير وهذا إشارة إلى وجه عدم ذكره تبعاً للأصل (قوله: ولا يعقلون) أي: من ذكر من الصبي وما بعده لعدم التناصر الذي هو علة الضرب والأخير لا إعانة منه ثم هو بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله: وهي العصبة إذ تخرج منه المرأة (قوله: ولا عن أنفسهم على المعتمد) خلافاً لما في (عب) و (عج) (قوله: وضرب على غائب علم إلخ) وإلا فلا تضرب عليه ولو قدم وقت الضرب لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم فصار كأهل إقليمم آخر (قوله: كالجاني) تشبيه في الضرب عليه (قوله: الكاملة في ثلاث إلخ) استئناف بياني كأنه سئل عن تنجيمها في كم من الزمن فقال: الكاملة فهو مبتدأ خبره في ثلاث سنين أي: كائنة وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم المراد أي دية كانت كان المقتول مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى كانت على نفس أو طرف كقطع يد أو قلع عين أو ذهاب عقل خطأ (قوله: تحل) أي: النجوم المفهومة من السياق أو الكاملة باعتبار أجزائها (قوله: من يوم الحكم) أي: اولها من يوم الحكم لا القتل خلافاً للابهري (قوله: والنصف إلخ) يأخذ في النصف كل ربع سنة وفي الثلثين كل ثلث في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع ثلاثة) كل ربع في سنة (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن المؤجل في وامرأوة مثلها الخنثى ولم يجرؤه على الإرث بحيث يغرم نصف ما يطيق للتساهل هنا فإنها معونة ومواساة وبابها التسامح ولأن شأنه عدم المناصرة كالمرأة (قوله: ومنه الغارم) إشارة لوجه عدم ذكره مع أنه في الأصل (قوله: على المعتمد) خلافاً لما في (عب) (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن التأجيل بالثلث

وثلاثة الأرباع (والعواقل إن لزمتهم جناية واحدة) بأن اشتراك أشخاص (كعاقلة) فنصب كل عاقلة في ثلاث سنين (كجنايات على عاقلة) فتغرم الجميع في ثلاث سنين (وعاقلة الذمي أهل ديته) فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه (والصلحى أهل صلحه وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبياً أو مجنوناً) لأنه من خطاب الوضع النصف الثلث في سنة السدس في سنة وفي ثلاثة الأرباع الثلثان في سنتين ونصف السدس في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع) عطف على النصف أي: وفي ثلاثة الأرباع (قوله: فنصيب كل عاقلة إلخ) وإن كان دون الثلث أو اختلفت دياتهم فات كل عاقلة تدفع ما لزمها من نوع ما عندها (قوله: فتغرم إلخ) أي: فهو تشبيه بما قبله في أن المتعدد كالمتحد (قوله: أهل دينه) أي: الذين يحملون عنه الجزية أن لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فشمل المرأة (قوله: فلا يعقل يهودي إلخ) لعدم التناصر (قوله أهل صلحه) أي: من أهل دينه ومفاد بهرام المواق و (تت) عدم تقييده بذلك (قوله: الحر) أي: لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولاء له وفيه أنه إذا لم يكفر بالعتق كفر بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده ولذلك اعترض ابن مرزوق التقييد بالحر على صاحب الأصل بأنه لم يره لغيره ومتبوعيه (قوله: المسلم) لأن الكافر ليس من أهل القرب (قوله: لأنه من خطاب الوضع) أي: لأن التكفير من خطاب الوضع واعترض هذا في التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب التكاليف إلا أن يقال: من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم وما فضل في سنة (قوله: فنصيب كل عاقلة) ولو نابها دون الثلث أو اختلفت أنواع دياتهم فتدفع ما يخصها من نوع ديتها (قوله: أهل دينه) إلا من أعتقه مسلم فالصواب أن الذي يعقل عن بيت المال لأنه الذي يرثه حيث لا ورثة انظر (بن) (قوله: الحر) لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولا له كذا لـ (عب) واعترضه (بن) بأنه لا مانع من تكفيره بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده (قوله: خطاب الوضع) اعترضه في التوصيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من خطاب التكليف إلا أن يقال من خطاب الوضع بالنسبة لقسم المال

القتل سبب للكفارة والوجوب على الولى فى (ح) إذا انتهبت فوجدت ولدها ميتا كفرت والدية على عاقلتها لأنها انقلبت عليه وهى نائمة ثم ذكر ما يفيد أنه إذا انتبها فوجداه ميتا بينهما هدر (أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا) إن قتل (صائلا)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ لبلوغه كما يأتى أهـ مؤلف على (عب) (قوله: إذا انتبهت إلخ) ومثله امتناعها من إرضاعه لا لقصد قتله فمات لا سقوطه منها أو سقيه دواء فمات فهدر كذا فى الحطاب وقد يقال: يجب حمله على ما إذا علم أن موته من المرض الأصلى وإلا فهو من الخطأ فيلزمها الدية تأمل المؤلف (قوله: لأنها انقلبت عليه إلخ) أي: فهو خطأ (قوله: هدر) قد يقال: مقتضى القواعد أن الدية على عاقلتهما (قوله: أو شريكاً) أي: لصبى أو مجنون أو غيرهما فعلى كل كفارة لأنها لا تتبعض وكذا لو قتل صبيان أو مجنونان ولو تعدد القاتل والمقتول لوجب على كل واحد من المقاتلين وإن لم يجب على كل من البالغين من الدية إلا جزء يسير لأن ما هنا عبادة برقبة كاملة كما هو ظاهر الآية فلا تتبعض (قوله: إذا قتل مثله) خرج المرتد في السيد لا حاجة للجمع بين قاتل وقتل فكان يقول: وعلى الحر إلخ إذا قتل أو على القاتل الحر إلخ مثله ويكون معمولا للقاتل. اهـ. مؤلف على (عب) (قوله: معصوما) لا قاتل زنديق أو زان محصن فلا كفارة عليه (قوله: خطأ) أي: عمداً عفى عنه فلا تجب بل تندب كما يأتى رآه كاليمين الغموس (قوله: ولعجزها شهرات) أي: صومهما (قوله: كالظهار) أى: حالة كون الرقبة والشهرين كالظهار فى اشتراط إسلامها وسلامتها من العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم وغيره مما يصححه أو يبطله ويؤخر صوم العاجز لطاقته والصبى لبلوغه والمجنون لإفاقته (قوله: لا إن قتل صائلاً) أى: لا كفارة على من قتل صائلاً عليه أى: قاصداً الوثوب عليه وإنما تعرض لهذا مع تصريحه بقوله: خطأ لئلا يتوهم أنه لما لم يكن فيه قتل يحب فيه الكفارة كالخطأ فدفع ذلك بالتنبيه عليه وهو محترز قوله معصوماً ـــــــــــــــــــــــــــــ فقط فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم لبلوغه كالمجنون لإفاقته والعاجز لإطاقته (قوله: صائلاً) محترز معصوماً ونص عليه لئلا يتوهم أنه لما كان لا قصاص فيه

و) لا كفارة من مال (قاتل نفسه كديته) تشبيه فى العدم (وندبت فى جنين وعبد وعمد وذمى وعليه مطلقاً جلد مائة ثم حبس سنة وإن يقتل مجوسى أو عبده أو نكول المدعى على ذى اللوث وحلفه) فيجلد نظراً للوث (والقسامة فى القتل الحر المسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا كفارة من مال إلخ) لسقوط الخطاب بما يموته (قوله: كديته) أي: كل من الصائل وقاتل نفسه فلا تجب على العاقلة لورثته (قوله: وعبد) أي: لغيره أوله (قوله: وعمد) أى: لم يقتل به أما لكونه عفى عنه أو لعدم التكافؤ وأما إن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: وعليه) أي: القاتل عمداً البالغ حيث لم يقتل للعفو عنه أو لزيادته بحرية وإسلام (قوله: مطلقاً) أي: كان القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافرا ذكراً أو امرأة (قوله: جلد مائة ثم حبس) أفاد أن الحبس متأخر عن الجلد وهو أحسن قولين (قوله: أو نكول المدعى) أي: عن إيمان القسامة التي وجبت عليه إذا كان اللوث عدلاً واحداً أو مجهول الحال على وجوب القسامة بذلك لا إن كانوا غير عدول أو تتوسم فيهم الجرحة وإنما فيه السجن الطويل رجاء أن توجد بينة عادلة انظر الحطاب (قوله: على ذى اللوث) أي: على القاتل الذى قام عليه اللوث (قوله: وحلفه) الواو بمعنى مع أى: أو نكول المدعى مع حلف ذى اللوث وهو المدعى عليه وأولى لو نكل فإنما قيد بالحلف لكونه داخلاً تحت المبالغة يعنى إذا نكل من قام له لوث من ولاة الدم عن القسامة فردت على المدعى عليه فحلف خمسين يميناً لردها كما توجهت كما يأتى فعليه جلد مائة وحبس سنة لثبوت ذلك بما أوجب القسامة (قوله: فى قتل الحر إلخ) أي: كونه مقتولاً ووجوده كذلك ولهى قاتله خرج بالقتل الجرح وبالحر العبد وبالمسلم الكافر فلا قسامة فيما ذكر ـــــــــــــــــــــــــــــ يلحق بالخطأ (قوله: وعمد) لم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة فإن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) ولو عبداً ولم يشطروها بالرق مع أنهم أجروها على حكم الحدود فى سقوطها بالإنكار بعد إقرار عفى عنه وإن لم يفد الإنكار فى سقوط القصاص أى: ولم يوجد عفو انظر (بن) واختلف فى المقدم من الضرب والسجن لكنا تابعنا الأصل فى تقديم الضرب (قوله: وحلفه) وأولى نكوله بل هو داخل فيما قبل المبالغة (قوله: فى قتل الحر المسلم) لا فى

بقول من به الأثر) إذ المشهور إلغاء التدمية البيضاء (دمى عند فلان ولو أطلق) لم ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقسامة فى النفس ولأن حرمة الجرح أخف من حرمة النفس ألا ترى أنه كفارة فيه كما فى النفس والعبد والكافر أخفض رتبة من المسلم والمراد بالقتل الهلاك (قوله: بقول من به الأثر إلخ) أي: البالغ ذكراً أو أنثى لا صبى ولو راهق وإن وجبت القسامة فيه بغير قوله كما مر وشرطه العقل إذ المجنون لا يعتبر قوله ولا يشترط عدالته على قول مالك وكافة صحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه فإن العداوة تؤكد صدق المدعى وألغى كثير العمل بالتدمية رأو أنها دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك الدم كيف وهو الوقت الذى يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الأحكام على غلبة الظن وأيدوا ذلك بكون القسامة خمسين يميناً مغلظة احتياطا فى الدماء ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك فليتدبر أهـ مؤلف على (عب) (قوله: إذ المشهور) علة للتقييد بكونه به الأثر (قوله: إلغاء التدمية البيضاء) أى: التي لا أثر معها قال القلشانى: ومن ذلك ادعاء السم ولا أثر به (قوله: دمى عند فلان) وإن كان ذلك غير لائق به إلا أن يقول أولا: لا أدرى كما فى ابن يونس أو فلان أو فلان وإن حلف كل خمسين يميناً ولا دية وليست كمسئلة دخول القاتل بين محصورين لأنه ليس هناك إلا قول المقتول وهو كالشاهد وهو إذ اضطرب فى شهادته بطلت أو ببرئة ثم يرجع ويدعى أنه أبرأه للخوف منه\ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرحه لخفة أمر الجرح عن النفس ولا قتل عبد أو كافر لأنهم لا يبلغون حرمته (قوله: ذمى إلخ) إنما يعتبر قول الحر البالغ العاقل لا العبد ولا الصبى ولو راهق ولا المجنون وإن ثبت اللوث فيهم بغيره ولهم ولا يشترط عدالته على قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه لأن العداوة تؤكد صدقه وألغى كثير العمل بالتدمية قالوا: هى دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لأن تثبت الدعاوى وإنما تردها عن المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا ينجاسر على الكذب فى سفك الدم فإنه وقت يئدم فيه النادم ويقلع فيه الظالم والغالب على القائل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان إعمالها

يبين أعمداً أم خطأ (وبينوا) معتمدين على القرائن (فإن قال بعض: عمداً وبعض: لا نعلم بطل) قول مدعى العمد (بخلاف الخطأ فلمدعيه نصيبه بحلفه الجميع) أى: جميع الأيمان (وإن اختلفوا فيهما) أى: فى العمد والخطأ (فلكل دية خطأ ومدعى العمد تبع) يسقط بنكول مدعى الخطأ ويدخل فى نصيب من حلف منهم (وإن خالفوا المقتول) فى العمد والخطأ (بطلت ولو رجعوا) له (أو بشاهدين ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يصدق كما فى الحطاب خلافاً لما فى المعيار عن ابن الماجشون (قوله: وبينوا) أي: بين أولياؤه أنه عمد أو خطأ والواو للحال أو الاستئناف (قوله: بطل قول مدعى العمد) لعدم الاتفاق عليه (قوله: بخلاف الخطأ) أي: بخلاف ما إذا قال بعض خطأو بعض لا نعلم فلا يبطل قول مدعى الخطأ لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد (قوله: بحلفه الجميع) أي: جميع الأيمان فإن نكلوا كلهم أو بعضهم عن الجميع ردت على عاقلة القاتل فإن حلفوها كلهم سقطت الدية وإن نكل بعضهم دفعت حصته (قوله: وإن اختلفوا) أي: مع استوائهم فى درجة القرابة وفى كون كل له التكلم كأولاد أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت مرتبتهم قرباً وبعداً مع كون التكلم لجميعهم كبنت مع أعمام فقالت العصبة: عمداً والابنة: خطأ فدمه هدر ولا قسامة ولا دية ولا قود لأنه إن كان عمداً فلذلك للعصبة ولم يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ المدعى عليه ما قتله عمداً ويحرز دمه كما فى الموازية فإن قالت العصبة والابنة عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنت لأنه يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى فإن اختلفا فيهما مع استواء الدرجة وليس للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام مع بنين (قوله: فلكل دية خطأ) ويحلف الجميع أيمان القسامة (قوله: من حلف منهم) أي: من مدعى الخطأ ولو البعض (قوله: وإن خالفوا المقتول) أي: كلهم أو بعضهم (قوله بطلت) لأنه إذا كان المقتول هو القاتل عمداً وهم خطأ فقد أبرأ العاقلة وهم أبرؤا القاتل وإن كان بالعكس فالعكس (قوله: ولو رجعوا له) لأنهم كذبوا أنفسهم ـــــــــــــــــــــــــــــ مع التشديد بكونها خمسين يميناً مغلظة احتياطاً فى صون الدماء ومدار الأحكام الشرعية على غلبة الظن (قوله: بطل قول مدعى العمد) لأنه لا يتبعض بخلاف الخطأ فكالأموال (قوله: ومدعى العمد تبع) ولابد من حلفه على طبق دعواه

على ضرب ثم يتأخر الموت) وإلا لم يحتج لقسامة (وإن اختلفا) أى: الشاهدان (فى كيفيته) أى: القتل (بطل) وإن لم يلزمهم بيانها ابتداء (أو إقرار المقتول به يقسم لمن ضربه مات أو رئى يتشحط بدمه والقاتل بقربه عليه الأثر والعدل كالشاهدين إلا فى إقرار المقتول بالخطأ فلغو) لأن المقتول كالشاهد على العاقلة بالدية فلا ينقل عنه إلا اثنان (والمرأتان كالعدل والأيمان معه) ومعهما (لقد ضربه) تقوية فلا يحتاج ليمين أخرى مكملة للنصاب على المشهور (ولمن ضربه مات لا بإقرار القاتل بخطأ) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على ضرب) وإن لم يكن به أثر (قوله: فى كيفيته) من عمد أو خطأ أو آلة (قوله: بطل) لتناقض الشهادتين وإن تأخر موته فإن صدقت البينة أحدهما كان لوثا (قوله: أو إقرار المقتول به) أي: بالضرب أي: من يصير مقتولاً واو مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يشهد باثنان على الإقرار واثنان على معاينة الضرب بدليل ما يأتى ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربه فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: أو رئى) عطف على قوله بقول من به الأثر إلخ (قوله: يتشحط) أي: يضطرب (قوله: والقاتل بقربه إلخ) أى: أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره (قوله: كالشاهدين) أي: فى كونه لوثا فى الشهادة على معاينة الضرب مطلقاً أو الإقرار فى العمد (قوله: كالشاهد) أي: على العاقلة أى بخلاف العمد فإن المنقول عنه فيه إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص (قوله: فلا يحتاج ليمين إلخ) لأن هذه اليمين اجتمع فيها أيمان القسامة واليمين المكملة للنصاب (قوله: على المشهور) خلافاً لمن قال بالحلف معه (قوله: لا بإقرار القاتل) أى: المجرد عليه وإلا فلوث على العاقلة ـــــــــــــــــــــــــــــ فمعنى التبعية قوله يسقط إلخ (قوله: على ضربه) وإن لم يكن به أثر (قوله: أو إقرار المقتول به) أى: بالضرب والمقتول مجاز أول على حد أعصر خمراً وأو تجوز الجمع بأت يشهد شاهدان على معاينة الضرب وآخران على إقرار المقتول به ويكون من قوله الآتى ووجبت وإن تعدد اللوث (قوله: يقسم لمن ضربه مات) هذا فى الشاهدين على معاينة الضرب بدليل ما يأتى فى الشاهد وأولى منه إقرار المقتول به ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربته فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: والقاتل بقربه) شمل الخارج من مكانه

فليس لوثاً على العاقل بل يثبت عليه بمجرده ولو عدلاً على المعتمد كما سبق (أو وجوده بدار قوم) وكذا بلدهم حيث تطرق غيرهم (ووجبت وإن تعدد اللوث وإن دخل من شهد بقتله فى محصورين حلف كل خمسين والدية عليهم) إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم (أو على من نكل وإن انفصل باغيتان عن قتلى فالمعنى به) مما فى الأصل كما فى (بن) وغيره (القسامة إن كانت تدمية ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو عدلاً) لا يتهم فى إغناء مورثة المقتول أو أخذ رشوة منهم على إقراره (قوله: أو وجوده) عطف على المنفى أى: فليس لوثا إذ لا يشاء رجل أن يلطخ قوماً بذلك إلا فعل ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه فى مكان يتهم هو به وليس الموت فى الزحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعية تجب فيه القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع (قوله: وكذا بلدهم) ولو مسلماً بقرية كفر على الأصح كما فى الشامب إلا لعداوة دنيوية ولم يخالطهم غيرهم (قوله: حيث تطرق إلخ) وإلا فلوث يوجب القسامة من ذلك من سكن بزوجته بمحل منفرد عن الناس ثم وجدت مقتولة انظر المعيار (قوله: ووجبت) أى: القسامة إن أراد الأولياء القتل أو أخذ الدية (قوله: وإن تعدد اللوث) كشهادة عدل بمعاينة القتل وقول المقتول قتلنى فلان وشهادة عدلين على إقراره (قوله: وإن دخل) أي: ولم يعرف (قوله: فى محصورين) وإلا فهدر لاحتمال أن القاتل ممن هرب (قوله: حلف كل إلخ) لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين يميناً ولأن التهمة تتناول كل واحد بمفردة إذ القاتل واحد فيحتمل كل أنه هو (قوله والدية عليهم) أى: فى أمواله فى العمد فإن كان خطأ فالدية على عواقلهم (قوله: إن حلفوا كلهم) بلا قسامة على أولياء المقتول فكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين (قوله: أو على من نكل) بلا قسامة لشهادة البينة بلا قتل (قوله: وإن انفصل باغيتان) أى: بغى بعضهم على بعض لعداوة وإن كان تحت طاعة إمام (قوله: عن قتلي) أى: من الطائفتين أو من غيرهما ولم يعلم القاتل لهم من أي الفريقين ولا يشترط كما فى المعيار تعيين البينة أشخاص من حضر بل تؤخذ جميع القبيلة إلا من يعرف بعينه (قوله: إن كانت تدمية) أي: قول المقتول دمى عند فلان وإعمالها أحد قولى اين ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حيث تطرق) وإلا فلوث ومن ذلك من سكن بزوجته فى محل منفرد عن

أو شاهد) ولم يجعلوا هذا من التمالئ لاحتمال أن يموت من فعله أو فرقته (وإن تأولا فهدر كدماء الزاحفة وفى الدافعة القصاص وهى خمسون يميناً بتا) فلا يكفى قولهم لا نعلم غيره قتله (وإن لم يحضر القتل) كالأعمى واعتمد البات على ظن قوى ولم أذكر قيد التوالى لما فى (بن) عن (ابن مرزوق) لم أره لغير (ابن شاس) و (ابن الحاجب) (يحلف فى الخطأ من يرث؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ القاسم المرجوع إليه وبه قال وابن الماجشون وأصبغ وأشهب قال: لأن كونه بين الصفين لا يرد دعواه وأخذ من هنا أن تدمية العدو على عدوه عاملة وهو المشهور كما مر وعليه اقتصر صاحب الدرر المكونة (قوله: أو شاهد) قيده فى البيان بكوه من الطائفتين أما من غيرهما فهو لوث بلا خلاف كما فى (بن) خلافاً لما فى (عب) (قوله: ولم يجعلوا هذا من التمالئ إلخ) أي: حتى يقتل الجميع بواحد فإن كان القتل من إحدى الطائفتين اقتص من الأخرى وإن كان منهما اقتص من كل للأخرى إلخ (قوله: وإن تأولا) المراد بالتأويل الشبهة أى: أن يكون لكل شبهة يعذر بها بأن ظنت كل طائفة أنها يجوز لها قتال الأخرى لكونها أخذت أموالها وأولادها أو نحو ذلك (قوله: فهدر) أى: الدم الحاصل بينهما هدر فإن تأولت واحدة دون الأخرى فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر كما أشار له بقوله كدماء الزاحفة (قوله: وفى الدافعة القصاص) إن لم يكن الدفع للأمام أو الدفع بالمناشدة وإلا فلا قصاص كما فى المجموعة (قوله: وهى) أي: القسامة (قوله: خمسون يمينا) التحديد بذلك تعيد (قوله وإن لم يحضر إلخ) مبالغة فى الحلف على البت (قوله: كالأعمى) أدخل بالكاف الغائب لأن العمى والغيبة لا يمنعان تحصيل أسباب العلم فإنه يحصل بالسماع والخبر كما يحصل بالمعاينة (قوله: قيد التوالى) إضافة بيانية أي: كون الأيمان متوالية تشديد للإرهاب (قوله: من يرث) أي: يرث المقتول ـــــــــــــــــــــــــــــ الناس ثم وجدت مقتولة (قوله: أو شاهد) أى: ولو متهما هذا محل الخلاف أما شاهد من غيرهما فلوث اتفاقا كما فى (بن) رداً على (عب) ومفهوم الشرط إن لم يكن تدمية ولا شاهد يكون هدار فى (بن) تبعاً لـ (ر) أن الدية على الفرقة التي نازعت المقتول وإن مات من غير الفئتين فديته عليهما ونحوه فى الموطأ (قوله: فهدر) ومن الهدر من مات فى الزحمة وعند الشافعية فيه القسامة والدية على

وإن امرأة) جميع الأيمان (وأخذ حصته من الدية وكمل أكبر الكسور) ولو فى أقل النصين وألغى غيره عند المساحة (وإلا) بأن استوى الكسر (فعلى الجميع) (عب) زوجة وأم وأخ لأم يكمل على الأم ويسقط الكسران وما بقى على العاصب إن كان وإلا رد عليهم ويجرى فيه تنظير (تت) أى قوله: لو حضر صاحب ثلث وسدس وغاب صاحب نصف يحلف هل كل من حصة الغائب بقدر نصيبه أو على التساوى وتعقبه (بن) بأن الذى يسقط ثلث الأخ للأم أم النصف فيكمل على الزوجة والعاصب لأنهما كسران متساويان قال: والظاهر أن هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى المثال أما فى يمين واحدة فإنه يكمل الأكثر ويسقط ما عداه ولو تعدد فى المدونة إن لزم واحداً نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب فيكمل على الزوج فقط لاجتماع الكسور فى واحد (ولا يأخذ أحد إلا بعدها) فيحلف جميعها ويأخذ حصته ـــــــــــــــــــــــــــــ وقت زهوق روحه وفى هذا إشارة إلى أنه يحلف على قدر إرثه حيث كان معه من يرث وإلا حلف جميع أيمانها (قوله: وإن امرأة) ويسقط باقى الدية إذا لم يكن مه المرأة وارث إلا بيت المال فإنه لا يطلب محلف ولا حق له فى باقى الأيمان قاله أبو الحسن على المدونة (قوله: أكبر الكسور) إن كان فى الأيمان كسر (قوله: ولو فى أقل النصيبين) كابن وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون وثلث وعلى البنت ستة عشر يميناً وثلثان فتحلف سبعة عشر يميناً والابن ثلاثة وثلاثين (قوله: عند المشاحنة) وإلا اجتزى بالتكميل ولو فى الأقل (قوله: والظاهر أن هذا حيث كان المنكسر يمينان كما فى المثال) لئلا يلزم نقص يمين (قوله فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب إلخ) وبيان أن على الأم سدس الأيمان وهو ثمانية وثلث وعلى الزوج الربع إثنا عشر ونصف وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس فيكمل النصف على النصف ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن الأم والعاصب لأن الانكسار إنما وقع فى يمين واحدة فتأمله اهـ (بن). (قوله: ولا يأخذ أحد إلخ) أى: لا يأخذ أحد من الدية شيأ وإن غاب غيره إلا بعد حلف إذ لا يلزم العاقلة شئ من الدية إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ جميع الناس الموجودين بذلك المحل انظر (عب) (قوله: وإن امرأة) وبعد حلفها تأخذ ميراثها من الدية ولا حق لبيت المال فى دية ولا أيمان (قوله: يمينان) لأنهما

(ثم حلف ن بلغ أو حصر حصته) ويأخذ نصيبه (ولو رجع الأول) لأن حلفه حكم مضى كما فى نقل (ابن عرفة) (وإن نكلوا حلف كل من العاقلة يميناً فمن نكل فحصته للناكل وإن حلف بعض الأولياء القسامة كلها فحصته) من الدية (وإن لم تكن عاقلة حلف الجانى خمسين وغرم ما لا يضر إن كان بيت مال وإلا فالجميع) جميع ما سبق فى الخطأ (ولا يحلف فى العمد أقل من عاصبين وللولى الاستعانة ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد ثبوت الدم ولا يثبت إلا بعد حلف جميعها (قوله: ثم حلف إلخ) أي: ثم بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة يحلف الصبى إذا بلغ الغائب إذا قدم ما ينويه من أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية فإن مات الغائب أو الصبى قبل قدومه وبلوغه وكان الحالف وارثه وحلف جميع أيمانها قبل ذلك فالراجع أنه لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه (قوله: ولو رجع الأول) أى: عن دعوى الدم وهو مبالغه فى حلفه نصيبه فقط (قوله: وإن نكلوا) أي: جميع ورثة المقتول كلهم أو بعضهم (قوله: حلف كل من العاقلة) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا ما بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله فحصته للناكل) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله: فحصته للناكل) أي: فيلزمه غرمها لأوليت الدم الناكلين كلهم أو بعضهم لسقوط حق لحالق بنكول غيره وعدم حلفه جيمعها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يدخل ثانيا فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يخدل ثانياً فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: وغرم مالا يضر إلخ) أي: إذا نكل (قوله: أقل من عاصبين) أي: للمقتول نسباً أو ولاء إن لم يكن عاصب نسبل ورثا أم لا لوجود حاجب أو لعاصبة لقوله وللولى الاستعانة بعاصبه وأما النساء فلا يحلفن فى العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولى له فترد الأيمان على المدعى عليه فإن لم يحلف حبس وكذلك إذا لم يجد الواحد من يستعين به (قوله: وللولى) اللام ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا لم يكملا نقص عدد الأيمان (قوله: وإن لم تكن عاقلة) مرتبط بقوله حلف كل من العاقلة (قوله: وغرم ما لا يضر) أى: إذا نكل فإن الغرم إنما هو بالنكول

بعاصبه) ولو أجنبياً من المقتول كالعم فى دم الأم ووجبت الاستعانة على الواحد (ووزعت فى الخطأ على الميراث) كما سبق (وفى العمد على العدد وللولى حلف أكثر من معينه إن لم يزد على النصف كأحد المعينين) يحلف أزيد من الآخ (لا عكسه) أى: لا يحلف المعين أكثر من المولى (ولغا نكول المعين) ويستعين بآخر (بخلاف الأصل) فيضر نكوله (فترد الخمسون على القاتل وحلفها كل إن تعدد) الجانى (فإن لم يحلف حبس) ورجح ما فى التوضيح من أنه لا يطلق حتى يحلف (وإن أكذب بعض الأولياء نفسه فهدر) كالنكول (كأن عفى قبل القسامة وبعده ـــــــــــــــــــــــــــــ بمعنى على إن تحد وإلا فللتخيير على ماسيراليه كلامه فى الشرح (قوله: بعاصبه) أي: عاصب الولى والمراد به من يجتمع معه فى أب معروف ولا يكفى فى ذلك أن يكون معروفاً أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة على سماع يحيى اهـ حطاب (قوله: ووزعت) أي: أيمان القسامة (قوله: على الميراث) فلا يستعين الولى بعاصبه إذا انفرد (قوله: على العدد) إلا أن يزيدوا على خمسين فلا يزاد عليها لأنه خلاف سنة القسامة فإن تنازعوا فى التقدم أقرع (قوله: إن لم يزد على النصف) أي: نصف الخمسين فإن زادت فليس له حلف الأكثر (قوله: ولغا نكول المعين) لأنه لا حق له فى الدم ولأنه قد يكون إنما نكل لأنه أرشى (قوله: ويستعين بآخر) فإن لم يجد من يستعين به سقط الدم حيث كان الولى واحداً لقوله ولا يحلف فى العمد إلخ (قوله: بخلاف الأصل) ولو بعد عن المقتول فى الدرجة مع استوائه مع غيره (قوله: وحلفها كل إلخ) أي: يحلف كل واحد خمسين يميناُ لأن كل واحد مدعى عليه بخصوصه ولا يضر كونه لا يقتل بالقسامة إلا واحد (قوله: ورجح ما فى التوضيح إلخ) خلافاً لما فى الجلاب من اطلاقه بعد ضربه مائة ان زاد حبسه على سنة ألا أن يكون متمرداً (قوله: وإن أكذب بعض الأولياء) بعد القسامة أو قبلها (قوله: فهدر) فلا قود ولادية وترد إن اخذت وهذا فى العمد وأما فى الخطأ فلغير المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه من الأيمان بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه ــــــــــــــــــــــــــــ نظير ما قبله فى العاقلة (قوله: فيضر نكوله) حيث كان له كلام كأحد البنين لا كأخ مع البنين فترد بقية الأيمان كما فى الموطأ (قوله: ما فى التوضيح)

لغيره حصة الدية ولا ينتظر صغير فإن لم يوجد غيره حلف الكبير حصته والصغير معه) كذا في الأصل وأنكره بعض وحمل على الندب (ثم إذا بلغ فحصته ولا مغمى ومبرسم إلا أن يريد غيرهما القتل وعين في العمد واحد من جماعة) يقسمون عليه فإن استووا أقسم على الجميع واختاروا للقتل واحداً (بن) وظاهر ـــــــــــــــــــــــــــــ بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب على ما اقتصر عليه ابن عرفة (قوله: ولا ينتظر) أي: ببعض أيمان القسامة (قوله: صغير) أي: مساو لدرجة كبير وهو الأنسب لرجوع الضمائر بعد له (قوله: حلف الكبير إلخ) ولا يؤخر إلى بلوغ الصغير ولا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فإن عفا الكبير اعتبر عفوه وللصغير نصيبه من دية عمد (قوله: والصغير معه) أي: حاضر معه لأنه أرهب في النفس وأبلغ (قوله: وأنكره بعض) أي: أنكر حضور الصبي مع الكبير من أصله في المذهب لأن حضوره غير شرط في اعتبار الأيمان (قوله: ثم إذا بلغ فحصته) فإن مات قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم (قوله: وعين في العمد واحد إلخ) لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وليس لهم الانتقال عمن عينوه إلى غيره بعد القسامة وإن أقر غير من عينوه بالقتل فقيل: يقتل الاثنان وقيل: يخيرون وهو قول ابن القاسم في المجموعة ومفهوم العمد أنهم يقسمون على الجميع في الخطأ وتوزع الدية على قدر عواقلهم كما مر (قوله: من جماعة) مستوين في العمد ولم يعلم من مات من ضربه ولم ينفذ مقاتله ولم يرفع مغموراً وتأخر موته وإلا قتل الجميع من غير قسامة (قوله: يقسمون عليه) أي: أنه لمن ضربه مات وضرب غيره مائة وحبس سنة (قوله: فإن استووا) أي: في موته بأن مات من فعل الجميع كرمي صخرة عليه مثلا لا يقدر بعضهم على رفعها (قوله: أقسم على الجميع) فإن غاب أحدهم وطلب من حضر إما القسامة أو الإطلاق فله ذلك ويؤمن له فإن لم يأت أحد أقسموا عليه وقتلوه ولا كلام لهم على من بقى اهـ هقلشاني (قوله: وظاهر) ـــــــــــــــــــــــــــــ مقابلة إن طلب جنسه السنة جلد مائة وأطلق إلا أن يكون متمرداً (قوله: استووا) كأن حملوا صخرة ورموها عليه.

المواق أن ما في نوازل (ابن رشد) من قتل الماسك والضارب بأمره بقسامة خلاف المشهور (ومن أقام شاهداً على جرح أو قتل كافر) من مسلم مطلقاً كمن كافر خطأ (أو عبد أو جنسين حلف واحدة وأخذ العقل) ويقتص بالشاهد واليمين في الجرح كما سبق في المستحسنات (فإن نكل برئ المدعى عليه إن حلف وإلا حبس في جرح العمد) فإن طال عوقب (وغرم غيره ولو قالت دمى وجنيني عند فلان ففيها القسامة والجنين هدر ولو استهل) لأنه لا يعمل بلوثها فيه. ـــــــــــــــــــــــــــــ المواق إلخ) وفي الحطاب أنه غريب (قوله: من قتل الماسك إلخ) وأن محل قتل واحد إذا اتحد نوع الفعل لا إن اختلف (قوله: خلاف المشهور) خلافاً لاقتصار (عب) عليه (قوله: على جرح) أي خطأ بدليل قوله: وأخذ العقل فإن جرح العمد يقتص فيه الشاهد واليمن (قوله: مطلقاً) أي: عمداً أو خطأ (قوله: كمن كافر خطأ) لقوله: وأخذ العقل إذ العمد لا دية فيه فهو هدر إذ لاقسامة في كافر كما مر هذا للقاني وهو الأظهر خلافاً لتعميم (عج) (قوله: حلف واحدة) أي: مقيم الشاهد إن اتحد فإن تعدد حلف كل واحد يميناً قاله ابن عرفة (قوله: واحد العقل) من دية كافر وقيمة عبد وما يجب في الجنين من دية إن نزل حياً في خطأ أو من غرة إن نزل ميتاً مع حياة أمه فإن نزل ميتاً مع ضرب عمد قتل به بقسامة كما مر (قوله: فإن طال عوقب) أي: وخلى سبيله إلا أن يكون متمرداً فيخلد في السجن كما مر نحوه (قوله: وغرم غيره) أي: غير جرح العمد (قوله: ولو قالت إلخ) أي: ولا شهد وإلا حلف ولي الجنين واحدة واستحق ما وجب فيه كما مر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خلاف المشهور) من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وقال ابن رشد: محل ذلك إذا اتحد نوع الفعل فلو أقر غير من عينوه وبالقتل فقيل: يقتلان معاً وقيل: يخير الأولياء (قوله: خطأ) بدليل قوله: أخذ العقل (قوله: حلف واحدة) فإن تعدد المدعى حلف كل واحد يميناً (قوله: بلوثها) أي: قولها بخلاف الشاهد كما مر.

{باب تنعقد الإمامة}

{باب} (تنعقد الإمامة) العظمى (بإيصاء) الخليفة (الأول) لأهل كما سبق ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب تنعقد الإمامة} افتتح الباب بما تنعقد به الإمامة زيادة على أصله لتوقف معرفة البغي عليه واستقباحاً لافتتاح الباب بالبغي (قوله: بإيصاء الخليفة الأول) أي: وقبول الموصى له واختلف في زمن القبول فقيل: بعد موت الموصى والأصح ما بين عهده وموته وليس له عزله بعد العهد إلا أن يتغير حاله لأنه حق للمسلمين وظاهره أنه لا يشترط في الإيصاء حضور أهل العقد والحل وبه قال ابن عبد السلام وقال ابن عرفة: لا بد منه لأنها وصية تحتاج لتنفيذ قاله في المعيار ولا يجوز أن ينفرد بعقدها لأبيه وابنه إلا بمشاورة أهل الحل والعقد لأنها بمنزلة الشهادة لهما وقيل: تجوز لأبيه دون ولده لأن النفس إليه أميل وذكر ميارة أنه لا يجب على الخليفة الأول الإيصاء ولو أوصى لاثنين فالمقدم فإن لم يكن مقدم اختار أهل الحل والعقد واحداً منهما ولا يجوز غيره وراجع أول شرح الزقاقية لميارة فقد أشبع الكلام في هذا المبحث (قوله: لأهل) أي: حال الإيصاء وإلا استأنف أهل الحل والعقد بيعة أخرى ولا يشترط حضوره بل كونه مرجو الحياة وكان موقوفاً على قدومه فإن مات الأول استقدمه أهل الحل والعقد فإن بعدت غيبته واحتاج الأمر لحاكم استخلفوا غيره نائباً عنه فإذا قدم عزل ومضى ما حكم به قبل لا بعد وليس لولي العهد رد ما آل إليه ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب الإمامة} افتح الباب بها لتوقف معرفة الباغية عليها وكراهة افتتاح الباب بالبغي ولهذا لم يعقد للردة باباً وإنما استطرد أحكامها حشواً وتعقيبها للدماء لما فيها من القتال والقتل وذكره الردة مع البغي لأن أول البغاة أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- (قوله: كما سبق) أي: أول باب القضاء ولا بد أن يكون ذا رأي في النوازل ونجدة لتنفيذ الأحكام فقد ورد: «السلطان الضعيف ملعون» ولابد من قبول الوصية ولا يجبر على قبول الإمامة إلا أن تتعين وهل لابد من حضور أهل الحل والعقد الوصية خلاف.

(ورأى أهل الحل والعقد) (بن) وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الإمام والعدالة والرأي (ح) وبيعتهم بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت قوله (صلى الله عليه وسلم): «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (ومن اشتدت وطأته) بالتغلب (وجبت طاعته) (بن) ولا يراعى فيه الشروط ومدار الباب على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين (والبغي مخالفة الإمام العدل) وأما غيره فقال الإمام: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم ثم ينتقم من كليهما (في غير معصية) ـــــــــــــــــــــــــــــ لغيره قبل موت الأول لأنها لا تستقر له إلا بعد موته (قوله: ورأى أهل الحل إلخ) قيل: لابد من اجتماع الجميع وقيل: اثنان ولا يعزل بوجود من هو أفضل منه بعد انعقادها بآراء أهل الحل والعقد كما لو عقدوها للمفضول مع وجود الفاضل اتفاقا إن كان لوجه ككون غيره مريضاً أو غائباً أو أطوع أو أقرب للقلوب ولا يجبر عليها من امتنع (قوله: العلم بشروط الإمام إلخ) ليختاروا من هو أولى بها وأجمع لشروطها فإن تكافأ فيها اثنان قدم الأشبه فإن اختلفا بالعلم والشجاعة قدم ما يقتضيه الوقت والأصح أن التنازع غير قادح وأقرع بينهما وقيل: يختار من غير قرعة اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وجب طاعته) ولو فيما لا يعلم عاقبته وإلا كملوه وراجعوه إلى أن يظهر الصواب (قوله: مخالفة الإمام) أي: على وجه المغالبة بمنع حق وجب من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة أو طلب مال أو ملك أو إرادة عزلة والمراد بالمغالبة إظهار القهر وإن لم يقاتل (قوله: فقال الإمام دعه إلخ) ولا يجوز الخروج عليه بل يحب وعظه وتخويفه إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز وفي المواق لا ينبغي المسارعة إلى مظهر العدل لأنه قد يظهر الأمر بخلافه (قوله: دعه وما يراد إلخ) فلا يقام معه وإنما يدفع عن نفسه وماله والمسلمين إن قدر قاله ابن مرزوق (قوله: ثم ينتقم من كليهما) أي: في ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أهل الحال والعقد) قيل: يكفي اثنان وقيل: ثلاثة وقيل: لابد من الجميع والمعظم كالكل والأظهر: جمع كثيراً ليتحقق به الحق ويشتهر فإن فوضوا لواحد منهم كفى رأيه كما في خلافه عثمان (قوله: ميتة) بكسر الميم للهيئة المذمومة وذلك الكسر هو الذي اقتضى قلب واو الموت ياء والظاهر أنه لا يسرى

ولا يطاع فيها وإن لم يعزل والأظهر لا يجب اتباعه في المكروه مع الأمن (وإن تأولا) وإن لم يأثم المتأول كما يأتى (فيجب عليه) إذا تغلبوا (قتالهم كالكفار) فينذرون ومساعدته كفاية (ولا يسترقون ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم ولا يتركون بمال بل بغيره بالنظر واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد) المستعان به (كغيره) من أموالهم (وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يجهز على جريحهم وكره للرجل قتل ـــــــــــــــــــــــــــــ الآخرة (قوله: ولا يطاع فيها) فإن قاتل عليها قوتل (قوله: في المكروه) أي: المتفق على كراهته وأولى إذا قيل بتحريمه وانظر المختلف فيه بالجواز والكراهة (قوله: وإن تأولا) أي: وإن كانت المخالفة تأولا أي: ذات تأول (قوله: فيجب عليه) أي: على عدل وأما غيره فلا يجوز له قتالهم مع إصراره على الفسق (قوله: كالكفار) أي: كقتال الكفار فيقاتل الباغية بعد أن يدعوهم إلى الدخول تحت طاعته وموافقة جماعة المسلمين إلا أن يعاجلونا بالقتال وبمقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتحريق والتغريق وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نساء أو ذرية فلا نرميهم بالنار قاله في النوادر كما في المواق وابن عرفة وهو مفهوم بالأولى مما ذكرها ابن بشير من عدم سبي ذراريهم (قوله ولا يسترقون) لأنهم أحرار مسلمون (قوله: ولا ترفع رؤوسهم) أي: إلى محل آخر لأنه مثله حرام وأما في محل قتلهم فيجوز كما صوبه (بن) تبعاً لـ (ر) خلافاً لـ (عب) (قوله: ولا يتركون بمال) أي: لا يتركهم الإمام بمال يأخذ منهم بل يتركهم مجاناً حيث كفوا عن البغي وطلبوا أياماً حتى ينظروا في أمرهم ولم يخش منهم التحيل للغدر (قوله: بما لهم) من سلاح وخيل ونحوها مما يقاتل عليه (قوله: ثم رد إلخ) لأنهم مسلون فلم يخرج عن ملكهم (قوله: كغيره) لا يقال: الرد فرع الأخذ وهو منتف فأين الرد لأنا نقول: لما قدر عليهم صار المال كائنه ملك الإمام أو يفرط فيما إذا أظفر لهم بمال (قوله: وإن أمنوا) بالبناء للمفعول مخفف الميم أي: أمن الإمام والناس منهم بالظهور عليهم مع عدم الخوف أو بعدم انحيازهم إلى فئة فإن لم يؤمنوا اتبع منهزمهم وأجهز على جريحهم كما وقع لعلى يوم صفين: (قوله: وكره للرحل قتل) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا الحكم لمن اشتدت وطأته بل يكفى طاعته بالظاهر (قوله: وإن لم يعزل) لشدة الخطر إلا إذا كفر (قوله: وإن أمنوا) أي: لم يخف منهم في المستقبل

أبيه) الباغي (وورثه ولا يأثم المتأول ولا يضمن) نفساً ولا مالا بخلاف غيره (ولا يتعقب حكم قاضيه والذمي مع المتأول يراد لذمته ومع المعاند ناقض) إلا أن يكرهه على الخروج (والمرأة تقاتل قتال الرجال كالرجل) في القتل (والردة كفر من تقرر إسلامه ـــــــــــــــــــــــــــــ عمداً وأمكنه الخلاص منه بدونه وإلا فلا كراهة كما في كبير الخرشى (قوله: أبيه الباغي) مسلماً أم لا بارزة أم لا وأولى أمه لا جده وأخوه وابنه فخلاف الأولى كما لابن مرزوق (قوله: وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا يضمن إلخ) ترغيباً في الرجوع إلى الحق ولأن الصحابة أهدرت الدماء التي كانت في حروبهم (قوله: نفساً ولا مالا) ولا مهر فرج ولحق به الولد ولا حد لأنه متأول أنظر بن (قوله: بخلاف غيره) أي: بخلاف غير المتأول فإنه يضمن (قوله: ولا يتعقب حكم قاضيه) أي: أن الباغي إذا أقام قاضياً وحكم صواباً لا يتعقب حكمه لئلا تضيع الحقوق وكذا ما ثبت عنده ولم يحكم به فيحكم به من بعده من غير قضاه أهل البغي بما ثبت عند قاضيه للعلة المذكورة وشمل الحكم الحد الذي أقامه إن قلت: الحكم الصواب لأي توهم عدم إمضائه حتى ينص عليه فالجواب: أنه لما خرج عن طاعة الإمام ربما يتوهم عدم الاعتداد بما حكم به (قوله: يرد لذمته) من غير غرم عليه لما أتلف من نفس أو مال فيوضع عنه ما يوضع عن المتأول (قوله: ومع المعاند ناقض) أي: والذي مع الباغي المعاند ناقض لعهده (قوله: إلا أن يكرهه إلخ) أي فغير ناقض إلا أنه إذا قتل قتل كما سبق (قوله: كالرجل في القتل) فالمتأولة لا ضمان عليها وغير المتأولة تضمن وتقتل إن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحداً على ما تقدم في الجهاد كما حققه (بن) خلافاً لما في (عب) (قوله: من تقرر إسلامه) بالوقوف على الدعائم والتزام أحكام الإسلام بعد الشهادتين إلا أدب فقط كما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: قتل أبيه) أي: عمداً حيث أمكن التخلص منه بغير القتل والمراد الأب دنية وغيره من القرابة قتله خلاف الأولى أي: كراهته أخف من الأب (قوله: وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا مالا) منه لا مهر عليه لمن غضبها ويلحق به الولد ولا حد لأنه متأول أنظر (بن) (قوله: إلا أن يكرهه) لكن إن قتل قُتل ولو مكرهاً كما سبق (قوله: الردة) الرد الرجوع والكسر للهيئة الذميمة أعاذنا الله تعالى منها وجميع المسلمين بمنها وكرمه آمين (قوله: تقرر إسلامه)

كإلقاء المصحف أو حديث في قذر أو حرق (استخفافاً) صوناً أو لمريض (أو شد زنار) ميلا للكفر (وسحر) يعظم به غير الرب وتنسب له المقادير (أو قول بقدم العالم أو بقائه) بلا قيامه؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ سيأتي (قوله: كإلقاء إلخ) أدخل بالكاف وضعه بالأرض مع قصيد الاستخفاف وتفضيل غيره عليه وكإلقائه عدم نزعه منه لأن الدوام كالابتداء ويجب على من وجده بالقذر وإخراجه ولو جنباً وكالمصحف أسماء الله وأسماء أنبيائه إن كان الإلقاء من حيث إنها أسماء أنبياء لا مطلقاً (قوله: أو حديث) وإن لم يكن متواتراً إلا أن يكون الإلقاء على وجه الخوف من قتل أو قطع وأما حرقه لكونه ضعيفاً فلا إلا أن يشتد ضعفه كالموضوع وأما كتب الفقه إذا خلت عن الآيات والأحاديث وأسماء الله وأنبيائه ففيها الأدب (قوله: في قذر) أي ما يستقذر ولو طاهراً كالبصاق ويجب على مؤدب الأطفال أن ينهاهم عن مسح الألواح بالبصاق ولا يكون كفراً ولو أخذه ولطخه به لأنه لا يخشى منه الاستخفاف (قوله: أو شد زنار) بضم الزاي بعدها نون مشددة وكذلك ما يختص بالكافر كالبرنيطة والمشي لزيادة القسيس والتبرك به (قولا: ميلا للكفر) أي لا على وجه اللعب والسخرية (قوله: وسحر) أي مباشرة عمله ومن يخفيه كالزنديق وأما تعلمه وتعليمه ودفع دراهم لمن يعلمه فليس بردة وهو بالتعريف الذي ذكره المصنف يشمل ما كان للعطف أو عقد زوج عن زوجته وأما بغير هذا الوجه ففيه الأدب إلا أن يكون للعطف فلا يجوز إبطاله بغيره وإلا فلا يجوز وبه يرجع خلاف ابن المسيب والحسن بالجواز والمنع لفظياً (قوله: يعظم به إلخ) أي لا إن كان بنحو آيات قرآنية (قوله: وتنسب له المقادير) أي لا إن اعتقد أن الآثار تحدث عندها لا بها (قوله: أو قول بقدم العالم) وهو ما سوى الله تعالى لأن قدمه ينفي أن له صانعاً مختاراً ولا فرق بين القدم الذاتي والزماني كما في (عب) وخلافاً للخرشي (قوله: أو بقائه) أي بقاء هذا النظام كما يقول الدهرية فلا حشر ولو اعتقد مع ذلك أنه حادث أو أن محل الكفر إذا قال بالبقاء على سبيل الوجوب دون الجواز وبقاء الجنة والنار جائز لا واجب بخلاف القدم فإنه يكفر مطلقاً لأنه لا يعقل للزوم التسلسل في الماضي بخلاف البقاء فإنه ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا بد من وقوفه على الدعائم والتزامه للأحكام بعد الشهادتين وإلا أدب فقط كما

(أو شك) في ذلك (أو تناسخ الأرواح أو في كل جنس) في الحيوانات (نذير) نبي (أو شركة غير نبي له أو بمحاربة الأنبياء أو اكتساب النبوة أو صعود للسماء أو مكالمة الله تعالى أو معانقة الحور أو أنكر معلوماً من الدين ضرورة ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ينافي الحدوث (قوله: أو شك في ذلك) أي المذكور من أحد الأمرين أي أتى بلفظ يدل على الشك (قوله: أو بتناسخ الأرواح) أي: أو قول بتناسخ الأرواح وانقلابها بعد موتها لشكل آخر مماثل أو أعلى إن كانت مطيعة أو أدنى إن كانت من عاص وهكذا ولا جنة ولا نار وذلك تكذيب للشريعة (قوله: أو في كل جنس إلخ) لأنه يؤدي إلى أن جميع الحيوانات مكلفة وذلك مخالف للإجماع وإلى أن توصف أنبياء هذه الأصناف بصفاتهم الذميمة وفيه الازدراء على هذا المنصب الشريف والمراد بالأمة في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} المكلفون (قوله: أو شركة غير نبي إلخ) أي أو قول بمشاركة غير نبي لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المنفردين (قوله أو بمحاربة الأنبياء) أي أو قول بجواز محاربة الأنبياء أي اعتقاده وأولى المحاربة بالفعل (قوله: أو اكتساب النبوة) لأنه يؤدي إلى توهين ما جاء به الأنبياء (قوله: أو صعود للسماء) أي بالجسد أو دخول الجنة والأكل من ثمارها كما في الذخيرة والنار كما بحث الشعراني (قوله: أو مكالمة الله) أي بالقول لا بالمكالمة عند الصوفية التي هي إلقاء نور في قلوبهم وإلهامهم سراً لا يخرج عن الشريعة ومن ثم كان الشاذلي يقول: قيل لي كذا وحدثت بكذا أي ألهمته كما بينه زروق ويوافقه خبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بحكمته» قال عز الدين: إذا قال ولي من أولياء الله أنا الله عزر التعزير الشديد وهذا لا ينافي الولاية فإن الأولياء غير معصومين (قوله: أو معانقة الحور) وأما تكليم الملائكة فلا وزجر إن لم يكن مشهوراً بالصلاح كما في (عب) وغيره وفي بعض كتب الشعراني أن الولي إذا رأى الملك لا يكلمه وإذا كلمه لا يراه ولا يجتمع الأمران إلا للأنبياء والله تعالى أعلم بأحوال عبيده (قوله: أو أنكر معلوماً من الدين ضرورة) من إباحة أو تحريم وأما ما علم من الدين ضرورة وليس بحكم ولا يقتضي حكماً ولا تكذيب ـــــــــــــــــــــــــــــ في (بن) وسيأتي ذلك -إن شاء الله تعالى (قوله: أو مكالمة الله) وأما الذي يقع للأولياء فمن الإلهام كما ورد في عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وإن عبروا

ولا يعذر بجهل لا بدعائه بالكفر) عليه أو على غيره لأنه قاصد التعنيت لا راض بالكفر (وفصلت الشهادة فيه واستتيب ثلاثة أيام بلا معاقبة) بجوع ـــــــــــــــــــــــــــــ قرآن كإنكار وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي أو غزوة تبوك أو موته أو وجود بغداد مما علم من النقل ضرورة وليس في إنكار جحد شريعة فلا يكفر بخلاف إنكار وجود مكة أو البيت أو غزوة بدر أو حنين فمرتد لتكذيب القرآن ولأن إنكار مكة أو البيت يتضمن إبطال حكم شرعي وهو الحج كذا في (عب) قال المؤلف في حاشيته: ولعل من قال إنكار وجود أبي بكر ليس كفراً أراد أنه يحمل الصاحب في الآية على غيره لكنه مخالف للإجماع إلا أن يقول ليس ضرورياً اهـ (قوله: ولا يعذر بجهل) ولا بقوله سبق لساني (قوله: لا بدعائه بالكفر إلخ) قال (عب): بخلاف قوله لكافر أماتك الله على ما تختاره بمثناة فوقية قبل الخاء المعجمة فيكفر لأنه رضي لما يختاره الكافر وهو إنما يختار الكفر بخلاف المسلم إلا صلى فلا شيء فيه على القائل ذلك فإنه إنما يختار الإسلام فإن قاله لذمي بمثناة تحتية فلا شيء عليه قال المؤلف في حاشيته: قد يقال أن قوله لكافر ليس بكفر كفرع المصنف سواء إلا أن يقال إن هذا دعاء له لا عليه ففيه كما قال تدبر (قوله: عليه) أي في غير يمين وإلا فلا يكفر قطعاً كما تقدم في بابه (قوله: وفصلت الشهادة فيه) أي في الكفر فلا يكتفي القاضي بقول الشاهدين أنه كفر من غير بيانهما وجهه صونا للدماء لاختلاف أهل السنة في أسباب الكفر فربما وجب عند بعض دون آخرين ولا يلفق شاهد أفعل مختلف فيه كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر وآخر بشد نار ولا شاهد بفعل كالإلقاء المذكور والآخر بقول كفى كل جنس نذير وإنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليماً وآخر ما اتخذ الله إبراهيم خليلا (قوله: واستتيب ثلاثة أيام) أي يجب على الإمام استتابة المرتد عن الإسلام ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر عليه لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع ولا يحسب اليوم إن سبقه الفجر ولا تلفق الثلاثة احتياطاً للدماء ووجه التأخير ثلاثة أيام أن الله أخر قوم صالح هذا القدر فلو حكم الحاكم بقتله قبل الثلاثة مضى لأنه حكم بمختلف فيه فإن ابن القاسم يقول: ـــــــــــــــــــــــــــــ بنوديت أو قيل لي فهو تجوز عن ذلك (قوله: أيام) هذا هو المشهور وعن ابن

ولا غيره ولو أصر على عدم التوبة (ولغا يوم ثبوت الكفر وقتل بغروب الثالث وأخرت الحامل للوضع أو أقصاه والمرضع لقبول الولد غيرها واستبرئت غير البائن) ولو رجعية كالسرية (بحضية) لا بائن حاضت (ومال العبد لسيده وغيره فيء وبقى ولده) ولو حال الردة كأن غفل عنه (مسلماً وأخذ من ماله ما جني على عبد كعلى ذمي عمداً لا) على (حر مسلم) فيندرج بقتله (وخطؤه عليهما) أي الذمي ـــــــــــــــــــــــــــــ يستتاب ثلاث مرات (قوله: ولا غيره) من ضرب (قوله ولو أصر على عدم التوبة) مبالغة في قوله بلا معاقبة وفي قوله: واستتب ثلاثة أيام أي قال: لا أتوب (قوله وقتل بغروب الثالث) ولا يقر على كفره بجزية ولا يسبي ولا يسترق وإن لحق بدار الحرب وظفرنا به استتيب وليس كالمحارب يظفر به قبل توبته (قوله بحيضة) خشية حملها إن مضى لما ببطنها أربعون يوماً ولو رضي الزوج أو السيد بإسقاط حقهما أو لم يمض له أربعون أو لم يرضيا بإسقاط حقهما وإلا لم تؤخر وكان استبراء الحرة حيضة لأن ما عداها تعبد وهي بردتها ليست من أهل التعبد وظاهره ولو كانت ممن تحيض في خمس سنين فأكثر فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرأت بثلاثة أشهر إن كانت ممن تحمل أو يتوقع حملها إلا أن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة (قوله: ومال العبد) ولو ذا شائبة قتل أو مات زمن الاستتابة (قوله: لسيده) أي ملكاً لا إرثاً (قوله: وغيره فيء) أي ومال غير العبد وهو الحر لبيت المال ولو ارتد في مرضه وقتل أو مات زمن الاستتابة ولا ترثه زوجته ولا يهتم أحد أن يرتد لئلا ترثه زوجته وإذا مات من يرثه المرتد لو لم يرتد في حال ردته ورثه غيره ممن يستحق إرثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد وإرثا فإن أسلم المرتد لم يرجع له إرثه (قوله: وبقى ولده إلخ) أي حكم بإسلام ولده الصغير ولا يتبعه لأن التبعية إنما تكون في دين يقر عليه فيجبر على الإسلام إن أظهر خلافه (قوله: كأن غفل عنه) أي ولم يطلع عليه إلا بعد البلوغ وأظهر خلاف الإسلام فيجبر عليه بالسيف على المعتمد كما في الجواهر خلافاً لقول النوادر وابن يونس: إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه غلا بعد بلوغه لم يجبر بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر (قوله: ما جني) ولو قيل ردته (قوله: عمداً) قيد فيما بعد الكاف وأما ما قبلها فلا فرق بين العمد والخطأ (قوله

والمسلم (من بيت المال كأخذه جناية عليه) وإن تاب قدر) في الجناية 0 مسلمًا وإلا فمجوسي) كما سبق (وإن قذف في بلاد الحرب سقط لا ببلادنا هرب) فيقام عليه إذا رجع (وحجر عليه بردته) وما له موقوف (ورد مال التائب وقتل الزنديق ولا تقبل توبته) في إسقاط القتل فلا يستتاب (إلا قبل اطلاعنا وماله لورثته إن أكذب البينة أو لم يطلع عليه أو تاب وإن رجع من أسلم وقال: احتميت فالقرائن ـــــــــــــــــــــــــــــ كأخذه أي بيت المال (قوله جناية عليه) ممن جني عليه ولا يقتص منه ولو عبدًا كافرًا لأن شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصومًا كما مر ومر أيضًا أن على قاتله الأدب (قوله: وإن تاب) أي المرتد بأن رجع للإسلام (قوله: في الجناية) أي منه أو عليه فإن كانت عمدًا على مسلم كان عليه القود وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلته وإن كانت على ذمي عمدًا ففي ماله عمد أو خطأ على العاقلة وإن جني عليه حال ردته ثم تاب فالقود في العمد والدية في الخطأ وهذا ما لبهرام وفي (عب) وسلمه في حاشيته أنه لا يعذر في الجناية عليه حال ردته إذا تاب كالمسلم فانظره (قوله: وإلا فمجوسي) أي: وإلا يثبت فحكمه حكم المجوسي في الجناية عليه (قوله: فيقام عليه) لما يلحق المقذوف من المعرة (قوله: وحجر عليه) أي: على المرتد الحر أما العبد فما له لسيده إن شاء نزعه وإن شاء تركه كما لابن الحاجب وابن عبد السلام خلافًا لما في (عب). (قوله: وقتل الزنديق) هو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام وهو المنافق في الصدر الأول وإنما لم يقتله عليه الصلاة والسلام خشية أن يقال محمد يقتل أصحابه فتنفر الناس عن الإسلام ومثل الزنديق الساحر الذي يخفي السحر (قوله: في إسقاط القتل) وإن قبلت من حيث النفع في الآخرة والغسل والصلاة عليه (قوله: فلا يستتاب) لعدم تحقق توبته إذ لا يطلع عليه (قوله: إلا قبل اطلاعنا الخ) أي: لا تكون توبته قبل الإطلاع عليه فتقبل لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ولأنه لو لم يكن صادقًا في توبته ما أقر على نفسه (قوله: وما له لورثته إن أكذب الخ) وأما إن لم يتب وقتل بعد الاطلاع عليه فماله لبيت المال (قوله: أو لم يطلع عليه) أي حتى مات (قوله أو تاب) ولو قتل لأنه حينئذ لا كفر (قوله: فالقرائن) فإن قامت على القاسم يستتاب ثلاث مرات (قوله: قدر في الجناية) أي منه بهرام وكذا عليه ورده

وأدب من تشهد ولم يعلم الدعائم) فلما علمها كره ورجع وهذا في الطارين أما الناشئ في بلادنا فيعلمها فرجوعه رده (كساحر ذمي) تشبيه في الأدب وإن قتل كافرًا قتل كما سبق (وإن ضر مسلمًا فنقض) لعهده (وأسقطت قضاء صلاة وزكاة وصيام) وفي الحقيقة المسقط الإسلام بعدها (وإحصانا ونذرًا ومطلق اليمين) ومنه الظهار (إلا أن يرتد لذلك) فيعامل بنقيض مقصوده (وصار بها ضرورة) لبطلان صدق قبل وإلا فلا وهذا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب العذر (قوله: ولم يعلم الدعائم) أي حال إسلامه لأنه لم يعلم بها لم يكن مؤمنا لأن الإيمان هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة ومما علم مجيئه به ضرورة أقوال الإسلام وأفعاله المبني عليها فمن لم يعرفها لم يصدق بها فلم يكن مؤمنًا ولا مسلمًا وهذا القدر لابد منه خلافًا لظاهر كلام اللخمي في كفاية الإيمان بها إجمالاً (قوله: فنقض لعهده) فيجري فيه حكم من نقض عهده فيخير فيه الإمام بين القتل والاسترقاق وضرب الجزية لا أنه يتعين قتله إذا لم يسلم كما نقله الباجي (قوله: قضاء صلاة الخ) فاتت زمن الردة أو قبلها وكذلك قضاء الحج المفسد والعمرة كما في الحطاب (قوله: وإحصانا) أي أسقطت الردة إحصان من تلبس بها من زوج أو زوجة بمعنى أبطلته فمن زنى بعد إسلامه فبكر ولا يؤثر ارتداد الزوج في إحصان المرأة ولا عكسه (قوله: ونزرًا) فلا يطالب نذره في حال إسلامه أو ارتداده (قوله: ومطلق اليمين) أي وأسقطت مطلق اليمين كانت بالله أو بغيره أي أبطلت نفس اليمين إن لم يحنث وكفارتها إن حنث وظاهره ولو كانت بعتق معين وهو ظاهر المدونة المعول عليه خلافًا لتقييد ابن الكاتب له بغير المعين (قوله: ومنه الظهار) أي من مطلق اليمين كان منجزا أو معلقًا فلا يلزمه كفارة (قوله: إلا أن يرتد لذلك) أي بقصد إسقاط قضاء الصلاة وظاهره ولو الإحصان وقيل: لا يحكم له به ولكن يعامل بنقيض قصده كمن ارتد لإسقاط حد الزنا (قوله: وصار بها ضرورة) فيجب عليه فعله إذا عاد الإسلام لبقاء وقته وهو العمر. (عب) فانظره. (قوله: المسقط الإسلام) لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: ومنه الظهار) أي من قوله: ومطلق اليمن لأنه في حكم اليمين بلزوم الكفارة وأنه حلف بالظهار كإن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي

الحج بها (لا) تسقط (حبسا) وهبة (وعتقًا) بأنواعه (وطلاقا إلا أن يبتها ويرتدا ثم يرجعا فتحمل بلا زوج و) لا (إحلال بردة الرجل) المحلل لأنه وصف في غيره أثره بل بردة المرأة وفي الوصية خلاف) اقتصر في الأصل على بطلانها وفي المواق وأقره (بن) صحتها إذا رجع للإسلام (وأقر كافر انتقل لكفر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون وتبيعيته لإسلام أبيه فقط) لا أمه وحده (كأن ميز إلا المراهق) أصالة (قوله: لا تسقط حبسًا الخ) سواء تاب أو قتل على ردته لأنها عقود لازمة فيستمر الوقف ويمضي العتق المنجز والهبة المنجزة المجازة قبل الردة تخرج أم الولد من رأس ماله والمدبر من ثلثه (قوله: وطلاقًا) ثلاثًا أو أقل وقع منه قبل الردة منجزًا ومعلقًا ووقع المعلق عليه قبل الردة فلا تحل له إلا بعد زوج (قوله: فتحل بلا زوج) لأن أثر الطلاق بطل بردتهما وذلك لأن الطلاق نسبة بينهما فإذا ارتد أحدهما بقي ببقاء أحدهما وإذا ارتدا معًا بطل بالمرة وهذا ما لم يرتدا بقصد التحليل فيعاملان بنقيض قصدهما على ظاهر فتوى ابن عرفة كما نقله سيدي أحمد بابا (قوله: لأنه وصف الخ) أي الإحلال (قوله: بل بردة المرأة) أي بل يسقط الإحلال بردة المرأة فلا تحل لمطلقها ثلاثا إذا رجعت للإسلام إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها (قوله: وفي الوصية خلاف) أي في بطلانها بالردة فلا تصح ولو عاد للإسلام خلاف (قوله: وفي الحطاب) صوابه وفي المواق كما في حاشيته على (عب) فإن ما في الحطاب موافق لما للأصل (قوله: وأقر كافر انتقل لكفر) أي لا نتعرض له ولو انتقل إلى مذهب المعطلة والدهرية ولكن تؤخذ الجزية عملا بما كان عليه قبل وحديث: " من بدل دينه فاقتلوه" محمول على دين الإسلام فإنه الدين المعتبر شرعًا (قوله: وحكم بإسلام الخ) فائدة الحكم بإسلام من ذكر الحكم بردته يعد بلوغه إن امتنع (قوله: لصغر أو جنون) أي قبل المراهقة والبلوغ لا الطارئ بعدهما فلا يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام أبيه الطارئ (قوله: كأن ميز) أي يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه وهو من عقل الإسلام دينًا يتدين به (قوله: إلا المراهق) أي وإلا المميز لمراهق حين إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام فكاليمين بالطلاق ويشمل العتق المعين خلافًا لابن الكاتب والمراد إسقاط نفس اليمين أو كفارتها إن كان حنث فيها انظر (عب) (قوله: لبطلان الحج) لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: ويرتدا) وجهه عبد الله بأن الطلاق نسبة

وغفل عنه حتى راهق (فلا يجبر بالقتل) بل بغيره (ووقف إرثه) حتى يحتلم ولم يعتبروا لإسلامه قبل احتلامه هنا (وتبع المجوسي) ولو كبيرًا (سابيه) لا الكتابي) ولو صغيرًا (والمنتصر كأسير) وتاجر ببلادهم محمول (على الطوع) حتى يثبت الإكراه (وإن عاب ملكًا أو نبيًا ولو بدنه قتل ولو جاء تائبًا) فهو أشد من أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإلا المميز المراهق حين إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإذا لم يحكم بإسلامه فلا يجبر بالقتل بل بالضرب إن امتنع (قوله: ووقف إرثه) أي: إرث المراهق الذي لم يحكم بإسلامه إلى بلوغه ولو قال الآن لا أسلم إذا بلغت فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا المسلمين وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع إليه لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يقتل بل يجبر على الإسلام بغير قتل (قوله: ولم يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) مع أن إسلام الصبي وردته معتبران وإنما لم يعتبروه لما علمت أنه إذا رجع عنه لا يقتل وقرينة أخذ المال تدل على أنه لم يقصد الإسلام وأنه غير ملتزم له بخلاف المميز المسلم استقلالا فإنه ملتزم له (قوله: ولو كبيرًا) خلافًا لمن قال بجبره على الإسلام (قوله: ولو صغيرًا) خلافًا لمن قال بجبره (قوله: محمول على الطوع) فله حكم المرتد لأن الأصل في أفعال المكلف الطوع حتى يثبت خلافه (قوله: حتى يثبت الإكراه) أي له بشخصه أو لعموم من دخل بلدهم كأن يشتهر عن جهة من الكفار أنهم يكرهون السير على الدخول في دينهم (قوله: وإن عاب ملكًا الخ) أي نسبه للعيب وهو خلاف المستحسن عقلاً أو شرعًا أو عرفًا (قوله: ملكًا) ظاهره ولو من عوام الملائكة مع أنهم فضلوا عليهم عوام البشر في أحد القولين, وكان هذا مزية لمصادمة قوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} , وقوله: {كراما كاتبين} , نحو ذلك فليتأمل. اهـ. مؤلف على (عب). (قوله ولو في بدنه) أي هذا إذا عابه في خلقه أو خلقه أو دينه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصب النبوة أو الملكية أو نسبة بل ولو في بدنه كعرج وعمى ونحوه (قوله: قتل) أي عاجلاً ولا إعذار له على الراجح كما يفيده المعيار (قوله: ولو جاء تائبًا) لأن قتله حينئذ حد وهو لا يسقط بالتوبة وهو حق مخلق. بينهما فيبقى ببقاء أحدهما فإذا ارتدا جميعًا بطل (قوله: إرثه) أي من أبيه المسلم إذا مات (قوله: ولم يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) أي لا يدفع له الميراث بإسلامه قبل احتلامه لأنه لو رجع لم يجبر بالقتل كما علمت.

الزنديق (إلا أن يسلم الكافر) الأصل وأما إن تاب ثم ارتد بغير السب ثم رجع للإسلام فأظهر ما في (ح) عدم سقوط القتل وفيه سئل ابن العربي عن رجل قال أبواه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر فأجاب بأن هذا القائل ملعون لقوله: تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله) الآية وهذا من أعظم الإيذاء وفي كرامات ابن أبي حمرة لتلميذه ابن الحاج أنه أفتى بالقتل وعدم قبول التوبة في رجل قال في حديث: "استأذنت ربي في زيادة أمي فأذن فاستأذنته في زيارة أبي فلم يأذن" أن اللحوق بالأب ظني فقيل له: ألم يقل صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فقال: ألم يقل كذب النسابون والعياذ بالله تعالى وله حكاية طويلة بسطها (ولا يعذر بجهل وزال لسان أو سكر كأن قيل رسول الله فلعن وقال أردت كالعقرب) والثعبان لأنه رسول لمن (قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل فلا يقتل لأن الإسلام يجب ما قبله وإنما قبل توبة الكافر دون المسلم لأن الكافر كان على كفره فاعتبر المسلم زنديق لا تعلم توبته (قوله: فأظهر ما في (ح) عدم سقوط القتل) أي: بالردة الثانية وهذا ما للمشذالي ومقابله ما لابن عرفة من عدم قتله (قوله: ولا يعذر بجهل) لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة وإنما يعذر بعدم التمييز بجنون أو صغر وأما الصغير المميز فتقدم أن ردته وإسلامه معتبران أنه يؤخر إلى بلوغه فإذا سب وهو صغير مميز ثم بلغ فتاب أو أنكر ما شهد به عليه فالظاهر أنه ينفعه ولا يقتل لأنه قذف من غير مكلف (قوله: أو سكر) أي أدخله على نفسه ولا يرد قول حمزة للنبي صلى الله عليه وغيرها (قوله: وقال أردت) فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف مقتضي اللفظ. (قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل كما في السيد (قوله: هذا القائل ملعون) ليس فيه تصريح بكفره كيف وقد نسب للبعض قديمًا وحديثًا (قوله: لو سكر) أي بحرام بأن أدخله على نفسه وأما قصة حمزة التي في البخاري لما نفر نوق على وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم إلا عبيد أبي" فكان قبل تحريم الخمر ولا يقبل منه مسكين إرادة "اللهم أحينى مسكينًا" الحديث كما في السيد

يلدغه فلا ينفعه ذلك (أو قال هزم أو كذبه أو تنبأ أو قال: لا صلى الله عليه أو على من صلى عليه أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم) على أظهر ما في الأصل (أو عصى آدم في غير القرآن) , والوارد فيه عصيان كما يعلم الله لا كعصياننا نظير وجه لا كالأوجه (وأدب اجتهادًا في أفعل كذا واشك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لو سبني ملك (قوله: أو قال هزم) هذا وقول مالك وأصحابه واختاره القرطبي وابن مرزوق خلافًا لقول ابن المرابط أنه مرتد يستتاب ثلاثة أيام وعليه مر الأصل (قوله: أو كذبه أو تنبأ) أعلن بذلك أم أسر كما لابن مرزوق خلافًا لما في الأصل (قوله: أو قال لا صلى الله الخ) ولو في حالة الغضب (قوله أو على من صلى عليه) لشمول لفظه للأنبياء والملائكة ولأنه استخفاف بحقه قال المؤلف في حاشية (عب). لا شيء على من لم يقبل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث بريرة لما فارقت مغيثا وشفع صلى الله عليه وسلم عندها في أن تمسكه فلم تفعل كذا في السيد وفي البخاري أنها قالت له: "أتأمرني؟ " فقال: "لا وإنما اشف" فقالت: "فلا حاجة لي به إذن" اهـ وفي المعيار عن ابن القاسم العقباني أن من قال: يلعن الله أبا من هو خير مني ولو كان وذكر سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم يؤدب الشديد اهـ والوجه القتل كما هو ظاهر (قوله: وأدب اجتهادًا في أفعل كذا الخ) فإن زاد إن سألت أنا أو جهلت فقد جهل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ولا تقبل توبته كما أفتى به ابن عتاب خلافًا لما في بهرام بل ظاهر نقل المواق القتل في مسئلة المصنف قال ابن حجر في شرح البخاري وهو مقتض مذهبنا (قوله أو لو سبنى مالك الخ) لأنه لم يحصل منه سب بالفعل على أمر لم يقع ومثله ولو سبنى نبي لسببته كما في النقل ويستفاد ومن ذلك تأديب من قال: لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك بالأولى لأنه دون قوله: لسببته في إيهاب التنقيص من غير قرينة نعم لاختلاف المسافات والمقامات ولا يلزم من اتصافه بشيء جواز ذكره ألا ترى حرمة ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم ولا شيء على من لم يقبل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث بريرة في فراق مغيث في البخاري وغيره (قوله: أو تنبأ) لأنه نقص مقام النبوة حيث ادعاها وكذب خاتم النبيين وما ذكرناه في هذه الفروع هو ما رجحه ابن مرزوق خلافًا لما في الأصل تبعاً لابن المرابط من الاستتابة (قوله: لو سبني الخ) لأن الشرطية لا تقتضي الوقوع.

لسببته أو ابن ألف معرص) حيث لم يرد الأنبياء (أو تعيرني بالفقر والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى لغنم) فإن رعيها لتعليم السياسة لا لما ساقه له (أو قال الغضبان كأنه وجه منكر أو الجبارين كأنهم الزبانية أو رفع نقصًا في حقه بحال نبي كإن كذبت فقد كذبوا) بالبناء للمجهول فيهما أو إن أحببت النساء فقد أحبهن (لا تأسيا) فلا بأس به (أو قال لا عن العرب أو بنى هاشم أدت الظالمين إن قامت عليه قرينة قتل وأما لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلته فالظاهر تعيين قتله لأنه لفظ فيه تنقيص وإن لم يرده أفاده (عب) (قوله: أو ابن ألف الخ) ولو كرر لفظ ألف (قوله: حيث لم يرد الأنبياء) وإلا فساب وإنما لم يقتل مع عدم علم إرادته الأنبياء مع أنه لا يخلو لفظه من دخول نبي لاحتمال أن يريد المبالغة والكثرة لا حقيقة الألف قال الزرقاني ولو قال لعنك الله إلى آدم قتل كما نقله عياض عن ابن عباس لأن في آبائه نبيًا وهو نوح إذ هو أب لمن بعده (قوله: أو تعيرني بالفقر والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم) وكذا قد رعى كما في المواق فيؤدب اجتهادًا إلا أن يقصد تنقيصًا فيقتل وإن تاب كقولهم: يتيم أبي طالب أو أكل الشعير أو ضحى بكبش لعدم القدرة على ثمن قمح وإبل أو رهن درعه في ثمن شعير اشتراه من يهودي أو خرج من مخرج البول فيقتل وإن تاب حيث لم يقل ذلك في رواية لاستخفافه بحقه صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من اتصافه بشيء جواز الإخبار به ألا ترى حرمة ندائه باسمه (قوله: أو قال لغضبان كأنه وجه منكر) لأنه جرى مجرى تحقير مخاطبه وتهويل أمره بغضبه وليس فيه تصريح سب الملك وإنما السب واقع على المخاطب (قوله: أو رفع نقصًا الخ) أي ولم يقصد تنقيص النبي وإلا قتل ولو تاب (قوله كإن كذبت الخ) أو إن أو ذيت فقد أوذوا أو إن قيل في مكروه فقد قيل في النبي المكروه أو إن أحببت النساء فالنبي أحبهن أو أنا في قومي غريب كصالح في ثمود أو صبرت كما صبر أيوب أو أولو العزم من الرسل أو قيل له: إنك أمي فقال: النبي أمي لأن الأمية في حقه-عليه الصلاة والسلام- كمال فإنها من أعظم معجزاته وفي غيره نقص (قوله: لا تأسيا) أي لا إن قال ذلك على وجه التأسي والتسلي بهم فلا أدب عليه (قوله: أو قال لا عن العرب الخ) أي فيؤدب وفي الثانية أشد فإن لم يقل أردت الظالمين قتل كما قال ابن مرزوق وظاهره من غير استتابة وكذا يؤدب

وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو نبيًا أو نسب قبيحًا لأحد ذريته -علية الصلاة والسلام- أو انتسب له وإن تلويحاً أو سب صحابيًا) إلا عائشة بما فيها برأها الله منه كفر لتكذيب القرآن؛ أدبًا وجيعًا كما في الشفاء قائل: لعن الله من حرم المسكر أو قال: لا أعلم من حرمه وكذا لو قال: لعن الله من قال: لا يبع حاضر لباد إن عذر بجهل لكونه حديث عهد لعدم قصد حينئذ سب الله أو رسوله وإنما لعن من حرمه من الناس فإن لم يعذر فمرتد في الأول لأن المحرم حقيقة هو الله تعالى وساب في الثاني (قوله: وشدد عليه) أي في الأدب بالضرب والقيود (قوله: قرنان) أي زوجته يزني بها (قوله: أو نسب قبيحًا) قولاً أو فعلاً فيشدد عليه في الأدب (قوله أو انتسب له) أي بغير حق تصريحًا بالقول أو الفعل كلبس العمامة الخضراء في زماننا فيؤدب لعموم قول مالك: من ادعى الشرف كاذبًا ضرب ضربًا وجيعًا ثم يشهر ويسجن مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته لأن ذلك استخفاف منه بحقه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يعظم من طعن في نسبه ويقول لعله شريف في نفس الأمر قال في المنن في الباب العاشر: إنما لم يحد مع أنه يلزم عليه حمل غير أبيه على أمه لأن القصد بانتسابه له شرفه لا الجهل المذكور ولأن المذهب ليس بمذهب (قوله: وإن تلويحًا) كأن قيل له: أنت شريف النفس أو ذو نسب فقال مجيبًا: ومن أشرف نفسًا من ذريته صلى الله عليه وسلم وإنما لم يكن صريحًا لاحتمال قصد هضم نفسه أي أن ذريته- عليه الصلاة والسلام- هم الذين لهم الشرف في النفس والنسب ولم يقصد الانتساب له صلى الله عليه وسلم (قوله: أو سب صحابيًا) ولو بما يوجب حدًا وأما من قال كانوا على ضلالة أو كفر فيقتل لأنه أنكر معلومًا من الدين فقد كذب الله ورسوله وكذلك من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل حكمه حكم المرتد أو الزنديق فيه خلاف ذكره القرطبي وعياض على مسلم وفي (عج) عن الإكمال ما يفيد اعتماد عدم كفر من كفر الأربعة فانظره (قوله: إلا عائشة الخ) واختلف في غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فقيل: يقتل لأن ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم وقيل: يحد وينكل قال في الإكمال: وأما غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك حد ويعاقب لغيره وحكي ابن شعبان قولاً آخر أنه يقتل على كل حال (قوله: بما برأها الله به) أي: في تلك القضية وأما في غيرها

(باب الزنا)

كنفي صحبة أبيها (أو من قبل بنوته أو ملكيته والراجح) مما في الأصل (قبول) توبة (من سب في جانب الألوهية وفي قتل من قال: لو فعلت كذا ما استوجبت هذا) لنسبة الحيف إلى المولى وهو الذي كفر به إبليس حيث قال: أنا خير منه (وتنكيله خلاف) ويشدد على من قال: سبحان زيد بمعنى أنزهه عن فاحشة ولم يعتقد الألوهية. (باب) إنما يحد المسلم؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا (قوله: كنفي صحبة أبيها) وكذا إنكار وجوده عل الظاهر فإن لازم المذهب لا يكون مذهبًا إذا لم يكن بينا (قوله: أو من قيل بنبوته) كالخضر ولقمان ومريم وخال بن سنان المذكور أنه نبي أهل الرس (قوله: أو ملكيته) كهاروت وماروت خلافًا لقول القرافي يقتل سابها (قوله: والراجح قبول توبته الخ) لأنه تعالى منزه عن سائر النقائص لا يلحقه نقص ليس كمثله شيء بخلاف جانب المخلوق (قوله: لو فعلت كذا) كقتل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما. (باب الزنا) (قوله: إنما يحد المسلم) أي الشخص المسلم ذكرًا كان أو أنثى فلا يحد الكافر لأن ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: سب في جانب) زاد في مع مثله للاختصار استقباحًا للفظ إلصاق السب بالجناب المعظم. (باب الزنا) يقصر ويمد ولذا جعل ابن المقصور والممدود من صيغ القذف والقصر لغة الحجاز وعليه جاء القرآن وعليه يكتب بالياء ومن مده نظر إلى أنه فعل بين اثنين كالقتال كما في كلام عياض وعليه يكتب بالألف ويأتي في اللغة بمعنى لتضييق ذكره ابن هشام في المثنى وأنشد عليه. (لا هم إن الحرث بن جبله ... زنى على أبيه ثم قتله) (وكان في جاراته لا عهد له ... وأي أمر منكر ما فعله) ولا يخفى مناسبته للمعنى الشرعي فإنه مقتض للتضييق بالحد والتغريب وقد ورد أنه من أسباب الفقر (قوله: المسلم) وأما وجهه صلى الله عليه وسلم لليهوديين فهو حكم بينهم بما

بوطء آدمي) لا جنية وفي (بن) تقييده بما إذا كان على وجه التخيل لا التحقق (ممكن لا غير مطيقة (بلا شبهة) لا من غلط أو جهل في غير الواضح (كمن أدخلت ذكر نائم) لا ميت ولا بحائل كثيف (أو بعد موت أجنبية) وأدب في الحليلة (ولا يوجب مهرًا) في الأجنبية والتفويض (كجنايته عليها) فلا أرش لها ويؤدب في ـــــــــــــــــــــــــــــ الحد من المطهرات وليس الكافر من أهلها ولو وطئ مسلمة إلا أن يترافعوا إلينا (قوله: بوطء آدمي) أي تغييب الحشفة أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هوى الفرج (قوله: لا التحقق) أي فإنه زنا (قوله: لا غير مطيقة) أي: فلا يحد (قوله بلا شبهة) أي بلا شبهة حل (قوله: لا من غلط) بأن ظنها زوجته أو أمته وأما إن قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهر كلامهم وإن لم يكن صريحًا سقوط الحد مع الحرمة عليه (قوله أو جهل) أي جهل الحكم بمعنى التحريم بأن كان حديث عهد (قوله: في غير الواضح) أما فيه فيحد كأن تكون زوجته أو أمته في غاية النحافة والتي اعتقد أنها هي في غاية السمن أو عكسه أو يكون لا يجهل إلا النادر كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة أو المستعارة (قوله: كمن أدخلت الخ) تمثيل بالأخفى (قوله: لا ميت) فلا يحد لعدم اللذة (قوله: أو بعد موت الخ) أي لو أدخل ذكره بعد موت أجنبية فيحد لالتذاذه بذلك (قوله: ولا يوجب) أي وطء الميتة (قوله والتفويض) أي وفي المنكوحة تفويض (قوله كجنايته عليها) أي على الميتة ـــــــــــــــــــــــــــــ في التوراة لعدم دخولهم تحت الذمة إذ ذاك انظر السيد (قوله: لا جنية) فالمراد بالآدمي الشخص الشامل للذكر والأنثى وكذا قوله المسلم وقوله: بوطء أي: بسببه كان واطئا أو موطوأ ولذا مثل بقوله: كمن أدخلت الخ (قوله: التخيل) ولو إحساساً (قوله: لا التحقق) كأن يتميز جهارًا بحيث لا يشك فيه فيجب الغسل والحد لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا قالوا: في وطء الجني لآدمية ما جرى في وطء الآدمي للجنية (قوله: في غير الواضح) راجع للأمرين قبله فلا يقبل دعوى الغلط مع وضوح الفرق بالنحافة والسمن جدًا بين زوجته وبين من ادعى الغلط فيها مثلاً ولا يقبل دعوى جهل الحكم الواضح كحرمة الخامسة والمرهونة (قوله: كثيف)

ذلك كله (أو في دبرها) أي الأجنبية وفي الحليلة الأدب (أو مستأجرة إلا للوطء من السيد فمحللة) تأتي (أو مملوكة تعتق) ولو يتعليق على الشراء (أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو في دبرها (فيسمى زنا لا لواطا فلا يرجم إلا إذا كان محصناً (قوله: وفي الحليلة الأدب) لحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (قوله: أو مستأجرة) حرة أو أمة آجرت كل نفسها أو آجرها سيدها لوطء أو غيره كخدمة فيحد واطئها خلافا لأبي حنيفة في عدم حده لأن الإجازة عنده عقد شبهة تدرأ الحد وإن حرم عنده الإقدام وحده (قوله: فمحللة) فلا حد خلافاً لـ (عج) (قوله: ولو بتعليق إلخ) أي هذا إذا كانت تعتق بنفس الشراء كالأم والبنت أو كان معلقا عتقها على الشراء (قوله: أو يعلم حريتها) أي أو وطئ بملك من يعلم حريتها وحرمتها عليه وهي ممن لا تعتق عليه فيحد لأنه وطئ من ليست له زوجة ولا مملوكة واختلفت في حدها هي وعدمه إن علمت بحرية نفسها على قولين للأبهرى وابن القاسم قالت (تت) وكذا لو علم أنها ملك للغير بخلاف ما لو تزوجها وهو يعلم أنها ملك للغير فلا تحد لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك اهـ (عب). (قوله: أو محرمة بصهر مؤيد) ووطئها نكاح وأما بملك فلا تعتق عليه فلا حد وزاد مؤبداً لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير مؤبد فالأول: كالعقد على البنت فإنه يؤبد التحريم والثاني: كالعقد على الأم فإنه لا يؤيد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإن عقد على البنت ودخل بها قبل مس الأم لم يحد وبعده حال وقال ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا ينتفي الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق بنفس الملك أما العتق بالمثلة قبل الحكم فلا حد (قوله: أو يعلم حريتها) وأما إذا علمت هي بحريتها فقد تقدم الخلاف في ذلك في مبحث الحيازة أخر الشهادات لعذرها مع عدم البينة ولا تصدق ووجه الحد أنه قد يصدقها لو أخبرته ويحد إن علم أنها ملك للغير ووطئها بالملك لا بالزواج لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك (قوله: بصهر مؤبد) وأولى نسب أو رضاع والحد في النكاح أما بملك

يأتى مفهومه (أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية) لم يخرجها من بلادهم ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبداً إذ حرمة نكاح البيت على الأم غير المدخول بها لأجل الجمع كالأجنبي لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت البنت فإذا دخل بالأم صار صهراً وحينئذ لا يكون إلا مؤيد أي فالصهارة متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما الذي يتصف بالتأييد التحريم لا الصهارة وإذا حد بوطء المحرمة بصهر فأولى محرمة النسب أو رضاع بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين أفاده (عب). (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم لك يدخل بها (قوله: أو خامسة) أي أو تزوج خامسة ووطئها عالما بتحريمها فيحد لأن حلها بعقد ضعيف جداً لا أثر له في درء الشبهة ولا يصدق فيه بعد عقدها أنه كان طلق واحدة من الأربع قبل كما في الزرقانى عن أبي الحسن (قوله: أو مرهونة) أي لم يأذن له الراهن في وطئها وإلا فلا حد كما تقدم في باب الرهن ونص عليه الحطاب هنا (قوله: أو ذات مغنم) أي أو وطئ من له سهم من الغنيمة وأولى غيره ذات مغنم حيز أم لا وإنما حد هذا مطلقاً ولم يحد السارق إلا إذا حيز مع أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جار في الجميع لأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز وهي قبل الحوز ليست في حرز مثلها وظاهره حد الواطئ ولو قل الجيش وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية فلا يحد اتفاقاً واقتصر عليه في التوضيح وقال القشاني تبعاً للخمى: الأظهر أن الخلاف في الجميع للخلاف في الغنيمة هل تملك بمجرد حصولها أو حتى تقسم؟ ابن عبد السلام: والأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش وهذا فيمن له سهم وإلا حد ولو قل الجيش (قوله: لم يخرجها إلخ) صادق بوطئها في بلادهم وبوطئها في بلاد الإسلام بعد دخولها ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تعتق عليه فلا حد. (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم إلخ (قوله أو مرهونة) بغير إذن من الراهن وبه محللة (قوله: أو ذات مغنم) وإنما لم يقطع السارق من الغنيمة لأن شرط القطع الحرز كما سبق وقيد بعضهم حد الزاني بما إذا كثر الجيش لا إن قل ووطئ من له سهم بل استقرب ابن عبد السلام سقوط الحد مطلقاً لتحقيق

فيمكلها (أو مبتوتة وإن في مرة) على الراجح (أو مطلقة قبل البناء أو معتقة فلا عقد) فيهما (أو وطئها مملوكها أو مجنون لا صبي وعزر لائط بنفسه كقبل الخنثى) شيخنا وإن فعل به حدوه وهو مبنى عليه على أنه ليس خلقا ثالثاً وفي دبره الجلد (وأدب بما لا حد فيه وثبت بشاهدين كما حقه وبهيمة ومشتركة ومملوكة محرم وكحائض ـــــــــــــــــــــــــــــ بأمان (قوله: أو مبتوتة) أى وكذا يحد إن وطئ مبتوتة له بعقد وأولى بدونه انتهاء قبل البناء أو بعده وطئ في العدة أو بعدها إلا أن يجهل التحريم كان وطئها بعد الشراء (قوه: على الراجح) خلافاً لمن قال بعدم الحد مراعاة لمن قال بلزوم واحدة (قوله: أو مطلقة) أي دون الثلاث (قوله: بلا عقد فيهما) أى فيحد إلا أن يعذر بجهل كما مر ولا صداق عليه لهما مؤتنف كمن وطئها بعد حنثه ولم يعلم قال الحطاب وأما المطلقة بعد البناء طلاقاً بائنا دون الثلاث فلا حد عليه إن وطئها في عدتها منه وإلا حد وفاقاً لابن مرزوق وخلافاً للزرقاني (قوله: أوطئها مملوكها) أي بغير عقد وإلا فلا حد للشبهة وإن كان غير صحيح (قوله: لا صبى) لأنها لا تنال به لذة بخلاف المجنون البالغ (قوله: كقبل الخنثى) لأنه كثقبة (قوله: وهو مبنى على أنه ليس خلقاً ثالثاً) بل إما ذكر أو أنثى وإلا فمقتضى كونه خلقاً ثالثاً عدم حده (قوله: وفي دبره الجلد) تقديراً له أنثى لدرء حد اللواط (قوله: وثبت بشاهدين) لأنه ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه (قوله: كمساحقة) ولو بين رجل وامرأة أو رجلين أدخل بالكاف مجبوب واطئ ومقطوع ذكر ومدخلة ذكر صبى أو بالغ ميت أو ذكر بهيمة وإن حية في فرجها ومدخلة آلة كالذكر والاستمناء باليد على قول الجمهور (قوله: وبهيمة) يؤدب واطئها وما ورد من القتل فغير ثابت (قوله: ومشتركة) ولو أذن شريكه ما لم يعذر بجهل كما في المدونة (قوله: ومملوكة محرم) أي لا تعتق عليه بنفس الملك كالعمة وبنت الأخ والأخت من الرضاع وأخت الزوجة ولم يجد لعدم انطباق حد الزنا عليه ويلحق به الولد وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية إن قلت: هو لا تسلط له على الفرح شرعاً فمقتضاه الحد فالجواب: أن المراد بالملك التسلط الشرعي وشبهه (فوله: وكحائض) أي ونفساء ومرحمة ومعتكفة. ـــــــــــــــــــــــــــــ الشركة أما من لا سهم له فلا كلام في حده (قوله: فيملكها) إن سباها لا إن

ومعتدة وبنت على أم لم يدخل بها أو على أختها) لعدم التأبيد (وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب خلاف وكأمة محللة وقومت) على الواطئ (وإن أبيا ولا شيء على مكرهة؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومعتدة) أي من غيره وطئها بنكاح أو ملك طارئ أو أصلى أو منه ولم ينو بوطئه الرجعة أو بائناً بدون الثلاث ووطئ بغير عقد وتقدم المبتوتة ووطء أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة في عدم الحد ذكره ابن غازى (قوله: وبنت على أم لم يدخل بها) أي إذا وطئ بنتاً تزوجها على أمها التي لم يدخل بها ففيه الأدب وفي عكس الحد كما هو ظاهر المدونة خلافاً للخمى (قوله: أو على أختها) أى أو وطئ أختا تزوجها على أختها ففيه الأدب (قوله: وهل إلا أخت النسب إلخ) أي وهل عدم الحد في نكاح الأخت على أختها مطلقاً أو في الأخت من الرضاع وأما الأخت من النسب فيحد لأن تحريمها أقوى لثبوته بالكتاب وهو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] خلاف (قوله وكأمة محللة) أي وكوطء أمة محللة من مالكها كان المالك زوجة الواطئ أو قريبه أما أجنبياً ففيه الأدب دون الحد ولو عالماً مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل ابتداء قيل: ومن ذلك ما في بعض البلاد من تحليل الأزواج للأضياف يعتقدونه كرماً جهلاً منهم إذا كان الواطئ جاهلاً (قوله: وأن أبي) أي امتنع المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة اقتضاه من عارية الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن كان ملياً وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل فإن حملت فالقيمة من ذمته والولد حر لا حق له وتكون به أم ولد فإن فلس قبل دفع القيمة فربها أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود إلى تحليلها وإن مات فهو أسوة الغرماء انظر (عب). (قوله: ولا شئ على مكرهة) أي: ليس عليها حد ولا ـــــــــــــــــــــــــــــ أدخلها بأمان (قوله: ومعتدة) أى من غيره ووطئها بنكاح أو ملك وكذا لا حد إن وطئ أمته المتزوجة بل الأدب وأنا المعتدة منه فالرجعية ينوى به الرجعة وتقدم الخلاف في كون الوطء بلا نية رجعة والمبتوتة تقدم الحد وأما البائن بدون الثلاث بعد البناء في عدتها ووطئ بلا عقد فلا حد وفي كبير الخرشى أن محل عدم الحد إذا كانت المبتوتة بلفظ الخلع بغير عرض مراعاة لمن يقول أنه رجعى واستحسنه (بن) (قوله: وكامة محللة) ولا عبرة بتحليل الزوجة والجهل عذر آخر لا يخص ذلك

أو مبيعة بالغلاء كأن ادعى شراء أمة فنكل البائع وحلف وحد المكره) على المشهور إذ لا يخلو عن ميل (وعرم المهر للمكرهة ورجع على مكرهه وثبت بإقرار مرة) ومعاودة ماعز لأنه اتهم في عقله (إلا أن يرجع مطلقاً) ولو لغير شبهة ولا يسقط) ـــــــــــــــــــــــــــــ أدب لنفى التعمد عنها (قوله: أو مبيعة بالغلاء) أى أنه لا شئ على حرة مقرة ارزوجها بالرق فباعها لأجل غلاء فوطئها المشترى لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها ويرجع المشترى بالثمن على زوجها البائع لها إن وجد وإلا فعليها لأنها غرته قولاً وفعلاً فإن بيعت حيث لا جوع حدث ونكل زوجها واستظهر ابن رشد عدم حدها لأنها مركهة فإن المشترى ملكها بشرائه كالأمة فإذا امتنعت أكرهها ورده ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعاً ينفى كونها مكرهة واجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعاً لكن بعد انعقاده صارت مكرهة (قوله: كأن ادعى شراء الخ) تشبيه في عدم الحد يعنى أنه إذا وطئ أمة ادعى شراءها وأنكر البائع البيع ونكل عن اليمين وحلف الواطئ فلا حد عليه لأنه قد تبين أنه إنما وطئ ملكه فإن نكل الواطئ حد كأن حلف البائع ولا يتصور حلفهما لأنه حتى حلف البائع ثبت الحد ولا يمين على الواطئ (قوله وحد المكره) ولو كانت المرأة هي المكرهة له ولا صداق عليه حينئذ (قوله: إذ لا يخلو عن ميل) خصوصاً إذا انتشر (قوله: وثبت) أى: الزنا (قوله: بإقرار مرة) فلا يشترط أن يقر أربع مرات كما قال به أبو حنيفة وأحمد (قوله: ومعاودة ماعز إلخ) لأنه – عليه الصلاة والسلام – عاوده حتى يقر أربع مرات (قوله: لأنه اتهم فى عقله) بدليل أنه – عليه الصلاة والسلام – أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فلا دليل فيه لاشتراط أن يقر أربع مرات، وقد استدل لمذهب بخبر الصحيح: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها فاعترفت فأمر برجمها فرجمت" فظاهر ما فى الصحيح الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه وهو المرة الواحدة (قوله: ولو لغير شبهة) أى هذا إذا كان رجوعه لشبهة كظن أن لوطء في الحيض زنا بل ولو كان لغير شبهة. ـــــــــــــــــــــــــــــ كما رد به (بن) على (عب) (قوله: أو مبيعة بالغلاء) فى السيد: لو أضاع الرجل زوجته فتزوجت غيره ظناً أن تركه لها فراق لم تحد وتعذر بالجهل كمن فقدت زوجها ولم ترفع لحاكم وظنت موله وفيه أن الحسن وابن حنبل أجازا الاستمناء باليد كالفصادة فانظر عبد ابن حجر له مر الكبائر مع ذلك (قزله: ولو لغير شبهة) والرجوع لشبهة

مهر المغصوبة بالرجوع (أو يهرب أثناء الحد) لا قبله الذي يفيده الحديث والنظر البحث عن حال الهارب فلا فرق بين أثناء الحد أو قبله (وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها) ولا رجال لاحتمال دخول البكارة ومن أسقط بالرجال أسقط بالنساء لأن شهادتهن وإن ضعفت شبهة كذا في (بن) (أو بحمل لا يلحق ولا تصدق) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو يهرب) بضم الراء كما في القاموس (قوله: في أثناء الحد) فيسقط عنه الحد ولا يحمل على أنه من شدة الألم قال المؤلف في حاشية (عب): والحق كما يدل قوله – عليه الصلاة والسلام – في قصة ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" أن الهارب يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا إن كان لمجرد الخوف (قوله: لا قبله) أي فلا يسقط عنه الحد بل يؤتى به ويستخبر كما قال الرزقانى خلافاً لقول بهرام بأنه يقام عليه الحد انظر (ر) (قوله: وبالبينة) أى المتقدمة في باب الشهادات (قوله: فلا يسقط) أى الحد المترتب بالشهادة (قوله: ببكارتها) أى بكونها عذراء (قوله: لاحتمال دخول البكارة إلخ) أى فلا يكون دخول الحشفة فقط مزيلاً (قوله: ومن أسقط بالرجال إلخ) فما فى (عب) وغيره: من السقوط بالرجال دون النساء تلفيق (قوله: لا يلحق) بأن لم تكن ذات زوج يلحق به الحمل بأن لا يكون لها زوج ولها زوج لا يلحق به الحمل بأن كان صبياً ومجبوبا أو أتت به لدون ستة أشهر من العقد إلا أن تكون من أهل العفة وقالت: كنت نائمة فوجدت بلا وقال الزوج وجدتها عذراء وذات سيد مقر (قوله: ولا تصدق إلخ) لأن ظهور الحمل أوجبه عليها فلا يسقط بدعواها لاحتمال كذبها سدا لذرائع الفساد والأصل عدم ـــــــــــــــــــــــــــــ رجوعه مما سبق أنه لا يوجب الحد فقال ظننت أنه زنا. (قوله: يهرب) بضم الراء (قوله: يفيده الحديث) أى لما هرب ماعز فقال: ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا رددتموه إلى لعله يتوب فيتوب الله عليه» والمراد بالتوبة الرجوع عن الإقرار فإن ظهرت مخايل الصدق في تكذيب نفسه قبل فإن كان من الألم أو الخوف فلا ومعنى لعله يتوب فيتوب الله عليه يصجق فى رجوعه فيقبل فالتوبة بمعنى الرجوع وإلا فالحد لا يسقط بالتوبة (قوله: دخول البكارة) ولو باللين عند الوطء (قوله: ومن أسقط بالرجال) وهى طريقة وهى مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه المصنف (قوله: كذا فى (بن)) أى ردا على (عب) في عدم اعتبار شهادة النساء مع أن

من ظهر حملها (أنها عصبت إلا لقرينة) كاستغاثتها عند النازلة (يرجم من وطئ) وطئا (مباحاً بنكاح لازم) ويلزم منه الصحة (وهو حر مسلم مكلف) وذكر (عج) خلافاً في الانتشار أشهره اشتراطه (ولا مناكرة) فى الوطء (بحجارة معتدلة) قدر ما يطيق الرامى بلا تكلف (ولا بقصد الوجه والرأس) ولا الفرج بل النصف الأعلى على الجملة لأنه مخل المقاتل كما فى (بن) (ولا يحفر له) ولا يربط وقيل: إن ثبت بإقرار لأنه ينفعه هروبه وتجرد المرأة مما يقى الضرب كالفرو (ولا يبدأ بالبينة ثم الإمام) لم يعرف الإمام ذلك (كلائط) تشبيه فى الرجم (مطلقاً) ولو لم يحصن (بلغ ـــــــــــــــــــــــــــــ الغضب (قوله: كاستغاثتها عند إلخ) مع التعلق بالمدعى عليه إن كان صالحاً أو مجهول حال كما مر (قوله: من وطئ) أى غيب حشفته (قوله: مباحاً) احترز به عن الوطء فى الحيض والنفاس والصوم والإحرام والاعتكاف وفى مسلك البول أو الدبر وفى غير المطيقة (قوله: بنكاح) أى بسببه لا بسبب ملك أو زنا (قوله لازم) أى ابتداء ودواماً فخرج نكاح العبد بغير إذن سيده ونكاح المعيب أو المعيبة والمغرور أو المغرورة فلا يكون محصناً وخرج الفاسد الذي يفسخ مطلقاً وأما ما يمضى بالدخول فيحصن إن لزم كما إذا دخل لكن على أحد القولين فى الوطئة الأولى التى حصل بها الصحة كما تقدم فى الإحلال وإن وطئ ثانياً حصن بلا نزاع (قوله: ويلزم منه الصحة) أى فلا حاجة لذكر الصحة بعد اللزوم كما فعل الأصل بناء على أن المراد بها فى كلامه حقيقتها لا الإباحة كما حمله عليه (عب) (قوله: مكلف) لا صبى أو سكران بحلال (قوله: لم يعرف الإمام ذلك) أى لم يعرفه فى حديث صحيح ولا سنة معمول بها والحديث وإن وجد فى النسائى وأبى داود إلا أنه ما صح عند الإمام وتمسك به أبو حنيفة (قوله كلائط) أى وملوط به أو إن لائط فاعل للنسبة كتامر تأمل وليس اسم فاعل من لاط يلوط (قوله: بلغ) وإن يكن ـــــــــــــــــــــــــــــ المقام مقام شهادتين ولذا اقتصر عليهن فى الأصل وعدم السقوط برؤية الرجال أولى لتجاريهم على العورة (قوله: يرحم) أى: وليس له أن يرحم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له قتل نفسه لأن ذلك للإمام والأولى له أن يستتر بشتر الله ولا يقر كما فى الحديث (قوله: ويلزم منه الصحة) اعتذار عن تركها مع ذكر الأصل لها (قوله: كلائط) فاعل للنسبة كتامر فيشمل المفعول.

ولا يرجم بالغ مكن صبيا وجلد البكر الحر) إذا زنى (مائة وتشطر للرق وإن بشائبة وتحصن من وطئ بعد) حصول (كالعتق) والبلوغ (دون صاحبه) إذا لم يحصل له ذلك (وغرب الحر الذكر والأجرة عليه فإن أعسر فبيت المال) والمسلمين (كفدك وخيبر من المدينة) يومان فأكثر (فيسجن سنة وأخرج إن رجع) لبلده (قبلها وإن غريباً تأنس) مبالغة في التغريب ولا يركن لتغريب نفسه لئلا سكون من شهواته (وأخرج الجلد لزوال مرض كنفاس واعتدال وقت) حرا وبرداً ويحضره أربعة فأكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ المفعول بالغا (قوله ولا يرجم بالغ إلخ) وإنما يؤدب أدبا شديداً فإن كان مكرها فلا أدب (قوله: وتشطر إلخ) لقوله تعالى: {فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والعبد فى معنى الأمة من باب لا فارق (قوله: وإن يشأ منه) كمبعض ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل (قوله: من وطئ) من زوج أو زوجة (قوله: وغرب الحر الذكر) أى المتوطن فلا يغرب العبد ولو رضى سيده ولا الأنثى ولو رضيت هى وزوجها ولو مع محرم ولا من زنى بفور نزوله ببلد فيجلد ويسجن بها وأشعر قوله: غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفى وظاهره أنه يغرب ولو كان عليه دين وكذلك لأنه يؤخذ من ماله (قوله: والأجرة) أى أجرة حمله ذهاباً وإياباً ومؤنته بموضع سجنه وأجرة الموضع (قوله: عليه) لأنه من تعلقات جنايته (قوله: كفدك) قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاث مراحل (قوله: سنة) من حين سجنه فى البلد الذى نفى إليه (قوله: وأخرج إلخ) أى أخرج مرة ثانية لكمال السنة إن عاد لبلده قبل كمال السنة ولا يشترط إخراجه إلى الموضع الذى كان فيه ولذلك عبر بأخرج دون أعيد وأما إن عاد إلى الزنا بموضع سجنه فإنه يخرج منه إلى غيره سنة وألغى ما بقى من الأولى فلا يكمل عليها ولا يحسب منها شئ كما فى ابن مرزوق (قوله: وأخر الجلد إلخ) أى خوف الهلاك ولذلك لا يؤخر الرجم (قوله: ويحضره أربعة) قيل: ندباً وقيل: وجوباً لقوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالغ مكن صبيا) وعكسه يرجع البالغ حيث كان المفعول مطيقاً ولابد من حضور طائفة عند الحد كما في القرآن أقلها أربعة لشهرة العشيرة وقيل: الأمر للندب والرجم فى ذلك كالحد انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: وغرب) فإن زنى فى غربته ابتدئ تغريب سنة أخرى بموضع آخر واندرج ما بقى من الأولى (قوله: الجلد) ولا

على الأشهر (والرجم وضع ظاهرة الحمل وحيضة من أمكن حملها ومضى لزناها أربعون يوماً) إذ لا يتخنق قبلها حمل (أو لها سيد أو زوج لم يستبرها وقام بحقه) ويؤخر أيضاً لرضاع تعين (وللسيد أن يجلد الزانى إن لم يتزوج بغير ملكه وثبت بغير علمه) ولا قيم حد السرقة إلا الإمام فإن أقامه السيد عوقب لئلا يمثل الناس بعبيدهم (وإن أنكر أحد الزوجين الوطء بعد عشرين سنة فالظاهر) من الطرق (تصديقه) رجلاً أو امرأة وقيل: يكفى الطول عن عدم المناكرة وقبل: ترجم المرأة دون الرجل لقلة صبرها (وإن قالت: زنيت معه فادعى الزوجية وأقرا بوطء وادعيا غير طاريين الزوجية أو قالا: لم نشهد ولو طاريين حداً) فى الكل إلا لفشو (وإن أقر بعد إيلاد وبمفسد وطئه بلا ثبوت) كأن قال: وطئت عالماً بأنها ليست رقيقة أو بأنها خامسة (حد) لحق الله تعالى (ولحق) الولد مع عدم البينة فيستغرب الحد ولحوق ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقل الطائفة أربعة قيل: ليشتهر الزجر وقيل: ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة وقيل: ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف بعد أو يشهد (قوله: من أمكن ألخ) وإلا فلا تؤخر (قوله أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد إلخ (قوله: أولها سيد إلخ) أى أو لم يمض لزناها إلا أربعون ولها سيد إلخ (قوله إن لم يجلد الزانى) وكذلك القاذف والشارب (قوله: إن لم يتزوج بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلاً أو تزوج بملكه فإن تزوج بغير ملكه حرة أو أمة فلا يقيمه إلا الحاكم لما يلحق الحرة أو سيد الأمة من المعرة (قوله: وثبت بغير علمه) عطف لم يتزوج إلخ (قوله: بغير علمه) من إقرار وظهور حمل أو بينة ليس السيد أحدها (قوله لئلا يمثل الناس بعبيدهم) لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف غيره (قوله: وإن أنكر أحد الزوجين إلخ) أى ناصداً بذلك عدم إحصانه (قوله: تصديقه) إذا لم يظهر ما يكذبه (قوله: ولو طاريين) لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: فى الكل) أما في الأولى فلإنها لم توافقه على النكاح فلا تفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد (قوله: عالما بأنها ليست إلخ) أى: أو بابها ممن تعتق عليها وتقر بأنه تزوجها بعد أن طلقها ثلاثا مع العلم بالحرمة أو يتزوج من تحرم عليه ويطأ عالماً ـــــــــــــــــــــــــــــ يؤخر الرجم فإنه للهلاك (قوله: بجلد الزانى) وكذا القاذف والشارب (قوله:

(باب قذف المكلف)

الولد مع أن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا انظر النفراوى أى: على الرسالة. (باب) (قذف المكلف وإن سكران بنفى نسب حر مسلم) هو (أو أبوه عن أب وإن علا) فدخل الجد (ولا يقبل أنه أراد نفى المباشرة إلا لقرينة وإن ملاعناً فيه) فإنه لم يجزم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: انظر نف) أى في باب الأقضية. (باب قذف المكلف) (قوله قذف) يالذال المعجمة الرمى بالحجارة استعمل فى الرمى بالمكاره حقيقة عرفية وسماه الله تعالى رمياً فقال تعالى: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] ويسمى فرية من الافتراء وهو الكذب شرعاً (قوله: وإن سكران) أى أدخله على نفسه (قوله: حر مسلم) أى لوقت إقامة الحد فإن ارتد لم يجد قاذفه ولو رجع للإسلام وخرج قاذف العبد المسلم الذى ليس أبواه حرين فلا حد عليه وشمل كلامه قذف أمة حاملة من سيدها الحر بعد موته وقبل وضعها بأنها حاملة من زنا فيحد فى مذهب مالك وعند ابن مواز لا حد لاحتمال انفشاش الحمل قاله فى تكميل التقييد (قوله: هو) أى: ولو كان أبوه كافراً ورقيقاً وقوله: أو أبوه عطف على الضمير المستتر وقوله: هو للفصل العطف على الضمير المرفوع المتصل أى أبوه حر مسلم ولو كان هو كافراً أو رقيقاً على المعتمد (قوله عن أب) أى لا أم لأن اللحوق بها قطعى وإنما عليه الأدب وأما الأبوة فثابتة بالحكم والظن فلم يعلم كذبه فى نفيه فيلحقه بذلك معرة (قوله: وإن ملاعنا فيه) أى: وإن كان المقذوف ينفى نسب ملاعنا فيه وأما إن قال له: يا ـــــــــــــــــــــــــــــ نف) ذكره فى باب الأقضية. (باب القذف) أصله الرمى بالحجارة وسماه القرآن رميا ويسمى قرية (قوله: وإن سكران) أى: أدخله على نفسه (قوله: عن أب) لا أم فيؤدب لأن اللحوق قطعى لا يقبل النفى فلم يشدد فيه (قوله: لم يجزم بنفيه) فعل الحد إذا جزم بنفيه أما لو قال: أبوك نفاك

بنفيه إذ يصح استلحاقه (أو ستحلقاً كقوله لمنبوذ هو ابن الزانية) على الأظهر وأما عدم الحد بنفيه عن أب معين فبديهى (أو زنا مكلفهما) عطف على نفى وخرج من جن من بلوغه إلى وقت القذف فلاحد على قاذفه كما فى (ح) وغيره (يمكن منه) لا مجبوب وعنين (عف عنه) أى عن الزنا الاصطلاحى الموجب للحد والمعتمد كما فى (حش) و (بن) حمله على العفة حتى يثبت القاذف خلافها كما قال تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] فى نف ولا نيفع القاذف عدلان على أن الإمام حد المقذوف فيما قذفه به بل يحد والشاهدان وإنما ينفعه أربع على الفعل وفيه إذا شهد بأنه قذفه يوم الجمعة وآخر بأنه قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق وفى (ح) إذا ارتد المقذوف سقط حقه (كمطيق بكونه مفعولا) ولو لم يبلغ ذكراً أو أنثى (وخنثى فى دبره) ـــــــــــــــــــــــــــــ منفى أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لو عفت فلا حد كما فى الحطاب عن مختصر الوقار وإن قال له: لا أبا لك حدا كان على وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله: أبوك نفاك إلى لعان قاله فى المدونة وشرحها (قوله: على الأظهر) فإنه لا يلزم من كونه منبوذاً أنه ابن زنا ومقابله ما فى العتبية عن مالك من عدم الحد وإنما يؤدب لأن أمه لم تعرف وفى (بن) تقويته بأنه إنما قذف أمه وهى غير معلومة وقد يقال: تعليق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية فكأنه جلعه ابنا لها من حيث إنها زانية (قول: مكلفهما) لا صبى لعدم لحوق المعرة له بخلاف رميه بأنه مفعول (قوله: من جن من بلوغه إلخ) أى لم يتخلله إفاقة وأما من بلغ صحيحاً أو كان يفيق فإنه يحد قاذفه (قوله فلا حد على قاذفه) لأنه لا معرة عليه فى لحوق ذلك به (قوله: لا مجبوب وعنين) إلا أن يقيد زناه بما قيل القطع فيحد على ما يظهر (قوله عف عنه) أى قبل القذف وبعده لإقامة الحد على قاذفة كما فى ابن عرفة فإن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يجد قاذفه (قوله: أى عن الزنا الاصطلاحى إلخ) سواء وجد منه غيره كوطء البهيمة فإنه يصدق عليه أنه عفيف عما يوجب الحد أو لم يوجد (قوله: ولا ينفع القاذف إلخ) كما لا ينفعه إثبات أنه زنى فى حال صباه أو كبره لأن هذا لا يثبت عليه اسم الزنا (قوله: سقط حقه) أى: فلا يحد قاذفه ولو عاد للإسلام كمن قذف رجلاً بالزنا فلم يحد له حتى زنى فإنه لا يجد (قوله ولو لم يبلغ) للحوق المعرة له ـــــــــــــــــــــــــــــ باللعان أو يا ابن اللعان بلا حد (قوله: سقط حقه) كما لو رمة رجلا بالزنا ثم لم

لأن قاذفه تابع لحده كما سبق (أو ملاعنة إلا زوجها بما لاعنها فيه يوجب ثمانين ونصفها على الرق) خير قذف (وإن عريضاً كأنا عفيف الفرج وأدب إن لم يزد الفرج) لكثرة جهات العفة إلا لقرينة أو عرف (كما هو بعفيف وحد بقوله لعربى: ما هو بحر أو هو رومى أو قال: زنت عينه) واستظهر ابن عبد السلام قول أشهب بعدم الحد لأن الحديث أضاف الزنا للأعضاء ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (أو) قال: (أكسره) على الزنا (أو نسبة لعمه لا جده أو قال لنفسه. هو ـــــــــــــــــــــــــــــ من ذلك (قوله: لأن قذفه تابع لحده) وهو إذا زنى بدبره حد لا بفرجه أو ذكره (قوله: أو ملاعنة إلخ) إذا لم يثبت عليها الزنا إذا قابلت شهادته بشهادتها (قوله: على الرق) أى حال القذف وإن تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: وإن تغريضاً) أى: وإن كان القذف بأحد مما تقدم تعريضاً بالقرائن كخصام كأن قال: ما أنا بزان فكأنه قال يا زانى أو قال: أما أنا لست بلائط فكأنه قال: يا لائط أو أما أنا فأبى معروف فكأنه قال أبوك ليس بمعروف (قوله: إلا القرينة) كالمشاتمة (قوله: لعربى) أى من نسبه من العرب ولو طرأت عليه العجمة لا من تكلم باللغة العربية لأنه نفى نسبه قال المؤلف فى حاشية (عب) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف بحسب كل زمن فاندفع ما لابن مرزوق (قوله: أو هو رومى) لأنه قطع نسبه وأما إذا قال لغير عربى: يا عربى فلاحد لأنه وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم وغير ذلك ولأن محافظة العرب على أنسابها أشد من غيرها (قوله: أو قال زنت عينه) أى العضو المخصوص فإن الزنا إذا فصل تعلق بجميع الأعضاء ونسبته للبعض لا ينفيه عن البقية فإن أراد بالعين الذات فصريح (قوله: أو قال أكره على الزنا) إلا لقرينة على الاعتذار أو تقوم بينة على الإكراه (قوله: أو نسبة لعمه) لأنه قطع نسبه عن أبيه وكذا أن قال لا أعرف أباك في مشاتمة وكان يعرفه (قوله: لا جده) أى لا أن نسبه لجده لأبيه وأمه فلا حد لأن الجد يسمى أبا وسواء كان فى مشاتمة أم لا (قوله: أو قال إلخ) عطف على أمثلة التعريض ـــــــــــــــــــــــــــــ يحد له حتى زنى فلا يحد له (قوله: على الرق حين القذف) ولو تحرر قبل إقامة الحد عليه (قوله: لعربى ما هو إلخ) لعل هذا كان فى زمن لا تسترق فيه العرب والقذف مما يراعى فيه العرف باعتبار كل زمن (قوله: أكره) إلا أن تقوم قرينة

نغل أو ولد زنا) مترادفان (أو كقبحة) وصبية (أو قرنان أو ابن ذات الراية أو منزلة الركبان أو) قال: (فعل بها فى عكنها والمدار على العرف) والقرائن كما فى الذخيرة (لا فاجرة) الآن (ولا إن نسب جنساً لغيره ولو أبيض لا سودان لم يكن من العرب) لاحتمال أنه في الأصل كذلك وحد فى العرب لأنهم يبالغون فى معرفة ـــــــــــــــــــــــــــــ التعريض (قوله: نغل) بكسر المعجمة أى فاسد النسب من نغل الأديم بالكسر فسد لأنه نسب أمه إلى الزنا (قوله: أو ولد زنا) إنما لم يكن صريحاً لأنه لم يخاطبه (قوله: كفبحة) قال في القاموس: القحب المسن والعجوز قحبة والذى يأخذه السعال وقد قحب كنصر قحبا وقحابا وقحب تقحيباً وسعال قاحب شديد والقحبة الفاسدة الجوف من داء والفاجرة لأنها تسعل وتنحنح أى ترمز به وبه قحبة أى سعال اهـ وفى الصحاح القحاب سعال الخيل والإبل وربما جعل للناس والقحبة كلمة مولدة (قوله: وصبية) وفاجرة وعاهرة (قوله: أو قرنان) لأن معناه صاحب الفاعلة كأنه يقرن بينه وبين غيره على زوجته (قوله: أو ابن ذات الراية) لأنه تعريض لأمه بالزنا لأن المرأة كانت فى الجاهلية تجعل راية على بابها أى علامة لأجل النزول (قوله: ومنزلة الركبان) لأنه نسب أمه إلى الزنا فإن المرأة كانت فى الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان (قوله: أو قال فعل بها إلخ) فإنه أشد من التعريض (قوله: عكنها) جميع عكنة كغرقة وغرف وهى طيات البطن (قوله: والمدار على العرف إلخ) فما جرى العرف فيه بأنه قذف فيه الحد وما لا فلا كندل الأن فإن المراد به عدم الكرم وكذا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية الآن (قوله: إن لم يكن من العرب) شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها ولو كان المنسوب له قبيلة أخرى من العرب وإن أعلى منه والظاهر أنه إذا قصد بقوله العربى: يا رومى أو يا بربرى أى: فى اللون فى مشاتمة وقامت على ذلك قرينة لا حد (قوله: لاحتمال أنه فى الأصل كذلك) أى والحد يردأ بالشبهة تأتى لأدنى ملابسة ولسنا نطعن فى أنساب المسلمين غيلا العرب معاذ الله انظر (بن). (قوله: لأنهم يبالغون فى معرفة الخ) ـــــــــــــــــــــــــــــ الاعتذار أو يثبت الإكراه (قوله: قرنان) هو المعرص كتب السيد بالصاد بل بالسين وهو النازل بالمكان ليلاً كأنه يذهب ولا يأتى أهله إلا ليلا بعد انفضاض الغرض أو أنه يدخل الرجل على مرسه أى: زوجته ويحتمل أخذه بالصاد من عرضه الدار

أنسابهم (أو قال مولى) أسفل (لغيره أنه خير منه) لاختلاف جهات الخيرية (أو ماله أصل ولا فصل) لأنه عرفا لذم الأفعال (إلا لقرينة النفى) فى النسب (أو قال لكثير أحدهم زان وكفى) حد (واحد إن قذف جمعاً أو كرره) لواحد (إلا بعده) أى الحد (وحد فى مأبون إلا أن يحلف أنه أراد المتكسر وكان كذلك واستعمل فيه عرفاً والفسق الآن الزنا) أو اللواط عند الإطلاق ففى الرمى به الحد ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تخفى عليهم بل يحفظون من الآباء والأقارب وجهات النسب ما لا يلتفت له غرهم فى علم الأنساب (قوله لغيره) هو الحر الأصل (قوله: لاختلاف جهات الخيرية) فإنها تصدق بالخيرية فى الدين والخلق والعلم والكرم أو نحو ذلك إلا أن يكون فى الكلام دلالة على الخيرية فى النسب فيحد كما إذا قال أنا خير منه نسباً قال القلشانة على الرسالة: قلت: الصواب الرجوع إلى بساط هذا القول فإن كلامهم يرجع لأيهما أدين أو انجب فلا حد وهو أكثر الواقع الآن وإلا حد (قوله: أو قال لكثير إلخ) لو قاموا كلهم إذ لا يعرف من أراد فلم تنعين المعرة لواحد منهم والحد إنما هو المعرة والمراد بالكثير ما زاد على الاثنين وما قاربهما فإن انتفت الكثرة حد إن قاموا أو أحدهم وعفا الباقى فإن خلف ما أراد القائم لم يحد وإلا حد كمن قال لذى زوجتين: با زوج الزانية وقامتا أو أحداهما ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد كما فى ابن الحاجب (قوله: إن قذف جمعاً) فى خطاب واحد أو كل واحد بمفرده على المذهب (قوله: إلا بعده) ولو لم يكن صريحاً كوالله ما كذبت عليه ولقد صدقت (قوله: فى مأبون) وكذا مخنث (قوله: إلا أن يحلف إلخ) أى فيؤدب ولا حد (قوله: وكان كذلك) أى يتكسر (حش): قضية كونه كذلك عدم الحد وإن لم يحلف إلا أن يحمل على ما إذا كان يستعمل فيمن ذكر وفيمن يؤتى (قوله: واستعمل فيه عرفا) أى فيمن يتكسر وأما إن كان العرف استعماله فيمن يؤتى فيحد ولو تأنث (قوله: والفسق الآت إلخ) وفى الأصل الخروج عن الطاعة وعليه ما ـــــــــــــــــــــــــــــ ساحتها كأنه يخرج لها ويدع الزانى مع أهله فى الداخل (قوله: لكثر) منه أن يقول لمن تكرر نكاحه يا زوج الزانية إذ لا يدرى أى زوجاته أراد فإن قام بعض الكثير حلف ما أراده وإلا حد له (قوله: قذف جمعاً) بخطاب واحد أو أفرد كلا بخطابه (قوله: إلا بعده) منه ما كذبت عليه.

(وأدب فى ابن النصرانى) لأن العرف الآن التشديد فى الذم والتوبيخ لا نفى النسب (وإن قال لقاذفه) أو قالت (هو أزنى أو قالت) أو قال (به غير قاصدة الإنكار فإنما يحد المقذوف للزنا) إلا أن يرجع (والقذف) وتسقطت عفته ولا تجد الزوجة بذلك لأنها قد تريح النكاح (ولا يحد أباه) على المعتمد (وله القيام وإن علمه من نفسه) فليس للقاذف تحليفه على البراءة كما فى (ح). (ولوارثه) ولو قام به مانع (وإن) ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الأصل من الأدب (قوله: وأدب فى ابن النصرانى) ولو كان أحد أصوله كما فى المدونة وكذلك ابن الأعرج أو الأعمى أو يا نصرانى أو يا خائن أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا مجزم أو يا حمار كما فى المسائل الملقوطة ومثله كل إيذاء المسلم (قوله: لا نفى النسب) أى حتى يحد وما فى الأصل من الحد على غير العرف الآن (قوله: غير قاصدة إلخ) وإلا حد القاذف فقط (قوله: فإنما يحد المقذوف للزنا) لتصدينه عليه وقال أصبغ: يحد كل لصاحبه وهو قول مالك وانظر (حش) (قوله: إلا أن برجع) أى فيحد للقذف فقط (قوله: وتسقط عفته) أى ولذلك لم يحد القاذف الأول (قوله: ولا تحد الزوجة بذلك) أى بقولها ذلك وكذا الزوج (قوله: ولا يحد أباه) أى دنية كما هو مفاد الرماصى (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل من له حده وفسق به أى لا تقبل شهادته لإخلاله بمروءته (قوله: وله القيام) أى للمقذوف القيام بحد قاذفه (قوله: وإن عمله من نفسه) أى وإن علم صدور ما رماه به من نفسه لأنه مأمور بالستر على نفسه لخبر: "من أتى منكم شيئاً من هذه القذورات فليستتر" فإنه من يبدلنا صفحة وجهها أقمنا عليه الحد ولا به وإن كان فى الباطن غير عفيف فى الظاهر قاله أبو الحسن (قوله: ولوارثه) عطف على الضمير المجرور أى وللوارث القيام ولو ابنا على أبيه فى قذف أمه كما فى الخطاب وهذا ما لم يمض من الزمان ما يرى أنه تارك (قوله: ولو قام به مانع) أى من الإرث فالمراد الوارث بالقوة لا بالفعل فلا يراد اعتراض ابن مرزوق بأن مقتضى التعبير بوارث أن لا قيام للعبد والكافر بحد بحد أصله مع أن له ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ابن النصرانى) ولو كان أبوه كذلك للإيذاء (قوله: على المعتمد) خلافاً لما فى الأصل فقد رده والمراد الأب دنية (قوله: وللوارث) ولو ابنا لأمه إذا قذفها أبوه كما فى (ح) إلا أن يمضى زمن يرى أنه ترك (قوله: مانع) كالعبد والكافر

(باب حد السرقة)

قذف بعد موته أو أبعد إن سكت الأقرب) ولا كلام للزوجين فإن عدمت العصمة فالأخوات والجدات (وله العفو) إن لم يوص به الميت (قبل الإمام كبعده إن أراد الستر وإن قذف فى أثنائه ابتدئ لهما إلا أن يبقى يسير) دون النصف (فيكمل الأول). (باب) (تقطع اليمنى) إلا الأعسر فيراه على قاعدته كما فى (ح) و (عج). (من الكوع وتحسم) ـــــــــــــــــــــــــــــ القيام (قوله: ولو أبعد إلخ) لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء وليس كالدم يختص بالقيام به الأقرب وأشار بالمبالغة لرد قول أشهب: يقدم الأقرب فالأقرب (قوله: وله العفو) أى للمقذوف أو وارثه العفو ولا يجوز له أخذ مال عليه لأنه أخذ مال عن العرض ويرد ولا شفعة إن كان على شقص (قوله: قبل الإمام) أما بعده فلا لإنه صار من حق الله ومثل الإمام نائبه ويجوز العفو عن التعزيز والشفاعية فيه ولو بلغ الإمام قاله الخطاب إلا أن يكون من أهل العداء (قوله: إن أراد الستر) أى إن أراد المقذوف الستر على نفسه بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به القاذف أو يخشى أن يقال ما لهذا حد فيقال: قذف فلانا أو يخشى أن المحدود يظهر للناس فى المقذوف عيباً أو يخشى ضرراً فى ماله (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: وإن قذف إلخ) الأول أو غيره (قوله: ابتدئ لهما) أى ابتدأ لهما حداً واحداً (قوله: فيكمل الأول) أى ثم يستأنف للثانى. (باب حد السرقة) (قوله: من الكوع) وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] عام خصصته السنة (قوله: وتحسم بالنار) أى تكوى بالنار بأن توضع فة زيت مغلى على النار فلينقطع جريان ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولو أبعد) فليس كالدم خلافاً لأشهب (قوله: وله العفو) الضمير للمستحق أصلياً أو وارثاً (قوله: الإمام أو نائبه) ويجوز العفو فى التعزيز والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما فى (ح) إلا أن يكون فى أهل العداء. (باب حد السرقة) (وتحسم بالنار) لئلا ينزف الدم فيقتله فهو واجب مستقل على الأظهر لا من

بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى) على المعول عليه (من الكعب) فهى ثانى مرتبة (ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس) حتى يحسن حاله (وإن ابتدئ بيده اليسرى أجزأ) ولو عمداً كما فى (شب) وغيره وتعقب ما فى الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ الدم باحتراق أفواه العروق لئلا يتمادى به الدم فيموت فالجسم من حق السارق لا من تمام الحد وحكى فيه ابن عسكر قولين وعلى أنه من تمام الحد فهو واجب على الإمام وعلى الآخر فهو واجب عليهما وتنظير الحطاب فيه قصور كذا فى (حش) (قوله: إلا لشلل) أى فساد بين كما فى الحطاب وظاهره ولو انتفع بها وهو قول ابن وهب وقال أصبغ: إلا أن ينتفع بها وسواء كان الشلل قبل الحكم بالقطع أو بعده على الظاهر كما فى (حش) وكالشلل العدم (قوله: على المعول) وهو الممحو ومقابله المثبت بدله قطع يده اليسرى (قوله: ثم يده) أى ثم بعد رجله اليسرى يده اليسرى وقوله: ثم رجله أى اليمنى (قوله: ثم عزر إلخ) أى ثم إذا سرق بعد قطع الأعضاء الأربعة أو كانت معدومة أو بها شلل عزر وحبس باجتهاد الحاكم ولا يقتل خلافاً لأبى مصعب (عب): والظاهر أن نفقته وأجرى الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال إن وجد وإلا فعلى المسلمين (قوله: وإن ابتدئ بيده اليسرى إلخ) الأولى وإن ابتدئ بغير محل القطع لكن محل الإجراء إذا حصل القطع بين عضوين متساويين أما إذا قطع الرحل وقد وجب قطع اليد فلا والحد باق ويقطع القاطع أو يؤدى الدية (قوله: وتعقب ما فى الأصل) أى تعقب ابن مرزوق ما فى الأصل من أنه إذا ابتدئ باليسرى عمداً فالقود ةالحد ثابت بأنه لم يره لغير ابن الحجاب وهو تبع ـــــــــــــــــــــــــــــ تمام الحد فإن أمكن إمساك الدم بغير النار كدهن مثلاً كفى (قوله: إلا لشلل) وأولى عدم (قوله: على المعول عليه) وإن كان الممحو كما سبق فى الممحوات الأربع (قوله: بيده اليسرى) ومثله من باب لا فارق تقديم لرجل المؤخرة فى القطع على الرجل الأخرى أما تقديم الرجل على اليد التى تقطع قبلها فلا ولو خطأ وفيه الدية وإن كان الواجب قطع الرجل اليسرى فى ثانى مرة فعدل لليد لم يجز فالأجزاء إذا كان العدول من أحد المزدوجين لصاحبه (قوله: ما فى الأصل) أى من القود فى العمد والحد باق تعفبه ابن مرزوق بأنه لم يره لغير ابن الحاجب وهو تبع ابن شاس التابع لوجيز الغزالى.

(فبعدها رجله اليمنى) لأن سنة القطع من خلاف (بسرقة من لا يعقل) لصغر أو غيره (من حرز مثله) عادة (أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة) ولو ناقصة راحت ككاملة (أو ما يساويها بالبلد؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن شاس التابع لوجيز الغزالى (قوله: بسرقة) متعلق بقوله: نقطع (قوله: من حرز مثله) كدار أهله إن لم يكن يخرج منها أو بلده إن كان يخرج ومع سارق له (قوله: راحت ككاملة) بأن كان النقص بما يختلف به الموازين كان التعامل بالعدد أو بالوزن فإن لم ترج لم تقطع (قوله: خالصة) أى من الغش ولو رديئة المعدن فالمغشوشة لا قطع بها ولو راجت ككاملة إلا أن يقل الغش جداً (قوله: أو يساو بها) لأى عوض تساوى قيمته ثلاثة دراهم وقت الإخراج من الحرز بتقويم العارف فإن لم تساو قيمته وقت الإخراج لك فلا قطع ولو كانت قيمته قبله أو بعده زيد وإن اختلف المقومون فإن اجتمع عدلان على مساواته ما ذكر قطع وإلا فلا (قوله: بالبلد) أى بلد السرقة حيث كان يتعامل بالدراهم فيها أو كانت موجودة فيه وإن لم يتعامل بها وأما إن لم توجد ولم يتعامل فيها إلا بالذهب فالتقويم به فإن لم يتعامل فيها إلا بالعرض قوم باعتبار أقرب البلاد إليهم المتعامل فيها بالدراهم قاله عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية ابن رشد هو خطأ صراح لاحتمال كساد السلعة ببلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم بها وتساوى فى غيرها أكثر فيؤدى للقطع فى أقل من نصاب وأجيب بأن الضرورة داعية لذلك نظير اعتبار قيمة جزاء الصيد فى أقرب موضع لمحل التلف إن لم يكن له قيمة بمحله ولو سلم ما قاله ابن رشد لزم إهمال الحد فيما ذكر أصلا وإن كانت الحدود تدرأ بالشبهات قال ابن مرزوق: وإنما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما لأن فى الحديث: "القطع فى ربع دينار" فلا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر لوزنه وقطع – عليه الصلاة والسلام – فيما قيمته ثلاثة دراهم ففى نفس الثلاثة أحرى لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء وقيم المتلفات ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من لا يعقل) أى حر وأما العبد فمال من الأموال (قوله: حرز مثله) كبيت أهله أو حارته أو خارجاً مع خادمه أو غيره ولو سارقاً له كما يأتى من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه (قوله: يساويها) والعبرة بوقت السرقة إن طرأ كساد أو غلاء (قوله: بالبلد) فإن لم يتعامل فى بلد السرقة إلا بالعروض اعتبر

وإن كماء) مما أصله مباح (أو جارح) غير كلب (لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظناً) أى النصابان (فلوساً أو الثوب فارغاً أو شركة غير مكلف) كصبى ومجنون (لا أب)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ ووزنها قيمتها فلا تقوم ويجب القطع أيضاً فى المجمع منهما أو من أحدهما مع عرض (قوله: وإن كماء) بالغ عليه لمخالفة أبى حنيفة (قوله: غير كلب) إذ الكلب لا قطع فيه لأنه لا يباع ومنه لا قيمة له (قوله: لتعليمه) فإن منفعته شرعية فإن لم يكن معلماً قطع إن كانت قيمة لحمه فقط أو مع ريشه أو ريشه فقط نصاباً (قوله: أو جلده بعد ذبحه) أى جلد الجارح غير الطير كالسبع ولا يراعى قيمة لحمه لكراهته أو مراعاة للقول بالحرمة فسارق لحمه لا يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم (قوله: إن زاد دبغه) أى على قيمة أصله بأن يقال ما قيمته غير مدبوغ أن لو كان يباع للانتفاع به؟ فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغاً؟ فإذا قيل: خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصاباً يقطع سارقه كما لو سرقه غير مدبوغ (قوله: أو ظناً إلخ) فلا يعذر بظنه (قوله: أو الثوب إلخ) أى أو ظن الثوب المسروق الذى لا يساوى نصاباً فارغاً فإذا فيه نصاب قطع إن كان مثله يرفع فيه نصاب لا إن كان خلقاً ولا إن سرق خشبة أو حجر فظنه فارغاً فإذا فيه نصاب فلا يقطع لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة تساوى نصاباً فيقطع فى قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب العصى المفضفضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلاً والفرق بين ظن المسروق فلوساً وبين العصى المفضفضة حيث لا قطع فيها من ظلام أو ليلاً أن ذاتها دون نصلب وذات المسروق المظنون فلوساً نصاب والفرق بيم ظن الثوب فارغاً وبين العصى غير المفضفضة لا قطع فيها أن الثوب جرى العرف بوضع ما وضع فيها بخلاف العصى (قوله: أو شركة غير مكلف) وإن لم يذب كل واحد نصاب لأن غير المكلف كالعدم قاله ابن مرزوق (قوله: لا أب) أى لا شركة أب وكذا أم وجد وإن علا ولو لأن لشبهته القوية فى ـــــــــــــــــــــــــــــ قيمته فى أقرب البلاد إليه كجزاء الصيد على الأظهر انظر (عب). (قوله: مما أصله مباح) كالحطب خلافاً لأبى حنيفة (قوله: غير مكلف) ولا يعذر بأنه لا ينوبه نصاب فى الشركة لأن غير المكلف كالعدم نسبة السرقة إليه كما فى (حش)

عاقل وخائن (ولا طير لإجابته) فى المحاكاة إذ لا عبرة بمنفعة غير شرعية (ولا إن تكمل بمرار) أو من أحراز شتى إلا أن يخرج من واحد نصاباً كما فى (ح) ولا يشترط اتحاد المالك (إلا أن يقصده ابتداء) ولو مفرقاً (وقطع المشتركون إلا أن يمكن الاستقلال فمن أخرج نصاباً) ولو بمناب القسمة (وإن دفعه لآخر فى الحرز بكبيع) وإيداع (قطع المخرج العالم؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذى شبهة قوية ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع على أصله لأن الحجر المذكور لا يقطع شبهته فى مال فرعه وظاهره عدم قطع شريكته ولو نابه نصاب أو أكثر وإذا كان لا قطع على شريك أبى رب المال فأولى شريك رب المال نفسه (قوله: ولا طير لإجابته) أى: ولا بقطع سارق طير لإجابته يساوى نصاباً كالبلابل والعصافير التى تدعى فتجيب ولاغراب الذى يتكلم والدرة وأبو زريق: (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع أن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا إن تكمل إلخ) أى: ولا قطع إن تكمل إخراج النصاب من حرز (قوله: ولا يشترط اتحاد المالك) أى فى النصاب المخرج من الحرز (قوله: إلا أن يقصده ابتداء) أى النصاب ويعلم ذلك بإقراره أو بقرينة كإخراج دون نصاب مما وجده مجتمعاً فى محل واحد من قمح أو متاع ثم يرجع مرة أو أكثر فيخرج تمام النصاب فيحمل فى ذلم على أنه قصد إخراج ما أخرجه فى أكثر من مرة قصداً واحداً وإن لم يقطع لم يقد على إخراج أكثر مما أخرجه أولاً وفى الحطاب أن أخذ النصاب من مجموع غرائز بنحو سرقة لا يقطع لأن غرارة كل متاع حرز فى نفسه وبه أفتى الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم راجعوا إليه وكان أول من رجع إليه ربيعة (قوله: وقطع المشتركون) أى: فى إخراجه وفى رفعه على ظهر أحدهم وخرج به وحده ولولا هم لم يقدر على رفعه وإن لم ينب كل واحد نصاب (قوله: الاستقلال) أى: استقلال كل واحد بإخراجه (قوله: فمن أخرج إلخ) أى فالمقطوع من أخرج نصاباً دون غيره (قوله: ولو بمناب القسمة) أى قسمته مع أصحابه (قوله: وإبداع) أى: وقضاء دين (قوله: قطع المخرج العالم) أى بأنه سارق أى: وإلا فلا قطع على واحد ـــــــــــــــــــــــــــــ عن ابن مرزوق (قوله: عاقل) وإلا اندرج فى المجنون السابق وأولى شركة نفس المالك نعم إن استقل السارق ونابه نصاب قطع كما يأتى هنا كما لـ (بن) عن ابن عاشر (قوله: أحراز شتى) كغرائز قمح فى السوق كما أفتى به مالك وخالفه الفقهاء ثم رجعوا له قال السيد: وكان أول من رجع له ربيعة شيخة (قوله:

وإن كذبه ربه) لحق الله تعالى ولعله رحمه والمسروق فى بيت المال على الظاهر إلا أن يرجع ربه (وإن ادعى إرسال المالك لم يقبل ولو صدقه إلا أن يشبه) مكاناً وزمانا وحالا (لا) يقطع إن سرق (ملكه المرهون أو المستأجر كأن ملكه قبل إخراجه) بكارث (ولا غير محترم كخمر وطنبور إلا أن يساوى الوعاء أو الخشب) بعد كسره (نصاباً ولا كلب مطلقاً) ولو معلماً مأذونا للنهى عن ثمنه (ونحو أصحية) وهدى (بعد ذبحها إلا من معطى) صدقة أو غيرها (ولا ذو شبهة كجد وإن علا لأم) ولا عبد لزيادة الضرر على السيد؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن كذبه ربه) أى وإن كذب رب الشئ المسروق فى أنه ملكه وهو مبالغة فى القطع لإقراره على نفسه بالسرقة ولا يفيده تكذيب به (قوله: على الظاهر) مقابله ما فى (عب) و (الخرشى) من أنه يبقى بيد السارق أى: على وجه الحيازة (قوله: ولو صدفه) إذ لعله رحمه (قوله: إلا أن يشبه مكاناُ إلخ) بأن دخل من مدخل الناس وخرج من مخارجهم فى وقت يشبه أنه أرسله فيه وكان فى خدمته أو عياله (قوله: لمرهون إلخ) وأولى المعار وإن تعلق به حق للغير (قوله: قبل إخراجه) وأما إن ملكه بعده بهبة ونحوها فيقطع إن بلغ الإمام وإلا فلا (قوله: كخمر) وإن لذمى ويوجع السارق أدباً وغرم قيمتها للذمى إن أتلفها (قوه: طنبور) بضم الطاء ويقال طنبار فارسى معرب (قوله: بعد كسره) ظاهره أنه لا تعتبر قيمته إلا بعد كسره بالفعل ولا يكفى تقدير الكسر وفى حلشيته على (عب) الظاهر كفايته إما قد تفقد عينه كما فى (بن) موافقة لظاهر ابن شاس نعم كسره واجب مستقل لأنه من المنكرات (قوله: للنهى عن ثمنه) فلا يباع بخلاف الجارح غير المتقدم (قوله: ونحو أضحية إلخ) لأنها تباع ولأنها وجبت بخلاف (قوله: بعد ذبحها) وقبله يقطع ولو نذرت لأنها تتعين به (قوله: إلا من معطى إلخ) لأنه يجوز له بيعه لملكه له (قوله: ولا ذو شبهة) أى قوية بدليل قوله: بخلاف الولد إلخ فإنه ذو شبهة إلا أنها ضعيفة (قوله: كجد إلخ) وأولى الأب والأم لخبر: "أنت ومالك لأبيك" (قوله: ولا عبد) أى سرق من مال سيده أما من مال ابنه فيقطع ولو كان فى حضانة أبيه (قوله: لزيادة الضرر على السيد) بضياع المال وقطع العبد ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كذبه ربه) فى إقرار، بالسرقة (قوله: طنبور) بضم الطاء ويقال: طنبار فارسى

(بخلاف الولد وبيت المال ولا من الغنيمة قبل حوزها) وحد بعده كما سبق وفى (بن) تقييده بما إذا قل الجيش (وقطع شريك حجب) عما سرق منه (إن سرق نصاباً فوق حقه من المال فى المثلى وإلا) بأن سرق مقوماً (فما سرق والحرز ما لا يعد الواضع فيه مفرطاً) عادة (وإن لم يخرج هو كأن رمى زجاجاً فانكسر أو ابتلع ديناراً وخرج أو ادهن بما يحصل منه نصاب) بعد وإلا كالأكل وإن ضمنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبيت المال) ولو غير منظم ومنه الشون (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) لعل الأولى بما إذا كثر الجيش وأما إذا قل الجيش فلا قطع إلا إذا سرق حقه كما فى حاشيته على (عب) (قوله: حجب إلخ) بأن أودعاه عند أجنبى أو مفتاحه عند الآخر أو جعل مفتاحه بيد الآخر للحفظ والإحراز وإلا فكغير المحجوب (قوله: من المال) ما سرق وما لم يسرق (قوله: وإلا فما سرق) والفرق أن المقومات تقصد أفرادها لاختلاف الأغراض فيها فلم يكن ما أخذه جميعه له بخلاف المثلى (قوله: ما لا يعد الواضع فيه إلخ) وإن لم يكن الوضع قصد أو قوله بن عرفة: الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه تعريفه للمحرز فى حد ذاته أن الشأن فيه ذلك وليس المراد أنه يشترط فى القطع قصد الوضع انظر (بن). (قوله: وإن لم يخرج هو) أى السارق فالصفة جارية على غير من هى له فلذلك أبرز الضمير (قوله: كان رمة إلخ) فلا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز (قوله: أو ابتلع ديناراً) أى مما لا يفسد بالابتلاع وإلا فلا قطع وضمنه وأدب (قوله: بما يحصل منه نصاب بعد) أى بعد خروجه إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ معرف اهـ سيد (قوله: بخلاف الولد وبيت المال) أى بخلاف شبهة الولد فى مال أبيه وشبهة بيت المال أى الشبهة فيه بالإضافة لأدنى ملابسة فما ذكر شبهة ضعيفة لا تسقط القطع وأولى شبهة الفقير فى مال الغنى إذا لم يعط من بيت المال لأن أموال المسلمين مرتبة ثانية فى المواساة بعد بيت المال (قوله: تقييده بما إذا قل الجيش) يعنى تخصيصه بإخراج هذا الفرد منه فلا تقطع فى القليل إلا إذا سرق فوق حقه نصاباً كالشركة الآتية فهذا كما يقال: {اقتلوا المشركين} [التوبة: 5] يخصص بلا تقتلوا أهل الذمة وإلا وضح أن يبدل قل بكثر أى حمله على الكثير (قوله: فما سرق) لأن كل مقوم يراد لعينه (قوله: الواضع) أى شأنه أن لا يعد الواضع فيه مفرطاً ولا يشترط قصد الوضع فيه بل لو سقط من رب المال دراهم فى الحرز من غير شعور بها

(أو أشار إلى شاة فخرجت والقبر حرز لجائز) من الكفن وما يسد به اللحد لا ما لم يشرع (كفناء الخباء) حرز للخباء وما فيه (والحانوت والقطار للدواب وما عليهن والجرين ولو بعد) عن البلد (والآدمى إن سارقاً لما معه) فيقطع السارق عن السارق ولا يقطع من ـــــــــــــــــــــــــــــ ساوت أى قيمته نصاباً (قوله: أو أشار إلى شاة) أى يعلف أو غيره من الأصوات والمناداة بالاسم (قوله: فخرجت) ظاهره وأن لم يأخذها وهو مفاد ما فى النوادر وهو المعول عليه فإن المدار على الإخراج من الحرز وإن لم يأخذه وذ كرابن مرزوق عن اللخمى ما يفيد اشتراطه ونحوه لتت والزرقانى لأن الإشارة كالإخراج الحقيقى لأنه خارج الحرز (قوله: لجائز من الكفن) شمل المزعفر والمورس فيقطع سارقه وهو مفاد الذخيرة والمراد الجائز أصالة أو عند فقد غيره كالحرير والظاهر حمله على التكفين به عند وجود غيره إذا جهل الحال درأ للحد بالشبهة (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا يقطع سارق الميت بغير كفن (قوله: من الكفن) ولو فنى الميت قال ابن مرزوق ولا قطع سارق الميت بغير كفن (قوله: الخباء) أى الخيمة وكذلك كل محل اتخذه الإنسان منزلاً وسواء كان أهليه أم لا (قوله: والقطار) بكسر القاف وهو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض ويقطع بمجرد الحل وأن لم يبن به بخلاف ما إذا كانت مجتمعة من غير قطار فلابد أن يبين منها (قوله: وما عليهن) أى وحرز لما عليهن من محمول أو أكان أو سرج أو برذعة (قوله: والآدمى) أى الحى المميز ولو نائماً بدليل ما يأتى (قوله: لما معه) إلا الغنم بالمرعى فلا قطع على من سرق منها بحضرة ربها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر وأبى الحسن وغير واحد وكذا الثياب بنشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع وما لأبى الحسن على المدونة وكأن وجه ذلك تشتيت الغنم وعدم ضبطها ونشر الثياب قريب من ذلك فصار الآخذ خائناً أو مختلساً (قوله: ولا يقطع من ـــــــــــــــــــــــــــــ ففيها القطع (قوله: فخرجت) ظاهره ولو لم يأخذها وهو أحد قولين (قوله: والجرين) جمعه جرن بضمتين كما لـ (بن) أما بالسكون فمفرد كما فى (عب) فى السيد فرع: سرقة الفول من الساحل يغطى بحصير فيها القطع ليلاً أو نهاراً غاب عنه ربه أم لا كما فى المدونة وقال محمد: لا قطع ثم قال: راجع التوضيح (قوله: والآدمى لما معه) استثنى منه أبو الحسن على المدونة الغنم فى المرعى والثياب نشرها الغسال كأنه للانتشار قال ابن عاشر: إن قول المصنف كل شئ بحضرة ربه محله إذا لم

سرق المال وصاحبه كالدابة براكبها أو السفينة بأهلها كأنه لم يخرجه من حرزه (وسفينة من كالخن) والطارمة (أو بحضرة ربه) ولو لم يخرجه منها أو كان من الركاب (أو أخرجه أجنبى منها أو خان للأثقال) ويقطع من أخرج خفيفاً من بيوته لحوشه (أو زوج فيما حجر عنه) ذكراً أو أنثى (أو موقف لدابة) لبيع أو عادة (والبحر لكفن من رمى به أو سفينة بمرساة) مطلقاً (أو مطمر) مخزن حب ـــــــــــــــــــــــــــــ سرق المال وصاحبه) لأنه لم يزل عن حرزه وهو مصاحبة ربه (قوله: كالخن) قال فى القاموس: والخن بالكسر السفينة الفارغة فعلى هذا إطلاقه على المكان المخصوص مجاز اهـ سيد مؤلف على (عب) (قوله: أو كان من الدكان) عطف على ما فى حيز المبالغة (قوله: أو أخرجه أجنبى) أى أو لم يكن بحضرة ربه وأخرجه أجنبى لا من الركاب فلا قطع لأنه من غير حرز (قوله: أو خان للأثقال) أى: للأثقال أى الأعدال فيقطع سارقها بمجرد إزالتها عن موضعها سواء كان من مكانه أو أجنبياً إذا كانت تباع فيها وإلا فلا قطع حتى يخرجها (قوله: من بيوته) أة الخان (قوله: أو زوج فيما حجر عنه) أى أن الزوج ذكراً أو أنثى يقطع بسرقته من مال الآخر إن كان فى مكان حجر عنه أن يدخله أو يفتحه من بيوت الدار وإنما يعتبر الحجر يغلق لا بمجرد حجر بالكلام وأما إن سرق مما لم يحجر عنه فلا قطع لأنه حينئذ خائن لا سارق إلا أن يكون بحضرة ربه وحكم أمة الزوجة حكمها فى السرقة من مال الزوج وحكم عبد الزوج حكمه إذا سرق من مال الزوجة (قوله: أو موقف دابة) فيقطع السارق منه وإن لم تربط أو غاب ربها فى موقف البيع وإلا فلغا قطع إلا إذا ربطت (قوله: لكفن من رمى به) فإنه غاية المقدور فى حفظه واحترز بقوله: رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه من ثيابه وكلامه ظاهر إذا دام به الميت فى البحر فإن فرقة الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن به أو رؤيا متقاربين فى التفريق فانظر هل يكون البحر حرزاً له أم لا؟ قاله (عب) (قوله: بمرساة) بفتح الميم من المجرد وبضمها من المزيك كما فى القراءة محل الرمى (قوله: مطلقاً) أى كان معتاداً أم لا بقرب العمران أم لا معها من يحرسها أم لا وأما إن سرق مرساتها بكسر الميم أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ يكن صاحبه بحرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه من الحرز فحرز الحضور إنما يعتبر عند عدم حرز الأمن اهـ (بن) (قوله: لكفن من رمى به) أما ثياب الغريق فلا

(قرب) من البلد (أو مسجد لجميع ما به) كحصر وبسط تترك فيه وبلاط وقناديل (بإزالته وإن لم يخرج) خلافاً لما فى الأصل (أو حمام لمن لم يؤذن) وإلا فخائن (وصدق أنه ظنها ثيابه إن أشبه) لبسه ودخل فى قلوبنا: لم يؤذن من دخل للسرقة أو تسور أو نقب (أو خدع عبداً) فخرج له (أو أخرجه عن جميع الدار المأذونة عموماً) كدار المفتى (م البيوت المحجورة) بها متعلق بإخراجه لا إن أبقاه فى عرضها (لا ـــــــــــــــــــــــــــــ الآلة فيقطع لأن البحر حرر لها (قوله: قرب من البلد) أى بحيث يكون نظر ربه عليه فلا قطع إن بعد بعدم الحرز قال السيد البليدى: لعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن الجرين مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ذلك وبين القبر تأنف النفوس فى الغالب عن سرقة ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول فلا يكون فى البعد حرزاً اهـ ذكره المؤلف على (عب). (قوله: أو مسجد إلخ) وإن لم يكن عليه غلق عند مالك وهو استحسان ولابن القاسم قول لا قطع إلا إذا تسور عليه بعد غلقه كما فى الحطاب وهو أقيس لأنه فى غير ذلك خائن (قوله: تترك فيه) أى ليلاً ونهاراً حتى صارت كالحصر وإن لم تكن وقفاً كما فى الحطاب، وأما إن تركت مرة مثلاً نسياناً فسرقت فلا قطع وإن كان على المسجد غلق لأنه لم يكن من أجلها وكذا لا قطع فى متاع نسيه ربه بالمسجد ومن سرق من داخل الكعبة إن كان فى وقت أذن له فيه بالدخول لم يقطع وإلا قطع لإخراجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر فى الأساطين انظر الحطاب (قوله: خلافاً لما فى الأصل) أى من اشتراط الإخراج فيما به (قوله: أو حمام) حرز لما فيه من ثياب داخل ومن آلات (قوله: لمن لم خداع عبداً) أى مميزاً فإن غيره لا يخدع (قوله: لا إن أبقاه فى عرصتها) أى ساحتها العامة كتب السيد ما صورته فرع:

مأذون خصوصاً كضيف مما حجر عنه ولو خرج) بالسرقة (عن جميعه) أى المنزل (ولا إن نقله) عن موضعه (ولم يخرجه) عن الحرز (ولا فيما على صبى) وحده (أو معه وإن تأول آخر) داخل الحرز (قطع المخرج فإن التقيا فى النقب قطعا كأن ربطه فجذبه الخارج لا مجرد نقب) ولا على الآخذ بعد إلا أن يتواطأ فيعامل بنقيض القصد ـــــــــــــــــــــــــــــ بيوتها غير المحجورة لأنه نهائن ولو جرت العادة بوضعه فى المحل العام (قوله: لا مأذون إلخ) أى فلا قطع لأنه خائن بالإذن وإنما قطع الزوج فيما حجر عنه لقصد الحجر عنه بخصوصه والضيف إنما قصد فى العموم وما قصد بالخصوص أقوى مما قصد بالعموم (قوله: كضيف) أو مرسل لأخذ حاجة منها (قوله: على صبى) أى غير مميز فلا يعد حافظاً لما عليه وهو فى دار أهله على إحدى الروايتين وخرج بقولنا: غير مميز مخادعة المميز فإنها حرابة كما يأتى (قوله: وحده) أى لا حارس معه وإلا قطع سارق ما عليه (قوله: قطع المخرج) أى منهما كان هو الداخل أو الخارج (قوله: فإن التقيا فى النقب) أى: فأخرجاه معاً (قوله: كان ربطه فجذبه الخارج) تشبيه فى قطعهما وهذا فى المدونة قال اللخمى: وكان الأصل على قول ابن القاسم فى مسئلة المناولة أن لا يقطع الداخل لأن معونته فى الحرز وفرق بأن فعل الربط أثره مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول (قوله: لا مجرد نقب) أى من غير أن يخرج منه شئ ولو خرج بنفسه وعلى الناقب ضمان ما خرج بسبب نقبه إلا أن يكون معه ربه ولو نائماً (قوله: ولا على الأخذ بعد) لأنه صار غير حرز (قوله: فيعامل بنقيض القصد) أى فيقطع المخرج على مذهب المدونة لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه حرزاً ولابن شاس وتبعه ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ فى التوضيح عن أبى عبد البر أن السوق المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها بناء يمنع أى: كالجملون والشرب لا يقطع من حوانيته إلا إذا أخرجه خارج القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال: وهو فرع مهم نقله فى قول ابن الحاجب فالدور والحوانيث حرز إلخ اهـ (قوله: ولم يخرج) فى السيد لو أخرجه ثم عاد به فأدخله الحرز قطع أيضاً قاله فى الذخيرة اهـ (بدر) وفيه بعد ذلك ما صورته فرع: إذا قتله رب الدار وهو يخلص متاعه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله عن الدار وبعده عنها فإنه يقاد له من رب الدار اهـ تبصرة وكتب عبد الله إذا

حفظاً للأموال (ولا مختلس خفية يذهب جهاراً وغاصب كأن وجد فى الحرز فهرب به) لأنه كالمختلس (أو أخذ دابة بكباب مسجد) مما ليس سوق بيع ولا موقفاً دائماً (أو سحب ثوباً من بعضه الخارج أو ثمراً من رؤس الشجر إلا بغلق فخلاف وإن جذ فسرق قبل الجرين فثالثها: يقطع إن كدس) كالجرين (وشرطه التكليف) ويتضمن الطوع فلا قطع على مكره ولو بضرب لأنه يدرأ بالشبهة وأما جواز الإقدام فلا ولو بالقتل كذا فى (بن) ردا على من قال لا يسقط القطع إلا بالقتل وأنه يبيح (وإن سكر حراماً) ويحمل عليه إلا إن يخالف حاله وإن سراق المتقطع أخر حده لإفاقته ولا قطع إن شك هل سرق حال إفاقته (أو ذميا لمثله) خلافاً لمن قال: لا نتعرض لهم ـــــــــــــــــــــــــــــ الحاجب يقطعان حفظاً للأموال حفظاً للأموال ومعاملة لهما بنقيض قصدهما لكن قال ابن عرفة أن ذلك سرى لاب شاس من وجيز الغزالى (قوله خفية) أى يأخذ خفية (قوله: أو أخذ دابة بكباب إلخ) لأنه موقف غير معتاد (قوله: أو سحب ثوباً إلخ) تغليباً لجانب درء الحد بالشبهة وهى هنا كون بعض الثوب بغير حرز مثله (قوله: من بعضه الخارج) أى عن احرز والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر (قوله: من رؤس الشجر إلخ) أما إن قطع وعلق ثانياً فلا قطع ولو تعلق كالملتقط من الساقط (قوله: فخلاف) فى قطع السارق (قوله: فثالثها إلخ) والأول: القطع مطلقاً والثاني عدمه مطلقاً (قوله: إن كدس) أى جمع بعضه لبعض حتى يصير كالشيء الواحد فإن لم يكدس فلا قطع لعدم شبهه بالجرين (قوله: وشرطه) أى القطع المفهوم من تقطع اليمين (قوله: التكليف) فلا يقطع صبى ولا مجنون (قوله: رداً على من قال إلخ) كـ (عب) و (الخرشى) (قوله: وأنه) أى القتل (قوله: وإن سكر حراماً) وأخر لصحوه فإن قبله أجزأ (قوله: ويحمل عليه) أى يحمل على السكر الحرام عند الشك لأنه الغالب (قوله: وإن سرق التقطع إلخ) أى إذا سرق المجنون المتقطع الجنون حال إفاقته أخر قطعة لإفاقته وأما إذا سرق فى حال فلا قطع (قوله: ولا قطع إن شك إلخ) لدرء الحد بالشبهة (قوله: أو وذميا لمثله إلخ) لأن السرقة من الفساد فى الأرض فلا ـــــــــــــــــــــــــــــ وهب رب المال المسروق لسارق إن كان قبل بلوغ الإمام فلا قطع وإن بلغ الإمام فالقطع كما وقع لصفوان حيث قال لسارق رائه: "هو صدقه عليه" فقال صلى الله عليه وسلم: "هلا

(لا رقيقاً من ملك سيده) كما سبق (وثبت بإقرار) وإنما يكون بالطوع كما سبق وحكموا بضرب المعروف بالعداء وسجنه فيعمل بإقراره (وقبل رجوعه ولو بلا شبهة) والشبهة كأن يظن أخذ ملكه المرهون سرقة (وإن شهد رجل وامرأتان أو أحدهما وحلف) وأولى إن نكل فحلف المدعى؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ يقر عليها والحق لله تعالى لا للمسروق منه (قوله: لا رقيقاً من ملك سيده) أى لا يجوز قطع رقيق سرق من ملك السيد أو من مال رقيق آخر ولو رضى السيد لعموم خبر: "عبدكم سرق متاعكم" ولئلا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه ولا فرق بين القن وذى الشائبة كأم ولد ومكاتب وغيرهما ولا يضمن له المال إذا أعتقه لأنه يتركه له مع قدرته على استثنائه عند عتقه عد مبرئاً له منه وأشعر قوله: ملك سيده أنه يقطع بسرقته من ملك أصله أو فرعه ولو فى حجر (قوله: وثبت بإقرار) أى موجب القطع كما يثبت بالبينة وتركه لوضوحه ولا يجوز كتم الشهادة إذا رفع السارق للإمام لتعيين الحق لله بوصوله لنائبه ويحبس حتى تزكى البينة إن احتيج لها وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرنى ولك الأمان لأنه خديعة لأن أمانه هذا لا يمضى وقاعدة تحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور ربما نفت الكراهة الآن قاله المؤلف على (عب) (قوله: وإنما يكون بالطوع) أى: إنما يكون الإقرار مع الطوع أما مع الإكراه فلا يكون إقرار أفلا يلزمه شئ ولو أخرج السرقة لاحتمال وصولها من غيره إلا أن يقر بعد الإكراه (قوله: وحكموا إلخ) وهو قول سحنون وحمل قول ابن القاسم بعدم العمل بإقرار المكره على غير المتهم فلا يخالف قول سحنون كما فى (عب) وغيره (قوله رجوعه) أى عن الإقرار فى محض الله لا فى المال (قوله: بلا شبهة) ككذبت فى إقرارى (قوله: وأولى إن نكل إلخ) أى أولى فى الغرم وعدم ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ذلك قبل أن تأتينا" (قوله: ملك سيده) أو ملك رقيق آخر له لا ملك ابنه وأبيه (قوله: بإقرار) وكره مالك قول الحاكم للمدعى عليه أخبرنى وعليك الأمان لأنه خديعة فإن أمانه هذا لا يلزم وقاعدة تحدث للناس أقضية ربما نفت الكراهة الآن (قوله: وقبل رجوعه) أى: بالنسبة لحق الله تعالى وهو القطع ولا يسقط عنه ضمان مال من أقر له بالسرقة (قوله: وأولى إن نكل) فذا لم يذكره وإن ذكره الأصل

(أو أقر السيد) دون العبد ولا حاجة ليمين كما فى (بن) (فالغرم بلا قطع) فى الجميع (وإن أقر العبد) فقط (فالعكس وضمن إن لم يقطع) مطلقاً كأن وجد عين المسروق (أو أيسر من) وقت (الأخذ إليه) أى: إلى القطع (وسقط الحد إن سقط العضو) بعد بسماوى أو قصاص أو جناية (لا بعدالة ولو طال الزمن) ـــــــــــــــــــــــــــــ القطع إذا ادعى على شخص سرقة ماله ولا بينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وحلف المدعى فى دعوى التحقيق وفى هذا إشارة إلى الجواب عن عدم ذكره هذا الفرع تبعاً للأصل (قوله: أو إقر السيد) أى بسرقة عبده (قوله: ولا حاجة إلخ) أى من المقر له بل مجرد أقرار السيد كاف فى الغرم وإقرار العبد كاف فى القطع خلافاً لما فى (عب) (قوله: فالعكس) أى القطع بلا غرم فإن كان عليه مع ذلك شاهد فالغرم والقطع ولا يقبل رجوع العبد عن إقراره كما فى (عب) (قوله: إن لم يقطع) إما لعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة أو المسروق أو لكونه مأخوذاً من غير حرزٍ أو يسقط العضو بعد ثبوت السرقة عليه بسماوى أو جناية عليه عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) أى: كان باقياً أو تلف باختياره أو بغيره كان موسراً أم لا ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين (قوله: كأن وجد عين المسروق) أى يأخذه ربه مطلقاً من غير تفصيل (قوله: أو ايسر إلخ) أى أو قطع وكان موسراً من الأخذ للقطع لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه عقوبتان فإن أعسر لم يضمن ولو أيسر بعد القطع لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطع يده واتباع ذمته (قوله: بعد) أى ثبوت السرقة وإلا انتقل للعضو الذى يليه (قوله: أو قصاص) تقدم موجه على السرقة لا إن تأخر فلا قصاص بل يقطع للسرقة وتتعين الدية للمجنى عليه لأن حق الله آكد (قوله: أو جناية) وليس على الجانى إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ وفاعل نكل المدعى عليه بالسرقة بدليل قوله: وحلف المدعى أى: دعوى مجردة عن البينة فالغرم بلا قطع بالأولى من عدم القطع فى الفرع قبله. (قوله: فى (بن)) أى: تعقباً على (عب) (قوله: كأن وجد عين المسروق) تشبيه في أخذ ربه له مطلقاً ولو قطع وهو معمر لأنه إنما يسقط عن المعسر ابتاع ذمته لئلا يجتمع عليه عقوبتان القطع والاتباع (قوله: أو قصاص) أى سبق موجبه قبل السرقة وإلا قدمت لحق الله تعالى كما سبق (قوله: أو جناية) وعلى الجانى الأدب فقط لأن العضو غير معصوم

(باب الحرابة)

وأولى توبة مجردة (وتداخلت) الحدود (إن تحدت كقذف وشرب) لا أحدهما مع زنا والقتل يغنى عن غير القذف (باب) (المحارب قاطع طريق لمنع سلوك) أى لمجرده بلا غرض آخر (بلا عداوة) خرج ـــــــــــــــــــــــــــــ الأدب لافتيانه على الإمام (قوله: وأولى توبة مجردة) ولهذا لم يذكره تبعاً للأصل (قوله: كقذف وشرب) أى كحد قذف وشرب فإنه متحد وهو ثمانون فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر وإن لم يقصد عنه إقامة الحد إلا واحد فقط ثم ثبت الآخر كفى الأول (قوله: لا أحدهما مع زنا) خلافاً لابن حبيب فى اكتفائه بحد الزنا وله حظ من النظر فإن الأصغر يتدرج فى الأكبر كالأحداث (قوله: عن غير القذف) وأما القذف فلابد من إقامته لأنه لدفع المعرة ثم يقتل بعد ذلك ولو كان المقتول هو المقذوف كما لأبى عمران. (باب الحرابة) عقبة للسرقة لاشتراكها معها فى بعض حدودها وليكون المشبه به معلوماً فى قوله الآتى واتباعه كالسارق (قوله: قاطع إلخ) وكذا حمل السلاح على الناس لإخافتهم (قوله: لمنع سلوك) علة للقطع ويراد بقطع الطريق إخافته لا منع السلوك ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وأولى توبة) ولذا لم يذكرها وإن ذكرها الأصل (قوله: وتداخلت الحدود) ولو قال هذا لهذا لأنه خلاف ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث فة نية الوضوء فاستفيد أنه إذا ضربه لحد ثم ثبت بعد الضرب أنه سبق منه موجب آخر كفى هذا الضرب لهما وأما الضرب بلا نية حد أصلاً فلا يصح صرفه لحد بعد (قوله: لا أحدهما مع زنا) وقال ابن حبيب بالتداخل وله حظ من النظر كاندراج الأصغر فى الأكبر فى الأحداث (قوله: غير القذف) وأما حد القذف فيقام عليه ثم يقتل ولو كان المقذوف هو المقتول كما لأبى عمران. (باب المحارب) (قوله: أى لمجرده) فهو كما يقال: واجب الوجود لذاته أى لا من غيره فلا يلزم تعليل الشئ بنفسه.

لفتن (وطلب إمارة) خرج البغاة (أو آخذ) اسم فاعل (مال محترم) لمسلم أو ذمى (على وجه يتعذر منه الغوث)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ لئلا يلزم تعليل الشئ بنفسه (قوله: أو أخذ إلخ) عطف على قوله قاطع ولا يصح قراءته مصدراً على أنه معطوف على لمنع لاقتضائه أن أخذ المال لا يكون حرابة إلا مع قطع الطريق وهو خلاف مفاد قوله كمسقى إلخ (قوله: مال) ولو دون نصاب السرقة والبضع أولى من المال كما قال ابن العربى (قوله: على وجه يتعذر منه الغوث) قيد فى المسألتين أى: شأنه تعذر الغوث معه لعدم الناس وإن أمكن تخليصه منه بقتال وظاهره وإن لم يقصد قتله وهو كذلك فإنه نص فى المدونة أنه إذا خرج سلاح بل خرج متلصصاً لكنه أخذ مكابرة يكون محارباً وفى البدر أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان محارب لأنه يتعذر الغوث ما دام معه تقرير السلطان قال: سمعته من لفظ شيخنا الصالح سيدى محمد البنوفرى ثم ذكر تردداً بعد فى كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو غاضبين انظره فإن كان شأنه عدم تعذر الغوث معه فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا لأن العلماء وهو أهل الحل والعقد عليه ذلك ويأخذون عليه كذا قال بعض: قال ابن مرزوق بعد نقله ولا يخفى ما فيه من البعد سيما فى هذا الزمان قال: والأحسن فى الجواب أن المراد يتعذر منه وجود المغيث وهو فى مسئلة الغاصب ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: اسم فاعل) معطوف على قطع وعدل مع تعريف الحرابة لتعريف المحارب كراهة عنوان تعريف الحرابة لإطلاقه على تعريف كيفيتها وتعليمها وهى نكتة ذوقية (قوله: مال) والبضع أحرى كما فى (عب) ابن العربى رفع إلى فى ولايتى القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقه فأخذوا منها امرأة فاحتملوها فأخذوا فسألت من كان ابتلانى بهم الله من المفتيين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة فى الأموال دون الفروج فقلت لهم: ألم تعلموا أنها فى الفروج أقبح منها فى الأموال وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو ابنته ولو كانت عقوبة فوق ما ذكره الله تعالى لكانت فى سلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصاً فى الفتيا والقضاء اهـ نقله الشيخ أحمد بابا اهـ (بن) (قوله: يتعذر معه الغوث) أى شأنه ذلك لعدم الناس وإن أمكن الخلوص منه بالقتال ولا يشترط أن يقصد القتل فقد

ومنه قتل الغيلة (وإن انفرد بمدينة كمسقى السيكران) كالداتورة (لذلك) أى لأخذ المال (ومخوف صبى أو غيره ليأخذ ما معه ومقاتل فى زقاق بليل أو نهار ـــــــــــــــــــــــــــــ موجود إلا أنه عاجز المؤلف: وقد يقال: العاجز ليس مغيئاً تأمل (قوله: ومنه) أى من الوجه الذى يتعذر معه الغوث (قوله: وإن انفرد بمدينة) استظهر ابن عاشر أنه فى المعنى مبالغتان أى: وإن انفرد وإن كان بمدينة فلا يشترط فيه التعدد ولا كونه بقرية (قوله: كسمقى) بضم الميم اسم فاعل مثال للمحارب أو تشبيه فى كونه محارباً لأنه على وجه يتعذر من الغوث (قوله: السيكران) بضم الكاف مع الإعجام وبفتحها مع الإهمال نبت دائم الخضرة يؤكل حبه وظاهره وإن يكن ما سقاه يموت به حلاقاً لظاهر المواز به ودخل بالكاف بعض ظلمة بمصر يمنع أرزاق المسلمين ولا بيالون بحكم الباشا عليهم بالدفع. وجود المغيث العاجز كالعدم (قوله: أو غيره) وإن لم يكن خوفه بالقتل خلافاً لما فى عب (قوله: ليأخذ ما معه) أى على وجه يتعذر معه الغوث فلا يخالف ما تقدم فى السرقة فى أخذ ما على صبى أو ـــــــــــــــــــــــــــــ نص فى المدونة أنه إذا أخرج بدون سلاح بل خرج متلصصاً لكنه أخذ مكابرة يكون محارباً فإن كان شأنه عدم تعذر الغوث فغير محارب بل غاصب ولو سلطاناً لأن العلماء وهو أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك ويأخذون عليه كذا قال بعض قال ابن مرزوق ولا يخفى ما فيه من البعد سيما فى هذا الزمان وذكر جواباً آخر وهو أن المراد تعذر وجوب المغيث وهو فى مسألة الغاصب موجود لكنه عاجز كذا فى (بن) وقد يقال: العاجز ليس مغيثاً وفى (البدر): من أخذ وظيفة أحد لا جنحة بتقرير السلطان فهو محارب لتعذر الغوث ما دام معه خط السلطان قال: سمعته من لفظ شيخنا الصالح الشيخ محمد البنوفرى ثم ذكر تردداً بعد فى كون الذين يأخذون المكوس محاربين أو غاصبين انظره (قوله: وإن انفرد يمدينة) قال ابن عاشر مبالغتان أى وإن انفرد فلا يشترط أن يكون معه جماعة تعينه وإن بمدينة أى: فلا يشترط أن يكون فى الصحراء ودخل بعض أمراء مصر الذين يساجون كم فى (عب): وقول (بن) هم غصاب من ناحية كلام ابن مرزوق فى السلطان وسبق ما فيه والسلطان كل من له سلطنة (قوله: السيكران) بفتح الكاف مع إهمال السين وضمها مع الإعجام اهـ من الـ (حش) كذا كتب السيد ونقل عن تكميل التقييد إذا صب الزيت فى منخر

للمال) لا للنجاة بعد أخذه (فيقاتل) ظاهره ولو طلب خفيفاً وبه قال سحنون قطعاً لطمعهم مخالفاً (وندب) قبل القتال (مناشدة من لم يبدأ بالقتال) بالله لينزجر (ثم قتل) ظاهره ولو أخذ بفور خروجه قبل أن يضر خلافاً لخمى انظر (بن) (أو صلب بلا تنكيس فقتل مصلوباً؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ معه (قوله: لا للنجاة) أى لا مقاتل للنجاة بالمال بعد الاطلاع عليه فإنه سارق إن اطلع عليه بعد الخروج من الحرز لا قبله وكذا من قتل شخصاً بعد أخذ ماله خوفاً من شكايته فليس محارباً كما لـ (عج) (قوله: فيقاتل) أى فبسبب حرابته يقاتل فهو شروع فى حكمه بعد تعرفه قال فى المدونة: جهاد المحاربين جهاد وفى العتبية من أعظم الجهاد وأفضله أجراً ولمالك –رحمه الله تعالى- فى أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلى من جهاد الروم (قوله: خفيفاً) كالطعام والثوب (قوله: مخالفاً لمالك) أى قوله إذا طلبوا ما خف يعطوه ولا يقاتلوا ابن عبد السلام وينبغى قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم ولو طلبوه من الوالى لم يجز أن يعطيهم لأن فيه وهنا على المسلمين اهـ وينبغى إلا لمفسدة أعظم بن والمعتمد قول مالك كما فى المدونة فيقيد جواز القتال فى كلام المؤلف بطلب الكثير أما حد الحرابة قيثبت بالقليل والكثير كما فى المدونة وإن أقل من ربع دينار بل حكم الحرابة بمجرد الإخافة وإن لم يأخذ شيئا كما مر اهـ مؤلف على عب (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول فى كل مرة: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: مناشدة) ثلاث مرات يقول فى كل مرة: ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلى (قوله: من لم يبدأ إلخ) ولو علم أنه يندفع بغيره أو كان يمكن الهرب لأن القتل أحد حدوده والتخيير بين جميع هذه الأمور فى حق الذكر الحر البالغ فإن المرأة لا تصلب ولا تغرب والعبد لا يغرب والصبى يؤدب ومفاده التخيير ولو عظم فساد وطال أمره وأخذ الأموال وليس كذلك بل يجب قتله كما أشار له ابن مرزوق (قوله: أو صلب) أى حيا على خشبة يربط جميعه بها لا من أعلاه فقط وينزل إذا خيف تغيره ويصلى غير فاضل عليه (قوله: فقتل مصلوباً) أى: قبل نزوله وإذا مات قيل أن ـــــــــــــــــــــــــــــ من سقى السيكران أو أذنه استفاق (قوله: لا للنجاة) (عج): مثله من قتل شخصاً بعد أخذ ماله خوفاً من أن يشتكيه فليس محارباً (قوله: مخالفاً لمالك) (بن): المعتمد

أو قطعت يمينه ويسرى رجليه ولاء) أى لا يؤخر خوف الموت لأنه أحد حدوده (أو ضرب بالاجتهاد فنفى كالزنا) كفدك وخيبر من المدينة فيحبس (للأقصى من سنة وظهور توبته وبالقتل قتل مطلقاً) ولو بغير مكافئ أو عفا الولى (إلا أن يجئ ـــــــــــــــــــــــــــــ يصلب لم يصلب لأنه يفعل معه شئ من الحد ولو قتله إنسان قبل صلبه فله صلبه لأنه بقية حده (قوله: أو قطعت يمينه) فإن عدمت فاليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع من خلاف وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فنقطع رجله اليمنى ويده اليسرى فإن لم يكن له إلا يد أو رجل واحدة قطعت وإن كان يدان قطعت اليمنى فقط وإن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى (قوله: ولاء) استظهر اللقانى أنه غير شرط وإنما هو مسقط للإثم عن الإمام وإلا فلو فرق سقط الحد (قوله: أو ضرب إلخ) مفاده أن الضرب مع النفى حد واحد وهو ما صوبه الحطاب انظره (قوله: كفدك الخ) أفاد أنه تشبيه فى مسافة البعد لا تام لأن السجن هنا لأقصى الأمرين وفى الزنا سنة (قوله: وظهور توبته) أى ظهوراً بيناً لا مجرد كثرة صلاة وصيام (قوله: فيحبس) قال الحطاب نصوص المذهب صريحة فى أنه يحبس ولو لم يخش هربه خلافاً لما فى تفسير الثعالبى (قوله: وبالقتل إلخ) أى وإن حارب بالقتل ولو بالإعانة عليه أو التقوى بجاهه وإن لم يأمر به ولا تسبب فيه لأن ذلك إعانة وتمالؤ وكذا يجب قتل قاطع الطريق بطول فساده وأخذ المال كما فى النوادر عن كتاب ابن المواز وابن سحنون والأكثر على عدم تعينه كما فى (بن) (قوله: قتل) أى أو صلب ولا يقطع وهذا لم تكن المصلحة فى إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من فئته المتفرقين فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكاباً لأخف الضررين كما أفتى به الشيبى وأبو مهدة وابن ناجى (قوله: ولو بغير مكافئ إلخ) لأن قتله ليس على سبيل القصاص بل الحد وهو حق الله ولهذا سقط بتوبته قبل القدرة عليه (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ قول مالك: فلا يقاتل إذا طلب خفيفاً وأما الحرابة فتئبت ولو بأخذ القليل فيترتب حدها ولو بأقل من ربع دينار بل بمجرد الإخافة ولو لم يأخذ شيئاً كما سبق ابن عبد السلام أن جواز دفع الخفيف من الرفقة أما من الإمام فلا لأن فيه وهنا على المسلمين إلا لمفسدة أعظم وتقدم فى الجهاد ما قيل فى تقديمه أو تقديم قتال

تائباً) فحكم القود (ونظر) الإمام (فقتل ذا التدبير وقطع ذا البطش والنفى والضرب لغيرهما) كمن وقع منه فلتة (والتعيين للإمام لا كمقطوع يده وهم حملاء كاللصوص والغصاب والبغاة) للتعاون (وأتباعه كالسارق) إذا لم يحد أو أيسر من الأخذ للحد (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين) ويضمنه إن ظهر مستحق (أو بشهادة رجلين من الرفقة ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم ـــــــــــــــــــــــــــــ فحكم القرد) لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة فيجوز العفو ولا يقتل إلا بالمكافئ كما فى المدونة انظر (ح) و (المواق) (قوله: وانظر الإمام) أى يندب له النظر فى حال المحارب حيث لم يصدر منه قتل (قوله: فقتل ذا التدبير) لأن ضرره لا يندفع إلا به إلا لمفسدة أعظم (قوله: والنفى والضرب) والأرجح تقديم الضرب على النفى (قوله: لغيرهما) أى لغير ذى التدبير والبطش (قوله: والتعيين للإمام) أى تعيين ما يفعل بالمحارب من العقوبات (قوله: لا لكمقطوع إلخ) أى لا تعييم له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شئ معين وإنما هو عن جميع ما فعله فى حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح (قوله: وهم جلاء) فمن أخذ منهم غرم الجميع كان ما بيد أصحابه باقياً أم لا ولو جاء تائباً أو لم ينبه شئ لأن كل واحد منهم تقوى بأصحابه (قوله: إذا لم يحد) بأن جاء تائباً (قوله: أو أيسر إلخ) أى: أو حد ولكنه أيسر من الأخذ لإقامة الحد عليه ولو انتفى على الراجح فإن أعدم لم تبع لئلا يجتمع عقوبتان كما مر (قوله: بعد الاستيناء) خوف أن يأتى أحد بأثبت مما أتى به من طلبه قال أشهب: وهذا إذا اقروا أنه مما سبوه فإن قالوا: من أموالنا كان لهم انظر (بن) (قوله: واليمين) أى: من الطالب أنه له (قوله: أو شهادة رجلين) أى للطالب وحده لا لهما معه ويشترط أن لا يكون الطالب أصلاً ولا فرعاً ولا عبداً لهما وكالرجلين الرجل والمرأتان والشاهد واليمين كما فى (حش) (قوله: من الرفقة) أى المقاتلين للمحاربين (قوله: ولو شهد اثنان أنه المشتهر إلخ) أى: إذا اشتهر شخص بالحرابة فرفع للحاكم وشهد عدلان أن هذا الشخص هو المشتهر هو المشتهر بالحرابة لمعرفتهما له يعينه ثبتت لاحرابة فللإمام قتله بشهادتهما وكذا ثبت إذا شهد اثنان أن فلانا ـــــــــــــــــــــــــــــ المحاربين (قوله: ما بأيديهم) أى: وأقروا أنهم سلبوه أما إن ادعوا أنه مالهم فهو لهم فاله أشهب (قوله: ونفر) أى: طلب منه النظر وهل وجوباً أو ندباً وعليه اقتصر

(باب الشرب)

يعاينا) وثبنت بإقرار ويقل رجوعه عن القتل غيلة كما فى (ح) (وسقط حدها فقط بالتوبة) قبل القدرة ولا يسقط الضمان. (باب) (بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعاً بلا عذر) كغلط (ولو قل) أو لم ـــــــــــــــــــــــــــــ اشتهر بالحرابة وهو معين باسمه واسم أبيه وجده وحرفته ثم شهد اثنان هو هذا ولم يشهدا أنه المشتهر بها (قوله: وسقط حدها إلخ) لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ولم يقل ذلك فى حد السرقة فلم يسقط {حدها بالتوبة ولأن السرقة أخذ المال خفية} والتوبة أمر خفى فلا يزال حد شئ فلا يزا لحد شئ حفى بأمر خفى بخلاف الحرابة فإنها ظاهرة فإذا كف أذاه لم يبق فى قتله فائدة فإن الأحكام تتبع المصالح (قوله: فقط) أى دون غيرها مما هو الله أو لآدمى زنا وقذف وقتل ودية وقيمة متلف (قوله: بالتوبة) وتوبته بأحد أمرين إما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام أو يلقى سلامه ويأتى الإمام طائعاً هذا قول ابن القاسم وأما مجرد إقراره فلا عبرة به (قوله: ولا يسقط الضمان) أى ضمان ما اتلفه من أموال الناس ودمائهم. (باب الشرب) (قوله: يشرب) متعلق بمحذوف مقدم وقوله ثمانون مبتدأ مؤخر أى: يجب بسبب شرب إلخ ثمانون قال اللقانى و (نف): وخرج بذلك ما لو غمس إبرة ووضعها على لسانه وابتلع ريقه خلافاً للفاكهانى فى شرح العمدة لأنه ليس شرباً وقوى (عب) ماللفاكهانى (قوله: المسلم) خرج الكافر ولو ذميا فلا يحد وإنما يعذر لظهور السكر (قوله: المكلف) خرج الصبى وإنما يؤدب للزجر والمجنون (قوله: ما يسكر جنسه) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ الأصل (قوله: عن القتل غيلة) أى: من حيث إنه غيلة الذى لا يشترط فيه التكافؤ وحقه للإمام أما من حيث القوة فلا (قوله: ولا يسقط الضمان) أى: لمال أو جناية وكذا حد القذف وكله مفاد قوله: فقط. (باب حد الشرب) (قوله: جنسه) ولو لبنا حامضاً باعتبار الآن فإن غيب من غير نشأة وفرح فكالمرتد لا حد فيه كما كتب السيد وعبد الله بل الأدب ولا يكون نجساً (قوله:

يسكر هو (أو جهل الحكم) من حرمة أو حد (وهل ولو حنفيا شرب قليل نبيذ) أو لا يحد (خلاف ولو للحلق من الفم ثمانون بعد صحوة وتشطر بالرق إن أقرا وشهد ـــــــــــــــــــــــــــــ دون غيره ولو اعتقد أنه يسكر شئ يعتقد أنه خمر فتبين أنه غير خمر فلا يحد وإنما عليه إثم الجراءة (قوله: طوعاً) فلا يحد المكره (قوله: كغلط) أى: وإساغة غصة ودفع ألم جوع أو عطش وإن حرم فإنه لا يلزم من الحرمة الحد أو ظنه غير مسكر أو شكه لدرء الحد بالشبهة فيه وإن حرم إقدامه عليه مع الشك (قوله: أو جهل) إنما لم يعذر بالجهل هنا مع عذره به فى الزنا لأن الشرب أكثر وقوعاً من غيره ولأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا لكثرتها لأنه ربنا حصل بشربه زنا وسرقة وقتل ولذا ورد أنها أم الخبائث (قوله: وهل ولو حنفياً إلخ) فيحد إذا رفع لمالكى لضعف مدرك حله (قوله: قليل نبيذ) أى: لا يسكر فإنه جائز عند أبى حنيفة ولا يحرم إلا ما أسكر والنبيذ هو ما اتخذ من زبيب ولم يسكر قليله (قوله: أو لا يحد) وهو ضعيف كما فى (حش) (قوله: من الفم) أى لا من أنف أو أذن أو عين وإن وصل للجوف فيما يظهر وظاهره ولو سكر بالفعل ولا من حقنة لدرء الحد بالشبهة والفطر فى الصوم بهذه للاحتياط فى العبادة (قوله: ثمانون) ولا يزاد عليه سجن ولا غيره من حلق لحية ولا طواف إلا المدمن المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك أن يلزم السجن نقله الزرقانى عن ابن عرفة (قوله: بعد صحوه) لا قبله ولو خاف أن يأتى بشفاعة تبطل حده كما فى سماع أبى زيد فإن أخطأ الإمام فحده حال سكره أجزأه إلا أن يكون طافحاً لا ميز عنده فيعاد عليه فإن أحس فى الأثناء حسب له من إحساسه على الراجح (قوله: أو شم) أى لرائحتها فى فيه وعلم رائحتها لا يتوقف على شربها أو قد يحصل العلم بها لمن لم يشربها قط برؤية شاربها أو برؤيتها مراقة مع علمه بها وضم شاهد بشرب لشاهد بشم لاستلزام أحدهما الآخر وما تقدم من عدم ضم الفعلين محله ما لم يستلزم أحدهما الآخر كما فى الأبى وإن شكا فى رائحته فإن كان من أهل الخير ترك وإلا نكل كما لابن ناجى. ـــــــــــــــــــــــــــــ أو جهل الحكم) لوضوح حرمة السكر وما سبق فى الزما من العذر بالجهل محله فى غير الواضح كما سبق فاستويا (قوله: بعد صحوه) فإن جلده حال سكره أجزأ إن

يشرب أو شم وإن خولفا) لأن المثبت مقدم على الباقى ولم يجعلوا المخالفة هنا شبهة (وجاز) أى انتفت حرمته (لإكراه وغصة) على المعتمد (لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين) متوسطين (بلا ربط إلا المضطرب) بحيث لا يمكن من مواقع الحد (فى الظهر والكتفين وجرد) موضع ضرب الرجل من كل شئ (كالمرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن خولفا) أى خالفهما غيرهما بأن قال رائحة خل أو شرب خلا (قوله: لأن المثبت مقدم إلخ) أى: والشهادة بالشرب أثبتت حكما والمخالفة نفته والمثبتة مقدمة على النافية ولهذه المسئلة نظائر منها لو شهد اثنان أن فلاناً قتل فلانا وقت كذا وشهد آخر أنه كان فى بلد بعيد بحيث لا يمكنه قتله فقال سحنون يقتل لأن من أثبت حكماً أوثق ممن نفاه وهو المشهور وقال القاضى إسماعيل: يقضى ببينة البراءة ومنها: لو شهدت بينة أنه نكح فى المرض وأحرى فى الصحة وحكى فيها ابن خزيز منداد قولاً بتقديم الأعدل (قوله: أى: انتفت حرمته) فأراد بالجواز لازمه وإلا ففعل المكره لا يوصف بحكم من الأحكام الخمسة فإن الموصوف بها فعل المكلف والمكره غير مكلف وإساعة الغصة قد يجد غيره (قوله: لإكراه) بقتل أو خوف مؤلم (قوله: وغصة) ويقدم عليها النجس لعدم الحد فيه (قوله: على المعتمد) خلافاً لقول ابن عرفة بالحرمة وإن كان لا حد عنده (قوله: لا دواء) أى لا تجوز لدواء ولو فعله لخوف الموت ويحد إن تداوى به شرباً ولو خلط بغيره إلا إن لا يسكر بالفعل (قوله: ولو طلاء) أى: فى ظاهر الجسد ولكن لا حد فيه ومحل المنع إن لم يخف الموت بتركه (قوله: والحدود) أى: مطلقاً (قوله: بسوط) أى: جلد له رأس لين لا رأسان ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى لا بالسبابة والإبهام ويقدم رجله اليمنى ويؤخر اليسرى قاله الجزولى ولا تكون بالدرة وإنما كانت درة عمر للأدب وفى سماع أبى زيد إن ضرب بالدرة فى الظهر أجزأ وما هو بالبين (قوله: متوسطين) بأن لا يكون الضرب مباحاً ولا خفيفاً وتوسط بما مر (قوله: فى الظهر والكتفين) أى: عليهما دون غيرهما من الأعضاء وإن تعذر بهما لمرض ونحوه أضر ولو فعل بهما شيأ فشيئأ فإن تعذر جملة سقط (قوله: كالمرأة ـــــــــــــــــــــــــــــ كان عنده وإلا أعيد (قوله: ولم يجعلوا المخالفة) كأنه تشديد فى الخمر لأنها أم الخبائث (فوله: ولو طلاء) أى فى ظاهر الجسد فى منع الدواء ويحتمل

مما يقى الضرب) كالفرو (وندب بل تراب فى فقه تحتها) ستراً لما يخرج منها (والتعزيز بالاجتهاد لمعصية الله وحق الآدمى ولا شئ إن مات من ظن سلامته) على الأظهر (واقتص منه إن ظن عدمها فإن تردد فعلى العاقلة وضمن طبيب جهل ـــــــــــــــــــــــــــــ مما يفى إلخ) لأنها عورة يجب سترها وانظر إذا لم يجرد هل يجزئ إن أحس به أولا (قوله: بالاجتهاد) فيما يكون به من ضرب ومحله وحبس وتوبيخ ووقوف على القدمين بالمجلس ونزع عمامة ونفى وإخراج من ملك كتعزيز الفاسق ببيع داره والتصدق عليه بماله كما تقدم فى الغش والمناداة عليه كما تقدم فى شاهد الزور وأخذ المال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وفى جوازه فى معصية لا تعلق لها بالمال خلاف فمذهب الأئمة الثلاثة عدم جوازه ومذهب الحنفية جوازه ومعناه كما قال البزارى: أن يمسكه عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه إذا تبا لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما توهمه الظلمة إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعى فإن آيس من توبنه صرفه الإمام إلى ما يرى وحقق ميارة على الزقاقية أنه إذا كان هناك إمام يقيم الحدود لا تجوز العقوبة بالمال لأنه حكم بغير ما أنزل الله وإلا جاز لأنه أولى من الإهمال وعدم الزجر وترك القوى يأكل الضعيف وليس المراد أن الحد يسقط بذلك بل هو غاية ما تصل إليه الاستطاعة فى الوقت دفعاً للمفسدة ما أمكن فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته والظالم أحق بالحمل عليه (قوله: لمعصية الله) وسقط بإتيانه تائباً وأما المكروه فلا أدب فيه إلا أن يداوم عليه كالمداومة عسى ترك السنن أفاده الحطاب (قوله: وحق الآدمى) تقدم أن المراد به ماله إسقاطه وإلا فكل حق لآدمى حق لله (قوله: ولا شئ إن مات إلخ) سواء قال أهل المعرفة أنه ينشأ عنه هلاك أو لا على الأقوى (قوله: إن ظن عدمها) أى: السلامة (قوله: فعلى العاقلة) أى عاقلة الإمام (قوله: وضمن طبيب جهل) أى: ـــــــــــــــــــــــــــــ أنه مبالغة فى المسكر والمراد به شراب الطلاء المعقود حتى يغلظ وقد اختلف فيه رأى عمر كما فى الموطأ لكنه حد ابنه فيه فكان أفراده تختلف إسكاراً وعدمه (قوله: بالاجتهاد) ولا يكون بأخذ مال خلافاً للحنفية وحمل على أنه يمسك لأدبه ثم يرد له وقيل: كان فى صدر الإسلام ثم نسخ (قوله: على الأظهر) والقول بالضمان مطلقاً بعيد مع أمر الإمام بالفعل وأنشدوا على استبعاده:

أو قصر أو أذن له عبد بمحل مخوف) جرحه مثلاً (كمن أذن له رشيد فى قتل) لانتقال الحق للولى كما سبق (لا جرح أو مال ضمان إلا فى الوديعة) كما فى حاشية شيخنا لأبى الحسن (لالتزام حفظها بالقبول والكتاجيج نار فى يوم عاصف وسقوط جدار ظهر ميلانه) لصاحب كأن بناه كذلك (أو أنذر صاحبه وأمكن تداركه لا سل يده فقلع أسنان العاض (فهدر كما فى الحديث ـــــــــــــــــــــــــــــ جعل علم الطب وظاهره الضمان عليه فى ماله وهو ظاهر سماع أشهب وقال ابن دحون: كالدية (قوله: أو قصر) كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز بغير اختياره الحد المعلوم فى الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد خاتن أو سقى عليه دواء غير مناسب للداء معتقد أنه بناسبه وقد أخطأ فى اعتقاده قوله: (أو أذن له عبد) لأن إذنه غير معتبر (قوله: كما فى حاشة إلخ) وقد ذكره أيضاً فى حاشية الخرشى فى الدماء (قوله وكتأجيج نار إلخ) أى فأحرقت شيئاً فإنه يضمنه المال فى والديه على عاقلته إلا أن يكون بموضع بعيد لا يظن أن تصل النار إلى ما أصابته فلا ضمان وكذا إذا فار القدر فمات صبى حوله ولو لم يعلم به ربه ومثل النار الماء (قوله: فى يوم عاصف) إسناد العصف إلى اليوم مجاز لأن العصف التصويت والهبوب وهذا إنما يتصف به الريح لا اليوم (قوله: وسقوط جدار) أى على شئ (قوله: كأن بناه كذلك) أى فيضمن وإن لم ينذر (قوله: أو نذر أصحابه) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك وإن لم يكن عند حاكم مع وجوده فإن لم يشهد عليه لم يضمن ولو كان مخوفاً وخرج بصاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر انذارهم إذ ليس لهم الهدم وأراد بصاحبه مالكه المكلف أو وكيله الخاص ومنه ناظر وقف أو العام وهو الحاكم فيمن لا وكيل له خاص ووصى صغير أو مجنون (قوله: وأمكن تدراكه) قيد فى الكل (قوله: كما فى الحديث) هو كما فى الصحيحين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــــــــــــــــــ (ألقاه فى الماء مكتوفاً وقال له ... إباك إياك أن تبتل بالماء! ! ) وقد استفتى مالك فى رجل احتك فى أمرد فى زحمة حتى أمرد فى زحمة حتى أمنى فأمر بضربه مائة سوط فانتفخ الرجل بعد ذلك ومات وبلغ الإمام فلم يكترث (قوله: عاصف) بحيث يخشى وصول النار لا إن بعدت جداً (قوله: بناه كذلك) أى مائلاً يخشى سقوطه (قوله: الحديث) هو: "يعض أحدكم أخاه كما يقضم الفحل لا دية له" وقد

(حيث لا يمكن إلا به أو لم يقصد القلع وإن رمى ناظراً من كوة اقتص إن قصد القلع) لناظره (وإلا فـ لعاقلة ولا إن سقط ميزاب أو ظلة) إلا لإنذار قياساً على الجدار (أو طرأ ريح لنا أو حرقت طافئها وجاز دفع صائل وإن عن مال وقصد قتله إن لم يندفع إلا به لا جرح) لغير محارب (إن قدر على الهرب بلا مضرة وندب مناشدة فاهم لم يبدأ) بالقتال (وما لا يمكن منعه كالحمام والنحل ـــــــــــــــــــــــــــــ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له" (قوله: حيث لا يمكن إلا به الخ) وإلا ضمة الدية فى ماله (قوله: أو لم يقصد القلع) أى: أو لم يكن بغيره ولكن لم يقصد القلع بل قصد تخليص يده أو لا قصد له (قوله: وإلا فالعاقلة) أى وإلا يقصد الرامى لقلع بل قصد زجره واجبة على العاقلة والقول قول الرامى فى ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك أة لبينة أو قرينة بخلافه (قوله: ولا إن سقط ميزاب الخ) أى: فهدر ومثل الميزاب حفر البئر والسرب للماء فى داره أو أرضه حيث يجوز له اتخاذه (قوله: أو طرأ ريح لنار) أى إذا أوقدت فى غير وقت ريح فطرأت عليها ريح فلا ضمان لما أصابته لعدم التعدى (قوله: أو حرقت طافئها) ظاهره ولو فى حلال ضمان فاعلها ما أتلفته كما تقدم وهو ظاهر البساطة وبهرام (قوله: وجاز دفع الخ) المراد به الإذن فلا ينافى الوجوب إذا خاف هلاكاً أو شديد أذى له أو لأهله أو ذهاب مال يخشى منه ذلك على الراجح كما فى (حش) (قوله: وإن عن مال) بالغ عليه لئلا يتوهم أم مقاتلة المعصوم لعظمها لا تباح إلا للدفع عن النفس أو الحريم فدفعه لحديث من قتل دون ماله فهو شهيد (قوله: وقصد) عكف على دفع أى: وجاز قصد قتله ابتداء (قوله: أن لم يندفع إلخ) وثبت ذلك ببينة لا بمجرد قوله إلا أن لا يحضره واحد فمع يمينه (قوله: لا جرح إلخ) أى لا يجوز للمصول عليه فعله فى الصائل (قوله: على الهرب) بنفسه وأهله وماله (قوله: مناشدة فاهم) من إنسان يوعطه وزجره وإشهاد عليه ـــــــــــــــــــــــــــــ كانت رفعت له هذه القضية (قوله: إن قصد القلع) وما فى الحديث خرج مخرج التشديد فى الزجر (قوله: وجاز) المراد أذن فشمل الوجوب إن خيف هلاك أو شدة ضرر (قوله: لغير محارب) أما المحارب فيقاتل على ما سبق بلا هرب (قوله: لم يبدأ) ومثل البدء خوب مبادرته إن نوشد لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها

لا ضمان على ربه) ويتحفظ أرباب الزرع (بل على رب معلوم العداء) إن لم يحفظه (وغيره ضمن راعيه ولو صبيا) لأنه لم يؤمن على امتلف فإن لم يكن فيه كفاية فعلى ربها (لا غير مفرط فهدر كأن أغلق ربها الباب أو أبعدها جداً عن المزارع وإلا ضمن الزرع لا نائماً داسته وما أتلفته الدابة بفعل فعلى فاعله كالساقط) من فوقها يضمن المال والدية على العاقلة (وبكذنبها أو ولدها هدر كانلافها ممسكاً إلا صبياً ـــــــــــــــــــــــــــــ لعله ينكف ولا يندب مناشدة غيره إذ لا تفيد (قوله: لا ضمان على ربه) ولا يمنع من اتخاذه عند ابن القاسم وابن كنانة وروى مطرف عن مالك المنع وصوبه ابن عرفة لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ويؤيد قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند التقابل (قوله: إن لم يحفظه) بربط أو غلق يمنعها منعاً كلياً وإلا فهدر كما يأتى (قوله: وغيره) أى غير معلوم العناء (قوله: لا غير مفرط) أى: لا يضمن غير مفرط فى حفظها من ربها لو راع (قوله: أو بعدها جداً) بحيث يغلب على الظن أنها لا ترجع لذلك الزرع (قوله: وإلا ضمن الزرع) أى على البت إن بدا صلاحه وإلا فعلى الرجاء والخوف فيقوم على فرض تمامه وعلى فرض عدمه ويجعل له قيمة ابن القيمتين فيقال: لو بقى حتى تم فقيمته دينار فإن لم يتم ورعى فنصف دينار فاللازم ثلاثة أرباع دينار كذا قال ابن مرزوق فى معنى عبارة الأصل وقال سيدى أحمد بابا: إنما يقوم تقويماً واحداً على جواز شرائه الآن على احتمال أن يتم وأن لا يتم واستظهره شيخنا العدوى وغيره فلو تأخر الحكم ثم عاد الزرع لهيئته سقطت قيمته ويؤدب المفسد وليس لرب الماشية أن يسلمها فى قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجانى والفرق أن العبد مكلف فهو الجانى ولا كذلك الماشية فليست هى الجانية حقيقة تأمل (قوله: لا نائماً إلخ) أى: لا يضمن نائماً دراسته أتلفت كله أو بعضه حيث لا يقصر فى حفظها (قوله: بفعل) كنخس وإجفال فإن لم يكن بفعل ومن الفعل سوقها وقودها (قوله: ممسكاً) أو سائقاً أو مجرياً (قوله ـــــــــــــــــــــــــــــ لا تشرع واعلم أن بعض فروع هنا لا تخلو عن تكرار مع شئ مما سبق فلم نبال بذلك لجمع النظائر وتكميل الفوائد

(باب العتق)

وعبداً فعلى آمرهما ويسيرها كحجر أطارته ضمن القائد أو السائق أو الراكب) ولو أنذر إذ لا يلزم التنحى انظر (عب) (فإن اجتمعوا فالأولان) حيث لا فعل من الراكب (وإن تعدد راكب فالمقدم وعن الجنبين اشتركا وإن شك هل منها أو بفعل فهدر). (باب) ـــــــــــــــــــــــــــــ فعلى آمرهما) قيمة العبد فى مالة ودية الصبى على عاقلته فإن قتلت رجلاً فى مسك الصبى أو العبد فعلى عاقلة الصبى ولا رجوع لهم على عاقلة الآمر وخير سيد العبد بين إسلامه فلا رجوع له على الآمر وبين فدائه بدية الحر (قوله: ضمن القائد إلخ) أى إذا لم يكن إلا أحد الثلاثة (قوله: ولو أنذر) لعدم لزوم التنحى إذ من سبق إلى مباح كطريق لا يلزمه التنحى لغيره وقيل ينفع الإنذار (قوله: فالأولان) لأن الراكب كالمتاع الذى على ظهرها (قوله: حيث لا فعل من الراكب) وإلا فالضمان عليه وحده أو معهما إن أعاناه (قوله: فالمقدم) ولو صبياً يقدر على إمساكها لأن لجامها بيده فلو حركها الآخر فعليهما إلا أن لا يقدر المقدم على رفعه أو يكون صبياً عاجزاً عن إمساكها فالمؤخر وحده (قوله: وعن الجنبين الخ) فإن كان ثالث فى الوسط فيظهر أن الضمان على الثلاثة إلا أن يكون بفعل أحدهم (قوله فهدر) لأن الأصل عدم التسبب. (باب العتق) وهو لغة الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية كما فى القاموس وذكره عقب الجنايات لجريانه فى كفارة القتل ولأنه يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب العتق) ذكره عقب الجنايات لجريانه فى كفارة القتل ولأن يتسبب عن الجناية إذا مثل بعبده ولأنه يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من اعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج" وروى الترمذى: "أيما مسلم أعتق أمراً مسلماً كان فكاكا له من النار وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة

إنما يلزم عتق بلا حجر). ـــــــــــــــــــــــــــــ يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج" بالفرج وروى الترمذى: "أيما امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلماً كان فكاكا له من النار، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقن امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل: ولعل هذه لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فة تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وقوله للمرأة التى أعتقت رقبة: "لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك" قال الدميرى فى شرح المنهاج: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف أهـ مؤلف على (عب) (فائدة) يقال عتق من باب ضرب كما فى القاموس والصحاح والمصباح ويقال: أعتق العبد مبنياً للفاعل متعدياً للمفعول ولا يقال: عتق العبد بضم العين بدون همز فى أوله بل أعتق فهو عتيق وعتق العبد فهو عتيق وقيل: سمع عتق العبد ثلاثياً متعدياً (قوله: بلا حجر) فلا يلزم عتق المحجور كالزوجة والمريض فى زائد ويلزم عتق السفيه لأم ولده لعدم الحجر عليه فيها إذ ليس له ـــــــــــــــــــــــــــــ مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فى تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أعتقت رقبة: «لو كنت أخدمتيها لأقاربك كان أعظم لأجرك» قال الدميرى فى شرح المنهاج أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف اهـ وباقى المائة الهدى جاء به على من اليمن ونحره على نيابة عن صلى الله عليه وسلم سيد (قوة: عتق) ولو من كافر لعبده المسلم وولاؤه للمسلمين كما يأتى وله الرجوع عن عتق عبده الكافر إلا إذا بان عنه العبد فإن أسلم أحدهما لزم العتق انظر (ح) (قوله: بلا حجر) وإذا علق السنيه فحصل المعلق عليه

ويلزم من عدم الحجر التكليف ومن الحجر فى العبد رهنه وجنايته (وإحاطة دين) ولو لم يحجر (ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم) ويسكت (أو يطول) لأن الطول مظنة العلم لو أقاده مال (أو يفيد مالاً ولو قبل نفوذ البيع) للعبد فإن السلطان ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها إلا التمتع وإذا علق السفيه فيحصل المعلق عليه وهو رشيد فخلاف والأظهر لا يلزمه الصبى إذا جنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلفاً قطعاً اهـ مؤلف على (عب) (قوله: ويلزم من عدم إلخ) فإن عدم الحجر أعم وفى هذا إشارة إلى التورك على الأصل فى ذكره لهما مع أن الأعم يغني عن الأخص (قوله: ومن الحجر فى العبد إلخ) أى فلذلك لم يذكر قول الأصل لم يتعلق به حق لازم (قوله: وإحاطة دين) أى بكله أو بعضه بدليل ما بعده (قوله ولو لم يحجر) فهذا أعم من قوله بلا حجر ولذلك ذكره بعده فإن ذكر العام بعد الخاص لا يعد تكراراً فى الحطاب قال ابن رشد فإن كان الديون التي استغرقت ذمته من تبعات لا يعلم أربابها فإن العتق يمضى ولا يرد ويكون الأجر لأرباب التبعات والولاء لجماعة المسلمين اهـ (قوله: رده) أى العتق إن استغرق الدين جميعه وقوله: أو بعضه أى إذا لم يستغرق جميعه فإن لم يوجد من يشترى بعضه بيع كله (قوله: إلا أن يعلم) أى: رب الدين لمحيط بالعتق (قوله: أو بطول) بأن يشتهر العبد بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة كذا فسره ابن القاسم ولابن عبد الحكم أربع سنين (قوله: أو يفيد مالاً) أى: فيه وفاء بالدين الذى عليه ولم يرد العتق حتى أعسر قال مالك لا رد له (قوله: ولو قبل نفوذ إلخ) أى: ولو كانت الإفادة قبل نفوذ البيع كما إذا كان البيع على الخيار (قوله: فإن السلطان إلخ) ظاهر فى أن البائع السلطان أو المفلس أو الغرماء بإذنه وأما بغير إذنه فيرد البيع بعد نفوذه حيث أفاد ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو رشيد فخلاف لا يلزمه والصبى إذا حنث بعد بلوغه لا يلزمه تعليقه وهو صبى لأنه غير مكلف قطعاً ويلزم السفيه عتق أم ولده لأنه لم يبق له فيها غير الاستمتاع ويسير الخدمة لغو كطلاق السفيه (قوله: التكليف) لأن غير المكلف صبى أو مجنون وكلاهما محجور عليه نعم المكره غير مكلف ولا حجر عليه وكأنه اكتفى بتشبيهه بالطلاق فى غالب الأحكام ومعلوم أن طلاقه لا يجوز (قوله: أو يطول إلخ) هكذ اختار ابن غازى نسخة "أو" واختار تبعاً للشارح وابن مرزوق

يبيع مال المدين بالخيار كما سبق فرد الغريم إيقاف والزوج قيل: إبطال وقيل: واسطة والحاكم كمن ناب منابه ولبعضهم: (أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه) (وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف) (وإن سكر حراماً) لما سبق من لزومه العتق والطلاق والحدود والجنايات بخلاف المعاملات (بكأنت حرولو فى هذا اليوم) فيتأبد كالطلاق (إلا لقرينة مدح أو زجر) على معنى تفعل فعل الحر (أو دفع مكس) لأنه إكراه (وبلا ملك لى علبك إلا الجواب) بزجر؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ مالاً كما فى الخطاب (قوله: فرد الغريم) تفريغ على ما أفاده الكلام المتقدم من نفوذ العتق إن أفاد مالاً قبل نفوذ البيع (قوله: والقاضى) مبتدأ وقوله: كمبدل خبره أى القاضى كمن بدل عنه (قوله: وإن سكر حراماً) إلا أن يكون طافحاً فإنه كالبهيمة (قوله: من لزومه العتق) تشوف الشارع للحرية (قوله: بكأنت حر) أو أعشقتك أو فككتك أو رقبتك أو حررتك (قوله: ولو فى هذا اليوم) ولو قيده بفقط أو قال: من هذا العمل إلا أن يحلف أنه أراد من عمل خاص أو من هذا العمل لا عتقاً فلا عتق ولا يستعمل فى هذا اليوم كما فى المدونة (قوله: إلا لقرينة إلخ) أى تصرف الصريح عن إرادة العتق فلا يلزم العتق ولا فى القضاء (قوله: مدح) كمن عجب من عمل عبده فقال له: ما أنت إلا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أرادت أنت فى عملك كالحر (قوله: أو دفع مكس) وإن وقع فى يمين نحو إن كانت أمة فهى حرة (قوله: لأنه إكراه) ولابد من ثبوت طلب المكس حين ذكر الحرية بعتق أو غيره لأن القرينة بساط اليمين وهو لابد من ثبوته (قوله: إلا الجواب) أى إلا أن يكون ذلك لجواب عن كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم ـــــــــــــــــــــــــــــ نسخة ويطول بالواو وانظر (بن) (قوله: ولبعضهم) هو ابن غازة فى تكميل التقييد وانشده (بن) هنا هكذا: أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف

(ووهبت لك نفسك) وخدمتك أو غلتك طول عمرك ولا بعذر بجهل (كأرن نواه بكاسقنى الماء وعتق على البائع) ورد الثمن (إن علق على البيع والمشترى على الشراء) ولو تقدم القبول لفظاً لأنه مؤخر معنى عن الإنجاب (وإن قال: إن بعت السلعة فهى صدفة فالأظهر وجوب التصديق بثمنها وقيل: يندب) وعلى كل لا ينقض البيع بخلاف العتق (وبالفاسد فى إن اشتريتك) لتشوف الشارع للحرية (كأن اشترى نفسه فاسداً وعتق إلا لعرف) كقصر المماليك على الذكور ـــــــــــــــــــــــــــــ سيده بكلام فقال له هذا اللفظ وقال: لم أرد به العتق فيصدق (قوله: ووهبت إلخ) وإن لم يقبل العبد ولا يحتاج فى هذا النية لأنه كناية ظاهرة وهى كالصريح كما فى المدونة (قوله: وعتق على البائع إلخ) بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معاً فلا يقال بالبيع قد خرج عن ملكه فكيف يعتق عليه وظاهره العتق على البائع ولو كان البيع فاسداً أو بخيار بعد مضيه (قوله: ورد الثمن) فإن أعسر به البائع اتبع به ولا يرد العتق (قوله: لأنه مؤخر معنى عن الإيجاب) فإن لزوم الحكم فيه إنما هو لكونه بعد قول البائع فى الرتبة (قوله: فالأظهر وجوب إلخ) لأنه التزام (قوله: وعلى كل إلخ) وذلك لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها ولو كانت لمعير بخلاف العتق (قوله: وبالفاسد) أى وعتق على المشترى بالشراء الفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها وعليه قيمته يوم قبضه لأن عتقخ عليه يفوت رده على بائعه فإن أعسر المشترى بيع من العبد بالأقل من الثمن والقيمة ويتبع بباقى القيمة إن كان الثمن أقل وظاهره كالمدونة ولو اتفق على فساده كوقوع ثمنه خمراً وهو كذلك لما علمت من فوقه بالعتق وقيد بعض بالمختلف فيه (قوله: لنشوف الشارع إلخ) دفع به ما يقال: البيع الفاسد لا ينقل الملك فلم يحصل المعلق عليه والقول بأنه مبنى على الشاذ من انتقال الملك بالفاسد فيه نظر لأنه لا يظهر فى المتفق على فساده إذ لم يقل أحد فيه بانتقال الملك (قوله: كأن اشترى إلخ) فإنه اعتق لتشوف الشارع للحرية ويأخذ سيده ما اشترى به نفسه حيث كان غير خمر ونحوه وكأنه انتزعه منه وأعتقه فإن كان خمراً أو خنزيراً فإن وقع ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله على البائع) ليس متفقاً عليه فقد قيل: يعتق على المشترى لخروجه عن ملك البائع انظر (بن) (قوله: وبالفاسد) ظاهره ولو متفقاً على فساده لأنه يفوت

البيض والعبيد على السود (فيمن أملكه أولى أو عبيدى أو مماليكى الشقص) فاعل عتق (والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمين الحنث) بخلاف البر ولا يلزم من تجدد ملكه مطلقاً على ما فى (بن) (وقبل الخنث والأنثى لا عبيد العبيد ولا يقضى إلا بمعين نجز) ومن التنجيز حصول المعلق عليه وأما اللزوم بالنذر فظاهر على ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه مضموناً فى ذمته عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن وقع على عينه أريق الخمر وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع بقيمة ولا غيرها (قوله: فيمن أملكه) أى فى قوله كل مملوك أملكه حر (قوله: الشقص) وكمل عليه باقيه إن كان مليا (قوله: من أمته) أى أمة العبد لأنه عبده وأما من حرة أو أمة لأجنبى فلا يعتق وأما من أمة السيد فهو أولى بالعتق من ولده من أمة نفسه (قوله: وإن بعد يمينه) أى: وإن حدث للولد بعد يمينه وهذا فى صيغة الحنث فقط كعلى عتق عبدى لأدخلن الدار أو إن لم أدخلها وأما فى صيغة البر فلا يعتق ما حدث به يمينه لأنه فى صيغة الخنث على حنث حتى يتم بخلاف صيغة البر (قوله: ولا يلزم من تجدد إلخ) ولو فى صيغة الحنث (قوله: على ما فى (بن)) خلافاً لما ذكروه عن كريم الدين أنه كمن حدث من الأولاد (قوله: لا عبيد العبيد) أى لا يعتق عبيد العبيد عليه لعدم تناول كل لفظ من الألفاظ المذكورة لهم إذ ليسوا مملوكين له بل لساداتهم لأن العبد عندنا يملك وعورضت هذه المسئلة بما فى نذور المدونة فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده أنه حانث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول وفرق اللخمة لأن الأيمان يراعى فيها النيات والقصد فى هذه اليمين عرفاً رفه المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد (قوله: ولا يقضى) أى: بل يستمر فى الذمة لأن ذلك عدة جعلها الله من عمل البر يؤمر بها من غير قضاء (قوله: إلا بمعين نجز) أى فيقضى به ناجز أو بعد وقوع المعلق عليه لأنه ناجز مآلاً (قوله: فظاهر إلخ) أى فلا حاجة ـــــــــــــــــــــــــــــ بالعتق وقيده بعضهم بالمختلف فى فساده (قوله: من أمته) الضمير للعبد أو السيد فهو من الكلام الموجه (قوله: مطلقاً) أى فى صيغة البر والحنث على الصواب الذي رجع إليه ابن القاسم ولا يقاس على ما حدث الحمل به بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات فى يمين الحنث لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن (قوله: لا عبيد عبيده) لأنهم ليسوا ملكه لأن العبد عندنا يملك وعورض بما سبق فى الأيمان من حنث من

قاعدة القرب (وهو فى خصوصه) كمن أملكه من نوع كذا فيلزم (وعمومه) ككل من أملكه أبداً فلا يلزم (ومنع من وطء فى صيغة الحنث) إلا أن يؤجل فيطأ حتى يضيق (وكونه على عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق) فى الجملة وإلا فالتكميل فى العضو يحتاج لحكم هنا (ابن القاسم لا يعتق باخترت نفسي إلا بنيته لأن فراقه قد يكون بالبيع بخلاف الزوجة لا تفارق إلا بالطلاق (ووطئ غير مؤجلة ـــــــــــــــــــــــــــــ لذكره وهنا كما فعل صاحب الأصل (قوله: فيلزم) أى فيمن عينه من فى ملكه ومن يتجدد علمه أم لا أن لم يقيد بالآن ولا بأبداً ونحوه فإن قيده بالآن أو بأبداً فيلزم فيمن يتجدد لا فيمن عنده (قوله: فلا يلزم) أى فيمن تجدد ولا فيمن تحته للحرج والمشقة فإن لم يقيد بأبد الزم فيمن تحته لا فيمن تجدد بخلاف الطلاق فى هذا لأنه يلزم فيمن تحته (قوله: ومنع) عطف على خصوصه (قوله: فى صيغو الحنث) وأما فى صيغة البر فلا يمنع (قوله: فيطأ ألخ) أى ويمنع من البيع لأنه يقطع العتق ويضاده دون الوطء فإن مات فى صيغة الحنث غير المقيدة خرج من ثلثه وإذا مات فى صيغة البر لا يخرج من ثلثه ولا غيره والظاهر أن مثله صيغة حنث مقيدة بأجل قال عب (قوله: وإلا فالتكميل إلخ) وأيضاً التجزئة هنا مكروهة فلا أدب فيها بخلاف الطلاق كما فى (بن) خلافاً لـ (عب) (قوله: ابن القاسم ألخ) إشارة إلى أن التشبيه بالطلاق من حيث هذا الفرع غير تام وقال أشهب لا يحتاج لنية (قوله: لأن فراقه ألخ) فلذلك احتاج لنية (قوله: غير مؤجلة ألخ) أما من ذكر فلا لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ خلف لأركب دابة فلان بركوب دابة عبده فقيل: هو اختلاف قول وفرق اللخمى بأن القصد بهذه اليمين عرفاً قطع المأنية وهى تحصل بداية العبد قال (عب): لا يدخل المكاتب ورد بنص المدونة على دخوله كما فى التوضيح وغيره (قوله: أبدا) ومثله فى المستقبل فلا يلزم فيمن يتحدد ولا فى الحال كالطلاق سواء فإن لم يفيد بأبدا ولا فى المستقبل بل اقتصر على قوله: كل مملوك أملكه حر سواء كان منجزاً أو معلقاً لزمه عتق من يملكه فى حال نطقه لا فيمن يتجدد وهو يخالف كل امرأة تزوجها طالق فإنه لا يلزم فيمن يتجدد ولا فيمن تحته علق أو نجز والفرق تشوف الشارع للحرية انظر (عب) و (حش) (قوله: وكونه على عضو) (بن) التجزئة هنا مكروهة ولا أدب ورد على (عب) (قوله: لحكم) قياساً على عتق الجزء الآتى (قوله: ابن القاسم

ومبعضة ومكاتبة ومشتركة) إلا أن يزوجها كما سبق وهو ظاهر (وإن قال أحداً كما معتقة اختار) حيث لا نية له بخلاف الطلاق (فإن نسى من نواها عتقاً) كالطلاق (ووطئ أثر كل طهر من علق عتقها على حملها) وترجع بالغلة من يوم وطئ وسبق الطلاق بالوطء ولو سابقاً (وإن أمرهما بالعتق فياجتماعهما إلا الرسولين) ـــــــــــــــــــــــــــــ يشبه نكاح المتعة (قوله: إلا أن يتزوجها) أى غير المؤجلة إلخ (قوله: اختار إلخ) فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر عتق الحاكم أدناهما كما يعتقه إذا أنكر الورثة الاختيار حيث نازعهم العبيد أو اختلفوا أو كانوا صغاراً أو بعضهم وإن مات قبل أن يختار عتق من كل بالنسبة للجميع وقال أشهب ورجع إليه ابن القاسم يختار الورثة (قوله: حيث لا نية) والأصدق بغير يمين فى العتق وبه فى الطلاق (قوله بخلاف الطلاق) أى فإنهما يطلقان معا لأن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار والعقت فرع الملك وهو يجوز أن يشترى أمة يختارها من إماء ولأن العتق يتبعض بخلاف الطلاق (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع (قوله: وسبق الطلاق إلخ) أى فى الزوجة التى علق طلاقها على حملها فلا يمنع من الوطء بل إذا وطئ نجز عليه الطلاق خلافاً لما فى (عب) (قوله: ولو سابقاً) بخلاف العتق فإنها لا تعتق إلا بحمل متأخر عن اليمين فهذه المسئلة مما يخالف العتق فيها الطلاق (قوله: وإن أمرهما) أى: الشخصين أى: فوض لهم عتق رقيقه فى مجلس أو مجالس (قوله: فياجتماعهما) أى: فلا يعتق إلا باجتماعهم فى مكان العبد أو غيره (قوله: إلا الرسولين) أى: اللذين أمرهما بتبليغ العبد أنه أعتقه وفى هذه الحالة لا يتوقف عتقه على التبليغ منهما ولا من أحدهما ويحتمل أن يريد من أرسلهما لعبده على أن يعتقاه إذا وصلاه وفى هذه الحالة لا يستقل أحدهما إلا إذا شرط له الاستقلال لأنهما وكلا على عتقه غير مرتبين وهذا هو الذي أشار له بقوله: بأن فهم إلخ إن قلت: على هذا الاحتمال بلزم اتحاد ما قبل الاستثناء وما بعده قلنا: لا ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) مما يتفرع على قوله: فى الجملة (قوله: من يوم الوطئ) أى الذي حدث به الحمل أى لا من يوم ظهور الحمل فقط (قوله: ولو سابقاً) لاحتمال أنها حملت منه وتقدم أن له وطئها إن كان استبرأها قبل اليمين لكن بمجرد الوطء يعجل الطلاق (قوله: استقلال) فالمراد رسولين ينشأن العتق أما يبلغان ما صدر منه من

بأن فهم استقلال كل (وإن قال: إن دخلتما فبدخولهما في زمن واحد) حملوه على كراهة الاجتماع وأما إن دخلت الدارين فيحنث بالبعض بخلاف إن دخلت إن أكلت كما سبق (وعتق بنفس الملك) فلا يحتاج لحكم على المشهور (أصل غير المدين) ولو علا ذكراً أو أنثى (وفصله) ولو سفل بالإناث (وأخوته) لا عماته وخالاته إلا ـــــــــــــــــــــــــــــ اتحاد لأنهما في هذه لا يعتقاه حتى يبلغاه بخلاف ما قبل الاستثناء فيوقعاه في أي وقت تأمل (قوله: فبدخولهما) أي فلا عتق إلا بدخولهما وظاهره ولو مترتبين ولا يلزم شيء بدخول أحدهما خلافاً لقول أشهب: تعتق الداخلة لاحتمال أن الشرط لكل منهما ولكن جمع في اللفظ (قوله: على كراهة الاجتماع) خيفة ما يحدث بينهما من الشر (قوله: فيحنث إلخ) أي: فتعتق بدخول أحدهما (قوله: بنفس الملك) أي بالملك المجرد عن الحكم وذلك بالعقد الصحيح البت أو بعد مضي أمد الخيار أو الفاسد ويكون العتق فوتا وفيه القيمة عمد الحق عن بعض شيوخه فإن لم يكن له مال فإنه يباع منه بالأقل من القيمة أو الثمن فإن كان الثمن أقل بيع منه بمقداره وعتق الباقي ويطلب بباقي القيمة دينا قاله أشهب وابن القاسم اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على أنه اختلف في فساده والمجمع على فساده لا يعتق إذ لا ينقل ملكاً ولا ضماناً وليس كمثل عتق المشترى لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكماً إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء اهـ نقله العوفي اهـ (بن). (بخ) (قوله: أصل غير إلخ) الأصل في عتق الأصل قوله (صلى الله عليه وسلم): (أنت ومالك لأبيك) فلا يكون أبوه له لأن المملوك لا يكون مالكاً وفي عتق الفصل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً} {سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} فنافي بين الولدية والعبودية واقتصر الشافعية على الأب والابن وقاس الحنفية كل محرم وتوسط المالكية فاقتصروا على الحاشية القريبة أفاده المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وأخوته) ـــــــــــــــــــــــــــــ العتق فلا يشترط التبليغ (قوله: حملوه ألخ) وإنما يكون الحمل حيث لا نية ولا قرينة بخلافه (قوله: بالبعض) فإن قال: إن دخلتما الدارين فباجتماعهما ولو بواحدة (قوله: وعتق بنفس الملك إلخ) أصل عتق الولد قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} ورد على قولهم في الآية الأخرى {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} فنافي بين الولدية والعمدية وأصل عتق

أن يولد محرماً جاهلاً فينجز لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لأن يسير الخدمة لغو كما ذكره الخرشي في النكاح عند قوله وملك أب إلخ (وإن) ملك (بلا عوض إن علم الدافع) أنه يعتق (ولو مع دين الآخذ) لأن الدافع قصد بالإعطاء العتق أو قبله) الموهوب (والولاء للآخذ ولو لم يقبل ولا يكمل في) هبة (جزء لم يقبل أو قبله ولي محجور) صغير أو سفيه (و) عتق (بالحكم إن مثله برفيقه أو رقيق رقيقه أو محجوره ولو مكاتباً ورجع) بعد عتقه (بفضل الأرش على كتابته أو قصد) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشقاءاً ولأب أو لأم (قوله: إن علم الدافع أنه يعتق) ولا يكفي علمه بالقرابة فقط على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق والفرق والمعاوضة فيها بخلاف ما هنا (قوله: أو قبله إلخ) أي: أو لم يعلم الدافع وقبل الموهوب له وليس عليه دين وإلا بيع فيه (قوله: ولو لم يقبل) مبالغة في قوله: والولاء للآخذ (قوله: في هبة جزء) أي: لمن يعتق عليه (قوله: وعتق بالحكم إلخ) وتبعه ماله على الأقوى كما في (عب) (قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي له انتزاع ماله وأما إن مثل برقيق من لا ينتزع ماله كعبد مكاتبه لم يعتق عليه ولزمه أرش جنايته إلا أن تكون مثلة مفسدة مفيتة للمقصود فيضمن قيمته ويعتق عليه وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده (قوله: أو محجوره) عطف على المضاف إليه في قوله أو رقيق رقيقه أي: أو رقيق محجوره فيعتق عليه ويغرم القيمة المحجورة وأما إن مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فلا يعتق عليه وغرم للابن أرش الجناية إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغزم قيمته إلا أن يكون على الأب دين (قوله: ورجع) أي المكاتب على سيده (قوله: بفضل الأرش إلخ) فإن زادت الكتابة سقط الزائد لعتق المكاتب على سيده (قوله: أو قصد إلخ) عطف على ما في حيز المبالغة فيعتق عليه بالحكم ولو قصد بخصائه استزادة ثمنه لأن قصد زيادة الثمن غير ممدوحة شرعاً فرجع قصدها لقصد تقبيح الصورة ـــــــــــــــــــــــــــــ الولد قوله (صلى الله عليه وسلم): «أنت ومالك لأبيك» والمالك لا يكون مملوكاً واقتصر الشافعية على ذلك وقاس الحنفية جميع المحارم وتوسط المالكية فاقتصروا على قياس الحاشية القريبة ويكثر عند المالكية التوسط في الأحكام كما في سجود السهو والقراءة خلف الإمام (قوله: حرم وطؤها) أي: على سبيل التأبيد فخرجت الحرمة المقيدة بحالة كالتزويج (قوله: أو رقيق رقيقه) أي الذي ينتزع ماله لا رقيق المكاتب فيغرم

بكالخصاء زيادة) في الثمن (غير محجور) فاعل مثل (وذمي بمثله كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو برد سن) حتى أذهب منفعتها (أو خرم أنف أو وسم بنار كبغيرها بوجه لا لجمال) هذا ما رجحه (عب) وإن توقف فيه (بن) (كحلق رأس رفيعة ولحية نبيل) كالتاجر مقتضي ترجيح (عب) أنه تشبيه في النفي ومقتضى (بن) ترجيح ما في الأصل من أنه شين فهو تشبيه فيما قبل لا (والقول للسيد والزوج في نفي العمد) لأن الشأن أن الناس لا يمثلون بعبيدهم ولأن الزوج مأذون من الأديب وقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم يتكرر (إلا أن يعلم عداهما لا في أن العتق بمال) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإن لم يحكم بعتقه لم يعتق وصح بيعه كما بمصر وقال أشهب يعتق بغير حكم (قوله: غير محجور) لسفه أو صبا أو رق أو مرض أو زوجية من زائد الثلث أو دين ولو بعد المثلة وقبل الحكم (قوله: وذمى بمثله) أي وغير ذمي بمثله بل مسلم بعبده مطلقاً أو ذمي بعبده المسلم لا الذمي فلا يعتق عليه وليس المعاهد كالذمي فثلثه بعبده لا توجب عتقاً لأن المعاهد لم يلتزم أحكامنا (قوله: كقلع إلخ) شروع في أمثلة المثلة التي توجب العتق أي: إن قلع الظفر بتمامه مثلة لأنه لا يخلف غالباً إلا بعضه ولا يرد أنه قد تقدم أن قطع الأنملة عيب خفيف في الوخش لا يوجب عليه أرشا إذا حصل الرد بغيره لأنه إنما جعل قلم الظفر مثلة لتشوف الشارع للحرية وإن كان لا يوجب أرشا في الرد بالعيب (قوله: أو جسد) معطوف على إذن أي أو قطع بعض حسد وظاهره من أي موضع كان (قوله: وإن توقف فيه (بن)) بأن مذهب المدونة أن الكي بالنار في غير الوجه ليس مثلة وأن الوسم بغيرها في الوجه القولان فيه متساويان كما يفيد كلام ابن الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي (قوله: ترجيح (عب)) أي أنه غير مثلة فلا يوجب عتقا لأنه يعود سريعا (قوله: إلا أن يعلم عداهما) أي فلا يقبل قولهما ويؤدب الزوج ويعتق العبد (قوله: لا في أن العتق بمال) أي ليس القول ـــــــــــــــــــــــــــــ أرشه إلا أن يكون التمثيل متلفاً لمنافعه فيغرم قيمته ويعتق عليه كرقيق الزوجة بل والأجنبي لأنه ملكه بدفع قيمته (قوله: زيادة في الثمن) لأنها منفعة غير شرعية فلا يشترط ما قصده التمثيل ومعنى عمد لشين أنه يعتمد الفعل الذي هو شين ومثلة عادة ويقصده احترازاً عما وقع خطأ أو قصد ضرباً مأذوناً فيه لأدب مثلا وترامى له أو لمداواة فنشأ الشين (قوله توقف فيه (بن)) وقال: الوسم بالنار في غير الوجه ليس

لأن الأصل عدم المال في (ح) عن المسائل الملقوطة ما نصه ولا يجوز بيع الخصى والمجبوب لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه وقيل: يجوز بيعه إذا كان سيده كافراً اهـ (وكمل بالحكم إن أعتق جزأ والباقي له كأن بقى لغيره بالقيمة يوم الحكم) يدفعها لشريكه (إن فضلت عن متروك المفلس) وهو معنى اليسار بها (وبعضها فمقابله والمعتق أو العبد مسلم وعتق باختياره لا ورث من يعتق عليه وابتدأه) أي العتق (لا إن كان حر البعض وقوم) نصيب الثالث (على الأول وإلا) يعلم الأول أو أعتقا معاً ـــــــــــــــــــــــــــــ للسيد في ذلك بل للعبد بيمين (قوله: وكمل بالحكم) على المشهور وقيل: يكمل بنفس العتق وقيل: إن كان الباقي له لم يحتج لحاكم (قوله: إن أعتق) أي سيد غير عبد وسيفه وذمي (قوله: جزأ) أي من قن أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولداً ومكاتب أو رقيق رقيقه الذي ينزع ماله (قوله: والباقي له) موسراً أو معسراً فيعتبر فيمن عليه بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة (قوله بالقيمة) قيد فيما بعد الكاف (قوله: يوم الحكم) أي بالعتق (قوله: يدفعها إلخ) ولا يشترط الدفع بالفعل على المعتمد خلافاً لابن الحاجب (قوله: عن متروك المفلس) أي عما يترك له (قوله: وهو معنى اليسار بها) أي في عبارة الأصل فلا حاجة لذكره مع قوله فضلت إلخ (قوله: وبعضها فمقابله) أي: وإن كان الفاضل عن متروك المفلس بعض القيمة عتق مقابله ولا يقوم عليه المعسر به ولو رضي الشريك بإتباع ذمته (قوله: والمعتق أو العبد مسلم) أي: والمعتق كافر والشريك كذلك نظراً لحق العبد المسلم فإن كان الجميع كفاراً لم يقوم إن لم يرض الشريكان بحكم الإسلام فإن رضيا به نظر فإن أبان العبد المعتق حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا ذكره في الشامل (قوله: لا ورث) فلا يعتق ولا يقوم عليه جزء الشريك ولو كان مليا (قوله: وابتدأه) لأنه أفسد الرقبة بإحداث العتق فيها (قوله: لا إن كان حر البعض) أي: فلا تقويم لأن هذا الذي أعتق لم يبتدئ العتق كما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر ثم أعتق الآخر حصته فلا يقوم عليه نصيب الشريك الثالث أن لو كان الثاني مليا (قوله: على الأول) لأنه ـــــــــــــــــــــــــــــ مثله انظره (قوله: بمجرد الفعل عتق) أما أنه مشهور مبني على ضعيف من عدم احتياجه لحكم أو أن المراد عتق بالفعل أي تهيأ للعتق وذلك كاف في منع البيع

(فعلى حصصها إن أيسرا وإلا فعلى الموسر وعجل) التقويم (في ثلث مريض أمن) كالعقار (ولم يقوم على ميت لم يوص) لانتقال التركة (وقوم كاملاً إن اشترياه معاً ولم يبعض الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ المبتدئ للعتق إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم نصيب الثالث عليه ولو طلب الأول التقويم على نفسه لأنه لا يستحق إلا كمال وإنما الاستكمال حق للعبد قاله في التوضيح ولا يقوم على الثاني إن أعسر الأول (قوله: فعلى حصصهما) أي فيقوم نصيب الثالث عليهما على قدر حصصهما فإن كان لأحدهما نصفه والآخر ثلثه فقيمة السدس الباقي بينهما على خمسة ثلاثة أخماسها على ذي النصف وخمساها على ذي الثلث (قوله: في ثلث مريض) أي: أعتق في مرضه نصيباً من قن باقية له أو لغيره (قوله: أمن) فإن كان ماله غير مأمون لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه وأخر التقويم لموته فيعتق ما حمله الثلث بعد الموت (قوله: ولم يقوم على ميت) أي: أعتق في صحته أو مرضه جزأ (قوله: لم يوص) أي: بالتكميل فإن أوصى بالتكميل واطلع عليه بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط فإن أطلع عليه في مرضه فيمضي ما أعتقه في صحته ولو زاد على الثلث أو كان ماله غير مأمون وما أعتقه في مرضه يوقف لموته فيخرج ما أعتقه من الثلث ويتعجل تكميل الباقي من الثلث إن كان المال مأمونا وإلا أخر لبعد موته (قوله: لانتقال التركة) لأنها بمجرد موته انتقلت للورثة فصار كمن أعتق ولا مال له ومثله إذا أوصى بعتق جزئه وهو بعد موته فلا يقوم الباقي له أو لغيره لصيرورة ما زاد على وصيته للورثة (قوله: وقوم) أي: في المعتق بعضه في كل المسائل (قوله: كاملاً) لما في تقويم البعض من الضرر على الشريك الذي لم يعتق (قوله: إن اشترياه معاً) وإلا قوم البعض الباقي (قوله: ولم يبعض الثاني إلخ) وإلا قوم البعض الباقي من حصة الثاني لأن من حجة الأول أن يقول إنما يقوم على كاملاً إذا كان الولاء كله لي وأما لو كان بعضه لغيري فلا وهذا إن تأخر الحكم على الثاني بالعتق حتى حصل له مانع من فلس ونحوه وإلا لم يقوم البعض الباقي على الأول بل يعتق على الثاني بالسراية قاله كريم الدين. ـــــــــــــــــــــــــــــ كيمين الحنث (قوله: ولم يبعض الثاني حصته) فإن بعضها الباقي يقوم على الأول قنا وهذا إذا منع من تكميل الحصة على الثاني مانع كفلس طرأ وإلا كملت الحصة

حصته) بالعتق (ولم يأذن) في عتق شريكه (بماله وولده من أمته بعد امتناع شريكة من العتق ونقض) للعتق (بيع الثاني وكتدبيره لاهبته فالقيمة للموهوب إلا أن يحلف ما وهب لذلك ولا ينتقل) الشريك (بعد اختياره عتقاً أو تقويماً ومضى الحكم بعدمه لعسر فإن طرأ يسر فلغو كأن ظهر عسره عند عتق) العبد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولم يأذن إلخ) في حاشيته على (عب) الصواب حذف هذا القيد لأنه طريقة مفصلة والمشهور الإطلاق ابن عبد السلام وعلى أنه يقوم كاملاً فللشريك الرجوع على المعتق بقيمة عيب نقص العتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في التوضيح (قوله: بماله) متعلق يقوم أي: يقوم كاملاً على أنه رقيق لا عتق فيه مع ماله لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه تبع له إلا أن يستثنيه السيد (قوله: بعد امتناع إلخ) ظرف لقوله: قوم فيخير الشريك أولاً في العتق وفي البيع (قوله: ونقض للعتق) لأن المشتري دفع عوضاً في شيء وجبت فيه القيمة وهي مجهولة فكأنه إنما باع القيمة (قوله: بيع الثاني) ولو تعددت البياعات علم الثاني بالعتق أم لا إلا أن يعتقه المشترى أو يفوت بيده بمفوت البيع الفاسد أو يبيعه للمعتق بالكسر لأنه بدخوله في ملكه لزمه عتقه للتكميل (قوله: وكتدبيره) أي: الثاني فينقض ودخل بالكاف العتق لأجل والكتابة ويقوم قناً في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض فكأنه لم يحصل منه شيء (قوله: لا هبته) أي: فلا تنقض ويقوم على المعتق (قوله: إلا أن يحلف ما وهب إلخ) أي: إلا أن يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون القيمة للموهوب فلا تكون له بل للواهب (قوله: ولا ينتقل) أي: عما اختاره من نفسه أو تخيير المعتق أو الحاكم إلا أن يرضي الآخر (قوله: بعدمه) أي: عدم التقويم (قوله: فلغو) أي: فلا يقوم بعد ذلك لأن الحكم يمنع التقويم لا ينقض (قوله: كأن ظهر إلخ) تشبيه في عدم التقويم (قوله: ظهره) بأن علمه الناس والشريك وإلا قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر كان حاصلاً قبل وأخفاه (قوله: عند عتق العبد) لأن العبرة بيوم العتق. ـــــــــــــــــــــــــــــ على الثاني بالسراية انظر (عب). (قوله: ولم يأذن) هكذا في (عب) لأن إذنه أسقط حقه في نقص التبعيض وفي (بن) أن التقييد أحد طريقتين والثانية ولو أذن وعليها مر الأصل وهي المشهورة فأنظره (قوله: ولا ينتقل الشريك) إلا أن يتراضيا على ذلك (قوله: لعسر)

(الحاضر ثم رفع موسراً ولا يلزم سعي العبد إن أعسر المعتق ولا قبول مال الغير ولا تخليدها) أي القيمة (في الذمة ولو رضي الآخر) منهما (ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه الآن ليعتق الكل عند الأجل وإن دبر حصته قوم إن أيسر ولم يستأذن) ـــــــــــــــــــــــــ (قوله: الحاضر) أي وقت العتق والقيام عليه لأنه إن كان حين العتق علم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره وكالحاضر قريب الغيبة مع علم موضعه (قوله: ثم رفع) أي المعتق للبعض (قوله: ولا يلزم سعي إلخ) أي: لا يطلب منه أن يسعى في قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالرق ليتحرر جميعه إن طلب سيده منه ذلك خلافاً لقول أبي حنيفة بذلك وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته بل يندب للعبد وللسيد على ما بحثه البساطي قائلاً خلافاً فالظاهر كلامهم أنه غير مشروع وفيه أن الندب لا يثبت إلا بالدليل والخبر الذي أخذ به أبو حنيفة زيادة السعاية فيه شاذة وهو: «من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» (قوله: ولا قبول مال الغير) أي: ولا يلزم المعتق قبول مال الغير ليقوم فيه حصة شريكة وكذا لا يلزم الشريك ولا العبد (قوله: ولا تخليدها) أي: ولا يلزم المعتق تخليد القيمة في ذمته لأن شرط وجوب التقويم يسر المعتق (قوله: قوم عليه الآن إلخ) أي: لأن المقصود تساوي الحصتين فلا يعجل عتق نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهره كظاهر المدونة ولو بعد الأجل وقال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: إن بعد الأجل أخر التقويم إلى انتهائه (قوله: وإن دبر حصته) أفهم أنه مشترك فإن كان يملك جميعه لزمه تدبير باقية وإن دبر كل من الشريكين حصته تقاوياه ليكون مدبراً لأحدهما لاحتمال موت من صار له فيعتق بتمامه (قوله: قوم) ولزمه تدبير جميعه. ـــــــــــــــــــــــــــــ في التوضيح إذا سقط التقويم لعسر فإن الشريك يتبعه بالنقص الحاصل بتبعيض الصفقة فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة (قوله: الحاضر) لأن حضور العبد يدل على أن عدم التقويم لأجل العسر الذي ظهر للناس وأن هذا اليسير وقت الترافع طارئ بخلاف ما إذا غاب العبد فيمكن أن عدم التقويم لغيبته وأن هذا اليسير كان موجوداً (قوله: ولو رضي الآخر) فلا يجبر صاحبه فإن رضيا معاً جاز (قوله: الآن)

وهل من غير مقاواة واقتصر الرماصي عليه في النسبة للمدونة أو معها ونسبة (بن) لها أيضا صادق ومفهوم الشرطين لا تقويم فيه (وإن ادعى عيبه) عند تقويمه (بدئ الآخر بيمين) على نفيه (وإن أذن السيد) ابتداء (أو أجاز عتق عبده جزأ قوم في مال السيد ولو) العبد (المعتق) وبه يلغز سيد بيع في عتق عبده وربما اشتراه نفس ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: من غير مقاواة) بأن يتزايد إلى أن يقف عند حد فإن وقف على ما قاله الذي لم يدبر رق جميعه وإن وقف على ما قاله الآخر بقى كله مدبراً (قوله: في النسبة للمدونة) وهو ما في عتقها الأول (قوله: ونسبه (بن) لها إلخ) وهو ما في كتاب المدبر منها (قوله: صادق) فيه أنه يمنع من صدقه بالثاني قوله: ولم يستأذن فإن التقييد به إنما هو على عدم المقاواة وأما على المقاواة فلا يظهر تأمل (قوله: عيبه) أي عيب العبد المعتق عيباً خفياً كسرقة وإباق لتقل قيمته ولا بينة له على ذلك وقال: شريكي يعلم ذلك ولم يصدقه وقيل: ولو لم يقل وقال شريكي (قوله: بدئ الآخر على نفيه) أي: على أنه لا يعلم ذلك لأنها دعوى بمال فإن فكل حلف الآخر أنه معيب بما يعينه فيه ويقوم معيباً (قوله: وإن أذن السيد) أي: لعبده في عتق عبد مشترك بينه وبين حر (قوله: قوم) أي: نصيب الشريك (قوله: في مال السيد) لأنه بإذنه أو إجازته صار هو المعتق حقيقة لأن الولاء له (قوله: ولو العبد إلخ) أي: ولو كان مال السيد العبد المعتق لأنه لا فرق بينه وبين غيره (قوله: وبه يلغز إلخ) قال (تت) في هذا المعنى: (يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده) (وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده) (ويملكه بالبيع إن شاء فاعلمن ... كذا حكموا والعقل قاض برده) (فهذا دليل أنه ليس مدركاً ... لحسن ولا قبح فقف عند حده) وقوله ليس أي العقل إذا خلى ونفسه قصد به الرد على المعتزلة القائلين بالتحسين ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهره ولو بعد الأجل وقيل: إذا بعد الأجل يؤخر التقويم له (قوله معها) أي مع المقاواة بأن تزايد فيه فإن وقف على المدبر فمدبر وإن وقف على غيره فقن (قوله: يلغز) قال (تت) في ذلك:

عتيقه (وإن أعتق أول ولد فنزل ميتاً) نص على المتوهم (لم يعتق الثاني وعتقا إن شك أيهما الأول) وأولى نزلاً معاً (وإن أعتق جنيناً أو دبره فما لم يزد على أكثر الحمل ولو خفي) والزائد طار في (حش) والمبدأ انقطاع الاسترسال (وإن استرسل زوجها) أو السيد (فالظاهر أو الناقص عن أقل الحمل) لاحتمال طرو غيره (ويبعت) الأمة التي أعتق جنينها (للدين مطلقاً كحملها إن قاموا) أي: الغرماء (قبل الوضع كبعده إن سبق الدين على عتقه ولا يستثنى الجنين بيبع ولا عتق بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ والتقبيح العقليين فقف عند حده الشرعي (قوله: نص على المتوهم) فأولى إذا نزل حيا (قوله: وعتق إلخ) دفعاً للترجيح بلا مرجح (قوله: فما لم يزد إلخ) أي: فيعتق ناجزاً أو يدبر ما لم يزد على أكثر الحمل (قوله: أو الناقص عن أقل إلخ) بأن أتت به لأقل من ستة أشهر وخمسة أيام (قوله: لاحتمال طرو غيره) أي: غير الزائد والناقص على أقل الجمل أي: لاحتمال أن لا يكون حال قوله المذكور موجوداً فلا يعتق أو يدبر ولذا إذا مات رجل وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولذا فهو أخوه لأمه فإن وضعت لستة أشهر من موته لم يرثه وإن كان لأقل ورث لتحقق وجوده حال حياة أخيه (قوله: مطلقاً) أي كان الدين سابقاً على عتق الجنين أو متأخراً عنه وسواء قام عليه الغرماء بعد وضعها أو قبله لأنها مال من أمواله (قوله: كحملها إن قاموا إلخ) لأنه حينئذ كجزئها ولو كان فيها وفاء الدين (قوله: كبعده إن سبق الدين إلخ) أي: ولم يوف ثمن الأم (قوله: ولا يستثنى الجنين ببيع إلخ) أي: لا يصح بيع حامل في دين أو غيره أو عتقها واستثناء جنينها لحديث: «كل ذات رحم فولدها ـــــــــــــــــــــــــــــ (يحق لجفن العين إرسال دمعه ... على سيد قد بيع في عتق عبده) (وما ذنبه حتى يباع ويشرى ... وقد بلغ المملوك غاية قصده) (ويملكه بالبيع إن شاء فاعملن ... كذا حكموا والعقل قاض برده) (فهذا دليل أنه ليس مدركاً ... لحسن ولا قبح فقف عند حده) أشار للرد على المعتزلة في تحكيم العقل في تحسينه وتقبيحه ولم يرد البرهان القطعي فقد لا تقول المعتزلة بهذا الفرع والضمير في حده للشرع في (عب) أن قال السيد قوموه في مال العبد لا يجاب قال بعضهم: هذا إن أراد قصره على مال العبد

التبرع) كالوصية والهبة فيصح استثناؤه (ولا يتم شراء ولى بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من يعتق عليه ولا عبد غير مأذون من يعتق على سيده كأن لم يعين بالإذن وعلم العبد أنه يعتق أو أحاط الدين بالعبد) وعتق إن عين أو لم يعلم ولم يحط (وإن دفع عبد مالاً تشتريه به لنفسك أو لتعتقه فاشترط ماله وإلا غرمت الثمن ثانية وإن كان) الثمن (عرضا معيناً فلسيده الرجوع فيه) أي العبد أو قيمته عند الفوات على القاعدة (وبيع) العبد (فيه) أي الثمن (واتبعت بالباقي ولا رجوع لك عليه وولاؤه لك وحيث غرمت بطل شرط العتق) ـــــــــــــــــــــــــــــ بمنزلتها» ولأنه جزء منها فيعتق بعتقها وإنما لم تعتق بعتقه مع أن من أعتق جزاً لزمه عتق الكل كما مر لعدم تحقق الحمل المستتبع للعتق فإنه لا يتحقق إلا بعد وضعه فكان منفصلا عنها تأمل (قوله: ولا يتم شراء ولي إلخ) أي: أنه إتلاف لمال المحجور على الولى أنه يعتق عليه أم لا (قوله: ولي) أبا أو غيره (قوله: ولا عبد غير مأذون إلخ) لأن ذلك إتلاف لمال سيده فلا يعتق على سيده ولا عليه سواء علم بقرابته لسيده وبعتقه أم لا كان على العبد دين أم لا (قوله: كأن لم يعين) تشبيه في عدم تمام الشراء فلا يعتق على واحد منهما (قوله: أو أحاط الدين بالعبد) أي: أو لم يعلم وأحاط الدين بمال العبد فلا يعتق لتعلق حق الغرماء بما دفع من المال في ثمنه (قوله وإلا غرمت) لأن الشراء بمال السيد فإن العبد لا يتبعه ما له في البيع بخلاف العتق (قوله: على القاعدة) أي قاعدة اشتراء عرض يعرض فاستحق فإن له أن يرجع في عين شيئه إن كان قائماً وبقيمته إن فات (قوله: وبيع العبد فيه) أي: إن كان المشترى لا مال له ولو ابتدأ عتقه لأنه معسر ويباع كله إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق الباقي (قوله: واتبعت بالباقي) أي: إن لم يوف بالثمن (قوله: ولا رجوع لك إلخ) هذا في صورة العتق إذ في صورة الشراء لنفسه لا يتوهم أنه يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه ولا ولاء لأنه ملك له تأمل (قوله: بطل شرط العتق) لأنه إنما التزم العتق على شرط عدم الغرم. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على القاعدة) في المعارضة على عرض معين بعرض معين إذا استحق أحدهما يرجع المستحق منه بما خرج من يده (قوله: وبيع فيه) مرتبط بقوله: غرمت

وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه) كالمقاطع (إن اشترطت ماله وإلا فرق وإن تنازعا أو أطلقا فلك وإن أعتق عبيداً في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر) كعشرة من أربعين فيجعلون أربعة أقسام (أقرع كالقسمة) دفعاً للتحكم؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فحر) أي: بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح فإن قلت: هذه وكالة من العبد ووكالته باطلة فالشراء باطل فالجواب: أن توكيل العبد يصح فيما تصح مباشرته كما هنا وذلك أن العبد يجوز له أن يشتري نفسه من سيده فيجوز توكيله على ذلك تدبر (قوله: وولاؤه لبائعه) أي: لا لمشتريه لأنه اشتراه لغيره وهو العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه (قوله: وإلا فرق) أي: وإلا يشترط المشترى ماله فرق للبائع لأن المال ماله (قوله: وإن تنازعا) أي: المشترى والعبد فقال المشترى قلت اشترني لنفسك وقال العبد: لنفسي (قوله: فلك) أي: فالقول لك يا مشترى (قوله: ولو سماهم) خلافاً لقول سحنون: إذا سماهم ولم يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل الثلث من غير قرعة (قوله: ولم يحملهم الثلث) وإلا فلا قرعة (قوله أو أوصى بعتق ثلثهم) أي: مثلا فإن النصف وغيره من الكسور كذلك ومثله إذ أبتل عتق ثلثهم في مرضه وأما في صحته فله الخيار في التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عدداً من أكثر في صحته فإن لم يعين حتى مات انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل: يعتق ثلثهم بالقرعة انظر التوضيح اهـ مؤلف على (عب) (قوله: فيجعلون أربعة أقسام) لأنه ينسب عدد من سماه إلى عدد الجميع ويجزؤن بتلك النسبة (قوله: أقرع) وصفة القرعة فيما عدا المسئلة الأخيرة أن يقوم كل واحد منهم ويكتب اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تتميز واحد من البقية ثم تخرج واحدة وتفتح فمن وجد اسمه فيها عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت فواضح وإن زادت عتق منه بقدر ثلثه وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الأولى وهكذا وصفة القرعة في المسئلة الأخيرة تختلف فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه المعين وحمله الثلث فواضح وإن ـــــــــــــــــــــــــــــ الثمن (قوله: لنفسي) وصح توكيله لأن العبد يصح توكيله فيما يصح له مباشرته وهو يباشر شراء نفسه من سيده كالمقاطعة (قوله: في مرضه) وأما في صحته فله

(وأتبع ترتيبه) كالأكبر فالأكبر (وتبعيضه) كأثلاثهم أو نصف كل فمن كل بنسبة محمل الثلث منهم ولو أقل مما سمى (وتبع) المعتوق (سيده بدين إن لم يشترط ماله ورق) الشخص (بيمين مع شاهد رق أو سبق دين) على عتقه (وإن شهد بالولاء أو القرابة شاهد أو اثنان بسماع) لم يبلغ القطع (استؤني ثم حلف ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يحمله سلك فيه ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤن حيث أمكن تجزئتهم وإلا نظر للقيمة (قوله: واتبع ترتيبه) فلا قرعة (قوله: كالأكبر فالأكبر) هذا في الترتيب بالوصف وكذا الترتيب بالزمان كأعتقوا فلانا اليوم وفلاناً غداً مثلاً وبالأداة كأعتقوا فلانا ثم فلانا ويقدم من قدمه إن حمله الثلث أو محملة فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من الثاني محمل الثلث أو جميعه فإن بقى من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث على نحو ما تقدم وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (قوله: وتبعيضه) عطف على ترتيبه (قوله: كأثلاثهم أو نصف كل) إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف الجزء لمفرد أو لجمع لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا ثلاث بالجمع وهو الضمير تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد (قوله: فمن كل بنسبة إلخ) فإن حمل الثلث ثلث قيمتهم أو نصفها عتق وإن حمل أقل عتق ما حمله (قوله: وتبع المعتوق إلخ) لما مر من أنه يتبعه ماله في العتق دون البيع (قوله: ورق الشخص بيمين مع شاهد إلخ) أي: يمين من مدعى الرق أو الغرماء لأنه مال يثبت بشاهد ويمين فإن نكل حلف العبد فإن نكل رق إلا أن يكون أعتقه آخر فاليمين عليه فإن نكل رد العتق على ما في ابن مرزوق وظاهر كلام بعض اعتماده وفهم منه أنه إذا لم يكن إلا مجرد الدعوى لا يرق ولا يمين على العبد وذلك يخصص مفهوم قوله سابقا: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين ـــــــــــــــــــــــــــــ الخيار بلا قرعة فإن مات قبل أن يختار انتقل الخيار لورثته وقيل: يرجع للقرعة (قوله: كأثلاثهم) لأن هذا من مقابلة الجمع فهو كقوله: ثلث كل وإذا لم تمكن التجزئة بالعدد في القرعة كتسعة من أربعين عدل لقيمتهم فيؤخذ خمسها وثمن خمسها ثم يكتب أسماؤهم وينظر إلى قيمة من خرج اسمه فإن حملها الثلث والقيمة المأخوذة عتق وإلا عتق ما حمله وإن بقيت بقية أخرجت ورقة أخرى

وورث لا يثبت النسب (وإن قال أحد الورثة: ) شهادة أو إقرار (أن المورث أعتق حراً فلغو وملك نصيبه) تبعاً لغيره (فإن ملكه كله عتق) لانتفاء تهمه ضرر الورثة ومعاملة له بكلامه (كنصيب شاهد يعتق شريكه الموسر) وقد ظلمه في القيمة هذا هو المعتمد. ـــــــــــــــــــــــــــــ بمجردها (قوله: لم يبلغ القطع) وإلا فلا استيفاء ويثبت النسب وقصد بهذا عدم معارضة ما هنا لما تقدم في العتق من ثبوت العتق بالسماع وما يثبت به العتق يثبت به الولاء لأن ما تقدم في السماع البالغ القطع وما هنا في غيره (قوله: استؤني) لعله أن يأتي أحد بأثبت مما جاء به (قوله: ثم حلف وورث) لأن الدعوى آلت إلى مال وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب: لا يدفع إليه بالشاهد الواحد قال في التوضيح: وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا أدى إليه كما لو أقامت بعد الموت شاهداً على الزوجية (قوله: ولا يثبت النسب) أي: ولا الولاء لما تقدم أنه لا يثبت بواحد ولا بالسماع لاحتمال أن يكون أصله عن واحد إذ لو ثبت بذلك لم يكن للاستيفاء فائدة (قوله: شهادة أو إقرارا) الشهادة ما كان على يد حاكم والإقرار ما لم يكن كذلك أو الأول: إذا كان عدلاً والثاني: إذا كان غير عدل وهو رشيد (قوله: فلغو) ولا يقوم عليه لأنه ليس هو المعتق وإنما هو مقر على غيره ولا يثبت العتق بشاهد واحد ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر (قوله: كنصيب شاهد) تشبيه في العتق لأن دعواه تتضمن شيئين إقراره بعتق نصيب نفسه وأنه يستحق قيمته على شريكه فألغى الثاني وعمل بالأول فقط (قوله: شاهد) أي وحده وإلا عتق نصيب الشريك ونصيب الشاهد ولا يرجع بقيمته لشهادته لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه والمراد لا يرجع بمجرد الشهادة فلا ينافي أن له أن يحلف مع الشاهد الآخر ويرجع (قوله: الموسر) وإلا فلا يعتق (قوله: وقد ظلمه في القيمة) أي ظلم الشريك المشهود عليه الشاهد بإنكار العتق (قوله: هذا هو المعتمد) مقابله قول أكثر الرواة أنه لا يعتق نصيب الشاهد وقاله أشهب. ـــــــــــــــــــــــــــــ وفعل ما سبق فليتأمل (قوله: شهادة) بأن كان عدلاً مستوفياً لشروط الشهادة (قوله: هو المعتمد) ومقابله عدم العتق لأنه تابع للحكم بالقيمة وكأن المعتمد مشهور مبني على ضعيف من عدم الاحتياج لحكم.

{باب التدبير}

{باب} (لزم تدبير الزوجة فوق الثلث الآن) ولا كلام للزوج لأن العبرة بما بعد الموت فيكون كبقية الورثة (وهو من الصبي والسفيه وصية فلهما الرجوع بعد البلوغ والرشد) هذا هو الأظهر وفي (حش) ترجيح البطلان من أصله (لا على وجه الوصية كأن مت من مرضى أو سفري هذا) لأنه لما علق بمحتمل خرج عن لزوم التدبير والجواب ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب التدبير} (قوله: تدبير) هو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه (قوله: فوق الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها بخلاف عتقها ولو لأجل لأنه يخرج بالعتق عن تمتع الزوج بخلاف التدبير فلا يخرجه عن يدها ولها فيه الخدمة والتجمل فكذا الزوج (قوله: الآن) ظرف لقوله تدبير (قوله: من الصبي) أي: المميز (قوله: وصية) فإطلاق التدبير عليه مجاز (قوله: هذا هو الأظهر) ابن عرفة واللقاني (قوله: لا على وجه إلخ) متعلق بقوله: تدبير خرج به ما كان على وجه الوصية فإنه غير لازم وحاصل الفرق الذي في (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن أنظره متأملاً اهـ مؤلف على (عب) (قوله: كأن مت إلخ) مثال للمنفى (قوله: بمحتمل) أي: محتمل لأن يكون ولأن لا يكون (قوله: والجواب) أي: جواب الشرط. ـــــــــــــــــــــــــــــ {باب التدبير} (قوله: لا على وجه الوصية) خبر ثان عن قوله: وهو لا بقيد الجار والمجرور والمعطوف عليه بلا محذوف أي على وجه اللزوم لا على إلخ وحاصل الفرق الذي نقله (بن) عن المعيار أن التدبير ألزمه نفسه وأنشأه من الآن وإن كان معلقاً على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقاً الآن فأنظره متأملاً (قوله: بمحتمل) أي: ليس في كسبه وهو الموت في السفر أو المرض وأما قوله بعد للزومه بالمعلق عليه فهو في الذي من كسبه ومقدوره كأن كملت زيداً فأنت حر بعد موتي وكلمه وقوله: كأن مت إلخ مثال للمنفى أعني وجه الوصية (قوله:

فأنت حر وفي فأنت مدبر خلاف في بن (أو بعد موتي) حراماً مدبر فتدبير (إن لم يرده ولم يعلق) للزومه بالمعلق عليه (أو حر بعد موتي بيوم) فإن أراده فخلاف (بكدبرتك أو حر عن دبر منى إلا أن يقول ما لم أغير فوصية ومضى تدبير كافر) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: خلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً (قوله: إن لم يرده) أي: إن لم يرد التدبير وهو قيد في الصور الثلاث فإن أراده في نيته كأن ينوي أنه حر لا يغير ولا رجوع له فيه كان عقداً لازماً ومن باب أولى ما قامت عليه قرينة مقالية (قوله: ولم يعلق) أي لم يعلق على شيء وهذا خاص بقوله: أو بعد موتي ولا يرجع لما قبله من الصورتين لوجود التعليق فيهما والمعلق لا يعلق فإن علقه في الأخيرة كأن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي لزمه التدبير بتكليمه وإن لم يرده بخلاف الأوليين فلابد من إرادته لأن المعلق عليه فيهما الموت وهو ليس فيه اختيار وقدرة بخلاف غيره والمعلق على الاختيار يلزم بحصوله (قوله: أو حر بعد موتي بيوم) عطف على أمثلة الوصية لمخالفته للتدبير لكونه غير معلق على الموت (قوله: فخلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً لأنه إذا أراده كان وصية التزم فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها هل تلزم أو لا قولان (قوله: بكدبرتك) متعلق بقوله: تدبير (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها مأخوذ من أدبار الحياة ودبر كل شيء آخره والوجهان في الجارحة كما في القاموس (قوله: فوصية) انصرف باب التدبير هنا لغيره لقوة شبهه بالوصية فانصرف إليها للقرينة الصارفة عن التدبير كما انصرف صريح الوصية إلى التدبير للقرينة كما مر (قوله: ومضى تدبير إلخ) لأنه نوع من العتق قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلثه فيما ترك من الخمر والخنزير إذا كان ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي فأنت مدبر خلاف) وجه عدم التدبير ما قبله ووجه التدبير التصريح بمادته (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها في الجارحة وغيرها كما في القاموس خلافاً لعب (قوله: تدبير كافر إلخ) قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلث ما ترك من الخمر والخنزير إذا كانت ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا ينبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون

نصرانيا أو غيره (لمسلم وأوجر له ولاؤه للمسلمين إلا أن يسلم بعده) أي التدبير (فلورثة الكافر المسلمين أو سيده إن أسلم وسرى للحمل) حالة أو بعده (كولد العبد من أمته بعده وصارت له أم ولد إن عتق وإن ضاق) الثلث (عنه وولده تحاصا) على المذهب وتقديم الأصل تبع لاستظهار ابن عبد السلام (وإن مرض مخوفاً ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا نبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقيد اهـ مؤلف على (عب) (قوله: لمسلم) قبل التدبير أو بعده (قوله: وأجر له) أي: أوجر عليه عند مسلم فلا يتولاه هو بل يؤجراه الحاكم ويدفع له ما أوجر به شيأ فشيأ لأن منتهى أجل السيد لا يعلم (قوله: إلا أن يسلم بعده) أي: إلا أن يسلم العبد بعد التدبير (قوله: فلورثة الكافر إلخ) لثبوت الولاء للسيد لا تفاقه مع المدبر حين التدبير في الدين (قوله: وسرى للحمل إلخ) لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قوله: كولد العبد) أي المدبر وقوله بعده: أي بعد تدبير العبد بخلاف ما حملت به قبل التدبير فلا يسرى له التدبير لأن انفصال مائة عنه قبل التدبر كانفصال ولد المدبرة عنها قبل تدبيرها فإن أشكل الأمر نظر فإن وضعته لستة أشهر فأكثر فدبر وإلا قرقيق (قوله: إن عتق) أي: الولد كله أو الأب المدبر (قوله: وتقديم الأصل) من إضافة المصدر للفاعل وقوله: تبع خبر عن المبتدأ أعني قوله: تقديم أي: والتقديم الذي في الأصل أي: ما ذكره من تقديم الأب عند الضيق تابع فيه لاستظهار ابن عبد السلام وهو خلاف المذهب (قوله: وإن مرض مخوفاً ـــــــــــــــــــــــــــــ فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقييد وهو كما يشعر به سياقه فيما إذا أسلم الولد قبل قسمة التركة لما يأتي أن حكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم مضى (قوله: أو سيده أن أسلم) ويفرض ذلك فيما إذا أطرأ عليه كتابة أو تتمييز عتق وإلا فالمدبر لا يعتق إلا بعد موت سيده (قوله: وتقديم الأصل)

فلا ينتزع عبر خراجه وأرشه إلا بشرط وله كتابته ورهنه لا ليباع في حياته بيدين لاحق) (عج). (ويبطل التدبير دين سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا) (ولا إخراجه لغير حرية ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) وأما إن لم يمرض مرضاً مخوفاً فيجوز له انتزاع ماله لقوة الشبهة ولهذا جاز له وطء المدبرة (قوله: فلا ينتزع إلخ) لأنه ينتزع لغيره (قوله: غير خراجه إلخ) مما وهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو مهراً وخلع زوجته أو أم ولد كما في المدونة وأما خراجه أي: غلته وأرش جناية عليه فله انتزاعه على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز فإنه له أصالة (قوله: إلا بشرط) أي لا أن يشترط انتزاعه عند التدبير (قوله: كتابته) لأن مرجعها للعتق وهي أقرب من التدبير غالباً بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق وإن عجز بقى مدبراً فإن مات سيده قبل أدائها عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه يقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث ذلك النجم وسعى فيما بقى فإن أدى خرج حراً قاله (تت) والشارح وزاد فإن مات السيد وعليه دين فاستغرق الدين قيمة رقبته كان لمكاتب تباع الدين كتابته فإن أدى فولاؤه لعاقدها وإن عجز ق لمبتاعه وإن استغرق الدين بعض الرقبة بيع من كتابته بقدر الدين ثم عتق من رقبته بقدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط عنه من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن أدى خرج جر وولاؤه للميت وإن عجز فيقدر ما بيع من كتابته يرق للمبتاع من رقبته وما عتق منه يكون حراً لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته بعد الذي عتق يبقى للورة رقاً أفاده (عب) (قوله لا ليباع في حياته إلخ) بل بعد موته مطلقاً أو في حياته بدين سابق (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) أي: بوجه ـــــــــــــــــــــــــــــ يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول محذوف أي تقديمه الأب ويحتمل الإضافة للمفعول والأصل هو الأب فهو كلام موجه (قوله: غير خراجه وأرشه) أما هذا إن فهما للسيد أصالة (قوله: كتابته) لأن الكتابة أقوى في الحرية بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى خرج حراً وإلا رجع مدبراً فإن مات السيد وحمله الثلث سقط عنه ما بقى من النجوم وإن لم يحمله عتق محمله وحط من كل نجم بقدر ما عتق فإن حمل نصفه حط من كل نجم نصفه وهكذا (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) ابن

وفسخ بيعه إلا أن ينجز عتقه) في حياة السيد (كالمكاتب) برد بيعه إلا أن ينجز (وإن جنى فإن فداه) سيده فمدبر على حاله (وإلا فمن خدمته) فمن خدمته) يتقاضى الأرش وباقيها للسيد (وإن نقصت فعليه إن عتق أو بعضه) يرجع (بحصته) من الباقي (وأسلم الوارث مارق أو فداه) بحصته (وإن جني أخرى فالحصاص بالنسبة) كما لابن مرزوق وغيره (من ثبوتها) أي: الثانية (وبدئ) في فدائه (بماله وقوم به) أي: بماله (وإن لم يستثنه) السيد (وعتق محمل الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ من الوجوه كهبة وبيع ورجوع عن تدبير لأن في ذلك إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية والشارع متشوف لها ابن عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتى ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابة كما قاله ابن عرفة قال في التكميل: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة بما نقله ابن عبد البر اهـ (قوله: وفسخ بيعه) وكذا هبته (قوله: إلا أن ينجز عتقه) أي: فلا يفسخ (قوله: في حياة السيد) وإلا فسخ لأن الولاء انعقد لمن دبره فلا ينتقل لغيره (قوله: وإن جني) أي: المدبر (قوله وإلا فمن خدمته) فإن جني عليه وهو في أثناء الخدمة فأرشها لمن له الخدمة كما قال أبو إسحاق: إنه الأشبه ونازعه ابن مرزوق واستظهر أنها لسيده (قوله: وإن نقصت إلخ) أي: بأن مات السيد قبل الاستيفاء وحمله الثلث (قوله: أو بعضه) أي: أو عتق بعضه ورق باقية للوارث لضيق الثلث (قوله: يرجع بحصته من الباقي) أي يتبع بالأرش في الحصة التي صار بها حراً أو الحصة التي صارت رقا للوارث (قوله: وأسلم الوارث إلخ) إنما خير مع أن مورثه أسلم جميع خدمته لأنه لم يسلم الرقبة وهي الآن صارت لوارثه (قوله: بالنسبة) أي بنسبة ما لكل من الأرش لما بقى من الخدمة (قوله: من ثبوتها) ويختص الأول بما استوفاه قبل ذلك (قوله: وبدئ في دائه إلخ) فما تقدم من تخيير سيده إذا لم يكن له مال وإلا فدى به وبقى مدبراً (قول: وقم به) لأنه صفة من صفاته ويقوم يوم النظر فيه لا يوم موت سيده (قوله: إن لم يستثنه إلخ) وإلا قوم بدونه (قوله: وعتق محمل الثلث) كلا أو بعضاً وجه العمل في ذلك ينظر ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابه كما قاله ابن عرفة قال في تكميل التقييد: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة

وماله) كله لأن المنظور له الرقبة (وقوم دين السيد على مقر موسر بحال والنقد بعرض ثم هو بنقد إن حضر فإن قربت غيبته) كالأيام كما سبق في القضاء (ولم يبعد أجله انتظر وبيع للغرماء إن أعسر أو بعد فإن أيسر أو حضر) بعد (عتق) بقدره (حيث كان) العبد (عند مشتر أو غيره وأنت حر قبل موتى بسنة) ومثله موت العبد على الأظهر كما في (حش)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ لثلث المال وينسب لقيمة المدبر مع ماله إن كان له وبتلك النسبة يعتق من العبد فإن تعدد المدبر فأقرب الطرق أن تقسم ثلث التركة على قدر الجميع فما ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق (قوله: وماله له إلخ) أي: ولو جمل الثلث بعضه (قوله: لأن المنظور له الرقبة) فلا يقال إذا حمل الثلث بعضه يكون في إعطاء المال كله له غبن على الورثة والقياس القسم بينه وبين الورثة وحاصل الجواب أن المنظور له الرقبة وقيمتها تزيد بالمال فلا غبن على الورثة تأمل (قوله: وقوم دين إلخ) لينظر مجمل الثلث أن لم يحمله ثلث الموجود (قوله: بحال) متعلق بقوم (قوله: إن حضر) أي المقر الذي عليه الدين (قوه: ولم يبعد أجله) بأن كان حالاً أو قريب الحلول (قوله: انتظر) أي: انتظر بيع ما رق من المدبر لزيادته على ثلث الحاضر إلى قبض الدين فيعتق من المدبر بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (قوله: وبيع) أي: المدبر كله أو بعضه إن حمل الثلث بعضه (قوله: أو بعد) أي: من عليه الدين أو أجله (قوله: بعد) أي بعد بيعه للغرماء (قوله: عند مشتر) ولو تداولته الأملاك أو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله: وفسخ بيعه إلخ رجوعه هناك من عتق لتدبير ضعيف وهنا من عتق لآخر وهو ظاهر أن أعتق جميعه بما حضر من المال فإن عتق بعضه وقد أعتق المشترى جميعه نقص من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشترى ما أخذه في نظير ما نقص من العتق وإذا أراد المشترى رد عتق ما بقى لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع والظاهر أنه إذا كانت قيمته يوم البيع أقل مما بيع به وأيسر أو حضر ما يفي بالقيمة عتقه وأتبع المشترى البائع بباقي الثمن كما في (عب) (قوله: على الأظهر) مقابله ما في (الخرشي) و (عب) أنه حر من الآن لأنه لم يعلم ـــــــــــــــــــــــــــــ بما نقله ابن عبد البر اهـ (بن). (قوله: لأن المنظور له الرقبة) أي: وبقاء ما له بيده يزيد

(عتق من رأس المال ورجع بخدمتها) أي السنة (على ملئ صح فيها فإن مرض) جميع السنة (فمن الثلث ولا يرجع) من يعتق من الثلث (بغلة وإن أعسر وقف خراج سنة ثم دفع قدر ما يمضي) زمنا ولو لم يخدم فيه العبد لأنه أفاته على نفسه ـــــــــــــــــــــــــــــ الأجل تحقيقاً ولا خدمة له لأنه يحتمل حريته فيلزم استخدام الحر وفيه أن هذا موجود فيما إذا قال: أنت حر قبل موتى (قوله: من رأس المال) لأنه معتق في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة ابن رشد: إلا أنه يحاصص الغرماء بقيمة خدمته (قوله: ورجع بخدمتها) أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأن تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة بقيمة النفقة عليه سنة وانظر إذا زادت على خدمته هل يسقط الزائد أو تتبعه الورثة به كما تبع هو بخدمته سنة (قوله: على ملئ) متعلق بعتق (قوله: ملئ) أي: حين قوله ذلك لعبده (قوله: صح فيها) أي في السنة أولها أو وسطها أو آخرها صحة بينة ولو مرض بعد ذلك (قوله: فمن الثلث) لأنه تبين أنه أعتقه في المرض (قوله: ولا يرجع إلخ) لأن من يخرج من الثلث خدمته وغلته لسيده لأن النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت (قوله: وقف خراج سنة) أي: من يوم قوله المذكور أي أنه لا يمكن السيد من استخدامه لنفسه بل يحسب له خراج سنة على يد عدل بإذن الحاكم لا على يد السيد ولا العبد كان المستخدم له السيد أو غيره (قوله: ثم دفع إلخ) أي: ثم إذا تمت السنة دفع للسيد مما وقف من خراج أول السنة بقدر ما يمضي من السنة دفع للسيد مما وقف بدله مما يحدث في السنة الثانية وسواء ساوي خراج الأولى أولا وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد مقداره من الوقف ووقف الحاصل ليبقى للعبد خراج سنة محفوظاً لاحتمال أن يكون السيد في السنة التي اتصلت بموته صحيحاً بحيث يخرج من رأس المال ويكون له ـــــــــــــــــــــــــــــ في قيمة رقبته فلا ظلم على الورثة في بقاء ماله كله بيده (قوله: على ملئ) أي تركة ملئ (قوة: فيها) فإن مات السيد قل تمام السنة فالظاهر اعتبار الصحة والمرض في القدر الذي مضى منها والعتق على الحكم الذي في السنة وقال (عج):

(ووقف بدله ثم اعتبر الصحة والمرض) على ما سبق (وبطل بتعمد القتل وعليه) لا العاقلة لأنه رق حين الجناية (إن أخطأ الدية بخلاف أم الولد فيهما) فلا يبطل عتقها بالعمد لأنها أدخل في الحرية ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص ولا شيء في خطئه كما قلت (وقتلا في العمد وهو بعد الموت وقبل النظر كرق وأنت خر بعد موتى وموت فلان تدبير لازم للأقصى و) المقول له (في ـــــــــــــــــــــــــــــ خراج تلك السنة ولو سلط السيد عليه مع عدمه لم يجد العبد ما يرجع به على سيده لعدمه (قوله: ثم اعتبر الصحة الخ) فإِن كان قبل الموت بسنة صحيحًا رجع بالأجرة وإلا فلا قال الزرقاني: وهذا إن مات السيد بعد سنة فأكثر وانظر ما لو مات قبل مضى سنة هل يراعى كونه صحيحًا أو مريضًا حال القول ويعتق من رأس المال في الأول ومن الثلث في الثاني كما هو ظاهر أم لا؟ اهـ وقال (عج): الظاهر لا عتق لأنه علقه على شيء لم يحصل قال المؤلف في حاشية (عب) قد يقال هو بمنزلة أنت طالق أمس (قوله: وبطل التدبير بتعمد القتل) العمد قتل سيده عدوانًا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان وقالهم (قوله: وعليه إن أخطأ الخ) ولا يعتق فيها (قوله: لأنها أدخل في الحرية الخ) لأن الحرية ثابتة قبل القتل بخلاف المدبر (قوله: ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم) وقال عبد الملك: عليها (قوله: وقتلا في العمد) إلا أن يعفو الورثة ويرجع وقالهم (قوله: بعد الموت) نص على المتوهم (قوله: كرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعليه نصف العقوبة فيما فيه التنصيف ولا يقتل قاتله الحر (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها بل: هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه والله أعلم اهـ (بن). (قوله: للأقصى) أي ـــــــــــــــــــــــــــــ الظاهر لا عتق لأنه ربطه بأمر لم يحصل وقد يقال: هو بمنزلة أنت طالق أمس فليتأمل (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان تدبير الخ) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها: بل هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله: أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم

(باب الكتابة)

الصحة) أنت حر (بعد موت فلان معتق لأجل من رأس المال). (باب) (ندبت كتابة أهل تبرع، ـــــــــــــــــــــــــــــ منهما فإن مات فلان انتظر موت السيد وإن مات السيد قبل فلان عتق إن حمله الثلث وصار كمعتق الأجل فيستمر للورثة من الخدمة إلى أن يموت فلان وإن لم يحمله خير الورثة فيما لم يحمله الثلث بين الرق والعتق (قوله: معتق لأجل) فلا يلحقه دين ويخدم للأجل (قوله: من رأس المال) وأما إن قال في مرضه فمن الثلث ويخدم الورثة حتى يتم الأجل وهو حرّ فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا قاله في المدونة اهـ (عب). (باب الكتابة) ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج ما على معجل ولذا قال في المدونة: لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ مؤلف على (عب). (قوله: ندب كتابة الخ) أي: ندب لأهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا فلا تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب مكاتبته وما وراء ذلك شيء آخر فالكلام في الندب لا في الصحة وإن كانت لازمة للندب إلا أنها غير مقصودة أو في المفهوم تفصيل فإن كان صبيًا أو مجنونًا كانت مكاتبته باطلة وإن كان سفيهًا محجورًا عليه أو زوجة أو مريضًا في زائد الثلث كانت صحيحة متوقفة وليست باطلة كما في العتق لأنها هنا بعوض وتصح ـــــــــــــــــــــــــــــ يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه انتهى (بن). (باب الكتابة) ابن عرفة: هي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فيخرج على معجل ولذا قال في المدونة: لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل ويخرج عتق العبد على مال مؤجل من أجنبي اهـ (قوله: أهل تبرع) فغيره لا

وحط جزء و) ندب (كونه آخرًا ولم يجبر العبد) عليها على المشهور (بكبعتك نفسك بكذا) فأولى كاتبتك (وحمل على التأجيل) وإن لم ينص عليه على المعتمد (وجازت بغرر كجنين وجد) لا قبل الحمل به وكآبق يملكه العبد وعبد فلان غير الآبق ـــــــــــــــــــــــــــــ من السكران بناء على أنها عتق تشوف الشارع للحرية وتبطل على أنها بيع على ما مر في البيع (قوله: وحط جزء) أي وندب للسيد حط جزء من الأجزاء عن مكاتبه (قوله: وندب كونه آخرًا) ليحصل له الاستعانة به على تنجيز العتق (قوله: ولم يجبر العبد عليها) أي: على قبول كتابة سيده نظرًا لما فيها من المعاوضة ومحل عدم الجبر إن لم يكن معه غيره في الكتابة كما يأتي وإلا اتفق على الجبر (قوله: على المشهور) مقابله المأخوذ من المدونة الجبر مطلقًا وقول اللخمى: الجبر إذا جعل عليه مثل خراجه وأزيد منه بشيء قبل (قوله: بكذا) الباء للمعاوضة نحو اشتريت العبد بدرهم وانظر لو ترك بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع وقد جهل الثمن أو لا وعليه كتابة المثل واستظهر ولا ينافى ذلك أن المكاتب به ركن من أركانها تنعدم بانعدامه لأن الركن أن لا يشترط العدم لاشتراط القدر تأمل (قوله: وإن لم ينص الخ) فلا يشترط الدخول عليه وإن لزم ولو دخل على الإطلاق (قوله: على المعتمد) خلافًا لما صححه عبد الوهاب وغيره من عدم لزوم التأجيل وأنه يجوز وقوعها حالة (قوله: وجازت بغرر) لعدم شبهها بالعوض في النكاح لأن الأصل في العتق أن يكون مجانًا فلا يضر كونه على شيء مترقب الوجود أو على شيء سبق له وجود (قوله: يملكه المكاتب) وإلا لم تجز (قوله: غير الآبق) وإلا لم تجز ولم تصبح وإذا كان غير آبق فعليه تحصيله من فلان ولا يعتق إلا به كما قال ابن ميسر كما في ـــــــــــــــــــــــــــــ تندب ثم قد تكون باطلة كمن مجنون وصبى غير مميز وقد تكون صحيحة موقوفة على الإجازة كزوجة ومريض فوق ثلث مالهما وفي الصبي المميز والسفيه والسكران تخريج الخلاف على أنها بيع فيصح ويتوقف على إجازة وليهما أو عتق فتبطل (قوله: آخرًا) لتعجيل العتق وبالحط فيه وقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} (قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله} (قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب} (قوله: كاتبتك) ولو لم يقل بكذا وترجع لكتابة المثل (قوله: وإن لم ينص عليه) فيرجع للتأجيل في كتابة مثله.

(لا لؤلؤ لم يوصف وخمر فكتابة المثل) راجع للخمر وهل مثله اللؤلؤ أو تبطل من أصلها خلاف وفي (عب) محل كتابة المثل في الخمر إذا كان حال كفرهما ثم حصل إسلام وإلا بطلت لكن توقف فيه (بن) (وبيع طعامها قبل قبضه) عطف على فاعل جاز (وفسخها في مؤخر أو فضة عن ذهبها) لأنها ليست كغيرها من الديون (ومكاتبة ولى المحجور بالمصلحة) لا على حال لأنه ينتزع (ومكاتبة من لا يكتسب ـــــــــــــــــــــــــــــ بهرام و (تت) والمواق (قوله: لا لؤلؤ لم يوصف) فلا تصح به الكتابة (قوله: أو تبطل من أصلها) وهو ما رجحه ابن مرزوق و (عج) (قوله: وإلا بطلت) أي: وإلا يكونا كافرين بأن كانا مسلمين أو أحدهما بطلت وفي (عب) أيضًا محله إذا وقعت على خيرٍ موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلب لكن عزى لأبي الحسن أنه يخرج حرًّا ولا يتبع شيء فأنظره ومحله أيضًا حيث لم يؤد نصف الخير قبل الإسلام وإلا رجع بعده لنصف كتابة مثله كما في الشرح عن العتبية وعليه فإن أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلم خرج حرًا ولا يتبع بشيء (قوله: وبيع طعامها) لأنها ليست كالمعاوضة المحضة ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وفسخها في مؤخر) كمنافع دار يستوفى النجوم من أجرتها (قوله: لأنها ليست كغيرها الخ) تعليل لجواز هذه الأمور أي أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة في الذمة حتى يمتنع الفسخ في مؤخر وفضة عن ذهب للصرف المؤخر بل كخراج موظف فله أن ينتقل من شيء لآخر لتشوف الشارع للحرية (قوله: ومكاتبة ولى) عطف على صغيرًا أو مجنونًا (قوله: بالمصلحة) أي: المستوية في الكتابة وعدمها فإن انفردت لخوف تلفٍ بإباق أو غصب مثلاً وجب (قوله: لا على حال الخ) أي: لا يجوز عتق الولي على مال معجل لأنه إذا شاء انتزعه من الرقيق لمحجوره (قوله: ومكاتبة من لا يكتسب) أي: وجاز مكاتبة من لا يكتسب بالفعل لصغر مثلاً وأما القدرة عليها فلابد منها وإنما لم تكن مندوبة لأن الندب في الآية مشروط بالخيرية وهي القدرة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بالمصلحة) وقد تجب إذا خيف غصب العبد مثلاً ولا تجب للربح أنه لا يجبر على التنمية بل الحفظ.

وبيعها أو جزء لا نجم من مختلفة) فإن عرف قدره ونسبته للنجوم فكالجزء (ومكاتبة مريض بلا محاباة وإقراره بقبضها إن ورثة ولد وإلا) بابن حابى أو لم يرث ولد (ففي الثلث ومكاتبة عبيده؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ على الأداء ولا يلزم من القدرة على الكسب القدرة عليه (قوله: وبيعها أو جزء) أي: جاز بيع الكتابة أو جزء منها معين كربع لكن إن كان بيعها لغير المكاتب فلابد من حضوره ولا يكفى قرب غيبته كما في الدين لأن ذاته مبعة على تقدير عجزه فلابد من معرفتها واغتفار الغرر فيها إنما هو في عقدها لا في بيعها خلافًا لابن عبد السلام وإن كانت عينًا فتباع بعرض نقد أو أن كانت عرضًا فبعرض مخالف أو بعين نقدًا وإلا كان دينًا بدين كذا في المدونة وإذا طلع المشترى على عيب بالمكاتب فإن أدى فلا كرم له وإلا فله رده ويرد جميع ما أخذ من كتابته وليس كالغلة (قوله: لا نجم) لكثرة الغرر (قوله: فكالجزء) أي: يجوز بيعه لوقوع الشراء على شيء معين معلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة (قوله: ومكاتبة مريض) عطف على فاعل جاز والإضافة من إضافة المصدر للفاعل (قوله: وإقراره بقبضها) عطف على كتابة أي: وجاز إقرار المريض بقبضها (قوله: إن ورثة ولد) أي: لا غيره ولو الأب (قوله: ففي الثلث) أي: فمحاباته وإقراره في الثلث فإن حملهما صح الإقرار والمحاباة ولا كلام للورثة وإلا خير الورثة بين إمضاء الإقرار والمحاباة وبين أن يعتقوا مبلغ الثلث بتلا كذا لابن مرزوق والذي في نقل الطخيخي أنه إذا حمل بعضه بطل ما حمله وغيره فلا يصدق للتهمة إلا ببينة (قوله: ومكاتبة عبيده) أي: وجاز مكاتبة عبيده بعقد واحد فإن تعدد المالك بلا شركة بينهم لم يجز جمعهم بعقد واحد إن شرط حمالة بعضهم ولكن يمضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وبيعها) فإن أدى للمشترى فحرّ والولاء للأول لأنه انعقد له فلا ينتقل عنه نعم إن عجز رق أو مقابل ما اشترى للمشترى وإن أطلع المشترى على عيب في المكاتب فرد به رد ما استوفاه منه فليس كالغلة ولابد من شروط البيع لا ذهب بورق حيث كان البيع لغير العبد (قوله: عبيده) ويسأتى حكم الشركاء وأما إن تعدد المالك بلا شركة فلا يجوز جمعهم في كتابة واحدة حيث شرط جمالة بعضهم عن بعض ولكن يمضى عند سحنون بعد الوقوع لتشوف الشارع للحرية

فتوزع على قوتهم وهم حملاء ورجع الدافع إلا عن زوج ومن يعتق من الأقارب (ولا تحط عنهم بكموت واحد) وغصبه (بل باستحقاقه) برق أو حرية (وللسيد العتق) منهم (إلا قويًا لا يقوون بلاه أو لم يرضوا فإن عجزوا) بعد رد عتقه (عتق) ورجع بما أدى (والخيار وإن بعد ومكاتبة شريكين، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فتوزع على قوتهم) أي على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة لا على قدر قيمة رقبة كل واحد ولا على عددهم ولا على قوتهم من حيث القوة نفسها إذ لا يلزم من ذلك القوة على الكسب ولا تعتبر القوة بعد يوم العقد فلو انعقدت على صغير معهم لا يقدر على الكسب لم يتبع بشيء ولو قدر بعده وقبل انقضائها وقال الطخيخي إن لم يقدر على الكسب من يوم الكتابة إلى انقضائها لم يتبع بشيء (قوله: وهم حملاء) فيؤخذ المليء عن المعدم ولا يعتق أحدهم إلا بتمام الجميع ولو طرأ لأحدهم العجز بعد ذلك وسواء شرط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا بخلاف حمالة الديون لا تكون إلا بالشرط وأما الزمن منهم يوم العقد فلا شيء عليه أصالة ولا حمالة كما مر (قوله: ورجع الدافع) أي: على بقيتهم بحسب حصته من الكتابة ووارثه ومن انتقل الحق إليه بغير إرث كهو (قوله: إلا عن زوج الخ) ولو أثره بالدفع عنه فليس كفداء الكافر (قوله: ولا تحط الخ) بل يؤخذ جميعها أو بقيتها ممن بقى ولو واحدًا منهم (قوله: بل باستحقاقه الخ) لكشف الغيب أنه كاتب من لا يملك (قوله: وللسيد العتق منهم) فتسقط حصته عن أصحابه إن كان قويًا وإلا وزعت على أصحابه كمن مات (قوه: إلا قويًا) أي: على السعي أو له مال (قوله: لا يقوون بلاه) ولا يعتبر رضاهم (قولهم: أو لم يرضوا) أي: أو قدروا بلاه ولم يرضوا (قوله: عتق) لأنه إنما رد عتقه لحقهم فإذا سقط حقهم نفذ عتقه (قوله: ورجع بما أدى) لأنه إنما أدى وهو حر (قوله: والخيار الخ) أي: وجاز الخيار في عقد الكتابة أي: في حل عقدها وفي إجارته لهما أو ـــــــــــــــــــــــــــــ ويبطل الشرط (قوله: قوتهم) أي: حال العقد فلا شيء على عاجز لا أصالة ولا حمالة ولو قدر بعد (قوله: حملاء) أي: لا بعتق أحد إلا بأداء النجوم كلها ويؤخذ بعضهم عن بعض ولو من غير شرط بخلاف حمالة الديون فلا تكون إلا بشرط وليس المراد الحمالة الاصطلاحية فإنها إنما تكون في الديون الثابتة في الذمة بل

بمال وعقد واقتضاء واحد) مشترك على حسب ما لك (لا أحدهما ولأحدهما تقديم الآخر) في القبض (ورجع بحصته) مما قبض (إن عجز وأذن قبل الأجل لطالب ـــــــــــــــــــــــــــــ لأحدهما أو لأجنبي يومًا أو جمعة أو شهرًا أو أزيد بخلاف البيع لأنه يخاف فيه أن يكون زاد في الثمن مكان الضمان فيلزم ضمان بجعل وما استفاده العبد زمن الخيار له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق إلا أن يشترط السيد ماله (قوله: بمال) أي متحد قدرًا وصفة وأجلاً ونجمًا وإلا امتنع لأنه يؤدى إلى عتق البعض دون تقويم لأنه إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه وهو الكتابة (قوله: واقتضاء واحد) وإلا منع فإن شرط كل واحد أن يقتضى دون صاحبه فسد الشرط ولا يفسخ العقد على المعتمد وكان ما أخذ بينه وبين شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها (قوله: لا أحدهما) أي: لا يجوز كتابة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه وإن أذن له لأنه مخاطرة لأن أحدهما يأخذ نجمًا والآخر اغتلالاً ولتأديته لعتق البعض دون البعض (قوله: ورجع) أي من قدم صاحبه لأنه سلف منه له (قوله: وأذن قبل الأجل الخ) أي: وكان الإذن قبل حلول الكتابة لطالب التقديم وأما إذا حلت الكتابة كلها وأخذ أحدهما جميع حقه منها برضا شريكه وأخر شريكه المكاتب بماله من الكتابة فإنه إذا عجز المكاتب فلا رجوع لمن قدم على من قدمه بشيء مما أخذه لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه والعبد بينهما كما كان قبل الكتابة ويفوز الذي تقدم بما أخذ وكذا إذا كان السائل بعد حلولها في تقديم أحدهما المكاتب فلا رجوع والعبد بينهما وأما إذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقًا ـــــــــــــــــــــــــــــ معناه ما عرفت أي: قولنا لا يعتق أحد الخ (قوله: واقتضاء واحد) فإن شرط الاستقلال بالقبض بطل الشرط وكان ما قبض بينهما (قوله: لا أحدهما) لأنه مخاطرة أحدهما يأخذ نجومًا والثاني يأخذ غلة والشركة تقتضى التساوي (قوله: قبل الأجل لطالب) لأنه كأنه سلفه والعبد بينهما كما كان فإن حل الأجل فلا رجوع له لأنه ليس مسلفًا بل مفرط بالتأخير إلا أن يشترط الرجوع عليه وكذا إذا كان الطالب تقديم أحدهما المكاتب وإذا تعجل أحدهما جميع حقه قبل حلول

وإن صالح أحدهما) بإذن الآخر (ثم عجز) العبد (فإما رد ما ينوب الآخر) مما صالح به والعبد بينهما (أو أسلم شقصه إلا أن يقبض الآخر أكثر فلكل ما أخذ) وأولى تساويهما (والعبد بينهما وإن مات فنصيب غير المصالح من تركته وباقيها لهما وصيغة العتق من أحدهما؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ لشريكه كما في المدونة (قوله: وإن صالح أحدهما) أي صالح أحدهما العبد بأقل من حصته (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز فإن أطلع عليه بعده وقبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خير بين أن يشارك المصالح فيما قبض أو ملك حصته حينئذ فإن اختار الثاني انتقل الخيار للمصالح في إسلام ذلك أو دفع حصته والاشتراك في العبد (قوله: أو أسلم شقصه) أي: رقا للذي لم يصالح فيصير كله رقا والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئًا فإن قبض دون المأذون دفع له حصته مما زاد على ما قبض الآذن حتى يتساويا (قوله: فلكل ما أخذ) ولا رجوع له على الآخر بشيء لأنه قد رضي ببيع نصيبه بأقل مما عقد عليه الكتابة (قوله: وإن مات) أي: المكاتب بعد أخذ المصالح ما صالح به وإلا أخذ ما صالح به وأخذ الآخر حصته من النجوم واشتركا فيما بقى فإن لم يف ماله بما هو لهما تحاصا فيه بحسب ما لكل وإن قبض كل بعض ماله حاص بما بقى (قوله: فنصيب غير المصالح الخ) وإن لم يحل أجلها لأنها تحل بالموت (قوله: وباقيها لهما) أي: على قدر حصصهما في المكاتب (قوله: وصيغة العتق من أحدهما) أي: في الصحة إلا فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أرد إبتالها وأن لا يعود إليهم شيء منها وأما الصحيح ـــــــــــــــــــــــــــــ جميعها بإذن شريكه فيخير الذي تعجل بين إعطاء صاحبه حظه مما قبض ويكون العبد بينهما وتسليم حصته رقا لشريكه كما في المدونة (قوله: بإذن الآخر) وإلا بطل إن أطلع عليه قبل العجز أطلع عليه بعده فإن قبض غير المصالح مثله فواضح وإن قبض أقل أو لم يقبض شيأ خيَّر بين أن يشارك المصالح فيما قبض ويعتق العبد وبين تمسكه بحصته رقا فإن اختار الثاني ملك مصالح الرضا بذلك أو يدفع له حصته وشارك في العبد (قوله: وإن مات) أي: بعد قبض المصالح به وإلا فهو أيضًا في التركة فإن لم يوفه ما تحاصا (قوله: من أحدهما) أي في حالة صحته أما في

وضع لنصيبه) فيملكانه إن عجز (إلا أن يقصد العتق فيقوم إن عجز وإن كاتب معلق النصف ببر ثم حنث فوضع) وبصيغة الحنث عتق (وتصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له قاله ابن يونس (قوله: وضع لنصيبه) أي: من النجوم لا عتق حقيقة فإن كان بينهما نصفين سقط عنه نصف كل نجم ولا يعتق نصيبه (قوله: فيملكانه) تفريع على كونه وضعًا لا عتقًا حقيقة وإنما ملكاه لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقًا وقد حل له ما أخذه منه (قوله: إلا أن يقصد العتق الخ) أي: إلا أن يقصد بصيغة العتق العتق تصريحًا أو فهم عنه ذلك فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه إن عجز وإنما لم يقوم عليه من الآن لأن فيه نقل الولاء الذي انعقد لشريكه (قوله: فوضع) أي: ولو قصد بالصيغة العتق وإنما لم يعمل به في هذه وعمل به فيما قبلها أنه لما كان حال اليمين في ملك سيده قطعًا فنبة العتق حصلت حينئذ ولم يكن حال النفوذ الذي هو المعتبر في ملك سيده لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع لم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ ولو كان ذلك عتقًا لكمل عليه عند وجود المعلق (قوله: وتصرف الخ) أي: وجاز تصرف المكاتب ببيع وشراء ومشاركة ومقارضة وتزويج رقيق ومكاتبة رقيقة لانتفاء العضل وإلا لم يجز فإن عجز المكاتب الأعلى أدى الأسفل للسيد الأعلى وعتق وولاؤه له ولا يرجع الولاء للسيد الأسفل ولو عتق بعد ذلك كما في المدونة وإسلام رقيقة الجاني أو فداؤه أو إقرار بمال أو تعزير كقصاص لم ـــــــــــــــــــــــــــــ خال مرضه فعتق حقيقة لا وضع لأنه لو حمل على الوضع فيعجز رق للورثة وإنما غرض الموصى تبتيل وصيته فلم يحصل عرضه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن المكاتب وأنه إن عجز كان رقًا له وقاله اهـ (حش) (قوله: يقصد العتق) أي: تحرير الرقبة حقيقة من الآن (قوله: فوضع) من أن قصده بالعتق المعلق الحرية حقيقة لأنه لم يكاتبه إلا بعد لكن لما كان المعتبر حال النفوذ والحنث وهو إذ ذاك ليس في ملكه لأن الكتابة بيع فلوحظ في هذا الفرع كون الكتابة بيعًا كما في (الخرشي). (قوله: وبصيغة الحنث عتق) بأن يقول نصفك حر لأفعلن ولم يفعل وهل بكتابته يكون الحنث لأنه يكون عازمًا على الضد وهو ما أفاده بعض شيوخنا أو لا حرره كذا في (حش) (قوله: وتصرف) فله تزويج أمته ويوكل على العقد وكمكاتبة عبده طلبًا

إلا بمظنة عجز ومعيب) كالزواج (إلا بإذن كسفر بعد أو حل فيه نجم وللعبد تعجيز نفسه ولو خالفه السيد على الأرجح (إن لم يظهر له مال) وإلا فلا ولو أنفقا لحق الله تعالى كما في (حش) (عج) ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان معه أحد في الكتابة (ثم ظهوره) بعد (لغولا لسيده) فليس له تعجيزه (ولو اشترطه بل يرفع للحاكم وتلوم لمرجوه ـــــــــــــــــــــــــــــ يتهم فيه وإلا لغا كإقراره بقتل عمدًا فاستحيا مولى المقتول على أن يأخذه فليس له ذلك لأن العبد يتهم أن يكون أراد الفرار من سيده بإقراره المذكور ويبطل حق المقر له ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعى الجهل فيحلف ويقتص له منه وكإسقاط شفعة (قوله: إلا بمظنة عجزه) بأن يكون تصرفه في الأمور المتقدمة على غير وجه النظر وكالعتق ولو لقريبه والهبة لغير الثواب والصدقة وإقرار بجناية خطأ ولا يلزمه شيء من ذلك وإن عتق ولو لمن لا يتهم عليه (قوله: ومعيب كالزواج) ولو كان نظرًا فإن رده سيده بعد دخوله فسخ وترك للزوجة ثلاثة دراهم ولا يتبع بما بقى إذا عتق فإن أجازه سيده جاز إذا لم يكن معه أحد في الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم فإن كانوا صغارًا فسخ تزوجه على كل حال (قوله: إلا بإذن) أي: فله التصرف بما هو مظنة العجز والمعيب (قوله: كسفر بعد) أي: ليس له فعله إلا بإذن وإن لم يحل فيه نجم (قوله: أو حل فيه نجم) أي: أو لم يبعد السفر وحل فيه نجم لا بعضه فإن مطلق سفر مقتض لذلك خلافًا لما فى (الخرشي) وأما القريب الذي لا يحل فيه نجم فليس له منعه منه (قوله: وللعبد تعجيز نفسه) أي: بعد حلول الكتابة كلها (قوله: ولو خالفه السيد الخ) خلافًا لما في الأصل من اشتراط الاتفاق (قوله: ولا يعجز نفسه أيضًا إذا كان الخ) ويؤخذ بالسعي عليهم صغارًا وإن تبين لدده عوقب قاله ابن المواز كره بهرام (قوله: ثم ظهوره بعد لغو) ظاهره ولو ثبت ببينة بعد ذلك إن كان أخفاه لأنه لم يظهر لأحد حين طلبه التعجيز (قوله: فليس له تعجيزه) أي: دون رضاه (قوله: وتلوم لمرجو) أي: مرجوا ليسر. ـــــــــــــــــــــــــــــ للفضل كسفيه فإن عجز الأعلى أدى الأسفل للسيد وعتق وولاؤه له (قوله: نجم) لا بعضه خلافًا لما في (الخرشي) إذ كل سفر لابد أن يحل فيه بعض (قوله: ولو خالفه السيد) خلافًا لما في الأصل (قوله: أيضًا) أي كما لا يعمل بشرط تعجيل السيد

كأن غاب عند الحلول ولا مال له) تشبيه في الرفع للحاكم (كالقطاعة) على حال أو فسخ الكتابة تشبيه في تعجيز الحاكم والتلوم ولا يعمل بشرط عدم التلوم أيضًا (وقبض الحاكم إن غاب السيد وإن قبل الأجل) لأن الحق للمكاتب (وفسخت بموته وإن عن مال إلا لداخل) معه بشرط أو غيره ويكون الشرط في الولد المحمول به قبلها كالأجنبي (فتعجل) ويرجع مستحق تركة المكاتب على المحمول عنه حيث لم ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كأن غاب) أي: بغير إذن سيده قريبًا أو بعيدًا كان مليًا هناك أن لا لاحتمال تلف ما بيده قبل مجيئه أو إرساله فإن غاب بإذنه لم يعجزه بذلك ولو طال (قوله: تشبيه في الرفع) أي لا في التلوم كما قال الزرقاني وقال بعض القريب كالحاضر يتلوم له وإلا فلا (قوله: كالقطاعة) بفتح القاف وكسرها أفصح وهو اسم مصدر لقاطع والمصدر المقاطعة سميت به لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام الحرية بذلك أو قطع بعض ما كان له عنده قاله عياض (قوله: أو فسخ الكتابة) أي: فسخها في شيء يأخذه وإن لم يكن حالاً فالقطاعة لها صورتان (قوله: وقبض الحاكم الخ) أي: لزمه قبضها من المكاتب فإنه وكيل من لا وكيل له ويخرج حرًا (قوله: أن غاب السيد) أي: ولا وكيل له خاص (قوله: وإن قبل الأجل) أي وإن أراد المكاتب تعجيلها قبل الأجل وسواء كانت النجوم عينًا أو عرضًا (قوله: لأن الحق للمكاتب) أي: الحق في الأجل وذلك لأن القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ولأنها بمنزلة القرض (قوله: وفسحت بموته) أي: فسخت الكتابة بموت المكاتب قبل وفاء نجوم الكتابة وقبل الحكم على السيد بقبضها أو الإشهاد عليه بأن أتى بها ولم يقبلها في بلد لا حاكم به (قوله: وإن عن مال) أي: وإن مات عن مال يفي بكتابته (قوله: ويكون الشرط في الولد الخ) أي: يكون اشتراط الدخول في الولد الخ (قوله: فتعجل) لأنه يحل بالموت ما أجل (قوله: ويرجع مستحق الخ) فإن كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بحصة ما أدى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الحق للمكاتب) أي: في الأجل لأنه تخفيف عنه ويقوم مقام الحاكم عند عدمه إشهاد جماعة من المسلمين على حضور النجوم فلا تفسخ الكتابة إذا مات بعد كما في (حش) (قوله: فتعجل) لأنها تحل بالموت (قوله: مستحق تركة المكاتب) ولو كان المستحق هو السيد حيث لا وارث غيره فيرجع على الأجنبي

يعتق على المكاتب كما نقله (بن) عن العقباني (ويرث الباقي من معه) في الكتابة (ويعتق عليه) لا كزوجة (ولمن معه) ولدًا أو غيره (السعي) حيث قوى (إن مات ولم يخلف وترك متروكه لولد قوى أمين وإلا) يكن ولد (فلأم ولد كذلك) قوية أمينة فالولد مقدم وتباع في تحريره كما سبق (وإن استحق أو تعيب العوض ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه من مال الميت وخاص به غرماء بعد عتقه كما في (بن) عن ابن عرفة (قوله: ويرث الباقي) أي: من ماله (قوله: ويعتق عليه) أي: والحال أنه ممن يعتق عليه ولو بعد عن غيره كأخ معه دون ولد ليس معه وإن كان في كتابة أخرى فإن كانا معه في كتابة واحدة فالإرث على فرائض الله تعالى فيقدم الابن على الأخ وبنتان في الثلثين والباقي لعمهما لكونه معهما في كتابة واحدة فإن لم يكن معهما في كتابة واحدة كان الثلث للسيد وإنما لم ترثه ورثته في كتابة أخرى لأن شأن المتوارثين التساوي في الحرية حال الموت وهو هنا غير محقق لاحتمال كون أصحاب أحدى الكتابتين أقوى على الأداء من أصحاب الكتابة الأخرى وتأديتهم قبلهم (قوله: لا كزوجة) فلا ترثه (قوله: ولدًا أو غيره) فلا مفهوم للولد في الأصل (قوله: ولم يخلف) أي: لم يخلف وفاء بأن كان لم يخلف شيأ أصلاً أو ترك قليلاً لا يوفى بالكتابة (قوله: وترك متروكه لولد الخ) ولا يعطى لغير من ذكر ولو قريبًا بل يتعجله السيد من الكتابة ويسعون في بقيتها خلافًا لقول الخرشي أن المراد الوارث ولد أو غيره كما في (بن) و (حش) (قوله: قوى) أي: على السعي (قوله: وإلا لا يكن ولد) أي: قوى أمين (قوله: فلام ولد كذلك) أي: قوية أمينة فإن لم يكن لها أمانة ولا قوة أخذه السيد (قوله: وتباع الخ) إن توقف عتق ولده الذي معها في الكتابة ولا أمانة له ولا قوة على ثمنها ولوامة كما إذا لم يترك شيأ أصلاً وكان بيعها بعتق الولد لا إن كان مع أم الولد أجنبي في الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة فيه وفيها ويرقان والظاهر أنه إذا كان معه فيها ولده وأجنبي معًا مراعاة لولد فتباع هي لأجله (قوله: كما سبق) في مسائل بيع أم الولد (قوله: العوض) أي: عوض ـــــــــــــــــــــــــــــ بحصة ما أدى عنه ويحاص به غرماءه بعد عتقه كما في ابن عرفة (قوله: من معه) فأخوه الذي معه في الكتابة مقدم على ابنه الذي ليس معه فليس هذا على حكم الإرث الحقيقي (قوله: في تحريره) بأن لم يترك أبوه المكاتب غيرها وسبق ذلك في

فبمثل الموصوف) ولو مقومًا (كعوض معين) من مثل أو قيمة (فيه شبهة وإلا) يكن له شبهة (رجع لما كان له) من الرقية كان له مال أو لا كما قرره شيخنا (وبيعت كتابة كافر لمسلم والولاء كالتدبير) للمسلمين أو يكون قرابة مسلمون كما سبق (وكفر بالصوم ـــــــــــــــــــــــــــــ الكتابة أو القطاعة أو العتق على المال (قوله: فبمثل الموصوف) أي: فيرجع بمثل الموصوف (قوله: ولو مقومًا) خلافًا لما في الحطاب وغيره من الرجوع بقيمته لأن الموصوف غير العزيز يرجع بمثله (قوله: كعوض معين) أي: كما يرجع بعوض المعين إذا وجد معيبًا أو استحق ومعلوم أن المعين لا يكون إلا في القطاعة فإن الكتابة لا تكون إلا غير معين (قوله: فيه شبهة) قيد فيما بعد الكاف والشبهة من إيجار أو عارية (قوله: كما قرره شيخنا) أي: وخلافًا لما في (الخرشي) و (عب) من الرجوع بالعوض إذا كان له مال (قوله: كتابة كافر) من الإضافة للفاعل ولمسلم في موضع المفعول اشتراه مسلمًا أو أسلم فإن عجز رق لمشتريه (قوله: كان أسلم) أي: بعد الكتابة (قوله: إلا أن يسلم السيد) أي: فالولاء له لأنه قد ثبت له حين كتابته والعبد كافر ومعنى الولاء هنا الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له ولا يمنع النصراني من فسخ كتابة عبده النصراني إلا أن يسلم العبد فإن أسلم السيد دونه فقال اللخمي: له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره ما لم يسلم العبد (قوله: وكفر بالصوم) أي: أن المكاتب إذا لزمته كفارة يكفر بالصوم في كفارة يصام فيها ولو وجب تقديم غيره عليه في الحر فلا يطعم ولا يعتق ـــــــــــــــــــــــــــــ مسائل بيع أن الولد (قوله: معين) وإنما يكون في القطاعة لأن الكتابة في الذمة وهي لا تقبل المعينات (قوله: رجع) على القاعدة السابقة في المعاوضة بعرض معين على عرض معين (قوله: قرره شيخنا) خلافًا لقول (الخرشي) و (عب) إن كان له مال أخذ منه (قوله: كأن أسلم) أي: العبد بعد الكتابة فإن استمرا على كفرهما لم يمنع سيده من فسخ كتابته كأن أسلم السيد وحده عند ابن القاسم وأما لو أسلمت أم ولد الكافر فهل يتميز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه أو يموت وكان يقول تباع لأن إيلاد الكفر ليس له حرمة اهـ (بدر) وأما إن وطئ كافر أمة مسلمة فأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها ويكون الولد كافرًا تبعًا لأبيه اهـ (جيزي). (بدر) راجع باب الجهاد (بليدي).

ولغا شرط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو قليل خدمة بعد التوفية وكثيرها نجم وعجزه عن الأرش عجز (موجب للرق ولو كانت الجناية على السيد ويخير السيد في إسلامه ـــــــــــــــــــــــــــــ لمنعه من إخراج المال بغير عوض (قوله: ولغا شرط الخ) أي أن اشتراط في عقد الكتابة وطء المكاتبة ما دامت مكاتبة لاغ (قوله: واستثناء حملها) أي: وللسيد استثناء حملها الموجود في بطنها من زوجها وكذا ما يولد للمكاتب من أمته منه لا من غيره فيعمل به (قوله: أو قليل خدمة) عطف على وطء أي: ولغا شرط قليل خدمة بعد توفية ما عليه من نجوم الكتابة والتقييد بالقليل لعبد الحق عن بعض الأشياخ والأكثر على إلغاء الكثير أيضًا إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهرها انظر (بن) (قوله: وكثيرها نجم) أي واشتراط كثير الخدمة في عقد الكتابة نجم يلزمه الوفاء به لأنه لما كثر فكأن عقد الكتابة عليها وعلى المال لكون مقصوده بخلاف القليلة فإنها في حكم التبع وسكت عما إذا وقع عقد الكتابة على خدمة فقط فيعمل بذلك قليلة أو كثيرة ولا يعتق إلا بعد تمامها وعما إذا اشترط خدمته في زمن الكتابة فيعمل بها فإذا أدى النجوم سقطت كما في المدونة ولا يتبع بشيء قاله ابن المواز (قوله: وعجزه عن الأرش الخ) لتعلقه برقبته (قوله: موجب للرق) أي: لا قبله لأنه أحرز نفسه وماله فإن أدى الأرش استمر مكاتبًا على ما كان عليه قبل الجناية (قوله: ولو كانت الجناية على السيد) بالغ عليه لدفع توهم أنه لا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بعد التوفية) أما قبلها فيتبع فإن أدت النجوم سقطت الخدمة كما في المدونة (قوله: وكثيرها نجم) كذا لعبد الحق عن بعض الأشياخ وفي بعض: الأكثر على أن الكثير كالقليل إبقاء لإطلاق المدونة على ظاهره وإنما تبعنا عبد الحق لقولهم تصح المكاتبة على الخدمة فقط ولا يعتق إلا بعد وفائها نعم قليل الخدمة بعد النجوم تبع فلذا تسقط كتب السيد ما نصه: فرع: شرطه إن شرب خمرًا لا يكون مكاتبًا لاغ أيضًا بخلاف شرط العتق لأجل أنه إن أبق ينقض عتقه فمعتبر فانظر هل التفرقة بين العتق لأجل والكتابة لكونها بعوض وقد حصل وعليه فلا فرق بين الإباق والخمر أو بالعكس كما بحثه (عج) قال: لأن الإباق أضر بالسيد من الشرب قلنا وكذا الخمر لكثرة مفاسدها فربما لحقت السيد اهـ كاتبه و (عج) راعى كون ضرره محققًا بخلاف الثاني اهـ (قوله: ويخير السيد في إسلامه) أي: بعد عجزه (قوله:

كالقن (وأدب الواطئ وعليه نقص البكر المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء والأمومة فتحط حصتها إلا لضعف مصاحبها أو امتناعه وإن قتل فهل قيمته للسيد قنا أو مكاتبًا روايتان وإن اشترى من يعتق على السيد صح؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ أرش عليه فيه لأنه ماله (قوله: كالفن) أي: كما يخير في إسلام العبد القن الجاني أو فدائه فإن أسلمه للمجني عليه رق له وإلا رق لسيده (قوله: وأدب الواطئ) أي أن السيد إذا وطئ مكاتبته يؤدب إلا أن يعذر بجهل ولا أحد عليه للشبهة القوية لخبر: "المكاتب عبد ما بقى عليه شيء" وكالجهل الغلط والنسيان وإنما لم يمنع وطء المدبرة لأنها لم تملك نفسها بخلاف المكاتبة (قوله: وعليه نقص البكر الخ) ولا شيء في الثيب أو البكر الطائعة (قوله: خيرت في البقاء) أي: على كتابتها وتكون مستولدة ومكاتبة ونفقتها لأجل الحمل زمن حملها على السيد على الأرجح فإن أدت نجومها قبل الوضع عتقت وتستمر نفقتها للوضع كالبائن وإن عجزت عتق بموت سيدها من رأس المال وله وطئوها عند عجزها (قوله: والأمومة) أي: وفي تعجيز نفسها وانتقالها إلى أمومة (قوله: فتحط حصتها) أي: عمن معها في الكتابة وكذا يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن معها (قوله: إلا لضعف مصاحبتها الخ) أي: فلا خيار لها في الأمومة ويتعين بقاؤها على الكتابة (قوله: فهل قيمته الخ) وتحسب لمن معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه كما في المدونة خلافًا لما في (عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس فالأرش على أنه مكاتب قطعًا لأن حكم الكتابة لم تبطل لبقاء ذاته ويأخذه السيد ويقاص به في أحد النجوم كما في المدونة خلافًا لما في (عب) من الاستظهار (قوله: وإن اشترى من يعتق على سيده صح) وله بيعه ووطء الأنثى ولا يعتق عليه ولو اشتراه ـــــــــــــــــــــــــــــ كالقن) أي: ابتداء كتب السيد القن يستوي فيه المذكر والمؤنث (قوله: وأدب) ولم يحد لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لكنها أحرزت نفسها فأدب (قوله: في البقاء) ولها نفقة الحمل فإن عجزت رجعت أم ولد (قوله: قيمته للسيد) وتحسب لمن معه في الكتابة ولا يرجع عليه شيء إذا كان ممن لا يجوز ملكه كما في المدونة خلافًا لما في (عب) و (الخرشي) وأما إن جني عليه فيما دون النفس فالأرش على أنه مكاتبه قطعه لأن حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته ويأخذه السيد ويقاص به من النجوم كما في المدونة وخلافًا لما في (بن) استظهارًا (قوله: صح) ويجوز ابتداء

وعتق إن عجز والقول لنا فيها) أي: الكتابة من سيد أو عبد لأن الأصل عدمها (وللسيد في) نفى (الأداء وفي القدر والأجل والجنس القول للعبد إن أشبه) ولو أشبه السيد (ثم سيد انفرد به) أي: الشبه (ثم) إذا لم يشبها (تحالفا ورد للمثل) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف اللخمى والقول لمدعى العين إذا لم يخرج عن الشبه (ورجع معين) جماعة أو واحد (لم يقصد الصدقة) يصدق بعدم القصد أصلاً (لعجز ـــــــــــــــــــــــــــــ عالمًا ولا على السيد لأنه أحرز نفسه وماله فليس المكاتب كالمأذون وصرح في التوضيح بجواز الشراء ابتداء (قوله: وعتق الخ) أي: أن من يعتق على السيد إذا عجز العبد يعتق على السيد (قوله: من سيد) لأنه إقرار بالعتق ودعوى لعمارة ذمة العبد بالمال (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما جزم به ابن عرفة لأنها دعوى مال فإن نكل حلف المكاتب وعتق وهذا ما لم يشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين فيعمل به كما في وثائق الجزيري (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر (قوله: والأجل) أي: أصله أو قدره وانقضائه (قوله: القول للعبد) أي: بيمين لتشوف الشارع للحرية (قوله: ثم سيد انفرد به) أي: القول له بيمين (قوله: لمدعى العين) أي: من سيد أو عبد (قوله: أو واحدًا) فلا مفهوم لقول الأصل جماعة (قوله: لم يقصد الصدقة) وإلا فلا رجوع لأنه ملكها بحوزه وقصد الصدقة لا ينافى الإعانة (قوله: يصدق بعدم الخ) كما يصدق ـــــــــــــــــــــــــــــ وله بيعه ووطء الأنثى ولو اشتراه عالمًا فليس المكاتب كالمأذون لأنه أحرز نفسه وماله (قوله: من سيد) ولا يمين عليه لأنها من دعوى العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرد دعواه (قوله: أو عبد) وعليه اليمين كما في (بن) ردًا على (عب) لأن السيد أقر بالعتق وادعى عمارة ذمة العبد بالنجوم فصارت الدعوى مالية (قوله: وللسيد في نفى الأداء) بيمين كما لابن عرفة فإن نكل حلف العبد وعتق كما لابن عرفة فإن اشترط السيد في صلب العقد التصديق بلا يمين عمل به كما في وثائق الجيزي (قوله: وفي القدر الخ) خبر مقدم وقوله: القول للعبد مبتدأ مؤخر ولدًا أعاد كلمة في (قوله: جماعة أو واحد) فلا مفهوم للجماعة في الأصل (قوله: لعجز) من فروع ذلك ما إذا أوصى شخص بمعونة زيد المكاتب فعند تنجيز الوصية ظهر عجز زيد المكاتب وعدم قدرته على الوفاء لا يعطى للمكاتب ولا لسيده شيء لعدم

أو فضل وصدق)؛ بفكاك الرقبة (قوله: أو فضل) أي: زائد على فكاك رقبته إذا عتق وظاهره كالمدونة ولو كان الفضل يسيرًا أو قيدت بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضله من دفع لامرأة نفقة وكسوتها ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ حصول غرض الموصى وهذا جواب حسن عما أنشده في الديباج لغزًا لقاضى القضاة أبى محمد عبد الرحيم بن شرف الدين بن المعز: (ألا فاسألو ذا الفضل من كان بارعًا ... لزيد سماه من ثلث ماله) (عن المرء يوصى قاصدًا وجه ربه .... وفي العلم أفنى عمره باشتغاله) فإن يك ذا قل وفقر وفاقة ... حرمناه ذاك المال فارث لحاله) وإن يكن الموصى له متمولاً ... دفعنا له الموصى به بكماله) (أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو غنى ... لعمرك ما رزق الفتى باحتياله) (فلا تعتمد إلا على الله وحده ... ولا تستند إلا لعز جلاله) وفي (عب) في باب الوصايا عند قول الأصل: ودخل الفقير في المسكين كعكسه ما نصه: لطيفة: إذا أوصى بدينار ينفقه غاز مثلاً يملك ألف دينار لا دونها لم يعط لغاز مسكين أو فقيرًا ومن يملك دون ألف وألغز به (عج) نظمًا فقال (قد ينفذ إلا يصا لذي مال كثير ... ولا يصح لعديم أو فقير) (نحو وصية لمن ينفق في ... لذي غنى ولفقير لا يصح) هذا ما في (عب) وأنت خبير أنه إذا صرح الموصى بوصف اتضح العمل به فإنه إذا أوصى لسلطان لم يجز لغيره فأين اللغز وأين اللطف مع تصريح الموصى في وصيته فكأنهما حوما على ما ذكرناه فلم يصادفاه والأمر لله سبحانه وتعالى قال الجزولي: من دفع إليه مال على ظن أنه صالح أو عالم أو فقير ولم يكن فيه ذلك الوصف حرم عليه أخذه وكتب السيد ما صورته من وهب لرجل شيأ يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز (قوله: أو فضل) ظاهره كالمدونة

أنه ما قصد الصدقة إذ لا يعلم إلا من جهته (وأن أوصى بكتابة فإن جمل الرقبة ثلثه فكتابة المثل وإلا فلا ورثة تنجيز ما حمل) أو يكاتبوه (وإن أوصى له بنجم معين فإن حمل الثلث قيمته جاز فيعتق قدره إن عجز وإلا أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد مال الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه قال: ومن دفع إليه مال لكونه صالحًا أو عالمًا أو فقيرًا ولم تكن فيه خصلة حرم أخذه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: أنه ما قصد الخ) إلا لعرف بخلافه (قوله: وإن أوصى) ولو في حال صحته (قوله: فإن حمل الرقبة الخ) اعتبر كون الثلث يحمله نظرًا إلى أنه أوصى بعتقه لأن الكتابة عتق على أحد القولين (قوله: فكتابة المثل) على قدر قوته فإن أدى فالأمر ظاهر وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله رقًا لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم أو يرق منه بقدر ما عجز فقط تنفيذ الغرض الموصى بقدر الإمكان فيه نظر (قوله: وإلا فالمورثة الخ) أي وإلا يحمله الثلث (قوله: قيمته) أي: النجم (قوله: جاز) أي: ما أوصى به (قوله: فيعتق قدره) أي: قدر ذلك النجم واستمر عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرًا وإلا رق ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإلا أجاز الخ) أي: وإلا يحمل الثلث قيمة النجم فعلى الوارث أحد الأمرين لئلا يبطل ما أوصى به الإجازة للوصية أو تنجيز محمل الثلث (قوله: من كل نجم) أي: لا من النجم المعين خاصة لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم ينجزها الورثة وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما حمله الثلث (قوله: وإن لم يعين) أي: واختلفت والأفكار لمعين (قوله: بنسبة واحد لها) أي: إلى عددها فإن كانت ثلاثة حط عنه من كل نجم الثلث أو أربعة فالربع وهكذا (قوله: من محمل الثلث) أي: فيعتق قدره وقوله وعدمه أي: فإما أجاز الوارث أو نجز محمل الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ يسيرًا كان الفضل أو كثيرًا وقيد بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد تقدم فيه وجاز أخذ محتاج ورد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة من دفع لامرأته نفقة سنة أو كسوتها ثم ما أحدهما وفضلة مؤن عامل القراض الجزولي إن دفع إليه اثنان مالاً ليؤديه في

وحط من كل نجم بنسبته) أي المنجز (وإن لم يعين حط من كل بنسبة واحد لها ثم على ما سبق) من محمل الثلث وعدمه (وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب) أي: الأقل منهما (وأنت حر على أن عليك ألفًا لزم) العتق والمال (وخير العبد في نحو على أن تدفع) مما صرف له (إلا أن يقول أنت حر الساعة أو ينويها). ـــــــــــــــــــــــــــــ وحط من كل بنسبته (قوله: بمكاتبه) أي بكتابة مكاتبه لا برقبته لا يقال حينئذ هو عين قوله: أو بما عليه لأنا نقول هو عينه في المعنى والمقصود ذكر الصيغ التي من الموصى وإن اتحد معناها وقررت الأولى بظاهرها وأنه أوصى له برقبته (قوله: أو بعتقه) أي: أو بوضع ما عليه (قوله: جازت إن حمل الثلث الخ) والأخير الوارث في إجازة ذلك وفي إعطاء محمل الثلث أو عتقه وبحط من كل نجم بنسبته فإن عجز رق قدر محمل الثلث أو ما أجازه الوارث فيما أوصى به أو بما عليه وعتق بقدره فيما إذا أوصى بعتقه (قوله: أي الأقل منهما) احتياطه لجانب العتق في الإيصاء بالعتق وأما في المسئلتين قبله فالمنظور له قيمة الكتابة فقط كذا في (حش) (قوله: وأنت حر الخ) الفرق بين هذا والكتابة أنها بيع ولا يجبر أحد على الشراء (قوله: على أن عليك الخ) أو على ألف (قوله: وخير العبد الخ) أي: في أن يقبل ويلزم المال ولا يعتق إلا بأداء الجميع أو يرد ويبقى رقيقًا ولا يوسع في الزمن بحيث يضر السيد ولا يضيق بحيث يضر بالعبد (قوله: على أن تدفع) أي: أو تؤدى أو إن أديت أي: إذا أوصى (قوله: مما صرف له) فيه إشارة للفرق بين على أن عليك ألفًا وبين على أن تدفع ألفًا وحاصله أنه في هذه جعل الدفع إليه وفي تلك ألزمه المال (قوله: إلا أن يقول أنت حر الخ) أي: فيلزم العتق والمال. ـــــــــــــــــــــــــــــ الكتابة فدفع مال أحدهما وخرج حرًا فإنه يرد ماله الآخر إليه وإن لم يعلم مال من بقى فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه.

(باب أم الولد)

(باب) (أم الولد؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب أم الولد) الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرآن والنبي الأمي والأمة الأمية أي: على الحالة الأصلية من عدم الكتابة والقراءة {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا} وأصل أم أمهة فعلهة بدليل جمعه على أمهات والهاء زائدة، قال في التسهيل: وأمهات في الأم من الناس أكثر من أمهات وغيرها ما في بالعكس اهـ وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب فلأمه السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضًا وقرئ بجميع ذلك في السبع ابن عبد السلام: جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة أو علقة أو مصورًا ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرًا وفي (السيد): الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء على أن قوله من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافًا لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أمة العبد وفيه نقلاً عن البدر عن ابن غازي عن قواعد المقري ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب أم الولد) الأم في اللغة أصل الشيء ومنه أم القرى وأم القرى وأم القري وأم القرآن والنبي الأمي والأمة الأمية أي على الحالة الأصلية من عدم الكتابة والقراءة {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا} قيل أصل أم أمهة بدليل جمعه على أمهات وأجيب بزيادة الهاء قال ابن جني: دعوى الزيادة أمهل عن دعوى الحذف كذا في المصباح قال في التسهيل والأمهات في الأم من الناس أكثر من أمات وغيرها بالعكس اهـ وإذا وقع قبل أم كسرة أو ياء نحو في أم الكتاب فلامه السدس جاز كسر همزته وجاز في بطون أمهاتكم كسر الميم أيضًا وقرئ بجميع ذلك في السبع وفي المصباح عن البارع فيها أربع لغات ضم الهمزة وكسرها وأمة وأمهة قال هي لغات مستقلة لا يتفرع بعضها على بعض ولا حاجة لدعوى حذف ولا زيادة ابن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــــــــــــــــــــــــــ الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين فيوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك في شهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع وذلك ابن ثمان لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهرة قد يخالف حديث أطوار الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون ما في آية الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: «من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها» ووجه ذلك كثرة الفتوحات والاسترقاق وقيل: قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشترها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وتحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمها الأولاد وهو ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد السلام جرت العادة بترجمة هذا الكتاب بأمهات الأولاد ولعل سبب ذلك تنويع المولود الذي يحصل به الحرية للأم فقد يكون تام الخلقة وقد يكون مضغة أو علقة أو مصوراً ابن عرفة أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً وفي السيد الأظهر أن قوله: عليه جبر البيان الواقع كما هو أصل القيود بناء على أن قوله: من وطء مالكها متعلق بحر لا صفة لحمل خلافاً لما في (الخرشي) حيث أخرج به عتق جنين أم العبد وفيه نقلاً عن البد عن ابن غازي عن قواعد المقرى الولد يتحرك لمثل ما تخلق فيه ويوضع لمثليهما وهو عادة قد يتخلق في شهر فيتحرك في شهرين ويوضع في ستة وتارة يتخلق في شهر وخمسة أيام فيتحرك لشهرين وثلث فيوضع لسبعة وتارة يتخلق في شهر ونصف فيتحرك لثلاث فيوضع لتسع ولذلك ابن ثمانية لا يعيش ولا ينقص الحمل عن ستة وهذا بظاهره قد يخالف حديث أطواراً الأربعين إلا أن يحمل الحديث على الغالب وهو الوضع لتسع ويكون التخلق في طور العلقة يعني ابتداؤه قبل أخذها في الجمود ويكون الحج من كون التخلق في المضغة باعتبار تمامه فتدبر وأصل الباب حديث: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» وفي الحديث: (من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها) ووجه ذلك كثرة

من رأس المال) بعد موت سيدها لا معه فلا يرثها ولدها فيما يظهر (كولدها من غيره بعد الاستيلاد والأنثى كربيبة) في الحرمة على السيد (ولا ترد بدين وإن سبق) الاستيلاد بخلاف التدبير (وصدق بلا يمين إن أنكر الوطء كأن استبرأ بحيضة لم يطأ بعدها وأمكن حدوثه بعد الاستبراء وإلا لحقه ـــــــــــــــــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفارق لأن الصديق لم يبلغه النسخ (قوله: من رأس المال) أي تعتق من رأس المال وأن قتلته عمد أو تقتل به كما مر (قوله: لا معه) أي لا مع موت السيد لأنه قد يحصل فيه نقص (قوله: فلا يرثها ولدها) إذا ماتت قبل خروجها حرة من رأس المال بعد موت السيد (قوله: كولدها من غيره) أي من غير السيد وانظر هل قتله للسيد كقتلها فيعتق ويقتل به وهو ظاهر قولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها وأن كان له فيه كثير الخدمة كما يأتي أو لا (قوله: ولا ترد بدين وأن سبق) أي لا يرد عتقها بأمومة الولد بدين لا حق بل ولو كان سابقاً على الولادة حيث وطئها قبل قيام الغرماء ونشأ عنه حمل بخلاف من فلس ثم أحبل أمته فإنها تباع عليه وبخلاف المدبر كما مر (قوله: وصدق بلا يمين ألخ) أي أنه إذا ادعى عليه وطء الأمة فانكر فإنه يصدق بلا يمين لأنها دعوى عتق لا تثبت لا بعد لين فلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين بمجردها (قوله: كان استبرأ بحيضة) تشبيه في التصديق بلا يمين (قوله: استبرأ بحيضة) زي بعد إقراره بالوطء (قوله: وأمكن حدوثه) أي الولد بأن أتت به لستة أشهر أو إلا خمسة أيام من الاستبراء أو لأقل وكان في طور لا يكون عليه إلا من حملت به بعد الاستبراء على ما قاله القرافي (قوله: وإلا لحقه) أي وإلا يستبرئ ووطئ بعده أو لم يمكن حدوثه بأن أتت به ولدون أمد الحمل فإنه يلحق ــــــــــــــــــــــــــــ الفتوحات والاسترقاق فربما ولدت الملك الذي يسسوس الناس هي وغيرها وقيل قلة الدين ببيع أم الولد فربما اشتراها ولدها وهو لا يدري وقد كان خلاف في بيعها في القرن الأول ثم انعقد الإجماع على المنع وحديث أبي داود وغيره: «كنا نبيع السراري أمهات الأولاد وهو صلى الله عليه وسلم حي» منسوخ وانعقد الإجماع في زمن الفاروق لأن الصديق لم يبلغه الفسخ (قوله: فلا يرثها ولدها) يعني إن ماتت مع موت سيدها فيضم مالها لمال سيدها لعدم تحقق حريتها قبل موتها (قوله: وإلا لحقه) لما تقدم أن

ولا يشترط ثبوت الولادة) بل يكفي أن تأتي بولد تنسبه ولو ميتا (إلا إن أنكر فقال البينة أقر أو عدم الولد وكفى امرأتان على إثرها) أي الولادة (وإن اشترى زوجته حاملاً فهي به لا بسابق) وضعته (أو ولد) فلا يحتاج للاستبراء كما تقدم في النكاح خلافاً لأشهب (كأن وطئ أمة مكاتبه أو ولده) تشبيه في أنها تصير أم ولد ويغرم قيمتها كالمحللة (لا إن اشترى من أحملها بشبهة) غلطاً مثلاً ـــــــــــــــــــــــــــــ به (قوله: ولا يشترط) أي: في صيرورتها أم ولد إذا كان الولد لاحقا به (قوله: أن تأتي بولد) فلابد أن يكون موجحوداً (قوله: إلا إن أنكر) أي: الوطء (قوله: أو عدم) عطف على أنكر أي فلابد من الثبوت (قوله: فهي به إلخ) ولو اعتقه سيدها إلا أن يعتق عليه كمتزوج أمة جده وحملت ثم اشتراها منه حاملاً فلا تكون به أم ولد والفرق أن حملها لما كان يدخل معها في البيع وليس له استثناؤه كان عتقه له كلا عتق لأنه لا يتم عتقه إلا بالوضع بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملاً لغير زوجها لتخلفه على الحرية قاله سيدي أحمد باباً (قوم: ويغرم قيمتها) أي: يوم الحمل في أمة المكاتب ويوم الوطء في أمة ولده لأنه يملكها بمجرد التلذذ كما تقدم في النكاح بخلاف أمة المكاتب فإنها لا تتلف عليه إلا بالحمل ولا قيمة عليه للولد فيهما (قوله: كالمحللة) تشبيه في أنها تكون أم ولد ويغرم قيمتها وكذلك الأمة المشتركة والمكاتبة إذا حملت واختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الاستبراء فإنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: لا إن اشترى ــــــــــــــــــــــــــــ الحامل قد تحيض واعلم أنه إن أنكر الوطء رأساً تحد كما في (ح) وأما إن وطئ وادعى الاستبراء فلا حد وعليه يحمل كلام (عب) انظر (بن) (قوله: وإن اشترى زوجته) ولو اعتقه سيدها لأن عتقه لا يتم إلا بالوضع بخلاف ما إذا كان يعتق على الوالد بالملك كمتزوج أمة جده واشتراها وهي حامل فلا تكون به أم ولد لتخلقه على الحرية فعلى هذا يحتاج للاستبراء في هذه كقول اشهب تدبر (قوله: قيمتها) يوم التلذذ في أمة الولد ويوم الحمل في أمة المكاتب لأنه إنما يملكها بالحمل ولا شيء عليه في الولد فيهما والأمة المتزوجة إذا استبرأها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد يلحق به تصير أم ولد وتستمر على زوجيتها (قوله: بشبهة) في (بن)

ولا ينفع مع الإنزال عزل ووطء بدبر أو فخذ كأن أنزل ثم وطئها قبل بوله ولم ينزل وجاز برضاها إجارتها وإلا فسخت وللسيد أجرة المثل) كما في (حش) عن اللخمي (ومكاتبتها وإن أدت غير راضية مضى وكعتق على معجل وإن لم ترض وقليل خدمتها ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) أي: فلا تكون أم ولد والولد لا حق به وظاهره أنه اشتراها وهي حامل وهو ما في (عب) وفي (بن) عن ابن مرزوق وقبله ابن عاشر أنها تصير أم ولد بوطء الشبهة في ذلك انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولا ينفع إلخ) أي: في دفع الولد لأن الماء قد يسبق (قوله: مع الإنزال) أي: مع إقراره به لأنه أمر لا يعلم إلا منه فإن لم ينزل لم تكن أم ولد وصدق بيمين في عدمه ولا يلحق به واعلم أن الإنزال لابد منه في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في الخطاب والتوضيح (قوله: وللسيد أجرة إلخ) أي: إذا لم تنفسخ الإجارة حتى استوفيت المنافع ولا رجوع لها خلافاً لما في (عب) تبعاً ل (عج) من أن لها أجرة المثل على من استخدمها وأن قبضها السيد ورجع عليه بها قال المؤلف قد يقال الأظهر ما ل (عب) لأنه ليس للسيد إلا يسير الخدمة (قوله: ومكاتبتها) أي: وجاز برضاها مكاتبتها الآن بعجزها لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الوالد (قوله: مضى) فلا ترجع بما أدت (قوله: وكعتق إلخ) تشبيه في الجواز (قوله: وقليل خدمتها) أي: وجاز للسيد قليل خدمتها وهو فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الأمة وإنما نبه على ذلك ـــــــــــــــــــــــ عن ابن مرزوق أنها تصير أم ولد وقبله ابن عاشر (قوله: مع الإنزال) أعلم أن الإنزال لابد منه حتى في الوطء في الفرج كما نقله بهرام عن ابن القاسم وهو في (ح) عن التوضيح وكتب السيد ما نصه: لو أنزل منيه بفرج أمة مثلاً فساحقت أمته الأخرى فنزل منيه في فرجها فحملت منه فكل تصير به أم ولد ويلحق به كما هو عند الشافعية نص عليه الرملي على منهاج النووي والظاهر أنها لا تكون أم ولد ولا يلحق الولد كما بحث بالأخير شارحنا في باب الغسل اهـ (قوله: أجرة المثل) أي إذا لم تفسخ حتى استوفيت المنافع وفي (عب) تبعاً ل (عج) أن الأجرة لها وهو ظاهر لأن السيد ليس له فيها إلا يسير الخدمة لكن رده ربما للخمي فلذا مشينا عليه لأن النقل مقدم على البحث (قوله: على معجل) وأما لو اعتقها على إسقاط حصانتها وأن يكون الولد عنده فهل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك

وكثير خدمة ولدها من غيره وأرش جنايتهما وانتزاع مالهما إن لم يمرض وإن مات قبل قبض الأرش فلهما) على المعتمد خلافاً لما في الأصل كذا في (حش) (وكره تزويجها برضاها) لأنه خلاف المرؤة كما سبق في النكاح (ومصيبتها منه إن باعها ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه قد يتوهم منعه من منع إجارتها بغير رضاها (قوله: ولدها من غيره) أي الحادث بعد ثبوت أمومة الولد لها وله غلته لأنه لما حرم عليه وطؤها إن كانت أمة لأنها بمنزلة الربيبة أبيح له كثير الخدمة فيه دون أمه لحل وطئها ويجوز له إجارته بغير رضاه كما في (بن) خلافاً ل (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي (السيد): الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وأرش جنايتهما) أي أرش جناية عليهما فإن أعتقهما كان أرش الجناية لهما على المذهب وقيل له وإذا قتلت لزم القاتل قيمتها قنا عند ابن القاسم كما أنها إذا حملت تقوم قنا كما يأتي (قوله: إن لم يمرض) أي: مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزع لغيره (قوله: وإن مات) أي: السيد (قوله: خلافاً لما في الأصل) أي: من أنه لوارثه فإنه قول مالك المرجوع عنه وإن جعله ابن القاسم القياس لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته وما مر عليه المصنف هو المرجوع إليه واستحسنه ابن القاسم كما في المواق (قوله: تزويجها) أي: لأنه خلاف المروءة لمنافاته للغيرة وحرم بغير رضاها لعدم جببرها على النكاح (قوله: ومصيبتها منه إلخ) لأنه الملك لم ينتقل فيرد ثمنها إن قبضه ولا يطالب به أن يكن قبضه ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمته وقال شحنون يتحاسبان وهذا إن ثبت لها أمومة بغير إقرار المشتري ــــــــــــــــــــــــــ السيد عليها فيها الجبر وقيل: يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر (بن) (قوله: وكثير خدمة ولدها من غيره) فله إجازته من غير رضاه كما رد به (بن) على (عب) والظاهر فسخ إجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أو جرت برضاها ففي السيد الظاهر عدم الفسخ لرضاها بذلك قال: وتفسخ إجارة عبد يعتقه فانظره (قوله: ومصيبتها منه إن باعها) ولا شيء على البائع من نفقة المشتري عليها ولا له من خدمتها وقال سحنون: يتقاصان وانظر عليه إذا زادت الخدمة هي يقاصه بها من الثمن عند رده له في السيد ويمنع من سفره بها أي: لئلا يبيعها ثانياً فإن خيف

ورد عتقها إلا أن يعلم المشتري على العتق) بالأمومة فالولاء للبائع) وهو افتكاك وأما العتق بالشراء فسبق لزومه بالشراء الفاسد (وفديت إن جنب بأقل قيمتها يوم الحكم والأرش) ولا يجوز للسيد إسلامها (وسلمت خدمة ولدها من غيره إن جنى وإن قال في مرضه أو لدتها صدق إن كان لها أوله ولد وإقرار المريض بعتق في الصحة لغو) ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة (قوله: ورد عتقها) أي: إذا أعتق المشتري أم الولد عتقا ناجزاً فإنه يرد على أنها أم ولد أم لا وعلم منه ردها إذا أولدها بالأولى لكن إن كان عالماً غرم قيمة الولد وإلا فإن غره البائع فخلاف اللخمي أحسنه عدم الغرم ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: المشتري على العتق) أي: على شرط العتق وللسيد حينئذ الثمن إن علم المشتري حين الشراء أنها أم ولد وإلا فالثمن له دون البائع (قوله: وهو افتكاك) أي: الشراء لعلم المبتاع أنها أم ولد وشرط العتق (قوله: العتق بالشراء) أي: على أنها حرة بالشراء فسبق لزومه فلا فرق بين علمه بأنها أم ولد وعدمه وللسيد الثمن (قوله: ونديت إن جنت) أي: وجب على السيد فداؤها إن جنت أو أفسدت شيئا يدها ونحوه (قوله: قيمتها) أي: على أنها أم ولد (قوله: وسلمت خدمة إلخ) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقي (قوله: وإن قال في مرضه إلخ) كانت الولادة في الصحة أو في المرض (قوله: صدق إلخ) أي: فتخرج من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال أكثر الرواة: لا تعتق من رأس المال ولا ثلث (قوله: إن كانت لها أوله ولد) وإلا فلا تعتق لا من الثلث ولا من رأس المال لقوة التهمة لا إن تشهد بينة على إقراره في صحته أنه أو لدها فتعتق من رأس المال كما في الحسن على المدونة (قوله: لغو) أي: فلا تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن عتقت من رأس ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها ولم يمكن التحفظ منه عتقت قياسا على بيع الزوجة إلخ ورده (عج) أهـ (قوله: ورد عتقها) بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز اهـ (سيد) ورد إيلاد المشتري لها وإلغاؤه ولو زوجها المشتري من عبده ردت مع ولدها على الأصح ويكون له حكم أم الولد (قوله: وسلمت خدمة ولدها) فإن عتق بموت السيد اتبع بما بقى (قوله: صدق)

لأنه لم يقصد الوصية (وفي المرض من الثلث وإن وطآها بظهر وإلا فللواطئ الثاني (فالقافة) ويكفى الواحد (ولو) كان (أحدهما عبد أو ذميا فإن أشركتهما غلب غيرهما) من الإسلام والحرية (وإن بلغ وإلى أحدهما) فيلحق به وقبل ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــ المال إن وجد معها ولد (قوله: وفي المرض إلخ) أي: وإقراراه بالعتق في المرض يخرج من الثلث لأنه تبرع يخرج مخرج الوصية (قوله: وإن وطآها) أي: الشريكان أو البائع والمشتري كما في المدونة فالقافة فمن ألحقته به فهو ابنه وتقدم في الاستلحاق أنها لا تعتمد في الشبه إلا على أب عرفته قبل دفنه فإن دفنا معاً قبل أن تدعى القافة فقال أصبغ: هو ابن لهما وقال ابن الماجشون: يبقى لا أبي له (قوله: ولو كان أحدهما عبد إلخ) خلافاً لمن قال: يكون ولد الحر أو المسلم وقال ابن مرزوق: لا خلاف في لحوقه بالعبد أو الذمي إذا ألحقته به (قوله: فإن أشركتهما) بأن ألحقته القافة بهما (قوله: غلب غيرهما) أي: العبد والذمي فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بالتقويم عليه إن أشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: وإلى إلخ) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً لغيره فله أن لا يوالي واحداً ويكون ابنا لهما يرثانه بنصف بنوة ويرثهما بنصف أبوة (قوله: فيلحق به) لكن إن والي المسلم فواضح وإن والي الكافر فمسلم من كافر ولا يلزم ردته بموالاته له وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه ــــــــــــــــــــــــ هذا قول ابن القاسم انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: فالقافة) جمع قائف وهو مغلوب وزنه فعلة لأنه من قفا يقفو فهو قاف وأصله قافي فقياس الجمع قفية ثم قدم اللام فقيل: قيفة فقلبت الياء ألفاً كذا في (بن) ولا يخفاك أن الأصل الأصيل قافو وقفوة وقوف (¬1) لأن الكلمة واوية وإنما الواو المتطرفة بعد كسرة تقلب ياء كما في شاكي السلاح أصله شاكو مقلوب شاوك عكس ما هنا لأنه من الشوكة ووجه مناسبة المعنى في الاشتقاق أنها تقفو الشبه في الخلقة أي: تتبعه أو تتبع في النسب لذلك (قوله: غلب غيرهما) فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بتقويمه عليه إن اشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: والى) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً للمغيرة فله أن لا يوالى ويكون ابناً لهما ¬

_ (¬1) (قوله: وقوف) كذا بالأصل وفيه نظر فليتأمل اهـ مصححه.

نفقته عليهما (كأن لم توجد قافة وميله قبلها لهما) لتنازعهما فيه وليس ارثا (وحرمت على المرتد أم ولده، ـــــــــــــــــــــــــــــ بموالاته لشخص صار ابناً له وفائدة الموالاة أنه إن استمر الكافر على كفره والعبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له ولم يرثه من والاه لوجود المانع وإن مات الولد بعد ما أسلم أو عتق أبوه ورثه دون الآخر (قوله: نفقته عليهما) لأنه ابن لهما (قوله: كأن لم توجد قافة) تشبيه في تغليب غير العبد والكافر وموالاته أحدهما إذا بلغ وله موالاة غيرهما بخلاف الأولى لأن القافة ح أشركتهما فليس له أن يوالى غيرهما (قوله: وماله قبلها) أي قبل الموالاة (قوله: لتنازعهما فيه) لأنه تنازعه اثنان (قوله: وليس إرثا) لأن الكافر والعبد لا يرث وإنما هو مال تنازعه اثنان وإن مات الأبوان قبل بلوغه ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث لآخر إلى ورثته اهـ (بن) (قوله: وحرمت على المرتد إلخ) وعتقت من رأس المال إن قتل على ردته. ـــــــــــــــــــــــــــــ بإلحاق القافة فيثبت لكل نصف حكم الأب في ميراثه وله من كل نصف ابن (قوله: أحدهما) فإن والى الكافر فمسلم من كافر ولا يرثه لموالاته له (قوله: كأن لم توجد قافة) فله في هذه موالاة غيرهما بخلاف الأولى كذا في (الخرشي) و (عب) وفي (حش) عن شيخه عبد الله عن شيخه ابن (عب) تعقب موالاته غيرهما المترتب عليها اللحوق والإرث بأن الوطء منحصر في الشريكين أو في البائع والمشتري قال وإذا والى غيرهما فلا يخلوا إما أن يصدقه أو يكذبه فإن صدقه فهو استلحاق لكن لا بد أن يتقدم له على الأمة ملك وإن كذبه فلا تصح الموالاة وحرر اهـ وقوله أو البائع والمشتري أي لأن وطئهما كوطء الشيريكين كما في (عب) قال: وهي مسألة حسنة كثيرة الوقوع نقلها من المدونة (قوله: قبلها) أي: قبل الموالاة ويصدق بما قبل البلوغ وأما لو مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالى من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته اهـ (بن) (قوله: وليس إرثا) لأن الكافر لا يرث المسلم والعبد

(باب الولاء)

حتى يسلم ووقفت إن دخل دار الحرب كمدبر) للموت أو أقصى أمد التعمير (باب) (إنما الولاء لمن أعتق) لفظ الحديث. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: حتى يسلم) فتزول الحرمة وعاد إليه رقيقه وماله وقيل: تعتق بردته كما تطلق زوجته بردته (ابن يونس) وهو القياس لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم ولده وأجاب المشهور بأن سبب الإباحة وهو الملك في أم الولد باق بخلافه في الزوجة وفيه رائحة المصادرة وإنما عجل عتق أم ولد النصراني لعدم جبره على الإسلام ففي وقفها ضرر إذ لا غاية لذلك تنتظر والمرتد يستتاب ويطعم هو وهي من ماله (قوله: أو أقصى أمد التعمير) وإن لم يعلم له موت أو إسلام فإن لم يكن له مال ينفق منه فتقدم في النفقات في أم ولد المسلم المفقود الخلاف في إجارتها وعتقها. (باب الولاء) بفتح الواو ممدود أمن الولاية بفتح الواو وهي من النسب والعتق وأصله الولى وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل: بهما فيهما والمولى لغة يقال للمعتق والمعتق وأبنائهما والناصر وابن العم والقريب والعاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد هنا ولاية الإنعام والعتق وسببه زوال الملك بالحرية (قوله: لمن أعتق) بأي نوع من أنواع العتق وأي سبب من أسبابه حقيقة أو حكما كمن أعتق عنه بغير إذنه كان المعتق ذكراً أو انثى إلا مستغرق الذمم فولاء من ـــــــــــــــــــــــــ لا يرث (قوله: حتى يسلم) فإن قتل على ردته عتقت من رأس ماله وإن أسلم ردت إليه وقيل: تعتق بمجرد ردته كنصراني أسلمت أم ولده وكطلاق زوجته وهو مقابل المشهور (قوله: ووقفت) فإن لم يكن له مال تنفق منه فتقدم في باب النفقات الخلاف في إجارتها أو عتقها. (باب الولاء) (قوله: الحديث) في البخاري في شأن بريرة وغيره.

(وفقيه لغو) كأن قال أنت حر ولا ولاء لي خلافاً لقول ابن القصار أنه للمسلمين كما في (حش) (وإن ببيع من نفس العبد أو عتق غير عنه بلا إذن) نص على المتوهم (وإن أعتق كافر مسلماً فالولاء للمسلمين، ـــــــــــــــــــــــــــــ أعتقه للمسلمين إن جهلت أرباب التبعات وأجر العتق لأربابها فإن لم تجهل حجر عليه كما تقدم في الفلس فإن أجاز غرماؤه عتقه جاز وكان الولاء لهم وإلا رد وقسم ماله بينهم (قوله: ونفيه لغو) لأنه قد استحقه شرعاً فقوله: ولا ولاء لي إلخ كذب باطل (قوله: وإن ببيع من نفس العبد) وإن كان العتق بسبب بيع السيد العبد لنفسه بعوض بأن كاتبه أو قاطعه أو أعتقه على مال معجل أو مؤجل وإن لم يرض (قوله: أو عتق غير إلخ) كان العتق ناجزاً أو لأجل أو تدبيراً وكتابة وهذا إن كان المعتق عنه حراً أو إلا فلسيده ولا يعود بعتق العبد على مذهب ابن القاسم خلافاً لأشهب وشمل كلامه العتق عن المسلمين وعتق سيد عبده المتزوج بحرة عنها فالولاء لها بالسنة ولا يفسخ النكاح كما في المدونة فليس تقدير الملك كالملك (قوله: نص على المتوهم) أي: كما هو شأن ما بعد المبالغة ويحتمل أن هذا على أنه غير داخل في حيزها أي: فأولى إذا كان العتق بإذن (قوله: وإن أعتق كافر إلخ) ولو حكما كعتق غير عنه وعكس المصنف مثله ففي المدونة وإذا أعتق المسلم كافراً فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه اهـ فماله لهم فإن أسلم العبد الكافر عاد الولاء للسيد المسلم كما ذكره في المدونة في الكتابة ولا فرق وإنما لم يعد في مسئلة المصنف بإسلام سيده لعدم قوة الإسلام الطارئ (قوله: مسلماً) اشتراه كذلك أو أسلم عنده ويأتي مفهومه في قوله: وإن أسلم عاد الولاء بإسلام السيد (قوله: فالولاء للمسلمين) أي: لا للمعتق الكافر لقوله تعالى ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ببيع من نفس العبد) أي: بصيغة بيع ذاته له وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لما باعه سقط حقه فيه بالمرة كبيعه لأجنبي أما بصيغة العتق على مال كالقطاعة فلا يحسن تفسيراً للمبالغ عليه لعدم التوهم فيه فإدراج البيع في العتق باعتبار ما يحكم به شرعاً وإن لم يقصده السيد (قوله: أو عتق غير) منه العتق عن زوجة العبد فلها ولاؤه ولا ينفسخ النكاح فليس تقدير الدخول في الملك كالملك في هذا (قوله: بلا إذن) يندرج فيه عتق مستغرق الذمة حيث جهلت أرباب التبعات لأنه

أو رقيق ينتزع ماله فلسيده إلى أن لا يرده حتى عتق) بأن لم يعلم أو سكت وإن رده فرق فالولاء له إذا أجاز والولاء لمن لا ينتزع حيث تحرر (وكره بأنت سائبة) لأنه من ألفاظ الجاهلية (والولاء للمسلمين وإن أسلم) عبد الكافر بعد عتقه (عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق، ـــــــــــــــــــــــــــــ {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولو أسلم بعد ذلك على المعروف وعليه فلا يجر ولاء ولده وقاله مالك (قوله: أو رقيق إلخ) عطف على كافر أي: وإن أعتق رقيق ينزع ماله ولو ذا شائبة رقيقة ولو بإذن سيده وأجازه ولا يعود بعتقه (قوله: إلا أن لا يرده حتى عتق) أي: ولم يستثن ماله وإلا فالولاء له إن رضى بعتقه وإلا بطل العتق وكان ذلك الأسفل من جملة مال السيد (قوله: لمن لا ينتزع) كمدبر وأم ولد إذا مرض السيد مرضاً مخوفاً ومعتق لأجل قرب ومكاتب لم يدره السيد ومعتق بعضه (قوله: حيث تحرر) وقبله الولاء لسيده لأن فائدة الولاء الإرث والعبد لا يرث (قوله: وكره بأنت سائبة) أي كره العتق بهذا اللفظ وحده أو مع قوله أنت حر وأجازه أصبغ منعه ابن الماجشون والسائبة المنهى عنها في الأنعام (قوله: والولاء إلخ) علم السيد الأعلى بعتقه أم لا أجازه أم لا إذ لا يتوقف على إجازته وإن صح السيد من مرضه في المدبر وأم الولد لأنه يوم أعتق لم يكن له نزع ماله وإنما ينظر إلى ساعة وقوع العتق (قوله: عاد الولاء إلخ) أي: عن عقبته المسلمين أو عن المسلمين إن لم يكن له عصبة والمراد بعود الولاء الميراث وإطلاق العود تجوز إذ لم يكن ل وانتقل عنه ثم عاد إليه إلا أن يراد الإرث بالقوة لأن الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب قائم لا ينتقل كمسلم ابن كافر فإن القرابة لا تنتقل وإنما ينتقل الإرث (قوله: بإسلام السيد) أسلم بعد العبد أو معه أو قبله بالأولى (قوله: وجر) أي: العتق أو الولاء (قوله: ولد المعتوق) ذكراً أو أنثى وكذلك ولد الولد ذكراً كان أو الأنثى إلا أن يكون لأولادها نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم وكذا يقال في ـــــــــــــــــــــــــــــ يتصدق بماله والعتق كالصدقة والولاء للمسلمين فإن علموا فلهم الحجر عليه وحيث أجاز وأعتقه فالولاء لهم (قوله: فلسيده) وكذا من أعتق عبداً عن رقيق الولاء لسيده ولا ينتقل للرقيق بعتقه عند ابن القاسم خلافاً لأشهب (قوله: للمسلمين) فإن كان للسيد عصبة مسلمون فهم وإن أعتق المسلم كافراً فما له

والمعتقة إن لم ينتسبوا لحر ولم يرقوا الآخر) أعتقهم أولا (ومعتقهما إلا حال حرية سبقت) ثم نقض بدار الحرب (وأولادها بعد عتقها من رقيق لمواليها ورجع) ولاء ـــــــــــــــــــــــــــــ ولد الولد كما يفيده كلام المؤلف في حاشية (عب) خلاف ما يفيده كلام (بن) في الحاصل الذي ذكره وفي (بهرام) إنجرار ولد المعتق ولو كان الولد حراً بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب تحقيقاً وإلا فلا كمن اعتق مفقوداً فلاي جر عتقه ولاء أولاده لاحتمال موته قبل عتق سيده له فلم يصادف العتق محلا (قوله: والمعتقة) أي: وأولاد المعتقة وأولاد أولادها (قوله: إن لم ينتسبوا الحر) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصلهم ارقاء وولدتهم بعد العتق ويأتي أن هذا لا يدوم أو نسبوا لأب حربي بدار الحرب وإن لم يمت بها بل انتقل بعد ذلك وصار من أهل الذمة أو أسلم لأن العبرة بوقت العتق خلافاً لما في (تت) فإن كان لهم نسب من حر أصالة أو عروضاً محقق الحرية ولو كافراً لم ينجز ولاء أولادها والشرط عائد للأمرين وصورته في الأول حر متزوج بأمة ولد منها ولداً فتزوج حرة أو معتقة فولد منها أولاداً فإذا أعتق السيد أباهم لا يجر عتقه أولاده لأن لهم نسباً من حر وهو جدهم فما لهم حيث لا وارث نسب لبيت المال ولا شيء لمعتق أبيهم نقله (بن) عن بعض شيوخه ثم قال: وهو مردود بقول المصنف فإذا أعتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد يعني لما تقدم أنه لا فرق بين الحرية الأصلية والعارضة ثم قال (بن): وإنما يظهر القيد بالنسبة لأول بنت المعتق ثم ناقض أعنى (بن) هذا الرد في السرادة التي قبل آخر الباب فليتأمل اهـ مؤلف على (عب) (قوله: ولم يرقوا الآخر) بأن كانت أمهم رقا لغير مالك الأب وسواء أعتقها سيدها بعد الحمل أم لا (قوله: أعتقهم) أي: الأولاد (قوله: ومعتقهما) عطف على ولد أي: وجر الولاء معتقهما أي: المعتق والمعتقة وكذا معتق معتقهما وهكذا (قوله: إلا حال حرية سبقت) أي: إلا أن يكون قد أعتقاه حال حرية سابقة قبل فلا يجر ولاءه عتقهما (قوله: ثم نقض بدار الحرب) كما لو أعتق نصراني حر عبداً مسلماً ثم لحق الذمي بعد رقه من دار الحرب (قوله: وولاء أولادها إلخ) ولكنه لا يستقر كما قال: ورجع إلخ (قوله: ورجع ولاء إلخ) أي: من موالي الأم لأن الأولاد صار لهم نسب حينئذ من حر ـــــــــــــــــــــــــــــ لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه (قوله: أن لم ينقبو الحر)

الولد المولى (وإن منفيا استحلق لمعتق الجد) إن كان الأب رقيقا (ثم معتق الأب والقول لمعتق الأب أنها حملت بعد عتقها إن أمكن) يمضي أقل الحمل فالولاء له (وقدم عصاب النسب ثم المعتق ثم مثله وهكذا وإنما تستحقه الأنثى بمباشرة أو جر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن منفيا) أي: بأن لا عن فيه (قوله: استلحق) أي: استحلقه الأب بعد عتقه أو عتق الجد (قوله: المعتق الجد) متعلق بقوله رجع (قوله: ثم معتق الأب) أي ثم يرجع لمعتق الأب من معتق الجد إذا عتق الأب بعد الجد والموضوع الأولاد بعد عتقها وإلا فلا رجوع (قوله: والقول لمعتق إلخ) أي: لا لمعتقها لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها إذ ما كل وطء يكون عنه حمل (قوله: بمضى أقل الحمل) أي: من يوم العتق فإن لم يمضي أقله ولم تكن ظاهرة الحمل حين العتق فالقول لمعتق الأم بلا يمين لأنه بالوضع في المادة المذكور علم أنها كانت حاملاً قبل عتقها إذا مات على عاصب السبب وهو المعتق بالكسر وعصبته وأما عاصب النسب للمعتق بالكسر فلا حق لهم في الولاء كمعتقة بالكسر ماتت بعد موت أبيها الوارث لها فإن أباه لا يرثها ولم يذكر أصحاب الفروض لعدم توهم دخول المعتق معهم لتقديمهم على العصبة بخلاف عاصب النسب فيتوهم دخول المعتق معه لمشاركته له في كون كل عصبة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم إن لم يكن عاصب نسب ورثه المعتق بالولاء (قوله: ثم عصبته) أي: المعتق المتعصبون بأنفسهم وأما العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له كعصبة عصبة المعتق بالكسر فلا ينتقل من الإبن إلى الأب إذا كان أجنبياً من الأم عند الأئمة الأربعة وخير: «من مات عن حق فهو لوارثه» غير موجود أو عام (قوله: مثله) أي: ثم عصبته (قوله: وهكذا) أي: ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا (قوله: وإنما تستحقه) أي: الولاء (قوله: بمباشرة) أي: لا بإرث فإذا ترك المعتق ابنا وبنتاً ورث الإبن الولاء دونها وكذا أخاً وأختاً فإن انفردت فالولاء لعاصب أسفل منها لا لها (قوله: أو جر) بولادة أو عتق على ما تقدم بأن يكون ولداً ـــــــــــــــــــــــــــــ راجح لأولاد المعتقة وفي رجوعه لأولاد المعتق كلام بسطناه في حاشية (عب) (قوله: وقدم) أي: في ورث العتيق بالعصوبة أما بالفرض فحكم الفرائض لا جامع بينه وبين الولاء فإنه من باب العصوبة.

أو إن اشترى ابن وبنت أباهما ثم أعتق عبد فمات العبد بعد الأب ورثه الابن ككل عاصب للأب) نسباً (وإن مات الأب فالابن فالعبد فلها من العبد النصف لعتقها نصف معتقه ثم الربع لا نجز أو نصف ولاء الابن لها) لأنها أعتقت نصف أبيه (فإن مات العبد ثم الابن ثم الأب فلها سبعة أثمان أبيها نصف بالنسب ثم ربع بالعتق ثم ثمن بالجر من الولد) ولا يتوقف ذلك على أن يرث الابن ثم ترث منه فتدبر. ـــــــــــــــــــــــــــــ أو معتقا لمن أعتقته وإن سفل بقيده المتقدم (قوله: وإن اشترى إلخ) فرض مسئلة ومثله لو اشترت البنت أباها وجدها (قوله: ثم أعتق) أي: الأب (قوله: بعد الأب ورثه الإبن) أي: دون البنت لتقديم عصبة النسب على معتق المعتق وقد غلط في ذلك جماعة منهم أربعمائة قاض فجعلوا إرث العبد بين الإبن والبنت روية وهما منهم أنه جره لها ولاء بعتق أبيها له (قوله: ككل عاصب) أي: للأب كعمه وابن عمه فيأخذ جميع مال العبد ولا شيء للبنت (قوله: ثم الربع إلخ) أي: لأن النصف الباقي للإبن فقط فينجز لها نصف ذلك النصف (قوله: لأنجز أو نصف ولاء إلخ) لأنه لما مات أخوها ولا وارث له بالنسب انتقل إرثه لها لأن لها نصف ولاء أبيها فينجز لها على الأخ كذلك تأخذ نصف ما أنجز بواسطة وسكت عن الربع الباقي وهو لبيت المال خلافاً لقول (عب) لموالي أم أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة لأن الأخ له نسب من حر فإن فرض فيما إذا ولدته قبل عتقها لم ينجر للأخت عليه ولاء حينئذ (قوله: فلها سبعة أثمان إلخ) والثمن الباقي لبيت المال على ما مر (قوله: بالنسب) أي: ميراثاً (قوله: بالعتق) أي: بعتقها للأب (قوله: ولا يتوقف ذلك) أي: الجر وهو جواب عما يقال إذا مات الإبن قبل العبد فلا إرث له منه فكيف ترثه الأخت ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: سبعة أثمان) والثمن الباقي لبيت المال فإن لم ينتظم رد عليها على ما يأتي (قوله: ولا يتوقف إلخ) فلا يشكل بتقدم موت الابن.

(باب الوصايا)

(باب) (صحت وصية ـــــــــــــــــــــــــــــ (باب الوصايا) يقال: أوصيت له أي: بمال أوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصايا بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده أهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقا وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بابا لإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحووه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود هو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في مكوت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا والرماصي وأما قول هذا ــــــــــــــــــــــــــــ (باب الوصايا) يقال: أوصيت له أي: بمال وأوصيت إليه جعلته وصيا ولعل هذا معنى قوله: (تت) مختلفان والوصاية بكسر الواو وفتحها اهـ (سيد) ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عند يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعد اهـ وقوله: أو نيابة عنه بالنصب عطفا على حقاً وقوله: لا الفراض أي: لأنها عندهم خاصة بالأول وحينئذ لإخفاء في شموله التدبير قال الشيخ أحمد بالإخفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله: يلزم بموته للزومه قبله بإنشائه ونحوه للرماصي وأشار إليه الرصاع في شرح الحدود وهو ظاهر وتقدم أول باب التدبير ما يفيده واعترضه بعضهم بأن التدبير لا يلزم بإنشائه وإلا لما أبطله الدين في موت السيد سابقاً أو لاحقاً وإنما الذي فيه عدم الرجوع (بن): الصواب ما ذكره بابا ور وأما قول هذا البعض: وإلا لما أبطله الدين فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين السابق بغنى إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البعض وإلا لما أبطله فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين يعني إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعض في قوله: أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو ينظر لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق: وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمازري وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا تجب فيه إذ لا نكلف بذلك كل يوم وليلة وأوجبها الظاهرية ولنا ما في صحيحه مسلم: «ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين- وفي رواية - ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح ـــــــــــــــــــــــــــــ على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعضهم في قوله أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو نظراً لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمارزي وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا يجب فيه إذ لا يكلف بذلك كل يوم وليلة للمشقة وأوجبه الظاهرية ولما ما في صحيح مسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه: فرع جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه والمباح يحب تنفيذها قال محشي (تت) وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل المولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما

حر مالك لم يخلط بغير معصية ولو صغيراً أو سفيها أو كافرا ـــــــــــــــــــــــــــــ كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن، وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه، فرع: جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه يجب تنفيذها قال محشي (تت): وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل اتلمولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما قال على إتباع شرط الواقف وإن كره وأم الوصية بالمندوب فتنفذ وجوباً وما في (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد لم يوص صلى الله عليه وسلك إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره اهـ مؤلف على (عب) (قوله: حر) فلا تصح من رقيق ولو بشائبة (قوله: مالك) أي: للموصى به فغير المالك لا تصح وصيته ولابد أن يكون الملك تاماً فلا تصح وصية مستغرق الذمة فإنه مالك لما بيده لكن غير تام وإلا لما وفيت منه ديونه ولم يمض عتقه (قوله: لم يخلط) أي: لم يتناقض فإن تناقض بأن لم يعرف ما أوصى به ولا يعرف أوله من آخره لم تصح (قوله: بغير معصية) متعلق بوصية ومفاده صحة ما ليس طاعة ولا معصية كالوصية للسلطان وبالمكروه وهو ما للقاني وخالفه (عج) (قوله ولو صغيرا ـــــــــــــــــــــــــــــ قاله على إتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما (تت) من أنه يندب تنفيذها فقط مردود ثم قال السيد: لم يوص صلى الله عليه وسلم إلا بقوله: «لا يبقين دينان بجزيرة العرب» وبإكرام الوفود كما في مسلم انظره (قوله: حر) لا رقيق ولو ذا شائبة وأغناني ذكر الحرية عن تمام الملك وتصح وصية مستغرق الذمة إن جهلت أرباب التعبات وصادف مصرفا من مصارف بيت المال على ما سبق في عتقه (قوله: لم يخلط) فهو شرط في كل وصية وما في الأصل من تخصيص الصبي كأنه لأن شأن التخليط أن يقع منه في السيد ما نصه: فرع: الموصى له مدع فعليه إثبات أن الوصية وقت حال التمييز قلت: وأما دعوى الوارث طرو شيء على الوصية بعد ثبوتها على الوجه الشرعي يبطلها فعليه إثباته لأن الأصل عدمه (قوله: بغير معصية) يشمل المباح وتقدم أن في وجوب تنفيذ وصيته قولين وسبق أيضا ما ل (عج) و (ر) في المكروه فهذا الحكم عام وإن ذكره الأصل في وصية الصبي (قوله: أو سفيها) لأن الحجر عليه إنما كان لحق نفسه لا للورثة وقد زالا فلا فرق بين

إلا بكخمر لمسلم لمن يملك) لا بهيمة (كمن يوجد إن استهل، ـــــــــــــــــــــــــــــ إلخ) أي: لأن الحجر عليهما لحق غيرهما (قوله: بكخمر) أي: مما لا يصح تملكه (قوله: لمسلم) أما الكافر فتصح لصحة ملكه لذلك ويحكم بإنفاذها إذا ترافعا إلينا أنه حكم بينهم بحكم الإسلام بالنسبة لهم ومثل وصية الكافر للمسلم بالخمر وصية مسلم لمسلم به أو بمناحة ميت أو لهو محرم في عرس أو لمن يصوم ويصلى عنه فرائض أو ضرب قبة على قبر مباهاة فلا ينفذ ويرجع ميراثا بل يكون في الفئ كم في فتاوي ابن عتاب قال: إلا ما ثبت كسبه بمال حلال فيصح وبخلاف وصية لمن يقرأ على قبر أو ضرب قبة للتمييز فقط فتنفذ كالاستئجار للحج (قوله: لمن يملك) أي: لمن يصح تملكه للموصى به شرعاً بالغاً كان أو صبياً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً ودخل في ذلك المسجد والقنطرة لا بقنديل ذهب يعلق على قبره صلى الله عليه وسلم فلا يلزم تنفيذه وللورثة أن يفعلوا بها ما شاءوا قاله (حش) و (عب) (قوله: كمن يوجد) كأن يوصى لمن يوجد من ولد فلان فيؤخر الموصى به للحمل والوضع أو للوضع لأنه وإن كان لا يملك الآن يملك بعد وجوده فإن لم يولد لفلان انتظر بها الإياس ومن ولادته فترجع بعده للموصي أو وارثه (قوله: إن استهل) أي: شرط في الاستحقاق لا في صحة الوصية ويستحقها إن استهل صارخاً وكثر رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وإلا فلا ويحتمل أنه شرط في الصحة وهو ظاهر وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته وقيل: توقف وأشار إلى القولين ميارة في تكميل المنهج بقوله: السفيه المهمل والمولى عليه كما في (ح) قال في التوضيح: وإذا أدان المولى عليه ثم مات لم يلزمه دينه إلا أن يوصى به ففي ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات يلزمه بيعه ابن زرقون: فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن مرزوق وقد تقدم ذكر الخلاف في مسئلة البيع في باب الحجر فانظره اهـ (بن) (قوله: لا بهيمة) إلا أن تكون حبساً على كمسجد لأن المقصود المنتفعون (قوله: كمن يوحد) وترجع بعد الإياس للورثة واختلف في غلة الموصى به قبل وجود الموصى له هل لورثة الموصى لأنه لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق حياته أو يوقف وأشار للقولين ميارة في تكميل المنهج بقوله:

ووزع على رؤسه) على قاعدة التبرعات (غلا لشرط بمفهمها) ولو إشارة (وقول المعين غير عتقه) فالعتق لا يحتاج لقبول ـــــــــــــــــــــــــــ (في علة قبل الولاة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف) واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود منهم بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته من مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل: (وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم) اهـ ابن أفاده المؤلف على (عب) (قوله: ووزع على رؤسه) أي: أنه إذا وجد من الحمل متعدد فإنه يوزع على عدد رؤسه لصدق لفظ الحمل عليه الذكر والأنثى فيه سواء (قوله: إلا لشرط) أي: بالتفضيل أو علم أن الإيصاء المذكور من جهة من يرثه الحمل فيقسم على قدر الميراث (قوله: بمفهمها) متعلق بصحت (قوله: ولو إشارة) ولو من قادر على النطق خلافاً لابن شعبان ودخل فيما قبل المبالغة الكتابة (قوله: وقبول المعين إلخ) أي: قبول الموصى له البالغ الرشيد الذي عينه الموصى وحده أو مع الفقراء بعد الموت شرط في وجوبها ولزومها له فإن كانت لغير معين كالفقراء لم يشترط قبول لتعذره (قوله: فالعتق لا يحتاج إلخ) بل يعتق إن حمله ـــــــــــــــــــــــــــــ (في غلة قبل الولادة اختلف ... لوارث ووقفها لمن وصف) واختلف أيضاً إذا أوصى لولده ومن يولد لولده فدخل الموجود دون من الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن تنقطع ولادة الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حياً أخذ حصته ومن مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ قال في التكميل: (وهل على المولود منهم تقسم ... أو يوقف الكل خلاف يعلم)

وسبق أن الرقيق يقبل التبرع بلا إذن (بعد الموت) ولا عبرة بما قبله (شرط فإن رد فلا قبول له ووارثه بدله إلا لقرينة عينه والعبرة بيوم النفوذ فالغلة قبله ولو بعد الموت تركة) فتسرى الوصية لثلثها (وخيرت جميلة أوصى ببيعها للعتق ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلث ومحمله (قوله: وسبق) أي في باب الحجر وهذا اعتذار عن عدم ذكره له هنا تبعاً للأصل (قوله: يقبل التبرع بلا إذن) فلا يحتاج لأذن من سيده في قبول ما أوصى له به بل يقبله بغير إذنه ويملكه الرقيق ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن الموصى قصد به التوسعة على العبد (قوله: شرط) أي: في لزومها للموصى وهل في ملك الموصى له أيضاً أو الملك بالموت والقبول كاشف له خلاف كما في (بن) لا في الصحة لصحتها مطلقاً (قوله: ولا عبرة بما قبله) أي: لا عبرة بما قبل الموت من قبول أو رد فله أن يرجع ويقبل بعده لأن عقد الوصية غير لازم للموصى الرجوع فيها ما دام حيا (قوله: فإن رد) أي بعد الموت (قوله: ووراثه إلخ) أي: وارث المعين بدله في القبول إذا مات قبله الموصى أراد عين الموصى له المعين فلا يكون لوارثه القبول (قوله: والعبرة) أي: في تحقق ملكه (قوله بيرم النفوذ) كيوم القبول في المعين (قوله: فالغلة قبله) أي: قبل يوم النفوذ (قوله: فتسري الوصية لثلثها) لأنها لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة (قوله: وخيرت جميلة إلخ) أي: أن ـــــــــــــــــــــــــــــ اهـ بن (قوله: وسبق أن الرقيق إلخ) إعتذار عن عدم ذكره هنا بأنه اكتفى بما سبق في الحجر وليس للسيد انتزاع ما أوصى به للعبد لأنه إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ذكره ابن يونس في عبد الوارث قال: (بن): ومثله عبد الأجنبي (قوله: فإن رد) أي: بعد الموت لما قبله بلصقه أنه لا يعتبر ما قبل الموت قال السيد: ويقع ذلك كثيراً حياءً من الموصى فلا يضر نعم إن أبطل الموصى الوصية ورجع عنها لذلك بطلت (قوله: بيون النفوذ إلخ) هذا بحسب الظاهر ينافي ما ذكره الأصل من أن الملك للموصى له بالموت فلذا حذفته من هنا فلذا في (حش) أنهما قولان وفي (عب) أنه حكم بين حكمين فانظرهما وفي (بن) قل الملك له بالقبول قال: ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال: ويتخرج عليه أحكام الملك لصدقة الفطر إذ وجبت بعد الموت وقبل القبول وكما إذا أوصى له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبل انظره (قوله: ببيعها للعتق) وأما إذا أوصى بعتقها فلا خيار لها على مذهب المدونة خلافاً

ولها الانتقال وصحت بتافه أريد به عبد الوارث كأن اتحد وارث جميع المال أو العبد له سوية) أو بحسب المواريث (ولكمسجده صرفت فيما عرف) من مصالح ـــــــــــــــــــــــــــــ الجارية الجميلة التي شأنها لا تراد إلا للوطء إذا أوصى سيدها ببيعها للعتق تخير بين الرضا بالبيع للعتق وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن الغالب ضياع جواري الوطء وأما من أوصى بعتقها فليس لها البقاء على الرق لأن العتق حق لله لا يجوز لها إبطاله بل تمضي الوصية لتشوف الشارع للحرية على مذهب المدونة وأما جارية الخدمة والعبيد الذكور فلا خيار لهم بل تنفذ الوصية (قوله: الانتقال) أي: عما اختارته من أحد الأمرين إلى الآخر إلا أن ينفذ فيها ما اختارته أولاً أو بوقفها الحاكم أي: وشهدت عليها الشهود (قوله: بتافه) أي لا تلتفت له النفوس (قوله: عبد الوارث) شمل القن ومن فيه شائبة إلا مكاتب ولده فله الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصى لأن القصد تحريره ولأنه أحرز نفسه وماله (قوله: كأن اتحد الخ) تشبيه في الصحة ولو بكثير إلى مبلغ الثلث (قوله: أو العبد له الخ) أي: أو لم يتحد الوارث والعبد له سوية وإذا صح الإيصاء فليس للسيد نزعه منه ابن يونس لأنه إذا انتزعه لم تنفذ الوصية لأنه إنما أوصى للعبد دون السيد ومثل ذلك الإيصاء لعبد الأجنبي كما في (بن) (قوله: ولكمسجد) أي: وصحت لكمسجد وقنطرة وسور ونحوها وإن كان كل ليس أهلا للملك لأنه في معنى المنتفع بذلك وقوله: صرفت الخ بيان للحكم بعد الصحة (قوله: من مصالح) كمرمة وحصر وزيت وخدمة وغير ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأصبغ ومر (بن) على كلام أصبغ (قوله: ولهما الانتقال) إلا أن يوقفها الحاكم وتشهد عليها الشهود (قوله: بتافه) لا غيره (عب): إلا أن يوصى لمكاتب ولده فتصح إلى مبلغ الثلث لأنه أحرز نفسه وماله وأيده (بن) بأن القصد تحرير العبد ولم يرتضه (حش) وكذا تصح بغير التافه إذا كان على العبد دين يستغرقه ونظر في ذلك التونسي بأن زوال الدين عن العبد يزيد في ثمنه فينتفع الوارث بذلك إلا أن يكون بقاء الدين عليه وهو مأذون له بأجر لا ينقص من ثمنه كثيراً وزواله لا يزيد في ثمنه (قوله:

ومجاورين (ولمن علم موته فلدينه ثم وارثه ولذمي لا حربي) على الراجح (ولمن علم أنه قتل) لا إن لم يعلم على الأظهر (وبطلت بردة أحدهما) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ومجاورين) أي: إذا لم يقض المعرف أن القصد مصالحه كالجامع الأزهر (قوله: فلدينه) أي: فيصرف لدينه (قوله: ثم وارثه) أي: ثم إن لم يكن عليه دين فوارثه الخاص إذ الإرث بعد الدين فإن لم يكن له وارث خاص بل بيت المال بطلت كأن لم يعلم بموته كذا الـ (عج) ونقل عن الشيخ سالم أن بيت المال من الوارث (قوله: ولذمي) أي: وصحت لذمي إذا كانت على وجه المصلحة كما لو كان أبوه نصرانياً كما في التوضيح عن ابن القاسم قال: وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه إذا سبب من جوار أو من يد سلفت لهم وإن لم يكن لذلك سبب فالوصية لهم محظورة إذ لا يوصى للكافر من غير سبب ويترك المسلم إلا مسلم سوء مريض الإيمان (قوله: لا حربي على الراجح) مقابلة قول عبد الوهاب في الإشراف بجوازها (قوله: ولمن علم أنه قتله) ويكون في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية ويعلم بها (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة وقال محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي قوله على خلاف وحمله ابن أبي زيد وغيره على الوفاق (قوله: وبطلت بردة أحدهما) أما بطلانها بردة الموصي فظاهر لأنها من فعليه وقيد بما إذا مات عليها فإن رجع للإسلام فقال أصبغ: إن كانت جازت وإلا فلا نقله بهرام وأما بطلانها بردة الموصي له فاستبعده بأنها ليست من فعله ـــــــــــــــــــــــــــــ ولذمي) إذا كان لمقتض شرعي كصلة رحم ومكافأة عن يد سلفت وشدة اضطراره فإن في كل كبد رطبة أجراً وهو معصوم الدم (قوله: قتله) أي: ضربه ضرباً نشأ عنه القتل (قوله: على الأظهر) وهو المفهوم من المدونة ومقابله قول محمد: تصح لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على الاستعجال وهو يفيد أن الضرب إذا طرأ تبطل الوصية قطعاً كما لـ (بن) رداً على (عب) وفي (عب): إذا قال: أعطوا من قتلني كذا تنفذ قلت: ما لم يقصد الحث على القتل فيكون إيصاء بمعصية وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم تبطل قبض أم لا علم الواهب أم لا عمداً أو خطأ فليس حكمها كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك لأنه أضر بنفسه لأنه لو

الموصي والموصى له (كلوارث أو فوق الثلث وإن أجيز فعطية) من الوارث ـــــــــــــــــــــــــــــ حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر (قوله: الموصى والموصى له) أي: دون الموصي به فلا أثرها (قوله: كلوارث) تشبيه في البطلان أي: كما تبطل الوصية لوارث ولو بقليل (قوله: أو فوق الثلث) أي أو وصية فوق الثلث فتبطل ولو لغير وارث وتقدم أن العبرة بيوم التنفيذ وظاهرة ولو كان لا وارث له وهو ما لابن عرفة في مختصر الحوفى وقيل: يمضي إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز وظاهرة أن الوصية بالثلث ماضية ولو قصد الضرر به ابن ناجي في شرح المدونة وغيره (قوله: وإن أجيز) أي: أجاز الورثة ما أوصى به الموصى به الموصى لبعض الورثة أو فوق الثلث (قوله: فعطية) أي: ـــــــــــــــــــــــــــــ صح لكان ذلك له من رأس المال نقله السيد عن التوضيح أيضاً (قوله: والموصى له) كذا في (عب) وغيره واستبعده (ر) بأنها ليست من عمل الموصى له حتى تبطل بردته (بن): وهو ظاهر أقول: المرتد انتقل لحالة لا يواسي عليها ولا يكوم بل يهدد بالقتل ويقتل وقد أزال الشارع عنه أموراً كثيرة كعصمة زوجته وقد كان يملكها وحجر في ماله وسبق أن الكافر لا تصح الوصية له إلا لمقتض وهذا وهذا كافر لا يقر على كفرة فصارت وصيته لكافر لغير مقتض شرعي باعتبار الدوام وقال ابن رشد: إنها محظورة وقد جعلوا الدوام كالابتداء في مواضع كثيرة نعم يجري في ذلك ما قاله أصبغ في ردة الموصى من أنه إذا رجع للإسلام صحت الوصية ولا يقال: وارث الموصى له يقوم مقامه ووارث المرتد بيت المال لأنا نقول بيت المال لا يخطر ببال المرتد فهو كوارث من قصدت عينه وتقدم أنه لا يقوم مقامه إنما هو كسيد لاستبعاد (ر) ولم أذكر بطلان الوصية بمعصية لأني ذكرته أول الباب (بن): من الوصية بمعصية أن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صوان من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله بركته قاله المسناوي (قوله: أو فوق الثلث) ولو لم وارث كما لابن ناجي وغيره فإن الجلال وغيره فسر المضارة في قوله تعالى: {غير مضار} بالزيادة على الثلث (قوله: فعطية) قال (ر): لم يريدوا أنها

تحتاج لحوز (ولغا إن لم يجيزوا لوارثي فللمساكين) ولا شيء للمساكين (بخلاف العكس) للمساكين إلا أن يجيزوه لوارث فتصح للوارث (إن أجازوا وبطلت برجوع ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون ذلك ابتداء عطية منهم لا تنفيذاً لوصية قال (ر): لم يريدوا أنها عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل إنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظياً وفي السيد: من ثمرات الخلاف لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل يفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية أهـ مؤلف على (عب) (قوله: تحتاج لحوز) فتبطل بالمانع قبله واختلف إن أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبل الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقيل: غرماؤه وورثته أحق بها لأنها هبة منه لم تحز وقال أشهب: يبدأ بالوصية قبل الدين ذكره اللخمي قال: (عب): ولعل هذا الخلاف إذا لم يعلم الموصى له بالإجازة إلا بعد موت المجيز وأن الراجح منه هو القول الأول قال (ر): ولم أر الاحتياج لقبول لغير (عج) (قوله: ولغا إن لم إن لم يجيزوا الوارثي الخ) لأنه لما بدا بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به الضرر لا يمضي لقوله تعالى في حق الموصى: {غير ضار} والخبر: "لا ضرر ولا ضرر" وظاهرة في هذه الصبغة سواء أجازوا أو لا وهو قول ابن القاسم لأنهم إن لم يجيزوا فلا ضرار واضح وإن أجازوا فلقصده ابتداء الضرر ببداءته بالوارث وبحث فيه بأنه حق لهم وقد أجازوه وأجيب بأنه حكم بفساد الوصية للنهي عنها (قوله: فتصح) للوارث لبتدائه بما يصح الإيصاء له (قوله: وبطلت برجوع) أي: برجوع الموصي عنها ولو ـــــــــــــــــــــــــــــ عطية حقيقية لأن كونها إجازة ينافيه بل أنها كالعطية كما عبر به عياض لكن هذا ربما رجع الخلاف لفظيًا وفي السيد: من ثمرة الخلاف أي: في أنها باطلة من أصلها أو صحيحة موقوفة على الإجازة لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه؟ أو أوصى بجارية هي زوجة الوارث كذلك فأجاز الوارث فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ وبالثاني قالت الحنفية (قوله: لحوز) ويلزم منه القبول فعجيب توقف (ر) في احتياجها للقبول مع تسليمه الاحتياج للحوز (قوله: فتصح) لأنه لما قدم الصحيح لم يكن مطمح نظره للفاسدة (قوله: برجوع) ولو التزم عدم الرجوع فيها فهل يعمل بذلك أوله الرجوع؟ خلاف وأما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي يبتله المريض في مرضه من عطية أو حبس أو عتق فليس له رجوع فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث ومن استطرادات السيد في عطية المرضى: مريض وهب عبده لمريض آخر ثم وهبه الموهوب للأول ولا مال لهما غيره فمن المعلوم أن هبة كل في ثلثه وإذا زاد في ثلثه زاد فيا يرجع إليه وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه وهكذا توقف أهل الكوفة حتى قدم أبو حنيفة من الحج فقال لهم: أسقطوا السهم الدائر تصح المسئلة وطريق تصحيحها أن تجعل عدداً له ثلث وثلث ثلث وهي تسعة صحت الهبة في ثلاثة منها ثم رجع من الهبة الثانية من الثلث سهم للواهب الأول فهذا السهم هو سهم الدور وهو ساقط فأسقطه من الأصل وهو تسعة تبقى ثمانية ومنها تصح فتجعل للواهب الأول ستة ضعف ما صح منه هبته وللواهب الثاني اثنان وهي ثلثا ما أعطى الواهب الأول فصحت الأولى في ثلاثة من الثمانية مضروبة في اثنين والثانية في واحد منها مضروب في اثنين اهـ فحاصله أن الهبة الثانية حطت الموهوب له الأول من الثلث إلى الربع لأن اثنين من ثمانية ربع وقد كان يأخذ ثلاثة من تسعة وتصحيحها بطريق الجبر والمقابلة أن تقول: صحت هبة الأول في شيء من العبد فيبقى عبداً لا شيء وصح هبة الثاني في ثلثه فيكون الباقي معه يعدل ضعف ما صحت فيه هبته لأن الثلثين ضعف الثلث وقد قلنا: صحت هبة الأول في شيء مجهول هكذا لا يعلم ومفاد السؤال عبد إلا ثلثي شيء يعدل شيئين أجبر بزيادة المستثنى على الجانبين وهو المعني بإزالة النقص عندهم تصير المسئلة عبد كامل يقابل بشيئين وثلثي شيء وهي ثالثة البسائط أعني عدداً يقابل جذراً فإن العبد عدد كالدراهم والشيء بمعنى الجذر فيقسم العدد على الجذور بعد بسطها من جنس الكسر أثلاثاً يخص ثلث الشيء في المثال ثمن فيكون الشيء ثلاثة أثمان وهي التي تصح فيها هبة الأول يبقى معه خمسة أثمان وهبة الثاني في ثلث الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته الثلاثة يبقى اثنان فيجتمع لورثة الأول ستة أثمان وهي ضعف ما صحت فيه هبته ولورثة الثاني ثمنان وهما ضعف

وإن بمرض بقول أو بيع إلا من أوصى بالثلث فباع ماله أو بثياب بدنه فاستخلفها كأن رجع المعين) لأمثله (وعتق وكتابة وإيلاد) لا مجرد وطء كما يأتي (وتصفية زرع) لا مجرد حصد (ونسج) غزل وصوغ فضة وحشو قطن بمضربة بخلاف كالمخدة) والطراحة مما يسهل إخراجه (وذبح شاة وتفصيل شقة ولا رجوع بمتجز مرض وإن لم يسترد الكتاب صحت كأن لم يخرجه أو لم يكتبه ولم تقيد بمفقود) ـــــــــــــــــــــــــــــ التزم عدم الرجوع على ما به من الخلاف (قوله: وإن بمرض) أي: وإن كان الرجوع في مرض وبالغ عليه لئلا يتوهم أن الرجوع فيه انتزاع للغير فلا يعتبر (قوله: بقول) كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تنفذوها (قوله: إلا من أوصى الخ) لأن العبرة بما يملك يوم الموت زاد أو نقص لا يوم الوصية (قوله: بثياب بدنه) أي: غير المعينة (قوله: كأن رجع المعين) أي: كما لا تبطل إذا باع الثوب الموصى به المعين ثم عاد بعينه (قوله: وعتق) عطف على قول: أي وبطلت بعتق للموصى به (قوله: وكتابة) لم يستغن عنها لأنها ليست بيعاً محضاً ولا عتقاً محضا (قوله: وإيلاد) لا مجرد وطء (قول: وتصفية زرع) لتغير الاسم وسواء أدخله بيته أم لا (قوله: لا مجرد حصد) خلافاً لظاهر الأصل (قوله: وحشو قطن بمضربة) لأنه لا يخرج إلا أقله (قوله: وتفصيل شقة) أي: موصى بها بلفظ شقة لا بلفظ ثوب ففصلها فليس رجوعاً لأن اسم الشقة يزول بالتفصيل بخلاف اسم الثوب والظاهر أن مثل الشقة ما شابهما عرفا كبفتة وبردة وحرام (قوله: بمنجز بمرض) من صدقة أو هبة أو حبس (قوله: وإن لم يسترد الكتاب) أي: الذي فيه الوصية (قوله: كأن لم يخرجه) أي: مع الاجتهاد وإلا لم يجز لأنه قد يكتب ولا يغرم (قوله: ولم تقيد بمفقود) قيد فيما بعد الكاف وما قبلها الصحة فيه مطلقة. ـــــــــــــــــــــــــــــ هبته وفي السيد أيضاً عند قول الأصل: وتفصيل شقة ترك أحد الورثة حصته للورثة هل تقسم على قدر المواريث؟ سئل ذلك الوارث النازل عن ذلك فإن تعذر فعلى التساوي اهـ عن المعيار (قوله: وإن بمرض) بالغ عليه لئلا يتوهم أنها قاربت اللزوم بالموت فتعطي حكمه (قوله: وكتابة) فإن عجز رجع للوصية (قوله: لا مجرد وطء) ويجوز له وطؤها وتوقف لينظر هل حملت فإن قتلت حال الوقف بعد موته قبل ظهور حملها فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة وقال ابن عبدوس: للموصي

كموت من مرض أو سفر بأن أطلقت أو قيدت بموجود وإن استرد بطلت مطلقاً فالصور إثنا عشر كما في (حش). (وإذا من إطلاق) إذ معلوم لا وصية إلا بعد موت (بأن بني العرصة اشتركا بالبناء قائماً كلزيد بما وصى به لعمرو) تشبيه في اشتراكهما (وبطل الأول لقرينة) تدل على الرجوع عنه (لا برهن وفك من التركة وتزويج رقيق وتعليمه فيشتركان ووطء وتجصيص دار وصبغ ثوب ولت سويق فبزيادته ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كموت من مرض الخ) أي: ولم يحصل (قوله: وقيدت بموجود) وإلا بطلت إلا أن شهد عليه فقولان في بطلانها (قوله: وإن استرد بطلت) لأنه رجوع (قوله: مطلقاً) أي: قيدت بموجود أو بمفقود أو أطلقت (قوله: فالصور إثنا عشر) لأنها إما مطلقة أو مقيدة بموجود أو مقيدة بمفقود وفي كل إما بكتاب أخرجه ولم يسترده أو بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب أخرجه واسترده فتصح في سبع وتبطل في خمس (قوله: اشتكا) أي الموصي والموصى له فالبناء لا يبطل الوصية وقال أشهب: تبطل قال في التوضيح: وهو أظهر لانتقال الاسم اهـ (سيد) اهـ مؤلف على (عب) (قوله: قائماً) لأم له شبهة (قوله: لقرينة تدل على الرجوع) وكذلك اللفظ كقوله: الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو فهو رجوع فيختص به الثاني (قوله: لا برهن) أي: لا تبطل الوصية به لأن الملك لم ينتقل (قوله: فيشتركان) أي: بما زادته الصنعة في قيمة العبد (قوله: ووطء) أي: من الموصي لجارية أوصى بها وله وطؤها لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم ولاسيما والحمل محتمل وتوقف بعد موت الموصى لينظر هل حملت فتكون أم ولد وتبطل الوصية بها أم لا فتعطى للموصى له فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم: قيمتها للورثة لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس: للموصى له لأن الوطء ليس بمانع وإنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه أفاده (عب) (قوله: فبزيادته) أي: فيأخذه الموصى له بزيادته ولا يشاركه الورثة بذلك كمشاركتهم بزيادة قيمة صنعة العبد وكأن الفرق قوة تعليمه حتى كأنه ذات أخرى بخلاف ـــــــــــــــــــــــــــــ له (قوله: إثنا عشر) فتصح في سبع ظاهرة في كلامنا ولا يعول على ما في (عب) (قوله: إذا مت) من غير تقييد الموت بمرض مخصوص أو سفر وهذا تورك على الأصل في ذكر متى مت مع أنه داخل في الإطلاق (قوله: لقرينة) وأولى بطلان

ولا هدم دار) على الراجح (والنقض للموصى له على الأظهر ونفذت وصيتان) كثوب ثم كتاب وخمسة وخمسة وخمسة (إلا متفاوتين من نوع) كخمسة وعشرة (فالأكثر ولو تقدم وإن أوصى لعبده بجزء من ماله عتق) العبد (منه) أي من ذلك الجزء (وله باقيه كماله) يترك له ويعتق منه ما لم يحمله الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلاثة المذكورة (قوله: على الأظهر) مقابلة أنه للموصى وورثته وفي (عب) أنهما سيان (قوله: وإن تعددت وصيتان) أي: لشخص واحد عينهما أولا (قوله: كثوب ثم كتاب الخ) أشار بتعدد المثال إلى أنه لا فرق بين اتحاد الصنف واختلافه (قوله: ولو تقدم) أي: الأكثر ولا يكون الأقل المتأخر ناسخاً له كانا بكتاب واحد أو بكتابين ولم يلزماه احتياطاً الجانب الموصي ولأنه الأقل كالمشكوك فيه والذمة لا تلزم بمشكوك فيه وشمل قوله: فالأكثر ما لو أوصى له بعشرة دنانير وثوب وبخمسة وكتاب فله العشرة والثوب والكتاب وهذا إن كانت الوصيتان بأقل وأكثر فإن تساويا فهما له عند مالك وأصحابه كما في (بهرام) (قوله: بجزء من ماله) كان ثلثا أو غيره (قوله: عتق العبد منه الخ) فإذا ترك السيد مائتين وقيمته مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث عن حمله فيقوم على العبد بقيمته في ماله فإذا ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المتخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول إذا لم يكن اجتماعه مع الثاني كعتق وتمليك (قوله: ويعتق منه) أي من مال العبد ما لم يحمله الثلث من العبد هذا نص ابن القاسم في الرواية كما في (بن) قال: فمثال عتقه من الثلث أي: إذا وصى له سيده بالثلث كما في الأصل أن يترك السيد مائتين وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث بالوصية ويأخذ بها أي: بالوصية ثلث المائتين فيقوم عليه ما بقي من رقبته بما أخذ من الثلث ويبقى له بيده فلا يقع فيه تقويم ومثال ما إذا قصر الثلث أن يترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وبيده مائة فيعتق منه الثلث ويأخذ ثلث المائة المخلفة ويقوم عليه بقية رقبته بست وستين وثلثين فيسقطها مما أخذ من الثلث ومن ماله وما بقي من ماله يبقى

وتداخل فقير ومسكين والوارث وغيره في أرقاب غيره ومثلها الأرحام والأهل كأقارب الأم إن لم يكن) أقارب (لأب) كذا في الأصل هنا. ـــــــــــــــــــــــــــــ يبقى له وفي (عب) هنا تخليط فانظره (قوله: وتداخل فقير ومسكين) أي: فيشمل لفظ أحدهما الآخر فيشاركه في الوصية لأنهما إن افترقا اجتمعا في الحكم وهذا على عدم الترادف وإلا فالأمر ظاهر قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة انظر حاشية المؤلف على (عب) فإن أتى بهما معاً فلا كلام في إعطائهما مالاً من حيث دخول أحد اللفظين في الآخر بل من حيث وجود كليهما من الموصي ولا ينافى ذلك قولهم إذا اجتمعا افترقا لأن معناه افترقا في تناول اللفظ ومحل ما ذكره المصنف حيث لم يقع من الموصي النص على المسكين دون الفقير أو عكسه أو جرى العرف بافتراقهما كما (عب) (قوله: والوارث وغيره الخ) أي: وتداخل الوارث وغيره في أقارب غيره والتفاعل بمعنى أصل الفعل (قوله: في أقارب غيره) أي: دون أقاربه فلا يدخل الوارث لأنه لا وصية لوارث (قوله: ومثلها) أي: مثل لفظ الأقارب (قوله: كأقارب الأم إن لم يكن الخ) أي: كما تدخل أقارب الأم في الأقارب والأرحام وإلا هل إن لم يكن أقارب لأب وإلا لم يدخل أحد من ـــــــــــــــــــــــــــــ له وفي (عب) هنا تخليط لا يعول عليه (قوله: الفقير والمسكين) قال في التوضيح: ينبغي على ما تقدم في الزكاة من أن المشهور تباينهما أنه إذا أوصى من هو عالم بذلك لا يدخل أحدهما في الآخر ونحوه لابن عرفة (تنبيه): في الحطاب عن القرطبي ما نصه: تظهر فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أم لا فيمن أوصني بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الآخر ومن قال: هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهما أثلاثاً اهـ قلت: وما ذكره القرطبي خلاف ما هو المذهب الآتي في قول المصنف: واجتهد كزيد معهم تأمله اهـ (بن) (قوله: والوارث) أي: ودخل الوارث فهو فاعل لمحذوف من مادة التداخل أو عطف على المعنى أي: دخل كل في الآخر والوارث (قوله: في أقارب غيره) وأما أقاربه فلا وصية لوارث (قوله: وعليه مشى في الوقف) ورجح ولذلك ذكر شائبة التبري في قوله: كذا في الأصل

وقيل: لو, وعليه مشى الوقف (وزيد للمحتاج) ولو أبعد ولا يختص بالجميع (واتبع ترتيبه) أي: الموصي (وفي الأقرب قدم الأخ وابنه على الحد) كما سبق في نظم (عج) مراراً (و) دخل) في الجيران نساؤهم لا عبد لم يسكن منفرداً) عن سيده (وفي الصغير والبكر) من الأولاد (خلاف وهم) أي: الجيران (الموجودون يوم القسم ـــــــــــــــــــــــــــــ أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من حيث إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (قوله: وقيل ولو) أي: ولو كان أقارب الأب (قوله: وعليه مشى في الوقف) وهو الأرجح كما في حاشية (عب) (قوله: وزيد المحتاج الخ) انظر هذا مع ما يأتي من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه لم يسمهم أن يسوى بينهم في القسم اهـ قال (بن) وقد يقال محل ما يأتي إذا استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج ثم ذكر أعني (بن) أنه يمكن الفرق بين الموضعين وذكر فرقاً لا يظهر انظره أن شئت (قوله: واتبع ترتيبه) أي: فيؤثر من قدمه ولو كان غيره أحوج كأعطوا فلانا ثم فلانا (قوله: وفي الأقرب الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) أي: وفي قوله: أعطوا الأقرب فالأقرب فالأقرب (قوله: قدم الأخ الخ) لأنهما يدليان ببنوة الأب والجديد لي بالأبوة والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره والذي للأب على الذي للأم على دخول أقارب الأم مع أقارب الأب ولا دخول لأخ لأم مع جد الأب على ما مر عليه هنا لا على ما تقدم في الوقف (قوله: نساؤهم) ساكنات معهم أو منفردات فيعطى الجار وزوجته ولا تدخل زوجة الموصي إذا قام بها مانع من الإرث لعدم إطلاق اسم الجوار عليها عرفاً كالوارثة لعلة الإرث أيضاً (قوله: لا عبد لم يسكن الخ) أي: لا يدخل في الوصية للجار عبد لم يسكن منفرداً عن سيده فإن انفرد عنه ببيت مجاور للموصي دخل وإن لم يكن سيده جارا والفرق بين العبد والزوجة لأجنبي أن الزوج لا يملك ذاتها وإنما يملك عصمتها فلذا دخلت وإن لم تنفرد والعبد يملك ذاته فبسكناه معه لا ينسب عرفاً لجوار الموصي بخلاف انفراده أفاده (عب) (قوله: وفي الصغير الخ) أي: في دخول من ذكر خلاف وظاهر القول بعدم الدخول ولو كانت نفقة كل عليه وفي (حش): الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل عليه وحرره نقلا واحترز بالصغير والبكر عن البالغ الذي لا تجب نفقته على أبيه وعن البالغة الثيب بنكاح فكل منهما جار للموصي (قوله: الموجودون يوم القسم) فلو انتقل بعضهم أو

لم ينفصلوا) عن دار الموصي (كثيراً والموالي هم الأسفلون) على الراجح (والحمل في الولد) لفلان ولو وضعته قبل موت الموصي. ـــــــــــــــــــــــــــــ كلهم أو حدث غيرهم فذلك لمن حضر أو كانوا يوم الوصية قليلاً ثم كثروا يوم القسم (قوله لم ينفصلوا) أي بنهر أو سوق متسع (قوله: والموالي هم الأسفلون) أي فإذا أوصى للموالي اختص بهم لأنهم مظنة الاحتياج قال ابن عرفة: وفي قصرها على موالي الموصي وأولاده وعمومها فيهم وفي موالي أبيهم وولده وإخوانه وأعمامه روايتا العتبية ذكره (ر) فما في (عب) من التنظير قصور (قوله: على الراجح) خلافاً لأشهب (قوله: والحمل في الولد) أي: ودخل الحمل في الولد الموصى به (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) مثله في (عب) قال (بن): انظر هذه المبالغة والظاهر أنها مقلوبة ثم قال والذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية يكون ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لم ينفصلوا كثيراً) والمرجع في ذلك للعرف وأما حديث ألا إن أربعين داراً جار ففي التكرمة كما في (عب) والحديث في ابن شعبان وهو مرسل كما في التوضيح وضعفه الزيلعي لكن بلفظ آخر وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ضعيف أيضاً اهـ (سيد) (قوله: الأسفلون) انظر (عب) هل يقصر على من أعتقهم أو يشمل من اتجر له ولاؤهم (بن): التنظير قصور فإن خلاف منصوص في ابن عرفة (قوله: على الراجح) لأنهم مظنة الحاجة ولأن المولى الأعلى وارث في الجملة ومقابله قول أشهب (قوله: ولو وضعته قبل موت الموصي) هذه المبالغة في (عب) قال (بن): الظاهر أنها مقلوبة قلت: أراد (عب) التنبيه على أن اندراج الحمل في الولد يخالف اندراج الحمل في أمه إذا أوصى بها فإنها إذا وضعته في حياة الموصي لم يندرج وهو معنى قوله: بلصق هذه المبالغة وما تقدم قريباً أوصى بذات الجارية ومراده بما تقدم قوله في سواده: قول المصنف: والحمل في الجارية إن لم يستثنه وأما لو وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب وعجيب عدم تنبه (بن) لذلك ثم قال أعني (بن): والذي يقتضيه في حياة الموصي أو بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالولد الجنين ثم يتقاوون الأم والجنين ولا

(واعتبر في كالمسلم) من عبيدي (وقت الإيصاء إلا أن ينتفي وقتها في الحادث) ـــــــــــــــــــــــــــــ للموصى له مطلقاً وضعته في حياة الموصي أم بعد موته وما حملته بعد الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي فإن مات وهي حامل فحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد ثم يتقوون الأم والجنين لا يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئًا على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فاللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها قيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له هو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز اهـ وإذا أوصى بعتق الجارية لم يدخل ما ولدته في حياته كما قال أبو محمد صالح (قوله: واعتبر في كالمسلم) أي: في وصيته للمسلم من عبيده (قوله: وقت الإيصاء) فمن أسلم بعده في يومها أولى يوم التنفيذ لا يدخل قال في التوضيح: استشكلت المسئلة ـــــــــــــــــــــــــــــ يفرق بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئاً على أن يترك وصيته في الجنين قاله في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها فقيل: يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل: لا عتق له وهو قول أصبغ في الواضحة وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها جائز ولا يصح استثناء الجنين في الوصية بعتق الجارية كما في (بن) ومن استطرادات السيد هنا ما نصه: فرع: إذا عهد بأمر ثم عهد ثانياً وقال في العهد الثاني: لا عهد لي سواه فليس ناسخًا للأول حتى يعين الأول اهـ معيار فرع آخر منه لو أوصى بأن مدينة مصدق بلا يمين لم يحلف على قول ابن القاسم وقال غيره: يحلف لأن الحق للوارث اهـ ما في السيد قلت: لعل الأوجه في الأخير إن لم يزد الدين على الثلث عدم الحلف فإنه لو أوصى به مجانا مضى وإن زاد وتعدد الأشخاص تحاصوا في الثلث واليمين فيما زاد فليتأمل (قوله: وقت الإيصاء) قال في التوضيح: استشكلت المسئلة بمخالفتها لما

كما قال ابن المواز وهو المعتمد (لا) يدخل (الموالي في القوم) كبني تميم (بل في مساكينهم ولا الكافر في ابن السبيل) حيث كان الموصي مسلمًا وبالعكس (ولا يجب تعميم كالغزاة واجتهد كزيد معهم) فالجميع على الاجتهاد (وهو) أي ـــــــــــــــــــــــــــــ بمخالفتها لما علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: وإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم حينئذ في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ: لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن) (قوله: لا أن ينتفي وقتها) أي: إلا أن ينتفي المسلم وقت الوصية بأن لم يكن له عبيد أصلا أو كان له عبيد كفار (قوله: فالحادث) بأن اشتراه مسلمًا أو أسلم لأن فيه إعمال الوصية ما أمكن (قوله: لا يدخل الموالي) عتاقة أو حلفاً وأما أرقاؤهم كتزوج تميمي أمة لآخر منهم ويأتي بولد فالظاهر دخولهم قاله الوالد والظاهر أنه إن أوصى لرجال بني تميم أو نسائهم دخل الصغير من الفرعين كما في الوقف قاله (عب) (قوله: بل في مساكنهم) أي: بل يدخلون في الوصية لمساكين القوم كما لابن القاسم لأن الشأن فيهم المسكنة ولأنهم يضافون للقوم وإن لم يكونوا منهم (قوله: حيث كان الموصي مسلمًا) لأن المسلمين إنما يقصدون بوصايا المسلمين غالبًا (قوله: وبالعكس) أي: إذا كان الموصي كافرًا لا يدخل المسلم لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكافر (قوله: ولا يجب تعميم كالغزاة) أدخل بالكاف الفقراء والمساكين وكل من لا يمكن الإحاطة به (قوله: واجتهد) أي: في القسم بينهم (قوله: فالجميع على الاجتهاد) في قدر الإعطاء ـــــــــــــــــــــــــــــ علم من أصولهم أن الوصية إنما يعتبر فيها التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم زمن الخروج من الثلث ولهذا قال التونسي: لعله فهم منه إرادة عتق عبيد بأعيانهم قال: فإن لم يكن له قصد في ذلك فالأشبه دخول من أسلم في الوصية على الأصل واختلف فيمن اشترى من المسلمين فقال ابن القاسم: يدخلون وقال أصبغ لا يدخلون اهـ ومثله لابن عرفة اهـ (بن) (قوله: المولي) وما ورد: "مولى القوم منهم" في التكرمة نظير ما سبق في كون الجار أربعين داراً أو لأنهم قد يرثوه ويعقلون عنه وأما الإيصاء فعلى العرف (قوله: مساكينهم) لأن شأنهم المسكنة ويضافون لهم كما علمت

الموصى به (للموجودين حين القسم) فلا شيء لوارث من ذكر (كبني فلان بخلاف معينين بأسمائهم فوارث كل كهو وجعل الثلث للمجهول وضم له المعلوم والثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي التقديم والتأخير لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجرى على حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (قوله: للموجودين حين القسم) ولو لم يكن حين الوصية (قوله: من ذكر) أي: كالغزاة وزيد (قوله: كبني فلان) أي: ممن يمكن الإحاطة بهم ولم يعينهم الميت وهو تشبيه في كون القسم للموجودين حين القسم بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله وهذا أحد قولين كما في الحطاب والآخر أنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي ولم يدخل وهو قول مالك انظر (بن) (قوله: وجعل الثلث الخ) في الوصية بمعلوم ومجهول (قوله: وضم له) أي: للثلث (قوله: المعلوم) أي: الموصى به لزيد ربه لأنها كأنها عالت بثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلاثمائة يضمن عليه وذلك خمسة وسبعون ويبقى الباقي للمجهول في السيد مثله أوصى لرجل بنفقة عمره ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن لم يكونوا منهم (قوله: كبني فلان) هذا أحد قولين ونص (ح): وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله: لأولاد فلان وأولادهم وأخواتي وأولادهم ونحو ذلك فاختلف فيه على قولين فقيل: إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل وقيل كالمجهولين من مات قبل القسم ولم يستحق ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية لا شيء لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافًا وقال ابن يونس: ليس بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر القسمة وأنه يقسم بينهم بالسوية قال: وهو قول مالك وهذا هو الظاهر انظر (بن) وقد سبق شيء من هذا أول الباب عند قولنا: كمن يوجد (قوله: للمجهول) في السيد: مسئلة: أوصى لرجل بنفقة عمره يعطى تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي ... " الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح

على المجموع) كالعول ففي تسبيل ماء كل يوم بدرهم ولزيد مائة والثلث ثلاثمائة لزيد ربعه (ومناب المجهول) إن تعدد بالنسبة) فإن قال في المثال وخبز بدرهمين فأثلاث (على الأظهر) وقيل: مناصفة (وزيد لغير الوارث ثلث قيمة موصى بشرائه للعتق) فإن كان سيده وارثًا لم يزد له شيء (ثم ورث بعد الاستيناء سنة أو بالاجتهاد أو لموته) أي: العبد (أو عتقه) وأو لحكاية الخلاف (وببيعه ممن أحب نقص) لمن أحبه (كذلك) الثلث (ولا استيناء) بل يورث حالاً إن أبى على الراجح كما في (حش) بخلاف ما قله لتشوف الشارع للحرية ـــــــــــــــــــــــــــــ يعطي تمام سبعين لحديث: "أعمار أمتي" الخ فإن مات قبل تمامها رد الزائد على الموصى لهم والورثة فإن عاش أزيد لا يرجع بشيء وقيل: يرجع على الموصي فيجتهد له أيضًا ولا ينفق منه على مؤن تجهيزه كما في شرح العمدة اهـ (بدر) (قوله: فأثلاث) للماء الثلث وللخبز الثلثان فإن نسبة درهم إلى ثلاثة الثلث (قوله: وقيل مناصفة) على عدد الجهات واستشكل بأن الموصي قد جعل لأحدهما أقل مما للآخر فكيف التساوي؟ وأجيب بأنه لما كان له الثلث مع الانفراد كان للجميع الثلث مع التساوي (قوله: وزيد لغير الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد للعتق فإن كان مالكه غير وارث زيد له تدريجًا لثلث قيمة العبد إذا أبى البيع لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت شيء يوقف عند موجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث من حد القليل والكثير (قوله: لم يزد له شيء) للتهمة (قوله: ثم ورث) أي إذا لم يرض بالزيادة يورث المال الذي أوصى أن يشترى به (قوله: وببيعه ممن أحب الخ) أي: أنه إذا أوصى لعبده المعين ببيعه ممن أحبه العبد وأحب شخصًا ولم يرض بشرائه بقيمته فإنه ينقص له ثلث قيمته (قوله: بل يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية أو بالواجب العبد شخصًا وأتى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن) ـــــــــــــــــــــــــــــ العمدة اهـ (بدر) والظاهر يجتهد له إذا أوصى له وقد جاوز السبعين (قوله: مناصفة) نظرًا إلى أن كلا لو انفرد أخذه فكان كمال تنازعه اثنان والأول راعى غرض الموصي فيما سماه من المفاضلة (قوله: يورث حالاً) قال في التوضيح: هذا إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصًا فأبى فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما

(وبشرائه لفلان فأبى ربه) البيع (بطلت) الوصية (وإن استزاد زيد له الثلث ثم الجميع للموصى له وببيعه للعتق أو لفلان نقص ثلثه ثم باع الوارث) بما دفع (وإلا) بيع (نجز الثلث) في العتق (لو أسلمه) لفلان (مجانًا فإن يحمله الثلث وضعوا ثلث التركة منه وإلا أسلموا الثلث أو اعتقوا المجمل وبعتق من لا يحمله ثلث الحاضر ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: وإن أوصى بشرائه) أي: العبد (قوله: بطلت الوصية) ورجع الثمن ميراثًا (قوله: وإن استزاد) أي: وإن طلب رب العبد الزيادة في ثمن العبد (قوله: ثم الجميع الخ) أي: ثم إن أبى ربه البيع بعد زيادة الثلث كان الجميع من الثمن والزيادة للموصى له والفرق أنه في الأولى امتنع رأسًا فلم يسم ثمن يعطى للموصى له بخلاف الإباية للزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى رفع العبد فقد يسمى مقدار قدره الشارع وهو الثلث (قوله: وببيعه للعتق الخ) أي: وإن أوصى ببيعه للعتق أو ببيعه لفلان (قوله: نقص ثلثه) أي: إن لم يشتره أحد بقيمته (قوله: ثم باع الخ) أي: ثم إن لم يوجد مشتر أي: أو لم يشتره فلان بعد النقص (قوله: نجز الثلث) لأنه الموصى به في المعنى (قوله: أو سلمه لفلان) أي: في البيع (قوله: فإن لم يحمله الثلث الخ) بأن كان يساوي ثلاثين وترك السيد ثلاثين فالثلث عشون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسئلة العتق وبين أن يسقطوا الثلث عن المشتري وبين أن يدفعوا له الثلث كله وكان القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج للموصى له فانظر ما وجه اشتراط حمل الثلث لجميعه اهـ (عج) (قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث ما تركه الميت من العبد وغيره (قوله: وبعتق من لا يحمله الخ) أي: وإن أوصى بعتق ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يبطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب اهـ (بن) (قوله: نجز الثلث) أي أعتق ثلث العبد أو سلم ثلثه (قوله: إن لم يحمله الثلث) أي: لم يحمل جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان وكذا في (عب) ففي (السيد): القياس أن يعتبر حمل الثلث لما يعتق من العبد أو يدفع فقط لأنه الذي يخرج بالوصية فانظر ما وجه اشتراط هكذا وهذا إذا حمل الثلث ثلث العبد والأخير وأبين بيعه الخ ويكون عدم حمل ثلث العبد لأجل دين على الميت (قوله: أسلموا الثلث) أي: ثلث جميع ما تركه الميت

وقف لغائب أشهر فإن كثرت) شهور الغيبة (عتق ثلث الحاضر ثم تمم مما يحضر) بحسبه (ولزم إجازة وارث) ماله رده (بمرض الموت) لا في الصحة أو صح بعدها (إلا لعذر) كالخوف من الموصي (وحلف من يجهل مثله) اللزوم وله الرد (واعتبر المآل في صيرورته) أي: الموصى له (وارثا أو غير وارث) علم الموصي بما آل له أو لا (وثمن المعتق ظهاراَ أو تطوعاً إن لم يسم بالاجتهاد) بحسب التركة (وأقل المسمى أو الثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد لا يحمله ثلث المال الحاضر وإنما يحمله مع الغائب فإنه يوقف عتقه بعد موته للغائب إن كان يرجو حضوره لأشهر يسيرة كالأربعة حتى يحضر فيعتق كله ولو طلب العبد عتق ما يحمله ثلث الحاضر من المال ويؤخر عتق بقيته لم يجب وتجري عليه أحكام الرق إلى أن يعتق (قوله: عتق ثلث الحاضر) أي: محمل ثلث المال الحاضر (قوله: ولزم إجازة) تبرع بها أو طلباها منه الموصي على ما عليه غير واحد من شيوخ عبد الحق فليس له رده بعد الموت متمسكًا بأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه (قوله: بمرض الموت) أي: مرض الموصي كانت الوصية فيه أو في الصحة (قوله: لا في الصحة الخ) أي: فلا تلزمه الإجازة لعدم جريان السبب ولا عبرة بقول الشاهد: وأطلع الوارث على ذلك وأجازه ولو كتب بحجة عند مالكي (قوله: بعدها) أي: الإجازة (قوله: كالخوف من الموصي) أو لكونه ذا سلطان أو لكونه مدينًا له أو في نفقته فخاف قطعها إن لم يجز وصيته فلا تلزمه الإجازة (قوله: وحلف الخ) وإلا فلا رد له (قوله: واعتبر المال) أي: ما يؤل إليه حال الموصى له وذلك يوم الموت (قوله: في صيررته الخ) فإذا كان حين الوصية غير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت كوصية امرأة لأجنبي ثم تتزوجه أو كان حينها وارثًا ثم صار غير وارث صحت كأن يوصي لأخيه ثم يحدث له ولد (قوله: علم الموصي الخ) تعميم في الصورة الثانية فقط أشار به لرد قول ابن القاسم بعدم للزوم حيث لم يعلم الموصي قبل موته دون الصورة الأولى لعدم وجود الخلاف فيها (قوله: المعتق ظهاراً) قال (عب): وينبغي أن يكون باقي الكفارات كذلك (قوله: وإن قل المسمى) أي: عن شراء رقبته إذا سمى ما يشترى به (قوله: أو الثلث) أي: أو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: لا في الصحة) ولو كتب في وثيقتها وأطلع الوارث وأجازه لا يلزم ذلك (قوله: ظهارًا) مثله بقية الكفارات كما في (عب) ويفيده مقابلته بالتطوع بعد

شورك بالتطوع ثم) إن لم يوجد من يشارك (أعين مكاتب وندب في آخر نجم) ويطعم في غير التطوع (ورق مقابل دين ظهر بعد العتق وإن مات مشترى) لم يعتق فغيره لمبلغ الثلث, وشارك ـــــــــــــــــــــــــــــ سمي كثيرًا ولكن قل الثلث من ماله بحيث لا يسع ما سماه ولا يسع رقبة (قوله: شورك بالتطوع) أي: شورك بما سماه أو بالثلث في شراء عبد في وصيته بالعتق تطوعًا (قوله: أعين مكاتب) لأنه أقرب لفرض الموصي (قوله: وندب في آخر الخ) أي: وندب أن تكون الإعانة في آخر نجم لأنه أقرب للعتق فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث وكذا إن عجز أخذ وورث (قوله: ويطعم في غير الخ) لأنه لا يشارك فيه إذا لا يعتق فيها إلا رقبة كاملة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث (قوله: ورق مقابل الخ) أي: أنه إذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعًا وسمي ما فيه ثمن عبد فاشترى واعتق ثم ظهر بعد ذلك على الموصي دين يرده كله أو بعضه فإنه يرد مقابل ما ظهر من الدين وهو الجميع أو البعض وعتق ثلث الباقي في (بن) و (حش) عن المدونة وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه تركة خلافًا لما في (عب) من عتق جميع الباقي ويرق في الظهار الجميع لأنه يعتق فيه بعض رقبة ويطعم عن الميت بما زاد على الدين (قوله: وإن مات مشتري) أي: للعتق عن ظهار أو تطوعًا غير أن قوله لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقًا وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به رقبة كاملة (قوله: لم يعتق) أي: (قوله: فغيره لمبلغ الخ) أي: فيشري غيره لمبلغ ثلث الميت بتمامه ولو قسمت التركة على المشهور لأن العبد لا يكون حرًا بمجرد الشراء فإن أحكامه في أحواله أحوال عبد حتى يعتق ولهذا لو قتله شخص كان عليه قيمته تجعل في عبد آخر فإن قصرت عن رقبة تمت ببقية من الثلث وهذا ما لم ينص الموصي على عتقه بالشراء كما في (عب) (قوله: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مقابل دين) (عب) ويعتق الباقي (بن): صوابه ثلث الباقي كما في المدونة وثلثاه للورثة كما في المدونة لأن الوصية إنما تنفذ في الثلث والدين يبدأ وما بعده كأنه التركة وعتق الثلث إنما هو في التطوع وأما الظهار فلا يعتق فيه بعض رقبة فيرق كله ويطعم عن الميت بما زاد (قوله: لم يعتق) خرج ما إذا نص الموصي على أنه حر بمجرد الشراء (قوله: لمبلغ الثلث) ويقيد في الظهار بما إذا كان مبلغ الثلث يحصل

ذو معدود) كعشرة شياه (نسبته) لجميع الشياه (في القيمة) فإن كانت أربعين فله الربع (وإن لم يبق غيره أخذه إن حمله الثلث بخلاف الجزء) كثلث غنمي فهلك بعضها (فما بقي وإن سمي من لا شياه له شاة فوسط وإن قال من غنمي وليست له) غنم مثلا (بطلت) الوصية (كعبد منهم) أي: من عبيده (فماتوا ـــــــــــــــــــــــــــــ ذو عدد) أي: موصى له بعدد (قوله: بنسبته) أي العدد الموصى به (قوله: لجميع الخ) كان الجميع باقيًا أو زاد على العدد يوم الوصية والموت أو نقص عنه وكان الفاضل أكثر مما سمي (قوله: فله الربع) أي: يأخذ عددًا بقدر تلك النسبة وليس المراد أنه يكون شريكًا في الجميع بنسبة ما سماه للجميع وحينئذ فيحتاج في تمييز ذلك العدد إلى القرعة (قوله: وإن لم يبق غيره) بأن هلك الباقي أو لم يوجد إلا قدر ما سمي (قوله: أخذه) تنفيذ الغرض الموصي ما أمكن (قوله: إن حمله الثلث) وإلا كان له محمله فقط (قوله: فما بقي) أي: فيعطي ذلك الجزء مما بقي وإن لم يبق إلا واحد أعطى ثلثه فإن لم يبق شيء فلا شيء له لأنها شركة صحيحة إذ هي بجزء معين (قوله: فوسط) أي فيشتري له شاة لا دنية ولا عليه كذا لابن الحاجب والصواب كما في التوضيح والمواق عن الموازية أن له قيمة شاة وسط (قوله: بطلت الوصية) لأن مراد الموصي أن يعطوا له بشرط أن يكون له غنم عند موته وقد فات شرطه ولتلاعبه بخلاف ما قبلها فغرضه تحصيل شاه له من ماله (قوله: كعبد منهم الخ) أي: كما تبطل إن أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا كلهم ـــــــــــــــــــــــــــــ به رقبة كاملة على ما سبق (قوله: معدود) في السيد ما نصه: فرع: أوصى بعشرة إلا عشرة فهي باطلة بخلاف الإقرار والفرق أن الوصية لا تلزم اهـ وقوله بخلاف الإقرار أي: فإن الذي يبطل فيه الاستثناء المستغرق لأنه ليس له رجوع فيه والاستثناء المستغرق بمنزلة الكر بالإبطال والرجوع (قوله: فله الربع) يعني بجعل الأربعين أجزاء معدلة بالقيمة وتضرب القرعة فتأخذ عشرة أجزاء من أربعين جزأ ولو خرج عدد ذلك أقل من العشرة أو أكثر كما في الخرشي عن المدونة فإن هلكت قبل التقويم ولم يبق إلا عشرون فعشرة أجزاء من عشرين فإن بقى ثلاثون فعشرة من ثلاثين (قوله: أخذه) اعترض بأن اختصاصه به ينافى التشريك الذي ذكره قبله وأجاب البساطي بأن محمل التشريك إذا بقي أكثر وإلا اختص كما هنا والإيصاء بعتق عدد من عبيده لم يعينهم كذلك (قوله: إن حمله الثلث) وإلا أخذ ما حمله

وقدم) لضيق الثلث (فك أسير أوصى به وإن ذميا ثم دبر صحة ثم صداق مريض بيني ثم زكاة أوصى بها أو أشهد فإن اعترف بحلولها وأوصى أو تحقق بقاؤها فمن رأس المال كالحرب والماشية وإن لم يوص وإن اعترف بالعين ولم يوص أمر الوارث بلا جبر ثم) زكاة (الفطرة الماضية والحاضرة من رأس المال إن أوصى بها ثم كفارة ظهار وخطا وأقرع بينهما) إن ضاق عنهما (ثم كفارة اليمين ثم لفطر رمضان ثم لتفريطه ـــــــــــــــــــــــــــــ أو لم يكن له عبيد أو استحقوا كما في شراح الأصل فإن لم يبق إلا واحد تعين للعتق (قوله: لضيق الثلث) أي: يخرج منه وصية أو غيرها (قوله: فك أسير) أي: ما يفك إن لم يتعين عليه فكه قبل موته وإلا فمن رأس المال (قوله: وإن ذميًا) خلافًا لما ذكره الزرقاتي أن الإيصاء بفكه من جملة الصدقة (قوله: ثم مدبر صحة) أي ما دبره في صحته أو في مرض صح بعده فإن تعدد مدبر الصحة تحاصا (قوله: ثم صداق مريض) أيك متزوج في المرض وإن لم يوص به وتقدم أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويكون في المعلوم والمجهول (قوله: ثم زكاة) أي: فرط فيها في عام مضى (قوله: وأشهد) أي: أو لم يوص بها وأشهد بالبقاء في ذمته (قوله: فإن اعترف بحلولها) أي: في عام موته (قوله: وأوصى) أي: بإخراجها في صحته أو مرضه فإن لم يعترف ولم يوص ولم يتحقق بقاؤها لم تخرج ويحمل على أنه أخرجها (قوله: كالحرث والماشية الخ) أي: تخرج من رأس المال لأنهما من الأموال الظاهرة (قوله: إن أوصى) قيد في الماضية والحاضرة فإن لم يوص بالماضية أمر الوارث بإخراجها بلا جبر (قوله: ثم كفارة ظهار وخطأ) أي: فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة الظهار وبعد وجوب كفارة القتل ولم يعلم هل أخرجها أم لا؟ ولم يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما فمن رأس المال قاله (عب) و (عج) (قوله: وخطأ) أي: وقتل خطأ وأما العمد فمندوبة والكلام في ترتيب الواجبات فتكون في العمد آخر المراتب (قوله: وأقرع بينهما) في التقديم (قوله: كفارة اليمين) لأنها على التخيير وهما على الترتيب (قوله: ثم لفطر رمضان) أي: ثم الكفارة لفطر رمضان عمدًا إن فرط ولم يعلم بعدم إخراجها ولم يشهد في صحته وإلا فمن رأس المال كما في (عج) ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلث (قوله: المبتل في المرض ومدبر المرض) أي: إذا كانا في فور واحد وإلا بدئ

ثم العتق المبتل في المرض ومدبر مرض وفي المقدم من العطايا والوصايا خلاف ثم الموصى بعتقه معيناً عنده أو يشتري أو لكشهر أو بمال فعجله ثم المعتق لفوق شهر) سنة أو أكثر هذا هو المعول عليه (ثم الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله ثم عتق لم يعقن ثم حج إلا لضرورة) فمرتبتهما واحدة (فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم لتفريطه) أي: ثم كفارة تفريطه في قضاء رمضان وأخر عما قبله لأنه للتأخير فقط وما قبله تعلل في ذات الصوم (قوله: ثم العتق المبتل إلخ) ومثله نذر المرض وإلا فبعد كفارة التفريط كما (عب) (قوله: المبتل في المرض ومدبر الخ) إن لم يفصل بينهما في الزمن وإلا قدم ما وقع أو لا كما في الطخيخي (قوله: العطايا) أي: المبتلة في المرض (قوله: أو يشتري) أي: أو معنياً يشتري (قوله: أو لكشهر) عطف على محذوف أي: ليعتق منجزاً أو لكشهر (قوله: بمال) أي: أوصى بعتق عبد على مال يؤخذ منه (قوله: فجعله) أي: عقب موت سيده (قوله: هذا هو المعول عليه) خلافاً لما في الأصل من تأخيره عن الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله ومن أن المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر وإن كان في المقدمات (قوله: ثم الموصى بكتابته) أورد أنه إن عجل الكتابة كان في مرتبة الموصى بعتقه على مال وعجلة كما لابن رشد وإلا فهو في مرتبة المعتق لأكثر من شهر كما في المواق انظر (بن) (قوله: فمرتبتهما) أي: العتق الذي لم يعين وحج الضرورة (قوله: كعتق لم يعين الخ) تشبيه في المحاصة (قوله: ومعين غيره) أي: غير العتق عن نفسه بأن ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأول (قوله: العطايا) أي: في المرض لأنها التي تخرج من الثلث كما هو موضوعنا وما ذكرناه إشارة إلى قول (عب) وأما الصدقة والعطية المبتلان فمقدمان على الوصايا على ما روي عن مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصى بنفقته عليهما على ما اختاره ابن القاسم اهـ ولم أذكر ما في الاصل من النذر لنص (ح) في أول باب الفرائض على عدم جبر الورثة على إحراجه خلافاً لما كتبه السيد هنا وأما جواب (ر) بأن الوجوب لا ينافي عدم الجبر ففيه أن كلامنا فيما يقضى به من التركة وأما الذي يقضى به وهو النذر لمعين من غير تعليق فالظاهر أنه من رأس المال كالدين وحرره (قوله: هو المعول عليه) خلافاً لما في الأصل من تأخيره عن الموصى بكتابته أو على مال لم يعجله وأن المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر (قوله: ومعين غيره) أي: معين غير

ولمريض شراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أجيز الزائد) لأنه لم يكن حراً عند ـــــــــــــــــــــــــــــ أوصى لزيد مثلاً بعبده المعين أو قال بيعوه له وأوصى له بكثوب معين كذا في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشيرة دنانير ونحوها مع اتصافه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب العدد هو المبدأ اهـ (بن) (قوله: بثلثه) أي: لا بأزيد إلا أن يكون على الوارث أيضاً فله شراؤه ولو بكل ماله ولا يرث لأنه لا يعتق على الوارث ما زاد على الثلث إلا بعد دخوله في ملكه وكذا بعد الموت كذا في (عب) (قوله: ويرث) لعتقه بنفس المالك وإدخال الوارث المنهي عنه إدخاله بسبب من أسباب الإرث التي تطرأ مع سببها والمشتري وارث هنا قطعاً وإنما أوجب الشراء رفع المانع وهو أقوى من الاستلحاق في المرض الذي فيه إدخال وارث أيضاً تأمل (قوله: لا إن أجيز الزائد) أي: فلا يرث كذا للشيخ داود وفيه إن أجازه الوارث بمرض الموت لازمة مع الشروط المتقدمة فمقتضاه الإرث واحتمال أن المريض يصح لا ينظر له مع موته بالفعل ولم يغير كذا في (عب) وقد يقال بفرضه في الإجازة بعد الموت تأمل. ـــــــــــــــــــــــــــــ المعتق كأن أوصى لزيد بعبد معين أو ثوب معين كذا في (عب) ونحوه في المدونة وفي التوضيح تبعاً لابن عبد السلام المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير. ونحوها مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة وهو المشهور من أقوال ثلاثة وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي نحو لفلان الثلث ولعلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال: لا خلاف أن صاحب الثلث هو المبدأ اهـ ولا يخفاك أن هذا الفرع غير ما في الاصل وهو المحاصة بين عتق لم يعين ومعين غيره وجزئه قال (عب): فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فيها المحاصة عند ضيق الثلث عنها ولم أذكر جزءاً لمعين لاندراجه في المعين لأن جزء المعين معين (قوله: ويرث) وليس من إدخاله الوارث المنهي عنه لأن سبب الإرث وهو القراءة سابقة كالاستلحاق في المرض بل ما هنا أقوى (قوله: لا إن أجيز) ينبغي على ما سبق من لزوم الإجازة بمرض الموت أن يرث في ذلك الفرض انظر (عب).

الموت (ولا إن أوصى بشرائه وعتق وقدم) من يعتق بالملك ابنا أو غيره (على منجز غيره) في المرض عند الضيق (وغن اشترى من يعتقان قدم الأول وإلا تحاصا وإن أوصى بمنفعة معين أو بعتقه بعد موته بشهر ولم يحمل الثلث أو بما ليس فيها أجاز الوارث أو خلع الثلث؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا إن أوصى بشرائه الخ) لأنه لم يعتق إلا بعد الموت (قوله: وتعتق) لأنه لما أوصى بشرائه كأنه اشتراه (قوله: ابناً أو غيره) أي: فلا مفهوم لقول الأصل وقدم الابن (قوله: وإلا تحاصا) أي: وإلا يكن أول بل اشتراهما في صفقة واحدة تحاصا (قوله: وغن أوصى بمنفعة معين) أي: لمعين فإن كان لغير معين كالمساكين فالوارث يخير بين الإجازة وبين القطع لهم بتلافي ذلك الشيء بعينه لا في كل متروكة والفرق أنه لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له المعين فيرجى إذا هلك رجوع الموصى به للوارث ولابد أن يقيد ذلك بمدة معينة وإلا جعل لذلك الثلث كما تقدم أنه يضرب للمجهول بالثلث فكأنه أوصى به قاله الزرقاني عن بعض شيوخه وإن أوصى بنفس المعين ولم يحملها الثلث فقال مالك أولاً مثل ما تقدم ثم رجع إلى أنه يخير الوارث بين الإجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة قال ابن القاسم وهو أحب إلى (قوله: أو بعتقه) أي: المعين بتلا ولا يرد على هذا ما تقدم في آخر التدبير أن أنت حر بعد موتي بشهر معتق لأجل من رأس المال لأن ما تقدم في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: لم يحمل قيمة المعين الموصى بمنفعة أو الموصى بعتقه بعد موته بشهر لا قيمة منفعة المعين وإن كان مقتضى القياس النظر لها لأنها الموصى بها إلا أنه اعتبرها هي فيه لأن الانتفاع مظنة تلف المعين كما قاله البليدي (قوله: أو بما ليس فيها: أي التركة كاشتروا له كذا (قوله: لو خلع الثلث) أي: ثلث كل شيء للميت في الأولى والثالثة وفي الثانية يخير بين الإجازة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ابنا أو غيره) يعني لا مفهوم لابن في الأصل (قوله: بعد موته بشهر) وما سبق في التدبير من أن هذا معتق لأجل من رأس المال فذاك إذا در منه في الصحة (قوله: ولم يحمل الثلث) أي: قيمة المعين وكان القياس في الإيصاء بالمنفعة النظر لها قال السيد: وكأنهم نظروا للذات لأن الانتفاع مظنة تلف العين (قوله: أو بما ليس فيها) أخرها لأنها غير مقيدة بعدم حمل الثلث كما في (السيد) و (بن) رداً على

وبنصيب ابنه أو مثله فبدله) يأخذ كل نصيب الابن ويفتقر ما فوق الثلث لإجازة (واجعلوه وارثاً معه أو ألحقوه به فزائد) معه (وبنصيب أحد ورثته) فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو بسهم فواحد من أصل المسئلة) ولمن صحت من غيره ـــــــــــــــــــــــــــــ وبين العتق من العبد بقدر ثلث جميع المال وإطلاق خلع الثلث عليها تغليب وعلل ذلك بأن لسان حال الميت يقول: هذه قسمتي فإن أخذتها أيها الوارث كافيتك بالثلث في غيرها وإلا فالثلث لي في كل شيء فكما لم أبخسك حقك لا تبخس حقي (قوله: وبنصيب ابنه أو مثله الخ) أما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا جمع بين مثل ونصيب فكما قال وأما إذا حذذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن مرزوق: لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس تبعاً للوجيز والذي صرح به اللخمي من أنه يقدر زائد اتفاقاً وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي (قوله: يأخذ كل نصيب الخ) وذلك كل المال أو الباقي بعد ذوي الفروض إذا كان الابن واحداً ونصف المال أو نصف الباقي إن كانا اثنين أو الثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا وقال الفرضيون: إن أوصى له بمثل نصيب ولده قدر زائد أو شرط الابن وجوده وتعينه أي: كونه ذكراً كما هو لفظه أو انثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع فإن كان لا ولد له بطلت إن لم يقل أن لو كان موجوداً أو يحدث بعد الوصية، ويأتي محترزاً لمعين في قوله: وبنصيب أحد ورثته وتبطل إن قام بالولد مانع إلا أن يقول: لو كان يرث (قوله: فزائد الخ) أي: يقدر الموصى له زائداً مع الولد وتكون التركة بينهما نصفين والعبرة بالموجود حين الوصية فإن مات أحدهم قبل القسم فله باعتبار الموجود حين الإيصاء (قوله: فبجزء من عدد رؤوسهم) ولو ذكوراً أو إناثاً فلا يجعل الذكر برأسين ولا ينظر لما يستحقه كل واحد لأن الأنصباء لما تعارضت تساقطت بلزوم الترجيح بدون مرجح في الإلحاق بأحدها دون الآخر وقال الشافعية له مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق (قوله: من أصل المسألة) فإن لم يكن له مسألة ـــــــــــــــــــــــــــــ (عب) (قوله: فزائد) وقال بذلك الفرضيون إذا ذكر لفظ مثل وعند مالك لا فرق بين أن يقول: بنصيب ابني أو مثله فأخذه جميع نصيب الابن عند حذف لفظ مثل أظهر كما في عب خلافاً لما في بن عن ابن مرزوق (قوله: وبنصيب أحد ورثته) قال الإمام الشافعي – رضي الله عنه – في هذا: يعطي مثل أقلهم نصيباً لأنه المحقق وهو ظاهر

فبحسابه (وإن عائلة) ثم الباقي على الورثة إذ معلوم أن الوصية قبل الإرث كما يأتي فيدخل ضررها على الجميع (وهل الضعف مثل أو مثلان؟ خلاف وبمنافع عبد) وأطلق (فحياة العبد ووارث الموصى له بدله وإن حددها فكالمستأجر والكلام للورثة) أي: ورثة الموصى (إن جنى عليه أو جنى فإن أسلموه فللموص له أو إرثه الفداء وهي ومدبر المرض؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ لعدم الوارث فقال ابن القاسم: له منهم من ستة ابن رشد لأنه أقل منهم مفروض لأهل النسب والثمن إنما يستحق بالحجب وقال أشهب له سهم من ثمانية لأنه أقل سهم فرضه الله تعالى (قوله: فبحسابه) أي: فله بحساب ما صحت منه (قوله: أو مثلان) ويتفق القولان على أنه إذا كان الولد واحداً وأعطى الجميع (قوله: وأطلق) أي: لم يقيد بمدة (قوله: ووارث الموصى له بدله) أي: في استيفاء المنافع بقي من زمنها شيء إلا لقرينه على أنه أراد حياة الموصى له (قوله: فكالمستأجر) يجوز لسيده أو من قام مقامه بيعه إذا بقي من المدة كثلاثة أيام لا جمعة (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فاللموصى له أو وارثه الفداء) أو يستمر يخدم ورجع بعد استيفاء المنافع بالفداء على الوارث فإن أبي أسلمه رقاً (قوله: وهي) أي: الوصية بصحة أو مرض (قوله: ومدبر المرض) ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فبحسابه) أي: يضرب له في جزء منهما (قوله: وإن عائلة) كذا في (عب) وهو الصواب كما في (بن) خلافاً لما في (الخرشي) من عدم اعتبار العول فإن لم تكن له مسئلة بأن لم يكن له وارث فقال ابن القاسم: له معهم من ستة لأنه أدنى ما تقوم به الفرائض فيحتمل أنه لاحظ مخرج الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى يعني عددها فإنها ستة وقال ابن رشد: معناه أن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب من الورثة وفي التوضيح لا يرد الثمن لأنه إنما يستحق بالحجب وقال أشهب: له منهم من ثمانية واستقر به ابن عبد السلام لأنه أقل سهم فرضه لله تعالى (قوله: إن جنى عليه) ولا كلام للموصى له لانقطاع حقه بالموت (قوله: فللموسى له أو وارثه الفداء) ويستمر يخدم ورجع بعد الاستيفاء للمنافع بجميع الفداء كما في المدونة على الوارث لا ببقيته فقد رده (بن) فإن أبي أسلمه رقا (قوله: ومدبر المرض) فإن صح ثم مات فكمدبر الصحة يدخل في المجهول كمدبرها لأنه عقد لازم بخلافها

في المعلوم والعمري) إذا رجعت بعد الموت (وآبق رجع) ويدخل مدبر الصحة في المجهول (وفيما ظهر سالماً بعد شهرة تلفه خلاف) سفينة أو عبداً أو غيرهما (لا في مردود من إقرار أو وصية لوارث) لأنه قصد إخراج ذلك (وإن ثبتت بخطة أو قرأها ولم يشهد ولا قال أنفذوها) ولو كتبه (بطلت) لاحتمال التروي (وندب تشهد) ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك المبتل فيه (قوله: في المعلوم) أي: فيما علم به الموصى قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهله قبل موته من ماله والقول للوارث بيمين في عدم العلم لأنه الأصل فإن نكل فللموصى له بيمين (قوله: والعمري) أي: وفي العمري أي: الشيء المعمر (قوله: إذا رجعت بعد الموت) ولو سبنين كثيرة وكذلك تكون في الحبس الراجع بعد موته (قوله: ويدخل مدبر الصحة في المجهول) أي: كما يدخل في المعلوم والفرق أن الصحيح قصده عتقه منه أيضاً إذ قد يكون بين تدبيره وموته سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما قصده أن تجري سنون كثيرة والمريض يتوقع الموت في مرضه وهو عالم بماله فإنما قصده أن تجري أفعاله فيما علمه فإن صح ثم مات فهو كمدبر الصحة وإنما لم تجز وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة لأنه عقد لازم بخلافها (قوله: وفيما ظهر سالماً) أي: بعد موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة أو قراض فذكر موت الموصى أي: في الدخول فيه (قوله: أو غيرهما) من بضاعة أون قراض فذكر الأصل السفينة والعبد فرض مسئلة (قوله: مردود) أي: بعد موته (قوله: من إقرار) كالإقرار بدين لمن يتهم ويدخل مدبر الصحة كما ذكر كما لابن يونس وكذلك فك الأسير بالأولى لأنه مقدم على مدبر الصحة كما استظهره الحطاب وصوبه (ر) وقول (عج): إنه من الوصايا فلا يدخل مردود فإن كونه من الوصايات لا ينافي ذلك وإلا بطلت ثمرة تقويمه تأمل (قوله: ولو كتبه) هكذا المصحح بالمبالغة أي: ولو كتب أنفذوها وما في بعض النسخ ولا كتبه تحريف فإنه إذا كتب أنفذوها من غير قول بلفظه تبطل كما في (عب) ولم يتعقبه في حاشيته (قوله: لاحتمال التروي) لأن كلاً من الكتابة والإقرار لا يفيد عزمه عليها لأن الإنسان قد يكتب ليتروى فرع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما يدخل مدبر المرض في المجهول لأن الغالب أن المريض إنما يقصد التصرف في ماله الذي تعلق حكمه به ولم أذكر قول المصنف ودخلت فيه لأن الصواب قول (ح): إنه معلوم مما تقدم في المراتب انظر حاشية (عب) (قوله: ولو كتبه) مبالغة في

ابتداء بقلم أو لسان (ولهم الشهادة وأن يقرءوه ولا فتح وتنفذ ولو كانت عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان فوجد للمساكين) لما فتحت بعد الموت (فبينهما وهي عند فلان أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إلا في كثير لابن) نعم إن ثبت بخط الموصى فلا تهمة (ووصى يعم وإن خص) بشيء (أو أجل) كحتى تتزوج أو ـــــــــــــــــــــــــــــ لكونه بلا إشهاد ذكره السيد عن التبصرة (قوله: ابتداء) أي: قبل المقصود فلا ينافي ندب البداءة بالبسملة والحمدلة كما هو مقتضى حديثهما وعليه وصايا من يعتد به من العلماء (قوله: بقلم أو لسان) والجمع بينهما أفضل (قوله: ولهم الشهادة الخ) أي: يجوز لهم ذلك حيث أشهدهم وهذا لا ينافي وجوب الشهادة عليهم إذا لم يقم غيرهم مقامهم (قوله: وإن لم يقرؤه) لأنه لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء فيلزم قراءة جميعه لأنه يخبر عن جميع ما فيه أنه علمه قال الباجي (قوله: وإن شهدا بما فيها الخ) أي: على مجرد قول الموصي أشهد بما في وصيتي من أن الصدقة بكذا بعدي وما بقي من ثلثي فلفلان المعين (قوله: فوجد) أي: في الوثيقة (قوله: فبينهما) أي: فلان والمساكين نصفين ولم تبطل مع التنافي المذكور لأنها كمسئولة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو (قوله: وهي عند فلان) أي: الوصية بمعنى عقدها (قوله: أو أوصيته بثلثي) أي: بإنفاذه (قوله: لابن الخ) أي: للموضوعة عنده أو الموصى بالثلث وكذا من يتهم عليه (قوله: ووصى الخ) أي: إذا قال الموصى وصيي وأشهد على ذلك ولم يعين الموصى عليه كان وصياً على جميع الأشياء حتى إنكاح البالغات بإذنهن من غير جبر غذ ظاهر المدونة أيضاً فيكون لوصية بعد موته الولاية عليهم وقيل: لا يدخلون إلا بالنص على دخولهم ذكره المشذالي. فروع: الأول: إذا قال إن مت ففلان وكيلي ـــــــــــــــــــــــــــــ البطلان حيث لم يقل بلفظه أنفذوها في السيد ما نصه: فروع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ لكونه بلا إشهاد اهـ تبصرة (قوله: ووصيى فقط يعم الخ) قال في المقدمات: وهذا كقولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت ومشى المصنف على خلافه في الوكالة إذ قال: لا بمجرد وكلتك فهي باطلة حتى يعم أو يخص وهي طريقة ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب كأنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت. الثاني: إذا قال فلان وصي وتبين أن فلاناً ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصية وصياً وإلا فلا وكذا تبطل إذا علم بموته ولم يكن له وصي. الثالث: للوصي أن يوصي ما لم يمنعه الموصي من ذلك ويأتي ذلك. الرابع: إذا قال لشخص: أنت وصيي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايتهم وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحراراً وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه. الخامس: إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى وقال: هذه ناسخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً بل هو وصي على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد. ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الموكل حي يمكنه الاستدراك كما سبق في الوكالة ومن فروع العموم ما في (عج) وأصله في (ح) قال الشخص: أنت وصي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايته وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه وتقدم شيء من هذا في فصل تناول المبيع من أن ذكر الخاص بحكم العام لا يخصصه وفي الأيمان أيضاً وذكر (ح) في تلك الفروع: إذا قال: فلان وصي فتبين موته بطلت إلا أن يعلم بموته ويكون له وصي فيكون وصيه وصياً ومن تلك الفروع إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصيةأخرى وقال فيها: هذه نساخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية للوصي على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً له بل هو وصى على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد ومنها إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به كمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج وتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين

يقدم فلان (فكذلك وصح تزويج موصى ببيع التركة أو قبض الديون ـــــــــــــــــــــــــــــ السادس: إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولى المحجور حتى يرشد المحجور فإنه يعمل بذلك كم إذ وهب له هبة على ذلك إذ وهب له هبة على ذلك. السابع: إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين الحكام ذكرها المؤلف في حاشية (عب) عن الخطاب (قوله: فكذلك) أي: يخص بما خصه (قوله: وصح) أي: بعد الوقوع ولم يجز ابتداء وسواء كانت شريفة أو دنيئة (قوله: ببيع التركة الخ) أما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له ابتداء العقد عليها بإذنها وإن كان الأولى الرفع للإمام ينظر هل الأولى العقد عليها أم لا والفرق أن تعلق وصيته بها حيث جعل وصياً على ميراثها أشد، من تعلق من جعل وصياً على بيع تركته وقبض ديونه وفي الحطاب عند قول الأصل: ولا التركة إلا بحضرة كبير ما نصه: فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نفض البيع إذ لم يبع بإذن حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين وصوب فعله وأمضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولون ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن آيس منهم تصدق بها على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت ـــــــــــــــــــــــــــــ الحكام بخلاف ما إذا أوصى لها بسكنى أو غلة ما دامت عزباً فإنه لا يرجع بما قبضته قبل زواجها ومنها في (ح) إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت (قوله: وصح تزويج) ولا يقيد بشريفة دخل وطال بخلاف الأجنبي وأما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له العقد عليها ابتداء لشدة ارتباط الوصية بها وإن كان الأحب الرفع للحاكم لفينظر الأصوب وأما إطلاق الوصية فيندرج فيها نكاح بناته

والأحب الرفع) للحاكم (وإن سفه) الشخص (بعد بلوغه رشيداً فالحاكم) وليه (ويوصي على غيره أب ووصي) ولو تسلسل (لم يمنع) من الإيصاء (كأم في إرثها القليل ـــــــــــــــــــــــــــــ ديناراً فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع وفيه أيضاً أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا لغيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلاً تكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثبت خلافها فغير المأمون يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن يم بلغ هذه المثابة حلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإن كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم اهـ من حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والأحب الرفع للحاكم) وإنما لم يرجع لما هو مقرر من تقديم الأولياء عليه لتعلق حق الموصي في الجملة فكان ذلك مظنة النزاع فاحتيج للرفع قاله (حش). (قوله: ويوسى على غيره) وهو الصغير والسفيه قبل البلوغ وهذا في المال الموروث عن الموصى أما إن تبرع ميت لمحجور فله أن يجعل ما تبرع به لنظر من شاء اهـ مؤلف (قوله: أب) أي: رشيد إذ لا نظر لغيره على ولده (قوله: ووصى) لا مقدم القاضي والأخ والعم وبنوهم (قوله: في إرثها) أي: في المال الموروث منها لا يقال الأم لا تصرف لها في مال الولد ولو كان المال منها ووصيها قائم مقامها في التصرف فمقتضاها أن لا يكون لها الإيصاء لأنا نقول العلة في عدم تصرفها وهو عدم معرفتها التصرف مفقود في الوصي المستوفي لشروط الإيصاء وهي الحفظ تأمل (قوله: القليل) أي: بالعرف كما في (بن). ـــــــــــــــــــــــــــــ بإذنهن كما سبق ووصى يعم ولا يكون الجبر إلا بشروطه السابقة في النكاح (قوله: ووصى) وهل يدخل الأيتام في وصيته وصاية مطلقة بالعموم فيكون لوصيه الولاية عليهم وهو ظاهر المدونة وقيل: لا يدخلون إلا بالنص عليهم كما في (عب) عن المشذالي عند قوله: ووصيي يعم (قوله: القليل) بالعرف ولا خصوصية للستين كما

ولأولى لكاف) فيما وليه (وإن أعمى أو امرأة ورقيقاً بإذن) من السيد فلا يرجع (وعزل إن فسق) فلابد من الإسلام والعدالة (وإن غاب الكبير وأراد) الوصي (البيع للصغير رفع للحاكم و) إن أوصى، ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا ولى) حال أي: والحال أنه لا ولى للأولاد ولا وصي (قوله: لكاف) متعلق بيوصي أي: قادر على القيام بالموصى عليه (قوله: وإن أعمى إلخ) مبالغة في الكاف (قوله: أو امرأة) أي: أجنبية أو زوجة الموصى أو مستولدته أو مدبرته ولا ينافي هذا ما تقدم من منعها من التصرف لعدم معرفتها التصرف لأن هذا باعتبار الشأن والغالب والموصى لم يوصفها إلا لمعرفتها التصرف تأمل (قوله: فلا يرجع) أي: فليس للسيد الرجوع بعد الإذن (قوله: وعزل إن فسق) أي: وجب عزله عن الوصية فلا ينعزل بمجرد حصول الفسق فإذا تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى كما يفيده بهرام وهذا بخلاف القاضي كما مر والفرق أن ما هنا مصلحة خاصة وهو مصلحة عامة وأما السلطان فلا يعزل إلا بالكفر سداً لباب الفتن وما في (حش) عليه وكذلك يعزل الأب الفاسق من متاع ولده قاله يوسف بن عمر اهـ (بن). (قوله: والعدالة) أي: ابتداء ودواماً فيما ولي عليه وهذا خاص بالوصي على مال يتيم أو قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز أي: غير العدل قاله في التوضيح نعم الشرط إسلامه (قوله: رفع للحاكم) لأن الوصي لا نظر له على الكبير فإذا أراد ـــــــــــــــــــــــــــــ في (بن). (قوله: وعزل أن فسق) وكذا يعزل الأب الفاسق عن متاع ولده قاله يوسف ابن عمر اهـ (بن) وفي السيد عن التوضيح يصح أن يكون المسلم وصياً لكافر حيث لا خمر في التركة ولا خنزير ولو حربياً كما قاله أشهب (قوله: رفع للحاكم) في (ح): فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم يبع بإذن الحاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيس ابن مسكين وصوب فعله وامضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب

(لاثنين فإن أفصح) بالاستقلال أو عدمه (وإلا فلا استقلال) بل يحمل على التعاون ـــــــــــــــــــــــــــــ البيع فلابد من الرفع للحاكم ليأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع رد بيعه إلا أن يفوت بيد مشتريه ببيع أو هبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع ففي إمضائه وهو المستحسن وعدمه وهو القياس قولان انظر الحطاب (قوله: فإن أفصح بالاستقلال إلخ) أي: عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول (قوله: بل يحمي على التعاون) فلا يتصرف أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غيره دون صاحبه إلا بتوكيل منه وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف ـــــــــــــــــــــــــــــ يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولان ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن ليس منهم تصدق به على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت ديناراً فأمره بدفعه إلى أولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع ثم قال أعنى (ح) في تنبيه عقده بلصق ذلك أن ما تعلق بالميت من قضاء دين ووصايا فإن مباشرة ذلك لوصية ثم ذكر في أثناء فرع بعد ذلك أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا غيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلا يكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثب خلافها فقيراً لمأمونٍ يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن لم يبلغ هذه المثابة خلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإذا كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم وقد تعرض الحطاب لضمان الوصي إذا دفع ديناً بغير قضية ثم طرأ دين آخر فلا يضمن إن دفع بحكم (قوله: ولاثنين) وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه أنظر (ح) والمشرف: هو المعروف عندنا بالناظر الحسبي وليس لوارث الطفل أن يستكشف عما بيد الوصي ويأخذ نسخ عدده عليه محتجاً بأنه إذا مات صار المال

(وإن مات واحد أو اختلفا فالحاكم وإن قسما المال) في نظرهما (ضمنه كل) ـــــــــــــــــــــــــــــ الوصي ولا نزع الحال منه انظر الحطاب اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وإن مات واحد) أي: من غير إيصاء لصاحبه أو غيره بإذنه (قوله: أو اختلفا) أي: في بيع أو شراء أو ترشد المحجور عليه وتزويجه أو غير ذلك (قوله: فالحاكم) ينظر في تقديم صالح مع ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه فلا مخاصمة في ذلك له مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد لليتيم بماله بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه بأن يوقف فيعين مال اليتيم عنده نقله (ح) عن ابن رشد أو آخر سوادة ولا التركة إلا بحضرة الكبير وقال عند قول المصنف ولا يعمل هو فيه في خامس الفروع: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم فلا ضمان عليه المشذالي يريد لا يلزم أن يغرم ذلك من ماله لمن استلفه منه وهذا إذا قال للمستلف إنما أستسلفه للأيتام وأما أن لم يقل فالضمان لازم له قاله في الطرر. السادس: فيه أيضاً وكان للأيتام أخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض ضمن الوصي لمن انفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه وفي السيد: إذا تسلف الوصي مالاً للصغير رجع عليه إن كان ملياً لأنه أنفق عليه مسلفاً ليرجع ولا يرجع عليه إن كان معدماً بما أنفق عليه سلفاً اهـ من الذخيرة وفي (ح) عند قول المصنف والقول له في قدر النفقة ما نصه: فرع: قال في مختصر النوازل: إقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط اهـ يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك وفيه هنا ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا مالاً ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة في حائطة ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه ويكتفي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني فإن لم تكن له خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إذا كان له فيه خدمة وعمل فقيل: له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته له وقيل: ليس له ذلك لقوله تعالى:

حصته وحصة غير (وعليه) أي: الولي في التصرف (الأُصلح وجازت نفقة عرس وعيد بالمعروف ودفع نفقته القليلة إلا المتلف وأخرج المالكي فطرته وزكاته ورفع لمالكي إن خاف) حاكماً (حنيفاً وندب إقراض وإبضاع، ـــــــــــــــــــــــــــــ الحي أو استقلاله في الأولى وفي فعلهما في الثانية (قوله: حصته وحصة غيره) يضمن حصته لاستقلاله بالنظر فيه وحصة غيره لرفع يده عنه وهذا أحد قولي عبد الملك وقوله الآخر ضمان ما بيد صاحبه فقط (قوله: في التصرف) من بيع وشراء واقتضاء دين وتأخيره لوجه وحط (قوله: وجازت نفقة إلخ) وكذلك ما يلهو به (قوله: بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على صاحب المال الكثير ولا يصرف على غير (قوله: ودفع نفقته) لا نفقة زوجته وولده وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح (قوله: إلا المتلف) فلا يدفع له إلا نفقة يوم بيوم أو أزيد بقدر يعلم أنه لا يتلفه (قوله: فطرته) عن نفسه وعن رقيقه (قوله: وزكاته) أي: زكاة ماله من عين وماشية لا ساعي لها وحرث (قوله: إن خاف) ولو في المستقبل (قوله: وندب إقراض) وعليه حمل ابن رشد قول عائشة: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" فلا يجب على الوصي تنمية ماله (قوله: وإبضاع) في البر والبحر ولا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل ـــــــــــــــــــــــــــــ {ومن كان غنياً فليتسعفف} (قوله: حصته) لاستقلاله له بالنظر فيها وحصة غيره لعدم معاونته فيها وهذا أحد قولين والثاني لا يضمن إلا ما بيد صاحبه فقط (قوله: الأصلح) فلا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ بذلك رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما سلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل نفسه (قوله: وندب إقراض) وعلى الندب يحمل قول عائشة: "اتجروا في مال اليتامى" والواجب هو الحفظ فقط (قوله: وإبضاع) في البر

وكره عمله) أي: الوصي (بنفسه) لئلا يحابي (و) كره للوصي أيضاً (اشتراء من التركة وتعقب إلا قليلاً وقف) على ثمن في التسوق (وإنما تلزم) وصاية الوصي (بموت وقبول) فلا يرد بعدهما (ولا يقبل آب بعده) أي: الموت نعم يقدمه القاضي (والقول لمنفق أشبه بيمين) في قدر النفقة (وصدق المحجور في الموت) أي: تاريخه لأن الأمانة لم تتناوله (وأنه لم يأخذ المال بعد بلوغه)؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ نفسه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وكره عمله) ولو أخذه بجزء من الربح يشبه قراض مثله لغيره للعلة المذكورة ولكن إن وقع مضى كما قال ابن رشد والربح له لأن الخسارة عليه فإن كان على أن الريح كله لليتيم فذلك مستحب (قوله: لئلا يحابي) أي: من نفسه (قوله: وتعقب) أي: تعقب الحاكم عمله هو به قراضاً أو بضاعة وشراءه لنفسه فيمضي الأصلح لليتيم ويرد غيره (قوله: وإنما تلزم إلخ) فله قبل الموت عزل نفسه لأن عقدها غير لازم من الطرفين (قوله: فلا يرد بعدهما) أي: القبول وموت الموصي وهذا هو المشهور وقد أطال الحطاب الخلاف في ذلك فانظره (قوله: ولا يقبل آب) لأن إبايته صيرته أجنبياً فقبوله بعد رده يحتاج لإيصاء وقد فقد الموصى فالحكم حينئذ للقاضي (قوله: لمنفق) وصى أو وصية أو مقدم قاض أو حاضن أو كافل كما في ابن عمر (قوله: في قدر النفقة) وكذا في أصلها أو فيهما معاً لأنه أمين وهذا إن كان في حضانته وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة كان الحاضن ملياً أو معدماً كما في ابن عمر خلافاً للمجزولي (قوله: لأن الأمانة إلخ) وإن كان الاختلاف فيه يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها (قوله: وأنه لم يأخذ المال إلخ) ظاهره كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وفي الموازية إن طال الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطالبون فالقول قوله بيمينه ابن يونس، لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول ـــــــــــــــــــــــــــــ والبحر (قوله: وكره عمله) إلا إذا كان على أن الربح كله لليتيم فذلك مستحب ولا ضمان عليه اهـ (بن) وفي (ح) جواز نقل اليتيم من بلد لبلد بالمصلحة وأما إرسال المال للوارث ببلد غير بلد الميت بدون إذنه فلا يجوز ولكن يرسل يعلم فإن جهل القاضي وأرسله قبل استئدانه فلا ضمان عليه كما في (البدر) آخر باب القضاء ويضمن غير القاضي (قوله: لمنفق) وصياً أو غيره فيشمل الحاضن.

(باب الفرائض)

لقوله تعالى: {فإذا دفعتهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}. (باب) (يخرج من التركة عين تعلق بها حق كمرهون؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ ثمانية أعوام وفي (البدر): لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بعد طول كستة أشهر (قوله: لقوله تعالى إلخ) بناء على أن الأمر بالشهادة لنفي الغرامة وبه قال مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم لنفي الحلف. (باب الفرائض) (قوله: يخرج) بفتح المثناة التحتية وضم الراء المهملة من الخروج وبضم المثناة وفتح الراء من الإخراج (قوله: من التركة) أي: من رأس المال مبدأ على غيره وجوباً وإن أتى على الجميع (قوله: كمرهون) فالمرتهن أولى به لتعلق حقه به ولو كان كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره فإن كان المرهون ثمرة قد وجبت الزكاة في عينها فالفقراء شركاء لرب الدين خلافاً لما في (عب) تبعاً لاستظهار (عج) وتقديم حق الآدمي على حق الله فيما يتعلق بالذمة وهذا تعلق بعينها فلا ملك للميت في حظهم وأدخلت الكاف الزكاة الحالة إلا زكاة الماشية إن لم يكن فيها سن واجب وليس هناك ساع فإنها بعد قضاء الدين وهدى التمتع وأما إن كان هناك ساع فقد ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: فأشهدوا عليه) بناء على أن المراد أشهدوا لئلا تغرموا وقيل المراد لئلا تحلفوا فيصدق الولي في الدفع بيمين وهو في الموازية عند الطول كعشرين سنة ابن يونس لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول ثمانية أعوام في (السيد) عن (البد) لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بمد طول كستة أشهر وفيه عند قول الأصل وإنما يوصى إلخ أن للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول ولكن لا يضمن لأنه فعل اجتهاده اهـ (معيار) والله أعلم. (باب يخرج من التركة)

و) عبد (جان ثم جهز بالمعروف ثم) تخرج (ديونه ثم حقوق الله) تعالى (كهدى ثم الوصايا ثم الوارث ذو النصف زوج من لا فرع لها وارث) وأما المحجوب بالوصف فكالعدم (وبنت وبنت ابن بدونها) أي: البنت (وأخت شقيقة أو لأب بدونها) أي: الشقيقة (وعصب كلا) من البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب (أخوها ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم أنه إذا حصل الموت قبل مجيئه يستقبل الوارث وأما الزكاة التي فرط فيها فمن حقوق الله وتقدم تفصيلها ودخل أيضاً أم الولد والمعتق لأجل والهدى بعد التقليد فيما يقلد وسوق الغنم للذبح وسكنى الزوجة في عدتها والضحية بعد الذبح لا النذر وسلع المفلس (قوله: وعبد جان) وتقدم الجناية على الرهن كما تقدم في باب الرهن (قوله: ثم جهز بالمعروف) أي: بما يناسبه فقراً وغناً وكفن من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن عنده سوى كفن واحد كفن العبد به لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت المال ولا يلزم بعد موته في ماله كفن من كانت تلزمه نفقته بقرابة ولو مات ابن شخص وأبوه ونفقة كل واجبة على شخص وليس عنده إلا مؤن تجهيز واحد فقيل: يتحاصان وقيل: يقدم الابن (قوله: ثم تخرج ديونه) لأنها تحل بموته (قوله: كهدى) ثم زكاة فرط فيها وكفارات أشهد في صحته أنها بذمته وكذا النذر وتقدم تفصيل ذلك في باب الوصايا وأراد الحطاب أن المنصوص عدم جبر الورثة على إخراج ذلك وأجاب الرماصي بأنه لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه فالنذر مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضي به كما صرح به ابن رشد وغيره (قوله: ثم الوصايا) ويقدم الآكد فالآكد عند الضيق على ما تقدم في باب الوصايا (قوله: ثم الوارث) بالفرض أو التعصيب أو هملوا الفروض ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وبدأ بالنصف لأنه أول الكسور (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: من لا فرع لها) ذكراً أو أنثى ولو سفل (قوله: أخوها) أي: لا غيرها فلا يعصب أخ الميت بنته ولا بنت ابنه ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ثم جهز) فالتجهيز مقدم على الدين كما يترك للمفلس كسوته (قوله: ثم حقوق الله تعالى) على التفاصيل السابقة.

المساوي) لها (والجد كالأخ) في تعصيب الأخوات (والأخوات عصبات مع البنات ولتعددهن) أي: صاحبات النصف (الثلثان وللثانية مع الأولى) أي: بنت الابن مع البنت والتي للأب مع الشقيقة (السدس) تكملة الثلثين مع نصف الأولى (وحجب بنت الابن ابن فوقها) ولو لم يكن للصلب (كبنتين فوقها إلا أن يعصبها مساو وإنما يعصب السافل من لا سدس لها) فإن كان لها شيء من السدس استغنت عنه (و) حجب (أخوات للأب شقيق كشقيقتين إلا أن يصعبهن أخ فقط) لأب لا ابن أخ (و) ذو (الربع زوج ذات الفرع وزوجة عادمة وإلا) بأن كان للزوج فرع (فالثمن) لزوجته (و) ذو (الثلث الأم وولدها المتعدد) مطلقاً (وحجبها للسدس ولد يرث) ذكراً أو أنثى (وعدد أخوة) مطلقاً ولو أدلوا بها ولا تحجبهم عكس القاعدة (ولها ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: المساوي لها) أي: في كونهما شقيقين أو لأب لا في الدرجة إذ لا يمكن أن يكون لواحدة أخ وهو دونها في الدرجة فلا يعصب الأخ للأب الأخت الشقيقة بل يأخذ ما فضل عن فرضها ولا ينافي هذا أن بنت الابن يعصبها ابن عمها ولو سفل إذ لا حصر في كلامه (قوله: في تعصيب الأخوات) أي: في بعض أحوال (قوله: والأخوات) أشقاء أو لأب (قوله: عصبات مع البنات) فيأخذن ما فضل عن فرضهن والمراد بالبنات ما يشمل بنات الابن (قوله: ولتعددهن الثلثان) أي: لتعدد منهن الثلثان لا يقال هو صادق بأخت مع بنت لأنه يدفعه قوله: وللثانية مع الأولى الخ (قوله: كبنتين فوقها) أي: أقرب للميت كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن فلا شيء لها لأنها محجوبة بهما (قوله: إلا أن يعصبها مساوٍ) أي: مساوٍ لها في الدرجة كان أخاها أو ابن عمها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين فضل لها شيء من الثلثين أو لم يفضل (قوله: لا ابن أخ) فلا يعصب عماته ولا أخواته من بنات الأخ بل يأخذ ما بقي دون عماته بخلاف ابن الابن فيعصب من مثله أو فوقه كما مر لأن باب البنوة أقوى لأن الابن لابن ميت ابن ميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بأخوته للميت بل ببنوة أخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا يعصبهن (قوله: ذات الفرع) ابن وإن من زنا أو ابن ابن (قوله: الأم) اي: عند عدم الود وولد الابن وعدم اثنين من الأخوة والأخوات (قوله: وعدد أخوة) اثنان فأكثر (قوله: مطلقاً) أي: أشقاء أو لأب أو

ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين وهما الغراوان) وقد خدمنا الفرائض في حواشي ـــــــــــــــــــــــــــــ لأم أو بعض وبعض ذكور أو إناثاً أو مختلفين أو خناثى وشمل الإطلاق ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد لأب فإنها تأخذ السدس لوجود ولدي الأم وإن سقطا بالجد كما يأتي وقولهم: من لا يرث لا يحجب وارثاً في المحجوب الأم بأخوة نفسها عن الأمومة فما في العتبية ضعيف وهو مجوسي تزوج بنته وأولها ولدين ثم أسلمت مع ولديها ثم مات أحد الولدين أن للأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس اهـ ومثله لو وطئ مسلم ابنته غلطاً فأتت بولدين ومات أحدهما فهذا كله إنما يأتي على من ورث بالجهتين معاً في نحو هذا ويأتي أن المذهب التوريث بالأقوى فلا يتأتى أنها تحجب نفسها لأن أقوى الجهتين الأمومة وحينئذ فللأم الثلث وللأخ ما بقي انظر (تت) (قوله: مع الأب وأحد الزوجين) فإذا مات الزوج عن زوجة وأبوين فأصلها من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث باقيها وللأب الباقي وإذا ماتت الزوجة عن زوجها وعن أبوين أصلها من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة إذ هو حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو غير منقسم تضرب في أصل المسئلة تصير ستة وقال ابن عباس: للأم الثلث في المسألتين لعموم قوله تعالى: {فإن لم يكن ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث} ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد أخذت مثلى الأب وليس نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه فخض بالقاعدة عموم الآية لأن القواعد من القواطع كالقرآن (قوله: الغراوان) لأن الأم غرت فيهما ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: الغراوان) وقلت في الأم مع الزوجة والأب: (قل لمن اتقن الفرائض فهما ... أيما امرأة لها الربع فرض) (لا لعول ولا لرد وليست ... زوجة الميت هل بذلك تقضوا) (ثم قل لي ربعان في أي إرث ... ثابتان وما لذلك نقيض)

الشنشوري على الرحبية (و) ذو (السدس الواحد من ولد الأم وسقط) ولد الأم مطلقاً (بأصل ذكر) أباً أو جداً (وفرع يرث) راجع لهما دخل في الفرع الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن فيسقط بواحد من ستة (والأبوان) لكل منهما السدس (ومع ولد والجدة لا تدلي بذكر غير أب) بأن أدلت بمحض الإناث أو بذكرٍ هو الأب ولا يرث عقد مالك غيرهما (وأسقطهما) أي: الجدة مطلقاً (الأم كالأب إن أدلت به وقربى الأم) تسقط (بعدي الأب وعكسه اشتركا) لأن أصالة التي للأم وازت قرب الأخرى هذا هو الصحيح (وجد لا يدلى بأنثى مع ابن وله مع عدد الأخوة الخير من الثلث والمقاسمة وإن صاحبهما) أي: الجد والأخوة (ذو فرض فالسدس أو ثلث ـــــــــــــــــــــــــــــ بإعطاء الثلث لفظاً لا معنى أو لشهرتهما بين مسائل الفرائض (قوله: من ولد الأم) ذكر أو أنثى (قوله: مع ولد) أي: ذكر أو أنثى لكن الأب الباقي تعصيباً وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: وحجبها للسدس إلخ (قوله: والجدة) عطف على الواحد (قوله: ولا يرث عند مالك غيرهما) وقال زيد: ترث أم الجد للأب وبه قال على وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ولعله قام عند الإمام دليل قوي منه وأما أم أم جده لأمه فلا ترث اتفاقاً (قوله: الجدة مطلقاً) كانت من قبل الأم أو الأب (قوله: وعكسه) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم (قوله: وجد) أي: في بعض أحواله بأن يكون مع ابن أو ابن أو مع ذي فرض مستغرق أو مع الأخوة في بعض المسائل فيرث السدس بالفرض المحض (قوله: لا يدلي بأنثى) احترز به عن المدلى بالأم وهو أبوها فإنه لا يرث شيئاً (قوله: مع عدد الأخوة) أشقاء أو لأب (قوله: الخير من الثلث إلخ) أي: الأفضل من الأمرين فالأحظ الثلث إن زاد الأخوة عن مثليه والأحظ المقاسمة إن نقصوا فإن لم يزيدوا ولم ينقصوا فالأمران سواء وعرف أفضل مع من الجارة للمفعول على حد قوله: ولست بالأكثر منهم حصى إلا أن يقال من لبيان الجنس لا للتعدية (قوله: فالسدس) أي: فله بعد أخذ ذي الفرض فرضه والأحظ من أحد ثلاثة أمور السدس من رأس المال كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن قاسم اثنان ونصف فسدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: يوجد لا يدلى بأنثى مع ابن) وأما مع بنت فسيأتي فيمن يجمع بين الفرض

الباقي أو المقاسمة وعد الشقين) على الجد (غيره) من بني الأب (ثم رجع كالشقيقة بما لهما لو لم يكن جد) فإن فضل عن فرض الشقيقة شيء أخذه ابن الأب (ولا يفرض لأخت معه؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ وثلث الباقي أو ثلث الباقي كأم وجد وثلاثة أخوة (¬1) وعشرة أخوة لأن الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر ثلثه خمسة هي أكثر من المقاسمة لأنه يحصل لها بها سهم وأربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من سهم ومن سدس جميع المال إذ هو ثلاثة أو المقاسمة كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف وهو أكثر من السدس لأنه واحد ومن ثلث الباقي إذ هو واحد وثلثان فتصح من إثنى عشر وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وفي زوج وجد وثلاثة أخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة (قوله: وعد) أي: حسب قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين أصحابه في معادة الجد الأخوة للأب مع الأخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لأن الأخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معه لأنه ضيق على الجد في المقاسمة وقد سال ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيى كما تقول برأيك وسواء كان معهم ذو سهم أم لا (قوله: من بني الأب) ذكوراً أو إناثاً (قوله: ثم رجع) أي: ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه مع الجد رجع على الذي للأب (قوله: كالشقيقة) تشبيه في عد بني الأب على الجد (قوله: بما لهما) وهو الكل للذكر والنصف للشقيقة عند انفرادها والثلثان عند التعدد (قوله: ولا يفرض لأخت معه) أي: يقدر معها من ولد الأب أخوان أو أخ وأخت أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة فأصلها من ستة للبعد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤسهم ويختلف التصحيح بحسب رؤوسهم ولا تنحصر صورهم ثم ذكر صوراً أخر وقال: أو من نبه عليه ¬

_ (¬1) (قوله: وعشرة أخوة) كذا بالنسخ التي بأيدينا وانظر ما وجه زيادته فلعل المناسب حذفه إلا أن يتكلف له بأن الواو بمعنى أو فيمكن أن يصح ويكون تتمة مثال آخر فحرر اهـ مصححه.

إلا في الأكدرية الغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم ـــــــــــــــــــــــــــــ فاعتمده اهـ وقال (تت) في شرح الغمارية وأجبته بأن معنى قول الفراض لا يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية أي: حيث يستغرق أرباب الفروض ولمن يبق إلا العول أو حرمانها كما هو في كلام عبد الوهاب والجعدي وابن الحاجب وغيرهم انظره اهـ (قوله: الأكدرية) سميت بذلك لأن الميت كان فيها من أكدر وقيل: لأن عبد الملك ابن مروان ألقاها على رجل من أكدر يحسن الفرائض وقيل: لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكديرها (قوله: زوج وجد الخ) أصلها من ستة للزوج النصف والأم الثلث يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص عن السدس بحال ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسئلة فتكون المسئلة بعولها من تسعة فإذا فرض لها وللجد أربعة يقسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة على ثلاثة لا تنقسم ولا توافق فتضرب الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسئلة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللأخت والجد أربعة في ثلاثة عشر للذكر مثل حظ الأنثيين وبها يلغز من وجهين أحدهما أن يقال: أربعة ورثوا ميتاً أخذ أحدهم ثلث ماله وأخذ الثاني ثلث الباقي وأخذ الثالث ثاث باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: (ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع) (فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع) (ولثالثٍ من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع) ـــــــــــــــــــــــــــــ والتعصيب كالأب (ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع) (فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع) (ولثالثٍ من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع)

يقاسمها وإن كان محلها أخ ومعه أخوة لأم سقط) لأن الجد هو الذي حجب بني الأم (فإن كان) الأخ (لأب فالمالكية وشقيقا فشبهها) لأنها للأصحاب لا لنفس مالك (وترتيب العاصب بالجهة البنوة فالأبوة فالأخوة والجد ودة على ما سبق فبنو الأخوة فعمومة فبنو العم ثم بالقرب؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد أجابه المؤلف بقوله: (أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع) (سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع) (يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع) الثاني: ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كان أنثى ورثت وإن كان ذكر ولم يرث شيئاً (قوله: أخوة لأم) اثنان فأكثر (قوله: لأن الجد هو الذي حجب الخ) أي: ولو لم يكن الجد لكان الثلث الباقي لهم ولا شيء للأخ للأب فلم يوجب له الجد شيئاً لم يكن (قوله: فالمالكية) لمخالفة مالك فيها زيد القول للأخ للأب السدس (قوله: فشبهها) أي: شبه المالكية (قوله: وترتيب العاصب) أي: بالنفس وتقدم العاصب بالغير ومع الغير وأصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على الشدة والمدافعة وفي الاصطلاح: من له ولاء وكل ذكر يدلى للميت لا بواسطة أنثى (قوله: على ما سبق) من حكمهم على الانفراد ومع الجد (قوله: فبنوا الأخوة) قال (تت): وينزلون منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فإن مات شقيقان مثلاً أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أمهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لآبائهما (قوله: ثم بالقرب) ـــــــــــــــــــــــــــــ فأجبته بقولي: (أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع) (سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع) (يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع)

ثم الأقوى ثم المعتق كما سبق ثم إمام عدل وإلا) يكن عدلاً (رد فإن لم يكن وارث) يرد عليه (فذوو الأرحام) هذا ما استقر عليه إفتاء المتأخرين (وسيأتيان) أي: الرد وذوو الأرحام آخر الكتاب (وفي زوج وأم أو جدة ومتعدد من ولد الأم وشقيق فأكثر يشارك الشقيق (ولد الأم بالرؤس والشقيقة مع البنت ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: ثم عند الاستواء في الجهة يقدم بالقرب فيقدم الابن على ابن الابن وهكذا والأخ ولو غير شقيق على ابن الأخ وابن الأخ على ابن ابن الأخ وعصبة الابن على عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (قوله: ثم الأقوى) أي: ثم عند التساوي في الجهة والقرب يقدم الأقوى فيقدم الشقيق على غيره لأن الشقيق يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم بعد عصبة النسب المعتق ولو أنثى (قوله: كم سبق) أي: في باب الولاء من تأخيره عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت فمعتقه فإن عدم فعصبته إلى حيث تنتهي (قوله: ثم إمام عدل) أي: ثم إن لم يكن شيء من ذلك ورث بالعصوبة الإمام العدل فيأخذ الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض وقيل حائز والمراد إمام لوطنه مات به أو بغيره كما في (الخطاب) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت اهـ مؤلف على (عب) (قوله: هذا ما استقر الخ) أي: ما ذكره من أن شرط إرث الإمام العدالة وأنه إن لم يكن عدلاً رد على ذوي السهام الخ (قوله: إفتاء المتأخرين) ذكره الجيزي في شرح الإرشاد عن عيون المسائل وبه قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي (قوله: ومتعدد من ولد الأم الخ) وإلا كان له السدس والباقي للعاصب (قوله: يشارك الشقيق ولد الأم بالرؤس) الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم بالفرض لا بالعصوبة ولذلك تسمى بالمشتركة وقد نزلت هذه المسئلة بسيدنا عمر ابن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – أول مرة فأسقط فيها الأشقاء ثم لما كان في العام المقبل أتى عمر – رضي الله تعالى عنه – بمثلها فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت أليست الأم تجمعهم هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم إلا قرباً وقيل: قائل ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: إمام) لوطنه الذي مات به أو بغيره من البلاد كان المال به أو بغيره كما في (عج) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت (قوله: برد الخ) وقيل: يتصدق به وقيل: يصرف في مصاريف بيت المال ولو غير الصدقة فإن كان

كالشقيق) لأنها عصبة (ويرث بفرض وعصوبة أب) مع بنت السدس فرضاً والباقي تعصيباً (وجد كابن عم هو أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى لعدم حجبها ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك أحد الورثة وقيل: قاله أحدهم لعلي لا لعمر فاشترك عمر بينهم وبين ولد الأم في الثلث فقيل له: لِمَ لَمْ تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وتلقب أيضاً بالحمارية لما تقدم وبالحجرية لقول بعضهم هب أبانا حجراً في اليم (قوله: كالشقيق) فيسقط بها الأخ للأب (قوله: مع بنت) أي: أو بنت ابن أو بنتين فصاعداً (قوله: وجد) أي: مع بنت وإن سفلت أو بنتين أو ابنتي ابن فصاعداً (قوله: كابن عم هو أخ لأم) فيرث بعد السدس ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب فإن تعدد ابن العم وكان أحدهم أخاً لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي عند مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج (قوله: وورث ذو فرضين الخ) أي: أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما فرضاً وأحدهما أقوى فإنه يرث بالأقوى ومفهوم فرض مفهوم موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما كعم هو معتق وأخ شقيق هو معتق لأخيه فأقوى العصوبتين العمومة والأخوة لأن النسب أقوى من العتق (قوله: لعدم حجبها) أي: دون ـــــــــــــــــــــــــــــ ذوو الأرحام منهم فهم أولى ولعل هذا من أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى (قوله: كالشقيق) تسقط الأخوة من الأب (قوله: كابن عم هو أخ لأم) أو زوج فله السدس بالأخوة والباقي بالتعصيب فلو كان معه ابن عم ليس أخا لأم قسم الباقي بينهما لاشتراكهما في العصوبة هذا قول مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب كذا في (عب) وظاهر أن لا فرق بين إرث الولاء وغيره وفي شرح كشف الغوامض أن للشافعي في المشهور عنه فرقاً بين الولاء وغيره فقال في إرث المال كقول مالك وفي إرث الولاء كقول أشهب قال: لأن أخوة الأم لها ثمرة في المال وهو أخذ السدس ولما كانت في الولاء لا دخل لها اعتبرت مقوية لابن العم في تقديم عصوبته واستقلاله بالولاء فانظره (قوله: ذو فرضين) مثله ذو عصوبتين كعم هو معتق فيرث بالعمومة لأن النسب مقدم تعصيبه على الولاء فإن شاركه أحد في العتق لم يزاحم وسكت عنه لوضوحه (قوله: لعدم حجبها) قال (عب): كأن

الأخرى كالبنوة والأخوة كأن يتزوج المجوسي ابنته عمداً فولدت منه ابنة فهذه البنت أخت لأمها لأبيها وهي أيضاً بنت فإذا ماتت الكبرى ورثتها الصغرى بالبنوة لأنها اقوى إذ لا تسقط بحال بخلاف الأخوة وإن ماتت الصغرى ورثتها الكبرى بالأقوى وهو الأمومة دون الأخوة لأن الأم لا تسقط بخلاف الأخت للأب (قوله: أو قلته) أي: الحجب أي: أن تكون أقل حجباً من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كان يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترث بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية تحجبها جماعة وقيل ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ يتزوج مجوسي بابنته فولدت له بنتاً ثم أسلم فهذه البنت أخت أمها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها وثرتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال والأخوة قد تسقط فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ومن ورثها بالجهتين قال: لها النصف فرضاً والباقي بالتعصيب (قوله: أو قلته) كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترثها بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم والأختية تحجبها جماعة وقيل: ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر فلا تظلم وهو محصل القول بالإرث بهما على التداخل أعني اندراج الأصغر في الأكبر كالأحداث ذكره الفرضيون وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف وفيه غرابة فإن الحجب زادها في النصيب والمعهود أن فقد الحاجب أحظ وربما ألغز بجدة ورثت النصف أو مع الأم المدلية بها أيضاً وإن كان بجهة أخرى فيكفي للتعمية أقل شيء وقد قلت: (أمولاي قل لي في الفراض جدة ... لها النصف فرضاً ما سمعت بمثله) (وما حاجب قد زاد منحجوبه به ... فما حجبه والإرث ينمو لأجله) (وما جدة ن الت مع الأم إرثها ... وأدلت بها أرشد فتاك لسؤله)

أو حجبها الأخرى بلا عكس) ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الكفار إذا قررها الإسلام (ومال الكتابي) عند عدم الوارث (لبيت مالنا والأصول مخارج الفروض) إن كان في المسئلة فرض (أو حصص الولاء عدد العصبة والذكر) مع الأنثى (بأنثيين والعول زيادة عدد السهام ونقص قدر كل منهم بنسبة العول لمبلغه الستة ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف (قوله: أو حجبها الأخرى الخ) أي: فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترثه بالأمومة (قوله: ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الخ) وفي أنساب المسلمين على وجه الغلط تزوجاً أو وطأ (قوله: ومال الكتابي) لا مفهوم له بل المجوسي كذلك كما في (بن) و (حش). (قوله: عند عدم الوارث) هذا في غير الحربي (قوله: لبيت مالنا) إلا المستأمن الذي دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث هو وديته لأهل بلاده قاله الشيخ أحمد بابا (قوله: مخارج الفروض) أي: مخارج الفروض الستة المتقدمة أي: أقل عدد يخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلثين من أربعة وعشرين (قوله: أو حصص الولاء) أي: فيما إذا لم يكن في المسئلة فرض (قوله: والعول زيادة عدم السهام) أي: زيادة عدد سهام الورثة على سهام المسئلة ولم يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة كما يأتي فقال: لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رايت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم فينقص كل واحد من سهمه ويقال ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو حجبها الأخرى) فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقاً (قوله: الكتابي) لا مفهوم له بالمجوسي كذلك كما في (بن) عن ابن مرزوق نعم المستأمن الذي لم تطل إقامته يبعث ماله وديته لأهل بلاده

تتدرج) بالعول واحداً واحداً (لعشرة والاثنا عشر لثلاثة أو خمسة أو سبعة عشر) ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الذي أشار عليه العباس بذلك أو لا وقيل: علي وقيل: زيد وقيل: جمع من الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلث فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا على فأشار العباس بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله والظاهر كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك وقع من عمر من استشارتهم وقوله: أشيروا علي ولم يخالفه أحد إلا ابن عباس لكنه لم يظهره إلا بعد موع عمرو وقال إن الذي أحصى عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً كمنا في سنن البيهقي وعليه فالمسئلة الواقعة حال مخالفة ابن عباس كانت زوجاً وأماً وأختاً إذا الحادثة في زمن عمر لا ثلث فيها وتعلل ابن عباس عن عدم إظهاره المخالفة في زمن عمر بأنه كان رجلاً مهيباً وقال: لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه أو من أخره فآخره لما عالت فريضة قيل: وكيف تصنع؟ قال: ينزر أسوأ الورثة حالاً وأكثرهم تغييراً فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام المسألة ابن يونس وهم على قوله البنتان والأخوات لا الزوج في مسئلة عمر واورد أن عمر وإن كان مهيباً رجاعٍ للحق منقاد إليه من أدنى الناس فضلاً عن ابن عباس وقد قال: من رأى في اعوجاجاً فليصلحه فقال له بعضهم: لو رأينا فيك اعوجاجاً لأقمناك بسيوفنا فحمد الله وفيه أن هذا لا ينافي هيبته في ذاته تأمل (قوله: تتدرج بالعول الخ) فتعول أربع عولات تعول إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأختين الثلثين ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام زمن عمر كما مر وتعول لثمانية بمثل ثلثها في زوج وأم وأختين لغير أم للزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة ثمانية وتلقت هذه المسألة بالمباهلة وإلى تسعة بمثل نسفها في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقيات السدس ومجموعها من الستة تسعة وإلى عشرة بمثل ثلثيها في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وولديها وتلقب بأم الفروخ بخاء معجمة سميت بذلك لكثرة ما فرخت (قوله: والاثنا عشر الخ) تعول إلى ثلاثة عشر في زوج وأم وبنتين للزوج الربع وللأم السدس

مضاف إليه الثلاثة وما بعدها (والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وانظر بين ـــــــــــــــــــــــــــــ وللبنتين الثلثان وذلك من الاثنى عشر ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر في زوج وأبوين وابنتين وإلى سبعة في زوجة وأم وولديها وأخت شقيقة وأخت لأب ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم الأرمل والفروج بجيم وهي ثلاث زوجها وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينار الكل واحدة دينار وهذه الدينار الصغرى وتسمى أيضاً المنبرية والسبعة عشرية وفيها يقول الشاعر: (ألم تسمع وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا) (بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفاخرينا) (فقد خرن الوراثة وهي حق ... سواء في حقوق الوارثينا) وأما الدينارية الكبرى فزوجة وبنتان وأم واثنا عشر أخاً وأخت والمتروك ستمائة دينار من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة ويفضل واحد على خمسة وعشرين رأساً عدد رؤس الأخوة مع الأخت فتضرب الخمسة والعشرون في الأربعة والعشرين بستمائة للبنتين وأربعمائة لأن لهما ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللأم مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللأنثى عشراً أخاً وللأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد في رؤسهم وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين وجاءت الأخت إلى علي – رضي الله عنه – وقالت له: أخي مات وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها ديناراً واحداً فقال: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما وأثني عشر أخطاً وأنت فقالت: عولة واحدة ولذلك تلقب بالبخيلة وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والأبوين السدسان ومجموعها من الأربعة والعشرين سبعة وعشرون وقد سئل عنها علي وهو على المنبر وكان صدر خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ فقال ارتجالاً صار ثمنها تسعاً لأن الثلاثة التي عالت بها كانت من الأربعة

الفرق) إذا انكسرت عليها السهام (فتتماثل أو تتداخل إن أفنى أحدهما الآخر أو تتوافق بنسبة الواحد لثالث يفنيهما وإلا فتباين وبين الفرق وسهامه المنكسرة الأخيران ولا كسر على فوق ثلاث فرق) عندنا (ولا يرث أكثر من جدتين) والفريق الرابع إنما هو بأكثر من جدتين (وخذ أحد المثلين وأكبر المتداخلين ومسطح المستباينتين ـــــــــــــــــــــــــــــ والشعرين ثمناً فصارت من السبعة والعشرين تسعاً لأنها صارت تسع ثلاثات (قوله: إذا انكسرت عليها السهام) فأولاً ينظر بين الفرق والسهام فإذا انقسمت فالأمر ظاهر وإلا نظر بين الفرق (قوله: فتتماثل) كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب فأصل المسئلة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان غير منقسم ويوافق بالنصف فترد الأربعة إلى نصفها اثنان وللأخوة للأب ثلاثة وتوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنين فالفريقان متماثلان (قوله: أو تتداخل) وذلك كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب المسئلة أيضاً من ستة نصيب الأخوة للأم اثنان لا ينقسم ويوافق بالنصف فترد إلى وفقها اربعة ونصيب الأخوة للأب ثلاثة لا ينقسم ويوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنان وهي داخلة في الأربعة لأن الاثنين تفنى الأربعة (قوله: أو تتوافق) كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخاص للأخوة للأم اثنان لا ينقسم وتوافق على ما تقدم وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فترد لثلثها ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف (قوله: وإلا فتباين) أي: وإلا تتماثل أو تتداخل أو تتوافق فالنسبة بينهما التباين وذلك كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوات أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللأخوة لأم اثنان لا ينقسمان ويوافقان بالنصف فراجع الأخوة للأم اثنان مباين لوفق الأخوان الستة وهو ثلاثة (قوله: وبين الفريق وسهامه الخ) أي: أن النظر بين الفريق وسهامه إ نما هو بالتوافق والتبين لأنها إن تماثلت أو تداخلت كانت منقسمة إن كان الداخل الرءوس والأرجح للتوافق (قوله: ولا كسر الخ) وذلك لأنه لابد أن أحدها الجدات والأربعة أصناف تختص بالاثني عشر والأربعة والعشرين ونصيب الجدتين فيهما منقسم لأنه إما اثنان أو أربعة (قوله: وخذ أحد المثلين) وكأن الانكسار على صنف واحد ويضرب ذلك في أصل المسألة ومنه تصح وكذا ما بعده (قوله: ومسطح المتباينين) أي: حاصل

كأحد المتوافقين في وفق الآخر) وهذا عام حتى في تأصيل المسائل من مخارج الفروض (وانظر بين راجع فريقين مع ثالث فالحاصل جزء السهم الواحد) من أصل المسألة (يضرب فيه الأصل) فالحاص مصحح المسألة (ككل نصيب وله من التركة ماله من المسألة أو أقسمها) أي: التركة (على المسألة واضرب كل نصيب في الخارج ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرب أحدهما في الآخر (قوله: كأحد الخ) أي: كما يؤخذ حاصل ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر (قوله: وانظر الخ) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: بين راجع فريقين مع ثالث) أي: بين الحاصل منهما مع فريق ثالث إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن داخل اثنان منهما واحداً فإن تماثل اثنان ودخل أحدهما في الآخر ورجعت لصنفين وقيل ما مر وتقدم أنه لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة لغير أم أصلها من ستة وسهام ل صنف لا توافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين رءوس الجدتين في ثلاثة رؤوس الأخوة للأم بستة ثم تضربها في رؤوس الأخوة لغير أم بثلاثين تضرب في أصل المسألة وثمانين ومن له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم وهو ثلاثون (قوله: فالحاصل) أي: من أخذ أحد المثلين الخ (قوله: ككل نصيب) أي: كما يضرب فيه كل نصيب من أصل المسئلة بأن يقال من له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم (قوله: وله من التركة الخ) أي: أنه يأخذ من التركة بنسبة سهمه إلى الفريضة فإن كان حظه من المسألة ربعها فإنه يعطي من التركة ربعها وهكذا قال ابن الحاجب وهذا أقرب الطرق وقال الفاكهاني في شرح الغمارية: وهذا الوجه مقدم على سائر أعمال قسمة المال على الفريضة لأنه يعمل به في جميع التركات معدودة كانت أو غير معدودة وغيره إنما يعمل به في التركات المعدودة أو القليل أو الموزون فغير المعدود وأخويه كالدور والعقار والأرضين والحيوان والعروض إن شاء قدر ثمنها وقسم ذلك الثمن وإلا فعلى القسمة الأولى وقال ابن عبد السلام: إنما هو أقرب إذا قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير (قوله: على المسئلة) أي: على ما صحت منه (قوله: في الخارج) أي: خارج القسمة (قوله:

أو اضربها في النصيب واقسم على المسئلة وقرَّط نحو الدار أربعة وعشرين وكله صناعة فلو قسمت التركة ابتداء بالفرائض صح وإن أخذ أحد الورثة عرضاً وأردت بكم أخذه) ليرجع به إذا استحق منه مثلاً كما في (بن). (فأسقط سهامه من المسئلة وافعل بالتركة ما سبق واعطه بقيمة نصيبه لجملة غيره فإن دفع شيئاً فزده على التركة وافعل كما قبله ثم زد ما دفع على ما خرج فإن أخذ شيئاً أيضاً) زيادة على العرض (فأبدل الزيادة بطرحه) من التركة (وإن مات بعض قبل القسمة فإن ورثه الباقي فقط كالأول فلغو وإلا فصححهما وانظر بين سهام الميت من الأولى ومسئلته ـــــــــــــــــــــــــــــ واقسم) أي: أقسم الحاصل (قوله: أربعة وعشرين) وكأنها عدد التركة (قوله: وكله صناعة) أي: غير متعين (قوله: ليرجع به إذا استحق الخ) قال بعده في حاشية (عب) وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل تدبر (قوله: وافعل بالتركة) أي: ما عدا العرض بأن يقسم عدد العين على سهام الأخذ يخرج جزء السهم واضربه في سهم الآخذ تكن قيمته (قوله: ما سبق) أي: من الطرق في قسمة التركة بأن نقسمها على سهام غيره (قوله: بنسبة الخ) وذلك ثمن العرض (قوله: نصيبه) أي: من أصل المسئلة (قوله: لجملة غيره) أي: من أصل المسألة وأورد أن آخذ العرض أخذه عن حصة غير متميزة أي: فقد باع حظه وهو مجهول بالعرض المذكور فكيف جاز ذلك وأجيب باغتفار مثل هذا الغرر كما تقدم في مصالحة الزوجة عن إرثها (قوله: وافعل كما قبله) أي: منقسمة التركة على سهام غيره وإعطائه بتلك النسبة (قوله: فأبدل الزيادة بطرحه الخ) أي: وتمم العمل على عكس ما قبله (قوله: وغن مات بعض) أي: من الورثة فإن ورثه الباقي أي: بالوجه الذي ورثوا به الأول كان الوارث كلهم أو بعضهم (قوله: فلغو) أي: لا يحتاج لعمل وكأن الميت لم يمت إلا عن الباقين (قوله: وإلا فصححهما) أي: وإلا ورثه غير الباقين أو هم ولكن لا كالأول فصح المسألة الميت الأول وخذ منها سهام الميت الثاني ثم صحح مسئلته وظاهر نصوصهم أن هذا العمل لابد منه ولو كانت التركة عيناً أو مثلياً وقال ابن ـــــــــــــــــــــــــــــ كما سبق (قوله: ليرجع به) الباء سببية وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل واغتفر الغرر في أخذ العرض

فإن انقسم فالجامعة الأولى وإلا فجزء سهم الثانية وفق سهامه أو جميعه المباين وجزء سهم الأولى وفق الثانية أو جميعها المباين والجامعة مسطح الأولى وجزئها) أي: جزء سهمها السابق. ـــــــــــــــــــــــــــــ يونس: لا يحتاج إليه إلا إذا كانت التركة عقاراً أو عرضاً مقوماً قال العصنوني: وهو ظاهر (قوله: فإن انقسم الخ) وذلك كأن يموت شخص عن ابن وبنت ثم يموت الابن عن أخته وعاصبه كعم فالمسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين ونصيبه من الأولى اثنان منقسمة على مسئلته (قوله: وإلا فجزء الخ) أي: وإلا ينقسم سهامه من الأولى على مسئلته بأن توافقا أو تباينا (قوله: وفق الثانية) أي: الذي يضرب فيه نصيب الوارث فيها (قوله: والجامعة مسطح الأولى الخ) أي: حاصر ضرب الأولى في جزء سهمها وهو في جميع الثانية في المباين أو وفق الثانية مثال الأول زوج وثلاثة أخوة مات الزوج عن ثلاثة بنين وابنتين فالمسئلة الأولى تصح من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخ سهم والمسئلة الثانية من ثم انية ولا موافقة بين الثلاثة والثمانية فتضرب الثانية في الأولى بمثانية وأربعين ومنه تصح المسئلتان فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من الأولى فحصة الأخوة من الأولى ثلاثة مضروبة في ثمانية بأربعة وعشرين لكل أخ ثمانية وحصة ورثة الميت الثاني ثمانية مضروبة في سهام موروثهم من الأولى ثلاثة بأربعة وعشرين ومثال الثاني المسئلة بحالها لكن مات الزوج عن ابن وأربع بنات مسئلته من ستة وسهامه من الأولى ثلاثة فتقان بالثلث فيضرب ثلث الثانية في الأولى وهو اثنان باثني عشر فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو اثنان وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو وفق سهام الميت الثاني وذلك واحد (قوله: أي: جزء سهما السابق) وهو وفق الثانية أو جميعها المباين. ـــــــــــــــــــــــــــــ قبل تميز نصيبه كالصلح (قوله: فجزء منهم) اي: ما يخص السهم الواحد فيضرب في عدد السهام.

(وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)

(وصل) إن أقر بعض الورثة بوارث فاجعل لكل من الإنكار والإقرار؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث) قوله: إن أقر بعض الورثة) أي: وأنكر باقيهم ولم يثبت الإقرار ولا يحلف المقر له مع المقر ولو كان عدلاً على المعتمد وأما الإقرار بدين فيثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين أقل من التركة كعشرة وهي خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من القمر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الورث ثلاثة أولاد أقر أحدهم وقال أشهب: بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعض الشيوخ: سبب الخلاف هل ما بيد المنكر كالقائم أو كالتالف اهـ (مخ) (تت) فلو أقر جميع الورثة بدين مختلف كما لو أقر الأول بعشرة والثاني بعشرين والثالث بثلاثين والرابع بأربعين فعلى قول ابن القاسم يأخذ من الأول اثنين ونصفاً ومن الثاني خمسة ومن الثالث سبعة ونصفاً ومن الرابع عشرة فقد وصله خمسة وعشرون ربع المائة وعلى قول أشهب يأخذ من الأول اثنين ونصفاً كابن القاسم ومن الثاني خمسة وخمسة أسداس لأنه أقر له بعشرين أعطاه الأول منها اثنين ونصفاً وبقيت سبعة عشر ونصف على ثلاثة أثلاثاً على كل واحد خمسة وخمسة أسداد فمجموع ما أخذ منه ثمانية وثلث ويأخذ من الثلث عشرة وخمسة أسداد لأنه أعطاه الأول والثاني ثمانية وثلثا تسقط ويبقى واحد وعشرون وثلثان على الباقين أيضاً فمجموع ما أخذ من الأول والثاني والثالث تسعة عشر وسدس الباقي عشرون وخمسة أسداد يعطيها الرابع من عنده وقد اتصل صاحب الدين دينه اهـ (مخ) (تت) عن الغماري على التلمسانية وقد بسط الحوفي وشارحه الكلام في هذه المسألة وأهملها المؤلف كالأصل وشراحه وهي من غرر المسائل قال العلامة البليدي: فابن القاسم يجعل المقر به مائة وأشهب يجعله أربعين اهـ تأمل (قوله: والإقرار) أي: تعمل فريضة المقر. ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: بوارث) وأما إقرار الوارث بدين فتركناه تبعاً للأصل وقد بسطنا الكلام عليه في حاشية (عب) فعليك بها فإن فيها فوائد.

وإن تعدد مسألة وانظر في ذلك كفرق الرؤس واقسم الجامعة على الإنكار والإقرار ـــــــــــــــــــــــــــــ خاصة في الإقرار كأنه لا وارث غيره لأن المقصود معرفة سهامه في الإقرار وحده (قوله: وإن تعدد) أي: يجعل لكل إقرار مسألة ثم يضرب مسائل الإقرار في بعض على ما تقدم ثم ينظر بينه وبين الإنكار (قوله: وانظر في ذلك كفرق الخ) بالأنظار الأربعة المتقدمة فيكتفي بأكبر المتداخلين وذلك كشقيقتين وعاصب أقرت أحدى الشقيتين بشقيقة وأنكر الباقي ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة الإقرار من ثلاثة أيضاً وتصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث فتضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة ثلاثة بتسعة فيتسغنى بها عن الثلاثة لدخولها فيها وتقسم على الإنكار لكل بنت ثلاثة وللعاصب ثلاثة وعلى الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عند المقرة سهم للمقر بها ويأخذ مسطح المتباين وذلك كأن تقر إحدى الشقيقتين في المسألة السابقة بشقيق فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة وبينهما التباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وجزء سهم كل هو الآخر كما مر فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاثة فنقصت المقرة سهماً يأخذه المقر له ومن ذلك المسألة المعروفة بعقرب تحت طوبة وهي زوج وأم وأخت لأم وعاصب أقرت الأخت ببنت للميتة وأنكر غيرها فالإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر أقرت الأخت أنه لا شيء لها وأقرت أن للبنت ستة وللعاصب واحداً فيقسم نصيبها على سبعة وهي سهما هما على تقدير كونهما وارثين فواحد لا يتجزء على سبعة فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين من له شيء من ستة أخذه مضروباً في سبعة وعلى هذا فهي من أربعة وثمانين وذلك لأن الاثنين اللذين للأخت أقرت بهما للبنت والعاصب إلا أن البنت تقر بها تصريحاً والعاصب استلزاماً لا ينقسمان على سبعة ولا يوافقانها فتضرب السبعة في الاثني عشر يحصل أربعة وثمانون وترجع بالاختصار إلى اثنين وأربعين لوجود النصف لما بيد كل واحد أو حاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر كابنتين وابن أقر الابن بابن آخر وأنكره غيره فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة وبينهما توافق بالنصف والحاصل ضرب نصف أحدهما في كل الآخر اثنا عشر للمقر من فريضة الإنكار اثنتان في ثلاثة بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من

ونقص إقرار كل لمن أقر به فإن اقر واحد بمتعدد تحاص ما نقصه كأن أقر زيد بواحد وعمرو بآخر وتصادق المقر بهما وإلا فلكل نقص من أقر به وإن اجتمع مناسخة وقرار فالمسئلة الأولى جامعة الإقرار؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر به ويأخذ أحد المتماثلين كأم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بشقيقة للميت وأنكرتها الأم فالإقرار والإنكار كلاهما من ستة فيكتفى بأحدهما للأم في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم الباقي وللأخت للأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تأخذهما المقر بها ولو أقرت بها الأم لدفعت لها سهمين تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الإنكار والإقرار لاستواء نصيبه فيهما (فرع): أقرت أخت معها عاصب بابنة فقيل: النصف لها ولا شيء للأخت لأن نصفها أخذه العاصب ابن خروف هو الصواب وقيل: لا شيء للبنت وقيل: يقسم اهـ (مخ) (تت). (فرع آخر): أقر ابن بابن فقال الثاني: أنا وارث وأنت لا فالقول قول الأول إن كان ثابت النسب وإلا فقيل: القول قول المقر يدفع له نصف ما بيده قاله أهل العراق وقيل: القول قول المقر به فله جميع المال لاجتمعاهما على أنه وارث قاله زيد والثالث للمقر ربع المال كالتداعي قاله ابن يونس اهـ (مخ) (تت) (قوله: ونقص إقرار كل الخ) هذا إن أفاد الإقرار بأن كان يسقط من يد المقر جزء يأخذه المقر به كابنين أقر أحدهما بثالث أو يأخذه غيره كأن تقر أم بأخوة وهناك أب فالأخوة المقر بهم لا يأخذون شيئاً مما أقرت به الأم وتأخذ الأم السدس ويأخذ السدس المقر به الأب أو يشارك فيه كأن يكون في الفريضة عول يزول في الإقرار فإن ما زاد في حق من له الفرض غير عائل يضرب فيه ذو الفرض العائل مع القمر له كزوج وأم وأخت شقيقة أقرت الأخت بشقيق فإن إقرارها يزيل العول ويأخذ الزوج نصفاً كاملاً غير عائل فيضرب مع المقر له بما زاد له في سهامه بإقرار الأخت لا إن لم يفد كأن يقر ذو الفرض بمن لا يرث في فرضه كأخت بعم أو أحد الزوجين بأخوة لغير أم اهـ (تت) على الغمارية (قوله: كان أقر الخ) تشبيه في الحصاص (قوله: فالمسألة الأولى) أي: في المناسخة (قوله: جامعة الإقرار) فتصحح مسألة الإنكار ومسألة الإقرار من عدد واحد ثم يقسم على كل حال ويطلب الفضل بيد المقر

وخذ مخرج الوصية كأصل مسألة والباقي بعد الوصية مع مسئلة الورثة كالسهام على ثانية المناسخة ولا يتوارث متلاعنان ولو تقدمت الزوجة ولعان أحدهما لغو والول مقطوع بلعان أبيه) عنه (لاحق بأمه وتوأمها شقيقان كالمسبية والمستأمنة ـــــــــــــــــــــــــــــ وتعمل به مثال ذلك شقيقان وزوجة حامل وضعت غلاماً أقرت هي واحد الأخوين أنه استهل ثم مات وأنكر الآخر وقال: بل وضعته ميتاً فيدفع المقر تسعى ما في يده في حال الإنكار للزوجة خاصة وتصح من أربعة وعشرين للزوجة منها ثمانية وللمقر سبعة وللمنكر تسعة لأن الإنكار من ثمانية وكذا الإقرار وموت الابن من ثلاثة فتضربها في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة والإنكار الربع ستة ولكل أخد تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون سهماً لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة ويفضل عن المصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية وللأخ المصدق سبعة وللأخ المنكر تسعة ولا تأخذ الأم منه شيئاً وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فنقصها اثنان (قوله: وخذ مخرج الوصية الخ) يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع فطريق العمل في ذلك أن تصح فريضة الميراث من غير وصية ثم يؤخذ مخرج الوصية من أي: عدد يوجد فيه ذلك الجزء الموصى به من غير كسر ثم يجعل مخرج الوصية فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم ينظر فإن انقسم الباقي من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى بالثلث فإن مخرج الوصية ثلاثة واحد للموصى له والباقي منقسم على الفريضة التي هي اثنان عدد الرؤس وإن لم ينقسم فانظر بينه وبين مسئلة الورثة بالتوافق والتباين على ما تقدم في ثانية المناسخة فالأول أن يموت عن أربعة أولاد ويوصى بالثلث فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد يبقى اثنان أن ينقسمان على البنين الأربعة وتوافق بالنصف فيضرب وفق البنين في مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى اربعة منقسمة على الأربعة والثاني أن يكون الأولاد ثلاثة (قوله: ولو تقدمت الزوجة) أي: ولو سبقت الزوجة الزوج في اللعان (قوله: والولد مقطوع الخ) أي: فلا توارث بينه وبين أبيه بخلافه بينه وبين أمه (قوله: بلعان أبيه) وإن لم تلاعن أمه (قوله: وتوأماها) أي: من الحمل الذي لاعنت فيه (قوله: شقيقان) أي: فيتوارثان على أنهما أشقاء (قوله: والمستأمنة) أي: التي

وهما مع غيرهما لأم كتوأمي الزانية والمغصوبة ولا توارث لذي رق ومال المبعض لسيدة فإن تعدد فالحصاص ولا شيء لمعتق بعضه وسبق حكم المكاتب ولا يرث مخطئ من الدية ولا معتمد غير الولاء) ولا يرث به (ولا مخالف دينا وكل دين ملة ـــــــــــــــــــــــــــــ أمنت وهي حامل ولا يدرى هل من زوج أم من زنا فتوأماها شقيقان لعدم الجزم بفساد النسب (قوله: كتوأمي الزانية الخ) تشبيه في كون توأميها أخوين لأم (قوله: فالحصاص) أي: بقدر ما لهما فيه من الرق (قوله: وسبق حكم المكاتب) وهو أنه يرثه من معه في الكتابة إن كان يعتق عليه (قوله: ولا يرث مخطئ من الدية) أي: ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقداً أنه حربي وحلف على ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله دون الدية ويستثنى من المخطئ قتل الصبي والمجنون عمداً كما مر أي فلا يرث الصبي ولا المجنون لا من المال ولا من الدية (قوله: ولا معتمد) قال (ر): ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرهاً ولابد من كونه بالغاً عاقلاً أما الصبي فعمده كالخطأ وكذلك المجنون وقوله الغماري شارح التلمسانية ونحوه في الذخيرة والظاهر خلاف ما حكاه (عج) عن الأستاذ أبي بكر أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية بالغاً أو صغيراً أو مجنوناً اهـ وهو مشكل وإن صدر به وأقره قلت: ما ذكره (عج) عليه اقتصر ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة ثم قال يرد هنا إشكال وهو أنه يتحقق في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون المجنون وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه يجوز في المراهق أن يتصابى وهو محتلم وأن يتجان وهو عاقل اهـ (بن) يعني لو اشترطنا البلوغ أو العقل لأمكن ذلك فسدت المفسدة فلا يقال هذا لا يظهر فيمن اتضح صغره أو جنونه اهـ مؤلف على (عب) (قوله: غير الولاء) أما هو فيرثه فمن قتل شخصاً له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور ورث ماله من الولاء وهذا هو المشهور انظر (بن) (قوله: ولا يرث به) أي: بالولاء فإذا قتل عتيقه عمداً لم يرثه (فرع): وأما المتأولون فيرث بعضهم بعضاً من الطائفتين كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل اهـ رماصى. (قاعدة): كل فعل مأذون فيه فلا دية ولا كفارة ولا يمنع إرثاً كفحت بئر وعكسه فيه الثلاثة كسائق وقائد اهـ (بدر) (قوله: ولا مخالف دينا) إلا أن يكون الكافر عبد المسلم فإنه يأخذ ماله وكذلك إذا ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: ولا يرث به) بأن قتل من يستحق عليه الولاء.

ولو غير أهل الكتاب) على المشهور (وحكم بين ورثة كفار رضوا بحكمنا إلا إن أبى بعضهم ولم يكونوا كتابيين وإن أسلم الكل قبل القسم وأبوا فالراجح بحكمنا إلا أهل الكتاب فحكمهم وإن جهل التأخر فالأموات عدم، ـــــــــــــــــــــــــــــ أسلم عبد الكافر ومات قبل بيعه عليه كما للمتيطى (قوله: على المشهور) مقابلة ما في الأصل تبعاً لابن عبد السلام أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة ورجح أيضاً (قوله: بحكمنا) متعلق بقوله حكم أي: يحكم بينهم في الإرث بحكم الإسلام في المسلم (قوله: لا إن أبى بعضهم) أي: فلا نتعرض لهم ولا عبرة بإباية أساقفتهم (قوله: إلا أن يسلم بعضهم) أي: بعض ورثة من مات كافراً فيحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآتي لشرف المسلم (قوله: ولم يكونوا كتابيين) وإلا حكم بينهم بحكم مواريثهم بأن يسئل أساقفتهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يرث (قوله: فالراجح الخ) وقيل بحكم الإسلام مطلقاً وقيل يقسم المال بينهم سوية مطلقاً كالشراكة (قوله: وإن جهل التأخر) أي: تأخر الموت عن المورث كغرق أقارب أو حرقهم أو موتهم تحت هدم (قوله: فالأموات عدم) ويقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين منها تحت هدم مثلاً وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة الميتة معه ابنا لها من غير زوجها الميت معها فللزوجة الربع من مال زوجها وما بقي للعاصب ومال الزوجة الميتة مع زوجها لولدها الحي وسدس مال البنين الميتين لأخيهم لأمهم وباقية للعاصب فموجب عدم الإرث هنا هو الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت والأصل في عدم الإرث بالشك إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وقد توفيت أم كلثوم بنت علي – رضي الله تعالى عنهما – زوجة عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – وابنها منه زيد في وقت واحد فلم يدر أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وذكر الإمام في الموطأ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة فلم يرث واحد منهم من صاحبه شيأ إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك: وكذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا اهـ مؤلف على (عب) وليس من الشك عدم العلم بالأقرب للميت مع شهادة البينة بالاجتماع في جد معين بل

ووقف لظهور أمر حمل يرث ومال المفقود لحكم الحاكم بموته على ما سبق فإن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم وإن فقد بعض الورثة قدر حياً وميتاً ووقف الشكوك) من كل فيعامل بالأضر، ـــــــــــــــــــــــــــــ يتحالفان ويقسم المال بينهما بالسوية ولا وجه لما في المعيار عند العبدوسي في أخذ بيت المال مع الجزم بأن أحدهما يستحقه ولا محالة كما أجابني به المؤلف حين سألته عن ذلك (قوله: ووقف لظهور إلخ) أي: وقف قسم التركة بخلاف قضاء الدين فلا يؤخر وأما الوصية فكالإرث على المشهور كما في (بن) (قوله: لظهور أمر حمل) بوضعه أو اليأس منه بمضي أقصى أمد الحمل ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه وهو الحمل للوضع كما فعلوا ذلك في المفقهود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالباً فيظن فيها عدم تغير وقف جميع التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كلها قاله ابن مرزوق وهو واضح إن لم يكن ثم حاجب للزوج عن النصف وللزوجة عن الربع وإلا فلا معنى لوقف نحو الزوج والزوجة والأبوين حتى يوضع الحمل وبه قال أشهب وأجيب بأنه ربما تلف الموقوف فلو تعدوا وقسموه وأبقوا لحمل أوفر الحظين لزمهم دونه فلو هلك ما أبقوه له رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ولو هلك ما لهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس ابن رشد فلو قسم ذلك الناظر جاز عليه وعليهم اهـ (مخ) (تت) كذا في (السيد) (قوله: ومال المفقود) أي: ووقف مال المفقود (قوله: لحكم الحاكم إلخ) ظاهر في جميع أحواله وهو ما اختاره (ر) و (عج) للخلاف في مدة التعمير حتى من مات بعد مضيها وقبل الحكم من ورثة المفقود لا شيء له كما أفتى به المازري وغيره خلافاً لما في (عب) عن الزرقاني من الافتقار للحكم في بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة التعمير والتفصيل في المفقود (قوله: قد رحيا) أي: بالنسبة لبقية الورثة فيحصل لهم زيادة أو نقص (قوله: ووقف المشكوك فيه) وهو حظ المفقود وما يختلف حاله من حظ غيره بحياة المفقود أو موته مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لغير أم وأب مفقود فعلى تقدير حياته المسئلة من ستة إحدى الغراوين للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي واحد وهو السدس وللأب الباقي وهو الثلث ولا شيء

(فإن مضت مدة التعمير فعدم والخنثى) وقد وضحنا ما يتعلق به في ختم مستقل على الأصل (تعمل مسألة أنوثته وذكورته وانظر كالفرق واضرب الحاصل في عدد أحواله) واقسم الجامعة على الأحوال. ـــــــــــــــــــــــــــــ للأخت لإدلائها بالأب وعلى تقدير موته كذلك من ستة للزوج ثلاثة وللأخذت ثلاثة ويعال للأم باثنين لاستغراق الأخت والزوج الستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في كل الآخر بأربعة وعشرين ومن له شيء من ستة أخذه مضروباً في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروباً في ثلاثة فعلى موت الأب للزوج تسعة من ضرب ثلاثة له على الموت في ثلاثة وفق الستة على حياة الأب والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له إثنا عشر وعلى موته له تسعة فحظه في حياة الأب أكثر من حظه في موته لأن له نصفاً لكن بالعول فينقص ثلاثة وللأم أربعة على تقدير الحياة لأنها المحققة لها من ضرب واحد لها في الأولى بتقدير حياته في أربعة وفق الثانية وستة على تقدير الموت ويوقف الباقي وهو أحد عشر ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب فإن ظهر أنه حي بعد موت ابنته فللزوج من الموقوف ثلاثة وأخذ الأب الثمانية ولا شيء للأم إذ لا عول على تقدير حياته وإن ظهر موته قبل ابنته فللأخت تسعة كالزوج ورد للأم اثنان تمام الربع (قوله: فإن مضت مدة إلخ) فيكون لكل من الأخت والزوج تسعة ويرد للأم اثنان وهذا في غير المفقود في القتال لما مر أنه يحكم بموته بمجرد انفصال الصفين (قوله: والخنثى) هو من له آلة الرجل والمرأة أو له ثقبة فقط أو له ذكر وفرج أو أنثيان وفرج خلافاً لما في (عب) وفي كونه خلقاً مستقلاً وعدمه وأن أشكاله ظاهري وفي الواقع لا يخرج عن كونه ذكراً أو أنثى مقال بسطه المؤلف في كتابه الختم (قوله: وانظر كالفرق) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: في عدد أحواله) أي: أحوال الخنثى ومراده بالجمع ما زاد على واحد فيشمل الخنثى الواحد فإن للواحد حالتين وللاثنين أربعة ذكران أو أنثييان أو أنثى وذكر أو بالعكس (قوله: واقسم الجامعة) أي: الحاصل من ضرب جزء السهم في أحوال الخنثى فلو هلك هالك عن ولدين ابن وخنثى فبتقدير ذكورته المسألة من اثنين وبتقدير الأنوثة من ثلاثة وبين الاثنين والثلاثة تباين فيضرب كامل أحدهما في كل الآخر بستة تضرب في حالتي الخنثى

(وأخذ كل من مجموع أنصبائه بنسبة الواحد للأحوال فإن بال من واحد أو كان أكثر ـــــــــــــــــــــــــــــ باثنى عشر فعلى الذكورة لكل واحد ستة وعلى الأنوثة له أربعة وللذكر ثمانية فمجموع حظيه في الذكورة والأنوثة عشرة فيأخذ نصفها لأن نسبة الواحد إلى أحواله نصف والآخر اجتمع له أربعة عشر فيأخذ نصفها لما علمت وهذا إن كان يرث بالجهتين ولم يختلف إرثه بهما فإن ورث بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية أو بالذكورة فقط كابن الأخ فنصف ما يرث إن استوى إرثه بهما كالأخ لأم فله نصيبه كاملاً (قوله: وأخذ كل) أي: من الورثة الخنثى وغيره (قوله: من مجموع إلخ) أي: على تقدير الأنوثة وتقدير الذكورة بتقدير المصنف المسئلة على هذا الوجه لا يرد بحث ابن خروف مع المتقدمين بأنه يلزم على ما قالوه غبن الخنثى في ربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أن يجب للخنثى خمسة وربع لأنه له نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة ونصف وهو اثنان غير ربع وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في سبع سهم لأن للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعاً لأن له ثلاثة أرباع ما للذكر فكان للذكر أربعة وله هو ثلاثة فإذا اقتسمت الأنثى عشر على مجموعهما أي: النصيبين كان للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع انظر (عب) (قوله: فإن بال إلخ) أي: الخنثى لا بقيد كونه مشكلاً وهذا شروع في ذكر علامات الاتضاح وأورد أنه كان الأولى تقديمها الوجوب تقديم التصور على التصديق وأجاب المؤلف بأنه اهتم بذكر نصيبه أو لا والبحث له ثم استطرد العلامات المفيدة لتصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ومثل هذا الفرض لا يبالى معه بتقديم التصديق على التصور وانظر الختم (قوله: أو كان أكثر) أي: أو كان البول المفهوم من بال وفي العبارة حذف أي: متعلقه لأن البول مصد بال والذي يوصف بالكثرة إنما هو العين ولا يصح أن يكون الضمير عائداً على البول بمعنى العين لأنه لم يتقدم له ذكر وأفعل على غير بابه لأنه يكفي وجود الكثرة في أحدهما وفي (الخرشي) وغيره قال الشعبي: لا ينظر للقلة والكثرة في البول ولا وزن بل النظر لتكرر خروجه اهـ وهو لا يوافق المذهب فيعتبر عندنا الكثرة مطلقاً كما في (حش) والحطاب عن اللخمي عن ابن حبيب.

أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل منى أو حيض فلا إشكال وإن تعارض سبق وكثرة فقولان والظاهر تقديم منى الرجال على الثدي وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو). ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: أو أسبق): أو كان خروجه منه أسبق من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر لما صرح به الشافعية والظاهر جريه على قواعدنا ثم الاختيار بالبول ظاهر حال صغره بحيث لا يشتهي وأما الكبير فإنه يؤمر بالبول إلى حائط أو على حائط وينظر لمحل البول فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر وإن سال بين فخذيه فأنثى وأما من قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر فيها فضلاً عن المثال الخارجي بمنزلتها اهـ مؤلف (قوله: أو نبتت له لحية) أي: كلحية الرجال قال محمد بن سحنون: لأن أصل نبات الشعر من البيضة اليسرى يعني وعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة وأنها ليست بيضة فاسدة ثم هذا كما قال اللقاني مخالف لما عليه أهل الطب والتشريح من أن اليمني للشعر واليسرى للولد ولذلك قال الفقهاء من قطعت بيضته اليسرى لا يلاعن لنفي الولد (قوله: أو ثدي) أي: كثدي المرأة وإلا فالثدي يضاف للرجل أيضاً كما يفيده الصحاح (قوله: أو حصل منى) أي: من فرج الرجال كمنى الرجال ومن فرج النساء بصفة منى النساء (قوله: أو حيض) ولو دفعة (قوله: فلا إشكال) أي: بل هو خنثى غير مشكل محكوم بذكورته أو أنوثته (قوله: وإن تعارض سبق وكثرة فقولان) في (حش) استظهار ترجيح الأسبقية وفي ختم المصنف الظاهر بقاؤه على إشكاله (قوله والنماء) عطف على تقدير (قوله: غير ذلك) كالبول مع الإنبات أو ما بعده أو الكثرة أو السبق مع النبات وما بعده أو النبات وما بعده وفي (حش) إذا تعارض الكثرة مع الإنبات وما بعده قدم الإنبات وما بعده وكذا على الأسبقية والظاهر تقديم الحيض ومنى المرأة على نبات اللحية (قوله: ونبات اللحية إلخ) لا مفهوم له بل متى ما حكم بمقتضى علامة ثم طرأ خلافها لم يغير الحكم لأجل الثانية نقله الحطاب عن العقباني عن بعض شيوخه وفي (عب) الذي ينبغي أنه إذا كانت الثانية أقوى اعتبرت وهو مراد المصنف.

(وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

(وصل) يرد على غير الزوجين برؤوس الصنف وسهام الأصناف، ـــــــــــــــــــــــــــــ (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام) (قوله يرد) أي: ما فضل عن الفريضة إذا لم يكن عاصب وهو ضد العول وذلك لأن العول زيادة في مقادير الأنصباء قال السيد في شرح السراجية وغيره دليل الرد من القرآن قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} أي: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهم فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ما بقى فوجب العمل بالآيتين بأن يجعل لكل واحد فريضة بتلك الآية ثم يجعل ما بقى مستحقاً لهم للرحم بهذه الآية ولهذا لا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في حقهما وأيضاً لما دخل عليه الصلاة والسلام على سعد بن أبي وقاص يعوده قال سعد: "أما أن يرثني إلا ابنة لي" فأوصى بجميع المال الحديث إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: "الثلث خير والثلث كثير" فقد ظهر أن سعداً اعتقد أن البنت ترك جميع المال ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه عن الوصية بما زاد على الثلث مع أنه لا وارث له إلا ابنة واحدة فدل ذلك على صحة القول بالرد إذ لو لم تستحق الزيادة على النصف بالرد لجوز الوصية بالنصف وفي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام ورث الملاعنة أي: جميع المال من ولدها ولا يكون ذلك إلا بطريق الرد وفي حديث واثلة بن الأسقع أنه عليه الصلاة والسلام قال: تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لوعنت به وأيضاً أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين في الإسلام وترجحوا بالقرابة ومجرد القرابة في حق أصحاب الفروض وإن لم تكن علة للعصوبة لكن ثبت لها الترجيح بمنزلة قرابة الأم في حق الأخ لأم وأب فإن قرابة الأم وإن لم توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها الترجيح (قوله: على غير الزوجين) ولا يرد عليهما لأنه لا قرابة لهما بعد أخذ فرضهما (قوله: برؤس الصنف إلخ) بيان لعمل الرد وحاصله أنه إن كان المردود عليه صنفاً واحداً

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات جعل أصل المسألةعدد رؤسهم كالعصبة لأن جميع المال لهم بالفرض والرد معاً ورؤوسهم متماثلة فلا مزية لرأس على أخرى وأيضاً فرضهم يقسم على عدد رؤسهم فالكل كذلك قطعاً لتطويل المسافة فإن كان المتروك بنتاً فالمسألة من واحد وإن كان اثنين فمن اثنين وإن كان المردود عليه صنفين أو ثلاثة ولا يتصور أن يكون أكثر من ذلك فأصل المسألةعدد سهامهم المأخوذة من مخرج المسألةفتجعل المسألةمن اثنين إن كان فيها سدسان كجدة وأخت لأن المسألة حينئذ من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألةواقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منها نصف المال ومن ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كولدي الأم مع الأم إذ لمسألةعلى هذا التقدير من ستة ومجموع السهام المأخوذة للورثة المذكورة ثلاثة فاجعلها أصل المسألةواقسم التركة أثلاثاً بقدر تلك السهام فلولدي الأم ثلثان من المال وللأم ثلثه ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت وابن أو بنت وأم فإن المسألةأيضاً من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو للأم فاقسم التركة أربعاً ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن ومن خمسة إن كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو نصف وثلث كأخت لأب وأم وأختين لأم أو كأخت لأبوين وأم فالمسألة في الصور الثلاث من ستة أيضاً والسهام المأخوذة منها خمسة ففي الصورة الأولى للبنتين سهام أربعة وللأم سهم واحد فتجعل التركة أخماساً أربعة منها للبنتين وواحد للأم وفي الصورة الثانية قد اجتمع ثلاثة أصناف وسهامهم المأخوذة من الستة خمسة أيضاً ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن وواحد للأم فتقسم التركة عليهم أخماساً بقدر سهامهن فللبنت ثلاثة أخماسها ولبنت الابن خمس وللأم خمس آخر وفي الصورة الثالثة السهام المأخوذة خمسة أيضاً وللأخت لأبوين ثلاثة أسهم وللأختين لأم سهمان وكذا للأم مع الأخت لأبوين سهمان فتقسم التركة أخماساً كل ذلك لقصر المسافة بجعل القسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما يستحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك

وإن كان أحد زوجين فما بقى بعده مع مسألة الرد كسهام الثاني في المناسخة ومخرج الزوجية الأولى ويقسم باقي المصحح بعد فرض الزوجية على مسألة الرد ـــــــــــــــــــــــــــــ السهام صارت القسمة مرتين ثم إن القسمة على الوجوه المأخوذة المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإن لم تستقم كما إذا خلف بنتاً وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد لا يستقيم عليهن كان تصحيح المسألة على قياس ما عرفته فاضرب الرؤوس المنكسر عليها سهاماً في أصل المسألة وهي الأربعة بإثنى عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن (قوله: وإن كان أحد إلخ) أي: وإن كان مع من يرد عليه أحد زوجين (قوله: فما بقى بعده) أي: بعد فرض أحد الزوجين (قوله: كسهام الثاني في المناسخة إلخ) فإن انقسم الباقي على من يرد عليه فالجامعة مخرج الزوجية كزوج وثلاث بنات فمخرج فرض الزوجية من أربعة للزوج واحد والباقي مقسوم على عدد البنات وإن لم ينقسم ضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوجية إن وافق والحاصل هو الجامعة كزوج وست بنات مخرج فرض الزوجية أربعة لأن له الربع والباقي ثلاثة غير منقسمة على ستة وتوافقها بالثلث فيضرب وفق عدد رؤوسهن وهو اثنان في الأربعة بثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة والكل إن باين والحاصل هو الجامعة كزوج وخمس بنات فإن الثلاثة الباقية غير منقسمة على الخمسة وبينهما التباين فيضرب عدد رؤوسهم في أربعة بعشرين للزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنات ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثلاثة (قوله: على مسألة الرد) وهي عدد رؤوس الصنف وسهام الأصناف كما مر وقد علمت العمل في الصنف الواحد ومثال ما إذا تعدد زوجة وأم وولداها مخرج فرض الزوجية من أربعة والباقي منه بعد فرض الزوجية ثلاثة منقسمة على مسألة الرد وهي ثلاثة فالجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه أربعة ومثال ما لم ينقسم زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب مخرج الزوجية أربعة كما مر والباقي منه ثلاثة مباينة لمسألة الرد وهي أربعة فتضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية بستة عشر للزوجة أربعة ويقسم الباقي على مسألة الرد الخارج ثلاثة هو جزء ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: مخرج الزوجية) فنصف الزوج مخرجه اثنان وربع الزوجة مخرجه أربعة

فالخارج جزء سهمها) ومسائل الرد التي لا زوج فيها كلها متقطعة من ستة كما هو مبسوط في علم الفرائض (والأصح في الرحم تنزيلهم، ـــــــــــــــــــــــــــــ السهم للشقيقة تسعة وللأخت للأب ثلاثة قال السبط المارديني في كشف الغوامض، والسيد في شرح السراجية: ولا يتأتى في تعدد الصنف الموافقة لأن الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد أو ثلاثة أو سبعة ومسألة من يرد عليه إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وكلها تباتين السبعة الباقية بعد الثمن والوحد الباقي بعد النصف يباين الاثنين وكل عدد بعده لا يقع معه من أصول الرد غير الاثنين وأما الثلاثة الباقية بعد الربع فتنقسم على الثلاثة وتباين الاثنين والأربعة ولا يمكن وقوع الخمسة معها لأن المسألة تكون عائلة لأنها ربع وخمسة أسداس أكثر من المال فيكون أصلها اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فلا رد فيها انظره (قوله: ومسائل الرد إلخ) لأن أصول الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة أصول اثنان كجدة وأخ لأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة كبنت وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وخمسة كأم وأخت شقيقة أو لأب وكأم وبنتين أو بنت وبنت ابن وكلها مأخوذة من ستة لوجود الثلث أو النصف والثلث (قوله: والأصح في الرحم إلخ) لجريه على القواعد وبه قال الجمهور والحنابلة ومقابله مذهبان فالأول مذهب أهل القرابة: يقدم الأقرب للميت على غيره وبه أخذ الحنفية وبعض الشافعية والثاني مذهب أهل الرحم: يقسم المال بين الموجود من ذوي الأرحام القريب والبعيد والذكر والأنثى سواء وهذا محجور وكل متفقون على أن من انفرد حاز جميع المال وكذا إن كان صنفاً واحداً كبنات عم أو ابنتي بنت وإنما يظهر الخلاف عند اجتماع صنفين أو أكثر فلو خلف ابن بنت وابن بنت ابن فعلى مذهب أهل الرحم المال بينهما نصفين وعلى مذهب أهل القرية المال لابن البنت وحده لقربه وعلى الأصح ينزل ابن البنت منزلة البنت وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن فكأنه مات عن بنت وبنت ابن المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً للبنت ثلاثة أرباعه يعطي لابنها ولبنت الابن ربعه سهم يعطي لابنها قال في شرح السراجية: ودليل توريث ذوي الأرحام قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} إذ معناه كما مر بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله تعالى وحكم به لأن هذه الآية نسخت التوارث

منزلة من أدلوا به للميت درجة، ـــــــــــــــــــــــــــــ بالموالاة كما كان في ابتداء الإسلام عند قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة فما كان لمولى الموالاة والمؤاخاة في ذلك الزمان صار مصروفاً إلى ذوي الأرحام وفي بعض الروايات: "الخال وارث من لا وارث له" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن والبزار وقال: هذا أحسن إسناد يروى في هذا الباب (قوله: في الرحم) أي: في وارثه وهو لفظ شامل لكل من بينه وبين غيره قرابة بعدت أو قربت كانت من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتهما معاً والرحم مؤنثة كما قال الجوهري: مأخوذة من الرحمة وهي من العبد الحنان والشفقة لأن من بينهم قرابة يرحم بعضهم بعضاً ويشفق عليه ولاسيما عند لحوقه المضرة والشدة ولذلك في الحديث: "إن الله لما خلق الرحم قال: خلقتك واشتتققت لك اسماً من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن فمن وصلك وصلني ومن قطعك قطعني" والمراد به هنا كل قريب خرج عن المجمع على إرثهم (قوله: منزلة من أدلوا به) أي: الواسطة الذي بينه وبين الميت فابن البنت ينزل منزلة البنت وهي أصله في الولادة والوراثة وأبو الأمم ينزل منزلة الأم وهي أصله في الوراثة وإن كانت فرعه في الولادة وفي كشف الغوامض والسراجية وينحصر ذوو الأرحام في أربعة أصناف الأول: ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن فينزلون منزلة البنات أو بنات الابن الثاني: ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون والساقطات وينزلون منزلة أولادهم فينزل أبو الأم منزلة الأم وينزل أبو أم الأب منزلة أم الأب الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة للأم فينزل كل منهم منزلة أبيه أو أمه الرابع: ينتمي إلى جدي الميت أبي الأب وأبي الأم أو جدتيه أم الأب وأم الأم وهم العمات مطلقاً والعم لأم والأخوال والخالات مطلقاً ينزل كل منهم منزلة من يدلي به وهو الأب والأم فينزل الأخوال والخالات مطلقاً ينزل كل منهم منزلة من يدلي به وهو الأب والأم فينزل الأخوال والخالات منزلة الأم وتنزل العمات مطلقاً والعم لأم منزلة الأب على الأصح وقيل: تنزل العمات منزلة العم الشقيق أو تنزل كل عمة منزلة العم المساوي لها في الإدلاء فتنزل العمة الشقيقة منزلة العم الشقيق والتي للأب منزلة الذي للأب والتي للأم منزلة الذي للأم وكل من أدلى إلى الميت بأحد هذه الأصناف فهو من ذلك الصنف فأولاد أولاد البنات أو بنات الابن وإن نزلوا من

فيقدم السابق لوارث فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد الأم فيستوون، ـــــــــــــــــــــــــــــ الصنف الأول وأبو كل جد ساقط وكل جدة ساقطة وأمه وإن علوا من الصنف الثاني وأولاد أولاد الأخوات وأولاد بنات الأخوة وإن سفلوا من الصنف الثالث وأولاد العمات وأولاد العم لأم وإن بعدوا وأولاد الأخوال والخالات وإن تراخوا من الصنف الرابع (قوله: فيقدم السابق) أي: بالإرث ويسقط غير لتأخره فلو خلف بنت بنت بنت وبنتي بنت ابن ونزلتهن درجة درجة صارت الأولى بنت بنت وصارت الثانية بنت ابن وارثة فالمال كله للبنتين فرضاً ورداً يعطي لبنيتهما لسبقهما إلى وارث وهي بنت الابن دون بنت البنت وكأم أبي الأم وأبي أم الأم فتنزل أم أبي الأم منزلة أبي الأم وينزل أبو أم الأم منزلة أم الأم فالمال للثانية لسبقه إلى وارث وهي أم الأم دون أبي الأم (قوله: فإن استووا) أي: في الإدلاء (قوله: فاجعل المسألة لمن أدلوا به إلخ) أي: كأن الميت خلفه وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بينهم كأنهم الموجودون فإن حجب بعضهم بعضاً سقط من يدلي بالمحجوب واختص بالإرث من يدلي بغيره فلو خلف بنت بنت وابن بنت أخرى فإذا رفعا درجة واحدة صار ابنتي صلب فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً ولو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس ولبنت الأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخرى لأن أباها محجوب بالشقيق (تنبيه): قد يجتمع للشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم كبنت بنت بنت هي بنت ابن وكبنت أخت لأب هي بنت أخ لأم وكبنت خال هي بنت عمة فتنزل بوجوه القرابة فإن سبق بعض الوجوه إلى وارث قدم وإلا قدر الوجوه أشخاصاً وورث بها على ما يقتضيه الحال (قوله: ثم لكل نصيب إلخ) أي: ثم بعد جعل المسألة لمن أدلوا به وكأنه مات عنه أعطى لكل من أدلى بواسطة نصيب من أدلى به يقسمونه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً أو إناثاً وإلا اقتسموه سوية وإن كانوا يرثونه فرضاً أو فرضاً ورداً اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم منه ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله (قوله: إلا أولاد ولد الأم فيستوون) كأولاد الأم واستشكل هذا إمام الحرمين وغيره بأن مقتضى

والأخوال أخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين) وقد اختتمنا بالرحم تفاؤلا بالرحمة كما أنه أخر جملة اقتباس من القرآن وأول جملة الماء طهور اقتباس من الحديث وكفى بذلك يمناً (وبحمد الله جاء ما أردت في غاية من التحرير جامعاً الأصل ـــــــــــــــــــــــــــــ كون لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه أن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله: والأخوال) عطف على ولد الأم أي: وإلا أولاد الأخوال أخوة الأم من أمها (قوله: فللذكر مثل حظ الأنثيين) أي: ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لكان الذكر كالأنثى لأنهم أولاد الأم (قوله: وقد اختتمنا إلخ) ففيه من المحسنات براعة المقطع (فقوله: يمناً) أي: تبركاً (قوله: وبحمد الله جاء إلخ) الأظهر أن الواو للاستئناف النحوي للإخبار بحصول ما قصده وبعيد تقدير أن سائلاً سأله هل حصل ما قصدته ويحتمل أنها للعطف على قوله أول الكتاب: نحمدك اللهم أو على قوله أردت وهذه الجملة وإن كانت خبرية في اللفظ فالمقصود منها إنشاء الثناء على الله لحصول ما أراده فصح عطفها على جملة نحمدك المقصود بها الإنشاء والجار والمجرور حال من فاعل جاء والباء للمصاحبة أي: جاء الذي أردته مصحوباً بالثناء عليه تعالى لأن الإقدار على تأليف مثل هذا الكتاب من النعم العظيمة ويحتمل السببية والحمد بمعنى التوفيق كما قيل به في: "سبحانك اللهم وبحمدك" أو الحمد بمعنى النعمة مجاز مرسل إطلاقاً للملزوم على لازمه (قوله: جاء ما أردت) أي: تحقق وحصل فإن المجيء انتقال الجسم من محل لآخر إن قلت ما أراده جمع المختصر في مختصر واضح إلى آخر ما تقدم وهو من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها قلنا: المراد بالجمع المعنى الحاصل المصدر أو تحققه بتحقيق آثاره المترتبة عليه (قوله: في غاية من التحرير) الغاية نهاية الشيء والظرفية من ظرفية الشيء في صفته ففي في استعارة تبعية لا يخفى تقريرها والتحرير التخليص والتهذيب ومن للبيان أي: غاية هي التحرير ويحتمل أنها زائدة فيفيد أنه في نهاية التحرير وهو كما قال: فإنه جمع زبد ما انحط عليه تحرير المتأخرين بعد المتقدمين ويحتمل أنها للابتداء أي: غاية ناشئة ومبتدأه من التحرير (قوله: جامعاً الأصل) حال من فاعل جاء مؤكدة على أن ما تقدم في الديباجة لا يفيد كثرة ـــــــــــــــــــــــــــــ وثمنها مخرجه ثمانية (قوله: كما أنه) الضمير للشأن والتشبيه في الجنس المفهوم

بتوضيح واختصار مع مزيد كثير وأني لمثلى حديث السن) الذي هو مظنة القصور والتقصير خصوصاً في الزمن الأخير فقد شرعت فيه في إحدى وعشرين سنة والقرن الثاني عشر وقد قال الأخضري في أقل من هذا الغرض: (ولبنى إحدى وعشرين ... معذرة مقبولة مستحسنة) (لاسيما في عاشر القرون ... ذي الجهل والفساد والفتون) (كثير العصيان عديم العمل والعرفان، ـــــــــــــــــــــــــــــ الزيادة تأمل (قوله: بتوضيح) الباء للمصاحبة كبعت الدار بأثاثها من مصاحبة الشيء لصفته والسببية لا تصح (قوله: واختصار) هو تقليل اللفظ مع كثرة المعنى أو مطلقاً فهو احتراس على ما يتوهم من سابقه من عدم الاختصار وهو من المحسنات البديعة على حد قوله: (فسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الربيع وديمة تهمى) (قوله: مزيد) مصدر ميمي بمعنى الزيادة أي: الشيء المزيد (قوله: وأني لمثلي) أي: وكيف لمثلي والاستفهام إنكاري فيه معي الاستبعاد (قوله: حديث السن) أي: صغيره (قوله: المقصور) أي: في الاطلاع والفهم (قوله: والتقصير) في الأعمال التي بها تزيد الأنوار وتشرق منها في القلبوب شموس المعارف والأسرار (قوله: خصوصاً في الزمن الأخير) مفعول مطلق أي: أخص الزمن الأخير خصوصاً من بين الأزمان فإنه قد قل فيه الخير وتراكمت فيه الهموم والأهوال الموجبة لتشتيت البال والتقصير في عبادة الكبير المتعال نسأله تعالى أن يخصلنا منه على أحسن حال (قوله: فقد شرعت إلخ) علة لتخصيص الزمن الأخير من بين الأزمان (قوله: والقرن الثاني عشر) عطف على إحدى (قوله: ولبنى إلخ) متعلق بمعذرة مقدم عليه (قوله: كثير العصيان) فإن القيام بحقوق الخالق لا تكون قط من إنسان ولو بلغ في العبادة غاية الإحسان إذ كمالاته سبحانه غير متناهية فلا يمكن القيام ـــــــــــــــــــــــــــــ من السياق (قوله: ولبنى) بصيغة الجمع المضاف لما بعده أو بصيغة التصغير مع تخفيف الياء للوزن (قوله: العمل) وذلك أن التقوى تعين على العلم بإشارة {واتقوا الله ويعلمكم الله} وورد: "اعمل بما تعلم يورثك الله علم ما لم تعلم".

أن يتطفل على مثله لكن جرأني على ذلك حسن ظني بمن، ـــــــــــــــــــــــــــــ بحقوقها بل ما عرف منها لا يمكن القيام بما يقابله ويستحقه من الذلة والخدمة نسأله سبحانه أن يعفو عنا ولا يكلنا لأعمال أنفسنا (قوله: أن يتطفل) التطفل الإتيان للطعام من غير دعوة ومراده هنا الإتيان بمثل ما أتى به (قوله: على مثله) فأولى عليه وقد يطلق مثل الشيء نفسه مبالغة على حد مثلك لا يبخل والضمير إما للشيخ خليل أو لما أراده (قوله: لكن جرأني) من الجرأة وهي الإقدام على الشيء والاستدراك لرفع ما يتوهم من الاستبعاد وأنه بهذه الصفات من أنه لا يأتي بمثل صنيعه أو بما أراده (قوله: حسن ظني إلخ) فإن من حسن ظنه بالله أعطاه مأموله فإن الخير بيده وهو قادر على كل شيء كريم لا يرد من أمله صفر اليدين وفي الحديث: "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" قال الإمام ابن حجر: أي: قادر أن أعمل به ما ظن أني أعامله به وفي شرح مختصر الحصن المتبادر من اللفظ أن الله سبحانه يجازي العبد على حسن ظنه وأن هذا ترغيب في حسن الظن وتحذير من سوءه وإشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف ولو في حال الصحة وإن كان المشهور على ألسنة الفقهاء تقييده بالمحتضر وحديث: "لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله" حض على تحسين الظن في هذه الحالة لا يلزم منه عدم تقديمه في حال الصحة أيضاً على أن المراد به الأمر بحسن الظن دائماً لأن العبد لا يدري متى موته كما قال زروق وفي شرح المشارق: المراد بالظن اليقين والاعتقاد وقريب منه قول ابن أبي جمرة: الظن بمعنى العلم كقوله تعالى: "وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه" وهم قد علموا علماً حقيقاً لأن هذه الأمور القلبية مطالبون فيها بتحقيق الإخلاص والتصديق القطعي وقال في موضع: إنه يختلف باختلاف مقامات العبيد وأحوالهم في الدنيا والآخرة فإنه يتفاوت بتفاوت كمال الإيمان وعدمه وقال القرطبي: معنى "عند ظن عبدي بي" ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده ويؤيده حديث: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" قال: فيجتهد العبد بالقيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد واعتقاد خلاف ذلك هو ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: على مثله) أي: مثل الأصل أو مثل هذا الجمع الذي أردته.

كما أزعجني تقصيري وخوفه أقدمني عليه رجاؤه وسعة فضله، ـــــــــــــــــــــــــــــ اليأس من رحمة الله المعدود من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ظنه قال وأما ظن المغفرة مع الإصرار فهو محض الجهل الذي يجر إلى مذهب المرجئة وقال سيدي زروق: حسن الظن عقد الضمير على توقع الجميل بوجه لا يتزلزل إلا بيقين وهو يفيد الانقطاع لمن حسنت ظنك به والوقوف بكنه الهمة عليه وقال أبو محمد عبد العزيز المهدوي: حسن الظن عبارة عن قطع الوهم؟ والمقصود تحسين الظن على كل حال وبكل وجه فقد جاء في الخبر: "خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباده" وقال عليه الصلاة والسلام: "حسن الظن بالله من حسن عبادة الله" (قوله: أزعجني) أي: أقلقني وخوفني (قوله: تقصيري) أي: في القيام بحقوقه (قوله: وخوفه) أي: الخوف منه والخوف: غم يلحق الإنسان لأمر شنيع ويقال: فزع القلب عن مكر يناله أو محبوب يفوته ويقال: الخوف على المتوقع والحزن على الواقع وقوله تعالى: {إني ليحزنني أن تذهبوا به} على معنى قصد أن تذهبوا به وهو واقع في الحال (قوله: أقدمني) أي: جرأني ففيه تفنن (قوله: رجاؤه) الرجاء تعلق القلب بمحبوب يتحصل وقيل ثبوت القلب من ملاطفة الرب ويطلق بمعنى الخوف كما في قوله تعالى: {وقال الذين لا يرجون لقاءنا} والأمل كما في قوله تعالى: {فمن كان يرجوا لقاء ربه} والطمع وهما المحتملان هنا ولما كان الإفراط من الخوف ربما أدى إلى القنوط والإفراط في الرجاء ربما أدى لقلة الأدب المؤدى للإبعاد جمع حفه الله بألطافه بين هاتين الجملتين إشارة للتوسط بين الحالين من غير تفريط ولا إفراط قال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف وفي الحديث: "الرجاء والخوف لا يجتمعان في أحد في الدنيا فيريح ريح النار، ولا يفترقان في أحد في الدنيا فيريح ريح الجنة" رواه البيهقي وفي تفسير الثعالبي قال المحاسبي: قلت للشيخ هل يلحق المحبين لله عز وجل خوف قال: نعم الخوف لازم لهم كما لزمهم الإيمان لا يزول إلا بزواله وهذا هو خوف عذاب التقصير في بدايتهم حتى إذا صاروا إلى خوف الفوت صاروا إلى الخوف الذي يكون في أعلى حال فكان الخوف الأول الذي يطرقهم خطرات وصار خوف الفوت وصفا قلت: فما الحالة التي تكشف عن قلوبهم شديد الخوف والحزن؟ قال: الرجاء بحسن الظن لمعرفتهم سعة فضل الله عز

وإني لأطمع في رحمة سبقت الغضب وفيض لا يختص من طلب وإن كنت لست أهلاً لأن أرحم) بالبناء للمفعول (فربنا الكريم أهل لأن يرحم وأعوذ بالله من علم لا ينفع ـــــــــــــــــــــــــــــ وجل وأملهم منه أن يظفروا بمرادهم إذا وردوا عليه ولولا حسن الظن لتقطعت أنفسهم حسرات وماتوا كمداً وإضافة الرجاء إلى ضمير الذات العلية إشارة إلى التعلق بالذات العلية فلا يتكرر معه وسعة فضله على أن الأول كالمسبب عن الثاني والمقام مقام إطناب (قوله: وإني لأطمع) التأكيد لشرف الحكم وهو من معنى ما قبله (قوله: سبقت الغضب) لا يخفى أن الرحمة إرادة الإنعام أو الأنعام والغضب إرادة الانتقام أو الانتقام فهما صفتان لله ومن المعلوم قطعاً أن كلاً من صفاته تعالى قديم لا يوصف بكونه سابقاً أو غالباً على الآخر فالكلام كناية عن سعة الرحمة وعمومها لجميع الخلق مطيعهم وعاصيهم جليلهم وحقيرهم بخلاف الغضب فلا يتعلق إلا بالعاصي وحظ الخلق من الرحمة أكثر من حظهم من الغضب ولا الرحمة تنالهم من غير استحقاق بخلال الغضب فصارت الرحمة كأنها السابقة الغالبة تأمل (قوله: وفيض) أي: كرم شبهه بالفيض بجامع الكثرة وقوله: لا يخص إلخ تجريد أو شبه الكرم بماء ذي إفاضة على طريق الاستعارة بالكناية (قوله: من طلب) بالمقال أو الحال (قوله: وإن كنت إلخ) كالعلة لما قبله وهذه الجملة مقتبسة من كلام القطب الشاذلي في الحزب الكبير أي: وإن كنت لست أهلاً لاستحقاق الرحمة لما جبل عليه العبد من غاية النقص الذاتي المناسب لغاية الإقصاء والإبعاد عن جانب الحق وحضرة قدسه ومحل قربه لولا عنايته تعالى وتدارك رحمته على أنه بكل حال لا يقدر ربه فهو من أجل ذلك مستحق للمقت والعذاب فيما يظن أنه عين الأدب ويستجلب الغضب بما به قد يتقرب لأن عبادة جميع العالم بالنسبة لعظمة المعبود وما هو عليه من الرفعة والجلال وما يقتضيه من الإعظام كلا شيء ولكنه تعالى برأفته ورحمته رضى من العبد بما هو غني عنه ويستحيل أن يصل نفعه إليه (قوله: فربنا الكريم أهل إلخ) فإن الكريم لا يخص إنعامه بمن يستحق بل يعم كل أحد قال القطب الشاذلي: وأن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به فليس كرمك مخصوصاً بمن أطاعك وأقبل عليك بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك قال تعالى: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم} (قوله: من علم لا ينفع) بأن لا

ودعاء لا يسمع) دعاه بالنفع بهذا الموضوع ضمناً إذ من استعاذ بكريم أعاذه كما أجبت به من قال هلا دعوت بالنفع (وقلب لا يخشع ونفس لا تقنع أعوذ بك من هؤلاء الأربع) كذا في الحديث (سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) في الحديث أيضاً (وصل وسلم على جمالة ملكك؛ ـــــــــــــــــــــــــــــ يصحبه عمل وتهذيب أخلاق (قوله: ودعاء لا يسمع) أي: لا يستجاب ويطلق الدعاء على الطلب والسؤال وهو المراد هنا وعلى الاستغاثة ورفعة القدر: {ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة} وعلى القول: {دعواهم فيها سبحانك اللهم} وغير ذلك (قوله: لا يخشع) أي: لذاتك وسماع آياتك والخشوع الخضوع أو قريب منه إلا أن الخضوع أكثر ما يستعمل في البدن وفي الأعناق خصوصاً والخشوع في البدن والقلب وهو اتصاف القلب بالذلة والاستكانة والرهب بين يدي الرب وأثر الخشوع هو أثر الخوف من السكون في الجوارح وخفض الصوت وغض البصر وإقصاره على جهة الأرض (قوله: لا تقنع) من جمع المال والحرص على الدنيا أو من كثرة الأكل الموجبة لكثرة النوم المؤدية إلى فقر الدنيا والآخرة (قوله: أعوذ بك من هؤلاء الأربع) فإنها كلها وبال بإعادة الاستعاذة على مزيد الاعتناء بالتعوذ من المذكورات (قوله: لا أحصى ثناء عليك) أي: لا أطيق أن أثنى عليك بما تستحق أن يثنى عليك به وقيل: المعنى لا أحصى نعمك فأثنى عليك بها وعقب ذلك بقوله: أنت كما أثنيت إلخ اعترافاً بالعجز عن الثناء تفصيلاً ورد ذلك إلى المحيط بكل شيء قال الآبي: يريد أن عظمة الله تعالى وصفات جلاله لا نهاية لها وعلوم البشر وقدرتهم متناهية فلا يتعلقان بما لا يتناهى وتحصيه قدرته التي لا تتناهى وكلامه القديم الذي لا يقف عند حد (قوله: جمالة ملكك) الإضافة إما على معنى اللام فإنه صلى الله عليه وسلم جمالة الدنيا والآخرة إذ كل حسن فيهما هو أصله ويحتمل أنها على معنى في والجمالة تمام الحسن جعل عليه الصلاة والسلام تمام الحسن لأنه تمام الحسن والجمال وحائزهما ومحرزهما لا يشاركه فيهما غيره قال البوصيري: ـــــــــــــــــــــــــــــ (قوله: كذا في الحديث) رواه أصحاب السنن الأربع كما في الجامع الصغير وروى: "وعين لا تدمع" وهو ناشئ عن خشوع القلب كما أنه ورد "وبطن لا تشبع" وهو راجع

وعروس مملكة قدسك سيدنا محمد كما ينبغي منك إليه وصل وسلم، وبارك عليه وعلى آله المباركين وصحابته الذين أيدوا قواعد الدين والحمد لله رب ـــــــــــــــــــــــــــــ (فهو الذي تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيباً بارئ النسم) (منزه عن شريك في محاسنه ... فجوهر الحسن فيه غير منقسم) وفي شفاء ابن سبع أنه كان صلى الله عليه وسلم يضيء البيت المظلم من نوره ولكن لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لأن أبصارنا لا تطيقه قال محمد بن عبد الجليل القصري في شعب الإيمان: وحسن يوسف وغيره جزء من حسنه ولولا أن الله تعالى ستر جماله بالهيبة والوقار وأعمى عنه آخرين لما استطاع أحد النظر إليه بهذه الأبصار الدنياوية الضعيفة وفي الصحيح أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان مثل الشمس ومثل البدر على قدر ما يستطيع كل أحد أن ينظر إليه ومنهم من لم يكن يملأ عينه منه (قوله: وعروس إلخ) عروس بوزن صبور وهو في اللغة الزوج رجلاً أو امرأة في أيام البناء والمملكة موضع الملك شبه بمجتمع العروس وما فيه من الاحتفال والتناهي في الصنيع والتأنق في محاسنه وترتيب أموره وكونه جديداً ظريفاً وأهله في فرح وسرور ونعمة وحبور فرحين بعروسهم راضين به محبين مكرمين له مؤتمرين لأمره متنعمين معه بأنواع المشتهيات بدليل إثبات اللازم الذي هو العروس والمعهود تشبيه مجتمع العروس بالمملكة وعكس التشبيه هنا لاقتضاء المقام له ليفيد أن سر المملكة ونكتتها ومعناها الذي لأجله كانت هو المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أن سر مجتمع العروس ونكتته ومعناه الذي لأجله كان هو العروس والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الأكبر الذي هو الخليفة على الإطلاق في الملك والملكوت قد خلعت عليه صلى الله عليه وسلم أسرار الأسماء والصفات، ومكن من التصرف في البسائط والمركبات والعروس يحاكي شأنه الملك والسلطان في نفوذ الأمر وخدمة الجميع له وتفرغهم لشأنه ووجدانه ما يحب ويشتهي مع الراحة وأصحابه في مؤنته وتحت طاعته فتم التشبيه وفي المواهب وقال بعض العلماء في قوله تعالى: {لقد رأى من آيات ربه الكبرى} أنه رأى صورة ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة (قوله: قدسك) ـــــــــــــــــــــــــــــ لقناعة النفس (قوله: أيدوا قواعد الدين) بالجهاد والبراهين والحمد لله وكفى وسلام

العالمين) (يقول جامعه) محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الأمير المالكي الشاذلي الأحمدي: تم تبييضه يوم السبت المبارك بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر تجاه المنبر وذلك ليلة اثنين وعشرين من شهر الله المحرم رجب الأصم الأصب من سنة ستة وسبعين ومائة وألف للهجرة المحمدية المدنية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وتمت المسودة قبل ذلك بعامين والشرح سنة سبعة وثمانين في عامين مع شرح الأصل والله أعلم بغيبه وأكرم. (تم) ـــــــــــــــــــــــــــــ القدس بسكون الدال وضمها الطهر اسم مصدر ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس اهـ مختار فالمراد الجنة أو محل الطهارة (قوله: كما ينبغي) أي: يناسب منزلته عندك (قوله: وبارك) أي أفض بركات الدين والدنيا فيهما أو الثبات على ذلك أو التطهير والتزكية من المعايب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً على نعم لا تحصى وكمالات لا تستقصى وصل اللهم على ذخيرتنا العظمى وواسطة عقد المقربين الأسنى وصحابته المختارين العظما وقرابته الطاهرين النجبا (يقول: جامعه) فقير رحمة ربه وأسير ذنبه حجازي ابن عبد المطلب العدوى المالكي هذا ما تيسر جمعه والحمد لله رب العالمين وكان الفراغ منه يوم الجمعة المباركة لأربع خلت من شهر الله الحرام المحرم افتتاح سنة واحد ومائتين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. (تم) ـــــــــــــــــــــــــــــ على عباده الذين اصطفى (قال جامعه): تم أوائل شهر ذي الحجة ختام ثلاث وعشرين ومائتين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. (تم)

§1/1