ضعيف أبي داود - الأم

ناصر الدين الألباني

ضعيف سنن أبي داود الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفي سنة 275 هـ رحمه الله تعالي تأليف الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفي سنة (1420 هـ) رحمه الله تعالي وهو الكتاب (الأم) - كما سماه مؤلفه الشيخ رحمه الله - والذي خرج فيه أحاديث مطولا وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلا تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا وعلى النحو الذي انتهجه - رحمه الله - فى السلسلتين " الصحيحة " و " الضعيفة " (1) المجلد الأول 1 - 199 كتاب (الطهارة - الصلاة)

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار غراس- الكويت وشريكهما ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا ومجزأ او تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر. الطبعة الأولى 1423 هـ الناشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية هاتف: 4819037- فاكس: 4838495 - هاتف وفاكس: 4578868 الجهراء: ص. ب: 2888- الرمز البريدي ت 01030

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناشر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلىآله وصحبه أجمعين. أما بعد: فدونك- أخى القارئ! - " ضعيف سنن أبي داود "، نقدمه إليك؛ تتميماً لقسيمه " صحيح سنن أبي داود "، كلاهما لشيخنا الوالد، العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله رحمة واسعة-، وبه نكون قد أضفنا إلى المكتبة العلمية الإسلامية لبنة جديدة؛ لتكون كما أراد أسلافنا من أهل العلم- رواد هذا الزمان، والسابقين في هذا الميدان-، فيشتد عودها، وتستوي على سوقها؛ فإذا بها قائمة، تشهد لمؤلفيها بالبراعة، ولمصنفيها باستقامة اليراعة. أخي القارئ! لسنا في حاجة إلى كثير كلام في هذه المقدمة للتعريف بالمؤلف والمؤلف؛ فقد بينا ذلك- جملة- في مقدمة قسيمه " الصحيح "، وهو مما ينطبق على القسمين معاً؛ غير أن لنا- ههنا- بعض التنبيهات نلخصها بنقاط معدودات، والله الموفق- لا رب سواه-؛ فنقول: 1- هذا " الضعيف " لم يضع له الشيخ رحمه الله مقدمة، وترك بضع

ورقات فارغة في بدايته. 2- لقد عملنا على إمضاء وصاة شيخنا المصنف- رحمه الله- بنقل ما أمر بنقله من الأحاديث من " الصحيح " إلى " الضعيف " - وبالعكس-، كما كنا أشرنا في مقدمة " الصحيح "، وقد نبهنا على هذا في الحاشية، فهي بهذا سهلة التتبع. 3- ضبطنا نصوص الأبواب الفقهية وأرقامها تبعاً لما فعلناه في " الصحيح ". (انظر مقدمة " الصحيح " /ص 6/فقرة 2) ، وذلك لتبقى الأبواب وأرقامها منسجمة في الكتابين معاً؛ لسهولة الإطلاع والبحث والمراجعة. وبعد: فالله العظيم نسأل، وبأسمائه وصفاته نتوسل: أن يجزي شيخنا الوالد خير الجزاء وأحسنه، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يوسع في قبره، وينور له فيه. وأن يجزي من عمل في الكتاب خيراً- بجهد أو فكرة أو دلالة ذيلت باسم (الناشر) -؛ إنه سبحانه خير مسؤول، وأعظم مأمول، ونعمته فأكرم بها من منول. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الناشر 21 جمادى الآخرة 1423 هـ الموافق: 30/8/2002 م

صورة الصفحة الأولي من الأصل المخطوط / " ضعيف سنن أبي داود''

صورة الصفحة الأخيرة من الأصل المخطوط / " ضعيف سنن أبي داود''

1- كتاب الطهارة

1- كِتابُ الطّهارةِ 1- باب التخلي عند قضاء الحاجة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 2- من باب الرجل يتبوّأ لِبوْلِهِ 1- عن أبي التّيّاح: حدثني شيخ قال: لما قدِم عبدُ الله بن عباس البصرة؛ فكان يحدِّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء؟ فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمِثاً في أصل جدار فبال، ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أراد أحدكم أن يبول؛ فلْيرْتدْ لبوله موضعاً ". (قلت: ضعفه البغوي والمنذري والنووي والعراقي) . [إسناده (*) : حدثنا موسى: حدثنا حماد: أخبرنا أبو التياح] . وعلته جهالة شيخ أبي التياح الذي لم يُسمّ، وهذه علة واضحة، حتى قال النووي رحمه الله في " المجموع " () :

_ (*) (تنبيه) : لم يذكر الشيخ رحمه الله أسانيد الأحاديث (1 و 2 و 4) على طريقته في للكتابين " الصحيح " و " الضعيف "، وقد رأينا ذكرها للفائدة. (الناشر) .

" وإنما لم يصرحْ أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر "! وقال المنذري في " مختصره " (1/15) : " فيه مجهول ". ومنه تعلم أن رمز السيوطي له في " الجامع الصغير " بأنه: (حديث حسن) ! غير حسن. وأما قول المناوي في " شرحه ": " رمز المؤلف لحسنه، فإن أراد لشواهده؛ فمسلّم. وإن أراد لذاته؛ فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف، ووافقه الولي العراقي، فقال: " ضعيف لجهالة راويه " "! قلت: لست أدري ما هي هذه الشواهد التي أشار إليها المناوي؟! فإني لم أجد للحديث ولا شاهداً واحداً يأخذ بعضده ويقويه، وما أعتقد أنه يوجد! ويؤيدني في ذلك قول البغوي: " إنه حديث ضعيف "؛ فان فيه إشارة إلى أنه لا يوجد ما يقويه؛ وإلا لقال: إسناد ضعيف، ولم يقل: حديث ضعيف. والفرق بينهما واضح بيِّنٌ عند من له اطِّلاع على مصطلحاتهم في هذا الفن الشريف. وأما قول صاحب " عون المعبود " - تبعاً للشوكاني-: " والحديث فيه مجهول، لكن لا يضر؛ فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك "! يعني: على قاعدة " ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب "؛ فإذا كان التنزه من البول لا يتحقق إلا بارتياد وطلب مكان لين رخو؛ وجب ذلك.

3- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

لكن هذا كله لا يدل على ثبوت هذه القصة، وهذا الأمر الخاص منه عليه السلام، فوجب التوقف عن نسبته إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى تعلم صحته. نعم؛ له شاهد من فعله عليه السلام في الارتياد، لكن سنده ضعيف؛ كما بينه في " المجمع ". والحديث رواه الحاكم (3/465- 466) ، والبيهقي (1/93) ، وأحمد (4/396 و399 و 414) ، والطيالسي (رقم 519) ... أتمً منه. 3- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 4- من باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 2- عن أبي زيد عن معْقِلِ بن أبي معْقِل الأسدِي قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستقبل القِبْلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: " وأبو زيد: مولى بني ثعلبة ". (قلت: منكر، وأبو زيد ليس بالمعروف، كما قال ابن المديني وغيره. وقال الحافظ ابن حجر: " حديث ضعيف ") . [إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد] . وقد سكت عليه أبو داود كما ترى! وتبعه المنذري في " مختصره "! وقول ابن المديني المذكور نقله الحافظ في " تهذيب التهذيب ". وقال في

5- باب الرخصة في ذلك

مختصره " التقريب ": " قيل: اسمه الوليد، مجهول ". وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي ": " لا يدْرى من هو؟! ". ولذلك قال الحافظ في " الفتح ": " حديث ضعيف؛ لأن فيه راوياً مجهول الحال ". ومن طريقه: رواه ابن ماجه أيضاً (1/134) ، والبيهقي في " سننه للكبرى " (1/91) . ومما سبق تعلم أن قول النووي في " المجموع " (2/80) : " إسناده جيد "! غير جيد، وإنما غره أبو داود بسكوته. 5- باب الرخصة في ذلك 6- باب كيف التكشف عند الحاجة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ] 7- باب كراهية الكلام عند الخلاء 3- حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ... ". (*)

_ (*) هذا الحديث، أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلى " الصحيح "، فانظره ثمة برقم (11/م) . (الناشر) .

8- باب أيرد السلام وهو يبول

8- باب أيرد السلام وهو يبول 9- باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 10- باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدْخلُ به الخلاء 4- عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: " هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتخذ خاتماً من ورِق ثم ألقاه ... والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام "! (قلت: كلا؛ بل رواه غيره، وعلته الحقيقية: عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس. والحديث ضعفه الجمهور) . [إسناده: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام] . ومن طريقه: أخرجه النسائي أيضاً (8/178) ، والترمذي (1/325- طبع بولاق) وفي " الشمائل " أيضاً (1/177) ، وابن ماجه (1/129) ، والحاكم (1/187) ، والبيهقي (1/95) كلهم عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري ... به. وهذا إسناد ظاهره الصحة، وقد اغتر به الحاكم؛ فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي:

" حسن غريب "! وردّه النووي فقال: " ضعفه الجمهور، وما ذكره الترمذي مردود عليه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام "! كذا قال؛ وقد تبع فيه أبا داود كما ترى، وليس بصواب؛ فقد تابعه يحيى بن المتوكل: عند الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات؛ كما قال الحافظ في " التلخيص " (1/473) . وتابعه يحيى بن الضريْسِ: عند الدارقطني، وهو ثقة. فهذا يدفع القول بتفرّد همام به، ويرفع المسؤولية عنه. ولذلك كان أقرب إلى الصواب قول النسائي- فيما نقلوا عنه-: " هذا حديث غير محفوظ "؛ لأنه ليس فيه هذا الذي نفاه أبو داود وغيره. وأيضاً لو ثبت أنه لم يروه غير همّام؛ لم يكن الحديث منكراً، ولم يجز أن يقال فيه إلا: إنه غير محفوظ، كما قال النسائي؛ لأن المنكر- فيما اصطلحوا-: هو ما تفرد به ضعيف، وأما إذا كان ثقة؛ فحديثه شاذ لا منكر، وهمام بن يحيى ثقة، احتج به الشيخان وغيرهما! وفي " عون المعبود ": " قال الحافظ ابن حجر: وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة؛ مع أن رجاله رجال " الصحيحين ". والجواب: أنه حكم بذلك؛ لأن هماماً تفرد به عن ابن جريج، وهمام- وإن كان من رجال " الصحيحين " - فإن للشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئاً؛ لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج، دلسه عن الزهري بإسقاط للواسطة- وهو زياد

ابن سعد-، ووهم همام في لفظه على ما جزم أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكراً. قال: وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب؛ فإنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح؛ لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذاً. قال: وأما متابعة يحيى بن المتوكل له عن ابن جريج؛ فقد تفيد، لكن يحيى بن معين قال فيه: لا أعرفه. أي: أنه مجهول العدالة. وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: كان يخطئ. قال: على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث همام؛ لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري في اتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هذا متناً آخر غير ذلك المتن. وقد مال إلى هذا ابن حبان، فصححهما جميعاً. ولا علة عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع؛ فلا مانع من الحكم بصحته. انتهى كلام الحافظ في " نكته على ابن الصلاح " ... ". وقال شيخه الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث " (89) - وقد ساق الحديث مثالاً للحديث المنكر-: " وأما قول الترمذي بعد تخريجه له: (هذا حديث حسن صحيح غريب) ؛ فإنه أجرى حكمه على ظاهر الإسناد، وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب؛ إلا أنه قد ورد من رواية غير همام: رواه الحاكم في " المستدرك "، والبيهقي في " سننه " من رواية يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه البيهقي فقال: هذا شاهد ضعيف. وكأن البيهقي ظن [قلت: وتبعه ابن القيم في " تهذيب السن "] أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقِيل صاحب بُهيّة، وهو ضعيف عندهم؛ وليس هو به! وإنما هو باهلي، يكنى أبا بكر؛ ذكره ابن حبان في " الثقات ". ولا يقدح فيه قول ابن معين: لا أعرفه؛ فقد عرفه غيره، وروى عنه نحو من عشرين نفساً، إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج. والله أعلم ".

11- ومن باب الاستبراء من البول

فثبت مما تقدم أن الحديث عن ابن جريج محفوظ، وأن علته القادحة في صحته هي أن ابن جريج عنعنه ولم يصرح بسماعه له من الزهري. ولذلك علق الحافظ القول بصحة الحديث بما إذا وجد فيه هذا السماع. وأنى يوجد؟! فكل من رواه عنه قال فيه: (عن الزهري) ؛ وقد قيل: إنه لم يسمعه من الزهري، كما في " التلخيص ". وأما أن ابن جريج مدلس: فهذا مشهور عند القوم، قال الإمام أحمد رحمه الله: " إذا قال: أخبرنا وسمعت حسبك به ". وقال الذهبي في " الميزان ": " هو أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها، يعني: قوله: أخبِرْتُ وحُدِّثْتُ عن فلان ". 11- ومن باب الاستبراء من البول 5- وقال أبو داود: " وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " جسد أحدهم " ... ". (قلت: منكر) . هكذا أورده المؤلف رحمه الله معلقاً، وسكت عليه هو والمنذري! وليس بجيد؛ فإن عاصماً- وهو ابن بهدلة- وإن كان ثقة حسن الحديث، فقد

12- باب البول قائما

تكلموا فيه من قبل حفظه، فإذا روى ما يخالف فيه الثقات؛ لم يُحْتج به، كما صنع في هذا الحديث، فقد رواه منصور عن أبي وائل فقال: " ثوب أحدهم ". وفي رواية عنه: " جلد أحدهم "؛ كما رواه المصنف قبيل هذه الرواية، وقد أوردناها في " صحيحه "؛ لصحة إسنادها، وذكرنا هناك الحديث بتمامه فراجعه (رقم 17) . ثم إنني لم أقف على رواية عاصم هذه، ولكني رأيت في " المجمع " (1/209) ما نصه: " وعن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول قاعداً، قد جافى بين فخذيه، حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، ثم جاء قابضاً بيده على ثلاث وستين فقال: " إن صاحب بني إسرائيل كأن أشد على البول منكم، كان معه مقراض، فإذا أصاب ثوْبهُ شيء من البول قصّه ". رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه علي بن عاصم، وكأن كثير الخطأ والغلط، وينبّه على غلطه؛ فلا يرجعُ؛ ويحْتقِر الحفاظ ". قلت: وغلطه في هذا الحديث واضح؛ فإن صاحب بني إسرائيل كان ينكر القص ولا يفعله، كما ثبت في " صحيحه " من حديث عبد الرحمن ابن حسنة، ومن حديث أبي موسى أيضاً في " الصحيحين ". 12- باب البول قائماً 13- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده 14- باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فيها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

15- ومن باب في البول في المستحم

15- ومن باب في البول في المُسْتحمِّ 6- عن الحسن عن عبد الله بن مغفّلٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبولنّ أحدُكم في مُسْتحمِّهِ ثم يغْتسِل فيه (وفي رواية: ثم يتوضأ فيه) ؛ فإن عامة الوسْواسِ منه ". (قلت: إسناده ضعيف، وقد أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: " حديث غريب ") . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق- قال أحمد-: ثنا معمر: أخبرني أشعث- وقال الحسن: عن أشعث- ابن عبد الله عن الحسن. والرواية الثانية هي رواية أحمد. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ ولكن له علة خفية؛ وهي عنعنة الحسن- وهو البصري-، فقد كان مدلساً، قال الحافظ في " التقريب ": " ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ". وقال للذهبي في " الميزان ": " كان الحسن البصري كثير التدليس، فإذا قال في حديث: عن فلان؛ ضعف احتجاجه، ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم، كأبي هريرة ونحوه ". وهو- وإن كانوا قد ذكروا له سماعاً من عبد الله بن مغفل-؛ فليس معنى ذلك أن كل حديث له عنه موصول سمعه منه، بل لا بد من تصريحه بالسماع من كل صحابي يروي عنه، ليكون حجة خالياً من علة. هذا هو الذي يقتضيه علم مصطلح الحديث.

16- باب النهي عن البول في الجحر

فلا يُغتر بتتابع الناس بالاحتجاج بحديثه دونما نظر إلى تدليسه الذي اعترف به الأئمة المتقدمون والمتأخرون! والحديث في " المسند " (5/56) . ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أشعث ... به. وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! وهو من أوهامهما؛ لأن أشعث بن عبد الله لم يخرج له الشيخان، وإنما أخرج له البخاري تعليقاً. وفيه عنعنة الحسن، وهو مما يضعف الاحتجاج بحديثه- بشهادة الذهبي نفسه كما سلف-. ومنه تعلم أن قول المنذري في " الترغيب ": " إسناده صحيح متصل "! ليس بصحيح، وقد أشار إلى ذلك مخرجه الترمذي حيث قال إنه: " حديث غريب ". 16- باب النهي عن البول في الجُحْرِ 7- عن قتادة عن عبد الله بن سرْجِس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يُبْال في الجُحْرِ. قالوا لقتادة: ما يُكْرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يقال: إنها مساكِنُ الجن.

(قلت: ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني) . أخرجه من طريق معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة. ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، وأحمد (5/82) . ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ولكن له علة خفية- كما يأتي-. وقال الحاكم: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي! ثم قال الحاكم: " ولعل متوهماً يتوهم أن قتادة لم يذْكُرْ سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس- وهو من ساكني البصرة- "! ومقصوده من ذلك إثبات إمكان لقاء قتادة لابن سرجس، وهو كاف في الاتصال، كما عليه الجمهور؛ ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن للراوي معروفاً بالتدليس. أما والأمر ليس كذلك هنا؛ فلا! وذلك لأن قتادة قد ذكر في المدلسين كما يتبين لك بمراجعة كتب القوم، كـ " التهذيب " وغيره. وقد أورده الحاكم نفسه فيهم في كتابه " معرفة علوم الحديث " (ص 103) ، لكنه ذكره في " المدلسين للذين لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم ". على أن الحاكم قد صرح بخلاف مراده هنا، فقال في خاتمة الباب المشار إليه منه (ص 111) : " فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ... وأن قتادة لم

17- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

يسمع من صحابي غير أنس ". فثبت أن الحديث منقطع؛ فهو ضعيف بالرغم من ثقة رجاله. وبذلك أعله ابن التركماني؛ حيث قال: " قلت: روى ابن أبي حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عن أنس. قيل له: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعاً ". قال الحافظ في " التلخيص " (1/465) : " وأثبت سماعه منه: علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن ". قلت: الشبهة لا تزال قائمة؛ فاعلم ذلك. 17- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 18- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ] 19- باب الاستتار في الخلاء 8- عن الحُصيْنِ الحُبْراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منِ اكتحل فلْيُوتِرْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومنِ استجمر فْليوُترْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومنْ أكل؛ فما تخلّل فليلْفِظْ، وما لاك بلسانه فليبتلعْ؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل

فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني أدم؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج ". قال أبو داود: " أبو سعيد الخير: هو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (1) . (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه البيهقي وابن حجر) . أخرجه من طريق عيسى عن ثور عن الحُصيْنِ الحبْرانِي. قال أبو داود: " رواه أبو عاصم عن ثور قال: حصين الحِمْيرِيّ. ورواه عبد الملك ابن الصباح عن ثور فقال: أبو سعيد الخير ". ثم ذكر أبو داود الجملة المذكورة في الأصل. والحديث أخرجه الطحاوي (1/72) ، والبيهقي عن عيسى بن يونس ... به. وأخرجه أحمد أيضاً (2/371) هكذا: سُريْجٌ: ثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحُصيْن- كذا قال- عن أبي سعْد الخير- وكان من أصحاب عمر- عن أبي هريرة. وأخرجه الدارمي عن شيخه أبي عاصم- وهو الضّحّاك بن مخْلد النبِيل-: ثنا ثور بن يزيد: ثنا حُصيْنٌ الحِمْيرِي: أخبرنا أبو سعيد الخير.

_ (1) قال في " عون المعبود ": " غرض المؤلف من إيراد هذه الجملة: أن في رواية إبراهيم بن موسى: أبا سعيد- بغير إضافة لفظ: الخير-؛ فهو ليس بصحابي؛ لأن أبا سعيد هذا- بغير إضافة الخير- لا يعد في الصحابة، بل هو مجهول، وإنما يعد في الصحابة: أبو سعيد الخير "! فلت: بل غرضه إثبات أن رواية إبراهيم مطلقة، ولذلك ساق بعدها رواية ابن الصباح المقيدة: " أبو سعيد الخير "، وبنى المصنف عليها أنه من أصحاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هذا هو الذي يتبادر لي من ذلك؛ والله أعلم.

وهكذا أخرجه ابن ماجه (1/140) من طريقين عن عبد الملك بن الصباح عن ثور ... به. وهذا إسناد ضعيف لأمرين: الأول: جهالة حصين الحميري؛ قال الذهبي: " لا يعرف ". والحافظ والخزرجي: " مجهول ". ولا يُغتر بتوثيق ابن حبان له حيث ذكره في " الثقات "؛ فإنه يورد فيه كثيراً من المجهولين كما سبق تقريره؛ ولذلك لم يعرج على توثيقه هذا الحافظ وغيره. الأمر الثاني: جهالة أبي سعيد هذا. وبه أعله المنذري؛ فقال (رقم 32) : " وفي إسناده أبو سعيد الخير الحمصي، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه. قلت (1) : لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع ". وقال الحافظ في " التلخيص ": (1/457) : " ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي- ولا يصح-. والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في " الثقات "! وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل " ". ثم استدركت فقلت: إن علة الحديث: هي جهالة حصين فقط. وأما شيخه أبو سعيد الخير؛ فهو صحابي كما صرح به المؤلف وغيره؛ وإنما

_ (1) قلت: القائل؛ هو ابن أبي حاتم- كما في " التهذيب " -.

اشتبه على من به أعله بأبي سعيد- وهو مجهول-، وقد رأيت في تخريج الحديث أن أحداً لم يقل فيه: الحبراني، بل كل من نسبه منهم قال: الخير. وقد قال الحافظ في " تهذيب التهذيب ": " قلت: الصواب التفريق بينهما؛ فقد نص على كون أبي سعيد الخير صحابياً؛ البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة. وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعاً، وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه: عن أبي سعيد الخير، ولعله تصحيف وحذف. والله أعلم ". قلت: إن كان يعني ببعض الرواة: حصيناً الحميري المجهول؛ فلا كلام. وإن كان أراد بعض الرواة عنه؛ فقد علمت أن الذين وقفنا على رواياتهم قد اتفقوا على أنه أبو سعيد الخير؛ فتوهيمهم وهم. وقد أشار أبو داود إلى أنه الصحابي بقوله- بعد أن ذكر للرواية الني صرحت بأنه الخير-: " هو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وكما فرق الحافظ بين الحبراني والخير في " التهذيب "؛ فكذلك فرق بينهما في " التقريب "، فقال ما صورته: " (د، ق) أبو سعيد الحبراني- بضم المهملة وسكون الموحدة- الحمصي، اسمه زياد، وقيل: عامر، وقيل عمر، مجهول، من الثالثة. (تمييز) أبو سعيد الخير- بفتح المعجمة وسكون التحتانية- الأنماري، صحابي له حديث. وقد وهم من خلطه بالذي قبله، ووهم أيضاً من صحف الذي قبله به ".

20- ومن " باب ما ينهى عنه أن يستنجى به "

ويلاحظ أنه ذكر أبا سعيد الخير تمييزاً له عن الذي قبله، ورمز له بأنه من رجال أبي داود وابن ماجه! ولو عكس ذلك لأصاب؛ لا سبق ذكره من أنهما إنما أخرجاه عن الخير، لا عن الحبراني كغيرهما؛ فتنبه. ثم إن الحديث أشار البيهقي إلى تضعيفه، حيث قال عقب تخريجه: " وهذا إن صح؛ فإنما أراد- والله أعلم- وتراً يكون بعد الثلاث ". ولا يغتر بتعقب ابن التركماني له بقوله: " قلت: أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ... "! ولا بقول النووي في " المجموع " (2/55) : " وهو حديث حسن "! فإن الأول متعصب لمذهبه على البيهقي، ولو كان الحديث عليه لا له؛ لأجلب عليه بخيله ورجِلِهِ! وابن حبان إنما رواه من طريق المجهول الذي تفرد هو بتوثيقه كما سبق. وأما النووي؛ فكأنه لا رأى سكوت أبي داود عليه؛ اغتر به وحسنه، مع أنه نفسه قال في حديث آخر لأبي داود- فيه مثل هذه العلة-: " وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر ". انظر الحديث رقم (1) . فلو قال مثل هذا في هذا؛ لوُفِّق. والمعصوم من عصمه الله وحده. 20- ومن " باب ما ينهى عنه أن يستنجى به " 21- باب الاستنجاء بالحجارة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

22- باب في الاستبراء

22- باب في الاستبراء 9- عن عائشة قالت: بال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقام عمر خلفه بكوزٍ من ماء، فقال: " ما هذا يا عمر؟! ". فقال: هذا ماء تتوضأ به، قال: " ما أُمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة ". (قلت: إسناده حسن (*) ، وقواه الدارقطني) . إسناده: أخرجه من ثلاث طرق عن عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة. وهذا إسناد حسن؛ عبد الله بن يحيى؛ قال الذهبي في " الميزان ": " صويلح، ضعفه ابن معين، ومشاه غيره، وعن النسائي قولان ". وعبد الله بن أبي مليكة ثقة من رجال الشيخين، وأمه اسمها ميمونة بنت الوليد؛ قال الحافظ: " ذكرها ابن حبان في (الثقات من التابعين) ، وأورد لها هذا الحديث ". وقال في " التقريب " أنها:

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلي نقله هنا من " الصحيح " قائلاً: " ينقل إلى " الضعيف " للمخالفة. انظر " المشكاة " (368) ".

23- باب في الاستنجاء بالماء

" ثقة ". قلت: وأشار الدارقطني إلى توثيقها كما يأتي، وزعم المنذري (رقم 38) أنها مجهولة. والحديث أخرجه ابن ماجه، والدارقطني (23) ، والبيهقي، وأحمد (6/95) من الوجه المذكور. وقال الدارقطني: " لا بأس به. تفرد به أبو يعقوب التوأم، حدث به عنه جماعة من الرفعاء ". وله شاهد من حديث ابن عباس نحوه. انظره في " صحيح النسائي " ( ... ) . 23- باب في الاستنجاء بالماء 24- باب الرجل يدْلكُ يده بالأرض إذا استنجى 25- باب السواك 26- باب كيف يستاك؟ 27- باب الرجل يستاك بسواك غيره 28- باب غسل السواك 29- باب السواك من الفطرة 30- باب السواك لمن قام من الليل 31- باب فرض الوضوء [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

32- باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

32- باب الرجل يجدّد الوضوء من غير حدث 10- عن عبد الرحمن بن زياد عن غطيْفٍ (وفي رواية: أبي غُطيْف) الهُذلِيِّ قال: كنت عند عبد الله بن عمر، فلما نودي بالظهر توضّأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له؟! فقال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من توضأ على طهْرٍ؛ كتب الله له عشر حسنات ". (قلت. إسناده ضعيف، وكذا قال الترمذي، وضعفه المنذري والعراقي والحافظ، وكذا النووي، ونقل الاتفاق على ضعفه) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيي بن فارس: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. (ح) وثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس قالا: ثنا عبد الرحمن بن زياد عن غُطيْف. قال أبو داود: " وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف. وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي قال ... ". قلت: وفي نسخة: أضبط؛ بدل: أتقن. وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مداره على الإفريقي- وهو ضعيف- عن غطيف- أو عن أبي غطيف- وهو مجهول لم يرو عنه غير الإفريقي. والحديث أخرجه البيهقي (1/162) من طريق المؤلف. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق الإفريقي ... به. وقال الترمذي (1/87 و 91) :

33- باب ما ينجس الماء

" وهذا إسناد ضعيف ". وضعفه المنذري في " الترغيب " (1/99 رقم 5) ، والعراقي في " تخريج الإحياء " (1/120) ، وكذا البيهقي، حيث قال عقبه: " عبد الرحمن بن زياد الإفريقي غير قوي ". وكأنه ذهل عن جهالة شيخه! ورواه الطحاوي (1/25) ... أتم منه. وضعفه الحافظ أيضاً في " التلخيص " (2/184) . وقال النووي في " المجموع " (1/470) : " ضعيف متفق على ضعفه؛ وممن ضعفه الترمذي والبيهقي ". (تنبيه) : وأما الحديث المشهور على الألسنة: " الوضوء على الوضوء نور على نور "! فلا أصل له من كلام النبي عليه السلام، كما أفاده المنذري والعراقي. قال الأول: " ولعله من كلام بعض السلف ". 33- باب ما يُنجِس الماء 34- باب ما جاء في بئر بضاعة 35- باب الماء لا يُجنب 36- باب البول في الماء الراكد 37- باب الوضوء بسؤر الكلب

38- باب سؤر الهرة

38- باب سؤر الهرة 39- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 40- باب النهي عن ذلك 41- باب الوضوء بماء البحر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 42- ومن " باب الوضوء بالنبيذ " 11- عن شرِيك عن أبي فزارة عن أبي زيد (زاد في رواية: أو زيد) عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له ليلة الجن: " ما في إِداوتِك؟ ". قال: نبيذ. قال: " تمرة طيبةٌ، وماء طهُورٌ ". (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه البخاري والترمذي وأبو زرعة وابن عدي وابن المنذر وابن عبد البر، وقال: إنه " حديث منكر ") . إسناده: حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكِي قالا: ثنا شريك. قال أبو داود: " وقال سليمان بن داود: عن أبي زيد أو زيد. كذا قال شريك، ولم يذكر هناد: ليلة الجن ". قلت: وهذا سند ضعيف؛ وعلته أبو زيد هذا؛ فإنه مجهول اتفاقاً وكان نباذا

بالكوفة؛ كما قال المصنف- على ما في " التهذيب " -. وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/17 رقم 14) : " سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول ". وقال البخاري: " لا يصح حديثه ". وقال ابن عبد البر: " اتفقوا على أن أبا زيد مجهول، وحديثه منكر ". قلت: وأما أبو فزارة؛ فهو العبسي، فقيل: إنه راشد بن كيسان، وعلى هذا فهو ثقة من رجال مسلم. وقيل: إنه آخر، وإنه مجهول. قال المنذري في " مختصره ": " ولو ثبت أن راوي الحديث هو راشد بن كيسان؛ كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث ". والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وعبد الرزاق (1/179) ، وابن أبي شيبة (1/25- 26) ، وأحمد (1/402 و 449 و 450 و 458) من طرق عن أبي فزارة العبسي ... به. وقال الترمذي: " وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث ". ثم أشار الترمذي بقوله: " وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": إلى أنه ليس له طريق غير هذه! وليس كذلك؛ فقد أخرجه الدارقطني (ص 28) ، وأحمد (1/398) ، وكذا الطحاوي (1/57) من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني

43- ومن باب " أيصلي الرجل وهو حاقن؟ "

عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود ... به نحوه. وقال الدارقطني: " تفرد به ابن لهيعة، وهو ضعيف ". وعنه: أخرجه للطبراني والبزار، وقال: " هذا حديث لا يثبت؛ لأن ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت، وبقي يقرأ كتب غيره، فصار في أحاديثه مناكير، وهذا منها ". ومن هذا الوجه: رواه ابن ماجه أيضاً؛ لكن جعله من (مسند ابن عباس) . ثم أخرجه الدارقطني وأحمد (1/455) من طريق حماد بن سلمة عن علي زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود ... به. وعلي بن زيد: هو ابن جدعان، ضعيف. وله طرق أخرى، أوردها الزيلعي، ولا يصح شيء منها، كما قال البيهقي. ويعارض هذا الحديث تصريحُ ابن مسعود أنه لم يشهد ليلة الجن؛ فانظر (رقم 77) من " صحيح سنن المؤلف ". 43- ومن باب " أيصلي الرجل وهو حاقن؟ " 12- عن حبِيب بن صالح عن يزيد بن شُريح الحضرمي عن أبي حي المُؤذنِ عن ثوبان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثلاث لا يحلُّ لأحدِ أن يفعلهن: لا يؤمّ رجلٌ قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإنْ فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل. ولا يصلي وهو حقِن حتى يتخفف ".

(قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال ابن خزيمة في الجملة الأولى منه: " إنه حديث موضوع ") . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا ابن عيّاش عن حبيب بن صالح. وهذا إسناد ظاهره الاستقامة؛ فإن رجاله كلهم موثقون؛ غير أن يزيد بن شريح الحضرمي وشيخه أبا حي المؤذن- واسمه شدّادُ بن حي- غير مشهورين بالحفظ والعدالة، وغاية ما قيل في الأول: إنه صالح [من] أهل الشام، وذكره ابن حبان في " الثقات "! وهو معروف بتساهله في التوثيق. وأما الدارقطني فقال: " يعتبر به "؛ أي: ولا يحتج به إذا انفرد. وهذا مما تفرد به كما يأتي، فلا يحتج به. ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": إنه: " مقبول "؛ يعني: إذا توبع؛ وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك في المقدمة. وأما أبو حي المؤذن؛ فهو مثل يزيد أو دونه؛ فإنه لم يذكره أحد من النقاد غير ابن حبان في " الثقات ". وأشار الذهبي في " الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وُثق "! وأما الحافظ؛ فقال فيه: " صدوق "! على أن للحديث علة أخرى تزيد في وهنه وضعفه؛ وهي اضطراب يزيد بن

شريح في إسناده كما يأتي بيانه. والحديث أخرجه الترمذي (2/189) ، وأحمد (5/285) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن عياش ... به. وتابعه بقية عن حبيب بن صالح. أخرجه أحمد وابن ماجه (1/213 و 296- 297) . وتابعه محمد بن الوليد عن يزيد بن شريح. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (ص 158) . وخالفهما غيرهما كما يأتي، ثم قال الترمذي: " حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديثُ عن معاوية بن صالح عن السفْرِ بن نًسيْر عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وروي عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان- في هذا- أجود إسناداً وأشهر ". قلت: اْما حديث أبي هريرة؛ فقد رواه يزيد عن أبي حي- أيضاً- كما رواه المصنف، ويأتي في الكتاب عقب هذا. أما حديث معاوية بن صالح؛ فهو في " المسند " (5/255 و 260 و 261) ، وزاد في الرواية الأخيرة: فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث. قلت: وهذه المتابعة لا حجة فيها؛ لجهالة الشيخ الذي لم يُسمُّ، ولأن الراوي عنهما معاً: هو السفْرُ بن نًسيْر، وهو ضعيف، كما في " التقريب "

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لهذا الاضطراب الشديد، ولأن الجملة الأولى منه مخالفة لهديه عليه السلام المعروف في أدعيته في صلاته؛ فإنها كلها- أو جلها- بلفظ الإفراد، فانظر أمثلة منها فيما يأتي في ( ... ) . فلا جرم أنْ ضعّف الحديث شيخُ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " (1/177- 178) ، وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم، فقال في " الزاد " (1/95) : " قال ابن خزيمة في " صحيحه " - وقد ذكر حديث: " اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ... " الحديث، قال-: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: " لا يؤم عبد قوماً، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل؛ فقد خانهم " ... ". ثم رأيت كلام ابن خزيمة في " صحيحه " (3/63) في ذلك، فذكر أنه غير ثابت، واستدل بحديث: " باعد ". فعلمت أن ابن القيم نقل كلامه بالمعنى؛ أو أن ابن خزيمة حكم بالوضع في " كتابه الكبير ". وأما الجملة الأخيرة منه؛ فقد أخرجها ابن ماجه أيضاً (617) عن معاوية بن صالح ... به. وهي صحيحة لشواهدها الآتي الإشارة إليها. 13- عن ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقِنٌ حتى يتخفف ... "، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ؛ قال: " ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤُمّ قوماً إلا بإذنهم، ولا

يخُصّ نفسه بدعوه دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم ". (قلت: إسناده ضعيف كسابقه، لكن الجملة الأولى منه صح معناها من حديث عائشة (رقم 81) من " صحيح سنن المؤلف ". والجملة الثانية ثبتت من حديث ابن عباس: عند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "، ومن حديث أبي أمامة: عند الترمذي- وحسنه-، وإنما أوردته في هذا الكتاب من أجل الجملة الأخيرة منه) . إسناده: حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمِي: ثنا أحمد بن علي: ثنا ثور. وهذا إسناد صحيح- رجاله كلهم ثقات- إلى يزيد بن شريح. وأحمد بن علي هذا هو النُميْرِي، إمام مسجد (سلمْية) . وسبق الكلام على بقية الإسناد- مع بيان ما فيه من الاضطراب- في الذي قبله. وهذا وجه آخر من الاضطراب، سبقت الإشارة إليه، وهو أن أحمد بن علي هذا قد رواه عن ثور عن يزيد عن أبي حي عن أبي هريرة. وخالفه شعيب بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد عن أبي هريرة ... فأسقط من الإسناد: أبا حي. أخرجه الحاكم (1/168) ، وذكر أنه صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي! وكأنهما لم يقفا على هذا الاضطراب؛ وليس عنده إلا الجملة الأولى منه. ثم إن بين رواية ثور هذه، ورواية حبيب التي قبلها اختلافاً في اللفظ والمعنى

أيضاً؛ فإن الجملة الوسطى عند الأول لم ترد عند الآخر، والعكس بالعكس. وهذا كله دليل على أن يزيد بن شريح ليس أهلاً لأن يعتمد عليه؛ لسوء حفظه واضطرابه في حديثه- على قلته-؛ فلا تغْترً بتحسين الترمذي وتصحيح الحاكم له؛ فإنه من تساهلهما الذي اشتهرا به. لكن الجملة الأولى من الحديث- وكذا الثانية منه- صحيحتان: فقد وردت الأولى- عند المصنف (رقم 81) من " الصحيح "، وعند غيره- من حديث عائشة ... بمعناها. ومن حديث عبد الله بن الأرقم ... نحوه (رقم 80) من " الصحيح ". ورواها إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة ... مرفوعاً بلفظ: " لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى ". أخرجه ابن ماجه (رقم 618) . قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير والد إدريس - واسمه: يزيد بن عبد الرحمن الأودي-؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي حديث: " حسن الخلق.. ". وانظر: " التعليق الرغيب " (3/256/4) . ويشهد له حديث بقية المشار إليه في الحديث الذي قبله، من رواية ابن ماجه وأحمد ... نحوه. والجملة الثانية: عند الترمذي وغيره: من حديث أبي أمامة، وعند ابن ماجه وابن حبان في " صحيحه ": من حديث ابن عباس.

44- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

وإسناد كل منهما حسن؛ وقد تكلمنا عليهما في " التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب " (1/171/رقم 4 و 5) . والجملة الثانية جاعت عند المصنف من حديث عبد الله بن عمر أيضاً. لكن إسناده ضعيف، ولذلك فقد نورده في هذا الكتاب. 44- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء 14- عن شرِيكٍ عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبْرٍ عن أنس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ بإناء يسع رطْليْنِ، ويغتسل بالصاع. إسناده: حدثنا محمد بن الصباحِ للبزاز: ثنا شريك ... به. وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك- وهو: ابن عبد الله القاضي، فهو وإن كان ثقة، فهو سيئ الحفظ، وقد تفرد بقوله في هذا الحديث: رطلين! والمعروف في هذا الحديث وغيره بلفظ: يتوضأ بِمكوك. وفي رواية: بمُد؛ وهو: المكوك. وقد تكلمنا على الحديث بتفصيل في الكتاب الآخر في " صحيح المؤلف " (رقم 85) ؛ فليرجع إليه من شاء. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد من طرق عن شريك ... به. ولفظ الترمذي - وهو رواية لأحمد-: " يجزئ في الوضوء رِطْلانِ من ماء ".

45- باب الإسراف في الماء

45- باب الإسراف في الماء 46- باب في إسباغ الوضوء 47- باب الوضوء في آنية الصُفْر 48- باب التسمية على الوضوء 49- باب في الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 50- ومن باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 15- عن طلحة بن مُصرِّفٍ عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح رأسه مرة واحدة، حتى بلغ القذال- وهو أول القفا-. وفي رواية: ومسح رأسه من مُقدّمِهِ إلى مُؤخرِهِ، حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. (قلت: إسناده ضعيف، وكذا قال النووي والعسقلاني، وقال ابن تيمية: " حديث ضعيف "، وضعفه المصنف بقوله: " قال مسدد- وهو شيخه فيه-: فحدثت به يحيى، فأنكره " قال المصنف: " سمعت أِحمد يقول: إن ابن عيينة - زعموا- كان ينكره ويقول: أيْشٍ هذا: طلحة عن أبيه عن جده؟ ! ") . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى ومسدّدٌ قالا: ثنا عبد الوراث عن ليث عن طلحة بن مُصرف عن أبيه عن جده. وهذا سند ضعيف؛ لثلاثة أمور:

الأول: ضعف ليث- وهو ابن أبي سليم-؛ قال الحافظ في " التلخيص " (1/399) : " وهو ضعيف. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركله يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل ". وقال النووي في " تهذيب الأسماء ": " اتفق العلماء على ضعفه ". والأمر الثاني: جهالة مصرفٍ- والد طلحة- فإنه مجهول، كما في " للتقريب ". وبه أعله ابن القطان. والثالث: الاختلاف في صحْبة والد مصرف هذا كما يأتي. والحديث أخرجه الطحاوي (1/17) ، وأحمد (3/481) - من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: ثنا أبي-، والطحاوي أيضاً، والبيهقي (1/60) - عن حفص ابن غياث- كلاهما عن ليث ... به. ثم روى البيهقي (1/51) - بإسناده- إلى علي بن المديني: قلت لسفيان: إن ليثاً روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: أنه رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ؟ فأنكر ذلك سفيان بن عيينة، وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال علي: وسألت عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي- عن نسب جد طلحة؟ فقال: عمرو بن كعب- أو كعب بن عمرو-، وكانت له صحبة. وقال غيره: عمرو بن كعب لم يشك فيه. ثم روى البيهقي- بإسناده الصحيح- إلى عبّاس بن محمد الدوري قال: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.. رأى جده النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه؛ وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة.

ولذلك كله؛ قال الحافظ في " التلخيص " (1/433) - وسبقه النووي في " المجموع " (1/360) -: " إسناد الحديث ضعيف ". وقال النووي في مكان آخر (1/353) : " ليس بقوي، فلا يحتج به ". وقال ابن تيمية في " الفتاوى " (1/47 و2/187) : " حديث ضعيف ". قلت: ومنه تعلم أن قول الشيخ علي القاري في " فتح باب العناية " (1/38) : " وسكت عنه المنذري؛ فهو حديث حسن "! غير حسن، بل هو من آثار تعصبه لمذهبه- عفا الله عنا وعنه-! ومثله سكوت المعلق عليه أبي غدة- متجاهلاً كلام وتضعيف من ذكرنا من الأئمة-. والله المستعان. 16- عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ ... فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً، قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. (قلت: إسناده ضعيف جداً، وقد ثبتت أحاديث في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا الرأس والأذنين فمرة واحدة، كما ثبت المسح عليهما ثلاثاً؛ فانظر هذا الباب من الكتاب الآخر (رقم 95 و 96 و 97 و 98 و 100 و 101 و 104 و 107 و108) .

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عباد بن منصور؛ وهو علة الحديث، قال المصنف: " ولي قضاء البصرة خمس مرات، وليس بذاك؛ وعنده أحاديث فيها نكارة، وقالوا: تغير ". وقال ابن حبان: " وكل ما روى عن عكرمة؛ سمعه من إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه؛ فدلسها عن عكرمة ". وذكر نحوه أبو حاتم، وقال: " كان ضعيف الحديث؛ يكتب حديثه ". فإذا كانت أحاديثه عن عكرمة مدارها كلها- بشهادة هذين الإمامين- على إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ فهي أحاديث ضعيفة جداً؛ لأن ابن أبي يحيى متروك، اتهمه غير واحد بالكذب. نعم؛ الحديث صحيح من غير هذه للرواية. والمصنف إنما أوردها شاهداً لأحاديث مسح الرأس مرة واحدة؛ فانظرها في هذا الباب من الكتاب الأخر بالأرقام المذكورة آنفاً. والأرقام الثلاثة الأخيرة إنما تشير إلى الأحاديث التي فيها المسح ثلاثاً. ثم إن مما يدل على ضعف هذا الحديث عن ابن عباس: أن الثابت عنه في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه توضأ مرة مرة، كما أخرجه البخاري وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (126 و 127) .

51- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

17- عن سِنان بن ربيعة عن شهْرِ بن حوْشب عن أبي أمامة ... وذكر وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح المأْقيْنِ. (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم) . إسناده: أخرجه من ثلاثة طرق عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر ابن حوشب عن أبي أمامة. وفي الحديث زيادة لم أوردها هنا؛ وهي: قال: وقال: " الأذنان من الرأس ". وهذا سند ضعيف؛ سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب قد ضُغفا من قبل حفظهما، ولم أجد لحديثهما هذا ما يأخذ بعضده ويقويه؛ بخلاف الزيادة المذكورة؛ فإن لها طرقاً وشواهد، من أجلها أوردناه في الكتاب الأخر (رقم 123) ، وقد ذكرنا هناك من خرج الحديث سوى المصنف؛ فلا داعي للإعادة. وهذا القدر من الحديث أورده الحافظ في " التلخيص "؛ برواية ابن ماجه وأحمد، وسكت عليه. وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " (رقم 47) ، وذكر عن أبيه أنه قال: " وسنان بن ربيعة مضطرب الحديث ". 51- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 52- باب الوضوء مرتين 53- باب الوضوء مرة مرة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

54- باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

54- باب في الفرْقِ بين المضمضة والاستنشاق 18- عن طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلتُ- يعني: على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يتوضأ؛ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفْصِلً بين المضمضة والاستنشاق. (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه الصنف وغيره، كما سبق (رقم 15) ، وكذلك ضعفه البيهقي، وقال النووي: " ولم يثبت في الباب حديث أصلاً ") . إسناده: حدثنا حميد بن مسْعدة: حدثا مُعْتمِرٌ قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة ... وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل ليث ووالد طلحة وجده؛ وقد سبق بيان ذلك قريباً (رقم 15) . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (رقم 131) : " سا " لت أبي عن هذا الحديث؟ فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف؛ ولو كان طلحة بن مصرف لم يُخْتلفْ فيه ". والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف، وضعفه. ولم تجد لهذا الحديث شاهداً يقويه، بل ثبت عند المصنف ما يخالفه من حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ: ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، " فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ... الحديث. وإسناده صحيح؛ انظر (رقم 100) من الكتاب الأخر.

وصح مثله من حديث عبد الله بن زيد في " الصحيحين " وغيرهما، وهو في الكتاب المذكور (رقم 110) ، ومن حديث ابن عباس رقم (126) . ولذلك قال النووي (1/360) : " فهذه أحاديث صحاح في الجمع. وأما الفصل؛ فلم يثبت فيه حديث أصلاً، وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف كما سبق ". لكن قال الحافظ في " التلخيص " (1/400) : " قلت: روى أبو علي بن السكن في " صحاحه " من طريق أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضآ ثلاثاً ثلاثاً وأفردا المضمضة من الاستنشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأً. فهذا صريح في الفصل ". ثم وجدته في " المختارة " (1/126) من طريق ابن ثوبان عن عبْدة بن أبي لُبابة عن شقيق عن عثمان- وحده-. قلت: لكتي أشك في ثبوت ذكر المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث! فقد أخرجه ابن ماجه (1/161) ، والطحاوي (1/17) من طريق ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان وعلياً يتوضان ثلاتاً ثلاثاً، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإسناده حسن؛ وابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف. وهو عند الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريق أخرى عن شقيق بن سلمة عن عثمان وحده؛ بلفظ:

55- باب في الاستنثار

فمضمض واستنشق ثلاثاً ... الحديث، ليس فيه التفصيل المذكور عند أبي علي. وأصله عند المصنف في الكتاب الأخر (رقم 98) بإسناد حسن. والله تعالى أعلم. 55- باب في الاستنثار 56- باب تخليل اللحية [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ] 57- ومن " باب المسح على العِمامة " 19- عن أبي معْقِل عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ؛ وعليه عمامة قِطْرِيةٌ، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مُقدّم رأسه، ولم ينْقًضِ العمامة. (قلت: إسناده ضعيف، من أجل أبي معقل، فإنه مجهول اتفاقاً، وقال ابن السكن: " لا يثبت إسناده "، وقال الحافظ: " في إسناده نظر ") . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل. وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح "؛ غير أبي معقل، قال أبو علي بن السكن: " لا يثبت إسناده ". وقال ابن القطان:

" أبو معقل مجهول ". وكذا نقل ابن بطال عن غيره. وقال الذهبي: " لا يعرف ". والخزرجي والحافظ: " مجهول ". لكن الحافظ- في " الفتح " - حاول تقوية الحديث؛ حيث قال (1/234) : " قد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ، فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه. وهو مرسل؛ لكنه اعتضد بمجيئه من وجه أخر موصولاً؛ أخرجه أبو داود من حديث أنس؛ وفي إسناده أبو معقل، لا يعرف حاله. فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة "! قلت: لكن حديث عطاء لا يصح إسناده إليه؛ فإنه عند الشافعي في " مسنده " (ص 5) هكذا: " أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء ". ومسلم هذا: هو ابن خالد الزنْجِي؛ قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، كثير الأوهام "، وابن جريج: " كان يدلس ". قلت: وقد عنعنه؛ فيحتمل أن يكون سمعه من غير ذي ثقة. فالحديث- عندي- ضعيف موصولاً ومرسلاً. والحديث أخرجه ابن ماجه (1/199) أيضاً، والحاكم (1/169) ، والبيهقي (1/60- 61) عن ابن وهب ... به. وقال الشوكاني (1/137) :

58- باب غسل الرجلين

" قال الحافظ: في إسناده نظر. انتهى. وذلك لأن أبا معقل مجهول، وبقية إسناده رجال " الصحيح " "! قلت: وكذلك قلت فيما سبق: إن بقية رجاله رجال " الصحيح ". ثم تبين لي أنني كنت واهماً، ومنشأه أنتي ظننت أن عبد العزيز بن مسلم - الراوي عن أبي معقل- أنه القسْملِي، وهو من رجال " الشيخين "؛ فإذا بالحافظ يصرح في ترجمة أبي معقل: أنه ليس به، بل هو الأنصاري. ثم رجعت إلى ترجمة عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، فرأيت في شيوخه: أبا معقل هذا. فتيقنت بوهمي ووهم الشوكاني قبلي فرجعت عنه. والمعصوم من عصمه الله تعالى. ثم إن الأنصاري هذا فيه جهالة، كما قال الذهبي، قال: " وقواه بعضهم ". وكأنه يعني ابن حبان؛ فقد ذكره في " الثقات ". وفي " التقريب ": " مقبول ". قلت: ولم يذكر في " التهذيب " من الرواة عنه غير معاوية بن صالح هذا، ومحمد بن إسحاق. 58- باب غسل الرجلين [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

59- ومن باب المسح على الخفين

59- ومن باب المسح على الخفين 20- عن بُكيْرِ بن عامر البجلِي عن عبد الرحمن بن أبي أنعم (*) عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله! نسيت؟ قال: " بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي ". (قلت: إسناده ضعيف من أجل بكير، والحديث في " الصحيحين " وغيرهما؛ دون قوله: فقلت ... إلخ. فهذه الزيادة منكرة) . إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا ابن حي- وهو الحسن بن صالح- عن بُكيْرِ بن عامر البجلِي عن عبد الرحمن بن أبي أنعم (*) . وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال، مسلم؛ غير بكير بن عامر؛ والأكثرون على تضعيفه؛ ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": إنه " ضعيف ". والحديث أخرجه الحاكم (1/170) ، والبيهقي (1/271- 272) ، وأحمد (4/246 و 253) من طرق عن بكير ... به. وقال الحاكم: " إسناده صحيح، ولم يخرج الشيخان قوله: " بهذا أمرني ربي " ... "! ووافقه الذهبي! وذلك من أوهامه- بل من أوهامهما-؛ فقد قال الذهبي في ترجمة بكير هذا من " الميزان ":

_ (*) كذا في أصل الشيخ، والصواب: (نُعْم) ، كما في " التهذيب "، و " التقريب "، و " التازية ".

" ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أحمد: ليس بذاك. وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن عدي: رواياته قليلة، ولم أجد له متناً منكراً ... "؛ ثم ساق له هذا الحديث. فأنت ترى أنه نقل عن الجمهور تضعيفة؛ فكيف يحكم علي، الحديث بالصحة؟! لا سيما وأن للحديث طرقاً كثيرة جداً في " الصحيحين " و " المسانيد " وغيرها ولم تجد- فيما وقفنا- منها هذه للزيادة؛ فذلك مما يوهن من شأنها، ويقتضي الحكمٍ عليها بالنكارة؛ لتفرد هذا الضعيف بهذا. ولو أنا وجدنا له متابعاً أو شاهداً معتبرا؛ لأوردناه في الكتاب الأخر، كما فعلنا في حديث آخر لبكير هذا (رقم 143) ؛ ولكنا لم تجد إلا حديثاً رواه ابن ماجه (1/195- 196) من حديث جابر بلفظ: " إنما أمرنا بالمسح " - وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده هكذا- " من أطراف الأصابع إلى أصل الساق "؛ وخطط بالأصابع. ولكن إسناده ضعيف جداً، كما قال الحافظ في " التلخيص " (2/393) . (تنبيه) : وقع للشوكاني رحمه الله في " النيل " (1/157) وهم فاحش في هذا الحديث؛ حيث قال: " إسناده صحيح، ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في " تخريج السنن " ولا غيرهما، وقد رواه أبو داود في (الطهارة) عن هُدْبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن، وعن زرارة بن أبي أوفى كلاهما عن المغيرة. وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود: عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أبي أوفى عن المغيرة: وهؤلاء كلهم رجال " الصحيح ". وما يُظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له "! قلت: وهذا الكلام في هذا الإسناد صحيح لا غبار عليه؛ ولكنك ترى أن الحديث ليس بهذا الإسناد؛ وإنما هو لحديث آخر، أوردناه في للكتاب الأخر (رقم 140) .

60- ومن باب التوقيت في المسح

فالظاهر أن الشوكاني رحمه الله- حين الكتابة عن هذا الحديث الضعيف- انتقل نظره إلى إسناد الحديث الصحيح؛ فوقع في هذا الخطأ الواضح! والمعصوم من عصمه الله تعالى. 60- ومن باب التوقيت في المسح 21- عن عبد الرحمن بن رزِينٍ عن محمد بن يريد عن أيوب بن قطن عن أًبيِّ بن عًمارة- وكان قد صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القِبْلتيْنِ-: أنه قال: يا رسول الله! أمْسحُ على الخفين؟ قال: " نعم ". قال: يوماً؟ قال: " يوماً ". قال: ويومين؟ قال: " ويومين ". قال: وثلاثةً؟ قال: " نعم؛ وما شئت ". إسناده: حدثنا يحيى بن معِين: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: أخبرنا يحيى ابن أيوب عن عبد الرحمن بن رزِين. وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن رزين- والاثنان فوقه- مجهولون. وله علة أخرى، وهي الاضطراب الذي أشار إليه المصنف، ويأتي بيانه. والحديث أخرجه البيهقي (1/279) من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم (1/170) من طريق أبي المثنى العنبري: ثنا يحيى بن معين، ومن طريق يحيى بن عثمان بن صالح السّهْمِيِّ قالا: ثنا عمرو بن الربيع بن

طارق ... به؛ لكنهما لم يذكرا في السند: أيوب بن قطن؛ بل ذكرا مكانه: عُبادة ابن نُسيً.. وقال الحاكم: " أبي بن عمارة صحابي معروف، وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح "! وتعقبه الذهبي بقوله: " بل مجهول ". وقال ابن القيم في " التهذيب " (118) : " والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركاً على " الصحيحين "؛ ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل؟! ". قلت: فقد اختلف فيه على عمرو بن الربيع بن طارق؛ وهذا وجه من وجوه الاختلاف. ووجه ثان، وهو ما أخرجه الطحاوي (1/48) ، والدارقطني (72- 73) ، والبيهقي- من طًريق سعيد بن عُفيْرٍ -، وابن ماجه (1/197) - من طريق عبد الله ابن وهب- كلاهما عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نُسي عن أُبيِّ بن عمارة. فجمع في إسناده بين أيوب وعبادة؛ وقال الدارقطني: " هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً قد بينته في موضع آخر. وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم ". قال في " التلخيص ": (2/397) : " وضعفه البخاري فقال: لا يصح. وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: رجاله لا يعرفون. وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس بالقائم. وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر: لا يثبت، وليس له إسناد قائم. ونقل النووي في " شرح المهذب " [1/482] اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت:

وبالغ الجوزقاني، فذكره في " الموضوعات " ". 22- وفي رواية عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبيِّ بن عمارة ... قال فيه: حتى بلغ سبعاً؛ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نعم، وما بدا لك ". قال أبو داود: " وقد اختلف في إسناده؛ وليس بالقوي (1) ". (قلت: وهو كما قال. وقال الدارقطني: " هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً. وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب ابن قطن مجهولون كلهم ". وقال البخاري: " لا يصح ". وضعفه أحمد وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، حتى نقل النووي اتفاق الأئمة على ضعفه؛ وبالغ الجوزقاني فذ كره في " الموضوعات ") . إسناده: علقه الصنف فقال: رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين. وقد وصله الطحاوي والبيهقي عن سعيد بن أبي مريم. وتابعه عمرو بن الربيع في رواية عنه؛ كما ذكرنا في الكلام على الرواية الأولى.

_ (1) قال الحافظ في " التهذيب ": " وفي بعض نسخ " أبي داود " عقب حديثه- يعني: هذا - قال ابن معين: إسناده مظلم ".

61- باب المسح على الجوربين

61- باب المسح على الجوربين 62- باب [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 63- ومن باب كيف المسح 23- عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: وضأتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك؛ فمسح أعلى الخفين وأسفلهُ. قال أبو داود: " وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء ". (قلت: يعني أنه منقطع، وهو علة الحديث. ولذلك قال البخاري وأبو زرعة: " ليس بصحيح ". وضعفه أيضاً الإمام الشافعي وأبو حاتم والترمذي وابن حزم) . إسناده: حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي- المعنى- قالا: ثنا الوليد- قال محمود-: أخبرنا ثور بن يزيد. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن علته ما أشار بليه المؤلف من الانقطاع؛ وقد عرف الوليد بن مسلم بتدليسه تدليس التسوية، وقد صرح غيره بأن ثوراً لم يسمع هذا من رجاء، فكان الحديث منقطعاً. ثم هو مخالف لحديث آخر عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح على الخفين.

وفي رواية: على ظهر الخفين. وهو حديث صحيح، كما بيناه في الكتاب الآخر (رقم 151 و 152) ؛ وذكرنا هناك قول البخاري: إنه أصح من حديث رجاء هذا. والحديث أخرجه أحمد في " المسند " (4/251) : ثنا الوليد بن مسلم: ثنا ثور عن رجاء. وكذا أخرجه الترمذي (1/162) ، وابن ماجه (1/195) ، والبيهقي (1/290) من طرق عن الوليد ... به؛ إلا أن ابن ماجه قال: عن وزاد كاتب المغيرة بن شعبة. فبين ما أبهم في روايات الآخرين. ثم قال الترمذي: " وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم ". قال: " وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدثْتُ عن كاتب المغيرة ... مرسلاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يذكر فيه المغيرة ". وروى ابن حزم (2/114) - بإسناده الصحيح- إلى أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حُدثْتُ عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ... مرسلاً. قال ابن حزم: " فصح أن ثوراً لم يسمعه من رجاء بن حيوة، وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة ". قلت: وإذا ضُم هذا إلى ما نقله الترمذي عن ابن المبارك؛ فحينئذ يكون الحديث منقطعاً في موضعين: بين ثور ورجاء، وبين رجاء وكاتب المغيرة.

وقد روي موصولاً بين الأولين؛ فقال الدارقطني (ص 71) : حدثنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز: نا داود بن رُشيْد: نا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد: نا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ... به. ورواه البيهقي عن الدارقطني، قال الحافظ في " التلخيص " (2/391) : " فهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء، فتزول العلة. ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال: عن رجاء، ولم يقل: حدثنا رجاء. فهذا اختلاف على داود، يمنع من القول بصحة وصله، مع ما تقدم في كلام الأئمة ". قلت: ولو سُلم بصحة رواية الدارقطني؛ فيبقى الانقطاع في المكان الآخر الذي حكاه الترمذي عن أبي زرعة والبخاري قائماً؛ لأنه معنعن عند جميع من أخرج الحديث. وقد أعل بعلل أخرى غير هذه؛ لكنا لم نرها قادحة، فلذلك لم نتعرض لذكرها بعد هذه. وقد ذكرها ابن القيم في " التهذيب " (1/124- 126) ، وأجاب عنها، ثم قال في خاتمة البحث: " وبعدُ؛ فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم، وهو الصواب؛ لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر؛ فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث، وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل- وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك- ". قلت: وممن ضعفه من المتقدمين: أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في " العلل "

64- باب الانتضاح

(1/54 رقم 135) : " سمعت أبي يقول في حديث الوليد هذا: ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح ". 64- باب الانتضاح [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 65- ومن باب ما يقول الرجل إذا توضأ 24- عن أبي عقِيلٍ عن ابن عمِّهِ عن عقبة بن عامر الجُهنِي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحوه. (قلت: يعني نحو حديث ساقه قبل هذا في الباب من طريق معاوية بن صالح عن أبي عثمان عن جُبيْرِ بن نُفيْرٍ عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدام أنفسنا، نتناوب الرعاية ... الحديث؛ وفيه سنتان: إحداهما صلاة ركعتين بعد الوضوء، والأخرى التشهد بعد الفراغ منه، وقد أوردناه في الكتاب الآخر (رقم 162) . والمقصود هنا التنبيه على زيادة منكرة وقعت فيه من هذه الطريق؛ ثم قال المصنف: " ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله: " فأحسن الوضوء ": " ثم رفع نظره إلى السماء فقال ... "، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية ". قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي عقيل؛ فإنه لم يُسم، وقد تفرد بذكر رفع النظر إلى السماء؛ فهي زيادة منكرة) .

إسناده: حدثنا الحسين بن عيسى: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة- وهو ابن شُريْحٍ- عن أبي عقيل عن ابن عمه. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن عم أبي عقيل- وهو رجل مجهول- كما قال المنذري في " مختصره ". وأبو عقِيل: اسمه زهْرة بن معْبدٍ. والحديث أخرجه الدارمي (1/182) ، وأحمد (1/258 رقم 121) قال: حدثنا - وقال الدارمي: أخبرنا- عبد الله بن يزيد ... به. وأخرجه ابن السني (رقم 29) من هذا الوجه ... مقتصراً على القول بعد الوضوء. وكذلك أخرجه أحمد أيضاً (4/150- 151) - من طريق أخرى عن زهرة عن هذا الشيخ- فقال: ثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب: حدثني زهرة بن معبد عن ابن عم له أخي أبيه. والحديث في " صحيح مسلم " وغيره؛ دون رفع البصر إلى السماء، فلم تجدها إلا في هذه الطريق، فكانت منكرة كما ذكرنا آنفاً. نعم؛ روى البزار عن ثوبان مرفوعاً بلفظ: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع طرفه إلى السماء ... الحديث، ذكره في " التلخيص " (1/455) ، وذكر من قبْل أنه رواه الطبراني في " الأوسط " بلفظ: " من دعا بوضوءٍ فتوضأ؛ فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهم! اجعلني من المتطهرين ... " الحديث؛ ولم يتكلم عليه الحافظ بشيء!

66- باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

وقد بين علته الهيثمي في " المجمع " (1/239) ، فقال بعد أن ساقه بلفظ الطبراني: " رواه الطبراني في " الأ وسط " و " الكبير " باختصار، وقال في " الأوسط ": " تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في " الثقات "، وفي إسناد " الكبير " أبو سعيد البقال (*) ؛ والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم ". قلت: ولم يسق رواية البزار، ولا تكلم عليها بشيء؛ فلا أدري أهي بإسناد الطبراني أم غيره؟! والأقرب الأول. والله أعلم. 66- باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 67- باب تفريق الوضوء 68- باب إذا شك في الحدث 69- باب الوضوء من القُبلة 70- باب الوضوء من مس الذكر 71- باب الرخصة في ذلك 72- باب في الوضوء من لحوم الإبل 73- باب في الوضوء من مسّ اللحم النِّيء وغسله 74- باب ترك الوضوء من مس الميتة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

_ (*) كذا في أصل الشيخ؛ تبعاً لـ " المجمع "؛ والصواب: أبو سعد؛ كما في " التهذيب " و" التقريب ".

75- من باب ترك الوضوء مما مست النار

75- من باب ترك الوضوء مما مسّتِ النار 25- عن عُبيْدِ بن ثُمامة المُرادِي قال: قدِم علينا مصر عبدُ الله بن الحارث بن جزْءِ- من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فسمعته يحدِّث في مسجد مصرقال: لقد رأيتُنِي سابع سبعةِ- أو سادس ستةِ- مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دار رجل، فمرّ بلال، فنادى بالصلاة، فخرجنا، فمررنا برجل وبًرْمتًهُ على النار، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/: " أطابتْ بُرْمتًك؟ ". قال: نعم- بأبي أنت وأمي-. فتناول منها بضْعةً، فلم يزل يعْلِكًها، حتى أحْرم بالصلاة وأنا أنظرُ إليه. (قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته عبيد هذا- ويقال: عتبة-، لم يوثقه أحد، فهو مجهول. ولعبد الله بن الحارث حديث آخر في الباب، سقناه عقب هذا في الكتاب الأخر " صحيح سنن أبي داود " (رقم 188)) . إسناده: قد تكلمنا عليه في الكتاب الآخر، وذُكِر هنا خلاصته آنفاً؛ فلا داعي للإعادة. 76- باب التشديد في ذلك 77- باب في الوضوء من اللبن 78- باب الرخصة في ذلك 79- باب الوضوء من الدم [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

80- من باب الوضوء من النوم

80- من باب الوضوء من النوم 26- عن أبي خالد الدّالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليْت ولم تتوضأ وقد نِمْت؟ فقال: " إنما الوضوء على من نام مضطجعاً (زاد في رواية: فإنه إذا اضطجع اسْترْختْ مفاصِلُهُ) ". (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله أربع علل: ضعف أبي خالد الدالاني، والانقطاع بينه وبين قتادة، والانقطاع بين قتادة وأبي العالية، والوقف. ولذلك ضعف الحديث البخاريُ وأحمد- كما يأتي- والترمذي وإبراهيم الحربي وابن حزم وغيرهم. ونقل النووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه. وممن ضعفه المصنف رحمه الله؛ وقد بين بعض ما أجملنا فقال: " قال أبو داود: قوله: " الوضوء على من نام مضطجعاً ": هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس ... لم يذكروا شيئاً من هذا، وقال (1) : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محفوظاً. وقالت عائشة: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ،: " تنام عيناي ولا ينام قلبي ". وقال شعبة: إنما سمع

_ (1) من الظاهر أن القائل هو ابن عباس رضي الله عنه. لكن ما نقله البيهقي عن المصنف يفيد خلاف ذلك؛ وهذا نصه في " سننه الكبرى " (1/121) : " قال أبو داود: وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا، وقال عكرمة: كان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محفوظاً، وقالت عائشة ... إلخ ". ثم أخرج البيهقي حديث ابن عباس من طريق أيوب وحميد وحماد الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس:

قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث: " القضاة ثلاثة "، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرْضيون؛ منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر ". (قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانْتهرني استعظاماً له، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث) . - أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نام، حتى سُمع له غطيط، فقام فصلى ولم يتوضأ. قال عكرمة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان محفوظاً. وإسناده صحيح. ثم أخرج نحوه عن سعيد بن جبير وكريب عن ابن عباس؛ وهما في " الصحيحين ". وأخرجهما المصنف في أواخر " قيام الليل "، وسنوردهما في الكتاب الأخر إن شاء الله تعالى (رقم/ ... ) . وحديث عائشة وصله البيهقي أيضاً؛ وهو متفق عليه. قال في " عون المعبود ": " ومقصود المؤلف من إيراد قول ابن عباس- أو عكرمة-، وحديث عائشة: تضعيف آخر الحديث- أي سؤال ابن عباس بقوله: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ وجوابه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: " إنما الوضوء على من نام مضطجعاً " -. وتقريره: أن آخر الحديث يدل على أن نومه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مضطجعاً ناقض لوضوئه، والحال أنه مخالف لحديث عائشة: " تنام عيناي ولا ينام قلبي "، ولقول ابن عباس- أو عكرمة-: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محفوظاً. والحاصل أن آخر الحديث- مع أنه منكر- مخالف في المعنى للحديث الصحيح المتفق عليه ". وحديث ابن عمر- من الأحاديث الأربعة التي أشار إليها المصنف- لم أدْرِ أي حديث هو؟! وأما الثلاثة الباقية فقد أخرجها المصنف: فحديث يونس بن متى أخرجه في " السنة " [7- باب في التخيير بين الأنبياء] . وحديث: " القضاة ثلاثة " في " القضاء ". وحديث ابن عباس في [الصلاة/299- باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة] .

إسناده: حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السًرِي وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب- وهذا لفظ حديث يحيى- عن أبي خالد الدالاني. والزيادة لعثمان وهناد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال " الصحيح "؛ غير أبي خالد الدالاني - واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة-، وهو مختلف فيه، وقد سقطت ترجمته من " تهذيب التهذيب " (*) ؛ فلم يذكره في " الأسماء "، ولا في " الكنى "! واستدرك ذلك في " التقريب "، فأورده فيه في الموضعين، أحال في الأول على الأخر، فقال فيه: " صدوق، يخطئ كثيراً، وكان يدلس ". ويأتي ذكر بعض أقوال الأئمة المتقدمين فيه. ولهذا الحديث علل كثيرة: هذه إحداها. والعلة الثانية: الانقطاع بين أبي خالد هذا وقتادة؛ فقال المصنف في " المسائل " (ص 305) : " سمعت أحمد سئل عن حديث يزيد الدالاني- وفي الأصل: الدالاي (إ) وهو خطأ- عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنما الوضوء على من نام مضطجعاً "؟ قال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث ". قلت: وقد ذكر المصنف في الكتاب نحوه- كما سبق ذكره آنفاً-. قال البيهقي في " سننه ": " يعني به أحمدُ: ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني

_ (*) لعل ترجمة المذكور سقطت في نسخة الشيخ؛ وإلا؛ فهي موجودة في نسخ أخرى من " التهذيب " في " الكنى " منها.

سماع من قتادة ". الثالثة: الانقطاع أيضاً بين قتادة وأبي العالية؛ لما ذكره المصنف من أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث- ذكرها- وليس هذا منها. العلة الرابعة: أن سعيد بن أبي عروبة رواه موقوفاً على ابن عباس؛ كما ذكره الترمذي، ويأتي نص كلامه في ذلك. ولذلك قال النووي في " المجموع " (2/20) : إنه " حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد ابن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم: هو حديث منكر، ونقل إمام الحرمين في كتابه " الأساليب " إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال والضعف عليه بيِّنٌ ". قلت: وممن ضعفه- غير من ذكر- الترمذي- كما في " التلخيص " - والدارقطني والبيهقي- كما يأتي- وابن حزم في " المحلى " (1/226) . لكن يخدج دعوى الإجماع على ضعفه: ما نقله ابن التركماني في " الجوهر النقي " (1/121) عن ابن جرير الطبري: أنه صحّح الحديث! وهذا قول ضعيف، والصواب أن الحديث ضعيف لما ذكرنا. والحديث أخرجه الترمذي (1/111) ، والدارقطني (ص 58) ، والبيهقي (1/121) ، وأحمد وابنه (1/256) من طرق عن عبد السلام بن حرب ... به. وقد شارك الترمذيّ المصنف في بعض شيوخه فيه- وهو هناد-، ثم قال: (ص 113) : " وقد روى حديث ابن عباس سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن

عباس ... قوْلهُ، ولم يذكر فيه: أبا العالية، ولم يرفعه ". وقال البيهقي: " قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا شيء. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس ... قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة ". وقال الدارقطني: " تفرد به أبو خالد عن قتادة؛ ولا يصح ". قال المنذري في " مختصره ": " وذكر ابن حبان البسْتِيُّ أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدى في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! وذكر أبو أحمد الكرابيسيّ الدالانيّ هذا، فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه. وسئل أبو حاتم الرازي عنه؟ فقال: صدوق ثقة. وقال الإمام أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ، وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. ولعل الشافعي رضي الله عنه وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد. هذا آخر كلامه. ولو فرِض استقامه حال الدالاني؛ كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده، والاضطراب ومخالفه الثقات: ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضي الله عنهم أجمعين ". إذا علمت ذلك؛ فلا تغتر بقول صاحب " التاج " (1/95) :. " رواه أبو داود والترمذي بسندٍ مستقيم "! ومن الغريب: أنه قلما يخالف المذكورين؛ فلما خالفهما؛ حاد عن الصواب، وذلك أنني رأيته لا يحسن هذه الصناعة! ولعله قلد في ذلك المحقق أحمد محمد شاكر، فقد ذهب في تعليقه على " المحلى " إلى تحسين الحديث! ولكنه رجع عنه في تعليقه على " الترمذي " إلى

81- باب في الرجل يطأ الأذى

الصواب؛ فضعفه. بارك الله فيه، ووفقه للمزيد من خدمة السنة. 81- باب في الرجل يطأ الأذى [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 82- باب من يُحْدِثُ في الصلاة 27- عن مُسْلم بن سلام عن علي بن طلْقٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فسا أحدكم في الصلاة؛ فلينصرفْ فليتوضأ، ولْيُعِدِ الصلاة ". (قلت: إسناده ضعيف، وقال ابن القطان: " وهذا حديث لا يصح؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال ". وأقره الحافظان الزيلعي والعسقلاني، وأشار ابن حزم إلى ضعف الحديث) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطّان عن مسلم بن سلام. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير مسلم بن سلام، قال في " التهذيب ": " روى عن علي بن طلق. وعنه ابنه عبد الملك وعيسى بن حطان. وللصحيح أن رواية عبد الملك عن عيسى بن مسلم (1) . ذكره ابن حبان في " الثقات " ... ". قلت: هذا الرجل ليس بالمشهور، لم يرو عنه غير عيسى وابنه عبد الملك- على الخلاف المذكور؛ مع أن الحافظ صحح أن بينهما عيسى بن حطان-، ونحن وإن كنا لا ندري حجته في ذلك؛ فالرجل برواية هذين عنه يخرج من الجهالة العينية إلى

_ (1) كذا! والصواب: (عيسى بن حطان) ، كما في مكان آخر من " التهذيب " (6/424) .

الجهالة الحالية؛ وقد اشتهر ابن حبان بتساهله في توثيق من كان في منزلة من هاتين المنزلتين، كما بينا ذلك في المقدمة؛ فلا تطمئن النفس للاعتماد على توثيقه فقط، ولذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب "، بل قال فيه: " مقبول "؛ أي: في الحديث- كما نص في المقدمة-. ولذلك أيضاً قال ابن القطان: " وهذا حديث لا يصح؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال ". نقله الزيلعي في " نصب الراية " (2/62) ، والحافظ في " التلخيص " (4/5) ؛ وأقراه. وضعفه ابن حزم أيضاً كما يأتي. وأما الراوي عنه عيسى بن حطان؛ فهو خير حالاً منه، فقد روى عنه جماعة من الثقات، ذكرهم في " التهذيب "، ووثقه ابن حبان أيضاً. لكن قال ابن عبد البر: " ليس ممن يحتج بحديثه " - كما يأتي-. والحديث أخرجه البيهقي (2/255) من طريق المؤلف. وكذلك رواه ابن حزم، فقال بعد أن احتج بالحديث المتقدم (رقم 53) - وقد رواه من طريق المصنف أيضاً-: " ولو أردنا أن نحتج من الحديث بأقوى مما احتجوا به؛ لذكرنا ما حدثنا عبد الله ابن ربيع: ثنا عمر بن عبد الملك: ثنا محمد بن بكر: ثنا أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ... به ".

فأشار بذلك إلى تضعيفه؛ ولذلك لم يحتجّ به، مع أنه أصرح في الدلالة على المطلوب من الحديث المشار إليه؛ بل هو نص في الباب. وأشار بقوله: " احتجوا به " إلى حديث عائشة: " من أصابه قيْء أو رعافٌ أو قلسٌ أو مذْيٌ؛ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته؛ وهو في ذلك لا يتكلم ". وهو ضعيف أيضاً، رواه ابن ماجه وغيره. ثم إن الحديث أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص 56) من طريق يوسف بن موسى: نا جرير ... به. وقد أوجد له ابن التركماني علة أخرى، فقال: " قلت: ذكر ابن حبان في " صحيحه " هذا الحديث، ثم قال: لم يقل: " وليعد صلاته " إلا جرير. وقال البيهقي في باب إقرار الوارث بوارث: نسِب جرير بن عبد الحميد إلى سوء الحفظ في آخر عمره. وفي " الميزان " للذهبي: ذكر البيهقي ذلك في " سننه " في ثلاثين حديثاً لجرير. وقال ابن حنبل: لم يكن بالذكي في الحديث، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بهْز فعرفه ". قلت: وقد رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول ... به، فلم يقل: " وليعد صلاته "؛ ولفظه: " إذا أحدث أحدكم في الصلاة؛ فلينصرف وليتوضأ؛ ثم يصلي ". أخرجه الدارمي (1/260) . وهذا يحتمل الإعادة، ويحتمل البناء.

وأخرجه الترمذي (1/218) ، وابن حبان (4187) من طريق أبي معاوية عن عاصم الأحول ... به مختصراً، فلم يذكر الإعاده ولا الصلاة؛ ولفظه: عن علي ابن طلق قال: أتى أعرابي النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: الرجل منا يكون في الفلاة؛ فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن؛ فإن الله لا يسْتحيى من الحق ". وهو بهذا اللفظ أقرب، ولعله لذلك حسنه الترمذي كما يأتي. وأخرجه أحمد في (مسند علي بن أبي طالب) (رقم 655) فقال: ثنا وكيع: حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي ... الحديث نحوه. وعبد الملك بن مسلم ثقة، وثقه ابن معين وغيره؛ لكن قيل فيه: عن عيسى ابن حطان عن أبيه ... وهو الصحيح عند الحافظ كما سبق. وقال ابن عبد البر: " عبد الملك بن مسلم وعيسى بن حطان ليسا ممن يحتج بحديثهما "! قال الحافظ: " كذا قال! ولم أر له سلفاً فيما ذكره عن عبد الملك هذا،. وبالجملة؛ فمدار الحديث على مسلم بن سلام الحنفي؛ وهو مجهول الحال على أقل الأحوال. ثم قال الترمذي:

" حديث حسن. وسمعت محمداً يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السّحيْمِي. وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وقال ابن عبد البر- في السّحيْمِي-: " أظنه والد طلق بن علي ". قال الحافظ: " وهو ظن قوي؛ لأن النسب الذي ذكره خليفة هنا: هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي من غير مخالفة وجزم به العسكري ". ومال إلى هذا أحمد بن حنبل، كما في " التلخيص " (4/5) . (تنبيهات) : الأول: ذكر الرافعي في " الشرح الكبير " هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه! وكأنه استند في ذلك على إيراد أحمد له في (مسند علي) . ورد ذلك الحافظ، فقال: " هكذا نسبه فقال: علي بن أبي طالب! وهو غلط، والصواب علي بن طلق، أو هو اليمامي. كذا رواه من طريقه: أحمد وأصحاب " السنن "، والدارقطني وابن حبان ". وخطأ الحافظ في ذلك: أحمد محمد شاكر محقق " المسند " في تعليقه على " المسند "، ومال إلى أن الحديث من (مسند ابن أبي طالب) ؛ لإيراد أحمد له في (مسنده) ، ومال إلي أن عيسى بن حِطان أخطأ فقال: علي بن طلق! ولم يورد دليلا قوياً على ذلك؛ فالله أعلم بالصواب!

التنبيه الثاني: عزا الحافظ الحديث لأصحاب " السنن " - كما سبق-! وهذا بإطلاقه يفيد أنه رواه النسائي أيضاً وابن ماجه! وأصرح منه قوله في " بلوغ المرام ": " رواه الخمسة "! يعني: أصحاب " السنن الأربعة "، وأحمد، كما نص عليه في المقدمة. وقد عزاه للنسائي المنذريّ أيضاً في " مختصره "، والزيلعي؛ وزاد أنه في (عشرة النساء) منه! وقد راجعت الحديث فيه من " السنن الصغرى "؛ فلم أجده! فالظاهر أنه في " سننه الكبرى ". ثم رأيته فيه (5/325) من طريق أبي معاوية. ثم رواه عنه مقروناً مع جرير ... بلفظ أبي معاوية؛ أي: دون (الإعادة) . فكأنه حمل حديث جرير على حديث أبي معاوية؛ إشارة منه إلى نكارة الزيادة. وإن مما يؤكد نكارتها؛ أنه تابع عاصماً: أبو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام - وهو ثقة-: عند النسائي أيضاً (ص 324) ، وأحمد (1/86) ، والترمذي (1166) . وأما كونه في " ابن ماجه "؛ فأرى أنه وهم من الحافظ رحمه الله! فإني لم أجده فيه! ولم يعزه غيره إليه؛ بل هو نفسه قال في ترجمة عيسى بن حطان من " الميزان ": " أخرج له أصحاب " السنن الثلاثة " ... "؛ يعني: الأربعة؛ غير ابن ماجه.

83- ومن باب في المذي

(تنبيه ثالث) : يستفاد من كلام الحافظ السابق- وكذا من غيره- أن الحديث رواه أحمد في " مسنده " من حديث علي بن طلق! ولم تجد له في فهرس " المسند " مسنداً خاصاً باسمه؛ فراجعه. ولعل أحمد رحمه الله أورده في مسند غيره من الصحابة؛ لمناسبة ما! والله أعلم. وقد تقدم أنه رواه في (مسند علي بن أبي طالب) . ثم إني رأيت صاحب " العون " ذكر أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث! وهذا نقل تفرد هو به؛ فلم أجده عند غيره. فإذا صح؛ فالحديث صحيح؛ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه إمام حجة، وليس معروفاً بالتساهل- كالترمذي وابن حبان-. فبعد التحقق من صحة هذا النقل؛ ينقل الحديث إلى للكتاب الآخر. 83- ومن باب في المذي 28- عن بقية بن الوليد عن سعْدِ الأغْطش- وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْدِيِّ- قال هشام: وهو ابن قُرْط أمير حمص- عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمّا يحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل ". قال أبو داود: " وليس هو- يعني: الحديث- بالقوي " 0 (قلت: وهو كما قال، وله ثلاث علل: تدليس بقية، وضعف سعد الأغطش، والانقطاع بين ابن عائذ ومعاذ. وكذلك قال ابن حزم: " لا يصح ") .

إسناده: ثنا هشام بن عبد الملك اليزنِي: ثنا بقية بن الوليد. وهذا إسناد ضعيف، وله ثلاث علل: الأولى: عنعنة بقية؛ فقد كان مدلساً. الثانية: ضعف سعد بن عبد الله الأغطش؛ قال عبد الحق: إنه " ضعيف ". وقال الحافظ في " التقريب ": إنه " لين الحديث ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات " - كما في " التهذيب " -! الثالثة: الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد ومعاذ؛ ففي " التهذيب " في ترجمة ابن عائذ: " قال أبو زرعة: لم يدرك معاذاً ". ولذلك صرح المؤلف بضعف الحديث، كما تراه آنفاً. وضعفه ابن حزم أيضاً؛ فقال في " المحلى " (2/181) : " لا يصح؛ لأنه عن بقية- وليس بالقوي- عن سعيد الأغطش- وهو مجهول ". وقال الحافظ في " التلخيص " (2/427) : " ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي؛ فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية. وبقيت جهالة حال سعيد؛ فإنا لا نعرف أحداً وثقه. وأيضاً فعبد الرحمن بن عائذ قال أبو حاتم: " روايته عن علي مرسلة ". فإذا كان كذلك؛ فعن معاذ أشد إرسالاً ".

84- باب في الإكسال

قلت: الأولى في إثبات انقطاعه قول أبي زرعة الذي نقلناه عن " تهذيبه " آنفاً. ونقل صاحب " المشكاة " رقم (546) عن محيي السنة- يعني: البغوي-، أنه قال: " إسناده ليس بقوي ". ومن الغرائب: أنه عزاه لرزين دون المصنف! 84- باب في الإكسال 85- باب في الجنب يعود 86- باب الوضوء لمن أراد أن يعود 87- باب الجنب ينام 88- باب الجنب يأكل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ] 89- باب من قال: يتوضأ الجنب 29- عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخّص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود: " بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل ". (قلت: فعلة الحديث: جهالة هذا الرجل) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد قال: أنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ فظاهره الصحة. وقد اغتر بذلك بعض من صححه كما يأتي! ولكنه معلول، كما بينه المؤلف. وقال الدارقطني في يحيى بن يعمر: " لم يلْق عماراً؛ إلا أنه صحيح الحديث عمن لقيه ". فالحديث منقطع، أو موصول من طريق مجهول. على أن مداره على عطاء الخراساني؛ وفيه كلام، قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم كثيراً ". والحديث أخرجه الترمذي (2/511- 512) ، وعنه البغوي في " شرح السنة " (2/34) من طريق حماد بن سلمة ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "! كذا قال! ووافقه المعلق عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر، فقال- بعد أن نقل كلام المصنف في إعلاله، وكذا ما ذكرناه عن الدارقطني-: " وعمار قتل بصفين سنة 37؛ فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر. وقد روى عن عثمان وهو أقدم من عمار. ويحيى ثقة لم يعرف بتدليس. فالحديث صحيح، كما قال الترمذي "! قلت: وهذا كلام وجيه في رد كلام الدارقطني. وأما المصنف فقد ادعى أنه بين يحيى بن يعمر وعمار بن يسار في هذا

90- ومن باب الجنب يؤخر الغسل

الحديث رجل: وهي دعوى صحيحة، كما يأتي، فلا يكفي في ردها مجرد إثبات إمكان اللقاء بين يحيى وعمار؛ ما دام أن بعض الثقات أدخل بينهما رجلاً، وزيادة الثقة مقبولة: فقد أخرج أحمد من طريق عمر بن عطاء بن أبي الخُوارِ: أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر ... الحديث. وسيأتي بأتم مما هنا في " الترجل " (رقم ... ) [8- باب في الخلوق للرجال] . والحديث أخرجه الطحاوي أيضاً (1/76) . 90- ومن باب الجنب يؤخِّر الغُسْل 30- عن عبد الله بن نُجيً عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قال: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة. وقد ضعفه البخاري فقال: " عبد الله بن نُجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر ". وأشار الحافظ العراقي إلى أن الحديث ضعيف لا يصح. وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري دون قوله: " ولا جنب ": فهي زيادة منكرة. وقد رواه المصنف أيضاً في " اللباس "، وهو من شرط الكتاب الآخر، فانظره فيه (رقم ... ) [48- باب في الصور] . إسناده: حدثنا حفص بن عمر النمرِيُ قال: ثنا شعبة عن علي بن مُدْرِك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجي.

وهذا إسناد ضعيف؛ قال المنذري في " مختصره ": " وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر. وكذا قال ابن عدي. وضعفه الدارقطني كما يأتي. وقال الشافعي: مجهول. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في " الثقات " ... ". وأما أبوه نجي؛ فذكره ابن حبان في " الثقات " أيضاً؛ لكنه قال: " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ". وأما العجلي فقال: " تابعي ثقة "؛ مع أنه لا يذكرون أنّه روى عنه أحد غير ابنه! ولذلك قال الذهبي في " الميزان ": " ولا يُدْرى من هو؟! ". وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ أي: لين الحديث إذا تفرد، كما نص عليه في المقدمة. فقول النووي في " المجموع " (2/157) : " إسناده جيد "! غيرجيد. ولذلك أشار الحافظ ولي الدين العراقي لضعفه. وقد نقل كلامه في ذلك السيوطي في " حاشيته " على " سنن النسائي " (1/51) ؛ فراجعه. والحديث أخرجه النسائي (1/50- 51) ، والحاكم (1/171) ، والبيهقي (1/201) ، وأحمد (2 رقم 632 و 815 و 1172) من طرق شتى عن شعبة ... به. وقال الحاكم:

" هذا حديث صحيح؛ فإن عبد الله بن نجي من ثقات الكوفيين "! ووافقه الذهبي! وفيه ما سبق. وقد اختلف في إسناده: فرواه من أشرنا إليهم عن شعبة ... هكذا. وأخرجه الطيالسي (رقم 110) ، فقال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن علي ... به. فأسقط من الإسناد: عن أبيه. وتابعه غُندر- واسمه: محمد بن جعفر- عن شعبة. أخرجه ابن ماجه (2/386) ؛ لكن سقط من الطابع من سنده: شعبة؛ فصار: غندر عن علي بن مدرك! وهو خطأ واضح؛ فإن غندراً إنما يروي عن شعبة؛ والحديث حديثه. وكذلك رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي. أخرجه أحمد (رقم 845 و 1289) . وكذلك رواه الحارث العُكْلِي عن عبد الله بن نجي عن علي. أخرجه أحمد (رقم 608) . لكنه من طريق أبي بكر بن عياش- وهو سيئ الحفظ-. ومثله- بل دونه- جابر الجعفي. فهو- على هذا- منقطع؛ قال ابن معين:

91- باب في الجنب يقرأ القران

" عبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه ". وقال الدارقطني: " يقال: إنه لم يسمع هذا من علي ". قال: " وليس بقوي في الحديث ". وبالجملة؛ فالحديث إن كان من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه؛ فهو مجهول. وإن كان من رواية عبد الله عن علي؛ فهو منقطع. وعلى كل حال؛ فهو ضعيف الإسناد. ثم إن قوله فيه: " ولا جنب " منكر؛ لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري بدون هذه الزيادة. وسيأتي في الكتاب الآخر- إن شاء الله تعالى- (رقم ... ) [48- باب في الصور] . ولم ترد هذه الزيادة في رواية ابن ماجه. 91- باب في الجنب يقرأ القران 31- عن عبد الله بن سلِمة قال: دخلتُ على علي أنا ورجلان- رجل منا، ورجل من بني أسد؛ أحسب-؛ فبعثهما عليّ وجهاً، وقال: إنكما علْجانِ! فعالِجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخْرج، ثم خرج، فدعا بماء، فأخذ منه حفْنةً فتمسئح بها، ثم جعل يقرأ القران، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج من الخلاء، فيُقْرِئنا القران، ويأكل معنا اللحم؛ ولم يكن يحْجُبُهُ- أو قال: يحْجُزُهُ- عن القران شيء؛ ليس الجنابة.

(قلت: إسناده ضعيف، وقد ضعفه الحفاظ المحققون، كما قال النووي. وممن ضعفه: الإمام أحمد والبخاري والشافعي، وقال: " أهل الحديث لا يثبتونه "، قال البيهقي: " وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛ لأن مداره على عبد الله بن سلِمة الكوفي، وكان قد كبِر وأنكِر من حديثه وعقله بعضُ النكْرة؛ وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة ") . إسناده: حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلِمة. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ إلا عبد الله بن سلِمة- وهو المرادي الكوفي-، فقد اختلفوا فيه؛ وإليك خلاصة ترجمته من " التهذيب ": " قال شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلِمة يحدثنا، فيعرف وينكر، كان قد كبر. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: يخطئ. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم ". هذا كل ما قالوه في الرجل، ويظهر من ذلك أنه في نفسه ثقة، ولكنه كان سيئ الحفظ فيخطئ؛ لا سيما عند الكبر، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق تغيّر حفظه ". وأما قوله في " الفتح " (1/324) - بعد أن ذكر الحديث-: " رواه أصحاب " السنن "، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم رواته. والحق أنه من قبيل الحسن، يصلح للحجة "!

فلعله لم يستحضر- حين كتابة هذا- أن الراوي المثار إليه- وهو عبد الله بن سلِمة- إنما روى الحديث في كبره حالة ساء حفظه؛ وإلا فكيف يحسن حديثه مع قيام هذه العلة فيه؟! فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه؛ لأنه يحتمل احتمالاً قوياً أن يكون رواه في حالة ضعف حفظه؛ فكيف إذا علمنا أنه رواه في هذه الحال؟ كما هو الشأن في هذا الحديث؛ كما يأتي. قال المنذري في " مختصره ": " وذكر أبو بكر البزار أنه لا يُرْوى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلِمة. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة: كان عبد الله- يعني: ابن سلِمة- يحدثنا فتعرف وتنكر، وكان قد كبر، لا يتابع على حديثه. وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث، وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه. قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلِمة الكوفي، وكان قد كبر وأُنْكِر من حديثه وعقله بعضُ النُكْرةِ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر؛ قاله شعبة. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلِمة ". والحديث أخرجه البيهقي (1/89) من طريق المؤلف. وأحْرجه الحاكم (1/152) من طريق أخرى عن حفص. وأخرجه الطيالسي (رقم 101) قال: ثنا شعبة ... به. وكذلك أخرجه النسائي (1/52) ، وابن ماجه (1/207) ، والطحاوي (1/52) ، والحاكم أيضاً (4/107) ، والبيهقي وأحمد (2 رقم 639 و 840 و1011) من طرق عن شعبة ... به. وروى منه الدارقطني (ص 44) قوله: كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء؛

إلا أن يكون جنباً. وهو رواية لأحمد (رقم 227) . وهو عند الدارقطني من رواية سفيان عن مسعر وشعبة معاً. وقال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. وهذا القدر أخرجه الترمذي (1/273- 274) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة ... به. وأخرجه النسائي من طريق الأعمش وحده. وأحمد (2 رقم 1123) من طريق ابن أبي ليلى. ثم قال الترمذي: " حديث حسن صحيح "! وقال الحاكم: " صحيح "! ووافقه الذهبي! وصححه أيضاً ابن السكنِ وعبد الحق والبغوي وغيرهم- كما في " التلخيص " (2/142- 143) -! والحق مع الذين ضعفوه؛ فإنهم أعلم من هؤلاء بعلل الحديث ورجاله؛ وأيضاً فقد بينوا له علة قادحة، لم يتعرض لإزالتها أو الجواب عنها هؤلاء. ولذلك قال النووي في " المجموع " (2/159) - بعد أن نقل عن للترمذي تصحيحه له-: " وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف "، ثم نقل عن الشافعي والبيهقي ما نقلناه عن المنذري عنهما. ولقد حاول الشيخ أحمد محمد شاكر حفظه الله في تعليقه على " الترمذي " أن يقوي الحديث بقوله:

" وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيئ الحفظ في كبره كما قالوا، فقد روى أحمد في " المسند " (رقم 872 ج 1 ص 110) : حدثنا عائذ بن حبيب: حدثني عامر بن السِّمْطِ عن أبي الغرِيف قال: أُتِي علي رضي الله عنه بِوضُوء، فمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا؛ ولا آية. وهذا إسناد صحيح جيد؛ عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسي- شيخ الإمام أحمد- ثقة ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث. وعامر بن السِّمْطِ- بكسر السين المهملة وإسكان الميم- وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وغيرهما. وأبو الغرِيف- بفتح الغين المعجمة وكسر الراء وآخره فاء-: اسمه عبيد الله بن خلِيفة الهمْداني المرادي؛ ذكره ابن حبان في " الثقات "، وكان على شرطِ علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث؛ تُقْبلُ متابعته لغيره "!! قلت: هذا كله كلام الشيخ؛ ونحن لا نوافقه فيما ذهب إليه من أن هذا الإسناد صحيح أو حسن؛ بل نرى أنه ضعيف، ولو صح لكان دليلاً آخر في إثبات ضعف حديث الباب! وإليك البيان: قد علمت أن مدار الحديث على أبي الغريف هذا؛ وقد اعتمد الشيخ في توثيقه على ابن حبان، وهو مشهور بتساهله في التوثيق، كما ذكرنا ذلك مراراً، وضربنا الأمثلة عليه في " المقدمة "؛ فراجعها. وقد خالفه هنا من هو أقعد منه بهذا العلم الشريف، ألا وهو أبو حاتم الرازي،

فقد قال عنه: " ليس بالمشهور. قيل له: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر؛ وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصْبغ بن نُباتة ". وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم، ومتروك عند غيره، وكذبه أبو بكر بن عياش. ثم إن عائذ بن حبيب- وإن كان ثقة- فقد قال ابن عدي: " روى أحاديث أنكرت عليه ". قلت: ولعل هذا الحديث منها؛ لأن غيره رواه موقوفاً؛ وإن كان هو نفسه لم يصرح برفع القطعة الأخيرة منه- التي هي موضع الشاهد منه-. فقد أخرجه الدارقطني (ص 44) من طريق يزيد بن هارون: نا عامر بن السمْطِ: نا أبو الغرِيف الهمْداني قال: كنا مع علي في الرّحْبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبوْلاً أحدث أم غائطاً؟! ثم جاء فدعا بكُوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدراً من القرآن، ثم قال: اقرأوا القران؛ ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا؛ ولا حرفاً واحداً. وقال الدارقطني: " هو صحيح عن علي "؛ يعني: موقوفاً عليه. وأخرجه البيهقي (1/89) - مختصراً موقوفاً- من طريق الحسن بن حي عن عامر بن السمْطِ ... به عن علي ... في الجنب قال:

لا يقرأ القرآن ولا حرفاً. ثم أخرجه (ص 90) من طريق خالد بن عبد الله عن عامر بن السمْطِ عن أبي الغريف قال: قال علي رضي الله عنه: لا بأس أن تقرأ القران وأنت على غير وضوء، فأما وأنت جنب فلا؛ ولا حرفاً. فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف على علي من هذه الطريق. فإن صحت؛ فهي دليل آخر على وهم عبد الله بن سلِمة في الحديث؛ حيث رفعه وهو موقوف. والله أعلم. ثم إنه قد صح ما يعارضه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "، والمصنف وغيرهم؛ وهو في الكتاب الآخر (رقم 14) . فهو- بعمومه- يشمل ما نفاه حديث الباب. نعم، الأفضل ألا يذكر ولا يقرأ القران إلا على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر ". وهو حديث صحيح، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 13) .

92- باب في الجنب يصافح

92- باب في الجنب يصافح [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 93- باب في الجنب يدخل المسجد 32- عن جسْرة بنتِ دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ووجوهُ بيوتِ أصحابِهِ شارعة في المسجد-، فقال: " وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد ". ثم دخل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يصنع القوم شيئاً؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم فقال: " وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: " عندها عجائب ". وقد ضعف الحديث جماعة، كما قال الخطابي، ومن هؤلاء: البيهقي وابن حزم، فقال: " هذا باطل "، وأبو محمد عبد الحق، فقال: " لا يثبت ") . إسناده: حدثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا أفْلتُ بن خليفة قال: حدثتني جسْرةُ بنت دِجاجة. قال أبو داود: " وهو فُليْت العامري ".

قلت: ورجاله ثقات؛ غير جسرة بنت دجاجة؛ وليست بالمشهورة ثقةً وعدالةً، ولم يوثقها أحد من المتقدمين ممن يوثق بتوثيقهم، بل قد غمزها البخاري؛ ففي " المجموع " (2/160) : " رواه أبو داود وغيره، قال البيهقي: ليس هو بقوي. قال: قال البخاري: عند جسرة عجائب، وقد خالفها غيرها في سد الأ بواب. وقال الخطابي: ضعف جماعة هذا الحديث وقالوا: أفلت مجهول. وقال عبد الحق: هذا الحديث لا يثبت. فلت: وخالفهم غيرهم، فقال أحمد بن حنبل: لا أرى بأفلت بأساً. وقال الدارقطني: هو كوفي صالح. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: جسرة تابعية ثقة. وقد روى أبو داود هذا الحديث ولم يضعفه، وقد قدمنا أن مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه، ولم يجد لغيره فيه تضعيفاً؛ فهو عنده صالح، ولكن هذا الحديث ضعفه من ذكرنا "! قلت: قد بينا في مقدمة هذا الكتاب أنه لا يصح أن يعتمد على سكوت المصنف عن الحديث؛ لأسباب: منها كثرة الأحاديث الضعيفة في الكتاب-؛ مما سكت عنها أبو داود، وهاك الكتاب بين يديك شاهداً على ذلك. وعلة الحديث ليست هي أفلت؛ بل هي جسرة، وهي- وإن وثقها العجلي وكذا ابن حبان- فهما من المتساهلين في التوثيق، فلا يطمئن القلب لتوثيقهما؛ لا سيما مع تضعيف من ذكِر لحديثها؛ فلولا أنها غير حجة عندهم لما ضعفوه. ثم إنها لم يرو عنها من المعروفين غير أفلت هذا، وقد ذكر في " التهذيب " فيمن روى عنها غيره: " قدامة بن عبد الله العامري، ومحدوج الذهلي، وعمر بن عمير بن محدوج ". وكل هؤلاء مجهولون، بل قيل: إن قدامة هذا هو أفلت نفسه.

وقد أشار البخاري لى أنها غير حجة؛ لمخالفتها غيرها في هذا الحديث. ونص كلامه في ذلك- كما نقله البيهقي (2/443) -: " قال البخاري: وعند جسرة عجائب، وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سُدُوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر "؛ وهذا أصح ". قال البيهقي: " وهذا إن صح؛ فمحمول في الجنب على المكث فيه، دون العبور؛ بدليل الكتاب ". قلت: لكن قد جاءت أحاديث عن غير واحد من الصحابة في سدِّ الأبواب في المسجد إلا باب علي؛ وقد أخرجها الحافظ في " الفتح " (7/11- 12) ، وساق ألفاظها وطرقها، ثم قال. " وكل طريق منها صالح للاحتجاج- فضلاً عن مجموعها- ". ثم جمع بينها وبين حديث عائشة المذكور؛ فليراجع. والمقصود هنا: أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث المشار إليها ما في هذا الحديث من سد الأبواب كلها دون استثناء باب أبي بكر أو علي، كما أنه ليس فيها ما فيه من تعليل ذلك بقوله: " فإني لا أحل ... " إلخ. فهذا مما يوهن من شأن هذا الحديث عندي؛ وإن كنت لم أجد من صرح بذلك قبلي. ثم إن له علة أخرى، وهي الاضطراب على جسرة كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (2/442) من طريق المصنف. وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير "، وفيه زيادة- كما قال المنذري-.

قلت: ومن طريق البخاري: أخرجه البيهقي أيضاً: عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد ... والزيادة: " إلا لمحمد وآل محمد ". وأخرجه ابن ماجه (1/222) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (1 رقم 269) من طريق أبي نعيم: ثنا ابن أبي غنِية عن أبي الخطاب الهجرِي عن محْدُوج الذهلِي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صرْحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: " إن السجد لا يحِل لجنب ولا لحائض "؛ زاد ابن أبي حاتم: " إلا للنبي، ولأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد ". ثم قال: " قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة عن أم سلمة. والصحيح: عن عائشة ". قال: " قد روى أفلت بن خليفه عن جسرة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... هذا الحديث؛ غير أنه لم يذكر فيه: " إلا للنبي ولأزواجه "؛ وإنما يدل (كذا! ولعل الأصل: قال) : " لا يصلح لجنب ولا لحائض " فقط ". قلت: قد ثبتت هذه الزيادة في رواية البخاري كما سبق؛ وهي مما تزيد الحديث وهناً على وهن؛ فإن ابن القيم في " التهذيب " ذهب إلى أنها موضوعة. وأوردها ابن حزم في " المحلى " (2/185) من طريق أبي الخطاب الهجري، ثم قال: " وأما محدوج؛ فساقط، يروي المعضلات عن جسرة. وأبو الخطاب الهجري مجهول ".

ثم إن في قول أبي زرعة المتقدم: " يقولون: عن جسرة " إشارة إلى أن محدوجاً لم يتفرد بهذا الإسناد، وهو كذلك، فقد ذكره ابن حزم من طريق عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت دجاجة ... به؛ وفيه الزيادة. ثم أعله ابن حزم بقوله: " وأما عطاء الخفاف؛ فهو عطاء بن مسلم، منكر الحديث، وإسماعيل مجهول ". قلت: هكذا في " المحلى ": " عبد الوهّاب عن عطاء الخفاف "، وقال مصححه الشيخ أحمد محمد شاكر: " في الميمنية: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وهو خطأ ". قلت: وما في هذه النسخة: هو الموافق لما نقله ابن القيم عن ابن حزم؛ ولذلك أخذ يرد على ابن حزم تضعيفه إياه، ظناً منه أنّه عبد الوهاب بن عطاء، لا عطاء والد عبد الوهاب، ونقل كلمات الأئمة في الثناء عليه! وهو بلا شك أحسن حالاً من أبيه. لكن الصواب أن الراوي هنا إنما هو والده عطاء، كما في النسخ الصحيحة من " المحلى "، وهو ضعيف لسوء حفظه، وقد قال فيه ابن معين: " ليس به بأس، وأحاديثه منكرات ". وهذا عمدة ابن حزم في قوله فيه: " منكر الحديث ". وعليه؛ فكلام ابن القيم غير وارد على ابن حزم. على أنه قد ختم تعقيبه عليه بقوله: " وبعد؛ فهذا الاستثناء باطلٌ موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم

يخرجه ابن ماجه في الحديث ". قلت: قد أخرجه البخاري وابن أبي حاتم وابن حزم من الطرق الثلاث؛ فهي بلا شك ثابتة في الحديث؛ ومدارها كلها على جسرة، وقد عرفت حالها. وقد قال ابن حزم عقبها: " وهذا كله باطل ". ومما تقدم بيانه؛ تعلم أن قول الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/200) : " إن الحديث صحيح " - تبعاً لابن خزيمة-! غير صحيح. وقوله: " قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته، ووجود الشواهد له من خارج "! ففيه نظر بين؛ لأن الشواهد المشار إليها: كلا شواهد؛ لأن مدارها- كما علمت- على جسرة، ولم يرد من غير طريقها من وجه مقبول؛ وإلا لذهبنا إليه. فقد رواه ابن حزم من طريق محمد بن الحسن بن زُبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد، ولا يمر فيه وهو جنب؛ إلا علي بن أبي طالب. وهذا- مع أنه مرسل-؛ فإن ابن زبالة؛ قال المصنف وابن معين: " كذاب ". زاد الأخير:

94- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس

" خبيث، لم يكن بثقة ولا مأمون، يسرق ". وأخرجه الترمذي (2/300- طبع بولاق) ، والبزار أيضاً- كما في " تخريج أحاديث الكشاف " (4/44 رقم 365) - من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد ... مرفوعاً: " يا علي! لا يحل لأحد أن يُجْنِب في هذا المسجد غيري وغيرك ". وقال الترمذي: " حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث؛ فاستغربه ". قلت: وهذا من تساهل الترمذي؛ حيث حسنه. قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (1/501) : " إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالماً هذا متروك، وشيخه عطية ضعيف ". ثم رواه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد ... مثله سواءً، وقال: " لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد ". قلت: وهو إسناد موضوع؛ فإن الحسن بن زياد: هو اللؤلؤي- تلميذ أبي حنيفة- وقد كذبه جماعة من الأئمة، كابن معين وغيره، وانظر " الضعيفة " (6285) . 94- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

95- باب في الرجل يجد البلة في منامه

95- باب في الرجل يجد البِلّة في منامه 32- عن عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ ... (*) 96- باب المرأة ترى ما يرى الرجل 97- باب مقدار الماء الذي يُجزي به الغسل [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ] 98- من باب في الغُسْلِ من الجنابة 33- عن صدقة قال: ثنا جُميْعُ بن عُميْر- أحد بني تيْمِ اللهِ بن ثعْلبة- قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مِرارٍ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً، من أجل الضفر. (قلت: إسناده ضعيف جداً؛ صدقة: هو ابن سعيد الحنفي؛ قال البخاري: " عنده عجائب ". وجميع بن عمير، قال فيه: " فيه نظر ". وقال

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلى " الصحيح "؛ فانظره ثمة برقم (235) . (الناشر) .

ابن نمير: " كان من أكذب الناس، كان يقول: إن الكراكي تفرخ في السماء، ولا يقع فراخها "! وقال ابن حبان: " كان رافضياً يضع الحديث ". وقال المنذري: " ولا يحتج بحديثه ". ومما يدل على بطلان هذا الحديث: ما رواه مسلم في " صحيحه " من طريق عُبيْدِ بن عميْرٍ عن عائشة قالت: لقد كنت أغتسلُ أنا ورسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات) . إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي- عن زائدة بن قُدامة عن صدقة. وهذا إسناد ضعيف جداً؛ من أجل صدقة، وشيخه جميع بن عمير، وقد ذكرنا آنفاً بعض كلمات الأئمة فيهما. والأول منهما ضعفه أيضاً ابن وضاح. وقال الساجي: " ليس بشيء ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! وقال أبو حاتم: " شيخ ". وقال الساجي أيضاً في جميع بن عمير: " له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق ". وقال ابن عدي: " هو كما قاله البخاري: في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه ". وأما العجلي فقال:

" تابعي ثقة "! قال أبو العرب الصقِلِّيّ: " ليس يتابع أبو الحسن على هذا ". قلت: وقد روى عبيد بن عمير بن قتادة- وهو ثقة حجة من رجال " الصحيحين " - عن عائشة: خلاف حديث جُميْعٍ هذا؛ ونصه: قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا- فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعاً، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعراً. أخرجه النسائي (1/71) ، وأخرجه مسلم (1/179) بلفظ: ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ورواه البخاري من طريق أخرى ... بنحوه. ورواه المصنف أيضاً؛ فانظره في الكتاب الآخر (رقم 248) . وفي الباب أيضاً عن أم سلمه من قوله عليه الصلاة والسلام؛ فانظر (رقم 246 و247) . فهذا كله يدل على بطلان حديث عمير هذا. والحديث أخرجه ابن ماجه (1/203) ، والدارقطني (ص 42) ، والبيهقي (1/180) ، وأحمد (6/ 188) من طرق عن صدقة ... به. وأخرجه الدارمي (1/262) .

34- عن الشعبي قال: قالت عائشة: لئن شئتم لأرينّكم أثر يد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحائط؛ حيث كان يغتسل من الجنابة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. وضعفه المنذري بقوله: " هذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة " (*)) . إسناده: حدثنا الحسن بن شوْكرٍ: ثنا هُشيْم عن عروة الهمْداني: ثنا الشعبي ... وهذا إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ وعلّته: الانقطاع ببن الشعبي وعائشة؛ وقال المنذري في " مختصره ": " هذا مرسل؛ الشعبي لم يسمع من عائشة ". والحديث أخرجه أحمد (6/236) قال: ثنا يزيد: أنا عروة أبو عبد الله البزار عن الشعبي ... به؛ بلفظ: قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة، وغسل فرجه وقدميه، ومسح يده بالحائط، ثم أفاض عليه الماء؛ فكأني أرى أثر يده في الحائط. قلت: والظاهر أن عروة في سند أحمد هو نفسه في سند الكتاب؛ غير أن هذا كنيته أبو فروة، بينما كنية الآخر أبو عبد الله البزاز.

_ (*) كتب الشيخ رحمه الله هذا قديما، وإلا فإن مذهبه أخيراً أن الشعبي قد سمع من عائشة وأم سلمة، كما هو مبين في " الصحيحة " تحت الحديث (3163) .

وهذا ما لم يذكره أحد في ترجمة أبي فروة؛ أن له تلك الكنية، فهي فائدة عزيزة. ثم إنه قد صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضرب بيده على الحائط في الاغتسال من الجنابة؛ ورد ذلك من حديث عائشة، ومن حديث ميمونة: رواهما المصنف في هذا الباب، فانظرهما في الكتاب الآخر (243 و 244) . 35- عن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبْع مرار، ثم يغْسِلُ فرْجهُ، فنسي مرةً كم أفرغ، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري! فقال: لا أُمّ لك! وما يمنعك أن تدري؟! ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتطهّرُ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شعبة- وهو ابن دينار مولى ابن عباس- سيئ الحفظ، حتى قال ابن حبان: " روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر ". ولذلك قال المنذري في " مختصره ": " لا يحتج بحديثه ") . إسناده: حدثنا الحسين بن عيسى الخُراسانِيُ: ثنا ابن أبي فُديْكٍ عن ابن أبي ذئب عن شعبة. وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير شعبة هذا- وهو ابن دينار مولى ابن عباس-، وقد ضعفه الجمهور، فقال ابن معين: " لا يكتب حديثه ". وقال الجوزجاني والنسائي: " ليس بقوي ". وقال ابن سعد:

" لا يحتج به ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي " وقال بشر بن عمر الزهراني: " سالمت عنه مالكاً؟ فقال: ليس بثقة ". وقال البخاري: " يتكلم فيه مالك، ويحتمل منه ". قال أبو الحسن بن القطان الفاسي: " قوله: ويحتمل منه؛ يعني: من شعبة، وليس هو ممن يترك حديثه. قال: ومالك لم يضعفه؛ وإنما شح عليه بلفظة: ثقة ". قال الحافظ: " هذا التأويل غير سائغ؛ بل لفظة: " ليس بثقة " في الاصطلاح توجب الضعف الشديد. وقد قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر ". وقال في " التقريب ": " صدوق سيئ الحفظ ". والحديث أخرجه للطيالسي (رقم 2728) : قال: حدثنا ابن أبي ذئب ... به. 36- عن أيوب بن جابر عن عبد الله بن عُصْم عن عبد الله بن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسْلُ من الجنابة سبْع مِرارٍ، وغسْلُ البول من الثوب سبْع مِرارٍ، فلم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْألُ؛ حتى جُعِلتِ الصلاة خمساً، والغُسْلُ من الجنابة مرةً، وغسْلُ البول من الثوب مرةً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أيوب بن جابر واهي الحديث. وعبد الله بن عصم مختلف فيه. وقال المنذري: " تكلم فيه غير واحد، والراوي عنه: أيوب ابن جابر أبو سليمان اليمامي، ولا يحتج بحديثه ") .

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: نا أيوب بن جابر. وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن جابر ضعفه الجمهور، فقال ابن معين: " ضعيف ليس بشيء ". وقال النسائي: " ضعيف ". وقال أبو زرعة: " واهي الحديث ضعيف ". وقال أبو حاتم: " ضعيف الحديث ". وقال ابن حبان: " كان يخطئ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به؛ لكثرة وهمه ". وذكره يعقوب بن سفيان في " باب من يرغب عن الرواية عنهم ". وقال أحمد ابن عصام الأصبهاني: " كان علي بن المديني يضع حديث أيوب بن جابر؛ أيْ: يضعفه ". وقال ابن عدي: " وسائر أحاديث أيوب بن جابر متقاربة، يحمل بعضها بعضاً، وهو ممن يكتب حديثه ". وأما أحمد؛ فقال ابنه عبد الله عنه: " حديثه يشبه حديث أهل الصدق ". وقال الحافظ في " التقريب ": إنه وشيخه عبد الله بن عصْمٍ مختلف فيه؛ فقال ابن معين:

" ثقة ". وقال أبو زرعة: " ليس به بأس ". وقال أبو حاتم: " شيخ ". وقال ابن حبان في " الثقات ": " يخطئ كثيراً " وقد ذكره أيضاً في " الضعفاء "، فقال: " منكر الحديث جداً، على قلة روايته، يحدث عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة ". وقال الحافظ في " التقريب ": " هو صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض ". والحديث أخرجه أحمد (2/109) ، والبيهقي (1/244) من طريق أخرى عن أيوب بن جابر ... به. 37- عن الحارث بن وجِيهٍ: نا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن تحت كلِّ شعرةٍ جنابةً؛ فاغسلوا الشّعر، وانْقُوا البشر ". قال أبو داود: " الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف ". (قلت: وهو كما قال المصنف رحمه الله. وضعفه الترمذي فقال: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد تفرد بهذا الحديث ". وقال الشافعي: " هذا الحديث ليس بثابت ". وقال البيهقي: " أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما ". وقال

الخطابي: " هو ضعيف ". وقال أبو حاتم: " حديث منكر ") . إسناده: حدثنا نصر بن علي: نا الحارث بن وجيه. قال أبو داود: " الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف ". قلت: والحارث هذا متفق على تضعيفه؛ فلا نطيل الكلام بذكر أقوال الأئمة فيه، وقد قال الحافظ في " التقريب ": إنه " ضعيف ". وقال في " التلخيص " (2/165- 166) : " وهو ضعيف جداً ". قال: " وقال الدارقطني في " العلل ": إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن ... مرسلاً، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: نُبئْتُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ... من قوله. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/29) : " قال أبي. هذا حديث منكر، والحارث ضعيف الحديث ". قلت: وقال الخطابي في " المعالم ": " والحديث ضعيف ". والحديث أخرجه الترمذي (1/178) ، وابن ماجه (1/207) ... بإسناد المصنف هذا.

وأخرجه البيهقي (1/175) عن نصر بن علي ومحمد بن أبي بكر قالا: ثنا الحارث بن وجيه الراسبي ... به. وقال: " تفرد به موصولاً: الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه ". وقال النووي (2/184) : إنه " حديث ضعيف "، ونقل عن ابن معين أيضاً أنه ضعفه. قلت: وللشطر الأول منه شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري ... مرفوعاً في حديث: قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: " غُسْلُ الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جنابةً ". أخرجه ابن ماجه (598) عن عُتْبة بن أبي حكيم: حدثني طلحة بن نافع: حدثني أبو أيوب الأنصاري ... به. قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما بينته في " الضعيفة " (3801) . 38- عن حماد: أنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منْ ترك موْضع شعرة من جنابة لم يغْسِلها؛ فًعِل بها كذا وكذا من النار ". قال علي: فمن ثمّ عاديتً رأسي، فمن ثمّ عاديت رأسي، فمن ثم عاديْتً رأسي، وكان يجًزُّ شعره رضي الله تعالى عنه.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن حماداً- وهو ابن سلمة- قد روى عن عطاء بن السائب في حالة اختلاطه؛ ولذلك قال النووي: إنه " حديث ضعيف ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكن عطاء بن السائب كان قد اختلط، وحماد- وهو ابن سلمة- قد سمع منه في الاختلاط، كما سمع منه قبل ذلك، وليس لدينا من الأدلة ما يرجح أنه سمع هذا الحديث منه قبل اختلاطه، واحتمال سماعه له منه في الاختلاط قائم؛ فلذلك أوردناه في هذا الكتاب، حتى نقف على الدليل المشار إليه، أو تجد له متابعاً أو شاهدا. قال ابن معين: " عطاء بن السائب اختلط، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه، وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه ". وقال في رواية أخرى: " وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط؛ إلا شعبة والثوري ". قلت: وقوله: " وجميع " يشمل أبا عوانة، كما يشمل حماد بن سلمة- وهو بصري-. وقد قال أبو حاتم: " كان محله الصدق قبل أن يختلط، صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه، في حفظه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة، وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ورفعها إلى الصحابة ". وقال الدارقطني:

" دخل عطاء البصرة مرتين؛ فسماع أيوب وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح ". وأصرح من ذلك كله قول العقيلي: " وسماع حماد بن سلمة بعد الاختلاط ". قال الحافظ: " كذا نقله عنه ابن القطان، ثم وقفت على ترجمته في " العقيلي " ... ". قلت: ثم ذكر الحافظ عنه ما نقله عن علي بن المديني، ولكن المؤسف أنه سقط من قلم الناسخ الكلام المقصود هنا؛ وهو المتعلق ببيان حال رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وترك مكانه بياضاً. لكن المقصود واضح من نقل ابن القطان، ومما علقه الحافظ على نقله هو بقوله: " فاستفدنا من هذه القصة: أن رواية وهيب وحماد وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط ". ثم ذكر بعض الكلمات عن بعض الأئمة، فيها أن حماداً سمع منه قبل الاختلاط، ثم قال: " فيحصل لنا من مجموع كلامهم: أن سفيان الثوري وشّعبة وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح، ومن عداهم يتوقف فيه؛ إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم، والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب- كما يومي إليه كلام الدارقطني-، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير وذويه. والله أعلم ".

قلت: وهذا هو تحرير القول وتحقيقه في رواية حماد عن عطاء. وبناءً على ذلك فقول الحافظ في " التلخيص " (2/169) : " إسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي "! فغير صحيح أنه صحيح، وكأنه ذهل- حين كتب هذا- عن التحقيق الذي نقلناه آنفاً عنه. وقال الصنعاني في " سبل السلام " (1/127) - مستدركاً على الحافظ تصحيحه-: " ولكن قال ابن كثير في " الإرشاد ": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب، وهو سيئ الحفظ. وقال النووي: إنه حديث ضعيف. قلت: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أن عطاء بن السائب اختلط فما آخر عمره؛ فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا؛ اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه! والحق: الوقف عن تصحيحه وتضعيفه، حتى يتبين الحال فيه "! قلت: لكن التوقف فيه من الوجهة العملية غير ممكن! فطالما أنه لم تثبت صحته؛ فلا يجوز نسبته إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جزماً، كما لا يجوز الاحتجاج به على حكم، فهو في حكم الحديث الضعيف الظاهر الضعف. وهذا كحديث الرجل المجهول الذي لم يُسم- كالحديث الآتي بعد هذا، والذي يليه- يحكم عليه بالضعف؛ لجهلنا بحاله ثقةً وحفظاً، مع احتمال أنه إذا سمي في رواية أخرى؛ ظهر أنه ثقة- كما في الحديث (رقم 88) من الكتاب الآخر-.

99- باب الوضوء بعد الغسل

ثم إن ما حكاه عن النووي أنه ضعف الحديث؛ إنما هو آخر قوليه في " المجموع " (2/184) . وإلا؛ فقد قال فيما سبق منه (1/363) : إنه " حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن "! والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 175) : حدثنا حماد بن سلمة ... به. وكذا أخرجه عن حماد: الدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2 رقم 727 و 794) ، وابنه عبد الله (رقم 1121) ، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " (4/200) . وأخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 206) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء، وقال: " تفرد به عنه ابنه عبد المجيد. والمشهور: حديث حماد بن سلمة عن عطاء ". 99- باب الوضوء بعد الغسل 100- باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر) الصحيح ") ] 101- باب في الجنب يغسل رأسه بخطميّ أيجزئه ذلك 39- عن شرِيك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أنه كان يغسل رأسه بالخِطْمِيِّ وهو جنب؛ يجتزي بذلك، ولا يصُبُ عليه الماء. (قلت: إسناده ضعيف؛ شريك سيئ الحفظ، ورجل من بني سواءة لم يسم، فهو مجهول- كما قال المنذري- والحديث بهذا اللفظ باطل، والصواب فيه ما أخرجه أحمد في " المسند " ... بهذا الاسناد عن شيخ من بني سُواءة قال: سألت عائشة قلت: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أجْنب فغسل رأسه بِغِسْلٍ؛ اجتزأ بذلك، أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت: بل كان يفيض على رأسه الماء) . إسناده: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد: نا شريك. فلت: وهذا إسناد ضعيب فما؛ شريك: هو ابن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ. والرجل الراوي له عن عائشة؛ قال الحافظ: " لم أقف على تسميته ". فهو مجهول؛ كما قال الحافظ المنذري. ثم إن الحديث طاهر البطلان، وإنما ذلك بسبب اختصاره من بعض رواته. يوضح ذلك رواية أحمد التي ذكرناها آنفاً. وإسنادها هكذا (6/70) : ثنا حسين: ثنا شريك ... به.

102- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

ثم أخرجه في مكان آخر (6/222) : ثنا حجاج قال: أنا شريك ... به مثله. 102- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 40- عن شرِيكٍ عن قيس بن وهب عن رجل من بني سُواءة بن عامر عن عائشة- فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء- قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذ كفاً من ماء يصُبُّ علي الماء، ثم يأخذ كفاً من ماء، ثم يصُبُهُ عليه. (قلت: إسناده ضعيف كالذي قبله) . إسناده: حدثنا محمد بن رافع: نا يحيى بن ادم: نا شريك. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما سبق بيانه. 103- باب مواكلة الحائض ومجامعتها 104- باب الحائض تُناوِل من المسجد 105- باب الحائض لا تقضي الصلاة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

106- من باب في إتيان الحائض

106- من باب في إتيان الحائض 41- عن شرِيكٍ عن خصيْفٍ عن مِقْسمٍ عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا وقع الرجل في أهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار ". (قلت: إسناده ضعيف؛ خصيف وشريك كلاهما سيئ الحفظ) . إسناده: حدثنا محمد بن الصّبّاحِ البراز: نا شرِيك. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك عن خصيف، وكلاهما سيئ الحفظ. والحديث أخرجه البيهقي (1/316) من طريق المؤلف. وأخرجه الترمذي (1/244) ، والدارمي (1/254) ، وأحمد (1/272) من طرق عن شريك ... به. وقد تابعه سفيان- وهو الثوري- عن خُصيْفٍ ... به. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عنه. وقد رواه سفيان عن خصيْفٍ عن مِقْسمِ ... مرسلاً أيضاً، كما نذكره في الحديث بعده. وتابعه عن مقسم. عبد الكريم: أخرجه ابن ماجه (1/224) . وأخرجه الترمذي (1/245) ، والدارمي (255) ، والبيهقي والدارقطني أيضاً (ص 411) ، وأحمد (1/367) من طرق عن عبد الكريم ... به؛ لكن بلفظ:

" إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض؛ فإن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار ". وعبد الكريم هذا: هو ابن أبي الخارق أبو أمية البصري، كما هو مصرح به في رواية البيهقي والدارقطني، وهو ضعيف، وليس هو ابن مالك الجزري الثقة، كما زعم غير واحد من المتقدمين، وبعض المعاصرين! ثم إن الصواب في هذا اللفظ المفسر: أنه موقوف على ابن عباس؛ فانظر (رقم 258) من الكتاب الأخر. 42- قال أبو داود: " وكذا قال علي بن بذِيمة عن مِقْسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً ". (قلت: وصله البيهقي، وهو ضعيف لإرساله، والراوية الصحيحة لهذا الحديث- كما قال المصنف- هي بلفظ: " يتصدق بدينار أو نصف دينار "؛ هكذا على التخيير، وهي في الكتاب الآخر (رقم 257)) . إسناده معلق كما ترى، وقد وصله البيهقي (1/316) من طريق يحيى عن سفيان: حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... به. " خصيف غير محتج به ". وأخرجه أحمد (1/355) : ثنا يحيى بن ادم: ثنا سفيان عن خصيف عن مقسم ... به.

وقد وصله سفيان مرة، وأسنده عن ابن عباس- كما سبق بيانه فيما قبل-. وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 415) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلْتِ عن سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس ... مرفوعاً؛ لكن باللفظ المفسر المذكور في الذي قبله. وعبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف. وقد رواه عبد الله بن مُحرّرٍ عن هؤلاء الثلاثة. وعبد الله بن محرر متروك. أخرجه عنه: الدارقطني. وبالجملة؛ فهو- من هذه الطرق الثلاثة- عن مقسم موصول؛ لكنه ضعيف. ومن طريق علي بن بذيمة مرسل. وعلي بن بذيمة ثقة؛ وقد أرسله فضعف حديثه من أجل ذلك. وقد وصله عن مقسم: عبد الحميد بن عبد الرحمن ... باللفظ الذي ذكرناه أخرجه المصنف، وقال عقيبه: " هكذا الرواية الصحيحة "، فانظره في الكتاب الآخر.

43- وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ ". وهذا معضل. (قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره ... الحديث) . (قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا بلفظ: " يتصدق بدينار، أو نصف دينار "، كما سبق في الذي قبله) . إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (1/316) من طريق المؤلف. وقد وصله الدارمي (1/255) : أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/، فأمره أن يتصدق بخمس دينار. قلت: هكذا في نسختنا من " الدارمي ": بخمس ... على الأفراد. ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب: بخمسي ... على التثنية، كما في سائر الروايات.

107- من باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

وكذلك رواه إسحاق الحنظلي- كما في " سنن البيهقي " - عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي ... بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب ... به. ورواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كانت له امرأة ... فذكره. قال البيهقي: " وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر ". قلت: وقد رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد هذا عن مقسم عن ابن عباس ... مرفوعاً بلفظ: " يتصدق بدينار أو نصف دينار "؛ هكذا على التخيير. وإسناده صحيح، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 257) . 107- من باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 44- عن عبد الرحمن- يعني: ابن زياد- عن عمارة بن غُراب: أن عمةً له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني: مسجد بيته-، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: " ادْنِي مني ". فقلت: إني حائض! فقال:

" وإن! اكْشِفِي عن فخِذيْكِ ". فكشفت فخِذيّ، فوضع خده وصدره على فخِذِي، وحنيْتُ عليه، حتى دفئ ونام. (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن زياد- وهو ابن أنعم الإفريقي- ضعيف، وشيخه عمارة بن غراب أشد ضعفاً، وعمة عمارة مجهولة) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: نا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن- يعني: ابن زياد-. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زياد: هو ابن أنعم الإفريقي، ضعيف من قبل حفظه. وشيخه عمارة بن غراب؛ قال أحمد: " ليس بشيء ". وذكره ابن حبان في " الثقات "! وقال: " يُعْتبرُ حديثه من غير رواية الإفريقي عنه ". وعمة ابن غراب لم أعرفها! ولم يوردها الحافظ في " فصل بيان المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا ونساء "! فهي مجهولة. وأما قول المنذري في " مختصره ": " عمارة بن غراب، والراوي عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم؛ كلهم لا يحتج بحديثه "!

ففيه نظر؛ فإنه بدل أن يحشر مع هؤلاء، عمة عمارة؛ جعل مكانها عبد الله ابن عمر بن غانم! وليس بجيد، فإن ابن غانم ثقة جليل، والمنذري تبع ابن حبان في " تضعيفه "، فقد قال في ترجمته من " الضعفاء ": " روى عن مالك ما لم يحدث به مالك قط، لا يحل ذكر حديثه، ولا الرواية عنه في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ". وذكر له عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: " الشيخ في قومه كالنبي في أمته ". قال الحافظ: " وهذا موضوع. ولعل ابن حبان ما عرف هذا الرجل لأنه جليل القدر ثقة لا ريب فيه. ولعل البلاء في الأحاديث التي أنكرها ابن حبان ممن هو دونه ". وقال الآجري- عن المصنف-: " أحاديثه مستقيمة ". وأخرج الترمذي (1/210- 211) ، وابن ماجه (1/204) ، والحاكم (1/154) عن حريث بن أبي مطر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغتسل من الجنابة، ثم يستدفأ بي قبل أن أغتسل. وقال الترمذي: " ليس بإسناده بأس "! وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وحريث ضعيف، كما في " التقريب ".

45- عن أبي اليمان عن أُمِّ ذرّة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حِضْت؛ نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقْرُبْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ندْن منه؛ حتى نطْهر. (قلت: إسناده ضعيف، أبو اليمان- واسمه: كثير بن يمان- مجهول الحال، والحديث منكر؛ لأنه خلاف ما صح عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر إحدانا- إذا كانت حائضاً- أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها. أخرجه الشيخان في " صحيحيهما "، وهو في الكتاب الأخر من طرق عنها (رقم 261 و 263 و 264)) . إسناده: حدثنا سعيد بن عبد الجبار: نا عبد العزيز- يعني: ابن محمد- عن أبي اليمان. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أبي اليمان هذا؛ فإنه ليس بالمشهور، ولم يحدث عنه غير اثنين- أحدهما مختلف فيه-، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " مستور "، يعني: مجهول الحال؛ فإنه قال في مقدمة الكتاب: " الطبقة السابعة: من روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق؛ وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو: مجهول الحال ". وأم ذرة أشهر منه، وهي مدنية، مولاة عائشة، روى عنها اثنان آخران- غير أبي اليمان-، ووثقها ابن حبان. وقال العجلي:

" تابعية مدنية ثقة ". وقال الحافظ: " مقبولة "؛ أي: لينة الحديث. وقال ابن حزم في " المحلى " (2/177) : " وأما هذا الخبر؛ فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال، وليس بالمشهور، عن أم ذرة، وهي مجهولة؛ فسقط ". ورد عليه ابن القيم في " التهذيب "، فقال: " وما ذكره ضعيف؛ فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في " تاريخه "، فقال: سمع أم ذرة، روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم، وعبد العزيز الدراوردي. وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي عمرو. وكذا أم ذرة؛ فهي مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة، وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان. فالحديث غير ساقط ". قلت: والحق ما ذهب إليه ابن حزم: أن الحديث ساقط. وما ذكره في الرد عليه إنما يُخْرِج الراويين عن الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، وتوثيق ابن حبان وكذا العجلي فيه تساهل معروف، ولذلك ترى الحافظ لم يعرج على توثيقهما في هذين الراويين وفي غيرهما ممن سبق ذكره، ومجهول الحال لا يحتج به إلا إذا توبع، كما قرره ابن القيم نفسه في " تهذيب السنن " - في الحديث الذي قبل هذا-، وقد نقلنا كلامه في ذلك عند الحديث المشار إليه فما الكتاب الآخر (رقم 260) ؛ فراجعه. ولا بد من أن ننقل منه ما يناسب المقام؛ قال رحمه الله: " والراوي إذا كانت هذه حاله- يعني حالة السّتْرِ- ولم يجرحه أحد؛ إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته

شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، فإذا صاروا إلي معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر؛ عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد ". قلت: وأبو اليمان هذا قد روى هذا الحديث بإسناده عن عائشة، مخالفاً لجميع الثقات الذين رووه عنها بلفظِ ومعنىً مخالفِ لحديثه هذا، وقد ذكرنا آنفاً عقيبه حديثاً واحداً للدلالة على ذلك. فلا أدري كيف ذهل ابن القيم رحمه الله عن ذلك، وحاول أن يقوي الحديث مع هذه النكارة الواضحة؟! نعم؛ قد روى الإمام أحمد في " المسند " (6/91) حديثاً آخر عن عائشة رضي الله عنها، لو صح إسناده إليها لكان دليلاً قوياً في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى: وهو ما أخرجه من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريظة الصّدفي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، ولم يكن لنا- إذ ذاك- إلا فراش واحد، فلما رزقني الله عز وجل فراشاً آخر؛ اعتزلت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا إسناد ضعيف لا يصح؛ وذلك لأن ابن لهيعة سيئ الحفظ، فلا يحتج به إذا تفرد، فكيف به إذا خالف؟! وابن قريظة الصدفيُ أورده الحافظ في " فصل فيمن أُبهم، ولكن ذكر اسم أبيه أو جده أو نحو ذلك " من " التعجيل "؛ ولم يزد على أن ذكر ما جاء في هذا الإسناد. فهو مجهول العين.

108- من باب في المرأة تستحاض، ومن قال:

108- من باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض 46- وروى العلاء بن المُسيّبِ عن الحكم عن أبي جعفر قال: إن سودة استحيضت، فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا مضتْ أيامها اغتسلتْ وصلتْ. (قلت: قال البيهقي: " رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء ... أتم من ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من وجهين. الأول: العطاردي هذا: اسمه أحمد بن عبد الجبار أبو عمر الكوفي، وهو ضعيف. الأخر: الانقطاع؛ فإن أبا جعفر- وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنه- ولد بعد وفاة سودة رضي الله عنها. وبهذا أعله الحافظ، فقال: " لكنه مرسل؛ لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به ") . إسناده: معلق، وقد رواه البيهقي من طريق المؤلف، ثم قال: " رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء ... أتم من ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للوجهين المذكورين آنفاً. ولذلك فلا ينبغي أن يحتج به على دعوى عد سودة في المستحاضات؛ كما فعل بعضهم، فقد قال الحافظ في " الفتح " (1/326- 327) : " وقرأت بخط مُغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: وسودة بنت زمعة؛ ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن

109- من باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

الحسين. فلعلها هي المذكورة! قلت: وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقاً. وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً. قلت: لكنه مرسل؛ لأن أبا جعفر تابعي، ولم يذكر من حدثه به ". وفي " المجمع " (1/281) : " وعن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ لكل صلاة ". رواه الطبراني في " الأوسط "؛ وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه ". قلت: لعله أبو جعفر هذا؛ سقط من نسخة الأوسط لفظة: (أبو) ! والله أعلم. 109- من باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 47- عن أبي عقِيل عن بُهيّة قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأُهريقت دماً؟ فأمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن آمرها؛ فلتنظر قدْر ما كانت تحيض في كل شهر- وحيضها مستقيم-؛ فلتعد بِقدْرِ ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن- أو بقدْرهن-، ثم لتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم لتصلِّ. (قلت: هذا إسناد ضعيف، قال المنذري: " أبو عقِيل- بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مدني لا يحتج بحديثه، وقيل: إنه لم يرو عن بهية إلا هو ". قلت: فهي مجهولة، وقال الحافظ: " لا تُعْرفُ ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عقيل ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو عقيل- واسمه: يحيى بن المتوكل- متفق على تضعيفه وبُهية؛ قال الذهبي: " تفزد عنها أبو عقيل ". قلت: فهي مجهولة، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " لا تعْرفُ ". وقال في " أصله ": " قال ابن عمار: ليست بحجة ". والحديث ضعفه المنذري؛ وقد ذكرنا كلامه في ذلك آنفاً. ثم إنه قد وقع في أول سياقه اختصار أخل بالمعنى، وأوهم أن التي أمرها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي بُهيّةُ! وليس كذلك؛ وإنما هي عائشة، وقد أبان عن وجه الصواب في ذلك الذهبيُ؛ حيث ساق الحديث بإسناده إلى بشر بن الوليد: ثنا يحيى بن المتوكل ... به، ولفظه: عن بهية: سمعت امرأة تسْألُ عائشة عن امرأة فسد حيضها، فلا تدري كيف تصلي؟ فقالت: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فأمرني أنْ آمرها ... الحديث. وزاد في آخره: " ... فإني أرجو أنّ ذلك من الشيطان، وأن يذهبه الله عنها؛ فمري صاحبتك بذلك ".

ثم رأيت البيهقي قد أخرح الحديث (1/343) من طريق المصنف، بلفظ: سمعت امرأة تسأل عائشة- يعني- عن حيضها؟ أظنه قال: فقالت عائشة: سألت رسول الله عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهريقت دماً؟ فأمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ آمرها ... الحديث. وهكذا أخرجه أيضاً (1/332) من طريق يحيى بن يحيى: ثنا يحيى بن المتوكل ... به. 48- قال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة! إنّ دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صُفرةً رقيقةً؛ فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولْتُصل. (قلت: لم أر من وصله) . 49- قلت: ساق المصنف من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمِّهِ عمران بن طلحة عن أُمهِ حمْنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ... الحديث بطوله، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: " فإن قوِيتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي، وتغتسلين مع الفجر؛ فافعلي،

وصومي إن قدرت على ذلك ". قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وهذا أعجب الأمرين إلي ". قال أبو داود: " رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال: قالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إليّ ... لم يجعله قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جعله كلام حمنة ". قال أبو داود: " وكان عمرو بن ثابت رافضياً "؛ وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود: " وسمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء ". (قلت: الحديث إسناده حسن، وقد صححه أحمد- في رواية الترمذي عنه-، والبخاري والترمذي وغيرهم، ولذ لك أوردناه في الكتاب الأخر (رقم 293) ، وإنما أوردنا منه هذا القدر؛ ليستدل به عليه، ولنبيّن ضعف رواية عمرو ابن ثابت- هذه- الذي أوقف الجملة الأخيرة منه: " وهذا أعجب الأمرين إلي "! والصواب أنها مرفوعة؛ كما رواه زهير بن محمد. وعمرو بن ثابت ضعيف؛ وقال المنذري: " لا يحتج به ") . إسناده: قد أوردناه في الكتاب الآخر، وخرجناه وتكلمنا عليه هناك؛ فأغنى عن الإعادة. وقد ذكرنا هناك أن زهيراً قد توبع على رفع الحديث برمته: فتابعه شريك بن عبد الله وعبيد الله بن عمرو الرقي وإبراهيم بن أبي يحيى وابن جريج.

وخالفهم عمرو بن ثابت فأوقف الجملة الأخيرة منه، وهو متفق على ضعفه؛ إلا رواية للمصنف، فقد رأينا في نسخة مطبوعة من " السنن " - عقب هذا الحديث- ما نصه: " قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء، ولكنه كان صدوقاً في الحديث. وثاب بن المقدام رجل ثقة. وذكره عن يحيى بن معين ". وهذه النسخة توافق ما نقله الحافظ في ترجمة عمرو هذا، فقال: " وقال أبو داود في " السنن " - إثْر حديثٍ في الاستحاضة-: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، وهو رافضي خبيث، وكان رجل سوء. زاد في رواية ابن الأعرابي: ولكنه كان صدوقاً في الحديث ". وبالجملة؛ فوقف هذه الجملة خطأ من عمرو هذا. ثم إنه علمت أن أحمد قد صحح الحديث في رواية الترمذي عنه. وأما المصنف فقد نقل عنه ما يشير إلى تضعيفه! وقد قال في " العون ": " فالجواب عن قول أبي داود: بأن الترمذي قد نقل تصحيحه نصاً، وهو أولى مما ذكره أبو داود؛ لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وإنما هو شيء وقع له، ففسر به كلام أحمد. وعلى فرض أنه كلام أحمد؛ فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء، ثم ظهر له صحته ". قلت: وهذا الجواب الثاني هو المتعين؛ لأنه إنما يصح الجواب الأول بناءً على نقل المصنف هنا؛ فإنه ليس فيه التعيين، ولكنه قد نص على الحديث وعيّنه في " مسائل أبي داود "، فقال (ص 23) ما نصه:

110- من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

" سمعت أحمد قال: ويروى في الحيض حديث ثالث: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء ". ذكر هذا في " باب المرأة يضطرب عليها حيضها ". وهو يعني بذلك حديثه هذا حتماً؛ فإنه ليس لابن عقيل حديث غيره في الباب. 110- من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 50- قال أبو داود: " ورواه أبو الوليد الطيالسي- ولم أسمعه منه- عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغتسلي لكل صلاة ... "، وساق الحديث ". قال ابو داود: " ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير ... قال: " توضئي لكل صلاة " ... ". قال أبو داود: " وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي الوليد ". (وهو كما قال المصنف رحمه الله؛ وإنما يصح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " توضئي لكل صلاة " في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: عند البخاري وغيره. وأصله في الكتاب الآخر (رقم 281 و 282) . وأما قوله عليه الصلاة والسلام: " اغتسلي لكل صلاة "؛ فقد صح في هذا الحديث، وتراه في الكتاب المشار إليه (رقم 301 و 302) ، وانظر أيضاً (رقم 303) .

وفي هذه الرواية وهم أخر، وهو قول سليمان بن كثير: (زينب بنت جحش) ! والصواب: (أم حبيبة بنت جحش) . كذلك رواه سائر أصحاب الزهري عنه، كما بيناه في الكتاب الأخر) . علقه المصنف كما ترى، ولم أره موصولاً! والحديث صحيح؛ وإنما أوردته هنا لأمرين: الأول: أن سليمان بن كثير وهم في قوله: (زينب بنت جحش) ! والصواب: (أم حبيبة بنت جحش) ، كما رواه سائر أصحاب الزهري، وقد بينت ذلك في الكتاب الآخر. الأمر الثاني: أن عبد الصمد- وهو ابن عبد الوارث- قد خالف أبا الوليد الطيالسي في متن الحديث، فقال: " توضئي لكل صلاة ". وأما أبو الوليد فقال: " اغتسلي لكل صلاة ". ورجح المصنف رحمه الله هذه الرواية، وحكم على رواية عبد الصمد بأنها وهم؛ فأصاب. وذلك لأمور: الأول: أن أبا الوليد الطيالسي- واسمه هشام بن عبد الملك الباهلي-: هو أجل وأحفظ من عبد الصمد، حتى قال فيه الإمام أحمد: " شيخ الإسلام، ما أُقدِّمُ اليوم عليه أحداً من المحدثين ". ويظهر لك الفرق بين الرجلين من ترجمة بعض الأئمة لهما؛ فقال ابن قانع في أبي الوليد:

111- من باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلا

" تْقة مأمون ثبت ". وقال في عبد الصمد: " ثقة يخطئ ". الأمر الثاني: أن ابن إسحاق رواه عن الزهري ... مثل رواية الطيالسي. وحديثه في الكتاب الآخر (رقم 301) . الثالث: أنه ثبت ذلك من طريق غير طريق الزهري. أخرجه المصنف عقب هذا الحديث، فانظره هناك (رقم 303) . 111- من باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غُسْلاً 51- عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إنّ سهْلة بنت سُهيْلٍ استحيضت، فأتتِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك؛ أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بِغسْلٍ، والمغرب والعشاء بِغُسْلٍ، وتغتسل للصبح. (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وقد قيل: إنه وهم في تسمية المستحاضة. وأصل الحديث صحيح، تابعه عليه شعبة وابن عيينة؛ دون التسمية، ودون قوله: فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك. فانظره في الكتاب الأخر (رقم 306)) . إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى: نا محمد- يعني: ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس. وقد قال أبو بكر بن إسحاق عن بعض مشايخه: " إنه أخطأً في تسمية المستحاضة ". وقال الحافظ في " التلخيص " (2/492) : " وقد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه ". وأصل الحديث صحيح؛ فقد تابعه عليه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ... به؛ دون تسمية المستحاضة، ودون قوله: فأمرها ... إلى قوله: فلما جهدها ذلك.... وكذلك تابعه ابن عيينة إلا أنه أرسله. وقد أوردنا حديثيهما في الكتاب الآخر (رقم 306 و 307) . والحديث أخرجه الدارمي (1/198) ، والطحاوي (1/61) ، والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 98) ، وأحمد أيضاً (16/19 و 139) ، والبيهقي (1/352 - 353) من طرق عن ابن إسحاق ... به. ثم قال البيهقي: " قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد ابن إسحاق. وشعبة لم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعاً. وأخطأً أيضاً في تسمية المستحاضة ". قلت: لا شك أن الخبر مرفوع. وإن لم يصرح بذلك شعبة في رواية؛ فقد أشار إلى رفعه، كما بيناه في الكتاب الآخر؛ فراجعه.

112- من باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

112- من باب من قال: تغتسل من طهر إلى طُهر 52- عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبْرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... مثله. (قلت: يعني: مثل حديث أيوب هذا عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة: في المستحاضة تغتسل- تعني: مرة واحدة- ثم توضأ إلى أيام أقرائها. وقد ضعفهما المصنف مرفوعاً وموقوفاً، فقال إثرهما: " حديث أيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح ". وهو كما قال في المرفوع؛ فإن أيوب أبا العلاء ضعيف من قبل حفظه. لكن الموقوف صحيح، جاء من طريق أخرى صحيحة عن قُميْر- وهي امرأة مسروق-؛. ولذلك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم 314) ، وانظر (316)) . إسناده: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي: نا يزيد عن أيوب أبي العلاء. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أيوب هذا- وهو ابن أبي مسكين أبي العلاء-، فهو ضعيف من قبل حفظه، ولذلك قال المؤلف عقب الحديث: " حديث أيوب أبي العلاء ضعيف لايصح ". والحديث أخرجه البيهقي (1/346) من طريق الؤلف. وأخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 246) ، والبيهقي أيضاً من طريق أخرى عن يزيد بن هارون ... به. وقال الطبراني:

" لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء. تفرد به يزيد بن هارون ". 53- وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي. 54- وعمار مولى بني هاشم عن ابن عماس: [توضأ لكل صلاة] ، والمعروف عن ابن عباس: الغسل. (قلت: وكذلك المعروف عن علي: الغسل ... أيضاً. رواه عنهما معاً: سعيد بن جبير. وهو في الكتاب الآخر (رقم 305) ، وانظر (رقم 278) . وحديث عمار المعروف فيه أيضاً (رقم 279) . وأما حديثه بهذا اللفظ؛ فلم أجد من وصله! والمصنف صحح إسناده، حيث قال- عقب حديث أيوب أبي العلاء-: " وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، إلا حديث قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم "، ثم قال: " والمعروف عن ابن عباس: الغسل ". فأشار بذلك إلى ترجيح هذا اللفظ. وأما حديث أبي اليقظان؛ فوصله عنه الطحاوي؛ وأبو اليقظان لا يحتج به، وثابت والد عدي لا يعرف؛ فقد رواه عن أبيه ... مرفوعاً. وهو في الكتاب الأخر (رقم 312)) . وصله الطحاوي (1/61) : حدثنا فهْدٌ قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أنا شرِيكٌ عن أبي اليقظان ... به. ورواه شريك بهذا الإسناد عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ... مرفوعاً. وهو حديث صحيح؛ فانظره في الكتاب الآخر.

113- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

113- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 114- من باب من قال: تغتسل كلّ يوم مرةً، ولم يقل: عند الظهر 55- عن معْقِل الخثْعمِي عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها؛ اغتسلت كلّ يوم، واتخذت صوفة فيها سمْنٌ أو زيتٌ. (قلت: إسناده ضعيف؛ معقل الخثعمي مجهول. ولذلك قال المنذري: " غريب ". والصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه: الاغتسال لكل صلاة، أو لكل صلاتين مرة. كذلك رواه سعيد بن جبير عنه. وحديثه في الكتاب الآخر (رقم 278 و 305)) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: نا عبد الله بن نُميْرٍ عن محمد بن أبي إسماعيل- وهو محمد بن راشد- عن معْقِلٍ الخثْعمِيِّ. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ معقل الخثعمي؛ قال في " الميزان ": " لا يُعْرفُ. حدث عنه محمد بن أبي إسماعيل. قلت: يكنى أبا عبد الصمد، روى عن محمد بن آدم المِصِّيصِي وجماعة. قال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في جل روايته "! قلت: كذا في " الميزان "؛ وهو خطأ واضح- أعني قوله: قلت: يكنى ... إلخ-؛ قإن هذا لم يذكره أحد في ترجمة معقل هذا، ولا يمكن أن يكون؛ فإن محمد بن

115- باب من قال: تغتسل بين الأيام

آدم المصيصي من شيوخ المصنف؛ أي: من الطبقة العاشرة في اصطلاح الحافظ؛ فكيف يروي عنه معقل وهو تابعي؟! فالظاهر: أن للطابع أو بعض النساخ أخطأ، فوضع هذا الكلام في هذه الترجمة، ومحلها في ترجمة أخرى! وقال الحافظ في " التهذيب ": " ذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال أبو حاتم: يقال فيه: زهير بن معقل. والأول أصح ". ولم يعتد الحافظ بتوثيق ابن حبان له؛ فقد قال في " التقريب ": " مجهول ". وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم. 115- باب من قال: تغتسل بين الأيام 116- باب من قال: توضأ لكل صلاة 117- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 118- باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 119- باب في المرأة المستحاضة يغشاها زوجها 120- باب ماجاء في وقت النفساء [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ]

121- من باب الاغتسال من الحيض

121- من باب الاغتسال من الحيض 56- عن محمد- يعني: ابن إسحاق- عن سليمان بن سُحيْمِ عن أُميّة بنت أبي الصلْتِ عن امرأة من بني غِفارٍ - قد سمّاها لي- قالت: أردفني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حقِيبةِ رحْلِهِ، قالت: فواللهِ! لم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصبح فأناخ، ونزلْتُ عنْ حقيبةِ رحْلِهِ؛ فإذا بها دم منِّي- وكانت أول حيضة حضتها-، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بي ورأى الدم؛ قال: " ما لك؟! لعلك نفست؟ ". قلت: نعم، قال: " فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء، فاطرحي فيه ملحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لِمرْكبِكِ ". قالت: فلما فتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر؛ رضخ لنا من الفيْءِ. قالت: وكانت لا تطهّرُ من حيضة إلا جعلتْ في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يُجْعل في غِسْلِها حين ماتتْ. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعنه. وأمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها) . إسناده: حدثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة- يعني: ابن الفضل-: أنا محمد- يعني: ابن إسحاق-. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعنه.

122- من باب التيمم

وأمية بنت أبي الصلت لا يعرف حالها، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد تفرد عنها سليمان بن سحيم هذا، كما قال الذهبي. وقال في " التهذيب " (12/402) : " وروى الخطيب هذا الحديث من طريق الواقدي عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت أبي الصلت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه أمرها ... ولم يذكر المرأة التي من بني غفار. فالله تعالى أعلم ". والحديث أخرجه أحمد (6/380) : ثنا يعقوب: ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: ثني سليمان بن سُحيْمٍ ... به. وكذا رواه ابن هشام في " السيرة " (2/243) عن ابن إسحاق ... به مصرحاً بالتحديث. 122- من باب التيمم 57- عن أبان قال: سُئِل قتادة عن التيمم في السفر؟ فقال: حدثني مُحدِّث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إلى المرفقين ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الحدث. وقال البيهقي: " وهو منقطع، لا يعلم من الذي حدثه به ". وقد رواه قتادة بإسناد آخر صحيح عن ابن أبزى؛ بلفظ: " ضربة واحدة للوجه والكفين "؛ فانظره في الكتاب الأخر (رقم 354)) .

123- من باب التيمم في الحضر

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا أبان. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محدث قتادة؛ فإنه لم يُسم؛ فهو مجهول. وقد رواه قتادة وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن أبزى؛ بلفظ: الكفين. واضطرب فيه سلمة بن كهيل. فكان تارة يقول: ويديه إلى نصف الذراع. وتارة يزيد: ولم يبلغ المرفقين. وتارة: الكفين والذراعين. وأخرى لا يذكر إلا الكفين. وهو الصواب كما بيناه في الكتاب الآخر (رقم 344- 353) . والحديث أخرجه البيهقي (1/210) من طريق المؤلف. ثم قال ما نقلناه عنه آنفاً وأخرجه الدارقطني (67) . 123- من باب التيمم في الحضر 58- عن محمد بن ثابت العبدي: نا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سِكّةِ من السككِ- وقد خرج من غائط أو بول-، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى

في السِّكّةِ، فضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم ردّ على الرجل السلام، وقال: " إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام؛ إلا أني لم أكُنْ على طُهْرٍ ". قال ابو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكرا في التيمم ". (قلت: وكذا قال البخاري وابن معين، وذلك لأن ابن ثابت ضعيف، عندهم. وقال الخطابي: " لا يصح؛ لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً، لا يحتج بحديثه ". وقال الحافظ: " سنده ضعيف ") . قال ابن داسة: " قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على: (ضربتين) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورووه فِعْل ابن عمر ". (قلت: رواه كذلك مالك وغيره، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 356)) . إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموْصِلِيُ أبو علي: نا محمد بن ثابت العبْدِي. قلت: هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف عند الجمهور، وحديثه هذا منكر؛ لأنه قد خالف الثقات الذين رووه عن نافع، فبعضهم روى هذه القصة عنه، فلم يذكر فيها: (الضربتين) ولا: (مسح الذراعين) . وكذلك جاءت من حديث أبي الجهيْمِ؛ فانظر الكتاب الأخر (رقم 355) . والبعض الآخر روى عن نافع عن ابن عمر ... موقوفاً عليه: الضربتين، مع مسح الذراعين.

وقد اشار إلا ذلك المصنف، كما تراه آنفاً. والحديث أخرجه الدارقطني (ص 65) ، وكذا الطحاوي (1/51) ، والبيهقي (1/206) من طرق عن محمد بن ثابت ... به. وقد حاول البيهقي رحمه الله تقوية هذا الحديث؛ تعصباً لمذهبه! عفا الله عنه، فقال: " وقد أنكر بعض الحفاظ رفع هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، فقد رواه جماعة عن نافع من فعل ابن عمر. والذي رواه غيره عن نافع من فعل ابن عمر إنما هو التيمم فقط. فأما هذه القصة؛ فهي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشهورة برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الضمًةِ وغيره. وثبت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً مر ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه. إلا أنه قصر بروايته. ورواية يزيد بن الهاد عن نافع ... أتم من ذلك "! قلت: ثم ساقها من طريق المؤلف، وهي في الكتاب الآخر (رقم 355) ، وليس فيها ذكر الذراعين ولا الضربتين. ثم قال البيهقي: " فهذه الرواية شاهدة لرواية محمد بن ثابت العبدي؛ إلا أنه حفظ فيها الذراعين، ولم يثبتها غيره، كما ساق هو وابن الهاد الحديث بذكر تيممه، ثم رده جواب السلام، وإن كان الضحاك بن عثمان قصر به "! ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف؛ فإنه يجعل الرواية الصحيحة المجردة مما تفرد به محمد بن ثابت شاهداً لحديثه، ثم يقول: " إلا أنه حفظ فيها للذراعين ولم يثبتها غيره "! فكيف يجوز أن يقال في حق زيادة في قصة- تفرد بها ضعيف مثل ابن ثابت-: إنه حفظها؟! مع مخالفته لابن الهاد والضحاك بن عثمان، وهما ثقتان أحفظ منه

124- باب الجنب يتيمم

بدرجات! وهل هذا إلا من أمثلة الحديث المنكر؟! ولذلك ترى الإمام أحمد حكم على الحديث بأنه منكر، ووافقه على ذلك الإمامان ابن معين والبخاري، فقال معاوية بن صالح عن ابن معين: " ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم ". ونقل الحافظ مثله عن البخاري، فقال في " التلخيص " (2/327) : " رواه أبو داود بسند ضعيف، ومداره على محمد بن ثابت، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وقال أحمد والبخاري: ينكر عليه حديث التيمم. [يعني هذا] . زاد البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر ... فعله ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/54) : " سألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: هذا خطأ؛ إنما هو موقوف ". 124- باب الجنب يتيمم 125- باب إذا خاف الجنب البرد؛ أيتيمم؟ 126- باب المجروح يتيمم 127- باب المتيمّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 128- من باب في الغسل للجمعة 59- عن مصعبِ بن شيْبة عن طلْقِ بن حبِيب العنزِي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسْلِ الميت. (قلت: هذا إسناد ضعيف، قال الدارقطني: " مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ ". وقال أبو زرعة: " لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي، لم يُرْو عن عائشة من غير حديث مصعب ". وقال أحمد: " فيه خصال ليس العمل عليه ". وكذا قال المصنف في " الجنائز ". وقال البخاري: " ليس بذاك ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن بشر: نا زكريا: نا مصعب ابن شيبة ... قلت: هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن مصعب بن شيبة ضعفوه؛ لسوء حفظه. وممن ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقد ذكرنا أقوالهم في الكتاب الآخر عند الحديث (رقم 43) . وقال الحافظ في " التهذيب " - بعد أن ساق الحديث-: " قال أبو داود بعد تخريجه: ضعيف ". وذكر نحوه الذهبي في " الميزان ". وليس هذا في نسختنا من " السنن "، لا في هذا المكان، ولا في المكان الأخر: " الجنائز ". وقد رواه هناك ... بإسناده ومتنه هنا. وكذلك رواه فى " المسائل " (ص 309) ، وقال: " سمعت أحمد ذكر: " منْ غسل ميتاً فليغتسل "؛ فقال: ليس يثبت فيه حديث. قال: وحديث مصعب- يعني: ابن شيبة-؛ فيه خصال ليس العمل

عليه ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/49) : " سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الغسل من أربع "؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا ". ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال: " حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ". قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه. والحديث أخرجه البيهقي (1/300) من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم (1/163) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ... به؛ بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يغتسل من أربع ... " الحديث. وقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة. وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟! ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقروناً مع زكريا - وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ".

لكن هذا ليس دليلاً قوياً؛ لا عهد من الحاكم أنه يصحح السند على شرطهما؛ وإنما هو على شرط أحدهما فقط. ويدلك على ذلك: أن طلق بن حبيب لم يحتج به البخاري، فليس الإسناد على شرطه على كل حال. ويؤيد الآخر- وهو أن الخطأ من النساخ- أن البيهقي رواه (1/299- 300) عن الحاكم ... بإسناده ومتنه على الصواب: ثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة. وأخرجه أحمد (6/152) من طريق أبي عوانة عن عبد الله بن أبي السّفرِ عن مصعب بن شيبة ... به؛ مثل لفظ الحاكم. وتابعه سفيان عن عبد الله بن أبي السفر؛ إلا أنه خالفه في اللفظ، فقال: " الغسل من خمسة ... "؛ فذكر الأربع وزاد: " والغسل من ماء الحمام ". وعبد الله بن أبي السفر ثقة محتج به في " الصحيحين "، وروايته هذه تدل على ضعف مصعب وسوء حفظه؛ حيث زاد في رواية عنه ما ليس في حديث زكريا عنه. وقد ذكر له البيهقي شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا نغتسل من خمس ... فذكرها؛ إلا أنه قال: " ونتف الإبط "، بدل: " وغسل الميت "! لكن فيه أحمد بن عبد الجبار: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عنه. وأحمد هذا ضعيف، وليس حديثه صريحاً في الرفع.

129- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

وقد خالفه غيره، فرواه موقوفاً. أخرجه البيهقي أيضاً من طريق عمر بن حفص: ثنا أبي: ثنا الأعمش: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: اغتسلْ من الحمام والجمعة والجنابة والحجامة والموسي. وإسناد هذا الموقوف صحيح. 129- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 130- باب الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسْل [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 131- من باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلْبسة في حيضها 60- عن بكّار بن يحيى: حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة، فسألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهرُ، فتنظر الثوب الذي كانت تقلبُ فيه، فإن أصابه دم؛ غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن اصابه شيء؛ تركناه. ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. وأما الممتشطة؛ فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض

ذلك، ولكنها تحْفِنُ على رأسها ثلاث حفناتٍ، فإذا رأتِ البلل في أصول الشعر؛ دلكتْهُ، ثم أفاضت على سائر جسدها. (قلت: إسناده ضعيف؛ بكار وجدته لا يعرفان) . إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: نا عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي-: نا بكار بن يحيى ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل بكار وجدته. أما بكار؛ فقال الذهبي في " الميزان ": " روى عنه ابن مهدي فقط ". قال الحافظ: " قلت: في " الثقات " لابن حبان: بكار بن يحيى، روى عن سعيد بن المسيب، وعنه الفضل بن سليمان النُميْرِيُّ. فلا أدري هو ذا أو غيره؟! ". وقال في " التقريب ": إنه " مجهول ". وأما جدته؛ فلم أعرفها! ولم يوردوها في " فصل المبهمات من النساء "! وفي حديثها ما قد استنكرته، وهو قولها: فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك! فإن ظاهره أن المراد الحائض، وقد صح من حديث عائشة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها- وكانت حائضاً-: " انقضي شعرك واغتسلي ". أخرجه ابن ماجه (1/221) ، وابن حزم (2/37- 38) . قال ابن القيم في " التهذيب " (1/167) :

132- باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

" وإسناده صحيح ". قلت: وهو على شرط الشيخين. وقد أخرجاه في أثناء حديث لها في الحج. وكذلك أخرجه المصنف، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 1559) . والحديث أخرجه البيهقي (2/407) من طريق هارون بن سليمان: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ... 132- باب الصلاة في الثوب الذي يُصيب أهله فيه 133- باب الصلاة في شُعُر النساء 134- باب الرخصة في ذلك 135- باب المنيّ يصيب الثوب [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 136- من باب بول الصبي يصيب الثوب 61- عن هارون بن تميم عن الحسن قال: الأبوال كلُّها سواءٌ. (قلت: هارون هذا لم أجد من ترجمه! والحسن هذا: هو البصري، وقوله هذا باطل؛ لمخالفته للأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام والجارية، فانظرها في الكتاب الآخر (رقم 405) . وقد روى حُميْدٌ عن الحسن ما

يوافق هذه الأحاديث، فقال: بول الجارية يغْسلُ غسلاً، وبول الغلام يُتتبّع بالماء. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح) . إسناده: قال عباس: حدثنا يحيى بن الوليد- قال أبو داود- وهو أبو الزعراء: قال هارون بن تميم ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير هارون هذا، ولم أجد من ترجمه! وليس هو في " التهذيب "، ولا في " التذهيب " وغيرهما من كتب رجال الستة؛ وهذا على شرطها! والله أعلم. ثم إن ظاهر الإسناد: أنه معلق؛ لأن المصنف لم يقل فيه: ثنا عباس. وعباس هذا: هو ابن عبد العظيم العنبري، وهو من شيوخ المصنف؛ وقد ساق له حديثاً قبيل هذا بلفظ: " يغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام ". وقال عقيبة: ثنا عباس ... إلخ. وهذا الحديث وما في معناه- مما في الباب- يعارض هذا الأثر عن الحسن؛ فكان باطلا. وقد صح نه ما يوافقها، فقال الطحاوي (1/56) : حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد عن حميْد عن الحسن أنه قال ... فذكر ما أوردناه آنفاً. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن خزيمة- وهو ابن راشد-، وهو ثقة.

137- باب الأرض يصيبها البول

137- باب الأرض يصيبها البول 138- باب في طهور الأرض إذا يبِست 139- باب الأذى يصيب الذيل 140- باب الأذى يصيب النعل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 141- باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب 62- عن أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني حماتِي أُئمُ جحْدرٍ العامرية: أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقالت: كنت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوفه كِساءً؛ فلما أصبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله! هذه لُمْعةٌ من دم، فقبض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يليها؛ فبعث بها إليّ مصرورةً في يد الغلام، فقال: " اغسلي هذه وأجِفِّيها، وأرسلي بها إليّ ". فدعوت بقصعتي، فغسلتها ثم أجْففْتها فأحرْتُها إليه، فجاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنصف النهار وهي عليه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أم يونس وحماتها أُم جحدر العامرية لا تعرفان؛ ولذلك قال المنذري: " هو غريب "؛ أي: ضعيف) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: نا أبو معمر: نا عبد الوارث:

142- باب البزاق يصيب الثوب

حدثتنا أم يونس بنت شداد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أمّ يونس وأمّ جحدر. قال الذهبي والعسقلاني: " لا تعرفان ". وبقية رجال الإسناد ثقات؛ وأبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، وهو من شيوخ المصنف، وقد روى عنه عدة أحاديث بدون واسطة- كالحديث (رقم 303) من الكتاب الآخر-. والحديث أخرجه البيهقي (2/204) من طريق المصنف. وقال في " عون المعبود ": " تفرد به المؤلف وهو ضعيف، وقال النذري: " هو غريب " ". قلت: وقول المنذري هذا لم يرِدْ في النسخة المطبوعة في مصر من " مختصر المنذري " (رقم الحديث 364) . 142- باب البزاق يصيبً الثوب [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

2- أول كتاب الصلاة

2- أول كتاب الصلاة 1- باب في المواقيت 2- باب وقت صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكيف كان يصليها 3- باب وقت صلاة الظهر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 4- من باب وقت العصر 63- عن محمد بن يزيد اليمامي: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال: قدِمْنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة؛ فكان يؤخِّرُ العصر ما دامتِ الشمس بيضاء نقية. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن يزيد اليمامي، ويزيد بن عبد الرحمن لا يعرفان، ولذلك قال النووي: " حديث باطل لا يعرف ". وإنما جزم ببطلانه؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب، التي تدل أن النبي عليه السلام كان يعجل بصلاة العصر ولا يؤخرها، فانظرها في الكتاب الأخر (رقم 438- 441)) . إسناده: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري: نا إبراهيم بن أبي الوزير: نا محمد بن يزيد اليمامي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل محمد بن يزيد وشيخه يزيد بن عبد الرحمن؛ قال الذهبي وغيره: " لا يعرفان ". وبقية رجاله ثقات؛ ومحمد بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الصمد. وإبراهيم بن أبي الوزير: هو ابن عمر بن مُطرفٍ الهاشمي مولاهم. والحديث قال النووي في " المجموع " (3/55) : إنه " باطل لا يعرف ". وإنما جزم ببطلانه؛ لأن الأحاديث الصحيحة في الباب على خلافه، وكلها تدل على أنه عليه السلام كان يعجل بها ولا يؤخرها. ومن ذلك حديث أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعةٌ حيةٌ؛ ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعةٌ. قال الزهري: والعوالي على ميلين أو ثلاثة- قال: وأحسبه قال- أو أربعة. وراجع بقية الأحاديث في الكتاب الآخر. 64- عن الوليد قال: قال أبو عمرو- يعني: الأوزاعي-: وذلك أنْ ترى ما على الأرض من الشمسِ صفراء. (قلت: الوليد: هو ابن مسلم، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع. وإنما أراد الأوزاعي بهذا تفسير الفواتِ المذكور في حديث الباب (رقم 447) من الكتاب الأخر؛ ولفظه: " الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ". والأوْلى

5- باب وقت المغرب

والأصح في تفسيره: قول نافع- وهو راوي الحديث عن ابن عمر- وهو: حتى تغيب الشمس) . إسناده: حدثنا محمود بن خالد: نا للوليد. قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح بالسماع. ثم إن الصنف ساق هذا الأثر عقب الحديث الذي رواه بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الذي تفوته صلاة العصر ... " الحديث- يريد به تفسير وتعيين وقت الفوات المذكور في الحديث- وقد روى الإمام أحمد (2/148) هذا الحديث من طريق ابن جريج عن نافع ... به؛ وزاد في آخره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم. وإسناده صحيح على شرطهما. فهذا أصح وأولى مما فسره به الأوزاعي إن صح ذلك عنه. وقد قال الحافظ - عقب هذه الرواية-: " وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره. لكن روى أبو داود ... "؛ ثم ذكر هذا الأثر عن الأوزاعي، ثم قال: " ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت للعصر ". 5- باب وقت المغرب 6- باب وقت العشاء الآخرة 7- باب وقت الصبح

8- باب المحافظة على الصلوات

8- باب المحافظة على الصلوات 9- باب إذا أخّر الامام الصلاة عن الوقت [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 10- من باب من نام عن صلاة أو نسِيها 65- عن خالد بن سُميْرٍ قال: قدِم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة- وكانت الأنصار تُفقًهُه- فحدثنا قال: حدّثني أبو قتادة الأنصاري- فارس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيش الأُمراء ... بهذه القصة، قال: فلم توقظنا إلا الشمسُ طالعةً؛ فقمنا وهِلِين لصلاتنا، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رويداً رويداً ". حتى إذا تعالتِ الشمس؛ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما "؛ فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما، فركعهما، ثم أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُنادى بالصلاة، فنودي بها، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى بنا، فلما انصرف قال: " ألا إنا نحمد الله أنّا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشْغلُنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بِيدِ اللهِ؛ فأرسلها أنّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد- صالحاً-؛ فليقض معها مثلها ".

(قلت: رجال إسناده ثقات؛ لكن أخطأ خالد بن سميْرٍ في ثلاثة مواضع منه: أولا قوله: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيش الأمراء ... يعني: مُؤتة! والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحضرها. وقد جزم بخطئه في ذلك ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما. ثانياً: قوله: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كان منكم ... " إلى قوله: فركعهما. ثالثاً: قوله: " فمن أدرك ... " إلخ. وهذا- خاصةً- يخالف نص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الأمر، فقد روى عمران بن حصين في هذه القصة- بعد قوله: فصلى بنا- ما نصه: فقالوا: يا رسول الله! ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: " أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقْبلُهُ منكم؟! ". وبهذا استدل البيهقي على ضعف هذه الكلمة، والصواب فيها: " فإذا سها أحدكم عن صلاة؛ فليصلِّها حين يذكرها، ومن الغد للوقت "؛ أي: ليصل غدا الصلاة الحاضرة في وقتها. وهو في الكتاب الأخر (رقم 465)) . إسناده: حدثنا علي بن نصر: نا وهب بن جرير: نا الأسو بن شيْبان: نا خالد بن سُميْرٍ. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير خالد بن سمير؛ قال في " عون المعبود ": " بضم السين المهملة مصغراً؛ كذا ضبطه الذهبي في كتاب " المشتبه والمختلف "، والزيلعي في " تخريجه "؛ وهو الصحيح المعتمد ". فما في " الخلاصة ": أنه بمعجمة! خطأ. ثم قال في " الخلاصة ": " روى عنه الأسود بن شيبان فقط؛ وثقه النسائي ". ووثقه ابن حبان والعجلي أيضاً، كما في " التهذيب "، وقال:

" وذكر له ابن جرير الطبري وابن عبد البر والبيهقي حديثاً أخطأ في لفظة منه؛ وهي قوله في الحديث: كنا في جيش الأمراء؛ يعني: مؤتة! والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحضرها ". قلت: والحديث المثار إليه: هو هذا. وقد أخطأ خالد في موضعين آخرين منه: أحدهما: قوله: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كان منكم ... " إلى قوله: فركعهما. والآخر: قوله: " فمن أدرك ... " إلخ. وإنما جزمنا بذلك؛ لأن هذه القصة قد رواها جماعة غير خالد هذا عن عبد الله ابن رباح- منهم ثابت البناني وبكر بن عبد الله وقتادة-، فلم يذكر أحد منهم ما روى خالد. وكذلك رواها عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. وكذلك رواها جماعة من الصحابة- منهم أبو هريرة وعمران بن حصين وعمرو ابن أمية الضمري-؛ وروايتهم في الكتاب الآخر (رقم 462- 471) . وفي الباب عن غيرهم من الصحابة، سماهم في " عون المعبود "، كلهم لم يذكروا فيها هذا الذي تفرد بروايته خالد عن عبد الله بن رباح. ثم إن الصواب في الجملة الأخيرة رواية ثابت وغيره عن عبد الله بن رباح بلفظ: " فإذا سها أحدكم عن صلاة؛ فليصلِّها حين يذكرها، ومِن الغدِ للوقت ". هذا لفظه عند المصنف. ولفظه عند مسلم: " فإذا كان الغد؛ فليصلها عند وقتها ".

وهذا إنما معناه الحث على أداء الصلاة المقبلة في اليوم الثاني في وقتها. والظاهر أن خالداً لما سمع هذا اللفظ؛ فهم أن معناه أن يعيد الصلاة الفائتة مع الصلاة الحاضرة في الغد، فروى الحديث بالمعنى الذي فهم، فأخطأً فيه. ومما يؤكد خطأه هذا: حديث عمران بن حصين المذكور آنفاً، فهو نص صريح في إنكار ما نسبه خالد إلى النبي عليه السلام. وسبحان ربي (لا يضل ربي ولا ينسى) . وقد قال البيهقي في " سننه " (2/217) - عقب هذا الحديث-: " والذي يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة: أن عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره ... "، ثم ساق حديث عمران المشار إليه. واحتجاج البيهقي به على ما ذكر: دليل أن الحديث صحيح عنده، وهو كذلك كما قد بيناه في الكتاب الآخر فراجعه (رقم 470) . هذا؛ وقد وقع في هذا الخطأ- الذي وقع فيه خالد- بعض الرواة الذين رووا هذه القصة أو غيرها عن ذِي مِخْبرِ الحبشي خادم النبي عليه السلام، وقد بينت ذلك في الكتاب الآخر؛ فلا داعي لإعادته هنا، فانظر (رقم 472) . ثم إن الحديث أخرجه البيهقي (2/216- 217) من طريق سليمان بن حرب: ثنا الأسود بن شيبان ... به. وأخرجه ابن حزم (3/18- 19) من طريق عبد الله بن يزيد المقري ... به؛ غير أنهما لم يسوقا الحديث بتمامه.

11- من باب في بناء المساجد

وقد جرى ابن حزم على ظاهر إسناده، فحكم بصحة الحديث؛ حيث ذكر في مكان آخر (3/202) هذا اللفظ المستنكر من الحديث، ثم ذكر لفْظيْ ثابت السابقين، والقطعة التي أوردنا من حديث عمران، ثم قال: " وكل هذا صحيح ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: " من أدرك منكم صلاة الغداة؛ فليقض معها مثلها "، وإذا تُؤُمِّل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور- إلا بدليل-، فالضمير في " معها " راجع إلى الغداة، لا إلى الصلاة؛ أي: فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي بلا زيادة عليها؛ أي: فليؤدِّ ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم "! قلت: وهذا المعنى غير متبادر من هذا اللفظ! وأرى أن حمْلهُ عليه تكلف واضح. والله أعلم. 11- من باب في بناء المساجد 66- عن محمد بن عبد الله بن عِياضٍ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتُهم. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد الله بن عِياض لا يُعْرفُ) . إسناده: حدثنا رجاء بن المُرجّى: ثنا أبو همام الدلال: محمد بن مُحبّب: ثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد اللله بن عياض. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن عبد الله بن عياض؛ قال الذهبي: " لا يُعْرفُ، روى عنه سعيد بن السائب ".

وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! على قاعدته التي تفرد بها دون الأئمة، وسبق التنبيه عليها مراراً! واغتر بذلك، أو بسكوت المصنف عليه- أو بهما معاً-: النوويُّ، فقال في " المجموع " (2/180) : " رواه أبو داود بإسناد جيد "! وقال الشوكاني في " النيل " (1/122) : " رجال إسناده ثقات، ومحمد بن عبد الله بن عياض ذكره ابن حبان في " الثقات ". وكذلك أبو همام ثقة واسمه: محمد بن محمد الدلال البصري "! قلت: وهذا خطأ آخر من الشوكاني؛ وإنما هو محمد بن محبب- بموحدتين، وزن محمد- ويحتمل أنه خطأ من الناسخ أو الطابع! وقال الحافظ في ترجمة ابن عياض هذا: " مقبول "؛ أي: إذا توبع، وإلا؛ فليّن الحديث. ولم أجد له متابعاً أو شاهداً، فكان حديثه ضعيفاً. ويغني عنه حديث طلق بن علي قال: خرجنا وفداً إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بِيعة لنا ... الحديث، وفيه: فقال عليه السلام: " آخرجوا؛ فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بِيعتكُمْ ... واتخذوها مسجداً ". أحرجه النسائي! 1/112) بإسناد حسن؛ وقد تكلمنا عليه في " الثمر المستطاب ". والحديث أخرجه ابن ماجه (1/251) ، والحاكم (3/618) ، والبيهقي

(2/439) من طرق عن أبي همام الدّلالِ ... به. 67- عن عطِية عن ابن عمر قال: إنّ مسْجِد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت سواريه على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جُذُوع النخل، أعلاه مُظلّلٌ بِجرِيدِ النّخْلِ، ثم إنها نخرتْ في خلافة أبي بكر، فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرتْ في خلافة عثمان، فبناها بالأجُر، فلم تزلْ ثابتةً حتى الان. (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عطية- وهو العوفي-؛ قال المنذري: " هو ضعيف الحديث ". قلت: وهو مدلس أيضاً، وقد عنعن، وحديثه هذا في " صحيح البخاري " من رواية نافع عن ابن عمر بغير هذا السياق، وهو في الكتاب الأخر (رقم 477)) . إسناده: حدثنا محمد بن حاتم: ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عطية - وهو ابن سعد العوفي-، ويتلخص من أقوال الأئمة فيه أنه في نفسه ثقة، ولكنه ضعيف من قبل حفظه. وقد قال المنذري في " مختصره " (رقم 425) : " هو ضعيف الحديث ". وقال الذهبي في " الميزان ": " تابعي شهير ضعيف ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطئ كثيراً، كان شيعياً مدلساً ". وقال في " طبقات المدلسين ": " ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس القبيح ".

12- باب اتخاذ المساجد في الدور

وقد روى نافع هذا الحديث عن ابن عمر؛ ولم يذكر فيه أن الجذوع نخرت في أيام أبي بكر فبناها ... إلخ. وهذا مما يدل على ضعف عطية. 12- باب اتخاذ المساجد في الدور [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 13- باب في السُّرُج في المساجد 68- عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أنها قالت: يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ائتوه فصلوا فيه- وكانت البلاد إذ ذاك حرباً-، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه؛ فابعثوا بزيت يُسرج في قناديله ". (قلت: حديث صحيح (*) ، وصححه البوصيري، وحسنه النووي) . إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير زياد بن أبي سودة، وهو ثقة كما في " التقريب "، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وحكى أبو زرعة الدمشقي عن مروان بن محمد أنه قال:

_ (*) كان توجه الشيخ رحمه الله إلي تصحيح هذا الحديث، ثم عدل عن ذلك، ونقله من " الصحيح " إلي هنا دون أن يغير حكمه عليه. (الناشر) .

" عثمان بن أبي سودة وأخوه زياد- من أهل بيت المقدس- ثقتان ثبتان ". لكن لهذا الإسناد علة منعتنا من الحكم عليه بالصحة، وهو الانقطاع بين زياد ابن أبي سودة وميمونة، وبينهما عثمان بن أبي سودة. كذلك رواه ثقتان عن زياد كما يأتي، وهو الصحيح كما قال الزي في " التهذيب ". وسعيد بن عبد العزيز كان قد تغير في آخر عمره؛ فهو غير حجة إذا خالف - كما في هذه الرواية-. والحديث أخرجه البيهقي (2/441) من طريق المصنف. وأخرجه ابن ماجه (1/429- 430) ، وأحمد (6/463) ، وأبو يعلى في " مسنده " (1/344) من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا ثور عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عنها ... به. وزاد بعد قوله: " فصلوا فيه ": " فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه ". وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وعثمان ثقة مثل أخيه، وقد ذكره ابن حبان أيضاً في " الثقات "، وقد عزاه الهيثمي (4/6- 7) لأبي يعلى وقال: " ورجاله ثقات ". وخالف في ذلك الذهبي؛ فقال في ترجمة عثمان: " وثقه مروان الطاطري- في الأصل الطاهري، وهو تحريف-، وابن حبان، قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به ". وقال في ترجمة أخيه زياد- وقد ساق له هذا الحديث-: " هذا حديث منكر جداً، قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي ". وقال ابن القطان:

" زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما ". انظر " الوهم والإيهام " (2/188/2) . قلت: كذا قالوا، ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا، ولم أجد لهم في ذلك سلفاً من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل، وقد وثق ابني أبي سودة، مروان بن محمد وابن حبان، والحافظ الهيثمي والعسقلاني، وغيرهما ممن يأتي، ولم يظهر لي وجه الحكم بالنكارة على الحديث من الذهبي؛ إلا أن يكون هو هذه الزيادة: " فإن صلاة فيه كاكلف صلاة فيما سواه "، لأن المعروف أن هذا الفضل إنما هو لمسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما جاء في " الصحيحين " وغيرهما عن جمع من الصحابة، وقد ذكرنا أحاديثهم بطرقها عنهم مستقصى في " الثمر المستطاب ". ويظهر لي أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وحديث الباب، لأنه صح أيضاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة في مسجده أفضل من أربع صلوات في مسجد بيت المقدس، فمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل على كل حال، وقد تكلمنا على هذا بزيادة في الكتاب المشار إليه. ثم إن ثور بن يزيد لم يتفرد بروايته موصولا، بل تابعه معاوية بن صالح كما ذكر الحافظ في " الإصابهّ ". وقال النووي في " المجموع " (8/271) ما مختصره: " رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، ورواه أبو داود مختصراً بإسناد حسن ". كذا قال! وإسناد الصنف منقطع كما سبق بيانه، فكيف يكون حسناً؟! وقال البوصيري في " الزوائد ": " روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح، ورجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي سودة، كما صرح به ابن ماجه في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في " المراسيل "،

14- من باب في حصى المسجد

وقد ترك في أبي داود ". نقله السندي. وجملة القول؛ أن الحديث عندنا صحيح ثابت. والله أعلم. ثم وقفت على وجه النكارة التي أطلقها الذهبي على الحديث، وهو قوله في " المهذب " (1/80/2) : " وهذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على التماثيل والصلبان؟ وأيضاً؛ فالزيت منبعه من الأرض المقدسة، فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز؛ محل عدمه إلى معدنه؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم بوقود، ولا بقناديل في مسجده، ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي، ولا يعرف لعثمان سماع منها ". والحديث أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " (2/1/1/82) من طريق سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي، وعثمان بن عطاء عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً مختصراً بلفظ: " من لم يأت بيت المقدس يصلي فيه؛ فليبعث بزيت يسرج فيه ". 14- من باب في حصى المسجد 69- عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد؟ فقال: مُطِرْنا ذات ليلةٍ، فأصبحتِ الأرضُ مُبْتلّةً، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة؛ قال: " ما أحسن هذا! ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا الوليد مجهول، وقد ضعفة ابن التركماني) . إسناده: حدثنا سهْل بن تمّام بن بزِيع: ثنا عمر بن سُليْم الباهلي عن أبي الوليد. قلت: هذا إسناد ضعيف؛ قال العقيلي: " أبو الوليد لا يُعْرفُ ". وقال الحافظ في " التقريب ": إنه " مجهول ". وبقية رجاله موثقون. والحديث أخرجه البيهقي (2/440) من طريق عبد الوارث: ثنا عمر بن سُليْم قال: قال أبو الوليد ... ثم قال البيهقي: " حديث متصل، وإسناده لا بأس به "! وتعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: كيف يكون كذلك وأبو الوليد هذا مجهول؟! كذا قال ابن القطان والذهبي. وفي " أحكام عبد الحق ": لا أعلم روى عنه إلا عمر بن سليم- ويقال: عمرو- ثم إن عمر هذا لم يصرح بالسماع من أبي الوليد؛ وقد حكى ابن القطان عن ابن الجارود أنه لم يسمعه ". 70- عن أبي بدْرٍ شُجاعِ بن الوليد: ثنا شريك: ثنا أبو حصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة- قال أبو بدر: أراه- قد رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن الحصاة لتُناشِدُ الذي يُخْرِجُها مِن المسجدِ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بدر له أوهام، ولم يجزم برفعه عن شريك.

وهذا- أعني شريكاً- سيئ الحفظ. وقد رواه غيره عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة- أو عن كعب- موقوفاً. وهو الصواب. وقد قال الدارقطني: " رفْعة وهمٌ من أبي بدر ". والله أعلم) . إسناده: حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر- يعني: الصاغانِي-: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. قلت: هذا إسناد ضعيف؛ شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ. وأبو بدر شجاع بن الوليد ثقة؛ لكن له أوهام، كما في " التقريب "، ولم يجزم برفعه. والصواب أنه موقوف. وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث؟ فذكر أنه روي موقوفاً على أبي هريرة، وقال: " رفعة وهمٌ من أبي بدر ". كذا ذكره المنذري في " الترغيب " (1/124) . فقوله فيه: " رواه أبو داود بإسناد جيد " (1) ! غير جيد؛ لأن مداره على شريك- وهو سيئ الحفظ، كما سبق-، وقد خولف؛ فرواه البيهقي (2/441) من طريق إسرائيل عن أبي حصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة- أو عن كعب- قال ... فذكره موقوفاً. ولعله الذي أشار إليه الدارقطني آنفاً.

_ (1) ومثله- بل أغرب منه- قول النووي في " المجموع " (2/179) : " إسناده صحيح "!

15- باب كنس المسجد

والحديث أخرجه العقيلي في (ترجمة أبي بدر) من " الضعفاء "، وقال (180) : " وهذا من حديث الأعمش وأبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف ". وقد أخرجه المصنف من طريق الأعمش عن أبي صالح قال: كان يقال ... فذكره. وهو في الكتاب الآخر (رقم 482) . 15- بابُ كنْس المسْجِدِ 71- عن ابن جُريج عن المطّلِب بن عبد الله بن حنْطبِ عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عُرضتْ علي أجورُ أمتي- حتى القذاةُ يُخْرِجُها الرجل من المسجد-، وعُرِضتْ عليّ ذنوب أمتي؛ فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن- أو آية- أُوتِيها رجلٌ ثم نسِيها ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج والمطلب بن عبد الله كلاهما مدلس، وقد عنعناه. وقد ضعفه البخاري، والترمذي فقال: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل- يعني: البخاري- فلم يعرفه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا قوله: حدثني منْ شهِد خطبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قال: " وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن- هو الدارمي الحافظ صاحب " السنن " المعروف بـ " المسند " - يقول: لا نعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال عبد الله: وأنكر علي بنُ المديني أن يكون المُطلِبُ سمع من أنس ". وقال القرطبي: " الحديث غير ثابت ". وقال الحافظ: " في إسناده ضعف ". ومِنْ ثم رمز له السيوطي بالضعف) . إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزّاز: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّادٍ عن ابن جريج. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله موثقون؛ لكنه معلول في موضعين: الأول: الانقطاع بين ابن جريج والمطلب. والأخر: بين المطلب وأنس. أما الأول؛ فقال الحافظ في " طبقات المدلسين " في المرتبة الثالثة: " عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، فقيه الحجاز، مشهور بالعلم والتثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس. قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ". وأما الأخر: فبِهِ أعلّه البخاري والترمذي وغيرهما، كما هو مذكور آنفاً. ولذلك قال القرطبي: " الحديث غير ثابت ". وقال الحافظ في " الفتح " (9/70) : " في إسناده ضعف ". ومِنْ ثمّ رمز له السيوطي في " الجامع " بالضعف. والحديث أخرجه الترمذي (2/150- 151- طبع بولاق) ، وابن خزيمة

(1297) ... بإسناد المصنف. وأخرجه من طريقه: البيهقيُّ (2/440) ، وقال: " ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة في " صحيحه " [140/2] عن عبد الوهاب ابن الحكيم بن الورّاق ". وقال المنذري في " الترغيب " (1/169) : " رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في " صحيحه " ... ". وكذا قال في مكان آخر منه (2/212- 213) ! وعزوه لابن ماجه وهم؛ فإنه لم يخرجه في " سننه "، ولم أجد أحداً عزاه إليه غيره- كالحافظ في " الفتح "، وابن تيمية في " المنتقى "، والسيوطي في " الجامع "، والنابلسي في " الذخائر "، وغيرهم-! بل المنذري نفسه لم يعزه في " مختصره " (رقم 433) إلا للترمذي وحده. ثم إن الحافظ قال- إثر قوله السابق-: " وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل ... نحوه، ولفظه: " أعظم من حامل القران وتاركه " ... ". قلت: ولا ندري ما حال إسناد هذا المرسل، ومنِ الذي أرسله؟! والحافظ- كما ترى- لم يتعرض لبيان ذلك. وأرى أنه- على إرساله- ضعيف؛ لأنه لولا ذلك لجعله شاهداً مقوياً لحديث الباب! والله أعلم. وفي ذم ناسي القران حديث آخر، رواه المصنف في " الصلاة " من حديث عبادة بن الصامت، وسيأتي.

16- من باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

16- من باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال 72- عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ... بمعناه. وهو أصح. (قلت: يعني: بمعنى حديث قبله، رواه من طريق نافع أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لو تركنا هذا الباب للنساء ". وإسناده صحيح؛ وإن رجح المصنف هذا الموقوف عليه، ولذلك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم (483) . وأما هذا فهو معلول؛ قال أحمد بن حنبل: " نافع عن عمر منقطع ". وبهذا أعله المنذري في " مختصره ") . إسناده: حدثنا محمد بن قُدامة بن أعْين. ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ لكنه منقطع لما ذكرنا آنفا. وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " من طريق رجل عن محمد بن أبي حكِيمٍ سمع ابن عمرعن عمرقال: لا تدخلوا المسجد من باب النساء. وهذا إسناد مجهول، كما بينته في " الضعيفة " (5981) . وله طريق أخرى عن ابن عمر ... مرفوعاً نحوه. لكن إسناده واه، كما بينته هناك. 73- عن نافع: أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدْخل من باب النساء. (قلت: هو ضعيف لانقطاعه كما سبق) .

17- باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

إسناده: حدثنا قتيبة- يعني: ابن سعيد-: ثنا بكر- يعني: ابن مُضر- عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لكن علته الانقطاع بين نافع وعمر، كما سبق بيانه في الرواية السابقة. 17- باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 18- باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 19- باب فضل القعود في المسجد 20- باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 21- من باب في كراهية البزاق في المسجد 74- عن الفرجِ بن فضالة عن أبي سعيد قال: رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوُري، ثم مسحه برجله، فقيل له: لِم فعلْت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ الفرج بن فضالة؛ قال المنذري في " مختصره ": " ضعيف ". وأبو سعيد- وهو الحِمْيرِيُ الحمصي- لا يُعْرفُ. ولذلك قال الحافظ العراقي: " والحديث لا يصح ") .

22- من باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الفرجُ بن فضالة. قل: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الفرج بن فضالة. وبه أعله المنذري، فقال: " وهو ضعيف ". وكذا قال الحافظ في " التقريب ". والأخرى: أبو سعيد هذا- وفي بعض النسخ: أبو سعد-؛ وهكذا هو في كتب القوم؛ لكن قال الحافظ في " التهذيب ": " قال ابن القطان: لا يُعْرفُ. قال: ووقع في رواية أبي سعيد بن الأعرابي بزيادة: والصحيح: أبو سعيد ". وقال الذهبي: " ما روى عنه سوى فرج بن فضالة ". وقال في " التقريب ": " مجهول ". والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 1013 و 1357) : قال: ثنا الفرج بن فضالة قال: ثني أبو سعيد الشامي ... لكن ليس فيه ذكر البُورِيِّ. وكذلك أخرجه أحمد (3/490) من طريق هشام عن الفرجِ لكنه قال: ثنا أبو سعد. 22- من باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد 75- عن الزهري: ثنا رجل من مُزيْنة- ونحن عند سعيد بن المسيب- عن أبي هريرة قال: اليهود أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا

23- من باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

أبا القاسم! في رجل وامرأة زنيا مِنْهم. (قلت: هذا إسناد ضعيف،؛ قال المنذري: " رجل من مزينة مجهول ". ويغني عنه حديث أنس في الباب؛ انظره في الكتاب الأخر (رقم 504)) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير الرجل من مزينة، فهو مجهول، كما قال المنذري في " مختصره ". والحديث أخرجه البيهقي (2/444) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (2/279- 280) : ثنا عبد الرزاق ... به مختصراً؛ بلفظ: أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجم يهودياً ويهودية. وقد أخرجه المصنف في " الحدود " ... بهذا الإسناد مطولاً. 23- من باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 76- عن أبي صالح الغِفاري: أن علياً مرب (بابل) وهو يسِيرُ؛ فجاءه المؤذنُ يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن؛ فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي عليه السلام نهاني أن اُصلِّي في المقبرة، ونهاني ان أُصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي صالح الغفاري- واسمه: سعيد ابن عبد الرحمن- وبين علي رضي الله تعالى عنه. وقال الخطابي: " في إسناد

هذا الحديث مقال ". وقال الحافظ: " في إسناده ضعف ". وأشار إلى ذلك البيهقي) . إسناده: حدثنا سليمان بن داود: أنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزْهر عن عمار بن سعد المُرادِي عن أبي صالح الغِفاري. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكنه منقطع؛ فإن أبا صالح هذا- واسمه: سعيد بن عبد الرحمن- قال ابن يونس: " روايته عن علي مرسلة، وما أظنه سمع منه ". ولذلك قال الخطابي في " المعالم ": " في إسناد هذا الحديث مقال ". وضعفه الحافظ في " الفتح " (1/421) . والحديث أخرجه البيهقي (2/451) من طريق المصنف، ثم أشار إلى ضعفه بقوله: " إن ثبت ". 77- وفي رواية عنه ... بمعناه؛ قال: فلما خرج.. مكان: فلما برز. (قلت: وهي ضعيفة لما سبق) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي ... بمعنى سليمان ابن داود قال ...

24- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان: " لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ أي: إذا توبع. وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد منقطع، كما سبق بيانه هناك. والحديث أخرجه البيهقي (2/451) من طريق الصنف. 24- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 25- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ 78- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ قال: دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل عن ذلك؟ فقال: " إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله عليه السلام: " مروا أولادكم

بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ... " الحديث، وهو في الكتاب الآخر (رقم 508 -510)) . إسناده: حدثنا سليمان بن داود المهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير المرأة والرجل الذي روت عنه. وقد قال ابن القطان: " لا تُعْرفُ هذه المرأة، ولا الرجل " - كما في " التلخيص " (3/97) -. والحديث أخرجه البيهقي (3/84) . وقد تابعه عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد؛ لكن خالفه في إسناده: أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 54) قال: ثنا إسحاق بن خلف المرْوزِي- ببغداد-: ثنا محمد بن إسحاق المُسيِّبِي: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيِّ عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره. وقال: " لا يروى عن عبد الله بن خبيب- وله صحبة- إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبد الله بن نافع ". قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه، وقد خالفه ابن وهب الثقة الحجة، فلا يحتج به مع هذه المخالفة. ومنه تعلم أن قول ابن صاعد: " إسناد حسن غريب "! ليس بحسن. ومثله قول الهيثمي (1/294) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير ".. ورجاله ثقات "!

26- من باب بدء الأذان

فهذا التوثيق- بإطلاقه- وهم منه؛ فإن الصائغ هذا مختلف فيه، وقد قال أبو حاتم فيه: " هو لين في حفظه ". قلت: ويؤيد هذا مخالفته لعبد الله بن وهب في إسناده كما سبق. ثم إن متن الحديث مخالف لحديث: " مرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع "؛ لأن التمييز المذكور في حديث الباب يكون قبل السبع بسنين كما هو مشاهد. ثم إن الحديث قد رواه يعقوب بن حميْد: نا عبد الله بن نافع ... به؛ إلا أنه قال: عن أبيه عن عمه ... ، فزاد: عن عمه! أخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد " (28/5/2565) . وهذه الزيادة لعلها من أوهام يعقوب بن حميد؛ فإنه صدوق ربما وهم، كما قال الحافظ. والله أعلم. 26- من باب بدْءِ الأذان 79- عن عثمان بن السائب: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحو هذا الخبر [قلت: يعني: حديثاً أخر ساقه قبل هذا من طريق أخرى عن أبي محذورة، قال: قلت: يا رسول الله! علمْنِي سنة الأذان؟ قال: فمسح مقدئم رأسي ... الحديث، وهو في الكتاب الآخر (رقم 515) ] قال: فكان أبو محذورة لا يجز ناصِيتهُ ولا يفْرُقُها؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح عليها.

27- باب كيف الأذان؟

(قلت: الحديث صحيح، ولذلك أوردناه في الكتاب الآخر برقم (515) ؛ لكن قوله: فكان أبو محذورة ... إلخ لا يصح؛ لتفرد عثمان بن السائب به، وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان ووالده السائب وأم عبد الملك لا يُعْرفون) . إسناده: قد سقناه في الكتاب الآخر، وتكلمنا عليه هناك بما فيه كفاية؛ فأغنى عن الإعادة. 27- باب كيف الأذان؟ 80- قال أبو داود: " وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمِّهِ عن جده؛ إلا أنه قال: " ثم ترْجعُ فترْفعُ صوتك: الله أكبر الله أكبر " ... ". (قلت: قد صح الحديث عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه بتربيع التكبير في أوله، وبترجيع الشهادتين، لكن وقع في بعض الروايات عنه تثنية التكبير. وقد اوردناها في الكتاب الآخر (رقم 521 و 522) شاهدا لأصل الحديث، وبينت هناك أن الصحيح فيه التربيع. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى عقب ذلك بهذه الرواية المعلقة؛ لبيان اختلاف آخر وقع في الحديث. وبيانه: أن الترجيع في سائر الروايات لهذا الحديث إنما يبتدئ بالشهادتين، وفي هذه الرواية وحدها يبتدئ من التكبير. وهي منكرة؛ لضعف إسنادها، ولمخالفتها لسائر الروايات، ولم أجد منْ وصلها وابن أبي محذورة عن عمه لم أعرفهما! وقد ضعفها البيهقي فقال: " وقد روي في بعض الروايات عن أبي محذوره في هذا الحديث الرجوعُ إلى كلمة التكبير بعد الشهادتين؛ وليس ذلك بقوي مع مخالفته الروايات المشهورة، وعمل أهل الحجاز ") .

28- باب في الإقامة

إسناده: معلق كما ترى، ولم أجد من وصله! ومن فوق جعفر بن سليمان لم أعرفهما. وابن أبي محذورة هذا يغلب على ظني أنه ليس عبد الملك بن أبي محذورة؛ لأنهم لم يذكروا له رواية عن عمه، بل ليس له عم مُسْلِمٌ؛ فقد قال ابن جرير وغيره: " كان لأبي محذورة أخ يُسمّى أنيساً؛ قتل يوم بدر كافراً ". ثم إن بينه وبين جعفر بين سليمان مفاوز؛ فإنه من الطبقة الثالثة، وجعفر من الطبقة الثامنة- عند الحافظ-؛ فلا بد أن يكون ابن أبي محذورة هذا أحد أولاد عبد الملك هذا- وهم عبد العزيز ومحمد وإسماعيل-، وقد روى الأولان أصل هذا الحديث عن أبيهما، كما تراه في الكتاب الأخر (رقم 515 و518) . أو أحد حفيديه- إبراهيم بن إسماعيل وإبراهيم بن عبد العزيز-؛ فإن لهما رواية عنه، وللأول منهما حديث آخر في الأذان عنه في الكتاب الأخر (رقم 519) . وقد تابعه إبراهيم بن عبد العزيز- عند الترمذي وغيره-، كما ذكرناه هناك (رقم 518) . وليس لدي الأن من الأدلة ما يجعلتي أجزم بتعيين أحد هؤلاء! والله أعلم. 28- باب في الإقامة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

29- باب الرجل يؤذن ويقيم آخر

29- باب الرجل يؤذِّن ويقيم آخر 81- عن حمّادِ بن خالد: ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمِّهِ عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأذان أشياء لم يصْنعْ منها شيئاً. قال: فأُري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره، فقال: " ألقه على بلال ". فألقاه عليه، فأذّن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيتُهُ، وأنا كنت أريده! قال: " فأقِمْ أنت ". (قلت: هذا سند ضعيف،؛ محمد بن عبد الله لا يُعْرفُ إلا في هذه الرواية. ومحمد بن عمرو: هو الأنصاري الواقِفِيُ، وهو ضعيف اتفاقاً، وقد اضطرب في إسناده، ففي هذه الرواية قال: عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد ... وفي الرواية الآتية يقول: سمعت عبد الله بن محمد قال: كان جدي عبد الله بن زيد ... وقال المنذري: " ذكر البيهقي أن في إسناده ومتنه اختلافاً ". وقال الحافظ: " فيه ضعف ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حماد بن خالد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للأسباب المذكورة أعلاه، وهما ثلاثة: الضعف، والجهالة، والاضطراب. أما الأول: فهو من قِبل محمد بن عمرو هذا. وفي الرواة اثنان، كل منهما اسمه محمد بن عمرو الأنصاري؛ أحدهما:

مدني، والآخر: بصري، يكنى أبا سهل الواقفي. وقد اختلف في راوي هذا الحديث: فذهب المزي إلى أنه الأول؛ حيث ذكر أنه روى حديث الأذان عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن زيد، وأنه من رجال أبي داود. وتبعه على ذلك الذهبي؛ حيث قال بعد أن ترجم للواقفي: " فأما محمد بن عمرو (د) الأنصاري؛ فآخر لا يكاد يُعْرفُ، له حديث الأذان عن شيخ، رواه عنه حماد بن خالد وعبد الرحمن بن مهدي؛ فحكمه العدالة ". قال الحافظ: " يعني: لرواية ابن مهدي عنه ". وكأن عمدتهما فيما ذهبا إليه: ما حكاه الدارقطني عن المصنف- بعد أن روى الحديث من طريقه-، فقال: " وقال أبو داود: محمد بن عمرو مدني، وابن مهدي لا يحدث عن البصري "! كذا قال المصنف رحمه الله! وهو يخالف ما في " تهذيب التهذيب "؛ حيث ذكر في الرواة عن البصري عبد الرحمن بن مهدي، فقد روى ابن مهدي عنهما كليهما؛ فلا بد من النظر في أمور أخرى؛ لتعيين المراد منهما. وقد ؤجِد الدليل القاطع على أنه البصري؛ خلافاً لما ذهبوا إليه، فقال الحافظ - عقب كلمته السابقة-: " وقرأت بخط ابن عبد الهادي: أنه أبو سهل الذي أفرده المزي بعده، واستدل لذلك بأن الحديث الذي أخرجه أبو داود له في الأذان وقع في " مسند أحمد " من الطريق المذكورة؛ فوقع مُكنّىً: أبا سهل ".

قلت: وهو في " المسند " (4/42) ، لكن وقعت فيه زيادة في إسناده أفسدته؛ ونصه: ثنا زيد بن الحُبابِ أبو الحسين العُكْلِيّ قال: أخبرني أبو سهل عن محمد ابن عمرو قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن زيد عن عمه عبد الله بن زيد- رائي الأذان- قال ... فذكر الحديث. والظاهر أن حرف (عن) بين (أبو سهل) و (محمد بن عمرو) زيدت خطأً من بعض النساخ، كما يشهد لذلك ما نقله الحافظ عن ابن عبد الهادي. وقال الطيالسي في " مسنده " (رقم 1103) : ثنا محمد بن عمرو الواقفي عن عبد الله بن محمد الأنصاري ... به. ومن طريقه: أخرجه البيهقي (1/399) ، ثم فال: " هكذا رواه أبو داود عن محمد بن عمرو. ورواه معن عن محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد. قال البخاري: فيه نظر ". فقد اتفق زيد بن الحُبابِ والطيالسي ومعْنٌ: على أنه ليس هو المدني؛ بل هو البصري الواقفي أبو سهل. وإذ الأمر كذلك؛ فيبقى النظر في ترجمة حاله، وقد ساق في " التهذيب " أقوال العلماء فيه، وكلُها مجتمعة على تضعيفه، وضعفه يحيى بن سعيد جداً. وأما السبب الثاني- وهو الجهالة-: فهو من قِبل محمد بن عبد الله؛ فإنه ليس يعرف إلا في هذه الرواية، وفد قال عبد الرحمن بن مهدي- كما في الرواية الأخرى الآتية في الكتاب-: ثنا محمد بن عمرو قال: سمعت عبد الله بن محمد ... فرواه على القلب! قال في " التهذيب ": " وهو الصواب ".

قلت: وكذلك رواه زيد بن الحباب والطيالسي عن محمد بن عمرو عن عبد الله ابن محمد ... كما تقدم. وأما الاضطراب: فهو ما ذُكِر من الاختلاف في اسم الراوي عن عبد الله بن زيد. وفيه اختلاف آخر، هو أن حماد بن خالد قال: عن عمه عبد الله بن زيد ... وكذلك قال ابن الحباب والطيالسي. وأما عبد الرحمن بن مهدي فقال: سمعت عبد الله بن محمد قال: كان جدي ... فجعله من رواية عبد الله بن محمد عن جده، لا عن عمه. وهو الصواب أيضاً؛ لأن عبد الله بن محمد جدّه عبد الله بن زيد، وليس هو عمه. وخالفهم جميعاً معْن فقال: عن محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد ... فأدخل- بين الواقفي ومحمد بن عبد الله-: محمد بن سيرين، لكنه وافق حماد بن خالد في اسم محمد بن عبد الله. ولست أشك أن هذا الاضطراب إنما هو من قبل الواقفي نفسه؛ لأن الرواة عنه كلهم ثقات، وذلك مما يدل على ضعفه. من أجل ذلك؛ ضعّف الحديث البيهقيّ، كما نقله المنذري في " مختصره "، وترى كلامه في ذلك آنفاً، والحافظ في " بلوغ المرام ". وقال البيهقي في " سننه ":

" وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يضعف هذا الحديث بما سبق ذكره [يعني: من الاضطراب] وبما أخْبرناه ... ". قلت: ثم ساق- بإسناده- الحديث المذكور في الكتاب الأخر (رقم 511) ؛ وفيه: أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً؛ لجعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤذناً. 82- وعن عبد الرحمن بن مهدي: ثنا محمد بن عمرو- شيخ من أهل المدينة من الأنصار- قال: سمعت عبد الله بن محمد: قال: كان جدِّي عبد الله بن زيد يحدث ... بهذا الخبر؛ قال: فأقام جدِّي. (قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لما ذكرنا في الرواية السابقة من حال محمد بن عمرو الواقفي، واضطرابه فيها. وعبد الله بن محمد غير مشهور. وقال البخاري: " فيه نظر؛ لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض ") . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمرو- وهو الأنصاري البصري أبو سهل- وهو متفق على تضعيفه، كما سبق بيانه قريباً. وعبد الله بن محمد: هو ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني الخزرجي، وقد قال البخاري فيه ... ما هو مذكور آنفاً. وقال في " التهذيب ": " وفي إسناد حديثه اختلاف. وذكره ابن حبان في " الثقات " ... ". وقال الحافظ في " التقريب ": إنه " مقبول " يعني: حيث يتابع، وإلا؛ فليّن الحديث.

ولم نجد له متابعاً، فكان حديثه ضعيفاً. ولذلك صرح الحافظ بضعفه، كما سبق، وهو علة الحديث؛ فإن للراوي عنه قد تابعه عليه ثقة- كما يأتي-، فبرأت عهدته منه. والحديث أخرجه الدارقطني (ص 91) من طريق المصنف من الوجهين؛ ثم قال: " وقال أبو داود: محمد بن عمرو مدني، وابن مهدي لا يحدث عن البصري "! كذا قال المصنف رحمه الله! وقد حققنا القول- عند الكلام على الرواية الأولى- أن محمد بن عمرو إنما هو البصري، وأنه يروي عنه أيضاً ابن مهدي؛ فراجعه. ثم لعل هذه الجملة المعترضة: (شيخ من أهل المدينة) إنما هي من المصنف رحمه الله؛ فإننا لم تجد من ذكر أن محمد بن عمرو البصري مدني أيضاً! والله أعلم. ثم إنه- أعني: البصري- لم يتفرد به؛ بل تابعه أبو العُميْس- وهو عتبة بن عبد الله المسعودي- لكنه خالفه في إسناده فقال: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده ... فزاد فيه: عن أبيه. أخرجه الطحاوي (1/85) ، والبيهقي (1/399) ، والحازمي في " الاعتبار " (ص 44) ، وقال: " هذا حديث حسن، وفي إسناده مقال من حديث محمد بن عمرو ". وقال البيهقي: " هكذا رواه أبو العميس. وروي عن زيد بن محمد بن عبد الله عن أبيه عن جده كذلك ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3/202) - ما مختصره-: " قال ابن عبد البر: إسناده حسن أحسن من حديث الإفريقي [قلت: يعني: الآتي في الكتاب عقب هذا] . قال الحاكم: رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس

عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد 0 وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في " كتاب الأذان " من حديث الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: كان أوّل من أذن في الإسلام بلال، وأوّل من أقام عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ. وإسناده منقطع بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه ". وبالجملة؛ فالحديث ضعيف؛ لأن رواته: محمد بن عمرو الواقفي وأبا العميس وأصحابه اضطربوا في إسناده، ولأن مداره على محمد بن عبد الله- وهو غير معروف-؛ أو عبد الله بن محمد- وهو غير مشهور- كما سبق ذلك- أو زيد بن محمد بن عبد الله- ولم أجد من ترجمه-! والشاهد المذكور عن ابن عباس؛ فيه ذلك الانقطاع المتضمن لواسطة مجهول، فلم تطمئن نفسي لتقوية الحديث به؛ لا سيما وأن الحديث قد ورد من طرق عن صاحب القصة عبد الله بن زيد في الكتاب الآخر (رقم 512- 514) - وليس في شيء منها ما في هذا الحديث من إقامة عبد الله بعد أذان بلال، بل في بعضها ما ينفي ذلك، كما نقلناه عن البيهقي قُبيْل هذه الرواية. والله أعلم. ويخالفه حديث الإفريقي الذي أشار إليه ابن عبد البر؛ وهو: 83- عن عبد الرحمن بن زياد- يعني: الافريقي-: أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصدائِيّ قال: لما كان أول أذانِ الصُّبْحِ؛ أمرني- يعني: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأذنت؛ فجعلت أقول: أُقِيم يا رسول الله؟! فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: " لا "، حتى إذا طلع الفجر؛ نزل فبرز، ثم انصرف إلي- وقد تلاحق أصحابه-؛ يعني: فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" إن أخا صُداء هو أذّن، ومنْ أذن فهو يقيم ". قال: فأقمت. (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل الافريقي هذا؛ فإنه ضعيف من قِبلِ حفظه. وقال النوي: " قال الترمذي والبغوي: في إسناده ضعف ". ونص كلام الترمذي: " إنما نعرفه من حديث الافريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الافريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، ويقول: هو مُقارِبُ الحديث ". وأشار الببهقي إلى أن الحديث ضعيف لا يصح) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسْلمة قال: ثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد- يعني: الإفريقي-. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير الإفريقي هذا، وهو مختلف فيه، ويظهر من مجموع كلمات الأئمة فيه: أنه في نفسه ثقة، ولكنه ضعيف في حفظه، وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والجوزجاني وصالح بن محمد وابن خزيمة وابن خِراش والنسائي والساجِي وغيرهم، وتجد كلماتهم فيه في " التهذيب ". وقال يعقوب بن شيبة: " ضعيف الحديث، وهو ثقة صدوق، رجل صالح ". وقال يعقوب بن سفيان: " لا بأس به، وفي حديثه ضعف ". وقال أبو العرب القيرواني: " كان من أجلة التابعين، عدلا في قضائه، صلْباً، أنكروا عليه أحاديث ذكرها البُهْلُولُ بن راشد: سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بِسِتةِ أحاديث، يرفعها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم أسمع أحداً من أهل العلم يرفعها [قلت: فذكرها؛ وفيها هذا الحديث] ". قال أبو العرب:

" فلهذه الغرائب ضعّف ابن معين حديثه ". وقال الغلابي: " يضعفونه، ويكتب حديثه، ذكره ابن البرْقِي في باب من نسب إلى الضعف ". وقال الحاكم أبو أحمد: " ليس بالقوي عندهم ". وقال أبو الحسن بن القطان: " كان من أهل العلم والزهد- بلا خلاف بين الناس-، ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية. والحق فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعْتري الصالحين ". وقد ذكر بعض هذه المنكرات الذهبيُ في " الميزان "، ثم قال: " فهذه مناكير غير محتملة ". وفي الطرف المقابل لهؤلاء: أحمد بن صالح، فقال المصنف: " قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم. قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم ". وقال البخاري- كما مرّ آنفاً-. " هو مقارب الحديث ". ووثقه يحيى بن سعيد- في رواية عنه-. وليست بمخالفة عندي للرواية السابقة؛ لأنه قد يكون الرجل ثقة ضعيف الحديث في ان واحد؛ وقد صرح بهذا يعقوب بن شيبة- في المترجم نفسه كما سبقا-. ومن ذلك يتبين أن ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " (1/76 و 384) أن عبد الرحمن هذا:

" ثقة، وأن من ضعفه فقد أخطأ "! وأن الحديث صحيح! غير صحيح؛ لأنه مخالف للقواعد الحديثية التي فيها أن الجرح المفسّر مقدم على التوثيق، وقد رأيت من كلمات المضعفين ما فيه بيان للسبب، وهو كثرة روايته للمنكرات، فيسقط الاحتجاج بحديثه ولا يصح؛ بل ولا يحسن ما تفرد به- ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه: " ضعيف في حفظه ". ولذلك ضعف حديثهُ هذا الترمذيُ والبغويُّ- كما في " المجموع " (3/111) -، وأشار إلى ضعفه البيهقي؛ حيث قال (1/400) : " ولو صح حديث عبد الله بن زيد [يعني: الذي قبل هذا] وصح حديث الصدائي؛ كان الحكم لحديث الصدائي؛ لكونه بعد حديث عبد الله بن زيد ". ثم إن الحديث أخرجه الترمذي (1/383- 384) ، وابن ماجه (4/241) ، والطحاوي (1/85) ، والبيهقي في (1/399) ، والحازمي (ص 45) ، وأحمد (4/169) من طرق عن الإفريقي ... به مختصراً. وضعفه الترمذي؛ وقد ذكرنا نص كلامه آنفاً. وأما الحازمي فقال: " هذا حديث حسن "! ثم حكى أنه أقوم إسناداً من حديث عبد الله بن زيد. وعكس ذلك ابن عبد البر- كما ذكرناه عند الكلام على حديث عبد الله- وكيفما كان الأمر؛ فكلا الحديثين ضعيف، ولا حجة في شيء منهما.

نعم؛ ذكر البيهقي شاهداً من طريق سعيد بن راشد المازني: ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في مسير له، فحضرت الصلاة، فنزل القوم، فطلبوا بلالا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال، فقال القوم: إن رجلاً قد أذن، فمكث القوم هوْناً، ثم إنْ بلالاً أراد أن يقيم، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مهلأ يا بلال! فإنما يُقِيمُ منْ أذن ". وأخرجه الطبراني أيضاً في " الكبير "، والعقيلي في " الضعفاء " من هذا الوجه. لكن قال البيهقي: " تفرد به سعيد بن راشد، وهو ضعيف ". وقال الحافظ في " التلخيص " (3/201) : " وسعيد بن راشد هذا ضعيف، وضعف حديثهُ هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان في " الضعفاء " ... ". قلت: ونص كلام أبي حاتم- كما في " العلل " لابنه، قال (رقم 336) -: " قال أبي: هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث. وقال مرة: متروك الحديث ". قلت: وقال البخاري فيه: " منكر الحديث ". وقال يحيى بن معين: " ليس بشيء ". وقال النسائي: " متروك ".

قلت: فمثله لا يصلح حديثه للشواهد والمتابعات؛ لشدة ضعفه، فلا يعضد به حديث الباب؛ خلافاً لما ذهب إليه الصنعاني في " سبل السلام " (1/181) ! على أني قد وجدت لحديثه طريقاً أخرى مختصراً: أخرجه الخطيب في " تاريخه " (14/60) من طريق أبي محمد عبْدان بن محمد بن عيسى المرْوزِي الفقيه: حدثنا الهيثم بن خلف- ببغداد-: حدثنا الهيثم بن جميل: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... مرفوعاً؛ بلفظ: " من أذن فهو يقيم ". قال عبدان: دخلت مع أحمد بن السّكّرِي على هذا الشيخِ (يعني: الهيثم بن خلف) ، فساله عن هذا الحديث؟ وسمعته منه، واستغربه جدّا. أورده الخطيب في ترجمة الهيثم بن خلف هذا، ولم يذكر فيه شيئاً غير قوله: " وما أظنه إلا الهيثم بن خالد الذي ذكرته آنفاً؛ غير أن في الرواية الهيثم بن خلف- بالفاء-؛ فالله أعلم ". قلت: إن صح أن الهيثم هذا هو ابن خالد- المترجم فما " التاريخ " قبل هذا؛ وهو أبو الحسن القرشي-: فالإسناد حسن؛ لأن القرشي هذا له ترجمة في " التهذيب " - تمييزاً- ووثقه. لكن في الطريق إليه أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المُعدل الهرويُ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن المنكدر المنكدري. ولم أجد من ترجمهما! والله أعلم.

30- باب رفع الصوت بالأذان

30- باب رفع الصوت بالأذان 31- باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 32- باب الأذان فوق المنارة 33- باب المؤذن يستدير في أذانه 34- باب في الدعاء بين الأذان والإقامة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 35- باب ما يقول إذا سمع الاقامة 84- عن محمد بن ثابت: حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوْشب عن أبي أمامة- أو عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن بلالاً أخذ في الاقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أقامها الله وأدامها ". وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن ثابت: هو العبدي، وهو ضعيف، وقد مضى له حديث منكر (رقم 58) . وشيخه مجهول لم يُسم. وشهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه. ولذلك قال النووي والعسقلاني: " وهو حديث ضعيف ". وأشار إلى ذلك البيهقي) . إسناده: حدثنا سليمان بن داود العتكِيُ: ثنا محمد بن ثابت ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن ثابت: هو العبدي، ضعيف، وقد مضى له حديث منكر في الكتاب (رقم 58) . وشيخه مجهول لم يسم. وشهر بن حوشب ضعيف؛ لسوء حفظه وكثرة أوهامه. وفال النووي في " المجموع " (3/122) : " وهو حديث ضعيف؛ لأن الرجل مجهول، ومحمد بن ثابت ضعيف بالاتفاق، وشهر مختلف في عدالته ". وما حكاه من الاتفاق في محمد بن ثابت غير صواب؛ فقد وجد من وثقه؛ مثل محمد بن سليمان لُويْنٍ، وأحمد بن عبد الله العجلي. فالصواب أن يقال: " ضعيف عند الجمهور "، كما قلنا نحن في حديثه المشار إليه آنفاً. وقال الحافظ في " التلخيص " (3/254) : " وهو حديث ضعيف، والزيادة فيه [يعني: " وجعلني من صالحي أهلها "] لا أصل لها ". قلت: ومن ذلك تعلم أن قول صاحب " التاج " (1/171) : " سنده صالح "! غير صحيح، وإنما أتي من جرّاءِ تقليده للقاعدة المشهورة عن المصنف: أن ما سكت عنه فهو صالح؛ دون أن يمعن النظر في الإسناد، ويحكم به على الحديث كما يفعل النقاد!

36- باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

والحديث أخرجه البيهقي (1/411) من طريق المصنف، وأشار إلى ضعف الحديث، حيث قال: " وهذا- إن صح- شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها، واجعلنا من صالح أهلها عملاً ". وأخرجه ابن السُّنِّيِّ (رقم 102) من طريق أبي الربيع الزهراني: حدثنا محمد ابن ثابت العبْدِيُّ ... به. 36- باب ما جاء في الدعاء عند الأذان [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 37- باب ما يقول عند أذان المغرب 85- عن المسعودي عن أبي كثِيرٍ مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: علّمنِي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أقول عند أذان المغرب: " اللهم! هذا إقبالُ ليلك، وإدبارُ نهارك، وأصواتُ دعاتك، فاغفر لي ". (قلت: إسناده ضعيف؛ المسعودي كان قد اختلط. وأبو كثير مجهول. وقال الترمذي: " حديث غريب، ولا نعرف أبا كثير ") . إسناده: حدثنا مؤمل بن إهاب: ثنا عبد الله بن الوليد العدنِيّ: ثنا القاسم بن معْن: ثنا المسعودي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبى كثير هذا؛ فإنه مجهول، قال النووي في " المجموع " (3/116) :

" رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده مجهول ". وصرح الترمذي بأنه لا يعرفه كما يأتي. والمسعودي: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وكان قد اختلط، لكنه قد توبع كما سترى. والحديث أخرجه ابن السُنِّي (رقم 643) : حدثنا أبو بكر بن أبي داود: ثنا مُؤملُ بن إهاب ... به. وأخرجه الحاكم (1/199) ، وعنه البيهقي (1/410) من طريق علي بن الحسن الهلالي: ثنا عبد الله بن الوليد العدني ... به. وقال الحاكم: " حديث صحيح "! ووافقه الذهبي! وأقره الحافظ في " التلخيص " (3/203) ! وهذا من تساهلهم جميعاً؛ وقد عهدنا على الذهبي كثيراً من المتابعات للحاكم، دون تحر أو تدقيق. وأما الحافظ؛ فإنه قال في ترجمة أبي كثير من " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فهو ليّن الحديث. وقد تفرد أبو كثير بهذا الحديث كما يأتي في كلام الترمذي؛ فكان حديثه عند الحافظ ضعيفاً؛ فتأمل. وقد أخرجه الترمذي (2/378- طبع بولاق) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة ... به نحوه؛ وليس فيه: عند أذان المغرب ... ، وقال: " هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ".

38- باب أخذ الأجر على التأذين

وأقره المنذري في المختصره " (رقم 498) . 38- باب أخذ الأجر على التأذين 39- باب في الأذان قبل دخول الوقت 40- باب الأذان للأعمى 41- باب الخروج من المسجد بعد الأذان 42- باب في المؤذن ينتظر الإمام 43- باب في التثويب [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 44- من باب في الصلاة تقام ولم يأْتِ الامام؛ ينتظرونه قعوداً 86- عن عوْن بن كهْمس عن أبيه كهْمس قال: قُمْنا إلى الصلاة بمنىً والامامُ لم يخرجْ، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يُقعِدُك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السُّمود. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوْسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طويلاً قبل أن يكبِّر. قال: وقال: " إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلُون الصّفوف الأُول، وما مِنْ خُطوة أحبّ إلى الله من خطوةٍ يمشيها، يصِلُ بها صفاً ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ شيخ من أهل الكوفة مجهول كما قال المنذري. وقد روى غيره- وهو ثقة- عن عبد الرحمن بن عوسجة ... به: الصلاة على الصفوف الأول فقط. وهذا هو الصحيح عن البراء، وهو في الكتاب الآخر (رقم 670)) . إسناده: حدثنا أحمد بن علي بن سُويد بن منْخوف السدُوسِيُّ: ثنا عون بن كهْمس ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير شيخ من أهل الكوفة، فهو مجهول لم يُسمّ. وقال المنذري في " مختصره " (رقم 511) : " شيخ من أهل الكوفة مجهول ". قلت: وقد روى الحديث عن عبد الرحمن بن عوسجة: طلحة الياميُّ- وهو ثقة حجة- ولم يذكر فيه القيام في الصفوف، ولا ذكر الخطوة. وهذا هو الصحيح عن البراء. وكذلك رواه أصحابُ " السنن " - غير الترمذي- وابن خزيمة والحاكم وغيرُهم، وسيأتي في الكتاب الأخر، إن شاء الله تعالى (رقم 670) . والحديث أخرجه البيهقي (2/20) من طريق الصنف. 87- عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين تقام الصلاة في المسجد- إذا رأهم قليلاً؛ جلس لم يُصلِّ، وإذا راهم جماعةً؛ صلّى. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله، ولعنعنة ابن جريج. وقال المنذري:

" والحديث مرسل ". على أن الصواب فيه: أن الجلوس كان بعد الأذان وقبل الاقامة، كما رواه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج. وقوله في هذه الرواية: حين تقام الصلاه ... وهم من بعض الرواة) . إسناده: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوْهرِي: أنا أبو عاصم عن ابن جريج. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان: الأ ولى: عنعنة ابن جريج، وهو مدلس. والأخرى: الإرسال؛ فإن سالماً أبا النضر تابعي. وقال النذري: " والحديث مرسل ". قلت: لكن الرواية الاتية بعدها متصلة؛ لكن فيها ما سيأتي. وقال في " عون المعبود ": " الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من المؤكّدات؛ بل يجوز الفصل بينهما لأمر حادث كما مر، لكن انتظار الإمام المأمومين وجلوسه في المسجد- لقلة المصلين- بعد إقامة الصلاة فلم يثبت إلا من هاتين الروايتين؛ لكن الرواية الأولى مرسلة، والثانية فيها أبو مسعود الزرقي، وهو مجهول الحال. ففي قلبي في صحة هذا المن شيء؛ وأظن الوهم قد دخل على بعض الرواة؛ فإنه لم يثبت من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان ينتظر بعد الإقامة ". ثم ذكر للحديث- على افتراض صحته- معنيين، أعرضنا عن ذكرهما خشية الإطالة دون كبير فائدة؛ لأن المعنى الأول عنده فيه تكلف ظاهر، فلم يبْق إلا المعنى الآخر، وهو أن قوله: تقام الصلاة ... هي الإقامة المعروفة بالألفاظ المعروفة. وعلى هذا ظن أن هذا اللفظ: حين تقام الصلاة ... وهم من بعض الرواة. وهو ظن في محله؛ فقد ورد الحديث بلفظ آخر يدل على ذلك، وهو قولنا:

والحديث أخرجه البيهقي (2/20) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج بعد النداء إلى السجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلاً جلس، حتى يرى منهم جماعة، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. قال: وحدثتي موسى بن عقبة أيضاً عن نافع بن جُبيْرٍ عن مسعي بن الحكم الزرقِي عن علي بن أبي طالب ... مثل هذا الحديث. ورواه أيضاً أبو عاصم عن ابن جريج. قلت: وعبد المجيد بن عبد العزيز: هو ابن أبي روّادِ، وهو أثبت الناس في ابن جريج، كما قال الدارقطني- ونحوه ابن معين-، وروايته تدل على خطأ رواية أبي عاصم في الكتاب؛ فإن في هذه أن الخروج إلى السجد كان بعد النداء؛ أي: الأذان، وأن جلوسه كان بعد ذلك، ولم يذكر الإقامة فظاهره أن الجلوس كان قبلها، وأيد ذلك قوله في الشطر الآخر من الحديث: وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. فإنه صريح في أنه كان يقيم الصلاة بعد اجتماع الجماعة؛ فدل ذلك على وهم رواية أبي عاصم. والله أعلم. 88- عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبيرعن أبي مسعُود الزّرقِيِّ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ... مثل ذلك. (قلت: متنه وهمٌ، كما سبق. وكذلك قوله: (أبي مسعود) ! والصواب: مسعود) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن إسحاق: أنا أبو عاصم عن ابن جريج. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي مسعود الزرقي، قال الحافظ في " التقريب ": " هو مجهول، وقيل: مسعود بن الحكم ". وأما في " التهذيب "؛ فجزم بأنه هو؛ فقال: " والصواب: مسعود بن الحكم ". وكذلك قال الخزرجي في " خلاصة التذهيب ". وهو الحق إن شاء الله تعالى. ويظهر أن الوهم من أبي عاصم، أراد أن يقول: عن مسعود الزرقي، فقال: عن أبي مسعود الزرقي. وقد بين ذلك- ورواه على الصواب- عبد المجيد بن عبد العزيز فقال: عن ابن جريج: وحدثني موسى بن عقبه عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم الزرقي عن علي بن أبي طالب. وعبد المجيد هذا أثبت الناس في الرواية عن ابن جريج، فروايته مقدمة على رواية أبي عاصم، فقد عاد الإسناد صحيحاً متصلأ؛ فقد صرح ابن جريج بالتحديث. ومسعود بن الحكم الزرفي ثقة من رجال مسلم، وكنيته أبو هارون المدنىِ، لكن لا يلزم منه صحة رواية الكتاب؛ لما فيها من الوهم المتقدم بيانه في الحديث الأول، ولولا ذاك لأوردناها في الكتاب الآخر.

45- باب التشديد في ترك الجماعة

وبالجملة؛ ففي رواية أبي عاصم وهمانِ: أحدهما: في متن الحديث. والآخر: في سنده. كما أنه لم يبين لنا سماع ابن جريج له من موسى بن عقبة؛ بخلاف رواية عبد المجيد بن عبد العزيز؛ فهي المعتمدة. وانظر " الصحيحة " (3019) . 45- باب التشديد في ترك الجماعة 46- باب في فضل صلاة الجماعة 47- باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة 48- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلم 49- باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة 50- باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها 51- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 52- باب التشديد في ذلك 53- باب السعي إلى الصلاة 54- باب في الجمع في المسجد مرتين [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ]

55- من باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة

55- من باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم 89- عن نُوحِ بن عى. خًة عن يزيد بن عامرقال: جئتُ؛ والنبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. قال: فانصرف علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرأى يزيد جالساً، فقال: " ألم تسْلِمْ يا يزيد؟! ". قال: بلي يا رسول الله! قد أسلمت. قال: " فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟!!. قال: إني كنت قد صلّيْتُ في منزلي، وأنا أحسِب أنْ قدْ صليتُمْ! فقال: " إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصلِّ معهم- وإن كنت قد صليت-: تكنْ لك نافلةً، وهذه مكتوبةً ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال نوح هذا، وقد أخطأ في قوله: " فصل معهم- وإن كنت قد صليت-: تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة ". والصواب العكس بلفظ: " إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ؛ فليصل معه؛ فإنها نافلة ". فالنافلة هي الثانية لا الأولى. ولذلك ضعف الحديث البيهقيّ والنووي. والحديث عن يزيد بن الأسود، تراه في الكتاب الأخر (رقم 590)) . إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا معْنُ بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعْصعة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير نوح هذا؛ قال للذهبي: " تفرد عنه سعيد بن السائب الطائفي ". فهو مجهول، وإن وثقه ابن حبان على قاعدته المرجوحة! ولذلك قال الدارقطني: " حاله مجهولة ". وقال الحافظ في " التقريب ": " مستور ". والحديث أخرجه البيهقي (2/302) من طريق المصنف. وأخرج الدارقطني (ص 103) منه قوله في آخره: " إذا جئت إلى الصلاة ... " إلخ: من طريق إسماعيل بن يزيد القطان: نا معن بن عيسى ... به. وقال المعلق عليه الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي- بعد أن ساق رواية المصنف-: " ولكنه ضعفه النووي: وقال البيهقي: إن حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى ". قلت: وحديث يزيد بن الأسود قد أخرجه المصنف- قبيل هذا- بإسناد صحيح، وهو في الكتاب الآخر باللفظ المذكور آنفاً. كذلك رواه جماعة عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. إلا أنه قد شذ عئهم أبو عاصم النبيل، فرواه عن سفيان بلفظ: " فليصلِّ معه، وليجعل التي صلى في بيته نافلة ". فهذا موافق لرواية نوح في هذا الحديث! لكن قال الدارقطني (ص 159) - بعد أن ساق إسناده الى أبي عاصم-:

" خالفه أصحاب الثوري- ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء-، منهم شعبة وهشام بن حسان وشرِيك وغيْلان بن جامع وأبو خالد الدالاني ومبارك بن فضالة وأبو عوانة وهشيم وغيرهم؛ رووه عن يعلى بن عطاء ... مثل رواية الجماعة ". وروى هذا عن الدارقطني البيهقي، ثم قال (2/302) : " والصحيح رواية الجماعة ". ثم ساق الحديث من طريق المؤلف كما ذكرنا، ثم قال: " فهذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة، مخالف له في المكتوبة منهما. وما مضى أكثر وأشهر؛ فهو أولى ". ويشهد لما صححه البيهقي: حديمث أبي ذر- المشهور-: " صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم؛ فصلِّ؛ فإنها لك نافلة ". أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما "، وهو في الكتاب الآخر (رقم 458) . وأما ما أخرجه الطبراني في " الكبير " من طريق ابن أبي الخرِيفِ عن أبيه عن جده قال: أتيت أنا وأحْي رسول الله هاِ وهو في مسجد الخيْف- وقد صلينا المكتوبة في البيت- فلم نصل معهم، فقال: " ما منعكما أن تصلّيا معنا؟! ". قلنا: قد صلينا المكتوبة في البيت- فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا صلى الرجل الكتوبة في البيت، ثم أدرك جماعة؛ فليصلِّ معهم تكون صلاته في بيته نافلة "!

فقال الهيثمي (2/44) : " وابن أبي الخريف وأبوه؛ لا أدري من هما ". 90- عن بُكيْرٍ؛ أنه سمع عفِيف بن عمرو بن المُسيبِ يقول: حدثني رجل من بني أسدِ بن خُزيمة: أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد، وتقامُ الصلاة، فأصلي معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: " فذلك له سهْم جمْع ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عفيف هذا قال الذهبي: " لا يُدْرى من هو؟ ". وقال النسائي: " ثقة ". وقد اختلف عليه في إسناده وفي رفعه. وشيخه رجل من بني أسد مجهول. وبه أعله المنذري في " مختصره ". ويغني عن هذا حديثُ يزيد بن الأسود، وقد رواه المصنف في الباب؛ فانظره في الكتاب الأخر (رقم 590)) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: فرأت على ابن وهب: أخبرني عمرو عن بُكيْرٍ. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه ثلاث علل: الأولى: جهالة عفيف بن عمرو، كما نقلناه آنفاً عن الذهبي. وقال الحافظ: " مقبول "؛ أي: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث.

56- باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

وليس له متابع على هذا؛ فهو ضعيف. وجهالة شيخه الذي لم يُسمّ. وبه أعله المنذري في " مختصره " (رقم 546) ، فقال: " فيه رجل مجهول ". الثانية: الاختلاف في إسناده، فقال بكير عنه هكذا. وقال يحيا بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن يعقوب بن عمرو بن المسيب: أنه سأل أبا أيوب ... ذكره في " التهذيب ". الثالثة: الوقف؛ فأخرجه مالك (1/154) عن عفِيف السهْمِيِّ عن رجل من بني أسد: أنه سأل أبا أيوب الأنصاري ... الحديث نحوه، وفيه: فقال أبو أيوب: نعم؛ فصل معه؛ فإن من صنع ذلك؛ فإن له سهم جمع- أو مثل سهم جمع-. والحديث أخرجه البيهقي (2/300) من طريق المصنف. 56- باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد 57- باب جُماع الامامة وفضلها [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ]

58- باب في كراهية التدافع على الامامة

58- باب في كراهية التدافع على الامامة 91- عن طلحة أُمِّ غُرابٍ عن عقِيلة- امرأةِ من بني فزارة، مولاة لهم- عن سلامة بنتِ الحُر- أُخْتِ خرشة بن الحُرًّ الفزارِي- قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهلُ المسجدِ، لا يجدون إماماً يصلي بهم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ طلحة وعقِيلة لا تعرفان؛ كما قال الحافظ) . إسناده: حدثنا هارون بن عبّاد الأزدي: ثنا مروان: حدثتني طلحة أم غراب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ هارون بن عبّاد الأزدي لم يوثقه أحد ولم يجرحه، وقد روى عنه غير المصنف محمد بن وضاح القرطبي. وفي " التقريب ": إنه " مقبول "؛ وقد توبع كما يأتي. ومروان: هو ابن معاوية ثقة. ومن فوقه لا تعرفان- كما في " التقريب " - وإن وثق ابن حبان الأولى منهما. والحديث أخرجه البيهقي (3/129) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (6/381) : ثنا إسماعيل بن محمد قال: ثنا مروان ... به. وقال: ثنا وكيع قال: حدثتني أم غراب ... به. وأخرجه ابن ماجه (1/311) عن أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا وكيع ... به.

59- من باب من أحق بالامامة؟

59- من باب منْ أحقُّ بالامامة؟ 92- عن حُسيْنِ بن عيسى الحنفي: ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيُؤذِّنْ لكم خِيارُكُمْ ولْيؤُمكُمْ قُراؤُكم ". (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور، وقد تفرد بهذا الحديث عن الحكم. وقال البخاري: " إنه حديث منكر ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حسين بن عيسى الحنفي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ غير حسين بن عيسى الحنفي؛ قال البخاري: " مجهول، وحديثه منكر "؛ يشير إلى هذا الحديث- كما ذكر الحافظ في " التهذيب " - وقال أبو زرعة: " منكر الحديث ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة ". وقال ابن عدي: " له من الحديث شيء قليل، وعامه حديثه غرائب، وفما بعض حديثه مناكير ". وشذ ابن حبان فذكره في " الثقات "! وقال الحافظ: " ضعيف ". وقال المناوي في " الفيض ": " نسب إليه أبو زرعة وأبو حاتم النكارة في حديثه. وبذلك يُعْرفُ ما في رمز المصنف لصحته ".

60- باب إمامة النساء

قلت: والذي في النسخة المطبوعة- مع شرح المناوي-: الرمز لحسنه! وهذا مما يدل على أن الرموز المذكورة في هذا الكتاب قد طرأ عليها التغيير والتبديل، فلا يعتمد عليها، لا سيما وأن السيوطي نفسه متساهل في التوثيق والتصحيح! ولعل الشوكاني اغتر به، فذهب إلي تقوية الحديث فى كتابه " السيل الجرار " (1/200) . والحديث أخرجه ابن ماجه (1/247) عن هذا الشيخ ... بهذا الإسناد. وقال المنذري- بعد أن عزاه إليه في " مختصره " (رقم 561) -: " وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي، وقد تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان ". 60- باب إمامة النساء [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 61- باب الرجل يؤُم القوم وهم له كارهون 93- عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافِرِي عن عبد الله ابن عمرو: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: " ثلاثة لا يقْبلُ اللهُ منهم صلاةً: منْ تقدم قوماً وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة دِباراً- والدبارُ: أن يأتِيها بعد أن تفُوتهُ-. ورجل اعتبد مُحررهُ ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ قال المنذري: " عبد الرحمن بن زياد- وهو ابن أنعم الإفريقي- ضعيف ". قلت: وشيخه عمران ضعيف أيضاً، ولم يرو عنه غير الافريقي. وقال النووي: " حديث ضعيف ". قلت: لكن الجملة الأولى منه صحيحة؛ لأن لها شواهد ثابتة، ومن أجلها أوردنا الحديث في الكتاب الآخر أيضاً (رقم 607)) . لا إسناده: حدثنا القعْنبِي: ثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زياد: هو الإفريقي، وهو ضعيف، وقد تقدم. وشيخه عمران بن عبد المعافري؛ قال ابن معين: " ضعيف ". وقال ابن القطان: " لا يعرف حاله ". وذكره ابن حبان في " الثقات "! وشرط أنه يعتبر حديثه من غير رواية الإفريقي وقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين! وقال العجلي: " تابعي ثقة ". وقال الحافظ: " ضعيف ". والحديث أخرجه ابن ماجه (1/307) ، والبيهقي (3/128) من طرق أخرى عن الإفريقي ... به. وقال البيهقي:

62- باب! إمامة البر والفاجر

" إنه غير قوي ". وقال النووي في " المجموع " (4/275) : " حديث ضعيف ". قلت: لكن الجملة الأولى منه قد جاءت من حديث ابن عباس: عند ابن ماجه بإسناد حسن. ورواه ابن حبان في " صحيحه ". ومن حديث أبي أمامة: عند الترمذي- وحسنه- وأصاب. ومن حديث قتادة ... مرسلاً بإسناد صحيح: عند البيهقي. ولذلك أوردنا الحديث في الكتاب الآخر أيضاً؛ كي لا تفوته جملة صحيحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لا سيما وأن الباب منعقد فيه من أجلها. 62- باب! إمامة البرِّ والفاجرِ 94- عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصلاة المكتوبة واجبة خلْف كلِّ مسلم: برّاً كان أو فاجراً؛ وإن عمِل الكبائر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. قال المنذري: " هذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة ". وكذا قال الدارقطني والبيهقي وغيرهم. وقال أبو أحمد الحاكم: " حديث منكر ". وقال العقيلي والدارقطني: " ليس في هذا المتن إسناد يثبت ") . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال " الصحيح "؛ لكنه منقطع بين مكحول وأبي هريرة. قال المنذري في " مختصره " (رقم 2422) : " هذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة ". وكذا قال غيره كما يأتي؛ وهوأمر متفق عليه بينهم. والحديث أخرجه المصنف في " الجهاد " ... بهذا الإسناد أتم منه؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى (رقم 438) . ومن طريقه: أخرجه البيهقي (3/121) . وأخرجه الدارقطني (ص 185) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به، وقال: " مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات ". وأخرجه (ص 184) من طريق أخرى عن مكحول ... به. وله عنده (ص 184) طريق أخرى عن أبى هريرة: أخرجه عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السّمان عنه ... به نحوه؛ ولفظه: " سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر بِبِرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم ". وهو عند ابن حبان في " الضعفاء " (من هذا الوجه- كما في " التلخيص " (4/331) للحافظ-، وقال: " وعبد الله متروك ".

63- باب إمامة الأعمى

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر: أخرجها كلها الدارقطنيُ (ص 184- 185) ، ثم قال: " وليس فيها شيء يثبت ". وقال الحافظ: " طرقه كلها واهية جداً ". قال العقيلي: " ليس في هذا المتن إسناد يثبت ". ونقل ابن الجوزي عن أحمد: أنه سئل عنه؟ فقال: " ما سمعنا بهذا ". وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة- على إرساله-. وقال أبو أحمد الحاكم: " هذا حديث منكر ". ونقل ابن التركماني عن البيهقي، أنه قال في " المعرفة ": " إسناده صحيح؛ إلا أن فيه إرسالا بين مكحول وأبي هريرة ". قلت: ومن رام تحقيق الكلام على طرق الحديث، والوقوف على عللها، وأقوال العلماء فيها مفصلا؛ فليراجعها في " نصب الراية " (2/26- 29) ، وكتابي " إرواء الغليل " (527) . 63- باب إمامة الأعمى 64- باب إمامة الزائر

65- باب الامام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم

65- باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 66- باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 67- باب الامام يصلي من قعود 68- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه؛ كيف يقومان؟ 69- باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون؟ 70- باب الامام ينحرف بعد التسليم 71- باب الامام يتطوع في مكانه [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 72- من باب الامام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة 95- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكْرِ ابن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا قضى الامامُ الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم؛ فقد تمتْ صلاته، ومن كان خلفه مِمّنْ أتم الصلاة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عبد الرحمن بن زياد بن انعم. وقال البيهقي: " لا يصح، تفرد به ابن زياد، ولا يحتج به ". وقال الترمذي: " هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي ". وقال النووي: " حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ". وفي متنه اضطراب شديد، بينه الامام الطحاوي) .

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد مضى له عدة أحاديث، آخرها (رقم 93) . والحديث أخرجه البيهقي (2/179) من طريق المصنف، وقال: " لا يصح، وعبد الرحمن بن زياد ينفرد به، وهو مختلف عليه في لفظه، وعبد الرحمن لا يحتج به، كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه، وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ ". وأخرجه الدارقطني (ص 145) أيضاً من طريق المصنف، وقال: " وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به ". وأخرجه الطيالسي (رقم 2252) : ثنا عبد الله بن المبارك قال: ثنا عبد الرحمن ابن زياد ... به؛ لكنه لم يذكر فيه: بكْر بن سواة. وأخرجه الطحاوي (1/161) من طريق الطيالسي، وفيه بكر بن سوادة. فلعله سقط من النسخة المطبوعة من " المسند "، ولفظه: " إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث؛ فقد تمت صلاته ". وأخرجه الترمذي (2/261) من طريق أخرى عن ابن المبارك ... به؛ ولفظه: " إذا أحدث- يعني: الرجل- وقد جلس في آخر صلاته- قبل أن يسلم-؛ فقد جازت صلاته ". وقال: " هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده "!

قلت: لم أر من وافق الترمذي على أن في إسناده اضطرابا! ولم أجد أنا ذلك في كل طرق الحديث التي وقفت عليها. والصواب أنهم اختلفوا في لفظه- كما نقلناه عن البيهقي، وبينا بعض ذلك آنفاً-. ومن ذلك أن الطحاوي أخرجه- عقب رواية أبي داود الطيالسي- من طريق معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد ... فذكر مثله بإسناده. ثم أخرجه من طريق أبي عبد الرحمن المُقْرِي عن ابن أنعم ... بلفظ: " إذا قضى الإمام الصلاة، فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلِّم الإمام؛ فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها ". ثم قال: " فهذا معناه غير معنى الحديث الأول. وقد روي أيضاً بلفظ غير هذا ". ثم رواه من طريق معاذ بن الحكم قال: ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ... فذكر مثل حديث أبي داود عن ابن المبارك. قال معاذ: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعاً؟ فقال: كليهما (!) حدثني به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث؛ فقد تمت صلاتُه فلا يعود لها ". قلت: وأخرجه الدارقطني من طريق ويع: ثنا سفيان ... به؛ بلفظ: " إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالساً؛ تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن ائتم به ممن أدرك أول الصلاة ".

ثم أخرجه عن مروان بن معاوية الفزارِيِّ: ثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ... به؛ بلفظ: " إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام؛ فقد تمت صلاته ". فهذا اضطراب شديد في لفظ الحديث، مما يزيده ضعفاً على ضعف. ولذلك قال النووي في " المجموع " (3/481) : " حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه مشهور في كتبهم ". وذكر نحوه الحافظ في " الفتح " (2/257) . وقد علمت- مما سبق- أنه تفرد به ابن أنعم، كما صرح البيهقي. لكن الزيلعي في " نصب الراية " (2/63) قال- بعد أن نقل كلام البيهقي-: " قلت: رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده ": أخبرنا جعفر بن عون: حدثني عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو ... مرفوعاً فذكره ". قلت: وجعفر بن عون ثقة من رجال الشيخين؛ فإن صحت الرواية إليه بهذا، ولم يكن في عزوها إليه خطأ ما: فهي متابعة قوية، تدفع دعوى تفرد ابن أنعم بها. ولكني في شك من ذلك؛ فإني لم أجد من عزاها هكذا إلى إسحاق بن راهويه! وقد رجعت إلي " الدراية " للحافظ ابن حجر؛ فإذا به يذكر ابن راهويه في جملة من روى الحديث كالمصنف- وغيره ممن سبق ذكره-، ولا يشير أدنى إشارة إلى أن إسناد ابن راهويه غير إسناد الأخرين! والله أعلم بحقيقة الحال.

73- باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام

ومن كان عنده في ذلك علم؛ فليتفضل به علينا؛ فإن فوق كل ذي علم عليماً. ثم رأيت النووي ضعفه بالاضطراب وضعْفِ الإفريقي قال (3/463) : " وبكر لم يسمع من ابن عمرو ". وقال ابن عبد البر في " التمهيد " (10/214) : " وهذا حديث لا يصح؛ لضعف إسناده، واختلافهم في لفظه ". هذا؛ وقال الخطابي في " المعالم ": " هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره ". 73- باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام 74- باب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع قبله 75- باب فيمن ينصرف قبل الامام 76- باب جُمّاع أثواب ما يصلى فيه 77- باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي 78- باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

79- باب الرجل يصلي في قميص واحد

79- باب الرجل يصلِّي في قميص واحد 96- عن أبي حوْملٍ العامري- قال أبو داود: وكذا قال، وهو أبو حرمل- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص- ليس عليه رداء-، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي في قميص. (قلت: إسناده ضعيف مسلسل بالمجهولين: أبي حومل- أو حرمل، كما رجحه المصنف-، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وابيه؛ فإنهم مجهولون) . إسناده: حدثنا محمد بن حاتم بن بزبع: ثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري. قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجاهيل: عبد الرحمن بن أبي بكر، وابنه محمد، وأبي حومل. أما عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فقال المنذري في " مختصره ": " هو المليْكِيّ، لا يحتج بحديثه، وهو منسوب إلى جده أبي مليكة زهير بن عبد الله. بن جدْعان القرشي التيْمِي ". ورده المزي في " التهذيب "، فقال ما نصه: " د- عبد الرحمن بن أبي بكر، حجازي، قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ... قاله إسرائيل عن أبي حرمل العامري عنه. وقد خلطه بعضهم بالمليكي؛ وهو وهم؛ فإن هذا أقدم من المليكي، وليس للمليكي رواية عن أحد

من الصحابة ". وقال الحافظ في " التقريب ": " هو مجهول، وليس بالمليكي ". وأما ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلم أعرفه! ولم يفرد له المزي ترجمة، كما فعل بأبيه، وإنما قال في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي الجمحِيِّ أبي الثورين: " روى عن ابن عباس، وابن عمر. وعنه عمرو بن دينار، وعثمان بن الأسود " قال: " ويحتمل أن يكون هو الذي روى له أبو داود من رواية أبي حومل العامري عنه عن أبيه عن جابر. وقد ذكرنا حديثه في ترجمة أبيه ". وهذا احتمال قائم؛ إلا أن الحافظ في " تهذيب التهذيب " قد تعقبه بما لا طائل تحته، وهو قوله: " قلت: وهذا يوهم أن أبا داود أخرج لمحمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه أبو حومل! وليس كذلك؛ فإن الذي ذكره المصنف في ترجمة عبد الرحمن ليس فيه لمحمد ذكر "! قلت: لا شك أن المزي لم يذكر محمداً هذا في ترجمة أبيه عبد الرحمن، وقد نقلنا عبارته في ذلك آنفاً، وهذا خطأ منه؛ لأنه أوهم أن الحديث من رواية أبي حومل عن عبد الرحمن مباشرة! وليس كذلك بل بينهما محمد هذا؛ كما تراه في الإسناد. ولا عجب من ذلك؛ فإن الوهمِ من شأن البشر، ولا سيما أن المزي قد عاد عنه إلى الصواب، حيث ذكر محمدا بينهما في هذه الترجمة، ولكن العجب من الحافظ كيف وافق المزي على خطئه، ثم ردّ به الصواب الذي كان المزي رجع إليه؟!

80- باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به

وكأن الحافظ- عفا الله عنه- قلد المزي على خطئه، ولم يراجع " سنن المصنف رحمه الله " ليتبين له الصواب الذي وُفق إليه المزي! وهذا من مساوئ التقليد، وإن في ذلك لذكرى. وأما أبو حومل العامري- والمصنف يرجح أنه أبو حرمل: بالراء المهملة-؛ فهو مجهول اتفاقاً. والحديث أخرجه البيهقي (2/239) من طريق المصنف. 80- باب إذا كان الثوب ضيقاً يتّزر به [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 81- من باب الاسبال في الصلاة 97- عن أبي جعفر عن عطاء بن يسارعن أبي هريرة قال: بينما رجل يُصلِّي مسبلاً إزاره؛ إذ قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذهب فتوضأ ". فذهب فتوضأ، ثم جاء. ثم قال: " اذهب فتوضأ ". فذهب فتوضأ، ثم جاء. فقال له رجل: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! أمرته أن يتوضأ ثم سكتّ عنه؟! قال: " إنه كان يصلي وهو مُسْبِلٌ إزاره، وإن الله جلّ ذِكْرُهُ لا يقْبلُ صلاة رجلً مُسْبِلً إِزارهُ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو جعفر هذا لا يعرف) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا يحيى عن أبي جعفر. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي جعفر هذا؛ فقال المنذري في " مختصره " (6/51/رقم 3927) : " وفي إسناده أبو جعفر- رجل من أهل المدينة- لا يعرف اسمه ". وقال في " الترغيب " (3/99- 100) : " رواه أبو داود؛ وأبو جعفر المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين؛ فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه "! قلت: وفيه إبهام أن أبا جعفر رواه عن أبي هريرة مباشرة؛ وليس كذلك، بل بينهما عطاء بن يسار- كما ترى-، فروايته على احتمال أنه محمد بن علي بن الحسين ليست مرسلة، ولكن ليس هناك ما يدل لهذا الاحتمال، بل الظاهر أنه ليس به، بل هو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، كما قال النذري في " مختصره ". وإلى ذلك جنح الحافظ في " تهذيب التهذيب " في ترجمة أبي جعفر الأنصاري المدني المؤذن، روى عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير؛ قال الترمذي: " لا يعرف اسمه ". قال الحافظ: " وعنه أبو داود في " الصلاة " عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر- غير منسوب- عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وأظنه هذا ". وقال في " التقريب ": " أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني: مقبول، من الثالثة. ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم ". ولذلك قال في " عون المعبود " - نقلاً عن " غاية المقصود " -:

" والصحيح: أن أبا جعفر هذا هو المؤذِّن، وهو رجل من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة وعطاء بن يسار، وليس هو أبا جعفر الباقر محمد بن علي. وكذا ليس هو أبا جعفر التميمي، الذي اسمه عيسى، ووثقه ابن معين ". وأغرب النووي رحمه الله؛ حيث قال في " المجموع " (3/178) ، وفي " الرياض " (ص 330) : " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم "! ولا أدري من هو أبو جعفر هذا عند النووي؟! فإنه إن كان الباقر، فقوله: " على شمرط مسلم "! وحده قصور؛ فإنه من رجال الشيخين، وكذا سائر رجال الإسناد، كما تقدم. وإن كان غيره؛ فمن هو؟ والحديث أخرجه البيهقي في (2/241) من طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل ... ثم قال: لا هكذا رواه أبان العطار عن يحيى. وخالفه حرْبُ بن شداد في إسناده؛ فرواه كما أخْبرنا ... ". قلت: ثم ساق إسناده إلى حرب عن يحيى قال: حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا جعفر المدني حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثه قال ... الحديث. ثم قال البيهقي: " رواه هشام بن أبي عبد الله الدّسْتوائِي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار أن رجلاً من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثه ... فأسقطه من بين يحيى وعطاء ".

82- باب في كم تصلي المرأة؟

قلت: لكن قد أخرجه أحمد في " مسنده " (5/379) من هذه الطريق بإثبات أبي جعفر في إسناده؛ فقال أحمد: " ثنا يونس بن محمد: ثنا أبان وعبد الصمد: ثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسارعن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكره. ويحيى بن أبي كثير مدلس، وقد عنعنه عن أبي جعفر في رواية أبان العطار وهشام الدستوائي عنه. وأما في رواية حرب بن شداد عنه؛ فقد صرح بأن بينه وبين أبي جعفر: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة من رجال الشيخين. وبالجملة؛ فعلة الحديث جهالة حال أبي جعفر هذا. والله أعلم. 82- باب في كم تصلي المرأة؟ 98- عن محمد بن زيد بن قُنْفُذ عن أُمِّهِ: أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلِّي في الخمار والدِّرْعِ السابغِ الذي يُغيِّبُ ظُهور قدميْها. (قلت: هو موقوف، وإسناده ضعيف؛ لأن أم محمد بن زيد هذه لا تعرف، كما قال الذهبي؛ واسمها: أم حرام. وقد روي مرفوعاً؛ ولا يصح أيضاً) . إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ. قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ فإن أم محمد بن زيد- وهو ابن المهاجر بن قنفذ- لا تعرف، كما قال الذهبي في " الميزان "؛ كنيتها: أم حرام؛ ويقال: اسمها: آمنة.

والحديث في " الموطأ " (1/159- 160) . ومن طريقه- وطريق ابن أبي ذئب وهشام بن سعد وغيرهم-: أخرجه البيهقي (2/232) . وعلقه المصنف عن بعضهم كما يأتي. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " (8/350) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد المهاجر ... به. والحديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد ... به مرفوعاً؛ فأخطأ، وهو: 99- عن عبد الرحمن بن عبد الله- يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد ... بهذا الحديث؛ قال: عن أم سلمة: أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في دِرْعٍ وخمارٍ، ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغاً يُغطِّي ظُهور قدميها ". قال ابو داود: " روى هذا الحديث مالكُ بن أنس، وبكر بن مُضر، وحفص بن غِياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة؛ لم يذكر أحد منهم: النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قصروا به على أم سلمة ". (قلت: يشير المصنف بذلك إلى أن الصواب في الحديث أنه موقوف. وافقه عبد الحق والحافظ ابن حجر، وهو الحق؛ لأنه تفرد برفعه عبد الرحمن هذا، وفيه ضعف. والحديث على كل حال لا يصح، لا مرفوعاً ولا موقوفاً؛ لأن مداره على أم حرام، وقد عرفت حالها) .

إسناده: حدثنا مجاهد بن موسى: ثنا عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله- يعني: ابن دينار-. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأ مرين: الأول: أن فيه أم حرام، ولا تُعرف، كما ذكرنا في الرواية المتقدمة. والأخر: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله برفعه، وهو وإن كان صدوقاً ومن رجال البخاري؛ فإن فيه ضعفاً؛ فلا يحتج به عند المخالفة. وقد روى الحديث جماعةٌ من الثقات عن محمد بن زيد ... به موقوفاً على أم سلمة، كما نقلنا عن الصنف آنفاً. وأخرجه كذلك من طريق مالك كما تقدم فيما قبل وذكرنا هناك من رواه غير مالك موقوفاً كذلك. وقد قال الحافظ في " التلخيص " (4/89) : " وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً، وهو الصواب ". وأما قول النووي في " المجموع " (3/172) : " رواه أبو داود بإسناد جيد، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفاً عليها من قولها "! فهو ذهول عما ذكرنا من حال أُمِّ حرام. والحديث أخرجه الحاكم (1/250) من طريق أخرى عن مجاهد بن موسى ... به. وأخرجه البيهقي (2/233) من طريق العباس بن محمد الدوري: ثنا عثمان ابن عمر ... به. ثم قال الحاكم:

83- من باب المرأة تصلي بغير خمار

" حديث صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي! وقد وقع سهو في إسناده عنده؛ وذلك أنه قال: عن أبيه ... بدل: عن أمه! ولا أدري أهو من الحاكم نفسه، أم هو من نساخ كتابه؟! وعلى الثاني؛ فالظاهر أنه من قديم، فقد وقع السهو نفسه في " تلخيص المستدرك " للذهبي. وأيما كان؛ فإن تصحيح الحديث على شرط البخاري خطأ بيِّن؛ فإن أم محمد ابن زيد وأباه ليسا من رجالهما، بل إن أباه لم أجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال التي عندي؛ إلا ما في " تهذيب التهذيب " حيث ذكره في جملة من روى عنهم ابنه محمد هذا. 83- من باب المرأة تصلِّي بغير خمار 100- عن محمد: أن عائشة نزلتْ على صفِيّة اُمِّ طلْحة الطّلحاتِ، فرأتْ بنات لها، فقالت: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل وفي حًجْرتي جارية، فألقى إلي حقْوهُ، وقال " شُقِّيهِ بشُقّتيْنِ، فأعطي هذه نصفاً، والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً؛ فإني لا أراها إلا قد حاضت- أو لا أُراهُما إلا قد حاضتا- ". (قلت: إسناده ضعيف؛ قال أبو حاتم الرازي:، لم يسمع محمد- وهو ابن سيرين- من عائشة شيئاً ". فهو منقطع) .

إسناده: حدثنا محمد بن عبيْدٍ: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد. قال أبو داود: " وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه منقطع. قال المنذري في " المختصر ": " قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً ". ونحوه في " التهذيب ". ومحمد بن عبيد: هو ابن حِسابٍ الغبرِيًّ البصري. والحديث أخرجه أحمد (6/96) : ثنا عفان: ثنا حماد بن زيد ... به. وأما رواية هشام؛ فقد وصلها أحمد أيضاً (6/238) ، فقال: ثنا يزيد قال: أنا هشام عن محمد ... به. وللحديث طريق أخرى عن عائشة ... مختصراً؛ لكن فيه عبد الكريم- وهو ابن أبي المُخارق أبو أمية البصري-، وهو مجمع على ضعفه، كما قال ابن عبد البر. أخرجه ابن ماجه (1/224) . ولعائشة حديث آخر بلفظ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ". فهو يغني عن هذا، فانظره في الكتاب الآخر (648) .

84- باب السدل في الصلاة

84- باب السّدْل في الصلاة 85- باب الصلاة في شُعُر النساء 86- باب الرجل يصلي عاقصاً شعره 87- باب الصلاة في النّعْل 88- باب المصلي إذا خلع نعْليه؛ أين يضعهما؟ 89- باب الصلاة على الخُمُر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 90- من باب الصلاة على الحصير 101- عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي على الحصير والفرْوةِ المدْبُوغةِ. (قلت: إسناده ضعيف؛ له علتان: يونس بن الحارث ضعيف. ووالد أبي عون- واسمه عبيد الله بن سعيد الثقفي- مجهول، كما قال ابو حاتم. والحديث عذه الذهبي من مناكير يونس هذا. وأما الصلاة على الحصير فصحيح، فانظره في الكتاب الأخر (رقم 664 و 665)) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة- بمعني الإسناد والحديث- قالا: ثنا أبو أحمد الزبيْرِيُ عن يونس بن الحارث.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: ضعف يونس بن الحارث- وهو الثقفي الطائفي-، قال أحمد: " أحاديثه مضطربة ". وقال ابن معين: " لا شيء ". وقال أبو حاتم: " ليس بقوي ". وقال النسائي: " ضعيف ". وقال الساجي: " ضعيف؛ إلا أنه لا يتهم بالكذب ". وأما ابن عدي فقال: " ليس به بأس "! وكذا قال ابن معين- في رواية عنه-، وزاد: " يُكْتبُ حديثه ". وفي رواية ثالثة عنه: " كنا نضعفه ضعفاً شديدا ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف ". وقال الذهبي في ترجمته من " الميزان ": " ومن مناكيره هذا الحديث ". العلة الثانية: جهالة والد أبي عون- واسمه: عبيد الله بن سعيد الثقفي-، واسم ابنه: محمد. وبه أعله المنذري في " مختصره " (رقم 629) ، فقال:

" وعبيد الله بن سعيد الثقفي؛ قالى أبو حاتم الرازي: هو مجهول ". وكذا قال الحافظ في " التقريب ": إنه: " مجهول ". وقال الذهبي: " انفرد عنه ولده أبو عون ". وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات "! في " أتباع التابعين "، وقال: " يروي المقاطيع "! قال الحافظ: " فعلى هذا؛ فحديثه عن المغيرة مرسل ". قلت: فعلى هذا؛ فهذه علة ثالثة. والحديث أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (110/2) ، والحاكم (1/259) ، وعنه البيهقي (2/420) من طريق أخرى عن أبي أحمد الزبيري. ثم أخرجه البيهقي وأحمد (4/254) ، والذهبي في " الميزان " من طرق أخرى عن يونس بن الحارث ... به؛ بلفظ: كان يستحب أن يصلي ... إلخ. وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين "! وقال الذهبي: " على شرط مسلم "! وهذا من أوهامهما الفاحشة؛ فإن الحديث غير صحيح مطلقاً؛ فكيف يصح على شرطهما أو شرط أحدهما؟! بل هو منكر، يشهادة الذهبي نفسه كما تقدم!

91- باب الرجل يسجد على ثوبه

ومن ذلك تعلم أن جزم ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " (1/83) بعزو الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير مقبول. وإنما يصح من هذا الحديث: الصلاةُ على الحصير؛ لثبوت ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أحاديث كثيرة في " الصحيحين " وغيرهما، وترى بعضها في " الكتاب الآخر " (رقم 664 و 665) . 91- باب الرجل يسجد على ثوبه [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] تفريع أبواب الصفوف 92- من باب تسوية الصفوف 102- عن مُصْعبِ بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرعن محمد بن مسلم ابن السائب- صاحب المقصورة- قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوماً، فقال: هل تدري لم صُنع هذا العُودُ؟ فقلت: لا والله! قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع عليه يده، فيقول: " استووا، واعْدِلُوا صفوفكم ". (قلت: هذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: اتفاق الأئمة على تضعيف

مصعب بن ثابت. والأخرى: جهالة حال محمد بن مسلم بن السائب. وإنما يصحُ من هذا الحديث الأمر بتسوية الصفوف، وهذا في الكتاب الأخر (رقم 674) . وأما ذكر العود فيه؛ فهو منكر عندي) . إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزبير. قلت: وهذا إسناد ضعيف، له علتان: الأولى: مصعب بن ثابت هذا؛ فإنه ضعيف اتفاقاً؛ لكثرة غلطه؛ إلا الحاكم فإنه روى له حديثاً في " التفسير " (2/301) ، ثم قال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! ولا أتعجّب من تصحيح الحاكم لحديث منِ اتفق الأئمة على تضعيفه؛ فإن ذلك مما اشتهر به. ولكني أتعجب من الناقد الذهبي كيف يجري وراء الحاكم في كثير من التصحيح، مع تصريحه في " الميزان " بخلافه؟! وقد مضى لذلك أمثلة، وهذا منها؛ فإنه قال في ترجمة مصعب بن ثابت هذا ما نصه: " ضعفه يحيى بن معين وأحمد. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي ". ثم ذكر أنه كان من أعبد أهل زمانه، ولم ينقل عن أحد توثيقه، فهو عنده متفق على تضعيفه أيضاً. ثم ينسى هذا؛ فيوافق الحاكم على تصحيح حديثه المشار إليه! فسبحان من لا ينسى! العلة الأخرى: جهالة حال محمد بن مسلم بن السائب؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير مصعب هذا الضعيف، وغير العلاء بن عبد الرحمن.

ولذا قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث. والحديث أخرجه الإمام أحمد (3/254) : ثنا أحمد بن الحجاج: أنا حاتم بن إسماعيل ... به. ورواه المصنف من طريق أخرى عن مصعب بزيادة في متنه، وهو: 103- مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس ... بهذا الحديث؛ قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قام إلى الصلاة؛ أخذه بيمينه، ثم التفت فقال: " اعتدلوا، سوُوا صفوفكم ". ثم أخذه بيساره ققال: " اعتدلوا، سوُّوا صفوفكم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لما بينا في الذي قبله) . إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: ثنا حُميْدُ بن الأسود: ثنا مصعب بن ثابت ... قلت: والكلام على هذا الإسناد كالكلام على الذي قبله. وإنما يصح من الحديث قوله عليه السلام: " سوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ". أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن أنس، وهو في الكتاب الآخر (رقم 674) .

93- باب الصفوف بين السوارى

ولذلك فذِكر العود فى حديث الباب منكر عندي؛ لتفرد الضعيف عن المجهول به. والله أعلم. 93- باب الصفوف بين السوارى [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 94- من باب منْ يسْتحِبُّ أن يلِي الإمام في الصفِّ، وكراهية التأخر 104- عن معاوية بن هشام: ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله وملائكته يُصلون على ميامِنِ الصفوف ". (قلت: حديث ضعيف بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه معاوية بن هشام، وتفرد به، وفي حفظه ضعف. ولذا قال البيهقي: " لا أراه محفوظاً ". وقد خالفه جماعة من الثقات عن سفيان وغيره عن أسامة فرووه بلفظ: " على الذين يصِلون الصفوف ". وهو الصواب. وقال البيهقي: " هو المحفوظ ". وقد صححه جماعة من الأئمة، كما بيناه في الكتاب الآخر (رقم 680)) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا معاوية بن هشام ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن معاوية بن هشام وأسامة ابن زيد فيهما كلام من قبل حفظهما، والمتقرر أنهما حسنا الحديث إذا لم يخالفا، وقد حسّن حديثهما هذا جماعة من الحفاظ، كالمنذري والعسقلاني وغيرهما، كما ذكر ذلك في الكتاب الآخر (رقم 680) . وكأنهم خفيتْ عليهم المخالفة التي وقعت من أحدهما- وهو معاوية هذا- في متن هذا الحديث، فكان ذلك سبباً

لحكمي على حديثه هذا بالضعف! فقد قال البيهقي في " سننه " (3/103) - بعد أن ساق الحديث من طريق المصنف-: " كذا قال. والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله وملائكته يُصلُون على الذين يصِلون الصفوف" ... ". ثم ساق- من طريق قبِيصة والأشجعي-، وأحمد (6/160) - من طريق أبي أحمد- ثلاثتهم عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة ... بهذا اللفظ. وكذلك رواه الحسين بن حفص عن سفيان ... به؛ إلا أنه خالف في إسناده، فقال: عبد الله بن عروة.. بدل: عثمان بن عروة. أخرجه البيهقي، وقال: " وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني عن سفيان. قال لي أبو الحسن بن عبْدان: قال أبو القاسم الطبراني: كلاهما صحيحان ". قال البيهقي: " يريد: كلا الإسنادين. فأما المتن؛ فإن معاوية بن هشام ينفرد بالمتن الأول، فلا أراه محفوظاً، فقد رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن عطاء عن أسامة بن زيد ... نحو رواية الجماعة في المتن ". قلت: أما رواية عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان؛ فقد وصلها الإمام أحمد (6/66) . وأما رواية ابن وهب عن أسامة؛ فوصلها الحاكم (1/214) ، وقال: " حديث صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. وأما رواية عبد الله بن عطاء؛ فلم أقف الآن عليها.

95- باب مقام الصبيان من الصف

وقد رواه إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... به: أخرجه ابن ماجه (1/313) ، وأحمد (6/89) . لكن ابن عياض ضعيف في روايته عن الحجازيين؛ وهذه منها. وبالجملة؛ فالحديث بهذا اللفظ ثابت. وأما لفظ الكتاب؛ فضعيف؛ لشذوذه، وعدم وجود الشاهد أو المتابع له. والله أعلم. 95- باب مقام الصبيان من الصف 105- عن شهر بن حوْشب عن عبد الرحمن بن غنْم قال: قال أبو مالك الأشعرى: الا أحدثكم بصلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فأقام الصلاة، فصف الرجال، وصف الغِلْمان خلفهم، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم قال: " هكذا صلاة- قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال:- أُمتي ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شهر بن حوشب ضعيف؛ لسوء حفظه وكثرة أوهامه) . اسناده: حدثنا عيسى بن شاذان: ثنا عياشن الرقامُ: ثنا عبد الأعلى: ثنا قُرةُ ابن خالد: ثنا بُديلٌ: ثنا شهر بن حوشب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير شهر بن حوشب؛ فإنه - وإن كان ثقة في نفسه؛ فهو- ضعيف؛ لسوء حفظه وكثرة أوهامه. وهذا ملخص مما قاله الأئمة فيه؛ فإنهم قد اختلفوا فيه:

فوثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم، وقال البخاري: " إنه حسن الحديث ". وتركه شعبه وابن عون وعبد الرحمن بن مهدي. وقال النسائي وأبو أحمد والحاكم وابن عدي: " ليس بالقوي ". وقال أبو حاتم: " لا يحتج به ". وقال الساجي: " فيه ضعف؛ وليس بالحافظ ". وقال ابن حبان: " كان ممن يروي عن الثقات العضلات، وعن الأثبات المقلوبات ". وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه فيه من الإنكار ما فيه، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يُتدينُ به ". وقال البيهقي: " ضعيف ". وقال إبراهيم بن الجُوزجانِى: " أحاديثه لا تشبه حديث الناس، وحديثه " دال عليه؛ فلا ينبغي أن يُغْتر بروايته ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، كثير الإرسال والأوهام ". ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم! لكن قد صرح المنذري في خاتمة " الترغيب " أن مسلماً إنما روى له مقروناً؛ فليعلم. قلت: فأقوال هذه الطائفة جارحة- وهي مفسّرة-، فهي مقدمة على أقوال

الطائفة المتقدمة، كما تقرر في " المصطلح ". وكأن أولئك لم يقفوا على ما وقف عليه هؤلاء من أسباب الجرح؛ وفوق كل ذي علم عليم. هذا؛ وعياش في إسناد الحديث: هو ابن الوليد. وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وبُديل: هو ابن ميْسرة العُقيْلِيُّ. والحديث أخرجه البيهقي (3/97) من طريق أحمد بن يوسف السلمِي: ثنا عياش بن الوليد ... به؛ إلا أنه قال: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا- كما ترى- مخالف لرواية الكتاب؛ فإن فيها: " صلاة أمتي ". وعليه؛ فإنه من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى رواية البيهقي؛ هو من قول أبي مالك الأشعري. وهو الأقرب إلى الصواب. فقد أخرج الحديث: أحمدُ (5/343) من طريق عبد الحميد بن بهْرام عن شهر ... به مطولا؛ وفيه: فلما قضى صلاته؛ أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ذلك؛ وقد فتشت كتب السنة كثيراً؛ لعلِّي أجد لهذا الحديث متابعاً أو شاهداً أنقله به من هنا إلى الكتاب الأخر؛ فلم أوفق! بل في " الصحيحين ": أن أنساً وغلاماً يتيماً وقفا صفاً واحداً وراء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

96- باب صف النساء، والتأخر عن الصف الأول

فهذا يدل أن الصبي ليس كالمرأة في وقوفها- ولو وحدها- وراء الرجال، بل له أن يقف مع الرجل. أما إذا كثر الرجال والصبيان؛ فهل يسن أن يقف الصبيان صفاً واحداً، ولو لم يكمُلْ صف الرجال الذي يتقدمهم؟! فهذا يتوقف على ثبوت حديث الباب، ولم يثبت- كما عرفت-. والله أعلم. 96- باب صفِّ النساء، والتأخر عن الصف الأول [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 97- باب مقام الإمام من الصف 106- عن يحْيى بن بشِيرِ بن خلادٍ عن أُمِّه: أنها دخلت على محمد ابن كعب القُرظِيِّ، فسمعتمه يقول: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وسِّطوا الامام، وسُدوا الخلل ". (قلت: إسناده ضعيف؛ يحيى بن بشير وأمه؛ قال ابن القطان: " يُجْهلُ حالهما ". وقال عبد الحق: " ليس هذا الاسناد بقوي ". وقال الذهبي: " سنده لين ") . إسناده: حدثنا جعفر بن مُسافِرٍ: ثنا ابن أبي فُديْكٍ عن يحيى بن يشِيرٍ بن خلاد.

98- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير يحيى بن يشير بن خلاد وأمه؛ فإنهما مجهولان. ولذلك قال المناوي في " الفيض ": " قال في " المُهذب ": سنده لين ا. هـ وأصله قول عبد الحق: ليس إسناده بقوي ولا مشهور. قال ابن القطان: ولم يُبيِّنْ علته، وعي أن فيه يحيى بن يشير بن خلاد وأمه وهما مجهولان ". وقد نقل الذهبي في " الميزان " كلام عبد الحق وابن القطان بنحو ما نقله المناوي عنهما. ونصنُ كليهما- كما مر آنفاً- هو منقول الذهبي. وقال الحافظ في " التقريب " - وتبعه الشوكاني (3/153) -: " يحيى مستور، وأمه مجهولة ". ومن هذا تعلم أن إيراد النووي لهذا الحديث في " كتابه " رياض الصالحين " (ص 414) - الذي اشترط فيه ألا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً- ليس بصواب؛ فتنبه! نعم؛ الشطر الثاني منه صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث ابن عمر، وهو في الكتاب الأخر (رقم 672) . والحديث أخرجه البيهقي (3/104) من طريق المصنف. 98- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 99- باب الرجل يركع دون الصف [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر الصحيح ") ]

100- باب ما يستر المصلي

تفريع أبواب السترة 100- باب ما يستر المصلّي [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 101- باب الخطِّ إذا لم يجِدْ عصاً 107- عن أبي عمرو بن محمد بن حُريْثٍ: أنه سمع جدهُ حريْثاً يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلّى أحدكم؛ فليجعلْ تِلْقاء وجْهِهِ شيئاً، فإن لم يجِدْ؛ فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً؛ فلْيخطّ خطّاً، ثم لا يضُرُّهُ ما مرّ أمامهُ ". (قلت: إسناده ضعيف، وله علتان: جهالة أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حُريْث. والاضطراب في إسناده اضطراباً شديداً. ولذلك قال الدارقطني: " لا يصح ولا يثبت ". وقال أحمد: " ضعيف ". وقال النووي: " لم يثبت، قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف، وأشار إلى تضعيفه سفيان ابن عيينة والشافعي والبيهقي وغيرهم ". وضعفه أيضاً ابن الصلاح والعراقي. ومن وجوه اضطرابه الرواية الآتية) . إسناده: حدثنا مُسدّد: ثنا بِشْرُ بن المُفضًلِ: ثنا إسماعيل بن أُمية: حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأ ولى: جهالة أبي عمرو هذا وجده؛ ففي " التهذيب ": " قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث ". وقال الذهبي: " أبو عمرو بن محمد بن حريث لا يُعْرفُ ". وكذلك قال الحافظ في " التقريب " فيه، وفي جده حريث. والأخرى: الاضطراب في إسناده، كما يأتي بيانه. وقد أورده ابن الصلاح في " علوم الحديث " من أمثلة الحديث المضطرب، وقال: " الاضطراب مُوجِبٌ ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبط ". والحديث أخرجه البيهقي (2/270) من طريق المصنف، ومن طريق أخرى عن مُسدد ... به. وابن خزيمة (812) من طريق آخر عن بشر. وقال البيهقي: " وكذلك رواه روح بن القاسم ووهيب وعبد الوارث عن إسماعيل. وابن عيينة في إحدى الروايتين عنه عن إسماعيل ". قلت: قد وصله عن ابن عيينة بالروايتين الإمام أحمد، فقال (2/249) : ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حُريث العُذْرِيِّ- قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث- عن جده. سمعت أبا هريرة ... به. ورواه ابن ماجه (1/301) عن ابن عيينة وعن حميد بن الأسود عن إسماعيل ... بالوجه الأول.

فهذان وجهان من وجوه الاضطراب فيه، قد جمعهما أحمد في روايته هذه عن سفيان. وقد روى الوجه الأخر عن سفيان: عليّ بن المديني أيضاً؛ أخرجه المصنف، وهو: 108- عن أبي محمد بن عمروبن حُريْثِ عن جدِّه حُريْث- رجًلٍ من بني عُذْرة- عن أبي هريرة عن أبي القاسم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ... فذكر حديث الخط. (قلت: إسناده ضعيف؛ لما سبق قبله. وقد أشار المصنف إلى تضعيفه وإلى بعض الاضطراب الذي في إسناده بقوله، وهو متصل بإسناد الحديث: " قال سفيان: لم نجد شيئاً نشُد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال - يعني: علي بن المديني-: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؟ فتفكّر ساعةً، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدِم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد، حتى وجده، فسأله عنه؟ فخُلِط عليه ") . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: حدثنا علي- يعني: ابن المديني- عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حُريْث. قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما سبق بيانه في الحديث المتقدم، وذكرت ثمة أن في هذه الرواية وجهاً ثانياً من وجوه الاضطراب في إسناد الحديث، حيث قال سفيان في الرواية الأولى: عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث: رواه ابن خزيمة (811) .

وهنا قال: عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث. وكذا رواه ابن حبان في " صحيحه " (2355- الإحسان) . قال البيهقي: " وهكذا رواه الشافعي والحميدي وجماعة عن سفيان ". قال: " ثم روى عنه أنه شك فيه ". ثم ساق هذه الرواية التي في الكتاب من طريق عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علياً- يعني: ابن عبد الله بن المديني- ... به أنم منه؛ ففيه: قال علي: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؛ بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد. وبعضهم يقول: أبو محمد بن عمرو؟ فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو. قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد، فسكت سفيان ساعة، ثم قال: أبو محمد بن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد. ثم قال سفيان: كنت أراه أخاً لعمرو بن حريث، وقال مرة: العذْري. قال علي: قال سفيان: كان جاءنا إنسان بصري كلم عتبة (وفي نسخة: عقبة) ذاك أبو معاذ، فقال: إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل- قال علي: ذلك بعد ما مات إسماعيل بن أمية- فطلب هذا الشيخ حتى وجده، قال عتبة: فسألته عنه؟ فخلطه علي. قال سفيان: ولم تجد شيئاً يشد هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشًدونه به؟ " 0 وفي الحديث وجه ثالث من الاضطراب؛ قال أحمد (2/249) : ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة ... يرفعه فذكر معناه. وقال عبد الرزاق: أنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن

حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه ... فذكر الحديث. وقال في موضع آخر من " المسند " (2/266) : ثنا عبد الرزاق ... به. وأخرجه البيهقي من طريق الحسيْنِ بن حفص عن سفيان: حدثني إسماعيل ابن أمية ... به. وتابعهما حُميْدُ بن الأسود عن إسماعيل بن أمية ... به؛ إلا أنه قال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليْمٍ عن أبيه. أخرجه البيهقي. لكن تقدم أنه عند ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: عن جده.. قال الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث ": " فإما أن يكون قد اختلف فيه على حميد بن الأسود- في قوله: عن أبيه، أو عن جده-، أو يكون ابن ماجه قد حمل رواية حميد بن الأسود على رواية سفيان ابن عيينة، ولم يبين الاختلاف الذي بينهما، كما يقع في الأسانيد ". وفي هذا الإسناد أوجه أخرى من الاضطراب، ذكرها الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث " (ص 105- 106) ، فمن شاء؛ فليراجعها فيه. ومن الممكن حصر هذا الاختلاف على إسماعيل بن أميهْ في موضعين من هذا الإسناد: الموضع الأول: أبو عمرو بن محمد بن حريث.. أو: أبو محمد بن عمرو بن حريث. والأول منهما هو الصحيح؛ لاتفاق جميع الرواة عن إسماعيل بن أمية عليه؛ إلا ابن عيينة في إحدى الروايتين عنه.

والموضع الأخر: عن جده.. أو: عن أبيه. والأول: هو رواية الأكثرين عن إسماعيل- مثل بِشْرِ بن المُفضل وروْحِ بن القاسم ووُهيْبٍ وعبد الوارث وابن عيينة وحميد بن الأسود- في إحدى الروايتين عنهما-. والقول الثاتي: هو رواية الثوري ومعمر وابن عيينة وحميد- في الرواية الأخرى ومثل هذا الاضطراب مما يصعب الترجيح فيه؛ فإن في كل من القولين أو الروايتين من المرجِّحات ما ليس في الأخرى. فالرواية الأولى عن جده تترجح بكثرة رواتها- وهم بشر بن المفضل ومن معه-. والأخرى تترجح بأن من رواتها سفيان الثوري- وهو أحفظهم-؛ ولذلك رجحها بعضهم على الرواية الأولى، ونازع- بسبب ذلك- ابن الصلاح في ذكره الحديث مثالاً للمضطرب، ذلك لأن ابن الصلاح نفسه ذكر أنه إنما يسمى الحديث مضطرباً إذا تساوت الروايتان. فأما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى فلا يسمى مضطرباً. قال: " وهذا قد رواه الثوري- وهو أحفظ من ذكرهم- فينبغي أن ترجح روايته على غيرها، ولا يسميه مضطرباً ". وأيضاً؛ فإن الحاكم وغيره صحح الحديث المذكور. وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يذهب إلى هذا؛ فقد قال في " التلخيص " (4/132) : " قلت: وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب. ونوزع في ذلك، كما بينته في " النكت " ... ". وقال في " بلوغ المرام " (1/204) :

" وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن "! وأجاب عن ذلك شيخه الحافظ العراقي في " شرح علوم الحديث " - بعد أن أورد اعتراض المعترض على ابن الصلاح، الذي نقلنا معنى كلامه آنفاً- فقال: " والجواب: أن الوجوه التي يرجّح بها متعارضة في هذا الحديث: فسفيان الثوري- وإن كان أحفظ من سمّاه الصنف- فإنه انفرد بقوله: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه.. وأكثر الرواة يقولون: عن جده- وهم بشر بن المفضل وروح بن القاسم ووهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد-، وهولاء من ثقات البصريين وأئمتهم، ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفيين: سفيان بن عيينة. وقولهم أرجح: لوجهين: أحدهما: الكثرة، والثاني: أن إسماعيل بن أمية مكي، وابن عيينة كان مقيماً بمكة، ومما يرجح به كون الراوي عنه من أهل بلده، وبكثرة الرواة أيضاً ". قال: " فتعارضت حينئذ الوجوه القتضية للترجيح، وانضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث- وهو شيخ إسماعيل بن أمية-، فإنه لم يرو عنه- فيما علمت- غير إسماعيل بن أمية، مع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يرويه عن أبيه، أو عن جده، أو هو نفسه عن أبي هريرة؟ وقد حكى أبو داود في " سننه " تضعيفه عن ابن عيينة، فقال: قال سفيان: لم تجد شيئاً نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. وقد ضعفه أيضاً الشافعي والبيهقي. وقول من ضعفه أولى بالحق من تصحيح الحاكم له، مع هذا الاضطراب والجهالة براويه ". قلت: وهذا هو الحق: أن الحديث ضعيف؛ لما ذكر. وإن كان في تضاعيف كلام العراقي ما لا يخلو عن اعتراض، كقوله: " إن الثوري انفرد بقوله: عن أبي عمرو بن محمد عن أبيه "!

مع أنه قد تابعه معمر، وسفيان بن عيينة- في إحدى الروايتين عنه- كما نقلناه في أول البحث عن " مسند أحمد ". ومن وجوه الاضطراب: ما علقه ابن حبان في ترجمة (محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص) (7/398) عن أبيه عن أبي هريرة قال ... فذكره موقوفاً عليه. قال ابن حبان: " رواه يزيد بن هارون عن نصْرِ بن حاجب القرشي عن إسماعيل بن أمية قلت: وهذا الوجه منكر- أو شاذ على الأقل-، والعلة من نصْرٍ؛ فإنه مختلف فيه. وقد قال النسائي فيه: " ليس بثقة ". وقد يؤكد هذا أنه خالف كل الثقات الذين قالوا: عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث، أو: أبي محمد بن عمرو بن حريث؛ فقال هذا: عن محمد ابن عمرو بن سعيد بن العاص! ثم إنه لو سلمنا أن الحديث غير مضطرب، ورجحنا رواية الثوري- أو المخالفين-: له، فإن العلة الأخرى- وهي الجهالة- لا تزال قائمة. ولذلك نرى أن قول الحافظ- فيما سبق-: " بل هو حسن "! غير حسن؛ لا سيما وقد عارضه جماعة من المتقدمين من الأئمة كما سلف؛ وقد ذكر هو نفسه في " التهذيب " عن أحمد أنه قال: " الخط ضعيف ". وقال الدارقطني: " لا يصح ولا يثبت ". وقال الشافعي في " سنن حرملة ":

" ولا يخط المصلي بين يديه خطاً؛ إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيُتّبع " أ. هـ. وقال مالك: " الخط باطل ". كذا في " المدونة " (1/113) . قلت: وفي قول الشافعي هذا رد على النووي؛ حيث قال في " المجموع " (3/248) : " والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث؛ ففيه تحصيل حريم للمصلي. وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال- دون الحلال والحرام-، وهذا من نحو فضائل الأعمال "!! قلت: وفيما قاله نظر من وجهين: الأول: استحبابه الخط، مع اعترافه بضعف الحديث! وهذا أمر غريب؛ فإن الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل تقوم به الحجة، والحديث الضعيف لا يثبت به أي حكم شرعي. فلا جرم أن ذهب إمامه إلى عدم مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث. فلو أنه تبع إمامه في ذلك؛ لكان أصاب الحق. اقول هذا؛ مع العلم أن ما ذهب إليه النووي كان مذهب الشافعي في القديم، ثم رجع عنه في الجديد إلى ما نقلناه عنه آنفاً، وذلك حين ظهر له ضعف الحديث، كما أشار إلى ذلك البيهقي. والوجه الآخر: نقْفه اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف! وهذا غير صحيح؛ فإن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال، ذكرها الشيخ القاسمي في " قواعد التحديث " (ص 94) أولاها- وهي عندي أوْلاها-: أنه لا

يعمل به مطلقاً، لا في الأحكام ولا في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين، ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي. وهو مذهب ابن حزم، كما صرح به في كتبه، منها: " الإحكام في أصول الأحكام " (1/136) . وكيف يجوز العمل به، وقد اتفقوا جميعاً على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن- والظن المرجوح- وهو أكذب الحديث بشهادة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وقد نعى الله تعالى على قوم قبلنا عملهم بالظن، فقال: (إنْ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) ، وقال تعالى: (وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) . ولذلك نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته عن رواية الحديث عنه إلا بعد العلم بصحته؛ فقال: " اتقوا الحديث عنِّي إلا ما علمتم ". أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته، وقد نهاهم عن روايته؟! اللهم! لا. وهذا بين لا يخفى، وقد مضى تفصيل القول في ذلك في المقدمة (*) . على أن حديث الباب ليس من الفضائل، بل هو في الأحكام؛ لأن فيه الأمر بالخط، وهو يفيد الوجوب عند عدم القرينة، ولا قرينة هنا. وكأن النووي رحمه الله لاحظ ما ذكرنا، فاحتاط في عبارته، فقال- كما تقدم-: " وهذا من نحو فضائل الأعمال "! هذا؛ وقال النووي (3/246) - بعد أن عزا الحديث للمصنف وابن ماجه-:

_ (*) لم نجد في مقدمة " الصحيح " من هذه " السنن " ما يشير إلي هذا المعنى، ولم يجعل الشيخ لـ " الضعيف " مقدمة في أصله المخطوط، ومراده مبثوث في كتبه انظر مثلا مقدمات " السلسلة الضعيفة " ومقدمة الطبعة الأولى من " صحيح الترغيب والترهيب ".

102- باب الصلاة إلى الراحلة

" قال البغوي وغيره: هو حديث ضعيف، وروى أبو داود في " سننه " عن سفيان بن عيينة تضعيفه، وأشار إلى تضعيفه الشافعي والبيهقي وغيرهما ". قلت: وأما ما نقله ابن التركماني وغيره عن ابن عبد البر، أنه قال في " الاستذكار ": " كان ابن حنبل وابن المديني يصححان هذا الحديث "! فلا أدري مقداره من الصحة والثبوت، ولا سيما وقد نقل الحافظ عن الخلال عن أحمد تضعيفه- كما سبق-. فإن صح ما في " الاستذكار "، فيكون لأحمد فيه قولان. والصحيح منهما: ما سبق، لما نقلناه عن الحافظ العراقي. وقد نقل هو عن بعضهم أن الحاكم صححه أيضاً، ولعل ذلك في غير كتابه " المستدرك "؛ فإني لم أجد الحديث فيه! والله أعلم. ومما سبق من التحقيق؛ تعلم أن قول صاحب " التاج " (1/176) - في الحديث-: " رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح "! غير صحيح أيضاً؛ وإنما جاءه ذلك من تقليده بعض المصححين له، دون النظر في إسناده، وليس ذلك من شأنه ولا من صناعته، كما يتبين ذلك جلياً لمن درس كتابه هذا دراسة إمعان وتدقيق! ومن هذا القبيل تقويته للحديث الآتي. 102- باب الصلاة إلى الراحلة [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

103- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه؟

103- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه؟ 109- عن أبي عُبيْدة الوليد بن كامل عن المُهلّب بن حُجْر البهْرانِي عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي إلى عُود ولا عمودٍ ولا شجرةٍ؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر؛ ولا يصْمُدُ له صمْداً. (قلت: إسناده ضعيف له ثلاث علل: ضعف الوليد بن كامل. وجهالة المهلب بن حجر، وضباعة بنت المقداد. والاضطراب في إسناده ومتنه. وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن القطان. وقال عبد الحق: " ليس إسناده بقوي ") . إسناده: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي. ثنا علي بن عياش: ثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: الأولى: ضعف أبي عبيدة الوليد بن كامل؛ قال الذهبي: " ضعفه أبو الفتح الأزدي، ومن قبله أبو حاتم. قال البخاري: عنده عجائب ". وقال الحافظ: " لين الحديث ". والثانية: جهاله من فوقه؛ قال الذهبي والحافظ: " المهلب مجهول ". وضباعة بنت المقداد؛ قال ابن القطان والحافظ: " لا تُعْرفُ ".

والثالثة: الاضطراب في إسناده ومتنه. والحديث أخرجه البيهقي (2/171- 172) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (4/6) : ثنا علي بن عياش ... به. وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عنه، ومن طريق يحيى بن صالح: ثنا الوليد ابن كامل ... به؛ إلا أنه قال: ضباعة بنت المقدام- بالميم-، ثم قال: " ورواه محمد بن حِمْيرٍ، وبقية بن الوليد عن الوليد بن كامل، فقال: المقداد. وقيل: عن بقية في رواية أخرى عنه: المقدام. والمقداد أصح، فالله تعالى أعلم. والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلِيُ الشامي، قال البخاري: عنده عجائب ". قلت: وفيه اضطراب آخر عن بقية- غير الذي ذكره البيهقي-، فقال الإمام أحمد (6/4) : ثنا يزيد بن عبد ربه: ثنا بقية: حدثني الوليد بن كامل عن الحجْرِ- أو أبِي الحجر- بن المُهلبِ البهْراني قال: حدثتني ضُبيْعةُ بنت المقدام بن معْدِي كرِب عن أبيها. أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى إلي عمود ... الحديث نحوه. فقد خالف بقية في قوله: الحُجْر- أو أبي الحجر- بن المهلب! وإنما هو المهلب بن حجر، كما في رواية الكتاب. وكذلك رواه غير يزيد بن عبد ربه عن بقية كما يأتي. وفي قوله: ضبيعة بنت المقدام؛ قال الزيلعي في " نصب الراية " (2/83- 84) - بعد أن ذكر الحديث بطريق الصنف-:

" ورواه أحمد في " مسنده "، والطبراني في " معجمه "، وابن عدي في " الكامل "؛ وأعله بالوليد بن كامل، ونقل عن البخاري أنه قال: عنده عجائب. وأما ابن القطان؛ فإنه ذكر فيه علتين: علة في إسناده، وعلة في متنه: أما التي في إسناده؛ فقال: إن فيه ثلاثة مجاهيل: فضباعة مجهولة الحال، ولا أعلم أحداً ذكرها. وكذلك المُهلب بن حُجْرِ مجهول الحال. والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، وليس له من الرواية كثير شيء يستدل به على حاله. وأما التي في متنه؛ فهي أن أبا علي بن السّكنِ رواه في " سننه " هكذا: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي: ثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك: ثنا بقية عن الوليد ابن كامل: ثنا المهلب ابن حجر البهراتي عن ضبيعة بنت المقدام بن معْدِي كرِب عن أبيها قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء؛ فلا يجعله نُصْب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر ". انتهى. قال ابن السكن: أخرج هذا الحديث: أبو داود من رواية علي بن عياش عن الوليد بن كامل؛ فغير إسناده ومتنه؛ فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها. وهذا الذي روى بقية: هو عن ضبيعة بنت القدام بن معْدِي كرِب عن أبيها. وذاك فِعْل، وهذا قول. قال ابن القطان. فمع اختلافهما في المتن؛ بقية يقول: ضبيعة بنت المقدام، وابن عياش يقول: ضباعة بنت المقداد؛ فالوهن من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومُورِث للشك فيما كان عنده من ذلك، على ضعف الوليد في نفسه، والجهل بحال من فوقه. قال: وذلك كله دليل على الاضطراب والجهل بحال الرواة انتهى ". ورواية ابن السكن عزاها ابن القيم في " تهذيب السنن " (رقم 661) للنسائي من طريق بقية.

104- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

ولم أجده في " سننه الصغرى "، ولا عزاه إليه في " الذخائر " فلعله في " سننه الكبرى "! والله أعلم. ونقل عن عبد الحق أنه قال: " ليس إسناده بقوي ". قلت: ومما سبق تعلم أن قول صاحب " التاج " (1/178) : " رواه أبو داود وأحمد بسند صالح "! خطأ واضح، لم يسبق إليه؛ وإنما أتي من تقليده للقاعدة المنقولة عن المصنف: أن ما سكت عليه فهو صالح. وقد بينا في " المقدمة " أن هذه القاعدة ليست على عمومها، فكم من حديث سكت عليه في هذا الكتاب، وضعفه خارجه! ومن ذلك الحديث الآتي عقب هذا؛ فينبغي أن لا يُغْتر بها، وأن يحكم على الحديث بما تقتضيه قواعد الحديث ومصطلحه. 104- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام 105- باب الدنو من السترة 106- باب ما يؤمر المصلي أن يدْرأ عن الممرِّ بين يديه 107- باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا. (انظر " الصحيح ") ]

108- من باب ما يقطع الصلاة

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 108- من باب ما يقطع الصلاة 110- عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذْفة بِحجرٍ ". (قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني: " لا تقوم بمثله حجة ". وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: " والخنزير ... " إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في الكتاب الأخر (رقم 700) . وقد ضعفه المصنف بقوله: " قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحداً جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام [وهو الدسْتوائِي راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه] ، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة ") . قال أبو داود: " ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه ".

إسناده: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري: ثنا معاذ: ثنا هشام عن يحيى. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس، وصفه بذلك ابن حبان وغيره. هذه هي العلة الحقيقية لهذا الإسناد. وأما المصنف؛ فقد أعله بعلتين أخريين- كما ترى في كلامه المذكور آنفاً-: الأولى: تفرد معاذ بن هشام عن أبيه. والأخرى: وهم ابن أبي سمينة فيه. وهاتان علتان غير مؤثرتين في صحة الإسناد؛ لولا ما ذكرنا. أما الأولى؛ فلأن معاذ بن هشام ثقة محتج به في " الصحيحين "؛ فتفرده به لا يضر؛ لا سيما في روايته عن أبيه؛ فإنه أخص به من غيره. وأما العلة الأخرى؛ فإن ابن أبي سمينة- وهو محمد بن إسماعيل البصري- ثقة أيضاً، محتج به في " البخاري "، ولم يتكلم في حفظه أحد؛ إلا ما في كلام المصنف هنا. ثم إنه لم يتفرد بهذا الحديث، بل تابعه محمد بن أبي بكر المقلّمي وعلي بن بحر بن بري- كما يأتي-، وهما ثقتان حجتان؛ فزالت شبهة وهمِ ابن أبي سمينة فيه. ثم إن الحديث قد شك الراوي في رفعه؛ فإنه قال: عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قال ابن القيم عن ابن القطان: " فهذا رأي لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه في الأصل، وأثبته ابن أبي سمينة أحد الثقات. وقد جاء هذا الخبر موقوفاً على ابن عباس بإسناد جيد بذكر أربعة فقط؛ قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد

عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: الكلب الأسود والمرأة والحائض. قلت: قد كان يذكر الرابع. قال: ما هو؟ قلت: الحمار. قال: رويدك! الحمار؟ قلت: كان يذكر را بعاً، قال: ما هو؟ قال: العِلْج الكافر. قال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم؛ فافعل ". قلت: وهذا قد أخرجه المصنف في الباب قبيل هذا الحديث: من طريق شعبة عن قتادة فال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس- رفعه شعبة- قال: " يقطع الصلاة المرأةُ الحائضُ والكلب ". وإسناده صحيح على شرط البخاري، ولذلك أوردناه في الكتاب الآخر (رقم 700) ، ثم قال عقبه: " وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن يزيد على ابن عباس ". وكأنه يشير برواية سعيد إلى ما نقلناه عن البزار آنفاً. والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق المصنف. وأخرجه أيضاً- من طريق علي بن بحر القطان-، والطحاوي (1/265) - من طريق القدمي- قالا: ثنا معاذ بن هشام ... به. 111- عن مولىً ليزيد بن نِمْران عن يزيد بن نِمْران قال: رأيت رجلاً بتبوك مقْعداً فقال: مررْتُ بين يديِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا على حمار- وهويصلي- فقال: " اللهم! اقطع أثره ". فما مشيت عليها بعْدُ.

(قلت: إسناده ضعيف؛ قال المنذري: " مولى يزيد مجهول ". والمتن منكر) . إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ بسبب جهالة مولى يزيد بن نمران، كما نقلناه عن المنذري في " مختصره " آنفاً. ثم إن متنه ظاهر النكارة؛ لأنه مخالف كل المخالفة لما عرف من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حسن إرشاده لأمته، ولطفه في تعليمهم، كما ترى ذلك في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي، وفي حديث معاوية بن الحكم السُلمِي، الذي تكلم في الصلاة، فلم ينهره عليه الصلاة والسلام، ولا دعا عليه! بل قال معاوية نفسه: فوالله! ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... " الحديث؛ وسيأتي في الكتاب الآخر (رقم 862) . فأين هذا مما في هذا الحديث من دعائه عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل؛ لمجرد مروره بينه وبين السترة؟! ولذلك مال الذهبي إلى أن الحديث موضوع، كما يأتي في الرواية الثالثة، فما والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق الصنف. وأخرجه أحمد (5/376- 377) : ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التّنُوخِي ... به؛ بلفظ: " قطع علينا صلاتنا؛ قطع الله أثره! " فأُقعِد.

ورواه المصنف نحوه في رواية؛ وهما: 112- وفي رواية ... بإسناده ومعناه؛ زاد: فقال: " قطع صلاتنا قطع الله أثره ". إسناده: حدثنا كثِيرُ بن عُبيْدٍ - يعني: المذْحِجِي-: ثنا أبو حيوة عن سعيد ... بإسناده ومعناه؛ زاد ... قال أبو داود: " ورواه أبو مُسْهِرٍ عن سعيد؛ قال فيه: " قطع صلاتنا " ... ". قلت: إسناده ضعيف، كما سبق بيانه في الرواية التقدمة. والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق المصنف أيضاً. وله عنده طريق أخرى، وهما: 113- عن سعيد بن غزوان عن أبيه: أنه نزل بتوك- وهو حاج-؛ فإذا هو بِرجُل مًقْعدٍ، فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدِّثك حديثاً؛ فلا تحدث به ما سمعت أني حي: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل بتبوك إلى نخلةً، فقال: " هذه قِبْلتنا "؛ ثم صلى إليها، فأقبلت- وأنا غلام- أسعى، حتى مررت بينه وبينها، فقال: " قطع صلاتنا؛ قطع الله أثره! ". فما قمت عليها إلى يومي هذا. (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل سعيد بن غزوان وأبيه؛ قال الذهبي: " لا

يُدْرى من هما، ولا من المقعد؟! قال عبد الحق وابن القطان: إسناده إسناد ضعيف. قلت: أظنه موضوعاً ". وقال الحافظ ابن حجر: " والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن ") . إسناده: حدثنا أحمد بن سعيد الهمْدانيّ. (ح) ونا سليمان بن داود قالا: ثنا ابن وهب: أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل سعيد بن غزوان وأبيه؛ قال الذهبي في ترجمته من " الميزان ": " شامي مُقِل، ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه كلاماً، ولا يدرى من هما؟! ولا من المقعد؟! قال عبد الحق وابن القطان: إسناده إسناد ضعيف. قلت: أظنه موضوعاً ". قلت: وهذا غير بعيد؛ لما ذكرنا في الرواية الأولى من الحديث. وقال الذهبي أيضاً في ترجمه غزوان- وتبعه الحافظ في " التقريب " -: إنه " مجهول. وقال في " التهذيب " - بعد أن نقل عن ابن القطان قوله فيه: " لا يعرف " -: " والحديث في غاية الضعف، ونكارة المتن ". وقال ابن القيم في " تهذيب السنن ": " حديث ابن غزوان هذا؛ قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: سعيد مجهول: فأما أبوه غزوان فإنه لا يعرف مذكوراً. وأما ابنه فقد ذكر وترجم في مظان ذكره بما يذكر به المجهولون، وظن عبد الحق أن غزوان هذا صحابي، وليس كذلك فإنه نقص في إسناده ". والحديث أخرجه البيهقي (2/275) من طريق الصنف.

109- باب سترة الامام سترة من خلفه

109- باب سترة الامام سترةُ منْ خلفه 110- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة 111- باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 112- باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة 114- عن عباس بن عُبيْدِ الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصلّى في صحراء؛ ليس بين يديه سترة؛ وحمارة وكلبة تعبثان بين يديه؛ فما بالى ذلك. (قلت: إسناده ضعيف؛ وله علتان: الأولى: جهالة عباس بن عبيد الله بن عباس، قال ابن القطان: " لا يُعْرفُ حاله ". والأخرى: الانقطاع بينه وبين عمه الفضل بن عباس، قال ابن حزم: " وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك الفضل ". قال الحافظ ابن حجر: " وهو كما قال ". قلت: وقد ورد الحديث عن عبد الله بن عباس بنحو هذا، لكن ليس فيه ذكر الكلبة، ولا أن الحمارة كانت بين يديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بل فيه: فمررْتُ بين يدي بعض الصف ... وهذا هو الصواب، وهو في الكتاب الآخر (رقم 709)) . إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: جهالة عباس بن عبيد الله بن عباس. والانقطاع بينه وبين عمه الفضل بن عباس. أما الأولى؛ فقال ابن القطان: " لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ؛ فهو ضعيف. وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات " على قاعدته ثم استدركت؛ فقلت: قد روى عنه أربعة من الثقات، فهو ثقة. فالعلة ما بعد: وأما العلة الأحْرى؛ فقال ابن حزم في " المحلى " (4/13) - بعد أن ذكر الحديث-: " وهذا باطل؛ لأن العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل ". قال الحافظ في " التهذيب ": " وهو كما قال ". وبيّنه المحقق أحمد محمد شاكر في تعليقه على " المسند " (3/228) ؛ فقال: " وهذا عندي متجه؛ لأن الفضل مات سنة 12 أو 18، وكانت سن أخيه عبيد الله حين وفاته: 13 سنة أو 19 سنة على الأكثر؛ فأنى يكون له ولد مميز يدرك عمه الفضل ويسمع منه؟! ". ومن هذا تعلم أن قول النووي (3/251) :

" رواه أبو داود بإسناد حسن "! غير حسن. وقال المنذري في " مختصره ": " وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس أسود ". قلت: وقد وردت هذه القصة من حديث عبد الله بن عباس، مع شيء من المغايرة؛ ولفظه- كما في الكتاب الآخر-: أقبلت راكباً على أتان؛ وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي بالناس بمنىً، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك أحد. وفي رواية- عند غير المصنف-: جئت أنا والفضل ونحن على أتان ... الحديث. فلعل العباس بن عبيد الله- أو من حدثه بالقصة- أراد هذه القصة التي رواها عبد الله بن عباس وشهدها أخوه الفضل؛ فأخطأ في سياقها؛ وزاد فيها ونقص! والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (2/278) من طريق المصنف. وأخرجه الطحاوي (1/266) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث ... به. ثم أخرجه من طرق أخرى عن يحيى بن أيوب.

113- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

وقد تابعه ابن جريج: أخبرني محمد بن عمر بن علي ... به. أخرجه النسائي (1/123) ، والطحاوي والبيهقي وأحمد (رقم 1797) . وسقط من إسناده- في رواية عنده (1817) -: عباس بن عبد الله! فصار بذلك أشد انقطاعاً. رواه من طريق عبد الرزاق، وهذا في " مصنفه " (28/2/2358) . 113- باب منْ قال: لا يقطع الصلاة شيءٌ 115- عن مُجالِدٍ عن أبي الوداكِ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا يقطعُ الصلاة شيء، وادرءُوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان ". (قلت: إسناده ضعيف- وكذا قال النووي-؛ وعلّته مجالد هذا- وهو ابن أبي سعيد الهمْداني-، وهو سيئ الحفظ، وكان قد تغير في آخر عمره. وقد اضطرب في هذا الحديث: فمرة يرفع الجملة الأولى منه- كما في هذه الرواية-، ومرة يوقفها- كما في الرواية الاتية-، وهي أشبه بالصواب. وأما قوله: " وادرءُوا ... " إلخ؛ فهو حديث صحيح، له في الكتاب الأخر طريق أخرى (رقم 694 و 695)) . إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أنا أبو أسامة عن مجالد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما قال النووي في " المجموع " (3/246) ؛ وعلته من مجالد- وهو ابن سعيد الهمْداني الكوفي-، وقد ضعفه جمهور علماء الحديث؛ لسوء حفظه، وكان قد تغير في آخر عمره، وقد روى عنه أبو أسامة هذا

- واسمه: حماد بن أسامة- بعد أن تغير، كما ذكر ابن مهدي، وروى له مسلم مقروناً. وقال الذهبي: " فيه لين ". وقال الحافظ: " ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ". وبقية رجال الإسناد ثقات رجال مسلم. وقول ابن حزم في " المحلى " (4/13) : " أبو الوئاك ضعيف، ومجالد مثله "! ليس بصواب؛ فإن أبا الوداك- واسمه: جبر بن نوف- ثقة احتج به مسلم، ووثقه جماعة- منهم النسائي في رواية-، ولم نقف على من ضعفه؛ إلا النسائي في الرواية الأخرى عنه. والأولى هي الصواب؛ لموافقتها للأئمة الآخرين، ولأن الجرح المبهم لا يقبل. فعلة هذا الحديث إنما هو مجالد هذا. وبه أعله المنذري في " مختصره ". والحديث أخرجه البيهقي (2/178) من طريق أخرى عن أبي أسامة ... به. وأخرجه الدارقطني (ص 141) ؛ دون قوله: " وادرءوا ما استطعتم ". وهذه الجملة من الحديث صحيحة ثابتة من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري، في حديث له مضى في الكتاب الآخر برقم (694 و 695) . والجملة الأولى منه قد رواها غير أبي أسامة عن مجالد ... موقوفاً على أبي

سعيد؛ وهو الأشبه بالصواب. وهو: 116- عن مجالد: ثنا أبو الوداك قال: مرّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد؛ فدفعه- ثلاث مرات-، فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادرءُوا ما استطعتم؛ فإنه شيطان ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لما علمت من حال مجالد) . قال أبو داود: " إذا تنازع الخبران عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ نظِر إلى ما عمِل به أصحابه من بعده " (1) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا مجالد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما عرفت من حال مجالد في الرواية الأولى. وقوله: " إن الصلاة لا يقطعها شيء " موقوف في رواية ابن زياد هذه. وخالفه أبو أسامة- كما تقدم- فرواه مرفوعة. ولعل الموقوف أصح؛ فقد روى سعيد بن منصور- بإسناد صحيح- عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً- كما في " الفتح " (1/466) -، قال: " وأخرجها الدارقطني مرفوعة عن ابن عمر- وإسنادها ضعيف. ووردت أيضاً

_ (1) قلت: هذا صحيح إذا لم يمكن التوفيق بين الخبرين، وهو هنا ممكن كما سبق تحقيقه؛ فلا داعي للرجوع إلي عملهم من بعده.

مرفوعة من حديث أبي سعيد- عند أبي داود-، ومن حديث أنس وأبي أمامة - عند الدارقطني-، ومن حديث جابر- عند الطبراني في " الأوسط "-؛ وفي إسناد كل منها ضعف ". قلت: وقد ضعف الزيلعي (2/76- 77) جميع هذه الروايات المرفوعة- حاشا رواية أنس-. وقال الحافظ في " الدراية " (ص 104) : " إسناده حسن "! وفيما قاله نظر؛ فإن الدارقطني أخرجه (ص 140- 141) ، وكذا البيهقي (2/177- 178) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني: نا إدريس بن يحيى أبو عمرو- المعروف بالخولاني- عن بكر بن مُضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عن أنس بن مالك: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله! فلما سلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منِ المسبِّح آنفاً: سبحان الله وبحمده؟ ". قال: فقال: أنا يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة؟ قال: " لا يقطعُ الصلاة شيء ". وهذا إسناد ضعيف عندي؛ فإن إبراهيم بن مُنْقِذ الخوْلاني وشيخه إدريس بن يحيى لم أجد من ترجمهما! ومن العجيب ميْلُ الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " (2/164- 166) ، وعلى " المحلى " (4/13- 15) إلى تصحيح الحديث، مع اعترافه بجهالة بعض رواته! حيث قال:

" ولم أجد ترجمة لإدريس هذا، وما أظن أحداً ضعفه. ولذلك لما أراد ابن الجوزي في " التحقيق " أن ينصر مذهبه ضعف الحديث بصخر بن عبد الله، فأخطأً جداً؛ لأنه زعمه: صخر بن عبد الله الحاجبي المِنْقرِي، وهو كوفي متأخر، روى عن مالك والليث، وبقي إلى حدود سنة (230) . وأما الذىِ في الإسناد؛ فهو صخر ابن عبد الله بن حرملة المُدْلِجِي، وهو حجازي قديم، كان في حدود سنة (130) ، وهو ثقة "!! قلت: وفيما ظن نظرٌ: أولا: أنه مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً؛ فإن عدم العلم بالشيء لا يستلزم نفي المعلوم، كما لا يخفى. وثانياً: لو ثبت أنه لم يضعفه أحد؛ فلا يلزم منه ثبوت العدالة له؛ فإن لذلك شروطاً مقررة في مصطلح الحديث معروفة، ولو أن أحدأ طرد هذا الذي ذهب إليه الشيخ؛ لثبت عدالة كثيرين من الرواة المجهولين عندنا، بحجة أننا لا نعلم أن أحدا ضعفهم! ولا يخفى بطلان هذا. وثالثاً: أن انصراف ابن الجوزي عن هذه العلة إلى علة أخرى غير صحيحة: لا يدلً على أن ليس هناك علة أخرى صحيحة؛ لجواز أنه ذهل عنها. وكثيراً ما رأينا في إسناد غير ما حديث أكثر من علة واحدة، فيشتغل بعض الناقدين ببيان إحداها، ويذهل بذلك عن الأخرى، وقد تكون هذه هما القادحة في صحة الحديث، فلا ينتبه لها إلا من شاء الله! ولعله قد مضى في كتابنا هذا- من هذا القبِيل- غير ما حديث، ومن ذلك الحديث التقدم برقم (4) ، فقد أعله الصنف بتفرد همام، وليس كذلك! وإنما علته الحقيقية تدليس ابن جريج، كما بيناه هناك. ثم إن الشيخ أحمد حفظه الله قوى الحديث بما نقله عن الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " (ص 3) : حدثنا هشام بن خالد الأزرق: نا الوليد بن مسلم

عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدْلجِي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن أبي ربيعة الخزومي قال: بينما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي يوماً بأصحابه ... الحديث نحوه. قال الشيخ أحمد: " هذا إسناد صحيح؛ إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش، فقد مات سنة (15) ، ولكنه محمول على الروايه الأولى عن أنس "! قلت: لكن هذه الرواية معلولة كما بينا؛ فلا يصح أن تتخذ موئلا في أن الحديث موصول الأصل! على أن في هذه الرواية الأخرى ما يعلها أيضاً، وذلك أن الوليد بن مسلم مدلس- وقد عنعنه- فكيف يكون الحديث صحيحاً؟! وبالجملة؛ فكل هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد، لا يحتج يشيء منها، لا سيما وقد عارضها الحديث الصحيح: " يقطع صلاة الرجلِ- إذا لم يكن بين يديه قِيد آخرة الرحل-: الحمارُ، والكلب الأسود، والمرأة ". أخرجه مسلم وغيره عن أبي ذر، وهو في الكتاب الآخر برقم (699) . ولو أن هذه الأحاديث صحتْ؛ لكان الجمع بينها وبين حديث أبي ذر هذا ممكناً بأن يقال: إن تلك مطلقة، وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد- كما في علم الأصول تقيّد-، فينتج من ذلك أنه: لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه ما يستره، وإلا؛ قطعت بالثلاثة المذكورة. وهذا في الواقع مفهوم حديث أبي ذر- كما لا يخفى-، بل قد جاء ذلك منطوقاً في رواية عنه بلفظ:

114- من باب رفع اليدين في الصلاة

" لا يقطعُ الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل "، وقال: " يقطع الصلاة المرأةُ ... " الحديث. أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (2/50- 51) ، والطحاوي هكذا بسند صحيح. وبهذا تتفق الأحاديث كلها، فلا مسوغ حينئذِ للقول بنسخ حديث أبي ذر وما في معناه من الأحاديث، كما فعل الشيخ أحمد شاكر، وكانت عمدته في ذلك حديث عياش هذا! وقد علمت أنه لا يصح. ولو صح لم يكن صريحاً في النسخ؛ لأن عياشاً رضي الله عنه- حين استنكاره لمرور الحمار- كان مؤتماً، وفي هذه الصورة لا يضر المرور بين أيديهم اتفاقاً؛ لأن الإمام سترة لمن خلفه. وكأنه كان عنده أن المرور مطلقاً يقطع الصلاة، فبين له عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ أي: الصلاة وراء الإمام؛ لأنه سترتهم، فهو مثل حديث أبي ذر تماماً. وإنما كان يصح أن يكون ناسخاً لو أن في الحديث التصريح بأن الحمار مر بين يديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه لم يكن أمامه سترة، ودون إثبات هذين الأمرين خرْطُ القتادِ! لا سيما وأنّ من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة وراء سترة، فهذا يقتضي أن صلاته في هذا الحديث كانت وراء سترة؛ إلا إن ثبت خلافه. أبواب تفربع استفتاح الصلاة 114- من باب رفع اليدين في الصلاة 117- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أنه أبْصر النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى كانتا بِحِيالِ منْكِبيْهِ، وحاذى بإبهاميه اذنيْهِ، ثم كبّر.

115- من باب افتتاح الصلاة

(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه. قال المنذري وكيره: " عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ". وقوله: ثم كبر.. منكر؛ لأن الثابت عن وائل رفع اليدين مع التكبير لا قبله. انظر الحديث (715) من الكتاب الأخر) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن ابن عبيد الله النخعِي عن عبد الجبار بن وائل. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، وإن كان رجالُهُ ثقاتاً. قال المنذري في " مختصره " (رقم 693) - وتبعه النووي في " المجموع " (3/306) -: " عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ". قلت: وقد ذكرت الحجة في الكتاب الآخر (رقم 715) . ثم إن قوله في الحديث: ثم كبر.. منكر عندي؛ لأن الثابت عن وائل- من طريق عبد الجبار عن أبيه، ومن طريق غيره عنه- رفع اليدين مع للتكبير لا قبله، فانظر الحديث المشار إليه آنفاً، مع الأحاديث الأخرى التي أوردناها تحته. والحديث أخرجه البيهقي (2/24- 25) من طريق المؤلف. 115- من باب افتتاح الصلاة 118- عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء - أحدِ بني مالك- عن عباس- أو عيّاش- بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه أبوه- وكان من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حُميْد الساعدي وأبو أُسيْد ... بهذا الخبر، يزيد أو ينقص؛ قال فيه:

ثم رفع رأسه من الركوع فقال: " سمع الله لمن حمده، اللهم ربّنا! لك الحمد "؛ ورفع يديه ثم قال: " الله أكبر "، فسجد فانتصب على كفّيْهِ وركبتيه وصُدُورِ قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس، فتورّك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبّر فقام ولم يتوركْ ... ثم ساق الحديث؛ ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام؛ قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخرييْنِ ... ولم يذكر التورك في التشهد. (قلت: حديث ضعيف بهذا السياق؛ وعلته عيسى بن عبد الله هذا؛ قال ابن المديني: " مجهول ". وقد أخطأ في موضعين منه: الإسناد والمتن. أما الأول فقال: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس- أو عياش- بن سهل الساعدي! والصواب: عن محمد بن عمرو عن أبي حميد، ليس بينهما عباس- أو عياش- هذا. وأما الأخر؛ فهو ذكره التورك بين السجدتين، ولم يذكره في التشهد الأخير، والصواب خلافه؛ أي: أن التورك في التشهد لا بين السجدتين، كما تراه في الكتاب الأخر (رقم 720- 722) . وقد روى الحديث عنه على وجه أخر وهو الآتي) . إسناده: حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم: نا أبو بدر: حدثني زهير أبو خيثمة: ثنا الحسن بن الحُر: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عيسى بن عبد الله بن مالك؛ قال ابن المديني: " مجهول ".

وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات "! وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث. وقد غمزه ابن القيم في " التهذيب " كما يأتي. ومما يدل على ضعفه: أنه أخطأً في هذا الحديث في موضعين منه: في سنده ومتنه. أما الأول: فقد قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس- أو عياش- ابن سهل الساعدي! وللصواب: عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، ليس بينهما عباس هذا. كذلك رواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلْحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وصرح الأول منهما بسماع ابن عطاء من أبي حميد، وذكر الأخر معنى ذلك؛ حيث قال: عن ابن عطاء: أنه كان في المجلس.. كما تراه في الكتاب الأخر (720- 722) . نعم؛ لرواية عباس بن سهل هذه أصل صحيح، لكن من غير رواية محمد بن عمرو بن عطاء كما هو مذكورفي الكتاب الآخر أيضاً (723) . وقد رواه عنه عيسى بن عبد الله هذا أيضاً مباشرة، كما يأتي عقب هذه الرواية؛ بينما يرويه فيها عنه بواسطة محمد بن عمرو بن عطاء! وهو وهم منه، كما صرح بذلك البيهقي- فيما نقله ابن القيم في " التهذيب " عنه (1/363) - ثم " وهذا- والله أعلم- من تخليط عيسى، أو من دونه؛ فإن حديث عباس هذا

لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو، ولا رواه محمد بن عمرو عنه ". فقد اضطرب في روايته لهذا الحديث عن عباس؛ فدل على ضعفه، وأنه ليس أهلأ لأن يحتج به. وقد تابعه على خطئه الأول: عطاف بن خالد، لكنه لم يصرح باسم سهل بن عباس؛ بل أبهمه فقال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل: أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلوساً ... الحديث نحوه. أخرجه الطحاوي (1/153) ؛ وبه أعل حديث عبد الحميد بن جعفر المشار إليه! وهذا ليس بصواب فإن عطافاً هذا مختلف فيه، وإن كان يترجح عندي أنه ثقة؛ لكن في حفظه ضعف، فهو من الذين لا يسقط حديثهم عن الاحتجاج به، ولا يحتج به عند المخالفة. وهو هنا قد خالف عبد الحميد ومحمد بن عمرو بن حلحلة؛ فالحجة في روايتهما. قال ابن القيم: " فأما عطاف؛ فلم يرْض أصحاب " الصحيح " إخراج حديثه، ولا هو ممن يعارض به الثقات الأثبات ". وأما الحافظ ابن حجر؛ فكأنه مال إلى اعتبار رواية عطاف هذه، فقال- بعد أن ساقها في " التلخيص " (3/275) -: " والتحقيق عندي: أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه: هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، وهو لم يلْق أبا قتادة، ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين. وأما محمد بن عمرو- الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه-: فهو محمد بن عمرو بن عطاء، تابعي كبير، جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث من طريقه "!

وهذا الجمع قوي، لو كان يوجد لدينا ما يؤيده! فالله أعلم. وأما خطأ عيسى بن عبد الله في متن الحديث؛ فهو قوله: ئم كبّر فجلس فتورك! فذكر التورك بين السجدتين، ولم يذكره في التشهد الأخير! وذلك خطأً منه، والصواب خلافه؛ إذ إنا التورك في حديث أبي حميد الصحيح؛ إنما هو في التشهد الأخير، كما رواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال الحافظ في " الفتح " (2/245) - بعد أن ذكر قول عيسى بن عبد الله هذا-: " وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس. ويقوي رواية عبد الحميد روايةُ فُليْح عند ابن حبان بلفظ: كان إذا جلس بين السجدتين؛ افترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين، ولفظه: فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه. فإن لم يحْملْ على التعدد؛ وإلا فرواية عبد الحميد أرجح ". قلت: لا أشك أن روايته هي الأرجح، بل هي الصواب، والحمل على التعدد بعيد، لما بينا من حال المخالفين في الضعف؛ ومنهم ابن إسحاق عند المخالفة، لا سيما وأن روايته عند البخاري في " جزئه " معنعنة (ص 6) وإن كانت مختصرة. وأيضاً؛ فقد خالف عيسى بن عبد الله في موضع ثالث- وتبعه عليه ابن إسحاق أيضاً- وذلك أن تمام الحديث عند غير المصنف من طريق عيسى: أنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالوا: كيف؟ قال: اتبعت ذلك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: فأرنا، قال: فقام يصلي وهم ينظرون

إليه؛ فبدأ فكبر، فرفع يديه نحو المنكبين، ثم كبر للركوع، فرفع يديه أيضاً حتى أمكن يديه من ركبتيه- غير مُقْنعٍ رأسه ولا مصوِّبِهِ-، ثم رفع رأسه فقال: " سمع الله لمن حمده ... " إلخ. ففي حديثه أن أبا حميد وصف الصلاة بالفعل، وفي حديث الثقتين وغيرهما أنه وصفها بالقول، وهذا هو الصواب، وهو الذي رواه البخاري وغيره، وقد أوردته تحت الحديث (722) من الكتاب الآخر. وانظر الحديث الذي قبله. وذهب الحافظ إلى الجمع بين الروايتين، فقال: " ويمكن الجمع بينهما بأن يكون وصفها مرة بالقول، ومرة بالفعل "! قلت: قد علمت مما تقدم أن عيسى بن عبد الله ليس مشهوراً ولا معروفاً بالعدالة، فمثله لا يشتغل بالجمع بين حديثه وحديث الثقات المخالفين له في غير ما موضع. على أنه قد وافقهم هو نفسه في هذا الموضع في رواية عنه، كما سنذكره قريباً؛ إلا أن الحافظ أيد ما ذهب إليه بقوله: " ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه ... فساق الحديث بصفة الفعل أيضاً. والله أعلم "! قلت: وابن إسحاق ممن لا يحتج به عند المخالفة. والله أعلم. والحديث أخرجه الطحاوي (1/153) ، وابن حبان (496) ، والبيهقي (2/101 و 118) ، والسراج في " مسنده " (25/1) من طرق أخرى عن أبي بدر شجاع بن الوليد ... به بتمامه.

119- عن عُتْبة (وهو ابن أبي حكِيم) : حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد ... بهذا الحديث؛ قال: وإذا سجد؛ فرّج بين فخِذيْهِ، غيْر حاملٍ بطنه على شيء من فخذيه. إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان: نا بقية: حدثني عتبة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عبد الله بن عيسى- وهو: عيسى بن عبد الله، انقلب اسمه على بعض الرواة-، وهو مجهول. وقد اضطرب في إسناده ومتنه- كما تقدم بيانه-، فأغنى عن الإعادة. والحديث أخرجه البيهقي (2/118) من طريق المصنف، ثم قال: " وكذلك رواه إسماعيل بن عياش عن عتبة؛ إلا أنه قال في إسناده: عيسى ابن عبد الله؛ وهو الصحيح ". قلت: وهو كما قال؛ لأنها الموافقة لرواية الحسن بن الحُرِّ المتقدمة أول الباب (رقم 118) ، ولرواية فليح الآتية عقب هذه في الكتاب (120) ، غير أنه قد اختلف فيه على ابن عياش: فقد أخرجه الطحاوي (1/153) من طريق هشام بن عمار قال: ثنا إسماعيل ابن عياش قال: ثنا عتبة بن أبي حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوِيِّ عن العباس بن سهل ... به. فسمى والد عيسى: عبد الرحمن! وهذا خلاف جميع الروايات. والله أعلم.

120- قال أبو داود: " ورواه ابن المبارك: أنا فُليْحٌ: سمعت عباس بن سهل يحدث، فلم أحفظه، فحدثنيه- أراه ذكر- عيسى بن عبد الله: أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي ... بهذا الحديث. (قلت: حديث ضعيف؛ وعلته عيسى بن عبد الله- أوعبد الله بن عيسى-، وهو مجهول كما سبق بيانه في الرواية الأولى. وهذه الرواية الثالثة معلقة، ولم أجد الان من وصلها! وأما حديث فليح؛ فهو موصول صحيح، وهو في الكتاب الأخر (723)) . إسناده: هو معلق كما ترى؛ ولم أجد الآن من وصله! وقد عرفت علته مما تقدم. 121- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... في هذا الحديث؛ قال: فلما سجد؛ وقعتا ركبتاه إلى الأرض، قبل أن تقع كفّاه، فلما سجد؛ وضع جبهته بين كفّيْهِ، وجافى عن إبطيه. (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه كما تقدم. وقد ضعفه النووي فقال: " حديث ضعيف ". وإنما يصح منه وضع الجبهة بين الكفين، وهو في الكتاب الآخر (714 و 716) . وأما الشطر الأول منه- وهو وضع الركبتين قبل الكفين-؛ فصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافه من قوله وفعله، والأول في الكتاب الآخر (789)) .

إسناده: حدثنا محمد بن معمر: نا حجاح بن منهال: ثنا همام: نا محمد بن جُحادة عن عبد الجبار. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه كما تقدم بيانه. ولذلك قال للنووي في " المجموع " (3/446) : " حديث ضعيف من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئاً، ولم يدركه ". والحديث أخرجه البيهقي (2/98- 99) من طريق حنبل بن إسحاق: ثنا حجاج بن منهال ... به بتمامه. وخالفه سعيد بن عبد الجبار، فقال: عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل ابن حُجْرٍ قال: صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم سجد، وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه. أخرجه البيهقي من طريق محمد بن عمر عنه. وسعيد هذا، والراوي عنه ضعيفان؛ فلا يلتفت إلى روايتهما ومخالفتهما. وأصل الحديث عن عبد الجبار صحيح؛ لكن ليس فيه سبق الركبتين الكفين، وهو في الكتاب الآخر، وقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وأنه أمر بذلك، كما بيناه في كتابنا المفرد في " صفة صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وغيره.

122- عن شقِيق: حدثني عاصم بن كُليْب عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمثل هذا. (قلت: إسناده ضعيف؛ شقيق هذا مجهول، وكُليب والد عاصم لم يدرك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو مرسل) . " وفي حديث أحدهما (يعني: شقيقاً أو محمد بن جُحادة) - وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جُحادة-: وإذا نهض؛ نهض على ركبتيه، واعتمد على فخِذيْهِ ". (قلت: وهذه زيادة ضعيفة أيضاً- كما قال النووي-؛ وعلته الانقطاع كما بينا آنفاً) (1) . إسناده: قال حجاج: قال همام: وحدثنا شقيق ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، وهو متصل بالإسناد الذي قبله عن محمد بن معمر: نا حجاج بن منهال ... وعلته شقيق هذا، وكنيته: أبو ليث؛ قال الذهبي: " لا يُعْرفُ ". وقال الحافظ: " مجهول ". وله علة أخرى؛ هي الإرسال. قال المنذري في " مختصره " (1/359) :

_ (1) قال النووي (3/421) : " وهي زياة ضعيفة من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ولم يسمعه ".

" كُليْب والد عاصم: هو كُليْبُ بن شهاب الجرْمِي الكوفي، روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، ولم يدركه ". قلت: وقد أسنده شرِيكٌ؛ فرواه عن كليب بن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر. لكن شريكاً سييء الحفظ، فلا يحتج به، وستأتي روايته في الكتاب (رقم 151) . والحديث أخرجه البيهقي (2/99) من طريق عفّان: ثنا همام: ثنا شقيق أبو الليث ... به؛ بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا سجد؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال عفان: " وهذا الحديث غريب ". ورواه يزيد بن هارون عن شريك. قال البيهقي: " هذا حديث يُعدُ في أفراد شريك القاضي. وإنما تابعه همام من هذا الوجه ... مرسلاً. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله ". قلت: وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن كُليْب عن أبيه عن وائل: بشرُ بن المُفضّلِ وزائدة بن قُدامة وغيرهما، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره شريك وشقيق عن عاصم، فدل ذلك على ضعف حديثهما. وانظر حديث بشر وزائدة في الكتاب الآخر (رقم 716- 718) .

123- عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. (قلت: إسناده ضعيف، كما قال الحافظ العراقي؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبنه كما تقدم. وضعفه النووي أيضاً. والصحيح من حديث وائل: رفع اليدين إلى الأذنين؛ ليس فيه: الابهام والشحمة. انظر الكتاب الأخر (رقم 716)) . إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: نا عبد الله بن داود عن فِطْرٍ عن عبد الجبار. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع بين عبد الجبار وأبيه، كما تقدم مراراً. ولذلك قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (1/137) : " سنده ضعيف ". وضعفه النووي أيضاً في " المجموع " (3/306) . وعبد الله بن داود: هو الخُريْبِي. وفِطْرٌ: هو ابن خليفة. والحديث أخرجه النسائي (1/141) من طريق محمد بن بشر قال: ثنا فِطْرٌ ابن خليفة ... به. وأخرجه أحمد (4/316) : ثنا وكيع: ثناِ فطْرٌ ... به. وأخرجه النسائي (1/140) من طريق أبي إسحاق عن عبد الجبار ... به؛ بلفظ: صليت خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما افتتح الصلاة؛ كبر ورفع يديه حتى حاذتا

أذنيه، ثم يقرأ ... الحديث أتم منه. قلت: وهذا هو الصحيح من حديث وائل، ليس فيه ذكر: الإبهام والشحمة. وهو الموافق لحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وهو في الكتاب الآخر برقم (716) . 124- عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريره: أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبّر للصلاة؛ جعل يديه حذْو منْكِبيْهِ، وإذا ركع؛ فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود؛ فعل ممل ذلك، وإذا قام من الركعتين؛ فعل مثل ذلك. (قلت: حديث ضعيف بهذا السياق؛ أخطأ فيه يحيى بن أيوب- وهو المصري-، والصواب فيه: كان يكبر.. فقط، ليس فيه رفع اليدين، كما قال الدارقطني وأبو حاتم. وهو الذي أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " عن ابن شهاب ... بهذا الاسناد، وهو في الكتاب الآخر أيضاً (رقم 787) . ويغني عن حديث الباب حديث ابن عمر في الكتاب الآخر (رقم 712 و 713 و 726 و728) ، وحديث علي بن أبي طالب فيه (رقم 729)) . إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. ولذلك قال ابن القيم في " التهذيب " (رقم 707) :

" وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر ". وقال النووي (3/447) : " رواه أبو داود بإسناد صحيح، فيه رجل فيه أدنى كلام، وقد وثقه الأكثرون، وقد روى له البخاري في " صحيحه " ". قلت: وهو يشير بذلك إلى يحيى بن أيوب- وهو المصري الغافِقِيّ-، وهو ثقة، ولكنه سيئ الحفظ، وصفه بهذا أحمد وغيره. وقال الآجري: " قلت لأبي داود: ابن أيوب ثقة؟ فقال: هو صالح ". وضعفه النسائي وغيره. واحتج به مسلم. فهو من الرواه الذين يحتج بهم إذا لم يخالفوا. وقد ظهر لي بعد البحث والتتبع أنه أخطأ في هذا الحديث؛ حيث ذكر فيه رفع اليدين مع التكبير، وغيره من الثقات- ممن هو أحفظ منه وأكثر عدداً- لا يذكرون فيه رفع اليدين: فقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني ابن شهاب ... به؛ بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة؛ يكبِّر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ... الحديث، وهو أتم، وليس فيه رفع اليدين. أخرجه مسلم (2/7) ، وأبو عوانة (2/95) عنه. وكذلك رواه عقيْلٌ وشعيب ومعمر كلهم عن الزهري ... به؛ ليس فيه رفع اليدين.

وكذلك رواه أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة أيضاً. وسيأتي في الكتاب الآخر حديث شعيب، وفيه حديث أبي سلمة (رقم 787) . نعم؛ قد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن: عثمانُ بن الحكمِ الجُذامِيُ عن ابن جريج ... ذكره الدارقطني في " العلل "، وقال: " وقد خالفه عبد الرزاق، فرواه ابن جريج بلفظ: التكبير، دون: الرفع. وهو الصحيح ". نقله الزيلعي (1/414) . قلت: وعثمان هذا متكلم فيه أيضاً، فقال أبو حاتم: " شيخ ليس بالمتين ". وقال أبو عمر: " ليس بالقوي ". ووثقه أحمد بن صالح المصري. فمثله لا يحتج به عند المخالفة أيضاً. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ... به مثل حديث ابن أيوب: أخرجه ابن أبي حاتم في " العلل " (رقم 291) ، ثم قال: " قال أبي: هذا خطأ؛ إنما يروي هذا الحديث أنه كان يكبر فقط، ليس فيه: رفع اليدين ". وللحديث طريق أخرى؛ أخرجها الدارقطني في " العلل " عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشْبهُكُمْ صلاةً برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم قال:

116- باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (*)

" لم يتابع عمرو بن علي على ذلك. وغيره يرويه بلفظ: التكبير؛ وليس فيه: رفع اليدين. وهو الصحيح ". قلت: وممن رواه- هكذا على الصواب عن محمد بن عمرو-: يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد. أخرجه أحمد (2/502 و 527) . (تنبيه) : علمت مما تقدم أن حديث ابن أبي الأخضر- عند ابن أبي حاتم- إنما هو عن الزهري مباشرة، ليس بينهما ابن جريج. فقول الزيلعي: " وكذلك تابعه صالح بن أبي الأخضر عن ابن جريج، رواه ابن أبي حاتم في " علله " ... "! وهمٌ منه- رحمه الله-؛ فليتنبه! 116- باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين] (*) [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 117- من باب منْ لم يذكر الرفع عند الركوع 125- عن شرِيكٍ عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا افتتح الصلاة؛ رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود. (قلت: إسناده ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف، وكان كبِر فتغير وصار

_ (*) ما بين المعقوفتين في بعض نسخ أبي داود. (الناشر) .

يتلقن. وقال الامام أحمد: " هذا حديث واهٍ، قد كان يزيد بن أبي زياد يحدث به بُرْهة من دهره، فلا يذكر فيه: ثم لا يعود.. فلما لقنوه؛ تلقن، فكان يذكرها ". وقد اتفق الحفاظ على أنها مدرجة في الحديث) . إسناده: حدثنا محمد بن الصّبّاحِ البزازُ: نا شرِيك عن يزيد بن أبي زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته يزيد بن أبي زياد هذا- وهو الهاشمي مولاهم الكوفي-، وهو ضعيف، وقد وصفه بما ذكرنا آنفاً العجلي وابن حبان وابن سعد ويعقوب بن سفيان وغيرهم، كالدارقطني- ويأتي قوله فيه-، وأحمد كما رأيت نص كلامه آنفاً-. وقد نقلناه عن " نصب الراية " (1/402) و " التلخيص " (3/273) ، وذكر هذا الاتفاق الذكور آنفاً وقال عن الحديث: " ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد ". قلت: وشريك: هو ابن عبد الله القاضي؛ وهو سيئ الحفظ أيضاً، لكنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه الدارقطنى (ص 110) من طريق إسماعيل بن زكريا: ثنا يزيد بن أبي زياد ... به. وأخرجه الشافعي (1/90- هامش " الأم ") قال: أخبرنا ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد ... به دون الزيادة. قال سفيان: ثم قدمت الكوفة، فلقيت يزيد بها، فسمعته يحدِّث بهذا، وزاد فيه: ثم لم يعد. وأراهم لقنوه. قال الشافعي: " وذهب سفيان إلى تغليط يزيد في هذا الحديث، ويقول: كان لُقن هذا الحرف الآخر، فتلقنه، ولم يكن سفيان يضعف يزيد بالحفظ لذلك ".

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (2/76) . ثم أخرجه من طريق الحميدي: ثنا سفيان ... به؛ وزاد: وقال لي أصحابنا: إن حفظه قد تغير- أو قالوا: قد ساء-. وأخرجه البخاري في " رفع اليدين " (ص 12) دون هذه الزيادة الأحْيرة، ثم قال: " وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد بن أبي زياد قديماً- منهم الثوري وشعبة وزهير-؛ ليس فيه: ثم لم يعد ... "، ثم قال: " وهذا هو المحفوظ "؛ كما يأتي. ورواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " (ص 80- 81) من طريق علي بن المديني عن سفيان ... به نحوه. وروى عن أحمد أنه قال: " لا يصح هذا الحديث ". ورواه البيهقي (2/76) من طريقه ورواه الطحاوي (1/132) عن سفيان ... مختصراً. ورواية سفيان بن عيينة أخرجها المصنف أيضاً؛ وهي: 126- عن سفيان عن يزيد ... نحو حديث شريك؛ لم يقل: ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعْدُ: ثم لا يعود. (قلت: وهذا هو المحفوظ، ليس فيه: ثم لا يعود.. كما قال البخاري وغيره. ويؤيده قول المصنف:

" قال أبو داود: روى هذا الحديث هُشيْم وخالد وابن إدريس عن يزيد ... لم يذكروا: ثم لا يعود ". قلت: وصله أحمد عن هشيم وغيره. ووصله الدارقطني عن خالد- وهو ابن عبد الله- وغيره؛ ولم أجد الان من وصله عن ابن إدريس!) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: نا سفيان ... قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل يزيد، وقد سبق الكلام عليه وعلى حديثه هذا في الرواية المتقدمة. وهذه الرواية تدل على أن يزيد إنما زاد هذه الجملة: ثم لا يعود.. في آخر حياته في الكوفة، حين كان تغير. وأما قديماً؛ فكان لا يرويها في الحديث. ولذلك قال البخاري: " والمحفوظ: ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديماً ". وقال عثمان بن سعيد الدارمي: " فهذا الذي يسبق القلب إلى صحته عن يزيد ". رواه الحاكم عنه. وقد أشار إلى هذا المصنف بقوله: " روى هذا الحديث هشيم ... " إلخ. قلت: أما حديث هشيم؛ فوصله أحمد (4/282) : ثنا هشيم ... به. وأما حديث خالد- وهو ابن عبد الله-؛ فوصله الدارقطني (ص 110) . ووصله أحمد (4/303) ، والدارقطني من طريق شعبة وسفيان الثوري.

ووصله الحاكم في " المعرفة " عن الأخير منهما. ووصله أحمد (4/301 و 302) من طريق أسباط بن محمد: كلهم عن يزيد ... به؛ دون الزيادة. وقال الدارقطني: " وهذا هو الصواب؛ وإنما لُقن يزيد في آخر عمره: ثم لم يعد.. فتلقنه، وكان قد اختلط ". 127- عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفع حتى انصرف. قال أبو داود: " هذا الحديث ليس بصحيح ". (قلت: وعلّته: ابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي-، وهو سيئ الحفظ جداً. وقال البيهقي: " لا يحتج بحديثه، وهو أسوأ حالاً عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد ". وقد اضطرب في إسناده: فرواه مرة هكذا، ومرة: عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهو الصواب، قال البخاري: " وإنما روى ابن ليلى هذا من حفظه. فأما من حدّث عن ابن أبي ليلى من كتابه؛ فإنما حدّث عن ابن أبي ليلى عن يزيد، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد ") . إسناده: حدثنا حسين بن عبد الرحمن: أنا وكيع عن ابن أبي ليلى. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ إلا أن ابن أبي ليلى- وهو محمد بن

118- من باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

عبد الرحمن بن أبي ليلى- سيئ الحفظ جداً، وهو أسوأ حالاً من يزيد بن أبي زياد، كما قال البيهقي في " سننه " (2/77) . ونص كلامه- بعد أن ساق حديث يزيد بن أبي زياد المتقدم-: " قد روى هذا الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء؛ قال فيه: " ثم لا يعود.. وقيل: عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ابن أبي ليلى. وقيل: عنه عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه، وهو أسوأ حالاً عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد ". فقد اضطرب ابن أبي ليلى في إسناده، وقد أشار البخاري في " رفع اليدين " (ص 12- 13) إلى ترجيح القول الأخير، وهو أنه من روايته عن يزيد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى؛ لأنه من رواية ابن أبي ليلى من كتابه، وقد رأيت نص كلام البخاري آنفاً. فعاد الحديث إلى أنه من حديث يزيد بن أبي زياد، وقد علمت حال حديثه هذا مما تقدم. 118- من باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 128- عن زُرْعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صفُ القدمين، ووضع اليدِ على اليدِ مِن السُّنّة. (قلت: إسناده ضعيف؛ زرعة بن عبد الرحمن في عداد مجهولي الحال. ويغني عنه الأحاديث الأخرى في الباب في الكتاب الآخر (رقم 736 و 737) ، والشطر الأول منه قد روي عن ابن مسعود- مرفوعاً- خلافه ولا يصح أيضاً) .

إسناده: حدثنا نصر بن علي: أنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن. قلمت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات معْرُوفون؛ غير زرعة بن عبد الرحمن - وهو أبو عبد الرحمن الكوفي- لم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير مالك ابن مِغْول والعلاء هذا؛ فهو في عداد مجهولي الحال. وقال الحافظ في " التقريب ": " مقبول "؛ يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث. قلت: ولم أجد من تابعه، بل وقفت على من روى خلافه: فقد أخرج النسائي (1/142) ، والبيهقي (2/288) عن أبي عبيدة عن عبد الله: أنه رأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه، فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل. وقال البيهقي: " حديث مرسل "؛ يعني: منقظع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود. والحديث أخرجه البيهقي (2/30) من طريق المصنف. 129- عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جُحيفة أن علياً رضي الله تعالى عنه قال: السُنة وضْعُ الكفِّ على الكف في الصلاة تحت السّرةِ. (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق: هو أبو شيبة الواسطي، ضعيف اتفاقاً. قال النووي: " اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية

عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف، باتفاق أئمة الجرح والتعديل ". وقد اضطرب في إسناده: فمرة جعله من (مسند علي) ، كما في هذه الرواية؛ على اختلاف فيها عليه. ومرة جعله من (مسند أبي هريرة) ، وهو الآتي بعد حديث) . إسناده: حدثنا محمد بن محبوب: ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق- وهو ضعيف اتفاقاً- لم يوثقه أحد، بل ضعفه أحمد، كما رواه المصنف وابن معين والبخاري وابن سعد ويعقوب بن سفيان والنسائي وابن حبان وغيرهم. ولذلك نقل النووي في " المجموع " (3/313) ، وفي " شرح مسلم "، و" الخلاصة ": اتفاق العلماء على تضعيفه وتضعيف حديثه هذا. وقد ذكرنا نص كلامه في ذلك آنفاً. وأقره عليه الزيلعي في " نصب الراية " (1/314) . ونقل عن البيهقي في " المعرفة " أنه قال: " لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك ". وقال الحافظ في " الفتح " (2/178) : " هو حديث ضعيف ". وزياد بن زيد- وهو السُوائي- قال أبو حاتم- وتبعه الحافظ-: " مجهول ". والحديث أخرجه الدارقطني (ص 107) ، وعبد الله بن أحمد في " زوائد المسند "

(رقم 875) - من طريق يحيى بن أبي زائدة-، والدارقطني- من طريق أبي معاوية- كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق ... به. ومن طريقه: الضياء في " المختارة " (1/260) . وهو من تساهله! وفي الحديث علة أخرى، وهي الاضطراب في إسناده: فقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق مرة هكذا: عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي. ومرة قال: عن النعمان بن سعد عن علي. أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي من طريق حفص بن غياث أيضاً عنه. ومرة رواه بإسناد آخر من (مسند أبي هريرة) ؛ كما يأتي في الكتاب بعد حديث. وهذا اضطراب شديد؛ يزيد الحديث وهناً على وهن. وقد عارضه عن علي ما روي عنه من فعله، وهو: 130- عن ابن جرير الضّبِّيِّ عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله تعالى عنه يُمْسِكُ شماله بيمينه على الرُّسْغِ فوق السُرةِ. (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن جرير- واسمه: غزوان- ووالده في عداد مجهولي الحال. وقال الذهبي في جرير: " لا يُعْرفُ ") . إسناده: حدثنا محمد بن قُدامة بن أعْين عن أبي بدْرٍ عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبًي.

قال أبو داود: " وروي عن سعيد بن جبير: فوق السرة. وقال أبو مجلز: تحت السرة. وروي عن أبي هريرة؛ وليس بالقوي ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ابن جرير ووالده؛ فلم يوثقهما غير ابن حبان. وقد روى عن الأول- غير عبد السلام-: الأخضر بن عجلان. وروى عن جرير- غير ابنه غزوان- أبو الحكم. وأورده الذهبي في " الميزان "، وقال: " لا يُعْرفُ ". قلت: فهو وابنه في عداد مجهولي الحال. وقد قال الحافظ في كل منهما: " مقبول ". والحديث أخرجه البيهقي (2/29) من طريق أخرى عن عبد السلام ... به أتم منه؛ دون قوله: فوق السّرةِ. وكذلك علقه البخاري (3/55) ثم قال البيهقي: " هذا إسناد حسن "! وتعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: جرير أبو غزوان لا يعرف. كذا ذكر صاحب " الميزان " ". وأما أثر سعيد بن جبير؛ فقد وصله البيهقي (2/31) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير قال: أمرتي عطاء أن أسأل سعيداً: أين تكون اليدان في الصلاة: فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته عنه؟ فقال: فوق السرة. يعني به: سعيد بن جبير.

وإسناده صحيح؛ لولا عنعنة ابن جريج. وأثر أبي مجلز وصله ابن أبي شيبة- كما في " الجوهر النقي " - عن الحجاج بن حسان: سمعت أبا مجلز- أو سألته- قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله، ويجعلهما أسفل من السُرّةِ. وإسناده صحيح. وقال ابن التركماني: " جيد "، قال: " والحجاج هذا: هو الثقفي "! قلت: الذي وجدته في كتب الرجال التي عندي: " القيسي "، فلعلها تحرفت على يد بعض نساخ كتاب التركماني! والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة الذي علقه المصنف- وضعفه-؛ فقد وصله المصنف وهو: 131- عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيارٍ أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: أخْذ الأكفً على الأكفِّ في الصلاة تحت السرّةِ. (قلت: إسناده ضعيف، وعلته عبد الرحمن هذا، وقد تقدم قبل حديث بيان حاله واضطرابه في هذا الحديث، وقد قال المصنف: " وليس بالقوي ". وبين السبب فقال: " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي ".

119- من باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

والسنة الصحيحة عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الوضع على الصدر؛ انظر الكتاب الآخر (رقم 737)) . إسناده: حدثنا مُسدد: نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو متفق على تضعيفه كما تقدم. والحديث، أخرجه الدارقطني (ص 106) من طريق محمد بن محبوب: ثنا عبد الواحد ين زياد ... به. 119- من باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 132- عن عاصم العنزِيِّ عن ابن جبير بن مُطْعِمٍ عن أبيه: أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي- قال عمرو (هو ابن مُرة) : لا أدري أيُ صلاة هي؟ -، فقال: " الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، الحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً- ثلاثاً- أعوذ بالله من الشيطان من نفخه، ونفثه، وهمزه ". قال: نفْثُهُ: الشِّعْرُ، ونفخُهُ: الكِبْرُ، وهمْزُهُ: المُوتةُ. (قلت: إسناده ضعيف؛ عاصم العنزي غير معروف. وقال البخاري: " لا يصح ") .

إسناده: حدثنا عمرو بن مرزوق: أنا شعبة عن عمرو بن مُرة عن عاصم العنزي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم تقات؛ غير عاصم العنزي؛ قال البزار: " اختلفوا في اسمه، وهو غير معروف ". وقال البخاري: " لايصح ". وأما ابن حبان؛ فأورده في " الثقات "! وقال الحافظ: " مقبول ". والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 947) : ثنا شعبة ... به. ومن طريقه أخرجه البيهقي (2/35) . ثم أخرجه هو، وابن كماجه (1/269) ، والحاكم (1/235) ، وأحمد (4/85) ، والطبراني في " معجمه الكبير "، وابن حزم في " المحلى " (3/248) من طرق أخرى عن شعبة ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وقد علمت حال العنزي من كلام البخاري والبزار؛ فلا يلتفت حينئذ إلى تصحيح الحاكم للحديث لما عرف من تساهله في ذلك. ولا إلى موافقة الذهبي له؛ لما علمنا أنه كثيراً ما يوافقه دون أن يتحقق من ذلك، بل أحياناً يصرح في " الميزان " أو غيره بخلاف موافقته له في " المستدرك ".

133- وفي رواية: عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في التطوع ... ذكر نحوه. (قلت: إسناده ضعيف؛ فإن الرجل الذي لم يُسم: هو عاصم العنزِي؛ سُمي في الرواية الأولى) . إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن مِسْعرٍ عن عمرو بن مرة عن رجل. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الرجل الذي لم يُسمّ في رواية مسعر هذه قد سماه شعبة: عاصماً في الرواية التقدمة، وقد ذكرنا هناك أنه غير معروف. فهو علة الحديث. 134- عن شرِيك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حتى يرضى ربنُّا، وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منِ القائلُ الكلمة؟ ". قال: فسكت الشابُ. ثم قال: " من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل بأساً ". فقال: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! أنا قلتُها، لم أرد بها إلا خيراً! قال: " ما تناهت دون عرش الرحمن جلّ ذِكْرُهُ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ شريك، وعاصم بن عبيد الله ضعيفان؛ لسوء حفظهما) .

120- باب من رأى الاستفتاح بـ: " سبحانك اللهم وبحمدك "

إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم. نا يزيد بن هارون: أنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شريكاً- وهو ابن عبد الله القاضي-، وعاصم ابن عبيد الله- وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي- ضعيفان؛ لسوء حفظهما. وقد صح الحديث بنحوه من رواية رفاعة بن رافع، وليس فيه: " ما تناهت دون عرش الرحمن "! فانظره في الكتاب الأخر (رقم 744/م و 747) . ثم رأيت لها شاهداً بلفظ: " فما نهْنهها شي دون العرش ". رواه ابن ماجه (3802) ، وأحمد (4/317) . وسنده ضعيف. 120- باب من رأى الاستفتاح بـ: " سبحانك اللهم وبحمدك " [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 121- من باب السكتة عند الافتتاح 135- عن يونس عن الحسن قال: قال سمُرةُ: حفظتُ سكتتين في الصلاة: سكتةً إذا كبّر الامام حتى يقرأ، وسكتةً إذا فرغً من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال: فأنكر ذاك عليه عمرانُ ابن حُصيْن. قال: فكتبوا في ذلًك إلى المدينة إلى أُبي؟ فصدق سمُرة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الحسن- وهو البصري- على جلالة قدره مدلس، ولم يصرح بسماعه لهذا الحديث من سمرة، وقال الدارقطني

عقبه: " الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة ". يعني: الحديث الآتي في الكتاب الآخر (رقم 381) . ثم إنه قد اختلف في متنه على الحسن: فقال يونس وأشعث - كما يأتي-: إن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع. وقال قتادة عنه- في إحدى الروايتين الآتيتين عنه-: بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. والصحيح الأول، وهو الذي رجحه ابن القيم وشيخه. وقال أبو بكر الجصاص: " حديث غير ثابت ") . إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: أنا إسماعيل عن يونس. قلت: وهذا إسناد رجاله فقات رجال الشيخين؛ لكنه منقطع؛ لأن الحسن البصري مختلف في سماعه من سمرة، وقد حققنا القول فيه في كتابنا الآخر عند الحديث (رقم 381) ، ذهبنا فيه إلى أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، فكل حديث غيره هو في حكم الأحاديث الضعيفة، لا سيما وأن الحسن معروف بالتدليس، فلا يقبل منه الحديث ما لم يصرح فيه بسماعه- وهذا منه-. ثم إن في الحديث علة أخرى، وهي الاضطراب في متنه. وقد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله، حيث ساق طرقه وألفاظه: ففي رواية يونس هذه- ورواية أشعث بعدها-: أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع. وقد تابعهما حميْدٌ الطويل- كما يأتي في تخريج الحديث-. وخالفهم قتادة، واختلف عليه راويه سعيد بن أبي عروبة:

فمرة قال: إنها إذا فرغ من القراءة. ومرة قال: إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . ولا شك أن القول الأول هو الصواب؛ لوافقته لرواية يونس ومن معه من الثقات، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. وقد أوضحت ذلك في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ". ومن العجائب قول النووي رحمه الله في " المجموع " (3/395) : " وهذه الرواية لا تخالف السابقتين، بل يحصل من المجموع إثبات السكتات الثلاث "! فإنه جمع باطل مصادم لنص الحديث في جميع الروايات أن السكتات ثنتان؛ فكيف يصار إلى أنها ثلاث؟! لا سيما وأن الثالثة قد تردد بينها وبين الثانية راويها، ولم يجعلها مزيدة على الثانية؟! فتأمل. وكأنه من أجل ذلك كله قال أبو بكر الجصاص في " أحكام القران " (3/50) : إنه " حديث غير ثابت ". والحديث أخرجه البيهقي (2/196) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (5/21) : ثنا إسماعيل ... به وأخرجه ابن ماجه (1/278) ، والدارقطني (ص 128) من طرق أخرى عن إسماعيل ... به. وقال للدارقطني: " الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة- فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد- ".

ورواية قريش هذه أخرجها البخاري في " صحيحه " (9/487- 488) عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته؟ فقال: من سمرة بن جندب. وحديث العقيقة سيأتي في الكتاب الآخر، وهو كل ما ثبت أن الحسن سمعه من سمرة، كما تقدم قريباً. وقد خالف إسماعيل في متنه: هشيم. أخرجه الدارقطني وأحمد (5/23) عنه عن يونس ... به؛ بلفظ: وإذا قرأ (ولا الضالين) ؛ سكت سكتة ... الحديث. وفي هذا رد على ابن القيم؛ حيث قال في رسالة " الصلاة ": " إنه لم يختلف على يونس "! فقد اختلف عليه. لكن الرواية الأولى عنه أصح (1) ؛ لأنه قد تابعه عليها حُميْدٌ الطويل- عند الدارمي (1/283) ، وأحمد (5/15 و 20 و 21) -، وأشعث الحمراني- عند المصنف-، وهو: 136- عن أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ... فذكر معنى يونس. (قلت: علته عنعنة الحسن البصري، كما ذكرنا آنفاً) .

_ (1) ويؤيده أن يزيد بن زريع رواه عن يونس ... نحو رواية إسماعيل عنه: أخرجه أحمد (5/11 و 23) .

إسناده: حدثنا أبو بكر بن خلاد: حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أنه منقطع بين الحسن وسمرة كما سبق. وأبو بكر بن خلاد: اسمه محمد. والحديث علقه البيهقي (2/196) : وقال أشعث عن الحسن ... به. 137- عن سعيد (وهو ابن أبي عرُوبة) : نا قتادة عن الحسن: أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب: أنه حفظ عن رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكتتين: سكتة إذا كبّر، وسكتة إذا فرغً من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أُبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما- أو في ردِّهِ عليهما-: أن سمرة قد حفظ. (قلت: هو معلول كما سبق. وقوله: إن السكتة الثانية إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب ... ) إلخ! شاذ، والصواب أنها بعد الفراغ من القراءة كلها، كما في الروايتين السابقتين. وكذلك كان قتاده يقول قديماً، كما تفيده الرواية الآتية) . إسناده: حدثنا مسدد: نا يزيد: نا سعيد ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أن فيه ما علمت من الانقطاع.

وفيه شذوذ في المتن، كما تقدم، والصواب أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها. ويؤيده: أن قتادة كان يقول كذلك قديماً، ثم خالف، فقال بعد قراءة (غير المغضوب عليهم) ؛ فكأنه نسي. والحديث أخرجه البيهقي (2/195- 196) من طريق المصنف، ثم قال: " ورواه محمد بن المنهال عن يزيد بن زُريْع فقال في الحديث: وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة؛ ولم يذكر الفاتحة ". 138- وفي رواية عن سعيد ... بهذا؛ قال: عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال فيه: قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعدُ: وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . (قلت: الصواب فيه قول قتادة قديماً: وإذا فرغ من القراءة ... لما ذكرنا فيما تقدم) . إسناده: حدثنا ابن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أنه معلل بعنعنة الحسن البصري كما تقدم بيانه.

122- باب الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

122- باب الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) 139- عن حميد الأعرج المكيِّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ... وذكر الافك؛ قالت: جلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكشف عن وجهه، وقال: " أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم: (إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم ... ) الآية ". (قال أبو داود: " وهذا حديث منكر ". وضعفه ابن القطان وابن القيم، وأعلاه بمن دون حميد) . إسناده: حدثنا قطنُ بن نُسيْرٍ: ثنا جعفر: ثنا حُميْدٌ الأعرج المكيُ ... قال أبو داود: " وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعةٌ لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح. وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد "! قلت: هذا كلامه عقب الحديث. وتعقبه ابن القيم في " تهذيب السنن " (1/379) ، فقال: " قال ابن القطان: حميد بن قيس أحد الثقات. وإنما علته أنه من رواية قطنِ ابن نُسيْرٍ عن جعفر بن سليمان عن حميد. وقطن- وإن كان روى عنه مسلم- فكان أبو زرعة يحمل عليه، ويقول: روى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه. وجعفر أيضاً مختلف فيه. فليس ينبغي أن يحمل على حميد- وهو ثقة بلا خلاف- في شيء جاء به من يختلف فيه ". والحديث أخرجه البيهقي (2/43) من طريق المصنف.

123- باب من جهر بالبسملة

123- باب من جهر بالبسملة 140- عن يزيد الفارسي قال: سمعت ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدْتُمْ إلى (براءة) - وهي من المِئِين-، وإلى (الأنفال) - وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوالِ، ولم تكتبوا بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟! قالا عثمان: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما ينزل عليه الآيات، فيدعو بعض من كان يكتب له، ويقول له: ضعْ هذه الأية في السورة التي يُذْكرُ فيها كذا وكذا. وتنزل عليه الاية والايتان، فيقول مثل ذلك. وكانت (الأنفال) من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت (براءة) من آخر ما نزل من القران، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننتُ أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوالِ، ولم أكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) . وفي رواية عنه عن ابن عباس ... بمعناه؛ قال فيه: فقُبِضر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يبين لنا أنها منها. (قلت: إسناده ضعيف؛ يزيد الفارسي ضعفه البخاري والعسقلاني) . إسناده: أخبرنا عمرو بن عون: أخبرنا هُشيْمٌ عن عوف عن يزيد الفارسي. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير يزيد الفارسي، ولم تثبت عدالته، وليس هو يزيد بن هرمز أبا عبد الله المدني- على الأرجح-؛ قال ابن أبي حاتم في ترجمة ابن هرمز من " الجرح والتعديل " (4/2/293) :

" اختلفوا في يزيد أنه يزيد الفارسي أم لا؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي: ... هو يزيد بن هرمز. وكذا قاله أحمد بن حنبل. وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحداً. وقال ابن المديني: ذكرت ليحيى قول عبد الرحمن بن مهدي بأن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز؟ فلم يعرفه، وقال: كان يكون مع الأمراء. فسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي، هو سواه. فأما يزيد بن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة، وجالسوا أبا هريرة- مثل أبي السائب مولى هشام بن زهرة ونظرائه-، وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس، روى عنه عوف الأعرابي؛ وإنما يروي عن يزيد بن هرمز: الحارث بن أبي ذباب، وليس بحديثه بأس. وكذلك صاحب ابن عباس لا بأس به ". قلت: فقد جزم أبو حاتم أن يزيد الفارسي هو غير يزيد بن هرمز. وهو معنا ما نقله عن يحيى عن سعيد، وقال الحافظ المزي والعسقلاني: " وهو الصحيح ". فإذا كان الأمر كذلك؛ فما حال يزيد الفارسي؟ قد سبق قول أبي حاتم فيه: " لا بأس به "؛ مع أنه لم يذكر راوياً عنه غير عوف الأعرابي. وكأنه لذلك لم يعرفه يحيى بن سعيد كما تقدم، وذكره البخاري في " كتاب الضعفاء " (ص 37) . ومن ذلك يتبين أن يزيد الفارسي هو غير يزيد بن هرمز، وأنه لم تثبت عدالته، ولذلك فلا يصح حديثه. وأما ابن هرمز؛ فثقة احتج به مسلم. وعلى التفريق بينهما- ذاتاً وصفة- جرى الحافظ في " التقريب "، فقال في هذا:

" مولى بني ليث، وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح، وهو ثقة ". وقال في الأول: " مقبول "؛ يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في مقدمة الكتاب. ثم إن في الحديث نكارة، وهو قوله: قُبِض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يبين لنا أنها منها "! فإنه ينافي قوله بعْدُ: وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت (براءة) من آخر ما نزل من القرآن. وقد صح عن ابن عباس: أن الأنفال نزلت في بدر، يعني: سنة أربع (*) . فتأخر نزول (براءة) كلها عن الأنفال- بهذا الفاصل المديد من الزمان- لهو دليل واضح على أنهما سورتان، لا سورة واحدة، كما قال الطحاوي في " مشكل الاثار " (2/152) ، وذكر لذلك شواهد من الأحاديث والاثار؛ فليراجعها من شاء. والحديث أخرجه الترمذي (4/113- 114) ، والطحاوي في " شرح المعاتي " (1/119) ، وفي " المشكل " (2/151- 152) ، والحاكم (2/221 و 330) ، والبيهقي (2/42) ، وأحمد (1/57 و 69) من طرق عن يزيد الفارسي ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. ويزيد الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة. ويزيد بن أبان الرقاشي هو من التابعين من أهل البصرة، وهو أصغر من يزيد الفارسي، ويزيد الرقاشي إنما يروي عن أنس بن مالك "! وقال الحاكم في الموضع الأول: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وقال في الموضع الأخر:

_ (*) كذا في أصل الشيخ! والصواب: اثنْتين. (الناشر) .

124- باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث

" صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وكأن هؤلاء فصبوا إلى أن يزيد الفارسي هو ابن هرمز الثقة! ولذلك ثبتوا حديثه، وقد عرفت أن الراجح أنه ليس هو، وأنه لم تثبت عدالته. وأما قول الحاكم: " على شرط الشيخين "! فوهم ظاهر لأن ابن هرمز- لو كان هو صاحب هذا الحديث- لم يخرج له البخاري أصلاً. (تنبيه) : قال الحافظ ابن حجر في " تخريج الكشاف " (4/71) : " أخرجه أصحاب " السنن "، وابن حبان وأحمد واسحاق وأبو يعلى والبزار من طريق يوسف بن مهران ويزيد الفارسي عن ابن عباس قال: سألت عثمان بن عفان ... ". قلت: فذكر فيه يوسف بن مهران متابعاً ليزيد الفارسي! وما أظنه محفوظاً! والله أعلم. 141- قال أبو داود: " قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى نزلت سورة (النمل) ... هذا معناه ". (قلت: وهو مرسل معلق) . لم يذكر إسناده، وإنما هو معلق كما ترى. ثم هو مرسل لا تقوم به حجة. 124- باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

125- باب في تخفيف الصلاة

125- باب في تخفيف الصلاة 142- عن طالب بن حبِيبِ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبِي (1) كعْب: أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب ... في هذا الخبر؛ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا معاذُ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة والمسافر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقوله: (صلاة المغرب) و " والمسافر " منكر) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا طالب بن حبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير طالب هذا، مختلف فيه: فقال البخاري: " فيه نظر ". وهذا معناه أنه شديد الضعف عنده. وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "! وقال الذهبي في " الميزان ": " ضعيف ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ".

_ (1) الأصل: (أبي بن كعب) ! والتصويب من " البيهقي " وكتب الرجال.

قلت: وأورده ابن أبي حاتم (2/1/496) من رواية اثنين عنه، وزاد في " التهذيب " ثالثاً. فيظهر من ذلك أنه ليس بالمشهور، وكأنه لذلك لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا توثيقاً. ومع ذلك؛ فقد أخطأ في موضعين من هذا الحديث: الأول: قوله: صلاة المغرب! وهذا منكر؛ فإن الثابت في قصة معاذ أنها كانت في صلاة العشاء، كما صرحت بذلك رواية مسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر. وعلى ذلك ظاهر الروايات الأخرى، وقد تقدمت في الكتاب الآخر برقم (612 و 613 و 756) . وأما رواية حماد بن زيد عن عمرو بلفظ: كان يصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغرب- عند الترمذي-: فشاذ أيضاً. والله أعلم. والأخر: قوله: " والمسافر "؛ فإنها زيادة منكرة، لم تثبت في شيء من طرق هذه القصة ولا في غيرها. وأما ما قبله: " فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ". فهو عند البخاري في هذه القصة، أخرجها (1/118) من طريق محارِبِ بن دِثار عن جا بر. والحديث أخرجه البيهقي (3/117) من طريق أبي داود، وقال: " كذا قال!، والروايات المتقدمة في العشاء أصح. والله أعلم ".

126- باب ماجاء في نقصان الصلاة

126- باب ماجاء في نقصان الصلاة [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 127- باب القراءة في الظهر 1/143- عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى لا يسمع وقْع قدم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يُسم) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا عفان: ثنا همام: ثنا محمد بن جُحادة عن رجل. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل الذي لم يُسمّ، فهو مجهول. وقد جاء مسمّىً في بعض الروايات بـ (طرفة الحضرمي) ، وهو مجهول أيضاً كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (2/66) من طريق أخرى عن عفان ... به، وقال: " يقال: هذا الرجل: هو طرفةُ الحضْرمي ". ثم ساق بسنده من طريق الحِمانِي: ثنا أبو إسحاق الحُميْسِيُ: ثنا محمد بن جُحادة عن طرفة الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى ... به مطولاً.

128- باب تخفيف الأخريين

قلت: طرفة هذا لا يعرف إلا في هذا السند؛ فهو مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان على قاعدته! ومع ذلك فالسند إليه لا يصح: أبو إسحاق الخمِيسي- بفتح المعجمة، وقيل: بضم المهملة-: اسمه خازم بن الحسين البصري، ضعيف. والحماني اسمه يحيى بن عبد الحميد، وهو حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، كما في " التقريب ". وقد يغتي عن هذا حديث أبي قتادة في إطالة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الركعة الأولى من صلاة الظهر قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وهو في الكتاب الآخر (763) . 128- باب تخفيف الأُخريين [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 129- باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 2/143- عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مِجْلزٍ عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: (تنزيل) السجدة. قال ابن عيسى: لم يذكر أُميّة أحد إلا معتمر.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سليمان وأبي مجلز- وهو أمية-، ولم يذكره إلا معتمر) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهُشيْمٌ عن سليمان التيمي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أمية هذا، قال المؤلف- في رواية الرملي عنه-: " لا يُعْرفُ ". وعلى ذلك قال الذهبي: " لا يدرى من ذا؟! والصواب إسقاطه من بينهما ". وقال الحافظ: " مجهول ". والحديث أخرجه البيهقي (2/322) من طريق أخرى عن معتمر ... به. ثم أخرجه هو، وابن أبي شيبة (2/22) ، وأحمد (2/83) من طريق يزيد بن هارون: أبنا سليمان عن أبي مجلز- قال: ولم أسمعه من أبي مجلز- عن ابن عمر ... به. قلت: وهذا منقطع. وقد أشار الذهبي إلى ترجيحه بقوله السابق، فلا يتوهمن أحد منه أنه يعني أنه متصل، وإنما يعني أن تسمية الواسطة- التي هو أمية- خطأ، والصواب إسقاطه. وهذا لا يستلزم الاتصال، بعد تصريح سليمان بأنه لم يسمعه منه، كما هو ظاهر.

130- باب قدر القراءة في المغرب

130- باب قدر القراءة في المغرب [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 131- باب من رأى التخفيف فيها 144- عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصلِ سورة صغيرة ولا كبيرة؛ إلا وقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤُمُ الناس بها في الصلاة المكتوبة. (قلت: إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس) . إسناده: حدثنا أحمد بن سعيد السرخْسِيُ: ثنا وهب بن جرير: ثنا أبي: سمعت محمد بن إسحاق ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. والحديث أخرجه البيهقي (2/388) من طريق أخرى عن وهب بن جرير ... 1/145- عن النزّالِ بن عمّار عن أبي عثمان النهدي: أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب، فقرأ بـ (قل هو الله أحد) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا قُرةُ عن النزال بن عمار. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ النزال بن عمار مجهول الحال، لم يوثقه أحد غير

132- باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

ابن حبان، ولم يرو عنه غير قرة هذا- وهو ابن خالد-، وعمران بن حدير. وأشار الحافظ إلى تضعيفه بقوله فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث عند التفرد. والحديث أخرجه البيهقي (2/391) من طريق المصنف. 132- باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 133- باب القراءة في الفجر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 134- من باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب) 145/2- عن جعفر بن ميمون البصري: ثنا أبو عثمان النهْدِيُ قال: حدثني أبو هريرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أخرج فنادِ في المدينة: أنه لا صلاة إلا بقرأن- ولو ب (فاتحة الكتاب) فما زاد- ". (قلت: إسناده ضعيف؛ جعفر ضعفه جماعة، وتفرد بقوله! " بقرآن ولو ... "؛ فهي زيادة منكرة. والحديث صحيح بدونها، وهو رواية عن جعفر، تراها في الكتاب الأخر (778)) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير جعفر هذا، فقد ضعفه جماعة من الأئمة- أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم-، وقد حكيت أقوالهم في الكتاب الآخر (778) . وقد اختلف عليه في متن الحديث: فرواه عيسى- وهو ابن يونس- عنه هكذا. ورواه يحيى بن سعيد عنه؛ بلفظ: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ". أخرجه المصنف وغيره. وهذا اللفظ هو الصحيح؛ لأمور: الأول: أن يحيى بن سعيد- وهو القطان- أحفظ من عيسى بن يونس. الثاني: أن عيسى بن يونس قد وافق القطان عليه في رواية عنه، فقال ابن حبان في " صحيحه " (453) : أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدِي: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم: حدثنا عيسى بن يونس ... به 0 الثالث: أنه الموافق لساثر الأ حاديث الواردة في الباب، فليس فيها كلِّها قوله: " بقرآن ولو ... ". فهي زيادة منكرة؛ لتفرد جعفر الضعيف بها- في إحدى الروايتين عنه-. 146- عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاه الفجر، فقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فثقُلتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال:

" لعلكم تقرأُون خلف إمامكم؟ ". قلنا: نعم، هذّاً يا رسول الله! قال: " لا تفعلوا إلا ب (فاتحة الكتاب) ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". (قلت: إسناده ضعيف؛ مكحول صاحب تدليس، وقد عنعنه. واضطرب عليه في إسناده كما يأتي: فمرة قال: عن محمود بن الربيع- كما هنا-. ومرة قال: عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة- كما في الرواية الآتية-. وأخرى قال: عن عبادة- كما في التي بعدها-) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيْلِيُ: ثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن مكحول. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه ثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه كان يدلس. لكن قد صرح بالتحديث في بعض الطرق عنه، كما يأتي بيانه في تخريج الحديث. الثانية: عنعنة مكحول؛ فإنه مدلس أيضاً- على اختلاف في توثيقه-، قال الذهبي في " الميزان ": " مفتي أهل دمشق وعالمهم، وثقه غير واحد. وقال ابن سعد: ضعفه جماعة. قلت: هو صاحب تدليس ". وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال (1/230) : " ربما دلس ".

ولذلك أورده الحافظ برهان الدين العجْمِيّ الحلبي في " التبيين لأسماء المدلسين " (ص 17) . وكذا الحافظ العسقلاني في رسالته " طبقات المدلسين "، فقال (ص 16) : " مكحول الشامي الفقيه المشهور، تابعي، يقال: إنه لم يسمع من الصحابة إلا عن نفر قليل. ووصفه بذلك ابن حبان. وأطلق الذهبي أنه كان يدلس. ولم أره للمتقدمين إلا في قول ابن حبان ". قلت: وتدليسه ظاهر في رواياته لمن تأمل، ومنها الرواية الثالثة الاتية لهذا الحديث، فقد رواه عن عبادة بن الصامت مباشرة، لم يذكر بينه وبينه: محمود بن الربيع. والحديث أخرجه البخاري في " القراءة " (ص 15 و 55) ، والترمذي (2/116- 117) ، والطحاوي (1/137) ، والدارقطني (120) ، والحاكم (1/238) ، والبيهقي (2/164) ، وأحمد (5/313 و 316 و 322) من طرق عن ابن إسحاق ... به. وقال الدارقطني: " هذا إسناد حسن "! ونقله البيهقي عنه وأقره! مع أنه لم يقع عند الدارقطني تصريح ابن إسحاق بالسماع، وإنما وقع ذلك في رواية أخرى- له وللبيهقي وأحمد-. وفيه عنعنة مكحول. وقد اختلف عليه في إسناده- كما يأتي بيانه في العلة الثالثة-. وقال الترمذي: " حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهريُ عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (فاتحة الكتاب) ". وهذا أصح ".

قلت: والحديث الذي أشار إليه الترمذي متفق عليه، وهو في الكتاب الآخر (780) ، فلا شك أنه أصح من الذي نحن فيه، بل لا تصح المفاضلة بينهما؛ فذاك صحيح، وهذا ضعيف معلول بثلاث علل، سبق آنفاً بيان العلتين. والشالثة: اضطراب مكحول في إسناده. وبيانه في الرواية الاتية: 147- وفي رواية عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نُعيْم المؤذنُ الصلاة، فصلى أبو نُعيْم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه، حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القران، فلما انصرف قلت لعبادة:. سمعتك تقرأ بأم القرأن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل! صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض الصلوات التي يُجْهرُ فيها بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءه، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: " هل تقرأُون إذا جهرتُ بالقراءة؟ "، فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: " فلا، وأنا أقول: ما لي يُنازعُنِي القرآنُ، فلا تقْرأُوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ؛ إلا بأمِّ القرآن ". (قلت: إسناده ضعيف؛ نافع بن محمود لا يعرف. وقال ابن حبان: " حديثه معلل "، كما قال الذهبي. ثم هو مضطرب كما سبق بيانه، وهذا وجه ثان من وجوه اضطرابه. وبعده ثالث) .

إسناده: حدثنا الربيع (1) بن سليمان الأزْدِيُّ: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الهيثم بن حُميْدٍ: أخبرني زيد بن واقد عن مكحول. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، وهو مجهول، كما قال ابن عبد البر. وقال الطحاوي: " لا يُعْرفُ " - كما في " الجوهر النقي " (2/165) -. وقال الحافظ في " التقريب ": " مستور ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات " - على قاعدته في توثيق المجهولين-! ولذلك لم يعتدّ به الحافظ، كما أشار إليه بقوله: " مستور ". وكذلك قال الذهبي: " لا يُعْرفُ بغير هذا الحديث، ولا هو في " كتاب البخاري "، و " ابن أبي حاتم ". ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: حديثه معلل ". قال الحافظ في " التهذيب ": " تتمة كلامه (يعني: ابن حبان) : ومتن خبره يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. كأنهما حديثان. وعند مكحول الخبران جميعاً عن محمود بن الربيع، وعن نافع بن محمود بن ربيعة. وعند الزهري الخبر عن محمود ابن الربيع مختصر غيرُ مستقصىً ". قلت: وحديث الزهري هو الذى تقدم في الكتاب الآخر. وتقدم هنا في الحديث الذي قبله أنه هو الصواب.

_ (1) الأصل: (أبو الربيع) ! والتصويب من " البيهقي " وكتب الرجال.

وأما هذا فعلته الجهالة والاضطراب: أما الجهالة؛ فقد عرفتها. وأما الاضطراب؛ فقد سبقت الإشارة إليه في الرواية الأولى، ففيها قال مكحول: عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ... وفي هذه قال: عن نافع ابن محمود بن الربيع عن عبادة ... فجعل نافعاً مكان: محمود! وفي الرواية الآتية قال: عن عبادة ... فأسقطهما كليهما من البيْنِ! والحديث أخرجه البيهقي (2/164) من طريق المصنف. والدارقطني (121) من طريق أخرى عن عبد الله بن يوسف التنيسِي: ثنا الهيثم ... به. وتابعه صدقة بن خالد فقال: ثنا زيد بن واقد عن حرامِ بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود بن ربيعة- كذا قال- أنه سمع عبادة بن الصامت ... به. أخرجه البخاري في " جزء القراءة " (15) ، والنسائي (1/146) ، والدارقطني (121) ، وعنه البيهقي (2/51) . وقال الدارقطني: " إسناده حسن، ورجاله ثقات "! ولم يقع عند النسائي ذكر مكحول في هذه الطريق. ووقع عند البخاري- مكان نافع بن محمود بن ربيعة-: ربيعة الأنصاري! فالظاهر أنه سقط من الطابع. " نافع بن محمود بن ... ". أو أنه رواية. ثم أخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك: ثنا صدقة عن

زيد بن واقد عن عثمان بن أبي سودة عن نافع بن محمود ... به نحوه. قلت: ويحيى هذا: هو البابْلُتي، وهو ضعيف، فلا يعتد بمخالفته لرواية الجماعة عن صدقة! فهي المحفوظة عنه، لا سيما وهي موافقة لرواية الهيثم بن حميد، إلا أن صدقة زاد في السند: حرام بن حكيم- وهو مختلف فيه-، فأورده ابن أبي حاتم في " كتابه " (1/2/298) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال العجلي: " بصري تابعي ثقة " - كما في ترتيبه (رقم 225) -. ووثقه دحيم أيضاً. وهو مقتضى قول الدارقطني المتقدم. وضعفه ابن حزم في " المحلى ". قال الحافظ في " التهذيب ": " بغير مستند "، وقال عبد الحق عقب حديثه: " لا يصح هذا ". وقال في موضع آخر: " حرامٌ ضعيف "! فكأنه تبع ابن حزم. وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي فقال: " بل مجهول الحال ". قال الحافظ: " وليس كما قالوا! [بل هو] ثقة، كما قال العجلي وغيره ". قلت: وعلى كل حال؛ فمتابعة حرام هذه لمكحول مما يقوي روايته هذه، وذلك يعطي لها الأرجحية على الرواية المتقدمة عن ابن إسحاق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة، وتبين أن تابعي الحديث إنما هو نافع بن محمود، وليس محموداً نفسه.

ونافع مجهول- كما تقدم-، فبقي الحديث على الضعف بسبب؛ جهالة تابعيِّه. 148- وفي أخرى عن مكحول عن عبادة ... نحو حديث الربيع؛ قال: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بـ (فاتحة الكتاب) في كل ركعة سِرّاً. قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الامام إذا قرأ- بـ (فاتحة الكتاب) -، وسكت- سِرّاً-، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على حال. (قلت: هذا إسناده ضعيف منقطع، وبه أعله المنذرى. ثم هو مضطرب، اختلف فيه الرواة على مكحول على وجوه ثلاثة، تقدم وجهان منها، وهذا هو الثالث. وبالاضطراب أعله ابن التركماني، فقال (2/164) : " والحديث مضطرب الاسناد، والبيهقي بيّن بعضه. قلت: لكن فاتهما طريق أخرى عن عبادة بن الصامت ... مختصراً بلفظ: قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: " تقرأُون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ ". قالوا: نعم يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهذّ هذّاً. قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القران ". أخرجه البخاري في " جزء القراءة " بسند حسن. وله عنده شاهد بإسناد صحيح بلفظ: " فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ". فهذا القدر هو الذى يصح من الحديث. والله أعلم) .

إسناده: حدثنا علي بن سهل الرملي: ثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة ... نحو حديث الربيع. قال: فكانْ مكحول ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ إلا أن سعيد بن عبد العزيز كان اختلط في آخر عمره، ولكن روايته هنا مقرونة. وإنما العلة الانقطاع بيهما مكحول وعبادة. وبه أعله المنذري في " مختصره "، فقال: " هذا منقطع، مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت ". قلت: وعلي بن سهل الرملي ثقة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وقد خالفه في إسناده الوليد بن عتبة- وهو ثقة مثله-، فقال: ثنا الوليد بن مسلم: حدثني غير واحد منهم- سعيد بن عبد العزيز التّنُوخِى- عن مكحول عن محمود عن أبي نُعيْم أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " هل تقرءون في الصلاة معي؟ " قلنا: نعم. قال: " فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ". أخرجه الحاكم (1/238) ، وعنه البيهقي، وقال: " هذا خطأ، إنما المؤذن والإمام كان أبا نعيم. والحديث عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة، وعن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة. فكأًنه سمعه منهما جميعاً. (قال) والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وله شواهد "! قلت: وفي ذلك نظر عندي، يتبين مما سقناه من التحقيق في روايات الحديث!

وتلخيص ذلك: أن حديث مكحول- عن محمود عن عبادة- تفرد به ابن إسحاق عنه. وقد خالفه زيد بن واقد- وهو أوثق منه واحتج به البخاري-، فزاد بين مكحول ومحمود: نافعاً، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا كان أوثق من المزيد عليه- كما هنا-. فإذا كان كذلك؛ فرواية ابن واقد تعِل رواية ابن إسحاق بالانقطاع. ويؤيد ذلك: ان مكحولاً لم يصرح بالسماع من محمود- بل ولا من نافع- في شيء من الروايات التي وقفت عليها، وهو مدلس كما تقدم، فعدم تصريحه بالسماع- والحالة هذه- يكفي وحده لإعلاله بالانقطاع، فكيف إذا انضم إلى ذلك رواية ابن واقد التي تؤكد الانقطاع؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك كله متابعة حرام بن حكيم لمكحول على روايته عن نافع؟! فذلك مرجح آخر لهذه الرواية كما تقدم. فإذا كان كذلك فالوجه الأول- وهو حديث مكحول عن محمود- منكر أو شاذ. وأن الوجه الأخر- عن مكحول عن نافع عن عبادة- هو المحفوظ أو المعروف. وعليه؛ فالحديث ضعيف غير صحيح، والعلة هي جهالة نافع، وعنعنة مكحول. والله أعلم. وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي؛ فأحسنها وأقواها: ما ساقه من طريق سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قِلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ ". قالوا: إنا لنفعل. قال: " فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بـ (فاتحة الكتاب) ". وقال:

" هذا إسناد جيد. وقد قيل: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، وليس بمحفوظ ". قلت: وأخرجه البخاري في " القراءة " (16) من طريق يزيد بن زُريع قال: ثنا خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما قضى صلاته قال ... فذكره؛ وزاد في آخره: " في نفسه ". قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. وقال الحافظ في " التلخيص " (1/231) - بعد أن ذكره من رواية خالد الحذاء: عند أحمد-: " إسناده حسن "! ثم ذكر البيهقي شاهدين آخرين أعلهما بالإرسال. وفاته شاهد جيد: أخرجه البخاري في " القراءة "، فقال (ص 15- 16) : ثنا عتبة بن سعيد عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة بن الصامت: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: " تقرءون القران إذا كنتم معي في الصلاة؟ ". قالوا: نعم يا رسول الله! نهُذ هذا. قال: " فلا تفعلوا إلا بأمّ القران ". قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير شعيب- وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص-، وهو صدوق.

وإسماعيل: هو ابن عياش، وهو ثقة في روايته عن الشاميين خاصةً، وهذه منها. وجملة القول: أن حديث عبادة لا يصح منه إلا هذا القدر- الذي رواه عمرو ابن شعيب- يشاهده الذي قدمناه. والله أعلم. (تنبيهان) : الأول: ذكر ابن القيم رحمه االله في " تهذيب السنن " (1/390) أن البخاري قال في كتاب " القراءة خلف الإمام " في حديث ابن إسحاق المتقدم (147) : " هو صحيح "! وأنه رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضاً، وقال: " هو صحيح "! ولم أر ذلك في النسخة المطبوعة في الهند- في لاهور- من الكتاب! بل أشار (ص 35) إلى أنه منقطع! الثاني: قال الحافظ في " التلخيص " (1/231) - في حديث عبادة هذا-: " وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق "! ففيه مؤاخذات: أولاً: ما حكاه من تصحيح أبي داود: فإن كان يعني في غير هذا الكتاب؛ فلا كلام؛ وإلا فليس فيه التصحيح المذكور، بل لو قال قائل: إنه ضعفه؛ لما أبعد عن الصواب؛ لأنه أشار إلى اضطراب الحديث بذكره له ثلاثة طرق إلى مكحول:

135- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

قالى في الأولى: عن محمود بن الربيع عن عبادة. وفي الثانية: عن نافع بن محمود بز الربيع عن عبادة. وفي الثالثة: عن عبادة! ثانياً: عزو التصحيح للترمذي والدارقطني؛ لا يخلو من تسامح؛ لأنهما إنما حسناه فقط- كما سبق النقل عنهما-. ثالثاً: لم أر تصريح الحاكم في " المستدرك " بتصحيحه الحديث! وهو إنما ذكره شاهداً لحديث آخر لعبادة بن الصامت بألفاظ مختلفة؛ قال: " وأسانيدها مستقيمة ". 135- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 136- باب ما يجزي الأُمِّيّ الأعْجمِي من القراءة 149- عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلِّي التطوع، ندعو قياماً وقعوداً، ونسبح ركوعاً وسجوداً. وفي رواية عن حُميْدٍ ... مثله؛ لم يذكر التطوع؛ قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر- إماماً، أو خلف إمام- بـ (فاتحة الكتاب) ، ويسبح ويكبر ويهلِّل قدْر (ق) و (الذاريات) . (قلت: إسناده عن جابر ضعيف؛ لعنعنة الحسن- وهو البصرى-؛ مدلس.

وإسناده إلى الحسن صحيح. وأعله المنذري بأن الحسن لم يسمع من جابر) . إسناده: حدثنا أبو توبة للربيع بن نافع: أخبرنا أبو إسحاق- يعني: الفزارِي- عن حميد عن الحسن ... به. حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن حُميْد ... مثله. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين كلهم؛ إن كان حماد هو ابن زيد. وإن كان ابن سلمة فهو من رجال مسلم وحده. ولعل هذا هو الأرجح؛ فإن ابن سلمة كان ابن أخت حميد- وهو ابن أبي حميد الطويل-. وإنما علة الحديث: الانقطاع بين الحسن- وهو ابن أبي الحسن البصري- وجابر؛ فإنه لم يسمع منه، كما جزم بذلك أبو حاتم وأبو زرعة والبزار وغيرهم. قال المنذري في " مختصره " (797) : " ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله ". قلت: وقد وقع في بعض الروايات عنه تصريحه بالتحديث عن جابر! ولكنها معلة؛ راجع " التهذيب ". ولو صح سماعه منه؛ فهو مدلس مشهور بالتدليس- كما قال الحافظ برهان الدين الحلبي في " التبيين " (ص 7) - وقد عنعنه كما ترى. والحديث أخرجه البيهقي (2/88) من طريق معاذ بن معاذ عن حميد الطويل عن الحسن عن جابر. ومن طريق معاذ عن الأشعث عن الحسن قال:

137- باب تمام التكبير

سئل جابر بن عبد الله عن القراءة في الركوع؟ فقال: كنا نجعل الركوع تسبيحاً. 137- باب تمام التكبير 150- عن الحسن بن عِمْران السامي أبي عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنه صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان لا يُتِمُ التًكْبِير. (قلت: إسناده ضعيف مضطرب. وقال البخاري عن الطيالسي: " هذا عندنا باطل ". نقله المنذري. وقال في " التهذيب ": " والحديث معلول. قال البخاري: لا يصح ") . قال أبو داود: " معناه: إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد؛ لم يُكبرْ، وإذا قام من السجود لم يُكبًرْ ". إسناده: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قالا: ثنا أبو داود: ثنا شعبة عن الحسن بن عمران. قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الجهالة، والاضطراب. أما الجهالة: فهي من قِبلِ الحسن بن عمران؛ قال أبو حاتم: " شيخ ". وقال الطبري: " مجهول ". وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "!

ولم يلتفت إليه الحافظ؛ فقال في " التقريب ": " لين الحديث ". وأما الاضطراب: فقيل: عن شعبة عنه عن ابن عبد الرحمن بن أبزى- لم يسمهِ، كما في رواية الصنف-. وسماه أبو عاصم ويحيى بن حماد- في روايتهما عن شعبة-: عبد الله. وسماه محمود بن غيلان وغيره عن أبي داود عن شعبة: سعيداً كما في " التهذيب "، وقال: " والحديث معلول. قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح ". والحديث أخرجه الطيالسي في " المسند " (421- ترتيبه) : حدثنا شعبة ... به ومن طريقه أيضاً: أخرجه البيهقي (2/347) ، وقال: " وهذا عندنا محمول على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سها عنه، فلم يسجد له "! قلت: يقال: أثبت العرش ثم انقش، والتأويل فرع التصحيح، فكيف والحديث ضعيف؟! وأخرجه أحمد (2/456- 407) من وجهين عن شعبة ... به. وأخرجه الطحاوي (1/130) من طريق يحيى بن حماد وعمرو بن مرزوق عن شعبة ... به.. وأخرجه البيهقي أيضاً (2/ 68 و 347) من وجه آخر عن يحيى بن حماد؛ فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى.

138- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟

وقال النذري في " مختصر السنن " (1/397/800) : " أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وحكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل ". 138- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ 151- عن شرِيكٍ عن عاصم بن كليْبٍ عن أبيه عن وائل بن حُجْرٍ قال: رأيتُ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه الدارقطني وابن سيِّدِ الناس وعفان (من شيوخ أحمد) ، فقال: " حديث غريب ") . إسناده: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات. غير شريك- وهو ابن عبد الله القاضي الكوفي-، وهو ضعيف لسوء حفظه، قال الحافظ: " صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". وقد تفرد به كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي (1/165) ، والترمذي (2/56) ، والدارمي (1/303) ، وابن ماجه (1/287) ، والطحاوي (1/150) ، وابن حبان (87ا) ، والدارقطني (131- 132) ، والحاكم (1/226) ، وعنه البيهقي (2/98) من طرق

عن يزيد بن هارون ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد على شرط مسلم، قد احتج مسلم يشريك وعاصم بن كليْب. ولعل متوهماً يتوهم أن لا معارض- لحديث صحيح الإسناد- آخر صحيح! وهذا المتوهم ينبغي أن يتأمل كتاب " الصحيح " لمسلم، حتى يرى من هذا النوع ما يمل منه. فأما القلب؛ فإنه إلى حديث ابن عمر أميل؛ لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين "! ووافقه الذهبي! قلت: وفيما ذكراه من التصحيح نظر؛ لما عرفت من ضعف شريك. ثم هو ممن لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له متابعة، كما ذكر الذهبي نفسه في " الميزان "! وقال الدارقطني عقِبة: " تفرد به يزيدعن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ". وقال ابن سيِّدِ الناس في " شرح الترمذي " - محمودية-: " تفرد به شريك؛ ولا يصح الاحتجاج به إذا انفرد ". وقال البيهقي: " قال عفان: وهذا الحديث غريب. (قال البيهقي) : هذا يعد في أفراد شريك القاضي. وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً ... هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى ". قلت: متابعة همام متابعة قاصرة؛ فإنه قال: حدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً.

أخرجه المصنف هنا، وفي " باب افتتاح الصلاة "، وقد سبق تخريجه وبيان علته هناك رقم (122) ، وكذلك استغنينا عن إبراد حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه الذي أورده المصنف هنا بالكلام عليه هناك (121) . (فاثدة) : حديث ابن عمر الذي أشار إليه الحاكم: هو ما أخرجه هو، والطحاوي وغيرهما عن نافع عنه: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل ذلك. وقال: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقواه ابن سيد الناس في " شرح الترمذي ". وله شاهد من حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مثله. أخرجه الطحاوي (1/227) بإسناد صحيح. وهو عند المصنف وغيره من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو في الكتاب الآخر (789) . واختلف العلماء في أي الحديثين أرجح: حديث وائل، أم حديث أبي هريرة وابن عمر؟ فذهب إلى الأول الخطابي، فقال في " معالم السنن " (1 / 398/803) : " حديث وائل أثبت من هذا ". يعني: حديث أبي هريرة! وهو الذي رجحه ابن القيم في " تهذيب للسنن "، وأطال النفس فيه في " زاد المعاد "! وقد رددت عليه في " التعليقات الجياد "، وبينت ما فيه من الخطأ، والبعد عن

139- باب النهوض في الفرد

الصواب بما لا يتسع المجال لبيانه هنا. والصواب الأرجح: حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ لصحة إسنادهما، وهو الذي رجحه الحاكم كما سبق، وتبعه على ذلك جماعة، منهم ابن سيد الناس، كما هو مذكور في الكتاب الآخر. ومنهم الحافظ ابن حجر، فقال في " بلوغ المرام ": " وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ". 139- باب النهوض في الفرد 140- باب الإقعاء بين السجدتين 141- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 142- باب الدعاء بين السجدتين 143- باب رفع النساء إذا كنّ مع الرجال 144- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 148- باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (*) 149- باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كل صلاة لا يُتمُّها صاحبها؛ تُتمّ من تطوّعه " [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

_ (*) من هنا بدأنا ضبط نصوص الأبواب وأرقامها على طبعة الدعاس؛ تبعاً لما فعلناه في " الصحيح "؛ لذا كان الفارق بين هذا الباب وما قبله ثلاثة أرقام. (انظر المجلد الرابع/ص 3) ومقدمة هذا المجلد (ص 4) . (الناشر) .

150- باب وضع اليدين على الركبتين

تفريع أبواب الركوع والسجود 150- باب وضع اليدين على الركبتين [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 151- من باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 152- عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال: لما نزلتْ (فسبِّحْ باسمِ ربك العظيم) ؛ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجعلوها في ركوعكم ". فلما نزلتْ (سبِّحِ اسم ربك الأعلى) ؛ قال: " اجعلوها في سجودكم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عم موسى بن أيوب: اسمه إياس بن عامر الغافقي؛ وليس بالمعروف كما قال الذهبي) . إسناده: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل- المعنى- قالا: ثنا ابن البارك عن موسى- قال أبو سلمة: موسى بن أيوب-. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عم موسى بن أيوب- واسمه إياس بن عامر الغافقي-، وليس بالمعروف، أورده ابن أبي حاتم في كتابه (1/1/281) ، وقال:

" روى عنه ابن أخيه موسى بن أيوب الغافقي، يعد في المصريين ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما موسى بن أيوب؛ فوثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما، وروى عنه جماعة من الثقات. فمن عجائب الحافظ في " التقريب " أنه قال فيه: " مقبول "! يعني: لين الحديث إلا عند المتابعة. وقال في عمه: " صدوق "! مع أنه لم يوثقه غير العجلي وابن حبان، ولم يرو عنه غير ابن أخيه. فلو أن الحافظ عكس لكان أقرب إلى الصواب. وقد نقل في " التهذيب " عن الذهبي أنه قال في " تلخيص المستدرك ": " ليس بالقوي ". والحديث أخرجه الطيالسي (1/98/431) : حدثنا ابن المبارك ... به. وكذلك أخرجه ابن ماجه (1/288) ، وابن حبان (505) من طرق أخرى عن ابن المبارك ... به. وآخرجه للدارمي (1/299) ، والطحاوي (1/138) ، والبيهقي (2/86) ، وأحمد (4/155) من طرق أخرى عن موسى بن أيوب. وقال في رواية للطحاوي: عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب ... فذكر مثله!

153- وفي رواية عن أيوب بن موسى- أو موسى بن أيوب- عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر ... بمعناه؛ زاد: قال: فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع قال: " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلائاً، وإذا سجد قال: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثاً. قال أبو داود: " وهذه الزيادة يخافُ أن لا تكون محفوظة ". قال أبو داود: " انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين: حديث الربيع، وحديث أحمد ". (قلت: يعني: هذا والذي قبله، وكلاهما ضعيف؛ لأن مدارهما على موسى بن أيوب؛ إلا أن الليث بن سعد شك فقال: أيوب بن موسى- أو موسى بن أيوب-) . إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا الليث- يعني: ابن سعد- عن أيوب بن موسى- أو موسى بن أيوب-. قلت: وهذا إسناد ضعيف، كما سبق بيانه في الذي قبله، وقد شك الليث في اسم شيخه فقال: أيوب بن موسى- أو موسى بن أيوب-. والصواب ما تقدم في رواية الجماعة: موسى بن أيوب. وقد زاد في هذه الرواية: فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع ...

152- باب في الدعاء في الركوع والسجود

وضعفها المصنف بقوله: " يخاف أن لا تكون محفوظة ". والحديث عندي من أصله غير محفوظ؛ لتفرد إياس به؛ والله أعلم. لكن الزيادة لها شواهد كثيرة؛ ولذلك أوردت خلاصتها في " صفة الصلاة ". والحديث أخرجه البيهقي (2/86) من طريق المصنف. 152- باب في الدعاء في الركوع والسجود [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 153- ومن باب الدعاء في الصلاة 154- عن ابن أبي ليلى عن ثابت البُنانِيِّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: صليت إلى جنب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة تطوع، فسمعته يقول: " أعوذ بالله من النار، ويلٌ لأهل النار ". (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف الحديث، كما قال المنذري) . إسناده: حدثنا مُسددٌ: ثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل ابن أبي ليلى؛ فإنه سيئ الحفظ- على علمه وفقهه-.

154- باب مقدار الركوع والسجود

وبه أعله المنذري في " مختصره "، فقال. " وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف الحديث ". والحديث أخرجه ابن ماجه (1/408) ، والبيهقي (2/310) ، وأحمد (4/347) من طرق أخرى عن ابن أبي ليلى ... به. 154- باب مقدار الركوع والسجود 155- عن إسحاق بن يزيد الهذلِيِّ عن عون بن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا ركع أحدكم فليقل- ثلاث مرات-: سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى- ثلاثاً-، وذلك أدناه ". قال أبو داود: " هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد الله ". (قلت: إسناده ضعيف وله علتان: إحداهما الانقطاع بين عون وابن مسعود. وبه أعله المصنف والترمذي والبيهقي. والأخرى: جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي. وضعف الحديث الشافعيُّ) . إسناده: حدثنا عبد الملك بن مروان الأهْوازِيُ: ثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهُذلِي. قال أبو داود: " هذا مرسل؛ عون لم يدرك عبد الله ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: الانقطاع بين عون- وهو عبد الله بن عتبة- وابن مسعود؛ فإنه لم

يسمع منه، بل لم يدركه، كما قال المصنف. والأخرى: جهالة إسحاق بن يزيد الهذلِيِّ. قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/208) : " قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وثق، ولا عرف إلا في رواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية ". وقال الحافظ في " التقريب ": " مجهول ". وكأنه- لهذا وذاك- أشار الإمام الشافعي إلى تضعيف الحديث؛ كما يأتي. والحديث أخرجه الطيالسي (1/100/448) : حدثنا ابن أبي ذئب ... به. وأخرجه الترمذي (2/46- 47) ، وابن ماجه (1/289) ، والشافعي في " الأم " (1/96) ، والطحاوي (1/136) ، والدارقطني (131) ، والبيهقي (2/86 و 110) من طرق عن ابن أبي ذئب ... به. وقال الترمذي: " ليس إسناده بمتصل؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلْق ابن مسعود ". وقال البيهقي: " هذا مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود ". وقال الشافعي: " إن كان هذا ثابتاً؛ فإنما يعني- والله تعالى أعلم- أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض وحده ". وقال المنذري (1/423) : " وذكره البخاري في " تاريخه الكبير "، وقال: مرسل ".

156- عن إسماعيل بن أمية: سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منْ قرأ منكم: (والتين والزيتون) ، فانتهى إلى آخرها: (أليعس الله بأحكم الحاكمين) ؛ فليقل: بلا، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: (لا أقسم بيوم القيامة) ، فانتهى إلى: (أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى) ؛ فليقل: بلى، ومن قرأ: (والمرسلات) ، فبلغ: (فبأي حديث بعده يؤمنون) ؛ فليقل: امنا بالله ". قال إسماعيل: ذهبت أُعِيدُ على الرجل الأعرابي وأنظر لعلهُ! فقال: يا ابن أخي! أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججْتُ سِنين حجةً، ما منها حجةٌ إلا وأنا أعرف البعير الذي حججتُ عليه. (قلت: إسناده ضعيف؛ قال الترمذي: " هذا الأعرابي لا يسمى "؛ يعني: أنه مجهول) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري: ثنا سفيان: حدثني إسماعيل بن أمية. قلت: هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير الأعرابي؛ فإنه مجهول لم يُسم. وقال المنذري (1/423) : " وأخرجه النسائي (1) وقال: إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي، ولا يسمي ".

_ (1) كذا الأصل! ولعله خطأ مطبعي، والصواب: (الترمذي) ؛ فهو صاحب القول المذكور كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (2/315- 311) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (2/249) : ثنا سفيان ... به. وأخرجه الترمذي (4/215- تحفة) : حدثنا ابن أبي عمر: نا سفيان ... به مختصراً، وقال: " هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة، ولا يسمى ". وقال صاحب " تحفة الأحوذي ": " وهو حديث ضعيف؛ لجهالة الأعرابي ". وقال ابن كثير في " تفسيره " (4/452) : " وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: منْ حدثك؟ قال: رجلُ صدق عن أبي هريرة ". قلت: فهو- على كل حال- لم يسم؛ فهو مجهول لا يحتج به. 157- عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد- بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذا الفتى- يعني: عمر بن عبد العزيز-، قال: فحزرْنا في ركوعه عشْر تسبيحاتٍ، وفي سجوده عشْر تسبيحات. (قلت: إسناده ضعيف؛ وهب بن مانوس مجهول) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قالا: ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيْسان: حدثني أبي عن وهب بن مانوس.

155- باب أعضاء السجود

قال أبو داود: " قال أحمد بن صالح: قلت له: مانوس أو مابوس؟ قال: أما عبد الرزاق؛ فيقول: مابوس. وأما حفظي؛ فمانوس. وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد: عن سعيد بن جبيرعن أنس ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وهب هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه سوى اثنين؛ ولهذا قال ابن القطان: " مجهول الحال ". وقال الحافظ: " مستور ". ثم رأيت الذهبي وثقه. والحديث أخرجه البيهقي (2/110) من طريق المصنف. وأخرجه النسائي (1/170) : أخبرنا محمد بن رافع ... به. وأخرجه أحمد (3/162) : ثنا [عبد الله بن] إبراهيم بن عمر بن كيسان ... به 155- باب أعضاء السجود 156- باب في الرجل يدرك الامام ساجداً؛ كيف يصنع؟ 157- باب السجود على الأنف والجبهة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

158- من باب صفة السجود

158- من باب صفة السجود 158- عن شرِيكٍ عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب؛ فوضمع يديه، واعتمد على ركبتيه، ورفع عجِيزتهُ، وقال: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد. (قلت: إسناده ضعيف؛ شريك سيئ الحفظ، وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط) . إسناده: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة: ثنا شريك ... فلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أن شريكاً- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط. والحديث أخرجه للنسائي (1/166) ، والبيهقي (2/115) ، وأحمد (3/303) من طرق أخرى عن شريك ... به. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/175) . 159- ... عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب ... ". (*)

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلي " الصحيح "؛ فانظره ثمة برقم (837/2)

159- باب الرخصة في ذلك للضررة

159- باب الرخصة في ذلك للضررة 160- عن ابن عجْلان عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحابً النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشقّة السجود عليهم إذا انفرجوا! فقال: " استعينوا بالرُكبِ ". (قلت: ضعيف؛ أعله البخاري والترمذي بالارسال) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن ابن عجلان. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن عجلان- واسمه: محمد-، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وفيه كلام يسير، وقد وثقه جماعة من الأئمة، ولذلك فحقُ حديثه هذا أن يذكر في الكتاب الأخر- كما فعلنا بغيره-؛ إلا أنه قد خالفه من هو أوثق منه في إسناده؛ فأرسله كما يأتي، ورجح الأئمة إرساله، ولذا أوردته هنا. والحديث أخرجه البيهقي (2/116- 117) من طريق المصنف. والترمذي (2/77- 78) ... بإسناده. والحاكم (1/229) ، والبيهقي أيضاً، وأحمد (2/339- 340) من طرق أخرى عن الليث ... به. وقال الترمذي: " هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من هذا الوجه.. من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا

الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سُمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث ". يعني: عن ابن عجلان. ولعله لو قال: أصح من رواية ابن عجلان؛ كان هو الصواب؛ لأن الخلاف إنما هو بينه وبين هؤلاء، وليس بين الليث وبينهم كما هو ظاهر! وقد ذهل عن هذا العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الترمذي "؛ فجرى على ظاهر كلامه، فقال متعقباً عليه: " ولماذا؟! هؤلاء رووا الحديث عن سميً عن النعمان ... مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمي (!) عن أبي صالح عن أبي هريرة ... موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده. والليث بن سعد ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح "! ولو أن الخلاف بينهم وبين الليث لكان لكلامه وجه. أما وهو بينهم وبين ابن عجلان؛ فلا وجه له؛ لأن الذين خالفوه أكثر، ثم ابن عيينة أوثق منه. وقد وصله البيهقي عن سفيان بن عيينة عن سمي عن النعمان بن أبي عياش قال: شكونا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث نحوه. وقال. " وكذلك رواه سفيان الثوري عن سمي عن النعمان قال: شكا أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره مرسلاً. قال البخاري: وهذا أصح بإرساله ".

160- باب في التخصر والاقعاء

160- باب في التّخصًّر والاقعاء 161- باب البكاء في الصلاة 162- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 163- باب الفتح على الامام في الصلاة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 164- باب النهي عن التلقين 161- عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يا علِي! لا تفتح على الامام في الصلاة ". قال أبو داود: " أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها ". (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ للانقطاع الذي ذكره المصنف. والحارث: هو ابن عبد الله الأعور، لا يحتج به، كما قال البيهقي. والحديث منكر؛ لخالفته أثراً عن علي، وبعض الأحاديث المرفوعة) . إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نجْدة. ثنا محمد بن يوسف الفِرْيابِي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: ما أشار إليه المصنف من الانقطاع بين أبي إسحاق- وهو السبِيعي- والحارث- وهو ابن عبد الله الأعور-. على أن أبا إسحاق كان اختلط. والأخرى: الحارث نفسه؛ قال المنذري في " مختصره " (1/429) : وقال غير واحد من الأئمة: إنه كذاب. وقال الخطابي: فيه مقال ". والحديث أخرجه البيهقي (3/212) من طريق إسرائيل: ثنا أبو إسحاق ... به وقال- بعد أن نقل عن المؤلف عبارته المذكورة آنفاً في إعلال الحديث بالانقطاع-: " والحارث لا يحتج به، وروي عن علي رضي الله عنه ما يدل على جواز الفتح على الإمام ". ثم روى من طرق ثلاث- يقوي بعضها بعضاً- عن أبي عبد الرحمن السلمِي عن علي قال: " إذا استطعمكُم الإمام؛ فأطعموه. قلنا: ما استطعامه؟ قال: إذا تعايا فسكت؛ فافتحوا عليه ". وصححه الحافظ في " التلخيص " (1/284) . ولعله من أجل الطرق التي أشرت إليها. والحديث أخرجه أيضاً الطيالسيُ في " مسنده " (رقم 182) ، وأحمد (1/146) عن إسرائيل ... به. وقال الحافظ:

165- باب الالتفات في الصلاة

" والحارث ضعيف ". والحديث منكر؛ لمخالفته لأثر علي المذكور، ولأحاديث أخرى مرفوعة تدل على مشروعية التلقين، أخرج المصنف بعضها، وهي في الكتاب الأخر (842 و 843) . 165- باب الالتفات في الصلاة 162- ... قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ... ". (*) 166- باب السجود على الأنف 167- باب النظر في الصلاة 168- باب الرخصة في ذلك [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 169- باب العمل في الصلاة 163- عن محمد- يعني: ابن إسحاق- عن سعيد بن أبي سعيد المقْبُرِي عن عمرو بن سُليْم الزُرقِي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: بينما نحن ننتظررسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة؛ إذ خرج إلينا وأمامةُ بنتُ أبي العاص بنتُ بنته على

_ (*) هذا الحديث نُقل إلي " الصحيح "، فانظره هناك برقم (843/م) . (الناشر) .

170- باب رد السلام في الصلاة

عُنُقِهِ، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مصلاه، وقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبّر، فكبّرْنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يركع؛ أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام؛ اخذها فردّها في مكانها؛ فما زال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. والحديث في " الصحيحين " باختصار، وعند المصنف أتم، وهو في الكتاب الآخر (852)) . إسناده: حدثنا يحيى بن خلف: ثنا عبد الأعلى: ثنا محمد- يعني: ابن إسحاق-. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أنه لم يحتج بمحمد بن إسحاق، وإنما استشهد به استشهاداً، ثم هو مدلس معروف بذلك، وقد عنعنه، فهي العلة. والحديث رواه الليث بن سعد عن المقبري ... نحوه، لكن ليس فيه تعيين الصلاة أنها الظهر أو العصر، ولا ذِكْرُ بلال. وكذلك رواه آخرون عن عمرو بن سُليْمٍ الزرقي. فالحديث صحيح بدون هذه الزيادات، وهو في الكتاب الأخر (851- 853) . 170- بابُ ردّ السلام في الصلاة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا (انظر " الصحيح ") ]

171- من باب تشميت العاطس في الصلاة

171- من باب تشميت العاطس في الصلاة 164- عن فُليْح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسارعن معاوية بن الحكم السّلمِيِّ قال: لمّا قدِمْتُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علِمْتُ أموراً من أمور الاسلام، فكان فيما علِمْت أن قال لي: " إذا عطست؛ فاحْمد الله، وإذا عطس العاطسُ فحمد الله؛ فقل: يرحمك الله ". قال 0 فبينما أنا قائم مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة؛ إذ عطس رجل فحمِد الله؛ فقلت: يرحمك الله- رافعاً بها صوتي-، فرماني الناس بأبصارهم، حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعْيُنِ شزْرٍ؟! قال: فسبّحوا. فلما قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة؛ قال: " من المتكلم؟ ". قيل: هذا الأعرابي، فدعاني رسول الله، فقال لي: " إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فإذا كنت فيها؛ فليكنْ ذلك شأنك ". فما رأيت معلماً قطّ أرفق من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ فليح- وهو ابن سليمان المدني- ضعفه جماعة. وقال المصنف: " لا يحتج به ". وقد روى الحديث غير فليح من الثقات عن هلال بسياق أتمّ من هذا، ولم يذكر فيه هذا الذي ذكره فليح من حمْدِ الرّجلِ بعد العُطاس وغيره. وهو في الكتاب الآخر (862)) . إسناده: حدثنا محمد بن يونس النسائي: ثنا عبد الملك بن عمرو: ثنا فليح ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن يونس النسائي، وهو ثقة. وإنما علته سوء حفظ فليح- وهو ابن سليمان-؛ فإنه مع احتجاج الشيخين به؛ فقد ضعفه جماعة، كابن معين وأبي حاتم والنسائي. وقال المصنف: " لا يُحْتجُ به ". ولهذا قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأً ". قلت: ولعل هذا الحديث مما يدل على ضعفه وسوء حفظه، فقد خالفه يحيى ابن أبي كثير، فرواه عن هلال بن أبي ميمونة- وهو هلال بن علي بن أسامة- عن عطاء بن يسار ... به أتم منه. ومع ذلك فلم يذكر فيه أن الرجل حمد الله بعد أن عطس، ولا قول معاوية: فكان فيما علمت ... فقل: " يرحمك الله ". وباقي الحديث موافق له في المعنى، مخالف له في اللفظ، مما يدل على أنه كان غير ضابط ولا حافظ. فمثله يستشهد به فيما وافق فيه الثقات، ولا يحتج به- كما قال المصنف- إذا وحديث يحيى في الكتاب الآخر (862) . والحديث أخرجه الطحاوي (1/258) : حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ... به.

172- من باب التأمين راء الإمام

172- من باب التأمين راء الإمام 166 (*) - عن بِشْرِ بن رافع عن أبي عبد الله بن (**) أبي هريرة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تلا: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: " آمين "؛ حتى يسمع منْ يليه مِن الصف الأول. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو عبد الله لا يعرف. وبشر بن رافع ضعيف. وبذلك أعله الحافظ ابن حجر والبوصيري) . إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى: جهالة أبي عبد الله بن (**) أبي هريرة؛ قال الذهبي: " لا يعرف، ما روى عنه سوى بشر بن رافع ". والأخرى: ضعف بشر بن رافع؛ قال الحافظ: " ضعيف الحديث ". وبذلك كله أعله الحافظ في- " التلخيص " (1/238) . والحديث سكت عليه المنذري في " مختصره " (439/2/897) ! وأخرجه ابن ماجه (1/285- 281) : حدثنا محمد بن يشار: ثنا صفوان بن

_ (*) كذا أصل الشيخ: كان قد صحح ترقيمه إلي 164، ثم توقف هنا؛ فكان الفارق رقماً واحداً. (**) كذا في أصل الشيخ؛ تبعاً للتازية. والصواب: (ابن عم أبي هريرة) ؛ كما في " التهذيب "، والنسخ التي بين أيدينا من " السنن ".

عيسى ... به؛ وزاد: فيرتجُّ بها المسجد. وقال البوصيري في " زوائده " (ق 56/1) : " هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله. وبشر ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. ورواه ابن حبان في " صحيحه " عن يحيى بن محمد ابن عمرو عن إبراهيم بن العلاء الزُّبيْدِيِّ عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيْدِيِّ عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ... مرفوعاً فذكر الحديث ". قلت: لكن ليس فيه: حتى يسمع منْ يليه من الصف الأول. ولذلك أوردته في هذا الكتاب؛ وإلا فمجرد رفع الصوت بالتأمين ثابت صحيح، مخرج في الكتاب الآخر (863) من حديث علقمة. وهو في " الصحيحين " وغيرهما عن ابن شهاب ... مرسلا. وهو في الكتاب المذكور أيضاً (866) . 167- عن أبي عثمان (وهو النّهْدِيُّ) عن بلال: أنه قال: يا رسول الله! لا تسبقني بـ (أمين) . (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عثمان وبلال. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي) . إسناده: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوْيِه: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين، وإنما علته الانقطاع، فقال الحافظ في " الفتح " - بعد أن عزاه للمصنف-: " ورجاله ثقات، لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلْق بلالاً. وقد روي عنه بلفظ: أن بلالاً قال ... وهو ظاهر الإرسال. ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول ". والحديث أخرجه البيهقي (2/56) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم ... به؛ إلا أنه قال: قال بلال ... وأحمد (6/12 و 15) من طريق محمد بن فُضيْلٍ وشعبة عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال ... وذكر البيهقي رواية وكيع هذه، تم قال. " ورواية عبد الرزاق أصح، كذلك رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم. ورواه شعبة بن الحجاج عن عاصم ". قلت: فقد اتفق محمد بن فضيل وشعبة وعبد الواحد على روايته عن عاصم بلفظ: قال: قال بلال ... فاتفاقهم هذا يرجح رواية عبد الرزاق عن سفيان على رواية وكيع عنه. وبالتالي فالراجح أن الحديث منقطع لأن قوله: " قال: قال بلال " ظاهر في الانقطاع، وهو الذي رجحه الدارقطني والبيهقي. 168- عن صبيْحِ بن محْرِزٍ الحِمْصِيِّ: حدثني أبو مصبِّح المقْرائِي قال: كنا نجْلِسُ إلى أبي زهير النُّميْرِيِّ- وكان من الصحابة- فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجلُ منا بدعاءٍ؛ قال: اختمه بآمين، فإن (آمين) مثلُ الطّابعِ على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبِركمْ عن ذلك؟

173- باب التصفيق في الصلاة

خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات ليلةٍ، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستمع منه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أوجب إن ختم "، فقال رجل من القوم: بأ شيء يختم؟ قال: " ب (امين) ؛ فإنه إن ختم بامين؛ فقد أوجب ". فانصرف الرجل الذي سأل النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان! ب (امين) وأبشِرْ. (قلت: إسناده ضعيف؛ صُبيْح هذا مجهول. وقال أبو عمر بن عبد البر: " ليس بالقائم ") . إسناده: حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا: ثنا الفِرْيابِي عن صُبيح بن مُحْرِزٍ الحمصي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ صبيح هذا؛ قال الذهبي: " تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي ". وهذا معناه عنده أنه مجهول. وهو كذلك؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": " مقبول ". ونقل المنذري فى " مختصر السنن " (1/441) [عن ابن عبد البر، أنه قال] : " هذا الحديث ليس إسناده بالقائم ". 173- باب التصفيق في الصلاة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

174- من باب الاشارة في الصلاة

174- من باب الاشارة في الصلاة 169- عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة (*) بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " التسبيح للرجال- يعني: في الصلاة-، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارةً تُفْهمُ عنه؛ فلْيُعِدْ لها- يعني: الصلاة- ". قال أبو داود: " هذا الحديث وهمٌ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، فالوهم منه، أو ممن دلسه عنه. وقال أحمد: " لا يثبت إسناده ") . إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد: ثنا يونس بن بُكيْرٍ عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة (*) بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قال أبو داود: " هذا الحديث وهم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، وإنما علته عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنه مدلس معروف بذلك. والحديث أخرجه الطحاوي (1/262) عن محمد بن سعيد قال: أنا يونس بن بكير ... والدارقطني (195- 196) - وعنه البيهقي (2/262) - قال: ثنا ابن أبي داود - وهو أبو بكر بن أبي داود السجِسْتانِيُ-: ثنا عبد الله بن سعيد ... به. وقال: " قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول. ولعل الحديث من قول ابن

_ (*) كذا في اصل الشيخ؛ تبعاً لى " التازية "؛ والصواب: (عتبة) ؛ كما في " التهذيب " و" التقريب "، والنسخ الأخرى لـ " السنن ".

175- من باب في مسح الحصى في الصلاة

إسحاق، والصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يشير في الصلاة: رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الدارقطني: رواه ابن عمر وعائشة أيضاً ". قلت: أبو غطفان ثقة، وإنما العلة ما ذكرنا من العنعنة. ولذلك لما أعله ابن الجوزي في " التحقيق " بهاتين العلتين؛ أقره الحافظ ابن عبد الهادي في " التنقيح " على الأولى دون الأخرى، وذكر أن الإمام أحمد سئل عن الحديث؟ فقال: " لا يثبت إسناده، ليس بشيء ". ذكره الزيلعي في " نصب الراية ". وقد تكلمت على الحديث زيادةً على ما هنا في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم (1104) . وأما الفقرة الأولى من الحديث؛ فقد صحت عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق عنه، وهو في الكتاب الآخر (867) . وذلك مما يدل على خطأ إلصاق الفقرة الثانية به، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: " هذا الحديث وهم ". وابنه أبو بكر بقوله: " لعل الحديث من قول ابن إسحاق ". ومما يدل على ذلك: تلك الأحاديث التي أشار إليها الدارقطني، وهي كلها مخرجة في الكتاب الآخر؛ فراجع الأرقام (855 و 858 و 859 و 860 و 871) . 175- من باب في مسْحِ الحصى في الصلاة 170- عن أبي الأحوص- شيخ من أهل المدينة-؛ أنه سمع أبا ذرّ يرويه عن النبي! قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي الأحوص هذا، كما تقدم برقم (163) (*) ، وقال ابن القطان: " لا يعرف حاله ") . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أبي الأحوص هذا، وفيه جهالة، كما سبق بيانه عند الحديث (163) (*) . والحديث أخرجه أحمد (5/150) ، والحميدي (1/70/128) قالا: ثنا سفيان ابن عيينة ... به. وأخرجه النسائي (1/177) ، والترمذى (2/219/379) ، والدارمي (1/322) ، وابن ماجه (1/320) ، والطحاوي في " المشكل " (2/182- 183) ، وابن الجارود في " المنتقى " (219) من طرق أخرى عن سفيان ... به. وزاد الحميدي: قال سفيان: فقال له سعد بن إبراهيم: منْ أبو الأحوص؟! كالمُغْضبِ عليه حين حدث عن رجل مجهول لا يعرفه. فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار، الذي كان يصلي في الروضة الذي- وجعل يصفه له، وسعد لا يعرفه-. قلت: وهذه القصة تدل على أن أبا الأحوص غير مشهور بالرواية، فلذلك لم يعرفه سعد بن إبراهيم- وهو ثقة فاضل من قضاة المدينة-، وأبو الأحوص مدني أيضاً، فلو كان مشهوراً لعرفه، والزهري لم يوثقه، ومجرد روايته عنه لا يعتبر توثيقاً، كما هو معروف. فقول الترمذي عقبه: " حديث حسن "! غير جيد.

_ (*) هذا الحديث تم نقله إلى " الصحيح " (برقم 843/م) . (الناشر) .

176- باب الرجل يصلي مختصرا

وكلذلك إخرل ابن خزيمة وابن حبان (481 و 482) للحديث في " صحيحيهما "، كما في " الترغيب " (1/192) ! والأغرب من ذلك: تصحيح الحافظ إياه في " بلوغ المرام "! والحديث أخرجه أحمد (5/163 و 179) من طرق أخرى عن الزهري ... به نحوه. 176- باب الرجل يصلي مختصراً 177- باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً 178- باب النهي عن الكلام في الصلاة 179- باب في صلاة القاعد [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 180- باب كيف الجلوس في التشهد؟ 170/م- عن القلير بن عدي عن إبراهيم قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس في الصلاة؛ افترش رجله اليسرى، حتى اسْود ظهر قدمه (*) . (ضعيف) .

_ (*) هذا الحديث اشار الميخ رحمه الله في " الصحيح " إلي عدم وروده في نسخته وفي أكثر النسخ مع ثلاثة أحاديث أخرى- وهي صحيحة-، وقد استدركناه هنا ووضعنا حكم الشيخ عليه من " ضعيف سنن أبي داود /طبعة المعارف "، وانظر " الصحيح " (4/114- 115) .

181- من باب من ذكر التورك في الرابعة

181- من باب منْ ذكر التّورك في الرابعة 171- عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس- أو عياش- بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه أبوه ... فذكر فيه قال: فسجد، فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس، فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبّر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى، فكبًر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام؛ قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأُخْرييْن، فلما سلم؛ سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود: " لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من اثنتين ". (قلت: حديث ضعيف، وقد مض برقم (118)) . إسناده: تقدم هناك (118) . 182- من باب التشهد 172- عن شريك: وحدثنا جامعُ بن شداد عن أبي وائل عن عبد الله ... بمثله (يعني: تشهد ابن مسعود) ؛ قال: وكان يعلمنا كلمات، ولم يكنْ يعلمُناهُن كما يعلمنا التشهد: " اللهم! ألفْ بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سُبُل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،

وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرِّياتنا، وتُبْ علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِين بها، قابليها، وأتِمّها علينا ". (قلت: إسناده ضعيف؛ شريك- وهو ابن عبد الله القاضي، وهو- سيئ الحفظ. وقد جاء حديث التشهد من طرق عن أبي وائل وغيره عن ابن مسعود؛ وليس فيه هذه الكلمات) . إسناده: حدثنا تميم بن المنتصر: أخبرنا إسحاق- يعني: ابن يوسف- عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد عُلِّم ... فذكر نحوه (يعني: نحو حديث شقيق عن ابن مسعود في التشهد) ؛ قال شريك: وحدثنا جامع- يعني: ابن شداد- ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك، ومخالفته لجميع الطرق عن ابن مسعود؛ فإن أحداً لم يذكر عنه هذه الكلمات- فيما أعلم-. وأما حديث التشهد؛ فصحيح؛ لأن شريكاً توبع عليه، كما بينته في الكتاب الآخر (890) . والحديث أخرجه الحاكم في " المستدرك " (1/265) من طريق أخرى عن تميم ابن المنتصر ... به. وقال: " حديث صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهو من تساهلهما، وبخاصة الذهبي؛ فقد ذكر في ترجمة شريك- وهو ابن عبد الله القاضي-: أن مسلماً أخرج له متابعة.

ثم هو سيئ الحفظ، كما تقدم بيانه أكثر من مرة. نعم؛ قد ذكر الحاكم له متابعاً من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد: ثنا ابن جريج عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا ... فذكره مثله. قلت: لكن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه. وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ قال الحافظ: " صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فقال: متروك ". قلت: فلا يفرح بهذه المتابعة، ويبقى الحديث على ضعفه. والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للحاكم والطبراني في " الكبير " دون المصنف! (تنبيه) : وقع في الكتاب: جامع- يعني: ابن شداد-! ووقع في " المستدرك " من الطريقين: جامع بن أبي راشد. ولعل هذا هو الصواب؛ فإنه هو الذي ذكروا في شيوخه أبا وائل، وفي الرواة عنه شريكاً! والله أعلم. ويراجع لهذا " كتاب الطبراني ". ثم رأيته في " المعجم الكبير " للطبراني (10/1236/10426) كما في " المستدرك "، و " ابن حبان ": (جامع بن أبي راشد) ؛ فتعين أنه هو الصواب. ثم رأيت الحديث عند ابن حبان (2429) من طريق آخر عن شريك عن جامع ابن أبي راشد.

173- عن سليمان بن موسى أبي داود: ثنا جعفر بن سعد بن سمُرة ابن جُنْدُب: حدثني خُبيْبُ بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمُرة عن سمره بن جندب: أما بعد: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا كان في وسط الصلاة، أو حين انقضائها-: " فابدؤوا قبل التسليم فقولوا: التحيات، الطيبات، والصلوات، والملك لله، ثم سلموا عن اليمين، ثم سلِّموا على قارئكم وعلى أنفسكم ". (قلت: إسناد ضعيف مُظْلِم: سليمان بن سمره وابنه خبيب مجهولان. وجعفر بن سعد وسليمان بن موسى أبو داود- وهو الكوفي- مُضعفانِ. وقال الحافظ: " ضعيف؛ لما فيه من المجاهيل ") . إسناده: حدثنا محمد بن داود بن سفيان: ثنا يحيى بن حسان: ثنا سليمان ابن موسى أبو داود ... قال أبو داود (المصنف) : " دلّتْ هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة ". قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالضعفاء والمجهولين، كما سبق بيانه في الكتاب الأخر (480) . ولذا قال الحافظ في " التلخيص " (1/271) : " ضعيف؛ لما فيه من المجاهيل ". وقول المصنف: " دلتْ هذه الصحيفة أن الحسن سمع من سمرة "! مما لم يظهر لي وجهه! وكذا قال الحافظ في " التهذيب "!

183- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد

183- باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهُّدِ 174- عن حبان بن يسار الكِلابِيِّ: حدثني أبو مُطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كُريْزٍ: حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المُجْمِرِ عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منْ سرّهُ أن يكْتال بالمِكْيالِ الأوفى إذا صلى علينا أهل البيتِ؛ فليقل: اللهم! صلِّ على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته، وأهل بيته، كما صليْت على ال إبراهيم؛ إنك حميد مجيد ". (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ حبان بن يسار وهو ضعيف لاختلاطه، وقد اختلف عليه في إسناده) . إسناده: حدثنا موسما بن إسماعيل: ثنا حبان بن يسار الكلابي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير حبان هذا، فهو ضعيف، ذكره الذهبي في " الميزان "، فقال: " قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولا بالمتروك. وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه. وذكره ابن حبان في " الثقات ". والبخاري في " الضعفاء "؛ فأشار إلى أنه تغير ". وقال الحافظ: " صدوق، أختلط ". قلت: وقد اختلف عليه في إسناده كما يأتي. والحديث أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " (2/1/81) ، فقال: وقال موسي: حدثنا حبان بن يسار ... به. وقال الحافظ في " الفتح " (11/131) :

184- باب ما يقول بعد التشهد

" وأخرجه النسائي من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود، ولكن وقع في السند اختلاف بين موسى بن إسماعيل، وبين عمرو بن عاصم- شيخ شيخ النسائي فيه-، فروياه معاً عن حبان بن يسار، فوقع في رواية موسى عنه: عن عبيد الله بن طلحة عن محمد بن علي ... وفي رواية عمرو بن عاصم عنه: عن عبد الرحمن ابن طلحة عن محمد بن علي عن محمد ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب. ورواية موسى أرجح. ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان "! قلت: وهذا احتمال بعيد عندي؛ بل الأقرب أن الاختلاف من حبان نفسه؛ لاختلاطه. ورواية عمرو بن عاصم عنه قد أخرجها الدوْلابي أيضاً في " الكنى " (1/173) . 184- باب ما يقول بعد التشهد 185- باب إخفاء التشهد [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 186- من باب الاشارة في التشهد 175- عن زياد (هو ابن سعد) عن محمد بن عجْلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحرّكها. (قلت: إسناده حسعن، لكن قوله: ولا يحركها.. زيادة شاذة، تفرد بها - عن ابن عجلان- زياد بن سعد، وخالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن ابن

عجلان دون الزيادة. وتابعه ثقتان فروياه عن عامر بن عبد الله بدونها. ولذلك قال ابن القيم: " في صحتها نظر ". وقد خالفه حديث وائل قال: ثم رفع أصبعه؛ فرأيته يحركها يدعو بها. وهو في الكتاب الآخر (717)) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيْصِيُّ: ثنا حجاج عن ابن جريج عن قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وفي ابن عجلان كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، لكن قوله: ولا يحركها.. لم يذكرها كل من روى هذا الحديث عنه- غير زياد بن سعد-؛ فهي زيادة شاذة. والحديث أخرجه النسائي (1/187) ، والبيهقي (2/131) من طريقين آخرين عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد ... به. وجرى النووي على ظاهر الإسناد؛ فقال في " المجموع " (3/454) : " إسناده صحيح "! كذا قال، وإنما هو حسن فقط؛ لما أشرنا إليه من الكلام في ابن عجلان، وهذا لو سلم من العلة القادحة. والواقع أنه مُعلًلٌ من وجوه. الأول: أن جماعة الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه الزيادة المذكورة: ولا يحركها. وإليك أسماءهم: 1- الليث بن سعد: عند مسلم (2/90) ، والبيهقي (2/131) . 2- أبو خالد الأحمر: عندهما أيضاً. 3- سفيان بن عيينة: عند الدارمي (1/308) ، وأحمد (4/3) .

4- يحيى بن سعيد: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (910) . كل هؤلاء الثقات لم يذكروا في حديثهم عن ابن عجلان هذه الزيادة. الثاني: أن ابن عجلان قد تابعه جماعة على أصل الحديث؛ فلم يذكروا الزيادة، وهم: 1- عثمان بن حكِيم: عند مسلم وأبي عوانة وغيرهما. وحديثه عند المصنف في الكتاب الآخر (908) . 2- مخْرمةُ بن بُكيْرٍ: عند النسائي (1/173) ، والبيهقي (2/132) . 3- عمرو بن دينار: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (909) . قلت: فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر بن عبد الله على ترك هذه الزيادة- وفيهم ابن عجلان في الرواية المحفوظة عنه-، فذلك يدل على أنها غير محفوظة عن عامر، فهي شاذة. وقد قال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد " (1/85) - عقب الحديث، وحديث وائل المتقدم برقم (717) -: " فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه، ولم يذكر هذه للزيادة. وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة. وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل بن حجر مُثْبِت، وهو مقدم، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في " صحيحه " ... ". وانظر " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5572) .

176- عن مالك بن نُميْر الخُزاعِي عن أبيه قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً أصبعه السبابة؛ قد حناها شيئاً. (قلت: إسناده ضعيف؛ مالك بن نمير لا يعرف، ولا روى عن أبيه غيره؛ كما قال ابن القطان والذهبي) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا عثمان- يعني: ابن عبد الرحمن-: ثنا عصام بن قدامة- من بني بجِيلة- عن مالك بن نمير. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير مالك بن نمير، قال ابن القطان: " لا يعرف حاله، ولا روى عن أبيه غيره ". وقال الذهبي في " الميزان ": " لايعرف ". قلت: وقد تفرد بذكر إحناء السبابة من بين كل من روى رفع الأصبع في التشهد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو منكر. وقد رواه مرة بدون هذه الزيادة: عند أحمد كما يأتي. وعثمان هذا: هو الطرائفي، وهو صدوق، وإنما عيبه روايته عن المجهولين. والحديث أخرجه النسائي (1/187) ، وابن حبان (499) ، وأحمد (3/471) من طرق عن عصام ... به، وليس عنده في روايته الزيادة المذكورة. فهو بدونها صحيح؛ لموافقتها للروايات المشار إليها آنفاً.

187- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

187- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 177- حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوّيهِ ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزّال قالوا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال أحمد بن حنبل-: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. قال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاه. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وذكره في " باب الرفع من السجود ". وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. (قلت: هذا إسناد صحيح، لكن الحديث باللفظ الأخير: إذا نهض في الصلاة.. شاذ، أخطأ فيه محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه كثير الخطأ، كما قال مسْلمةُ. وقال البيهقي: " روايته هذه وهمٌ، والمحفوظ رواية أحمد بن حنبل ". وقد أوردتها في الكتاب الآخر (911)) . إسناده: قد سقته آنفاً بتمامه على خلاف العادة؛ لأن علة الحديث من بعض شيوخ المصنف الأربعة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين من عبد الرزاق فصاعداً. وقد اختلفوا عليه في لفظه، ومن الملاحظ أن الخلاف على أشده بين لفظ الإمام أحمد، ولفظ الغزال: فالأول قيد النهي بحالة الجلوس في الصلاة. والآخر قيده بحالة النهوض من الجلوس إلى القيام.

وشتان ما بينهما. وأما الآخران؛ فلفظهما مطلق، فيصلحان للتقييد برواية أحمد أو الغزال، مع أن لفظ ابن رافع يبدو أنه قريب المعنى من رواية أحمد. وإذا كان الأمر كذلك؛ فأي اللفظين هو أصل الحديث؟ لا يشك أحد- ممن له معرفة بأحوال الرجال ومنزلتهم في الحفظ والضبط- أن الأمام أحمد هو أحفظ وأتقن من مئات مثل الغزال؛ فإنه الإمام المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه، بخلاف محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه- وإن وثقه النسائي وابن حبان، وقال فيه أبو حاتم. " صدوق "؛ فإنه- ليس مشهوراً، بل ولا معروفاً بالضبط والحفظ، بل قد قال فيه مسلمة: " ثقة كثير الخطأ ". وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو حاتم بقوله فيه: " صدوق ". يعني: أنه بالمنزلة التي دون من قيل فيه: " ثقة "؛ فقال ابنه في " الجرح والتعديل " (1/1/37) : " ووجدت الألفاظ في " الجرح والتعديل " على مراتب شتى، وإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه. وهي المنزلة الثانية ". فإذا عرفت هذا؛ يتبين لك أن لفظ أحمد هو الصواب، وأنه أصل الحديث، وأن لفظ الغزال خطأ، وهو ما جزم به البيهقي، فقال (2/135) - بعد أن ساقه من طريق المصنف عن شيوخه الأربعة-:

188- باب في تخفيف القعود

" فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق ". ثم قال في رواية المصنف عن أحمد: " وهذا أبين الروايات، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه، وإن كان أبين منها، ورواية ابن عبد الملك وهمٌ. والذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث: أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك ". قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في الكتاب الأخر تحت الحديث (911) ، وله هناك متابعات أخرى. وإن مما يؤكد خطأ هذه الزيادة: أنه قد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه. أخرجه البيهقي (2/135) بسند صحيح. بل رواه غيره مرفوعاً كما حققته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " عند الكلام على هذا الحديث برقم (971) ، وبينت هنا أنه حديث حسن مرفوع، فات جماعة الحفاظ: ابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم! والحمد لله على توفيقه. وتجد بسط القول على خظأ هذه الزيادة؛ فيما علقه الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في " المسند " (9/157- 159) . 188- باب في تخفيف القعود 178- عن أبي عبيدة عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضْفِ. قال: قلت: حتى يقوم؟

قال: حتى يقوم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- وأبيه. وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وإنما علته الانقطاع بين أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه باعترافه كما يأتي. قال المنذري في " مختصره ": " وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في " صحيحيهما "؛ غير أنه لم يسمع من أبيه، كما قاله الترمذي وغيره. وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر شيئاً ". والحديث أخرجه الطيالسي (1/103/463) : حدثنا شعبة ... به. وأخرجه الترمذي (2/202) - من طريق الطيالسي-، وأحمد (1/386 و 410 و436) - من طرق أخرى- عن شعبة ... به. وأخرجه النسائي (1/175) ، والبيهقي (2/134) ، وأحمد (1/428 و 460) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم ... به. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئاً. وقالوا: إن زاد على التشهد، فعليه سجْدتا السهْوِ "! قلت: هذا خلاف الثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصلاة عليه منه نفسه في التشهد

189- باب في السلام

الذي قبل الأخير من صلاة الليل؛ فراجع " صفه صلاة النبي " (ص) (*) من الطبعة الرابعة. فلا يعارض ذلك بمثل هذا الحديث المنقطع. ويُتعجّبُ من الترمذي كيف حسنه مع اعترافه بانقطاعه؟! وما ذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " من الشواهد: مما لا يصلح شاهداً، وليس هذا مجال بيان ذلك! 189- باب في السلام [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 190- باب الرّدِّ على الإمام 179- عن سعيد بن بشِيرٍ عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: أمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نرُدّ على الامام، وأن نتحابّ، وأن يُسلّم بعضنا على بعض. (قلت: (**) إسناده: حدثنا محمد بن عثمان أبو الجُماهِرِ: ثنا سعيد بن بشير ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان:

_ (*) انظر (ص 169- 171) طبعة العارف. (الناشر) . (**) كذا في الأصل عند الشيخ رحمه الله تعالى؛ لم يكمل.

الأولى: عنعنة الحسن- وهو البصري-، قال الذهبي في ترجمته من " الميزان ": " نعم، كان الحسن كثير التدليس، فإذا قال في حديث: عن فلان؛ ضعف احتجاجه، ولا سيما عمن قيل: إنه لم يسمع منهم، كأبي هريرة ". والأخرى: سعيد بن بشير؛ فإنه ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب ". ولكنه لم يتفرد به كما يأتي. والحديث أخرجه الحاكم (1/270) ، والبيهقي (2/181) من طريقين آخرين على أبي الجماهر ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد، وسعيد بن بشير إمام أهل الشام في عصره؛ إلا أن الشيخين لم يخرجاه؛ بما وصفه أبو مسهر من سوء حفظه، ومثله لا ينزل بهذا القدر "! كذا قال! ووافقه الذهبي! وقد ذهل عن العلة الأولى التي اعترف هو نفسه بها في مثل هذا الإسناد، وعن سوء حفظ سعيد بن بشير الذي بين في ترجمته من " الميزان " أيضاً. ولكنه قد تابعه همام عن قتادة ... به؛ ولفظه: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نسلِّم على أئمتنا، وأن يسلِّم بعضنا على بعض. أخرجه ابن ماجه (1/296) ، والدارقطني (138) ، وعنه البيهقي من طريق عبد الأعلى بن القاسم أبي بشر: ثنا همام ... به. وكذا رواه البزار- أيضاً كما في " التلخيص " للحافظ ابن حجر-، وقال (1/271) :

191- باب التكبير بعد الصلاة

" وزاد: في الصلاة.. وإسناده حسن "! كذا قال! وهو ذهول أيضاً عن العلة الأولى. وله عند المصنف فيما تقدم (173) طريق أخرى عن سمرة؛ بلفظ: " ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم ". (تنبيه) : وقع عند ابن ماجه: علي.. مكان: عبد الأعلى! وهو وهم من ابن ماجه؛ كما بينه الحافظ في " التهذيب ". 191- باب التكبير بعد الصلاة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 192- باب حذف التسليم 180- عن قُرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حذْفُ السلامِ سُنّةٌ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ قرة بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهور. وقال المنذري في " مختصره ": " قال الامام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن - صاحب الزهري- منكر الحديث جداً. وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. وقال ابن القطان: " لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاً ") . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل: حدثني محمد بن يوسف

الفِرْيابِي: ثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير قرة بن عبد الرحمن؛ ففيه ضعف، قال الذهبي في " الميزان ": " خرج له مسلم في الشواهد. وقال الجُوزجانِي: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جداً. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن عدي: روى الأوزاعي عن قرة بضعة عشر حديثاً، وأرجو أنه لا بأس به ". وقال الحافظ: " صدوق له مناكير ". والحديث أخرجه أحمد (2/532) ... بهذا السند. وأخرجه الحاكم (1/231) من طريق أخرى عن الفريابي ... به. ومن طريق مُبشرِ بن إسماعيل عن الأوزاعي ... به. وأخرجه البيهقي (2/ " 18) من طريق محمد بن عقبة الشيباني: ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي ... به. وخولف فيه الشيباني عن ابن المبارك، فقال الترمذي (2/93/297) : حدثنا علي بن حجْرٍ: أخبرنا عبد الله بن المبارك وهِقْلُ بن زياد عن الأوزاعي ... به؛ إلا أنه لم يقل: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وإنما أوقفه على أبي هريرة. وكذلك رواه البيهقي من طريق عبدان: أبنا عبد الله ... به. قال:. " فوقفه؛ وكأنه تقصير من بعض الرواة "! كذا قال! وتعقبه ابن التركماني بقوله:

193- باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

" أخرجه أبو داود مرفوعاً من حديث الفريابي عن الأوزاعي. وذكر ابن القطان أن أبا داود قال بإثره: إن الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه. وقال: نهاني أحمد ابن حنبل عن رفعه. فقال عيسى بن يونس الرملي: نهاني ابن المبارك عن رفعه، فهذا يقتضي ترجيح الوقف، وأنه ليس بتقصير من بعض الرواة- كما زعم البيهقي-. على أن مدار الحديث موقوفاً ومرفوعاً على قرة؛ وقد ضعفه ابن معين. وقال أحمد: منكر الحديث جداً. ولهذا قال ابن القطان: لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاً ". قلت: وهذا هو الحق، وإن كان الاختلاف في رفعه لا يضر؛ لأن قول الصحابي: (سنة) في حكم المرفوع، كما هو مقرر في الأصول. وقول الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح "! تعقبه المنذري في ادمختصره " بقول الإمام أحمد الذكور آنفاً، وقول الحاكم: " صحيح على شرط مسلم، فقد اسْتشْهد بقُرّة بن عبد الرحمن "! مردود بما تقدم، وإن وافقه الذهبي! ويبدو أنه كان قد غرني تصحيحه للحديث وكذا الترمذي؛ فأوردته في " صفة الصلاة "! فالان قررت حذفه من الطبعة الرابعة منه إن شاء الله تعالى. 193- باب إذا أحدث في صلاته يستقبل 181- عن مُسْلِمِ بن سلام عن علي بن طلْقٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فسا أحدكم في الصًلاة؛ فلينصرف فليتوضأ، ولْيُعِدْ صلاتهُ ". (قلت: إسناده ضعيف، وقد مضى بإسناده ومتنه في " الطهارة " (27)) .

194 باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

إسناده: تقدم هناك مع الكلام عليه، وبيان علته. 194 باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 182- ... عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا- يكنى: أبا رِمْثة-، فقال: صليت هذه الصلاة ... (*) 195- باب السهو في السجدتين 183- عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتِيقٍ وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... في قصة ذي اليدين: أنه كبر وسجد. وقال هشام- يعني: ابن حسان-: كبّر، ثم كبّر وسجد. قال أبو داود: " روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة؛ لم يذكر أحد منهم ما ذكر حمّاد بن زيد عن هشام: أنه كبّر ثم كبّر ... يروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام؛ لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد: أنه كبّر ثم كبّر ". (قلت: يعني: أن حماداً شذّ في قوله: كبّر ثم كبر.. وأن الصواب رواية ابن سلمة وأبي بكر عن هشام، ورواية الجماعة عن محمد (وهو ابن سيرين) : أنه كبّر وسجد.. ليس فيه التكبير مرتين.

_ (*) نفل إلي " الصحيح "؛ كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى بذلك. انظره ثمة برقم (922/م) .

وهكذا هو في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن أيوب، وهو في الكتاب الأخر، ومن طريق حمادِ بن زيد أيضاً برقم (923 و 924) عن حمادِ بنِ زيد وغيره عن أيوب) . إسناده: حدثنا عليّ بنُ نصرِ بنِ علي: ثنا سليمانُ بنُ حرب: ثنا حماد بنُ زيد ... قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ لكن قوله: كبر ثم كبر.. وهم من حماد بن زيد؛ كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله عقب الحديث بقوله: لم يذكر أحد: كبر ثم كبر.. غير حماد بن زيد. قال الحافظ في " الفتح " (3/77) : " فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة ". قلت: ورواية حماد بن زيد عن أيوب؛ وصلها المصنف من طريق أخرى عنه في الكتاب الآخر (923) . وتابعه مالك عن أيوب ... به، في " الصحيحين "، وأبي عوانة وغيرهم، وهو في الكتاب المذكور (924) . وتابعه سلمة بن علقمة عن محمد ... به، في الكتاب المشار إليه (925) . 184- عن محمد بن كثير عن الأوْزاعِيِّ عن الزهْرِيِّ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ... بهذه القصة، قال: ولم يسْجُدْ سجْدني السهْوِ حتى يقّنه الله ذلك. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن كثير- وهو الثقفي الصنعاني- قال

الحافظ: " صدوق كثير الغلط ". والقصة في " الصحيحين " وغيرهما. وفي الكتاب الآخر (923- 926) دون هذه الزيادة: ولم يسجد ... فهي منكرة) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا محمد بن كثير ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير محمد بن كثير- وهو أبو يوسف الثقفي الصنعاني نزيل المصيصة-، قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق كثير الغلط ". قلت: وقد خالفه صالح بن كيْسان؛ فرواه عن الزهري ... به بلفظ: ... حتى لقاه الناس. أخرجه المصنف بإسناد. صحيح في الكتاب الآخر (927) . لكن أخرجه البيهقي من هذا الوجه بلفظ. ... حين لقاه الناس. فهو على هذا ينفي السجدتين- مثل رواية محمد بن كثير-؛ فهو بذلك شاذ؛ لمخالفته للطرق الكثيرة عن أبي هريرة التي تُثْبتُ السجدتين، وهي في الكتاب الآخر برقم 9231 و 924 و 926 و 929) . 185- قال أبو داود: " رواه الزّبيْدِيُ عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قال فيه: ولم يسجد سجدتي السهو ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ مرسل، وهذه الزيادة منكرة؛ فإن سجوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه القصة- سجدتي السهو- ثابت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ كما تقدم) . إسناده: لم أقفما على من وصله. وقد رواه مالك في " الموطأ " (1/116) عن ابن شهاب ... به مرسلاً، لم يذكر السجدتين؛ ولكنه لم يقل: ولم يسجد سجدتي السهو. وهي زيادة منكرة؛ لإرسالها ولمخالفتها الطرق الكثيرة عن أبي هريرة في سجوده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجدتي السهو؛ كما سبقت الإشارة إليه آنفاً. 186- عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصُرتِ الصلاة يا رسول الله! أم نسِيْت؟ قال: " كل ذلك لم أفعل "! فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله! فركع ركعتين أُخْرييْن، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتي السّهْوِ. (قلت: إسناده صحيح؛ لكن قوله: ولم يسجد سجدني السهو.. وهم من بعض رواته؛ لمخالفته للثابت من طرقٍ عن أبي هريرة- كما تقدم-) . إسناده: حدثنا إسماعيل بن أسد: أخبرنا شبابة: ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبي هريرة. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير إسماعيل

196- باب إذا صلى خمسا

ابن أسد- وهو ابن شاهين، أبو إسحاق البغدادي-، وهو ثقة. ولكن قوله: ولم يسجد سجدتي السهو.. وهم من بعض رواته؛ لخالفته لما ثبت من طرقٍ عن أبي هريرة: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد سجدتي السهو ... في هذه القصة. ولا أدري ممن الوهم! فقد أخرج النسائي (1/183) من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثْمة عن أبي هريرة أنه قال: لم يسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومئذ- قبل السلام ولا بعده. وهذا وهم أيضاً على الزهري! وقد اختلف عليه فيه؛ كما بينه البيهقي، وذكرت كلامه في ذلك في الكتاب الآخر (927) . 196- باب إذا صلى خمساً 197- باب إذا شك في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلقي الشك [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 198- باب من قال: يُتِمُّ على أكبرِ ظنِّه 187- عن خُصيْفٍ عن أبي عُبيْدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كنت في صلاة فشككْت في ثلاث وأربع- وأكبر ظنك على أربع-؛ تشهّدْت، ثم سجدْت سجدتين وانت جالس؛ قبل أن تُسلم، ثم تشهّدْت أيضاً، ثم تسلم ".

(قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود؛ فإنه لم يسمع منه. والأخرى ضعف خُصيْف. وفيه علة أخرى أشار المصنف إليها بقوله:) . قال أبو داود: " رواه عبد الواحد عن خُصيْفٍ ولم يرفعة، ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يُسْنِدوه ". إسناده: حدثنا النفيْلِي: ثنا محمد بن سلمة عن خصيْف. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه [علل] : الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود؛ فإنه لم يسمع منه، كما تقدم. الثانية: ضعف خصيْفٍ- مصغّرا-، وهو ابن عبد الرحمن الجزري. قال الحافظ: " صدوق سييء الحفظ، خلط بآخره ". الثالثة: الاختلاف عليه في رفعه ووقفه؛ كما بيّنه المصنف بقوله المذكور آنفاً عقب الحديث. وقد أوقفه غير هؤلاء الذين ذكرهم المصنف؛ كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (2/336) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (1/428- 429) : حدثنا محمد بن سلمة ... به. وقال: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا خصيف ... به؛ إلا أنه أوقفه على ابن مسعود.

وكذلك رواه سفيان عن خُصيْف؛ كما علقه المصنف، ووصله البيهقي (2/345) . فهؤلاء جماعة من الثقات- محمد بن فضيل، وسفيان الثوري، ويُضمُ إليهم عبد الواحد وشريك واسرائيل- كلهم رووْه عن خُصيْف ... موقوفاً؛ فهو الصواب، على ضعْفِ خُصيْف. (تنبيه) : عزا الحديث المنذريّ في " مختصره " (1/467) ، والحافظ في " الفتح " (3/77) للنسائي أيضاً، ولم أره عنده من هذا الوجه! وبهذا اللفظ! نعم؛ أخرجه (1/184) من طريق الحكمِ قال: سمعت أبا وائل يقول: قال عبد الله: من أوْهم في صلاته؛ فلْيتحر الصواب، ثم يسجدُ سجدتين بعدما يفْرُغُ؛ وهو جالس. وإسناده صحيح، وهو يدل على أن ذِكْر التشهد بعد السجدتين في حديث خصيْف منكر؛ لتفرده به عن ابن مسعود، دون الطرق الصحيحة عنه؛ ما كان موقوفاً منها- كحديث أبي وائل هذا-، وما كان مرفوعاً- كحديث علقمة المذكور في الكتاب الآخر (934- 937) -. لكن رواه ابن أبي شيبة (2/31) عن إبراهيم عن ابن مسعود قال ... فيهما تشهد. وصححه الحافظ. وهو كما قال؛ إن كان إبراهيم أخذه عن غير واحد عن ابن مسعود.

188- عن هِلال بنِ عِياضٍ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلى أحدكم، فلم يدْرِ زاد أم نقص؛ فلْيسْجدْ سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أحْدثْت؛ فليقل: كذبْت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنْفِه أو صوْتاً بأذنِه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل هِلال بن عِياض- أو عياض بن هلال-؛ فإنه مجهول) . إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا هشام الدّسْتوائي: ثنا يحيى بن أبي كثير: ثنا عياض. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري- وهذا لفظ حديث أبان-. قال أبو داود: " وقال معْمر وعليّ بنُ المبارك: عياض بن هلال. وقال الأوزاعي: عياض بن أبي زُهيْر ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عياض - أو هلال بن عياض-، وهو مجهول؛ كما سبق بيانه عند الحديث (3) والحديث أخرجه أحمد (3/12) : ثا إسماعيل: ثنا الدسْتوائي ... به. وأخرجه الترمذي (2/243) من طريق أخرى عن إسماعيل ... به، دون الشطر الثاني، وقال: " حديث حسن، وقد روِي عن أبي سعيد من غير هذا الوجه ".

199- باب من قال: بعد التسليم

ثم أخرجه أحمد (3/53) من طريقين آخرين عن أبان ... به. ثم أخرجه (3/37 و 50 و 51 و 53) ، وابن حبان (187 و 188) ، والحاكم (1/324) وأبو يعلى في " مسنده " (ق 74/1 و 80/1) من طرق أخرى عن يحيى ابن أبي كثير، كلهم قالوا: عن عياض.. غير معمر في رواية لأحمد؛ فقال: عن هلال ابن عياض. وإنما حسئنه الترمذي للوجه الآخر الذي أشار إليه، وهو في الكتاب الآخر (939) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد ... بالشطر الأول. ووجدت له طريقاً ثالثاً أخرجه أحمد (3/42) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد ... به. وإسناده حسن. وإنما أوردت الحديث هنا من أجل الشطر الثاني، ولخصوص قوله فيه: " فلْيقُلْ: كذبْت "- ولفظ ابن حبان ورواية لأحمد: " فلْيقُلْ في نفسه: كذبت " -؛ فإني لم أجد له شاهداً. بل الحديث في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ... وليس فيه هذا. 199- باب من قال: بعد التسليم 189- عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من شك في صلاته؛ فليسجد سجدتين بعدما يُسلِّم " (*) .

_ (*) نقل إلي " الصحيح " بإشارةٍ من الشيخ رحمه الله تعالى. انظره ثمة برقم (945/م) .

200- باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

200- باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 201- من باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 190- قال أبو داود: " وفعل سعد بن أبي وقاص مثلما فعل المغيرة (*) ، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس ... ". (قلت: وصله عن الأولين الطحاوي، وهو من حصة الكتاب الأخر (951 و952) ، ولم أر من وصله عن الضحاك) . 191- " ... ومعاوية بن أبي سفيان ... ". (قلت: وصله النسائي وغيره من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف: أن معاوية صلى إمامهم، فقام في الصلاة وعليه جلوس؛ فسبح الناس، فتم على قيامه، وسجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة، ثم قعد على المنبر، فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " منْ نسِي شيئاً في صلاته؛ فليسجد مثل هاتين السجدتين ". قلت: يوسف هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) . إسناده: وصله النسائي (1/186) ، وأحمد (4/100) من طريق الليث بن سعْد عن ابن عجْلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان.

_ (*) في حديثه المتقدم في " الصحيح " برقم (950) .

وتابعه بُكيْرٌ: أن محمد بن عجْلان مولى فاطمة حدثه ... به؛ دون قوله: " منْ نسِي ... "، وزاد- بعد قوله: " وسجد سجدتين " -: " قبل أن يسلم ". أخرجه الطحاوي، والبيهقي (2/334- 335) . وتابعه يحيى بن أيوب وابن لهيعة قالا: ثنا محمد بن عجلان ... فذكر بإسناده مثله. أخرجه الطحاوي. وتابعه مخْرمةُ بنُ بُكيْر عن أبيه عن محمد بن يوسف ... به؛ دون الزيادة، ودون قوله: " منْ نسِي ... ". أخرجه الدارقطني (ص 144) . وتابعه ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف ... به مختصراً، مقتصرا على قوله: " من نسي ... "، وزاد: " وهو جالس ". أخرجه أحمد. وهذا اضطراب شديد في المتن. لعله من يوسف والد محمد؛ فإنه مجهول. قال النسائي: " ليس بالمشهور ". وذكره ابن حبان في " الثقات "! وقال الدارقطني: " لا بأس به ". وقال الذهبي: " لا يعرف ". وقال الحافظ:

" مقبول ". ومن ذلك تعلم أن قول ابن التركماني: " وهذا سند جيد ... ".. غير جيد. ثم وجددت للمرفوع منه شاهداً من حديث عبد الله بن جعفر ... مرفوعاً به؛ إلا أنه قال: " فلْيسْجُدْ سجْدتين وهو جالِس ". وهو لفظ لأحمد عن معاوية. أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1/113/1) . وفيه مصعب بن شيبة: لينُ الحديث. (تنبيه) : وقع عند البيهقي: العجْلان مولى فاطمة.. مكان: محمد بن عجْلان. والظاهر أنه خطأ قديم؛ لأن ابن التركمانى رجح رواية ابن عجْلان على الطحاوي. وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (1/3359- 337) من طرق عن محمدِ بنِ عجْلان وغيرِه عن محمد بن يوسف. 192- " ... وعمر بن عبد العزيز ". قال أبو داود: " هذا فيمن قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلّمُوا ". (قلت: وصله الطحاوي عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني الزهري قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: السجودُ قبْل السلام؟ فلم يأخذ به. قلت: إسناده ضعيف؛ بقية مدلس، وقد عنعنه) . إسناده: وصله الطحاوي (1/256) من طريق بقية بن الوليد ... به. وبقية

202- باب سجدني السهو فيهما تشهد وتسليم

مدلس، وقد عنعنه. 202- باب سجدني السهو فيهما تشهد وتسليم 1/193- عن أشعث عن محمد بن سيرين عن حالد- يعني: الحذاء- عن أبي قلابة عن أبي المُهلبِ عن عِمْران بنِ حصينٍ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلّم. (قلت: الحديث صحيح؛ دون قوله: ثم تشهد.. فإنه شاذ؛ تفرد به أشعث - وهو: ابن عبد الملك الحُمْراني- دون جماعة من الثقات، رووْه عن ابن سيرين دون هذه الزيادة. وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني، ومن قبله ابن تيمية) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا محمد بن عبد الله بن المُثنى: حدثني أشعث ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله فيه: ثم تشهد.. شاذ؛ تفرد به أشعث بن عبد الملك الحُمْراني- وهو وإن كان ثقة-؛ فقد خولف في هذه الزيادة ممن هو أوثق منه. فقد أخرجه مسلم والمصنفُ وغيرهما من طرق أخرى عن خالد الحذاء ... به؛ دون الزيادة، وهو في الكتاب الآخر (933) . بل قد أخرج المصنف هناك (925) ، ما يدل على أن ابن سيرين لا يعرف التشهد في هذا الحديث؛ فأخرج من حديث سلمة بن علْقمة عن محمد عن أبي هريرة قال:

صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر حديث ذي اليدين، وهو في الكتاب الآخر. وفيه: قال: قلت: فالتشهُدُ؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد. ولهذا قال الحافظ في " الفتح " (2/76) - بعد أن خرج الحديث-: " وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث؛ لخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين. فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئاً ". وقد تقدم في " باب تشبيك الأصابع " من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نُبئْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلًم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الأسناد في حديث عمران؛ ليس فيه ذكر التشهد- كما أخرجه مسلم-؛ فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: " لا أحْسبُ التشهد في سجود السهو يثبت ". لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود- عند أبي داود والنسائي-، وعن المغيرة- عند البيهقي-، وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: " وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة ".

ولابن تيمية كلام جيد في الضعيف حديث عمران هذا في " الفتاوى " (23/48- 51) . قلت: حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الحافظ هو الذي تقدم برقم (187) ، وبيّنا هناك ضعْف إسناده، وأن الصواب فيه الوقف، وأن ذكر التشهد فيه منكر. وكذلك ذِكْرُه في حديث المغيرة منكر؛ تفرد به عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه؛ دون كل الرواة عن أبيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، الذين لم يذكروا التشهد فيه، خلافاً لعمران- مع أنه مجهول الحال-، كما بينت ذلك في الكتاب الأخر برقم (980) ؛ من أجل ذلك أرى أنه لا يثبت التشهد في سجود السهو. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (2/355) من طريق المصنف. وأخرجه النسائي (1/183) ، والترمذي (2/240/395) ، وأبو عوانة (2/199) ، وابن الجارود (247) كلهم بإسناد المصنف. وأخرجه ابن حبان (536) ، والحاكم (1/323) ، والبيهقي أيضاً من طرق أخرى عن محمد بن عبد الله بن المثنى ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب "، زاد في نسخة: " صحيح ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! كذا قالا! وأشْعثُ لم يحتج به الشيخان، وإنما أخرج له البخاري تعليقاً. ثم إنهما فلا عن شذوذه في ذكر التشهد فيه؛ كما تقدم بيانه.

203- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

على أن النسائي لم يذكره في روايته، ولعله تعضد ذلك إشارةً منه إلى أنه غير محفوظ ذِكْرُه في الحديث. والله أعلم. وقد قال للبيهقي عقبه: " تفرد به أشعث، وقد رواه شعبة، ووُهيْب، وابن عُلية، والثقفي، وهُشيم، وحماد بن زيد، ويزيد بن زُربْع وغيرهم عن خألد الحذاء ... لم يذكر أحد منهم ما ذكرأشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: أُخْبِرْتُ عن عمران ... فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هُشيْم ذكر التشهد قبل السجدتين؛ وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه ". ثم ساقه عن هشيم، وقال: " هذا هو الصحيح بهذا اللفظ ". 203- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 204- باب كيف الانصراف من الصلاة 205- باب صلاة الرجل التطوع في بيته 206- باب من صلى لغير القبلة ثم علِم [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " للصحيح ") ]

207- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

باب تفريع أبواب الجمعة 207- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح،) ] 208- من باب الاجابة؛ أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة؟ 2/193- عن مخْرمة- يعني: ابن بكير- عن أبيه عن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمِعْت أباك يُحدثُ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شأن الجمعة- يعني: الساعة-؟ قال: قلت: نعم؛ سمعته يقول: سمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " هي ما بين أن يجْلِس الامام إلى أنْ يقضي الصّلاة ". قال أبو داود: " يعني: على المنبر ". (قلت: هذا أخرجه مسلم. وهو مما انتقده الحفاظ. وأُعِل بعلتين؛ أقواهما الوقف. فقد رواه أبو إسحاق وواصِل الأحْدبِ ومعاوية بن قُرة وغيرهم عن أبي بُرْدة من قوله. وهم من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي؛ فهم أعلم بحديثه من بُكيْرٍ المدني. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. والأحاديث الصحيحة تخالفه. وعند المصنف في الكتاب الأخر حديثان منها رقم (961 و 963)) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْب: أخبرني مخْرمه- يعني: ابن بكير-.

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد أخرجه؛ كما يأتي. ولكنه قد أعلُّوه بعلتين: الأولى: الانقطاع بين مخْرمة وأبيه. وهذا ليس يشيء عندي؛ لأنه يروي عن كتاب أبيه وِجادةً، وعي حجة. والأخرى: الوقف. وعي العلة الحقيقية. مع مخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب أنها بعد صلاة العصر، وفي الكتاب الآخر منها حديثان: أحدهما: عن أبي هريرة. والأخر: عن جابر. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعةِ، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ عقِبه في " الفتح ": " ورجحه كثير من الأئمة أيضاً؛ كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرْطوشِي، وحكى العلائي أن شيْخه ابن الزملْكاني- شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره، ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد " الصحيحين ": بأن الترجيح بما في " الصحيحين " أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع: فلأن مخْرمة بن بكيْرٍ لم يسمع من أبيه. قاله أحمد عن حماد ابن خالد عن مخْرمة نفسِه، وكذا قال سعيد بن أبا مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد:

209- باب فضل الجمعة

إنما هي كتب كانت عندنا. ولايقال: مسلم يكتفي في العنعن بإمكان اللقاء مع العاصرة- وهو كذلك هنا-؛ لأنا نقول: وجود التّصْريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصِلٌ الأحْدب، ومعاويةُ بنُ قُرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله. وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي؛ فهم أعلم بحديثه من بُكيْرٍ المدني. وهم عدد، وهو واحد. وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً؛ لم يُفْتِ فيه برأيه، بخلاف المرفوع. ولهذا جزم الدارقطني بأن الوقوف هو الصواب ". والحديث أخرجه البيهقي (3/250) من طريق المصنف. وأخرجه هو، ومسلم (3/6) من طرق أخرى عن ابن وهب ... به. 209- باب فضْلِ الجمعة 194- عن عطاء الخُراسانِي عن مولى امرأته أم عثمان فال: سمعت علياً رضي الله عنه على مِنْبرِ الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة؛ غدتِ الشياطين براياتها إلى الأسواق؛ فيرْمُوْن الناس بالترابِيْثِ- أو: الربائِثِ-، ويثبطُونهُم عن الجمعة. وتغْدُو الملائكة؛ فيجلسون على أبواب المسْجِدِ؛ فيكتبون الرجُل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الامام، فإذا جلس الرجلُ مجْلِساً يسْتًمْكِنُ فيه من الاستِماع والنظرِ، فأنصت ولم يلْغُ؛ كان له كفْلان من أجْر.

[فإن نأى، وجلس حيث لا يسْمعُ، فأنْصت ولم يلْغُ؛ له كِفْلٌ من أجر (*) وإن جلس مجْلِساً يستمكن فيه من الاستماع والنظرِ، فلغا، ولم ينصت؛ كان له كِفْلٌ من وِزْر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه؛ فقد لغا، ومن لغا؛ فليس له في جُمُعتِه تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك: سمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ذلك. قال أبو داود: " رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بالربائِثِ، وقال مولى امرأته ام عثمان بن عطاء ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عطاء- وهو: ابن أبي مسلم الخُراسانِي- صدُوقٌ يهِمُ كثيراً. ومولى امرأته مجهول) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسي: أخبرنا عيسى: ثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال: حدثني عطاء الخراساني ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء الخُراسانيُ ضعفه الحافظ بقوله في " التقريب ": " صدُوْق يهِمُ كثيراً ". ومولى امرأته مجهول. وقال المنذري في " مختصره " (2/5) :

_ (*) ما بين المعقوفتين ليس في أصل الشيخ؛ تبعاً للطبعة التازية، وقد استدركناها من نسخة للدعاس. (الناشر) .

210- باب التشديد في ترك الجمعة

" فيه رجل مجهول. وعطاء بن أبي مُسْلِم الخراساني وثقه ابن معين، وأثنى عليه غيره. وتكلّم فيه ابن حبان، وكذبه سعيد ابن المسيب ". والحديث أخرجه البيهقي (3/220) من طريق أخرى عن ابن جابر. وتابعه الحجاج بن أرطاة عن عطاء الخراساني ... به. أخرجه أحمد (1/93) . 210- باب التشديد في ترك الجمعة [تحته حديث واحد. انظره " الصحيح "] 211- باب كفّارةِ من تركها 195- عن قُدامة بنِ وبرة العُجيْفِيِّ عن سمُرة بن جُنْدُب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منْ ترك الجُمُعة من غير عُذْرٍ؛ فليتصدقْ بدينار، فإن لم يجِدْ؛ فبنصف دينار ". إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا همام: ثنا قتادة عن قدامة بن وبرة. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير قدامة هذا؛ فهو مجهول، وقد اضطرب في سنده ومتنه؛ فتارة رواه موصولاً بهذا اللفظ، وتارة أرسله بلفظ آخر يأتي بعده بحديث.

والحديث أخرجه أحمد (5/8) : ثنا يريد ... به. والنسائي (1/203) ، والحاكم (1/280) ، والبيهقي: في (3/248) من طرق أخرى عن يزيد بن هارون ... به. وأخرجه الطيالسي (1/141/671) قال: حدثنا همام ... به. وأحمد (5/8 و 14) ، وابن حبان (582 و 583) من طرق أخرى عن همام ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد، ولم يخرج- لخلاف فيه- لسعيد بن بشير وأيوب بن العلاء؛ فإنهما قالا: عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مرسلاً ". كذا قال! ووافقه الذهبي! وفيه علة أخرى: وهي جهالة قدامة هذا. قال الذهبي نفسه في " الميزان ": " لا يعرف. وثقه ابن معين. وقال (خ) : لا يصح سماعه- يعني: في المتخلف عن الجمعة يتصدق بدينار-. وقال أحمد: لا يعرف ". ولم يذكروا عنه راوياً غير قتادة، وقال ابن خزيمة في " صحيحه ": " لا أقف على سماع قتادة من قدامة، ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح "؛ ولهذا قال الحافظ في " التقريب ": " مجهول ". وأيضاً فقد اختلف عليه في إسناده- كما أشار إلي ذلك المصنف فيما يأتي-، والظاهر أن الاختلاف مصدره قدامة، وذلك يدل على عدم حفظه. والله أعلم.

196- وفي رواية: قال أبو داود: " رواه خالد بن قيس، وخالفه في الاسناد، ووافقه في المتن ". (قلت: وصله النسائي والبيهقي من طريق نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ترك جمعة متعمداً؛ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد؛ فبنصف دينار ") . وصلها النسائي (1/203) ، وابن ماجه (1/347) ، والبيهقي (3/248) من طريقين عن نوح بن قيس ... به. وقال البيهقي: " كذا قال! ولا أظنه إلا واهماً في إسناده؛ لاتفاق من مضى على خلاف فيه. فأما المنن فإنه يشهد بصحة رواية همام، وكان البخاري لا يراه قوياً، فإن قدامة بن وبرة لم يثبت سماعه من سمُرة ". قلت: وخالد بن قيس ثقة، ومثله أخوه، لكن همام أوثق منه، لا سيما وقد توبع في إسناده كما يأتي؛ فروايته أرجح. 197- وفي أخرى: عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قُدامة بن وبرة قال: قال رسول الله " من فاتته الجمعة من غير عذر؛ فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع ". إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنْباريُ: ثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء.

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ من أجل أيوب أبي العلاء، فإنه صدوق له أوهام، ومع ضعفه خالف هماماً الثقة في إسناده- فلم يذكر فيه سمرة؛ بل أرسله-، وفي متنه- فذكر الدرهم مكان الدينار، وزاد ذكر الحنطة-! وقد روى الحاكم والبيهقي عن أحمد: أنه سُئِل عن حديث همام عن قتادة وخلاف أبي العلاء إياه فيه؟ فقال: " همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء ". وذكر الحديث ابن أبي حاتم في " العلل "، وقال عن أبيه (1/196) : " له إسناد صالح (!) همام يرفعه. وأيوب أبو العلاء يروي عن قتادة عن قدامة ابن وبرة، ولا يذكر سمرة. وهو حديث صالح الإسناد (!) ". والحديث أخرجه البيهقي (3/248) من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم (1/280) من طريق إسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء ... به. 198- وفي رواية: قال أبو داود: " رواه سعيد بن بشير عن قتادة ... هكذا؛ إلا أنه قال: مُداً أو نصف مُدّ. وقال: عن سمرة ". (قلت: حديث ضعيف؛ منقطع مضطرب، وصله البيهقي عن سعيد بن بشير- وهو ضعيف-. وقد وافق هماماً على إسناده في قوله: عن قدامة بن وبرة، وخالفه في متنه؛ فلا يعتد بخلافه. وخالفه أيوب أبو العلاء- وهو صدوق له أوهام- في المتن. والإسناد أيضاً؛ فأرسله عن قدامة. وخالفه فيه خالد بن قيس؛ فجعل الحسن- وهو البصري- مكان قدامة. وهو ثقة؛ لكن

212- باب من تجب عليه الجمعة

هماماً أوثق منه، مع متابعة سعيد بن بشير له على الاسناد. فهو أرجح الروايات الأربع، وعلته قدامة- فإنه لا يعرف؛ كما قال أحمد-. وضعّف الحديث البخاريّ به. وقال ابن الجوزي: " حديث لا يصح ") . وصله الحاكم (1/280) ، والبيهقي (3/248) من طريقين عن سعيد بن بشير ... به. وزاد البيهقي: " قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فشك في ذلك. قال سعيد: وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قلت: وسعيد بن بشير ضعيف، وقد خالف هماماً في متنه ... موافقاً فيه أيوب أبا العلاء. والصواب رواية همام؛ لأنه أحفظ منهما. وعلة الحديث جهالة قدامة بن وبرة- كما تقدم بيانه في الرواية الأولى-؛ ولذا قال ابن الجوزي: " حديث لا يصح ". كما في المناوي. 212- باب من تجب عليه الجمعة 213- باب الجمعة في اليوم المطير [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 214- باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 199- عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك (يعني: ألا صلُوا في الرحالِ) في

المدينة؛ في الليلة المطِيْرة، والغداة القرةِ. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلس، وقوله: في المدينة، و: الغداة القرة.. منكر. فقد رواه أيوب وعبيد الله عن نافع؛ فلم يذكرا ذلك، بل قالا: في السفر. كذلك أخرجه الشيخان، والمصنف في الكتاب الآخر (970- 973) . وقد أشار المصنف رحمه الله إلى النكارة بقوله: قال أبو داود: " وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمرعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فيه: في السفر ". قلت: لم أقف على من وصله. ورواية أيوب وعبيد الله عن نافع فيها كفاية) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيْلِيّ: ثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وقوله: في المدينة.. منكر، وكذلك قوله: والغداة القرة؛ لأ نه قد رواه أيوب وعبيد الله عن نافع، لم يذكرا فيه ذلك؛ بل قالا: في السفر. أخرجه الشيخان وغيرهما عن عبيد الله، والمصنف عنه وعن أيوب؛ كما هو مخرج في الكتاب الآخر على ما أشرت إليه آنفاً.

215- باب الجمعة للمملوك والمرأة

215- باب الجمعة للمملوك والمرأة 216- باب الجمعة في القرى 217- باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 218- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 219- باب اللُبْس للجمعة 220- باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 221- باب في اتخاذ المنبر 222- باب موضع المنبر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] انتهى بحمد الله وفضله المجلد الأول من " ضعيف سنن أبي داود "، ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الثاني، وأوله: 223- باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال و" سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ".

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار غراس - الكويت وشريكهما ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من الناشر. الطبعة الأولى 1423 هـ الناشر مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية هاتف: 4819037- فاكس: 4838495 - هاتف وفاكس: 4578868 الجهراء: ص. ب: 2888- الرمز البريدي: 01030

223- باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

223- باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 200- عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كره الصلاة نصف النهار؛ إلا يوم الجمعة. وقال: " إن جهنم تسجر؛ إلا يوم الجمعة ". قال أبو داود: " هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ". (قلت: هو مع إرساله ضعيف؛ ليث- هو ابن أبي سليْم- وكان اختلط) .؟ إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا حسّان بن إبراهيم عن ليث. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان. الأولى: الانقطاع بين أبي الخليل وأبي قتادة- كما ذكر المؤلف، وأقره المنذري في "مختصره " (2/15) -. والأخرى: ليث- وهو ابن أبي سليم،- وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل " (1/99) ، والبيهقي (3/193) من طريقين آخرين عن حسان بن إبراهيم الكِرْماني ... به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس؛ إلا يوم الجمعة.

224- باب في وقت الجمعة

أخرجه الشافعي (1/52/148) عن إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق ابن عبد الله عن سعيد المقبري عنه. وهذا سند ضعيف جداً من أجل إبراهيم بن محمد وإسحاق؛ فإنهما متروكان. لكن هذا القدر صحيحُ المعنى؛ كما بينه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (1/143-144) . 224- باب في وقت الجمعة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 225- من باب النداء يوم الجمعة 201- وفي رواية عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤذنُ بين يدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر ... ثم ساق نحوه. (قلت: منكر بزيادة: على باب المسجد) . إسناده: حدثنا النُّفيْليُّ: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السّائب بن يزيد. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ [غير محمد بن إسحاق، فإنه مدلس، وقد عنعنه] (*) ؛ إلا أنه لم يحتج به، وإنما استشهد بخمسة أحاديث له.

_ (*) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق؛ سقطت من قلم الشيخ رحمه الله.

226- باب الإمام يكلم الرجل في خطبته

والذي استقر عليه الرأيُ عند المحققين: أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد فعل في رواية للإمام أحمد بنحوه؛ يأتي ذكرها في الكلام على الرواية التالية في الكتاب، وهي في " الصحيح " (999- 1000) ، وليس فيها قوله: على باب المسجد. ففي ثبوتها عندي وقفة، وبخاصة أنه قد تابعه سبعة من الثقات على أصل الحديث؛ لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة:- على باب المسجد-؛ كما حققه العلامة العظيم آبادي في "عون المعبود" (1/424- 425) . والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7/1172/6642) من طريق أحمد بن خالد الوهبي (الأصل: الذهبي، وهو خطأ مطبعي) . ثنا محمد بن إسحاق ... به. ثم أخرجه هو (6643- 6645) ، وابن أبي شيبة في "المصنف " (1/222) من طرق أخرى عن ابن إسحاق ... به؛ دون الزيادة؛ فهي منكرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. (تنبيه) : رواية ابن إسحاق- بهذه الزيادة- عزاها الحافظ في "افتح " (2/394) للطبراني فقط! وسكت عنها! 226- باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 227- باب الجلوس إذا صعد المنبر 228- باب الخطبة قائماً [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

229- باب الرجل يخطب على قوس

229- باب الرجل يخطُبُ على قوس 202- عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد قال: " الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده رسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد ربه- وهو ابن أبي يزيد-، وأبو عياض مجهولان) . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الأولى: أبو عياض مجهول؛ كما في "التقريب ". والأخرى: عبد ربه- وهو ابن أبي يزيد، وقيل غير ذلك- وهو مجهول أيضاً - كما قال ابن المديني-، وقال الحافظ: "مستور". وأعله المنذري (2/18) بعمران هذا- وهو ابن داور-، وليس بشيء فإنه- وإن تكلم فيه؛ فإن الراجح أنه- حسن الحديث، وإنما العلة ما ذكرت.

230- باب رفع اليدين على المنبر

والحديث أخرجه البيهقي (3/215) ، والطبراني في " الكبير" (2/3/80) عن أبي عاصم ... به. 203- عن يونس: أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة؟ ... فذكر نحوه. قال: ومن يعصِهما؛ فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يُطِيْعُه، ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه، ويجتنب سخطه؛ فإنما نحن به وله. (قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا محمد بن سلمة المرادي. أخبرنا ابن وهب عن يونس. قلت: وهذا سند رجاله ثقات؛ ولكنه مرسل، وبه أعله المنذري. والحديث أخرجه البيهقي (3/215) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به، وساقه بتمامه. 230- باب رفع اليدين على المنبر 204- عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذُباب عن سهْل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهراً يديه قط يدعو على مِنْبره، ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا- وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام-. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ ابن معاوية) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا بشر- يعني: ابن المفضل-: ثنا عبد الرحمن - يعنىِ: ابن إسحاق- عن عبد الرحمن بن معاوية. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته عبد الرحمن بن معاوية- وهو ابن الحويرث، أبو الحويرث المدني-. قال مالك والنسائي: " ليس بثقة ". وقال ابن معين وغيره: " لا يحتج به ". ووثقه في رواية. وقال الحافظ: " صدوق سيئ الحفظ ". وأعله المنذري بعلة أخرى أيضاً فقال (2/20) : " في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المديني- ويقال له: عباد بن إسحاق-، وعبد الرحمن بن معاوية.. وفيهما مقال ". قلت: وابن إسحاق حسن الحديث عندنا؛ فالعلة من شيخه. والحديث أحرجه البيهقي (3/210) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (5/337) : ثنا رِبْعِيُ بن إبراهيم: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ... به. وابن خزيمة (1450) ، والحاكم (1/535- 536) - وصححه! ووافقه الذهبي! -، وأبو يعلى (4/1825) ،- وعنه ابن حبان (2404) ، والطبراني (6/6023) - من طريق أخرى عن عبد الرحمن ... به. ويزيد الحديث ضعفاً: أن أبا الحويرث هذا [اضطرب] اضطراباً شديداً في متنه؛ فرواية المؤلف صريحة في نفي رفع يديه- على المنبر وغيره- نفياً مطلقاً، وكذلك رواية ابن خزيمة وابن حبان، بخلاف رواية أحمد فإنه قال: " ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ". وقال الحاكم:

231- باب إقصار الخطب

يجعل إصبعيه بحذاء منكبيه! وقال ابن حبان بدل قوله: وعقد الوسطى بالإبهام: ... بإصبعه السبابة من يده اليمنى/يقوسها. وكذا في ابن خزيمة إلا أنه وقع فيه: يحركها. مكان: يقوسها. ومما تقدم يظهر خطأ المعلق على "الإحسان " (3/466) في قوله: " حديث صحيح بشواهده "! 231- باب إقصار الخطب 232- باب الدنو من الإمام عند الموعظة 233- باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 234- باب الاحتباء والإمام يخطب 205- عن خالد بن حيان الرّقِّي: ثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمّع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرأيتهم مُحْتبِين، والإمام يخطب. (قلت: إسناده ضعيف، ابن الزبرقان لين الحديث، والرقي صدوق يخطئ) . إسناده: حدثنا داود بن رُشيْد: ثنا خالد بن حيان الرقي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: سليمان بن عبد الله بن الزِّبْرِقان؛ لم يوثقه غير ابن حبان! ولم يرْوِ عنه غير الرقي هذا، ويحيى بن سلام البصري وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التقريب ": " لين الحديث ". والأخرى: خالد بن حيان الرّقِي؛ مختلف فيه، وقال الحافظ: " صدوق يخطئ ". والحديث أخرجه البيهقي (3/235) من طريق المصنف. 206- قال أبو داود: " كان ابن عمر يحْتبي والإمام يخطب. وأنس بن مالك، وشُريْح، وصعصعة بن صُوْحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونُعيْمُ بن سلامة قال: لا بأس بها ". (قلت: لم أجد من وصل ذلك عنهم إلا ابن عمر؛ فوصله عنه البيهقي بسند ضعيف) . لم أجد من وصل شيئاً من هذه الآثار؛ إلا أثر ابن عمر؛ فوصله البيهقي (3/235) من طريق أيوب بن سويد عن يونس عن نافع: أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا إسناد ضعيف؛ أيوب بن سويد- قال في "الميزان "-: " ضعفه أحمدُ وغيره، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس

235- باب الكلام والإمام يخطب

بشيء. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال البخاري: يتكلمون فيه. والعجبُ من ابن حبان ذكره في "الثقات "! فلم يصنع جيداً، وقال: رديء الحفظ ". 207- قال أبو داود: " ولم يبلغني أن أحداً كرهها؛ إلا عبادة بن نُسى ". (قلت: لم أر من وصله) . لم أر من وصله. 235- باب الكلام والإمام يخطب 236- باب استئذان المحدث الإمام 237- باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 238- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 239- باب الرجل ينعس والإمام يخطب [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 240- باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر 208- عن جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل من المنبر، فيعرض له الرجل في الحاجة؛ فيقومُ معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود: " الحديث ليس بمعروف عن ثابت؛ هو مما تفرد به جرير ابن حازم ".

(قلت: جرير ثقة؛ لكنه وهِم في هذا الحديث؛ كما قال البخاري وغيره، قالوا: والصحيح المشهور عن ثابت ما روى حماد بن سلمة وغيره عنه عن أنس قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن لي حاجة؟ فقام يُناجيه حتى نعِس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم. وهو في الكتاب الآخر رقم (198)) . إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير [هو] ابن حازم- لا أدري كيف؟ قاله (1) مسلم أوْلا؟ - عن ثابت ... قال أبو داود ... قلت: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن العلماء- ومنهم المصنف- أعلُوه بتفرد جرير بن حازم بروايته بهذا السياق، ووهّمُوه في ذلك؛ كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي (1/209) ، والترمذي (2/394) ، وابن ماجه (1/345) ، والبيهقي (3/224) ، والطيالسى (1/144/696) ، وأحمد (3/213) من طرق أخرى عن جرير بن حازم عن ثابت ... به. وقال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. وسمعت محمداً يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال ... (فذكر الحديث الذي رأيته آنفاً) . قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير ابن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق ". وقال البيهقي- عقب قول المصنف المذكور آنفاً، وإشارته إلى ما ذكرنا عن البخاري-:

_ (1) الضمير في: " قاله " يعود إلي قوله: " هو ابن حازم ".

241- باب من أدرك من الجمعة ركعة

" والمشهور عن ثابت ما أخْبرنا ... ثم ساق الحديث من طريق حماد بن سلمة وعمارة كلاهما عن ثابت. وقال في حديث عمارة: رواه مسلم ". قلت: ورواه أيضاً من طريق حمّاد، كما رواه المصنف في الكتاب الآخر. 241- باب من أدرك من الجمعة ركعة 242- باب ما يقرأ به في الجمعة 243- باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 244- باب الصلاة بعد الجمعة 245- باب صلاة العيدين 246- باب وقت الخروج إلى العيد [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 247- باب خروج النساء في العيد 209- عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قدم المدينة؛ جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نُخْرِج فيهما الحُيّض والعُتّق، ولا جُمُعة علينا، ونهانا عن إتباع الجنائز.

248- باب الخطبة يوم العيد

(قلت: إسناده ضعيف؛ إسماعيل هذا مجهول) . إسناده: حدثنا أبو الوليد- يعني: الطيالسي- ومسلم قالا: ثنا إسحاق بن عثمان: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته إسماعيل هذا، فإنه لم يرو عنه غير إسحاق ابن عثمان هذا؛ فهو مجهول، وإن أخرج حديثه هذا ابنُ خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"؛ فذلك من تساهلهما الذي عرِفا به؛ ولذلك قال الحافظ في المُترْجمِ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة- كما نص عليه في مقدمة كتابه-، وإلا؛ فلين الحديث عند التفرد. ولما كان الحديث بهذا السياق والتمام قد تفرد به؛ فهو ضعيف. وأصل الحديث عند الشيخين، وهو في الكتاب الآخر (1041- 1043) . والحديث أخرجه أحمد (6/408- 409) ، والبزار (1/54/71) من طريق أخرى عن إسماعيل ... به أتم منه. 248- باب الخطبة يوم العيد 249- باب يخطب على قوس 250- باب ترك الأذان يوم العيد [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

251- باب التكبير في العيدين

251- باب التكبير في العيدين 211- عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة ... كيف كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر في الأضحى والفطر؟ ... (*) 252- باب ما يقرأ في الأضحى والفطر 253- باب الجلوس للخطبة 254- باب الخروج إلى العيد في طريق، وبرجع في طريق [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 255- باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغد 212- عن إسحاق بن سالم- مولى نوفل بن عدي-: أخبرني بكر بن مُبشرٍ الأنصاري قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى؛ فنسلك بطْن بطْحان، حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نرجع من بطْنِ بطْحان إلى بيوتنا. (قلت: إسناده ضعيف؛ إسحاق مجهول الحال. والمتن منكر مخالف لما ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا خرج إلى العيد؛ رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه.

_ (*) نقل إلى "الصحيح "؛ كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى؛ فقال: "ثم وجدت له طريقاً أخرى؛ فانظر "الصحيحة" (2997) ، وانقله إلى "الصحيح " ". انظره ثمة برقم (1046/م) .

انظر الكتاب الآخر (1049) [254- باب] ) . إسناده: ثنا حمزة بن نصير: ثنا ابن أبي مريم: ثنا إبراهيم بن سُويد: أخبرني أنيس بن أبي يحيى: أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ إسحاق بن سالم مجهول الحال؛ كما قال الحافظ في "التقريب ". بل قال الذهبي في "الميزان ": " لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الخبر ". وقال الحافظ في ترجمة بكر من " التهذيب ": " وأثْبت ابن حبان وابن عبد البر وابن السكن صحبته، وقال: إن إسناد حديثه صالح، وصححه الحاكم، وقال ابن القطان: لا تعْرف صحبته من غير هذا الحديث، وهو غير صحيح. كذا قال ". قلت: ولعل وجه قول ابن القطان في الحديث: ل وهو غير صحيح ": أنه معارض لما ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن غير واحد من أصحابه أنه: كان إذا خرج إلى العيد؛ رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر، ومضى في الكتاب الآخر (1049) [254- باب] من حديث ابن عمر. وأما غمْز الحافظ إياه بقوله: " كذا قال "؛ فلم يظهر لي وجهه. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (3/309) من طريق المصنف، ومن طريق الحاكم، وهذا في "المستدرك " (1/296) من طريق أخرى عن ابن أبي مريم ... به. وسكت عليه هو! والذهبي!!

256- باب الصلاة بعد صلاة العيد

256- باب الصلاة بعد صلاة العيد ] تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح " [ 257- باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 213- عن عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فرْوة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يُحدِّثُ عن أبي هريرة: انه أصابهم مطر في يوم عيدٍ، فصلى بهم النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة العيدِ في المسجدِ. (قلت: إسناده ضعيف، عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان، وقال الذهبي: " هذا حديث فرد منكر "، وقال الحافظ: " إسناده ضعيف ") . إسناده: حدثنا هشام بن عمار: ثنا الوليد. (ح) وثنا الربيع بن سليمان: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا. الوليد بن مسلم: ثنا رجل من القرويين- وسمّاه الربيع في حديثه: عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة- سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي. قال أحمد: " أحاديثه مناكير لا يعرف ". والأخرى: عيسى بن عبد الأعلى. قال الذهبي:

259- باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى

" لا يكاد يعرف، وحديثه هذا فرد منكر، قال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكوراً في شيء من كتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد ". وقال الحافظ: " مجهول ". ولهذا قال في "التلخيص " (2/83) : " وإسناده ضعيف ". والحديث أخرجه الحاكم (1/295) ، وعنه البيهقي (3/310) من طريق أخرى عن الربيع بن سليمان. وابن ماجه (1/394) من طريق أخرى عن الوليد بن مسلم ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد، وأبو يحيى التيمي صدوق "! كذا قال! ووقع في "تلخيص المستدرك ": " على شرطهما ". وأظنه خطأً من الطابع أو الناسخ؛ فإنه خطأ محض. وأما تصحيح الحاكم فمن تساهله الذي اشتهر به. 258- جُمّاعُ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها 259- باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى 260- باب رفع اليدين في الاستسقاء 261- باب صلاة الكسوف [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

262- من باب من قال: أربع ركعات

262- من باب من قال: أربع ركعات 214- عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أُبيِّ بنِ كعبً قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم، فقرأ بسورة من الطُّول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية، فقرأ سورة من الطُول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو؛ حتى انجلى كسوفها. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو جعفر الرازي لين، وقوله: خمس ركعات. منكر- كما قال الذهبي-، والمحفوظ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن غير واحد من أصحابه: ركوعان وسجدتان. أخرجه الشيخان وغيرهما، وانظر الأحاديث (1070- 1072)) . إسناده: حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي. قال أبو داود: " حُدِّثْتُ عن عمر بن شقيق: ثنا أبو جعفر الرازي.- وهذا لفظه وهو أتم- عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أُبيِّ بنِ كعب ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أبي جعفر هذا، قال الحافظ: " صدوق سيئ الحفظ ". والحديث أخرجه الحاكم (1/333) من طريق أخرى عن محمد بن عبد الله ابن أبي جعفر الرازي ... به.

ووصله عبد الله بن أحمد من طريق عمر، فقال (5/134) : ثنا روح بن عبد المؤمن المقري: ثنا عمر بن شقيق ... به. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله وجماعة عن روح. وقال: " إسناده لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح ". وهذا كلام لا يشفي؛ إذ لا يفيد تضعيفاً صريحاً، ولا تحسيناً، وقد فهم بعضهم منه تقويته- كما في "نيل الأوطار"-. وأما الحاكم فقال: " رواته صادقون ". فرده الذهبي بقوله: " خبر منكر، وأبو جعفر لين ". قلت: ووجه النكارة أنه تواتر من رواية جماعة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه صلى في الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وكل ما خالف ذلك معلول؛ كما فصلته في كتاب لي في "الكسوف " (*) ، وانظر الكتاب الآخر. 215- عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى في كسوفِ، فقرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم سجد. والأخرى مثلها. (قلت: وهذا إسناد معلول، ومن غير محفوظ؛ قال البيهقي: " وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات، فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس ". وقال ابن

_ (*) وقد طبع بعد وفاة الشيح رحمه الله تعالى. (الناشر) .

حبان (4/224) : " هذا الحديث ليس بصحيح؛ لأن ابن أبي ثابت لم يسمعه من طاوس ". والمحفوظ من طرق ثلاث عن ابن عباس: ركوعان وسجدتان. وهو في الكتاب الآخر (1072)) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن سفيان: ثنا حبيب بن أبي ثابت. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ ولكن له علة وهي: عنعنة حبيب بن أبي ثابت؛ فإنه مدلس. قال الحافظ برهان الدين الحلبي في "التبيين لأسماء المدلسين " (ص 7) : " قال ابن حبان: كان مدلساً. وروى أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أن رجلاً حدثني عنك ما باليت أن أرويه عنك ". وقال الحافظ العسقلاني في "الطبقة الثالثة " من رسالته (ص 12) : " تابعي مشهور، يكثر التدليس، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما ". قلت: كالبيهقي، وقد نقلت لفظه آنفاً. قلت: ثم إن متنه شاذ؛ فإن المحفوظ- من طرق ثلاث- عن ابن عباس: ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ وليس أربعة. وقد خرجت طرقه في الكتاب السابق الذكر، وإحداها في الكتاب الآخر. والحديث أخرجه الطحاوي (1/193) ، والبيهقي (3/327) من طرق أخرى عن مسدد ... به. وأخرجه مسلم (3/34) ، والنسائي (1/215) ، والترمذي (2/446) ، وأحمد (1/346) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد ... به.

وفي "المسند " أيضاً (1/225) ، ومسلم والنسائي والطحاوي من طرق أخرى عن سفيان الثوري ... به. وقد اختلفوا في هذا الإسناد؛ فصححه مسلم، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وأعله البيهقي وابن حبان- بما قد نقلناه عنهما آنفاً، وهو الصواب، وقول ابن حبان أخذته من "التلخيص " (2/90) -. وللحديث وجوه أخرى من العلل، تراجع في كتابي الخاص في "صلاة الكسوف ". 216- عن ثعْلبة بن عِبادٍ العبْدِي- من أهل البصرة-: أنه شهد خطبةً يوماً لسمُرة بن جندبٍ قال: قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضيْنِ لنا، حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة- في عين الناظر من الأفق-، اسودت حتى آضتْ كأنها تنّومةٌ؛ فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد؛ فوالله! ليحْدِثن شأنُ هذه الشمس لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمته حدثاً، قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاسْتقْدم فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتاً، قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتاً، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتاً، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، قال:

ثم سلم، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ ثعلبة هذا مجهول كما قال الذهبي وغيره) . إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا الأسود بن قيس: حدثني ثعلبة بن عِباد العبدي. قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ثعلبة بن عباد العبدي، وهو مجهول؛ كما قال ابن حزم في "المحلى" (5/94) ، وتبعه ابن القطان، ونقلوا مثله عن ابن المديني والعجلي. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات "! وتعقبه الحافظ في "التلخيص " (2/92) : " مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس ". ولهذا قال في "التقريب ": " مقبول ". يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث عند التفرد. وقد تفرد هنا. والحديث أخرجه الطحاوي (1/197) من طريق أخرى عن أحمد بن يونس ... به مختصرا. وأخرجه النسائي (1/218- 219) ، وابن حبان (598) ، والحاكم (1/329- 330) ، والبيهقي (3/339) ، وأحمد (6/15) من طرق أخرى عن زهير بن معاوية ... به. وتابعه سفيان عن الأسود بن قيس ... به مختصراً جداً. أخرجه الترمذي (2/451) ، وابن ماجه (1/382) ، والطحاوي، والحاكم (1/334) والبيهقي وقال الترمذي:

" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم في "الموضعين ": " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي في الموضع الأول! وهذا منهما خطأ فاحش، وقد تنبه له الذهبي بعْدُ؛ فقال في الموضع الآخر: " قلت: ثعلبة مجهول، وما أخرجا له شيئاً ". وفي الحديث نكارة ظاهرة: وهو اقتصاره على ذكر ركوع واحد في كل ركعة، والصواب الذي تواترت به الأحاديث: ركوعان في الركعة- كما تقدم-. وفيه أنه أسر بالقراءة، وقد صح عن عائشة: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر بها، وهو في الكتاب الآخر (1074) . 217- عن أبي قِلابة عن قبيصة الهلالي قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فخرج فزِعاً يجر ثوبه وأنا معه- يومئذ بالمدينة-، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال: " إنما هذه الآيات يُخوِّفُ الله بها، فإذا رأيتموها؛ فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ". (قلت: هذا إسناد ضعيف، له علتان: الأولى: عنعنة أبي قلابة فقد ذُكِر بالتدليس. والأخرى: الاضطراب عليه في إسناده على وجوه كثيرة؛ فمرة قال: عن قبيصة الهلالي. ومرة قال: عن النعمان بن بشير. ومرة زاد فقال: أو غيره. ومرة أدخل بينهما رجلاً. وبه أعله البيهقي فقال:

" هذا مرسل؛ أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة ". يعني: قوله: " كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ". قلت: وهي منكرة لأن الأحاديث الصحيحة تأمر بالصلاة حتى تنجلي، وهذا يستلزم أن تكون أطول من أطول صلاة مكتوبة - وهي الصبح- بأضعاف مضاعفة، وهكذا صلاها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى قرأ في القيام الأول سورة (البقرة) ، مع العلم أن فيها أربع قيامات وأربع ركوعات، وأربع سجدات، وهي في الطول قريب بعضها من بعض، فأين هذا من الصلاة المكتوبة؟!) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وهيب: ثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة. قلت: وهذا إسناد رجال ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه أعل بعلتين: الأولى: عنعنة أبي قلابة، فقد ذكر بالتدليس؛ ولو يسيراً. والأخرى: الاضطراب في إسناده على أيوب؛ فرواه وهيب عنه هكذا. وتابعه عبيد الله بن الوازع- عند النسائي (1/219) -، وعبد الوهاب الثقفي - عند أحمد (5/60) -، وعبد الوارث- عند البيهقي (3/334) -. وخالفهم عبيد الله بن عمر فقال: عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير، أو غيره 0 وقال مرة: عن قبيصة الهلالي، أو غيره. أخرجه الطحاوي (1/195) . وخالفهم عباد بن منصور فقال: عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر:

أن قبيصة الهلالي حدثه. أخرجه المصنف كما يأتي بعده. وقال عبد الوارث عند أحمد (4/267) : ثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن يشير. وكذلك أخرجه البيهقي (3/333) . وخالفه الحارث بن عمير؛ فأسقط الرجل من بينهما- كما يأتي في الكتاب بعد حديث-. وقد توبع أيوب على هذا الوجه من جماعة- ذكرتهم فما "كتاب الكسوف "- وأعله البيهقي فقال: " هذا مرسل؛ أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة ". قلت: يعني قوله: " كأحدث صلاة مكتوبة ". قلت: وهي لفظة منكرة كما بينته آنفاً. وقد اختلف على أيوب في متنه أيضاً؛ كما شرحته فما الكتاب المفرد في "صلاة الكسوف "، فليرجع إليه من شاء التوسع. والحديث أخرجه الحاكم (1/333) ، وعنه البيهقي (3/334) من طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل ... به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين، والذي عنده أنهما عللاه بحديث ريحان بن

سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة، وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان عن عباد ". يعني: الرواية التي بعدها. وأقول: وهذا رد صحيح، ولذلك وافقه الذهبي؛ ولكن فاتهما الاضطراب على أيوب وأبي قلابة في إسناده- الذي سبق بيانه آنفاً-، فهو علة الحديث، مع ما فيه من الاضطراب في متنه المشار إليه، والنكارة التي سبق بيانها آنفاً. 218- وفي رواية عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر: أن قبيصة الهلالي حدثه: أن الشمس كسفت ... بمعناه. قال: حتى بدت النجوم. (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ هلال بن عامر: لا يعرف- قاله الذهبي-. وعباد بن منصور: ضعيف. وخالفه عبد الوارث فقال: عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير- كما مضى في الذي قبله-. وقوله: حتى بدت النجوم.. منكر أيضاً) . إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا ريحان بن سعيد: ثنا عباد بن منصور. قلت: وهذا إسناد ضعيف. هلال بن عامر قال الذهبي في "الميزان ": " لا يعرف ". وقال الحافظ: " مقبول، وقيل: له رؤية ". وعباد بن منصور ضعيف من قبل حفظه، وقد خولف في إسناده- كما تقدم بيانه في الذي قبله-.

263- باب القراءة في صلاة الكسوف

وقوله في متنه: حتى بدت النجوم.. منكر؛ لتفرده دون كل الثقات الذين رووا هذه القصة عن عشرين صحابياً، وقد خرجت أحاديثهم في الكتاب المفرد في هذه الصلاة. ثم لينظر هل معناه صحيح في نفسه؟ أعني: هل تبدو النجوم إذا كان كسوف الشمس كلياً؛ فإني لا أعرف ذلك؟ والحديث أخرجه البيهقي (3/334) من طريق المصنف. 263- باب القراءة في صلاة الكسوف 264- باب ينادى فيها بالصلاة 265- باب الصدقة فبها 266- باب العتق فيها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 267- من باب من قال: يركع ركعتين 219- عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت. (قلت: وهذا إسناد منقطع؛ قال البيهقي: " أبو قلابة لم يسمعه من النعمان "، بينهما رجل. وذكر السؤال عن الشمس فيه.. منكر. وذكر بعضهم التسليم قبل السؤال!) .

268- باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

إسناده: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قِلابة. قلت: وهذا إسناد منقطع بين أبي قلابة والنعمان- كما سبق بيانه في الذي قبله-، وذكر السؤال فيه منكر؛ لم يأت إلا من طريق أبي قلابة، وزاد بعضهم فيه التسليم قبل السؤال، وهو منكر أيضاً فقال: فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل! وهذا منكر أيضاً؛ لعدم وروده في شيء من أحاديث الكسوف على كثرتها- كما بينته في كتابي الخاص في "صلاة الكسوف "-. والحارث بن عمير البصري فيه كلام؛ لكن الراجح أنه ثقة- كما حققه العلامة عبد الرحمن اليماني في كتابه القيم "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " (1/220/68) -؛ على أنه قد خولف في إسناده- كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله-. 268- باب الصلاة عند الظلمة ونحوها 220- عن عبيد الله بن النضر: حدثني أبي قال: كانت ظلمةٌ على عهدِ أنس بن مالك، قال: فأتيت أنساً، فقلت: يا أبا حمزة! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. (قلت: إسناده ضعيف، النضر والد عبيد الله: مستور، وأعله البخاري بالاضطراب) .

269- باب السجود عند الآيات

إسناده: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد: حدثني حرمِيُ بن عمارة عن عبيد الله بن النضر: حدثني أبي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير النضر- وهو: ابن عبد الله ابن مطرِ القيسي البصري-، ترجمه ابن أبي حاتم في موضعين من كتابه (4/1/473- 477) ترجمة مختصرة، تشعر أنه مجهول عنده، وقال الحافظ في "التقريب ": " مستور ". ولم يوثقه غير ابن حبان! فهو علة الحديث. وأعله النذري بشيء آخر فقال (2/46) : " حكى البخاري في "التاريخ " فيه اضطراباً ". والحديث أخرجه الحاكم (1/334) ، وعنه البيهقي (3/342- 343) من طريق أخرى عن حرمي بن عمارة ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد، وعبيد الله هذا: هو ابن النضر بن أنس بن مالك، وقد احتجا بالنضر ". وتعقبه الذهبي بقوله: " إنه يقول لأبيه: (يا أبا حمزة) ! ". قلت: كأنه يعني أنه لو كان كما قال الحاكم: عبيد الله بن النضر بن أنس؛ لم يقل لأبيه: يا أبا حمزة!.. بل: يا أبتي! وأقول: هبْ أنه كما قال الحاكم؛ فما فائدة كونهما أخرجا لأبيه النضر، وابنه عبيد الله لا يعرف له عين ولا أثر؟ 269- باب السجود عند الآيات ] تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح " [

270- باب صلاة المسافر

تفريع أبواب صلاة السفر 270- باب صلاة المسافر 271- باب متى يقصر المسافر؟ 272- باب الأذان في السفر 273- باب المسافر يصلي وهو يشكُّ في الوقت [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 274- باب الجمع بين الصلاتين 221- عن عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال: ما جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود: " وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر: أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة. يعني: ليلة اسْتًصْرِخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع: أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين ". (قلت: إسناده ضعيف، عبد الله بن نافع- وهو المخزومي المدني- لين الحفظ، وقد صح من طرق عن ابن عمر وغيره: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. أخرجه الشيخان والمصنف في الكتاب الآخر (1090) ، وهو يدل على أن ذلك كان من عادته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو مخالف لهذا،

274- الجمع بن الصلاتين إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا عبد الله بن نافع ... قلت: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن نافع: هو المخزومي مولاهم أبو محمد المدني؛ قال الحافظ: " ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين ". قلت: وحديثه هذا منكر؛ لخالفته للحديث الذي ذكرته آنفاً. وقد أعله المنذري في " مختصره " (2/54) بابن نافع هذا، وذكر أقوال العلماء فيه، التي منها قول أبي حاتم: " ليس بالحافظ، هو لين يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصح ". ومما يضعفه ما علقه المصنف عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ... موقوفاً. وقد وصله أحمد (2/150) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع قال: جمع ابن عمر بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية ... 222- عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بـ (سرِف) . (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن محمد الجاري: ثنا عبد العزيز ابن محمد عن مالك عن أبي الزبير. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس، والجاري صدوق يخطئ؛ ولكنه قد توبع كما يأتي.

275- باب قصر قراءة الصلاة في السفر

والحديث أخرجه البيهقي (3/164) من طريق المؤلف، والنسائي (1/99) ، والطحاوي (1/96) من طريقين آخرين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... به. وقال البيهقي: " ورويناه من حديث الحماني عن عبد العزيز، ورواه الأجلح عن أبي الزبير كذلك ". 223- عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال. يعني: بين (مكة) و (سرِف) . (قلت: هذا مقطوع) . إسناده: حدثنا محمد بن هشام- جار ابن حنبل-: ثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد. 275- باب قصر قراءة الصلاة في السفر [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 276- باب التطوع في السفر 224- عن أبي بُسْرة الغِفاريِّ عن البراء بن عازبٍ الأنصاري قال: صحبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمانية عشر سفراً، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. (قلت: إسناده ضعيف، أبو بُسْرة لا يعرف، وقال الترمذي: " حديث غريب ") .

277- باب التطوع على الراحلة، والوتر

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي بسرة هذا، قال الذهبي في "الميزان ": " لا يعرف " فهو علة الحديث. والحديث أخرجه الترمذي (2/435) بإسناد المصنف. وأخرجه البيهقي (3/158) من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد وأبي يحيى بن سليمان عن صفوان بن سليم ... به. وقال الترمذي: " حديث غريب، وسألت محمداً عنه؛ فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ورآه حسناً ". 277- باب التطوع على الراحلة، والوتر 278- باب الفريضة على الراحلة من عذر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 279- باب متى يتم المسافر؟ 225- عن علي بن زيد عن أبي نضْرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: " يا أهل البلد! صلُّوا أربعاً؛ فإنا قوم سفْرٌ ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ علي بن زيد- وهو ابن جدعان-، قال المنذري: " تكلم فيه جماعة من الأئمة ". وقوله: ثماني عشرة. منكر؛ لمخالفته لرواية "الصحيح ": تسعة عشر. وهو في الكتاب الآخر من حديث ابن عباس رقم (1114 و 1115)) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد. (ح) وثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا ابن علية- وهذا لفظه-: أخبرنا علي بن زيد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير علي بن زيد- وهو ابن جدعان- وهو ضعيف؛ كما في " التقريب "، وبه أعله المنذري في "مختصره " (2/61) وقال ما ذكرناه آنفاً. والحديث أخرجه أحمد (4/431 و 432) : ثنا إسماعيل عن علي بن زيد ... به. وأخرجه هو (4/430) ، والبيهقي (3/151 و 153) من طرق أخرى عن حماد ابن سلمة. 226- عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. قال أبو داود: " روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهْبِي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق ... لم يذكروا فيه ابن عباس ". (قلت: يعني: أن الصواب في إسناده: أنه مرسل؛ ليس فيه ابن عباس. وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلس. وقال البيهقي: " الصحيح مرسل ") .

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. وأعله المصنف بمخالفة محمد بن سلمة للجماعة الذين سماهم آنفاً، فإنه أسنده عن ابن عباس، وهم أرسلوه. قلت: ومحمد بن سلمة- مع كونه ثقة؛ فقد- تابعه ابن إدريس عند البيهقي (3/151) ؛ فالعلة ما ذكرنا. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف. ثم أخرجه من طريق أخرى عن ابن إدريس ... به مرسلا، وقال: " هذا هو الصحيح مرسل ". وأخرجه ابن ماجه (1/333) من طريق أخرى عن ابن سلمة ... به. 227- شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين. (قلت: إسناده ضعيف؛ شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ. ثم هو بهذا اللفظ غير محفوظ، والصحيح- كما قال البيهقي- بلفظ: تسع عشرة؛ كما رواه البخاري في "الصحيح "، وهو في الكتاب الآخر (1115)) . إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبي: ثنا شريك ... قلت: وهذا سند ضعيف؛ شريك- وهو ابن عبد الله القاضي - معروف بسوء

الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما عند المخالفة. والمحفوظ عن عكرمة بلفظ: تسع كما أخرجه البخاري وغيره من طريق أبي عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة ... به. وتابعه عباد بن منصور عن عكرمة ... به. وهو في الكتاب الأحر كما ذكرت آنفاً. 227/م (*) - عن عمر بن علي بن أبي طالب: أن علياً رضي الله عنه كان إذا سافر؛ سار بعدما تغربُ الشمسُ، حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشي، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع. (قلت: إسناده صحيح) (*) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قالا: ثنا أبو أسامة: قال ابن المثنى قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده: أن علياً رضي الله عنه ... قلت: وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات، لكن عبد الله بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال:

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله من " الصحيح " قائلاً: "ينقل إلى " الضعيف " إلا إذا وجد له متابع أو شاهد".

280- باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

" يخطئ ويخالف ". وفي " التقريب ": "مقبول ". والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/136) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده. وقد عزاه المنذري في "مختصره " (2/63) للنسائي، ولعله يعني في "الكبرى" له. ورواه البزار (2/255- بيروت) . 280- باب إذا أقام بأرض العدو يقصر [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 281- باب صلاة الخوف 228- (قال أبو داود) : " وكذلك (رواه) قتادة عن الحسن عن حِطان عن أبي موسى فعله ". (قلت: يعني: أنه صلى بأصحابه ركعتين بالجماعة في صفين: لما ركع وسجد؛ تابعه الصف الأول، وقام الآخر يحرسونهم. فلما قاموا من السجدتين؛ ركع وسجد الصف الآخر. ثم قاموا، وتأخر الصف الأول، وحل مكانه الصف الآخر. ثم ركع بهم أبو موسى وسجد، وقام الصف الثاني- الذي كان الأول- يحرسونهم. فلما جلس للتشهد؛ ركعوا وسجدوا وجلسوا معه، فسلم بهم جميعاً.

282- باب من قال: يقوم صف مع الإمام ...

قلت: ولم أر من وصله بهذا السياق. ووصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن أبي موسى بسياق آخر مخالف لهذا، وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . لم أر من وصله بالسياق المذكور. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (2/116/1-2) ، وابن جرير الطبري في "التفسير" (153/19/0361) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: أن أبا موسى صلى بأصحابه صلاة الخوف بأصبهان- إذ غزاها-. قال: فصلى بطائفة من القوم ركعة، وطائفة تحرس [مواجهةً العدوّ] ، فنكص هؤلاء الذين صلى بهم ركعة، وخلفهم الآخرون؛ فقاموا مقامهم، فصلى بهم ركعة ثم سلّم؛ فقامت كل طائفة فصلت ركعة. وإسناده صحيح مرسل. لكن وصله ابن أبي شيبة (2/115/1) ، وابن جرير (10363) من طريق قتادة عن أبي العالية الرياحي: أن أبا موسى الأشعري ... فذكره نحوه. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 282- باب من قال: يقوم صف مع الإمام ... 283- باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً ... 284- باب من قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبلة ... 285- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ... [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

286- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم،

286- باب منْ قال: يصلي بكل طائفة ركعةً، ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء؛ فيصلون ركعة 229- عن خصيْفٍ عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف؛ فقاموا صفّاً خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ركعة، ثم جاء الآخرون؛ فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو؛ فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك- مستقبلي العدو- ورجع أولئك إلى مقامهم؛ فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. (قلت: إسناده ضعيف. قال البيهقي: " هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة لم يُدْرِكْ أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي ") . إسناده: حدثنا عمران بن ميسرة: ثنا ابن فضيل: ثنا خصيْفٌ ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه؛ كما صرح بذلك هو نفسه. والأخرى: ضعف خصيْفٍ- وهو ابن عبد الرحمن الجزري-؛ قال الحافظ: " صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره ". وقد أعله البيهقي بذلك كما تراه آنفاً. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2/115/1) ، وأحمد (1/375- 376) قالا:

حدثنا محمد بن فُضيْل ... به. وأخرجه الدارقطني (187) من طريق أخرى عن ابن فضيل. وأخرجه الطحاوي (1/184) ، وأحمد (1/409) من طرق أخرى عن خصيف. 230- وفي رواية عن شرِيْكٍ عن خُصيْفٍ ... بإسناده ومعناه، قال: فكبّر نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكبر الصّفّان جميعاً. (قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل الارسال الذي بينّا، وشريك سيئُ الحفظ أيضاً) . إسناده: حدثنا تميم بن المنتصر: أخبرنا إسحاق- يعني: ابن يوسف- عن شريك. قال أبو داود: " رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف "- قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لانقطاعه- كما بيناه آنفاً-، وشريك ضعيف أيضاً. 231- عن عبد الصّمد بن حبِيْبٍ قال: أخبرني أبي: أنهم غزوْا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل؛ فصلى بنا صلاة الخوف هكذا. إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة، ثم سلم؛ مضوْا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلّوْا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك، فصلّوْا لأنفسهم ركعة. (قلت: إسناده ضعيف؛ حبيب- وهو ابن عبد الله الأزدي- مجهول. وابنه عبد الصمد- قال البخاري-: " لين الحديث، ضعّفه أحمد ") . قلت: قال المصنف عقب الحديث السابق:

287- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون

" وصلى عبد الرحمن بن سمُرة هكذا، إلا أن الطائفة ... فصلوْا لأنفسهم ركعة. حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم: ثنا عبد الصمد بن حبيب ... فصلى بنا صلاة الخوف ". قلت: هذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: جهالة حبيب؛ قال أبو حاتم- وتبعه الذهبي والعسقلاني-: "مجهول ". وابنه عبد الصمد ضعفه أحمد والبخاري- كما سبق- وقال ابن معين: " ليس به بأس ". والحديث أخرجه البيهقي (3/261) من طريق المؤلف. 287- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضُون 288- باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 289- باب صلاة الطالب 232- عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خالد بن سفيان الهذلي ... (*)

_ (*) نقل إلى "الصحيح "؛ فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: لينقل إلى " الصحيح "، وانظر "الصحيحة" (3293) ". انظره ثمة برقم (1135/م) .

290- باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة

290- باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة 291- باب ركعتي الفجر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 292- باب في تخفيفهما 233- عن ابن زيد عن ابن سيْلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا تدعوهما وإن طردتْكُم الخيلُ ". (قلت: إسناده ضعيف، وقال عبد الحق الإشبيلي: " ليس بالقوي "، وعلته ابن سيْلان واسمه على الأرجح: عبد ربه، وحاله مجهولة) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا خالد: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن ابن زيد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ابن سيلان- وقد اختلف في اسمه، ورجح الحافظ أنه: عبد ربه بن سيلان-، قال الذهبي: " تفرد عنه محمد بن زيد بن المهاجر ". يشير بذلك إلى أنه مجهول. ولذلك قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام " (رقم 1547) ما ذكرته عنه آنفاً. وأشار إلى تضعيفه البيهقي بقوله في "السنن " (2/471) : " وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وهو في بعض النسخ بكتاب أبي داود ".

293- باب الاضطجاع بعدها

قلت: ولذلك لم يرد في "مختصر المنذري ". وعبد الرحمن بن إسحاق المدني- وهو القرشي مولاهم-، ثقة في حفظه ضعف يسير لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن. وقال البخاري: " ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس دونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض ". قلت: وقد خولف ممن هو فوقه؛ فقال ابن أبي شيبة (2/32) : " حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد ... به موقوفاً على أبي هريرة ". وهذا هو الصواب- موقوف-؛ لأن ابن غياث هذا ثقة مُحْتج به في "الصحيحين "؛ فروايته أصح من رواية مثل عبد الرحمن هذا. والحديث أخرجه أحمد (2/405) : ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا خالد ... به. 293- باب الاضطجاع بعدها 234- عن أبي الفضل- رجل من الأنصار- عن مسلم بن أبي بكْرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصلاة الصبح؛ فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الفضل هذا مجهول. وقال المنذري: " وهو غير مشهور") .

294- باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر

إسناده: حدثنا عبّاس العنْبرِيُّ وزياد بن يحيى قالا: ثنا سهل بن حماد عن أبي مكِيْنٍ: ثنا أبو الفضل ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير أبي الفضل، فهو مجهول- كما قال الحافظ وغيره-. والحديث أخرجه البيهقي (3/46) من طريق المؤلف. 294- باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر 295- باب منْ فاتته؛ متى يقضيها؟ 296- باب الأربع قبل الظهر، وبعدها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 297- باب الصلاة قبل العصر 235- حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمْرة عن علي عليه السلام: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل العصر ركعتين. (قلت: هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب: أربع ركعات. كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة، وجماعة عن أبي إسحاق - وهو السّبِيْعِيُ-) . إسناده: قد ذُكر كما ترى. وهو إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه علتان:

298- باب الصلاة بعد العصر

الأولى: عنعنة أبي إسحاق- واسمه عمرو بن عبد الله السبِيْعِي-، وهو مدلس، ثم إنه كان اختلط، ولا أدري أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟! والأخرى: الشذوذ. فقد قال أحمد (1/160) : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمْرة ... فذكره مطولاً، وفيه: ويصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً ... وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق. ثم استدركت فقلت: إنما العلة الشذوذ فقط، وأما العنعنة والاختلاط، فقد انتفى برواية شعبة عن أبي إسحاق؛ فإنه من قدماء أصحابه الذين سمعوا منه قبل الاختلاط؛ كما أفاده الحافظ في "مقدمة الفتح " (2/154) ، وراجع كتابنا "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (240) . 298- باب الصلاة بعد العصر [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 299- باب من رخّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 236- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمْرة عن علي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين؛ إلا الفجر والعصر. (قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة أبي إسحاق) . إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة أبي إسحاق، فإنه مدلس- كما سبق آنفاً-، ولم أقف على تصريحه بالتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها- كما يأتي-، فإن عُثِر عليه؛ نقل من هنا إلى الكتاب الآخر. والحديث أخرجه الطحاوي (1/179) ، والبيهقي (2/459) ، وأحمد (1/124) ، وابنه عبد الله في "زوائده " (1/144) من طرق عن سفيان ... به. وعبد الله أيضاً (1/143 و 144) من طرق أخرى عن أبي إسحاق ... به. وقد ثبت عن عليً ما يعارض هذا الحديث بإسناده. أخرجه البيهقي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمْرة قال: كنا مع علي رضي الله عنه في سفرٍ، فصلى بنا العصر ركعتين، ثم دخل فُسْطاطه، وأنا أنظر؛ فصلى ركعتين. أخرجه البيهقي. وله شاهد من طريق أخرى عن علي من فعله أيضاً. أخرجه الطحاوي. وكأن علياً رضي الله عنه أخذ ذلك مما روته عائشة رضي الله عنها: ألْه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها. ثبت ذلك عنها من طرق؛ كما هو مخرج في الكتاب الآخر (1160) . وصلاة علي رضي الله عنه يتفق مع حديثه الآخر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. وهو في الكتاب الذكور (1196) .

300- باب الصلاة قبل المغرب

1/237- عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكْوانً مولى عائشة؛ أنها حدثته: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها. ويواصل، وينهى عن الوصال. (قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن سعد: ثنا عمِّي: ثنا أبي عن ابن إسحاق. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة ابن إسحاق. وفي متنه نكارة. فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها- الصلاة بعد العصر- فعلاً منها وأمراً، ورواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلو كان عندها هذا النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لما خالفته. فانظر تفصيل ذلك في "الأحاديث الضعيفة " (949) ، والكتاب الآخر (1155 و 1160) ، وقد تكلّمت على حديث الباب مُفصّلاً في "الضعيفة" أيضاً (945) . 300- باب الصلاة قبل المغرب 2/237- عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئِل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود: " سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب- يعني: وهم

شعبة في اسمه-. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو شعيب هذا لا يُدْرى من هو؛ كما قال ابن حزم، وتبعه مؤلف "عون المعبود") . إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن أبي شعيب. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي شعيب، فهو غير معروف، لم يوثقه أحد ممن يوْثق بتوثيقه؛ بل قال ابن حزم في "المحلى": " لا يدْرى من هو؟ "، وقال في هذا الحديث: " لا يصح ". ونقله عنه صاحب "عون المعبود" (1/495) ونصره. وكنت مِلْتُ إلى نحوه في "الأحاديث الصحيحة" قبل أن أقف على قول ابن حزم هذا، فالحمد لله على توفيقه. وذهبت هناك إلى ترجيح أن أبا شعيب هذا هو غير شعيب صاحب الطيالسة، وأن هذا هو الذي قال فيه أبو زرعة: " لا بأس به "، وليس صاحب الترجمة. وكأنه لهذا أشار الحافظ في "الفتح " إلى ضعْفِ الحديث. وزد على ذلك مخالفته للأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الصحابة كانوا يصلون قبل صلاة المغرب؛ كما في البخاري وغيره من حديث أنس. وهو مخرج في "الصحيحة" (234) ، وفي الكتاب الآخر برقم (1162) .

301- باب صلاة الضحى

301- باب صلاة الضحى 1/238- عن زبّان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قعد في مُصلاهُ حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيراً؛ غفِر له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ زبّان ضعيف الحديث) . إسناده: حدثنا محمد بن سلمة المُرادِيُ: ثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبّان بن فائد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير زبان بن فائد- بالفاء، وزبان: بالزاي، بعدها باء موحدة مشددّة مفتوحة-، ضعيف؛ كما قال المنذري في "مختصره " (2/84) . وقال الحافظ ابن حجر: " ضعيف الحديث، مع صلاحه وعبادته ". والحديث أخرجه أحمد (3/438- 439) من طريق ابن لهيعة: ثنا زبان ... به. وأخرجه البيهقي (3/49) من طريق المصنف. 2/238- عن عِياضِ بن عبد الله عن مخْرمة بن سليمان عن كُريْب- مولى ابن عباس- عن أم هانئ بنت أبي طالب: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم الفتح- صلى سُبْحة الضُّحى ثماني ركعات؛ يسلِّم من كل ركعتين.

وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ولم يذْكُرْ سبْحة الضُحى بمعناه. (قلت: إسناده ضعيف؛ عياض: فيه لين. وقوله: يسلم من كل ركعتين.. منكر؛ تفرد به عياض. وقد أخرجه الشيخان وغيرهما بدون هذه الزيادة. وهو في الكتاب الآخر (1168)) . إسناده: حدثا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السّرْحِ قالا: ثنا ابن وهب: حدثني عياض بن عبد الله ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وابن صالح من رجال البخاري؛ غير أن عياضاً هذا فيه ضعف من قبل حفظه؛ ولذلك أورده الذهبي في "الضعفاء "، وقال: " قال أبو حاتم: ليس بالقوي ". وقال الحافظ في "التقريب ": "ليِّن ". والحديث رواه البيهقي (3/48) من طريق المصنف. وعزاه الحافظ في "الفتح " (3/43) لابن خزيمة وحده! وأما المنذري فعزاه في "مختصره " (2/85) لابن ماجه! وليس بجيد؛ فإنه عند ابن ماجه (1379) من طريق أخرى عن أم هانئ نحوه بغير هذا اللفظ، وليس فيه: يسلم من كل ركعتين. وهو بدون هذه الزيادة في "الصحيحين " وغيرهما، وهو في الكتاب الآخر (1168) .

302- باب في صلاة النهار

302- باب في صلاة النهار 238/3- عن عبد الله بن نافع: عن عبد الله بن الحارث عن المُطّلِبِ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الصلاة: مثنى مثنى.. أن تشهّد في كل ركعتين، [و] أن تبأّس وتمسْكن، وتُقْنِع بيديك وتقول: اللهم! ... اللهم! ... فمن لم يفعل ذلك؛ فهي خداج ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نافع- وهو ابن العمْياء- مجهول. وقد اضطرب في إسناده؛ فقيل: عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضْل بن عباس. وبه أعله الحافظ العراقي (1/134) ! والصواب إعلاله بالجهالة. وقال البخاري: " لا يصح ") . إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا معاذ بن معاذ: ثنا شعبة: حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ... سُئِل أبو داود عن صلاة الليل مثنى؟ قال: " إن شِئْت؛ مثنى، وإن شِئْت؛ أربعاً ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الله بن نافع- وهو ابن العمياء-؛ قال ابن المديني- وتبعه الحافظ-: " مجهول ". وقال البخاري: " لم يصح حديثه ". ولم يرو عنه غير أنس هذا- ويقال فيه: عمران بن أبي أنس.. وهو الصواب-، وابن لهيعة. وقول البخاري:

" لم يصح حديثه "؛ يعني: هذا. وفي الحديث علة أخرى: وهي الاضطراب؛ كما يأتي بيانه. والحديث أخرجه الطيالسي (1/116/541) : حدثنا شعبة ... به. وأخرجه ابن ماجه (1/396) ، وابن نصر في "قيام الليل " (ص 50) ، والبيهقي أيضاً (2/488) ، وأحمد من طرق أخرى عن شعبة ... به. وخالف الليث بنُ سعد فقال: أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمْياءِ عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... أخرجه الترمذي (2/225) وابن نصر، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/24) ، والبيهقي وأحمد أيضاً. وقال الترمذي: " سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد؛ فأخطأ في مواضع: 1- فقال: عن أنس بن أبي أنس.. وهو: عمران بن أبي أنس. 2- وقال: عن عبد الله بن الحارث.. وإنما هو: عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. 3- وقال شعبة: عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وإنما هو: عن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب عن الفضْل بن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال محمد: وحديث الليث بن سعد- هو- حديث صحيح.- يعني: أصح من حديث شعبة- ".

وكذلك قال عبد الله بن أحمد عقب الحديث: " هذا هو عندي الصواب ". وكذلك قال جماعة من الأئمة. وبيّنه ابن أبي حاتم في "العلل "؛ فقال (1/132) : " فقال أبي: ما يقول الليثُ أصحُّ لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث، وابنُ لهيعة، وعمرو والليث كانا يكتبان، وشعبة صاحب حفظ. قلت لأبي: هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال: حسن. قلت لأبي: منْ ربيعة بنُ الحارث؟ قال: هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قلت: سمع من الفضل؟ قال: أدْركه. قلت: يحْتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال: حسن! فكررْتُ عليه مراراً؟ فلم يزِدْني على قوله: حسن. ثم قال: الحُجّةُ سفيان وشعبة. قلت: فعبد ربه بنُ سعيد؟ قال: لا بأس به. قلت: يُحتج بحديثه؟ قال: حسن الحديث ". قلت: فزال الاضطراب من الإسناد بهاتين المتابعتين، وترجحت رواية الليث على رواية شعبة. ولم يقف عليهما المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي (2/227) ، فتوقف ولم يرجحْ. وبذلك انحصرت العلة في ابن العمياء المجهول. ومن الغريب أن ابن أبي حاتم سأل أباه عمن فوقه ومن دونه، ولم يسأله عنه هو نفسه! وإن كان تحسينه للإسناد يشعر بأنه حسن الحديث أيضاً عنده. فالله أعلم. والحديث أعله الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (2/76- طبع لجنة الثقافة الإسلامية) بالاضطراب. والصواب إعلاله بالجهالة؛ كما سبق. ثم رأيت البخاري قد ذكر قوله السابق: " لم يصح حديثه "، في ترجمة

303- باب صلاة التسبيح

عبد الله بن نافع من "التاريخ الكبير" (3/1/213) . ................................... (*) 303- باب صلاة التسبيح [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 304- باب ركعتي المغرب؛ أين تصليان؟ 238/4- عن يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ القراءة في الركعتين بعد المغرب؛ حتى يتفرق أهل المسجد. (قلت: إسناده ضعيف؛ يعقوب بن عبد الله، ليس بالقوي. ومثله شيخه. وبالأول أعله المنذري) . إسناده: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرْجرائِيُ: ثنا طلْقُ بن غنام: ثنا يعقوب بن عبد الله ... قال أبو داود: " رواه نصْرٌ المُجدرُ عن يعقوب القُمِّيِّ. وأسنده مثله ". قال أبو داود: " حدثناه محمد بن عيسى بن الطّبّاع: ثنا نصر المجدر عن يعقوب ... مثله ".

_ (*) كتب الشيخ رحمه الله تعالى هنا: "استأنفت العمل بتاريخ 1/12/1388 يسر الله إتمامه بخير".

حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكِيّ قالا: ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبيرعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه مرسلاً. قال أبو داود: " سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، جعفر بن أبي الغيرة قال الحافظ: " صدوق يهم ". وكذا قال في يعقوب القمِّي. وبه أعله المنذري؛ فقال (2/90) : " قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وبقول الدارقطني هذا أورده الذهبي في "ديوان الضعفاء". والحديث أخرجه البيهقي في "السن " (2/189- 190) من طريق المصنف. وأخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ص 32) من طريق أخرى عن محمد بن عيسى ... به. ومن طريق أشعث بن إسحاق القمِّي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ... مرسلاً، وقال: " هذا منقطع، والأحاديث الآخر- أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته- أثبت من هذا، ولعله أن يكون قد فعل هذا مرة ". قلت: إن كان يعني مجرد الصلاة بعد المغرب في السجد؛ فهو ثابت في "سنن النسائي " (1/ ... ) ، و"صحيح ابن خزيمة" ( ... ) . وأما أن يعني الإطالة في الركعتين؛ فذلك ما لم تجده إلا في هذا الحديث. وهو ضعيف.

305- باب الصلاة بعد العشاء

305- باب الصلاة بعد العشاء 239- عن مقاتل بن بشير العِجْلي عن شُريْحِ بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقالت: ما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشاء قط فدخل عليّ؛ إلا صلى أربع ركعات. أو ست ركعات، ولقد مُطِرْنا مرةً بالليل، فطرحنا له نِطعاً، فكأني أنظر إلى ثقْبٍ قيه ينبع الماء منه، وما رأيته مُتّقِياً الأرض بشيء من ثيابه قط. (قلت: إسناده ضعيف، مقاتل لا يعرف) . إسناده: حدثنا محمد بن رافع: ثنا زيد بن الحباب العُكْلِي: حدثني مالك بن مِغْول: حدثني مقاتل بن بشير العجلي ... قلت: إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير مقاتل بن بشير العِجْلِي، قال الذهبي. " لا يعرف، روى عنه مالك بن مِغْولٍ ". وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة. ومن طريقه أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (ص 60- المكتبة الأثرية) . أبواب قيام الليل 306- باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

307- باب قيام الليل

307- باب قيام الليل 308- باب النعاس في الصلاة 309- باب من نام عن حزبه 310- باب من نوى القيام فنام 311- باب أيّ الليل أفضل؟ 312- باب وقت قيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 313- باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 240- عن سليمان بن حيان عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قام أحدكم من الليل؛ فليصلِّ ركعتين خفيفتين ". وعن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: " إذا ... بمعناه،- زاد:- ثم لِيُطوِّلْ بعد ما شاء ". (قلت: هذا هو الصواب- موقوف-. والمرفوع قبله وهْمٌ من بعض الرواة، يؤيده قوله: قال أبو داود: " روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام؛ أوقفوه على أبي هريرة. وكذلك رواه أيوب وابن عون؛ أوقفوه على أبي هريرة. ورواه ابن عون عن محمد قال: فيهما تجوُزٌ ") .

إسناده: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة: ثنا سليمان بن حيان ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه "؛ كما يأتي. ولكن رفعه.. شاذ؛ والمحفوظ وقفه على أبي هريرة؛ كما رواه جماعة عن هشام ابن حسان، وتابعه أيوب وابن عون؛ كما سبق في كلام المصنف رحمه الله. وسليمان بن حيان- وإن كان أخرج له الشيخان؛ فقد- تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه، وقال الحافظ: " صدوق يخطئ ". وقد اضطرب في إسناده على ثلاثة وجوه: الأول: هذا؛ مرفوعاً من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الثاني: أنه جعله من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (2/44/2) : نا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين. وكذا أخرجه البيهقي (3/6) عن ابن أبي شيبة. وتابعه آدم بن أبي إياس قال: ثنا سليمان بن حيان ... به. أخرجه أبو عوانة (2/303) . الثالث: أنه جعل مكان: هشام.. ابن عون؛ فقال أبو عوانة: حدثنا موسى: ثنا ادم: ثنا سليمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مثله. قلت: يعني المرفوع من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي قبله. فهذا الاضطراب في متنه وإسناده؛ مما يدل على عدم حفظه وضبطه، لا سيما وقد رواه الجماعة موقوفاً؛ كما تقدم. نعم؛ لم يتفرد برفعه سليمان بن حيّان؛ بل تابعه أبو أسامة- عند مسلم (2/184) ، والبيهقي-، ومحمد بن مسلمة- عند ابن نصر (51) ، وأحمد ( [2/] 232) ، وعبد الرزاق- عنده (*) (2/278) -، وزائدة- عند أبي عوانة (2/304) - كلهم عن هشام عن ابن سيرين ... وبه مرفوعاً من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لكن خالفهم آخرون؛ فرووه عن هشام ... به موقوفاً- كما ذكر المصنف-، ومنهم: هُشيْم قال: أنا هشام ... به موقوفاً. أخرجه ابن أبي شيبة. فقد اختلفوا على هشام- وكلهم ثقة-؛ لكن يرجح رواية الذين أوقفوه أمران: الأول: أن هشاماً قد توبع من أيوب وغيره على وقفه. ولم نر أحداً تابعه على رفعه؛ فكان الوقف أصح. ورواية أيوب وصلها البيهقي من طريق المصنف؛ لكن من رواية ابن داسة عنه ... عن معمر عن أيوب ... به موقوفاً. والآخر: إننا لم تجد للمرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاهداً؛ وإنما وجدناه للمرفوع من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام من الليل ليصلي؛ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.

_ (*) أي: أحمد. (الناشر) .

314- باب صلاة الليل: مثنى مثنى

أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن نصر وابن أبي شيبة؛ وأحمد (6/30) . وجملة القول أن القلب لم يطمئن لصحة الحديث من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والله أعلم. 314- باب صلاة الليل: مثنى مثنى 315- باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 316- باب في صلاة الليل 241- عن زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمِرٍ عن كريب عن الفضل بن عباس قال: بِتّ ليلة عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنظر كيف يصلي؟ فقام؛ فتوضأ، وصلى ركعتين؛ قيامُه مثل ركوعِه، ركوعُه مثل سجوده، ثم نام. ثم استيقظ؛ فتوضأ واستنّ، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار) . فلم يزل يفعل هذا؛ حتى صلى عشر ركعات. ثم قام فصلى سجدة واحدة؛ فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك؛ فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدما سكت المؤذن؛ فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح. (قلت: إسناده ضعيف؛ زهير بن محمد وشريك بن عبد الله سيِّئا الحفظ، والأول أسْوأُ حفظاً، وهو علة الحديث. وقوله: عن كريب عن الفضل بن عباس منكر، والمعروف: عن كريب عن عبد الله بن عباس؛ فهو صاحب القصة.

كذلك أخرجه الشيخان، والمصنف في " الكتاب الآخر (1237)) . إسناده: حدثنا محمد بن يشار: ثنا أبو عاصم: ثنا زهير بن محمد ... قال أبو داود: " خفِي علي من ابنِ بشار بعضُه ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل زهير بن محمد- وهو أبو المنذر الخراساني- وشيخه شريك؛ فإنهما قد ضعفا من قبل حفظهما- وان كانا من رجال الشيخين-، فقال الحافظ في الأول منهما: " رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة؛ فضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد: كأًن زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه؛ فكثر غلظه ". وقال في الآخر: " صدوق يخطئ ". ومن ذلك يتبين أن الأول أسوأُ حفظاً؛ فهو علة الإسناد، ويؤيده أنه قد خالفه الثقة محمد بن جعفر؛ فقال: أخبرني شريك بن أبي نمِرٍ عن كريب عن ابن عباس أنه قال ... فذكره نحوه. أخرجه البخاري (3/221 و 4/162 و 469) ، ومسلم (2/182) . وابن عباس عند الإطلاق إنما المراد به: عبد الله؛ فقوله: الفضل بن عباس.. خطأً منه، وهكذا- على الصواب- رواه جماعة عن كريب عن ابن عباس. أخرجه الشيخان وغيرهما؛ كما في الكتاب الآخر (1237) ، وفي مسند عبد الله أورده أحمد في مواطن منه: (1/283 و 284 و 330 و 343) .

317- باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة

242- عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمْداني عن الأسود بن يزيد: أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالليل؟ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل، ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين، ثم قبض صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات؛ آخر صلاته من الليل الوتر. (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق الهمْداني هو السبِيْعي؛ مدلس، وكان اختلط. ومنصور بن عبد الرحمن- وهو الغداني- فيه ضعف) . إسناده: حدثنا مُؤمّل بن هشام: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الأولى: عنعنة أبي إسحاق السّبِيْعي؛ فإنه مدلس، وكان اختلط. والأخرى: ضعف منصور بن عبد الرحمن الغُداني، قال الحافظ: " صدوق يهم ". وقد جاءت صفة صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الليل وعدد ركعاتها من طرق شتى عن عائشة وغيرها، وليس في شيء منها ما رواه الغُدانيّ هذا من التفصيل المذكور في حديثه؛ فهو منكر عندي. والله تعالى أعلم. 317- باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

318- باب في قيام شهر رمضان

باب تفريع أبواب شهر رمضان 318- باب في قيام شهر رمضان 243- عن مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد؛ فقال: " ما هؤلاء؟ ". فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأُبيُّ بن كعب يصلي، وهم يصلون بصلاته؛ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أصابوا، ونِعْم ما صنعُوا ". قال أبو داود: " ليس هذا الحديث بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف ". (قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى) . إسناده: حدثنا أحمد بن سعيد الهمْداني: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني مسلم بن خالد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير مسلم بن خالد- وهو الزنجِي- وهو ضعيف؛ كما قال المصنف رحمه الله، وقال الحافظ: " صدوق كثير الأوهام ". والحديث أخرجه ابن نصر في "قيام الليل " (90) ، وابن حبان (921) من

319- باب في ليلة القدر

طريقين اخرين عن ابن وهب ... به. (تنبيه) : سقط من إسناد ابن حبان في "موارد الظمآن " مسلم بن خالد، فظهر وكأنه لا علة فيه! 319- باب في ليلة القدر 320- باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 321- باب من روى أنها ليلة سبع عشرة (*) 244- حدثنا حكيم بن سفيان (**) الرّقيُ: أخبرني عبيد الله- يعني: ابن عمرو- عن زيد- يعني: ابن أبي أُنيْسة- عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين ". ثم سكت. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق- وهو: السّبِيْعي- مدلس مختلط.

_ (*) هنا في أصل الشيخ رحمه الله: (باب من قال: هي في كل رمضان) ، وعلق عليه بقوله: "انظر الباب غير مناسب، لا سيما ويأتي بعده، فتحقق ". يعني الباب (324) ، وواضح أنه خطأ، لم يتبين لنا مصدره، فهو في "التازية" على الصواب. والله أعلم. (**) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى- تبعاً "التازية "-: ابن سفيان! والصواب: ابن سيف. كما في "السنن "، و"العون "، و"التقريب "، و"التهذيب "، و"الميزان " (رقم 2221) .

والرقِّي فيه مقال. والحديث منكر مخالف لما ثبت عن ابن مسعود وغيره: أن ليلة القدر في العشر الأواخر) . إسناده: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي-، وهو مدلس؛ وقد عنعنه، وكان قد اختلط؛ فلا ندري أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟ وفيه علة أخرى وهو حكيم بن سفيان الرقي (*) قال الذهبي في "الميزان ": " قواه ابن حبان. وقال أبو حاتم: صدوق وليس بحجة ". وبه أعله المنذري في "مختصره " فقال: " وفيه مقال ". وإعلاله بالأول عندي أولى. ثم إن الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرُ بطلبها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعاً: " اطلبوها في سبع بقين. أو ثلاث بقين ". وقد خرجته في "الصحيحة" (1112) . ثم رأيت الحديث في " معجم الطبراني " (3/239) من طريق إبراهيم عن الأسود ... به؛ موقوفاً على ابن مسعود، ورجاله ثقات.. فالوقف علة أخرى!

_ (*) صوابه: حكيم بن سيف الرقي. كما تقدم.

322- باب من ري ى في السبع الأواخر

322- باب من ري ى في السبع الأواخر 323- باب من قال: سبع وعشرون [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 324- باب من قال: هي في كل رمضان 245- عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: سُئِل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنا أسمع- عن ليلة القدر؟ فقال: " هي في كل رمضان ". قال أبو داود: " رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق ... موقوفاً على ابن عمر؛ لم يرفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". (قلت: وهذا هو الصواب- أنه موقوف غير مرفوع-؛ لأن أبا إسحاق- وهو السبيعي- كان اختلط؛ كما سبق، وقد روى عنه سفيان وشعبة قبل الاختلاط؛ فالظاهر أنه رفعه بعد الاختلاط؛ فتلقاه عنه موسى بن عقبة- وهو ثقة- مرفوعاً، وهو واهم في رفعه) . إسناده: حدثنا حُميْدُ بنُ زنْجُويهِ النّسائيُّ: أخبرنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ وعلته اختلاط أبي إسحاق السبِيْعي، ولا يعرف أن موسى بن عقبة لم يسمع منه في اختلاطه؛ فيخشى أنه

325- باب في كم يقرأ القرآن؟

حدث به في اختلاطه، فأخطأً في إسناده فرفعه؛ فتلقاه عنه موسى كما سمعه منه مرفوعاً. والخطأ ليس منه؛ وإنما من أبي إسحاق نفسه، ويرجح خطأه ما ذكره المصنف من رواية سفيان وشعبة عنه موقوفاً، وهما قد سمِعا منه قبل الاختلاط؛ وكأنه أشار بذلك إلى ترجيح الوقوف. وكذلك صنع البيهقي (4/307) . وقد أخرجه من طريق أخرى عن سعيد بن أبي مريم ... به. والله أعلم. أبواب قراءة القران تحزيبه وترتيله 325- باب في كم يقرأ القرآن؟ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 326- باب تحزيب القرآن 246- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعْلى عن عثمان بن عبد الله ابن أوس عن جده [أوس بن حذيفة] قال: قدمنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وفد ثقي، فال: فنزلتِ الأحْلافُ على المغيرةِ بنِ شعبة، وأنزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني مالك في قُبة له- قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثقيف-، قال: كان كلّ ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا- قال أبو سعيد: قائماً على رجليه؛ حتى يُراوحُ بين رجليه من طُوْلِ القيام-، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قويش، ثم يقول: لا سواء؛ كنا مستضعفين مُسْتذلِّيْن- قال

مسدد: بمكة-، فلما خرجنا إلى المدينة؛ كانت سِجالُ "الحربِ بيننا وبينهم؛ نُدالُ عليهم ويُدالُون علينا. فلما كانت ليلةً أبطأ عن الوقت الذي كلان يأتينا فيه؛ فقلنا: لقد أبطأْت عنا الليلة؟ قال- انه طرأ علي حزبي من القران؛ فكرهت [أن] أجيء حتى أتِمّه. قال أوس: سألتُ أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كيف تُحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبعٌ، وتسعٌ، وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزبُ المُفضلِ وحده. (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن يعلى- هذا، وهو الطائفي- ضعفه الذهبي والعسقلاني) . إسناده: حدثنا مسدد: أخبرنا قُران بنُ تمّام. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد: أخبرنا أبو خالد- وهذا لفظه- عن عبد اللهً بن عبد الرحمن بن يعلى. وحديث أبي سعيد أتم. قلت: وهذا إسناد ضعيف عندي، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى- وهو الطائفي-، وهو ضعيف من قبل حفظه- كما تدل على ذلك كلمات الأئمة فيه-، فقال ابن أبي حاتم (2/2/97) عن أبيه: " لين الحديث بابه طلحة بن عمرو وعمر بن راشد وعبد الله بن المؤمل ". وقال النسائي: " ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه ". واختلف رأي ابن معين فيه، فقال: " صالح ". وقال: " صويلح ". وقال:

"ضعيف ". وأما البخاري فضعفه جداً بقوله: "فيه نظر". وقد وثقه بعضهم! ولكن لا وزن لتوثيقهم؛ لمخالفته لتضعيف هؤلاء الأئمة، لا سيما والجرح [المفسر] مقدم على التعديل؛ ولذلك أورده الذهبي في "الضعفاء" مع قول النسائي المذكور فيه. وقال الحافظ: " صدوق يخطئ ويهم ". ولذلك فالنفس لم تطْمئِنّ لإخراج حديثه في الكتاب الآخر، وإن كان الحافظ العراقي قد قال في "تخريج الإحياء" (1/248) : " وإسناده حسن "! وعثمان بن عبد الله بن أوس: لم يوثقه غير ابن حبان! لكن روى عنه جماعة، وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث- كما هي قاعدته-. وأما الذهبي فقال: " محله الصدق ". والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/1/31) من طريق أخرى عن مسدد ... به. وهو، وابن ماجه (1345) ، وابن نصر (63) ، والطحاوي في "مشكل الأثار" (2/148- 150) ، والطيالسي (1108) ، وأحمد (4/343) ، وابن سعد (5/511) من طرق أخرى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ... به.

وفي رواية لابن نصر: عن أبيه.. بدل: عن جده. 247- عن عيسى بن هلال الصّدفِيِّ عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أقْرِئْني يا رسول الله! فقال: " اقرأ ثلاثاً من ذوات (الر) ". فقال: كبِرتْ سِنِّي، واشتدّ قلبي، وغلظ لساني؛ قال: " فاقرأ ثلاثاً من ذوات (حاميم) ". فقال مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله! أقْرِئْني سورةً جامعة فأقْرأهُ النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا زلزت الأرض) حتى فرغ منها.. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبداً! ثم أدبر الرجل، فقال النبي. " أفْلح الرويجِل- مرتين- ". (قلت: ليس إسناده بذاك- كما قال الحافظ الذهبي-؛ الصدفي هذا ليس بالمشهور) . إسناده: حدثنا يحيى بن موسى البلْخِيُّ وهارون بن عبد الله قالا: أخبرنا عبد الله بن يزيد: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب: حدثني عياش بن عباس القِتْبانِي عن عيسى بن هلال الصدفِيِّ. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عيسى بن هلال الصدفي، وليس بالمشهور، ترجمه ابن أبي حاتم (3/1/290) برواية اثنين اخرين عنه؛ أحدهما

327- باب في عدد الاي

راج، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلأ، وسقطت ترجمته من "تهذيب التهذيب " (*) - بخلاف أصله "تهذيب الكمال "-! ولم يذكر فيه توثيقه عن أحد؛ إلا ابن حبان، ومعروف تساهُلُه في ذلك؛ كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة "اللسان"، وكثيراً ما يشير إلى ذلك الذهبي في "الكاشف "- بقوله فيمن تفرد ابن حبان بتوثيقه- بقوله: " وُثق "، وهكذا قال في عيسى هذا بالذات، وعليه قال في حديث اخر له في تارك الصلاة: " ليس إسناده بذاك "، فلم يطمئن القلب لتقوية حديثه. والله أعلم. والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى" و "اليوم والليلة " (716) - كما في "مختصر المزي " (6/374) -، وأحمد (2/169) عن عبد الله بن يزيد ... به. 327- باب في عدد الاي [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 328- باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن؟ 248- عن الحارث بن سعيد العُتقِيِّ عن عبد الله بن مُنيْن- من بني عبد كلال- عن عمرو بن العاص: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقْرأهُ خمس عشرة سجدة في القران؛ منها ثلاث في المُفصّل، وفي سورة الحج سجدتان. (قلت: إسناده ضعيف، عبد الله بن مُنيْن والحارث بن سعيد مجهولان) .

_ (*) كذا في أصل الشيخ؛ تبعاً لنسخته من "التهذيب "؛ وهو مترجم في غيرها من النسخ.

إسناده: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرْقِي: ثنا ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العُتقِي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن مُنيْن والحارث بن سعيد، وهما مجهولان. أما الأول؛ فقال الذهبي: " مصري، ما روى عنه سوى الحارث بن سعيد ". ومع ذلك وئقه يعقوم بن سفيان! وأما الحارث بن سعيد؛ فقال الذهبي: " مصري، لا يعرف ". وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة. والحديث أخرجه ابن ماجه (1057) ، والحاكم (1/223) ، والبيهقي (2/314 و316) من طرق أخرى عن سعيد بن أبي مريم ... به. 249- قال أبو داود: " روي عن أبي الدّرْداءِ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واهٍ ". (قلت: وصله الترمذي وضعفه أيضاً بقوله: " حديث غريب ") . قلت: وصله أحمد (5/194) ، والترمذي (1/112) ، وابن ماجه (1055) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء: أنه سجد مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى عشرة سجدة؛ منهن النجم.

ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي (1/28) ، والبيهقي أيضاً (2/313) ، إلا أنه قال: عن سعيد بن أبي هلال عمّن أخبره عن أبي الدرداء.. فلم يذكر في إِسناده عمر.. وقال: عمن أخبره. وجمع بينهما خالد بن يزيد فقال: عن سعيد بن أبي هلال عن عمر- وهو ابن حيان الدمشقي- قال: سمعت مخبراً يخبر عن أم الدرداء ... به. أخرجه الترمذي (1/112- 113) ، وقال: " وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن ابن وهب ". يعني: من الوجه الأول. ويؤيده أن رِشْدِيْن قال: حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال ... به؛ مثل رواية خالد بن يزيد. ثم قال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي ". قلت: وهو مجهول. ومثله شيخه الذي لم يُسمه. وسعيد بن أبي هلال كان اختلط- كما قال أحمد-. فلا جرم أن المصنف جزم بضعف إِسناده؛ كما سبق. ولعل الشيخ الذي لم يسم هو: المهدي بن عبد الرحمن بن عبيد؛ فقد روى عثمان بن فائد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عنه قال: حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: " سجدْت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحدى عشرة سجدة؛ ليس فيها من المفصل شيء: (الأعراف) ، و (الرعد) ، و (النحل) ، و (بني إسرائيل) ، و (مريم) ، و (الحج) - سجدة-، و (الفرقان) ، وسليمان بـ (سورة النمل) ، و (السجدة) . و (ص) وسجدة الحواميم ".

329- باب من لم ير السجود في المفصل

والهدي هذا مجهول أيضاً- كما في "التقريب "-، لكن عثمان بن فائد ضعيف. 250- عن مِشْرح بن هاعان أبي المصعب: أن عقبة بن عامر حدثه، قال: قلت لرسول الله: أفي سورة (الحج) سجدتان؟ ... (*) 329- باب من لم ير السجود في المُفصل 251- عن أبي قُدامة عن مطرٍ الورّاق عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. (قلت: إسناده ضعيف؛ مطر الوراق وأبو قدامة- واسمه الحارث بن عبيد- كلاهما ضعيف. وقال الطحاوي: " ضعيف لا يثبت ". وضعفه الحافظ ابن حجر أيضاً) . إسناده: حدثا محمد بن رافع: ثنا أزهر بن القاسم- قال محمد: رأيته في مكة-: ثنا أبو قدامة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو قدامة وشيخه ضعيفان. ولذلك قال الطحاوي في "شرح المعاني " (1/210) - وقد أشار إليه-:

_ (*) نقل إلى "الصحيح "؛ بإشارة من الشيخ رحمه الله، فقال: "ينقل إلى "الصحيح " (1265/م) ". فانظره ثمة.

330- باب من رأى فيها السجود

" طريق ضعيف؛ لا يثبت مثله ". وقال الحافظ في " الفتح " (2/458) : " فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده ". قلت: وقد صح سجود النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في: (إذا السماء انشقت) وغيرها من المفصل، كما تراه في الكتاب الآخر. 330- باب من رأى فيها السجود 331- باب السجود في: (إذا السماء انشقت) ، و (اقرأ) 332- باب السجود في: (ص) [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 333- باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 252- عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ عام الفتح سجدةً؛ فسجد الناس كلهم؛ منهم الراكب، والساجد في الأرض؛ حتى إن الراكب يسجد على يده. (قلت: إسناده ضعيف؛ مصعب هذا لين الحديث) . إسناده: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجُماهر: ثنا عبد العزيز- يعني: ابن محمد- عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير مصعب هذا، فإنه لين الحديث - كما قال الحافظ-. وأورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به ". والحديث أخرجه الحاكم (1/219) ، والبيهقي (2/325) من هذا الوجه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وهذا من تناقضه. 253- عن عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ علينا القران، فإذا مر بالسجدة؛ كبر وسجد وسجدنا. قال عبد الرزاق: " وكان الثوري يعجبه هذا الحديث ". قال أبو داود: " يعجبه لأنه كبّر ". (قلت: لكن ذكر التكبير فيه منكر؛ تفرد به عبد الله بن عمر- وهو العمري المكبر- ضعيف. وهو في "الصحيحين " بدون التكبير، وهو في الكتاب الآخر (1272)) . إسناده: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا عبد الله بن عمر ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الله بن عمر- وهو العمري

334- باب ما يقول إذا سجد

المكبر- وهو ضعيف؛ كما في "التقريب ". وقال الذهبي في "الميزان ": " صدوق في حفظه شيء ". قلت: وقد أخطأ في هذا الحديث؛ فزاد فيه التكبير، وخالفه أخوه عبيد الله - العمري المصغر- وهو ثقة حجة؛ فلم يذكر التكبير. كذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عنه؛ كما مضى في الكتاب الآخر. وكذلك رواه حماد بن خالد الخياط عن عبد الله عن نافع ... به؛ لم يذكر التكبير. أخرجه أحمد (2/157) . وتابعه فضيل بن سليمان عن عبد الله بن عمر ... به. أخرجه ابن حبان (688) . وجملة القول أنه قد اختلف على عبد الله بن عمر في التكبير؛ فأثبته عنه عبد الرزاق، ونفاه حماد وفضيل، وهو الصواب، لموافقتها لرواية أخيه عبيد الله. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (325) من طريق المصنف. 334- باب ما يقول إذا سجد [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

335- باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح

335- باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح 254- عن أبي بحْرٍ: ثنا ثابت بن عُمارة: ثنا أبو تمِيْمة الهجيْمِي قال: لما بعثْنا الركْب- قال أبو داود: " يعني: إلى المدينة "، قال:-؛ كنت أقُص بعد صلاة الصبحِ، فأسجد. فنهاني ابن عمر، فلم أنْتهِ، ثلاث مِرار. ثم عاد فقال: إني صلّيْتُ خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بحر- اسمه عبد الرحمن بن عثمان-، قال المصنف: " تركوا حديثه ". وثابت بن عُمارة فيه ضعف. وأشار البيهقي إلى تضعيف الحديث، وقد صح عنه موقوفاً؛ فانظر "تخريح ضعيف الأدب المفرد" (151- باب)) . إسناده: حدثنا عبد الله بن الصّبّاح العطار: ثنا أبو بحر ... قلت: وهذا إسناد واهٍ؛ أبو بحر هذا قال الاجري عن المصنف ما ذكرته آنفاً، وهو الذي اعتمده الذهبي في "الضعفاء "؛ فقال: " تركوا حديثه ". وقال الحافظ: "ضعيف" وثابت بن عمارة قال الحافظ: " صدوق فيه لين ". والحديث أخرجه البيهقي (2/326) من طريق المصنف، وأشار إلى تضعيفه بقوله: "إن ثبت ".

336- باب استحباب الوتر

باب تفريع أبواب الوتر 336- باب استحباب الوتر 255- عن عبد الله بن راشد الزوْفِيِّ عن عبد الله بن أبي مُرة الزوْفي عن خارجة بن حُذافة- قال أبو الوليد:- العدوي قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " إن الله عز وجل قد أمدّكُم بصلاةٍ، وهي خير لكم من حُمْرِ النعم، وهي الوتر؛ فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر " 0 (قلت: إسناده ضعيف؛ الزّوْفِيّان مجهولان. وضعفه البخاري وابن حبان. وصح الحديث بدون قوله: " وهي خير لكم من حُمْرِ النعم ". وإنما ثبت هذا في سنة الفجر؛ فانظر "الأحاديث الصحيحة" (108 و 1141)) . إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد- المعنى- قالا: ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزّوْفِيِّ. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن أبي مرة الزوفي مجهول؛ كما قال الذهبي في "الضعفاء "، ونحوه عبد الله بن راشد، قال الحافظ: " مستور ". وذكرهما ابن حبان في "الثقات "! وقال: " إسناد منقطع ومتن باطل ". وضعفه البخاري وغيره؛ كما قال العراقي في "تخريج الإحياء " (1/176) . والحديث قد خرجته في "الإرواء" (423) ، وذكرت له هناك شاهداً دون قوله:

337- باب فيمن لم يوتر

" وهي خير لكم من حُمْرِ النّعم ". وقد جاء هذا في سنة الفجر؛ فانظر "الأحاديث الصحيحة" (1141) . 337- باب فيمن لم يوتر 256- عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الوترحق، فمن لم يوتر، فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر؛ فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر؛ فليس منا ". (قلت: إسناده ضعيف؛ العتكي فيه ضعف) . إسناده: حدثنا ابن المثنى. ثنا أبو إسحاق الطّالْقانِيّ: ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبيد الله بن عبد الله العتكي؛ ففيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ: " صدوق يخطئ ". والحديث أخرجه أحمد وغيره من هذا الوجه. وقد خرجته في "الإرواء" (417) ، وذكرت له هناك شاهدا من حديث أبي هريرة ... مرفوعاً ببعضه. وبينت أنه انقلب على السيوطي في "جامعيه "؛ فأورده بلفظ اخر لا أصل له البتة في شيء من كتب السنة! والمعصوم من عصمه الله.

338- باب كم الوتر؟

338- باب كم الوتر؟ 339- باب ما يُقْرأ في الوتر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 340- باب القنوت في الوتر 257- عن محمد عن بعض أصحابه: أن أُبي بن كعب أمّهم- يعني- في رمضان، وكان يقْنُتُ في النصف الآخر من رمضان. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة البعض) . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل: تنا محمد بن بكر: أخبرنا هشام عن محمد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض أصحاب محمد- وهو: ابن سيرين-، ويحتمل أنه الحسن البصري؛ كما يأتي في الرواية الأخرى. 258- عن الحسن: أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب؛ فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر؛ تخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون: أبق أُبي. (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن- وهو: البصري- وعمر. وضعفه النوي والزيلعي) .

341- باب في الدعاء بعد الوتر

إسناده: حدثنا شجاع بن مخْلد: ثنا هشيم: أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن. قال أبو داود: " هذا يدل على أن الذي ذُكِر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعْف حديث أُبي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت في الوتر ". قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً؛ لأن الحسن لم يدرك خلافة عمر، فقد وُلِد لسنتين منها؛ فهو إسناد منقطع كما قال الزيلعي؛ ولذلك ضعفه النووي في (........) (*) . وإذا عرفت ذلك؛ فاستدلال المصنف بالحديثين على ضعف حديث أبي لا يستقيم؛ ما داما غير ثابتين، وحديث أُبى صحيح عندي- كما حققته في الكتاب اخر (1283) - ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قنت- يعني- في الوتر: قبل الركوع. فليس فيه أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ استمر على القنوت في الوتر. وعليه؛ فلا تعارض بينه وبين الحديثين لو ثبتا. فتأمل. 341- باب في الدعاء بعد الوتر 342- باب في الوتر قبل النوم 343- باب في وقت الوتر 344- باب في نقض الوتر 345- باب القنوت في الصلوات

_ (*) كذا في الأصل؛ لم يكتب الشيخ رحمه الله تعالى مقصوده؛ ولعله: "الخلاصة"، كما هو في كلام الزيلعي.

346- باب في فضل التطوع في البيت

346- باب في فضل التطوع في البيت 347- باب طول القيام 348- باب الحث على قيام الليل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 349- باب في ثواب قراءة القران 259- عن زبّان بن فائِد عن سهل بن معاذ الجُهنِي عن أبيه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من قرأ القران وعمل بما فيه؛ ألبِس والده تاجاً يوم القيامة، ضوْؤُهُ أحسنُ من ضوْءِ الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم؛ فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟! ". (قلت: إسناده ضعيف؛ زبان بن فائد ضعيف. وبه أعله الذهبي؛ فقال: " ليس بالقوي) . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يحيى ابن أيوب عن زبان بن فائد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير زبان بن فائد، وهو ضعيف - كما قال الحافظ-. والحديث أخرجه الحاكم (1/567) من هذه الطريق، وطريق أخرى عن ابن وهب ... به. وأخرجه أحمد (3/440) من طريق ابن لهيعة: ثنا زبان ... به. وقال الحاكم:

350- باب فاتحة الكتاب

" صحيح الإسناد "! ورده الذهبي بقوله: " قلت: زبان ليس بالقوي ". 350- باب فاتحة الكتاب 351- باب من قال: هي من الطول 352- باب ما جاء في آية الكُرسيّ 353- باب في سورة: (الصمد) 354- باب في المعوذتين [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 355- باب استحباب التّرْتِيْلِ في القراءة 260- عن يعلى بن ممْلكٍ: أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصلاته؟ فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي، وبنام قدْر ما صلى، ثم يصلي قدْر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتتْ قراءته؛ فإذا هي تنْعتُ قراءته حرفاً حرفاً. (قلت: إسناده ضعيف؛ يعلى بن ممْلكٍ مجهول) . إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن موْهبِ الرّمْلي: ثنا الليث عن ابن أبي مُليْكة عن يعلى بن ممْلك.

356- باب التشديد فيمن حفظ القرآن، ثم نسيه

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير يعلى بن مملك، فهو مجهول، قال الذهبي: " ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة ". ولذا قال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة. والحديث أخرجه النسائي (1/158 و 242) ، والترمذي (2/152) ، وأحمد (6/294 و 300) من طريق أخرى عن الليث بن سعد ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن ابن أبي مُليْكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع قراءته. وحديث الليث أصح ". قلت: وصله أحمد (6/323) ، والترمذي وقال: " حديث غريب ". 356- باب التشديد فيمن حفظ القرآن، ثم نسِيه 261- عن يزيد بن ابي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه؛ إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجْذم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ يزيد ضعيف، وعيسى مجهول، ولم يسمع من ابن عبادة. وقال الحافظ: " في إسناده مقال ") .

357- باب: " أنزل القران على سبعة أحرف "

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عيسى بن فائد وابن عبادة؛ فإنه لم يدركه؛ كما يأتي. الثانية: جهاله ابن فائد. قال ابن المديني: " مجهول ". وكذا قال الحافظ، وقال الذهبي: " لا يدْرى من هو ". ولهذا قالى ابن عبد البر: " هذا إسناد رديء في هذا المعنى، وعيسى بن فائد لم يسمع من سعد بن عبادة ولا أدركه ". قال الذهبي: " قد رواه شعبة وجرير وخالد بن عبد الله وابن فضيل عن يزيد (بن أبي زياد) ؛ فأدخلوا رجلا بين ابن فائد وببن سعد. وقيل غير ذلك ". الثالثة: يزيد بن أبي زياد- وهو- الهاشمي مولاهم، قال الحافظ: " ضعيف، كبِر فتغير، صار يتلقن ". وقال في "الفتح " (9/70) : " في إسناده مقال ". 357- باب: " أنزل القران على سبعة أحرف " [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

358- باب الدعاء

358- باب الدعاء 262- عن عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظيِّ: حدثني عبد الله بن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه؛ فانما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفِّكم ولا تسألوه بظهُورها، فإذا فرغْتُم؛ فامسحوا بها وجوهكم ". قال أبو داود: " زي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب؛ كلها واهية، وهذا الطريق أمْثلها، وهو ضعيف أيضاً! ". (قلت: وضعْفُه ظاهر؛ فإن الراي عن محمد بن كعب لم يُسم، ومن دونه مجهولان) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالمجهولين. أما الراوي عن محمد بن كعب فظاهر. وأما عبد الله بن يعقوب بن إسحاق- وهو- المدني، فقال الذهبي: " لا أعرفه " وقال الحافظ: " مجهول الحال ". وعبد الملك بن محمد بن أيمن حِجازِي. قال الحافظ:

"مجهول ". والحديث أخرجه الحاكم (4/269- 270) من طريق محمد بن معاوية: ثنا مُصادف بن زياد المديني- قال: وأثنى عليه خيراً- قال: سمعت محمد بن كعب القرظي ... فذكره نحوه دون قوله: " سلوا الله ... ". وسكت عليه الحاكم! وقال الذهبي- وأخرجه (1/536) من طريق صالح بن حيان عن محمد بن كعب ... بالشطر الأخير فقط-: " محمد بن معاوية النيسابوري: كذبه الدارقطني؛ فبطل الحديث ". قلت: ومصادف بن زياد مجهول- كما في "الميزان "-، ولعله هو شيخ عبد الله بن يعقوب بن إسحاق؛ الذي لم يُسمّ في روايه المصنف. 2/262- عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عُتْبة بن أبي وقّاص عن السائب بن يزيد عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دعا، فرفع يديه؛ مسح وجهه بيديه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حفص، وضعف ابن لهيعة) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا ابن لهيعة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الأولى: حفص هذا. قال الذهبي: " روى عنه ابن لهيعة وحده، لا يدرى من هو؟ ". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مجهول ". وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي، وإسناده ضعيف جداً؛ فلا يتقوى الحديث به؛ خلافاً لمن حسنه، وهو مخرح في "الإرواء" (433) ، وفي "الصحيحة" تحت الحديث (595) ؛ ولذلك ضعفهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: " لا تقوم بهما حجة ". انظر "مجموع الفتاوى" (22/514- 519) (*) . 263 (**) - عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: سُرِقتْ ملحفة لها؛ فجعلت تدعو على منْ سرقها فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تُسبِّخِي عنه ". قال أبو داود: " (لا تُسبخِي) ؛ أي: لا تخففِي عنه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة حبيب، فإنه مدلس) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين. وإنما علته عنعنة حبيب؛

_ (*) كذا في الأصل، أنهى الشيخ كلامه دون ذكره للعلة الثانية وهي: ضعف ابن لهيعة. (**) هذا الحديث علق عليه الشيخ رحمه الله تعالى قائلاً: " ينقل إلى "الصحيح "؛ لأنه ترجح عندي أخيراً أنه قليل التدليس (يعني: حبيباً) ، ولذلك مشى أصحاب "الصحاح " عنعنته؛ فهو حجة ما لم تظهر في حديثه علة. انظر "الصحيحة" (3413) ". وقد فاتنا نقله. قدر الله وما شاء فعل. (الناشر) .

فإنه كان يدلس، بل قال الحافظ: " كان كثير الإرسال والتدليس ". والحديث أخرجه أحمد (6/45) ، وابن أبي شيبة (10/348/9626) : ثنا أبو معاويه: ثنا الأعمش ... به. وتابعه سفيان الثوري عن حبيب ... به. أخرجه أحمد (6/251) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن عائشة ... به بلفظ: " لا تسبِّخِي عليه؛ دعيه بذنبه ". وهذا ضعيف منقطع؛ إبراهيم- وهو: ابن يزيد النخعي- لم يثبت سماعه من عائشة وإبراهيم بن مهاجر- وهو: البجلي الكوفي- لين الحديث- كما قال الحافظ-. وله طريق أخرى، أخرجه الثقفي في "الثقفيات " (ج 3/رقم 35- نسختي) عن سعد بن الصلت عن الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي مُليْكة قال: سُرِق لعائشة ... الحديث بلفظ: " لا تسبخِي عنه؛ دعيه يؤتى أجره يوم القيامة ". وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أرطاة مدلس أيضاً، وسعد بن الصلت لم أجد من ترجمه. ثم رأيته في "الجرح والتعديل " (2/1/86) برواية جمْع عنه، ووثقه ابن حبان، وقال: " ربما أغرب ".

264- عن عاصم بن عميد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العُمْرةِ، فأذن لي، وقال: " لا تنْسنا يا أخي! من دعائك! ". فقال كلمة ما يسُرُّني أن لي بها الدنيا. قال شعبة: ثم لقيت عاصماً بعدُ بالمدينة ... فحدثنيه، وقال: " أشْرِكْنا يا أخي! في دعائك ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عاصم بن عبيد الله قال الحافظ: " ضعيف ") . إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عاصم بن عبيد الله، فهو ضعيف- كما في "التقريب "-، وهو عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. والحديث أخرجه الطيالسي في " مسنده " (رقم (10)) : ثنا شعبة ... به. وأخرجه البيهقي (5/251) من طريق أخرى عن سليمان بن حرب ... به. وأخرجه أحمد (1/29) من طريق أخرى عن شعبة ... به. وتابعه سفيان الثوري عن عاصم ... به. أخرجه أحمد (2/59) ، والترمذي (2/274) ، وابن ماجه (2/211) والبيهقي أيضاً، وقال الترمذي:

359- باب التسبيح بالحصى

" حديث حسن صحيح "! كذا قال! وهو من تساهله الذي نبهْتُ عليه قريباً، وقد تعقبه المنذري في "مختصره " (2/146) بأن عاصماً قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. ومنه تعلم خطأً ابن تيمية رحمه الله في جزْمِه بنسبة الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ حيث قال في "تلخيص الاستغاثة" (ص 40) : " وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر لما ودعه: " لا تنْسنا من دعائك- أو: أشْرِكْنا في دعائك-! ". ونحوه في جوابٍ له عمن سأله عن الاستنجاد بالقبور في "مجموع الفتاوى" (27/64) ! ولعله لم يستحضر علته حين كتب ذلك، وكان في حفظه تصحيح الترمذي إياه. فقد ذكر تخريجه في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" (1/192- المجموع) ، وممن عزاه إليه: "الترمذي وصححه "! فإنه كثير الاعتماد على حفظه رحمه الله تعالى. 359- باب التسبيح بالحصى 265- عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقّاص عن أبيها: أنه دخل مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امرأة، وبين يديها نوىً- أو: حصىً- تسبح به، فقال: " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا- أو: أفضل-؟ " فقال:

" سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله اكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". (قلت: إسناده ضعيف؛ خزيمة مجهول، وابن أبي هلال كان اختلط) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو: أن سعيد بن أبي هلال حدثه ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير خزيمة، قال الذهبي: " لا يعرف. تفرد عنه سعيد بن أبي هلال ". وكذلك قال الحافظ في "التقريب " أنه: " لا يعرف " وسعيد: رماه أحمد وغيره بالاختلاط. والحديث أخرجه الترمذي (2/275) ، وابن حبان (2330) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به. وقال: " حديث حسن غريب "! وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (1/335) عن سعيد. وسقط اسم خزيمة من رواية ابن حبان!

360- باب ما يقول الرجل إذا سلم

360- باب ما يقول الرجل إذا سلم 266- عن داود الطفاويِّ قال: حدثني أبو مسلم البجلِي عن زيد بن أرقم قال: سمعت نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول- وقال سليمان: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول- دبر صلاته: " اللهمّ ربّنا ورب كل شيء! أنا شهيد أنك أنت الربُّ وحدك، لا شريك لك. اللهمّ ربّنا ورب كل شيء! أنا شهيد أن محمداً عبدُك ورسولك. اللهمّ ربّنا ورب كل شيء! أنا شهيد أن العِباد كلّهم إخوة. اللهمّ ربّنارب كل شيء! اجعلني مُخْلِصاً لك وأهْلِي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والاكرام! اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض! - قال سليمان بن داود: ربّ السماوات والأرض-، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر ". (قلت: إسناده ضعيف، أبو مسلم مجهول، وداود لين الحديث) . إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكيّ- وهذا حديث مسدد- قالا: ثنا المعتمر قال: سمعت داود الطفاوي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو مسلم البجلي قال الذهبي: "لايعرف ".

361- باب في الاستغفار

وداود: هو ابن راشد الطُّفاوي، قال الحافظ: " لين الحديث ". 361- باب في الاستغفار 267- عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما أصر من استغفر؛ وإن عاد في اليوم سبعين مرة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة مولى الصِّديق. وقال الترمذي: " ليس إسناده بالقوي ") . إسناده: حدثنا النُفيْلِيُّ: ثنا مخْلد بن يزيد: ثنا عثمان بن واقد العُمري عن أبي نُصيْرة عن مولىً لأبي بكر الصديق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ غير مولى الصديق فهو مجهول. والحديث أخرجه الترمذي (2/273) ، والبيهقي في "الشعب " (2/358/2) من طريق أخرى عن عثمان بن واقد ... به. وقال الترمذي: " حديث غريب. إنما نعرفه من حديث أبي نُصيْرة، وليس إسناده بالقوي ". قلت: وعلته مولى أبي بكر، قال الحافظ في "التقريب ": "مجهول ". وأما الحافظ ابن كثير فقال في "التفسير" (1/408) - بعد أن ساق الحديث هن رواية المؤلف والترمذي والبزار وأبي يعلى في "مسنديهما"-: " وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك. فالظاهر أنه

لأصل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضُر؛ لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر. فهو حديث حسن "! كذا قال! وما أرى له وجْهاً من القبول؛ لأن الرجل مجهول العين، أما لو كان مجهول الحال، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يظهر له حديث منكر؛ فنعم. والله أعلم. وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى من حديث ابن عباس؛ لكن فيه متروك، ولذا أخرجته في "الضعيفة" (4474) . 268- عن الحكم بن مصعب: ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه: أنه حدثه عن ابن عباس أنه حدثه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من لزِم الاستغفار؛ جعل الله له من كل ضِيْقٍ مخْرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ الحكم مجهول) . إسناده: حدثنا هشام بن عمار: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا الحكم بن مصعب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحكم هذا مجهول، قال أبو حاتم: " لا أعلم روى عنه غيره ". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات "! ولكنه قال: " يخطئ ". قال الحافظ: " هذا مُقِل جدأ. فإن كان أخطأً؛ فهو ضعيف. وقد قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في "الضعفاء" أيضاً، وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضاً، لا يجوز

362- باب النهي عن ان يدعو الانسان على أهله وماله

الاحتجاج بحديثه، ولا الرواية عنه؛ إلا على سبيل الاعتبار ". انتهى. وهو تناقض صعب! وقال الأزدي: " لا يتابع على حديثه؛ فيه نظر ". والحديث رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وهو مخرج في "تخريج الترغيب " (2/ 268) ، و "الأحاديث الضعيفة " (706) . 269- عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُعْجِبُه أن يدعو ثلاثاً، ويستغفر ثلاثاً. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو إسحاق- وهو السّبِيْعي- مدلس مختلط، وقد عنعنه) . إسناده: حدثنا أحمد بن علي بن سُويْدٍ السّدوسيُّ: ثنا أبو داود عن إسرائيل. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- مدلس وقد عنعنه، ثم هو إلى ذلك مختلط. وإسرائيل- وهو حفيده- ممن روى عنه بعد الاختلاط؛ كما في مقدمه ابن الصلاح. والحديث مخرج في "الضعيفة" (4281) ؛ فلا داعي لإعادة تخريجه. 362- باب النهي عن ان يدعو الانسان على أهله وماله 363- باب الصلاة على غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

364- باب الدعاء بظهر الغيب

364- باب الدعاء بظهر الغيب 2/269- عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن أسْرع الدعاءِ إجابةً دعوةُ غائبٍ لغائبٍ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف حفظ عبد الرحمن بن زياد) . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: ثنا ابن وهب: حدثني عبد للرحمن ابن زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زياد- هو ابن أنْعم الإفريقي-، قال الحافظ: "ضعيف في حفظه ". والحديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (623) ، والترمذي (1981) من طريقين اخرين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ... به نحوه، وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والإفريقي يضعف في الحديث - وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنْعم- ". 365- باب ما يقول الرجل إذا خاف قوماً 366- باب في الاستخارة [ليس تحتهما حديث علي شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

367- باب في الاستعاذة

367- باب في الاستعاذة 270- ... عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتعوذ من خمس: من الجبن، والبخل ... (*) 271- عن ضُبارة بن عبد الله بن أبي السّلِيْكِ عن دُويد بن نافع: ثنا أبو صالح السمّان قال: قال أبو هريرة: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدعو؛ يقول: " اللهم! إني أعوذ بك من الشقاق، والنِّفاق، وسوء الأخلاق ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة ضُبارة) . إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان: ثنا بقية: ثنا ضُبارةُ بن عبد الله بن أبي السلِيْك. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ضُبارةُ هذا لم يوثقه غير ابن حبان! ومع ذلك فقد ليّنه بقوله: " يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه ". وكأنه لذلك قال الذهبي في "الميزان ": " فيه لين ". والأقرب قوله في "المغني ": "شيخ لبقية. لايعرف ". ولذلك جزم الحافظ في "التهذيب " و"التقريب " بأنه مجهول. وأما المنذري فذهل عن هذا كله؛ فأعله بما لا يقدح فقال:

_ (*) نقل إلي " الصحيح "؛ بإشارة من الشيخ رحمه الله تعالى. فانظره ثمة برقم (1376/م) .

" وفي إسناده بقية بن الوليد ودويد بن نافع؛ وفيهما مقال "! والحديث أخرجه النسائي (2/316) بإسناد المصنف ومتنه. 1/272- عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: " اللهم! إني اعوذ بك من صلاة لا تنفع ". وذكر دعاءً اخر. (قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان) . إسناده: حدثنا محمد بن المتوكل: ثنا المعتمر قال: قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن المتوكل- وهو ابن أبي السري-، وهو ضعيف، لكنه لم يتفرد به؛ كما يأتي. والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه " (2441- موارد) من طريق هُريم ابن عبد الأعلى: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أنس ... به. فذكره ولم يشُك في إسناده، وساق متنه بتمامه مثل حديث أبي هريرة قبله، لكنه لم يقل: " أعوذ بك من الأربع ". قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم (*) .

_ (*) كان هذا الحديث في "الصحيح " برقم (1385) ، ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلي نقله إلي هنا-؛ لذا فإنك تجد التخريج يتفق و"الصحيح "، ثم تبين ضعفه-؛ فقال: " ثم تبين أن في "الموارد" اقحاماً منه جملة الصلاة هذه فلا تصح. فينقل الى "الضعيف " ".

ثم أخرجه ابن حبان (2440) ، والطيالسي (1/258) ، وأحمد (3/192) بإسناد اخر جيد عن قتادة عن أنس ... نحوه. والنسائي (2/316) ، وأحمد (3/283) من طريق حفص بن عمر عن أنس ... به. ورجاله موثقون. 2/272- عن غسّان بن عوف: أخبرنا الجُريرِي عن أبي نضْرة عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أُمامة، فقال: " يا أبا أمامة! ما لي أراك جالساً في المسجد، في غير وقت الصلاة؟ ". قال: هُمُومٌ لزِمتْني وديون يا رسول الله! قال: " أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قُلْته؛ أذهب الله عز وجل همك، وقضى عنك دينك؟ ". قال: قلت: بلى يا رسول الله! قال: " قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجْزِ والكسل، وأعوذ بك من الجُبْنِ والبُخْلِ، وأعوذ بك من غلبةِ الديْن، وقهْرِ الرجال ". قال: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله عز وجل همِّي، وقضى عني ديْني. (قلت: إسناده ضعيف. واستغربه المصنف في رواية الآجري عنه. وقال المنذري: " غسان ضُعّف ") .

إسناده: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغدانِيُ: أخبرنا غسان بن عوف. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير غسان بنِ عوف، ضعفه الساجي والأزدي، وقال العقيْلِيّ: " لا يتابع على كثير من حديثه ". قلت: وهذا الحديث من الأحاديث التي جاءت في أسئلة الأجري للمصنف، فقال: " ساكلت أبا داود عن غسان بن عوف الذي يحدث عن الجُريرِيِّ بحديث الدعاء؟ فقال: شيخ بصري، وهذا حديث غريب ". انتهى كتاب الصلاة من "ضعيف أبي داود" بُعيْد عصر يوم الاثنين 27 جمادى الأولى سنة 1394 هـ ويليه بإذن الله: "كتاب الزكاة"، أسأل الله تعالى تيسير إتمامه!

3- كتاب الزكاة

3- كتاب الزكاة 1- باب ما تجب فيه الزكاة 273- عن عمرو بن مُرّة الجملِي عن أبي البخْترِي الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس فيما دون خمسة أوْسُق زكاة؛ والوسْقُ: ستون مختوماً ". قال أبو داود: " أبو البخْتري لم يسمع من أبي سعيد ". (قلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه- كما ذكر المصنف-، والجملي مدلس) . إسناده: حدثنا أيوب بن محمد الرقيُّ: ثنا محمد بن عُبيْد: ثنا إدريس بن يزيد الأوْدِي عن عمرو بن مرّة الجملي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان: الأولى: الانقطاع الذي ذكره المصنف. والأخرى: عنعنة الجملي، فإنه كان يدلس. والحديث مخرج في "إرواء الغليل " (800) . 274- عن صُرد بنِ أبي المنازل قال: سمعت حبِيْباً المالكي قال: قال رجل لعمران بن حُصيْن: يا أبا نجيد! إنكم لتُحدثُوننا بأحاديث ما نجد له أصلاً في القران؟! فغضب عمران وقال للرجل: أوجدْتُم في كل أربعين درهماً درهماً، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا

2- باب العروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة؟

بعيراً كذا وكذا، أوجدتم هذا في القران؟! قا: لا. قال: فعنْ منْ أخذتم هذا؟! أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكر شيئاً نحو هذا. (قلت: إسناده ضعيف؛ صرد قال الذهبي: " لا يعرف ") . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا صُرد بنُ أبي المنازل. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة صردٍ هذا، قال الذهبي: "لا يعرف ". وحبيب- هو ابن أبي فضْلان- لم يوثقه غير ابن حبان! والحديث سكت عنه المنذري! 2- باب العروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة؟ 275- عن سليمان بن موسى أبي داود: ثنا جعفر بن سعد بن سمُرة ابن جُنْدُب: حدثني خُبيْبُ بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمُرة بن جُنْدُبً قال: أما بعد؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا أن نُخْرِج الصدقة من الذي نُعِد للبيع. (قلت: إسناده ضعيف؛ جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم مجهولون. وقال الذهبي: " إسناد مظلم، لا ينهض بحكم ". وقال ابن حجر: " في إسناده جهالة ") .

3- باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي

إسناده: حدثنا محمد بن داود بن سفيان: ثنا يحيى بن حسان: ثنا سليمان ابن موسى أبو داود. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرنا آنفاً، والحديث مخرج في "الإرواء" برقم (827) ، وفيه ذكر مصادر الأقوال المشار إليها. 3- باب الكنز؛ ما هو؟ وزكاة الحلي [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 4- باب في زكاة السائمة 276- عن مسلم بن ثفِنة- وقيل: ابن شعبة- اليشْكُرِيِّ قال: استعمل ابن علقمة أبي على عِرافةِ قومه؛ فأمره أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً يقال له سِعْرُ بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك- يعني- لأُصدقك. قال: ابن أخي! وأي نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختار؛ حتى إنا نتبين ضُرُوع الغنم. قال: ابن أخي! فإني أُحدِّثُك: إني كنت في شِعْب من هذه الشِّعاب على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليك؛ لتُؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاةٌ. فأعْمدُ إلى شاة قد عرفتُ مكانها، ممتلئة محْضاً وشحْماً؛ فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسولً الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نأخذ شافِعاً.

قلت: فأيّ شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً؛ جذعةً أو ثنِيةً. فال: فأعْمدُ إلى عناق مُعْتاط،- والمعتاط: التي لم تلِدْ ولداً، وقد حان وِلادُها- فأخرجتها إليهما فقالا: ناوِلْناها؛ فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. (قلت: إسناده ضعيف؛ مسلم بن ثفِنة- أو: ابن شعبة؛ وهو الصواب- لا يعرف) . إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجُمحِى عن مسلم بن ثفِنة اليشْكُري- قال الحسن: روْحٌ يقول: مسلم بن شعبة- قال ... قالى أبو داود: " رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة كما قال روح. حدثما محمد بن يونس النسائي: ثنا روح: ثنا زكريا بن إسحاق ... بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع التي في بطنها الولد". قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير مسلم بن ثفنة، قال الذهبي: " أخطأ فيه وكيع، وصوابه: ابن شعبة. لايعرف ". والحديث مخرج في "الإرواء" (796) ، ورواية روْحٍ المعلقة وصلها النسائي (1/341) : أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق ... حدثني مسلم بن شعبة. وقال أحمد (3/415) : ثنا روح ... به. وأخرجه البيهقي (4/96) من طريق المصنف، ومن طريق روح، وقال:

5- باب رضا المصدق

" كذا قال وكيع: محْضاً؛ والصواب: مخاضاً. وقال: مسلم بن ثفِنة؛ والصواب: مسلم بن شعبة. قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ ". قلت: وقد أشار المصنف رحمه اللهْ إلى التصويب المذكور؛ بتعليقه رواية أبي عاصم المطابِقةِ لرواية روْح الوصولةِ عنده، وهو ما صرح به الإمام أحمد عقب رواية وكيع. 5- باب رضا المصدِّق 277- عن رجل يقال له: ديْسمٌ - من بني سدُوس- عن بشير ابن الخصاصِية- وما كان اسمه بشيراً، ولكن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّاه بشيراً- قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعْتدون علينا، أفنكْتم من أموالنا بقدر ما يعْتدون علينا؟ فقال: لا. (قلت: إسناده ضعيف؛ ديسم لا يدرى من هو؛ كلما قال الذهبي) . إسناده: حدثنا مهْدِيُّ بن حفص ومحمد بن عبيد- المعنى- قالا: ثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم- وقال ابن عبيد: من بني سدُوس- عن بشير ابن الخصاصية ... حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ... بإسناده ومعناه؛ إلا أنه قال: قلنا: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن أصحاب الصدقة ... قال أبو داود: " رفعه عبد الرزاق عن معمر".

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ديسم هذا، فقد قال فيه الذهبي ما رأيته آنفاً، وزاد: " يعرف بحديثه هذا، تفرد عنه أيوب السختياني ". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"! وقد أُعِلّ بالوقف؛ كما يأتي. والحديث في "مصنف عبد الرازق " (6818) أخبرنا معمر ... به. وأخرجه البيهقي (4/104- 105) من طريق المصنف وغيره عن عبد الرزاق ... به، وقال: " ورواه حماد بن زيد عن أيوب؛ فلم يرفعه ". 278- عن أبي الغُصْنِ عن صخْرِ بنِ إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر ابن عتِيْك عن أبيه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " سيأتيكم رُكيْبٌ مُبْغضُون، فإذا جاؤوكم؛ فرحِّوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا، فلأنفسهم، وإن ظلموا، فعليها، وأرْضُوْهُم، فإن تمام زكاتكم؛ رضاهم، وليدعوا لكم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن جابر مجهول، وصخر بن إسحاق لين، وأبو الغصن- وهو ثابت بن قيس بن غصن- صدوق يهم) . إسناده: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: ثنا يشر بن عمر عن أبي الغصن. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: الأولى: عبد الرحمن بن جابر بن عتِيْكٍ. قال الحافظ.

" مجهول ". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنه صخر بن إسحاق ". والثانية: وصخر بن إسحاق مجهول أيضاً؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنه أبو الغصن ثابت بن قيس ". وقول الحافظ: " لين "؛ مما لم أر له فيه سلفاً، ومن قاعدته أن يقول في مثله: " مجهول "، أو: " مقبول ". والمقبول عنده من المرتبة السادسة وهي: " من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُتْركُ حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: " مقبول " حيث يتابع، وإلا؛ فلين الحديث "؛ فلعله في هذه أطلق على صخر هذا أنه لين. يعني: حيث لا يتابع. والله أعلم. الثالثة: أبو الغصن هذا. قال الحافظ: " صدوق يهم ". وبه فقط أعله المنذري في "مختصره "! وهو تقصير واضح، فإنه خير من اللذين قبله. والحديث أخرجه البيهقي (4/114) من طريق أخرى عن يشر بن عمر ... به. وخالفه خالد بن مخلد فقال: حدثنا ثابت بن قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ... به. أخرجه ابن أبي شيبة (3/115) فقال: خارجة.. بدل: صخر، وأظنه وهماً من خالد هذا؛ فإن فيه ضعفاً.

6- باب دعاء المصدق لأهل الصدقة

ثم وجدت له متابعاً قوياً، أخرجه البزار (397/2/1946) عن أبي عامر: ثنا أبو الغصن ... به. 6- باب دعاء المصدِّق لأهل الصدقة 7- باب تفسير أسنان الابل 8- باب أين تُصدّقُ الأموال؟ 9- باب الرجل يبتاع صدقته 10- باب صدقة الرقيق [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 11- باب صدقة الزرع 279- عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسارعن معاذ بن جبل: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه إلى اليمن فقال: " خًذُوا الحبّ من الحبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر". قال أبو داود: " شبرْت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أُتْرجةً على بعير بقطعتين؛ قُطِعتْ وصًيرتْ على مثل عدْليْن ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، وشريك- وهو ابن عبد الله بن أبي نمر- صدوق يخطئ) .

12- باب زكاة العسل

إسناده: حدثنا الربغ بن سليمان: ثنا ابن وهب عن سليمان- يعني: ابن بلال- عن شريك ابن أبي نمر ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن يسار لم يصح له سماع من معاذ؛ لأنه ولد سنة موته، أو بعد موته بسنة. وقال البزار: " لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ "؛ كما في "التلخيص ". وشريك بن أبي نمر فيه كلام من قبل حفظه، وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله: " صدوق يخطئ ". وهو الذي جاء بزيادات في حديث الإسراء استنكرها العلماء؛ منها: أن الاسراء كان مناماً كما بينته في "تخريج شرح الطحاوية". والحديث مخرج في "الأحاديث الضعيفة" (3544) ؛ فلا نطيل القول بتخريجه. 12- باب زكاة العسل [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 13- باب في خرْصِ العنب 280- عن عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتّاب بن أسِيْد قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُخْرص العِنب؛ كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته؛ كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عناب شيئاً.

وعبد الرحمن بن إسحاق قد اختلِف عليه في إسناده، فرواه تارة هكذا، وتاره مرسلاً؛ لم يقل: عن عتاب. وقد رواه جمع من الثقات مرسلا. وبه أعله الد ارقطني. ومحمد بن صالح التمار فيه ضعف. وقال أبو حاتم: " الصحيح عندي عن سعيد مرسلاً ") . إسناده: حدثنا عبد العزيز بن السري الناقِط: ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق ... حدثنا محمد بن إسحاق المسيبِيُ: ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته الانقطاع والمخالفة: 1- أما الانقطاع: فلأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً؛ كما قال المصنف فيما نقله الحافظ في "التهذيب ". وقال ابن قانع: " لم يدركه ". وقال المنذري في "مختصره ": " انقطاعه ظاهر؛ لأن موْلِد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر ". قال الحافظ في " التلخيص ": " وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر ". ومال الحافظ في "التهذيب " إلى تصحيح سماع سعيد منه، فإن ثبت ذلك؛ فالعلة المخالفة، وهي أقوى. وقد بينت ذلك في "الإرواء" (805 و 807) . وأزيد هنا فأقول: إن عبد الرحمن نفسه قد رواه تارة مرسلاً، فقال ابن أبي شيبة (3/195) :

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وتابعه يزيد بن زربع: ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق ... به. أخرجه البيهقي (4/122) . وخالفهم ابن جريج، فقال: عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عتاب ابن أسيد ... الحديث لم يذكر سعيداً. أخرجه عبد الرزاق (7214) . وكذلك رواه مالك. ومعمر وعقيل عن الزهري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وبه أعله الدارقطني؛ كما نقلته عنه في "الإرواء" (807) . وقال ابن أبي حاتم في "العلل " (1/213) : " ساكت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصايغ عن محمد بن صالح التمار عن الزهري ... (قلت: فذكره مسندا) . فقالا: هذا خطأ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ولم يذكر سعيد بن المسيب. قال أبو زرعة: الصحيح عندي: عن الزهري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ، ولا أعلم أحداً تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية. قال أبي: الصحيح عندي - والله أعلم- عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ... ".

14- باب في الخرص

14- باب في الخرْص 281- عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: " إذا خرصتم؛ فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدُوا الثلث؛ فدعوا الربع ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الرحمن هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي) . إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن خُبيْبِ بنِ عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن مسعود- وهو ابن نِيار- قال الذهبي: " لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته! ". يعني: في توثيق المجهولين. والحديث أخرجه ابن الجارود (352) وغيره من أصحاب "السنن "، وهو مخرج في "الضعيفة" (2556) . 15- باب متى يُخْرصُ التمر؟ 282- عن ابن جريح قال: أُخْبِرْتُ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت- وهي تذكر شأن خيبر-: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر؛ فيخرص النخل، حين يطيب قبل أن يؤكل منه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة المُخْبِرِ) .

16- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج. قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب، وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني. والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء" (805) . وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً (7219) عن ابن جريج عن ابن شهاب ... به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس. وقد أعضله مرة؛ فقال: عن ابن شهاب قال ... فذكره مرفوعاً. أخرجه عبد الرزاق أيضاً (7203) . 16- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة 17- باب زكاة الفطر 18- باب متى تؤدى؟ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 19- باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟ 283- عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب. قال: قال عبد الله:

فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء. (قلت: رجاله ثقات. لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد.. والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان. كما رواه ابن خريمة في "صحيحه " من طريق أيوب عن نافع) . إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة. لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في "الفتح " (3/290) عن الإمام مسلم في "كتاب التمييز"، قال: " وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ". قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في "مسنده " (701) : ثنا سفيان قال: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر ". قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُراً بصاع من شعير. قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد. فذكر: معاوية.. مكان: عمر. قال الحافظ: " وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري وأحمد نحوه دون ذكر عمر، وهو رواية للمصنف، وهو مخرج في الكتاب الآخر برقم (1432) . وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " من طريق اخر عن ابن عيينة. وقول أبي سعيد الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في الكتاب الآخر أيضاً برقم (1433) . والحديث أخرجه النسائي (1/348) ، والحاكم (1/409) دون قوله: فلما كان عمر ... ، وصححه هو والذهبي. 284- قال أبو داود: " رواه (يعني: حد يث أبي سعيد الخدري) (*) ابن علية وعبْدةُ وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد ... بمعناه. وذكر رجلٌ واحدٌ فيه عن ابن علية: أو صاع حِنْطةٍ.. وليس بمحفوظ ". (قلت: وكذا قال ابن خزيمة، وهو الصواب) . قلت: هذا معلق، ولم أرة موصولاً الان من طريق ابن علية وعبدة عن ابن إسحاق دون ذكر صاع الحنطة. وإنما وصله كذلك الطحاوي (1/319) من طريق الوهْبِي- واسمه أحمد بن خالد بن موسى- قال: ثنا ابن إسحاق ... به. وأما ابن علية، فالذي رأيته في كل ما وقفت عليه من الروايات عنه إثبات الحِنْطة، اللهم! إلا قول المصنف عقب هذا المعلق: " حدثنا مسدد: أخبرنا إسماعيل ... ليس فيه ذكر الحنطة ". قلت: وقد خولف مسدد؛ فقال أحمد: ثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن

_ (*) انظر "الصحيح " (5/323) .

إسحاق ... به؛ فذكر الحنطة. أخرجه الحاكم (1/411) وصححه! ووافقه الذهبي!! وتابعه عليه يعقوب الدّوْرقي: ثنا ابن علية ... به. أخرجه ابن خزيمة (2419) ، والدارقطني (ص 222) ، والبيهقي (4/166) عنه وعن الحاكم وقال: " وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية ". قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات الحفاظ قد ذكروا الحنطة عن ابن إسحاق. فقول المؤلف أنه: " ذكر رجل واحد ... " إنما هو على ما أحاط به علمه- وفوق كل ذي علم عليم-، وهذه الزيادة في هذه الطريق عن أبي سعيد وهمٌ من ابن إسحاق. وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ... به؛ لم يذكر الحنطة. وكذلك لم ترد في سائر الطرق عن عياض عن أبي سعيد، وهي ستة مخرجة في "الإرواء " (848) ، وأحدها في الكتاب الآخر (1433) ؛ فهي زيادة منكرة غير محفوظة؛ كما قال المصنف وابن خزيمة. 285- قال أبو داود: " وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد: نصف صاع من بُر. وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه ". (قلت: معاوية بن هشام- وهو القصار- صدوق له أوهام، وقد خالفه جمع من الحفاظ، فلم يذكروا فيه البُرً، فهو غير محفوظ) .

قلت: لم أر من وصله عن معاوية بن هشام القصار، وفيه كلام من قبل حفظه، أشار إليه الحافظ بقوله: " صدوق له أوهام ". وذكره البرّ في هذا الحديث من أوهامه؛ فقد رواه جمع من الثقات عند البخاري وغيره لم يذكروا البر. وهو مخرج في "الإرواء" (846) . 286- وفي رواية عن سفيان عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا اخْرِجً أبداً إلا صاعاً. إنا كنا نخْرِج على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍ، أو زبيب. زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان. قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ". (قلت: وكذا قال البيهقي، وهو الصواب) . إسناده: حدثنا حامد بن يحيى: أخبرنا سفيان. (ح) وحدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان ... أو زبيب- هذا حديث يحيى-. زاد سفيان ... قلت: رجاله ثقات، لكن سفيان- وهو: ابن عيينة- قد تفرد بزيادة: أو صاعاً من دقيق.. دون يحيى- وهو: ابن سعيد- وغيره من الثقات، ومنهم سفيان نفسه في رواية الحميدي عنه؛ كما خرجته في "الإرواء" (848) .

20- باب من روى نصف صاع من قمح

20- باب من روى نصف صاع من قمح 287- عن النّعمان بن راشد عن الزهري عن ثعْلبة بن عبد الله بن أبي صعيْرِ عن أبيه- وفي رواية: عبد الله بن ثعلبة، أو: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه- قال: قال رسول الّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صاعٌ من بر- أو: قمح- على كل اثنين؛ صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيّكم: فيزكيْهِ الله، وأما فقيركم: فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه- زاد سليمان: غني أو فقير- ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ النعمان بن راشد. والشطر الأول منه قد توبع عليه؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434)) . إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري- قال مسدد:- عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر عن أبيه- وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه- قال ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن النعمان هذا سيئ الحفظ، وقد توبع على الشطر الأول من الحديث؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434) ، وفي "الصحيحة " أيضاً (1177) ، وهو مخرج هناك. 288- عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في اخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، قال: منْ ههنا مِنْ أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم؛ فعلموهم، فإنهم لا يعلمون:

فرضر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه؛ رأى رُخْص الشّعيرِ قال: قد أوسع الله عليكم؛ فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. (قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته الانقطاع، فقد جزم جماعة من الأئمة بأن الحسن لم يسمع من ابن عباس. ولو ثبت سماعه منه؛ فهو مدلس لم يصرح بسماعه فيه) . إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا سهل بن يوسف قال: حُميْدٌ أخبرنا عن الحسن. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع، فقد صرح جمع من الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهما أن الحسن- وهو البصري- لم يسطع من ابن عباس. ورواه الترمذي عن البخاري كما ذكر ابن القيم في "التهذيب "، وأقره، كما أقرهم المنذري قبله. ولكن تعقبهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المنذري فقال: " كل هذا وهم! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقيناً، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس والياً على البصرة؛ لا يمنع سماعه من قبل ذلك أو بعده؛ كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة.

21- باب في تعجيل الزكاة

ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في "المسند" بإسناد صحيح (3126) عن ابن سيرين: أن جنازةً مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس؛ فقال الحسن لابن عباس: قام لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقال: قام وقعد. وليس بعد هدْا بيان في اللقاء والسماع ". وأقول: نعم؛ لولا أنه يرِد عليه أمران اثنان: الأول: لا نسلمُ بصحة الإسناد بذلك إلى الحسن، لأن قول الراوي: عن ابن سيرين: أن جنازة ... يشعر بأن ابن سيرين أرسل الخبر ولم يُسْنِدْه عن الحسن. الثاني: أنه لو صح ذلك عن الحسن؛ فالحسن مدلس، والمدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مفقود هنا. وثالثاً وأخيراً: أن الشيخ أحمد توهّم أن الحسن في رواية "المسند" هو: البصري. وليس كذلك؛ بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كما ذكروا في ترجمة ابن سيرين، ولم يذكروا له رواية عن البصري مطلقاً؛ فسقط بذلك توهيم أحمد شاكر للأئمة. والحمد لله على توفيقه. على أن المرفوع من الحديث صحيحٌ له شواهد كثيرة، أحدها من حديث ثعلبة ابن عبد الله- أو: عبد الله بن ثعلبة-، وهو في الكتاب الآخر (1434) . 21- باب في تعجيل الزكاة 22- باب في الزكاة؛ هل تحمل من بلدٍ إلى بلد؟ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

23- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

23- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى 289- عن عبد الرحمن بن زياد: أنه سمع زياد بن أبي (*) نعيم الحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائِي قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فبايعته (فذكر حديثاً طويلاً، قال:) ، فأتاه رجل فقال: أعْطِنِي من الصدقة؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله تعالى لم يرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء؛ أعطيتك حقك ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد- وهو: الأفريقي-، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن بن زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن؛ كما بينته في "الإرواء" (859) ، و"الأحاديث الضعيفة " (1320) . 24- باب منْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 290- عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تحِل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يُتصدق عليه، فيُهْدِي لك، أو يدعوك ".

_ (*) كذا في أصل الثح؛ تبعاًل "التازية"؛ والصواب: النُعيم " دون " أبي "، كما في "التقريب "، "التهذيب ".

25- باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟

(قلت: إسناده ضعيف،؛ لأن عطية- وهو العوْفي- لا يحتج بحديثه. والحديث صحيح من طريق أخرى عن أبي سعيد ... نحوه؛ دون ذكر ابن السبيل. وهو في الكتاب الآخر برقم (1445)) . إسناده: حدثنا محمد بن عوْف الطائيُّ: ثنا الفِرْيابِيُ: ثنا سفيان عن عمران البارِقِيِّ عن عطِية. قال أبو داود: " ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية ... عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عطية، والحديث مخرج في "الإرواء" (870) . 25- باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 26- باب ما تجوز فيه المسألة 291- عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار أتى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسأله؟ فقال: " أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ نلْبسُ بعضه، ونبْسًطً بعضه، وقعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال: " ائتني بهما "، فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده، وقال: " من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا اخذهما بدرهم، قال:

" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثاً-؟ "، قال رجل: اخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: " اشتر بأحدهما طعاماً؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدوماً فأتني به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عوداً بيده، ثم قال له: " اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يوماً ". فذهب الرجل يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاما، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي دم مُوْجع ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا يصح حديثه ") . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا يعرف- كما قال الذهبي-. وقد خرجت الحديث في "الإرواء" (867) ، وذكرت هناك سائر ما قيل في الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري: " لا يصح حديثه ".

27- باب كراهية المسألة

27- باب كراهية المسألة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذ!. (انظر "الصحيح ") ] 28- باب في الاستعفاف 292- عن مسلم بن مخْشِي عن ابن الفِراسِي: أن الفراسي قال لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أسأل يا رسول الله!؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا، وإن كنت سائلاً لابد؛ فاسأل الصالحين ". (فلت: إسناده ضعيف؛ ابن الفِراسِيِّ، ومسلم بن مخْشِي: لا يُعرفان) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخْشِي. قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال في "التقريب ": " ابن الفِراسي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقيل: عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا يعرف اسمه ". وأشار في "التهذيب " إلى أنه لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي. ومسلم هذا أشار إلى جهالته الذهبي بقوله: " ما حدث عنه غير بكر بن سوادة ". والحديث أخرجه النسائي (1/362) ، وأحمد (4/334) بسند المصنف ومتنه.

29- باب الصدقة على بني هاشم

وأخرجه البيهقي (4/197) من طريق أخرى عن الليث، ومن طريق عمرو بن الحارث عن بكر ... به. 29- باب الصدقة على بني هاشم 30- باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة 31- باب من تصدق بصدقة، ثم ورثها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 32- باب في حقوق المال 293- عن غيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الأية: (والذين يكْنِزون الذهب والفضة) - قال:-؛ كبُر ذلك على المسلمين؛ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفرجُ عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله! إنه كبُر على أصحابك هذه الأية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبّر عمر، ثم قال له: " ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها؛ سرتْهُ، وإذا أمرها؛ أطاعته، وإذا غاب عنها؛ حفظته ". (قلت: إسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول. بين غيْلان وجعفر بن إياس: عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف) .

33- باب حق السائل

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن يعلى المُحاربي: ثنا أبي: ثنا غيلان ... قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير غيْلان- وهو: ابن جامع-، وهو ثقة من رجال مسلم. ولكنه معلول؛ فقد رواه جمْعٌ من الثقات عن يحيى بن يعلى: ثنا أبي: ثنا غيلان عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر ابن إياس ... به. هذا أخرجه ابن أبي حاتم، والحاكم (2/333) ، والبيهقي (4/83) ، وقال: " وقصّر به بعض الرواة عن يحيى؛ فلم يذكر في إسناده عثمان أبي اليقظان ". قلت: وعثمان هذا- هو: ابن عمير أبو اليقظان الكوفي الأعمى-؛ قال الحافظ: " ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع ". ويحتمل أنه غيره من المجهولين؛ فراجع الحديث في "الضعيفة " (1319) ، وفي "المشكاة" (1781) . 33- باب حق السائل 294- عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " للسائل حق، وإن جاء على فرس ". (قلت: إسناده ضعيف؛ يعلى بن أبي يحيى مجهول. وبه أعله المنذري) .

34- باب الصدقة على أهل الذمة

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا مصعب بن محمد بن شرحْبِيْل: حدثني يعلى بن أبي يحيى ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ يعلى بن أبي يحيى مجهول- كما قال الحافظ وغيره-. وقد روي الحديث من طرق أخرى، وكلها معلولة. وبعضها أشد ضعفاً من بعض. وهي مخرجة في كتابي "الأحاديث الضعيفة" (1371) . وممن ضعف الحديث الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (4/181) ، والحافظ في "تخريج الكشاف " (ص 13 رقم 98) . 295- عن زُهيْرٍ عن شيْخِ- قال: رأيت سفيان عنده- عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مثله. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الشيخ الذي لم يسمّ. ولعله يعلى الذي في الاسناد قبله) . إسناده: حدثنا محمد بن رافع: ثنا يحيى بن ادم: ثنا زهير ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ زهير. ويحتمل أنه يعلى بن أبي يحيى الذي في الحديث الذي قبله، وهو مجهول أيضاً؛ كما سبق. 34- باب الصدقة على أهل الذمة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

35- باب ما لا يجوزمنعه

35- باب ما لا يجوزمنعه 296- عن سبار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن ابيه عن امرأة- يقال لها: بُهيْسةُ- عن ابيها قالت: استأذن أبي النبيً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّلُ ويلْتزِم، ثم قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحِلّ منْعُه؟ قال: " الماء "، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الملح ". قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال: " أن تفعل الخير خير لك ". (قلت: إسناده ضعيف، لجهالة بُهيْسة ومنظور الراوي عنها) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا كهْمس عن سيار بن منظور. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منظور- والد سيًار-، وبهيْسة، قال الذهبي وغيره: " مجهولان ". والحديث أخرجه الدارمي (2/269) ، وأحمد (3/481) من طريقين اخرين عن كهْمس ... به. وخالفهم وكيع فقال: ثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار بن منظور الفزاري عن أبيه ... به. أخرجه أحمد (3/480) . فقلبه وكيع فقال: منظور بن سيار.. وهو وهم؛ كما قال البخاري وغيره كما في "التهذيب "، والصواب قول الجماعة: سيار بن منظور ... والله أعلم.

36- باب المسألة في المساجد

36- باب المسألة في المساجد 297- عن مبارك بن فضالة عن ثابت البُنانيِّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هل منكم أحدٌ أطعم اليوم مسكيناً؟ ". فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كِسْرة خبز في يد عبد الرحمن؛ فأخذتها منه، فدفعتها إليه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة المبارك، فإنه يدلس تدليس التسوية. والحديث صحيح دون قصة السائل. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو في " الصحيحة" برقم (88)) . إسناده: حدثنا بشر بن ادم: ثنا عبد الله بن بكر السّهْمِي: ثنا مبارك بن فضالة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة المبارك. والحديث مخرج في "الضعيفة" (1400) ، وانظر " الصحيحة " (88) . 37- باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى 298- عن سليمان بن معاذ التّيْمِيِّ (*) : ثنا ابن المُنْكدِرِ عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُسْئلُ بوجه الله؛ إلا الجنة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ سليمان- وهو ابن قرْم بن معاذ، ينسب إلى جده-، وقد ضعفه الجمهور) .

_ (*) كذا في أصل الشيخ؛ تبعاً لـ "التازية"؛ والصواب: "التميمي "؛ كما في "تهذيب الكمال ".

38- باب عطية من سأل بالله

إسناده: حدثنا أبو العباس القلوْرِيُ: ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التيْمِي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير سليمان- وهو: ابن قرْم بن معاذ، يُنْسبُ إلي جده-. ورواية المصنف هذه ترد قول "التهذيب ": " لم يقل أحد سليمان بن معاذ إلا الطيالسي "! وقد ضعفه الجمهور، ووثقه أحمد، وروى له مسلم، وعاب ذلك عليه الحاكم لسوء حفظه، وراجع له تعليقنا على "المشكاة" (1944) . 38- باب عطية من سأل بالله [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 39- باب الرجل يخرج من ماله 299- عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبِيْد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! اصبت هذه من معْدن فخذها؛ فهي صدقة، ما أملك غيرها؛ فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم اتاه من قِبلِ رُكْنِهِ الأيمن، فقال مثل ذلك؛ فأعرضى عنه. ثم أتاه من قِبلِ ركنه الأيسر؛ فأعرض عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم أتاه من خلفه؛ فأً خذها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحذفه بها، فلو إصابته؛ لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

40- باب الرخصة في ذلك

" يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة؛ ثم يقعد يسْتكفِ الناس! خيْرُ الصدقةِ ما كان عن ظهر غِنى ". زاد في رواية: " خُذْ عنا مالك، لا حاجة لنا به! ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن محمد بن إسحاق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق ... بإسناده ومعناه، زاد: " خذ عنا ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، وقد أشرت إليها في " الإرواء " (898) . وأزيد هنا فأقول: أخرجه ابن حبان (5/156- 157) من طريق أخرى عن ابن إدريس ... به. وقوله: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ". أخرجه أحمد (3/330 و 346) عن أبي الزبير أنه سمع جابراً ... مرفوعاً نحوه. ولها شواهد كثيرة مخرجة في "الإرواء" (834) ، وبعضها في الكتاب الآخر برقم (1471) . 40- باب الرخصة في ذلك [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

41- باب في فضل سقي الماء

41- باب في فضل سقي الماء 300- عن أبي خالد- الذي كان ينزل في بني دالان- عن نُبيْح عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أيّما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عُرْي؛ كساه الله من خُضْرِ الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلماً على جُوْع؛ أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأٍ؛ سقاه الله منً الرّحِيْقِ المختوم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيراً ويدلس. واستغربه الترمذي من طريق أخرى) . إسناده: حدثنا علي بن الحسين [بن إبراهيم بن إشْكاب] (*) : ثنا أبو بدر: ثنا أبو خالد- الذي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وعلته أبو خالد هذا- واسمه: يزيد بن عبد الرحمن الدّالاني-، وهو مختلف فيه، والراجح ما قاله الحافظ؛ وهو الذي ذكرته آنفاً. ولكونه مدلساً لا يتقوى برواية عطية العوفي عن أبي سعيد ... به. أخرجه أحمد (3/13- 14) ، والترمذي (2451) وقال: " حديث غريب، وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفاً؛ وهو أصح ". قلت: والعوفي أيضاً ضعيف ومدلس. وأبو بدر: هو شجاع بن الوليد السكوني الكوفي.

_ (*) زيادة من نسخة الدعاس وغيرها. (الناشر) .

42- باب في المنيحة

42- باب في المنيحة 43- باب أجر الخازن [ليس تحتهما أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 44- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها 301- عن زياد بن جبيرعن سعد قال: لما بايع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النساء؛ قامت امرأة جليلة- كأنها من نساء مضر- فقالت: يا نبي الله! إنّا كل على ابائنا وأبنائنا- فال أبو داود: " وأرى فيه: وأزواجنا "-، فما يحِل لنا من أموالهم؟ فقال: " الرّطْبُ؛ تأكُلْنه وتُهْدينه ". قال أبو داود: " الرّطْب: الخبز والبقل والرطب ". (قلت: ضعيف؛ لانقطاعه بين زياد وسعد- وهو: ابن أبي وقاص-) . إسناده: حدثنا محمد بن سوّار المصري: ثنا عبد السلام بن حرْب عن يونس ابن عبيد عن زياد بن جبير. قال أبو داود: " وكذا رواه الثوري عن يونس ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه منقطع، زياد؛ قال أبو زرعة وأبو حاتم: " روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة ". والحديمت أخرجه البيهقي (4/192- 193) من طريق المصنف، ومن طريق أخرى عن ابن حرب.. به.

45- باب في صلة الرحم

ثم وصل رواية الثوري المعلقة من طريق الذماري عنه ... به؛ مختصراً. 45- باب في صلة الرحم 302- قال أبو داود: " بلغني عن الأنصاريً محمدِ بنِ عبد الله قال: أبو طلحة زيدُ بنُ سهْل ابنِ الأسود بن حرامِ بن عمرو بن زيد مناةِ بن عدِي بن عمرو بن مالك بن النخار، وحسان: ابن ثابت بن المنذر بن حرام.. يجتمعان إلى: حرام، وهو الأب الثالث. وأُبي؟: ابن كعْبِ بنِ قيْس بن عُبيْد بن عتِيْك (*) بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار؛ فعمرو يجمع، حسان وأبا طلحة وأُبياً. قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة اباء ". (قلت: لم أجد من وصله) . إسناده: هكذا علقه المصنف عقب حديث تصدق أبي طلحة بأرضه، ولم أجد من وصله. 46- باب في الشح [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

_ (*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى- تبعاً لـ "التازية". وفي طبعة للدعاس وغيرها "أبا بن كعب بن قيس بن عتيْك بن زيد بن معاوية.. ". أما في "أسد الغابة"، و"تهذيب الكمال " (2/262/279) : " ... ابن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية ... "، وكذا في "الإصابة "، و"التهذيب "، و"المعرفة والتاريخ " للفسوي (1/315) ، ونص الشارح في "المنهل العذب المورود" على أن هذا هو الصواب، وكذا الشارح في "العون ".

4- كتاب اللقطة

4- كتاب اللقطة 1- التعريف باللقطة 303- عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصا والسوْطِ والحبْل وأشباهه؛ يلتقطه الرجل ينتفع به. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد [صدوق له أوهام] . وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي) . إسناده: حدثنا سليمان بن عبد للرحمن الدمشْقِي: ثنا محمد بن شُعيْبٍ عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي: أنه حدثه عن جابر ... قال أبو داود: " رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة ... بإسناده. ورواه شبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا ... لم يذكروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، وهو مدلس. والمغيرة ابن زياد صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ. وقد تابعه المغيرة أبو سلمة- وهو: ابن مسلم-؛ كما في تعليق المصنف، وبين أنه قد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقال: النعمان بن عبد السلام عنه ... بإسناده.

قلت: يعني: مرفوعاً. وقال شبابة عنه عن أبي الزبير ... به؛ موقوفاً لم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والحديث أخرجه البيهقي (6/195) من طريق المصنف وغيره عن سليمان، وقال: " في رفْعِ هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعْف. والله أعلم ".

5- أول كتاب المناسك

5- أول كتاب المناسك 1- باب فرض الحج [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 2- باب في المرأة تحج بغير محرم 304- عن جرِيْرعن سهيْل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكر نحو (حديث قبله بلفظ: " لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة ... ") . إلا أنه قال: بريداً. (قلت: ورجال إسناده ثقات. ولكلنه بهذا اللفظ شاذ، والمحفوظ بلفظ: " يوم وليلة "؛ كما أخرجه الشيخان وغيرهما) . إسناده: حدثنا يوسف بن موسى عن جرير. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح "؛ غير أن جريراً- وهو: ابن عبد الحميد-، قال البيهقي: " نُسِب في اخر عمره إلى سوء الحفظ ". وقد خولف في إسناده ومتنه؛ فقال بشر بن المفضل: ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ... به؛ مرفوعاً بلفظ: " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها ". أخرجه مسلم (4/103) وتابعه حمّاد بن سلمة عن سهيل ... به.

3- باب " لا صرورة في الإسلام "

أخرجه أحمد (2/347) : حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة ... وهذا هو المحفوظ بلفظ: " يوم ".. بدل: " بريد ". وقد خولف سهيل أيضاً في إسناده ومتنه؛ كما بينه المؤلف في كتابه. وتجد الروايات بذلك في "صحيحه " (1516- 1518) ؛ فلا نطيل الكلام بذكرها هنا. والحديث أخرجه الحاكم (1/442) من طريق أخرى عن جرير ... به. وقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! 3- باب " لا صرورة في الإسلام " 305- عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صرورة في الاسلام ". (قلت: إسناده ضعيف، عمر بن عطاء- وهو ابن وراز الحجازي- ليس بقوي؛ كما قال أحمد) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد- يعني: سليمان بن حيان الأحمر- عن ابن جريج. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته عمر بن عطاء هذا- وهو: ابن وراز- ضعيف اتفاقاً. وفي "تهذيب المزي ": " قال أحمد: كل شاء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة؛ فهو

4- باب التزود في الحج

عمر بن عطاء بن وراز. وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس؛ فهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار، كان كبيراً قيل له أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا؛ من قال: عمر بن عطاء بن أبي الخوارعن عكرمة فقد أخطأ. إنما روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز، ولم يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة شيئاً ". ثم ذكرعن ابن معين نحوه؛ وأن كل شيء عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو: ابن وراز. والحديث أخرجه أحمد (1/312) ، والبيهقي (5/164) من طريقين اخرين عن ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء ... به. وزاد البيهقي: " يقال: هو عمر بن عطاء بن وراز ". وقد رواه غيرهما. وهو مخرج في "الضعيفة" (682) ، وذكرت له هناك شاهداً ضعيفا من حديث جُبيْرِ بن مُطْعِم. 4- باب التزود في الحج 5- باب التجارة في الحج 6- باب 7- باب الكرِيّ 8- باب في الصبي يحجّ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

9- باب في المواقيت

9- باب في المواقيت 306- عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وقّت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المشرق العقِيْق. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن علي لا يعرف له سماع من جده عبد الله ابن عباس، ويزيد- وهو الهاشمي مولاهم- ضعيف) . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل: ثنا وكيع: ثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان وهما المذكورتان آنفاً، وقد شرحتهما في " الإرواء " (1002) . ومن صححه من المعاصرين فقد تساهل، لا سيما وهو منكر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المصرحة بأن ميقات أهل العراق ذات عِرْق، والعقيْق قبلها بمرحلة أو أكثر؛ كما بينته هناك. نعم؛ قد ذكر ابن التركماني للحديث شاهداً من حديث أنس، نقله من كتاب "أحكام القران " للطحاوي، وسكت عنه! وقد بحثت عن إسناده لننظر في حاله فوجدته- والحمد لله- وقد أخرجه الطحاوي في "شرح الآثار" أيضاً (1/360) من طريق إبراهيم بن سويْد قال: حدثني هلال بن زيد قال: أخبرني أنس بن مالك: أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقّت لأهل المدينة ... ولأهل المدائن العقيق. قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ هلال بن زيد- وهو: ابن يسار أبو عقال، مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيل: مولى أنس-، قال الحافظ:

" متروك ". وقال الهيثمي (3/216) : " رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد؛ وثقهُ ابن حبان، وضعفه الجمهور ". كذا قال! وأبو ظلال هو غير أبي عقال؛ فلا أدري أوقع عند الطبراني مُكنياً بأبي ظلال، أم الهيثمي ظن أنه هو؟ ولم يذكروا في الرواة عنه إبراهيم بن سويد، وإنما ذكروه في الرواة عن أبي عقال؛ فالظاهر أنه هو صاحب هذا الحديث. والله أعلم. 307- عن حكيْمة عن أم سلمة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنها. سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ كفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- أو: وجبت له الجنة- ". شك عبد الله أيتهما قال. (قلت: إسناده ضعيف؛ حكيمة هذه لا تُعْرف. وأعله المنذري بالاضطراب. ونقل ابن القيم عن غير واحد من الحفاظ أن إسناده غير قوي) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ئنا ابن أبي فديْك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخْنسِي عن جدته حُكيْمة. قال أبو داود: " يرحم الله وكيعاً؛ أحْرم من بيت المقدس- يعني: إلى مكة- ". قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون؛ غير حكيمة، فهي لا تعرف. وقد أُعِلّ بالاضطراب-؛ كما ذكرت في "الضعيفة " (211) - عن المنذري وابن

10- باب الحائض تهل بالحج

كثير، وقد خرجت الحديث هناك؛ فلا داعي للإعادة. 10- باب الحائض تُهلّ بالحج 11- باب الطيب عند الاحرام [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 12- باب التلبيد 308- عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبّد رأسه بالعسل. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر. ثنا عبد الأعلى: ثنا محمد بن إسحاق ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، ولم أقف على تصريحه بالتحديث، فإن عثر عليه وثبت عنه؛ فلينقل إلى الكتاب الآخر. والحديث أخرجه الحاكم (1/450) ، والبيهقي (5/36) عنه من طريق أخرى عن عبيد الله بن عمر ... به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي ا (تنبيه) : سقط من الحديث من "المستدرك "، وكذا حكمه عليه بالصحة، فصححته من "التلخيص " و"البيهقي ".

13- باب في الهدي

13- باب في الهدي 14- باب في هدي البقر 15- باب في الإشعار [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 16- باب تبديل الهدي 309- عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً؛ فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني اهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: " لا، انحرها إياها ". قال أبو داود: " هذا لأنه كان أشعرها ". (قلت: إسناده ضعيف؛ جهْم فيه جهالة. وبذلك أعله المنذري وابن القيم) . إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم. قال أبو داود: " أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الجهم هذا، قال الذهبي:

17- باب من بعث بهديه وأقام

" فيه جهالة، ما حدث عنه سوى خالد بن أبي يزيد الحراني ". وبه أعله المنذري وابن القيم؛ اعتماداً منهما على قول البخاري في "التاريخ " (1/2/230) : " لا يعرف لجهم سماع من سالم ". والحديث أخرجه البيهقي (5/241) من طريق المؤلف. 17- باب من بعث بهديه وأقام 18- باب في ركوب البُدْن [ليس تحتهما أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 19- باب في الهدي إذا عطِب قبل أن يبلغ 310- عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي تجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، ومتنه منكر؛ لمخالفته لحديث جابر الآتي في "الصحيح " (1663) بلفظ: ثم انصرف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المنحر؛ فنحر بيده ثلاثاً وستين، وأمر علياً فنحر ما غبر، يقول: ما بقي. ثم إن الحديث في "الصحيحين " عن علي؛ دون ذكر ما نحره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما نحر

عله، ويأتي في "الصحيح " أيضاً برقم (1552)) . إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: ثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: ثنا محمد بن إسحاق ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق- وهو صاحب المغازي- مدلس؛ وقد عنعنه. ومتن الحديث منكر، لما شرحته آنفاً من عدم وروده في حديث علي في "الصحيحين "، ولمخالفته لحديث جابر المروي في "الصحيح "؛ وكذلك قال البيهقي عقب الحديث: " كذا قال محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية جابر أصح ". ونحوه في "فتح الباري " (3/437) . والحديث أخرجه البيهقي (5/238) من طريق المصنف. وأحمد (1/159- 160) : ثنا محمد بن عبيد: ثنا محمد بن إسحاق ... به ثم رأيت الإمام أحمد قد رواه بإسناد صحيح عن ابن إسحاق، كشف فيه عن العلة فقال (1/260) : حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال ... فذكر الحديث أتم منه. فقد بينت هذه الرواية الصحيحة عنه، أن بينه وبين ابن أبي نجيح رجلا مجهولاً؛ فهو علة الحديث. على أنه قد اضطرب فيه، فهنا جعله من رواية مجاهد عن ابن عباس. وهناك حين دلسه جعله من رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.

20- باب كيف تنحر البدن؟

311- عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع، وأُتي بالبُدْن فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدُعي له عليٌّ رضي الله عنه، فقال له: " خذ بأسفل الحربة "، وأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأعلاها، ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ؛ ركب بغلته، وأردف علياً رضي الله عنه. (قلت: إسناده ضعيف، الأزدي هذا فيه جهالة) . إسناده: حدثنا محمد بن حاتم: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن الحارث هذا، كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " ما روى عنه سوى حرملة ". والحديث أخرجه البيهقي (5/238) من طريق المؤلف وغيره. 20- باب كيف تنحر البُدن؟ [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

21- باب في وقت الإحرام

21- باب في وقت الإحرام 312- عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أوجب فقال: إني لأعلم الناسِ بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه؛ أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقتُه أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما علا على شرف البيداء، أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء؛ وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهلّ حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس، أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. (قلت: إسناده ضعيف، الجزري هذا ضعفه أحمد وغيره) . إسناده: حدثنا محمد بن منصور: ثنا يعقوب- يعني: ابن إبراهيم-: ثنا أبي

عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري ... قلت: وهذا إسناد ضعيف الجزري هذا أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء " وقال: " ضعفه أحمد وغيره ". وأفصح الحافظ عن سبب ضعفه فقال: " صدوق؛ سيئ الحفظ، خلط بآخره ". وإنما وصفه بسوء الحفظ والخلط؛ اعتمادا منه على الأئمة النقاد؛ فقال أبو حاتم: " صالح، يخلط " وتكلم في سوء حفظه، وقال أحمد: " مضطرب الحديث ". وقال الدارقطني: " يهم ". وابن حبان: " كان يخطئ كثيراً "، وبناء على ذلك ضعفه جمهور الأئمة، فقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيه (3/244- مسند) : " والحق أنه ثقة؛ وثقه ابن معين وابن سعد ... والظاهر أن ما أنكر عليه من الخطأ، إنما هو من الرواة عنه من الضعفاء "! قلت: فهذا منه وهم فاحش! لأنه قائم رداً للقاعدة العلمية: أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، وما استظهره غير ظاهر؛ بل فيه اتهام غير مقصود لأولئك الأئمة! بأنهم يجرحون الثقة بسبب الراوي الضعيف! ولو فتح هذا الباب من الاستظهار؛ لاختل ميزان الجرح والتعديل- كما لا يخفى-. فالحق أن خصيفاً ضعيف لسوء حفظه. فتنبه. والحديث أخرجه أحمد (1/260) ، وعنه الحاكم (1/451) ، وعنه البيهقي عن يعقوب ... به (5/37) وقال:

" خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس؛ إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي، والأحاديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر وغيره، أسانيدُها قوية ". قلت: يشير إلى الأحاديث المذكورة في الباب في الكتاب الآخر (1553- 1556) ؛ وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وهذا وهم مزدوج؛ فإن خصيفاً - مع ضعفه- ليس من شرط مسلم. 313- عن ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد: كان نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ طريق الفرع؛ أهلّ إذا استقلت به راحلتُه، وإذا أخذ طريق أحد؛ أهلّ إذا أشرف على جبل البيداء. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، وبه أعله المنذري ومن قبله!) . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا وهب- يعني: ابن جرير- قال: ثنا أبي قال: سمعت ابن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق - وهو: محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب "السيرة"- وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث كما ترى. وبه أعله المنذري في "مختصره " (2/299) . والحديث أخرجه الحاكم (1/452) ، والبيهقي (5/38- 39) من طريق وهب ابن جرير ... به. وقال الحاكم:

22- باب الاشتراط في الحج

" صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي! وابن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، ثم هو إلى ذلك مدلس كما ذكرنا. 22- باب الاشتراط في الحج [تحته حديت واحد. انظره في "الصحيح "] 23- باب في إفراد الحج 314- عن أبي عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مرضه الذي قُبِض فيه، ينْهى عن العمرة قبل الحج. (قلت: إسناده مرسل ضعيف؛ عبد الله بن القاسم فيه جهالة. وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب. وقال الخطابي: " في إسناده مقال ") . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني حيوة: أخبرني أبو عيسى الخراساني ... قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف، سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر كما قال المنذري. وعبد الله بن القاسم فيه جهالة، لم يوثقه غيرُ ابن حبان؛ لكن روى عنه جمع، وقال الحافظ في "التقريب ":

24- باب في الإقران

"مقبول ". ومثله أبو عيسى الخراساني، بل هو خير منه وأشهر؛ فقد روى عنه جمع أكثر، ووثقه ابن حبان أيضاً، وقال الحافظ: " مقبول "؛ لكن قال الذهبي في "الميزان ": " قال ابن القطان: لا يعرف حاله. قلت: ذا ثقة، روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، وجماعة، سكن مصر. ووثقه ابن حبان ". وقال الخطابي في "معالم السنن ": " في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرتين قبل حجه، والأمر الثابت العلوم لا يترك بالأمر المظنون، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، لم يذكر فيه خلاف ". وأقره المنذري. والحديث أحرجه البيهقي (5/19) من طريق المصنف رحمه الله. 24- باب في الإقران 315- عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! فسْخُ الحجِّ لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: " بل لكم خاصة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ الحارث بن بلال مجهول، وقال أحمد: " ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث يثبت "، وقال ابن القيم: " لا

يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ") . إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا عبد العزيز- يعني: ابن محمد-: أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير الحارث بن بلال، قال الإمام أحمد في حديثه هذا: " لا أقول به؛ لا يعرف هذا الرجل. هذا حديث ليس إسناده بالمعروف. ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت ". كذا في "زاد المعاد" (1/288) . وقال المصنف في "مسائل الإمام أحمد" (302) : " قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث- أو الحارث بن بلال-؟ ومن روى عنه؟! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر". وقال المنذري: " والحارث شبه المجهول ". وراجع تمام الكلام على الحديث، وتأكيد أنه لا يصح في "زاد المعاد". والحديث أخرجه النسائي (2/23) ، والدارمي (2/50) ، وابن ماجه (2/231) ، والبيهقي (5/41) ، وأحمد (3/469) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... به.

25- باب الرجل يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة

25- باب الرجل يُهل بالحج، ثم يجعلها عمرة 26- باب الرجل يحج عن غيره 27- باب كيف التلبية؟ 28- باب متى يقطع التلبية؟ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 29- باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ 316- عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن أبي ليلى- واسمه محمد بن عبد الرحمن- ضعيف؛ لسوء حفظه، وبه أعله المنذري، وأشار المصنف إلى أن الصواب في الحديث، وقفُه على ابن عباس، وصرح البيهقي بأن رفعه خطأ من ابن أبي ليلى) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى. قال أبو داود: " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى، لا سيما وقد يخالفه ثقتان، وهما؛ عبد الملك بن أبي سليمان وهمام؛ فروياه عن عطاء ... به موقوفاً كما ذكر المؤلف، مشيرا بذلك إلي أن رفعه خطأً، والصواب وقفه، وذلك ما صرح به البيهقي تبعاً للإمام الشافعي، وقد ذكرت كلامهما في "الارواء" (1099) مع تخريح الحديث فأغنى عن الإعادة.

30- باب المحرم يؤدب غلامه

30- باب المحرم يؤدب غلامه 31- باب الرجل يُحرم في ثيابه 32- باب ما يلبس المحرم 33- باب المحرم يحمل السلاح [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 34- باب في المحرمة تغطي وجهها 317- عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! محرمات، فإذا حاذوا بنا؛ سدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه. (قلت: إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقال الحافظ: " في إسناده ضعف ") . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هشيم: أخبرنا يزيد بن أبي زياد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم، وهو ضعيف لسوء حفظه، ولذلك قال الحافظ في "الفتح " (3/317) بعد أن عزاه للمصنف: " وفي إسناده ضعف ". والحديث أخرجه البيهقي (5/48) من طريق المصنف. وهو عند أحمد في "المسند" (6/30) .

35- باب في المحرم يظلل

وأخرجه ابن ماجه، وابن الجارود، والدارقطني، كلُهم من طريق يزيد بن أبي زياد ... به. وهو مخرج في " الإرواء " (1024) . 35- باب في المحرِم يُظلّل [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 36- باب المحرم يحتجم 318- عن معمر عن قتادة عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ... (*) 37- باب يكتحل المحرم 38- باب المحرم يغتسل 39- باب المحرم يتزوج [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 40- باب ما يقْتُلُ المحرم من الدوابّ 319- عن يزيد بن أبي زياد: ثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجلي عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عما يقْتلُ الحرمُ؟ قال:

_ (*) نقل إلى "الصحيح "؛ بإشارة من الشيخ رحمه الله تعالى؛ لوجود شاهد له- كما يظهر في اخر تخريجه. انظره ثمة برقم (1611/م) .

" الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحِدأة، والسّبعُ العادي ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقوله: " ويرمي الغراب ولا يقتله " منكر،- كما قال الحافظ- لمخالفته الأحاديث الصحيحة المصرحة بقتله كحديث ابن عمر، وهو في "الصحيح " برقم (1619) ، ثم إنه قد اضطرب في متنه على وجوه، منها: أنه لم يذكر في رواية عنه الجملة المنكرة) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هشيم: ثنا يزيد بن أبي زياد ... قلت: وهذا إسنادض. ب ة؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم. وقال الحافظ في "التلخيص " (2/274) . " وهو ضعيف، ان حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهي قوله: " ويرمي الغراب ولا يقتله "، قال النووي في "شرح المهذب ": إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا، على أنه لا يتأكد ندب قتله، كتأكده في الحية وغيرها ". قلت: التأًويل فرع التصحيح، فإذ لم يصح؛ فلا تأويل، بل هو مخالف للأحاديث الصحيحة، كما ذكرت آنفاً. والحديث في "مسند أحمد" (3/3) سنداً ومتناً. وتابعه يحيى بن يحيى: أنا هشيم ... به. أخرجه البيهقي (5/210) . وخالفهما أحمد بن منيع فقال: حدثنا هشيم ... به؛ إلا أنه لم يذكر الجملة المنكرة ولا الحية، وذكر بدلها: " الفأرة والغراب ". أخرجه الترمذي (838) ، وقال:

41- باب لحم الصيد للمحرم

" حديث حسن ". وخالفهم جميعاً، محمدُ بنُ فضيل؛ فقال: عن يزيد بن أبي زياد ... به؛ إلا أنه لم يذكر الجملة المنكرة ولا الحِدأة، وقال: " والفأرة الفويسقة ". فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. وقال البوصيري في "الزوائد" (ق 187/2) : " هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وإن أخرج له مسلم؛ فإنما أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه فقد اختلط باخره ". قلت: وكل هؤلاء الرواة عنه ثقات حفاظ، فاختلافهم عليه في متنه ليس منهم؛ وإنما هو منه؛ فهذه علة أخرى لم أر من نبه عليها. والموفق الله تبارك وتعالى. 41- باب لحم الصيد للمحرم 320- عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " صيد البر لكم حلال؛ ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، قال الترمذي: " والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر ". ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذه هي العلة الحقيقية، وقد أُعل بغيرها) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا يعقوب- يعني- الإسكندراني عن عمرو عن المطلب ... به.

42- باب في الجراد للمحرم

قال أبو داود: " إذا تنازع الخبران عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُنظر بما أخذ أصحابه ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير المطلب- وهو ابن عبد الله بن المطلب ابن حنطب الخزومي- وهو صدوق؛ لكنه كثير التدليس والأرسال، كما قال الحافظ، وقد عنعنه- كما ترى-. وقد أعل بعلل أخرى، والعلة الحقيقية ما أشرنا إليه من التدليس. والحديث أخرجه الترمذي (846) ، والنسائي (2/26) ، والطحاوي (1/388) وابن الجارود في "المنتقى" (437) ، وابن حبان (989) ، والحاكم (1/452) ، والبيهقي (5/190) ، وأحمد (3/362) كلُهم عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ... به. وقال الترمذي: " هذا حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً عن جابر ". وقال النسائي: " عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك ". قلت: إنما العلة التدليس. وفي مقابل ذاك الإعلال قول الحاكم والذهبي: " صحيح على شرط الشيخين "!! 42- باب في الجراد للمحرم 321- عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الجراد من صيد البحر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته ميمون هذا. وبه أعله البيهقي فقال: " هو غير معروف ". والمنذري فقال: " لا يحتح بحديثه ". وقد ضعفه المصنف مع

الحديث الذي بعده كما يأتي) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا حماد عن ميمون بن جابان. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير ميمون بن جابان - ولم يوثقه من يعتد بتوثيقه-، ففي "التهذيب ": " ذكره ابن حبان في "الثقات ". قلت: وقال العجلي: بصري ثقة. وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتح بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف ". ولذلك أورده الذهبي في "الضعفاء ".. كقول الأزدي المذكور. وبه أعله المنذري في "مختصره "؛ فقال: " لا يحتج بحديثه ". وكذلك قال قبله الحافظ عبد الحق في "أحكامه " كما نقلته في "الإرواء" (1031) . والحديث أخرجه البيهقي في "السنن " (5/207) من طريق المصنف. 322- عن أبي المُهزِّم عن أبي هريرة قال: أصبنا صِرْماً من جراد، فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم؛ فقيل له: إن هذا لا يصلح؛ فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: " إنما هو من صيد البحر ". (قلت: إسناده ضعيف جداً؛ قال المصنف: " أبو المُهزِّم ضعيف. والحديثان جميعاً وهم ") . إسناده: حدثنا مسدد: ثناً عبد الوارث عن حبيب العلم عن أبي المهزِّم ... سمعت أبا داود يقول:

43- باب في الفدية

" أبو المهرم ضعيف. والحديثان جميعا وهم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أبي المهزم - واسمه: يزيد بن سفيان-، قال الذهبي في "المغني ": " تركه النسائي، وضعفه جماعة ". قلت: وممن ضعفه المصنف- كما رأيت-، وروى عنه شعبة ثم تركه. ولذلك قال الحافظ في "التقريب ": " متروك ". وسبقه إلى ذلك المنذري؛ فقال في "مختصره ": " بصري متروك ". وقال أبو بكر المعافري: " ليس في هذا الباب حديث صحيح ". والحديث أحرجه البيهقي (5/207) من طريق أخرى عن مسدد. واستغربه الترمذي؛ كما ذكرت في " الإرواء ". 43- باب في الفدية 323- عن نافع: أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عُجْرة: وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق؛ فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُهدي هدياً بقرةً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم. وقوله: بقرة.. منكر، والمحفوظ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بشاة؛ كما في "الصحيحين " وغيرهما. وهو في الكتاب الآخر (1624) . وهو الذي رجحه الحافظ) .

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن نافع. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم، على أنه قد اختلف على نافع في إسناده- كما بيّنه الحافظ في "الفتح " (4/15) - على وجوه ثلاثة، هذا أحدها. والثاني: عن نافع عن ابن عمر. والثالث: عنه عن سليمان بن يسار: قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة. قال الحافظ: " فهذه الطرق كلها تدور على نافع، وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه وبين كعب. وقد عارضها ما هو أصح منها: أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقبري عن أبي هريرة: أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه. وهذا أصوب من الذي قبله ". ويؤيده أن في بعض طرق الحديث الصحيحة: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يذبح شاة؛ كما ذكرت آنفاً، وفي الحديث الآتي: أنه نسك شاة. 324- عن ابن إسحاق: حدثني أبان- يعني: ابن صالح- عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرة قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية، حتى تخوفتُ على بصري، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيّ: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه) الاية، فدعاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لي: " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب، أو انسك شاة ".

44- باب الإحصار

فحلقت رأسي، ثم نسكت. (قلت: إسناده حسن؛ لكن قوله: " فرقاً من زبيب ".. شاذ، والمحفوظ بلفظ: " ثلاثة اصع من تمر ". كذلك رواه مسلم والمصنف في الكتاب الآخر (1624- 1626) ، قال الحافظ:، وهو المحفوظ ") . إسناده: حدثنا محمد بن منصور: ثنا يعقوب: حدثني أبي عن ابن إلسحاق- قلت: وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف فما ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه، وإنما يخشى منه الوهم، فقد ذكر لفظة غريبة في هذه القصة، وهي: " الزبيب ": فإن المحفوظ عند مسلم وغيره- كالمصنف من طرق- بلفظ: " تمر "؛ ولنلك قال الحافظ (4/14) : " وأما الزبيب؛ فلم أره إلا فما رواية ابن إسحاق عن الحكم، وابن إسحاق حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر ... ". قلت: وقد خالفه شعبة فرواه عن الحكم ... مختصرا جداً، فقال أحمد (4/243) : ثنا عفان: ثنا شعبة: أنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قالت: نزلت في. والحديث أخرجه البيهقي (5/55) من طريق المصنف. 44- باب الإحصار 325- عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر اهلُ الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجالا من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام؛ منعونا أن ندخل

45- باب دخول مكة

الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل، خرجت لأقضي عمرني. فأتيت ابن عباس فسألته؟ فقال: أبدِل الهدي؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق) . إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات معروفون؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأبو حاضر: اسمه عثمان بن حاضر. وخالف ابن إسحاق أبو بكر بن عياش فقال: عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال: قلت: الإبل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرهم أن ينحروا البقر. قلت: وهذا أصح، وصححه البوصيري في " الزوائد" (3/224- بيروت) . 45- باب دخول مكة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

46- باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

46- باب في رفع اليدين إذا رأى البيت 326- عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يكن يفعله. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال المهاجر المكي، وقد ذكر الخطابي عن الأئمة- الثوري، وابن المبارك، وابن حنبل، وابن راهويه- أنهم ضعفوا هذا الحديث؛ لأن مهاجراً عندهم مجهول) . إسناده: حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير المهاجر، وهو مجهول الحال، قد روى عنه غير أبي قزعة- واسمه سُويد بن حُجير- يحيى بنُ أبي كثير وجابر الجعفي، ولم يوثقه غير ابن حبان! وظاهر كلام الخطابي في "المعالم "- وهو الذي نقلته آنفاً- أن الأئمة المذكورين نصوا على جهالته. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (5/73) من طريق المصنف. ثم أخرجه هو، والنسائي (2/33) ، والترمذي (855) من طرق أخرى عن شعبة ... به، وسكت عنه الترمذي!

47- باب في تقبيل الحجر

47- باب في تقبيل الحجر 48- باب استلام الأركان [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 49- باب الطواف الواجب 337- عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة وهو يشتكي، وطاف على راحلته، كلما اتى على الركن؛ استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. (قلت: اسناده-هيفما؛ يزيد بن أبي زياد- وهو: الهاشمي مولاهم- لا يحتج به- كما قال المنذري-. وقد تفرد بقوله: وهو يشتكي.. فهو منكر. والحديث صحيح بدون هذه الزيادة؛ أخرجه الشيخان والمصنف في الكتاب الآخر (1640)) . إسناده. حدثنا مسدد: ثنا خالد بن عبد الله: ثنا يزيد بن أبي زياد ... به. قلمه: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد هذا وهو الهاشمي مولاهم- كما مضى مراراً. وقال المنذري هنا: "لا يحتج به ". والحد مِث أخرجه أحمد (1/304) ، والبيهقي (5/99- 100) من طرق أخرى عن يزيد ... به.

50- باب الاضطباع في الطواف

ثم قال أحمد (1/214) : ثنا هشيم: حدثنا يزيد بن أبي زياد ... به؛ دون قوله: وهو يشتكي- وأشار البيهقي رحمه الله إلى أن هذه الزيادة منكرة فقال: " وهذه زيادة تفرد بها- والله أعلم- يزيد بن أبي زياد، وقد بين جابرُ وابنُ عباس- في رواية أخرى عنه- وعائشةُ المعنى لطوافه راكباً ". وحديث جابر الذي يشير إليه عند مسلم وغيره، وهو في الكتاب الآخر (1643) ، وحديث ابن عباس المشار إليه عند مسلم أيضاً، والمصنف هناك (1640 و1647) ، وحديث عائشة رواه مسلم (4/68) . وفي هذه الأحاديث تعليل طوافه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راكباً؛ ليتحاشى زحمة الناس وصرفهم عنه وليسألوه، وهذا خلاف الزيادة التي تفرد بها يزيد. ومما يؤكد نكارتها أنه خالفه خالد الحذاء، فرواه عن عكرمة ... به؛ دون الزيادة. أخرجه البخاري (3/273) ، والبيهقي (5/99) . وكذلك رواه عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. رواه الشيخان والمصنف في الكتاب الآخر (1640) . ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عند ابن عدي في "الكامل " (7/2646) ، لكن فيه يحيى بن أبي أُنيسة ضحيف. 50- باب الاضطباع في الطواف [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

51- باب في الرمل

51- باب في الرّمل 328- عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما جُعل الطوافُ بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورميُ الجمار؛ لإقامة ذكر الله ". إقلت: إسناده ضعيف؛ عبيد الله بن أبي زياد- وهو: القداح- فيه ضعف، وقد اضطرب في إسناده؛ فرواه تارة مرفوعاً، وتارة موقوفاً، وهو الصواب الذي رواه الثقات) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس: ثنا عبيد الله بن أبي زياد ... قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عبيد الله بن أبي زياد- وهو القداح- مختلف فيه، وقد قال الآجري عن المؤلف: " أحاديثه مناكير ". وقال الحافظ في "التقريب ": " ليس بالقوي ". قلت: ومما يدل على ضعفه، اضطرابُه في رفعه ووقفه، ومخالفته الثقات الذين أوقفوه كما يأتي بيانه، وقد ساق الذهبي هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه. والحديث أخرجه الترمذي (902) من طريقين آخرين عن عيسى بن يونس ... به. وقال: " حديث حسن صحيح ". وتابعه سفيان الثوري عن عبيد الله ... به.

52- باب الدعاء في الطواف

أخرجه الحاكم (1/459) ، والبيهقي (5/145) ، وأحمد (6/64 و 139) من طرق عنه. ثم أخرجه هو (6/75) ، والحاكم من طرق أخرى عن عبيد الله ... به مرفوعاً، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! لكن أشار البيهقي إلى إعلاله بالوقف فقال: " ورواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه، ورواه يحيى القطان عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه؛ ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه، ورواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة فلم يرفعه ". 52- باب الدعاء في الطواف 53- باب الطواف بعد العصر 54- باب طواف القارن [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 55- باب الملتزم 329- عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة؛ قلت: لألبسن ثيابي- وكان داري على الطريق-؛ فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فانطلقت، فرأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى

الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسطهم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد- وهو الهاشمي مولاهم-، قال المنذري: " لا يحتج به ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد.... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لسوء حفظه، وقال المنذري: "لا يحتج به ". والحديث أخرجه البيهقي (5/92) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (3/431) : ثنا أحمد ين الحجاج: أنا جرير ... به. 330- عن المثنى بن الصّبّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبُر الكعبة؛ قلت: ألا نتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأفام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطاً، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله. (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن الصباح ضعيف) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس: ثنا المثنى بن الصباح ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، المثنى بن الصباح قال الحافظ:

" ضعيف اختلط باخره ". وقال المنذري: " ولا يحتج به ". والحديث أخرجه البيهقي (5/93) من طريق أخرى عن مسدد ... به. وأخرجه عبد الرزاق (9043) ، وعنه ابن ماجه (2/225) عن المثنى ... به؛ إلا أنه قال: عن أبيه عن جده. ثم رواه عبد الرزاق (9044) ، والبيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن وابن جريج مدلس، ولعله تلقاه عن ابن المثنى. قلت: لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث، يشهد له الحديث الذي قبله، وأحاديث أخرى موقوفة صحيحة، خرجتها في "الصحيحة" (2138) وراجع له "تلخيص حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (الفقرة- 36) . 331- عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه: أنه كان يقودُ ابن عباس، فيقيمه عند الشُقةِ الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ههنا؟ فيقول: نعم، فيقوم فيصلي. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد الله بن السائب مجهول) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا السائب ابن عمر الخزومي: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب ...

56- باب أمر الصفا والمروة

قلت: وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الله بن السائب وهو المخزومي، قال الذهبي وغيره: " وما حدث عنه سوى السائب بن عمر، مجهول "؛ وأما قول المنذري في "مختصره ": " شبه مجهول ". فلا وجه له. والحديث أخرجه النسائي (2/36) من طريق أخرى عن يحيى ... به. 56- باب أمر الصفا والمروة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 57- بابُ صِفةِ حجّةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 332- قال المصنف: " ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمدُ بنُ علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر؛ إلا أنه قال: فصلى المغرب والعتمة بأذانً وإقامةً ". (قلت: يعني بالمزدلفة، وإسناده معلق ضعيف؛ الجعفي هذا لا يعرف، وقوله: وإقامة منكر، والمحفوظ بلفظ: وإقامتين؛ كما رواه مسلم والمؤلف عن حاتم ابن إسماعيل في حديثه الطويل عن جابر، وهو في الكتاب الآخر (1663)) . هكذا قال المصنف بعد أن ساق حديث جابر الطويل في حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق حاتم بن إسماعيل: ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عنه ... به. ثم ساقه من طريقين آخرين عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

58- باب الوقوف بعرفة

فذكر طرفاً منه في الجمع بين الصلاتين، في عرفة ومزدلفة بأذان واحد وإقامتين مرسلاً، لم يذكر فيه جابر. ثم قال: " هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافق حاتم بن إسماعيل ... ". قلت: وأسنده آخرون أيضاً كما بينته في الكتاب الآخر، وذكرت هناك ترجمة الجعفي هذا، وأنه لا يعرف فأغنى عن الإعادة. 58- باب الوقوف بعرفة 59- باب الخروج إلى منى 60- باب الخروج إلى عرفة 61- باب الرواح إلى عرفة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 62- باب الخطبة على المنبر بعرفة 333- عن رجل من بني ضمرة عن أبيه- أو عمه- قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على المنبر بعرفة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم، وبه أعله المنذري، ومن قبله عبد الحق الإشبيلي، والصحيح أنه خطب على بعير كما في الكتاب الآخر (1673 و 1674)) . إسناده: حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة: ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم

63- باب موضع الوقوف بعرفة

عن رجل من بني ضمرة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف لجهالة الرجل الذي لم يسم، وبه أعله المنذري فقال: " فيه رجل مجهول ". ولذلك قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه ": " وهذا حديث لا يثبت؛ لأنه عن مجهول، وقد ذكر أبو داود أيضاً والنسائي وغيرهما: أنه عليه السلام خطب على بعير، وهو الصحيح المشهور ". قلت: يشير إلى حديث نبيط وخالد بن العداء المخرجين في الكتاب الآخر (1673 و 1674) . 63- باب موضع الوقوف بعرفة 64- باب الدفعة من عرفة 65- باب الصلاة بجمْع [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 66- باب التعجيل من جمْع 334- عن الضحاك- يعني: ابن عثمان- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أنها قالت: أرسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت، فأفاضت، وكان ذلك اليومُ، اليوم الذي يكون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني- عندها.

67- باب يوم الحج الأكبر

(قلت: إسناده فيه ضمعف، الضحاك فيه لين، وخالفه جمع من الثقات فأرسلوه، وقال ابن القيم: " حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره ". وأعله الطحاوي وابن التركماني بالاضطراب في إسناده ومتنه) . إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك- يعني: ابن عثمان- ... قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ لكن الضحاك بن عثمان فيه ضعف من قبل حفظه؛ ولذلك أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء والمتروكين " وقال: " قال يعقوب بن شيبة: صدوق في حديثه ضعف، لينه القطان ". وقال الحافظ: " صدوق يهم ". قلت: ومع هذا الكلام فيه، قد خولف في إسناده؛ فأرسله جماعة من الثقات لم يذكروا فيه عائشة. ووصله بعضهم بذكر زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، واضطربوا مع ذلك في متنه على ما بينته في "الإرواء" (1077) . 67- باب يوم الحج الأكبر 68- باب الأشهر الحرم 69- باب منْ لم يًدْرِكْ عرفة 70- باب النزول بمنى [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

71- باب أي يوم يخطب بمنى؟

71- باب أيّ يوم يخْطُبُ بمنى؟ 335- عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن: حدثتني جدتي سراءُ بنتُ نبهان- وكانت ربة بيت في الجاهلية- قالت: خطبنا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الرؤوس، فقال: " أيُ يوم هذا؟ ". قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: " أليس أوسط أيام التشريق؟ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ ربيعة فيه جهالة) . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا أبو عاصم: ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ربيعة هذا- وهو: الغنوي- قال الذهبي في " الميزان ": " تابعي فيه جهالة، عن جدة له- اسمها: سراء بنت نيهان-، لا يعرفان إلا في حديث عند أبي عاصم، عنه في الخطبة يوم الرؤوس. نعم لسراء حديث [آخر] في قتل الحية، روته عنها مجهولة، اسمها ساكنة بنت الجعد ". والحديث أخرجه ابن سعد في "الطبقات " (8/310) : أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم ... به.

72- باب من قال: خطب يوم النحر

وأخرجه البخاري في " التاريخ " (2/1/287/977) ، والبيهقي (5/151) من طريق أخرى عن أبي عاصم ... به. 336- قال أبو داود: " وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي: إنه خطب أوسط أيامِ التشريقِ ". (قلت: وصله الإمام أحمد بسند فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف) . قلت: وصله الإمام أحمد (5/72- 73) من طريق حماد بن سلمة: أنا علي ابن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت اخذاً بزمام ناقة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقال: " أيها الناس ... " فذكر خطبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطولها. وقد أخرج المصنف طرفاً يسيراً منها في "باب في ضرب النساء " من "النكاح " وعلي بن زيد- وهو ابن جدعان- ضعيف. 72- باب من قال: خطب يوم النحر 73- باب أي وقت يخطب يوم النحر؟ 74- باب ما يذْكُرُ الإمام في خطبته بمنى [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

76- باب الصلاة بمنى

75- بال يبيتُ بمكة ليالي منى 337- عن حريز- أو أبي حريز، الشك من يحيى-؛ أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر؛ قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة؛ فيبيت على المال؟ فقال: أما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبات بمنى وظل. (قلت: إسناده ضعيف، حريز- أو أبو حريز- مجهول) . إسناده: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي: ثنا يحيى عن ابن جريج: حدثني حريز- أو أبو حريز- ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، حريز- أو أبو حريز- ما روى عنه سوى ابن جريج فقط كما في "الميزان "؛ ولذلك قال الحافظ في "التقريب ": "مجهول ". والحديث أخرجه البيهقي (5/153) من طريق المصنف. 76- باب الصلاة بمنى 338- عن الزهري: أن عثمان إنما صلى بمنى أربعاً، لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. (قلت: إسناده ضعيف. وقال المنذري: " منقطع. الزهري لم يدرك عثمان ") .

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن الزهري لم يدرك عثمان؛ ولذلك قال الحافظ في "الفتح " (2/571- خطيب) : "فهو مرسل ". والحديث أخرجه الطحاوي (1/247) من طريق عبد الرزاق: أنا معمر ... به. 339- عن المغيرة عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى أربعاً؛ لأنه اتخذها وطنا. (قلت: إسناده ضعيف، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، لم يدرك عثمان، والمغيرة- وهو ابن مقسم الضبي-، مدلس، وقد عنعنه) . إسناده: حدثنا هنّاد بن السّرِيّ عن أبي الأحوص عن المغيره عن إبراهيم ... قلت: إسناده ضعيف، ورجاله كلهم ثقات، لكن له علتان: الأولى: الإرسال: فإن إبراهيم- وهو ابن يزيد النخعي- لم يدرك عثمان. والأخرى: عنعنة المغيرة- وهو ابن مقسم الضبي-، قال الحافظ: " ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم ".

77- باب القصر لأهل مكة

340- وفي رواية عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها؛ صلى أربعاً. قال: ثم أخذ به الأئمةُ بعده. (قلت: إسناده ضعيف أيضاً لانقطاعه) . إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الزهري وعثمان- كما سبق بيانه قبل حديث-. وللزهري رواية أخرى عن عثمان في سبب إتمامه في منى، وهو أنه خشي أن يتوهم الأعراب أن الصلاة قصر حتى في الإقامة، فأتم. وهذا وإن كان مستغرباً من حيث المعنى؛ لأن الأعراب في زمنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا أحوج إلى العلم بفرائض الصلاة وأحكامها منهم في زمن عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك كله قصر عليه الصلاة والسلام. أقول: فهذا وإن كان مستغرباً فقد مال الحافظ إلى تقويته من حيث الرواية، ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1713) . 77- باب القصر لأهل مكة 78- باب في رمي الجمار 79- باب الحلق والتقصير [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

80- باب العمرة

80- باب العمرة 341- عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: سُئِل ابنُ عمر: كم اعتمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشةُ: لقد علم ابنُ عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي إسحاق- وهو السبيعي- فإنه مدلس، وكان اختلط، وقد خالفه منصور فقال: عن مجاهد عن ابن عمر قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع عمر، إحداهن في رجب، قالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. فهذا هو المحفوظ) . إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- مدلس وقد عنعنه، وكان اختلط، وزهير- وهو ابن معاوية- إنما سمع منه بعد الاختلاط، وقد خولف في متنه كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (5/10) من طريق المؤلف. وأخرجه أحمد (2/70) : ثنا حسن: ثنا زهير ... به. وتابعه شريك عن أبي إسحاق ... به. أخرجه أحمد (2/139) . وشريك- هو ابن عبد الله القاضي، وهو- سيئ الحفظ.

وتابعه الأعمش عن مجاهد ... به مختصراً: عن عائشة قالت: لم يعتمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرة إلا في ذي القعدة. أخرجه ابن ماجه (2/233) . وتابعه عباد بن عبد الله بن الزبير عنها ... به. أحرجه أحمد (6/228) . وتابعه عروة عنها. وهو في الكتاب الآخر (1738) . وقد أشار البيهقي إلى شذوذ رواية أبي إسحاق هذا ونكارتها فقال عقيها: " كذا رواه أبو إسحاق عن مجاهد، والرواية الثانية (كذا ولعل الصواب: الثابتة) عن منصور عن مجاهد ليس فيها هذا ". ثم ساقها من طريق جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروةُ بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها ... ثم قالوا له: كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خلف الحجرة، فقال عروة: يا أمه! ألم تسمعي إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ يقول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع ... الحديث وقال: " رواه البخاري ومسلم، وكذلك رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة، وليس فيها ما في رواية أبي إسحاق ". يعني: من أن الخلاف بين ابن عمر: وعائشة، في أنه اعتمر اثنتين أم أربعاً، فهذا تفرد به أبو إسحاق، والصحيح المحفوظ: أنهما اتفقا أنها أربع، فقال ابن عمر: إحداهن في رجب فخطأته عائشة فأصابت.

81- باب المهلة بالعمرة تحيض، فيدركها الحج ...

81- باب المُهِلّة بالعمرةِ تحيضُ، فيدركها الحج ... 82- باب المقام في العمرة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 83- باب الأفاضة في الحج 342- عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخّر طواف يوم النحر إلى الليل. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير، وقال ابن القيم: " هذا الحديث وهم ") . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن أبي الزبير ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير، ولا ينفعه أنه سمع من ابن عباس- كما قالوا-؛ لأنه مدلس، معروف بالتدليس، فمثله لا يحتج بحديثه، إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مما لم أجده في شيء من الطرق عنه. وعليه فتحسين الترمذي للحديث، واقرار المنذري إياه ليس بحسن، وكيف ذلك وهو معارض لما صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير ما حديث واحد؟! فالصواب ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في "التهذيب " (2/428) : " هذا الحديث وهم، فإن المعلوم من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه إنما طاف طواف الإفاضة نهاراً بعد الزوال، كما قاله جابر، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وهذا أمر لا يرتاب

84- باب الوداع

فيه أهل العلم بالحديث، وقد تقدم قول عائشة: أفاض رسول الله حين صلى الظهر". قل: وحديث عائشة هذا مخرج في الكتاب الآخر (1722) ، وكذلك حديث جابر (1663) ، وحديث ابن عمر (1744) ، ولفظ هذا: أفاض صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر، ثم صلى الظهر بمنى، يعني: راجعاً. فهذا صريح في إبطال حديث أبي الزبير هذا والله أعلم. والحديث مخرج في "الإرواء" (1070) . 84- باب الوداع 85- باب الحائض تخرج بعد الافاضة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 86- باب طواف الوداع 343- عن عبد الرحمن بن طارق عن أمه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا جاز مكاناً من دارِ يعلى- نسبه عبيد الله- استقبل البيت ودعا. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن طارق، واضطرابه في إسناده، فمرة قال: عن أمه، وتارة: عن أبيه، وأخرى: عن عمه، قال البخاري: " ولم يصح ") .

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عبد الرحمن ابن طارق فهو مجهول؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان ": " ما روى عنه سوى عبيد الله بن أبي يزيد ". ونحوه قول الحافظ فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. ولا أعلم له متابعاً في هذا الحديث؛ فهو ضعيف. ولا عبرة بتوثيق ابن حبان إياه، لما بينته مراراً من تساهله في التوثيق. ويؤكد ضعفه اضطرابُه في إسناده كما هو مذكور آنفاً ويأتي بيانه. والحديث علقه البخاري في "التاريخ " (3/1/298) فقال: " قال أبو عاصم وهشام بن يوسف عن ابن جريج ... فذكره وقال عقبه: وقال بعضهم: عبد الرحمن عن عمه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يصح ". والحديت أخرجه النسائي (2/34) ، وأحمد (6/436- 437) من طرق أخرى عن ابن جريج ... به. ثم قال أحمد (4/61) : ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج ... به؛ إلا أنه قال: عن عمه. وقال عقبها: " وقال روح: عن أبيه، وقال ابن بكر: عن أبيه ". قلت: ورواية ابن بكر هذه- وهو محمد بن بكر- قد وصلها أحمد في الموضع

87- باب التحصيب

الأول؛ لكن وقع فيه: عن أمه، وكذلك وقعت رواية عبد الرزاق هناك، ولا شك عندي أنها محرفة؛ لأنها في المكان الثاني المشار إليه تحت عنوان: " حديث رجل عن عمه "، وأما رواية ابن بكر فلا أدري الصواب فيها. (تنبيهان) : الأول: وقعت هذه اللفظة: جاز. عند جميع مخرجيه الذين ذكرتهم، وفي كل المواطن التي أشرت إليها بلفظ: جاء. وهو الصواب الذي يدل عليه السياق، والأول تصحيف من النساخ. الثاتي: قوله: نسبه. بالباء الوحدة، كذلك هو عند جميع مخرجيه، وبعض نسخ الكتاب و " مختصره " والمعنى أن عبيد الله بن أبي يزيد لما أضاف الدار إلى يعلى؛ نسبه ليعرف فتعرف داره، ولكن ابن جريج لم ينسبه لسبب ما، ولعله نسيه. ووقع في بعض النسخ الأخرى من الكتاب منها نسخة "بذل المجهود" بلفظ: نسِيه بالمثناة التحتية، وفسره صاحب "البذل " بقوله: " أي المكان " وهذا خطأ قائم على تصحيف، يؤيد ذلك أن في رواية لأحمد قال:- يعني: عبيد الله بن أبي يزيد- وكنت أنا وعبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا. ومن الغريب أن الصاحب المذكور قد ذكر هذه الرواية، ولم يتنبه لما فيها من الدلالة على التصحيف الذي وقع فيه. والمعصوم من عصمه الله وحده. 87- باب التحصيب 88- باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

89- باب في مكة

89- باب في مكة 344- عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده: أنه رأى النبي عإإ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناسُ يمرون بين يديه، وليس بينهما سُترةٌ. قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سُترةٌ. (قلت: إسناده ضعيف، فيه اضطراب وجهالة، وبها أعله المنذري) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان بن عيينة: حدثني كثير بن كثير ابن الطلب بن أبي وداعة ... قال سفيان: كان ابن جريج: أخبرنا عنه [قال] : أخبرنا كثير عن أبيه، قال: فسألته؟ فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، فإنه في رواية سفيان لم يسم، وفي رواية ابن جريج سماه كثيراً والد كثير لم يوثقه؛ غير ابن حبان، وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وما علمته توبع. والحديث في "المسند" (6/399) سنداً ومتناً. وقد رواه النسائي وغيره، وهو مخرج في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (928) .

90- باب تحرهم حرم مكة

90- باب تحرهم حرمِ مكة 345- عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناءً يظلك من الشمس؟ فقال: " لا، إنما هو مُناخُ من سبق إليه ". (قلت: إسناده ضعيف، أم يوسف بن ماهك مجهولة، وإبراهيم بن مهاجر لين الحفظ) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أم يوسف بن ماهك- واسمها: مسيكة-؛ قال الحافظ: "لا تُعرف ". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنها ابنها ". وإبراهيمُ بنُ مهاجر صدوق لين الحفظ، كما قال الحافظ. وأعله ابنُ القطان بالعلة الأولى فقال: " وعندي أنه ضعيف؛ لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة، وهي مجهولة، لا نعرف روى عنها غير ابنها ".

وتعقبه ابن القيم في "التهذيب " فقال (2/439) : " والصواب تحسين الحديث، فإن يوسف بن ماهك من التابعين، وقد سمع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وقد روى عن أمه، ولم يُعلم فيها جرح، ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث، وأمه تابعية قد سمعت عائشة". قلت: ولكنها مجهولة جهالة عين، وتحسين مثل حديثها؛ يستلزم طرد تحسين أحاديث المجهولين من التابعين، وما علمت أحداً من أهل العلم قال بذلك، نعم قد يحسن حديثه إذا كان مجهول الحال. والله أعلم. ثم يرد على ابن القيم أن في الطريق إليها إبراهيم بن المهاجر وقد عرفت حاله. نعم قد رواه إبراهيم بن أبي حية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: استأذنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبني كنيفاً بمنى؟ فلم يأذن لي. أخرجه ابن عدي؛ لكن إبراهيم هذا ضعيف جداً، قال البخاري وأبو حاتم: " منكر الحديث ". والحديث في "المسند" (6/187) سنداً ومتناً. ثم أخرجه هو (6/206- 207) ، والترمذي (881) ، والدارمي (2/83) ، وابن ماجه (2/235) ، والحاكم (1/467) وعنه البيهقي (5/139) ، من طرق أخرى عن إسرائيل ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن " زاد في نسخة: " صحيح "! وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ولا يخفى فساده.

346- عن جعفر بن يحيى بن ثوبان: أخبرني عمارةُ بن ثوبان: حدثني موسى بن باذان، قال: أتيتُ يعلى بن أمية فقال: إنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " احتكارُ الطعام في الحرم إلحادٌ فيه ". (قلت: إسناده ضعيف لجهالة ابن باذان فمن دونه، وأعله البخاري بالوقف أيضاً، وأقره المنذري، وقال الذهبي: " حديث واهي الإسناد ") . إسناده: حدثا الحسن بن علي: ثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ... قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجهولين: الأول: موسى بن باذان، قال الذهبي: " لا يعرف تفرد عنه عمارة بن ثوبان ". ولذا قال الحافظ: "مجهول ". الثاني: عمارة بن ثوبان، قال الذهبي: " ما حدث عنه سوى ابن أخيه جعفر بن يحيى، لكنه قد وثق ". قلت: لم يوثقه غير ابن حبان، وتوثيقه غير معتمد في مثل هذا المجهول، وكأنه أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " وُثق "؛ بالبناء للمجهول، وقال الحافظ: "مستور". الثالث: جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال ابن المديني:

91- باب في نبيذ السقاية

" مجهول ما روى عنه غير أبي عاصم ". قلت: وقد ذكروا أنه روى عنه أيضاً عبيد بن عقيل، فهو مجهول الحال؛ كما قال ابن القطان الفاسي، وساق له الذهبي من مناكيره هذا الحديث، وقال: " هذا حديث واهي الإسناد ". قلت: وأشار البخاري إلى إعلاله بالوقف، فإنه علقه في "التاريخ " (4/1/255) ثم ساق عقبه بإسناده عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري عن يعلى بن أمية: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد. قال المنذري في "مختصره ": " يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا ". قلت: وقد فاتته هذه الطريق المسندة عن يعلى بن أمية، فأورده في "الترغيب " (3/28) من حديث ابن عمر مرفوعاً وقال: " رواه الطبراني في "الأوسط " من رواية عبد الله بن المؤمل ". قلت: وهو ضعيف الحديث. 91- باب في نبيذ السقاية 92- باب الإقامة بمكة 93- باب الصلاة في المعبة 94- باب الصلاة في الحِجْر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

95- باب في دخول الكعبة

95- باب في دخول الكعبة 347- عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة: أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج من عندها وهو مسرورٌ، ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال: " إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي ". (قلت (*) : إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الله بن داود: عن إسماعيل بن عبد الملك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير إسماعيل بن عبد الملك- وهو ابن أبي الصّفير- ضعفه الجمهور؛ ولذا أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " قال النسائي: ليس بالقوي ". وقال الحافظ في "التقريب ": " صدوق كثير الوهم ". وساق له الذهبي في "الميزان " هذا الحديث مشعراً بأنه من مناكيره. ومع ذلك فقد نقل الحافظ في "الفتح " (3/366) تصحيحه عن الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وسكت عليه. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة " (3346) .

_ (*) كذا في الأصل؛ لم يكمل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .

96- باب في مال الكعبة

96- باب في مال الكعبة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 97- باب 348- عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من (ليّة) حتى إذا كنا عند السدرة، وقف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل (نخباً) ببصره، وقال مرة: واديه، ووقف حتى اتقف الناسُ كفهم، ثم قال: " إن صيْد (وج) وعِضاهه حرائم محرّئم لله ". وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره لثقيف. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الطائفي وابنه محمد، وهذا قد وثق، وقال البخاري وابن حبان والأزدي: " لم يصح حديثه "، وضعفه الإمام أحمد) . إسناده: حدثنا حامد بن يحيى: ثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: عبد الله بن إنسان الطائفي في عداد المجهولين، قال في "التهذيب ": " روى عنه ابنه محمد وابنه الآخر إن كان محفوظاً ". وأما ابن حبان، فأورده في "الثقات "! ومن غرائبه أنه قال فيه:

"كان يخطئ ". وتعقبه الذهبي فقال بعد أن أشار إلى حديثه هذا: " وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث؛ فأما عبد الله هذا، فهذا الحديث أول ما عنده، واخره؛ فإن كان قد أخطأً فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان ". وقال ابن القطان: "لا يعرف ". والأخرى: محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، مختلف فيه، ولم يذكروا له راوياً؛ غير عبد الله بن الحارث هذا وهو المخزومي، قال ابن معين: " ليس به بأس ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي، في حديثه نظر "، وذكره ابن حبان في "الثقات ". وقال البخاري: " لا يتابع على حديثه " كما يأتي. وقال فيه الحافظ: " لين ". وفي أبيه: " لين الحديث "! والحديث أخرجه أحمد (1/165) ، والحميدي (63) ، وعنه البخاري في "التاريخ " (1/1/140) ، وكذا البيهقي (5/211) : حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي ... به. وقال البخاري: " ولم يتابع عليه ". يعني: محمد بن عبد الله. وقال في ترجمة أبيه (3/1/45) :

98- باب في إتيان المدينة

" لم يصح حديثه ". وكذا قال ابن حبان وأبو الفتح الأزدي، وذكر الخلال في " العلل " أن أحمد ضعفه- يعني: الحديث-، وذكر في "الميزان " أن الشافعي رحمه الله صحّح حديثه واعتمده. وتبعه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" فما أصاب، لاتفاق من ذكرنا من الأئمة على تضعيفه، ولعدم توفر شرط الصحة في بعض رواته، وهو العدالة والضبط والحفظ. والله أعلم. 98- باب في إتيان المدينة [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 99- باب في تحريم المدينة 349- ... عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ناحية من المدينة بريداً بريدا.. (*) 100- باب زيارة القبور [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

_ (*) نقل إلى " الصحيح " حسب إشارة الشيخ رحمه الله فانظره ثمة برقم (1774/م) .

6- من كتاب النكاح

6- من كتاب النكاح 1- باب التحريض على النكاح 2- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين 3- باب في تزويج الأبكار 4- باب النهي عن تزويج منْ لم يلد من النساء 5- باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) 6- باب في الرجل يعتق أمتهُ، ثم يتزوجها 7- باب: يحْرُمُ من الرضاع ما يحْرُمُ من النسب 8- باب في لبن الفحل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 9- باب في رضاعة الكبير 350- عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه (يعني: بمعنى حديث ابن مسعود الموقوف قبله؛ بلفظ: لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) وقال: أنشر العظم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه، وبهما أعله المنذري، والموقوف هو الصواب كما بينته في الكتاب الآخر (1798)) .

10- باب فيمن حرم به

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " (4/2/438) : " سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ". والحديث أخرجه البيهقي (7/461) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (1/432) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه: أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ". وأخرجه الدارقطني (ص 498) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا سليمان بن المغيرة ... به. وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (1798) . 10- باب فيمن حرّم به 11- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

12- باب في الرضخ عند الفصال

12- باب في الرّضْخِ عند الفِصال 351- عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: " الغرّة: العبد أو الأمة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الحجاج، وأبوه هو: الحجاج بن مالك الأسلمي) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا أبو معاوية. (ح) : وثنا ابن العلاء: ثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير حجاج بن حجاج الأسلمي، وهو في عداد المجهولين؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عروة، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم (1/2/157) جرحاً ولا تعديلا؛ ولذلك لم يوثقه الحافظ في "التقريب " بل قال فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة. ولما لم أجد له متابعاً استجزت إيراده هنا دون "الصحيح "؛ وإن صححه من يأتي ذكره، وقال فيه الذهبي في "الميزان ": " صدوق "! فإنه مما لا يساعد عليه صنيعه في عامة من وثقهم ابن حبان ممن لم يرو عنه غير واحد، ولذلك بيّض له الذهبي في "الكاشف ". والحديث أخرجه الترمذي (1153) ، والنسائي (2/85) ، وابن حبان (1253 و1254) ، والبيهقي (7/464) ، وأحمد (3/450) من طرق أخرى عن هشام ... به. وقال الترمذي:

" حديث حسن صحيح ". كذا قال. وأشار البيهقي إلى إعلاله بالاضطراب فقال عقبه: " وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه. والصواب: الحجاج بن الحجاج عن أبيه. قاله البخاري ". ثم رأيت المعلق على "مسند أبي يعلى" (12/221- 222) قال: " إسناده صحيح، حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي ... وثقه ابن حبان والعجلي، فلا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في "تقريبه " مجهول ". كذا قال! وفيه ما يأتي. أولاً: الذي وثقه العجلي غير الذي وثقه ابن حبان، فقال العجلي: " الحجاج بن الحجاج، مدني تابعي ثقة ". ولم يزد. وقال ابن حبان (4/153- 154) : " حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي الحجازي، يروي عن أبيه وأبي هريرة. روى عنه عروة بن الزبير ". قلت: وهو صاحب هذا الحديث كما ترى، فيبدو أنه غير الذي وثقه العجلي؛ لأنه لم ينسبه إلى جده، وعلى التفريق بينهما جرى الحفاظ كالبخاري في "التاريخ "، وابن أبي حاتم في "الجرح "، والمزي في "التهذيب "، والحافظ في "تهذيبه "، وصنيع المصحح المشار إليه، إما أن يوافقهم على التفريق، فعليه حينئذ أن يثبت أن الموثق من العجلي هو راوي هذا الحديث؛ ودون ذلك خرط القتاد، وإماً أن يخالفهم فما هي الحجة؟!

13- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

ثانياً: هب أن العجلي وثق هذا الراوي، فذلك لا يقتضي تصحيح حديثه؛ لأنه لم يرو عنه غير عروة، فهو مجهول كما هو معروف في علم المصطلح، والعجلي عند المتتبعين لتوثيقاته، يرون بعض للشبه بينه وبين ابن حبان في التساهل في التوثيق، فكم من راو وثقاه، ومع ذلك فهم مجهولون عند النقاد! فلا بد أن يقترن معهما ما يؤيد توثيقهما من توثيق إمام آخر ناقد، أو يكون مشهوراً بكثرة الرواة عنه. والله أعلم. ثالثاً: الحافظ: لم يقل فيه: " مجهول " بل: " مقبول ". وإنما قال مجهول في الأسلمي الآخر. 13- باب ما يُكره أن يُجمع بينهن من النساء 352- عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ خصيف، وأصل الحديث صحيح، دون قوله: وبين الخالتين والعمتين فإنه تفرد بها، وخالفه غيره؛ فلم يذكرها عن عكرمة عن ابن عباس، ولا جاء لها ذكرفي شيء من الأحاديث الأخرى فهي منكرة، والحديث بدونها في الكتاب الآخر (1802 و1803)) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف ... قلت: وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري قال

" صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره ". وبه أعله النذري فقال: " وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ ". وأما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عليه: " الحق أن خصيفاً ثقة، وأن ما أنكر عليه من الخطأً إنما هو من الرواة عنه ... " فهو ميل منه إلى رأي ابن عدي، مع أنه لم يقل ثقة، وإنما: " ... فلا بأس بحديثه "، وهو ينافي قول الإمام أحمد: " مضطرب الحديث ". وقال مرة: " شديد الاضطراب في المسند ". ونحوه قول الدارقطني: " يعتبر به، يهم ". وقال أبو حاتم: " صالح يخلط "، وتكلم في سوء حفظه. ويستبعد جداً أن يخطئ؛ لأن الخطأ ممن دون خصيف، ثم يخفى ذلك على هؤلاء الأئمة ويلصقونه بخصيف، لا سيما وقد صرح أحمد في رواية أنه روى أحاديث منكرة قال: " وما أرى إلا أنها من قبل خصيف ". ومن الدليل على ذلك هذا الحديث؛ فإنه خالف غيره كما يأتي بيانه. والحديث أخرجه أحمد (1/217) : ثنا مروان: حدثني خصيف ... به. وخالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة به دون قوله: وبين الخالتين والعمتين. أخرجه الترمذي (1125) ، وابن حبان (1275) ، وأحمد (1/372) وقال الترمذي:

14- باب في نكاح المتعة

" وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ". قلت: وهو مثل خصيف في الضعف، لكن يقوي حديثه أن له شواهد كثيرة أحدها: في الكتاب الآخر (1802 و 1803) ، وطرقه في "الإرواء " (1882) من حديث أبي هريرة، بينما لم نجد للزيادة التي تفرد بها خصيف أي شاهد؛ ولذلك فهي زيادة منكرة. ومثلها في النكارة زيادة ابن حبان: قال: " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ". 14- باب في نكاح المتعة 353- عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل - يقال له رييع بن سبْرة-: أشهد على أبي أنه حدث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها في حجّةِ الوداع. (قلت: رجال إسناده رجال "الصحيح "، لكن قوله: " في حجةِ الوداع " شاذ، والمحفوظ ما رواه مسلم وغيره بلفظ: " زمن الفتح " كما أفاده البيهقي والعسقلاني) . إسناده: حدثنا مسدد بن مسرهد: ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ربيع بن سبْرة فهو من رجال مسلم وحده، ومسدد بن مسرهد فإنه من رجال البخاري فقط وقد توبع، ولكن قوله: " في حجةِ الوداع " شاذ، والمحفوظ أن ذلك كان زمن فتح مكة، كما رواه مسلم في "صحيحه "، وقد حققت ذلك وخرجت الحديث في "إرواء الغليل " (1901) .

15- باب في الشغار

15- باب في الشغار 16- باب في التحليل [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 17- باب في نكاح العبد بغير إِذْنِ سيِّدِه 354- عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه؛ فنِكاحُهُ باطِلٌ ". (قلت: إسناده ضعيف، قال المصنف عقبه: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف على ابن عمر ". يعني: أن الصحيح وقفه عليه. لكن قد جاء معناه من حديث جابر مرفوعاً وهو في الكتاب الآخر (1813)) . إسناده: حدثنا عقبة بن مُكْرمٍ: ثنا أبو قتيبه عن عبد الله بن عمر ... قال أبو داود: " هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما". قلت: وعِلّتُه عبد الله بن عمر وهو العمري المُكبّر سيئ الحفظ، ومع ذلك خولف كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (7/127) من طريق المؤلف. ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الله عن نافع ... به موقوفاً. وتابعه موسى بن عقبة عن نافع ... به. أخرجه عبد الرزاق (12982) .

18- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد أخرجه من حديث جابر مرفوعاً بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (1813) . 18- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه 19- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 20- باب في الولي 21- باب في العضل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 22- باب إذا أنْكح الوليّان 355- عن الحسنِ عن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما ". (قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلساً، هذه هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه في الجملة) . إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير: أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن الحسن ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله:

23- باب قوله تعالى:

" وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات ". وأقول: قد ثبت سماعه منه في الجملة، ومن ذلك حديث العقيقة كما سبق تحقيقه. ولكن العلة القادحة إنما هي اشتهار الحسن بالتدليس، فلا بد من تصريحه بالتحديث، وهذا ما لم نقف عليه عند كل من أخرج حديثه هذا ممن وقفنا عليه، وقد خرجته في "الإرواء" (1853) . 23- باب قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضُلوهن) [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 24- باب في الاسْتِئْمار 356- عن إسْماعِيل بن أُميّة: حدّثني الثِّقةُ عن ابنِ عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " امِرُوا النساء في بناتِهِنّ ". (قلت: إسناده ضعيف لجهالة الثقة، وإليه أشار المنذري حين أعله بقوله: " فيه رجل مجهول ") . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل. قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الثقة، وبه أعله المنذري، وهو مخرج في "الضعيفة" (1486) .

25- باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

25- باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 26- باب في الثيب 27- باب في الأكْفاء [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 28- باب في تزْويجِ منْ لمْ يُوْلدْ 357- عن سارة بنتِ مِفْسمٍ أنها سمعت ميْمُونة بنت كرْدم قالت: خرجت مع أبي في حجّةِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدنا إليه أبي، وهو على ناقة له، ومعه دِرّةٌ كدِرّةِ الكُتّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية، الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بِقدمِه، فأقرّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرتُ جيش عِثْران- قال ابن المثنى: جيش غِثْران-، فقال طارق بن المُرقّع: من يعطني رُمْحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابُهُ؟ قال: أُزوجُهُ أول بنتٍ تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غِبْت عنه حتى علِمت أنه قد ولد له جاريةٌ وبلغتْ، ثم جِئْتُة، فقلت له: أهلي جهِّزْهنّ إليّ، فحلف ان لا يفعل حتى أُصْدِقة صداقاً جديداً غير الذي كان بيني وبينه، وحلفتُ: لا اصْدِقُ غيْر الذي أعطيتُة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وبِقرْنِ أيِّ النِّساءِ هي اليوم؟ ". قال: قد رأتِ القتِيْر. قال: " أرى أن تتركها ". قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فلما رأى ذلك مني؛ قال: " لا تأثمُ، ولا يأْثمُ صاحِبُك ". قال أبو داود: " (القتير) : الشيب ". (قلت: إسناده ضعيف لجهالة سارة، وقال المنذري: " اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي إسناده من لا يعرف ") . إسناده: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى- المعنى- قالا: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف: حدثتني سارة بنت مِقْسم ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير سارة هذه فإنها لا تعرف؛ كما قال الحافظ في "التقريب "، وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد ". والحديث أخرجه أحمد (6/366) ، وابن لسعد (8/304) : ثنا يزيد بن هارون ... به. والبيهقي (7/145) من طريق أخرى عن ابن هارون ... به. ثم أخرجه أحمد: ثنا عبد الصمد قال: ثنا عبد الله بن يزيد بن ضبة الطائفي قال: حدثتني عمة لي يقال لها: سارة بنت مِقْسم ... 358- وفي رواية عن إبراهيم بن ميْسرة: أنّ خالتهُ أخْبرتْهُ عن امرأةٍ- قالت: هي مُصدّقةٌ، امرأة صدق- قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهليّة إذ رمِضُوا، فقال رجل: من يُعْطيْنِي نعْليْهِ

29- باب الصداق

وأُنْكِحُهُ أوّل بنتِ تُولد لي؟ فخلع أبي نعْليْه، فألقاهما إليه، فوُلِدتْ له جاريةٌ، فبلغتْ ... وذكر نحوه، لم يذكرْ قصة القتِيرِ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة خالة إبراهيم بن ميسرة، ومن المحتمل أن تكون هي سارة التي في الرواية الأولى) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة ... قلت: وهذا سند ضعيف؛ خالة إبراهيم قال الحافظ: " لم أقف على اسمها ". والحديث أخرجه البيهقي (7/145) من طريق المصنف. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه " (10418) بإسناده ومتنه، وساقه بتمامه. 29- باب الصّداقِ 359- عن الزهْري: أن النجاشي زوج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، على صداق أرْبعةِ الافِ درهمٍ، وكتب بذلك إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقبِل. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الزهري أعضله، أو أرسله، وقال المنذري: هذا مرسل، وقد قيل: إنه أصدقها أربعمئة دينار، وقيل مئتي دينار) . إسناده: حدثنا محمد بن حاتم بن بزِيع: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري.

30- باب قلة المهر

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لكنه مرسل. وقد رواه غير واحد عن ابن شقيق ... به مسنداً عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة ... به أتم منه، دون قوله: " درهم ... " إلخ، وهو صحيح مخرج في الكتاب الآخر برقم (1835) . 30- باب قِلةِ المهْرِ 360- عن يزيد: أخبرنا موسى بنُ مسلمِ بنِ رُومان عن أبي الزبيرِ عن جابرِ بنِ عبد اللهِ؛ أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منْ أعْطى في صداقِ امرأةٍ ملء كفيْهِ سوِيقاً أو تمراً؛ فقدِ اسْتحل ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير، وجهالة ابنِ رُومان، والصواب في اسمه: صالح بن مسلم بن رُومان، أخطأ فيه يزيد: وهو ابن هارون. وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عنه بإسناده عن جابر موقوفاً. ورواه أبو عاصم عنه بلفظ: " كنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نستمتع بالقبْضةِ من الطعام ... على معنى المتعة ". وهو الصواب؛ لأنه تابعه ابن جريح عن أبي الزبير به، وقد أوردته في الكتاب الآخر [برقم (1837) ] ) . إسناده: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي: أخبرنا يزيد ... قال أبو داود: " رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً ". ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: " كنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نستمتع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة ".

31- باب في التزويج على العمل يعمل

قال أبو داود: " رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معني أبي عاصم ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علل: الأولى: عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلساً. الثانية: جهالة ابن رومان، وهو مجهول الحال كما قال الذهبي تبعاً لأبي حاتم. وقال في مكان آخر: " حديثه منكر، ولا يكاد ينكر ". وسمّاه يزيد: موسى. وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فقال: " صالح بن رومان ". وأشار المصنف إلى أنه الصواب. وقال الآجري عنه: " أخطأ يزيد بن هارون فقال: موسى بن رومان ". الثالثة: الاضطراب في وقفه ورفعه، وفي لفظ متنه، والصواب لفظ أبي عاصم لمتابعة ابن جريج وهو المذكور آنفاً. والحديث مخرج في "المشكاة" ( ... ) . 31- باب في التّزْوِيج على العملِ يُعْملُ 361- عن عِسْلٍ عن عطاءِ بنِ أبي رباح عن أبي هريرة ... نحو هذه القصّةِ (يعني: قِصة التي وهبتْ نفْسها للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم خطبهارجُلٌ، فقال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قد زؤجْتُكها بما معك مِن القرآن) ؛ لم يذْكُر الازار والخاتم، فقال: " ما تحفظ مِن القرانِ؟ ". قال: سورة البقرةِ، أو التي تلِيها، قال:

" قُمْ فعلِّمْها عشرين آيةً؛ وهِي امْرأتُك ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عِسْل قال المنذري وغيره: " ضعيف ". وقوله: " فعلِّمْها عشرين آية؛ وهي امرأتُك " منكر لمخالفته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قد زوجْتُكها بما معك مِن القرانِ " وكان قد ذكر أن معه سورتين، وهو في "الصحيح " (1838) من حديث سهل بن سعد) . إسناده: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله: حدثني أبي- حفصُ بن عبد الله-: حدثني إبراهيم بن طهْمان عن الحجّاجِ بنِ الحجّاج الباهلي عن عِسل ... قلمت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عِسْل، وهو ابن سفيان أبو قرة التميمي. قال المنذري والعسقلاني: قلمت: وفيه من النكارة ما أشرت إليه آنفاً. 362- عن مُحمّدِ بنِ راشدٍ عن مكْحُولٍ ... نحو خبرِ سهل (*) . قال: وكان مكْحُولٌ يقُول: ليس ذلِك لأحدٍ بعْد رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: وهذا مقطوع موقوف على مكحول، فلا حجة فيه، على أن ابن راشد يهم) . إسناده: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزّرقاءِ: ثنا أبي: ثنا محمد بن راشد ... قلت: وهذا إسناد مقطوع موقوف على مكحول، والراوي عنه فيه ضعف من

_ (*) يعني الذي في " الصحيح " برقم (1838) . (الناشر) .

32- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

قبل حفظه. (تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب: " لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له ". رواه سعيد بن منصور (640) بسند صحيح عنه. 32- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 33- باب في خطْبةِ النِّكاحِ 363- عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ: أن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله: " ورسوله ": " أرْسله بالحق بشِيْراً ونذيراً، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛ فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئاً " (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) . إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض ...

_ (*) نحو الرواية التي في "الصحيح " برقم (1844) . (الناشر) .

34- باب في تزويج الصغار

قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عياض. وقد ذهل عن ذلك المنذري، ثم ابن القيم، ثم الشوكاني، وصاحب "عون العبود"؛ فأعلوه بعمران- وهو: ابن داود-، ولو أنه هو العلة؛ لكان الحديث من الممكن تحسينه، ولكن العلة من ذكرنا. وغفل عنها النووي أيضاً فقال: " إسناده صحيح "! وقد بينت خطأ هؤلاء بزيادة على ما هنا، مع تخريج الحديث في رسالة "خطبة الحاجة" (ص 22- 23) ؛ فليراجعها من شاء. 364- عن العلاء بنِ أخي شعيْبِ الرازيِّ عن إسْماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليْمٍ قال: خطبْت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امامة بنت عبدِ المطلبِ؛ فأنْكحنِي من غيرِ أن يتشهد. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة إسماعيل والعلاء. وفيه اضطراب بيّنه البخاري، وقال عقبه: " إسناده مجهول ") . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا بدل بن المُحيًّر: أخبرنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيْبً الرازي. قلت: وهذا ضعيف؛ للجهالة الذكورة آنفاً، والاضطراب. وقد بينته في "الإرواء" (1824) . 34- باب في تزويج الصغار 35- باب في المقام عند البكر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

36- باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

36- باب في الرجلِ يدْخُلُ بامرأتِهِ قبل أن ينْقُدها شيئاً 365- عن غيْلان بنِ أنسِ: حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان عن رجلٍ من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن عليّاً- عليه السلامِ- لما تزوج فاطمة بنت رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورضِي عنها؛ أراد أن يدخل بها، فمنعهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يُعْطِيها شيئاً، فقال: يا رسول الله! ليس لي شيءٌ. فقال له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعْطِها دِرْعك "، فأعْطاها دِرْعهُ، ثُمّ دخل بِها. وفي رواية عنه عن عكرمة عنِ ابنِ عباس ... مِثْلهُ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال غيلان، فإنه لم يوثقه أحد. وقد اضطرب في إسناده؛ فمرة قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومرة: عن عكرمة عن ابن عباس.. كما رأيت) . إسناده: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي: ثنا أبو حيْوة عن شعيب- يعني: ابن أبي حمزة-: حدثني غيلان بن أنس ... حدثنا كثير- يعني: ابن عبيد-: ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيْلان عن عكرمة عن ابن عباس ... مثله. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الجهالة، والاضطراب في إسناده. أما الأولى: فهي جهالة غيلان بن أنس. أورده ابن أبي حاتمِ (3/2/54) ، ومن قبله البخاري في "التاريخ " (4/1/104) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً. ولذلك قال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند التابعة، وإلا؛ فلين الحديث- كما نص عليه في المقدمة-.

وأما الاضطراب: فهو ظاهر من الإسنادين اللذين في الكتاب، وقد شرحته آنفا. والحديث أخرجه البيهقي (7/252) من طريق المصنف بوجهيه. وقد رواه المصنف وغيره من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مختصراً؛ ليس فيه المنع المذكور. وإسناده صحيح، وهو في الكتاب الآخر (1849) . 366- عن شرِيكٍ عن منصورعن طلْحة عن خيْثمة عن عائشة قالت: أمرني رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أُدخِل امرأةً على زوْجِها قبْل أن يُعطِيها شيئاً. قال أبو داود: " وخيْثمةُ لم يسمعْ من عائشة ". (قلت: كذا أعله المصنف بالانقطاع، وأعله البيهقي بأن غير شريك أرسله. وهو الصواب، وشريك سيئُ الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة) . إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاحِ البزّازُ: ثنا شريك ... قال أبو داود: " وخيثمة لم يسمع من عائشة ". قلت: كذا قال، وقد رده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر المنذري " بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ "؛ فلا يبعد سماعه من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية. قلت: وهو كما قال، ولكنه كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقىِ (7/253) عقبه: " وصله شريك، وأرسله غيره ".

والحديث أخرجه ابن ماجه (1/614) ، والبيهقي من طرق أخرى عن شريك ... به؛ وأعله بالإرسال كما سبق. وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن منصور ... به؛ إلا أنه أرسله فلم يذكر عائشة. وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن طلحة بن مصرف ... به. أخرجهما البيهقي. 367- عن ابنِ جُريج عنْ عمْروِ بنِ شُعيْبِ عنْ أبِيْهِ عنْ جدِّهِ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أيما امْراةٍ نُكِحتْ على صداقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدّةٍ قبْل عِصْمة النِّكاحِ؛ فهُو لها، وما كان بعد عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهُو لِمنْ أُعْطِيهُ، وأحق ما أُكْرِم عليْهِ الرّجُلُ ابْنتُهُ وأُخْتُهُ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس. وأعله المنذري باختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم يصنع شيئاً) . إسناده: حدثنا محمد بن معْمرٍ: ثنا محمد بن بكر البُرْسانيُ: أخبرنا ابن جريج ... قلت: وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة" (1006) .

37- باب ما يقال للمتزوج

37- باب ما يُقال للمتزوج [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 38- باب في الرّجُلِ يتزوّجُ المرأة فيجِدُها حُبْلى 368- عن ابنِ جُريجٍ عن صفْوان بنِ سليْم عن سعيدِ بنِ المسيبِ عنْ رجلٍ مِن الأنْصارِ- قال ابن أبي السرِيِّ: من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يقل: من الأنصارِ، ثم اتفقوا- يقال له: بصْرة قال: تزوجتُ امرأةً بكراً في سِتْرِها، فدخلت عليها، فإذا هي حُبْلى، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لها الصداقُ بما اسْتحْللْت من فرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ - قال الحسن: فاجْلِدْها، وقال ابن أبي السّرِي: فاجْلِدُوْها، أو قال:- فحدوها". (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج. وجزم البيهقي بأنه أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان ثم دلسه، وهو متروك. وسبقه إلى نحوه أبو حاتم الرازي وقال: " حديث مرسل ليس بمتصل ". وبه أعله المصنف فذكره من رواية جماعة عن سعيد مرسلاً، وبأتي بعده. وقال عبد الحق الاشبيلي: " والارسال هو الصحيح ") . إسناده: حدثنا مخْلدُ بن خالد والحسنُ بن علي ومحمدُ بنُ أبي السرِيِّ - المعنى- قالوا: ثنا عبد الرزاق: أخبرناً ابن جريج ... قال أبو داود: " روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب.

ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن السيب. وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب؛ أرسلوه. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصْرة بن أكْثم نكح امرأة. وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له ". ثم ساق إسناده إلى يحيى بن أبي كثير ... به. وهو الآتي بعده مرسلاً. والإرسال هو علة الحديث كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله بذكره إياه من هذه الوجوه الثلاثة المرسلة، وبذلك أعله غيره أيضاً، فقال ابن أبي حاتم في "للعلل " (1/418) بعد أن ساقه موصولاً عن سعيد عن نضرة- كذا- بن أكثم: " سئل أبي: ما وجه هذا الحديث عندك فقال: هذا حديث مرسل، ليس بمتصل، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب لا يجاوزه مرفوع، وما رواه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة ابن أكثم ليس هو من حديث صفوان بن سليم، ويحتمل أن يكون من حديث ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم؛ لأن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى عن صفوان بن سليم غير شيء، وهو لا يحتمل أن يكون منه ". قلت: وهذا الذي ذكره أبو حاتم احتمالاً جزم به البيهقي فقال عقب الحديث: " فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم، وإبراهيم مختلف في عدالته "- ونقل نحوه عن عبد الرزاق. وإبراهيم هذا: متروك الحديث كما تقدم مراراً؛ فهو علة هذا الإسناد الموصول، وقد رواه جمع عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وهو الصحيح كما قاله ابن القيم عن عبد الحق الإشبيلي. والحديث أحرجه البيهقي (7157) من طريق ابن أبي السري وغيره عن عبد الرزاق ... به.

39- باب في القسم بين النساء

ثم رواه من طريق إبراهيم بن محمد المديني- وهو ابن أبي يحيى- عن صفوان ابن سليم ... به نحوه. 369- عن سعيدِ بنِ المسيّبِ: أنّ رجلاً يُقالُ لهُ: بصْرةُ بنُ أكْثم نكح امرأةً ... فذكر معْناه، زاد: وفرق بيْنهُما. وحديثُ ابنِ جُريْجٍ أتمُّ. (قلت: هذا مرسل، وهو الصحيح كما تقدم، وحديث ابن جريج هو الموصول الذي قبله، وهو ضعيف جداً) . إسناده: حدثنا محمد بن المثنّى: ثنا عثمان بن عمر: ثنا علي- يعني: ابن المبارك- عن يحيى عن يزِيد بن نُعيْمٍ عن سعيد بن المسيّب. قلت: وهذا مرسل وقد مضى الكلام عليه قبله. وأخرجه البيهقي عن المصنف. 39- باب في القسْم بين النِّساءِ 370- عن حمّادِ عن أيُّوب عن ابي قِلابة عن عبدِ اللهِ بنِ يزيد الخطْمِيِّ عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقْسِمُ فيعدِلُ، ويقولُ: " اللهُمّ هذا قسْمِي فيما أمْلِكُ، فلا تلُمْنِي فيما تمْلِكُ ولا أملكُ ". يعني القلب.

40- باب في الرجل يشترط لها دارها

(قلت: حماد: هو ابن سلمة، وفي روايته عن غير ثابت كلام. وقد خالفه حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُلية؛ فروياه عن أيوب ... به مرسلاً؛ لم يذكرا الحطمي عن عائشة، وقال الترمذي: " المرسل أصح ". وكذا قال أبو زرعة وابن أبي حاتم. لكن الطرف الذي قبل الدعاء له طريق أخرى عن عائشة قوي في الكتاب الآخر (1852)) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ... قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم والذهبي وابن كثير، لكنّ حماداً- وهو: ابن سلمة- فيه كلام في روايته عن غير ثابت؛ فكيف وقد خالفه ثقتان كل منهما أضبط منه؟! ولذلك أعله الأئمة بالإرسال؛ كما شرحته في "الإرواء" (2018) ، وقد لخصت لك زبدته آنفاً. 40- باب في الرجل يشترط لها دارها 41- باب في حق الزوج على المرأة 42- باب في حق المرأة على زوجها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 43- باب في ضرْبِ النِّساءِ 371- عن عبد الرحمن المُسْلِي عن الأشعثِ بنِ قيس عن عُمر بنِ الخطّابِ عن النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يُسْألُ الرّجُلُ فِيما ضرب امْرأتهُ ".

44- باب ما يؤمر به من غض البصر

(قلت: إسناده ضعيف؟ المُسْلي هذا قال الذهبي: " لا يعرف ") . إسناده: حدثنا زهيرُ بنُ حربِ: ثنا عبد الرحمن بن مهْدي: ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المُسلي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبد الرحمن المسلي، وهو مجهول؛ تفرد عنه داود هذا، ولم يوثقه أحد، لكن صحح له الحاكم حديثاً أشار إليه الحافظ في "التهذيب " ولم أعرفه، والحاكم معروف بتساهله في التصحيح، وقد مضى له أمثلة عديدة. والحديث قد خُرج في "الإرواء" (2034) ، ونبهت فيه على وهمين غريبين للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 44- باب ما يؤمر به من غض البصر 45- باب في وطْءِ السّبايا 46- باب في جامع النكاح 47- باب في إتيان الحائض ومباشرتها 48- باب في كفارة من أتى حائضاً 49- باب ماجاء في العزل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 50- باب ما يُكْرهُ مِنْ ذِكْرِ الرجل ما يكون من إصابتِه أهْلهُ 372- عن شيخٍ- من طُفاوة- قال:

تثويْتُ أبا هريرة في المدينة؛ فلم أر رجلاً من أصحابِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشدّ تشْمِيْراً، ولا أقْوم على ضيْفٍ منه. فبينما أنا عنده يوماً، وهو على سريرٍ له، ومعه كِيْسٌ فيه حصىً أو نوىً، وأسفل منه جاريةٌ له سوداءُ، وهو يُسبِّحُ بها، حتى إذا أنْفد ما في الكيس؛ ألقاه إليها؛ فجمعتْهُ فأعادتْة في الكيس؛ فدفعته إليه، فقال: ألا احدّثك عني وعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: قلت: بلى. قال: بيْنا انا اوعكُ في المسجد؛ إذ جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى دخل المسجد، فقال: " منْ أحسّ الفتى الدوسِيّ؟ " (ثلاث مرات) . فقال رجل: يا رسول الله! هو ذا يُوعكُ في جانب المسجد. فأقبل يمْشِي حتى انتهى إليّ، فوضع يده عليّ؛ فقال لي معروفاً؛ فنهضت. فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم، ومعه صفّانِ من رجالٍ، وصف من نساءٍ.- أو صفًانِ من نِساءٍ، وصف من رجال-، فقال: " إنْ أنْسانِي الشيطانُ شيئاً مِنْ صلاتي؛ فلْيسبح القوم، ولْيُصفِّقِ النِّساءُ"! قال: فصلّى رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينْس من صلاتِه شيئاً. فقال: لا مجالسكم! مجالسكُم- زاد موسى: ها هنا ". ثم حمِد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد ". ثم اتفقوا-، ثم أقْبل على الرِّجالِ فقال:

" هل منكم الرّجُلُ إذا أتى أهلهُ؛ فأغْلق عليه بابه، وألقى عليه سِتْره، واستتر بِسِتْرِ الله؟ ". قالوا: نعم. قال: "ثم يجْلِسُ بعْد ذلك فيقولُ: فعلْتُ كذا، فعلْتُ كذا؟ ". قال: فسكتُوا. قال: فأقْبل على النِّساء فقال: " هل مِنْكُنّ منْ تُحدِّثُ؟ ". فسكتْن. فجثتْ فتاة على إحدى رُكْبتيْها، وتطاولتْ لِرسُوِلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِيراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله! إنّهم ليتحدّثُون، وإنّهُنّ ليتحدّثْنهُ، ققال: " هل تدْرون ما مثلُ ذلك؟ "، فقال: " إنما مثلُ ذلك مثلُ شيْطانةِ لقِيتْ شيْطاناً في السِّكةِ؛ فقضى منها حاجتهُ؛ والنّاسُ ينْظُرُون إليه. ألا وإنّ طِيْب الرِّجاِل ما ظهر ريحُهُ؛ ولم يظْهرْ لوْنُه. ألا إنّ طِيْب النِّساءِ ما ظهر لوْنُه؛ ولم يظْهرْرِيْحُهُ ". قال أبو داود: " من هنا حفِظْتُهُ عن مُؤمّلٍ وموسى: " ألا لا يُفْضِينّ رجلٌ إلى رجلً، ولا امرأةٌ إلى امرأة؛ إلا إلى ولد، أو والدٍ ". وذكر ثالثةً فأُنْسِيْتُها. وهو في حديث مُسددٍ ". (قلت: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الطّفاوِيِّ. لكن قضية التسبيح

والتصفيق: قد صحت من حديث أبي هريرة وغيره في الكتاب الآخر (867) . والسؤال عن التحدث، ومثلُ منْ يفعل ذلك: له شواهد في "اداب الزفاف " (ص 23) (*) . وطيب الرجال والنساء: صحيح من حديث أبي هريرة وأنس في "المشكاة" (4443) . والنهي عن الافْضاءِ دون الاسْتِثْناءِ: في "صحيح مسلم " عن أبي سعيد، وهو في " الإرواء " (1865) . والشطر الثاني منه في "البخاري " عن ابن مسعود، وفي (الكتاب الآخر برقم (1866)) . إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: ثنا بِشرٌ: ثنا الجُريْرِيُ. (ح) : وثنا مُومل: ثنا إسماعيل. (ح) : وثنا موسى: ثنا حمّاد: كلهم عن الجريري عن أبي نضرة: حدثني شيخ من طُفاوة ... قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الشيخ الطّفاوي، فإنه مجهول لم يُسم، وبه أعله المنذري. وقد أعاد طرفاً منه في آخر الحمام. والحديث أخرجه أحمد (2/540- 541) : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ... به. وإسماعيل هو ابن عُليّة. وتابعه يزيد بن زربع: ثنا الجريري ... به.

_ (*) هذا يوافق (ص 142- 144/طبعة المعارف) . (الناشر) .

أخرجه البيهقي (7/194) . ولم أجد له طريقاً أخرى نقويه بها، لكن فيه فقرات وردت في أحاديث متفرقة ثابتة، فلا بد من التنبيه عليها: 1- " فليسبح القوم، وليصفِّقِ النساء " صح من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد، وهما في الكتاب الآخر (867 و 869) . 2- " هل منكم ... إلى قوله: ينظرون إليه " فهذا حسن أو صحيح؛ لشواهد له خرجتها في "اداب الزفاف " (ص 23) ، و"الإرواء" (2011) . 3- " طيب الرجال ... ولم يظهر ريحه ". صحيح له شواهد من حديث أبي هريرة وأنس، خرجتها في "المشكاة" (4443) . 4- " لا يُفْضِين رجل إلي رجل، ولا امرأة إلى امرأة ". هذا في "صحيح مسلم " من حديث أبي سعيد الخدري، وهو مخرج في "الإرواء". والشطر الثاني منه في "صحيح البخاري " من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الكتاب الآخر.

7- كتاب الطلاق

7- كتاب الطلاق تفريع أبواب الطّلاقِ 1- باب فيمن خبّب امرأة على زوجها 2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له؟ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 3- باب في كراهِيةِ الطّلاقِ 373- عن محارِبِ قال: قال رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما أحلّ الله شيْئًا بغض إليه مِن الطلاقِ ". (قلت: وهذا ضعيف لارساله، وقد روي موصولاً وهو [الحديث الآتي [) . إسناده: حدثنا أحمد بن يوْنس: ثنا معرِّف عن محارب. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولكنه مرسل. وقد رواه غير المصنف عن أحمد بن يونس ... به؛ إلا أنه قال: عن محارب عن ابن عمر كما في الرواية الاتية في الكتاب، أي أنه وصله. ولكنه لا يصح كما بينته في "الإرواء" (2040) . 374- وفي رواية عنه عن ابنِ عمر عنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أبْغض الحلالِ إلى اللهِ تعالى الطّلاق ". (قلت: هذا إسناد موصول. ولكنه شاذ كما ذهب إليه جماعة من الأئمة،

4- باب في طلاق السنة

وقالوا: الصواب مرسل) . إسناده: حدثنا كثيرُ بن عُبيدٍ: ثنا محمّدُ بنُ خالدٍ عن مُعرف بنِ واصل عن مُحارب بن دِثار ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن محمد بن خالد- وهو الوالبي- قد خالفه ثلاثة من الثقات؛ فرووه عن مُعرِّفِ بنِ واصل عن محارب مرسلاً؛ لم يذكروا فيه ابن عمر، وبيانه في المصدر السابق. 4- باب في طلاق السنة 5- باب الرجل يراجع ولا يُشهد [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 6- باب في سُنّةِ طلاقِ العبدِ 375- عن عُمر بن معتبٍ: أن أبا حسن مولى بني نوفل أخْبرهُ: أنّهُ ايسْتفْتى ابن عباس في مملوك كانتْ تحته مملُوكةٌ، فطلّقها تطليقتين، ثمّ عُتِقا بعد ذلك هلْ يصْلُحُ له أنْ يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلِك رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف، عمر بن مُعتب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره. وقال الخطابي والمنذري: "في إسناده مقال، ولم يذهب إليه أحد من العلماء") .

إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا علي بن المبارك: حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتبٍ أخبره ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عمر هذا. قال أحمد وأبو حاتم: " لا أعرفه ". وقال ابن المديني: " منكر الحديث ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وذكره العقيلي وغيره في "الضعفاء ". وشذ ابن حبان- كعادته- فذكره في "الثقات"! واغتر به الشيخ أحمد شاكر فحسن إسناده في تعليقه على "المسند" (3/324) مع أنه حكم عليه بأنه شبه مجهول! وقال الذهبي: " لا أعرفه ". وقال الحافظ: " ضعيف ". وقال الخطابي وتبعه المنذري: " لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال ". والحديث أخرجه النسائي (2/99) من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد وهو القطان؛ وعنه أخرجه أحمد (1/229) . وأخرجه البيهقي (7/370) من طريق شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب ... به. وتابعه معمر عن يحيى ... به؛ لكن قال: الحسن مولى ابن نوفل.

أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (12989) عنه. وعن عبد الرزاق رواه النسائي وابن ماجه (1/641) ، وأحمد (1/334) وكلهم قالوا: عن عمرو بن معتب عن أبي الحسن؛ غير النسائي.. ففيه: عن الحسن. والصواب: الأول؛ كما قال السندي. قلت: ويحتمل أن يكون اسمه الحسن، وكنيته أبو الحسن؛ فذكره بعضهم باسمه، وبعضهم بكنيته، وله أمثلة كثيرة. والله أعلم. وقال البيهقي- بعد أن روى عن ابن المديني أنه قال في ابن معتب هذا إنه مجهول؛ لم يرو عنه غيريحيى-: " وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه، ولو كان ثابتاً قلنا به؛ إلا أنا لا نثبت حديثاً يرويه من تجهل عدالته ". 376- وفي روايةٍ ... بإسنادِه ومعْناهً- بلا إِخْبارٍ- قال ابنُ عباس: بقِيتْ لك واحدةٌ، قضى بِهِ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لما ذكر في الرواية الأولى) . إسناده: وحدثنا محمد بن المثنّى: ثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي ... بإسناده ومعناه بلا إخبار ... قلت: إسناده ضعيف- كما سبق في الذي قبله-.

7- باب في الطلاق قبل النكاح

377- عن مظاهرِ عِن القاسمِ بنِ محمدٍ عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " طلاق الأمةِ تطليقتان، وقرْؤُها حيضتانِ.- وفي لفظ: وعِدتُها حيْضتانِ- ". قال أبو داود: " وهو حديثٌ مجهولٌ ". (قلت: ونحوه قول الترمذي: " لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهِرٍ، ولا نعرف له غيِر هذا الحديث ". وقال أبو عاصم: " ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ". وقال أبو بكر النيسابوري: " الصحيح عن القاسم خلاف هذا ". وقال الخطابي: " أهل الحديث يضعفونه ") . إسناده: حدثنا محمد بن مسعود: ثنا أبو عاصم عن ابن خريج عن مُظاهِر ... قال أبو عاصم: حدثني مظاهر: حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله إلا أنه مال: " وعدتها حيضتان ". قال أبو داود: " وهو حديثٌ مجهول ". قلت: وعلته مظاهر هذا، وقد تكلمت عليه وخرجْت حديثه في "الإرواء" (2066) ، وذكرت خلاصته آنفاً. 7- باب في الطلاق قبل النكاح 8- باب في الطلاق على غلط 9- باب في الطلاق على الهزْل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

10- باب نسْخِ المراجعةِ بعد التّطْلِيقاتِ الثلاثِ 378- عن أبي النًّعْمان: ثنا حمّادُ بنُ زيدٍ عن أيوب عن غير واحدٍ عن طاوس: أن رجلاً- يقال له: أبو الصًهْباء- كان كثير السؤالِ لابن عباس، قال: أما علِمْت أنّ الرّجُل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبْل أنْ يدْخُل بها؛ جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكرٍ، وصدْراً من إمارةِ عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ كان الرجلُ إذا طلّق امرأته ثلاثاً قعْل أن يدْخُل بها؛ جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر، وصدْرا من إمارةِ عمر، فلمًا رأى الناس قد تتابعُوا فيها؛ قال: أجِيْزُوْهُن عليهم. (قلت: هذا إسناد ضعيف؛ وله ثلاثُ عِللٍ: جهالةُ الواسطة بين أيوب وطاوس، واختلاطُ أبي النًعْمان- واسمه: محمدُ بنُ الفضْل-، وتفرُدُه بقوله: قبل أن يدخل بها.. فهي زيادة شاذة؛ لأن الثقات رووْهُ عن حماد عن أيوب عن إبراهيم بن ميْسرة عن طاوس ... به دونها. أخرجه مسلم وغيره، وتابعه عبد الله بن طاوس عن أبيه ... به. أخرجه مسلم أيضاً، وهو في الكتاب الآخر برقم (1910)) . إسناده: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان: ثنا أبو النعمان ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه ثلاث علل؛ وهي المذكورة آنفاً. وهو خلاصة التحقيق الذي أجريته على هذا الحديث في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (1134) ، مما لا تراه في موضع اخر بفضل الله تعالى، وفيه الرّد على من صححه من العلماء. فراجعه؛ فإنه نفيس.

11- باب فيما عني به الطلاق والنيات

11- باب فيما عُني به الطلاق والنيات 12- باب في الخيار [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 13- من باب في: (أمْرُكِ بِيدِكِ) 379- عن حمّاد بنِ زيدِ قال: قلت لأيوب: هل تعلمً أحداً قال بقول الحسن في (أمْرُكِ بيدِكِ) ؟ قال: لا؛ إلا شيئاً حدّثناهُ قتادةُ عن كثِيْر- مولى ابنِ سمُرة- عن أبي سلمة عن أبي هُرْيرة عنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بنحوه. قال أيوبُ: فقدِم علينا كثِيْرٌ؛ فسألْتُهُ؟ فقال: ما حدثتُهُ بهذا قطُّ! فذكرْتُه لقتادة؟! فقال: بلى؛ ولكنه نسي! (قلت: في إسناده ضعْفٌ؛ كثِيْرٌ هذا ليس بالمشهور، ومع ذلك نسي هذا الحديث، وقد حدث به قتادة. وقال البيهقي: " لم يثبُتْ من معرِفتِهِ ما يُوْجِبُ قبُوْل روايتِهِ ". وقد وُثِّق؛ لكن أعلّه البخاريُ بالوقفِ على أبي هريرة. وقال النسائي: " هذا حديثٌ منكر ". واستغربه الترمذي. وأقرهم الحافظُ المنذري وابنُ القيم) . إسناده: حدثنا الحسنُ بنُ علي: ثنا سليمان بن حرْب عن حمادِ بن زِيد. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير كثير- وهو: ابنُ أبي كثِيْرٍ البصري، مولى عبد الرحمن بن سمُرة-، وليس بالمشهور.

ترجمه البخاريُ في "التاريخ " (4/1/211) ، وابن أبي حاتم (3/2/156) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا. وقد روى عنه جمْغ من الثقات- غير قتادة- منهم: منصور بنُ المعتمر، وابن سيرين، وأيوب السخْتِيانيُ، وقد ذكره ابن حبان في "ثقات التابعين " وقال: " يروي عن عبد الرحمن بن سمرة. روى عنه قتادة والبصريون ". وقال العِجْليُ في "ثقاته ": " تابعي ثقة ". وفي "التهذيب ": " وزعم عبد الحقِّ- تبعاً لابن حزْم- أنه مجهول. فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيقِ العِجْليِّ. وذكره العقيْليُّ في "الضُّعفاء"، وما قال فيه شيئاً ". قلت: ولعل مستند العقيْليِّ هو: أنه مع كونه غير مشهورٍ؛ قد نسِي هذا الحديث؛ مع أنه كان حدًث به قتادة، وجزم هذا بأنه قد نسِيه؛ فنسيانه إياة- مع قِلّةِ حديثه التي اسْتلْزمتْ عدم شهرتهِ- قد يدل على ضعفه، وقِلةِ ضبْطِه، ولعل في قول البيهقي المذكور آنفاً- ما يشهد لِما ذكرته. وقد انضمّ إلى ذلك إعلال البخاري للحديث بالوقف، واستنكار النسائيِّ، واستغراب الترمذي له. ولولا ذلك لمالتِ النفسُ إلى تحسينه، والله أعلم. والحديث أخرجه النسائي (2/97) ، والترمذي (1178) قالا: حدثنا علي بن نصر بن علي: حدثنا سليمان بن حرب ... به، بلفظ: " هل علمت أنً أحدا قال في: " أمركِ بيدِكِ ": أنها ثلاث؛ إلا الحسن ... والباقي مثله. وكذلك أخرجه الحاكم (2/205- 206) ، وعنه البيهقي (7/349) من طريق

14- باب في البتة

أخرى عن سليمان بن حرب ... به. وقال الترمذي: " حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمداً (يعني: البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ... بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يُعْرفْ حديث أبي هريرة مرفوعاً ". وقال النسائي: " هذا حديث منكر ". وأعله البيهقي بجهالة حالِ كثير مولى ابن سمُرة؛ فقال: " لم يثبت من معرفته ما يوجب قبُول روايته، وقول العامة بخلاف روايته ". وخالفهم الحاكم فقال: " حديث غريب صحيح "! ووافقه الذهبي! وأيده ابن التركماني!! وفيه ما سبق بيانه. والله أعلم. 14- باب في البتّةِ 380- عن عبد الله بن علي بن السائِب عن نافع بن عجيْر بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبدِ يزيد طلق امرأته سهيمة البتّة. فأخبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، وقال: والله! ما أردْتٌ إلا واحدةً. فقال رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والله! ما أردْت إلا واحدةً؟ ". فقال رُكانةُ: والله! ما أردْتُ إلا واحدةً. فردّها إليه رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمانِ عثمان.

381- وفي روايةٍ عنه عن نافع بنِ عُجيْرٍ عن ركانة بنِ عبد يزيد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بهذا الحديث. (قلت: إسناده ضعيف؛ لاضطرابه-؛ فمرةً أرسله، ومرةً وصله من (مسند ركانة بنِ عبد يزيد) نفسِه، وهو- من نافعِ بنِ عجير، وهو مجهول الحال- كما قال ابن القيم-، أو ابنِ السائب- وهو مستور؛ كما قال الحافظ-) . إسنادهما: حدثنا ابنُ السّرْح وإبراهيمُ بنُ خالد الكلْبِيّ- في آخرين- قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعيُّ: حدثني عمي محمدُ بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب. حدثنا محمد بن يونس النسائيُّ: أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس: حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الجهالة، والاضطراب. أما الجهالة: فهي جهالة حال نافع بن عُجيْر؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وقد روى عنه جمع. وقال ابن القيم: " مجهول؛ لا يعرف حالهُ البتّة ". ونحوه عبد الله بن علي بن السائب، روى عنه جمع؛ لكن لم يوثقه أحد، وقال الحافظ فيه: "مستور". وأما الاضطراب: فهو أنه أرسله مرةً؛ كما في الرواية الأولى، ووصله مرةً؛ فجعله من (مسند ركانة بنِ عبد يزيد) ؛ كما في الرواية الأخرى.

وفيه وجه اخر من الاضطراب: فقد قيل: عن يزيد بن ركانة كما في الحديث الآتي. والحديث مخرج في "الإرواء " (2063) . 382- وعن الزبير بن سعيد عن عبدِ اللهِ بن علي بنِ يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده: أنه طلّق امرأته البتة، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " ما أردْت؟ ". قال: واحدة. قال: " آلله!؟ ". قال: آلله! قال: " هو على ما أردْت ". (قلت: إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل: جهالة حال علي بن يزيد بن ركانة. واضطرابُه في إسناده؛ فمرةً قال: عن جدِّه- يعني: يزيد بن ركانة-؛ كما هنا. ومرةً قال: عن جده ركانة بن عبد يزيد. ومرة أرسله؛ فلم يذكر أباه وجده. وابنه عبد الله بن علي: ضعيف. ومثله الزبير بن سعيد. وقال مرة: عن عبد الله بن علي بن السائب.. مكان: عبد الله بن علي بن يزيد. وقد رواه غيره عنه مخالفاً له في إسناده؛ كما في الحديث الذي قبله. وقد أعله البخاري والعقيلي بالاضطراب. وقال البخاري: " لم يصح ".

وقال العجلي: " حديث منكر ") . إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد. قال أبو داود: " وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. لأنهم أهل بيته؛ وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الجهالة والاضطراب والضعف المبين آنفاً وهو خلاصة ما حققته على هذا الحديث في "الإرواء" (2063) ؛ فأغنى عن الإعادة. وحديث ابن جريج الذي علقه المصنف- وقال: " إن حديث الباب أصح منه "-، هو من حصة الكتاب الآخر (1906) ، وفي ذلك إشارة إلى أنه خلاف ما قال المصنف، أعني: أنه أصح من حديث الباب، وذلك لأن بعض بني أبي رافع قد توبع عليه؛ فارتقى الحديث بذلك إلى مرتبة الحسن، كما هو مبين هناك. واعلم أن الدارقطنيّ أخرج الحديث من رواية المصنف بإسناده المتقدم عن نافع ابن عجير ... ، وقال عقبه: " قال أبو داود: وهذا حديث صحيح ". ونقله المنذري عنه دون أن يعزوه إليه، ثم رده بقوله: " وفيما قاله نظر؛ فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طُرقه ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري ". وتعقبه ابن القيم فقال: " وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال- بعد روايته-: هذا أصح من حديث ابن جريج ... ، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف- وهذا ضعيف أيضاً-، فهذا أصح

15- باب في الوسوسة في الطلاق

الضعيفين عنده، وكثيراً ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرْجحِ الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين. ولو لم يكن اصطلاحاً لهم؛ لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصحُ من هذا.. ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً ". والخلاصة: أن تأويل قول المصنف: " أصح " بـ: " صحيح ".. خطأ من الدارقطني، وليس من المنذري. والله أعلم. 15- باب في الوسوسة في الطلاق [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 16- باب في الرّجل يقولُ لامرأته: يا أُختي! 383- عن حماد. (ح) وثنا أبو كامل عبد الواحد وخالد الطحان- المعنى- كلهم عن خالد عن أبي تمِيْمة الهجيْمِيً: أن رجلاً قال لامرأته: يا أخيّةُ! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُخْتك هي؟! ". فكرِه ذلك، ونهى عنه. 384- وفي رواية عن عبد السّلام بن حرْبٍ عن خالد الحذاء عن أبي تمِيْمة عن رجل من قومه: أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يقول لامرأتِه: يا أُخيةُ! فنهاه. قال أبو داود: " ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان

عن أبي تمِيْمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لاضطراب الرواة في إرساله- كما في رواية الجماعة في الرواية الأولى-، وفي وصله- كما في رواية ابن حرب الأخرى، وهي شاذة؛ لمخالفتها لرواية الجماعة-، ومعهم عبد العزيز بن المختار وشعبة في رواية المؤلف المعلقة؛ فقد أرسلوه أيضاً، وإن خالفا بإدخال الرجل بين خالد وأبي تمِيْمة- سمّاه عبد العزيز بأبي عثمان-، ولذلك أعلهُ الحافظ ابنُ حجر بالإرسال) . إسنادهما: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ... حدثنا محمد بن إبراهيم البزّاز: ثنا أبو نُعيْم: ثنا عبد السلام- يعني: ابن حرب- ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاف الرواة- وكلهم ثقات، على ضعف يسير في عبد السلام- في وصله وإرساله، والصواب الإرسال؛ لاتفاق الجماعة عليه؛ كما أشار إلى ذلك المصنف، وبينته آنفاً، ومال إلى ذلك الحافظُ في "الفتح " (9/319) . وروى ابن أبي شيبة (5/251) : نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: سمع النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يقول لامرأته: يا أُخيةُ! قال: " لا تقلْ لها: يا أخية! ". وهذا مُعْضلٌ ضعيف.

17- باب في الظهار

17- باب في الظهار 18- باب في الخلع 19- باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أوعبد 20- باب من قال: كان حراً [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 21- باب: حتى متى يكونُ لها الخِيارُ؟ 385- عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن برِيْرة أُعْتِقتْ وهي عند مُغِيْثِ- عبد لآلِ أبي أحْمد-، فخيرها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال لها: " إنْ قربكِ؛ فلا خِيار لكِ ". (قلت: إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعله المنذري والعسقلاني) . إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني: حدثني محمد- يعني: ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق- وهو مدلس مشهور-، وبه أعله المنذري في "مختصره "، والحافظ في "الفتح " (9/236) . والحديث أخرجه البيهقي (7/225) من طريق المصنف.

22- باب في المملوكين يعتقان معا؛ هل تخير امرأته؟

ثم ساق له طريقاً أخرى عن هشام بن عروة ... به؛ لكن فيه مُتهمٌ بالوضْع، وقد خرجته في "الإرواء" (1908) . 22- باب في الممْلُوْكيْنِ يُعْتقانِ معاً؛ هل تُخيّرُ امرأتُه؟ 386- عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن موْهبٍ عن القاسم عن عائشة: أنها أرادت أن تعْتِق ممْلُوْكيْنِ لها- زوجٌ -، قال: فسألتِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فأمرها أن تبْدأ بالرجلِ قبْل المرأةِ. (قلت: إسناده ضعيف. قال البيهقيّ: " تفرّد به ابن موْهب ". قال الحافظ: " ليس بالقوى ". وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا زُهيْر بنُ حرب ونصْرُ بن علي. قال زهير: ثنا عُبيْد الله بنُ عبد المجيد: ثنا عبيدُ الله بنُ عبد الرحمن بن موْهب. قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفيّ عن عُبيْدِ الله. ً قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ابن موْهبٍ- وهو: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موْهبِ التًيْمِي (*) -، وليس بالقوي- كما فى "التقريب "-، وقد تفرد به- كما قال البيهقي-، وبه أعله المنذري في " مختصره ". والحديث أخرجه النسائي (2/101) ، وابن ماجه (2/109) ، والبيهقي (7/222) من طرق أخرى عن عبيد الله بن عبد المجيد ... به.

_ (*) (تنبيه) : جاء في "التهذيب " أنهما اثنان، عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التميمي، والثاني: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، والذي في سند المصنف الثاني، وقد ترجم الشيخ للأول، مع أن ابن حجر في "التقريب " رجح أنهما واحد؛ فتبين من ذلك أن الشيخ تبع ابن حجر في ذلك، والله أعلم. (الناشر) .

23- باب إذا أسلم أحد الزوجين

23- باب إذا أسْلم أحدُ الزّوْجيْنِ 387- عن سِماكٍ عن عكرمة عن ابنِ عباس: أن رجلاً جاء مُسْلِماً على عهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم جاءت امرأتُهُ مُسْلِمةً بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسْلمتْ معي؛ فرُدها علي. وفي رواية: أسلمتِ امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتزوّجتْ، فجاء زوجُها إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني قد كلنتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي، فانْتزعها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زوجِها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول. (قلت: إسناده ضعيف؛ سِماك- وهو: ابن حرب- روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وكان تغير بآخره؛ فكانْ رُبّما يُلقّن) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيْبة: ثنا وكِيْع عن إسرائيل عن سماك. حدثنا نصْرُ بن عليّ: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك ... بالرواية الثانية. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرت آنفاً، وقد صحّحهُ تجمْعٌ، وهو مخرج في " الإرواء " (1918) . 24- باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ 25- باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اختان 26- باب إذا أسلم أحد الأبوين؛ مع من يكون الولد؟ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

27- باب في اللعان

27- باب في اللعان 388- عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية- وهو أحد الثلاثةِ الذين تاب الله عليهم- فجاء من أرضِه عشِيّاً، فوجد عند أهلِه رجلاً، فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يهِجْة حتى أصبحِ، ثم غدا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله! إتي جئت أهلي عشاء، فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم) الآيتين كلتيهما، فسُرِّي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " أبشر يا هلال! قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً ". قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أرسلوا إليها ". فجاءت، فتلا عليهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله! لقد صدقْت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاعنوا بينهما ". فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع (شهادات بالله إنه لمن الصادقين) ، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال! اتق الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله! لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد

الخامسة (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) . ثم قيل لها: اشهدي فشهدت (أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) . فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله؛ فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكّأتْ ساعة، ثم قالت: والله! لا أفضح قومي. فشهدت (الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ، ففرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: " إن جاءت به أصيْهِب أريْصِح أًثيْبِج حمْش الساقين؛ فهو لهلال، وإن جاءت به أوْرق جعْداً جماليّاً خدلًج الساقين سابغ الأليتين؛ فهو للذي رُمِيتْ به ". فجاءت به أوْرق جعْداً جماليّاً خدلح الساقين، سابغ الأليتين. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا الأيْمان لكان لي ولها شأن ". قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مضر وما يُدْعى لأب. (قلت: إسناده ضعيف لعنعنة عباد بن منصور وضعفه، وبه أعله الحافظ المنذري والعسقلاني، وقد خالفه هشام بن حسان فرواه عن عكرمة به مختصراً، مع اختلاف في بعض الألفاظ منها قوله: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ". أخرجه البخاري والمصنف، وهو في الكتاب الآخر برقم (1951)) .

28- باب إذا شك في الولد

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد بن هارون: ثنا عبّادُ بن منصور. قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف عباد بن منصور وعنعنته، فقد كان مدلساً كما سبق تحقيق الكلام على ذلك في غمِر هذا الموضع، وبسطت القول فيه، ورددت على من صحح حديثه من المعاصرين في "إرواء الغليل " تحت الحديث (76) . والحديث أخرجه أحمد (1/238) : ثنا يزيد ... به. وتابعه الطيالسي فقال في "مسنده " (2256) - وعنه البيهقي (7/394) -: نا عباد بن منصور: نا عكرمة ... فصرح بسماع عباد من عكرمة، فإن كان محفوظاً؛ فقد زالت شبهة التدليس وبقيت العلة الأولى. 28- باب إذا شك في الولد [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 29- باب التغليظ في الانتفاء 389- عن عبد الله بن يُونُس عن سعيد المقْبريِّ عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول حين نزلت آية المتلاعِنيْن: " أيما امرأة أدخلت على قوم منْ ليْس منهم؛ فليْستْ من الله في شيء، ولن يُدْخِلها الله جنّته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه؛ احتجب الله منه، وفضحه على رُؤوسِ الأوليْن والآخِرين ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبد الله بن يونس مجهول، وبه أعله المنذري) .

30- باب في ادعاء ولد الزنى

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْبٍ: أخبرني عمرو- يعني: ابن الحارث- عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن يونس هذا مجهول العين، كما يشير إِلى ذلك قول الذهبي: " ما روى عنه سِوى يزيد بن الهاد ". وكذا في "الفتح " (12/54) وقول الحافظ فيه: " مجهول الحال ". غير مقبول؛ لمُنافاته للمقرّرِ في أصول الحديث: أن جهالة العين لا ترتفع إلا برواية اثنين فصاعداً. والحديث أخرجه النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء " (2364) ، و"الضعيفة" (1427) . والشطر الثاني منه صحيح؛ له شاهد قوي من حديث ابن عمر في "الصحيحة" (3480) . 30- باب في ادعاء ولد الزنى 390- عن سلْم- يعني: ابن أبي الذّيّال-: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا مُساعاة في الاسلام. منْ ساعى في الجاهلية؛ فقد لحِق بعصبتِه، ومن ادّعى ولداً من غير رِشْدةٍ؛ فلا يرِث، ولا يُوْرث ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سلْم، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا مُعْتمِر عن سلْم- يعني: ابن أبي الذيال-. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سلْم وسعيد. وإليه أشار المنذري بقوله:

31- باب في القافة

" في إسناده رجل مجهول "، وسقط هذا من إسناد الحاكم؛ فصححه كما يأتي! والحديث أخرجه الحاكم (4/342) من طريق عمرو بن حصين العقيلي: ثنا معتمر بن سليمان: ثنا سلْم بن أبي الذّيّال عن سعيد بن جبير ... به، فأسقط من الإسناد الرجل الذي لم يسمً، وقال: " حديث صحيح على شرط الشيخين "! وهذا من أوهامه الفاحشة؛ ذلك لأن عمرو بن حصين- مع ضعفه الشديد- ليس من رجال الشيخين. وقد تعقبه الذهبي فقال: " قلت: لعله موضوع؛ فإن ابن الحصين تركوه ". 31- باب في القافة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 32- باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 391- عن سلمة عن الشعبي عن الخليل أو عن ابن الخليل قال: أُتِي عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث ... نحوه (*) ؛ لم يذكر: اليمن، ولا: النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا قوله: طِيْبا بالولدِ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لتردد سلمة- وهو ابن كهيل- في اسم الراوي عن علي، وسمّاه غيره: عبد الله بن الخليل. وفيه جهالة، ورفعه، ولكنه قد توبع على الرفع؛ لذلك أوردته في الكتاب الآخر (1963 و 1964)) .

_ (*) أي الحديث الذي في "الصحيح " برقم (1963 و 1964) . (الناشر) .

33- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

إسناده: حدثنا عُبيْد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا شعبة عن سلمة. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الخليل أو ابن الخليل، تردد فيه سلمة فيما يبدو- وهو ابن كهيل-، وقد جزم الحافظ أنه: عبد الله بن خليل. قلت: هكذا سمّاه الأجلح عن الشعبي عنه عن زيد بن أرقم ... ورفعه، وتوبع على رفعه بسند صحيح؛ فكان الرفع أرجح، كما بينته في الكتاب الآخر. 33- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 34- باب: " الولد للفراش " 392- عن رباح قال: زوجني أهلي أمةً لهم رُوْميّةً، فوقعت عليها؛ فولدت غلاماً أسود مثلي، فسمّيْتُه: عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته: عبيد الله، ثم طبِن لها غلام لأهلي رومي- يقال له: يوحنّه-، فراطنها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات. فقلت لها: ما هذا؟! - فقالت: هذا ليوحنه! فرفعنا إلى عثمان- أحسبه قال مهدي-، قال: فسألهما؟ فاعترفا. فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إن

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى أن الولد للفراش- وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا ممْلُوْكيْن-. (قلت: إسناده ضعيف؛ رباح هذا مجهول؛ كما قال الحافظ العسقلاني) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا مهدي بن ميمون- أبو يحيى-: ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح. قلت: وهذا إسناد ضعيف. رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير رباح هذا، فهو مجهول؛ كما تشير إلى ذلك ترجمةُ ابن أبي حاتم إياه بقوله (1/2/ 488) : " روى عنه الحسن بن سعد " ولم يزد. وكذلك قول ابن حبان في "الثقات " (1/67) : " لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ "! ومنه تعلم بالغ خطأ الذين يعتمدون على توثيقه كالمنذري وغيره من المتقدمين، وأحمد شاكر ونحوه من المتأخرين؛ فإنهم يغفلون عن قاعدته في التوثيق التي أشار إليها بقوله المذكور في رباح، فإن قوله: " لا أدري من هو؟ " صريح بأنه لم يعرفه، فهو مجهول عنده، فضلاً عن غيره، ومع ذلك وثقه بإيراده إياه في "الثقات "، وكم له من هذا القبيل أمثلة؛ أوردت بعضها في "الرد على الشيخ الحبشي " (ص 19- 21) ، مع تحقيق عدم اعتماد العلماء على ما تفرد به ابن حبان من التوثيق، وسردتُ عشرة أمثلة ممن وثقهم ابن حبان، وجهلهُم الحافظ العسقلاني، ويُزادُ عليهم رباح هذا، فقد قال فيه: "مجهول ".

35- باب من أحق بالولد

والحديث أخرجه البيهقي (7/407) من طريق المصنف. ثم أخرجه هو، وأحمد (1/59 و 69) من طرق أخرى عن مهدي بن ميمون ... به. وخالفه جرير بن حازم فقال: سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب يحدث عن رباح ... به، فأسقط منه الحسن بن سعد. أخرجه أحمد (1/65) . وخالفهم حجاج بن أرطاة فقال: عن الحسن بن سعد عن أبيه: أن يُحنّس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس ... الحديث نحوه. أخرجه أحمد (1/104) ، والحجاج مدلس وقد عنعنه، وقد خالف في الإسنادِ-؛ فأسقط منه رباحاً زوج الرأة-، والمتن-؛ فجعل الزوج: يُحنس، وهو في الروايات المتقدمة الزاني بها-، ومع ذلك كله قال أحمد شاكر: " إسناده صحيح "! 35- باب من أحق بالولد 36- باب في عِدّة المطلقة 37- باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات 38- باب في المراجعة 39- باب في نفقة المبتوتة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

40- باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

40- باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 393- عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة، قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. (قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا هارون بن زيد: ثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن سليمان بن يسار تابعي؛ لم يدرك القصة؛ فهو مرسل، وبه أعله المنذري. والحديث أخرجه البيهقي (7/433) من طريق المصنف. 41- باب في المبتوتة تخرج بالنهار 42- باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فُرض لها من الميراث 43- باب إحداد المتوفى عنها زوجها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا (انظر "الصحيح ") ] 44- باب في المتوفى عنها تنتقل 394- عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري- أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله أن ترجع إلى أهلها ... (*)

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ إلى نقله إلى "الصحيح "، فانظره ثمة برقم (1992/م) .

45- باب من رأى التحول

45- باب منْ رأى التحوّل [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 46- باب فيما تجْتنِبُه المعتدة في عِدّتِها 395- عن المُغِيْرةِ بنِ الضًحّاك يقول: أخبرتني أم حكِيْم بنتُ اسِيْد عن أُمها: أن زوجها توفي، وكانت تشتكي عيْنيْها فتكتحل بالجِلاءِ- قال احمد (يعني: ابن صالح) : الصوابُ: بكُحْلِ الجِلاء-، فأرسلت مولاةً لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجِلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به؛ إلا من أمرٍ لا بُدّ منه؛ يشتد عليك، فتكتحِلِيْن بالليل، وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أمُ سلمة: دخل عليً رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبْراً، فقال: " ما هذا يا أم سلمة!؟ ". فقلت: إنما هو صبْرٌ يا رسول الله! ليس فيه طِيْب. قال: " إنه يشُبُّ الوجه؛ فلا تجعلينه إلا بالليل، وتنْزِعِيْنه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء؛ فإنه خِضاب ". قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله! قال: " بالسدْرِ؛ تُغلِّفِيْن به رأسكِ ".

47- باب في عدة الحامل

(قلت: إسناد ضعيف مسلسل بالمجهولين: المغيرة، وأم حكيم، وأمها، وبها أعلّه المنذري فقصر. وقال الذهبي: " حديث غريب) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْب: أخبرني مخْرمةُ عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالمجهولين: المغيرة بن الضحاك، فأمِ حكيِم بنت أسِيْد، فأمها؛ كلهم لا يعرفون كما قال الذهبي وغيره. واستغرب حديثهم هذا. وأعله المنذري بجهالة أم أم حكيم فقط، وهو قصورٌ ظاهر. والحديث أخرجه النسائي (2/115) من طريق أخرى عن ابن وهْب ... به. 47- باب في عدة الحامل 48- باب في عدة أم الولد 49- باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره 50- باب في تعظيم الزنى [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

8- كتاب الصوم

8- كتاب الصوم 1- باب مبدأ فرض الصوم 2- باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية) [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 3- باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى 396- عن ابن عباس: (وعلى الّذِيْن يطِيْقُونهُ فِدْية طعامُ مِسْكِيْن) قال: كانت رُخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يُفْطِرا، وُيطْعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو داود: يعني: على أولادهما-؛ أفطرتا وأطعمتا. (قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصاراً مُخِلاً بالغاً؛ فأسقط منه الجملة الاتية بعد قوله: (مسكيناً) : " ثم نسخ ذلك في هذه الأية: (فمن شهِد منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم ") . إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزْرة (الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفاً، ويدل على ذلك أمور، من أهمها:

4- باب الشهر يكون تسعا وعشرين

أولاً: أن الحديث أخرجه جماعة- منهم البيهقي- من طرق عن سعيد بن أبي عروْبة ... بالتمام الذي ذكرته آنفاً. ثانياً: أن البيهقي رواه- بعد أن ساقه بتمامه من طريق المؤلف- ولم يسق لفظه، ولكنه قال: " فذكره " يعني: بتمامه. ثالثاً: أن المعروف عن ابن عباس من طرق عنه: أن الاية فيمن لا يستطيع الصوم كالشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والمريض الذي لا يشفى. وقد خرجْتُ الطرق المشار إليها، وبينْت ما وقع في رواية المصنف- من الخطأ في السند، والشذوذ في المتن- في "إرواء الغليل " (912 و 929) ، فمن شاء البسط؛ فليرجع إليه. 4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 5- باب إذا أخطأ القومُ الهلال 6- باب إذا أغمي الشهرُ 7- باب من قال: فإن غُم عليكم؛ فصوموا ثلاثين [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 8- باب في التقدم 397- عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس ب (دير مِسْحل) الذي على باب حمص فقال: يا أيها الناس! إئا قد رأيْنا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام،

فمن أحب أن يفْعله؛ فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هُبيْرة السّبأي فقال: يا معاوية! أشيْءٌ سمعته من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول؟ " صوموا الشهر وسِره ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الأزهر هذا غير مشهور كما قال ابن حزم. وقال الحافظ: " مقبول ") . إسناده: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزّبيْدِيّ- من كتابه-: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة حال المغيرة بن فروة؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حزم في "المحلى" (7/24) : " غير مشهور "، وقال الحافظ: "مقبول ". والأخرى: عنعنة الوليد بن مسلم؛ فيما بين عبد الله بن العلاء والمغيرة؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية. لكتي وجدت سماع ابن العلاء من المغيرة عند الطبراني (19/384) ؛ فالعلة جهالة حال المغيرة. والحديث أخرجه البيهقي (4/210) من طريق المصنف.

398- عن الأ زاعي قال: سِره: أولُهُ. (قلت: إسناده إليه صحيح، لكنه مقطوع وشاذ. وقد أنكره الخطّابي من الوجهة العربية. ورواه من طريق غير طريق المصنف عن الأوزاعي قال: " سِرُه: آخره "، وقال: " وهذا هو الصواب ". وبه جزم قبله (*) البيهقي، وتبعهما الحافظ العسقلانيُ) . إسناده: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي- في هذا الحديث (يعني: حديث معاوية الذي قبله) - قال: قال الوليد: سمعت أبا عمرو يعني: الأوزاعي ... قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الأوزاعي؛ فهو مقطوع، ولكنه شاذ، فقال الخطابي في "المعالم ": " وأنا أنكر هذا التفسير، وأراه غلطاً في النقل، ولا أعرف له وجهاً في اللغة، والصحيح أن سره: آخره. هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل: حدثنا محمود ابن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي قال: سره: اخره. وهذا هو الصواب ". قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل- والظاهر أنه أبو عمران العنزِي-؛ ضعفه الدارقطني. والحديث أخرجه البيهقي (4/211) من طريق المصنف، وأشار إلى إعلاله؛ كما يأتي.

_ (*) الصواب: بعده. (الناشر) .

9- باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الاخرين بليلة

399- عن سعيد بن عبد العزيز قال ... فذكر مثله. (قلت: إسناده إليه صحيح، ولكنه مقطوع، مُسْتنْكرٌ لغةً؛ كما في الذي قبله) . 400- وقال أبو داود: " وقال بعضهم: سره: وسطه ". (قلت: لم أقف على من وصله، وهو مخالف لمعناه الراجح وهو: " آخره "؛ كما تقدم، وهو مذهب الجمهور) . 401- وقالوا: آخره. (قلت: لم أجد من وصله، وإن كان هو الصحيح من حيث المعنى؛ كما تقدم آنفاً) . 9- باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل الاخرين بليلة 10- باب كراهية صوم يوم الشك 11- باب فيمن يصل شعبان برمضان 12- باب كراهية ذلك 13- باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

14- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

14- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 402- عن زائِدة- المعنى- عن سِماك عن عِكْرِمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني رأيت الهلال- قال الحسن في حديثه: يعني: رمضان-، فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله؟ "، قال: نعم. قال: " أتشهد أن محمداً رسول الله؟ "، قال: نعم. قال: " يا بلال! أذًنْ في الناس؛ فليصوموا غداً ". إسناده: حدثنا محمد بن بكار بن الرّيّان: ثنا الوليد- يعني: ابن أبي ثور-. (ح) وثنا الحسن بن علي: ثنا الحسين- يعني: الجعفي- عن زائدة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات، وعلته أن سماك بن حرب كان يضطرب في إسناده، فتارة يوصله كما في هذه الرواية، وتارة يرسله كما في الرواية الآتية. قال الحافظ فيه: " صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة ". وقال ابن حزم (6/237) : " رواية سماك: لا نحتج بها ولا نقبلها ". 403- وفي رواية عن حمًاد عن سِماك بن حرب عن عكرمة: أنهم شكُوا في هلال رمضان مرة؛ فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا. فجاء أعرابي من الحرة، فشهد أنه رأى الهلال، فأُتِي به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ ".

قال: نعم، وشهِد أنّه رأى الهلال، فأمر بلالاً فنادى في الناس: أن يقوموا، وأن يصوموا. قال أبو داود: " رواه جماعة عن سِماك عن عِكْرِمة مرسلاً، ولم يذكر القيام أحدٌ؛ إلا حماد بن سلمة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لاضطراب سماك في وصله وإرساله. وأكثر أصحابه رووْة عنه عن عكرمة ... مرسلاً؛ كلما قال الترمذي، وأشار إليه المصنف. وقال النسائي: " وهو أوْلى بالصواب ". وقال ابن حزم: " رواية سماك لا نحْتج بها، ولا نقبلها ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولكنه مرسل، وهو الصواب لاتفاق أكثر أصحاب سماك على روايته عنه عن عكرمة ... مرسلاً، على ضعف في سماك نفسه؛ كما تقدم بيانه في الرواية الأولى. على أن في رواية حماد هذه مخالفة أخرى لرواية الأكثرين عن سماك، وهي ذكر القيام. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى نكارتها بقوله: " لم يذكره إلا حماد ". فيمكن أن يكون ذلك من سماك نفسه؛ فيكون قد اضطرب في متنه كما اضطرب في سنده، ويمكن أن يكون من حماد؛ لأن في روايته عن غير ثابت شيء من الضعف. والله أعلم. والحديث قد أخرجته في "الإرواء" (907) بروايتيه، وذكرت فيه كلام العلماء، فلا داعي للإعادة.

15- باب في توكيد السحور

15- باب في توكيد السحور 16- باب من سمى السحور: الغداء 17- باب وقت السحور 18- باب في الرجل يسمع النداء والاناء على يده 19- باب وقت فطر الصائم 20- باب ما يستحب من تعجيل الفطر [ليس تحت هذه الأبواب أحايث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 21- باب ما يفطر عليه 404- عن الرباب عن سلمان بن عامر- عمِّها- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا كان أحدكم صائماً؛ فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر؛ فعلى الماء، فإن الماء طهُوٌر". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب، ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فِعْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو في الكتاب الآخر برقم (2040)) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الرباب هذه مجهولة؛ كما بينته في "الإرواء" (922) ، ومع ذلك صححه جمع! وكان يكون لهذا التصحيح وجه- عندي- لو ثبت حديث أنس الذي رواه سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عنه مرفوعاً:

22- باب القول عند الافطار

" منْ وجد تمراً؛ فليفطر عليه، ومن لا؛ فليفطر على الماء فإنه طهُور ". ولكنه غير محفوظ؛ أخطأ فيه ابنُ عامر. والمحفوظ ما رواه جمْعٌ من ثقات أصحاب شعبة عنه عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر. بهذا جزم الإمام البخاري والترمذي؛ كما شرحته في المصدر المذكور، ومعنى ذلك: أن هذا الشاهد هو عين المشهودِ له؛ ولذلك فلا يصلح شاهداً. نعم؛ ثبت حديث أنس من طريق أخرى عنه من فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا من قوله وأمره، وهو في الكتاب الآخر برقم (2040) . هذه الخلاصة- وهي ضعْفُ الشاهد والمشهود- هي الحقيقة التي لا يمكنني - بناءً على علم المصطلح- إلا اعتمادها، وهو الذي شرحته في المصدر السابق - "الإرواء"-، فلا أدري كيف ذهلْتُ عنها فيما بعد؛ فملْت إلي تصحيح الحديث فيما علقته على "صحيح ابن خزيمة" (2066 و 2067) ، وأوردته في كتابي "صحيح الجامع الصغير وزيادته " (360 و 6459) ! فحقه أن يُوْرد في الكتاب الآخر "ضعيف الجامع الصغير"، فلينقل إليه. وأستغفر الله وأتوب إليه. 22- باب القول عند الافطار 406 (*) - عن معاذ بن زُهْرة: أنه بلغه أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أفْطر؛ قال: " اللهم! لك صُمْت، وعلى رزقك أفطرت ". (قلت: إسناده ضعيف مرسل؛ معاذ هذا تابعي مجهول، وبالارسال أعله الحافظ المنذري) .

_ (*) كذا أصل الشيخ؛ قفز الترقيم رقماً واحداً. (الناشر) .

23- باب الفطر قبل غروب الشمس

إسناده: حدثنا مسدّد: ثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، وقد خرجته- مع ما في معناه، مما لا يتقوى به- في "الإرواء" (919) . 23- باب الفطر قبل غروب الشمس 24- باب في الوصال 25- باب الغيبة للصائم [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 26- باب السواك للصائم 407- عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْتاك وهو صائم- زاد مسدد: ما لا أعُدُ ولا احْصِي-. (قلت: إسناده ضعيف؛ عاصم هذا: قال ابن خزيمة: " أنا بريء من عهدته ". وقال البيهقي عقبه: " ليس بالقوي ". وقال الحافظ: " ضعيف ". وعلقه البخاري بصيغة التمريض) . إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاح: ثنا شرِيْك. (ح) وثنا مسدد: ثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حِفْظِ عاصم. لذلك اتفقوا على تضعيفه؛ حاشا العجلي، فإنه شذ فقال:

27- باب الصائم يصب عليه الماء من العطش

" لا بأس به ". ولذلك جزم الحافظ بتضعيفه في " التقريب "، وفي "التلخيص " أيضاً (1/ 68) ، ولكنه تناقض فقال في مكان اخر منه (1/62) : " وإسناده حسن "! وهو من أوهامه الظاهرة، لا سيما وهو لم يعلق على تعليق البخاري إياه بصيغة التمريض: " ويذكر عن عامر بن ربيعة ... "؛ إلا بما يؤكده، وهو قوله: " قلت: وضعفه (يعني: عاصماً) ابنُ معين، والذهلي، والبخاري وغير واحد ". والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (68) . 27- باب الصائم يصب عليه الماء من العطش 28- باب في الصائم يحتجم [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 29- باب الرُّخصة في ذلك 408- عن يريد بن أبي زياد عن مِقْسمٍ عن ابن عباس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد- وهو القرشي مولاهم-، واضطرابه في متنه، فهو لم يذكر في بعض الروايات عنه قوله: " مُحْرِم ". ووافقه على هذا الحكمُ والحجّاج عن مِقْسم. وهذا هو المحفوظ عن

ابن عباس من طرق أخرى، بعضها في "صحيح أبي داود" (2054)) . إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله ثلاث علل: الأولى: سوء حفظ يزيد، قال الحافظ: " ضعيف، كبِر فتغير، صار يتلقن ". الثانية: اضطرابه في متنه، فهو تارة يذكر فيه قوله: " محرم "، وتارة لا يذكره. فأكتبها الأكثرون عن شعبة عنه كما يأتي، ولم يذكرها وهب بن جرير عنه عند الطحاوي (1/351) . الثالثة: المخالفة، فقد رواه الحكم عن مِقْسم ... به دونها، وتابعه الحجاج بن أرطاة عن مقسم، وهو مخرج في "الإرواء" (932) . وأُعِلّ بالانقطاع، لكن تقويه رواية عكرمة عن ابن عباس ... به؛ دون الزيادة. أخرجه البخاري والمصنف وغيرهما. وفي رواية للبخاري بلفظ: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ولعل هذا هو أصل حديث يزيد بن أبي زياد؛ فاختلط عليه الأمر. فجمع بين: محرم.. و: صائم، فجعلهما قضية واحدة. كما وقع ذلك لبعض رواة حديث عكرمة نفسه، كما بينته في "صحيح أبي داود" (2054) . والصحيح أنهما قضيتان: فاحتجم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة وهو صائم، وأخرى وهو محرم. وهذا ما صرحتْ به رواية البخاري المذكورة. والحديث أخرجه أحمد (1/286) : حدثنا محمد بن جعفر حدثني شعبة ... به.

30- باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان

ثم أخرجه (1/215 و 222) ، والترمذي (777) ، وعبد الرزاق (7541) ، وابن أبي شيبة (3/51) ، والطحاوي، والبيهقي (4/263) من طرق أخرى عن يزيد ... به وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية ل "الصحيح "، وهو من أوهامه، كما نبهت عليه فيما علقته على رسالة "الصيام " له (ص 67) . 30- باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان 409- عن زيد بن أسْلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي! قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يُفْطِرُ منْ قاء، ولا منِ احْتلم، ولا منِ احْتجم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ زيد، ولهذا قال ابن تيمية: " لا يُعرف ". وقال المنذري: " هذا لا يثبت ". وقد رواه بعض الضعفاء عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهو غير محفوظ) . إسناده: حدثنا محمد بن كثِيْرٍ: أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ زيد بن أسْلم، وقد سمِّي كما يأتي. والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (7538) ، وعنه البيهقي (4/264) ، وابن خزيمة (1973 و 1974) عن الثوري ومعْمر عن زيد بن أسلم ... به. وضعفه ابن خزيمة بقوله: " فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار (يعني: كما رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم) عن أبي سعيد الخدري، لباح الثوريُّ بذكرهما، ولم يسكت عن اسميْهِما، يقول عن صاحب له عن رجل؛ وإنما يقال في الأخبار: عن صاحب له،

31- باب في الكحل عند النوم للصائم

وعن رجل، إذا كان غير مشهور ". ورواية عبد الرحمن: وصلها ابن خزيمة والبيهقي عنه عن أبيه زيدِ بنِ أسْلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ... مرفوعاً. وقال ابن خزيمة: " وهذا الإسناد غلط؛ ليس فيه عطاء بن يسار، ولا أبو سعيد، وعبد الرحمن ابن زيد ليس هو ممن يحْتج به؛ لسوء حفظه ". ثم نقل نحوه (ص 235) عن محمد بن يحيى الذهلي. وكذلك قال البيهقي، ومِن قبلِه ابن أبي حاتم في "العلل " (1/239- 240) . وقد روي عن زيد بن أسلم على وجه اخر، خرجته وبينت علته في تعليقي على رسالة "الصيام " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص 21) . 31- باب في الكُحْلِ عند النوم للصائم 410- عن عبد الرحمن بن النعمان بن معْبدٍ بن هوْذة عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه أمر بالاثْمِدِ المروّحِ عند النوم، وقال: " لِيتقِهِ الصائم ". قال أبو داود: " قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.. حديث الكحل ". (قلت: وكذا قال الإمام أحمد. وعلته النعمان هذا؛ فإنه مجهول، وأعله المنذري بابنه عبد الرحمن؛ فما أصاب) .

32- باب الصائم يستقيء عمدا

إسناده: حدثنا النفيْلِي: ثنا علي بن ثابت: حدثنى عبد الرحمن بن النعمان ابن معْبدً بن هوْفة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته النعمان بن معْبد؛ فإنه مجهول كما في " التقريب " و" الميزان ". وقد روى المصنف في كتابه "مسائل الإمام أحمد" مثل ما روى هنا عن ابن معين، كما ذكرته في "الإرواء" (936) . والحديث أخرجه أحمد وغيره من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن النعمان ... به. وهو مخرج في المصدر المذكور. 32- باب الصائم يستقيء عمداً 33- باب القُبلة للصائم [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 34- باب الصائم يبلع الريق 411- عن مِصْدع أبي يحيى عن عائشة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يًقبلًها وهو صائِمٌ، ويمًص لِسانها. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال مِصْدع هذا، قال ابن خزيمة: " لا أعرفه بعدالة ولا جرح "، ومتنه منكر؛ فقد صح عن عائشة من طرق: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبل وهو صائم، وليس في شيء منها: ويمص لسانها، وهكذا رواه المصنف عنها من طرق ذكرتُها في "الصحيح " برقم (2061-2063)) .

35- باب كراهيته للشاب

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا محمد بن دِيْنار: ثنا سعْدُ بنُ أوْس العبدي عن مِصْدع أبي يحيى. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومنن منكر. مِصْدعٌ هذا مجهول الحال؛ لم يوثقه أحد، بل جهِله ابن خزيمة، وقال ابن حبان في "الضعفاء": " كان يخالف الثقات الأثبات في الروايات، وينفرد بالمناكير ". وأورده الذهبيّ في " الضعفاء "، وقال: " تُكُلم فيه "، وزاد في "الديوان " فقال: " صدوق، تكلم فيه ابن حبان بلا دليل؛ كعادته ". وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث عند التفرد، كما هو الشأن هنا، وقد قال ابن القيم في "التهذيب " (3/263- 264) : " وقال عبد الحق: لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان؛ لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعيد بن أوس، ولا يُحْتجُّ بهما. وقد قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح ". وأعله المنذريّ بابن دينار وابن أوس، فراجِعْه في "المختصر". والحديث أخرجه أحمد (6/122 و 234) ، والبيهقى (4/234) من طرق أخرى عن محمد بن دينار ... به. 35- باب كراهيته للشاب 36- باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

37- باب كفارة من أتى أهله في رمضان

37- باب كفارة من أتى أهله في رمضان 412- عن ابن أبي الرناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبّاد بن عبد الله عن عائشة ... بهذه القصة (*) ، قال: فأُتِي بِعرقٍ فيه عشرون صاعاً. (قلت: شاذ أو منكر؛ فابن الحارث- على ضعفِ فيه- خالفه ثقتان؛ فلم يذكر فيه قدْر العرق.. أخرجه الشيخان، وهو في الكتاب الآخر برقم (2074) . وفيه (2073) نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ: فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً، وهو أصح، كما قال البيهقي) . إسناده: حدثنا محمد بن عوف: ثنا سعيد بن أبي مريم: ثنا ابن أبي الزناد ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، على ضعف يسِيْرٍ في ابن أبي الزناد- واسمه عبد الرحمن-؛ ونحوه عبد الرحمن بن الحارث- وهو: ابن عبد الله بن عباس المدني-، قال الحافظ: " صدوق له أوهام ". قلت: فمثله قد يُحسن حديثُه إذا لم يخالف، وقد خالفه في هذا الحديث ثقتان: أحدهما: عبد الرحمن بن القاسم عند الشيخين وغيرهما. والأخر: محمد بن إسحاق عند أحمد، روياه عن محمد بن جعفر بن الزبير ... به؛ دون قوله: " فأتي بعرق ... " إلخ.

_ (*) أي المذكورة في الحديث رقم (2074) في " الصحيح ". (الناشر) .

38- باب التغليط فيمن أفطر عمدا

وقد أعله البيهقي بعلة أخرى فقال (4/223) عقب الحديث: " وقوله فيه: عشرون صاعاً.. بلاغ بلغ محمد بن جعفر بن الزبير، وقد روى الحديث محمدُ بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر ... ببعض هذا، يزيد وينقص، وفي اخره: قال محمد بن جعفر: فحُدِّثْتُ بعدُ أن تلك الصدقة كانت عشرين صاعاً من تمر. وقد روي في حديث أبي هريرة: خمسة عشر صاعاً.. وهو أصح. والله أعلم ". وتعقبه ابن التركماني بأن ابن إسحاق متكلم فيه، وأن البيهقي لم يذكر سنده إليه حتى ينظر فيه. وأقول: رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد- كما سبق-، وليس فيها ما ذكر البيهقي. والله أعلم. والحديث أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/1/55) ، وعنه البيهقي. 38- باب التغليط فيمن أفطر عمداً 413- عن ابن مطوِّسٍ عن أبيه- قال ابن كثير: عن أبي المُطوسِ عن أبيه- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منْ أفطر يوماً من رمضان في غيرِ رُخْصةٍ رخّصها الله له؛ لم يقضِ عنه صيامُ الدهر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن المُطوِّس- أو: أبو المُطوِّس- لا يعرف؛ لا هو ولا أبوه. وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه، وصرح بذلك القرطبي وغيره) .

إسناده: حدثا سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة. (ح) وثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عُمارة بن عُميْرٍ عن ابن مطوس ... حدثا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس، قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: " واختُلِف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوس، وأبو المطوس ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وقد اعِل بثلاث علل: الأولى: الاضطراب في سنده على ثلاثة أقوال: الأول: أبو المطوس. والثاني: ابن المطوس. وقد ذكرهما المؤلف. والثالث: المطوس. ذكره المنذري. الثانية والثالثة: جهالة المذكور، وجهالة أبيه. قال الذهبي: " اسمه يزيد بن المطوس؛ ضعيف: روى عنه حبيب بن أبي ثابت، تفرد بحديثه عن أبيه عن أبي هريرة ... رفعه (فذكره) . ولا يُعرف؛ لا هو ولا أبوه ". ولذلك أشار الإمام البخاري في "صحيحه " إلى تضعيفة؛ بتصديره إياه بقوله: " ويُذْكرُ عن أبي هريرة رفْعه ... " فذكره. قال الحافظ (4/130) :

39- باب من أكل ناسيا

" وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح، لكونه لم يجزم به عنه ". وقال ابن خزيمة في "صحيحه " (3/238/1987 و1988) - وقد أخرج الحديث-: " إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه ". والحديث أخرجه من الوجه الذكور سائر أصحاب "السنن " وغيرهم، وقد خرجته في "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب "، فلا داعي للإعادة. وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (2/3/39) بإسنادين: أحدهما حسن عن ابن مسعود؛ موقوفاً عليه ... نحوه، فلعل هذا أصل الحديث- موقوفٌ -. فوهِم بعض الرواة عن أبي هريرة فرفعه. والله تعالى أعلم. 39- باب من أكل ناسياً 40- باب تأخير قضاء رمضان 41- باب فيمن مات وعليه صيام [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 42- باب الصوم في السفر 414- عن محمد بن عبد المجيد قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر؛ أن أباه أخبره عن جدِّه قال: قلت: يا رسول الله! إني صاحبُ ظهْرٍ أُعالِجُه، أسافرُ عليه وأكْريهِ، وإنه ربما صادفني هذا الشهرُ- يعني: رمضان- وأنا أجدُ القوة- وأنا شاب-، وأجِدُ بأن أصُوم- يا رسول الله! -؛ أهون عليّ من أن أُؤخره؛ فيكون ديناً

أفأصوم- يا رسول الله! - أعظم لأجري، أو أفطر؟ قال: " أيّ ذلك شِئْت يا حمزةُ! ". (قلت: (*) إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُفيْلِى: ثنا محمد بن عبد المجيد قال ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حمزة بن محمد، والراوي عنه محمد بن عبد المجيد. فالأول قال فيه الذهبي: " ليس بمشهور؛ روى عنه محمد بن عبد المجيد بن سهيل وحده في الصيام، ضعفه ابن حزم ". وقال الحافظ في "التهذيب ": " وقال ابن القطان: مجهول، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً "، وقال في " التقريب ": " مجهول الحال ". قلت: ولعل لفظة: " الحال " زيادة من بعض النساخ، وإلا؛ فهي خطأ؛ لأن مجهول الحال: منْ روى عنه اثنان فأكثر، وهذا لم يروِ عنه غيرُ واحد- كما رأيت-، وتضعيف ابن حزم في "المحلى" (6/250) ، وضعف أباه أيضاً ورد فيه (**) .

_ (*) كذا في الأصل؛ لم يكمل الشيخ رحمه الله تعالى. (*) كذا في الأصل عند الشيخ رحمه الله تعالي. ويُلاحظ أن التعبير والمراد غير واضحين. وعند مراجعة "المحلى" لابن حزم (6/375- مكتبة الجمهورية العربية 1388 هـ) قال: "وهو ضعيف، وأبوه كذلك ". يعني: محمد بن حمزة، وأباه! كذا في أكثر النسخ من "المحلى"! وهو موضع نظر؛ لأن حمزة هذا صحابي! فلعل الخطأ في ذلك من الناسخ؛ إذ يبعد أن يضعف ابن حزم صحابياً؛ فلعل الصواب: ابنه.. مكان: (أبيه) . ولعل هذا ما صنعه الشيخ رحمه الله تعالى.

وأما محمد بن عبد المجيد، فقال الذهبي: " لا يعرف، ما روى عنه سوى النفيْلِيً ". وسبقه إلى ذلك ابن القطان. وقال الحافظ في "التقريب ": "مقبول ". والحديث سكت النذري في "مختصره " (3/283) عن إسناده، وإنما عزاه لمسلم والنسائي من حديث أبي مُراوِح عن حمزة بن عمرو-.. بنحوه، وليس فيه ذكر رمضان صراحة، وإنما يمكن أخذً ذلك منه استنباطاً، كما صنع الحافظ في "الفتح " (4/146) ، ودعمه برواية حمزة هذه، وسكت عنها. وأما في "التلخيص " فقد وهم فيها وهماً فاحشاً؛ فإنه صرح (2/204) بأنها رواية صحيحة، وأنه صححها الحاكم! وكل ذلك خطأً. أما الأول؛ فواضح. وأما الحاكم؛ فإنه أخرجها (1/433) من طريق النفيلي، ولم يصححها، وإنما سكت عنها! وكذلك الذهبي! ولم يتنبه الشيخ أحمد شاكر رحمه لهذا الوهم؛ فنقل كلام الحافظ- المذكور- في حاشيته على "المحلى" (6/253) ، وسكت عنه!

_ = وقال في "التهذيب "- في ترجمة محمد بن حمزة بن عمرو الأسْلمِيً هذا-: " قلت: ضعفه ابنُ حزم، وعاب ذلك عليه القُطْبُ الحلبى؛ وقال: لم يُضعفْه قبله أحد! انتهي. وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله ". كذا قالوا، ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى: وتضعيف ابن حزم له في "المحلى" (6/250) - وضعف أباه أيضاً- قد رُد عليه فيه. وربما يشير بذلك لما قاله ابن حجر في "التهذيب " عن القطب الحلبي؛ لا سيما وأنه قال في "الصحيحة" (4/90) إن محمد بن حمزة الأسلمي من رجال مسلم، فيه كلام لا يضر. والله أعلم.

43- باب اختيار الفطر

43- باب اختيار الفطر [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 44- باب فيمن اختار الصيام 415- عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي: حدثني حبيب ابن عبد الله قال: سمعتُ سنان بن سلمة بنِ المُحيًّقِ الهذلِيّ يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كانت له حمُولةٌ تأوي إلى شِبع؛ فلْيصُمْ رمضان حيثُ أدركه ". (وفي رواية) : " من أدركه رمضان في السفر ... " فذكر معناه. (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ حبيب بن عبد الله مجهول- كما قال الذهبي والعسقلاني-، والأزديُّ مختلف فيه، وقال العُقيْليّ في "الضعفاء": " لا يتابع عليه، ولا يُعْرف إلا به ". ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئاً. وقال ابن حزم: " حديث ساقط ". وضعفه الحافظ ابن عبد الهادي) . إسناده: حدثنا حامد بن يحيى: ثنا هاشم بن القاسم. (ح) وثنا عقبة بن مكْرم: ثنا أبو قتيبة- المعنى- قالا: ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي. حدثنا نصر بن المُهاجِر: ثنا عبد الصمد- يعني: ابن عبد الوارث-: نا عبد الصمد بن حبيب: حدثني أبي ... بالرواية الأخرى. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرته آنفاً، وهو خلاصة ما أوردته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (985) ، اللهم إلا قول ابن حزم، فقد فاتني أن أذكره هناك، وقد أورد الحديث في "المحلى" (6/249) ، وقال:

45- باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟

" حديث ساقط؛ لأن راويه عبد الصمد بن حبيب- وهو بصري- لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المُحبقِ، وهو مجهول ". كذا قال! وسنان لم يجهله أحد، ولا هو بمجهول، وقد روى عنه جمْع من الثقات، وقد وُلِد في عهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكره ابن حبان في "الصحابة"، ونفاها عنه جمْع، وقال العجلي: "تابعي ثقة ". فلعل ابن حزم أراد بذلك حبيباً- الراوي عن سنان-؛ بدليل أنه لم يذكره في سياقه للسند وهماً. والله أعلم. 45- باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 46- باب قدر مسيرة ما يفطر فيه 416- عن منصور الكلْبِي: أن دِحْية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرةً إلى قدْرِ قرية عقْبة من (الفُسْطاط) ،- وذلك ثلاثةُ أميال في رمضان-، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس، وكرِه اخرون أن يفْطِروا، فلما رجع إلى قريته؛ قال: والله! لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني أراه؛ إن قوماً رغِبوا عن هدْيِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم! اقبضني إليك. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة منصور الكلْبِيِّ، وقال ابن خزيمة: " إن ثبت

47- باب من يقول: صمت رمضان كله

الخبر؛ فإني لا أعرف منصوراً هذا بعدالة ولا جرح "، وقال ابن حجر: " مستور ") . إسناده: حدثنا عيسى بن حمّاد: أخبرنا الليث- يعني: ابن سعد- عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخيْر عن منصور الكلبي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير منصور- وهو ابن سعيد أو ابن زيد بن الأصبغ المصري-، قال الذهبي: " ما روى عنه سوى مرْثد اليزنِي (يعني: أبا الخير) ، حديثه: أفطر المسافرُ على ثلاثة أميال.. لم يصححه عبد الحق ". وقال الحافظ في "التقريب ": " مستور "، وقال ابن خزيمة في "صحيحه " (3/266/2041) ما ذكرته آنفاً في "باب الرخصة في الفطر ... ". وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه- زيادة على ما هنا-، وأوردت غيره مما في الباب في رسالتي "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره ... " وهي مطبوعة فلتراجع. 47- باب من يقول: صُمْت رمضان كلّه 417- عن الحسن عن أبي بكْرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يقولنّ أحدُكم: إني صُمْتُ رمضان كلّه، قمتُه كله ". فلا أدري أكِره التزكية؟ أو قال: " لا بُدّ من نوْمة أو رقْدةٍ "؟ (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن- وهو البصري-؛ فقد كان مدلساً) . اسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن المُهلّبِ بنِ أبي حبِيْبة: ثنا الحسن ...

48- باب في صوم العيدين

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال البخاري؛ غير المهلب بن أبي حبيبة وهو صدوق وقد توبع كما يأتي. وإنما علة الحديث عنعنة الحسن- وهو البصري-؛ فإنه كان يدلس، ولعله لذلك سكت عنه المنذري في "مختصره " (3/294) . والحديث أخرجه أحمد (5/39) : ثنا يحيى بن سعيد ... به. وأخرجه النسائي (1/300) ، وابن خزيمة (2075) ، وابن حبان (915) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد ... به. وتابعه قتادة عن الحسن ... به. أخرجه أحمد (5/40 و 41 و 48 و 52) ، وقال. " قال الحسن- وقال يزيد مرة: قال قتادة: الله أعلم- أخاف على أُمتِهِ التزْكِية، أو لابد من راقِدٍ أو غافِل ". قلت: والظاهر أنه من قول الحسن؛ بدليل الرواية الأولى، فإنه لا ذِكْر لقتادة فيها. 48- باب في صوم العيدين 49- باب صيام أيام التشريق 50- باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 51- باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شيط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

52- باب الرخصة في ذلك

52- باب الرخصة في ذلك 418- قال أبو داود: " قال مالك: هذا كذب.- يعني: حديث عبدِ الله ابن بًسْرٍ في النهي عن صوْمِ يومِ السّبْتِ- ". (قلت: وهذا لا يصح عن مالك؛ لأنه منقطع بينه وبين المؤلف، وحديث ابن بسْرٍ صحيح؛ في الكتاب الآخر) . كذا ذكره المؤلف معلقاً؛ لم يُسْنده عن مالك، وحرِي بمثله أن لا يصح عنه؛ لأن الحديث صحيح كما بينته في الكتاب الآخر (رقم 2092) ، وإن كان قد طعن فيه بعض الأئمة، وقد أجبْتُ عنه هناك، رواها المؤلف بأسانيده عنهم، ورواها البيهقي عنه دون قول مالك هذا، فإنه لم يروه عنه، وكأنه لما ذكرنا من انقطاعه. والله أعلم. 53- باب في صوم الدهر تطوعاً [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 54-[باب] في صوم أشهر الحرم 419- عن مًجِيْبة الباهليّةِ عن أبيها أوعمها: أنه أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم انطلق، فأتاه بعد سنة- وقد تغيرت حالته وهيئته-، فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: " ومن أنت؟ ".

قال: أنا الباهلي الذي جِئْتُك عام الأول. قال: " فما غيّرك، وقد كنت حسن الهيئة؟ ". قال: ما أكلْتُ طعاماً إلا بليل منذ فارقتك! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِم عذبت نفْسك؟ "، ثم قال: " صُمْ شهْر الصّبْرِ، ويوماً من كل شهر ". قال: زدني؛ فإن بي قوة. قال: " صُمْ يومين ". قال: زدني. قال: " صُمْ ثلاثة أيام ". قال: زدني. قال: " صُمْ من الحرُم واترك، صُمْ من الحُرُم واترك، صُمْ من الحُرُم واترك ". وقاله بأصابعه الثلاثة؛ فضمها ثم أرسلها. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة مجِيْبة الباهلية، وقيل: مجيبة الباهلي، وقيل غير ذلك. قال الذهبي: " غريب لا يعرف ". وقال المنذري: " وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متجه ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن سعيد الجُريْرِي عن أبي السلِيْل عن مُجِيْبة الباهليةِ. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير مجيبة الباهلية وهي مجهولة. لم يرو عنها غير أبي السّلِيْل.

55- باب في صوم المحرم

وقد اضطربوا عليه فيها، فقيل هكذا، وقيل: عن مجيبة الباهلي عن عمه، وقيل: عن أبي مجيبة عن أبيه عن عمه، وقال بعضهم: عن مجيبة امرأة من أهله. وقال بعضهم: عن مجيبة- عجوز من عجائز المسلمين-؛ كما في "التهذيب ". وقيل غير ذلك؛ كما يأتي؛ ولذلك قال المنذري (3/306) - وقد ذكر شيئاً من هذا-: " وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه، وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك، وهو متوجه ". والحديث أخرجه البيهقي (4/291) من طريق المصنف. ثم أخرجه من طريق عبد الواحد: ثنا حماد بن سلمة ... به. وأخرجه ابن ماجه (1/530) من طريق سفيان عن الجريري ... به؛ إلا أنه قال: عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أوعن عمه. ورواه ابن سعد ((7/83) من طريق اخر عن الجريري. وللحديث شاهد جيد من حديث كهْمسٍ الهلاليِّ مرفوعاً بنحو هذه القصة دون ذكر: قال: زدني. قال: " صم من الحرم ... " إلخ، وهو مخرج في "الصحيحة" (2623) . 55- باب في صوم المحرم 56- باب في صوم شعبان [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

57- باب في صوم شوال

57- باب في صوم شوال 420- عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألتُ- أو سئل- النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيام الدهر؟ فقال: " إن لأهلك عليك حقاً، صُمْ رمضان والذي يلِيْه، وكل أربعاء وخميس؛ فإذا أنت قد صُمْت الدّهْر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ عبيد الله بن مسلم القرشي- وقيل: مسلم بن عبيد الله؛ على القلب- في عداد المجهولين؛ ولذلك ضعفه الترمذي بقوله: " غريب ") . إسناده: حدثنا محمد بن عثمان العجلي: ثنا عبيد الله- يعني: ابن موسى- عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات؛ غير عبيد الله بن مسلم، وقيل مسلم بن عبيد الله- على القلب-، ورجحه البغوي وغير واحد؛ كما في "التهذيب ". وسواء كان هذا أو ذاك فهو في عداد المجهولين، فإنهم لم يذكروا عنه راوياً؛ غير هارون بن سليمان هذا. وكذلك أبوه؛ فقد قال الذهبي في "الميزان ": " مسلم القرشي، والد عبيد الله، ما روى عنه سوى ولده ". ولذلك استغرب الترمذي حديثه؛ كما يأتي. والحديث أخرجه الترمذي (748) من طريقين آخرين عن عبيد الله بن موسى ... به، وقال:

58- باب في صوم ستة أيام من شوال

" حديث مسلم القرشي: حديث غريب ". أي: ضعيف. 58- باب في صوم ستة أيام من شوال 59- باب كيف كان يصوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 60- باب في صوم يوم الاثنين والخميس 61- باب في صوم العشر 62- باب في فطر العشر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 63- باب في صوم عرفة بعرفة 421- عن مهْدِي الهجرِي: ثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته، فحدثنا: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. (قلت: مهْدِي: قال ابن معين: " لا أعرفه "، وقال ابن حزم: " مجهول؛ لا يحتج به ") . إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حوْشب بن عقيْل عن مهْدِي الهجرِي. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات؛ غير مهدي- وهو ابن حرب الهجري-، قال ابن معين:

64- باب في صوم يوم عاشوراء

" لا أعرفه ". ونقل مثله الذهبي عن أبي حاتم، وإنما رواه ابنه في "الجرح والتعديل " (4/1/337) عن ابن معين. وقال ابن حزم في "المحلى" (7/18) : " مجهول، لا يحتج به ". وقال الحافظ في "التقريب ": " مقبول ". يعني: عند المتابعة؛ ولذلك ضعّف الحديث ابن القيم في "زاد المعاد"، وقد تكلمت عليه مفصلا في "الضعيفة" برقم (404) ، فلا داعي للإعادة. 64- باب في صوم يوم عاشوراء 65- باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 66- باب في فضل صومه 422/1- عن عبد الرحمن بن مسْلمة عن عمه: أن أسْلم أتتِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " صمتم يومكم هذا؟ ". قالوا: لا. قال: " فأتموا بقعِة يومكم واقضوه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن مسْلمة، وقال البيهقي: " مجهول، ومختلف في اسم أبيه ". وقال عبد الحق: " ولا يصِح هذا الحديث في القضاء ". وتبعه شيخ الاسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي والزيلعِي) .

67- باب في صوم يوم وفطر يوم

إسناده: حدثنا محمد بن المنهال: ثنا يزيد: ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات؛ غير عبد الرحمن بن مسلمة - ويقال ابن سلمة، وقيل غير ذلك-، وهو على كل حال مجهول؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي: " تفرد عنه قتادة ". وصرح بذلك البيهقي؛ ولذلك ضعّف الحديث جمعٌ من الأئمة كما رأيته آنفاً. بل هو حديث منكر. فقد صح من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة دون قوله: " واقضوه "، وقد تتبعتها وخرجتها في "الصحيحة" (2624) ، وخرجت حديث الترجمة، وبسطْتُ الكلام عليه، ونقلت أقوال الأئمة المشار إليها وغيرها في "الضعيفة" (5199) . 67- باب في صوم يوم وفطر يوم 68- باب في صوم الثلاث من كل شهر [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 69- باب من قال: الاثنين والخميس 422/2- عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين، والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. (قلت: إسناده حسن) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حضاد عن عاصم بن بهْدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير سواء الخزاعي؛ قال في "التقريب ": "مقبول ". وقال الذهبي في "الكاشف ": "وثق ". قلت: يشير إلى تمريض توثيقه- كما هي عادته في هذا الكتاب-، وهو يعني- على الغالب- أنه وثقه ابن حبان؛ وقد صرّح بذلك الحافظ في "التهذيب "، ولم أره في "ثقاته " المطبوع في الهند؛ فالظاهر أنه سقط من الطابع أو الناسخ، فليراجع له "ترتيبه " للحافظ الهيثمي- فقد بلغتي أنه على وشك الصدور-. وقد ذكر الحافظ أنه روى عنه ثقتان اخران؛ فمثله يحسن بعض العلماء حديثه، وهو قمِنٌ بذلك، والله أعلم. والحديث أخرجه النسائي (1/322) وفي " الكبرى " (ق 30/2) ، والبيهقي (4/295) ، وأحمد (6/287) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة ... به. لكن يشكل على لفظ هذه الرواية؛ أنه تقدم (رقم 2106) ["الصحيح "] بإسناد أصح من هذا عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ: " ... أول اثنين من الشهر والخميسين ".

70- باب من قال: لا يبالي من أي الشهر

فالله أعلم. ولعل الوهم من عاصم- وهو: ابن أبي النجود-؛ فإن فيه ضعفاً؛ ولذلك جعل: (أم سلمة) .. مكان: (حفصة) في رواية للنسائي. والله أعلم. 422/3- عن الحسن بن عبيد الله عن هُنيْدة الخزاعيً عن أمّه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام؟ فقالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيامِ من كل شهر: أولها الاثنين [والجمعة] ، والخميس (منكر) . إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا محمد بن فضيل: ثنا الحسن بن عبيد الله ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، على ضعف يسير في الحسن بن عبيد الله- وهو النخعي الكوفي-؛ وثقهُ الجمهورُ. وقال البخاريُ: " لم أخرج حديثه؛ لأن عامة حديثه مضطرب ". 70- باب من قال: لا يبالي من أي الشهر 71- باب النية في الصيام 72- باب الرخصة في ذلك [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

73- باب من رأى عليه القضاء

73- باب من رأى عليه القضاء 423- عن زُميْلٍ- مولى عروة- عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: أُهْدِي لي ولحفصة طعام- وكنا صائمتين- فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلنا له: يا رسول الله! إنا أُهْدِيتْ لنا هديةٌ، فاشتهيناها؛ فأفطرنا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا عليكما. صُوْما مكانه يوماً آخر ". (قلت: إسناده ضعيف؛ زُميْلٌ مجهول: وكذا قال الخطابي والمنذري والعسقلاني. وقال البخاري: " لا تقوم به الحجة ") . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني حيْوةُ بن شُريْح عن ابن الهاد عن زُميْلٍ. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير زُميْلٍ- مصغراً- فإنه مجهول؛ لا يعرف إلا في هذا الحديث، قد صرح بجهالته من ذكرنا آنفاً وغيرهم. وروي عن الزهري عن عروة ... به. وعن عمْرة عن عائشة، وهو وهم، والصواب عن الزهري مرسلاً، ومن وصله عنه فقد وهم وهماً فاحشاً، وقد فصّلْتُ القول في ذلك، وخرجت الطرق، وبينت عللها في "الضعيفة" (5202) . 74- باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 75- باب في اصائم يدعى إلى الوليمة [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

76- باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

76- باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام 77- باب الاعتكاف 78- باب أين يكون الاعتكاف؟ 79- باب المعتكف يدخل البيت لحاجته [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 80- باب المعتكف يعود المريض 424- عن الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة- قال النفيليُّ-: قالت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمر بالمريض- وهو معتكف-، فيمر كما هو، ولا يُعرِّجُ يسأل عنه. وقال ابن عيسى: قالت: إن كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعود المريض وهو معتكف. (قلت: إسناده ضعيف؛ لاختلاط الليث، وقال المنذري: " فيه مقال "، وقال الحافظ: " وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها ". رواه مسلم) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النّفيْلِيّ ومحمد بن عيسى قالا: ثنا عبد السلام بن حرب: أخبرنا الليث بن أبي سُليْم ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الليث هذا؛ قال الحافظ: " صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك ".

وبه أعله المنذري، فقال في "مختصره " (3/343) : " وفيه مقال ". وقال الحافظ في "التلخيص " (2/2191) : " وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم وغيره ". قلت: وهو في "صحيح مسلم " (1/167) من طريق عروة وعمْرة عنها. ورواه عبد الرزاق (8055 و 8056) ، وابن أبي شيبة (3/88) عن عمْرة وحدها. والحديث أحرجه البيهقي (4/221) من طريق المؤلف. 425- عن عبد الله (بن بديْل) عن عمرو بن دينارعن ابن عمر: أن عمررضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهليةِ ليلةً، أو يوماً عند الكعبة، فسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: " اعتكف وصم ". 426- زاد في رواية: فبينما هو معتكف؛ إذْ كبّر الناس، فقال: ما هذا يا عبد الله!؟ قال: سبْيُ هوازن أعتقهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم. (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن بُديلِ فيه ضعف من قِبلِ حِفْظِه. وقال الدارقطني:) ضعيف الحديث، سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه- يعني: الصوم-، وابن بديل ضعيف الحديث ". وأقره البيهقي) .

إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا أبو داود: ثنا عبد الله ... حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي: ثنا عمرو ابن محمد عن عبد الله بن بديل ... بإسناده نحوه قال ... فذكره بالرواية الثانية. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل ابن بديل، قد ضعفه جماعة من قِبل حفظه، ورأيت آنفاً بعض الكلمات في تضعيفه، وقال في "التقريب ": " صدوق يخطئ ". والحديث أخرجه الدارقطني في "سننه " (ص 247) من طريق عمرو بن محمد العنْقزِيِّ ... به؛ دون الزيادة. وكذلك رواه البيهقي (4/316) من طريق ثالثة عن ابن بديل ... به، وقال الدارقطني ما ذكرته آنفاً، وقال في بيان أصحاب عمرو: " منهم ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم ". ونقله عنه البيهقي وأقره. وأقول: لم أر أحداً من هؤلاء روى الحديث عن عمرو بن دينار، وإنما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فكأنه يعني أصحاب عمروٍ بصورة عامة، لا بخصوص هذا الحديث، والله أعلم. فإن بعض هؤلاء قد رووا الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ... دون قوله: " أو يوماً "، وقوله: " وصم "، وقد خرجته في الكتاب الآخر (2137) .

81- باب في المستحاضة تعتكف

81- باب في المستحاضة تعتكف [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] وبهذا ينتهي كتاب الصيام وكان الفراغ منه منتصف ليلة الثلاثاء 27 ذي القعدة سنة 1397 هـ. والحمد لله رب العالمين.

9- أول كتاب الجهاد

بسم الله الرحمن الرحيم 9- أول كتاب الجهاد 1- باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو 2- باب في الهجرة؛ هل انقطعت؟ [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 3- باب في سكنى الشام 427- عن شهْرِ بنِ حوْشبٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمروٍ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ستكون هجرةٌ بعد هجرةٍ، فخيار أهل الأرض ألْزمُهُم مُهاجر إبراهيم. ويبقي الأرض شِرارُ أهلها؛ تلْفِظُهم أرْضُوْهُم، وتقْذرُهم نفسُ اللهِ، وتحشرهم النارُ مع القردةِ والخنازيرِ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ شهْر) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: ثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير شهْرِ بن خوشبِ؛ فهو ضعيف من قبل حفظه- كما تقدم مراراً-، وقد تكلمت عليه وخرجت الحديث في "الأحاديث الضعيفة " (3697) ، فلا داعي للإعادة.

4- باب في دوام الحهاد

4- باب في دوام الحهاد 5- باب في ثواب الجهاد 6- باب النهي عن السياحة 7- باب في فضل القفْل في سبيل الله تعالى [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 8- باب فضل قِتال الروم على غيرهم من الأمم 428- عن فرج بن فضالة عن عبدِ الخبيرِ بنِ ثابت بنِ قشْ بن شمًاس عن أبيه عن جده قال: جاءت اامرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقال لها: أم خلاد-وهي مُنْتقِبة؛ تسألُ عن ابنها- وهو مقتول-؟ فقال لها بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزأ ابني؛ فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابنُكِ له أجر شهيدين ". قالت: ولِم ذاك يا رسول الله!؟ قال: " لأنه قتله أهلُ الكتاب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الحبير بن ثابت بن قيس- كذا وقع فيه! -، والصواب: عبد الخبير بن قيس بن ثابت. وأبوه- قيس- مجهول أيضاً، وفرجٌ ضعيف) . إسناده: حدثنا عبد الرحمن بن سلام: ثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال البخاري في ترجمة عبد الخبير هذا من "التاريخ الكبير" (3/2/137) : " روى عنه فرج بن فضالة. حديثه ليس بقائم. فرج عنده مناكير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ". وقال ابن أبي حاتم (3/1/38) عن أبيه: " حديثه ليس بالقائم؛ منكر الحديث ". وأفاد أن جدّه ثابت بن قيس، فكأن ما فى رواية المؤلف من المقلوب، ويؤيده أن المزي أورده هكذا: " عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شمّاسٍ الأنصاريُ ". فقال الحافظ: " ووقع عند أبي داود عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، والصواب ما ذكره المؤلف؛ فإن قيس بن شمّاس لا صحبه له ". وأشار الذهبي إلى أنه مجهول؛ فقال: " تفرد عنه فرج بن فضالة ". فقول الحافظ في "التقريب ": " مجهول الحال ". ليس بصواب. ومثله قوله في قيس بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري: "مقبول ". والصواب ما أشار إليه الذهبي أنه مجهول العين. ومثله قوله في قيس بن ثابت: " ما رأيت روى عنه سوى ابنه عبد الخبير ". وفرج ضعيف كما في "التقريب ".

9- باب في ركوب البحر في الغزو

والحديث أخرجه البيهقي في "سننه " (9/175) من طريق أبي داود. 9- باب في ركوب البحر في الغزو 429- عن بِشْرٍ أبي عبد الله عن بشِيْر بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يركب البحر إلا حاج أو مُعْتمِر، أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحراً ". (قلت: إسناده ضعيف؛ بشير بن مسلم مجهول، وقد اضْطُرِب عليه في إسناده. بينه البخاريُ وقال: " ولم يصح حديثه ". بشر مجهول أيضاً) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن زكريا عن مُطرِّف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بشر وبشير، قال الحافظ في كل منهما: "مجهول ". وقد اختلف في إسناده على وجوه ذكرها البخاري في "التاريخ " (1/2/104- 105) ، وقال ما ذكرت آنفاً؛ ولذلك قال الخطابي- وتبعه المنذري-: " وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث ". وقد خرجت الحديث، وبينت وجوه الاضطرابِ فيه في "الإرواء " (991) .

10- باب في فضل الغزو في البحر

10- باب في فضل الغزو في البحر 11- باب في فضل من قتل كافراً 12- باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 13- باب في السرية تخفق [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 14- باب في تضعيف الذِّكْرِ في سبيل الله 430- عن زبان بن فائِدٍ عن سهْلِ بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الصلاة، والصيام، والذكر تُضاعفُ على النفقةِ في سبيل الله بسبعمائة ضِعْف ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف زبّان بن فائد، وقال المنذري: " زبان وسهل بن معاذ ضعيفان، ومعاذ هو ابن أنس الجُهنِيّ له صحبة ". وإنما علته زبان) . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرْح: ثنا ابن وهْب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبّان بن فائد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته زبان هذا، قال الحافظ: " ضعيف الحديث، مع صلاحه وعبادته ".

وأعله المنذريُ بسهل بن معاذ أيضاً- كما ترى كلامه آنفاً-، وأصله كلام ابن حبان في ترجمة سهل بن معاذ من "الضعفاء"، قال (1/347) : " يروي عن أبيه، روى عنه زبان بن فائد. منكر الحديث جداً؛ فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه، أم من زبان؟ وزبان ليس بشيء ". قلت: زبان متّفقٌ على تضعيفه، وليس كذلك سهل بن معاذ؛ كيف وقد أوْرده ابن حبان نفسه في "الثقات " (3/96- 97) ، وقال: " روى عنه يزيد بن أبي حبيب، وزبان بن فائد. عِدادُه في أهل مصر. لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه ". فالصواب الحمل في هذا الحديث وغيره مما يرويه زبان عن سهل على زبان. وقد أصاب ابن حبان حين أورده في "الضعفاء" (1/313) وقال: " منكر الحديث جداً؛ ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به ". والحديث أخرجه الحاكم (2/78) ، ومن طريقه البيهقي (9/172) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وهذا غريب منه! مع أنه نقل في "الميزان " عن الإمام أحمد أنه قال فيه: " أحاديثه مناكير ". مع قوله في "ديوان الضعفاء": " قال أبو حاتم: صالح الحديث على ضعفه "!

15- باب فيمن مات غازيا

15- باب فيمن مات غازياً 431-[عن] بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرُدُّ إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غُنْم الأشعري: أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " من فصل في سبيل الله فمات أو قُتِل؛ فهو شهيد، أو وقصه فرسُه أو بعيره، أو لدغتْهً هامة، أو مات على فِراشِه بأيِّ حتْف شاء الله؛ فإنه شهيد، وإن له الجنة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة مكحول وبقية؛ فإنهما مدلسان) . إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة: ثنا بقية بن الوليد ... قلت: وهذا إسناد رجاله موثقون، إلا أن مكحولاً رمي بالتدليس، وبقية مشهور بذلك، ولم يثبت تصريحه بالتحديث إلا في رواية فيها مدلس متهم، كنت اغتررت بها برهة من الزمن؛ فحسنتها في "أحكام الجنائز"، ثم تبينْت الآن أني كنت مخطئاً، وفصلْت القول في ذلك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (5361) . 16- باب في فضل الرباط 17- باب في فضل الحرْس في سبيل الله تعالى 18- باب كراهية ترك الغزو [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

19- باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

19- باب في نسخ نفير العامة بالخاصة 432- عن نجْدة بن نُفيْع قال: سألت ابن عباس عن هذه الاية: (إلا تنفروا يعذِّبْكم عذاباً أليماً) ؟ قال: فأُمْسِك عنهم المطرُ، وكان عذابهم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة نجدة) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحُبابِ عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي: حدثني نجدة بن نفيع ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير نجدة بن نفيع، فإنه مجهول لا يعرف، كما في " التقريب " و " الميزان ". والحديث أخرجه البيهقي (9/48) من طريق اخر عن زيد بن الحباب ... به. 20- باب في الرخصة في القعود من العذر 21- باب ما يجزي من الغزو 22- باب في الجرأة والجبن 23- باب في قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

24- باب في الرمي

24- باب في الرمي 433- عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن الله عز وجل يُدْخِلُ بالسّهمِ الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومُنبله. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا. ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسهُ. وملاعبته أهله. ورميه بقوسه ونبْله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغْبةً عنه؛ فإنها نعمة تركها أو كفرها ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة خالد بن زيد، والاضطراب في ضبط اسمه، وبه أعله الحافظ العراقي) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر: حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير خالد بن زيد، فإنه غير معروف، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله فيه: "مقبول ".

وقد اضطربوا في اسمه كثيراً كما يأتي بيانه. وبالاضطراب أعله العراقي في "تخريج الإحياء" (2/252) . والحديث أخرجه أحمد (14/46 و 148) - عن يحيى بن حمزة، والوليد بن مسلم، وابن عياش-، وأبو عوانة في "مسنده " (5/103) - عن بشر بن بكر- والحاكم (2/95) - عن محمد بن شعيب- خمستهم عن ابن جابر ... به، كلهم قالوا: خالد بن زيد، وزاد ابن عياش: الأنصاري. وأخرجه النسائي (2/60) عن الوليد بن مسلم، إلا أنه قال: خالد بن يزيد. وقد تابعه على ذلك عيسى بن يونس- عند النسائي (2/120) -، والوليد البيروتي- عند ابن الجارود (1062) ، وأبي عوانة-. وخالفهم هشام (وهو) (*) فقال: عبد الله بن زيد الأزرق. أخرجه الدارمي (2/204- 205) ، وأحمد (4/148) . وتابعه عنده معمر كلاهما عن يحيى ... به. قلت: ومثل هذا الاضطراب في ضبط اسم هذا الراوي؛ يدل على جهالته، وعدم شهرته بالرواية، وإلا؛ لعرفوا اسمه على الضبط؛ فتصحيح الحاكم لإسناده- وموافقة الذهبي إياه- لا يخلو عن تساهل. نعم؛ أخرج له الحاكم شاهداً من رواية سُويْد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ... مرفوعاً به- مع تقديم وتأخير-؛ دون الجملة الأخيرة: " ومن ترك الرمي ... "، وقال:

_ (*) بياض في أصل الشيخ رحمه الله. (الناشر) .

25- باب في من يغزو ويلتمس الدنيا

" صحيح على شرط مسلم "! كذا قال! وهو من تساهله أيضاً، فإن سُويْداً هذا- مع كونه ليس من رجال مسلم، فهو- ضعيف جداً؛ فلا يتقوى الحديث به، وقد تعقبه الذهبي هنا، فقال: " قلت: كذا قال! وسويد متروك ". نعم؛ للجملة المذكورة طريق أخرى صحيحة عن عقبة بن عامر بلفظ: " من علِم الرمي ثم تركه فليس منا ". أخرجه مسلم (6/52) ، وأبو عوانة (5/102- 103) وغيرهما، وهو مخرج في "الروض النضير" (1145) . 25- باب في من يغزو ويلتمس الدنيا [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 26- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا " 434- عن حنان بن خارِجة عن عبد الله بن عمروقال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! أخبرني عن الجهاد والغزو؟ فقال: " يا عبد الله بن عمرو! إن قاتلت صابراً مُحْتسِباً، بعثك الله صابراً محتسباً، وإن قاتلت مُرائياً مُكاثراً؛ بعثك الله مرائياً مكاثراً، يا عبد الله بن عمرو! على أي حال قاتلت أو قُتْلِت؛ بعثك الله على تلك الحال ". (قلت: إسناده ضعيف، لجهالة حنان) .

إسناده: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بنِ خارجة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ غير حنان هذا، فإنه لا يعرف؛ تفرد عنه العلاء هذا، كما قال الذهبي في "الميزان ". والحديث أخرجه الحاكم (2/85- 86 و 112) ، والبيهقي (9/168) من طريق أخرى عن أحمد عن ابن مهدي 0.. به. ولم أره في "المسند"، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وهذا من عجائبه! كيف يصححه وفيه من عرفْت منه أنه لا يُعْرف؟! وله من مثله أشياء كثيرة. ولحنان هذا بهذا الإسناد، حديث اخر عند أحمد (2/224- 225) في الهجرة وثياب أهل الجنة. ورواه البزار أيضاً، لكن الهيثمي فرقه في "الكشف " في موضعين (2/305/1750 و 4/196/3521) ، وهو رواه من طريق الطيالسي، وهذا قد رواه في "مسنده " (2277) بتمامه، وزاد في اخره حديث القتال صابراً؛ الذي عند المؤلف، وهو عند الطيالسي من طريق محمد بن أبي الوضاح أيضاً- وهو ابن مسلم بن أبي الوضاح؛ من رجال مسلم، وهو ثقة، ولم يتكلم فيه غير البخاري-. وقد خالفه في إسناده زياد بن عبد الله بن علاثة القاصّ أبو سهل، فقال: ثنا

27- باب في فضل الشهادة

العلاء بن نافع عن الفرزدق بن حنان القاص ... عن عبد الله بن عمرو ... فذكر الحديث دون قضية القتال. وزياد هذا وثقه الذهبي في "الكاشف "- تبعاً لابن معين- لكن أثبت الحافظ في ترجمته من "التهذيب "- وترجمة العلاء بن رافع من "التعجيل "- أن زياداّ هذا أخطأ في قوله: العلاء بن رافع. والصواب: العلاء بن عبد الله بن رافع. والخطب في هذا عندي سهْل؛ لأنه نسبهُ إلى جده، وهذا يقع في الأسانيد كثيراً، وإنما الخطأ المهم أنه خبط في اسم شيخِهِ فقال: " الفرزدق بن حنان ".. وإنما هو: " حنان بن خارجة "؛ كما قال ابن أبي الوضاح. وتابعه أخو زياد محمد بن عبد الله ين عُلاثة في "كبرى النسائي " (3/441/5872) . وراجع تمام البحث في تحقيق الحافظ جزاه الله خيراً. ثم رأيت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد توسع في هذا البحث جداً، عمدته في ذلك على تحقيق الحافظ. ولكنه ادعى أن إسناده صحيح! اعتمادا منه على توثيق ابن حبان- ولم يروِ عنه غير العلاء- وهو تسامحٌ معروف عنه، غفر الله لنا وله. نعم؛ لقضية ثياب أهلِ الجنةِ شاهدٌ من حديث جابر عند البزار، وأبي يعلى (2046) ، والطبراني؛ فهو حسن انظر "الروض " (248) . 27- باب في فضل الشهادة 28- باب الشهيد يشفع [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

29- باب في النور يرى عند قبر الشهيد

29- باب في النور يرى عند قبر الشهيد 435- عن سلمة- يعني: ابن الفضْلِ- عن محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رُوْمان عن عروة عن عائشة قالت: لما مات النجاشي؛ كنا نتحدث أنه لا يزال يُرى على قمره نور. (قلت: (*) إسناده: حدثنا محمد بن عمرو الرّازي: حدثنا سلمة- يعنا: ابن الفضل- ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير سلمة هذا، فإنه سيئ الحفظ. لكن ذكر الأستاذ عزت الدّعّاس أن في النسخة الهندية زيادة عقب الحديث لفظها: قال لنا أبو سعيد: وحدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: يزيد بن بكير عن ابن إسحاق ... بنحوه. قلت: كذا وقع عنده يزيد بن بُكيْر.. والصواب: يونس بن بكير. وهو خير من سلمة؛ فهو متابع قوي له. فإذا صحّ هذا عنه؛ فالحديث حسن. لكن أحمد هذا- وهو العطاردي- ليس من رجال أبي داود، ولا غيره من الستة، وفيه كلام كثير تجده في "التهذيب ". والراوي عنه- أبو سعيد- لم أعرفه. والله أعلم.

_ (*) كذا في الأصل، ولم يكمل الشيخ رحمه الله تعالى.

30- باب في الجعائل في الغزو

30- باب في الجعائل في الغزو 436- عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب: أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " ستُفْتحُ عليكم الأمْصار، وستكون جنود مجندة، تقطع عليكم فيها بعوث؛ فيكره الرجل منكم البعث فيها؛ فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل؛ يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعْث كذا؟! من أكفيه بعث كذا؟! ألا وذلك الأجير إلى آخر قطْرة من دمه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أخي أبي أيوب، واسمه أبو سوْرة) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا. (ح) وحدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا محمد بن حرب- المعنى، وأنا لحديثه أتقن- عن أبي سلمة سليمان بن سُليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن أخي أبي أيوب- يعرف بأبي سوْرة، وهو- ضعيف؛ كما في " التقريب " وغيره. والحديث أخرجه البيهقي (9/27) من طريق المؤلف. وأخرجه أحمد (5/413) من طريقين آخرين عن محمد بن حرب ... به.

31- باب الرخصة في أخذ الجعائل

31- باب الرخصة في أخذ الجعائل 32- باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة 33- باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان 34- باب في النساء يغزون [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 35- باب في الغزو مع أئمة الجوْر 437- عن يزيد بن أبي نُشْبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثلاث من أصل الايمان: الك عمن قال: (لا إله إلا الله) ، ولا نكفرُهُ بذنْب، ولا نخرجه من الاسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يُقاتِل آخر أمتي الدجال؛ لا يُبْطِلُه جوْرُ جائر، ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار ". (قلت: (*) إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية: حدثنا جعفر بن بُرْقان عن يزيد بن أبي نُشْبة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير يزيد هذا، فإنه

_ (*) كذا في الأصل، ولم يكمل الشيخ رحمه الله تعالى.

36- باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

مجهول، كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " تفرد عنه جعفر بن بُرْقان ". والحديث أخرجه البيهقي (9/156) من طريق المصنف وغيره عن سعيد بن منصور. وأخرجه أبو عُبيْد القاسم بنُ سلأم في "كتاب الإيمان " (رقم 27- بتحقيقي) : حدثنا أبو معاوية ... به. 438- عن العلاء بن الحارث عن مكْحُولِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الجهادُ واجِبٌ عليكم معِ كل أمير؛ برّاً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم؛ برّا كان أو فاجراً، وإن عمِل الكبائر. والصلاة واجبة على كل مسلم؛ برّاً كان أو فاجراً، وإن عمِل الكبائر ". (قلت: إسناده ضعيف، وقد سبق الكلام عليه برقم (94)) . إسناده: تقدم طرف منه بهذا الإسناد في "الإمامة" (رقم- 94) فلا نعيد. 36- باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 37- باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة 38- باب في الرجل يشري نفسه 39- باب فيمن يُسلم ويقاتل مكانه في سبيل الله عزوجل [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

40- باب في الرجل يموت بسلاحه

40- باب في الرجل يموت بسلاحه 439- عن الوليد عن معاوية بنِ أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أغرْنا على حي من خهيْنة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أخوكم يا معشر المسلمين! ". فابتدره الناس؛ فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله! أشهيدٌ هو؟ قال: " نعم، وأنا له شهيد ". (قلت: إسناده ضعيف؛ الوليد- هو ابن مسلم الدمشقي- كان يدلس تدليس التسوية) . إسناده: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي. حدثنا الوليد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف لما ذكرت آنفاً، فإن وُجِد تصريح الوليد بالسماع في الرواية بين كل راو واخر، أو توبع من ثقة في سند اخر؛ نُقِل إلى "الصحيح ". 41- باب الدعاء عند اللقاء 42- باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة 43- باب في كراهية جزّ نواصي الخيل وأذنابها [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

44- باب فيما يستحب من ألوان الخيل

44- باب فيما يُسْتحبّ من ألوانِ الخيل 440- عن عقيْل بن شبِيْبٍ عن أبي وهب الجُشمِيّ- وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عليكم بكل كُميْتٍ أغرّ مُحجّلٍ، أو أشْقر أغر مُحجل، أو أدهم مُحجل ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عقيل) . إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا هشام ين سعيد الطالْقانِيُ: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري: حدثني عقِيْل بن شبيب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير عقِيْل بن شبِيْب، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول، وقال الذهبي: " لا يعرف هو، ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرد به محمد بن مهاجر عنه ". والحديث أخرجه أحمد (4/345) : ثنا هشام بن سعيد ... به. ومن طريق أحمد أخرجه البيهقيُّ (6/330) . 441- وفي رواية عن محمد بن مُهاجِرٍ: حدثنا عقيل ... به، ولفظه: " عليكم بكلِّ أشْقر أغرّ مُحجّل، أو كميْتٍ أغرّ ... ". فذكر نحوه. قال محمد- يعني: ابن مهاجر: وسألته: لِم فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سرِيّةً، فكان أول من جاء بالفتح صاحبُ أشقر.

45- باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا؟

(قلت: إسناده ضعيف؛ للجهالة المذكورة قبله) . إسناده: حدثنا محمد بن عوف الطائي: حدثنا أبو الغيرة: حدثنا محمد بن مهاجر ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ كما تقدم قبله. وأخرجه البيهقي عن المؤلف، وأحمد عن أبي المغيرة. 45- باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً؟ 46- باب ما يُكْره من الخيل 47- باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 48- باب في نزول المنازل 49- باب في تقليد الخيل بالأوتار 50- باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها 51- باب في تعليق الأجراس 52- باب في ركوب الجلالة 53- باب في الرجل يسمي دابته [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

54- باب في النداء عند النفير: يا خيل الله! اركبي!

54- باب في النداء عند النفير: يا خيل الله! اركبي! 442- عن جعفر بن سعْدِ بنِ سمرة بنِ جُنْدُبٍ: حدثني خُبيْبُ بنُ سليمان عن أبيه سليمان بنِ سفرة عن سمرة بنِ جًنْدُب: أما بعْد: فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمّى خيلنا: (خيل الله) إذا فزِعْنا. وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا إذا فزِعْنا؛ بالجماعةِ والصبْرِ والسّكِيْنة، وإذا قاتلنا. (قلت: إسناده ضعيف. وقد مضى في المساجد) . إسناده: حدثنا محمد بن داود بن سفيان: حدثني يحيى بن حسان: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود: حدثنا جعفر بن سعد بن سضرة بنِ جندب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء والمجهولين، وقد تقدم الكلام عليه في متون أخرى، أولها الحديث المشار إليه آنفاً؛ فأغنى عن الإعادة. 55- باب النهي عن لعن البهيمة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 56- باب في التّحْرِيْشِ بين البهائِم 1/443- عن أبي يحيى القتات عن مُجاهِدِ عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التّحْريش بين البهائِم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي يحيى القئات، وإلاختلاف في إِسناده وصلاً وإرسالاً) .

57- باب في وسم الدواب

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا يحيى بن آدم عن قُطْبة بن عبد العزيز ابن سِياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات. قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف أبي يحيى القتّات، والاختلاف في إسناده وصلاً وإرسالاً؛ كما كنت بينته في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " (383) ؛ فلا داعي للإعادة. 57- باب في وسم الدواب 58- باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه 59- باب في كراهية الحفر تنزى على الخيل 60- باب في ركوب ثلاثة على دابةً 61- باب في الوقوف على الدابة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 62- باب في الجنائب 443/2 (*) - عن أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تكون إبل للشياطن، وبيوت للشياطين. فأما إبل الشياطين: فقد رأيتها؛ يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها؛ فلا يعلو بعيراً منها، ويمر بأخيه قد انقطع به؛ فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين: فلم أرها ". كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. (قلت: إسناده حسن) (*) .

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله هنا.

63- باب في سرعة السير، والنهي عن التعريس في الطريق

إسناله: حدثنا محمد بن رافع: حدثنا ابن أبي فديك: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة ... قلت: وهذا إسناد حسن- كما كنت بينته في "الصحيحة" (93) -، ثم تبين أنه منقطع- كما استدركته على "الصحيحة"-؛ فلا داعي للإعادة. والحديث أخرجه البيهقي (5/255) من طريق المؤلف رحمهما الله تعالى، 63- باب في سرعة السير، والنهي عن التعريس في الطريق 64- باب في الدُّلجة 65- باب: ربّ الدابة أحق بصدرها 66- باب في الدابة تُعرقِبُ في الحرب 67- باب في السّبق 68- باب في السّبق على الرِّجْل [ليس تحت هذه الأبواب أحايث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 69- باب في المُحلِّل 444- عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " منْ أدخل فرساً بين فرسين- يعني:- ولا يؤمن أن يسْبِق؛ فليس بِقِمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمِن أن يسْبِق؛ فهو قمار ".

445- وعن سعيد بن بشِيْرٍ عن الزهرى ... بإسناد عباد ومعناه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وسعيد ابن بشير. قال أبو داود: " رواه معْمرٌ وشُعيْبٌ وعقِيلٌ عن الزهري عن رجال من أهل العلم. وهذا أصح عندنا ") . إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا حُصيْنُ بنُ نُميْرٍ: حدثنا سفيان بن حسين. (ح) . وحدثنا علي بن مسلم: حدثنا عبّاد بن العوام: أخبرنا سفيان بن حسين - المعنى- عن الزهري ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير سفيان بن حسين- وهو الواسطي-، وقد اختلفوا فيه، ويُتلخصُ منه أنه ثقة من رجال مسلم؛ حجة إلا في روايته عن الزهري خاصة- كما هنا-، فإنه ضعيف؛ كما يشير إلى ذلك الذهبي بقوله في "الكاشف " (1/377) : " وقال (س) : ليس به بأس إلا في الزهري. وقال ابن سعد: ثقة يخطئ كثيراً ". وقال الحافظ في "التقريب ": " ثقة في غير الزهري باتفاقهم ". وأما سعيد بن بشِيْر: فضعيف معروف به، فمثلهما مما لا يُحْتج بحديثهما، لا سيما إذا خالفهما الثقات مثل معمر وغيره ممن ذكر المؤلف؛ فإنهم أوقفوه على رجال من أهل العلم؛ ولذلك قال: " إنه أصح ". وانظر تفصيل هذا وتخريجه في "إرواء الغليل " (1509) .

70- باب في الجلب على الخيل في السباق

70- باب في الجلب على الخيل في السباق 71- باب في السيف يُحلى 72- باب في النّبْل يُدخلُ به المسجد 73- باب في النهي أن يُتعاطى السيف مسلولاً [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 74- باب في النهي أن يُقدّ السّيْرُ بين إصبعين 446- عن قُريْشِ بن أنس: حدثنا اشعثُ عن الحسنِ عن سمُرة بن جنْدب: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يُقدّ السّيْرُ بين إصبعين. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن وهو البصري، ولضعْفِ قريش هذا بسبب اختلاطه. ولذلك قال الذهبي: " حديث منكر ". وسبقه إلى ذلك ابن حبان) . إسئاده: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا قريش بن أنس ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أن قريشاً هذا كان اختلط، فقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/220) : " كان شيخاً صدوقاً، إلا أنه اختلط في أخر عمره؛ حتى كان لا يدري ما يُحدث به، وبقي لسِتّ سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير، لا تشبه حديثهُ القديم؛ فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيمُ حديثه من غيره، لم

75- باب في لبس الدروع

يجُزِ الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثقات؛ فهو المعتبر بأخباره تلك ". ثم ساق له هذا الحديث إشارةً إلى أنه مما أنْكِر عليه. وصرح بذلك في "الميزان "؛ فقال- بعد أن ساق كلامه والحديث بعده-: " هذا حديث منكر ". ثم تناقض. فإنه وافق في "التلخيص " الحاكم على قوله في الحديث (4/281) : " صحيح الإسناد "! 75- باب في لُبْس الدروع [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 76- باب في الرايات والألوية 447- عن رجلٍ من قومِهِ عن اخر منهم قال: رأيت راية رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفراء. (قلت: إسناده ضعيف، لجهالة الرجل الذي لم يسم. وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا عقبة بن مكْرم: ثنا سلْمُ بن قتيبة عن سعيد عن سِماك عن رجل من قومه. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ سِماك- وهو: ابن حرب-، وبه أعله المنذري في "مختصره " (3/ 406) . والحديث أخرجه البيهقي (6/363) من طريق المؤلف.

77- باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

77- باب في الانتصار برُذُل الخيل والضعفة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 78- باب في الرجل ينادي بالشِّعار 448- عن الحجّاج عن قتادة عن الحسن عن سمُرة بن جُنْدُب قال: كان شعار المهاجرين: [يا] عبد الله! وشعار الأنصار: عبد الرحمن. (قلت: إسناده ضعيف؛ مسلسل بعنعنة الحجاج- وهو ابن أرطاة-، وقتادة، والحسن- وهو البصري-. وأعلّه المنذري بالحجّاج) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا يزيد بن هارون عن الحجاج. قلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بعنعنة المدلِّسيْن الثلاثة، وخيرُهم قتادة، ثم الحسن؛ ولذلك أعله المنذري بالحجاج وحده فقال: " لا يُحْتج بحديثه ". والحديث أخرجه البيهقي (6/361) من طريق المؤلف- والزيادة منه-، وله عنده شاهد بلفظ: يا بني عبد الله! يا بني عبد الرحمن! وهو مرسل، ووصله بسند ضعيف. 79- باب ما يقول الرجل إذا سافر 80- باب في الدعاء عند الوداع 81- باب ما يقول الرجل إذا ركب [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا (انظر "الصحيح ") ]

82- باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

82- باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل 449/1- عن الزبيْرِ بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سافر فأقبل الليل؛ قال: " يا أرض! ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرِّكِ وشر ما فيكِ، وشرِّ ما خلِق فيك، وشر ما يدِبً عليكِ، وأعوذ بك من أسدٍ وأسْود، ومن الحيّةِ والعقربِ، ومن ساكِن البلد، ومن والد وما ولد ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الزبير هذا. وأعله المنذري بغيره؛ فما صنع شيئاً!) . إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان: ثنا بقية: حدثني صفوان: حدثني شُريْحُ ابن عبيد عن الزبير بن الوليد. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير الزبير هذا، فهو مجهول، كما أشار إلى ذلك الذهبي. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات " (3/76) على قاعدته المعروفة! وانظر تعليقي على "الكلم الطيب " لابن تيمية (ص 99) . وأعله المنذري (3/411) بأن بقية فيه مقال. وليس بشيء؛ لأن بقية ثقة، وإنما تكلموا فيه لأنه كان يدلس، وقد صرح بالتحديث، على أنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي في " اليوم والليلة "- كما في "التحفة " (5/345) - من طريق ابن راهويه عن بقية ... به.

83- باب في كراهية السير في أول الليل

وتابعه أبو المغيرة: ثنا صفوان ... به. أخرجه ابن خزيمة (2572) ، والحاكم (1/441 و 2/100) ، والبيهقي (5/253) ، وأحمد (2/132 و 3/124) . وأبو المغيرة- اسمه عبد القدوس بن الحجاج الخوْلانيّ- ثقة من شيوخ البخاري. 83- باب في كراهية السير في أول الليل 84- باب في أي يوم يستحب السفر؟ 85- باب في الابتكار في السفر 86- باب في الرجل يسافر وحده 87- باب في القوم يسافرون؛ يؤمرون أحدهم 88- باب في المصحف يسافر [به] إلى أرض العدو [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 89- باب فيمن يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 449/2- (*) عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " خيرُ الصحابة أربعةٌ، وخير السرايا أربعمائة، وخيرُ الجيوش أربعةُ ألاف، ولن يُغْلب اثنا عشر ألفاً من قِلّة ". (حديث صحيح (*) . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي. وقال الترمذي: " حسن غريب ") .

_ (*) نقل هنا حسب إشارة الشيخ رحمه الله تعالى.

90- باب في دعاء المشركين

إسناده: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة: ثنا وهب بن جرير: ثنا أبي: سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وقد أعله المؤلف- فيما نقله عنه البيهقي (9/156) عقب الحديث- بأن جرير ابن حازم أخطأ. يعني: في وصله؛ وأن الصواب: أنه عن الزهري مرسل. ورده ابن التركماني بأن جريرا ثقة: فتقبل زيادته. وهو ما كنت ذهبت إليه في "الأحاديث الصحيحة" (986) ، وبينت أن الذي أرسله عن الزهري لا يحتج به، وأن جريراً قد توبع على وصله؛ فراجعه. وأزيد الآن فأقول: إن له شاهداً عند البيهقي وغيره. ثم رجعت عن تصحيحه في الطبعة الجديدة لـ " الصحيحة". 90- باب في دعاء المشركين 450- عن خالد بن الفِزْر: حدثني أنسُ بنُ مالك: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " انطلقوا باسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله، ولا تقْتُلُوا شيْخاً فانِياً، ولا طِفْلاً ولا صغيْراً، ولا امرأة، ولا تغُلوا، وضُمُوا غنائِمكُم، أصْلِحُوا وأحسِنُوا، (إن الله يُحب المُحْسِنِيْن) ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة خالد هذا، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يحيى بنُ ادم وعُبيْدُ الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر.

91- باب في الحرق في بلاد العدو

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ابن الفِزر، فإنه مجهول؛ كما يشير إلى ذلك قول ابن معين: " ما سمعت أحداً يروي عنه غير الحسن بن صالح ". وقال أبو حاتم: "شيخ ". وذكره ابن حبان في "الثقات " (4/207) على القاعدة المعروفة عنه! و (الفِزْر) بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة؛ كما قال المنذري، وبه أعله. 91- باب في الحرْقِ في بلاد العدو 451- عن صالح بن أبي الأخْضر عن الزُّهرِيِّ: قال عروة: فحدثني أسامة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عهِد إليه فقال: " أغِرْ على (أُبْنى) صباحاً، وحرِّق ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف صالحٍ هذا) . إسناده: حدثنا هناّد بن السرِيِّ: عن ابن المبارك عن صالح. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخْضر، وسكت عنه المنذري! والحديث أخرجه ابن ماجه (2843) ، والطيالسي (625) ، وعنه البيهقي (9/83) ، وأحمد (5/205 و 209) عن صالح بن أبي الأخْضر ... به.

92- باب في بعث العيون

452- عن أبي مُسْهِرٍ قيل له: (أُبنى) . قال: نحن أعلم؛ هي: (يُبنى) فلسطين. (قلت: أثرٌ مقْطُوعٌ) . إسناده: حدثنا عبد الله بن عمْرو الغزِّيُ: سمعت أبا مُسْهِر ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه مقطوع. وعبد الله هذا نُسِب إلى جده؛ وهو ابن محمد بن عمرو الأزدىِ. وهذا الأثر أخرجه البيهقي (9/84) من طريق المؤلف. 92- باب في بعث العيون [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 93- من باب في ابن السّبِيْل يأكلُ من التمْرِ ويشرب من اللّبنِ إذا مرّ به [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 94- باب من قال: إنه يأكل مما سقط 453- عن ابن أبي الحكمِ الغِفارِيِّ قال: حدّثتني جدتِي عن عمِّ أبي - رافع بنِ عمرو الغِفارِيِّ- قال: كنت غُلاماً أرمي نخل الأنصار، فأُتِي بي النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال:

95- باب فيمن قال: لا يحلب

" يا غلامُ! لم ترْمي النخل؟ ". قال: آكُلُ. قال: " فلا ترْمِ النخْل، وكُلْ مما يسْقُطُ في أسْفلِها ". ثم مسح رأسه فقال: " اللهم! أشْبعْ بطنه ". (قل. بسناده ضعيف؛ لجهالة ابن أبي الحكمِ وجدّتِه) . إسناده- حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة- وهذا لفظ أبي بكر- عن مُعْتمِرِ ابن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغِفارِيّ يقول ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرته آنفاً. وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن رافع، وفيه مجهولان أيضاً، وهما مُخرجان في " الإرواء" (2518) 95- باب فيمن قال: لا يحلُبُ 96- باب في الطاعة 97- باب ما يؤمر من انضمام العسكر، وسعته 98- باب في كراهية تمني لقاء العدو 99- باب ما يدعى عند اللقاء [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

100- باب في دعاء المشركين

100- باب في دعاء المشركين 454- عن عبد الملك بن نوفل بن مُساحِق عن ابن عِصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرِّيةٍ فقال: " إذا رأيتم مسجداً، أو سمِعْتُم مؤذناً؛ فلا تقتلوا أحداً ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حالِ ابن نوْفل، وجهالة عين ابن عصام) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور- أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوْفل بن مُساحِق. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الملك بن نوْفل لم يوثِّقْه غيرُ ابن حبان، ولا روى عنه معروفٌ بالثقة غير سفيان- وهو ابن عيينة-؛ ولذلك قال فيه الحافظ في "التقريب ": " مقبول "، يعني: عند المتابعة (*) . وأما قول الذهبي فيه في "الكاشف ": " ثقة "؛ فمردود بما ذكرنا. وابن عصام؛ لا يعرف اسمه- بالضًبْطِ- ولا عينه، وأشار إلى ذلك الذهبي في "الميزان " و" الكاشف "، وصرح الحافظ فقال: "لا يعرف ". والحديث أخرجه الترمذي (1549) ، والنسائي في "الكبرى- السير"- كما في " التحفة " (7/276) -، وأحمد (3/448- 449) ، والبيهقي (9/108) ،

_ (*) أملى الشيخ رحمه الله تعالى هنا إشارة مختصرة: للموسوعة (6/46، 47) ".

101- باب المكر في الحرب

والحميدي (820) ، والبزار (2/289/1731) عن سفيان ... به، وقال الترمذي: " حسن غريب "! وأقره المنذري (3/432) ! 101- باب المكر في الحرب 102- باب في البيات 103- باب في لزوم الساقة 104- باب على ما يُقاتل المشركون؟ 105- باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ] 106- باب في التولي يوم الزحف 455- عن يزيد بن أبي زياد: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه: أن عبد الله بن عمرحدثه: أنه كان في سرِيّة من سرايا رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: فحاص الناس حيْصةً، فكنت فيمن حاص، قال: فلما برزْنا، قلنا: كيف نصنعُ وقد فررْنا من الزحْفِ وبُؤْنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبّتُ فيها، ونذْهبُ ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضْنا أنفسنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فان كانت لنا توْبةٌ؛ أقمْنا، وإن كان غير ذلك؛ ذهبنا.

107- باب في الأسير يكره على الكفر

قال: فجلسنا لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل صلاةِ الفجْرِ، فلما خرج؛ قمنا إليه، فقلنا نحن الفرّارون! فأقبل إلينا فقال: " لا؛ بل أنتم العكّارُوْن ". قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: " إنّا فئةُ المسلمين ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لتغيرِ يزيدِ بن أبي زياد- وهو الهاشمي مولاهم- وتلقنه) . إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زُهيْر: ثنا يزيد بن أبي زياد ... قلت: وإسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي مولاهم، وكان تغير؛ فتلقن. وبه أعله المنذري فقال: " تكلم فيه غير واحد من الأئمة ". وقال: في "الكاشف ": " رديء الحفظ ". والحديث مخرج في "الإرواء" (1203) ؛ فأغنى عن الإعادة. 107- باب في الأسير يُكره على الكفر 108- باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً 109- باب في الجاسوس الذمي 110- باب في الجاسوس المستأمن 111- باب في اي وقت يستحب اللقاء [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

112- باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

112- باب فيما يؤمر به من الصّمْتِ عند اللقاء 456- عن مطرٍ عن قتادة عن أبي بُرْدة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمثل ذلك. (قلت: يعني أثر قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكرهون الصوت عند القتال. وهذا هو الصواب ... موقوف؛ رفعه مطرٌ عن قتادة بسنده. وهو - أعني: مطراً- ضعيفٌ، لا سيما عند المخالفة؛ كما هنا) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثنا عبد الرحمن عن همام: حدثني مطر ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن مطراً- وهو ابن طهمان الوراق- إنما أخرج له البخاريُ تعليقاً، ومسلم متابعة؛ وما ذاك إلا لأنه كثير الخطأ- مع صدقه في نفسه-. ومما يدل على ذلك روايته هذه؛ فقد خالفه هشام الدّسْتوائي إسناداً ومتناً- وهو الثقة الثبت- فقال: ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد ... موقوفاً عليه؛ بلفظه آنفاً. أخرجه المؤلف بإسناد صحيح؛ كا تراه في "الصحيح " برقم (2386) . وحديث الترجمة خرجته بتوسع في "الضعيفة" (4289) .

113- باب في الرجل يترجل عند اللقاء

113- باب في الرجل يترجل عند اللقاء 114- باب في الخُيلاء في الحرب 115- باب في الرجل يُستأسرُ 116- باب في الكُمناء 117- باب في الصفوف [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 118- باب في سلِّ السيوف عند اللقاء 457- عن إسحاق بن نجِيْحِ- وليس بالملطي- عن مالك بن حمزة بن أبي أُسيْد السّاعدي عن أبيه عن جده قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدرٍ: " إذا أكْثبوُكُمْ؛ فارْمُوهُم بالنّبْلِ، ولا تسلوا السُيوف حتى يغْشوْكُم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة إسحاق. ونحوه مالك ابن حمزة. وقد خُولِف في لفظه عند البخاري وغيره؛ فانظره في "الصحيح " (2391)) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا إسحاق بن نجِيْح ... قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير إسحاق هذا؛ فإنه مجهول، وقريب منه مالك بن حمزة؛ فإنه لم يوثقه غيرُ ابن حبان، مع قول البخاري فيه: " لا يتابع على حديثه ".

119- باب في المبارزة

وقد خالفه في متنه عبد الرحمن بن سليمان بن الغسِيْل، فقال: عن حمزة ابن أبي أُسيْد ... به؛ بلفظ: " ... واستبقوا نبلكم ".. بدل قوله: " ولا تسلوا السيوف ". رواه البخاري وغيره. وهو مخرج هناك. 119- باب في المبارزة [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "] 120- باب في النهي عن المُثْلةِ 458- عن شِباك عن إبراهيم عن هُنيِّ بنِ نُويرة عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أعفُ الناسِ قِتْلةً أهْلُ الايمان ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة هُني، وتدليس شِباك) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى وزياد قالا: ثنا هُشيْم: أخبرنا مغيرة عن شِباك عن إبراهيم عن هُني بن نُويرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير هُني بن نُويرة، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ولم يرو عنه غير إبراهيم هذا- وهو النخعي-، وأبي جبيرة - رجل-؛ فهو توثيق غير معتبر. وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الكاشف ": " موثق ". والحافظ بقوله:

121- باب في قتل النساء

"مقبول "! وشِباك كان يُدلسُ وقد عنعنه؛ ولذلك خرجت الحديث في "الضعيفة" (1232) ؛ فأغنى عن الإعادة. ومن هذا الوجه رواه ابن الجارود (840) . 121- باب في قتل النساء 459- عن حجاج: ثنا قتادة عن الحسن عن سمُرة بن جُنْدُب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتُلُوا شُيُوخ المشركين، واسْتبْقُوا شرْخهُم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن- وهو البصري-، والحجاج- وهو ابن أرطاة- مدلس أيضاً، ولكنه صرح بالتحديث في هذه الرواية؛ إلا أنها غير محفوظة) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا هُشيْم: ثنا حجاج ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: عنعنة الحسن- وهو البصري-، وكان يدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق كما يأتي. والأ خرى: حجاج- وهو ابن أرطاة-، وهو- مع لين فيه- مدلس أيضاً؛ ولكنه قد صرح بالتحديث في رواية المصنف هذه، إلا أنني في ريْبٍ من ثبوتها لما يأتي بيانه. والحديث أخرجه البيهقي (9/92) من طريق المؤلف؛ إلا أنه قال:

122- باب في كراهية حرق العدو بالنار

عن حجاج عن قتادة ... ؛ فلم يصرح بالتحديث، وهو الصواب عندي. فقد قال أحمد (5/20) : ثنا هشيم: أنا حجاج بن أرطاة عن قتادة ... به. وتابعه جمع عن حجاج ... به؛ معنعناً. أخرجه أحمد (5/12) ، والطبراني (6900 و 6901) . وله عنده (7037) طريق أخرى عن سمُرة؛ لكن فيها غير واحد من الضعفاء والمجهولين. 122- باب في كراهية حرْق العدو بالنار [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 123- باب الرجل يكْرِي دابّته على النصف أو السهم 460- عن عمرو بن عبد الله عن واثِلة بن الأسْقع قال: نادى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة تبوك؛ فخرجت إلى أهلي، فأقبلت وقد خرج أولُ صحابة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلاً له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال: لنا سهْمه؛ على أن نحْمِله عقبةً، وطعامه معنا. قلت: نعم. قال: فسِرْ على بركةِ الله تعالى. قال: فخرجت مع خير صاحبِ، حتى أفاء الله علينا؛ فأصابني قلائِصُ، فسُقْتًهًنّ حتى أتيته، فخرج فقعد على حقِيْبة من حقائِبِ إبِلِه، ثم قال: سقْهُن مًدْبِراتٍ، ثم قال: سقْهُنِّ مًقْبِلاتٍ. فقال. ما أرى قلائِصك الا كراماً. قال: إنما هي غنيمتك التي شرطْت لك. قال: خذْ قلائِصك يا ابن أخي! فغيْر سهْمِك أردْنا. (قلت: إسناده ضعيف؛ عمرو بن عبد الله- وهو السيْبانِي؛ بالسين المهملة-

124- باب في الأسير يوثق

لا يعرف؛ كما قال الذهبي) . إسناده: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدِّمشْقِيُ أبو النّضْر: ثنا محمد بن شُعيْب: أخبرني أبو زُرْعة يحيى بن أبي عمرو السّيبانى عن عمرو بن عبد الله: أنه حدثه عن واثِلة بن الأسْقع ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عمرو بن عبد الله- وهو السّيْبانِيُ؛ بفتح السين المهملة، ووقع في "التقريب " وغيره بالعجمة؛ وهو تصحيف، قال الذهبي: " تابعي لا يُعْرف، ما علِمْتُ روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السيْبانِيِّ ". والحديث أخرجه البيهقي (9/28) من طريق المؤلف. 124- باب في الأسير يُوْثق 461- عن مسلم بن عبد الله عن جُنْدُبٍ بن مُكيْث قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله بن غالب اللّيْثِي (1) في سرِية- وكنت فيهم-، وأمرهم أن يشُنوا الغارة على بني المُلوح ب (الكدِيْد) ؛ فخرجنا، حتى إذا كناب (الكدِيْد) (2) ؛ لقينا الحارث بن البرْصاء الليْثِي فأخذناه، فقال: إنما جِئْتُ أريدُ الاسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقلنا: إن تكن مسلماً؛ لم يضُرّك رِباطُنا يوماً وليلة، وإن تكن غير ذلك؛ نسْتوْثِق منك؛ فشددْناه وِثاقاً.

_ (1) كذا وقع عند المصنف خلافاً لجميع المخرجين والصواب كما قال المنذري غالب بن عبد الله. (2) كذا وقع عنده، والصواب هنا (قديد) كما يدل عليه تمام الحديث في "السيرة" وغيره.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة مسلم بن عبد الله- وهو ابن خبيب-) . إسناده: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معْمر: ثنا عبد الوارث: ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير مسلم بن عبيد الله- وهو ابن خبيب الجهني-، لم يوثقه أحد؛ حتى ولا ابن حبان! ولذلك قال الخزْرجِي في "الخلاصة": " مجهول ". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان ": " تفرد عنه يعقوب بن عتبة ". وسقطت ترجمته من "التقريب " للحافظ، وصنِيْعه فى "التهذيب " يشْعِرُ بما أشار إليه الذهبي. والله أعلم. والحديث في "سيرة ابن هشام " (4/282) عن ابن إسحاق: حدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ... به؛ إلا أنه قال: غالب بن عبد الله، وقال: قديد.. في الموضع الثاني. وهكذا أخرجه الطبراني في "الكبير" (1726) : حدثنا علي بن عبد العزيز: ثنا أبو معمر المُقْعدُ ... به. ثم أخرجه هو، وأحمد (3/467- 468) ، والحاكم (2/124) ، وعنه البيهقي (9/88- 89) من طرق أخرى عن ابن إسحاق ... به. وله عند الأوليْنِ تتِمًةٌ طويلة في إتيانهم (الكدِيْد) ، وشنِّهِم الغارة عليهم، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي!

وهذا من أوهامهما؛ لما عرفت من جهالة ابن خبيب، ولم يخرج له مسلم. 462- عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعْدِ بن زُرارة قال: قُدِم بالأُسارى حين قُدِم بهم، وسوْدة بنتُ زمْعة عند آل عفْراء في مُناخِهِم على عوْف ومُعوذ ابني عفراء- قال: وذلك قبل أن يُضْرب عليهنّ الحجاب-. قال: تقول سودة: والله! إني لعندهم إذ أتيْتُ؛ فقيل: هؤلاء الأُسارى قد أُتِي بهم؛ فرجعْتُ إلى بيتي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه، وإذا أبو يزيد سهيلُ ابنُ عمرو في ناحية الحجرة مجموعةٌ يداهُ إلى عُنُقِه بحبْلٍ ... ثم ذكرت الحديث. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله. يحيى هذا تابعي لم يدرك القصة، ولا أسْندها إلى صحابِي) . إسناده: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: ثنا سلمةُ- يعني: ابن الفضل- عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ إلا أنه مرسل، كما بينت آنفاً. وقد روي موصولاً؛ ولكنه لا يصح كما يأتي، وسلمة بن الفضل- وهو الأبرش- وإن كان فيه كلام؛ فهو أثبت الناس في ابن إسحاق؛ كما قال جرير- أعني: ابن عبد الحميد الكوفي الرازي-، وقد توبع كما سترى. والحديث في "سيرة ابن هشام " (2/287- 288) التي رواها من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الله بن أبي بكر ... إلخ؛ فذكره مرسلاً، لم يجاور به يحيى.

125- باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر

وتابعه يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاق ... به. أخرجه الحاكم (3/22) ، وعنه البيهقي (9/89) ؛ إلا أنه وقع في "المستدرك " موصولا، فقال: عن يحيى.. عن جده. فذِكْرُ الجد في هذا الإسناد منكر؛ لمخالفته لكل الروايات عن ابن إسحاق، حتى لرواية البيهقي التي تلقاها عن الحاكم؛ فهي من الأخطاء الواقعة في "المستدرك " التي لم يتمكن الحاكم من تحرير كتابه منها، فقوله عقبه: " صحيح على شرط مسلم "! وهم على وهم، وإن لم يتنبه له الذهبي فوافقه عليه! والمعصوم من عصمه الله تعالى. 125- باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر 126- باب في الأسير يكره على الإسلام [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 127- باب قتْل الأسِير ولا يعْرض عليه الاسلام 463- عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد انحزومي قال: حدثني جدي عن أبيه: أنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم فتح مكة: " أربعةٌ لا أُؤمنُهُم في حِلٍّ ولا حرم ... " فسمّاهم. قال: وقيْنتيْنِ كانتا لمِقْيس، فقُتِلتْ إحْداهما، وأفْلتتِ الأخرى؛ فأسْلمت.

128- باب في قتل الأسير صبرا

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عثمان. ويقال فيه: عُمر، وهو الصواب عند المؤلف وغيره) . إسناده: حدثنا محمد بن العلاء قال: ثنا زيد بن حُباب قال: أخبرنا عمرو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي. قال أبو داود: " لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أُحب ". قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عمرو بن عثمان، فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولم يرو عنه ثقة غير زيد بن حُباب، ولذلك اقتصر الحافظ في "التقريب " على قوله فيه: " مقبول ". ويعني: عند التابعة. ولم أر من تابعه فيبقى حديثه غير مقبول. ويقال في اسمه (عُمر) ، وهو الصواب؛ كما في "التهذيب "، ونقله عن المؤلف في "كتاب التفرد". قلت: ولعل قول أبي داود عقب الحديث: " لم أفْهمْ إسناده ... " إلخ؛ يشير إلى هذا الاسم من السند، والله أعلم. ثم تبين له الصواب من رواية غيرِ شيْخِه ابن العلاء. وقد تابعه علي بن حرب: نا زيد بن الحباب: نا عُمرُ بن عثمان ... فذكره على الصواب. أخرجه الدارقطني في "السن " (4/168/29) ، وعنه البيهقي (9/212) . 128- باب في قتل الأسير صبراً [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

129- باب في قتل الأسير بالنبل

129- باب في قتل الأسير بالنبل 464- عن بُكيْرِ بن الأشجِّ عن ابن تِعْلِي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأُتِي بأربعةِ أعلاج من العدو؛ فأمر بهم فقُتِلُوا صبْراً. قال أبو داود: " قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبْل صبراً. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن قتل الصّبْر. فوالذي نفسي بيده! لو كانت دجاجةً؛ ما صبرْتُها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ فأعتق أربع رقاب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لاضطراب الرواة على بكيْرٍ؛ فقال أكثرهم عنه عن أبيه عبد الله بن الأشجِّ، ولا يعرف) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن وهْب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشجِّ عن ابن تِعْلِي قال ... قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات رجال الشيخبن؛ غير ابن تِعْلِي- بكسر المثناة الفوقية، وإسكان المهملة، ثم لام مكسورة، كما في "الخلاصة" وغيره-. ووقع في أكثر المصادر الآتي ذكرها (يعلى) - بالثناة التحتية؛ جرياً على الجادة! - وهو تصحيف لم يتنبه له إلا القليل، واسمه: عبيْد، وقد وثقه النسائي وابن حبان (3/169) ، وقال: " روى عنه عبد الله بن الأشج، وبكيْر بن عبد الله بن الأشج ". كذا وقع فيه، ولعل الأصل: (أو) ؛ فإن الرواة عنه اختلفوا عليه كما يأتي بيانه.

والحديث أخرجه أحمد (5/422) : ثنا سُريْج: ثنا ابن وهْب ... به؛ وفيه زيادة: " بالنبل ". وكذا أخرجه ابن حبان (1660) من طريق حرْملة بن يحيى عن ابن وهب ... به. وخالفهم جمْعٌ؛ منهم أحمد بن عبد الرحمن بن وهب- عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/182) -، وأحمد بن صالح- عند الطبراني في "المعجم الكبير" (4002) - فقالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه عن أبيه عن عبيد بن تِعْلي ... به. فزاد كلاهما في الإسناد: " عن أبيه لا- وهو عبد الله بن الأشج-. وهذا هو الأرجح؛ لأن جماعة من الثقات قد تابعوا عمرو بن الحارث على هذه الزيادة؛ منهم يزيد بن أبي حبيب- عند الدارمي (2/83) ، وأحمد والطحاوي، والطبراني (4001) والبيهقي (9/71) -، وعبد الله بن لهيعة- عند أحمد والطحاوي-. ومحمد ابن إسحاق- عند الطحاوي والطبراني والبيهقي-، لكن الطبراني لم يذكر في رواية عنه هذه الزيادة عنه. وكذلك أخرجه من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير ... لم يذكرها. لكن في الطريق إليه عبد الله بن صالح، وفيه ضعف معروف؛ فلا يحتج به. وإذا عرِف ما ذكرنا من الاختلاف؛ يتبين أن رواية من قال: عن بكير عن أبيه؛ أرجح لوجهين: الأول: أنهم أكثر؛ لا سيما وهو رواية عن عمرو بن الحارث؛ فروايته الموافقة لهم أولى بالاعتماد من روايته المخالفة. كما لا يخفى. والأخر: أنها زيادة من ثقة، بل ثقات؛ فهي مقبولة، وهذا هو الذي اعتمده

130- باب في المن على الأسير بغير فداء

الحافظ؛ فقال في " التهذيب ": " وهو الصحيح ". وقد سها عن هذا؛ فوقف عند ظاهر الإسناد؛ فقال في "الفتح " (9/644) : " أخرجه أبو داود بسند قوي "! وقلده المعلق على "الإحسان " (12/425- المؤسسة) . وفي النهي عن صبْرِ البهائِم غير ما حديث صحيح؛ منها حديث أنس في "الصحيحين "، وهو في "صحيح المؤلف " برقم (2507) . وإذا تبين هذا، يتضح أن علة الحديث عبد الله بن الأشج؛ فإتي لم أجد أحداً ذكره إلا ابن حبان، فقد أورده في "الثقات " (3/128) برواية ابنه بكير هذا؛ فهو مجهول لا يعرف. والله أعلم. 130- باب في المنّ على الأسير بغير فداء [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 131- باب في فِداءِ الأسير بالمال 465- عن ابي العنْبسِ عن أبي الشّعْثاءِ عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل فِداء أهل الجاهلية يوم بدرٍ أربعمائة. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو العنْبس لا يُعرف اسمه ولا حاله) . إسناده: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيْشِي قال: ثنا سفيان بن حبِيْب قال: ثنا شعبة عن أبي العنْبسِ.

132- باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لأن أبا العنبس هذا لا يعرف اسمه ولا حاله؛ كما بينته في "الإرواء" (5/44) ، وخرجته هناك مع مخالف له أقوى منه؛ فراجعه. 132- باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم 133- باب في التفريق بين السبي 134- باب الرخصة في المدركين يفرّق بينهم 135- باب المال يصيبه العدو من السلمين، ثم يدركه صاحبه ... 136- باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيُسلِمون 137- باب في إباحة الطعام في أرض العدو 138- باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة ... [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 139- باب في حمْلِ الطعام من أرض العدو 466- عن ابن حرْشفٍ الأزْدِيِّ عن القاسم- مولى عبد الرحمن- عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقْسِمُه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخْرِجتنا منه ممْلأة. (قلت: إسناده ضعيف، لجهالة ابن حرْشف) . إسناده: حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرْشف الأزدي حدثه ...

140- باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته ابن حرشف هذا، فإنه لا يعرف؛ كما قال الذهبي في "الميزان "، وقال الحافظ في "التقريب ": "مجهول ". وأعله المنذري بشيخه القاسم مولى عبد الرحمن؛ فقال: " تكلم فيه غير واحد "! فلم يصنع شيئاً؛ لأن القاسم حسن الحديث، ودونه المجهول. والحديث رواه البيهقي (9/61) عن المصنف، لكن اختلط فيه إسناده بغيره كما نبه عليه المعلق. 140- باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو 141- باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء 142- باب في الرخصة في السلاح يُقاتل به في المعركة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 143- في تعظيم الغلول 467- عن أبي عمْرة عن زيد بن خالد: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " صلُّوا على صاحِبِكم ". فتغيرت وجوه الناس لذلك! فقال: " إن صاحِبكم غلّ في سبيل الله ".

144- باب في الغلول إذا كان يسيرا؛

ففتًشْنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرزِ يهود لا يساوي دِرْهميْن! (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عمرة) . إسناده: حدثنا مسدد: أن يحيى ين سعيد وبِشْر بنِ المُفضل حدّثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبّان عن أبي عمْرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أبي عمرة وهو غير معروف؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله: " ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبّان ". وقال الحافظ في "التقريب ": " مقبول ". يعني: عند المتابعة، وما وجدت له متابعاً! والحديث أخرجه الحاكم (2/127) من طريق أخرى عن مسدد ... به، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وهذا من أوْهامِهِما؛ فإن أبا عمرة- مع جهالته- لم يخرج له الشيخان مطلقاً. وأخرجه مالك (2/14- 15) ، والنسائي في "الجنائز"، وابن ماجه (2848) ، وابن الجارود (1081) ، والبيهقي (1/9 " 1) ، وعبد الرزاق (9591) ، وأحمد (4/114 و 5/192) ، والحميدي (815) ، والطبراني في "الكبير" (5174- 5181) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري ... به. 144- باب في الغلول إذا كان يسيراً؛ يتركه الإمام ولا يحرّق رحله [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

145- باب في عقوبة الغال

145- باب في عُقُوبةِ الغالِّ 468- عن صالح بن محمد بن زائدة- قال أبو داود: " وصالح هذا أبو واقد "- قال: دخلت مع مسْلمة أرض الروم، فأُنِي برجل قد غل؛ فسأل سالماً عنه؟ فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا وجدْتُم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضرِبُوه ". قال: فوجدْنا في متاعِه مُصْحفاً؛ فسأل سالماً عنه؟ فقال: بِعْه، وتصدقْ بثمنه. (قلت: إسناده ضعيف؛ صالح هذا ضعفهُ الجمهور. وقال البخاري: " تركه سليمان بن حرب. منكر الحديث "، ثم ذكر له هذا الحديث. وقال الدارقطني: " أنكروه عليه، ولا أصْل له عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ") . إسناده: حدثنا النُفيْلِيُّ وسعيد بن منصور قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد- قال النفيلي: الأنْدراورْدِيُ- عن صالح بن محمد بن زائدة. قلت. وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير صالح هذا، فإنه ضعيف اتفاقاً- إلا قول أحمد: " ما أرى به بأساً "-؛ بل قال البخاري في "التاريخ الكبير": " تركه سليمان بن حرب. منكر الحديث. يروي عن سالم عن ابن عمر عن عمر- رفعه-: " منْ غلّ؛ فأحرِقُوا متاعه ". وقال ابن عباس عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في

الغلُول، ولم يحرق ". وحديث عمر الذي أشار إليه: أخرجه مسلم (1/75) وغيره، وفيه أن رجلاً قيل فيه: فلان شهيد، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كلا! إني رأيته في النار في برْدة غلّها- أو عباءة- ". الحديث. وبصالح هذا أعله المنذري، ونُقِل عن الدارقطني ما ذكرته آنفاً. والحديث أخرجه الترمذي (1461) ، والحاكم (2/127- 128) ، والبيهقي (9/102- 103) ، وأحمد (1/22) من طرق عن الدّراورْدِي ... به. وقال الترمذي: " حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ". ثم حكى عن البخاري معنى ما نقلته عنه آنفاً، وكذلك فعل البيهقي، وزاد " أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول؛ وهذا باطل ليس بشيء ". 469- وفي رواية عنه قال: غزوْنا مع الوليد بن هشام- ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز-، فغل رجلٌ متاعاً؛ فأمر الوليد بمتاعِه؛ فأحْرِق، وطِيْف به، ولم يُعْطِه سهْمه. قال أبو داود: " وهذا أصح الحديثين؛ رواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرّق رحْل زياد بن سعد- وكلان قد غلّ-، وضربه ". (قلت: وهو مقطوع) .

إسناده: حدثنا أبو صالح محْبُوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرني أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا ... قلت: إسناده ضعيف؛ لما عرفت آنفاً من حال صالح بن محمد، وأبو إسحاق - هو الفزارِيُ، واسمه إبراهيم بن محمد- ثقة حافظ، ومحبوب ثقة أيضاً، وقد توبع كما يأتي. ثم إن الحديث مقطوع موقوف على الوليد بن هشام- وهو الوليد بن هشام بن الوليد-؛ وهو مجهول، مات سنة ثلاث وعشرين- كما في "الجرح والتعديل " (9/20) ، ويعني: بعد المائة-، ولم يذكره ابن كثير ولا غيره في وفيات هذه السنة. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (9/103) من طريق المؤلف، وأخرجه عبد الرزاق (5/247/9510) عن إبراهيم بن محمد ... به نحوه. 470- عن الوليد بن مسلم قال: ثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغالِّ وضربوه- زاد في رواية: ومنعوه سهْمه-. (قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زهير بن محمد- وهو الخراساني المكيُ- ضعيف في رواية الشاميين عنه- وهذه منها-، والوليد بن مسلم شامي يدلس تدليس التسوية. وضعف البيهقي الحديث) . إسناده: حدثنا محمد بن عوْفِ قال: ثنا موسى بن أيوب قال: ثنا الوليد بن مسلم ...

قال أبو داود: " وزاد فيه علي بن بحْرٍ عن الوليد- ولم أسمعه منه-: ومنعوه سهْمه ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته زهير بن محمد هذا- وهو الخراساني الكي التميمي-، وهو مختلف فيه، والراجح التفصيل الذي صرح به الإمام البخاري وغيره: " ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح ". قلت: والوليد بن مسلم شامي، ثم هو معروف بأنه كان يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بتحديث زهير عن عمرو؛ فهذه علة أخرى، وقد قيل: إن زهيراً هذا هو غير المكي.. فإن ثبت ذلك؛ فهو مجهول. فالحديث على كل حال ضعيف، وبه جزم البيهقي. والحديث أخرجه ابن الجارود (1082) ، والحاكم (2/130- 131) - وعنه البيهقي (9/102) - من طريقين عن علي بن بحْرِ ... به؛ وفيه الزيادة. وقال الحاكم: " حديت غريب صحيح "! ووافقه الذهبي! مع أنه ترجم لزهير بنحو ما ذكرته عن البخاري، وقال في "الكاشف ": " ثقة يغْرِب، ويأتي بما ينْكر ". وأما البيهقي فصرح بتضعيف الحديث، واستدل بأحاديث أوردها في الباب ليس فيها أمر بالتحريق- أحدها عند المصنف في الباب الذي قبل هذا، وهو في "الصحيح " برقم (2429) -، وأعله بالوقف والجهالة؛ كما يأتي في الرواية التالية.

471- وفي رواية أخرى عن الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب ... قوله. (قلت: وهذا- مع ضعف إسناده- مقطوع) . إسناده: وحدثنا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجْدة قالا: ثنا الوليد ... لم يذكر عبد الوهاب بن نجْدة الحوْطِيُ منْع سهْمِه. قلت: وهذا إسناد كالذي قبله ضعْفاً؛ ولكنه مقطوع موقوف على عمرو بن شعيب متناً، ولعل هذا الاختلاف في إسناده مما يؤكد ضعف زهير وسوء حفظه. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (9/102) من طريق المؤلف، وقال عقبه: " ويقال: إن زهيراً مجهول؛ وليس بالمكي ". قلت: هذا خلاف ما جرى عليه العلماء في تراجم الرجال! فإنهم: أولاً: لم يذكرواو (زهيْريْن) اثنين: مكياً.. وغير مكي. وثانياً: قد ذكروا في شيوخ المكي عمرو بن شعيب، وفي الرواة عنه الوليد ابن مسلم؛ كما تراه في "تهذيب الكمال " للمزي، و "الكاشف " للذهبي وغيرهما. بل إن المزي قد ذكر الحديث نفسه في ترجمة زهير بن محمد التميمي- وهو المكي؛ كما تقدم من كتابه "تحفة الأشراف " (6/314) -؛ فثبت أنه معروف وليس بمجهول، ولكنه ضعيف؛ على التفصيل الذي سبق بيانه.

146- باب النهي عن السترعلى من غل

146- باب النهي عن السترعلى منْ غلّ 472- عن سليمان بن موسى أبي داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمُرة بن جندب: حدثني خُبيْبُ بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: أما بعد؛ وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " منْ كتم غالاً؛ فإنه مِثْلُه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء والمجهولين) . إسناده: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا سليمان بن موسى أبو داود ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالضعفاء والمجهولين: 1- سليمان بن سمُرة: مجهول الحال؛ كما قال ابن القطان. 2- خُبيْب بن سليمان: مجهول العين؛ أفاده جمْعٌ كالحافظ وغيره. 3- جعفر بن سعد: ليس بالقوي. 4- سليمان بن موسى: لين، وقال الذهبي في ترجمة جعفر: " فسليمان هذا ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم، لا ينص بحكم ". ومن أوهام العلماء قول المناوي في "فيض القدير": " رمز المصنف لحسنه؛ وهو كما قال أو أعلى، فقد قالوا: رجاله ثقات "!

147- باب في السلب يعطى القاتل

قلت: فلعل هذا طُبع خطأًً تحت هذا الحديث؛ لأنني لا أتصوّر عالماً بأحوال الرجال يقول في هذا الإسناد: " رجاله ثقات "!! والحديث أخرجه الطبراني في "الكبير" (7023) من طريق دُحيْم عن يحيى ابن حسان ... به؛ لكن سقط من الناسخ أو الطابع: (سليمان بن موسى) . وتابعه عنده (7024) محمد بن إبراهيِم بن خبيب.. ولا يعرف، وإن وثقه ابن حبان، مع أنه قال: " لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد "! 147- باب في السلب يُعطى القاتل 148- باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى ... 149- باب في السلب لا يخمسُ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 150- باب من أجازعلى جرِيْح مُثْخنٍ يُنفّل من سلبِه 473- عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: نفّلنِي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدْرٍ سيْف أبي جهل- كان قتله-. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبنه عبد الله بن مسعود، وأبو إسحاق- وهو السبيعي- كان قد اختلط) .

151- باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لاسهم له

إسناده: حدثنا هارون بن عباد قال: ثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرت انفاً، وهارون بن عبّاد- وهو الأزدي الأنطاكي- لم يوثقه أحد؛ فهو مجهول الحال، وقال الحافظ: "مقبول ". قلت: يعني عند المتابعة، وقد خالفه الإمام أحمد فقال (1/444) : ثنا وكيع: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ... به مطولاً. وقد رواه جمْعٌ اخر عن أبي إسحاق- منهم سفيان وشعبة-؛ لم يذكروا فيه (التنْفِيْل) . وهما رويا عنه قبل الاختلاط؛ ففي ثبوته وقفة عندي، بخلاف أصل القصة؛ فهي ثابتة كما تراه في "الصحيح " (2427) . 151- باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لاسهم له [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 152- باب في المرأةِ والعبدِ يحْذيان مِن الغنيمةِ 474- عن رافع بن سلمة بن زياد: حدثني حشْرج بن زياد عن جدته أم أبيه: أنها خرجت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة خيبر سادس سِتِّ نِسْوة، فبلغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فبعث إلينا فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: " مع منْ خرجْتنّ، وبإذن من خرجتن؟! ".

فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغْزِلُ الشّعر، ونُعِيْنُ [به] (1) في سبيل الله، ومعنا دواءٌ للجرْحى، ونناول السِّهام، ونسْقي السّويق. فقال: "قُمْن " (2) . حتى إذا فتح الله عليه خيبر؛ أسْهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت: لها: يا جدّةُ! وما كان ذلك؟ قالت: تمراً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة رافِع وحشْرج. وقد ضعّفه الخطابي، وأقره المنذري. ثم هو مخالف لحديث ابن عباس في الباب: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُسْهِمْ للنساء، وهو في "الصحيح " (2439)) . إسناده: إبراهيم بن سعيد وغيره: أخبرنا زيد بن الحباب قال: ثنا رافع بن سلمة بن زياد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة رافع وحشْرج؛ كما بينته في "الإرواء" (1238) ؛ ولهذا قال الخطابي في "معالم السنن " (4/49) : " وإسناده ضعيف؛ لا تقوم الحجة بمثله ". وأقره المنذري في "مختصره "، وأشار إلى ضعفه الحافظ ابن حجر في "الفتح " (6/78) ، فإنه عزاه للمصنف من طريق حشْرج هذا، وقد قال في "التقريب ":

_ (1) زياة من بعض النسخ، وهي ثابتة في رواية البيهقي عن المؤلف، وفي "المسند" بتقديم وتأخير. (2) كذا في الأصول كلها؛ إلا في رواية البيهقي ففيها: "أقمْن " من الإقامة، والأول من القيام. والله أعلم.

153- باب في المشرك يسهم له

" مقبول ". يعني: عند المتابعة، وإلا؛ فلين الحديث- كما صرح فى المقدمة-، وقال في رافع- الراوي عنه-: "مجهول ". وكذا قال في حشرج في "تلخيص الحبير" (ص 273- هند) . والحديث أخرجه البيهقي (6/332- 333) من طريق المؤلف، وأحمد (5/271 و 6/371) من طرف أخرى عن رافع ... به. ثم هو مُخالِفٌ بظاهره لحديث ابن عباس المشار إليه انفا. وقد تأوله البيهقي ثم ابن القيم في "التهذيب " بما يتفق معه، ولا ضرورة إلى ذلك بعد تبينِ ضعفه. والله أعلم. 153- باب في المشرك يُسهم له 154- باب في سُهمان الخيل [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 155- باب فيمن أسْهم له سهْماً 475- عن يعقوب بن مُجمع عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مُجمعِ بن جارية الأنصاري- وكان أحد القُراء الذين قرؤوا القران- قال: شهدنا الحُديْبِيّة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما انصرفنا عنها؛ إذا الناس يهزون الأباعِر، فقال بعض الناس لبعض: ما للنّاسِ؟ قالوا: أُوْحي إلى

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فخرجنا مع الناس نُوْجِفُ؛ فوجدنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفاً على راحلته عند (كُراع الغمِيمْ) ، فلما اجتمع عليه الناس؛ قرأ عليهم: " (إنّا فتحْنا لك فتْحاً مُبِيْناً) ". فقال رجل: يا رسول الله! أفتْحٌ هو؟ قال: " نعم؛ والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح ". فقُسِّمت خيْبرُ على أهل الحديبية؛ فقسّمها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ثمانية عشر سهْماً، وكان الجيش ألفاً وخمْسمائة، فيهم ثلاثُماثة فارس؛ فأعطى الفارس سهْمين، وأعطى الرّاجِل سهْماً. قال أبو داود: " حديث أبي معاوية أصح، والعمل عليه. وأرى الوهم في حديث مُجمِّعٍ أنه قال: ثلاثمائة فارس ... وكانوا مائتي فارس " (1) . (قلت: وعلته يعقوب هذا فإنه لا يعرف، وفي متنه نكاره كما أشار إلي ذلك المؤلف، وتبعه البيهقي، وحديث أبي معاوية تراه في "الصحيح " (2443)

_ (1) قلت: هذا في حديث لابن عباس: أخرجه الحاكم (2/138) - وعنه البيهقي (6/326) -، وقال: " صحيح على شرط البخاري "! ووافقه الذهبي! وهو من أوهامهما؛ فإنه من رواية كثير- مولى ابن مخزوم- عن عطاء عن ابن عباس. وكثيْر هذا لم يخرج له البخاري بل ولا أحد من بقية الستة، ولا وثقه أحد- فيما علمت-، وإنما ذكره ابن أبي حاتم (3/2/160) بهذه الرواية: عن عطاء عن ابن عباس ... ولم يزد! لكن ذكر البيهقي للحديث شاهداً من رواية عبد الله بن أبي بكْر بن حزْم وغيره ... مرسلاً، وقال: " ورُوينا عن صالحِ بن كيْسان وبشير بن يسار وغيرهما ما دلّ على هذا ". وأقره المنذري.

بلفظ: " أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه ") . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا مُجمِّع بن يعقوب بن مجمِّعِ بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمِّعٍ ... قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات؛ غير يعقوب بن مجمِّع؛ فهو مجهول عندي لم يرو عنه أحد من الثقات غير ابنه مجمع، ولم يوثقه غير ابن حبان! وقد أشار إلى تمريض توثيقه الذهبيّ في "الكاشف " بقوله: " وُثِّق "، والحافظ بقوله: " مقبول ". أي: عند المتابعة، وإلا؛ فليِّنُ الحديث، وما علمت له متابعاً. والحديث أخرجه الحاكم (2/131) ، والبيهقي (6/325) من طريق أخرى عن محمد بن عيسى ... به. وأخرجه الدارقطني (4/105) ، وأحمد (3/420) من طريقين اخرين عن مجمع بن يعقوب ... به. وقال الحاكم: " حديث كبير صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وابن التركماني في " الجوهر النقي "! وأما البيهقي فقد أعله بنحو ما أعله المؤلف به آنفاً، وذُكِر عن الشافعي أنه قال: " مجمعِّ بن يعقوب لا يعرف ". قلت: هذا القول إنما يليق بأبيه يعقوب- لما سبق بيانه-، وأما مجمِّع نفسه فهو معروف، قد وثّقه جمْعٌ، وقال فيه الحافظ: " صدوق ". ولذلك قال ابن القطان فما كتابه:

156- باب في النفل

" وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمِّع، ولا يعرف روى عنه ابنه، وابنه ثقة ". نقله الشيخ أبو الطيب في "التعليق المغني "، وادعى أن الحاكم سكت عنه! وهذا خلاف ما ذكرته عن النسخة المطبوعة من "المستدرك "، وخلاف ما نقله ابن التركماني؛ كما تقدم. فلعل ذلك في نسخة مخطوطة منه وقعت للشيخ المذكور. والله أعلم. 156- باب في النّفل [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 157- باب في نفْل السرية تخرج من العسكر 476- عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سريةً إلى نجْد، فخرجْتُ معها، فأصبْنا نعماً كثيراً؛ فنفّلنا أميرُنا بعيراً بعيراً لكل إنسان، ثم قدِمْنا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقسم بيننا غنيمتنا؛ فأصاب كلّ رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخُمُس، وما حاسبنا رسولُ اللهِ طاِ! بالذي أعطانا صاحِبُنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكلِّ رجلٍ منا ثلاثة عشر بعيراً بنفلِه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق، ولتفرده بذكر أن النفل كان من رأس الغنيمة، دون الثقات الذين تابعوه على رواية أصل الحديث- كمالك وغيره- كما ذكره ابن عبد البرِّ) .

158- باب فيمن قال: الخمس قبل النفل

إسناده: حدثنا هنّاد قال: ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق..- قلت: وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأيضاً فقد جاء الحديث من رواية جمع من الثقات- كمالك وغيره- لم يذكر أحد منهم أن النفل كان من رأس الغنيمة. وبذلك أعله ابن عبد البر كما نقله عنه في "عون المعبود" (3/32) ، بل قد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " لا نفل إلا بعد الخمس " كما رواه المصنف وغيره، وقد تقدم في "الصحيح " برقم (2459) . والحديث أخرجه البيهقي (6/312- 313) من طريق يعلى بن عبيد: ثنا محمد بن إسحاق ... به نحوه. 158- باب فيمن قال: الخمس قبل النّفل 159- باب في السرية ترد على أهل العسكر 160- باب في النّفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم 161- باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 162- باب في الوفاء بالعهد 163- باب في الإمام يُستجنّ به في العهود 164- باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

165- باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

165- باب في الوفاء للمعاهد وحُرمة ذمّتِه 166- باب في الرسل 167- باب في أمان المرأة 168- باب في صُلح العدو 169- باب في العدو يؤتى على غِرّة وُيتشبّه بهم 170- باب في التكبيرعلى كل شرف في المسير 171- باب في الاذن في القُفُول بعد النهي 172- باب في بعثة السرايا (1) 173- باب في إعطاء البشير [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 174- باب في سجودِ الشكرِ 477- عن موسى بن يعقوب عن ابن عثمان- قال أبو داود: وهو يحيى ابن الحسن بن عثمان- عن الأشعث بن إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مكة نريد المدينة. فلما كنا قريباً من

_ (*) في طبعة الدعاس: "في بعثة البشراء". (الناشر) .

(عزْوزا) (1) ؛ نزل، ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خرّ ساجداً؛ فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خرّ ساجداً؛ فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خرّ ساجداً- ذكره أحمد ثلاثاً- قال: " إني سألت ربِّي، وشفعت لأُمّتى؛ فأعطانى ثلث أمّتى، فخررْتُ ساجداً شُكْراً لربي. ثم رفعتُ رأسي، فسألت ربِّي لأُمّتي؛ فأعطاني ثلث أمتي، فخررْتُ ساجداً لربي شكْراً. ثم رفعت رأسي، فسألت ربِّي لأُمّتي؛ فأعطاني الثلث الآخر، فخررْتُ ساجداً لربي ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الأشعث ويحيى. وأعله المنذري بموسى بن يعقوب!) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن أبي فديْك: حدثني موسى بن قال أبو داود: " أشعث بن إسحاق أسقطه أحمدُ بنُ صالح حين حدثنا به، فحدثني به عنه موسى بن سهل الرّمْلي ".

_ (1) كذا الأصل- بزاييْن-، وفي نسخة "العون ": (عزْورا) ، وكذا في "مختصر المنذري "، وفي رواية البيهقي من طريق المؤلف (عزور) . وكذا ذكره في "النهاية "- وقيده بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو-: " ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة ". قال: "ويقال فيها: (عزْورا) ". قلت: كذا وقع فيه، وفي "معجم البلدان " (عزوزا) قال: " بفتح أوله وتكرير الزاى، وأنا أخشى أن يكون صُحف بالذي قبله ". يعني: (عزور) . والله أعلم.

175- باب في الطروق

قلت وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الأشعث والراوي عنه؛ كما في "الإرواء " (2/228) . وهذا اولى من إعلاله بموسي بن يعقوب- وهو الزّمْعِي-؛ كما فعل المنذري "وفيه مقال "! والحديث أخرجه البيهقي (2/370) من طريق المؤلف. 175- باب في الطُّروق 176- باب في التّلقِّي 177- باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل 178- باب في الصلاة عند القدوم من السفر [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 179- باب في كِراءِ المقاسِم 478- عن الزمْعِي عن الزُّبيْر بن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره: أن أبا سعيد أخبره: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إياكم والقُسامة ". قال: قلنا: وما القُسامةُ؟ قال: "الشيْء ُيكون بين الناس؛ فيجِيْءُ فينْتقِصُ منه ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عثمان هذا، وأعله المنذري بالزمْعِي! وأشار البغويُ لضعف الحديث) . إسناده: حدثنا جعفر بن مُسافِرٍ التنًيْسِيُّ: ثنا ابن أبي فُديْك: ثنا الزمْعِيُ ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الزبير هذا، فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان! ولم يرو عنه غير الزمعي- وهو موسى بن يعقوب- المذكور في سند الحديث الذي قبله؛ ولذلك قال الذهبي في "الميزان ": " لا يعرف إلا بهذا الخبر. تفرد عنه الزمعي؛ ففيه جهالة ". وقال الحافظ: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم أجد له متابعاً. وأعلًه المنذريُ بالزمعي- كما فعل في الذي قبله-! فلم يصنع شيئاً! وأشار البغوي إلى ضعْف الحديث؛ كما يأتي في الذي بعده. والحديث أخرجه البيهقي (6/356) من طريق المؤلف. 479- وعن شريكٍ- يعني: ابن أبي نمِرٍ - عن عطاء بن يسارعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحوه، قال: " الرجلُ يكون على الغنائم بين الناس؛ فيأخذ من حظِّ هذا، وحظِّ هذا" (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله، وبه أعله البغوي والمنذري. وشريك - وهو ابن عبد الله بن أبي نمر- فيه ضعف) . إسناده: حدثنا القعنبي: ثنا عبد العزيز- يعني: ابن محمد- عن شريك.

180- باب في التجارة في الغزو

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، وضعف شريك، فإنه- مع كونه من رجال الشيخين- قال الحافظ فيه: " صدوق يخطئ ". واقتصر الحافظ النذري على إعلاله بالإرسال. وسبقه إلى ذلك الحافظ البغوي في "شرح السنة" فقال: " هذا حديث مرسل، ويروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". يشير إلى الحديث الذي قبله، وقد خرجْتُهُما في "الضعيفة" (2478- 2479) . والحديث أخرجه البيهقي (6/356) من طريق المؤلف وغيره. 180- باب في التجارة في الغزو 480- عن عبيد الله بن سلْمان: أن رجلاً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدثه قال: لما فتحنا خيْبر؛ أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي؛ فجعل الناس يتبايعون غنائِمهُم. فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لقد ربِحْتُ ربِحْاً ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي! قال: "ويحك! ماربحْت؟ ". قال: ما زِلْتُ أبِيْعُ وأبتاعُ حتى ربحت ثلاثمائة أوقية؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

181- باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

" أنا انْبِئك بخيرِ رجلٍ ربح ". قال: ما هو يا رسول الله!؟ قال: " ركعتين بعد الصّلاة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن سلْمان مجهول) . إسناده: حدثنا الربيع بن نافع: ثنا معاوية- يعني: ابن سلام- عن زيد - يعني: ابن سلام- أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن سلام هذا مجهول؛ كما في "التقريب "، وأشار إلى ذلك الذهبيُّ بقوله في "الميزان ": " ما روى عنه سوى أبي سلام الأسود في غنائم خيبر ". والحديث سكت عنه المنذري! وأخرجه البيهقي (6/332) من طريق المؤلف. 181- باب في حمل السلاح إلى أرض العدو 481- عن أبي إسحاق عن ذي الجوْشن- رجل من الضِّباب- قال: أتيت النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد أن فرغ من أهل بدرٍ - بابن فرس لي يقال لها: (القرْحاء) ، فقلت: يا محمد! إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: " لا حاجة لي فيه. وإن شئت أن أقِيْضك به المختارة من دروْعِ بدْرٍ؛ [فعلت] ". قلت: ما كنت أقِيْضه اليوم بغرّة. قال:

" فلا حاجة لي فيه "! (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو إسحاق- وهو السّبيعي- كان اختلط، مع كونه مدلساً وقد عنعنه، وقد قيل: إنه لم يسمع من ذي الجوْشن؛ وإنما سمع من ابنه شِمْرٍ، وليس بأهل للرواية؛ ولهذا قال المنذري: " والحديث لا يثبت ") . إسناده: حدثنا مُسدّدٌ: ثنا عيسى بن يونس: أخبرني أبي عن أبي إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسدد تفرد عنه البخاري، لكنه معلول بأبي إسحاق- وهو السبيعي-؛ فإنه كان اختلط، ثم هو إلى ذلك مدلس- كما تقدم مراراً-، وقد عنعنه كما ترى، وبه أعله المنذري؛ فقال: " قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمع من ابنه شِمْر. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي الجوشن غير هذا الحديث، ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شِمْرِ بنِ ذي الجوشن عن أبيه. والله أعلم. والحديث لا يثبت؛ فإنه دائر بين الانقطاع، أو رواية من لا يعتمد على روايته ". يشير إلى شِمْرٍ هذا، وقد قال فيه الذهبي: " ليس بأهل للرواية؛ فإنه أحد قتلة الحسين رضي الله عنه ". قلت: وإن مما يؤيد الانقطاع أن الحديث رواه أحمد (4/68) من طريق أخرى عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمْداني قال: قدِم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذو الجوشن وأهدى له فرساً- وهو يومئذ مشرك- ...

182- باب في الاقامة بأرض الشرك

الحديث نحوه. فهذا مرسل؛ ولذلك قال الحافظ في ترجمة ذي الجوشن من "التقريب ": " أرْسل عنه أبو إسحاق ". والحديث أخرجه البيهقي (9/108- 109) من طريق المؤلف، وأخرجه أحمد (4/67-68 و 68) من طريقين اخرين عن عيسى بن يونس ... به. (تنبيه) : لم يترجم الطبراني في "العجم الكبير" لذي الجوشن هذا؛ فدل ذلك على أنه لم يتمكن من استيعاب جميع الصحابة الذين رووْا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ خلافاً لما ذكر في المقدمة. والله أعلم. 182- باب في الاقامة بأرض الشرك [تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

10- كتاب الضحايا

10- كتاب الضحايا 1- باب ما جاء في إيجاب الأضاحي 482- عن عيسى بن هلال الصدفِيِّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيداً؛ جعله الله عز وجل لهذه الأمة ". قال الرجل: أرأيْت إن لم أجد إلا أضحية أنثى؛ أفأضحي بها؟ قال: " لا؛ ولكن تأخذ من شعرِك وأظفارك، وتقُص شاربك، وتحلق عانتك؛ فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل ". (قلت: إسناده ليس بذاك- كما قال الذهبي-، والصدفي هذا ليس بالمشهور) . إسناده: حدثنا هارون ين عبد الله: ثنا عبد الله بن يزيد: حدثني سعيد بن أبي أيوب: حدثني عياش بن عباس القِتْبانِي عن عيسى بن هلال الصدفي. قلت: وهذا إسناد ضعيف عندي، رجاله ثقات؛ غير الصدفي هذا؛ فإنه لم يوثقه فيما ذكروا غير ابن حبان، ولم يعتد الذهبي بتوثيقه- كما سبق بيانه في حديث اخر أخرجه المصنف في اخر "الصلاة" رقم (247) - وعبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. والحديثما أخرجه أبو بكر الجصاص في "أحكام القران " (3/250) من طريق المؤلف. وأخرجه أحمد (2/169) : ثنا أبو عبد الرحمن ... به؛ إلا أنه قال:

2- باب الأضحية عن الميت

منيحة ابني.. مكان: أضحية أنثى. وأخرجه النسائي في "الضحايا "، والدارقطني في "السنن " (4/282/40) ، وعنه البيهقي (9/263- 264) من طريق يونس بن عبد الأعلى: حدثنا ابن وهب: أخبرني سعيد بن أبي أيوب- وذكر آخرين- عن عياش بن عباس القتباني ... به؛ إلا أنه قال عند النسائي: منيحة أبي- وعند الدارقطني والبيهقي: منيحة أبي- أو: شاة أبي- وأهلي، ومنيحتهم. وكذلك رواه الحاكم (4/223) من طريق أخرى عن ابن وهب، إلا أنه قال: منيحة أنثى.. ولم يذكر (أبي) الثانية. ورواه ابن حبان (1043) بلفظ: منيحة أنثى.. ولم يزد. فهذا الاضطراب في ضبط هذه الجملة يدل على أن الراوي لم يحفظ الحديث جيداً، ومن الظاهر أنه الصدفي. والله أعلم. 2- باب الأضحية عن الميت 483- عن شريكٍ عن أبي الحسْناء عن الحكم عن حنشٍ قال: رأيت علياً يُضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصاني أن أُضحِّي عنه؛ فأنا أُضحي عنه. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ شرِيْك- وهو ابن عبد الله القاضي-. وحنشٌ - وهو ابن المعتمر الصنعاني- ضعٌفه الجمهور. وأبو الحسناء مجهول.

واستغربه الترمذي، وضعّفه البيهِقي) . إسناده: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة: ثنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ شريك- كما تقدم مراراً-، وقد توبع على بعضه كما يأتي. وحنشٌ - وهو ابن المعتمر الصنعاني- ضعّفه الجمهور. وقال ابن حبان في " المجروحين " (1/269) : " كان كثير الوهم في الأخبار. ينفرد عن علي عليه السلام بأشياء لا تشبه حديث الثقات؛ حتى صار ممن لا يحتج به ". وبه أعله المنذري، ثم بشريك. وإعلاله بمن بينهما- وهو أبو الحسناء- أولى؛ فإنه مجهول؛ كما قال الذهبي والعسقلاني. والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (1/155) بإسناد المؤلف ومتنه. ثم أخرجه هو (1/149) ، والترمذي (1495) ، والبيهقي (9/ 288) من طريق أخرى عن شريك ... به. واستغربه الترمذي والحاكم (4/229- 230) ، وقال البيهقي: " تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده، وهو- إن ثبت- يدل على جواز التضحية عمّن خرج من دار الدنيا من المسلمين ". وأما الحاكم فقال:

" صحيح الإسناد، وأبو الحسناء هذا هو الحسن بن الحكم النخعي "! ووافقه الذهبي!! وأقول: كلا! وقد تفرد به شرِيْك، وفوقه الحنش! والنخعي كنيته أبو الحكم، وليست أبا الحسناء! وإنما يصِح عن حنشِ طرفه الأول.. الموقوف؛ فقد رواه عبد الرزاق (8137) عن الثوري عن أبي إسحاق عن حنش: أن علياً ضحّى بكبشين. وللحديث طريق أخرى: عند البيهقي من طريق أبي بكر الزبيدي عن عاصم ابن شريب قال: أُتِي على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر بكبش؛ فذبحه، وقال: بسم الله، اللهم! منك ولك، ومن محمد لك، ثم أمر به؛ فتصدق به. ثم أتِي بكبش اخر؛ فذبحه، وقال: بسم الله، اللهم! منك ولك، ومن علي لك. قال: ثم قال: ائتني بطابق منه، وتصدق بسائره. لكن عاصم هذا مجهول؛ كما قال الذهبي. وأبو بكر الزبيدي مثله؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي: " ما حدّث عنه سوى بقِية ". ونحوه في "التهذيب "، فقوله في "التقريب ": " مجهول الحال "! مما لا وجه له كما يقتضيه علم مصطلح الحديث. والله أعلم.

3- باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

3- باب الرجل يأخذ من شعره في العشْر وهو يريد أن يضحي [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 4- من باب ما يستحب من الضحايا 484- عن أبي عيّاشٍ عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الذبح كبشيْن أقْرنيْن أملحيْن ... (*) 5- باب ما يجوز من السِّنِّ في الضّحايا 485- عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تذبحوا إلا مُسِنّةً؛ إلا أن يعْسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضّأْن ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير، فإنه كان مدلساً مكْثِراً منه) . إسناده: حدثنا أحمد بن أبي شعيْبٍ الحرّانيُّ: ثنا زهير بن معاوية: ثنا أبو الزبير ... قلت: وهذا إسناد ضعيف- وإن كان على شرط مسلم؛ إلا الحراني، فإنه من رجال البخاري وقد توبع-؛ فإن أبا الزبير مدلس، وقد أورده الحافظ في المرتبة الثالثة من رسالته "طبقات المدلسين "- وهي طبقة من أكثر من التدليس؛ فلم يحتج

_ (*) نقل إلى "الصحيح "؛ بإشارة من الشيخ رحمه الله تعالى؛ فانظره ثمة برقم (2491/م) .

الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع-؛ ولذلك قال الذهبي: وفي "صحيح مسلم " عدة أحاديث لم يُوضِّحْ فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه؛ ففي القلب منها شيء ". قلت: وهذا منها، فقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما- في نحو عشرة من الأئمة المخرجين- من طرق عن زهير عن أبي الزبير ... به معنعاً. بل رواه أبو يعلى من طريق أخرى عنه معنعناً أيضاً، ليس في شيء منها تصريح أبي الزبير بالتحديث لتزول شبهة التدليس. وقد فصلْتُ القول في هذه الشبهة في "الأحاديث الضعيفة" تحت الحديث (65) . ثم خرجت الحديث عن الأئمة المشار إليهم في "الإرواء" (1145) ؛ فتصحيح الحديث- والحالة هذه؛ كما فعل الحافظ في "الفتح " (10/15) ! - ينافي القواعد العلمية، ولا سيما وهو مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة؛ كما بينته في المصدرين المذكورين آنفاً، وتأويله بحمله على الأفضلية ينافيه قوله فيه: " ... إلا أن يعْسُر عليكم ... ". ولذلك بوّب له أبو عوانة ب: "باب وجوب الأضحية بالمُسِنة"! على أن التأويل فرع التصحيح، وهذا منفي! والله أعلم. نعم؛ قد قال أبو عوانة عقب الحديث (5/228) : " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج: حدثني أبو الزبير: أنه يسمع جابرا يقول ... وذكر الحديث ". وهذا- كما ترى- معلق؛ لم يسق أبو عوانة إسناده ليُنْظر فيه، ولا يخفى على العارفين بهذا العلم الشريف أن (الحديث المعلق) من أقسام الحديث الضعيف لانقطاعه.

6- باب ما يكره من الضحايا

فلعل في هذا تذكيراً لبعض الطلبة الذين انتقدوا تضعيفي للحديث في "السلسلة ". والله ولي التوفيق. 6- باب ما يُكره من الضحايا 486- عن أبي حُميْدٍ الرُعيْنِيِّ: أخبرني يزيد ذو مِصْر قال: أتيت عتبة بن عبد السُلميّ فقلت: يا أبا الوليد! إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرْماء؛ فكرهتها! فما تقول؟ قال: أفلا جِئْتنِي بها؟ قلت: سبحان الله! تجُوْزُ عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم؛ إنك تشُكُّ، ولا أشُك، إنما نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المُصْفرة، والمُسْتأْصلة، والبخْقاء، والمشيّعة، والكسْراء. و (المُصْفرّة) : التي تستأصل أُذُنُها حتى يبدو سِماخُها. و (المُسْتأصلة) : التي اسْتُؤْصِل قرْنُها من أصْلِه. و (البخْقاء) : التي تُبْخقُ عيْنُها. و (المُشيعة) : التي لا تتبع الغنم؛ عجفاً وضعْفاً. و (الكسْراء) : الكسِيْر. (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو حُميْد وشيخه يزيد مجْهُولان؛ كما قال ابن حزم وغيره) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا علي بن بحْر: ثنا عيسى عن ثور: حدثني أبو حميد الرعيْنِيُّ ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حُميْدٍ الرعيْنِيُّ وشيخه يزيد ذو مِصْر مجهولان؛ كما قال ابن حزم، ونقله ابن حجر في "التهذيب "، وأقره. وأما في "التقريب " فصرّح في الأول أنه مجهول. ومثله قول الذهبي: " لا يعرف ". وفي الآخر قال: " مقبول ". وكأنه لتوثيق ابن حبان إياه (3/292) .. ولا قيمة له؛ لما نبّهْنا عليه مراراً. وأشار الذهبي إلى ذلك هنا أيضاً؛ فقال: "وُثق ". وسكت المنذري عن الحديث! وهذا من تساهله الذي يجْهلُة كثير من المتأخرين. والحديث أخرجه البيهقي (9/275) عن المؤلف بإسناديه عن عيسى- وهو ابن يونس السّبيعي-. وأخرجه أحمد (4/185) : ثنا علي بن بحْر ... به. ومن طريق اخر عن عيسى ... به. والحاكم (4/225) من طريق علي بن بحر، لكن وقع في إسناده تحريفات في إسناده! وصححه! وسكت عنه الذهبي! 487- عن أبي إسحاق عن شُريحِ بنِ النعمان- وكان رجل صِدْقٍ- عن علي قال: أمرنا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نسْتشْرِف العيْن والأُذُنيْن، ولا نُضحي بعوْراء، ولا مُقابلة، ولا مُدابرة، ولا خرْقاء، ولا شرْقاء.

قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر (عضْباء) ؟ قال: لا. قلت: فما (المُقابلة) ؟ قال: يُقْطعُ طرفُ الأُذُن. قلت: فما (المُدابرة) ؟ قال: يُقْطعُ من مُؤخّرِ الأُذُن. قلت: فما (الشّرْقاء) ؟ قال: تشقّ الأذن. قلت: فما (الخرْقاء) ؟ قال: تخْرق أُذُنُها للسِّمة. (قلت: إسناده ضعيف؛ شُريْحُ بن النعمان شبه المجهول. وأبو إسحاق السبِيْعيُّ مدلس مختلط. وقد اضْطرب في إسناده، وخالفه الثوري؛ فأوقفه على شريح، ورجّحه الدارقطني. وقال البخاري: " ولم يثبت رفعه ") . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيْلِيُ: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ شريح بن النعمان غير مشهور، قال أبو حاتم: " لا يحتج بحديثه، هو شبه المجهول ". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات " (3/108) ! وأشار إلى ردهِ الذهبيّ بقوله في "الكاشف ": " وثِّق ". وأما في " الميزان " فقال: " جيد الأمر. صالح "! فأقول: كيف هذا! ولم يوثقه أحد ممن يعْتدُ هو- فضلاً عن غيره- بتوثيقه، بل قال أبو حاتم: " لا يحتج بحديثه "- كما رأيت-، وليس له من الحديث إلا القليل - كما قال ابن سعد-؛ فلا يمكن عادة أن يُعْرف به، ولم يذكروا له إلا هذا الحديث، وقد اختلف عليه في إسناده، ولم يُثْبِتْ إمام المحدثين رفعه، وجاء عن

علي ما يخالف بعضه من وجه قوي عنه- كما يأتي-؛ فأنّى له الصلاح؟! والحديث أخرجه الترمذي وغيره ممن خرجتهم في "الإرواء" (4/363) ؛ فلا داعي للإعادة؛ لأنهم جميعاً رووْه عن أبي إسحاق ... به. وعللتُه هناك بعنعنة أبي إسحاق واختلاطه، لكني ذكرت أن في رواية للحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: " قلت لأبي إسحاق: سمِعْته من شُريْح؟ قال: حدثني ابن أشْوعً عنه ". وقلت: " إن ابن أشْوعً- واسمه سعيد بن عمرو- ثقة من رجال الشيخين، فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح؛ فقد زالت شبهة التدليس، وبقيت علة الاختلاط ". وأزيد هنا فأقول: إن مما يوكد اختلاطه أن أبا وكيع- واسمه الجراح بن مليح؛ ثقة- رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشْوع عن علي: أمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحوه. أخرجه البخاري في "التاريخ " (2/2/229) ، فأسقط في هذه الرواية شُريْحاً وأثبت سعيداً؛ خلافاً لكل الرواه عنه. وهذا يدل على اضطرابه في إسناده، وما ذلك إلا لاختلاطه. وقد خالفه في كل هذه الروايات عنه الحافظ الثقة سفيان الثوري فقال: عن سعيد بن أشْوع سمعت شُريْح بن النعمان الصّائِدي يقول ... فذكره موقوفاً عليه. أخرجه البخاري قُبيْل رواية أبي وكيع المرفوعة، وقال بعدها: " ولم يثبت رفعه ". ونقل الضياء في "المختارة"- عقب حديث الباب (رقم 464- بتحقيقي) - عن

الدارقطني أن الموقوف هو الراجح. وهذا مما يشُكُّ فيه من وقف على هذا للبحث إن شاء الله تعالى. نعم؛ جملة العين والأذنين لها طريق أخرى عن علي رضي الله عنه، سأذكرها في تخريج الحديث الآتي؛ فهي لذلك صحيحة. والله أعلم. وهي مخرجة في " الإرواء " (4/362) . 8 ما- عن جريِّ بن كليْبٍ عن علي: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يضحّى بعضْباءِ الأذن والقرْن. قال أبو داود: " جريٌ بصريٌّ سدوسِيٌّ، لم يُحدِّثْ عنه إلا قتادة ". (قلت: كأنه يشير إلى جهالة جُري. وقد صرح بذلك ابن المديني فقال: " مجهول "، وخالفه حجية بن عدِي، فروى عن علي رضي الله عنه أنه لا بأس بمكسورة القرْن. وهذا عندي أصح) . إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشيم (*) عن قتادة عن جري بن كليْب ... قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير جري بن كليْب، فإن فيه جهالة؛ كما أشار المؤلف إلى ذلك بقوله عقب الحديث: " لم يحدِّثْ عنه إلا قتادة ". وكأنه تبع في ذلك الإمام ابن المديني؛ فإنه قال:

_ (*) كذا في أصل الشيخ رحمه الله تعالى تبعاً لـ " التازية " والصواب: ... ثنا هشام بن أبي عبد الله الدسْتوائي- ويقال له: هشام بن سنْبر- عن قتاده..؛ كما في "الدعاس "، وغيرها.

" مجهول. لا أعلم أحداً روى عنه غير قتادة "- كما في "الجرح والتعديل " (1/1/537) -. وقال عن أبيه: " شيخ لا يحتج بحديثه. هو مثل عمارة بن عبد، وهبيرة بن مريم، وحجية ابن عدي وشريح بن عبيد؛ هؤلاء شيوخ لا يحتج بحديثهم ". قلت: ليسوا سواءً! فبعضهم ثقة- وقريب منهم حجية؛ كما يأتي-، فلا ينبغي أن يؤخذ كلامه إلا بعد النظر في كلام أمثاله من أئمة الجرح والتعديل- كما فعلنا هنا-. ولذلك نقل الذهبي في "الكاشف " قول أبي حاتم هذا في جُري وأقره. وقال الحافظ فيه: " مقبول ". يعني: عند المتابعة، ولم يتابع بل قد خولف في القرْن كما يأتي. وأما قول الذهبي في "الميزان "- متعقباً قول أبي حاتم والمؤلف-: " قلت: قد أثنى عليه قتادة ". ففيه نظر عندي؛ لأنه لم يثبت عن قتاده! فإن في الطريق إليه عند البخاري في " التاريخ " (1/2 (*) 489- عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعْضبُ؟ قال: النِّصْفُ فما فوْقه. (قلت: مقطوع) .

_ (*) كذا في الأصل عند الشيخ رحمه الله تعالى؛ لم يكمل الكلام، بل وضع إشارة: (؟) ، ولكن قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال.

7- باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا هشام عن قتاده. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولكنه مقطوع موقوف على سعيد. 7- باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟ 8- باب في الشاة يضحى بها عن جماعة 9- باب الإمام يذبح بالمصلى 10- باب في حبس لحوم الأضاحي 11- باب في المسافر يضحي 12- باب في النهي أن تُصبر البهائم، والرفق بالذبيحة 13- باب في ذبائح أهل الكتاب 14- باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب 15- باب في الذبيحة بالمرْوة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 16- باب ما جاء في ذبِيْحةِ المُتردِّيةِ 495- عن أبي العشراءِ عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ قال: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لو طعنْت في فخذِها؛ لأجزأ عنك ".

17- باب المبالغة في الذبح

قال أبو داود: " وهذا لا يصلح إلا في المُتردِّيةِ والمُتوحشِ ". (قلت: حديث منكر، وإسناد مجهول؛ أبو العشراء لا يُدرى من هو، ولا من أبوه. قال الخطابي والمنذر: " ضعفوا هذا الحديث؛ لأن راويه مجهول، وأبو العُشراء لا يُدرى من أبوه، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة ". واستغربه الترمذي) . إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو العشراء لا يُدرى من هو، ولا من أبوه؛ كما قال الذهبي في "الميزان "، وهو معنى ما نقلته أعلاه عن الخطابي في "معالمه "، والمنذري في "مختصره". والحديث رواه بقية أصحاب "السنن " وغيرهم، وقد خرجته في "إرواء الغليل " (2535) . 17- باب المبالغة في الذبح 491- عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس- زاد ابنُ عيسى: وأبي هريرة، قالا-: نهى رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شريطة الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تُذبح؛ فيُقطع الجلدُ، ولا تُفْرى الأوْداجُ، ثم تُترك حتى تموت. (قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عمْراً هذا- قال الذهبي:- " ضُعِّف ") .

18- باب ماجاء في ذكاة الجنين

إسناده: حدثنا هنّاد بن السًرِي والحسن بن عيسى- مولى ابن المبارك- عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عمرو بن عبد الله- وهو: ابن الأسوار اليماني-، وقد ضعف؛ كما قال الذهبي في "الكاشف "، ولم يوثقه من المشهورين أحد سوى ابن حبان! وقال الحافظ: " صدوق لين ". وبه أعله المنذري؛ فقال: " وقد تكلم فيه غير واحد ". والحديث أخرجه البيهقي (9/278) من طريق المؤلف. وأخرجه هو وغيره من طرق أخرى عن ابن المبارك ... به. وهو مخرج في "الإرواء" (2531) . 18- باب ماجاء في ذكاة الجنين 19- باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدرى أذُكر اسم الله عليه.؟ 20- باب في العتيرة 21- باب في العقيقة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

11- كتاب الصيد

11- كتاب الصيد 1- باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 2- باب في الصيد 492- عن داود بن عمرو عن بُسْر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخوْلانِيِّ عن أبي ثعْلبة الخُشنِيِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صيْدِ الكلب-: " إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله؛ فكُلْ وإن أكل منه، وكُلْ ما ردّتْ يدك ". (قلت: إسناده ضعيف، ومن منكر؛ داود بن عمرو فيه ضعف من قبل حفظه. وقال الذهبي: " انفرد بهذا الحديث، وهو منكر ". وضعفه البيهقي بقوله: " إن صح. وهو في "الصحيحين "؛ وليس فيه ذكر الأكل ". قلت: بل فيهما من حديث عدِيِّ بنِ حاتم: " ... فإن أكل منه؛ فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه ". وهو في "الصحيح " برقم (2538)) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا هُشيْمٌ: ثنا داود بن عمرو ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير داود بن عمرو، وهو ممن اختُلف فيه، وقال الحافظ:

" صدوق سيئ الحفظ ". وقد حكى الذهبي في "الميزان " أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، ثم ذكر أنه انفرد بحديثين، هذا أحدهما، وقال: " وهذا حديث منكر ". قلت: وأشار إلى ذلك البيهقيّ في كلامه على حديث عمرو بن شعيب الآتي بعده؛ بأن الحديث في "الصحيحين " من طريق أخرى عن الخولاني، وليس فيه: " فكل وإن أكل منه "! وهو في "الصحيح " أيضاً برقم (2544) . بل في "الصحيحين " من حديث عدي بن حاتم، مرفوعاً بلفظ حديث الترجمه؛ إلا أنه قال: " ... فكل، فإن أكل منه، فلا تأكل، فإنه إنما أمْسك على نفسه " واللفظ لمسلم في روايه، وهو في "الصحيح " أيضاً برقم (2538) . فهذا مما يدل على أن داود لم يحفظ الحديث بتمامه؛ فأفسد المعنى. والحديثما أخرجه البيهقي (9/237) من طريق المولف. 493- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابياً يُقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مُكلّبةً؛ فأفْتِنِي في صيدها؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا (1) كان لك كلاب مُكلّبةٌ؛ فكل مما أمسكن عليك ". [قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: " نعم "] . قال: فإن أكل منه؟ [قال:

_ (1) الأصل: (إن) ، وفي نسخة ما أثبته؛ لأنها مطابقة لرواية البيهقي عن المؤلف. والزيادات منه ومن "عون المعبود".

" وإن أكل منه "] . فقال: يا رسول الله! أفتني في قوسي؟ قال: " كُلْ ما ردّتْ عليك قوسُك؛- قال- ذكياً أو غير ذكي ". قال: وإن تغيب عنِّي؟ قال: " وإن تغيّب عنك، ما لم يضِل، أو تجد فيه أثراً غير سهمِك ". قال: أفتني في انية المجوس إن اضطُرِرنا إليها؟ قال: " اغسلها، وكللْ فيها ". (قلت: إسناده حسن. لكن قوله: " وإن أكل منه ". مخالف لما في "الصحيحين "؛ كما ذكرنا آنفاً. وبذلك أعله البيهقي، وبالمخالفة أيضاً) . إسناده: حدثنا محمد بن المنهال الضرير. ثنا يزيد بن زريع: ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. قلت: وهذا إسناد حسن، على الخلاف المعروف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمعتمد أنه حسن الحديث؛ إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وهذا الشرط غير متوفر هنا؛ لمخالفته لأحاديث من هو أوثق وأكثر عدداً منه- كما بيّنًا في الحديث الذي قبله-. والحديث أخرجه البيهقي (9/237- 238 و 243) من طريق المؤلف، وقال: " هذا موافق لحديث داود بن عمرو (يعني: الذي قبله) ؛ إلا أن حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ... وليس فيه ذكر الأكل. وحديث الشعبي عن عدي.. أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي، ومن حديث عمرو بن شعيب. وقد روى عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل،

3- باب في صيد قطع منه قطعة

أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الكلب يصْطاد؟ قال: " كلْ؛ أكل أو لم يأكل ". فصار حديث عمرو بهذا معلولاً ". قلت: وأخرجه الدارقطني (4/293/ 88) من طريق أخرى عن يزيد بن زريع. وأحمد (2/184) من طريق عبد الوارث: ثنا حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ... به. والنسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو ... به؛ دون قوله: " وإن أكل منه ".. وقال مكانه: " وإن قتل ". وهو الصواب الموافق لحديث عدي في "الصحيحين "، وهو رواية للمؤلف؛ فانظرها في " الصحيح " (2538) . 3- باب في صيد قُطع منه قطعة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 4- باب في اتباع الصيد 493/م- عن شيخ من الأنصارعن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعنى مسدد، قال: " من لزم السلطان، افتتن "، زاد: " وما ازداد عبد من السلطان دنُواً إلا ازداد من الله بُعداً " (*) (ضعيف) .

_ (*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله في "الصحيح "- عند بابه- إلي سقوطه في بعض النسخ، وقد استدركناه، ووضعنا حكم للشيخ عليه من كتابه "ضعيف سنن أبي داود/طبعة المعارف ". (الناشر) .

12- كتاب الوصايا

12- كتاب الوصايا 1- باب ما جاء فيما. يؤمر به من الوصية 2- باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 3- باب في كراهية الاضرار في الوصية 494- عن شُرحبيل: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لأن يتصدق المرءُ في حياته بدرهم؛ خيز له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته ". (قلت: إسناده ضعيف؛ شرحبيل- وهو: ابن سعد المدني- لا يحتج به؛ كما قال المنذري) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن أبي فُديْكٍ: أخبرني ابن أبي ذئبٍ عن شرحبيل. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله رجال "الصحيح "؛ غير شرحبيل- وهو: ابن سعد المدني- ضعيف؛ كما قال الدارقطني وغيره، وبه أعله المنذري فقال (4/149) : " ولا يحتج بحديثه ". والحديث أخرجه المخلص في "الفوائد المنتقاة " (198/197- 198) من طريق ابن أبي فديك ... به.

495- عن شهر بن حوشب؛ أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إن الرجل ليعملُ أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فيضارّان في الوصية؛ فتجب لهما النار ". قال: وقرأ عليّ أبو هريرة من ههنا: (مِنْ بعْدِ وصِيّة يُوْصى بها أو دين غير مُضار) حتى بلغ: (ذلك الفوز العظيم) . (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ شهر) . إسناده: حدثنا عبدة بن عبد الله: أخبرنا عبد الصمد: ثنا نصر بن علي الحداتي: ثنا الأشعث بن جابر: حدثني شهر بن حوشب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير شهر بن حوشب، فإنه ضعيف لسوء حفظه. والأشعث بن جابر هو: ابن عبد الله بن جابر، نسب إلى جده. ونصر بن علي الحُدّاني- بضم الحاء وتشديد الدال-، وهو الجهْضمِي، وهو بهذه النسبة أشهر. والحديث أخرجه البيهقي (6/271) من طريق المؤلف. والترمذي (2118) من طريق أخرى عن عبد الصمد بن عبد الوارث ... به، وقال: " حديث حسن غريب "! وفي بعض النسخ: " حسن صحيح "! وهو أبعد عن الصواب. ورواه ابن ماجه (2704) من طريق معمر عن أشعث بن عبد الله ... به.

4- باب ما جاء في الدخول في الوصايا

4- باب ما جاء في الدخول في الوصايا 5- باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين 6- باب ما جاء في الوصية للوارث 7- باب مخالطة اليتيم في الطعام 8- باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم 9- باب ماجاء متى ينقطع اليُتْم 10- باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 11- باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من رأس المال 12- باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها 13- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف 14- باب ماجاء في الصدقة عن الميت 15- باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية؛ يُتصدق عنه؟ 16- باب في وصية الحربي يسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها 17- باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء ... [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

13- كتاب الفرائض

13- كتاب الفرائض 1- باب ما جاء في تعليم الفرائض 496- عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلك فهو فضل: أيةٌ محكمةٌ، أو سنةٌ قائمة، أو فريضة عادلة ". (قلت: إسناده ضعيف؛ التنوخي ضعيف، ونحوه ابن زياد- وهو: الإفريقي-. وبهما أعله المنذري. وقال الحافظ الذهبي: " الحديث ضعيف ") . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: أخبرنا ابن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زياد ... فلت: وهذا إسناد ضعيف؛ التنوخي هذا- قال الحافظ-: ونحوه ابن زياد- وهو: ابن أنْعم الإفريقي-، قال الحافظ: "ضعيف في حفظه ". والحديث أخرجه الدارقطني (4/67) ، والحاكم (4/332) من طريق أخرى عن ابن وهب ... به. وسكت عنه الحاكم! وقال الذهبي: " الحديث ضعيف ".

2- باب في الكلالة

وأخرجه ابن ماجه (54) ، والبيهقي (6/208) من طريق أخرى عن ابن زياد. (تنبيه) : سقط تخريج الحديث من طابع "الإرواء" (6/104) ! فليستدرك من هنا. 2- باب في الكلالة 3- باب من كان ليس له ولد وله أخوات 4- باب ما جاء فيا ميراث الصُلب [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 5- باب في الجدة 497- عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبِيصة بن ذُؤيب؛ أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لكِ في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنّة نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيره بن شعبة: حصْرت رسول الله طاِ! أعطاها السدس- فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تسأله ميراثها؟ فقال:

ما لكِ في كتاب الله تعالى شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه؛ فهو بينكما، وأيتكما خلت به؛ فهو لها. (قلت: إسناده ضعيف، عثمان هذا ليس بالمشهور، وقبِيصة لم يدرك أبا بكر. واضطرب الرواة عن الزهري في إسناده) . إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عثمان هذا، فإنه غير مشهور بالرواية؛ كما قال ابن عبد البر، وقال الذهبي: "لا يعرف ". ثم هو منقطع بين قبيصة وأبي بكر؛ فإنه ولِد عام الفتح على الصحيح. وقد اضطرب على الزهري في إسناده كما هو مبين ومخرج في "الإرواء " (1680) ، وقد سقط هناك ذكرُ الترمذي في جملة المخرجين. وقد أخرجه برقمين (2101 و 2102) ، وقد نقلنا عنه ثمة أنه قال: " حديث مالك هذا الذي فيه عثمان بن إسحاق.. أصح من حديث ابن عيينة الذي أسقطه ". ففهم بعضهم أن ذلك يعني أن الحديث صحيح عنده! وليس كذلك؛ لأنه قد يكون في (الأصح) ما يجعله مع ذلك ضعيفاً، كما هو الشأن هنا.

6- باب ماجاء في ميراث الجد

498- عن عبيد الله العتكي عن ابن بُريْدة عن أبيه: أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أمّ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف في العتكي هذا. وقد مضى له حديث اخرُ في الوتر برقم (256)) . إسناده: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة: أخبرني أبي: ثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عبيد الله العتكِي؛ ففيه ضعف من قبل حفظه، وقد تقدم له حديث اخر أشرت إليه آنفاً. والحديث أخرجه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة " (2/87) -، وابن الجارود (960) ، والد ارقطني (4/91/74) ، والبيهقى (6/235) من طرق أخرى عن العتكي ... به. 6- باب ماجاء في ميراث الجدّ 500 (*) - عن الحسن عن عمران بن حصين: أن رجلاً أتى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فقال: إن ابن ابني مات؛ فما لي من ميراثه؟ فقال: " لك السدسُ ". فلما أدبر؛ دعاه فقال: " لك سدس أخر ". فلما أدبر؛ دعاه فقال: " إن السدس الآخر طعمة ".

_ (*) كذا أصل الشيخ رحمه الله تعالى، قفز الترقيم رقماً واحداً.

7- باب في ميراث العصبة

قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء وُرث الجد: السدس. (قلت ت اسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فإن الحسن- وهو البصري- مدلس، ولم يسمع من عمران، وبذلك أعله المنذري) . إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه منقطع بين الحسن- وهو: ابن أبي الحسن البصري- وعمران، وبذلك أعله المنذري؛ فقال (4/168) : " قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرُهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ". قلت: ولو فُرِض أنه سممع منه؛ فهو مدلس وقد عنعنه. والحديث أخرجه الترمذي (2100) ، وابن الجارود (961) ، والدارقطني (4/84/52) ، والطيالسي (834) ، وأحمد (4/428 و 436) من طرق أخر عن همام ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "! وتعقبه المنذري بما نقلته عنه آنفاً. 7- باب في ميراث العصبةِ [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

8- باب في ميراث ذوي الأرحام

8- باب في ميراث ذوي الأرحام 501- عن جبريل بنِ أحْمر عن عبد الله بن بُريْدة عن أبيه قال: أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلٌ؛ فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " اذهب فالتمس أزدياً حولاً ". قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " فاذهب فالتمس أزدياً حولاً. قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: " فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه؛ فادفعه إليه ". فلما ولى؛ قال: " عليّ الرجُل ". فلما جاء قال: " انظر كُبْر خُزاعة فادفعه إليه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ جبريل هذا فيه ضعف. قال النسائي: " ليس بالقوي، والحديث منكر "، وأقره المنذري. ورواه بعضهم عنه مرسلاً) . إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير جبريل هذا، فقد اختلف فيه؛ فضعفه النسائي- كما يأتي-، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو زرعة:

" شيخ "، وقال ابن حزم: " لا تقوم به حجة "، ولخص ذلك الحافظ؛ فقال: " صدوق يهم ". فلم تطمئن النفس لتقوية حديثه؛ ولا سيما وقد أنكره النسائي كما يأتي. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد، وكان يدلس. والحديث أخرجه البيهقي (6/343) من طريق المؤلف. ورواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة" (2/79) - من طريقين اخرين عن المحاربي ... به. ومن طريق شريك وعباد عن جبريل ... به نحوه. ومن طريق ابن إدريس قال: سمعت جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث مرسل. وقال النسائي: " جبريل بن أحمر ليس بالقوي. والحديث منكر ". ونقله المنذري أيضاً (4/174) وأقره. وطريق شريك عند المصنف أيضاً وهي: 502- وفي رواية عن شريك عنه عن ابن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة، فأُتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بميراثه، فقال: " التمسوا له وارثاً؛ أو ذا رحِمً ". فلم يجدوا له وارثاً، ولا ذا رحم، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" أعطوه الكُبْر من خزاعة ". قال يحيى: قد سمعته مرة (يعني: شريكاً) يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة. (قلت: إسناده ضعيف- كما سبق-. وشريك سيئ الحفظ) . إسناده: حدثنا الحسين بن أسود العجلي: ثنا يحيى بن ادم: ثنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما عرفت من حال ابن أحمر، وشريك سييء الحفظ؛ لكن تابعه عباد- وهو: ابن العوام- عند النسائي، كما تقدم في الرواية الأولى. وعباد ثقة من رجال الشيخين، فالعلة في ابن الأحمر. والحديث أخرجه الطيالسي (812) ، وعنه البيهقي (6/243) : حدثنا شريك ... به. وأخرجه الطحاوي (4/404) ، وأحمد (5/347) من طرق أخرى عن شريك ... به. 503- عن عوْسجة عن ابن عباس: أن رجلاً مات، ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هل له أحد؟ ". قالوا: لا؛ إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميراثه له.

(قلت: إسناده ضعيف؛ عوْسجة ليس بمشهور. وقال العُقيْلِيُّ عقب الحديث: " قال البخاري: لم يصح، ولا يتابع عليه ") . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عوسجة، وهو مولى ابن عباس، لم يذكروا له راوياً؛ غير عمرو. وكأنه لذلك قال أبو حاتم والنسائي والحافظ: " ليس بمشهور "، ونحوه قول البخاري المذكور آنفاً، ووثقه أبو زرعة وابن حبان. لكن أشار الذهبي في "الكاشف " إلى تمريض هذا بقوله: "وثق ". وأما ما ذكره المعلقان عليه، أن الذهبي قال عنه: " نكرة ". فهو وهم! تبعا فيه الحافظ ابن حجر، فإنه نقل ذلك عن الذهبي في ترجمة عوسجة هذا من "التهذيب "، وإنما قال ذلك الذهبي في ترجمة عوسجة آخر- وهو: ابن قرم-، وهي في "الميزان " قبيل هذه. فاقتضى التنبيه. والحديث كنت خرجته في "إرواء الغليل " (1669) ، وبينت علته بنحو ما تقدم، وأن بعض الضعفاء انقلب عليه الإسناد؛ فجعل عكرمة مكان عوسجة! وأزيد هنا في التخريج؛ فأقول: إنه رواه أبو يعلى (2/632) ، والطبراني في "الكبير" (12209- 12211) من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة ... به. وكذلك رواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة" (5/194) -، وقال عقبه:

9- باب ميراث ابن الملاعنة

" عوسجة ليس بالشهور، ولا نعلم أحداً يروي عنه غير عمرو ". 9- باب ميراث ابن الملاعنة 504- عن عمر بن رُوبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النّصْرِيِّ عن واثلة بن الأسقع عن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " المرأة تحوزُ ثلاثة مواريث: عتِيقها، ولقِيْطها، وولدها الذي لاعنت عنه ". (قلت: إسناده فيه ضعف؛ عمر هذا. قال البيهقي: " هذا غير ثابت ". قال البخاري: "عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النّصْري؛ فيه نظر ". وقال الذهبي: " ليس بذاك ". وقال الخطابي: " وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ") . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: ثنا محمد بن حرب: حدثني عمر ابن روبة التغلبي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير عمر بن روبة، وقد اختلفوا فيه؛ فوثقه دحيم وابن حبان، وضعفه من ذكرنا آنفاً، وقال ابن عدي: " أحاديثه ليست بالكثيرة، وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري ". وهذا كأنه يعني التفريق بين ما رواه عن عبد الواحد- فهو منكر-، وما رواه عن غيره- فيقبل-، ولعله القول الأعدل. والله أعلم. والحديث مخرج في "الإرواء" (1576) برواية بقية الأربعة وغيرهم، إلا النسائي؛ فإنه أخرجه في "فرائض الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف " (9/78) -.

10- باب هل يرث المسلم الكافر؟

10- باب هل يرث المسلم الكافر؟ 505- عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعْمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما؛ وقال: حدثني أبو الأسود: أن رجلاً حدّثه: أنّ معاذاً حدثه قال: سمعت، رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " الاسلامُ يزيدُ ولا ينقص ". فورّث المسلم. إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي: ثنا عبد الله بن بريدة ... 506- وفي رواية عنه عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيلي: أن معاذاً أُتي بميراث يهودي، وارثُة مسلم ... بمعناه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ في الرواية الأولى الرجل الذي لم يسم، وبه أعله المنذري. وفي الرواية الأخرى انقطاع؛ دلت عليه الرواية الأولى. وقال المنذري: " في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ") . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى ين سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة. قلت: وهذا إسناد ضعيف من الوجهين؛ وعلة الأول: جهالة الرجل الذي حدث أبا الأسود، وبه أعله المنذري.

11- باب فيمن أسلم على ميراث

وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى. ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة، وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (4/186) في الوجه الثاني: " في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ". وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف " (8/401) : " وهذا صورته مرسل ". ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يرث المسلمُ الكافر ... ". وهو في "الصحيح " (2584) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة" (1123) بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه (*) -. 11- باب فيمن أسلم على ميراث 12- باب الولاء 13- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل 14- باب في بيع الولاء 15- باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

_ (*) وقد طبع منها حتما المجلد الثاني عشر. يسر الله إتمامها. (الناشر) .

16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 507- عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنتُ أقرأُ على أم سعد بنتِ الربيع- وكانت يتيمةً في حِجْرِ أبي بكر- فقرأت: (والّذين عاقدتْ أيْمانُكُمْ) ، فقالت: لا تقرأ: (والذين عقدت (1) أيمانكم) ، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الاسلام، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه، فلما أسلم؛ أمر الله نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه- زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف-. (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق. وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى- المعنى- قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبه أعله المنذري في "المختصر" (4/189) . وعبد العزيز بن يحيى- هو: البكّائي، أبو الأصبغ الحرّاني، وهو صدوق ربما وهم؛ كما قال الحافظ.

_ (1) الأصل: (عاقدت) ؛ كما في الموضع الأول، وكذا وقع في نسخة "عون المعبود" ونسخة الأستاذ الدعاس و" مختصر المنذري "، إلا أن على هامش النسخة الأولى: " لا تقرأ، ولكن: (والذين عقدت أيمانكم) . وهذه مطابقة لما في "الدر المنثور" (2/150) معزواً لرواية المصنف، وابن أبي حاتم بلفظ: لا، ولكن ... إلخ. وما أثبته من "سنن البيهقي " التي روى الحديث فيها عن المؤلف، وهو الموافق لحديث طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو في "الصحيح " (2595) وما قبله، وانظر " العون " (3/89) ، وأفاد ابن جرير (5/33) أنهما قراءتان مستفيضتان.

17- باب في الحلف

والحديث أخرجه البيهقي (6/204) من طريق المؤلف. ولم أجده في "مسند أحمد". 17- باب في الحِلْف 18- باب المرأة ترث من دية زوجها [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

14- كتاب الخراج والإمارة والفيء

14- كتاب الخراج والإمارة والفيْءِ 1- باب ما يلزم الإمام من حق الرعية [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 2- باب ما جاء في طلب الإمارة 558- عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشْرِ بن قُرة الكلبي (*) عن أبي بردة عن أبي موسى قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتشهّد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: " إنّ أخْونكم عندنا منْ طلبهُ "! فاعتذر ابو موسى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: لم أعلم لما جاءا له. فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. (قلت: إسناده ضعيف؛ فيه مجهولان، ومتنه منكر. والمحفوظ بلفظ: " إنا - والله-! لا نُولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه ". أخرجه الشيخان) . إسناده: حدثنا وهب بن بقية: ثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن يشر بن قرة الكلبي (*) عن أبي بردة عن أبي موسى.

_ (*) في أصل الشيخ رحمه الله تعالى في الموضعين: (الكندي) ؛ تبعاً لـ "التازية"، والتصويب من " العون " و" التقريب ". (الناشر) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان: الأولى: جهالة أخي إسماعيل بن أبي خالد، قال الحافظ في " باب المبهمات ": " إسماعيل له أربعة إخوة: أشعث، وسعيد، وخالد، والنعمان ". قلت: وكلهم غير معروفين، وكلهم مترجمون في "الجرح والتعديل " وغيره؛ حاشا خالداً فإني لم أر من ذكره. ثم إن ثلاثتهم لا يعرفون إلا برواية أخيهم إسماعيل عنهم، ولم يوثقه أحد، سوى سعيد؛ فقد وثقه العجلي وابن حبان. وهما معروفان بالتساهل في التوثيق. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام " (2/5/1) : " لا أعرفه ". وهو من الأحاديث التي ضعفها مسْتنْكِرا على عبد الحق سكوته عنها! والأخرى: بشر بن قُرّة؛ لا يعرف إلا بهذه الرواية؛ ولذلك قال الذهبي في " الميزان ": " ما روى عنه سوى أخي إسماعيل بن أبي خالد، ويقال: قرة بن بشر. لا يُدرى من ذا؟ ". وأما الحافظ فقال في "التقريب " من عنده: " صدوق "! ولا نرى له وجهاً بعد أن عرفت جهالته، وتفرد المجهول بالرواية عنه! على أنه قد اضطرب على إسماعيل في إسناده؛ فرواه جمع عنه كما رواه خالد- وهو: ابن عبد الله الواسطي-.

3- باب الضرير يولى

وعنه أخرجه النسائي في "الكبرى"- كما في "تحفة الأشراف " (6/447) -، وتابعه عنده عباد بن العوام. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/2/82) من طريقه ومن طريق عمر ابن علي ... مثله. ثم أخرجه هو والنسائي، وأحمد (4/393 و 411) ، وتمّام في "الفوائد" (ق 174/2) من طريق سفيان- وهو الثوري-: حدثني إسماعيل عن أخيه عن أبي بردة ... به، لم يذكر بينهما قرة بن بشر؛ فهو منقطع- كما قال ابن القطان-. ثم رواه البخاري من طريق ابن طهمان عن شعبة عن إسماعيل عن أبيه عن قرة، كذا قال عن أبيه. قال البخاري: " ولا يصح فيه عن أبيه ". ثم إن اللفظ المرفوع فيه منكر- كما ذكرت آنفاً-، وسيأتي في "الحدود" تخريجه. 3- باب الضرير يُولّى 4- باب في اتخاذ الوزير [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 5- باب في العرافة 509- عن صالح بْن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب على منكبه، ثم قال له: " أفلحت يا قُديم! إن متّ ولم تكن أميراً، ولا كاتباً، ولا عرِيفاً ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف صالح، وعدم ثبوت سماعه من جده) . إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان: ثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان ابن شليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: ضعف صالح بن يحيى، والانقطاع بينه وبين جده المقدام بن معدي كرب. أما ضعفه؛ فلقول البخاري في "التاريخ الكبير" (2/2/292- 293) : " صالح فيه نظر ". واعتمده الذهبي في كتابيه "الضعفاء" و "الكاشف "، وقال الحافظ في " التقريب ": " لين. من السادسة ". ثم ساق له البخاري حديثاً منكراً من روايته عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد ... مرفوعاً في تحريم أكل البغال والحمير والخيل. وسقط منه لفظ: (الخيل) وهو ثابت في "المسند" (4/89) من هذا الوجه، وهو مخرج في "الإرواء" (8/145) . ووجه النكارة: أنه صح إباحةُ لحم الخيل من جهة. ومن جهة أخرى: فقد ذكر في رواية له عن خالد أن ذلك كان في غزوة خيبر، وخالد لم يسلم- بلا خلاف- إلا بعد خيبر- كما قال ابن حزم-؛ فدل ذلك على ضعفه. وأما الانقطاع؛ فلأنه ليس هناك ما يدل على أنه أدرك جده المقدام، بل إن حديثه في تحريم الخيل الآنف الذكر، يدل على أن بينهما أباه يحيى، ولم يذكره في إسناده لحديث الترجمة، ويؤيد ما ذكرت أن ابن حبان أورده في "ثقات أتباع التابعين " (6/459) ، وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله المتقدم:

" من السادسة ". يعني: الطبقة السادسة، وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة؛ كما نص عليه في القدمة. والحديث أخرجه أحمد (4/133) : ثنا أحمد بن عبد الملك الحراني: ثنا محمد بن حرب الأبرش ... به؛ إلا أنه سقط منه يحيى بن جابر. وقد تكلمت على الحديث بشيء من البسط في المجلد الثالث من "الضعيفة" (1133) . وهو تحت الطبع، وعسى أن يتم نشره قريباً إن شاء الله تعالى (*) . 510- عن غالب عن رجل عن أبيه عن جده: أنهم كانوا على منْهلِ من المناهل، فلما بلغهم الاسلامُ؛ جعل صاحبُ الماء لقومه مائة من الابل على أن يسلموا.. فأسلموا، وقسم الابل بينهم، وبدا أن يرْتجِعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال له: ائتِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقل له: إن أبي يُقْرِئُك السّلام، وإنه جعل لقومه مائة من الابل على أن يسلموا، فأسلموا، وقسم الابل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهُو أحقُ بها أم هم؟ فإن قال لك: نعم، أو: لا؛ فقل له: إن أبي شيخ كبير، وهو عرِيْفُ الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده؟ فأتاه؛ فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: " وعليك وعلى أبيك السلام ". فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الابل، على أن يسلموا، فأسلموا،

_ (*) وقد طبع منها حتى المجلد الثاني عشر. يسر الله إتمامها. (الناشر) .

وحسُن إسلامُهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: " إن- بدا له أن يُسْلِمها لهم؛ فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها؛ فهو أحق بها منهم، فإن هم أسلموا؛ فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا؛ قوتلوا على الاسلام ". فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العِرافة بعده، فقال: " إن العِرافة حق، ولابد للناس من العُرفاءِ؛ ولكن العُرفاء في النار ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل وأبيه وجده. وبهم أعله المنذري! وضعفه من قبْلِه البغوي) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا بشر بن المفضل: ثنا غالب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف- ظاهر الضعف-؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم، وجهالة أبيه وجده. هذا هو علة الحديث؛ وأما ابن عدي فأعله بغالب- وهو: ابن خُطّاف القطان-، فقد أخرج في ترجمته من "الكامل " (6/2035) طرفاً منه، وهو المتعلق بالسلام، إلى أحاديث أخرى ساقها له، وقال في اخر الترجمة: " وغالب.. الضعْفُ على أحاديثه بين "! وهذا من عجائبه! والظاهر أنه لم يعرفه؛ فإنه ثقة: وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، واحتج به الشيخان في "صحيحيهما". وفوقه أولئك المجهولون؛ فالحمل فيه عليهم لا عليه، وكذلك في أحاديث

6- باب في اتخاذ الكاتب

أخرى، في الطريق إليه متهم بالكذب عنده، وآخر ضعيف. وقد أعاده في ترجمته فأصاب. والحديثان الشار إليهما قد تكلمت عليهما في "الضعيفة" (1379 و 4606) . ومن بيهما تلك الاُحاديث التي أنكرها ابنُ عدي عليه: حديث السجود على الثوب من الحرِّ، وقد رواها الشيخان وغيرهما! وقد سبق تخريجه في "الصحيح " برقم (666) . والحديث علقه البغوي في "شعرح السنة" (10/60) مشيراً إلى ضعفه بقوله: " روي ... ". وله شاهد من حديث أنس مختصراً، وهو مخرج في "الضعيفة" (6068) . 6- باب في اتخاذ الكاتب 511- عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوْزاءِ عن ابن عباس قال: (السِّجِلّ) : كاتب كان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة يزيد. ومتنه منكر جداً. بل حكم بوضعه الحافظ المزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والشوكاني) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة يزيد بن كعب، كما صرح بذلك الحافظ الذهبي والعسقلاني. لكنهما اختلفا في متن الحديث؛ فالأول جزم بأنه كذب، والأخر صححه!

7- باب السعاية على الصدقة

والصواب الأول، وقد وافقه من ذكرنا آنفاً، وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه بتفصيل أودعته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (5676) . والحديث أخرجه النسائي في "الكبرى " بإسناد المصنف ومتنه، ورواه بالإسناد ذاته؛ إلا أنه لم يذكر فيه يزيد بن كعب وكذلك رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره"، وابن أبي حاتم أيضاً- كما في "تفسير ابن كثير"-، رووه كلهم مختصراً جداً بلفظ: قال ابن عباس: هو الرجل. وهو مما يعلُ به حديث الباب؛ كما فصلته في "السلسلة" المذكورة آنفاً. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/126) من طريق المؤلف بإسناده ومتنه، وعزا السيوطي إليه في "الدر المنثور" أنه صححه! ولم أر ذلك عنده- كما نبهت عليه هناك-. والله أعلم. 7- باب السعاية على الصدقة 512- عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عمد الرحمن ابن شِماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يدخل الجنة صاحب مكْسٍ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

والحديث أخرجه أحمد (4/143) : ثنا محمد بن سلمة ... به. ثم أخرجه هو (4/150) ، وابن الجارود في "المنتقى" (339) ، والدارمي أيضاً (1/393) ، والحاكم (1/404) من طرق عن ابن إسحاق ... به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "! وبيض له الذهبي، وتعقبه المنذري في "الترغيب " (1/278) فقال: " كذا قال! ومسلم إنما أخرج لابن إسحاق في المتابعات ". قلت: وتضاف إلى ذلك العنعنة. وأشار البغوي لضعفه في "شرح السنة" (10/60) . وتابعه ابن لهيعة عن يزيد ... به. أخرجه الطبرا تي (5/18) ، وأحمد (4/109) نحوه، لكن رواه عنه ... به؛ إلا أنه جعله من مسند رويفع بن ثابت. وابن لهيعة ضعيف. 513- عن ابن إسحاق قال: الذي يعشُرُ الناس. يعني: صاحب المكْسِ. (قلت: وهو مقطوع) . إسناده: حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغْراء عن ابن إسحاق.

8- باب في الخليفة يستخلف

قلت: وهذا إسناد جيد مقطوع، والقطان هذا اسم جده أبو حماد الطرسوسي، لم يوثقه أحد؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، منهم النسائي خارج "السنن "، وقال المؤلف: " كان أحمد يكرمه ". وابن مغْراء اسمه عبد الرحمن الدوسي، وهو صدوق كما قال أبو زرعة، وضُعِّف في روايته عن الأعمش. والمصنف إنما ساق هذا الأثر عن ابن إسحاق تفسيراً لـ: صاحب المكس. 8- باب في الخليفة يسْتخلف 9- باب ماجاء في البيعة 10- باب في أرزاق العمال 11- باب في هدايا العمال 12- باب في غُلول الصدقة 13- باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه 14- باب في قسْم الفيء 15- باب في أرزاق الذرية 16- باب متى يُفرض للرجل في المقاتلة؟ [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

17- باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

17- باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان 514- عن سُليْمِ بنِ فطيْرٍ - شيخ من أهل وادي القرى- قال: حدثني أبي مطيرٌ: أنه خرج حاجّاً، حتى إذا كان ب (السُّويْداءِ) ؛ إذ أنا برجل قد جاء، كأنه يطلب دواءً وحضضاً؟ فقال: أخبرني من سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع وهو يخطب الناس، وبأمرهم وينهاهم، فقال: " يا أيها الناس! خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريشٌ على الملك، وكان عن دين أحدكم؛ فدعوه ". (قلت: إسناده ضعيف؛ سليم بن مطير: لين الحديث، وأبوه: مجهول الحال، وهو العلة. وقال البخاري: " لم يثبت حديثه ". وقال الذهبي: " لم يصح حديثه ". وقال الحافظ: " مجهول الحال ") . إسناده: حدثنا أحمد بن أبي الحواري: ثنا سليم بن مطير ... إلخ. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان. الأولى: مطير والد سليم؛ فإنه غير مشهور، لم يرو عنه غير ابنه سليم هذا، وابنه الآخر محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات " (5/453) ، وقال: " شيخ ". وقال الذهبي في "الضعفاء ": " قال البخاري: لم يثبت حديثه ". وقال في "الكاشف ": " لم يصح حديثه ". وقال الحافظ في " التقريب ":

" مجهول الحال ". والحديث رواه جمع من هذا الوجه، خرجتهم في "تخريج مشكلة الفقر" رقم (5) ؛ فلا داعي للإعادة، لكني أزيد هنا فائدة. فأقول: قال البخاري في ترجمة محمد بن مطير من "التاريخ الكبير" (1/1/235) : قال لي عبد الرحمن بن شيبة. حدثتني أمةُ الرحمن بنتُ محمد ابن مُطير العذرية، قالت: حدّثني أبي وعمي سليم بن مطير عن أبيهما، قال: سمعت أبا الزوائد قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: " خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا تجاحفت قريش الملك بينهما؛ فذروه ". ومحمد بن مطير لا يعرف إلا بهذه الرواية، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات " (9/56) ! وقد روي الحديث من حديث معاذ رضي الله عنه بسند منقطع، وقد تكلمت عليه في "الروض النضير" (861) . 515- وفي رواية عنه عن أبيه؛ أنه حدثه قال: سمعت رجلاً يقول: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع؛ فأمر الناس ونهاهم، ثم قال: " اللهم! هل بلغت؟ ". قالوا: اللهم! نعم. ثم قال: " إذا تجاحفت قريشُ على الملك فيما بينها، وعاد العطاء أو كان رِشّاً؛ فدعوه ". فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد؛ صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

18- باب في تدوين العطاء

(قلت: إسناده ضعيف؛ كالذي قبله) . 18- باب في تدوين العطاء 516- عن ابن لِعدِيِّ بن عدِيً الكِنْدِيِّ: أن عمر بن عبد العزيز كتب: إن من سأل عن مواضع الفيْءِ؛ فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلاً، موافقاً لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه ". فرض الأعْطِية، وعقد لأهل الأديان ذِمّةً بما فرض عليهم من الجِزيةِ؛ لم يضرب فيها بخُمسٍ ولا مغْنمٍ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عين ابن عدي. ثم هو منقطع. قال المنذري: " عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب ". وبالانقطاع أعله البيهقي) . إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا محمد بن عائذ: ثنا الوليد: ثنا عيسى ابن يونس فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: جهالة ابن عدي؛ الذي لم يسم، والانقطاع بين العمريْن، قال المنذري: " في رواته مجهول. وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب. والمرفوع منه مرسل ".

19- باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

قلت: والمرفوع منه صحيح؛ لأن له شواهد موصولة، أحدها في "الصحيح " (2623) . والحديث أخرجه البيهقي (6/295) من طريق المؤلف، وأعله بالانقطاع. 19- باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال 517- عن الزهري في قوله: (فما أوْجفْتُمْ عليه من خيْل ولا رِكاب) قال: صالح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل فدك وقرى- قد سماها.. لا أحفظها-، وهو محاصرٌ قوماً أخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالصاً لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين المهاجرين؛ لم يُعْطِ الأنصار منها شيئاً، إلا رجلين كانت بهما حاجة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله أو إعضاله) . إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكنه معضل أو مرسل؛ لأن الزهري تابعي صغير لم يدرك القصة، وابن ثور هو: محمد الصنعاني. والحديث أخرجة البيهقي (6/296) من طريق المؤلف. وأخرجه الطبري في "التفسير" (12/24) من طريق اخر عن ابن ثور ... به.

518- عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟ فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه؛ عمل فيها بما عمل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته، حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال - يعني: عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطمة عليها السلام ليس لي بحق، وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟ فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) . إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم يدرك القصة. والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛ ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

20- باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربي

الأولى: أنها لم ترد في شيء من طرق الحديث الصحيحة عن عمر وعائشة وغيرهما في "الصحيحين " و"السنن " وغيرهما، وحديثهما في الكتاب الآخر (2624- 2631) . والأخرى: أنتي أستبعد جداً أن تكون السيدة فاطمة سألت أباها (فدكاً) فمنعها! إياها، ثم بعد وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تطالب بها أبا بكر، وتخاصمه في ذلك - كما هو معروف-؛ هذا شبه مستحيل. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (6/301) من طريق المؤلف. 20- باب في بيان مواضع قسْم الخُمُس، وسهْمِ ذي القُربي 519- عن أبي جعفر الرازي عن مُطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً يقول: ولاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأُتِي بمالٍ فدعاني، فقال: خذه. فقلت: لا أريده. قال: خذه؛ فأنتم أحق به! قلت: قد استغنينا عنه؛ فجعله في بيت المال. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ الرازي، وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا عباس بن عبد العظيم: ثنا يحيى بن أبي بُكير: ثنا أبو جعفر الرازي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي جعفر الرازي، وهو مختلف فيه، والمتقرر فيه ما في "التقريب ":

" صدوق سيئ الحفظ ". وبه أعله المنذري. والحديث أخرجه البيهقي (6/343) من طريق المؤلف، ومن طريق الحاكم، وهذا في "المستدرك " (2/128 و 3/39- 40) من طريق يحيى بن أبي بكير وغيره عن أبي جعفر الرازي ... مختصراً؛ دون قوله: فأتي بمال ... إلخ. وقال: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! 520- عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقلت: يا رسول الله! إن رأيت أن تُولِّيني حقّنا من هذا الخمس في كتاب الله؛ فأقْسِمْه حياتك؛ كي لا ينازعني أحدٌ بعدك؛ فافعل؟ قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى كانت اخرُ سنة من سِنِيِّ عمر رضي الله عنه؛ فإنه أتاه مال كثير؛ فعزل حقنا، ثم أرسل إليّ، فقلت: بنا عنه العام غِنىً، وبالمسلمين إليه حاجة؛ فاردده عليهم. فردّه عليهم. ثم لم يدْعني إليه أحدٌ بعد عمر. فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي! حرمتنا الغداة شيئاً لا يُردُّ علينا أبداً، وكان رجلاً داهياً. (قلت: إسناده ضعيف؛ حسين هذا لين الحديث. وبه أعله المنذري. وقال البخاري: " ولم يتابع على هذا الحديث ") .

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا ابن نمير: ثنا هاشم بن البريد: ثنا حسين بن ميمون ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، علته حسين هذا، قال الحافظ: " لين الحديث ". والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (12/470) ، ومن طريقه البيهقي (6/343) : حدثنا عبيد الله بن نمير ... به. وقال البيهقي: " قال أبو عبد الله: رواته من ثقات الكوفيين "! كذا نقل عن أبي عبد الله- وهو: الحاكم-، وأقره! وهو عجيب. وأعجب منه ما نقله ابن التركماني عن البيهقي؛ أنه قال في "كتاب المعرفة ": " هذا إسناد صحيح "! ثم تعقبه بقول البخاري في ترجمة الحسين هذا في " التاريخ " (1/4/385) : " هو حديث لم يتابع عليه "، وبأن الحسين مذكور في كتب الضعفاء، ذكره العقيلي وابن عدي وابن الجوزي ... قلت: ولم يوثقه غير ابن حبان (8/184) ! ومع ذلك قال: " ربما أحطأ "؛ واعتمده الهيثمي- كعادته-؛ فقال- بعد ما عزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار (9/14) -: " ورجالهم ثقات "!

520/م (*) - عن أم الحكم أو ضباعة- ابنتي الزبير-؛ انها قالت: أصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبياً، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سبقكن يتامى بدر. ولكن سأدلكن على ما هو خير لكنّ من ذلك: تكبرن الله إثر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) ". قال عياش: وهما ابنتا عم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده صحيح) . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري: أن أم الحكم، أو ضباعة- ابنتي الزبير بن عبد المطلب- حدثته؛ عن إحداهما. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وسكت عنه المنذري. وانظر "الصحيحة" (1882) . وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (2/176) من طريق أخرى عن ابن وهب.

_ (*) هذا الحديث وجدناه في "الصحيح " معلقاً عليه من إملاء الشيخ رحمه الله: "نقل إلي "الضعيف "، وفي "الصحيحة" (1882) إشارة إلى ذلك "؛ فنقلناه هنا. (الناشر) .

ومن طريق زيد بن الحباب: حدثني عياش بن عقبة ... قلت: وهذه متابعة قوية من زيد بن الحباب لابن وهب؛ لكنه لم يسق الحديث بتمامه! (تنبيه) : قوله في الإسناد: (أم الحكم) كذا وقع هنا! وكذلك فيما سيأتي بهذا الإسناد في اخر الكتاب في "الأدب" في بعض النسخ دون بعض! ويظهر أنه اختلاف قديم في نسخ الكتاب؛ فقد وقع في بعضها: (ابن أم الحكم) ... بزيادة: (ابن) . وهكذا عزاه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف " (13/76) للمؤلف في الموضعين. وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ في ترجمة الفضل بن الحسن من "التهذيب "؛ فقد ذكر أنه روى عن (ابن أم الحكم) . وهكذا ساق الحديث في ترجمة (أم لحكم) من "الإصابة"- خلافاً لما في "تهذيبه "؛ فإنه لم يذكر فيه الزيادة-؛ وكذلك فعل ابن الأثير من قبله في "أسد الغابة"؛ ساقه من طريق المؤلف بدونها. ثم ساقه في ترجمة (أم الحكم الضمرية) من طريق ابن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب ... بسنده؛ بالزيادة. ويعود الفضل في هذا التنبيه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم العسكري- جزاه الله خيراً- في ملاحظات مكتوبة قدمها إلي في عمرتي في جمادى الآخرة سنة (1410 هـ) ، ومال إلى أن الصواب إثبات هذه للزيادة، وإلى أن الإسناد ضعيف لأن (ابن أم الحكم) لا يعرف- كما في "التقريب "-. وأقول: هذا هو الراجح عندي أخيراً، وإن كان ما ذكره هو ليس كافياً لتأييده، وإنما بما يأتي: أولا: أن الطحاوي أخرجه من طريقين آخرين عن عبد الله بن وهب ...

بالزيادة. وزاد في الثاني منهما: " ولا أدري ما اسم الرجل، ولا اسم أبيه ". ثانياً: أن زيد بن الحباب قد تابع ابن وهب على الزيادة- كما في رواية ابن أبي عاصم المتقدمة-، ولم يذكرها الدكتور عبد العليم. وكذلك هي عند الطحاوي أيضاً من طريق أخرى عن زيد بن الحباب، وزاد فسمّى ابن أم الحكم؛ فقال: " عن عمرو بن الحكيم أن أمه حدثته ... ". 521- عن أبي الورْدِ عن ابن أعْبُد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا احدِّثُك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكانت من أحب أهله إليه-؟ قلت: بلى. قال: إنها جرّت بالرحى حتى أثّر في يدها، واستقت بالقِرْيةِ، حتى أثر في نحرها، وكنستِ البيت حتى اغْبرتْ ثيابها. فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خدم، فقلت: لو أتيتِ أباك فسألتيه خادماً؟ فأتته؛ فوجدت عنده حًدّاثاً؛ فرجعت. فأتاها من الغد؛ فقال: " ما كان حاجتك؟ ". فسكتت. فقلت: أنا أحدثُك يا رسول الله! جرت الرحى، حتى أثّرت في يدها، وحملت بالقربة، حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم؛ أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادِماً يقِيها حر ما هي فيه؟ قال: " اتقي الله يا فاطمة! وأدِّي فريضة ربك، واعملي عمل اهلك، فاذا

أخذتِ مضجعك؛ فسبحي ثلاثاً وثلاثين، واحمدي ثلاثاً وثلاثين، وكبري أربعاً وثلاثين، فتِلْك مائة؛ فهي خير لك من خادم ". قالت: رضيت عن الله عز وجل، وعن رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ ابن أعْبُد- واسمه: علي- مجهول. وأبو الورد- وهو: ابن ثمامة- مجهول الحال. وصح الحديث مختصراً كلما سيأتي بإذنه تعالى) . إسناده: حدثنا يحيى بن خلف: ثنا عبد الأعلى عن سعيد- يعني: الجُريْري- عن أبي الورد. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الأولى: ابن أعْبُد- واسمه: علي- قال ابن المديني: " ليس بمعروف. ولا أعرف له غير هذا الحديث ". ولهذا قال الحافظ: "مقبول ". والأخرى: أبو الورد- وهو: ابن ثُمامة القشيْري- مجهول الحال. قد روى عنه أيضاً شدّاد الراسِبي، ولم يوثقه أحد. وقال الذهبي في "الكاشف ": " شيخ ". وقال الحافظ في "التقريب ": " مقبول ". أي: فيما توبع فيه، وسيأتي في "الصحيح " (الأدب) من طريق أخرى مختصراً. (تنبيه) : أعبُد.. كذا قيده في "التقريب "، وهو مقتضى ما في "الفهارس " وشرحه، وقال في " الخلاصة ": "أغْيد.. بإسكان المعجمة، وفتح التحتانية ".

522- عن علي بن حسين ... بهذه القصة، قال: ولم يُخْدِمْها. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله) . إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن حسين- وهو: ابن علي بن أبي طالب، زين العابدين، وهو- ثقة؛ ولكنه تابعي، فحديثه مرسل، وفيه جملة مخالفة للحديث الصحيح المشار إليه آنفاً؛ كما يأتي بيانه. والحديث في ادمصنف عبد الرزاق " (11/33) بهذا الإسناد، وساق متنه مختصراً، وفيه: " وكبِّري ثلاثاً وثلاثين، وقولي: (لا إله إلا الله) تتِمِّنّ بها المائة ". وهذا منكر عندي؛ لمخالفته للصحيح الآتي في "الأدب" بلفظ: " وكبرا أربعاً وثلاثين ". وهو موافق للفظ حديث ابن أعبُد. 523- عن الدّخيل بن إياس بن نوح بن مجّاعة عن هلال بن سراج بن مُجاعة عن أبيه عن جده مجاعة: أنه أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطلب دِية أخيه- قتلته بنو سدوس- من بني ذهل؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لو كنت جاعلاً لمشرك دِية؛ لجعلت لأخيك، ولكن سأعطيك منه عُقبى". فكتب له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمائة من الابل، من أول خُمس يخرج من

مشركي بني ذُهْلٍ. فأخذ طائفةً منها، وأسلمت بنو ذُهْل؛ فطلبها بعْدُ مُجّاعةُ إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة: أربعة آلافِ بُر، وأربعة آلافِ شعير، وأربعة آلافِ تمْرٍ، وكان في كتاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجّاعة: " بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي، لمجاعة بن مِرارة من بني سُلْمى: إني أعطيته مائة من الإبل، من أول خُمُس يخرج من مشركي بني ذهل، عُقْبة من أخيه ". (قلت: إسماده ضعيف؛ الدخِيْلُ وشيخه هلال لا يعرف حالُهُما. قال الحافظ في الأول منهما: " مستور "، وفي الآخر: " مقبول ") . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي- قال أبو جعفر يعني: ابن عيسى-: كُنا نقول: إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي- قال: حدثني الدخيل بن إياس ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل الدخيل وشيخه هلال بن سراج، فإنهما لا يعرفان حالهما، وقد ذكرهما ابن حبان في " الثقات " (5/506 و6/294) ! وأشار الذهبي إلى تمريض توثيقه بقوله في كل منهما في " الكاشف ": " وثق ". وقال الحافظ في الدخيل: " مستور "، وفي هلال: "مقبول ". قلت: وهو خير من الذي قبله.

21- باب ما جاء في سهم الصفي

وسراج بن مجّاعة وثقه ابن حبان أيضاً. وقيل: له صحبة. والله أعلم. 21- باب ما جاء في سهم الصفي [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 22- باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 524/1- عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس، قال: لما أصاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قريشاً يوم بدر، وقدم المدينة؛ جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: " يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً ". قالوا: يا محمد! لا يغرّنّك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال؛ إنك لو قاتلتنا؛ لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا! فأنزل الله في ذلك: (قل للذين كفروا ستغلبون) - قرأ مصرِّف إلى قوله: (فئة تقاتل في سبيل الله) ببدر (وأخرى كافرة) -. (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن أبي محمد مجهول لا يعرف) . إسناده: حدثنا مصرف بن عمرو الإيامي: ثنا يونس- يعني: ابن بكير- قال: ثنا محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن أبي محمد مجهول؛ كما قال الحافظ. وفي " الميزان ":

" لا يعرف ". ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات " (7/392) ! وأشار الذهبي في "الكاشف " إلى تليين توثيقه. وأعله المنذري بمحمد بن إسحاق! فما أصاب؛ لأنه قد صرح بالتحديث. وشيخه مجهول- كما عرفت-، فالعجب من الحافظ كيف حسن إسناده في "الفتح " (7/332) ! والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره " (3/128) ، والبيهقى فى "السنن " (9/183) من طريقين اخرين عن يونس بن بكير ... به.. 2/524- عن مولى لزيد بن ثابت: حدثتني ابنة مُحيِّصة عن أبيها محيصة؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من ظفرتم به من رجال يهود؛ فاقتلوه ". فوثب مُحيِّصة على شنِيْنة- رجل من تُجار يهود كان يُلابِسُهم- فقتله، وكان حُويصةُ إذْ ذاك لم يُسْلِمْ، وكان أسنّ من مُحيصة، فلما قتله؛ جعل حُويصةُ يضربه، ويقول: يا عدو الله! أما والله! لرُبّ شحْم في بطْنك من ماله. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة المولى) . إسناده: حدثنا مُصرفُ بنُ عمرو: ثنا يونس: قال ابن إسحاق: حدثني مولى لزيد بن ثابت ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة مولى زيد بن ثابت، وهو محمد بن أبي محمد، كما صرح به في إسناد الحديث الذي قبله، وأعله المنذري بابن إسحاق

23- باب في خبر النضير

أيضاً! فما أصاب؛ لما سبق بيانه. والحديث في "سيرة ابن هشام " (2/441) عن ابن إسحاق ... به. (تنبيه) : "شنينة" كذا وقع في الأصل بالشين المعجمة، وفي داللسيرة" بالسين المهملة، وقال ابن هشام: " ويقال: "سُبينة" بالسين الهملة ثم باء موحدة ". يعني: مصغراً. والله أعلم. 23- باب في خبر النضير [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 24- باب في حكم أرض خيبر 525- عن يعقوب بن مُجمِّع بن يزيد الأنصاري عن عمه عبد الرحمن ابن يزيد الأنصاري عن عمه مُجمِّع بن جارية الأنصاري- وكان أحد القراء الذين قرؤوا القران- قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسولً الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيشُ ألفاً وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة يعقوب هذا. وبه أعله ابن القطان، وتبعه الزيلعي. وقال الحافظ: " في إسناده ضعْف، ومتنه منكر ". وجزم المؤلف بأنه وهم؛ كما تقدم تحت رقم (475) وهو أتم من هذا) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا مُجمِّع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد

الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته يعقوب هذا، ولم يوثقه غير ابن حبان (7/642) ! فلم تطمئن النفس لتوثيقه، وإن كان روى عنه اخران، فإنهما ضعيفان - كما بينته في "تيسير الانتفاع "-؛ وكأنه لذلك أشار الذهبي في "الكاشف " إلى تضعيف توثيقه بقوله: " وثق ". والحافظ في " التقريب " بقوله: " مقبول ". يعني: عند التابعة، وإلا؛ فلين الحديث. ولذلك ضعف إسناده في "الفتح " (6/ 68) ، وبه أعلّه ابن القطان فقال: " وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع، ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمِّع ثقة ". نقله الزيلعي في " نصب الراية " (3/417) وأقره. وقوله: " ... غير ابنه ... ".. فيه نظر؛ لأنه قد روى عنه آخران كما تقدم، فلعله لم يعتد بروايتهما عنه لضعفهما كما ذكرت آنفاً. والحديث قطعة من حديث تقدم تخريجه برقم (475) . (تنبيه) : تقدم هنال أن الشافعي لم يعرفما مجمع بن يعقوب! وأن ذلك إنما يليق بأبيه يعقوب، فلعله سبق قلم من الشافعي؛ أراد الوالد يعقوب فكتب مجمع ابن يعقوب، أو ذلك خطأ من الناسخ. وأما جزم المُعلِّقين على "الزاد": (3/331) : أن الشافعي قال ذلك في يعقوب ابن مجمع؛ فهو وهم منهما! ولعلهما أرادا ما ذكرته من أنه سبق قلم منه. والله أعلم.

526- عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعضِ ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقيةٌ من أهل خيبر تحصّنوا، فسألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يحْقِن دماءهم ويُسيِّرهم؟ ففعل. فسمع بذلك أهلُ فدكٍ؛ فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة؛ لأنه لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. (قلت: إسناده مرسل ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق) . إسناده: حدثنا حسين بن علي العجلي: ثنا يحيى- يعني: ابن ادم-: ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع كونه من مرسل عبد الله بن أبي بكر ومن قُرِن معه فإن ابن إسحاق قد عنعنه، وأما حسين العجلي فقد توبع. والحديث أخرجه يحيى بن ادم في "الخراج " (89) ، وعنه البيهقي (6/317) . وابن أبي زائدة هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وتابعه يونس بن بكير عن ابن إسحاق؛ مصرحاً بالتحديث عند البيهقي في "الدلائل " (4/236) ، لكنه لم يذكر الزهري.. وهو أتم. 527- عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح بعض خيبر عنْوةً. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله، ولمخالفته لحديث أنس الصحيح: أنه افتتح خيبر عنوة. متفق عليه، وقد مضى في "الصحيح " (2661)) .

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الله بن محمد عن جُويْرِية عن مالك عن الزهري. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله، ومخالفته لحديث أنس المتقدم في "الصحيح " (2661) بلفظ: غزا خيبر، فأصبْناها عنوة وهو متفق عليه؛ كما سبق بيانه هناك. وهذا هو الراجح؛ أن خيبر فُتِحتْ عنوة كلها، لحديث أنس هذا- كما حققه ابن القيم في "زاد المعاد"-؛ فليراجعه من شاء. وجويرية هو: ابن أسماء الضُّبعي. وعبد الله بن محمد هو: ابن أسماء الضبعي، وهما ثقتان من رجال الشيخين. 528- عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضُها عنْوةً، وبعضُها صُلْحاً، والكتيْبةُ أكثرُها عنوة، وفيها صُلحٌ. قلت لمالك: وما (الكتيبة) ؟ قال: أرضُ خيبر، وهي أربعون ألف عذْق. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله أو إعضاله) . إسناده: قال أبو داود: قًرِئ على الحارث بن مسكين- وأنا شاهد-: أخْبركُم ابن وهب قال: حدثني مالك عن ابن شهاب. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله، فإن الزهري تابعي صغير، وأكثر رواياته عن التابعين، وقد رواه عن سعيد بن المسيب مختصراً؛ كما في

25- باب ما جاء في خبر مكة

الحديث الذي قبله. وبالإرسال أعلهما المنذري. والحديث ليس في "الموطأ"، وأخرجه البيهقي (6/317- 318) من طريق المؤلف. 25- باب ما جاء في خبر مكة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 26- باب ما جاء في خبر الطائف 529- عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أن وفْد ثقيف لما قدِموا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أنزلهم المسجد ليكون أرقّ لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشروا، ولا يُعْشروا، ولا يُجبوا، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لكم أن لا تُحشروا، ولا تُعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن- وهو البصري-) . إسناده: حدثنا أحمد بن علي بن سُويد بن منْجوف: ثنا أبو داود عن حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن الحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعنه. وأما قول المنذري: " قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص ".

قلت: جزم في "التهذيب" أنه لم يسمع منه- ولو فرض أنه سمع منه؛ فلا يثبت الاتصال بذلك؛ لكونه موصوفاً بالتدليس، ففي هذه الحالة لا بد من تصريحه بالتحديث؛ فتنبه. والحديث أخرجه أبو داود- وهو الطيالسي- في "مسنده " (939) بإسناده ومتنه. وأخرجه أحمد (4/218) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/45/8372) ، والبيهقي (2/444- 445) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة ... به. وفي سماع حماد من غير ثابت كلام، وقد خولف في إسناده ومتنه، فقال يونس: عن الحسن قال: لما قدم وفد ثقيف ... الحديث. لم يذكر فيه عثمان بن أبي العاص؛ فهو مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (2/526) ، وكذا عبد الرزاق (1/414/1620) من طريق الثوري وغيره عن يونس. وتابعه أشعث عن الحسن ... به. أخرجه المؤلف في "المراسيل " (80/17) . قلت: فالصواب في الحديث الإرسال. وأما المتن (*)

_ (*) كذا في الأصل عند الشيخ رحمه الله تعالى؛ لم يكمل ما يريد. (الناشر) .

27- باب ما جاء في حكم أرض اليمن

27- باب ما جاء في حكم أرض اليمن 530- عن مُجالد عن الشعبي عن عامر بن شهْر قال: خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت لي همْدان: هل أنت آت هذا الرجل، ومرتادٌ لنا، فإن رضيت لنا شيئاً؛ قبلناه، وإن كرِهت شيئاً؛ كرهناه؟ قلت: نعم. فجئتُ حتى قدِمْتُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرضيت أمره، وأسلم قومي. وكتب رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الكتاب إلى عُميرٍ ذي مُرّان، قال: وبعث مالك بن مِرارة الرّهاوي إلى اليمن جميعاً؛ فأسْلم عك ذو خيْوان. قال: فقيل لِعك: انطلق إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فخذ منه الأمانْ على قريتك ومالك، فقدم وكتب لى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعك ذي خيْوان؛ إن كان صادقاً- في أرضه وماله ورقيقه-؛ فله الأمان وذمة الله وذمة رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بن العاص ". (قلت: إسناده ضعيف؛ مجالد- وهو: ابن سعيد- فيه ضعف. وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مجالد- هو: ابن سعيد-، قال الذهبي: " فيه لين ". وقال الحافظ: " ليس بالقوي، وقد تغير في اخر عمره ". وبه أعله المنذري؛ فقال:

"فيه مقال ". والحديث أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (4/1640) : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا أبو أسامة ... به أتم منه. ويأتي بعضه في "السنة" في "الصحيح ". 531- عن ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد بن أبْيض عن جده أبيض بن حمّال: أنه كلّم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصدقة حين وفد عليه، فقال: "يا أخا سبأ! لابُدّ من صدقة ". فقال: إنما زرعنا القُطْن يا رسول الله! وقد تبدّدتْ سبأ، ولم يبق منهم إلا قليلٌ بمأرب، فصالح نبيّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! علىِ سبعين حُلّة بز من قيمة وفاء بزِّ المعافر؛ كلّ سنة عمّن بقي من سبأ بمأرِب، فلم يزالوا يؤدونها؛ حتى قُبِض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما صالح أبيضُ بن حمّال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحُلل السبعين؛ فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه؛ انتقض ذلك، وصارت على الصدقة. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة ثابت بن سعيد وأبيه. وبذلك أعله عبد الحق. وأقره ابن القيم) . إسناده: حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله: أن عبد الله ابن الزبير حدثهم: ثنا فرج بن سعيد: حدثني عمي ثابت بن سعيد ...

28- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

قل: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة سعيد بن أبيض وابنه ثابت، قال ابن القيم في "التهذيب " (4/245) : " قال عبد الحق: لا يحتج بإسناد هذا الحديث- فيما أعلم-؛ لأن سعيداً لم يروِ عنه إلا ثابت، وثابت مثله في الضعف ". قلت: وقد أشار إلى ذلك الحافظ في "التقريب " بقوله في كل منهما: "مقبول ". وأما ابن حبان؛ فوثقهما في "كتابه " (4/280 و 6/125) على قاعدته في توثيق المجهولين! وأشار الذهبي في "الكاشف " إلى تليين توثيقه لسعيد بن أبيض بقوله: " وُثق ". وقال فيه في "الميزان ": " فيه جهالة ". وقال في ثابت بن سعيد: "لا يعرف ". والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/277/806) من طريق أخرى عن فرج بن سعيد ... به. 28- باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 532- عن قابوس بن أبي ظبْيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تكون قبلتان في بلد واحد ".

(قلت: إسناده ضعيف. قال ابن حجر العسقلاني: " قابوس فيه لين ". وأعله الترمذي بالارسال) . إسناده: حدثنا سليمان بن داود العتكي: ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ إلا أن قابوس بن أبي ظبيان فيه ضعف من قبل حفظه؛ ولذا قال الحافظ في "التقريب ": " فيه لين ". وقال الذهبي في "الكاشف ": " قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به ". وجرير هو ابن عبد الحميد الضّبِّي الرازي، وقد أخرجه عنه أحمد (1/223 و285) : ثنا جرير ... به، وزاد: " وليس على مسلم جزية ". وهذه الزيادة، قد أخرجها المؤلف فيما يأتي بعد أبواب برقم (538) . وأخرج الحديث بهذه الزيادة، ابن الجارود في "المنتقى" (1107) ، وجماعة اخرون، منهم الترمذي (633) ، وأعله بالإرسال، ومداره على قابوس؛ فإعلاله به أولى كما فعلنا، وانظر "العلل " لابن أبي حاتم (1/314) ، فقد أفاد أن هذا الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس نفسه، فقال: " هذا من فابوس- لم يكن قابوس بالقوي-، فيحتمل أن يكون مرة قال هكذا، ومرة قال هكذا ". وهو مخرج في " الإرواء" (1257) .

533- عن مالك قال. عمرُ أجلى أهل نجران، ولم يجْلُ من بـ (تيماء) ؛ لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي؛ فإني أرى أنما لم يُجْل منْ فيها من اليهود؛ أنهم لم يروها من أرض العرب. (قلت: موقوف منقطع بين مالك وعمر) . إسناده: قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين- وأنا شاهد-: أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك ... قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه موقوف منقطع؛ فإن بين مالك وعمر شخصين على الأقل. وروى أبو عبيد (98/273) عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهلُ نجران إلى علي رضي الله عنه؛ فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك؛ أخرجنا عمرُ من أرضنا، فردّها إلينا صنيعةً. فقال: ويلكم! إن عمر كان رشيد الأمر، فلا أغير شيئاً صنعه عمر. ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، سالم لم يسمع من علي. وتابعه الشعبي عن علي في "خراح يحيى" (23/31) ، وسنده صحيح؛ إن كان الشعبي سمع من علي. 534- وفي رواية قال: وقد أجْلى عمر رحمه الله يهود نجْران وفدك. (قلت: إسناده موقوف معضل) .

29- باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

إسناده: حدثنا ابن السرح: ثنا ابن وهب قال: قال مالك ... قلت: وهذا إسناد موقوف معضل؛ فإن بين مالك وعمر مفاوز كما سبق في الذي قبله. 29- باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 30- باب في أخذ الجزية 535- عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حُديرٍ قال: قال علي: لئن بقِيْتُ لِنصارى بني تغلب؛ لأقتُلنّ المقاتلة، ولأسْبين الذرية؛ فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا يُنصروا أبناءهم. قال أبو داود: " هذا حديث منكر؛ بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً ". قال أبو علي: " ولم يقرأه أبو داود في العرْضةِ الثانية ". (قلت: وعلته شريك أو شيخه إبراهيم؛ فإنهما موصوفان بسوء الحفظ) . إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم. ثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي: أخبرنا شريك ... قلت: وهذا إسناد موقوف ضعيف؛ شريك- وهو: ابن عبد الله النخعي-، قال

الحافظ في "التقريب ": " صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع ". وإبراهيم بن مهاجر: " صدوق ليِّن الحفظ ". قلت: فهو علة الحديث أو شريك الراوي عنه؛ ولذلك استنكره المؤلف تبعاً لشيخه الإمام أحمد. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (9/217) . 536- عن أسباط بن نصْر الهمْداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل نجْران علي ألْفي حلّة؛ النصفُ في صفر، والبقية في رجب؛ يُؤدُّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صِنْفِ من أصناف السلاح؛ يغْزُون بها، والمسلمون ضامِنُون لها حتى يرُدُّوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غُدْرةٌ؛ على أن لا يُهْدم لهم بيْعةٌ، ولا يخْرج لهم قِس، ولا يُفْتنوا عن دينهم ما لم يُحْدِثوا حدثاً، أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: " فقد أكلوا الربا ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لكثرة خطأ أسباط الهمْداني. وأعله المنذري بالانقطاع بين إسماعيل القرشي- وهو السدي- وابن عباس) . إسناده: حدثنا مُصرِّف بن عمرو اليمامي (*) : ثنا يونس- يعني: ابن بكير: ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس.

_ (*) كذا في أصل للشيخ؛ تبعاً ل "التازية "؛ والصواب: "اليامي "؛ كما في "تهذيب الكمال " و"تهذيب التهذيب ".

31- باب فى اخذ الجزية من المجوس

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون؛ غير أن أسباط هذا كثير الخطأ- كما قال الحافظ في "التقريب "-. والحديث أخرجه البيهقي (9/195 و 202) ، من طريق المؤلف دون قوله: أو غدرة ... إلغ. وأعله المنذري بعلة أخرى وهي الانقطاع؛ فقال في "مختصره " (4/251) : " في سماع السدي من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم ". قل: وما أرى لهذا الإعلال وجهاً! والقيْلُ الذي حكاه، ما رأيت أحداّ ذكره، وفي "تهذيب المزي " (3/133) أنه رأى الحسن بن علي وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة.. وتبعه العسقلاني؛ فلم يذكرا معهم ابن عباس، بل ذكراه مع أنس أنه روى عنهما، بل ذكر الحافظ عن أبي العباس بن الأخرم: " لا يُنْكرُ له ابنُ عباس؛ وقد رأى سعد بن أبي وقاص ". قلت: فالعلة أسباط، والله أعلم. 31- باب فى اخذ الجزية من المجوس 537- عن قُشيْرِ بنِ عمرو عن بجالة بن عبْدة عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسْبذِيِّين من أهل البحرين- وهم مجُوسُ أهلِ هجر- إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمكث عنده ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ [قال:] شر! قلت: مه؟! قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبِل منهم الجزية.

قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف، وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة قُشيْرٍ هذا) . إسناده: حدثنا محمد بن مِسْكين اليمامي: ثنا يحيى بن حسان: ثنا هُشيم: أخبرنا داود بن أبي هند عن قشيْر بن عمرو. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله رجال "الصحيح "؛ غير قشير بن عمرو، فهو مجهول؛ كما قال الدارقطني. وقال ابن القطان: " مجهول الحال ". وقال الحافظ: "مستور". والأول أدق؛ كما حققته في "تيسير الانتفاع "، ولم يتم تأليفه بعد (*) ، ومع ذلك سكت الحافظ عنه في "الفتح " (6/261) ! والحديث أخرجه البيهقي (9/190) من طريق المؤلف. وقد صح منه قول عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. أخرجه البخاري وغيره، وهو في الكتاب الآخر "صحيح أبي داود" برقم (2684) . وله شاهد مختصر من حديث عبد الرحمن بن عوف مختصراً بلفظ: لما خرج المجوسي من عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ سألته؟ فأخبرني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيره بين الجزية والقتل، فاختار الجزية.

_ (*) قد تم الكتاب بحمد الله- فيما نعلم- ولم يطبع بعد. (الناشر) .

32- باب في التشديد في جباية الجزية

أخرجه أحمد (1/192) من طريق سعيد بن عبد العزيز: حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيثمي (6/12) : " وسليمان بن موسى لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ". 32- باب في التشديد في جباية الجزية [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 33- باب في تعْشِيْرُ أهلِ الذِّمةِ إذا اختلفوا في التجارات 538- عن عطاء بن السائب عن حرْب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنما العُشُورُ على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عُشُورٌ ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لاختلاط عطاء، واضطرابه في إسناده، وجهالة حرب بن عبيد الله وشيخه. وقال البخاري: " لا يتابع عليه. وقد فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق ". وقال عبد الحق: " في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به ") . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا عطاء بن السائب ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل: الأولى: عطاء بن السائب؛ كان اختلط. الثانية: اضطرابه في إسناده على وجوه، ذكر المؤلف أكثرها؛ كما يأتي. ويحتمل أن يكون ذلك من شيخه، وهو العلة.

الثالثة: حرب بن عبيد الله، لم يذكروا له راوياً غير عطاء بن السائب؛ فهو مجهول، ومع ذلك قال ابن معين: " هو مشهور "! وذكره ابن حبان في "الثقات " (4/172) على قاعدته في توثيق المجهولين! وبيض له الذهبي في "الكاشف "، وقال في "التقريب ": " لين الحديث ". ويقال فيه: حرب بن هلال الثقفي؛ كما يأتي، وهما واحد كما جزم به غير واحد، واستصوبه الحافظ في "التعجيل " (ص 92) ؛ وذكر عن الحسيتي أنه غير مشهور وأقره. الرابعة: جده أبو أمه. لم يسمّ؛ فهو مجهول. والحديث أخرجه البيهقي (9/199) من طريق المؤلف، وعلقه البخاري في "التاريخ " (2/1/60) على مسدد ... به. لكن وقع فيه: عن جده أبي أمية! وهو تحريف؛ كما يظهر من "التهذيب " وغيره. 539- وفي رواية عن عطاء عن حرب بن عبيد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه، قال: " خراج ".. مكان: " العشور ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حرب وإرساله) . إسناده: حدثنا محمد بنه عبيد المحاربي: ثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب. قلت: وهذا مرسل أو معضل؛ أسقط منه عطاء شيخ حرب وشيخ شيخِهِ،

وينبغي أن تكون هذه الرواية أرجح؛ لأن سفيان- وهو الثوري- سمع من عطاء قبل الاختلاط، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح " (1/2/249) : " واختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكان أشبهها ما يروي الثوري عن عطاء، ولا يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث ". 540- وفي رواية ثالثة عنه عن رجل من بكر بن وائل عن خالِه قال: قلت: يا رسول الله! أُعشِّرُ قومي؟ قال: " إنما العُشُورُ على اليهود والنصارى ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم) . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن: ثنا سفيان عن عطاء ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل الرجل الذي لم يُسمُّ، والظاهر أنه حرب ابن عبيد الله؛ المصرح به في الروايتين السابقتين، والرواية الآتية. وإنما لم أُعِلها أيضاً بعطاء؛ لأن سفيان- وهو الثوري- سمع منه قبل الاختلاط - كما تقدم آنفاً-، ولذلك يرجح ابن أبي حاتم روايته عنه- كما سبق-. ولكن لا أدري؛ هل عنى هذه أم التي قبلها؛ فإنها من رواية سفيان أيضا- وهي مرسلة-، وهذه مسندة وفيهما جهالة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. والحديث أخرجه- والذي قبله- البيهقي من طريق المؤلف، وقال أحمد (3/474) : ثنا عبد الرحمن ... به. وتابعه عنده أبو نعيم، وسمى الرجل حرباً؛ كما استظهرت.

541- وفي رابعة عنه عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده - رجل من بني تغلب- قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلمت، وعلّمني الاسلام، وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! كل ما علمتني قد حفظته، إلا الصدقة؛ أفأُعشرُهُم؟ قال: " لا؛ إنما العُشُور على النصارى واليهود ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لاختلاط عطاء، وجهالة حرب، والاضطراب في إسناده على الوجوه المتقدمة) . إسناده: حدثنا محمد بن إبراهيم البزّاز: ثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حرب، واختلاط عطاء، واضطرابه في إسناده؛ كما تقدم بيانه في الوجوه المتقدمة. وعبد السلام هو ابن حرب وهو من رجال الشيخين، قال الحافظ: " ثقة حافظ، له مناكير ". قلت: ولعل هذا من مناكيره؛ لمخالفته لرواية سفيان المتقدمة وغيره. والحديث أخرجه البيهقي (9/199) من طريق المؤلف.

542- عن رجل من ثقِيْف عن رجل من جُهيْنة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون علبهم؛ فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم- قال سعيد في حديثه: فيُصالِحُونكم على صُلح. ثم اتفقا-؛ فلا تصيبوا منهم فوق ذلك؛ فإنه لا يصلح لكم ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل الثقفي) . إسناده: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قالا: ثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الثقفي، وبه أعله المنذري. وسائر رجاله ثقات؛ رجال " الصحيح ". والحديث أخرجه البيهقي (9/204) من طريق المؤلف. وأخرجه يحيى بن ادم في "الخراج " (75/237) : حدثنا مُفضلُ بنُ مُهلْهل وأبو عوانة عن منصور ... به. وعبد الرزاق (10/331/19272) : أخبرنا الثوري عن منصور ... به. وأبو عبيد (143/ 388) ، والبيهقي عن زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر ... به. وأبو عبيد أيضاً وابن زنْجويه عن شعبة عن منصور ... به. وسقط من رواية عبد الرزاق أو كتابه قولُه: عن رجل من ثقيف.. فظهر سالماً من العلة؛ لأن هلالاً - وهو: ابن يساف- تابعي ثقة!

34- باب في الذمي يسلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية؟

34- باب في الذمي يُسْلِم في بعض السّنة؛ هل عليه جِزْية؟ 543- عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس على المسلم جزية ". (قلت: إسناده ضعيف؛ قابوس فيه لين) . إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قابوس لين لا يحتج به؛ كما تقدم برقم (532) . والحديث تمام الحديث المتقدم هناك؛ فلا داعي لإعادة تخريجه. 544- حدثنا محمد بن كثير قال: سُئِل سفيان عن تفسير هذا؟ فقال: إن أسْلم؛ فلا جِزية عليه (*) . (قلت: إسناده مقطوع صحيح) . هذا إسناد مقطوع صحيح. وقال البيهقي (9/199) عقب الحديث: " وهذا- إن صح- إنما هو في تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا؛ رفع ذلك عنهم ". 35- باب في الإمام يقبل هدايا المشركين [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

_ (*) هذا الأثر ظاهره أنه من حصة "الصحيح "، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى نقله؛ لذا فقد اثبتناه هنا، ووضعناه هناك أيضاً برقم (2687/م) . (الناشر) .

36- باب إقطاع الأرضين

36- باب إقطاع الأرضِيْن 545- عن فِطْرٍ: حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داراً بالمدينة بقوس، وقال: " أزيدُك؟ أزيدُك؟ " (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو فطر- واسمه خليفة- مجهول، وقال الذهبىِ: "حديث منكر") . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الله بن داود عن فطر: حدثني أبي عن عمرو ابن حريث. فلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فطر هو: ابن خليفة الخزومي، وهو صدوق من رجال البخاري، لكن والده مجهول؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي في "ميزانه ": " ما روى عنه سوى ابنه فطر بن خليفة، ذكره ابن حبان في "الثقات " على قاعدته! ". وأشار الذهبي إلي تضعيف توثيقه في "الكاشف "، وقال- كما في "التهذيب "-: " هذا حديث منكر؛ لأن عمرو بن حريث يصْغر عن ذلك؛ مات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابن عشر سنين، أو نحوها ". قال الحافظ: " وهذا الكلام تلففه الذهبيُّ من ابن القطان؛ فإنه ضعف هذا الحديث بها لما تعقبه على عبد الحق، وأعله بأن خليفة مجهول الحال ". والحديث أخرجه المزي في ترجمة خليفة هذا من طريق الطبراني، قال: ثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد ... به.

وأخرجه البيهقي (6/145) من طريق أخرى عن فِطْرِ بنِ خليفة ... به. 546- عن غير واحد: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقْطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلِية، وهي من ناحية (الفُرْع) ؛ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. (قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله. وبه أعله المنذري. وضعفه الإمام الشافعي والبيهقي) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير شيوخ ربيعة؛ فإنهم لم يُسموْا. والظاهر أنهم من التابعبن؛ فهو مرسل، وبه أعله المنذري- تبعاً للشافعي والبيهقي-، وقد ذكرت كلامهما في "الإرواء" (3/312) ، وضعفه أبو عبيد أيضاً في "الأموال " (342) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (7/33) . وقد روي مسندا من طريق أخرى عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه، ولا يصح. وقد خرجته وبينت علته هناك. 547/1- عن الحنيْني قال: قرأته غير مرة- يعني: كتاب قطيعة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف الحُنيْني،- واسمه إسحاق بن إبراهيم-. والكتاب المشار إليه عند المصنف في الكتاب الآخر برقم (2692 و 2693)) . إسناده: حدثنا محمد بن النّضْر قال: سمعت الحُنيْني ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الحنيني، واسمه إسحاق بن إبراهيم، قال الذهبي في "الكاشف ": " ضعفوه ". وقال في " الميزان ": " صاحب أوابد. وكان ذا عبادة وصلاح ". وقال الحافظ في "التقريب ": "ضعيف ". 547/2- حدثنا هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: ما لم تنلْهُ أخفاف الابل- يعني: أن الابل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحمى ما فوقه- (*) . (ضعيف جداً مقطوع) . 3/547- عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم قال: حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزا ثقيفاً، فلما أن سمع ذلك صخرٌ؛ ركب في خيل يُمِد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فوجد نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد انصرف، ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر، حتى ينزلوا على حكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكتب إليه صخر: أما بعد؛ فإن ثقِيْفاً قد نزلت على حُكْمِك يا رسول الله! وأنا مُقْبِلٌ

_ (*) هذا الأثر سقط من أصل الشيخ رحمه الله، وهو في "التازية" وغيرها، وقال الشيخ رحمه الله في نسخته منها عن محمد بن الحسن المخزومي هذا: "هو ابن زبالة؛ كذبوه "، وقد استدركناه هنا، ووضعنا حكم الشيخ عليه من "ضعيف سنن أبي داود"- طبعة المعارف-، وهو رواية في الحديث رقم (2694) الذي في "الصحيح ".

إليهم، وهم في خيل. فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشْر دعوات: " اللهم! بارك لأحمس في خيلها ورجالها ". وأتاه القوم؛ فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال: يا نبي الله! إن صخراً أخذ عمتي، ودخلتْ فيما دخل فيه المسلمون؟! فدعاه فقال: " يا صخرُ! إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيره عمته ". فدفعها إليه، وسأل نبيّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما لبني سُليم قد هربوا عن الاسلام، وتركوا ذلك الماء؟ ". فقال: يا نبيّ الله! أنْزِلْنِيْه أنا وقومي؟ قال: " نعم "، فأنزله، وأسْلم- يعني: السُلمِيين- فأتوا صخراً، فسألوه أن يدفع إليهم الماء؟ فأبى. فأتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا نبي الله! أسْلمْنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ماءنا؛ فأبى علينا! فأتاه فقال: " يا صخرُ! إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا أموالهم ودماءهم؛ فادفع إلى القوم ماءهم ". قال: نعم يا نبي الله! فرأيت وجه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتغير عند ذلك حمْرةً؛ حياء من أخْذِهِ الجارية، وأخذه الماء. (قلت: إسناده ضعيف؛ عثمان بن أبي حازم مجهولان) . إسناده: حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص: ثنا الفِرْيابِي: ثنا أبان- قال عمر:

وهو: ابن عبد الله بن أبي حازم- قال ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حازم بن صخر لم يوثقه أحد؛ فهو مجهول. ومثله ابنه عثمان، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان (7/192) ! وقال فيه الحافظ: " مقبول ". وفي أبيه: "مستور". وأبان بن عبد الله وسط؛ كما يشير إلى ذلك قولُ الذهبي في "الكاشف ": " وثقه ابن معين، ولينه غيره ". وصرح في "الميزان " بأنه حسن الحديث. وقال الحافظ: " صدوق في حفظه لين ". قلت: وبه أعله المنذري؛ فما أصاب! لأن فوقه من عرفت من المجهولين. 548- عن سبْرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهنِي عن أبيه عن جده: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل في موضع المسجد تحت دوْمة، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك. وأن جهيْنة لحِقوه بالرّحْبة؛ فقال لهم: " منْ أهْلُ ذي المرْوة؟ ". فقالوا: بنو رِفاعة من جهينة. فقال: " قد أقطعتُها لبني رِفاعة ". فاقتسموها؛ فمنهم من باع، ومنهم من أمْسك فعمِل.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الربيع الجهنيّ جد سبْرة تابعي؛ فهو مرسل) . إسناده: حدثنا سليمان بن داود المهْرِيُ: أخبرنا ابن وهب: حدثني سبْرةُ بن عبد العزيز بن الربيع الجهني ... ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه؛ ولم يحدثني به كله. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الظاهر أنه مرسل؛ لأن جد سبرة بن عبد العزيز، إنما هو الربيع الجهني، وهو تابعي يروي عن أبيه سبرة بن معْبد، وله صحبة، ولم يذكر أبوه في السند- كما ترى-؛ ولذلك فهو مرسل، إلا أن يقال: إن المراد بقوله: عن جده.. الجد الأعلى لعبد العزيز وهو: سبْرة. وعليه جرى المنذري في "مختصره " (4/263) ؛ فقال: " عن سبرة بن معْبد الجهني: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل ... " فذكر الحديث وسكت عنه! وتبعه صاحب "العون "! وعليه يكون الحديث منقطعاً؛ لأن عبد العزيز لم يذكروا له روايةً إلا عن أبيه الربيع. وله حديث في تحريم المتعة يرويه مسلم (4/133) عنه، قال: سمعت أبي ربيع ابن سبْرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ... فالراجح أنه مرسل. والله أعلم. هذا وقد كنت حسّنْتُ إسناد هذا الحديث في بعض تعليقاتي، وكان ذلك غفلة مني عن هذه العلة. فأسأًل الله تعالى أن يغفرها لي؛ (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . والحديث أخرجه البيهقي (6/149) من طريق المؤلف.

549- عن عبد الحميد بن عبد الواحد: حدثتني أم جنُوب بنت نُميْلة عن أمها سُويدة بنت جابر عن أمها عقِيْلة بنت أسْمر بن مُضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسْبِقْه إليه مسلمٌ؛ فهو له ". فخرج الناس يتفادون يتخاطون. (قلت: إسناده ضعيف، مظلم؛ منْ دون أسْمر بن مُضرِّس؛ أربعتهم مجهولون. ولذلك استغربه المنذري) . إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد: حدثتني ام جنوب بنت نُميْلة عن أمها سُويْدة بنت جابر عن أمها عقِيْلة بنت أسْمر ابن مُضرسٍ عن أبيها أسمر بن مضرس. قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ ما بين صحابي الحديث وشيخ المؤلف فيه ابنِ بشار؛ أربعتهم مجاهيل، لم يوثقهم أحد، اللهم! إلا عبد الحميد بن عبد الواحد؛ فقد وثقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين! كما أشار إلى ذلك الذهبي- كما بينته في "التيسير"-؛ ولذلك قال المنذري: " حديث غريب ". والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف. وهو مخرج في "الإرواء" (1553) .

550- عن عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقْطع الزبير حُضْر فرسه؛ فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوْطِه، فقال: " أعطوه من حيث بلغ السوْط ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر- وهو العُمري؛ المُكبر-. وقال المنذري: " فيه مقال ". والحافظ ابن حجر: " ضعيف ") . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أن عبد الله بن عمر - وهو: ابن حفص العُمري؛ المكبر- فيه ضعف من قبل حفظه. وقد رمزوا له بأنه من رجال مسلم؛ لكن ذكر ابن طاهر المقدسي في "الجمع بين رجال الصحيحين " (1/270) أن مسلماً روى له مقروناً وتبعه على ذلك الذهبي في "الكاشف "، وقال في "الميزان ": " صدوق، في حفظه شيء ". وجزم الحافظ في "التقريب " بأنه ضعيف، وهو الراجح؛ لشهادة جمع بأنه كان ضعيف الحفظ، وألان المنذريُ القول فيه حين قال: "فيه مقال "! فقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" (9/222) : " إسناده صحيح "! فيه مبالغة لا تخفى على من وقف على كلام الأئمة فيه.

37- باب في إحياء الموات

والحديث أخرجه البيهقي (6/144) من طريق أخرى عن أحمد، وهو في " مسنده " (2/156) بزيادة: بأرض يقال لها: ثُريْر ". 37- باب في إحياء الموات 551- عن الحسن عن سمُرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أحاط حائطاً على أرض؛ فهي له ". (قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة الحسن وهو البصري، فإنه كان يدلس) . إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن بشر: ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن. قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أن الحسن- وهو البصري- كان يدلس، وقد عنعنه. والحديث في "مسند أحمد" (5/21) بهذا الإسناد، وفيه: سعيد بن أبي عرُوبة. وكذلك رواه يحيى في "الخراج " (92/290) ، والبيهقي (6/142) من طرق أخرى عن سعيد بن أبي عروبة. وهو مخرج في "إرواء الغليل " (5/355) . وتابعه هشام عن قتادة ... به. أخرجه الطيالسي (906) .

38- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

38- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج 552- عن أبي عبد الله عن معاذ؛ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه؛ فقد برِئ مما عليه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبد الله. وأشار البيهقي إلى تضعيفه) . إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا محمد بن عيسى - يعني: ابن سُميْع-: ثنا زيد بن واقد: حدثني أبو عبد الله ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله- واسمه: مسلم الخزاعي-، لم يرْوِ عنه غير زيد هذا، وعبد الله بن العلاء، ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان! ولذا قال الحافظ في "التقريب ": " مقبول ". أي: عند المتابعة، ولين الحديث عند التفرد. وأشار البيهقي إلى تضعيف الحديث هذا والذي بعده بقوله: " هذان الحديثان إسنادهما إسْنادٌ شامي، والبخاري ومسلم لم يحْتجا بمثلهما ". والحديث أخرجه البيهقي (9/139) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (16/494- مصورة الدار) من طريق المؤلف. 553- عن عُمارة بن أبي الشعْثاء: حدثني سِنانُ بنُ قيْس: حدثني شبِيْبُ بن نُعيْم: حدثني يزيد بن خُميْر: حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " من أخذ أرضاً بجِزْيتهِا؛ فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافرٍ من

عنقِه، فجعله في عنقه؛ فقد ولّى الاسلام ظهْره ". قال: فسمع خالد بن معْدان هذا الحديث؛ فقال لي: أشبِيْبٌ حذثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت؛ فسلْه فلْيكْتبْ إليّ بالحديث. قال: فكتب له. فلما قدمت؛ سألني خالد بن معدان القِرْطاس؟ فأعطيته فلما قرأه؛ ترك ما في يديه من الأرضِيْن حين سمع ذلك. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة عُمارة وشيخه سِنان. وأشار البيهقي لضعفه) . إسناده: حدثنا حيْوةُ بنُ شُريْح الحضرميُ: ثنا بقية: حدثني عمارة بن أبي الشعْثاءِ ... ً قالى أبو داود: " هذا يزيد بن خُميْرٍ اليزنيُّ؛ ليس هو صاحبُ شُعْبة ". قلت: كلاهما ثقة، والثاني منهما أشهر، والأول ذكره ابن شاهين في الصحابة، والعلة ممن دونه. وهي على الأرجح: عمارة بن أبما الشعثاء، قال الذهبي في " الميزان ": " نكرة لا يعرف، ما روى عنه سوى بقية ". وقال الحافظ: "مجهول ". قلت: وغفل عنه المنذري؛ فأعله ببقية فقال: " في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال ". على أن بقية إنما يخشى من تدليسه، وقد صرح بالتحديث؛ كما ترى. وسِنانُ بنُ قيْس قريب من عمارة؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان (6/424) ! ولم

39- باب في الأرضى يحميها الإمام أو الرجل

يرو عنه غير معاوية بن صالح، وعماره هذا المجهول؛ ولذلك لم يوثقه الحافظ بل قال " مقبول ". وبيض له الذهبي في "الكاشف ". والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف، وأشار لضعفه- كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله-. 39- باب في الأرضى يحميها الإمام أو الرجل [ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 40- باب ما جاء في الركاز وما فيه 554- عن الزّمْعِيِّ عن عمّتِه قُريبة بنتِ عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته بـ (بقيع الخبْخبةِ) ، فإذا جُرذٌ يُخرِجُ من جُحْرٍ ديناراً، ثم لم يزل يُخْرِج ديناراً ديناراً؛ حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرْقة حمْراء (يعني) فيها دينار، فكانت ثمانية عشر ديناراً. فذهب بها إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فأخبره، وقال له: خذْ صدقتها، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هل هويت إلى الجحر؟ ". قال: لا. فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بارك الله لك فيها ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة قُريْبة. وقال عبد الحق وابن القطان: "لايحتج به ") . إسناده: حدثنا جعفر بن مسافر: ثنا ابن أبي فُديْكٍ: ثنا الزمْعِي! ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة قُريْبة، فقد أوردها الذهبي في "فصل النساء المجهولات " من "الميزان "، وقال: " تابعية، تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب ". قلت: ولذا قال الحافظ في "التقريب ": "مقبولة". وقد غفل المنذري عن هذه العلة، فأخذ يعل الحديث بموسى هذا- وهو الزمعي؛ وهو: وسط-! وقال التركماني عقب الحديث: " ذكره عبد الحق في "أحكامه "، ثم قال: إسناده لا يحتج به. وقال ابن القطان: صدق في ذلك؛ لأن النسوة اللاتي دون ضُباعة لا يعرف حالُهن. قلت: ليس في هذا الإسناد إلا امرأتان! ". وأقول: وفي كلام ابن القطان إشارة إلى جهالة كريمة أيضاً. وذلك ما يقتضيه علم المصطلح؛ لأنهم لم يذكروا لها راوياً إلا ابنتها هذه قُريْبة، وزوجها عبد الله بن وهب بن زمْعة؛ أي فهي مجهولة الحال. ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها- كما يتبين ذلك لمن تتبع مواقف الحفاظ المتأًخرين من مثل هذه الراوية، الذهبي وابن كثير وابن رجب وابن حجر ونحوهم- فإنهم قد يقبلون حديثهم، ملاحظين في ذلك أمورا تختلف باختلاف حال الرواة مثل كريمة هذه، فإنها مع كونها تابعية؛ فإنها ابنة صحابي مشهور هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وأنها ليست مجهولة العين.

41- باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

يضاف إلى ذلك أن ابن حبان ذكرها في كتابه "الثقات " (2/343) ، ففي هذه الحالة تطمئن النفس لقبول حديثها؛ ولهذا السبب- فيما أرى- خالف الحافظ القاعدة المذكورة، وقال في " التقريب " إنها: "ثقة". وليس ذلك خطأً منه- كما قد يتبادر لبعض الناشئين في هذا العلم-، وهو ملْحظُ الذهبي أيضاً حين لم يذكرها في فصل المجهولات من الناس؛ بينما أورد فيه ابنتها قُريبة- كما تقدم-؛ فهذه هي علة الحديث عندي. والله أعلم. والحديث أخرجه البيهقي (4/155- 156) من طريق المؤلف. وابن ماجه (2508) ، وابن زنْجويه (2/746/1276) من طريقين اخرين عن الزمْعِي ... به. 41- باب نبش القبور العادية يكون فيها المال 555- عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أُمية عن بُجيْرِ بن أبي بُجيْرٍ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول - حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " هذا قبرُ أبي رِغال، وكان بهذا الحرم يدْفعُ عنه. فلما خرج؛ أصابته النِّقْمةُ التي أصابت قومه بهذا المكان؛ فدفن فيه، واية ذلك: أنه دُفِن معه غصْنٌ من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه؛ أصبتموه معه ". فابْتد رهُ الناسُ؛ فاستخرجوا الغُصْن. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة بُجيْرِ بن أبي بجير وعنعنة ابن إسحاق؛ لكنه قد توبع) .

إسناده: حدثنا يحيي بن معين: ثنا وهب بن جرير: ثنا أبي: سمعت محمد ابن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية. قلت: إسناده ضعيف؛ وله علتان: الأولى: جهالة بجيْرِ بن أبي بجير. مجهول لم يرو عنه غير إسماعيل، ومع ذلك وثقه ابن حبان (4/82) على قاعدته في توثيق المجهولين! وادعى بعض المتقدمين أنه روى عنه روْح بن القاسم أيضاً، ورده الؤلف بأن روْحاً رواه عن إسماعيل عن بجير؛ فتبين أنه ليس له راوٍ غير إسماعيل، كما نقله في "التهذيب "؛ ولهذا صرح في "التقريب " بأنه: "مجهول ". والأخرى: عنعنة ابن إسحاق. لكن تابعه روْحُ بنُ القاسم؛ كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (4/159) من طريق أخرى عن وهب بن جرير، ومن طريق يزيد بن زريْعِ: ثنا روْحُ بن القاسم عن إسماعيل بن أُمية ... به. وخالفهما معْمر فقال: عن إسماعيل بن أُميّة قال: مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقبرٍ؛ فقال: " أتدرون ما هذا؟ هذا قبر أبي رِغال ... " الحديث. رواه عبد الرزاق في "المصنف " (11/1454/20989) ، هكذا مرسلاً؛ فهي علة أخرى. وقد خرجت الحديث في "الضعيفة" (4736) بأكثر مما هنا.

15- أول كتاب الجنائز

15- أول كتاب الجنائز 1- باب الأمراض المكفرة للذنوب 556- عن رجل من أهل الشام- ئقال له: أبو منْظورٍ - عن عمه قال: حدثني عمِّي عن عامرٍ الرّامِ أخي الخُضْر- قال أبو داود: قال التفيْلِي: هو الحضر، ولكن كذا قال- قال: إني لبِبِلادنا إذ رُفِعتْ لنا راياتٌ وألوية؛ فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيته، وهو تحت شجرة قد بُسِط له كِساءٌ وهو جالس عليه، وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم، فذكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسقام فقال: " إن المؤمن إذا أصابه السّقمُ ثم أعْفاة الله منه؛ كان كفارةً لما مضى من ذنوبه، وموعظةً له فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أُعْفِي؛ كان كالبعير؛ عقلهُ أهْلُه ثم أرسلوه؛ فلم يدر لِم عقلوه، ولم يدْرِ لِم أرسلوه؟ ". فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله! وما الأسقام؟ والله! ما مرضت قط! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُمْ عنا؛ فلسْت مِنّا ". فبيْنا نحن عنده، إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد الْتف عليه؛ فقال: يا رسول الله! إني لما رأيتك؛ أقبلت إليك، فمررت بغيْضةِ شجر، فسمعت فيها أصوات فِراخ طائر، فأخذْتُهُنّ فوضعتُهُن في كِسائي؛ فجاءت أُمهُنّ، فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن؛ فوقعت عليهن

معهن، فلففتهنّ بكسائي، فهن هؤلاء معي، قال: "ضعْهُن عنك ". فوضعتهن، وأبتْ أمهن إلا لُزُومهُنّ؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأصحابه: " أتعجبون لِرُحم أم الأفراخ فِراخها؟ ". قالوا: نعم يا رسول الله! قال: " فوالذي بعثني الحق! للهُ أرحمُ بعباده من أم الفراخ بفراخها. ارْجعْ بهن حتى تضعهُنّ من حيث أخذتهن، وأمُهن معهن ". فرجع بهن. (قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي منظور وعمه وعم عمِّه. وأعله المنذري بأحد هما!) . إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني رجل من أهل الشام ... قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان أو ثلاث: الأولى: أبو منظور هذا. قال الذهبي: " لا يعرف ". والحافظ: "مجهول ". الثانية: عمه. فإنه لم يُسم، فهو مجهول العين. وبه أعله المنذري في "الترغيب " (4/151) ، وأعله في "مختصره " بابن إسحاق؛ فلم يصنع شيئاً! الثالثة: جهالة عمه. فإنه لم يسم أيضاً؛ لكن هذا لم يثْبُتْ في بعض الروايات- أعني قوله. حدثني عمي-؛ كما يأتي.

2- باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا

والحديث أخرجه البغوي في " شرح السنة " (5/250) من طريق أخرى عن أبي جعفر النفيلي ... به. وهكذا ذكره المزي في "التحفة" من رواية أبي داود، خلافاً لابن الأثير في "أسد الغابة"، وابن حجر في "الإصابة"؛ فإنهما قالا: عن أبي منظور عن عمِّه عامر الرامي، فأسقط من بينهما: حدثني عمي.. كما تقدمت الإشارة إليه. وكذلك رواه المزي في "تهذيب الكمال " من طريق أبي نعيم بسنده عن النفيلي، وبسند اخر عن سلمة بن الفضل قالا: حدثنا محمد بن إسحاق ... به. وللحديث علة أخرى؛ فقد علق البخاري في "التاريخ " (3/2/446) عن ابن أبي أُويس عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثني الحسن بن عمار عن أبي منظور عن عمه عامر الخُضْري الرام؛ فأدخل بينهما الحسن بن عُمارة- وهو متروك-، لكن قال الحافظ: " هذا وهم من أبي أويس، أو يكون ابن إسحاق سمعه من الحسن عن أبي منظور". قلت: يدفعه تصريح ابي إسحاق بالتضعيف. والله سبحانه أعلم. والشطر الأول من الحديث رواه البخاري في "المفرد" (493) عن سلمان ... موقوفاً. وسنده صحيح. 2- باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

3- باب عيادة النساء

3- باب عيادة النساء 557- عن أبي عامر الخزّاز عن ابن أبي مُليْكة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إني- لأعْلمُ أشدّ آية في القران. قال: " أيّةُ اية يا عائشة!؟ ". قالت: قول الله تعالى: (منْ يعْملْ سُوءاً يُجْز بِهِ) ، قال: " أما علِمْتِ يا عائشة! أن المؤمن تصيب النّكبةُ أو الشوكةُ فيُكافأُ بأسْوأ عملِه، ومن حوْسِب؛ عُذِّب ". قالت: أليس الله يقول: (فسوْف يُحاسبُ حِساباً يسِيْراً) ؟ قال: " ذاكم العرْضً يا عائشة! من نُوْقِش الحِساب؛ عُذب ". (قلت: إسناده ضعيف؛ أبو عامر الحزاز- بمُعْجماتٍ- سيئ الحفظ. وهو في "الصحيحين " و"ابن حبان " نحوه من قوله: " من حُوسِب؛ عُذِّب " ... إلخ) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى. (ح) : وثنا محمد بن بشار: ثنا عثمان بن عمرو- قال أبو داود: " وهذا لفظ ابن بشار "- عن أبي عامر الخزاز ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبي عامر الخزاز- واسمه: صالح بن رُسْتُم المزني مولاهم-، قال الحافظ: " صدوق كثير الخطأً ". قلت: وروايته لهذا الحديث بهذا السياق يدل على سوء حفظه؛ فقد أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن ابن أبي مُليْكة ... به؛ دون ما قبل قوله: " من حوسب؛ عذب "، وانظر "ظلال الجنة " (885) .

4- باب في العيادة

والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره " (30/74) : حدثنا ابن بشار قال: ثنا عثمان بن عمرو وأبو داود قالا: ثنا أبو عامر الخزاز ... به؛ دون الزيادة. وكذلك أخرجه من طريق روْحِ بن عُبادة: ثنا أبو عامر الخزاز ... به. فكأن أبا عامر كان يضطرب في هذه الزيادة؛ فتارة يذكرها، وتارة لا يذكرها؛ وذلك من أدلة عدم حفظه. لكن بعض هذه الزيادة ثبتت من طريق أخرى، فروى أحمد (6/48) عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن عائشة قالت: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في بعض صلاته: " اللهم! حاسبْني حساباً يسيراً ". فلما انصرف قلت: يا نبي الله! ما الحساب اليسيْر؟ قال: " أن ينظر في كتابه؛ فيتجاوز عنه. إنه من نُوْقش الحساب- يومئذ يا عائشة! -؛ هلك، وكل ما يصيب المؤمن يُكفِّر الله عز وجل به عنه، حتى الشّوْكة تشُوْكه ". وإسناده حسن. ورواه ابن حبان في "صحيحه " (7328) . وتابعه عند أحمد (6/185) يونسُ بن محمد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا عبد الواحد بن حمزة ... فهذه الزيادة صحيحة. 4- باب في العيادة 5- باب في عيادة الذمي 6- باب المشي في العيادة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

7- باب في فضل العيادة على وضوء

7- باب في فضْلِ العِيادةِ على وضوء 558- عن الفضْل بن دلْهم الواسِطِيِّ عن ثابت البنانِيِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المسلم محْتسِباً؛ بوْعِد من جهنم مسِيْرة سبعين خريفاً " قلت: يا أبا حمزة! وما الخريف؟ قال: العام. (قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ الفضل. وقال فيه المؤلف: " حديثه منكر ". وبه أعله المنذري) . إسناده: حدثنا محمد بن عوْفِ الطّائِيّ: ثنا الربيع بن روْحِ بن خليْدِ: ثنا محمد بن خالد: ثنا الفضل بن دلْهم الواسطي ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير الفضل هذا، وقد اختلفوا فيه، ومجموع كلامهم يدل على أنه صدوق في نفسه، ليِّن في حفظه. وبه أعله المنذري، وحكى أقوال العلماء فيه؛ فراجعه مع "التهذيب ". 8- باب في العيادة مراراً 9- باب في العيادة من الرّمد 10- باب الخروج من الطاعون 11- باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

12- باب الدعاء للمريض عند العيادة

12- باب الدعاء للمريض عند العيادة 13- باب في كراهية تمني الموت 14- باب موت الفجأة 15- باب في فضل من مات في الطاعون 16- باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته 17- باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت 18- باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت 19 باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام 20- باب في التلقين 21- باب تغميض الميت 22- باب في الاسترجاع 23- باب الميت يُسجّى [ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ] 24- باب القراءة عند الميت 559- عن أبي عثمان- وليس بالنّهْدِي- عن أبيه عن معْقِل بن يسار قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقرأوا (يس) على موتاكم ".

25- باب الجلوس عند المصيبة

(قلت: إسناده ضعيف؛ وأبو عثمان وأبوه مجهولان. وبهما أعله المنذري. وقال الدارقطني: " ضعيف الاسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب شيء ". وأقره الحافظ) . إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكِّي المروزي- المعنى- قالا: ثنا ابن المبارك عن سليمان التّيْمِيِّ عن أبي عثمان. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أبي عثمان وأبيه. وفيه علة أخرى، وهي: الاضطراب؛ كما بينته في "الإرواء" (288) ، وخرجته هناك؛ فراجع إن شئت. 25- باب الجلوس عند المصيبة [تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "] 26- باب في التعزية 560- عن ربيعة بن سيْفِ المعافِرِيِّ عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيِّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرْنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني: ميتاً-، فلما فرغنا؛ انصرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه؛ وقف، فإذا نحن بامرأة مُقْبِلة- قال: أظنه عرفها-، فلما ذهبت؛ إذا هي فاطمة عليها السلام، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما أخْرجكِ يا فاطمة! من بيتك؟ ".

قالت: أتيت يا رسول الله! أهل هذا البيت، فرحمْتُ إليهم ميِّتهم- أو: عزيتُهم به-؛ فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فلعلّكِ بلغْتِ معهم الكُدى ". قالت: معاذ الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: " لو بلغْتِ معهم الكُدى ... " فذكر تشديداً في ذلك (1) . فسألت ربيعة عن (الكُدى) ؟ فقال: القُبُورُ؛ فيما أحْسبُ. (قلت: حديث منكر؛ ضعفه النسائي وغيره بربيعة. وقال عبد الحق الاشبيلي: " هو ضعيف الحديث، عنده مناكير ". وقال ابن الجوزي: " لا يثبت ") . إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موْهبٍ الهمْداني: ثنا المفضل عن ربيعة بن سيْف المعافِرِيِّ.

_ (1) قلت: كذا في الأصل؛ وكأن المصنف- أو أحد رواته- حذف تتمة الحديث تأدباً مع فاطمة رضي الله عنها، وكأنه اقتدى بالإمام الشافعي رحمه الله في حديث المخزومية التي سرقت- كما سيأتي في "صحيح الحدود"-. ولفظ المحذوف عند جميع من ذكرنا من الخرجين: " ... ما رأيت باب الجنة حتى يراها جدّ أبيك ". وما صنعه هؤلاء المخرجون هو الواجب؛ أداء للأمانة العلمية- كما لا يخفى-. ذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكلم بهذا- إن صح- أمام الناس لِيُعلمهم. قال المعلق على "مختصر المنذري" (4/288) : " وفي كل كلمة من كلامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الفوائد ما يظهر لبعض الناس، ويخفى على غيره؛ فينبغي رواية الحديث كما قاله الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بدون حذف ولا تغيير. وهذا هو الأدب اللائق مع رسالته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ربيعة بن سيف هذا.. مختلف فيه؛ فقال البخاري في "التاريخ الكبير": " عنده مناكير ". وقال في "الصغِيْر" (ص 137) : " روى أحاديث لا يتابع عليه ". واختلف قول النسائي فيه؛ فمرة: " ليس به بأس ". ومرة ضعفه- كما يأتي عند تخريج الحديث-. وقال الدارقطني: "صالح ". وأما ابن حبان فأورده في "الثقات " (6/301) ! وقال: " كان يخْطِئ كثيراً "! وفي "الميزان ": " وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي- عندما روى له حديث: " يا فاطمة- ... " (يعني: هذا) - فقال: " هو ضعيف الحديث، عنده مناكير. وقال ابن حبان: لا يتابع ربيعة على هذا، في حديثه مناكير ". قلت: وهذا هو الذي اعتمده الذهبي؛ فأورده في "الضعفاء"، وقال: " مصري تابعي، قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير ". وقال الحافظ: " صدوق، له مناكير ". وسكت في "الفتح " (3/145) عن حديثه هذا! والحديث أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 259) ، وابن الجوزي في "العلل " (2/421) من طرق أخرى عن الفضل بن فضالة ... به.

27- باب الصبر عند الصدمة

ثم أخرجاه هما، والنسائي (1880) ، والطحاوي في " مشكل الأثار" (1/108) ، وابن حبان في "صحيحه " (5/71/3167- بيروت) ، والحاكم (1/374) ، والبيهقي (4/60 و 77- 78) وفي " الدلائل " (1/192) ، وأحمد (2/168- 169) ، والحسن بن علي الجوهري في "فوائد منتقاة" (ق 29/1) من طرق أخرى عن ربيعة بن سيف ... به. وقال النسائي عقبه: " ربيعة ضعيف ". وأما الحاكم فقد وهم وهماً فاحشاً فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! والعجيب حقاً موافقة الذهبي إياه! وقد عرفت تضعيفه لربيعة- كما تقدم-، وليس من رجال الشيخين! وقال ابن الجوزي (*) : 27- باب الصبر عند الصدمة 28- باب في البكاء على الميت [ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا] 29- باب في النوح 561- عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال: لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائِحة والمُسْتمِعة.

_ (*) كذا في الأصل عند الشيخ رحمه الله تعالى؛ لم يكمل. ولعل مقصوده هو: "لا يثبت "؛ كما سبق.

(قلت: (*) إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن.. (*) هذا آخر ما حققه الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الكتاب الكبير، الذي صحبه وكبر معه على مدى نصف قرن من الزمان نسأل الله العلي القدير أن يجزيه من الجزاء أحسنه..، ومن الفضل أعظمه..، ومن الرحمة أوسعها.. إنه سميع مجيب، وعلى ما يشاء قدير

_ (*) "رُفعت الأقلام، وجفت الصحف "، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الشيخ، وأجزل له المثوبة.

§1/1