صلاة التطوع

سعيد بن وهف القحطاني

المقدمة

المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله عليهِ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في ((صلاة التطوع)) بيّنت فيها: مفهوم صلاة التطوع، وفضلها، وأقسامها، وأنواعها، وكل ما يحتاجه المسلم من فقهٍ في هذا المبحث، بالأدلة من الكتاب والسنة. وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز نوَّر الله ضريحه، ورفع درجاته في الفردوس الأعلى.

والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاً، مباركاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر قبل مغرب يوم السبت الموافق20/ 11/1420هـ

أولا: مفهوم التطوع

صلاة التطوع أولاً: مفهوم التطوع: التطوع: النافلة وكل متنفِّل خير: متطوع (¬1). قال الله تعالى: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} (¬2). والتطوع: ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه (¬3). ثانياً: فضل التطوع: صلاة التطوع لها فضائل كثيرة عظيمة، منها ما يلي: 1 - تُكمِّلُ الفرائضَ وتجبر نقصها؛ لحديث تميم الداري - رضي الله عنه - مرفوعاً: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمَّها كُتبت له تامة، وإن لم يكن أتمَّها قال الله - عز وجل - لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوُّع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)) (¬4). ¬

_ (¬1) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، باب العين، فصل الطاء، ص962. (¬2) سورة البقرة، الآية:184. (¬3) لسان العرب، لابن منظور، باب العين، فصل الطاء، 8/ 243. (¬4) أبو داود، برقم 864، ومن حديث أبي هريرة، برقم 866، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، برقم1425، وأحمد، 4/ 65، 103، و5/ 377، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 353، وتقدم تخريجه.

2 - التطوع ترفع به الدرجات وتحط الخطايا

2 - التطوع تُرفع به الدرجات وتُحطُّ الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: ((عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة)) (¬1). 3 - كثرة النوافل من أعظم أسباب دخول الجنة بمرافقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: ((سل))، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال ((أوَ غيرَ ذلك؟)) قلت: هو ذاك، قال: ((فأعنِّي على نفسك بكثرة السجود)) (¬2). 4 - صلاة التطوع أفضل أعمال نوافل البدن بعد الجهاد، والعلم: تعلُّمه، وتعليمه (¬3)؛لحديث ثوبان - رضي الله عنه - قال: ¬

_ (¬1) مسلم، برقم488، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم489، وتقدم تخريجه. (¬3) قيل: أفضل ما يتطوع به: العلم وهو تفضيل الإمام مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. وقيل: الجهاد، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وقيل: الصلاة، وهو تفضيل الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، فقد يكون كل واحد أفضل في حال حسب المصلحة والحاجة، ولا شك أن العلم نوع من أنواع الجهاد؛ لأن مبنى الشرع كله على العلم، والجهاد مبناه على العلم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ((طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته)). قيل له بأي شيء تصح النية؟ قال: ((ينوي يتواضع فيه ينفي عنه الجهل))، والمراد نفل العلم لا فرضه، فلابد أن يكون قصده بتعلم العلم وتعليمه: وجه الله والدار الآخرة، وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، ويعمل بالعلم. انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 100 - 101، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص96، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 179 - 180، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 6 - 7، وكتاب العلم له، ص25 - 32، ومعالم في طريق طلب العلم، للسدحان، ص13 - 15.

5 - صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((استقيموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) (¬1). 5 - صلاة التطوع في البيوت تجلب البركة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قضى أحدكم الصلاة في ¬

_ (¬1) ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء، برقم277، وأخرجه الدارمي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الطهور، 1/ 168، والإمام أحمد في المسند، 5/ 276، 277، 280، 282، وله شواهد عند ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، برقم278، ومن حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - برقم279، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 135 - 138.

مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً)) (¬1)؛ ولحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاةُ المرءِ في بيته إلا المكتوبة)) (¬2). ولفظ مسلم: ((فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة)) (¬3)؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)) (¬4). قال الإمام النووي رحمه الله: ((وإنما حثَّ على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات؛ وليتبرَّك البيتُ بذلك، وتنزل فيه الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان)) (¬5). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم778. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة الليل، برقم731،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم781. (¬3) مسلم، برقم 781، وتقدم في الذي قبله. (¬4) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، برقم 432، 1187،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم777. (¬5) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 314، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 1/ 529.

6 - التطوع يجلب محبة الله لعبده

6 - التطوّعُ يجلبُ محبة الله لعبده؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تعالى قال: من عادَى لي وليَّاً فقد آذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)) (¬1). ظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض؛ ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض من صلاة، وصيام، وزكاةٍ، وحج، وغير ذلك (¬2). 7 - كمال التطوع يزيد في شكر العبد لله - عز وجل -؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم6502. (¬2) انظر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، للحافظ ابن حجر، 11/ 343.

ثالثا: جواز صلاة التطوع جالسا

قدماه، فقالت: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) (¬1). وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تورَّمت قدماه فقيل له: غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) (¬2). ثالثاً: جواز صلاة التطوع جالساً: تصح صلاة التطوع جالساً مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وهو إجماع العلماء)) (¬3). كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود (¬4)، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة (¬5). وقد ثبتت الأحاديث بذلك، ففي حديث عائشة رضي الله ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 4837،ومسلم، برقم2820،ويأتي تخريجه في قيام الليل. (¬2) متفق عليه: البخاري، برقم 4836،ومسلم، برقم 2819،ويأتي تخريجه في قيام الليل. (¬3) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 255، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567. (¬4) انظر: شرح النووي، 6/ 256. (¬5) شرح النووي، 6/ 258.

عنها في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، قالت: (( ... كان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد ... )) (¬1). وعنها رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كَبِر قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع)) (¬2). وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتِّلها حتى تكون أطول من أطول منها)) (¬3). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً، وقاعداً، وفعل بعض الركعات قائماً وبعضها قاعداً، برقم 730. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، برقم1118، 1119، وكتاب التهجد، باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان، برقم1148. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، برقم733.

وصلاة المسلم قائماً أفضل عند القدرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه: ((صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة)) (¬1)؛ ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعداً فقال: ((إن صلَّى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ... )) (¬2). ويستحب لمن صلَّى قاعداً أن يكون مُتربِّعاً في حال مكان القيام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربِّعاً)) (¬3). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، برقم735. (¬2) البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم1115 وتمامه: ((ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد))، والنائم ((المضطجع))، ورجح الخطابي أن المتطوع لا يصلي مضطجعاً، وإنما هذا للمريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيباً في القيام مع جواز قعوده ... وقال في صلاة المتطوع القادر مضطجعاً: ((إنه لا يحفظ عن أحد من أهل العلم إنه رخص في ذلك)). نقلاً بتصرف عن فتح الباري لابن حجر، 2/ 585، وسمعت سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - يعلق على هذا الكلام فيقول: ((وهذا هو أقرب ما قيل، أما الذي لا قدرة له في الفرض على القيام ولا القعود فله أجره كاملاً، أما المتنفل فلا يصلي مضطجعاً لغير عذر)). (¬3) أخرجه النسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد، برقم 1661، والحاكم ووافقه الذهبي، 1/ 258، 275، وابن خزيمة، برقم 1238، وصححه الألباني في صحيح النسائي،1/ 365.

(كانت صلاته [- صلى الله عليه وسلم -] بالليل ثلاثة أنواع: أحدها: وهو أكثرها: صلاته قائماً. الثاني: أنه كان يصلي قاعداً ويركع قاعداً. الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائماً. والأنواع الثلاثة صحَّت عنه [- صلى الله عليه وسلم -] (¬1). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يقول: ((كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها: 1 - يصلي قائماً ويركع قائماً. 2 - يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع. 3 - يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع. ¬

_ (¬1) زاد المعاد، 1/ 331.

رابعا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير

4 - يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس)) (¬1). رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير: يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (¬2)، ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به)). وفي لفظ: ((ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم700.

النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) (¬1)؛ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (¬2).وفي لفظ: ((كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)).وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس - رضي الله عنه - (¬3). ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ ركابه)) (¬4)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه الإمام عبد العزيز ابن باز –رحمه الله- (¬5). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم1093، 1104، ومسلم، برقم701، وتقدم تخريجه. (¬2) البخاري، برقم400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه. (¬3) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم702. (¬4) أبو داود، برقم1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه. (¬5) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.

وذكر الإمام النووي - رحمه الله - ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ... )) (¬1). وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (¬2)؛لقول الله تعالى: {وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (¬3)، وقد رجح الإمام ابن جرير-رحمه الله-أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك (¬4). وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الإمام الطبري - رحمه الله - أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216. (¬2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 575، وشرح النووي، 5،217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96. (¬3) سورة البقرة، الآية: 115. (¬4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/ 530، و533، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 95 - 96.

خامسا: أخلص مواضع صلاة التطوع

ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفرٍ آخر، ولم يجد ماءً، أنه يجوز له التيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة (¬1). خامساً: أخلص مواضع صلاة التطوع: صلاة التطوع تصلى في المسجد، وفي البيت، وفي كل مكان طاهر: كالصحراء وغيرها، ولكن صلاتها في البيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كصلاة التراويح ففعلها في المسجد أفضل. أما صلاة التطوع التي لم تشرع لها الجماعة فقد ثبتت الأحاديث التي تبين أن فعلها في البيت أفضل، منها حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وفيه: ((فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) (¬2).وحديث جابر (¬3)، وابن عمر (¬4) - رضي الله عنهم - كلها ¬

_ (¬1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري،2/ 575،وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. المغني لابن قدامة،2/ 96. (¬2) متفق عليه: البخاري، برقم 731، ومسلم، 781، وتقدم تخريجه. (¬3) أخرجه مسلم، برقم 778، وتقدم تخريجه. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 432، ومسلم، برقم 777، وتقدم تخريجه.

سادسا: أحب التطوع إلى الله ما دووم عليه

تدل على أن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة. سادساً: أحب التطوع إلى الله ما دُووِمَ عليه: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من هذه؟)) قلت: فلانة، لا تنام الليل، تذكر من صلاتها، فقال: ((مه، عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله لا يملّ حتى تملُّوا)). [وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه] (¬1)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ((ما هذا الحبل؟)) قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فَتَرتْ أمسكت به، فقال: ((لا، حُلّوه، ليُصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقْعُدْ)) (¬2). وقال ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، 1151، ورقم 43 من كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم 785. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، برقم 1150، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاقتصاد في العبادة، برقم 784.

مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحبّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: الدائم، قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ (¬1)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه، وفيه: ((خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا)). وأحبُّ الصلاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما دُووِمَ عليه وإن قلَّت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها (¬2)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الدين يسر، ولن يشادّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه، فسدِّدوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والرَّوحة، وشيء من الدّلجة)). وفي رواية: ((لن يُدخل أحداً عملُه الجنة)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولا أنا إلا أن يتغمَّدنيَ ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم 1132، وكتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم 6461، 6462، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 741، والصارخ: الديك. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم 1970، وفي كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل برقم 6465، ومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 782.

الله بفضلٍ ورحمة، فسدِّدوا وقاربوا، ولا يتمنَّى أحدكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتِب)). وفي رواية: ((سدِّدوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيئاً من الدّلجة، والقصدَ القصدَ تبلغوا)) (¬1)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ)). وفي رواية: ((سدِّدوا وقاربوا، وأبشروا؛ فإنه لا يُدخِلُ أحداً الجنةَ عملُه)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة)) (¬2)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها سُئِلت كيف كان عمل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: ((كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستطيع)) (¬3). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم 39، وكتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، برقم 5673، وكتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم 6463، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، برقم 2816. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم 6464، 6467، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، برقم 2818. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم 6466، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، برقم 783.

سابعا: جواز صلاة التطوع جماعة أحيانا

وفي هذه الأحاديث الحثُّ على المداومة على العمل وإن قلّ، والاقتصاد في العبادة، واجتناب التعمق والتشدد، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ (¬1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا)) هذا الملل لا يشابه ملل المخلوقين، وليس فيه نقص ولا عيب، بل كما يليق بالله - عز وجل -، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز-رحمه الله- يقول: ((هذا مثل بقية الصفات، ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل)) (¬2). سابعاً: جواز صلاة التطوع جماعة أحياناً: لا بأس أن يصلي المسلم صلاة التطوع جماعة أحياناً؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوءٍ، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه)) (¬3)؛ ولحديث ¬

_ (¬1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 316. (¬2) سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1970. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1135، ومسلم، برقم 773، ويأتي تخريجه.

حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلاً، إذا مرَّ بآية تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذٍ تعوَّذ ... )) (¬1). وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: ((سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة)) ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة)) (¬2). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل قال فقمت إلى جنبه ... )) (¬3). ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 772، ويأتي تخريجه. (¬2) أبو داود، برقم 873، والنسائي، برقم 1049، ويأتي تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 992، ومسلم، برقم 82 - (763)، ويأتي تخريجه.

وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: ((قوموا فأصلي لكم))، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِسَ فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف)) (¬1). وفي حديث أنس الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهم هو وأمه، وأم حرام خالة أنس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قوموا فلأصلي بكم)) في غير وقت صلاة، فصلَّى بهم، وجعل أنس عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم (¬2). وعن عِتبان بن مالك - رضي الله عنه - أنه كان يصلي بقومه فحال بينه وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار شقَّ عليه اجتيازُه، وقد أنكر بصره، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي إليه ويصلي في بيته ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، برقم 380، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز صلاة الجماعة في النافلة، برقم 658. (¬2) متفق عليه، ولفظه لمسلم: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، برقم 380، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم 660.

ثامنا: أقسام صلاة التطوع

في مكان يتخذه مصلى، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر معه، فلم يجلس حتى قال: ((أين تحبُّ أن أصلّيَ من بيتك؟)) فأشار إليه إلى المكان الذي يحب، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبَّرَ وصفَفْنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلَّم، وسلَّمنا حين سلَّم ... وفي آخر الحديث: (( ... فإن الله قد حرَّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) (¬1). وفي هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في رمضان، ولكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة وإنما في بعض الأحيان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر تطوعه منفرداً (¬2). ثامناً: أقسام صلاة التطوع: صلاة التطوع أقسام، منها السنن الرواتب الدائمة، والوتر، وصلاة الضحى، ومنها ما تُسن له الجماعة، ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة النوافل جماعة، برقم 1186، ومسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، برقم 33. (¬2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 168، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 275، والمغني لابن قدامة، 2/ 567، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 83.

القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة

ومنها التطوع المطلق، والتطوع المقيَّد، ومنها ما هو مقيَّد بسبب، ومنها غير ذلك، وكلها يطلق عليها صلاة التطوع (¬1). وأقسام التطوع على النحو الآتي: القسم الأول: السنن الدائمة المستمرة وهي أنواع: النوع الأول: السنن الرواتب (¬2) مع الفرائض، وهي على النحو الآتي: 1 - الرواتب المؤكدة مع الفرائض: اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُنيَ له بيتٌ في الجنة)). وفي لفظ: ((ما من عبدٍ مسلمٍ يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة، أو بُني له بيتٌ في الجنة)) (¬3). وجاء تفسيرها ¬

_ (¬1) انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع، للعلامة ابن عثيمين، 4/ 6. (¬2) الراتبة: أي الدائمة المستمرة، انظر: الشرح الممتع، 4/ 93. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، برقم 728.

في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُني له بيتٌ في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر)) (¬1). ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ثابر (¬2) على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر)) (¬3). وحديث عائشة الآخر: ((كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة)) (¬4). ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، برقم 415، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سنن الترمذي، 1/ 131. (¬2) من ثابر: يقال ثابر على الشيء إذا حرص على فعله، جامع الأصول لابن الأثير،6/ 5. (¬3) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، برقم 414، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنة، برقم 1140، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 131، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 188. (¬4) البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم 182.

وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح))، وفي رواية: ((وركعتين بعد الجمعة في بيته)) (¬1). فالرواتب اثنتي عشرة ركعة، كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، أو عشر ركعات كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب عشر، ومن أخذ بحديث عائشة قال: اثنتي عشرة، ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها، ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب، ويحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يصلي اثنتي عشرة ركعة كما في حديث أم حبيبة وعائشة، وتارة يصلي عشراً كما في حديث ابن عمر، فإذا ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم 118، ورقم 937، ورقم 1165 و1172، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الرواتب، برقم 729.

2 - السنن تفصيلا: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض

نَشِط المسلم صلى اثنتي عشرة، وإذا كان هناك شاغل صلى عشراً، وكلها رواتب، والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما (¬1). 2 - السنن تفصيلاً: المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض: اثنتان وعشرون ركعة، وهي على النحو الآتي: أ- أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من حافظ على أربعِ ركعات قبل الظهر، وأربعٍ بعدها حرَّمه الله على النار)) (¬2). ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 374. (¬2) أحمد في المسند، 6/ 326، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم 1269، والترمذي، كتاب الصلاة، باب منه، برقم 427، وحسنه، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم 1814، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً، برقم 1160، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 191، وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 381: ((هذا الحديث إسناده جيد، والذي حافظ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ما في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -))، قلت: وقد رأيته يصلي أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها جالساً في آخر حياته رحمه الله.

ب- أربع ركعات قبل العصر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً)) (¬1). وجاء عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي قبل العصر ركعتين)) (¬2). ج- ركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((وكنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب)) (¬3). وقال - رضي الله عنه -: ((كنا في المدينة فإذا أذَّن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل ¬

_ (¬1) أحمد في المسند 2/ 117، وأبو داود، كتاب التطوع، باب الصلاة قبل العصر، برقم 1271، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر، برقم 430، وحسنه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم 1193، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 237، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 382، يقول: ((جيد لا بأس بإسناده، وهو يدل على مشروعية صلاة أربع [ركعات] قبل العصر، وذلك سنة، وليست من الرواتب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليها، وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث علي - رضي الله عنه - أنه كان يصلي ركعتين قبل العصر، وهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعاً)). (¬2) أبو داود، كتاب صلاة التطوع، باب الصلاة قبل العصر، برقم 1272،وقال العلامة الألباني، صحيح سنن أبي داود،1/ 237: ((حسن لكن بلفظ أربع ركعات)). (¬3) مسلم، برقم 836، وتقدم تخريجه.

المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما)) (¬1)؛ولحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلوا قبل صلاة المغرب))،قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (¬2). وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((صلى قبل المغرب ركعتين)) (¬3). وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))، قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (¬4). وهذه الأحاديث تدلّ على أن الركعتين قبل المغرب سنة قولية، وفعلية، وتقريرية. وأما الركعتان بعد المغرب فهي سنة مؤكدة كما تقدم من حديث عائشة، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -. والسنة أن يقرأ في الركعتين بعد المغرب بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 625، ومسلم، برقم 837، وتقدم تخريجه. (¬2) البخاري، برقم 1183، ورقم 7368، وتقدم تخريجه. (¬3) صحيح ابن حبان [الإحسان]، 3/ 457 برقم 1588، وقال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده صحيح على شرط مسلم)). (¬4) البخاري، برقم 624، وتقدم تخريجه.

الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ((ما أُحصي ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر، بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}،و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (¬1). د- ركعتان قبل صلاة العشاء، وركعتان بعدها؛ لحديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (¬2). وأما الركعتان بعد العشاء، فهي سنة راتبة مؤكدة كما تقدم من حديث عبد الله بن عمر، وعائشة، وأم حبيبة - رضي الله عنهم -. هـ- ركعتان قبل الفجر، وسنة الفجر آكد السنن الرواتب؛ لأمور تسعة: ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، برقم 431،وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب، برقم 1166،قال الألباني في صحيح سنن الترمذي: ((حسن صحيح))،1/ 135. (¬2) البخاري، برقم 624، 627، وتقدم تخريجه.

الأمر الأول: شدة تعاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لها يدلُّ على عظمها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدَّ منه تعاهداً على ركعتي الفجر)) (¬1). الأمر الثاني: بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - فضلها، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) (¬2). الأمر الثالث: السنة تخفيفهما؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: ((هل قرأ بأمِّ الكتاب؟)) (¬3). الأمر الرابع: وقتها بين الأذان والإقامة؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (¬4)؛ ولحديث عائشة ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً برقم 1169،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر، برقم 724. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، برقم 725. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، برقم 1171، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر، برقم 724. (¬4) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، برقم 618، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما، برقم 723.

رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح (¬1). الأمر الخامس: لا يُصلّى بعدها إلا فريضة الفجر؛ لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين (¬2). الأمر السادس: يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (¬3)، أو يقرأ في الركعة الأولى: {قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا} الآية التي في البقرة (¬4). وفي الآخرة ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، برقم 619،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم724. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم 723. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم 726. (¬4) سورة البقرة، الآية: 136.

منهما: {آمَنَّا بِالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (¬1). وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُواْ آمَنَّا بِالله وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا}، والتي في آل عمران: {تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (¬2). الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن)) (¬3). وفي لفظِ مسلمٍ: (( ... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة)) (¬4). الأمر الثامن: لا تُتْرَكُ في الحضر ولا في السفر؛ لحديث ¬

_ (¬1) سورة آل عمران، الآية: 52. (¬2) سورة آل عمران، الآية: 64، والحديث أخرجه مسلم، في كتاب المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر، برقم 727. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، برقم 1160، واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعددها، برقم 736. (¬4) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعددها، برقم 736.

عائشة رضي الله عنها وفيه: ((ولم يكن يدعهما أبداً)) (¬1)، وهذا يدل على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر (¬2). الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس؛ لحديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدني أصلي، فقال: ((مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟))، قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: ((فلا إذن)) (¬3)، ولحديث قيس الآخر - رضي الله عنه - قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الصبح ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، برقم 1159، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم 724. (¬2) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 196، و2/ 540، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 315، وفتح الباري لابن حجر، 3/ 43، ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز، 11/ 390، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 96. (¬3) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، برقم 422، وصححه الألباني في سنن الترمذي، 1/ 133.

ركعتان))،فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).ولفظ ابن ماجه: ((أصلاة الصبح مرتين؟)) الحديث (¬2). أو يصليها بعد ارتفاع الشمس؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس)) (¬3). وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، فصلى الراتبة قبل الفريضة، ثم صلى الفريضة، وذلك بعد ارتفاع الشمس (¬4)؛ ولحديث ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب التطوع، باب من فاتته متى يقضيهما، برقم 1267، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، برقم 1154، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 136، وصحيح ابن ماجه، 1/ 190. (¬2) ابن ماجه، برقم 1154، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (¬3) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، برقم 423، وابن حبان في صحيحه، برقم 4272، والحاكم وصححه، 1/ 274، والدارقطني، 1/ 382 - 383، والبيهقي، 2/ 482، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 133، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 531. (¬4) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 681.

أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس (¬1). ز- السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فيصلي المسلم صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام (¬2). أما راتبة الجمعة بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنن الرواتب وفيه: ((وركعتين بعد الجمعة في بيته)) (¬3)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدُكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعاً)). وفي لفظ: ((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً)). وفي لفظ ثالث: ((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً))، قال سهيل أحد رواة الحديث: ((فإن ¬

_ (¬1) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 1155، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 190. (¬2) انظر: زاد المعاد، 1/ 277، 436، 378. (¬3) البخاري، برقم 182، وتقدم تخريجه.

عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت)) (¬1). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك)) (¬2). واختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة، فمنهم من قال: يصليها أربعاً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومنهم من قال: يصليها ركعتين في البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه سمع شيخه ابن تيمية - رحمهما الله - يقول: ((إن صلّى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين))، ثم قال ابن القيم: ((وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود (¬3) عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين)) (¬4). قال الإمام ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 881. (¬2) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 882. (¬3) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 1130، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 210. (¬4) زاد المعاد، 1/ 440.

الصنعاني - رحمه الله -: ((والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك ... )) (¬1). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: ((فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعاً بين الروايات، وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تُصلَّى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (¬2). وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم ¬

_ (¬1) سبل السلام، 3/ 181. (¬2) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 484.

الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (¬1)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) (¬2). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) (¬3). وذكر - رحمه الله - أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬4)، وأما إذا تأخر المأموم ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم 883، و910. (¬2) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم 857. (¬3) زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 378، 437. (¬4) المرجع السابق، 1/ 378، 437.

3 - وقت الرواتب مع الفرائض

حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أصليت يا فلان؟)) قال: لا، قال: ((قم فصلِّ ركعتين))، وفي لفظ: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما)) (¬1). 3 - وقت الرواتب مع الفرائض: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها (¬2). 4 - قضاء الرواتب، قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها (¬3). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم 931،ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875. (¬2) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 544. (¬3) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، برقم 426، وحسنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، 2/ 291، وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، 6/ 23.

وهذا والله أعلم، لأهمية هذه الراتبة؛ لحديث عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: ((إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح)) (¬1)، وسألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -: هل هذه راتبة صلاة الظهر أم غيرها؟ فبين - رحمه الله - أنها راتبة الظهر. وثبت أن قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قضى راتبة الفجر بعدها فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من لم يُصلِّ ركعتي الفجر فليصلِّهِما بعدما تطلع الشمس)) (¬3)، وثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس)) (¬4). وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، برقم 478، وحسنه، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 24: ((وإسناده صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 147. (¬2) الترمذي، برقم 422،وأبو داود، برقم 1267،وابن ماجه، برقم 1154،وتقدم تخريجه. (¬3) الترمذي، برقم 423، وتقدم تخريجه. (¬4) ابن ماجه، برقم 1155، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 190، وتقدم تخريجه.

قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر (¬1)، فدلَّ ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها، ودلَّ على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس، وأن الرواتب تُقضى مع الصلاة الفائتة. وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض، أما قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به (¬2). قلت: إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدها، وقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقضاء الوتر شفعاً بالنهار لمن نسيه أو نام عنه. وهذا الذي يفتي به - رحمه الله - حتى مات. ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه. (¬2) وقد علقته على حاشية زاد المعاد، 1/ 308.

5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام

5 - الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام؛ لحديث السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: ((أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج)) (¬1). وهذا ليس خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها، قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة (¬2)، وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحسن ابن الخطاب)) (¬3)، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 883. (¬2) انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 182. (¬3) أحمد في المسند، 5/ 368، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 234: ((رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح)).

الحكمة في النهي: ((لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لها، وهذا في الجمعة وغيرها، فإذا فصل بينها بكلام، أو خروج، أو تكلم باستغفار، أو بشيء من ذكرٍ انفصلت)) (¬1). قال الصنعاني - رحمه الله -: ((وقد ذكر العلماء: أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثيرٌ لمواضع السجود)) (¬2). وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة)) يعني في السبحة (¬3). وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 485. (¬2) سبل السلام، 3/ 183. (¬3) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، برقم 1006، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 188.

6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة

صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلِّ في المسجد فقيل له فقال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك)) (¬1). قلت: وهذا يستشهد به على تكثير مواضع السجود كما قرره شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -. 6 - ترك الرواتب وغيرها إذا أقيمت المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (¬2)، ولحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لاث به الناس (¬3) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((آلصبح أربعاً، آلصبح ¬

_ (¬1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 1130، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 210. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا، برقم 710. (¬3) لاث به الناس: اختلطوا به والتفوا عليه. القاموس المحيط. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 287.

أربعاً؟)) (¬1)؛ ولحديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا فلان بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟)) (¬2).وهذه الأحاديث تدل على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح (¬3)، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، برقم 663، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم 711. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم 712. (¬3) انظر: شرح النووي على مسلم، 5/ 229، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 150، والمغني لابن قدامة، 2/ 119، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 284.

عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة. واستُدلَّ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة (¬1). وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي؛ بل يتمها خفيفة عملاً بعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬2). وحملوا الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة، وقيل: إن خشي فوات الفريضة في الجماعة قطعها، وإن لم يخشَ فوات الجماعة أتمها (¬3). والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه ¬

_ (¬1) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 151. (¬2) سورة محمد، الآية: 33. (¬3) انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 120، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 151.

7 - السنة ترك الرواتب في السفر

يقطعها، وهذا صريح في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر (¬1)، وأصرح منه لفظه عند مسلم، قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً والمؤذن يقيم فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً)). وهذا الذي سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يرجحه، ويقول: ((أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه، كما يُعلم ذلك من أصول الفقه ومصطلح الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، أو في السجود أوفي التحيات فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة)) (¬2). وقال مرة في موضع آخر: ((لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها، فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور)) (¬3). 7 - السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر ¬

_ (¬1) البخاري، برقم 663، مسلم، برقم 711، وتقدم تخريجه. (¬2) مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، 11/ 393، 11/ 370 - 372. (¬3) المرجع السابق، 11/ 394.

والوتر؛ لحديث عاصم بن عمر بن الخطاب، قال صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناساً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صبحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لقَدْ كانَ لكُم في رسولِ الله أُسوةٌ حسَنةٌ} (¬1). أما سنة الفجر، والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لم يكن ¬

_ (¬1) متفق عليه، البخاري بنحوه، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1101، 1102، ومسلم بلفظه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.

يدعهما أبداً)) (¬1)؛ ولحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه: ((ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (¬2). وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((كان يوتر على البعير)) (¬3). قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((وكان تعاهده - صلى الله عليه وسلم - ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفراً ولا حضراً ... ولم ينقل عنه في السفر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى سنة راتبة غيرهما)) (¬4). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه. (¬2) أخرجه مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم 999، وباب الوتر في السفر، برقم 1000، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، برقم 700. (¬4) زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 315.

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً، مثل: صلاة الضحى، والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك (¬1). قال الإمام النووي-رحمه الله-: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر ... )) (¬2). ¬

_ (¬1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، 11/ 390 - 391. (¬2) شرح النووي صحيح مسلم، 5/ 205، وقال: ((واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب))، 5/ 205، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 577. وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين ... ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 382] فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني، 3/ 156 - 157. قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله -: أن المشروع ترك الرواتب في السفر، وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ما عدا الوتر وسنة الفجر، فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدع الرواتب في السفر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 390 - 391.

النوع الثاني: الوتر

النوع الثاني: الوتر: 1 - الوتر سنة مؤكدة (¬1)؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر حقٌ على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) (¬2)؛ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((الوتر ليس بحَتْم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنةٌ سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (¬3). ¬

_ (¬1) والوتر: من صلاة الليل، وهو ختامها، ركعة واحد يختم بها صلاة الليل. انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 594، وفتاوى الإمام ابن باز، 11/ 309، 317. (¬2) أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، برقم 1422، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، برقم 1712، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس ... ، برقم 1190، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 267. (¬3) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 454، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1677، والحاكم، 1/ 300، وأحمد، 1/ 148، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 368.

ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ فقال: ((الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً)) فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام؟ فقال: ((شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً)). فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة [وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع))] فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفلح إن صدق، أو أُدخل الجنة إن صدق)) (¬1)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام، برقم 46، وكتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، برقم 1819، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم 11.

2 - فضل الوتر

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلوات في اليوم والليلة ... )) (¬1). وهذان الحديثان يدلان على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء (¬2)، بل هو سنة مؤكدة جداً، ولهذا لم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة الفجر والوتر في الحضر ولا في السفر (¬3). 2 - فضل الوتر، له فضل عظيم؛ لحديث خارجة بن حذافة العدوي، قال: خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، برقم 4347، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم 19. (¬2) وذهب إلى وجوب الوتر الإمام أبو حنيفة – رحمه الله -؛ لظاهر الأحاديث المشعرة بالوجوب، ولكن قد صرفها عن الوجوب أحاديث أخرى. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 205 - 206، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الوتر يجب على من يتهجد بالليل، قال: ((وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقاً))، [الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي، ص96]. قلت: وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز مرات أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 393، وتقريره على الروض المربع، 2/ 183 يذكر أن الوتر ليس بواجب بل سنة مؤكدة. وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 591، 2/ 6، 2/ 595. (¬3) انظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 315، والمغني لابن قدامة، 3/ 196، و2/ 240.

تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حُمرِ النَّعم، وهي الوِتر، وجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)) (¬1). ومما يدل على فضلها وتأكد سنيتها حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ((يا أهل القرآن أوتروا فإن الله - عز وجل - وتر يحب الوتر)) (¬2). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول في تقريره على هذا الحديث: ((هذا يدل على أنه ينبغي أن يكون أهل العلم لهم عناية أكثر من غيرهم وإن ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1418، وسنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر، برقم 452، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1168، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 1/ 306، وله شاهد عند أحمد، 1/ 148، وصححه الألباني دون قوله: ((هي خير لكم من حمر النعم)) إرواء الغليل، 2/ 156. (¬2) أخرجه النسائي بلفظه، في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم 1676، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم 453، وأبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم 1416، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر، برقم 1169، وأحمد، 1/ 86، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 193.

3 - وقت صلاة الوتر

كان مشروعاً للجميع حتى يقتدي بهم من عرف أحوالهم وأعمالهم، والوتر أقله ركعة بين العشاء والفجر، وهو سبحانه وتر يحب الوتر، ويحب ما يوافق صفاته، فهو صبور يحب الصابرين، بخلاف العزة والعظمة، فالعباد يأخذون من صفاته ما يناسب العبد من كرم وجود وإحسان)) (¬1). 3 - وقت صلاة الوتر: جميع أوقات الليل بعد صلاة العشاء على النحو الآتي: أ- وقت الوتر الشامل: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله - عز وجل - زادكم صلاة وهي الوتر، فصلُّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر)) (¬2). فظهر من هذا الحديث أن وقت الوتر ما ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته – رحمه الله – أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 405. (¬2) أحمد في المسند، 6/ 397، و2/ 180، 206، 208، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 258. قلت: وله شاهد عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مسند أحمد، 5/ 242.

بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى المسلم العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء (¬1). وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بتوكيد ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)) (¬2). وقد حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر وقت الوتر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 595، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 184، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 184: ((وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر))، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 15. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم، 736.

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أوتروا قبل أن تُصبحوا)). وفي رواية: ((أوتروا قبل الصبح)) (¬1). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بادروا الصبح بالوتر)) (¬2). وهذا يدل على مسابقة طلوع الفجر بالوتر بأن يوقع الوتر قبل دخوله؛ ولهذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى)) (¬3). وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له)) (¬4). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 754. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 750. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 990، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 749. (¬4) ابن حبان في صحيحه [الإحسان، 6/ 168، برقم 2408]، وابن خزيمة في صحيحه، 2/ 148، برقم 1092، والحاكم في المستدرك، 1/ 301 - 302، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي، 2/ 478، وصحح إسناده الألباني في الحاشية على صحيح ابن خزيمة، 2/ 148، وصححه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، 6/ 169.

ويؤكد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب كلُّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر)) (¬1). قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: ((وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق لايرون الوتر بعد صلاة الصبح)) (¬2). ويزيد ذلك وضوحاً فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن آخر وتره السحر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر)) (¬3)، فظهر في جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، برقم 469، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 146، وانظر: إرواء الغليل، 2/ 154. (¬2) سنن الترمذي، 2/ 333، آخر الحديث رقم 469. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم 996، ومسلم، بلفظه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة، برقم 745.

وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ب- الوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث [لا أدعهن حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (¬2)؛ ¬

_ (¬1) وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح، كما ذكر عن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الوتر، باب الوتر بعد الفجر، 2/ 126، وعن علي، وأبي الدرداء، وغيرهم، انظر: المصنف لابن شيبة، 2/ 286، ومسند أحمد، 6/ 242 - 223، وإرواء الغليل، 2/ 155، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 17، ومجموع فتاوى ابن باز، 11/ 305 - 308، قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء: ((وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر))، 2/ 127. وانظر جامع الأصول، 6/ 59 - 61. وقال العلامة ابن عثيمين: ((فإذا طلع الفجر فلا وتر، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) الشرح الممتع، 3/ 16. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم 1981، وما بين المعقوفين من الطرف رقم 1178، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 721.

ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)) (¬1). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين)) (¬2). ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: ((أيَّ حين توتر؟)) قال: أول الليل بعد العتمة، قال: ((فأنتَ يا عمر؟))، فقال: آخر الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة)) (¬3). وحديث ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 722. (¬2) فتح الباري، 3/ 57. (¬3) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر أول الليل، برقم 1202، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 198.

أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: ((متى توتر؟)) قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: ((متى توتر؟))، فقال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: ((أخذ هذا بالحزم))، وقال لعمر: ((أخذ هذا بالقوة)) (¬1). ج- الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة (¬2)، وذلك أفضل)). وفي رواية (( ... ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل)) (¬3). قال الإمام النووي - رحمه ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الوتر، باب في الوتر قبل النوم، برقم 1434، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 268. (¬2) مشهودة: أي تشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيره آخر الليل. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 281، وقيل: مشهودة محضورة: تشهدها ملائكة الليل والنهار، وتحضرها هذه صاعدة وهذه نازلة. جامع الأصول لابن الأثير، 6/ 58. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم 755.

الله -: ((فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل، لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: ((أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر)). وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ)) (¬1). ومما يؤكد استحباب الوتر آخر الليل ما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأُعطيَهُ؟ من يستغفرني فأغفرَ له؟)) (¬2). وفي رواية لمسلم: ((فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر)) (¬3). وفي لفظ مسلم: (( ... هل من ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 281. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، برقم 1145، وطرفاه برقم 6321، 7494، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، برقم758. (¬3) مسلم، برقم169 - (758).

4 - أنواع الوتر وعدده

سائلٍ يُعْطَى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مستغفرٍ يُغْفَرُ له؟ حتى ينفجرَ الفجرُ)) (¬1). 4 - أنواع الوتر وعدده، الوتر له عدد وأنواع على النحو الآتي: أولاً: إحدى عشرة ركعة يسلِّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة)). وفي رواية: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي تدعونها العتمة - إلى الفجر إحدى عشر ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ... )) (¬2). ثانياً: ثلاث عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... فقمت إلى جنبه عن يساره ¬

_ (¬1) مسلم برقم 170 - (758). (¬2) مسلم، برقم 736، وتقدم تخريجه.

فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فحوَّلَني فجعلني عن يمينه ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح)) (¬1). وعنه - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)) (¬2). وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: ((لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 992، وطرقه رقم117، 138، 6316، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم 182 - (763). (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، رقم 764.

عشرة ركعة)) (¬1). ثالثاً: ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر من ذلك بخمس سرداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها)) (¬2). رابعاً: تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوَّك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعناه ... )) (¬3). خامساً: سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن؛ لحديث ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم 765. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة، رقم 737. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، برقم 746.

عائشة رضي الله عنها وفيه: (( ... فلما أسنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع ... )) (¬1). وفي رواية: ((لا يقعد إلا في آخرهن)) (¬2). سادساً: سبع ركعات لا يجلس إلا في السادسة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنا نُعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو)) (¬3). سابعاً: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل برقم 746 وهو جزء منه. (¬2) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع، برقم 1718، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 375، وابن ماجه وأحمد، 6/ 290 من حديث أم سلمة رضي الله عنها بلفظ: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام))، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، برقم 1192، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/ 197. (¬3) ابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم 2441 وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، 6/ 195 ((إسناده صحيح على شرطهما)) واللفظ له، وأحمد بنحوه،6/ 54.

((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ)) (¬1). وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سرداً، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها)) (¬2). ثامناً: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه)) (¬3). وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفاً. فعن نافع: ((أن ¬

_ (¬1) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم1712، وابن ماجه، برقم1192، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، برقم 670، والحاكم في المستدرك، 1/ 302 - 303، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 737، وتقدم تخريجه. (¬3) ابن حبان [الإحسان]، برقم 2433، 2434،2435، وأحمد 2/ 76 عن عتاب بن زياد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 482: ((إسناده قوي)). قال الألباني - رحمه الله -: ((وله شاهد مرفوع ... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بركعة يتكلم بين الركعتين والركعة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين))، وعزاه لابن شيبة، انظر إرواء الغليل، 2/ 150.

عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته)) (¬1). والموقوف يؤيد المرفوع. وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن الوتر بثلاث ركعات بسلامين: ((هذا هو الأفضل لمن صلى ثلاثاً، وهي أدنى الكمال)) (¬2). تاسعاً: ثلاث ركعات سرداً - رضي الله عنه - لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - وفيه: ((ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ)) (¬3)؛ ولحديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الركعة الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، ولا يسلِّم إلا في آخرهن، ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 991، وموطأ الإمام مالك، 1/ 125. (¬2) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 187 بتاريخ 15/ 11/1419هـ. (¬3) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1192، وابن حبان في صحيحه، برقم 670، والحاكم، 1/ 302، وتقدم تخريجه.

ويقول بعد التسليم: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاثاً (¬1). لكن يصلي ثلاثاً سرداً يتشهد تشهداً واحداً في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب (¬2)، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تشبَّه بصلاة المغرب (¬3)، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب)) (¬4). وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1701، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 372، وانظر: نيل الأوطار، 2/ 211، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ففيه شواهد، 2/ 481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 212. (¬2) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 188، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: ((لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سرداً)). (¬3) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 21. (¬4) ابن حبان [الإحسان]، برقم 2429، والدارقطني، 2/ 24، والبيهقي، 3/ 31، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 304، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 481: ((وإسناده على شرط الشيخين)). وقال في التلخيص: 2/ 14، برقم 511: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.

آخرها، وأحاديث النهي عن الإيتار بثلاث بحملها على أنها بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب (¬1). ومما يدل على الإيتار بثلاث حديث القاسم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت)). قال القاسم: ((ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس)) (¬2). عاشراً: ركعة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر ركعة من آخر الليل)) (¬3)؛ وعن أبي مجلزٍ قال: سألت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ركعة من آخر الليل))، وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ¬

_ (¬1) انظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 2/ 481، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 214. (¬2) متفق عليه: البخاري واللفظ له، برقم 993، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من الليل، برقم 752.

5 - القراءة في الوتر

((ركعة من آخر الليل)) (¬1). وذكر الإمام النووي - رحمه الله -: أن هذا دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل (¬2). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لكن كلما زاد فهو أفضل فإذا اقتصر على واحدة فلا كراهة ... )) (¬3). ومما يدل على الإيتار بركعة واحدة، حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ ... )) (¬4). 5 - القراءة في الوتر، يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الركعة الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ ¬

_ (¬1) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم 753. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 277. (¬3) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 185. (¬4) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم 1712، وابن ماجه، برقم 1190، وتقدم تخريجه.

في الوتر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} في ركعة ركعة)) (¬1)، قال الترمذي - رحمه الله -: ((يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة)) (¬2). ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، برقم 462، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر، برقم 1702، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، برقم 1172. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 372، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/ 193، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 144. (¬2) سنن الترمذي، 2/ 326، وروى الترمذي، برقم 463، وأبو داود، برقم 1424، وابن ماجه، برقم 1173، عن عائشة رضي الله عنها حينما سُئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، و (المعوذتين) وقد ضعفه كثير من أهل العلم. [انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 211،212]، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 267، وصحيح الترمذي، 1/ 144، وصحيح ابن ماجه، 1/ 193، وقال الترمذي: ((والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: أن يقرأ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة)). 2/ 326، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 409، يقول: ((زيادة المعوذتين ضعيفة، والمحفوظ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، ولكن لو صح حديث عائشة هذا فتارة وتارة)). قلت: ورواه الحاكم، 1/ 305 وصححه ووافقه الذهبي، قال شعيب الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، 6/ 52: ((وهو كما قالا)). وقال محقق سبل السلام للصنعاني، 3/ 54: وقال ابن حجر في نتائج الأفكار، 1/ 513 - 514: ((وهو حديث حسن)).

6 - القنوت في الوتر

6 - القنوت في الوتر (¬1)، يقنت في الوتر؛ لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولها في [قنوت] الوتر: ((اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذلّ من واليت [ولا يعز من عاديت] (¬2) [سبحانك] (¬3) تباركت ربنا وتعاليت)) (¬4). ¬

_ (¬1) القنوت: يطلق على معانٍ، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 490 و491، والشرح الممتع، 4/ 23. (¬2) زادها الطبراني في المعجم الكبير، 3/ 73، برقم 1701، ورقم 2703، ورقم 2704، ورقم 2705، ورقم 2707، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 209. قال الحافظ في التلخيص الحبير، 1/ 249، برقم 371: ((هذه الزيادة ثابتة في الحديث))، ثم بين رحمه الله أنها متصلة، وردَّ على الإمام النووي تضعيفه لهذه الزيادة. وانظر أيضاً نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 224، وإرواء الغليل للألباني، 2/ 172. (¬3) زادها الترمذي، برقم 464. (¬4) أحمد، 1/ 199، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1425، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم 1745، ورقم 746، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 464، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 172، برقم 449.

7 - موضع دعاء القنوت

ب- وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في آخر وتره: ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)) (¬1). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (¬2). 7 - مَوضِعُ دعاء القنوت قبل الركوع وبعده؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع، وثبت أنه قنت بعد الركوع، فهذا مشروع وهذا مشروع، والأفضل ¬

_ (¬1) أحمد في المسند 1/ 96، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في الوتر، برقم 1747، وأبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم 1427، والترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء الوتر، برقم 3566، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر، برقم 1179، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 175، برقم 430. (¬2) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت ثابتة من فعل الصحابة - رضي الله عنه -، كما ذكر العلامة الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل، 2/ 177.

القنوت بعد الركوع؛ لأنه الأكثر في الأحاديث (¬1)، والقنوت في الوتر سنة (¬2)، ومما يدل على موضع القنوت ¬

_ (¬1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوِّزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس)). الفتاوى، 23/ 100. وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على الروض المربع، 2/ 189، في فجر الأربعاء 8/ 11/1419هـ يقول: ((يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - القنوت بعد الركوع في النوازل، وجاء القنوت قبل الركوع، جاء هذا وهذا؛ فالأمر واسع، لكن الأكثر والأصح، والأفضل بعد الركوع؛ لأنه الأغلب في الأحاديث)). وذكر ابن قدامة في المغني أن هذا روي عن الأربعة الخلفاء الراشدين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، المغني، 2/ 581 - 582، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 282، وفتح الباري، 2/ 491. (¬2) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقاً. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، 2/ 580 - 581، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 183، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [- صلى الله عليه وسلم -] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه)).الفتاوى، 23/ 99،وانظر المغني لابن قدامة،2/ 580، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226.

ومحله المشروع حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: ((قبل الركوع ... ))، ثم قال: ((إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهراً يدعو على أحياء من بني سُليم)) (¬1). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد))، ثم يقول وهو قائم: ((اللهم أنج الوليد بن الوليد ... )) (¬2). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1002، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 677. (¬2) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 675.

8 - رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين

حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سُليم، على رِعْلٍ وذكوان، وعُصية، ويؤمِّنُ مَنْ خَلفَه)) (¬1). وحديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر فيقنت قبل الركوع)) (¬2). وحديث أنس - رضي الله عنه - وقد سُئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: ((كنا نقنت قبل الركوع وبعده)) (¬3). 8 - رفع اليدين في دعاء القنوت وتأمين المأمومين؛ لعموم حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن ربكم تبارك وتعالى حييٌّ كريم يستحي من عبده إذا ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم 1443، والحاكم، 1/ 225، والبيهقي، وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 270، وذكر أن القنوت بعد الركوع ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان بإسناد حسن، انظر: إرواء الغليل، 2/ 164. (¬2) أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الوتر، برقم1427، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1182 وحسّن إسناده الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 195، وصحّح إسناده في إرواء الغليل، 2/ 167، برقم 426، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/ 268. (¬3) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1183، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 195، وفي الإرواء، 2/ 160.

رفع يديه أن يردَّهما صفراً)) (¬1)؛ ولأنه صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعن أبي رافع قال: ((صليت خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء)) (¬2). وعن أنس - رضي الله عنه - في قصة القرَّاء الذين قُتِلوا - رضي الله عنهم - قال: ((لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني على الذين قتلوهم)) (¬3). وذكر البيهقي - رحمه الله - أن عدداً من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت (¬4)، أما تأمين المأمومين على قنوت الإمام، ففي ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم 1488، والترمذي، كتاب الدعوات، باب: حدثنا محمد بن بشار، برقم 3556، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، برقم 3865، والبغوي في شرح السنة، 5/ 185، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 169. (¬2) البيهقي، 2/ 212، وقال: وهذا عن عمر - رضي الله عنه - صحيح. (¬3) البيهقي، 2/ 211، قال البنا في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: ((قال صاحب البيان: ((وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس - رضي الله عنه - ... )) الحديث السابق. (¬4) السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 211، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 584، والشرح الممتع، 4/ 26، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 83.

9 - آخر صلاة الليل الوتر

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( ... إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُليم على رعلٍ وذكوان، وعصية، ويؤمِّن مَن خلفه)) (¬1). 9 - آخر صلاة الليل الوتر؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) (¬2). وفي رواية لمسلم: ((من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً [قبل الصبح]، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك)) (¬3). 10 - الدعاء بعد السلام من صلاة الوتر؛ يقول بعد التسليم: ((سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح))؛ لحديث أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ¬

_ (¬1) أبو داود، برقم 1443، وتقدم تخريجه. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وتراً، برقم 998، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم 751. (¬3) مسلم، برقم 152 - (751)، وتقدم تخريجه.

11 - لا وتران في ليلة ولا ينقض الوتر

ركعات، كان يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: ((سبحان الملك القدوس)) ثلاث مرات، يمد بها صوته في الأخيرة يقول: (([رب الملائكة والروح])) (¬1). 11 - لا وتران في ليلة ولا يُنقض الوتر؛ لحديث طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا وتران في ليلةٍ)) (¬2)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعدما يوتر (¬3)، فإذا أوتر المسلم أول الليل ثم نام، ثم يسَّر الله له القيام ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر أخبار الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم 1699، وأبو داود مختصراً، كتاب الوتر، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم 1430، والدارقطني، 2/ 31، وما بين المعقوفين للدارقطني، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 272. (¬2) أبو داود، كتاب الوتر، باب في نقض الوتر، برقم 1439، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم 470، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وترين في ليلة، برقم 1679، وأحمد، 4/ 23، وابن حبان في صحيحه [الإحسان]، 4/ 74، برقم 2440، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 146. (¬3) مسلم، برقم 738، وتقدم تخريجه.

12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع

من آخر الليل، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره بل يكتفي بوتره السابق (¬1). 12 - إيقاظ الأهل لصلاة الوتر مشروع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت)). وفي لفظ لمسلم: ((كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت)). وفي لفظ آخر لمسلم: ((فإذا أوتر قال: ((قومي فأوتري يا عائشة)) (¬2). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة،2/ 598، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 407 يقول: ((السنة تأخير الوتر، لكنه إذا أوتر أول الليل لا يوتر آخره؛ لحديث: ((لا وتران في ليلة))، أما من يقول بنقض الوتر فمعنى ذلك أنه يوتر ثلاث مرات، والصواب أنه إذا أوتر أول الليل ثم صلى آخره، فيصلي ولكنه لا يوتر بل يكتفي بوتره الأول)). وانظر: مجموع فتاواه، 11/ 310 - 311. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر، برقم 997، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم 744.

13 - قضاء الوتر لمن فاته

أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق)) (¬1). 13 - قضاء الوتر لمن فاته؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان ... )) (¬2). وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل)) (¬3). ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم،2/ 270،وانظر: فتح الباري لابن حجر،2/ 487. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، برقم 746. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم 747.

14 - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره)) (¬1). فالأفضل أن يقضي الوتر إذا نام عنه أو نسيه، من النهار بعد ارتفاع الشمس شفعاً على حسب عادته، فإن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة، وإن كان يصلي تسع ركعات صلى عشر ركعات، وهكذا. 14 - دعاء القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة، قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت عند النازلة شهراً يدعو على ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر، برقم 1431، وابن ماجه بلفظه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه، برقم 1188، والترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى، برقم 465، ولفظه: ((فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ))، وفي لفظ له: ((فليصلِّ إذا أصبح))، والحاكم بلفظ الترمذي، 1/ 302، وصححه ووافقه الذهبي، وأحمد، 3/ 44 بلفظ: ((إذا ذكرها أو إذا أصبح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 153. وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((هذا ضعيف بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بإسناد جيد؛ لكن ليس فيه إذا أصبح، فرواية أبي داود تشهد له بالصحة، فالأفضل له أن يقضيه لكنه يشفعه، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة))، سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم412.

قوم، وثبت أنه قنت يدعو لقوم مستضعفين من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة، فلما زال السبب ترك القنوت، ولم يداوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على القنوت في شيء من الصلوات المفروضة: لا الفجر، ولا غيرها، وكذلك خلفاؤه الراشدون كانوا يقنتون نحو هذا القنوت، فما كانوا يداومون عليه، ولكن إذا زال السبب تركوا القنوت، فالسنة القنوت عند النوازل ويُدعى فيها بما يناسب الحال من الدعاء لقوم أو عليهم، أو بما يناسب النازلة (¬1). وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء؛ لكن القنوت في الفجر والمغرب آكد (¬2)، فلما زال السبب ترك القنوت، لزوال سببه، حتى في الفجر، وهذا يؤكد أن دعاء القنوت في ¬

_ (¬1) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 21/ 151 - 156، و23/ 98 - 116، وزاد المعاد، 1/ 172 - 186. (¬2) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص97.

الفجر على الدوام في غير النوازل بدعة (¬1). ويدل على ما تقدم من مشروعية القنوت في النوازل الأحاديث الآتية: الحديث الأول: حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهراً يدعو على رعلٍ وذكوان)) (¬2). وفي لفظ لمسلم: ((دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين ¬

_ (¬1) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين تنازعوا في القنوت على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن القنوت منسوخ وكله بدعة، فلا يشرع بحال بناءً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت ثم ترك، والترك نسخ للفعل. القول الثاني: أن القنوت مشروع دائماً، وأن المداومة عليه سنة، ولكن يكون ذلك في الفجر. القول الثالث: وهو الصحيح، أنه يسن عند الحاجة إليه، كما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون، ثم تركوا عند ارتفاع النوازل، فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل، وهو الذي عليه فقهاء الحديث. انظر: الفتاوى، 23/ 99 و105 - 108، وقال - رحمه الله -: ((ولا يقنت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنت كل مصلٍّ في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب آكد، بما يناسب تلك النازلة)). انظر: الاختيارات الفقهية، ص97. (¬2) متفق عليه: البخاري بلفظه: كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1004، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، برقم 677.

صباحاً ... )). وفي لفظ له: ((ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يُدعَوْن القرَّاء فمكث شهراً يدعو على قَتَلَتِهِم)) (¬1). الحديث الثاني: حديث خفاف بن إيماء الغفاري - رضي الله عنه - قال: ((ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رفع رأسه فقال: ((غِفارُ غفَرَ الله لها، وأسلم سالمها الله، وعُصيَةُ عَصَتِ الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رِعلاً وذكوان))، ثم وقع ساجداً)) (¬2). الحديث الثالث: حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ((قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح والمغرب)) (¬3). الحديث الرابع: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((كان ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 297 (677)، و302 - (677)، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، برقم 679. (¬3) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، برقم 678.

القنوت في المغرب والفجر)) (¬1). الحديث الخامس: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((والله لأقرِّبنَّ بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار)) (¬2). الحديث السادس: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبُر كل صلاة إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُليم، على رِعلٍ وذكوان، وعصيّة، ويؤمِّن مَن خلفه)) (¬3). ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1004. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: حدثنا معاذ بن فضالة، برقم 797، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 676. (¬3) أبو داود، كتاب الوتر، باب القنوت في الصلوات، برقم 1443، وأحمد، 1/ 301 - 302، والحاكم، والبيهقي، 2/ 200، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء، 2/ 163، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/ 270.

الحديث السابع: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركعة في صلاةٍ شهراً، إذا قال: ((سمع الله لمن حمده)) يقول في قنوته: ((اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مُضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف))، قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: ((ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء بعدُ، فقلت: أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟)) (¬1). وفي رواية للبخاري: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعوَ على أحدٍ، أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع ... )) (¬2). وفي لفظ لمسلم: ((إن ذلك في صلاة الفجر)) (¬3). وفي لفظ للبخاري: ((بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العشاء)) (¬4). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: يهوي بالتكبير حين يسجد، برقم 804، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم 675. (¬2) البخاري، برقم 4560، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (¬3) مسلم، برقم 675، وتقدم تخريجه. (¬4) البخاري، برقم 4598، وتقدم تخريجه.

الخبر الثامن: خبر عمر موقوفاً، فعن عبد الرحمن بن أبزى، قال: صليت خلف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: ((اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِدُ، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين مُلحقٌ، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفر)) (¬1). وفي رواية أخرى أنه قنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء (¬2). الحديث التاسع: حديث سعد بن طارق الأشجعي - رضي الله عنه - قال: ((قلت لأبي: يا أبتِ إنك قد صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، أفكانوا يقنتون في ¬

_ (¬1) البيهقي، 2/ 211، وصحح إسناده، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل، 2/ 170. (¬2) سنن البيهقي،2/ 12 وصححه، وقال الألباني في قنوت عمر بعد الركوع وقبله: ((والصواب ثبوت الأمرين عنه)) الإرواء، 2/ 171.

الفجر؟ قال: أي بُنيَّ محدثٌ)) (¬1). فالقنوت في الفجر لا يكون إلا في النوازل. فظهر من جميع الأحاديث السابقة: أن القنوت في النوازل سُنَّة، وأنه يكون في الصلوات الخمس، ولكن في صلاة المغرب والفجر آكد، وأن الأفضل أن يكون القنوت بعد الرفع من الركوع، وأن الأفضل أن يرفع يديه ويجهر بالدعاء، ويؤمِّن مَن خلف الإمام، وأن القنوت في الفجر في غير النوازل بدعة (¬2)؛ لحديث سعد بن طارق - رضي الله عنه - وفيه: ((أي بني محدث)) (¬3)، فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم 402، والنسائي، كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم 1080، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم 1241، وأحمد، 6/ 394، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 435. (¬2) انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 98 - 116، و21/ 151 - 156، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 272 - 286. (¬3) وأما حديث أنس عند أحمد، 3/ 162، والدارقطني، 2/ 39، وغيرهما ولفظه: ((ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا))، فضعفه أهل العلم، ونقل الألباني - رحمه الله - تضعيفهم له بالتفصيل في الأحاديث الضعيفة، برقم 238، 3/ 384 - 388، وقال: منكر. وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 325 يقول عن هذه الرواية: ((ضعيفة بكل حال ويدل على ضعفها حديث سعد بن طارق)).

النوع الثالث: صلاة الضحى

وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: الأول: أن دعاء القنوت في النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه، وليس بسنة دائمة في الصلاة. الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتباً محدداً؛ بل يدعو في كل وقت ونازلة بما يناسب ذلك الوقت أو النازلة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - (¬1). النوع الثالث: صلاة الضحى: 1 - صلاة الضحى سنة مؤكدة (¬2)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأرشد إليها أصحابه، وأوصى بها، والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دلَّ الدليل على اختصاصه بها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث [لا أدعهن حتى أموت]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ¬

_ (¬1) انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 109، وزاد المعاد، 1/ 282. (¬2) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 11/ 399.

وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (¬1)؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)) (¬2). وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية سنة الضحى وأنها سنة مؤكدة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أوصى بشيء فوصيته للأمة وليست خاصة بذلك الشخص، وهكذا إذا أمر أو نهى، فالحكم عام، إلا أن يخصه بشيء فيقول: هذا لك خاصة، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعلها دائماً لا ينافي سنيتها، فقد يفعل الشيء لبيان سنيته، وقد يتركه لبيان عدم وجوبه)) (¬3). وقد رجح النووي - رحمه الله - أن سنة الضحى سنة مؤكدة بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك، قال: ((هذه ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 1981، ومسلم، برقم 721، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 722، وتقدم تخريجه. (¬3) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 415.

الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن [سنة] الضحى سنة مؤكدة ... )) (¬1). فالصواب أن المواظبة عليها سنة مؤكدة (¬2)؛ لوصية ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم،5/ 237،وانظر: فتح الباري، لابن حجر،3/ 57. (¬2) أما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي سبحة الضحى قط؛ وإني لأسبحها، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)) [البخاري، برقم 1228، ومسلم، برقم 718]، وحديثها الآخر حينما سُئلت: هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: ((لا، إلا أن يجيء من مغيبة))، [مسلم، برقم 717]. وحديثها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ((أربع ركعات ويزيد ما شاء الله))، فنفي عائشة رضي الله عنها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الضحى، وإثباتها لذلك لا تعارض بينهما، فإنما أثبتته لم تره وإنما بلغها أنه كان يصلي الضحى أربعاً، أما النفي فهي لم تره يفعلها إلا إذا قدم من مغيبه، وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها، ومن فعله - صلى الله عليه وسلم - لها، فألفاظها لا تتعارض. انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 60، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 256: ((وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه علمها، وغيرها من الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما، وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء)). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم415 - 417 يقول: ((والجمع بين الروايات أن يقال: إن الإثبات كان أولاً ثم نسيت، أو أن النفي كان أولاً ثم ذكرت، وما أثبتت من حجة مقدم على ما نفت، كما لو كان عن صحابيين فالمثبت مقدم على النافي)).

2 - فضل صلاة الضحى

النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، ولبيانه لفضلها، وقد صلاها - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سُئلت كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الضحى؟ قالت: ((أربع ركعات ويزيد ما شاء الله)). وفي رواية: ((ما شاء)) (¬1). 2 - فضل صلاة الضحى ثابت في الأحاديث الصحيحة؛ للأحاديث الآتية: الأول: حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يصبح على كل سُلامَى (¬2) من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)) (¬3). الثاني: حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً فعليه أن ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 719. (¬2) سُلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 242. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 720.

يتصدق عن كل مفصل بصدقة))، قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: ((النخاعةُ في المسجد تدفنها، والشيء تنحِّيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تُجزئُك)) (¬1). ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ... )) (¬2). الثالث: حديث نعيم بن همار، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يقول الله - عز وجل -: يا ابن آدم لا تُعجزْني (¬3) من أربع ركعات في أول النهار أكْفِكَ آخره)) (¬4). الرابع: حديث أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الأدب، باب إماطة الأذى عن الطريق، برقم 5242، وأحمد، 5/ 354، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،3/ 984،وإرواء الغليل، 2/ 213. (¬2) مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، برقم 1007. (¬3) لا تعجزني: قيل: لا تفوتني من العبادة: أي لا تفتني بأن لا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي آخر النهار. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، 4/ 168. (¬4) أبو داود، كتاب التطوع، باب صلاة الضحى، برقم 1289، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 239، وإرواء الغليل، 2/ 216.

3 - وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: ((ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره)) (¬1). الخامس: حديث أنس - رضي الله عنه - في فضل صلاة الضحى لمن جلس في المسجد بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من صلَّى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامةٍ، تامةٍ، تامة)) (¬2). وقد صح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسَناً)) (¬3). 3 - وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال، ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الضحى، برقم 475، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 47، والإرواء، 2/ 219. (¬2) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، برقم 586، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 181، وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يحسِّنه لكثرة طرقه. (¬3) مسلم، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، برقم 670 عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.

4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حد له على الصحيح

والأفضل أن تُصلَّى بعد اشتداد الحر؛ لحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((صلاة الأوَّابين حين تَرمَض الفصال)) (¬1).وفي لفظ: ((صلاة الأوَّابين إذا رمضت الفصال)) (¬2)، فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهي فهو أفضل (¬3). 4 - عدد ركعات سنة الضحى لا حدّ له على الصحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أوصى بركعتي الضحى، وبيَّن فضلهما)) (¬4)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله)) (¬5). ¬

_ (¬1) ترمض الفصال: أي حين تحتر الرمضاء فتحرق خفاف الصغار من أولاد الإبل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 276. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم 748. (¬3) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 11/ 395. (¬4) البخاري، برقم 1981، ومسلم، 720، 721، وتقدم التخريج. (¬5) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع أو ست، والحث على المحافظة عليها، برقم 719.

وقد روي عن جابر وأنس رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الضحى ست ركعات)) (¬1)، وثبت عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها يوم فتح مكة ثمان ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت: ((فما رأيته صلَّى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود)) (¬2). وقد دل حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، وفيه: (( ... صلِّ صلاة الصبح ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة (¬3) حتى يستقلّ الظل بالرمح، ¬

_ (¬1) حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط، برقم 1066، 1067 [مجمع البحرين]، 1/ 278، وأخرج حديث أنس أيضاً في الأوسط، برقم 1065 [مجمع البحرين]، 1/ 276، وأخرجه الترمذي في الشمائل [المختصر للألباني]، برقم 245 وصححه الألباني في هذا المختصر، ص156، وفي إرواء الغليل، برقم 463، وذكر له طرقاً، فلتراجع حيث جزم بصحته، 2/ 217. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها، برقم 1103،ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان، وأوسطها أربع ركعات أو ست، برقم 336. (¬3) مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 364.

القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح

ثم أقصر عن الصلاة فإنَّ حينئذٍ تسجر جهنم ... )) (¬1). وفي سنن أبي داود: (( ... ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين)) (¬2)، وفي لفظ لأحمد: ((فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلِّ ... )) (¬3). القسم الثاني: ما تسن له الجماعة ومنه صلاة التراويح: 1 - مفهوم صلاة التراويح: سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات)) (¬4). والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل (¬5)، ويقال: الترويحة في شهر رمضان؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بناءً على حديث عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت: كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ قالت: ما ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم 832. (¬2) سنن أبي داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة برقم 1277. (¬3) مسند أحمد،4/ 111. (¬4) انظر: القاموس المحيط، باب الحاء، فصل الراء، ص282، ولسان العرب لابن منظور، باب الحاء، فصل الراء،2/ 462. (¬5) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز.

2 - صلاة التراويح سنة مؤكدة

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنّ، ثم يصلي ثلاثاً ... )) (¬1). ودل قولها رضي الله عنها: ((يصلي أربعاً ... ثم يصلي أربعاً ... )) على أن هناك فصلاً بين الأربع الأولى والأربع الثانية، والثلاث الأخيرة، ويسلم في الأربع من كل ركعتين (¬2)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة)). وفي لفظ: ((يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)) (¬3). وهذا يفسر الحديث الأول، وأنه - صلى الله عليه وسلم - يسلم من كل ركعتين، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) (¬4). 2 - صلاة التراويح سنة مؤكدة، سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، برقم 1147، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 738. (¬2) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين،4/ 66. (¬3) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم -،برقم 736. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749.

3 - فضل صلاة التراويح

بقوله، وفعله، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغِّبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه)) (¬1)، قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((اتفق العلماء على استحبابها)) (¬2)، ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول من سنها بقوله وفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 3 - فضل صلاة التراويح ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه)) (¬4). فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بأنه حق شرعه الله وتصديقاً بما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به، واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذا ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان، برقم 37، ومسلم، واللفظ له، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم 759. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 286. (¬3) انظر: المغني لابن قدامة،2/ 601. (¬4) متفق عليه: البخاري بلفظه، برقم 37، ومسلم، برقم 759، وتقدم تخريجه.

4 - مشروعية الجماعة في صلاة التراويح

الثواب العظيم (¬1). 4 - مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان وملازمة الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفَّلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: ((إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب الله له قيام ليلة))، وفي لفظ: ((كُتبَ له قيام ليلة))،فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله، ونساءه، والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال، قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر)) (¬2)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ¬

_ (¬1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 286، وفتح الباري لابن حجر، 1/ 92، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 233. (¬2) أحمد، 5/ 159، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، باب في قيام شهر رمضان برقم 1375، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم 1605، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، برقم 806، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، برقم 1327، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 353، وفي غيره.

ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدَّثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطفق (¬1) رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهَّد، فقال: ((أما بعد، فإنه لم يخف عليَّ شأنكم، ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها))، وذلك في رمضان)) (¬2). ¬

_ (¬1) طفق: أي جعل. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم 924، ومسلم واللفظ له، في كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم 761.

وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: ((إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل))، ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: ((نعم البدعةُ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله)) (¬1). وهذه الأحاديث تدلّ على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان جماعة بالمسجد، وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة كاملة. وأما قول عمر - رضي الله عنه -: ((نعم البدعة هذه)) فهذا يعني به في اللغة، فمراده - رضي الله عنه - أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، برقم 2010.

5 - الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر

إليها، منها: أ- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحثّ على قيام رمضان، ورغَّب فيه، وقد صلّى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك معللاً بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام، وهذا قد أُمِنَ من بعده - صلى الله عليه وسلم -. ب- أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتباع خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين - رضي الله عنه - (¬1). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن قول عمر - رضي الله عنه -: ((نعم البدعة هذه)): ((البدعة هنا يعني من حيث اللغة، والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان كله، وهذا وجهُ قول عمر - رضي الله عنه - وإلا فهي سنة فعلها - صلى الله عليه وسلم - ليالي)) (¬2). 5 - الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من صام رمضان ¬

_ (¬1) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، 2/ 129. (¬2) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 2010.

إيماناً واحتساباً، غُفِر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفرَ له ما تقدم من ذنبه)) (¬1). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجدَّ، وشدَّ المئزر (¬2) (¬3). وعنها رضي الله عنها - قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)) (¬4). وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: ((قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح. وكانوا ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر، برقم 2014، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم 760. (¬2) شدّ المئزر: معناه التشمير في العبادات، وقيل: كناية عن اعتزال النساء. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، برقم 2024، ومسلم واللفظ له، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم 1174. (¬4) مسلم، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، برقم 1175.

6 - وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء

يسمونه السحور)) (¬1). وفي حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم)) (¬2). 6 - وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة، ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك (¬3). 7 - عدد صلاة التراويح ليس له تحديد لا يجوز غيره، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خَشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتِرُ له ما قد صلّى)) (¬4). فلو صلى عشرين ركعة وأوتر بثلاث، أو صلى ستاً وثلاثين وأوتر بثلاث، أو صلى إحدى وأربعين فلا حرج (¬5)، ولكن الأفضل ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ثلاث ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم 1606، وصححه الألباني في صحيح النسائي،1/ 354،وتقدم حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قبل يسير. (¬2) أحمد، 5/ 159، وأبو داود، برقم 1375، والنسائي، برقم 1605، والترمذي، برقم 806، وابن ماجه، برقم 1327، وتقدم تخريجه. (¬3) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 82. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه. (¬5) انظر: سنن الترمذي، 3/ 161، والمغني لابن قدامة، 2/ 604، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 112 - 113، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 20 - 23.

القسم الثالث: التطوع المطلق

عشرة ركعة، أو إحدى عشرة ركعة، لحديث ابن عباسرضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)) (¬1)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)) (¬2)، فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب (¬3)، ولو صلى بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى منثى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) (¬4). والأمر واسع في ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة، والله الموفق سبحانه (¬5). القسم الثالث: التطوع المطلق التطوع المطلق مشروع في الليل كله والنهار إلا ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 764، وتقدم تخريجه. (¬2) متفق عليه: البخاري، برقم 1147، ومسلم، برقم 738، وتقدم تخريجه. (¬3) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 72. (¬4) البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه. (¬5) انظر: فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 320 - 324.

النوع الأول: التهجد بالليل

أوقات النهي وهو نوعان: النوع الأول: التهجد بالليل: أولاً: مفهوم التهجد، يقال: هجد الرجل إذا نام بالليل، وهجد إذا صلى بالليل. وأما المتهجِّد فهو القائم إلى الصلاة من النوم (¬1). ثانياً: صلاة التهجد سنة مؤكدة (¬2)، ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله - عز وجل - في صفة عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} (¬3). وقال - عز وجل - في صفة المتقين: {كَانُوا قَلِيلا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬4) وقال تعالى في أصحاب الإيمان الكامل: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ¬

_ (¬1) انظر: لسان العرب، لابن منظور، باب الدال، فصل الهاء، 3/ 432، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الدال، فصل الهاء، ص418. (¬2) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، 11/ 296. (¬3) سورة الفرقان، الآية: 64. (¬4) سورة الذاريات، الآيتان: 17، 18.

مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (¬1). وقال سبحانه: {يَتْلُونَ آيَاتِ الله آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} (¬2). وقال - سبحانه وتعالى -: {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ} (¬3) ووصف الله - عز وجل - أهل الإيمان الكامل الذين يقومون بالليل بالعلم، ورفع مكانتهم على غيرهم، فقال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} (¬4)؛ ولعظم شأن صلاة الليل قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا} (¬5). وقال سبحانه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (¬6)، وقال - عز وجل -: {إِنَّا ¬

_ (¬1) سورة السجدة، الآيتان: 16، 17. (¬2) سورة آل عمران، الآية: 113. (¬3) سورة آل عمران، الآية: 17. (¬4) سورة الزمر، الآية: 9. (¬5) سورة المزمل، الآيات: 1 - 4. (¬6) سورة الإسراء، الآية: 79.

ثالثا: فضل قيام الليل عظيم

نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلا * فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا} (¬1).وقال - سبحانه وتعالى -: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُود} (¬2). وقال - عز وجل -: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوم} (¬3)، وحث عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) (¬4). ثالثاً: فضل قيام الليل عظيم؛ للأمور الآتية: 1 - عناية النبي - صلى الله عليه وسلم - بقيام الليل حتى تفطرت قدماه، فقد كان يجتهد في القيام اجتهاداً عظيماً، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنعُ هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّمَ من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أحبُّ أن أكون ¬

_ (¬1) سورة الإنسان، الآيات: 23 - 26. (¬2) سورة ق، الآية: 40. (¬3) سورة الطور، الآية: 49. (¬4) مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، برقم 1163 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

2 - من أعظم أسباب دخول الجنة

عبداً شكُوراً)) (¬1)، وعن المغيرة - رضي الله عنه - قال: ((قام النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تورَّمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) (¬2). وقد أحسن القائل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه ... إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا استثقلت بالكافرين المضاجع (¬3) 2 - من أعظم أسباب دخول الجنة، فعن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: لما قَدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة انجفل الناس قِبَلَهُ، وقيل: قدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قدم رسول ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، سورة الفتح، باب قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}، برقم 4837، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، برقم 2820. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، سورة الفتح، باب قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،} برقم 4836، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، برقم 2819. (¬3) يذكر عن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -.

3 - قيام الليل من أسباب رفع الدرجات

الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً، فجئت في الناس، لأنظر، فلما تبيَّنتُ وجْهَهُ عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذَّاب، فكان أول شيء سمعتُه تكلَّم به أن قال: ((يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلوا الأرحام، وصلُّوا بالليل والناسُ نيام، تدخلوا الجنة بسلام)) (¬1). وقد أحسن القائل حين قال: ألهتك لذةُ نومةٍ عن خير عيشٍٍ ... مع الخيرات في غرف الجنان تعيش مخلداً لا موت فيها ... وتنعم في الجنان مع الحسان تيقظ من منامك إنَّ خيراً ... من النوم التهجدُ بالقران (¬2) 3 - قيام الليل من أسباب رفع الدرجات في غرف ¬

_ (¬1) أخرجه ابن ماجه بلفظه، كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، برقم 3251، وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، برقم 1334، والترمذي، كتاب صفة القيامة، باب حديث: أفشوا السلام، برقم 2485، وفي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف، برقم 1984، والحاكم، 3/ 13، وأحمد، 5/ 451، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 569، وإرواء الغليل، 3/ 239. (¬2) قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي، ص90، والتهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، ص317، وقيل الأبيات لمالك ابن دينار.

4 - المحافظون على قيام الليل محسنون

الجنة؛ لحديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن في الجنة غُرفاً يُرى ظاهرُها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدَّها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألانَ الكلام، وتابع الصيام (¬1)، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام)) (¬2). 4 - المحافظون على قيام الليل محسنون مستحقون لرحمة الله وجنته؛ لأنهم {كَانُوا قَلِيلا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (¬3). 5 - مدح الله أهل قيام الليل في جملة عباده الأبرار عباد الرحمن، فقال - عز وجل -: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا} (¬4). ¬

_ (¬1) تابع الصيام: أي أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابع بعضها بعضاً ولا يقطعها رأساً، وقيل: أقله أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 6/ 119. (¬2) أحمد، 5/ 343، وابن حبان (موارد) برقم 641، والترمذي، عن علي - رضي الله عنه - كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة غرف الجنة، برقم 2527، وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، 2/ 173، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 2/ 311، وصحيح الجامع، 2/ 220، برقم 2119. (¬3) سورة الذاريات، الآيتان: 17، 18. (¬4) سورة الفرقان، الآية: 64.

6 - شهد لهم بالإيمان الكامل

6 - شهد لهم بالإيمان الكامل فقال سبحانه: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (¬1). 7 - نفى الله التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم، فقال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} (¬2). 8 - قيام الليل مكفِّر للسيئات ومنهاة للآثام، لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قُربة إلى ربكم، ومكفِّر للسيئات، ومنهاة للآثام)) (¬3). ¬

_ (¬1) سورة السجدة، الآيات: 15 - 17. (¬2) سورة الزمر، الآية: 9. (¬3) الترمذي، كتاب الدعوات، باب من فتح له منكم باب الدعاء، برقم 3549، والحاكم، 1/ 308، والبيهقي، 2/ 502،وحسنه الألباني في إرواء الغليل،2/ 199، برقم 452، وفي صحيح سنن الترمذي، 3/ 178.

9 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة

9 - قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل)) (¬1). 10 - شرف المؤمن قيام الليل؛ لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحببْ من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌّ به)) ثم قال: ((يا محمد شرف المؤمن قيام الليل، وعزُّه استغناؤه عن الناس)) (¬2). 11 - قيام الليل يُغْبَطُ عليه صاحبه؛ لعظيم ثوابه، فهو ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 1163، وتقدم تخريجه. (¬2) أخرجه الحاكم، 4/ 325، وصححه ووافقه الذهبي، وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 640، وعزاه للطبراني في الأوسط، وأشار إلى ثبوته الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/ 253، وعزاه للطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 831، وذكر له ثلاث طرق: عن علي، وعن سهل، وعن جابر - رضي الله عنه -.

12 - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة

خير من الدنيا وما فيها؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)) (¬1)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلَّطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلِّمها)) (¬2). 12 - قراءة القرآن في قيام الليل غنيمة عظيمة؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين (¬3) (¬4). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، برقم 815. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، برقم 73، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلِّمه وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، برقم 816. (¬3) المقنطرين: أي ممن كتب له قنطار من الأجر، الترغيب والترهيب للمنذري، 1/ 495. (¬4) أبو داود، كتاب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، برقم 1398، وابن خزيمة في صحيحه، 2/ 181، برقم 1142، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 263، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 643.

رابعا: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفاتٍ عظام سمانٍ؟)) قلنا: نعم، قال: ((ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان)) (¬1). وقد حدد النبي - صلى الله عليه وسلم - أقصى مدة وأدنى زمن يُختم فيه القرآن لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عندما سأله، فقال له: ((في أربعين يوماً))،ثم قال: ((في شهر))، ثم قال: ((في خمس عشرة)) ثم قال: ((في عشر))، ثم قال: ((في سبع)) (¬2). قال: إني أقوى من ذلك، قال: ((لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث)) (¬3). رابعاً: أفضل أوقات قيام الليل الثلث الأخير، وصلاة ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، برقم802. (¬2) سنن أبي داود، كتاب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، برقم 395، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 262. (¬3) أبو داود، كتاب شهر رمضان، باب في كم يقرأ القرآن، برقم 1390، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 261.

الليل تجوز في أوله، وأوسطه، وآخره؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته)) (¬1). وهذا يدل على التيسير، فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الآخر من الليل؛ لحديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)) (¬2). ومما يزيد ذلك وضوحاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل، برقم 1141. (¬2) الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء الضيف، برقم 3579، وأبو داود بنحوه، كتاب التطوع، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم 1277، والنسائي، كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، برقم 572، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 183.

فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ [فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر])) (¬1). وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن في الليل لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة)) (¬2). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((أحبُّ الصلاة إلى الله صلاةُ داود عليه السلام، وأحبُّ الصيام إلى الله صيامُ داود، وكان ينام نصفَ الليل، ويقوم ثلثَه، وينام سُدسَه، ويصوم يوماً ويُفطر يوماً، ولا يفرُّ إذا لاقى)) (¬3). وعن عائشة رضي الله عنها قالت حينما سُئلت: أي العمل كان أحبَّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: الدائم، قلت: متى ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 145، ومسلم، برقم758، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، برقم 757. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم 1131، و1979، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الصوم الدهر، برقم 1159.

خامسا: عدد ركعات قيام الليل ليس له عدد مخصوص

كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ (¬1). وفي حديثها الآخر رضي الله عنها: ((إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليوقظه الله من الليل فما يجيء السَّحر حتى يفرغ من حزبه)) (¬2). خامساً: عدد ركعات قيام الليل، ليس له عددٌ مخصوص؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) (¬3). ولكن الأفضل أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة ركعة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلِّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة)) (¬4)؛ ولحديثها الآخر: ((ما كان ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري برقم 1132، ومسلم، برقم 741، وتقدم تخريجه. (¬2) أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل، برقم 1316، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 244. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 990، ومسلم، برقم 749، وتقدم تخريجه. (¬4) مسلم، برقم 736، وتقدم تخريجه.

سادسا: آداب قيام الليل

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)) (¬1). سادساً: آداب قيام الليل: 1 - ينوي عند نومه قيام الليل وينوي بنومه التَّقوِّي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومُه صدقةً عليه)) (¬2)؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبتْهُ عيناه حتى أصبح، كُتبَ له ما نوى، وكان نومُهُ صدقةً عليه من ربه - عز وجل -)) (¬3). ¬

_ (¬1) متفق عليه، البخاري، برقم 1147، ومسلم، برقم 738، وتقدم تخريجه. (¬2) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم، برقم 1784، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من نوى القيام فنام، برقم 1314، ومالك في الموطأ، 1/ 117، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 386، وفي إرواء الغليل، 2/ 205. (¬3) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام، برقم 687، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 454، وفي صحيح سنن النسائي، 1/ 386.

2 - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله

2 - يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، ويذكر الله، ويشوص فاه بالسواك ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربِّ اغفر لي))؛لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب [له] (¬1)) (¬2). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( ... استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ ¬

_ (¬1) ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 41 أن قوله ((له)) زادها الأصيلي، قال: ((وكذا في الروايات الأخرى)) قلت: زادها ابن ماجه في سننه، برقم 3878، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 335. (¬2) البخاري، كتاب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، برقم 1154.

3 - يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين

العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ... )) (¬1)، وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)) (¬2)، ويقول أذكار الاستيقاظ من النوم الأخرى (¬3)، ويتوضأ كما أمره الله تعالى. 3 - يفتتح تهجّدَه بركعتين خفيفتين؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين)) (¬4)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين)) (¬5). 4 - يُستحبُّ أن يكون تهجدُه في بيته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتهجَّد في بيته؛ ولحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم 182 - (763) وأصل الحديث متفق عليه. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الغسل، باب السواك، برقم 245، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 254. (¬3) انظر، حصن المسلم، للمؤلف ص12 - 16. (¬4) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم 767. (¬5) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل، برقم 768.

5 - المداومة على قيام الليل وعدم قطعه

قال: (( ... فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) (¬1). 5 - المداومة على قيام الليل وعدم قطعه، يُستحب أن يكون للمسلم ركعات معلومة يداوم عليها، فإذا نشط طوَّلها وإذا لم ينشط خفَّفها، وإذا فاتته قضاها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يملُّ حتى تملّوا)) وكان يقول: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ)) (¬2)؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل)) (¬3)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (( ... وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أحبّ أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 731، ومسلم واللفظ له، برقم 781، وتقدم تخريجه. (¬2) متفق عليه: البخاري، برقم 970، ومسلم برقم 782، واللفظ له، وتقدم تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 1152، ومسلم، برقم 1159، ويأتي تخريجه.

6 - إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم

عشرة ركعة)) (¬1)، ولحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتِبَ له كأنما قرأه من الليل)) (¬2). 6 - إذا غلبه النعاس ينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا نعس أحدُكم في الصلاة فليرقدْ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدَكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسبّ نفسه)) (¬3)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرِ ما يقول فليضطجع)) (¬4). 7 - يُستحب له أن يوقظ أهله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال لعائشة رضي الله عنها: ((قومي ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 746، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 747، وتقدم تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 212، ومسلم، برقم 786، وتقدم تخريجه. (¬4) مسلم، برقم 787، وتقدم تخريجه.

فأوتري يا عائشة)) (¬1)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلَّت، ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء)) (¬2). وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)) (¬3). وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طرقه وفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةً فقال: ((ألا تصليان؟)) فقلت: يا رسول ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 997، ومسلم واللفظ له، برقم 744، وتقدم تخريجه. (¬2) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الترغيب في قيام الليل، برقم 1610، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم 1336، وأبو داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، برقم 1308، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 354. (¬3) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، برقم 1335، وأبو داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، برقم 1309، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 243.

الله، إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قلت له ذلك، ولم يرجع إليَّ شيئاً، ثم سمعته وهو مدبرٌ يضرب فخذه ويقول: {وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} (¬1). قال ابن بطال - رحمه الله -: ((فيه فضيلة صلاة الليل، وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك)) (¬2)، وقال الطبري - رحمه الله -: ((لولا ما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - من عِظَمِ فضل الصلاة في الليل ما كان يُزعج ابنَتَه وابنَ عمه، في وقت جعله الله لخلقه سكناً، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدَّعة والسكون، امتثالاً لقول الله تعالى (¬3): {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬4). وقول علي - رضي الله عنه -: ((إنما أنفسنا بيد ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، برقم 1127، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحث على صلاة الليل وإن قلَّت، برقم 775، والآية من سورة الكهف: 54. (¬2) نقلاً عن فتح الباري، لابن حجر 3/ 11. (¬3) نقلاً عن فتح الباري، لابن حجر 3/ 11. (¬4) سورة طه، الآية: 132.

الله)) اقتبس علي - رضي الله عنه - ذلك من قوله تعالى: {الله يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (¬1)، وقوله ((بعثنا)) المقصود: أيقظنا (¬2)، وقوله: ((طرقه))، ذكر النووي - رحمه الله - أن الطرق هو الإتيان في الليل، وأن ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - لفخذه المختار في معناه: أنه من سرعة جوابه وعدم موافقته به على الاعتذار، ولهذا ضرب فخذه، والحديث فيه: الحث على صلاة الليل، وأمر الإنسان صاحبه بها، وتعهد الإمام والكبير رعيته، بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يُعنِّف إلا لمصلحة (¬3). وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فزعاً، فقال: ((سبحان الله ماذا أنزل الله ¬

_ (¬1) سورة الزمر، الآية: 42. (¬2) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 3/ 11. (¬3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 311،وفتح الباري لابن حجر، 3/ 11.

من الخزائن؟ وماذا أُنزِل من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحُجرات - يريد أزواجه - لكي يصلين، رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)). وفي لفظ: ((ماذا أنزل الليلة؟)) (¬1). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (( ... فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإيجاب، يُؤخذ من ترك إلزامهن بذلك)) (¬2). وفي الحديث استحباب ذكر الله عند الاستيقاظ، وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند آية تَحدُثُ (¬3)، قال ابن الأثير - رحمه الله -: ((رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)) هذا كناية عما يقدمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة، يقول: ((رُبَّ غني في الدنيا لا يفعل خيراً، وهو فقير في الآخرة، ورُبَّ ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل، برقم 115، وكتاب التهجد، باب تحريض النبي على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، برقم 1126، وكتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب، برقم 6218، وكتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم 7079. (¬2) فتح الباري، 3/ 11. (¬3) انظر: المرجع السابق، 3/ 11.

8 - يقرأ المتهجد جزءا من القرآن أو أكثر

مكتسٍ في الدنيا ذي ثروة ونعمة عارٍ في الآخرة شقيٌّ)) (¬1). وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن أباه عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬2). 8 - يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن أو أكثر، أو أقل على حسب ما تيسر مع التدبر لما يقرأ، وهو مُخيَّر بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة، أو كان بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان قريباً منه من يتهجد، أو من يتضرر برفع صوته، فالإسرار أولى، وإن لم يكن لا هذا ¬

_ (¬1) جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، 6/ 68. (¬2) موطأ الإمام مالك، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، برقم 5، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، 6/ 69: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، 1/ 390، برقم 1240.

ولا هذا، فليفعل ما شاء (¬1). وقد دلت الأحاديث على هذا كله، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوءٍ، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه)) (¬2). وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ ... )) (¬3)، وعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - قال: قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 562. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، برقم 1135، ومسلم واللفظ له، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم 773. (¬3) مسلم، تاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم 772.

بآية عذاب إلا وقف فتعوَّذ، ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: ((سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة)) ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة)) (¬1). وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فصلى أربع ركعات، فقرأ فيهن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة أو الأنعام)) (¬2). وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً قرأ المفصَّل في ركعة فقال له: ((هذَّاً كهذِّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم في كل ركعة)) (¬3). وفي لفظ: ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم 873، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر في الركوع، برقم 1049، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 166. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم 874، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 166. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، برقم 775، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القرآن واجتناب الهذّ، برقم 275 - (722).

((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة)) وقال: ((عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم: {حم}، الدخان، و {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} (¬1). وفي لفظ لمسلم: ((عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تآليف عبد الله)) (¬2). وفي لفظ لمسلم: (( ... هذّاً كهذِّ الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن ... )) (¬3). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بآية من القرآن ليلة)) (¬4). وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: ((قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بآية حتى أصبح يرددها، والآية: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم 4996، ورقم 5043. (¬2) مسلم، برقم 276 - (722)، وتقدم تخريجه. (¬3) مسلم، برقم275 - (722). (¬4) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في قراءة الليل، برقم 448، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 140.

وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬1). وهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما يفتح الله به على عبده، وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان. وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها في قيام الليل، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل يجهر أم يسرّ؟ فقالت: ((كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسرَّ)) (¬2). وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: ((يا أبا بكر، مررت بك وإنك تصلي تخفضُ صوتك)) قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله، قال: ((ارفع قليلاً)) وقال لعمر: ((مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك)) ¬

_ (¬1) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، برقم 1350، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 225، وصححه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، 6/ 105. (¬2) أبو داود، كتاب الوتر، باب في وقت الوتر، برقم 1437، والترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 2924، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف القراءة بالليل، برقم 1662، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، برقم 1354، وأحمد، 6/ 149، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 365.

فقال: يا رسول الله! أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال: ((اخفض قليلاً)) (¬1). وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقرأ من الليل، فقال: ((يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا، آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا)) وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: ((رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أُنسيتها)) (¬2). والقرآن إذا صلَّى به الحافظ له بالليل والنهار ذكره، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)) (¬3). وفي رواية ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، برقم 1329، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة بالليل، برقم 447، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 247. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من لم ير بأساً أن يقول سورة البقرة، وسورة كذا وكذا، ومسلم، واللفظ له في كتاب فضائل القرآن، باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أُنسيتها، برقم 788. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم 5031، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن، برقم 789.

9 - جواز التطوع جماعة أحيانا

لمسلم: ((وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه)) (¬1). 9 - جواز التطوع جماعة أحياناً في قيام الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى جماعة، وصلى منفرداً، لكن كان أكثر تطوعه منفرداً، فصلى بحذيفة مرة (¬2)، وابن عباس مرة (¬3)، وبأنس وأمه واليتيم مرة (¬4)، وبابن مسعود مرة (¬5)، وبعوف بن مالك مرة (¬6)، وصلى بأنس وأمه، وأم حرام خالة أنس مرة (¬7)، وصلى بعتبان بن مالك وأبي بكر مرة (¬8)، وأَمَّ أصحابه في بيت عثمان مرة (¬9)، ولكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة، وإنما إذا فعل ذلك أحياناً فلا بأس، إلا ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 227 - (789)، وتقدم في الذي قبله. (¬2) مسلم، برقم 227، وتقدم تخريجه. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم 992، ومسلم، برقم 82 - (763)، وتقدم تخريجه. (¬4) مسلم، برقم 658، وتقدم تخريجه. (¬5) متفق عليه: البخاري، برقم 135، ومسلم، برقم 773، وتقدم تخريجه. (¬6) أبو داود، برقم 873، والنسائي برقم 1049، وتقدم تخريجه. (¬7) مسلم، برقم 660، وتقدم تخريجه. (¬8) متفق عليه: البخاري، برقم 1186، ومسلم، برقم 33. (¬9) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567.

10 - يختم تهجده بوتر

صلاة التراويح فإن الجماعة فيها سنة دائمة (¬1). 10 - يختم تهجده بوتر؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)). وفي لفظ لمسلم: ((من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً [قبل الصبح]،فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك)) (¬2). 11 - يحتسب النومة والقومة؛ ليحصل على الأجر في جميع أحواله: في النوم واليقظة، وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما الأعمال الصالحة، فقال معاذ: يا عبد الله (¬3) كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوّقُهُ تفوُّقاً (¬4)، قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي))، وفي رواية: ¬

_ (¬1) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص98. (¬2) متفق عليه: البخاري، برقم 998، ومسلم، برقم 751، وتقدم تخريجه. (¬3) أبو موسى الأشعري: اسمه عبد الله بن قيس. (¬4) أتفوقه: أي ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء، وحيناً بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، هكذا دائماً. انظر: فتح الباري لابن حجر، 8/ 62.

12 - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود

((فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائماً وقاعداً، وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقاً، قال: أما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي)) (¬1). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: ((ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأن الراحة إذا قُصد بها الإعانة على العبادة حصَّلت الثواب)) (¬2). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وهذا فيه حسن سيرة الصحابة وغيرتهم، والمذاكرة فيما بينهم، وفيه الاحتساب حتى النومة والقومة، فالمسلم ينظّم وقته، وينظّم أموره: ساعة للقرآن، وساعة لأموره الأخرى، وساعة لأهله ... )) (¬3). 12 - طول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، برقم4341، 4342، 4344، 4345، ومسلم، كتاب الجهاد، بابٌ في الأمر بالتيسير وترك التنفير، برقم 1733. (¬2) فتح الباري، 8/ 62. (¬3) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4341، في فجر يوم الخميس الموافق 22/ 7/1416هـ بالجامع الكبير في مدينة الرياض.

الأفضل في صلاة الليل ما لم يشق ذلك أو يسبب الملل؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفضل الصلاة طول القنوت (¬1)) (¬2)؛ ولحديث ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلاً سأله عن عملٍ يدخل به الجنة، أو بأحب الأعمال إلى الله، فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ¬

_ (¬1) القنوت: في الحديث يروى بمعانٍ متعددة، فيطلق على: الطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت، والسكون، وإقامة الطاعة، والخضوع [انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب القاف مع النون، 4/ 111، ومشارق الأنوار على الصحاح والآثار، للقاضي عياض، حرف القاف مع سائر الحروف، 2/ 186، وهدي الساري مقدمة فتح الباري، لابن حجر، ص176]، وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن العربي ذكر أن القنوت ورد لعشرة معانٍ نظمها الحافظ زين الدين العراقي: ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد ... مزيداً على عشرة معاني مرضية دعاء، خشوع، والعبادة، طاعة ... إقامتها، إفراده بالعبودية سكوت، صلاة، والقيام، وطوله ... كذا دوام الطاعة الرابح القنيه [فتح الباري، 2/ 491]. قال ابن الأثير - رحمه الله - بعد أن ذكر معاني القنوت في الأحاديث: ((فيصرف كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله الحديث الوارد فيه)) [النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 111]. (¬2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، برقم 756.

فقال: ((عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة)) (¬1)؛ ولحديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: ((سل)) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: ((أوَغيرَ ذلك؟)) قلت: هو ذاك. قال: ((فأعنِّي على نفسك بكثرة السجود)) (¬2)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء)) (¬3)؛ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمِنٌ أن يُستجاب لكم)) (¬4). واختلف العلماء - رحمهم الله -؛ لهذه الأحاديث في أيهما أفضل: طول القيام مع قلة السجود، أو كثر السجود ¬

_ (¬1) مسلم، برقم488، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 489، وتقدم تخريجه. (¬3) مسلم، برقم 482، وتقدم تخريجه. (¬4) مسلم، برقم 479، وتقدم تخريجه.

مع قصر القيام؟ فمنهم من قال: كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، واختارها طائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لأحاديث فضل السجود آنفة الذكر. ومنهم من قال: إنهما سواء. ومنهم من قال: طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود؛ لحديث جابر المذكور آنفاً (¬1): ((أفضل الصلاة طول القنوت)) (¬2)، قال الإمام النووي-رحمه الله-: ((المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت)) (¬3). وقال الإمام الطبري-رحمه الله- في قول الله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} (¬4) هو في هذا الموضع قراءة القارئ قائماً في الصلاة ... وقال آخرون: ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 564، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 69، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 270. (¬2) مسلم، برقم 756، وتقدم تخريجه. (¬3) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 281. (¬4) سورة الزمر، الآية: 9.

هو الطاعة، والقانت المطيع)) (¬1). وقال ابن كثير - رحمه الله -: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} أي في حال سجوده وفي حال قيامه، ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - القانت المطيع لله - عز وجل - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -)) (¬2). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن تطويل الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً أولى من تكثيرها قياماً وركوعاً وسجوداً (¬3). وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يقول: ((قد تنازع أهل العلم في أيهما أفضل: ¬

_ (¬1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 1/ 267. (¬2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 4/ 48. (¬3) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 71، وقد فصل في ذلك من 23/ 69 - 83، وذكر أن جنس السجود أفضل من جنس القيام من اثني عشر وجهاً، ثم ذكر هذه الوجوه بالأدلة تفصيلاً.

طول القيام مع قلة السجود، أو كثرة السجود مع قصر القيام، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا، وكانت صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - معتدلة إن أطال القيام أطال السجود والركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود، وهذا أفضل ما يكون)). وذكر - رحمه الله - أن الأفضل أن يصلي المسلم ما يستطيع، حتى لا يمل، فإذا ارتاحت نفسه للتطويل أطال، وإن ارتاحت نفسه للتقصير قصر إذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره وتلذذه بهذه العبادة، وكلما كثرت السجدات كان أفضل، فإن استطاع المسلم ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين، وهي صلاة معتدلة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر قصر (¬1). وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحمل كثيراً في العبادة، ويتلذذ بها، وربما يقوم في صلاة الليل حتى تتفطَّرَ قدماه، فتقول له ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم 1261 من منتقى الأخبار لابن تيمية.

عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) (¬1). وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في ركعة واحدة من قيام الليل: سورة البقرة، والنساء، وآل عمران (¬2)، ورآه حذيفة - رضي الله عنه - يصلي أربع ركعات من الليل قرأ فيهن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة أو الأنعام (¬3). وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته - تعني بالليل - فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأُ أَحَدُكُم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه)) (¬4). وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يرتاح لذلك ولا يملُّ من عبادة ربه - عز وجل -؛ بل كانت الصلاة قُرَّةَ عينه، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حُبِّبَ إليّ النساء والطيب، وجُعِلت قُرَّةُ عيني في ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، برقم 4836/ 4837، ومسلم، برقم 2819، 2820 من حديث عائشة والمغيرة رضي الله عنهما وتقدم تخريجهما. (¬2) مسلم، برقم 772، وتقدم تخريجه. (¬3) أبو داود، برقم 873، والنسائي، برقم 1049، وتقدم تخريجه. (¬4) البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، برقم 994.

الصلاة)) (¬1). وكانت الصلاة راحته، فعن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجل: ليتني صليت واسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)) (¬2). أما الأمة فقال لهم - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا)) (¬3). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن الدين يُسْرٌ ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غَلَبَهُ، فسدِّدوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدُّلجة، والقصدَ القصدَ تبلغوا)) (¬4). وسمعت سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((وهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القصد وعدم ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب عِشرة النساء، باب حب النساء، برقم 3904، وأحمد، 3/ 128، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 827. (¬2) أبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في العتمة، برقم 4985، ورقم 4986، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 3/ 941 (¬3) متفق عليه: البخاري 1970، ومسلم، برقم 782، وتقدم تخريجه. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 39، ورقم 6463، ومسلم، برقم 2816، وتقدم تخريجه.

سابعا: الأسباب المعينة على قيام الليل

التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل، وحتى لا نفتر من العبادة، فالمؤمن يصلي ويجتهد ويتعبد لكن من غير مشقة، بل يتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة)) (¬1). سابعاً: الأسباب المعينة على قيام الليل: 1 - معرفة فضل قيام الليل، ومنزلة أهله عند الله تعالى، وما لهم من السعادة في الدنيا والآخرة، وأن لهم الجنة، وقد شهد الله لهم بالإيمان الكامل، وأنهم لا يستوون هم والذين لا يعلمون، وأن قيام الليل من أسباب دخول الجنة، ورفع الدرجات في غرفها العالية، وأنه من صفات عباد الله الصالحين، وأن شرف المؤمن قيام الليل، وأنه مما ينبغي أن يغبط عليه الإنسان المؤمن (¬2). 2 - معرفة كيد الشيطان، وتثبيطه عن قيام الليل ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الأحاديث من رقم 1257 - 1262 من منتقى الأخبار. (¬2) تقدمت جميع الأدلة على كل مسألة من هذه المسائل في فضل قيام الليل قبل صفحات.

والترهيب من ترك قيام شيء من الليل؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ذُكرَ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ((ذاك رجل بال الشيطان في أذنه))، أو قال: ((في أذنيه)) (¬1)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقدٍ، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقُدْ، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة، فإن توضأ انحلَّت عقدة، فإن صلى انحلَّت عُقَدُهُ، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)) (¬2)؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، برقم 1144، وكتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3270، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحث على صلاة الليل وإن قلت، برقم 774. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب عقد الشيطان، على قافية الرأس إذا لم يصلِّ بالليل، برقم 1142، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحث على صلاة الليل، برقم 776.

من الليل فترك قيام الليل)) (¬1)، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقصَّتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل)) فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً)) (¬2). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يُبغض كل جعظريٍّ جوَّاظ (¬3)، سخَّاب (¬4) بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالمٍ جاهل بأمر الآخرة)) (¬5). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، برقم 1152، وقد أخرجه في سبعة عشر موضعاً بألفاظ مفيدة في الصيام والصلاة والحقوق وهذه المواضع أولها برقم 1131. وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، برقم 185 - (1159). (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل، برقم 1121، 1122، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما برقم 2479. (¬3) الجعظري: الشديد الغليظ، والجواظ: الأكول، وقيل: الجموع المنوع. (¬4) السخاب والصخاب: الصياح. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري، 1/ 500. (¬5) ابن حبان في [الإحسان]، برقم 72، 1/ 273، والبيهقي في السنن، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرنؤوط في حاشيته على صحيح ابن حبان، (الإحسان)، 1/ 274، وصحح إسناده الألباني في الصحيحة، برقم 195، وحسَّن إسناده في صحيح الترغيب برقم 645.

3 - قصر الأمل وتذكر الموت

3 - قصر الأمل وتذكر الموت؛ فإنه يدفع على العمل ويذهب الكسل؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنكبي فقال: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)).وكان ابن عمر يقول: ((إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)) (¬1). قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -: اغتنم في الفراغ فضل ركوعٍ ... فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غيرسقمٍ ... ذهبت نفسه الصحيحة فلتة (¬2) ولَمّا نُعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ... وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع (¬3) ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كن في الدنيا كأنك غريب)) برقم 6416. (¬2) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري، لابن حجر، ص481. (¬3) المرجع السابق، ص481.

4 - اغتنام الصحة والفراغ

وقال آخر: صلاتك نورٌ والعباد رقودٌ ... ونومك ضد للصلاة عنيد وعمرك غُنمٌ إن عقلت ومهلةٌ ... يسيرُ ويفنى دائباً ويبيد (¬1) وقال بعض الصالحين: عجبتُ من جسمٍ ومن صحةٍ ... ومن فتىً نام إلى الفجر فالموتُ لا تؤمن خطفاتُهُ ... في ظلم الليل إذا يسرِي من بين منقول إلى حفرةٍ ... يفترش الأعمال في القبر وبين مأخوذٍ على غِرَّةٍ ... بات طويل الكبر والفخر عاجله الموتُ على غفلةٍ ... فمات محسوراً إلى الحشرِ (¬2) 4 - اغتنام الصحة والفراغ؛ ليكتب له ما كان يعمل؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)) (¬3). فينبغي للعاقل أن لا يفوته هذا الفضل العظيم، فيجتهد في حال الصحة، والفراغ، والإقامة في الأعمال ¬

_ (¬1) قيام الليل لمحمد بن نصر، ص42، والتهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، ص329. (¬2) التهجد وقيام الليل، لابن أبي الدنيا، ص33، وقيام الليل لمحمد بن نصر، ص92. (¬3) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة، برقم 2996.

5 - الحرص على النوم مبكرا

الصالحة حتى تكتب له إذا عجز أو شُغل؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ)) (¬1). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ وهو يعظه: ((اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)) (¬2). 5 - الحرص على النوم مبكراً؛ ليأخذ قوة ونشاطاً يستعين بذلك على قيام الليل وصلاة الفجر؛ لحديث أبي برزة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها (¬3). ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة، برقم 6412. (¬2) الحاكم، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، 4/ 306، وابن المبارك في الزهد، 1/ 104، برقم 2، من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً، وقال ابن حجر في فتح الباري، 11/ 235 (( ... أخرجه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون)) فمرسل عمرو بن ميمون شاهد لرواية الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 2/ 355، برقم 1088. (¬3) متفق عليه: البخاري بلفظه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء، برقم 568،ومسلم بمعناه، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم 461.

6 - الحرص على آداب النوم

6 - الحرص على آداب النوم، وذلك بأن ينام على طهارة، وإن لم يكن على طهارة توضأ، وصلى ركعتين سنة الوضوء، ثم يدعو بما ثبت من أذكار النوم، ويجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، ويقرأ آية الكرسي، والآيتين من آخر سورة البقرة، ويكمل أذكار النوم (¬1)، وهذا يكون من أسباب الإعانة على قيام الليل، وعليه أن يأخذ بالأسباب بأن يضع ساعة عند رأسه تنبهه، أو يوصي من حوله من أهله، وأقاربه، أو جيرانه، أو زملائه أن يوقظوه. 7 - العناية بجملة الأسباب التي تعين على قيام الليل، فلا يكثر الأكل، ولا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التي لا فائدة فيها؛ بل ينظم أعماله النافعة، ولا يترك القيلولة ¬

_ (¬1) انظر: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، للمؤلف، ص68 - 78.

النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة

بالنهار؛ فإنها تعين على قيام الليل، ويجتنب الذنوب والمعاصي، وقد ذُكِرَ عن الثوري - رحمه الله - أنه قال: ((حُرِمْتُ قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته))، فالذنوب قد يُحْرَمُ بها العبد فيفوته كثير من الغنائم: كقيام الليل، ومن أعظم البواعث على قيام الليل: سلامة القلب للمسلمين، وطهارته من البدع، وإعراضه عن فضول الدنيا، ومن أعظم البواعث على قيام الليل: حب الله تعالى، وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام (¬1)، ففي الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة)) (¬2). النوع الثاني: صلاة النهار والليل المطلقة: يصلي المسلم ما شاء من ليل أو نهار من الصلوات ¬

_ (¬1) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، ص67 - 68. (¬2) مسلم عن جابر - رضي الله عنه - برقم 757، وتقدم تخريجه.

المطلقة في غير أوقات النهي، وتكون صلاته مثنى مثنى؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة الليل والنهار، مثنى مثنى ... )) (¬1)، فيصلي المؤمن ما شاء، وقد ثبت من حديث أنس بن مالك في هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (¬2). قال: ((كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون)). وكان الحسن يقول: ((قيام الليل)) (¬3). وعن أنس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: {كَانُوا ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، برقم 1166، وأبو داود، باب في صلاة النهار، برقم 1295، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم 1322، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 366، وصحيح ابن ماجه، 1/ 221، وصحيح أبي داود، 1/ 240. (¬2) سورة السجدة، الآية: 16. (¬3) أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1321، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، بابٌ ومن سورة السجدة، برقم 3196، لكن لفظه: ((عن أنس بن مالك عن هذه الآية: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} نزلت في انتظار [هذه] الصلاة التي تُدعى العتمة))، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 89، وفي صحيح أبي داود، 1/ 245.

قَلِيلا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (¬1) قال: ((كانوا يصلون في ما بين المغرب والعشاء وكذلك {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ} (¬2). وعن حذيفة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة)) (¬3)، وفي رواية عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سألتني أمي: متى عهدك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصلي معه وأسأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعتُه، فسمع صوتي فقال: ((من هذا حذيفة؟)) قلت: نعم، قال: ((ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟)) قال: ((إن هذا ملك لم ينزل الأرض قطُّ قبل هذه الليلة استأذن ربَّه أن يسلم عليَّ ويبشرني بأن فاطمة ¬

_ (¬1) سورة الذاريات، الآية: 17. (¬2) أبو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم1322، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 245. (¬3) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل، برقم 604، وقد قال الترمذي: ((وقد روي عن حذيفة وساقه ... )) انظر: صحيح الترمذي للألباني، 1/ 187.

القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب

سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة)) (¬1). وفي لفظ له: ((أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء)) (¬2). القسم الرابع: الصلوات ذوات الأسباب: أولاً: تحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد في أي وقت على الصحيح؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)). وفي لفظ: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (¬3)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ¬

_ (¬1) الترمذي بلفظه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، برقم 3781، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد، 5/ 404، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 226، وقال العلامة أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي، 2/ 502 بعد ذكره لإسناد الإمام أحمد: ((وهذا إسناد جيد، حسن أو صحيح)). (¬2) ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم 1194، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم 380، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 458: ((رواه النسائي بإسناد جيد))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 241، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم 6162، على سند الترمذي، برقم 3781: ((سند جيد)). (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، برقم 444، وفي كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1163، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما مشروعة في جميع الأوقات، برقم 714.

قال: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دَين فقضاني وزادني، ودخلت عليه في المسجد فقال لي: ((صلِّ ركعتين)) (¬1)، وعنه - رضي الله عنه - قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس فقال له: ((يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما)) ثم قال: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما)) (¬2). والأمر بتحية المسجد يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية، والنهي يفيد بحقيقته أيضاً تحريم تركها، واختلف أهل العلم في القول بالوجوب والسنية، والصواب أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور، قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد، برقم715. (¬2) متفق عليه، البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين، برقم 930،931،وكتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1166، ومسلم بلفظه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 59 - (875).

ثانيا: صلاة القدوم من السفر في المسجد

سنة بإجماع المسلمين، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل)) (¬1). ثانياً: صلاة القدوم من السفر في المسجد، يُصلي المسلم عند القدوم من السفر ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: اشترى مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيراً، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين (¬2)، وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقدم إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس فيه))، قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: ((في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر؛ لا أنها تحية المسجد، والأحاديث ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 233، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 260. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من السفر، برقم 443، وكتاب العمرة، باب لا يطرق أهله إذا دخل المدينة، برقم 1801، ورقم 2097، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، برقم 71 - (715).

ثالثا: الصلاة عقب الوضوء

المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه، إما المسجد وإما غيره (¬1). ثالثاً: الصلاة عقب الوضوء: سنة مؤكدة في أي وقت من ليل أو نهار؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة؟)) قال: ما عملت عملاً أرجى أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي)) (¬2). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وفيه فضيلة الصلاة ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 236، وانظر: فتح الباري، 1/ 537. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عند الطهور بالليل والنهار، برقم 1149، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة باب: من فضائل بلال - رضي الله عنه -، برقم 2458.

عقب الوضوء، وأنها سنة، وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب)) (¬1)،وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يقول: ((الحديث واضح في أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو نهار)) (¬2)، ومما يؤكد هذه السنة العظيمة حديث عثمان - رضي الله عنه - أنه توضأ وضوءاً كاملاً ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا وقال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) (¬3)، وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)) (¬4). ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم،15/ 246،وانظر فتح الباري لابن حجر،3/ 35. (¬2) سمعته منه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 1149. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، برقم 164، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم 226. (¬4) مسلم، كتاب الطهارة، باب ذكر المستحب عقب الوضوء، برقم 234.

رابعا: صلاة الاستخارة

ومما يؤكد أن سنة الوضوء تُصلَّى في أي وقت، حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً فدعا بلالاً، فقال: ((يا بلال بمَ سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قطُّ إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ... )) فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنتُ قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله عليَّ ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بهما)) (¬1)،قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: ((فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء، والوضوء بالصلاة في أي وقت كان)) (¬2)، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأن سنة الوضوء تصلى ولو كانت في وقت النهي (¬3). رابعاً: صلاة الاستخارة؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ¬

_ (¬1) الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ـ برقم 3689، وأحمد، 5/ 360، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 3/ 205، وصحيح الترغيب والترهيب، 1/ 87، برقم 196. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 3/ 35. (¬3) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص101.

قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور [كلها] كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ثم يسميه بعينه] خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به)). قال: ((ويسمي حاجته)) وفي لفظ: ((ثم رضِّني به)) (¬1). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم 1162، وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، برقم 6382، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ}، برقم 7390.

خامسا: صلاة التوبة

المسلم يصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة (¬1). خامساً: صلاة التوبة: سنة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من عبدٍ يذنب ذنباً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)) ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ الله فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ الله وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (¬2)} (¬3). ¬

_ (¬1) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص101، ومجموع الفتاوى له، 23/ 215، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 11/ 183. (¬2) سورة آل عمران، الآية: 135. (¬3) أبو داود، كتاب الوتر، باب الاستغفار، برقم 1521، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، برقم 406،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 283.

سادسا: سجود تلاوة القرآن الكريم

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها تصلى حتى في وقت النهي؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين (¬1). سادساً: سجود تلاوة القرآن الكريم: 1 - فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلي] أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمرت بالسجود فأبيت فلي النار)) (¬2)، وهذا الحديث فيه الحث على سجود التلاوة والترغيب فيه. 2 - سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح (¬3) للتالي ¬

_ (¬1) فتاوى شيخ الإسلام، 23/ 215. (¬2) مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم 81. (¬3) اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} [سورة الانشقاق، الآيتان: 20، 21]، وقالوا: هذا ذم ولا يذم على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، 23/ 152 - 162 وقيل: هو رواية عن الإمام أحمد، انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 210، وذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام الشافعي، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 2/ 431، و5/ 78، والمغني لابن قدامة، 3/ 364. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الحديث رقم 362، يقول: (( ... وهو سنة مؤكدة لفعله - صلى الله عليه وسلم -)).

والمستمع؛ لحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم بمكة فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، غير شيخ أخذ كفَّاً من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه] وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافراً [وهو أمية بن خلف]))، وفي رواية: ((أول سورة أنزلت فيها سجدة {وَالنَّجْمِ}، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد من خلفه ... )) الحديث (¬1). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، برقم 1067، وبرقم 1070، وفي كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين بمكة، برقم 3853، والمغازي، باب قتل أبي جهل، برقم 3972، وكتاب التفسير سورة والنجم، باب {فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا}، برقم 4863، والألفاظ جمعت بينها من بعض هذه الروايات. وأخرجه مسلم، في كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 576.

[بالنجم]، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس)) (¬1). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه)) ولفظ مسلم: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه ... )) الحديث (¬2). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} (¬3). وهذه الأحاديث تدل على أهمية سجود التلاوة ومشروعيته المؤكدة وعناية النبي - صلى الله عليه وسلم - به، ولكن دلت ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، برقم 1071،وكتاب التفسير، سورة النجم، باب {فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا}، برقم 4862. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، برقم1075، وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، برقم 1076، وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام مع الزحام، برقم 1079، ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 575. (¬3) مسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 108 - (578).

الأدلة الأخرى على عدم الوجوب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: ((يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه)) ولم يسجد عمر - رضي الله عنه - وفي لفظ: ((إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)) (¬1). ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها)) (¬2). ورجّح الإمام النووي والحافظ ابن حجر، وابن قدامة - رحمهم الله - أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود، وأنه سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجود ولو ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود، برقم 1077. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم 1072، 1073 ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 577.

3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ

بعد ذلك (¬1)، وقال الحافظ ابن حجر: ((وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب)) (¬2)، وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله -فبين ((أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم فلم يسجد فيها، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسجود، ولو كان واجباً لأمره به)) (¬3). 3 - سجود المستمع إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد لم يسجد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه)) (¬4)، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - لتميم بن حَذْلم - وهو غلام - فقرأ عليه ¬

_ (¬1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 365، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 555. (¬2) فتح الباري، 2/ 558. (¬3) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر، 2/ 558. (¬4) متفق عليه: البخاري، برقم 1075، ومسلم، برقم 575، وتقدم تخريجه.

سجدة فقال: ((اسجد فأنت إمامنا فيها)) (¬1)، فالمستمع الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم يسجد فلا (¬2). أما السامع الذي لا يقصد سماع القرآن وإنما مر فسمع القراءة وسجد القارئ، فإنه لا يلزمه السجود، قيل لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: ((أرأيت لو قعد لها)) كأنه لا يوجبه عليه (¬3). وقال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: ((ما لهذا غدونا)) (¬4)، ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، رقم الباب 8، قبل الحديث رقم1075، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري،2/ 556: ((وصله سعيد بن منصور)). (¬2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 558، والمغني لابن قدامة، 2/ 366، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 131. (¬3) البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله - عز وجل - لم يوجب السجود، قبل الحديث رقم 1087، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ثم صحح إسناده ابن حجر في الفتح، 2/ 558. (¬4) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين، وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله عبد الرزاق قال: مرَّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: ((ليس لهذا غدونا))، قال الحافظ في الفتح، 2/ 558: ((وإسناده صحيح)).

4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها

وقال عثمان - رضي الله عنه -: ((إنما السجدة على من استمعها)) (¬1)، وأما المستمع بقصدٍ فقال ابن بطال: ((وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد)) (¬2). فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (¬3). 4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة (¬4) في المواضع الآتية: ¬

_ (¬1) البخاري، في الكتاب والباب السابقين، وذكر الحافظ في الفتح، 2/ 558 أن عبد الرزاق وصله، وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 556،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 309. (¬3) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 558، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود التلاوة للسامع: ((وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي))، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 78. (¬4) اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 352، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، 4/ 220، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 134.

الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى: {وَلَهُ يَسْجُدُونَ} (¬1). الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} (¬2). الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (¬3). الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (¬4). الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (¬5). الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ ¬

_ (¬1) سورة الأعراف، الآية: 206. (¬2) سورة الرعد، الآية: 15. (¬3) سورة النحل، الآية: 50. (¬4) سورة الإسراء، الآية: 109. (¬5) سورة مريم، الآية: 58.

الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (¬1). الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬2). الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} (¬3). الموضع التاسع: في سورة النمل، عند قوله تعالى: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (¬4). الموضع العاشر: في سورة {الم} السجدة، عند قوله تعالى: {وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} (¬5). الموضع الحادي عشر: في سورة ص، عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (¬6). ¬

_ (¬1) سورة الحج، الآية: 18. (¬2) سورة الحج، الآية، 77. (¬3) سورة الفرقان، الآية: 60. (¬4) -سورة النمل، الآية: 26. (¬5) سورة السجدة، الآية: 15. (¬6) سورة ص الآية:24، وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((ليس (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها))، [صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة ص، برقم 1061، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ}، برقم 3422] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: ((أي ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب))، فتح الباري لابن حجر، 2/ 552. وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 363 يقول: ((هذا الحديث يدل على ثبوت سجدة ((ص))، والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجها، أما ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما فهو من اجتهاده، وقد دل على سجدة ((ص)) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفى)).

الموضع الثاني عشر: في سورة فصلت، عند قوله تعالى: {وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} (¬1). وهذا قول الجمهور من العلماء، وقال الإمام مالك - رحمه الله - وطائفة من السلف، بل عند قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (¬2). الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم، عند قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا} (¬3). الموضع الرابع عشر: في سورة الانشقاق عند قوله ¬

_ (¬1) سورة فصلت، الآية: 38. (¬2) سورة فصلت، الآية: 37. (¬3) سورة النجم، الآية: 62.

تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} (¬1). الموضع الخامس عشر: في آخر سورة العلق عند قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} (¬2). وسجدتي سورة الحج جاء فيهما خبر خالد بن معدان - رضي الله عنه - قال: ((فضلت سورة الحج بسجدتين)) (¬3)، وجاء في خبر عقبة بن عامر، وزاد: ((فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما)) (¬4). ¬

_ (¬1) سورة الانشقاق، الآية: 21. (¬2) سورة العلق، الآية: 19. (¬3) ذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم 366، وعزاه إلى أبي داود في المراسيل، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: ((لا بأس بإسناده عند أبي داود، وأيد ذلك ما بعده)). (¬4) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السجدة في الحج، برقم 578، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، برقم 1402، وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: ((يُعضد بالمرسل قبله، وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن لهيعة صرح بالسماع، والمعروف عند العلماء ضعف ابن لهيعة مطلقاً، لكن يعضد حديثه مرسل أبي داود، فيرفع الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به)). وقال: ((عدد السجدات خمس عشرة سجدة: ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق، والعلق، وسجدتان في الحج، وعشر مجمع عليها، والصواب سنية الجميع))، سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 366، 367، وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 388، وصحيح الترمذي، 1/ 319.

5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية

5 - سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} فسجد، فقيل له: ما هذه؟ قال: ((سجدت فيها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه)) (¬1). 6 - صفة سجود التلاوة، من قرأ آية سجدة أو كان يستمع لها، فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر، ويسجد ثم يقول دعاء السجود، ثم يرفع من السجود بدون تكبير، ولا تشهد، ولا سلام (¬2)؛ لحديث عبد الله بن ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الجهر في العشاء، برقم 766، وباب القراءة في العشاء بالسجدة، برقم 678، ومسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، برقم 578. (¬2) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك، ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل، [صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 5]، لكن قال: ((هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر))،انظر: شرح النووي على صحيح مسلم،5/ 82، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 165 - 170 ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السنن،1/ 53 - 56، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور، لأنها مستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة لا تجب لها الطهارة، فما كان من توابع القراءة فكذلك وقول الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 369 عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة، 2/ 358، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 313، وقال: ((أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً))، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 553 - 554، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 379، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 126، وفتاوى ابن باز، 11/ 406 - 415.

عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر وسجد وسجدنا معه)) (¬1). وإذا كان ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة، برقم 1413، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ((إسناده لين))، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم 472، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عُبيد الله، 1/ 222، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: ((يتقوى الحديث برواية الحاكم، فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع))، سمعته أثناء تقريره – رحمه الله – على بلوغ المرام، الحديث رقم 369، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار، رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر، 2/ 311، والصنعاني في سبل السلام، 2/ 386.

7 - الدعاء في سجود التلاوة

سجود التلاوة في الصلاة، فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع (¬1)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (¬2)، وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، فإن شاء ركع، وإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئاً من القرآن ثم ركع، وإن شاء سجد ثم قام فركع من غير قراءة)) (¬3). 7 - الدعاء في سجود التلاوة، يدعو بمثل دعائه في سجود الصلاة، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً] (¬4): ((سجد وجهي للذي خلقه [وصوَّره] (¬5) وشقَّ سمعَه وبصرَه، بحوله وقوته [فتبارك ¬

_ (¬1) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،11/ 406 - 410، وانظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي، ص49. (¬2) البخاري، برقم 595، وتقدم تخريجه. (¬3) نقله ابن قدامة في المغني، 2/ 369. (¬4) من سنن أبي داود، برقم1414. (¬5) من سنن البيهقي، 2/ 325.

الله أحسن الخالقين] (¬1)) (¬2). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدْتُ، فسَجَدَتِ الشجرةُ لسجودي، فسمعتها تقول: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، [وتقبَّلْها مني كما تقبَّلْتها من عبدك داود])). قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة)) (¬3). ¬

_ (¬1) من المستدرك للحاكم، 1/ 220. (¬2) أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب ما يقول إذا سجد، برقم 1414، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، برقم 580، والنسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر، برقم 1129، وأحمد، 6/ 217، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 265. (¬3) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، برقم 579، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب سجود القرآن، برقم 1053، وعنده (اللهم احطط) بدلاً من ((اللهم اكتب))، ما بين المعقوفين من سنن الترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 180 وصحيح سنن ابن ماجه، 1/ 173.

سابعا: سجود الشكر

ويشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة (¬1). والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب (¬2). سابعاً: سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، واندفاع النقم التي وجد سببها فَسَلِمَ منها المسلم (¬3)؛ لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - ((عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أتاه أمر يَسُرُّه أو يُسَرُّ به خرَّ ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى)) (¬4). ¬

_ (¬1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام عبد العزيز بن باز، 11/ 407، وانظر: الشرح الممتع، 4/ 144. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 82، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 313، ومجموع فتاوى ابن باز، 11/ 291. (¬3) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 371، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 314، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 387، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 153. (¬4) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في سجود الشكر، برقم 2774، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في سجدة الشكر، برقم 1578، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، برقم 1394،وأحمد،5/ 45، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 534، وحسنه في إرواء الغليل، 2/ 226، برقم 474.

وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: سجد النبي فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: ((إن جبريل - عليه السلام - أتاني فبشرني فقال: إن الله - عز وجل - يقول: ((من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله - عز وجل - شكراً)) (¬1). وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليَّاً إلى اليمن - فذكر الحديث - قال: فكتب عليٌّ بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب خرَّ ساجداً شكراً لله تعالى على ذلك (¬2). وقد سجد كعب بن مالك - رضي الله عنه - لما سمع صوت البشير بتوبة الله عليه (¬3). وسجد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شكراً لله حينما وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج (¬4). والصواب أنه كسجود التلاوة فلا يشترط له ما ¬

_ (¬1) أحمد في المسند،1/ 191،وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح،1/ 296،برقم 937. (¬2) البيهقي، في السنن الكبرى، 2/ 369، وأصله في صحيح البخاري، [برقم4092 نسخة البغا]، قال البيهقي: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... وسجود الشكر صحيح على شرطه. السنن الكبرى،2/ 369. (¬3) متفق عليه: البخاري، برقم4418، ومسلم، برقم 53 - (2769). (¬4) أحمد في المسند، 1/ 107 - 108و147 وحسنه الألباني في الإرواء، برقم 476.

القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع

يشترط للصلاة، وليس في الأحاديث ما يدل على التكبير في سجود الشكر (¬1). القسم الخامس: أوقات النهي عن صلاة التطوع: أولاً: أوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، فأما بالبسط: فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. وأما أوقات النهي بالاختصار: فمن صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك، ¬

_ (¬1) وسمعت الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((والظاهر أنه يسجد للشكر بدون تكبير وهذا هو الأصل))، سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم372، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني،2/ 315، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 389، والمغني لابن قدامة، 2/ 372.

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)). وفي رواية البخاري: (( ... لا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس))، ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)) (¬1)، وعن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أنه قال: للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أخبرني عن الصلاة؟ قال: ((صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، برقم 586،وكتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 1864، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 827.

تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) (¬1). وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (¬2) حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ (¬3) الشمس للغروب حتى تغرب)) (¬4). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) (¬5). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم832، وتقدم تخريجه. (¬2) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 362. (¬3) تضيف: تميل، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 294. (¬4) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم 831. (¬5) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3272، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها برقم 829.

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات (¬1). ويضاف إلى هذه الأوقات الخمسة: النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) (¬2)، ويفسر ذلك لفظ أبي داود، عن يسار مولى ¬

_ (¬1) وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث عمر - رضي الله عنه - عند البخاري، برقم 581، ومسلم، برقم 826، وحديث ابن عمر عند البخاري، برقم 582، ورقم 583، ومسلم، برقم 828، ورقم829، وحديث أبي هريرة عند البخاري، برقم 368، ومسلم، برقم1511، وحديث معاوية عند البخاري، برقم587، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم 827 يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب ... )). (¬2) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، برقم 419، واللفظ له، وأبو داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، برقم 1278، وابن ماجه، المقدمة، باب من بلغ علماً، برقم 235، وأحمد 2/ 104، وعبد الرزاق في المصنف، 3/ 53، برقم 4760، بلفظ: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 238، وصحيح الترمذي، 1/ 133، وفي الإرواء، برقم 478.

ثانيا: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي

ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ((ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)) (¬1). ثانياً: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي: الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، اختلف العلماء - يرحمهم الله - هل تؤدى في الأوقات التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها أم لا تفعل؟ والصواب من ذلك أنها مخصوصة بالاستثناء في أوقات النهي، قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد أن ذكر أحاديث النهي: ((في أحاديث الباب نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند ¬

_ (¬1) سنن أبي داود، برقم 1278، وتقدم تخريجه في الذي قبله.

اصفرارها حتى تغرب، وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة: تحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، وفي صلاة الجنازة، وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة، ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى، والفريضة المقضيَّة أولى وكذا الجنازة)) (¬1). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال: (( ... وهذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه)) (¬2). ¬

_ (¬1) شرح صحيح مسلم، 6/ 358، وتعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري،2/ 59 مسألة الإجماع، فقد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخة، وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً. (¬2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 23/ 210، وانظر: المختارات الجلية للمسائل الفقهية، للعلامة عبد الرحمن السعدي، ص51.

وقال سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - على قول من قال: ((يُحْمَل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة)) (¬1): ((وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبه تجتمع الأخبار والله أعلم)) (¬2). ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بني عبد منافٍ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أيةَ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار)) (¬3). ¬

_ (¬1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 59. (¬2) حاشية ابن باز على فتح الباري، 2/ 59، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 178 - 222. (¬3) أبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، برقم 1894، والترمذي، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم 868، والنسائي، كتاب المناسك، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم 2924، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم 1254، وسمعت الإمام ابن باز يقول: إسناده جيد، وذلك أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 2924،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 354.

وحديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخَيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أُخْرى القوم لم يصليا معه فقال: ((عليَّ بهما)) فجيء بهما ترعد فرائصُهُما (¬1) فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلة)) (¬2). وفي لفظ لأبي داود: ((إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه؛ فإنها له نافلة)) (¬3). وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف أنت ¬

_ (¬1) ترعد فرائصهما: تتحرك فرائصهما، والفريضة لحمة بين الكتف والجنب ترجف عند الخوف. انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 297. (¬2) الترمذي واللفظ له، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده، ثم يدرك الجماعة، برقم 219، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، برقم 575، والنسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر في جماعة لمن صلى وحده، برقم 858، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 186. (¬3) سنن أبي داود، برقم 575، وتقدم تخريجه في الذي قبله.

إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) (¬1) قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: ((صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي])) (¬2). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح)) (¬3). وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟)) قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال ¬

_ (¬1) يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 153. (¬2) -مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، برقم648. (¬3) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 154.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) (¬1). وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وإن كان الوقت وقت كراهة، للتصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن ذلك كان في صلاة الصبح؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة في حديث أبي ذر وحديث محجن، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم - بين صلاة وصلاة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة في أوقات النهي (¬2). وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي قالت فيه: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال: ((قدم ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل نفسه، برقم 857، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 186،وفي صحيح الجامع برقم 480، وفي الإرواء، برقم 534. (¬2) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 298.

عليَّ مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن)) فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: ((لا)) (¬1)، فهذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الصنعاني - رحمه الله -: ((والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) (¬2). وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذا الحديث: ((سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وهناك من أهل العلم من يقول: تقضى، والصحيح أنها من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -)) (¬3). ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)). وفي رواية لمسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (¬4). ¬

_ (¬1) أحمد في المسند، 6/ 315، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 188 يقول: ((سنده جيد)). (¬2) سبل السلام، 2/ 52، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 262. (¬3) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 188. (¬4) متفق عليه: البخاري برقم 597، ومسلم، برقم 684، وتقدم تخريجه.

والذي اتضح من الأحاديث التي مضت جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ومنها: قضاء الفوائت، والصلاة المعادة مع الجماعة، وتحية المسجد، وسجود التلاوة وسجود الشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف بالبيت، وصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، وصلاة نصف النهار في المسجد يوم الجمعة للمأمومين حتى يخرج الإمام، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخره، وصلاة التوبة، وقضاء سنة الفجر بعدها (¬1)، ولكن لا يُصلي على الجنائز ولا يقبر الموتى في أوقات النهي المضيَّقة: عند الغروب، وعند الشروق، وعندما تكون الشمس في وسط السماء؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين ¬

_ (¬1) جميع هذه الصلوات ذوات الأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 23/ 259 - 261 و23/ 178 - 221، وذكر كثيراً منها سماحة الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، 11/ 286 - 295 و11/ 384.

تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب)) (¬1). وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ((ألا رجل يتصدَّق على هذا فيصلي معه)) (¬2). وذكر ابن تيمية - رحمه الله -: أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، ثم قال: ((فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي، وأحمد، ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي)) (¬3)، والله - عز وجل - أعلم (¬4). ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 831، وتقدم تخريجه. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد، برقم574، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلِّي فيه، برقم 220، وأحمد، 3/ 45، 5/ 45، والحاكم، 1/ 209، وابن حبان، 6/ 257، برقم 2397 - 2399، وأبو يعلى، 2/ 321، برقم 1057،وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 613 برقم 535. (¬3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 261، وينظر: 23/ 259، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 380، والمغني لابن قدامة 2/ 515، 517، 519، 531،533،والمختارات الجلية في المسائل الفقهية، للعلامة السعدي، ص50 - 51، والشرح للعلامة ابن عثيمين، 4/ 175 - 176. (¬4) انظر: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض في الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 4/ 184 - 187، فقد ذكر واحداً وثلاثين فرقاً.

§1/1