شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم شرح مختصر الخرقي: كتاب الطهارة (1) مقدمة عن كتاب مختصر الخرقي وشروحه ونظمه الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد اشتمل الجدول الجديد لهذه السنة على مفاجأة، وهي تغيير كتاب طالما انتظره الإخوان، وفرحوا به، وهو كتاب: "منتهى الإرادات" إلى كتاب مختصر جداً، يعني من أصعب المتون وأطولها إلى أسهلها وأخصرها، يعني بون شاسع بين الكتابين، وتم التغيير بناءاً على مشاورة بعض الإخوان من كبار الطلاب، وبعض المشايخ، وبعد معاناة خلال فصل دراسي كامل، يزيد على ثلاثة أشهر، عانى فيه كثير من الطلاب، وجاءت الانتقادات من الطلبة المتوسطين فضلاً عن المبتدئين، وليس السبب في تغييره السبب الرئيس في تغييره بالنسبة لي صعوبة الكتاب، بل سبب اختيار الكتاب صعوبته؛ لأن الكتاب الصعب هو الذي يربي طلاب العلم، لكن إذا اقترن مع الصعوبة طول هذه مشكلة لا تنحل، إذا تصورنا أننا في باب من أبواب الطهارة يعني فيما يعادل ورقة استغرق شرحها، شرح هذه الورقة ثلاثة أشهر، والكتاب .... يأخذ حاجته ويمشي، يأخذ دراسته ويمشي أربع سنين ويمشي، حتى تفاوت بين الطلاب هذا في السنة الأولى وباقي عليه أربع سنوات، وهذا في المستوى الخامس، أو السادس أو الثامن ما بقي عليه شيء، فعمدنا بعد ذلك إلى كتاب مختصر، وقبلنا من فعل هذا من الشيوخ، فالشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قرر الكتاب، وشرح فيه مدة وجيزة ثم ترك، فعدل عنه لهذا السبب.

وأنا قناعتي أن الطلاب يربون على الكتب الصعبة، لا على الكتب السهلة؛ لأن هؤلاء الطلاب إذا هضموا مثل هذا الكتاب -أعني المنتهى- لن يشكل عليهم أي عبارة من عبارات الفقهاء، لن يقف في وجوههم أي جملة من جملهم أو كلمة، بينما لو ربوا على الكتب السهلة، وكتب المعاصرين ومذكراتهم، ثم انفرد كل طالب بنفسه في قرية لا يعينه على فهم العلوم أحد وقع حائر أمام عبارات العلماء، فعلى هذا، هذا هو سبب الاختيار الأول، لكن العدول عنه لا لصعوبته، إنما الصعوبة المقرونة بالطول، يعني لو كان الكتاب ينتهي بمدة سنتين أو ثلاث مع طوله كان الاستمرار أولى، والعلماء حينما يقصدون إلى توعير العبارة ليس هدفهم وقصدهم تعذيب الطلاب، أو إطالة الطريق عليهم أبداً، إنما المقصود تمرينهم وتدريبهم، وأنت تسمع من يتصدى للإفتاء في مختلف الوسائل الآن، تعرف أن هذا المفتي تربى على كتب أهل العلم وإلا علمه مجرد ثقافة وأساليب وإنشاءات، تفرق. المقصود أن الصعوبة هذه مقصودة لأهل العلم، توعير العبارات لتمرين الطلاب وتدريبهم على أساليب أهل العلم؛ لأنهم يتوقعون أن هذا الطالب الذي قرأ هذا الكتاب، وحل هذا الكتاب على هذا الشيخ أنه يتفرد فيما بعد، فلا يحتاج إلى غيره، يعني إلى متى يحتاج الطالب إلى غيره؟ المتوقع أن الطالب سنة سنتين ثلاث خمس، عشر، بالكثير، ثم يستقل بنفسه، بعض من كتب في النحو صعب العبارة جداً، وأغلقها وأرتجها، بحيث لا يفهم كتابه إلا عن طريقه هو، ولما سئل عن ذلك قال: لو سهلناه ما احتاج الناس إلينا، وضعنا، لكن هذا قصد ليس من مقاصد أهل العلم الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يعملوا الناس، هذا دنيوي محض، فعدلنا عن الكتاب الصعب الطويل إلى كتاب مهجور مع أنه أقدم متون الحنابلة على الإطلاق، وعناية الحنابلة به تفوق الوصف، فقد ذكر أنه تصدى لشرحه أكثر من ثلاثمائة عالم، قالوا: عليه أكثر من ثلاثمائة شرح؛ لأهميته، وكتاب بهذا الحجم، وهذا الوزن عند أهل العلم ويبقى مهجور هذا خلل. الشروح التي يذكرون من هذه الأعداد كثير منها يمكن الاستغناء عنه بغيره، ولذا لم ينتشر، وما حفظ من هذه الشروح إلا نحو عشرين شرح، وطبع منها عدد يسير.

الشروح التي تذكر ويبالغ في أعدادها حقيقة، لا يستغرب أن مثل هذا الكتاب المقبول عند الحنابلة حتى قال بعضهم: إن جميع جمل الكتاب من ألفاظ أحمد، مع أن هذا الكلام فيه ما فيه على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. يدرس الكتاب وتعلق عليه حواشي، هذا الشيخ يسمى شرح الذي عقلت عنه هذه الحاشية، وآخر كذلك، وثالث ورابع نظير ما صنعوا في تفسير البيضاوي، قالوا: عليه أكثر من مائة وعشرين شرح، وهي من هذا النوع، كتاب كتبت له الشهرة، فصار يدرس في المساجد، وكل شيخ يقيد عنه بعض الحواشي، وتصير حاشية باسم ذلك الشيخ. لكن الحواشي التي تستحق أن يتداولها طلاب العلم معدودة، كما أن الشروح من بين هذه الأعداد الهائلة لهذا الكتاب معدودة. هذا الكتاب المختصر ألفه الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين، المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وهو من الطبقة المتقدمة من الحنابلة، وهو من تلاميذ بعض الآخذين عن تلاميذ الإمام، فهو متقدم جداً، يعني في أول القرن الرابع، بينما الكتب الأخرى المتداولة المعتمدة متأخرة، وفي بداية الأمر وأثناء الاستشارة مع الإخوان صار الخلاف بين ثلاثة كتب هي المعروفة المتداولة بين الناس، العمدة، أو الدليل، أو الزاد، ولا شك أن هذه الكتب عمد، لكنها طرقت، المشايخ كلهم يشرحون هذه الكتب، فما المانع أن يبدأ بهذا الكتاب؟ فقررناه، وهذا الكتاب لا شك أن فيه ما يوافق عليه وهو الكثير الغالب، وفيه ما يخالف كغيره من المتون، وفي غيره من الكتب المختصرة أيضاً من الزوائد عليه ما يوجد -إن شاء الله تعالى- يبين في مواضعه، فالعمدة فيها مسائل لا توجد في المختصر، والدليل فيه مسائل لا توجد في المختصر، والزاد فيه مسائل أكثر لا توجد في المختصر، وتتم الإشارة إليها -إن شاء الله تعالى- في مواضعها.

هذا الكتاب وجد أو لقي قبول وعناية من الحنابلة عناية فائقة، وذكرنا الشروح، ونُظم من قبل جمع من أهل العلم، وكتبت عليه الزوائد من الكتب؛ لأنه صار محور يدار حوله، فمن شروحه هذا شرح ابن البناء يسمى بالمقنع في شرح مختصر الخرقي لأبي علي الحسين بن أحمد بن عبد الله بن البناء المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، وهذا الكتاب مطبوع ومحقق في أربعة مجلدات، هذا من أوائل الشروح، يعني بعد مؤلفه بمائة وخمسة وثلاثين سنة، أو قريب منها، قرن وثلث. من شروحه أيضاً وهو أشهرها على الإطلاق المغني للإمام الموفق ابن قدامة، وهو أشهر هذه الشروح وأحفلها وأوفاها، الذي صار عمدة عند الحنابلة وعند غيرهم؛ لأنه من كتب الخلاف، والمؤلف -رحمه الله تعالى- يعنى بالدليل، ولعل من أسباب اختيار المختصر إرجاع الطلاب إلى هذا الكتاب ليعنوا بالدليل، بينما المتون المتأخرة عمدة شراحها على التعليل، قد يذكرون بعض الأدلة، لكن الموفق موفق في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه، وله على المختصر زوائد الهداية على الخرقي، وهو مطبوع اسمه: الهادي أو عمدة الحازم في زوائد الهداية على مختصر أبي القاسم. هذا الكتاب المغني طبع مراراً، وجد قبول من أهل العلم، ومقالة العز بن عبد السلام سلطان العلماء معروفة أنه لم تطب نفسه بالفتيا حتى اقتنى نسخة من المغني، إضافة إلى ما ذكره من المحلى. أقول: طبع الكتاب مراراً الطبعة الأولى طبعة المنار مع الشرح الكبير، وكثير من نسخه على نفقة الملك عبد العزيز -رحمه الله-، طبعة المنار طبعة جيدة، لكن المجلد الأول منها في الطبعة الأولى كثير الأخطاء؛ لأنه قبل وجود النسخة الصحيحة، ثم وجد نسخة سليمة فطبع طبعة مرة ثانية المجلد الأول، وطبع بعده المجلدات الثاني، وما يليه إلى الثاني عشر، وطبع معه الشرح الكبير على المقنع، والسبب في جمع الكتابين التشابه الكبير بين الكتابين، فجل الشرح الكبير مأخوذ من المغني، ولو جردت زوائده عن المغني ما جاءت في مجلد، أعني الشرح الكبير.

بعد ذلك طبع في المنار مفرد، في تسعة مجلدات، ثم طبع في مطبعة الإمام في مصر في عشرة مجلدات، ثم تتابعوا على طبعه؛ لأنه كتاب مرغوب، وله شهرة واسعة مطبقة للآفاق، فلا يستغني عنه عالم، فضلاً عن طالب العلم، لا يستغني عنه مشتغل بالفقه، ومن لديه اهتمام بالأحكام. من الشروح المطبوعة أما المخطوطة كثيرة جداً، والمفقودة أكثر، لكن ما نتعرض لها. من الشروح شرح اسمه: الواضح في شرح مختصر الخرقي تصنيف نور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير، وله شرح آخر أخصر من هذا، لكنه لم يتم، متوفى سنة أربع وعشرين وستمائة، مطبوع في ثلاثة مجلدات كبار، ثم طبع في خمسة. وهناك شرح لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، المتوفى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، وهذا أيضاً مطبوع ومنتشر ومحقق تحقيق علمي دقيق لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، ومشهور أيضاً، والكتاب نفيس، الكتاب أيضاً هو الذي يلي المغني في الأهمية. مما قيل في المختصر ما ذكره ابن بدران في المدخل يقول وهو يتكلم عن كتب الحنابلة يقول: "المغني ومختصر الخرقي" أولاً: النسبة نسبة إلى المهنة وهي بيع الخرق، كثر الانتساب إلى المهن بعد أن كان الانتساب إلى القبائل، كثر الانتساب إلى المهن والبلدان والأقاليم، فمنها الخرقي، هناك بلدتان قريبة من هذا الاسم إحداهما اسمها: خَرَق، والثانية خَرِق، ولا ينتسب إلى واحدة منهما، إنما نسبته إلى المهنة، كما قرر ذلك أهل العلم. يقول: "اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، أما عند المتأخرين فالشهرة للمنتهى والإقناع، حتى قالوا: إن المذهب ما اتفق عليه هذان الكتابان.

يقول: اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخرقي، ولم يخدم كتاب في المذهب مثل هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به، حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: قال شيخنا عز الدين المصري: ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح، وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحاً، وسمعت من شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال، إما أن يملك مائة دينار، أو يلي القضاء، أو يصير صالحاً هذا كلامه، لكن أما الصلاح فمطلوب لمن قرأ هذا الكتاب ومن لم يطلبه، أما حصول مائة الدينار أو ولاية القضاء فليست من أهداف من يريد الآخرة. قال: "وقال في المقصد الأرشد: قال أبو إسحاق البرمكي: عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة، فما ظنك بكتاب ولع فيه مثل أبي إسحاق في عد مسائله، نعم المتأخرون يعنون بمثل هذا بالأعداد، وترتيب المسائل وعدها وضبطها، لكن ليست هذه من عنايات المتقدمين؛ لأنها ليست من متين العلم. بعض المالكية قال: إن في مختصر خليل مائة ألف مسألة منطوقة، ومائتي ألف مسألة مفهومة، لكن هذه مبالغة، مبالغة الكتاب معصور، لكن لا يصل إلى هذا العدد. وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به. وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته مختصر الخرقي: خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة، ولم يسمها. وقال القاضي أبو الحسين ابن الفراء: تتبعتها فوجدتها ثمانية وتسعين مسألة، انتهى. وبالجملة هذه المسائل ذكرها القاضي قبل ذكرها ابنه في طبقات الحنابلة، في أوائل الجزء الثاني، وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره، وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي، وقد كان في تسع مجلدات ضخام بخطه، وأغلب نسخه الآن في ثلاثة عشر مجلداً، نسخ تقسيمها يختلف بحسب النساخ؛ لأن الناسخ حسبما يتبع من طريقة في النسخ إن كان يعتمد الخط الدقيق تقل المجلدات، وإن كان الحرف كبيراً تكثر المجلدات على أن تكون بداية كل مجلد من باب أو كتاب معتبر.

وطريقته في هذا الشرح أنه يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة، ويقول: قال أبو القاسم كذا، فيذكر المسألة في سطر ثم يشرحها، ويجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها، وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها، ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب، فتكون المسائل كتراجم الأبواب، وبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه، كثيراً ما يقول ما ذكره المؤلف مجمع عليه، أو لا خلاف فيه، أو لا أعلم فيه اختلافاً، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، الكتاب يعنى بالمذهب وروايات المذهب والاستدلال لهذه الروايات والتعليل، ثم يذكر أقوال المخالفين بأدلتها، ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم، ويعزو الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل الثقة بمدلولها أو التفقه بمدلولها، والتمييز بين صحيحها ومعلولها، فيعتمد الناظر على معروفها، ويعرض عن مجهولها، لكن إذا كان متأهلاً لذلك. والحاصل أنه يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالباً روايات الإمام، ويتصل البيان بذكر الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم، وما لهم من الدليل والتعليل، ثم يرجح قولاً من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل، ويتوسع في فروع المسائل فأصبح كتابه مفيداً للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، هذا ما يقرره المؤلف، لكن الموفق كغيره من أهل العلم وإن كانت له دراية وخبرة بالخلاف، ومذاهب فقهاء الأمصار، لكنه قد يذكر عن بعض المذاهب، وينسب إلى بعض الأئمة ما هو موجود عندهم، لكن ليس هو المعتمد والمروي عن الإمام، فالمذاهب وأقوال العلماء إنما تؤخذ من كتب أصحابها، يقول: فأصبح كتابه مفيداً للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم، وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف، والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد، فيرتفع من حضيض التقليد إلى ذروة الحق المبين، ويمرح في روض التحقيق.

قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام، فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب، تعب فيه وأجاد فيه، وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه، فقال: ما أعرف أحداً في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما، فلا شك أن مثل هذين الكتابين ينبغي أن يكونا محل عناية من طلاب العلم لعناية مؤلفيهما بالدليل، لكن صغار المتعلمين والمبتدئين لا ينصحون بقراءة مثل المحلى؛ لأنه عباراته في جانب كثير من الأئمة فيها شيء من القسوة، فلا ينبغي أن يتربى طالب العلم من أول الأمر على مثل هذه الأساليب، نعم إذا تقدمت به السن، وأخذ من العلم والأدب ما يجعله يميز بين الأساليب المقبولة والأساليب غير المقبولة، الكتاب من أنفع الكتب. يقول: وتحقيق ما فيهما، ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني، نقل ذلك ابن مفلح. وحكى أيضاً في ترجمة الزريراني صاحب الوجيز أنه طالع المغني ثلاثاً وعشرين مرة، وعلق عليه حواشي، قالوا: إنه في كل حاشية، في كل مرة يعلق حاشية غير الحاشية الأولى، فصار له على المغني ثلاثة وعشرين حاشية، هذا من عناية العلماء بهذا الكتاب، وهو حقيق وخليق بذلك، جدير بذلك. وحكى أيضاً في ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين وسماه: التهذيب. أيضاً من المعاصرين من اختصر المغني، وظهر منه مجلدين، الشيخ حمد الحماد اختصر المغني أستاذ بالجامعة الإسلامية ومعروف، وسماه: التهذيب. وحكى أيضاً في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة أنه اختصر المغني.

يقول ابن بدران في المدخل: ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء البغدادي، وهو في مجلدين ضخمين، وبعض نسخه في أربع مجلدات، وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي، هذا الشرح موجود في الظاهرية شرح القاضي أبي يعلى، وإن كان بعضهم يشكك في نسبته إلى القاضي، ويقول: إنه لابنه. المقصود أنه كتاب معروف ونسبته إلى القاضي ثابتة، وهو في الظاهرية في أربعة مجلدات، وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا ... ، جمهور الفقهاء لما يذكرون أصل المسألة في مذهبهم ثم يذكرون الخلاف مباشرة، ثم بعد ذلك يقولون: ولنا، يعني من أدلتنا، ثم يذكر أدلة المخالفين، وبعض الفقهاء يقول: الخصوم، استدل الخصوم بكذا، هذه عبارة ليست مقبولة حقيقة، هم ليسوا بخصوم، وإنما أنت وإياهم في طريق واحد، كلكم -إن شاء الله- تبحثون عن الحق، وكل واحد من أهل العلم ينصر ما يراه الحق، نعم هناك من تعصب من طريقة الأتباع في هذا لا سيما من قل علمه معروفة. يقول: وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرقي، ثم يذكر من خالف فيها، ثم يقول: ودليلنا، فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل. مثاله أنه يقول مسألة: قال أبو القاسم: ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، يذكر من خالف في الجملة الأول، أو في الكلمة الأولى بولي، ثم الشاهدين يذكر الخلاف فيهما، ثم يذكر الخلاف في اشتراط الإسلام.

يقول: إلا بولي وشاهدين من المسلمين، أما قوله: لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله: الولي ليس بشرط في نكاح البالغة، دليلنا فيذكر دليل المسألة، سالكاً مسلك فن الخلاف، ثم يقول: وقوله: بشاهدين من المسلمين خلافاً لمالك وداود في قولهما: الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح، وخلافاً لأبي حنيفة في قوله: ينعقد بشاهد وامرأتين، وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين، ثم يقول: دليلنا على مالك وداود كذا وكذا، وعلى أبي حنيفة كذا وكذا، والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريباً من هذا المسلك، ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن، فلذلك صار كتاباً جامعاً لمسائل المذهب، وأما أبو يعلى ... ، جامع لمسائل المذهب، لكن لماذا قال العلماء في الفروع كما في الدرر الكامنة قالوا: إن الفروع مكنسة المذهب، ثم اشتهر عند المتأخرين أن الكشاف هو مكنسة المذهب، لماذا؟ لأن أهل العلم حينما يذكرون المسائل كل واحد يأتي بعد الأول يزيد عليه هذه الطريقة في التأليف والتصنيف سنة إلهية، أن أول من يبدأ يبدأ العمل على وجه يناسب الوقت الذي عاش فيه، ثم يجد مسائل تلحق بالكتاب الذي يليه، ثم يجد مسائل ونوازل فتلحق بالكتاب الذي يليه، ولذا يرى بعضهم أنه من التكرار أن تقرأ الكتب كلها، إنما يقرأ الكتاب الأول، ثم زوائد الثاني عليه، ثم زوائد الثالث عليه وهكذا، وأهل العلم حينما يتدرجون في تعليم الطلاب يقرءون الكتاب الأول كاملاً للطبقة الأولى، والكتاب الثاني كاملاً للطبقة الثانية، والثالث وهكذا، وفيه تكرار لا شك أن فيه تكرار للمسائل، لكن هذا التكرار عبث؟ ذهب سدى؟ هذا يرسخ المسائل، يرسخ العلم في ذهن الطالب، ويوضح ما لم يكن واضحاً من قبل؛ لأن بعض المسائل قد تذكر في كتاب على وجه فيه شيء من الخفاء والغموض، ثم الكتاب الثاني يطرقها بشيء من الوضوح، ثم يوضحها الثالث أكثر وهكذا، فاعتماد الزوائد ليس بمنهج مسلم.

قد يقول قائل: لماذا لا نعتمد الكتاب الأخير الذي فيه هذه الكتب كلها؟ أقول: هذا لا شك أن فيه إنكار لجميل وصنيع المتقدم، وهو الأصل في الباب، والمتأخر عالة على المتقدم، فكوننا ننسف كتب المتقدمين، ونعنى بكتب المتأخرين لأن فيها زوائد هذا لا شك أنه فيه إنكار لجميل المتقدمين وصنيعهم، مع أن الله -جل وعلا- هو الذي يكتب القبول للكتب ولمؤلفيها، فتجد كتاب ما تجد فيه ميزة تميزه إذا فحصت الكتاب ما وجدت ما يميزه بين الكتب، وتجد القبول بين الخاص والعام لهذا الكتاب وغيره مما هو أولى منه، وأقدم منه شبه مهجور، الله -جل وعلا- هو الذي يضع القبول. فلذلك صار كتاباً جامعاً لمسائل المذهب، وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئاً زائداً على ما في المتن، ولكنه يحقق مسائله، ويذكر أدلتها، ومذاهب المخالفين لها، فإذا طبع المغني مع شرح القاضي قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعاً، وحصلت له معرفة ببقية المذاهب، وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق، وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب اللغوي الزاهد الشاعر المفلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير صاحب الديوان المشهور في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-، المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة شهيداً قتله التتار، يعني فيما حصل في بغداد سنة ست وخمسين وستمائة من اجتياحها من قبل التتار، وقتل ما يقرب من ألفي ألف نفس مليونين في أيام معدودة، وهي من المصائب والكوارث التي تذكر في تاريخ الإسلام. على كل حال الصرصري ناظم ونظمه قوي، لكن مدائحه بعضها لا يسلم من غلو وإطراء للنبي -عليه الصلاة والسلام-. وقد نظم الخرقي نظماً، صدره بخطبة نثراً، قال فيها: "جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر الخرقي فيما نقلته إذ كان في نفسي أوثق من تابعته" وسمى نظمه: الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة، ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات، ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل، ونظمه من بحر الطويل، وحرف الروي الدال، فقال في أوائل النظم: يا طالباً للعلم والعمل استمع ... ما قلت مخصوصاً بمذهب أحمد

إن من اختار الإمام ابن حنبل ... إماماً له في واضح الشرع يهتدي فاشرع في ذكر الطهارة أولاً ... وهل عالم إلا بذلك يبتدي ثم قال في آخرها: ألفين فاعددها وسبعاً مئاتها ... وسبعين بيتاً ثم أربعة زدِ إلى آخره. ثم إن الصرصري الناظم المذكور نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب مستقل. يقول: والنسخة التي رأيتها وجدت أولها مخروماً إلى باب المسح على الخفين، فلم أدرِ ما شرطه فيها، والنظم من بحر الطويل على روي الدال أيضاً، وقال في آخرها: فخذها هداك الله أخذ موفق ... لغر المعاني حافظاً متسددِ إلى آخره. يقول: وألف في لغات الخرقي، وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتاباً سماه: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وهو في مجلد، حذا فيه حذو صاحب المطلع، ورتبه على أبواب الكتاب، وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة الملك الظاهر بيبرس، الظاهرية، التي صارت الآن مكتبة الأسد، وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ست وسبعين وثمانمائة، وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه، هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من مواد مختصر الخرقي. يعني هذا ما قاله صاحب المدخل ابن بدران. الكتاب طبع الطبعة الأولى هذه هي، بعناية الشيخ وإشارة من الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع -رحمه الله- على نفقة قاسم بن درويش فخرو، ويقول: وعكف على طبعه وعلق عليه محمد زهير الشاوش، يعني صاحب المكتب الإسلامي، وهو من منشورات مؤسسة دار السلام للطباعة والنشر بدمشق، ومقدمته كتبت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف. لا مانع أن نطلع على شيء مما كتبه الشيخ ابن مانع؛ لأنه ينير بعض الشيء ويفيد، لا سيما وأن الطبعة هذه ليست موجودة يعني، نادرة جداً، فصاحب العناية إن أرادها يصورها. يقول الشيخ ابن مانع -رحمه الله-: هذا الكتاب المبارك المختصر المفيد من أول ما ألفه علماء الحنابلة في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين.

قوله: من أول ما ألف هذه يبرأ بها من عهدة ما لو اطلع على كتاب قبله، وإلا بعضهم يجزم بأنه أول ما ألف، وهو من مؤلفات الإمام العلامة أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي البغدادي المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة في دمشق. خرج إليها مهاجراً لما كثر سب الصحابة -رضي الله عنهم- في بغداد، يقول: وقد تلقى علماء المذهب هذا الكتاب بالقبول، وعنوا به أشد العناية لغزارة علمه مع صغر حجمه، وقلة لفظه، وقد قيل: إنه شرح، ساق القول على التمريض، بصيغة التمريض؛ ليبرأ من عهدته؛ لأنه تداوله العلماء، وبعض الناس ما يستوعب مثل هذه الأعداد، لكن إذا عرفنا أنه تفرد مدة طويلة لا يوجد متن يساويه في حجمه وضبطه وإتقانه، مدة طويلة اعتمده الناس، صاروا يحفظونه ويَقرأونه، ويُقرئونه ما المانع أن يكون له من الحواشي بهذا المقدار؟ وقد قيل: إنه شرح بثلاثمائة شرح، وأعظم شروحه وأكبرها المغني لشيخ الإسلام شيخ المذهب في زمانه أبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة بدمشق. قد قرأ الإمام الموفق هذا المختصر على الشيخ العبد الصالح التقي عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة إحدى وستين وخمسمائة ببغداد، وشرحه قبله الإمام شيخ الحنابلة وناشر مذهبهم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء في مجلدين، وهما موجودان بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وقد توفي هذا الإمام ببغداد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وشرحه قبل الموفق فيما ذكرنا ابن البناء، يعني في كتابه المقنع، وقد وهم بعض المعاصرين المؤلفين من حنابلة فنسب الطبقات للإمام أبي يعلى الكبير، والتحقيق أنها لابنه الشهيد سنة ست وعشرين وخمسمائة أبي الحسين، وأبو يعلى الكبير جد أبي يعلى الصغير المتوفى سنة ستين وخمسمائة، محمد بن محمد أبي خازم محمد بن الفراء صاحب المؤلفات الكثيرة، أثنى عليه تلميذه ابن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وشرحه العلامة محمد بن عبد الله الزركشي المصري المتوفى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بشرحين مطول تام، وهو الذي حققه الشيخ ابن جبرين حفظه الله، وهو مختصر لم يكمل بل أكمله غيره من الحنابلة كما في الضوء اللامع.

ومن العلماء من شرحه بالنظم، كما فعل ذلك غير واحد من النحاة في ألفية ابن مالك، فنظمه العلامة المحدث جعفر بن أحمد السراج المتوفى سنة خمسمائة، مؤلف مصارع العشاق، فقيه، محدث، ويؤلف مصارع العشاق، هم عندهم شيء من التفنن والتنوع في العلوم، ولا يرون بذلك بأس، وإن كان بعضهم خرج عن طور الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به العالم، وألف في الأدب وأسف، وهو فقيه ومحدث ومفتي، لكن تبعته عليه. مؤلف مصارع العشاق، ونظمه وزاد عليه الإمام الشهيد يحيى بن محمد الصرصري المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة، وسمى هذا النظم: الدرة اليتيمة، كما قال: فلا ترغبن عن حفظها فهي درة ... يتيمة استحسنتها في التنقدِ ولما أتم نظم هذا المختصر المبارك نظم زوائد الكافي للإمام موفق الدين ابن قدامة على الخرقي كما قال ... إلى آخره. يقول: وكانت عادته -رحمه الله- في هذا أن يترجم لمسائل الباب بالنظم، يعني ما يفصل بين النظم بترجمة باب كذا لا، يدرج الترجمة بالنظم، وهذا أوقع بعض الشراح في أوهام، فعلى سبيل المثال يقول الشيخ: وكانت عادته -رحمه الله- في هذا أن يترجم لمسائل الباب بالنظم كما فعله أحد فقهاء الحنفية في نظمه في الفقه على مذهبه، وقد أوقع هذا الصنيع بعض الفضلاء من أصحابنا في الغلط، فإنه لما شرح فرائض الخرقي وفرائض زوائد الكافي على الخرقي، وكان آخر مسائل زوائد الكافي على الخرقي مسائل المفقود، وبعده مسائل النكاح مباشرة في النظم، كما قال: ومفقود حُجاج. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو حَجاج . . . . . . . . . فأجله أربعاً ... . . . . . . . . . هو الأصل المفقود، لكن أكثر ما يفقد في ذلك الوقت مع الحاج. . . . . . . . . . فأجله أربعاً سنيناً ... كتأجيل الحوامل ترشدِ وزوجته تعتد بعد انقضائها ... وتنكح والميراث قسم وأصفدِ مسائل في حكم النكاح وجوبه ... اختيار أبي بكر عن ابن محمدِ

فظن الفاضل عليه الرحمة أن هذا البيت متعلق بمسائل المفقود، فقال: ما معناه أنه يجب أن تنكح أو أن تُنكح امرأة المفقود حكاه أبو بكر؛ لأنه انتهى من مسائل المفقود "وتنكح امرأة المفقود" ثم قال بعد ذلك: "مسائل في حكم النكاح" هذا تبع كتاب النكاح، وليست تبع المفقود، فذكر حكم النكاح وهو الوجوب اختيار أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال. فظن الفاضل عليه الرحمة أن هذا الباب متعلق بمسائل المفقود، فقال: ما معناه أنه يجب أن تُنكح امرأة المفقود حكاه أبو بكر، وأبو بكر الذي ذكره غير أبي بكر الذي حكى عن الإمام أحمد وجوب النكاح فإنه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، راجع ذلك في نظم المفردات وغيره. لا شك أن إدخال الأبواب بعضها على بعض من غير فاصل يوقع بعض الناس في حرج؛ لأن النظر يهجم، والفهم أيضاً قد يهجم على شيء يكون هو غير المراد. يقول: وللإمام موفق الدين ابن قدامة كتاب سماه: الهادي أو عمدة الحازم، ضمنه زوائد الهداية لأبي الخطاب، ويقول هنا: لابن الخطاب، هي لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفى سنة عشر وخمسمائة، تلميذ القاضي أبي يعلى، وأحد أشياخ القاضي عبد القادر الجيلاني على مختصر أبي القاسم الخرقي، وللعلامة الشهير صاحب المؤلفات الكثيرة جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع وتسعمائة كتاب سماه: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وآخر سماه: الثغر الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم، وأن من له عناية بقراءة تراجم العلماء يرى عدداً ليس بالقليل من علماء الحنابلة قد توجهت هممهم لدراسة مختصر أبي القاسم وحفظه، والكتابة عليه، وما ذلك إلا لعلمهم بكثرة فوائده، وغزارة علمه ... إلى آخره.

في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ترجم لأبي القاسم عمر بن الحسين، وقبله ترجم لوالده، قبله ترجم لوالده بثلاثة أسطر، وترجم للخرقي أبي القاسم في ثلاثة أرباع صفحة، ولم يزد على ذلك، لكن ما هو بهذا العجيب، العجيب أنه لما ترجم للأب قال: صاحب المختصر المشهور عند الحنابلة، وترجم للابن، وقال: صاحب المختصر المشهور عند الحنابلة، ولعل هذا من الأغلاط التي في البداية والنهاية، فالطبعة الأولى مشتملة على أغلاط وأوهام كثيرة جداً، جلها من النساخ. ذكروا للخرقي مؤلفات كثيرة، ومستواه العلمي ووزنه بين فقهاء الحنابلة يدل على أنه له باع في فقه المذهب، ولم يوجد من مؤلفاته إلا هذا الكتاب. قالوا: إنه ألف مؤلفات وتركها في بيت ببغداد لما انتقل منه إلى دمشق بعد أن ظهر سب الصحابة ببغداد، قالوا: إنه ترك كتبه هناك، فاحترقت، احترق البيت بما فيه، وذكروا أن بغداد حصل لها حريق في عصر الخرقي مرتين، وكل من الحريقين التهم دور كثيرة جداً، من الطرائف في هذا الكتاب يعني ما ذكره في كتاب المناسك أنه يأتي إلى الحجر الأسود إن كان، يعني إن كان موجوداً؛ لأنه وقت تأليف الكتاب ليس بموجود، وفتنة القرامطة وعدوانهم على الحجاج وعبثهم بالمسجد، وقتلهم الحجاج، وأخذهم الحجر الأسود إلى بلادهم معروفة، ومكث عندهم ما يقرب من عشرين عاماً.

أيضاً مما ذكره أنه سمع أباه يسأل أهل البادية متى يُجْذِع الضأن؟ يعني متى يكون جذعاً؟ فقالوا: إن الضأن ما دام صغيراً يكون شعره واقفاً، فإذا أجذع نام شعره، على كل حال مثل هذه توجد في كثير من الكتب، لكن تذكر في مثل هذا المجال، ويؤخذ من قوله في كتاب الحج تاريخ تأليف الكتاب، وهو أنه في هذه الحقبة التي الحجر الأسود فيها غير موجود، يعني أسئلة كثيرة عن أفضل الطبعات، قلنا: إن الكتاب طبع بإشارة من الشيخ ابن مانع -رحمه الله- سنة ثمان وسبعين قرب من خمسين عاماً، ثمان وسبعين والآن ستة وعشرين، ثمان وأربعين عام، طبعة جيدة ومحققة ومقابلة على نسخ، وفاخرة حقيقة، لكنها غير موجودة، الطبعة هذه غير موجودة؛ لأنها وقف ووزعت ثم طبع ومعه حاشية للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل، مطبوع سنة ثمانية من ثمانية عشر عاماً، بمكتبة المعارف طبعته، مكتبة المعارف حاشية طيبة مأخوذة من مشهورات كتب المذهب، ومن فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرها، المقصود أن الحاشية فيها تنبيهات لطيفة، يعتنى بها. هذا الكتاب أول مرة رأيته الآن، يقول: شرح مختصر الخرقي تأليف أبي عبد الله خالد بن عبد الله با حميد الأنصاري، أول مرة أراه الآن، في هذا الدرس، وهو مطبوع سنة 25هـ في ثلاثة أجزاء، وله سلسلة من شروح المتون، سمى السلسلة: مكتبة المبتدئ في طلب العلم الشرعي، المدخل إلى دراسة المختصرات، شرح الأصول الثلاثة، شرح العقيدة الواسطية، شرح مختصر الخرقي، شرح المقدمة الآجرومية، شرح الورقات، شرح نخبة الفكر، هذه متون معتمدة عند أهل العلم يبتدئ بها الطالب. يقول: أنا بإذن الله مبتدئ في علم الفقه، فهل تنصحني بحضور هذا الدرس؟ نعم، هذا الكتاب أنصح به. لو جاءنا أسئلة لما كان الكتاب المنتهى، يقول: أنا طالب مبتدئ تنصحني؟ نقول: لا، ما ننصحك، لكن هذا الكتاب ينصح به المبتدئ. يقول: ما هي أفضل طبعة للمغني؟ وما رأيكم بالطبعة التي حققها الدكتور التركي؟

اعتمادنا على الطبعات القديمة، لا سيما طبعة المنار التي مع الشرح، أولى الطبعات، وقد نراجع غيرها من الطبعات، لكن معولنا على الطبعة الأولى، وطبعة الشيخ التركي فيها عناية، وفيها مقابلة لبعض النسخ، وتصحيح لبعض الأخطاء، وتخريج للأحاديث والآثار، فهي نافعة -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما هو الشرح المناسب للمبتدئين؟ وهل هذا المتن مناسب للمبتدئين؟ الشرح المناسب قلنا: إن المغنى ما يستغني عنه طالب علم، لكن قد يشوش على الطالب المبتدئ؛ لأننا ذكرنا سابقاً أن الطالب المبتدئ يكتفي بتصور المسائل، يتصور المسائل، ثم بعد ذلك يعنى بالاستدلال لها، ثم بعد ذلك يعنى بمن وافق ومن خالف مع أدلة الجميع والتوفيق، فمثل هذا لو ... ، شوف أنا أخصر الشروح قبل المقنع لابن البناء، لكن كأن هذا يناسب المبتدئين، يعني هو كأنه ألفه للمبتدئين، شرح أبي عبد الله خالد بن عبد الله با حميد الأنصاري. يقول: ما أفضل نسخ المتن؟ أفضل نسخة في نظري هي الطبعة الأولى التي اعتنى بها الشيخ ابن مانع -رحمه الله-، هذه أفضلها، وتعليقات الشيخ ابن إسماعيل أيضاً مفيدة، يستفاد منها إضافة إلى ما في الشروح، وذكرنا سابقاً أن طالب العلم لا يفلح إذا كان لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، بل لا بد من المراجعة قبل الحضور، لا بد من المراجعة قبل الحضور، يراجع الدرس ويحفظ المتن ويقرأ ما عليه من شروح مناسبة له، ويناقش فيه الأقران، ثم بعد ذلك يحضر الدرس. يقول: ماذا عن طريقة الزركشي في شرح الخرقي؟ أشار إليها المحقق الشيخ عبد الله حفظه الله، الشيخ أطال بمقدمة نفيسة يحتاجها كل طالب علم. في الكتاب نفسه، كتاب الزركشي يقول: كتاب الطهارة كتاب خبر مبتدأ محذوف، وهذا كتاب الطهارة، وهو مصدر سمي به المكتوب، كالخلق سمي به المخلوق، والكتب في اللغة الجمع .... إلى آخره. والطهارة في اللغة النزاهة. يعني يشرح الكلمات، وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل على مريض قال: ((لا بأس طهور إن شاء الله)) أي: مطهر من الذنوب. وفي اصطلاح الفقهاء قال أبو محمد، أبو محمد من؟ الموفق، رفع ما يمنع الصلاة .... إلى آخره.

فهذه طريقته، ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء، أي: هذا باب، وكان هنا تامة؛ لأنها بمعنى الحصول والحدث، أي: ما تحصل به الطهارة كما في قوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [(280) سورة البقرة] على القراءة المشهورة. لا شك أن مكمل لما في المغني، يعني لو اعتمد على هذا مع المغني لا سيما الطالب المدرك المحصل يقرأ هذا مع المغني يكفيه -إن شاء الله تعالى-، ثم يذكر الأدلة، ويذكر منطوق الحديث ومفهومه، وما يدل عليه، وما يدفعه، وما يدعمه وما يعارضه من الأدلة، يطيل إطالة تنفع طالب العلم. يقول: ما رأيكم في طبعة فتح الباري التي طبعتها دار طيبة؟ طبعة مناسبة جيدة في الجملة عليها تعليقات للشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرحمن البراك، وهي طيبة في الجملة، ولا نقول: إنها سليمة من كل وجه. طالب:. . . . . . . . . الفتح؟ طالب:. . . . . . . . . أفضلها على الإطلاق بولاق، ثم السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها. يقول: ما الذي حمل ابن رزين من الحنابلة على جعل قسم رابع للماء وهو المشكوك فيه؟ لأنه يختلف حكمه عن المجزوم بطهارته والمجزوم بطهوريته، والمجزوم بنجاسته. يقول: من أي شرح تنصحوننا نحضر للدرس الطلاب المبتدئين؟ لعل شرح هذا الأنصاري مناسب للمبتدئين، وأنا ما قرأته، لكن هو قطعاً أخصر من الشروح القديمة، وفي الغالب أن عبارته تكون أسهل وأيسر، وألفه قصداً للمبتدئين. في الأسبوع القادم -إن شاء الله تعالى- نبدأ بشرح المتن، بدءاً من المقدمة إلى أول كتاب الطهارة، وإذا رأيتم أن نسلك في الشرح مسلك وسط؛ لأن الكتاب عبارته سهلة، يعني ما تأخذ وقت مثل المنتهى في فهمها وتفهيمها وتصويرها، العبارة سهلة، فإن رأيتم أن نسلك مسلك متوسط بحيث ننهي وننجز الكتاب في أقصر مدة، فالأمر إليكم، وإن أردتم البسط والتوسع الأمر إليكم ....

كتاب الطهارة (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح مختصر الخرقي: كتاب الطهارة (2) شرح مقدمة المصنف الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يتعلق بالدرس الماضي، يقول: أي الشروح تنصحون المبتدئين به؟ وما هي أفضل هذه الطبعات لهذه الشروح؟ الشروح كلها شروح كبيرة، المغني والزركشي وابن البناء، وابن الضرير، شروح مطولة، لكن بالنسبة للطالب الذي يستطيع التعامل مع هذه الشروح، الطالب المتأهل، المغني لا يستغنى عنه بأي شرح من الشروح، شرح البناء يمكن يستغنى عنه، شرح ابن الضرير يمكن يستغنى عنه، لكن المغني لا يمكن الاستغناء عنه، فإذا أريد الاستزادة وأراد طالب العلم أن يضم إليه آخر فعليه بشرح الزركشي. الشرح هذا المعاصر للأنصاري، هذا هو يقول: إنه ألفه للمبتدئين، فيستفاد منه. يقول: ما أفضل طبعات المغني لابن قدامة؟ المغني طبع مراراً، وأشرنا إلى شيء منها سابقاً، لكن طبعة ابن تركي، الشيخ عبد الله التركي لا بأس بها في الجملة، ما تسلم من الأخطاء، يعني ما هي بسليمة مائة بالمائة، أو أن خدمتها للكتاب ولمسائل الكتاب، ولعزو الأقوال، وحتى ولا تخريج الأحاديث، ليست الخدمة التامة، لكن هي أفضل من الطبعات السابقة، الطبعة الأولى على نفقة الملك عبد العزيز، هذه طبعة جيدة ونفيسة، ومعها الشرح الكبير، يستفيد منها طالب العلم، وينظر في زوائد الشرح الكبير على المغني، ويستفيد شرح كتاب آخر وهو المقنع، هذا نافع، لكن فيها أخطاء، لا سيما المجلد الأول في طبعته الأولى مشحون بالأخطاء، وهذا قبل أن يقفوا على النسخة السليمة المصححة، ثم وضعوا جدول الخطأ والصواب، وأعيد طبعه ثانية مع طبع بقية الأجزاء. هذه أسئلة في مقدمة المؤلف يأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى- مع قراءة الكتاب. هناك مسائل تقرب من مائة مسألة، يعني مائة مسألة سوى اثنتين، ذكرها صاحب الطبقات ابن أبي يعلى في ترجمة الخرقي، قال: وقرأت بخط أبي بكر عبد العزيز -يعني غلام الخلال- على نسخة أو نسخة مختصر الخرقي يقول عبد العزيز: خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة، ولم يسمها، فتتبعت أنا اختلافها ... معك النسخة؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن الطباعة سيئة هنا، مع أنه يدعى تحقيقها، تتبعت أنا اختلافها، إيش اختلافها؟ فوجدت، إيه فوجدته في ثمانية وتسعين مسألة، أولاً: في ثمانٍ وتسعين مسألة واختلافها، كيف يدعي التحقيق؟ يدعى تحقيقها؟ وفي السطر الواحد أكثر من خطأ؟ على كل حال هذه المسائل موجودة في الطبقات في ترجمة الخرقي، وتصدى واحد من الإخوان جزاه الله خيراً فصورها، ويمكن أن توضع في محل التصوير، اللي ما عنده الطبقات يستفيد منها. يقول: خالفني الخرقي في مختصره، أيهما المخالِف وأيهما المخالَف؟ أيهما؟ المتأخر هو المخالِف، والمتقدم هو المخالَف، وعلى هذا المتقدم الخرقي، فالأصل أن يقول: خالفت، إحنا عندنا كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها، هاه؟ الآن المخالفة مدح وإلا قدح؟ طالب:. . . . . . . . . لا، في مثل هذا الكتاب، يعني الأصل الذي يدار عليه هو ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فأهل الجاهلية هم المخالفون، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ فأصل المخالفة ذم، لا سيما لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فنقول: التي خالف فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الجاهلية، وإلا فالأصل أن المتأخر هو المخالف. نبدأ بقراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب يسر يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، وأصحابه المنتخبين، وأزواجه أمهات المؤمنين. قال الشيخ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي -رحمه الله ورضي عنه-: اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قدس الله روحه، ونور ضريحه ورضي الله عنه؛ ليقرب على متعلمه مؤملاً من الله -عز وجل- الثواب، وإياه اسأل التوفيق للصواب. حسبك، حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في مقدمة المؤلف ذكر -رحمه الله تعالى- البسملة، وصدر الكلام بها، اقتداء بكتاب الله -جل وعلا-، وبكتبه -عليه الصلاة والسلام-، تفتتح بالبسملة، وكذلك الحمدلة اقتداءً بالكتاب العزيز، وما جاء في ذلك من حديث: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله)) وهو ضعيف، أما ما جاء من لفظ: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) فقد حسنه جمع من أهل العلم، وحكم بعضهم على جميع ألفاظ الحديث ورواياته بالضعف، على كل حال البداءة بهما مطلوبة، ولو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن الكريم، وأما ما جنح إليه بعض المفتونين حينما رأى الحديث لا يثبت بجميع طرقه ولا ألفاظه، صدر كتابه بقوله: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمدلة، سبحان الله، يعني ذكر الله صار مسبة، ينسب إلى الكتب التقليدية، والكتب التقليدية هي العمد في أبوابها، الكتب القديمة يقصد، ولو لم يكن في الباب إلا افتتاح القرآن بالبسملة والحمدلة، والكلام على البسملة يطول وشرح في مناسبات، وفي كتب كثيرة، وكذلك الحمدلة. الحمد لله رب العالمين، في الطبعة الأخيرة التي عليها حاشية ابن إسماعيل، يقول: الحمد لله رب العالمين، رب يسر يا كريم، هذه الجملة تكتب في المخطوطات بين البسملة والحمدلة، بينهما، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر يا كريم، الحمد لله رب العالمين، والطبعة الأولى لا توجد فيها البتة، لا توجد فيها، فإن كان النسخة التي اعتمد عليها فيها مثل هذا الترتيب ذكر الصفحة الأولى وإلا ما ذكر؟ لا، ما ذكر الصفحة الأولى منها. على كل حال العادة من النساخ أنهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر يا كريم، ثم يصلون الحمد بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، هكذا جرت عادتهم.

"الحمد لله رب العالمين" الحمد يعرفه أكثر العلماء بأنه الثناء على المحمود، الثناء على الله -جل وعلا-، لكن تفسيره بالثناء انتقده ابن القيم -رحمه الله- في الوابل الصيب وغيره من كتبه بحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى عليه عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي)) فالحمد غير الثناء، وفسر الحمد بأنه ذكر الله -جل وعلا- بآلائه وصفاته مع حبه وتعظيمه. "رب العالمين" هذه الجملة هي الواردة في صدر القرآن الكريم، في أول سورة الفاتحة، و (أل) هنا للاستغراق، استغراق جميع المحامد لله -جل وعلا-. "لله" خاص بالله -جل وعلا-، الحمد المستغرق بجميع أنواعه خاص بالله -جل وعلا-. "رب العالمين" الذي رباهم بنعمه، والعالمين: جمع عالم، وكل ما سوى الله -جل وعلا- عالم، وهم عالمون باعتبار أجناسهم، فكل جنس عالم. "وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين" ولم يذكر التسليم، اقتصر على الصلاة، وقد صرح النووي -رحمه الله- بكراهة الاقتصار على الصلاة دون السلام، والعكس، راداً بذلك على الإمام مسلم الذي اقتصر على الصلاة. ولا شك أن الاقتصار على أحدهما غفلة، لا سيما مع طول الكلام، يُنسى السلام، يعني ذكر ما يقرب من سطرين، ونسي السلام، وإلا لا يتم امتثال الأمر بقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] إلا بالجمع بينهما، فمن اقتصر على أحدهما لم يتم امتثاله. ابن حجر -رحمه الله- قصر الكراهة على من كان ديدنه ذلك، يعني يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يصلي، أما من كان يقتصر على الصلاة تارة، وعلى السلام تارة، ويجمع بينهما تارة هذا لا يتناوله الكراهة، وأقل الأحوال أن يقال: إنه خلاف الأولى؛ لأنه لا يتم به الامتثال. "وصلى الله على سيدنا" سيدنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أنا سيد ولد آدم)) ولا شك في سيادته، لكن لما قيل له: أنت سيدنا، قال: ((السيد الله)) فلكل مقام مقال، إذا خشي من الغلو نفي الوصف المناسب له، إذا خشي من الغلو، أما مع أمنه فهو السيد -عليه الصلاة والسلام-.

"صلى الله على سيدنا" هذه الكلمة ثبتت في الحديث الصحيح أنه سيد ولد آدم، لكن الألفاظ المتعبد بها لا يجوز أن تضاف إليها كلمة سيد، ولو على طريق الاحترام له -عليه الصلاة والسلام-، فلا تقال في التشهد ولا في غيره مما ورد التعبد به، الذي لا يقبل الزيادة، فلا تقل: اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد، وإن كان بعضهم يرى الأمر في هذا سعة؛ لأنه إنما كان على طريق الاحترام، وما كان على طريق الاحترام لا يتقيد بالنص، ولا يعد المخالف للنص مخالفاً، ويستدلون بأمره -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر أن يثبت في مكانه حينما صلى مكان النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر، ومع ذلك تأخر. قالوا: أبو بكر -رضي الله عنه- خالف أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يثرب عليه؛ لأن هذه المخالفة تتضمن احترامه للنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنها مخالفة مقرة من قبله -عليه الصلاة والسلام-، وما كان مقر يكون مشروعاً، وما لم يقر من قبله -عليه الصلاة والسلام- فالأصل ألا يتعبد إلا بما شرعه الله -جل وعلا- على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-. "على سيدنا محمد خاتم النبيين" خاتم يعني آخرهم، ولا نبي بعده -عليه الصلاة والسلام-، وبعض الفرق الضالة التي ترى أو ادعت أنه وجد بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- نبي منها من هذه الفئة الضالة، قالوا: إنه -عليه الصلاة والسلام- خاتم النبيين، يعني أنه كالخاتم بالنسبة لهم، كالخاتم، زينة للأنبياء، كالخاتم زينة للأصابع، وهذا نسأل الله العافية ضلال، لا نبي بعد -عليه الصلاة والسلام-، فمن ادعى ذلك أو جوزه فهو كافر مخالف للنصوص القطعية، نسأل الله العافية. "خاتم النبيين وعلى آله" الآل، آل النبي -عليه الصلاة والسلام- هم أهله، فالآل أصلها أهل، ويختلف في تحديدهم منهم من قال: من تحرم عليه الزكاة، ومنهم من يقول: هم بنو هاشم فقط، ومنهم من يقول: بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من يقول: هم العباس وأولاده وعلي وأولاده، ومن في حكمهم، ومنهم من يقول: هم أزواجه وذريته، كما جاء في بعض الروايات، رواية التشهد مكان الآل الأزواج والذرية، ولا شك في دخول الأزواج والذرية في الآل دخولاً أولياً.

"وعلى آله الطاهرين" الطاهرين، الطهارة هذه أخذت من قوله -جل وعلا-؟ هاه؟ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [(33) سورة الأحزاب] وممن يتولى يزعم ولاية الآل، ويرى لهم الطهارة يخرج من الآل من دخوله في الآية قطعي، وهن أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني الآية في أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول: لا، بعض أزواجه لا تدخل في هذه الآية، هي نص في الأزواج، والتطهير في الأزواج الذي جاء به النص بهذه الآية، ومع ذلك مخالفة للقرآن كالشمس، ويزعمون أنها لا تدخل في الآل -رضي الله عنها وأرضاها-، ويخالفون بذلك النص، ومن قال بهذا القول فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية، يعني من أخرجها من أزواجه، أو قال: إنها حصل منها ما حصل، وقذفها مع أن براءتها جاءت من الله -جل وعلا-، من فوق سبع سماوات في القرآن، لا شك في كفر مثل هذا. "وعلى آله الطاهرين، وأصحابه المنتخبين" الذين اختارهم الله -جل وعلا- لحمل دينه، ونصرة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ولولا أن الله -جل وعلا- قيض هؤلاء الصحب لما استمر الدين؛ لأنهم هم حملته، هم الذين بلغوا الدين إلى الآفاق، وبلغوهم إلى من سمعه منهم، وهكذا إلى قيام الساعة، وإلا لولا الصحابة ما وصل الدين ولا إلى التابعين، كيف يصل التابعي الدين من غير طريق الصحابة؟ يتصور هذا؟ لا يمكن تصوره، والطعن في الصحابة طعن في الدين؛ لأن الطعن في المخبر طعن في الخبر.

"وأصحابه المنتخبين" وجمع المؤلف -رحمه الله تعالى- بين الآل والصحب وفاءاً للجميع؛ لأن الآل لهم حق عظيم على الأمة، وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصحب أيضاً لهم حق عظيم؛ لأنهم بهم انتشر الدين، وبهم حمل الدين، وبهم حفظ الدين، فالجمع بينهما وفاءً للجميع، وخروجاً عن مشابهة طوائف البدع الذين يتولون الآل فقط، والذين يتولون الصحابة فقط، من فرق الروافض والنواصب، والجمع بينهما هو ديدن أهل السنة، وما جاء في حديث، أو ما جاء في الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة هذا فرد من أفراد المأمور به، في قوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] فالآية يتم امتثالها بقولنا: صلى الله عليه وسلم، وذاك فرد من أفراده، والتنصيص على فرد من الأفراد لا ينفي بقية الأفراد، فكلما جاء بما يجمع بين الصلاة والسلام يتم امتثال الأمر، وما بقي من الألفاظ المتعبد بها لا تجوز الزيادة عليها، لا يجوز أن نضيف الصحب في الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة أبداً؛ لأن هذا لفظ متعبد به، وفرد من أفراد المأمور به، ولا يقصر العموم على مثل هذا الفرد، بل نزيد عليه وننقص منه في حدود المأمور به، فلنا أن نقول: صلى الله عليه وسلم، ومؤلفات أهل العلم طافحة بمثل هذا دون الآل والصحب، لكن إذا أضفنا فلنضف الصحب والآل معاً؛ لنخرج عن مشابهة المبتدعة.

"وأزواجه أمهات المؤمنين" {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] وهذا في التقدير والاحترام، وتحريم النكاح، وهل يقال: أمهات المؤمنات؟ أو المؤمنات داخلات في المؤمنين؟ نعم؟ على سبيل الإفراد أمهات المؤمنات، نقول هذا وإلا ما نقول؟ على سبيل الإفراد، أما على سبيل الإجمال نقول: أمهات المؤمنين ويدخل فيها النساء، أما دخول النساء في جمع المذكر ظاهر يعني، فمريم كانت من القانتين، وأما الإفراد أمهات المؤمنات فلم يره جمع من أهل العلم، وهل يقال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: أبو المؤمنين؟ ويقال لإخوان أمهات المؤمنين: أخوال المؤمنين كمعاوية مثلاً خال المؤمنين؟ أو نقتصر على ما ورد فيه النص؟ {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} [(40) سورة الأحزاب]. هنا يقول: "قال الشيخ" في الطبعة الأخيرة الإمام، والطبعة الأولى ليس فيها الإمام، والغالب أن الإمامة إنما تطلق على المتبوع، أو الذي له أثر بين بحيث تتداول أقواله، وتنتشر في الناس، ويعتنى بها. "قال الشيخ أبو القاسم" وهنا يقول: قال الشيخ الإمام أبو القاسم، والخطب سهل "عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي" نسبة إلى بيع الخرق كما تقدم. يقول هنا في الطبعة الأولى: "رحمه الله" في الطبعة الأخيرة رحمه الله ورضي عنه، والسؤال الذي ذكرناه سابقاً أشرنا إليه ولو لم نذكره، يقول: قوله: "رضي الله عنه لغير الصحابي متفرداً" العرف عند أهل العلم أنه يقال بالنسبة لله: "جل وعلا" يقال: "عز وجل" وللنبي: "عليه الصلاة والسلام" "صلى الله عليه وسلم" فلا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزاً جليلاً، ويصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويسلم عليه، ويترضى عن الصحابة، ويترحم على من بعدهم، هذا العرف الذي جرى عليه أهل العلم، وإن وجد كثيراً في كتب العلماء الترضي عن غير الصحابة، ولا يصلى على أحد غير النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا على سبيل التبع، فمن كان من الصحابة يقال: رضي الله عنه، ومن كان من التابعين ومن دونهم يقال: رحمه الله. يقول: هل يقال: رضي الله عنه لغير الصحابي متفرداً؟ ما الضابط فيه؟ هل يطلق على كل مسلم أم العلماء وأهل الفضل؟

على كل حال الترضي مثلما قلنا: العرف عند أهل العلم خصصه بالصحابة، والترحم على من بعدهم، والأمر فيه سعة؛ لأن المسألة مسألة دعاء، سواءً دعوت بالرحمة أو دعوت بالرضوان على من تقدم أو تأخر، لكن متابعة أهل العلم في عرفهم أولى. "رحمه الله ورضي عنه، واختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل" وقال: رضي الله عنه، وفي الطبعة الثانية: الشيباني، ولا توجد في الأولى، وهو شيباني، يجتمع مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في نزار، ينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتهي نسبة إلى مضر بن نزار، الشيباني نسبة إلى شيبان، فهل شيبان الذي ينتسب إليه الإمام أحمد -رحمه الله- هو شيبان الذي النسبة إليه موجودة الآن الشيباني، والشيابين اللي هم فرع من عتيبة، صح؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هي هي وإلا غير؟ طالب:. . . . . . . . . غيرها طيب، ليست هي، طيب عتيبة هذه ترجع إلى هوازن، نعم. يقول: "الشيباني قدس الله روحه". وجاء أيضاً سؤال: ما معنى قوله: "نور ضريحه"؟ وهل هذا الدعاء بهذا اللفظ صحيح؟ يقول في الطبعة الأولى: "رضي الله عنه" فقط، وفي الطبعة الأخيرة قال: "الشيباني قدس الله روحه" يعني طهرها، وهذه كلمة متداولة عند أهل العلم، طهر الله روحه، ونور ضريحه، نوره يعني مرقده، ضريحه، قبره، ما في إشكال إن شاء الله تعالى، ولا يفهم الناس من الضريح إلا أنه البناء على القبر يسمونه ضريح، لكنه يطلق بإزاء القبر نفسه.

"ورضي عنه، ليقرب على متعلمه" لا شك أنه هذا الكلام المختصر في مذهب الإمام أحمد إنما اختصر وقلل فيه الكلام، وكثرت فيه المعاني هذا حد الاختصار، قلة الكلام مع كثرة المعاني، الذي هو بمعنى الإيجاز، ويقابله الإطناب، فهذا مختصر، ويقابله مطول، فالكتب والمؤلفات والمصنفات عند أهل العلم على أنحاء، منها: المختصر كهذا "ليقرب على متعلمه، فيسهل حفظه" وتؤلف المطولات لتفهم، فشأن المختصرات الحفظ، وشأن المطولات الفهم، والاستزادة من العلوم التي تذكر فيها مما لا يذكر في المختصرات، فمرة يؤلفون مختصرات لتحفظ، وتقرب ويقرب تناولها بالنسبة للطالب، وتارة تجد المؤلفات مطولة، وأحياناً تكون متوسطة، وأحياناً يؤلف المختصر، ثم يؤلف عليه شرح مطول، ثم يكتب على الشرح حاشية، بعض الناس يقول: إيش هذا التعب؟ يكتب كتاب مطول من الأصل، لماذا ندور على كتاب مختصر ثم نطول فيه، ثم نكتب عليه حاشية؟ من الأصل نجمع المعلومات كلها في كتاب، ما نحتاج إلى المختصر، وما دام المغني موجود ويش نستفيد من هذا الكتاب؟ بعض الناس يقول مثل هذا، يعني مثلما قيل: لماذا الكتب طبقات، طبقة للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين؟ لماذا هذا العناء؟ نقرأ العلم الواحد أربع مرات ليش؟ نقرأه مرة واحدة، والكتاب الكبير فيه كل ما في الصغار، لكن ألا يدري أن الصغار المبتدئين ما يدركون ما في هذه الكبار؟ فالطالب إذا كان يدرك المبتدئ يحتاج إلى عشرة بالمائة من العلم، المسائل السهلة، السهل تصورها، والذي يليه في الطبقة التي تليها قل يحتاج إلى خمسة وعشرين بالمائة، فكيف تحمل ما لا يدرك إلا عشرة بالمائة ما فيه مائة بالمائة أو تسعين بالمائة؟ هذا الكلام لا شك أنه خلل في التعليم، وهذا تضييع للطلاب، فالمبتدئ يعطى ما يناسبه من المسائل الواضحة السهلة التي يدركها، والذي يليه يعطى ما هو أصعب منها وأوسع وأكثر، ثم الطبقة التي تليه وهكذا.

"اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل" يعني تجد كتاب متوسط يؤلف ابتداءً، كتاب متوسط، ثم يأتي من يختصر هذا الكتاب، ثم يأتي من يشرح الأصل، ويأتي من يشرح المختصر، ويأتي من يكتب حاشية على الشرح، هذا الكتاب إذا كتب الله له القبول وصار بهذه المثابة وصار محور يدورون عليه الناس، فتقليب العلم بهذه الطريقة لا شك أنه سبب لترسيخه، سبب لترسيخ العلم، وإلا قالوا: ابن قدامة كتب المغني، لماذا كتب الكافي؟ ليش يكتب الكافي وكل ما في الكافي موجود في المغني؟ نقول: الكافي له ناس يناسبهم، والمغني له أناس يناسبهم، والمقنع له رواد، والعمدة لها أهل، ويتندرون في المجالس أن أهل العلم ينقل بعضهم من بعض هذا يختصر كتاب فلان، وهذا يدعي، وشخص ممن علق على النخبة ابن حجر عادته يذكر في شرحها ما له من مؤلفات في الفن الذي يذكره، النوع الذي يتكلم عليه، ثم يأتي هذا المعلق وهذا كعادته في سرقة الكتب، يختصر كتاب فلان ويدعيه لنفسه، أقول: هذا يمكن أن يصدر من طالب علم؟! قد كُتب كعادته في سرقة الكتب، ابن حجر حفظ الله بمؤلفاته العلم، لا شك أن له مختصرات، اختصر كتب، اختصر البدر المنير، اختصره بالتخليص الحبير، لكن أيهما أكثر وأشهر عند العلماء؟ يعني البدر المنير طبع بعد التلخيص بمائة سنة، والناس ماشيين على التلخيص، نفع الله به نفعاً عظيماً، وقل مثل هذا في الإصابة، وقل مثل هذا في بقية كتبه، التهذيب والتقريب وغيرها من الكتب، والله -جل وعلا- أعدل وأحكم من أن يشهر كتب ينفع بها الناس وهي مسروقة، والله المستعان.

"ليقرب على متعلمه" يعني من أجل أن يسهل حفظه على المتعلم، ويسهل حصر المسائل وضبطها وإتقانها والمتعلم لمثل هذا المختصر وغيره من المختصرات يتعلمه لا لأنه دستور لا يحاد عنه، وحي منزل لا يعدل عنه لا، تعلم على أنه كلام لأهل العلم عمدتهم الدليل والتعليل، وقد يكون عند غيره ما هو أرجح منه، والمسائل التي خالف فيها غلام الخلال هذا الكتاب ثمانية وتسعين مسألة، فالصواب مع من؟ يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسائل، وبقية مسائل الكتاب، فطالب العلم بصدد فهم الكتاب في العرضة الأولى، فهم الكتاب، وتصور المسائل، وتصوير المسائل، والاستدلال لها، هذه المسألة ما دليلها؟ يبحث عن دليلها، يكتفي طالب العلم بهذا في أول عرضة للمختصر، ثم بعد ذلك إذا تصور المسائل، واستدل لها العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه من أهل العلم، ثم ينظر بعد ذلك في دليل المخالف ويوازنه، ويعمل بالراجح الذي يرجحه الدليل، والذين يقدحون في كتب الفقه والعناية بها وتدريسها وإقرائها، والتعب في تفهيمها وإتعاب الطلاب في فهمها كثير من المتعلمين أو ممن صعدوا على أكتاف هذه الكتب صاروا يطعنون بها، يعني ما حصل لهم شيء من العلم إلا بواسطة هذه الكتب، فلما تعلموا رموها، وحذروا منها، وذموا التقليد، نعم التقليد مذموم، والعبرة بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- العبرة بقال الله وقال رسوله، ولا يتعبد أحد إلا بما شرعه الله -جل وعلا- في كتابه، وعلى لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-، لكن هذه الكتب تجعل بمثابة عناصر بحث، يسير عليها الطالب، فإذا المسألة الأولى كذا، ينظر في هذه المسألة يتصور هذه المسألة، ولا يستطيع تصوير هذه المسألة إلا إذا تصورها تصوراً صحيحاً، ولا يمكن يذل له العلم، ويسهل له العلم إلا إذا تصورها تصوراً صحيحاً، يعني أنتم تجدون فرق كبير بين شرح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وبين شرح غيره، تقرءون الشروح، لكن من الذي تحس أنه هضم المسألة وفهمها وصورها على وجوه متعددة، وذكر لها الأشباه والنظائر، بحيث لا يشكل في الكتاب شيء.

الزاد متن متين كان الطلاب يهابونه حتى الكبار، فلما تصدى له الشيخ سهل على آحاد المتعلمين، وهذا نتيجة فهم، وهل نقول: إن الشيخ ابن عثيمين لا يعتني بالدليل أو هو مقلد؟ لا، وقل مثل هذا في غيره من الشيوخ الذين لهم عناية بعلوم الحلال والحرام سواءً كانت عن طريق المختصرات الفقهية، أو كتب أحاديث الأحكام. "اختصرت هذا الكتاب" يشير إليه (هذا) والأصل أن الإشارة تكون للمحسوس الموجود في الأعيان، هذا، لكن هذه المقدمة إن كانت كتبت قبل تأليف الكتاب فالإشارة إلى ما هو حاضر في الذهن، لا في الأعيان، وإن كانت المقدمة كتبت بعد جمع الكتاب وتأليفه، لا سيما وهو يقول: اختصرت، هذا يدل على أنه انتهى منه، وغالب المؤلفين إنما يكتبون المقدمات بعد الفراغ من الكتاب، بعض العلماء تجد علمه وإن كان محرر ومتقن ومضبوط إلا أنه منتقى من كتب، لكن إذا كان علمه حاضر في ذهنه، ويكتبه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا يكتب المقدمة قبل أن يشرح؛ لأنه كالموجود بين يديه، وكتب فتوى من الفتاوى وصاحبها مستوفز يريدها في مائتين وثلاثين صفحة، ما يرفع القلم رحمة الله عليه، المقصود أن الكتابة كتابة المقدمة، وفيها الإشارة هذا الكتاب الذي يغلب على الظن أنها سطرت بعد الفراغ من الكتاب، ولذا صحت الإشارة إليه. "على مذهب الإمام أبي عبد الله" ... إلى آخره "ليقرب على متعلمه". هناك كتب يسمونها الزوائد، وهي موجودة في كتب الحديث وفي كتب الفقه، فكتب الحديث مثلاً زوائد مسلم على البخاري، وزوائد البخاري على مسلم، وزوائد السنن على الصحيحين، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد على الكتب الستة، وزوائد البزار، وزوائد البيهقي وهكذا، يجعلون الطالب يعنى بمجموعة من الكتب، وأما الكتب التي تليها في الأهمية يعتنون بزوائدها فقط، ومثل هذا عند الفقهاء، زوائد الكافي والمحرر، زوائد الهداية على الخرقي لابن قدامة، وكتب الزوائد كثيرة، ويقال في كتب الزوائد ما يقال في الاختصار، والشرح والتحشية، يعني تقليب العلم من وجه إلى وجه، وكل هذا يفيد طالب العلم؛ لأن طالب العلم لا يكفي أن يسمع المسألة مرة واحدة، بل يسمعها على وجوه، أحياناً مطولة، وأحياناً مختصرة، حتى يفهمها ويهضمها.

"ليقرب على متعلمه، مؤملاً من الله -عز وجل- الثواب" الأمل وهو الرغبة في ثواب الله -جل وعلا-، ومن أمل في الله -جل وعلا- لن يخيب "مؤملاً من الله -عز وجل- الثواب" ثواب تأليف هذا الكتاب "وإياه أسأل التوفيق للصواب" التوفيق للصواب مجانبة الخطأ، والخطأ لا بد أن يقع فيه هو وغيره ممن لم تضمن له العصمة، لكن المسألة نسبية، بعض الناس خطأه كثير، وبعض الناس خطأه يسير مغمور في بحار حسناته، هذا كمن لا خطأ له، لكن إذا كثرت الأخطاء والشواذ مثل هذا يجتنب، وفي الغالب أن الذي يطلب العلم لا على الجادة المعروفة عند أهل العلم أنه تكثر عنده الشواذ والغرائب، لكن الذي يسلك الجادة المعروفة عند أهل العلم مثل هذا يوفق للصواب. يقول: ما رأيكم بمن يرمون أهل الفقه الذين تعصبوا لمذاهبهم الفقهية بأنهم أهل جمود وتقليد، وأن الفضل في تحرير الفقه من هذا الجمود هم أهل المدرسة الإصلاحية العقلانية كالشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا؟

أولاً: هذه المدرسة العقلانية توسعوا فيما يعول فيه على العقل، وعولوا عليه، وجعلوه حكماً على النصوص في بعض المسائل، وضعفوا بعض النصوص الصحيحة من أجل أنها تخالف معقولهم، ولو قال هذا السائل أو هذا القائل الذي ينقل عنه السائل، لو قال: وأن الفضل في تحرير الفقه من هذا الجمود أهل المدرسة الحديثية، يعني بدءاً من الألباني -رحمه الله تعالى- لكان أقرب إلى الصواب، ولا شك أن من المتفقهة، ومن أتباع المذاهب من فيه جمود، وفيه تعصب، وهذا لا شك أنه مذموم، لكن لا يعني أن من يتفقه على مذهب معين أنه يتخذ إمامه بمثابة النبي -عليه الصلاة والسلام- يدور حوله، يوجد من المتعصبة من يسخر النصوص لخدمة المذهب، وأن كل نص يخالف المذهب فلا بد من تأويله، هذا التمذهب المذموم، لكن إذا كان يقرأ الفقه على مذهب إمام معين، والدليل نصب عينيه، إن وافقه المذهب بها ونعمت، وإن خالفه رمى به عرض الحائط هذا اتباع وليس بتقليد، أما المدرسة العقلانية فعليها ملاحظات كبيرة، فيها طوام، ومن قرأ في فتاوى محمد رشيد رضا وهو أمثل بكثير من شيخه محمد عبده، وشيخه محمد عبده أمثل بكثير من شيخه الأفغاني، المقصود أن عندهم مخالفات، ولا عبرة بأقوالهم إلا ما وافقوا فيها الحق والصواب، ثم جاء بعدهم خلوف عقلانيين زادوا عليهم ممن خرج من مدارس المعتزلة وأمثالهم، هؤلاء لا عبرة بهم، ولا يلتفت إلى أقوالهم. هذه أسئلة الأول يقول: من يصلح لدراسة مختصر الخرقي؟ هذا يصلح للطلاب المبتدئين والمتوسطين، لا سيما إذا سخر الشرح وعرض عرض مناسب، ويستفيد منه المنتهي إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا راجع الشروح التي أشرنا إليها. يقول: ثانياً: ما هو المنهج الأمثل للتدرج في الفقه الحنبلي؟ التدرج يقرأ مثل هذا الكتاب، أو العمدة، أو الدليل، دليل الطالب، ثم بعد ذلك يعنى الطالب بزاد المستقنع، ومنار السبيل مع تخريج أحاديثه، كلها كتب نافعة، ثم بعد ذلك يقرأ المقنع، وما كتب عليه، والكافي والمحرر للمجد ابن تيمية، ثم يقرأ بعد ذلك الإقناع والمنتهى، ثم بقية الكتب. يقول: ما حكم نسخ الكتب التي كتب عليها عبارة: "حقوق الطبع محفوظة" علماً بأني أريد أن أنسخ لنفسي فقط؟

الذي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة لا يجوز أن يتعدى عليها، إذا أدى هذا التعدي إلى ضرر المؤلف أو الناشر الذي تعب عليه، وتسبب في ضرره، فالضرر لا بد من إزالته، لكن إذا كان المؤلف قد أخذ حقه، والناشر استوفى أتعابه، ونفد الكتاب، ولم يبق للاستفادة منه، والحصول عليه إلا أن يصور تصويراً فردياً لا يضر بالمؤلف ولا بالناشر، فأرجو أن لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. يقول: تعلمون أن التدرج في طلب العلم مهم بالنسبة لطالب العلم، فسؤالي هو هل تنصحون طالب العلم المتوسط الاستفادة من هذا الكتاب مختصر الخرقي خشية فوات الفوائد؟ علماً أن لكم استطرادات قد تفيد طالب العلم. نعم يستفيد طالب العلم من مختصر الخرقي فائدة كبيرة، وعلى كل حال العبرة بالشارح يعني؛ لأن من أهل العلم من يشرح الكتاب الميسر السهل الذي ألف أصلاً للمبتدئين فيكون شرحه على مستوى المنتهين، مثل المغني مثلاً، الأصل أن الخرقي يستفيد منه الطالب المبتدئ، ثم بعد ذلك شرح بهذه الشروح الكبيرة الذي يضيع المبتدئ لو اعتنى بها، فعلى كل حال المدار على الشارح نفسه. ما هو المتن الفقهي الذي حوى أكثر المسائل على الإطلاق بغض النظر عن المذهب، أو كونه المختار في مذهبه؟ كل يدعي أن كتابه أو الكتاب الذي ألف بمذهبه حوى من المسائل أكثر، لكن هذه الدعاوى إذا لم يشهد لها الواقع فهي لا اعتبار بها، فالمالكية يقولون على مختصر خليل ما يقولون، حتى قال قائلهم: إن فيه مائة ألف مسألة منطوقة، فيه مائتي ألف مسألة مفهومة، هذا يستحيل أن يوجد كتاب بهذا القدر مهما بلغ مؤلفه من الدقة والإيجاز، بل الإعجاز فضلاً عن الإيجاز أن يصل المسائل إلى هذا العدد مع هذا الحجم. مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي في فقه الحنابلة إشارات وألغاز إلى المذاهب كلها في مجلد صغير، يعني هذا فيه حشد كبير من المسائل، زاد المستقنع أيضاً فيه مسائل كثيرة جداً، يعني على صغر حجمه حوى مسائل كثيرة جداً، فطالب العلم إن أراد أن يعنى إن كان يريد كثرة المسائل فهو بين هذه الثلاثة الكتب، إما أن يعنى بالزاد، أو مغني ذوي الأفهام، أو مختصر خليل.

يقول: هل عندكم معرفة بمنظومة الشيخ محمد سالم الشنقيطي الذي نظم فيها مختصر خليل؟ لا أعرفها. سؤال يقول: ما هي أفضل طبعات هذا الكتاب؟ وهل يوجد له شروح؟ إن كان يقصد مختصر الخرقي فذكرنا شروحه في الدرس الماضي، وأعظمها وأجلها المغني، ثم الزركشي، ثم ابن الضرير، ثم ابن البناء، وأفضل طبعاته الطبعة التي نشرها محمد زهير الشاويش، بإشارة من الشيخ محمد بن مانع، على نفقة قاسم درويش من أهل قطر، طبعة نفيسة، لكن مع الأسف أنها لا توجد، إلا من أراد أن يصورها، هذه أفضل الطبعات، والطبعات الثانية التي عليها حاشية الشيخ محمد بن إسماعيل طبعة لا بأس بها، ينتفع بها طالب العلم، ويستفيد من حواشيها. يقول: رجل أخر صدقة الفطر إلى يوم العيد ليخرجها بعد صلاة الفجر، ولكنه نام ولم يصح إلا قبيل الظهر، فلم يخرج الزكاة، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يقضيها، عليه أن يدفعها إلى الفقراء قضاءً، ويتوب، ويستغفر. يقول: ما رأيكم فيمن يقول: إن العلماء في هذا الزمان اهتموا في الفقه، وتركوا العقيدة والتوحيد، وينتقصون من بعض العلماء بوصفهم فقهاء فقط؟ لا يستحق وصف الفقه إلا من عرف جميع أبواب الدين، فالفقه المراد به في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) يعني في جميع أبوابه؛ لأن الدين ليس مجرد الأحكام من الحلال والحرام، وإنما بجميع أبوابه ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)) بعد أن شرح الإسلام والإيمان والإحسان، أما كون بعض العلماء يعنى بالفقه ويترك العقيدة ما يتصور أن عالم يستحق أن يوصف بأنه عالم يقدم على العقيدة شيء إلا إذا رأى أن غيره يحسن تدريس هذا الفن أكثر منه، وترك المجال له، ووجد أن الأمر قام بدونه، واتجه هو إلى علم آخر، وإلا فماذا نقول عن معلم النحو أنه زهد في الكتاب والسنة؟ ما زهد في الكتاب والسنة، لكن رأى أن الكتاب والسنة لها من يدرسها من الأكفاء ممن هم أفضل منه في هذا الباب واتجه إلى العلم الآخر، ولا يظن بأهل العلم سوء أبداً. يقول: هل الفخذ من العورة؟ وهناك من ينقل عنك أنك تقول: الفخذ ليس من العورة فهل هذا صحيح؟

جاء في الحديث حديث جرهد ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء في حديث أنس وهو في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حسر عن فخذه، وهذا ثابت، وذاك صحيح، وإن كان حديث أنس أصح، منهم من يحمل هذا على أنه عورة داخل الصلاة، وحسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه خارج الصلاة، ومنهم من يقول: إن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وتغطية الفخذ للأمة، وقلنا في مناسبات: إن تغطية الفخذ أكمل من كشفه، فإذا طلب الكمال من الأمة فليطلب من نبيها -عليه الصلاة والسلام- من باب أولى، وعلى كل حال الأحوط تغطية الفخذ، وأما بالنسبة للصلاة فلا يجوز كشفه ألبتة. يقول: أحب أن أنبه إلى مسألة وهي أن بعض الإخوة وأنا منهم لم نحضر لك دروس، وهذا أول درس نحضره كنت أخشى أنني أسمع في الشرح أن يقال: شرح في مناسبة أو مناسبات مضت، فأرجو تكرماً لا أمراً أن يكون الشرح شاملاً من غير خلل ولا تطويل، ويصعب أن نرجع إلى هذه المناسبات التي لم نحضرها. على كل حال ما شرح سابقاً، وما بسط يشار إليه إشارة تنفع طالب العلم إن شاء الله تعالى، ويكتفى بما مضى من تفصيل. يقول: ما رأيكم بكتاب منهج السالكين للعلامة ابن سعدي؟ كتاب طيب ونافع ينفع طالب العلم أن يقرأه بنفسه، أما أن تجعل فيه دروس، فالدروس إنما هي في الكتب التي تحتاج إلى شرح، ومثل هذا الكتاب يفهمه طالب العلم بغير شرح؛ لأنه كتب بلهجة العصر، ولذا أقول: لا يعول طالب العلم على كتابات المتأخرين إلا على سبيل النفل والزيادة على ما في كتب المتقدمين. يقول: هل تنصح يا شيخ بحفظ هذا المختصر أو غيره .... ؟ هذا مختصر من المختصرات، لكنه يعوزه كثير من المسائل، فلو وفر الحفظ لما هو أشمل منه كالزاد مثلاً لكان أولى. يقول: ألاحظ أنكم دائماً تنبهون على الاعتناء بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي، وبما أنكم تعلمون أن في الدرس طلاباً مبتدئين، وكثير منهم يحتاجون إلى هذه الآداب التي تتعلق بطلب العلم فنقترح أن تجعلون بعد أسئلة الدرس من يقرأ هذه المنظومة وتعلقون عليها لتتم الفائدة؟

هذه المنظومة تصلح في دورة لمدة أسبوع أو أسبوعين وتنتهي إن شاء الله تعالى، ولا شك أنها في غاية الأهمية، الشيخ -رحمه الله- وفق في هذه المنظومة كغيرها من مؤلفاته. يقول: ما سبب مخالفة المذاهب للأحاديث الثابتة؟ سببها إما أنها لم تبلغ الإمام هذه الأحاديث، إما لأن هذه الأحاديث لم تبلغ الإمام، أو لأن الإمام فهم هذه الأحاديث وهذه النصوص على وجه يخالف فهم غيره، أو لأنه وجد عنده أو هو وجد ما يعارض هذه الأحاديث مما هو أقوى منها عنده ولو من وجهة نظره. يقول: ما الأولى قول: رحمه الله أو يرحمه الله؟ كلاهما سواء، هو دعاء على كل حال بالرحمة للمدعو له، المرحوم يكرهه جمع من أهل العلم؛ لأن فيه ما يشبه الجزم بأنه رحم وانتهى، بأنه ثبتت له الرحمة، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، فليتق بقدر الإمكان، ومن قاله متأولاً أنه مرحوم مثل رحم، مرحوم اسم مفعول مثل رحم ماضي فيه ما يشعر بأنه رحم وانتهى، وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان. قال: ما الرأي الصحيح في منهج الموازنات في ذكر المساوئ فقط، أو الجمع بينها وبين الفضائل في شخص من الأشخاص؟ على كل حال من كثرت حسناته، وعظم نفعه مثل هذا لا يجوز أن تذكر مساوئه فقط، بلد لا بد من ذكر الحسنات والسيئات التي تذكر ينصح بها، يبدأ به أولاً فينصح سراً، فإن امتثل تذكر هذه المخالفات ولا تضاف إلى شخص بعينه، فيقال: من المشايخ من أفتى بكذا، والصواب كذا، وقد سألنا فلان من المشايخ الكبار فقال: كذا، إن امتثل ورجع عن قوله وإلا فلا مانع من أن يصرح باسمه لا على سبيل التجريح، مع مقدمة تبين منزلة الرجل {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [(8) سورة المائدة] أما إذا كانت مساوئه أكثر فمثل هذا يحذر منه بقدر الضرر المترتب عليه. يقول: أليس المقصود بالآل هم أتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنهم أهل بيته المتبعين له، فيكون ذكر الصحابة بعدهم من ذكر الخاص بعد العام؟

مما قيل في معنى الآل أنهم الأتباع على دينه إلى يوم القيامة، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، ولكن إذا ذكرنا الآل بالإفراد تبادر إلى الذهن ما يلفظ به عند بعض المبتدعة الذين يقتصرون عليه، لا سيما وأن الناس يسمعون أقوالهم في كل يوم، فلا بد من تمييز المتبع من المبتدع. يقول: بعض المفكرين يقول: لا ينبغي أن تدرس المتون القديمة؛ لأن فيها مسائل ليست بمعاصرة، وليست معروفة، الحل عندهم أن تؤلف متون تكون لغتها معاصرة قريبة من زمننا هذا فيها مسائل معاصرة كيف تنظرون إلى هذا الكلام؟ تدريس كتب المتقدمين لا بد منه، وما يستجد من نوازل يدرس من قبل أهل العلم، ويطلع عليه طلاب العلم، ويحفظون ما يحفظ، ويفهمون ما يفهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ....

كتاب الطهارة (3)

شرح مختصر الخرقي: كتاب الطهارة (3) باب: ما تكون به الطهارة من الماء الشيخ: عبد الكريم الخضير هذا يسأل عن المؤلف يقول: بلغه أن المؤلف لم يحج فهل يحج عنه؟ المسألة لا تخلو من أن يكون تركه عاجزاً عنه وحينئذٍ هو غير مطالب به شرعاً، إن أراد أن يحج عنه ويتبرع بالحج عنه فيكون الأجر والثواب له، فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-. ما الطريقة المثلى لقراءة الشروح والكتب الكبيرة كالمغني؟ هل يضع خطاً على المهم ثم يفرغه في مذكرة؟ ذكرنا مراراً أن الكتب الكبار هذه تجرد وتسرد سرداً، ويكون بيد الطالب القارئ قلم ينبه على المسائل التي تهمه ويضع لها عناوين، ويكتبها على طرة الكتاب، كما هو معروف عند أهل العلم، وإذا فرغها في مذكرات وجمع لها النظائر من الكتب الأخرى تمت الفائدة -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما الطريقة المثلى لقراءة ومدارسة كتاب القواعد لابن رجب -رحمه الله-؟ تعرفون أن القواعد لابن رجب قواعد فرعية مذهبية، ويستفاد منها فائدة كبرى في ضبط المسائل العلمية، وهذه القواعد كما هو معلوم ليست كلية، ولذا يذكر في مسائل هذه القواعد ما يختلف القول فيه في المذهب فضلاً عن غيره من المذاهب الأخرى، وعلى كل حال هي تضبط المسائل، ومعرفة مثل هذه القواعد مفيد جداً لطالب العلم، نعم المسائل فيها طول، وفيها كثرة، وفي بعضها غموض، وفروعها كثيرة، يعني لو أن طالب العلم درس القواعد على شيخ تميز في هذا الباب كان طيب يستفيد فائدة كبيرة، وإذا كان لا يوجد من يدرس عليه يحاول أن يفهم القاعدة، ويذكر وينتقي من أمثلتها الأوضح، ويقتصر على ثلاثة أمثلة، أو أربعة أمثلة توضح له القاعدة. يقول: ما رأيكم في تضمين درسنا للقواعد التي ذُكرت في ذلك الكتاب؟ نعم هو سيكون -إن شاء الله تعالى-، إن شاء الله تعالى نحرص على هذا أشد الحرص. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: كتاب: الطهارة باب: ما تكون به الطهارة من الماء

والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران، وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت، وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره، وكان يسيراً فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به، ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الطهارة الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً، ومثله الكتابة كتابةً والكتبة والكتب، وأصل المادة الكاف والتاء والباء للجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، كتيبة الخيل أي جماعته، والخراز كاتب؛ لأنه يجمع بين الجلود بالخرازة فيكتبها أي يجمعها، وهذا الكلام تكرر في كل كتاب يشرح، لكن لا مانع من الإشارة إلى مثل هذا، يقول الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم ... حرفاًَ ولا قرؤوا ما خط في الكتبِ يقصد بذلك الخرازين، وفي ذلك البيت المشهور، وإن كان قبيحاً لا يحسن ذكره في المسجد، لكنه يدل على أصل المعنى، وفيه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . واكتبها بأسيارِ

يعني اجمع بين ما أشار إليه بالأسيار، لكن البيت قبيح ينزه عنه المسجد، واتهام لقبيلة كاملة، فهو قبيح من كل وجه، وأهل العلم يذكرون مثل هذا لبيان المعنى، فالشعر ديوان العرب، تحفظ به لغتهم، فيذكرون مثل هذا البيت وإن كان قبيحاً، ويذكرون ما في النقائض من ما لا يجوز ذكره في السعة إلا أنهم قد يحتاجون لبيان معنىً من المعاني يستشهدون له ببيت من الشعر، ولو كان ابتداءً لا يجوز ذكره، وهم لا يقصدون بهذا البيت حينما يوردونه في كتب العلم، ما قصده الشاعر، لكن هم يقصدون المعنى الذي تضمنه هذا البيت، هناك أبيات قالها بعض الشعراء في الجاهلية، وفيها مدح لأصنامهم وآلهتهم، وقد يكون فيها مدح لما حرم الله -جل وعلا- من خمور ونساء، وما أشبه ذلك، وأهل العلم يوردونها، أهل العلم يوردونها لما تفيده من معنىً لغوي بغض النظر عن الحكم الشرعي، فمرادهم غير مراد القائل، والكلام قد ينتابه أكثر من أمر، فيمنع من وجه ويذكر من وجه، ولا شك أن لغة العرب إنما حفظت بالشعر؛ لأن النثر وهم لا يكتبون في الغالب أنه لا يحفظ، وما حفظ منه عرضة للنسيان بخلاف الشعر. والمراد بالكتاب المكتوب، المصدر يطلق ويراد به المفعول، كتاب: المكتوب الجامع لمسائل الطهارة، كالحمل يطلق ويراد به المحمول، كتاب مضاف، وهو في الأصل خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا كتاب، والطهارة مضاف إليه، الطهارة عرفوها في اللغة: بأنها النظافة، والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر طهارة وطهراً، والتطهير مصدر المضعف، طهّر يطهر تطهيراً {وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [(33) سورة الأحزاب] مثل التكلم مصدر التكليم. يقول -رحمه الله-: "الطهارة" وعرفنا أنها في الأصل النظافة والنزاهة من الأقذار، وعرفوها في الشرع في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء: أنها رفع الحدث وإزالة الخبث، الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، وكل من رفع الحدث وإزالة الخبث شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بعد رفع الحدث ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) وإزالة الخبث أيضاً شرط لصحتها، فشروط الصلاة التسعة منها: الطهارة، ومنها أيضاً: إزالة النجاسة، فالطهارة لفظ يشمل النوعين، ويشمل الشرطين. يقول -رحمه الله-:

"باب: ما تكون به الطهارة" يقول: "من الماء" وهذا الباب مخصص للماء، وأما الطهارة بغير الماء كالتيمم يأتي الكلام فيها في بابه "ما تكون" الباب في الأصل لما يدخل منه ويخرج معه، هذا الباب الحسي، والباب المعنوي: ما يضم فصول ومسائل غالباً، ويندرج تحت كتاب، هذا الترتيب العرفي عند أهل العلم، الكتاب ثم الباب ثم الفصل، والفصل يضم المسائل، وقد لا يوجد فصول، وقد لا يوجد أبواب، وإنما يوجد كتب فقط، أو أبواب فقط، أو تجتمع الكتب والفصول والأبواب والفصول، وما يتبع ذلك، والباب استعمال عند أهل العلم حقيقي، حقيقته عرفية، واصطلاح خاص، وإلا في الأصل المراد به الباب الحسي الذي يدخل ويخرج منه، والذين يقولون: بالمجاز يقولون: استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. "باب: ما تكون" و (ما) هذا موصولة، باب الذي تكون، و (تكون) هذه تامة تحتاج إلى فاعل، ولا تحتاج إلى اسم وخبر، كما في قول الله -جل وعلا-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [(280) سورة البقرة] يعني وإن وجد ذو عسرة، يعني ما تكون به الطهارة، الطهارة إعرابها فاعل لـ (كان). "من الماء" (من) هذه بيانية كما في قوله -جل وعلا-: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [(30) سورة الحج] والماء معروف، وعرفه بعض المتأخرين بتعريف أخفاه على القارئ كما أثر: "وعرف الماء بعد الجهد بالماء" ولا شك أن الأمور الظاهرة التي يعرفها الخاص والعام، ويشترك في معرفتها الناس كلهم، هذه تعريفها لا شك أنه سبب في ضياع حقيقتها، فإذا تركت بدون تعريف كان أمرها أظهر للناس. قال -رحمه الله-: "والطهارة" الواو هذه موقعها استئناف، لو قال: الطهارة بالماء المطلق، كما جرت به العادة في أوائل الأبواب والفصول في جميع الكتب ما يعطفون، ولا يذكرون هذه الواو التي هي استئناف، نعم إذا وجد قبلها جملة، أو في كتب الحديث وجد حديث، لا سيما في المختصرات، إذا قالوا: عن أبي هريرة قالوا: وعن ابن عمر؛ لأنه وجد ما يعطف عليه، وإذا وجد كلام ثم انقطع وتم جاءوا بالواو الاستئنافية، لكن الواو هنا هل هناك كلام تم وانتقل منه إلى كلام آخر يحتاج إلى استئناف؟ هذا أول الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ويش الفرق بينها وبين الاستئنافية؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أن تكون منفصلة، يكون مستأنف الكلام، أما لو اتصلت بما قبلها عطفت عليه، فائدة هذه الواو؟ هل لها من فائدة؟ لو قال مباشرة: الطهارة بالماء المطلق، يعني الطهارة مبتدأ خبره محذوف تكون متعلق الجار والمجرور، بالماء الطاهر المطلق؛ لأن العنوان: باب ما تكون به الطهارة، لو قال قائل: إن (ما) هذه استفهامية، ما تكون به الطهارة؟ ما الذي تكون به الطهارة من الماء؟ يكون جوابه: الطهارة تكون بالماء الطاهر المطلق، جواب الاستفهام، ممكن هذا وإلا لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، الاستفهام له صدر الكلام وإلا ما له صدر الكلام؟ والآن تصدر وإلا ما تصدر؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما تصدر. قال -رحمه الله-: "الطهارة" أو والطهارة على ما وجد في النسخ. طالب:. . . . . . . . . طيب على القطع؛ لأنهم يعربونه على الوصل وعلى القطع، يعربونه مضاف لما بعده، ويعربونه مقطوع، يقال: هذا بابٌ، ثم يستأنف الكلام، ما الذي تكون به الطهارة من الماء؟ الجواب: الطهارة تكون بالماء الطاهر المطلق. على كل حال مراد المؤلف مفهوم وإلا ما هو بمفهوم؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ مراده واضح، لكن من حيث التركيب لا شك أن هذه الجملة تكشف ما تضمنته الترجمة، سواءً قلنا: إنها موصولة، أو قلنا: إنها استفهامية، وسواءً قلنا: بإضافة الباب إلى ما بعدها، أو بقطعها عما بعدها، الطهارة بالماء يعني تكون بالماء الطاهر المطلق، هل الطهارة تكون بالماء الطاهر أو بالماء الطهور؟ أو المؤلف لا يفرق بين الطاهر والطهور؟ المؤلف يفرق وإلا ما يفرق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

المؤلف يفرق بين الطاهر والطهور وإلا ما يفرق؟ لأن أقسام المياه عند أهل العلم منهم من يقسمها إلى قسمين: طاهر ونجس، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة: طهور، وطاهر، ونجس، منهم من يزيد المشكوك فيه، فهل المؤلف ممن يفرق وإلا لا يفرق؟ كلامه في الفصل أو في هذا الباب يدل على أنه يفرق، كلامه يدل على أنه يفرق، يعني ما سيأتي من المسائل كلها مبنية على التفريق، لكن قوله: والطهارة بالماء الطاهر، يعني لما وصفه بالمطلق تبين مراده، هل نقول: إن الاصطلاح للتفريق بين الطاهر والطهور ما تحرر في وقته؟ لأنه ما تجد في كتب المتأخرين مثل هذا الكلام؛ لأن الفقهاء عباراتهم متقنة، إلى حد ما متقنة، يحسبون حساب للفظة بمفهومها ومنطوقها، هل نقول: إن الفرق بين الطاهر والطهور لم يتحرر في وقته، ولذلك إذا كانت الكلمة ما لاكتها الألسنة ما ينتبه لها ولا يحترز منها؟ وإلا مقتضى صنيعه في الباب تدل على أنه يفرق بين الطاهر والطهور، وعبر عن الطهور بالطاهر مع أنه يفرق؛ لأنه وصفه وصفاً لا يشترك فيه مع الطاهر الذي لا يرفع الحدث، وإن كان الأصل أن يقول: الطهارة بالماء الطهور المطلق. "المطلق" ما معنى المطلق؟ الذي لم يتصف بوصف، المطلق من الأوصاف، غير مقيد بوصف، فهو باقٍ على خلقته الأصلية، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا وجه الإطلاق، يعني غير مقيد بوصف، ولا يضاف، غير مقيد بإضافة أيضاً، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، الذي لا يضاف، (الذي) إعرابها؟ طالب:. . . . . . . . . إعرابها في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . رفع إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

الطهارة بالماء، الطاهر وصف للماء، المطلق وصف له ثانٍ، (الذي) وصف أو بدل، لكن الأقرب أنه وصف، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، فالإضافة على هذا مؤثرة، لكن أي إضافة مؤثرة؟ الإضافة التي لا تزايل اسم الماء، بمعنى أنها لا تنفك عنه، فهناك من الإضافات ما يؤثر، ومنها ما لا يؤثر، ومر بنا في درس المنتهى أن الحنفية قالوا: إن الإضافة لا أثر لها ألبتة، الإضافة لا أثر لها ألبتة، فقولنا: ماء الباقلاء أو ماء الحمص مثل قولنا: ماء البئر وماء النهر، لا فرق بينهما، وأوردنا عليهم -إن كنتم تذكرون- ماء الرجل وماء المرأة، تؤثر وإلا ما تؤثر هذه الإضافة؟ مؤثرة، حتى عندهم ما في أحد يقول: إن هذه الإضافة غير مؤثرة، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، يعني غير الماء، لكن إذا أضيف إلى ما لا أثر له لكونه مطهر كالماء، يعني إذا اختلط الماء بالطين، وصار الغالب عليه الماء جاز أن نضيفه إلى ما اختلط به كماء الحمص مثلاً، وماء الباقلاء، وماء الطين مثلاً، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص هذه هل يمكن فصل الماء عن المضاف إليه؟ بمعنى أننا نجعل الماء مستقل والباقلاء مستقلة؟ الماء مستقل والحمص مستقل، الماء مستقل والورد مستقل، والماء مستقل والزعفران مستقل، بمعنى أنه هل يوجد من الفلاتر ما لو صب فيه ماء الباقلاء انفصل الماء عن الباقلاء، يعني بعض الفلاتر تصب فيه الشاي، فيخرج لك الماء مستقل كأنه ما خالطه شيء، تضع فيه البيبسي يطلع الماء منفرد والمواد الأخرى على جنب، هل هذا مقصود المؤلف بالمزايلة؟ بمعنى أنه لو وجد، عندنا يرد علينا ماء إيش؟ الدورات، ماء دورات المياه بعد الاستعمال، بمعنى أننا لو استطعنا أن نزايل المضاف عن المضاف إليه يرد على كلام المؤلف وإلا ما يرد؟ هل نقول: إنه طهور وإلا ليس بطهور؟ مطهر وإلا غير مطهر؟ لأن القيد الذي وضعه في الأخير، وما أشبهها مما لا يزايل، الذي يزايل في وقتهم ماء البئر، ماء النهر، ماء البحر، إذا أخذت منه في إناء، هل تستطيع أن تقول: هذا ماء بئر، أو ماء مطلق؟ من دون إضافة تقول: ماء مطلق، يعني ولو قلت: ماء الإناء، ماء القربة، ماء الكذا، هذه إضافة غير مؤثرة؛ لأنه تزايل،

بمعنى أنها يمكن فصل المضاف عن المضاف إليه، فإذا أمكن مزايلة ما أضيف مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران عن المضاف إليه هل يصير حكمه حكم ماء البئر وماء النهر؟ أنتم معنا وإلا ما أنتم معنا يا إخوان؟ يعني الآن مشاريع كبرى تدرس هذه المياه التي استعملت في النجاسات هل يمكن إعادتها مرة ثانية ماء طهور وإلا ما يمكن؟ هم عندهم آلات تجعلها تعيدها إلى وصفها الأول، بمعنى أن الإضافة تزايل، وإذا أمكنت المزايلة بين المضاف والمضاف إليه هل نقول: إنه صار مثل الإضافة غير المؤثرة التي احترز المؤلف منها بقوله: "مما لا يزايل اسمه اسم الماء"؟ ها يا الإخوان؟ عندنا ماء ورد هل يمكن فصله من المضاف إليه؟ يعني لو قلنا بهذا وقلنا بتطهير ماء الدورات المستعمل في النجاسات قد يقول قائل: لماذا لا يوجد فلاتر تعيد البول مثلاً إلى مركباته الأولى وتطهره؟ ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ البول هذا ما هو مركب من مياه وسوائل وفضلات؟ فإذا وجد فلاتر تفصل الماء وتعيده كما هو هل نقول: إنه يطهر وإلا ما يطهر؟ لأن عنده مما لا يزايل وزايل انتهى، القيد انتهى الذي وضعه المؤلف، هو في وقته غير متصور، لكن في وقتنا متصور، يعني تصب الشاي بالفلتر يطلع لك ماء أبيض، وفضلات ثانية سكر وماء وشاي وغيره. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل في يوم من الأيام نقول: لا يوجد نجاسة عينية؟ بمعنى أن كل نجاسة يمكن تطهيرها؟ يمكن أن نقول هذا؟ يرد علينا أنه يقال: يمكن بعد يوجد آلات على الميتة المجمع على نجاستها كالبول وغيرها يمكن تطهيرها، هذه نجاستها عينية عند أهل العلم قاطبة، لا يمكن تطهيرها النجاسة العينية، لا يمكن تطهيرها بالاتفاق النجاسة العينية، لكن إذا قلنا واستطردنا بمثل هذا، وفتحنا الباب، وبدءنا بالماء الذي يقولون عنه: إنه يذهب هدراً في المجاري، لماذا لا يعاد ويستعمل من جديد مع إمكان تنظيفه بالآلات الحديثة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف.؟ طالب:. . . . . . . . . النجاسة على جنب والماء الباقي على خلقته الذي زايل الإضافة ورجع إلى أصله موجود، بمعنى أنه لا طعم ولا لون ولا رائحة ولا شيء.

طالب:. . . . . . . . . المناسبة لوقته، المزايلة المناسبة لوقته، ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر أخذت منه في إناء ما تقول: هذا ماء بئر ولا ماء بحر ولا شيء؛ لأنه زايل المضاف إليه، يعني بمعنى أنه فارق المضاف إليه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا خل مسألة توفره لمن وجدت عنده، لو ما توجد إلا عند شخص واحد، واستطاع أن يفرق بينها، يعيد كل المواد إلى أصولها، يعيدها كما كانت، كونه يستخدم في سقي زرع في كذا في رش شوارع غير كونه يستعمل لعبادة، لطهارة. طالب:. . . . . . . . . شوف اللي بيعرف أصله ما هو بشارب إلا في حال ضرورة. طالب:. . . . . . . . . دعنا من هذا كله، الشرب أمره أيسر من الطهارة؛ لأن الطاهر يشرب، لكن قد لا يتوضأ به، وصار أبيض، فتحت الصنبور وصار أبيض، ثم دقيقة واحدة يعود إلى وصفه، يطير الكلور ينتهي بسرعة، ما يستمر أبيض. طالب:. . . . . . . . . هذا سهل أمره يسير، اختلط بطاهر وزالت عينه نعم، لو قال لك في يوم من الأيام: البول نقدر نرجعه إلى مواده الأصلية، وهو بول يعني مجمع على نجاسته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الخبث الطارئ، ما هو بالخبث الملازم، يعني النجاسة الحكمية لا العينية عنده. طالب:. . . . . . . . . صارت حكمية ما صارت عينية؛ لأن الموضوع يدرس بجد، الموضوع إعادة المياه المستعملة في النجاسات إلى طهارتها موضوع يدرس بجد، وقد تكون الحاجة داعية، بل ملحة إلى مثل هذه الدراسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني نطرد كلام المؤلف، وأمكنت المزايلة فهو طهور، إذا أمكنت المزايلة صار طهور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو في الأصل ماء، أنت شربت كأس ماء أو غيرك شرب كأس ماء، فاختلط بفضلات البدن وخرج بول نجس بالإجماع. طالب:. . . . . . . . .

شوف يعني لو استرسلنا في الموضوع ما بقيت نجاسة عينية، كل مادة ترجع إلى أصلها وتعود كما هي، وعندهم مما أعلمهم الله إياه من العلم بظاهر الحياة الدنيا لا حقيقة حتى ولا الحياة الدنيا عندهم من الوسائل ما يتمكنون به من شيء من هذا، بل مما هو أشد من هذا، يتمكنون إلى أمور قد لا تخطر على بال بعض الناس، يقولون: ما يصير فيه ولا رائحة، يستطيعون أن يعيدوا هذه النجاسة التي هي عند أهل العلم عينية بآلاتهم وبوسائلهم الدقيقة إلى أصولها وعناصرها. طالب:. . . . . . . . . شخص ما يدري ويش هو؟ ما يدري، وبيأتي الكلام عليه، يأتي الكلام عليه، لكنها ما غيرت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو الكلام كله في قول المؤلف: "وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء" يعني لا يفارق اسمه اسم الماء، يعني هذه الإضافة لا تنقطع ولا تنتهي بوجه من الوجوه، يعني عندهم ماء الباقلاء مستحيل يتغير عن وضعه، وماء الحمص وغيره مما أضيف إلا ماء البئر، وما أشبهه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، التفريق بين المخلل والمتخلل مسألة إمساك المحرم، كونه يمسكه ... طالب:. . . . . . . . . هو الخمرة تختلف عن الماء النجس، الخمرة لا بد من إراقتها، الماء النجس هل تلزم إراقته بناءً على رواية مسلم: فيما ولغ فيه الكلب فليرقه، أو لئلا يأتي من لا يعرف حاله فيستعمله، أو نقول: إن له استعمالات أخرى لا يلزم الإراقة، وسيأتي في كلام المؤلف في آخر فقرة في الباب، يأتي هذا. طالب:. . . . . . . . .

بعناصره كلها؟ هذه أمرها أخف، المعالجة التي تكون من قبل بعض الجهات للماء، الماء المستعمل في نجاسة، هل هي معالجة فصل تام بين مركبات هذه الماء المختلط بغيره؟ أو هي فصل جزئي وإدخال مواد ترفع أو تغطي بمعنىً أدق تغطي أوصاف النجاسة؟ فرق بين هذا وهذا، يعني فرق بين أن يكون الماء ماء مائة بالمائة، وما خالطه من نجاسة موجودة على حدة مائة بالمائة، وبين أن تكون التصفية بنسبة تسعين بالمائة، والعشرة الباقية يوضع مع الماء مواد تغطي الرائحة واللون والطعم، يعني هل هي توضع على الماء، أو هي بمثابة فلتر؟ فلتر يخرج الماء نقي مائة بالمائة من غير معالجة، من غير وضع مواد؛ لأن المواد لا ترفع النجاسة، تغطي النجاسة، تكون النجاسة باقية، ولا ترفعها بالكلية، لكن تغطيها، تغطي بعض أوصافها الباقية في هذا الماء المكرر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وما حولها نعم، وما حولها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن حديث الفأرة هذا إذا وقعت في سمن هل السمن جامد وإلا مائع؟ طالب:. . . . . . . . . شوف العلة الخفية في الحديث هل هو جامد وإلا مائع؟ إن كان جامد لن تموت، وإن كان مائع وغرقت فيه ماتت، وحينئذٍ اختلطت به كله، واضح وإلا ما هو واضح؟ وصارت مثل الماء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ماء البحر وماء النهر طاهر قبل المزايلة، وهو في مقره طاهر. طالب:. . . . . . . . . لا، هو وصف، الوصف بالمزايلة وعدم المزايلة قيد مدخل ومخرج، فإن أمكنت المزايلة على أي وجه كان فهو طاهر، إن لم تمكن المزايلة على أي حال هو ليس بطاهر، أنت نظرت إلى ما يمكن تصوره من المزايل، كماء البئر وماء البحر، وماء القربة، وماء النهر، وما أشبه ذلك، هذا أنت متصور هذا، باعتبار أنه عاش في عصر لا يمكن فيه إلا هذا، لكن يخلق ما لا تعلمون، يمكن يجي أشياء ما نتصورها. على كل حال هو لما ذكر هذا الكلام بناء على ما يدركه هو في وقته، نعم لو كانت المسألة نص شرعي من كتاب أو سنة صحيحة قلنا: إن هذا يدخل فيه كل ما يحتمله اللفظ، ولو يأتي بعد حين، لكن هذا كلام بشر، لا يتصور فيه ما سيأتي، فلا يعامل معاملة النصوص. طالب:. . . . . . . . .

وأمثلته كلها على الطاهرات، أمثلته التي ذكرها، وأمثلته كلها على الطاهرات، لماذا؟ لأنه لا يتصور مزايلة المضاف إلى شيء نجس، ما يتصور هذا في وقته، يعني عصرنا ماء الزعفران وأخرجنا الماء أبيض، لا يختلف بأي حال من الأحوال عن ماء البئر وماء النهر، نقول: هذا طهور، الآن مطهر يصير؛ لأنه كان مضافاً إلى طاهر، لكن لفظه؟ دعنا من أمثلته، أمثلته قد تحدد مراده باللفظ، لكن عموم اللفظ يتناول ما أضيف إلى طاهر وما أضيف إلى نجس؛ لأن المسألة مزايلة، مفراقة، مفراقة ما أضيف إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً يغطون النجاسة ما يشيلونه. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنهم يغطون النجاسة، تكون كامنة وباقية لكنها مغمورة بهذا الغطاء. طالب:. . . . . . . . . إيه مثل هذا ما تطهر بحال. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الإشكال أن الاحتياط في مثل هذا إما أن نقول: باقية على نجاستها، أو نقول: إنها ارتفعت عن النجاسة، وصارت صالحة للاستعمال فيما يطلب فيه الماء الطهور، يعني افترض أنهم قالوا: ترش منها المزارع مثلاً، تسقى منها الزروع، ولا يتطهر بها الناس ولا يشربونها، هذا المزارع ألا يمكن أن تأتي على ثوبه على بدنه، ماذا نقول: يغسل أو لا يغسل؟ المسألة مسألة طهارة ونجاسة، إما هذا وإما هذا، فإن أمكنت، إن أمكن إعادة الماء بمفرده على حده، وما خالطه على حده هذا يمكن أن يقال به، مع أن هذا على حسب ما سمعنا أنه لا يمكن مائة بالمائة، نعم يمكن بنسبة سبعين ثمانين تسعين بالمائة، والبقية الباقية يجعلون معه مواد تغطي هذه النسبة الباقية، وهي موجودة كامنة في الماء، كامنة مستقرة في الماء لا يمكن رفعها، إنما يغطونها بالمواد كالكلور وغيره، وحينئذٍ لا يجوز استعماله، يبقى أنه إما طاهر وإلا نجس. طالب:. . . . . . . . . هو لا يستبعد، إحنا رأينا اللي يصب فيها البيبسي وتشيل الماء لحاله والمركبات لحالها هذا موجود، ولا يبعد أن يوجد مصافي تصفي مائة بالمائة، لا يستبعد هذا. طالب:. . . . . . . . . عيني. طالب:. . . . . . . . .

هذا الكلام أنا أردت هذا قبل، قلت: لو طردنا هذا لقلنا: إنه لا يوجد نجاسة عينية، وقد أجمع العلماء على أن العينية لا يمكن تطهيرها. طالب:. . . . . . . . . إذا كان النجاسة طارئة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي دورات المياه التي تقضى فيها الحاجات من أجزائها البول. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . أصل البول مخالط بماء، البول عبارة عن إيش؟ إذا شربت كوب ماء بعد ساعة تحتاج الدورة من أجل هذا الكوب، خالطه بعض فضلات الجسم، فإما أن يحسم الباب بالكلية ويقال: ماء تنجس خلاص انتهى، ما يستفاد منه إلا بإطفاء حريق وشبهه، وإلا يقال: إن أمكن وجود ماء طاهر في عناصره ومركباته يوافق الماء الطهور من كل وجه، وإلا لا بد من حسم. هذا كأنه ينتقد الإطالة في مثل هذه المسألة، ويقول: إن الإعادة والإزادة في هذه المسألة والخروج هنا وهناك ليس من المنهجية العلمية ... إلى آخره. لما اخترت هذا الكتاب؛ لأنه مختصر كانت النية أن نحدد له وقت، وننهيه، ونقسمه على خمسين درس؛ ليكون في سنتين، لكن مثل هذه المسألة هل تمر إمرار؟ مثل هذه المسألة التي هي قضية وهم بالفعل يعني هل يصلح إمرارها أو لا يصلح؟ يعني إذا ما سمعناها في مثل هذا الدرس متى نسمعها يا الإخوان، أو نترك لأهل العلوم الأخرى أن يبحثوا فيها، ويعطون رأيهم فيها، يعني إذا ما بحثنا مثل هذه المسألة من خلال كتب العلم كيف تبحث؟ وإذا ما أخذنا ألفاظ الكتاب وحللناها تحليل بمفهومها ومنطوقها ويش قيمة الدرس؟ نعم هناك أبواب ما فيها مثل هذه الإشكالات، ما فيها مثل هذه الإشكالات، وبعدين بيعرض علينا في أبواب عملية مشكلة بعد، الصور لا تنتهي، وليس لها حد، يعني ما لها حد تقف عنده.

طيب جاء سؤال، يقول: نحن نسكن في عمارة، وعددنا يقرب من الخمسين، وليس لدينا مسجد قريب، صرنا نصلي في الصالة في الدور الأرضي، الإمام ليس له مكان إلا المصعد، نفتح المصعد ويصير هو المحراب، جاء واحد وضغط المصعد وطلع بالإمام وخلانا، يعني مثل هذه المسألة ما تحتاج إلى حل؟ ما تحتاج إلى جواب مثل هذه المسائل الحادثة؟ يا الإخوان ما يشكل علينا إطلاقاً أننا نقرأ باليوم ورقة ورقتين ثلاث وينتهي الكتاب بسنة، والله ما يشكل، وهذا أريح لي أنا من الترديد، حتى أنا أمل من التكرار، لكن قضايا أحسبها في غاية الأهمية تترك؟! والله ما أدري إذا كان يوجد جمع من الطلاب بهذا المستوى فالسرد سهل يعني ما يكلف ترى، إذا كان هذا مطلب الجمع يستحق المراعاة والله أنا أراعيه، ولا يضيرني شيء، لا بد يا الإخوان أننا نخرج، إيش نخرج؟ نخرج قراء، يعرف يقرأ الكتاب وينطقه صح؟ يعني هذا الكتاب شرح كما قال أهل العلم: ثلاثمائة شرح، ما الذي بقي منها؟ بقي المتميز، بقيت الشروح المتميزة والباقي انتهت، لا وجود لها، فإذا كان أحد يوافق صاحب هذا الطلب أنا مستعد، مستعد الآن بين الأذان والإقامة نكمل الباب، وهذه عانينا منها كثيراً، يأتي من يشذ أو يند، يا أخي ما أعجبك الدرس الحمد لله يوجد مشايخ يمشون على ما تريد يا أخي، ينهون الكتاب إن بغيته بشهر، ما يكلف، وأنا أعرف شخص يشرح الأربعين الحديث الواحد بدرسين بثلاث ساعات، وشرحه بعض المشايخ كله بساعتين، كل الأربعين، وهذا له زبائن، وهذا له جمهوره، فبعد حتى الأسلوب ما هو مناسب إطلاقاً، يعني هذه الإعادة والإزادة في هذه المسألة والخروج هنا وهناك ليس من المنهجية العلمية في الدرس، يعني ما أدري ويش بلغ من المرتبة بحيث يقوم الدروس هذا؟ وهو ما يستطيع أن يصبر على مسألة، يا أخي هذه هي المسائل التي تربي طالب العلم. يقول: "والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلاء" الباقلاء بالتشديد أو التخفيف؟ طالب:. . . . . . . . .

أما بالنسبة للباقلاني المعروف وهو منسوب إليها كلهم يجمعون على التخفيف، فيقولون: الباقلاني، وإن كان نطق الناس بالتشديد، والمراد بالباقلاء كما في الشروح أو بعضها أنه إيش؟ الفول، الفول وماء الحمص، الحمص معروف، ومتداول، وماء الورد كذلك واضح ومعروف، وماء الزعفران، كلها ألفاظ معروفة، وما تغيرت، والإشكال في كثير من الأعشاب التي كانت متداولة عند الناس يستعملونها سواءً كانت للعلاج أو لغيره في كتب الطب تحتاج إلى ترجمة، كثير منها تغيرت أسماؤها، لكن هذه مما لم يتغير اسمه، إذا أضيف إلى مثل هذه الأشياء الباقلاء أو الحمص أو الورد أو الزعفران في وقته لا يستطيع أحد أن يزايل المضاف عن المضاف إليه، فهي لا يمكن الطهارة بها، لا تمكن الطهارة بها، وإن كانت طاهرة، بمعنى أنها لو أصابت ثوب أو بدن لا يلزم غسلها، لكن لا يتطهر بها، لا يتوضأ بها، ولا يغتسل منها ولا شيء.

"وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت" خلاص الإضافة لازمة "وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيراً فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به" حتى ينسب الماء الذي الماء إليه توضئ به، هذا الجواب، هذا يتوضأ به، يعني أولاً ما أضيف إلى الطاهرات ما أضيف إليها انتهى ما يتوضأ به، كالمضافات التي ذكرها، ما وقع فيه شيء من هذه الطاهرات لا يخلو إما أن يكون يسيراً أو كثيراً، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه الطاهرات، إن تغير، فإنه حينئذٍ لا يتوضأ به؛ لأنه يأخذ حكمها؛ لأن المستعمل لهذا الماء المتغير بهذه المادة مستعمل لهذه المادة، وقع ماء الحمص، أو ماء الورد، أو ماء الزعفران، وقع شيء منه في إناء فيه ماء، فصار لونه أصفر، تغير لونه، نقول: المتوضئ بهذا الماء متوضئ بماء الزعفران؛ لأن وجود اللون دلالة على وجود الماء، إن لم يتغير لم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة نقول: المتوضئ بهذا الماء متوضئ بماء الزعفران؛ لأن وجود اللون دلالة على وجود الماء "إن لم يتغير لم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة" شوف ولا رائحة كثيرة، الآن كثيرة، يقول: "أو كان يسيراً فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة" كثيرة وصف لإيش؟ عندنا وصف متعقب لألفاظ متعاطفة، وصف متعقب لألفاظ متعاقبة، هل يعود إليها كلها، أو إلى الأخير فقط؟ هاه؟ أو يترك الأمر للقرائن؟ وصف له أثره يخصص به كالاستثناء مثلاً، إذا تعقب ألفاظ، أو جمل متعاطفة من أهل العلم من يرى أنه يعود إلى الجميع، ومنهم من يقول: يعود إلى الأخيرة منها، ومنهم من يقول: يعود إلى الأخيرة قطعاً، والبقية حسب القرائن، يعني مثل ما في قوله تعالى في القاذف: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور] يعني هل هذه التوبة ترفع الأوصاف الثلاثة أو الأخير فقط؟ الأخير مقطوع به، الفسق يرتفع، لكن له نقول: من لازم ارتفاع الفسق قبول الشهادة مع قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] الأول لا يرتفع اتفاقاً، الحد لا

يرتفع بالتوبة، والأخير داخل اتفاقاً، والخلاف في قبول الشهادة، هذا محل الخلاف بناءً على أن هذا الاستثناء المتعقب لهذه الجمل يعود إليها وخرج الأول بالنص، فعلى على القول بأنه يعود إلى الجميع يعود إلى الثلاثة، لكن خرج الأول بالنص، وهنا: "فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة" يعني لو أراد عود الوصف إلى الجميع مع اختلافها في التذكير والتأنيث، لقال: فلم يوجد له طعم ولا لون، وعطف عليهما ما يناسب الاثنين من التذكير، الطعم مذكر، واللون؟ مذكر يناسبهما كثير، ولا رائحة كثيرة، فلما أنث عرفنا أن الذي يناسبه من الألفاظ الرائحة، وعلى هذا جرى الشراح، أن الطعم ولو كان يسيراً، ولو كان قليلاً في مقابل الكثير، وكذلك اللون مؤثر ولو كان يسيراً، أما الرائحة فلا بد أن تكون كثيرة لتكون مؤثرة، والسبب في التفريق بين الطعم واللون والرائحة أن تغير الطعم واللون لا يكون إلا عن مخالطة، أما تغير الرائحة فقد يكون عن مجاورة، فاشترط لها الكثرة. "حتى ينسب الماء إليه" نعم أنت إذا رأيت ماء أصفر، صب فيه من ماء الزعفران، عرفت أنه يمكن إضافته إلى الزعفران، فتقول: ماء زعفران، لكن فرق بين ماء زعفران مركز وبين ماء زعفران مخفف خالطه بماء، وحينئذٍ كله يقال له زعفران "حتى ينسب الماء إليه توضئ به" يتوضأ به متى؟ إذا لم يوجد، أما إذا وجد فإنه لا يتوضأ به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . توضيح، لكن التفريق بين الطعم واللون والرائحة في تقييد الرائحة بالكثرة بخلاف اللون والطعم مثلما ذكرنا أن اللون والطعم لا يتغير إلا عن مخالطة، ما يمكن يصير الماء أصفر؛ لأن بجواره ماء أصفر، ولا يمكن أن يكون طعمه طعم ماء الزعفران عن مجرد مجاورة، لكن الرائحة تنتقل، ينقلها الهواء من مكان إلى مكان فيتغير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى ينسب هذه الغاية، لا بد من تحقق هذه الغاية، التغير لا يصل إلى النسبة، لا، توضئ به فإذا لم يتغير بهذه الإضافات، أو ما وقع فيه من هذه المياه المضافة فإنه يتوضأ به حينئذٍ.

"ولا يتوضأ بماء قد توضئ به" ما قال: قد توضئ منه، فرق بين أن يكون الماء قد بقي بعد الوضوء في الإناء هذا يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا بقي في الإناء ماء بعد الوضوء هذا مستعمل وإلا غير مستعمل؟ هذا غير مستعمل، أما ما توضئ به فيكون هذا إما بالانغماس فيه، أو بأن يتقاطر من أعضاء الوضوء، وحينئذٍ لو جمع هذا الماء الذي توضئ به في إناء بعد أن يتساقط من الأعضاء فإنه لا يتوضأ به؛ لأنه استعمل في طهارة ورفع حدث، فلا يستعمل مرة ثانية، تكرار التطهير بالماء، يعني الماء توضئ به مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة سواءً كان في رفع حدث أصغر أو أكبر، وصار مستعملاً مراراً هل هذا يزيده طهارة أو يجعله طاهراً لا يمكن الوضوء به لأنه رفع به حدث على ما جرى عليه المؤلف؟ تطهر به، مرة ومرتين وثلاث، منهم من يرى أنه أولى بالطهارة من الماء الذي لم يستعمل؛ لأن الطهور عند هذا القائل صيغة مبالغة، والمبالغة لا تستحق إلا مع التكرار والكثرة، فالطهور ما تطهر به مراراً، الطهور كثير التطهير؛ لأنه طهر فلان وفلان وفلان، كلهم استعملوه، فالطهور ما يتكرر منه التطهير كالشكور الذي يتكرر منه الشكر، هذا قال به بعضهم، قال: إن الماء المستعمل أولى بالطهارة من الماء غير المستعمل؛ لأن الصيغة تدل على هذا، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ قال هذا ذكره البغوي وغيره، أن الماء المستعمل كل ما يستعمل مرة وثانية وثالثة وعاشرة وعشرين يتكرر منه التطهير يستحق صيغة المبالغة، فيكون طهور كالشكور الذي يتكرر منه الشكر، يعني الذي يحمد الله ويشكره في اليوم مائة مرة هو مثل الذي يحمده ويشكره ألف مرة؟ لا، فضلاً عمن يحمده ويشكره مرة ومرتين الذي لا يستحق وصف المبالغة، هذا القياس وجيه وإلا غير وجيه؟ غير وجيه، لماذا؟ نظروا إليه من حيث التركيب اللغوي. طالب:. . . . . . . . . إيه، الشرع والحس والعقل كله يرد هذا الكلام، نعم، الشرع الحس أيضاً الواقع العقل كله يرد هذا الكلام؛ لأننا ننظر إلى أن الاستعمال له أثر في الماء وإلا ما له أثر؟ نعم؟ له أثر، الاستعمال له أثر في الماء، وهذا الاستعمال ولو مرة واحدة يزيده نظافة أو ينقص من نظافته؟ ينقص من نظافته استعمل مرة واحدة تجد اللون فيه تغير، والناس يتفاوتون في هذا، استعمل مرتين أشد تغير، ثلاث أشد، فانتقل من وصفه الأصلي قبل التغير إلى وصف آخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ....

كتاب الطهارة (4)

شرح مختصر الخرقي: كتاب الطهارة (4) وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء .... الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء. نكمل يا شيخ. كمل، كمل. وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء، وما أشبهها فلا ينجسه، ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور، وما دونها في الخلقة، وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في آخر ما قرئ في الدرس الماضي: "ولا يتوضأ بماء قد توضئ به" قد توضئ به ولم يقل منه؛ لأنه ليس مراد المؤلف ما يبقى بعد الوضوء في الإناء مما يؤخذ بعد ما يؤخذ منه في الوضوء، أو الغسل إنما ما يباشر أعضاء المتوضئ، وما يتناثر من أعضائه بعد الغسل، أو ما يبقى في الإناء بعد الانغماس فيه، المقصود بالماء الذي نبه عليه المؤلف بقوله: "ولا يتوضأ بماء قد توضئ به" يعني ما يباشر أعضاء المتوضئ، وما يبقى بعد انغماس المغتسل، وليس مراده ما توضئ منه، بمعنى أنه أخذ منه للوضوء أو الغسل بأن يتناول كما قال أبو هريرة تناولاً، يعني منه، أما ما انغمس فيه المغتسل، أو تساقط من يد المتوضئ أو رجله أو وجهه كل هذا لا يتوضأ به؛ لأنه رفع به حدث؛ واستدلوا على ذلك بمنع غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، وقالوا: لولا أن هذا الغمس يؤثر في الماء لما نهي عنه، ثم استدلوا أيضاً بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولولا أن الاغتسال وهو رفع الحدث الأكبر يقلب الماء من كونه مطهر إلى كونه غير مطهر لما نهي عنه، والنهي سواءً كان في هذا أو ذاك محمولاً عندهم على التحريم، وما دام الغماس محرماً في حال الغسل وغمس اليد لا يجوز في الماء حتى تغسل ثلاثاً، والبدن طاهر، واليد طاهرة، فلا يحال النهي على غسل نجاسة، وإنما يحال على رفع الحدث، المقصود أن من قال بهذا القول هذه حجته، ومن أهل العلم من يرى أنه لا أثر لذلك، أنه لا أثر لرفع الحدث بالماء؛ لأنه طاهر باشر طاهراً، كما لو اغتسل فيه للتبرد لا أثر له، وكما لو اغتسلت به ذمية فإنه لا يؤثر، انغمست فيه ذمية لا يؤثر، انغمست فيه مسلمة وكلاهما من أثر جماع يؤثر، يعني هل هذا التفريق عند من يقول بأنه لا يؤثر في الماء التفريق لا أثر له، بناءً على أن رفع الحدث معلل، وأن له أثر فيما يلابسه، إذا قلنا: إن رفع الحدث يؤثر فيما يلابسه، وما يخالطه، وما يرفع به، على ما يراه المؤلف يطردون المسألة، ويقولون: إذا اغتسل للتبرد فإنه لا يتأثر الماء؛ لأنه لم يرفع حدث، وكذلك إذا اغتسلت فيه ذمية لا تنوي بذلك رفع الحدث فإنه لا يؤثر، يعني من ناحية الرأي لو

استعملنا الرأي في غسل الذمية وغسل المسلمة أيهما أولى بالتأثير؟ الذمية أولى؛ لأن الذمية المظنون بها أنها لا تتحرى بالطهارة من الأنجاس كما تتحرى المسلمة، وعرف عن أهل الذمة من بعضهم أنهم يزاولون النجاسات، وبعضهم أو كثير منهم لا يستنكر؛ لأنه لا يتدين بذلك، فتأثيرها بالماء أقوى من تأثير المسلمة، فإذا منعنا هذا في المسلمة منعناه في الذمية من باب أولى.

وعلى هذا الأساس يكون مرد المسألة إلى رفع الحدث أو إلى استعمال الماء في الحدث أو في غيره، وإذا قلنا بهذا طردنا هذا في المسلمة والذمية في الغسل الواجب والمستحب والمباح الذي هو للتبرد ونحوه، فإما أن نقول: إنه يؤثر في جميع هذه الصور أو غير مؤثر؟ المذهب على أنه يؤثر، ولولا أنه يؤثر لما نهي عن الاغتسال فيه، ولولا أنه يؤثر لما أمر القائم من نوم الليل بغسل اليد ثلاثاً قبل إدخالها في الإناء، فدل على أن الماء يتأثر، افترضنا أن هذا المغتسل اغتسل قبل حدثه بدقائق بالماء والصابون، وتنظف بأنواع المنظفات، ثم انغمس لرفع الحدث يؤثر وإلا ما يؤثر؟ يؤثر، إذاً ليس مرد ذلك تأثر الماء ببدن المغتسل، ولو كان المراد به تأثر الماء ببدن المغتسل ما فرقنا بين المسلمة والذمية، ولا بين أنواع الأغسال الواجبة والمستحبة والمباحة، لكن هم نظروا إلى الأحاديث، وقالوا: إن النهي يقتضي التحريم، والتحريم لا شك أنه لولا أنه يؤثر في الماء لما نهي عنه، من يقول بالقول الآخر يقول: إن التأثير لا ينقله عن كونه مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، إنما التأثير في تقذيره على من يريد استعماله مرة أخرى، وأما بالنسبة للماء فلا يتأثر، فيستعمل ولو استعمل قبل ذلك، يكون طاهراً مطهراً، وعلى القول الأول طاهر غير مطهر، فتقذير الماء على من يريد استعماله يكون بالغسل الواجب، ويكون بالغسل المستحب والمباح على حد سواء، من المسلم وغير المسلم إذا قلنا بأن الكافر نجاسته حكمية لا عينية، معنوية لا حسية، وهو قول الجمهور، أما من يقول بأن نجاسته حسية ينجس الماء، ورواية عن أبي حنيفة -رحمه الله-، وهي رواية أيضاً في المذهب لكنها غير مشهورة أن الماء الذي يغتسل فيه ينجس، يصير نجساً، لماذا؟ لأن الاغتسال قرن بالبول ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة)) فقرن به فدل على أن الحكم واحد، البول منع منه للنجاسة، إذاً الاغتسال منع منه للنجاسة، فالأقوال في المسألة ثلاثة، القول الأول وهو ما مشى عليه المؤلف أنه طاهر، لكنه لا يتوضأ به، ولا يرفع حدثاً مرة أخرى، والقول الثاني أنه طاهر مطهر، وأشرنا سابقاً إلى أن من أهل العلم من يرى أنه أولى بالتطهير

من غير المستعمل؛ لأن الطهور هو المطهر، والطهور صيغة مبالغة فيراد منه ما يتكرر منه التطهير، كالشكور ما يتكرر منه الشكر، والقول الأخير في المسألة هو القول بنجاسته بناءً على دلالة الاقتران في الحديث، ودلالة الاقتران في الحديث ضعيفة، ويجمع الجميع حتى لو قلنا بنجاسة ما بال فيه من خالف هذا النهي فاقتران الاغتسال فيه لا يدل على نجاسته، وإنما يدل على مجرد المنع من الفعلين، والأثر بالنسبة للبول التنجيس على ما سيأتي، والأثر بالنسبة للاغتسال التقذير، تقذيره على من يريد استعماله، فمن رآه يغتسل فيه لن يشرب منه، ولن يغتسل فيه مرة ثانية لا سيما إذا كان قليلاً. يطردون هذا الحكم ويجعلونه مطرداً في أبواب الدين في غير الطهارة مثلاً عندهم استعمال الماء على درجات، الأكمل لرفع الحدث، للوضوء والاغتسال، وما دونه للشرب والطبخ، وما أشبه ذلك، وما دونه النوع الثالث لا يحبس إلا لإطفاء حريق وشبهه وهو النجس، فالأول الطهور، والثاني الطاهر، والثالث النجس، يطردون هذا الحكم فلا يجيزون رمي الجمرة بحجر قد استعمل، لا يجيزونه، لماذا؟ قياساً على الماء المستعمل في رفع حدث، الجميع استعمل في عبادة، وأديت به هذه العبادة وسقط الطلب بهذه التأدية، فلا يسقط الطلب مرة أخرى. طالب:. . . . . . . . . لكن المنع من الحجر الذي سبق الرمي به تأثره بالرمي مثل تأثر الماء بتكرار رفع الحدث به؟ لا، يختلف، الحجر لا يتأثر ألبتة، لا يتأثر، وبالنسبة للماء نعم يتقذر على المستعمل مرة أخرى، لكن تأثيره بسلب الطهورية منه هو محل النزاع، والمتوجه أن النهي في الموضعين في الاغتسال في الماء الدائم وغمس اليد بالنسبة للقائم من نوم الليل كله للتحريم، لكنه معلل بالتقذير بكونه يكون مقذوراً بالنسبة لمن يستعمله مرة أخرى، وأما بالنسبة لسلبه الوصف الأصلي وهو التطهير فلا. قال -رحمه الله- بعد ذلك:

"وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة، فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر" وإذا كان الماء قلتين والقلتان خمس قرب، المعول في هذا الحكم على حديث ابن عمر، سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الماء وما ينوبه من السباع أو عن بئر بضاعة؟ حديث ابن عمر، وما ينوبه من السباع، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، والحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، وفي اضطرابه سنداً ومتناً كلام مبسوط عند أهل العلم، مما قيل في اضطرابه ما جاء في بعض الروايات يعني أكثر الروايات على القلتين، وفي بعضها قلة أو قلتين، وفي بعضها ثلاث قلال، وفي بعضها أربعين قلة، لكن مثل هذا الاضطراب إنما يكون مؤثراً إذا تساوت الروايات، ولم يمكن الترجيح بينها، وهنا الراجح رواية القلتين. الاضطراب من جهة أخرى في معنى القلة، يختلفون في معناها، منهم من يقول: القلة ما يقله الرجل متوسط القوة هذه هي القلة، ومنهم من يقول: المراد بالقلة قلة الجبل، يعني قمته فإذا كان المراد قلة الجبل هل يقرب مما حدده به المؤلف وغيره من كونه خمس قرب؟ لا، ولا الطوفان يصل إلى هذا؛ لأنه الواحدة إلى قمم الجبال، والثانية إلى مثلها، وحقيقة هذا القول لا حظ له من النظر فلا ينبغي أن يشتغل به.

أولى ما يقال في تحديد القلة، القلة جاء في النصوص في أكثر من نص، والسنة يفسر بعضها بعضاً في سدرة المنتهى ((فإذا نبقها كقلال هجر)) فدل على أن قلال هجر هي المشهورة عندهم، ثم يختلفون في هجر، هل المراد بها البلدة التي في شرق الجزيرة العربية من البحرين، أو المراد بها قرية قرب المدينة تصنع بها القلال؟ يختلفون في هذا، والأكثر على أنها هجر، من قلال هجر، كما جاء في الحديث، تحديد القلة وكونه خمس قرب للقلتين، والقلة الواحدة قربتين ونصف، معولهم فيه على قول ابن جريج: "رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين وشيئاً" قالوا: الأحوط أن يجعل الشيء نصف، وعلى هذا تكون القلتان خمس قرب، ومشوا على هذا، وحددوا القربة بمائة رطل عراقي، حقيقة التعويل على مثل هذا الكلام في مثل هذه العبادة التي هي شرط لأعظم العبادات بعد الشهادتين التعويل على مثل هذا الكلام الرخو فيه ما فيه، يعني عولوا على قول ابن جريج أنه رأى القلة تسع قربتين وشيء، طيب الشيء هذا ويش هو؟ قالوا: الأحوط يصير نصف، وعلى هذا تكون القرب خمس، طيب، قربتين وشيء، القرب تتفاوت تفاوتاً بيناً، القربة الواحدة منها ما يستوعب مائة وخمسين رطل، ومنها ما لا يسع الثمانين، فالقرب لا شك أنها متباينة؛ لأنها جلود، جلود الضأن والماعز، والضأن والماعز متفاوتة الأحجام، وكل واحد من جلودها يقال له: قربة، فالتعويل في مثل هذا الحكم العظيم على مثل هذا التقدير الرخو في كلام ابن جريج مشكل، ولذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ومن يصحح الحديث، دعونا من يضعف الحديث انتهى ما عنده مشكلة، وضعفه جمع من أهل العلم، لكن من يصحح الحديث ويريد أن ينفك من هذه الإشكالات يقول: يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا رأي شيخ الإسلام -رحمه الله-، أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة حتى يتغير، ومفهومه أن الماء القليل يتأثر بمجرد ملاقاة النجاسة وهذا ملغى، المفهوم ملغى، لماذا ألغي المفهوم؟ والمفهوم معتبر عند الجمهور، ألغاه شيخ الإسلام لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) الأصل اعتبار المفاهيم، شيخ الإسلام ممن يقول بالعمل بالمفهوم، لكن ألغى المفهوم هنا لأنه معارض

بمنطوق، كثير ما يفعل أهل العلم هذا؛ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، فإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي المفهوم، هذه جادة عند أهل العلم معروفة، لكن المفهوم هنا والمنطوق في حديث أبي سعيد، المفهوم هنا في حديث ابن عمر، والمنطوق في حديث أبي سعيد، هل هما في درجة واحدة؟ من حيث المنطوق والمفهوم لا شك أن حديث أبي سعيد أقوى؛ لأنه منطوق وهذا مفهوم، من جهة أخرى حديث أبي سعيد عام، وحديث ابن عمر خاص، يعني منطوق حديث أبي سعيد عام، ومفهوم حديث ابن عمر خاص، يعني حديث أبي سعيد عام في القليل والكثير، ومفهوم حديث ابن عمر خاص بالقليل، فما الذي يقدم عند التعارض؟ إذا اجتمع عندنا مفهوم ومنطوق معارض بعموم وخصوص، فهل المفهوم الخاص يخص به المنطوق العام أو العكس؟ أيهما أقوى؟ لأن في المسألة في الجهتين قوة وضعف، قوة وضعف في الجهتين، في حديث القلتين في مفهومه ضعف من جهة أنه مفهوم، وفيه قوة من جهة أنه خاص، وحديث أبي سعيد فيه القوة باعتباره منطوقاً، وفيه الضعف لأنه عام، ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) نعم، يعني الحكم العام في المسألة تقديم المفهوم الخاص على المنطوق العام، يعني هل نقول: العام يخصص بالمفهوم؟ هل من المخصصات عند أهل العلم المفهوم؟ موجود نعم، نعم أنتم تخصصون بالمفهوم وما دونه، تخصصون به وما دونه، لكن إذا احتف بمثل هذا الاختلاف وهذا التعارض ما اعترى حديث ابن عمر من كلام طويل في سنده ومتنه، وكونه مشكل يعني في تطبيقه إشكال، يعني أولاً المعول في التحديد على كلام ابن جريج، وعرفنا أن كلام ابن جريج واسع الخطو جداً، ثم يختلفون في المقدار، هل هو تحديد وإلا تقريب؟ يعني إذا نظرنا إلى معولهم على كلام ابن جريج جزمنا بأنه تقريب، نجزم بأنه تقريب، لكن منهم من يرى أنه تحديد؛ لأن إذا وسعنا الخطو صار ما هناك حد يفصل بين الماءين الذي يحمل الخبث والذي لا يحمله، وحينئذٍ يحصل الاضطراب في المسألة فلا تنضبط، لكن إذا قلنا بالتحديد خمسمائة رطل عراقي لو نقصت نصف رطل صارت دون القلتين، لكن كيف نستطيع أن نجزم بهذا ومعولنا في أصل المسألة على كلام ابن جريج؟ ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أنه لا فرق بين القليل والكثير، والمعول في

ذلك كله على التغير عملاً بحديث أبي سعيد، ومنطوق حديث ابن عمر ((إذا بلغ الماء قلتين)) هو طرحاً لمفهومه لمعارضته للمنطوق على ما وضحنا. من الصور التي ذكروها قالوا: إذا كان عندك ماء في برميل وقعت فيه نجاسة وهو قلتين في البرميل خمسمائة رطل عراقي ووقعت فيه نجاسة، ثم نزعت من هذا البرميل بدلو، بذنوب، قالوا: الماء الذي في جوف الدلو طاهر وإلا نجس؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طاهر، والماء الذي يتساقط من خارجه ويش يصير؟ نجس؛ لأنه لما أخذنا منه هذا الذنوب صار أقل من قلتين، هذا مذهب المشهور عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب الشافعية، المالكية ما يرون هذا التفريق، ولا عندهم إلا إذا تغير، الحكم منوط بالتغير، ولذا الغزالي وهو شافعي المذهب تمنى أن لو كان مذهب إمامه كمذهب الإمام مالك، وحينئذٍ يرتاح من التفريعات التي يذكرها الحنابلة والشافعية في هذه المسألة. يعني من قرأ المجموع للنووي في هذه المسألة جزم يقيناً أن الشرع لا يأتي بمثل هذا، مذهب الحنفية لا يفرقون بين القليل والكثير من خلال حديث ابن عمر، وإنما ينجس الماء عندهم مطلقاً إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير، ما لم يكن مستبحراً يعني كثيراً، ثم بعد ذلك قالوا: إن حد الكثير ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، أو عشرة أذرع في عشرة أذرع، عمدتهم في هذا التحديد بالنسبة لعشرة في عشرة قالوا: إن محمد بن الحسن قال: نحو مسجدي هذا، فقاسوه فوجدوه عشرة في عشرة.

طيب مسألة التحرك ألا يختلف الأمر فيما إذا كان المكان واسعاً، أو مع أنه لا عمق له؟ أو كان ضيقاً مع عمقه؟ يختلف وإلا ما يختلف؟ مع أنه إذا كان واسع ولا عمق له أولى بالتنجيس من كونه عميق، لكنه دائرته ضيقة إذا حركته تحرك، هذا لا وجه له، فالتحريك حده به استحساناً، وليس عندهم فيه دليل، وإذا أردنا أن نحدد ونفرق بين القليل والكثير فمن اعتمد على حديث وإن اختلف أهل العلم في تصحيحه، وفي تحديده، والمراد به، وفي معارضته أولى من أن يحدد بمجرد استحسان، فقول الحنفية ضعيف، فعندنا مذهب الحنابلة والشافعية، وهو العمل بحديث القلتين والعمل بمنطوقه ومفهومه، ومذهب المالكية وهو القول بأن الماء لا ينجس حتى يتأثر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، ولعل قول المالكية هو الموافق ليسر الشريعة وسماحتها، وعدم إعنات المسلمين، لا سيما في مثل هذه العبادة التي تتكرر، وتُطلب من كل أحد، وشرط لأعظم أركان الإسلام مثل هذا الراجح في هذه المسألة هو قول المالكية، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

يقول: "وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر" إذا وجد طعم النجاسة أو لون النجاسة أو رائحتها فإنه ينجس بالإجماع قليلاً كان أو كثيراً، إجماع، وورد فيه حديث أبي أمامة: ((إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)) لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ، فالمعول في هذه المسألة على الإجماع، ثم استثنى مما بلغ هذا المقدار ما كانت النجاسة التي وقعت فيه بولاً أو عذرة إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة فإنه ينجس ولو كان كثيراً، ولو كان أكثر من قلتين، إلا أن يكون مما يشق نزحه، فعلى هذا لو وقعت النجاسة في بئر، وفيها أكثر من قلتين يجب نزحه، إذا كانت بول أو عذرة، فإنه ينزح "إلا أن يشق نزحه مثل المصانع" الأحواض الكبار التي هيئت للحجاج بطريق مكة، هذه يشق نزحها، أحواض كبيرة جداً، هيئت للحجاج في طريق حجاج العراق، يشق نزحها فاستثنوها، وعلى هذا التفريق في النجاسات بين البول والعذرة المائعة وسائر النجاسات هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول معروف في المذهب، ورواية مشهورة، لكن المختار عند جمع من الأصحاب، وهو المرجح عند شيخ الإسلام وغيره أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، وبين سائر النجاسات، فبول الآدمي ليس بأشد من بول الكلب مثلاً. "إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها" يعني لو كلف الناس بنزح المياه الكثيرة نالهم بذلك المشقة العظيمة، فمثل هذا لا ينزح. في قوم أو أسرة أو مجموعة من الناس سكنوا البر مدة الربيع كان عندهم برميل كبير يسع قلال، جاء ولد من أولادهم فرقي على البرميل هذا وبال فيه، وما تغير هذا البرميل، هذه مسألة واقعية ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، لكن فيما جرى عليه الناس في هذه الأيام هل يمكن أن يقدم أحد فيشرب من هذا الماء، أو يتوضأ منه؟ يستقذرونه بلا شك، فمرد ذلك لا إلى الحكم الشرعي، وإنما مرده إلى الاستقذار.

النزح، نزح البئر جاء عن علي -رضي الله عنه-، وعن بعض الصحابة، لكن هل النزح يطهر الماء تطهيراً كاملاً، أو هو مجرد إرضاء لما في النفس؟ يعني جاء شخص وبال في بئر، وقالوا: ينزح، ويش تنزح؟ تنزح كل الماء؟ هذا الكلام ما هو بصحيح، لن ينزح كل الماء، إنما ينزح منه ما يرضي ضمير الإنسان، وإلا يعني من الناحية العملية له أثر وإلا ما له أثر؟ طالب: لكن يا شيخ لو قيل: إن البئر له مادة إذا نزح تجدد الماء؟ أو اختلطت بالماء الأول وانتهينا، المسألة ... ، هو يتجدد الماء، وتطهير الماء عندهم بالمكاثرة، يعني لو هذه البئر أقل من قلتين، أو إناء فيه أقل من قلتين، ثم بال فيه شخص ثم أضيف إليه قلتان طهر عندهم، وهذه كيفية تطهير الماء، إما أن ينزح منه فمعروف وذكروه، أهل العلم ذكروا النزح، حتى ولو كان كثير ولو كان قلال لو كان بئر ينزح، وأمر علي -رضي الله عنه- بنزح البئر، لكن هل معنى هذا أننا جزمنا بأن النجاسة خرجت من هذا البئر؟ البول يختلط ويمتزج بالماء لا شك أن فيه إرضاء وتخفيف، تخفيف للنجاسة إذا شلنا الطبقة العليا من البئر، وهي التي أول ما باشرت النجاسة، وتجدد من معين البئر ومن نبعه ما يكثر بحيث يكون الطهور يغمر هذا الماء المتنجس، يعني كونه يرضي الضمير يرضي الضمير، أما كونه يقضي على النجاسة ما أدري والله يحتاج إلى نظر في البول، هل يمكن أن ينعزل البول في جزء من الماء ولا يختلط بسائره؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه يعني البول من جنس الماء، وأصله ماء فيختلط به بسرعة، لكن الملاحظ أحياناً تجد إذا كان الماء البول متغير لونه أصفر مثلاً، وبال الإنسان في ماء مثلاً، أو من الأماكن المعدة الآن الذي فيها الماء تجد البول لا يختلط بسرعة في الماء إلا إذا أضيف إليه ماء ثاني، وتحرك البول، ودار في الإناء كله، وإلا أحياناً ينعزل في جهة، ثم إذا انعزل فلا تدري هل أنت أخرجته، أو أخرجت الماء الصافي وتركته إذا نزحت؟ المقصود أن المسألة فيها عسر، فينظر في تغيره، يخرج بدلو، إن كان متغير لا بد من نزحه حتى يذهب التغير سواءً كان لونه أو طعمه أو رائحته؛ لأننا نجزم أننا نباشر النجاسة إذا باشرنا الماء المتغير بها، وإذا لم يكن متغيراً فلا داعي لنزحه حتى على قاعدة المذهب في اعتماد حديث القلتين، وإذا قلنا: إن بول الآدمي وعذرته المائعة لا فرق بينه وبين سائر النجاسات وليس بأشد من بول الكلب والخنزير وعذرتهما قلنا: إنه لا أثر له كغيره إلا إذا تغير. "وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ينجسه" إذا مات في الماء اليسير يعني دون القلتين، لا نفهم أن اليسير بإناء أو بكأس أو شيء، إذا مات في الماء اليسير، الماء اليسير ما دون القلتين، يعني ولو قل، مهما قل، المقصود أنه دون القلتين، ما ليست له نفس سائلة، وليس له دم، والنفس الدم، ومنه قيل لمن ولدت مولوداً: نفساء؛ لأنه يخرج منها الدم، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لزوجته: ((أنفست؟ )) يعني حضت؛ لأنه خرج منها النفس وهو الدم. "إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب" الذباب ليس فيه دم "والعقرب والخنفساء" هذه ليس لها دم، البعوض فيه دم وإلا ما فيه دم؟ أحياناً إذا قتلته فيه دم. طالب: لكنه ليس دماً له. إذا قتل سال منه الدم، فهل له نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة؟ هو في الأصل ليست له نفس سائلة، إنما هذا الدم أخذه من غيره، يمكن منك، أخذه منك، تقتله لأنه أذاك، وأخذ منك شيء من الدم وتجده، فهذا في الأصل ليست له نفس سائلة.

هل نفرق في البعوض بين ما فيه دم طارئ وبين ما لا دم فيه؟ أو نقول: إن تأثيره في الماء تبع لطهارته ونجاسته بالموت؟ الذي لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وإذا قررنا أن البعوض في الأصل ليست له نفس سائلة إذاً لا ينجس بالموت وحينئذٍ لا يؤثر إذا مات في الماء، كالذباب والعقرب والخنفساء والصراصير، صراصير الآبار لا صراصير الكنف، وما نشأ عن نجاسة يستثنيها أهل العلم، وإن كانت ليس لها نفس سائلة؛ لأنها من النجاسة. "مثل الذباب" جاء في الحديث الصحيح: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمقله)) وفي رواية: ((فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء)) والغالب أنه يموت إذا كان الماء أو الطعام حاراً، وغمسه فيه وموته فيه إتلاف للمال، ولو كان يؤثر فيه لما أمر به لأنه إتلاف، وقد نهينا عن إضاعة المال، فعرفنا بهذا أن الذباب إذا مات في الطعام أو في الشراب في الماء على وجه الخصوص الذي هو موضوع الدرس لا يؤثر فيه، وقاس عليه أهل العلم كل ما لا نفس له سائلة، وما لا دم فيه فلا ينجسه، لماذا؟ لأنه لا ينجس بالموت، وعلى هذا كل ما ينجس بالموت يؤثر في الماء، وقعت فأرة في ماء وماتت فيه هرة وقعت في ماء وماتت فيه، شاة وقعت في ماء وماتت فيه، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ طالب: إن كان يسيراً وإلا ظهر له رائحة أو طعم أو لون. يعني إذا كان يسيراً يجلس مطلقاً على ما قرره المؤلف؛ لأنها نجسة، لأنها تنجس بالموت، ولاقاها الماء، وإذا كان كثيراً وتغير أحد أوصافه نجس اتفاقاً. إذا مات في الماء آدمي، غرق في الماء آدمي، سواءً كان الماء قليلاً أو كثيراً، المسلم لا ينجس، مات في الماء حيوان من حيوانات البحر كذلك؛ لأنه طاهر، وقع إنسان في بئر فمات فيه، قلنا: إن المسلم لا ينجس هذا نص الحديث، وهو طاهر في الحياة وبعد الممات، ولا يؤثر في الماء، لكن وجدنا في الماء دم من أثر سقوط هذا المسلم ينجس وإلا ما ينجس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني تبعاً لنجاسة الدم وطهارته، فإذا قلنا بنجاسة الدم قلنا: ينجس؛ لأنه وقعت فيه نجاسة وهي الدم، وإذا قلنا بطهارته قلنا: لا يتأثر الماء، صيد وقع في ماء فأخرج ميتاً، صيد وقع في الماء رمي بمحدد فوقع في الماء فأخرج منه ميتاً يتأثر الماء وإلا ما يتأثر؟ طالب:. . . . . . . . . وكيف تعرف أنه هذا أو هذا؟ إذا كانت النكاية فيه من الصيد مميتة، إذا أخرجنا الصيد من الماء حال كونه ميتاً فينظر في النكاية إن كانت مميتة وعرفنا أنه مات بها بسببها قلنا: إنه طاهر؛ لأنه ليس بميتة، صيد طاهر، وإذا قلنا: إن أثر الصيد أثر الضرب بالسهم ونحوه لا يقتل غالباً فإنه يكون مات بسبب الغرق، وحينئذٍ يكون نجساً. قال -رحمه الله-: "ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور، وما دونها في الخلقة" لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة، السؤر: البقية، يعني ما يبقى من شراب، ما يبقى من الشراب يسمى سؤر، سؤر كل بهيمة، هل لقوله: بهيمة مفهوم؟ لأن عندنا الإنسان والبهائم وتطلق ويراد بها بهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة، وعندنا غير ذلك من سائر الحيوانات والطيور، أو نقول: إن البهيمة ما يقابل الإنسان أخذاً من المعنى العام؛ لأنها تبهم فلا تفصح ولا تنطق، يعني عجماء، وعلى هذا كل ما يخالف الإنسان مما لا يؤكل لحمه إلا ما كان من السنور فهو مستثنى بالدليل، وما دونه في الخلقة قياساً عليه، وعلى هذا لو شرب نسر من ماء هل يدخل في قوله: بهيمة؟ أو مقصوده أن المراد بالبهيمة هنا الحيوان يقابل الطيور؟ أو المقصود بالبهيمة بهيمة الأنعام التي هي الثلاثة الأصناف؟ مع أن الثلاثة لا تدخل، الثلاثة هنا لا تدخل قطعاً، لماذا؟ لأنها مأكولة اللحم. طالب: لعل مراده ذوات الأربع مما لا يؤكل لحمه يا شيخ. هي البهيمة تطلق بإطلاقات، لها المعنى العام ولها المعنى الخاص، المعنى الخاص ليس بمقصود قطعاً؛ لأنها بالمعنى الخاص ما تدخل في كلامنا، مما يؤكل لحمه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة" الأصل في البهيمة ما يبهم ولا يفصح، فيشمل كل ما لا ينطق، ولا يخرج بذلك إلا الإنسان، وما نطق على خلاف الأصل كبعض الطيور لا يسمى ناطق، فإذا قلنا: الإنسان الحيوان ناطق ما يستدرك بمثل بعض الطيور الناطقة؛ لأن الأصل في الطير أنه لا ينطق، وبهيمة الأنعام المعروفة من الإبل والبقر والغنم لا تدخل في كلام المؤلف بلا إشكال؛ لأنها تخرج بقوله: "لا يؤكل لحمه" وكذلك سائر ما يؤكل، لا يدخل في كلامه للقيد الذي ذكره، بقي المراد بالبهيمة وإذا حملناها على عمومها دخل فيها الطيور والحيوانات، فهل الطيور مقصودة فلو جاء صقر أو نسر أو ما أشبههما مما لا يؤكل مما يأكل الجيف مثلاً أو له مخلب أو سبع له ناب، وجاء وشرب من هذا الماء نتوضأ أو لا نتوضأ؟ أو هذا خاص بالمعنى العرفي للبهيمة؟ والمعنى العرفي يخرج الطيور بلا شك، ويخص إطلاق البهيمة على ذوات الأربع، فما كان على رجلين لا يدخل في البهيمة أو يدخل؟ نعم؟ على الإطلاق العرفي لا يدخل، فماذا عن الماء الذي شرب منه نسر أو صقر؟ يتوضأ منه أو لا يتوضأ؟ لأن منها ما فوق الهرة؛ لأن عندهم الحد الفاصل الهرة التي هي السنور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قوله: "بهيمة" أولاً نبدأ ببهيمة، هل تدخل الطيور ببهيمة أو ما تدخل؟ فإذا دخلت ننظر هل يؤكل لحمها أو لا يؤكل؟ الفقهاء كلامهم في الجملة محرر، وينتبهون لمنطوق الكلمة ومفهومها، وما تدخل وما تخرج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هناك معنى عام وهي تدخل فيه؛ لأنها تبهم ولا تفصح، ما تتكلم، والمعنى العرفي الحقيقة العرفية للبهيمة خاص بذوات الأربع، وأخص منها الحقيقة الشرعية لبهيمة الأنعام {عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [(34) سورة الحج] يعني لو قال: بهيمة الأنعام الدجاج مثلاً من الأنعام بيضحي بدجاجة مثلاً، ويذكر عن أبي هريرة لكنه قول شاذ، فأدخلها في بهيمة الأنعام، فهل نقول: إنه لو وجد نوع من الدجاج كبير يوجد يعني، من أنواع البط، وما أشبهها يوجد ما هو أكبر من السنور، فجاء وشرب، دعونا من المأكول، إحنا ذكرنا أمثلة مما تؤكل تخرج بالقيد الثاني، لكن يوجد طيور لا تؤكل بهذه الأحجام، فهل تدخل أو لا تدخل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اللي إيش؟ طالب:. . . . . . . . . اللي يعقل بهيمة، يعني هل هو طاهر وإلا ما هو بطاهر؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تريد أن تدخل الجني في الإنس معه في الحكم. طالب:. . . . . . . . . أصلها من الإبهام، إذا نظرنا إلى اللفظ البهيمة مأخوذة من الإبهام، والعجماء مأخوذة من الإعجام، كلها كالأعاجم لا تنطق، ونطق الأعجمي عندهم كلا نطق، ونطق بعض الطيور كأنه لا نطق، فالبهيمة التي لا تنطق، تبهم ولا تفصح، نعم هذه مسألة ذكرها بالنسبة للجن لو شربوا سؤرهم هم مكلفون كالإنس، ومقتضى ذلك طهارتهم وإلا نجاستهم؟ طهارتهم، لو كانت نجاستهم عينية ما استطاعوا أن يعبدوا الله -جل وعلا-، لا يصلوا، ولا يصوموا، ولا ... طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد لعاب .... يغسله .... نعم بال الشيطان في أذنيه، وبات على منخره.

"ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة" يعني المتجه من الحقيقة العرفية بالنسبة للبهيمة أنها ذوات الأربع، لكنها مخصصة بما لا يؤكل لحمها، ويمثل لذلك بالحمار والبغل فإنها لا يتوضأ بسؤرها بناءً على القول بنجاستها عيناً، إذا قلنا: إنها نجسة نجاسة عينية لا يتوضأ من سؤرها؛ لأنه إذا كان بدنها نجس فلعابها نجس، وعرقها نجس، ومن عرف حال النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحال الصحابة، وصدر هذه الأمة من امتهانهم لهذه الأمور، وركوبهم على الحمر والبغال، وأنهم لا يتقونها جزم بطهارتها، وأن ما تشرب منه طاهر، وجاء في الحديث: سئل عن الماء وما ينوبه من السباع. "لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة" السنور هو الهر، له أسماء كثيرة جداً في بعض كتب الأدب خرج شخص بقط معه قال شخص: كم تبيع السنور؟ وجاء آخر، حده عليه بمبلغ زهيد بدرهم، وقال: سنور بدرهم، ما اشترى، قال: كم تبيع القط؟ قال: بدرهم، قال: قط بدرهم، ما يشتري، كم تبيع ... ؟ المقصود أنه ذكروا له أسماء كثيرة جداً، أرسله وقال: لا بارك الله فيك، ما أكثر أسماءك ولا أقل من ثمنك، فله أسماء كثيرة جداً منها السنور، وفيه حديث كبشة زوجة ابن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة -رضي الله عنه- أمرها أن تحضر له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء وشربت منه، ثم توضأ به، فنظرت إليه نظر تعجب، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إنها ليست بنجس)) فدل على طهارتها، وطهارة لعابها، وما يخالط الماء الذي يبقى من فضلتها ((إنها من الطوافين عليكم والطوافات)) فذكر الحكم مقروناً بعلته، والعلماء حينما يقولون: وما دونها في الخلقة، يعني مما يأخذ حكمها في مشقة الاحتراز منه؛ لأن ما دونها في الخلقة لا يمكن الاحتراز منه، هل يمكن أن تقفل الصالة عن فأر؟ نعم؟ ما يمكن، لكن تستطيع أن تقفله عن كلب، فما دون الهرة في الخلقة لا يمكن الاحتراز منه، وما أكبر منها في الخلقة يمكن الاحتراز منه، والطوافة علة، علة منصوصة يدور معها الحكم، فما أمكن الاحتراز منه لا يتوضأ بسؤره، وما لا يمكن الاحتراز منه مثله لا يتوضأ بسؤره.

ما كان من الحيوانات غير المأكولة بقدر الهرة، يعني عرفنا ما فوق الهرة لا يجوز الوضوء بسؤره، وما دونها في الخلقة يتوضأ بسؤره؛ لأنه يشق الاحتراز، لكن ما هو في حكمها في حجمها؟ ناس عندهم حيوان ومربينه بقدر الهرة، هل ننظر إلى العلة أو نقصر الحكم على مورده وهو الهرة ونقيس عليها ما دونها ويبقى ما في حجمها مما لم ينص عليه وما فوقها على الأصل؟ الفقهاء يطبقون على أن ما دون الهرة مستثنى؛ لأنه لا يمكن الاحتياط منه، لكن ما فوقها أيضاً يتفقون على أن سؤره لا يتوضأ به إذا كان نجساً، ولعابه نجس، لكن يبقى أن ما في حجمها في حجم الهرة يأخذ حكمها أو يأخذ حكم ما فوقها، المسألة مسألة احتياط، إذا قلنا: بالاحتياط قلنا: إن النص جاء بالهرة، والقياس يتناول ما دونها في حكمها، لكن ما في حجمها الاحتياط أن يبقى على المنع كالذي هو أكبر منها في الحجم. "كل إناء حلت فيه نجاسة" وقفنا عليه، نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ....

كتاب الطهارة (5)

شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (5) شرح قوله: "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب .... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل يتوضأ بسؤر كافر يعني الماء الذي يبقى بعد شربه؟ نعم يتوضأ به؛ لأن النجاسة المنصوص عليها نجاسة معنوية عند أهل العلم، هذا قول الجمهور. يقول: إذا وقع الذباب في كأس عصير أو شاي ونحوه فليغمس الذباب في العصير ثم يخرج مثلما يفعل بالماء؟ نعم، ورواية الطعام شاملة للعصير وغيره. هذا يقول: هل يجوز الذهاب إلى الحج بدون إذن المسئول عني في العمل علماً أنني أعمل في القطاع العسكري؟ لا بد أن تستأذن المسئول؛ لأنك أجير عنده، ووقتك مستغرق له، لكن إذا كان حج الفريضة فعليه أن يأذن لك، إن لم يأذن لك فعليك أن تأخذ إجازة ولو مقطوعة وبدون راتب، ثم تؤدي حج الفريضة إذا كنت مستطيعاً. كيف نجمع بين حديث: ((لم يقربه شيطان)) وحديث: ((إن الشيطان يبيت على خياشيمه))؟ هذا بالنسبة إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، ثم إذا نام عن صلاة الفجر فإن الشيطان يقربه يبيت على خيشومه، ويكون قرب الشيطان له بعد طلوع الفجر، يكون بات الشيطان على خيشومه بعد طلوع الفجر، يعني نام معه، وأما قبل ذلك فهو لا يقربه؛ لأن آية الكرسي حصن له من الشيطان. يقول: يوجد بعض الصالحين كلما أراد أن يودع شخصاً قال له: لا تنسانا من دعائك، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، يطلب من الصالح الذي ترجى إجابة دعوته ما لم يخش عليه الاغترار بنفسه يطلب منه أن يدعو. بعض برك الماء ينشأ فيها طحالب خضراً، فهل يصح الوضوء فيها؟ نعم، وقد نص الفقهاء على ذلك، وأن الطحلب لا يؤثر في الماء. يقول هذا: ما المقصود بالمصطلحات التالية: "رواية عن أحمد"؟ يعني يحفظ عن الإمام أحمد من قبل تلامذته أكثر من قول في المسألة، فإذا روي عنه القول بالجواز، أو القول بالكراهة، هما روايتان في المسألة.

قوله: "بالاتفاق" الاتفاق يختلف المراد به فأحياناً يراد به الاتفاق بين أصحاب المذهب الواحد، وأحياناً يراد به اتفاق الأئمة الأربعة، وأحياناً يراد به ما يراد في الإجماع، فهذا الاصطلاح يختلف من كتاب إلى آخر، وأما الإجماع هو المصطلح الثالث الذي ذكره فهو قول جميع المجتهدين. قول الجمهور يعني قول الأكثر، وينتبه لقول الجمهور أيضاً من كتاب إلى آخر، فقد يراد بالجمهور الجمهور من أصحاب المذهب. هل موت البهيمة في الماء وإن لم يتغير الماء يحكم بنجاسة الماء؟ وهل على هذا إجماع؟ إذا ماتت البهيمة نجست اتفاقاً صارت نجسة، فإن كان الماء كثيراً بحيث لا يتغير بها، بمعنى أنه أكثر من القلتين ولم يتغير أحد أصافه فهو طاهر عند الجميع، وإن كان أقل من القلتين ولم يتغير ففيه الخلاف المعروف، والمرجح أنه لا ينجس إلا بالتغير. يقول: ما الراجح في مسألة تعارض العام المنطوق والخاص المفهوم، حبذا لو ذكرتم أمثلة أخرى؟ ذكرنا هذه المسألة عند الكلام على حديث القلتين مع حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) فمفهوم حديث القلتين أنه ينجس ولو لم يتغير، ومنطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أنه لا ينجس إلا بالتغير، فالمفهوم معارض بالمنطوق، لكن المنطوق عام والمفهوم خاص، وعرفنا وجه القوة في هذا، ووجه الضعف فيه، ووجه القوة في الطرف الآخر، ووجه الضعف فيه، وعرفنا أن المرجح في مثل هذه المسألة الكلام القوي في حديث القلتين، فرجح منطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) على مفهوم حديث القلتين، وممن قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام يصحح الحديث، ويعمل بمنطوقه دون مفهومه؛ لأنه معارض بمنطوق أقوى منه.

من الأمثلة مفهوم قول الله -جل وعلا-: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء] وإن كان هذا خاص بفئة وهذا عام في جميع المشركين، لكن المنطوق هنا مقدم على المفهوم، فيلغى المفهوم في مثل هذه الصورة. هل الكافر الميت نجس؟ نجس بالنص، لكن هل نجاسته معنوية أو حسية؟ الجمهور على أنها معنوية وليست حسية. هل العلة في إباحة سؤر الهرة الحجم أو الطوافة؟ العلة المنصوصة الطوافة، فإذا وجدت الطوافة مع مشقة التحرز؛ لأن الهر يلاحظ فيه مشقة التحرز منه فما دونه في الخلقة أكثر مشقة، يتحرز منه، وما فوقه في الخلقة يمكن أن يتحرز منه، ومن أدرك أبواب الناس في السابق عرف أنه لا يمكن أن يتحرز من الهر، يدخل، وإن أغلق الباب، إحكام الأبواب في السابق ليس بالدقة مثل الأبواب الموجودة الآن، النمل ما يدخل. إذا توضأ أحدنا بماء معد للوضوء عن طريق صنابير المياه لكنه وجد فيه طعماً فهل يتركه ويتيمم؟ إذا تيقن أن الطعم طعم نجاسة فيتركه، وإن كان الطعم مجرد تغير طعم لا يدري هل هو نجاسة أو لا؟ فيتوضأ به؛ لأن الأصل الطهارة. هذا يقول: نود أن تنبه على القول الراجح عند ذكر الأقوال المخالفة لصاحب المتن؟ نحرص بقدر الإمكان. يقول: ما حكم غسل الثياب في المغاسل المتوفرة الآن والتي الماء داخلها قطعاً دون القلتين، ولا يدرى حمل بعضها للنجاسة؟ يعني بعض الثياب ما يدرى هل تحمل النجاسة أو لا؟ لأنهم يستقبلون ثياب المسلمين وغير المسلمين، وكثير من الكفار لا يستنجون ثيابهم نجسة، لا سيما الداخلية.

على كل حال الأصل الطهارة، وإذا لم يعلم أنه خالط ثوبك ثوب نجس فالأصل الطهارة، لكن ما هو بالإشكال في الماء الإشكال في الغسل بالبخار، هل يكفي وإلا ما يكفي؟ أو بمواد غير الماء، هذا محل الإشكال، على قول من يقول: إن الطهارة معلقة بعين النجاسة، فإذا زالت زال حكمها ما في إشكال؛ لأنه يزول عينها، والذي يقول: لا يزيل النجاسة إلا الماء فلا تزول بمثل هذا. هذا يقول: حكم الاكتتاب في شركة ينساب مع العلم أن من المشايخ من حللها ومنهم من حرمها؟ كلهم يتفقون على أنها مختلطة، وأن فيها نسبة ربوية واضحة ومعلن عنها، ومثل هذه الشركة لا يجوز الإقدام عليها بحال مهما ضعفت النسبة. يقول: ما حكم صحة حديث: لبس الثوب إلى نصف الساق؟ ((أزرة المؤمن إلى نصف ساقه)) الحديث صحيح. وهل يستوي من يرفع إزاره إلى نصف الساق، وبين من يرفعه فوق الكعبين فقط؟ لا شك أن كونه نصف الساق أكمل وأفضل، لكن لا حرج أن ينزل عن نصف الساق إلى الكعبين، بحيث لا ينزل عن الكعبين، وإذا خشي الشهرة أيضاً بلبسه إلى نصف الساق، أو فوق ذلك تحت الركبة بأربعة أصابع كما جاء في بعض النصوص، إذا خشي الشهرة فالأفضل له أن يرسله ما لم يصل إلى حد الممنوع. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان مثار شهرة أو يترك، وأما من يصفه ما اقتصرت المسألة على هذا، الاستهزاء بالدين وشعائر الدين موجود، من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة. يقول: ما رأيك بالشرح الجديد لسنن الترمذي للكشميري؟ وهل هذا الرجل صحيح المعتقد أم لا؟ إن كان المقصود بالكشميري محمد أنور شارح البخاري فيض الباري، شرحه فيه فوائد، لا يخلو من فوائد، شرح مختصر في أربعة مجلدات، أما شرح الترمذي ما وقفت عليه، الكشميري ما ... طالب:. . . . . . . . . محمد أنور؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن شرحه للبخاري فيض الباري فيه فوائد، لكن لمز الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع من المواضع، ووصفه بعدم الفطنة. يقول: هل شرح القنوجي -صديق حسن خان- على مختصر مسلم مطبوع وموجود؟

مطبوع أكثر من مرة، مطبوع في الهند في مجلدين قديماً، ثم بعد ذلك صور، وتداول الناس التصوير، ثم طبع في قطر في مجلدات كثيرة، طبعة طيبة طبعة قطر. ما أفضل التحقيقات لكتب السنة؟ هذه تراجع في الأشرطة تكلم عنها كثيراً. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- .... قبل ذلك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" كل إناء التنصيص على الإناء لأنه ورد به النص ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)) وهنا التخصيص أو التنصيص على الإناء يخرج غيره أو الحكم واحد؟ إذا ولغ في ثوب مثلاً، أو ولغ على أي متاع من الأمتعة بمعنى أنه لعقه بلسانه يأخذ الحكم وإلا يختص هذا بالإناء؟ يأخذ الحكم. طالب:. . . . . . . . . الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأنه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب، أو محل الطعام الذي يمكن أن يلغ فيه الكلب، خرج مخرج الغالب، ولو قلنا بأن له مفهوم هل هذا مفهوم؟ مفهوم إيش؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مفهوم صفة الإناء صفة وإلا لقب؟ طالب:. . . . . . . . . ومفهوم القلب معمول به وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا يعمل به عند عامة أهل العلم. "وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" من هذه بيانية "حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب" هذه بيانية "أو بول أو غيره" يشمل جميع النجاسات، التنصيص على ولوغ الكلب من بين النجاسات، ومن بين سائر النجاسات؛ لأنه ورد فيه النص، أو البول، التنصيص على البول سبق الكلام في البول، بول الآدمي أو العذرة المائعة التنصيص عليه من بين سائر النجاسات؛ لأنه جاء ذكره في ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)) من جهة، وأيضاً أمر علي أن تنزح البئر الذي بال فيها الإنسان، فورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اختصاصاً بالتشديد، والتنصيص عليه دون غيره، ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات.

"فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب" فعلى هذا لا فرق بين ولوغ الكلب وولوغ الخنزير وبول الكلب، وبول الخنزير، وبول الآدمي، وبول ما لا يؤكل لحمه، وأيضاً سائر النجاسات، ما في فرق النتيجة فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، كل هذا يغسل سبع مرات، كل النجاسات تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، الحكم لا يختص بولوغ الكلب، ولا ببول الكلب، ولا الخنزير الذي هو أشد نجاسة من الكلب، بل مقتضى قوله: "أو بول أو غيره" جميع النجاسات، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والنص ورد في ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب فهل يقاس عليه غيره كما فعل المؤلف -رحمه الله تعالى-؟ وجاء في الخبر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً" لكن هل هذا يعم النجاسات كلها أو يختص بالكلب؟ أولاً: الحديث فيه كلام لأهل العلم "أمرنا بغسل الأنجاس" فيه كلام لأهل العلم، الأمر الثاني: أنه جاء ما يخالفه، بول الأعرابي في المسجد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإراقة سجل من ماء، أو ذنوب من ماء، أو دلو من ماء، فمثل هذا يطهر بمجرد إراقة الماء عليه، فلا يحتاج إلى سبع بالنص، والاستنجاء بثلاثة أحجار، ولا زيادة عليها إذا أنقى المحل، إذا لم ينق يزيد على ذلك، يزيد على الثلاث خمس سبع إلى أن ينقي، وإذا كان هذا في الأحجار التي إزالتها للنجاسة أقل من الماء فالماء من باب أولى أن يكون ثلاثاً، قياساً، من باب قياس الأولى على الأحجار، وهل هذا قول المؤلف كل نجاسة تغسل بالماء سبعاً إحداهن بالتراب، راجح وإلا مرجوح فيما عدا ولوغ الكلب؟ قول مرجوح، ولوغ الكلب جاء فيه النص: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو عفروه الثامنة بالتراب)) روايات، وحيثما وجد التراب مع إحدى الغسلات أجزأ، وكونه في الأولى قد جاء التنصيص عليها جاء التنصيص عليها أولى؛ ليأتي بعده الماء فيزيله، وينظف الإناء منه، وليباشر التراب لعاب الكلب الذي قرر الأطباء أن فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب، في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة، ما في مختبرات تبين مثل هذا الأمر في عهده -عليه الصلاة والسلام-، بحث الأطباء في هذه المسألة، ووجدوا أن هذا

لا يزيله إلا التراب، تجدون في كتب الفقه أنه هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والأشنان وغيرهما، أو لا يقوم؟ كثير منهم يقول: يقوم؛ لأن المقصود التنظيف والمبالغة في التنظيف وبعض هذه أبلغ من التراب في إزالة القذر سواءً كان نجس أو غير نجس، يعني متى يلجأ الناس لغسل اليد بالتراب بعد الأكل؟ إذا وجدوا صابون وإلا إذا لم يجدوا صابون؟ إذا لم يجدوا صابون، فالصابون لا شك أنه أبلغ في إزالة مثل هذا، لا سيما المواد الدسمة التي لا تزول بالماء، لكن قرر الأطباء أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، وهذا من دلائل النبوة، هذا منصوص عليه، فلا يكفي فيه إلا سبع غسلات تكون مع الأولى يكون مع الأولى التراب، أو مع إحدى الغسلات، وقد جاءت النصوص بأولاهن، أخراهن، إحداهن، عفروه الثامنة بالتراب، لكن كون العلماء يقولون: أولاهن أقوى وأرجح من حيث الثبوت ومن حيث النظر، منهم من يرى أن نجاسة الكلب لعاب الكلب لا يزيد على غيره، فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات، وذكر هذا عن أبي هريرة، واحتج به من احتج من العلماء، مع أن أبا هريرة أيضاً أفتى بغسله سبعاً على ما روى، والعلماء يقررون أنه إذا اختلف رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى، ولا قول لأحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام-، فإذا ولغ الكلب فإنه لا يطهر حتى يغسل سبع مرات مع التراب. البول ذكرنا سابقاً أن من أهل العلم من يشدد فيه ومنهم المؤلف، ورواية في المذهب معروفة، والرواية الأخرى أنه كسائر النجاسات، وأنه ليس بأشد من بول الكلب، أو بول الخنزير، يغسل حتى تزول عين النجاسة، أو يغسل ثلاثاً على الحد الأعلى عند جمع من أهل العلم قياساً على الاستنجاء.

"أو بول أو غيره" جاء في دم الحيض: ((حتيه ثم اقرصيه بالماء)) وفي رواية: بالماء وإيش؟ والمحل، جاء أيضاً في رواية بالماء والملح، والملح لا شك أنه يزيل، عند أبي داود: ((بالماء والملح)) الملح مطعوم فهل يجوز استعماله في مثل هذا؟ إذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، وإذا قررنا أن دم الحيض نجس لوجوب غسله فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك أن هذه حاجة لا يمتهن المطعوم لغير حاجة، فهل يسترسل في مثل هذا، ويقال: كل مطعوم يحتاج إليه في إزالة نجس، أو وسخ مثلاً يسترسل فيه، ويمتهن المطعوم؟ طالب:. . . . . . . . . أو ترفه، مثلما يفعلون بالبيض مثلاً، بعضهم بالطماطم، وبعضهم بالزبادي وغيره، ترفه لنعومة البشرة فقط، يستعملون هذا، لا شك أن هذا الطعام إن كان مما يحتاجه الإنسان والحيوان فلا يجوز امتهانه ألبتة، لماذا؟ لأننا إذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث، العظم: زاد إخوانكم، والروث علف دوابهم، وجاء التشديد في هذا، فإذا منعنا من هذا فلئن نمنع من زاد الإنس من باب أولى، وحتى علف دواب الإنس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات، أو استعمالها للترفه؛ لأن بعض الناس قد يستدل برواية أبي داود: ((بالماء والملح)) ثم بعد ذلك يتعدى هذا الأمر إلى غيره، علماً بأن الملح مع كونه مطعوماً لا يزيد على الماء، الماء مطعوم، والملح أصله الماء فلا يقاس غيره عليه، ولذا يأتون بالأكياس من الملح ويضعونها في البيارات، على شان تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة، فهل يجوز مثل هذا أو لا يجوز؟ إذا لم يوجد غيره مثلاً، وتأذى الإنسان بنزح البيارة في كل أسبوع مثلاً، وجيرانهم يجلسون شهر شهرين ثلاثة، وتأذى بهذا هذه حاجة، والملح أصله ماء، وجاء استعماله في إزالة دم الحيض، فيتسامح فيه أكثر، أما غيره فلا؛ لأن أصله الماء، وحينئذٍ يأخذ حكم أصله، وهو الماء وإن كان مطعوماً الماء مطعوم.

"أو بول أو غيره" عرفنا أن المؤلف يجعل كل النجاسات حكمها حكم ولوغ الكلب تغسل سبعاً إحداهن بالتراب، وعامة أهل العلم بل جمهورهم على أن الحكم يختص بولوغ الكلب، ومنهم من يقيس عليه، بل يقول: من باب الأولى قياس الخنزير عليه، ولوغ الكلب هذا خاص بلسانه وهو أشرف ما فيه، أشرف ما فيه فمه، فهل يقاس على ذلك رجيعه وباله الذي هو أسوأ من لعابه؟ أو يقال: إن النص خاص بالولوغ وما عداه لا يقاس عليه بحيث لو وقع الكلب كله أو رجله وهي مبتلة وقعت في إناء يغسل سبعاً وإلا يغسل ثلاث؟ النص في الولوغ، لكن هل يقاس عليه سائر جسده؟ طالب: حديث ابن عمر. نعم في البخاري، في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، في بعض الروايات، لا في جميع روايات البخاري، في بعض الروايات الأصول الأربعة من الصحيح ما فيها: وتبول، لكن موجود في بعض الروايات: وتبول، وإذا بالت وتأكد من البول ومكانه فإن حكمه حكم بول الآدمي ينضح بالماء يصب عليه الماء كبول الآدمي؛ لأنه نجس اتفاقاً، فحكمه حكم بول الأعرابي، وهذه اللفظة لا توجد في جميع الروايات، بل هي في بعض الروايات من الصحيح، إيش معنى الروايات؟ يعني أنها توجد في حديث دون حديث، أو في رواية من حديث دون رواية من حديث؟ لا، الرواة عن البخاري -رحمهم الله تعالى رحم الله الجميع- الرواة عن البخاري، البخاري روي من طريق عديدة، سمعه من مؤلفه أكثر من تسعين ألف، لكن الذي ضبطت رواياتهم عدد يسير، بعض هؤلاء الرواة أثبتوا هذه اللفظة عن البخاري، وبعضهم لم يثبتها، وعلى كل حال الأصول الأربعة ليس فيها: وتبول.

"أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات" وعرفنا أن غير البول لا يقاس عليه، البول وغيره لا يقاس على ولوغ الكلب، بل التسبيع خاص بولوغ الكلب، ولا يقاس عليه غيره؛ لأن التعبد فيه ظاهر، التعبد في العدد وفي التتريب ظاهر، ثم بعد ذلك ظاهر لمدة ثلاثة عشر قرن؛ لأن البحث الذي بحث في منتصف القرن الماضي، وأثبت فيه أن في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها إلا التراب، ثم بعد ذلك ظهرت العلة، فإذا وجدت هذه الجرثومة التي لا يزيلها إلا التراب يلزم التتريب أو لا يلزم؟ أو نقول: النص خاص بولوغ الكلب؟ أولاً هذه العلة ليست منصوصة، والعلل التي تدور معها الأحكام هي العلل المنصوصة لا المستنبطة، وحينئذٍ يكون التسبيع مع التتريب خاص بولوغ الكلب، وما عدا ذلك فإنه معلق بزوال النجاسة، فإذا زالت يكفي، ولو قيل بالعدد، وأن الثلاث لا بد منها كالاستنجاء له وجه، يعني له وجه. "وإذا كان معه في السفر إناءان" السفر مظنة شح الماء بخلاف الحضر، ولذا نص عليه المؤلف، وإلا فالحكم واحد سفراً كان أو حضراً "إناءان" هذه المسألة في الطبقات -طبقات الحنابلة- في ترجمة الخرقي بدل إناءان، قال: أتان، تصحيف شنيع "وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر" أولاً هو يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، يستعمل الطاهر، ولذلك قال في أول الباب: الطهارة بالماء الطاهر فهو يستعمل الطاهر بإزاء الطهور، ولم يتعرض لتقسيم الماء إلى الأقسام الثلاثة، ولذا ذكر ابن قدامه من زوائد الهداية على الخرقي التقسيم إلى ثلاثة أقسام. "إذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر" طالب: هذه هداية ابن الخطاب؟ إي نعم إيه.

"نجس وطاهر" يعني طهور اشتبه عليه لم يستطع التمييز، وهذا جار على قوله، وعلى المشهور في المذهب وعند الشافعية أنه ينجس بمجرد الملاقاة، أما على قول من يقول: إنه لا ينجس إلا بالتغير لا يمكن اشتباهه، لا يشتبه، يمكن أن يشتبه؟ اللهم إلا إذا كان الاشتباه في اللون، واشتبه لون النجاسة بأن يكون لونها أصفر، وهناك مادة طاهرة لونها يميل إلى الصفرة، واشتبه في اللون، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يمكن الاشتباه حينئذٍ، فإذا اشتبه إناءان نجس وطاهر يتحرى وإلا ما يتحرى؟ لا يتحرى؛ لأنه لو تحرى وأصاب النجس ما خرج سالم ازدادت النجاسة، يعني إضافة إلى الحدث إضافة إلى حاجته إلى طهارة الحدث، الاحتياج إلى طهارته من الخبث، فلا تحري في مثل هذا "واشتبها عليه أراقهما وتيمم" طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لو كان الطاهر قلتين فأكثر وأضافه إلى النجس طهر به، وارتفع وصف النجاسة، ما يرى في .... طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه أقل، إناء قليل. "وإذا كان معه في السفر" عرفنا أن السفر مظنة شح الماء "إناءان" في أحدهما إناء طاهر يعني طهور، والثاني فيه ماء نجس، واشتبها عليه فإنه يريقهما ولا يتحرى، يريق الإناءين ويتيمم؛ ليكون عادماً للماء بيقين، وهذا ما مشى عليه المؤلف، وهو رواية في المذهب، والرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم، ولا يحتاج إلى إراقة، وجه الرواية التي ذكرها المؤلف أن معه طاهر، ماء طاهر فليس بعادم للماء، هو ليس بعادم للماء، وشرط التيمم أن يكون عادماً للماء {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(6) سورة المائدة] وهذا واجد للماء بيقين، هذا عنده ماء متيقن أنه طاهر، وجه هذه الرواية أنه لا بد من إراقتهما ليكون عادماً للماء بيقين، ووجه الرواية الأخرى أنه لا يحتاج إلى إراقة، يعدل إلى التيمم من غير إراقة أن وجود مثل هذا الماء كعدمه، فهو معدوم حكماً، افترض أنك على بئر، بئر فيه ألف قلة، وليس معك دلو ولا رشا ولا شيء، ولا تستطيع أن تنزع منه ماءاً تتوضأ به، أنت عادم للماء حكماً، وحينئذٍ تتيمم.

معك ماء قليل تحتاجه للشرب تستطيع استعماله، هو طهور بيقين، لكن إن توضأت به هلكت تعدل إلى التيمم، وأنت حينئذٍ عادم للماء حكماً، فلا يحتاج إلى إراقة، وقد يحتاج إليه، قد يضطر إليه للشرب مثلاً، وإذا اضطر إليه للشرب نقول: لا تشرب وأنت معك ماء يحتمل أن تشرب من النجس؟ المسألة ضرورة، فيشرب يتحرى حينئذٍ ويشرب. طالب: عفا الله عنك في السفر هذا القيد له مفهوم؟ لا، ليس له مفهوم، إلا أن السفر هو مظنة شح الماء، أما في الحضر قد يكون في الحضر ويكون عادم للماء، الحضر يعني .... طالب:. . . . . . . . . نعم لأنه مظنة، هو الذي يظن فيه شح الماء، وإلى وقت قريب والماء ليس موجود حتى في الحضر، يذهب الناس للبحث عنه في أماكن بعيدة، ويجلبونه إلى بيوتهم للطهارة وللشرب وللطبخ وللغسل وغيره. في أحد معه المصور من الطبقات؟ طالب:. . . . . . . . . اقرأ، وإلا هاته كله واحد. هذا من الجزء الثاني، أو ما أدري والله الطبعة هذه يمكن الثالث، الطبعة هذه الثالثة، لكن المعروف طبعة حامد الفقي أنصار السنة في أوائل الجزء الثاني. يقول: المسألة الأولى مما يختلف فيه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال مع أبي القاسم الخرقي المؤلف في مسائل وذكرنا أشرنا إليها سابقاً مائة إلا مسألتين. المسألة الأولى: قال الخرقي: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم، وهي منصوصة، هذه الرواية ثابتة ومنصوصة عن الإمام، وعرفنا وجه هذه الرواية ليكون عادماً للماء بيقين، وبها قال أبو حنيفة، ووجها أن معه ماءاً طاهراً بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالماً به، مع أن هذا فيه ما فيه، يعني لا يستوي شخص لا يدري أيهما الذي يرفع حدثه مع العالم به، وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة، اختارها أبو بكر غلام الخلال، ووجهها أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج إلى شربه، وكالماء الذي في قاع البئر يحتاج إلى دلو وأرشية وغير ذلك، فإنه حينئذٍ وجوده كعدمه، أو يكون مما لا يستطيع استعماله لمرض، أو شدة برد، أو ما أشبه ذلك، يعدل حينئذٍ إلى التيمم.

مسألة الاشتباه: إذا اشتبه طاهر بنجس أو طهور بنجس عرفنا الحكم، وهي المسألة التي معنا، لكن اشتبه طهور بطاهر، يقول العلماء: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة؛ لأن الطاهر إن لم يكن مطهراً يعني على أقل الاحتمالات، وقد قيل بل له وجه: إنه مطهر، نعم فإنه لا يزيد، أقول: لا يزيد البدن مما يحتاج إلى إزالته، هو يزيل، وإن لم يزل حكماً عندهم، لكنه ينظف على كل حال، ولا يؤثر في الجسد مما تجب إزالته، فالطاهر قدر زائد على المطلوب الذي هو الطهور، الطهور موجود، قالوا: يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وحينئذٍ يصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوءاً كاملاً من الطاهر ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً من الطهور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه نجس، طهور وطاهر، وقلنا: إنه يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يأخذ من هذا غرفة لوجهه، ويأخذ من هذا غرفة لوجهه، يأخذ من هذا غرفة ليديه وهكذا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، كامل. طالب:. . . . . . . . . ويش لون ما تعاد؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لتكون طهارته على وجه غير مشروع، لكن لو غسل العضو مرتين مرة من هذا ومرة من هذا مشروع، توضأ النبي -عليه الصلاة والسلام- مرتين مرتين، الأمر الثاني .... طالب:. . . . . . . . . من يتكلم هنا؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . النية، النية تكون مصاحبة للوضوء من الطاهر أو من الطهور؟ هذا أيضاً له أثر.

في زوائد الهداية على الخرقي هذا كتاب اسمه: (الهادي) أو (عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم) مع أن الزائد عن وإلا على؟ زائدة عن كذا وإلا على كذا؟ على كل حال الكتاب لابن قدامه للموفق ابن قدامه صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وروضة الأصول وغيرها، له كتاب اسمه (الهادي) جرد فيه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على مختصر أبي القاسم الخرقي هذا، وهو كتاب مطبوع منذ ما يزيد على أربعين سنة لكنه غير مشهور ولا متداول، يعني على عناية من يعتني بالكتب، ويهتم بمثل هذا قد يفوته هذا؛ لأنه غير مشهور ولا متداول، وأهميته لمن يدرس مختصر الخرقي ظاهرة، وهذا النوع من التصنيف مسلوك عند أهل العلم سواءً كان في الحديث أو في الفقه، وأشرنا إليه في الدرس الأول، والنسخة التي معي من مختصر الخرقي جُلد معها كتاب اسمه: (زوائد الكافي والمحرر على المقنع) فالذي عنده المقنع يأخذ هذا الكتاب، ويكفيه عن الكافي والمحرر، وعرفنا أن هذا إنما يحتاج إليه بعد النهاية من مراحل الطلب، وإلا فالأصل أن الطلب يكون على الجادة، يقرأ متن مختصر في البداية مستوعب لجل المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم، ثم يقرأ متن أوسع منه يناسب المتوسطين، وفيه تلك المسائل التي درسها في المختصر الأول يعيدها لتثبت وتتضح، ويأخذ عليها قدر زائد تناسب تحصيله وسنه، ثم بعد ذلك إذا صار في الطبقة الثالثة من طبقات المتعلمين يأخذ كتاب أوسع، وفيه مسائل الكتابين السابقين، إذا انتهى درس كتب الطبقات الثلاث أو الأربع على اختلاف بينهم في التقسيم يقتصر على الزوائد حينئذٍ، لا مانع أن يقتصر على الزوائد، فيأخذ زوائد الكافي والمحرر على المقنع، ويكتفي بها عن الكافي والمحرر، ويأخذ زوائد الهداية، ويكتفي بها عن الهداية وهكذا. في الهادي الذي هو عمدة الحازم للإمام الموفق -رحمه الله- يقول:

باب المياه: الماء ينقسم ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم لا يوجد عند أبي القاسم في مختصره، وهو موجود في جميع كتب المتأخرين، المتون المتأخرة فيها هذا التقسيم، ومنهم من يقتصر على قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يزيد الثلاث على الخلاف المعروف، ومنهم من يزيد الرابع المشكوك فيه كابن زرين وهكذا. يقول: الماء ينقسم ثلاثة أقسام: ماء طهور، وهو الباقي على أصل الخلقة، سواءً نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه، أشرنا سابقاً في الدرس الأول أننا في أثناء شرحنا للكتاب أو بعد النهاية من كل باب نشير إلى زوائد المختصرات المعتمدة كالعمدة والدليل والزاد لكن لما جربنا مشينا الآن أربعة دروس وما مشينا مشياً بيناً الظاهر أن هذا يعوقنا عن المشي زيادة، فنعتني بزوائد الهداية التي فيها هذا المدون لهذا الإمام مع مختصر الخرقي، ونكتفي بهذا عن زوائد العمدة زوائد الدليل زوائد الزاد، وإن كان فيها ما يحتاج إليه طالب العلم. يقول: "القسم الأول ماء طهور، وهو الباقي على أصل الخلقة، فإن تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب -الذي ورد في السؤال قريباً- أو لا يخالطه" يمكن التحرز منه لكن لا يخالطه لا يؤثر فيه، لا يمتزج فيه، لا يؤثر لا في لونه، ولا في طعمه، ولا في رائحته كالدهن، الدهن إذا وقع في الماء يمتزج بالماء؟ ما يمتزج، وكذلك الكافور والعود فهو على طهوريته. يقول: كيف نجمع بين قاعدتين: الراوي أعلم بما روى، والثانية: العبرة بما روى لا بما رأى؟ الراوي أعلم بما روى إذا اختلف تفسيره لتفسير غيره لما روى قُدم فهو أعرف، وهذه القاعدة أيضاً أغلبية وليست كلية، ورب مبلغ أوعى من سامع، فهو أعلم بما روى إذا اختلف تفسيره للنص مع تفسير غيره، أما إذا خالف النص فالعبرة بالنص لا بمخالفته. نعود إلى الزائد. وإن سخن بنجاسة لا تصل إليه غالباً بأن كان الإناء محكماً فلا تصل إليه النجاسة ولا دخانها، ففي كراهية التطهر به روايتين، يعني إحداهما: يكره التطهر به، وذلكم لكراهية استعمال النجاسة، يعني مادة متنجسة لا تستفيد منها، فمزاولة النجاسات واستعمالها ولو كانت بإتلافها بالإحراق يكره عند أهل العلم.

الأمر الثاني: أنه قال: لا تصل إليه غالباً، وهناك احتمال مع هذا التغليب أنها تصل إليه، فالكراهة من هذه الحيثية، والرواية الأخرى أنه لا يكره التطهر به؛ لأن وصول النجاسة إليه احتمال ضعيف، لا سيما مع إحكام الإناء، وعلى القول بأن استعمال النجاسة في مثل هذا لا كراهة فيها، وهي جائزة لا وجه لكراهة التطهر به، وقد سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن شحوم الميتة، يستصبح بها الناس، وتطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، فقال: ((لا، هو حرام)) والحديث أوله عن البيع، فمن قال: (لا) يعود إلى جميع ما تقدم، أدخل فيها سائر وجوه الانتفاع، البيع والاستصباح والإدهان، ودهن السفن، والجلود، وما أشبه ذلك، فكل هذا ممنوع، ومن قال: (لا، هو) يعني البيع، جعل سائر الاستعمالات جائز، وكان هذا هو المرجح عند أكثر أهل العلم، يجيزون ذلك، فعلى هذا التطهر به سائغ بلا كراهة.

القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو المستعمل في رفع حدث، وسبق الحديث عنه في شرح الكتاب، أو ما خالطه طاهر، الأول: وقع فيه طاهر مما لا يخالطه هذا لا إشكال فيه، يبقى على طهوريته، لكن لو خالطه؟ طاهر، فغلب على أجزائه، عندك إناء فيه ماء طهور وقعت فيه بيالة شاهي أو لبن، أو حبر، أو ما أشبه ذلك، ما غلبت على أجزائه، خالطته لكن ما غلبت على أجزائه يبقى من رآه قال: هذا ماء، والتغير يسير، هذا يبقى على طهوريته، لكن إذا غلب على أجزائه سطل انكب فيه لتر ماء، لتر لبن مثلاً غلب على أجزائه اللون صار أبيض، فمثل هذا يكون طاهر غير مطهر، فغلب على أجزائه أو طبخ فيه، إذا طبخ فيه لا بد أن يتأثر به، فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد، أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين: فإن استعمل في طهارة مستحبة هذا لم يرفع حدث، الطاهر غير المطهر المستعمل في رفع حدث، هذا استعمل في طهارة مستحبة لم يرتفع الحدث، أو في تبرد مثلاً، غسل تبرد، أو اغتسل فيه من لا يرتفع حدثه كالذمية مثلاً، مثل هذا لا يؤثر فيه؛ لأنه لم يرفع الحدث، فإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد، أو تغير طعمه أو لونه بطاهر، هناك خالطه طاهر فغلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه بطاهر، يعني من غير مخالطة؛ لأنه لو صار من جراء مخالطة صار حكمه على ما تقدم طاهر ليس بطهور، وهنا أو تغير طعمه أو لونه بطاهر كالزعفران ونحوه، لكن كيف يتغير طعمه أو لونه بطاهر من غير مخالطة؟ الريح قد تنتقل، ينقلها الهواء بمجاورة ميتة ينتقل، لكن اللون والطعم إن قلنا بمخالطة وممازجة انتهى صار الحكم حكم المسألة الأولى، أو نقول: حكم المسألة الأولى وهو ينتقل من كونه طهور إلى طاهر إذا غلب على أجزائه، وهنا تغير طعمه أو لونه بما لا يغلب على أجزائه كالزعفران ونحوه فهل يسلب؟ تغير لكن ما غلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين: الأولى أنه كما لو غلب على أجزائه؛ لأنه تغير، ولو كان التغير لا يسلبه اسمه، ولا يغلب على أجزائه، الحكم واحد، يعني صبيت بيالة لبن في إناء، أو لتر لبن، اللتر اللبن يغير، يغلب على أجزائه، ويقلب لونه، البيالة ما

تغير، لكنه تغير فيها مما لا يغلب على تسميته ولا على أجزائه، فهل هناك فرق بين الأمرين أو لا فرق؟ رواية تقول: لا فرق، والرواية الأخرى أن هناك فرقاً، والفرق ظاهر، التغير اليسير ما هو مثل التغير الكثير. وماء نجس، القسم الثالث الماء النجس، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة، فأما ما دون القلتين وهما خمسمائة رطل عراقي إذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس؟ على روايتين: الرواية الأولى: أنه ينجس، وهي المشهورة في المذهب، وهي قول الشافعي، والرواية الثانية: أنه لا ينجس حتى يتغير، وهو قول الإمام مالك، وسبق الحديث في هذا، ومتى زال التغير بنفسه، ماء وقعت فيه نجاسة وأثرت في لونه، ورجع لونه كلون الماء المعتاد، زال التغير بنفسه، ومتى زال التغير بنفسه والماءُ الكثير، بنفسه والماءِ الكثير، زال التغير بنفسه، أو زال التغير بإضافة الماء الكثير، والماء الكثير قلتين، بقلتي ماء طهور يجري عليه أو ينزح، يعني سواءً أضيف إليه ماء كثير فزال التغير، أو نزح منه فبقي منه، فبقي بعد ذلك، قلنا: طهر، الصواب بقي بعده قلتان طهر، وإن طرح فيه تراب، أو شيء غير الماء فقطع التغير لم يطهر؛ لأنه لا يطهر الماء إلا بالماء، الماء لا يطهره إلا الماء. هذه الزوائد الموجودة في الهداية لأبي الخطاب على ما في المختصر. نعود إلى الاشتباه، مسألة الاشتباه عندنا إناء طاهر وإناء نجس الذي قرره المؤلف أنه يريقهما، يريق الإناءين ويتيمم، والرواية الأخرى وذكرناها، لكن إذا اشتبه إناء نجس بإناءين طاهرين الحكم واحد وإلا لا؟ يتحرى حينئذٍ وإلا لا؟ هو اطرد هذا، إناء نجس مع ثلاثة مع أربعة مع عشرة مع مائة طاهرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تطهر مرتين، قلنا: إنه إذا صار إناءين وتطهر مرتين ما ينفعه هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا اشتباه الطاهر بالطهور من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن كيف يتوضأ بماء نجس، نجس يزيده، يعني ما يخفف مما عليه، أولاً: نجس لا يرفع الحدث، الأمر الثاني: أنه يلطخه بنجاسة {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [(5) سورة المدثر] النجس لا بد أن يهجر ويترك {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] لا بد أن تطهر ثيابك من هذه النجاسة.

لو اشتبه إناء واحد نجس باثنين، لا شك أن الكثرة تورث غلبة ظن، لكن ما زالت في دائرة الاحتمال القوي أن يستعمل النجس، احتمال قوي، لكن لو اشتبه بثلاثة أربعة خمسة عشرة، لو صار وجود هذا النجس يعني مثل عدمه، إناء نجس مع مائة طاهرة، افترض أنه مثلاً اغتسل توضأ بواحد أو باثنين أو بثلاثة من ثلاثة مثلاً، وقال: إن واحد منهن ... ، يعني ما يدريك لعل النجس يكون هو الأخير، فمثل هذا لا يسوغ الاجتهاد فيه، بخلاف اشتباه الأخت بالأجنبية، الميتة بالمذكاة، أخت بأجنبية يتزوج يريد أن يتزوج فوجد اثنتين إحداهما أخته بيقين، والثانية أجنبية بيقين، اثنتين احتمال قوي أن يتزوج أخته، حينئذٍ يُمنع، ميتة بمذكاة واحدة مع واحدة احتمال قوي، لكن لو اشتبهت أخته بأهل بلد، ذهب إلى مصر أو الشام أو للهند، ويعرف أن أباه ذهب إلى هناك قبل سنين وتزوج ورزق ببنت، لكن ما يدري عن أخبارها شيء، يترك بنات البلد الكبير هذا من أجل احتمال أن تكون أخته؟! مثل هذا الاشتباه مغمور، ويغلب على الظن أنه يقع أو يكاد يقطع بأن يقع على غير أخته، واحتمال كونها أخته ضعيف جداً، مع كونه يتحرى ويسأل ويستفصل. طالب: .... هل يعمل به؟ هذه قرائن وليست أدلة، تكون مرجحة، لا يقطع بها، ولا يعمل بها على أساس أنها أدلة. انتهى الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ....

كتاب الطهارة (6)

شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (6) شرح قوله: "باب الآنية: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك آنية عظام الميتة، ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه .... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام -إمام المسجد وفقه الله- البارحة بعد صلاة العشاء حصل فيها أن الجوال بالنغمات الموسيقية صدح أكثر من مرة، ونبه الإمام -حفظه الله ووفقه- على هذه المسألة، ولا شك أن من تصدر منه هذه الأصوات ممن يحمل هذا الجوال لا يخلو من ثلاث حالات: فإما أن يكون ممن يتدين بتحريم مثل هذه النغمات، ويعترف بأن مثل هذه النغمات موسيقى فهذا عليه أن يتقي الله -جل وعلا-؛ لأنه يرتكب المحرم ويصر عليه، وهناك فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم النغمات الموسيقية، وطالب الحق يكفيه حديث: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) يستحلون، والاستحلال لا يكون إلا للمحرم، إذ الحلال لا يستحل، بل هو حلال، هذا إذا كان يعترف بأنها موسيقى، وأن الموسيقى حرام. الحالة الثانية: أن يعترف بأنها موسيقى، ويرى الحل تبعاً لما يشاع ويذاع في وسائل الإعلام الآن قولاً وفعلاً من الشبهات التي أوردت على الناس.

الحديث الذي أوردناه في الصحيح في صحيح البخاري، وجمهور أهل التحقيق على أنه موصول؛ لأن البخاري -رحمه الله تعالى- قال: قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم، وأخذ عنهم مباشرة دون واسطة، والتهديد التهديد بالخسف لا يدل على أن الأمر يقبل النظر، بل هو محرم قطعاً، هناك أدلة يستدل بها المخالفون كلها الإجابة عنها واضحة وسهلة، وابن القيم -رحمه الله تعالى- أفاض في ذكر أدلة التحريم، وأجاب عن أدلة المخالفين، وعمدة المخالفين ومعولهم على تضعيف جميع الأحاديث، معولهم على تضعيف الأحاديث الواردة؛ لأن البخاري قال في الحديث: قال هشام بن عمار، ولم يقل: حدثنا هشام بن عمار، وأكثر أهل التحقيق على أن هذا موصول وليس بمعلق، منهم من يرى أنه معلق كالحافظ المزي -رحمه الله تعالى- يرى أنه معلق، وعلم عليه في تحفة الأشراف بعلامة التعليق (خ ت) لكنه معلق بصيغة الجزم، وجاء من طرق موصولة عند أبي داود وغيره، فلا مجال للكلام في الحديث، فإذا ثبت هذا الحديث وفي معناه أحاديث كثيرة، في معنى الحديث مما يدل على تحريم المعازف، أحاديث كثيرة، فعلى هذا الشخص الذي ينازع في تحريم الموسيقى والمعازف عليه أن يراجع نفسه، ويتقي الله -جل وعلا-، وألا يتبع الهوى، حجة شخص من الأشخاص قال: ابن حزم إمام ويرى إباحة الغناء، لكن هل ترضى ابن حزم إماماً لك يقودك إلى الصراط المستقيم وعنده من الطوام ما عنده؟ يقول: ما عندنا قرآن واحد عندنا أربعة قرآنات، هل ترضى أن يكون هذا إماماًَ لك؟ هل ترضى أن يكون إمامك من يقول: لو لم يرد إلا قول الله -جل وعلا-: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [(23) سورة الإسراء] لجاز ضربهما بل قتلهما؟ هل ترضى أن يكون هذا قدوتك؟ لكنه الهوى، وكفيت شر الهوى، فإذا اتبع الإنسان هواه، واتخذه إلهاً من دون الله فنتيجته العطب -نسأل الله السلامة والعافية-، هذا إذا كان يعتقد إباحة مثل هذه المعازف، من الناس من يقول: المعازف حرام، لكن هذه النغمات ليست من المعازف، ينازع في كونها موسيقى، نقول: يا أخي هذا محمول، ويرافقك في الحضر والسفر، سل نفسك واختبر وجرب، هل هذه النغمات تأثيرها في النفس مثل الجرس الذي يعلق على الدواب أو

أشد أو أقل؟ خل الحد الفاصل الجرس الذي نهي عن اتخاذه، وذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس، وجاء في التحذير منه نصوص كثيرة، الجرس الذي هو عبارة كما يقول أهل العلم: عن سطل صغير فيه قطعة حديد يحدث أصواتاً عند تحرك الدابة في المشي، فإذا كان هذا مثل الجرس فهو ممنوع، إذا كان أشد من الجرس في الإطراب صار أشد منعاً، إذا كان دون الجرس نازع لا بأس، فعلينا أن نتقي الله -جل وعلا-، وألا نكون إمعات مع الناس، شاف فلان، أو سمع نغمة فلان، أو البيئة التي عاش فيها، ومع الأسف أن بعض طلاب العلم كانوا يتحرون في مثل هذه الأمور أشد التحري، لكنهم خالطوا أهل الدنيا، فسهلت عليهم هذه الأمور فسمعت من جوالاتهم، وليست العبرة بمن فتن، لا، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك؟ انظر إلى من نجا، فهذا للإيضاح والبيان؛ لأن بعض الناس ينازع هل هذه نغمات؟ هل هذه موسيقى؟ هل هذه تدخل في المحرم أو لا تدخل؟ لأنه بإمكانه أن يقول: ما هي بموسيقى، ويش تبي تقول له؟ تبي تقول: إلا موسيقى، ما يوافقك، والناس يتفاوتون في مثل هذا في الحساسية من هذه الأمور، شخص معافى من جميع الآلات يستنكر أدنى شيء، وشخص موغل في استعمال هذه الآلات لا ينظر إلى أي شيء، وكثير من الناس بين بين، يسمع لكنه لا عن قصد فيميز بين هذه الأمور. المقصود أن الإنسان عليه أن يتقي الله -جل وعلا-، ولا يتبع هواه، وإذا كان هذا مما أفتي بتحريمه، وليس المجال مجال نقاش لمن أباحه أو حرمه، لكن أفتي بتحريمه من لجنة معتمدة في البلد كلفت بالإفتاء من قبل ولي الأمر، فلا مجال للنقاش في مثل هذا، فعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن ينظر إلى ما ينجيه، ويكون معه في قبره، أترضى أن تكون غداً مع هؤلاء الفساق والمجان؟ أو تود أن تكون مع الأخيار؟ اختر لنفسك. طالب:. . . . . . . . . لا بعض الناس الذي سمع ما هو أشد من هذا، الذي سمع ما هو أشد من هذه النغمات لا تؤثر فيه هذه شيء، فيقول: ليست موسيقى، على كل حال على الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا-، وأن يبحث عما يخلصه من عذابه. يقول: ما حكم التسمي أو التلقب بآية الله وحجة الله أو ولي الله؟

باب الآنية

هذه الألقاب حادثة، يعني وجدت بعد القرون المفضلة، بل بعد الستة القرون الأولى، وجدت متأخرة جداً، وأكثر من يتسمى بها من طوائف المبتدعة، نعم من أهل السنة من لقب بولي الله؛ لأن الولاية أمر مدرك، إذا عمل بما أوجب الله عليه، وعمل بما شرع له من واجبات ومستحبات استحق الولاية بهذا، فإذا كان كذلك ولقب من قبل غيره، وتعارف الناس على هذا فهذا اللقب موجود في أهل السنة، لكنه لا يوجد في سلف هذه الأمة وأئمتها من المتقدمين أبداً، بل حتى أقل الألقاب لا يوجد عند السلف، ما في أحد يقول: شيخ الإسلام أحمد بن حنبل أبداً، ولا الشيخ أحمد بن حنبل، يعني بعد الفتنة وثباته فيها صار يلقب الإمام، أو باعتباره إمام متبوع، اللقب مطابق، وعلى كل حال على الإنسان أن يقول بالعدل والحق والإنصاف، والإشكال أن هذه الألقاب تتبع الأهواء، حتى موجود من بيننا ومن طلابنا ومن إخواننا ومن زملائنا إذا أعجب بشخص رفعه رفعاً لا يستحق، ووصفه ولقبه بألقاب لا تنطبق عليه، وإذا رأى من شخص ما لا يناسبه، أو أفتى بفتوى تخالف ما يراه استكثر عليه أدنى لقب، وهذا موجود، ومسألة الإسقاط، ومسألة الرفع، رفع القدوات، وإسقاط غيرهم هذا أمر متداول مع الأسف، وبعضه لا يسلم من هوى. طالب:. . . . . . . . . لا، ليست بغيبة، هي ليست بغيبة، لكنها يخشى منها الفتنة، أكثر من كونها غيبة، وأعظم وأشد. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو القاسم -رحمه الله تعالى-: باب الآنية "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك آنية عظام الميتة، ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه" بآنية أو في آنية؟ طالب: بآنية عندك في يا شيخ؟ إيه. طالب: لا عندنا بالباء. الشرح، الشرح معكم. طالب: معي الشرح يا شيخ؟ لأنه يختلف، يختلف الحكم باختلاف الحروف، فرق بين أن يتوضأ فيها، وأن يتوضأ بها، وأن يتوضأ منها، وأن يتوضأ إليها. طالب: في الشرح في. أيوه هذا اللي عندنا، نعم. ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه، وصوف الميتة وشعرها طاهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب الآنية الباب سبق الكلام فيه في الذي قبله، وأنه في الأصل موضوع لما يدخل منه ويخرج معه، يعني في المحسوسات، هذا الأصل في الباب، ومنهم من يقصر الحقيقة على المحسوس، ويجعل استعماله في غيره من المجاز، ومن يقول بالمجاز ما عنده إشكال في مثل هذا، لكن الذي لا يرى المجاز، ولا شك أن استعمال الباب عند أهل العلم اصطلاح وعرف خاص، فهي حقيقة عرفية، لا نحتاج إلى أن نقول: مجاز، وعندنا الحقائق ثلاث: لغوية وشرعة وعرفية، هذا حقيقة عرفية، تعارف أهل العلم عليها، وتتابعوا عليها، وجعلوها لما يضم فصول ومسائل علمية. الآنية، باب كما يقولون: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وبعضهم يرى جواز النصب مقدراً اقرأ باب الآنية، وباب مضاف، والآنية مضاف إليه، والآنية: جمع إناء، وجمع الجمع أواني، والأواني جمع الآنية التي هي جمع إناء، حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية متفقة، الآنية هي الأوعية، جمع إناء، والأوعية جمع وعاء، تتفق فيها الحقائق الثلاث. يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" جلد الميتة إدخاله في باب الآنية أولاً استعمالاته أكثر من كونه إناء، فيستعمل إناء، ويستعمل فراش، ويستعمل ملبوس، له استعمالات كثيرة، لكن الحاجة إلى كونه إناء عند من تقدم أكثر من حاجة كونه فراش أو لباس "كل جلد ميتة" كل من صيغ العموم، "كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" يدخل في هذا العموم "كل جلد ميتة" المراد بالميتة ما مات حتف أنفه من غير تذكية، أو كان مما لا تنفعه أو تفيد فيه التذكية، أو كان المذكي لا تنفع تذكيته، فإذا مات مأكول اللحم خرجت روحه، وفارقت جسده حتف أنفه صار ميتة، إذا ذبح الكلب ذكي الكلب، أو ما لا يؤكل صار ميتة، إذا ذكى المجوسي أو الوثني غير المسلم وغير الكتابي ذكى بهيمة الأنعام فهي ميتة.

"كل جلد ميتة الجلد" الجلد هو الذي يستر اللحم وما يحويه "كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" الجلد والمسك بمعنى واحد، هذه الميتة تشمل ما يؤكل لحمه، وما كان طاهراً في الحياة مما لا يؤكل لحمه، وما كان نجساً مما يؤكل أو لا يؤكل "كل جلد ميتة" يشمل ما مات مما يؤكل، ويشمل أيضاً ما مات مما لا يؤكل وإن كان طاهراً في الحياة، ويشمل ما مات مما لا يؤكل وكان نجساً في الحياة؛ لأنها ميتة. "دبغ أو لم يدبغ" الجواب فهو نجس عنده، يدخل في عموم الميتة يدخل فيها أشياء، يدخل في عموم كلامه أمور لا يوافق عليها، ميتة امرأة مسلمة ماتت، جلدها طاهر وإلا نجس؟ طالب:. . . . . . . . . "كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" يدخل في هذا العموم أو لا يدخل؟ يدخل، لكن يوافق أو لا يوافق؟ لا يوافق، ما تباح ميتته كحيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((الحل ميتته)) جلودها طاهرة وإلا نجسة؟ طاهرة، إذاً كلامه يحتاج إلى تقييد، قد يقول قائل: إن الآدمي لا يُستدرك به، لماذا؟ لأنه لا جلد له، بعض أهل العلم ينازع في كون الآدمي له جلد، لكن التنصيص على أن لهم جلود {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ} [(56) سورة النساء] يدل على أن له جلد، هم الجلد عندهم اصطلاحاً: ما يمكن سلخه، جلد الآدمي يمكن سلخه وإلا ما يمكن؟ يمكن سلخه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كونهم يقطعون جزء من اللحم هم يسمونه ... ، وإن سموه. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون -حتى الفقهاء ينصون على هذا-: إن الآدمي والخنزير لا جلد له؛ لأنه لا يمكن فصله عن اللحم، هو من هذه الحيثية وإلا فالنص القرآني يرد عليهم {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ} [(56) سورة النساء] فدل على أن الآدمي له جلد سواءً أمكن انفصاله أو فصله عن اللحم أو لم يمكن، فله جلد على كل حال ثابت بالنص. "كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ" الدبغ استعمال بعض الأشياء المنشفة لرطوباته المطهرة له كالقرض والأرطأ وغيرهما.

"دبغ أو لم يدبغ" يعني لا فرق فهو نجس سواءً كان مدبوغاً أو غير مدبوغ، وهذه المسألة مسالة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يرى عكس ما قاله المؤلف، كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو طاهر، وهذا ينسب للزهري، ومنهم من يمنع بإطلاق كما قال المؤلف، وهو المشهور عند الحنابلة، ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم فيفيد فيه الدبغ، وبين غيره فلا يفيد فيه الدبغ، ومنهم من يرى أن كل جلد ميتة دبغ فإنه يطهر، وما لم يدبغ فإنه نجس، ومنهم من يفرق بين جلود السباع وبين غيرها، ومنهم من يعمم ولا يستثني إلا الكلب والخنزير، ومنهم من لا يستثني إلا الخنزير، الذي قرره المؤلف: "وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس" عمدته حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: جاءنا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، إهاب يعني جلد ولا عصب، هذه عمدة هذا القول، وأيضاً الجلد جزء من الميتة نجاسته عينية لا يمكن تطهيره كلحمها، والله -جل وعلا- يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [(3) سورة المائدة] وجلدها منها، هذه أدلة من يرى هذا الرأي، والذي يقول بطهارة الجلود كلها سواءً دبغت أو لم تدبغ وهو القول المنسوب إلى الإمام محمد بن شهاب الزهري لعله لم يبلغهم مثل هذه الأخبار، لا سيما وأن حلها معلق بالدبغ، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على التفريق بين المدبوغ وغيره ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وفي حديث الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة فماتت ورموها قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هلا انتفعتم بإهابها؟ )) قالوا: إنها ميتة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما حرم أكلها)) وفي رواية: ((يطهرها الماء والقرض)) هذا النص ورد في شاة يستدل به من يقول: إن جلد مأكول اللحم يطهر، وأما ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فيستدل به من يرى طهارة جميع الجلود إذا دبغت، سواءً كانت مأكولة أو غير مأكولة، ولا يستثنى من ذلك شيء، والنهي عن جلود السباع واستعمالها واتخاذها ثابت، فبعضهم يستثنيها من العموم الوارد في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) لأنه ورد النهي عن اتخاذها واستعمالها

فهي مستثناة، والذي يقول بالعموم ويأخذ بعموم ((أيما إهاب)) يقول: كونه يطهر لا يعني أنه يجوز استعماله، فالذهب والحرير طاهران، لكن لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكور، فالإهاب يطهر لكن لا يجوز استعماله، من يرى أن الدبغ لا ينفع إلا ما كان طاهراً في الحياة يستدل بمثل حديث: ((دباغ الأديم ذكاته)) فشبه الدباغ بالذكاة، والذكاة لا تفيد إلا في المأكول، إذاً الدباغ لا يفيد إلا في المأكول، هذه مجمل الأدلة التي استدلوا بها، وهذه الأقوال إجمالاً، والذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول بالتعميم، وأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، أما حديث عبد الله بن عكيم فهو مضعف عند أهل العلم، وفيه اضطراب كبير، وفيه جهالة لمن نقل الكتاب، وهل هو عن أشياخ من جهينة، أو بدون واسطة سمع الكتاب بدون واسطة، أو عن بواسطة أشياخ من جهينة. قد يقول قائل: إن هذا غير مؤثر سواءً كان سمعه بغير واسطة، أو بواسطة هؤلاء الأشياخ وإن لم يسموا، الجهالة في مثل هذه الحالة تضر وإلا ما تضر؟ هم ليسوا صحابة، تضر جهالتهم أو لا تضر؟ نعم، قالوا في مثل هذا الأكثر على أن جهالة مثل هؤلاء تضر، لكن يبقى أن من أهل العلم من يقول: إنهم ماداموا في الصدر الأول أقل ما يقال فيهم: إنهم من كبار التابعين، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم ابن الصلاح بقوله: ونفر قد تقادم العهد بهم، فهؤلاء يتسامح في جهالتهم، الأمر الثاني: أنهم جمع، أشياخ، جمع، يعني جهالة كل واحد منهم على حدة يجبرها رواية الثاني وإن كان مجهولاً، فقال بعضهم: إن مثل هذا لا يؤثر. على كل حال الحديث متكلم فيه، والكلام فيه قوي وتضعيفه له وجه، ولو قدر ثبوته فالإهاب كما قال النضر بن شميل: هو الجلد ما لم يدبغ، هو الجلد قبل الدبغ، وإذا كان الجلد قبل الدبغ فإنه لا يجوز الانتفاع به كالعصب، هذا على سبيل التنزل على سبيل افتراض أنه ثابت، ومن يضعفه لا يحتاج إلى مثل هذا الكلام. ذكاة الأديم أو دباغ الأديم ذكاته قولهم أن هذا الحديث يدل على أن الدباغ لا ينفع إلا ما تنفع فيه الذكاة، كلام وجيه وإلا ما هو بوجيه؟ الآن عندنا تشبيه الدباغ بالذكاة، الذكاة تنفع، والدباغ ينفع وإلا ما ينفع؟ إذاًَ الدباغ ينفع.

قولهم: إن الدباغ لا ينفع إلا ما تنفع فيه الذكاة لا يلزم، بدليل أن الجلد لا يذكى، فذكاته دباغه، يعني إذا كانت الذكاة تؤثر فالدباغ يؤثر، بغض النظر عن المذكى، فهذا الجلد الذي دبغ كأنه مذكى، ترى دقيق يا إخوان فهمه يحتاج إلى إمعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذكاته دباغه، دباغه ذكاته يعني ينفع فيه يفيد فيه، إذا كانت الذكاة تفيد فيما تنفع فيه فالدباغ يفيد أيضاً فيما دبغ، فلا يعارض حديث: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) والذي يترجح عندي أن الدباغ ينفع في كل جلد، ويبقى أن ما نهي عنه ما نهي عن استعماله كجلود السباع يبقى النهي ثابت، والطهارة لا تعارض الاستعمال، ليس كل طاهر يجوز استعماله. يقول: "وكذلك آنية عظام الميتة" كذلك آنية عظام الميتة يعني نجسة، آنية عظام الميتة نجسة، لماذا؟ لأنها مما يشمله مسمى الميتة، والميتة نجسة بالإجماع، نجاسة الميتة مجمع عليها، يعني بجميع ما يحويه الجلد، حتى الجلد نجس، لكنه يطهر بالدباغ، إذاً العظم وما يحويه البطن نجس، ما كان خارج الإهاب، خارج الجلد كالشعر والظلف والقرن هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل تتأثر بالموت أو لا تتأثر؟ تتأثر وإلا ما تتأثر؟ إذا وجد شاة ميتة مكثت أشهر، هل شعرها يطول وإلا يبقى كما هو؟ يبقى كما هو، إذاً تأثر بالموت، تأثر بالموت وإلا ما تأثر؟ تأثر، هل حكمه حكم الميتة، أو حكمه حكم المنفصل؟ بدليل أنه يجوز جزه حال حياتها ولا يتأثر بذلك؛ لأنه لو كان حكمه حكمها لتأثر، ولصار كجزء من أجزائها، فما أبين من حي فهو كميتته، والشعر إذا أبين من الحي يأخذ حكم الميتة أو لا يأخذ؟ لا يأخذ حكم الميتة، يجز ويستعمل، وأما القرن فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هو مثل الشعر في حكم المنفصل، وكذلك الظفر أو لا؟ قاعدة من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله-، الشعر والظفر هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وأورد على ذلك مسائل توضح هذه القاعدة، والمرجح أنهما في حكم المنفصل. طالب: والريش عفا الله عنك؟

مثله، الريش مثل الشعر، الريش والشعر والوبر والصوف كلها حكمها واحد، بدليل أن الريش ينتف من الطائر ولا يضر، هذا أمر متفق عليه، لكن يبقى أن ما باشر النجاسة يعني أصول الشعر وأصول الريش تنجس بالميتة، فلا بد من غسله، أو يجز جز بحيث لا يصل إلى آخره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما أبين من حي فهو كميتته، استثنوا من ذلك الطريدة والمسك في فأرته، استثنوها من هذا. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب: الدواء؟ دواء إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ((تداووا ولا تدووا بحرام)) النجس حرام، لكن من أهل العلم من يفرق بين النجس الذي لا يضر، والنجس الذي يضر، وأن استعماله استعمال حاجة أو ضرورة بحيث لا يقوم مقامه غيره يتسامحون فيه، على كل حال الأصل ألا يتداوى بحرام. "وكذلك آنية عظام الميتة" وهذا قول الجمهور، نجاسة عظام الميتة قول الجمهور، وأنها تحلها الحياة كسائر أجزاء الميتة {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [(78) سورة يس] دل على أنها ... ، الذي يقبل الحياة يقبل الموت، وأما بالنسبة للشعر وهو يتأثر بالحياة، وينمو بالحياة، وينحسر نموه بعد الموت إلا أن نموه كنمو النبات، وليس من قبيل نمو الحيوان، بدليل أن الحيوان لا يتألم إذا جز، فدل على أنه غير مرتبط بحياة الحيوان من حيث الألم؛ لأن الإحساس يدل على أن هذا الجزء حي، الشعر لا يتأثر الحيوان بجزه، إذاً هو حي باعتبار أنه نامٍ من جهة، ولا يشبه حياته حياة الحيوان، وإنما أقرب ما يكون إلى حياة النبات، ويمكن أن يستعمل في مثل هذا قياس الشبه، الشعر الحي ينمو، والحيوان الحي ينمو، والنبات الحي ينمو، فهل حياة الشعر مثل حياة النبات، أو مثل حياة الحيوان؟ أقرب ما يكون إلى حياة النبات، فيلحق بأقرب الأصلين شبهاً.

عظام الميتة الجمهور على أنها نجسة، وأن نجاستها عينية؛ لأنها جزء من الميتة، وأبو حنيفة يرى أن العظام لا تأخذ حكم الميتة، وأنها طاهرة، وعلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يستدلون به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يشترى لفاطمة قلادة من عاج، والعاج من أنياب الفيل، والفيل محرم الأكل؛ لأنه ذو ناب، ولا يفيد فيه ذكاة، إذاً حكمه حكم الميتة، فدل على أن العظم لا يأخذ حكم اللحم، وقول الجمهور في هذا ظاهر. كيف نجيب عن هذا الحديث، يعني مخرج في السنن؟ طالب:. . . . . . . . . لا، العاج من أنيابه، نعم، السن والظفر، الشعر والظفر .... طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا بأن الشعر والظفر في حكم المنفصل فما يطبق عليه فمه هل نقول: إنه في حكم المنفصل أو حكم العظام الداخلة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . باستمرار، يعني هل يخص ناب الفيل، أو يقاس عليه غيره، أو نقول: إن الحديث فيه ما فيه، أما كون العظم يعني داخل في البهيمة، وجزء من أجزائها، وينمو بنموها، وتتألم إذا تأثر هذا العظم، يعني يصدر منه ألم، بل ألم شديد ما هو مثل الظفر، أو مثل الشعر، يعني إذا سوس السن كيف يكون الألم؟ الألم شديد، وإذا انكسر العضو تألم ألماً شديداً، هل نقول: إن هذا من اللحم، هذا الألم من اللحم المجاور لهذا العظم، أو من العظم نفسه؟ هو من العظم، ولا شك في دخوله في مسمى الميتة، لكن الحديث ماذا نقول عنه؟ في أحد بحثه؟ مخرج عندك؟ طالب:. . . . . . . . . لا في الشرح، ما أحد معه الزركشي؟ طالب:. . . . . . . . . ضعيف؟ إذا ضعف خلاص لا تتكلف اعتباره، أنا أعرف أن فيه كلام، لكن ما دام، ويش علته؟ علته؟ علته؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص انتهينا من الحديث، إذاً المرجح في عظام الميتة أنها نجسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إما أن يخص أو ينظر في القول الثاني، فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن عظام الميتة نجسة، الأنفحة واللبن .... طالب: ما علق عليه يا شيخ. ما علق عليه؟ ما خرجه؟

طالب: لا أبد، بس لما قال أبو داود بإسناده قال: في باب ما جاء في مثل. . . . . . . . . في كتاب الترجل، ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند بس. ما يكفي هذا، اللبن والأنفحة. طالب: فائدة قال في معالم السنن: وأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله. لبن الميتة، والبيضة في جوف الدجاجة، والأنفحة هذه ينازع فيها الذي يقول بطهارة العظام يقول بطهارة اللبن، اللبن طاهر، لكن إذا كان طاهر ووعاؤه نجس، الثدي، نعم ينجس، يتنجس، لكن هذا يجري على قول من يقول: إذا كانت النجاسة مؤثرة في القليل ولو لم يتغير، مؤثرة مطلقاً، فهو نجس عنده؛ لأنه تنجس خلاص انتهى، والذي يقول: إنه لا يتأثر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وهل يقول الذي يقول بطهارة الماء الذي لم يتغير ولو وقعت فيه نجاسة يقول بطهارة اللبن ولو لم يتغير، الحكم واحد؟ نعم كأنهم يطردون هذا، المقصود أن مثل شيخ الإسلام الذي لا يرى التنجس إلا بالتغير يقول: إذا حلب اللبن من الميتة واستخرج ولم تتغير أوصافه فهو طاهر. الأنفحة هذه العصارة التي تؤخذ من معدة الجدي الصغير، وهذه يستعملونها في صناعة الجبن، والصحابة -رضوان الله عليهم- لما فتحوا الأمصار أكلوا من الجبن، وهي تصنع بواسطة هذه العصارة، فاستدل بعضهم على أن هذه الأنفحة طاهرة، والأمصار لا سيما بلاد فارس فيها مجوس، لكن أجاب عن هذا بعض أهل العلم أنه لا يمنع أن يكون فيها من أهل الكتاب من تحل ذبيحته، وشيخ الإسلام يقول في مثل هذا كله بالطهارة، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة ألا يستعمل شيء من هذا، وأما ما وقع من الصحابة -رضوان الله عليهم- فلعلهم تحروا في هذا، وعرفوا أن من يذبح هذه الأنعام ممن تحل ذبيحته. طالب:. . . . . . . . . لا، هو أقرب إلى الشعر الظفر بأصله، يتألم بأصله لا بطرفه. طالب:. . . . . . . . . لا، هم يقصون طرفه، ما يتأثر منه شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو بالأذن هذا القرن. طالب: حتى الأذن إذا طال؟

لا، لا الأذن ما فيها إشكال، الأذن جزء منها ما فيه إشكال، لكن الكلام في القرن، ما أدري عاد اللي يظهر لي أنه لا يتألم، أما أصله بلا شك مؤلم، أصله مؤلم كأصل الشعر، وأصل الظفر كلها مؤلمة. طالب: اللي يدرسون الفنون الطبية يقولون: إن الأصل العظم مرتبط بالأصل فيقولون: إن التألم يأتي من العصب لا من أصل العظم. على كل حال كلما قرب من جسم النامي الحي مؤلم بلا شك، حتى الظفر، حتى الشعر مؤلم، أصوله مؤلمة. قال -رحمه الله-: "ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة، وإن فعل أجزأه، وصوف الميتة وشعرها طاهر" لكن لو جاء بهذه الجملة الأخيرة بعد العظام، لو قال: وكذلك آنية عظام الميتة قال: وصوف الميتة وشعرها طاهر، هذا مكانها، دون أن يفصل بالوضوء. "يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" أولاً: الكراهة هذه تتبع القول باتخاذ آنية الذهب استعمالها في غير الأكل والشرب، أما الأكل والشرب ففيه النصوص الصحيحة الصريحة. طالب:. . . . . . . . . من يقول بطهارته يجيز بيعه، منهم من يقول: إنه يطهر ظاهراً لا باطناً، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، المسألة كثيرة الفروع، وإذا قلنا: إنه يستعمل في اليابسات دون المائعات، هل يصلح شنط وحقائب وأحذية أو لا يصلح؟ المسألة فروعها كثيرة.

أقول: جاء في الحديث الصحيح من حديث حذيفة وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الشرب والأكل أيضاً في آنية الذهب والفضة، وقال: ((فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخر)) يعني الكفار، وجاء في الحديث الصحيح أيضاً: ((الذي يشرب في آنية الذهب كأنما يجرجر في بطنه ناراً)) أو ((نار جهنم)) -نسأل الله السلامة والعافية-، فالنص في الأكل والشرب لا إشكال فيه، ولذا عامة أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، نازع في هذا بعض أهل الظاهر، لكن لا عبرة بقولهم مع صحة الأحاديث وصراحتها، جمهور أهل العلم يلحقون بالأكل والشرب سائر الاستعمالات والاتخاذ ولو لم يستعمل، قالوا: إذا نهي عن الأكل والشرب فالنهي عن سائر الاستعمالات التي هي أقل حاجة من الأكل والشرب من باب أولى، وإذا نهي عنه مع الاستعمال فلئن ينهى عنها مع عدمه عن اتخاذها مع عدم الاستعمال من باب أولى؛ لأن الحاجة داعية للاستعمال، ولا تدعو حاجة إلى مجرد الاتخاذ، فالجمهور على منع الأكل والشرب، وهذا فيه النص، وإلحاق سائر الاستعمالات، وقياس الأولى بالنسبة لمجرد الاتخاذ. فعلى قول الجمهور الوضوء في آنية الذهب والفضة يقول المؤلف: يكره، والكراهة عند المتقدمين أكثر استعمالها في الحرام، وجاء القرآن بذلك {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] مع أن من ذلك الذي تقدم والإشارة إليه أمور هي من عظائم الأمور، فالتعبير عنها بالكراهة دل على أن الكراهة تستعمل في غير معناها الاصطلاحي الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء، فإذا قال المؤلف: يكره، يعني يحرم، وقال الإمام أحمد: أكره المتعة، وهو يحرمها تحريماً شديداً، المقصود أنهم يستعملون الكراهية في المحرم، والأئمة كلهم على هذا.

"يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة" يعني على قول من يبيح الشرب يعني من باب أولى الشرب الذي ورد فيه النص، وقلنا: إن بعض أهل الظاهر يبيحون ذلك، من باب أولى أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، الذي يحرم الأكل والشرب ويبيح سائر الاستعمالات يبيح الوضوء، فقوله: يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، يكره، عرفنا أن الكراهة المراد بها كراهة التحريم، وقد تطلق ويراد بها كراهة التنزيه، وهو الأكثر في اصطلاح المتأخرين، والتفاوت واضح وظاهر بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتأخرين، وعلى كل حال إذا كان لا يعارض الاصطلاح لا يعارض نصاً شرعياً فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان هذا الاصطلاح لا يعارض نصاً شرعياً، أو يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم فإنه حينئذٍ لا مشاحة في الاصطلاح، لا سيما إذا بُين، وضربنا أمثلة في دروس مضت، وقلنا: إن للإنسان أن يسمي والد الزوجة ما شاء، يسميه عم وإلا خال الأمر لا يختلف، يوجد من يسميه عم، ويوجد من يسميه خال؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن لو قال شخص: إن أخا أبيه خاله، وأخا أمه عمه، يقول: هذا اصطلاح، أنا با ألف بالفرائض وأسميه خال، وأورثه تعصيب، لكن أسميه خال، وبا أسمي أخو الأم عم، ولا أورثه بعد مع وجود العصبة وأصحاب الفروض، على خلاف في توريثه؛ لأنه من ذوي الأرحام، يوافق وإلا ما يوافق؟ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح أو في مشاحة؟ لا بد أن يشاحح؛ لأن هذا يخالف ما تقرر، ويهدم أصول في علم من العلوم، لو قال: أنا أرسم الخريطة وأضع الجنوب فوق، والشمال تحت، يشاحح وإلا ما يشحح؟ طالب:. . . . . . . . . على الورقة، على الورقة يضع الجنوب فوق، والشمال تحت، ما يغير شيء بس يقلب الخريطة، ما يشحح في مثل هذا، ابن حوقل في صورة الأرض فعل هذا، لكن عامتهم يجعلون الشمال فوق، هذا لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه ما يغير من الواقع شيء، لكن لو قال: الشام جنوب، واليمن شمال يشاحح وإلا ما يشاحح؟ يشاحح؛ لأن هذا يترتب عليه أمور. المقصود أن الاصطلاح إذا لم يخالف ما تقرر في علم من العلوم، أو يكون في مخالفة نص شرعي هنا يشاحح فيه، وما عدا ذلك القاعدة مطردة: لا مشاحة في الاصطلاح.

نأتي إلى حديث ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) وجماهير أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب، هل نقول: إن هذا عناد للنص، أو نقول: إنهم اختلفوا في فهم معنى الواجب؟ يعني إذا قلنا: إن الواجب هو ما يأثم بتركه صارت معاندة، وإذا كان معنى الواجب عندهم يحتمل هذا وذاك، قلنا: ما في معاندة، لو قال إنسان: إن أي محرم من المحرمات التي وردت في آيات الإسراء التي منها الزنا مثلاً {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] قال لك: والله يا أخي الزنا مكروه، ومعه النص، يشاحح وإلا ما يشاحح؟ نقول له: ما معنى الكراهة عندك؟ وما معناها في الآية؟ إن قال: الكراهة عندي ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وأنه لا يعاقب فاعلها، نقول: لا يا أخي تشاحح، لكن إذا قال: الكراهة تعني التحريم، قلنا: هذا اصطلاح ويؤيده النص ولا مشاحة في الاصطلاح.

نأتي إلى قوله: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) إذا قال: لا، غسل الجمعة ليس بواجب، بل هو سنة، هل نقول: معاند وإلا غير معاند؟ نقول: ما معنى الواجب عندك؟ وما معنى المندوب؟ وما معنى الواجب في هذا الحديث؟ إذا قال: الواجب معناه مما يؤيده لغة العرب أنه المتحتم المتأكد، كما تقول: حقك واجب علي، وهذا تتسع له لغة العرب، قلنا: إن هذه ليست معاندة، فيكون معنى واجب متأكد، فهو من آكد السنن، ومعنى الواجب في الاصطلاح أنه يأثم بتركه؟ لا يأثم بتركه؛ لأن هذا مما اختلف فيه النص مع الاصطلاح، المسألة تحتاج إلى شيء من البسط لأنها ... ، وطالب العلم لا بد أن يكون على خبرة بهذه الأمور معرفة دقيقة، ذكرنا في درس سابق أنه لو قال شخص: أنا والله عمري كله الآن نصف لحيتي أبيض ما عمري شفت جمل أصفر، والله -جل وعلا- يقول: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] إذا كان يريد بالأصفر هذا فما في جمل بهذا اللون، في جمل بهذا اللون؟ ما في جمل بهذا اللون، فنقول: صحيح ما رأيت جمل أصفر، لكن إثبات الوصف قطعي بالقرآن، أما كونك ما رأيت الجمل الذي تراه بهذا اللون نقول: كلامك صحيح، وحينئذٍ لا يكون معاند، ويبقى أنه كلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي كان أولى وأحرى، لكن إذا تتابع الناس وتعارفوا على اصطلاحات إذاً لا بد أن ننسف جميع ما اصطلح عليه أهل العلم، أو كثير مما اصطلح عليه أهل العلم. يقول: "يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه" وفي كتاب الزكاة يقول المؤلف: "والمتخذ آنية الذهب والفضة عاصٍ وفيها الزكاة" هل متخذ المكروه كراهية اصطلاحية عاصٍ؟ لا، ليس بعاصٍ، فدل قوله: "عاصٍ" على أن الكراهة كراهية تحريم، فيربط بين كلامي المؤلف ويعرف مراده. "أن يتوضأ" الوضوء معروف، وسيأتي -إن شاء الله- تفصيله "في آنية الذهب" في، يتوضأ في، معناه أنه ينغمس في آنية الذهب والفضة، ثم يخرج بعد ذلك مرتباً فروض الوضوء؛ لأنه قال: "في" هل الكراهية هنا لمجرد الانغماس كما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، أو لكونه في آنية الذهب والفضة، أو للأمرين معاً؟ لأنه الآن توضأ ما اغتسل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

في آنية الذهب والفضة. طالب: في بمعنى من يا شيخ. نعم؟ طالب: أقول: في بمعنى من. لا، هم يقولون يفرقون بين فيها ومنها وإليها وعلي، نعم. طالب: وين آنية الذهب يا شيخ التي تتسع لشخص ينغمس فيها؟ افترض، هم بنو قصور من ذهب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مغطس لكن من ذهب. على هذا إذا عاملنا المؤلف بكلامه، ومشينا على ما مشى عليه، وأن (في) للظرفية، وأن كلامه منصب على من يغمس في آنية الذهب والفضة، ماذا عن الذي يتوضأ منها؟ يغترف منها، إناء يسع مد أو مدين أو صاع يغترف منه للوضوء، يدخل في هذا أو لا يدخل؟ طالب: يدخل؛ لأن العلة الذهب والفضة. إي نعم، والمقصود الاستعمال سواء توضأ فيها أو منها أو إليها أو عليها، المقصود الاستعمال، وقلنا: إن الكراهية هنا كراهية تحريم. "في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه" عصى وارتكب المحرم في استعمال الذهب والفضة في الوضوء، لكن هل الوضوء صحيح أو ليس بصحيح؟ النهي يعود إلى ذات المنهي عنه الذي هو الوضوء، أو يعود إلى شرطه، أو يعود إلى أمر خارج؟ إلى أمر خارج، على قوله نعم يعود إلى أمر خارج على قوله هو "فإن فعل أجزأه" يعود على أمر خارج كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب، أو على رأسه عمامة حرير، أو حذاء من فضة، يعصي، لكن عمله وعبادته صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج، هم عند هذه المسألة يذكرون الصلاة في الدار المغصوبة، هذا توضأ في الماء أو في الإناء المحرم، في آنية الذهب والفضة، وذاك توضأ في الدار المغصوبة، هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أو غير صحيحة؟ المعتمد في المذهب إيش؟ طالب:. . . . . . . . . غير صحيحة، ويش الفرق بين هذه المسألة ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ هم يقولون: استعماله للماء بعد إخراجه من الإناء، استعماله إذا اغترف من الإناء استعماله في الوضوء ما استعمل الذهب والفضة في العبادة مباشرة، فهو استعمل الماء بعد إخراجه من الإناء، بينما صلاته في الدار المغصوبة حركاته التي هي القيام والركوع السجود كلها وجدت في المغصوب، في فرق وإلا ما في فرق؟ في فرق، الأكل يأكل والطعام في الإناء وإلا يخرجه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه إذاً يُستعمل، أيهما أقرب؟ يعني حينما يأكل في آنية الذهب والفضة هل معناه أنه يدخل رأسه في الإناء ويأكل وإلا يخرج ويستعمل الأكل خارج الإناء؟ طالب:. . . . . . . . . يستعمله خارج الإناء، إلا إذا كانت الملعقة ذهب هذا شيء آخر، لكن يأكل من الإناء بيده، نعم، ويجوز له أن يأكل؟ لا يأكل، ولا يجوز له أن يتوضأ وإن كان خارج الإناء، ومسألة الصحة هل تختلف بالنسبة للأكل والوضوء؟ الأكل ما يترتب عليه صحة إلا إذا قلنا: بأنه يخرجه كما فعل أبو بكر، وإلا فهو طعام مباح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا إلا هم كلهم مشوا الشراح على أنه يتخذه إناء يغترف منه. طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا: إن (في) للظرفية، ومراد المؤلف الانغماس، لكن هل يفهم من كلام المؤلف أنه يمنع الانغماس ويبيح الاغتراف؟ لا، لا يبيح الاغتراف، التنظير تنظير هذه المسالة في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة هم يقولون: الفرق بينهما أن هذا أخرجه من الإناء فاستعمله، والصلاة في الدار المغصوبة الحركات كلها وقعت في الدار المغصوبة، المنهي عن استعمالها بغير إذن صاحبها، فالتفريق من هذه الحيثية، أيضاً الاستعمال في الوضوء للماء المطلوب للماء وليس للإناء، والدار المغصوبة الاستعمال لعين المحرم، فنظير الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بماء مغصوب، ما قررنا مراراً أن الوسائل كلما قربت إلى الغاية أخذت حكمها وكلما بعدت خف حكمها؟ فالآنية الغاية الصلاة، وسيلتها القريبة جداً الوضوء، وسيلته القريبة جداً الماء، وسيلته الإناء؛ لأنه لا يثبت ماء بدون إناء، فكم مرحلة وصلنا حتى وصلنا إلى الغاية، تجاوزنا كم مرحلة حتى وصلنا ... ؟ إناء، ماء، وضوء، صلاة، وهناك الصلاة التي هي الغاية موجودة في الدار المغصوبة، فالقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة أوجه من القول ببطلان الوضوء، مع أن القول ببطلان الوضوء وجه، بل رواية في المذهب، وقل مثل هذا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء الموقوف للشرب ... إلى آخره، فهو مشى على أن الوضوء صحيح؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن العبادة، لا يعود إلى الصلاة، ولا إلى الوضوء نفسه، إنما يعود إلى أمر خارج عن العبادة. الذين قالوا بصحة الصلاة في الدار المغصوبة صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ما حجتهم؟ طالب:. . . . . . . . . الجهة منفكة، يعني عليه إثم الغصب، وله أجر صلاته، لكن هذه الحركات، الصلاة عبارة عن حركات وأذكار كلها حصلت مقارنة لأمر محرم، فلا يتجه الأمر والنهي لذات واحدة، يعني هذه التصرفات وهذه الحركات محرمة، وهي في الوقت نفسه مطلوبة، يعني هل نقول باتحاد الجهة أو بانفكاك الجهة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن هو يتصرف ويتحرك ويقوم ويجلس ويركع ويسجد هذه الحركات مطلوبة لأنها صلاة، وممنوعة لأنها تصرف في مال الغير من غير إذنه، فالحركات نفسها مطلوبة وممنوعة في الوقت نفسه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . الحركات في هذه الأرض مطلوبة، وفي الوقت نفسه ممنوع أن يتحرك في هذه الأرض. طالب:. . . . . . . . . لكن حصل وإلا ما حصل؟ الحركات هذه يجوز أن يتحرك في هذه الدار؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو أنت غصبت ماءاً وتوضأت به الوضوء مطلوب، واستعمال هذا الماء بغير إذن صاحبه ممنوع، اللي يظهر أن الجهة واحدة، فلا يتصور أن يطلب فعل شرعاً، لا يتصور أن يطلب فعل وينهى عنه في وقت واحد، نعم الذين ذهب وهلهم أن النهي عن الغصب مثلاً واستعمال حق الغير ينصرف إلى هذه البقعة، والبقعة لم تذكر في شروط الصلاة ليقال: عاد النهي إلى الشرط، لكن هذه غفلة عن الحركات في مال الغير بغير إذنه، هذه الحركات ممنوعة، وبعض الناس يستبعد أن إنسان يغصب، يغصب ويؤدي عبادة في شيء مغصوب، يستبعد مع أن وجوده في الواقع بكثرة، استأجر محل، استأجر بيت ورفض أن يخرج، انتهت السنة قال: والله ما أطلع، غاصب وإلا ما هو بغاصب؟ غاصب، أراد أن يخرج في نزهة ووجد أرض مسورة وجلس فيها هو وأولاده غاصب وإلا ما هو بغاصب؟ لكن فرق بين غصب وغصب، مثل هذا الغصب أمره يسير، يعني تبعاً للضرر المترتب عليه، ما وجد مكان مناسب يجلس فيه مع أسرته إلا هذه الأرض المسورة، وجرت عادة الناس بالمشاحة في مثل هذا أو بالتسامح؟ طالب:. . . . . . . . . بالتسامح، لكن إذا عرف أن زيد من الناس يشاحح في مثل هذه الأمور يتقى ويجتنب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتصرف فيها في مال الغير بغير إذنه إثم، هذا ظلم، إلا بنية التخلص إذا أراد أن يخرج من هذه الدار هذه الخطوات لا تحسب عليه. فإن فعل أجزأه باعتبار انفكاك الجهة فله أجر الوضوء، ويصح وضوؤه، وعليه إثم استعمال الإناء المحرم، ووضوؤه على كلام المؤلف صحيح، والرواية الأخرى عرفناها. يعني المبالغة في انفكاك الجهات، ترى تهون من شأن المعاصي، يعني بعض، المبالغة على سبيل المثال بعض الأشعرية يقول: يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة منفكة، هذا زنا وهذا نظر، هذا ممنوع لذاته، وهذا ممنوع لذاته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يقولون: يجب، هذا الكلام ماشي وإلا ما هو بماشي؟ إنما منع هذا من أجل هذا إذا حصل هذا فليحصل كل ما دونه، وهذا أشبه ما يكون بالاستخفاف. ابن العربي يقول: لو وجد قوم يشربون الخمر في بيت، فوقع عليهم البيت خر عليهم السقف، يقول: لهم شهادتهم وعليهم إثم شربهم، يصلح هذا وإلا ما يصلح؟ يعني مبالغة في انفكاك الجهة، لماذا وجد في مثل هذا المكان؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هما معاً، يتصرف ويتحرك كل حركاته وسكناته محسوبة عليه، استعمال لمال غيره من غير إذنه. طالب:. . . . . . . . . التي منها هذه الحركات، أنت تريد أن يصحح قول من يقول بصحة الصلاة، وقول معتبر في المذهب معروف، لكن هم نظروا إلى البقعة، النهي عاد إلى ذات البقعة، والبقعة ليست بشرط بدليل أنها لا تذكر في شروط الصلاة، وليست هي ذات العبادة، فلم يعد النهي إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، هذا قول له أهله، وله جمع غفير من أهل العلم يقولون به، وينتصرون له، ومثل هذه الأمور ترى ما يحسمها مثل هذا، لكن يبقى عندنا أن المسألة مسألة شرعية، وكل يتعبد بما يدين الله به، نعم. المسألة الثاني من مسائل أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال يقول: قال الخرقي: "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه، وبه قال أكثرهم، ووجهها أن النهي عن استعمالها لا يختص بالطهارة" يعني تستعمل في الطهارة وتستعمل في الشرب، وتستعمل في الأكل، تستعمل في استعمالات كثيرة "لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة". وقال أبو بكر: "الوضوء باطل، وهو أصح؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ولأنه توضأ من إناء محرم فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ" لكن جلد الميتة الذي لم يدبغ يؤثر في الماء، أثره في الماء، وحينئذٍٍ لا تصح الطهارة من هذه الحيثية، أما الإناء من الذهب والفضة فإنه لا يؤثر في الماء، فبان الفرق من هذه الحيثية. هناك في الزوائد على شان نقف على الباب الذي يليه: السواك وسنة الوضوء. في الزوائد لو تأخرنا عليكم باعتبار أن هذا آخر درس نقرأه قراءة ما نحتاج إلى وقوف. قال -رحمه الله تعالى-: فصل في الآنية.

"وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فلا بأس باتخاذه" يعني من غير الذهب والفضة "فلا بأس باتخاذه" وللمعلومية الذهب لا يختلف حكمه سواءً كان أصفر أو أبيض؛ لأن الحقيقة واحدة "فلا بأس باتخاذه واستعماله ثميناً كان أو غير ثمين". كل إناء طاهر مباحُ ... ولو ثميناً ما به جناحُ "ثميناً كان أو غير ثمين" يعني ولو كان من الجواهر الأخرى التي هي غير الذهب والفضة، فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها، وكذلك المضبب بهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح، وقبضة السيف وشعيرة السكين، في حديث أنس أن قدح النبي -عليه الصلاة والسلام- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. "وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها، وفي كراهية استعمالها روايتان، وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور" يعني الأصل أن يكون في الباب السابق "وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً" وعرفنا أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على ما قرره المتأخرون، وهنا يقول: "توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً" لئلا يحصل التردد في النية، والتردد يضعفها "وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر فعل الصلاة في عدد النجس منها، وحينئذٍ لا يتحرى" عنده عشرة ثياب نجسة وواحد طاهر يصلي إحدى عشر صلاة في عدد النجس وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ....

كتاب الطهارة (7)

شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (7) باب: السواك وسنة الوضوء الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: السواك وسنة الوضوء والسواك سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائماً فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس، وغسل اليدين إذا قام .... تغرب وإلا تغيب؟ تغرب عندك وإلا تغيب؟ طالب: تغرب، عندكم تغيب يا شيخ؟ نعم تغيب. إحنا عندنا تغرب. وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً، والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية، وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما، وتخليل ما بين الأصابع، وغسل الميامن قبل المياسر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: السواك وسنة الوضوء. جرت العادة في أن يجعل السواك وهو من سنن الوضوء، وسنن الصلاة أن يجعل معه سنن الفطرة، وهنا جعله مع سنة الوضوء؛ لأنه مما يطلب مع الوضوء ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو مع كل وضوء)) ولذا جعله مع سنن الوضوء. قد يقول قائل: ذكر من سنن الوضوء أشياء وترك أشياء، تأتي مع صفة الوضوء ومع فرائضه، لكن لما كانت هذه السنن التي ذكرها في هذا الباب مما تتقدم الفرائض فرائض الوضوء قدمها، وإلا فهناك في أثناء الوضوء سنن لم يتعرض لها، يأتي ذكرها مع ذكر صفته وفرائضه. باب: السواك الباب هذا تقدم تعريفه، وأنه في الأصل ما يدخل ويخرج منه، ويطلقه أهل العلم على ما يضم مسائل وفصول غالباً، واستعماله هنا حقيقة عرفية عند أهل العلم خلافاً لمن يقول بأنه مجاز في المعنويات. والسواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك، ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به، والمراد به هنا في قوله: "السواك سنة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم المراد به الفعل، وإن كان يطلق ويراد به العود الذي يستاك به، ما الفرق بين قولنا: إنه يطلق على الفعل أو يطلق على العود هنا؟ أنك بمجرد اقتناء السواك إذا قلنا إطلاقه على العود سنة مجرد اقتنائه، وإذا وضعت في جيبك اثنين أو ثلاثة أو خمسة حزت على خمس سنن، لكن المراد به هنا فعل المكلف، وهو الاستياك الذي هو دلك الفم واللسان والأسنان بهذا العود اللين الرطب، وهل يقوم مقام العود ما ينظف الفم كالفرشاة مثلاً، والأصبع الخشنة، والخرقة، والمنديل وغير ذلك؟ منهم من يقول: لا، لا يقوم مقامه شيء، ومنهم من يقول: العلة معقولة، والمراد والحكمة من تشريعه إزالة ما علق بالفم والأسنان من أبخرة تتصاعد من المعدة، أو شيء يدخل من خارج الفم إليه، فيزال، فإذا أزيل حصلت السنة، ولا شك أن إزالة ما علق بالفم والأسنان من هذه الأوساخ بالعود أكمل بلا شك، وأفضل الأعواد ما يتخذ من الأراك؛ لأنه لا مضرة فيه ألبتة، ويكرهون بعض الأنواع من الأعواد للضرر الناتج عنها. "والسواك سنة" يقول: "باب السواك، وسنة الوضوء" سنة وهي مفرد مضاف تشمل جميع السنن، المفرد المضاف يعم، فيعم جميع السنن. قال -رحمه الله-: "والسواك سنة" سنة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) الأمر حاصل، والأمر المنفي هنا -الممتنع هنا- لوجود المشقة؛ لأن لولا حرف امتناع لوجود، امتناع الأمر بالسواك لوجود المشقة، والأمر الممتنع هنا هو أمر الوجوب لا أمر الاستحباب؛ لأنه جاء الحث عليه في نصوص كثيرة جداً، فعلى هذا السواك سنة عند جماهير أهل العلم، ومنهم من يرى وجوب السواك، وهذا ينسب لإسحاق، وأيضاً داود الظاهري، والحديث الذي ذكرناه سواءً كان عند كل وضوء أو عند كل صلاة صريح في عدم وجوبه؛ لارتفاع الأمر به، والأمر المرتفع هنا هو أمر الوجوب لا أمر الاستحباب؛ لثبوته في نصوص كثيرة.

الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن أقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث؛ لأن الأمر للاستحباب ثابت، والأمر للوجوب مرتفع، فأطلق الأمر بإزاء الوجوب هنا، مع قوله -جل وعلا-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ} [(63) سورة النور] الآية، كل هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهنا أمر الوجوب مرتفع، ويبقى أمر الاستحباب، يستحب عند كل صلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العلة موجودة، والمشقة عند إيجابه مع كل وضوء، أو مع كل صلاة أسهل من المشقة اللاحقة بوجوبه مطلقاً؛ لأن العلة منصوصة يدور معها الحكم، العلة منصوصة يدور معها الحكم، وهي منصوصة وهي المشقة، فما دامت المشقة موجودة فالوجوب مرتفع في جميع الصور. قال -رحمه الله-: "والسواك سنة يستحب عند كل صلاة" وجاء الحديث بهذا النص: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) وجاء أيضاً بلفظ: ((عند كل وضوء)) والحديث: ((عند كل صلاة)) علقه الإمام البخاري، و ((عند كل وضوء)) مروي في السنن، وهو صحيح، وعلى كل حال الحديث باللفظين صحيح، وإن لم يكن صحيحاً لذاته فهو صحيح لغيره، ومثل به الحافظ العراقي للصحيح لغيره. والحسن المشهور بالعداله ... والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن: ((لولا أن أشق)) إذ تابعوا محمد بن عمرو ... عليه فارتقى الصحيح يجري على كل حال الحديث صحيح باللفظين.

"يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائماً" فيمسك من وقت الزوال إلى غروب الشمس، من وقت صلاة الظهر يعني من دخول وقت صلاة الظهر بالزوال إلى أن تغيب الشمس، وهذا هو المعتمد في المذهب أنه يمسك عن الاستياك عند صلاة الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس، فلا يستاك عند الوضوء لهما، ولا عند أداء هاتين الصلاتين، ولا يستاك فيما بينهما، لماذا؟ قالوا: لأنه في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب يبدأ التغير، التغير الناشئ عن الصوم الذي هو خلوف فم الصائم، وجاء مدحه بأنه أطيب عند الله من ريح المسك، وما جاء الخلوف ممدوحاً شرعاً فلا تطلب إزالته، فالممدوح يطلب بقاؤه لا إزالته، وحينئذٍ لا يستحب السواك بل أطلق بعضهم الكراهة أو خلاف الأولى؛ لأن إزالة المحبوب الممدوح شرعاً مما لا ينبغي، فلا يستحب السواك في هذا الوقت، وجاء فيه خبر ضعيف: ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي)) وهو ضعيف، لكن عموم الأحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم، فالصواب أنه مستحب في كل وقت للصائم وغيره، وأما ما عللوا به من إزالة الخلوف -خلوف فم الصائم- الممدوح شرعاً فإن هذه الرائحة لا تنبعث من الأسنان، وإنما تنبعث من المعدة، ولو قلنا بهذا لقلنا: إن هذا الخلوف تستمر عدم إزالته. . . . . . . . . -جل وعلا- قبل الغروب وبعده، نعم؟ على كل حال التعليل ضعيف، الذي عللوا به ضعيف، وعلى هذا يبقى الاستحباب عند كل صلاة، وعند كل وضوء، فيبقى الحديث على إطلاقه. "إلا أن يكون صائماً فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغيب الشمس" عرفنا أنه يستحب عند الوضوء وعند الصلاة، وعند تغير الفم، وعند إطالة السكوت؛ لأنه سبب للتغير، وعند الاستيقاظ من النوم كما كان يفعله -عليه الصلاة والسلام-، وإذا دخل إلى منزله، المقصود أنه يستحب في مواطن كثيرة، ويتأكد استحبابه عند التغير.

قال -رحمه الله-: "وغسل اليدين" يعني يستحب غسل اليدين؛ لأنه معطوف على السواك "وغسل اليدين" يعني يستحب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل، قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً يستحب، والحديث الصحيح: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسهما في الإناء -أو فلا يدخلهما في الإناء- حتى يغسلهما ثلاثاً)) في رواية أمر: ((فليغسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )) المؤلف يقول: يستحب، العطف على نية تكرار العامل، فكأنه قال: ويستحب غسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً، والأمر ظاهر في الحديث، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، فما الصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف قالوا: العلة، العلة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كيف تصرف العلة؟ فإنه لا يدري أين باتت يده؟ هذه العلة مؤثرة في الماء أو غير مؤثرة؟ تؤثر وإلا ما تؤثر؟ لأن الأصل أن اليد طاهرة، فكونه لا يدري أين باتت يده الشك لا يزيل اليقين، فضلاً عن الوهم، هو لا يدري، يعني الشك إذا تساوى عنده الأمران، لكن إذا انتبه من نومه ما الذي يغلب على ظنه أن اليد طاهرة وإلا نجسة؟ يعني الغالب على الظن أنها طاهرة، واحتماله ضعيف أنها تلوثت بشيء، فهو لا يدري أين باتت يده؟ فعلى هذا يكون احتمال النجاسة مرجوح، واحتمال الطهارة الذي هو الأصل راجح، إذاً يكون هذا من باب الشك أو الوهم؟ يعني احتمال مرجوح مع الراجح، الراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا استوى الأمران فهو شك، وإذا كان الشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين فمن باب أولى الوهم، فالعلة هنا تصرف الأمر ((فليغسلهما ثلاثاً)) من الوجوب إلى الاستحباب، هذا عند من يعلق هذا الأمر بهذه العلة، عند من يعلق الأمر بهذه العلة، وهي علة منصوصة، وهي واضحة في ترتيب الحكم عليها، ومن يقول: إن العلة غير معقولة، ما ندري ويش يصير إذا نام؟ ما يدري الإنسان ماذا يحدث له، فهي غير معقولة، فالأمر للتعبد، الذي يقول: إن الأمر تعبدي يتجه عنده القول بالوجوب، وعلى أي حال سواءً قلنا: إن العلة معقولة فأنه لا يدري أين باتت يده ومنصوصة، لكنها صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو قلنا: إنه للتعبد، ولذا لا

أثر في الحكم فيما إذا لو جزم وقطع بأن اليد طاهرة، بأن أدخلها في كيس أو رطبها، لا يتغير الحكم، فهل يؤثر إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً في الماء أو لا يؤثر؟ على الاحتمالين، إذا قلنا: تعبد نعم لا يؤثر، إذا قلنا: إن العلة منصوصة ومعقولة لكنها صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أيضاً نعم؟ لا يؤثر، لا يؤثر أيضاً؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، عندهم -عند الحنابلة وقد تقدم- أنه إذا غمست في الإناء يد القائم من النوم يتأثر وإلا ما يتأثر؟ يتأثر، كيف يتأثر الماء والعلة قلنا: إنها تعبد، مجرد تعبد، واليد طاهرة فيما يغلب على الظن، العلة تعبدية، أو إذا أحلنا الحكم على العلة المنصوصة فإنه لا يدري، وحينئذٍ نقول: كونه لا يدري هذا أشد أحواله أن يكون شكاً، أن يرتقي إلى الشك، والشك لا يزيل اليقين، وحينئذٍ تبقى اليد على الطهارة ولا تؤثر في الماء، إذاً ما معول الحنابلة في قولهم: إنه أن غمس القائم من النوم يده في الإناء يسلبه الطهورية ويكون طاهراً؟ نعم؟ نهى في الحديث، ولو لم يكن مؤثراً في الماء لم ينه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأمر بالإراقة، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه لا أدري أنا بعد. طالب:. . . . . . . . . هو النهي صريح وصحيح ما فيه إشكال، لكن تأثير هذا الغمس في الماء، وقلنا: إنه شك، والشك لا يرفع اليقين، أو قلنا: إنه تعبدي، فيبقى أنه آثم إذا غمس يده ولا أثر له؛ لأن الجهة منفكة، الجهة حينئذٍ تكون منفكة إذا قلنا: إن اليد طاهرة، إذا حكمنا بطهارتها فتكون لا أثر لها في الماء على الاحتمالين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما في إلا على رواية: ((فليرقه)) ((إذا غمسها فليرقه)) مع أن الرواية ضعيفة، الرواية على كل حال ضعيفة.

الحنابلة يقولون يعللون بعلل، يقولون: إن النائم لا يدري عن شيء، وهو نص في الحديث: ((فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )) وبلاد الحجاز بلاد حارة، وأكثر استعمالهم لإزالة النجاسة بالأحجار، وإزالة النجاسة بالأحجار لا تزيل، لا تنقي المكان بالكلية؛ لأن الضابط في الاستنجاء ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وعلى هذا الطهارة بالاستجمار تنقي مثل الماء أو لا تنقي؟ لا تنقي، ومع شدة الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل والاحتمال أيضاً وارد في أن يحتاج إلى حك هذه ... ، أو لمس هذه الجهة من بدنه أو هذا الجزء من بدنه الذي الأصل فيه أنه ما تنظف، ولا زالت عنه النجاسة بالكلية، واختلط بالعرق وترطب ينجس اليد، مع ثبوت الأمر والنهي عن إدخال اليد في الإناء، فهنا يحدث من مجموع الأمرين ثبوت الأمر، والنهي عن الإدخال مع العلة التي أبدوها نعم يحدث غلبة ظن، يعني العلة التي في الحديث ((فإنه لا يدري)) كونه لا يدري بمفردها تحدث غلبة ظن وإلا لا؟ يعني أكثر ما تفيد شك، لكن بالحال التي ذكروها، والعلة التي أبدوها من أن الحجاز بلاد حارة، وفي الغالب يستعملون في إزالة النجاسة الأحجار وكثير من الناس تطيش يده في أي مكان، أحياناً يحك إبطه، وأحياناً يحك رأسه، وأحياناً يحك رجله، وأحياناً يحك أي منطقة تستدعي ذلك، فعندهم هذا يفيد غلبة ظن أن اليد تنجست، فعلى هذا إذا أدخلها في الإناء تأثر الماء، لكن إذا أفاد غلبة ظن أن اليد تنجست لماذا ينتقل الماء من كونه طهور إلى طاهر ولا ينتقل إلى كونه نجس عندهم؟ مو قلنا: إن الأحكام معلقة بغلبة الظن؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا قلنا: شك ما صار لها أثر؛ لأن عندنا يقين سابق، لكن إذا قلنا: غلبة ظن مع ما أبدوه من حال أهل الحجاز وظرفهم قوي الشك، ووصل إلى غلبة الظن، لكن لماذا يقولون: ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر ولا ينتقل إلى كونه نجس والحكم مبني على غلبة الظن ما يلزم القطع؟ نعم يا أخي؟ طالب:. . . . . . . . .

هو ما هو بيقين، لكن الأحكام معلقة بغلبة الظن؛ لأن عندنا مراتب: العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل النقيض، والظن وهو الاحتمال الراجح، والشك وهو الاحتمال المساوي، والوهم وهو الاحتمال المرجوح، يعني لو أخذنا بمجرد العلة قلنا ... طالب:. . . . . . . . . لا بمجرد العلقة قلنا: وهم إن ارتقى إلى جهة شك وصل إلى شك، لكن متى نرقيه إلى غلبة الظن؟ بما أبدوه من حال أهل الحجاز، وأيضاً هذا فيه ما فيه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بُعث للعالمين، إلا إذا قلنا: إن الخطاب متجه إلى أهل الحجاز مثل: ((ولكن شرقوا أو غربوا)) لأهل المدينة، لأن سياق بعض الأحاديث يدل على أنه مقصود به أناس مخصوصين، لكن مثل هذا الحديث هل هو خاص بأهل الحجاز أو للأمة عامة حتى في البلاد الباردة التي لا يعرق أهلها؟ الأصل العموم، الرسالة عامة للناس كلهم، وعلى سبيل التنزل أن هذا خطاب لأهل البلاد الحارة، وأفادت العلة غلبة ظن بما احتف بها من حالهم، كيف نقول: إنه ينتقل من طهور إلى طاهر، ولا نقول: إنه ينتقل من طهور إلى نجس، نعم؟ كل كلامنا دائر في الماء القليل، كله في الماء القليل الذي يتوضأ به، فلا يدخلهما في الإناء. طالب:. . . . . . . . . هو الفقهاء ترى عندهم من الدقة في العبارات والانتباه لمحترزات الجمل ما ينضبط في الغالب، فلا بد أن يكون القول من مبدئه إلى نهايته متسق، ما ينخرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا عندهم ما يحتاج يتغير، مجرد ما يلاقي النجاسة خلاص، مو قلنا: إن النجاسة غلبة ظن، ولو قلنا: إنها شك ما أثرت في الماء، يعني التنجيس يحتاج إلى .... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا: غلبة ظن وغلبة الظن أن اليد نجسة عندنا، أحياناً أهل العلم يحتاطون لطرفي المسألة، كيف؟ قالوا: انتقل من كونه طهور إلى طاهر بما أبدوه من علة استناداً إلى هذا الحديث، نعم انتقل من كونه طهور إلى طاهر، فهم احتاطوا للصلاة، وكونهم لم يحكموا بنجاسته بناء أن العلة مجمعة، يعني ذات أطراف، نعم، العلة أولاً أنها مستنبطة، وإن كانت مبنية على علة منصوصة، لكنها ذات أطراف، لا بد من اجتماع هذه الأطراف، فهي لا ترقى إلى أن تتلف مالية الماء، فهم يحتاطون أن الماء مال محترم، ويستفاد منه في مواطن أخرى، فهم يحتاطون للماء بكونه طاهر، فيستفاد منه في غير الصلاة، ويحتاطون للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، فيحتاطون للطرفين. احتياط في مثل هذا للطرفين مثلاً ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة، لكن قالت: ما أدري هل أرضعتها رضعتين، ثلاث، أربع؟ ما أدري، نقول: نحتاط من الجهتين، أولادها لا يتزوجون هذه البنت؛ لاحتمال أن يكون النصاب اكتمل، وأيضاً هذه البنت لا تكشف لهم لاحتمال أن يكون العدد ناقص، والرضاع غير محرم، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي منه يا سودة)) فالحنابلة الذي يظهر أنهم احتاطوا لطرفي المسألة، وعلى كل حال عندنا النهي صريح، والأمر صريح، فالمتجه أنه لا يجوز بل يحرم إدخال اليد قبل غسلها ثلاثاً في الإناء، ومع ذلك لو أدخلها لا أثر له في الماء لأنها طاهرة، ولا شيء يدل على نجاستها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تعبدي ويش المانع؟ العلة المنصوصة عليها متفق عند أهل العلم على أن الشك لا يزيل اليقين، وجاء بذلك أحاديث، منها: ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) الأدلة المقررة لهذه القاعدة متكاثرة في الشرع، فهي قاعدة معتبرة، فتكون هذه العلة للتحريم، علة للتحريم مع التعبد بهذا اللفظ الصحيح الصريح، ومع ذلك يبقى الماء على طهوريته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يصير نجس وإلا طاهر هو الماء؟ طالب:. . . . . . . . . المركبة. طالب:. . . . . . . . . المركبة هذه. طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا انتقلت عن مكانها ما صارت مخففة، في موضعها معفو عنها، لكن إذا انتقلت ما تصير مخففة عندهم ولا معفو عنها. طالب:. . . . . . . . . يغسله يجب غسله إيه، يجب غسله، نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن عندنا المظنة وصلت إلى حد المئنة، كما يقول أهل العلم في النوم، كل شيء ينفتح؟ ((العين وكاء السه)) لكن هنا الذي يغلب على الظن مع وجود الملابس المحكمة ومع وجود .... ، الصحيح لا يدري لا يدري، وكونه لا يدري أيضاً لا يعني أنها هل تنجست أو ما تنجست؟ لا يدري، كونه لا يدري يدل على أن هناك شيء تعبدي. طالب: لكن ما الذي حملهم على ذلك إدخال يد المستيقظ من النوم في الماء .... هذه العلة المركبة، يعني لا يدري هذا معروف مخالف لقواعد شرعية، أيدت بنصوص شرعية، لكنه نص صحيح صريح، لا بد أن نتعامل معه بأدب واحترام، أقول: نص صحيح صريح لا بد أن يتعامل معه، وهذه وظيفة طالب العلم الذي يمشي على أصول وقواعد وضوابط شرعية منضبطة، لا بد أن يكون عمدته النص، لكن النص قد يخالفه نص آخر، فماذا يصنع؟ هنا يأتي معرفة هل بالفعل طالب علم، أو ما هو طالب علم، هل هو حافظ مسائل وإلا مؤسس. "وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل" من نوم الليل هذا هو المعتمد عندهم، من أهل العلم من يقول: الليل والنهار واحد؛ لأن العلة ((لا يدري أين باتت يده؟ )) يستوي فيها الليل والنهار، ومعول الحنابلة في اقتصارهم على نوم الليل؛ لأنه قال: ((لا يدري أين باتت يده؟ )) والمبيت لا يكون إلا بالليل، طيب ماذا عن من عمله بالليل ونومه بالنهار؟ أو ما درج عليه كثير من الناس في زماننا في قلب السنة الإلهية في جعل الليل هو المعاش، والنهار هو السبات، يعني إذا نام من صلاة الصبح في الصيف من ثلاث ونصف إلى اثنا عشر، يعني نام أكثر من سبع ساعات، ثمان ساعات وين؟ أكثر من الليل كله، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ هم لحظوا هذا ((باتت)) والمبيت لا يكون إلا بالليل، وغيرهم قال: المبيت المقصود به النوم، يطلق على عموم النوم، وإلا فالأصل فيه الليل، طيب إذا نام أقل من نصف الليل يؤثر وإلا ما يؤثر؟ أقل من نصف الليل، صلى العشاء ونام إلى إحدى عشر مثلاً. طالب:. . . . . . . . . نعم؟

طالب:. . . . . . . . . النوم ينطبق عليه صحيح، لكن مبيت؟ إذا قلنا: المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، هم قالوا: إن غالب الليل يعني أكثر من نصف الليل، فهل هذا مثله؟ نعم؟ طرداً وعكساً، يعني إن قلت: نعم، فلا بد أن يكون أكثر من نصف الليل، وإن قلت: لا، قلت في مبيت مزدلفة ومنى: يجزئ أقل من نصف الليل، المسألة طردية وعكسية، أو نقول: المقصود ما تتحقق به العلة، فكون اليد تطوف قد يحصل لها في أقل من ساعة، نعم؟ في أقل من ساعة فلا يلزم أن يكون أكثر من نصف الليل، إذا نام في الليل معناه بات. "وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل" عرفنا عمدتهم في هذا، ومن أهل العلم من يرى أنه سواءً كان ليل أو نهار فلا فرق؛ لأن المقصود ما تتحقق به العلة فإنه لا يدري وهو لا يدري سواءً كان بالليل أو كان بالنهار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما نام؟ نعم، الجواب؟ لو جلس ليلة مزدلفة إلى أن طلع الصبح ما نام، مع أن السنة النوم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الأصل فيه النوم، الأصل في الليل النوم، لكن لو لم ينم ما تأثر ((وعين باتت تحرس في سبيل الله)) تحرس وهي نائمة وإلا صاحية؟ نعم، يدل على أنه لو لم ينم يقال له: بات. "قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً" والثلاث منصوص عليها في الحديث فلا داعي للكلام فيها. "والتسمية عند الوضوء" أيضاً العطف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على نية تكرار العامل، والتقدير: وتستحب التسمية عند الوضوء، التسمية جاء فيها أحاديث، بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسمية: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) وهذا مقتضاه أنها شرط لصحة الوضوء، عندهم المقرر -عند الحنابلة- أنها تجب على الذاكر دون الناسي، ومقتضى الشرطية أنها لا تسقط سواءً كانت عن عمد أو عن سهو ونسيان، والحديث لا يسلم من مقال عند أهل العلم، ومن أهل العلم من لا يثبت في الباب شيئاً، التسمية، لا يثبت فيه حديث، وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء -كما اختاره المؤلف- من باب الاحتياط، والخروج من الخلاف، وعلى كل حال المعول على الأدلة، والأدلة ليس فيها ما ينهض على الوجوب، وإذا قيل بقول المؤلف: إنها تستحب فله وجه على كل حال. "والتسمية عند الوضوء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أما بالنسبة لعمدتهم في هذا على مجموع الأحاديث التي تدل على الوجوب؛ ولوجود الكلام فيها لم يجزموا بالوجوب، وإلا لو صح ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) هنا شرط كالتذكية، قلنا: شرط للصحة، أيضاً الأحاديث بل آية الوضوء ليس فيها التسمية، و ((توضأ كما أمرك الله)) نصوص كثيرة تدل على أن التسمية ليست واجبة.

"والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً" في الحديث -حديث لقيط بن صبرة-: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) في الاستنشاق، جاء ذكر المضمضة في رواية ضعيفة: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) لأن الأنف منفذ، منفذ إلى الجوف، فإذا دخل معه الماء أفطر الصائم، هذا بالنسبة للاستنشاق، وأما بالنسبة للمضمضة فمن باب القياس على الاستنشاق؛ لأنها هي المنفذ؛ لأن الفم هو المنفذ الأصلي، فهل التنصيص على الاستنشاق من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ فإذا نهينا عن المبالغة وقت الصيام في الاستنشاق فالنهي عن المبالغة في المضمضة حال الصيام من باب أولى؟ ولذا قال المؤلف: "والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً" فإذا قلنا: إن النص فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويكون عند المبالغة في المضمضة من باب قياس الأولى، ومن باب مفهوم الموافقة، أو نقول: إنه لا تقاس المضمضة على الاستنشاق؟ لماذا؟ لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه بخلاف الفم يمكن التحكم فيه، يمكن أن يبالغ الإنسان في المضمضة ولا يذهب شيء إلى حلقه، بمعنى أنه يدير الماء في فمه مراراً وبقوة ومع ذلك لا يذهب إلى الجوف منه شيء بخلاف الأنف، الأنف مفتوح لا يمكن التحكم فيه، فإذاً يحتاط فيه أكثر من الاحتياط للفم، والواقع يدل على هذا، فعلى هذا يقتصر في مسألة المبالغة على الاستنشاق؛ لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه مفتوح، وهو منفذ بخلاف الفم، الفم يمكن التحكم فيه، يعني بالإمكان أن يتغرغر الإنسان ولا يذهب في جوفه شيء ثم يمجه، فضلاً عن كونه يديره ويحركه بلسانه ثم يمجه، فأي الاحتمالين أقوى؟ المؤلف مشى على أن المضمضة كالاستنشاق، وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك: ((وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) لكن لا شك أن الاستنشاق أصح، الاقتصار على الاستنشاق أصح، فأي الاحتمالين؟ هل نقول: إن المضمضة باعتبار أن الفم هو المنفذ الأصلي أولى بالتحرز والاحتياط من الأنف؟ لأن الفم هو المنفذ الأصلي؟ أو نقول: لا، لا يستوي الأصل مع الفرع في العلة؛ لأن الفم منفذ مفتوح، وأما بالنسبة للفم فإنه يمكن التحكم به؟ فعلى هذا نقتصر على

الاستنشاق، نقول: والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قد يتغرغر الإنسان يصل إلى منتصف الحلق ويمجه، لا، عندنا في الجملة شيء ثاني، جملة المؤلف: "والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً" يعني الاستثناء المتعلق المتعقب لأكثر من شيء هل يعود إلى الأخير فقط أو إليهما أو إليها جمعياً؟ يعني الاستثناء هنا "إلا أن يكون صائماً" هل هو متعلق بالاستنشاق فقط، أو مرتبط بالأمرين بالمضمضة والاستنشاق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، هو عندنا نص في المسألة: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فهل نقول: إن المضمضة مثل الاستنشاق، وهو الذي يظهر من كلام المؤلف إذا قلنا: إن الاستثناء يعود إلى الأمرين، وإذا قلنا: إن الاستثناء يعود إلى الأخير فقط انتهى الإشكال عند أهل العلم المسألة خلافية، فيها خلاف كبير، الاستثناء المتعقب لجملة أو لوصف هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخير؟ يعني من أوضح ما يمثل به قوله -جل وعلا- في القاذف: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور] عندنا ثلاث جمل {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(5) سورة النور] هذا الاستثناء تعقب ثلاث جمل، كونه يعود إلى الأخيرة، هذا محل إجماع أن الفسق يرتفع إذا جلد الحد، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ مع قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] تقبل وإلا لا تقبل؟ بعضهم يقول: إن التنصيص على التأبيد يدل على أنها لا تقبل، والاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط، ومنهم من يقول: إن رد الشهادة مبني على الفسق وقد ارتفع، فما المانع من قبول شهادته؟ ولذا يتفقون على ارتفاع الفسق، ويختلفون في قبول الشهادة، ويتفقون على الجلد ثمانين جلدة، يعني الجلد ثمانين جلدة لا بد أن يجلد ثمانين جلدة ولو تاب، لماذا؟ لأن هذه حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، فكونه لا يعود إليه مأخوذ من نصوص أخرى، والاتفاق أيضاً على أن الاستثناء يعود إلى ارتفاع الفسق إلى الفسق فيرتفع هذا ما فيه خلاف، الخلاف في الجملة الثانية التي هي مسألة قبول الشهادة، فمن نظر إلى التأبيد قال: لا يعود الاستثناء إليها، ومن نظر إلى أن رد الشهادة مبني على الاتصاف بالفسق وقد ارتفع إذاً يرتفع ما بني عليه، وأهل العلم ينظرون لمثل هذه الأمور بدقة، حتى قال بعضهم: إنه لا يحكم بالحكم المطرد، ما نحكم دائماً أنه يعود إلى الجميع، أو إلى الأخيرة فقط، إنما ينظر في كل استثناء على حدة،

فما تؤيد القرائن دخوله يدخل، وما تؤيد القرائن خروجه يخرج، مثلما في الآية، وهنا ما الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يدخل الاستثناء في المضمضة أو لا يدخلها؟ يدخل وإلا ما يدخل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إذا قلنا: إن الاستثناء يعود إلى الجميع، هل من قرينة تدل على الدخول أو لا؟ إذا أحلنا الأمر إلى القرائن كما في الآية ما في قرينة، إذاً يبالغ في المضمضة مطلقاً سواءً كان صائم أو غير صائم، وبالنسبة للاستنشاق يبالغ إلا أن يكون صائماً، على مقتضى الحديث، مو بالاحتمال الثاني أن المضمضة محلها الفم وهو المنفذ الأصلي إلى الجوف، فالمبالغة والاحتياط فيه أقوى، هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني فهل هذا يرجح كون الاستثناء يعود إلى الأمرين أو لا؟ يعني الحديث ورد في الاستنشاق، أما رواية المضمضة هذه ضعيفة، ورد في الاستنشاق انتهينا هذا من حيث الأثر، من حيث النظر، نعود إلى الاحتمالين الذين أبديناهما في أول الأمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الأنف لا يمكن التحكم فيه لأنه مفتوح، والفم يمكن التحكم فيه إذاً تستمر المبالغة في المضمضة بالنسبة للصائم وغيره، وعلى كل حال الصيام ينبغي أن يحتاط له، وإذا نظرنا إلى أصل المسألة في أصل الحكم في المسألتين اللتين هما الوضوء والصيام، يعني إذا قارنا بين المحافظة على الصيام، والمحافظة على المضمضة المحافظة على الصيام، والمحافظة على الاستنشاق، جاء الأمر بالاستنشاق أكثر من مجيء الأمر بالمضمضة، وجاء الأمر أيضاً بالمضمضة، وكل من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه تمضمض، لكن هل المضمضة في القوة مثل قوة المحافظة على الصيام؟ إذاً نحتاط للصيام أكثر مما نحتاط للمضمضة، وكذلك الاستنشاق، وإذا نص على الاستنشاق مع أن الأمر به أكثر فلئن تدخل المضمضة فيه من باب أولى، فيحتاط الإنسان لصيامه لئلا يبطله، لا سيما إذا كان فريضة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أنا قلت: ينظر إلى الأمرين، أيهما يجب الاحتياط له أكثر؟ لا شك أن الصيام يحتاط له أكثر، لا سيما إذا كان الفرض، على أن المضمضة والاستنشاق على ما سيأتي محل خلاف طويل بين أهل العلم بالنسبة لوجوبهما، ويأتي تقريره -إن شاء الله تعالى-. "إلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية" نأخذ هذا وإلا نقف عليه؟ نحتاج إلى .... وهذا يقول: ما قولكم في كتب وجدت في تركة طالب علم قد كتب عليها وقف لله تعالى، ويظهر أنها من الكتب التي تطبع للتوزيع على طلبة العلم، ولا تباع، فهل يكون طلبة العلم من أبنائه أحق بها، أو يلزمهم وضعها في مكتبة عامة؟ على كل حال وجودها في مكتبة هذا الشخص أفادت الاختصاص، لا تفيد ملك، لكنها تفيد اختصاص، فهو أحق بها من غيره، وعلى كل حال أولاده إذا كان فيهم من ينتفع بها فهم أحق بها من غيرهم تبعاً له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...

كتاب الطهارة (8)

مختصر الخرقي – كتاب الطهارة (8) شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب السواك وسنة الوضوء, وقفنا عند تخليل اللحية.

يقول المؤلف -رحمه الله-: وتخليل اللحية, مقتضى ذكره التخليل في هذا الفصل، وفي هذا الباب أنه من السنن, وأنه يسن تخليل اللحية, المراد باللحية هنا الكثيفة, أما اللحية الخفيفة التي تبين من خلالها البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, لا بد من غسل البشرة التي تظهر, فإذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلا بد من غسلها, أما إذا كانت كثيفة لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها, وقد جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أنه كان يخلل لحيته؛ لأنها كثيفة لحيته -عليه الصلاة والسلام-, مقتضى ذلك أن ما ظهر من القدم أيضاً إذا كان عليه خف، أو ما في حكمه مما يمسح عليه, أن ما ظهر من القدم أيضاً فرضه الغسل, وهذا قاعدة وجادة مسلوكة عند أهل العلم, أن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, ولذا لو افترضنا أن شخصاً عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فإنه حينئذٍ يجب غسله, ولا يجمع, ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق؛ لأن الجادة والقاعدة عند أهل العلم أن ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله, وهذا هو ما يدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة, المأمور بغسل الوجه، والمأمور بغسل الرجل، بغسلها, وما ظهر منها داخل في المأمور به, وإذا وجد ما ينوب مناب هذا الغسل من المسح على الخف يمسح عليه، لكن من مقتضى ذلك أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض كله, وإلا فما الفرق بين أن يبدو ما بين الخف وبين الكعب إذا كان الخف دون الكعب, وما في أثنائه وخلاله من أسفله أو فوقه, كل ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل, وعلى هذا إذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فإنه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروض, أما إذا كانت كثيفة فإنه يكتفى بتخليلها؛ لأن المفروض مختفي, ولا يمكن إيصال الماء إليه إلا بمشقة شديدة, فيكتفى بتخليلها, فيدخل أصابعه من أسفلها, ويدخل الماء من خلالها, ولا يلزم من ذلك أن يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة, إنما يجتهد في ذلك ويحتاط, ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها. طالب: ما معنى. . . . . . . . .؟

إذا كان تبين منه البشرة, يعني يبدو منه المفروض لا يجوز أن يجتهد في ذلك، ويحتاط، ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها. طالب:. . . . . . . . . إذا كان تبين منه البشرة, يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه, سواء كان خفيفاً شفافاً أو مخرقاً, ويأتي في محله. ورأي شيخ الإسلام ومن يقول بقوله هذا ما هو بخفي, يعني لا يقول إنسان بعدين: شيخ الإسلام يقول كذا أو يقول كذا؛ لأن بعض الإخوان إذا أبدينا رأي ولا قلنا بشيء قال: شيخ الإسلام, الشيخ فلان, الشيخ علان, ما لنا علاقة ... ، ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء، وفي محله يبسط الكلام -إن شاء الله تعالى-, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لم يثبت فيه شيء؛ ولذلك جعله سنة, يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية, ولذلك جعله من السنن, ولو ثبت فيه شيء فقد ورد فيه الأمر, ورد فيه الفعل, فلو ثبت الأمر ما اكتفينا بقولنا بالسنية, ويأتي في الباب الذي يليه ما استرسل من اللحية, هل يجب غسله أو لا يجب؟ هل داخل في مسمى الوجه أو ليس بداخل؟ ومثله ما استرسل من الشعر من الخلف, على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي يليه.

"وأخذ ماء جديد للأذنين" هذا سنة عند المؤلف, أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما, أولاً: الأذنان مختلف فيهما بين أهل العلم, هل هما من الرأس أو من الوجه, أو مستقل لا من الرأس ولا من الوجه, أو ما والى الوجه منهما من مقدمهما من الوجه, وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس؟ أقوال لأهل العلم، والبسط يحتاج إلى وقت, المقصود أن المعتمد أن الأذنين من الرأس, يمسحان معه, وعلى هذا لا يسن أخذ ما جديد لهما, بل يمسحان بما بقي من ماء مسح الرأس, ومن قال بأخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم, الصواب في هذه المسألة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح رأسه بماء غير فضل يديه, يعني أخذ للرأس ماءً جديداً, مسح رأسه بماء غير فضل يديه, ولا إشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد؛ لأنه فرض مستقل عن الوجه, أما بالنسبة للأذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه, بما بقي وفضل من مائه, ووهم بعض الرواة فذكر أن الأذنين تمسحان بماء, وأخذ ماءً جديداً للأذنين, والصواب أنه أخذ ماءً جديداً غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه. كيفية مسح الأذنين بعد أن يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر, يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر, يمسح بما بقي من هذا الماء أذنيه, فيدخل السبابتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.

"وتخليل ما بين الأصابع" جاء الأمر به، ((وخلل بين الأصابع)) أما أصابع الرجلين باعتبار أن الماء قد ينبو عما بينهما، وقد يشتد تراصهم، وبعض الناس لا يصل الماء بين أصابع رجليه إلا بالتخليل، فيتجه القول بتخليل ما بين الأصابع، ومقتضى ذلك أنه سنة عند المؤلف، أما بالنسبة لمن يصعب عليه، أو يصعب دخول الماء ووصول الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فهذا لا شك أنه واجب، لا بد أن يخلل، لا بد أن يوصل الماء إلى المحل المفروض، هذا القول بوجوبه متعين، لكن بعض الناس فيه فرصة لئن يصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل فهذا القول بالسنية بالنسبة له امتثالاً للأمر ((خلل بين الأصابع)) ظاهر، كتخليل أصابع اليدين، القول باستحبابه ظاهر لعموم الأمر ((خلل بين الأصابع)) لكن باعتبار أن تفريج أصابع اليدين سهل، ووصول الماء إلى المحل المفروض بينهما متيسر فلا يتجه القول بالوجوب ما دام يتأكد أن الماء يصل من غير تخليل، تخليل أصابع الرجلين قد يكون بخنصر اليد اليسرى بدء من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى، التخليل ما بين الأصابع إذا كانت الأصابع ملتصقة يوجد بعض الناس من بعض أصابعه ملتصقة سواء كان في يديه أو في رجليه لا بد من غسل ما بين الأصابع، لا بد من التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، بالنسبة للخاتم الذي على الأصبع قد يكون ضيقاً بحيث لا يمكن وصول الماء إلى ما تحته هذا لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم، وقل مثل هذا في الساعة عند من يلبسها في يده، لا بد من تحريكها، أما إذا كانت واسعة، والخاتم واسع يصل الماء إلى ما تحته من غير حاجة إلى تحريك فهذا يكفي فيه الجزم بوصول الماء إلى المحل المفروض.

"وتخليل ما بين الأصابع، وغسل الميامن قبل المياسر" يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى، ومقتضى صنيع المؤلف أن ذلك سنة، الله -جل وعلا- في آية الوضوء في سورة المائدة قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى، ولذلك اكتفوا بالسنية إذا قرن ذلك مع كونه -عليه الصلاة والسلام- يعجبه التيمن، من ذلك قوله: "في طهوره" يعني في وضوئه، يعجبه التيمن، لكن لو قال قائل: هل نمسح جانب الرأس الأيمن قبل الأيسر؟ هل نغسل الجانب قبل الأيسر؟ غسل الميامن قبل المياسر، جاء في تغسيل الميت الأمر بتقديم الميامن ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء؟ ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) هل في هذا ما يدل على الوجوب؟ غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء؟ نعم الأصل في الأمر الوجوب، أولاً: الرازي في تفسيره نسب إلى الإمام أحمد أن غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب، وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى واجب، نسبه إلى الإمام أحمد، ولا يعرف مصدره ومرجعه في ذلك، ولذا حكموا على قوله بأنه شاذ، ولا يعرف في المذهب هذا القول. نأتي إلى حديث أم عطية في غسل بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها)) مقتضى الآية أن اليدين فرض واحد، والرجلين كذلك، ولذلك يقولون: فروض الوضوء -على ما سيأتي- غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين، ولا يقولون: غسل الوجه، وغسل اليد اليمنى، وغسل اليد اليسرى، يعني يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى، لا، ما أحد قال بهذا، وعلى هذا فتقديم اليد اليمنى على اليسرى سنة، كل من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، لكن في وضوء، أو في غسل الميت أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، وبين الجملتين اتحاد وإلا اختلاف؟ بينهما توافق وإلا تنافر؟ طالب:. . . . . . . . .

توافق، كيف توافق؟ قوله: ((ابدأن بميامنها)) إلا يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ ((ابدأن بميامنها)) أليس مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ طالب:. . . . . . . . . لم لا؟ ((ابدأن بميامنها)) يعني جملتين، نتعامل مع جملتين في حديث واحد، هذه جملة مستقلة مقتضى ذلك أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، مقتضى هذه الجملة، يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه، وهذا المتعين أن نغسل الشق الأيمن، ثم نغسل الشق الأيسر ((ومواضع الوضوء منها)) مقتضى ذلك أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، فصار بين الجملتين توافق أو تنافر؟ يعني في الظاهر، الكلام في الظاهر في التعامل مع الجمل، ثم كوننا نحتاج إلى توثيق لنرفع هذا التعارض أو هذا التنافر هذا مطلوب، والمراد بمختلف الحديث والتعارض بين الأحاديث أنما هو في الظاهر، فيما يظهر للمجتهد، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فلا يمكن أن يوجد تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولا تضاد بين أحاديث صحيحة، مقتضى الجملة الأولى ((ابدأن بميامنها)) أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء أن نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، وهذا هو التعارض الظاهر، كيف نرفع هذا التعارض؟ الميامين يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى، والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هل تغسيل الميت مثل غسل الحي بمعنى أن الوضوء يقدم على الغسل، أو الوضوء في أثناء الغسل؟ يعني هل يُوضأ الميت وضوءاً مستقلاً ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء؟

. . تغسيل الميت في كتابك، يعني كالحي، شوف وش يقول هنا؟ ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، فإن كان فيه ما أذى أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء، فيُبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده، فيكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق، طيب قبل ذلك، نعم: ثم يوضئه وضوؤه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق، فإن كان فيه أذى أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، يعني ابدأن بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها، وابدأن بمواضع الوضوء في الوضوء في توضئتها، وفي الغسلة التي فيها الوضوء، هكذا قال أهل العلم، وبهذا يرتفع الاختلاف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم قالوا: يبدأ بمواضع الوضوء، بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها؛ لأن أولاً إذا قلنا: إن غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوئه وحينئذٍ يبدأ بمواضع الوضوء، والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك إذا أردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء نعم نبدأ بالميامن كالحي يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، يفيض الماء على الشق الأيمن ثم الأيسر، فلا إشكال -إن شاء الله تعالى-. من المسائل التي يختلف فيها غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز مع المؤلف هنا أظن في هذا الباب مسألتين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: المسألة الثالثة: قال الخرقي: والسواك سنة، ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وبه قال أكثرهم؛ لأنه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم النهار. نعم لأن الأصل أن اليد طاهرة، فلا يلزم غسلها ما دامت طاهرة، والأمر الوارد في الحديث، أو النهي عن إدخالهما كراهة يعني، لا يرتقي إلى الوجوب؛ لأن اليد في الأصل طاهرة، هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له، وأما كونهم يصرفون الأمر بمجرد العلة فهذا محل نظر، نعم.

وقال أبو بكر: يجب غسلهما، وهي الرواية الصحيحة لما روى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )). مستند المؤلف الأمر في الحديث، وأن الأمر للاستحباب لا للوجوب، والصارف العلة ((فإنه لا يدري)) مستند من استدرك عليه غلام الخلال أن الأصل في الوجوب، وأن العلة لا تقوى لهذا الصرف، والأصل في الأمر الوجوب، نعم. المسألة الرابعة: ذكر الخرقي عقيب ذلك التسمية، وأنها سنة في الطهارة، وبه قال أكثرهم؛ لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام، وقال أبو بكر: التسمية واجبة، وهي الرواية الصحيحة لما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).

عرفنا مستند المؤلف في التسمية، أما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم باستدلالهم على عدم وجوب التسمية أنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها فلا يجب في أولها كالصيام، مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت، وأما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف، وكلام لأهل العلم، ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به غلام الخلال على الوجوب ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) هل يكفي أن نقول بالوجوب، أو أن الصيغة صيغة شرط؟ لأن النفي إما أن يتجه إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية ((لا وضوء)) هل يمكن الاتجاه -اتجاه النفي- ((لا وضوء)) إلى الحقيقة العرفية أو اللغوية؟ هو توضأ، غسل الأعضاء كلها، توضأ وضوءاً يعني في ظاهره كامل، فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه؛ لأن حقيقة الوضوء هو النظافة والنزاهة من الوضاءة موجودة، وكذلك الحقيقة العرفية، يعني من رآه قال: توضأ، لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي يتجه إليه النفي، كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((صل فإنك لم تصل)) يعني قوله: ((فإنك لم تصل)) هذا النفي متجه إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ لا، هو صلى قرأ وركع وسجد، هذه صلاة، لكن هل هذه صلاة شرعية أو ليست بصلاة شرعية؟ فالنفي يتجه إلى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص، فحينئذٍ لا وضوء شرعي، وإذا لم يكن هناك وضوء شرعي يصح وإلا ما يصح مع انتفاء الحقيقة الشرعية؟ لا يصح، إذاً التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث، لكن هم من جهة أخرى يختلفون في التقدير، فإما أن يقولوا: لا وضوء صحيح، وإما أن يقولوا: لا وضوء كامل، فيكون فيه وضوء لكنه ناقص، والكمال هنا منه ما هو كمال واجب، ومنه ما هو كمال مستحب، المقصود أنه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء، نفي الكمال، لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فإن قلنا: نفي الكمال الواجب قلنا: واجبة على ما اقتضاه كلام الخلال، وإذا قلنا: نفي الكمال المستحب أتجه كلام المؤلف، يعني مقترناً باسم الله، توضأ مقترناً أو متبركاً باسم الله، ليس فيه نص بالوجوب، هنا زوائد الهداية على الخرقي زوائد أبي

الخطاب، يقول -رحمه الله-: فصل في السواك وغيره، روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) متفق عليه، والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة، وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم وغير ذلك. معكم نسخ وإلا ما معكم؟ زوائد الهداية على الخرقي؟ "وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم" لأنه كان المطبوع: "أو ثوم" ولكن الثوم داخل في المأكول، فالصواب: "أو نوم، وغير ذلك، ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان" وهذا تقدم الكلام فيه "ويستاك بعود ينقي الفم ولا يجرحه، ولا يتفتت فيه، ويجتنب الرياحين، والأولى عرجوناً أو زيتوناً أو عود أرآك، ويستاك عرضاً" يعني لا طولاً؛ لأن الطول يؤثر في اللثة، أما العرض فينظف الأسنان من غير تأثير في اللثة "ويكتحل وتراً، ويدهن غباً" يكتحل وتر بمعنى أنه يكتحل في كل عين مرة، أو ثلاث مرات، أو يكتحل في عين ثلاثاً، وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر، أيهما أقرب؟ يعني لو قلنا: إنه يكحل كل عين مرة وتر، قلنا: المجموع شفع، وإذا قلنا: يكتحل في كل عين ثلاثاً ثلاثاً قلنا: المجموع ست، صارت شفع، فهل المنظور إليه هنا في الاكتحال وتر كل عين بمفردها أو المجموع يكتحل في عين ثلاثاً وفي عين اثنتين أو في عين واحدة، وفي الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر؟ أيهما أوجه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كل عين مستقلة، نعم يعني هل هما شيء واحد أو شيئان؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو مقتضى قياسه على اليدين يغسل كل يد ثلاثاً، ولو صار المجموع ستاً هو يغسلها ثلاثاً ثلاثاً، يغسل اليدين ثلاثاً، يعني كل يد تغسل ثلاث مرات، فينظر إلى كل عضو على حدة.

"ويدهن غباً" يعني يوم يدهن ويوم لا يدهن، والنظافة وخروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به مطلوب، وتعاهد ما يقذر به مطلوب أيضاً، لكن من غير إسراف في ذلك، ولذلك يدهن غباً ما يدهن كل يوم، بعض الناس يهتم بمظهره -وهذا مطلوب- لكن ينبغي أن يكون بقدره، تجده يسرف على هذه الأمور أوقات طويلة، وأقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها، لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة، ولا يلزم أن يغير ثيابه كل يوم "ويسرح شعره، وينظر في المرآة" لأن حسن المظهر مطلوب، "ويتطيب" والنبي -عليه الصلاة والسلام- حبب إليه الطيب، قال: "ويجب الختان" أما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به، ومن سنن الفطرة، وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر؛ لأنه لا يتم الواجب وهو الأنقى في الاستنجاء إلا به، فهو واجب بلا شك، أما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجبه، ومنهم من حمله على الاستحباب "ويكره القزع" وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وجاء النهي عنه في الصحيح، كان ينهى عن القزعة، والأصل في النهي التحريم، وفي مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد)) الختان معروف بالنسبة للرجال والنساء وهو ما يقطع من هذا ومن هذا، والختان معروف في النساء قديماً في العرب قبل الإسلام، ثم أقر قبل الإسلام، وحديث: ((إذا التقى الختانان)) يدل على أن النساء كن يختتن، وهو أيضاً بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة، وأحظى لها، وفيه تخفيف لشهوتها، وثارت ثائرة الكفار، وأعداء الإسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين أو ثلاث، حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الإسلامية، واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان.

"والاستحداد" استعمال الحديد، يعني بمعنى الحلق، الاستحداد بالنسبة للعانة "وتقليم الأظفار" قصها "ونتف الإبط، وقص الشارب" هذا هو الأكمل في هذه الأمور، يختتن الرجل وجوباً، والمرأة استحباباً، وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والأنثى، وتُقلم الأظافر بما يزيلها بما لا يستقذر به، فلا يقلم أظافره بأسنانه كما يفعله بعض الناس، وأي آلة تزيله يكتفى بها "ونتف الإبط" يعني لو استعمل النتف للعانة، أو استعمل النورة ما استعمل الاستحداد، بأي شيء زال الشعر أجزأ، لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة، وتقليم الأظفار بما يزيلها، وأما بالنسبة للإبط فالنتف؛ لأنه يزيل أصول الشعر، وأصول الشعر يتعلق به الأوساخ والروائح من جراء العرق وغيرها. "نتف الإبط" لكن لو أزاله بالموسى أو بالنورة كفى "وقص الشارب" لا حلقه، وإن جاء في رواية النسائي -رحمه الله تعالى- ما يدل على الحلق، وقال أنس: وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً، ولذا يتجه القول بتحريم ترك هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة. "ويستحب التيامن في سواكه" يعني البداءة بالشق الأيمن قبل الأيسر، وأما بالنسبة لليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامة أهل العلم؛ لأنه من باب إزالة القذر، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: لا أعلم أحداً من الأئمة قال بالتسوك باليمين، وجده المجد يقول بذلك، لكن لعله يقصد من الأئمة المتبوعين "وسواكه ووضوئه" ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر "في سواكه ووضوئه" مش وانتقاله؟ وش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . أي نعم، صحيح "وانتعاله" لأنه هنا كتب "وانتقاله" في أخطاء كثيرة "وانتعاله" يعني لبس النعل اليمنى، فاليمنى في اللبس تقدم، وفي الخلع تقدم اليسرى، لتبقى اليمنى منعولة محفوظة أكثر من اليسرى؛ لأنها أكمل وأشرف، وجاء ما يدل على أنه يعجبه التيمن في تنعله -عليه الصلاة والسلام-، ودخوله المسجد، فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد، والعكس في الخروج يقدم اليسرى، وجاء ما يدل على ذلك، وأنه من السنة، كما عند البيهقي وغيره.

يقول: هل ورد دليل على أن السواك يكون عرضاً والأطباء يذكرون أن السواك وغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون يكون طولاً؛ لأنه أقوى في التنظيف؟ فهل ورد حديث صحيح في ذلك لنضرب بقولهم عرض الحائط؟ على كل حال المسألة مسألة تنظيف مع اتقاء المفسدة والمضرة، والناس يتفاوتون، بعض الناس اللثة عنده هشة أدنى ما ورد عليها أثّر فيها، يعني بعض الناس لو أكل تفاحة خرج الدم من لثته، هذا موجود بكثرة، فمثل هذا لا يعرض هذه اللثة؛ لأن بعض الناس إذا أستاك طولاً خرج المسواك وطرفه أحمر، فمثل هذا لا شك أنه يستاك عرضاً، وبعض الناس الذي عنده قوية يمكن أن يمر عليها السواك وبقوة؛ لأن الأسنان تحتاج إلى دلك بقوة، تحتاج إلى إزالة ما علق بها من وسخ أن يكون بقوة. طالب: لكن -عفا الله عنك- العبرة في الطول والعرض بالنسبة للفم أو للسن؟ وين؟ طالب: يعني الطول للفم وإلا للسن؟ إذا قلنا: الطول للسن معناه يستاك هكذا، وإذا قلنا: العرض للسن يستاك .... إذا قلنا: الطول للفم وش صار؟ العرض للفم. طالب:. . . . . . . . .

لا المقصود الأسنان عرضاً الأسنان هكذا، هذا العرض، هذا المطلوب، على كل حال إذا كان الإنسان لا تتأثر لثته، ولا يصيبها جرح ولا خلل لا مانع من أن يستاك طولاً؛ لأنه قد يكون أقوى في التنظيف، لكن إذا كان يتأثر كما هو حال كثير من الناس يستاك عرضاً، هذا مرده إلى التأثر، إذا كان الإنسان يتأثر ويتأذى بها طولاً أستاك عرضاً، وإلا فالمسألة مسألة النبي -عليه الصلاة والسلام- أستاك أيضاً على لسانه، ومطلوب أيضاً مسح اللسان بالسواك كأنه يتهوع، يقول: أع أع؛ لأنه يصل إلى آخر الحلق السواك، المقصود أن المراد التنظيف على أي وجه كان يكفي، بالنسبة للفرشاة والمعجون وغيرها لا شك أنها قد يكون تنظيفها للفم أكثر وأقوى من تنظيف السواك المجرد، لكن السنة إنما تتأدى بالسواك، فالسواك في مواضعه لا يغني عنه شيء، عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند تغير الفم، في المواضع التي ذكرها أهل العلم السواك، وما عدا ذلك إذا أراد قدراً زائداً على ذلك، وأراد أن يأخذ بنصائح الأطباء من الأخذ بهذه الآلات لا مانع -إن شاء الله تعالى-؛ لأن المسألة تعود إليه، مسألة طبية والشرع يأمر بالمحافظة على البدن من غير إسراف. يقول: قاعدتهم التسوك باليد اليسرى؛ لأنه إزالة أذى أليست أصبع اليد اليمنى تزال بها نجاسة الأذن اليمنى؟ كيف؟ أصبع اليد اليمنى تزال بها نجاسة الأذن اليمنى، الأصل أن الأذن ليس فيها نجاسة، يعني كونها تمسح لا عن نجاسة، ولو وجدت النجاسة لوجب غسلها، فمنهم من يقول: إنه يتجه القول فيه القول بالتعبد السواك، مع أن إزالة القذر فيه ظاهره، فالتعبد يتجه إذا كانت الأسنان نظيفة، ما فيها وسخ، أستاك عند وضوئه، وأزال جميع ما على الأسنان من وسخ ثم كبر للصلاة، الآن هل نحتاج إلى أن نستاك باليسرى لأننا نزيل قذر، أو نستاك باليمنى لأننا نزاول عبادة من دون قذر؟ الآن نجزم إن ما في قذر الآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو عبادة، رتب عليه ثواب عظيم، هو من هذه الحيثية عبادة، لكن عامة أهل العلم حينما قالوا بالتسوك من اليسار نظروا إلى أنه إزالة قذر وهذا ظاهر أيضاً، هو عبادة لأنه إزالة قذر، فهو مركب من أمرين، هو عبادة لا شك، وفيه أيضاً إزالة قذر محسوسة وواضحة، لكن إذا أجتمع الأمران أزال القذر مع الوضوء، وأسنانه لم يعد فيها شيء ألبتة، نظيفة، ثم بعد ذلك كبر للصلاة، وأراد أن يستاك نقول له: تسوك بالشمال لأنه إزالة قذر؟ يقول: ما في قذر، أنا بأمتثل ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فهل يتجه القول بأنه يستاك باليمين لأن العلة زالت، العلة الأولى زالت أو لا يتجه؟ طالب:. . . . . . . . . ش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا قلنا: إزالة قذر فمعروف قاعدة الشرع أن إزالة القذر تكون بالشمال، القاعدة الشرعية، لكن في حال النظافة، وارتفع جزء العلة بقي الجزء الآخر نستاك باليمين إذا انتفى جزء العلة؟ على كل حال الاستياك باليمين مع النظافة ومع عدم القذر له وجه، أما بالنسبة للمسجد جاء يدل عليه، بالنسبة للمسجد جاء ما يدل على تقديم اليمنى، أما بالنسبة للبيت فإن قلنا: إنه موطن عبادة، وتزاول فيه عبادات وكذا، وما يزاول فيه من معاصي على خلاف الأصل، فيتجه فيه القول بتقديم اليمنى.

الإمام الموفق -رحمه الله- ابن قدامه عمل كتابه الهادي في زوائد الهداية على الخرقي، وكانت النية أن نستخرج زوائد المتون المطروقة الآن على الخرقي، اكتفينا بهذا في أول الأمر، لكن ما زالت الحاجة داعية إلى النظر في زوائد المتون المطروقة الآن، وهي ثلاثة العمدة والدليل والزاد، فيقارن بين مسائل العمدة مع مسائل الخرقي، وتستخرج الزوائد، يقارن بين مسائل الدليل ومسائل الخرقي، وتستخرج الزوائد وهكذا بالنسبة للزاد، ولو كان هذا عمل يصير جماعي نحتاج إلى مجموعة في كتاب، وأخرى في كتاب آخر، ومجموعة ثالثة في الكتاب الثالث كان طيب، كان بالإمكان أن نكتفي بواحد في كل كتاب، لكن كون يعمل عليه أكثر من واحد لنقارن بين العملين، ونجزم بأنه لم يترك مسألة من الزوائد ما ذُكرت، وكون العمل يكون مشتركاً أنشط للدرس، فإذا تبرع بعض الإخوان على أن يلتزموا بهذا ما هو بالمسألة، إذا التزموا في يوم من الأيام نجي ما أحضر لنا أحد شيئاً، فإذا كان أكثر من واحد نحتاج إلى ثلاثة في العمدة، وثلاثة في الدليل، وثلاثة في الزاد، لو قدر أنه غاب واحد يكفي اثنين ونحتاج إلى اثنين لنقارن عمل الواحد بالثاني لنجزم بأنه ما ترك من المسائل شيء، في أحد يتبرع وإلا ... ؟ العمدة والدليل والزاد. الطالب:. . . . . . . . . طيب الزاد؟ العمدة عند الشيخ، سجلهم يا عبد الله سجلهم ثلاثة هنا وثلاثة وثلاثة، العمل الجماعي فيه بركة -إن شاء الله تعالى-، وتشغيل الإخوان بعد يحيي الدرس. الطالب:. . . . . . . . . أكثر من بعض؟ بحيث يتضح أن بعضه طويل. الطالب:. . . . . . . . . في حكمه، حتى التحديد الذي يعملونه الآن قزع لأنه حلق لبعضه. ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ إيش معنى هذا الكلام؟ ما حكم مسخ الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ واضح السؤال؟ مفهوم؟ الطالب:. . . . . . . . . وش يقول؟ يعني لبس الجورب الأول أو الخف الأول قبل غسل الرجل الثانية. الطالب:. . . . . . . . . طيب. الطالب:. . . . . . . . .

ما ظهر لي الكلام، لا كلامك ولا كلامه، وقد يكون هذا من قصوري، لكن ما يمنع أننا نتثبت، يقول: ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ أنا الذي تبادر إلى ذهني أنه يريد أنه يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف، ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يدخلها الخف، لبس الخف الثاني. الطالب: جورب فوق جورب. . . . . . . . . ثم لبس الجورب الثاني بعد مسح الأول. هذا الذي تريد؟ يعني لبس خف ثاني؟ الطالب:. . . . . . . . . يقولون: إلا إذا لبس خفاً فوق خف الحكم للفوقاني، إذا لبسه بعد أن مسح على الأول لا يسوغ له أن يمسح على الثاني؛ لأنه لما لبسه لم تكن الرجل طاهرة بعد الحدث، أدخل الأولين صار لهم الحكم. الطالب:. . . . . . . . . لكنه لبس الخف الثاني بعد نقض الطهارة، بعد نقض الطهارة الأولى التي من أجلها مسح على الأول. الطالب:. . . . . . . . . ما هو الآن توضأ وضوءاً كاملاً ولبس الخف الأول؟ ثم أحدث ومسح على الأول، ثم أحدث ومسح على الأول، مسح ثم لبس الثاني، خله أحدث مرة أو مرتين أو عشر ما يختلف الحكم، إذا أحدث أول مرة انتهى الإشكال. هل نقول: إنه لبس الخف الثاني بعد تمام الطهارة؟ وهل المقصود به طهارة مسح أو طهارة غسل؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) طاهرة مسح أو طاهرة غسل؟ الطالب: طهارة غسل. الثانية بعد ما أحدث، الثانية طهارة مسح وليست طهارة غسل، فلا تكفي طهارة المسح عنده. يقول: هل استحباب غسل اليدين مقيد بما إذا كان سيدخلهما في الإناء، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم إناء بل توضأ من الصنبور، أو أراق شخص عليه الماء لم يستحب؟ يعني لو أراق عليه الماء يتوضأ مباشرة يعني يدخل يديه تحت الصنبور ويملأ كفيه مباشرة من غير غسل، يملأ كفيه فيغسل وجهه مباشرة، أو يأخذ بيده يتمضمض ويستنشق، ثم إذا انتهى غسل وجهه من غير غسل للكفين، لماذا؟ لأنه لا يريد إدخالهما الإناء، والمحظور إدخالهما الإناء، إذا كان المتجه القول بطهارتهما لا يوجد ما يمنع، وإذا قويت العلة بما قووها به من ذكر حال أهل الحجاز أنه لا بد من غسلهما؛ لأن الماء يتلوث، والحنابلة معروف عندهم أن الماء ينتقل من كونه طهور إلى طاهر إذا لم يغسلهما ثلاثاً.

يقول: إذا قيل في المغنى: قاله إسحاق فهل المقصود ابن راهويه أم من؟ على كل حال إذا كان القول منسوب لإسحاق نفسه فهو الإمام ابن راهويه قرين الإمام أحمد، وإن كانت رواية يعني من روايات المذهب أو شيء فهو إسحاق بن منصور الكوسج، الراوي عن الإمام أحمد. يقول: أين موضع السواك عند الوضوء هل قبل الشروع أو عند المضمضة؟ أقول: إنه عند المضمضة. يقول: هل من حاجة لختان المرأة مثل الرجل؟ المرأة داخلة في النصوص، دلت الأدلة على أن المرأة كانت تختن في عصر النبوة، والدليل ((إذا التقى الختانان)) وعموم أدلة الفطرة تشمل المرأة كالرجل، لكن الآثار المترتبة على ختان المرأة ليست بالقوة مثل القوة المترتبة على ختان الرجل؛ لأن ختان الرجل لا يتم الواجب إلا به، بينما ختان المرأة لا شك أن فيه فوائد كثيرة، ومع ذلك يكتفون بالسنية، ومنهم من أوجبه كالرجل. يقول: أنا ممن يحب أكل البصل كثيراً خاصة في الغداء وأصلي العصر وقد يخرج رائحة، وإذا اشتغلت بإزالة رائحة البصل لم أدرك الصلاة، فما العلاج؟ العلاج أن لا تأكل، إلا في وقت تجزم بأنه تنتهي هذه الرائحة قبل دخول وقت الصلاة. يقول: هل هناك دليل صحيح يدل على وجوب الختان لأن بعض أهل العلم .... في إسقاط هنا. كأنه يقول: لا يوجد هناك دليل صحيح يدل على الوجوب، وأما حديث: ((من سنن الفطرة الختان)) فيدل على السنية كذلك الجمهور غير الحنابلة .... ؟ لا العكس عامة أهل العلم على وجوبه بالنسبة للرجل، وما ذكر إلا عن الحسن وسعيد بن جبير وبعض أهل العلم، وأما عامة أهل العلم فعلى وجوبه، والوجوب لو لم يرد فيه نص يجب، لو لم يرد فيه نص يدل على الوجوب لقيل بوجوبه كوجوب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يعني لو كان على يدك بويه وجب عليك إزالتها؛ لأنها تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبدون الختان لا يتم الاستنجاء، لا يمكن أن يتم الاستنجاء، وإذا توعد على التساهل في الاستنجاء وعدم الاستبراء من البول بأن عامة عذاب القبر منه فلا أقوى من هذا الدليل، وأيضاً هو من علامات هذه الأمة، وما يميزها عن اليهود والنصارى، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . وقد أختتن، ملة أبيكم إبراهيم.

إذا تاب شخص من بدعة وله أتباع هل عليه وز من تبعه؟ وكيف الخلاص من ذلك؟ أو كان له كتاب في ذلك؟ مثل هذا الذي له أتباع، وأغتر بقوله من تبعه لا بد من البيان الكافي، بحيث يصل هذا البيان إلى من كل وصله القول الأول {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ} [(160) سورة البقرة] لا بد من البيان، فإذا ألف يؤلف نقضاً لكتابه، إذا كان خطيب ينقض كلامه الأول على المنبر، إذا كان إمام ويحدث الناس يحدثهم بنقض مذهبه، ويشيع ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم .... يكفي. ويرد عليه، ينقض القول الأول ....

كتاب الطهارة (9)

شرح مختصر الخرقي – كتاب الطهارة (9) شرح: باب: فرض الطهارة: "وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث، والنية للطهارة، وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: فرض الطهارة "وفرض الطهارة" عندنا يا شيخ هنا كلمة مقحمة. إيه. إيه مقحمة. "وفرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث، والنية للطهارة، وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين ... كذلك هنا سقط "ويدخل المرفقين" ساقطة. ويدخل المرفقين في الغسل. عندك قال: "وغسل اليدين إلى المرفقين في الغسل" فسقط من الطبعة الجديدة "ويدخل المرفقين". ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان، ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو، كما أمر الله تعالى، والوضوء مرة يجزئ، والثلاث أفضل، وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، ولا يمس المصحف إلا طاهر، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: فرض الطهارة

المؤلف -رحمه الله تعالى- أدخل هنا الفروض الأربعة المنصوص عليها في القرآن، والتي جاء بيانها بالسنة قولاً وفعلاً، وأدخل معها بعض الشروط، بجامع أن الوضوء لا يصح إلا بها، فلو ترك فرضاً لم يصح، ولو ترك شرطاً لم يصح، وهذا الذي يجمع الشرط والركن، الذي يجمع الشرط والركن أن ما اشترط له، أو ما طلب هذا الركن لا يصح إلا بتوافر الشروط، واجتماع الأركان، لكن الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط خارج الماهية، والأركان داخل الماهية، فهناك فرق، لو نظرنا إلى شيء واحد اختلف فيه بين أهل العلم هل هو شرط أو ركن؟ ثم ذكرنا الآثار المترتبة على هذا الخلاف أتضح لنا أنه لا بد من فصل الشروط عن الأركان، وعذر المؤلف أنه متقدم، يعني قبل استقرار الاصطلاحات الدقيقة التي أعتمدها المتأخرون، فهذا المتن من أوائل المتون التي صنفت في هذا الفن، ولا بد أن يحصل مثل هذا، وما دام الجامع بين الشرط والركن عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية، لكن مثل ما ذكرت، شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط أو ركن؟ وذكر على هذا الخلاف آثار مترتبة مثل تكبيرة الإحرام عند عامة أهل العلم والجمهور أنها ركن من أركان الصلاة، والحنفية يرون أنها شرط، قد يقول قائل: لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن الصلاة لا تصح بدون نية، سواء قلنا: شرط أو ركن، لكن ذكروا من آثار الخلاف بعد تصور حقيقية الشرط وحقيقة الركن، أن الشرط يكون خارج الماهية، والركن داخل، وعلى هذا لو كبر وهو حامل النجاسة، ثم وضعها عند آخر التكبير، أو مع آخر التكبير، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة، وعند الجمهور باطلة؛ لأنه حملها داخل الصلاة، إيش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام منفصلة عن الصلاة كسائر الشروط؟ هل معنى هذا أن له أن يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد، كما أن له أن يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ لا ليس هذا مرادهم، إنما هو شرط ملاصق، مباشر للعبادة، على كل حال عذره -عذر المؤلف- هنا في الخلط بين الشروط والأركان التي يعبرون عنها بالفروض، وهناك مناقشات حول تسمية هذه الأمور المطلوبة وأجزاء الوضوء حول تسميتها فروض، وحقيقتها أركان أو فروض، أركان لأن

الوضوء لا يصح إلا بها بحال من الأحوال، الركن غير الفرض، نعم الركن مفروض الإتيان به، لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض، لا سيما وأن المؤلف حنبلي، والحنابلة لا يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الواجب والركن، هم يفرقون بين الواجب والركن، لكن لا يفرقون بين الواجب والفرض، وإذا قلنا على اصطلاحهم: باب واجبات الطهارة، يستقيم؟ لأن الواجب غير الركن، وفي الصلاة يقولون في الواجب: تبطل الصلاة بتركه عمداً، ويجبر بسجود السهو، وأما الركن فلا يجبر بسجود السهو لا بد من الإتيان به، إن ذكر في محله وإلا تبطل الركعة التي هو فيها أو منها، ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم، لكن هم يتتابعون على تسمية هذه الأجزاء -أجزاء الطهارة- فروض الطهارة، لو ترك غسل يد أو رجل، تصح طهارته وإلا ما تصح؟ تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح، وإذا قلنا: إنه واجب تصح وإلا ما تصح؟ لأنه هنا لا يجبر بسجود السهو مثل الصلاة، يعني الصلاة إذا ترك واجب جبر بسجود السهو، لكن لو ترك واجب في الطهارة يجبر وإلا ما يجبر؟ ما يجبر، إذا قلنا الأركان الأربعة التي لا يجبرها شيء بل لا بد من الإتيان بها، هناك واجبات في الطهارة دون الأركان الأربعة، بمعنى أن الطهارة قد تصح وهي واجبة، واحد نسي المضمضة والاستنشاق مثلاً هل هو مثل ما لو نسي غسل الوجه؟ لا؛ لأن الخلاف قوي في مثل هذا، الغسل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه هل هو مثل غسل الجنابة؟ لا، يأثم بتركه لكن العبادات صحيحة، وفرق بين هذا وهذا، لا بد من التفريق بدقة بين هذه الأمور؛ لأن كلام أهل العلم لا بد أن يكون مطرداً منعكساً، ما يكفي أن يكون في باب الاصطلاح يمشي، وفي باب ... لا؛ لا بد أن يكون على وتيرة واحدة، وعلى هذا إذا قلنا: إن الفرض والواجب بمعنىً عندهم، عند الحنابلة والجمهور عموماً خلافاً للحنفية، قلنا: نستطيع أن نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب، إذاً نقول: باب واجبات الطهارة، أو باب واجب الطهارة، قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والأركان في الصلاة بأن الواجبات في الصلاة تجبر، إذا تركت سهواً، وأما هنا فلا جبر، إذاً حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه

متقاربة، ويبقى أن الاصطلاح لا بد أن يكون شاملاً لجميع الأبواب بقدر الإمكان، ولذلك هم إذا جعلوا الباطل بمعنى الفاسد استثنوا بعض الأبواب، والفرض والواجب يستثنون وإلا ما يستثنون؟ هنا لا بد أن يستثنى، ما نقول: بمعنى الواجب؛ لأنه بمعنى الركن، لا بد أن نستثني، فنقول: إن الواجب هنا بمعنى الركن؛ لأن ما ذكر أركان وشروط، واعتذرنا للمؤلف في خلطه بين الأركان والشروط. فرض مفرد، والطهارة مضاف إليه، والمفرد إذا أضيف أقتضى العموم، وإلا لو قلنا: إنه فرض واحد فتكون الطهارة فرض واحد، وليس فيها فروض أكثر من واحد، لكن المفرد المضاف يعم، مثل سنة الوضوء -على ما تقدم- مفرد مضاف، والطهارة المراد بها هنا الصغرى، لا الطهارة الكبرى، وإن كان اللفظ يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى، لكن الباب مخصص للطهارة الصغرى، لرفع الحدث الأصغر، وأما ما يتعلق بالحدث الأكبر فسيأتي -إن شاء الله تعالى-. قال -رحمه الله-: "وفرض الطهارة ماء طاهر" ومراده بالطاهر هنا الطهور، يعني طاهر مطهر، يرفع الحدث، وهناك ماء طاهر لكنه غير مطهر، أي لا يرفع الحدث، فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث، والماء الطاهر فرض أو ركن أو شرط؟ وهل المراد بقوله: "ماء طاهر" وجود الماء أو طهارة الماء؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . طهارة الماء، يعني لو قلنا: فرض الطهارة طهارة الماء، على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة، لكن الآن الباب المذكور هنا وإن كانت الترجمة أعم فالطهارة تشمل الوضوء، وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل، وتشمل أيضاً بدله وهو التيمم، لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل المذكور، فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط، وأما طهارة البدل فستأتي، ومن الحدث الأكبر ستأتي أيضاً، فالباب وإن كان في ترجمته عموم فيخصص هذا العموم بما ذكره في أثناء الباب، فتكون (أل) هنا جنسية أو عهدية؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم عهدية لا جنسية، وحينئذٍ الكلام يستقيم.

"فرض الطهارة ماء طاهر" ماء طاهر هل هو ركن أو شرط؟ شرط "وإزالة الحدث" وعرفنا أن المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث، جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، وإلا عند من يقول بأن الماء قسمان ما نحتاج هذا الكلام، وتقدم الكلام فيه، في الباب الأول. "ماء طاهر، وإزالة الحدث" إزالة الحدث شرط، ما المراد بإزالة الحدث؟ هل المراد به -أعني الحدث- الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما في حكمها، أو المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة؟ لأنه يطلق على هذا ويطلق على هذا، فهل المراد بالحدث لأن الحدث يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن، ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهارة؟ ويترتب عليه تنجيس المحل، إزالة الحدث: المراد به إزالة الأثر، أثر الخارج من السبيلين، أثر البول وأثر الغائط، لا بد من إزالته، وهذا شرط لصحة الطهارة، إزالته تكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار، ولهذا يقول أهل العلم: ولا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول أكثر العلماء، أنها لا تصح الطهارة إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار، منهم من يرى أن الأثر -أثر النجاسة على السبيلين- لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن، يعني لو كان في ظهره أو على فخذه أو كتفه نجاسة يتوضأ وإلا ما يتوضأ ثم يزيلها، أو يزيلها ثم يتوضأ؟ الطالب: سيان. لا يختلف الحكم يتوضأ ثم يزيلها أو العكس لا فرق، فالقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين أو على غيرهما، في أي جزء من أجزاء البدن، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، بحائل أو بشيء، بالأحجار لن يمس. الطالب:. . . . . . . . . أظن مثل هذا بعيد، هم يمرون بأشياء تحتاج إلى احتياط أكثر من هذا. الطالب:. . . . . . . . .

لا لا هم يشترطون، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، وهذا القول المرجح عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وهو مرجح، إزالة الحدث يعني عند الحاجة إليه عند وجوده، ولا يحتاج إلى غسل السبيلين من غير حاجة إليه، وليس من فروض الوضوء غسل السبيلين، كما يظن عامة الناس، العوام يتصورون أن غسل السبيلين من فروض الوضوء، أنه لا بد أن يغسل السبيلين قبل الوضوء، ويظنونه من فروضه، وهذا ليس بصحيح، فإن احتيج إلى غسلهما لوجود الأثر النجاسة، فهذا أمر لا بد منه، وإن لم يوجد فلا، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . هو على القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول، نعم وعلى القول بطهارته وقيل بذلك، لا، وأيضاً هو مبطل للوضوء بلا شك، وهو نجس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر علياً أن يغسل ذكره، في رواية: "وأنثييه" فهو نجس، وإن لم يكن كنجاسة البول، يعني هو نجس لكن نجاسة مخففة، ولذا جاء فيه: ((أنضح فرجك)) فإذا قلنا بهذا لا بد أن يبدأ به، مثل أثر الخارج، الحدث نقول: لا يغسل السبيل إلا عند الحاجة إليه، يعني وجود نجاسة من أثر الخارج، ولا حاجة لغسله دون ذلك، والريح لا تضر، ولا يلزم غسل السبيل منها، وجاء في خبر -لكنه ضعيف-: ((من استنجى من الريح فليس منا)) الحديث ضعيف، لكن الإجماع قائم على أنه لا يستنجى من الريح، خلافاً لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية، يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة؛ لأنها تنجست بالريح، المقصود أن مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها، وإلا لا عبرة بأصحابها وأربابها، ولا أثر لها وجوداً ولا عدماً، يعني ما تخرق الإجماع.

"وإزالة الحدث والنية" النية شرط لصحة الطهارة، سواء كانت الطهارة أصلية أو بدل، يعني سواء كانت بالماء أو بالتيمم بالتراب بالصعيد، لا بد منها، وهذا قول جماهير أهل العلم ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا حصر، وجاء في رواية: ((لا عمل إلا بنية)) و ((إنما الأعمال بالنية)) فالمسألة التي هي النية شرط لكل عبادة، شرط لصحة كل عبادة، فلا بد من توافر شرطين لصحة كل عبادة؛ لتكون العبادة مقبولة أن يقصد بها وجه الله -جل وعلا-، وأن يتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها، فلا بد من الإخلاص والمتابعة لتكون العبادة صحيحة، فهما شرطان، ومنهم من يقول: شرط واحد، النية إخلاص العمل لله -جل وعلا- كافي، لماذا؟ لأنه من لازم الإخلاص أن يكون العمل على هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالعمل الذي ليس فيه إخلاص ليس من هديه -عليه الصلاة والسلام-، والعمل الذي فيه الإخلاص لا بد أن يكون مطابقاً، فالعمل الذي عليه أمره ولا عمله -عليه الصلاة والسلام- هذا ليس بخالص، لكن عامة أهل العلم يذكرون الشرطين، ومنهم من يعكس من يقول: يكفي شرط الإتباع؛ لأن العمل الخالص لم يتحقق فيه الإتباع، ولكن التنصيص على الشرطين للعناية بهما والاهتمام بهما وتذكرهما؛ لأن الإنسان قد يغفل عن هذا الشرط، وهو شرط في غاية الأهمية فلا تصح العبادة إلا أن يكون المراد بها وجه الله -جل وعلا-، وأن تكون على هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-. والنية هي مجرد القصد، ويقول أهل العلم في كتب اللغة وأيضاً كتب الشريعة يقولون: النية لغة: القصد، يقال: نواك الله بكذا أي قصدك، ونعرف أن ما يضاف إلى الله -جل وعلا- لا بد أن يكون فيه خبر توقيف، فلا يضاف إلى الله -جل وعلا- شيء إلا وقد ثبت به الخبر، أما ما يضاف إليه من أسماء وصفات فهذا مفروغ منه، وأنه لا بد أن يكون عن توقيف، لا بد من دليل السمع فيه، وأما الإخبار عن الله -جل وعلا- بمثل هذا فيتوسعون فيه، فيتوسعون في مثله.

فالنية لغة القصد، وهي باب ابتلاء عظيم لكثير من الناس، يقولون: النية شرط، ومقتضى كونها شرط أن يهتم المسلم بها؛ لئلا تبطل عبادته، ومقتضى هذا الاهتمام أن يزيد بعض الناس في الاحتياط لهذا الشرط؛ لئلا يتطرق الخلل إلى عبادته وهو لا يشعر؛ لأنه ليس بشرط مرئي، الشروط المرئية والأركان يراها الإنسان بنفسه غسل يده وانتهى، لكن هذا عمل قلبي قد يحضر وقد يعزب، ثم يحصل التردد من قبل المكلف ثم يدخل في الوسواس، وهو فرصة الشيطان، فإذا توضأ قال: أنا ما أدري أنا نويت أو ما نويت؟ ثم يسترسل في ذلك، وبدلاً من أن يحتاج الوضوء إلى نية واحدة، والنية هي مجرد القصد إلى مكان الوضوء، وغسل الأطراف هذه النية، يعني كونك تقف أمام صنبور الماء، وتفتح وتغسل يديك ووجهك ويديك ... إلى آخره، خلاص هذه النية، لكن أحياناً بعض الناس أعتاد أنه كل ما دخل الدورة يتوضأ تلقائياً، مثل هذا لا بد أن يستحضر؛ لأنه قد يتوضأ من غير شعور، مثل هذا لا بد أن يستحضر، وبعض الناس يسترسل به الشيطان في هذا الباب إلى أن يدخله في حيز الجنون، يسأل سائل يقول: كل عقدة من عقد الأصابع لها نية خاصة، تحتاج إلى نية خاصة، لا عقل ولا نقل، كيف يحتاج إلى نية خاصة؟ واحد في الساعة الثامنة صباحاً في أيام الشتاء، الآن صلاة العشاء لها ثلاثة عشر ساعة، يقول: عجزت أن أتوضأ لصلاة العشاء، ترتب على هذا أنه ترك العمل وترك ... ،. . . . . . . . . ما باقي إلا خيط ويقال لك: لا تصل، عذاب هذا ما صار تكليف، امتحان من الله -جل وعلا-، لكن تعدى، والشيطان يفرح بمثل هذا، من أجل أن يترك الصلاة، فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على الشيطان في أول الأمر، إذا أحس من نفسه أنه في بدايات الطريق يقطع الطريق على الشيطان، قال: ما نويت إلا نويت يا أخي، وش معنى النية؟ قال: الصلاة تحتاج إلى نية، والنية شرط لصحة الصلاة أو لا؟ قلت: شرط، لكن بالنسبة لك أنت ليست بشرط، وش معنى النية؟ يجيء بعضهم إلى المسجد يقول: أنا لا أستطيع أن أصلي منفرد، ما أستحضر شيء من صلاتي، هذه أمثلة كلها من أجل التحذير؛ لأن المسألة مسألة تطول، نقول: طيب نصلي بك، تصف ثم يجلس، وبعدين تكمل ركعتين وتسلم وتسأل ليش جلست؟ قال:

أنا أصلي المغرب، صلاة المغرب، وقدامي العشر الأخير الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب العشر الأخير، فالتبس عليه صلاة المغرب وإلا صلاة الأخير وإلا صلاة، شيء ما يخطر على البال من الأسئلة تأتي في هذا الباب، فعلى الإنسان أن يقطع الطريق على قاطع الطريق، فإذا حس بمبادئ هذا عليه أن يقطع الطريق، ويكتفي بالوضوء مرة مرة، ويعقد العزم على عدم الالتفات إلى هذه الوساوس؛ لأنها في البداية تكون أوهام، ثم يسترسل فتكون عزائم، إلى أن تنقلب إلى أمراض حسية بعد أن كانت معنوية يمكن أن تعالج، لكن إذا انقلبت إلى أمراض حسية يحتاج إلى النفسيين، ويأخذ علاجات يمكن تؤثر عليه، فعليه أن يقطع الطريق من أوله. النية شرط لصحة الوضوء كما أنها شرط لصحة التيمم ولسائر العبادات، عند الحنفية النية ليست بشرط لصحة الوضوء، وهي شرط لصحة التيمم، لماذا قالوا: بأنها شرط لصحة التيمم وليست بشرط لصحة الوضوء؟ بدل، طهارة ضعيفة تحتاج إلى قصد، والوضوء طهارة أصلية محسوسة فيكتفى بتوافر ما أمر الله به -جل وعلا-، فإذا توافرت الأركان الأربعة يكفي عنده، وأما التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى أن تقوى بمثل هذا، وهذا تفريق بين متماثلين، ولذلك قولهم ضعيف غير مطرد، أبو ثور يطرد المسألة ويقول: لا يحتاج إلى نية لا الوضوء ولا التيمم أيضاً، ومقتضى حديث المجمع على صحته المتلقى بالقبول ((إنما الأعمال بالنيات)) أن النية شرط لكل عبادة، ومنها الوضوء والتيمم. "والنية للطهارة، وغسل الوجه" يعني عطف الركن –الفرض- على الشرط "وغسل الوجه" وهذا هو الفرض الأول {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] في آية المائدة، {وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] هذا الأول، ومعنى {إِذَا قُمْتُمْ} [(6) سورة المائدة] يعني إذا أردتم القيام، كما في قول الله -جل وعلا- {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [(98) سورة النحل] والأصل في الفعل الماضي أنه للفراغ، وهذا مقتضى كونه ماضياً، يعني فرغ منه، يطلق ويراد به الإرادة، كما هنا يطلق ويراد به الشروع، كما في أمثلة تأتي -إن شاء الله تعالى-.

الأصل في هذا الفعل أنه للفراغ، والذي جعلنا أو جعل أهل العلم يحملونه على الإرادة أنه لا قائل بمقتضاه، فالصارف الإجماع، الصارف عن المعنى الأصلي الإجماع، ويستدلون على هذا بصحة قول: إذا ضربت غلامك فأرفق به، وش معنى هذا؟ يعني إذا فرغت أرفق به وإلا؟ نعم إذا أردت ضربه فأرفق به، غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة (إذا) تقتضي التكرار، ومقتضاها أنه كل ما قام إلى الصلاة يغسل يعني يتوضأ، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] ... إلى آخره، مقتضاه فتوضئوا، وعلى هذا يلزم الوضوء كل من قام إلى الصلاة، من أهل العلم من يرى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال: ((عمداً فعلت)) لكن إذا نظرنا إلى أن المائدة التي فيها الآية من آخر ما نزل من القرآن بعد الفتح، هل يتجه القول بالنسخ؟ لا يتجه القول بالنسخ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام، وعرفنا أن هذا الأسلوب يقتضي التكرار، منهم من يحمل القيام هنا على القيام من النوم، وهو أن كل من قام من النوم يلزمه الوضوء، ومنهم من يقدر: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، والتقدير لا مانع منه عند الحاجة إليه؛ لأن غير المحدث لا يطالب بالوضوء إجماعاً، ابن عمر -رضي الله عنه- يعمل بظاهر الآية، ويتوضأ لكل صلاة، ويذكرون حديثاً: كان الوضوء لكل صلاة، فلما شق أمر بالسواك عند كل صلاة، وابن عمر يذكرون عنه أن الوضوء لكل صلاة لا يشق عليه، فهو يتوضأ لكل صلاة امتثالاً للآية، على كل حال القول المعتمد أنه لا يلزم الوضوء إلا بالنسبة لمن أحدث، هذا الوضوء الواجب، أما الوضوء المستحب فالتجديد مستحب، التجديد لمن كان على طهارة، على طهارة عند أهل العلم يقيدون ذلك بأن يكون قد فعل بها عبادة، طهارة فعل بها عبادة، ويتحرزون بذلك من طهارة تلي طهارة دون إحداث عبادة، بمعنى أنه لو توضأ وضوءاً كاملاً ثلاثاً ثلاثاً، ثم عاد فتوضأ ثانية نقول: هذا تجديد، أو هذا اعتداء وزيادة على القدر المشروع؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . .

اعتداء، ولذلك يتحرزون من مثل هذا بأن يكون على طهارة سابقة فعل بها عبادة، طهارة صلى بها، طهارة قرأ فيها القرآن، طهارة طاف بها ثم جدد الوضوء هذا سنة. {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] الأمر هنا لا شك أن الأصل فيه الوجوب، فمن كان محدثاً فأمره ظاهر، ومن كان على طهارة فالندب، تجديد الوضوء مندوب. الطالب:. . . . . . . . . إن كان فعل بها بهذا القيد، معروف هذا، الأمر الواحد بلفظ واحد يتجه إلى ما يحتمله من معاني أو لا بد أن يوجه إلى معنى واحد؟ يعني اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه أو لا بد أن يحمل على واحد من معانيه؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . لا بد من إيش؟ الطالب:. . . . . . . . . الآن عندنا {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] أنت على طهارة وزميلك محدث، وكلكم قمتم إلى الصلاة هل يتجه هذا الأمر إليكما أو إلى زميلك فقط؟ الآن كلاكما مطالب بالطهارة، أنت مطالب على سبيل الاستحباب، وزميلك مطالب على سبيل الوجوب، فهل نقول: اغسلوا وما يتبعها بمعنى توضئوا يتجه إليكما، يعني لو اثنين مدبران يريدان الخروج من المسجد، وقلت: يا محمد، التفتا، لماذا؟ لأنه كلاً منهما اسمه محمد، هل أنت تريد الاثنين أو أنت تريد واحد منهم؟ يعني هل المتكلم حينما يتكلم باللفظ المشترك يريد جميع المعاني أو يريد واحد؟ الطالب:. . . . . . . . . وين؟ الطالب:. . . . . . . . . الآن لما تقول: يا محمد وأنت تريد واحد منهما ظاهر هذا، لكن إذا أردت الاثنين تقول: يا محمد أو يا محمدان؟ تقول: يا محمدان ما تقول: يا محمد، فالمسألة في مثل هذا خلاف، إرادة أكثر من معنى بلفظ واحد الجمهور لا يجيزونه، وعند الشافعية جائز ما في إشكال، لا إشكال فيه عندهم، إرادة أكثر من معنى بلفظ واحد وهو المعبر عنه بالمشترك، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

لا لا كل له ما يخصه، إذا قمتم فاغسلوا غسل إيجاب بالنسبة للمحدث وغسل استحباب بالنسبة لغيره "فاغسلوا" يتجه إلى الاثنين عند من يقول بجوازه كالشافعية، ولا يتجه إلا إلى أحدهما، وهو الأصل الوجوب عند الجمهور، كون من كان على طهارة، يطالب بتجديدها استحباباً يُعرف من أدلة أخرى ولا يعرف من هذه الآية، يعني ما نستدل بهذه الآية على استحباب التجديد. الطالب:. . . . . . . . . كيف اغسلوا؟ الطالب:. . . . . . . . . اللفظ مشترك بين الوجوب والاستحباب، مشترك، كما أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز كذلك، هو أمر والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وما دام الاحتمالان قائمان فهو متجه إلى من يجب عليه وإلى من يستحب له، هذا عندهم، حتى يتوضأ، الكلام على هذا الأمر ما هو بيحتمل معنيين؟ ظاهر اللفظ يحتمل معنيين، هو بالنسبة لمن أحدث على الأصل للوجوب، وبالنسبة لمن لم يحدث مصروف عن الوجوب بأدلة أخرى، فهو يتناول هذا وهذا، أمر وجوب وأمر استحباب في آن واحد، وأما الجمهور فلا يرون مثل هذا. لماذا فرق أكثر أهل العلم بين النجاسة على السبيل والنجاسة على غيره؟ فاشترطوا لصحة الوضوء والتيمم إزالة ما على السبيل من نجاسة، ولم يشترطوا ذلك فيما على غيره من النجاسات وسائر أعضائه؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . هذا مصدر، يعني هو الأصل في النجاسة، يعني واردة، يفرقون بين الوارد والمورود، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا لا التحرز منها وارد وواجب، ولا بد منه، والاحتياط لها أكثر وأشد، نعم؟ الطالب: لأن هذا هو المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .... يعني مجرد فعل. الطالب: إذا قضى حاجته -عليه الصلاة والسلام- بدأ بغسل موضع النجاسة ثم توضأ -عليه الصلاة والسلام- يتبع بأداوة فيقضي حاجته ثم يغسل موضع الحاجة، أو يستجمر -عليه الصلاة والسلام- ثم يتوضأ بعد ذلك. لكن هل يجوز إبقاء النجاسة؟ تركها حتى يتوضأ، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، يجوز أو ما يجوز. الطالب: القضية هل يتقدم عليها الوضوء أو يتأخر. . . . . . . . .؟ لا معناه أنه يبي يتوضأ وترك. الطالب:. . . . . . . . .

ما يدل دلالة ظاهرة إذا قلنا: إنه مباشرة توضأ ثم استنجى، لكن ماذا عما لو ترك؟ قال: ما أنا بمتوضئ حتى يأتي وقت الصلاة، وما دام يصح الوضوء قبل نترك. الطالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم مس الفرج بحائل، بحائل ما فيه إشكال. الطالب:. . . . . . . . . لا مزاولة النجاسة في الجملة مع إمكان الانفكاك منها ما يجوز هذا، إيه ما يجوز مع إمكان الفكاك منها، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا هو إذا قلنا: إن الخارج هو الحدث الواجب رفعه، هو الحدث نفسه الواجب رفعه، يعني إذا قلنا: إن الحدث يتناول الأمرين تناولاً واحداً مثل ما قلنا عن الشافعية، وأنه لا ينفك هذا من هذا، لفظ الحدث يتناول الوصف القائم مع ما يوجب الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، قلنا: إنه لا بد من رفعه نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . ((اغسل ذكرك)) حديث علي. الطالب:. . . . . . . . . وين؟ الطالب:. . . . . . . . . لا ما هو بنص، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) هو محدث، فجعلوا الحدث يشمل الأمرين. الطالب:. . . . . . . . . إيه يقول: ما زال في وصف الحدث، لكن أنا بأرفعه بعد الوضوء، أما بالنسبة للكلام العام الذي يمكن أن يتصور ذهنياً وإن لم يكن ملزم شرعاً، فالتخلية قبل التحلية، هذا أمر واضح ذا، وأنه لا بد من الفراغ من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ، لكن يرد عليه النجس على غير السبيل، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا هو إذا فرغ مما يخرج منه يأمن أن يخرج بعد ذلك، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . غير مسألتنا؟ الطالب:. . . . . . . . . يأتي ذكرها -إن شاء الله-، مع الفروض -إن شاء الله تعالى-، فإن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد عند الحنابلة، والصحيح أنه لا يعيد وسيأتي هذا، لكن الكلام في تقدم الوضوء والتيمم على إزالة النجاسة، هذا هو محل الإشكال، والجمهور على أنه لا يصح قبل إزالة النجاسة وضوء ولا تيمم، فما عمدتهم في هذا؟ المسألة تدور حول هذا، وتبحث الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . .

هو ما فيه إلا أن الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يرتفع المعنوي مع وجود الحسي الذي هو السبب الأصلي، ومع ذلك ينظر للمسألة -إن شاء الله-. الطالب:. . . . . . . . . ما هو بحسي، هذا ما هو بحدث. الطالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بسبب، حدث هذا، لا لا، يعني لو فرضنا أنه متوضئ وطاهر ثم وقع على يديه نجاسة يتأثر وضوؤه؟ ما يتأثر، الخلاف ما لو خرج من السبيلين تأثر، فلا شك أن الفرق ظاهر بينهما، لكن نحتاج إلى شيء من الأدلة على هذا، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . محدث نعم. الطالب:. . . . . . . . . خفف، ما ارتفع الحدث، الحدث الأصغر هذا، وهو محل البحث في الباب، الآن وهو يريد الوضوء ما يشترط له نية؟ يشترط له نية، نية إيش؟ نية رفع الحدث، ليستبيح به كل ما يباح بالوضوء، نعم نية رفع الحدث، والحدث المراد رفعه هو الوصف، هل المراد بالحدث المراد رفعه الوصف القائم بالبدن، أو الحدث الذي هو الخارج؟ لأنه يطلق ويراد به هذا ويراد به هذا، فعلى قول الشافعية أنه يمكن أن يراد المعنيين لا مانع من أن يكون شرط، لكن مسألة التقدم والتأخر مسألة أخرى، فما في مما يظهر لي من الفروق إلا أن هذا ناقض هو سبب الحدث الحسي، هذا الحدث الحسي هو سبب الحدث المعنوي، فلا يتصور ارتفاع المسبب قبل ارتفاع السبب؛ لأنه في الأصل متقدم عليه، هذا كلام الفقهاء الذين نحتاج أن نستدل له لا نستدل به، هذا الكلام الذي كررناه مراراً، لكن مثل هذا الكلام يحتاج أن نستدل له، الآن الذي يرجحه ابن قدامه صاحب المغني أنه يصح يعني كغيره من النجاسات، فمثل هذا يحتاج إلى مزيد عناية.

قال -رحمه الله-: "وغسل الوجه وهو -يعني تحديده- من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنيين" يعني طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، والأصل فيه ما تحصل به المواجهة، وحده طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما أنحدر من اللحين والذقن، ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر، نقول: يغسل ما دونه أو يغسل ما يوازي المعتاد؟ ما يوازي المعتاد، وقل مثل هذا فيما لو أنحسر شعره إلى نصف رأسه يلزمه أن يغسل من رأسه إلى أن يصل إلى الشعر أو ما يلزم؟ لا، يلزم إلى المعتاد، ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم بأننا استوعبنا الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يقولون تمثيلاً لهذا: كغسل جزء من الرأس تبعاً للوجه، وإمساك جزء من الليل؛ لأن هذا لا يتم الواجب إلا به فيكون حينئذٍ واجباً. "من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن" ما أنحدر عرفنا فيما تقدم أن اللحية الكثيفة تخلل، تقدم تخليل اللحية، وحكمه وكيفيته، لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعاً للوجه؛ لأنها تحصل بها المواجهة أو لا؟ أو نقول: هو مثل ما استرسل من شعر الرأس، وأنه لا يتبع الرأس، يعني لو كان للإنسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه أو ما يلزم؟ عند من يقول: بمسح جميع الرأس؟ إذاً اللحية إذا استرسلت وطالت يلزم غسلها إلى آخرها أو ما تحصل به المواجهة؟ ولذلك يقول: "إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن" ما أدخل اللحية التي هي الشعر ما أدخلها إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، فما استرسل من اللحية منهم من يقول: إنه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه، وفي داخله يجب غسله؛ لأنه تحصل به المواجهة، ومنهم من يقول: هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله، وعلى كل حال .... نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

غسل الوجه، الوجه، غسل الوجه {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] الوجه ما تحصل به المواجهة، المقصود الوجه، وكل من الشعر الذي في الوجه، وما استرسل من شعر الرأس كلاهما شيء طارئ على المفروض لا أصلي، فإذا قلنا: إنه ما تحصل به المواجهة فهو ما في حيز الوجه الأصلي، فيكون ما استرسل من الوجه، ولذلك تحديدهم هنا اللحيين والذقن ما يدخل اللحية، بناء على أن هذا قدر زائد على المفروض، ويدخلون تخليل اللحية في السنن وليس من الواجبات، بينما لو كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة؛ لأن ما خرج أو ما ظهر فرضه الغسل، وعلى كل حال المسألة خلافية، والاحتياط أن تغسل اللحية مع الوجه. الطالب:. . . . . . . . . يعني هذا ثابت وهذاك يطرأ عليه ما يطرأ، على كل حال المسألة لغوية، هل تدخل اللحية في الوجه أو ما تدخل؟ إذا قلنا: الأصل المواجهة، أو أن نقول: هذا شيء طارئ على الوجه، والوجه حددوه بأنه إلى الذقن إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن الذي هو الوسط. الطالب:. . . . . . . . . العيون تحصل بهما المواجهة. الطالب:. . . . . . . . . أما كونه تحصل بها المواجهة تحصل، تحصل بها المواجهة، لكن هل كل ما تحصل به المواجهة طرداً وعكساً، أو لا تحصل به المواجهة يجب أو لا يجب؟ يأتينا في المضمضة والاستنشاق هل هي داخلة فيما تحصل به المواجهة؟ بمعنى أن الإنسان يواجه غيره فاغراً فاه؟ يلزم وإلا ما يلزم؟ ما يلزم، يأتي هذا في المضمضة والاستنشاق حتى .... الطالب:. . . . . . . . . لا لو قلت: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً يمكن، نكمل -إن شاء الله- فيما بعد. اللهم صل على محمد ....

كتاب الطهارة (10)

شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (10) شرح قوله: "باب فرض الطهارة، وفرض الطهارة ماء طاهر" .... الشيخ: عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة: إزالة النجاسة الخارجة من المخرج الذي هو السبيل من بول أو غائط، وهل يشترط إزالتها قبل الوضوء والتيمم، أو يجوز سائر النجاسات على سائر البدن؟ مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وأن المقرر عند الحنابلة أنه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم. وبعض الإخوان كتب في هذه المسألة فيقول: هذه المسألة تقديم الوضوء على إزالة النجاسة على أحد السبيلين قال في الفروع: ولا يصح تقديم الوضوء عليه، اختاره الأكثر، وعنه يصح، وكذا التيمم، وفي الشرح الكبير: إن توضأ قبل الاستنجاء لا يصح؛ لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية: يصح، وهي أصح، الثانية يصح في الشرح الكبير، وهذا كلام صاحب المغني بحروفه، وهي مذهب الشافعي؛ لأن إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج، فالنتيجة أن القول بصحة الطهارة قبل إزالة الخارج هو قول الجمهور، والقول بعدم صحتها رواية عند الحنابلة، قال في الإنصاف: إنها المذهب، وعليها جمهور الأصحاب. وهذا آخر يقول: قوله: ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه ((يغسل ذكره ثم يتوضأ)) ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. قال ابن قاسم في حاشيته: وهذا لفظ النسائي، قال الحافظ: منقطع، ولفظ مسلم: ((يغسل ذكره ويتوضأ)) ولأبي داود نحوه، والواو لا تقتضي الترتيب، بل لمطلق الجمع على المشهور، قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج به من الخلاف، ويأمن انتقاض طهره. قال الشيخ ابن سعدي -رحمه الله-: الصحيح ما قالوه أنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي؛ لأن تقديم الاستنجاء لصحة الوضوء -كأنه شرط لصحة الوضوء- هذا من فتاوى ابن سعدي -رحمه الله-.

مسألة يقول هذا: حكم الوضوء قبل الاستنجاء في هذه المسألة قولان للعلماء: الأول: عدم صحة الوضوء قبل الاستنجاء، وهي رواية عند الحنابلة واختارها الأكثر، ومنهم المجد ابن تيمية كما في المنتقى، واقتصر عليها صاحب الكشاف، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كنت رجلاً مذاءاً، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: ((يغسل ذكره ويتوضأ)) متفق عليه، ورواه النسائي بلفظ: ((يغسل ذكره ثم يتوضأ)) قال الحافظ: منقطع، واستدلوا بأن هذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الدائم. القول الثاني: يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء مع استحباب تقدم الاستنجاء، وهذا قول الحنفية والشافعية والمالكية والرواية الثانية عند الحنابلة، واختاره الموفق، وقال: هذه الرواية أصح، وصاحب الشرح الكبير، فهؤلاء يرون أن الاستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله، فلو أخره جاز وفاتته السنية؛ لأنه إزالة النجاسة بما لم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير فرج، غير أن المالكية صرحوا بأنه لا يعد من سنن الوضوء، وإن استحبوا تقديمه عليه، واستدل هؤلاء القائلون بجواز تقديم الوضوء بحديث علي بن أبي طالب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((توضأ وانضح فرجك)) وللبخاري: ((توضأ واغسل ذكرك)) قال النووي: السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره. وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذه المسألة إذا كان في حال السعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوضوء، لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما إذا نسي أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.

وهذا أيضاً كتب في المسألة وأطال، وهي مسألة في غاية الأهمية، مسألة مهمة؛ لأنه يجتمع عندنا شرط ومانع، فهل يلزم تقدم المانع أو لا يلزم؟ إذا كانت الموانع تمنع من ترتب الأثر على الشيء فهل يجوز تأخيرها عليه أو لا يجوز؟ كأن المتجه عند كثير من أهل العلم أن المسألة في التيمم لا يجوز تقديم التيمم على الاستنجاء أو الاستجمار لا سيما عند من يقول بأن التيمم مبيح؛ لأن الإباحة لا تكون مع وجود المانع حتى يرتفع. وهذا أيضاً كتابة لبعض الإخوان يقول: قال في الإنصاف: قولهم: إن توضأ قبله هل يصح وضوؤه؟ على روايتين، وأطلقهما في الهداية والوصول والإيضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة، وابن منجه في شرحه، وابن تميم، وتجريد العناية وغيرهم. إحداهما: لا يصح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، قال المجد في شرح الهداية: هذا اختيار أصحابنا، قال الشيخ تقي الدين في العمدة: هذا أشهر، قال الزركشي: هذا اختيار الخرقي والجمهور، وقال في الحاوي الصغير: لا يصح في أصح الروايتين، وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي، وهو ظاهر ما جزم به الخرقي، وجزم به في الإفادات والتسهيل، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير، ومسبوك الذهب والخلاصة، وابن رزين في شرحه وغيرهم. والرواية الثانية: يصح جزم به في الوجيز ونهاية ابن رزين والمنور والمنتخب، وصححه في النظم والتصحيح، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل، وقدمها في المحرر. فائدة: لو كانت النجاسة على غير السبيلين أو على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وقيل: لا يصح، قاله القاضي في بعض كلامه، قال ابن رزين: ليس بشيء، قال في المغني: والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه، ولا يمس الفرج، وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي؛ لأنها إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة كما لو كانت على غير فرج.

قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في شرح العمدة: "السنة أن يستنجي قبل الوضوء، فإن أخره إلى بعده أجزأه في إحدى الروايتين؛ لأنها نجاسة فصح الوضوء قبل إزالتها كما لو كانت على البدن، فعلى هذا إذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين، ويستمر وضوؤه إذا لم يمس فرجه، والرواية الأخرى: لا يصح وضوؤه وهي أشهر؛ لأن في الحديث: ((إلا المذي يغسل ذكره ثم يتوضأ)) رواه النسائي؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضئون إلا بعد الاستنجاء، وفعله إذا خرج امتثالاً للأمر فحكمه حكم ذلك الأمر؛ ولأنهما محلان وجب غسلهما بسبب واحد في بدن واحد، فكان الترتيب بينهما مشروعاً كمحال الوضوء. يقول: قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى: والفرق بين ما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه أنها في الأولى موجبة للطهارة فاشترط زوال عينها، فاشترط زوالها عيناً وأثراً، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة، فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى، ندرك الفرق هذا، يقول: الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، وبينما إذا كانت عليه غير خارجة منه، أو على غيره من الأعضاء أنها في الأولى موجبة للطهارة، فاشترط زوالها عيناً وأثراً، بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها، يعني صحة الطهارة زوالها، يعني زوال النجاسة، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى.

قال ابن حزم في المحلى: فإذا تم حدثه فحينئذٍ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالى بالاستنجاء؛ لأن الاستنجاء بعد الوضوء جائز وليس فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بد؛ لأنه لم يأت بذلك أمر في قرآن ولا سنة، وإنما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط، فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوء فقد أدى مزيلها ما عليه، وليس بقاء البول في ظاهر ... يقول: وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثاً إنما الحدث خروجهما من المخرجين فقط، فإذا ظهرا فإنهما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط، فمن حينئذٍ يعد سواء كان وقت صلاة -في سقط- أو لم يكن؛ لأن التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز. يقول: قال في بدائع الصنائع: فالاستنجاء سنة عندنا، وعند الشافعي فرض، حتى لو ترك الاستنجاء أصلاً جازت صلاته عندنا، ولكن مع الكراهة، وعنده لا يجوز، والكلام فيه راجع إلى أصل -إن شاء الله- سنذكره وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفو في حق جواز الصلاة عندنا، وعنده ليس بعفو، ثم ناقض في الاستنجاء فقال: إذا استنجى بالأحجار، ولم يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته، وإن تيقنا ببقاء شيء من النجاسة، إذ الحجر لا يستأصل النجاسة، وإنما يقللها، وهذا تناقض ظاهر. كأنه يسوي بين اختيارهم في العفو عن النجاسة من غير معالجة لها كما هو رأي الحنفية، وبين بقاء شيء من النجاسة الذي هو أثرها بعد معالجتها، وفرق بين الأمرين، الاستنجاء ثابت بالدليل القطعي من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ومعلوم أن الاستنجاء لا بد أن يبقى منه أثر، ومن النجاسة أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا ضابط الاستنجاء المجزي على ما سيأتي، ففرق بين أن يبقى شيء بعد معالجة النجاسة كما جاء في أثر الدم تفعل ما أمرت به المرأة بالنسبة لدم الحيض، ثم بعد ذلك إذا بقي الأثر فإنه لا يضر. قال في حاشية ابن عابدين: أقول: قد يقال: إن النجاسة مادامت في محلها لا عبرة لها، ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء بغير غسل مع أن الخارج نجس باتفاق.

وقال ابن أبي زيد في رسالته: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار، وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به، أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. في الفواكه الدواني يقول: ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء وكان ذلك المظنة مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء قال: وليس فعل الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، إذ لم يعد لا في سنن الوضوء المحل إيش؟ للإضمار فكان الأولى أن يقول: لا في سننه، ولا في فرائضه، وإنما هو عبادة مستقلة يستحب تقديمها على الوضوء عند مالك -رضي الله تعالى عنه-، فلو توضأ قبل الاستنجاء واستنجى بعد تمام الوضوء صح وضوؤه بشرط ألا يمس ذكره عند الاستنجاء بأن يلف خرقة على يديه حين فعله، ويشترط ألا يخرج منه حدث عند فعله. على كل حال مثلما سمعتم الخلاف في المسألة كبير وظاهر، لكن التفريق الذي أبداه في حاشية المنتهى عثمان النجدي في غاية الأهمية لأنه ما الذي أبطل الوضوء؟ هو الحدث، هو خروج الخارج، هو الذي أبطل الطهارة فكيف نقول: بصحتها مع بقائه؟ مع بقاء هذا المبطل، ولذا قال: الفرق بينما إذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه، بينما إذا كانت عليه غير خارجة منه أنها في الأول موجبة للطهارة فاشترط زوالها عيناً وأثراً بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى. على كل حال ذكرنا في الدرس الماضي أن القول باشتراط زوالها قول الجمهور، لا شك أنه قول جمهور الحنابلة، يعني إن لم يكن قول جمهور أهل العلم، لكنه قول جمهور الحنابلة، واختاروه وصححوه، وانتصروا له. واحد سأل سؤال يقول: كيف يجاب عن حديث أبي هريرة في تقديم الميامن عند أبي داود وأحمد: ((إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم))؟ وعرفنا أن قول جماهير أهل العلم أنه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين، وكذلك الرجلين، كما أنه يجوز تقديم جانب الوجه الأيسر على جانبه الأيمن، وإن كانت السنة تقديم الميامن. يقول: ما الصارف للأمر هنا؟

الحديث عند أبي داود: ((إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم)) إذا لبستم يعني ثيابكم أو نعالكم كل ما يلبس يبدأ بالميامن، ((إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم)) ولا قائل بوجوب البداءة بالميامن في اللبس، فكذلك ما عطف عليه. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم للاستحباب. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب فرض الطهارة" قال: "وفرض الطهارة ماء طاهر" وعرفنا أن المراد به الطهور؛ لأنه ممن يفرق، وهذا المذهب "وإزالة الحدث" وهذا هو الذي فيه الكلام الكثير، والمتجه أنه لا بد من إزالة الحدث الناقض للوضوء قبله "والنية للطهارة" وهذا تقدم "وغسل الوجه" وهذا أيضاً تقدم "وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين" يعني من الأذن إلى الأذن " طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن " هذا الطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، إلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن؛ لأن كثير من الناس يكتفي بغسل وجهه مع لحيته ولا يتعاهد ما بين الشعر والأذن؛ لأنه ما دام الحد عرضاً من الأذن إلى الأذن فلا بد من غسل، من استيعاب هذا المحدود، إذا كان الحد في العرض من الأذن إلى الأذن فلا بد من استيعاب المحدود من الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك ما بين الشعر إلى الأذن، والفم والأنف من الوجه، وعلى هذا تجب المضمضة والاستنشاق، وجاء الأمر بهما ((إذا توضأت فمضمض)) كل من وصف وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه أدخل الماء في فمه تمضمض، وأما ما جاء في الاستنشاق فهو أكثر ((وبالغ في الاستنشاق)) ((إذا توضأ أحدكم فلينتثر)) ((فليجعل في منخريه من الماء)) المقصود أنه في الاستنشاق أكثر.

والمذهب وجوب المضمضة والاستنشاق تبعاً لغسل الوجه؛ لأنهما في حدوده في داخله، فغسلهما داخل في مسمى الوجه، ويقولون: إن حكم الفم والأنف حكم الخارج لا حكم الداخل، ولذلك يستدرك عليهم بغسل داخل العينين كما كان ابن عمر يفعل، يقولون: لا، فرق بين العين وبين الفم والأنف، فحكم الفم والأنف حكم الخارج لا حكم الداخل، بدليل أن وصول الماء إلى الفم والأنف لا يفطر الصائم، ووصول القيء إلى الفم يفطره، فدل على أن حكمه حكم الخارج، وعندهم المسألة مطردة، عندهم أن ما يدخل في العين يفطر الصائم لأنها منفذ، فحكمها حكم الداخل، فحكم الفم والأنف حكم الخارج فيغسلان مع الوجه، هذا بالنسبة لما قرره المؤلف، وأن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الطهارتين الكبرى الغسل، والصغرى الوضوء، لا بد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين لما ذكرنا، ومنهم من يقول: يجب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن ما ورد فيه أكثر، ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيقول: تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء؛ لأن أمر الغسل أشد؛ لأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر بخلاف الوضوء، والفم والأنف في حكم أصول الشعر؛ لأنهما مستتران، ومنهم من يقول: المضمضة والاستنشاق سنة مطلقاً، وما ورد من الأمر بذلك فهو على سبيل الاستحباب، وأما كونهما داخلين في مسمى الوجه فالوجه عندهم ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة في داخل الأنف أو باطن الفم، بدليل أن لو أن أحداً استقبل غيره فاغراً فاه لعيب بذلك، لعيب بذلك، فلا تحصل المواجهة بالفم والأنف، وعلى كل حال الفيصل في هذا ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله وأمره بالمضمضة والاستنشاق، ومن استمرار فعله -عليه الصلاة والسلام-، فكل من وصف فعله -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله بيان للواجب المذكور في الآية، قالوا: وبيان الواجب واجب، فالمتجه الوجوب، لكن هل الوجوب في مثل هذا المختلف فيه مثل الوجوب في الفروض الأربعة المذكورة في الآية صراحة؟ لا؛ لأن الواجب متفاوت؛ لأن أربعة فرائض، فرائض وإن

شئت فقل: أركان في الوضوء، والأركان غير الواجبات، يعني نظير ذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة، إنما يأثم من يتركه بخلاف غسل الجنابة، وقل مثل هذا في ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لكن ستر المنكب واجب في الصلاة، لكن لا يبطلها، ليس بشرط، فالواجبات متفاوتة منها ما يبطل الصلاة، ومنها ما لا يبطلها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفم والأنف؟ إيه نعم، أولاً: ما جاء أمر بغسل العينين إطلاقاً، وعد من شذوذ ابن عمر غسله داخل العينين حتى عمي، نعم، الأمر الثاني: أن مذهبهم مطرد، تدخل الماء في فمك ما تفطر وأنت صائم، تدخله في عينك تفطر، يعني مذهبهم مطرد في هذا، وإن كانوا ينازعون في مسألة الفطر بقطرة العين والكحل، وما أشبه ذلك. الفم الذي هو المضمضة إدخال الماء داخل الفم وإدارته وتحريكه، ثم مجه على خلاف في المج، هل هو من مسمى المضمضة أو لا؟ منهم من يدخل المج في مسمى المضمضة، وهذا موجود في بعض كتب اللغة، ومنهم من يجعل المضمضة هو تحريك الماء في داخل الفم ولو ابتلعه، وعلى كل حال مجه هو الأولى؛ لأنه ماء استعمل في نظافة، ماء استعمل في تنظيف، فمجه أولى من ابتلاعه، وأما بالنسبة في الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس، وإخراجه إلى داخل الأنف ثم إخراجه. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الأصل المضمضة تدل على شيء من التحريك، يعني الصيغة تدل على شيء ... ، المضمضة كالخضخضة تدل على شيء من التحريك، فهي من مسماه لغة.

الفم والأنف من الوجه، وعرفنا المضمضة والاستنشاق، وما قيل فيهما من حيث الحكم، وأما بالنسبة للكيفية فهي يعني المضمضة فهي إدخال الماء وإدارته ثم مجه، وأما بالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، ثم الاستنثار الذي هو إخراج الماء، وجاء إطلاق الاستنثار على الاستنشاق؛ لأنه من لازمه، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، جاء إطلاق الاستنثار على الاستنشاق؛ لأنه من لازمه، ويتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثلاثاً؛ لأن هذا أكمل، يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يعني بثلاث غرفات، وإن تمضمض بكف واحدة ثلاثاً واستنشق من كف واحدة ثلاثاً فلا بأس، وإن تمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً من كف واحدة فلا بأس، لكن مثل هذا يحتاج إلى كف كبيرة تستوعب الماء الذي يكفي، وإن تمضمض ثلاثاً بثلاثة أكف، واستنشق ثلاثاً بثلاثة أكف أجزأ، فهذه صور كلها جائزة، والسنة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، كما جاء في وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . كيف يبي يدخل باليد؟ لا، أنت يمكن يصير العكس، ولو جاب بخاخ ووضع فيه ماء، ووضعه في فمه، يصل أكثر، يكفي إذا وصل إلى أعلى الأنف بالبخاخ، يعني هل تقوم الآلات مقام اليد، تريد هذا أنت؟ طالب:. . . . . . . . . هو لن يصل بمجرد اليد، لا بد من النفس أو يكون الإنسان مستلقي، إن كان مستلقي يدخل وإلا وهو واقف ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . لا، لا بد من الخياشيم، فيجعل في منخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وهذا لا بد منه ((بالغ في الاستنشاق)). طالب:. . . . . . . . . يعني مجرد خارج هذا أو قريب منه ما يجزئ هذا، ما هو باستنشاق، هذا ما هو باستنشاق، لكن لو جاب بخاخ بآلة بإمكانه أن يضع فيها الماء ويبخ في فمه في أنفه، هل تحصل بذلك السنية أو لا تحصل؟ لا شك أن الوجوب يسقط، يسقط لكن الأولى محاكاة فعله -عليه الصلاة والسلام- باليد. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يكفي، هو يسمى استنشاق.

"وغسل اليدين إلى المرفقين" غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل، غسل اليدين هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء من فرض الطهارة، غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقين في الغسل، هذا كما جاء في الآية {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] السياق يدل على أن البداءة بالمرافق أو بالأصابع؟ بالأصابع، واليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى المرفق؛ لأن بعض الناس إذا غسل يديه قبل غسل الوجه ظنه أنه يكفي هذا الغسل، فيكتفي بغسل الذراعين، وهذا لا يكفي، لا بد من استيعاب اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لا بد من هذا، واليد مقيدة بالمرفق كما هنا، وجاء إطلاقها في التيمم، وجاء إطلاقها أيضاً في القطع في السرقة، وهي هنا مقيدة بالمرافق، وهي مع آية السرقة {فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [(38) سورة المائدة] لا يتفقان لا في حكم ولا في سبب، وعلى هذا الاتفاق حاصل على أن اليد لا تقطع إلى المرفق، وإنما تقطع إلى المفصل، مفصل الكف، ولا يقال: يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب، لكن بالنسبة للتيمم جاءت مطلقة، وجاءت مقيدة في آية الوضوء والسبب واحد، وهو الحدث، السبب واحد وهو الحدث، لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح، ولذا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد هنا للاختلاف في الحكم وإن اتحد السبب، ومنهم من يرى أنه يحمل المطلق على المقيد لوجود الاتحاد ولو في السبب، وهذا معروف عند الشافعية أنهم يمسحون في التيمم إلى المرافق. "وغسل اليدين إلى المرفقين" المرفقين تثنية مرفق كمنبر، ومرفِق كمجلِس، لكن الأفصح مرفَق، مرفق كمنبَر، والقراءة على هذا: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] المرفق هو ما يصل الذراع بالعضد، و (إلى) هنا حرف غاية، والخلاف في دخول المغيا في الغاية معروف لغة، وأيضاً بين أهل العلم، بينهم علماء الشرع، وكلهم يحتكموا في هذا إلى اللغة، وإلى ما ورد عنه -عليه الصلاة والسلام-.

"إلى المرفقين" (إلى) هذه كما سمعنا حرف غاية، والمرجح عند كثير من أهل العلم أن الغاية لا تدخل في المغيا مطلقاً، ومنهم من يقول: إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا، إن كانت من جنس المغيا دخلت وإلا فلا، ومنهم من يرى أنها تدخل مطلقاً، لكن المرجح أنها لا يحكم بدخولها ولا بخروجها مطلقاً، وإنما يترك الحكم للقرائن المرجحة، فهنا {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] المرجح لدخول المرافق، ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا فيه ضعف حديث جابر، وأما حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد هذا صحيح، حتى أشرع في العضد، وهذا بيان للواجب المجمل في الآية، وغسل اليدين إلى المرفقين، على هذا البداءة بأطراف الأصابع والنهاية التي هي الغاية إلى المرفقين، منهم من عكس يقول: يبدأ بالمرفق ثم ينتقل منها إلى أن يصل إلى الأصابع، ولكن هذا خلاف ما تدل عليه الآية؛ لأن الغاية هي النهاية، بعضهم يقول: (إلى) هنا بمعنى (مع) وليست حرف غاية بمعنى (مع) {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] هل من دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة؟ {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [(2) سورة النساء] يعني مع أموالكم، وليست الغاية إلى أن تصلوا إلى أموالكم، إنما تأكلوا أموالهم يعني اليتامى إلى أموالكم. على كل حال المرجح أن المرافق داخلة، المرفقين يدخلان في المغسول وجوباً، لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه بين المجمل في الآية بفعله، ويدخل المرفقين في الغسل هذا اختيار المؤلف وهو المرجح، وهو المذهب أيضاً، وهو قول أكثر أهل العلم.

طيب "ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين" الفرض الثالث مسح الرأس {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [(6) سورة المائدة] هذا هو الفرض الثالث "امسحوا برؤوسكم" الباء هذه منهم من يقول: للإلصاق، ومنهم من يقول: للتبعيض، وكل من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأدلة الصحيحة الصريحة ذكر أنه استوعب جميع الرأس بأن أقبل بيديه لا بيده، أقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه، فأقبل بهما، يتكلفون يقولون: أقبل بهما إلى قفاه وأدبر عنه، وهذا خلاف المعروف الظاهر من الإقبال والإدبار، فإن الإقبال إلى جهة الوجه، والإدبار الانصراف عنه، وأحسن ما يقال في "أقبل بهما وأدبر، بدأ من مقدم رأسه" أن يقال: إن الواو لا تقتضي الترتيب، وقوله: بدأ من مقدم رأسه، يعني أنه أدبر بهما إلى جهة قفاه، وأدبر بهما إلى جهة وجهه، والواو لا تقتضي ترتيب، وعلى هذا الاستيعاب هو المطلوب في مسح الرأس، منهم من يقول: إن الباء هذه للتبعيض، وتأتي الباء للتبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس، ويختلفون في تحديد ما يجزئ مسحه من الرأس، فمن قائل: قدر الربع، ومن قائل: يكفي شعرات ولو ثلاث، إلى غير ذلك من الأقوال، ومنهم من زاد على المطلوب، فمسح مع الرأس العنق، وأوردوا في ذلك أحاديث ضعيفة "حتى بلغ القذال" وأيضاً: ((مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة)) كلها ضعيفة، المقصود أن الرأس المراد به المعروف في حقيقته اللغوية والعرفية ما يكسوه الشعر مما يعلو البدن. النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على الناصية، ولم يرفع العمامة، وهذا مما يدل على أنه اكتفى ببعض الرأس، وهذا يستدل به من يقول: إن الباء للتبعيض، وأنه يكفي مسح بعض الرأس، وابن القيم -رحمه الله- في الهدي يقول: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه اكتفى بمسح الناصية، مسح الناصية، وأكمل المسح على العمامة، والمسح على العمامة ثابت، فلم يكتف بمسح بعض الرأس، وإنما مسح على العمامة.

"ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان، وغسل الرجلين إلى الكعبين" {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] هذه قراءة النصب، وقراءة الجر وهي متوترة: "وأرجلِكم إلى الكعبين" والكلام في هذه المسألة يطول جداً؛ لأن النزاع فيها كبير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يمسح رأسه بماء جديد، يمسح رأسه بماء غير فضل يديه كما جاء في الحديث، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومن الرأس أيضاً الأذنان فتمسحان بماء الرأس، ولا يحتاج إلى ماء جديد على ما تقدم في قول المؤلف "وأخذ ماء جديد للأذنين"، "من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما" والمرجح في هذا أن الماء الجديد إنما هو للرأس كما جاء في الحديث، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني يكتفي ببل اليدين بالماء ثم يمسح بهما رأسه وأذنيه؛ لأنهما من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد، وتقدم الكلام فيهما. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا، لا، لا، هو أخذ ماء جديد للأذنين لا يدل على أنه واجب ولا ليس بواجب، لا يدل على ذلك، لكنه لم ينص على أنهما من الرأس، والفقهاء قاطبة يقولون: ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وجاء في الحديث: ((الأذنان من الرأس)) والحديث فيه كلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي حاشية؟ طالب:. . . . . . . . . هذا سيأتي في محظورات الإحرام، وأن تغطية الأذنين من تغطية الرأس، هذا يأتي، فيدل على أنه هنا اقتصر على الرأس ولم يفصل، وكونهما من الرأس، جزء منه لا يحتاج إلى تنصيص، يعني إذا قرر في مكان أنهما من الرأس، ولو ذكره هنا لكان أولى؛ لأن العادة التنبيه على الموضع الأول لا على الثاني، يعني لو ذكره هنا ومسح الرأس ومنه الأذنان، اكتفينا عن تكراره في الحج.

"ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين" عرفنا أن الآية آية الوضوء في أوائل المائدة فيها: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] والقراءة الأخرى: "وأرجلِكم" فقراءة النصب تكون الرجلان معطوفتين على الغسل، على غسل اليدين، وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وعلى قراءة الجر تكون الرجلين معطوفتين على الرأس، ومن هنا نشأ الخلاف في الرجلين، هل يكفي مسحهما لقراءة الجر، أو لا بد من غسلهما لقراءة النصب؟ طالب:. . . . . . . . . حتى الحنفية وغيرهم. طالب:. . . . . . . . . لا، هم يختارون هذا، ويستدلون بالنص على الناصية فقط، يجعلون هذا مرجح من باب التبعيض. طالب:. . . . . . . . . لو قاله الشافعي حجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: لو نص على هذا هنا في الموضع الأول لكان أولى. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وغسل الرجلين إلى الكعبين" وعرفنا أن منشأ الخلاف في وجوب الغسل أو الاكتفاء بالمسح هو ورود القراءتين قراءة النصب عطفاً على المغسولات، وقراءة الجر عطفاً على الممسوح، وجماهير أهل العلم على أنه لا يجزئ المسح، بل لا بد من غسلهما، والمبالغة في ذلك، والغاية الكعبان، {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين، لا العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول المبتدعة، يقولون: المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك، والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بالمسح، ويكتفون به عن الغسل. التثنية هنا "إلى الكعبين" تؤيد ما ذكره المؤلف أو تؤيد القول الثاني؟ يعني على ما اختاره المؤلف كعبين وإلا أربعة؟ طالب:. . . . . . . . . وهما العظمان الناتئان، لو قال: غسل الرجل إلى الكعبين فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا تأملوا يا الإخوان، على كل حال هو قول باطل مقدماً يعني ويأتي الرد عليه، لكن خلونا نحلل اللفظ إذا قلنا: الكعبين المراد بهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين قلنا: كعبين وإلا كعاب؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأن المنصوص الرجلين ما هي برجل واحدة.

طالب:. . . . . . . . . لو قال: وغسل الرجل إلى الكعبين الآن ما فيه إشكال غسل اليدين إلى المرفقين ما في إشكال، لماذا؟ لأن في كل يد مرفق واحد، فما فيه إشكال، لكن غسل الرجلين إلى الكعبين، هما كعبان أو أربعة؟ إذا نظرنا إلى الرجلين المنصوص عليهما؟ طالب: أربعة. أربعة، فكيف نخرج ما رجحناه من أنهما العظمان الناتئان؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الجنس قال: إلى الكعب لو أراد الجنس؛ لأن التثنية دلالتها في اللغة أقوى من دلالة المفرد والجمع. طالب: أقل الجمع. يريد بالاثنين الجمع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو لو جاء العكس لو قال: إلى الكعاب ونريد اثنين، قلنا: أقل الجمع اثنين. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا الكلام ما يؤخذ من المسألة. طالب: يا شيخ الكعب الأعلى. اللي وين؟ طالب:. . . . . . . . . هما العظمان الناتئان. طالب:. . . . . . . . . لا هو تبع النص، تبع الآية. طالب:. . . . . . . . . لو قال: وغسل الرجل إلى الكعبين، قلنا: قصد جنس الرجل، وفيها كعبان. طالب:. . . . . . . . . إيه لو قال: غسل الرجل، ما قال: غسل الرجلين، يعني إذا قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي أفراد وآحاد، لكن مقابلة التثنية بالتثنية إذا قلت: مع الزيدين قلمان. طالب: يعني مع كل واحد قلم. مع كل واحد واحد، يعني تقتضي أفراد مثل الجمع بالجمع، كما في ركب القوم دوابهم، كل واحد ركب دابته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب وإلا جانبي القدمين؟ لو أردنا أن نخرج أن في كل قدم كعب واحد، واعتبرنا الأكثر بروز هو المقصود ومشينا الكلام على هذا الأساس ويمشي، لكن يقولون: في جانبي القدمين، نعود مرة ثانية إلى الإشكال. طالب: كل واحد ناتئ من الجهتين. وهما العظمان، عظمان ما هو واحد. طالب: عظم في هذه وعظم في تلك، كل عظم ناتئ من الجانبين.

شوفوا يا الإخوان ترى المسألة مفروغ منها مقدماً أن هذا المطلوب، وهذا المقصود، ولن نختلف في هذا، والقول الثاني باطل، لكن لا مانع أننا نحلل اللفظ حتى نخرج على بينة، نعم، وإلا المسألة مفروغ منها ومرتاحين منها؛ لأن عندنا من الأدلة من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام- ما يكفي، بل يفيد القطع بالمراد يعني وما ينسب لبعض الأئمة يأتي أيضاً ذكره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم أو القدمين؟ يا الله يا الإخوان اسعفونا. طالب:. . . . . . . . . إيه واحدة إذاً، يعني ما هو بواحد أرفع من الثاني. طالب:. . . . . . . . . أيديهما، جمع مضاف إلى مثنى، وهذا هو الأفصح، أن يضاف إذا أريد التثنية يجمع كما في {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] الأفصح أن يؤتى بلفظ الجمع. طالب:. . . . . . . . . معروف. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ترى هذا عكس ما نريد، عكس ما نريد يعني. طالب:. . . . . . . . . لا تلزم المطابقة، إلا المطابقة الأصل المطابقة، ما خرج عنها، لا بد من الجواب عنه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أنت إذا قلت: والسارق والسارقة. طالب:. . . . . . . . . طيب وأيديهما ثنتين، مقابلة تثنية بتثنية، لا، لا، تقول: جمع يا أخي هي تثنية في الحقيقة؛ لأن الجمع المضاف إلى مثنى مثنى، كما في {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [(4) سورة التحريم] لهم أربعة قلوب أو خمسة؟ اثنين ما في غيرها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الجمع إذا أضيف إلى المثنى فهو مثنى، هذا الأفصح فيه. طالب: لو كان جمع كان وعظامهم الناتئة، العظام الناتئة، يعني كثير العظام. لا، لا هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أن يكون جمع، يعني الإشكال في كونه تثنية. طالب: اللفظ الذي بعده. واللي بعده؟ طالب: وهما العظمان الناتئان. يا أخي هذا لفظ الآية، ما يحتاج المراعاة، لفظ الآية {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلى الكعب، تمام.

طالب:. . . . . . . . . فهمنا يا إخوان؟ أنه لو أراد أن لكل رجل كعب كما أن لكل يد مرفق لجمع، قال: إلى الكعاب، كما قال: إلى المرافق، فلما أراد حقيقة التثنية، وأنه لكل قدم أو لكل رجل كعبين قال: إلى الكعبين، فإرادة التثنية التنصيص على التثنية، لا شك أنه أبلغ من المفرد والجمع؛ لأن المفرد قد يراد به الجنس، والجمع يراد به ما زاد على الاثنين. طالب: هذا كلام في المغني. ويش يقول؟ يقول: فأما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: هما في مشط القدم، وهو معقد الشراك من الرجل، بدليل أنه قال: {إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] فيدل على أن في الرجل كعبين لا غير، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين ... رجلين، رجلين. طالب: عفواً. اللي قبله. طالب: يدل على أن في الرجلين كعبين لا غير. نعم. طالب: ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين، ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه، بمنزلة كعاب القنا، كل عقد منها يسمى كعباً، وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان ابن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، ومنكبه بمنكبه. نعم، وهذا علقه البخاري عن الصحابة. طالب: رواه الخلال وقاله البخاري. علقه البخاري عن الصحابة، نعم. طالب: وروي أن قريشاً كانت ... هل يمكن إلزاق الكعب الذي على ظهر القدم بكعب جاره في صلاته لا يمكن مستحيل، نعم. طالب: وروي أن قريشاُ كانت ترمي كعبي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ورائه حتى تدميهما من ورائه قوله من ورائه. الإضمار واضح. طالب: ومشط القدم أمامه. وقوله تعالى: {إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] حجة لنا؛ فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال: الكعاب، كما قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [(6) سورة المائدة] انتهى.

على كل حال المقصود ظاهر وواضح، والغسل هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن يعتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين، و (إلى) هذه حرف غاية، ويأتي ويرد فيها ما جاء إلى المرافق، فلا نحتاج إلى إعادته، وأن (إلى) الاحتمال قائم كما تقدم في دخول المغيا وعدم دخوله، إلا أن النصوص الصحيحة عنه -عليه الصلاة والسلام- تدل على أنه يدخل الكعبين، ويزيد عليهما، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. هذه القراءة قراءة النصب يستدل بها من يقول بوجوب الغسل، وقراءة الجر يستدل به من يقول بالاكتفاء بالمسح، والمرجح هو الغسل كما هو معروف لأدلة كثيرة قطعية في السنة النبوية من فعله وقوله -عليه الصلاة والسلام-، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ويل للأعقاب من النار)) نص قاطع في رد قول من يقول بالاكتفاء بالمسح؛ لأن المسح لا يتناول الأعقاب، لا سيما مع تحديدهم إلى العظم الناتئ على ظهر القدم، لا يتناول الأعقاب بحال، وويل وعيد، فدل على وجوب غسل الأعقاب، وإذا غسل العقب دل على أن الواجب الغسل، وهو قول الجمهور، وعند الشيعة وطوائفهم الاكتفاء بالمسح اعتماداً على قراءة الجر.

ويذكر في كتب الخلاف عن الإمام المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح، أو أنه يقول بالتخيير، بالتخيير بين الغسل والمسح، ومنهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح، فالغسل بقراءة النصب، والمسح بقراءة الجر، أما ما ينسب إلى الإمام ابن جرير -رحمه الله تعالى- فكلامه صريح في أن مراده بالمسح الغسل، في أن مراده بالمسح الغسل، وأنه لا يكفي إمرار الماء على الرجل ولو سال، ولو تردد عليها وهو غسل، بل لا بد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته، يعني مع مكاثرتها بالماء وجعل الماء يتقاطر منها، وهذا هو الغسل، هذه حقيقته الغسل، وليس من مسمى الغسل الدلك، بدليل أنهم يقولون: غسله المطر، وغسله العرق، وليس فيه دلك، فهو يريد مع الغسل الذي هو إسالة الماء على القدم بحيث يتردد عليها، ويتقاطر منها، يريد إضافة إلى ذلك المسح، وهو إمرار اليد على هذا الماء وهو المعروف عند المالكية بالدلك، وهم يوجبونه، والجمهور لا يوجبون الدلك، فدل على أن اختيار ابن جرير -رحمه الله- المبالغة في غسل الرجل لا الاكتفاء بالمسح، بدليل أنه أورد حديث والدليل على ذلك ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سرد حديث: ((ويل للأعقاب من النار)) بطرقه الذي يورد حديث: ((ويل للأعقاب من النار)) هل يظن به أنه يكتفي بالمسح؟ لا يظن به هذا أبداً، وأشار في روح المعاني أن المراد بابن جرير الذي يرى المسح هو محمد بن جرير بن رستم الطبري، وهو شيعي رافضي، وليس بغريب أن يقول بالمسح، فالتبس اسمه باسم هذا الأمام من أئمة المسلمين، فلا يظن بالإمام، وكلامه اللي يقرأه ولا يفهم ما وراءه لأنه نص على المسح زيادة على الغسل والمكاثرة بالماء، فلا بد أن يقول: إنه يرى أنه يجزئ المسح، أو يقول: بالجمع بين الغسل والمسح، والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك الذي يقول به المالكية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكن فيه غسل ومسح، لو كان فيه غسل ومسح قلنا: الدلك. طالب:. . . . . . . . .

ما سمعت كلام صاحب المغني، يقول: لو أراد الاثنين في كل رجل كعب لقال كما قال في المرفقين "إلى المرافق" قال: إلى الكعاب، ما قال إلى الكعبين، ودلالة التثنية أقوى من دلالة الجمع ودلالة الإفراد، كما قرره أهل العلم في هاه؟ {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [(75) سورة ص] {وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [(47) سورة الذاريات] قالوا: دلالة المفرد أعظم من دلالة التثنية، دلالة التثنية أعظم من دلالة الجمع. طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب: يقول: نص عبارة الطبري: فإذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به، وكان صحيحاً بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن مراد الله من مسحهما العموم وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبين صواب قراءة القراءتين جميعاً، أعني النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما، وفي إمرار اليد، وما قام مقام اليد عليهما مسحهما، فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصباً لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما، ووجه صواب قراءة من قرأه خفضاً لما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد مسحاً بهما. يعني الدلك، من أهل العلم من يرى أن القراءتين لحالتين، وأن قراءة النصب لغسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر لمسح ما يغطي القدمين كالخفين، فيكون في القراءتين دلالة على الغسل للرجل، وعلى مسح الخفين. انتهى الوقت؟ طالب: انتهى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ....

كتاب الطهارة (11)

شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (11) شرح قوله: "يأتي بالطهارة عضواً بعد عضوٍ كما أمر الله -عز وجل .... " عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام عن الفروض الأربعة التي جاءت في كتاب الله -عز وجل-، وهي متفق عليها بين أهل العلم في الجملة، وليست بمحل خلاف، وترك واحد منها يجعل الطهارة ناقصة بالاتفاق. بقي من فروض الطهارة ما يفهم من النصوص، وما جاء فيه مما يدل عليه من السنة، يفهم من القرآن، ويفهم أيضاً من السنة، وليس بمنصوص كالترتيب مثلاً والموالاة، فالترتيب يقول المؤلف -رحمه الله-: "يأتي بالطهارة عضواً بعد عضوٍ كما أمر الله -عز وجل-" يبدأ بغسل الوجه {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] ثم يثني بغسل اليدين {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ثم يثلث بمسح الرأس، ثم يختم بغسل رجليه على هذا الترتيب الذي جاء في القرآن، وقد يقول قائل -وقد قيل-: إن هذه الأعضاء الأربعة نسقت في القرآن بحرف الواو التي لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يقول: إن الترتيب ليس بواجب ولا فرض، الواو لا تقتضي الترتيب، فيجاب عنه من قبل من يرى أن الترتيب فرض ولا يصح الوضوء إلا مرتباً بأن هذه الأعضاء وإن نسقت على بعضها بالواو التي هي في الأصل لا تقتضي الترتيب إلا أن الأسلوب القرآني يدل على ذلك؛ لأن العادة في لغة العرب جرت بأن المتماثلات والنظائر يعطف بعضها على بعض، فإن فصل وقطع النظير عن نظيره لا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، وهنا قطع النظير عن نظيره، ففصل بين غسل الرجلين وغسل اليدين بمسح الرأس، وهذا الأسلوب الذي فيه إدخال الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره من المغسولات، لا شك أن هذا لحكمة، والحكمة هنا هي الترتيب.

فلو قلت مثلاً: جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد، هذه الواو لا تقتضي الترتيب في الأصل، لكن كونك قطعت النظير من الذكور عن نظائره منهم، وأدخلت امرأة بين رجلين دل على أنك تريد أنهم جاؤوا مرتبين هكذا، الأول فالأول، وإلا فالأصل يعضد هذا إرادة الترتيب في مثل هذا النسق مخالفة الأمر بتأخير النساء يعني عن الرجال، فهذا الأصل عضد .. ، مخالفة هذا الأصل عضد إرادة الترتيب وهو الحكمة التي من أجلها قطع النظير عن نظيره. وهنا ممسوح يدخل بين مغسولات؟! يعني هل العضو الذي يحتاج إلى غسل آكد أم العضو الذي يحتاج إلى مسح؟ الذي يحتاج إلى غسل آكد، حتى أنهم قالوا في الرأس وهو ممسوح: إنه يكفي منه ثلاث شعرات عند بعض أهل العلم، فدل على أنه ليس بآكد مما أمر بغسله، لا سيما مع ما جاء من الوعيد الشديد في عدم تعاهد الرجل، والمبالغة في غسلها ((ويلٌ للأعقاب من النار)) فدل على أن غسل الرجل آكد من مسح الرأس؛ لأنه أولاً: المسح أخف من الغسل، الأمر الثاني: أن جمع من أهل العلم يرون أنه مبني على التخفيف، ومع ذلك يجزئ بعضه، وقال بعضهم: يجزئ الشيء اليسير منه، ولولا أن الترتيب مطلوب لأُخر عن الغسل الذي أُكد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ويلٌ للأعقاب من النار)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما رقي على الصفا قال: ((أبدأ بما بدأ الله به)) وفي رواية النسائي وغيره: ((ابدؤوا -أمر- بما بدأ الله به)) فدل على أن ما يبدأ به في القرآن قولاً يبدأ به فعلاً، وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-. فجميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكره مرتباً، ولو كان الإخلال بهذا الترتيب جائزاً لأخل به ولو مرةً واحدة لبيان الجواز، لكن لم يذكر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أخل بهذا الترتيب بين الأعضاء الأربعة.

قد يقول قائل: إنه -عليه الصلاة والسلام- تمضمض واستنشق بعد أن غسل يديه، وهذا معروف، فكيف يكون الترتيب واجب مع أن المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين؟ المضمضة والاستنشاق كما هو معلوم الخلاف في وجوبهما معروف، والخلاف في دخول الأنف والفم في الوجه أمرٌ مختلف فيه، وسبق بيانه، والأمر فيهما ليس كالأمر في الأعضاء الأربعة، بمعنى أنه لو ترك المضمضة والاستنشاق، بالغ في الاستنشاق ((إذا توضأت فمضمض)) ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء)) ((إذا توضأ أحدكم فلينتثر)) هذه أوامر، لكن هل معنى هذا أن الوضوء يبطل بترك المضمضة والاستنشاق كبطلانه بعدم غسل اليدين أو الرجلين؟ لا، المسألة أخف. ولا شك أن من غسل يديه قبل وجهه وضوؤه باطل، وأما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالأمر فيهما أخف، ولا يقاس عليهما الفروض الواردة في الكتاب والسنة المؤكد عليها. فالترتيب الذي جاء في آية الوضوء مع كونه -عليه الصلاة والسلام- بين ما جاء في الآية بفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي لم يخل به ولا في وضوء واحد دل على أنه بيان للواجب وبيان الواجب واجب. منهم من يقول: إن الترتيب ليس بواجب، المقصود أن يغسل هذه الأعضاء كما أمر الله، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا قول جمع من أهل العلم، ولكن المرجح هو الأول. بعد هذا الموالاة، الموالاة: وهو الفرض السادس من فرائض الوضوء، بمعنى أنه لا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن والوقت والظرف المعتاد، لا يترك العضو غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، غسل وجهه ثم انتظر، فلم يغسل يديه حتى نشف الوجه في وقت ليس بحار ولا فيه ريح شديدة يمكن أن تنشف الوجه قبل غسل اليدين، تراخى عن غسل اليدين حتى نشف الوجه. ومنهم من يجعل الضابط في عموم الوضوء، بمعنى أن لا يترك غسل الرجلين حتى ينشف الوجه مثلاً، ولا ينظر في العضو الذي قبله، وهذا قولٌ معروف عند أهل العلم؛ لأن الوضوء في حكم الشيء الواحد، فلا يترك حتى ينشف أوله.

هل في الآية ما يدل على الموالاة؟ الآية ليس فيها ما يدل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ هكذا، موالياً بين أعضاء الوضوء، ولم يذكر عنه ولا في حديث واحد أنه أخر غسل عضوٍ من الأعضاء حتى نشف الذي قبله. قد يقول قائل مثلاً: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الغسل توضأ وأخر غسل الرجلين حتى خرج من مكان الاغتسال، جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح أنه توضأ وضوؤه للصلاة وضوءاً كاملاً، ثم اغتسل، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أخر غسل الرجلين إلى أن فرغ من غسله، واشتغاله بالاغتسال بين مسح الرأس وغسل الرجلين تراخي، فهل في هذا ما يدل على عدم الموالاة؟ طالب:. . . . . . . . . فيه؟ طالب:. . . . . . . . . أما على الضابط الذي ذكروه أن لا ينشف العضو الذي قبله ما يتأتى، لكن هل المقصود أن لا ينشف حقيقة النشاف أو المقصود ترك الموالاة؟ بمعنى أنه لو كان في مطر وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم جلس في المطر ما غسل رجليه، الرأس لن ينشف بسبب المطر، لكن تأخر مدة ينشف فيها الرأس عادةً، هل نقول: الموالاة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة، فكون الرأس لم ينشف لاشتغاله بالغسل لا يعني أنه لو لم يغتسل ما نشف، لكن هل الوضوء في هذه الحالة وضوء واجب أو مستحب؟ طالب: مستحب. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلونا نقرر على الجادة، على كلام أهل العلم، لو كان شغله بغير الاغتسال ما ينشف الرأس في هذه المدة قبل أن يغسل الرجلين؟ وقلنا: إنه ليس المقصود الرطوبة، وذكرنا أنه لو كان في العراء والسماء تمطر ثم أخر غسل الرجلين في مدة ينشف فيها لولا المطر قلنا: إنه لم تحصل الموالاة، ولو كان الرأس ما زال رطباً، وهنا نقول: إن الرأس ما زال رطباً بسبب الاغتسال، فهل نقول: إن هذا فيه موالاة أو ليس فيه موالاة؟ هذا في الحقيقة لو كان المسألة في غير هذه الصورة التي يجزئ فيها الغسل عن الوضوء لقلنا: إنه ينشف، وانتفت الموالاة، وعلى هذا لو فعل هذا، توضأ وضوؤه للصلاة، وأخر غسل الرجلين، وكان الغسل للتبرد، لا لرفع حدث، ولا غسل مسنون شرعي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . انعدمت الموالاة.

فكونه -عليه الصلاة والسلام- أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل لأن الوضوء ليس بواجب أصلاً، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، وليس إحداهما مؤداة والأخرى مقضية فإنه تدخل الصغرى في الكبرى كما هو مقرر عند أهل العلم، وهنا يدخل الوضوء في الغسل، مما يستدل به على الموالاة حديث صاحب اللمعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الغسل الكامل، وهناك غسل مجزئ، بمعنى أنه لو اغتسل ولم يتوضأ يصح وضوؤه وإلا لا؟ تدخل الصغرى في الكبرى وإلا ما تدخل؟ ما توضأ أبداً، لكن العلة في كونه -عليه الصلاة والسلام- أخر غسل الرجلين كما ذكر الشراح أن المكان فيه تلوث فيه طين مثلاً، فيخرج عن هذا المكان ليغسل رجليه؛ لأنه لو غسل رجليه يحتاج أن يغسلهما ثانية، فالمقصود أن مثل هذا لا يرد على من يشترط الموالاة، وحديث صاحب اللمعة والكلام فيه معروف لأهل العلم، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالإعادة، ولو كانت الموالاة غير واجبة لما أمره بالإعادة، لاكتفى بغسل هذه اللمعة، والكلام فيه لأهل العلم، لكنه في مثل هذا الذي يستدل بالأدلة الأخرى يقوم الحكم بغيره يستفاد منه. المؤلف ما ذكر الموالاة "ويأتي بالطهارة عضواً بعد عضو" هذا الترتيب، وهل هذه البعدية تقتضي الموالاة أو لا تقتضي؟ لأن الترتيب ظاهر يأتي بالطهارة عضواً بعد عضو كما أمر الله -عز وجل- هذا الترتيب ظاهر، لكن هل هذا الأسلوب يفيد الموالاة أو لا يفيد؟ يعني هل البعدية تقتضي الموالاة؟ يعني هل تقتضي التتابع؟ إذا قلت: جاء زيد بعد عمروٍ يعني مباشرة وإلا هذا جاء الظهر والثاني جاء العصر؟ يقتضي وإلا ما يقتضي؟ ما يقتضي، على بعد، يعني أخذها من قوله" "بعد" فيه بعد.

لكن قوله في المسح على الخفين إذا خلع الخف يعيد الوضوء، إذا مسح الخف يعيد الوضوء، ليش يعيد الوضوء وهو على طهارة؟ لماذا لا يغسل رجليه فقط؟ لماذا؟ الموالاة، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، عندكم في باب المسح "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة" هذا يدل على أنه يشترط الموالاة، ولولا أنه يشترط الموالاة لاكتفى بغسل الرجلين؛ لأن بقية الأعضاء على طهارة، وبعضهم يكثر السؤال عن هذه المسألة، وستأتي في وقتها -إن شاء الله- مبسوطة، يقول: الفقهاء ما ذكروا من نواقض الوضوء خلع الخف فهل هو ناقض وإلا ليس بناقض؟ نقول: ليس هناك وضوء شرعي كامل بحيث ينتقض، الآن الذي خلع الخف بعد الطهارة بعد المسح عليه هو يريد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف بطهارة ناقصة، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، كما لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وترك الرجلين، فهو يريد أن يزاول ما لا يزاول إلا بالطهارة بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فالطهارة حينئذٍ ناقصة. يقول -رحمه الله تعالى-: "والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل" وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرةً مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وثبت عنه أنه توضأ ملفقاً، كيف ملفق؟ يعني أنه غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها أكثر.

الوضوء مرةً مرةً يجزئ، مرتين مرتين أفضل؛ لأنه أكمل، ثلاثاً ثلاثاً أفضل وأكمل، لكن هذا بالنسبة للرجل السوي، أما بالنسبة للموسوس فاقتصاره على الأدنى علاجاً لوسواسه أكمل في حقه؛ لأنه لن يقتصر على الثلاث، وعلى هذا لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً في الصلاة إذا تردد ركعتين أو ثلاثاً يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، فيبني على أنه صلى ركعتين ثم يأتي بالثالثة، في الوضوء في إذا تردد هل توضأ مرتين أو ثلاث يبني على إيش؟ هم يقولون: مثل الصلاة، لكن المرجح عندي أنه يبني على الأكثر يجعلها ثلاثاً لماذا؟ لأنه في الصلاة إذا بنى على الأكثر يعني الأمر متردد بين بطلان الصلاة بحيث لو اعتبرها ثلاثاً وتكون صلاته قد نقصت ركعة بطلت صلاته، لكن لو زاد ركعة سهواً وجبره بسجود صلاته صحيحة صح وإلا لا؟ صحيح وإلا لا؟ لكن في الوضوء لو هل تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً ثم بنى على الأقل ثم زاد وهو في الحقيقة قد غسلها ثلاثاً وهذه الغسلة تكون رابعة، نقول: خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة، لكن لو قلنا: إنه غسلها في الحقيقة اثنتين، خرج إلى إيش؟ خرج إلى سنة؛ لأن الاثنتين في دائرة السنة، فكونه من سنة إلى سنة أفضل من كونه من سنة إلى بدعة، ولو كان احتمال، ولو كان الأمر احتمالاً. عرفنا وجه الفرق؟ يعني ولو كانت المسألة احتمال؛ لأنه إذا كان في الواقع وحقيقة الأمر غسلها اثنتين، ما الذي يضيره أن يكون اقتصر على غسلتين؟ سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين، لكن لو بنى على الأقل وزاد ثالثة، ثم صار في الحقيقة وواقع الأمر غسل أربعاً نقول: خرج، ولو كان غير مقصود يا الإخوان، ولو كان هذا غير مقصود، نحن لا نؤثمه ولا نبدعه لو بنى على الأقل، لكن مع ذلك كونه يخرج من سنة إلى سنة أفضل من كونه يخرج من سنة إلى بدعة ولو كانت غير مقصودة، ولو كان هذا احتمال، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو احتاج لأنه ما. . . . . . . . . المقصود الغسلة الكاملة التي تشمل العضو، بحيث يتردد الماء على العضو كاملاً، هذه غسلة، ما يقول: إنه غسل بقي شيء هذه ما هي بغسلة. طالب:. . . . . . . . .

لا إذا لم يكتمل العضو ما هي بغسلة، ما كمل العضو. فلا شك أن الثلاث أفضل، لكن من يخشى على نفسه من الوسواس إذا لزم الثلاث ثم دعاه الشيطان إلى ما فوق ذلك، وقال: احتمال أنك ما أسبغت الوضوء زد على ذلك، نقول: اقتصر على المرة أو المرتين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرةً مرة، ومرتين مرتين، وفي هذا العلاج لمثل هذه الحالات. ومن أهل العلم -مع الأسف- من أهل العلم من يبلغ به الأمر إلى أن يغسل العضو عشر مرات، ويذكر في تراجمهم كابن دقيق العيد والحافظ العراقي قالوا: ولم يكن هذا يخرجهما إلى الوسواس، وإنما هو من باب الاحتياط، فيقال لمثل هؤلاء أن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور، أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-. وشاهدنا من شيوخنا من أهل العلم والعمل وأهل التثبت والتحري في جميع أبواب الدين من يغسل العضو عشر أو أكثر، ويعلل بأنه رجل أعمى لا يدري هل أسبغ أم لا؟ ومع ذلك نقول: خرج عن دائرة السنة في هذه المسألة، فلا يحتاج العضو إلى عشر مرات, يعني هذا جوابه يقول: أنا والله رجل كفيف، ما أدري هل أسبغت؟ فيغسل ويزيد مرة بعد مرة، ولا شك أن هذا من وسواس الشيطان الذي لم يسلم منه إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-، من عصم منه، النبي -عليه الصلاة والسلام- أعانه الله عليه فأسلم، لكن غيره ما يسلم إلا بالمجاهدة، واستحضار قصد التبرئ من وسوسته والخلاص منه، مع الاستعانة بالله -جل وعلا-، والاستعاذة من الشيطان، فالإنسان عليه أن يتعاهد هذا الأمر. ومع الأسف أنه يوجد من طلاب العلم كثير من يقع في حبائل الشيطان من هذا الباب، في باب الوسوسة، وهو كثيرٌ في أهل الحرص مع الجهل، إذا اجتمع حرص وجهل هذا المرتع للشيطان، ويكثر كثرةً ملحوظة في النساء، تجدها صاحبة حرص على أن تخرج من عهدة العبادة بيقين مع جهل، ثم تسترسل من باب الاحتياط، ثم لا تلبث أن تقع في حبائل الشيطان الذي يريد أن يصدها ويصد غيرها عن الصلاة.

"وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة" لأنه بوضوئه للنافلة ينوي بذلك رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث وهو وصفٌ حكمي فعل به ما شاء، فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل، توضأ لنافلة صلى بها فريضة؛ لأنه بهذا الوضوء الذي نواه لهذه النافلة، والنافلة لا تصح مع وجود الحدث، ولا بد أن ينوي رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل، يعني لو نوى بالوضوء قراءة القرآن، ثم حان وقت الصلاة يصلي؛ لأنه على طهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة، لو نوى بوضوئه الطواف يصلي وهكذا؛ لأنه ارتفع الوصف المانع من مزاولة هذه العبادات، وإذا ارتفع هذا الوصف ما بقي له أثر، بخلاف التيمم عند من يقول: إنه مبيح لا رافع على ما سيأتي شرحه وبيانه -إن شاء الله تعالى- في بابه؛ لأنه يبيح فعل العبادة ولا يرفع الحدث، ولهذا لا يصلي به غير ما نوي له، لكن عند من يقول بأنه رافع إما رفعاً مطلقاً كما يقول بعض أهل العلم، أو رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء فإنه يصلي به كالوضوء، وعلى هذا يكون البدل له حكم المبدل، وسيأتي بسط هذه المسألة -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا السؤال طيب، الثلاث أفضل، والثلاث أفضل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وهذا التعميم يشمل الرأس كغيره من الأعضاء، يشمل هذا العموم وهذا الإجمال يشمل الرأس، والمعروف عند الشافعية أنهم يقولون بمسح الرأس ثلاثاً كغيره من الأعضاء، والثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- في التفصيل أنه مسح برأسه مرةً واحدة، فمسح برأسه مرةً واحدة مع تثليث الأعضاء الأخرى، وأيضاً المسح مبناه على التخفيف، فلو كُرر لصار في معنى الغسل، لو كرر المسح لصار في معنى الغسل، وغسل الرأس مختلف فيه هل يجزئ عن مسحه أو لا يجزئ؟ بين أهل العلم هل يجزئ غسل الرأس أو لا يجزئ؟ إذا أتى بأكثر مما طلب منه، بأكثر من القدر الواجب يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا أتى بأكثر، مأمور بمسح الرأس فغسله، مأمور بمسح الخف فغسله، مأمور بذبح شاة فذبح بدنة، هل نقول: إن غسل الرأس يجزئ؛ لأنه مسح وزيادة، كما أن البدنة تجزئ لأنها شاة وزيادة عن سبع، أو نقول: إن هذا زيادة على ما قرر في الشرع والزيادة في العبادات على غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)) ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فالغسل ليس من أمره -عليه الصلاة والسلام-، إذاً هو مردود، وما كان مردوداً فإنه لا يجزئ، والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول: إن سبب التخفيف عدم المشقة على المكلف؛ لأن الرأس إذا غسل لا ينشف بسهولة كغيره من الأعضاء ولو نشف، فيتضرر بغسله لا سيما وأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، فإذا غسله في كل وقت من أوقات الشتاء تضرر بذلك، ولذلك خفف، فإذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف .. -انتبهوا يا إخوان ترى المسألة دقيقة وتدخل في كثيرٍ من الأبواب- إذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف فاختيار المكلف هذه المشقة لا يبطل العبادة.

يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- في مقاولته لعبد الله بن عمرو حينما قال له: ((اقرأ القرآن في كل شهر)) قال: إنه يطيق أكثر من ذلك، يستطيع أكثر من ذلك، فقال: ((اقرأ القرآن في الشهر مرتين)) فقال: إنه يطيق أكثر من ذلك، ثم قال: ((اقرأ القرآن ثلاث مرات كل عشر)) فقال: إنه يطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) ومع ذلك كان عبد الله بن عمرو يزيد؛ لأن الأمر هذا بقوله: ((لا تزد)) ملاحظةً لحاله، فيقول: أنا أستطيع أكثر من ذلك، ولذلك جاء ما يدل على الختم في أقل من سبع، وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم يقرؤون القرآن في ثلاث، بل منهم من يقرأ القرآن في كل ليلة، فهم ما خفي عليهم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) لأنه أراد التخفيف على من أراد التشديد على نفسه، وهذا علاج لبعض القضايا، كما أن غير هذا المسلك علاج لقومٍ آخرين. فأنت إذا وجد مثل عبد الله بن عمرو شخص مندفع، لو تقول له: اقرأ القرآن في كل ساعة قرأ ما يترك أبداً، اقرأ القرآن في اليوم مرتين ثلاث يختم في اليوم مرتين ثلاث ما تردد، هذا جاي مندفع، هذا يعالج بالتخفيف، فيقاول على أقل التقدير، اقرأ القرآن في شهر، خير، كفاية أن تقرأ في كل يوم جزء تكسب مائة ألف حسنة طيب هذا، فهذا المندفع، لكن لو جاء شخص ما يفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، يعالج بمثل هذا؟! لا، يعالج بأن يقال: عثمان يختم في ركعة، يعني أنت هذا تفريط، وهذا كلام الله الذي يقرأه كأنما يخاطب الرحمن، ثم بعد ذلك إذا قلت له مثل هذا الكلام عسى أن يقرأ القرآن في شهر. فلا شك أنها حالات، وكلٌ يعالج بما يناسب حاله، إذا وجدت مفرط في الوضوء، وجدته ما يسبغ الوضوء، يقال: يا أخي الرسول -عليه الصلاة والسلام- توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وإذا وجدت شخصاً في طريقه إلى الوسواس أو الموسوس تقول له: النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ مرةً مرة، وهكذا في جميع أبواب الدين.

المرجئ يعالج بنصوص الوعيد، والخارجي يعالج بنصوص الوعد وهكذا، فالشريعة لما جاءت بمثل هذا الاستيعاب لأحوال الناس إنما جاءت علاج، لكن هذا العلاج يحتاج إلى طبيب ماهر؛ لأنه لو وجدت مثلاً شخص متشدد متطرف، وألقيت عليه نصوص الوعيد إيش يصير؟ كأنك أشعلته يا أخي، زد عليه، هذا لا يصح، وليس بعلاج لمثل هذا، بل أنت غششته، وأنت تتكلم بالقرآن والسنة، لكن لو رأيت شخص متساهل متراخي، ثم أتيت له بنصوص الوعد، وأن الله -جل وعلا- يقول: أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله، هل بتتصور في يوم من الأيام أن حالته بتعتدل؟ ما يعتدل مثل هذا، فمثل هذه العلاجات والأدوية الشرعية تعالج بها أحوال الناس. وعلى كل حال الثلاث أفضل بلا شك، لكن مع ذلك المرة مرة وضوء شرعي مجزئ إجماعاً، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك المرتين مرتين، وأما بالنسبة لمسح الرأس فهو مرة واحدة، وهكذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. "وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة" انتهينا من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله مسألة مترددة بين أمرين، بين كونه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالقول بعدم الإجزاء له وجه ظاهر، لا سيما في حق من عرف بالتجاوز والزيادة، لكن لو حصل مرةً واحدة غير مقصودة أو مقصودة مرة واحدة، ورأى أنه مع كونه يغسله ليتبرد، ووده يستمر الماء في رأسه ما يقال ببطلانه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . عند الجمهور تجزئ، الناقة بدل الشاة تجزئ عند الجمهور، أما مالك فلا، الشاة شاة ما في زيادة. وعند أهل العلم في أصول الفقه يبحثون عن القدر الزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب أو لا؟ قالوا: إن كانت الزيادة متميزة فالقدر الزائد على الواجب سنة، يعني أنت عليك صاع واحد فطرة، زكاة الفطر، فاشتريت صاعين، وكلت هذا صاع بكيس وهذا صاع بكيس ودفعتهما إلى فقير الأول واجب والثاني مستحب.

لكن لو كلت صاعين أو اشتريت كيس ودفعته فطرة، قالوا: إن لم تتميز فمحل الخلاف هنا، كمن دفع ديناراً عن عشرين هذا مثاله، كمن أدى ديناراً عن عشرين، يعني زكاة العشرين دينار الواجب عليه نصف دينار، وهذا دفع دينار، هل نقول: إن الدينار كله واجب عليه أو ليس بواجب، أو نصف الواجب؟ لأنه لم يتميز، هذا ما تميز، فاحتمال كونه واجب معروف عند أهل العلم. لكن إذا زاد في التسبيح ركع الإمام وبدل من أن يسبح مرة أو مرتين أو ثلاث سبح عشر مرات، زاد على القدر الواجب، فأتى الداخل، وأدركه في التسبيحة السابعة أو الثامنة، في المستحب، هل نقول: إن هذا الداخل مفترض -على قول من يقول: إن المفترض لا يقتدي بالمتنفل- اقتدى بمتنفل؟ أو نقول: إن هذه الزيادة وإن كانت مستحبة أخذت حكم الواجب؟ لا شك أنه يكون مدركاً للصلاة على القولين حتى عند من يقول: بأن المفترض لا يقتدي بالتنفل. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . يا أخي إجماع على هذا، هذا إجماع بين أهل العلم أن صلاته باطلة، يعني لو دفع ديناراً عن عشرين نقول: باطلة زكاته؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هذا محل إجماع، وهذا باب الإحسان مفتوح، باب البذل والإحسان مفتوح، لو تدفع عشرين عن عشرين ما فيه إشكال، لكن لو تزيد في العبادات المقررة المجمع على أنها لا تقبل الزيادة بطلت صلاتك، الثلاث الزائد هذه ما هي بعبادة أصلاً، الثلاثة؛ لأنه ما جاء الشرع بمثلها، ما جاء الشرع بثلاث أشواط فقط، لكن لو تردد هل طاف ست أو سبع وزاد ثامن ما في إشكال، مثل كما لو تردد في الصلاة، أما قصد الزيادة على الأمور المقررة في أمور العبادات الخاصة التي أجمع عليها أهل العلم لا بد من هذا، ولذلك نبغ قبل سنتين أو ثلاث من يقول: ويش الدليل على أن صلاة الظهر أربع؟ هل نقول: هذا كافر أو غير كافر؟ يقول: ما في فرق بين الظهر والمغرب والفجر؛ ليش نصلي أربع وهذه ثلاث؟! ما عندنا ما يدل دلالة قطعية -انظر إلى بقية الكلام- دلالة قطعية على أن صلاة الظهر أربع، نقول: إجماع أهل العلم قطعي، والتواتر تواتر العمل والتوارث قطعي؛ لأنه لو بحث في الأسانيد مثلاً في الوقائع النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي أربع، وبحث بإسناد وبحث عن أسانيد هذا الحديث وطرقه تبلغ حد التواتر عند أهل العلم؟! قد لا تبلغ، لكن يقول: هذا خبر آحاد، وهو غير ملزم. نقول: لا يا أخي، هذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، فلا ترد في مثل هذه المواطن، محل إجماع، وأيضاً تواتر العمل والتوارث من لدن عصر النبوة -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، ما دام في الأرض من يصلي أجمعوا على هذا فهو قطعي، فالذي يقول بمثل هذا الكلام على خطر عظيم أن يكفر؛ لأنه خالف الإجماع -نسأل الله السلامة والعافية-.

"ولا يقرأ القرآن جنبٌ ولا حائض ولا نفساء" قراءة القرآن للجنب، أولاً: المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن، لكنه لا يمس المصحف على ما سيأتي، المحدث حدث أصغر يقرأ القرآن، ولم يكن يمنع النبي -عليه الصلاة والسلام- من قراءة القرآن إلا الجنابة، الحائض عند أهل العلم كالجنب؛ لأن الحدث واحد كله حدث أكبر، وجاء ما يدل على أن القرآن لا يحل لحائض ولا جنب، والنفساء في حكم الحائض تماماً، تمنع الحائض وكذلك النفساء من الصلاة والصيام إجماعاً، وكذلك قراءة القرآن عند من يمنع الحائض يمنع النفساء، ولا فرق. هذا قول عامة أهل العلم أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن، من أهل العلم من يفرق بين الحائض والجنب، من يفرق بين الحائض والجنب، فيقول: الجنب حدثه رفعه بيده، إذا احتاج إلى القراءة استطاع أن يرفع الحدث، لكن الحائض تستطيع وإلا ما تستطيع؟ ما تستطيع، لا تستطيع رفع الحدث، وقد تطول مدة الحيض وكذلك النفاس بحيث يتطرق حفظها إلى النسيان، أو تكون محتاجة إلى القراءة بأن تكون معلمة أو متعلمة، فتسامحوا في حق الحائض وكذلك النفساء، وقالوا: تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك. ومنهم من يبيح لها القراءة مطلقاً، وأن الحيض والنفاس كالحدث الأصغر، ولكن لا شك أن القرآن معظم، هو كلام الله، والحائض والنفساء متلبستان بنجاسة، وعائشة -رضي الله عنها- تذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها، يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن في عهده -عليه الصلاة والسلام- وممن يحيض عائشة -رضي الله عنها- تقول مثل هذا الكلام، تقول مثل هذا الكلام، تحتاج إلى أن تقول مثل هذا الكلام؟ لو كانت الحائض تقرأ القرآن، الآن نبهت أن من رأسه في حجر الحائض يقرأ القرآن وهو على طهارة، فتحتاج إلى أن تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن في حجرها والحائض ... إذا كانت تقرأ القرآن هي فلا تحتاج إلى أن تنبه أن من لابس الحائض وجاور الحائض يقرأ القرآن، وهذا استنباط دقيق جداً من أهل العلم.

وهنا في الصحيح في البخاري: "باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض" قال بعد ذلك بنفس الترجمة: وكان أبو وائل يرسل خادمه -وهي حائض- إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، ويش الرابط بين هذا الخبر وبين قراءة الرجل في حجر امرأته؟ وكان أبو وائل يرسل خادمه -وهي حائض- إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، مس المصحف، ويش العلاقة الترجمة بقراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ لأن البخاري -رحمه الله تعالى- اعتبر أن جسم الإنسان بل قلب الإنسان كالوعاء للمصحف، مثل العلاقة هذه التي الكيس الذي يحمي ويحفظ المصحف، فمادام رأسه -عليه الصلاة والسلام- في حجرها، ولها أن تمسه وهي حائض فالحائض تحمل القرآن وهو في كيسه، استنباط في غاية البعد؛ لكنه دليل فقه. طالب:. . . . . . . . . لا، بيجي مس المصحف. كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، طيب الشريط اللي فيه قرآن هل هو في حكم بدن الإنسان الحافظ للقرآن؟ الشريط؟ لا أقول: الشريط اللي هو الذي عليه الاسم الأصلي؛ لأن الشريط عبارة عن هذا اللي يدور مع الآلة، أما الغلاف غلاف الشريط هذا الأبيض أو الأخضر أو غيره هذا حكمه حكم؟ بلا شك أنه حكم الوعاء، فهل يمنع من مس الشريط نفسه؟ أما بالنسبة لغلافه هذا لا إشكال فيه، مثل العلاقة هذه، ومثل بدن الحافظ هذا ما فيه أدنى إشكال، فهل نقول: إن الشريط نفسه مثل قلب الحافظ، بمعنى أننا لو بحثنا عن قرآن في هذا الشريط ما وجدنا، كما أننا لو فتحنا قلب الإنسان الذي يحفظ القرآن ما وجدنا فيه شيء، فالحكم واحد، فهل للطبيب أن يمس قلب الحافظ بدون طهارة؟ نعم بلا شك، نعم كذلك الشريط بحيث لو كبرنا أو صغرنا أو جبنا آلات الدنيا ما رأينا شيء، إذاً الحكم واحد، فنمس الشريط من غير طهارة.

شوف استنباط ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قال ابن دقيق: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قراءتها لو كانت جائزةً لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، هذا فقه دقيق، يعني لم يكن هناك ضرورة، وأنا عندي حتى في تحديد هذه الضرورة التي يقولون: المعلمة والمتعلمة عندي فيها نظر طويل؛ لأن هذا كلام الله -جل وعلا-، إذا ما احتطنا لكلام الله -جل وعلا-، فماذا بقي لنا؟ فالذي عندي أنا والمرجح عندي أن الحائض لا تقرأ، وكذلك النفساء والجنب من باب أولى. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لا ما يلزم، يعني لو جاء في بالها يعني تذكرت أو في قلبها ما يسمى قراءة. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، يعني كونها تتفكر تتأمل تتدبر هذه ليست قراءة. طالب:. . . . . . . . . الجوال اللي فيه مصحف، الكتابة إذا ظهرت على الشاشة ما تمس، لكن إذا كان مخفي فهو مثل الشريط، على كل حال ما دام ما ظهر على الشاشة يدخل فيه، ما في إشكال -إن شاء الله- كما يدخل الحافظ الدورة. يقول -رحمه الله تعالى-: "ولا يمس المصحف إلا طاهر" جاء في حديث عمرو بن حزم ((وألا يمس القرآن إلا طاهر)) الحديث وإن كان مرسلاً إلا أن العلماء تلقوه بالقبول، وأثبتوا ما فيه من أحكام في غير هذا الباب مع قول الله -جل وعلا-: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة] قد يقول قائل: إن هذا المقصود به ما في اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين الذين هم جبلوا على طهارة، أما من يطرأ عليه الحدث ويتطهر لا يسمى مطهر، وإنما يسمى متطهر ولا يسمى مطهر، فعلى هذا المقصود بالمطهرين الملائكة، والمتطهر من أحدث ثم رفع الحدث {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [(222) سورة البقرة] فعلى هذا ليس في الآية دلالة على منع المحدث من مس المصحف، إذا قلنا بهذا الاعتبار.

وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فيما نقله ابن القيم عنه في مدارج السالكين وغيره من مؤلفاته يقول: إذا منع الملائكة وقد جبلوا على الطهارة من مس ما في اللوح المحفوظ الذي القرآن خلاصته منعوا من مسه، وقد جبلوا على الطهارة إلا بهذه الطهارة أخبر الله عنهم أنهم يمسونه لهذا الوصف لأنهم مطهرون، فدل على أن غير المطهِر أو المطهَر بل المتطهر من باب أولى لا يمس القرآن الذي هو الخلاصة؛ لأنه كلام الله. شوف الآن من باب قياس الأولى إذا منع من مس ما في اللوح المحفوظ إلا من قبل من جبل على الطهارة، فلئن يمنع القرآن الذي هو أشرف الكلام ممن يطرأ عليه الحدث، وتطرأ عليه الطهارة من باب أولى، ظاهر الاستدلال وإلا ما هو بظاهر؟ وفي غاية الدقة من شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في غاية الدقة، وأما جمع من أهل العلم يقولون: إنه لا يمنع من مسه؛ لأن الحديث مرسل، والآية في اللوح المحفوظ والملائكة، ولم يرد ما يدل على المنع، فهذا فقه دقيق عجيب من شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، ولذا فالمرجح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا يقول في الترجمة السابقة: "وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف تمسكه بعلاقته" يقولون: ما يجوز مسه هو ما أمكن إفراده عنه، بمعنى أنه أن يباع بمفرده، أما أنه يمكن أن يباع بمفرده، أما ما تبعه حكماً على كلامهم هذا يدخل فيه حتى التجليد، والأبيض في حواشي الصفحات، وأيضاً الورق الأبيض الذي يحفظ الكتاب مع التجليد ما يمس؛ لأن الجميع يقال له: مصحف، وهذه الأمور وإن لم يكن فيها قرآن وإنما دخلت تبعاً؛ لأن بعض الناس يتحايل لا أقول: في هذه المسألة على غيرها، لكنها نظير لها، يكون عنده الكتاب وقف لا يجوز بيعه، ثم يجلده، ثم يقول: أنا أبيع التجليد، أنا ما أبيع الكتاب، نقول: التجليد له حكم الكتاب، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فلا يجوز بيعه ولو جلدته، إن أردت أن تنزع التجليد انزعه، لكن تبيعه مع الكتاب، وتقول: أبيع التجليد ما هو بصحيح، هذا تحايل.

قال -رحمه الله تعالى-: "قوله: وكان أبو وائل" هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح، قوله: يرسل خادمه أي جاريته، والخادم يطلق على الذكر والأنثى، إلى أبي رزين هو التابعي المشهور أيضاً، يقول: بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف، لكن من غير مسه، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظّر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن؛ لأنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، وفرقوا بأن الحمل مخلٌ بالتعظيم، والاتكاء يعني مثل اتكاء النبي -عليه الصلاة والسلام- على عائشة لا يسمى في العرف حملاً. قال مالك: أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر. كل هذا من باب الاحتياط لكلام الله -جل وعلا- الذي هو أعظم كلام، فإذا لم نحترم القرآن ماذا نحترم؟ كذا قال: وليس ذلك لأنه يدنسه، ولكن تعظيماً للقرآن. نعم، المسألة مسألة تعظيم، تعظيم شعائر الله -جل وعلا-، وهي الشعائر قد تكون أحياناً لأن الله -جل وعلا- عظمها، تكون معظمة، على المسلم أن يعظمها في نفسه ولو كانت من أحجار، يعني مثل الكعبة، تعظيم شعائر الله -جل وعلا- من تقوى القلوب، فكيف بكلامه الذي من قرأه كأنما يخاطب الله -جل وعلا-. هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ينوي بذلك القرآن، وإنما ينوي بذلك الذكر؛ لأن بعض أهل العلم يفرق بين أن يكون المتلو لا على جهة القرآن، ولا أنه يرجو به الثواب المرتب على القرآن، وإنما يرجو به ما رتب على هذا الذكر من حفظٍ وغيره، قراءة آية الكرسي مثلاً، آية الكرسي إذا آوى إلى مضجعه ولا يقربه شيطان، هو يريد ألا يقربه شيطان، ولا يريد بذلك أن يكسب بكل حرف عشر حسنات، فهم يفرقون من هذه الحيثية، ولا شك أن مثل هذا الكلام الذي دار من أهل العلم، ومنع الحائض والجنب من قراءة القرآن يمنعه حتى على جهة الذكر؛ لأنه لا يخرج عن كونه قرآن، ومن سمعه قال: قرآن، ومن قرأ يعرف أنه قرآن، ومن القرآن، لكن بعض آية مثلاً أهل العلم يقولون: إنه لا مانع من أن يقرأ الجنب والحائض بعض آية؛ لأنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول ... على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل إلى هرقل الكتاب المشهور في الصحيح وغيره، وفيه: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ} [(64) سورة آل عمران] فأرسل إليه وهو في حكم الجنب، منهم من يقول: قراءة القرآن يُجمل، لا تجوز قراءة القرآن من لزمه الغسل، ويكون حينئذٍ أعم من جنب وحائض ونفساء، بمعنى أنه لو أن كافراً أسلم وليس عليه جنابة منعه من قراءة القرآن هل لكونه جنب، أو لكونه لزمه الغسل؟ نعم هم يفرقون بين هذه الأمور. قراءة بعض آية لا تضر، إرسال قرآن أو كلام فيه كلام الله -جل وعلا- إلى الكفار كما جاء في حديث هرقل، هل يعني هذا أننا نجوز أن نرسل المصحف، أو نسافر بالمصحف إلى أرض العدو دار الحرب؟ أهل العلم يقولون: يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب، لا سيما إذا خيف عليه، وكثيرٌ ما يرد من الأسئلة من إرسال التراجم، تراجم القرآن إلى اللغات الأخرى، تراجم معاني القرآن إلى اللغات الأخرى، وفيها القرآن، لا سيما إذا رُجي إسلام من يطلع عليه، يعني إذا غلب على الظن أن هذا الذي يطلع على القرآن أنه يسلم، والأكثر الترجمة.

لا شك أنه إذا كان القرآن ممزوج بغيره كالتفسير مثلاً، وكان التفسير أكثر من القرآن هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان مستقل مثلاً، تفسير ابن كثير بقدر القرآن عشر مرات، حروفه بقدر القرآن عشر مرات مثلاً، ووجد التفسير مستقل موجود كامل على صورته وهيئته، يقرأ وإلا ما يقرأ؟ يحمل يقرأ فيه وإلا ما يقرأ؟ لكن من رأى هذا قال: هذا مصحف وإلا تفسير ابن كثير؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وأهل العلم يقولون: الحكم للغالب، فإذا كان الكثرة بحيث يكون القرآن شيء يسير بالنسبة للتفسير فلا يمس المصحف الذي هو في جوف هذا التفسير، وإنما التفسير لا مانع من مسه. لكن إذا كان التفسير بقدر المصحف كتفسير الجلالين مثلاً، هل نقول: الحكم للمصحف أو للتفسير؟ ذكرنا مراراً أن شخصاً من أهل اليمن كان يتأثم من قراءة تفسير الجلالين؛ لأنه يرى أن القرآن أكثر من التفسير، والحكم للغالب، فعدَّ حروف القرآن وحروف التفسير ليكون على بينة، فيقول: إلى المزمل العدد واحد، عدد حروف القرآن مع عدد حروف التفسير واحد، ومن المزمل إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلاً، فانحلت عنده هذه المشكلة، وأقول: إذا كان القرآن ممزوج بالتفسير، ولا أحد يقول: إن هذا قرآن إذا رآه فلا مانع من قراءته بغض النظر عن كثرة الحروف وقلتها، لكن إذا كان متميزاً بنفسه، مثل ما طبع مع تفسير ابن كثير أو مع تفسير الشيخ ابن سعدي -رحم الله الجميع-، نقول: هذا قرآن فلا يمس ما في جوفه مما بروز عليه من القرآن، أما الحواشي إذا كثرت وزادت فلا مانع من القراءة فيها، ولو كان القرآن مطبوعاً معها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (12)

شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (12) شرح: باب: الاستطابة والحدث عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الاستطابة والحدث وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاءٌ، والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، فإن لم يعدُ مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزئه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي، والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار إلا الروث والطعام والعظام والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الاستطابة والحدث" الاستطابة والحدث الأصل أن يقدم على الباب الذي قبله، فرض الطهارة يقدم عليه الاستطابة والحدث؛ لأنه يكون قبل الوضوء، وعلى كل حال هذا ترتيب المؤلف، والتأليف كما سمعنا مراراً أول ما يبدأ يبدأ على وجهٍ معين، ويكون لصاحبه السبق، وأجر السنة الحسنة التي سنها، ويبقى للمتعقب ما يبقى، ثم بعد ذلك يحرر الكلام وينقح ويهذب ويقدم ويؤخر ويرتب، هذه عادة مؤلفات البشر: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] حتى الذي يقدم الطهارة ويؤخر مثل هذا يقول: الأصل الغايات وهذه وسيلة، المقصود أن التقديم والتأخير عند أهل العلم فن، منهم من يتفنن في تقديم المؤخر، ومنهم من يرتب الترتيب الطبيعي الزمني، وعلى كل حال العامة على تقديم مثل هذا على ما قبله. يقول -رحمه الله-:

"باب الاستطابة والحدث" الاستطابة هي تطييب المحل المتنجس، والسين والتاء للطلب، يعني طلب طيب المحل، أو إطابة المحل بعد خروج النجاسة من المخرجين بالاستنجاء أو الاستجمار، فالاستنجاء يكون بالماء من قولهم: نجوت الشجرة أي قطعتها، والماء لا شك أنه يقطع النجاسة، ويزيل أثرها بالكلية، والاستجمار استعمال الحجارة التي هي الجمار في إزالة أو تخفيف هذه النجاسة عن المحل الخارج بحيث لا يبقى منها أثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، فالضابط في الاستنجاء عندهم عود خشونة المحل، وفي الاستجمار أن لا يبقى من الأثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، قد يقول قائل: إذا كان الاستجمار لا يقطع النجاسة بالكلية فكيف يصلي وبه أثر النجاسة، به أثر نجاسة لا يزيلها إلا الماء، قلنا: ما دامت السنة، السنة الصحيحة ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه اكتفى بالأحجار قلنا: إن هذا مجزئ ويكفي، وإن كان الجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار أكمل؛ لأن الاستجمار يزيل الأثر ولا يبقى إلا شيء يسير، بحيث لا تباشر اليد النجاسة، ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يزيل الأثر بالكلية، وجاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: ((مرن أزواجكن -تخاطب النساء- أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحيي منهم)) وجاء أيضاً لما نزل قول الله -جل وعلا-: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} [(108) سورة التوبة] فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأهل قباء: ((يا أهل قباء الله -جل وعلا- مدحكم بالطهارة)) فأخبروه أنهم يستنجون بالماء بعد الحجارة، على كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم، وهذا تابعٌ لمسألةٍ هي: هل مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، أو المراد به مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أما الأولية المطلقة فمسجد قباء لا شك أنه بني قبل مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في الصحيح ما يدل على أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه سئل عنه فأخذ كبة من حصا ورماه في مسجده، وقال: ((هذا)) فدل على أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل يلزم من هذا أن مسجد قباء لم يؤسس على التقوى؟ لا يلزم

منه ذلك، بل مسجد قباء أسس على التقوى، وأوليته مطلقة؛ لأنه لم يتقدمه شيء، ومسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أسس على التقوى، وأوليته نسبية؛ لأنه تقدمه مسجد قباء، فيقال: مسجده -عليه الصلاة والسلام- أول مسجد أسس في داخل المدينة، على كل حال الحديث متكلمٌ فيه، الذي فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل أهل قباء عن عملهم، والكلام فيه طويل لأهل العلم، ولا شك أنه من حيث النظر إتباع الماء الحجارة يعني يستنجي بالحجارة ويخفف النجاسة فلا يباشرها بيده، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء هذا أكمل في قطع النجاسة من حيث النظر، أما من حيث الأثر فينظر في ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثبت عنه أنه استنجى بالأحجار، وقال لابن مسعود: ((ائتني بثلاثة أحجار)) ولم يثبت عنه أنه أتبعه الماء، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث أنس أنه كان يحمل هو وغلامٌ نحوه إداوة من ماء فيستنجي بها -عليه الصلاة والسلام-، ثبت عنه أنه استعمل الماء، وثبت عنه أنه استعمل الحجارة، لكن هل ثبت عنه أنه يجمع بينهما، وإن كان النظر يقتضي أنه أكمل، لكن لا أعرف ذلك يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، فالاقتصار على الماء طهارة كاملة، والاقتصار على الأحجار طهارة كاملة. طالب:. . . . . . . . . من حيث النظر الجمع بينهما أكمل، من حيث النظر كون هذا يخفف النجاسة بنسبة 99%، وهذا يقطعها بالكلية، ويجعل اليد لا تباشر النجاسة هذا أكمل من حيث النظر، لكن العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء، كرهه بعضهم، نقل عن بعض السلف عن ابن عمر وغيره أنه كره الاستنجاء بالماء، وأن هذا بالنساء أليق، لكن ما دام ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه استنجى بالماء فلا كلام لأحد، منهم من يعلل بأنه مطعوم، الماء مطعوم، فكيف يستنجى به، لكن ما دام ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، وإذا جاء نهر الله -كما قال الإمام مالك- بطل نهر معقل، فلا مجال للتعليلات ما دام الفعل ثابتاً عنه -عليه الصلاة والسلام-.

"باب الاستطابة والحدث" العطف هنا من باب عطف المسبب على سببه، فالسبب ... ، من باب عطف إيش؟ المسبب على سببه أو السبب على مسببه؟ الآن المعطوف. طالب: السبب. لا، المسبب الذي هو الحدث، الحدث هو السبب، والاستطابة مسببٌ عن ذلك الحدث، فالحدث هل المراد نفس الخارج -وهذا أشرنا إليه سابقاً- هل المراد به نفس الخارج، أو الأثر المعنوي الوصف القائم بالبدن المعنوي الذي يمنع من مزاولة ما تشترط له الطهارة؟ طالب:. . . . . . . . . المراد به هنا الحدث. الخارج يعني. طالب: نعم، الخارج. إيه، إذا قلنا: الطهارة رفع الحدث، فالمراد به الوصف، وإذا قلنا: الاستطابة والحدث فالمراد به نفس الخارج. قال -رحمه الله تعالى- وفي كل باب يقول: "قال" في النسخة الطبعة الأولى وكأنها حذفت من الطبعة الثانية، يقول: "وقال" وفي نهاية كل باب، غالب الأبواب يقول: والله أعلم. يقول: في التعليق انفردت نسخة الأصل بزيادة الله أعلم في ختام كل باب تقريباً، ومع ذلك حذفوها، أثبتوها في أوائل الأبواب ثم حذفوها بعد ذلك بدليل أنهم لم يذكروها في هذا الباب. قال -رحمه الله-: "وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء" لأن الله -جل وعلا- يقول: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] بعض أهل العلم يقول: إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر فيه استنجاء، وكذلك من خرجت منه الريح لا يستنجي، وجاء في حديث: ((من استنجى من الريح فليس منا)) وهو حديثٌ ضعيف، مخرجٌ في الكتب التي هي مظنة الضعيف عند الديلمي وعند ابن عساكر والخطيب، فإذا تفردت هذه الكتب بحديث فإنه يحكم عليه بالضعف إذا تفردت، فهي من مظان الضعيف، وعلى كل حال الخبر ضعيف.

قال: "وليس على من نام أو خرجت منه ريحٌ استنجاء" أما خروج الريح فالريح لا تنجس ما مرت به خلافاً لبعض المبتدعة الذين يرون أنها تنجس، فيستنجون منها، ولا يصلون بسراويلهم، وهذا معروفٌ عند بعض طوائف البدع، وإذا كانت الريح لا توجب الاستنجاء، ولا يلزم من أرسلها استنجاء، فمن باب أولى النوم الذي هو مظنة الحدث، مظنة خروج الريح، فإذا لم يكن الأصل موجباً للاستنجاء فما كان مظنة له من باب أولى إذا كان المحقق المتيقن لا يوجب الاستنجاء فمن باب أولى ما يظن فيه ذلك الحدث. "والاستنجاء لما يخرج من السبيلين" من القبل أو الدبر، والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، الاستنجاء يتعلق به الجار والمجرور في قوله: "لما" ويتعلق به أيضاً الجار والمجرور في قوله: "من السبيلين" والأسلوب يفهم منه الحصر، يقول: "والاستنجاء لما يخرج من السبيلين" كأنه قال: فقط، وعلى هذا "ما" من صيغ العموم، قال: والاستنجاء لما يخرج، يعني لكل ما يخرج من السبيلين، سواءٌ كان طاهراً أو نجساً، رطباً أو يابساً؛ لأن "ما" من صيغ العموم، ومن السبيلين اللذين هما القبل والدبر يختص الاستنجاء به، وعلى هذا لو خرجت النجاسة من غير السبيلين خرج البول أو الغائط من غير مخرجه، انسد المخرج، وفتح أو انفتح له مخرج غير الأصلي غير السبيلين وهذا كثيرٌ، فإذا خرج الحدث من غير السبيلين من مخرجٍ محدَث بعد انسداد أو سد المخرج الأصلي هل يأخذ الحكم وإلا ما يأخذ؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه هو؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه ما يحتاج إلى استنجاء. طالب: لا يعتبر سبيل. لا، هو السبيلين معروف، معروف أن السبيلين المعهودين. طالب: لكن حلّ محله يا شيخ؟

نحن نبي نمشي على كلامه هو أولاً؛ لأن عنده علَّق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج، والجار والمجرور من السبيلين، فقوله: لما يخرج، يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب للاستنجاء، ولو خرج حصاة يابسة، أو ابتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة، أو خرج من مقعدته حشرة أو دود يستنجي وإلا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي، فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبيلين يلزمه الاستنجاء، والمقرر عند أهل العلم أن اليابس لا ينجس اليابس، خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء، فهل يلزم الاستنجاء أو لا يلزم؟ على كلامه لا يلزم، وعلى قول من يقول: إن المخرج كغيره من أجزاء البدن على ما تقدم بحثه، فهذا ليس بموجب للاستنجاء أصلاً؛ لأن الاستنجاء كإزالة النجاسة ولا نجاسة الآن على أي موضع من البدن، والمقرر عنده أنه يعني تقدم لا يصح قبله وضوء "فرض الطهارة ماءٌ طاهر، وإزالة الحدث" فهو عنده حدث هذا لا بد من إزالته ولو كان طاهراً؛ لأنه خرج من السبيلين. ونعود إلى المسألة الأخرى أنه إذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط، الحدث الأصلي المعتاد من غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يستنجى منه، لا يلزم الاستنجاء منه، لكن الإزالة إزالة النجاسة واجبة بلا شك، فعلى هذا يصح الوضوء قبلها قبل إزالة هذه النجاسة؛ لأنها من غير السبيلين، فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء أو الاستجمار؟ ولا استنجاء هنا ولا استجمار؛ لأن الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الأصلي الذي هو السبيلان، فإذا خرج فُتح لمريض فتحة فصار يخرج منها البول، ثم توضأ، هل نقول: يلزمه أن يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم، أو نقول: هذه نجاسة في غير محلها فلو توضأ قبلها ما يمنع كسائر بدنه غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يلزم، أنها كالنجاسة على غير السبيلين، وأما الذين يقولون: يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار فالمسألة ما تختلف عندهم، قدم أو أخر ما يضر.

الاستنجاء والاستجمار لقطع ما يخرج من السبيلين كما قرر المؤلف -رحمه الله تعالى- أمرٌ لا بد منه؛ لأنه يقول: "وليس على من نام أو خرجت منه ريحٌ استنجاء" والاستنجاء يعني على من خرج حدثه من السبيلين؛ لأنه لما قال: "ليس على" دل على أن الاستنجاء على من خرج من سبيليه شيء، وهذا يدل على الوجوب، والوجوب أمرٌ مقرر في الشرع ومعروف، وهو مذهب عامة أهل العلم أنه لا بد من الاستنجاء، ولا يعفى عن مثل هذا، وأن يسيره لا يعفى عنه إلا ما لا يزيله إلا الماء في حالة الاستجمار. "فإن لم يعد مخرجهما" وفي نسخة: "لم يعدوا مخرجهما" فإن لم يعدُ، إذا قلنا: لم يعد، فالضمير مفرد يعود إلى الخارج المفهوم من قوله: "لما يخرج" في قوله: "لما يخرج" وقررنا أنه يعم كل ما يخرج ألا يقال: إن الشيء الطاهر حكمه حكم الريح عند المؤلف؛ لأنها طاهرة فكذلك في حكمها كل طاهر. طالب:. . . . . . . . . الآن قوله: "والاستنجاء لما يخرج من السبيل" لا شك أنه لا يتناول الريح، قوله: "والاستنجاء لما يخرج من السبيلين" لا إشكال في كونه لا يتناول الريح؛ لأنه نص عليها، لكن هل التنصيص عليها يمكن قياس غيرها عليها من الطاهرات، والعلة في ذلك أنها طاهرة. طالب: بس يا شيخ هي لا جرم لها تختلف عن غيرها بأنه لا جرم لها. . . . . . . . . يدل على أنه لو أراد غيره لذكره، ولعطفه على الريح. "فإن لم يعد" يعني الخارج المفهوم من قوله: "لما يخرج" في بعض النسخ: "فإن لم يعدوا" يعني البول والغائط المفهوم من قوله: "لما يخرج من السبيلين" فهذه التثنية تقتضي تثنية الضمير العائد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على كلامه فإن لم يعدوا يعني البول والغائط. طالب:. . . . . . . . . جوابه؟ طالب:. . . . . . . . . أولاً: النسخ بما فيها الأصل: "فإن لم يعد" يعني الخارج، والخارج يراد به جنس ما يخرج فيشمل الجميع، أما على ما انفردت به النسخة المرموز لها بالحرف "م" يعدوا المقصود به؟ طالب: البول والغائط؟

البول والغائط، وما في حكمهما حتى على رواية التثنية؛ لأنه افترضنا أنه يخرج من الذكر أشياء بول وغائط ومذي ومني وأمور ثانية، نعم، ويخرج من الدبر أشياء، ثلاثة أشياء، أربعة خمسة عشرة بقدر ما يخرج، فالضمير المثنى يعود إلى المجموعتين {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [(9) سورة الحجرات] فالضمير المثنى يعود إلى المجموعتين، فلا يرد ما قلتَ، فالمعنى واحد سواءٌ قلنا: لم يعد أو لم يعدوا مخرجهما يعني محل الخروج من القبل والدبر، يعني صار بقدر المحل الذي هو الفتحة، وما انتشر على مواضع أخرى من الذكر أو الدبر أجزأه ثلاثة أحجار، ومفهوم هذا أنه لو تعدى المخرج ولو بشيء يسير فإنه حينئذٍ لا يجزي الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. "فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن" فكلامه يدل على أنه إذا كان التلويث في محل الخارج بحيث لا يتعداه ولو كان شيئاً يسيراً فإن الاستنجاء يجزئ، وإن زاد على محل الخروج ولو شيئاً يسيراً فإنه لا يجزئ إلا الاستنجاء هذا مفهوم كلامه، لكن هل يتصور أن الخارج بقدر محل الخروج لا يتعداه أبداً؟ قالوا: يتجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين، إذ لا يتصور أن يكون التلويث بقدر الفتحة التي يخرج منها الخارج، فيجزئ الاستجمار حينئذٍ، أما إذا زاد وانتشر وتعدى فلا بد من غسله بالماء. "فإن لم يعد مخرجهما أجزأه" قوله: أجزأه، هل في هذه العبارة ما يدل على أن الاستنجاء مفضول؟ لأن المسألة مسألة إجزاء، أن الاستجمار مفضول، هل مفهوم هذه العبارة في قوله: أجزأه ثلاثة أحجار .... ؟ نعم؟ طالب: هذا الظاهر، ظاهره أنها مفضول. . . . . . . . . لا، أنا أقول: قوله: "أجزأه" الإجزاء هل يفهم منه أن هذا هو السنة، أو أنه يكفي؟ أقل ما تزال به النجاسة، وأعلى به ما تزال به النجاسة الماء، فهل في قوله: أجزأه ما يدل على أن الاستجمار مفضول، وأن الاستنجاء فاضل؟ طالب: هذا ظاهر.

إيه لا سيما مع قوله: "فإن لم يعد مخرجهما" فكون الشيء المجزي يقيد بقيود لا يرتقي إلى ما لا قيد فيه، يعني كون الشيء يقول أهل العلم: يجزئ بشرط كذا وكذا وكذا، ما هو مثل الذي يجزي مطلقاً، ويتأتى به الواجب مطلقاً من غير قيدٍ ولا شرط، واضح هذا مفهوم العبارة، ولا شك أن الماء أقطع للخارج من الاستجمار، وما دام ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه استجمر، فلا يظن أن الاستجمار طهارة ناقصة، بل هي كاملة. "أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن" ثلاثة أحجار مفهومه أن الحجرين لا يجزأن، وإنما أقل المجزئ ثلاثة أحجار "أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن" فالاستجمار بالأحجار مشروط بأن لا يتعدى الخارج موضعه، وأن تكون الأحجار ثلاثة، وأن يتم الإنقاء، يعني أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار، إذا أنقى بهن، فإن لم ينقِ بالثلاثة زاد حتى ينقي، يزيد رابع، إن أنقى بالأربعة استحب له أن يزيد خامساً ليقطع الاستنجاء على وتر، إن أنقى بالخامس لا يزيد شيئاً، إن تطلب الأمر حجراً سادساً زاده، ثم يقطع على وتر، يزيد سابع، وفي الحديث الصحيح: ((من استجمر فليوتر)) وجماهير أهل العلم على أن معناه من استعمل الاستجمار الجمار في قطع أثر الخارج، في إزالة أثر الخارج، ومنهم من يرى أن الاستجمار هنا استعمال المجمرة التي هي البخور الطيب، لكنه مرجوح يعني. "أجزأه ثلاثة أحجار" وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يأتيه .. ، أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فدل على أنه لا يجزئه غيرها، ولا يجزئ أقل منها، فجاءه بحجرين وروثة فألقى الروثة، وقال: ((إنها رجس)) وجاء في بعض الروايات: ((إنها روثة حمار)) رجس نجسة النجس لا يطهر نفسه فضلاً على أن يطهر غيره، في بعض الروايات ((ابغني ثلاثاً)) فدل على أنه لا بد من الثلاث، ومن أهل العلم من يقول: إنه يجزئ ما ينقي ولو واحد، فالمسألة مرتبطة بنجاسة حسية فإذا زالت كفى، لكن حديث ابن مسعود يدل على أنه لا بد من الثلاث، وأنها أقل ما يجزئ.

"أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن" بهذا الشرط أن ينقي بالثلاثة، إذا لم ينق يزيد حتى يتم الإنقاء، فإن أنقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد، أنقى بواحدة لم يجزئ أنقى باثنين لم يجزئ لا بد من ثالث حتى يأتي بالعدد المحدد في حديث ابن مسعود، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي، يعني يزيد رابع، ثم يقطع على وتر استحباباً، فالرابع واجب، والخامس مستحب. حتى ينقي، ثم بعد ذلك قال: "والخشب والخرق، وكل ما أنقي به فهو كالأحجار" يعني هل يتعين الحجر أو أن المسألة مسألة حسية؟ المطلوب إزالة هذه النجاسة فكل ما تزال به هذه النجاسة من خشب وخرق ومناديل أو تراب؟ "وكل ما أنقي به فهو كالأحجار" حكمه حكم الأحجار؛ لأن المعنى يتأدى به، لكن الذي لا ينقي كالزجاج، وما كان في حكمه من أملس فإنه لا يجزئ، فهو كالأحجار يتم به الاستجمار الشرعي. طالب:. . . . . . . . . كل أهل العلم قالوا: بأن القطع على وتر سنة، ما قال أحد بوجوب الوتر في هذا إلا الثلاث، الثلاث معروف القول فيها.

"والخشب والخرق، وكل ما أنقي به فهو كالأحجار" ومعروف أن هذه المسألة مما خالف فيها أبو بكر غلام الخلال خالف فيها المؤلف، ففي المسائل في المسألة الخامسة من هذه المسائل يقول: قال الخرقي: والخشب والخرق، وكل ما أنقي به فهو كالأحجار، وبه قال: أكثرهم؛ لأن المسألة محسوسة ليست معنوية ولا تعبدية بالأحجار، إنما هي حسية، وبه قال أكثرهم لما روى الدارقطني في إسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من الماء)) لكن هذا الحديث ضعيف جداً، قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الأحجار، وبه قال داود؛ لما روى البخاري في إسناده عن عبد الله قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والأمر على الوجوب؛ ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها، دليله رمي الجمار، يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال: ((ائتني بثلاثة أحجار)) هل المقصود من هذا الأمر إحضار هذه الأحجار، وأن لها لذاتها خصوصية، أو المقصود إزالة الأثر؟ هنا يقول: والأمر على الوجوب؛ ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار، من رمى الجمرة بقطع خشب يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب: لا يجزئ. ما يجزئ، وهنا أيضاً في كلام أبي بكر غلام الخلال يقيس هذا على ذاك، يقول: ما دام لا يجزئ رمي الجمار بالخشب إذاً لا يجزئ قطع النجاسة بالأخشاب، لكن القياس مع الفارق، الفرع لا يساوي الأصل، فالأصل ظاهر التعبد فيه واضح، بينما المعنى والحس في الفرع المقيس عليه ظاهر، فالقياس مع الفارق. فالمتجه هنا قول الخرقي، وكونه يأمره -عليه الصلاة والسلام- بالأحجار أنه لا يوجد في ذلك المكان إلا أحجار، هو في مكانٍ لا يوجد فيه أحجار، لا سيما وأرض المدينة هذه صفتها.

"إلا الروث والعظام والطعام" فالاستنجاء بالروث محرم ولا يجزئ، والاستنجاء بالعظام محرمٌ ولا يجزئ، وكذلك الطعام، هذا ما قرره المؤلف، أما التحريم فلا إشكال فيه، والنص فيه صحيح؛ لأن الروث زاد أو علف الدواب دواب الجن، والعظام زاد إخوانكم من الجن يعود أوفر ما كان، فلا يجوز تنجيسه عليهم، وأما الطعام فهو زاد الإنس، فإذا حرم الاستنجاء بزاد الجن حرم الاستنجاء بزاد الإنس من باب أولى؛ ولأنه محترم، وقل مثل ذلك في طعام دواب الإنس علف الدواب كذلك لا يجوز أن يستنجى به. "إلا الروث والعظام والطعام" عرفنا أن الروث إما أن يكون طاهراً أو نجساً، فإن كان نجساً ففيه حديث ابن مسعود: ألقى الروث، وقال: ((إنها رجس)) وإن كانت طاهرة كما هو شأن أرواث ما يؤكل لحمه فهي زاد أو علف دواب الجن، والعظام لا شك أنه زاد الجن أنفسهم، بحيث يعود أوفر ما كان. من الطرائف أن امرأة داخلها جني وتلبس بها، فلما أتي بمن يرقي تكلم الجني وقال: هذه المرأة تعتدي علينا، كيف تعتدي عليكم؟ قال: إذا انتهت من أكل اللحم قضمت العظم فما لان منه أكلته، وهذا موجود بعض الناس لا سيما عظام الدجاج، بعض الناس يقضمه، فهذا يصدق الحديث أنه طعامهم. وفي الحديث: ((لعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس أن من استنجى بعظمٍ أو رجيع دابة فإن محمداً بريء منه)) فمثل هذا لا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه إما أن يكون نجساً هذا بالنسبة للروث، إذا كان رجيع ما لا يؤكل لحمه، أو طاهراً، ورجيع ما يؤكل لحمه وحينئذٍ علف دواب الجن، والعظم هو زاد إخوانه من الجن، أو يكون ممن لا يؤكل لحمه، وحينئذٍ يكون حكمه حكم ما لا ينقي؛ لأنه أملس كالزجاج فلا ينقي، والطعام لا شك أنه محترم، وهو زاد الإنس، والمحافظة على زاد الإنس أولى من المحافظة على زاد الجن.

"من الطعام" يعني مثل هذا الكلام يجر إلى وضع الطعام في غير ما يليق به، يعني إذا بقي من الطعام بقية وجعل مع الكناس مثلاً، ثم وضع في سلة المهملات –الزبائل- التي تحملها عمال البلدية، فيكون معها الطاهر والنجس، ولا شك أن الطعام محترم لا يجوز أن يخلط بشيء نجس، هذا إذا أمكنت الاستفادة منه، أما إذا كان بحيث لا يستفيد منه إنسان ولا حيوان كالدهن الذي يبقى في اليد مثلاً، بعض الناس يتحرز من أن يغسل يديه في المغسلة التي تذهب إلى المجاري، وفيها الدهن بقية السمن والدهن والزيوت، لا شك أنه بعد لعقها، وإزالة ما علق بها من طعام الذي يبقى لا يستفاد منه، وحينئذٍ يذهب منه الاسم كونه طعام، حينئذٍ ليس بطعام، ولا مانع من غسله في المغاسل. "والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار". طالب:. . . . . . . . . أي نعم، يعني هل النهي يقتضي البطلان أو لا؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هل نقول: إن هذا مثل خلافه في الدار المغصوبة أو لا؟ لا شك عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان، سواءٌ عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج، فهو يقتضي البطلان، لكن عند غيرهم يفرقون بين ما يعود النهي فيه إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، والحجر شرط في الإنقاء، إذاً الروث شرط في هذا الإنقاء، فعاد النهي إلى ذات الشرط، إلى الشرط، وحينئذٍ لا يجزئ.

قال -رحمه الله-: "والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار" المؤلف -رحمه الله- نظر إلى المعنى، وأن كل زاوية وكل شعبة تقوم مقام الحجر المستقل، وإذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث المعنى صحيح، لا سيما إذا قلنا: إن الأحجار الثلاثة يمسح بكل واحدٍ منها مسحة واحدة، لكن إذا قلنا: إن كل واحد من الأحجار الثلاثة يمسح به مراراً من جوانبه فلا يقوم مقامه الحجر الواحد، وإن كان له شعب، لو قدر مثلاً أن الحجر كبير استنجى به وكسر منه ما تنجس به بالاستنجاء وبقي نظيف، ثم استنجى به ثانية فكسر منه ما يبقى معه ما هو في حكم الحجر الثالث؟ فكأنه كسر الحجر الواحد وجعله ثلاثة أحجار، لو أحضر من البداية حجر واحد كبير وكسره إلى ثلاثة أحجار قسمه هذا ما يخالف فيه أحد؛ لأنه يصدق عليه أنه استنجى بثلاثة أحجار، لكن إذا أتى بحجرٍ كبير، ثم استنجى به وغسل موضع النجاسة، أو كسرها وقطعها وأزالها، ثم استنجى به كذلك، ثم استنجى به ثالثة على كلام المؤلف ما فيه إشكال، الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار؛ لأن المؤلف نظر إلى المعنى نجاسة حسية زالت بهذا الحجر الكبير، وتم مسحه، مسح النجاسة ثلاثاً، فما في ما يمنع أن يكون حكم الحجر الواحد حكم الثلاثة. ومن مسائل الغلام -غلام الخلال- يقول -رحمه الله-: المسألة السادسة التي في الطبقات، قال الخرقي: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار؛ لأن القصد تخفيف النجاسة بضربٍ من العدد، وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير، تخفيف وإلا تجفيف؟ لأن في النسخة تجفيف، والمثبت من الأصول وهي محررة مضبوطة بالشكل الكامل في "ب" وإن كان المعنى لا يساعد على ذلك؛ لأن المقصود التجفيف لا التخفيف؛ لذا شرط في الحجارة أن تكون منقية لا مخففة، لكن هل الإنقاء يقتضي الإزالة بالكلية أو قالوا بأنه يجزئ الاستجمار مع بقاء الأثر الذي لا يزيله إلا الماء؟ طالب: الثاني. اللفظان متجهان سواءٌ قلنا: تخفيف أو تجفيف.

لأن القصد تخفيف النجاسة بضربٍ من العدد، وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير، كما لو وجد بثلاثةٍ صغار، وقال أبو بكر: لا بد من ثلاثة أحجار، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن مسعود: ((ائتني بثلاثة أحجار)) ولم يفرق، يعني ما قال: ثلاثة أحجار صغيرة، أو قال: حجر واحد كبير في حكم الثلاثة، المقصود أنه قال: ((ائتني بثلاثة أحجار)) فيوقف على هذا الحد، لكن مثل هذا الكلام يتجه في المسائل التعبدية، وهو أيضاً جارٍ على قول أهل الظاهر، أما من ينظرون إلى المعنى فإن الحجر الذي له شعب لا شك أنه يقوم مقام الأحجار. "والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء" لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء. "ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء" لأن هذا الاستنجاء إنما ورد في موضع الخارج فقط، ولم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أزال النجاسات بغير الماء، اللهم إلا على قول من يقول بنجاسة المني وإزالته بالظفر أو بإذخرة أو بحصاة أو شبهها، لكن على من يقول بطهارته المذهب -وهو قول الأكثر- المذهب عندهم مطرد، فلا تزال النجاسات إلا بالماء، ويستدلون بإزالة المني بالظفر وحكه بالظفر يستدلون بهذا على طهارته، إذ لو كان نجساً لما طهر إلا بالماء، ولذا يقول: "وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء" يعني لو وقعت نجسة على يده أو على رجله أو على ثوبه لا بد من إزالتها بالماء، وكذلك إذا تعدى الخارج الموضع على ما تقدم لا يجزئ فيه إلا الماء. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . المذي؟ طالب:. . . . . . . . . الملح؟ طالب:. . . . . . . . . الملح طعام، لكن جاء ما يدل على أنه تزال به النجاسة؛ لأن أصله ماء، إذا أذيب صار ماءً مالحاً، وأصله الماء، تقدم الكلام فيه.

هنا يقول: "فصلٌ في أدب قضاء الحاجة" في زوائد الهداية على الخرقي: فصلٌ في أدب قضاء الحاجة: يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الرجسٍ النجس الشيطان الرجيم، ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى، فلا يدخل به محل قضاء الحاجة، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض؛ لئلا يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته، واطلاع الناس عليها، ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، قالوا: لأن هذا أسهل للخارج، أسهل للخروج، وينصب اليمنى، ولا يتكلم، وجاء النهي عن الكلام، وأن الله -جل وعلا- يمقت على ذلك، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته لأنه مضر، إطالة المكث على الحاجة مضر ببدن الإنسان، منهم من يقول: إنه يكون سبباً في البواسير، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته، وغير المسلمين يستغلون هذا الوقت في القراءة، ويطيلون البقاء والمكث على الحاجة، يستغلون في قراءة صحف وأشباهها. بعضهم يأخذ من كلام أهل العلم هذا أنه لا يطال على الصبي في مكثه بما يحفظ النجاسة، خلاص مجرد ما يتنجس في هذه الحافظة التي تحفظ نجاسته يزيلها فوراً؛ لأن الكبير إذا تضرر بالنجاسة فالصغير في حكمه، وإذا منع الكبير من طول المكث على النجاسة فلئن يمنع من إطالة مكث الصبي في نجاسته؛ لأنه أقبل للمرض، وأسرع للمرض إليه من الكبير، من باب أولى. ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته، وإذا فرغ قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني، فإن كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، يعني عكس المسجد؛ لأنه من الأمور المفضولة فيقدم اليسرى في الدخول، وإذا خرج منه قدم اليمنى عكس المسجد وعكس الانتعال. وإن كان في فضاءٍ أبعد واستتر عن العيون، أما الاستتار فواجب، وأما الإبعاد فكان من عادته -عليه الصلاة والسلام- أنه يبعد إذا أراد محل الغائط، الغائط يُبعد فيه لما يصحبه من أصوات وروائح، وأما بالنسبة للبول فقد انتهى -عليه الصلاة والسلام- إلى سباطة قوم -يعني بين البيوت- ما أبعد فبال قائماً على ما في الصحيحين وغيرهما.

أبعد واستتر عن العيون، وارتاد لبوله مكاناً دمثاً، مكاناً رخواً؛ لئلا يرتد عليه البول، ويتوقى الأظلة التي يجلس فيها، والطرقات والأشجار المثمرة، وفرض الأنهار ((اتقوا الملاعن الثلاثة)) فلا يجوز أن يبول في ظل الناس، ولا محل اجتماعهم، ولا في طرقاتهم؛ لأنه يؤذيهم بهذا، ويتسبب في لعنهم إياه، فيتوقى الأظلة التي يجلس فيها والطرقات والأشجار المثمرة وفرض الأنهار، منهم من يقول: إذا كانت هذه الأماكن التي يجتمع فيها يزاول فيها منكر، ناس يجلسون في مكانٍ فيه ظل، أو في طريق لا يحتاجه المارة، إنما يستغله هؤلاء الذين يزاولون فيه هذا المنكر من أذى الناس أو الكلام فيهم في أعراضهم نقول: لا مانع من أن يفرقوا بهذه الطريقة، يبال فيه، وعلى هذا لو وجد في الحي أرض بيضاء محل يلعب فيها الشباب كرة، وبسببها يتأخرون عن الصلاة، هل يفرقون بمثل هذا؟ وهل يلحق بهذا ما يقوم مقامه مما يكون سبباً للتفريق مما هو ليس بنجس، مثل يغير فيه الزيت زيت السيارة، في هذا المكان الذي يكون سبباً لمنكر يجتمع الناس فيغتابون، يغير الزيت في هذا المحل، أو شباب يلعبون كرة في أرض فضاء تكون محل لتغيير الزيت يُفرقون. وينجر الكلام إلى بعض الناس تكون سيارته من النوع القديم الذي ينزل منه الزيت، فهل مثل هذا يسوغ له أن يقف بهذه السيارة في طرقات الناس بحيث يتسبب في نزول هذه الزيوت التي تؤذي المارة، أم نقول: إنه يلزمك أن تقف في مكان لا يمر به أحد أو تصلح سيارتك لئلا تؤذي الناس؟ الزيت طاهر، لكنه مقذر مؤذي، وغسله أشق من غسل البول، فعلى هذا على من يملك مثل هذه السيارات يتحرى لا يكون سبباً في أذية الناس. ولا يبول في ثقب ولا شق، قالوا: لأنها مأوى للجن، وسعد بن عبادة يذكر أنه بال في شقٍ فوجد صريعاً قتيلاً، قالوا: قتله الجن إن ثبت الخبر، قالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... رميناه بسهمٍ فلم نخطئ فؤاده وعلى كل حال إذا كان يستبب في أذية وغلب على الظن أنه مأوى للجن، أو مأوى لأشياء محترمة مثل الضبان مثلاً، جحر فيه ضب يبول فيه وإلا ما يبول؟ لا يبول؛ لأن هذا مأكول محترم.

ولا يبول في ثقبٍ ولا شق، ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، يقول الفقهاء: لما فيهما من نور الله، وهذه العلة عليلة، وحديث: ((ولكن شرقوا أو غربوا)) يرد هذا الكلام؛ لأنه إذا شرق في أول النهار استقبل الشمس، وإذا غرب في آخره استقبلها. ولا قمراً، ولا يجوز استقبال القبلة. نقف على هذا. اللهم صل على محمد ....

كتاب الطهارة (13)

شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (13) شرح قوله: "ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أسئلة يقول: إنه قال لزوجته: عليه الطلاق ما في دروس خصوصية بعد اليوم، والآن أريد إعطاء ابنتي درس أو ابني درس نتيجة عدم فهمه لبعض الدروس، ولكن بدون أن يقع الطلاق، فماذا أفعل؟ أولاً: ما الباعث على قوله: عليه الطلاق أنه لا يدرس دروس خصوصية، قد يكون الدافع لذلك أن يمنع نفسه؛ لأنه بسبب هذه الدروس حرم من أشياء، وقد يكون الضغط من زوجته ليتفرغ لها ولأعماله؛ لأنه هو يعطي الدروس الخصوصية يضيع عليه وقت كثير بسببها، فهو يريد منع نفسه من هذه الدروس، ومثل هذا الذي يراد منه الحث أو المنع بلفظ الطلاق يسمونه الحلف بالطلاق، ومنهم من يجعل مثل هذا كفارته كفارة اليمين؛ لأنه لم يقصد الطلاق لذاته، ولا يريد فراق زوجته، وإنما يريد أن يمنع نفسه، لكن ما علاقة هذه المسكينة التي جُعلت على اللسان لأدنى سبب؟! وما هذا التلاعب لأحكام الله لأدنى سبب يطلق، أو يعلق الطلاق؟ لا شك أن هذا من التلاعب بحدود الله، فمثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه، ولو حلف يميناً أن لا يدرس دروساً خصوصية فالله أعظم، ويمتنع من ذلك، لكن في نفوس كثيرٍ من الناس أن مثل هذا الحلف والتعليق تعليق الطلاق على عدم الفعل أو عليه على الفعل أعظم عنده في نفسه من الحلف بالله -جل وعلا-، هذا مشكل، وما جعلت اليمين إلا لأن الله -جل وعلا- أعظم من كل شيء، فلو حلف بالله -جل وعلا- أن لا يعطي دروس خصوصية، ثم رأى أن غير هذه اليمين خير منها، وأراد أن يدرس ابنه يعلمه العلم يكفر عن يمينه، وهذا ليس فيه أدنى إشكال ((إني لا أحلف على يمينٍ فأرى خيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير)) هذا كلامه -عليه الصلاة والسلام-.

أما أن يجعل زوجته عرضة لمثل هذه المسائل لأدنى شيء يقول: امرأته طالق لو فعل كذا، وينبغي أن يفرق فيما إذا كان تعليق الطلاق على حث الزوجة أو منعها، وبين أن يكون حث لغيرها أو لمنعه، يريد أن يمنع ابنه، يريد أن يمنع نفسه، يريد أن يمنع جاره، يريد أن يمنع طلاب من طلابه فيحلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، والمعروف في كلام أهل العلم وإن كان المؤدى واحد، والمعنى واحد أن المقصود به في الجملة الحث والمنع أنه إذا علق طلاقها على فعلها إن فعلتِ كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق إن لم تفعل فأنت طالق، فهو بذلك يريد حثها ومنعها، أما يريد منع نفسه ثم يعلق طلاق زوجته على منع نفسه، وإن كان المؤدى واحد أن المقصود بهذه اليمين الحث والمنع، وهي جارية على قول شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير إذا بان له أنه خير فمثل هذا يدرس ابنه بعد أن يكفر كفارة يمين أو قبله؛ لأنه جاء في الحديث ((ثم أتيت الذي هو خير)) وفي بعض الروايات: ((إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)) وعلى كل حال الذي ينصح به في مثل هذا أن لا يكثر من هذا الطلاق، بل لا يجريه على لسانه، الطلاق إنما شرع لحل الإشكال بين الزوجين إذا تعسر التوفيق بينهما، ولم يكن هناك مندوحة، ولم يبق للإصلاح مجال حينئذٍ يطلق طلاق سنة مرة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه لا يريد بذلك الضرر. المقصود أن مثل هذا التعليق لا ينبغي، وإذا وقع وقد -وقع الآن- فهو وما يعتقده، وما الباعث على هذا التعليق، إن كان قصده فراق زوجته إن درس فالطلاق واقع لا محالة، وإن كان قصده الحث والمنع فعلى قول شيخ الإسلام يكفر كفارة يمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد، أما بعد:

فأنا أرسل لك هذه الرسالة عن قصتي، فأنا رجلٌ كنت أعبد الله حق عبادته، وقد جاءت وانحرف، كلما أجئ أتوب أرجع إلى المعاصي، وأنا كثيراً ما أتوب وأرجع وأفعل الفواحش، فهل إذا تبت توبة نصوحاً -أخطاء فاحشة في الكتابة- هل يقبل توبتي، ويغفر لي ذنوبي التي أخطأتها؟ يقول: وصدقني أنا الآن لا أعرف أن أنام، ولا أعرف أن أخرج، ولا أعمل أي شيء، فإن الهم يلزمني، وأكتفي بهذا القدر. لا شك أن الرجوع إلى الذنب بعد التوبة شأنه عظيم، لكن من الذي يحجب عنك التوبة، وبابها مفتوح قبل أن تغرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا تبت توبة نصوحاً بشروطها المعروفة عند أهل العلم أقلعت عن هذه الذنوب، وعزمت أن لا تعود، وندمت على ما فرط منك، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، ورددت المظالم إن كانت المعاصي فيها شيء من مظالم المخلوقين، فمن الذي يحول بينك وبين التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وتهدم ما كان قبلها، وفضل الله واسع، حتى أنه -جل وعلا- يبدل هذه السيئات حسنات إذا صدقت في توبتك. هذا شخص مصري يقول: لماذا سميت مصر بهذا الاسم؟

أقول: ما المسئول بأعلم من السائل، والمصر في الأصل البلد المكون من مجموعة من البيوت والسكان يقال له: مصر، ويطلق هذا على جميع البلدان {اهْبِطُواْ مِصْراً} [(61) سورة البقرة] أي: أي مصرٍ كان، مع أن المدينة تطلق على البلد وإن كانت خصت بالمدينة النبوية، لكنها في الأصل لجميع البلدان، المدن يقال لها: مدينة الرياض، وهكذا، القاهرة مدينة، والجزيرة مصر من الأمصار، والكوفة والبصرة الكوفة مصر والبصرة مصر وهكذا، وحصل أو حدث تمصيرهما في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ لأنه في عهده مصرت الأمصار، فهذا الأصل فيه العموم، أناس يجتمعون في بقعة من البقاع، ويبنون لهم مساكن، ويتكاثرون فيها فيصير مصر، لكن إطلاق مصر على هذه الجهة كانت تطلق على الفسطاط، والقاهرة تعطف عليها، لا يقال لها: مصر، إنما يقال: مصر والقاهرة، ثم حصل الاصطلاح على تسمية القطر الأعم بمصر، وهذا مجرد اصطلاح لا يضير، وإلا فالأصل أنه إذا نون ونكر يراد به أي مصر من الأمصار، في قوله -جل وعلا-: {اهْبِطُواْ مِصْراً} [(61) سورة البقرة] لا يراد به مصر المعروفة {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ} [(21) سورة يوسف] هذا البلد المعروف، وألفت الكتب في هذا القطر العظيم الذي هو أرض الكنانة على ما يقولون، فيه الكتب في محاسنه وفضائله من أعظمها كتاب (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة) و (حسن المحاضرة –للسيوطي- في أخبار مصر والقاهرة) فالعطف يدل على المغايرة، ثم بعد ذلك مثلما ذكرنا أطلقت مصر على القطر الأعم. يقول: هل هناك تحقيق جيد تنصحون به لهذه الرسالة؟ ما أدري ما هذه الرسالة، اللهم إلا إن كان يريد الكتاب المشروح الذي هو مختصر الخرقي؛ لأن الأسئلة خاصة بدرس الخرقي، فأجود الطبعات طبعته الأولى طبعة ابن ثاني -رحمه الله-. يقول: حول ما يدور في العراق من تفجير المساجد، وقتل الشيوخ، سؤالي هو ما حكم الصلاة بالمسجد أولى أو الحذر والصلاة بالبيت؟ وهل الأولوية هي حراسة المسجد، وربما نقتل أم للمسجد ربٌ يحميه ... ، من أولوية قتل المسلم أم هدم المسجد -ركيك السؤال- في وقتنا؟

على كل حال قتل المسلم شأنه عظيم، وأمره شديد في الشرع، والإنسان إذا خشي على نفسه من القتل هذا عذر في أن يصلي في بيته، مع أن الناس قتلوا في بيوتهم، وإلا فالأصل في الصلاة أنها حيث ينادى بها بالنسبة للرجال في المساجد، لكن إذا خشي على نفسه فهذا عذر في ترك الجماعة. يقول: يقسم بالله -جل وعلا- أنه في حاجة ضرورية للزواج، ولا يستطيع الصبر بعد هذا، وإيمانه -كما يقول- يضعف، والمشاكل المادية، يقول: وأنا الآن طالب في كلية الشريعة بالمغرب، وعندي ديون ربما أكثر من سنتين؛ لأن أسرتي فقيرة، وأنا كبير الأسرة، حتى إن عملتُ صيفاً فإني أساعدهم، فكرت في الانقطاع عن الدراسة، لكن عدتُ، وأنا الآن لا أستطيع أن أبقى بدون زواج، فهل واجبٌ في حقي .... ؟ على كل حال إذا خشيت على نفسك من الوقوع في الفاحشة وجب عليك الزواج، وأنت في هذه الحالة لا مانع من أن تأخذ من الزكاة والصدقات، وإن اقترضت أو استدنت من أحد وسددته على أقساط لا تشق عليك فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، وعونك على الله -جل وعلا-. يقول: ما حكم صلاة الحائض ناسية مع العلم أن الصلاة فيها قراءة قرآن؟ الصلاة بالنسبة للحائض حرامٌ عليها، لا تصح منها، ويحرم عليها أن تصلي وقت العادة، ولذا يقول الفقهاء بالنسبة للصيام والصلاة يقولون: ولا يصحان منها بل يحرمان، هذا بالنسبة للذاكر العامد، أما بالنسبة للناسي فهو مندرجٌ في قوله -جل وعلا-: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] فالنسيان هنا ينزل الموجود منزلة المعدوم، كأنها ما صلت، لكن لو صامت وهي حائض ناسية قلنا: هذا الموجود منزلة المعدوم، ولكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لو تركت الصيام ونسيته بناء على أنها تركته حائض ثم نسيت القضاء فإن هذا لا يمكن أن يقال: إنها ناسية، والنسيان عذر في ترك المأمور أبداً، لا بد من الإتيان به متى ذكرت ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)). يقول: تزوج رجلٌ امرأة ثانية ولم يخبرها بأنه متزوجٌ من امرأة قبلها، فهل يؤثر هذا على العقد بعد إخفائه بعد إبرامه؟

لا شك أن هذا غش، غش لهذه الزوجة، فلا بد من إخبارها بأنه متزوجٌ من زوجة سابقة، وعلى كل حال إذا علمت بذلك ورضيت به فالأمر لا يعدوها، وإن طلبت الفسخ لأنه غشها فلها ذلك. يقول: من المعلوم أن المغتسل يمس قبله ودبره في أثنائه؟ لا، ليس من المعلوم أنه يمس قبله ولا دبره، لا يلزم أن يمس شيئاً. في أثنائه، وهل تجزئه الصلاة بذلك الغسل، أم عليه أن يعم جسمه بالماء في آخره دون لمس العورات، أم عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من الغسل؟ سيأتي الكلام في نقض الوضوء من مس الذكر أو الفرج عموماً -إن شاء الله تعالى- في هذا الدرس أو الذي يليه إن لم نتمكن، وعلى كل حال هو من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل. أظن بدأنا بالزوائد في الدرس الماضي، أقول: بدأنا بالزوائد نكمله بسرعة، ونقرأ الباقي. يقول: "ولا يجوز استقبال القبلة" يعني أثناء قضاء الحاجة، وجاء فيه الأحاديث الصحيحة "ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان" استقبال القبلة جاء النهي عنه، النهي عن استقبالها جاء، والنهي أيضاً جاء عن استدبارها ((ولكن شرقوا أو غربوا)) والمؤلف الذي هو صاحب الهداية الذي هذه زوائد على الخرقي منه يجمع بين النصوص بمنع الاستقبال، وأما الاستدبار في الفضاء، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان، جاء من النصوص ما يمنع الاستقبال والاستدبار، وجاء في الاستقبال أيضاً أكثر، وجاء في الاستدبار الفعل، فرأيته حديث ابن عمر: "رقيت على بيتناً فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة" فحملوه على الاستدبار، ويبقى الاستقبال محفوظ لا معارض له، ومنهم -وهو قولٌ له وجه- يبقى الاستقبال والاستدبار محفوظ، لكنه يحمل على الفضاء دون البنيان؛ لأنه في البيت في البنيان، ويحمل النهي على الفضاء. يقول: "وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان" بناء على هذا، يقول: "وإذا انقطع البول ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بين الفضاء والبنيان على هذا روايتان الرواية الثانية.

"وإذا انقطع البول" يعني انتهى نزوله "من ذكر الرجل مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه" يمسحه ليخرج ما بقي في مجراه، ولكن هذا لم يرد به دليل، وهو أيضاً يفتح باباً لعدم انقطاعه، فالمسالك مع كثرة الملامسة ومع كثرة التحريك تدر، فإذا تركت بعد انقضاء البول، وتغافل عنها الإنسان انقطع، فقولهم: "مسح يده بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه" هذا لا دليل عليه "ثم ينتره ثلاثاً" والنتر غير هذا المسح وغير أيضاً شده بقوة ثم إرساله، إنما هو ... كيف يعبر عنه النتر؟ ما النتر؟ لأنه قال: "ثم ينتره ثلاثاً". طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هو فرك. طالب: الهز. لا، لا، لا يمسه بيده. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، غير القفز، القفز بيذكرونه، لا يمسه بيده، إنما هو باجتماع، أو بضم دبره، يكون هذا بضم الدبر ويخرج ما فيه، وعلى كل حال كل هذه بدع لا دليل عليها. "ثم ينتره ثلاثاً، ويتحول عن موضعه" لأنه مع الحركة مع القيام والقعود يخرج إن كان فيه شيء، وهذا أيضاً لا دليل عليه، وابن القيم ذكر عشر بدع تتعلق بهذا الموضع "يتحول عن موضعه، ويستجمر بالأحجار، ثم يستنجي بالماء" يستجمر بالأحجار النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك في حديث ابن مسعود وغيره، ثم يستنجي بالماء، استنجى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالماء كما في حديث أنس وغيره، ويجمع بينهما على هذا، ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة، وأقطع لدابر النجاسة، لكنه مع ذلك لا يعرف الجمع بينهما من فعله -عليه الصلاة والسلام-. قالوا: ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل كل واحدٍ على حدة، وأفضلها الماء؛ لأنه أقطع للنجاسة، وأفضلهم الماء، والجمع بينهما أفضل. "ولا يقطع إلا على وترٍ" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)) وعرفنا سابقاً في كلام المؤلف أن أقله ثلاثة أحجار، فإن انقطع فبها ونعمت، وإن لم ينقطع زاد رابعاً، ثم قطعه على وتر بأن يزيد خامس، ولو لم تدع إليه الحاجة.

يقول: رواه البخاري ومسلم، وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامداً، طاهراً، منقي، غير مطعوم، ولا حرمة له، ولا متصلاً بحيوان، أن يكون جامد بينما المائع لا يستنجى به؛ لأنه لا يزيل النجاسة، بل يلوث المحل، طاهراً؛ لأن النجس لا يطهر نفسه فضلاً عن غيره، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم رد الروث قال: إنها رجس فدل على أن النجس لا يطهر، منقي، لا بد أن يكون منقياً بأن يكون له خشونة تزيل الأثر، بينما الأملس لا ينقي، فالزجاج لا يستنجى به؛ لأنه لا ينقي، غير مطعوم؛ لأنه نهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام الجن ودواب الجن، فطعام الإنس من باب أولى، ولا حرمة له، يعني لا يكون من كتب العلم، والأشياء التي فيها ذكرٌ لله -جل وعلا-، أو لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، أو لأمرٍ من أمور الدين المحترمة، ولا حرمةَ له، ولا متصلاً بحيوان؛ لأن الحيوان لا سيما المأكول محترم، فلا يجوز الاستنجاء به، لكن لو قال: لم يجد حجارة، وعنده كلب يصلح وإلا ما يصلح؟ خرج بقيدٍ سابق نجس، طيب عنده حمار؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هو نجس على المذهب، لكن هذا القول بطهارته مع تحريم أكله؟ طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به أو لا يجوز؟ نعم يقول: ولا متصلاً بحيوان، لماذا؟ ما العلة؟ طالب:. . . . . . . . . الحيوان محترم، ولو كان غير مأكول، ولو كان نجس العين. طالب:. . . . . . . . . طيب هذا ما وجد ثلاثة أحجار فجيء له بثلاثة فئران، ثلاث من الفأر، حية، إيش تقول؟ ما الحكم؟ طالب: إذا احترم الطعام. . . . . . . . . الدواب. . . . . . . . . دعنا من الحيوان المحترم ما فيه إشكال، لكن هذه فويسقة تقتل في الحل والحرم، ما لها حرمة. طالب:. . . . . . . . . لأنه يقول هنا: ولا متصلاً بحيوان، الحيوان المحترم هذا ما فيه إشكال، والحيوان الذي يحتاج إليه في ركوبٍ ونحوه أيضاً ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . لكن مثل ما مثلنا جيء له بثلاثة فئران. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: هي نجسة يا شيخ؟ لا، ما دامت يابسة. طالب: هي نجسة.

ما دامت يابسة سؤرها طاهر ولا تنجس غيرها، وإذا وقعت في السمن، افترض أنها وقعت في السمن وخرجت حية إيش تسوي بالسمن؟ الكلام ما إذا ماتت فيه، ما تؤثر. طالب:. . . . . . . . . إن خرجت حية؟ حتى التفريق بين المائع والنجس ترى فيه كلام كثير يأتي -إن شاء الله-؛ لأن أثرها إن ماتت فيه، وأما إن كانت حية ما لها أثر، نعم يا إخوان إيش المانع من أن يستنجى بهذه الفئران الثلاثة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأمر خارج هذا، هذا النهي أو المنع لأمرٍ خارج هل يجزئ وإلا ما يجزئ؟ افترض أنه استنجى بها ثم قتلها لا تنتقل مكاناً ثاني؛ لأنه مأمور بقتلها في الحل والحرم؟ هذه افتراضات، لكن يمنع أن تقع، إيش المانع أن تقع؟ ما وجدت شيء. طالب:. . . . . . . . . طيب لو استنجى بروث برجيع دآبة مأكولة اللحم وهو طاهر، وزال الأثر، نقول: يجزئ مع التحريم؟ طالب: الافتراض هذا صار محل ضرورة. وين؟ طالب: لأنه لم يجد إلا هي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . الرجس هذه روثة الحمار، لكن روثة إبل أو بقر أو غنم طاهرة ما فيها إشكال، والمنع منها لكونها زاد دواب الجن، أمر خارج عن المطلوب، أمر خارج عن الذات ولا الشرط، فالجهة منفكة يحرم عليه ويأثم، لكن هل ينقي وإلا ما ينقي؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب: يجزئ. هاه والفئران؟ يعني الإرادات كلها فُرغ منها، يعني كونها تنقل النجاسة إلى مكانٍ آخر هذا شيء، لكن افترض أنه كل ما انتهى من واحد قتله؛ لأنه مأمور بقتلها في الحل والحرم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تنقي، شعرها ينقي ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . هي زاد؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من تأمل.

يقول: "ولا يستعين بيمينه في الاستجمار" وقد جاء النهي أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، واليمين لا شك أنها تكرم عن هذه المواطن المستقذرة، فإن فعل كره وأجزأه؛ لأنه تم الإنقاء، وكونه خالف الجهة منفكة "ولا بأس بالاستعانة بها في الماء" يعني لا يستعان بها في الحجر في الاستنجاء، لكن يستعان بها في الماء، اليد اليمنى يقول: لا يستعان بها في الاستنجاء، يعني كيف يصنع؟ يقولون: يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بيده اليسرى، لكن ما يضع الحجر بيده اليمنى ويمره على ذكره الممسك به في يده اليسرى، أما بالنسبة للماء فلا مانع من أن يرش الماء بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى. طيب إيش الفرق بينهما؟ طالب: أنها لا تباشر. والآن بيده حجر ما تباشر؟ طالب: لا، الحجر متصل، لكن هنا ليس باتصال شيء؛ لأنه يسكب الماء من يده عن ذكره. يعني تنفصل اليد أثناء الإزالة، اليد في الماء تنفصل قبل البدء بالإزالة، بينما الحجر لا تنفصل. طالب:. . . . . . . . . هو عندهم هذا ممنوع. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه مكروه عندهم كراهة شديدة؛ لأن اليمنى تصان عن مثل هذه الأعمال. "فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح على روايتين" وهذا تقدم الكلام فيه وأطلنا فيه "وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل: يخرج على الروايتين، وقيل: لا يجزئه وجهاً واحداً" عندنا رواية وتخريج ووجه، بينها فروق؟ طالب: نعم. إيه؛ لأن حتى الأحكام اختلفت الآن "وإن تيمم قبل الاستجمار" التيمم لا شك أنه أضعف من الوضوء، وعندهم على المذهب أنه يبيح الصلاة فكيف تستباح الصلاة بشيء مع وجود ما يناقضه، هذه وجهة نظر من يقول: بأنه لا يصح قبل التيمم، وتقدم أنه على المذهب لا يصح قبلهما وضوءٌ ولا تيمم على المرجح "إن تيمم قبل الاستجمار فقيل: يخرج على الروايتين" اللتين مضتا "فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء" يعني على الروايتين الواردتين في الوضوء فهل يصح؟ "على روايتين" وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل: يخرج على روايتين، يعني يصح ولا يصح، والتخريج غير الرواية. طالب: الحكم المروي عن الإمام أحمد. الذي ذكر عن الإمام نفسه، والتخريج على الرواية عنه. طالب: نقل الحكم إلى حكم. . . . . . . . .

الإلحاق الذي هو في حكم القياس، وقيل: لا يجزئه وجهاً واحداً الوجه. طالب:. . . . . . . . . الآن عند رواية وتخريج على الرواية ووجه، يعني إذا قيل في ترجمة عالم من علماء أي مذهب: هو من أصحاب الوجوه يعني أن قوله معتبر في المذهب ولو لم يكن منصوصاً عن الإمام ولا مخرجاً على نصه، إنما هو جاري على قواعد المذهب. طالب: لكن أحسن الله إليك، الرواية مخرجة بحيث أنه تجوز فيقال عنها: رواية؟ لا تخريج. طالب: لأن بعضهم يتجوز يا شيخ.

فيه تساهل، هذا تساهل، والإشكال أنه ينقل عن المذاهب وهذه مشكلة ينقل عن المذاهب بواسطة أقوال المتأخرين المنتسبين إلى هذه المذاهب، فتجد هؤلاء المتأخرين تأثروا بظروف زمانهم التي اختلفت عن ظروف زمان الإمام الذي هو من عهد السلف، فتجد متأخري المالكية لهم اجتهادات تخالف ما في المذهب، يعني يقال: مختصر خليل وشروح خليل توافق ما في المدونة أو كتب الشافعية متأخرة توافق ما في الأم فيه اختلاف، وإن كانت أقوال معروفة عندهم ومتداولة ومخرجة أيضاً على قواعد المذهب، لكن كوننا ننقل المذاهب من كتب المتأخرين هذا يوقع في حرج كبير، ولذلك تجدون الاضطراب في كثيرٍ من المسائل لا سيما المسائل العملية التي ابتلي بها الناس الآن، فتجد من يقول: إن كشف الوجه قول الجمهور، الحنفية والشافعية والمالكية وكذا، ويجلب على هذا القول باعتبار أنه وجد إشارات في كتب المتأخرين، لكن لو طلع إلى كتب المتوسطين اختلف الحكم، لو طلع إلى كتب من تقدم قبلهم اختلفت وجهة نظرهم، فالمعول على كتب المتقدمين، وإن كان للإمام مؤلف فليعض عليه بالنواجذ، فلتكن عناية طالب العلم بالأم والمدونة، وكتب من تقدم من المذاهب في مذهب الحنفية والحنابلة هذه الكتب يعض عليها بالنواجذ، لا شك أنه استجد مسائل، وقد لا تجدها في كتب المتقدمين، تبحث عنها في كتب الطبقة التي تليهم إن وجدت وإلا فتنزل حتى تجدها، وإلا في كتب مثلاً الزاد على سبيل المثال فيه مخالفات كثيرة للمذهب فضلاً عن القول الراجح، ولا يعني هذا أننا نزهد بهذه الكتب، لا، لا مانع من أن يتربى عليها طالب العلم، لكن مع ذلك إذا أراد تحرير مسائل ونسبة أقوال إلى هذه المذاهب وأربابها، لا بد أن يتحرى، لا سيما وأنه وجد من ينبش ممن ليس هدفه فيما يظهر من تصرفاته البحث عن الحق، ونصر الحق، إنما يلتقط الزلات، فتجد مرتع لهؤلاء في كتب المتأخرين ممن عاصروا بعض هذه المشاكل، وأثرت عليهم الضغوط، وإلا فالزاد فيه أكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها الصحيح من المذهب، والراجح من المذهب، فضلاً عن الراجح بالنسبة للدليل في أصل المسألة، فيتمرن طالب العلم على هذه الكتب، ومع ذلك تكون عمدته النصوص وكتب الأئمة، المذاهب لها اصطلاحات،

يعني لو افترضنا مثلاً جئنا بمختصر خليل، وقرأنا في كتاب النكاح، قال: يجوز للولي كتم العمى عن الخاطب، هل يتصور أن الإمام مالك يقول بهذا؟ يتصور أن الإمام مالك يقول بهذا الكلام؟! طالب: ما يتصور. ما يمكن يقول مالك هذا الكلام، لكن لا مانع أن الطالب يطلع على هذا القول وينظر في الشروح وما علتهم ثم يرد عليه، وقل مثل هذا في سائر المذاهب، المقصود أن هؤلاء الذين يكتبون وجدوا في هذه الكتب لا شك أنهم وجدوا ما يستغلونه، لكنهم لو قرؤوا في المدونة وقرؤوا في الأم، وإن كان قد يجدون من جهة أخرى، قد يدخلون مداخل لعدم فهمهم الاصطلاح، قد يقول مالك: أكره كذا ثم ينبسطون، مالك كراهة سهلة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن ما الكراهة عند الإمام مالك؟ قد يوجد في كتب الحنفية أكره كذا، الإمام أحمد يقول: أكره المتعة، الإمام أحمد على ورعه يكره المتعة؟! فكيف بنا؟ المتعة تزول بأدنى حاجة، وهو محتاج مسافر وغريب يتمتع؛ لأن الإمام يكره .. ، ما هو بصحيح يا أخي، انتبه لهذه الاصطلاحات وتأثيرها على الأقوال، فطالب العلم ينبغي أن يكون نبيهاً منتبهاً لهذه الأمور. طالب:. . . . . . . . .

كتب المتأخرين من حيث العبارة، وضبط العبارة، وسبك العبارة، وكونها أخصر، وكأنها محررة ومتقنة، ولها محترزات لا شك أنها ضبطت، ولذلك تجد كتب المتقدمين تجدها شائكة يعني، فيها حشو، تجد فيها حشو، أما كتب المتأخرين لا تستطيع أن تحذف حرف، يعني مثل الزاد أو مثل مختصر الخليل ما تستطيع تحذف حرف واحد يختل الكلام، لكن بإمكانك أن تحذف من مختصر الخرقي ومن الهداية ومن كتب الأئمة المتقدمين تستطيع أن تحذف؛ لأنهم يوضحون المسائل، ويصورون تصويراً دقيقاً بحيث لا يحتاج فيها إلى شروح، ولذا لم تشرح هذه الكتب الواضحة، كتب المتأخرين هي التي حظيت بالشروح؛ لأنها تحتاج؛ لأنها محررة متقنة مضبوطة، لكن لا يعتمد عليها بنسبة القول إلى المذهب حتى نتأكد من اطراده في المذهب عند جميع طبقاته، ولذا لو اختلف القول في مذهب الحنابلة وجدنا للمتقدمين رأي، وللمتوسطين قول، وللمتأخرين قول، بل وجدنا للمتأخرين أكثر من قول، وجدنا هذا الرأي في الإقناع بالمنع وفي المنتهى بالكراهة، وفي غيرهما بالجواز، وفي كتابٍ رابع كذا وخامس وسادس؛ لأن كتب المتأخرين عشرات، قالوا: المذهب عند المتأخرين ما يتفق عليه في الإقناع والمنتهى، هذا مجرد اصطلاح، وإلا هل يوجد ما يؤيد هذا القول؟ إلا أنه مجرد حسن ظن بالمؤلفين، وسبر لهذه الكتابين باعتبار أن الإصابة فيهما غالبة، وقالوا: وإن اختلف الكتابان الإقناع والمنتهى فالمنتهى؛ لأنه أقعد في المذهب، هذه الأمور تحتاج إلى عناية من طالب العلم. طالب:. . . . . . . . . مالك علمه في المدونة وفي الموطأ مضبوط، في الموطأ والمدونة، وأبو حنيفة كتب الصاحبين كتب محمد بن حسن كتبه موجودة، والمبسوط شرح ظاهر الرواية أيضاً موجود، ويعول عليه في مذهب الحنفية، المقصود أن هناك كتب معتبرة معتمدة ... ، متأخرو الحنفية يعولون على ابن عابدين، وإذا قرأت ابن عابدين وجدت فيه مخالفات كثيرة، وأشياء قد لا يستسيغها عقل. طالب:. . . . . . . . .

لا لا، أقوالهم محفوظة ومضبوطة ما ضاع شيء، يعني ما ضاع شيء، لكنهم مع الوقت والتوسع في المذاهب، يعني عدم الاقتصار على قول الإمام، يعني يمكن ينسب للإمام وهو وجه؛ لأنه وجد في كتب المتأخرين، يمكن ينسب وهو تخريج. طالب:. . . . . . . . . هذه السؤالات ينبغي أن يعتنى بها أكثر من كتب المتأخرين، نعم كتب المتأخرين منظمة، وفيها أكبر قدر من المسائل، وفيها افتراضات يمكن يحتاج إليها لا يستغنى عنها، لكن إذا أردنا أن ننسب إلى الإمام، وأردنا تحرير قول الإمام فعلينا بالمسائل. طالب:. . . . . . . . . الرواية المنصوصة عن الإمام، سئل فأجاب هذا ما يحتاج، التخريج هذا التخريج مخرج على قول الإمام، يعني شبه القياس، مثل المقيس على قول الإمام، والوجه ليس للإمام، ولا أثر عن الإمام، لكنه قولٌ لبعض الأصحاب المعتبرين في المذهب، مما لا يخرج عن قواعد المذهب، ولذلك اختيارات شيخ الإسلام ما تسمى وجوه في المذهب؛ لأنه يخرج عن المذهب. طالب:. . . . . . . . . لا ما تسمى وجه، لا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينقض الطهارة والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالساً أو قائماً، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج، والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينقض الطهارة التي تقدم شرحها الطهارة، والمراد بها الوضوء، ما ينقض الوضوء، والنقض يكون للمبرم بعد تمام إبرامه ينقض، يكون نقضه، وعلى هذا لو انتقض الوضوء قبل تمامه، هل هناك فرقٌ بين الوضوء قبل تمامه وبعد تمامه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ أفسده؛ لأنه لم يتم إبرامه، ولذا تؤثر فيه النية قبل تمامه، وبعد تمامه لا تؤثر فيه النية، فلو نوى الإفساد في أثنائه فسد، وبعد تمامه لا يفسد إلا بناقض من نواقض الوجودية التي ذكرت في هذا الباب. طالب:. . . . . . . . . العلماء يقولون في النية بالنسبة للوضوء: ويجب استصحاب حكمها، ولا يجب استصحاب ذكرها، بمعنى أنك جئت للوضوء ناوياً بذلك رفع الحدث، وفعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، وهذه هي النية مجرد القصد لهذا الأمر هي النية، ثم بعد أن غسلت الوجه واليدين تحرك في بطنك شيء، فعرضت نفسك على الدورة، فلم يخرج شيء، الآن أنت نويت إبطال الطهارة تبطل في هذه الحالة، لكن لما غسلت رجليك وانتهيت من الوضوء تحرك في بطنك شيء فعرضت نفسك على الدورة ما طلع شيء ينتقض وإلا ما ينتقض؟ لا ينتقض، ففرقٌ بين هذا وهذا، ونية الخروج من العبادة قبل تمامها له أثر وبعد تمامها لا أثر له؛ لأن العبادة العملية تنقض بعمل لا تنقضها النية، ولذا الشك الذي يطرأ بعد تمام العبادة لا أثر له ألبتة، بعد أن سلم من الصلاة شك، أو تردد في شيء مما يتعلق بالصلاة لا أثر له، ولا يلتفت إليه بعد تمام العبادة. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: ما ينقض الطهارة

يعني الطهارة التي تقدم ذكرها وهي الوضوء، فالطهارة بعد تمامها وإبرامها تنتقض بما ذكره المؤلف، ولم يذكر منها تمام المدة بالنسبة للخف ولا خلع الخف، وبهذا يحتج من يحتج من طلاب العلم أن تمام المدة وهو على طهارة لا أثر له، وكذلك إذا خلع الخف وهو على طهارة لا أثر له؛ لأن أهل العلم لا يذكرون ذلك في النواقض، فكيف يقال: بأن الطهارة تبطل بخلع الخف، ولو كان على طهارة، الخف الممسوح عليه، أو بتمام المدة؟ وأهل العلم لا يذكرونها في النواقض، هل معنى هذا أن الخرقي يرى أن المدة لا أثر لها إذا تمت؟ أو أن الخف لا أثر لخلعه بعد تمام الطهارة والمسح عليه؟ لا ليس لهذا، وليس بناقض، هو في الحقيقة ليس بناقض، إذاً كيف نقول: لا يجوز لك أن تصلي بعد أن خلعت الخف وأنت على طهارة؟ الجواب: أنه ليس هناك طهارة، أن تصلي بخفٍ مسحت عليه من غير إذن الشارع، تصلي بخف غير مأذون بالصلاة فيه بعد تمام المدة، الشارع أذن لك مدة معينة يوم وليلة، فما زاد عن هذه المدة تصلي بخف لم يأذن لك الشارع في الصلاة به، يعني هو حدد لك مدة، وأنت تجاوزت المدة، في مسألة الخلع خلع الخف، وأنت على طهارة أنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فطهارتك ناقصة، كمن توضأ وترك غسل رجليه فصلاتك باطلة، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقيس خلع الخف بعد الطهارة على حلق الرأس بعد المسح عليه، يقول: ما له أثر، أنت مسحت الرأس وحلقت الشعر، والماء إنما كان بالشعر، البلل إنما كان بالشعر لا بالرأس، وكذلك الخف، نقول: هل القياس مطابق أو هناك فارق؟ طالب: في فارق يا شيخ. إيش الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، مسح الرأس طهارة أصلية، ومسح الخف طهارة فرعية، ولا يقاس هذا بهذا؛ لأن هذا أضعف من هذا، فكيف يقاس الضعيف على القوي؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا مسح العمامة وأزالها مثل الخف سواءٌ بسواء وليست مثل الشعر. طالب: أحسن الله إليك، وجه آخر في الفرق: ألا يقال: إن الرأس وإن حلق إلا إن أصوله باقية، حتى لو حلق فأصوله باقية، بينما الخف إذا نزع لا يبقى له أصل نزع بالكلية. لو أزال الشعر بالليزر، واجتث الشعر من أصوله.

طالب: لا، أصله هي قشرة الرأس يا شيخ، منبته في رأسه. إيه، لكن ما وصل لها ماء. طالب: ما وصلها ماء، لكن يا شيخ هي الأصل وهذا فرع لها. ما وصل لها ماء، هم يقولون عندهم التنظير مطابق باعتبار أن هذا مسح وخُلع، وهذا مسح وخلع عندهم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . شو الخفين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني غير. طالب: قصده مسح الفوقاني ثم نزعه. يعني على الخفين؟ طالب:. . . . . . . . . الفقهاء سيأتي -إن شاء الله- الكلام في هذا، وإن لبس خفاً على خف فالحكم للفوقاني، بمعنى أنه لو نزعه بعد أن مسح عليه فكما لو لم يكن عليه إلا خف واحد مسح عليه ثم خلعه الحكم للفوقاني. طالب: يقول لك يا شيخ: لو انجرح بعد وضوئه لزالت قشرة من جلده لا يلزمه الإعادة، هذا مثل إزالة الرأس. سمعنا يا إخوان، يقول: لو غسل يده توضأ وضوء كامل، ثم بعد ذلك مر على يده شيءٌ حاد فأزال شيئاً من جلده الذي غسله، ماذا نقول؟ الطهارة صحيحة، باقية؛ لأن غسل اليد أصل في الوضوء، بينما الخف فرع، فإذا انكشف الفرض محل الفرض وما انكشف منه ففرضه الغسل؛ لأن غسل الرجل مقصود، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود في الوضوء، غسل الرجل مقصود في الوضوء، وجاء التشديد فيه ((ويلٌ للأعقاب من النار)) بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود، فهناك فروق بين هذا وهذا. قال -رحمه الله-: "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر" الذي ينقض الطهارة ينقض الوضوء ما خرج، أي شيء يخرج؛ لأن (ما) من صيغ العموم، ما خرج من قبل أو دبر، طاهراً كان أو نجساً، يابساً كان أو رطباً، هذا مقتضى اللفظ "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر" فلو خرج من دبره دود يقال في نجاسته أو طهارته؟ الدود المتولد من النجس نجس بلا شك، الدود المتولد من النجس نجس، وهذا متولد من القيح والدم الذي في مصدره، بينما الدود المتولد من التمر مثلاً طاهر، فالمتولد من الطاهر طاهر، والمتولد من النجس نجس، فما يخرج من القبل أو الدبر أياً كان وصفه ناقض للوضوء على كلام المؤلف. طالب:. . . . . . . . .

ابتلع خرزة وخرجت يابسة مع أنه ما يتصور تخرج يابسة، لكن على افتراض؛ لأننا لو قلنا: خرجت رطبة فالنقض بالرطوبة لا بالخرزة نفسها، لكن لو افترضنا خرجت يابسة، أو ولدت المرأة ولداً يابساً غير مصاحب لا بمياه ولا بدماء؟ طالب:. . . . . . . . . ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ طالب: بناء على كلامه ينتقض.

نعم، بناءً على العموم الذي في عبارته ينتقض الوضوء، ثم بعد ذلك هذا إذا كان من المخرج الأصلي أي شيء يخرج من المخرج الأصلي الذي هو القبل والدبر ينقض الوضوء عنده مطلقاً، لكن إن خرج من غير المخرج الأصلي، إذا خرج من البدن شيء من غير المخرج الأصلي، قال -رحمه الله-: "وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما" خص ما يخرج من غير المخرج بالبول والغائط بالنقض، بينما إذا خرج من غير المخرجين غير البول والغائط فإنه لا ينقض، وسيأتي ما في ما يخرج من البدن من الفاحش النجس، وسيأتي القيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش إذا خرجت من الجروح، يأتي ما في هذا، لكن إذا خرج من غير المخرج، افترضنا أنه انسد المخرج الأصلي، أو سد لأمرٍ يتعلق بالطب مثلاً، قرر الأطباء أن هذا المخرج لا بد من سده، وفتح له فتحة ثانية، فيخرج منها البول وغير البول، أحياناً يخرج بول؛ لأنه مخرج بديل عن الأصلي، وأحياناً يخرج ماء غير متغير، وقد يخرج لبن غير متغير، فهذا المخرج الفرعي لا يأخذ حكم المخرج الأصلي في كون كل ما يخرج منه ينقض الطهارة، فالذي ينقض الطهارة جميع أو كل ما يخرج من المخرج الأصلي القبل والدبر، وما يخرج من بولٍ أو غائط من غير المخرج إذا خرج من غير المخرج غير البول والغائط وقلنا كالماء مثلاً أو الشاي مثلاً على هيئته خرج على هيئته، أو لبن على هيئته خرج من غير المخرج ولو كان بديلاً عن المخرج الأصلي نقول: هذا لا ينقض الطهارة، والأمور الأصلية الأحكام المرتبة عليها تختلف فيها مع الأمور الفرعية، وهذا نوع من الاختلاف الذي يؤيد الفرق بين ما سبق ذكره من مسح الخف ومسح الرأس، هذا أصلي وهذا فرعي، وهنا عندنا القبل والدبر مخارج أصلية، والفتحات التي تجعل مقامها من قبل الأطباء لا شك أنها مخارج فرعية وليست أصلية، ولذا لا ترتب عليها جميع الأحكام المرتبة على الأصلية. طالب:. . . . . . . . .

الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي؛ لأنه الآن خص الخارج من غير المخرج الأصلي بالبول والغائط، مقتضى كلامه أنها لا تنقض الوضوء، طيب لو خرج -وهذا افتراض ويذكرونه الفقهاء- لو خرجت ريح مع القبل أو بول مع الدبر، تذكر هذه الافتراضات فهل تنقض وإلا لا تنقض؟ باعتبار أن المخرجين أصليان تنقض، وإذا قلنا: إن القبل ليس بمخرج أصلي للريح، والدبر ليس بمخرجٍ أصلي للبول، قلنا: لا تنقض، لكن يرد عليه كلامه الأول أن كل ما يخرج من المخرجين الأصليين ينقض، لكنه من جهة هو ليس بمخرج أصلي "وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما" فإذا قلنا: من غير مخرجهما يشمل القبل في غير البول، والدبر في غير الغائط؛ لأن هذا غير مخرج له، فهل دخول مثل هذا في الجملة الأولى، أو يدخل في الجملة الثانية؟ دخوله في الجملة الأولى منطوق، ودخوله في الجملة الثانية مفهوم، دخوله في الجملة الأولى يعني لو أن إنسان ... طالب:. . . . . . . . . منطوق، في الجملة الأولى منطوق، يعني لو بال مع دبره، أو خرجت منه ريح لها صوت ورائحة من قُبله هل يدخل في الجملة الأولى، أو يدخل في الجملة الثانية؟ أقول: يمكن دخوله في الجملة الأولى، وهذا على سبيل المنطوق، ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باب المفهوم، والمنطوق كما هو معلوم مقدم على المفهوم، إذاً لو بال مع دبره انتقض وضوؤه، ولو أرسل الريح من قبله انتقض وضوؤه بناءً على منطوق الجملة الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مخرج أصلي. طالب: هما ناقضان أصليان. هما ناقضان أصليان ومن مخرجهما أيضاً. طالب:. . . . . . . . . معروف أنه ناقض. طالب:. . . . . . . . . من غير مخرجها، والذي جعلنا نورد هذا الكلام أنه لو أرسل الريح من قُبله كما لو أرسلها من المخرج الفرعي الذي فتح له. نكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم. اللهم صل على نبيك محمد ....

كتاب الطهارة (14)

شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (14) شرح قول المؤلف: "وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً ... " الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يقول: الحديث الذي ورد في الرجلين اللذين رآهما النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يصليا مع الجماعة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((ائتوني بهما)) فلما سألهم قالا: صلينا في رحالنا، فقال: ((إذا أتيتم المسجد فصلوا فإنها لكم نافلة)) السائل يقول: هل النافلة الصلاة التي صلياها في رحالهم أو التي يصليانها مع الجماعة؟ هذا كلام لأهل العلم معروف في هذا الحديث، وأن منهم من يرى أن الفريضة هي التي تؤدى على الوجه الأكمل كالتي مع الجماعة هنا، ومنهم من يرى العكس وهو الأصل أن الفريضة سقطت بصلاتهم الأولى، والصلاة الثانية نافلة، وهذا هو الماشي على القواعد، وإن كان الحديث يحتمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هما صليا جماعة احتمال، صليا في رحالهما جماعة احتمال، هذا مجمل، أقول: مثل هذا المجمل لا يقضي على الأحاديث المفصلة المبينة المفسرة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا. . . . . . . . .، حتى لو استدل به، لا يعني أن الصلاة صلاة الفذ باطلة، لا يعني أنها باطلة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقتضي قسمة أفراد. طالب:. . . . . . . . . إيه لا، هذا ما هو بواضح، هذا مجمل يحتاج إلى الأدلة المبينة المفسرة تقضي على مثل هذا الإجمال. يقول: ما حكم الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب والمكوث هناك؟

الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب يعني إن كان مضطراً إليها، يعني لم يمكن من البقاء في بلاد الإسلام هذا له حكم، يعني أنه إذا مُكن من بلد إسلامي ولجأ إلى ديار الكفر هذا عكس الهجرة الواجبة التي أوجبها الله على المسلم إذا أسلم في ديار الكفر فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ديار الإسلام، وحكمها باقٍ إلى قيام الساعة، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني الكفار إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً، فإنه حينئذٍ يكون معذوراً، وأثر البقاء بين الكفار على المسلم وإن استفاد شيئاً من دنياه، لكن الأثر البالغ الواضح على دينه نسأل الله السلامة والعافية، كثيرٌ منهم يعاني معاناة شديدة في تربية أولاده، كيف أولاده يدرسون في مدارس الكفار؟! لأنه لا يوجد في بلاد الكفار مدارس إسلامية تفي بحاجات الجاليات كلهم، المقصود أن مثل هذا ضرره على الدين واضح، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة. وقد برئ المعصوم من كل مسلمٍ ... يقيم بدار الكفر غير مصارمِ والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة، قال -رحمه الله-: "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبلٍ أو دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما" هذا انتهينا منه. ثم بعد هذا قال -رحمه الله-: "وزوال العقل" يعني غيابه أو تغييبه، غيابه من غير قصد، أو تغييبه بقصد، ويدخل في هذا الجنون والإغماء والنوم والسكر والبنج، المقصود أنه كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء، والسبب في هذا أنه مظنة لخروج الحدث، والنوم جاء فيه حديث صفوان بن عسَّال في أنهم لا ينزعون خفافهم إلا من بولٍ أو ... أو إيش؟ طالب: أو غائط أو نوم.

"ولكن من بولٍ أو غائط أو نوم" فقرن النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض كالحدث، وذلكم لأنه مظنة إلى خروج الحدث، وجاء في الحديث عن علي -رضي الله عنه-: ((العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)) والنوم بذاته ناقض عند جمع من أهل العلم، ولو غلب على الظن أنه لم يخرج منه شيء، فهو ناقض مطلقاً، ومنهم من يقول: يفرَّق بين يسيره وطويله، يعني اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء، ومنهم من يفرَّق بين نوم الجالس والمضطجع، فالجالس الذي لم يستند على شيء ومن باب أولى إذا كان قائماً، فإنه إذا استغرق في نومه فإنه يسقط، وقد جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا ينتظرون النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وبعض الروايات: ولهم خطيط، وهذا معروف أنه ينتظرونه وهم جلوس، أما المضجع أو المتكئ ومن باب أولى الساجد أو الراكع فإن هذا لا شك أنه ينقض؛ لأن المخرج متهيئ، ولا يوجد ما يمنع الخروج، فعلى هذا المعمول والمقدم في المذهب وغيره أنه إذا كان من جالس متمكن في جلسته فإنه لا ينقض، ومع عداه ينقض إذا طال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، فيجعل النوم المستغرق ناقض للوضوء مطلقاً، ولو كان جالساً، واليسير لا ينقض الوضوء، ومنهم من يقول: المستغرق، النوم المستغرق ولو لم يكن كثيراً بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء، وغير المستغرق من السنا والخفقان الذي يشعر بما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء على أي حال، وعلى كل حال الوضوء إذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لا بد منه، إذا غلب على الظن أو أمكن خروج الحدث معه فإنه ناقض بلا شك. يقول المؤلف: "وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً" إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، نعم؟ طالب: عفواً يا شيخ "أن يكون بنومٍ يسير" عندنا. إيه في بعض النسخ بنومٍ يسير، ونسخة النوم اليسير. إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً، على هذا التركيب من يعرب جالساً أو قائماً؟ طالب:. . . . . . . . . حال، طيب ويكون أين خبرها؟ يكون النوم اليسير جالساً. طالب: يا شيخ: كان هنا تامة.

نعم، كان هنا تامة، ولا يجوز أن يجعل جالساً خبر يكون؛ لأنه لا يصح أن يخبر به عن النوم، النوم لا يكون جالس، وإنما هو حال. إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، والقيد الثاني حال كونه جالساً، وهذا كما حدث من الصحابة -رضوان الله عليهم- وهم ينتظرون صلاة العشاء، أو قائماً، جالساً بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيط، ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ، لماذا لا نقول أيضاً المضطجع ورد فيه الدليل؟ يعني إذا قلنا: إن المضطجع نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ما بقي شيء اسمه نوم ناقض، يعني أتينا على النوم بالكلية وأبطلناه، أبطلنا كونه ناقضاً. طالب: لأنه هو الأصل. والحديث: "ولكن من غائط أو بول أو نوم". طالب: الأصل في النوم الاضطجاع. نعم، يعني إذا قلنا: إن نوم المضطجع لا ينقض الوضوء أبطلنا بالنقض بالنوم بالكلية، صحيح وإلا لا؟ يعني لو استدلينا بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع، وقلنا: إن نوم المضطجع لا سيما وأنه هو الأسوة والقدوة فإننا لا نستطيع أن نقول: إن أي صورة من صور النوم تنقض الوضوء، وهذا يكون به خاصاً به -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيحس بما يدور حوله -عليه الصلاة والسلام-. "جالساً" يعني حال كونه جالساً "أو قائماً" يعني من باب أولى؛ لأنه إذا استغرق فإنه يسقط، إذا ستغرق سقط. في حكم النوم بل أولى منه الجنون نسأل الله العافية، ومثله أيضاً: الإغماء؛ لأن قول المؤلف: "وزوال العقل" يشمل جميع هذا، ومثله السكر يشمله أيضاً؛ لأنه لا يدري ماذا يقول؟ فضلاً عن كونه يدري ماذا يفعل، فإذا زال العقل بأي سبب من الأسباب، أو أزيل بأي سبب فإنه حينئذٍ ينتقض الوضوء. عندنا زوال العقل منه الطويل جداً وهذا يكون بالجنون، ومنه القصير نسبياً وهو النوم، ومنه ما يتردد بينهما كالإغماء، فهل حكم الإغماء حكم الجنون أو حكم النوم؟ طالب:. . . . . . . . .

في قصة عمار -رضي الله تعالى عنه- جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الأيام، فما زاد عنها حكمه حكم الجنون، وما نقص عنها حكمه حكم النوم، ويترتب على هذا أنه إذا قلنا: أنه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية، وإذا قلنا: حكمه حكم النوم التكليف باقٍ، فعلى هذا لو خدر أربعة أيام يقضي وإلا ما يقضي؟ طالب: يقضي على التكليف. ما يقضي. طالب: لا، إذا قيل: إنه مكلف يقضي. لا، إذا قلنا: إن حكمه حكم الجنون ما يقضي، إذا قلنا: إن حكمه حكم النائم يقضي. طالب: يقضي. فالحد الذي حدوه لقصة عمار بالثلاثة الأيام المسألة لا تخلو من خلاف، لكن التقدير بهذا مناسب؛ لأنه لا يوجد أحد ينام أكثر من ثلاثة أيام، يعني نوم من غير تنويم، فإذا قلنا: حكمه حكم الجنون، وهو أكثر من ثلاثة أيام قلنا: لا يقضي، وإذا قلنا: إن حكمه حكم النوم؛ لأنه لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام فإنه حينئذٍ يقضي هذه المدة. "والارتداد عن الإسلام" نسأل الله السلامة والعافية {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] ومن العمل الطهارة {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] وهل حبوط العمل مقيد بالموت على الردة أو لا؟ لأنه جاء القيد: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] وجاءت الآية مطلقة في حبوط العمل، فهل نقول: يحمل المطلق على المقيد هنا لا سيما وأن الحكم والسبب متحدان، أو نقول: يبطل بمجرد الردة ولو رجع قريباً يحبط العمل ولو رجع قريباً؟ وتظهر فائدة الخلاف ظهوراً جلياً في الحج، فإذا حج حجة الإسلام ثم حصل له أن ارتد نسأل الله السلامة والعافية فهل نقول: يعيد حجة الإسلام أو لا يعيد؟ يعيد؛ لأنه ارتد {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]. طالب: هل يعيد؟ أو لا يعيد؟ هل نقول: يحمل المطلق على المقيد؟ إذاً لا يعيد، وإذا قلنا: بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فإنه حينئذٍ يعيد، وبكلٍ من القولين قال جماعة من أهل العلم، والأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد لا سيما وأن السبب والحكم متحدان.

"الارتداد عن الإسلام" لا شك أنه حدث، بل من أعظم الأحداث، إذا كان المبتدع محدث ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) فالمرتد من باب أولى، فهل يدخل هذا الحدث في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))؟ فكل من أحدث ابتدع يلزمه الوضوء انتقض وضوؤه بالحدث المعنوي أو نقول: هذا خاص بالحدث الحسي؟ وإن كان بعض أهل العلم يرى استحباب الوضوء بعد المعصية أياً كانت، ((الملائكة تستغفر للمصلي ما دم في مصلاه ما لم يحدث)) وفي رواية: ((ما لم يؤذِ)) والأذى حدث، في الحديث: ((من آوى محدثاً)) يعني عاصياً مطلوباً مؤذياً لغيره فإن هذا حدث بلا شك، فهل يدخل في عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) (من) من صيغ العموم ((من أحدث حتى يتوضأ)) يدخل وإلا ما يدخل؟ يعني الارتداد عن الإسلام هل هو مأخوذ دليله من الآية؟ حبط عمله؛ لأنه ارتد أو لأنه أحدث في الدين؟ أحدث في الدين فيلزمه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) وهذا من أعظم الأحداث. طالب: لعله للأمرين. لا، لو قلنا: للأمرين وحملناه على الحدث المعنوي قلنا: إن كل من أحدث أي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء، ولا قائل بذلك على سبيل الوجوب. طالب: فسره أبو هريرة -رضي الله عنه- في الحديث.

نعم قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساءٌ أو ضراط، فسره، والصحابي أعرف بما روى، لكن هل هذا مطرد؟ لا شك أن الصحابي أعرف بما روى وأدرى به، لكن هل هو مطرد؟ لو كان مطرداً لما كان لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ربّ مبلَغ أوعى من سامع)) ما كان له معنى، وعلى مرّ العصور يعني من زمن النبوة إلى يومنا هذا ونحن نسمع من أهل العلم في فروع العلم لا في الأحكام أنفسها في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها نسمع الجديد، نسمع جديد على مرّ العصور إلى يومنا هذا، لكن ما يؤتى بجديد من حيث الأحكام، بحيث نستنبط أو نستدل بالخبر أو نفهم منه غير ما فهمه سلف هذه الأمة في بناء حكمٍ جديد، يعني لا يجوز لنا أن نخرج عن مجموع أقوالهم، لكن كيف استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم قد يؤتى بجديد، وهذا فهم، بلا شك يؤتيه الله بعض عباده، فهل نقول: إن الحدث خاص بالحدث الحسي؟ وقول أبي هريرة إنما هو تمثيل للحدث لا على سبيل الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من ما مثل به، ترك إيش؟ طالب: ما يوجب الغسل. ترك البول والغائط أهم من الفساء والضراط، ترك ما هو أهم وأشد نجاسة؛ لأن الريح التي تنقض الوضوء سبب نقضها للوضوء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم يقولون: هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معها، وليست رطوبة ولو لم يكن هناك أدنى رطوبة، لكن هذه الريح دلالة على أنه خرج نجاسة، ولو كانت الريح مجردة ما صار لها رائحة، هذا ما يقوله بعضهم، مع أنه يتصور أن يخرج رائحة بدون جزءٍ من أجزاء النجاسة، وعلى كل حال النقض بالريح أصل ما يحتاج إلى أن يفرع على أصل.

نعم، الردة عن الإسلام هل هي مثل يعني إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه نقول: انتقض وضوؤه؟ لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الأصلي؟ يعني مما يوجب الغسل إذا أسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه فهل نقول: إن هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الأصلي أو يكفي الوضوء؟ لأنه قال: والارتداد عن الإسلام يعني يتوضأ، ينتقض وضوؤه فيلزمه الوضوء، وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل: "وإذا أسلم الكافر" وعلى هذا لو أن شخصاً مسلماً ترك الصلاة وعلى القول المفتى به المعتمد أنه يكفر، ثم رجع إلى الصلاة هل يلزمه وضوء وإلا غسل؟ طالب: بناءً على ما عندنا هنا يلزمه وضوء. يقول: هذا أسلم إذا صلى فمسلم حكماً بعد كفر، أسلم بعد كفر، فهل يدخل في قوله: وإذا أسلم الكافر فيما يوجب الغسل، أو يدخل في قوله: "والارتداد عن الإسلام" طالب: في قوله: والارتداد عن الإسلام؛ لأن الأصل فيه الإسلام. قال كلمة كفرية، حلف باللات والعزى مثلاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وهو مسلم ما الذي يلزمه؟ طالب: الوضوء. ترون المسألة يا إخوان تحتاج إلى شيء من النباهة؛ لأن المؤلف أدخل المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، وإذا حكمنا بكفره؛ لأنه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى مسلم حكماً، فهل حكمه حكم الكافر الأصلي، أو نفرّق بين الكافر الأصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- وبين الكافر الكفر الطارئ ليس بأصلي مرتد، ثم عاد إلى الإسلام، أو نقول: هذه فرع عن المسألة الأولى أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر أو لا؟ أما إن مات على الكفر فهذا ما هو بمحل بحث، لكن إن عاد إليه على قولِ من قول: إنه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه؟ طالب: على قول هؤلاء يكون كالكافر الأصلي يا شيخ. أنت تفترض أن كافر أصلي ما لزمه غسل في عمره ثم أسلم، نعم؟ طالب: يغتسل للإسلام على قول من أوجبه يا شيخ. إيه، لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على القول الثاني. طالب: إيه، لكن على قول من أحبط عمله يا شيخ. على قول من أحبط عمله إيش اللي يلزم؟ طالب: يلزمه الاغتسال. وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوء وإلا ما يلزمه؟

طالب: يلزمه وضوء. كيف يلزمه وضوء وهو ما حبط عمله هو على الوضوء؟ طالب: لكنه حدث. لا بد للمسألة المسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا، لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه؛ لأنه إذا قلنا: ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قائم وضوؤه ما دام ما حبط، ها يا إخوان؟ طالب:. . . . . . . . . هو قال: "والارتداد عن الإسلام" الارتداد عن الإسلام جعله من نواقض الوضوء، وإسلام الكافر الأصلي جعله من موجبات الغسل، فقلنا: إن الارتداد عن الإسلام إذا لم يمت على الكفر المرجح أنه لا يحبط عمله، ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك؛ لأن عمله معلق حبوطه بالموت على الكفر، في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام، هذا المرجح. طالب:. . . . . . . . . نريد أن يكون الكلام منضبطاً، الآن الردة هذه التي لم يمت عليها ما أبطلت الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، فكيف تبطل شرطاً من شروط هذا الركن وهو الوضوء، وإن قلنا: تبطل قلنا: إنه مثل الكافر الأصلي يلزمه غسل ما يكفي وضوء، نحن نبي كلامنا ينضبط يكون مطرد. طالب:. . . . . . . . . إيش هو الدليل الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . لا {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] هذا القيد معتبر، اللهم إلا إذا كان تبوا تمشونه على عدم اعتبار القيد، إن كان بتمشيه على عدم اعتبار القيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، بيلزم الأعمال التي تقضى كلها. طالب:. . . . . . . . . أولاً: {مَن يَرْتَدِدْ} [(217) سورة البقرة] الآية التي فيها القيد هل هو قيد أو وصف مؤثر يقتضي التخصيص؟ فيكون عندنا مرتد مات على كفره ومرتد لم يمت على كفره، نحن نريد أن نقرر هل الموجود هنا في الآيتين هل هو من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ هل هو قيد أو تخصيص؟ يعني تخصيص بالصفة وإلا قيد؟ طالب: قيد يا شيخ. إيش اللي ترتب على كونه قيد أو تخصيص؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، إذا قلنا: من باب العموم والخصوص لا أثر للتخصيص؛ لأن الحكم حكم العام مع حكم الخاص متحد، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، فيكون ذكر الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه. طالب:. . . . . . . . . لكن الآن اللي معنا، ما ودنا نطول يا إخوان؛ لأن هذا لا يرغبه بعض الحضور، الآن هل هنا تقليل أفراد أو تقليل أوصاف؟ طالب: تقليل أوصاف يا شيخ هذا الظاهر تقليل أوصاف. إذا قلنا: تقليل أوصاف قلنا: تقييد، قيد، وإذا قلنا: تقليل أفراد قلنا: تخصيص، وهو إلى القيد أقرب منه إلى التخصيص. وعلى كل حال كلام أهل العلم يدل على أنه قيد، وإلا لو كان تخصيص ما خصصوا؛ لأن الحكم موافق؛ لأن حكم الخاص موافق لحكم العام، انحلت وإلا ما انحلت؟ يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء، الردة مبطلة للوضوء، إسلام المرتد نسميه إسلام وإلا رجوع؟ وهل هناك فرق أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني أيهما أشد الكافر الأصلي أو الكافر الطارئ المرتد؟ أيهما أشد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المرتد أشد، ((من بدل دينه فاقتلوه)) ما فيه مثنوية، لكن الكافر الأصلي فيه خيارات، الظاهر المسائل بيجر بعضها بعض وما تنتهي؛ لأنه إذا ألزمنا الكافر الأصلي فالمرتد على هذا، إن ألزمناه بالغسل فالمرتد إذا قلنا: إن الردة أعظم من الكفر الأصلي من باب أولى. طالب:. . . . . . . . . إيش هو الدليل؟ طالب:. . . . . . . . . ((ألقِ عنك شعر الكفر واغتسل)) بيجي هذا، هذا ما هو مشكلة، لكن الكلام كيف أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ بما أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ ما هو لأننا أحبطنا عمله وهذا عمل؟ قلنا: إنه لو دخل في حديث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) لأدخلنا سائر الأحداث، وأبو هريرة فسر الحدث، وقلنا: إن تفسيره لا يقتضي الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من الأحداث الحسية أهم، يا الله يا إخوان؟ طالب:. . . . . . . . . من العام الذي أريد به الخصوص. طالب:. . . . . . . . . إيه، تفسير أبي هريرة ليس حاصراً غير حاصر تفسير أبي هريرة بدليل أنه ترك ما هو أهم مما ذكر. الظاهر ما في حل يا الإخوان، فيه شيء؟ طالب:. . . . . . . . .

مثل من حلف باللات والعزى مثله. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يبطل وضوؤه. طالب: ينفسخ نكاحه. لا، عقد النكاح حكمه حكم شرعي لا بد أن يحكم به الحاكم. طالب:. . . . . . . . . هذا توضأ وخرج إلى المسجد يريد الصلاة فارتد نسأل الله السلامة والعافية، دقائق ثم رجع قال. . . . . . . . . ما زدت على وضوئي، بأي شيء نلزمه بإعادة الوضوء؟ إن كان من أجل الردة فنلزمه بالحج {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر] خلاص انتهى كل شيء حبط، لماذا الوضوء على وجه الخصوص؟ طالب: محبوط العمل كامل وإلا ثواب العمل يا شيخ؟ كيف؟ طالب: العمل يحبط وإلا الثواب حق العمل نفسه؟ افترض إنه على القول بحبوط العمل نفسه على القول الثاني فإذا أبطلنا الوضوء أبطلنا ما هو أعظم منه كالحج مثلاً، وإذا قلنا: إن القيد معتبر {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] ولم نبطل الحج، لماذا نبطل الوضوء؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم يختارون أنه ما يبطل، ما يحبط العمل إلا بالموت على الردة، نسأل الله السلامة والعافية. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا توضأ حال الردة قلنا: وضوء غير صحيح، لكنه توضأ حال إسلامه وضوءً شرعياً معتبراً ما الذي أبطله؟ إن قلنا: أبطلته الردة وهم يختارون أن الردة لا تحبط إلا إذا مات على الكفر. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نجاسة معنوية، ما يقولون بهذا هم، نجاسة معنوية، فهل نقول: إن هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، انقطاع النية بعد الفراغ من العبادة ما يؤثر حتى لو انتهى من الوضوء، توضأ وضوءً كاملاً، ثم أحس أن في بطنه شيء متهيئ للخروج، فذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة، لكن ما خرج شيء وأعاد ولبس سراويله ومشى انتقض وضوؤه وإلا ما انتقض؟ لا ينتقض. طالب:. . . . . . . . . هو على وضوء، ما جاء ما ينقض الوضوء. طالب:. . . . . . . . .

لا، الصيام في أثنائه، لكن لو نوى الإفطار في المغرب لو بعد المغرب قال: أنا والله شاكك بصيامي هذا يجزئ وإلا ما يجزئ يبطل صيامه؟ ما يبطل، بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى مثل هذا، يا الله يا إخوان ساعدونا، جزآكم الله خيراً في شيء يا شيخ؟ ها يا عبد الله؟ صالح؟ هاه يا شيخ عبد العزيز؟ طالب:. . . . . . . . . إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . انحل الإشكال؟ ما انحل. طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن حتى قوله: "ما أوجب الغسل أوجب الوضوء" لا نحتاج إلى ذكرها هنا؛ لأن موجبات الغسل نحتاج أيضاً أن نذكر في مبطلات الوضوء كل موجبات الغسل، جميع موجبات الغسل الآتية ندخلها، وإلا كيف نذكر هذا ولا نذكر غيره؟ طالب:. . . . . . . . . هو يبي يقرر هذا، يبي يقرره عندك الباب الذي يليه: "وإذا أسلم الكافر يجب الغسل" طالب:. . . . . . . . . ثمامة، ثمامة. طالب:. . . . . . . . . لا، هو نفسه قال: "وإذا أسلم الكافر" هو يقرر هذا، لو ما يراه قلنا، لكن هو يرى أن الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل، وهذا سيأتي بحثه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ما هو بالحدث الذي يريده الصحابي، وإلا قلنا: كل من أحدث، لو ابتدع نقول: أعد وضوءك؟ هذا حدث تسميته حدث بالنص ((من أحدث في أمرنا)) ((ولا يقبل الله صلاة من أحدث)) يعني النص يفسر بعضه بعضه، هل نقول: إن هذا هو ذا، أو نقول: إن الحدث له حقيقتان شرعيتان ما هي بحقيقة واحدة؟ حقيقة في باب وحقيقة في باب آخر، فلا يكون من باب الحدث. طالب:. . . . . . . . . طيب، صحيح، هذا يمكن يستدل به، ((الطهور شطر الإيمان)) هم يذكرون هذا، ((الطهور شطر الإيمان)) فإذا ذهب الإيمان بالكلية ما ذهب شطره؟ صح وإلا لا؟ نعم يستدلون بهذا ((الطهور شطر الإيمان)) وهذا في صحيح مسلم، فإذا ذهب الإيمان ذهب شطره الذي هو الطهور، وبهذا تكون المسألة انحلت وإلا ما انحلت؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . وين؟ الغسل سيأتي. طالب:. . . . . . . . . أين؟ لا ما عليه غسل على كلامهم ما عليه غسل ما فيه إلا وضوء. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الحديث: ((الطهور شطر الإيمان)) إذا ذهب الإيمان إيش يبقى شطره؟ إذا ذهب الكل يبقى النص ما يبقى شيء، يعني هذا من أوضح ما يستدلون به. طالب:. . . . . . . . . الكافر الأصلي سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما له وجه هذا؛ لأننا لو قلنا: إن الحدث اللسان قلنا: الكذب والغيبة كلها توجب الوضوء، لا ما يدخل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يكفي، إذا بطل الإيمان بطل شطره، انتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . . هو ما وجب عليه في الأصل غسل، على كل حال إسلام الكافر بيأتي الكلام فيه. "ومس الفرج" والفرج يشمل القبل والدبر، وأيضاً يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضاً فرج نفسه وفرج غيره، مس الفرج، والمعول عليه في هذا حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) في بعض الألفاظ: ((فرجه)) وفي بعض الألفاظ: ((من مس ذكره وأنثييه)) وفي بعض الروايات: ((ورفغه)) المقصود أن مس الفرج المعول في كونه ناقضاً على حديث بسرة، وهو أرجح من حديث طلق لما سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مس الذكر قال: ((هو بضعة منك)) يعني قطعة منك، يعني كما لو لمست أي قطعة منك يدك وإلا رجلك وإلا رأسك وإلا أذنك ((إنما هو بضعة منك)) لكن يبقى أنه بضعة مسه مؤثر، وهناك ما سواه من أبعاض أو أجزاء البدن مسه لا يؤثر، يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد؟ لا يستويان، إذاً قوله: ((إنما هو بضعة منك)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومس الفرج" وعرفنا أنه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والأنثى الصغير والكبير النفس والغير، كل هذا يدخل في قوله: "ومس الفرج" والمعول في هذه المسألة على حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) ويعارض حديث طلق بن علي سئل عن مس الذكر فقال: ((إنما هو بضعة منك)) وإذا نظرنا إلى الترجيح ومتى يحتاج إليه مع أنهم بدؤوا به، بدؤوا بالترجيح فقالوا: حديث بسرة أرجح من حيث الإسناد، ومنهم من نظر إلى تقدم حديث طلق؛ لأنه جاء في أول الهجرة، وهم يبنون المسجد وحديث بسرة متأخرٌ عنه بلا ريب، فقالوا: إن حديث طلق منسوخ، ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الأمر في قوله: ((فليتوضأ)) على الاستحباب والصارف حديث طلق، هذه مسالك أهل العلم بالنظر إلى الحديثين، منهم من رجح، ومنهم من جمع، ومنهم من قال بالنسخ، الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق رأوا النقض مطلقاً، فمن مس ذكره فالنص في الذكر، الرواية الأخرى في الفرج ويشمل القبل والدبر، و (من) هذه ((من مس)) تشمل الذكر والأنثى، وإن كان عود الضمير على (من) إذا أريد الذكر قال: مس، وإذا أريدت الأنثى قال: من مست، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، اللهم إلا إذا قلنا: إنه خاصٌ بالذكر دون الأنثى للتنصيص على الذكر، إذا قلنا: إنه خاص، فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلاً كان أو دبراً لا ينقض، ومس الرجل الذكر دبره أيضاً لا ينقض، مس فرج الغير لا ينقض؛ لأنه قال: ذكره، طيب الذكر لا يخلو إما أن يكون متصلاً أو منفصلاً، يتصور وإلا ما يتصور؟ مقطوع مثلاً فمسه ينقض وإلا ما ينقض؟ يعني إذا نظرنا إلى العلة وهي الإثارة التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر، وهذه العلة وإن لم تكن مجزوم بها حتى ولا غلبة ظن، أقول: هذه العلة في مس الذكر؛ لأنه مؤثر، يعني فيه غلبة ظن أنه يخرج منه شيء إذا مسه، هل هذه علة وإلا جزء العلة؟ يعني مس الذكر لماذا خص الذكر؟ ما قال: من مس أذنه فليتوضأ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إثارة الشهوة، وإذا تحققت هذه الإثارة في غير الذكر؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا تقول هذا. طالب:. . . . . . . . . إذا مست بشهوة فرجها بشهوة.

طالب:. . . . . . . . . لا لا، في مواضع إثارة يحصل منها هذا وهي غير الفرج، يعني امرأة تسأل: تقول: إنها إذا أرضعت ولدها خرج منها شيء، فلا شك أن هناك مواضع مثيرة في البدن غير الفرج، فهل يحلق به أو لا يلحق؟ طالب:. . . . . . . . . هذا لمس، لامستم أو لمستم، هذا بيأتي غير هذا. طالب: لكن مواضع الإثارة الأخرى ترجع إلى الفرج يا شيخ. لا. طالب: بلى، ترجع إلى المقصود الفرج. إذا قلنا: إن مس الذكر مظنة للخروج قلنا: إن مس بعض الجهات مظنة للخروج، فهل يلحق به غيره، مثل ما ألحقنا بالنوم الإغماء، وألحقنا به زوال العقل بأي شكل كان؛ لأنه مظنة، فهل نقول: إن مس الذكر مظنة لخروج ما ينقض الوضوء إذاً كل ما كان مظنة ينقض الوضوء؟ طالب:. . . . . . . . . الآن ما هو النص في زوال العقل ما هو بالنوم، وألحقنا به ألحق أهل العلم به كل ما يزيل العقل؛ لأنه مظنة لخروج الحدث، أنتم معنا وإلا ما أنتم معنا يا إخوان؟ طالب: بلى يا شيخ. فنلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنة أو أشد منه أحياناً؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يقتصر عليه، وعلى هذا من مس ذكره على أي وجهٍ كان هذا المس ولو على سبيل الخطأ والسهو ما قصد المس يلزم وإلا ما يلزم؟ يعني يغتسل فمن غير قصد يبي يلبس سراويله فمس ذكره من غير قصد، أو يريد أن يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة فمس الذكر من غير قصد؛ لأن المسألة مسألة. . . . . . . . . طالب: بعضهم يا شيخ يقول: إن مسه على أنه بضعة كمس سائر بدنه فلا ينتقض، وإن مس بشهوة فإنه ينتقض. يعني لا بد أن يكون المس بشهوة. طالب: التشهي بمسه. لكن هل الفعل مس لا بد أن يكون معه القصد أو يحصل بدون قصد؟ طالب: المس يحصل بدون قصد يا شيخ. المس يحصل بدون قصد وإلا ما يحصل؟ طالب: بلى يحصل.

الآن تدرون أن الكلام إذا لم يكن مقصوداً عند جمع من أهل العلم أنه لا يسمى كلام ولا تبطل به صلاة إذا كان غير مقصود؛ لأن الشراح شرّاح الأجرومية في قوله: الكلام المركب المفيد بالوضع، قالوا: الوضع القصد، فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام، والقول الآخر أن قوله: بالوضع يعني بالوضع العربي، فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام، فهل كلام النائم يؤاخذ عليه لأنه غير مقصود؟ أو شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا، يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ عليه؟ لا يؤاخذ عليه؛ لأنه غير مقصود، فهل القصد له أثر في تحقق الفعل أو لا أثر له؟ طالب: ابن عمر كان يتوضأ بعد الغسل. . . . . . . . . . يقول: لم نأت على قول المؤلف: والتقاء الختانين؟ التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه. طالب: لعلها مقحمة يا شيخ. هو اللي يظهر، وهو جاري على قولهم: إن كل ما أوجب غسل أوجب وضوء، لكن إفراد ما يوجب الوضوء فقط. طالب: النسخة التي مع المغني ليست فيها. إيه، واللي مع الزركشي؟ التقاء الختانين موجودة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه موجودة في الزركشي، أذكر أنها موجودة في الزركشي، لكن إفراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل لا شك أنه أدق، وإلا لزم أن يجعل البابين باب واحد، كون تشعبنا وصرنا ما. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هو يريد أن يغسل شيء جزء من بدنه فوقعت يده على الذكر، وهو غير قاصد، فهل الفعل يتحقق من غير قصد أو لا يتحقق؟ وهل المقصود المس باليد أو بأي جزءٍ من البدن؟ ((من مس ذكره فليت وضأ)) مسه بأي جزء؟ طالب: يا شيخ الله تعالى سمى من قتل خطأً سماه قاتل، وهو خطأ من غير قصد. لكن هذا يلبس الجوارب فمس ذكره برجله يلزمه وإلا ما يلزمه؟ إذا قلنا: إن المس يحمل على عمومه قلنا: إنه ينقض بأي جزء من البدن، إذا لم نقل: إن المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر أهل العلم بباطنها دون ظاهرها صار نوع خاص من المس، فيخرج ظهر الكف، يخرج الذراع وإن كان من اليد، ويخرج ما فوق ذلك، يخرج ما كان بغير اليد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والأفعال؟ طالب:. . . . . . . . . من ترك ناسي أو من فعل ناسي؟

طالب:. . . . . . . . . يا أخي لا، القاعدة تقول عكس ما تقول؛ لأن النسيان ينزل الموجود فعل منزلة المعدوم بخلاف العكس، المطالب بشيء ولا فعله لا بد أن يفعله، فأمر التروك أشد من أمر الأفعال. طالب: لكن المسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل، القاتل يسمى قاتل وإن كان غير قاصد. إيه، لكن هذا في حقوق العباد، في حقوق العباد هذا. اللهم صل على محمد ....

كتاب الطهارة (15)

شرح مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (15) شرح قول المؤلف: "والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هل هذا الحديث صحيح؟ لا، أكثر أهل العلم على تضعيفه. يقول: وإذا كان صحيحاً هل تكون تكبيرة الإحرام خمسة أوقات كاملة أو تكبيرة واحدة في اليوم؟ هذا لو افترض صحته مع أنه على رأي الجمهور في فضائل الأعمال فيقبلونه؛ يعني الضعف ليس بشديد، منهم من حسنه، المقصود أنه على افتراض قبوله لا بد من تكبيرة الإحرام في الخمسة الأوقات، يكون هذا في مائتي صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام في مائتي صلاة، ضابط إدراك تكبيرة الإحرام ما لم يشرع في الركن الذي يليها، يعني قراءة الفاتحة، ما لم يشرع بالركن الذي يليها. هذا من ليبيا يقول: ما حكم صلاة الجنازة على من شنف نفسه؟ لعله شنق نفسه، يعني انتحر، على كل حال الفقهاء يقولون: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، زجراً له وتعزيراً وردعاً لغيره، لكن يصلى عليه من قبل المسلمين. يقول هذا: الجماع من الخلف شو حكمه؟ يعني ما حكمه؟ برضا الزوجين، إتيان المرأة في دبرها محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، محرم ولا يجوز بحال، هذا الكلام إذا كان القصد به الجماع في الدبر، أما ما دونه فلا بأس من الاستمتاع به. يقول: إذا جاء الحديث من طريق واحدة عمن عرف بالتدليس وقد عنعن علماً بأن ذلك المدلس ثقة، فمتى يمكن تقوية هذا الحديث؟ أولاً: المدلس إذا كان ثقة لا يخلو إما أن يكون ممن احتمل الأئمة تدليسه فهذا تدليسه لا يضر، وإن كان ممن تدليسه مؤثر في حكم أهل العلم بأن كان من الطبقة الثالثة فما دون، فمثل هذا لا بد أن يصرح، وإذا لم يصرح لا بد أن يوجد من يشهد له، لا بد أن يوجد له شاهد أو متابع على روايته، ورواية المدلس تقبل الانجبار. طالب:. . . . . . . . .

معروف، الزهري والحسن تدليسه شديد، والسفيانين وغيرهم، ما سلم منه كبار الأئمة، لكن مع ذلك هؤلاء ينظر في إمامتهم، ينظر لإمامتهم من جهة، وينظر أيضاً لكثرة مروياتهم وما دلسوه بجانب ما صرحوا فيه وهكذا. طالب:. . . . . . . . . من قال به؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يصح عن أحد من الصحابة. يقول هذا: سؤال شخصي هل سبق لك أن فرغت أشرطة؟ إحنا على وقتنا أيام الطلب ما في أشرطة. بم تنصح الطالب المبتدئ بالبدء في أصول التفسير؟ أصول التفسير يعني متن على طريقة أهل العلم في المتون مقدمة السيوطي طيبة التي هي من ضمن النقاية وهذه شرحناها، شرحها موجود. يقول: إذا جئت والإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير فهل أصليها ظهراً أم جمعة؟ إذا لم تدرك ركعة فتصليها ظهراً. وقد سمعت أنه حتى وإن انتهى الإمام من الصلاة يصليها الشخص جمعة ما دام وقت الجمعة لم يخرج؟ إن وجد مسجد يصلون الجمعة وأدركها معهم لا بأس، ولو فاتته الجماعة الأولى، ووجد جماعة يصلون في مسجد معتبر، مأذون له أن يصلى فيه جمعة يصلي معهم ويدركها وإلا فيصليها ظهراً. هل نقول لمن شابه المبتدعة بوصف معين هل نطلق عليه أنه مبتدع أو نقول: فيه من المبتدعة؛ لأنني سمعت من يطلق هذا اللفظ على بعض أهل العلم الذين قد شابهوا المبتدعة في قول من أقوالهم مثلاً النووي والكرماني كلاهما أشعريان؟ نعم النووي والكرماني أشعريان، هؤلاء بدون تردد، لكن لو كانت الموافقة في بعض المذهب لا في جميعه، النووي والكرماني يوافقون الأشعرية في كل شيء، لكن لو كانت الموافقة في بعض المسائل دون بعض لقيل فيه أشعرية أو فيه تمشعر، أو ما أشبه ذلك، كما يقال: فيه جاهلية وفيه اعتزال، وفيه شرك أحياناً.

يقول: عندي أخت لها أولاد صغار فيهم شقاوة وهي لا تفتأ ليل نهار عن اللعن، فتارة تلعن الأب، وتارة تلعن الجد أو الأخ، وما تركت أحداً إلا لعنته -نسأل الله السلامة والعافية- ولو قلت: إنها تلعن مائة مرة في اليوم لكان هذا قليلاً، حاولت في نصحها مراراً وبأساليب مختلفة لكن لا فائدة، مع أني مشفق وخائف عليها من كتاب الله، ماذا أفعل هل ممكن أستخدم أسلوب التدرج، بأن أقول لها: أولاً اقتصدي على لعن إبليس في البداية وهكذا؟ على كل حال اللعن شأنه عظيم، وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولعن المؤمن كقتله كما في الحديث الصحيح، وسبب من أسباب كثرة دخول النساء النار أنهن يكثرن اللعن، فلتخف على نفسها هذه المرأة، تعدل عن هذا الأسلوب إلى أسلوب مناسب من أساليب التربية، أما هذا لا يربي، لا تسلم الذمة ولا يربي. يقول: ما حكم صرف الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن؟ وهل تدخل في قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللهِ} [(60) سورة التوبة]؟ في قول عامة أهل العلم لا تدخل، وسبيل الله خاص بالجهاد، عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم لا سيما من المعاصرين والمتأخرين من يرى الدخول، ومنهم من يتوسع في سبيل الله، ويدخل فيه أبواب الخير والبر كلها. يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لا شك أن الصلاة، كما قال الله -جل وعلا-: {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] يستعان بها على الأمور المهمة والملمات، وقضايا الحوائج. يقول: هل اتفق الحكم فيمن أشرك ومن مات مع الشرك؟ كيف؟ يعني أشرك وشخص مات على الشرك ويش الفرق بينهم؟ إن أشرك ثم تاب وأناب ورجع التوبة تهدم ما قبلها، وإن مات على ذلك فالله -جل وعلا- لا يغفر أن يشرك به. ألا يكون اضطجاع النبي -صلى الله عليه وسلم- تقريراً على جواز الصلاة بعد الاضطجاع خصوصاً أنه لم يرد تخصيص على أن الاضطجاع يكون محدثاً؟ لا، النوم ناقض للوضوء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يضطجع ويسمع له خطيط، فهذا من خواصه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.

هل يمكن أن يستدل على وجوب وضوء المرتد بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [(28) سورة التوبة]؟ هو من أقوى ما يستدل به على وجوب الوضوء على المرتد، وأن الردة ناقضة للوضوء ((الطهور شطر الإيمان)) وهو في الصحيح، وإذا بطل الإيمان بطل شطره من باب أولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب ما ينقض الطهارة، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قاعداً، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج" وعرفنا أن في مس الفرج حديث بسرة ((من مس ذكره فليتوضأ)) وبعض الروايات: ((من مس فرجه)) فيدخل فيه القبل والدبر، وعبارة المؤلف -رحمه الله-: "ومس الفرج" يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره الصغير والكبير، مقتضى عبارة المؤلف، وهم يقولون: إذا كان ينتقض وضوؤه بمس فرجه فلئن ينتقض بمس فرج غيره من باب أولى، وعلى هذا الأمهات عند إرادة تنظيف الأولاد الصغار ومست الفرج من غير حائل على كلامه ينقض الوضوء، تنتقض الطهارة، وعرفنا أن في المسألة قولاً آخر، وهو أنه لا ينقض مطلقاً، وفيه حديث طلق بن علي لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الفرج وعن مسه، فقال: ((إنما هو بضعة منك)) يعني قطعة منك كأي قطعة من سائر الجسد، وأصحاب القول الأول يقولون: إن حديث طلق متقدم؛ لأنه جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يعمل في المسجد في بناء المسجد مع صحابته -رضوان الله عليهم-، والمتأخر ينسخ المتقدم، ومنهم من صرف الأمر في حديث بسرة من الوجوب إلى الاستحباب، قال: والصارف حديث طلق، وكأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى هذا، يميل إلى أن إعادة الوضوء من مس الفرج على سبيل الاستحباب، والأمر صريح في حديث بسرة، لكن حديث طلق صارف، وإن نظرنا إلى الترجيح فحديث بسرة أرجح من حديث طلق من حيث القوة، وأيضاً هو المتأخر، فإن قلنا بالترجيح فحديث بسرة، إن قلنا بالنسخ حديث بسرة، وإن قلنا بالجمع بحمل حديث طلق على بيان الجواز وحديث بسرة على الاستحباب اتفق الحديثان، وعلى كل حال المسألة في النظر للقولين المعتمدين على الحديثين مسألة اجتهادية، فمن ترجح له أحدهما فليعمل به، وقول شيخ الإسلام وجيه؛ لأنهم لا يلجئون إلى الترجيح أو النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن، فيحمل حديث بسرة على الاستحباب، والصارف حديث طلق. ثم بعد ذلك قال: "والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش" نعم؟

طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . إيه قالوا: العلة في نقض الوضوء من مس الفرج إثارة الشهوة، فعلى هذا لو وجد ما يثير الشهوة غير الفرج منطقة من مناطق الجسم وهذا موجود مسه ينقض الوضوء لا ما ينقض، الآن الفرج وفيه الحديث فيه الخلاف القوي فكيف بغيره؟! "والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح" الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من غير المخرجين، يخرج قيء فاحش مثلاً، والقيء معروف، وهو خروج الطعام من المعدة عن طريق الفم، والدم الفاحش سواءً كان بسبب جرح، أو كان أيضاً بطريق التقيؤ، أو بالحجامة؛ لأنه كثير، والدود الفاحش الذي يخرج من الجروح والقروح كل هذه إذا كثرت إلى أن وصلت إلى حد الفحش والكثرة فإنها تنقض الوضوء على المذهب، ومثل هذا التقدير للفاحش مثل تقدير الفاحش هذا مرده إلى العرف، فما عُد في العرف فاحشاً -يعني كثيراً- فإنه ينقض الوضوء، وما عد قليلاً لا ينقض الوضوء، وهذا أيضاً لا ينضبط عند كثير من الناس، منهم من يقول: إن هذا مرده إلى أوساط الناس لا أصحاب الابتذال كالجزارين ولا أرباب الوسوسة؛ لأن الموسوس يعتبر الشيء اليسير فاحش، والجزار لملابسته الدماء لا يعتبر، يعتبر الشيء الكثير قليل، وعلى كل حال إذا قيل بمثل هذا فمرده إلى أوساط الناس وإلى أعرافهم. "القيء الفاحش" ((من قاء أو رعف فليتوضأ)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه أنه قاء فتوضأ، فالقيء من مبطلات الطهارة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أن القيء لا ينقض الوضوء؛ لأنه على طهارة بيقين فلا ترتفع بمشكوك فيه، وكونه -عليه الصلاة والسلام- قاء فتوضأ يحتمل أمور كثيرة أن الوضوء تعقب القيء ولو لم يكن بسببه، لكن مثل هذا يبطل مفاد الحديث، ومنهم من يقول: قاء فتوضأ وضوءاً لغوياً يعني تمضمض، وغسل إن كان أصابه شيء تطهر، فالتأويلات لأهل العلم، لكن ((من قاء أو رعف فليتوضأ)) وهذا الحديث صحيح وإلا ضعيف؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الكلام فيه معروف، تكلم فيه، هو مضعف عند أهل العلم، ولو صح للزم القول به.

"والدم الفاحش" الدم الفاحش الذي يخرج من غير مخرج البول والغائط، وهو أيضاً محل خلاف بين أهل العلم، مبني على القول بطهارته ونجاسته، فالجمهور على نجاسة الدم، جماهير أهل العلم على نجاسته، وقال بعضهم وينصره كثير من المتأخرين: إنه طاهر، وليس بنجس، ولا يوجد ما يدل على نجاسته، وإن كان بعضهم ينقل الإجماع على أنه نجس، من حصل له أو جرح مثلاً أو طعن أو أصيب بإصابة وهو في الصلاة كعمر -رضي الله تعالى عنه-، جاء في الخبر أنه صلى وجرحه يثعب، فدل على أن الدم وإن كان فاحشاً كثيراً لا ينقض الطهارة، ولا يبطل الصلاة، وعلى هذا استدلالاً بهذا الحديث أنه ليس بنجس، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث لأنه لا يمكن إيقافه، أثر جرح لا يمكن إيقافه، فحكمه حكم من حدثه دائم يصلي على حسب حاله، فلا يتم الاستدلال بمثل هذا، والمرجح عند جماهير أهل العلم أن الدم نجس، أما بالنسبة للدم المسفوح فنجاسته إجماع، الدم المسفوح إجماع، وغير المسفوح هو محل الخلاف {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] وفي قوله -جل علا-: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] فعامة أهل العلم على تقييد الآية المطلقة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] بالآية المقيدة {إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] للاتحاد في الحكم والسبب، فمثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، ولا يقال في غير المسفوح أنه في حكم المسفوح، فالمحرم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] محمول على المسفوح، أما غير المسفوح كالذي يبقى في اللحم بعد الذبح فإنه لا يؤثر، فإذا وضع اللحم في القدر وعلا هذا الدم على الماء لا يؤثر عند أهل العلم، ولا يلزم غسل اللحم من هذا الدم؛ لأن التحريم مقتصر على المسفوح؛ لأننا حملنا المطلق على المقيد، وعرفنا أن هذا اتفاق للاتفاق في الحكم والسبب، فعلى هذا الدم غير المسفوح، وغير المسفوح الأصل فيه أنه قليل وإلا

كثير؟ قليل، وقد جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- بالنسبة للقليل اليسير ولذا يقول: الدم الفاحش في الكتاب، فالقيد معتبر، جاء عنهم من عصر البثرة خرج منه الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك أنفه فخرج منه الدم ولم يتوضأ، ومنهم من حرك لثته باللسان فخرج منها الدم ولم يتوضأ، فدل على أن اليسير لا يتوضأ منه، وليس بنجس. "والدم الفاحش، والدود الفاحش" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الدم المسفوح هو الذي يخرج بعد الذبح، وهذا كثير. طالب:. . . . . . . . . نعم هو المتدفق هذا هو. طالب: ما وقع على شيء. . . . . . . . . نعم، الحجامة مثلاً ويؤخذ من البدن التبرع بالدم، إذا أخذ منه لتر، ينتقض الوضوء وإلا ما ينتقض؟ على كلامه والدم الفاحش؟ ينتقض، وهل يدخل في المسفوح أو غير المسفوح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على القول بنجاسته ما في إشكال، يعني سواءً كان مسفوح أو غير مسفوح نجس عند الجمهور، لكن .... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني التبرع بالدم على هذا يقفل بابه ((تداووا ولا تتداووا بحرام)) وهو نجس. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حديث عمر لا شك أنه في حكم من حدثه دائم، لا يمكن إيقافه بحال، فهو في حكم من حدثه دائم، أما التبرع، فما يحمل على هذا، التبرع لا يحمل على هذا، التبرع أمره يسير، متى ما بغيت وقف، يسحب الإبرة ويقف، فليس في حكمه حكم من حدثه دائم، بل هو مقدور على إيقافه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل حكم الحدث الدائم ابتداءً مثل حكمه استمراراً؟ طيب مثل هذا الذي طعن مثل عمر -رضي الله تعالى عنه- طعن، ونبي نقول له: انتقض الحدث روح توضأ، والجرح مستمر، يتجه وإلا ما يتجه؟ أولاً الوضع يختلف عن وضع مستحاضة وإلا سلس وإلا شيء من هذا يختلف.

على كل حال مثل قصة عمر ما فيها إشكال -إن شاء الله تعالى-، لكن من جاء بطوعه واختياره وتمدد على السرير، وسحبوا منه لتر أو أكثر على القول بأن الدم الفاحش ينقض هذا ناقض بلا شك، وعلى القول بحمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور فهو حرام للاتحاد في الحكم والسبب، والسبب هو النجاسة التي ينشأ عنها الضرر، فحملوا المطلق على المقيد، وعند من يقول بطهارته، وأنه لا يجد ما يدل على نجاسته، عند من يقول بطهارته يحمل المطلق على المقيد وإلا ما يحمله؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الحكم واحد، كله تحريم، الحكم واحد، والسبب مختلف، يعني كوننا نحرم الدم المسفوح ظاهر وغير المسفوح قلنا: كلاهما محرم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] حرام، والثاني: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] الحكم واحد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد في التحريم، لكن السبب مختلف، حكم واحد والسبب مختلف، فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد فيحرم كلاهما سواءً كان مسفوحاً أو غير مسفوح، التحريم ظاهر، ولو قلنا: إن السبب اختلف؛ لأن السبب إذا قلنا: إنه في المسفوح سببه النجاسة وغير المسفوح طاهر، قلنا: اختلف الحكم، لكن ما الدليل على أن المسفوح نجس؟ يعني هل من لازم التحريم النجاسة أو من لازم النجاسة التحريم؟ نعم من لازم النجاسة التحريم، لكن ليس من لازم التحريم النجاسة، يعني نظير ذلك الخمر، الخلاف معروف عند أهل العلم في أمور محرمة مقطوع بتحريمها وهي طاهرة، الأصنام مثلاً أو الحشيش أو ما شابه ذلك من الأمور اليابسة فهي طاهرة وإن كانت محرمة. "والدم الفاحش، والدود الفاحش" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه حاجة يعني هل تتصور أنه خرج للغزو في سبيل الله وهو بإمكانه أن يكون معه ثياب كثيرة يغير هذا ويلبس هذا، أو يتيسر له الماء بأن يغسل الدم، حالة ضرورة هذه. طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم، ما يلزم يكون باستطاعته، ما هو مثل الحضر، ما يلزم. على كل حال الدم الفاحش نجس في المذهب، وناقض للوضوء، والخلاف مثلما سمعنا. الدود الذي يخرج من القروح والجروح، القروح المتعفنة يخرج منها دود، والدود طاهر وإلا نجس؟ طالب:. . . . . . . . . ما تولد من نجس فهو نجس، وما تولد من طاهر فهو طاهر، كسوس التمر مثلاً طاهر، لكن سوس ما تولد عن النجاسة فهو نجس، فهو عندهم متولد عن الدم والقيح والصديد فهو نجس عندهم، فإذا كثر وصار فاحشاً فإنه ينقض الوضوء. "يخرج من الجروح" هل هذا له مفهوم؟ في دود يخرج من غير الجروح؟ المخرج انتهى، والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر انتهى هذا. طالب:. . . . . . . . . يتقيأه، يعني قد ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، خل القيء الكثير، يعني يمكن دسعة أو قلس أو شيء من هذا يخرج معه دود، ما خرج من المخرج هذا منتهي موضوعه. طالب:. . . . . . . . . إيه يمكن، يمكن يتقيأ شيئاً يسيراً؛ لأن القيء إذا كان يسيراً لا ينقض الوضوء، فإذا صاحبه دود يسير أيضاً هاه؟ إذا خرج معه دود يسير على كلامه، لكنه إذا اجتمع قيء يسير مع دود يسير، يعني مقتضى كلام المؤلف أنه لا يؤثر. طالب:. . . . . . . . . هي مسائل مبني بعضها على بعض، هم نجسوا الدم، وفرعوا عليه هذه المسائل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا تولد من طاهر فهو طاهر مثل الصراصير وغيره، مثل الحشرات، إذا تولدت من طاهر فهي طاهرة، وإذا تولدت من نجس فهي نجسة. طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه.

"وأكل لحم الجزور" الجزور هو الجمل، الإبل، وفيه حديثان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة "أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ((إن شئت)) أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: ((نعم)) وفي رواية: ((توضئوا)) بالأمر، والحديثان صحيحان، والوضوء من أكل لحم الإبل من المفردات، يعني ما قال به إلا الحنابلة، وهو المذهب عندهم، وأما عند غيرهم فكثير من محققي الشافعية قالوا به، وخالفوا إمامهم في هذا، خالفوا الإمام الشافعي في هذا؛ لصحة الحديثين في الباب، وعدم المعارض الصريح؛ لأنه جاء في حديث: "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" وقالوا: هذا متأخر، فهو ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل، ناسخ له؛ لأنه متأخر، آخر الأمرين معروف، لكن إذا قلنا: بأن لحم الإبل نيئ ما مسته النار ينقض وإلا ما ينقض؟ ينقض، ولحم الإبل الجزور يشمل كل ما حواه الجلد، فيدخل في ذلك الكبد والمصران والكرش وما أشبه ذلك، فهي داخلة؛ لأنها يشملها جلده، يطلق اللحم على ما هو أعم من اللحم الأحمر، بدليل قوله -جل وعلا-: {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} [(173) سورة البقرة] ولا يستثنى مما حواه جلده شيء، لكن قد يحوي جلد الخنزير ما هو نجس إجماعاً، ويحوي جلد الإبل الجزور ما هو طاهر إجماعاً، والمسألة كما هو معلوم ليست في الطهارة والنجاسة، لكن أهل العلم حينما يوردون لحم الخنزير من أجل أن يقرروا أن اللحم يطلق على ما حواه الجلد، فكذلك في الجزور، فالوضوء متجه لمن أكل شيئاً مما حواه جلد الجزور سواءً كان ذلك من اللحم أو من المصران أو الكرش أو الكبد كله يقال له: لحم. طالب: عفا الله عنك إذاً لو حلف ألا يأكل لحماً وأكل من هؤلاء؟ نعم حلف أقسم ألا يأكل لحماً فأكل كبداً يحنث وإلا ما يحنث؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا على رأي المالكية يحمل على قصده، لكن الجمهور على أنه مرده إلى العرف، مرد مثل هذا إلى العرف، فإن كان في العرف يسمى لحم حنث وإلا فلا، وهو في العرف لا يسمى لحم، فلا يحنث، نعم. طالب:. . . . . . . . . عند المالكية قلنا: إن القصد له أثر في الأيمان والنذور عند المالكية، أما عند غيرهم فمرد ذلك إلى العرف.

عندنا الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور لا شك أنه خاص بلحم الجزور، لكنه عام فيما مسته النار وما لم تمسه النار، وآخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مسته النار، عمومه في الجزور وغيره، وخصوصه فيما مسته النار، دلالته على لحم الجزور بالمنطوق وإلا بالمفهوم؟ بالمفهوم، ودلالة ((توضئوا من لحم الإبل)) بالمنطوق، عندنا نص متأخر ونص متقدم، وعندنا نص المتقدم بالمنطوق، والمتأخر بالمفهوم فهل ينسخ المنطوق بالمفهوم؟ لأن لدينا في الطرفين جهة قوة وجهة ضعف، جهة القوة في الحديثين حديثي الباب أنه منطوق، وفي الوقت نفسه خاص، وجهة الضعف أنه متقدم، وفي الطرف الثاني جهة القوة أنه متأخر، وجهة الضعف فيه أنه عام ومفهوم أيضاً، إذاً إذا قررنا أنه متأخر لقول الصحابي: "كان آخر الأمرين" فهل نقول: إن المتقدم ينسخ بالمتأخر ولو اختلفا في الرتبة بأن كان أحدهما منطوقاً أو مفهوماً خاصاًَ أو عاماً؟ منهم من يقيد النسخ بالاستواء، فمثلاً المحرم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة قبل الحج، سئل عما يلبس المحرم ... إلى آخر الحديث، وخطب بعرفة وبين أن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين، يلبس الخفين من غير تقييد بالقطع، فهل نقول في مثل هذه الصورة: يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب أو لا يحمل؟ لأنه أحياناً يحتاج المجتهد إلى أن يخرج عن بعض القواعد المقررة حتى في مذهبه لوجود عارض، فإذا قلنا بالنسخ قلنا: نسخ الأمر بالقطع؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليلبس الخفين)) من غير تقييد بقطع، قلنا: هو متأخر بعرفة والمتأخر ينسخ المتقدم، وإذا قلنا: بالقطع حملنا المطلق على المقيد، والحكم واحد السبب واحد، فعندنا إما القول بالنسخ والمطلق متأخر بلا شك، أو نقول: بالتقييد وهو المتجه، فيقطع أسفل من الكعبين عملاً بالنص المقيد، لكن من أراد ترجيح القول السابق الأول وعدم القطع، قال: إنه مع تأخره أيضاً الحاجة داعية إلى البيان في مثل هذا الموطن؛ لأنه سمعه في المدينة يمكن ألف أو ألفين أو ثلاثة، لكن سمعه بعرفة كل من حج معه -عليه الصلاة

والسلام-، وما سمعوا النص المقيد، ولو كان القيد لازماً لبين، وهذا وقت البيان، وهذا يقوي القول بأنه يلبس الخف من غير قطع. نعود إلى مسألتنا عندنا خاص بلحم الجزور، وعام بما مست النار، عندنا منطوق وعندنا مفهوم، عندنا متقدم ومتأخر، يعني هل الصحابي لما قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ويتناول حديث جابر وحديث البراء بعمومه، هل قصده بذلك النسخ أو لا؟ يعني ظاهر النص أنه يقصد بذلك النسخ، لكن هل يلزم من قصده النسخ أن مراده بالمنسوخ لحم الجزور، أو مراده بالمنسوخ ما يطابق الحديث؛ لأنه جاء الأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا في صحيح مسلم، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ناسخاً للأمر الأول الأمر بالوضوء مما مست النار، فإذا قابلنا هذا بهذا سلم لنا حديث جابر بن سمرة وحديث البراء في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهذا ظاهر جداً لمن تأمل، فالنسخ متجه إلى ما يوافق الخبر، ويبقى أن القول المرجح في هذه المسألة أنه ينقض الوضوء، أن لحم الجزور ينقض الوضوء. بعد هذا غسل الميت. طالب:. . . . . . . . . لا ما تدخل؛ لأنه سئل أنتوضأ من لحم الإبل. طالب:. . . . . . . . . ولا مرق إلا إذا وجد فيه لحم ولو كان يسيراً. طالب:. . . . . . . . . ينقض نعم، اليسير ينقض الوضوء. طالب: وإن مما لا يلاك؟ لا شك أنه إذا أطلق عليه لحم فهو ينقض الوضوء. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . هو ناسخ لأول الأمرين وهو الأمر بالوضوء مما مست النار، ويبقى الأمر بالوضوء من لحم الإبل، وإن كان داخلاً في عموم ما مست النار إلا أنه يبقى سالم من المعارض؛ لأن الأمر آخر الأمرين وقع موقعه ونسخ الأمر المتقدم. طالب:. . . . . . . . .

الشحم إذا أذيب صار حكمه حكم اللبن ما يضر أبداً، أكل لحم إبل وصلى ناسياً، نظراً لقوة الخلاف في المسألة يتجاوزون في مثل هذا وإلا فالأصل أنه يعيد كما لو صلى بغير وضوء، لكن نظراً لقوة الخلاف في المسألة، والمسألة يعني غلبة ظن اجتهاد، والقول الثاني له حظ من النظر يتجاوزون في مثل هذا، ولو أعاد هو الأصل، يعني يتوضأ من جديد وصلى، واحد من المشايخ قال: شخص أكل من لحم الإبل وما دري أنه لحم إبل، فأجاب بأن الذي لا يفرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم هذا رجل مغفل، فقال له السائل: إذا كان بالسنبوسة، يعني مفروم في سنبوسة تفرق وإلا ما تفرق؟ قال: هذه خفيت علي المسألة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدري، بعضهم يقول: ويش الجزور من أصله، من طلاب العلم قد يخفى عليه التسمية لأنه ما ألفها. طالب:. . . . . . . . . أنتوضأ؟ قال: ((نعم)). طالب:. . . . . . . . . إيه، مقارنة بقوله: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ((إن شئت)) ولو لم يرد الوجوب -عليه الصلاة والسلام- لقال: إن شئت، هذا واضح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما يأخذ حكم اللحم أبداً، والمرق إذا لم يكن فيه قطع من اللحم ما يضر، الكلام كله في اللحم. طالب:. . . . . . . . . لا هو الأصل فيه أنه ذائب، يعني في حكم الذائب ما ينقض لا. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني إذا شك فيه يسجد. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا كان ما عنده شك أنه لحم غنم أو بقر، يعني إذا كان الغالب على ظنه أنه لا ينقض الوضوء ما يلزم، المسألة معلقة بغلبة الظن، فإن شك أن ظن أنه لحم إبل يسأل. طالب:. . . . . . . . . يتعين عليه، ما دام، هذا يبطل صلاته. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا ما يدخل الوسواس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . القيء؟ إذا كان عن عمد، من استقاء أفطر بلا شك، يعني إذا تعمد الاستقاء، قاء بنفسه يفطر، أما إذا قاء من غير تعمد فإنه لا يضره. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بالقوة كلها بقوة.

"وأكل لحم الجزور، وغسل الميت" يعني غسل الميت، إذا غسل ميتاً، وفيه الخبر ((من غسل ميتاً فليغتسل)) لكنه ضعيف، فتغسيل الميت لا يلزم منه غسل ولا وضوء؛ لأن حديث: ((من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)) هذا الحديث خبر ضعيف، وهم يجعلونه مظنة، تغسيل الميت مظنة أن يمس شيئاً مما ينقض الوضوء من بدنه، لكن هو بذاته ليس بناقض، وعلى هذا فالمرجح أنه لا أثر له. "وملاقاة جسم الرجل للمرأة بشهوة" ويعبرون في كثير من الكتب مس المرأة بشهوة، وهنا يقول: ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة، فهنا المسألة مبنية على الملامسة {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] فهو إن كان المراد به المس نفسه فالآية تدل على أنه ينقض الوضوء، وإن كان المراد بالملامسة الجماع كما قال ذلك جمع من الصحابة، فإن مجرد المس لا ينقض الوضوء، والمس مس المرأة إما أن يكون باليد، بالإفضاء بباطن الكف، أو بغيره من أجزاء البدن، ولا يخلو إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة، فكلامه مقيد بالشهوة، لو أفضى بيده إلى المرأة من غير شهوة ينتقض وإلا ما ينتقض؟ لا ينتقض، لكن لو مسها بمرفقه بشهوة انتقض، بينما المس إنما يراد به المس باليد بالإفضاء، هي التي يتحقق فيها الشهوة.

"ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة" لو لاقى جزءاً من بدنها بآلته بفرجه بشهوة أو بغير شهوة، يعني كلامه كلام المؤلف ملاقاة جسم الرجل للمرأة هو لا شك أن من أجزاء الجسم ما هو أشد من الإفضاء باليد، ومنها ما هو دونه، فلو لاقى جسم المرأة بشيء من جسمه كالذكر مثلاً، هذا أشد من اليد، لكن لو لاقاها بمرفقه مثلاً أو برجله هذا أخف من اليد، والمسألة مبناها على {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [(43) سورة النساء] فعلى هذا إذا كان المراد بالمسيس أو بالمس مجرد اللمس الدلالة ظاهرة من الآية، وإن كان المراد بها في الآية الجماع وهو الظاهر من السياق، وهو الذي قال به جمع من الصحابة فلا دلالة في الآية على مجرد المس، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كان يقبل وهو صائم، ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، والتقبيل أشد من مجرد المس، والمسألة كما هو معروف عند الحنابلة مقيدة بالشهوة، وعند الشافعية مطلقاً لشهوة أو من دون شهوة، ولذلك يتحرجون حرج شديد في مواطن الزحام؛ لأنه في المطاف مثلاً يمس المرأة ولا بد ولغير شهوة، لكن عليه أن يخرج ويتوضأ عند الشافعية، وعند الحنابلة لا يتوضأ إلا إذا كان لشهوة، عند بقية أهل العلم المس لا أثر له ولا ينقض الوضوء سواءً كان لشهوة أو لغير شهوة، والمراد بالملامسة في الآية الجماع، ولا يوجد ما يدل على أنه ينقض الوضوء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . القيد؛ لأن المس ما هو بحدث، المس ليس بحدث، كما قيدوا أو نوم في حديث صفوان بن عسال بالمستغرق؛ لأن هذه ليست أحداث وإنما هي مظنة، ولا تكون مظنة إذا لم يوجد شهوة، كما لو قبل ابنته أو أمه، وإن كان بعضهم يطرد فيقول: التقبيل أو المس لجميع الجنس جنس النساء، طيب الممسوس يعني مسته امرأته هل ينتقض وضوؤه أو لا ينتقض؟ معروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا ينتقض وضوء ملموس ولو وجد منه شهوة، ولو وجدت منه شهوة، والمتوسطون منهم يقولون: إنه إذا وجدت الشهوة انتقض وضوء الملموس وإلا فلا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يلزم إلا إذا مس فرجه على القول بأن مس الفرج ينقض، المؤمن طاهر حياً وميتاً، لكن تغسيله تعبد ما هو بنجس.

طالب:. . . . . . . . . إن خرج منه شيء انتقض وضوؤه وإلا فلا، بعض المتأخرين يذكرون من النواقض زوال عذر المستحاضة ونحوها، زوال عذر من به حدث دائم، توضأ مع أن المذي يخرج منه، أو السلس يخرج منه باستمرار ما يقف، أو الدم يخرج من المستحاضة باستمرار، إذا زال عذره يتوضأ، فجعلوه من النواقض، وجعلوا من النواقض خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها، وهذا كما هو معروف في المسألتين هل الوضوء المقترن بعذر أو رخصة كالتيمم هل هو رافع أو مبيح؟ فمن يقول: إن وضوء المستحاضة ومن به حدث دائم مبيح مجرد إباحة فإنه لا بد أن يتوضأ، كمن مسح على الخف ((الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) وهذه إذا ارتفع عنها دم الاستحاضة تتوضأ، تتقي الله وتمسه بشرتها، وكذلك من انقطع حدثه الدائم، وكذلك من تيمم كلهم إذا انتهى العذر يتوضئون ((فليتق الله وليمسه بشرته)). "بطلان المسح بفراغ مدته أو خلع حائله أو نحو ذلك" يقول بعضهم بأنه ينقض الطهارة، والصواب أنه ليس بناقض، لكنها طهارة ناقصة، فإذا تمت المدة وعليه الخف، انتهت المدة المأذون بها شرعاً، والخف مازال ملبوس فإنه حينئذٍ يتوضأ، يلزمه خلع الخف ويتوضأ؛ لأنه يصلي بخف غير مأذون في مسحه، وكذلك خلع الخف، هو ليس بناقض، لكنه إذا تطهر ومسح على الخف وخلعه يكون حينئذٍ يصلي بطهارة ناقصة، الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة في هذه الصورة. برء محل الجبيرة، فإذا برئ محلها وجب نزعها ثم بعد ذلك يتق الله وليمس الماء بشرته. رؤية الماء للمتيمم العادم له، وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح وإلا رافع؟ مبيح، ويبقى حتى من قال بأنه رافع منهم من يقول: إنه يرفع رفع مطلق مثل الماء، ومنهم من يقول: هو يرفع رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، ولعل هذا هو الأوجه لحديث: ((فليتق الله وليمسه بشرته)) فإذا رأى المتيمم العادم للماء رأى الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ، ويلغزون بهذا، ويقولون: نهق حمار فبطلت صلاة؛ لأن الحمار يحمل الماء، فلما نهق عرف المصلي أنه قادر على الماء على وجوده وعلى استعماله، ومع ذلك يقطع صلاته ثم يتوضأ ويصلي من جديد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (16)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (16) شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء" الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يسأل عن الفرق بين الرؤيا في المنام والرؤية وأنت فاتح عينيك تشاهد بأمِّ عينيك؟

الفعل (رأى) مصدره (رؤيا) هذا إذا كانت في المنام، و (رؤيةً) إذا كان في اليقظة بأمِّ عينيه، و (رأياً) إذا كان بعقله من المسائل العلمية وغيرها، فهذا الفرق في المصادر وإلا فالفعل واحد، فالرؤيا في المنام، والرؤية في اليقظة بالعينين، والرأي بالعقل، هذا هو الفرق الظاهر، وإن كان يقصد أنه يرى في المنام رؤى، ويرى وهو فاتح عينيه في اليقظة أشياء لا يراها غيره كما يرى في المنام فهذا لا شك أنه لا يكون على يد متبع في الغالب، وإنما قد يدعيه بعض الصوفية أنهم يرون من يريدون في اليقظة، ويدعون أنهم يرون النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويسألونه عما يريدون، ولكن هذا لا شك أنه كلامٌ باطل، لا يدل عليه نقلٌ ولا عقل، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- ميتٌ، ومدفون في قبره، وإن كانت حياته أكمل من حياة الشهداء، إلا أنها حياة برزخية ليست كحياة الأحياء الذين أرواحهم في أجسادهم، يستطيعون التصرف فيها، فهذه دعاوى يدعيها بعض المتصوفة، ومع الأسف منهم من ينتسب إلى العلم ويظن بل يزعم أنه يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- عياناً يقظة، ويسأله عن بعض الأحكام الشرعية، وعن بعض الأحاديث عن تصحيحها وتضعيفها، لكن لا شك أن مثل هذا لا يحصل على يدي متبع، فلم يحصل لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من خيار الأمة، وإنما وجد في بعض من ينتسب إلى التصوف، والحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى- يتحدث عن هذا النوع، وأنهم يجيعون أنفسهم، يعيشون على الجوع مدة أربعين يوم، يصومون مدة أربعين يوم متواصلة، ثم يتراءون أشياء يظنونها حقائق وهي هوس، الإنسان لا سيما إذا كان مريض أو خرج عن الاستقامة في الصحة قد يتراءى له شيء وغيره لا يراه، وكذلك إذا خرج عن حد الاعتدال العقلي فقد يرى ما لا يراه غيره، فمثل هذا لا شك أنه لا يحصل لمتبع، وإنما يحصل لمنحرف في العقيدة كالصوفية وغيرهم. يقول: رجلٌ صلى المغرب مع الإمام، وعندما جلس الإمام للتشهد الأول بقي المأموم ساجداً، ثم قام الإمام للركعة الثالثة فقام المأموم معه وأكمل صلاته، فما حكم صلاة المأموم؟ وماذا يلزمه؟

هذا إن كان متعمداً لترك الواجب التشهد الأول ولجلسته فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان ساهياً غافلاً، أو ما سمع الإمام حينما كبر للتشهد للجلوس فإن الإمام يتحمل عنه مثل هذا الواجب. طالب: إن كان أخذته نعسة؟ إن كان أخذته نعسة وأطال في السجود فهذه النعسة لا شك أنها مظنة الحدث، وحينئذٍ ينتقض وضوؤه؛ لأن نوم الساجد هو أيسر لخروج الريح من نوم الجالس. بقيت مسألة من مسائل الباب السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن تقين الطهارة وشك في الحدث، أو تقين الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تقين منهما" تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، فهو على هذا طاهر، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله-: "فهو على ما تيقن منهما" وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين، وإن انتهى إلى غلبة الظن، بمعنى أنه ترجح له أحد الطرفين، الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين؛ لأنهم يقابلونه باليقين، تيقن وشك، شك تيقن، إذاً هو ما يخالف اليقين، فيشمل الاحتمالات، يعني ما يحتمله الأمر من ظنٍ أو شكٍ أو وهم، فالشك الذي هو مستوي الطرفين لا إشكال في كونه لا يرفع اليقين، ومن باب أولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح، أما غلبة الظن وهو الاحتمال الراجح فكونه لا يرفع اليقين السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع؛ لأن غالب الأحكام مبنية على الظن، مرتبطة ومعلقة بغلبة الظن، فأما الشك الذي هو تساوي الاحتمالين فيتفقُ فيه الفقهاء والأصوليون على أنه لا يرتفع به اليقين، الآن اليقين هل يعنى به عند الفقهاء المقطوع به؛ لأن عندنا يقولون: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والثاني: العلم، والأول: إما أن يكون الاحتمال راجحاً وهو الظن، أو مساوياً وهو الشك، أو مرجوحاً وهو الوهم، فهي الاحتمالات أربعة، إن كان لا يتحمل النقيض، يعني نتيجته مائة مائة بالمائة يعني الإنسان متأكد على ما هو عليه، ويحلف عليه هذا يقين؛ لأنه لا يحتمل النقيض مائة بالمائة، وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه، حتى الظن لا يرفع هذا اليقين، إذاً اليقين الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح، جاء في الحديث: ((إذا وجد أحدكم شيئاً فلا ينصرف)) أو ظن أنه خرج منه شيء فلا ينصرف ((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) والشيطان كما جاء في الخبر يتلاعب بمقاعد بني آدم حتى يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقة، ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهارة السابقة سواء كان في الصلاة أو خارج

الصلاة، فمن توضأ بيقين لا ينتقض هذا الوضوء بمجرد الشك أو الظن فضلاً عن الوهم، ومن تيقن أنه محدث فإن هذا اليقين لا يرتفع بظنه أنه توضأ أو شكه أنه توضأ فضلاً عن وهمه. يقول في المغني مع الشرح: "ولا فرق -في المغني في الجزء الأول صفحة 199 المطبوع مع الشرح الكبير - يقول: "ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما أن الحاكم لا يلتفت إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل" يقول: "ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي" نعم ليس لها ضابط شرعي "لا يلتفت إليها، كما أن الحاكم لا يلتفت إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل". لكن في مسألتنا في الطهارة الأمر موكول إليه، وفي القضاء الأمر ليس بموكول إليه، ولذا لا يحكم بعلمه، ولو تيقن فضلاً على كونه غلبة ظن، هذا هو المقرر أن القاضي لا يحكم بعلمه، فهناك فرق بين ما معنا وبين المسألة التي قيس عليها، ونحو هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة.

إذا تيقن أنه على طهارة وتيقن أنه محدث، تيقن الطهارة وتيقن الحدث، وجهل السابق منهما، أو شك في السابق منهما، قالوا: فهو على ضد حاله قبلهما، بعد زوال الشمس تيقن أنه توضأ، وتيقن أنه أحدث فلا يدري أيهما السابق نسي، هل السابق الحدث أو السابق الوضوء؟ أحياناً أو هذا الغالب الكثير المطرد أنه يحدث قبل ليتهيأ للصلاة ثم يتوضأ وقد يخرج عن هذا الأصل بأن يتوضأ اغتناماً للوقت ليدرك الراتبة قبل الإقامة، ثم مع نهاية الوضوء يحس بالحاجة إلى نقض الوضوء، ولذا لا يجزم بأنه أحدث قبل أو أحدث بعد، فهو بضد حاله قبلهما، ضد حاله قبل الزوال هل متوضئ لصلاة الضحى مثلاً؟ فهو حينئذٍ محدث، وإن كان ضد حاله قبل الزوال محدثاً كما هو الغالب فإنه حينئذٍ يكون متطهراً؛ لأنه رفع تلك الحالة بيقين، رفع تلك الحالة التي قبل الزوال بيقين، كان قبل الزوال متطهر، ثم بعد ذلك بعد الزوال حصل له الطهارة والحدث وشك في السابق منهما رفع الطهارة بيقين التي قبل الزوال، ثم شُك في رفع النقض، فهو بضد حاله قبل الزوال، يعني محدث، ولو كان محدثاً قبل الزوال ثم شك هل تيقن أنه حصل منه الأمران وشك في السابق منهما فهو بضد حاله؛ لأنه رفع الحالة التي قبل الزوال بيقين، كان محدثاً فرفع هذا الحدث بطهارة، ثم بعد ذلك لا يدرى هل رفعه للطهارة بعد الطهارة أو قبلها؟ هذا كلامهم. يقولون: ويستوي في ذلك إن كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فالاستدلال له من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فلا ينصرف)) ظاهر؛ لأنه إن انصرف خالف هذا النهي، وأبطل الصلاة، وإبطال الصلاة لا يجوز إلا بمبرر شرعي، ولا مبرر هنا، وإن كان خارج الصلاة فمن أهل العلم من يرى أن الأحوط له أن يتطهر، وإذا شرع له أن يجدد الطهارة من غير ناقض فلئن يشرع له أن يتوضأ مع هذا التردد من باب أولى، هذه المسألة رفع أو عدم رفع اليقين بغلبة الظن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . شرح العمدة. طالب:. . . . . . . . .

كل الفقهاء يقولون هذا، الحنابلة كلهم يقولون هذا، هو بضد حاله قبلهما، هم يقولون على ضوء القاعدة التي عندهم: الشك لا يزيل اليقين صحيح، ليش؟ لأنه قبل الزوال متيقن الطهارة، هذه الطهارة ارتفعت بيقين؛ لأنه يجزم أنه أحدث، ويجزم بأنه توضأ، لكن ما يدري أيهما السابق؟ فهو بضد حاله؛ لأن الحالة الأولى ارتفعت بيقين. طالب:. . . . . . . . . إذا كان متوضئ فهو محدث الآن؛. . . . . . . . . هذه الطهارة بيقين، وإذا قلنا: إنه محدث قبل الطهارة فهو متوضئ بيقين، ورفعه لهذه الطهارة ونقضه لهذه الطهارة مشكوك فيه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . إذاً يكون على ضد حاله قبل ذلك؛ لأنه نقض الحالة الأولى بيقين، والنقض لهذا النقض مشكوكٌ فيه فلا يرتفع. طالب:. . . . . . . . . لا، الناقض للطهارة التي قبل الزوال متيقن. طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو مشكوك فيه، متيقن، متيقن أنه نقض، ما هو متيقن أنه نقض؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الشك في النقض وعدمه، يبقى أن المتيقَن ارتفع باليقين الذي معه، باليقين في النقض، وكون هذا النقض ارتفع بالوضوء المتردد فيه لا يرفعه، وقل مثل هذا في العكس، هذه طريقتهم، لكن حقيقةً الأحوط ما لم يكن هذا وسواس لا شك أن الأحوط أن يتوضأ؛ لأنه إذا شُرع تجديد الوضوء مع عدم هذا فلئن يشرع معه من باب أولى، الآن في الصلاة التي هي الغاية ألا يعمل بغلبة الظن في مقابل اليقين؟ مو يقولون الفقهاء إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يمضي على غالب ظنه ويسجد بعد السلام؟ وهذا له أصل في الحديث، إذا بنى على غالب ظنه، الآن غالب ظنه أنه في الركعة الثانية، فجلس للتشهد، فسبح به من خلفه بناءً على أنه في الأولى، هذا الغالب الذي يغلب على ظنه إن عورض بمن هو أقوى منه بأن سبح به جمع يرجع إلى قولهم؛ لأن غلبة الظن معهم، وإن لم يسبح به إلا واحد لم يترك غالب ظنه هذا الذي بنى عليه إلى قول واحد؛ لأنه لا يترجح قول هذا المسبح على قوله.

طالب: يا شيخ: الآن لما كان عنده تردد في أي اليقينين. . . . . . . . . ما نقول: إن هذا الآن أصبح شك ونُعمل فيه هذه القاعدة. . . . . . . . . القاعدة هذه. . . . . . . . . يعتبر هذا تردد في اليقين شك ويعمل باليقين. يعني يعمل بما كان عليه قبل؟ طالب: يعني قبل. . . . . . . . . يعني تريد عكس كلامهم. هو يقول: ما دم متوضئاً قبل الزوال بيقين ووجود الوضوء مع نقضه على مستوىً واحد من القوة؛ لأن الشك والاحتمال خمسين بالمائة خمسين بالمائة هذا يبطل هذا، هذا النقض أبطل الطهارة والطهارة أبطلت هذا النقض فتساقطا، فيبقى على ما كان عليه قبلهما، يعني عكس ما يقوله الفقهاء: "فهو على ضد حاله قبلهما" واضح كلامه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عكس كلام الفقهاء. طالب:. . . . . . . . . يتوضأ على كل حال؟ طالب:. . . . . . . . . أما كونه احتياط فهذا لا شك فيه، لكن الفقهاء نظروا إلى إيش؟ قالوا: هذا متوضئ بيقين كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا ظاهر، أو كونه نقض ثم جدد هذا يبقيه على أصله هو متطهر ما زال متطهر على الطهارة الأخيرة، شككنا في السابق منهما نرجع إلى الأصل ما هو؟ كان متوضئ، نقول: إنه نقض هذه الطهارة بيقين، لكن هل رفع الحدث بيقين أو لا؟ بشك، إذاً لا يرتفع هذا بشك فيرجع إلى ضد حاله، وقل مثل هذا في العكس. طالب: رضي الله عنك كلام الشيخ يقول: إنه تردد في اليقينين، أما وجودهما فلا تردد فيه، تردد هو في أيهما أسبق؟ وهو متيقن من الوجود، إذاً فلا يصح أن يكون على حاله الأولى. ليس على حاله الأولى قطعاً. طالب: الشيخ يقول: إنه يبقى على حاله الأولى لأنه متردد فيتساقطان فيبقى على حاله. لا، لا، كلام الفقهاء واضح في هذا، ويبقى أن الأحوط كون الإنسان يؤدي العبادة على وجهٍ لا خلل فيه بوجهٍ من الوجوه هذا هو الأصل، فيتوضأ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . أحدث عبادة بينها الطهارتين، إذا ما أحدث يصير زيادة على القدر المشروع، ولذلك يشترطون في تجديد الطهارة أنه تستعمل الطهارة الأولى في عبادة. طالب:. . . . . . . . .

باب ما يوجب الغسل

أقول: لا شك أن مثل هذا إذا لم يصل إلى حد الوسواس فهو أبرأ للذمة، إذا لم يصل إلى حد الوسواس، ويكثر عند الشخص فهو أبرأ للذمة، يعني ما في أحد بيبطل صلاته بوجهٍ من الوجوه. زاد بعض المتأخرين -أظن ذكرناها يمكن سابقاً- أمور تنتقض بها الطهارة عندهم، زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه، ذكرنا هذا، ما زاده بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا، خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها، بطلان المسح بفراغ مدته، أو خلع الحائل الممسوح عليه، برئ محل الجبيرة، رؤية الماء لمتيمم العادم له ونحو ذلك. اقرأ الفصل الذي يليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب ما يوجب الغسل والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.

لما أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- الكلام عن الطهارة الصغرى شرع في بيان الطهارة الكبرى، وبدأ بما يوجب الغسل؛ لأنه في حقيقة الأمر متقدمٌ عليه، قال -رحمه الله تعالى-: "باب ما يوجب الغسل" وهذا يخرج ما يندب من أجل الغسل، ما يوجب الغسل قال -رحمه الله-: "والموجب للغسل خروج المني" خروج المني موجب للغسل، لكن هل هو على كل حال أو لا بد من قيود؟ ولذا المتأخرون من الفقهاء يذكرون قيوداً فيقولون: خروج المني من مخرجه دفقاً بلذة من غير نائم، فخروجه من غير مخرجه كما لو وجد ثقبٌ أو كسرٌ في صلبه فخرج منه يوجب الوضوء أو لا يوجبه؟ لا يوجبه، فلا بد من هذا القيد "من مخرجه دفقاً بلذة" وهما متلازمان، اللذة لا تكون إلا إذا كان دفقاً، ولذا كثيرٌ من الفقهاء لا يذكر الدفق، إنما يقتصر على اللذة، بمعنى أنه لو خرج من غير لذة فأنه لا يوجب الغسل، هذا بالنسبة للمستيقظ، أما بالنسبة للنائم فخروجه من مخرجه موجبٌ للغسل على أي حال، شعر به أو لم يشعر، سواءٌ كان بلذة أو بغير لذة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- علق وجوب الغسل برؤية الماء، ففي حديث أم سلمة أن أم سليم سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المرأة تجد في النوم ما يجده الرجل، قال: ((نعم)) هل على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم، إذا هي رأت الماء)) فعلق ذلك برؤية الماء، فعلى هذا لا بد من هذه القيود التي ذكرها أهل العلم، فقول المؤلف: "خروج المني" يدخل فيها كل هذه الصور، سواءٌ كان من مخرجه، أو كان بغير لذة من مرضٍ وشبهه، وأما النائم فلا يحتاج إلى هذه القيود إذا خرج من مخرجه سواءٌ كان بلذة أو بغير لذة، بل لو وجد بللاً في سراويله مثلاً أو على بدنه بعد استيقاظه وتيقن أنه مني فإنه حينئذٍ يلزمه الغسل؛ لأنه بالنسبة للنائم إنما علق وجوب الغسل على رؤية الماء وقد رآه.

"والتقاء الختانين" ختان الرجل معروف بأنه بأخذ القلفة التي فوق رأس الذكر، وأما بالنسبة لختان المرأة فهو الأخذ مما يشبه عرف الديك كما يقول الفقهاء، فإذا التقى هذا بهذا وحصل الإيلاج فإنه يجب الغسل ولو لم ينزل، والحديث في الصحيحين وغيرهما: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) يعني ولو لم ينزل، وفي الحديث أيضاً الصحيح: ((الماء من الماء)) وقد نص أهل العلم على أنه منسوخ، وقد جاء في بعض الروايات أنه كانت الرخصة في الماء من الماء ثم نسخت ثم رفعت، وعلى هذا لا يلزم الغسل إلا إذا أنزل، لكن هذا منسوخ، ومنهم من يحمل الحديث على الاحتلام، فيكون موافقاً لحديث أم سلمة: ((نعم إذا هي رأت الماء)) فالماء من الماء وإذا لم يرَ الماء فلا ماء الذي هو الغسل، يعني فلا غسل. الترمذي -رحمه الله- في علل الجامع يقول: وقد بينَّا علة الحديث في الكتاب، لما ذكر الحديث قال: وقد بينا علته في الكتاب، وعلة هذا الحديث النسخ، ولا شك أن النسخ علة لا لتضعيفه، وإنما لترك العمل به، فعلةً في العمل لا في الثبوت، فالحديث ثابت، ولذا يقولون في كتب المصطلح: الترمذي سمى النسخ علة، وعلى كل حال كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وأنه لا غسل إلا من إنزال، نسخ من وجهين: الوجه الأول: ((الماء من الماء)) في الاحتلام منسوخ وإلا موافق؟ طالب: موافق. ما زال موافق، الماء من الماء فإذا رأت الماء أو رأى الرجل الماء فلا ... إيش؟ طالب: إذا لم يره لا يلزم.

لا يلزم إذا رأى، الماء من الماء إذا رأى الماء لزمه الغسل، إذا لم ير الماء لم يلزمه الغسل، هذا بالنسبة للاحتلام في النوم، وأما بالنسبة لليقظة ((فإذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل)) فهو محكمٌ بالنسبة للاحتلام، ومنسوخٌ بالنسبة لليقظة، لكن هذا يتصور في نصٍ واحدٍ الإحكام والنسخ، أو إذا قلنا: إن النص منسوخ ارتفع حكمه بالكلية؛ لأن النسخ رفعٌ كلي للحكم، بخلاف التخصيص والتقييد، فكلٌ منهما رفعٌ جزئي وليس برفعٍ كلي، فإذا قلنا: إن الحديث منسوخ معناه أننا رفعنا حكمه بالكلية، ظاهر وإلا لا؟ يعني بعض العلماء وهذا مسلك لبعضهم أنه إذا أمكن حمل الخبر على وجهٍ صحيح، إذا أمكن حمل الخبر على وجهٍ صحيح حمله عليه، لا شك أنه إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على النسخ والترجيح، كما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(6) سورة المائدة] قال بعضهم: إن الآية محكمة، ومعنى قمتم: يعني من النوم، فكل من قام من النوم إلى الصلاة فإنه يلزمه أن يتوضأ، هل هذا القول له وجه أو ليس له وجه؟ إذا أمكن حمل الخبر على وجهٍ يصح، وأهل العلم يقدمون الجمع بين النصوص على القول بالنسخ، وقد أمكن ((الماء من الماء)) محمولٌ على الاحتلام، فلا غسل إلا إذا رأى الماء، لكن عمومه الماء هذه جنسية، والماء الثانية أيضاً جنسية، الماء الذي هو الاغتسال باستعمال الماء إنما هو من الماء الذي هو المني الذي يخرج من المحتمل أو المجامع، إذا حملناه على الجنس جنس الماء الذي هو الغسل لا غسل إلا لمن رأى الماء، هل نخصص هذا بحديث: ((إذا جلس بين شعبها)) فيكون رفع جزئي، ويبقى من الصور التي يشملها حديث ((الماء من الماء)) مسألة الاحتلام، فيكون هذا تخصيص؟ أو نقول: إنه نسخ رفع كلي للحكم ويبقى أن حديث ((إذا جلس)) يحمل على الجماع، وحديث أم سلمة: ((نعم إذا هي رأت الماء)) محمولٌ على الاحتلام، ولا حاجة لنا بهذا الحديث، مع أن داود الظاهري يرى أن النص محكم، وأنه لا شيء على من جامع إذا لم ينزل، فأيهما أولى حمله على النسخ أو على التخصيص؟ طالب: التخصيص أولى لأنه ليس فيه إبطال.

يعني الرفع الجزئي أسهل من الرفع الكلي، وعند أهل العلم في مسائل التعارض والترجيح أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح، وقد أمكن الجمع، حمله على صورة أولى من إلغائه بالكلية، وهذا متجه لو لم يرد حديث: ((نعم إذا هي رأت الماء)) لأننا بحاجته، ومع ورود حديث أم سلمة يكون حينئذٍ مؤسس أو مؤكد؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، مؤكد؛ لأن حديث أم سلمة نص صريح للمسألة، وأما ((الماء من الماء)) فهو احتمال، على كل حال الأمر الذي استقر عليه الأمر عند عامة أهل العلم أنه في الاحتلام لا بد أن يرى الماء، وأما في اليقظة فبمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. "والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام" أهل العلم يذكرون بعض المسائل المتعلقة بهذا أنه لو التقى الختانان من غير إيلاج يلزم الغسل وإلا ما يلزم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أهل العلم ينصون على أنه لا يلزم، لا يلزم لو التقى الختانان من غير إيلاج، النص في المسألة هو حديث: ((إذا جلس بين شعبها)) وفي بعض الروايات: ((والتقى الختانان)) وإلغاء هذه الجملة مع أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جلس بين شعبها)) وقيل: المراد بالشعب أقوال كثيرة بين أهل العلم، والظاهر أنه بين يديها ورجليها ((ثم جهدها)) الجهد لا بد فيه من الإيلاج، ولذا اشترطوا الإيلاج لوجوب الغسل، ولو لم يحصل إيلاج لم يجب الغسل. "والارتداد عن الإسلام" هذه الجملة سبقت في الباب السابق. طالب:. . . . . . . . . إيه، يتصور، يصورونه. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يتصور، هم يصورون، لا سيما مع عدم الختان، بالنسبة للمرأة يمكن يتصور، يتصور ويذكرونه، يعني بدون ... ، يعني تصوير مثل هذه المسائل يدقق الفقهاء في مثلها، مع ذلك لو راجعتم المجموع شرح المهذب ذكر صور، وذكر أشياء لا يدركها كل أحد، ولو كان متزوجاً، بينما أنه ما تزوج، ومع ذلك ذكر بالتفصيل أشياء عجيبة بالنسبة لوضعه هو -رحمه الله-، وكان في السابق -رحمه الله- في أول أمره يغتسل من قرقرة البطن؛ لأنه لا يعرف معنى إيلاج حشفة في فرج أصلي وفرج أصلي، ما جرب، وعلى كل حال المسألة ظاهرة، يعني تفصيلها التفصيل فيها أكثر من هذا حقيقةً لا داعي له، لا سيما وأن المأثور في مثل هذا عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعن صحابته وسلف هذه الأمة أنه ما في تفصيل، بينما الفقهاء يفصلون أشياء لا داعي لذكرها.

"والارتداد عن الإسلام" وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق، وهذه الجملة غير موجودة في نسخةٍ أصلية من نسخ الكتاب، لا توجد، فهل الارتداد عن الإسلام موجب للغسل أو ناقض للطهارة؟ كونه ناقض للطهارة ظاهر، وسبق الحديث فيه، لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر إذا أسلم، أو يمكن أن نستغني بالجملة التي تليها عنها وإذا أسلم الكافر سواءٌ كان الكافر أصلياً أو مرتداً أمرناه بالاغتسال؟ وعلى هذا يستغنى، أقول: يستغنى عن هذه الجملة بقوله: إذا أسلم الكافر، فإذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فإنه يلزمه الغسل؛ لحديث قيس بن عاصم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره لما أسلم أن يغتسل، وفي خبر ثمامة أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط فلان، وأن يغتسل، فالغسل بعد الدخول في الإسلام واجب، وهو من موجبات الغسل، وإن كان بعضهم يقول: بعدم وجوبه لكثرة من يدخل في الإسلام ولم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أمر كل من يدخل في الإسلام أن يغتسل، أمر قيس بن عاصم، وأمر ثمامة بن أثال، أقول: لو كان واجباً لأمر به كل من أراد الدخول في الإسلام، ولما بعث معاذاً إلى اليمن وقال له -عليه الصلاة والسلام-: ((إنك تأتي قوماً هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) ليس في أمر بالاغتسال، لكان أمره بالاغتسال قبل كل شيء، فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول للإسلام، هذا ما يقوله بعضهم، ومنهم من يفصل: إن كان هذا المسلم الجديد سواءٌ كان أصلياً أو مرتداً إن كان قد احتلم حال كفره وجب عليه الغسل وإلا فلا، ولا شك أن المتجه هو الأمر بالاغتسال، وأنه واجب لكل من دخل في الإسلام؛ لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص لا يلزم أن يثبت النص عليه في جميع القضايا، يعني إذا ثبت في قضية كفى؛ لأنه قد يوجد التنصيص عليه في كثيرٍ من القضايا فلا ينقل اكتفاءً بما نقل، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبرٍ واحد، مع أنها مما تعم بها البلوى، فلا يلزم إذا ثبتت بخبرٍ ملزم لا يلزم أن تثبت بغيره، وكثير من القضايا الهامة إنما ثبتت بخبرٍ واحد؛ لأن التبليغ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، صار في

حقهم سنة، فلا يهتمون بتبليغه؛ لأنه سقط الواجب عنهم، فالمتجه أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال. طالب:. . . . . . . . . لكن هل الوجوب الموجب هنا على سبيل الاشتراط أو على سبيل الوجوب؟ يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط؟ قوله: ما يوجب، وعطفه على ما تقدم يدل على أنه اشتراط، فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيحة، فيكون حينئذٍ مثل غسل الجنابة، وإذا قلنا: إنه مجرد وجوب لا اشتراط قلنا: إنه مثل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، لا يبطل الصلاة بتركه، الصلاة صحيحة ولو لم يغتسل للجمعة، حتى عند من يقول: بوجوب الغسل، لكنه يأثم بتركه، فرقٌ بين الاشتراط والوجوب، فوجوب غسل الجمعة عند من يقول به وجوب تأثيم لا وجوب اشتراط، فالجمعة صحيحة، ويأثم بتركه الغسل هذا عند من يقول بوجوبه، وقل مثل هذا في ستر المنكب في الصلاة ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) لكن على سبيل الاشتراط، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة لكن يأثم بتركه ستر المنكب، فهل غسل الكافر من هذا أو من هذا؟ مقتضى صنيع المؤلف أنه وجوب اشتراط لا وجوب تأثيم فقط، فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل. "والطهرُ من الحيض والنفاس" الموجب للغسل هل هو الطهر أو الحيض نفسه والنفاس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس أو أنه الحيض والنفاس نفسه؟ طالب:. . . . . . . . . سبب وجوب ووقت وجوب، فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب الطهر، وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب، وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل، لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين أهل العلم في ما له سبب وجوب ووقت وجوب أنه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقاً ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقاً والخلاف في بينهما؟ هل يرد الخلاف في مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لا يرد؛ لأن الغسل التطهر لا يصح إلا بعد الطهر.

عرفنا أن سبب الوجوب هو خروج الدم من الحائض أو النفساء، وأن وقت الوجوب بعد الطهر التام، والقاعدة كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره أنه إذا كان هناك سبب للوجوب وقت للوجوب فإنه يجوز الفعل بعد الوقت اتفاقاً، ولا يجوز قبله اتفاقاً، والخلاف فيما بينهما، وهنا لا خلاف فيما بينهما، لا خلاف، يعني هل يمكن أن تغتسل الحائض أو النفساء بعد نزول الدم عليها وقبل الطهر؟! أبداً، فلا يجوز الفعل قبل وقت الوجوب، والحيض معروف وكذلك النفاس، ولهما بابٌ سيأتي -إن شاء الله تعالى-. يقول: "الحائض والجنب والمشرك" يعني من لزمه الغسل "الحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر" لأن الحدث الذي اتصفوا به معنوي وليس بحسي، فلا يتعدى وليس بنجاسة، والمؤمن لا ينجس، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يأمر عائشة وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، ويأكل مع نسائه وينام مع نسائه -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن بدن الحائض والجنب طاهر، والمشرك على ما جاء في قول الله -جل وعلا-: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [(28) سورة التوبة] جمهور أهل العلم على أن النجاسة معنوية وليست حسية، فإذا كانت النجاسة معنوية لم تؤثر فيما يلامسه، أما لو كانت حسية فتكون حينئذٍ مؤثرة، كنجاسة الكلب وغيره مما حكم بنجاسته من الأعيان "والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر" مطهر وإلا غير مطهر؟ سبق أن المؤلف -رحمه الله- أنه يعبر بالطاهر عن الطهور، وعلى هذا لا أثر لغمس أيديهم في الماء، لماذا؟ أبدانهم طاهرة، ولا ينوون بذلك رفع حدث، لكن لو أن شخصاً أراد الوضوء من ذكرٍ أو أنثى ليست بحائض ولا نفساء أراد الوضوء فغمس يده في الإناء، غمس يده في الإناء، يتأثر وإلا ما يتأثر؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان مستيقظ من نوم الليل عند الحنابلة خلاص انتهى لا يرفع الحدث، وعند غيرهم يأثم لمخالفته النهي ولا أثر لذلك في الماء، امرأة مسلمة عليها جنابة وامرأة ذمية عليها جنابة، أو كلٍ منهما طهرت من حيض فانغمست هذه في ماء وهذه انغمست في ماء، ما الذي يتأثر منهما؟ طالب:. . . . . . . . . يتأثر من المسلمة ولا يتأثر من الذمية؟

طالب: يتأثر من المسلمة أما الذمة فقيل: إن العلة هي إزالة مانع فيتأثر بانغماسها من الحيض، فإن قيل: العلة التعبد فلا يتأثر لا من الحيض ولا من غسل الجنابة؛ لأنها لا تتعبد بهما، أما إذا كان إزالة المانع فهي تزيل المانع من قربان الزوج. لا، عندنا الحدث، المراد رفع الحدث هذه ترفع حدث وهذه لا ترفع حدث. طالب: لكن -عفا الله عنك- هي لا تصح لزوجها تمتنع عليه ما لم تغتسل. لكن لم يرتفع حدثها. طالب: لا تتعبد بها -سلمك الله- لكنها تزيل مانع. لا، هم يفرقون بين المسلمة والذمية باعتبار أن المسلمة ارتفع حدثها، والذمية لا يرتفع حدثها فهي من هذه الحيثية لا أثر لها في الماء، ومن نظر إلى الأثر الحسي في الماء ولا شك أن المسألة معقولة يعني، تأثر الماء بالانغماس معقول، وحينئذٍ لا فرق بين المسلمة والذمية من هذه الحيثية، وهذا إذا كان الماء دون القلتين وهو جاء على مذهب الحنابلة والشافعية. يرد على هذا مسائل كثيرة ذكرنا بعضها في مسائل الطهارة، ذكرنا من ذلك أن مذهب الشافعية مطرد، ومذهب الحنابلة غير مطرد، كيف؟ لو انغمس شافعي في هذا الإناء عندهم ارتفع حدثه، وصار الماء مستعملاً، وعند الحنابلة لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملاً شو الفرق؟ ما الفرق بين القولين؟ طالب: الفرق أن الشافعية لا يرون تحقق الغسل إلا بانفصاله كاملاً، بينما الحنابلة يرون أنه يرتفع الحدث عن أي جزء من بدن لامسه فيكون قد. . . . . . . . .

إيه، صار الماء مستعملاً من ملامسة أول جزءٍ من أجزاء البدن، فلا يرفع الحدث عن باقي البدن، فصار الماء مستعملاً وهو لم يرفع حدث، الشافعية يقولون: صار مستعمل ورفع الحدث وإلا إيش معنى الاستعمال لو قد رفع به حدث؟ بدليل أنه لو انغمس فيه للتبرد لا لرفع الحدث لم يتأثر، في تفصيلات عندهم في المذهبين وفي مذهب الحنفية أيضاً تفصيلات، لكن على مذهب المالكية ما في أدنى إشكال، ينغمس أو لا ينغمس الماء لا يتأثر، رفع حدث أو لم يرفع للتبرد أو لجنابة أو لحيض لا يتأثر، إنما يتأثر إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، ومذهب مالك -رحمه الله- في هذا مناسب جداً ليُسر الشريعة، ولذا يتمنى بعض الفقهاء من المذاهب أن لو كانوا على مثل مذهب الإمام مالك -رحمه الله-. قال: "ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به" يقول: في الأصل في الحاشية: "في الأصل وضوء، والتصحيح من "م" و"م ش" لكن لو أبقيناها، ولا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، يختلف المعنى وإلا ما يختلف؟ طالب: يعني لا يدخل فيه الغسل يختص بالوضوء. الطهور يشمل الغسل والوضوء، وعلى ما جرى عليه في الأصل وضوء يختص بالوضوء ... طالب: الوضوء الظاهر. ما هو المقصود بالوضوء الماء الذي يتوضأ به؟ فإذا خلت بماء توضأت به بحيث لا يراها أحد فإنه لا يرفع حدث الرجل، ومن باب أولى إذا خلت به للاغتسال اغتسلت به، فما في الأصل أيضاً متجه ولا إشكال فيه. "لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به" في الحديث: ((لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل)) وسيقا مساقاً واحداً، والمعروف في المذهب عند الحنابلة ما ذكر في الكتاب أن وضوء الرجل بفضل المرأة لا يرفع حدثه والعكس صحيح، يعني وضوء المرأة بفضل الرجل يرفع الحدث، وقد جاء في الحديث وسيقا مساقاً واحداً، فإما أن يقال بالجملتين، أو يقال بالعدم في الجملتين، وإلا فالتفريق بين المتماثلات لا سيما ما ورد به النص غير متجه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل ميمونة، فالصواب أن خلوة المرأة بالماء لا أثر لها على الماء، فيرفع حدث الرجل ولو خلت به. طالب: لكن -عفا الله عنك- مأخذهم في القيد قيد الخلوة.

يعني لماذا قالوا: إذا خلت به والحديث خالي عن القيد؟ هذا قصدك؟ يعني قيدوه بالخلوة، والحديث ليس فيه خلوة؛ لئلا يرد عليهم اغتسال النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أزواجه، فكان يغتسل مع أزواجه، ويغتسل مع عائشة والماء قليل، تختلف أيديهما في الإناء حتى يقول لها: ((دعي لي)) وتقول: دع لي -عليه الصلاة والسلام-؛ فلئلا يرد عليهم مثل هذا الذي لا يمكن تأويله، قالوا: إذا خلت به؛ ليتحد النصان، ولا أثر للخلوة لا من الرجل ولا من المرأة، فالماء باقٍ على طهوريته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (17)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (17) شرح قوله: "باب الغسل من الجنابة: وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثاً، يروي بهن أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركاً للاختيار، ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه، وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روَّت أصوله، والله أعلم". الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل شرب مرق لحم الإبل ينقض الوضوء، وكذلك ألبانها وأبوالها؟ هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس بلحم، والسؤال في الحديث جاء عن لحم الإبل "أنتوضأ من لحم الإبل؟ " قال: ((نعم)). يقول: لو غسل إنسان عضواً من أعضائه بعد تمام الوضوء هل هذا جائز؟ يقول: مثل لاعب الكرة لو مسح على رأسه بعد تمام الوضوء أو استنشق؟ إيش استنشق؟ يعني هل هم يعملون هذا؟ لاعبو الكرة يفعلون هذا؟ يمسح رأسه بعد الوضوء ويستنشق؟! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يعني لو زاد يعني على ما أمر به شرعاً، يعني أتى بالوضوء الكامل ثم زاد مسح رأسه بعد ذلك واستنشق لعله يريد هذا، الأصل أنه يقتصر على ما أمره الله به، وإن زاد من غير تعبد بهذا، إن زاد من غير تعبد، يعني عادة أو رأى أنه بحاجة لشيء من هذا من باب زيادة التنظف لا أنه من أعضاء الوضوء فالأمر سهل -إن شاء الله-. يقول: ما حكم جعل الثوب إلى أنصاف الساقين لأنه وجد من يشكك في سنية ذلك الأمر ويقول: إنه من لباس الشهرة؟ على كل حال جاء في الخبر: ((أزرة المؤمن إلى نصف ساقه)) أزرة المؤمن، ومنهم من يحمله على الإزار، وأما القميص والثوب في حكمه فله حديث: ((ما أسفل من الكعبين)) فيجعل الإزار إلى النصف الساق، والثوب والقميص وما في حكمهما يكون أسفل من ذلك إلى الكعب. هل ورد أن السلام واجب ورده واجب؟

باب: الغسل من الجنابة

هذا صغير السن جداً، الكاتب هذا يدل على أنه كتابته يدل على أنه صغير، هل ورد أن السلام واجب ورده واجب؟ السلام سنة، بذل السلام من أسباب المحبة والمودة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو سنة ليس بواجب، لكن الرد واجب عند أهل العلم. ما ضابط تيسير الفتوى؟ إذا كان القول اليسر له ما يدل له، ويدل عليه من الكتاب والسنة فالدين يسر بلا شك، أما إذا كان التيسير لا دليل له من الكتاب والسنة، والدليل على خلافه فلا، ليس معنى هذا التيسير أننا نتخير من المذاهب أسهلها، لا، هؤلاء الأئمة الذين قالوا بالقول اليسر في كل مسألة من مسائل الدين لا تجد أن مذهبهم مطرد في التيسر مطلقاً، يعني لا تجد الحنفية أيسر المذاهب مطلقاً، أو مالك أيسر المذاهب مطلقاً، أو أحمد أو الشافعي لا، لكن عندهم مسائل في كل المذاهب الأربعة يكون في هذه المسألة أيسر من المذهب الفلاني والعكس، والسبب في هذا أن الاجتهاد أداهم إلى هذا، أداهم إلى رجحان القول اليسر على القول الأشد في هذه المسألة أو العكس في الأخرى وهكذا، ما تجد أهل العلم عندهم قاعدة مطردة في هذا، مع أن الدين يسر، لكن هم يبحثون المسائل مسألة مسألة، فما ترجح فيها بالأدلة الشرعية سواء كان أيسر أو أشد، هو المعمول به عندهم، وهو الذي يدينون الله به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لكنه يدل له اللفظ الآخر وهو الأكل، أكل اللحم، فما توافر فيه الأمران الأكل أو اللحم، وما عدا ذلك المشروب فلا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الغسل من الجنابة وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثاً، يروي بهن أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركاً للاختيار، ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه، وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روَّت أصوله، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الغسل من الجنابة هل هذا الغسل خاص بالجنابة أو المقصود به الغسل الواجب سواء كان من جنابة أو من حيض؟ وهل تختلف صفة الغسل بالنسبة للجنابة والحيض أو الغسل واحد؟ لأنه أدخل بعض أحكام غسل الحيض كنقض الشعر مثلاً، والتنصيص عليه يدل على أنه مراد، على أن غسل الحيض مراد، وهو داخلٌ في هذا الباب، وصفته كصفة غسل الجنابة، ولا فرق عنده إلا في نقض الشعر، لو قال: باب صفة الغسل، ويندرج فيه الجنابة والحيض لكان أشمل، يدل على أن هناك باباً لغسل الحيض، الحيض سيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، لكن هل غسله يختلف عن غسل الجنابة ليحتاج إلى أن يفرد أو الغسل واحد من الجنابة والحيض؟ نعم، الفرق بينهما أن مدة الحيض تطول، فيحتاج فيه إلى مزيد من العناية، ومدة الجنابة لا تطول غالباً، فهي أخف من الحيض، ولذا جاء التفريق بين الشعر، في آخر الفصل قال: "وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روَّت أصوله" دل على أن هناك فرقاً بين غسل الحيض وغسل الجنابة من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الغسل الكامل في البابين واحد، والغسل المجزئ في البابين واحد. باب: الغسل من الجنابة (من) هذه سببية، يعني بسبب جنابة، الناشئ بسبب الجنابة، قال -رحمه الله-: "وإذا أجنب الرجل" وهذا موجود في بعض النسخ دون بعض، هذه اللفظة الرجل موجودة في بعض النسخ دون بعض؛ لأن الحكم في الرجل والمرأة واحد، إلا ما يتعلق بشعر المرأة المظفور على ما سيأتي.

"وإذا أجنب الرجل" والمرأة في حكمه "غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثاً" بدأ ببيان الغسل الكامل، وقبل ذلك ينوي، فلا غسل إلا بنية؛ لأنه من ضمن الأعمال التي تشترط لها النية، ينوي ثم بعد ذلك يسمي على خلاف في التسمية السابق في الوضوء، ولا يثبت فيها شيء، نعم يتجه القول على ما تقدم بالوضوء أكثر، التسمية مع الوضوء أكثر منها مع الغسل؛ لأن النص في الضوء ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) ومنهم من يقول: الحكم واحد، والغسل وضوء وزيادة، ينوي ثم يسمي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، بأن يغسل يديه ثلاثاً قبل ذلك يغسل ما به من أذى من أثر الجنابة، ومن ذلك إن احتاج إليه في مسألة الاستنجاء والاستجمار، يغسل ما به من أذى سواء كان نجساً أو طاهراً، بأن كان من أثر الحدث أو من أثر الجنابة، إذا الحدث من بول أو غائط يغسل على ما تقدم من الخلاف في هذه المسألة من صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستجمار أو عدم صحته، وتقدمت هذه المسألة والذي ظهر لنا في ذلك الموضع أنه لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. "غسل ما به من أذى" أماط به من أذى سواءً كان طاهراً أو نجساً "وتوضأ وضوءه للصلاة" هذا إذا كان الأذى على الفرج أو في الفرج لا بد من إزالته، أما إذا كان الأذى وهو يشمل النجاسة على غير المخرجين، بأن كانت على يده أو على رجله فله أن يتوضأ ويغتسل إذا لم تمنع هذه النجاسة من وصول الماء إلى البشرة، فإن منعت فإنه حينئذٍ لا يصح الوضوء، ولا يصح الغسل حتى تزال.

"غسل ما به من أذىً وتوضأ وضوءه للصلاة" فيغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ثلاثاً، ثم يغسل وجه ثلاثاً، ثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى ثلاثاً ثلاثاً، ويمسح برأسه مرةً واحدة، ورجليه ثلاثاً، هذا الوضوء الكامل، وإن توضأ مرةً مرة أجزأه، وإن توضأ مرتين مرتين كفى، وإن توضأ ملفقاً كفى، على ما تقدم في صفة الوضوء، وإن غسل رجليه مع وضوءه، وفرغ من وضوءه كاملاً، فقد جاء ما يدل عليه، وإن أخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله فقد جاء ما يدل على ذلك، وإن غسل الرجلين مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل بعد انتقاله من موضعه فالنصوص لا تأبى ذلك، على أنه يمكن التوفيق بين هذه النصوص بأنه إن كان المكان نظيفاً لا يلوث القدمين توضأ الوضوء الكامل، وإن كان المكان يمكن أن يلوث القدمين بطينٍ أو نحوه فإنه يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله وينتقل من مكانه، وبهذا تجتمع النصوص. "وتوضأ وضوءه للصلاة"، "غسل ما به من أذى وتوضأ" الواو هذه تقتضي الترتيب وإلا ما تقتضي الترتيب؟ "غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة". طالب: تقتضي الترتيب. الأصل أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن لو قال: ثم كما قال غيره؛ لأنه تقدم عنده أن التخلية قبل التحلية والإزالة إزالة النجاسة ومن ذلك ما يخرج من السبيلين قبل الوضوء. "وتوضأ وضوءه للصلاة" يعني كوضوئه للصلاة "ثم أفرغ على رأسه ثلاثاً" ومع ذلك يبدأ بشقه الأيمن "أفرغ على رأسه ثلاثاً ثلاث مرات يروِّي بهن أصول الشعر" يروِّي بهن يعني الثلاث أصول الشعر، أو يروِّي بكل واحدة أصول الشعر؟ هناك فرق وإلا ما في فرق؟ قال: "يروِّي بهن أصول الشعر". طالب: بالمجموع. بالمجموع، يعني لو اغترف غرفة وغسل بها رأسه ما وصل إلى أصول الشعر في المرة الأولى، في المرة الثانية وصل إلى البعض، في المرة الثالثة عمَّ الجميع، كلامه يدل على أنه يروِّي بالثلاث، أو بكل واحدة من الثلاث. طالب: بالثلاث يا شيخ بالمجموع.

بالمجموع، هذا ظاهر كلامه بهنّ، يعني بالمجموع، والاحتمال أيضاً قائم بأنه يروِّي بهن أي بكل واحدةٍ منهن أصول الشعر؛ لأنه إذا قلنا: إنه يروِّي بالجميع أصول الشعر صار الجميع في حكم الغسلة الواحدة، إذا قلنا: يروِّي بالجميع، أما إذا قلنا: يروي بكل واحدة من الثلاث أصول الشعر قلنا: ثلاث غسلات كل واحدة كاملة تامة، تؤدي الغرض، بحيث لو اقتصر عليها أجزأه، وعلى كل حال لا بد من إرواء أصول الشعر، وجاء في الحديث وهو حديث ضعيف مضعف عند أهل العلم: ((إن تحت كل شعرةٍ جنابة)) لكنه حديثٌ ضعيف، المقصود أنه يروِّي بهنّ أصول الشعر كما جاء في صفة غسله -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة وميمونة وغيرهما. "ثم يفيض الماء على سائر جسده" مرة وإلا ثلاث؟ نعم؟ طالب: ظاهره مرة. "ثم يفيض الماء على سائر جسده" وإن غسل مرةً أجزأه، وكان تاركاً للاختيار، مفهوم هذا الكلام أنه يفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً، وهذه روايةٌ معروفة في المذهب، بل هي الأشهر أنه يغسل شقه الأيمن ثلاثاً، ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثاً، وكلامه ليس بصريح إلا إذا ضم بعضه إلى بعض، ثم يفيض الماء على سائر جسده، الظاهر من هذه الجملة أنه يكفيه مرة واحدة إذا أفاض على سائر الجسد، وسائر الجسد هو الباقي أو الجميع؟ طالب: الباقي، السور. يترتب عليه أمور؛ لأنه الآن انتهى من غسل أعضاء الوضوء، وانتهى من غسل الرأس، فهل يغسل الرأس مع بقية الجسد، ويغسل معه أعضاء الوضوء لأنه سبق أن توضأ، أو نقول: أن أعضاء الوضوء غسلت والرأس غسل، ولا يفيض الماء إلى على باقي جسده باستثناء أعضاء الوضوء، باستثناء الرأس؟ طالب:. . . . . . . . . السائر، سائر اسم فاعل من سار، أو هو مأخوذ من السؤر وهو البقية التي تبقى في الإناء بعد الشرب، أو من السؤر سؤر البلد، أو سور البلد الذي يحيط بها، يحيط بالبلد، فيشتمل على جميعه، والمسألة لغوية، فمن أهل العلم من يقول من أهل اللغة: إن السائر هو الباقي ولا يتناول الجميع، ومنهم من يقول: إنه يتناول الجميع، وهنا ثم يفيض الماء على سائر جسده، هل يتجه القول بأنه يفيض الماء على الجميع بما في ذلك أعضاء الوضوء، أو أنه الباقي وما غسل انتهى؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يعمم على الجميع بما في ذلك ما غسله سابقاً، بما في ذلك الرأس أو انتهى من الرأس؟ لأن إذا قلنا: أعضاء الوضوء فكونه مسح على رأسه ضمن أعضاء الوضوء هذا لا يكفي عن غسله للغسل، وإذا أفرغ على رأسه ثلاثاً يروِّي بهن أصول الشعر كما قال المؤلف هذا من الغسل، فكونه يزيد رابعة مع بقية جسده هذه زيادة على القدر المشروع؛ لئن عندنا وضوء وعندنا غسل، وضوء منفصل كامل بما فيه مسح الرأس، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الوضوء أفاض الماء على رأسه ثلاثاً، فكونه يفيضه ثلاثاً، ويزيد عليه رابعة مع غسل سائر بدنه هذا لا شك أن فيه زيادة على القدر المشروع. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . لا لا، إذا قلنا: إنه توضأ وضوءً منفك يصير، مثل ما مسح رأسه ويغسله للجنابة ثلاثاً للغسل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يختلف هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن المسألة مفترضة في الغسل الكامل، وأنه توضأ وضوءاً كاملاً. طالب:. . . . . . . . .

لا عندنا مسألة لفظة سائر هل نقول: إن سائر في الغسل فلا تدخل أعضاء الوضوء؟ ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس؛ لأنه غسل للغسل، مع أنه قبل ذلك مسح للوضوء، انتبهوا يا إخوان ترى المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لأن عندنا سائر أكثر أهل اللغة على أنها الباقي، فهل نقول: سائر جسده للغسل بغض النظر عن الوضوء؟ أو نقول: إنه سائر بالنسبة للغَسل بكامله بما في ذلك الوضوء؟ ظاهر الفرق؟ لأننا إذا قلنا: سائر يعني باستثناء ما تقدم غسله فإنه حينئذٍ لا يحتاج إلى أن يفيض الماء على رأسه، ولا يحتاج أن يغسل ذراعيه، ولا يحتاج أن يغسل وجهه ولا رجليه، إذا قلنا: إن جميع ما تقدم غسله يستثنى من التعميم؛ لأن سائر يعني الباقي، وقد تقدم غسل أعضاء الوضوء، وتقدم غسل الرأس فلا يعاد، وإذا قلنا: سائر ينظر فيها إلى الغسل فقط، يعني باقي ما يجب غسله في الغسل، فقلنا: إنه ما يستثنى إلا الرأس، ومع ذلك تدخل أعضاء الوضوء في الغسل في التعميم؛ لأننا لو قلنا: سائر ما احتجنا إلى غسل الرأس؛ لأنه مسح مع الوضوء، لكن ننظر إلى الغسل على حدة والوضوء على حدة، يتوضأ وضوء كامل، ثم بعد ذلك يأتي إلى الغسل، ومقتضى غسل البدن وتعميمه بما في ذلك أعضاء الوضوء، فنأتي إلى الغسل مستقلاً فيفيض الماء على رأسه ثلاثاً يروِّي بهن أصول الشعر، ثم يغسل سائر بدنه أو سائر جسده بما في ذلك أعضاء الوضوء؛ لأن الغسل الأول للوضوء والغسل الثاني للغسل، وهذا هو الظاهر. "ثم يفيض الماء على سائر جسده" وليس فيه تنصيص على الثلاث، مع أن التنصيص على الثلاث رواية معروفة في المذهب، بل هي الأشهر ثلاثاً، وقوله: "إن توضأ مرة، إن غسل مرة وعمّ بالماء رأسه وجسده أجزأه، وكان تاركاً للاختيار" معناه أن الاختيار هو التثليث، التثليث هو الاختيار.

وإذا عمّ بدنه بالغسل مرةً واحدة أجزأه ذلك، وكان تاركاً للاختيار، وإن غسل مرة وعمّ بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه، يعني الغسل الكامل بعد النية والتسمية على الخلافٍ فيها، يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل بدنه بالماء سائر بدنه بالماء، على الخلاف في ذلك ثلاثاً أو واحدة، والتعميم مرة واحدة هو الذي يدل عليه حديث عائشة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية معروفة في المذهب مرة واحدة، وليس فيه ما يدل على غسله ثلاثاً. "وإن غسل مرةً وعمّ رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه" لأن الوضوء سنة، إفراد الوضوء سنة، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم عمّ بدنه بهذه الطريقة، هذا الغسل الكامل، وأما المجزئ لا يلزم فيه وضوء؛ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد فيهما صغرى وكبرى يشترطون في هذا أنه لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة تدخل الصغرى في الكبرى، وهنا يدخل الوضوء في الغسل. "ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق" وعرفنا حكم المضمضة والاستنشاق، وأن من أهل العلم وهو الذي مشى عليه المؤلف أن المضمضة والاستنشاق بمسمى الوجه، فهما واجبان من واجبات الوضوء والغسل أيضاً، ومنهم من يفرق بين المضمضة والاستنشاق فيوجب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن ما ورد فيه أكثر، ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيوجبهما في الكبرى دون الصغرى، على ما تقدم بيانه. "وعمّ بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه" هذا الغسل المجزئ أن يعمم جسده ورأسه بالماء بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء، يعني ينوي به ارتفاع الحدثين الأكبر والأصغر، لا بد من نية رفع الحدث "وكان تاركاً للاختيار" تاركاًَ للأفضل الذي هو الغسل الكامل.

"ويتوضأ بالمد وهو رطلٌ وثلث بالعراقي" وهو ملئ كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، المعتدل الخلقة، لا الكبير كبير اليدين ولا صغيرهما، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فعلى هذا الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهم يفصلون بالأمداد وبالأرطال العراقية والدمشقية والقدسية وإلى غير ذلك مما لا داعي إلى التطويل بذكره، المقصود أن هذا أمرٌ معروف، ولا يحتاج إلى وزن، وإنما هو مكيل، والشرع يحيل إلى ما ليس بمستحيل ولا بمستبعد، إنما يحيل إلى ما يدركه الإنسان في كل مكان وزمان لا يفارقه، المد معروف، ما يملأ كفي الرجل المعتدل، فلا نحتاج إلى أن نزن كما تقدم في القلتين، ما نحتاج إلى مثل هذا، فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد، يعني ملئ كفي الرجل المعتدل أربع مرات. فإن أسبغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع أجزأه، قال: "فإن أسبغ بدونها أجزأه" ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وثبت عنه أنه توضأ بثلثي مد، فدل على أنه يجزئ أقل من ذلك شريطة أن يسبغ، فإذا أسبغ بدون ذلك أجزأه، والإسباغ أن يستوعب العضو، ويتردد عليه الماء بحيث لا يكون مسحاً، وبعض الناس يقتصد لكنه يخل بالوضوء، يعني عندنا احتياط للعبادة، وعندنا أيضاً اقتصاد واحتياط للماء، فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب، لا يسرف، ولا يزيد على ما شرع الله -جل وعلا-، ولا أيضاً يقصر ويكون مفرطاً.

"ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزأه" ومنهم من يقول: لا يجزئ بأقل من المد، ولا يتصور الإجزاء بأقل من المد وأقل من الصاع، الآن مع تيسر حصول الماء، وأيضاً وجود هذه المواصير التي تعين على إهدار الماء وتضييعه، لا سيما في الأوقات شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، فإنه يضيع من الماء أكثر من هذا قبل أن يعتدل، تعتدل حرارة الماء، يعني في الشتاء يفتح الماء حتى يزن الحار مع البارد فيذهب أكثر من صاع قبل أن يبدأ، وفي الصيف كذلك، ولا شك أنه أيضاً غير مطالب بما يضره، لكن لو حفظ هذا الماء الذي أهدره ليستعمل في شيء آخر لا شك أنه أولى من أن يضيع، وتيسره بين يدي الناس جعله أرخص موجود، ولا شك أنه تبذل الأموال الطائلة لجلبه، يعني ما جاء بسهولة، وعلى كل حال الاقتصاد لا بد منه، والإسراف ممنوع. "فإن أسبغ بدونها أجزأه" وكثيرٌ من المسلمين مبتلى بالإسراف في الوضوء وإهدار الماء، ولا سيما كبار السن من النساء، بعض النساء ما يكفيها قلتان للوضوء ما يكفيها، وإذا قيل لها: لو رأيت وضوء أهل العلم، وامرأة حاول ابنها أن يقنعها بأن هذا إسراف ويكفيك وضوء فلان من كبار أهل العلم، قالت: أبد يكفي، فجيء له بماء أقل من هذا وتوضأ به، وهي تنظر، فسئلت هل اقتنعت؟ فقالت: تسأل الله -جل وعلا- أن يعينها على قضاء ما صلت خلفه؛ لأنهم ما يقتنعون بمثل هذا، وسببه الجهل، الحرص مع الجهل، ومن هنا ينشأ الوسواس.

"وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روَّت أصوله" جاء ما يدل على نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة أن تنقض شعرها حينما أرادت أن تحرم بالحج وهي حائض أمرها أن تنقض الشعر، وأم سلمة ذكرت للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنها كانت تشد ظفر رأسها، فقالت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك كذا)) المقصود أنه حصل التفريق بين الغسل من الحيضة ومن الجنابة، وجمعاً بين الحديثين حديث عائشة وحديث أم سلمة قال المؤلف: تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض استدلالاً بحديث عائشة، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله، كأنه لمح هذا أن عائشة كانت حائض، وأم سلمة سألت عن الغسل من الجنابة، لكن هل غسل عائشة -رضي الله عنها- بعد انقضاء الحيض أو في أثنائه؟ في أثنائه، فهذا الغسل الذي أمرت فيه بنقض رأسها حكمه؟ حكم الغسل بكامله واجب وإلا سنة؟ طالب: مستحب. مستحب وليس بواجب، وأما غسل أم سلمة فهو واجب، وعلى هذا المرجح أنه لا فرق بين غسل الحيض ولا الجنابة، وقد يكون الملحظ في التفريق بين عائشة وأم سلمة، وما رأيت من نبه عليه أن عائشة صغيرة وشعرها كثيف، وأم سلمة كبيرة جداً وشعرها خفيف لا يحتاج إلى نقض، قد يكون هذا هو المرد، وهو السبب في التفريق بينهما. طالب:. . . . . . . . . لا، الشعر؟ لا، لا، معروف، أم سلمة شعرها خفيف ما هو مثل عائشة، الكبيرة كل ما تكبر المرأة بسنها إذا تعدت الخمسين بدأ يخف جداً. طالب:. . . . . . . . . إيه ضفائر، لكن إيش عرضها الضفائر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، فرق كبير. على كل حال نقضه لا شك أنه أكمل وأسهل إلى وصول الماء إلى أصول الشعر، لكنه لا يجب لا في الحيض ولا في الجنابة، إذا روَّت أصوله يكفي. طيب الرجل، الرجل إذا كان له ضفائر؟ طالب: لكن عفا الله عنك لو كان لرأس المرأة ما تضع النساء على رؤوسهن ما يمنع وصول الماء؟ لا، إذا وجد ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر لا بد من إزالته، وأنواع من أنواع الصبغ ما يوجد طبقة مثل البلاستيك يغلف الشعر، مثل هذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته للوضوء وللغسل أيضاً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الحناء إذا كان طبقة يحول دون وصول الماء إلى الشعر لا بد من إزالته، أما إذا كان مجرد لون فلا. طالب:. . . . . . . . . هم قالوا أشياء كثيرة في مثل هذا، قالوا: إن الحائض تستمر مدة طويلة ما تغتسل؛ لأنه لا يتكرر، يعني مرة واحدة للحيضة التي استمرت معها سبعة أيام أو أكثر أو أقل، بينما الجنابة لا تطول مدتها، وهي بيدها متى شاءت اغتسلت، الأمر الثاني أن الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة واحدة غالباً، وأما الجنابة تتكرر، أحياناً تتكرر في اليوم فضلاً عن الأسبوع والشهر، فيشك نقضه، وعلى كل حال نقضه مثل ما ذكرنا العمدة فيه حديث عائشة، وحديث عائشة إنما أمرت بالغسل للإحرام لا للحيض، لا من أجل الحيض، ولذا لا يجزيها عن غسل الحيض، وهو أيضاً مسنون، فالنقض لا شك أنه أكمل وأولى ليصل الماء بسهولة إلى أصول الشعر، أما إيجابه فلا. ترتيب الزوائد يختلف عن ترتيب الكتاب، كأنه يتبعه في ترتيبها الهداية لأبي الخطاب، يقول: فصلٌ في نواقض الطهارة: ينقض الوضوء بلمس النساء لشهوة، ولمس الذكر بيده على المشهور من المذهب، وتقدم الكلام في المسألتين، ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر بناءً على الرواية المشهورة أن هذه الأشياء في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمرد، ولا لمس الذكر بذراعه؛ لأنه لا يسمى إفضاء، وفي لمس الذكر المقطوع وجهان: الوجه الأول: أنه ينقض لأنه ذكر، والوجه الثاني: أنه لا ينقض لأنه بان عن محله، ولا شهوة بمسه، ولا تثور الشهوة بذلك، وإذا لمس ذكر الخنثى المشكل وقُبله انتقض وضوءه، يعني لمس الاثنين معاً، وإن لمس أحدهما لم ينتقض؛ لأنه على طهارة بيقين، ولمس أحدهما يحتمل أن لا يكون هو الأصلي الذي ينقض الطهارة إلا إن لمس الرجل ذكره والمرأة قبلها لشهوة ... كيف؟ وإن لمس أحدهما لم ينتقض، يعني أحدهما أحد آلتي الخنثى، إلا إن لمس الرجل ذكره ... طالب:. . . . . . . . . إن لمس الرجل ذكره، ذكر من؟ طالب:. . . . . . . . .

إلا إن لمس الرجل ذكره ذكر الخنثى؛ لأنه إن كان ذكراً فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس الأنثى بشهوة، والمرأة قبلها كذلك لشهوة، وفي مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، توضأ من لحوم الإبل)) وإن شرب من ألبانها فهل ينقض وضوءه؟ على روايتين، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين، وعرفنا أن المسألة مسألة أكل وأيضاً لحم، اللحم الظاهر أنه يشمل ما حواه الجلد مما يؤكل، فيخرج بذلك ما يشرب مما لا يؤكل، ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما، يعني تيقن الطهارة يعني والحدث، كأن المقصود من تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك فإن كان محدثاً فهو متطهر، وإن كان متطهراً فهو محدث؛ لأنه انتقض ما كان عليه مما تيقنه بيقين، ولم يرتفع هذا اليقين إلا بشك، فيكون على ضد حاله قبلهما، وإن كان متطهراً فهو محدث، وإن تيقن ابتداء نقض إيش؟ وإن كان متطهراً فهو محدث، وإن تيقن ابتداء نقض وفعلها في حال -ركيك الكلام- أحد معه نسخة؟ وشك في السابق منهما، تيقن ابتداء نقض كيف وفعلها في حال؟ وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهراً فهو الآن متطهر، وإن كان محدثاً فهو الآن محدث. معك الزوائد؟ يقول: وإن تيقن ابتداء نقضٍ -ما هو بظاهر-، وإن تيقن ابتداء نقضٍ وفَعَلها في حالٍ، أو فِعْلها في حالٍ، وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهراً فهو الآن متطهر، وإن كان محدثاً فهو الآن محدث، العبارة ركيكة، العبارة ما هي بواضحة، مع أنهم أشاروا إلى مثل هذا، لكن ما هو بمثل هذه الطريقة. طالب: هو تقدم لنا لكن ليس بهذه الطريقة. لا، ليس بهذا الأسلوب، لا الطباعة ما هي متقنة هنا. ننتقل إلى الغسل. فصل فيما يوجب الغسل طالب: عندنا: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن، يتيقن منهما، تقدم لنا أنه ما. . . . . . . . . لا، هذا انتهينا منه، لكن هناك مسألتان: مسألة فيما إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما -هذه واضحة هذه- فهو بضد حاله قبلهما، المسألة الثانية قريبة من هذه، لكن ما هي بهذه الصورة.

طالب: تراجع يا شيخ. على كل حال ننتقل إلى ما بعده. فصلٌ: فيما يوجب الغسل، يقول: كل من لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداً، أما بعض آية فإنه لا يحرم عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى هرقل خطابه وفيه بعض آية، فأما بعض آية فعلى روايتين، ولا يحرم عليه العبور في المسجد، لا يحرم عليه العبور، وإنما يحرم عليه اللبث {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [(43) سورة النساء] ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ، يعني إذا خفف الجنابة بالوضوء، جاز له اللبث، وجاز له الأكل، وجاز له النوم إذا خفف الجنابة، ويجب الغسل بتغييب الحشفة بفرجه قبلاً كان أو دبراً من كل حيوان ناطق، أو بهيمة حياً كان أو ميتاً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس الختان فقد وجب الغسل)) متفقٌ عليه، ويجب بإنزال المني بشهوة فإن خرج لغير شهوة نحو أن يخرج لمرضٍ أو بردٍ لم يجب الغسل، فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات، إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين: الرواية الأولى: أنه لا يجب عليه الغسل؛ لأن الغسل إنما يجب بالشهوة واللذة، هذا من المستيقظ، أما النائم فلا يجب إلا بخروجه ((نعم، إذا رأت الماء)) ومجرد انتقاله من مكانه لا يجب به غسل، الرواية الثانية: أن الانتقال من مكانه وفي طريقه إلى الخروج إذا أمسكه فإنه يجب لغلبة الظن أنه سوف يخرج، لكن إن اغتسل قبل أن يخرج ثم خرج يلزمه إعادة الغسل وإلا فلا؟ لا يلزمه، فإن خرج بعد الغسل فهو ككيفية المني يخرج بعد الغسل، وفيه ثلاث روايات: إحداها: يجب الغسل، والثانية: لا يجب، والثالثة: إن ظهر قبل البول وجب الغسل وإن ظهر بعده لم يجب، يجب الغسل يعني مطلقاً لأنه علق الغسل بخروج المني وقد خرج، والثانية: لا يجب؛ لأنه اغتسل منه ولا يجب بخروجه غسلان، الثالثة: إن ظهر قبل البول دل على أنه بسبب الشهوة السابقة والانتقال السابقة وجب الغسل، وإن ظهر بعده لم يجب؛ لأنه لو كان بسبب التحرك السابق والشهوة السابقة لما سبقه البول.

يقول: والأغسال المستحبة: ثلاثة عشر غسلاً، للجمعة، وهو غسلٌ مؤكد، ولذا جاء فيه: ((غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم)) والوجوب هنا بمعنى التأكد والتحتم، وأما التأثيم فلا، والأدلة على ذلك الصارفة كثيرة، لكن يجعلون ((من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) ويستدلون أيضاً بقصة عثمان، وأنه اقتصر على الوضوء، ولم يأمره عمر -رضي الله تعالى عنه- بالإعادة، وأقره الصحابة كله على صلاته في هذا الوضوء وترك الغسل، لا شك أن هذه أدلة قوية تدل على عدم الوجوب، لكن لفظة واجب هل يأتي فيها الصرف من الوجوب إلى الاستحباب مثل صرف اغتسلوا للجمعة؛ لأنه حينما يصرف اللفظ الذي يدل على الوجوب، الصرف للأمر يعني أنه فرق بين أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "اغتسلوا للجمعة" والأصل في الأمر الوجوب، ثم يأتي ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هذا ظاهر، لكن إذا قال: ((غسل الجمعة واجب)) هل هذا اللفظ يحتمل صرف؟ أو هو لا يحتمل الصرف اللفظي يحتمل الصرف المعنوي؟ ((اغتسلوا)) يحتمل الصرف اللفظي، اللفظ الذي هو الأمر يحتمل صرفه من أمر الوجوب إلى أمر الاستحباب، ((لكن غسل الجمعة واجب)) هذه الاحتمال في صرفها معنوياً لا لفظياً، اللفظ ما يمكن صرفه، يعني ما يمكن أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- واجب وتقول: مستحب، لا يحتمل هذا، لكن صرفه من حيث المعنى نحمله على الوجوب، لكن لا على الوجوب الذي يقتضي التأثيم، بدليل ما ورد في ذلك من أدلة أخرى تقتضي عدم التأثيم، وهذه الاصطلاحات التي جاءت في النصوص الشرعية لا يلزم منها مطابقة الاصطلاحات العرفية عند أهل العلم، فالواجب عند أهل العلم في اصطلاحهم يأثم بتركه، ويلزمه فعله، لكن في مثل هذا النص هو عند عامة أهل العلم مختلف عن الاصطلاح العرفي عند أهل العلم، وقل مثل هذا في المكروه، المكروه جاء في النصوص ما يدل على إرادة التحريم، بل التحريم الشديد، وجاء استعماله أيضاً في لسان أهل العلم من المتقدمين على ذلك أيضاً، وأما بعد أن شاع الاصطلاح في تخصيصه فيما لا إثم فيه، بل هو مما يؤجر على تركه ولا يأثم بفعله، لا شك أن هذا الاصطلاح، يعني في كتب المتأخرين جارٍ على الاصطلاح، لكن كلام

المتقدمين جارٍ على ما جاء في النصوص {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] وفيها من عظائم الأمور ما فيها. الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- يعني شدد في هذه المسألة قال: إن الغسل واجب، ويأثم بتركه، ثم بعد ذلك قال: كيف تواجه النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: "يجب غسل الجمعة" وأنت تقول: لا، يستحب، كيف تواجهه؟ يمكن أن يقال بعد: كيف تواجه الرب الذي قال: يكره الزنا ويكره كذا وكذا مما عده في سورة الإسراء وأنت تقول: لا، يحرم. يعني جاء في النصوص اصطلاحات تختلف معها الاصطلاحات العرفية، يعني عندنا مخالفة الاصطلاح الشرعي لا شك أنه إن كان من باب المعاندة والمحادة هذا شيء، لكن إن كان من باب مخالفة العرف، يعني العرف جرى على شيء، والنص الشرعي جرى على شيء آخر، لا شك أن الأولى اتحاد العرف الشرعي الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية. يعني في شيء أصفر هنا؟ معنا شيء أصفر؟ نعم هذا أصفر، يعني {جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] لا، هذا يميل إلى البياض، يعني جاء وصف الجمال بأنها صفر في القرآن، لكن لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أصفر منذ أن ولد، والأصفر المراد به في القرآن موجود هنا ومستعمل، يعني موجود يراه كل أحد، لكن لو أقسم شخص أنه منذ أن ولد ما رأى جمل أصفر، شخص عمره مائة سنة، ورأى أنواع الجمال وأشكالها وألوانها هل نقول: تأثم أنت جئت بما يخالف القرآن؟ لا، الحقائق تنزل منازلها، هو يريد الحقيقة العرفية، وما جاء في النص حقيقة شرعية بلا شك، وقل مثل هذا في غسل الجمعة إذا قلت: مستحب، أنت تريد حقيقة عرفية خاصة عند أهل العلم على اصطلاحهم، وما تعارفوا عليه، وما جاء في النص حقيقة شرعية لا تقتضي التأثم كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. طالب:. . . . . . . . . هذا لو كنا في وقت الاصطلاحات استطعنا، أما الآن وقد استقرت الاصطلاحات هل بإمكانك أن تنقض جميع اصطلاحات أهل العلم؟ لا يمكن؛ لأنك تتعامل مع كتبهم، كيف تتعامل معها؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني منهم من يحمل الوجوب في مثل هذا الخبر على أصحاب المهن والحرف التي تقتضي مهنهم وحرفهم الروائح الكريهة التي ... لكن ((محتلم)) يعني ما فيه وصف يمكن أن يحال عليه الوجوب إلا ما نص عليه في الحديث وهو الاحتلام، وليس معنى هذا أنه محتلم يعني صدر منه الاحتلام قبل الجمعة، فيلزم أن يرفع هذا بالغسل؛ لأن هذا حينئذٍ يكون النص مؤكد ما له قيمة؛ لأن حمله على التأسيس أولى، فالمحتلم هنا البالغ، كما جاء في حديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ليس المراد بها الحائض التي متلبسة بالحيض، وإنما المراد بها من بلغت المحيض. يقول: والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والغسل لمن غسل الميت وغسل المجنون المغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار والطواف، المقصود أن هذه الأغسال تأتي -إن شاء الله- في محلها. صفة الغسل: عن ميمونة قالت: وضعت للنبي -صلى الله عليه وسلم- ماءً يغتسل به، فأفرغ عليه يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق، على ذكر الدلك هنا من أجل إزالة الرائحة التي تعلق باليد من غسل الأذى، وأما بالنسبة لدلك البدن مع غسله فالجمهور على أنه ليس بلازم، إنما يكفي أن يمر الماء ويتردد على البدن كاملاً دون دلك، ويوجب الإمام مالك -رحمه الله- الدلك، وأنه من مسمى الغسل، ولا يسمى غسل إلا بدلك، مع أن اللغة لا تساعده على هذا، وإنما جاء في لغة العرب: غسله المطر، وغسله العرق، ولا يكون هذا مع دلك. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هذا في غسل الرجلين. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إمام مجتهد مثل الشافعي ومثل مالك، إمام له تبع، لكنه انقرض. "ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على سائر جسده، ثم تنحى عن مقعده وغسل قدميه" وعرفنا أن مثل هذا يستحب لا سيما إذا كان المكان يلوِّث القدمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (18)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (18) شرح قوله: "باب: التيمم: ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت، والتيمم ضربةٌ واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، وإن كان به قرحٌ أو مرضٌ مخوفٌ وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء، وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه، وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه، وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً، واستقبل الصلاة، وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم يعدُ بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها". الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: التيمم

"ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت، والتيمم ضربةٌ واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، وإن كان به قرحٌ أو مرضٌ مخوفٌ وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء، وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه، وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه، وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً، واستقبل الصلاة، وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم يعدُ بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها" انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلما فرغ المؤلف من الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، الطهارة الأصلية بالماء ثنى بما يقوم مقامها من بدل بالتيمم، ثم بعد ذلك بالمسح الذي هو كالبدل يعني الغسل على ما سيأتي، فالتيمم بدل عن الطهارة الأصلية بالماء، سواءً كانت من حدث أصغر فيكون التيمم بدلاً عن الوضوء، أو من حدث أكبر فيكون التيمم بدلاً عن الغسل، والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، فيقوم التيمم مقام الوضوء ومقام الغسل في كل ما يفعل به، أو ما يفعل بالوضوء وبالغسل، ويكون مشابهاً له من جميع الوجوه، فلا يصح إلا بشروطه، ولا ينتقض إلا بنواقضه، ويفعل به جميع ما يفعل بالمبدل، وهذا قولٌ معروفٌ عند جمع من أهل العلم، وأنه له حكم الطهارة الأصلية من كل وجه، فيكون حينئذٍ رافعاً للحدث رفعاً مطلقاً، بمعنى أنه إذا لم يجد الماء للوضوء تيمم، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بما ينقض الطهارة الأصلية من النواقض السابقة، والمعتمد الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه ينتقض أو ينتهي التيمم بانتهاء الوقت، ولا يتيمم إلا عند دخول الوقت، ولذا المعتمد عند الحنابلة أنه مبيح وليس برافع، يستباح به ما يستباح بالوضوء، وليس برافع للحدث، ويبقى الحدث، ويبقى محدث، وإنما تباح له الصلاة ضرورة، وهذان القولان المتقابلان بينهما قولٌ متوسط، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء، فهو طاهر ما دام العذر قائماً، وإذا انتهى العذر بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله ارتفع حكمه. فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر مثلاً؛ لأنه عادمٌ للماء، ثم وجد الماء، جاءت صلاة العصر ولم يحدث، يصلي العصر بالتيمم السابق أو لا بد أن يتيمم؟ مقتضى قول من يقول: إنه يرفع رفعاً مطلقاً أنه يصلي به؛ لأنه لم يحدث، ومقتضى قول من يقول: إنه مبيح هذا لا إشكال فيه انتهى، انتهى مفعوله، وكذلك هو مقتضى قول من يقول: إنه يرفع رفعاً مؤقتاً.

التيمم جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل العلم، لكن يستدل من يقول: إنه يرفع رفعاً مؤقتاً بحديث: ((الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) وفائدة الخلاف إنما يظهر في الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر ظهوره ما هو بواضح، لكن في الحدث الأكبر إذا تيمم عن الجنابة أصبح وقد احتلم، بحث عن ماء فما وجد، تيمم وصلى صلاة الصبح، فلما ارتفع النهار وهو في طريقه وجد ماء، هل نقول: إن حدثه ارتفع رفعاً كلياً فلا يلزمه الغسل، أو نقول: يجب عليه الغسل؟ لأن الرفع مؤقت وليس بمطلق ((فليتق الله وليمسه بشرته)) واللفظ يحتمل أن يكون الأمر بإمساسه البشرة لأحداث مستقبلة يمسه بشرته للأحداث اللاحقة، أو يتقي الله ويمسه بشرته لما مضى من أحداث. من يقول: إنه يرفع رفعاً مطلقاً يقول: يتقي الله -جل وعلا- ويمس الماء بشرته للأحداث اللاحقة؛ لأن ما مضى من حدث قد ارتفع بالتيمم، والذي يقول: إنه يرفع رفعاً مؤقتاً يقول: عليه أن يتقي الله -جل وعلا- ويمسه بشرته لما مضى، فعليه أن يغتسل إذا وجد الماء؛ لأن الحدث لم يرتفع رفعاً مطلقاً، إنما ارتفع رفعاً مؤقتاً، وأيهما أرجح؟ أي الاحتمالين أرجح؟ نعم؟ أنت طالب:. . . . . . . . . رفع مؤقت يعني لما مضى، يعني الجنابة السابقة لا بد أن يرفعها بالماء، ارتفعت رفعاً مؤقتاً وصلى صلاة الصبح، ثم لما وجد الماء في طريقه أو أحضر له الماء بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس يتقي الله -جل وعلا- ويمسه بشرته؛ ليرتفع حدثه السابق لا اللاحق، والاحتمال الثاني: أنه يتقي الله -جل وعلا-، ويمس الماء بشرته لما يستقبل من أحداث.

طيب الأخ يقول: الراجح أنه يرفع مؤقتاً ويمسه بشرته لما مضى من حدث، وبهذا نكون قد فرقنا بين الطهارتين، الطهارة الصغرى ما في أحد يقول: إنه يتقي الله ويمسه بشرته عن الحدث الماضي، إلا إذا جاء وقت الصلاة الثانية، أو أراد أن يفعل ما يُفعل بالوضوء عليه أن يتوضأ بالماء، أما بالنسبة للغسل فإن عليه أن يغتسل فوراً؛ لأنه وجد الماء ((فليتق الله وليمسه بشرته)) أيهما المرجح؟ أنه رفع مؤقت وإلا رفع مطلق؟ الذين يقولون: بأنه رفع مطلق يقولون: إنه يقوم مقام المبدل، والمبدل يرفع رفعاً مطلقاً إذا بدله يقوم مقامه في الرفع المطلق، ولا يحتاج أن يغتسل عن جنابة مضت، وإنما يغتسل عما يستقبل من أحداث. الذي يرجح كونه يرفع رفعاً مؤقتاً أن الأمر بالغسل أو بإمساس الماء للبشرة لما يستقبل من أحداث متوقف على هذا الحديث، أو جميع أدلة الطهارة تدل عليه؟ جميع نصوص الطهارة تدل على هذا، وإذا قلنا: يتقي الله -جل وعلا- ويمسه بشرته عما مضى قلنا: إنه نص مؤسس لحكم جديد، والاحتمال الأول يجعله مؤكد لنصوص سابقة. والمقرر عند أهل العلم والجادة عندهم أن التأسيس أولى من التأكيد، وبهذا يرجح القول بأنه يرفع رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والحدث ما ارتفع رفعاً مطلقاً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا قول من يقول: إنه يرفع مطلقاً، يعني ما معناه أن الجنابة ارتفعت بالتيمم ولا يلزمه غسل، الذي وجد الماء، نعم، افترض أن المسألة من شخص انتبه مع طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً، أصابته جنابة، ثم صلى، بحث عن ماء فلم يجد تيمم، ثم بعد ذلك في منتصف النهار في الضحوة وجد الماء، نقول: اغتسل وإلا لا تغتسل خلاص ارتفع حدثك؟ ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً رفع مؤقت، ما زالت الجنابة في ذمته، ما ارتفعت، وهي أمانة لا بد من أدائها.

على كل حال هذا هو أعدل الأقوال، أما القول بأنه مجرد مبيح هذا معروف عند أهل العلم، والمرجح عند الأصحاب، لكن يبقى أنه حكمه حكم المبدل، إيه مقتضى قولهم: إن الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح نعم، ومن يقول: بأن كل ما جاء على وفق دليل وإن خالف دليلاً آخر فهو عزيمة يقول: عزيمة، لا سيما مع عدم الماء ما يبقى إلا هو. على كل حال يقول المؤلف -رحمه الله-: "باب التيمم" التيمم في اللغة هو القصد، {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ} [(267) سورة البقرة] يعني لا تقصدوه، التيمم قصد الصعيد الطيب الطاهر. ثم قال: "ويتمم في قصير السفر وطويله" ما علاقة التيمم في السفر؟ طالب:. . . . . . . . . أولاً: لأنه منصوص عليه في آية التيمم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يأتي ذكره، لكن الآن هو بدأ يتيمم في قصير السفر وطويله، يعني ما الموجب للتيمم؟ نقول: الموجب للتيمم هو السفر أو فقدان الماء أو المرض أو العجز عن استعماله؟ لأن المسألة تحتاج إلى انتباه. الآن آية التيمم نص فيها على السفر {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] مرضى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فلم تجدوا ماءً، ننتبه يا إخوان عندنا أربع جمل، مرضى، على سفر، جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، هذه أربعة أمور عقبت بقول الله -جل وعلا-: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} هذه الأمور هل هي موجبة للتيمم بذاتها، أو لا بد من تحقق الشرط المنصوص عليه فلم تجدوا ماءً؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا وجوده مثل عدمه، يعني مع عدم القدرة على استعماله هذا معدوم حكماً، ما هو لهذا. طالب:. . . . . . . . .

الآن عندنا قيد {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(6) سورة المائدة] متعقب لأربع جمل، هل يعود إلى الجمل كلها أو إلى الأخيرة فقط؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فعندنا المريض والمسافر والصحيح المقيم، عندنا ثلاثة مريض ومسافر وصحيح مقيم، وبعد أن ذكرهم الله -جل وعلا- قال: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(6) سورة المائدة] هل هذا القيد يعود إلى القسم الأخير الصحيح المقيم أو يعود إلى الجميع؟ معروف أنه إذا تعقب القيد جملاً متعددة فمن أهل العلم من يرى أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، ومنهم من يرى أنه يعود إلى الجميع، يعني من أوضح الأمثلة على هذا: الاستثناء في قول الله -جل وعلا-: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} في القذف {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور] فهل التوبة ترفع الجلد؟ لا ترفع إجماعاً، ترفع قبول الشهادة مع قول الله -جل وعلا-: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [(4) سورة النور] هذا محل خلاف، وكونها ترفع الوصف بالفسق هذا محل اتفاق، يعني على القولين مرفوع الفسق، وإذا ارتفع الفسق هل يرتفع رد الشهادة أو لا يرتفع؟ على الخلاف، إذا قلنا: إن الاستثناء إذا تعقب جمل يعود إلى الجميع الجملة الأولى لا يعود إليها اتفاقاً؛ لأنها حق مخلوق، فالتوبة لا ترفع حق المخلوق، وقبول الشهادة والحكم والفسق هما ... ، قبول الشهادة محل خلاف، والوصف بالفسق يرتفع اتفاقاً على القولين.

نعود لما معنا، إذا قلنا: قول الله -جل وعلا-: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(6) سورة المائدة] قيد يعود إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا فقد الماء حقيقةً أو حكماً؛ لأنه إذا عجز عن استعماله فهو في حكم الفاقد، المسافر لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً؛ لأنه قد يسافر ويجد البئر لكن ليس معه دلو ولا رشاء ولا وسيلة يستخرج بها الماء من البئر هذا عادم للماء حكماً، أو معه ماء لا يكفيه للشرب، هذا عادم للماء حكماً، وكذلك المقيم الصحيح إذا أحدث حدثاً أصغر أو أكبر فلم يجد الماء فإنه حينئذٍ يتيمم. من أهل العلم لا سيما ممن شهر وممن تأخر أن المرض كافي للتيمم، ولو وجد الماء وقدر على استعماله، وأنه السفر كافي للتيمم ولو كان معه الماء وقدر على استعماله، ويكون القيد إلى الجملة الأخيرة للصحيح المقيم فقط، هذا الذي لا يباح له التيمم حتى يفقد الماء. وعامة أهل العلم على أن القيد يرجع إلى الجميع، فالمريض لا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً بأن يعجز عن استعماله، والمسافر لا يسوغ ولا يجوز له أن يتيمم حتى يفقد الماء حقيقةً أو حكماً، وكذلك المقيم الصحيح. طالب:. . . . . . . . . هذه المظنة، يعني غلبة ظن أن السفر كيف يحمل ماء؟ مو مثل الآن متيسر في كل مكان، وحمله سهل بواسطة وسائل النقل سهل. طالب:. . . . . . . . . لا، ليس بمظنة، المريض مظنة لا يستطيع استعمال الماء، قد يتسبب في زيادة مرضه، وقد يتسبب في تأخر برئه، فما دام غلبة ظن ينص عليه كالسفر، وهذا لا شك أن هذا قول عامة أهل العلم، والقول الثاني: شاذ، لا يذكر عن أحد من الأئمة أبداً، لكن ينص قد يكون التنصيص والتصريح بالشيء لما هو مجرد توضيح، قد ينص على الشيء لأنه يغلب على الظن أن ... طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن من قال به ممن يقتدى به؟ من فهمه من السلف؟ في النصوص نحن مقيدون بفهم السلف، فهمه ممن تأخر، لا لو كان من الأئمة المعتبرين ما ترددنا، يعني نظرنا بالإنصاف، لكن ما قال به أحد ممن يعتد بقوله، ما في أحد من الأئمة أبداً قال بهذا القول.

قوله: "ويتيمم في قصير السفر وطويله" يعني لا يشترط له مسافة القصر؛ لماذا؟ لأنه لو قلنا: يشترط له مسافة القصر لخرجت الأوقات قبل وصوله، قبل وصول الماء، والمسألة مفترضة بالوسائل الموجودة في وقت التنزيل، المسألة مفترضة في الوسائل الموجودة في عصر التنزيل، ومسافة القصر عند الأكثر مسيرة يومين قاصدين، فعلى هذا يفوت عشرة أوقات قبل أن نصل الماء، فلا يشترط للسفر مسافة، فبمجرد ما يسفر، والإسفار هو البروز، ومنه السفور إبراز المرأة شيئاً من محاسنها، ومن بشرتها هذا سفور لأنه بروز، والسفر هو بروز، وخروج عن البلد. "ويتيمم في قصير السفر وطويله، إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه" وطلب الماء، إذا دخل هذا بناءً على أن التيمم مبيح، دخل وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، والذي يقول: إنه يرفع يصح ولو قبل دخول الوقت مثل الوضوء. "وطلب الماء فأعوزه" يعني بحث عنه فلم يجده، التفت يميناً وشمالاً وجرى يميناً وشمالاً ما وجد شيء، ولا وجد معالم تدل على وجود ماءٍ من أرض خضراء، أو أشياء مرتفعة يدل على ما تحتها من ماء، ما فيش شيء، فأعوزه طلب الماء فأعوزه، والطلب هو الذي اعتمده المؤلف، وهو قول الأكثر، وهذه من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال. معكم؟ معك ويش يقول؟ المسألة الثامنة: أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال مالك والشافعي؛ لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص في الأحكام، والرواية الثانية: لا تجب، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة؛ لأنه غير عالم بموضع الماء، فله التيمم كما لو طلب فلم يجد. يعني الرواية الأولى أنه لا بد من الطلب؛ لأنه قد يتمم والماء قريبٌ منه، قد يتمم والماء بجانبه، عن يمينه أو عن شماله، وقد يكون بينه وبينه جدار، أو كثيب من رمل، أو ما أشبه ذلك، إذا لم يطلب تيمم ولو كان قريباً منه، لكن ما دام صحة التيمم معلقةً بفقد الماء فلا بد من طلبه ليكون فاقداً له، والرواية الثانية وهو قول أبي حنيفة أنه لا يلزمه الطلب، ليس في رحله ماء إذاً عادم للماء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا بد من الطلب.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، بما لا يشق عليه؛ لأن المشقة تجلب التيسير، المقصود أنه يجتهد في هذا. طالب:. . . . . . . . . ما في مسافة؛ لأنه أحياناً تكون الأرض منبسطة وواضحة وترى يميناً. . . . . . . . . يقول: "والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت" لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن هذا الفضل معارض بما هو أقوى منه وهو الصلاة بالطهارة الكاملة الأصلية، فإذا أخر الصلاة إلى أن يجد الماء لا سيما الآن، ووسائل النقل تصل الماء بيقين قبل أن يخرج الوقت، نظرت إلى الساعة فإذا وقت الصلاة قد حان، وليس معك ماء في السيارة، وتلفت يمين وشمال ما حولك محطات ولا شيء، لكن تجزم يقيناً أنك بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة قبل خروج الوقت تجد الماء، الأفضل أن تؤخر التيمم حتى تجزم، أو تخشى من خروج الوقت قبل حصوله. طالب: ولو دخل عليك وقت الاضطرار يا شيخ؟ نعم؟ طالب: ولو دخل وقت الاضطرار بالنسبة للصلاة التي انتهى وقتها؟ يقول: "والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت" المقصود به وقت الصلاة.

وهذه المسألة فرع عن مسألة تقدمت، ذكرناها في أول كتاب الطهارة، وهي أن العلماء عنايتهم بالطهارة أولى وأقوى من عنايتهم بالوقت، ذكرنا هذا، ولذلك يقدمون الطهارة على أوقات الصلاة، كلاهما شرط، دخول الوقت شرط، والطهارة شرط، والإمام مالك قدم وقوت الصلاة على الطهارة، لكن هل هذه المسألة بعينها تتفرع عن تلك؟ أو نقول: هذا اتقى الله ما استطاع، ويصلي في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره؟ وأما تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الطهارة مع عدم الماء فلا يجوز بحال، وهذه تختلف عن المسألة السابقة التي افترضناها في شخص انتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلاً أو ربع ساعة، والماء عنده، الماء موجود، لكنه إن اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت؛ لأن تلك المسألة تختلف عما عندنا هنا، هذا فاقد للماء، والذي انتبه قبيل طلوع الشمس واجد للماء، الماء عنده، ولا يكلفه شيء، ولكنه إن اشتغل بالطهارة الكاملة بالغسل خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، على قول الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت؛ لأنه واجد للماء، وعلى قول من يقدم الوقت على الطهارة يقول: يتيمم. "والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت" ليؤدي الصلاة بطهارةٍ كاملة، وهذا أولى وأهم من الفضل المرتب على أداء الصلاة في أول وقتها، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه لأنه يصدق في حقه أنه عادم للماء، فهو مخاطب بقول الله -جل وعلا-: {فَتَيَمَّمُواْ} [(6) سورة المائدة] وقد أدى ما عليه، وخرج من عهدة الواجب بما أمر به، فتيمم في أول الوقت وصلى فإنه حينئذٍ يجزئه ولو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، وقبل خروج الوقت. لكن إن وجد الماء وهو في أثناء صلاته يقول: "فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت" لما سلم من صلاته وجد الماء صلاته صحيحة؛ لأنه أديت على وجهٍ شرعي، ولا يلزمه إعادتها، وإن أصاب الماء يعني وجد الماء في الوقت؛ لأنه اتقى الله ما استطاع فخرج من عهدة الواجب، أما إذا أصاب الماء وهو في الصلاة فهل تبطل صلاته ببطلان طهارته؛ لأن التيمم لا يصح مع وجود الماء.

سيأتي في قول المؤلف: "وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة" يعني هذه المسألة تأتي، لكن إذا كان قد أتم صلاته فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولو أصاب الماء في الوقت نفسه. طالب:. . . . . . . . . إيه طلب الماء، بحث عنه، كم يطلب الماء؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، كم مدة طلب الماء، يعني إذا نظر فوجد مد البصر ما فيه ماء أمامه، ونظر يمين وشمال كذلك يعني، ونظر وبصره يؤدي كيلو من هنا وكيلو من هنا ما يحتاج أكثر من هذا؛ لأن الطلب لا يلزم منه طول الوقت، لكن لو طلب وغلب على ظنه أنه لم يجد فوجد الماء بجانبه، رفع حجر فوجد تحته ماء، أو رفع لوح من الخشب ووجد تحته ماء، وتيمم وصلى وهو قريبٌ منه، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن بعض أهل العلم يقول: إنه قصر في الطلب، إذا خاف الماء ليس ببعيد، لكنه خاف أن يذهب إلى الماء، ورأى حيواناً ظنه مفترساً، يعني غلب على ظنه أن هذا الحيوان مفترس، فبان ليس بمفترس، هذا يرى شيء مخوف، فهل يكفيه هذا الظن أو لا بد أن يتأكد أنه مفترس؟ مخوف بالفعل، وقل من باب أولى إذا لم ير شيئاً، لكنه يخاف من الظلام، هو في بيته انقطع عنه الماء، وأراد أن يصلي والمسجد فيه ماء، بضعة أمتار عن بيته، لكنه لا يستطيع أن يخرج من البيت في الظلام، أهل العلم يقولون: لا يصح تيممه في هذه الحالة، ومجرد التوهم لا يكفي ما لم يكن المخوف محققاً، ومن أهل العلم من قال: إن مثل هذا الخوف بالنسبة لهذا الشخص أعظم من الخوف المحقق بالنسبة لغيره؛ لأن بعض الناس توهم الخوف، أو توهم المخوف أعظم من المخوف المحقق عند كثيرٍ من الناس، فمثل هذا يكفيه، هذا لا يكلف أكثر مما يطيق، وهذا لا طاقة له بالبحث عن الماء وهو يخاف أن يخرج في الظلام، لكن إذا كان يخاف أن يخرج في الظلام فهل هذا مبرر له أن يصلي في بيته؟ يعني إذا أجاز بعض أهل العلم التيمم له، يعني هل الطهارة آكد من الجماعة وإلا ليست بآكد؟ آكد بلا شك، فإذا كان يصل به الخوف إلى أن يغلب على الظن أنه لو أكره على ذلك لجنَّ، هذا لا شك أنه عذر، يعدل به إلى التيمم، ويترك به صلاة الجماعة، إذا كان يصل به هذا الخوف المظنون غير المحقق إلى حدٍ لو أكره على اقتحامه لجن مثل هذا لا شك أنه معذور. قال -رحمه الله-: "والتيمم ضربة واحدة، يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة" التيمم ضربةٌ واحدة، ولا بد له من نية عند جماهير أهل العلم، حتى عند الحنفية الذين لا يشترطون النية للوضوء يشترطونها للتيمم، لا يشترطون النية للوضوء، ويشترطونها للتيمم، قلنا: الوضوء من باب الوسائل لا يحتاج إلى نية، طيب التيمم من باب الغايات؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه وسيلة وليس بغاية الوضوء، كإزالة النجاسة. طالب:. . . . . . . . . ورفع الحدث مثل رفع الخبث عندهم. طالب:. . . . . . . . . لكن كيف يقولون: إن الوضوء لا يحتاج إلى نية والتيمم يحتاج إلى النية؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني أضعف فيحتاج إلى ما يقويه، يعني الوضوء متميز بأفعاله وبأثره، لكن التيمم هو تعبد محض، يعني عقل العلة في الوضوء ظاهرة، لكن هي في التيمم ليست ظاهرة، فهو تعبد محض لا بد فيه من نية، وهو ضعيف، لا يقوم بنفسه، بل لا بد فيه من النية، وعلى كل حال هو تفريق بين متماثلين، والنية لا بد منها في الأمرين؛ لأن كلاً منهما عبادة سواءً كان الوضوء أو التيمم. التيمم صفته: ضربة واحدة، يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة، ضربةٌ واحدة، وجاء ما يدل على أنه ضربتان، ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين للكفين، أو اليدين إلى المرفقين على ما سيأتي الخلاف في ذلك، والمرجح أنه ضربةٌ واحدة، ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) فضرب بيديه مرة واحدة، ((مسح بهما وجهه وكفيه)) وفي رواية ((ويديه)) {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [(6) سورة المائدة] ففروض التيمم الوجه والكفان، يضرب بيديه كلتيهما دفعة واحدة، يمسح بهذه الضربة، وبما علق بها من الصعيد الطيب الطاهر وجهه وكفيه، يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(6) سورة المائدة] هذا مأمور به.

لكن ما المراد بالصعيد الطيب؟ هل المراد به يعني الطيب يعني الطاهر، يعني الطاهر {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} [(58) سورة الأعراف] البلد الطيب هل يقابل البلد الطيب النجس؟ وأهل العلم يقولون ... ، بل الواقع يشهد بذلك، أن ما خلط، ترابه بالأسمدة التي فيها نجاسة يخرج، بل قد يقصد ذلك، فهل الطيب هنا يقابل النجاسة؟ فيكون المراد بالطيب الطاهر، المراد به؟ الطيب المراد به البركة، الآن {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(6) سورة المائدة] الوصف له مفهوم وإلا ليس له مفهوم؟ لا شك أن الصعيد النجس لا يجوز التيمم به، ولا يجزئ، فما الذي يقابل الطيب؟ يعني قد يأتي اللفظ في النصوص والسياق على إرادة معنىً في نص دون إرادة المعنى الآخر، فالخبيث في قول الله -جل وعلا-: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف] غير الخبيث في قوله -جل وعلا-: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [(267) سورة البقرة] الخبيث هذا غير الخبيث هذا، فالسياق هو الذي يحدد {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} [(58) سورة الأعراف] قد يكون طيب وقد خلط بأسمدة فيها شيء من النجاسة، والطيب هنا لا شك أن النجس لا يجزئ في التيمم، فلعل المراد به الطاهر، الصعيد، إيش معنى الصعيد؟ الصعيد فسر في كتب اللغة بأنه التراب كما هنا، فسر بأنه التراب، وفسر بأنه جميع ما على وجه الأرض، قال: وهو التراب، خصه ببعض معانيه لا سيما وأنه جاء في حديث الخصائص: ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وجاء أيضاً: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) فهل التراب قيد في الأرض؟ قيد فيها فيحمل المطلق على المقيد أو هو فرد من أفراد ما على وجه الأرض فيكون من باب التنصيص على بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص؟ لأن عندنا حديث الخصائص: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وجاء في رواية صحيحة عند مسلم: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) فإذا قلنا: إن التراب قيد فيكون تربتها مقيد لما أطلق في حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) كما يقول بذلك الشافعية والحنابلة، فلا يجيزون التيمم بغير التراب الذي له غبار يعلق باليد،

الشافعية والحنابلة على هذا أنه لا بد من تراب له غبار يعلق باليد، وإذا قلنا: إن التراب فردٌ من الأفراد التي توجد على وجه الأرض فيوجد على وجه الأرض تراب، يوجد رمل، يوجد أرض سبخة، يوجد أمور أخرى نورة وزرنيخ وأشياء مما يوجد على وجه الأرض، يوجد حصا، فهو فردٌ من أفراد العام، وإذا قلنا: إنه من باب العموم والخصوص قلنا: إنه لا يقتضي التخصيص، لماذا؟ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام، الحكم موافق غير مخالف، فإنه حينئذٍ لا يقتضي التخصيص، وبهذا يقول المالكية والحنفية المالكية والحنفية يقولون بهذا. والشراح في حديث الخصائص تجدهم كلامهم في كثير من الأحيان يعني كثير من الشراح خلط في هذا، مرةً قال: من باب العام والخاص، ومرة جعله من باب المطلق والمقيد، وعلى كل حال هل التراب فرد أو وصف؟ طالب: فرد. فرد وإلا وصف؟ طالب: فرد يا شيخ، فرد. نعم، الأظهر أنه فرد وليس بوصف، وعلى هذا هو من باب الخاص والعام فلا يقتضي التقييد، والموجه هنا هو قول المالكية والحنفية، فيتيمم على بأي شيء على وجه الأرض إذا كان ينفصل منه جزء يعلق بالوجه والكفين، لدلالة قوله: "منه" و (من) هذه للتبعيض. طالب: قلنا: على وجه الأرض مما هو منها يا شيخ؟ مما هو منها إيه، من الأصل يعني. منهم من يقول: المقصود هذا البعض الذي يوجد على وجه الأرض وهو الغبار، فإذا وجد الغبار على أي جهةٍ كانت، على جدار مثلاً، وقد تيمم النبي -عليه الصلاة والسلام- من أصل حائط، أو وجد مثلاً على كتاب، أو وجد على حيوان، أو وجد على ثوب، أو ما أشبه ذلك، فكل ما له غبار يعلق باليد يجوز التيمم منه ولو لم يكن على وجه الأرض؛ لأنه لحظ الغاية وهي وصول شيءٍ من هذا الغبار إلى الوجه والكفين، فكأنه تيمم بتراب، يعني هل التراب مقصود لذاته، أو لما ينفصل منه فيعلق بالوجه والكفين. إذا قلنا: (من) هذه تبعيضية ثبت النفخ، يعني ضرب باليدين ونفخ فيهما، وهل هذا النفخ يزيل جميع ما على اليدين من غبار أو يزيل شيئاً ويبقي شيئاً؟ يصح أن يعلق بالوجه والكفين منه ويبقى شيء، إذاً ما فائدة النسخ؟ لئلاً يكون كثيراً يتأذى به. طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن ألا تكون هذه دلالة اقتران، ممكن، يعني مثل ما قلنا في حديث أبي سعيد وابن عمر إن ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وحديث ابن عمر "القلتين" عموم حديث أبي سعيد هل يخص بمفهوم حديث ابن عمر؟ إيه ممكن هذا، ممكن. قال -رحمه الله-: "والتيمم ضربةٌ واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب" وعرفنا أن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض، فالتنصيص عليه في حديث الخصائص لا يقتضي التخصيص. "وينوي به المكتوبة، فإذا نوى به المكتوبة بعد دخول وقتها صلى به ما شاء" من نوافل، وكذلك فرائض فائتة، ويقرأ به القرآن، ويطوف بالبيت، ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء، لكنه لو نوى به النافلة ما نوى به المكتوبة فإنه يصلي به النافلة، وما دونها في الحكم، يعني يقرأ بها القرآن، لكنه لا يصلي بها فريضة، ولا يطوف بالبيت، وهكذا. لكن عند من يقول: إنه رافع، هذا على القول بأنه مبيح فقط، وعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الوضوء، يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل. من المسائل الغريبة التي تذكر يذكرها أهل العلم وإن كانت يعني تحقيقها ووقوعها ضربٌ من المحال، قالوا: لو توضأ ناوياً بوضوئه مس اللوح المحفوظ، وقل مثل هذا فيما إذا تيمم ناوياً به ذلك ما وجد الماء فيتمم، هل يصلي به؟ هل يقرأ به قرآن؟ هل يصلي به نافلة أو فريضة؟ {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(79) سورة الواقعة]. طالب: هو الأعلى يا شيخ هو الأعلى فيستبيح ما دونه. ترى مثل هذه المسائل تذكر، يعني ما هي بمسألة جديدة، هذه في كتب أهل العلم مذكورة. طالب: هو توضأ أو تيمم بهذه النية، فهل يستبيح بالوضوء أو التيمم ما يستباح به في الأصل؟ أو يقال: إن هذا عبث لا يستباح به شيء، يمكن أن يقال: هذا عبث لا يستباح به شيء؟ هو نوى بوضوئه أو بتيممه ما لا يصح بدون الوضوء بدون الطهارة، ما لا يصح بدون طهارة، فيستعمل فيما تشترط له الطهارة، والمسألة مبحوثة عند أهل العلم، لكنها ضربٌ من المحال. يعني هم يفترضون أشياء السامع لها من أول وهلة يقول -مثل ما تفضل الأخ-: ضرب من الجنون.

قالوا في المضطر لأكل الميتة: يجوز له أن يأكل ما دونه لا ما فوقه أو مثله، يجوز أن يأكل ما دونه لا مثله أو فوقه، كيف؟ قالوا: يجوز أن يأكل الميتة من بهيمة الأنعام، يجوز أن يأكل الميتة مما سواها، يجوز أن يأكل آدمياً ميتاً، لكن آدمي حي؟ لا، لأنه مثله، أما الميت دونه، ميت لكنه نبي لا يجوز؛ لأنه فوقه، تفريعات وأمور أشياء يعني كأن فيها بعد، لكن المسألة متصورة بكل سهولة، يعني ما هي بمثل المسألة السابقة. هذا شخص جاء لزيارة قبر نبي مثلاً، والله -جل وعلا- حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فاضطر إلى أكل ميتة، فما وجد إلا هذا القبر، ينبش وإلا ما ينبش؟ نقول: لا؛ لأنه حرمة النبي فوق حرمته وهو حي. على كل حال مثل هذه المسائل وهذه التفريعات تذكر يذكرها أهل العلم، وإن كانت يعني المسألة الأولى هذه ضرب من المحال، لا ينبغي أن تذكر، وأما الثانية فوقوعها ممكن، وقوعها ممكن فذكرها لا مانع منه. طالب:. . . . . . . . . نعم، لا يجوز له أن يصلي ولا نافلة، لماذا؟ لأن النافلة مجمع على أن الوضوء شرط لها، وقراءة القرآن ليس بمجمع عليه، فالنافلة فوق قراءة القرآن. هم يبحثون من هذه الحيثية، على كل حال هذا مفرع عن قولهم: مبيح، وإذا قلنا: إنه رافع له أن يصنع ما شاء. طالب:. . . . . . . . . لا، غير، الوضوء غير التيمم، الوضوء يرفع الحدث. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الوضوء اصنع ما شئت، تيممت لقراءة لقرآن تصلي فريضة، الحدث ارتفع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يختلف هذا. "ينوي بها المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه" وجهه المطلوب غسله في الوضوء يمسح في التيمم يتسامح في التيمم ما لا يتسامح في الوضوء؛ لأن مبناه على التخفيف، فلو لم يستوعب الوجه كامل، ولو لم يمسح جزء من الرأس تبعاً له للوجه، وقل مثل هذا في الشعر وما تحته يتسامح فيه أكثر من الوضوء.

"وكفيه" والكف إنما هي من أطراف الأصابع إلى الرسغ إلى المفصل وكفيه؟ وجاء التصريح في حديث التيمم ((فمسح بهما وجهه وكفيه)) وهذا قولٌ معروف عند أهل العلم، والدلالة عليه ظاهرة من الحديث، وأما الآية فمطلقة، الآية مطلقة {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [(6) سورة المائدة] فجاءت الآية أو اليد مطلقة في آية التيمم وهي مقيدة في آية الوضوء، ولذا قال جمعٌ من أهل العلم: إن المطلق يحمل على المقيد، فتمسح اليد في التيمم إلى المرفق كالوضوء، وجاء ما يدل على ذلك من السنة، لكنه لم يصح، الأصح، بل الصحيح الكفين. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد وهو الحدث، اتحد السبب، لكن لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في إيش؟ في الحكم، للاختلاف في الحكم، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اتحد السبب، والعكس في حمل المطلق على المقيد، فإذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد كالرقبة في آية الظهار، والجماع في نهار رمضان ....

كتاب الطهارة (19)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (19) تابع شرح قوله: "باب: التيمم ... " الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير يقول: إذا كان في سفر ولم يوجد ماء إلا ماء مساحات السيارة هل يجب عليه أن يتوضأ به؟ نعم، لكن من ينتبه لمثل هذا، أما بالنسبة لماء الرديتر الذي يترتب عليه ضرر في السيارة، وارتفاع في الحرارة هذا لا يتوضأ به، يتيمم ولو كان موجوداً، أما بالنسبة للمساحات فإن كان يترتب على تفريغه وإخلائه منه ضرر بحيث تكون زجاج السيارة بحيث تمنع النظر إلى ما ورائها؛ لأن عليه أوساخ تتراكم، يترتب عليه ضرر فهذا مثل ماء الرديتر، وأما إن كان لا يحتاجه، الجو صحو وصافي، والزجاج نظيف، وبإمكانه أن يصل إلى مكان آخر فيعيد الماء أو مثله إلى مكانه فمثل هذا يستعمله، ولا يتيمم وهو موجود على حسب الحاجة إليه. طالب:. . . . . . . . . المشقة ما في شيء. يقول: هل يصح التيمم بعد أن وجد الماء غير نظيف بعد أداء الصلاة وجده، وصلى الصلاة بالتيمم؟ انتهت صلاته وصحت ولا يحتاج إلى قضاء، بعد ذلك وجد هذا الماء غير النظيف، إيش معنى غير نظيف؟ قذر، متغير اللون بسبب طول المكث، آجن هذا ما يضر، يصح الوضوء به في الإجماع، ولا يصح التيمم مع وجوده إلا ما يذكر عن ابن سيرين من كراهته. على كل حال إذا كان المقصود بالنظافة هنا عدم الصفاء من كدرة، وما أشبه ذلك فهذه لا تؤثر، وإن كانت عدم النظافة تغير الماء تغيراً ظاهراً في لونه أو طعمه أو ظاهره إما بطاهر فيكون غير مطهر إذا تغير وانتقل من كونه ماء إلى غيره أو تغير بنجاسة، فيتيمم مع وجوده حينئذٍ. طالب:. . . . . . . . . مسألة؟ طالب:. . . . . . . . . يتبخر، أول ما ينزل لونه أبيض كاللبن، ثم بعد ذلك يتبخر، والرائحة أقرب إلى ما تكون من جنس ما يطهر به، فتزيدها نظافة ما فيها إشكال، لكن لم يتغير بنجاسة، ولا انتقل من ماء إلى غيره. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا انتقل، الآن صار أزرق ما صار ماء، من شافه ما قال: هذا ماء؟ إذا سلبه الاسم خلاص انتهى، لكن هذا ما يسلبه الاسم، لو تغير بملح مثلاً ما ضره. طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا. . . . . . . . .، إذا تغير طعمه بملح إيش تقول؟ إذا تغير بغيره، تغير بشيء من الحلا وقع فيه شيء من السكر وما تغير كل من شافه يقول: هذا ماء، الحلا صار حلا، لونه ما تغير من رآه قال: هذا ماء، ويش المانع؟ لم يتأذى به المتطهر ويش المانع؟ إذا ما سلبه اسمه ما في إشكال -إن شاء الله- إذا لم يسلبه الاسم. يقول: هل يجوز أن تصلى الشفع والوتر مع قيام الليل؟ يعني الأصل أن يصلي من الليل ما شاء بحسب ما يسعفه من الوقت، على ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أوله، من أثنائه، من آخره، لكن يجعل آخر الصلاة وتراً. يقول: كيف يصحح طالب العلم نيته؟ ماذا ينوي بالضبط؟ يعني في الطلب، يقول: وتأتيني أفكار كأن أقول: إذا كنت أطلب العلم لله فماذا أفعل بدراسات كل متون العلم الأخرى وقد لا أحتاج إليها في حياتي؟ وإنما أدرسها ليقول الناس: فلان محيط بكل العلوم، فإذا كان لله فقط وهو ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن يعبد الله على بصيرة، فلا تهمني كل هذه العلوم، وكل هذه الكتب، فهل فهمي صحيح؟ وكيف يصحح نيته من كانت هذه خطراته؟ إذا كان قصده بدراسة كل المتون الأخرى المتون التي لا تعين على فهم الكتاب والسنة، يعني قصده بدراسة العلوم التي لا تعين فهم الكتاب والسنة، يعني يقضي وقته بدراسة كيمياء، بدراسة فيزياء، دراسة هندسة، دراسة طب، الناس يحتاجونها، وهي فرض كفاية، لكن بالنسبة لطالب العلم الشرعي هي لا صلة لها مباشرة بنصوص الكتاب والسنة، وإن وجدنا في التفاسير شيء من هذه العلوم أقحمت وأدخلت في شرح كلام الله -جل وعلا-، فهي بعيدة عن فهم الكتاب والسنة، من قرأ في تفسير الجواهر يدرك مثل هذا الكلام، يعني يقحم أشياء إقحام لا علاقة له بالآية، وصارت على حساب غيرها.

العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة هذه مطلوبة لطالب العلم، كيف يفهم كتاب الله بغير فهم العربية بجميع فروعها؟ قد يقول قائل: أنا أدرس العروض، والعروض ويش الفائدة منه في الكتاب والسنة؟ القرآن ليس بشعر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس بشاعر، فماذا أستفيد؟ نقول: تستفيد يا أخي، درسنا الفرائض على الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- سنة (95) فمر بيت في الرحبية فكأن الشيخ رأى أنه منكسر، فقطعه -رحمة الله- وعدله، يعني هل هذا العلم ما يستفاد منه مع أنه علم محصور؟ يمكن الإحاطة به في أسبوع مثلاً، نعم هناك ما هو أهم منه، لكن هذا أيضاً ينفع، فضلاً عن أن تدرس أصول الفقه وقواعد الحديث، وقواعد التفسير، وعلوم العربية بجميع فروعها، كلها لها صلة في فهم الكتاب والسنة. التواريخ أيضاً لها أيضاً علاقة بالنصوص نصوص الوحيين، لكن لا تكون على حساب الأصل والغاية، كتب الأدب قد يقول قائل: إنها مضيعة للوقت، لا سيما الأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس، كتب المطولات التي تسمى في الأدب، والأحرى بكثير منها أن تسمى بكتب قلة الأدب، أو عدم الأدب، ومع ذلك أسوأ كتاب في الأدب كتاب: الأغاني، لو تقرؤون في كلام أهل العلم وجدتموهم استفادوا من هذا الكتاب، ولا يعني أن طالب العلم يضيع وقته في قراءة هذا الكتاب، لا، إنما ما يخلو من فائدة. وذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في نكته على ابن الصلاح، ذكره السخاوي أيضاً أن قول أبي حاتم في جبارة بن المغلس: "بين يدي عدل" كان الحافظ العراقي يراها من ألفاظ التعديل، ويقرأها: بين يديّ عدلٌ، الحافظ ابن حجر لما رأى أقوال أهل العلم كلها تصب في تضعيف الرجل فكيف يقول أبو حاتم مع أنه من أشد الناس: "بين يديّ عدلٌ" فبحث عن هذه المسألة، ووجد طرف الخيط في أدب الكاتب، فقال: العدل بن جزء بن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، فكان تبع إذا أراد أن يقتل أحداً سلمه إلى هذا العدل، فقال الناس: بين يدي عدل، يعني هالك، هذا في أدب الكاتب لابن قتيبة.

وفي الأغاني يقول الحافظ -لأبي الفرج الأصبهاني- وهو كتاب سيء جداً، ومؤلفه أسوأ، على كل حال يقول في الأغاني: كان طاهر القائد على مائدة ومعه إبراهيم بن الرشيد، وكان صغيراً وطاهر أعور لا يبصر بإحدى عينيه، وعلى المائدة أخذ إبراهيم هندبات فضرب بها عين طاهر المبصرة، فشكاه إلى أبيه، فقال: فعل إبراهيم ما فعل، والأخرى بين يدي عدل، يعني فعل ما فعل بالصحيحة، والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة هالكة، ويوجد أيضاً يعني يرد من الكتب المستعملة فيها هذه الكتب، وفيها أيضاً ما يدل على أن العلماء قرؤوها، وعلقوا عليها، لكن متى هذا؟ إذا لم يخش الإنسان على نفسه؛ لأن فيها أشياء لا ينبغي أن يطلع عليها صغار الطلاب أو متوسطيهم، فيها إسفاف في الكلام، وفيها أيضاً شرح لبعض الأشياء التي لا ينبغي أن تشرح للشباب. على كل حال العلوم .. ، التكامل مطلوب، وكم من مشكلة أشكلت في فهم نص وحلت في كتابٍ لا علاقة له بالعلم الشرعي. وهذا يقول: ماذا أفعل بدراسة كل متون العلم الأخرى وقد لا أحتاج إليها في حياتي، وإنما أدرسها لقول الناس فلان محيط بكل العلوم؟ هذا لو تدرس القرآن ليقول الناس: إن فلان حافظ للقرآن، وضابط للقرآن كنت مع الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فكونك تدرس الأغاني، أو تدرس الكامل لابن الأثير ليقال: إنه مطلع على التاريخ أسهل بكثير من أن تدرس الكتاب والسنة ليقال: ومن يكن ليقول الناس يطلبه ... أخسر بصفقته في موقف الندمِ وعلى الإنسان أن يهتم لنيته. فإذا كان لله فقط وهو ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن يعبد الله على بصيرة فلا تهمني كل هذه العلوم؟ نعم إذا وصلت إلى حد البصيرة يكفي، لكن متى تصل إلى البصيرة؟ إذا فهمت الغاية التي هي نصوص الوحيين، ونصوص الوحيين لا تفهمها إلا بالوسائل التي رتبها أهل العلم، بفهم الكتاب والسنة. يقول: فهل فهمي صحيح؟ وكيف يصحح نيته من كانت هذه خطراته؟

على كل حال المقصود الغاية، وكل ما قرب منها، ينال من الأهمية بقدر قربه من هذه الغايات، وما بعد منها يكون على التراخي، بعد أن تضبط الغاية، وما يعين على فهمها، وما يقرب منها، فإن فضل في الوقت شيء فيطلع على مثل هذه الكتب، والاطلاع على التواريخ لا شك أنه في غاية الأهمية؛ لأن فيها العبرة والعظة، وفيها أيضاً متعة واستجمام للذهن، وعلى طالب العلم أن يعنى بها. أيضاً كتب الأدب يعني تفيد طالب العلم استجمام، وفيها أيضاً تقوية للعبارة والأسلوب، يستفيد منها طالب العلم، وفيها أيضاً تنفيس، تجد المعلم الذي له عناية بهذه الكتب دروسه ماتعة، إذا نوع في الدرس استمتع بها الطلاب، ونشطوا للتحصيل، بينما لو كان في فنه لا يخرج عنه أبداً هو يكسب الوقت، وينهي الكتاب، لكن تجد الطلاب يعني مشدودين، ما في ما ينفس عنهم، والقلوب إذا كلّت مشكلة، إذا تتابع عليها متين العلم تكل وتمل، فلا بد من هذا التنفيس. بقي مسألة تتعلق بالتيمم وهي تعارض حديث الخصائص مع بعض رواياته: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) وعرضنا المسألة في الدرس الماضي، وقلنا: إنها إن كانت من باب العموم والخصوص فلا تخصيص؛ لأن حكم الخاص موافق لحكم العام، ويكون التنصيص على الخاص إنما هو لمزيد العناية به، فيحرص المتيمم على أن يتيمم بالتراب، إذا ما وجد فغيره يجزئ؛ لأنه صعيد طيب طاهر، وإذا قلنا: إنه من باب الإطلاق والتقييد، وأن التربة من أوصاف الأرض قلنا: يحمل المطلق على المقيد، وحينئذٍ يتجه قول الشافعي والحنابلة. وواحد من الإخوان أبدى لفتة طيبة جزاه الله خير، وهي مهمة في الموضوع، يقول: لماذا لا يكون من باب تخصيص العام بالمفهوم، التخصيص بالمفهوم معروف عند أهل العلم، حتى أنا في وقتها قلت: إنه مثل تخصيص حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) خصص بمفهوم حديث: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) وهذا عند الشافعية والحنابلة ظاهر، خصصوا بالمفهوم، هذا إذا صححنا حديث القلتين، وإذا ضعف وقد ضعف بالاضطراب، وتقدم الكلام فيه، ما يرد مثل هذا.

التخصيص بالمفهوم يقول به بعض أهل العلم؛ لأن عندنا تعارض بين منطوق قوي مع ضعفه من جهة كونه عاماً، وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي إلا أن قوته في خصوصه مقابل عموم النص الآخر، فعندنا في كل حديث جهتان، جهة قوة وجهة ضعف، أظن أشرنا إلى هذا في المياه. كيف نخصص عموم حديث الخصائص: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بمفهوم رواية: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً))؟ مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق لحكم العام فلا يخصص به، انتهينا، مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العام، فيخصص به نظير ما خصصوا حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) بمفهوم حديث القلتين. طيب شيخ الإسلام -رحمه الله- يصحح حديث القلتين ولم يقل بمفهومه، عمل بمنطوقه؛ لأنه موافق للمنطوق القوي الذي هو أقوى منه، ألغى مفهومه لأنه معارض بمنطوق، يقول: يُعمل بمنطوقه دون مفهومه. وعندنا أيضاً رواية التربة، إذا قلنا بقول شيخ الإسلام قلنا: يعمل بمنطوقها الموافق للعام، ويلغى مفهومها المخالف للعام؛ لأنه مفهوم يعارض منطوق، وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون، يعني تحتاج إلى قشة في الترجيح، يعني عندنا نصان أحدهما قوته بكونه منطوق دلالته في محل نطقه، وضعفه في عمومه، ونصٌ آخر قوته في خصوصيته في كونه خاصاً، وضعفه في كونه مفهوماً لا منطوقاً. الحافظ العراقي ذكر الروايتين، ذكر حديث الخصائص العام، وذكر الخاص في ألفيته، وفي باب زيادات الثقات، يقول -رحمه الله-: واقبل زيادات الثقات منهمُ ... ومن سواهم فعليه المعظمُ وقيل لا وقيل لا منهم وقد ... قسمه الشيخ وقال: ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريحاً فهو رد عنده أو لم يخالف فاقبلنه ... وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الإطلاق -ننتبه لهذه- أو خالف الإطلاق نحو: جعلت ... فالشافعي وأحمد احتجا بذا تربة الأرض فهي فردٌ نقلت ... والوصل والإرسال من ذا أخذا أو خالف الإطلاق ...

يعني كأن الحافظ العراقي يجعله من باب الإطلاق والتقييد، وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" لأن حمل المطلق على المقيد بهذا، حمل المطلق على المقيد لاتحاد في السبب والحكم معروف هذا اتفاق في مثل هذه الصورة "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" فقالوا: يحمل المطلق على المقيد بالتربة، الأرض المطلقة تحمل على المقيدة بالتربة، فجعله من باب الإطلاق والتقييد. نشوف ما قال الشارح، قال: أو خالف الإطلاق فزاد لفظةً معنوية، يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الآخر، فزاد لفظةً معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه، نحو جعلت تربة الأرض بالنقل ((تربة الأرض لنا طهوراً)) في حديث: ((فضلت على الناس بثلاث)) ... إلى آخره، و ((جعلت لنا الأرض مسجداً)) فهي -يعني زيادة التربة- فردٌ نقلت، تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربع بن حذيفة أخرجها مسلم في صحيحه. وكذا أخرجها ... إلى آخره، وسائر الروايات الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظه: ((وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً))، فقال: قال -رحمه الله- فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام. شوف في المتن قال: أو خالف الإطلاق، وهنا قال: إنما رواه الجماعة عام، وهذا الذي نقول: إن بعض الشراح حتى في شراح الحديث خلط بعضهم، أحياناً قال: عام وقال: خاص، وأحياناً مطلق، وأحياناً يقول: مقيد، حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين. طالب:. . . . . . . . . إيه ويش أجل؟ هو فقيه، فقيه أصولي، له مؤلفات يمكن أكثر من كتبه في الحديث، مع أنه أثري. نعم قد يغفل الإنسان عند الحديث المرسل كذا، يعني بدون كتابة، لكن في الكتابة يحرر، يعني هو الإنسان يدرس ويتكلم إلقاء قد يسبق لسانه إلى إطلاق أو إلى عموم وما أشبه ذلك، لكنه عند الكتابة لا بد من التحرير.

من حيث إن ما رواه الجماعة عامٌ، يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب، فجعله السخاوي الشارح من العام والخاص، وفي ذلك مغايرة في الصفة، رجعنا إلى كونه تقييد؛ لأن التقييد تقليل الأوصاف، والتخصيص تقليل الأفراد، وفي ذلك مغايرة في الصفة هذا خلط أيضاً، ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضاً القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما، لا منافاة من حيث الحكم، يعني يجوز التيمم بالعام ويجوز أيضاً بالخاص، فحكم الخاص موافق لحكم العام، فالشافعي بالإسكان، وأحمد احتج بذا، أي باللفظ المزيد هنا، حيث خصا التيمم بالتراب. يقول النووي في شرح المهذب: مذهبنا أنه لا يصح التيمم بتراب، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي، وبه قال أحمد وابن المنذر وداود، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة، هذا في شرح المهذب في الجزء الثاني صفحة ثلاثة عشرة ومائتين، ونحوه لابن قدامة في المغني. الآن اتضح الكلام، يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل بالنص العام، ولم ير الخاص معارضاً له للاتحاد في الحكم، ومن قال بعدم جواز التيمم بغير التراب نقول: المعروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يتيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، وهذا مقتضى قوله -جل وعلا-: {مِّنْهُ} [(6) سورة المائدة] يعني لا بد أن يبقى شيء بحيث يمسح به أعضاء التيمم منه، بشيء منه، وهذه للتبعيض، والحنفية والمالكية عملوا بالعموم، اللي هو العموم ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) هو قويٌ بمنطوقه، المنطوق أقوى من المفهوم. طالب:. . . . . . . . .

لا، المنطوق دلالة المنطوق في الحديث والتيمم بجميع ما على وجه الأرض قوية، باعتبار أنها دلالة منطوق، الضعف من حيث العموم، الخاص أقوى من العام، معارضه الروايات الأخرى ((جعلت تربتها)) قوتها في خصوصها، وضعفها في كونها مفهوم، يعني مثل حديث القلتين مع حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) ولذلك شيخ الإسلام لما نظر إلى قوة المنطوق وضعف المفهوم ألغى المفهوم، بعض الإخوان فهم من عرض المذاهب في كون التيمم مبيح ورافع، وما ذكرناه من أن بعض أهل العلم يراه رافعاً رفعاً مطلقاً كالماء، فهم منه أن الإنسان يستمر على تيممه، ولا ينتقض تيممه إلا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء، يعني يستمر يصلي به ما دام على طهارة، نقول له هذا ما قال به أحد؛ لأن أصل التيمم شرطه عدم وجود الماء، لكن الفرق بين من يقول: إنه رافع رفع مطلق، وبين من يقول: إنه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما إنما يظهر في الجنابة، ظهوره في الجنابة، فمن تيمم بعد أن أجنب، ثم وجد الماء هل نقول: عليك الغسل؛ لأن رفعه للجنابة رفع مؤقت، حتى وجدت الماء ((فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) أو رفع الحدث رفعاً مطلقاً بمعنى أن الجنابة ارتفعت ولا تعود إلا بسببٍ جديد. هنا يظهر الخلاف، إذاً ما الفرق بين من يقول: إنه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول: إنه مبيح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، الذين يقولون: إنه مبيح عندهم تقييدات كثيرة تأتي -إن شاء الله- في الدرس القادم، والذين يقولون: إنه يرفع رفع مؤقت قبل وجود الماء مع عدم الماء حكمه حكم الوضوء، والذين يقولون: إنه مبيح يقولون: لا، ليس حكمه حكم المبيح، إذا تيمم للأدنى لا يفعل به الأعلى، وإذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الماء، الذين يقولون: إنه رافع يقولون: ما يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، أو وجود الماء، اشترط نفيه في الأصل الذي هو وجود الماء، وأما كونه مثل الوضوء أو مثل الغسل من كل وجه، بحيث أنه يستمر طاهراً ولو وجد الماء هذا ما قال به أحد، وليس من مقتضى الإطلاق عند من يقول: إنه يرفع رفعاً مطلقاً. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا. . . . . . . . . لكن لو أجنب مرة ثانية عليه أن يعود، ولذلك في شرح الحديث: ((فليتق الله وليمسه بشرته)) يتجاذبه القولان، ((فليتق الله وليمسه بشرته)) عما مضى من حدث أو لما يستقبل؟ يعني هل شيخ الإسلام يقول: إن الجنب إذا تيمم عن الجنابة يرجع فيغتسل؟ ما يقول هذا، ما يقول بهذا شيخ الإسلام، وكل من يقول: إنه رافع رفع مطلق، أما الرفع المؤقت وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يفيد أنه يرفع رفع مؤقت في بعض الصور، لكن لا شك أن شيخ الإسلام يرى أنه رافع وليس بمبيح، فهناك اشتراك بين الأقوال، فالقول بأنه يرفع رفعاً مؤقتاً هذا هو القول الوسط في المسألة، ويشبه القول بأنه مبيح من وجه، ويشبه القول بأنه يرفع رفع مطلق من وجه، وقلنا: إن المسألة إنما تظهر فائدتها فيمن تيمم عن الجنابة، ثم صلى بهذا التيمم، ثم وجد الماء. ((فليتق الله وليمسه بشرته)) عن الحدث الماضي عن الجنابة الماضية يتفقون على أنه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماضي مثلاً، إلا إذا كان الوقت باقٍ على خلافٍ في المسألة معروف هذا، وأما بالنسبة للجنابة فالمرجح أنه يمسه بشرته عن الجنابة الماضية، ولو قلنا: لما يستقبل من أحداث كما قال بعضهم لقلنا: إن النص مؤكد، وعلى الفهم الأول يكون مؤسس لحكم جديد، والتأسيس عند أهل العلم خيرٌ من التأكيد. طالب:. . . . . . . . . ولا أمره بالإعادة؟ الوصف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لو قلنا بمقتضى هذا الوصف لقلنا: عليه الإعادة، الجنب يعيد، لو قلنا: إنه جنب لقلنا بالإعادة، هذا يستدل به من يقول: إنه مبيح لا يرفع، وصف الجنب باقٍ. طالب:. . . . . . . . . رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء، فالحدث ارتفع أثناء عدم الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث، فيكون رفعاً مؤقتاً، وهذا القول هو الوسط بين القولين، ولعله هو الراجح. طالب:. . . . . . . . . الماضي وإلا المستقبل؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، محل إجماع، إلا إذا كان في الوقت، منهم من قال: إنه يعيد في الوقت، على ما سيأتي -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . .

أقول: هذه المسألة -المسألة اللي أعدناها- مسألة دقيقة ترى يا إخوان، أقول: حتى الشراح يخلطون أثناء الشرح، أثناء الشرح الواحد يخلطون، فيجعلها بعضهم أحياناً في كلامه يومي إلى أنها إطلاق وتقييد، ثم يعود إليها على أنها خاص وعام، فالمسألة تحتاج إلى انتباه. طالب:. . . . . . . . . يا دكتور هو في المنطوق ... طالب:. . . . . . . . . لا، إذا قلنا: إنه من باب الخاص والعام، ونظرنا إلى المنطوق فقط، قلنا: المنطوق موافق لحكم العام، موافق؛ لأن الحكم واحد، وإذا قلنا: بمفهومها وهو أن غير التراب لا يصح في التيمم ولا يجزئ قلنا: إنه خاص، فالقوة في المفهوم، وحكمه حينئذٍ مخالف لحكم العام، حكم المفهوم عدم الصحة، وحكم المنطوق -منطوق العام- الصحة، وهذا مخالف لحكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص بالمفهوم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو المعروف عن مذهب الحنفية أنهم يجيزون مثل هذا، إذا كان التعامل مع غير المكلف كالحربي ونحوه يتعامل معه على أي عقدٍ كان، لكن المسلم يتدين بدين، يكلف بالأوامر والنواهي، عليه أن تكون عقوده موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله، بغض النظر عن كونه عقد مع من يتدين بالدين أو لا. بعضهم معروف عند بعض الحنفية أنهم يجيزون الربا مع الكافر. طالب:. . . . . . . . . الخمر ويش بيسوون؟ يبيعون عليه؟ حتى من يتدين بشربه على النصراني أو شبهه، الذين تباح لهم، يعني ممن تباح لهم في دينه. طالب:. . . . . . . . . أنا ما يحضرني شيء الآن، يراجع. طالب:. . . . . . . . . والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كتاب الطهارة (20)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (20) "وإن كان به قرحٌ أو مرضٌ مخوف وأجنب فخشي على نفسه الماء غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء ... " الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن كان به قرحٌ" يعني جرح أو دمل، أو ما أشبه ذلك مما يؤثر فيه الماء، أو مرض يؤثر فيه مباشرة الماء، والمريض لا شك أنه يتأثر من الوضوء، يعني ترتفع عليه الحرارة والماء يبرد، ومع ذلك يزيد مرضه، وهذه من العجائب، يعني أكثر ما ترتفع الحرارة في الشتاء تزيد الحرارة في الشتاء بسبب البرد، وإذا بوشرت بشيء بارد زاد المرض، وجاءت الرحضاء، وما أشبه ذلك، المقصود أن مثل هذه الأمور إذا كان المريض يتأثر بمباشرة الماء فإنه يتيمم. "وإن كان به قرحٌ أو مرضٌ مخوف -يخشى على نفسه منه بحيث يغلب على ظنه أنه يهلك- وأجنب فخشي على نفسه الماء غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء". "إن كان به قرحٌ أو مرض مخوف وأجنب" إن كان به قرح يعني جرح أو بثرة أو دمل، أو ما أشبه ذلك، يخشى أن يزيد بسبب استعمال الماء، أو كان به مرض مخوف، قوله: "مخوف" يدل على أن المرض العادي الذي لا يخاف منه وإن زاد قليلاً بمباشرة الماء أنه لا يتيمم له، وأجنب مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يتيمم إذا كان حدثه أصغر؛ لأن الوضوء ضرره أقل بكثير من الغسل، ضرر الوضوء أقل بكثير من الغسل، ومع ذلك أهل العلم يقولون: إذا كان المريض يتضرر بالوضوء عدل عنه إلى التيمم، وكذلك إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، مريض على سريره لا يستطيع أن يتوضأ، ولا يوجد من يوضئه فإنه حينئذٍ يعدل إلى التيمم. "أو مرض مخوف وأجنب" عرفنا أن مفهوم عبارة المؤلف أنه في الحدث الأكبر خاصة، في الجنابة، أما في الحدث الأصغر فلا بد من الوضوء، ولو كان به مرض مخوف، ولو كانت به جروح وقروح فإنه لا يتيمم.

"فخشي على نفسه الماء" يعني من استعماله على الصحيح "غسل الصحيح من جسده" يغسل الصحيح هذا إذا كانت به قروح، أما إذا كان به مرض مخوف شامل لجميع بدنه فإنه يعدل إلى التيمم ولا يغسل شيئاً إلا إذا كان في بعض أطرافه ما يمكن غسله من غير خوف، أو زيادةً لهذا المرض المخوف "غسل الصحيح من جسده، وتيمم بما لم يصبه الماء" هذا في النسخة، وفي نسخ أخرى (لما) وهذه أظهر وأوجه "وتيمم لما لم يصبه الماء" لو افترضنا أن في وجهه جرح، أو في ذراعه جرح، أو في رجله جرح، في رأسه جرح، فإنه يغسل ما يستطيع غسله، الأعضاء الأخرى لا بد من غسلها، ويغسل ما يستطيع غسله من هذا العضو، إذا لم يستوعب الجرح العضو فإنه يغسل ما يستطيع غسله، ويتيمم للباقي، فعندنا هذه مسألة غير الجبيرة، في آخر مسألة في الباب الجبائر، في يده جرح، لو أصابه الماء تألم به ألماً شديداً، وتأخر برؤه فإنه يغسل جميع الأعضاء ويغسل هذه اليد إلا موضع الجرح. عند المؤلف يتيمم، لكن أمكن مسحه وهو أولى من التيمم، إن أمكن مسحه بالماء هو أولى من التيمم.

المسألة الثانية: إذا كان هذا الجرح باليد متى يتيمم؟ لأنه قال: "غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء" ما قال: ثم تيمم، قال: وتيمم في وقته، يعني إذا غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى التي افترضنا أن فيها الجرح، غسل ما أمكن غسله، وتيمم للجرح؛ لأن الترتيب شرط، بل يسمونه ركن، من فروض الوضوء، لا بد منه الترتيب، فيتيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين، ولو قدر أن الجرح في الوجه يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل ما يمكن غسله؛ لأن الوجه عضو واحد، لكن الكلام فيما إذا كان الجرح في أثناء الوضوء، إذا كان في الوجه، أو في الرجل سهل يعني، إما أن يتيمم قبل أو بعد الفراغ من الوضوء إذا كان في الرجل، لكن إذا كان في أثناء الوضوء، فالذي مشى عليه الأصحاب في المذهب أنه يتيمم في وقته، غسل الوجه، ثم غسل ما يمكن غسله من اليد، وتيمم لما لم يمكن غسله، ثم غسل اليد الثانية ثم أكمل الوضوء، هذا فيه مشقة وإلا ما فيه مشقة؟ فيه مشقة، لكن لو أكمل الوضوء على هذه الطريقة، ثم تيمم ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه إخلال بالترتيب، الإخلال بالترتيب هذا في الوضوء، أما في الغسل فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ أن يؤخر التيمم ما فيه إشكال؛ لأن الغسل ما يلزم فيه ترتيب، لكن لو أخر التيمم إلى أن انتهى من ما يمكن غسله من الوضوء، ثم تيمم عن المحل الذي يتأثر بالماء. عرفنا أن المذهب الذي يقرره الأصحاب أنه يتيمم في وقته لوجوب الترتيب، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى أنه يتيمم إذا فرغ من وضوئه. يقول: "والفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة" طالب:. . . . . . . . .

هذا كلامه، شيخ الإسلام مثل ما سمعتم يقول: "الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة" فعلى هذا يتيمم، والتيمم يعني وجه كونه، أقول: وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب أنه بالنسبة للوضوء اتقى الله ما استطاع، ثم أتى بطهارة ترفع الحدث كاملاً، يعني لو تفردت يعني طهارة كاملة، يعني في الوضوء اتقى الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسله، حتى انتهى من وضوئه، ثم جبر هذا النقص بطهارة أخرى يعني هل يقال مثلاً: أنت الأصل ضربة واحدة للوجه والكفين، هل يقول قائل: إنك تتيمم تضرب ضربة واحدة بقدر الجرح، أو تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة، إذاً هذه طهارة كاملة، وبالنسبة للغسل اتقى الله ما استطاع، فإذا جبر هذا النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذٍ لا إشكال، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره يعني في المذاهب الأخرى، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . فيه إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه عطف بالواو، تيمم. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هو مفهوم عبارته، لكن لو وجد هذا الجرح في أعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف؟ يعني يفهم من عبارته. طالب:. . . . . . . . .

ترى التأليف عند المتقدمين لا سيما في مثل هذه المتون، وإلا هذا من أوائل المتون، يعني ما يحاسب المؤلف مثل ما يحاسب صاحب الزاد وصاحب الدليل وغيره على منطوق العبارة ومفهومها؛ لأنهم كانوا ماشين على .. ، في أوائل التصنيف ما يحاسبون مثل ما يحاسب المتأخر بعد تحرير المسائل وتنقيحها وتدقيقها، والتصنيف في أوله لا بد أن يكون فيه نقص وفيه خلل، ولو لاحظنا جميع المتون في سائر العلوم في جميع العلوم وجدناها على هذه الطريقة، يعني يبدأ التصنيف فيه شيء من النقص، ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يلاحظ ويغير ... إلى آخره، فالتصنيف في بدايته لو نظرنا في علوم الحديث مثلاً، التصنيف في علوم الحديث، يعني من أول ما صنف في علوم الحديث (المحدث الفاصل) يعني هل يمكن أن يتمرن طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل؟ ما يمكن، فيه إعواز كبير في الباب، فيه إعواز كبير، وقل مثل هذا لو أخذ المعرفة للحاكم، نعم يستفيد منها ولا غنية له عنها بعد أن يأخذ الكتب للمتأخرين التي فيها تفاصيل العلم. قد يقول قائل: إذا كان هذا المتن من المتون المتقدمة، والكلام عن المتون المتقدمة بهذه الصورة لماذا عدلنا إلى هذا الكتاب مع وجود الكتب المتأخرة التي احتوت هذا الكتاب؟ ورفت ما فيه من خروق. إيه بيّنا هذا في أول الأمر أننا نبي نمشي بالفقه على التدريج، ونعرف طريقة المتقدمين في التصنيف، ونعرف ما لهم وما عليهم، ثم بعد ذلك إن كان في العمر بقية يؤخذ متن من متون المتأخرين. ولأهمية هذا المتن معروف شروحه أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة، متن أقول: معتمد عند أهل العلم، ومع ذلك لا يمكن محاسبته في قوله: "وأجنب" أننا نجزم أن المؤلف لا يرى التيمم في الحدث الأصغر في هذه الصورة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيكون الحدث الأصغر من باب قياس الأولى. طالب:. . . . . . . . . لا هو يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يقال عكسه؛ لأن الضرر في الوضوء أقل من الضرر في الغسل. طالب:. . . . . . . . .

لا، بس أنت لاحظ أن المتأخر لو تنظر إلى كلام الزاد (الحجاوي) اطلع على الانتقادات على الخرقي وتلافاها، ومن جاء بعده اطلع على الملاحظات عليها وتلافاها، فالشروح بينت بعض الملاحظات، يعني لم قرأ المغني، وعرف ما في عبارة الخرقي من انتقاد تلافاها في كتابه، وهو تصنيف البشر ترى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] وأكثر المسائل مبنية على فهوم، فما يعني أن المتون المتقدمة أضبط وأتقن من المتون المتأخرة، ما يلزم. لا شك أن علم السلف أقوى من علم الخلف، وأشد وأعظم بركة، وإن كان أقل، وابن رجب -رحمه الله- في فضل علم السلف على علم الخلف، قال: "ومن فضل عالماً على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالمتقدمين" يعني لما توازن بين الإمام أحمد وبين شيخ الإسلام، الإمام أحمد في المسائل يقول كلمة، وشيخ الإسلام يبسط فيها مجلد، إن فضلت شيخ الإسلام بهذه الطريقة؛ لأنه يطيل ويسهب ويفصّل على الإمام أحمد يقول: أزريت بالمتقدمين، هذه طريقتهم، لا يقصدون إلى بسط المسائل بسطاً يعوقهم عن تحصيل غيرها، ولذلك بعض المشايخ من الموجودين يرى أن الكلام على مثل هذا المتن بقدره، يعني يمكن نقرأ خمس صفحات في درس واحد ونمشيها، لكن ما هي بهذه، الآن لا بد من البسط؛ لأن هناك اصطلاحات لا بد من بيانها، وهناك لأنهم بالنسبة للمتقدمين يكفيه كلمة، لماذا؟ لأنه يعرف كيف يتعامل مع هذه الكلمة سليقة، لكن الآن ارتبط الناس بالاصطلاحات لا بد من تفهيمهم العلوم على هذه المصطلحات.

"وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها" بعد الزوال تيمم لصلاة الظهر، فصلى صلاة الظهر، وصلى قبلها الراتبة، وصلى بعدها الراتبة، صلى الصلاة التي قد حضر وقتها "وصلى به فوائت" تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر، ثم ذكر أن صلاة العشاء باطلة، صلاها بغير طهارة، أو نسيها يصليها بنفس التيمم ما يحتاج إلى تيمم جديد، يصلي به صلاتين في الوقت الواحد "وصلى به فوائت إن كانت عليه" والتطوع، ومقتضى كلامه في صلاة الفوائت بنفس التيمم أنه يجمع بين الصلاتين بنفس التيمم، يجمع وإلا ما يجمع؟ لأنه ربطه بالوقت، فيصلي ما دام الوقت باقياً ما شاء من نوافل، ويصلي به فرائض فريضة الوقت، وما يجمع إليها، وما نسيه أو ما فاته من صلوات؛ لأنه ارتبط بالوقت. من أهل العلم من يرتبط بالفريضة بالفرض، تيمم لصلاة الفرض ما يصلي إلا صلاة الفرض، يصلي به نوافل لأنها أقل من الفريضة، لكن ما يصلي به فوائت، ولا يصلي به صلاة تجمع إلى هذه الصلاة؛ لأن كل صلاة أصل برأسها، لإباحاتها لا بد من التيمم. والمذهب معروف الارتباط بالوقت، لكن قوله: إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، مفهوم هذا الكلام أنه يستمر على طهارة ما لم يجد الماء إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، وغيره يقول: إلى أن يخرج الوقت، إلى أن يخرج وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق في صورتين: في وقت صلاة الفجر، وأنه ينتهي بطلوع الشمس، ومقتضى كلامه أنه يمتد إلى زوال الشمس، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، ما في فرق؟ في فرق، وفي وقت صلاة العشاء في القول المرجح أنه ينتهي بنصف الليل أيضاً لا بد أن يتيمم إذا انتصف الليل، لا بد أن يتيمم يبطل التيمم بخروج وقت صلاة العشاء الذي هو منتصف الليل، ومقتضى كلامه أنه يستمر إلى طلوع الفجر، هذا أمره سهل؛ لأن فيه خلاف في وقت صلاة العشاء يمكن، لكن وقت صلاة الفجر إجماع أنه ينتهي بطلوع الشمس، فهل مراد المؤلف حقيقة اللفظ، أو أنه يريد ما يريده غيره؟ والحكم للغالب أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الأخرى، هو يريد الغالب أو يقصد هذا الكلام؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الغالب، أو نقول: عزب عنه. . . . . . . . . صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولا شك أنه لو قال: إلى أن يخرج الوقت هذا أدق ولا يستدرك عليه شيئاً، ما يستدرك عليه لا في صلاة الصبح اتفاقاً، ولا بصلاة العشاء على القول المرجح؛ لأن المؤلف ما يقول: إن وقت صلاة الفجر يمتد إلى زوال الشمس، ولا يقول به أحد، وبها يقيد حديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط فيمن أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى)) يقيد بصلاة الصبح اتفاقاً، فيه تفريط إذا أخره إلى أن تطلع الشمس، ولو لم ينتظر إلى الزوال اتفاقاً، إجماع هذا، وصلاة العشاء إلى منتصف الليل عند من يقول به، وعرفنا أنه هو القول الراجح، وفيه النص الصحيح الصريح، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فلا بد من تقييد قوله: "إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى" لأننا نجزم أن مراده مراد غيره؛ لأنهم يقيدونه بخروج الوقت. قال -رحمه الله-: "وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه" إذا خاف العطش، شخص عنده ماء وحضرت الصلاة، لكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء والشرب، وإذا توضأ به عطش وهلك، فهل يتوضأ به باعتبار أن الوضوء شرط لركنٍ عظيم من أركان الإسلام، أو نقول: يحبسه للشرب ويتيمم، ويكون حينئذٍ فاقد للماء حكماً كالمريض الذي بين يديه الماء لكنه لا يستطيع استعماله؟ قال: "وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم، ولا إعادة عليه" هذا عنده ماء طهور وماء نجس، الماء النجس يستطيع أن يشربه ويرفع العطش، ويجزم بأنه لا يضره أيضاً، هل يتمم في مثل هذه الصورة ويشرب الطهور، ويريق النجس، أو يشرب النجس ويتوضأ بالطهور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما فيه ضرر، يعني نجاسة يسيرة ما تؤثر. طالب: يحبس الطهور. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويريق؟ طالب: ويريق النجس. ويريق النجس؛ لأن النجس لا تجوز مزاولته ولا مباشرته إلا لو كان ما معه غيره يخشى الهلاك يشرب، لكن عنده غيره، وحينئذٍ يشرب من الطهور ويحبسه لشربه، ويريق النجس.

"وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه" إذا أجنب ثم نسي أن عليه جنابة فتيمم للحدث الأصغر، قال: لم يجزه لماذا؛ لأن الأعمال بالنيات، فلا يرتفع الحدث الأكبر بنية الحدث الأصغر، كما لو انغمس من عليه جنابة بالماء لم ينو رفع الحدث الأكبر، ونوى بذلك رفع الحدث الأصغر، وخرج مرتباً هذا لا يرتفع، لا ترتفع جنابته، الحدث الأكبر لا يرتفع؛ لأنه لم ينوه، لكن لو نواه ارتفع، وارتفع معه الحدث الأصغر. وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه، وحينئذٍ لو كان عليه جنابة، ونوى رفع الجنابة فقط يجزه عن الحدث الأصغر وإلا ما يجزه؟ يجزيه؛ لأن الصغرى تدخل في الكبرى. قال -رحمه الله-: "وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة" إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة، إذا وجده يقيناً أو غلبة ظن؟ بمعنى أنه أقبل سيارة تحمل ماءً، ويرى الماء يسفح من جوانبها هذا يقين أن هذه السيارة فيها ماء، لكن إذا قدم قوماً على سيارة أو على راحلة أو ما أشبه ذلك ولا يدري هل معهم ماء أو ليس معهم ماء؟ يقول: "وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ واغتسل" هذا إذا كان يقين هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان غلبة ظن أن هؤلاء معهم ماء، يخرج من صلاته أو يستمر؟ أو نقول: إن الأحكام تبنى على غلبة الظن، إن كان يغلب على ظنه أن معهم ماء يخرج ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة، وإن كان غلب على ظنه ألا ماء معهم لم يخرج، وإن استوى الأمران الشك، يبقى أن الشك لا يرفع اليقين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا صاف يصلي، تيمم وصلى ما عنده ماء، ما وجد ماء، في مفازة، ثم أقبل ركب معهم ماء يجزم أن معهم ماء هذه مسألة مفروغ منها، أنه يقطع الصلاة يخرج من صلاته ويتوضأ ويغتسل، ثم يؤدي الصلاة بطهارة. إذا كان يغلب على ظنه ما شاف معهم ماء، لكن يقول: ها الجمع الكبير يغلب على الظن أن معهم ماء، بنسبة ثمانين بالمائة معهم ماء، مثل هذا أيضاً يخرج من صلاته ويؤدي الصلاة بطهارة كاملة.

إذا كان شك خمسين بالمائة والله ما يدري معهم وإلا ما معهم؟ أقبل شخص على دباب، هذا الغالب أن ما معهم ماء؛ لأن الدباب مكشوف لو معه شيء رآه، مثل هذا لا يخرج بحال، أقبل شخص على سيارة، لكن ما يدري هل معه ماء شك؟ ففي هذه الحالة لا يخرج من صلاته إلا في حال اليقين أو غلبة الظن، أما في حال الشك أو الوهم الذي يقابل اليقين لا يقطع صلاته. لكن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، وهذا شرط للصلاة يعني المسألة .... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن يغلب على ظنك ... ؛ لأن حتى في مثل هذه الأمور وجود الماء مبطل للصلاة صح وإلا لا؟ فكونك تصلي صلاةً تجزم بأنها صحيحة لتخرج من عهدة الواجب بيقين، والأحكام عند أهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن. طالب:. . . . . . . . . تعرف أن ... طالب:. . . . . . . . . لكن هم يغلب على ظنك أن معهم ماء؛ لأن الظن بتفاوته منه ما يقرب من اليقين ... طالب:. . . . . . . . . لا، الشك قلنا: لا يخرج، قلنا: لا يخرج لا في حال الشك ولا في حالة الوهم من باب أولى، لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين مثل هذا لا شك أن له وجه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لو راجعت فروع المسألة لوجدت كلام طويل، منهم يقول: إن الظن في حكم الشك، ونصوا بمسألة أو في قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن الظن حكمه حكم الشك، لكن يبقى أن الظن ما هو على درجة واحدة، يعني الظن يبدأ من (51) إلى (99) فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك، وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين، يعني فرق بين ظن يصل إلى تسعين بالمائة، وبين ظن يصل إلى ستعين بالمائة فكل ما قرب من اليقين يأخذ حكمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني لو أتم صلاته جاء الماء وتم صلاته. طالب:. . . . . . . . .

يعني اتقى الله ما استطاع، بحث عن الماء قبل الدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك شرع في الصلاة فجاء الماء، نعم من أهل العلم من يقول: إنه دخل الصلاة بطهارة بالنسبة له كاملة، طهارة شرعية، وإبطال العمل جاء النهي عنه، وهذا منه إبطال العمل جاء النهي عنه، لكن إبطال العمل من تلقائه بدون مبرر هذا الممنوع، ولذلك يختلفون في فطر الصائم، إذا أفطر الصائم المتطوع، من أهل العلم من يقول: المتطوع أمير نفسه، ومنهم من يدخل هذه الصورة في الآية، ويلزمونه بالقضاء، الحنفية يلزمونه بالقضاء مطلقاً، سواءً كان لحاجة أو لغير حاجة، والمالكية يلزمونه بالقضاء إذا كان هناك حاجة، والحنابلة والشافعية لا يلزمونه بالقضاء؛ لأن الأصل نفل، ولا مانع من إبطاله في ... ، المقصود أن إبطال العمل المنهي عنه في الآية فيه كلام كثير لأهل العلم، وفيه تفاصيل ويفرقون بين العمل المنهي عنه، وفي الآية فيه كلام كثير لأهل العلم وفيه تفاصيل، يفرقون بين العمل إذا كان فرضاً أو كان نفلاً، ويفرقون أيضاً بين المبطل هل هو لحاجة أو لغير حاجة؟ فمثل هذا لا شك أنها حاجة، إبطال الصلاة من أجل الوضوء حاجة؛ لأن الله -جل وعلا- قيد صحة التيمم بعدم الماء، وهذا واجد للماء، ولو. . . . . . . . . صحة التيمم بعدم الماء وهذا واجد للماء، ولو في جزء من صلاته. "وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً واستقبل الصلاة" يعني من جديد، يبدأ بالصلاة من جديد من تكبيرة الإحرام إلى آخرها، ولا يبني على ما مضى، يعني فيما إذا سبقه الحدث أحدث في صلاته ثم خرج فتوضأ ورجع. جاء الخبر في أنه يبني ولا يتكلم، معنى أنه لا يبطلها بمبطل آخر، يبني والحدث فيه ضعف، والأصح في هذه المسألة أنه يستقبل؛ لأنه جاء بمبطلات، يستقبل من جديد، يعني يذهب ليتوضأ ثم يبدأ الصلاة، يشرع بها من جديد، وهنا قال: "واستقبل الصلاة" إذا كان يطوف مثلاً، وسبقه الحدث، ثم ذهب ليتوضأ، وهو ممن يرى اشتراط الطهارة للطواف، يستقبل وإلا يبني؟ ويش الفرق بينها وبين الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . شلون يستقبل؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما في فرق هذا، حتى من قال: يبني قال: من أثناء الشوط ويش المانع؟ ارتباط الصلاة ارتباط آخرها بأولها يقتضي ذلك، نعم والطواف؟ طالب:. . . . . . . . . لا فيه إباحة مبطلات في الصلاة، يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة، الكلام مثلاً، لكن إذا قلنا: إن الشوط الواحد مرتبط أوله بآخره، فإنه يستأنف من أول الشوط، وإذا قلنا: إن حكم الطواف واحد، والشوط الواحد كالأشواط يمكن تبعضه، بحيث لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود إلى طوافه فيكمله من حيث وقف. فوجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهر؛ لأنه يباح في الطواف ما لا يباح في الصلاة. قال -رحمه الله-: "وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم يعدُ بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها" شد الكسير الجبيرة على الكسر، أو المجروح يعني في جرح ما هو بكسر جرح، ولفت من قبل الأطباء، ورأوا أن إبقاءها مكشوفة يضر بصاحبها، ولف عليها صار لها حكم الجبيرة "وإذا شد الكسير الجبائر" إلا أن التنصيص على الكسير؛ لأنه هو الذي يحتاج الشد المتواصل، بمعنى أنه لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثلما تحل على الجرح، الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلاً، لوضع الدواء على هذا الجرح، أما الكسير ما يحتاج إلى علاج إلا الشد، فلا تحل، بل قد يبقى الكسير في جبيرته أيام، بل أسابيع وقد يحتاج إلى أشهر، فالتنصيص على الكسير لا يخرج الجريح، لكن حاجة الكسير إلى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الأوقات أكثر من حاجة الجريح، ولهذا ينص عليه وإلا فالحكم واحد. لو قلنا: إن الجريح أوصى الأطباء أنه لا يحل جرحه إلا بعد شهر صار حكمه حكم الكسير "وإذا شد الكسير الجبائر" والجبائر: جمع جبيرة كالكبائر جمع كبيرة، ما يجبر به الكسر كالأعواد مثلاً فيما يستعمل في السابق، أو الجبس فيما يستعمل في الوقت الحاضر "وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً" وكان طاهراً بهذا الشرط، أولاً: لا بد أن تشد الجبائر، وأن يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة أو الجبائر، كان طاهراً بمعنى أنه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهراً قبل يجوز له أن يمسح أو لا يجوز؟ على كلامه لا يجوز.

الشد ما الذي يفهم من الشد؟ الشد الربط بقوة، هل نفهم من هذا أن لو كانت الجبيرة رخوة بمعنى يمكن تحريكها عن مكانها وإمكان غسل ما تحتها وإرجاعها إلى مكانها؟ يعني هل يمكن أن نفهم هذا وإلا ما يمكن؟ الطالب: الظاهر أنه لا مفهوم له يا شيخ. لو قال الأطباء مثل هذا الكسر يكفيه أن يوجد جبيرة رخوة بحيث لو حركت عن مكانها ما تضرر؛ لأننا نأخذ من كلمة شد. طالب:. . . . . . . . . لا تقل لي: يصلح ما يصلح هذا شيء، لكن أنا أفترض أنه يصلح، قال الأطباء: يصلح، ما يكون حكمه حكم الخاتم وتحريكه وتقديمه وتأخيره إذا أمكن غسل ما تحته من غير ضرر؟ طالب: إذا أمكن نعم. نقول: إذا شد، يعني أنا أريد أن آخذ من كلمة إذا شد ونجعلها إيش؟ شرط من شروط المسح؛ لأنه إذا شد وكان طاهراً ولم .... كل هذه شروط، فإذا كانت بحيث يمكن حلها ولا يتضرر الكسر، أو يمكن تقديمها أو تأخيرها بحيث لا يتضرر الكسر فإنه لا يجوز المسح؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الجبيرة من لفظها، ما يجبر به الكسر، كون الواقع الذي عليه الجبائر الواقع أن الجبائر لا تنفع إلا إذا شدت بقوة، نحن نفترض أن هناك جبيرة تنفع من غير شد، أو هناك نوع من الكسور ينفع فيها الجبر بدون شد، بحيث يمكن تحريكها كالخاتم. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم التصور يا أخي في افتراض المسائل، ما يلزم التصور، أنت افهم التصور فهم، ما هو بتصور واقع، التصور فهم، يعني مثل ما قالوا: لو تيمم لمس اللوح المحفوظ، تقول: ما هي بمتصورة؟ قالوا هذا يا أخي، فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ بهذا التيمم؟ فكون الفقهاء يوردون مثل هذه الأمور، وما يدريك في يوم من الأيام يمكن يقع مثل هذا الأمر؟

لو عرج بالإمام كيف يعرج بالإمام؟ فما الحكم؟ في عروج لغير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ المعراج خاص به، صلى الإمام بالمأمومين في صالة عمارة ما وجد مكان أنسب منها، وفي مكان القبلة مصعد، والمكان ما يستوعب المأمومين إلا أن يكون الإمام في الصف؛ لأن الإمام بيأخذ مكان صف كامل، قالوا: افتحوا المصعد وخلو المحراب هو المصعد، ولما كبر الإمام عرج به، ارتفع المصعد، طلب من الدور السابع وراح للدور السابع، مسائل ما نستغرب أن يقع مثل هذه الأمور، كيف يعرج به؟ خلاص المعراج للنبي -عليه الصلاة والسلام- ما في غيره، نعم عرج به إلى السماء، وإذا عرج بالإمام هذا متصور يا أخي. فأنت افترض أن الطبيب جعلها رخوة، يقول: هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك، فنقول: هذه تتحرك يؤخرها ويغسل ما تحتها كالخاتم، فيكون من شرط المسح أن تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك، وهذا واضح من كلمة شد، يعني حينما يقول: لا يثبت على الراحلة، إيش معنى ما يثبت على الراحلة؟ طالب: يحتاج إلى شد. إلا بشده، ويش معنى شده؟ يعني مثل ربط حزام الأمان، أو مثل ربط العفش علشان ما يطيح ولا يتحرك؟ فرق بين الشد وبين ما هنا، اللي عندنا شدّ له مفهوم، ولذلك ما نقول: إنه ما هو متصور جبيرة بدون شد، يمكن، وما يدريك؟ طالب:. . . . . . . . . لا هي جبيرة؛ لأنه جبر بها الكسر، لكن إذا شدت بحيث لا تتحرك امسح عليها، إذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذه حكمها حكم الخاتم. طالب:. . . . . . . . . لكن بحيث لا يتأثر الجرح، بحيث لا يتأثر الكسر، لا بد من هذا. "وكان طاهراً" لا بد من تقدم الطهارة قياساً على المسح على الخف، قياساً على المسح على الخفين، ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فلا بد من تقدم الطهارة قياساً على مسح الخف، لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومثل هذه الأمور تحصل فجأة، وليس في النصوص التي تدل على المسح على الجبيرة كحديث علي لما انكسر إحدى زنديه، وحيث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة، فالمرجح أنه لا يلزم لها تقدم طهارة.

"ولم يعدُ بها موضع الكسر" يعني ما زادت عن قدر الحاجة، الكسر يحتاج واحد سانتي، افترضنا أنه من أجل الحماية لهذا الكسر احتجنا إلى خمس سانتي، زيادة اثنين من هنا وزيادة اثنين من هنا ليمكن الربط، نقول: هذه تعدت موضع الحاجة "ولم يعد بها موضع الكسر" أما لو قال: موضع الحاجة فرق بين موضع الكسر وبين موضع الحاجة، موضع الحاجة أوسع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما قبل الكسر وما بعده حاجة، لكن ليس موضع الكسر، يعني لو قال: موضع الحاجة ما احتجنا إلى كلام، لكن إذا تعدى موضع الكسر احتجنا إلى خمسة سانتي قبل وخمسة بعد لنتمكن من الشد، على كلامه يمسح وإلا ما يمسح؟ ما يمسح، لكن لو قال: "ولم يعدُ بها موضع الحاجة" وهذا هو الصحيح؛ لأن ما لا يتم الأمر إلا به فهو منه، كما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثل هذا لا يتم التجبير إلا به فهو من التجبير، وحينئذٍ الأصل في العبارة أن يقول: ولم يعد بها موضع الحاجة، والحاجة أوسع من موضع الكسر. "مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها" وهذان السطران نعيد الكلام فيهما في بداية الدرس القادم، ونأخذ المسح على الخفين -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (21)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (21) شرح قوله: "وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل من الإمارات يقول: إنه يعمل في شركة تأخذ تسهيلات بنكية من البنوك الربوية في حدود خمسة في المائة من أرباح الشركة، فما هو الحكم في مرتبي من هذه الشركة؟ وهل يجوز لي العمل فيها مع العلم أن معظم الشركات تتعامل بهذه الطريقة؟ هؤلاء الذين يقترضون بالربا معروف حكمهم، وأنهم محاربون لله ورسوله، وأن عملهم محرم، والتعاون معهم حرام، فالعمل لديهم محرم، وما كسب به من أجرة فهو سحت محرم. هذا يقول: لو نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينو الطهارة الصغرى فهل يجزئ ذلك؟ وما توجيه حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) عند من يجيز ذلك؟ لو نوى الحدث الأكبر حصل التداخل الذي يقرره أهل العلم أنه متى أجتمع عبادتان من جنس واحد لم تكن إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فإنها تدخل الصغرى في الكبرى، وإذا نوى الغسل نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تبعاً له ولو لم ينو، المقصود أنه نوى رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فمن باب أولى ارتفاع الحدث الأصغر. هنا يقول: ألا يكون أفعل التفضيل مثل قولنا: الصلاة خير من النوم في الآذان؟ نفس السؤال، وأجيب عنه في وقته، نسيت المناسبة التي ذكر فيها هذا التفضيل، ومن المعلوم أن أفعل التفضيل الأصل فيها أنها تجمع بين شيئين يشتركان في وصف يزيد أحدهما على الآخر في هذا الوصف، هذا الأصل فيها، وقد تجمع بين شيئين لا يشتركان في الوصف فتكون على غير بابها، وهذا الاستعمال الأخير هو عند أهل الحديث كثير، فيقولون: حديث فلان أصح ما في الباب، وهو ضعيف ليس بصحيح، ويقولون: أضعف ما في الباب مع أنه صحيح وليس بضعيف، لكنه معه أحاديث صحيحة أصح منه، فالصحة والضعف نسبية، ويقولون: فلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف، فابن لهيعة أوثق من الإفريقي، وكلاهما ضعيف، وإذا قيل: إن نافعاً أضعف من سالم لا يعني أن نافعاً أو سالماً ضعيفان، بل هما ثقتان، لكنه أقل منه في المرتبة.

يقول: إذا كنت قد أقرضت أحد الأشخاص مبلغ من المال وحال عليه الحول، ولا زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي فهل علي زكاة؟ إذا كانوا موسرين فعليك الزكاة كلما حال عليه الحول، وإذا كانوا معسرين، هو في أول السؤال يقول: أقرضت أحد الأشخاص ثم قال: ولا زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي، والأمر سيان سواء كان المقرض واحد أو أكثر، فإن كان موسراً فتجب الزكاة كلما حال عليه الحول، وإن كان معسراً فيزكيه إذا قبضه سنة واحدة. وهذا يقول: رجحتم أن الأنبياء لهم دعوة واحدة مستجابة وباقي الدعوات مثل عامة الناس، فما يجاب عن قصة أويس؟ فهل يقال: إنه يفضل على الأنبياء في هذه أم هناك فرقاً بين الدعاء والقسم، وعليه هل يفضل أحد على الأنبياء في خصلة أو أكثر؟ أفتونا. أنا ما أذكر مثل هذا الكلام، أني قلت: إن الأنبياء لهم دعوة واحدة مستجابة، وإنما قلت: هم أولى الناس بالإجابة، ومن أهل العلم من يرى أنهم مجابون في كل ما دعوا، ولكن النصوص تدل على أنهم مجابون بالجملة؛ لأن الأسباب متوافرة، والموانع منتفية، لكن لا يلزم من هذا أن يجابوا في كل سؤال، وثبت أنهم ومنهم نبينا -عليه الصلاة والسلام- دعا فلم يجب، وليس في هذا حط من قدره -عليه الصلاة والسلام-، وإنما لأمر يريده الله -جل وعلا-، وهم أولى الناس بالإجابة، ولا يفضل عليهم أحد في أي خصلة من الخصال. هذا يقول: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟ هذا يأتي -إن شاء الله تعالى- في باب المسح على الخفين، وهو درسنا -إن شاء الله تعالى- في هذا اليوم. يقول: ما حكم التسوك أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة هذا عبث، أقل أحواله أن يكون عبثاً، أثناء الصلاة عبث، ولا يجوز بحال. هذا يقول: إن امرأته تعاني من اضطراب في الدورة الشهرية بسبب الهرمونات شهر تنقطع، وشهر تأتيها في بدايته ونهايته، وتنزل الدورة عليها أحياناً بالعلاج وأحياناً بدون علاج، وأحياناً ينزل عليها صفرة وكدرة مع خط أحمر رقيق، وهي لا تعرف كيف تصلي وتصوم، حيث أنه ينزل عليها، وليس لها وقت معين.

هذه ليست معتادة، فترد إلى التمييز، فإذا كانت مميزة لون الدم هو دم الحيض، لونه أسود له رائحة، فتجلس متى رأت هذا الدم، وتترك ما عداه، وإذا كانت لا تستطيع التمييز مع أنها ليست معتادة مضطربة، هذه يسمونها المتحيرة، من أهل العلم من يرى أنها تجلس أقل الحيض. وعلى كل حال النساء لا بد أن يكون لها طريقة تميز بها الدم، إما بلونه أو آلامه أو بعاداته، المقصود كل حالة لها ظرفها. الطالب: عفا الله عنك ما يستفاد من الأطباء في هذا؟ نعم يرجع إلى الأطباء فإذا قرر الأطباء أن هذا اللون من ألوان دم الحيض لا مانع أن يستفاد منهم. هذه طالبة من المغرب تقول: عندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحياناً نتيمم ونصلي فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإن كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟ إذا كان عندكم ما يسخن به الماء تعين عليكم ذلك، ولا تصح الصلاة بالتيمم مع هذه الحالة، إذا لم يكن عندكم ما يسخن به الماء وخشيتم الضرر تعدلون إلى التيمم، وعلى كل حال الصلوات الماضية إن كنتم قد اقتديتم ممن تبرأ الذمة بتقليده لأن من جهاتكم من يتساهل في هذا الأمر، جهات المغرب وموريتانيا وجهات الساحل الغربي، يتساهل في هذا الأمر، فإذا كان قد أفتاهم من أهل العلم من أفتاهم فلا يقضون ما فات، وإن كانوا اعتمدوا على رأيهم واجتهدوا من غير فتوى فإنهم يعيدون ما لا يشق عليهم إعادته، وما يمكن ضبطه. هذا يقول: في الجنة كل شيء محلل يعني حتى لو كان محرماً في الدنيا أم لا؟ نعم في الجنة كل شيء مباح فيها، مما يوجد فيها، الخمر مباح لكنه مجرد من غوائل خمر الدنيا. هذه أيضاً تقول: إن زوجها أصابه مرض نفسي كاد يودي بعقله، وقد ذهب إلى طبيب للعلاج متخصص في الأمراض النفسية، وبعد الكشف عليه وصف له علاج منه حبوب يتناولها ولكنها منومة، فبعد تناولها ينام طويلاً وقد تفوته بعض الصلوات في وقتها حتى إذا أفاق من نومه صلاها مع الفرض الحالي، فما الحكم في هذه الحالة؟ وما الحكم في تناول مثل هذا العلاج حيث إنه يتحسن بسببه، وأنا أوقظه في أوقات الصلاة ولكنه لا يشعر؟

إذا كان هذا الكلام صحيحاً، وأن هذا العلاج مفيد له بمعنى أنه سبب من أسباب الشفاء من مرضه هذا فلا مانع من أن يأكل هذا العلاج ولو نام نوماً يؤخر بسببه الصلاة، على أن يحرص ويبذل الأسباب لأداء الصلاة في وقتها. الطالب:. . . . . . . . . لا هي تقول: إنه يحسن الحالة، يعني يتحسن بسببها. الطالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان لا بد منه فهذا معذور، لكن مع ذلك يبذل الأسباب للاستيقاظ في الموانع، ويبحث عن علاجات أخرى تخفف مثل هذا النوم، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا هي تتفاوت في تخديرها وتفتيرها؛ لأن هناك من علاجات السعال ما يجلب النوم، فإذا كان النوم من أسباب الشفاء -بإذن الله- كان حكمه حكم البنج، لا يأخذ حكم المخدر؛ لأنه ليس له نشوة ولا لذة ولا كذا، إنما يؤخذ حكم البنج، والبنج مباح ما فيه إشكال، يعني يشبه البنج من هذه الحيثية. الطالب:. . . . . . . . . ما هي مسألة محرم، الآن هذا التنويم وهذا التخدير هل إلحاقه بالخمر أو إلحاقه بالنبج؟ الطالب:. . . . . . . . . إيه لكن الآن كأن أهل العلم مطبقون على جوازه للحاجة، ولا يأخذ حكم الخمر باعتبار ليس له نشوة ولا لذة، ولا يغير من الواقع شيء. يقول: ما العلة في تضعيف حديث كفارة المجلس؟ وهل يصححه الشيخ؟ ما أدري الشيخ الألباني وإلا ... ؟ على كل حال حديث الكفارة كلام الإمام البخاري وتعليله واضح، لكن أكثر أهل العلم على تصحيحه. والله ما أدري وش كاتب هذا؟ كأنه يقول: أين أجد جزء كفارة المجلس لابن كثير؟ هل هو مطبوع؟ أنا ما أعرفه مطبوعاً. ذكر ابن القاسم في حاشية الروض عن ابن تيمية -رحمه الله- قوله: "سجود التلاوة عن قيام أفضل" هل يفهم منه أنه يقام للسجود؟ هذا يذكر عن عائشة -رضي الله عنها- وبعض الصحابة، وهو كأن العمدة فيه على لفظ الخرور الذي جاء في بعض آيات السجود، فالخرور يفهم منه أنه القيام. يقول: مجموعة من النساء كن على أهبة السفر عند صلاة المغرب فصلين المغرب والعشاء جمع تقديم وهن في بيوتهن احتياطاً للسفر ثم سافرن فهل فعلهن صحيح؟ وما الواجب في حقهن إن كان فعلهن ليس بصحيح؟

فعلهن ليس بصحيح يصلين المغرب ويتركن العشاء حتى يحين وقتها، ووقتها ممتد، وعند كثير من أهل العلم أنه يمتد إلى طلوع الصبح، إلى طلوع الفجر، وكونها تأخذ بهذا القول على أنه مرجوح عندي أفضل من أن تجمع جمع تقديم، وإذا حان وقتها وصلت على حالها في الطائرة في السيارة في أي حال تكون أسهل من أن تقدمها عن وقتها، وإذا أخرتها إلى أن تصل شريطة أن لا يخرج الوقت فهو أفضل. يقول: ما رأيكم في القيام للصف الأول بعد الآذان وترك الحلقة حلقة الدرس؟ وهل يليق؟ وأيهما أفضل؟ إذا قلنا: إن الدرس في حكم الخطبة -خطبة الجمعة- فالدنو من الخطيب مطلوب بقدر الإمكان، والانتباه له وما يقول، فمثل هذه الحالة يبقى في مكانه، ولا يقوم عن حلقة الدرس ولو فاته الصف الأول، لكن الآن الآلات القريب والبعيد حكمهم سواء، بل قد يكون البعيد عن موضع الدرس أفضل من القريب؛ لأن الآلات التي فيها تكبير للصوت سماعاتها موزعة، وقد تكون في الصف الأول أكبر نصيب منها، فأنا عندي أنه يجلس في مكانه ويثبت وينتبه للدرس ولو فاته الصف الأول. الطالب:. . . . . . . . . إيه لكن العلة منتفية، والصوت أحياناً بالتجربة في هذا المسجد أحياناً القريب الصوت عنده مشوش، بعض المساجد يكون الدرس في الوسط جربناه في مسجد الراجحي، وفي المسجد قبة، تشوش تشويش بحيث يكون القريب منها لا يسمع شيء، والذين تفرقوا في الجوانب هذه أمور عللها مدركها، الأصل أنه كل ما يقرب من الشيخ ويجتمع الناس ويلتموا هذا هو الأفضل، لكن إذا عورض هذا الأصل بما هو أقوى منه؛ لأن الفائدة الأولى من الدرس الاستماع والفائدة، فإذا كان في مكان أبعد عن الشيخ لكنه أصفى، حتى لو قدر أنه كان في وسط الحلقة يشوش عليه جنبه واحد يسولف مثلاً، أو يكلم في جوال ثم قام عنه بحثاً عن مكان أكثر راحة واطمئنان واستيعاب له ذلك. طالب: ما يستأنس بحديث النفر الثلاثة، الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله)) ما يستأنس به في مثل هذا يا شيخ؟

يستأنس به في الأصل، يعني لو لم يوجد موانع، إنما كان القرب لإيش؟ من أجل إيش القرب؟ إنما هو الاستماع والفائدة، فإذا كان عدمه أفضل فلا شك أن العلة معقولة، يرد على هذا مثلاً مسألة الالتفات في الآذان، كان بلال يلتفت يميناً وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه سنة، فإذا كان الالتفات مع الآلات يضعف الصوت فليلتفت أو لا يلتفت؟ نعم هو إن أمكن أن يدور والآلة بيده يميناً وشمالاً ويجمع بين الأمرين هذا هو الأصل، فإذا لم يمكن ينقطع الصوت إذا قال: حي على الصلاة أنقطع الصوت، والعلة معقولة أن الالتفات من أجل أن يسمع الجهات كلها. الطالب:. . . . . . . . . لا هو قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك لماذا لم أجلس في البيت وأستمع وأنا في البيت؟ صح وإلا لا؟ ما يمكن يقول هذا؟ يقول: أنا في بيتي ومرتاح وعلى مكتبي والأقلام عندي وكل حاجة عندي وأستمع بالآلة، لماذا لا يكون لأن هذا يحقق فائدة أكبر؟ نقول: لا يفوته سلوك الطريق ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)). المسألة الأخيرة في باب التيمم: قال -رحمه الله-: "وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذه المسألة سبق الكلام فيها، لكن هل الشروط -شروط المسح على الجبائر- هل هي اثنان أو ثلاثة؟ ظاهر كلام الفقهاء أنهما اثنان، أن يكون قد شدها على طهارة، والثاني: أن لا تتجاوز موضع الحاجة، موضع الكسر، قال: "وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها" وفي الدرس الماضي قلت: إذا شد هل الشد له مفهوم؟ لأن الشد من الشدة، وهي ضد الرخاوة في هذا الموضع، لو كانت رخوة، أو كانت مطاطة يمكن إبعادها عن مكانها في حال الوضوء، هل نعتبر هذا شرطاً أو ما نعتبره شرطاً؟ كسر وما فيه جرح ولا شيء، ولا يتأثر بالماء، وربط برباط مطاطي يمكن أن تجره كالخاتم، تحركه عن موضعه، هل نعتبر كلمة شد قيد وإلا ليست بقيد؟ الفقهاء لا يذكرون إلا شرطين: تكون على طهارة، ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة، يعني فرق بين الربط وبين الشد، يعني أظن أشرت إلى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة، هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة أن يربط برباط مثل حزام الأمان، أو لا بد من رباط مثل رباط العفش؟ لا تتصورن المسألة سيارة، لا على بعير، يعني رباط الأمان هذا الذي في السيارات يصلح لشده على البعير، ما يصلح ما ينفع، لكن لا بد أن يوثق مثل ما يوثق العفش، علشان ما يتحرك عن مكانه، فنتصور هذا في مسألتنا، قوله: "وإذا شد الكسير الجبائر" افترضنا أن الطبيب قال: هذا ما يحتاج إلى ربط شديد، يحتاج إلى ربط لكنه لا يحتاج إلى شد قوي، ويمكن إزالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء، أو الغسل كالخاتم، حينئذٍ يلزم تحريكه، ولذلك يختارون وإذا شد، المسألة مسألة شدة، ما قالوا: إذا ربط وإلا فهل نعتبر هذا قيد؟ شرط من الشروط، نعتبره ثالث ولو لم يشيروا إليه، وإنما نأخذه من لفظهم؟ أو نقول: ما دام كسر وربط عليه رباط ولو تحرك نبقى على الأصل؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . .

لكن إحنا نفترض أن الشد لا يمنع من وصول الماء كالخاتم، يحرك ولو كان مطاط يمكن يسحب إلى أعلى الذراع، ثم يغسل ما تحته ثم يعاد إلى مكانه، إذا أمكن هذا فالأصل الغسل، طيب هذان الشرطان وكان طاهراً ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، وأن يكون قد شدها على طهارة، وأن لا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة، شدها على طهارة معروف أنه محل خلاف بين العلماء؛ لأنه قد يكون الكسر أو الجرح مفاجئ، فإذا ألزمناه بغسله إنما هو في الأصل لدفع الضرر، ولذا القول المرجح في هذه المسألة عدم اشتراطه عند المشقة، لكن إذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب، لما أراد أن يشدها ذهب إلى المستشفى انكسرت يده وأراد أن يشدها قال: أتوضأ الآن الماء عندي أغسلها وبعدين أربط عليها، بلا شك أن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة، الشرط الثاني: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة، يعني لو قدرنا أن الكسر يحتاج أو قدره ثلاثة سانتي مثلاً؛ لأنه متعرج مثلاً، يحتاج إلى ثلاثة سانتي، ونحتاج إلى اثنين سانتي قبله وبعده، هذه الأربعة سانتي هذه حاجة أو ليست بحاجة، هي لا شك أنها حاجة مما يتطلبه الشد، لكن من أهل العلم من يرى أن الحاجة بقدر الكسر، وما زاد على ذلك يأخذ حكم آخر، يعني يمسح من أجل الحاجة ويتمم للقدر الزائد، وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة أمور في وضوء واحد، يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم للقدر الزائد، إن أختل الشرطان الأول والثاني، إذا أختل الشرطان لم يكن طاهراً وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء: عليه أن ينزعها، فإن خاف من نزعها فإن كان الخلل في الشرطين معاً أو في الشرط الأول فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، لماذا لا يمسح؟ لأنه لم يدخلها على طهارة كالخف، وبقي من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح، فالبدل هو التيمم، يعني إن أختل الشرطان معاً أو الشرط الأول بمعنى أنه لم يشدها على طهارة فإنه حينئذٍ يتيمم، ولا يمسح عليها، إذا أختل الشرط الثاني إذا تجاوز بها موضع الحاجة قالوا: فإنه يمسح عليها ويتيمم، لكن ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة؟ هل معنى هذا أنه يحتاج إلى خمسة سانتي لشدها مع ما تتطلبه

فجبر كل اليد مع أنه لا يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز له أن يصنع شيئاً حتى يزيل هذا الزائد ويغسله؛ لأنه فرضه الغسل، ولا حاجة إلى مسحه ولا حاجة إلى التيمم مع إمكان الاستغناء عنه، المقصود أنهم يقولون: إذا تعدى موضع الحاجة، يعني تعدى موضع الجرح بدقة فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد، فهذا جمع بين الأمور كلها، الثلاثة. عرفنا الفرق بين الشرطين؟ إذا أختل الشرط الأول يتيمم ولا يمسح؛ لأنه أدخل أو لبس الممسوح على غير طهارة كالخف، فلا يجوز له أن يمسح، وليس له حينئذٍ إلا البدل وهو التيمم، لكن أيهما أولى المسح أو التيمم؟ لماذا؟ لأنه طهارة أصلية، والتيمم طهارة بدل، يعني له جنس في الطهارة الأصلية، يعني مسح الرأس طهارة أصلية، وهذا سيأتي في المسح على الخفين -إن شاء الله تعالى-، حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس، وقالوا: إنه إذا نزع الخف لم تبطل الطهارة، كما لو مسح على شعر رأسه وحلقه، يأتي هذا ويأتي ما فيه أيضاً من انتقاد -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . وش فيه؟ الطالب:. . . . . . . . . على كل حال الشد تكلم فيه، في كلام طويل لأهل العلم، حديث علي: "انكسرت إحدى زندي" على ما فيه من كلام. الطالب:. . . . . . . . . وش فيه حديث علي؟ تحفظه؟ "انكسرت إحدى زندي" نعم؟ إيش باقيه؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . مسح فقط.

الباب الذي يليه باب المسح على الخفين، وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، وكثير من أهل العلم يجعل الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح، لكن لما أدخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه في باب التيمم، ولا شك أن البابين يتنازعان الجبائر، عند من يقول بالتيمم، هناك أيضاً فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، ذكر صاحب المغني خمسة فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، فقال: أحدها أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها بخلاف الخف يمسح عليه ولو لم يخش الضرر، والثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، والثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة، أو ثلاثة أيام للمسافر؛ لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها، الضرورة تدعو في مسحها إلى حلها، فيقدر بذلك دون غيره، قد يكون مسافراً ويحتاج. . . . . . . . . يمسح ثلاثة أيام كالخف؟ لا نقول ذلك، قد يحتاج خمسة أيام هل نقول: أنزع بعد ثلاثة أيام؟ لا، وهذا مما تفارق فيه الجبيرة الخف، الفارق الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف؛ لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فإنه لا يلحق بنزعه ضرر، ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي كما في حديث صفوان بن عسال، الخامس: وهو محل خلاف في مسألة تقدم الطهارة، اشتراط تقدم الطهارة، ففي إحدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة، وبالنسبة للخف متفق على اشتراطه، المسح على الخفين، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . حين إيش؟ الخف؟ بالنسبة لإيش؟ الطالب:. . . . . . . . .

رخصة، من أهل العلم من يقول: إن المسح رخصة؛ لأنه جاء على خلاف الأصل لمعارض الراجح، ومنهم من يقول: ما دام ثبت بدليل صحيح فهو أصل، المسألة معروفة باعتبار الرخص والعزائم فهل المسح على الخفين على خلاف الأصل أو جارٍ على الأصل؟ كثير من أهل العلم يدخل أبواب ومسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الأصل، وشيخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين يذهبان إلى أن ما ثبت بدليل صحيح فهو أصل برأسه، ولو لم يكن على خلاف الأصل، والمسألة أظن خلافها شبيه باللفظي، المسخ على الخفين الأصل كما جاء في غسل الرجلين {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] فالأصل الغسل والمسح بدل، ثبتت به أحاديث كثيرة جداً تبلع حد التواتر، وليس في النفس منه شيء، كما قال الإمام أحمد وغيره، فعندنا آية المائدة وأحاديث المسح، أحاديث المسح هل هي ناسخة لآية المائدة أو ليست ناسخة؟ الطالب: ليست ناسخة يا شيخ. نعم رفع الحكم بالكلية، وهنا رفع مؤقت إلى أن يخلع الخف، شيخ الإسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين، وأنه خفي على جمع من الصحابة، مع أنه متواتر. يقول -رحمه الله- في الاختيارات: باب المسح على الخفين، قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، معروف أن مذاهب المبتدعة كالرافضة إنكار المسح على الخفين، ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع تدخل في كتب العقائد؛ لأن المسألة إذا أشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد أدخلت في كتب العقائد كهذه المسألة.

قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة، فقيل له في ذلك، فقال: هذا صح فيه الخلاف في الصحابة، يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك، قال: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد، والله أعلم، وهذا هو المتجه، أن أحاديثه رواه الكافة، وهي مستفيضة، وقيل بتواترها، فلا يخفى هذا على آحاد الصحابة، وقد حصل منه -عليه الصلاة والسلام- سفراً وحضراً بمشهد جمع غفير من الصحابة، فالمتجه تضعيف ما جاء عن الصحابة من إنكاره، والله أعلم.

قال: والذي خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح؛ لأنه أمر فيها بغسل الرجلين، وأختلف في الآية مع المسح على الخفين، فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي, قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة، وقال الطبري: مخصص، وقال طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، ومعلوم أن السنة تشتمل على أحكام كثيرة جداً لا ذكر لها في الكتاب، أحكام مستقلة، قالت طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، وقالت طائفة: بيان لما في الكتاب، ومال إليه أبو العباس، بيان يعني مثل ما في آية النساء، {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] مع حديث عبادة بن الصامت ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) من أهل العلم من يقول: إن الآية ناسخة لآية النساء، ومنهم من يقول: هي بيان، الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة، يقول: نسخت، والذي لا يرى ذلك يقول: هو بيان؛ لأن في الآية ما يشير إلى أن هذا الأمر مؤقت يرفع، وما كان من هذا النوع فليس بنسخ، يعني كما جاء في الأحاديث التي تشير إلى أن عيسى –عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية، فهذا نسخ للآية وإلا ليس بنسخ؟ {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ليس بنسخ لأنه توقيت، يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم إذا انتهى وقته، وهنا ((قد جعل الله لهن سبيلاً)) وأيضاً جاء في الحديث ما يدل على المسح، والآية نص في الغسل. قال: وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط، هذا قول الجمهور، السنة لا تنسخ القرآن، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أنه لا مانع؛ لأن الكل وحي، أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، ليس فيه -في القرآن- أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، من أهل العلم من يرى أن المسح في القرآن من أين؟ من قراءة الجر، عطفاً على مسح الرأس، وإنما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفان.

إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، والأصل أنه بدون خفين، هذا الأصل، فيغسل الرجلين، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن ليس عاماً لكل أحواله، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه. قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الله، بل يبين مراده، وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضاً -يعني ابن تيمية رحمه الله-؛ لأن الصياغة -صياغة الاختيارات- ليست له، إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين، لفظ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد هل يمكن أن يؤخذ من لفظ واحد حكمان؟ وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه؟ أو نقول: إن القراءتين كاللفظين؟ لا سيما وأن القراءتين سبعيتان متواترتان، يعني لو كانت القراءة آحاد قلنا: حكمها حكم الخبر، حكمها حكم الحديث، وإن كان بعضهم لا يرى العمل بها أصلاً؛ لأنها إذا لم تثبت قرآن لم تثبت خبر، حديث، هنا لفظ واحد: "أرجلَكم" و"أرجلِكم" يدل على الغسل ويدل على المسح، هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره أكثر أهل العلم؟ أو أننا نعتبر أن كل قراءة آية مستقلة؟ وهنا فيكون القرآن كآيتين، هي في الحقيقة آية واحدة، ولذلك قال: كآيتين، ما قال: فيكون القرآن كآيتين، ما قال: فيكون القرآن آيتين، يعني حكماً؛ لأن كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الأخرى، فحكمهما حكم القراءتين. قال -رحمه الله-: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ وعطف بـ (أم) والأصل أن يعطف بـ (أو) قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ العطف بـ (أو) لأن العطف بـ (أم) إنما يكون بعد الهمزة. و (أم) بها اعطف إثر همز التسوية ... أو همزة عن لفظ أي مغنية

قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ في الحديث الصحيح، حديث جابر: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً؟ )) نعم، لكن كلام الشراح طويل في تضمين (هل) أو روي بالمعنى، أو غير ذلك، على كل حال هذا الأصل، ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، يعني ما يلبس الإنسان من أجل المسح تعبداً، ولا يخلع الإنسان من أجل الغسل تعبداً. الطالب:. . . . . . . . . بالنسبة للحديث إذا جاءت رواية صحيحة بلفظ، وجاءت رواية أخرى صحيحة بلفظ آخر، واللفظ والخبر واحد ما تعدد ... اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...

يقول -رحمه الله-: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين، ثم دخل -رحمه الله- في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها، ويأتي -إن شاء الله تعالى- تفصيل ذلك من خلال الكتاب، لكنه أشار في النهاية، قال: إذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة؟ بناء على أنها طهارة أصل؛ لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها؟ وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين، طهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، يقول: إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ يعني الفرق بينهما شيخ الإسلام -رحمه الله- ممن يرى أن الطهارة لا تنتقض حتى بالخف، وأن هذا ليس من النواقض على ما سيأتي، لكن هنا أورد التردد بين إلحاق الجبيرة بالخف وبين إلحاقها بشعر الرأس، هو -رحمه الله- يلحق الخف بشعر الرأس إذا حلق، مع أن الخف بدل والرأس أصل، فرق بين البدل والأصل، فرق بين الأصل والبدل، الأصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة، والبدل ليس فيه من القوة ما في الأصل، هنا يقول: الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، هذا يضعف قوله في مسألة الخف –اسمعوا- الذي ينبغي أن لا تنقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، يعني هذا الكلام يضعف قوله بأن نزع الخف لا يبطل الطهارة؛ لأنه يتفق مع الناس كلهم، أن طهارة الخف طهارة فرع وليست بأصل. الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . إيه لا ليست أصل على كل حال، الأصل غسل الرجل. الطالب:. . . . . . . . .

أنت تنظر إلى أصل الإنسان هل هو بخف وإلا بدون؟ الخف طارئ صح وإلا لا؟ الخف طارئ على المحل، إذاً بأصل. الطالب:. . . . . . . . . إذاً نرجع إلى أصله الأصيل في مسألة هل يوجد خلاف الأصل أو لا يوجد خلاف الأصل؟ مع أنه قرر هنا أن الجبيرة طهارتها طهارة أصل، أظن أني ما استطعت أوصل ما أريد. الطالب:. . . . . . . . . لا هذا الأفضل، ما قال: الأصل، الأفضل أن يمسح ولا يتعبد بالخلع؛ لأن هذا هو المناسب له، كما يقال: أيهما أفضل الجمع أو التوقيت؟ أيهما أفضل في الرخص؟ نعم نقول: الأرفق بالمسافر هو الأفضل. الطالب:. . . . . . . . . قال: كآيتين، ما قال: هما آيتان، كآيتين. الطالب:. . . . . . . . . طيب، لكن هذا كلام ما يمشي على قول جماهير أهل العلم، ولا يمشي على كلامه هنا، .... الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، فدل على أن ما عداها طهارة فرع، إذا أعتبر الجبيرة طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذاً الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارتين وتوقيتها، من كلامه، واضح من كلامه، وهذا يضعف قوله -رحمه الله تعالى-: إن خلع الخف على ما سيأتي لا ينقض الطهارة، وأيضاً قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة وإلا الكلام عليها سيأتي بالتفصيل، لكن هل نقول: إن مسح أو خلع الخف مبطل للطهارة ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ ما في أحد يقول هذا، هم يقولونه في التقسيم، لكن ليس هذا مرادهم، مرادهم أن الذي مسح على الخف ثم نزعه يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، إذاً طهارة ناقصة، يعني ما وجدت الطهارة أصلاً الآن، فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجلين يحق له أن يصلي؟ ليس في حقه أن يصلي، وكلام الشيخ هنا إذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح، قد يقول قائل: إن الاختيارات التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع، ويأتي تفصيل هذا -إن شاء الله تعالى-. الطالب: أحسن الله إليك على قول من لا يشترط الموالاة في الوضوء؟

الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط، وهذا يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض أستتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس، نعم هل هو رافع وإلا مبيح؟ الطالب:. . . . . . . . . لا هي مسألة إلحاقها بالخف يعني قياسها على الخف هل تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون انتقاض الطهارة في الخف؛ لأنه يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وهنا إذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة، يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض أستتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها، فأما من أشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة، يقول: قلت: البدل عندنا بحل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه، إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه، يقول: البدل عندنا في حل الجبيرة إذا كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله -قبل البرء- فوجهان أصحهما كذلك، الشيخ -رحمه الله- في أصل المسألة أجرى الاحتمالات كلها على أن الخف على يعني. . . . . . . . . التنزل لا على رأيه هو، وإلا فمعروف رأيه في الخف، ومن باب أولى الجبيرة، أنها لا تنتقض الطهارة. الطالب:. . . . . . . . . مثل حلق الشعر، طهارة أصلية ما تنقض، طهارة أصلية مثل حلق الشعر، طهارة أصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم سارياً، ولو أزيل، ولو قطعت الرجل بعد. الطالب:. . . . . . . . . قرر مثل ما أنه في حكم الشعر، بمعنى أنه لو حلق الشعر الوضوء صحيح. الطالب:. . . . . . . . . نعم نفس الشيء. الطالب:. . . . . . . . . لا هو بالنسبة للجبيرة، ما قرر في الخف، لم يلبس البشرة، لا الخف بمنزلة الشعر، هو أورد الاحتمالات شيخ الإسلام يراها أقوى من الخف، فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر، في تقريره الذي قرأناه، ويأتي -إن شاء الله- مزيد بيان وإيضاح في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- ....

كتاب الطهارة (22)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (22) شرح قوله: "باب المسح على الخفين: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً، ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً، ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء فكيف التيمم؟ قلنا: فيما سبق أنه يمسح على هذا الجبس؛ لأنه حكمه حكم الجبيرة، يمسح عليه، من أهل العلم من يقول: إذا كانت الجبيرة أكثر من القدر المحتاج إليه فإنه يجمع بين المسح والتيمم. يقول: هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟ على كل حال هذه مسألة مبنية على التيمم، هل هو من رافع أو مبيح؟ من قال: مبيح قال: يتيمم لكل صلاة، وينتهي بخروج الوقت، يتيمم لكل صلاة، يعني كلما يدخل الوقت يتيمم، والذي يقول: إنه رافع يقول: يكفيه مثل الوضوء، يصلي به ما شاء من فروض ونوافل ما لم ينقضه بأحد نواقض الوضوء أو يجد الماء. يقول: ما الحكم بمسح الجوارب الخاصة بالنساء حيث تكون جوارب شفافة هل يصح المسح من فعلت ذلك جهلاً وصلت به عدة فروض من قبل هل عليها إعادة؟ المسح على مثل هذا الجورب الشفاف الذي يبين منه محل الفرض لا يجزئ ولا يجوز، فما بان من محل الفرض فرضه الغسل على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. الطالب: لكن -أحسن الله إليك- هل تعيد؟

باب: المسح على الخفين

نعم هي تقول: ومن فعلت ذلك جهلاً وصلت به عدة فروض من قبل هل عليها إعادة؟ إذا كان بإمكانها أن تحيط بما صلت في هذه المدة عليها أن تعيد، إذا كانت تحيط ولا يشق عليها، أما إذا كانت لا حصر لها، أو يشق عليها إعادتها، أو أفتاها من ترى أن ذمتها تبرأ بفتياه فلا إعادة عليها. هل يجوز التلثم في الصلاة في حال وجود بعض الروائح السيئة في المسجد؟ وهل يجوز الاستناد إلى جدار إذا كنت متعب؟ التلثم يطلقون الكراهة، أهل العلم يكرهون التلثم، وإذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة. يقول: وهل يجوز الاستناد إلى جدار إذا كنت متعب؟ نعم إذا كنت متعب وتستطيع القيام مع الاستناد فهو أحسن من الجلوس؛ لأنه أقرب إلى الفرض. هذا من ليبيا يقول: أريد أن اسأل عن أفضل طبعات النكت لابن الصلاح؟ النكت يعني على ابن الصلاح، إن كانت للحافظ ابن حجر فطبعة الجامعة الإسلامية بتحقيق الشيخ ربيع جيدة، ورسالة علمية طيبة، وإن كانت نكت الحافظ العراقي فطبعة الشيخ أسامة الخياط طيبة، على أن الشيخ طارق عوض الله يقول: إنه جمع بين الحاشيتين بين نكت الحافظ العراقي ونكت الحافظ ابن حجر وحققهما تحقيقاً على نسخ، يقول: إنه استدرك على الطبعات السابقة، وهي الآن في الطبع. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: المسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً، ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: المسح على الخفين تقدم الكلام على المسح على الخفين إجمالاً وما ورد فيه من نصوص، وأنه ثبت عن أربعين من الصحابة وأنه ليس في النفس شيء من المسح على الخفين كما يقول الأئمة، فهو ثابت ثبوتاً قطعياً، ودلت عليه الأدلة القطعية من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله، كما أنها .... إلى منتصف الساق يغطي الخف، وهذا حكمه حكم من لبس خفاً على خف على ما سيأتي، وفي حكم الخفين الجوارب، وكانت في السابق تلبس فوق الخف، الجوارب يلبسونها فوق الخف، وهي الآن مما يلبس تحت الخف، على كل حال المسألة مسألة اصطلاح، لعل الأخفاف لا تثبت إلا بالجوارب إذا لبست فوقها، كالشد لها. قال -رحمه الله-: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة" يعني أن جميع فروض الوضوء قد تمت وكملت من غسل اليدين المستحب، المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، ثم غسل اليدين المفروض، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين كلتيهما، بهذا تكمل الطهارة، فإذا غسل الرجل اليسرى التي هي آخر الوضوء، ثم أدخل الخفين في القدمين جاز له أن يمسح عليهما، وماذا عن ما لو غسل إحدى القدمين فألبسها الخف، غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل اليسرى، فإذا غسل اليمنى أدخلها الخف، ثم إذا غسل اليسرى أدخلها الخف، فما الحكم؟ الطالب: لم يلبس اليمنى. . . . . . . . . نعم المذهب على أنه لا يصح المسح في هذه الحالة؛ لأنه في حديث المغيرة لما أهوى لينزع الخفين من قدميه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) حال من الاثنتين ليست من واحدة، لكن هل يصلح التفريق بين الحالين وصاحبيهما؟ إذا قلت: جاء زيد وعمرو ضاحكين، يعني تتصور أن زيد جاء الصباح وعمرو جاء المساء كلاهما ضاحك أو مجتمعين؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)). الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . .

المثال يحتمل، يعني جاء زيد ضاحكاً، ثم جاء عمرو ضاحكاً هذا في الصباح وهذا في المساء، لكن ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني حال كونهما طاهرتين، السؤال هل يصح أن تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف ثم تغسل القدم اليسرى ثم تدخل الخف؟ أو نقول مثل ما قال المؤلف: وهو كامل الطهارة؟ لأنه إذا غسل الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال: إنه كامل الطهارة؟ غير كامل الطهارة، ناقص الطهارة، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا الطهارة التي يستباح بها ما تشترط له. الطالب:. . . . . . . . . ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني ظاهر السياق أن القدمين طاهرتين، هل يتصور أن المراد بالطاهرتين الخفين؟ لا، ما أحد يقول بهذا، نعم طهارة الخف لا بد منه، لا بد من طهارة الخف، لكن ليست هي المقصودة في الحديث ((دعهما فإني أدخلتهما)) في القدمين حال كون القدمين طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بطهارة القدمين معاً، ولهذا يقول المؤلف: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة فلا يصح إذا غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف، هذا ظاهر من سياق المؤلف، وهو الذي يؤيده حديث المغيرة، لكن افترض أن شخصاً فعل هذا، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية أو يكتفي بغسلهما؟ نعم؟ قالوا: التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها؛ لأن اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين على الشرط، لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط فعليه أن ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها ثانية، هل لهذا أثر أو هو مجرد عبث؟ الطالب:. . . . . . . . . لا، ما هو مرده هذا، مرده أن الرجل اليسرى يصح أنها أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، اليمنى أدخلت في الخف قبل تمام الطهارة. الطالب: فإذا نزع وغلسها .... ما يغسل لا هو مجرد ما ينزع ويلبس بس، من دون غسل؛ لأنه غسلها سابقاً. الطالب: إذاً تقول: لبست بعد تمام الطهارة يا شيخ.

يعني هو لبسها قبل تمام الطهارة، قالوا: التصحيح هل يلزم غسل القدم ثانية؟ ما يلزم غسلها، على الوجه المطلوب إنما هذا لاستباحة المسح، ويكون هذا على ما قرروا بنزع الخف من القدم اليمنى فقط ثم لبسها، وأما اليسرى فيصح أنه لبسها بعد كمال الطهارة. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . .

ليكون لبس اليمنى كاليسرى بعد كمال الطهارة، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، هذا الذي دعا من يقول: إن هذا مجرد عبث، يعني مجرد نزع الخف ولبسه وش صار؟ ما صار شيء، لكن فيه امتثال للخبر، يعني هناك أمور قد لا ندركها، هذه أمور تعبدية الشرط في المسح على الخف أن تدخل بعد كمال الطهارة، واليمنى ما أدخلت بعد كمال الطهارة، قبل كمال الطهارة أدخلت، فعلى هذا لأن الإدخال نفسه ملحوظ، ((دعهما فإني أدخلتهما)) فإذا نزعناها من القدم اليمنى ثم لبسناها صح أننا أدخلناها بعد كمال الطهارة، يعني كوننا ندرك العلة ما ندرك هذا شيء ثاني، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ على كلام المؤلف وهو المتجه، يقول: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة" وهو الذي يفيده حديث المغيرة: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى هل يصح أنهما أدخلهما طاهرتين أو طاهرة واحدة؟ طاهرة واحدة، ما يكون طاهرتين، اللهم إلا إذا قلنا بالتجزئة، وقلنا: مقابلة التثنية بالتثنية تقتضي الإفراد كالجمع، واضح وإلا ما هو بواضح؟ إذا قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم يعني كل واحد ركب دابته، كان الرجال والنساء في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضئون جميعاً، يعني كل واحد مع زوجته، جميعاً يعني كل واحد وزوجته، الجمع مع الجمع يقتضي القسمة أفراد، هل نقول: إن المثنى مع المثنى يقتضي القسمة أفراد أو لا؟ نحن نعلم أن عند من يقول: إن أقل الجمع اثنين ما فيه إشكال، لكن الكلام ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) هل هو حال من الخفين أو حال من القدمين؟ حال من القدمين بلا إشكال، إذاً لا بد من طهارة القدمين، افترض أن شخصاً خالف يعني قبل اللبس نقول: لا تلبس، هذا شخص غسل اليمنى فأدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، قلنا: أخطأت، كيف أصحح؟ نقول له: انزع الخف اليمنى من القدم اليمنى ثم ألبسها فقط، يقول: يا أخي هذا عبث، بس أفسخ وألبس ليش؟ والذي يقول: بأنه لا يلزمه أن ينزع يقول: هذا مجرد عبث، لكن هل لنا أن نبحث في مثل هذه الأمور والشرط واضح من النص؟ ما قالوا: تجزئه ولا غيره، قالوا: إن مجرد خلعه عبث، وإلا هم يلزمون

قبل ذلك، نقول له: النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) ما جزّأت، على كل حال ظاهر النص يقتضي وجوب إدخال الخفين حال كون القدمين معاً طاهرتين، هذا ظاهر من النص، لكن إذا فعل خالف مثلاً هل نقول له: مثلاً اخلع لتلبس على كمال الطهارة؟ أو نقول: أنت فعلت وهذا عملك ما له أثر في مسألة المسح؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا، لا يرتفع الحدث إلا بآخر عضو يغسل. الطالب:. . . . . . . . . لكن طاهرتين، ما قال: على طهارة؛ لنقول: الطهارة الكاملة، طاهرتين لما قسم الطهارة على العضوين عرفنا أن المراد بالطهارة هنا الغسل فقط بغض النظر عن ارتفاع الحدث. الطالب:. . . . . . . . . طاهرتين؟ هو عليه حدثين؟ لأن التثنية دلالتها أدق من دلالة الجمع والمفرد، دلالتها قطعية على مقابلها، يعني الجمع والمفرد يحتمل أمور، ولذلك لما خلقت بيدي من أقوى نصوص إثبات اليد لله -جل وعلا-؛ لأن التثنية ما تحتمل، فهنا لو كان المراد الطهارة التي هي رفع الحدث ما جاء بتثنية، طاهرتين يعني القدمين، ولا يريد بذلك رفع الحدث؛ لأن رفع الحدث يرتفع بالكل، ما قال: فإني أدخلتهما على طهارة، عرفت الفرق؟ الطالب:. . . . . . . . . إيه هنا يريد بذلك الغسل، على كل حال مما قيل في المسألة مما يستدل به في المذهب ما ذكره الشيخ صالح، أن الحدث ما أرتفع، ولذلك لو يبقى جزء من القدم اليسرى ما يستبيح به شيء؛ لأنه ما يرتفع به الحدث، وهو كامل الطهارة، يعني بجميع الأعضاء التي أمر الله بغسلها. مسألة العبث وما العبث يعني كوننا ندرك الحكم أو ما ندرك ما يلزم، إنما ليتم الامتثال وهو إدخال الخفين القدمين حال كون القدمين طاهرتين لا يتم إلا بخلع الخف اليمنى ثم لبسها، ندرك أو ما ندرك هذا ليس علينا علينا الامتثال. الطالب:. . . . . . . . . يعني بعد مسح ما هو قبل المسح، يعني لو كملت الطهارة ثم لبس الخفين ثم خلعهما قبل نقض الوضوء، يعني على طهارته الأولى، ما فيه إشكال أبداً، لكن الإشكال فيما لو لبس الخفين بعد كمال الطهارة، ثم أحدث، ثم مسح، ثم خلع. الطالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما هو بهذا، اليمنى في مسألتنا، أما المسألة التي تشير إليها أنه إذا مسح ثم خلع هذا تبطل الطهارة، يقولون: تبطل الطهارة، يورد عليهم أن هذا ليس من نواقض الوضوء، يعني خلع الخف ليس من نواقض الوضوء، نقول: نعم ليس من نواقض الوضوء، لكن إن صليت بهذه الطهارة صليت بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، يعني طهارة ناقصة، كأنك ما غسلت رجليك أصلاً، ويأتي هذا. "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" هذه هي المسألة، ثم أحدث، لبس ثم أحدث، يعني بداية المسح تبدأ من أين؟ على كلامه هو؟ على الحدث، تبدأ من أول حدث بعد كمال الطهارة وبعد اللبس، وقوله فيما بعد: ولو أحدث مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم مسح مسافر، وش يفهم من هذا؟ أنه علق المدة بالمسح لا بالحدث، الآن في بداية كلامه ثم أحدث مسح عليهما، كأنه يربط بداية المدة بالحدث بعد اللبس، لكن المسألة التي تليها ولو أحدث مقيم، تطهر طهارة كاملة ثم لبس ثم أحدث، وهو مقيم ثم لم يمسح إلا في السفر، تبدأ المدة من المسح، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، منذ كان الحدث؛ لأنه لو بدأت المدة من الحدث لغلبنا جانب الحضر، وهذه جادة المذهب، لو بدأت المدة منذ الحدث لغلبنا جانب الحضر كما هي جادة المذهب، لكن كأنه هنا ما جرى على قاعدة واحدة، ففي الأول قال: " ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، يعني هو يعتبر المدة تبدأ من الحدث، لكن لو كانت المدة تبدأ من الحدث ثم كان الحدث وجد الحدث وهو مقيم غلبنا جانب الحضر، كما يغلبونه في الجمع والقصر، الجمع والقصر يغلبون جانب الحضر، وكذلك المسح لأنها رخص واحدة من رخص السفر، الذي يرخص في هذا يرخص في هذا، على كل حال الخلاف معروف في المسألة، هل المدة تبدأ من الحدث أو تبدأ من أول مسح؟ فتعليق الحديث المدة على المسح يمسح المقيم كذا ويمسح المسافر كذا يدل على أن المدة تبدأ من المسح، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

لا، لا، عندهم المدة تبدأ من أول حدث بعد اللبس، هذا معروف واضح في المذهب. الطالب:. . . . . . . . . لا، لا، كلامهم محسوب بالحرف، لا هم جادتهم أن المدة تبدأ بالحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب، القول الثاني: أنها تبدأ من المسح؛ لأن النص علق المدة بالمسح، يمسح المقيم يوماً وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، فعلقه بالمسح، فعلى هذا المدة تبدأ من أول مسح. الطالب:. . . . . . . . . وين؟ الطالب:. . . . . . . . . شوف الآن الثمرة من الخلاف لو توضأ لصلاة العصر توضأ لصلاة العصر ثم مكث طاهراً وصلى به المغرب والعشاء بالطهارة الأصلية ما مسح إلى الآن، أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح متى تبدأ المدة؟ الطالب: على المذهب تبدأ من حين الحدث. تبدأ من الحدث، والقول الآخر يبدأ من المسح، يعني يحسب من صلاة الصبح، صلاة الصبح الثانية ما يمسح، يكون مسح يوم وليلة، لكن على المذهب أنه تنتهي المدة بصلاة العشاء من اليوم الثاني، من أول حدث، فعلى هذا لو أراد أن يصلي تهجد فهل يمسح أو لا يمسح؟ وقد أحدث بعد صلاة العشاء، ولم يمسح إلا لصلاة الفجر؟ على المذهب لا؛ لأنه خلاص انتهت المدة، ما يمسح، وعلى القول الآخر الذي يعلق الترخص ويعلق المدة بالمسح يمسح إلى صلاة الفجر. الطالب:. . . . . . . . . نعم الوارد في النص. الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . ما دليل الحدث؟ الطالب:. . . . . . . . . وش قالوا؟ الطالب:. . . . . . . . . ماذا؟ الطالب:. . . . . . . . . السبب الموجب للمسح، وإذا كان سبب؟ الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . علة هي، ما لهم دليل واضح، تعليل، هو المرجح عندي أنا أنه يبدأ من المسح، يبدأ من وقت الترخص، والترخص من أول مسح، كلامه يؤيد هذا أنه إذا مسح فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح سافر، ولو كان يبدأ من الحدث لغلبوا جانب الحضر كما هي قاعدتهم. الطالب:. . . . . . . . . من أول مسح، لا هو الحدث، من أول حدث بعد اللبس. الطالب:. . . . . . . . .

وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أنه إذا لبس الخف على طهارة واستمر، قلنا: لبسها لصلاة العصر، توضأ لصلاة العصر، لبس الخف، ثم استمر طاهراً ومسح لصلاة المغرب والعشاء وهو على طهارة تجديد، ولم تنتقض طهارته إلا بعد صلاة العشاء، شوف الآن عكس المسألة الأولى يكون المذهب أوسع من القول الثاني، واضح وإلا ما هو بواضح؟ الفرق بين المسألتين: المسألة الأولى أنه توضأ طهارة كاملة لصلاة العصر فلبس الخفين، واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء ثم أحدث، ولم يمسح إلا لصلاة الصبح، المذهب ينتهي من بعد صلاة العشاء، في الوقت الذي أحدث فيه، والقول الثاني من أول مسح، يعني لصلاة الفجر، يعني أضيق من هذا فيما لو استمر على طهارته إلى بعد صلاة العشاء لكنه مسح مجدداً الوضوء لصلاة المغرب وصلاة العشاء، ينتهي بالمسح، ينتهي بصلاة المغرب، هذا الذي يعلق بالمسح لا يفرق بين كونه بعد حدث أو لا، والذي يعلقه بالحدث يقول: إذا لم يحدث ما عليه، ما يحسب شيء؛ لأن وضوءه هذا لا أثر له، وضوء التجديد لا أثر له في الواقع، لو تركه ما صار شيء، فكيف يحسب عليه وهو في الحقيقة قدر زائد على القدر المطلوب؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . ظاهر النص يمسح، فمسح هذا، يمسح يوم وليلة ومسح، والنص ما فيه فرق بين المسح في الوضوء الواجب وفي الوضوء المستحب، فالذي يظهر تعليقه بالمسح يعني لو استمر مدة طويلة لم يمسح، لو جّمع جمع تقديم، ثم جّمع جمع تأخير صلى الصلاتين الأوليين ثم جّمع جمع تأخير في منتصف الليل، تبدأ المدة من متى؟ من منتصف الليل، إذا مسح للمغرب والعشاء.

"ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" وجاء بهذا الخبر، حديث علي وغيره "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" لبس الخف بعد كمال الطهارة لصلاة العصر، ثم صلى المغرب والعشاء بالمسح ثم خلع، بعض الناس يتضايق من النوم بالخفين أو الجوربين، ويخلعهما للنوم، وبعد صلاة العشاء طاهر ما أحدث، فأراد أن يصلي ما كتب له قبل أن ينام، بعد أن خلعهما، على كلامه "فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء" وشيخ الإسلام ومن يقول بقوله يقول: لا إعادة عليه؛ لأن الخلع ليس من نواقض الوضوء، وهو يشبه بهذا المسح على الرأس ثم حلق الشعر، ونقول: أولاً: ليس هذا من نواقض الوضوء، ليس بناقض، لكن الطهارة كاملة أو ناقصة؟ إذا أراد أن يصلي بالوضوء وضوء العشاء الذي مسح به ثم خلع هذه القدم التي يصلي بها مطلوب شرعاً إما الغسل وإما المسح، ولا واحدة منهما، لا قدم مغسولة ولا خف ممسوحة، فكيف يصلي بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة؟ سم. الطالب:. . . . . . . . . إيه. الطالب:. . . . . . . . .

شيخ الإسلام -رحمه الله- هنا يقول: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء، مسح واستمر على طهارته ثم خلع، الخلع هذا لا يذكر في نواقض الوضوء، ونظره شيخ الإسلام بمسح الرأس ثم حلق الشعر، لكن وإن لم يذكر في نواقض الوضوء إلا أنه إذا صلى بهذه القدم المكشوفة التي لم يغسلها، ولا يسوغ له مسحها، وليس عليها ما يمسح فكأنه توضأ وضوءاً لم يغسل فيه قدميه، الذين لا يقولون بالموالاة يقولون: يكفيه إذا خلع الخفين يغسل قدميه فقط؛ لأنه الموالاة ليست بلازمة، والذين يشترطون الموالاة لا يكفي أن يغسل قدميه؛ لأن الموالاة غير موجودة، أولاً: القياس قياس القدم الممسوحة على خفها على الرأس بشعره ثم حلق الشعر قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصل، ومسح الخف فرع، وليست بأصل، وفرق بين الأصل وبين الفرع، الأصل فيه من القوة ما يجعله يحتمل مثل هذا، وأما بالنسبة للفرع فليس فيه من القوة ما يحتمل مثل هذا، كما فرق الحنفية بين النية في الوضوء، والنية في التيمم، قالوا: إن الوضوء طهارة أصل لا يحتاج إلى نية، فيه قوة، وطهارة التيمم فرع، طهارة فرع فليس فيه من القوة ما يقويه لينهض أن يكون شرعياً دون نية، شيخ الإسلام أيضاً في كلامه الماضي في الدرس السابق، فيه ما يدل على تفريقه بين الأصل والفرع، في كلامه ما يجعله يفرق بين الفرع والأصل، يقول: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول بالنقض أو لا تنقض؟ كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، المسح على الخف هل يكون مثل الجبيرة، يعني مقتضى قوله بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها إذاً المسح على الخف فرع لماذا؟ لعدم وجوبها في الطهارتين عكس ما قال، وتوقيتها، فيفرق بين الخف وبين الجبيرة؛ لأن الجبيرة أصل والخف فرع، فما دام يفرق بهذا فليفرق بين الخف والرأس من باب أولى، هذا ظاهر من كلامه. الطالب:. . . . . . . . .

يعني لا ينتقض إلا بدليل، لكن الآن ما أنت بتتقرب إلى الله -جل وعلا- بعبادة مشترط فيها الطهارة، يشترط لها الطهارة، قدمك وش مسوي بها أنت؟ غاسله أو ماسحه؟ سؤال؟ ما هي مغسولة ولا ممسوحة واضحة يا أخي، فكما لو توضأت وضوءاً ما غسلت فيه رجليك نفس الشيء. الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . هذا نفسه أنت قدميك ما حالهما؟ حال القدمين وش هو؟ انظر حالك أثناء صلاتك، أنت تصلي بأعضائك التي أمر بغسلها، كلها مغسولة إلا القدمين. الطالب:. . . . . . . . . لازم تنظر. الطالب:. . . . . . . . . إيه، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . وش يقول؟ الطالب:. . . . . . . . . درست الخبر؟ أنت درسته؟ لكن درسته صحيح وإلا ما هو بصحيح؟ الطالب:. . . . . . . . . راجعه، راجع الخبر. الطالب:. . . . . . . . . وش هو؟ الطالب:. . . . . . . . . لا ما يصلي، خلاص انتقض وضوؤه. الآن الشيخ -رحمه الله- يفرق بين طهارة الأصل وطهارة الفرع، يفرق بين الخف والجبيرة؛ لأن الجبيرة أصل يمسح عليها في الطهارتين؛ فلأن يفرق بين الرأس وبين الخفين من باب أولى، يعني الرأس أدخل في الأصل من الجبيرة، يعني الجبيرة لو أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع واقعها، ليست أصل فرع، لكنها تشبه الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار أنها -كما قال الشيخ- عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الخف،. . . . . . . . . الأصل باعتبار أنها عزيمة من جهة، وباعتبار أنها في الطهارتين، وباعتبار أنها كما قال الشيخ عدم التوقيت، وبهذا تختلف عن الخف. الطالب:. . . . . . . . . الرأس من باب أولى أجل، إذاً لا نقيس هذا على هذا، لكن إذا الشيخ قال كلام -رحمه الله- انتهى الإشكال، "إذا قالت حذام فصدقوها" هو مشكلة الآن هو إمام من أئمة المسلمين، الغالب معه الإصابة، لكن ليس بمعصوم، وكثير من طلاب العلم إذا وثق بعالم خلاص يسلم له القياد، إذا هجم هذا العالم على عقله وغطاه عن كل شيء، يعني في كلام ابن القيم أحياناً يجلب على مسألة بجميع ما أوتي من قوة وبيان، ثم بعد ذلك طالب العلم يستسلم، ولا يتسنى له أن ينظر في دقائق الأمور.

الطالب:. . . . . . . . . أئمة ما عندنا إشكال، وقدوات وأهل علم وعمل، لكن ليسوا بمعصومين. يقول: إذا غسل الرجل اليمنى ثم قام بتجفيفها قبل أن يغسل اليسرى هل يجزئ الوضوء؟ مثل هذا لا يقطع الموالاة، إنما إذا جفت في الوقت المعتدل، يعني في الجو المعتدل، انقطعت الموالاة، أما إذا جففها ما يقطع الموالاة هذا.

يقول: "إذا أحدث وهو مقيم" توضأ للعصر ثم لبس الخفين صلى العصر أحدث ثم سافر مباشرة، فلم يمسح لصلاة المغرب إلا بعد أن سافر، فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر، وهذا يجري على قول من يقول: إن العبرة في بداية المسح لا الحدث، أما من يقول: إن العبرة في البداية الحدث يلزمه أن يمسح مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر "أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث" هو يريد أن يربط بين الأمرين، هو ما دام ما ترخص إلا في السفر فيترخص ترخص مسافر، وما دام أحدث في الحضر قبل الترخص، والبداية تبدأ من الحدث يقول: يمسح ... ، أنت افترض أنه مثل ما قلنا في المسألة: أحدث بعد صلاة العصر ثم سافر وجمع جمع تأخير في منتصف الليل، ومسح لصلاتي المغرب والعشاء قبيل منتصف الليل، يبدأ المسح من بعد صلاة العصر من الحدث، ومع ذلك يمسح ثلاثة أيام مسح مسافر؛ لأنه ما باشر الرخصة إلا في السفر، وعلى القول بأنه إنما يبدأ بمباشرة الرخصة من المسح لا تنتهي المدة إلا قبيل منتصف الليل من اليوم الثاني، يقول: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، قال: "ولو أحدث مقيماً" يعني حال كونه مقيماً "ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع" لأنه باشر المسح في الحضر، في الصورة الأولى باشر المسح في السفر فيتم مسح مسافر، في الصورة الثانية باشر الرخصة في الحضر فيمسح مسح مقيم "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً" يعني في صورتنا الأولى افترض أنه لبس الخف بعد أن توضأ لصلاة الظهر، ثم مسح عليها العصر وهو مقيم صلى العصر ثم سافر، يمسح مسح مقيم؛ لأنه بدأ بالرخصة بالمسح وهو مقيم، إذاً يتم مسح مقيم "أتم على مسح مقيم ثم خلع" يوم وليلة "وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام" مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً، يعني مسح يوم وليلة، أو يوم وليلتين، أو يومين وليلة، يعني نصف المدة، فصاعداً أو يومين، ثم أقام، يعني هو مسافر يريد أن يسافر ثلاثة أيام، ويريد أن يترخص ثلاثة أيام، ثم طرأ له ما يقطع السفر ويعود إلى أهله، مسح يومين مسافراً، ثم عاد إلى أهله نقول: أنت بدأت المسح في السفر كمل مسح السفر. الطالب: لا.

نعم، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم" يعني خلاص كان مسافر وقال: والله جاز لي هذا البلد أبا استمر، نوى الإقامة، ثم أقام أو قدم إلى بلده لظرف اعتراه أتم على مسح مقيم ثم خلع، لماذا في الأول لما باشر في السفر يتم مسح مسافر، باشر في الحضر يتم مسح مقيم، هنا باشر في السفر وقطع السفر، يتم مسح إيش؟ نعم ينتهي بانتهاء ... ، طيب افترض أنه مسح يوم أو يومين في السفر، مسح يوم في السفر، ثم قطع سفره وعاد إلى بلده، أو نوى الإقامة يستأنف مسح مقيم من قطعه نية السفر؟ نعم؟ الطالب: يخلع. أتم على مسح مقيم ثم خلع، هذا مسح يوم وليلة، أو يومين وليلة، مسح سبعة فروض، أو ثمانية فروض، ثم قطع نوى الإقامة، نقول: اخلع الآن أو استأنف يوم وليلة؟ انظروا في العبارة. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لأننا إذا غلبنا جانب الحضر استوفى مدة الحضر وزيادة، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع" وش عندكم؟ الطالب: عندنا خلع بس. بس، عندنا أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، لا أتم على مسح مقيم ثم خلع، يعني إذا كان مسح يوم وليلة خلاص يخلع فوراً، أو أكثر، وإذا كان .... الطالب:. . . . . . . . . أيوه؟ الطالب:. . . . . . . . . هي مشوشة بعد، ما هي مجرد زائدة، هي مشوشة؛ لأنه في المسألة كيف يتم مسح مقيم وهو مسافر؟ مسح يوم وليلة أو أكثر، تأملوا العبارة، يقول: "وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع" يعني هذا يتصور فيما إذا لم يكمل اليوم والليلة يتم مسح مقيم، لكن هذا أتم مسح مقيم وزيادة، يوم وليلة كاملة، أو يوم وليلة فصاعداً؟ كيف يقال: أتم على مسح مقيم؟ الطالب:. . . . . . . . . يقول: وإذا مسح مسافراً -حال كونه مسافراً- يوم وليلة، انتهينا من يوم وليلة. الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . وش الطبعة اللي معك؟ ارفع خلني أشوفها. اللي مع الزركشي؟ هات أشوف.

لا اللي عندنا التوضيح ما هو بتوضيح، هذا يوجد إشكال "وإذا مسح مسافر يوم وليلة ثم أقام أو قدم خلع" وين هي؟ قال، وش اللي بين القوسين أجل؟ قال الثانية. طالب: وكذلك يا شيخ في نسخة المغنى. وش يقول؟ الطالب: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. هذا واضح، هذه العبارة واضحة، وهنا يقول: وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة. طالب: عندي أقل. ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم، هذه واضحة العبارة هذه، لكن الإشكال في عبارة المتن اللي معنا، حتى هنا فيه في الشرح، الشيخ لما علق على الكتاب عبارة المتن: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً، ثم أقام وقدم" نفس الشيء الذي عندنا، ثم قال بين قوسين: "وإذا مسح مسافراً يوم وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع" هذا لا شك أنها ركيكة، فالعبارة الصحيحة الأولى: "وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم" كيف يتمه وهو متم من الأصل؟ يعني العبارة التي معنا في المتن ما تأتي، كيف يتم مسح مقيم وهو مستوفي مسح المقيم في السفر؟ فعلى هذا العبارة: "وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع" هذا واضح ذا، وعلى هذا لو مسح في السفر ثلاثة أوقات ثم نوى الإقامة كان له أن يمسح ثلاثة أيام، لكنه نوى الإقامة قال: وجاز ها البلد خلاص ما أنا براجع، أو رجع جاءه ظرف طارئ ثم رجع إلى بلده وما مسح إلا ثلاثة أوقات يكمل اليوم والليلة خمسة أوقات ثم ينتهي، ثم يخلع الخف، هذا واضح، أما العبارة التي في المتن هنا لا شك أن فيها شيء من الاضطراب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (23)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (23) المسألة التاسعة: قال الخرقي: "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلّب حكم الحضر كالصلاة، والثانية يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة، اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال، وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة، فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر مسألة في الدرس الماضي من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع غلام الخلال، مما ذكر في الطبقات معكم وإلا؟ طالب: إيه قرأنها يا شيخ. قرئت؟ طالب: اللي أذكر أنها قرئت. لا، لا. طالب: طيب نقرأها يا شيخ؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: المسألة التاسعة: قال الخرقي: "ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال الشافعي لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلّب حكم الحضر كالصلاة، والثانية يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة، اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال، وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولى لأن السفر موجود مع بقاء المدة فجاز أن يمسح مسح مسافر كما لو أنشأ المسح في السفر. هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى قاعدة وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ومن فروع هذه القاعدة أنه لو أحرم قبيل دخول شهر رمضان وأدى العمرة كاملة في رمضان، هل تعتبر عمرته في رمضان كحجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو تعتبر باعتبار الحال، حال الإحرام شعبانية وليست رمضانية، وهنا ابتدأ المسح، مسح مقيماً ثم سافر باعتبار أن أكثر المدة في السفر، ومثل هذا لو كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت، فقط ثم دخل الوقت مع بداية القراءة، أو كبر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت، ثم خرج الوقت فهل العبرة بالحال أو بالمآل؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم الأكثر على أن العبرة بالحال، وقد جاء في الحديث الصحيح: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وإن كان أكثر الصلاة في خارج الوقت إلا أن أهل العلم يقولون: هي أداء لهذا الحديث الصحيح، ولو كان غالب العبادة وجلها خارج الوقت، بخلاف ما إذا كبر قبيل دخول الوقت، والصلاة كلها وقعت في الوقت فإن الصلاة حينئذٍ تنعقد أو لا تنعقد؟ لا تنعقد، إذاً العبرة بالحال لا بالمآل، وعلى هذا لو أحرم في آخر لحظة من شعبان ثم أدى العمرة في رمضان فإنه حينئذٍ لا يكون معتمراً في رمضان، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من رمضان، وأداها ليلة العيد، أو في يوم العيد أو بعده فإنه حينئذٍ في رمضان، عمرة رمضانية، ولا يكون متمتعاً بها، ولا يحكم عليه بالتمتع ولا يلزمه دم بسببها، فالراوية التي أعتمدها الخرقي هي الراجحة، ولو كان أكثر المسح في السفر؛ لأن العبرة بالحال لا بالمآل. قرأت بقية الفصل؟ طالب: نقرأ يا شيخ؟ تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: وإذا مسح .... طالب: يا شيخ ترى عندنا خطأ فانأ سأقرأ من المغني؛ لأن في سقط عندنا. طيب. وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع .... اعد، اعد يا شيخ. طالب: أعيد يا شيخ؟ إيه اعد. طالب: لأن عندنا سقط في الطبعة. اللي عندنا في الطبعة: "وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع، هذا اللي عندنا في الطبعة اللي معنا. وعندي أنا: أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. طالب: واللي في المغني يا شيخ: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع، وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع. عندكم كذا؟ الطالب:. . . . . . . . . نسخة الشرح. طالب: لكن الإخوان اللي معهم شرح الزركشي. الزركشي موجود؟ مثل المغني؟

عندنا: وإذا مسح مسافراً يعني حال كونه مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم ما في أتم على مسح مقيم ثم خلع، أنت عندك؟ طالب: سم يا شيخ؟ أتم على مسح مقيم ثم خلع. طالب: المغني؟ إيه. طالب: وإذا مسح مسافر -ما بهي على الحال يا شيخ لأنها فاعل- أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع. إيه عندنا مسألة واحدة وهما مسألتان؛ لأنه إذا كان يوم وليلة فمن باب أولى إذا كان أقل، على كل حال المسألة واضحة ما تحتاج إلى كل هذا، وإن كان التصحيح لا بد منه، يقول في التعليق عبارة المتن: وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع، وسقط منه المتن الذي يليه. المسألة واضحة باعتبار تغليب جانب الحضر في المسح، وفي الصلاة أيضاً، يعني لو صلى صلاة في الحضر ثم تبين له بطلانها، وأنه يلزمه أو فاتته أو نسيها فذكرها في السفر يصليها صلاة مقيم، وكذا لو كانت في السفر فذكرها في الحضر يصليها صلاة مقيم تغليباً لجانب الحضر، وهذا معروف، هذه جادة المذهب. بعده؟ طالب: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه ... أو لم يجزه؟ طالب: لم يجزه يا شيخ؟ عندي لم يجز. ترى ما يختلف، المعنى لا يختلف. طالب: لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم .... عليه أو عليهما؟ طالب: عليه. هو الخف على كل حال، إن كان الخف فالمراد الجنس، المراد الجنس، سواء كان في واحد أو في اثنين، كما في حديث: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) والرواية الأخرى في الصحيح أيضاً: ((ليس على عاتقيه)) والمراد بالعاتق الجنس، فيشمل الاثنين، فلا اختلاف هنا، لم يجزه المسح عليه باعتبار أنه الخف، الضمير يعود إلى الخف الذي تقدم ذكره، نعم. ويمسح على ظاهر القدم وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يمسح إلا على خفين" نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . هو على الإقامة نعم. الطالب:. . . . . . . . . ثم أقام على الإقامة أيضاً، على الإقامة. الطالب:. . . . . . . . . الاحتياط وتغليب جانب الحضر، هذا من باب الاحتياط، باعتبار أنه لا يقول أحد ببطلان الصلاة في هذه الصورة، بينما لو عملنا بالقول الآخر وجدنا من يقول ببطلانها. كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . لا عندهم قاعدة مسألة الاحتياط للعبادة، والخروج من عهدة الواجب بيقين هذه قاعدة عامة عند أهل العلم قاطبة، يعني إذا تردد الأمر بين ما يبطل الصلاة وبين من يصححها عُمل بالقول المصحح يعني رجح. "ولا يمسح إلا على خفين" الحصر هنا "لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما" لأن الأصل في النصوص الخف، النصوص المرفوعة في الخف "ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع" المقطوع الذي دون الخف، ويشترك المقطوع مع الخف في ستر المفروض، بأن يكون يغطي الكعبين، فالخف يتجاوز الكعبين إلى نصف الساق، وقد يزيد عليه، بينما المقطوع دونه "وما أشبهه مما يجاوز الكعبين" بهذا الشرط أن يكون ساتراً للمحل المفروض، وما أنكشف من المحل المفروض فإنه يجب حينئذٍ غسله، ولا يجمع بين البدل والمبدل إذاً لا يصح المسح عليه، إذا انكشف منه شيء من المفروض، قال بعد ذلك: "وما أشبهه مما يجاوز الكعبين وهما العظمان الناتئان" ذكر تعريف الكعبين هنا، وهل ذكره فيما تقدم في غسل الرجلين؟ في فروض الوضوء. طالب: بلى، قال: "وهما العظمان الناتئان يا شيخ"

قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان، لكن هل يكفي أن يقال: هما العظمان الناتئان أو لا بد أن يقول: في جانبي القدم؟ إذا قال: إلى الكعبين الكعب لا بد أن يكون ناتئاً ما يحتاج بأن يعرف بأنه ناتئ؛ لأن المادة تدل على ذلك، منه الكعبة لبروزها، ومنها تكعب ثدي المرأة لبروزه ونتوئه، ما يحتاج إلى أن يقول: العظمان الناتئان، بل لا بد أن يقول: على جانبي القدم؛ لأن المخالف ما يخالف في كونهما ناتئين، لكن هو يقول: على ظهر القدم ونحن نقول: في جانبي القدم، وإلا فالرافضة حينما يقولون في الكعبين: إنهما العظمان الناتئان، ما اختلفوا عن المؤلف بشيء، لكن الفرق في قولهم على ظهر القدم، ونحن نقول: على جانبي القدم، وبهذا يختلف تعريف الكعب عند أهل السنة وعند الرافضة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . معقد الشراك، شوف ظهر القدم فيه شيء ناتئ، الذي قبله أنزل منه، والذي بعده أنزل منه، يعني أشبه ما يكون بسنام البعير إلا أنه صغير، في القدم، في ظهر القدم، وهو في بعض الناس أظهر من بعض، على كل حال هذا مقصودهم بالكعبين الذي هو معقد الشراك، وأما بالنسبة لأهل السنة فتعريفهم للكعبين: أنهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، وبهذا يتضح المراد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قالوا في المتن: وهما العظمان الناتئان؛ لأنه سبق أن ذكرهما في غسل الرجلين، فلا يحتاج إلى تكرارهما هنا، بعض النسخ يقول: زيادة غير موجودة في ميم، يعني في النسخة، على كل حال وجودهما هنا هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا سبق تعريفهما في فروض الوضوء، يمسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة، بل متواترة، فقد أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).

"أو ما يقوم مقامهما من مقطوع" مما يأخذ حكم الخف، ويؤدي الغرض الذي من أجله يلبس الخف، فعلى هذا لو كان بناء مثلاً وخرج من البناء وهو مستعجل ومسح على الطين الذي يغطي القدمين، هل الغرض الذي يؤديه هذا الطين هو الغرض الذي من أجله يلبس الخف؟ أو ما يقوم مقامهما فالطين لا يقوم مقام الخفين "من مقطوع" وعرفنا أن هذا خف إلا أنه أنزل من الخف المعتاد، يقطع ما على الساق منه، إلى أن يغطي الكعبين، "وكذلك الجورب الصفيق" الخف الذي يمسح عليه لا بد أن يكون ساتراً للمحل المفروض، فلا يكون قصيراً دون الكعب، ولا يكون شفافاً يصف المحل المفروض، ولا يكون فيه خروق؛ لأن ما ظهر من القدم يجب غسله، ومن أهل العلم من يرى جواز المسح على الخف المخرق؛ لأن خفاف الصحابة في الغالب لا تسلم من هذه الخروق، والذين يشترطون أن لا يكون مخرقاً يبالغون. . . . . . . . .، الثقب يسيراً جداً من موضع الخرز، لا يتسامحوا في هذا، وعلى كل حال الأصل الغسل، وما ظهر من القدم يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح، بين البدل والمبدل، وحينئذٍ فلا يجوز المسح على الخف المخرق، ومثله الجورب، يشترطون أيضاً أن يكون مما يثبت بنفسه، الخف يثبت بنفسه، كيف يثبت بنفسه؟ معناه لو ربطناه بحبل صار الخف واسع مقاسك واحد وأربعين اشتريت مقاس خمسين إن مشيت به طاح، ثم ربطته بحبل، تمسح وإلا ما تمسح؟ ما يثبت بنفسه، نعم؟ ويلزم على هذه السعة الزائدة أن يرى منه العضو المفروض غسله، ولا يشق نزعه، إذا كان لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه، ولا شك أن المشقة ملاحظة في هذا، لكن هل معنى هذا أننا لو اشترينا نفس المقاس، وكان مما يربط بحبل لأن بعض الخفاف تربط بحبال هل نقول: إن هذا الخف إنما ثبت بالحبل؟ وهو في الأصل يثبت بنفسه بدون حبل، لكنه لو ترك بدون ربط قد ينكشف المحل المفروض منه، الصورة الأولى إذا كان المقاس كبير جداً على اللابس، بحيث لو مشى سقط فربطه بحبل، قلنا: هذا لا يصلح؛ لأن مثل هذا يرى منه القدم، يعني من دقق النظر رأى ما في داخله، لكن الصورة الثانية مقاسك اثنين وأربعين، اشتريت اثنين وأربعين مما يربط بحبل، من النوع الذي فيه حبال، هو يثبت بنفسه، لكن لو لم يربط بالحبل

احتمال أن ينكشف ظهر القدم، فإن كان لا ينكشف معه ظهر القدم فالمقصود ما يغطي القدم، وإن كان ينكشف فيمنع من هذه الحيثية، يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مباحاً فلا يكون مغصوباً، ولا يكون من مادة محرمة، من الحرير مثلاً، أو مما لا يطهر بالدباغ، أو مما منع من استعماله، مسألة الدباغ التي تقدمت، وترجح لنا فيما تقدم أن أيما إهاب دبغ فقد طهر، أياً كان مأكول غير مأكول طاهر نجس ما لنا دعوى، إيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذه تقدمت المسألة، والمذهب على أنه لا يطهر، إنما يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، والمسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم وتقدمت، لكن ما نهي عن اتخاذه كجلود السباع يطهر في الدباغ، لكنه يحرم استعماله للنهي، لو استعمله في خف، جلد سبع استعمله في خف، وقد نهي عن استعماله هل نقول: إن الجهة منفكة؟ هذا خف يحتاج إليه ويصعب نزعه، ويثبت .... ، لا يرى مما يجب غسله شيء، والحاجة إليه داعية، فيصح المسح عليه باعتبار أنه طهر بالدباغ، وكونه يحرم استعماله المسألة منفكة، يعني يصح أو يجزئ المسح عليه مع التحليل، أو نقول: من الأصل ما يجزئ المسح عليه لأن هذه رخصة ومرتكب المحرم لا يجوز له أن يترخص؟ يعني مثل ما قيل في المسافر العاصي بسفره هذا لا يترخص، ولا يعان في سفر المعصية على تحقيق هدفه الذي من أجله سافر، بل يوضع في طريقه المعوقات، فلا يجمع ولا يقصر، ولا يمسح أكثر من يوم وليلة، اليوم والليلة هذا يستوي فيه. . . . . . . . . إن كان الخف من هذا النوع الذي منع من استعماله مثل المغصوب والحرير وجلود السباع وغيرها مما نهي عن اتخاذه، العاصي لا يعان على معصيته بالترخص، ومذهب أبي حنيفة معروف أنه يترخص، العاصي بسفره يترخص، والعبرة بالسفر بالوصف المؤثر وهو موجود، وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإذا اتخذ جلد سبع أو خف مغصوب ثم بعد ذلك مسح عليه وصلى، صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة؟ أو نقول: الجهة منفكة؟ ظاهر وإلا غير ظاهر؟ إذا عرفنا أن المسح يعني سبق لنا أنه لو توضأ بماء مغصوب، يعني عزيمة الوضوء، وليس برخصة، والماء الذي يسرقه قد يستعمله للوضوء، وقد يستعمله للشرب، وقد

يستعمله للطبخ، يعني استعمالاته متعددة، يعني ليس بخاص بهذه العبادة، لنقول: إن الجهة واحدة بل الجهة منفكة، إذا قلنا ذلك في الماء الذي هو أصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح، باعتبار أن المسح رخصة، والعاصي لا يترخص على طريقة الجمهور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. الطالب:. . . . . . . . . قلنا: العلل معروفة، أولاً كونه لا يثبت بنفسه، وكون المحل المفروض يرى، وأيضاً لا يشق نزعه، إذا انتفت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسح. طالب:. . . . . . . . . عندهم علة نعم باعتبار أن المشقة في نزعه ملازمة للثبوت، نعم، الذي لا يثبت بنفسه ما يشق نزعه، الآن أنت ما يحتاج إلى أن تنزع هو ينزع نفسه، والمسح إنما هو لمشقة النزع، نعم؟ الطالب: ما يقال: إن هذه الحبال التي مع الخف هي من نفس الخف ما تشترى إلا معه .... ؟ لا لا هذه مسألة ثانية، افترضنا مسألة ... الخف هذا بدون حبال من الأصل، ويثبت بدون حبال، لكن أنت مقاسك أربعين اشتريت خمسين، إذا مشيت طارين قدامك، وإذا نظرت في الرجل رأيتها، جبت حبل وربطتهن، هذا محل البحث. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . يقول: العلل مجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . يبقى علة، وأنت لو نظرت في رجلك شفتها، وش تسوي بهذا؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الربط إيه. طالب:. . . . . . . . . ما هي أنت تربطه تربط من فوق؟ طالب:. . . . . . . . . لا المفترض تربطه مع القدم. طالب:. . . . . . . . . هين إذا ربط وغطى المفروض شق نزعه، هين معروف، إذا ربط شق نزعه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . احتمال يربط مع القدم، ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا يسقط إذا مشيت. طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن العلل التي يذكرها الفقهاء مجتمعة لا يؤخذ بها منفردة، خذ العلل مجتمعة الآن، هم يقولون: لا بد أن يكون مما يثبت بنفسه، الأمر الثاني: أن لا يرى منه المحل المفروض، احتمال يرى إذا كان واسع سعة بينة واضحة، إذا كان لا يثبت بنفسه بحيث يقع إذا مشيت بيرى المحل المفروض، صح وإلا لا؟ على كل حال إذا اجتمعت هذه العلل ما في داعي للمسح، ما في وجه للمسح، الآن المسح مسح الرأس باليد، مسح الخف باليد، لو جيء بخرقة مبلولة ومسح بها رأسه، أو مسح بها خفه، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ المسح تحقق، لكن لو افترضنا أن الشخص استعان بأحد ومسح في إشكال وإلا ما في إشكال؟ ما في إشكال باعتبار أن الفقهاء يقولون: تباح معونته وتنشيف أعضائه، لكن إذا جاء بخرقة لا بأصابعه، ومسح رأسه، أو مسح الخف، الأحاديث التي وصفت وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- كلها تقول: إنه مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، فهل المسح باليدين قيد في الحكم أو أنها هي الأصل؟ وهذا هو الغالب، أنت افترض أنك تتوضأ مثلاً وأنت تغسل يديك شماغك نزل في المغسلة وتبلل، ثم جيت وقلت: ها مسحت بشماغك يكفي وإلا ما يكفي؟ نحن ننظر إلى الغاية هل تحققت وإلا ما تحققت؟ لو جلس تحت المطر مثلاً ... طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تحت المطر من السماء، ورفع رأسه إلى السماء قال: والله أنا غسلت وجهي الآن، ثم بعد ذلك وضع يديه إلى أن ابتلت وجرى عليها الماء لقوة المطر، ثم بعد ذلك رأسه ما يحتاج إلى تعب، عرض رجليه للسيل وانغسلت هل نقول: هذا غسل شرعي أو لغوي؟ مع وجود النية والترتيب، يعني هل الغسل الشرعي من مقتضاه فعل المكلف أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . أو جلس تحت السماء تحت المطر وعمه الماء، عم بدنه، لغة يقال: غسله المطر، غسله العرق، لكن هل يقال هذا شرعاً؟ طالب: لكن الفقهاء ذكروا -يا شيخ- أنه لو انغمس في الماء ثم خرج مرتباً صحت طهارته. لكنه انغمس. طالب:. . . . . . . . . هذا غسل لغوي ما فيه إشكال، يعني غسله العرق، غسله المطر ما فيه إشكال. طالب: عفواً يا شيخ هناك فعل من المكلف الانغماس وهنا فعل من المكلف وهو الصمود في المطر.

يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، لو صمد إلى الريح ووصل التراب إلى وجهه وكفيه كفى، طيب من غسل الخف، ما مسح غسله غسل مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس، والمطلوب المسح، نعم هو تعدي بلا شك، كالغسل في الرابعة والخامسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل نقول: إن هذا هو المطلوب وزيادة؟ أو نقول: هو خروج عن المطلوب؟ هذا شخص غسل رأسه، وغسل خفيه غسل، هل نقول: إن هذا المطلوب وزيادة، فالمطلوب مسقط للطلب، والزيادة يحاسب عليها، وهل لمثل هذا أن يندرج في القدر الزائد على الواجب، المسألة قاعدة عندهم، القدر الزائد على الواجب، إن كان متميزاً بنفسه له حكم، وإن كان غير متميز بنفسه له حكم، لو أن شخصاً مسح مسْح شرعي ثم غسلهما انتهى الإشكال، لكن غسلهما وما مسح والأصل المسح، وهذه الزيادة غير متميزة، لها حكم عند أهل العلم، وعاد في الأمور المتعدية يعني يُخرِج قدر أكثر مما أوجب الله عليه في الأمور النافعة مما ينفع زيادتها عند أهل العلم ما فيها إشكال، بل يثاب عليها، يعني كمن أخذ -من مثال الروضة- كمن أخرج ديناراً عن عشرين، الواجب عليه نصف دينار، أخرج دينار كامل، في الزكاة عشرين دينار. طالب: هو أخرج صاعين في الفطر يا شيخ. أو أخرج صاعين، أو أخرج أكثر، أو ذبح في العقيقة بدنة، أو ما أشبه ذلك، ويأتي قول مالك -رحمه الله- في التضحية أيهما أفضل يضحي بكبش أو ببدنة أو بقرة؟ يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعاً يثاب عليها؟ مالك يقول: الكبش أفضل، وغيره يقولون: لا ما دام أنفع للفقراء والعلة معقولة البدنة أفضل، لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرّج على مثل .... طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه قدر زائد على القدر الواجب، يعني لو غسل الوجه سبع مرات. طالب:. . . . . . . . . إيه ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر من مثل هذا ويقول: ((من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) يصير باطل وضوؤه، الشيخ من أكثر من يتمسك بهذا الحديث، وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول -رحمه الله-: "وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى" يعني لا بد أن يثبت كالخف "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه" الضمير يعود على الجورب وإلا النعل؟ يعني يمسح على الجورب وإلا على النعل؟ هل نقول: يعود على النعل باعتباره أقرب مذكور؟ أو نقول: مسح عليه -يعني على الجورب- لأن الحديث عنه؟ وإذا قلنا: الضمير يعود على الجورب ورد علينا ما ورد في الخف الذي لا يثبت بنفسه، لا يثبت إلا بالشد. "وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة". طالب: أحسن الله إليك كلمة عليه ليست في نسخة المغني. مسح على إيش؟ لا بد من عليه. طالب: بس كلمة مسح بدون عليه يعني توحي برجوعها إلى الجورب، الكلام على الجورب لا على النعل. هو لا بد {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} [(33) سورة المؤمنون] يعني منه، لا بد من هذا. طالب: لكن عفواً كلمة مسح، وكلامه عن الجورب، يعني توحي بأنها راجعة إلى الجورب، يعني ما يلتبس الأمر برجوعها للنعل.

إذاً لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل؟ لأن الجورب لا يثبت، وإذا قلنا: إن المسح على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الأسفل والنعل كالخف الأعلى، وعندهم أن من لبس خفاً على خف فالحكم للفوقاني، الآن عندنا أكثر الخفاف دون الكعب، الخفاف المستعملة دون الكعب، فهل هذه خفاف أو نعال؟ نعال، الذي لا يستر الكعبين نعل، فهل يجوز له في هذه الصورة أن يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين أو لا يجوز؟ لأن نطبق عليه كلامه هنا "الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة" نحن نريد أن ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين، يعني إن كان مسحه على النعلين تعلق الحكم بهما، وإن كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما، عندنا جوارب تثبت، الآن الجوارب موجودة تثبت، وعليها الخفاف التي دون الكعبين، فإن مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب واعتبارهما شيء واحد، إذا خلع الخف انتقضت الطهارة، وإن خلع الخف أثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وحينئذٍ لا يؤثر خلع الخف القصير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ينتقض على الوجهين، سواء مسح على الجورب أو على النعل، هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن خلع النعل انتقضت الطهارة" على الاحتمالين إن كان المسح على الخف على الجورب انتقضت الطهارة بخلع النعل لماذا؟ لأنه لا يثبت بنفسه، وإن كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما له حكم الشعر، انتهينا من مسألة حكم الشعر وفرغنا منها عاماً وخاصاً، يعني للإخوان وخاصاً معك، انتهينا من مسألة ... ، القياس على الشعر قياس فرع على أصل ولا يأتي إلا مع الاستواء، يقول: "كذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه" وقلنا: الضمير يحتمل أن يعود على الجورب ويحتمل أن يعود على النعل، وسواء مسح على النعل الذي لا يغطي الكعب فإذا خلع هذا النعل انخلع هذا النعل بطلت الطهارة، انتقضت الطهارة، وإن مسح على الجورب الذي لا يثبت بنفسه إلا بالنعل كذلك انتقضت الطهارة، فعلى الوجهين منتقضة، والضمير يصلح أن يعود عليهما، لكن إذا صلح في مثل هذه الصورة هل نقول: إنه مقصود أنه يعود إليهما، قدامك اثنين كلاهما اسمه زيد، فأردت الاثنين فتقول: يا زيد، تقصد بزيد الاثنين، ويلتفتان، ثم تشير لهم يجون، يصح عربية وإلا ما يصح؟ تنادي مفرد وأنت تريد اثنين؟ يصح وإلا ما يصح؟ الآن لو أجرينا الضمير على الاثنين فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ لأنه يمكن حمله على الأمرين، كيف يمكن حمله على الأمرين؟ إذا خلع النعل وقلنا بالمسح على الجورب وهو لا يثبت بنفسه انتهى، شرطه تخلف، وإذا قلنا: إن المسح على النعل فهو مع الجورب في حكم الخف الساتر، فإذا مسح على النعل فإنه حينئذٍ خلع الممسوح عليه فتنتهي الطهارة، وحينئذٍ ضمير واحد يعود على أمرين هل يكون هذا مقصود المتكلم وإلا غير مقصود؟ يعني هذه قريبة من مسألة استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، الجمهور على عدم الجواز، الشافعية يجيزونه، واضح وإلا ما هو بواضح؟ يحتاج إلى إعادة؟ أولاً: احتمال عود الضمير الواحد إلى الأمرين في مسألتنا احتمال قائم وإلا ما هو قائم؟ قائم الاحتمال، يعني عوده على النعل باعتباره الأقرب وهذا هو الأصل، وعوده على الجورب باعتبار أن الحديث عنه، فضمير واحد يعود على أمرين، مثل استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، من يعطينا مثال على استعمال اللفظ الواحد؟ خلونا في مصطلح الحديث: "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما"

يعني المستخرجات قد تخالف الأصول في الألفاظ كثيراً، وفي المعاني قليلاً، والناظم استعمل ربما للفظ والمعنى؛ لأن ربما تستعمل كثيراً في مخالفة الألفاظ، واستعملها قليلاً في مخالفة المعاني، والأصل في ربما أنها للتقليل، وقد ترد ويراد بها التكثير {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} [(2) سورة الحجر] فهذا استعمل ربما في معنييها الأصلي والفرعي، الحقيقي على اصطلاحهم والمجازي، وهو من الشافعية ما عنده مشكلة، لكن هل يسوغ لغيرهم أن يستعملوا مثل هذا الاصطلاح؟ وهل مراد المؤلف عندنا مثل مراد الحافظ العراقي في ألفيته؟ أبداً، فإذا خلع النعل انقضت الطهارة وقلنا: إنه إذا لبس الخف القصير الذي هو في الاصطلاح نعل ليس بخف، وأكثر الخفاف الموجودة الآن نعال؛ لأنها دون الكعب، فإذا مسح عليها مع الجورب، فإن خلع الخف انتهت الطهارة، وإن خلع الخف قبل المسح، ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، ولا يؤثر حينئذٍ خلع الخف، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . هو الأقرب على كل حال. الطالب:. . . . . . . . . لا هو قال: فإن كان يثبت بالنعل، هذه مسألة الثبوت. الطالب:. . . . . . . . . ولو لم تكن مقصودة عنده لما أعادها إحالة على ما تقدم، وش الفرق بين الجورب والخف إذا كان هذا لا يثبت وهذا لا يثبت؟ ما في فرق. الطالب:. . . . . . . . . هذا الكلام ما الذي يؤيده؟ مسألة التأسيس والتأكيد، وهل نتعامل مع ألفاظ أهل العلم بمثل معاملة كلام الشارع؟ الطالب:. . . . . . . . .

دعنا من مسألة .. ، المقلدون يقولون: إن كلام أئمتهم ككلام الشارع، فإذا أفتى العالم بقولين متعارضين فتوى توجب وفتوى تحرم، يقولون: إن أمكن الجمع بينهما ولو بحمل خاص على عام، ومطلق على مقيد ... إلى آخره فهو المطلوب، إن لم يمكن فإن عرف التاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم وإلا فالترجيح، يعني يعاملون ألفاظ أهل العلم مثل معاملة النصوص، وهذا نصوا عليه في كتبهم، يعني في مقدمة الإنصاف، وخاتمته، في القاعدة الجامعة في آخره، وابن مفلح في الفروع أيضاً في مقدمته تكلم على هذا، لكن هل نخاطب الخرقي ونعامله نقول: إنه يمكن أن يستعمل الضمير في المعنيين ويعود على الأمرين كما يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه؟ أو نقول: إن الخرقي لا يرى هذا، لا يرى مثل هذا الاستعمال، ونقول: إن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور؟ لأنه قد يوجد مرجح يرجح لنا غير الأصل، إذا كان أصل المسألة في الحديث عن الجورب لماذا لا يعود الضمير عليه؟ واحتجنا إلى مثل هذا في نصوص من الكتاب والسنة، وأعدنا الضمير على متقدم لوجود ما يمنع من عوده إلى متأخر، على كل حال هذا حكمها وصورتها العملية مثلما قلت، جورب فوقه خف دون الكعب، إن مسح على الخف والجورب لا يخلع الخفاف حتى ينام بهما، فإن خلعهما انتهت الطهارة، إن خلعهما وقت الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وله حينئذٍ أن يصلي بالخفاف هذه أو يخلعها سيان. طالب: لكن -عفا الله عنك- ألا يؤيد رجوع الضمير على الجورب أنه هو المقصود أصلاً .... والحديث الحديث عنه، الحديث عن الجورب. طالب: وهذا الذي يوحي به كلام صاحب المغني يا شيخ في شرح الجملة هذه قال: يعني أن الجورب إذا لم يثبت بنفسه وثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه، فالمتبادر للذهن أنه يقصد الجورب. حتى عندنا يعني الحديث عنه يعني هذا خبر عن الجورب "وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما" هكذا عندنا، وفي بعض النسخ: لم يجز المسح عليه، في نسخة ميم. طالب: وفي المغني: لم يجز المسح عليه. على كل حال هذه نسخة الميم، وأظن الميم هي المغني، أظن الميم عندنا في المقابلة هي نسخة المغني.

طالب: وفي النسخة التي معنا كذلك يا شيخ لم يجز المسح عليه. لأنه استفاد من المغني كثيراً، إسماعيل استفاد من المغني. إذا كان في الخف خرق الأصل أن القدم تغسل، فإذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة، فإذا ظهر بعض المفروض المفروض يجب غسله، وبعضه كذلك يجب غسله، وإذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول: إن ما ظهر منه يجب غسله، وما ستر منه يمسح؟ وقد قيل بهذا بناء على إعطاء كل شيء حكمه، أو نقول: إن الحكم واحد فإما البدل أو المبدل؟ فالمؤلف مشى على الأصل، وأن الأصل الغسل لا بد من الغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا سيما إذا كانت الخروق يسيرة فإن خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق، والمذهب جار على أنه لا بد من نزعه إذا كان فيه خروق يبدو منها بعض المفروض، وكأن هذا هو الأحوط، وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة، أو فيها خروق، رأي شيخ الإسلام معروف أنه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض أهل العلم، لكن الاحتياط للعبادة يقتضي أن تكون ساتراً لجميع المحل المفروض. "ويمسح على ظاهر القدم" يمسح على ظاهر القدم "فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء" بقيت هذه الجملة، ثم بعد ذلك، وما بقي إلا درس واحد، والحيض يحتاج إلى ثلاثة دروس أو أربعة، فهل ترون أن نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس، أو نكمل الحيض ونقف على الصلاة في العشر الأول من ذي الحجة؟ على كل حال أجل نشرح السطرين، ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم، ونترك الحيض -إن شاء الله تعالى- بعد الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (24)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (24) شرح قول المؤلف: "ويمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء .... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نريد تفصيلاً لحديث القلتين هل هو مأخوذ به أم لا؟ وما الدليل على أن العبرة بخروج الماء عن طهوريته بتغير لونه أو طعمه أو رائحته؟ أما حديث القلتين فهو مختلف في صحته عند أهل العلم، وهو مضعف بالاضطراب في متنه وسنده، وصحح من قبل جمع من أهل العلم، وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهما، وعلى كل حال من صححه كشيخ الإسلام عمل بمنطوقه دون مفهومه؛ لأن مفهومه معارض بحديث أبي سعيد ((أن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وممن صححه ممن يعمل بمنطوقه ومفهومه الحنابلة والشافعية، يعملون به منطوقاً ومفهوماً، فيجعلونه الحد الفاصل بين القليل والكثير، الذي ينجس بمجرد الملاقاة، هذا هو الحد الفاصل عندهم، والحنفية يفرقون بين القليل والكثير أيضاً، لكن بتفريق آخر على تفصيل تقدم ذكره، فمنهم من يرى أن القليل عشرة بعشرة فما دون، والكثير ما زاد على ذلك، ومنهم من يرى أن القليل إذا حرك طرفه تحرك طرفه الآخر، والكثير ما لم يتأثر طرفه الآخر، وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة مذهب مالك، وأن الماء لا يتأثر مطلقاً إلا بالتغير كما تقدم تفصيله، وذكرنا أن الغزالي تمنى أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك؛ لأنه أيسر على الناس، وأسهل في التطبيق، والشريعة بعيدة عن مثل هذا التعسير، الذي حصل بسبب التفريق بين القليل والكثير، وجعله حد فاصل، ومن راجع كتب الحنابلة والشافعية، وفروع هذه المسألة عرف أن في هذه المسألة عسر، وتطبيقها شديد، فمذهب مالك هو المتجه في هذه المسألة. قد يقول قائل: هل نرجح مذهب مالك لأنه أيسر، وعلى هذا فاليسر هو المختار دائماً؟

نقول: لا، العبرة بالدليل، والحديث محتمل، ومضعف من قبل جمع من أهل العلم، وضعفه ظاهر بالنسبة لاضطرابه في سنده ومتنه، وعلى فرض التسليم بصحته، مفهومه معارض بمنطوق أقوى منه، وإن كان المنطوق عاماً والمفهوم خاصاً إلا أن المنطوق أقوى في الجملة، وعلى كل حال المتجه في هذه المسألة هو قول مالك، وأن الماء لا يتأثر إلا بالتغير. يقول: وما الدليل على أن العبرة بخروج الماء عن طهوريته بتغير لونه أو طعمه أو رائحته؟ الاستثناء الموجود في حديث أبي أمامة ((أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته)) هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، إلا أن الحكم مجمع عليه، إلا أن الحكم إجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فهو نجس؛ لأن النجاسة موجودة حقيقة لا حكماً، فالذي يرى تغير الماء بلون نجاسة، أو تغير الرائحة برائحة نجاسة، أو تغير الطعم بطعم نجاسة هذا يباشر النجاسة قطعاً، فالنجاسة موجودة، فالإجماع قائم على هذا، والرواية ضعيفة بالاتفاق. إذا صلى شخص المغرب ثم أتى إلى مسجد يصلون المغرب هل يصلي معهم ثلاثاً أو أربعاً أو اثنتان؟ وكذلك إذا أراد أن يتصدق على شخص لم يصل المغرب أو العشاء كم يصلي معه؟ لا يصل وتر؛ لأن الوقت ليس بوقت للوتر، فإما أن يتصدق عليه بأن يكون إماماً له ويصلي اثنتين، ويأتي هذا المتخلف بالركعة الثالثة بعد ما يسلم هذا الإمام، أو يصلي معه ثلاثاً، ثم يشفعها برابعة. ما حكم الصلاة في (الدسوس) القفازات للرجال؟ وهل هي من قبيل المكروهات؟ نعم الفاصل بين الأعضاء السبعة عدا الخفين والركبتين لأنهما عورة، فيبقى عندنا الوجه والكفان يكره أن يفصل بينهما وبين الأرض، بل السنة أن يباشر الأرض، وإذا وجدت حاجة فأهل العلم يقررون أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، إذا وجد برد فإنه حينئذٍ يضع حائلاً بين يديه والأرض، وبين جبهته والأرض ولو كان متصلاً به؛ لأنه يطلقون الكراهة في الحائل المتصل، وفي حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر أنه جاء في وقت الشتاء، في وقت شديد البرد فوجدهم يصلون وأيديهم تحت الثياب، فإذا وجدت الحاجة زالت الكراهية.

يقول: من سافر ليترخص فلا يحل له فهل من لبس الخف في الصيف مثلاً ليتخفف من الغسل هل يحل له المسح؟ من لبس الخف في الصيف مثلاً ليتخفف من الغسل فهل يحل له المسح؟ ما دامت القدمان غطيتا بالخف فالمسح جائز، وليس غسل الرجلين بأسهل أو بأشد من لبس الخفين مع عدم قيام الحاجة الداعية إليهما، فلا يتصور أن إنساناً يلبس الخف من أجل أن يتخفف من الغسل لمجرد المسح، فملازمة الخف ولبس الخف أشق من غسل الرجلين لا سيما في الصيف، يذكر هو يقول: من لبس الخف في الصيف مثلاً ليتخفف من الغسل فهل يحل؟ نعم يحل له المسح. يقول هذا من الجزائر: ما أفضل الشروح على موطأ مالك ومختصر خليل؟ أفضل الشروح على موطأ مالك التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، وشرح الزرقاني طيب جامع بين الشروح باختصار، وجيد فيه فوائد، وشرح ابن العربي (القبس) مطبوع ومتداول، وفيه نكات ولطائف، وهناك شروح كثيرة، لكن أهمها الثلاثة الأول: التمهيد والاستذكار والمنتقى للباجي، أما. . . . . . . . . الحطاب. يقول: هل نظم الشاطبي المقرئ الضرير للتمهيد لابن عبد البر موجود؟ هذا من الجزائر? هذا النظم لمقاصد التمهيد في خمسمائة بيت، لا شك أن الشاطبي بارع في النظم، لكن خمسمائة بيت بالنسبة للتمهيد في أربعة وعشرين مجلدة، يعني بمعدل المجلد بعشرين بيت، ما تنظم صفحة بعشرين بيت، فإن كان نظم تجريد التمهيد، وأيضاً مقاصد التجريد؛ لأنه في مجلد مطبوع، ما أدري ما حال هذا النظم؟ لكنه ذكر في ترجمة الشاطبي، وهو بارع يمكن أن يأتي بشيء لا نتصوره، ولا أعرف له وجوداً. يقول هذا: أنا من ليبيا وهنا في هذه الفترة من الشباب من يوجه هجمة شرسة على بعض المشايخ، ثم قال -ذكر بعض المشايخ- الحاجة للسؤال ملحة، ما رأيك فيما يثار اليوم للتفريق بين منهج ... إلى آخره.

المقصود أن الكلام في الناس وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد: حفرة من حفر النار، يقول: وقف على شفيرها العلماء والحكام، ما داموا على شفيرها هم مضطرون للكلام في الناس فكيف بمن عافه الله من هذه المسألة وهذه المشكلة؟! لأن الذي يتكلم في الناس ولو لحاجة لا يكاد أن يسلم، فإما أن يزيد أو ينقص، فمن أبتلي ونصب لهذا الأمر فليستعن بالله، ويتحرى الإنصاف، ومن عافه الله فالسلامة لا يعدلها شيء، وأهم ما على الإنسان أن يحافظ على مكتسباته، فإذا كان يوثق الأموال بالغلق والأبواب خشية اللصوص فكيف بما ينجيه يوم القيامة من الحسنات التي تعب على كسبها وتحصيلها ثم بعد ذلك فرقها على فلان وعلان ممن لا يرتضيهم؟! لأن الذين يرتضيهم لا يأتيهم من حسناته شيء، لماذا؟ لأنه لا يغتابهم، إنما يغتاب أناس لا يرتضيهم، وحسناته تذهب إلى هؤلاء الأشخاص الذين لا يرتضيهم. فعلى الإنسان أن يحافظ، لا يأتي مفلساً يوم القيامة، فتوزع حسناته على خصومه، فإذا لم يبق لهم شيء انتهى من الحسنات، وإن بقي لهم شيء أخذت من سيئاتهم وألقيت عليه فطرح في النار -نسأل الله السلامة والعافية-، فعلى الإنسان أن يحافظ على مكتسباته، فإذا كان التفريط بالدراهم والدنانير جنون فكيف بمن يفرط بما هو أمس الحاجة إليه يوم يجعل الولدان شيباً؟! يقول: الحاجة للسؤال ملحة ثانياً: ما رأيك فيما يثار اليوم من التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث؟

ذكرنا في مناسبات كثيرة، وأيضاً في مقدمة شرح النخبة بيان لهذا الأمر، وقلنا: إن المتأخرين عالة على المتقدمين، يعني لولا جهود المتقدمين ما صار للمتأخرين أي ذكر في هذا الباب؛ لأن المسألة مسألة رواية، فالمتأخرون عالة على المتقدمين، والأصل في الباب المتقدمون، لكن من يخاطب بهذا الكلام؟ المخاطب المتأهل، الذي يستطيع أن يميز بين أقوال أهل العلم المتقدمين؛ لأنهم يتكلمون بإشارات، لا يتكلمون ببسط العبارات، إنما يتكلمون بإشارات، فمن تأهل لذلك هذا فرضه، مثل الاجتهاد في الأحكام، أما من لم يتأهل لذلك فلا بد له من التعلم والتمرين على طريقة المتأخرين؛ لأنها هي المنضبطة، وأيضاً المتقدمون الذي ينادى بتقليدهم أقوالهم متعارضة في كثير من المسائل، ماذا يفعل المبتدئ في هذه الأقوال المتعارضة وليست لديه أهلية للتوفيق بين هذه الأقوال المتعارضة؟ لا شك أن نداء المبتدئين بهذا الأمر وتقليد المتقدمين ونبذ قواعد المتأخرين هذا تضييع، يعني مثل من يقول لطالب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة ما عنده شيء من مبادئ العلوم يقول له: اجتهد من الكتاب والسنة، هذا تضييع، لا بد أن يتفقه على طريقة أهل العلم، وهنا لا بد أن يدرك من علوم الحديث ما أدركه غيره وسار عليه، حتى هؤلاء الذين ينادون بنبذ قواعد المتأخرين متى وصلوا إلى هذه المرحلة؟ بعد أن تربوا على قواعد المتأخرين، يعني هل يستطيع طالب علم أن يتربى من البداية على أحكام الأئمة؟ ماذا يصنع هذا المبتدئ إذا قال أبو حاتم: مرسل وقال أحمد: موصول؟. . . . . . . . . السلم الذي وضعوه لطبقات المتعلمين، ثم بعد ذلك إذا تأهل وأكثر من التمرين والتخريج والأسانيد وغيرها، وجمع الطرق، وتأهل فرضه محاكاة الأئمة، كما فعل الذهبي، وكما فعل ابن رجب، وكما فعل ابن حجر، وغيرهم من أهل العلم، تربوا على الجادة، ثم بعد ذلك حاكوا الأئمة، ولذلك تجد ابن حجر حينما قعد القواعد في النخبة، ومشى عليها برهة من الزمن، وأكثر من التخريج، تجده في النتائج يخرج عن النخبة؛ لأنه وجد نتيجته تختلف مع حكم الإمام أحمد، أو مع حكم علي بن المديني، أو مع حكم البخاري، أو أبي حاتم، أو غيرهم، فلا بد من التأهل قبل، ثم بعد

ذلك يصنع ما شاء. يقول: ما هو الضابط في ذكر اسم المخالف من عدم ذكره أثناء التحذير من مخالفته؟ في بداية الأمر يحذر من المخالفة، ويناصح المخالف سراً، والمخالفة تعلن، ويحذر منها، ويناصح المخالف، إن زاد شره ولم يرتدع بالمناصحة السرية، وأصر وعاند، لا مانع أن يذكر بمخالفته بقدر الحاجة بحيث لا يزاد في قدحه أو في النيل من عرضه أكثر من الحاجة؛ لأن الأصل المنع، وأذن في ذكره والتصريح باسمه للحاجة، والحاجة يقتصر عليها بقدرها. يقول: هذا من الإمارات إذا أردت أن أمسح على شرابي (الجوربين) هل أمسح عليهما سوياً أم أبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ منهم من يرى أن تمسحهما معاً في آن واحد كالأذنين، والصواب أن البدل له حكم المبدل، ما دامت الرجل اليمنى تغسل قبل اليسرى، ثم تغسل اليسرى البدل تمسح الرجل اليمنى، ثم تمسح الرجل اليسرى. يقول: إذا مسحت على جواربي ستة أوقات فما حكم الصلاة السادسة؟ هل أعيد الصلاة السادسة ثم أرتب الصلوات التي وقعت بعدها أم أعيد السادسة فقط؟ الصلوات الخمس المأذون بالمسح فيها هذه صحيحة ما فيها إشكال، الكلام في السادسة الزائدة على اليوم والليلة، هذه لا بد من إعادتها؛ لأنك مسحت في مدة لم يؤذن لك فيها بالمسح، فلا بد من إعادتها، ثم تصلي الصلوات التي بعدها. يقول: أنا مقيم في مدينة الجبيل، وفي إجازتي أسافر إلى قريتي التي نشأت فيها، ولا أذهب إلا في العطل والإجازات، وأمضي عادة أكثر من أربعة أيام، وأعمل برخص السفر، وأخذ بالرأي الذي يقول: لك أن تأخذ برخص السفر ما دمت مسافراً سواء قلت الأيام أو كثرت، كما فعل ابن عمر في خراسان، وذلك لأن الجماعة في القرية يفيدونني في الصلاة ... إيش يفيدونني؟ طالب: يقدمونني. هذه كتابته. فإنني أتم الصلاة بهم، وأصلي بهم، وأمسح على الخفين يوم وليلة، وفي أحد الأيام نسيت الخفين، ولم أخلعهما لمدة يومين، وأنا أمسح عليهما، فقلت في نفسي: ما دام لي رخصة المسح ثلاثة أيام لأنني مسافر فالصلوات التي صليتها بهذا المسح صحيحة، ولا يلزمني أن أنزع الخفين بعد مضي يوم وليلة، وأنا الآن لا أدري هل لي خمس صلوات أو أكثر؟ وأسأل عن صحة الصلاة التي صليتها بذلك الوضوء ليطمئن قلبي.

أولاً: إذا كان لك في هذه القرية بيت مسكن، وأهلك موجودون هناك فأنت من أهلها، لا يجوز لك أن تترخص بمجرد وصولك أنت مقيم ولست بمسافر، لك أن تترخص بين الجبيل وبين هذه القرية في الطريق إن كانت المسافة مسافة قصر تترخص، أما ما دمت في الجبيل فلا؛ لأنها بلدك التي استوطنت بها، وبالنسبة للقرية هي بلدك الأصلي، ولك بيت، ولك أهل هناك، فلا يجوز لك أن تزيد على المسح يوم وليلة، إذا لم يكن لك بها أحد، انتقلت مع أهلك إلى الجبيل ورجعت إلى هذه البلدة للزيارة فليست ببلد لك، ولا بيت لك به، ولا أهل، فلك أن تترخص، على كل حال إذا كان كما ذكرت أنك نشأت فيها، وتقضي الإجازات هناك، فإن كان لك أهل وبيت فلا يجوز لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، وعلى هذا يلزمك الإعادة. هذا يقول: يقول ابن حجر في النخبة: رواية المبتدع، ثم البدعة -هذا من فرنسا- إما بمكفر أو بمفسق، فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي، فما هو القول الصحيح في رواية المبتدع؟

المبتدع الذي خلع ربقة الإسلام ببدعته، الذي بدعته مكفرة فهؤلاء ذكر الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان أنه لا تصح الرواية عنهم، فالخبر المروي من طريقهم لا يقبل، يقول: ولا يوجد في كتب الأئمة من هذا النوع أحد، أما الذي لا يكفر ببدعته فإنه تقبل روايته ما لم يكن داعياً إلى بدعته، وأما النوع الأول أصحاب البدع المغلظة المخرجة من الملة فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة، النوع الثاني: من لم يكفر ببدعته فإنه تقبل روايته ما لم يكن داعية إلى البدعة، ولم يرو ما يؤيد بدعته، وكتب السنة لا شك أنها طافحة -بما في ذلك الصحيحين- من الرواية عن المبتدعة، بل روى الإمام البخاري عن عمران بن حطان الخارجي المعروف، وهو داعية إلى بدعته، من الدعاة، ابن حجر اعتذر عن الإمام البخاري بأعذار، منها: أن ما رواه مما تحمله قبل ابتداعه، أو تُحمل عنه بعد توبته من البدعة، ومع ذلك يقول ابن حجر: إن الخوارج أبعد المبتدعة بل أبعد الطوائف عن الكذب؛ لأنهم يرونه كبيرة مخرجة من الملة، فيبتعدون عنه فهم أصدق الناس لهجة، ولا مانع من الرواية عن المبتدع ولو كان داعية إذا عرف بصدق اللهجة، حتى شيخ الإسلام يشهد للخوارج أنهم من أصدق الناس لهجة، والعيني يرد على ابن حجر بقوله: وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي، الرجل ينصر ما يراه الحق، فالذي ينصر ما يراه الحق هو في حد ذاته صادق ليس بكاذب، وعلى كل حال بالنسبة للخوارج أمرهم أيسر من غيرهم في باب الرواية؛ لأنهم يتقون الكذب ويحذرونه ويخشونه؛ لأن شأنه عظيم عندهم، بخلاف الروافض فإنهم لا يتحاشونهم، ويشهدون بالزور لموافقيهم، لا سيما الخطابية منهم، كما قال الشافعي -رحمه الله-. يقول: من المعلوم أن المرأة ليست كالرجل في الإسلام شهادتها بنصف شهادة الرجل، وإرثها نصف إرث الرجل فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة كالسارق والسارقة والزاني والزانية والقاتل والقاتلة؟

التكليف العام النساء شقائق الرجال، فلعيهن مثل ما على الرجال من العقوبات، ولهن مثل ما للرجال من الأجور، وقرن النساء بالرجال في كثير من المواقف في كثير من النصوص، لكن استثنى من ذلك خمس مسائل: مسألة الإرث النصف، والشهادة والدية والعتق والعقيقة، هذه المسائل الخمس المرأة فيها على النصف من الرجل، والبقية المرأة والرجل سواء. يقول: اقتربت من زوجتي في نهار رمضان ولم أباشرها، فقط مداعبات بسيطة فأنزلت، فما حكم هذا الأمر؟ هل صيامي صحيح؟ وهل يلزمني كفارة أم لا؟ أولاً: أنت عصيت وبطل صومك، وعليك القضاء، وأما الكفارة فلا، وعليك أن تتوب من هذا الذنب العظيم الذي اقترفته، ولا تعود إليه ثانية. يقول: هل صح عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- أنهما قالا: بجواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقر به؟ أنا لا يحضرني قول شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة، لكن الحديث الصحيح: ((الولد للفراش، وللعاهر –للزاني- الحجر)) ليس له ولد، إنما له الحجر فقط. بقي من باب المسح المسألة الأخيرة أظنها قرئت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء" يمسح على ظاهر القدم دون أسفله، ودون جوانبه، وفي الأثر المروي عن علي -رضي الله عنه-: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" وهو عند أبي داود بسند حسن، جيد، حسن سنده، ثم يقول: "وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح أعلى الخف، فالمسح للخف من أعلاه من الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين، إلى أن يشرع في الساق، ولا يستوعب أيضاً الأعلى بالمسح، وإنما يمسح بأصابعه خطوطاً، وليس المراد بذلك بهذا المسح التنظيف؛ لأن المسح مبناه على التخفيف، نعم قد يزيل هذا المسح يزيل الغبار اللاحق بظهر الخف ليظهر الخف مظهراً مناسباً بين الناس من غير غبار، وأما أسفله الذي يباشر الأرض، يباشر القاذورات فإنه لو مسح لانتشرت النجاسة، وليس بغسل يزيلها، ينتشر القذر الذي فيها، وأما النجاسة لا بد من إزالتها، لكن القذر الذي وطء به وباشر به الأرض لا يمسح بالماء؛ لأنه ينتشر ويزيد، أما بالنسبة لأعلاه فإنه يصيبه من الغبار ما يصيبه فيزيله بالمسح، ولذا قوله -رضي الله عنه-: "لو كان الدين بالرأي" يعني بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل، هذا الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل لا عبرة به، ولا دخل له في الدين، والدين دين نص واتباع، ليس بدين آراء واجتهادات مجردة، واحتمالات عقلية مجردة، ابن حجر وغيره نصوا على أن الاحتمالات العقلية التي لا تؤيد بالدليل لا قيمة لها، نعم إذا خلت المسألة من الدليل ينظر فيها بالأقيسة والاجتهادات، وهل معنى هذا أن الدين يلغي العقل؟ لا، الدين لا يلغي العقل، بل لا بد أن يكون العقل تابعاً للنص، والنص يحكم على العقل ولا عكس، ولا شك أن العقل السليم الصريح هو موافق موافقة تامة للنقل الصحيح، وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا الباب، موافقة العقل للنقل، موافقة صريح. . . . . . . . . فلا تعارض بين عقل صريح باقٍ على فطرته مع نقل صحيح، نعم قد يوجد التعارض في الظاهر وجوداً نسبياً

عند بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يزول بالبحث وبسؤال الأعلم ينتهي، ولا يوجد تعارض بين نصين أو بين نص ورأي صريح، سليم، باقٍ على الفطرة، أما الوجود عند آحاد الناس فإن هذا وجود نسبي يزول بالبحث، والأصل في المسألة النقل، وكونه يبحث عن علل وحكم هذا شيء طيب، لكن يبقى أنه إذا لم يوقف على العلة، أو كان الظاهر من العلة العكس، عكس ما جاء به الدليل، فإن مثل هذا لا أثر له، العبرة بالنص، قول علي -رضي الله عنه-: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلاه" يعني الرأي المجرد؛ لأن الإنسان في بادئ الأمر يظن أن المسح للأسفل الذي يباشر الأرض، وعرفنا أن المسح لا يزيل الأثر والقذى الذي لحق بالخف بسبب مباشرته الأرض، وما دام الأمر كذلك فإنه يكتفى بالظاهر، والأصل في المسألة الاتباع، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح أعلى الخف، هذا الأصل، وذكرنا أن الرأي لا يتعارض مع النص، كتاب شيخ الإسلام يعني لو أن بارعاً تصدى لاختصاره، وحذف منه الاستطرادات التي لا يفهمها كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم لا يفهمونها فضلاً عن المتعلمين، يعني أحياناً يمر أكثر من مائة صفحة كأنها طلاسم لقصور القارئ، ما هو لخلل في الكلام، لا، ذكرت أنا في مناسبات أن في المجلد الأول من الرد على ابن مطهر منهاج السنة ما يقرب من ثلاثمائة صفحة كلها لو تلغى من الكتاب ما صار فيه أثر لآحاد المتعلمين الذين لا يستفيدون من مثل هذا الكلام، والمجلد السادس فيه أيضاً أكثر من ثلاثمائة صفحة، أكثر من نصفه، فلا لخلل في كلام شيخ الإسلام، لا، إنما لقصور في كثير من المتعلمين، بالفعل أنا قرأت منهاج السنة في الموضعين ذولي ما تفهم شيء، لماذا؟ لأن المقدمات اللازمة لفهم مثل هذا الكلام ما نعتني بها، نصرف الهمة لما هو أولى منها، المقدمات التي تعيننا على فهم هذا الكلام ما نعتني بها، ولا نهتم بها، ولذا بعض العلماء يطلبون من طلاب العلم النظر في علم الكلام، وفي المنطق لفهم مثل هذا الكلام من شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن مثل هذا العلم كلحم جمل غث على رأس جبل، وقال في موضع آخر: لا يستفيد منه الغبي، ولا يحتاج إليه الذكي،

يعني بإمكانه أن يفهم النصوص من غير هذا العلم، وهو علم كَل، غث بلا شك، لكن من أراد أن يتصدى للردود على الطوائف المخالفة، وأمن عليه من أن يفتتن ببعض الأقوال مثل هذا يقرأ، وإلا فالنووي وابن الصلاح حرّما النظر في علم الكلام وفي المنطق، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من قراءته ليتصدى للرد على المخالفين، فدرء تعارض العقل والنقل يعني لو يقتطف منه من الكلام الواضح من كلام شيخ الإسلام ما يجعل في مجلد لطيف انتفع الناس به انتفاعاً عظيماً، بحيث لا يجعل طالب العلم يقتحم غمرات هذا الكتاب العظيم، ولا يمكن أن يستغنى عنه بحال من الأحوال، ابن القيم يقول: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ... ما في الوجود له نظير ثاني لكن تجعل طالب العلم يقرأ مثل هذا الكتاب مشكلة، دون تنقيح، وبدون حذف ما لا يفهم منه هذا لا شك أنه يحدث ردة فعل عند بعض طلاب العلم بحيث يترك القراءة بالكلية، فإذا سمع ابن القيم يثني على هذا الكتاب العظيم بادر إلى اقتنائه وقراءته، ثم لا يلبث أن يقرأ فيه يوم أو يومين ثم ينصرف. . . . . . . . . بالعلل للدارقطني ذهب طالب العلم إلى هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ما يفهم منه شيء، فيترك القراءة، لا، طالب العلم عليه أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، يعني يترقى، يعني ما يصل السطح ثم يبدأ ينزل، لا، العكس من درجة إلى درجة من درجات السلم حتى يصل إلى المنتهى إلى السطح، أيضاً شيخ الإسلام من كتبه العظيمة وقد تم طبعه -ولله الحمد- ومحقق في ثمانية مجلدات الرد على التأسيس للرازي، تأسيس التقديس، الذي يقول فيه ابن القيم: وكذلك التأسيس أصبح نقضه ... ومن العجيب أنه بسلاحهم أعجوبة للعالم الرباني ... أرداهم نحو الحضيض الداني هذه الكتب يقرأها طالب العلم، لكن الطالب الذي قرأ قبلها من كتب شيخ الإسلام، وعرف أسلوب شيخ الإسلام، وصار يميز بين الكلام الذي يمكن فهمه والذي لا يمكن فهمه.

يقول المؤلف -رحمه الله-: "فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه" أوجب بعضهم أن يمسح الأسفل مع الأعلى، وأن يعمم الخف بالمسح كالرجل كتعميم الرجل بالغسل، وتعميم الرأس بالمسح، لكن الراجح أنه لا يلزم غسل الأسفل بل ولا يستحب، وإنما اللازم غسل ظاهر القدم "إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه" لأن المطلوب غسل الأعلى دون الأسفل "والرجل والمرأة في ذلك سواء" فتمسح المرأة كالرجل على الخف يوم وليلة، كما أنها أيضاً تمسح على الخمار المحنك الذي يشق نزعه كالعمامة، يمسح على ما يشق نزعه، لكن كل فيما يخصه، هنا يقول في الخف: "الرجل والمرأة في ذلك سواء" لأن كل منهما محتاج إلى الخف، لكن لو لبست المرأة عمامة أو لبس الرجل خماراً يمسح أو ما يمسح؟ ما يمسح؛ لأن هذا تشبه محرم، فلا تمسح المرأة على العمامة ولا يمسح الرجل على الخمار؛ لأنه في النهاية قال: "والرجل والمرأة في ذلك سواء" قد يقول قائل: إن هذا يشمل الممسوحات، نعم تمسح المرأة على الجبيرة، يمسح الرجل على الجبيرة للحاجة إليهما، والرجل يمسح على الخف، والمرأة تمسح على الخف للحاجة الداعية في الطرفين، أما في حال المخالفة فلا، في حال المخالفة فلا؛ لأن هذا تشبه، ويجرنا هذا الكلام إلى ما قاله بعض أهل العلم في تحريم لبس المرأة العباءة على الكتفين؛ لأنه تشبه بالرجل؛ لأن لبس الرجل على الكتفين، نعم، يلبسونه المشالح على الأكتاف، فهل يقال بمثل هذا فيما إذا لبس الرجل عباءته على الرأس؟ نقول: هذا تشبه بالنساء فيحرم؟ الطالب:. . . . . . . . . لأن المرأة تقول: ما دام أنا أصلي بالعباءة على الكتف، ولا أبرز لها للرجال، والرأس مغطى بالخمار والعباءة على الكتف؛ لأنه يتعبها لبس العباءة على الرأس، نقول: هذا تشبه، ولا شك أن مثل هذا الكلام يقال من باب الاحتياط، وسد الذريعة؛ لأن لا تخرج بها بين الناس بهذه الحال، لكن إذا أحتاج الرجل في البرد الشديد أن يضع بشته على رأسه، هل نقول: إن هذا تشبه بالمرأة فيمنع أو نقول: إن الرجل له هذا وهذا والمرأة ليس لها هذا؟ ينبغي إذا قلنا: إن تشبه المرأة بالرجال حرام، إذاً نقول: تشبه الرجل بالنساء حرام مثله؟ فهل يطرد هذا أو لا؟

الطالب:. . . . . . . . . هل يكفي في مخالفة النساء بالنسبة للرجل أن تكون مادة الملبوس غير مناسبة للنساء؟ نفس الشيء يعني إذا عكسناها انعكست، يقول القائل: إن لبس المرأة لمادة مخالفة لما يلبسه الرجال يكفي في المخالفة. الطالب:. . . . . . . . . هذا قدر زائد؛ لأنه قد تقول: أنا ألبسها على الكتف، واسعة وفضفاضة ما فيها إشكال؛ لأنها تمنع لوجوه، منها هذا الوجه، ولا بد من هذا الوجه في بعض الحالات، وإذا قلنا بمثل هذا نمنع الرجل من لبس عباءته على الرأس لعدم التشبه بالنساء، ولو أجزناه فتحنا باب لمن يقول: لماذا يمنع في النساء دون الرجال؟ فإذا كان هذا من خصائص الرجال فالثاني من خصائص النساء، لا شك أنا نرى الرجال بكثرة لا سيما في شدة الحر أو شدة البرد يلبسون عباءتهم على الرأس لتقيهم شدة الحر، الشمس، وتقيهم أيضاً البرد، هذا موجود بكثرة، لكن هل هذا يكفي في مقابلة التشبه بالنساء؟ أو نقول: إن هذا من الأمور المشتركة التي لا يقع فيها التشبه؟ الطالب:. . . . . . . . . هي تمنع لأمور كثيرة معروفة ومدونة، لكن منها مما قيل في ذلك تشبه النساء بالرجال، على كل حال وجود لبس الرجل عباءته على رأسه للحاجة ليس هو الأصل، للحاجة، وينبغي أن يقدر بقدرها، ثم يعود الحكم إلى أنه للنساء، فإذا لبسه للحاجة لا شك أن مثل هذا موجود وجود كثرة بالنسبة للرجال، وليس بوجود قلة بحيث لا يرتب عليه حكم. أسئلة كثيرة جداً، وعلى هذا نقف على باب الحيض إلى الأسبوع الثاني من الدراسة من الفصل الثاني ....

كتاب الطهارة (25)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (25) شرح قول المؤلف: "باب: الحيض: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله-: باب: الحيض وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين. ثخين منتن. طالب: ليس عندنا. موجود في المغني؟ طالب: موجود المغني. يعني دل عليه الحديث الصحيح. الطالب:. . . . . . . . . دل عليه الحديث، أسود يُعرف، يعني له عرف، يعني رائحة، نعم. وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، فإن لم يكن دمها منفصلاً وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، فإن كان لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الحيض

وهو آخر أبواب الطهارة، وهو موجب للطهارة الكبرى التي هي الغسل، ختم به المؤلف كتاب الطهارة، وهذا الباب من أبواب الفقه من أعقد الأبواب عند أهل العلم، عند أرباب المذاهب على ما سيأتي من أمثلة هذا التعقيد في هذا الكتاب، وفي غيره من الكتب، في المطولات أشد، يعني نظير ما مضى في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ونشأ عنه من فروع المسائل ما لا يتصوره كثير من طلاب العلم، فيستصعبون دراسة الفقه لوجود مثل هذه التفريعات، مع أن ما ورد في الحيض من النصوص شيء يسير يمكن الإحاطة به، لكن الذي يصعب دراسة مثل هذا الباب، كثرة الوقائع والنوازل، فالنساء تختلف عادتهن قلة وكثيرة، زيادة ونقصاً، انتظاماً واختلافاً واضطراباً، وقائع لا تعد ولا تحصى، ويفترض أهل العلم لكل واقعة جواب نشأ عن ذلك كله تعقيد في فهم مسائل هذا الباب، وإلا فالأصل أن توضع ضوابط تطبق عليها هذه الفروع، إضافة إلى هذه الصعوبة أن في بعضها مخالفة لما جاء في بعض الأحاديث، والسبب في ذلك أن بعض الأحاديث تحتمل أكثر من فهم، وفهم منها بعض أهل العلم ما لم يفهمه الآخر، والأحاديث أيضاً إضافة إلى هذه الاحتمالات تختلف قوة وضعفاً من وجهة أنظار العلماء، فبعضهم يرجح حديث على حديث، ويبني عليه مسائل الباب وهكذا، ثم ازداد الأمر تعقيداً بعد وجود المؤثرات، فالمأكولات لها أثر، وحفظ المواد الغذائية له أثر، واستعمال الموانع والروافع له أثر في الانتظام والاضطراب، ولذا لا تجد وقتاً من الأوقات يخلو عن سؤال من أسئلة الحيض، النساء يتعرضن لهذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم، فأول امرأة حاضت، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وإن روي عن ابن مسعود بسند جيد أن أول من حاض نساء بني إسرائيل، عوقبن بالحيض، لكن ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال الإمام البخاري أكثر، فهو مكتوب على بنات آدم من أول الأمر؛ لأن هذا جبلي طبيعي يشترك فيه النساء، وهو بالنسبة للنساء وللرجال أيضاً أذى، كما قال الله -جل وعلا-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] والخلاف بين أهل العلم في المحيض المانع من العبادات يمنع المرأة

وليست حيضتها بيدها في كتابة الأجر والثواب الذي منعت منه مع أنها لو كانت طاهراً لفعلته، ولم تمتنع من تلقاء نفسها، وإنما منعت، شيء كتبه الله على بنات آدم، فمنهم من يقول: إنه يكتب لها الأجر كما كانت تفعل، يعني حينما كانت طاهراً، نظير ذلك المريض والمسافر؛ لأن حيضتها ليست بيدها، ومنهم من يقول: لا يكتب لها من الأجر شيء، ما دام لا تصلي ولا تصوم، نعم ليس عليها إثم لأن الأمر ليس بيدها، وحجة من يقول بهذا القول: إن هذا هو السبب في نقص دينها، ولو كان يكتب لها الأجر الذي كانت تفعله عند ما كانت طاهرة ما صار نقصاً في دينها،. . . . . . . . . في نقص دينها، ولو كان يكتب لها الأجر الذي كانت تفعله عند ما كانت طاهرة ما صار نقصاً في دينها، يصير أجرها كاملاً، ولذا لم يكن السفر والمرض بالنسبة للرجال نقص في دينهم، ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟ المرأة تتمنى وتتحسر أن لو كانت طاهراً تصوم مع الناس، وتصلي مع الناس، وتتهجد مع الناس، وتحج مع الناس، وتعتمر مع الناس، وغير ذلك مما يمنعها حيضها، كثير من الحريصات على فعل الخير تتقطع من الأسى إذا نزل عليها الحيض؛ لأنه يمنعها من صلتها بربها، من أعظم العبادات التي هي الصلاة والصيام، فهل نقول: إن أجرها كامل باعتبار أنها منعت؟ أو نقول: إن الأجر ناقص ولذا صارت ناقصة الدين بسببه؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الناس يتفاوتون، من النساء من تفرح إذا جاءتها العادة، إذا نزل عليها الحيض تفرح، ترتاح من الصلاة من الصيام، وهي معذورة شرعاً، فهل مثل هذا يكتب له من الأجر ما كان يعمله حينما كان طاهراً؟ هذا بلا إشكال بلا خلاف مثل هذا لا يكتب له، وهذا مطرد في سائر العبادات، يعني الأعمى إذا فرح بالعمى لأنه يعذر عن الجهاد، الأعرج إذا فرح بالعرج لأنه يعذر عن الجهاد، والمريض إذا فرح بالمرض لأنه يعذر عن حضور الجماعة، وما أشبه ذلك، هل يكتب له من الأجور شيء؟ لا، لا يكتب لهم من الأجور شيء؛ لأن المرد في ذلك هو القصد، وكون الإنسان يتمنى الشهادة ويموت على فراشه يكتب له أجر الشهداء، يعني إذا صدق في أمنيته، وأنه لو تيسر له ذلك لبادر إليه، يكتب له من الأجر مثل من يقتل في سبيل الله، بالعكس

إذا فرح بما يعذر به فمثل هذا لا يكتب له شيء، فينتبه لمثل هذا من النساء على حسب ما يقر في قلوبهن يكتب لهن من الأجور أو لا، وهذا ظاهر؛ لأن المدار على النيات والمقاصد، وبعض النساء يعني مما يؤكد عدم فرحهن بنزول الحيض وراحتهن بترك الصلاة، بعض النساء تقوم على عادتها، في الثلث الأخير من الليل تقوم وعليها العادة، فتدعو الله -جل وعلا-، وتفعل ما يجوز لها فعله مما يقرب إلى الله -جل وعلا-، وتترك الباقي، مثل هذه أجرها عند الله عظيم، لكن من فرحت بالعذر ونامت إلى أثناء النهار، وقالت: الحمد الذي أراحنا من القيام في الليالي الباردة، مثل هذا لا شك ولا إشكال في كونها لا تؤجر، فهن يتفاوتن، والمدار في ذلك على النيات والمقاصد، ويبقى أن المسألة في الجملة محل خلاف بين أهل العلم، ولكل فريق أدلته. الحيض يعرفه أهل العلم في اللغة بالسيلان، يقولون: حاض الوادي إذا سال، وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون: دم طبيعة وجبلة، يعني يخرج به الدماء الطارئة، دم طبيعة وجبلة، لا ينشأ عن مؤثر، يعني ليس بجرح ولا قرحة ولا شيء، إنما ينشأ عن صحة، يعني يوجد في حال الصحة كما يوجد في حال المرض، دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في أقصى الرحم، وهو منتظم في الغالب، وله حكمة عظيمة سببها تغذية المولود، الجنين في بطن أمه يتغذى بهذا الدم، فإذا لم يكن ثم جنين خرج في أوقات منتظمة، ولذا المرجح عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في أوقاته وعلاماته، ما دامت حامل فهي لا تحيض، من أهل العلم من يقول: إن الحامل تحيض، فإذا نزل عليها في وقته ولونه ورائحته فإنه يعد حيضاً، وعلى كل حال لو كانت تحيض ما عدت الأقراء علامات على خلو الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما عدت الأقراء والحيض علامات على خلو الرحم، لو قلنا: إنها حاضت ثلاث حيض وهي حامل، ولا تخرج بذلك من عدتها، والشرع جاء باعتداد ذات الأقراء بالحيض، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لا أغلبي ولا ... ؛ لأن حتى هذا القليل النادر هذا القليل الذي ليس بأغلب تعتد بإيش إذا كانت حامل وتحيض؟ الطالب:. . . . . . . . .

لا هو جعل في مقابل الحمل، فالمطلقة إما أن تعتد بوضع الحمل، وإما أن تعتد بالحيض، فلما جعل مقابلاً له علم أنهما لا يجتمعان، يعني لو حاضت ثلاث مرات وقالت: خلاص أنا خرجت من العدة، ثم تبين في بطنها حمل بعد ذلك؟ نقول: الدم الذي نزل عليها دم فساد لا عبرة به، إنما هو نزيف، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . من أين؟ الطالب:. . . . . . . . . على كل حال وجد من النساء من لا تحيض، ووجد ممن تلد من النساء أنها لا يصاحبها دم، ما يحصل لها نفاس، ولذا نقول: إن أقل النفاس لحظة ولو لحظة، مع أنه نادر جداً، لكنه وجد من النساء من لا تحيض ومن لا يخرج معها الدم مع الولادة. يقول -رحمه الله تعالى-:

"أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً" هذا هو المذهب وهو المرجح عندهم، عند الحنابلة أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، ما الدليل على كون أقله يوماً وليلة؟ نعم؟ يعني وجد ممن تحيض يوم وليلة، يعني ما وجد من تحيض أقل؟ إذا وجد من لا تحيض أصلاً، ولا يمكن أن يوجد من ينزل عليها الدم أقل من يوم وليلة، أو هذا باعتبار الحكم الشرعي لا باعتبار الوجود؟ ويستندون في هذا إلى امرأة أدعت أنها خرجت من العدة في شهر، نزلت عليها العادة ثلاث مرات في شهر، في عهد علي -رضي الله عنه وأرضاه-، فسأل عنها شريح، فقال: إن جاءت ببينة صدقت وإلا فلا؛ لأنه خلاف العادة، كيف يكون أقله يوم وليلة من خلال هذا الأثر؟ لما أجاب شريح بقوله: إن جاءت بمن يصدقها قبل قولها وإلا فلا، قال له علي فيما ذكر في الخبر: قالون، قالون يعني جيد بالرومية، فإذا تصور أنها حاضت أول يوم من الشهر ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، الذي هو أقل الطهر بين الحيضتين، ثم حاضت اليوم الخامس عشر ثم طهرت فمن السادس عشر إلى التاسع والعشرين ثم حاضت في آخر يوم من الشهر، تكون بهذا خرجت من العدة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ أقله يوم وليلة من هذا الخبر، في دليل غيره وإلا ما في؟ في دليل ثاني وإلا ما في؟ من أهل العلم من يرى أن الأقل ثلاثة أيام، والأكثر عشرة، وهذا معروف عند الحنفية، أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، ولا حد للسن بداية ولا نهاية؛ لأنهم عندهم في المذهب أنه لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، فعلى كلامهم الذي يحصل قبل التسع في الثامنة والسابعة هذا لا يعد حيضاً، والذي يحصل بعد الخمسين لا يعد حيضاً، مع أنه وجد بكثرة الحيض بعد الخمسين، أما قبل التسع فهو نادر، المقصود أن المعمول به عند الحنابلة أنه لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، وعلى القول بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، ولا حد للسن في البداية ولا في النهاية فمتى نزل الدم هو الحيض، تجلس له المرأة ولو فرض واحد، ولو زاد عن خمسة عشر يوماً، يستدل العلماء على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بحديث:

((تمكث شطر دهرها)) وشطر الدهر كم؟ خمسة عشر يوماً، لكن لا يمنع أن يكون الحديث خرج مخرج الغالب، مع أن ((تمكث شطر دهرها)) الحديث متكلم فيه بكلام قوي لأهل العلم، تضعيفه ظاهر عند أهل العلم، وعلى كل حال ليس فيه مستدل، حتى لو قال: ((تمكث شطر دهرها)) هذا ليس هو الغالب على ما قالوا، الغالب ستة أو سبعة، غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فلا مستمسك في هذا الحديث لا لأكثره ولا للقصة الأولى بالنسبة لأقله، فالذي رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله- وجمع من أهل التحقيق أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولا لجميع التحديدات التي ذكرت في هذا الباب من قبل أهل العلم لا دليل عليها، يعني لا يوجد نص صحيح صريح، إنما فيه استدلالات واستمساكات من أهل العلم ببعض الأخبار والآثار وببعض الوقائع. "أكثره خمسة عشر يوماً" نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . يعني مطرد في كل أشهرها أكثر من مرة؟ يعني وجد من تحيض في الشهرين مرة، لكن هل يوجد أنها تحيض في الشهر مرتين؟ إذا قلنا: لا حد لأقله، وش المانع؟ الطالب:. . . . . . . . . تقصد الواقع أو الحكم؟ الطالب:. . . . . . . . . الواقع الله أعلم، ما أدري.

على كل حال يقول المؤلف: "فمن أطبق بها الدم" هذه هي المستحاضة، والاستحاضة: نزول الدم الذي يختلف عن دم الحيض، كما يقول أهل العلم: إنه دم ينزل من عرق في أدنى الرحم "فمن أطبق بها الدم" استمر معها، واستحيض سبع في عهده -عليه الصلاة والسلام- من النسوة، وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" الآن المستحاضة التي ينزل عليها الدهر الشهر كامل والشهرين والثلاثة، وقد تستحاض السنين، هذه كيف تصلي؟ وكيف تصوم؟ لأن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها، أو تكون مميزة أو لا تمييز عندها، فهنا عادة وهنا تمييز، وجاء من الأحاديث ما يدل على العمل بالعادة، وجاء ما يدل على العمل بالتمييز ((فإذا أقبلت أيام أقرائك فدعي الصلاة)) عادة ووصف دم الحيض وقال: ((إنه دم أسود يعرف)) أو يعرف، وهذا يدل على التمييز، فمن كان لها عادة ولها تمييز فبأيهما تعمل؟ وأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- تقدم التمييز، نعم، يقول: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وتعلم إدباره بأنه رقيق" يعني يختلف الدم، يأتيها أيام أحمر صافي، وأحياناً أسود، ثم ينتهي الأسود، ثم يكون بعد ذلك أحمر، ويستمر إلى أن يأتي الوقت الذي صار به أسود، وقد يتقدم أو يتأخر، إذا اتفقت العادة مع التمييز، هذا ما فيه إشكال، ولا خلاف في أنها تجلس عادتها المتميزة، يعني إذا كانت عادتها في اليوم السابع إلى منتصف الشهر، ولون دمها في حال صحتها أسود ثخين منتن، ثم في اليوم السابع استحيضت تتابع عليها الدم وأطبق عليها، ففي السابع من كل شهر يأتيها هذا اللون بهذا الوصف، وينتهي في الخامس عشر، هل يحصل في مثل هذه خلاف؟ لا، لا يحصل في مثل هذه خلاف، يعني إذا اتفقت العادة والتمييز، لكن إذا اختلفت العادة مع التمييز، عادتها من سبعة إلى خمسة عشر، وهي تميز دمها، وتعرف لون دم عادتها، فجاءها في اليوم الأول من الشهر دم أسود ثخين منتن، انتهى في اليوم السابع، وهي في العادة تأتي عادتها من اليوم

السابع إلى الخامس عشر، الآن اختلفت العادة مع التمييز، فأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف تقدم التمييز، يقول: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة بإقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" هل تعرض المؤلف لمعارضة العادة وموافقة العادة هنا؟ ما تعرض له، لكن ظاهر كلامه أن التمييز هو المقدم في حال التعارض، أما في حال التوافق فلا إشكال، فعلى كلام المؤلف أول ما تبدأ به المستحاضة التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة جلست دم الحيض، ثم إذا انتهى الدم الذي تحكم عليه بأنه حيض بصفاته فإنها تغتسل غسل الحيض، يقول: تركت الصلاة في إقباله، يعني المدة التي يكون فيها الدم المتميز، دمها المتميز المعتاد تترك الصلاة في إقباله، وتترك أيضاً الصوم، وتترك الطواف، وتترك قراءة القرآن عند من يقول به، على ما تقدم تقريره، المقصود أنها تترك ما منعت منه في وقت إقباله، فإذا أدبر وتغير اللون من لون العادة إلى غيره فإنها حينئذٍ تغتسل غسل الحيض، كأنها من الطاهرات، يعني ما تختلف عن الطاهرات بشيء "اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" توضأت لكل صلاة كمن حدثه دائم، كمن به سلسل بول، أو جرح مستمر فتتوضأ لكل صلاة وصلت، وجاء الأمر بالوضوء ((توضئي لكل صلاة)) وأما بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فإنما فعلته من تلقاء نفسها من غير أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يدل على أن مثل هذا مستحب، لكن ليس بلازم، وجاء التوجيه النبوي بأنه إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة، أو الغسل استحباباً لكل صلاة وأخرت الصلاة الأولى وقدمت الصلاة الثانية على جهة الجمع الصوري فإنه يكون حينئذٍ أفضل من كونها تجمع جمعاً حقيقياً، أو تتيمم عند المشقة "فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت" توضأت لكل صلاة هل هذا يدل على أن وضوءها رافع أو مبيح؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

لو كان رافعاً ما يلزمها الوضوء لكل صلاة، يمكن أن يقال: إنه رافع انتقض بخروج الدم من مخرجه؟ أو يقال: هو مبيح؟ وش الفرق بين القولين؟ إذا قلنا: إنه رافع لكنه انتقض بخروج الدم، أو نقول: إنه مجرد إباحة تستبيح به هذه العبادات، وإلا ما دام الدم يخرج منها فهو ناقض باستمرار؟ ولا يمكن أن تتمكن من العبادات إلا بهذا الوضوء مع وجود المضاد وهو خروج الدم من مخرجه، يعني لو خرج شيء من السبيلين لو لم يكن دم، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء على ما تقدم، فهذا من باب أولى، فهل نقول: إنها توضأت وضوءاً رافعاً للحدث ثم انتقض بخروج الدم، أو أن وضوءها لا يرفع الحدث باعتبار أن الدم يخرج متتابعاً حتى في أثناء الوضوء وبعيد الوضوء قبل الصلاة يخرج متتابعاً؟ فهذا يقوي قول من يقول: إنه مبيح، والمبيح .. ، الرافع معروف أنه طهارة كاملة، والمبيح طهارة كاملة وإلا ناقصة؟ ناقصة، إذ لو كانت كاملة ما طلب منها إعادة الوضوء، مثل هذا الوضوء الناقص الطهارة الناقصة يلبس عليهما أو يلبس عليها خفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين علشان نربط الأبواب بعضها ببعض، يعني الذي حدثه دائم ونقول: إن وضوءه مبيح وليس برافع، هل يلبس الخفين ويمسح عليهما، أو لا يلبس؟ نعم؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) الآن لما توضأت وقلنا: إنه لا يرفع الحدث هذا؛ لأن الحدث مستمر، فلا يرفع الحدث، بل يبيح العبادات التي تمنع منه، يبيح العبادات، هل يصح أن نقول: إن القدمين طاهرتان حينما أدخلتا في الخفين ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) نعم؟ إذاً نقول للمستحاضة: لا تمسح على الخفين؟ الطالب:. . . . . . . . .

بالنسبة لها ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني من مقتضيات كون الوضوء مبيح لا رافع، إذا قلنا: إنه مبيح لا رافع فالحدث موجود، وهل يجتمع الحدث مع الطهارة؟ الطهارة رفع الحدث، فهل نقول: إنها طاهرة طهارة تبيح لها إدخال القدمين في الخفين والمسح عليهما؟ مقتضى قولنا: إنه مبيح يكون في مسحها نظر، لكن أحاديث المسح ما فرقت بين من يتلبس بالطهارة التامة، وبين من يتلبس بالطهارة الناقصة، هذا يذكرنا بمسألة وهي مسألة المسح على الخفين، فإذا تمت المدة عند أهل العلم الجمهور تبطل الطهارة إذا تمت المدة؛ لأنه هذا الوقت المأذون به شرعاً، وكذلك إذا خلع الخف تبطل الطهارة؛ لأنه إذا صلى بالقدم بعد مسح الخف وخلعها يكون مصلياً بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة فطهارته ناقصة، تقدم مسألة قياسه على مسح الرأس ثم حلق الشعر، تقدم الكلام في هذا، والتفريق بين أن هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية، لكن يبقى مسألة ما تنبهنا لها سابقاً، وهي أنه إذا خلع الخف لبس الخف على طهارة، ومسح أربعة أوقات، ثم خلعه وهو على طهارة، الذي يقول مثل شيخ الإسلام بأن الطهارة ما زالت باقية ويصلي، هل نقول: إن طهارته هذه كاملة أو ناقصة؟ على كلامنا ناقصة، لكن على كلام شيخ الإسلام كاملة؟ هل يقول شيخ الإسلام بأن مثل هذا له أن يلبس الخفين لأنه قدميه طاهرتين طهارة كاملة ويستأنف من جديد المسح؟ ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني ما يلزم أنه أدخلهما طاهرتين فيمسح يوم وليلة، يلزم بهذا أو ما يلزم؟ الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . إيش لون لا يرى؟ الطالب:. . . . . . . . .

ليش ما يرضى ما دام طهارة كاملة؟ لأنه إذا خلعها فإما أن تكون الطهارة كاملة وإلا ناقصة في ثالث؟ كاملة على رأي الشيخ، أو ناقصة على رأي غيره، إذا كانت كاملة عنده ما الذي يمنعه من لبسها مرة ثانية؟ ما الذي يمنعه من أن يلبسها ثانية ويستأنف المسح يوم وليلة من جديد، في ما يمنعه؟ وهل يقول بهذا شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام؟ ما يمكن أن يقول بهذا؛ لأنه يلزم عليه أن يستمر يمسح، يعني يمكن يدخل. . . . . . . . . ويطلع ما غسل رجليه على هذا الكلام، ويكون فعله صحيح، وهل يقول بهذا شيخ الإسلام؟ يورد عليه وإلا ما يورد عليه؟ هاه؟ يورد عليه، والذي جرنا إلى الكلام في كون طهارة المستحاضة كاملة وإلا ناقصة؟ وعلى كل حال إذا فعلت ما جاء في النصوص فقد اتقت الله ما استطاعت، وهي داخلة في عموم أحاديث المسح، بغض النظر عن كونها كاملة، ناقصة، هي بالنسبة لها كاملة، هذا ما تستطيعه، لكن أمرها بالوضوء لكل صلاة لا شك أنه يدل على نقص، لكن لا يحرمها مما تندرج فيه بالنسبة للنصوص الأخرى.

"فإن لم يكن دمها منفصلاً" كيف يكون دمها منفصلاً؟ يعني متميزاً، يعني كله لونه واحد من بدأ إلى أن انتهى شهرين ثلاثة سنة سنتين اللون ما تغير، ليس بمنفصل، يعني ليس بمتميز، ما في فاصل بين دم ودم، الأولى عرفنا أنه ينفصل دمها، أحياناً يأتي أسود، وأحياناً يأتي أحمر، هذه دمها ليس بمنفصل "وإن لم يكن دمها منفصلاً، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها" هذه هي إيش؟ المعتادة، تعرف أيام من الشهر كانت تحيض من اليوم السابع إلى الخامس عشر ثمانية أيام تعرف، فإذا أقبلت الحيضة -يعني أقبل وقتها- تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن جميع العبادات التي يشترط لها الطهارة، تمسك، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، دعي الصلاة أيام أقرائك، الأيام التي كانت تنزل عليها العادة في السابق حينئذٍ تترك الصلاة فيها، وما يطلب له الطهارة، فإذا انتهت اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة "فإن لم يكن دمها منفصلاً وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها" يعني إذا جاوزت الأيام المعروفة عندها التي كانت تجلسها قبل تتابع وإطباق الدم "واغتسلت إذا جاوزتها، وإن كانت لها أيام أنسيتها" أو نسيتها؟ وش عندك؟ الطالب:. . . . . . . . . وأنا عندي كذلك أنسيتها. الطالب:. . . . . . . . . لكن هل يقال: أنسي أو نسي؟ يعني الحديث الوارد في الصحيحين النهي عن قول: نسيت بالنسبة للقرآن، فهل يطرد هذا في غيره؟ القرآن لئلا يدخل في قوله -جل وعلا- .. نعم؟ إيش؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

{وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [(126) سورة طه] {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} [(126) سورة طه] في مقابلة نسيانه ينسى، لكن إذا أنسي أنساه الله أو أنساه، لا ينسب هذا الفعل لنفسه، فلا يقول: نسيت؛ لئلا يستحق الجزاء {وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} [(126) سورة طه] هذا بالنسبة للآيات التي هي القرآن، أما ما عدا ذلك فالإنسان محل للنسيان، ولا يلام على ذلك؛ لأنه جبل على ذلك، فما أشوف داعي لقوله: أنسيتها، لا مانع أن يقول: نسيتها، "وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر" لأن غالب النساء تتحيض ست أو سبع أيام بلياليها، أو ستاً من الليالي بأيامها في كل شهر، هذا غالب النساء، لكن هل تقدم عادة غالب الناس أو غالب الأسرة؟ يعني إذا كانت أمها عادتها ثلاثة أيام وعمتها كذلك وخالتها وأختها الكبرى وهكذا هل نقول: تجلس ستاً أو سبعاً نظراً لأن غالب النساء تجلس هكذا؟ أو تنظر إلى نسائها القريبات منها؟ نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . عندنا في مسألتنا: وإن كانت لها أيام ترجع إلى عادة نسائها القريبات منها؛ لأنها في الغالب مثلهن، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . طيب هو المجتمع، إحنا ننظر إلى المجتمع الأعم إذا لم يكن هناك ما هو أخص منه، كيف ننظر إلى البعيدات وعندنا نساء قريبات العادة عندهن مطردة؟ أمها عادتها ثلاثة أيام، أختها عادتها ثلاثة أيام، وإن كان في قبيلة من القبائل ستة أيام، وقبيلة أخرى سبعة، وقبيلة أخرى تسعة، وقبيلة أربعة، والغالب المتوسط متوسط النساء ستة أو سبعة، لكن نساءها القريبات منها أمها وأختها، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . إيش قال؟ الطالب:. . . . . . . . . لولا ها النص، هل العادة العامة مقدمة على العادة الخاصة وإلا لا؟ لأن أهل العلم يردونها إلى قريباتها، الأصل أنها بقريباتها أشبه؛ لأمها أقرب ولأختها، فلعل ما جاء في الحديث أن تكون عادة قريباتها بهذه العدة، وإلا فأهل العلم يردون .... نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . حال الإقامة، النظر إلى حال الإقامة، بغير نظر إلى المؤثرات. شوف الجملة الأخيرة. الطالب:. . . . . . . . . طالب: نقرأ كلام صاحب المغني؟ نعم.

طالب: قال -رحمه الله تعالى-: هذا من القسم الرابع من أقسام المستحاضة وهي من لا عادة لها ولا تمييز، وهذا القسم نوعان، أحدهما: الناسية .... يعني القسم الأول لها عادة وتمييز، الثاني: تمييز فقط، الثالث: عادة فقط، الرابع: لا عادة ولا تمييز، قد يكون هذا القسم أيضاً ينقسم إلى قسمين، قسم لا عادة لها أصلاً، وقسم لها عادة ثم نسيتها، نعم. طالب: وهذا القسم نوعان، أحدهما: الناسية ولها ثلاثة أحوال، أحدها: أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذا يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية: أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة: أن تذكر عددها وتنسى وقتها، فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ... الوقت والعدد، يعني هل هي من أول الشهر، أو من أثنائه أو من آخره؟ وهل هي ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو أكثر؟ طالب: فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها ثم تغتسل، وهي في ما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف، وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب، وقال الشافعي في الناسية لهما .... في فرق بين شهرها والشهر المعروف؟ طالب: لا يلزم من شهرها أن يبتدئ بالشهر المعروف. نعم، الذي يشتمل على حيض وطهر، سواء كان شهر هلالي أو أكثر أو أقل. طالب: قال الشافعي في الناسية لهما: لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم، ولا يأيتها زوجها، وله قول آخر ... يعني لا تجلس، تتوضأ لكل صلاة وتصلي الدهر كله؛ لأن زمن الحيض مشكوك فيه، ولا يأتيها زوجها الدهر كله، هذا لا شك أنه عنت ومشقة شديدة، نعم. طالب: وله قول آخر أنها تجلس اليقين. وما دامت تصلي فالصلاة أعظم، كما في صحيح البخاري نقلاً عن ابن عباس، إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم، يعني يأتيها زوجها، نعم؟

طالب: وله قول آخر أنها تجلس اليقين، وقال بعض أصحابه: الأول أصح؛ لأن هذه لها أيام معروفة، ولا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع زمانها مشكوك فيه، وقد روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تغتسل، وكانت تغتسل لكل صلاة، متفق عليه، ولنا ما روت حمنة بنت جحش قالت: كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم –أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة، قال: ((أنعتُ لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) ... الكرسف هو القطن، نعم. طالب: "قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم)) فقال لها: ((إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي)) ... نعم تحيضي ستة أيام أو سبعة، وهو معول المؤلف في التحديد، المؤلف عول على هذا الخبر في التحديد، وهل هو قاعدة مطردة للنساء اللواتي بصفتها؟ أو أنه قضية عين خاصة بهذه المرأة؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف أن عادتها؛ لأن أختها تحته -عليه الصلاة والسلام-، يعرف أن عادة هذه الأسرة ستة أيام أو سبعة أيام، نعم. طالب: ((فإذا رأيتِ أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة)) وذلك على الخيار يا شيخ؟ نعم، (أو) الأصل فيها التخيير، لكن هل مرد التخيير في هذا إلى التشهي أو لما يتبع غلبة الظن؟ كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أن هذه الأسرة منها من يحيض ست أو سبع، ولا يعرف الغالب هل هو الست أو السبع، فأرجأ ذلك إلى أمرها، يعني كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أم عطية: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن)) يعني ردهن إلى المصلحة لا إلى التشهي، فمثل هذا يرد إلى المصلحة لا إلى التشهي، ما هي مخيرة يقول: صومي يوم أو لا تصومين، أو صلي يوم أو لا تصلين، الأحكام لا ترد إلى مثل هذا، نعم.

طالب: ((فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لمقيات حيضهن، وطهرن فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين)) ... يعني أشار عليها بالجمع الصوري، نعم. طالب: ((وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح فافعلي وصومي إن قويت على ذلك)) وهكذا يوجه كل من يشق عليه الوضوء في أول الوقت من كل صلاة، إذا كان مريض يشق علي استعمال الماء لكل صلاة، أو في أول وقت كل صلاة، فإنه ينصح بهذا، وهو الجمع الصوري، وهو أفضل من التيمم؛ لأن بعض الناس يشق عليه مشقة تقرب من ما يبح التيمم، فإذا جمع بينهما سهل عليه الأمر، فتوجيهه إلى مثل هذا لا شك أنه أفضل من التيمم، لكن لو كان حاقناً في أول الوقت، وفي أول الوقت لن يجد الماء، وفي آخر يجد الماء، لكنه بعيد عنه، لكنه يصل إليه؛ لأنه مسافر في آخر الوقت، هل يقال له: أخر الصلاة؟ أو سوف يحضر الماء، وهو في البلد بحيث لا يسوغ له جمع التأخير فيؤخر الصلاة، شيخ الإسلام يقول: الصلاة بالتيمم أفضل من صلاة الحاقن، فلو أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يرد الماء فلا شك أنه أفضل مثل هذه، نعم.

طالب: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وهو أعجب الأمرين إلي)) رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال: وسألت محمداً عنه فقال: هو حديث حسن، وحكى ذلك عن أحمد أيضاً، وهو في ظاهره يثبت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل، واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة كذلك قال أحمد، ولم يسألها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تمييزها لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه، ولم يسألها: هل لها عادة فيردها إليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه إياه، إذ كان مشتهراً، وقد أمر به أختها أم حبيبة فلم يبق إلا أن تكون ناسية؛ ولأن لها حيضاً لا تعلم قدره فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدئة؛ ولأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدئة، وقولهم: لها أيام معروفة، قلنا: قد زالت المعرفة وصار وجودها كعدمها، وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمنة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى .... لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها بالغسل أو اغتسلت من تلقاء نفسها وإنما أمرها بالوضوء؟ يعني هل الاغتسال من اجتهادها أو بأمره -عليه الصلاة والسلام-؟ الطالب:. . . . . . . . . شوف تخريجه. متفق عليه. يقول: روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل. أمرها أن تغتسل، إذا قررت انقطاع العادة تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل عن الحيض كغيرها، كالطاهرات. الطالب:. . . . . . . . . أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، ما يثبت الأمر بالاغتسال لكل صلاة، إنما هو من فهمها، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . لكنه على كل حال من فهمها لا من أمره -عليه الصلاة والسلام-، يقول: فكانت تغتسل لكل صلاة، والثابت الأمر بالوضوء لكل صلاة، نعم.

الطالب: وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمنة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادتها، وهي التي استفتت لها أم سلمة، على أن حديث أم حبيبة إنما روي عن الزهري، وأنكره الليث بن سعد، فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة لكنه شيء فعلته هي. فصل: قوله: ستاً أو سبعاً، الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً، ذكره القاضي في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر أنه خيرها بين ست وسبع لا على طريق الاجتهاد، كما خير واطئ الحائض بين التكفير بدينار أو نصف دينار، بدليل أن حرف (أو) للتخيير، والأول -إن شاء الله- أصح؛ لأنا لو جعلناها مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة، وبين كونها محرمة ... كذلك الصيام بين أن يكون صحيحاً وبين أن يكون باطلاً، وبين أن يلزمها القضاء أو لا، مثل هذا لا يمكن فيه الاحتياط، نعم. الطالب: لأفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة، وبين كونها محرمة وليس إليها في ذلك خيرة بحال. يعني ما يمكن الاحتياط بين الواجب والمحرم، يمكن الاحتياط بين واجب ومباح، واجب ومستحب، يمكن، أما بين واجب ومحرم لا يمكن الاحتياط. الطالب: أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين .... على أن جمع من أهل العلم جعلوه للتقسيم، فقسم يكفر بدينار، وقسم يكفر بنصف دينار، يعني في أول الحيض وقوته يلزمه دينار، وفي آخر وضعفه نصف دينار، نعم. الطالب: أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين إخراج دينار أو نصف دينار، والواجب نصف دينار في الحالين؛ لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه، وقولهم: إن (أو) للتخيير قلنا: وقد يكون للاجتهاد كقول الله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء} [(4) سورة محمد] وإما كـ (أو) في وضعها، وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الأصلح. يعني ليس مرد ذلك إلى التشهي والتخيير الذي لا يستند إلى مصلحة شرعية، نعم.

الطالب: فصل: ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به، فإن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضة؛ لحديث حمنة ولأنه الغالب فترد إليه كردها إلى الست والسبع، وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة؛ لأن ذلك عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام، إلا أنها متى كان شهرها أقل من عشرين يوماً لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً؛ لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر، ولا سبيل إليه، وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر، أو بالتحري والاجتهاد؟ قف على هذا. ونشوف مسألة ست أو سبع، أنت عرفت سبب الأشكال؟ اللهم صل على محمد وعلى آله ...

كتاب الطهارة (26)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الطهارة (26) شرح قول المؤلف: "والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاثة مراراً لفرض فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي .... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: "والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه وأعادت الصوم، وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاثة مراراً لفرض فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن، والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض، ويستمتع من الحائض بما دون الفرج، فإذا انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي .... ما عندك إلا أن يخاف على نفسه العنت؟ طالب: ما عندي العنت يا شيخ. وهو الزنا؟ نعم؟ طالب: لا عندنا ليس موجود. والمغني ما فيه؟ طالب: ما فيه شيء يا شيخ، ولا أشار في الحاشية إلى أنها في نسخة منه. طيب وليست من الشرح؟ طالب: سم. موجودة في الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت. وهو الزنا. على كل حال هو المقصود سواءً ذكر أو لم يذكر.

"ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه" نقف؟ والمبتلى بسلس البول أو كثرة (أو)؟ طالب: لا عندنا وكثرة عندكم يا شيخ (أو)؟ إي نعم؛ لأن المقصود أنه مبتلى بالأمرين معاً أو بأحدهما. طالب: أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طالب: يا شيخ حتى في المغني بدون الهمز، بواو العطف. بدون الهمز؟ طالب: إيه. على كل حال هي مقصودة، الواو بمعنى (أو). يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والمبتدأ بها الدم تحتاط" ثم ذكر المستحاضة وهي التي أطبق بها الدم، وذكر الحالات التي تحتمل في مثلها، فذكر إما أن تكون مميزة أو معتادة أو ليست مميزة ولا معتادة، وهذه المستحاضة التي سبق لها الحيض، وهنا المبتدئة المستحاضة المبتدأ بها الدم، المبتدئ بها الدم، يعني مبتدئة مستحاضة، أول ما جاءها الدم ليس على طريق الحيض، وإنما هو على طريق الاستحاضة لاستمرار الدم.

"المبتدأ بها الدم تحتاط، تجلس يوم وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" ما معنى الاحتياط هنا؟ "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة" فهل الاحتياط في جلوس الأقل أو في جلوس المعتاد بالنسبة لغالب النساء، أو بالنسبة للأكثر؟ لأنها إن احتاطت للصلاة لم تحتط للصوم، يعني مثل الأذان بالنسبة لصلاة الفجر في رمضان، كيف يحتاط المؤذن لصلاة الصبح في رمضان؟ إن أذن قبل الوقت فصلى أناس بأذانه بطلت صلاتهم، وإن أذن بعد دخول الوقت وأكل الناس واستمروا يأكلون بعد دخول الوقت بطل صيامهم، ففي بعض المسائل لا يمكن فيها الاحتياط؛ لأنه ينتابها أمران كل واحد منهما يحتاج إلى احتياط، والاحتياط لهذا مخل بالاحتياط بهذا، الاحتياط للصلاة بالنسبة للحيض مخل بالصيام، الآن إذا جلست المبتدأ بها الدم يوم وليلة، ثم صلت بعد ذلك وصامت معروف أن الصيام والصلاة بالنسبة للحائض لا يصحان منها، بل يحرمان، فيمكن أن تصلي وتصوم، والصوم والصيام حرام عليها، ولا شيء يحل الإشكال مثل العمل بالنص بإطلاقه إن كان مطلقاً، أو بتقييده إن كان مقيداً، وذكرنا أن بعض ما قعده أهل العلم في هذا الباب أوقع طلاب العلم في حرج شديد فضلاً عن النسوة اللاتي ابتلين بهذا الأذى.

يقول: "المبتدأ بها الدم" يعني من المستحاضات من سبق لها أن حاضت قبل ذلك، ولا تدري ما عادتها، ولا تعرف كيف تميز؟ "المبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوماً وليلة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" مقتضى كلامه أن المبتدأ بها الدم تجلس يوم وليلة ولو كانت مميزة، ولو كانت معتادة، المبتدأ بها الدم؛ لأن الأول فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز تعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن ... إلى آخره، تركت الصلاة فإذا أدبر وكانت لها أيام ... إلى آخره، لا تخلو إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها ثابتة مستقرة بل مميزة، تعمل بالتمييز إن اضطرب أمرها تعمل بالعادة، إن اضطرب أمرها تعمل بعادة غالب النساء، هذا بالنسبة لمن تقدم لها عادة، مع أنه في إطلاقه في أصل المسألة يدخل فيه المبتدئة، فمن أطبق بها الدم فمن كانت تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، هل يلزم من هذا أن تكون قد حاضت قبل الاستحاضة؟ إنما يلزم منه أن يكون دمها متميز، بعضه أحمر وبعضه أسود، لكن التفصيل لذكر المبتدأ بها الدم على سبيل الاستقلال يخرجها من الإجمال السابق، فدل على أن كلامه الأول فيمن عرفت عادتها، أو من ميزت لمضي العادة مراراً قبل الاستحاضة، وهنا قال: "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة" يعني هكذا المبتدئة بالحيض بدون استحاضة، المبتدأ بها الدم، المبتدئة أول ما يأتيها الدم عند الحنابلة تجلس أقله احتياطاً، ثم تغتسل حتى يتكرر ثلاثاً، إذا تكرر ثلاثاً صار عادة بدون استحاضة، ويطردون هذا حتى في المستحاضة، ولذلك قال: "المبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوماً وليلة كما لو كانت غير مستحاضة، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي" وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، تغتسل كم؟ بعد مضي يوم وليلة تغتسل لكل صلاة أو مرة واحدة كمن طهرت من الحيض؟ مرة واحدة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لماذا تتوضأ لكل صلاة؟ على ما تقدم لأن حدثها دائم.

تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً الذي هو أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه، انقطع الدم، إذا انقطع الدم في خمسة عشر يوماً هل يقال: إنها مستحاضة أو حائض؟ حائض ليست مستحاضة، اغتسلت عند انقطاعه، وماذا عن أربعة عشر يوماً صلتها وصامتها؟ الصلاة باعتبارها لا تقضى ما فيها إشكال عملي، وإن كان في إشكال من حيث تحريم الصلاة عليها، لكن عملي ما في إشكال، نعم لا قضاء عليها، بالنسبة للصيام تقضي ما صامته في الأربعة عشر يوماً؟ يقول: "فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة" لأنه إن تكرر ثلاثاً صار حيض، صار عادة، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة، يعني تجلس يوم وليلة وأربعة عشر يوم تصوم وتصلي، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ويكون حكمها حكم الطاهرات "فإن كان بمعنىً واحد عملت عليه" يعني لا يتغير كله خمسة عشر يوم، لا يتغير "عملت عليه وأعادت الصوم" أعادت الصوم لماذا؟ طالب: لأنه لا يصح منها. نعم هي صامت هذه الأيام. طالب: لكنه لم يصح منها. تبين أن صيامها باطل؛ لأنها صامت وهي حائض، فصيامها باطل، فتعيد الصوم. يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" يعني إن كان مر عليها رمضان من هذه الأشهر الثلاثة تعيد الصيام.

يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" يحتمل أن يكون ابتدائها في محرم وصفر وربيع ما مر عليها فرض، لو قدر أنها ابتدأت في رجب وشعبان ورمضان تعيد صيام أربعة عشر يوماً؛ لأنه تبين أن صيامها في وقته باطل، فعليها الإعادة "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" النفل يعاد وإلا ما يعاد؟ يعني سواءً كان مطلقاً أو مقيداً؟ لا يعاد؟ لو أن شخصاً صلى الظهر، جاء إلى المسجد ناسياً أنه ليس على طهارة، بل على ظنه أنه متطهر وناسياً الحدث فجاء إلى المسجد فصلى أربع ركعات السنة القبلية، ثم صلى الفرض، أقيمت الصلاة وصلى، وأتى بالأذكار المشروعة، ثم صلى ركعتين، ثم تبين أنه على غير طهارة، فقام وتوضأ، نقول: يعيد عشر ركعات وإلا أربع ركعات؟ يعيد الأذكار وإلا ما يعيدها؟ نعم؟ يقول: "إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" مفهومه أنه لو صامته صامت لنفل أنها لا تعيد، نعم؟ "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" الآن الذي صلى النافلة القبلية أربع ركعات ثم الفرض ثم النافلة البعدية ثم تبين أنه على غير طهارة يعيد الفرض فقط أو يعيد الجميع؟ طالب: يعيد الجميع. لأن مقتضى كلامه "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض". طالب: الجميع. نعم؟ طالب: وجوب الإعادة الواجب إعادته وهو الفرض، لكن بالنسبة للصيام يا شيخ فات محله النافلة عرفة أو عاشوراء فات محله فلا يعاد، النافلة المقيدة أو ... أما نافلة الصلاة الآن فعل الصلاة فيعيدها نفلاً واستحباباً.

يترتب على هذا مسائل كثيرة، لو أن شخصاً يقرأ القرآن من مصحف أو من حفظ، فقرأ القرآن على غير طهارة، أو قرأ القرآن وهو جنب، حفظاً أو نظر لكنه ناسياً الحدث، ثم ذكر، هل يحتسب بهذه القراءة باعتبارها مكملة لختمة، أو يبدأ يستأنف ما قرأه من جديد؟ لا شك أن الفرائض لها حكم، النوافل أيضاً متفاوتة، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما يطلب تسلسله، ويبنى الآخر على الأول، ومنها ما لا يطلب، يعني مسائل كثيرة تتعلق بهذا، هي مقتضى قوله: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض" فمقتضى كلامه أنها إذا كانت صامت نفل فإنه لا يعاد، ويطرد في ذلك العبادات كلها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: أعادت. طالب:. . . . . . . . . لا، هو السنة إذا فات وقتها لا تشرع إعادتها ولا قضاؤها ولا ... طالب:. . . . . . . . . قضاء، جاء ما يدل على الخصوصية. طالب:. . . . . . . . . خاصة هذه، لكن لو فاتتك سنة الظهر تقضيها المغرب؟ أو يقول أهل العلم: فات وقتها، فات محلها؟ لو جمعت بين الصلاتين أذكار المغرب تعيدها بعد العشاء؟ لا عندهم هذا مقرر يعني الذي يفوت وقته ينتهي، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في هذه الثلاث. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا قلنا: مراراً هي تمييز هذا إذا نصبناها، وإذا جررناها فهي وصف للثلاث، أولاً: عندنا الثلاث بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة المجرورة بـ (في)، ومراراً الثلاث مراراً ما تجي، لا، الأقرب الوصف، والأصل أن يقال: مرات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما في ... ، الآن في هذه الثلاث ثلاث مجرور، وإذا وصفناها جرينا الوصف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مرات؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا أقرب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هي تمييز. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار، هي ثلاث مرات، بعض النسخ ثلاث مرات، المرار جمع مرة كالمرات، ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . تمييز، نعم.

تثبت العادة بالتكرار ثلاث مرات، هذا المعروف في المذهب، وهو قول كثير من أهل العلم أنها لا تثبت عادة، ولا تكون معتادة حتى يتكرر حيضها ثلاثاً، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تتقيد بمرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولا حد لأقله ولا لأكثر، وإنما إذا رأت الدم تجلس، ولو جلست في الأولى خمسة أيام، وفي الثانية ستة أيام، وفي الثالثة أربعة أيام، وعندهم على المذهب أنها تجلس إذا اضطربت، الشهر الأول ثلاثة أيام، والثاني خمسة، والثالث أربعة، تجلس ما تكرر، تكون عادتها ما تكرر وهو الثلاث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ما تكرر إلا الثلاث، الأربعة ما تكررت، ما جاءت في أول شهر. يقول: "وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مراراً لفرض، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن" وهذا كمن كانت معتادة ثم نسيت عادتها على ما تقدم، وفي قوله: "وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر" لأن هذا هو الذي عليه غالب النساء، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المستحاضة بهذا أنها تجلس ستاً أو سبعاً ثم تغتسل، وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن ستة أيام أو سبعاً. قوله: ولم يتميز، دل على تقديم التمييز على عادة غالب النساء، يعني لا ترد إلى الستة أو السبعة التي هي عادة غالب النساء إلا إذا كانت غير مميزة، يعني دمها لا يتغير على ما تقدم، وأنه قدم التمييز على عادتها، وعلى عادة غيرها، ويستوي في هذا المعتادة والمبتدئة؛ لأنه كرر هذا في الموضعين؛ لأنه قال: "فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت" يعني تعمل بالتمييز، وكذلك قال في المبتدئة: "وإن استمر بها الدم ولم يتميز" فدل على أنه إذا تميز بأن كان بعضه أسود وبعضه أحمر تجلس الأسود فقط، الثخين المنتن، ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً، فإذا لم يكن هناك تمييز لها فإنها تتحيض غالب عادة النساء ست أو سبع.

هذه الإشكالات وهذا الخلاف الكبير بين أهل العلم سببه النصوص الواردة في الباب، يعني تأتي المستحاضة فتسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- واستحيض في زمنه -عليه الصلاة والسلام- سبع كما هو معروف فسألته إحداهن فردها إلى العادة ((فإذا أقبلت أيام أقرائك)) ردها إلى عادتها، وسألته أخرى فردها إلى التمييز، وسألته ثالثة فردها أن تتحيض ستاً أو سبعاً، فمثل هذه الأحاديث مع عدم الاستفصال لا شك أنه يورث مثل هذا الخلاف، فكل عالم يتمسك بنص، لكن إذا أمكن حمل هذه الإجابات على أحوال لا شك أن مثل هذا يكون أولى؛ لأنه يقتضي العمل بجميع الأحاديث، لكن لو ردت إلى التمييز مطلقاً، أو ردت إلى عادتها هي مطلقاً، أو ردت إلى عادة غيرها مطلقاً، ترتب على ذلك إلغاء بعض النصوص وهي صحيحة، فعلى هذا تقدم العادة أو التمييز؟ هل تقدم على عادتها؟ نعرف أن عادة غيرها لن تلجأ إليها إلا إذا لم تكن معتادة ولا مميزة؛ لأنه لا يمكن أن ترد إلى عادة غيرها مع أن لها عادة، ترد إلى عادة غيرها، تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم تكن هي معتادة، أو لها عادة فنسيتها، ولم تكن مميزة، لكن هل يمكن أن يقال لامرأة مميزة يأتيها دم أسود ثلاثة أيام وباقيه يتغير الدم ونقول لها: اجلسي ستة أيام أو سبعة مع أنها مميزة؟ لا، إذا كان لها عادة هي نفسها لها خمسة أيام معتادة، هل نقول لها: اجلسي ستاً أو سبعاً؟ لا؛ لأن ما يتعلق بها أولى مما يتعلق بغيرها، وكذلك إذا وجد عادة نسائها، يعني عادة أمها، عادة أختها، عادة خالتها، عادة عمتها، أولى من أن تحال إلى الأجنبيات؛ لأنها بأقاربها أشبه، فعندنا إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن كانت معتادة بنفسها تعمل بعادتها، إن كان لأهلها عادة مستقرة يختلفن فيها عن عادة الناس فهن أولى بها، إن كان لغيرهم أو للعموم عادة، وهذا هو الذي جاء فيه ست أو سبع فتعمل بهذا كما في التوجيه النبوي. ثم بعد ذلك أيهما أولى إذا كانت معتادة ومميزة فما الذي يقدم؟ عادتها ستة أيام، ثم لما استحيضت جاءها الدم خمسة أيام أسود ثخين، ثم بعد ذلك لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر، تعمل بالعادة أو تعمل بالتمييز؟

طالب: السائلات اللاتي سألن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحتمل أن يكن ما لهن تمييز. إيه، لكن أنت افترض أن هذه لها عادة وتمييز، إلى عادتها وتمييزها. طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه دم تغير، هي مستحاضة مستمر معها الدم سنة، وفي كل شهر كان يأتيها ستة أيام، الحيض واضح المعالم من أوله إلى آخره، لما استحيضت جاءها هذا الشهر خمسة أيام أسود كدمها السابق قبل الاستحاضة، لما انتهى اليوم الخامس صار أحمر تغير. طالب:. . . . . . . . . لا، عندنا على كلام المؤلف تقدم التمييز؛ لأنه قدم التمييز في الموضعين، قدم التمييز، والمعروف عند الحنابلة تقديم العادة، المعروف في المذهب تقديم العادة، فيه اختلاف بين المؤلف وأبي بكر؟ طالب: ماذا؟ الحيض فيه شيء. طالب: لا شيء في الحيض مطلقاً يا شيخ. أقول: دل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المميزة تعمل بالتمييز، ودل الدليل الصحيح على أن المستحاضة المعتادة تعمل بالعادة، ودل أيضاً على أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، هذه العادة، ودل على أنها تتحيض ستاً أو سبعاً، وعرفنا أنها تتحيض ستاً أو سبعاً إذا لم يكن لديها لا عادة ولا تمييز؛ لأن ما يتعلق بها بنفسها أولى بالمراعاة مما يتعلق بغيرها هذا انتهينا منه، يبقى عندنا إذا كانت معتادة ومميزة، فاختلفت العادة عن التمييز، فما الذي يقدم؟ الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنها تقدم التمييز، والمعروف في المذهب تقديم العادة، وأن تقديم التمييز هو عند الشافعية، المرجح عند الشافعية تقديم التمييز، فما الراجح منهما؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو دم أحمر بعد، ما هو بكدرة ولا صفرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الإشكال فيه أن الاحتياط في هذا الباب صعب. طالب:. . . . . . . . . للصيام عادتها حيض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تغير الدم، تغير الدم من أسود إلى أحمر لا شك أنه له أثر في تغير الحكم. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن عندنا نصح صحيح صريح يعيده إلى التمييز، وقد يقول: دعي الصلاة أيام أقرائك إذا لم تكن مميزة. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو المسألة يعني متكافئة، يعني الترجيح فيها فيه تكافؤ باعتبار أن النصين صحيحان، وكل منهما يرد إلى شيء، فإذا كانت مميزة غير معتادة هذا ما فيها إشكال تعمل بالتمييز، إذا كانت معتادة ولا تمييز في دمها، ولا يختلف هذه أيضاً لا إشكال فيها، الإشكال إذا تعارضت العادة مع التمييز، هنا يقع الإشكال، فهل تقدم العادة أو يقدم التمييز؟ عرفنا أن المذهب عند الحنابلة تقديم المعروف عندهم تقديم العادة، والشافعية يقولون بتقديم التمييز، وفي المذهبين أيضاً ما يوافق المذهب الآخر؛ لأن تقديم التمييز رواية عند الحنابلة، وتقديم العادة قول عند الشافعية، يعني المسألة ما هي محسومة من كل وجه في المذهبين، لا، فخلاصة المسألة أنه إذا اختلفت العادة مع التمييز وضربنا مثل أنها معتادة سبعة أيام من كل شهر مطرد لمدة عشر سنين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، ثم استحيضت، أطبق عليها الدم، فجاءها الدم الأسود الذي كان يأتيها قبل ذلك بنفس المواصفات خمسة أيام نقص يومين فما الذي يقدم؟ عرفنا الكلام في هذه المسألة، ومن يرجح العادة، وهو المعمول به، والمقدم عند الحنابلة يقول مثلما قال الأخ، مثلما أشار إليه الأخ، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فكيف بالدم الأحمر وهو في زمن العادة ألا يكون حيضاً من باب أولى؟ نعم؟ يكون عادة من باب أولى، نعم؟ لكن الذي يقول بهذا يقول: ما الفرق بين اليوم السادس الذي اعتبرناه حيض واليوم السابع والثامن؟ لا بد من حد ينتهي إليه الأمر، لكن ردها إلى عادتها ثبت بنص صحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيجي، يجي الحين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تمييز هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه، أنت الآن تقول: إنها كانت معتادة سبعة أيام، ثم استحيضت فجاءها الدم الأسود فعملت بالتمييز لمدة خمسة أيام، ثم جاءها أحمر في اليوم السادس، ثم عاد أسود في اليوم السابع، ما دام في وقت العادة ما في إشكال، تجلس وتجزم بأن اليوم الذي صامته أو صلته هو وقت حيض، هين، لكن الكلام على ما إذا تغير واستمر متغير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولن ترى؛ لأنها مستحاضة. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو ما في أقوى من الاستمساك بالصفرة والكدرة، ما دامت في زمن العادة حيض، إذاً الدم في زمن العادة من باب أولى أن يكون حيضاً ولو كان أحمر. طالب: نقرأ كلام ابن قدامه حول هذه النقطة يا شيخ؟ إيه، اقرأ. سم. طالب: العمل برأي أهل الخبر .... والله هم يردونه إلى المشايخ، الأطباء يردونه إلى المشايخ، يعطونك اللي عندهم ويقولون: عاد الحكم عند أهل العلم، نعم؟ طالب: التحديد .... ببدء. . . . . . . . . لا، المرأة مميز تعرف دمها العادي. طالب:. . . . . . . . . هين، إذا لم تكن مميزة ما في إشكال، الكلام إذا اختلف التمييز مع أيام الأقراء، أيام العادة، نعم. طالب: يقول -رحمه الله-: فصل: القسم الثالث من أقسام المستحاضة: من لها عادة وتمييز وهي من كانت لها عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة، فيعمل بهما. هذا ما فيه إشكال. وإن كان أكثر من العادة أو أقل ويصلح أن يكون حيضاً ففيه روايتان، إحداهما: يقدم التمييز فيعمل به، وتدع العادة، وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله: فكانت ممن تميز تركت الصلاة في إقباله ولم يفرق بين معتادة وغيرها. واشترط في ردها إلى العادة أن لا يكون دمها منفصلاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة به، والعادة زمان منقض؛ ولأنه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني. وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد أم حبيبة، والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة، ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها، وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة، وفي لفظ آخر: ردها إلى التمييز، فتعارضت روايتان، وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض فيجب العمل بها. على أن حديث فاطمة قضية في عين، وحكاية حال، يحتمل أنها أخبرته أنها لا عادة لها، أو علم ذلك من غيرها، أو قرينة حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة، فيكون أولى؛ ولأن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى.

هذا ترجيح المؤلف -رحمه الله- أنها ترد إلى عادتها، وهو المعروف عند الحنابلة، الشافعية يردونها إلى التمييز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المذاهب مطردة في هذا، عند الشافعية تعمل بالتمييز ولو زاد عن عادتها، وعند الحنابلة تعمل بالعادة، ولو تجاوز التمييز، ولو كان أسود ثخين، لو استمر عشرة أيام ما تجلس إلا عادتها، المذاهب مطردة في هذا ما فيها إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يوم وليلة أو ست وسبع؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ليش ما تجلس دمها هي؟ تجلس مدة طيلة الدم مدة نزول الدم عليها هذا الحيض. طالب:. . . . . . . . . لكن هم المبتدئة هذه حاضت أول شهر ستة أيام، يقولون: لا، ما تجلس إلا يوم وليلة، وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي خمسة الأيام، لماذا لا تجلس ستة الأيام؟ فيها إشكال؟ وقت. . . . . . . . . ما فيها إشكال، الشهر الثاني حاضت خمسة أيام تجلس خمسة أيام ويش المانع؟ لا سيما وأنها لم تتجاوز الأكثر ولم تنقص عن الأدنى عندهم، حتى على ما قعدوه في الأقل والأكثر ما فيه اضطراب، الإشكال فيما لو نقص الدم الذي نزل عليها عن يوم وليلة، أو زاد على أكثره يشكل على ما قعدوه، فالحيض هو الدم، والحكم يدور معه وجوداً وعدماً إلا إذا اختلف مع نصوص. طالب:. . . . . . . . . نعم رأت الدم ستة أيام تجلس ستة أيام ويش المانع؟ ليش تجلس يوم وليلة؟ يسمى حيض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الاضطراب له أسباب كثرة الآن، ويعيش كثير من النساء في حيرة، وأيضاً كثير ممن يتصدى لإفتاء النساء قد يضطرب في بعض الأجوبة؛ لأنها تأتي بشيء لم تسبق إليه، تأتي بسؤال ما له نظير في الدنيا، ثم بعد ذلك إن لم تضبط الأمور ضبطاً، وتربط بأشياء محسوسة يدركها المكلف وإلا وجد العنت والمشقة والحرج. وعلى كل حال يقول: "وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستاً أو سبعاً؛ لأن الغالب من النساء هكذا يحضن" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إن كان هذا مطرد فيمكن تمييزه، يمكن العد من التمييز.

الصفرة والكدرة التي أشير إليها سابقاً، وأنها في أيام الحيض من الحيض، ومفهوم ذلك أنها في أيام الطهر لا تعد شيئاً كما قالت أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" هذه الرواية الموجودة في البخاري، وفي سنن أبي داود: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة في أيام" في إيش؟ "بعد الحيض شيئاً" فهل نعمل برواية الصحيح ونقول: إن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقاً، وأن الحيض هو الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقاً ولو وجد في أيام الحيض؟ يعني عادتها خمسة أيام ينزل عليها الدم، نزل عليها الدم ثلاثة أيام ويومين صفرة وكدرة، هل نقول: إنها تجلس خمسة أيام أو تجلس ثلاثة أيام؟ إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود، قلنا: تجلس خمسة أيام، والصفرة والكدرة حيض، وأنها لا بد أن تجلس ما لم تر القصة البيضاء، وإذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا: إنها لا تعد شيئاً مطلقاً، مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عداه، والذي في، البخاري -رحمه الله تعالى- في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود، يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" قال -رحمه الله-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" كلام أم عطية يدل على أنه لا يعد مطلقاً لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر، والترجمة فيها القيد "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" من أين جاء البخاري بهذا القيد؟ من رواية أبي داود، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" وهو موافق لما ترجم به البخاري. يعني هل نقول: إن العبرة بما في الصحيح فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقاً، وإنما العادة هي الدم الصافي؟ أو نقول: إن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به؟ فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الرواية ما فيها إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل نقول: إن البخاري -رحمه الله- بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة؟ طالب:. . . . . . . . . لا.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو أيد الرواية المقيدة بالترجمة، يعني ما أعل المقيدة بالمطلقة، لكن المقيدة لم تقع على شرطه، فاكتفى بها في الترجمة نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" هناك قيد لم يرد على شرطه فلم يورده، ورد عند غيره احتج به واستدل به في الحكم، يعني أيده في الترجمة، وما أعله، يعني لو جاء باب الصفرة والكدرة فقط، ما قال: في غير أيام الحيض، وجاء باللفظ المطلق قلنا: إنه يعل الرواية المقيدة بالرواية المطلقة، لكن ما دام أيد الرواية المقيدة في الترجمة جزمنا بأنه يعمل بها، لكنها لم تقع على شرطه فلم يخرجها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام أنه أيد الرواية المقيدة بالترجمة وعمل بها في الترجمة؛ لأن الترجمة حكم فقهي اجتهاد الإمام، اجتهاده في تراجمه، فقهه في تراجمه. "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً" قد يقول قائل: هل هذا من المرفوع أو من الموقوف؟ كنا نفعل، أو كنا لا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع، إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نتقي ولا نفعل، معروف أنه له حكم الرفع، ولو لم يضفه إلى زمن النبوة، ولذا العمل بهذا هو المتجه، والقيد معتبر كما في رواية أبي داود.

ونظير ذلك طواف النبي -عليه الصلاة والسلام- على الدابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكباً، وأخرج البخاري الرواية المطلقة، وأخرج أبو داود الرواية المقيدة "وكان شاكياً" نظير مسألتنا هذه، فهل نقول: إن الطواف لا يصح راكباً إلا إذا كان شاكياً يعني مريضاً؟ أو نقول: نعمل بالرواية المطلقة لأنها أصح؟ وكان شاكياً لا يعني أنه ينفي ما عداه، لا يعني أنه قيد له مفهوم مخرج للصحيح، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كثر عليه الناس، وحطمه الناس طاف راكباً، فدل على أن أدنى حاجة ولو لم يكن شاكياً إذا احتاج إلى ذلك فإنه يطوف ويسعى من باب أولى، وإن كان صحيحاً سليماً إلا أنه محتاج لذلك، قد يكون العالم يطوف راكباً ليراه الناس، ويقتدون به، وهذا مقصد صحيح، فهنا قيدنا، وفي الحج في الطواف نقيد وإلا ما نقيد؟ على كل حال عمل بعضهم بالقيد، ولم يصحح الطواف من ركوب، إلا لمن كان عاجزاً عن الطواف لمرض أو شبهه، ومنهم من يعمل به بإطلاقه، وأم سلمة طافت وهي راكبة، وغيرها طاف، فدل على أن المشي ليس بشرط. ثم قال -رحمه الله تعالى-: "ويستمتع من الحائض بما دون الفرج" جاء الأمر باعتزال النساء في المحيض، ومعروف أن اليهود يخرجون الحائض من البيت، والنصارى يواقعون ويجامعون الحيض، وديننا وسط بينهما، النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت ترجله، ترجل شعره وهو معتكف -عليه الصلاة والسلام- وهي حائض، يخرج إليها رأسه فترجله، ويضع رأسه -عليه الصلاة والسلام- في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، وتنام معه في لحافه وهي حائض، فدل على أن الممنوع مكان الحيض، وأنه هو المأمور باعتزاله؛ لأن المحيض يطلق ويراد به الحيض، ويطلق ويراد به مكانه المحيض، يطلق ويراد به الحيض {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [(222) سورة البقرة] يعني الحيض، يطلق ويراد به مكانه وهو الفرج، ويفسر في كل نص بما يناسبه، نظير ذلك المقام، يطلق ويراد به الحجر، ويطلق ويراد به المكان. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . القيد معتبر. طالب:. . . . . . . . . إيه معتبر.

عائشة -رضي الله عنه- يأتيها النساء وتأمرهن بعدم الاستعجال حتى يرين القصة البيضاء. طالب:. . . . . . . . . الطهر الكامل. طالب: يتأكد إذا كانت مقاربة لأيام العادة ... إذا كانت في وقت العادة. طالب: وإن تأخرت يا شيخ؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . بعد العادة خلاص انتهى. طالب:. . . . . . . . . أي حديث؟ طالب:. . . . . . . . . تنتهي في وقت الطهر ليست بشيء. يقول -رحمه الله-: "ويستمتع من الحائض بدون الفرج" مقتضى كلامه أنه يجب اجتناب المحيض الذي هو موضع الحيض، وهو الفرج فقط، الذي هو موضع الحرث، دون ما سواه ولو قرب منه، وهذا هو المعروف في المذهب، وجاء ما يدل على أن الحائض يتقى منها ما حول الفرج فضلاً عنه، وأن من حام حوله يوشك أن يواقعه، ولذا كثيراً من أهل العلم يرون أنه يمنع ما بين السرة والركبة، لكن اتقاؤه من باب اتقاء الشبهة، لا يعني أنه محرم، فالممنوع المحرم هو موضع الحيض، فتقول عائشة -رضي الله عنه-: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" فإذا احتاج إلى ما قرب منه، وأمن من نفسه الوقوع في الحرام فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، وإذا غلبته نفسه ووقع في الممنوع فهو آثم، وهل يلزمه كفارة دينار أو نصف دينار على ما جاء في الخبر أو لا يلزمه؟ قولان، سبب الخلاف، الخلاف في ثبوت الخبر، فالإلزام بدينار أو نصفه كفارة جاء في خبر مختلف في صحته، والأكثر على ضعفه، فمن أثبته ألزم بالكفارة، ومن ضعفه قال: لا كفارة في ذلك إلا التوبة والاستغفار. طالب: هل هو على التخيير؟

دينار أو نصف، يعني (أو) هذه، يعني إذا قلنا: بالخبر، وأنه يلزمه كفارة دينار أو نصفه، فهل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي إن شاء تصدق بدينار كفر بدينار، وإن شاء كفر بنصف دينار؟ أو نقول: (أو) هذه للتقسيم والتنويع، فإن كانت حاله ميسورة تصدق بدينار، وإن كان دون ذلك فليتصدق بنصف دينار؟ أو يفرق في الوقت، في وقت إقبال الحيض دينار، وفي وقت إدباره بنصف دينار؟ وعلى كل حال الاحتياط أن يكفر؛ لأن الحديث قابل للتحسين، فالاحتياط أن يكفر بدينار أو نصفه، فإن كان قادراً مستطيعاً لا يؤثر عليه التصدق بدينار فهو أبرأ للذمة، وإن كان يشق عليه الدينار فليكَفِر بنصف الدينار. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الإلزام بخبر مثل هذا، القول الآخر له وجه، القول الآخر وهو تضعيفه له وجه، لكنه قابل للتحسين، يعني ما يجزم بحسنه، قابل يعني ضعفه ليس بشديد على كل حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال ثبوته رفعاً ووقفاً، وفي إسناده من تكلم فيه، على أي الحالين في إسناده من تكلم فيه، وسئل عنه الإمام أحمد فكأنه لينه. يقول: "فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل" ودليل ذلك: {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [(222) سورة البقرة] فالتطهر قدر زائد على مجرد الطهر {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [(222) سورة البقرة] ينقطع الدم {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني بالاغتسال {فَأْتُوهُنَّ} فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، فلا بد من أن تتطهر قبل الوطء "ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا". عرفنا أن وطء الحائض محرم بالنص والإجماع، وطء المستحاضة في غير وقت الحيض يقول: لا توطأ، وعبارته تدل على أنه لا يجوز، يعني يحرم وطء المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، ومن أهل العلم من يرى أن المستحاضة كالطاهر، وابن عباس يقول: أليست تصلي؟ قالوا: بلى، قال: الصلاة أعظم.

والحيض مدة يسيرة وينقضي، وأما المستحاضة فقد يطول، فقد وجد من استحيضت سنين، فماذا يصنع الزوج؟ فلا شك أن اتقاء مثل هذا الأذى الذي هو الاستحاضة مطلوب، يعني من باب التنزه والتنظف؛ ولئلا يتضرر بذلك، وأما التحريم فلا، إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا، إذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء؟ يعني يخاف على نفسه الزنا، لا سيما وأن الأسباب قد كثرت، والمثيرات تعددت الآن، وعنده زوجته المستحاضة وعنده طريق آخر، وهو محرم أيضاً عند ... ، لا شك أن المستحاضة أيسر، ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة، وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الوطء فلا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما دامت المسألة استحاضة. "والمبتلى" ... نعم؟ طالب: ومثل ذلك لو خاف على المرأة من مشقة عدم الوطء؟ إذا خاف عليها مثلاً العنت أو التطلع للرجال، واحتاجت إلى ذلك، وهي تشتهي كالرجل مثله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الصبر ولو كانت في دمها، الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، نعم. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، هذا المخاطب الزوج. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . الحائض؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة تحريم، ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمع عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا، يعني مع زوجته ومع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها، أو عمل بها أسهل من الزنا؛ لأن المحرمات متفاوتة، ما في أحد يقول: إن المرأة الحائض وطئها مثل الزنا، لا أبداً، وإن كان محرماً، ثم يتدرج للمسألة ما في أحد يقول: إن الاستمناء مثل الزنا، أو مثلاً وطء المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا، أو مثل وطء الحائض، لا، تتفاوت المحرمات.

يقول: "والمبتلى بسلس البول" هذا الذي لا ينقطع عنه البول "أو كثرة المذي" لا ينقطع كذلك المذي "حكمه حكم الاستحاضة"، "المبتلى بسلس البول أو كثرة المذي، لا ينقطع كالمستحاضة" يعني حدثه دائم، أو به جرح لا يرقى، ولا يقف الدم، أو فتح له للبول مثلاً، وصار له مجرى وكان بكيس معه يحمله وقت الصلاة وفي كل الأوقات هذا حدثه دائم، هؤلاء يطالبون بالوضوء لكل صلاة بعد أن يغسل الفرج يتوضأ لكل صلاة؛ لأنها طهارة ضرورة، وهي مبيحة للصلاة، ولا ترفع الحدث باعتبار أن الحدث مستمر معه يتوضأ لكل صلاة كما سبق في المستحاضة، بعد أن يغسل فرجه ((اغسل فرجك وتوضأ)) بالنسبة للجمع الصوري إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فلا مانع أن يقدم الصلاة الثانية ويؤخر الأولى، ويجمع جمعاً صورياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المذي نجس يغسل، نعم يغسل، المذي نجس. على كل حال مثل هذا حتى نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النضح، يرشه رش. طالب:. . . . . . . . . أبداً ((انضح فرجك وتوضأ)) جاء الأمر به النضح. طالب:. . . . . . . . . ينضح حتى يغلب على ظنه أنه وصل المكان، النضح أمره سهل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثل هذه الأحداث تقلل بقدر الإمكان، فالمستحاضة تستسفر أو تتحفظ، ومثلها من به سلس إذا لم يضر به؛ لأن وضع الرجل يختلف عن وضع المرأة، يعني لو قيل له: أربط ذكرك مثلاً، لا شك أنه يضر به، وإن قال به بعض الفقهاء، أنه يلزمه ربط ذكره، هذا يتضرر به، وعلى كل حال يخفف بقدر الإمكان بحيث لا يتعدى المحل، لا يسيل إلى موضع آخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان دائم أمره أيسر، لكن إذا كان ينقطع فهو مبطل للوضوء. طالب:. . . . . . . . . جاء في حديث علي حينما أمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "كنت رجلاً مذاءاً فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمره بغسل فرجه نعم اغسل ذكرك وتوضأ، فحكمه حكم الاستنجاء، إلا أن نجاسته أخف. طالب:. . . . . . . . .

لا في سؤال غريب جاء من أول الدرس هذا هو يقول: كيف نرد على من يقول: إنكم تتشاغلون بمسائل الحيض والنفاس في وقت يتشاغل العالم بالأسلحة والتطور، وأن لكل مقام مقال، وآيات الحيض فرضت وقت القوة في المدينة، وليس في مكة، وأن في هذا تحييد لطاقات الشباب، وتغفيل عن قضايا مصيرية أراد العدو صد المسلمين عنها، نعم؟ ما أدري والله يبي الناس كلهم يشتغلون، كل الأمة تشتغل بهذا؟! هل رأيت كل الأمة تشتغل بمسائل الحيض والنفاس؟ نعم، هذا له ناس، وهذا له ناس، والحمد لله الأمة متكاملة بمجموعها، ولا يجوز تعطيل باب من أبواب الدين، بل لا بد من القيام به، ولذلك وجدت فروض الكفايات؛ لئلا يتجه الناس كلهم إلى عمل واحد، فلا يتجه الناس كلهم إلى التطور والتسليح ويتركون العلم، والعكس أيضاً؛ لأن هذا فرض كفاية وهذا فرض كفاية، ولا يتنافى هذا مع هذا، فعلى الأمة أن توزع المهام والطاقات حتى تتكامل، ولا تحتاج إلى عدوها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الطهارة (27)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الطهارة (27) "وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، وإذا كان صوماً واجباً ... " الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: "وأكثر النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر، ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً، ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، وإذا كان صوماً واجباً ... إذا كان. طالب: هاه عندنا وإذا. أعادته إذا كان صوماً واجباً. طالب: أعادته إذا كان صوماً واجباً، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك. من كانت لها أيام حيض. طالب: لا بدون حيض عندنا أيام، أحسنت يا شيخ. إيه. طالب: ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل لا تحيض إلا أن تراه. والحاملُ طالب: والحامل ... إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض. طالب: عندنا والحامل لا تحيض إلا أن تراه. المعنى واحد متقارب، يعني واحد هذا مفاده، لكن زيادة توضيح قال: والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض، نعم.

طالب: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطاً، فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتُيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الحيض من كتاب الطهارة: "وأكثر النفاس أربعون يوماً" والنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم، ويقول الفقهاء: كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم سائل فهو طاهر، ولا ينجس بالموت، فالنفس هو الدم. تسيل على حد الضباة نفوسنا ... . . . . . . . . . يعني دماؤنا، فالنفاس هو الدم، فالحكم مقترن به وجوداً وعدماً، فمن تلد ولادة مقترنة بدم لها حكم، والكلام عنها، وإذا استمر النفس الذي هو الدم فمتى يجزم بانقضائه، وإذا لم يوجد بالكلية، أو وجد شيء قليل فما الحكم؟ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأكثر النفاس أربعون يوماً" ولا شك أن هذا هو غالب نفاس النساء، وأنه لا يزيد على الأربعين، ومقتضى كلامه أنه إذا زاد عن الأربعين ولو يوماً واحداً أنها تغتسل وتصلي ما لم يصادف وقت عادة فيكون حيضاً، وبهذا قال الحنابلة والحنفية وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أن أكثره ستون يوماً، وهو قول الشافعي -رحمه الله-، واختيار كثير من المحققين، والمسألة مردها إلى الوجوب، وأكثر ما وجد هو الأربعون.

وليس لأقله حد؛ لأنه وجد من تلد بدون دم، وهو وإن كان نادر إلا أنه يدل على أن الحكم مع الدم وجوداً وعدماً، فإذا عدم الدم فلم يوجد فلا نفاس، وإن وجد يوم أو أقل من يوم أو أكثر فإنها تجلس مدة وجوده وتغتسل عند انقطاعه، ويكون حكمها حكم الطاهرات، ومنهم من حده حد الأقل بخمسة وعشرين يوماً، وهذه الأقوال ليس لها ما ينهض من الأدلة بحيث تكون ملزمة، إلا أنها أمور اعتيادية بالنسبة للنساء، ومع ذلك لا بد من اختيار قول يجزم به؛ لأن المسألة مسألة عبادة، يتعلق بها عبادات من أركان الإسلام، فقد يقضى بلزوم الصلاة ولا تصلي، وقد يقضى ببطلانها وتصلي، وكذلك الصيام، فأكثر أهل العلم على أن النفاس أربعون يوماً، وهذا هو القول الوسط في المسألة، وهو الذي تميل إليه النفس، أنه أربعون يوماً لا ستين، وليس لأقله حد كما ذكرنا، وهو أن من النساء من وجدت منها الولادة دون دم، ومنها من يخرج منها الدم مصاحباً للولادة ثم ينقطع بعد زمن يسير، ومنها من يستمر معها الأيام، بل الأسبوع أو الأكثر، ولا تصل إلى الأربعين "وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه إذا نزل الدم من مخرجه الطبيعي جلست له، وفي العادة يخرج. طالب:. . . . . . . . . يخرج بيوم أو يومين حكمه حكم الولادة، حكمه حكم النفاس. "أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر" فإذا اغتسلت لأسبوع مثلاً أو عشرة أيام انتهى نفاسها "فإن عاودها في الأربعين" إن عاودها في الأربعين فما حكمه؟ حكمه نفاس، ومن أهل العلم من يقول: مشكوك فيه، ما دام حكمنا بطهارتها، وأمرناها بالاغتسال والصلاة والصيام فإذا عاودها الدم في الأربعين فإنه حينئذٍ يكون مشكوكاً فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم.

على كل حال إذا طهرت قبل الأربعين لزمها الاغتسال وصامت وصلت، لكن لا يقربها زوجها حتى تتم الأربعين استحباباً "لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" ما دام أمرت بالاغتسال إذا انقطع عنها الدم، وأمرت بالصلاة وبالصيام فكيف تمنع من زوجها ويمنع زوجها منها والصلاة أعظم كما يقول ابن عباس؟ الصلاة أعظم "ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحباباً" يعني لا على سبيل الوجوب؛ لأن هذه المدة مظنة لأن يعود فيها الدم ما لم تكمل الأربعين يوماً. "ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف" من كانت لها أيام حيض عادتها خمسة أيام من أول الشهر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه عادتها المطردة فزادت على ما كانت تعرف استمر السادس والسابع لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات؛ ليستقر أنه عادة، والعادة كما تقدم لا تثبت إلا بالتكرار ثلاث مرات، فهذا على ما قرره في المذهب، مع أن في المذهب رواية أخرى أنها تثبت العادة بمرتين، بمرتين فقط "ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول" يعني انتقلت عادتها من الخمسة إلى السبعة، هذا إذا كانت الزيادة لاحقة، وإذا كانت الزيادة سابقة فما الحكم؟ يعني اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هي العادة المستقرة، ثم جاءها الدم في يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق للعادة، والثلاثين ثم العادة مستقرة في الخمسة الأولى من الشهر، هل نقول: إن هذه حكمها حكم الزيادة اللاحقة أو لا تلتفت إليها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سواءً تقدمت أو تأخرت الحكم واحد، لكنها لا تجلس في هذين اليومين حتى تتكرر ثلاث مرات كما لو كانت الزيادة لاحقة. طالب: ولا يقربها الزوج احتياطاً؟ لا هذا أشد، هذا يمنع منها الزوج، يعني احتمال كونه عادة قوي، بخلاف ما لو رأت الطهر ثم رجع إليها. يقول: "ومن كانت لها أيام حيض" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

"ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كنت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات فتعلم حينئذٍ أن حيضها قد انتقل إليه" من الخمسة إلى السبعة "فتصير إليه وتترك الأول، وإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته" يعني صامت في اليومين الزائدين على عادتها المقررة بخمسة أيام، سواءً كانت الزيادة قبل العادة أو بعدها تقدمت أو تأخرت فإن صامت في هذه الثلاث مرات أعادته، لماذا؟ لأنها تؤمر بالصيام؛ لأنه لم يستقر لها عادة، في اليومين الزائدين تؤمر بالصيام "وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوماً واجباً"؛ لأنه تبينا بطلانه؛ لأنا تبينا بطلان ما صامته، وماذا عما لو كان الصوم مستحباً؟ يعني صامت الاثنين مثلاً أو الخميس أو البيض، أو صامت أيام جاء الحث عليها، تقضيها أو لا تقضي؟ يقول: إذا كان صوماً واجباً؟ طالب:. . . . . . . . .

مفهوم كلامه أنه إذا كان غير واجب فإنها لا تقضيه، وهل يقال: إنه لا تقضيه على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بمعنى أن من اعتاد على صيام معين من كل شهر، ثم جاءها مثل هذا الظرف الذي شرح، وقد اعتادت، ومعلوم أن ترك المعتاد من العبادة أمر مكروه في الشرع، النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً أثبته ((عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا)) ترك العمل الذي يداوم عليه الإنسان لا شك أنه بالنسبة للشرع غير مرغب فيه، بل يدل على نكوص كما يقول أهل العلم، وملل من العبادة، وأحياناً يلزم الإنسان عبادة ثم يتبين له أنها تعوق عما هو أفضل منها، شخص التزم أن يقرأ القرآن في سبع مثلاً، ثم تبين له أنه لو قرأ القرآن في عشر كان أرفق به، وأدعى إلى التدبر والتأمل، وأعانه ذلك على مراجعة بعض كتب أهل العلم مما ينفعه فهل يترك قراءة القرآن في سبع إلى عشر، أو بدلاً من أن يقرأه أربع مرات في الشهر يقرأه مرتين، وهل هذا عدول إلى الأفضل أو إلى المفضول؟ لأن بعض الناس يستمر على جادة، كأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار، ويقرأ القرآن في سبع، جارٍ على هذا سنين، ثم يتبين له أنه لو اقتصر على الاثنين أو على ثلاثة أيام من كل شهر وأفطر الخميس باستمرار، ويوم اثنين من كل شهر لكان أرفق به، وأفرغ لباله وأيسر لبعض العبادات، مما لو استمر على طريقته مما هو أفضل من الصيام، وقل مثل هذا لو كان يختم في الشهر أربع مرات وقال: لو ختمت في الشهر مرتين لكان أدعى إلى التدبر، وأكثر انتفاع بما كتبه أهل العلم مما يعين على فهم كلام الله -جل وعلا-، يعني لو اتخذ الورد أو الحزب اليومي سُبع طلعت عليه الشمس وجاءه وقت الدوام ما تمكن من مراجعة بعض الآيات المشكلة، لكن لو كان نصف هذا المقدار أمكنه أن يقرأ هذا النصف باستمرار، ويراجع عليه بعض التفاسير التي تحل له بعض الإشكالات، فهل نقول: إن مثل هذا أفضل أو يستمر على عادته، وإن تيسر له وقت آخر لهذه الأعمال الفاضلة وإلا الله -جل وعلا- لا يمل حتى تملوا؟ لأنها مسألة مشكلة، مسألة داخلة في المفاضلة بين العبادات، وفي المفاضلة بينها غموض؛ لأن بعض الناس قد يقول: أترك الجادة التي سلكتها من سنين لأتمكن

مما يعينني على فهم كلام الله، ثم لا هذا ولا هذا، يترك نصف قراءته ولا يراجع؛ لأن الشيطان حريص، مجرد ما يجد فرصة يهجم على الإنسان، يقول له: الحمد لله أنت اقرأ الحين اللي أنت قررت أخيراً، والمراجعة في وقت لاحق، فهذا الذي يخشى منه؛ لأن بعض الناس يستشكل مثل هذا، يقول: أنا أقرأ سبع القرآن، فماذا لو اقتصرت على النصف وراجعت التفاسير؟ يخشى أن يترك نصف السُبع، ثم بعد ذلك يسول له الشيطان أن مراجعة كتب التفاسير في غير هذا الوقت أنفع له وأيسر، والوقت -الحمد لله- في سعة، ثم يترك لا هذا ولا هذا، مثل من يقول لبعض الناس أنت اعتمدت السفر إلى مكة والمجاورة في العشر الأواخر، وتنفق الأموال الطائلة هناك، تنفق عشرين ألف ثلاثين ألف، فلو وزعتها على جمع من البيوت المحتاجة وأديت العمرة ورجعت، هذا يقوله بعض الناس ينصح بعض، نعم، ثم بعد ذلك يأخذ بهذه النصيحة فيترك المجاورة ولا يوزع شيء، وهذا حاصل، والشيطان حريص على مثل هذه الفرص يستغلها، فإذا كانت المرأة قد اعتادت أنها تصوم من كل شهر الاثنين والخميس، فجاء الاثنين وصار في هذه الأيام التي لم تستقر فيها العادة صامتها، نقول: تقضيها أو لا تقضيها؟ لأنه قال: إذا كان الصوم واجباً، أما على سبيل اللزوم والوجوب هذا ما فيه إشكال، ولا يقول به أحد، إلا عند من يقول بوجوب القضاء، عند من أفطر من غير عذر في صوم النفل، وهذا معروف عند الحنفية، عند الحنفية إذا أفطر مطلقاً من عذر أو من غير عذر، الذين يقولون بالعذر المالكية، يقول: إذا أفطر وهو صائم نفل إن كان لعذر جاز عند المالكية، وأما بالنسبة للحنفية فلا بد من القضاء سواءً كان لعذر أو لغير عذر، والحنابلة والشافعية ما عندهم إشكال المتطوع أمير نفسه، فهذه صامت هذه الأيام نفلاً دخلت فيها تطوعاً من غير إلزام، ثم تبين أنها باطلة، فهل يقال: إن مثل هذا كما لو أبطلتها فتقضيها؟ لا أحد من أهل العلم في مثل هذه الصورة يقول بالوجوب، وإن كان من باب الاستمرار على العمل الذي التزمه الإنسان على نفسه كما قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد العصر، يعني في وقت النهي؛ لأنه التزم ذلك، فالأمر فيه سعة، لكن الوجوب لا يقول به أحد.

في الصورة التي ذكرناها، يعني من كان معتاداً لحزب من القرآن فأراد أن يتخفف منه هل نقول: إن هذا ترك ومل من العمل الصالح، ودخل في حديث: ((فإن الله لا يمل حتى تملوا)) مع عزمه على التعويض بأمر قد يكون أهم وأنفع له؟ أو شخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع وهو لم يحفظ القرآن، فقال: لو أقتصر لمدة سنة على ورقة واحدة بدلاً من أربعة أجزاء وزيادة أقرأ ورقة واحدة أرددها حتى أحفظها، وبعد سنة أرجع إلى المنهج الذي سرت عليه، هل يكون هذا عدل من الفاضل إلى المفضول أو العكس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أهل العلم لا سيما الكبار مثل أحمد والأئمة يرون أن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، فكونه يقرأ السبع من المصحف ويعدل عنه إلى ترديد ورقة واحدة هذا بالنسبة له فاضل وإلا مفضول؟ اللهم إلا إذا قلنا: إن الاعتبار بالحروف، وترديده لهذه الورقة يعادل قراءة السُبع فالأجر واحد، فيكسب الحفظ، ويكسب القدر المرتب على الحروف من الأجر، وعلى كل حال من أمكنه أن يحفظ فلا يعدل بالحفظ شيئاً؛ لأن التلاوة يعني أمرها ميسور، فما حفظه في هذا الوقت بإمكانه أن يردده طول اليوم، ويكسب الأجور، ولا يكون حينئذٍ ناكصاً عما اعتاده من العبادة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تنوع العبادات أمر مقرر في الشرع، تنوع العبادات من تلاوة إلى ذكر إلى صلاة أمر مقرر في الشرع، لكن هل الأفضل بالنسبة للمعتكف في ليالي العشر أن يمسك المصحف من يسلم إلى أن يأتي وقت السحور؟ أو يصلي عشرات الركعات إلى أن يأتي السحور أو يذكر الله؟ قالوا: التنويع أفضل له. طالب: القراءة في المصحف يقصد. لا، لا، القراءة في المصحف مختلف فيها، في الصلاة مختلف فيها، من أهل العلم من لا يجيزها، فكيف يقال بالمفاضلة؟ لا ما يقصدون هذا. يقول -رحمه الله-: "وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف" الصورة الأولى فيما إذا كانت الزيادة لاحقة، والصورة التي تليها فيما إذا كانت الزيادة سابقة، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات، يعني لا تلتفت إلى الدم حتى يعاودها ثلاث مرات كاللاحقة سواءً بسواء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . دم متوقف فيه، حتى يعرف، متوقف فيه، متوقف فيه حتى يتقرر ويتبين أمره، إن لم يعد مرة ثانية فهو فساد، وإن عاد فهو حيض، وإذا كانت صامت في الأيام السابقة وتقرر بالتكرار ثلاثاً أنه حيض كما تقدم، تعيده، تعيد الصيام "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك" يعني عادتها سبعة أيام، فلما نزل عليها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث ثم انقطع "ومن كان لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامه" إذا انقطع الدم قبل انتهاء العادة ثم عاد، منهم من يقول: إنها متى رأت الطهر فهي طاهرة ولو كان الزمن قليلاً، يعني أقل من يوم، ومنهم من قال: لا يحكم بطهارتها حتى تكمل يوم وليلة، ومنهم من يقول: إنها ما زالت في حيضها ما لم تر القصة البيضاء، ولو رأت نقاء، وكانت عائشة تقول تأمرهن بالتريث حتى ترين القصة البيضاء. يقول: "ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها" يعني طهرت في اليوم الرابع وعادتها سبعة أيام، طهرت الرابع والخامس ثم عاودها السادس والسابع، ماذا نقول؟ مقتضى كلامه فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، أيامها في هذه الحيضة أو في حيضات لاحقة؟ اللاحقة في كلامه، لكن وماذا عن التلفيق؟ إذا رأت يوماً دماً ويوماً طهراً نقاء؟ التلفيق معروف عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن الدم حيض والنقاء طهر، فإذا عاودها في الوقت على مقتضى كلامهم يكون إيش؟ يكون حيض، فإذا عاودها في وقت عادتها يكون حيضاً على مقتضى كلامهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلامه على كل حال من وجوه معترض، نعم كلامه معترض، ويأتي تقرير الخلاصة -إن شاء الله تعالى-، الإمام الموفق له اختيار في مثل هذه المسائل يربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً، ولعل الشيخ يطلعه لنا ونشوفه.

كل هذه المسائل المشكلة المتشعبة عند الفقهاء والتي أوقعت النساء في حرج عظيم، وأوقعت المستفتي والمفتي كلاهما في حرج من كثير من المسائل التي قرروها في هذا الباب، يعني نظير ما قرروه في أوائل كتب الفقه من نجاسة الماء بمجرد الملاقاة، والفروع المترتبة على هذا مما بيناه سابقاً. الموفق -رحمه الله- قرر أن المرأة إذا رأت الدم الذي يحتمل أن يكون حيضاً ولو لم يتكرر مجرد ما تراه فإنه حيض تجلس له، ولو لم يتكرر، ولو اضطرب، ما لم يكن أكثر من المدة المعروفة المقررة، ولذا يقول مستدلاً بحديث عائشة لما جاءها الحيض في حجة الوداع، وفزعت من ذلك، يعني لو كان في عادته في وقته المقرر ما فزعت؛ لأنها تعرف أن عادتها في اليوم كذا من الشهر خلاص، وإلا ما بكت، فهو دم في غير وقته، وقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) وأيضاً من حاضت معه في فراشه وانسلت، يعني رأت الدم، وما في ما يدل على أنها في وقت عادتها أو قبله أو بعده، المقصود أن الموفق ربط الحكم بالدم وجوداً وعدماً، فكل ما يحتمل أنه حيض يعني ما يصل إلى حد الاستحاضة فهو حيض؛ لأن أمر النساء بالصلاة والصيام في وقت الحيض مع أنهما يحرمان عليها في غاية الحرج، الحرج الشرعي، ثم بعد ذلك أمرها بقضاء الصوم الواجب مع أنها صامت هذا أيضاً حرج، فإما أن يحكم عليها بأنها طاهرة وعباداتها مجزئة، أو يحكم عليها بأنها حائض فلا تصح منها هذه العبادات؛ لأن الاحتياط في مثل هذا دونه خرط القتاد، يعني تأمر امرأة يحرم عليها الصيام بأن تصوم، ثم بعد ذلك إذا صامت تلزمها بالقضاء؟! مثل هذا ما يرد على كلام الموفق، ولا على كلام شيخ الإسلام، ولا جمع من أهل التحقيق يرون مثل هذا، أن النفاس هو الدم، والحيض هو الدم هو الأذى، فمتى وجد الدم وجد الأذى، ووجد الاعتزال، ووجد ترك الصلاة والصيام. وجدته يا شيخ؟ طالب: هذا أقوى عندي. إي نعم إيه، وفي هذه المسألة، نعم، وقال الشافعي. طالب: وقال الشافعي: جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض، وهذا أقوى عندي؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تبعث ... يعني ولو لم يتكرر، جميعه حيض ولو لم يتكرر.

طالب: لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم، وتذهب الصفرة والكدرة، ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قطنة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضاً للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جارياً؛ لأن الشارع علق على الحيض أحكاماً ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، ولو كان عرفهن .... هذا مريح. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب: يوماً وليلة هذا أقله. طيب. طالب: فكيف يمكن أن تنضبط؟ إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو رأت الدم؟ في مسألة التلفيق؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو الآن يتكلم عن مسألة فيما لو زادت، في الزيادة نعم، لكن كيف يقال لها: اغتسلي في اليوم الخامس والدم ما تغير وضعه هو هو، كيف يقال: اغتسلي وصلي وصومي؟ وعائشة تأمرهن بالتريث والمسألة صفرة وكدرة ما في دم جارٍ، نعم.

طالب: لأن الشارع علق على الحيض أحكاماً ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه إلى عرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً اعتقدته حيضاً، ولو كان عرفهن اعتبار العادة على الوجه المذكور لنقل، ولم يجز التواطؤ على كتمانه مع دعاء الحاجة إليه، ولذلك لما كان بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- معه في الخميلة، فجاءها الدم فانسلت من الخميلة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما لك؟ أنفست؟ )) قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر، ولم يسألها النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل وافق العادة أو جاء قبلها؟ ولا هي ذكرت ذلك، ولا سألت عنه، وإنما استدلت على الحيضة بخروج الدم، فأقرها عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك حين حاضت عائشة في عمرتها في حجة الوداع، إنما علمت الحيضة برؤية الدم لا غير، ولم تذكر عادة، ولا ذكرها لها النبي -صلى الله عليه وسلم-، والظاهر أنه لم يأت في العادة؛ لأن عائشة استكرهته، واشتد عليها، وبكت حين رأته، وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام، ولو كانت لها عادة تعلم مجيئه فيها وقد جاء فيها ما أنكرته، ولا صعب عليها، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه -عليه السلام- ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير، وأما امرأة طاهر ترى الدم في وقت يمكن أن يكون حيضاً ثم ينقطع عنها، فلم يذكر في حقها عادة أصلاً؛ ولأننا لو اعتبرنا التكرار فيما خرج عن العادة أدى إلى خلو نساء عن الحيض بالكلية مع رؤيتهن الدم في زمن الحيض وصلاحية أن يكون حيضاً. نعم؛ لأنه لا يتكرر ثلاثاً، تراه في هذا الشهر أو تكون عادتها ثلاثة أيام مثلاً، ثم في الشهر الذي يليه تكون خمساً، في الشهر الذي يليه تكون يومين، في الشهر الثالث أو الرابع تزيد أو تنقص، لا يتكرر عليها شيء، وحينئذٍ لا نحكم عليها إلا بالأقل؛ لأنه هو الذي يتكرر، نعم؟ طالب: لا سيما في زماننا كثر الاضطراب يا شيخ.

بلا شك، الآن كثرة المؤثرات والموانع صار لها أثر في التقديم والتأخير، والاضطراب والانقطاع، والانفجار وغيره، نعم. طالب: بيانه أن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام عادتها، وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة ثلاثة أشهر، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم نحيضها أيضاً ثلاثة أشهر، وكذلك أبداً، فيفضي إلى إخلائها من الحيض بالكلية ولا سبيل إلى هذا، فعلى هذا القول تجلس ما تراه من الدم قبل عادتها وبعدها، ما لم يزد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره علمنا أنه استحاضة، فرددناها إلى عادتها، ويلزمها قضاء ما تركته من الصلاة والصيام فيما زاد على عادتها؛ لأننا تبينا أنه ليس بحيض إنما هو استحاضة. فصل ... يكفي، يعني ما قرره في المسألة الأخيرة أن المرأة يمكن أن تمكث السنين وليس لها عادة، وتلزم بالصلاة والصيام مع أن الدم ينزل منها، ويمكن أن يكون حيضاً، ففي شهر محرم نزل عليها الدم في الأسبوع الأول، في شهر صفر لا سيما إذا قلنا بعد لا بد من التكرار ثلاث، خلوا في شهر صفر في الأسبوع الأول، ثم في شهر ربيع في الأسبوع الثاني، وربيع الثاني في الأسبوع الثاني، وجماد الأولى في الأسبوع الثالث، ورجب في الأسبوع الثالث، يعني ما في تكرر ثلاثاً، إلى الآن ما تلزم بجلوس؛ لأنه ما تكرر، ما تلزم إلا بأقل الحيض، نعم؛ لأن هذا لا يحتاج إلى تكرار أقل الحيض، وتجلس وينزل عليها الدم مدة أسبوع في سنة كاملة ولا تلزم بالجلوس؛ لأنه لم يتكرر، بل لا يزال متغيراً أو أكثر من ذلك، إذا كان لا يزال متغيراً ما صار عادة. طالب:. . . . . . . . . في موضعه إيه، في موضعه، والتغير في الزيادة والنقص هذا كله لا شك أنه فيه حرج على النساء، وفيه أيضاً إخلال بهذين الركنين من أركان الإسلام، فإما أن تصوم وهي حائض أو تترك وهي طاهرة، فلا شك أن إرجاع الحكم والتعويل فيه على وجود الدم وعدمه طهارة وحيضاً لا شك أنه أرفق بالناس وأولى أن يعتمد عليه؛ لأنه هو الوصف المؤثر الوارد في النصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويصلح أن يكون حيض ولو لم يتجاوز مجموع أكثر الحيض؟ يقولون: ما في مانع، ويش اللي يمنع؟ يكون حيض، تصلي. طالب:. . . . . . . . .

إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إذا حاضت ثلاث مرات في شهر. . . . . . . . .، وقصة شريح مع علي -رضي الله عنه- حينما قال له قال: إن جاءت بامرأتين من ثقات نسائها خرجت من العدة، قال له: قالون. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا أقرب ما يكون إلى قول شيخ الإسلام. طالب:. . . . . . . . . إيه العمر كله وإلا مدة؟ وإلا إيش؟ يعني خمسة عشر يوم طهر، وخمسة عشر يوم دم، إذا زاد عن أكثر من النصف عن الخمسة عشر يعد نعم يصبح دم فساد. طالب:. . . . . . . . . على كلامهم إذا رأت يوم طهر ويوم حيض، يوم حيض ويوم نقاء، يوم دم ويوم نقاء فالدم حيض، والنقاء طهر، ولعلنا نأتي بالخلاصة في صفحة أو صفحتين في الأسبوع القادم تجمع أطراف الموضوع -إن شاء الله- إذا انتهينا منه قبل الدخول في كتاب الصلاة. يقول -رحمه الله تعالى-: "والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه" لأن الحامل لا تحيض، يقول: عندنا زيادة من الأصل ليست موجودة في بعض النسخ، لكنها موجودة في الأصل الذي اعتمدوا عليه، الحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن الله -جل وعلا- إنما أوجد هذا الدم لتغذية الجنين، فإذا حملت المرأة انقطع، لكن قد يقول قائل: إنه قد يُرى الدم أثناء الحيض، فهل تجلس له ويكون حيضاً، أو يكون دم فساد كالجرح؟ المؤلف -رحمه الله تعالى- على المذهب وهو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو المرجح؛ لأن الحيض جعل دلالة على براءة الرحم فكيف يوجد مع شغل الرحم؟ يعني لو كانت الحامل تحيض ما جعل الحيض دليل على براءة الرحم، وفي سبي أوطاس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض)) يعني غير الحامل، فجعل الحامل في مقابل من تحيض، فلو كانت الحامل تحيض لرد الجميع إلى الحيض. طالب: رواية: ((حتى تستبرأ بحيضة)) يا شيخ أليست صريحة في هذا؟ حتى تستبرأ نعم. طالب: يعني براءة الرحم.

معروف أن الاستبراء يكون بحيضة في النسبيات وغيرها، للدلالة على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض لما دل الحيض على براءة الرحم "إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاث فيكون دم نفاس" لأنه خرج بسبب الولادة، وإن كان قبلها فكان من مقدماتها مرتبطاً بها "فيكون دم نفاس، وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة" عندهم –أعني الحنابلة- أنه لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، لكن المؤلف له تفصيل فيما بين الخمسين والستين "إذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطاً" لأن المسألة مردودة إلى عادة الناس، وجرت العادة في بعض الأماكن أن الحيض ينقطع لخمسين، وعلى هذا غالب النساء، ووجد من تحيض بين الخمسين أو الستين، فوجود مثل هذا العدد وإن كان قليلاً من النساء الحيض بعد الخمسين إلى الستين يؤثر على الحكم القاطع بحيث لا يقال: إنه لا حيض بعد خمسين، لكن يقال: الأصل ألا حيض وقد يوجد من تحيض بعد الخمسين، وأثر هذا على الحكم. "وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم" لماذا؟ لأنه ليس بحيض "وتقضي الصوم احتياطاً" لاحتمال أن يكون حيضاً؛ لأنه وجد من تحيض بعد الخمسين إلى الستين، لكن الغالب غالب النساء لا تحيض، فرتب الحكم على الغالب، ولو جود عدد ولو قليل يحيض بين الخمسين والستين جعل في الحكم مثنوية، يعني ما جزم به جزماً كما جزم به غيره، يعني الحنابلة في كتب المتأخرين منهم لا حيض بعد خمسين، هذا لا تصوم وتصلي ولا تقضي وكأنها حكمها حكم الطاهرة.

"وتقضي الصوم احتياطاً، وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال" يعني هذه إذا رأت الحيض بعد الستين فإنها لا تجلس له، تصوم وتصلي ولا تقضي، فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي، تيقن أنه ليس بحيض، يعني الذي نزل عليها بعد الخمسين إلى الستين إن استمر بعد الستين جزمنا بأنه ليس بحيض، وما بين الخمسين والستين كله مشكوك فيه تجلس عشر سنوات تصوم وتصلي ثم تؤمر بالقضاء، والله إن هذا فيه حرج شديد، ولا يوجد ما يمنع من الحيض بعد الخمسين، وأما الستين فيندر وجود من تحيض بعد الستين، فلا يعلق عليه حكم، ولو قيل بأنها إذا استمرت عادتها من بلوغها إلى السبعين مثلاً، وهي منتظمة ومرتبة مميزة معتادة، كل العلامات موجودة ما الذي يمنع من أن يكون حيضاً؟ الإشكال فيما إذا كان مضطرب، يعني لما بلغت خمسين اضطربت عليها العادة، وزادت ونقصت يمكن أن يقال بأنه ليس بعادتها المعتادة سابقاً، أو بعد الستين من باب أولى، لكن إذا كان منتظماً من بلوغها إلى أن بلغت السبعين أو بعد ذلك منتظم في مدته تحيض ستة أيام وسبعة، ولونه منتظم من بدايته إلى نهايته، ما الذي يمنع أن يكون حيضاً إذ لا دليل على التحديد إلا من وقائع، وعادات النساء أنها في الغالب تنقطع إلى الخمسين، لكن مثل هذا لا يرد إليه الحكم. "وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي، ولا تقضي" الآن لا تقضي، ما هو مثل ما بعد الخمسين، ما بعد الخمسين لاحتمال أنه حيض أقوى، وما بعد الستين انتهى، أدنى احتمال أنه حيض، وحينئذٍ تصوم وتصلي ولا تقضي "والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها" وجاء أنها كانت تغتسل لكل صلاة، والمرجح أن هذا من فعلها من غير أمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن مثل هذا أحوط، لكن لا يلزم به، ولا يوجب على المستحاضة "فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، ويكفيها عن الغسل" وبين المرتبتين أن تجمع، فتغتسل للظهر والعصر جمعاً صورياً، وتغتسل للمغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، هذا أسهل من كونها تغتسل لكل صلاة وأشد من كونها تتوضأ ويجزئها الوضوء لكل صلاة.

هذا يقول: هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه علماً بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب مثلاً؟ هذا سؤال من المغرب. داخل الدورات لا شك أنها هذه الدورات وهذه الحشوش أماكن قذرة ونجسة، يربأ بالكلام الطيب عنها، والكلام اللائق بها يربأ بالمسلم عنه، لكن إن احتيج إلى ذلك فلا يوجد ما يمنع، ما لم يوجد ذكر الله تعالى، إذا وجدت الحاجة. يقول: إذا استمر دم النفاس أكثر من أربعين يوماً فماذا يكون حكمه؟ هل يكون استحاضة؟ نعم يكون استحاضة عند أهل العلم إلا إذا كان الزيادة وقت حيض فيكون عادة حيض. هل يجوز للحائض أن تقرأ وتمس القرآن؟ مس القرآن لا تمس القرآن، لا يجوز لها أن تمس القرآن، وقراءتها عن ظهر قلب مسألة مختلف فيها فمن أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أن حكمها حكم الجنب لا تقرأ شيئاً من القرآن، ويفتى الآن من قبل بعض العلماء أنه لا بأس بقراءتها للقرآن، لا سيما إذا احتاجت إليه من معلمة أو متعلمة، أما إذا خشيت النسيان فالأمر فيه أشد. يقول: سمعت أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لا بد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ وما صحة هذا القول؟ الجمهور على أن الأرض لا تطهر إلا أن يراق عليها الماء كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ببول الأعرابي ((اهريقوا عليه ذنوباً من ماء)) أو ((سجلاً من ماء)) فلا تطهر إلا بذلك، وأما الجفاف فلا يكفي وإن قال به الحنفية، ومال إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- وأن الشمس تطهر عندهم. طالب: حديث إقبال الكلاب وإدبارها، وأنهم كانوا لا يرشون شيئاً. هذا في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في رواية وهي من رواية الصحيح: وتبول، لكن هذه الرواية مشكوك فيها، ليست يعني من الروايات عند الأربعة الرواة المعتمدين من رواة الصحيح، ومع ذلك حديث بول الأعرابي ما في شك أنه صريح في الباب. يقول: زوجتي جاءتها الدورة الشهرية في بداية شهر رمضان، واستمرت معها ثمانية أيام، وطهرت من ذلك، وبعد مضي خمسة أيام جاءها دم مشابه للدورة الأولى ولا يزال مستمراً معها وصلت وصامت فما حكم صلاتها وصيامها؟

إذا كانت عادتها السابقة لهذا الشهر المعتادة عندها هي الثمانية الأيام، والثمانية لون دمها هو لون عادتها، فلا تلتفت إلى ما ينزل عليها بعد انقطاعه وطهرها. يقول: بالنسبة لاسترجاع الطفل على ملابس أمه هل هو نجس؟ وهل إذا صلت بهذا الثوب عدة صلوات هل تعيد الصلاة؟ وإذا غسلته وكانت على وضوء هل يبطل وضوؤها؟ أولاً: ما يخرج من جوف الإنسان من القيء بالنسبة للكبير نجس عند عامة أهل العلم، وأما بالنسبة للصبي فحكمه عند كثير من أهل العلم حكم بوله إذا استقر في معدته نجاسة مخففة، ومنهم من يقول بطهارته؛ لأنه أخف بكثير من البول، ونضحه وإزالته هو الأحوط. إذا صلت بهذا الثوب عدة صلوات هل تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة، لا سيما إذا كانت جاهلة بالحكم، لكن عليها أن تنضحه بالماء مستقبلاً. وإذا غسلته وكانت على وضوء هل يبطل وضوؤها؟ لا، لا يبطل الوضوء. يقول: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل المستمر لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وقراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن عليها أن تتحفظ بحيث لا يتعدى هذا النازل الموضع. وهل لها أن تصلي بوضوء الفجر صلاة الضحى أم ينتقض ذلك الوضوء ويلزمها الإعادة؟ على كل حال هم يقولون: يتوضأ لوقت كل صلاة. إذا أحست المرأة بألم الدورة هل يلزم منها ترك الصلاة مع تيقنها بأنها آلام الدورة أم تصلي لحين نزول الدم؟ الحكم معلق بنزول الدم، وخروجه من موضعه. وقد تحس بالآلام ولا ينزل الدم إلا بعد يومين. لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يخرج الدم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ....

كتاب الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (1) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الخرقي -رحمه الله تعالى-: كتاب: الصلاة باب: المواقيت وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئاً وجبت العصر. مثله. أحسن الله إليك. وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، فإذا زاد شيئاً وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة. ما عندك وهذا مع الضرورة؟ لا، فقد أدركها مع الضرورة. يقول: وهذا مع الضرورة، في بعض النسخ دون بعض، نعم. أحسن الله إليك. فقد أدركها وهذا مع الضرورة، وإذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تُيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلق الفجر الثاني، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق، فينتشر ولا ظلمة بعده، فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح، والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، وهذا مع الضرورة، والصلاة في. بدون "وهذا" في هذا الموضع بدون "وهذا". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أي شرح؟ طالب:. . . . . . . . . بتحقيق؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر، وإذا تطهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة، والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم.

كتاب: الصلاة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الصلاة الكتاب مر تعريفه في كتاب الطهارة، والصلاة في اللغة الدعاء {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [(103) سورة التوبة] يعني يدعو لهم ((إذا دعا أحدَكم أخوه فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل)) أي: فليدعو ثم ينصرف، وإن حمله بعضهم على الصلاة الشرعية، قال: يصلي ركعتين وينصرف، لكن الأكثر على أنها الصلاة اللغوية، ولا شك أن الصلاة الشرعية متضمنة للصلاة اللغوية التي هي الدعاء، والحقائق الشرعية لا تلغي الحقيقة اللغوية، كما قرر شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتاب الإيمان، إنما تبقي على الحقيقة اللغوية، وتزيد عليها. وأما بالنسبة للصلاة في الاصطلاح فإنها هي الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، والمختتمة بالتسليم. ومثل هذه الألفاظ الشرعية تعريفها حادث، تعريفها وحدها حادث، لا تجد سلف هذه الأمة يعرفون الصلاة، ولا يعرفون الأذان، ولا يعرفون الزكاة، ولا يعرفون الحقائق المعروفة عند الناس كلها، لكنها من باب تتميم الترتيب، ترتيب التأليف عند أهل العلم تجدهم يمشون على هذه الأمور، فيبدؤون بالتعريف، وإلا ما تجد في كتب الأئمة تعاريف وحدود إلا ما يخفى على المتعلمين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بعد الاصطلاحات الحادثة، وخشية أن يخفى على الطلاب بعض الحقائق الشرعية لا مانع من التأليف لأنه ما يضر؛ لأنه تصوير للأمر عند الطالب، يعني بعد تطاول الزمان حصل على طلاب العلم ما يجعلهم يخفى عليهم بعض الحقائق، وأيضاً تعريف الصلاة مثلاً بالتعريف الاصطلاحي الشرعي المعروف لا شك أنه يرد عليك في النصوص ما يحتاج إلى مثل هذا التعريف؛ لئلا تقف حائراً أمام بعض النصوص، إذا قلنا: الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود وكذا ... إلى آخره، وجاءنا حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ ما يراد بالصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . والنافلة ما تحتاج دعاء استفتاح؟ طيب ويش يخرج هذا؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: المواقيت

نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، في الصلاة، هل نقول: إن الدعاء يحتاج إلى دعاء استفتاح لأنه صلاة؟ هل نقول: إن صلاة الجنازة تحتاج إلى استفتاح لأنها صلاة؟ نعم؟ إذاً ما الذي يحدد لنا الصلاة المرادة في مثل هذا الحديث؟ الاصطلاح، نعم، طيب. باب: المواقيت المواقيت: جمع ميقات، والمواقيت معروف أنها تطلق على الشيء المحدد زماناً كان أو مكاناً، والمراد به هنا الزمان، والمراد مواقيت الصلاة لا مواقيت الزكاة، ولا مواقيت الصيام، ولا مواقيت الحج، إنما هي مواقيت الصلاة؛ لأنها ترجمة فرعية تحت ترجمة أصلية كبرى تندرج فيها، كما سيأتي في مواقيت الحج، معروف أنه ما يحتاج أن يقال: مواقيت الحج، يقال: باب المواقيت، والكتاب كتاب الحج، مثل هذا لا يحتاج إلى تنصيص. قال -رحمه الله-: "وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر" بدأ بصلاة الظهر لأنها هي الصلاة الأولى، واستحقت هذا الوصف لأن جبريل لما نزل يؤم النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويعلمه المواقيت بدأ بها، فهي الأولى. "إذا زالت الشمس" يعني مالت عن كبد السماء، وهو الدلوك الذي جاء في سورة الإسراء {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(78) سورة الإسراء] نعم، هو الدلوك، سمي الزوال دلوكاً كما قال الزمخشري في الأساس لماذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن الرائي أو الناظر إلى الشمس في هذا الوقت إيش؟ تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلكها. "إذا زالت الشمس" مالت إلى جهة المغرب "وجبت صلاة الظهر" إيش معنى وجبت؟ حلت، يعني حان وقتها، صلاة الظهر وقتها يبدأ من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، وهذا يدل عليه حديث إمامة جبريل، ويدل عليه أيضاً حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح ((وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر)) ((ما لم يحضر وقت العصر)) ونحتاج إلى هذه الجملة. "فإذا زاد شيئاً وجبت العصر" زاد شيء يعني بعد مصير ظل الشيء مثله تجب صلاة العصر، يحين وقت صلاة العصر.

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم يحضر وقت العصر)) يدل على أنه لا اشتراك بين الوقتين، لا اشتراك بين الصلاتين في وقت واحد، وإن كان يفهم من حديث إمامة جبريل أن هناك وقتاً يصلح لصلاة الظهر أداءً ويصلح لصلاة العصر أداءً؛ لأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وأمه في اليوم الأول لصلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، فكأنه أمه في اليوم الثاني في صلاة الظهر في الوقت الذي صلى به صلاة العصر بالأمس، فدل على الاشتراك، وبهذا قال بعض أهل العلم أن هناك وقتاً مشتركاً بين الظهر والعصر يصلح لأداء أربع ركعات، يصلح أن تكون ظهر وأن تكون عصر في وقت واحد. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم يحضر وقت العصر)) يدل على أن لا اشتراك بين الوقتين، ويراد بقوله: "صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله" أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله. يعني لو افترضنا أن هذا الوقت هو مصير ظل كل شيء مثله، هذا هو، هذا هو، فيكون فرغ هنا من صلاة الظهر، وشرع هنا في صلاة العصر، يعني بدون فاصل، وبدون اشتراك، والدليل على هذا قوله في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم يحضر وقت العصر)) يدل على أن الاشتراك، وهذا نص مفسر وذاك محتمل، وعلى كل حال القول بعدم الاشتراك هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح، وأن لكل صلاة وقت يخصها، لا تشترك معها غيرها من الصلوات، ما لم يكن ثم عذر، على ما سيأتي. "فإذا زاد شيئاً وجبت العصر" القول بأن آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل كل شيء مثله هذا قول الجمهور، قول الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية أنه يستمر وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثليه، ثم يتلوه وقت صلاة العصر إلى الغروب، ومن الحنفية من يقول: إن وقت صلاة الظهر ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه، وما بينهما بين المثل والمثلين وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر كالضحى مثلاً، الحنفية يرون أن وقت صلاة العصر لا يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، وإنما يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب.

الجمهور لهم أدلة منها: حديث إمامة جبريل وهو مخرج في السنن، حديث عبد الله بن عمرو أيضاً في الصحيح، كلها تدل على أنه بنهاية وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر من غير فاصل، وأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله. الحنفية يقولون: من مثليه، ويتمسكون بالحديث الصحيح: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمن استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال بدينار، ثم قال: من يعمل لي إلى وقت العصر بدينار، ثم قال: من يعمل لي إلى الغروب بدينارين، فعملت اليهود إلى الزوال، وعملت النصارى إلى وقت العصر، وعملتم إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)) احتجاج اليهود ما فيه إشكال؛ لأن الوقت من طلوع الشمس أو من أول النهار إلى الزوال طويل جداً، يعني نصف النهار، أما احتجاج النصارى وأنهم أكثر عملاً وأقل أجراً عند الحنفية لا يتم إلا إذا قلنا: إن وقت الظهر يستمر إلى مصير ظل الشيء مثليه. وهل هذا الحديث بدلالته التبعية لا الأصلية يقضى به على نصوص صحيحة مفسرة صريحة في الموضوع؟! نعم؟ هذا أولاً؛ لأن الدلالة التبعية مختلف في الاحتجاج بها، يعني الحديث سيق لبيان المواقيت؟ حديث: ((إنما مثلكم)) سيق لبيان المواقيت؟ لا، إنما سيق لبيان فضل هذه الأمة، إلغاء الدلالة التبعية مطلقاً هذا ليس بصحيح، يعني رجحه الشاطبي في الموافقات، لكن ليس بصحيح؛ لأن الشارع حينما يطلق لفظاً لا يخفى عليه ما يترتب على هذا اللفظ من لوازم، ما هو مثل المخلوق حينما يطلق لفظاً يغفل عما يلزم على هذا اللفظ، ولذا عند أهل العلم لازم المذهب ليس بمذهب، والدليل الواحد يستنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة، لكن في حالة ما إذا عورض بما هو أصرح منه، يقدم الأصرح بلا شك. الأمر الثاني: أن وقت صلاة الظهر أطول في كل زمان وفي كل مكان من وقت صلاة العصر حتى على القول أنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، والتقويم شاهد على هذا، الآن لو حسبنا الزوال متى؟ اثنا عشر وخمس، نعم؟ كم؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاث دقائق، العصر؟ ثلاث وثمان وعشرين، المغرب؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن عندنا وقت الظهر ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة، ووقت العصر كم؟ ساعتين وستة وثلاثين دقيقة أيهما أكثر؟ حتى على مصير ظل كل شيء مثله، يعني على سبيل التنزل أولاً: هي مسألة دلالة تبعية ليست دلالة أصلية، الأمر الثاني: أنه حتى على القول قول الجمهور بأن وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله هو أطول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو الجواب الثاني قال بعض أهل العلم: إن الجواب جواب الطائفتين معاً، يعني من طلوع احتجت اليهود والنصارى، كلهم احتجوا بالوقتين بالأجرين على الوقت الواحد بالدينارين، هذا قيل به، لكن حتى على سبيل الانفراد ما في إشكال يعني. "فإذا زاد شيئاً" يعني عن مصير ظل الشيء مثله مع ظل الزوال "وجبت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار". في حديث عبد الله بن عمرو: ((ما لم تصفر الشمس)) هذا وقت الاختيار، وأما وقت الاضطرار ووقت أداء إنما ينتهي بغروب الشمس، بدليل: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) يعني أداءً، فلا ينتهي وقت العصر وقت أداء العصر إلا بغروب الشمس، وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإن كان هذا عمومه مخصوص على ما سيأتي. يقول: "ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" وهذا وقت ضرورة لكنه أداء، ومع ذلك عليه أن يضيف ثلاثة ركعات، عليه أن يضيف ثلاثة ركعات، مو أدركها كاملة بركعة، كما جاء في البيهقي وغيره: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، ومن أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى)) وهنا يضيف إليها ثلاث ركعات، وهل تكون الصلاة أداء أو قضاء؟ لأن الغالب حصل بعد أن خرج الوقت، أو ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء؟ أقوال لأهل العلم، لكن المرجح أنها أداء كاملة، أداء لمفهوم الإدراك؛ لأنه يقول: أدرك العصر، وليس له إلا هذا المعنى. طالب:. . . . . . . . . ويش لون الاستفتاح؟ طالب: يعني ابتداء الصلاة ... نشوفه الحين.

"من أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة" في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وفي رواية: ((سجدة)) ((من أدرك سجدة)) وهي أيضاً في الصحيح في مسلم، وقال: والسجدة إنما هي الركعة، فهل يشترط إدراك ركعة كاملة بسجدتيها لنقول: إنه أدرك الوقت؟ أو يدرك الوقت بإدراك أي جزء؟ وهناك إدراكات: منها ما تدرك به الركعة، ومنها ما تدرك به تكبيرة الإحرام، ومنها ما يدرك به الوقت، ومنها ما تدرك به الجمعة إلى غير ذلك، إدراكات كثيرة، لكن الذي يهمنا ما الذي يدرك به الوقت؟ منها ما تدرك به الجماعة، هل يحتاج إلى ركعة كاملة، أو أي جزء من الصلاة؟ المذهب على ما سيأتي عند الحنابلة أن من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، فدل على أن الركعة تدرك بأدنى جزء منها ولو بتكبيرة الإحرام، فهل يقولون به في مثل هذا؟ نعم الأكثر على أنه تدرك الصلاة بإدراك أي جزء منها، ورواية: ((من أدرك سجدة)) قد يستدل بها لهذا؛ لأنه مرة قال: ((ركعة)) ومرة قال: ((سجدة)) فالمراد أي جزء من الصلاة، لكنه عند التأمل سجدة لا تخالف الركعة، بل نقول: إن من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة قطعاً؛ لأن السجود إنما يقع بعد الركوع، والركوع كما يطلق على السجود، السجود أيضاً يطلق على الركوع {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(154) سورة النساء] إيش المراد؟ ركعاً، نعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه غير {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(154) سورة النساء] في أحد يدخل مع الباب ساجد؟ {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] العكس، المراد به ساجداً، فيطلق هذا على هذا وهذا على هذا، فالمراد أنها –كما قال أكثر أهل العلم- المراد بإدراك جزء منها. طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . الصحابي راوي الحديث والسجدة إنما هي الركعة، وذكر كلام الصحابي؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، هم أعرف بالحقائق، وفي الحقائق الشرعية أيضاً وردت الركعة ويراد بها السجدة والعكس {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(154) سورة النساء] يعني ممكن أن يدخل شخص وهو ساجد؟ ما يمكن، مستحيل، لكن يدخل راكع {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] نعم حينما نقتدي به نركع فقط وإلا نسجد؟ نعم المراد سجد، فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك في حقائق شرعية بنصوص شرعية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لا بد أن يركع، ما تطلق ركعة أبداً إلا إذا كانت بسجدتيها وإلا ما تسمى ركعة. يقول: "فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب" يعني وجبت صلاة المغرب، دخل وقتها "ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق" لأن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليومين بعدما وجبت الشمس، بعدما غابت الشمس، سقطت، بعدما غابت صلى به في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، ولذا يذهب الشافعية إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد يتسع لأدائها، لأداء ثلاث ركعات، ويتسع أيضاً للوضوء والاشتغال بشرطها كستر العورة ونحوه، يعني مدة ربع ساعة وقت المغرب، ثم يخرج، والجمهور على أن لها وقتين كغيرها من الصلوات؛ لأنه في حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح: ((فإذا غابت الشمس دخل وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق)) فدل على أن الوقت يمتد لمدة ساعة وثلث أحياناً، وقد يصل إلى ساعة ونصف في بعض الأوقات، إلى أن يغيب الشفق، وصلاة العصر التي تقدمت على صلاة المغرب هي الصلاة الوسطى في قول أكثر العلماء، وعليها الأدلة الصحيحة الصريحة: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) والحديث صحيح، ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) وأما الاستدلال لغيرها من الصلوات الباقية فهو كله إنما هو مجرد استنباط، وليس فيه شيء مرفوع، منهم من قال: الوسطى المغرب لأن قبلها صلاتين: الأولى الظهر، والثانية العصر، وبعدها صلاتين، وهي أيضاً وسطى بالنسبة لعدد الركعات ثلاث ليست باثنتين ولا أربع، ومنهم من يقول: إن الصلاة الوسطى هي الصبح، ومنهم من يقول: الظهر، ومنهم من يقول: العشاء، ولكل قول مأخذ، لكن الصواب من هذه الأقوال أنها العصر.

"ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق" نعم الوقت يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ولا يستحب تأخيرها إليه؛ لأن جبريل أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليومين في وقت واحد، فدل على استحباب تقديمها في أول وقتها إلى أن يغيب الشفق. "فإذا غاب الشفق وهو الحمرة" الشفق يطلق ويراد به الحمرة، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر، وهو عربي قح، والحنفية يرون أنه البياض الذي يعقب الحمرة، والجمهور على أن الشفق هو الأحمر، والمؤلف جاء بكلام فيه شيء من التفصيل. يقول: "فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض" الآن الاحتياط في هذا التفصيل من المؤلف هل هو احتياط لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء؟ لصلاة العشاء؛ لأنه لا يمكن الاحتياط للصلاتين معاً إلا إذا قلنا: إن صلاة المغرب تنتهي بمغيب الشفق الأحمر، وصلاة العشاء بالنسبة لصلاة العشاء الشفق الأبيض. المقصود أنه يقول: "فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض" ثم بين ذلك بقوله: "لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران" يعني ما يغيب الشفق الأحمر، لكن إذا نزل، نزلت الحمرة، واختفت وراء الجدران سارع الناس إلى صلاة العشاء، فصلوها قبل دخول وقتها، فلا بد من البياض، إذا خرج البياض جزمنا بأن الأحمر انتهى، فتواريها الجدران، "فيظن أنها قد غابت" يعني الحمرة "فإذا غاب البياض فقد تيقن" مغيب الأحمر من باب أولى؛ لأنه قبله "فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو بياض يلي الشفق الأحمر، يعني قبل أن يسود الليل، قبل أن يأتي الظلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إلى أن تصفر الشمس؟ طالب:. . . . . . . . . هذا على ما جاء في النصوص يأثم، لكنها أداء، أداء نعم إلى أن تغرب الشمس.

فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، في حديث إمامة جبريل وهو مخرج في السنن، صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني في ثلث الليل، فالمذهب على أن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، وفي المذهب أيضاً رواية إلى النصف، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو صراحة: ((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) وهذا في الصحيح، كيف نصف الليل الأوسط؟ الاثنين فيهم أوسط، الثلاثة فيها أوسط، الخمسة فيها أوسط، السبعة فيها أوسط، لكن الاثنين فيها أوسط؟ الأربعة فيها أوسط؟ يقول: ((إلى نصف الليل الأوسط)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني صارت ثلاثة أنصاف، ثلاثة أنصاف يجي؟ يجي ثلاثة أنصاف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، نصف الليل الأوسط الذي تكون نهايته وسط الليل. "فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، ووقت الضرورة إلى أن يطلق الفجر الثاني" يعني على المذهب وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك يبقى وقت الضرورة وهو وقت أداء إلى أن يطلع الفجر الثاني، وعلى حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط ينتهي الوقت، ويكون ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر فعلها فيه قضاء مثل الضحى، وقت لا يصلح لأي صلاة أداء، وعلى كلامه كلام المؤلف -رحمه الله- أنه يستمر الوقت، وتكون أداءً إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو، ويش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . أو يبدو من قبل المشرق ما في إشكال، نعم. على كلامه لو أخر الصلاة إلى آخر الليل، لم يبق على طلوع الفجر إلا ربع ساعة، وقام صلى العشاء، يكون قضاء وإلا أداء؟ على كلامه أداء، لكن على حديث عبد الله بن عمرو قضاء. يدل لما ذهب إليه المؤلف حديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) عموم هذا يدل لقوله لكنه مخصوص، نعم مخصوص دخله تخصيص، فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، هذا لا يمكن أن يقول أحد: إن صلاة الصبح تمتد إلى زوال الشمس، وما دام دخله التخصيص ضعفت دلالته على جميع الأوقات، فيبقى النص المفسر وهو حديث عبد الله بن عمرو أصح ما في الباب.

"إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق" يظهر من قبل المشرق "فينتشر" يميناً وشمالاً، بخلاف البياض الذي يسبقه وهو المعترض طولاً كذنب السرحان، هذا الفجر الكاذب، والذي ينتشر ينفجر في السماء هذا هو الفجر الصادق، ويحصل خلط واضطراب في معرفته ترتب عليه كلام طويل، وتشويش وتشكيك في دخول وقت صلاة الصبح، وتعاش آثاره في الأيام الأخيرة مما جعل بعض طلاب العلم يوجد في هذه المسألة إشكال واضطراب، وبعضهم يتخذ تقويماً لنفسه، وبعضهم لا يصلي مع المساجد التي تبادر بصلاة الصبح فيتأخر، وبعضهم يجعلها نافلة يصلي مع الناس، ثم يعيدها إلى كلام فيه اضطراب، وسببه الاختلاف في تحديد الصبح، وتحديد الفجر، ونقف عليه لعلنا أن .. ، بعض الإخوان لعله يحضر في المسألة ما يتيسر له من بحث يبين فيه حقيقة الأمر. تشوف يا شيخ. . . . . . . . . تشوف لنا المسألة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه جزاكم الله خيراً؛ لأن المسألة لغوية مع كونها شرعية هي لغوية. هذا يقول: لو ذكرت شرحين أو ثلاثة يقتصر عليها لنخبة الفكر؟ معروف شرح الحافظ المؤلف، ولا شك أن صاحب الدار أعرف بما فيها، فشرحه مقدم على غيره، شرح المؤلف، وعليه حواشي، منها: شرح الملا علي قاري، ومنها أيضاً حاشية للمناوي، وحاشية أيضاً لعبد الله خاطر السمين، وكلها حواشي نافعة، هناك أيضاً شروح لقاسم قطلوبغا، وأكثرها استدراكات على المؤلف، ومنها أيضاً شروح معاصرة متأخرة لمشايخ تفيد في الباب، منها المطبوع، ومنها المسجل يستفيد منها طالب العلم. يقول: لو تفضلت على التعليق على هذه المقولة يقول: "أقوال أهل العلم يحتج لها بالأدلة الشرعية ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية"؟

هذه المقولة ظاهرة، يعني أنك إذا وقفت على حكم صدر من إمام فإنك لا تأخذه تحتج به على غيرك حينما يُطرح مسألة تقول: قال الإمام أحمد، الدليل على ذلك قول الإمام أحمد، والدليل على ذلك قول الإمام الشافعي، لا، لا يحتج بها، وإنما يحتج لها بالأدلة الشرعية، نعم قال الإمام أحمد كذا لقوله -عليه الصلاة والسلام- كذا، أو لقول الله -جل وعلا- كذا، هذا الأصل، لكن بعض الناس ليست لديه أهلية للاستدلال لأقوال أهل العلم والترجيح بينها، مثل هذا يقلد الأئمة، يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، ولا يكون مثل بعض المتعصبة الذين يؤتى لهم بالدليل الصحيح الصريح في المسألة، ثم يقال: لكن المذهب كذا، لكن قول الإمام كذا، لكن الذي عليه العمل كذا، ومع الأٍسف أنه يوجد من بعض طلاب العلم مثل هذا، وإذا جيء له بالدليل قال: ولو، الإمام أحمد أعرف منا، ولا يخفى عليه مثل هذا الدليل، نقول: نعم، هو أعرف بلا شك، لكن ليس بالمعصوم، قد يخفى عليه الدليل، وقد يفهم من الدليل غير ما فهمت، وغير ما فهمه غيره، المقصود أن أقوال أهل العلم لا شك أن لها قيمة عند طالب العلم، وكثرتهم وتضافرهم على القول الواحد تورث هيبة لدى طالب العلم، لكن مع ذلك إذا وجد الدليل الصحيح الصريح لا يعارض به أي قول لكائن من كان.

يبقى أن المسألة التي يجبن الإنسان عنها في حالة ما إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول، وهذه مسألة ذكرناها مراراً، وخالفهم الظاهرية مثلاً، وما بين يديك مما يتعلق بالمسألة يؤيد قول الظاهرية، والأئمة الأربعة كلهم على خلاف هذا القول، والدليل الظاهر الذي بين يديك مما يؤيد قول الظاهرية، فهل تقول العبرة بالدليل ولو خالفه من خالفه كائناً من كان كما هو الأصل؟ وهذا هو الأصل، وترجح حينئذٍ قول الظاهرية ولو لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، أو تقول: هؤلاء الأئمة اتفاقهم مع اتفاق أتباعهم على مر القرون يدل على أن لهم دليلاً لم أقف عليه، فيكون في هذا اتهام للنفس بالتقصير، وليس اتهاماً للأئمة بمخالفة الدليل، هذا لا شك أن اتفاق الأربعة يورث عند طالب العلم هيبة لا سيما وأن لهم أتباع حرروا مذاهبهم ونقحوها، وفيهم من له عناية بالسنة من هؤلاء الأتباع، ولذلك لا يترددون في ترجيح الأقوال الأخرى على قول إمامهم، يعني عُرف هذا في الشافعية كثير، ترجيح أقوال الأئمة الآخرين على قول الشافعي لظهور الدليل في هذه المسائل، ومع ذلك اتفقوا مع إمامهم مع الأئمة الثلاثة الآخرين على ترجيح هذا القول، وتواطئوا عليه، ولا يعرف لهم مخالف إلا أهل الظاهر، فهل نرجح قول أهل الظاهر لأن الدليل معهم الذي بين أيدينا الذي وقفنا عليه، أو نقول: إن تواطؤ هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يحصل من غير دليل؟ بل لهم دليل علنا لم نقف عليه، ونتهم أنفسنا بالتقصير؟ لا شك أن تضافر الأئمة مع أتباعهم إلى يومنا هذا يورث للقول هيبة، أما لو وجد قول لواحد من هؤلاء الأئمة الأربعة ومعه ظاهر الدليل فلا نتردد في ترجيحه على غيره، اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع أتباعهم، ما يعرف ولا واحد من الأتباع خالفهم، يعني الحنابلة فيهم أئمة محققون، يعني لو أن قول الإمام أحمد ومشى عليه شيخ الإسلام وابن القيم، وأئمة التحقيق ممن جاء بعدهم، والإمام الشافعي أيد قوله الحافظ البيهقي والذهبي والنووي، وابن المنذر وغيره ممن يعتني بالدليل، لا شك أن مثل هذا له هيبة، وأبو حنيفة ووافقه صاحباه، ومالك وافقه أهل بلده عليه، مثل هذا لا شك أنه يجعل الإنسان يراجع نفسه، ويزيد في البحث.

وذكرت أني سألت الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن هذه المسألة وقال: يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم أحد، إذا كان قولهم هو الموافق للدليل، وبسطت له المسألة، وقلت له: لعل للأئمة أدلة ما اطلعنا عليها، من تقصيرنا وقصورنا، قال: ولو كان ما دام الدليل معهم قولهم هو الراجح، وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، لكن المسألة ليست اتهام للأئمة أنهم رجحوا قولاً بغير دليل بقدر ما هو اتهام للنفس في التقصير في البحث، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . إحنا ما عندنا إشكال، لكن افترض أن هذه المسألة وجدت، يعني الدليل ظاهر في الوجوب أمر صريح، وعامة أهل العلم على الاستحباب، ولم نجد صارف، لم يقل به إلا أهل الظاهر، ما قال بالوجوب إلا أهل الظاهر، ويش ترجح؟ ما وجدنا صارف، نعم؟ طالب: الدليل. هذا الأصل نرجح الدليل، لكن هل هذا مجرد اتباع للدليل بقدر ما هو استرواح وميل إلى قول الأئمة؛ لأنه لا يمكن أن يتواطئوا على مثل هذا بغير صارف، وقد يكون الصارف خفي بالنسبة لطالب العلم، يعني على ما قرروه في قواعدهم، لكنه يخفى، أحياناً في بعض الأبواب يوجد الصارف لا يلوح لكل باحث. طالب:. . . . . . . . . ما يمكن، ما يمكن، مستحيل، مستحيل، قد يقفون على الدليل ويفهمونه غير ما فهمه غيرهم، وهذا أمر كثير يعني في كتب الخلاف كثير يعني تجد الدليل صريح في الأمر، صريح في النهي، ومع ذلك لا يقول بالوجوب إلا الظاهرية أو لا يقول بالتحريم إلا الظاهرية، وعامة أهل العلم على أنه للاستحباب أو للكراهة، ما الصارف؟ ما وجدنا صارف، دعنا ممن يؤتى له بالحديث الصحيح الصريح من صحيح البخاري، ويقال له: هذا الدليل يدل على المسألة، المسألة وقعت عند قاضي من القضاة، فيقول: لا، أبداً، هذا المذهب وعليه العمل، وعليه أئمة الدعوة، وعليه كذا، ما يكفي يا أخي، أنت ملزم بنص، نحن نتعبد الله -جل وعلا- بما جاء عنه في كتابه أو على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-، أو بالعمومات والقواعد التي تستند إلى ما جاء عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلهم يتمسكون بدليل واحد، كلهم، هؤلاء يقولون بالاستحباب، وهؤلاء يقولون بالوجوب.

طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كلاهما، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا هو الصواب عند عامة أهل العلم، وهو الصحيح عند الجمهور. طالب:. . . . . . . . . لا، نقول: معهم، ما دام قرر أهل العلم الذين يخالفونهم قرروا أن الأصل في الأمر الوجوب فالدليل معهم، لماذا خالفوا ما قرروه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هات الصارف. طالب: بدون صارف. لا لا، بدون صارف لا، لا لا، الأصل الوجوب. طالب:. . . . . . . . . لا، إحنا ماشين على قولهم، ما خالفناهم في أصل تقعيدهم، على ما قعدوه، وعلى ما قرروه، أنت تناقش شخص قرر هذا الأمر أن الأصل الوجوب، وقال: الأمر للاستحباب، وما عنده صارف، ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من كلمة اتفقوا وإلا ما اتفقوا، إحنا نناقش شخص يقول: الأصل في الأمر الوجوب، وقال بالاستحباب، وبحثنا عن صارف ما وجدنا، ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قد يكون عنده صارف لم نطلع عليه؛ لأن الصوارف لا يلزم أن يكون وضوحها مثل وضوح الشمس لا، عندهم صوارف يستروحون إليها، ويميلون إليها، بشم ما جاء في الباب؛ لأن الأئمة ما ينظرون إلى المسائل بمفرداتها بقدر ما ينظرون إلى ما جاء في جميع الباب، أهل الاطلاع وأهل الاستقراء لهم طريقة في الاستدلال تختلف عن طلاب العلم والمبتدئين أو أناس ما هم من أهل الاطلاع الواسع. طالب: لو جاء إمام من الأئمة وقال: إن هذا الأمر يحمل على الندب وليس له صارف، نقول له: أنت نقضت القاعدة التي قعدتها، فمن الممكن أن نرد عليه أن لكل قاعدة شواذ ففعلاً الأصل في الأمر الوجوب لكن في هذه المسألة بعينها .... إيه، لا بد أن يكون صارف، لا بد أن يوجد صارف، على شان نقول: إنه في هذه المسألة بعينها لا نحمله على الوجوب وإلا صار تحكم. يقول: هل يجوز تعليل الأحكام بالخلاف؛ لأنه كما يقال: تعليلها بذلك علة باطلة في نفس الأمر؛ لأن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط.

يعني حينما يقال: الحكم الاستحباب خروجاً من خلاف من أوجبه فقط، خروجاً من خلاف من أوجبه، أو الحكم الكراهة، خروجاً من خلاف من حرم، وإلا فالأصل أن المسألة عارية عن الدليل، يكفي هذا وإلا ما يكفي؟ يعني كون الإنسان يتورع غير كونه يصدر حكم يزعم أنه حكم الله في هذه المسألة، أهل العلم يقولون: إذا وجد تحريم من أهل العلم فإن هذا يورث انكفاف عن الفعل، ولا يكون ذلك حكم شرعي، فالإنسان من باب الاستبراء للدين وترك الشبهات يترك هذا العمل الذي قيل بتحريمه. يقول: إذا كان لا ينسب لساكت قول فكيف يقال: المقيس على كلام الإمام أحمد على الصحيح من المذهب، ذكره في الإنصاف، ويقول الماوردي -وهو المرداوي- في الإنصاف، أضف إلى ذلك اختلاف وجهات النظر بين المقيس والمقيس عليه، وهذا أمر مشاهد. ما هي باختلاف وجهات نظر، ما تكون اختلاف وجهات نظر، يعني إذا كان الاختلاف بين المقيس والمقيس عليه إذا لم يكن هناك علة تجمع بينهما وجد الاختلاف بين المقيس والمقيس عليه. على كل حال التخريج على المسائل المنصوصة معروف في المذاهب كلها، وفرق بين أن يقال: نص عليه أو ذكره، أو قال الإمام أحمد، وبين أن يقال: هذا المذهب، نعم يعني يكون من باب التخريج لا من باب النص. يقول: هل صحيح أن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد هو قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن لا أنه المردود، كما ذكر ابن القيم في أصول الإمام أحمد -رحمه الله-، فأشكل علي هل هذا الضعيف هو المقرر في كتب المصطلح، فيكون إطلاق الضعيف عند أحمد باصطلاح خاص للإمام على خلاف ما قعده المتأخرون، ولا مشاحة في الاصطلاح، ويؤيد هذا وجود أحاديث ضعيفة في المسند، واحتجاج الإمام أحمد بالضعيف؟

أولاً: شيخ الإسلام -رحمه الله- هو الذي قرر أن مراد الإمام أحمد بقوله: إنه يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، بخلاف الأحكام، شيخ الإسلام ما يرى الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كالأحكام، وكذلك ابن القيم، فأرادوا أن يوجهوا كلام الإمام -رحمه الله- بما يناسب ما اختاروه، فقال شيخ الإسلام: إن مراد الإمام أحمد بالضعيف هو ما اصطلح عليه المتأخرون بكونه حسن، وذكرنا أن لنا على هذا الكلام ملحظين؛ لأن شيخ الإسلام يقول: إن الحسن لا يعرف قبل الترمذي، وهو معروف قبل الترمذي، وهو معروف في اصطلاح الإمام أحمد، وأيضاً في طبقة شيوخ الإمام أحمد معروف، معروف يعني قبل الإمام أحمد، وهو في عصر الإمام أحمد، نعم الترمذي أول من شهره، وأكثر من ذكره، كونه معروف معروف. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

مسألة الحسن إطلاقه عند المتقدمين والمتأخرين فيه إشكال كبير جداً، حتى قال الحافظ الذهبي: إنه لا مطمع في تمييزه لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، الحسن، فيه وعورة، وفيه صعوبة، يعني تطبيقه على الواقع من خلال تنظير الأئمة فيه صعوبة شديدة، والسبب أنه في مرتبة متأرجحة بين الأمرين، فالناظر قد يستروح إلى أنه يقرب من الصحيح، أو يقرب من الضعيف فهذا فيه مسافة بعيدة، المقصود أن قول شيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد في كونه لا يعرف قبل الترمذي هو معروف قبل الترمذي، وكونه -رحمه الله- يريد بالضعيف الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، نقول: هذا كلام ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحسن في الأحكام، إذا قلنا: إن الحسن هو الضعيف، وقال: أنا لا أحتج بالضعيف الذي هو الحسن في الأحكام يترتب عليه أنه لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام، وهذا ما قال به أحد، يعني بالنسبة لمذهب الإمام، وإلا وجد من لا يحتج بالحسن مطلقاً، كأبي حاتم وأبي زرعة، وهو المعروف من منهج البخاري ومسلم يعني على طريق الإلزام من دون نص، وهو أيضاً اختيار ابن العربي وجمع من أهل العلم، عدم الاحتجاج بالحسن مطلقاً، لكن يبقى أننا لو قلنا: إن الضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن، وهو لا يحتج بالضعيف في الأحكام، إذاً لا يحتج بالحسن في الأحكام، وهذا ما هو معروف في مذهب الإمام -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش يسوي؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نعم، الاستقراء التام ما في شك أنه يوضح المقصود إذا اطرد، لكن إذا رأيته مرة يقول: لا أحتج به، ومرة قال: أحتج به، ويش تسوي؟ ماذا تصنع؟ سئل عن فلان قال: حسن الحديث، أتحتج به؟ قال: لا، ترى علم الحديث ما هو من السهولة بحيث يتطاول عليه صغار المتعلمين، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى تعب شديد، يعني ابن أبي حاتم سأل أباه عن أربعين راوٍ في الجرح والتعديل، فقال: أدخله البخاري في الضعفاء، فقال: ينبغي أن يحول، قلت: أتحتج به؟ قال: لا، وين يحول؟ إلى أين يحول؟ بيحوله عن الضعفاء ولا يحتج به، وين يصير؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من إيش؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا، هو أخف من الضعيف، الضعيف في المتابعات يمشي، إذا كان الضعف غير شديد، لا، لا في هناك قواعد ما تلوح للمتوسط، ولا لكثير من طلاب العلم، تحتاج إلى عناء وتعب، وكثرة مزاولة، وتطبيق ونظر في كلام أهل العلم، ومقارنة بين التقعيد والتطبيق، يعني النظر إلى القواعد مع مواقع الاستعمال، فهذا هو الذي يحل الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، عند الترمذي هذا حديث جيد حسن. طالب:. . . . . . . . . لا، ما أخص تعريف. أولاً: مثل هذه المصطلحات التي أوقعت في إشكال كبير لا سيما عند الترمذي، يعني حسن صحيح فيه بعضة عشر قولاً لأهل العلم تدري؟ من يحتاج إلى تتبع مثل هذا الكلام؟ يحتاجه من أراد أن يقلد الترمذي، والذي يريد أن ينظر في الأسانيد ولديه الأهلية، ويحكم بما يليق بها، ما يحتاج إلى أن يقف عند هذه الاصطلاحات، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ طالب:. . . . . . . . . ما انتبهت؟ أنت صاحب الشأن ولا تنتبه. أقول: هذه الاصطلاحات إنما يقف عندها ويستشكلها من أراد أن يقلد الترمذي ويأخذ قوله، على شان يفهم كلامه يقلده، لكن افترض أن كتاب الترمذي مثل كتاب ابن ماجه، ما فيه شيء يسرد الأحاديث فقط، ما في أحكام، ننتظر الترمذي حتى يحكم أو ننظر في الأسانيد بالطرق المتبعة عند أهل العلم ونقارن بين قوله وقول غيره من أهل العلم، ونحكم على كل حديث بما يليق به؟ فقد يصححه ونضعفه أو العكس، أقول: من يحتاج إلى تتبع مثل هذه الاصطلاحات التي أوقعت في إشكالات كثيرة؟ الترمذي إمام على العين والرأس، ما أحد يقدح في إمامته، لكن مع ذلك غير الصحيحين ما في شك أن النظر فيه مجال، وكم من حديث صححه الترمذي وضعفه غيره والعكس، وإن كان العكس قليل ونادر، لكن يبقى أن النظر فيه مجال، وأقول: ليس هذا الكلام لآحاد طلاب العلم أن يتطاولوا على الأئمة وعلى أحكامهم، بل هذا للمتمكن، وأما والله يقول: صححه البخاري وأبو حاتم وفلان وفلان والدارقطني، وهو عندي ضعيف، من يقول هذا الكلام أو العكس؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

قول من أقوال الأئمة قوي، صححه الإمام الترمذي، سأل الترمذي البخاري وقال: ضعيف، حسنه أحمد ننظر بين هذه الأقوال، كلهم أئمة، ويبقى الحكم لما أمامنا من الإسناد، وما يشهد له وما يعارضه كلها محل اعتبار، الذي يوافقه ويشهد له ويقويه والذي يعارضه ويضعفه، يعني قول الترمذي: هذا جيد حسن، يعني أطلقها في مرات يسيرة مرتين أو ثلاث، يعني في كتاب الطب مرة، ومرة في كتاب نسيت والله، لكن قالوا: إنها تعني تقوية للحديث، إلا أنها أنزل من كلمة صحيح، جيد حسن أنزل، كما قال الحافظ ابن حجر: إلا أنها عند الجهبذ بعد النظر أنزل من كلمة صحيح، وإن كانت تفيد قوة الحديث. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...

كتاب الصلاة (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (2) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إنه شاب مصري حزين حديث التزام بشرع الله وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو في الظاهر، يقول: نسأل الله أن يسترنا، ولكنه واقع في مشكلة كبرى، ولا يجد لها حلاً، ألا وهي أن أباه هداه الله لا يصلي، ولا يفعل شيئاً مما افترض الله عليه إلا نادراً، بل يظهر منه المعاصي ليس إلا، وأنا لا أستطيع بره، بل أجد في قلبي مشاعر سلبية تجاهه، وقد كنت ممن يعتقدون كفر تارك الصلاة، ثم طلبت العلم على يد شيخ سلفي، وهو على مذهب الجمهور في عدم كفر تارك الصلاة كفراً أكبر. والسؤال الآن: هل علي إثم ومؤاخذة إن لم أستطع محبته، فما أراه منه يقف حائلاً بيني وبين محبتي له، فإن كان أبي فإنه يخطئ في جناب ربي. السؤال الآخر: كيف أستطيع بره؟ وأي السبل أطرق؟ ثم يطلب الدعاء لأبيه مؤكداً ذلك بالاستحلاف. هذه المشكلة لا شك أنه يعاني منها كثير من الشباب في الأوقات المتأخرة، في السابق لا يذكر من كبار السن من هو بهذه المثابة، وإنما الآباء هم الذين يعانون من أولادهم، والآن مع كثرة المغريات والصوارف ومع وجود الإقبال أيضاً من قبل الشباب حصل العكس.

على كل حال كون الأب بهذه الصفة وكونك تبغضه ولا تحبه من أجل ما يرتكبه ويجترمه من منكرات، وترك للواجبات، هذا هو الأصل، والذي ينبغي أن يبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإذا كان الرجل لا يصلي أو لا يحرص على الصلاة هذا أمره عظيم، وشأنه خطير، والمفتى به والذي عليه الدليل أنه يكفر إذا كان لا يصلي ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ولا يجوز أن يدعى له لا بمغفرة ولا برحمة، بل يبغض مثل هذا، نعم يدعى له بالهداية، ويسعى إلى هدايته بقدر الإمكان، وشتى الوسائل والطرق المناسبة، بالصلة أحياناً، وبالهجر أحياناً إذا رآه أجدى، المقصود أنه لا بد من دعوته، وله عليك حق كبير، هو أولى الناس ببرك وإحسانك، وأعظم البر والإحسان أن يهديه الله على يديك، فاحرص على هدايته مع كونك تبغضه في حاله الراهنة، وبغض أهل المعاصي والمنكرات لا شك أنه مطلوب، فضلاً عن أن تكون هذه المنكرات والجرائم مكفرة ومخرجة عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. كيف أستطيع بره؟ وأي السبل أطرق؟ اطرق سبيل الدعوة، واسلك سبيل التأليف بالأسلوب المناسب بالصلة، بدعوة من تراه مؤثراً عليه على كل حال هناك سبل كثيرة وطلاب العلم فيهم خير -إن شاء الله- في بلدك، وسوف تجد من يعينك على هذا -إن شاء الله تعالى-. وأما بالنسبة للدعاء: أستحلف بالله أن تدعو لأبي ولي. على كل حال نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات والسداد. هذا يسأل عن حكم راتب التقاعد؟ هذا أجبنا عليه في درس مضى. يقول: هناك بعض الأدوية والعقاقير قد تسبب اضطرابات في الدورة، وتنزل في غير موعدها، هل نقول: إنه حيض مع العلم أنه نفس صفة الحيض، ونترك الصلاة من أجله، أم ماذا؟ علماً أنه قد ينزل عليها الدم في نفس الشهر مرة أخرى، وهذا ما يشكل؟ إذا كان ينزل عليها الدم مرة أخرى في وقت الدورة فلا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت إلى ما عداه، وإن كان ينزل مرة واحدة في الشهر إلا أنه أحياناً يتقدم أو يتأخر فهو عادتها إذا كانت مميزة وبصفاته. ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، هذا من فرنسا هل هذا خاص بالرجال أم أنه عام للرجال والنساء؟

يعني إذا خافت على نفسها وهي مستحاضة تطلب من زوجها أن يقضي شهوتها، هذا عام للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال. قد يقول: الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون نقطاً يسيرة قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، هل تترك الصلاة من أجله، ويكون من النفاس أم أنه دم فساد؟ إذا كان متصلاً بالولادة فهو نفاس، وإذا انقطع عنها فليس بشيء؛ لأن الحامل لا تحيض. هذه طالبة علم تقول: تعاني من كدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وقلتها، وفي لونها، وأنها معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة بثلاثة أيام، وأحياناً يومين، وأحياناً يوم واحد، علمنا أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة بآلام، وهذا ينزل قبل الدورة اعتدت عليه من سنين تقارب العشر، فهل أترك الصلاة والصيام؟ إذا كانت الدورة كاملة بعد ما تمضي هذه الثلاثة الأيام أو اليومين أو اليوم ينزل عليها الدم المعتاد، ويستوعب المدة التي كانت تحيضها فلا تلتفت إليه؛ لأنه في غير وقت العادة، فلا يلتفت إليه. الكدرة والصفرة التي تسبق الدورة تعتبر من الحيض؟ إذا كانت قبل الدورة بقين فليست من الحيض، وكذا إذا كانت بعد الدورة. اللولب إذا وضعته المرأة قد ينزل منها الدم لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر ما حكم هذا الدم؟ إذا كان في غير وقت الدورة وقت العادة فلا شك أنه من أثر هذه الآلة التي ركبت، ولها أثر يعرفه النساء، ومعروفة أنها قد ينزل معها دم، لكن لا يلتفت إليه ما لم يكن في وقت العادة. هذه تقول: هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم أنه ينزل مستمراً؟ إذا كان ينزل من مخرج البول فهو نجس بلا إشكال، إن كان مجرد رطوبات يفرزها الرحم فهذه مختلف فيها، والأظهر القول بنجاستها؛ لأن ما يخرج من الفرج حكمه النجاسة باستثناء المني فقط. يجب فيه الوضوء؟ نعم يجب فيه الوضوء. مع أنه ينزل مستمر؟ إذا كان ينزل مستمر بحيث لا يتوقف فحكمها حكم من حدثه دائم، تتوضأ لوقت كل صلاة، وتتحفظ وتصلي، ولو كان وقت النزول. ما الحكم إذا كان متقطعاً علماً أن بعض النساء يقلن: إن ذلك رطوبة ولا يلزم منه الوضوء؟

إذا كان رطوبة إذا كانت بمثابة العرق من خارج الفرج نعم ما يلزم منه الوضوء، أما إذا كانت من داخله فيلزم منه الوضوء. تقول: فيه مشقة شديدة إذا لزم من ذلك الوضوء لكل صلاة؟ لا مشقة في ذلك كالمستحاضة، وكمن به سلس بول ونحوه. يقول: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ لا نقول: إنه توضأ وضوءاً كاملاً، ولا نقول: إن وضوءه انتقض، الآن إذا أراد أن يصلي بهذه القدم التي كان عليها خف ممسوح ثم خلعه هو يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، كمن توضأ ولم يغسل رجليه. هذا من ليبيا يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في آخر يوم من الدورة قبل أن تغتسل من الحيض؟ لا، لا بد أن تغتسل من الحيض {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [(222) سورة البقرة] لا بد من التطهر. ما حكم المسح على الجوارب إذا كان يصف البشرة؟ إذا كان يصف البشرة ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل، وإذا كانت ترى فهي ظاهرة ففرضها الغسل. يقول: ما حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق الشبكة أو بالتقسيط؟ عن طريق الشبكة إذا كان يتحقق فيه التقابض حكم شراء الذهب إذا كان بالذهب فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا كان بغيره من العملات سواءً كانت ورقية أو فضية فإنه لا يلزم التماثل، وإنما يلزم أن يكون يداً بيد، فلا يجوز بالتقسيط ألبتة. إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم أنه لا يلزمها سوى العصر؟ يأتي في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-. يقول: لم أحضر الدرس السابق، ولكن عندي سؤال لا أدري إذا مر فيه: إذا كانت امرأة بالغة أصابتها الجنابة، وأرادت رفع هذا الحدث، فصبت ماءاً داخل إناء كبير، وانغمست فيه، ورفعت عنها الجنابة هل يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي انغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط ألا يكون أقل من قلتين، وماذا إذا كان الإناء كبيراً جداً، ويدخل في ذلك المسبح مثلاً، هل إذا سبحت بمسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع الحدث؟

هذه المسألة سبق، تقدمت بالتفصيل، ويجمع المذاهب كلها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم. وهل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ معروف أن مذهب الإمام مالك أنه يرفع الحدث، وعند الحنابلة والشافعية إذا كان دون القلتين لا يرفع الحدث، فلا بد من أن يكون كثيراً، وأن يغترف منه اغترافاً، لا ينغمس فيه. يقول من قبرص هذا: نريد أن نسمع رأيكم في النفساء هل لها أن تقرأ القرآن وتمس القرآن؟ لا، ليس لها أن تقرأ القرآن كالحائض والجنب، بعض أهل العلم يقول: إذا طالت بها المدة، وخشيت أن تنسى القرآن كالحائض والنفساء أن لها أن تقرأ، وأما مسه فلا يجوز. يقول: هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ فقط؟ تتوضأ لكل صلاة. ومن به سلس البول هل له حكم المستحاضة أم يختلف؟ نعم له حكم المستحاضة. وهل عليه أن يغير ملابسه عند كل صلاة؟ إذا تحفظ وأمن من وصول النجاسة إليها لا يلزمه تغييرها، وإذا لم يتحفظ ووصلت إليها النجاسة فلا بد من تغييرها أو غسلها. أم سهلة من فرنسا تقول: ما حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة؟ إذا كان هذا الاغتسال بعد رؤية الطهر، بعد رؤية القصة البيضاء فلا أثر له، وإن كان قبل ذلك فهو من الحيض إذا كان متصلاً به. هذا يقول: ما معنى قولهم: "أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات" ماذا يقصد بالحديث الثلاثي هنا؟ الحديث الثلاثي الذي يكون بين المصنف وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- من الرواة ثلاثة فقط، كما يقول البخاري -رحمه الله-: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ثلاثة، هذه أعلى ما في البخاري، وعدتها اثنان وعشرون حديثاً، خمسة عشرة منها بهذا الإسناد الذي ذكرته. وما معنى قولهم: أنزل حديث عند البخاري: ((ويل للعرب من شر قد اقترب))؟

هذا حديث تساعي، بين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- تسعة، هذا أنزل ما في صحيح البخاري، والكتب الستة فيها ثلاثيات كالبخاري والترمذي وابن ماجه، أما مسلم فليس فيه شيء، وكذلك النسائي من باب أولى، وأما سنن أبي داود ففيه حديث أبي برزة في الحوض، يختلفون فيه هل هو ثلاثي أو رباعي؟ والقول المحقق أن الموقوف منه ثلاثي، والمرفوع الذي هو في الحوض رباعي؛ لأن فيه رجل لم يسم. يقول: ما رأيكم في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟ أقول: طبعة طيبة هذه التي بتحقيق نظر الفريابي. إي طبعة بذل فيها جهد واضح، وفيها تصحيح وتعليق على بعض المسائل العقدية التي لا توجد في الطبعات السابقة، فينتفع منها طالب العلم، ولا أقول: إنها بلغت الغاية. ماذا عن كتابكم مناهج شروح الأحاديث؟ هذا ما زال مفرغ، ويحتاج إلى إعادة نظر، وعندنا تفريغات كثيرة، يعني فرغ من قبل جمع من طلاب العلم، ولعل الله ييسر الوقت لإعادة النظر فيه، وهو قابل للزيادة؛ لأنه مختصر جداً، يناسب دورة، وهو في ستة أشرطة، في دورة في أسبوع، لكنه سارت به الركبان، وانتفع منه طلاب العلم كما يقولون. يقول: ما قولكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل الحمل، فخالفت فأسقطت جنيناً ميتاً في الشهر الخامس؟ أما كونها خالفت وغلب على ظنها أنه لا يسقط، وقد اعتادت مثل هذا الحمل، فمثل هذا وعملت بغلبة ظنها ما عليها شيء، أما إذا كانت اعتادت أنها لو تحركت أو عملت سقط الجنين، أو هذا الجنين الأول، وأخبرها أكثر من طبيب ثقة بأنه إذا عملت أو تحركت أو أكثرت العمل أنه يسقط، فإنها حينئذٍ تكون متسببة في إسقاطه، فهي آثمة بهذا، لا سيما وأن له خمسة أشهر، يعني نفخت فيه الروح. في حملها الثاني انكبت على وجهها قصداً من آلام البطن، فغلبتها عينها وهي كذلك، ولدت بعد أربعة جنيناً ميتاً، قال الأطباء: إنه مضى على موته أربعة أيام، أي من تاريخ موته يوافق تلك النومة، وهي في شهرها الثامن.

أيضاً هنا تكون مفرطة ومتسببة في قتله، فهي آثمة عليها التوبة والاستغفار، وإن أعطت الوالد، والد الجنين دية هذا الجنين باعتبار أنها أسقطته، وغلب على ظنه أنها هي الجانية ديته غرة، يعني عشر دية أمه، الآن تقدر بخمسة آلاف، وإن عفا عنها فالأمر لا يعدوه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما تلزمه الكفارة، الجنين ما في كفارة، ما لم ينفصل حياً ما في كفارة. يقول: سمعتك تقول: إن الراتب التقاعدي أبيح من حيث أنه من بيت المال، وما سواه فهو ربا، فهل التأمينات الاجتماعية التي يدفع لها موظف الشركات حلال أم حرام؟ علماً أن كثيراً من الناس يتعاملون مع التأمينات الاجتماعية؟ على كل حال المسائل التي يلزم عليها الإنسان، يلزم بها، ولا اختيار له في ذلك، فالمكره حكمه معروف في الشرع، لكن في حال الاختيار لا يجوز له أن يتعامل بهذه التأمينات، وهناك أمور، يعني هي تأمينات، وإن كان الناس يتعاملون بها على أنها ضمان، يسمونها ضمان، يعني يكون لهذا الضمان وقع في السعر، في القيمة، جوال مضمون يزيد سعره، هذا تأمين ذا، سيارة مضمونة الزيادة لها وقع في القيمة الأصلية هذا تأمين أيضاً في مقابل إصلاح الخلل الذي يكون في المدة المحددة، والله المستعان.

وحقيقة يعجز الإنسان عن تخريج عقود الصيانة أيضاً، عقود الصيانة التي تفعل الآن بغير نكير في جميع الشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها عقود صيانة يتداولونها بما في ذلك الجهات الشرعية، وبالفعل أنا عاجز عن تخريجها، والله المستعان؛ لأن عقد الصيانة يتفق مع الشركة على مبلغ معين، ثم بعد ذلك مقابل هذا المبلغ مجهول، يعني هذا المسجد يتفق مع وزارة الشئون الإسلامية مع شركة أن هذا المسجد بخمسة آلاف مثلاً في السنة، الشركة تمسك هذا المسجد على افتراض بخمسة آلاف، ويحتاج هذا المسجد خلال السنة الكاملة قد يحتاج ألف، وقد يحتاج عشرة آلاف، يعني أليس الأمر كذلك؟ هذا غرر وإلا جهالة وإلا إيش؟ وهذا شيء يسير يمكن اغتفاره وإلا ما يمكن؟ فرق كبير، يعني يمكن هذه اللمبات ذي كلها ما يخرب منها شيء، ولا مكيفات، ما يحتاج شيء إلا أجرة العامل، وقد يحتاج إلى أمر عظيم، يشب به حريق وإلا شيء ثم تكلف الصيانة خمسين ألف، فمثل هذه الأمور أنا حقيقة عاجز عن تخريجها، وهي الآن متداولة بين الناس من غير نكير، بما في ذلك الدوائر الشرعية. طالب:. . . . . . . . . لا لا كل شيء على الشركة، على الشركة نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشيء اليسير المغتفر لا إشكال فيه. طالب: لكن -عفا الله عنك- مثل ضمان هذه الأجهزة إذا صارت تمنحها الشركة الصانعة منحة منها. بدون مقابل. طالب: بدون مقابل. يعني إذا كانت السيارة مثلاً مضمونة بمائة ألف وغير مضمونة بثمانين ألف، هذا لا شك أن له وقع في الثمن، بعشرة آلاف له وقع في الثمن، لكن إذا كان يقول لهم: بمائة ألف تبي ضمان وإلا ما تبي ما في إشكال، هذا تبرع منه، هذا ما فيه إشكال، لكن وأنا قلت هذا: إذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن، هذا لا إشكال أنه تأمين. طالب: عفا الله عنك ليس للمشتري خيار في السيارات الجديدة كلها أصلاً يأتي معها من الشركات ضمان، سواءً السيارات أو غيرها من الأجهزة يأتي ضمان. إذاً يأخذ بقدر ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هم يقولون .. ، أنا أقول: إذا كانوا يقولون: السيارة بمائة ألف تبي ضمان وإلا ما تبي هذا شيء ثاني، قيمتها مائة ألف.

طالب: إيه لأنك تشتري من الوكيل يا شيخ، لكن الضمان منحة من الصانع. إذا كانت منحة هذا تبرع لا يعدوه، ولو بعد احترقت وأعطوك غيرها هذا تبرع منهم ما في إشكال. طالب: لأنهم يرون بهذا أنهم يا شيخ يكسبون قاعدة أكبر بالنسبة للسوق. على كل حال مثلما قررنا أنه إذا كان هناك في مقابل هذا الضمان ثمن أو قيمة لها وقع فلا شك أنه تأمين، ولو سميناها ما سميناه. طالب:. . . . . . . . . ضمان آخر هو الذي يختاره؟ طالب: مثال السيارة مضمونة، لكن لو سويت الصيانة عند غير الوكالة ما تستحق هذا ... طيب ويأخذون عليك مقابل وإلا ما يأخذون؟ طالب: الصيانة مقابل. أكثر من غيرهم وإلا ... ؟ طالب: معروف الوضع. إيه طبيعة الوكالات كذلك؛ لأن عمالها أمهر؛ ولأن قطعها أصلية، ما في إشكال، إذا كان لهذا الغرض يكون الضمان الثاني تبرع. طالب:. . . . . . . . . كل امرأة تعرف دمها، هي النساء يعرفن عاداتهن. طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة، مسألة ذكرناها منهم من يقول: إذا انقطع يوماً كاملاً طهر، لا سيما إذا كان نقاء تام يكون طهر، وتصلي الصلوات الخمس، وإذا كان أقل من ذلك لا يلتفت إليه، ومنهم من يقول: ما دام وقت العادة معروف من أوله وآخره فلا يلتفت إلى النقاء في أثنائه، هذه مسألة بحثناها سابقاً، نعم. وقرئ الباب كله؟ طالب: إيه. لا، لا الصلاة وين؟ المواقيت؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كملنا إلى الآخر؟ طالب: وقفنا على مسألة طلوع الفجر. لا الشرح هذا إذا طلع الفجر في الشرح، لكن بقية القراءة؟ طالب: إلى باب الأذان. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح" الفجر الثاني هو المعروف الذي ينفجر في السماء، ويمتد يميناً وشمالاً، ويخرج الفجر الأول، والثاني يعرف عند أهل العلم بالصادق، والأول يعرف بالكاذب المستطيل، والثاني مستطير، الأول يشبهونه بذنب السرحان، مستطيل في السماء في طولها، والثاني الصادق في عرضها. "وجبت صلاة الصبح" يعني دخل وقتها، وبدأ وقتها.

"والوقت مبقىً -أو مبقّىً- إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس" يعني إلى أن تطلع، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره من الأحاديث. وقوله: "إلا ما قبل أن تطلع الشمس" احتياط؛ لأن الحد الفاصل بين ما بعد الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير، فلا بد من الإمساك عن جزء من الوقت في أوله وآخره احتياطاً للعبادة، كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطاً للوجه، فالصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس، لكن هذا الاحتياط من يحتاج إليه؟ لأنه يقول: "إلى ما قبل طلوع الشمس" وهذه ما قبل موجود في بعض النسخ دون بعض؛ لأنها في الحقيقة والواقع لا قيمة لها، يعني الذي في النصوص إلى طلوع الشمس، ومن الذي يحتاج إلى الصلاة في هذا الوقت؟ من يؤخر الصلاة؟ ومن يؤخر الصلاة -على ما سيأتي في الجملة التي تليها- أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك الوقت، فلا نحتاج إلى قبل طلوع الشمس، نحدد الوقت بأنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك قال بعد ذلك: "ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" مع الضرورة، يعني كما تقدم في صلاة العصر، وجاء في ذلك الحدث الصحيح في مسلم: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) وجاء في غيره في البيهقي وغيره: ((وليضف إليها أخرى)) لئلا يقول: أنا تكفي هذه الركعة؛ لأن أفهام الناس قد يوجد فيها من يكتفي بهذه الركعة، مع أن النصوص القطعية دلت على أن الفجر ركعتان سفراً وحضراً، لكن قد يقول: ما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) فجاء البيان ((فليضف إليها أخرى)) وجاء مثل ذلك في الجمعة، وفي العصر: ((فليضف إليها ثلاث ركعات)) كما في البيهقي وغيره.

"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" مع الضرورة يعني لا يجوز تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت كما قيل في صلاة العصر أنه لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، لكن إذا شغل عنها، أو نام عنها فلم يبق من الوقت إلا هذا المقدار تكون صلاته كلها أداءً، وإن كان بعضها أو أكثرها مفعولاً خارج الوقت، وذكرنا في صلاة العصر أنه لو أدرك ركعة، ثم بعد ذلك خرج الوقت، غابت الشمس، ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته كلها أداء، ومثلها في الصبح، بل أولى، ومنهم من يقول: الحكم للغالب، ما دام ما أدرك إلا ركعة من أربع ركعات تكون قضاءً، ومنهم من يقول: ما أُدرك في الوقت فهو أداء، وما أدرك بعده وما صلي بعده فهو قضاء، لكن الجمهور على أنها أداء، ولو لم يدرك إلا ركعة على الخلاف فيما دون الركعة. طالب: عفا الله عنك هل يقاس عليه ما لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان، ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل أن يتم أعمال العمرة، هل يكون مدركاً للعمرة؟ أو العكس، إما في آخر رمضان، أو في آخر شعبان. طالب: أو في آخر شعبان. هذه المسألة أشرنا إليها سابقاً، وهي مسألة العبرة بالحال أو بالمآل؟ فإذا أحرم قبيل غروب الشمس ليلة الأول قبل أن يعلن دخول شهر رمضان، قبل أن يعلن دخول رمضان بخمس دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق أحرم أو قل: ساعة من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد، ويتروح مع الناس، هذا يفعله بعض الناس، يقول: ما أنا منتظر إلى أن يعلن الشهر وبعدين تفوت التراويح، هل تكون عمرته رمضانية أو شعبانية؟ أهل العلم يقولون: العبرة بالحال، فعمرته شعبانية وليست رمضانية، فعليه أن ينتظر حتى يعلن الشهر، وإذا أحرم في آخر لحظة من رمضان قبل خروج الشهر، قبل غروب الشمس ليلة العيد، ولو أداءها بعد إعلان الشهر وبعد خروج رمضان فإن عمرته تكون حينئذٍ رمضانية.

هنا نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو أدرك أقل من ركعة، وهذه مسألة تختلف عن مسألة إدراك الجماعة، يعني إدراك الجماعة الخلاف فيما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع، عرفنا أن الحنابلة يقولون: يدرك الجماعة، ويقولون أيضاً: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ومن أهل العلم أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصلاة، ولا صلاة بأقل من ركعة. هنا العكس، هناك يدرك آخر الركعة، وهنا قد يدرك أول الركعة لا آخر الركعة، قد يكبر للإحرام ثم يخرج الوقت، هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وهنا قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ لأن المسألة عكسية، هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس، يركع في الركعة الأولى ثم تطلع الشمس، لكن في إدراك الجماعة قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وفي المسألة التي معنا يدرك الركوع ولا يدرك السجود، في الحديث الذي أشرنا إليه ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) في بعض الروايات ((سجدة)) وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم "والسجدة إنما هي الركعة" وقد لا نحتاج إلى هذا التفسير في هذا الموضع على وجه الخصوص، لماذا؟ لأن مدرك السجدة مدركاً للركعة بلا شك، فلا نحتاج إلى مثل هذا التفسير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه الرواية استدل بها من يقول: إنه يدرك الوقت بأي جزء من الصلاة، فاحتيج إلى أن يقال: والسجدة إنما هي الركعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في الصورة هذه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

إيه، تجتمع الصورتان هنا، لكن المسألة مفترضة في شخص هذه حاله، يعني ما يفترض في جماعة أنهم كلهم إلا في حال مثل قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- في السفر، وهذه بعد طلوع الوقت، والمسألة متصورة يعني يكون مجموعة من الناس فاتتهم الصلاة مع الجماعة، وتأخروا عن الاستيقاظ لصلاة الصبح، فقال واحد: انتظروني أنا علي غسل، هم توضئوا ونظروا إلى الساعة فإذا به بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس انتظروه دقيقة دقيقتين، فقالوا: بيفوتنا الوقت هذا، فكبروا للصلاة، ودخلوا فيها، فانتهى من غسله فإذا هم بالسجود، ما أدرك معهم ركعة، يعني يجتمع فيها الصورتان، هذه متصورة، لكن الأصل أنه الحديث على إدراك الوقت قد يصلي ركعة ثم يخرج .. ، يركع ثم يخرج الوقت، فإدراك الركوع أظهر من إدراك السجود في مثل هذا، وبالنسبة لصلاة الجماعة إدراك السجود أظهر من إدراك الركوع، وإذا اجتمعت الصورتان كما هنا وهذه حالة لا شك أنها متصورة، لكنها أندر من الصور التي شرحت.

"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" هذا دليل على أنه إذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح فإن عليه أن يكمل الصلاة، والحنفية يقولون: تبطل صلاته، يلزمه أن يقطعها؛ لأنه الآن دخل في وقت نهي، طلوع الشمس بزوغ الشمس هذا وقت نهي، لا يجوز أن يصلى فيه، لكن هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر؟ لا يقولون، ويش الفرق؟ الفرق هنا أنه دخل وقت نهي، وهناك خرج وقت نهي، مع أن النصوص تقرن بين الطلوع والغروب بأنها تطلع بين قرني شيطان، والغروب مثله، وإذا غربت أو طلعت يسجد لها الكفار، ونهينا عن مشابهتهم، لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هي في النافلة دون الفريضة، الحنفية يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فاتتهم الصلاة -صلاة الصبح- أمرهم بالانتقال عن الوادي، وقالوا: إنه إنما أمرهم ليخرج وقت النهي، فدل على أن الصلاة لا تقضى في وقت النهي، وهذا من أدلتهم على هذه المسألة، لكن إذا كان في الروايات ما يدل على أنه إنما أوقظهم حر الشمس، هل يبقى وقت نهي؟ ما في وقت نهي، الأصل أن وقت النهي قد انتهى، وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير هي كون الوادي حضر فيه الشيطان. "من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" عمر -رضي الله عنه- يعني هذا في الفريضة بالنسبة لاستدلالهم بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وعمر -رضي الله تعالى عنه- طاف بعد صلاة الصبح، وأخر الركعتين إلى أن بلغ ذا طوى، المعروف بالزاهر، من أجل أن ترتفع الشمس، ويخرج وقت النهي، هذا في النافلة ليس في الفريضة، وأما ما جاء في الفريضة واستدلالهم بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- من انتقالهم من الوادي إلى غيره هذا بعد خروج وقت النهي، وإنما هو للعلة المنصوصة أنه وادٍ حضر فيه الشيطان. يقول -رحمه الله تعالى-: "والصلاة في أول الوقت أفضل" نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إي نعم الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي، وأن بعض طلاب العلم ذكروا أنهم رقبوا الفجر، وأنه المعمول به الآن في التقويم وغيره أنه متقدم على الوقت الشرعي، بعضهم يقول: عشر دقائق، بعضهم يقول: ثلث ساعة، وبعضهم يختلف من وقت إلى وقت الصيف عن الشتاء وهكذا، وعرفنا أن هذا أوجد إشكالاً كبيراً، واضطراباً لدى بعض طلاب العلم، حتى أن بعضهم صار يؤخر الصلاة، ويؤخر الأذان، وينكر على الناس الذين يصلون قبل مضي نصف ساعة من .. ، وبعضهم صار عنده شيء من المخالفة يصلي مع الجماعة ثم يعيدها إذا تيقن أنه طلع الفجر، وعلى كل حال لا شك أن مثل هذا ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذا لا شك أنه شر، والناس يعملون على فتوى معتبرة من أهل العلم، والخلاف كله يدور في معنى الفجر، وأنا نسيت وإلا كنت أريد أن أكتب في هذه المسألة كلام مختصر جداً، ما يحتاج أن يكتب فيها مصنف، بس أذكر أن الشيخ عبد الكريم .... طالب:. . . . . . . . . جاء؟ طالب:. . . . . . . . . معك؟ طالب:. . . . . . . . . يقول -وفقه الله-: التعريف الشرعي للفجر الصادق: لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، ويسمى الفجر الثاني، سمي صادقاً لأنه بين وجه الصبح ووضحه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضاً، أما الفجر الكاذب، ويسمى الفجر الأول، فلا يتعلق به حكم ولا يدخل به وقت الصبح، وعلامته بياض يظهر طولاً، يطلع في وسط السماء، ثم ينمحي بعد ذلك. والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات، دليله على ذلك حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- وفيه: "ثم صلى الفجر حين برق الفجر" رواه الإمام أحمد من حديث جابر، والترمذي من حديث ابن عباس وغيرهم. ثانياً: معنى التبين الوارد في الآية، قال القرطبي في المسألة السابعة على قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [(187) سورة البقرة] "حتى" غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر.

واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار، ومضت عليه الأمصار. روى مسلم عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا)). وحكاه حماد بيديه، فقال: يعني معترضاً. وفي حديث ابن مسعود: ((إن الفجر ليس الذي يقول هكذا)) وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ((ولكن الذي يقول هكذا)) ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق ... إلى آخره، يجب بتبيين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زر قال: أي ساعة تسحرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. الكلام في الأحاديث طويل، وفي رجالها. وروي عن حفصة أن النبي –عليه الصلاة والسلام- قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر، خلافاً لقول أبي حنيفة وهي: الثامنة، هذا كلام القرطبي. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [(187) سورة البقرة] ولم ينزل "من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد {مِنَ الْفَجْرِ} [(187) سورة البقرة] فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وسمي الفجر خيطاً؛ لان ما يبدو من البياض يرى ممتداً كالخيط، يعني يدل على ضعفه لا على ظهوره وانتشاره، إذا كان يرى ممتداً كالخيط.

والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجراً لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض كما بينا. يقول البغوي -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [(187) سورة البقرة] يعني بياض النهار من سواد الليل، سميا خيطين؛ لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتداً كالخيط. وقت الابتداء إن كان يصليها إذا فجر الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر، بغلس يغلس بها، وجاء في حديث زيد حين سئل كم كان بين سحوره وقيامه للصلاة؟ قال: قدر خمسين آية، ووقت الانتهاء حين يعرف الرجل وجه جليسه، وفيه أيضاً: ((لا يعرف من الغلس)). يقول: صفة الصلاة نفسها إطالتها يقرأ ما بين الستين إلى المائة، مع ترسله في القراءة، وكون الركوع والقيام والسجود قريب من السواء، ومع ذلك يخرج منها بغلس. صفة صلاة أصحابه: أبو بكر قرأ بالبقرة، وعمر قرأ بيوسف في الركعة الأولى، يصلي الصبح إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس، وأطل القراءة. يقول: رابعاً اضطراب الفلكيين، نستفيد من كون الصلاة تطال، والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس، أننا لو فعلنا هذا على التقويم، لو أن أحد قرأ بسورة يوسف، ومع بداية التقويم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يخرج إيه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يخرجون بسواد إذا قرأ يوسف، نعم تعرف جليسك، وتعرف ... طالب:. . . . . . . . . لا لا واضح. يقول: اضطراب الفلكيين في تحديد زاوية الفجر بنظر كتابة الفلكيين ومن يعتمدها يجد اضطرابهم في تحديد زاوية الفجر بين درجة تسعة عشر ونصف إلى ثلاثة عشر ونصف درجة، منهم من قال: تسعة عشر ونصف، وآخرون كثر قالوا: ثمانية عشر درجة، وهو قول أكثر المتقدمين منهم، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه عند خمسة عشر درجة، ومنهم من قال: أربعة عشر، ومنهم من قال: ثلاثة عشر ونصف.

تقدم التقويم على الفجر: أما شهادة الشهود بتقدم التقويم على الفجر فقد عارضها شهادة آخرين، منهم أهل الاختصاص والخبرة بعدم ذلك، وأن التقدم يسير كقول أن التقدم ما بين دقيقتين إلى أربع، وربما زاد إلى خمس، وبالتقدم اليسير كان الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول ذلك، حيث قال: إن هناك نحو خمس دقائق. على كل حال المسألة لن تنتهي ما دام الاختلاف يعني ما هي مسألة درجة، يعني ما حرر محل النزاع، الذين يقولون بالتقدم مردهم إلى فهم الفجر، وفهم الصبح، والذين يقولون بعدمه مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح، ولعله يتيسر كتابة شيء مختصر في المسألة. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما عكسنا الله يوفقك. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما هي المسألة بالتأخر، لكن هل التقويم .. ، الآن إذا صلوا .. ، ما هو يقول: متقدم ثلث ساعة؟ متقدم ثلث ساعة، إذا أقمنا الصلاة بعد ثلث ساعة نكون على حسب الوقت بالدقيقة، وما فعلنا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تأخر عن الوقت، تأخر، نعم مع كونه تأخر وصلى هذه الصلاة خرج في سواد، إحنا لو صلينا بثلث، وقلنا: إنه متقدم صرنا صلينا مع طلوع الفجر مباشرة وصلينا صلاة مدتها خمس دقائق وخرجنا والسفر واضح، كيف نكون متقدمين على الوقت؟ حتى على صنيعنا وعلى التقويم متأخرين. طالب: يا شيخ لما صلى أبو بكر قرأ البقرة لو أخرنا ثلث ساعة، وقرأ القارئ بالبقرة قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. لا، تطلع الشمس، تطلع الشمس. يقول -رحمه الله تعالى-:

"والصلاة في أول الوقت أفضل" لا شك أن هذا من باب المسارعة والمسابقة، والمبادرة بإبراء الذمة، جاء الأمر بالمسارعة، وجاء الأمر بالمسابقة، وجاء ما يدل على المبادرة ببعض الصلوات وتأخير البعض، ولذا قال: "الصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة" يعني فإنه يستحب تأخيرها، ولما تأخر النبي -عليه الصلاة والسلام- على أصحابه في صلاة العشاء قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم)) وتأخر إلى ثلث الليل، لولا المشقة لكان تأخيرها أفضل، ولا يعني أن هذا التأخير وهذا التفضيل للتأخير يفوت به واجب؛ لأن بعض الناس يقول: ما دام وقتها أفضل التأخير، ولا يشق علي أن أؤخر، لماذا لا أؤخر؟ نقول: بذلك تترك الجماعة، والجماعة حيث ينادى بها في المسجد، لو أن جماعة في مسجد لا يشق عليهم التأخير، واتفقوا على ذلك لا شك أنه أفضل، لكن إذا كان يترتب على ذلك ما هو آكد فلا، يصير الفاضل مفضول، والله المستعان. "إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر" ((إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم)) فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات إلا إذا اشتد الحر فابردوا. والابراد قد يشكل على كثير من الناس؛ لأنه في الصيف كلما تأخرت يزداد الحر، ولا يحصل البرد الذي يفهم من الابراد بمجرد التأخير، ولو أخرجت الصلاة عن وقتها، يعني الذين يخرجون إلى صلاة العصر مثلاً يكون الحر انتهى؟ ما انتهى ولا المغرب ينتهي في الصيف، فما المقصود بقوله: ((إذا اشتد الحر فابردوا))؟ المقصود أخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به، ويتقى به حر الشمس، أو ليكون خروجكم إلى الصلاتين خروجاً واحداً، فيكون أرفق بكم، فتؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر، ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد، من تأخير للصلاة عن وقتها، وإلا لو قلنا مثلاً: إن معنى التأخير ابردوا إلى أن يحصل البرد؛ لأن أبرد دخل في البرد، كما تقول: أظلم دخل في الظلام، أنجد إذا دخل نجداً وهكذا، هل نقول: ابردوا من أبرد أي دخل في البرد؟ لن يدخل في برد في الصيف، وشيء معتاد أن العصر من آثار امتصاص الأرض، وما على الأرض من إسفلت وشبهه لحرارة الشمس يكون العصر أحر من الظهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أن المدن أشد، على كل حال معنى الابراد لأحد هذين السببين: إما أن تؤخر ليكون للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم إذا خرجوا أو إذا دخلوا إلى المسجد؛ لأنه قد يقول قائل: إن صلاة الظهر ما تصير إلا بعد الزوال، وللحيطان ظل، نقول: ظل لا يستوعب أحد، ظل الزوال لا يستوعب الناس، لكن إذا أخرت عن أول وقتها إلى منتصفه مثلاً حصل للحيطان ظل يستظل به الناس، يتقون به شر أو حر الشمس، أو يؤخرونها إلى وقت بحيث يكون خروجهم إلى المساجد مرة واحدة، فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد؛ لأن هذا مشكل، يعني كثير من الناس يقول: ((إذا اشتد الحر فابردوا)) كيف نبرد؟ هل نستطيع أن نبرد في الصيف؟ يعني إذا كانت درجة الحرارة في الليل كم؟ مقلقة، فيكف بالظهر أو العصر؟! ولن ندخل في برد إذا كنا في الصيف، نقول: لا، ليس المراد به أن تدخل في البرد، إنما يراد به أن تفعل الأرفق بك وبجماعتك إن كنت إماماً، بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهاباً وإياباً، أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها تقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة للصلاتين. طالب:. . . . . . . . . ما تقل، ما تقل، والله ما تقل، في بعض البلدان يا أخي عندنا بنجد العصر أحر من الظهر، وشوف الحجاز وشوف البلدان الأخرى. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن أنت ... طالب:. . . . . . . . . ما دامت الشمس على الرأس فهي حارة. طالب:. . . . . . . . . يا أخي زيادة الامتصاص له وقعه، أنا أجزم بأنه لو جلست في غرفة الظهر أبرد من العصر وأنت بظل. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا شيء مطرد يعني الشمس حارة في الصيف، وحرارتها لا تزول إلا بغروبها، فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح، فليس معنى ابردوا أدخلوا في البرد، ما في برد أصلاً. طالب:. . . . . . . . . لا ما تقل، ما تقل، ما تقل. طالب:. . . . . . . . . حتى اخرج إلى البرية وشوف أيهم أحر؟ الأرض تمتص الحرارة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا عندنا تطلع لصلاة العشاء ما هو بالمغرب ما تستطيع أن تمشي حافي، لا تستطيع المشي حافياً لصلاة العشاء.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وإذا تطهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر" لأن الوقتين وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معاً، الوقت الأول يصلح لهما معاً في جمع التقديم، والوقت الثاني يصلح لهما معاً في جمع التأخير، ومن هذه حاله كالحائض والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ هو يشبه المعذور، فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس فعليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل نصف الليل فعليها أن تصلي العشاء والمغرب؛ لأن وقت الصلاتين في حال العذر وقت لهما على حد سواء. يقول: "وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر" هذا بناءً على أن المرجح عنده أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر "صلوا المغرب وعشاء الآخرة" مثل المسألة السابقة، وهذا مروي عن عامة التابعين، يقول به عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة، لكنه مروي عن عامة التابعين، ولم يخالف فيه كما قال ابن قدامه إلا الحسن البصري، فقال: إن الصلاة الأولى خرج وقتها وهو معذور، فكيف تكلف بها، خرج وقتها وهو معذور فكيف يكلف بها؟ الآن صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت صلاة الظهر، ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي، كيف نقول له: صل الظهر، وقد مر عليه الوقت كامل وهو معذور، لا يجب عليه؟ وكذلك الحائض والكافر إذا أسلم، لكن لا شك أن قول الأكثر قول جمهور أهل العلم أنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء. عكس هذه المسألة فيما إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر، أو بعد دخول وقت صلاة المغرب، هل يلزم هذه الحائض إذا طهرت هو يلزمها أن تقضي الظهر، يلزمها أن تقضي المغرب، لكن هل يلزمها أن تقضي العشاء، وتقضي العصر باعتبار أن العلة واحدة، الوقتين وقت واحد في حال العذر وهذا عذر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في المسألة الأولى ظاهر، لكن في المسألة الثانية؟ طالب:. . . . . . . . . وحتى في المسألة الأولى وقت الأولى خرج، خرج في حال العذر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو ليست القوة عند أهل العلم، ليست الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة أبداً، المسألة الأولى عندهم أظهر، والقائلون بها أكثر، لكن من أهل العلم من يقول: ما دام المعذور يصلي الصلاتين في وقت واحد، ويجوز له تقديماً وتأخيراً، فإذا ألزمناه بالصلاة الثانية ألزمناه بالصلاة الأولى وقد خرج وقتها، فلنلزمه بالصلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها، من أهل العلم من يرى أنه لا فرق، لكن قول الأكثر أن الصورة الأولى متجهة، والثانية لا حظ لها من النظر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وجوه الاختلاف موجودة حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم يجيز الصورة الأولى كالأوزاعي مثلاً، يجيز الصورة الأولى ولا يجيز الصورة الثانية، فالفوارق كثيرة، والقول بالصورة الأولى لا شك أنه ظاهر وهو قول كثير من أهل العلم، وأما الصورة الثانية فالقائلون به أقل، ومن أراد أن يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالأمر إليه، إلا أن إيجاب صلاة لم تجب بأصل الشرع لا شك أنه فيه ما فيه، ويحتاج إلى خبر ملزم عن المعصوم، والله المستعان. يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم" المغمى عليه لا يخلو: إما أن يكون الإغماء بتسبب منه أو بغير تسبب، ولا يخلو إما أن يكون مشبهاً للنوم في قصره أو مشبهاً للجنون في طوله، هنا يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه" فيشمل ما كان بتسبب منه، وما كان بغير تسبب، ويشمل الطويل والقصير، منهم من يحدد بخمس صلوات؛ لأن النوم مطرد أن ينام الشخص يوم وليلة، كثير يعني، يوجد في الناس بكثرة من ينام يوم وليلة، خمس صلوات فقط، إذا زاد على ذلك لا يقضي، ومنهم من يحدد بثلاثة أيام، وهذا معروف عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، ويجعل المغمى عليه ثلاثة أيام في حكم النائم، وما زاد على ذلك في حكم الجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا كان بتسبب منه، أو إذا كان بالإمكان إعادة العقل كالبنج مثلاً بتسبب يبنج، أو صارت فيه آلام فصار يعطى من المسكنات والمنومات ما يجعله يتتابع أيام؛ لئلا يحس بالمرض بالأوجاع، مثل هذا يتجه القول بأنه يقضي جميع ما فاته؛ لأن هذا بمقدوره ولمصلحته، ومن باب أولى إذا كان بسبب محرم كالسكر مثلاً، أما إذا كان خارجاً عن طوعه وإرادته، ولا يمكن إعادته كمن دخل في غيبوبة، وزاد عليه الإغماء أكثر من ثلاثة أيام، فالقول بأنه لا يقضي متجه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (3) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. طالب: يا شيخ في متعلق بما قرئ مسألة من مسائل خلاف الخرقي مع أبي بكر نقرأها يا شيخ؟ إيه تفضل. طالب: نقرأها. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في مسائل خلاف الخرقي وأبي بكر عبد العزيز: المسألة العاشرة: قال الخرقي: إذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر والحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة فذكر الخرقي وجه ما قال، وقال أبو بكر في التنبيه: يصلي المغرب إذا غابت الشمس إلى أن يغيب الشفق وهو الحمرة في الحضر والسفر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو البياض حضراً أو سفراً. وجه قول أبي بكر ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة)). يعني هذا الخبر المروي عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، الصواب وقفه على ابن عمر، وإذا ثبت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح لزم القول به؛ لأن المسألة مسألة لغوية جاءت على لسان الشارع من غير تحديد، فإذا حدد الصحابي الذي يحتج بلغته المراد بها في لغة العرب، والشرع جاء بلسان عربي مبين، سواءً في ذلك نصوص الكتاب أو السنة لزم القول بما يقوله الصحابي؛ لأن المسألة لغوية، يرجع فيها إلى اللغة، نعم. ودعموا ذلك بقولهم في كتب اللغة: "ثوب أحمر كالشفق" مما يدل على أن المراد به الحمرة، نعم. قال الخرقي -رحمه الله تعالى-: باب: الأذان ويذهب أبو عبد الله -رحمه الله- إلى أذان بلال -رضي الله عنه- وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة، ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت، ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهراً، فإن أذن جنباً أعاد، ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال: حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الأذان في بعض النسخ الهمزة ممدودة، آذان، وهذا خطأ، الآذان جمع أذن، والأذان هو الإعلام المراد هنا، الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو بقربه كالفجر، أو الإعلام للإيذان بالصلاة، الإعلام والإيذان بالصلاة، ولو كان بعد وقتها؛ لأنه صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بلال حينما ناموا عن صلاة الصبح أن يؤذن، فدل أنه يؤذن للوقت، ويؤذن أيضاً للصلاة. والمراد والحكمة من شرعيته اجتماع الناس للصلاة، سواءً كانت في وقتها أو في غير وقتها، إذا كانوا جماعة يحتاجون إلى ما يجمعهم فإنه يؤذن، سواءً كان للإعلام بدخول الوقت كما هو الغالب، أو للاجتماع لها كما لو فاتت، والجماعة بحيث يحتاجون إلى من ينبههم ويجمعهم فإنه يؤذن.

الأذان: شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ويعلق عليها الإغارة والكف على من يستحق القتال، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينتظر إلى وقت الأذان، فإن أذنوا كف، وإلا أغار -عليه الصلاة والسلام-، ولذا لو يجتمع أهل بلد على ترك الأذان ولو كانوا مسلمين قاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام كترك الشعائر الظاهرة، والأذان يختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من يقول باستحبابه، وأنه سنة، وأنه لا أثر له في الصلاة إذا ترك، ومنهم من يقول: إنه فرض كفاية؛ لأنه شعيرة من شعائر الإسلام لا يسقط، وقد أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فليؤذن لكما أحدكما، وليؤمكما أكبركما)) فالأمر الأصل فيه أنه للوجوب، لكنه لا يجب على الأعيان، لا يتصور أن كل إنسان إذا دخل الوقت يؤذن، لا، إنما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ومعلوم أن فرض الكفاية دون فرض العين عند عامة أهل العلم، وإن خالف والد إمام الحرمين فجعل فرض الكفاية أعظم وآكد من فرض العين، يقول: لأن فرض الكفاية يسقط الواجب عنه وعن غيره، بخلاف فرض العين الذي لا يسقطه إلا عن نفسه، وكلامه معروف أنه ضعيف، فليس الواجب الذي يسقط عن عامة الناس إذا قام به أحد منهم، مثل الواجب الذي يلزم كل إنسان بعينه، هذا معروف عند أهل العلم أنه قول ضعيف.

على كل حال القول المرجح أنه فرض كفاية، وإن قال جمع من أهل العلم بسنيته واستحبابه، نظراً لأن الصلاة لا تتأثر بتركه، لكن ما دام ثبت الأمر به، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام، وأنه علامة على أن البلد مسلم إذا رُفع فيه الأذان، وفعل بحضرته -عليه الصلاة والسلام-، وأمر به على الدوام، ولزمه المسلمون على مختلف العصور، ولم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى في مسجده بغير أذان، وأذن في المشاعر بأمره -عليه الصلاة والسلام-، في عرفة وبمزدلفة وفي منى وفي غيرها من المواقف، فلم يثبت أنه تركه -عليه الصلاة والسلام-، هذا دليل على وجوبه، وأن من تواطأ على تركه يأثم، إذا تواطأ أهل بلد على تركه أثموا، لكن لو ترك الأذان، تركت الإقامة، وصلى الإنسان صلاة تامة بواجباتها وشروطها وأركانها ولو كانوا جماعة، ولو كانوا في مسجد فالصلاة صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الصلاة لم يعد إليها ولا إلى شرطها أو جزئها، فالصلاة صحيحة مع الإثم. قال -رحمه الله-: "ويذهب أبو عبد الله" يعني الإمام أحمد -رحمه الله-، الذي ألف الكتاب في بيان مذهبه -رحمه الله-. "ويذهب أبو عبد الله -رحمه الله- إلى أذان بلال" أذان بلال هو الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، في أول الأمر ما كان يؤذن للصلاة، وليست هناك علامة يستدلون بها على الاجتماع للصلاة، فتدارس النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أصحابه شيئاً يجتمعون به إلى الصلاة، فقال بعضهم: لو أوقدنا ناراً، قالوا: النار للمجوس، قالوا: لو وضعنا بوقاً؟ قالوا: البوق لليهود، قيل: لو ضربنا ناقوساً؟ قالوا: الناقوس للنصارى، فتفرقوا ولم يتفقوا على شيء، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان غير راوي الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم، ووهم من جعلهما واحداً، فرأى رجلاً بيده ناقوس، فقال: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تفعل به؟ قال: ننادي به للصلاة، قال: ألا أدلك على ما هو خير منه؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ... إلى آخر الأذان. في الحديث أيضاً الحديث الصحيح يقول عبد الله بن زيد: "طاف بي وأنا نائم طائف فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر ... إلى آخره.

هذه رؤيا، ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى، لا تثبت برؤيا، وهذا حكم شرعي ثبت بهذه الرؤيا المقرة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، اكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، وإلا لو كانت مجرد رؤيا قلنا: ما يثبت الحكم بمجرد رؤيا قلنا: ما يثبت الحكم برؤيا، فلما فرغ من أذانه قال: ((ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً)) فصار يعرف بأذان بلال، يؤذن به بلال في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- وبحضرته سفراً وحضراً، فعُرف به، وإلا فالأصل أن راوي أو رائي الأذان عبد الله بن زيد. لما سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الأذان قال: وأنا رأيت، يعني مثل هذه الرؤيا، فهذه الرؤيا تواطأت واكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، هكذا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بتربيع التكبير ومن غير ترجيع، هذا أذان بلال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الله بن زيد: ((ألقه على بلال)) فقال: "الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" بتربيع التكبير، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الجمل الأربع في التكبير في أوله وفي آخره تكبير من أهل العلم يرى أن الأولى أن يقرن بين كل جملتين، فيقال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بدليل حديث: ((إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل كما يقول)) فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما قرن بين الشهادتين، إنما قرن بين التكبيرتين، ومأخذه واضح وظاهر من هذا، ومنهم من يقول: تفرد الجمل، كل جملة يوقف عليها؛ لأن هذا أبلغ مع الترسل المطلوب في الأذان لا يقرن بينهما، لكن الذي يتجه والأولى القرن أن يقرن بينهما؛ لأن حديث إجابة المؤذن كالصريح في هذا.

الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. بعض الناس من المؤذنين وغيرهم يشدد النون فيقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، هذه نسمعها حتى من بعض طلاب العلم يعني، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ما تسمعون مثل هذا؟ موجود كثير بعد، ما هو يعني نادر، و (أن) هنا مخففة، واسمها ضمير الشأن يعود إلى الله -جل وعلا-، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أشهد أنّ محمداً مشددة، أشهد أنّ محمداً رسولُ الله، محمد اسم (أن) ورسولُ خبرها، تسمعون كثير من المؤذنين يفتح الجزأين، فيقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله، ومقتضى القاعدة عند عامة النحاة أن يكون لفظ: "رسول" مرفوع؛ لأنه خبر (أن) وإذا نصب تبقى الجملة بدون خبر، إذا نصب رسول بقيت الجملة بدون خبر، يعني نحتاج إلى أن نقول: أشهد أن محمداً رسولَ الله أفضل البشر مثلاً، أو سيد الخلق، نحتاج إلى تكملة الجملة؛ لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة، يعني مبتدأ بدون خبر لا قيمة له، ما يفيد، ما يفيد السامع، فنحتاج إلى خبر، وبهذا على هذا القول يبطل الأذان، لكن من العرب وهي لغية كما يقول أهل العلم من ينصب الجزأين بـ (أن) فيصحح على هذه اللغية، يعني البحث عن تصويب الأخطاء لا سيما إذا وقعت، وإيجاد مخرج لها في لغة العرب شيء طيب، لكن لا يعني هذا أننا لا ننكر على من نصب الجزأين، يعني ما يلزم أن نقول: أعد أذانك لأنك ما أتممت الخبر؛ لأن في من العرب وهم شواذ من ينصب الجزأين، لكن مع ذلك يبقى أن الصواب أن نرفع رسول؛ لأنه خبر (أن) وهو الخبر الجزء المتم الفائدة، يعني بدونه لا فائدة من الجملة. "أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله" هنا من غير ترجيع في أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد ما فيه ترجيع، بينما في أذان أبي محذورة فيه الترجيع، فيأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، والإمام أحمد -رحمه الله- يرجح أذان بلال من غير ترجيع، بينما الأئمة مالك والشافعي يرجحان أذان أبي محذورة، وأبو حنيفة كقول الإمام أحمد يرجح أذان بلال.

مالك والشافعي يرجحان أذان أبي محذورة، ويختلفان في التكبير، فمالك عنده تكبيرتان فقط، الله أكبر الله أكبر، بينما عند الشافعي أربع تكبيرات، بتربيع التكبير مع الترجيع، الترجيع عرفناه وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، بصوت منخفض، ثم يرفع بهما صوته، هكذا علمه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أعني أبا محذورة، وأبو محذورة شاب يلعب مع الغلمان، لما سمع الأذان أذان بلال استهزأ به وقلده بعد فتح مكة، فقلده بصوت جميل، فدعي وأتي به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلمه الأذان، وجعله مؤذناً بمكة. من رجح أذان أبي محذورة قال: علمه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وألقاه عليه بالحرف، وهو بعد الأذان الأول، أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد، فهو آخر الأمرين، عرفنا أن أذان عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال اكتسب الشرعية بالإقرار، والإقرار سنة ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كالقول والفعل، فكونه علمه أبا محذورة لا يعني أن غيره لا ينسب إليه، ولا يضاف إليه، وكونه متأخر عن أذان عبد الله بن زيد لا يعني أنه ناسخ بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجع إلى المدينة استمر على أذان بلال، فليس بمنسوخ، وإن كان أذان أبي محذورة متأخراً عنه. غاية ما يقال في مثل هذا أنه يجوز الأمران، يجوز الأذان بالصيغتين المعروفتين أذان بلال وأذان أبي محذورة، ولا إشكال في هذا، هناك من الأذكار ما جاء على صيغ كأدعية الاستفتاح والتشهدات، وقول ربنا ولك الحمد، وغير ذلك كثير كلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- واختلافها إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ومن رجح هذا على هذا فلا يلام؛ لأن الكل ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن عمل بهذا مرة وبهذا مرة فقد أصاب؛ لأنها كلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

من أهل العلم من لا يرى الترجيع، وأن إلقاؤه على أبي محذورة ليس من باب التشريع، وإنما لأن أبا محذورة أذن مستهزئاً، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- في أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، سراً ليكون أقرب إلى الإخلاص؛ لأنه قالها مستهزئاً ما وقر الإيمان في قلبه، ثم بعد ذلك يعلنه للناس كجمل من جمل الأذان، وحينئذٍ لا يكون الترجيع مشروعاً للجميع، إنما هو مشروع لهذا الشخص الذي أذن مستهزئاً؛ ليقول الجملتين الركن الأول من أركان الإسلام ليدخل في الإسلام بصدق وإخلاص يقولهما سراً، ثم بعد ذلك يعلنهما على الملأ؛ لأنه لو قالهما على الملأ لقلنا: إن هذا إنما هو قاله استجابة وتقليد ومجرد امتثال ظاهر، وأما الباطن فيحتاج إلى انقياد واعتراف بإخلاص، ويليق بمثل هذا المستهزئ أن يقال له: اعتقد وأقر بنفسك، واشهد الشهادتين بينك وبين نفسك، ثم أعلن ذلك، هذا قال به بعض أهل العلم ممن لا يرى الترجيع مطلقاً، والمرجح أن الترجيع ثابت، ولا إشكال فيه بتعليمه -عليه الصلاة والسلام-، والعلة والقول الذي أبدوه لا شك أنه وإن كان له وجه إلا أنه لا يعني أن الترجيع لا يكون مشروعاً من أجل هذا؛ لأن ألفاظ الأذان تعبدية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، ما دام ألقاه عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفعله وكرره بجميع أذانه، يعني لو كان الأمر كما قيل لكان في أول مرة أول أذان ثم يترك، ما يستمر عليه، لكن ما دام أبو محذورة استمر على الترجيع، نقول: إنه مشروع تشريعاً عاماً، ويبقى المفاضلة بينه وبين أذان بلال، ولو قيل: إنه من باب اختلاف التنوع فيؤذن مرة بأذان بلال، ومرة بأذان أبي محذورة لكان له وجه، بل أوجه. "حي على الصلاة، حي على الصلاة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أربع، أربع.

"حي على الصلاة، حي على الصلاة" وبعض الناس يقف عليها تاء حي الصلاة، حي على الصلاة، معروف أن هذه التاء أصلها الهاء، فإذا وقف عليها يقال: الصلاة، التاء هذه المربوطة المشبهة للهاء إنما تنطق في الدرج لا في الوقف، أما إذا وقف عليها تعود إلى أصلها الهاء حي على الصلاة، حي على الصلاة، وبعض العوام لا سيما من هو موغل في العامية، ممن لم يرفع لتعلم الدين وإن كان عنده عاطفة وعنده صلاح ظاهري غير مبني على علم من النساء، أو من أشباه النساء ممن أوغل في العامية أو من الأطفال أو ما أشبه ذلك أحياناً يقول: حي على الصلاح مثل الفلاح، وهذه سمعناها، هذا مجرد يسمع، ولا يتبين ما يسمع، وهذا يوجد في بعض الألفاظ، بعض الناس يسمع طرف الكلمة ثم يأتي بمثيلتها مما هو على ميزانها الصرفي، ولا يتبين، هذا الكلام ما هو بصحيح، لو أذن به بطل الأذان، وبعض المؤذنين ويوجد في مساجد المسلمين من يؤذن أذان لا يجزئ، لكن الناس يهابون الإنكار، ويتساهلون فيه، وبعض المؤذنين عوام إذا أنكرت عليه قد تثور حفيظته، ويخرج عن طوره، حتى أنه بعض العلماء سمع أذان مؤذن ورث الأذان عن أبيه عن جده من مئات السنين، وقال: أذانه باطل، طيب ماذا نصنع؟ لا يستطيع أن يغير هذا الأذان، قال: يعزل، قالوا: لو عزل لجن، قال: يجن، هذه عبادة هذه، فالأذان مشكلة، يعني بعض المؤذنين لا بد من أن يتعلم الأذان، وأذكر قبل سبع أو ثمان سنوات في جهة في شمال غرب المملكة عُقد دورة للأئمة والمؤذنين، وعلموا الأذان، ما في ما يمنع، بعض الأئمة يقرأ قراءة تبطل الصلاة، سمعناه يعني في وسط مدينة، يقول: "ثم لا تسألن يومئذٍ عن النعيم" الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ هذا قلب للمعنى هذا، فمثل هذا مشكل، لا بد أن يوقف الناس عند حدهم، يعني والمجاملة في مثل هذه الأمور لا تجدي والاستمرار على مثل هذا، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . (حيآ) بعضهم يمدها، ونسمع في مسجدنا هذا؟ طالب:. . . . . . . . . عص كذا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه أسمع مؤذناً جزاه الله خير شف ترى العجب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا إذا كان لا يستطيع مثلما يقول: الهمد لله، إذا كان لا يستطيع هذه قدرته، لكن ما يصلي بالناس، إذا وجد غيره لا يجوز؛ لأن هذا تحريف، ما يكفي أن يقال: هذا لحن، لا، هذا تحريف، يعني مثل إبدال الضاد بالظاء مع أنه أشار الأزهري إلى أن من العرب من يقول: ضهري، ويبدل يقول: يبدل الحرفين بعضهما من بعض، هذا موجود في لغة العرب، لكن هذا تخريج ما هو الأصل. طالب: أحسن الله إليك إمام مسجد يغلبه لسانه على لهجته فيبدل القاف غين فيقول: الصراط المستغيم موجود هذا، اهدنا الصراط المستغيم. بعض أهل البادية يقول: المستكين، تحريف هذا ليس بمقبول إطلاقاً، لكن إذا كان لسانه لا يطاوعه وصلى بمثله. طالب: لا يصلي بعامة الناس. إن صلى بمثله لا بأس. طالب: لا لا يصلي بعامة الناس. أما يصلي بعامة الناس فلا، بعض البادية يقول: المستكين، وأما سمع الله لمن حمده يمكن تسمعون كثيراً هذه عند البادية فيها تحريف. طالب: لكن السؤال يا شيخ هل يصلى خلفه إذا لم يكن إلا هذا المسجد وهو يقول: الصراط المستغيم؟ إذا وجد له تخريج في لغة العرب، وصلي خلفه تصحح الصلاة، أما إذا قبل الصلاة فلا، لا يصلي وراءه، نعم إذا وجد تخريج في لغة العرب ما وجد خلاص تعاد الصلاة، إذا كان اللحن يحيل المعنى، وهذا في الفاتحة كما هو معلوم المستقيم في الفاتحة، ركن من أركان الصلاة. "حي على الصلاة" هذا النداء للحضور إلى الصلاة، ومعلوم حال السلف، بل كثير منهم أنه لا ينتظر إلى أن يدعى إلى الصلاة، حتى قال قائلهم: إن من لا يحضر إلى الصلاة حتى يدعى أنه رجل سوء، لكن على كل حال معروف أن التقدم إلى الصلاة مطلوب مرغب فيه، لكنه ليس بواجب، ولا يأثم تاركه، وإذا حضر الإنسان وأدرك تكبيرة الإحرام فهو على خير عظيم، وإذا فاته شيء من صلاته، وأدرك الجماعة أيضاً على خير، لكن لا ينبغي أن يعرف طالب العلم بهذا، والله المستعان. "حي على الفلاح" يعني الفوز التام في الدنيا والآخرة، ولا يوجد كلمة تقوم مقام هذه الكلمة.

"الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" ثم بعد ذلك الإقامة، وهي الدعاء للدخول في الصلاة: "الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" في الحديث الصحيح أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، وفي رواية: إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، مقتضى هذا الحديث أن تكون جميع جمل الأذان شفع، لكن يرد على هذا لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحدة وتر، وعلى هذا يُحمل قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان" على الغالب، ويوتر الإقامة، إذا قال: الله أكبر الله أكبر، هذا شفع وإلا وتر؟ طالب: شفع. يعني بنفس واحد، إذا جمع بينهما إذا قلنا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر بنفسين، قلنا: هذا شفع، وهو شفع سواءً كانت اثنتين أو أربع هو شفع على كل حال، لكن في قوله: الله أكبر الله أكبر، وعندنا أيضاً الله أكبر الله أكبر مرة ثانية، وعندنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هل تحقق الأمر بوتر الإقامة؟ إلا إذا قلنا: إن اقتران التكبير الله أكبر الله أكبر يجعله جملة واحدة ينتفي الإشكال، ويبقى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة شفع؛ لأنها مستثناة إلا الإقامة، المالكية يحققون في هذا، ويدققون أن الإقامة وتر في جميع جملها حتى الله أكبر ما يقولونها إلا مرة واحدة تبعاً للأمر بإيتار الإقامة، لكن إذا جيء بالتكبير مقروناً انتفى الإشكال، فكأن الجملتين جملة واحدة، وتبقى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على الاستثناء، لا نستطيع أن نقول: إن هذا بناءً على الغالب كما قلنا في الأذان؛ لأن هذا كثير يعني كم جملة شفع، نعم ثلاث جمل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تستثني إذا قلت على الغالب، أدخل حتى المستثنى في الحكم، إيه، فإذا قرنا بين لفظي التكبير، أو جملتي التكبير نكون قد جعلنا الإقامة وتراً امتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يرد علينا هذا الإشكال الذي يورده المالكية. الحنفية عندهم الإقامة كالأذان جملها سبع عشرة جملة مثل الأذان، ولا فرق، نعم؟

طالب: لو كان في بلد يزيدون فيها حي على خير العمل هل يعتد بأذانهم أو يؤذن لنفسه؟ وهو معتد بصلاتهم وإلا ما هو معتد؟ طالب: اللي يصلي هناك لا يعتد بصلاته. على كل حال إن صلى وحده أو صلت جماعة انفردوا عن هؤلاء أو وجد جماعة تعين عليه، وإن كان ممن يصح الاقتداء بهم وزادوا ابتدعوا، ولا شك أن الزيادة على جمل الأذان بدعة، وبدعة منكرة وشنيعة؛ لأن الأذان توارثته الأمة من عصره -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا بدون زيادة ولا نقصان، نعم يوجد بعض المبتدعة ويتمسكون بشيء يؤثر عن بعض الصحابة، لكن لا يثبت ما يذكر عن ابن عمر من قوله: حي على خير العمل، هذا لا يثبت عنه، ولم يرد بها نص صحيح إطلاقاً، قد يسندون ذلك إلى بعض أئمتهم، لكن العبرة بما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. "ويترسل في الأذان" بعض النسخ: يسترسل، ويحدر الإقامة، يترسل يتريث في الأذان، يمده مداً لا يخرجه عن مقصوده، ولا يلحقه بأصوات المجان من المغنين وغيرهم، وتلحين الأذان معروف كرهه السلف، لا بد أن يكون الأذان سمحاً سهلاً، لكن يترسل فيه، ويترسل فيه ترسلاً معقولاً لا يزيد في المدود بحيث يزيد في الحروف، ولا يكثر الفصل بين الجمل، ويوجد بل وجد توفي منذ سنين من يقطع جمل الأذان بقدر السحور في رمضان مدة نصف ساعة هذا إشكال، الفصل بين الجمل فصل يطول يبطل الأذان، ولا بد من استئنافه، والله المستعان. على كل حال الاسترسال في الأذان من أجل أن يبلغ البعيد؛ لأنه إذا ألقي بسرعة وانتهى وتدارك فإن البعيد لا يتبين هل هو أذان أو غير أذان، فإذا ترسل فيه ومدت الحروف مداً لا يخرجه إلى زيادة في الحروف أو تغني بألحان أهل المجون، فإن هذا هو المطلوب، يعني يسترسل ويحدر الإقامة، يعني يسرع فيها؛ لأنها إعلام للحاضرين فلا تحتاج إلى ترسل، ولا استرسال. "يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . بإقامة بلال. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ألقى عليه الأذان، وألقى عليه الإقامة. طالب:. . . . . . . . .

الصفات كثيرة، يعني من نظر إلى اختلاف الرواة؛ لأن مثل هذه الأمور مثل هذه الروايات، يعني لو جمعنا ألفاظ الأذان بالروايات المختلفة، أقول: لو جمعنا لوجدنا فيها اختلاف، لكن العبرة بما تواطأ عليه الرواية مع العمل؛ لأن من أهل العلم من يعد اختلاف الرواة اختلاف في الروايات واضح؟ مجرد اختلاف من راوٍ من الرواة يضيفه إلى اختلاف .. ، يجعلها رواية، فيصحح الجميع، بناءً على أنه اختلاف تنوع، ولو كان مرد ذلك إلى خلاف راوٍ من الرواة دون غيره، ويهاب الحكم على رواية هذا الراوي لأنه ثقة، يهاب أن يحكم عليها بالشذوذ، ومن أهل العلم من يجزم فيحكم على المحفوظ بأنه هو الصحيح، وما عداه شاذ، ولو كان راويه من الثقات، فيجعلون التعدد مخرج، الطائفة الأولى الذين يحملونه على التعدد يجعلونه مخرج من اختلاف الرواة الثقات، صيانة لهؤلاء الرواة عن التوهيم، ومنهم من يقول: لا، يثبت شيء واحد، ويحكم على ما عداه بالشذوذ، لا سيما إذا اتحد المخرج، وعرف أنه لم يحصل إلا مرة واحدة، يعني كم مرة علم النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا محذورة الأذان؟ كم؟ مرة واحدة، كم سمع من عبد الله بن زيد وقال: ((ألقه على بلال))؟ مرة واحدة، فمثل هذا لا بد من ترجيح الراجح، والحكم على ما عداه بالشذوذ، ومن أهل العلم من يرى أنه لو زاد راوٍ خلاص ما دام ثقة تزاد، يعني نظير ما جاء في صفة صلاة الكسوف، يعني الثابت في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، وجاء في مسلم ثلاث ركوعات، وأربع ركوعات، وجاء في غيره خمس ركوعات الذي يصون، الذي يحرص على صيانة الرواة الثقات من الوهم يقول: كل هذه الصفات صحيحة، كلها ثابتة، ومثل هؤلاء لا شك أنهم عندهم صيانة للصحيح، وصيانة للرواة الثقات، لكن هذا إذا لم نعرف أن القصة لم تتعدد، لا يبنون على ذلك تعدد القصة، ويوهمون المؤرخين الذين لم يقولوا بتعدد القصة، لكن من أهل العلم من عنده جرأة، يعني ما جاءت من فراغ هذه الجرأة، جاءت من علم وثبات ورسوخ، فيحكمون على الصحيح بأنه هو المحفوظ وما عداه .. ، أو الراجح هو المحفوظ وما عداه شاذ.

شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة وإبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، هذا تأكيد من شيخ الإسلام. مسألة اختلاف الرواة لا شك أنها من المسائل الدقيقة عند أهل الحديث، ولا يتسنى لكل طالب حديث أن يتخلص من مثل هذه المسائل؛ لأنه قد يجرؤ جرأة الأئمة من غير أهلية، فينفي ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد يجبن عما نفاه الأئمة، فينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يثبت عنه، وعلى كل حال أهل العلم في هذا على قولين، وهما صنفان من أهل العلم من لديه الجرأة التي يوهم بواسطتها الرواة، ويجزم بأن الراجح شيء واحد، وأن الأمر لا يقبل التعدد، وما عداه يحكم عليه بالضعف، فيرد، يعني مثلما قلنا في صلاة الكسوف، ومنهم من يقول: تعددت القصة، ويش المانع من أن تتعدد القصة؟ يعني نقل الرواة الأثبات لهذه الصفات دليل على أن القصة تعددت، ولا يقابل هؤلاء الرواة الثقات بأقوال غيرهم من مؤرخين أو أخباريين وما أشبه ذلك، ومثل هذا ما معنا، يعني هذا أقرب إلى عدم التعدد، يعني هما أذانان أذان بلال، وأذان أبي محذورة، والمؤذين، من وجد من المؤذنين كسعد قرض أو غيره يؤذن بأذان أحد هذين المؤذنين، وما يختاره بعض العلماء بناءً على اختلاف هؤلاء الرواة لا شك أن المسألة تحتاج إلى تحري؛ لأن هذه عبادة توقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، فلا بد من تحري الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. عندنا في الطبعة الأولى وضع على جمل الأذان وجمل الإقامة خطوط، أظن ما عندكم؟ طالب:. . . . . . . . .

وضعوا عليها خطوط، على الجمل، وقال المعلق هكذا: إن وضع الخطوط فوق الجمل التي يراد التنبيه عليها هي عادة أسلافنا، الآن تواطأ الناس على وضع الخط تحت الكلمة اشرح ما تحته خط، حتى في العلوم الشرعية والطلاب الشرعيين والمشايخ شيوخ العلوم الشرعية اشرح ما تحته خط، وهذه إنما عرفت من المستشرقين، والذي لديه أدنى خبرة بكتب أهل العلم من المسلمين سواءً في ذلك المخطوطة أو المطبوعة قديماً كلها يضعون الخط فوق الجملة أو فوق الكلمة المهمة، وأذكر مرة في الأسئلة قلت للطلاب: اشرح الكلمات التي فوقها خط فشرحوا الكلمات التي تحتها الخط، مع أنه مبين في السؤال جرياً على العادة ومشياً على الجادة. هذا سؤال يقول: إن الشيخ فلان يعني من كبار أهل العلم المعروفين المعتبرين قال قبل فترة: إنه لا يوجد في هذا العصر ممن هو عارف بأحوال الرجال أحد فحبذا لو بينتم لنا حتى لا يلتبس الأمر علينا؟ إن كان المقصود بالرجال رجال الحديث الذين على طالب العلم أن يعرف منهم ما يستطيع به التمييز بين الصحيح الضعيف، والمقبول والمردود إذا أراد أن يتأهل ليكون عالم أمة ترجع إليه فهذا بالإمكان، والنفي ليس بوارد، نعم الإحاطة ومعرفة المتأخر كمعرفة المتقدم من أهل العلم الذين عاصروا الرواة وعايشوهم هذا لا يمكن، يعني حتى ابن حجر لا يستطيع أحد أن يقرنه بأبي حاتم أو أبي زرعة أو أحمد بن حنبل أو ابن معين؛ لأن هؤلاء عاصروا الرواة، وهذا تأخر عنهم قرون فكيف بمن جاء بعده؟ يعني كون المعرفة مثل معرفة الأئمة الذين عاصروا الرواة هذا مستحيل، وعليه يتنزل كلام الشيخ؛ لأنه مهما عملت، ومهما بحثت في حال هذا الرجل لن تصل إلى قول مثل ما وصل إليه جاره من أهل العلم، يقول: هذا فلان يصلي معنا جارنا هذا يعرفون من حاله أكثر مما تعرف، ولو قرأت جميع ما كتب عنه، ويعرفون عنه أكثر مما عرف ابن حجر، إذا كان مراد الشيخ هذا صحيح؛ لأنه ليس الخبر كالعيان.

وإذا كان المراد أن طالب العلم لن يعرف من أحوال الرجال إذا بذل الجهد في معرفتهم هذا الكلام ليس بصحيح، بل طالب العلم الذي يحرص على معرفة الرجال يحصل لديه خبرة ولديه ملكة بمعرفة أحوالهم لا تحصل لغيره ممن لا يعتني بمثل عنايته، أو يكون اطلاعه أقل أو تكون حافظته أقل، يعني شرحنا مراراً لمعرفة هذا العلم الصعب في مناسبات كثيرة قلنا: طالب العلم يجعل التقريب عنده محور عمل، فيمسك الراوي الأول ويحضر معه تهذيب الكمال مثلاً، وينظر ما قيل في هذا الراوي، ينظر في حكم ابن حجر، وينظر ما قاله الأئمة في كتبهم الأصلية، يرجع إلى التاريخ الكبير، يرجع إلى الجرح والتعديل، يرجع إلى الثقات، يرجع إلى المجروحين، يرجع إلى الكمال، يرجع إلى تهذيبه وتذهيبه كل الكتب يجمعها وينظر ما قيل في هذا الرجل، هذا بعد أن يعرف قواعد الجرح والتعديل، وتتكون لديه أهلية النظر في هذا الفن، يعني يديم النظر في أحكام أهل العلم على الأحاديث، وكيف يتخرجون منها؟ وكيف؟ فقد يضعفون راوٍ في هذا الحديث ويوثقونه في حديث آخر، يضعفونه في هذا الشيخ، ويوثقونه في شيخ آخر، هذا العلم دون الإحاطة به خرط القتاد، لكن من سار على الدرب وصل، ولا يطمع إنسان أنه يصل إلى الغاية في هذا الباب أبداً، لكن تتكون لديه أهلية، وتتكون لديه حصيلة، ومن خلال إدامة النظر في كتب الرجال وأقوال أهل العلم وأحكامهم على الرجال، وأحكامهم على الحديث تتكون لديه أهلية، فإذا مسك التقريب ومسك الرواة واحداً بعد الآخر، وقارن بين أقوال الأئمة وجد هذا الراوي قال فيه ابن حجر: ثقة، ثم رجعنا إلى تهذيب الكمال، وجدنا فيه عشرين قولاً، عشرة وثقوه بإطلاق، وخمسة ضعفوه بإطلاق، وأربعة وثقوه مقرون، وواحد وثقه بالتقييد بالنسبة لفلان أو بالنسبة للحديث الفلاني استطعنا أن ننظر ونوازن بين هذه الأقوال.

فالمسألة تحتاج إلى وقت، علماً بأن إدامة النظر في رجال الصحيحين تجعل لدى طالب العلم كمية كبيرة من الرواة، هؤلاء لا يحتاجون إلى نظر في الجملة، لا سيما إذا قرأ في الشروح التي تعتني بالرواة، وتبين أحوالهم والطرائف عنهم التي تجعل الراوي يدخل إلى سويداء القلب، فالقراءة في الشروح تنفع طالب العلم، يعني لو قرأ الطالب في إرشاد الساري مثلاً أو في العيني الذي يترجم للرواة في كل مناسبة، أو في الكرماني الذي يذكر أطرف ما يقال، أو ما يذكر في ترجمة هذا الراوي، يعني لما تنتهي من هذه الشروح يكون لديك كمية كبيرة من الرواة هؤلاء لا يحتاج إلى أن تراجع فيهم أحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على قلة النووي، والنووي عنايته بالرواة إذا كان لديهم شيء من العمل من العبادة، يبين هذا، ويبرزه إبرازاً ظاهراً، يعني أكثر من عنايته بحفظ الرواة وضبطهم، وهذا شيء نافع أيضاً الإشادة بأهل العمل أمر مطلوب. طالب:. . . . . . . . . يصير ملازم لهذا الشيخ، لازمه ملازمة تامة بحيث يعرف جميع ما رواه عنه ويضبطه، وسمع هذا الحديث من الشيخ مراراً، بينما ما لازم هذا الشيخ وما سمع منه مراراً فيضعف فيه. يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، وهذا يعرف عند أهل العلم بإيش؟ بالتثويب، وهو مشروع في أذان الصبح الثاني، جاء ما يدل في سنن النسائي على أنه في الأذان الأول، لكنه وإن صرح بأنه الأول إلا أنه الثاني؛ لأن أكثر الروايات على أنه الثاني، تحمل رواية الأول على أنه أول بالنسبة إلى الإقامة؛ لأن الإقامة أذان، وقد جاء في ذلك: ((بين كل أذانين صلاة)) والمراد الأذان والإقامة. "الصلاة خير من النوم مرتين" الصلاة خير من النوم.

"وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت" وليحذر المؤذن كل الحذر، وينتبه إلى مسألة الوقت؛ لأن الناس يقلدونه في أركان من الإسلام في الصلاة، فقد يؤذن قبل الوقت ولو بدقيقة، ثم النساء وأهل الأعذار في البيوت يدخلون في الصلاة قبل وقتها، فتكون صلاتهم باطلة، وهو الذي غرهم، فيتحمل مسئولية بطلان صلوات مثل هؤلاء، وقد يؤذن قبل الغروب في الصيام، قبل الوقت بدقيقة فيأكل الناس قبل حل الأكل فيتعلقون به، فعلى المؤذن أن يتحرى ويحتاط لذلك. "فإذا أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت" لأنه لا يجوز الأذان، ولا يصح قبل دخول الوقت إلا في صلاة الصبح، يجوز تقديم الأذان قبل طلوع الفجر؛ لأنه ثبت أن بلالاً كان يؤذن بليل، ومن أهل العلم من يجوز الأذان قبل طلوع الفجر في حالة ما إذا وجد أكثر من مؤذن، مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، والثاني يؤذن بعد طلوع الفجر، كما هو الحال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجواب يجي، ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، يأتي هذا في الدرس القادم -إن شاء الله-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (4) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهراً، فإن أذن جنباً أعاد" ولا يستحب أبو عبد الله المراد به الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، صاحب المذهب الذي الكتاب المدروس في فقهه. "ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهراً" لأنه يلزم على عدم الطهارة الخروج من المسجد بعد الأذان، ويخشى أن يتناوله حديث عمار: "من خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم" "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" وجاء أيضاً في الموطأ عن بعض التابعين: "وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق" هذا كلام شديد، ونرى الناس يتساهلون في هذا، ولذا لا يستحبون للمؤذن أن يؤذن إلا على طهارة؛ لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد، لكن لو أذن من غير طهارة صح الأذان، وإن كان له عذر بأن جاء متأخراً من مكان بعيد، فلو دخل بيته وتوضأ وتأخر على الأذان مثل هذا يؤذن ثم يتوضأ، هذا بالنسبة للطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أما إذا كان جنباً فالمسألة أشد، لا سيما إذا كان الأذان في المسجد؛ لأنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل. يقول: "فإن أذن جنباً أعاد" اعتمد المؤلف هذه الرواية التي جماهير أهل العلم على خلافها، الرواية الأخرى الموافقة لقول أكثر أهل العلم أن أذانه صحيح، ولا يلزمه الإعادة، ولو كان جنباً إلا أن الجنب أسوأ من المحدث، وأمره أشد، فإذا كان أذان المحدث حدثاً أصغر الذي يسوغ له الدخول في المسجد والبقاء فيه مفضولاً عند أهل العلم لما يترتب عليه من الخروج للطهارة، فلا شك أن الجنب الذي لم يؤذن له بدخول المسجد إلا عابر سبيل أشد، لكن الأذان صحيح، لماذا؟ لأن الجهة منفكة.

هذا إذا كان الأذان في المسجد، لكن لو كان بيته مجاوراً للمسجد، وبيته مرتفع، وجرت عادته أن يؤذن في سطح بيته، فيؤذن سواءً كان محدثاً أو جنباً، والأمر في هذا أسهل، إلا أنه جرت عادة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يذكر الله إلا طاهراً، ولذا تيمم لما سلم عليه المسلم، فرد عليه السلام -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن الطهارة من الحدثين بالنسبة للأذان أكمل، وفرق بينما أن يكون الأذان في المسجد، وبين أن يكون خارج المسجد، والأثر المترتب على أذان المحدث خارج المسجد أخف من الأثر المترتب عليه داخل المسجد.

مسألة يحتاجها طلاب العلم يحتاجها بكثرة، لا سيما من له ارتباط بمسجد آخر، إمام أو مؤذن، ويحضر درس كهذا الدرس، ماذا يصنع إذا أذن المؤذن هل يخرج ليصلي بالناس من المسجد بعد الأذان أو يقال له: إذا رأيت المؤذن فاخرج قبل أن يؤذن؟ أو يقال له: لا تخرج؟ إن كان هناك من ينوب عنه في أذانه أو صلاته ممن يرتضيه الجماعة، وهو على مستواه، بحيث لا يفضل الجماعة الإمام الأصلي عليه، لا شك أن مثل هذا يقوم مقامه، وقد تخلف عن الإمامة بعذر، وطلب العلم لا شك أنه عذر، لكن لا يكون ديدن، إذا كان يعوقه عن صلوات كثيرة يترك المسجد، إن كان طلب العلم يعوقه عن صلوات كثيرة، أما الشيء اليسير فمعفو عنه، هذا معروف كما استثني وقت الظهر من أجل الدوام، فيستثنى مثل هذا على ألا يكون ديدناً وعادة بحيث يخل، أو ينيب من لا ترضاه الجماعة، هذا لا يكفي، لا بد أن ترضى الجماعة النائب كرضاهم به، إذا لم يجد من ينوب عنه، أو الجماعة ما يرضون، فإنه حينئذٍ يلزمه الخروج؛ ليصلي بالناس، لا سيما إذا كان يأخذ على ذلك أجراً، فيلزمه الخروج، لكن عليه أن يحقق المصالح الشرعية في هذا، فيخرج قبيل الأذان، لكن أحياناً الدرس ما يبدأ إلا قبيل الأذان، يعني ينشغل المعلم بأشياء هي نافعة في الجملة، إما إجابة أسئلة، أو شيء من هذا، ثم قبيل الأذان يشرع بالدرس، يكون حضوره للدرس قليل الجدوى بالنسبة له الذي حضر من أجله، يسمع له شرح جملة، وإلا حكم واحد، ثم بعد ذلك نقول له: اخرج من أجل ألا تقع في الحرج والمعصية، فلا شك أن المطلوب من الجميع التسديد والمقاربة، فعلى المعلم أن يلاحظ أحوال المتعلمين، وعلى المتعلم أيضاً أن يتسع صدره لمثل هذه التصرفات، لا سيما وأن العادة جرت بها، يعني يأخذ الأسئلة، لكن من أهل العلم من هو مستقل، ومنهم من هو مستكثر، وجاءت الطلبات من كثير من الإخوان يرون أن الأسئلة تترك بين الأذان والإقامة، تترك بين الأذان والإقامة، وهذا ما سيكون -إن شاء الله تعالى-، يبدأ بالدرس مباشرة، وبين الأذان والإقامة يجاب على الأسئلة. طالب: لكن أحسن الله إليك لو أخر الخروج لأجل الدرس إلى ما بعد الأذان وهو يعني يغلب على ظنه .... يصلي في مسجده.

لا شك أن خروجه بعد الأذان لعذر شرعي، وبقاؤه إلى ما بعد الأذان لعذر شرعي، لكن إذا أمكن العمل بالنصوص كلها تعين، وإذا لم يمكن أقول: إذا لم يمكن لا شك أن النظر في بعض النصوص دون بعض أيضاً له وجه، والترجيح معروف عند أهل العلم، ترجيح المصالح والمفاسد والمفاضلة بين العبادات والفضائل لا شك أنه أمر مقرر عند أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لماذا يشبه طالب العلم أمثال هؤلاء؟ وقد يقتدي به من لا يفعل فعله، والأقوى من ذلك كله مشابهة الشيطان؛ لأنه إذا نودي بالصلاة ولى، فيخشى من المشابهة. طالب:. . . . . . . . . يشمله حديث أبي هريرة، لا شك أنه بعد الأذان، وأنا سبق لساني في الكلام قلت: عمار الظاهر. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا، هو معروف من حديث أبي هريرة. هناك مفاضلة بين العبادات، وهذا أمر قد يحتار فيه كثير من طلبة العلم، يرد عليه أكثر تتزاحم لديه العبادات بحيث يضطر إلى تفويت بعضها، فما الذي يفعله؟ وما الذي يفوته؟ لا شك أنه يسعى إلى تحصيل الأفضل، والأكثر أجر، وإن لزم عليه فوات الأقل، وإن أمكن الجمع بينها هو الأصل، إذا لم يمكن يفاضل، فهل بقاؤه في المسجد وسماع الدرس بحيث لا يترتب عليه تفويت واجب؛ لأننا لا نقارن واجب بسنة، ولا نفاضل بين واجب وسنة، إنما المفاضلة بين السنن هنا، فإذا كان يدرك الصلاة كاملة، وانتظر لئلا يشبه الشيطان إلى قرب الإقامة بقدر يكفيه للذهاب إلى مسجده، لا شك أن مثل هذا قد يتجاوز عنه، ويبقى بعد أيضاً هيبة النص والخروج من المسجد، ومع الأسف أنه يوجد من طلاب العلم من يدخل المسجد، بل يقصد أن يدخل المسجد للأذان، يعني من المؤذنين غير متوضئ ليكون مبرراً له في الخروج، لكن إذا قصد ذلك وقع في المحظور، كما أنه إذا دخل المسجد من غير وضوء من أجل إسقاط تحية المسجد، إذا قصد دخول المسجد من غير وضوء من أجل أن تسقط عنه تحية المسجد لا شك أنه كمن دخل متوضئاً ولم يصل؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، والوضوء من أجل التحية حكمه حكم التحية، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . الإيش؟ طالب:. . . . . . . . . الخروج؟

طالب:. . . . . . . . . هذا هو الموافق لفعل الشيطان، إذا ثوب للصلاة أدبر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أي حديث؟ طالب:. . . . . . . . . فقد عصى أبا القاسم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في إشكال -إن شاء الله-. يقول: هناك من يحضر الدرس، ويتحجر مكاناً له في الصف الأول من بعد صلاة المغرب؛ ليصلي فيه العشاء، فلعلكم توجهون هؤلاء بالحكم الشرعي في هذه المسألة؟ مسألة حجز الأماكن، هذا الذي حجز المكان لا يخلو إما أن يحجزه ويخرج من المسجد، أو يحجزه ويبقى في المسجد، أو يحجزه ليعود إليه قريباً، فإن حجزه وبقي في المسجد هذا لا شك أنه سبق إليه، ولم يخرج من المسجد فله ذلك، وكذا إذا سبق إليه ثم خرج وعاد إليه قريباً له ذلك، لكن الإشكال فيمن يحجز المكان ويخرج يصلي المغرب ويخرج ولا يأتي إلا لإقامة العشاء من أجل أن يصلي في الصف الأول، ويدرك أجر الصف الأول، هذا ليس له أن يحجز، بل غيره أحق ممن جاء قبله أحق به منه. "فإن أذن جنباً أعاد" وعرفنا أن قول الجمهور أنه لا يعيد، ويصح أذانه، والجهة منفكة، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد فأقام بلال، فتذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جنب، والناس في الصف بعد إقامة الصلاة، فخرج النبي -عليه الصلاة والسلام- واغتسل ورجع، ولم يحتاجوا إلى إعادة الإقامة الأولى تكفي، ومثل هذه التصرفات لا بد من احتمالها من المأمومين، لا يقال: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، الإمامة لها شأن في الشرع، وما دام رضيه الجماعة في صلاتهم عليهم أن يتحملوا، ولا يفتئتون على الإمام.

بعض الأئمة المسكين من كثر ما يسمع من الجماعة من الإهانات، قد يصلي وهو جنب؛ لأن الضغوط من كثرة تكرار الكلام في الإمام أحياناً الإمام جاء يصلي الراتبة وتحية المسجد خلف المؤذن، وخيار الناس الذين جاءوا وبادروا من الأذان مباشرة تجدهم يتكلمون في الإمام تأخر، وين راح؟ وين جاء؟ هذا لا شك أنه يعني أن الإنسان في مثل هذه الحالة يجلس في بيته إلى أن تقام الصلاة أفضل من أن يتقدم ويتكلم في الناس، بل زادت الفضول من بعض الناس الذين يتقدمون إلى الصلاة، شخص من طلاب العلم دخل وكبر لتحية المسجد أو الراتبة إن كان هناك راتبة وبجانبه شخص كبير السن متقدم جاء مع الأذان، فصار يتأمل في ثوبه، ويحسه بيده، ويقول: يمكن ها المسكين مغلوب بها الثوب عنده أنه زين وهو .. ، يقول هذا: والله ما أدري ويش أنا صليت؟ أنا أضحك وإلا؟ ويش دخله بالثوب هذا؟ صحيح الناس عندهم فضول كثير، لكن هذا أسهل من اللي يتكلم في الإمام ويسبه ويذمه ويشتمه. واحد من طلاب العلم معروف أنه يتأخر في الإتيان إلى الصلاة، وقد يفوته شيء منها، لكنه إذا صلى جلس في المسجد، وقد يطيل المكث في المسجد، فواحد من الجماعة يكلم الثاني يقول: والله إن فلان ما شاء الله عليه يجلس بعد الصلاة، لكن ما أدري ويش اللي يؤخره عن الصلاة؟ يسولفون، وهو يسمع يعني وراهم هو، قال واحد: هو إذا أطلقته المرأة يبي يجي للمسجد، لكن متى ينطرد المسكين؟ هذا كل هذا وهم جايين من أجل الرباط، وحضور المسجد، وتصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم، لكن يأتون بما يناقض هذه الفضائل، فالتنبيه على مثل هذه الأمور لا بد منه، لا سيما بحضرتهم؛ لأنهم مساكين تجشموا وحضروا وتركوا أعمالهم وأشغالهم وجاءوا إلى المسجد، ثم يخرجون بدون فائدة، بل قد يأثم بعضهم إذا وقع في الغيبة، قد يأثم بعضهم، والله المستعان.

يقول -رحمه الله-: "ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" حكم الأذان والإقامة من أهل العلم من يرى أنهما سنة، ومنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بأنه فرض كفاية، ومن قال بالوجوب وأطلق فمراده فرض الكفاية؛ لأنه لا يلزم كل أحد أن يؤذن ويقيم، لكن في بعض الصور يتناولها الوجوب الذي أطلق، ولا يتناولها فرض الكفاية كالمنفرد مثلاً، المسبوق منفرد، من أهل العلم من قال: إنه يؤذن ويقيم، وإذا قلنا: فرض كفاية اكتفينا بالمساجد ولا عليه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الوجوب فيما يتحقق به الأمر، هذا فرض كفاية فيما يتحقق به الأمر، يعني إذا افترضنا أنه في حي من الأحياء عشرة مساجد وأذن خمسة أو ستة، وسمع أهل الحي كلهم سمعوا الأذان، بقي في حق الباقين سنة، وهذا يستفاد منه أنه إذا تأخر على الأذان، إذا تأخر نام عن أذان الصبح إلى ما بعد ربع ساعة من أذان الناس نقول: لا تؤذن تشوش على الناس، خلاص المقصود حصل، وعرف الناس أن الوقت قد دخل بأذان غيرك؛ لأنه فرض كفاية. "ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك" وهذا يمشي ويجري على قول من يقول: بأن الأذان والإقامة سنة. (من) هذه من صيغ العموم تتناول الجماعة وتتناول المنفرد؛ لأن (من) إذا أعيد عليها الضمير مفرداً صارت مفرد، وإذا أعيد عليها الضمير جمعاً صارت للجمع، وقد يعاد عليها عدة ضمائر بعضها مفردة، وبعضها إيش؟ جمع، فيعاد الضمير مفرد نظراً إلى اللفظ، ويعاد الضمير مجموعاً نظراً إلى الجماعة. "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة هذه في صلاته "من صلى" شوف الحديث عن الصلاة "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" بمعنى أنه هل مثل هذا الفعل أعني ترك الأذان والإقامة من مكروهات الصلاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني نقول: هل هذا من مكروهات الصلاة؟ لأنه يقول: "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة متجهة إلى الصلاة أو إلى ترك الأذان؟ والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لا يخدش في الصلاة ذاتها ترك الأذان والإقامة، وإنما باعتبار .. ؛ لأن الأذان والإقامة ليسا بجزء من أجزاء الصلاة. نتأمل في العبارة مرة ثانية لأنه يقول: "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" "كرهنا" قلنا: إنه جار على قول من يقول بسنية الأذان والإقامة، وهل يلزم من ترك السنة الكراهة أو لا يلزم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس بلازم، وقد يلزم؛ لأن الحدود حد المكروه وحد السنة متضادان، فيلزم من ارتفاع أحدهما وجود الآخر إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فلا يلزم، وهذا فرع من مسألة معروفة في الأصول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا؟ وعرف أنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد نهي عن ضده، وإذا كان له أضداد فلا. "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" يعني هل الكراهة دخلت في الصلاة، أو دخلت فيما تركه من عمل والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها؟ ولذا لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة، كما أنه لا يذكر تمام المدة في نواقض الوضوء، مدة المسح؛ لأن هذا أمر خارج. "كرهنا له ذلك ولا يعيد" طيب من أوجب الأذان والإقامة يعيد وإلا ما يعيد؟ نعم؟ لا يعيد على مذهب جماهير أهل العلم في مسألة النهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يؤثر، مع ارتكاب المحظور في ترك المأمور، وهذا معروف، لا يعيد، لكن من أهل العلم من يرى أنه يعيد مطلقاً، ومنهم من يرى أنه يعيد في الوقت، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يعيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، ترى لا يعيد ليس خاصاً بالصلاة، لا يعيد يحتمل أنه لا يعيد الأذان مع الصلاة، أو لا يعيد الصلاة فقط؟ ومن لازم إعادة الأذان إعادة الصلاة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما يلزم إذا قلنا بالانفكاك، وأن الأذان لغير صلاة ممكن؟ ليش يؤذن؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا: "كرهنا له ذلك ولا يعيد" من قال: يعيد ما مراده؟ يعيد الأذان وإلا يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة بالأذان، إذ لا يمكن إعادة الأذان فقط؛ لأن الأذان إنما شرع للصلاة، فإذا لم يطلب الغاية والمقصد لا تطلب الوسيلة، يعني كمن جزم يقيناً أن الناس قد صلوا، هل نقول: اذهب إلى باب المسجد وارجع كما لو أدركت الصلاة؟ نقول: الذهاب إلى المسجد إنما شرع للصلاة مع الجماعة، فإذا فاتت الغاية فاتت الوسيلة. طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني هل يلزم من هذا ذكر ضمن مكروهات الصلاة ترك الأذان والإقامة؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا أمر خارج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما أسمع. طالب:. . . . . . . . . يعني هل الجماعة على القول بوجوبها أو القول باشتراطها أو القول باستحبابها هل لها أثر في الصلاة أو لا أثر لها؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . القول بالاشتراط ما فيها أدنى إشكال أن لها أثر؛ لأنه إذا عاد النهي إلى الشرط بطلت العبادة معروف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشرط نعم مؤثر، أما ما عداه فالصلاة بحد ذاتها صحيحة ومجزئة وكاملة، إلا أنه ترك واجباً يعاقب عليه. طالب:. . . . . . . . . مثله، مثله، قريب منه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا أمر خارج، أمر خارج رتب عليه أجر ((صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة)) صلاة الرجل وحده لها أجر، صلاته مع الواحد لها أجر، مع الاثنين مع الجماعة كل شيء له أجره. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا أمر ينظر فيه إلى أمر خارج لا لذات الصلاة، لا لذاتها. على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والأمر الخارج هل له أثر أو ما له أثر؟ من أهل العلم من يقول: كل نهي يبطل العبادة، وهذا معروف عند الظاهرية، كل نهي ولو لم يعد إلى الشرط ولا إلى الجزء الذي هو الركن. "كرهنا له ذلك ولا يعيد" في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . المسبوق؟ طالب:. . . . . . . . .

المنفرد هل يؤذن أو لا يؤذن؟ من أهل العلم من يستحب له ذلك، ومن أدلتهم: ((أنه ما من صاحب غنم في شعب من الشعاب يؤذن فيسمع أذانه حجر ومدر إلا شهد له)) وهذا معروف، فيستحب للمسبوق المنفرد أن يؤذن هذا لا سيما إذا كان بعيداً عن المساجد التي أذنت، وأسقطت الواجب، أما الإقامة فهي مشروعة في حق كل أحد، والخلاف في المرأة، المرأة يقول أهل العلم: ليس عليها أذان ولا إقامة، وهل حكمها حكم المنفرد تقيم فقط أو لا؟ أهل العلم يطلقون أنها ليس عليها أذان ولا إقامة، ومنهم من يقول: إن أقامت فحسن لعموم الأدلة. قال -رحمه الله-: "ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه" هل المطلوب الأصابع أو يجعل السبابتين في الأذنين؟ نعم؟ جاء الخبر بهذا وهذا، لكن خبر جعل الأصبعين في الأذنين أصح؛ لأنه في الصحيح، وأما جعل الأصابع مضمومة على أذنيه هكذا فجاء به خبر لا يقوى على معارضة ما في الصحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يقول هكذا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو لا شك أنه .. ، أقول: وضع اليد أو الأصبع في السبابة، أو عليها أجمع للصوت، وأبعد عن التشويش، ولذا ترون كثير من القراء يفعل هذا، يضع يديه على أذنيه، لكن مثل هذا لا أعرف فيه مستند، هم يضعون أيديهم على أذانهم؟ يضعونها. "يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة، وعلى -يساره أو على- يسرته إذا قال: حي على الفلاح".

"ويدير وجهه على يمينه إذا قال: حي على الصلاة" ليسمع من على يمينه الذين أمامه، يسمعون بقية الجمل واضحة، والذين على يمينه يسمعون الصوت أقوى إذا قال: حي على الصلاة، يدير وجهه على يمينه، والذين على يساره يسمعون الصوت أقوى إذا قال: حيا على الفلاح، وماذا عن الخلف؟ الذين هم في الخلف، الصوت ضعيف بالنسبة لهم؟ نقول: هكذا ورد، لكن يوجد ما يحقق المصلحة في الجهات كلها من غير استدارة، وهي المكبرات التي تجعل على الجهات الأربع، فيسمع الصوت من أمامه ومن خلفه ومن عن يساره وعن يمينه على حد سواء، ووجود مثل هذه المكبرات هل يلغي مشروعية الاستدارة؟ لا سيما وأن الأذان في السابق كان على مكان مرتفع، ويسمع الناس أكثر إذا استدار، أما الآن فالعلة قد ارتفعت، بل قد وجد ضدها، ضد العلة؛ لأنه إذا استدار عن المكبر ضعف الصوت، فهل نربط الحكم بعلته ويرتفع معها؟ يعني يقترن بها وجوداً وعدماً؟ إذا كان يزيد الصوت إذا التفت يثبت الحكم كما هو الشأن في ما كان قبل المكبرات، وإذا ارتفعت العلة وحل محلها الضد يضعف الصوت أو ينقطع فهل نقول: إنه يرتفع الحكم بحيث لا يشرع الاستدارة؟ أو نقول: إن الحكم ثابت، وقد يشرع الحكم لعلة وترتفع العلة ويبقى الحكم، كالرمل في الطواف، والخوف للقصر، ارتفعت هذه العلل، وبقيت الأحكام، لكن الحكم ما تأثر بعد ارتفاع العلة، أما في مسألتنا لا شك أن الحكم يتأثر ضعفاً أو مفاده يضعف، فالاستدارة إلى جهة اليمين والشمال لا شك أنها مضعفة للصوت، فهل نقول للمؤذن: لا تلتفت لا يمين ولا شمال، أو نقول: عليك ما ورد، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وليس عليك من وراء ذلك شيء؟ لكن إن أمكن تحقيق العلة مع اتباع ما ورد فهو الأصل، بأن يكون المكبر متحرك يديره معه، إذا أمكن تحقيق هذه العلة مع المحافظة على أصل الحكم تعين، فإذا كان المكبر يدوي يلتفت به يميناً وشمالاً هذا لا ينازع فيه أحد، وأما إذا ارتفعت العلة .... الصوت، أو نقول: إن العلة معقولة ومعروفة والحكم يدور مع علته؟ وهل العلة مستنبطة أو منصوصة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . منصوصة وإلا مستنبطة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لفظها: "أتتبع فاه هاهنا وهاهنا" لكن ما في غيرها، هل قال ذلك لأنه أرفع للصوت؟ طالب: نص على الحكم ليس نصاً على العلة. إيه ليس نصاً على العلة. والحكم الذي يدور مع علته وجوداً وعدماً إذا كانت العلة منصوصة، أما إذا كانت مستنبطة فتبقى يعني مؤثرة لها أثرها في الإلحاق والقياس وغير ذلك، لكن لا يدور الحكم معها عدماً. طالب: ليس هذا من باب الوسائل ... أيو؟ طالب: اللي هو الاستدارة؟ لا، هو حكم مربوط بعلة، والعلة معقولة، ولذا تجد أن كثير من أهل العلم يفتي بأنه لا يستدير، وأحياناً -وهذا يستعمل، يستعمله بعض الحذاق ممن يريد إلفات النظر- يرفع الصوت أحياناً، ويخفضه أحياناً، وخفضه يثير الانتباه بحيث ينتبه لهذا المؤذن، فأنت إذا سمعت المؤذن بصوت على مستوى واحد، وألفت هذا الصوت أحياناً لا يثير انتباهك، وقد تغفل عن إجابته، لكن إذا كان قوي مرة ثم يضعف أحياناً، تساءل الناس انتهى الأذان، وقف الأذان، انقطع الأذان، ضعف الأذان، ثم يتجه ... ، وهذه من وسائل الدعاية للاستماع، تستعمل في أمور الدين والدنيا يعني ما فيها إشكال، ولعل هذا المأخذ الدقيق الغامض يلوح لبعض الإخوان مثلما لاحي لي، ما أدري والله ... طالب:. . . . . . . . . هو المقصود تبليغ من يدعى إلى هذه الصلاة، لكن ألا يحصل التبليغ بثلاث عشرة جملة؟ يحصل، وتبقى السنة المنصوصة نحافظ عليها، ولو ضعف الصوت ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، هو بينخفض تلقائياً من غير تعمد إذا استدار. طالب: دعنا من الاستدارة يا شيخ لكن ما أشرت إليه ... لا لا هذا في غير الأذان، هذا في غير الأذان يفعل يعني، حتى بعض كبار الدعاة وبعض كبار المعلمين وغيرهم تجده يثير الحاضرين بمثل هذا، يرفع صوته أحياناً، وأحياناً يخفضه. طالب: هل يشرع هذا للمؤذن؟ لا لا المؤذن لا؛ لأن المقصود التبليغ، لكن إذا ترتب .. ، أقول: إذا كان أثراً للمشروع فمقبول، ما في إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا يجوز، ما يرفع الصوت مستواه واحد، لكن هذا أثر مترتب على حكم شرعي، الآن المسألة تقرير المسألة في أصلها، يعني كونه يستفاد من خفض الصوت أحياناً لا أقول: هذا في الأذان، لا، لكن من أثر الحكم الشرعي انخفاض الصوت تلقائياً إذا التفت، الحكم الشرعي يلتفت. طالب:. . . . . . . . . لا لا تقصد لا، الأصل رفع الصوت وإبلاغ الناس، نعم؟ قال: "ولا يزيل قدميه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كون الصوت ندي، مؤثر في السامع هذا مطلوب، ولذا قال: ((ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتاً)) يعني أجمل صوت، لكن لا يلزم من هذا أن يخرجه عن أصله وسمته، ويدخل عليه بعض الأمور التي لا تجوز من تلحينه بلحون أهل الفسق، أحياناً يؤدى بأمور معروف عند أهل العلم حكمها المنع، فإذا مده مدوداً أكثر مما هو عليه، أو مد حرفاً في الأصل لا يُمد كالباء مثلاً في أكبر، هذا يحيل المعنى، يقولون: أكبار، هذا موجود يعني ما يحتاج أن نمثل له، هذا موجود، أكبار، أكبار هذه جمع كبر وهو الطبل، نعم، هذه حالة الحقيقة غير مقبولة، لا سيما وأن الطبل يكون خبراً عن الله -جل وعلا-، وهذا لا يجوز بحال، وهناك أمور كثيرة يعني، مثلما قلنا في محمداً رسول الله، وعلى كل حال المؤذن عليه أن يتقي الله -جل وعلا-؛ لأن هذه عبادة، وإذا كان لا يعرفها بدقة عليه أن يتعلمها، ما في مانع من أن يتعلم من جديد. والأمر الثالث: أنه إذا لم يستطع ولسانه لا يطاوعه عليه حينئذٍ أن يعتزل؛ لأن إدخال شيء في العبادة مما لم يشرعه الله -جل وعلا- يعرضها للبطلان. قال: "ولا يزيل قدميه" بمعنى أنه لا يستدير، قدماه ثابتتان في مكانهما حقيقة أو حكماً، يعني ليس معنى هذا أنه لا يرفع رجله، ثم يعيدها، قد يرفع رجله، وقد يحتاج إلى حك إحدى رجليه بالأخرى، وقد يحتاج، مثل المصلي. على كل حال لا يزيل قدميه بمعنى أنه لا يتحرك، ومع ذلك قالوا في الأذان والمشي فيه إذا أذن وهو يمشي أو احتاج إلى شيء أمامه قالوا: هو خلاف الأولى، والأذان صحيح، وهو خلاف الأولى، وجاء سؤال عن الأذان ما شي هذا هو. يقول: يوجد مؤذن مشهور يقيم الصلاة وهو يمشي، وقد نصحته فيقول: هذا ليس فيه شيء؟

الأذان والإقامة صحيحان، ولو احتاج إلى أن يمشي خطوات لا مانع إذا دعت إلى ذلك الحاجة مع أنه خلاف الأولى. الكلام أثناء الأذان، وقد يحتاج إلى الكلام حاجة، أولاً: قد يضطر إليه، وهذا لا شك أنه يجوز له أن يتكلم، إذا اضطر إلى الأذان، كما أنه إذا احتاج إليه يخفف أهل العلم في الشيء اليسير، أما مع عدم الحاجة فلا؛ لأنه يفرق بين الجمل بكلام أجنبي عنها، وقد يسمعه السامع فيظنه من الأذان، فيكون قد زاد على ما شرع الله -جل وعلا-. المؤذن يقولون: يشترط أن يكون ذكراً بالغاً صيتاً أميناً عدلاً، لماذا؟ لأنه يرتبط به عبادات، بل أركان، يرتبط به الصلاة، يرتبط به الصيام، فالمرأة لا يجوز أن تكون مؤذنة، ولا يصح أذانها. يختلفون في الصبي المميز، وجاء ما يدل عليه، لكن لا يجوز الاعتماد عليه بمفرده، إذا كان في البلد أو في الحي أكثر من مؤذن يقوم بهم الواجب فأذن صبي لا بأس حينئذٍ، وعلى هذا يحمل ما جاء مما يدل على جوازه. طالب:. . . . . . . . . وكذلك منها، يعني ما يلتفت بجسمه كله من أعلاه إلى أسفله إذا التفت حي على الصلاة حي على الفلاح لا يزيل قدميه إنما يلتفت بوجهه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا حي على الصلاة الجملتين كلاهما على اليمين، وحي على الفلاح الجملتين كلاهما على الشمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذا الأصح. يقول: "ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" وجاء الأمر بذلك، وجاء الحث عليه، الأمر به وهو أمر إرشاد لا إيجاب، وجاء الحث عليه، وأن من أجاب المؤذن فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر ... إلى آخره، ثم سأل الوسيلة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. جاء في بعض الروايات: "الدرجة العالية الرفيعة" لكنها شاذة، جاء أيضاً: "إنك لا تخلف الميعاد" وهذه أيضاً حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ، وأثبتها بعضهم.

"يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول" وعموم الحديث يقتضي أن يقال كما يقول المؤذن في جمل الأذان كلها حتى في الحيعلتين، لكن جاء التخصيص بأن حي على الصلاة يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح كذلك، والسبب في ذلك أن جمل الأذان أذكار، يثاب الإنسان على قولها، عدا الحيعلتين ليستا من الأذكار وإنما .. ، إنما هي دعاء للصلاة ونداء، والإتيان إلى هذه الصلاة، وأداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب لا يمكن أن يتم إلا بإعانة الله -جل وعلا-، فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. التثويب لصلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، جاء ما يدل عليه، وذكرنا سابقاً أنه يكون في الأذان الثاني؛ لأن الفجر يؤذن لها مرتين، أولاهما قبل الوقت، والثانية مع الوقت، فإذا دخل الوقت قال: الصلاة خير من النوم، وجاء ما يدل على أنه في الأذان الأول، لكنه محمول على الأذان الثاني وهو أولٌ أولية نسبية بالنسبة للإقامة. "إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول" والتشبيه هنا كما يقول يدل على أنه عليه أن يحرص أن يؤدي الأذان كما أداه مؤذنه؛ لأن التشبيه مطابقته التامة تكون بالكيفية، وأحياناً المؤذن يمد مداً زائداً، فلا يلزم المجيب أن يمد؛ لأن مد المؤذن فائدته أن يبلغ صوته لأكبر قدر ممكن، وأما بالنسبة للمجيب فإنما هو يذكر الله لنفسه، فلا يلزم منه رفع الصوت كالمؤذن، ولا يلزم منه مده كالمؤذن، أحياناً المؤذن يستغرق أذانه خمس دقائق، أهل العلم يقولون: إذا كان يذكر الله، أو يتلو القرآن، أو يقرأ في كتب علم يقطع هذا كله، ويجيب المؤذن؛ لأن الأذان إجابته تفوت، وهذه الأمور لا تفوت، لكن إذا كان يصلي فلا يجيب المؤذن، وإن استروح بعضهم إلى أن هذه أذكار لا تبطل الصلاة، فيجيب المؤذن، لكن الأرجح عدم إجابة المؤذن أثناء الصلاة. طالب: ولو كان في طواف -أحسن الله إليك- في طواف أو سعي؟ ما في إشكال. طالب: يجيب. يجيب لأنه أباح الله فيه الكلام؛ لأن الكلام مباح في الطواف.

إذا كان يقرأ القرآن وأهل العلم يقولون: يقطع القراءة أو يذكر الله، الآن هو في وقت الورد أذان المغرب مثلاً يقطع الذكر، إذا كان يقرأ في كتاب علم، والقراءة في كتب العلم لها حكمها وفضلها، والمؤذن يستغرق في أذانه خمس دقائق، وإجابته تتأدى بنصف دقيقة، هل نقول: يقطع القراءة ويتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره؟ أو نقول: يستفيد من الوقت؟ يتابعه إذا قال: الله أكبر، الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم عاد إلى قراءته، ثم بعد ذلك يكمل الأذان؟ لأن بعض المؤذنين في الحرمين يستغرق خمس دقائق الأذان، فمثل هذا هل نقول: ينتظر حتى ينتهي المؤذن؟ وهذا هو الأصل، لكن أنت بحاجة إلى إكمال سورة مثلاً، وتحتاج إلى هذه الدقائق الخمس من أجل إكمالها، فهل نقول: تابع قراءتك أو أقبل على الأذان واترك القراءة لأن وقتها غير محدود ولا يفوت؟ وهذا هو الأصل، هو الأولى، بل لو قال قائل: إن القراءة أو الذكر أثناء إجابة المؤذن فيه إدخال لهذه الأذكار في أذان محدد شرعاً، متعبد بألفاظه، كما منع أهل العلم المؤذن أن يتحدث أثناء أذانه، أو يذكر الله أثناء أذانه بغير جمل الأذان، أو يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، كل هذا يمنع منه المؤذن، نعم؟ فهل يمنع غيره من مثل هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو يقرأ مثلاً، وباقي عليه يكمل السورة خمس دقائق، وهو في مسجد يؤذن ويقيم، والأذان يستغرق خمس دقائق، هل نقول: يكمل القراءة يجيب الله أكبر الله أكبر، ثم يلتفت إلى مصحفه أو قراءته فيتابع؟ بعضهم وهذا قد نفعله أحياناً، وهو خلاف امتثال الأمر بإجابة المؤذن، وأن يقول كما يقول، أحياناً تترك الإجابة إلى آخر شيء، يترك المؤذن يؤذن حتى إذا ما بقي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبالإمكان أن تفرغ معه. طالب: سردها جميعاً. سردها جميعاً، هذا لا يتأدى به الحكم. طالب: أحسن الله إليك قول: "صدقت وبررت"؟ نعم في التثويب في صلاة الفجر يشمله عموم ((فقولوا كما يقول)) يشمله العموم، والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون: إذا قال: الصلاة خير من النوم، قال: صدقت وبررت، بكسر الراء وبررِت، لكن ليس عليه دليل، والبقاء على عموم اللفظ هو الأصل.

الأمر الثاني: وهو أن من أهل العلم من يرى أن المجيب يقول: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عملاً بالنص العام والخاص، ولا تعارض بينهما مع إمكان الإتيان بهما، لكن قوله: ((فإذا قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) فإذا قال قال، يدل على أنه لا فاصل بينهما، كما في حديث: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) فيدل على أنه لا فاصل بين قول الإمام والمأموم، ولا بين قول المؤذن والمجيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: هل يجيب في الإقامة يا شيخ؟ عموم ((إذا سمع أحدكم المؤذن)) مع أن الإقامة أذان، كما دل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بين كل أذانين صلاة)) يدل على إجابة المؤذن في الإقامة، وقال به جمع من أهل العلم، ومنهم من خص ذلك بالأذان المعروف، فلا يجاب مع الإقامة، مع أنه إذا قال: قد قامت الصلاة، قالوا: يقول: أقامها الله وأدامها، وفي المسألة حديث في سنن أبي داود وغيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: في وسائل الإعلام. متابعة الأذان في وسائل الإعلام إن كان الأذان حياً يتابع. طالب:. . . . . . . . . نعم، إذا كان حياً يؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا.

كتاب الصلاة (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (5) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: استقبال القبلة قال: وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً وراكباً يومئ إيماء على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواء كان مطلوباً، أو يخشى فوات العدو ... سواءً كان مطلوباً أو طالباً. طالب: ليست عندنا أو طالباً عندك يا شيخ؟ وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو. طالب: إيه ليست عندنا يا شيخ. وسواءً كان مطلوباً أو طالبا يخشى فوات العدو. وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمنٍ، وله أن يتطوع في السفر على الراحلة. أمن وإلا آمن؟ طالب: لا صلاة أمن عندنا، عندك آمن؟ آمن، آمن. طالب: إيه عندنا صلاة أمن. ما يختلف المعنى، المعنى واحد. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف، ولا يصلي على غير هاتين ولا يصلي على غير ... ويش عندك يا شيخ؟ على. ولا يصلي على غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها ... في أظهر هنا، في أظهر هنا. طالب: في أظهر يا شيخ? أظهر نعم. إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائباً عنها فالاجتهاد بالصواب ... فبالاجتهاد. طالب: فبالاجتهاد؟ بالاجتهاد. طالب: عندي فالاجتهاد. لا. وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها، وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه ... والعامي والعامي. طالب:. . . . . . . . . ويتبع الأعمى والعامي. طالب:. . . . . . . . . هنا ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، هي لا بد من إلحاق. طالب: سم. العامي يختلف عن الأعمى. طالب: الجاهل يشمل العامي ومن دونه. العامي في هذا الباب، عامي في هذا الباب ولو كان من أعلم الناس، العلم في كل باب بحسبه.

طالب: كما عندي: ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. إيه،. . . . . . . . . على كل حال لا بد مما يكفي، في حكم الأعمى من لا يستطيع الوصول إلى حقيقة الأمر، نعم. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته ولا شهادته؛ لأنه ليس بموضع أمانة. طالب: عندنا مكتوب إلى آخره، يعني واضح أنها ليست من كلام المصنف، إلى آخره. لا لا. طالب: عندي إلى يتبع دلالة مشرك بها. طالب: عجيب، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ليست عندك؟ التعليل ما هو بعندك؟ طالب: يمكن التعليل أدخل. لا، هو زيادة من نسخة، زيادة من نسخة. طالب: عندك يا شيخ؟ إيه عندي موجود. طالب:. . . . . . . . . إن كانت من المغني فهي من الشارح، فهي من الشارح وليست من ... الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي هي ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يجعلونها آخر شيء النية، استقبال القبلة والنية آخر شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدون ترتيب، الإسلام والعقل والتمييز، نعم؟ طالب: ودخول الوقت، وستر العورة.

دخول الوقت، وستر العورة، والطهارة، وزوال الخبث، واستقبال القبلة، والنية، تسعة، لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، وكانت القبلة في أول الأمر إلى بيت المقدس، بحيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر، ثم حولت القبلة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوف إلى تحويلها في أول الأمر، كان يرغب في موافقة أهل الكتاب تأليفاً لهم، ثم لما أيس منهم تشوف إلى تحويل القبلة إلى الكعبة {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [(144) سورة البقرة] فأمر باستقبال الكعبة، ونسخ استقبال بيت المقدس، وهذا من نسخ السنة بالكتاب، ومن أهل العلم من يرى عدم النسخ في مثل هذا إذا اختلفت المرتبة سنة بكتاب، أو كتاب بسنة، الأضعف لا ينسخ الأقوى، والعكس عند بعضهم، إلا أن السنة في مثل هذا الأمر قطعية، مثل هذا الفعل هل يقال: إنه ظني؟ بل هو قطعي، هذا العمل المتواتر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع صلواته هذه المدة الطويلة إلى أن نزل الناسخ لا شك أنه قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة باتجاهه إلى تلك الجهة -عليه الصلاة والسلام-، فالقطعي عند أهل العلم ينسخ القطعي، والخلاف القوي في الظني هل ينسخ القطعي أو لا؟ الأكثر على أنه لا ينسخ، ومنهم من يقول: إن النصوص إذا صحت وثبتت عن الشارع جاز نسخ بعضها ببعض، ويستدلون على ذلك بمثل حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) قالوا: هذا ناسخ لقول الله -جل وعلا-: {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] جعل الله لهن سبيلاً بالحديث هذا.

ومنهم من يقول: إن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب البيان، الآية مجملة تحتاج إلى بيان بينت بالحديث، وعلى كل حال إذا صح الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو شرع ملزم يجب العمل به، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به من أهل العلم، وطوائف البدع هذه لا عبرة بها الذين لا يرون العمل بخبر الواحد، وإذا وجب العمل به جاز أن ينسخ ويُنسخ ما دام ثبت عن الشرع. القبلة الثابتة بيقين إلى بيت المقدس حولت بخبر واحد بالنسبة لأهل قباء حين جاءهم وهم يصلون صلاة الصبح، فأخبرهم أن القبلة قد حولت، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى الكعبة، فاستداروا كما هم، قبلوا خبره إلا أن أهل العلم يرون أن هذا خبر احتفت به القرائن، فيدل على القطع، يفيد العلم اليقيني، احتفت به قرينة، الصحابة كلهم يعرفون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوف إلى تحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، لا سيما بعد نزول قوله -جل وعلا-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [(144) سورة البقرة] يتشوف إلى تحويل القبلة ثم حولت، فهذه قرينة على أن خبر هذا الواحد يقين، خلافاً لمن لا يقبل مثل هذا الخبر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما لامهم، ولا قال لهم: أعيدوا الصلاة، وأما من لم يلتفت إلى هذه القرينة قال: إن خبر الواحد ينسخ القطعي المتواتر، القبلة والاتجاه هذا الاتجاه إلى الكعبة ... ، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هم يرون لا بد أن يكون المنسوخ أضعف من الناسخ. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [(106) سورة البقرة] فخبر الواحد ليس بخير منه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال قول جمهور أهل العلم هذا ما أحد ... طالب:. . . . . . . . . لا لا قول له هيبة ما في إشكال، لكن كون الراجح غيره أو ... ، لا هذا شيء ثاني هذا. طالب:. . . . . . . . . لا لا عاد التخصيص أمره أسهل، النسخ الجزئي ما هو مثل الكلي. طالب:. . . . . . . . .

القبلة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها لا تصح إلا بها، إلا بالاستقبال {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [(144) سورة البقرة] والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى جهة الكعبة بعد النسخ، ونقل عنه ذلك نقلاً مستفيضاً متواتراً، ولا خلاف في كون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الصور التي ذكرها المؤلف وغيره. أهل الكتاب يتجهون إلى قبلة، فاليهود قبلتهم؟ نعم؟ {وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [(87) سورة يونس] ويش معنى قبلة هنا؟ متقابلة، هذا قول كثير من أهل التفسير، فيجعلون بيوتهم متقابلة، وعلى هذا فلا دخل للصلاة في هذا، ومنهم من يقول: إن بيوتكم يعني مساجدكم، اجعلوها متجهة إلى جهة القبلة، والمراد بالقبلة قبلتهم، ولا يعني أنهم يصلون إلى الكعبة قبلتنا، والنصارى يتجهون إلى جهة؟ نعم؟ الشرق. على كل حال الذي يهمنا ما هو شرط في صلاتنا وهو استقبال القبلة إلى الكعبة المشرقة إلى عينها لمن تمكن من ذلك، ممن هو بقربها بحيث يراها، وإلى جهتها إذا كان لا يتمكن من إصابة العين، شطر يعني جهة، نحو {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] جهة المسجد الحرام. التولي والاستقبال إلى عين الكعبة لمن استطاع ذلك هذا متفق عليه، ممن هو داخل المسجد، لكن يحصل في هذا حرج كبير مع أنه لا خلاف فيه أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة العين، عين الكعبة، أحياناً يكون أمامه صفوف كثيرة، وأحياناً يكون في مكان لا يستطيع الرؤية يحول دونه أعمدة، أو في مكان لا يتسنى له ذلك في الأدوار المرتفعة عن الكعبة، لا سيما الصفوف المتأخرة، فهل نقول: إنه ما دام في سور المسجد لا بد من إصابة العين، أو نقول: حكمه حكم البعيد؟ هم يذكرون -أهل العلم يذكرون- أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة عين الكعبة. طالب: ألا يقال يا شيخ: إن كان ما يهتدي به كخطوط أو علامات أو أن الفرش ... الفرش يتصرف فيها. طالب: لو فرضنا. الفرش يتصرف فيها، كثير ما ضل الناس بسبب تصرف بعض الناس، تجده يسحب الفراش من أجل العمود يصلي الناس على هذا.

طالب: ألا يخشى عليه من الإثم لأنه يفسد على الناس صفوفهم؟ هو ما استحضر هذا أبداً، ولا جال بخاطره أنه ... ، هو جر ها الفراش من أجل أن يستند إلى العمود، وصلوا الناس عليه، هؤلاء صلاتهم باطلة بلا شك. طالب: لكن إذا كان ثم خطوط يا شيخ؟ ترى الانحراف اليسير في مثل هذه الخطوط قد لا تصيب العين معه، وكثير من الناس. . . . . . . . . لا يكترثون لمثل هذا، بعض الناس يصلي وهو في صحن الحرم إلى غير الكعبة، كثير من الناس لا يهتم ولا يكترث مع أن هذا شرط، الصلاة بدونه باطلة، فعلى الإنسان أن يتحرى، وأحياناً لا يتسنى للإنسان إصابة عين الكعبة إلا إذا ركع الناس، قد يكبر تكبيرة الإحرام إلى غير الكعبة، ثم يتابع الإمام في قراءة الفاتحة والسورة ثم إذا ركع الإمام رأى أن الكعبة عن يساره أو عن يمينه، عليه أن يستأنف مثل هذا، يجب عليه أن يستأنف، أما إذا استمر أمره بعد اجتهاده ومسامتة الناس في صفهم وكذا القول بإعادة الصلاة في مثل هذا فيه عنت، لكن على الإنسان أن يتحرى؛ لأن هذه صلاة رأس المال، أعظم الأركان بعد الشهادتين، فعليه أن يهتم لذلك ويتحرى، إصابة العين لا بد منها لمن تمكن من ذلك، وأما من عدا ذلك فيكفيه الجهة {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة]. وفي الحديث المخرج في السنن: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) وهذا الخطاب خاص بأهل المدينة، وما سامتها، بحيث إذا جعل المغرب عن يمينه، والمشرق عن شماله أصاب جهة الكعبة، يعني سواءً كان في المدينة أو في الشام مثلاً جهة الكعبة بين المشرق والمغرب، وبالمقابل من كان الجهة الجنوبية يعني شِمال الكعبة، شِمال لا أقول: شَمال، جهتها اليسرى، إيه، من جهة اليمن وما والاها كذلك بين المشرق والمغرب، لكن يجعل المشرق عن يمينه، والمغرب عن يساره، أما من كان في نجد مثلاً، أو في مصر والمغرب فإن جهتهم وقبلتهم ما بين الشمال والجنوب. ابن المبارك يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، يتصور هذا وإلا ما يتصور؟ لا هو يقصد بالمشرق هنا العراق، والعراق في الجهة الشمالية الشرقية.

قول أهل العلم: يكفي في ذلك إصابة الجهة هل يتسع لمثل هذا الطول بين المشرق والمغرب، أو أنه يحرص على أن يكون إلى جهتها بالأدلة المعروفة التي ذكرها أهل العلم، ولا يتسع الأمر لمثل هذا؟ لكن النص يقضي على الجميع، يعني لو صلينا إلى جهة زاوية المسجد هنا، أو زاويته هنا، الحديث يتسع لمثل هذا وإلا ما يتسع؟ طالب: الحديث يتسع .... هاه؟ طالب: ظاهر النص يتسع ... إيه؛ لأنه بين جهتين متقابلتين، فالحديث فيه سعة، ولا شك أن هذا مناسب لأحوال الناس، كثير من الناس لا يستطيع أن يهتدي إلى الجهة القريبة من إصابة العين، وإن كان بعض الناس بالعلامات عنده من الدقة ما يستطيع أن يصل به إلى ما يقارب الجهة، إلى ما يقارب إصابة العين، فهذه السعة مناسبة ليسر الشريعة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد محراب جعله في يساره وكبر، أو في يمينه وكبر، يقول: تكفي الجهة، أهل العلم يقولون: من وجد محاريب إسلامية عمل بها؛ لأنها في الغالب يعني أن المسلمين يهتمون بهذا الأمر، ولا يقررون جهة المحراب إلا بتحري، إلا بعد التحري، وإن كان بعض الجهات كانوا يصلون إلى جهة، ثم بعد ذلك تبين لهم أن ذلك الجهة إما يمين القبلة، أو جهة الشمال اليسار، فعدلت المحاريب، وعدل الاتجاه، وتعديل يعني ليس باليسير، تعديل كبير يعني في مساجد في جهة القصيم عدلت تعديل بين، واضح، وفي الرياض، وفي جهة حائل، وكان ينقل عن الشيخ ابن بليهد -رحمه الله- أنه يقول: إن أهل القصيم جهتهم يقول: متيامنين جداً، يعني مايلين إلى جهة اليمين، وأهل حائل متياسرين، والقبلة بينهما، وعدلت على ضوء هذا. طالب: الآن لما ظهرت وسائل يمكن أن تحدد بها القبلة بالدقة. إن كانت لا تخطئ ويش المانع؟ إن كانت لا تخطئ. طالب: لكن إذا كانت مع الإنسان. لكنها غير ملزمة. طالب: هذا السؤال. غير ملزمة، وسائل حديثة غير ملزمة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [(7) سورة الطلاق]. طالب: إذا كانت مع الإنسان موجودة معه هذه الأجهزة، ومدخل فيها إحداثية الكعبة، ويمكن أن يتوصل إلى الكعبة بالدقة. على كل حال إذا اطردت نتيجتها لا مانع، مثل الدرابيل والمناظير التي ينظر بها، يرى فيها الهلال.

طالب: لكن إذا كانت معه ولنفترض أنه خارج البلد، هل يلزمه أن يعمل بها، وإلا يكفي أن يصلي إلى الجهة ويجتهد؟ يكفي، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. طالب: ولو كانت معه؟ ولو كانت معه، يعني لو معك دربيل هل يلزمك أن تنظر إلى الهلال ليلة الثلاثين؟ ما يلزمك. طالب:. . . . . . . . . إيه، معروف، معروف، هذا ما هو بيسير، يعني تعديل الجهة في بعض المساجد رأينا اختلاف كبير جداً، والإشكال أنه يحصل نزاع، تعدل الجهة من قبل الجهات المسئولة ثم يصر أهل المسجد أن يصلوا إلى الجهة القديمة ثقة بمن قررها ووضعها، والله إحنا على جهة أحضرنا الشيخ فلان العالم الجليل المقتدى به الذي تبرأ الذمة بتقليده، وقرر لنا هذا، وهو مشهود له بالعلم والمعرفة والخبرة، ويستدل بالعلامات التي وضعها أهل العلم بالنجوم وغيرها، على كل حال إذا .. ، الاجتهاد أمره سهل -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسجد النبوي قطعية قبلته. طالب:. . . . . . . . . لا لا، المسجد النبوي النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ، وأهل العلم يتفقون على هذا، يتفقون على أن قبلة المسجد النبوي قطعية، ما عداه اجتهاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن من الذي قرر أن هذه هي القبلة؟ يعني اطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره؟ ما اطلع عليه، وهو مثل مسجد جواثى بالأحساء، صلي فيه على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يلزم أن يصيب عين الكعبة. طالب: ومسجد قباء يا شيخ هل يقال فيه ما يقال في المسجد النبوي؟ مسجد قباء الذي أسسه النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب: هل يقال كذلك يقال: إن قبلته قطعية؟ إيه، لكن تأسيسه قبل تحويل القبلة، لكن يرد على هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يأتيه في كل سبت ويصلي فيه، نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ، لكن قد يقول قائل: إن إصابة الجهة ليست خطأ، أن إصابة الجهة ليست بخطأ. طالب: هي فرض. هي فرض البعيد، مسجد قباء يمكن يصير إلى الجهة، لكن يرد عليه ما يرد على المسجد النبوي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد ذلك، ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، إيه. طالب:. . . . . . . . .

لا لا هو قبلته -عليه الصلاة والسلام- ومحرابه ومنبره كلها معروفة، معروفة متوارثة ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، متوارثة، هناك تواتر يسميه أهل العلم تواتر العمل والتوارث، وهذا منه. قال -رحمه الله-: "وإذا اشتد الخوف" صلاة الخوف معروفة، وعقد لها المؤلف باباً مستقلاً يأتي -إن شاء الله تعالى-، وصحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فلا تدخل معاً، إذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، صلاة الخوف على ما سيأتي مشروعة بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، مما يدل على عدم نسخها، وعدم اختصاصها بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، خلافاً لأبي يوسف الذي يقول: إن صلاة الخوف لا تفعل بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] لكن معروف أن الخطاب له ولأمته {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] لا يعني أن الزكاة لا تؤخذ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وهكذا. إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن المسلمون من أداء الصلاة بشروطها التي منها استقبال القبلة، والحديث عن الاستقبال الذي قد يكون العدو في غير جهة القبلة، فيستحيل حينئذٍ الاستقبال مع مراقبة العدو، وهو مطلوب يعني يطلبه العدو، مفهومه أنه لو كان طالباً هو الذي يطلب العدو فلا؛ لأنه بإمكانه أن يأتي بالصلاة على وجهها. يقول: "وهو مطلوب" ويأتي بعد قليل "وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" كيف يقول في أول الأمر: وهو مطلوب، ثم يقول: وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو؟ أما بالنسبة للمطلوب فهذا ظاهر، لا يتمكن من استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطالب فيتمكن من استقبال القبلة في صلاته كلها، ثم يلتفت إلى عدوه.

المطلوب لا يستطيع، إن استقبل القبلة والعدو من جهة اليمين أو الشمال أو الخلف قد يبغته وهو في صلاته، هذا المطلوب، وأما بالنسبة للطالب فبإمكانه إذا سلم من صلاته أن يلحق بعدوه، وفي نفس الباب أو الفصل يقول: "وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" فإما أن نقول: إن قوله: وهو مطلوب يخرج الطالب الذي لا يخشى فوات العدو، المطلوب ما فيه إشكال، وأما بالنسبة للطالب فلا يخلو من حالين: إما أن لا يخشى فوات العدو، وهو المفهوم من القيد الأول، أو يخشى فوات العدو وحينئذٍ يدخل فيما صرح به فيما بعد سواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو، وبهذا تلتئم العبارتان. اختيار أبي بكر غلام الخلال أن حكم المطلوب يختلف عن حكم الطالب، ماذا يقول؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. قال -رحمه الله تعالى-: المسألة الحادية عشر: قال الخرقي: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً وراكباً يومئ إيماءاً على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو وهي الرواية الصحيحة؛ لأن المقصود الاحتراز والنكاية بالعدو، فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية، والثانية: لا يجوز، اختارها أبو بكر، وبها قال أكثرهم؛ لقوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [(239) سورة البقرة] فشرط الخوف في ذلك، وهو في هذه الحالة آمن، انتهى.

فإن خفتم والطالب ليس بخائف بخلاف المطلوب، على أنه يمكن أن يقال: إن الخوف أعم من أن يكون على النفس أو على فوات المقصود، مع أن الأمن اشترط للقصر فقد يشرع الحكم لعلة فترتفع العلة، ويبقى الحكم، وهذا نظيره، فيكون لكلام المؤلف وجه، ولا شك أن فوت العدو، وإفلاته من يد المسلمين بعد أن تجهزوا لغزوه فوات أمر مقصود شرعاً، ومطلوب شرعاً، فكلام المؤلف سواءً كان طالباً أو مطلوباً متجه، هو المتجه أما كون المسلمين يهتمون لغزو عدوهم، ويهتمون له، ويبذلون في سبيله ما يستطيعون، ثم بعد ذلك يفوتهم ويفرط بهذا العدو المقدور عليه بسبب استقبال القبلة، لا شك أن مثل هذا يفوت مصلحة عظيمة راجحة فرط بسبب الجهاد والغزو بكثير من الأركان، بل بصورة الصلاة، واكتفي منها بأقل القدر المجزئ الذي لا يجزئ بحال في حال الأمن، يعني الصلاة أحياناً يكتفى فيها بالإيماء في حال المسايفة، وأحياناً يكتفى بأي جزء منها بركعة، فلئن يفرط بشرط من الشروط لهذا المقصد العظيم الجليل من باب أولى، وحينئذٍ يتجه قول المؤلف: "سواءً كان طالباً أو مطلوباً" نعم؟ طالب: أقول: قوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ} [(239) سورة البقرة] التي احتج بها أبو بكر ألا يمكن أن يدخل فيها خوف فوات العدو؟ نعم أنا أقول: الفوات أعم من أن يكون على النفس، فوت المقصود والهدف خوف، وأيضاً مسألة القصر اشترط فيها الخوف {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ومع ذلك القصر مشروع وإن ارتفع الخوف؛ لأن هذا الحكم من الأحكام التي شرعت لعلة، فارتفعت العلة، وبقي الحكم. "وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً أو راكباً" و (أو) هذه كما في النسخة المشار إليها المخطوطة (أو) هذه للتقسيم "وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالاً أو ركباناً" فـ (أو) هذه للتقسيم قسم يأتي كذا وقسم يأتي كذا، قسم يأتي راكب، وقسم يأتي راجل، والواو أيضاً سائغة في مثل هذا؛ لأنها للمغايرة، فالرجال غير الركبان، رجالاً وركباناً، يعني تأتي بمعنى (أو) و (أو) تأتي بمعنى الواو أيضاً "ربما عاقبت الواو" كما يقول ابن مالك.

"تدع الصلاة إلى القبلة" شوف استفتح الصلاة إلى القبلة ثم ينحرفون إلى جهة غيرها، التي هي جهة العدو، "راجلاً أو راكباً" لئلا يقال: إن الراجل يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، أن يستفتح إلى القبلة، ويركع إلى القبلة، ويسجد إلى القبلة، نقول: يكتفى بافتتاح الصلاة وابتداء الصلاة إلى جهة القبلة "وصلى إلى غيرها، راجلاً أو راكباً" يعني يستوي في ذلك الراجل الذي يسهل عليه استقبال القبلة في حال الركوع والسجود، والراكب الذي يصعب عليه ذلك. ابتدأ الصلاة إلى القبلة، هذه رواية معروفة في المذهب، وبها قال جمع من أهل العلم، سواءً كانت الصلاة في خوف، أو في حال التطوع على الراحلة على ما سيأتي، يستفتح ويبتدئ إلى جهة القبلة، هذه رواية معروفة في المذهب، ومنهم من يقول: إنه لا يلزم ولا الاستفتاح إلى جهة القبلة؛ لأن هذا قد يشق. الآن إذا كانت السيارة متجهة من مكة إلى الرياض القبلة في ظهره، خلفه القبلة، فنقول: إذا افتتحت الصلاة صلاة النافلة عليك أن تستقبل القبلة، تخرج من الخط من الطريق تستقبل القبلة ثم تنحرف إلى جهتك، لا شك أن هذا فيه مشقة، لكن إن أمكن بغير مشقة فهو الأولى، وهو الأحوط والأبرأ، ولذا يستثنون الصلاة على القاطرة، في كتب الفقه يستثنون من الاستفتاح إلى جهة القبلة الصلاة على القاطرة؛ لأنه يشق الاستقبال في حال الافتتاح، القاطرة معناها الإبل المقطورة المربوط بعضها ببعض، ومعناها هذا هو معناها، الإبل المربوط بعضها ببعض، وفي حكمها القاطرة الجديدة المستحدثة المخترعة في العربات المربوط بعضها ببعض. هناك ألفاظ يظنها كثير من الناس جديدة مثل القاطرة هذه، مثل الفنادق، الفنادق يظنها الناس مستحدثة، وهي قديمة عند .. ، يعرفها أهل العلم، وذكروها في كتبهم، وذكروا أحكامها. إذا كان يشق الاستقبال إلى جهة القبلة في الافتتاح، فالقول الثاني يحتمل الرجحان في مثل هذه الصورة، لكن إن أمكن من غير مشقة أن يستقبل القبلة فالخروج من الخلاف مطلوب. طالب:. . . . . . . . . أي قاطرة؟ قاطرة إبل وإلا قاطرة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إن أمكنه أن يستقبل القبلة ما تصح صلاته، يستقبل القبلة في كل صلاته. طالب:. . . . . . . . .

حتى النافلة إيه، إذا أمكنه، لكن إذا ما أمكنه مثل كراسي اتجاهها معروف، ولا يستطيع أن يعكس الاتجاه هذا أمر فيه سعة، إن أمكنه من غير مشقة فهو الأصل، لكن إن أمكنه أن يستقبل القبلة في جميع صلاته هذا هو الأصل أيضاً، مثل لو كان في سفينة، أو سيارة واسعة المراتب شايلينها، ويستدير حيثما دارت القبلة، هذا هو الأصل؛ لأن الرخصة في الصلاة على الراحلة إنما هو خلاف الأصل، وسيأتي الكلام في هذا. "وصلى إلى غيرها راجلاً أو راكباً، يومئ إيماءً على قدر الطاقة" يأتي بما يستطيع من العبادة، والقدر المستطاع لا بد منه، إذا كان مقصوداً لذاته، كما في القاعدة المقررة عند أهل العلم؛ لأن من عجز عن بعض العبادة واستطاع البعض يأتي بما يستطيع إذا كان مقصوداً في العبادة، أما إذا كان مما يثبت تبعاً للمعجوز عنه فلا يأت به، يعني عاجز عن القراءة نقول: حرك شفتيك؟ نعم؟ ما نقول: حرك شفتيك، كما قالوا في الأصلع في الحج من أهل العلم من يقول: يمر الموسى على رأسه، نقول: ما يلزم يا أخي، إن إمرار الموسى ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو تبع للمعجوز عنه. "يومئ إيماءً على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه" يعني مثل العاجز عن القيام يصلي جالس ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) القاعد هذا يجعل ركوعه أعلى من سجوده؛ لأن بعض الناس خلاص حافظ له جملة، وإذا جيء به بسرعة مشى على .. ، يعني عندنا مر بنا في الدرس الماضي هنا يقول: إن وضع الخطوط فوق الجمل التي يراد التنبيه إليها هي عادة أسلافنا، معروف أن الكتب القديمة الطبعات القديمة الخط فوق الكلمة المهمة، المخطوطات كلها بدون استثناء، الخط يجعله أهل العلم والنساخ فوق الكلمة، والناس تتابعوا تبعاً للمستشرقين وضع الخط تحت الكلمة، وذكرت أنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه مرة في الأسئلة قلت: اشرح الكلمات التي فوقها خط، فالطلاب جلهم شرحوا الكلمات التي فوق الخط، لا التي تحت الخط، جرياً على العادة. فنقول: يجعل ركوعه أعلى أو أرفع من سجوده، والمؤلف يقول: "يجعل سجوده أخفض من ركوعه" لتتميز العبادات بعضها عن بعض، ولو جعلنا الركوع مثل السجود ما تميزت.

"وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" على ما تقدم. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى" أبو عبد الله هو الإمام، إمام المذهب، الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- "رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن" لأنه بإمكانه أن يؤدي الصلاة وهي أعلى مطلوب، وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عدوه، وهذه الرواية سبق الكلام فيها، وهي التي يرجحها أبو بكر غلام الخلال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، على كلامهم أنه لا يصلي إلا صلاة آمن، على الرواية الثانية، لكن إذا رجحنا الرواية الأولى التي اختارها المؤلف، وقلنا: إن أقل الأحوال أن يستقبل القبلة، لكن مع ذلك يلاحظ فيه المشقة. طالب:. . . . . . . . . الخوف معروف، لا يحتاج إلى تفسير، والمخوف متعدد، سواءً كان عدواً من آدمي أو حيوان سبع صائل أو ماء غرق، أو نار أو ما أشبه ذلك، كل هذا مخوف. يبقى الخوف الموهوم، بعض الناس يتوهم أن هذا المكان مخوف، أو يخاف في الظلام مثلاً، فهل يلحق به أو لا يلحق؟ يعني ليس بخوف حقيقي، وإنما هو متوهم، فهل يصلي صلاة خوف، ولا يخرج لطلب الماء، ويقال: إنه خوف، مبرر لترك مثل هذه الأمور؟ معروف أن أهل العلم عامتهم يعلقون الحكم بالأمر المحقق، وأنه لا مدخل إلى الأوهام في مثل هذا، مع أن بعض الأوهام بالنسبة لبعض الناس أشد من الخوف المحقق عند بعضهم. يقول -رحمه الله-: "وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه إلا أن يصلي إلا صلاة آمن" يعني يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها، ولا يتنازل عن شيء من صلاته؛ لأنه لا يسمى خائف، ولا يدخل في الخوف، والمقصود بالخوف الخوف على النفس، وإذا قلنا بالمعنى الأعم بالنسبة للخوف فالذي يخاف فوت المطلوب خائف.

هناك خوف لكنه لا يصل إلى حد تضيع فيه الصلاة، وتؤدى على غير وجهها الشرعي، في صلاة الخوف {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [(103) سورة النساء] يعني أتوا بها على الوجه المطلوب {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [(103) سورة النساء] هناك خوف من غريم مثلاً، عرفنا أن الخوف من عدو، من صائل، سبع وإلا ماء، وإلا يخشى غرق، يخشى حرق، يخشى من انهدام بيوت، أو ما أشبه ذلك، أو سقوط شيء يغلب على الظن سقوطه، هذا لا شك أنه خوف ومبرر، لكن خوف غريم، غريم طالب أو مطلوب؟ يقول: إن صليت صلاة كاملة واتجهت إلى القبلة وركعت وسجدت يفوت هذا الشخص الذي هو غريم بالنسبة لي، هل هذا مبرر لئن يتنازل عن جوهر الصلاة؟ لا، ليس بمبرر، ولذا يتحايل بعضهم فإذا رأى الغريم الدائن كبر حتى يخرج، يطيل الصلاة، وقد يتحايل الدائن، فإذا رأى غريمه وأراد أن يطمئنه كبر، وهو لا يريد الصلاة، فإذا اطمأن؛ لأنه يحسب حساب الصلاة، هذا مسلم كبر، والصلاة أقل شيء ركعتين، يعني بدقيقتين، يعني ما يلزم أن تكون سرعته بقدر سرعته لو كان غريمه خارج الصلاة، ولذا أدخل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الصلاة في كتاب الحيل، باب الحيل في الصلاة، وأشكل أمر إدخال الصلاة في الحيل على كثير، بل على جميع الشراح، يعني أنا ما وجدت جواب كافٍ إلا أن يمكن هذا، فلا شك أنه إذا كان الدائن يخافه المدين ثم بعد ذلك يصلي صلاة خوف، خوفاً من دائنه أن يطالبه بالدين، أو يتسبب في إذائه بسجن ونحوه، هل يكون هذا مبرر مثل خوف العدو أو مثل خوف السبع والغرق والحرق؟ لا، هذا لا يبرر له أن يصلي صلاة خوف، هذا إذا كان مطلوباً فضلاً عن أن يكون طالباً. "وله أن يتطوع في السفر على الراحلة". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا لم يرد به وجه الله، لكن على حسب ما وقر في قلبه، إذا كان يخشى من غريمه أنه يؤذيه أو يسجنه وتحايل بمثل هذا لا شك أن أمره أخف ممن لا مبرر له، ويذكر عن أبي حنيفة -ولا أخاله يثبت عنه- أن شخصاً فقد مالاً فجاء يستشير أبا حنيفة، فقال: صل ركعتين تذكر -إن شاء الله-، ما يمكن يثبت هذا عن الإمام، وإن تداوله الناس، ولاكته ألسنتهم، ودون في الكتب، هذا موجود، لكن ما يمكن إمام كأبي حنيفة يرشد إنسان إلى أن يصلي من أجل الدنيا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية. طالب:. . . . . . . . . لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لوجود المعنى المنطوق فيه، هذا خوف كله خوف، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية التي اختارها المؤلف. ثم قال -رحمه الله-: "وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف" له أن يتطوع، يعني يجوز له أن يتطوع، يعني نفلاً لا فرضاً، وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوتر على الراحلة، ولا يفعل ذلك في الفريضة، وهذا من أدلة الجمهور على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على الراحلة الفريضة، ويوتر إذاً الوتر ليس بواجب ليس بفريضة.

"وله أن يتطوع في السفر" فليس له أن يتطوع في الحضر، مع أنه قد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى ذلك، صلى المغرب، وزيارة مريض مثلاً في مستشفى، تنتهي بعد الصلاة بمسافة الطريق فقط، ولو تنفلت صليت الراتبة فاتت زيارة المريض، فأتنفل في السيارة، الجمهور على أنه ليس له أن يتنفل على الراحلة في الحضر، وإن ذُكر عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان يفعله، ولا شك أن أمر التطوع مبني على التيسير والتخفيف، التيسير في أداء العبادة، بمعنى أنه يتجاوز عن بعض الأركان في النافلة دون الفريضة، كالصلاة من قيام مثلاً، الصلاة من قعود صحيحة إذا كان نافلة على النصف من أجر صلاة القائم، لكن الفريضة لا تجوز بحال، وبعضهم يطرد هذا التيسير والتسهيل والتخفيف بالنسبة للنافلة إلى ما تثبت به يعني فرق بين أن نقول: مبنى التطوع على التخفيف، يعني في الأداء، والفرض يحتاط له أكثر، وبين أن نثبت نافلة تطوع بما لا تثبت به الفريضة من خبر لا يصلح للاحتجاج، يعني من أهل العلم يقول: النافلة مبناها على التخفيف، فنخفف من كل وجه، يعني نثبت نافلة تطوع بخبر ضعيف، ويتوسعون في مثل هذا، على رأي من يقول: بقبول الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول الأكثر، لكن ليس معنى هذا أننا حتى على قول الجمهور ما يثبتون صلاة بخبر ضعيف، لا سيما إذا كان الضعف لا وجه لتحسينه، يعني لا يقرب من الحسن ولا لغيره، يعني هل مثلاً الذي يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال يثبت صلاة الرغائب بالحديث الضعيف؟ منهم من أثبت، لكن أكثرهم لم يثبت، وإن كانوا ممن يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ضعيف، على أنه ضعيف، يقر بضعفه ويقول: لكنه في فضائل الأعمال، صلاة التسابيح الحديث ضعيف لكنه في فضائل الأعمال، نعم هو جارٍ على قاعدتهم، لكن يتفاوتون في إثبات مثل هذه الصلاة تبعاً لتفاوتهم في تقرير ضعفه قوة وضعفاً، فمن قال: إنه شديد الضعف قال: ما نقبله في مثل هذا، ومن قال: إنه خفيف الضعف قال: نقبله، وأقول: إن التخفيف الوارد في النصوص، والتفريق بين الفرض والتطوع إنما هو في كيفية الأداء لا في الثبوت، الثبوت كله شرع، لا يجوز أن تثبت شرع بما لا يثبت به بقية الأبواب، لا تثبت تطوع بما لا يثبت به فرض والعكس، فلا بد من ملاحظة مثل هذا، يعني لا يعني أن جمهور أهل العلم يقبلون الضعيف في فضائل الأعمال أنهم يثبتون عبادة لم تثبت به، لا تثبت إلا بهذا الضعيف، ولذلك يشترطون أن يكون له أصل، تكون العبادة هذه مندرجة تحت أصل عام، أما العبادات التي لا يوجد لها ما يشهد لها فمثل هذه لا تثبت، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . يعني من الرياض إلى مكة، بإمكانه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني صلى جالساً على النصف من الأجر. طالب: النوافل مطلقة يا شيخ في الحضر السيارة كما يفتي به بعضهم. هو مرد الاختلاف أنه ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى النافلة في الحضر، ومن يقول بأنه تصلى النافلة على الراحلة في الحضر يقول: النافلة مبناها على التخفيف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى النوافل على الراحلة والسفر والحضر ليسا من الأوصاف المؤثرة في مثل هذا، المؤثر أن هذه العبادة مبناها على التخفيف أو على التشديد؟ نعم؟ التخفيف، وهذه مبناها على التشديد، إذاً الوصف المؤثر كونها نافلة، بغض النظر عن كونه سفراً أو حضراً؛ لأن الوصف وصف السفر لا ينظر إليه في مثل هذه الحالة بدليل أنهم لا يفرقون بين السفر الطويل والقصير، ولو كان السفر وصفاً مؤثراً لجعلوا طول السفر وقصره مؤثر كما في بقية الرخص، فيصلي على الراحلة النافلة في السفر الطويل والقصير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قائد السيارة إذا كان يترتب على صلاته النافلة ضرر، ويخشى من وقوع الضرر بسبب صلاته، لا يجوز له أن يصلي، أما إذا أمن من ذلك، وأمكنه الركوع والسجود بالإيماء ومع مطالعة الطريق فهو كغيره. طالب:. . . . . . . . . هنا ما هو أهم من ذلك، ويتفرع عليه ما ذكرت. الصلاة في السفر على الراحلة قبلته -قبلة المصلي على الراحلة- جهته التي يقصدها، جاء من مكة إلى الرياض جهته جهة الشرق، وهو في أثناء صلاته احتاجت السيارة إلى وقود، ومحطة الوقود عن يمين أو عن شمال الخط، الطريق، هل له أن ينصرف عن جهته وقبلته التي أرادها باعتبار أنها هي القبلة بالنسبة له كالكعبة بالنسبة للمتجه إليها، أو نقول: ما دام ساغ له أن يصلي إلى جهة الشرق تاركاً القبلة المشترطة لصحة الصلاة فله أن يصلي إلى أي جهة كانت؟ منهم من يقول: إن جهته حيثما توجهت به راحلته من الطريق الذي يقصده، فإذا احتاج أن ينصرف يمين وإلا شمال ليس له ذلك، نعم؟ طالب: لكن عفواً التفاته للحاجة في سيارته قد يلتفت يحتاج ينظر عن يمينه ينظر جانب الطريق عن يمينه وعن يساره، وهو في صلاته، لازالت السيارة متجهة إلى ... إذا كان لحاجة العلماء إذا كان بالرأس فقط ... طالب: بالرأس. يطلقون الكراهة، والكراهة عندهم تزول لأدنى حاجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مفسد يعني مفسد. طالب:. . . . . . . . . هذا يكثر السؤال عنه، إن أمكن التناوب فهو الأصل، بحيث تؤدى الصلاة على وجهها. طالب:. . . . . . . . . وخشوا فوات مثل هذا الذي يخشى ضرره، يخشى ضرره متعدي. طالب: ألا يقال بالجميع يا شيخ، وتبقى الصلاة على صورتها الأصلية، ويسوغ لهم الجمع في مثل هذه الحالة يا شيخ. بنتأملها جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد ... هذه يكثر السؤال عنها، والناس بحاجة إليها ...

كتاب الصلاة (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (5) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب: استقبال القبلة قال: وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً وراكباً يومئ إيماء على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواء كان مطلوباً، أو يخشى فوات العدو ... سواءً كان مطلوباً أو طالباً. طالب: ليست عندنا أو طالباً عندك يا شيخ؟ وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو. طالب: إيه ليست عندنا يا شيخ. وسواءً كان مطلوباً أو طالبا يخشى فوات العدو. وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمنٍ، وله أن يتطوع في السفر على الراحلة. أمن وإلا آمن؟ طالب: لا صلاة أمن عندنا، عندك آمن؟ آمن، آمن. طالب: إيه عندنا صلاة أمن. ما يختلف المعنى، المعنى واحد. وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف، ولا يصلي على غير هاتين ولا يصلي على غير ... ويش عندك يا شيخ؟ على. ولا يصلي على غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها ... في أظهر هنا، في أظهر هنا. طالب: في أظهر يا شيخ? أظهر نعم. إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائباً عنها فالاجتهاد بالصواب ... فبالاجتهاد. طالب: فبالاجتهاد؟ بالاجتهاد. طالب: عندي فالاجتهاد. لا. وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها، وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه ... والعامي والعامي. طالب:. . . . . . . . . ويتبع الأعمى والعامي. طالب:. . . . . . . . . هنا ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، هي لا بد من إلحاق. طالب: سم. العامي يختلف عن الأعمى. طالب: الجاهل يشمل العامي ومن دونه. العامي في هذا الباب، عامي في هذا الباب ولو كان من أعلم الناس، العلم في كل باب بحسبه.

طالب: كما عندي: ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. إيه،. . . . . . . . . على كل حال لا بد مما يكفي، في حكم الأعمى من لا يستطيع الوصول إلى حقيقة الأمر، نعم. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا، ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، ولا روايته ولا شهادته؛ لأنه ليس بموضع أمانة. طالب: عندنا مكتوب إلى آخره، يعني واضح أنها ليست من كلام المصنف، إلى آخره. لا لا. طالب: عندي إلى يتبع دلالة مشرك بها. طالب: عجيب، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ليست عندك؟ التعليل ما هو بعندك؟ طالب: يمكن التعليل أدخل. لا، هو زيادة من نسخة، زيادة من نسخة. طالب: عندك يا شيخ؟ إيه عندي موجود. طالب:. . . . . . . . . إن كانت من المغني فهي من الشارح، فهي من الشارح وليست من ... الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: استقبال القبلة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة التسعة التي هي ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يجعلونها آخر شيء النية، استقبال القبلة والنية آخر شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدون ترتيب، الإسلام والعقل والتمييز، نعم؟ طالب: ودخول الوقت، وستر العورة.

دخول الوقت، وستر العورة، والطهارة، وزوال الخبث، واستقبال القبلة، والنية، تسعة، لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، وكانت القبلة في أول الأمر إلى بيت المقدس، بحيث كان النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة يجعل بينه وبين بيت المقدس الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر، ثم حولت القبلة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوف إلى تحويلها في أول الأمر، كان يرغب في موافقة أهل الكتاب تأليفاً لهم، ثم لما أيس منهم تشوف إلى تحويل القبلة إلى الكعبة {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [(144) سورة البقرة] فأمر باستقبال الكعبة، ونسخ استقبال بيت المقدس، وهذا من نسخ السنة بالكتاب، ومن أهل العلم من يرى عدم النسخ في مثل هذا إذا اختلفت المرتبة سنة بكتاب، أو كتاب بسنة، الأضعف لا ينسخ الأقوى، والعكس عند بعضهم، إلا أن السنة في مثل هذا الأمر قطعية، مثل هذا الفعل هل يقال: إنه ظني؟ بل هو قطعي، هذا العمل المتواتر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع صلواته هذه المدة الطويلة إلى أن نزل الناسخ لا شك أنه قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة باتجاهه إلى تلك الجهة -عليه الصلاة والسلام-، فالقطعي عند أهل العلم ينسخ القطعي، والخلاف القوي في الظني هل ينسخ القطعي أو لا؟ الأكثر على أنه لا ينسخ، ومنهم من يقول: إن النصوص إذا صحت وثبتت عن الشارع جاز نسخ بعضها ببعض، ويستدلون على ذلك بمثل حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) قالوا: هذا ناسخ لقول الله -جل وعلا-: {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] جعل الله لهن سبيلاً بالحديث هذا.

ومنهم من يقول: إن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب البيان، الآية مجملة تحتاج إلى بيان بينت بالحديث، وعلى كل حال إذا صح الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو شرع ملزم يجب العمل به، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به من أهل العلم، وطوائف البدع هذه لا عبرة بها الذين لا يرون العمل بخبر الواحد، وإذا وجب العمل به جاز أن ينسخ ويُنسخ ما دام ثبت عن الشرع. القبلة الثابتة بيقين إلى بيت المقدس حولت بخبر واحد بالنسبة لأهل قباء حين جاءهم وهم يصلون صلاة الصبح، فأخبرهم أن القبلة قد حولت، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى الكعبة، فاستداروا كما هم، قبلوا خبره إلا أن أهل العلم يرون أن هذا خبر احتفت به القرائن، فيدل على القطع، يفيد العلم اليقيني، احتفت به قرينة، الصحابة كلهم يعرفون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوف إلى تحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، لا سيما بعد نزول قوله -جل وعلا-: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} [(144) سورة البقرة] يتشوف إلى تحويل القبلة ثم حولت، فهذه قرينة على أن خبر هذا الواحد يقين، خلافاً لمن لا يقبل مثل هذا الخبر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما لامهم، ولا قال لهم: أعيدوا الصلاة، وأما من لم يلتفت إلى هذه القرينة قال: إن خبر الواحد ينسخ القطعي المتواتر، القبلة والاتجاه هذا الاتجاه إلى الكعبة ... ، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هم يرون لا بد أن يكون المنسوخ أضعف من الناسخ. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [(106) سورة البقرة] فخبر الواحد ليس بخير منه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال قول جمهور أهل العلم هذا ما أحد ... طالب:. . . . . . . . . لا لا قول له هيبة ما في إشكال، لكن كون الراجح غيره أو ... ، لا هذا شيء ثاني هذا. طالب:. . . . . . . . . لا لا عاد التخصيص أمره أسهل، النسخ الجزئي ما هو مثل الكلي. طالب:. . . . . . . . .

القبلة بالنسبة للصلاة شرط من شروطها لا تصح إلا بها، إلا بالاستقبال {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [(144) سورة البقرة] والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى جهة الكعبة بعد النسخ، ونقل عنه ذلك نقلاً مستفيضاً متواتراً، ولا خلاف في كون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الصور التي ذكرها المؤلف وغيره. أهل الكتاب يتجهون إلى قبلة، فاليهود قبلتهم؟ نعم؟ {وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [(87) سورة يونس] ويش معنى قبلة هنا؟ متقابلة، هذا قول كثير من أهل التفسير، فيجعلون بيوتهم متقابلة، وعلى هذا فلا دخل للصلاة في هذا، ومنهم من يقول: إن بيوتكم يعني مساجدكم، اجعلوها متجهة إلى جهة القبلة، والمراد بالقبلة قبلتهم، ولا يعني أنهم يصلون إلى الكعبة قبلتنا، والنصارى يتجهون إلى جهة؟ نعم؟ الشرق. على كل حال الذي يهمنا ما هو شرط في صلاتنا وهو استقبال القبلة إلى الكعبة المشرقة إلى عينها لمن تمكن من ذلك، ممن هو بقربها بحيث يراها، وإلى جهتها إذا كان لا يتمكن من إصابة العين، شطر يعني جهة، نحو {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة] جهة المسجد الحرام. التولي والاستقبال إلى عين الكعبة لمن استطاع ذلك هذا متفق عليه، ممن هو داخل المسجد، لكن يحصل في هذا حرج كبير مع أنه لا خلاف فيه أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة العين، عين الكعبة، أحياناً يكون أمامه صفوف كثيرة، وأحياناً يكون في مكان لا يستطيع الرؤية يحول دونه أعمدة، أو في مكان لا يتسنى له ذلك في الأدوار المرتفعة عن الكعبة، لا سيما الصفوف المتأخرة، فهل نقول: إنه ما دام في سور المسجد لا بد من إصابة العين، أو نقول: حكمه حكم البعيد؟ هم يذكرون -أهل العلم يذكرون- أن من كان في داخل المسجد ففرضه إصابة عين الكعبة. طالب: ألا يقال يا شيخ: إن كان ما يهتدي به كخطوط أو علامات أو أن الفرش ... الفرش يتصرف فيها. طالب: لو فرضنا. الفرش يتصرف فيها، كثير ما ضل الناس بسبب تصرف بعض الناس، تجده يسحب الفراش من أجل العمود يصلي الناس على هذا.

طالب: ألا يخشى عليه من الإثم لأنه يفسد على الناس صفوفهم؟ هو ما استحضر هذا أبداً، ولا جال بخاطره أنه ... ، هو جر ها الفراش من أجل أن يستند إلى العمود، وصلوا الناس عليه، هؤلاء صلاتهم باطلة بلا شك. طالب: لكن إذا كان ثم خطوط يا شيخ؟ ترى الانحراف اليسير في مثل هذه الخطوط قد لا تصيب العين معه، وكثير من الناس. . . . . . . . . لا يكترثون لمثل هذا، بعض الناس يصلي وهو في صحن الحرم إلى غير الكعبة، كثير من الناس لا يهتم ولا يكترث مع أن هذا شرط، الصلاة بدونه باطلة، فعلى الإنسان أن يتحرى، وأحياناً لا يتسنى للإنسان إصابة عين الكعبة إلا إذا ركع الناس، قد يكبر تكبيرة الإحرام إلى غير الكعبة، ثم يتابع الإمام في قراءة الفاتحة والسورة ثم إذا ركع الإمام رأى أن الكعبة عن يساره أو عن يمينه، عليه أن يستأنف مثل هذا، يجب عليه أن يستأنف، أما إذا استمر أمره بعد اجتهاده ومسامتة الناس في صفهم وكذا القول بإعادة الصلاة في مثل هذا فيه عنت، لكن على الإنسان أن يتحرى؛ لأن هذه صلاة رأس المال، أعظم الأركان بعد الشهادتين، فعليه أن يهتم لذلك ويتحرى، إصابة العين لا بد منها لمن تمكن من ذلك، وأما من عدا ذلك فيكفيه الجهة {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(144) سورة البقرة]. وفي الحديث المخرج في السنن: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) وهذا الخطاب خاص بأهل المدينة، وما سامتها، بحيث إذا جعل المغرب عن يمينه، والمشرق عن شماله أصاب جهة الكعبة، يعني سواءً كان في المدينة أو في الشام مثلاً جهة الكعبة بين المشرق والمغرب، وبالمقابل من كان الجهة الجنوبية يعني شِمال الكعبة، شِمال لا أقول: شَمال، جهتها اليسرى، إيه، من جهة اليمن وما والاها كذلك بين المشرق والمغرب، لكن يجعل المشرق عن يمينه، والمغرب عن يساره، أما من كان في نجد مثلاً، أو في مصر والمغرب فإن جهتهم وقبلتهم ما بين الشمال والجنوب. ابن المبارك يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، يتصور هذا وإلا ما يتصور؟ لا هو يقصد بالمشرق هنا العراق، والعراق في الجهة الشمالية الشرقية.

قول أهل العلم: يكفي في ذلك إصابة الجهة هل يتسع لمثل هذا الطول بين المشرق والمغرب، أو أنه يحرص على أن يكون إلى جهتها بالأدلة المعروفة التي ذكرها أهل العلم، ولا يتسع الأمر لمثل هذا؟ لكن النص يقضي على الجميع، يعني لو صلينا إلى جهة زاوية المسجد هنا، أو زاويته هنا، الحديث يتسع لمثل هذا وإلا ما يتسع؟ طالب: الحديث يتسع .... هاه؟ طالب: ظاهر النص يتسع ... إيه؛ لأنه بين جهتين متقابلتين، فالحديث فيه سعة، ولا شك أن هذا مناسب لأحوال الناس، كثير من الناس لا يستطيع أن يهتدي إلى الجهة القريبة من إصابة العين، وإن كان بعض الناس بالعلامات عنده من الدقة ما يستطيع أن يصل به إلى ما يقارب الجهة، إلى ما يقارب إصابة العين، فهذه السعة مناسبة ليسر الشريعة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا وجد محراب جعله في يساره وكبر، أو في يمينه وكبر، يقول: تكفي الجهة، أهل العلم يقولون: من وجد محاريب إسلامية عمل بها؛ لأنها في الغالب يعني أن المسلمين يهتمون بهذا الأمر، ولا يقررون جهة المحراب إلا بتحري، إلا بعد التحري، وإن كان بعض الجهات كانوا يصلون إلى جهة، ثم بعد ذلك تبين لهم أن ذلك الجهة إما يمين القبلة، أو جهة الشمال اليسار، فعدلت المحاريب، وعدل الاتجاه، وتعديل يعني ليس باليسير، تعديل كبير يعني في مساجد في جهة القصيم عدلت تعديل بين، واضح، وفي الرياض، وفي جهة حائل، وكان ينقل عن الشيخ ابن بليهد -رحمه الله- أنه يقول: إن أهل القصيم جهتهم يقول: متيامنين جداً، يعني مايلين إلى جهة اليمين، وأهل حائل متياسرين، والقبلة بينهما، وعدلت على ضوء هذا. طالب: الآن لما ظهرت وسائل يمكن أن تحدد بها القبلة بالدقة. إن كانت لا تخطئ ويش المانع؟ إن كانت لا تخطئ. طالب: لكن إذا كانت مع الإنسان. لكنها غير ملزمة. طالب: هذا السؤال. غير ملزمة، وسائل حديثة غير ملزمة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [(7) سورة الطلاق]. طالب: إذا كانت مع الإنسان موجودة معه هذه الأجهزة، ومدخل فيها إحداثية الكعبة، ويمكن أن يتوصل إلى الكعبة بالدقة. على كل حال إذا اطردت نتيجتها لا مانع، مثل الدرابيل والمناظير التي ينظر بها، يرى فيها الهلال.

طالب: لكن إذا كانت معه ولنفترض أنه خارج البلد، هل يلزمه أن يعمل بها، وإلا يكفي أن يصلي إلى الجهة ويجتهد؟ يكفي، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. طالب: ولو كانت معه؟ ولو كانت معه، يعني لو معك دربيل هل يلزمك أن تنظر إلى الهلال ليلة الثلاثين؟ ما يلزمك. طالب:. . . . . . . . . إيه، معروف، معروف، هذا ما هو بيسير، يعني تعديل الجهة في بعض المساجد رأينا اختلاف كبير جداً، والإشكال أنه يحصل نزاع، تعدل الجهة من قبل الجهات المسئولة ثم يصر أهل المسجد أن يصلوا إلى الجهة القديمة ثقة بمن قررها ووضعها، والله إحنا على جهة أحضرنا الشيخ فلان العالم الجليل المقتدى به الذي تبرأ الذمة بتقليده، وقرر لنا هذا، وهو مشهود له بالعلم والمعرفة والخبرة، ويستدل بالعلامات التي وضعها أهل العلم بالنجوم وغيرها، على كل حال إذا .. ، الاجتهاد أمره سهل -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسجد النبوي قطعية قبلته. طالب:. . . . . . . . . لا لا، المسجد النبوي النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ، وأهل العلم يتفقون على هذا، يتفقون على أن قبلة المسجد النبوي قطعية، ما عداه اجتهاد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن من الذي قرر أن هذه هي القبلة؟ يعني اطلع عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره؟ ما اطلع عليه، وهو مثل مسجد جواثى بالأحساء، صلي فيه على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يلزم أن يصيب عين الكعبة. طالب: ومسجد قباء يا شيخ هل يقال فيه ما يقال في المسجد النبوي؟ مسجد قباء الذي أسسه النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب: هل يقال كذلك يقال: إن قبلته قطعية؟ إيه، لكن تأسيسه قبل تحويل القبلة، لكن يرد على هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يأتيه في كل سبت ويصلي فيه، نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على خطأ، لكن قد يقول قائل: إن إصابة الجهة ليست خطأ، أن إصابة الجهة ليست بخطأ. طالب: هي فرض. هي فرض البعيد، مسجد قباء يمكن يصير إلى الجهة، لكن يرد عليه ما يرد على المسجد النبوي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد ذلك، ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، إيه. طالب:. . . . . . . . .

لا لا هو قبلته -عليه الصلاة والسلام- ومحرابه ومنبره كلها معروفة، معروفة متوارثة ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، متوارثة، هناك تواتر يسميه أهل العلم تواتر العمل والتوارث، وهذا منه. قال -رحمه الله-: "وإذا اشتد الخوف" صلاة الخوف معروفة، وعقد لها المؤلف باباً مستقلاً يأتي -إن شاء الله تعالى-، وصحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه، فإذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فلا تدخل معاً، إذا اشتد الخوف وهو مطلوب، ابتدأ الصلاة إلى القبلة، صلاة الخوف على ما سيأتي مشروعة بالكتاب والسنة وبعمل الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، مما يدل على عدم نسخها، وعدم اختصاصها بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، خلافاً لأبي يوسف الذي يقول: إن صلاة الخوف لا تفعل بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] لكن معروف أن الخطاب له ولأمته {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] لا يعني أن الزكاة لا تؤخذ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وهكذا. إذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن المسلمون من أداء الصلاة بشروطها التي منها استقبال القبلة، والحديث عن الاستقبال الذي قد يكون العدو في غير جهة القبلة، فيستحيل حينئذٍ الاستقبال مع مراقبة العدو، وهو مطلوب يعني يطلبه العدو، مفهومه أنه لو كان طالباً هو الذي يطلب العدو فلا؛ لأنه بإمكانه أن يأتي بالصلاة على وجهها. يقول: "وهو مطلوب" ويأتي بعد قليل "وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" كيف يقول في أول الأمر: وهو مطلوب، ثم يقول: وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو؟ أما بالنسبة للمطلوب فهذا ظاهر، لا يتمكن من استقبال القبلة، وأما بالنسبة للطالب فيتمكن من استقبال القبلة في صلاته كلها، ثم يلتفت إلى عدوه.

المطلوب لا يستطيع، إن استقبل القبلة والعدو من جهة اليمين أو الشمال أو الخلف قد يبغته وهو في صلاته، هذا المطلوب، وأما بالنسبة للطالب فبإمكانه إذا سلم من صلاته أن يلحق بعدوه، وفي نفس الباب أو الفصل يقول: "وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" فإما أن نقول: إن قوله: وهو مطلوب يخرج الطالب الذي لا يخشى فوات العدو، المطلوب ما فيه إشكال، وأما بالنسبة للطالب فلا يخلو من حالين: إما أن لا يخشى فوات العدو، وهو المفهوم من القيد الأول، أو يخشى فوات العدو وحينئذٍ يدخل فيما صرح به فيما بعد سواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو، وبهذا تلتئم العبارتان. اختيار أبي بكر غلام الخلال أن حكم المطلوب يختلف عن حكم الطالب، ماذا يقول؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. قال -رحمه الله تعالى-: المسألة الحادية عشر: قال الخرقي: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً وراكباً يومئ إيماءاً على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وسواءً كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو وهي الرواية الصحيحة؛ لأن المقصود الاحتراز والنكاية بالعدو، فإذا جاز تركها للتحرز كذلك النكاية، والثانية: لا يجوز، اختارها أبو بكر، وبها قال أكثرهم؛ لقوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [(239) سورة البقرة] فشرط الخوف في ذلك، وهو في هذه الحالة آمن، انتهى.

فإن خفتم والطالب ليس بخائف بخلاف المطلوب، على أنه يمكن أن يقال: إن الخوف أعم من أن يكون على النفس أو على فوات المقصود، مع أن الأمن اشترط للقصر فقد يشرع الحكم لعلة فترتفع العلة، ويبقى الحكم، وهذا نظيره، فيكون لكلام المؤلف وجه، ولا شك أن فوت العدو، وإفلاته من يد المسلمين بعد أن تجهزوا لغزوه فوات أمر مقصود شرعاً، ومطلوب شرعاً، فكلام المؤلف سواءً كان طالباً أو مطلوباً متجه، هو المتجه أما كون المسلمين يهتمون لغزو عدوهم، ويهتمون له، ويبذلون في سبيله ما يستطيعون، ثم بعد ذلك يفوتهم ويفرط بهذا العدو المقدور عليه بسبب استقبال القبلة، لا شك أن مثل هذا يفوت مصلحة عظيمة راجحة فرط بسبب الجهاد والغزو بكثير من الأركان، بل بصورة الصلاة، واكتفي منها بأقل القدر المجزئ الذي لا يجزئ بحال في حال الأمن، يعني الصلاة أحياناً يكتفى فيها بالإيماء في حال المسايفة، وأحياناً يكتفى بأي جزء منها بركعة، فلئن يفرط بشرط من الشروط لهذا المقصد العظيم الجليل من باب أولى، وحينئذٍ يتجه قول المؤلف: "سواءً كان طالباً أو مطلوباً" نعم؟ طالب: أقول: قوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ} [(239) سورة البقرة] التي احتج بها أبو بكر ألا يمكن أن يدخل فيها خوف فوات العدو؟ نعم أنا أقول: الفوات أعم من أن يكون على النفس، فوت المقصود والهدف خوف، وأيضاً مسألة القصر اشترط فيها الخوف {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] ومع ذلك القصر مشروع وإن ارتفع الخوف؛ لأن هذا الحكم من الأحكام التي شرعت لعلة، فارتفعت العلة، وبقي الحكم. "وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلاً أو راكباً" و (أو) هذه كما في النسخة المشار إليها المخطوطة (أو) هذه للتقسيم "وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالاً أو ركباناً" فـ (أو) هذه للتقسيم قسم يأتي كذا وقسم يأتي كذا، قسم يأتي راكب، وقسم يأتي راجل، والواو أيضاً سائغة في مثل هذا؛ لأنها للمغايرة، فالرجال غير الركبان، رجالاً وركباناً، يعني تأتي بمعنى (أو) و (أو) تأتي بمعنى الواو أيضاً "ربما عاقبت الواو" كما يقول ابن مالك.

"تدع الصلاة إلى القبلة" شوف استفتح الصلاة إلى القبلة ثم ينحرفون إلى جهة غيرها، التي هي جهة العدو، "راجلاً أو راكباً" لئلا يقال: إن الراجل يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك، أن يستفتح إلى القبلة، ويركع إلى القبلة، ويسجد إلى القبلة، نقول: يكتفى بافتتاح الصلاة وابتداء الصلاة إلى جهة القبلة "وصلى إلى غيرها، راجلاً أو راكباً" يعني يستوي في ذلك الراجل الذي يسهل عليه استقبال القبلة في حال الركوع والسجود، والراكب الذي يصعب عليه ذلك. ابتدأ الصلاة إلى القبلة، هذه رواية معروفة في المذهب، وبها قال جمع من أهل العلم، سواءً كانت الصلاة في خوف، أو في حال التطوع على الراحلة على ما سيأتي، يستفتح ويبتدئ إلى جهة القبلة، هذه رواية معروفة في المذهب، ومنهم من يقول: إنه لا يلزم ولا الاستفتاح إلى جهة القبلة؛ لأن هذا قد يشق. الآن إذا كانت السيارة متجهة من مكة إلى الرياض القبلة في ظهره، خلفه القبلة، فنقول: إذا افتتحت الصلاة صلاة النافلة عليك أن تستقبل القبلة، تخرج من الخط من الطريق تستقبل القبلة ثم تنحرف إلى جهتك، لا شك أن هذا فيه مشقة، لكن إن أمكن بغير مشقة فهو الأولى، وهو الأحوط والأبرأ، ولذا يستثنون الصلاة على القاطرة، في كتب الفقه يستثنون من الاستفتاح إلى جهة القبلة الصلاة على القاطرة؛ لأنه يشق الاستقبال في حال الافتتاح، القاطرة معناها الإبل المقطورة المربوط بعضها ببعض، ومعناها هذا هو معناها، الإبل المربوط بعضها ببعض، وفي حكمها القاطرة الجديدة المستحدثة المخترعة في العربات المربوط بعضها ببعض. هناك ألفاظ يظنها كثير من الناس جديدة مثل القاطرة هذه، مثل الفنادق، الفنادق يظنها الناس مستحدثة، وهي قديمة عند .. ، يعرفها أهل العلم، وذكروها في كتبهم، وذكروا أحكامها. إذا كان يشق الاستقبال إلى جهة القبلة في الافتتاح، فالقول الثاني يحتمل الرجحان في مثل هذه الصورة، لكن إن أمكن من غير مشقة أن يستقبل القبلة فالخروج من الخلاف مطلوب. طالب:. . . . . . . . . أي قاطرة؟ قاطرة إبل وإلا قاطرة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إن أمكنه أن يستقبل القبلة ما تصح صلاته، يستقبل القبلة في كل صلاته. طالب:. . . . . . . . .

حتى النافلة إيه، إذا أمكنه، لكن إذا ما أمكنه مثل كراسي اتجاهها معروف، ولا يستطيع أن يعكس الاتجاه هذا أمر فيه سعة، إن أمكنه من غير مشقة فهو الأصل، لكن إن أمكنه أن يستقبل القبلة في جميع صلاته هذا هو الأصل أيضاً، مثل لو كان في سفينة، أو سيارة واسعة المراتب شايلينها، ويستدير حيثما دارت القبلة، هذا هو الأصل؛ لأن الرخصة في الصلاة على الراحلة إنما هو خلاف الأصل، وسيأتي الكلام في هذا. "وصلى إلى غيرها راجلاً أو راكباً، يومئ إيماءً على قدر الطاقة" يأتي بما يستطيع من العبادة، والقدر المستطاع لا بد منه، إذا كان مقصوداً لذاته، كما في القاعدة المقررة عند أهل العلم؛ لأن من عجز عن بعض العبادة واستطاع البعض يأتي بما يستطيع إذا كان مقصوداً في العبادة، أما إذا كان مما يثبت تبعاً للمعجوز عنه فلا يأت به، يعني عاجز عن القراءة نقول: حرك شفتيك؟ نعم؟ ما نقول: حرك شفتيك، كما قالوا في الأصلع في الحج من أهل العلم من يقول: يمر الموسى على رأسه، نقول: ما يلزم يا أخي، إن إمرار الموسى ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو تبع للمعجوز عنه. "يومئ إيماءً على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه" يعني مثل العاجز عن القيام يصلي جالس ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) القاعد هذا يجعل ركوعه أعلى من سجوده؛ لأن بعض الناس خلاص حافظ له جملة، وإذا جيء به بسرعة مشى على .. ، يعني عندنا مر بنا في الدرس الماضي هنا يقول: إن وضع الخطوط فوق الجمل التي يراد التنبيه إليها هي عادة أسلافنا، معروف أن الكتب القديمة الطبعات القديمة الخط فوق الكلمة المهمة، المخطوطات كلها بدون استثناء، الخط يجعله أهل العلم والنساخ فوق الكلمة، والناس تتابعوا تبعاً للمستشرقين وضع الخط تحت الكلمة، وذكرت أنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه مرة في الأسئلة قلت: اشرح الكلمات التي فوقها خط، فالطلاب جلهم شرحوا الكلمات التي فوق الخط، لا التي تحت الخط، جرياً على العادة. فنقول: يجعل ركوعه أعلى أو أرفع من سجوده، والمؤلف يقول: "يجعل سجوده أخفض من ركوعه" لتتميز العبادات بعضها عن بعض، ولو جعلنا الركوع مثل السجود ما تميزت.

"وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو" على ما تقدم. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى" أبو عبد الله هو الإمام، إمام المذهب، الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- "رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن" لأنه بإمكانه أن يؤدي الصلاة وهي أعلى مطلوب، وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عدوه، وهذه الرواية سبق الكلام فيها، وهي التي يرجحها أبو بكر غلام الخلال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، على كلامهم أنه لا يصلي إلا صلاة آمن، على الرواية الثانية، لكن إذا رجحنا الرواية الأولى التي اختارها المؤلف، وقلنا: إن أقل الأحوال أن يستقبل القبلة، لكن مع ذلك يلاحظ فيه المشقة. طالب:. . . . . . . . . الخوف معروف، لا يحتاج إلى تفسير، والمخوف متعدد، سواءً كان عدواً من آدمي أو حيوان سبع صائل أو ماء غرق، أو نار أو ما أشبه ذلك، كل هذا مخوف. يبقى الخوف الموهوم، بعض الناس يتوهم أن هذا المكان مخوف، أو يخاف في الظلام مثلاً، فهل يلحق به أو لا يلحق؟ يعني ليس بخوف حقيقي، وإنما هو متوهم، فهل يصلي صلاة خوف، ولا يخرج لطلب الماء، ويقال: إنه خوف، مبرر لترك مثل هذه الأمور؟ معروف أن أهل العلم عامتهم يعلقون الحكم بالأمر المحقق، وأنه لا مدخل إلى الأوهام في مثل هذا، مع أن بعض الأوهام بالنسبة لبعض الناس أشد من الخوف المحقق عند بعضهم. يقول -رحمه الله-: "وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى: أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه إلا أن يصلي إلا صلاة آمن" يعني يأتي بالصلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها، ولا يتنازل عن شيء من صلاته؛ لأنه لا يسمى خائف، ولا يدخل في الخوف، والمقصود بالخوف الخوف على النفس، وإذا قلنا بالمعنى الأعم بالنسبة للخوف فالذي يخاف فوت المطلوب خائف.

هناك خوف لكنه لا يصل إلى حد تضيع فيه الصلاة، وتؤدى على غير وجهها الشرعي، في صلاة الخوف {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [(103) سورة النساء] يعني أتوا بها على الوجه المطلوب {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [(103) سورة النساء] هناك خوف من غريم مثلاً، عرفنا أن الخوف من عدو، من صائل، سبع وإلا ماء، وإلا يخشى غرق، يخشى حرق، يخشى من انهدام بيوت، أو ما أشبه ذلك، أو سقوط شيء يغلب على الظن سقوطه، هذا لا شك أنه خوف ومبرر، لكن خوف غريم، غريم طالب أو مطلوب؟ يقول: إن صليت صلاة كاملة واتجهت إلى القبلة وركعت وسجدت يفوت هذا الشخص الذي هو غريم بالنسبة لي، هل هذا مبرر لئن يتنازل عن جوهر الصلاة؟ لا، ليس بمبرر، ولذا يتحايل بعضهم فإذا رأى الغريم الدائن كبر حتى يخرج، يطيل الصلاة، وقد يتحايل الدائن، فإذا رأى غريمه وأراد أن يطمئنه كبر، وهو لا يريد الصلاة، فإذا اطمأن؛ لأنه يحسب حساب الصلاة، هذا مسلم كبر، والصلاة أقل شيء ركعتين، يعني بدقيقتين، يعني ما يلزم أن تكون سرعته بقدر سرعته لو كان غريمه خارج الصلاة، ولذا أدخل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الصلاة في كتاب الحيل، باب الحيل في الصلاة، وأشكل أمر إدخال الصلاة في الحيل على كثير، بل على جميع الشراح، يعني أنا ما وجدت جواب كافٍ إلا أن يمكن هذا، فلا شك أنه إذا كان الدائن يخافه المدين ثم بعد ذلك يصلي صلاة خوف، خوفاً من دائنه أن يطالبه بالدين، أو يتسبب في إذائه بسجن ونحوه، هل يكون هذا مبرر مثل خوف العدو أو مثل خوف السبع والغرق والحرق؟ لا، هذا لا يبرر له أن يصلي صلاة خوف، هذا إذا كان مطلوباً فضلاً عن أن يكون طالباً. "وله أن يتطوع في السفر على الراحلة". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا لم يرد به وجه الله، لكن على حسب ما وقر في قلبه، إذا كان يخشى من غريمه أنه يؤذيه أو يسجنه وتحايل بمثل هذا لا شك أن أمره أخف ممن لا مبرر له، ويذكر عن أبي حنيفة -ولا أخاله يثبت عنه- أن شخصاً فقد مالاً فجاء يستشير أبا حنيفة، فقال: صل ركعتين تذكر -إن شاء الله-، ما يمكن يثبت هذا عن الإمام، وإن تداوله الناس، ولاكته ألسنتهم، ودون في الكتب، هذا موجود، لكن ما يمكن إمام كأبي حنيفة يرشد إنسان إلى أن يصلي من أجل الدنيا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية. طالب:. . . . . . . . . لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لوجود المعنى المنطوق فيه، هذا خوف كله خوف، هذه مرجحات للرواية الثانية، هذه مرجحات للرواية التي اختارها المؤلف. ثم قال -رحمه الله-: "وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف" له أن يتطوع، يعني يجوز له أن يتطوع، يعني نفلاً لا فرضاً، وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوتر على الراحلة، ولا يفعل ذلك في الفريضة، وهذا من أدلة الجمهور على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على الراحلة الفريضة، ويوتر إذاً الوتر ليس بواجب ليس بفريضة.

"وله أن يتطوع في السفر" فليس له أن يتطوع في الحضر، مع أنه قد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى ذلك، صلى المغرب، وزيارة مريض مثلاً في مستشفى، تنتهي بعد الصلاة بمسافة الطريق فقط، ولو تنفلت صليت الراتبة فاتت زيارة المريض، فأتنفل في السيارة، الجمهور على أنه ليس له أن يتنفل على الراحلة في الحضر، وإن ذُكر عن أنس -رضي الله عنه- أنه كان يفعله، ولا شك أن أمر التطوع مبني على التيسير والتخفيف، التيسير في أداء العبادة، بمعنى أنه يتجاوز عن بعض الأركان في النافلة دون الفريضة، كالصلاة من قيام مثلاً، الصلاة من قعود صحيحة إذا كان نافلة على النصف من أجر صلاة القائم، لكن الفريضة لا تجوز بحال، وبعضهم يطرد هذا التيسير والتسهيل والتخفيف بالنسبة للنافلة إلى ما تثبت به يعني فرق بين أن نقول: مبنى التطوع على التخفيف، يعني في الأداء، والفرض يحتاط له أكثر، وبين أن نثبت نافلة تطوع بما لا تثبت به الفريضة من خبر لا يصلح للاحتجاج، يعني من أهل العلم يقول: النافلة مبناها على التخفيف، فنخفف من كل وجه، يعني نثبت نافلة تطوع بخبر ضعيف، ويتوسعون في مثل هذا، على رأي من يقول: بقبول الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول الأكثر، لكن ليس معنى هذا أننا حتى على قول الجمهور ما يثبتون صلاة بخبر ضعيف، لا سيما إذا كان الضعف لا وجه لتحسينه، يعني لا يقرب من الحسن ولا لغيره، يعني هل مثلاً الذي يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال يثبت صلاة الرغائب بالحديث الضعيف؟ منهم من أثبت، لكن أكثرهم لم يثبت، وإن كانوا ممن يقول بقبول الضعيف في فضائل الأعمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ضعيف، على أنه ضعيف، يقر بضعفه ويقول: لكنه في فضائل الأعمال، صلاة التسابيح الحديث ضعيف لكنه في فضائل الأعمال، نعم هو جارٍ على قاعدتهم، لكن يتفاوتون في إثبات مثل هذه الصلاة تبعاً لتفاوتهم في تقرير ضعفه قوة وضعفاً، فمن قال: إنه شديد الضعف قال: ما نقبله في مثل هذا، ومن قال: إنه خفيف الضعف قال: نقبله، وأقول: إن التخفيف الوارد في النصوص، والتفريق بين الفرض والتطوع إنما هو في كيفية الأداء لا في الثبوت، الثبوت كله شرع، لا يجوز أن تثبت شرع بما لا يثبت به بقية الأبواب، لا تثبت تطوع بما لا يثبت به فرض والعكس، فلا بد من ملاحظة مثل هذا، يعني لا يعني أن جمهور أهل العلم يقبلون الضعيف في فضائل الأعمال أنهم يثبتون عبادة لم تثبت به، لا تثبت إلا بهذا الضعيف، ولذلك يشترطون أن يكون له أصل، تكون العبادة هذه مندرجة تحت أصل عام، أما العبادات التي لا يوجد لها ما يشهد لها فمثل هذه لا تثبت، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . يعني من الرياض إلى مكة، بإمكانه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني صلى جالساً على النصف من الأجر. طالب: النوافل مطلقة يا شيخ في الحضر السيارة كما يفتي به بعضهم. هو مرد الاختلاف أنه ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى النافلة في الحضر، ومن يقول بأنه تصلى النافلة على الراحلة في الحضر يقول: النافلة مبناها على التخفيف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى النوافل على الراحلة والسفر والحضر ليسا من الأوصاف المؤثرة في مثل هذا، المؤثر أن هذه العبادة مبناها على التخفيف أو على التشديد؟ نعم؟ التخفيف، وهذه مبناها على التشديد، إذاً الوصف المؤثر كونها نافلة، بغض النظر عن كونه سفراً أو حضراً؛ لأن الوصف وصف السفر لا ينظر إليه في مثل هذه الحالة بدليل أنهم لا يفرقون بين السفر الطويل والقصير، ولو كان السفر وصفاً مؤثراً لجعلوا طول السفر وقصره مؤثر كما في بقية الرخص، فيصلي على الراحلة النافلة في السفر الطويل والقصير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قائد السيارة إذا كان يترتب على صلاته النافلة ضرر، ويخشى من وقوع الضرر بسبب صلاته، لا يجوز له أن يصلي، أما إذا أمن من ذلك، وأمكنه الركوع والسجود بالإيماء ومع مطالعة الطريق فهو كغيره. طالب:. . . . . . . . . هنا ما هو أهم من ذلك، ويتفرع عليه ما ذكرت. الصلاة في السفر على الراحلة قبلته -قبلة المصلي على الراحلة- جهته التي يقصدها، جاء من مكة إلى الرياض جهته جهة الشرق، وهو في أثناء صلاته احتاجت السيارة إلى وقود، ومحطة الوقود عن يمين أو عن شمال الخط، الطريق، هل له أن ينصرف عن جهته وقبلته التي أرادها باعتبار أنها هي القبلة بالنسبة له كالكعبة بالنسبة للمتجه إليها، أو نقول: ما دام ساغ له أن يصلي إلى جهة الشرق تاركاً القبلة المشترطة لصحة الصلاة فله أن يصلي إلى أي جهة كانت؟ منهم من يقول: إن جهته حيثما توجهت به راحلته من الطريق الذي يقصده، فإذا احتاج أن ينصرف يمين وإلا شمال ليس له ذلك، نعم؟ طالب: لكن عفواً التفاته للحاجة في سيارته قد يلتفت يحتاج ينظر عن يمينه ينظر جانب الطريق عن يمينه وعن يساره، وهو في صلاته، لازالت السيارة متجهة إلى ... إذا كان لحاجة العلماء إذا كان بالرأس فقط ... طالب: بالرأس. يطلقون الكراهة، والكراهة عندهم تزول لأدنى حاجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مفسد يعني مفسد. طالب:. . . . . . . . . هذا يكثر السؤال عنه، إن أمكن التناوب فهو الأصل، بحيث تؤدى الصلاة على وجهها. طالب:. . . . . . . . . وخشوا فوات مثل هذا الذي يخشى ضرره، يخشى ضرره متعدي. طالب: ألا يقال بالجميع يا شيخ، وتبقى الصلاة على صورتها الأصلية، ويسوغ لهم الجمع في مثل هذه الحالة يا شيخ. بنتأملها جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد ... هذه يكثر السؤال عنها، والناس بحاجة إليها ...

كتاب الصلاة (6)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (6) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما زال الكلام في باب استقبال القبلة، وهو شرط من شروط الصلاة، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ومضى الحديث في الصلاة إلى جهة غير القبلة، أو إلى غير جهة القبلة في حالتين: في حالة صلاة الخوف إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة، والثانية: في حال التنفل في السفر على الراحلة. ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يصلي على" هكذا عندنا في الطبعة الأولى، وفي نسخ: "في غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نفلاً" التطوع في السفر على الراحلة معروف أنه خاص بالنافلة، والسفر وصف لا شك أنه مؤثر، ولذا يمنع أكثر أهل العلم التطوع على الراحلة في الحضر، ويُذكر عن بعض السلف قول قل من قال به أنهم يتطوعون بالحضر، وهذا مناسب لمثل أوقاتنا التي تقضى فيها الأوقات الطويلة على السيارات، وبعض المشاوير كما يقولون: يأخذ ساعة في بعض البلدان، نعم قد يستغل الوقت بتلاوة أو ذكر، لكن التنوع في العبادات أمر مطلوب شرعاً، ومن نعم الله -جل وعلا- على المسلمين أن نوع عندهم العبادات، وأحياناً قد يحتاج إلى أن يتطوع على الراحلة في النوافل المقيدة التي تفوت بفوات وقتها، ولا يستطيع أن يصلي النافلة إلا على الراحلة، فلو قدر أن مريضاً تنتهي الزيارة بمسافة الطريق وشيء يسير بحيث يتمكن من الزيارة قبل خروج الوقت، فهل نقول: صل النافلة على الوجه الأكمل ولو فاتت الزيارة، أو نقول: أدرك الزيارة ولو فاتت الراتبة؟ أو نقول: صل الراتبة على الراحلة، واجمع بين هذه الأمور، وصلاة النافلة على الراحلة له أصل؟ أما كونها نافلة لا شك أنه وصف مؤثر في الحكم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يفعل ذلك في الفريضة، في المكتوبة، هذا وصف مؤثر.

أما بالنسبة للسفر فلا شك أنه علق عليه وصف مؤثر في الرخص المتعلقة به، وهذه الرخص الوصف فيها مؤثر -أعني السفر- مع أنه وجد شيء من الترخص بدون هذا السبب، فالجمع قد يحصل في الحضر، وهو رخصة، لكن المسح يحصل في الحضر ثلاثة أيام بلياليها؟ نعم لا، القصر يحصل في الحضر؟ لا، الفطر يحصل في الحضر بغير المرض أو المشقة الشديدة التي لا تبقى معها الحياة الفطر في رمضان؟ لا، فالسفر وصف مؤثر في غير الجمع، يعني السفر وصف مؤثر في الجمع، لكن هناك حالات يجمع فيها بالحضر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

فهل نقول لمثل هذا أنت بين أمرين: إما أن تترك عيادة المريض، وقد يكون من أقاربك، وقد يكون أحد أبويك، أو ممن له حق عليك، أدرك عيادة المريض ولو فاتت هذه الراتبة، أو أدرك الراتبة ولو فاتت عيادة المريض؟ عيادة المريض لا شك أنه أحياناً لا يكون هناك بديل لهذا الوقت، قد يقول قائل: لماذا لا يتقدم ويصلي في المستشفى؟ نقول: هذا شخص ما في خيار له، مرتبط بعمل إلى أذان المغرب، ولو قلنا له: تصلي الصلاة في الطريق تختصر خمس دقائق قد تفوته الصلاة، وهذه العادة جرت بالنسبة لمن يقول: "الصلاة أمامك" يعني إذا خرج من بيته بعد الأذان فالغالب أنه تفوته الصلاة، الغالب؛ لأنه قد لا يتيسر له مسجد ملائم على طريقه، وقد يحصل ما لم يحسب له حساب فتفوته الصلاة، فنقول: اضمن الفريضة الآن، صل في مسجدك قبل أن تسير، فعندنا مفاضلة بين إدراك الراتبة على الوجه الكامل، وبين إدراك العيادة التي أوجبها بعض أهل العلم، ترجم البخاري -رحمه الله-: باب وجوب عيادة المريض، والمسألة مفترضة في شخص ما عنده إلا الخيارين فقط، وإلا فبالإمكان أن يقال: قدم لك نصف ساعة، وصل في المسجد -مسجد المستشفى- وعلى الراحة يعني تدرك، لكن المسألة مفترضة في شخص لا يستطيع إلا أن يفوت أحد الأمرين، والمفاضلة بين هذه العبادات لا شك أنه معروف في الشرع أيهما أفضل؟ والذي يفوت، والذي يمكن تعويضه، احتمال هذا المريض يموت بعد، أو لا توفق في زيارته مرة أخرى، فهل يقال في مثل هذه الحالة: صل على الراحلة أحسن من لا شيء، أو نقول: العبرة بالشرع؟ كونك لا تصلي النافلة هذه الراتبة أفضل من أن تصلي على وجه غير مشروع، يعني قول من قال -وهذا يميل إليه شيخ الإسلام- أن صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع يصليها بالتيمم، مع أنه واجد للماء، الماء موجود، فهل نقول: أدرك هذه الصلاة التي تفوت ترفع الجنازة وينتهي وقتها صلي عليها بالتيمم، أو نقول: لا تصل؛ لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، وإنما شرع التيمم لفاقد الماء أو للعاجز عن استعماله؟ هذه مضايق، مضايق أنظار تحتاج إلى دقة في النظر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

ما عنده فرصة، هذا في طريق، افترض أنه في طريق مسافر، أنت لا تفترض المسألة في حال سعة، تقول: والله ويش اللي حده، يقدم له عشر دقائق ويتوضأ، لا، يعني افترض المسألة ما في حل غير هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هذا متصور حتى في الحضر، هذا في الحضر، يعني كانت الطرق في الرياض أحياناً تستغرق بالسيارة ساعتين سرة، ما تقدر تروح يمين ولا يسار، ولا تلبق ولا شيء، يعني قبل هذه الجسور، وقبل هذه الأنفاق كانت أزمة الرياض، كان في أزمة شديدة، فمثل هذه الحالة يمكن أن تنزل على "جمع في المدينة بين الظهرين وبين العشاءين، صلى سبعاً، وصلى ثمانياً من غير خوف ولا مطر" والعلة: أراد ألا يحرج أمته، والنزول من السيارة فيه حرج عظيم، والصلاة على الراحلة المكتوبة مع أنه جاء التنصيص على نفيها ما يمكن، فالجمع في مثل هذه الحالة أولى، له أصل، أولى من الصلاة على الراحلة؛ لأن الصلاة على الراحلة يلزم عليها تنازل عن شروط، وعن أركان، وعن .. ، لا، فنعود إلى مسألتنا. سم. طالب: أحسن الله إليك انصرف أناس من عرفة إلى مزدلفة فلن يصلوا عرفة إلا مع الفجر. انتهى الوقت، أو من مزدلفة إلى منى ما وصلوا إلا الساعة إحدى عشر الصبح. طالب: ولم يستطيعوا الوقوف يا شيخ يصلوا المغرب والعشاء يا شيخ. ومثله، هذا حصل، يحصل كثير في الانصراف من مزدلفة إلى منى، فما يصلون، ينصرفون قبل طلوع الفجر، ولا يصلون إلا في العاشرة أحياناً صباحاً، وهذا من شؤم مخالفة السنة، وإلا فالأصل أن ينصرف، نعم؟ طالب: هذا انصرف من عرفة على السنة يا شيخ. على السنة، نعم، لكن الذي يحصل أكثر لأنه الوقت بالنسبة للمغرب والعشاء طويل، الذي يحصل كثير تفويت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو يصلون في السيارات، ولا يمكن الجمع يعني على الصورة الأولى بالنسبة للفجر، نعم، بالنسبة للمغرب والعشاء هذا الإشكال أنه ينصرف بعد غروب الشمس، وقد لا يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وهذا يحصل، وإن كان قليل، لكنه يحصل. طالب:. . . . . . . . .

إيه، فمثل هذه الحالة إحنا رأينا بعض أهل التحري في مثل هذه الصور يقول: الصلاة هي رأس المال، أترك السيارة وأنزل وأصلي على التمام، أتوضأ وأصلي ويروحون، لاحق على ... طالب:. . . . . . . . . لا لا، بعض النساء، وصحبنا واحد من المشايخ أهل الفضل والتحري، هو نزل وصلي، لكن أمه ويش يسوي بها؟ يدفها بعربية، وبالفعل أنزلها وصلت والسيارة ما تحركت، وإذا نزل غيره تحركت السيارة مباشرة، نزل وتوضأ وصلى، ثم بعد ذلك أنزل أمه في مرة، في وقفة أخرى، وتوضأت وصلت على التمام، والسيارة واقفة، وإذا نزل غيره مشت السيارة على طول، هذا حاصل، والله أنا معهم في الباص، لكن الله المستعان. في مثل هذه الظروف لا شك أن الله -جل وعلا- يعذر، لكن الفريضة لا بد من أدائها على الوجه المطلوب، لا بد أن تؤدى كاملة، لكن هناك صور ذكرها أهل العلم الصلاة في الباخرة مثلاً، وهي متحركة يمين وشمال، وقل مثل هذا الصلاة في الطائرة، هو يستطيع القيام ويستطيع الركوع والسجود والطهارة إلا أن الطائرة قد تنحرف عن القبلة، فمثل هذا أمره يسير -إن شاء الله-، هذا أمره يسير. طالب:. . . . . . . . . والله لا شك أن هذه الأمور مشكلة، والمسألة مسألة اتباع، والصحابي يقول: وكان لا يفعل ذلك في المكتوبة، فنقف عند هذا، قد نتنازل عن أمور، شرط في مقابل شروط، ركن في مقابل أركان. طالب: يا شيخ إن راعينا الوقت فرطنا في كثير من الأمور، ولو راعينا أركان الصلاة فرطنا في .... وهناك أيضاً العلماء يرجحون بين هذه الأركان، وبين هذه الشروط، بعض الشروط ألزم من بعض عند بعض أهل العلم، فتجد مثلاً محافظة مالك على الوقت أعظم من محافظته على الطهارة، وغيره يقولون: الطهارة أهم من الوقت، مثل هذه المفاضلات تحتاج إلى دقة في النظر. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا بس أوجد بديل للوقت، وإذا وجد البديل صار أخف مما لا بديل له، الشرط الذي له بدل أخف من الشرط الذي لا بدل له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم إيه، إيه لكن قوله: "وكان لا يفعل" هذاك الوتر، الوتر آكد من الرواتب، ونحتاج إلى مثل هذا إذا قلنا: إن الرواتب في الحضر تصلى على الراحلة، وفي المسألة التي تصورناها قريباً لا شك أن يسر الشريعة يتناول مثل هذا، وتصلي على الراحلة وعلى السيارة ولو .. ، أفضل من كونك تهدرها مرة؛ لأن له أصل، يعني الصلاة على الراحلة في النافلة له أصل، ما هو مثل الشيء الذي لا أصل له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا عامة أهل العلم على خلاف هذا، إيه عامة أهل العلم على أنها لا تصلى في الحضر. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. طالب:. . . . . . . . . وقد صلى الظهر، وأزف الغروب، ومثله صلاة الصبح وقد أزف طلوع الشمس. طالب:. . . . . . . . . يعني كما شغل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلوات في غزوة الخندق، كما شغل، جاءه ما يشغله، وهو يحرص ويبذل الجهد، ويستفرغ، ولا يعرض صلاته، ولا يتهاون في أمره، إذا جاءه أمر لا يستطيعه. قال: "ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجهاً إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب" يعني لا بد من إصابة عين الكعبة، لا بد من إصابة عينها، وهذا من في داخل المسجد، وعرفنا أنه مع كثرة الناس، وكثرة الأعمدة، وكثرة الحوائل إصابة العين حتى داخل المسجد فيها عسر أحياناً، وأحياناً تعاد تكبيرة الإحرام إذا ركع الناس، كيف؟ يصلي، يكبر مع الناس، فإذا ركعوا وجده منحرف عن الكعبة يمين وإلا شمال، إذا انحرف وجد الكعبة أمامه، وإذا أول صلاته ما هو بعلى الكعبة، هذا لا بد أن يعيد تكبيرة الإحرام؛ لأنه في المسجد الذي أوجب أهل العلم فيه الإصابة إصابة العين، أو نقول: يكفيه ما مضى على اجتهاده، هل هو محل اجتهاد داخل المسجد؟ ليس بمحل اجتهاد، لا بد من إصابة العين.

"فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها" فالمطلوب الجهة عند الجمهور، وإن كان الشافعية يوجبون إصابة العين، ويكتفى عندهم في ذلك بغلبة الظن؛ لئلا يقول أحد: إنه مستحيل يصيب العين، إذا كان بعيداً مستحيل يصيب العين، فقول الشافعية لا وجه له، نقول: لا، الشافعية يقولون: لا بد من إصابة العين بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أنه أصاب العين، ولا شك أن هذا القول أضيق من قول الجمهور، ففيه من التحري أكثر. يقول: "وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها، وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه" اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، لماذا؟ لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، يعني من الغرائب أن امرأتين من كبار السن يصليان في بيت إلى جهتين، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى، وهما في بيت، بإمكانهم أن يسألوا أهل البيت فيقولون لهم الجهة، واحدة تصلي إلى الشمال، والثانية إلى الجنوب، وهذا سببه الجهل؛ لأن البلدان فضلاً عن البيوت البلدان ليست محلاً للاجتهاد، فمن اجتهد في بلد -بلد إسلامي- اجتهد في بلد إسلامي، ثم بعد ذلك وجد أنه أخطأ في الاستقبال يعيد الصلاة كما سيأتي. "وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه" لأنه عنده أن صلاته باطلة، إذا كانت صلاته باطلة؛ لأنه يجزم بخطئه، أو يغلب على ظنه خطأه فإنه لا يجوز أن يقتدي به "ويتبع ... " نعم؟ طالب: لو كان الفرق بينهما يسير؟ الفرق يسير مما يعفى فيه عند الجمهور أو لا يعفى؟ طالب:. . . . . . . . . مما يعفى سهل، الأمر سهل، يعني مثلما يقال في استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط لا يكفي أن ينحرف قليلاً يعفى فيه في الاستقبال في الصلاة ما يكفي هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن عنده في قرارة نفسه. طالب:. . . . . . . . .

أخطأ نعم، لكنه باجتهاده هو، وما يعتقد، وما يدين الله به أنه صلى إلى جهة فقد فيها الشرط، فهي باطلة عنده، لكنه مع هذا البطلان يعذره باجتهاده، مثل من يرى نقض الوضوء بلحم الإبل، يرى أن صلاة فلان ليست بصحيحة لو صلاها هو، يعني الصلاة حسب اعتقاده وحسب ترجيحه ليست بصحيحة، لكن هو معذور في اجتهاده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب "ويتبع ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يجوز، ما يجوز أن ينحرف عن القبلة ولو يسير، إذا كان يعرف أن هذه القبلة هي التي اعتمدت ووضعت وأقرت من قبل ولي الأمر، ثم انحرف عنها من غير مبرر ما يصلح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا اطلع على خطأ في تحديد الجهة ينحرف عنه، ينحرف إلى الجهة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كان بالاتفاق جهة هذا المسجد إلى هنا، ثم قال: والله ما دام اليسير معفو عنه ألتفت يسار، أصلي يسار وإلا يمين، ما أنتم تقولون: معفو عنه والمطلوب الجهة، وبين المشرق والمغرب قبلة؟ نقول: لا يا أخي، لا لا، أبداً. طالب: لكن -أحسن الله إليك- لو كان في صف في الحرم، وتبين له أن في الصف انحراف عن القبلة، فقلنا له: استأنف، هل يعتبر في حكم المنفرد لأن من في الصف صلاتهم باطلة منحرفون عن القبلة. يعني ما في ولا واحد من ... ؟ طالب: نعم أحياناً تكون فرشة، مثل ما تفضلت في الدرس الماضي فرشة تكون ... إيه يتصرفون، في الفرشات. طالب:. . . . . . . . . لا، الآن في الفنادق والشقق في البلدان يضعون علامات إلى جهة القبلة، وقد يضعونها على ماسة، الماسة أحياناً يغير مكانها، ثم يصلون إلى الشرق وإلا إلى الشمال وإلا إلى الجنوب، فالتحري والتثبت لا بد منه، لا بد من التحري، الآن بعضهم يقول: أحياناً أنا أصف مع شخص أجزم ببطلان صلاته، إما في مثل هذه الصورة ذكرها الشيخ يعني منحرف عن جهة القبلة، أو لأنه مرتكب بدعة مكفرة، هذا إذا كان يوجد غيره فالأمر فيه سعة، يعني هو في حكم السواري للحاجة لا بأس؛ لأنهم يطلقون الكراهة، والكراهة تزول بالحاجة، فهو في حكم السواري، لكن الإشكال إذا لم يوجد غيره فأنت فذ، الآن فذ.

لكن من صلى صلاة يرى هو، أو يرى المصاف له أنها صحيحة، يعني افترض أنك أنت وثاني خلف الصف معك ثاني، ثم لما سلم قال له: أنا ما أنا على طهارة، تبين له بعد أنه ليس على طهارة، نقول: صلاتك صحيحة، ما عليك منه. "ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه" لأن المطلوب من العامي سؤال أهل العلم في جميع أبواب الدين، وفي مسائل الدين وأحكامه، هذا فرضه {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [(43) سورة النحل] لكن إذا اختلف عنده اثنان لا يجوز أن يتبع المفضول، أو من يرى مرجوحيته، يعني يراه مرجوحاً مع وجود الراجح إلا بمرجح، قد يقول: إن هذا العامي ليست لديه أهلية لمعرفة الراجح من المرجوح، أولاً: اختيار الأوثق والأعلم تكفي فيه الاستفاضة؛ لأنه ليست لديه أهلية، ولو قلنا: إنه لا بد أن تكون له أهلية لزم الدور، ألزمناه باجتهاده هو، هو مطالب بسؤال أهل العلم، ويكفي في مثل هذا الاستفاضة، يعني استفاض في مجالس الناس أن فلان من أهل العلم، والله -جل وعلا- يضع في قلوب العباد لأهل التحقيق من أهل العلم المنزلة اللائقة بهم. ومن خفي أمره على الناس مدة من الوقت لا بد أن ينكشف على حقيقته، يعني ولو لبس على الناس وعنده أساليب، وعنده أشياء، وظهر في وسائل الإعلام وغيره، ثم تبعه فئام من الناس، لا بد أن يظهر على حقيقته، فالاستفاضة في مثل هذا كافية. الاستفاضة دلت على أن هذا عالم وهذا عالم، لكن هذا فاضل وهذا مفضول، نقول: لا، تتبع الأوثق؛ لأن هذه مسألة ديانة، الأعلم الأوثق الأورع، فلا بد من توافر من أجل التقليد العلم والدين والورع. وليس في فتواه مفتٍ متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع لأن بعض الناس عنده شيء من العلم، لكن الورع قليل، تجده ينحرف في فتواه لأمر من الأمور، أو لشيء رغبة أو رهبة، والآن في هذه القنوات ما خفي أمر مثل هؤلاء، ولا على عامة الناس، يعرفون، والله المستعان.

"يتبع الأعمى" الأعمى لا يستطيع أن يجتهد في مسائل القبلة لأنها مرئية؛ لأنها متعلقة بالبصر، هناك أشياء يعرفها من دقت ملاحظته من العميان كاتجاه الرياح، أو اختلاف التربة، التربة يعرف الأعمى وهو سائر إلى بلد من البلدان، أو قرية من القرى، أو ضاحية إذا اختلفت التربة عرف أنه انحرف يمين وإلا شمال، وبعض المبصرين لا يفرق بين السهل والوعر، ترى ما هي مبالغة يا الإخوان، بعض المبصرين -سبحان الله العظيم- ما عنده الحس الذي يستطيع به أن يفرق بين الواضحات، وبعض العميان عندهم من الحس المرهف ما يستطيع أن يفرق به بين الدقائق، والأمثلة كثيرة، يعني ما نحتاج إلى ضرب أمثلة، صحيح هذا الواقع يشهد بهذا، واحد من الشيوخ أعمى، ويقوده زميله مدة الدراسة خمس أو ست سنوات، وفي طريقهم من البيت إلى المسجد حصاة عقبة، أقسم بالله المبصر أنه لم يذكر له ولا مرة واحدة أن الحصاة وصلناها، مجرد ما يصل يرفع رجله، ويقول: أنا سقطت فيها مراراً، فالأعمى لا شك أنه في أمور المبصرات ما يكلف، لا يكلف فيما يكلف به المبصر؛ لأن الله لا يكلف نفسا ًإلا ما آتاها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . فيه أعمى رأيته في بلد من البلدان، وأنا في الصف الثالث الابتدائي، سنة ثلاثة وثمانين، فرأيته في مناسبة زواج، وهو ما يسمع الرادو، وإلا كان نقول: يمكن سمع الراديو وعرف الصوت، ما يسمع الراديو، سلمت عليه، قال واحد: أنت تعرف هذا؟ قال: عبد الكريم! قلت: نعم، ما شاء الله من أربعين عاماً؟ قال: لا، خمسة وأربعين، عجب، عجب، أمور أمور يعني شيء، كأن فيها شيء من الإعانة. وشخص أعمى يخرج من المسجد، ويذهب إلى بيته من غير قائد، ولا تختل خطواته، وإذا وصل إلى الباب أخرج المفتاح ولا يحتاج إلى أن .. ، ما يتلمس ولا شيء على طول على الفتحة، المفتاح الحديد هذا الصغير، يا أخي الواحد المبصر لازم يفتح، يمسك واحد بيد، والثاني بيد، وأحياناً يفتح باب غيره بعد، فالأمور يعني ما تنتهي، لا ينقضي العجب، يعني وإذا كان الصوت يمكن تمييزه، فكيف يمكن تمييز النَفَس؟ كيف تمييز النَفَس من فلان إلى فلان إلى ألوف من الناس؟! طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . ضرير سلم عليه شخص بعد عشر سنوات ولا تكلم، قال: فلان؟ قال: كيف عرفت؟ قال: نفسك، كل شخص له نفسه، عجب. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا، عجائب، عجائب، يعني في آلات الكترونية الآن يوجد مرجع لها أعمى، هو الذي يقوم بإصلاحها، آلات الكترونية دقيقة، والله المستعان. "وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة" لأنه بذل ما في وسعه واجتهد، فلا يكلف غير ما بذله، لكن إن صلى من غير اجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة هذا لا بد أن يعيد، إذا لم يجتهد، أما إذا اجتهد فإنه لا إعادة عليه، وفي هذا حادثة الصحابة صلوا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- كل اجتهد لنفسه، ووضعوا علامات إلى الجهات التي صلوا عليها، فلما أصبحوا وجدوا أنهم أخطأوا، فنزل قول الله -جل وعلا-: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] فالإنسان إذا اجتهد لا يكلف غير ما يستطيع. "وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعادا" لماذا؟ يعني ولو اجتهد البصير، أو اقتدى الأعمى بغيره في حضر، يعني ولو اجتهد البصير، أو اقتدى الأعمى بغيره فإن عليهم الإعادة، لماذا؟ لأن البلدان ليست محل اجتهاد، لكن البلدان الإسلامية التي فيها المحاريب أمرها معروف، لكن هناك بلدان غير إسلامية، ذهب فلان إلى علاج، وبحث عن مسجد، وبحث عن محاريب، وبحث عمن يخبر ضاقت به الدنيا ذرعاً، كأنه في برية، لا يجد من يكلمه بلغته، ولا يجد من يخبره، هل نقول: إن هذا حكمه حكم السفر، وإلا نقول: حكمه حكم الحضر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان لا يصل إلى الحقيقة وإصابة الجهة جهة القبلة، فإنه لا يصل بحال، هذا معذور حكمه حكم السفر؛ لأن وجود مثل هذا المجتمع ببنيانه وسكانه وجوده مثل عدمه.

"ولا يتبع دلالة مشرك بحال" لأن المسألة شرعية، والمقتدى به في مثل هذه الأمور حكمه حكم المخبر، والمخبر لا بد أن يكون ثقة؛ ليعمل بخبره، والمشرك ليس بثقة، وقد يتعمد تضليل المسلم، لكن إن كانوا في أعمالهم يحتاجون إلى تحديد الجهات، هم في أعمالهم يحتاجون إلى تحديد الجهات؛ لأن عملهم يقتضي هذا، فدخل محل من المحلات وقال: هذه جهة كذا، وهذه جهة كذا، ليس من أجل الصلاة، ولا من أجل إخبار هذا المسلم يعتمد على مثل هذا؟ هل نقول: إن هذا إخبار ولا يقبل خبره؟ لأن الخبر إما أن يكون خبر دين فيشترط في المخبر ما يشترط في الرواة، أو يكون خبر دنيا، انتبهوا يا الإخوان. عرفنا أنه لو قال المشرك للمسلم: هنا القبلة، لا يقبل خبره؛ لأنه ليس من أهل الرواية الذين تقبل روايتهم، لكن عمله أو عمل هذه الجهة يتطلب تحديد الجهات، فدخل هذا المحل، هذا المصنع، هذه الورشة، هذا المكتب وجد فيه هذه الجهات من أجل عملهم الدنيوي، فليس الخبر حينئذٍ خبر ديني بالنسبة لصدوره منهم إليه، هذا ليس بخبر ديني، يعني كما لو سأل عن السفارة مثلاً، دخل بلد كفار، وقال: أين محل السفارة؟ وقالوا له: السفارة هناك، هل نقول: لا تقبل لأنهم كفار؟ نعم؟ لأنه ليس بخبر دين، الأصل في تحديد القبلة والدلالة عليها أمر دين، لكن هم ما تعمدوا هذا من أجل الدين، من أجل أمور دنياهم، فهل نقول: إن خبرهم يقبل في مثل هذا؟ خبرهم يقبل في مثل هذا؛ لأنهم حددوا ووضبوا أمورهم على تحديد الجهات؛ لأن عملهم يتطلب التحديد، أو نقول: هذه قرينة إن وجد ما هو أقوى منها وإلا إن كان من أهل الاجتهاد لم يعمل بها، وإن كان من غير أهل الاجتهاد هذا أقصى ما يمكنه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الفاسق هل يقبل خبره في الدلالة إلى القبلة؟ نعم؟ لا، إن كان مجرد خبر نحتاج إلى تثبت، وإن عمل به وهو يتدين بالصلاة، إن عمل به وصلى إلى هذه الجهة، وهو أعرف من القادم إلى هذه المنطقة من غيره، نقول: ما دام يتدين بهذا فلا يظن به أنه يخون نفسه، وإن ظن به أنه يغرر بغيره، وإلا ويش الداعي يصلي وهو يعرف القبلة؟ عرفنا الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا يحتاج إلى وجود قرائن تدل على صدقه، وجود القرائن الدالة على صدقه، لا سيما وأن مثل هؤلاء الذين يجعلون في الاستقبال، يجعلون على قدر من حسن التعامل مع الناس، التجار يقصدون هذا، سواءً كان في الشقق أو في غيرها، فإذا دلت القرينة على صدقه يقبل قوله. طالب:. . . . . . . . . وهو من أهل البلد؟ وغلب على ظنك صدقه؟ شوف ويش يقول: "وإذا صلى البصير في حضر" يعني ولو اجتهد، وعرف العلامات ونظر فيها ثم تبين خطأه لا بد من الإعادة. طالب:. . . . . . . . . ثقة هو؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل هو ثقة وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان ثقة فمثل الاجتهاد هذا، مثل الاجتهاد إذا لم يجد غيره، يعني إذا لم يكن هناك معارض، إذا لم يكن هناك معارض، ولو سأل أكثر من شخص ليتأكد لكان هذا هو الأصل؛ لأن مثل هذا يوجد ريبة فيتأكد منه. "ولا يتبع دلالة مشرك بحال وذلك ... " وهذا موجود التعليل في بعض النسخ "وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته؛ لأنه ليس بموضع أمانة" يعني من شروط قبول الرواية أن يكون عدلاً ضابطاً، يعني يكون ثقة، أما إذا تخلف، تخلفت العدالة فلا قبول؛ لأنه لا يؤمن أن يغرر وأن يفسد صلاة المسلم، لا يؤمن من الكافر، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره، يعني من شرط قبول الخبر ارتفاع الفسق {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] وإذا كان هذا في الفاسق المسلم فكيف بالكافر؟

لكن لو افترضنا أن كافراً عرف القبلة حال كفره، ثم أسلم فأخبر بعد إسلامه، يعني بعد أن انتقل عن البلد، أنت تصور كافر في بلد كفار، ويعرف جهة هذا البلد، ثم انتقل إلى بلد آخر فأسلم، فاتصل عليه من بلده الأصلي، وقيل له: أين جهة القبلة؟ قال: جهة القبلة وين أنت الحين؟ قال: أنا في المحل الفلاني، قال: حط كذا على يمينك، وكذا على يسارك وصل، هو يعرف القبلة حال كفره، ثم أدى هذه المعرفة بعد إسلامه، يصح قياساً على روايته وإلا لا؟ نعم هناك فرق بين التحمل والأداء، يعني في حال التحمل لا يشترط الإسلام ولا الثقة ولا البلوغ، فيتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصبي، لكن في حال الأداء لا يقبل إلا بعد استيفاء الشروط، ولا روايته ولا شهادته، تقبل شهادة الكافر المشرك في الوصية في السفر؛ لأنه ليس بموضع أمانة، وإذا ردت شهادة الفاسق، ورد خبر الفاسق فلئن يرد خبر الكافر من باب أولى. طالب: شهادته على مثله يا شيخ؟ يفرقون بين الشهادة للشخص والشهادة على الشخص. طالب: لا، عليه. افترض أنه كافر شهد على أبيه أو على ابنه، فاسق شهد على أبيه أو على ابنه، هذا مثل اعترافه على نفسه يقبل، لكن ما يقبل على غيره إلا بعد توافر الشروط. الصغير أهل العلم قد يقبله منهم من يقبله إذا كانت القضايا بينهم بين الصغار قبل أن يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا أثر عليهم، وأما هم في مكانهم فبراءتهم تدل على صدقهم. طالب: أحسن الله إليك لما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على اليهوديين ألم يقمه بشهادة اليهود عليهم؟ اليهوديين لما أحضر التوراة؟ طالب: لما أقام الحد على هذين بوصفهما زانيين. إيه، لكنهما ما أنكرا الزنا، لكن أنكرا الرجم. طالب: إيه، لكن الكلام على إقامة الحد عليهم؟ إقامة الحد بشرعهم الموافق لشرعنا. طالب: لكن أليس بشهادة أهل ملتهم عليهم بالزنا؟ لا، هم ما أنكروا، شهد عليهم أهل ملتهم واعترفوا، لكن الخلاف في الحد ما هو؟ هل يسودون؟ هل يشهر بهم؟ هل كذا؟ "إنا لا نجد الرجم" فلما بحثوا وجدوا فرجموا، ما أنكروا الزنا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . اتجاه من أمر لأمر، هو يعرف أنك تسأله لأمر دين وإلا أمر دنيا؟

طالب:. . . . . . . . . يعني أنت في بلد كفار قلت له: وين السفارة؟ قال: في المحل الفلاني، هذا ما يتهم في هذا، ما يتهم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما في ثقة. طالب:. . . . . . . . . بس ما هو بثقة مهما كان، لكن قد يخبرك ثقة مسلم من خيار الناس، ويخطئ في خبره، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا تعينت، ما في وسيلة إلا هم، نعم، إذا لم يوجد غيرهم، على كل حال إذا لم يوجد غيرهم من يشهد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما تقبل؛ لأن العبرة في حال الأداء لا في حال التحمل، جبير بن مطعم لما جاء في فداء أسرى بدر، سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في المغرب بسورة الطور وهو كافر في وقتها، ثم لما أسلم حدث بهذا الخبر، وتحمل عنه وقبل، وخرج في الصحيحين وغيرهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من هو إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ما دام يقبل خبرها في الرواية يقبل خبرها في العبادة، سواءً كان ذكراً أو أنثى، حر أو عبد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل تزكية بريرة. طالب: بعض النساء تقول: لها كذا سنة تصلي في هذا البيت تصلي إلى غير القبلة جهلاً، ولا تنبه لها أهل البيت فينبهونها هل تؤمر بالإعادة يا شيخ ... ؟ تحصي وإلا ما تحصي؟ طالب: ما تحصي. ما تحصي، المشقة تجلب التيسير، لكن عليها أن تعتني، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . اشتبه طاهر بنجس؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا يتحرى ولا شيء يتركه، ما دام طاهر بنجس يتركه. يقول: إذا كان هناك عالمان متماثلان في العلم والورع، واختلف قولاهما، فأيهما يتبع؟ هل يأخذ بالأسهل على قاعدة: الشريعة بإرادة التسهيل على العباد، أو يأخذ بالقاعدة الأخرى: العمل بالأحوط وإبراء الذمة، وما الفرق بين هاتين القاعدتين؟

إذا وجد عالمان بهذه المثابة، ولم يستطع الترجيح بينهما، أو وجد مرجحات لهذا، ومرجحات لهذا، فلم يستطع الترجيح فإنه يسعى لإبراء ذمته، يعني مثلما قال أهل العلم فيما إذا تعارض دليلان من غير ترجيح، لم نستطع أن نرجح بينهما، لكن أحدهما يدل على اليسر والسهولة، والثاني يدل على الاحتياط، فيه احتياط، فمن أهل العلم من يقول: يأخذ بالأيسر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا له من ينصره، والأكثر يقولون: يأخذ بالأحوط؛ لأنه أبرأ للذمة، والمراد بالأيسر يختار الأيسر في وقت التخيير، أما الآن ما في تخيير، عندك راجح وإلا مرجوح، إن لم تستطع فالتوقف حتى يترجح لك أحد الأمرين، وإذا أمكن الاحتياط والخروج من العهدة بيقين فهذا أليق بلا شك، هذا هو الأليق، الخروج من العهدة بيقين، أما القول بأن إطلاق القول بأن الشريعة مبنية على اليسر والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد .. ، هذا على العين والرأس صحيح، لكنه أيضاً دين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، وإذا حصل مثل هذا فلا يكن ميلك إلى ما يوافق هواك، يعني سألت من أهل العلم في مسألة من مسائل الحج، فقال: عليك دم، ثم بحثت لتسأل غيره وإن كان أعلم منه، فقال: ما عليك شيء، ما الدافع إلى السؤال؟ هل الدافع إلى السؤال مزيد التثبت والتحري، أو الدافع له البحث عما يوافق الهوى هوى النفس؟ وهذا لا شك أن الإنسان المطلوب منه إبراء الذمة، وأن يخرج من العهدة بيقين، قد يقول قائل: وقعت أنا وزميلي في أمر، في محظور واحد، فزميلي سأل شيخه قال: ما عليك شيء، وأنا سألت شيخ: وقال: عليك دم، فما هو معقول أن قضيتنا واحدة، هو ما عليه شيء، وأنا علي، لا بد أروح أسأل، هذا اتباع للهوى، بل الثاني اللائق به أن يتحرى ويتثبت، هو عرف أن في المسألة قولين يذهب يطلب مرجح، هذا الذي أفتي بأنه ليس عليه شيء، وإن كانت الفتوى ليست بصحيحة فإثمه على من أفتاه. يقول: أيهما أفضل شرح الطيبي أو مرقاة المفاتيح شرح الملا علي القاري؟

لا، الأفضل الطيبي، والطيبي شيخ لصاحب المشكاة، أشار عليه بتأليف الكتاب، ثم شرحه، شرح الكتاب، وكثير من الناس يأنف أن يُعنى بكتاب لشخص دونه في السن أو في المنزلة، يأنف، يرى أن قدره أكبر، وهذا كما قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر، فلا بد أن يأخذ العلم عمن هو فوقه ومثله ودونه. الطيبي ذكروا في ترجمته أنه يجلس لدرس التفسير بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر جلسة واحدة، ثم يجدد الوضوء، ويصلي الظهر، ثم يجلس لدرس الحديث درس البخاري إلى أذان العصر، ثم العصر كذلك، والمغرب كذلك، وعاش على ذلك مدة، ثم مات وهو ينتظر صلاة الظهر بعد درس التفسير، همم، هذه همم، قد يعدها كثير من طلاب العلم في عصرنا ضرب من الخيال، ما يمكن يجلس الواحد جلسة واحدة من .. ، يصلي الصبح إلى الظهر إذا كان هذا في تعليم، والتعليم لا شك أنه شاق، لكن إذا كانت المسألة قراءة كتاب وتعليق، فالمسألة أسهل، لكن أي التعليم أسهل والصلاة؟ الحافظ عبد الغني حفظ عنه أنه يصلي من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال، هذا أيضاً شاق، لكن بعض الناس ييسر له بعض الأمور، ويشرب حبها فتهون عليه، تسهل عليه، يعني ييسر له، ويفتح له باب التعليم، ويتجاوز مرحلة المجاهدة إلى مرحلة التلذذ، ويوجد في السابق، وفي الوقت الحاضر من يتلذذ بالتعليم، ومنهم من يحتاج إلى جهاد لكل درس على حدة، مثل هذا لا شك أنه يعجب السامع لسيرته وحياته، وموجود من الشيوخ المعاصرين من يتناوب عليه الشباب، يملون من كثرة دروسه وارتباطاته ولقاءاته، يملون، يتناوب عليه خمسة، ستة، وهم شباب، وهو كبير في السن، لا شك أن هذا فتح من الله -جل وعلا-، وتيسير لليسرى، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ...

كتاب الصلاة (7)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (7) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: صفة الصلاة وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، وينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة ... طالب: ثم عندنا زيادة ثلاثة أسطر يبدو أنها مقحمة. ولا نعلم خلافاً؟ طالب: إيه ولا نعلم خلافاً بين الأمة إلى قوله: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] في النسخة اللي بخط الوالد ليست فيها. ولا نعلم خلافاً بين الأمة؟ طالب: سم. إيه من قوله: "ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة]. ما عندي هذا، عندي بس ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية. طالب: لا عندي: والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] وكل هذه الأسطر الثلاثة ليست في النسخة .... موجود المغني؟ طالب: موجود المغني. وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها زيادة من ميم، يعني من المغني. طالب: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، موجودة في نسخة المغني، ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. فإن تقدمت. طالب: وإن تقدمت نعم. يعني الأصل هذا زيادة مقحمة، ولا يبين من أين أخذها؟ طالب: ولا شيء أبداً، ولا أشار إلى ذلك. نعم، الزركشي ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . وأن الصلاة، والأصل، فيه وإلا ما في عندك؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، فإن تقدمت بعده على طول في الأصل، في المتن، طيب، إذاً الزيادة، أقول: الزيادة عندك؟ الأصل فيها قول الله تعالى. طالب: والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة].

هذا الذي لا يوجد في المتن ولا في الشرح، يعني هذا لا يوجد في المتن ولا في الشرح، ما هو عندكم بالطبعة هذه وإلا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا لو بين أصله. طالب:. . . . . . . . . هذه زائدة، ينبه عليها أنها زائدة. طالب: لكن قوله: ولا نعلم خلافاً يا شيخ هي أقرب إلى الشرح من كونها من المتن يا شيخ، حتى كأن كلام الشيخ عبد الله يوحي بهذا. هذه من الشرح. طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم أما الزيادة الأولى موجودة في الشرح ما في إشكال، موجودة في الشرح على أنها من المتن وإلا ... ؟ طالب: موجودة أنا عندي في المتن. المتن المشروح. طالب: المتن المشروح. ما في ما يمنع أنها تكون من المتن، كونها توجد في بعض النسخ دون بعض هذا معروف مألوف، لكن الإشكال فيما لا يوجد في أي متن، أو في أي شرح، ولا يشار إليه، هذا لا بد من الإشارة إليه، والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] هذا لا بد من التنبيه عليه. طالب: أحسنت. أنه لا يوجد لا في المتن ولا في الشرح، أما وجود الكلمة في الشرح أو الكلمة في الشرح وتدخل في المتن على أنها منه، أو تخرج منه على أنها ليست منه، هذا له وجه، وهذا له وجه، المقصود أنها موجودة، نعم. ولا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. يعني هذا مما تختلف فيه نسخ المتن، فمنهم من يجعله .. ، فمن النسخ ما هي مثبتة فيه على أنها متن، ومن النسخ ما لا يوجد في مثل هذا، وهي موجودة في الشرح على كل حال، وكونها من الشرح أو من المتن هي إما للإمام أو .. ، للماتن أو للشارح، على كل حال هي موجودة يعني، الكلام هذا له أصل، وله وجود، وكونها ينتابها كونها من المتن أو من الشرح هذا كثير، لكن الإشكال فيما لا يوجد لا في المتن، ولا في الشرح، وهو قوله. والأصل فيه قول الله تعالى: {لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة]. هذا لا بد أن يبين من أي شيء، أو على أي شيء اعتمد في إثبات هذا الكلام؟ لا بد أن يبين على أي شيء اعتمد. في طبعة لمختصر الخرقي. طالب:. . . . . . . . .

لا لا، هي موجودة اللي عندك هذه نفس اللي يقرأ، لا، في طبعة قبل هذه، مفيد الخيمي، إيه، الخافقين نعم، ما توجد مع أحد من الإخوان؟ عندي أنا بس ما دريت أن المسألة تحتاج. طالب: لكن في طبعة الشيخ ابن مانع عندك يا شيخ موجودة؟ لا لا، موجود إلى: "وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها" ما ندري على أي شيء اعتمد في إقحام هذه الجملة، ولا بد من التنبيه عليها، وأنها لا توجد في المتن ولا في ... طالب:. . . . . . . . . نعم موجودة في المغني، موجودة في المتن المطبوع مع المغني. طالب:. . . . . . . . . نعم، لا هين الزركشي قرأناه، نعم. وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخا أجزأه، ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه، ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها، فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة]. طالب: سطران ساقطان من هذه النسخة يا شيخ أنا استدركتهما. ويش هما؟ طالب: من قوله: "وتعالى جدك" إلى قوله: "فإذا قال: ولا الضالين" هذان السطران ساقطان. عجيب. إيه لا النسخة، النسخة عليها، يعني العناية فيها في الحاشية، يعني هو كتب الحواشي، واجتهد في انتقائها وتحريرها، وأما المتن فهو ما هو بأجود المتون، ما هو بأجود الطبعات، نعم. فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] قال: آمين، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ كبر. ولا يجهر بها، ما عندك ولا يجهر بها؟ طالب: لا، عندي في الأولى يا شيخ. موجودة في الأولى، لكن حتى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية ولا يجهر بها. طالب: لا عندنا ليست، عندك يا شيخ موجودة؟ لأني صليت خلف إمام في الحي الجنوبي من حي السلام القسم الجنوبي، إمام مشهور ومقصود، لكنه ما هو بفقيه، فإذا به يقرأ في قصار السور، وعمل مطرد لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة ويجهر بها مع السور، هذا الحاصل، لا يجهر بالبسملة مع الفاتحة، لكنه يجهر بها مع كل سورة بعد الفاتحة، يمكن قرأ في هذا الكتاب؟

طالب: يمكن. لا لا إخاله قرأ، لكن قلد، يرى بعض الأئمة يجهر بها أحياناً، يعني من أهل العلم يجهر بها أحياناً، فقلده فيظن، وهذا اجتهاده، وهو ليس من أهل الفقه كما هو معروف، هو واعظ. طالب: حتى في نسخة الوالد ما فيها ... ولا يجهر بها؟ طالب: نعم ليست فيها. فإذا فرغ كبر للركوع، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه، ولا يخفضه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه ... يكفي، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صفة الصلاة الصفة والنعت مترادفان، ومنهم من يجعل الصفة للعارض، والنعت للثابت، ومنهم من يعكس، المقصود أنهما متقاربان، ويتقارضان بمعنى أنه يوضع هذا في موضع هذا، وذاك في موضع هذا، فيقال: جاء زيد الكريم، منهم من يعربها صفة، ومنهم من يقول: نعت، ولا يختلف الأمر هنا، هل قال أحد من أهل العلم سواءً كان في كتب الحديث، أو في كتب الفقه: باب نعت الصلاة؟ جاء: "أنعت لكم كذا" من فعله -عليه الصلاة والسلام- يعني أصف، لكن لا تجدهم يقولون: باب نعت الصلاة؛ لأن الدارج على الألسنة، والمعروف والمفهوم عند العوام والمتعلمين الصفة، فلو قال: نعت الصلاة لأشكل على بعض الناس، فهم يأتون بالبين الواضح الذي لا يوقع في إشكال، وإن كان المعنى واحد. باب: صفة الصلاة

صفتها من الشروع فيها، أو من القيام إليها إلى الفراغ منها، من التكبير إلى التسليم، على ضوء ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله وفعله، وصفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- هي ما ثبت عنه من فعله، وما يدخل في هذه الكتب التي ألفت في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، من الخلاف الذي يدل عليه القول، أو يدل عليه الفعل، لا شك أنه توسع، لما يذكر مثلاً صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- كتاب، ثم يذكر لي أنواع النسك، هل هذا دقيق؟ ما هو بدقيق، النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمد نسكاً واحداً، أو يذكر كتاباً في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يتعرض لخلاف مثلاً عمدة بعض الأقوال فيه إلى أوامر من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعمدة بعضها إلى أفعاله -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن هذا توسع، أو يقول: صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يأتي بالمحظورات، حج النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فيه محظورات، لكن هذا استطراد وتوسع.

فصفة الصلاة المقصود بها الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، سواءً كان ذلك من فعله، ولزوم ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ومشروعيته من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وأما مشروعية أوامره ونواهيه في الصلاة فهذا لا إشكال فيه أنها المقصود بها الأمة، وإذا خالف فعله قوله هل يقال: إن هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام-، أو يقال: إن هذا يقتدي به من هو في صفته كالإمام مثلاً، ويبقى الأمر لسائر الناس؟ فمثلاً قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) قول: سمع الله لمن حمده يقتدي به من؟ كل مصلٍ باعتباره القدوة والأسوة، أو الإمام والمنفرد؟ الشافعية يقولون: يقتدي به كل مصلٍ، فالمأموم يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقد قال: ((سمع الله لمن حمده)) إذاً نقول: سمع الله لمن حمده، والأكثر قالوا: لا، المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ... فقولوا؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب، يعني بمجرد قوله: سمع الله لمن حمده فقولوا، ولا مجال لقول المأموم: سمع الله لمن حمده؛ لأن التعقيب بالفاء يقتضي هذا، فإما أن نوافق الإمام بقولنا: سمع الله لمن حمده، أو يقتضي ذلك إذا قلناها أن نؤخر ربنا ولك الحمد، بعد قولنا: سمع الله، ولا يتم بذلك الامتثال، فالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) الرسول -عليه الصلاة والسلام- له أحوال، فأحياناً يفعل الشيء على أنه الإمام الأعظم، ويقتدي به الأئمة من الخلفاء والأمراء ممن يقوم مقامه، ويفعل الشيء باعتباره القاضي يقتدي به القضاة، يفعل الشيء باعتباره إمام الصلاة فيقتدي به الأئمة. طيب إذا قلنا مثل هذا في سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فماذا عن قوله: ((فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين)) هل معنى هذا أننا لا نقول: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة]؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لأن عمل المأموم في هذا الجزء من الصلاة لا ارتباط له بعمل الإمام، يعني رفعه من الركوع مرتبط بالإمام، لكن هل قراءة الفاتحة للمأموم مرتبطة بقراءة الإمام؟ لا، فإذا قال: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين، يعني ولو لم تقرءوا الفاتحة، لكن إذا قرأتم الفاتحة فقولوا: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] لأنها إيش؟ آية منها، ما يمكن أن يتنازل عنها، ثم بعد ذلك نقول: آمين لقراءتنا، وآمين مشروعة -كما سيأتي- في الصلاة، وفي خارج الصلاة. قال -رحمه الله-. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني الحنفية في قوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده قولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) يقولون: إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد، لكل ما يخصه، طيب إذا قال الإمام: {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] فقولوا: آمين، طرداً لهذا أن الإمام لا يقول: آمين، لكن هذا سيأتي الكلام والحديث عنه -إن شاء الله-. قال -رحمه الله-: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" إذا قام إلى الصلاة أي صلاة؟ أولاً: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة] يعني آية الوضوء تقدم الكلام فيها، في مبحث الطهارة، بعد ذلك إذا انتهى من طهارته، وتوجه إلى المسجد، أو إلى مكان صلاته، إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة، كل ما يسمى شرعاً صلاة قال: الله أكبر، فالصلوات كلها تتفتح بالتكبير، سواءً كانت صلاة مفروضة، أو نافلة، طارئة أو معتادة، الصلوات الخمس، النوافل، الجنائز، العيد، الكسوف، كلها تفتتح بالتكبير.

"إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" يعني شرع في صلاته بقوله: الله أكبر، وقيامه إلى الصلاة هو النية، ولا يحتاج مع ذلك إلى شيء، لا تلفظ، ولا يقول أي ذكر قبل التكبير، لا سراً ولا جهراً، وهناك ألفاظ كلها مبتدعة نص عليها ابن القيم، لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن صحابته الكرام بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه إذا قام إلى الصلاة قال: نويت أن أصلي صلاة الظهر فرض الوقت أربع ركعات خلف الإمام، ولا يقول شيء من هذا ألبتة، كل هذه بدع، لم تثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، إنما وجدت في بعض كتب المذاهب المتأخرة، يعني قالوا بالنسبة للشافعي -رحمه الله تعالى- نسبوا إليه أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، لكن الذي يقول: نويت أن أصلي ألا يلزمه أن يقول: نويت أن أصوم؟ لأن الباب واحد، فإذا قال هذا قاله في هذا، ويُسمع من بعض الناس: نويت أن أصوم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني خلط، وكل هذه من البدع، يعني هذا سُمع، وكان معتمد في بعض الجهات، لكنه بعد هذه الصحوة العلمية -ولله الحمد- تُرك، كان موجود عند بعض العامة حتى في هذه البلاد، نويت أن أصوم فإن حبسني حابس .. ، تلفيق. قول الشافعية -رحمه الله-: الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، المقصود بالنطق تكبيرة الإحرام، ولذا قال: "وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر" ولا يقول كلاماً آخر مما ابتدع.

الله أكبر بهذا اللفظ ثبتت من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت عنه غير هذا اللفظ لا من فعله ولا من قوله وتعليمه -عليه الصلاة والسلام-، فهذا اللفظ هو المتعين، من أهل العلم من يقول: قول الله الكبير يكفي عن أكبر، وأفعل التفضيل أبلغ من صيغة المبالغة؛ لأن كونه كبير لا ينفي أن يوجد كبير آخر، لما يقال من الناس: والله زيد كبير، عمرة مائة سنة، يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد من عمره أكثر من مائة سنة؟ نعم؟ نعم هذه لا ينفي وجود المماثل، بل لا ينفي وجود من هو أكبر منه، لكن إذا قلنا: الله أكبر، يعني من كل شيء، فلا يغني عن هذه الصيغة غيرها من الصيغ، لا صيغة المبالغة ولا غيرها، من أهل العلم من يرى أنه يأتي بأي لفظ مناسب، الله الأعز، الله الأجل، وكل هذا لا أثارة عليه من علم، كل هذه اجتهادات وأقيسة، والعبادات لا يدخلها القياس، والألفاظ في مثل هذه الموطن توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص، فلا يجزئ عن هذه التكبيرة إلا قولنا: الله أكبر، والله أكبر هنا هي تكبيرة الإحرام، ويقول: ينوي بها المكتوبة، الآن ينوي بالصلاة وإلا ينوي بالتكبيرة؟ نعم ينوي بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الصلاة لا بد من هذه الصيغة في جميع الصلوات، لا بد إذا قام إلى الصلاة أن يقول: الله أكبر في جميع الصلوات فريضة وإلا نافلة وإلا أي نوع من أنواع مما يسمى صلاة، حتى سجدة التلاوة وسجدة الشكر عند من يقول: إنها صلاة يقول: لا بد من أن تفتتح بالتكبير، هنا ينوي بها المكتوبة، يعني بالتكبيرة، ينوي بها المكتوبة، وهذا يحتاج إليه المسبوق؛ لأن من جاء من أول الصلاة أو قبل ركوع الإمام ما يحتاج أن ينوي بها مكتوبة، هي متمحضة للمكتوبة، فلا تلتبس بشيء آخر، لكن إذا جاء والإمام راكع لا بد أن ينوي بها المكتوبة إن اقتصر عليها، ينوي بها المكتوبة، ثم إن كبر ثانية للانتقال كان أكمل، وإن خاف أن يرفع الإمام واكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت تكبيرة الانتقال بتكبيرة الإحرام.

"قال: الله أكبر" الله أكبر هذه ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، عند الجمهور ركن، وعند المالكية والشافعية والحنابلة ركن، وعند الحنفية شرط، تكبيرة الإحرام عندهم شرط، والفرق بينهما أن الركن داخل الماهية، والشرط خارج الماهية، قد يقول قائل: إن استعمال هذا اللفظ الماهية وادخل وخارج وكذا، اصطلاح كلامي، ونحن نبحث في عبادات خاصة، وأثّر علم الكلام في .. ، نقول: لا يا أخي ما له داعي الكلام هذا كله، هل أثر على الحكم الشرعي؟ ما أثر شيء، إنما هو مجرد ألفاظ قد تكون مكتسبة من علم أو من آخر، المقصود أنها لا أثر لها في الأحكام الشرعية، وإذا وجدنا لفظاً استعمل شرعاً بدل من هذه اللفظة على العين والرأس، فهل نستطيع أن نبدل الماهية بغيرها؟ إذا قلنا: داخل الصلاة أو خارج الصلاة، لكننا نريد لفظاً يعم الصلاة ويعم غيرها، داخل الصيام، داخل الحج، نحتاج إلى لفظ يشمل الأمور كلها، فالماهية تشمل، يعني لو قلنا: الشرط عموماً خارج الماهية، والركن داخل الماهية شمل لنا جميع الأبواب، ولا نحتاج إلى أن نفصل بين صلاة وصيام وزكاة، ونأتي في كل باب بما يناسبه، هذا هو السبب في استعمال مثل هذا اللفظ، وأيضاً لا يترتب عليه مجاراة لهم في اصطلاحاتهم المؤثرة على العلم الشرعي. ماذا يترتب على قول الجمهور؟ وماذا يترتب على قول الحنفية؟ أو ما الفرق بينهما؟ وما الفائدة العملية التي تترتب على مثل هذا الخلاف؟ إذا قلنا: الشرط خارج، والركن داخل، لا شك أنهما يجتمعان في أن الصلاة باطلة على كلا القولين لو لم يأت بتكبيرة الإحرام، صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، على كلا القولين، لكن باعتبار أن التكبيرة خارج الماهية عند الحنفية لو كبر وهو حامل نجاسة، نفترض أن هذا متنجس، هذه العين متنجسة ثم قال بيده هكذا: الله أكبر، وضعها مع نهاية التكبير قالوا: الصلاة صحيحة عند الحنفية، وباطلة عند الجمهور، لماذا؟ لأن حمله للنجاسة عند الحنفية خارج الصلاة، هذا لا يؤثر، واليابس لا ينجس اليابس، وعند الجمهور مؤثر؛ لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة.

مقتضى قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط، هل يقولون: بأنها مثل الوضوء؟ يمكن أن تكبر في بيتك وتأتي للصلاة؟ مثل ما تتوضأ في بيتك وتأتي للصلاة؟ قالوا: إنها شرط مقارن لأول جزء من أجزاء الصلاة. يعني الخلاف ما فيه إلا مثل هذه الأمور اليسيرة، يعني بإمكانه أن يكبر وهو ناوي النافلة، ومع نهاية التكبير يقلبها إلى فريضة؛ لأن الشرط المطلوب للنافلة مطلوب للفريضة، ولا فرق، بينما عند الجمهور لا يصح إذا نوى بصلاته النفل أن يقلبها فرضاً، يجوز عندهم العكس، إذا صلى المنفرد الفريضة، وقلبها إلى نفل في وقته المتسع جاز، لا سيما إذا كان هناك غرض صحيح، إن كان يدرك جماعة مثلاً، لا شك أن مثل هذا يجوز عندهم، أما العكس لا يجوز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، النية شرط عند الجميع، منهم من يقول: إن النية ركن من أركان الصلاة، نعم وتكبيرة الإحرام شرط، لا شك أن هذا إذا نظرنا إلى النية مع التكبير وجدنا العكس هو الصحيح. "قال: الله أكبر، وينوي بها المكتوبة" يعني بالتكبيرة، وعرفنا أنه متى يحتاج أن ينوي بها المكتوبة؟ أنه إذا جاء والإمام راكع؛ لأنه قد ينوي بها تكبيرة الانتقال، ويصنع كما يصنع الإمام، لكن صلاته لم تنعقد؛ لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام جاء الحث على إدراكها، وجاء أن من أدركها أربعين صلاة وإلا أربعين يوم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كتبت له براءتان، هذا الحديث مضعف عند أهل العلم، وإن أثبته بعضهم، على كل حال قد يقول قائل: أنا أعمل بهذا الخبر، وعلى رأي الجمهور قلنا: نعم، في فضائل الأعمال احرص على إدراك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً، وجاء الحث على إدراك الصلاة من أولها، فبم تدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هما؟ طالب:. . . . . . . . . قبل إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لا بد أن يكبر هو، بم يدرك هذه التكبيرة؟ هل تدرك تكبيرة الإحرام بمجرد فراغ الإمام منها؟ يعني إذا كبر فكبروا؟ أو تدرك قبل أن يشرع الإمام في الركن الثاني؟ أو تدرك قبل قول الإمام: آمين، كما جاء في حديث بلال: ((لا تسبقني بآمين))؟ المعروف أنها تدرك قبل الشروع في الركن الثاني، فإذا شرع في الركن الثاني بدأ بالفاتحة انتهى إدراك تكبيرة الإحرام، فاتته تكبيرة الإحرام. طالب:. . . . . . . . . إي نعم؟ لأن بعض الأئمة حتى على مذاهب غيرهم ما يمديك تتسوك إلا وهو شارع في القراءة، لا سيما في التراويح والقيام ما يترك فرصة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فمثل هذا لا شك أنه يعرض المأمومين لفوات هذا الأجر العظيم، وعلى كل حال المسبوق بغير اختياره، وبغير تراخٍ، وبغير تفريط منه هذا لا يضيره شيء، المقصود أنه قصد الجماعة، وقصد إدراك تكبيرة الإحرام، لكن ما في ذهنه أن هذا الإمام يستعجل هذه العجلة، كما لو ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق، صلاته صحيحة، يركع مع الإمام، لكن لا ينبغي أن يكون مسبوقاً في كل صلواته، مثل هذا الإمام لا بد أن .. ، الذي يستعجل ولا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة لا بد من النظر في أمره، هذا يعرض صلاة المأمومين لهذا النقص، لماذا يكون المأموم باستمرار مسبوق؟ إن استطعت أن تؤثر عليه بالتراخي قليلاً، وتمكين المأمومين من قراءة الفاتحة، أو بتكليم المسئولين بتغييره، إن لم تستطع شوف لك مسجد ثاني، لا تصير مسبوق باستمرار، فتكبيرة الإحرام إنما تدرك بالشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة. عند المالكية لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، لا شك أن مثل هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة على ما سيأتي، وفيه أيضاً تعريض للمأمومين للتفويت المستمر لتكبيرة الإحرام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ليش؟ طالب:. . . . . . . . .

يصير فاته، يا أخي فاتته تكبيرة الإحرام؛ لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده، فاته الركوع لأنه انتقل إلى الركن الذي بعده، لكن يشكل على هذا أن بعض الأركان لا يفوت إلا بفوات ركنين، يعني لو رفع من السجود الإمام وأنت ما سمعت تكبيرته وإلا شيء، وعرفت من جيرانك أنه رفع من السجود تدرك، تسجد وتلحقه، وهذا كله سيأتي -إن شاء الله-، هو ما بالإشكال في التأخر الإشكال في أمر ثاني على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. "ولا نعلم خلافاً بين الأمة بوجوب النية للصلاة" يعني من خالف في وجوب النية للوضوء كالحنفية لا يخالفون في وجوب النية للصلاة، الحنفية كما تقدم لا يوجبون النية للوضوء، يوجبونها للتيمم، ومن أهل العلم من لا يوجبها لا للوضوء ولا للتيمم، وأما بالنسبة للصلاة فهي محل إجماع، حديث عمر -رضي الله عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، يعني بالنية، وإن عدناها إلى أصل المسألة وهي التكبير فالقول صحيح؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ولا تنعقد إلا بالتكبير، مع أنه أثر عن بعض التابعين أن تكبيرة الإحرام سنة، لكنه قول شاذ، لا يعول عليه عند أهل العلم، وإنما هي ركن من أركان الصلاة، والنية شرط من شروط الصلاة المتفق عليها. "ولا نعلم خلافاً بين الأمة بوجوب النية للصلاة" قول العالم: "لا نعلم خلافاً" ليس كقوله: إن النية شرط بالإجماع؛ لأن التصريح بالإجماع أقوى من مجرد نفي العلم بوجود المخالف؛ لأنه فيما يعلم، حتى لو قال: لا أعلم مخالفاً، أو لا خلاف فيما أعلم، كل هذا يجعل في المسألة ثنيا، أن المسألة على حد علمه، وأنه يتورع من النفي المطلق؛ لأنه لو قال: ولا خلاف، كأن المسألة إجماع، لكن "لا نعلم" على حد علمه، وقد يعلم غيره، وهذا هو الواقع في كثير من المسائل، يعني مالك حينما قال: "ولا نعلم قائلاً برد اليمين على المدعي" يعني إذا نكل المدعى عليه وجد الخلاف من بعض قضاة عصره، ابن أبي ليلة وابن شبرمة يرون رد اليمين، وهم من قضاة عصره.

وقول الشافعي: "لا نعلم في أقل من الثلاثين من البقر زكاة" العشر معروف زكاتها عند بعض السلف، بعض الصحابة، فكونه يقول: لا أعلم، ليس مثل قوله: بالإجماع، والإجماع لا شك أنه حجة عند من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن إثبات الإجماع دونه بعد تفرق الأمة في الشرق والغرب، وعدم ضبط الأقوال وحصرها، دونها خرط القتاد، حتى نفى بعضهم الإجماع فيمن بعد الصحابة، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع ويتساهل في نقله، ويكثر من الإجماعات المخروقة التي وجد فيها المخالف حتى عند من نقل الإجماع، وهذا ما دعا الشوكاني أن يقول: "ونقل هذه الإجماعات المخروقة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، والجمهور لهم هيبة، لكن يبقى أنه إذا وجد المخالف فلا إلزام، يبقى النظر للمجتهد، أما إذا حفظ الإجماع من الخلاف فلا شك أن الإنسان ليس له مندوحة حينئذٍ، لا بد أن يهاب هذا الإجماع، وأن يقف عنده. "وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه" كلام الفقهاء في النية وتفريعاتهم الكثيرة حول النية تجعل استحضار هذه النية فيه شيء من الصعوبة.

أولاً: النية هي مجرد القصد إلى العبادة، والجهر بها بدعة، وكون الإنسان يعلم الله -جل وعلا- بدينه هذا منهي عنه، فالله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى، فمجرد قصدك إلى الميضأة هذه نية الوضوء، ومجرد وقوفك في الصف، أو في المصلى وقولك: الله أكبر هذه هي نية الصلاة، ولا أكثر من ذلك، والتفريعات التي فرعت في النية في كتب بعض الفقهاء لا شك أنها عقدت هذه المسألة حتى أوقعت بعض طلاب العلم في حرج فضلاً عن العامة، لا شك أن النية شرط، لكن لا يعني أن من ذهب إلى الميضأة قاصداً بذلك الوضوء أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، نعم قد توجد بعض الصور مجردة عن النية مع قصده إلى الميضأة، انتهى من طعامه وذهب إلى المغسلة وغسل يديه، وجرت عادته أنه يتوضأ، بعد ذلك غسل وجهه من غير قصد، هذا يحصل، هل نقول: إن هذا الوضوء مجزئ؟ لا، ليس مجزئ؛ لأنه ما قصد الميضأة للوضوء، إنما قصدها لغسل يديه، فمثل هذا لا شك أنه أوقع كثيراً من الناس في الوسوسة، إلى أن وقع في أمر عظيم، وداء عضال، لم يستطع الانفكاك منه إلا بلطف وعناية إلهية. طالب:. . . . . . . . . سهل، المهم أنه ما غسل وجهه قبل النية. طالب:. . . . . . . . . لا لا، سهل، سهل، الإشكال لو فرغ من وضوئه أو في أثنائه استدرك ما يكفي، لا بد أن يعيد من أوله؛ لأن هذا إنسان يغسل يديه وما يشعر إلا وهو في رجليه، يغسل رجليه، هذا يحصل كثير لأنه تعود، لكن هذا الوضوء لا يجزئ. طالب:. . . . . . . . . نية العبادة لا بد من استمرارها، ولا بد من استصحاب حكمها، هذا لا بد منه إلى أن تؤدى هذه العبادة، فإذا وجد هذا في الذهن من غير قطع لها أجزأه، كفى. طالب:. . . . . . . . .

وقوفه في المصلى، وقصده للصلاة هذه هي النية، نعم لو كان ناوياً أن يصلي في أول الوقت، ثم بعد ذلك قطع هذه النية لعارض، قال: بدلاً من أن أصلي في أول الوقت أصلي في آخر الوقت، هنا لا بد أن يستحضر النية عند الدخول في الصلاة، والنية أمرها أخف مما يتصوره كثير من الناس، وتفريعات بعض الفقهاء المتأخرين هي التي أوقعت بعض الناس في الحرج، وإلا مجرد القصد هو النية، أن تقصد بذلك وجه الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) فلا بد من النية. يقول المؤلف: "فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها" يعني نوى بذلك استصحاب الحكم، ولا يلزم من ذلك استصحاب الذكر، يعني لو نوى الصلاة، الآن كل واحد من المسلمين ناوٍ أن يصلي إلى أن يأتيه اليقين، هذه النية العامة، وأنه لو عمر إلى آخر الدهر ناوٍ بهذه النية الطيبة أنه يفعل ما أوجب الله عليه، ويترك ما حرم الله عليه، وبهذه النية يستحق بذلك الخلود في الجنة، كما أن نية الكافر في عدم الإسلام ولا يقول: أنا نويت أن أسلم بعد عشر سنين، بعد عشرين سنة أو كذا؛ لأنه لو نوى ذلك، وكانت نية صحيحة لقادته إلى أن يسلم فوراً، وهذا كما قال أهل العلم هو سبب الخلود، والبقاء في الجنة أكثر من عمره الدنيوي، والبقاء في النار أكثر من عمره الدنيوي، وإلا فالأصل أن الجزاء من جنس العمل، تعبدت ستين سنة، تمكث في الجنة ستين سنة، عصيت سنة تمكث في النار ستين سنة، لكن قالوا: إن استصحاب هذه النية ولو عمر أبد الآباد يستحق بها الخلود في الجنة، كما أن الثاني يستحق بها الخلود في النار.

"إن تقدمت النية قبل التكبير" وهذه النية مبيتة عند كل مسلم، يزاول هذه العبادات ابتغاء وجه الله -جل وعلا- موجودة، لكنها إذا طال الوقت عرضة لئن تنقض، وعرضة لئن تعزب عن الذهن "فإن طال الوقت ولم يفسخها" يعني ما أتى بمضاد لها، فعند أهل العلم يجب استصحاب الحكم بأن لا ينوي نقضها قبل تمام العبادة، وعندهم أيضاً لا يجب استصحاب الذكر، بمعنى أنه لو نسيها وغفل عنها مع أنه نواها تكفيه، فإذا قام إلى الصلاة وقصد الصلاة إذا أقيمت الصلاة عرف أنه يؤدي هذه العبادة لله -جل وعلا-. أحياناً النية يطرأ عليها ما يطرأ، فمثلاً شخص يصلي الإمام يصلي العشاء مع جماعة كثيرة نتصور في المسجد الحرام مثلاً، وهو في نيته هو ناسي أنه مصلي المغرب، مصلياً مع الجماعة في المسجد نفسه المغرب، لما دخل في الصلاة نسي أنه صلى المغرب، وظن أن الإمام يصلي المغرب، ظاناً أن الإمام يصلي المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة -هذه مسألة واقعة- لما قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس، قال: والله الإمام زاد ركعة، ولا تجوز متابعته، ثم راجع نفسه فقال: الأمة كلها هذه مخطئة وأنا على الصواب! إذاً هي العشاء، ثم قام، ما حكم صلاته في هذه الحالة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . هو الإمام يصلي العشاء، وقد صلى المغرب وهو معه، لكنه نسي أنه صلى المغرب، فدخل مع الإمام على أنها المغرب. طالب:. . . . . . . . . دخل مع الإمام على أنها المغرب، لما قام الإمام إلى الرابعة قال: زاد ركعة، لا تجوز متابعته وجلس، ثم راجع نفسه، وقال: هذه الأمة الألوف المؤلفة كلهم على خطأ، وأنا على صواب، ولا واحد قال: سبحان الله، هاه؟ صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، صلاته باطلة.

يعني مثل هذه القضايا لا تشكل إشكال بالنسبة للناس بحيث يفرع عليها، ويستطرد فيها مما يزيد المسألة تعقيد، مثل هذه المسألة نادرة، يعني تحصل في عمر الإنسان مرة واحدة، ما تحصل مراراً، هذا إذا حصلت، فمثل هذا الافتراض إذا أودع في الكتب عقد المسألة، لا سيما وأن مسألة النية حساسة جداً، وليس فيها في الشرع أكثر من أن تقصد العمل الشرعي، تريد بذلك وجه الله تعالى، وأمر النية عند الموسوسين شأنه خطير، حتى قال قائلهم: إن كل عقدة من عقد الأصابع يحتاج إلى نية، وحاول بعضهم الصلاة صلاة العشاء يحاول فيها إلى الثامنة صباحاً في ليالي الشتاء، كم ساعة؟ يمكن عشر ساعات، أو أكثر من عشر ساعات، أكثر من اثنتي عشرة ساعة، وهو يحاول أن يصلي العشاء، مثل هذا لا شك أن النية شرط، وأن الصلاة بدونها باطلة، لكنها أقل .. ، لا نقول: شأنها أقل، لكن حقيقتها، ومراد الشرع منها أقل مما يتصوره بعض الموسوسين، ويصوره بعض الفقهاء الذين أوجدوا بعض التعقيدات لدى عامة الناس، فالمسالة لا تحتاج إلى أكثر من أن تقصد الميضأة فتتوضأ، أو تقصد مكانك في الصف، أو مصلاك إذا كنت منفرداً وتكبر، وتدخل في الصلاة بالتكبير، الذي هو مفتاح الصلاة. "ما لم يفسخها" فإن فسخها قال: ما أنا ناوٍ .. ، مثلاً يبي يصلي في أول الوقت، ثم قال: أنا لا أصلي في هذا الوقت لأني مسافر في آخر وقت الثانية، ثم عاد إلى النية، لا بد من أن ينوي من جديد، نعم؟ طالب: عفا الله عنك أحياناً يخرج الإنسان مثلاً إلى صلاة ما معينة، فإذا قام ليكبر مع إمامه تخطر عليه خواطر عارضة وكذا فيعزب عن ذهنه أنه في صلاة الظهر، فيسبق ذهنه أنها صلاة العصر، مع أنه جاء قاصداً صلاة الظهر؟ يعني هل يؤثر تعيين صلاة دون صلاة مع أنها مثلها في الصورة؟ طالب: لا، لا بس خطر في ذهنه خاطر وهو يكبر ...

شوف الخواطر والهواجس وحديث النفس هذه كلها أمور معفو عنها، لكن يبقى أنه أحياناً يتردد هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع؟ وهذه يحصل فيها حرج، هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع؟ لا سيما وهو ممن يترجح عنده أن الصلاة تدرك بالركوع، فإن كان قد أدرك الركوع فزاد ركعة لا شك أنه يعرض صلاته للبطلان، وإن كان لم يدرك الركوع، واقتصر على ما فعله عرض صلاته للبطلان، فهذه مسألة في غاية الحساسية، ماذا يصنع؟ جاء وركع، فما يدري عن الإمام هل ركع قبل أن يستتم الركوع أو لا؟ ما يشوفه، قال: احتمال أنني ركعت ولم استتم الركوع حتى رفع الإمام، فهل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد بها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل عدم الإدراك أو أن الأصل الإدراك لأنه ما سمع صوت ولا يرى فعل الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن الاحتياط في مثل هذه الصورة فيه صعوبة، إن لم تعتد بهذه الركعة وزدت ركعة على الصلاة عرضت الصلاة للبطلان والعكس، فصلاة الظهر لا تصح خمساً ولا ثلاثاً بحال، لكن مثل هذا الشك هل ينزل مثل هذا الشك منزلة النسيان أو منزلة الجهل بحيث ينزل الموجود منزلة المعدوم؟ أو نستصحب الأصل، وأنك لم تدرك؟ أو نقول: إن الأظهر أنك أدركت، باعتبارك أنك ما سمعت صوت الإمام، وحينئذٍ يتعارض الأصل مع الظاهر، فنحتاج إلى مرجح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لمبرر، لمبرر، يزاد لمبرر. طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر فنحتاج إلى مرجح، وهل للإنسان ... ، المسائل ستأتي لكن باعتبار أن المسألة متعلقة بالنية، ومسائل الاقتداء فيها ما فيها، فيها أمور فيها عضل المسائل ستأتي -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال باعتبارها فريضة باطلة. كم باقي الآن؟ هذا كتب عن: لماذا سميت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالزهراء؟

يقول: ذكر الصالحي في سبل الهدى والرشاد: أن سبب تسمية فاطمة -رضي الله عنها- بالزهراء هو ما أشيع عن أنها لم تحض، ولما ولُدت طهرت من نفاسها بعد ساعة، أو ولَدت؟ ولدت نعم، حتى لا تفوتها الصلاة، ولذلك سميت الزهراء، ونسب ذلك لصاحب الفتاوى الظاهرية من الحنفية والمحب الطبري. وقال المناوي في إتحاف السائل: "لفاطمة من المناقب إيش؟ الثالثة: أنها كانت لا تحيض أبداً، إلى أن قال: وإن هذا من افتراءات الشيعة، وطول في هذا، وناقل من المواقع، ومن الكتب. معجم المناهي اللفظية: قال: فاطمة الزهراء، الزهراء المرأة المشرقة الوجه البيضاء المستنيرة، ومنه جاء حديث في سورة البقرة وآل عمران الزهراوان أي المنيرتان، ولم أقف على تاريخ لهذا اللقب لدى أهل السنة، والله أعلم. والرافضة عاد كلامهم كثير في هذا، ويغلون فيها -رضي الله عنها وأرضاها-. على كل حال إذا كان مأخوذاً من اللون فجاء في وصفه -عليه الصلاة والسلام- أنه أزهر اللون، وإن كانت أشبه الناس به، أو تشبهه فهي زهراء من هذه الحيثية من أجل اللون، لا أكثر ولا أقل، لكن ماذا عن وصف المدينة بأنها المنورة؟ هذا الذي فيه الكلام، وأن التسمية تسمية صوفية، وليس لها أصل في الشرع، وأنها المدينة النبوية، ونحتاج إلى تاريخ لهذه التسمية. طالب: لو توضأ ثم دخل دورة المياه ثم بدا له ألا يقضي حاجته؟ ما يضر، ما يضر، لا، ما يضر. طالب: لا يعتبر هذا إرادة للفسخ يا شيخ؟ في أثناء العبادة مؤثر، لكن إذا نوى النقض في أثناء العبادة يؤثر، لكن بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، نعم يختلف هذا عن قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر؛ لأنه ما زال في أثناء العبادة، لكن نوى الإفطار المغرب ما يؤثر ...

كتاب الصلاة (8)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (8) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت إلى "فإذا فرغ كبر"؟ طالب:. . . . . . . . . إيه "ثم يرفع رأسه". خلاص، طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويرفع يديه إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه" يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، ومع تكبيرة الركوع، ومع قول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، هذا هو المعروف في المذهب في المواضع الثلاثة، وأما الموضع الرابع فالحنابلة لا يقولون به، بعد الركعتين، إذا قام من التشهد، الحنابلة لا يقولون به، مع أن دليله في البخاري، من حديث ابن عمر، لكن الحنابلة لا سيما المقلدين منهم لا يلامون على هذا، المقلد إنما يتبع إمامه، لكن العبرة بمن يبلغه الدليل، ويعرف ثبوته هو الذي يلام، أما المقلد الذي يأخذ قول الإمام بلا حجة هذا معذور، والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يرى أن حديث ابن عمر من فعله ليس بمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو موقوف عنده على ابن عمر، وما يوقف على ابن عمر ليس بحجة ملزمة؛ لأنه فعل صحابي، والإمام البخاري خرج الحديث مرفوعاً فثبت عنده رفعه، هذا بالنسبة للموضع الرابع. الموضع الأول: وهو رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام لم يختلف فيه في مشروعيته في الجملة، وعامة أهل العلم على أنه سنة، وأوجبه بعض أهل العلم، الحميدي شيخ البخاري، وداود الظاهري، وبعض أهل العلم أوجبوا رفع اليدين في هذا الموضع، وأما مجرد المشروعية والقول بالاستحباب، فهذا لم يختلف فيه، حتى الحنفية الذين لم يقولوا برفع اليدين في بقية المواضع يرون مشروعية الرفع في هذا الموضع.

يرفع يديه مكبراً قائلاً: الله أكبر، على ما تقدم في تكبيرة الإحرام، إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه، وبهما جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث وائل بن حجر، وحديث ابن عمر وغيرهما، ومنهم من يرجح، والإمام أحمد كأنه يميل إلى حذو المنكبين، ولو رفع إلى فروع الأذنين فحسن، لكن المرجح عنده حذو المنكبين، ولا شك أن دليله صحيح، وهو في الصحيحين وغيرهما حديث أبي حميد وغيره. "حذو منكبيه" يعني مقابل منكبيه، بإزاء منكبيه، وجاء أيضاً من حديث ابن عمر وغيره "إلى فروع أذنيه" وهذا الاختلاف ليس باختلاف تضاد إنما هو تنوع، فلو رفع حذو المنكبين أحياناً، وإلى فروع الأذنين أحياناً فقد عمل بالسنة، ومنهم من يرى التوفيق بين هذه الأحاديث بأن تكون ظهور اليدين حذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، ويرون أن فروع الأذنين منتهى الرفع، وحذو المنكبين بدايته، يعني أوله. على كل حال الأمر في هذا سهل، لكن الإشكال فيما يفعله كثير من المصلين ويشاهد بكثرة من غير نكير، بل بعض من ينتسب إلى طلب العلم يفعل ذلك، يرفع رفعاً لا يجاوز السرة، وهذا عبث لا تتأدى به السنة، ولا تتحقق به إلا شخص في يديه عسر، لا يستطيع رفعهما أكثر من ذلك، فهو معذور، يرفع إلى القدر الذي يستطيعه، وإذا كانت يده لا تطاوعه فتنثني بحيث إذا رفعها تعدت رأسه؛ لأن بعض الناس يده ما تطاوعه، فإن رفعها تعدت الرأس، فمثل هذا يقال له: ارفع ولو تعديت السنة أو لا ترفع؟ لأنه بين أمرين، إما أن يترك الرفع بالكلية، أو يرفع رفعاً زائداً على القدر المشروع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يرفع. طالب:. . . . . . . . . يعني ما هو مشاهد بعض الناس ما يستطيع أن يثني يده، فإما أن يرفع رفعاً يسيراً، أو يرفع رفعاً .. ؛ لأنه لا يستطيع أن يثني يده فترتفع يده فوق رأسه هكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل مجرد تحريك اليد هكذا هو رفع وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأولى إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الأولى عدم الرفع يقول أخونا، نعم؟ طالب: يفعل الذي يستطيع.

نعم هو يفعل ما يستطيع، فإما أن لا يرفع لأن مجرد تحريك اليد ليس برفع، وقد يستطيع أن يرفع إلى جهة الأمام، أو يرفع إلى ما يحاذي الأذنين وهي بعيدة عنهما، بعيدة عن الأذنين هكذا يستطيع أن يرفع بما يحاذي فروع الأذنين، هل نقول: إن هذا فعل ما استطاع مع أن هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا تقرب منها، لكن إذا حاذى الأذنين، وحاذى المنكب ببعض اليد ولو في أثنائها قرب من الصورة المشروعة نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحكمة، الحكمة ليست منصوصة، وإنما هي مستنبطة، يقولون: إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال العلل كلها مستنبطة، يعني ما في شيء منصوص، المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب، وترون أحياناً بعض الناس فيه شيء من هذا، فإما أن يرفع هكذا بعيدة كل البعد عن الأذنين، أو يقرب من الأذنين، لكن ترتفع يده، وإذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول: إنه تجاوز القدر المشروع أو لا؟ طيب مثل هذا كيف ننصحه؟ ويش نقول له: افعل وإلا اترك؟ طالب: اللي يظهر يا شيخ أنه يفعل، تجاوز القدر المشروع معفو عنه في مثل هذه الصورة. أولاً: لأنه غير مقصود، الأمر الثاني: أن القدر المشروع لا يستطاع، وهو أقرب إلى الصورة المشروعة، يعني كونه يتجاوز هكذا أقرب إلى الصورة المشروعة من كونه يمدها أمامه، أو لا يفعل شيئاً. "ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه" وبهما وردت الأحاديث الصحيحة، وإن فعل هذا أحياناً وذاك أحياناً فلا بأس كله حسن، وإن عمل بالجمع الذي أشار إليه الإمام الشافعي -رحمه الله-، وأن حذو المنكبين لظهور الأكف، وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صفة واحدة على هذا، بالجمع تكون صفة واحدة، وإذا قلنا: إنه اختلاف تنوع تكون صفات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أمكن الجمع هو الأصل، إذا أمكن الجمع فهو المقدم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الجمع ما فيه تنويع، الجمع صورة واحدة. طالب:. . . . . . . . .

إيه لأنك إذا عملت بواحد ألغيت الثاني، وإذا عملت بالثاني ألغيت الأول، لكن إذا جمعت، هذا حين لا يمكن الجمع بصورة واحدة، إذا لم يمكن جمع النصوص بصورة واحدة، إذا أمكن جمعها في صورة واحدة تكون عملت بجميع النصوص في كل الصلوات. طالب:. . . . . . . . . هذا إذا لا يمكن التوفيق بينها، تقول: اختلاف تنوع، وتكون عملت بكل النصوص لا على سبيل الاطراد، إنما أحياناًَ تعمل بهذا، وأحياناً تعمل بهذا، ومعلوم أنك إذا عملت بهذا تركت هذا؛ لأنه لا يمكن الجمع بينها، لكن في مثل هذه الصورة مع كلام الإمام الشافعي -رحمه الله-، وهو أن فروع الأذنين هذا منتهى الرفع، ويحاذي أطراف الأصابع هكذا، وظهور الأكف تحاذي المنكبين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذه ليست بصحيحة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا كثير من المصلين يدخل إبهاميه في أذنيه، وهذا شاهدناه، يدخل إبهامه في أذنيه، أو يجعل شحمة الأذن في الإبهامين وهذا مشاهد، وهذا ليس عليه أثارة من علم. "ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى" أين الكوع؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن العرف يطلقون الكوع على المرفق، والعامة إذا أرادوا أن يعبروا عن جهل إنسان قالوا: هذا لا يعرف كوعه من كرسوعه، وإذا سألت القائل وجدته لا يعرف في غالب الأحوال. عظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط يعني الوسط بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ... جج خذ بالعلم واحذر من الغلط فالكوع الذي هو العظم الذي يلي الإبهام. ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، لكن المراد بالكوع هنا ما يشمل كل ما يحاذيه هكذا، كل ما يحاذيه، ولا يختص بالكوع الذي هو يلي الإبهام. "على كوعه اليسرى، ويجعلهما تحت سرته" يجعل اليدين تحت سرته، قبض اليد اليسرى باليمنى هذا هو السنة، وبه ثبتت الأحاديث الكثيرة جداً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبه يقول جماهير أهل العلم، ويذكر عن مالك، بل رواية معروفة مشهورة عند أصحابه، بل لو قيل: إن العمل عليها عند جمهور المالكية لما بعد، كثير متداول في كتبهم أن الإمام مالك يرى إرسال اليدين لا القبض.

طوائف المبتدعة الذين ترونهم في الحرمين يرسلون أيضاً مثل الشيعة، ومثل الإباضية وغيرهم، فالذي يذكر عن الإمام مالك مع مخالفته بالسنة، والإمام مالك -رحمه الله- من أعرف الناس بالسنن، بل هو نجم السنن، وعاش في بلد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتصور أنهم تواطئوا على ترك هذه السنة، مما يقوي أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- إنما فعل ذلك مضطر إليه لما ضرب، ضرب الإمام مالك وإلا ما ضرب؟ طالب:. . . . . . . . . هكذا يقول بعض أصحابه، بحيث لم يستطع القبض، ومنهم من يقول: إن الإمام مالك رجع، نُقل عن الإمام مالك أنه رجع عن الإرسال إلى القبض، وهذا هو اللائق به، بأهل العلم إذا بلغتهم السنة أنهم يرجعون، على كل حال هذا القول معروف عند المالكية، ومشهور عندهم، ومستفيض في كتبهم. وقول آخر وهو منقول عن الإمام مالك القول بالقبض مع أن بعض المبتدعة يقولون في القبض: إنه لا يجوز فضلاً عن كونه مشروعاً، ويستدلون عليه بقوله: {وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ} [(67) سورة التوبة] ومنهم من قال: إنه ينافي الخشوع، وهذا كله لا قيمة له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا. طالب:. . . . . . . . . يتركها باستمرار؟ طالب:. . . . . . . . . بيان الوجوب إنما يتم في بعض الأحيان، إذا خشي العالم من ظن العامة أن هذا العمل واجب، ولا يجوز تركه يتركه أحياناً، ويؤجر على هذا، لكن يكون ديدنه الترك لا لا، فهم يقولون: إن الإمام مالك ما كان يصنعه، ما كان يفعله، ولا يرى مشروعيته، وهذه رواية معروفة عند المالكية عنه، ورواية أخرى وهي ثابتة عنه القول كقول الجمهور بالقبض.

"ويجعلهما تحت سرته" لحديث علي -رضي الله عنه-: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ، ما صححه أحد من الأئمة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن لو ثبت ما دام الخبر ضعيفاً فلا يلتفت إليه، وأصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنها توضع على الصدر، ويرد حديث علي -رضي الله تعالى عنه- المنسوب إليه مما ذكرناه تفسيره لقول الله -جل وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] أن المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة، وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغِل أو الغُل؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الغُل نعم، نعم الغِل الحقد، والغُل واحد الأغلال، فوضعهما على الصدر هو السنة. من أهل العلم من يقول: إنه مخير، ما دام جاء فيه هذا وهذا فهو مخير، إن شاء وضعهما على الصدر، وإن شاء فوق السرة على البطن، وإن شاء تحت السرة، لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسألة وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح. "ثم يقول مستفتحاً الصلاة بعد تكبيرة الإحرام" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاء فوق سرته وتحت سرته كلها ضعيفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يقبض، وذكروا صفات، منهم من يقول: يضعها ولا يقبض، ومنهم من يقول بالقبض، ومنهم من يقول: على الساعد بدلاً من الرسغ، نعم، على كل الصفات هذه أولاها. "ثم يقول مستفتحاً" يعني بعد تكبيرة الإحرام، ووضع اليدين على الصدر، بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفة المشروحة "يقول مستفتحاً" بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة، وسياقه سياق الموقوف على عمر، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

هذا الاستفتاح مقدم عند الحنابلة على غيره من أنواع الاستفتاحات، مع أنه ورد صيغ كثيرة في الاستفتاح، ومن أصحها -إن لم يكن هو الأصح- حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما حيث سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... )) إلى آخره، وهذا في الصحيحين، مصرح فيه بالرفع، وهذا في مسلم سياقه سياق الوقف، لكن هل يمكن أن يقول عمر مثل هذا الدعاء المرتب بهذه الصيغ من تلقاء نفسه؟ من غير توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أهل العلم يقولون: هذا له حكم الرفع، وإن لم يصرح عمر برفعه، وذكره عمر -رضي الله تعالى عنه- على المنبر، ولم يستدرك عليه أحد من الصحابة، والمرجحات لهذا الاستفتاح على غيره من أنواع الاستفتاح، أو من صيغ الاستفتاح استوفاها ابن القيم في الهدي، المرجحات لهذا الاستفتاح ذكرها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد، وجعله أولى من غيره، والحنابلة يعتمدونه مع أن حديث أبي هريرة أصح منه في الصحيحين وغيرهم، وهناك أنواع استفتاحات، وصيغ وألفاظ وجمل استفتح النبي -عليه الصلاة والسلام- بها صلاته، فمنها ما يحمل على صلاة الليل ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ... )) إلى آخره، ومنها ما أطلق فيه أنه استفتح به، فيسوغ أن يستفتح به في الفريضة والنافلة للمنفرد والجماعة، إلا أن الاستفتاحات المطولة مما يشق على المأموم ينبغي أن تكون في حال الانفراد، ولا يمنع أن يستفتح بها أحياناً. أما الجمع بين أكثر من استفتاح فلا؛ لأن بعض الناس ما دام الاستفتاحات كلها ثابتة لماذا لا يجمع بينها؟ فتسمع من بعض الناس، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم يقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا، وقال بهذا بعض من ينتسب إلى العلم، يعني مثلما قيل في الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بينها، فيقول: الصلاة خير من النوم للدليل العام، أقول مثل ما يقول، ويقول: ربنا ولك الحمد للدليل الخاص، فيجمع بينها.

المقصود أن هذه الاستفتاحات من النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيحة الثابتة يراوح بينها، فمرة يستفتح بهذا ((سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)) ثم يستعيذ، ويستفتح أحياناً باستفتاحات أبي هريرة، وأحياناً بغيرهما من أنواع الاستفتاحات الثابتة. الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يرى دعاء الاستفتاح، تكبير ثم الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة؛ لما جاء في الحديث أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الألفاظ يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والمراد بالصلاة التي تستفتح بالحمد هي الفاتحة، القراءة؛ لحديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) والمراد الفاتحة، واستفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة، واستفتاحه بالسورة لا ينفي ما قبلها، استفتاح القراءة لا ينفي استفتاح الصلاة بما قبلها. "ثم يستعيذ" للأمر العام {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(98) سورة النحل] وجاء في صفة قراءته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قال: أعوذ بالله، هذا الأصل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [(98) سورة النحل] ولو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان حسناً؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان يقول هكذا -عليه الصلاة والسلام-، ويدل له {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [(36) سورة فصلت] وعلى كل حال الأمر في هذا سعة، سواءً كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن زاد السميع العليم فحسن. طالب: لو انشغل بالاستفتاح والاستعاذة ألا يتمكن من قراءة الفاتحة أو من إتمامها؟

أما عند من يقول بلزوم قراءة الفاتحة لكل مصلٍ فإنه يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويترك المستحب، يبدأ بالفاتحة إذا خشي من ضيق الوقت أن الإمام يركع يقرأ الفاتحة، والحنابلة باعتبار أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة يقولون: يستفتح ويستعيذ، ويأتي بما يستطيع. "ثم يستعيذ، ويقرأ الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" في حديث أنس: "صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" وبهذا يستدل الإمام مالك أن البسملة غير مشروعة، والخلاف في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة فقط؟ أو ليست بآية مطلقاً؟ أو آية في كل سورة من سور القرآن؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور؟ خلاف معروف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقاً، ومنهم من يرى أنها آية في بداية كل سورة ذكرت معها، بعد إجماعهم على أنها ليست بآية من التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع، والخلاف فيما عدا ذلك، وهناك قول بأن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فهي قرآن، لها أحكام القرآن، لكنها ليست بمائة وثلاثة عشرة آية كما في القول الآخر، والاستدلال لهذه الأقوال، والمسألة من عضل المسائل؛ لأن المسألة تتعلق بالقرآن، والقرآن الثابت بالقطع أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، فمن قال: هي آية من كل سورة قال: إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف دليل على أنها آية، بدليل أنهم لم يكتبوا غير القرآن، والذي يقول: إنها ليست بآية، يستدل باختلاف العلماء فيها، إذ القرآن لم يختلف في حرف منه، ولا يسوغ الخلاف في حرف واحد من القرآن، ولو كانت من القرآن لما ساغ الاختلاف فيها، والقول السابق يستدل بإجماع الصحابة على كتابتها، وتواتر وتتابع الأمة على إثباتها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مع هذه السورة.

والذي يميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها آية واحدة تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها، وليست مائة وثلاث عشرة آية، وعلى كل حال سواء قلنا: هي قرآن، أو ليست بقرآن؟ هي تقرأ، تقرأ مع القرآن، تقرأ معه داخل الصلاة وخارجها. وقوله: يقرؤوا، أو يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني القراءة بالسورة، والسورة تستفتح بالبسملة، ولما نزلت سورة الكوثر قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أنزل علي سورة هي ثلاث آيات)) فقرأ: ((بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [(1) سورة الكوثر] فدل على أنها تقرأ، وأنها ليست بقرآن، يعني ليست من السورة نفسها؛ لأنها ثلاث آيات بدون البسملة، وكونه قرأها معها دليل على أنها تقرأ. "يقرأ: الحمد لله رب العالمين" في صحيح مسلم من حديث أنس: "فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها" وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم، لكنه خبر معل، لماذا؟ لأن الراوي توهم أن قول أنس: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرون قبل الحمد شيئاً، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، توهم فروى على حسب وهمه، ومثل الحافظ العراقي لعلة المتن بهذا، فقال: وعلة المتن كنفي البسمله ... إذ ظن راوٍ نفيها فنقله يعني توهم الراوي أنه ما دام يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ما في بسملة، والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قال: "يحمل عدم الذكر على عدم الجهر" فوجه الخبر وصانه من العلة والضعف؛ لأنه في الصحيح على محمل صحيح، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها يعني جهراً، يعني لا يذكرون، لا يجهرون، والقراءة سراً التي لا يسمعها المأموم، ما لا يسمعه المأموم يصح نفيه؛ لأنه ما سمع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

من قبله، يعني أنت .. ، لو يقرأ الإمام سراً سورة الأعلى فيقال: هل قرأ سورة الأعلى؟ تقول: لا، ما قرأ؛ لأني ما سمعته، فنفيك عدم القراءة بناءً على نفي السماع، فهذا الراوي ظن أو نفى الذكر، والمقصود به نفي السماع، لا سيما وأن هذا الراوي يعتمد على فهم لكلام أنس، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة تقرأ لسمعت كالفاتحة، وهذا الجمع جيد، صيانة الصحيح مطلوبة، والخبر في صحيح مسلم، منهم من يعله بأنه من رواية قتادة، وقتادة ولد أكمه، بالمكاتبة وقتادة ولد أكمه، فكيف يكتب أو يُكتب له؟ على كل حال هذه العلل ليست بشيء إذا توجه كلام الحافظ ابن حجر، وصنا الصحيح عن مثل هذا. "ويقرأ والحمد لله رب العالمين" وقراءة الفاتحة .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، حتى وجهه في البلوغ. "يقرأ الحمد لله رب العالمين" يعني في إلى آخر السورة، كما جاء في الحديث الصحيح: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله -جل وعلا-: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: مجدني عبدي)) قال إيش؟ ((أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي ... )) إلى آخره، ثم قال: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) فتكون الصلاة مقسومة قسمين. إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة فهل تنقسم الفاتحة إلى نصفين؟ هل يمكن قسمتها إلى نصفين؟ يكون لله -جل وعلا- منها أربع آيات، الآن الآية الأولى: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] الثانية: {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} [(3) سورة الفاتحة] الثالثة: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [(4) سورة الفاتحة] ثم {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] هذه بينهما، فيكون ثلاث آيات ونصف لله -جل وعلا-، وثلاث آيات ونصف للعبد، والسورة سبع آيات بالاتفاق، هناك قول شاذ بأنها ست، وآخر بأنها ثمان، كلاهما شاذ، فالفاتحة بالاتفاق سبع آيات، فإذا أضفنا إليها البسملة صارت؟ طالب:. . . . . . . . . حتى على قول بأنها سبع. طالب:. . . . . . . . .

نعم {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] تصير واحدة فتكون سبع بالبسملة، لكن يكون لله -جل وعلا- أربع آيات ونصف، وللعبد آيتان ونصف، و ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) مخالف لهذا التقسيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وفي الحديث القدسي: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين)) أولاً: ما ذكر البسملة في هذا الحديث الصحيح، فدل على أنها ليست منها، لكن على سبيل التنزل أنها منها، فجعلنا لله -جل وعلا-: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [(1 - 4) سورة الفاتحة] ونصف: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] كم يكون لله -جل وعلا-؟ أربع ونصف، ويكون للعبد آيتين ونصف، على شان تكون الآيات سبع؛ لأنها سبع بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق، على كل حال المسألة فيها .. ، مسألة البسملة وهل هي آية أو ليست بآية؟ كلام طويل لأهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما تجي، في بعض الأحرف آية، لكن مسألة الخلاف الذي يوهن ويضعف القول بأنها آية مسألة الخلاف فيها، القرآن بالاتفاق ليس فيه خلاف، حتى قال أهل العلم: لو خالف أحد في حرف من القرآن يكفر نسأل الله العافية. على كل حال المسألة طويلة الذيول، ومباحث أهل العلم لا تنتهي في مثل هذا، ومسألة من عضل المسائل، وعلى كل حال حمل قول أنس -رضي الله تعالى عنه-: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" على عدم الجهر، فيكون التكبير جهر، والاستفتاح سر، والاستعاذة والبسملة كذلك سر؛ لأنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وجاء ما يدل على الجهر بالبسملة، وهو قول الشافعية، لكن الإسرار بها أكثر، في النصوص أكثر وأقوى، وهو الراجح، لكن لو جهر أحياناً فلا بأس، لو جهر بالبسملة أحياناً فلا بأس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما دام يجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر، فالجهر بالبسملة لا يضر حتى على القول أنه لم يرد أصلاً، مع أنه ورد ما يدل عليه، وبه يتمسك الشافعية. طالب: عفا الله عنك الجهر بها خاص بالفاتحة وإلا حتى مع السور الأخرى؟ الثاني بيأتي الآن، في السورة الثانية ولا يجهر بها. طالب: قصدي إذا قيل: إنه لا بأس أن يجهر بها التعليل؟ قلنا: يجهر بها أحياناً، لا يمنع أن يجهر بها في الفاتحة، وكذلك السور الأخرى، كلها حكمها واحد، حكمها واحد. في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الإمام المجدد بن عبد الوهاب يقول في رسالته إلى أهل مكة: "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن الأثر كبير وإلا يسير؟ في البسملة يسير، لا يؤثر على الصلاة، لكن في الطمأنينة؟ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة مؤثر، وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الإمام بهذه النظرة، فإن كانت مخالفته للمأموم محتملة، ولا أثر لها في صحة الصلاة فليتابع وإلا فلا، لكن إذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الإمام، والإمام يرى صحة صلاته، ولكل منهما دليله، الإمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل مثلاً، فأكل من لحم الإبل وصف يصلي، والمأموم يرى أن صلاته باطلة؛ لأنه صلى من غير طهارة، فهل نقول: يصلي وراءه وإلا ما يصلي؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

مثل هذه الأمور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها، الآن أنا مأموم أرى نقض الوضوء من لحم الإبل، والإمام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وأنا في قرارة نفسي أن رأيي هو الراجح، لكن رأي الخصم، رأي المقابل، رأي الإمام له حظ من النظر وإلا ما له حظ؟ له حظ من النظر، له حظ كبير من النظر، وأهل العلم يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته، صلاته صحيحة، هل يمكن أن يؤمر بالإعادة؟ لا يؤمر بالإعادة، فمن هذه الحيثية يصلى وراءه، لكن من تورع وقال: والله ما دام أنا أعتقد أن صلاته باطلة لا أصلي وراءه، لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون: تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، من تورع وبحث عن غيره هذا الأصل؛ ليؤدي فرضه بيقين، وإن لم يجد غيره فالأمر فيه سعة، ما دام قوله وجيه، وله حظ من النظر وإن كان مرجوحاً عندي. طالب: ما الفرق بين هذه -سلمك الله- وبين الاختلاف في القبلة، كل واحد يرى صحة صلاته في نفسه، وبطلان صلاة صاحبه، ونقول: لا يقتدي أحدهما بالآخر؟ إيه، لا يقتدي أحدهما بالآخر؛ لأن القبلة والجماعة إنما شرعت للائتلاف، شرعت للائتلاف ويقتدي .. ؛ لأن الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف في الوجهة، يعني لو أن واحداً رأى أن القبلة هنا، والثاني هنا، فيقتدي وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل اللي وجهة واحدة، ولا خلاف لا في سورة ولا في شيء. طالب:. . . . . . . . . لا لا، يختلف هذا عن هذا، يعني ما يمكن أن يقتدي شخص يصلي إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، يعني ما في .. ، مخالفة الظاهر هذا فضلاً عن الباطن، لكن هناك مسائل: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين، والمأموم يرى أو العكس، هذه مخالفة، لكنها لا تقتضي مفارقة، لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أو العكس والمأموم لا يراها، قلنا: أيضاً هذه لا تقتضي مفارقة؛ لأنه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة، حتى لو جلس الإنسان للاستراحة والإمام لا يجلس ما يؤثر؛ لأنها ليست بطويلة يعني، حتى الذي يجلس في الاستراحة يقوم قبل بعض المأمومين الذين لا يجلسونها.

على كل حال مثل هذه الأمور تراعى، ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر؛ لأن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، ما لم يكن هناك حجة ملزمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذكر بسم الله؟ طالب:. . . . . . . . . هو قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبعض الروايات وإن لم تكن في الصحيح "فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما فيها، كل النصوص إذا قيل: اقرأ سورة البقرة هل ينص على البسملة؟ ما ينص عليها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، تقبض، القبض معروف. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف هذه صورة من الصور، الثاني القبض الذي أشرنا إليه، والثالث على الساعد. طالب:. . . . . . . . . صحيح، لكن القبض أرجح أولى. "ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" وعدم الجهر بها هو الراجح على ما ذكرنا، والشافعية يرون الجهر، ولهم ما يستمسكون به، ويستدلون به، لكن أدلة الإسرار أقوى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول -رحمه الله تعالى-: "فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين" وهذا في الصلاة وخارجها، يسن التأمين، ويقولها كل مصلٍ، من إمام ومأموم ومنفرد، ويقولها أيضاً خارج الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وفرغ منها قال: آمين، وفي الحديث: ((إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) مقتضى هذا الحديث أن تأمين المأموم يقع بعد تأمين إمامه، مثل: ((إذا كبروا فكبروا)) فإذا فرغ الإمام من قول: آمين، يؤمن المأموم، لكن هل هذا الفهم صحيح أو في الحديث ما يرده؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

مثل ما ذكرنا يعني، إما الفراغ منه، فعل ماضي، أو الشروع فيه، أو إرادته، الآن لو قلنا بالمفهوم الظاهر من الخبر: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) مثل: ((إذا كبر فكبروا)) لا نكبر، لا نوافق الإمام في التكبير، بل إذا فرغ من تكبيره نكبر، فهل إذا فرغ من تأمينه نؤمن وإلا نؤمن معه في وقت واحد؟ نعم؛ لقوله: ((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة)) يدل على التوافق بين الإمام والمأموم والملائكة، ويدل لذلك قوله في الحديث الآخر: ((وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين)) وهذا الحديث يستدل به من يقول: إن الإمام لا يقول: آمين، بل يكون من نصيبه {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة] والمأموم يقول: آمين، نظير ما قالوا: فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فالمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد، لكل منهما ما يخصه. لكن الصحيح أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمد، وأما بالنسبة لربنا ولك الحمد فيقولها كل مصلٍ، ربنا ولك الحمد، وجمع بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولذا يرى الشافعية أن الإمام والمأموم وكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهذا سيأتي في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. الذي يهمنا الآن مسألة التأمين، فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، إذا قال المصلي: ولا الضالين، قال: آمين، والقارئ عموماً إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ويقولوها المأموم مع إمامه موافقة، هل يتحرى المأموم أن يكون قوله: آمين بعد فراغه من الفاتحة، أو لا علاقة لقوله: آمين بقراءته إنما هو ينظر إلى قراءة إمامه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن المطلوب إذا قال: ولا الضالين ... ، ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) بغض النظر عن موافقة قراءتكم لقراءته، والغالب أنه لا تتفق قراءة الإمام مع المأموم إلا إذا كان ممن يتتبع خطاه، يعني يقرأ وراءه، إذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، قال: الحمد لله رب العالمين، لا سيما إذا كان هناك سكتات يسيرة من الإمام يستغلها المأموم، وإلا فالأصل أن القراءة منفصلة عن قراءة الإمام.

فيقول: آمين، إذا قال الإمام: ولا الضالين، بغض النظر عن كونه وصلها أو لم يصلها، افترض أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وقلنا: إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بالنسبة لكل مصلٍ إلا المسبوق، فقال المأموم: أخشى أن يقرأ الإمام سورة قصيرة جداً بعد الفاتحة لا أتمكن من قراءة الفاتحة، وهي ركن، فأقرأ من أول قراءته، ففرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين، والمأموم في أثنائها، قال المأموم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [(5) سورة الفاتحة] فقال الإمام: ولا الضالين، يقول: آمين وإلا ما يقول؟ يقول: آمين؛ لأنه مأمور بقولها بعد قول الإمام: ولا الضالين. طالب:. . . . . . . . . للإمام نعم، موافقة لتأمين الإمام؛ لأن المأمومين لا يمكن أن يتفقوا. طالب:. . . . . . . . . لا بد، إيه هم يتبعونه، فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، بغض النظر هل وصلتموها في قراءتكم أو لا؟ احتمال ما شرع المأموم في القراءة، يقول: آمين مع الإمام بغض النظر عن قراءته، فإذا فرغ من الفاتحة قال: آمين. طالب:. . . . . . . . . لا، موافقة الإمام. طالب:. . . . . . . . . لا، الإمام يأخذ نفس بعد آمين. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يقول: ولا الضالين ويسكت، لا، إلا عند من يقول: إن الإمام يقول: ولا الضالين، والمأموم يقول: آمين، والإمام لا يقول: آمين عند بعضهم؛ لأنه يفهم من قوله: ((فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) أنه لا يقول: آمين. طالب:. . . . . . . . . ولا الضالين آمين من دون فصل، والسكتة إن وجدت على ما سيأتي تكون بعد آمين. كون المأموم يقحم آمين تبعاً لإمامه بين قراءته بين الآيات التي يقرأها من الفاتحة يحتمل وإلا ما يحتمل؟ الاحتمال قائم.

ننظر في مسألة أخرى: عندنا من يطوف بالبيت ويقرأ القرآن متتابعاً في الطواف، إذا جاء إلى الركن يكبر في أثناء قراءته وإلا ما يكبر؟ يكبر، يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقول؟ إذا كانت آيات متتابعة، افتتح سورة وما انتهت، هل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في أثناء السورة؟ افترض أنه يقرأ آية الدين، هل يقف في أثنائها ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقف؟ نعم؟ أو يترك هذه السنة لأنه منشغل بغيرها؟ طالب: يأتي بها، ويستأنف الآيات من جديد. هو إذا كان مروره بين الركنين بين سورتين هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام بين آيتين، أو في أثناء آية كآية الدين، نعم؟ طالب: يأتي بها فصل يسير لا يؤثر. يعني كما لو مرت به آية رحمة فسأل، أو آية عذاب فاستعاذ، يعني يأتي بها ولا يضر. طالب: وكما لو سلم عليه فرد السلام يا شيخ. إيه هذا الذي يظهر أنه يأتي بالمشروع، ويعود إلى ما هو بصدده. لو مرت به آية سجدة وهو يطوف يسجد وإلا ما يسجد؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في زحام، يعني كونه يسجد يؤثر في طوافه وإلا ما يؤثر؟ يعني لو أقيمت صلاة مكتوبة، وقطع الطواف وصلى ثم استأنف، طوافه صحيح وإلا لا؟ صحيح، صلاة جنازة يقطع وإلا ما يقطع؟ يقطع ثم يستأنف ولا شيء عليه. طيب السجدة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . سنة قيل بوجوبها، الحنفية يوجبونها، وشيخ الإسلام يوجبها، فهي متأكدة جداً، فهل مثل هذا مؤثر؟ لو عطش عطشاً شديداً فاحتاج أن يشرب، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ لا يؤثر، فمثل هذه الأمور اليسيرة ما تؤثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يمد مد مثله، عاد آمين فيها لغات، تقال بالمد وتقال بالقصر. طالب:. . . . . . . . . الموافقة أعم من أن تكون في الوقت، الوقت وحضور القلب والإخلاص والخشوع، يعني من وافق تأمينه تأمين الملائكة من كل وجه، هذا ما فيه إشكال، لكن كالموافقة في الصورة الظاهرة تقود إلى الموافقة في الباطن، فعلى الإنسان أن يستحضر؛ لأن التأمين دعاء، والله -جل وعلا- لا يستجيب من قلب غافل. طالب:. . . . . . . . . إذا لم يكن للإمام سكتات، وقلنا بوجوبه على كل مصلٍ. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . . إن كان عرف من عادة إمامه أنه يمكنه من القراءة في سكتة أو غيرها ينتظر، والسكتات المروية سكتتان، الأولى متفق عليها، التي هي بين التكبير والقراءة هذه متفق عليها، الثانية مختلف فيها حتى جعل بعضهم السكتات ثلاث، فجاء ما يدل على أن السكتة بعد قراءة الفاتحة، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، فبعض الأحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة، بعد القراءة يحتمل أن تكون بعد قراءة الفاتحة، والاحتمال الثاني أن تكون بعد قراءته وقبل الركوع ليتراد النفس، وليست بسكتة طويلة، وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة فاستحبها جمع من أهل العلم فهماً من هذا الحديث، وأيضاً تمكيناً للمأموم أن يقرأ الفاتحة التي هي بالنسبة له ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الوصل، نهى عن الوصال في الصلاة، جاء ما يدل على النهي في الوصال، فلا يقول: الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما يصلح هذا، كما يفعل من قبل الأئمة في صلاة التراويح، ينبغي أن تكون صلاته فيها شيء من التؤدة، فيها شيء من السكون؛ لأنه قد يفوت المأموم آيات قبل أن يستتم قائماً، ومعلوم أنه إذا فاته من الفاتحة ثلاث آيات عند جمع من أهل العلم أن الركعة لا تصح، لماذا؟ لأن الفاتحة ركن القيام، ومضى أكثر الفاتحة قبل أن يستتم قائماً، فعلى هذا صلاته في خطر، على كل حال على الإمام أن يتأنى في صلاته، وإذا كبر يسكت في كل تكبيرة، سواءً كانت تكبيرة إحرام أو انتقال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، مثل هذا السبق ما يؤثر، كما لو كانت قراءته أسرع من قراءة إمامه. على كل حال إذا عرف من إمامه أنه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتحة فلتكن قراءته بعد قراءة إمامه، لا سيما وأن أفعال المأموم جاءت معطوفة على أفعال الإمام بالفاء، في كل أجزاء الصلاة، وليكن هذا منها. طالب:. . . . . . . . . يسمع نفسه، لا بد من أن يسمع نفسه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (9)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (9) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: خرجت في الأسواق طبعتان لمصنف ابن أبي شيبة: الأولى بإشراف الشيخ سعد الحميد، والثانية: بتحقيق الشيخ محمد عوامة، فأي الطبعتين تنصح بهما من حيث التحقيق ودقة المقابلة؟ الشيخ سعد الحميد أذكر أنه قدم لهذه الطبعة ليست بإشرافه، وإنما كتب لها مقدمة، وهي بتحقيق حمد الجمعة وعبد الله اللحيدان، طبعة حرصا فيها على تصحيح الأخطاء في الطبعة السابقة، وأما الثانية بتحقيق محمد عوامة فتعليقاتها وافرة ووافية وزينة وطيبة تعليقاتها، لكنه لم يلتزم بالأصول، يصحح بالاسترواح، يعني بالميل، يعني إذا كان الحديث يخالف ما حفظه، أو فيه شيء من الإشكال صححه، ولو لم يعتمد على أصل. على كل حال هناك طبعة أيضاً تخرج قريباً بتحقيق الشيخ سعد الشثري، وهي على حد قوله وإلا ما اطلعت عليها أنه استدرك على هاتين الطبعتين، ووقف على نسخ خطية وأصول لم يقفوا عليها، ولا أستطيع الحكم عليها قبل النظر فيها، وله استدراكات على الطبعتين، وذكر شيء منها تدل على أن فيهما شيء، ولا يستطيع إنسان أن يقول: إن هذا الكتاب بلغ الغاية، ووصل إلى النهاية في الدقة والتحرير والتحقيق وجودة التعليق، وكل طبعة لها ميزة، فطالب العلم الذي لا يثقله ولا يكرثه جمع الطبعات كلها هذا هو الأصل، إن استطاع أن يوازن بين هذه الطبعات عند الاختلاف فهو أفضل، وإلا ينتظر حتى تخرج طبعة الشيخ ويُحكم عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تكبيرة الإحرام المقرونة برفع اليدين على ما تقدم، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ والبسملة، وقراءة الفاتحة قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"فإذا قال: ولا الضالين، قال: آمين، ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم" وعرفنا فيما تقدم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، في جميع الركعات، وقد وجه العاجز عن الفاتحة أن يذكر الله -جل وعلا- قائلاً: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكر ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- للذي قال: إنه لا يستطيع أن يأخذ الفاتحة، يعني يحفظ الفاتحة، يذكر، هذا لا يستطيع حقيقة، فماذا عن الذي لا يستطيع حكماً؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي وإلا لا؟ طالب: لا يا يشيخ. الذي لا يستطيع حكماً، بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ وبجواره شخص يرفع صوته أحياناً، أو يتحرك أي حركة، بعض الناس لأدنى شيء يرتج عليه، ويستغلق ذهنه، وينغلق، ولا يستطيع أن يقرأ سواءً كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، وبعض الناس إذا .. ، خلف الإمام ميئوس من كونه يقرأ شيء، إذا كان الإمام يجهر، فإذا قال الإمام: ولا الضالين، قال: آمين، شرع في الفاتحة، ثم إذا شرع في سورة نسي ما قرأ، ولا يدري أين وقف؟ وهذا موجود، حيث إذا تحرك شيء أدنى حركة انتهت قراءته، ولا يدري هل هو في الصفحة اليمنى أو في اليسرى؟ هذا عاجز عن قراءة الفاتحة حكماً، فهل يوجه إلى قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ والعاجز سواءً كان حقيقة أو حكماً هل يقرأ أو يذكر هذه الأذكار خلف الإمام مع أنه جاء: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب))؟ أو نقول: البدل له حكم المبدل؟ هل نقول: البدل له حكم المبدل فيذكر هذه الأذكار خلف الإمام؟ أو نقول: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب؟ نعم؟ العلماء يطلقون أن البدل له حكم المبدل، يعني هل نستطيع أن نقول: إنه إذا عجز عن الفاتحة حكماً فهو عن هذه الأذكار أعجز؟ أو نقول: إن هذه يمكن إدراكها خلف الإمام؟ بدليل أنه يستطيع أن يدعو إذا مر بآية رحمة، ويستعيذ إذا مر بآية عذاب، جمل منفصلة منفكة بعضها من بعض، يعني مقدرو على قولها، بينما الفاتحة مترابطة. طالب:. . . . . . . . .

هذه انتهينا المسألة على قول من يقول: إن المأموم لا تلزمه قراءة انتهينا هذا لا فاتحة ولا غير الفاتحة، إذا كان العاجز حقيقة وجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، وجه إلى هذا، فهل يقرأ أو يقول هذه الأذكار خلف الإمام باعتبار أن البدل له حكم المبدل؟ أو نقول: لا تفعل إلا بأم الكتاب؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً قولهم: البدل له حكم المبدل أغلبي وإلا كلي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم اللي يظهر أنه أغلبي وليس بكلي، ولا يلزم أن يكون له حكم المبدل من كل وجه، فالتيمم لا يقوم مقام الوضوء من كل وجه، فعلى هذا العاجز عن قراءة الفاتحة على القول أن المأموم يقرأ خلف الإمام وهو المرجح، لا يأتي بهذه الأذكار خلف الإمام، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ، إذا قرأ فأنصتوا، يشمله هذا، ولا تفعلوا إلا بأم الكتاب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا غلب على ظنه أنه يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت تعين عليه. طالب:. . . . . . . . . نعم هذا يقول: الجماعة واجبة، ولا تسقط إلا مع العذر فهل من الأعذار في ترك الجماعة عدم قدرة المأموم على قراءة الفاتحة وهي ركن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بسبب الجماعة معروف، بمعنى أنه إذا صلى وحده يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا صلى خلف الإمام لا سيما في الجهرية ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، نعم؟ صحيح وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة يعتريها الاهتمام بشأن الجماعة، وأنه إذا فتح المجال لمثل هذه الأمور تسامح الناس فيها، مع استحضار الخلاف القوي في القراءة خلف الإمام، يعني إذا نظرنا هذا مع هذا قد يكون هناك شيء من التكافؤ، ويصعب الترجيح حينئذٍ، أما من يجزم ويقطع بأن الفاتحة ركن لكل مصلٍ سواءً قال بأنها ركن بالنسبة للمسبوق أو لم يقل، فإن هذا لا شك أنه يضحي بالجماعة من أجل الفاتحة، وكل على مذهبه في مثل هذا. قال: "ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم" مفهوم هذا أنه لا يقرأ سورة لا يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم كبراءة مثلاً، وهل هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ هل هو مقصود للمؤلف أو غير مقصود؟ نعم؟ طالب: ليس مقصود.

"ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها" ويعني بذلك البسملة، وأما السورة فحكمها حكم الفاتحة، إن جهر بالفاتحة جهر بالسورة، إن لم يجهر بالفاتحة لم يجهر بالسورة، وأما البسملة فحكمها حكم البسملة في افتتاح الفاتحة، في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا أن حقيقة هذا المنطوق يعني مفهومه ليس بمراد، ولا يعني هذا أنه لا يقرأ براءة، ولا يقرأ من أثناء السور، ولا من أواخر السور التي ليس فيها بسملة، لا، ليس هذا مقصود، لا شك أن قراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها في ركعة أولى من قراءة بعض سورة أو من أثناء السورة أو من آخر السورة، مع أنه ثابت القراءة في أثناء السورة، لا سيما في الركعة الثانية. "ولا يجهر بها، فإذا فرغ" يعني من قراءته "كبر للركوع" قراءة السورة في الركعتين الأوليين في صلاة الصبح في الأولى والثانية، في صلاة الظهر في الأول والثانية، في صلاة العصر في الأولى والثانية، في صلاة المغرب في الأولى والثانية، في صلاة العشاء في الأولى والثانية، يقرأ بعد الفاتحة بما يتيسر، وإن كانت سورة كانت أكمل، أو قدر سورة؛ لأن المطلوب ما تيسر، {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [(20) سورة المزمل] وأمر المسيء بأن يقرأ بما تيسر إضافة إلى الفاتحة. هذه السورة جاءت القاعدة المطردة قاعدة يعني أغلبية ليست كلية بأن القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفيما عداهما من أوساطه، مع أنه جاء التخفيف في صلاة الصبح، والتطويل في صلاة المغرب، وجاء ما يدل على أنه كان -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ثلاثين آية في الركعة الأولى والثانية، وعلى النصف من ذلك في الركعتين الأخريين، والعصر على النصف من الأوليين، وعلى النصف من الأوليين في العصر في الركعتين الأخريين، وجاء اقتصاره -عليه الصلاة والسلام- على الفاتحة في الركعتين، فالأمر في هذا فيه سعة، إن قرأ فلا بأس، وإن ترك في الركعتين الأخريين فلا بأس، مع أن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة في قول جمهور أهل العلم.

ثبت عن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- أنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] الآية، ذكره الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر، ولعل هذا ينزل منزلة القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء، وفي الركعة الأخيرة والصلاة وتر، وجاء تسميتها في حديث عائشة عند أحمد وغيره ((وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) وما ذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يفعل ذلك، اللهم إلا إذا قيل: إن أبا بكر لن يفعل هذا من تلقاء نفسه، وإنما الاحتمال القوي أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن العبادات توقيفية، ولا يظن بأبي بكر أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، مع أن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل يشرع قراءة هذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو لا تشرع؟ في الحديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) فهل يكفي مثل هذه العمومات؟ تشريع مثل هذا العمل أو لا؟ يكفي؟ يعني جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر هذا، فهل نقول: إن هذه مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ أنتم تعرفون كلام الأئمة الكبار فيما إذا ذكر راوٍ من الرواة الثقات أهل الضبط والحفظ والإتقان ما لم يذكره غيره ممن يشاركه في رواية الحديث، بعضهم يحكم بالشذوذ والوهم على هذا الراوي، إذ لو كانت محفوظة لوافقه غيره، معروف هذا عند أهل العلم، ومنهم من يطرد يقول: زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: اتفاق من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على عدم ذكرها، هل تعد مخالفة وإلا ليست مخالفة؟ نعم؟ طالب: الظاهر أنها مخالفة، زيادة. هي زيادة، لكن هل نقول: إن عدم الذكر ليس بذكر وزيادة الثقة مقبولة وبعضهم ينقل عليها الاتفاق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هذا معروف فيما إذا لم يكن في المسألة نص مرفوع، هذا نحتاج إلى هذا العموم إذا وجدنا عمل خليفة راشد وليس في المسألة نص مرفوع، أما إذا وجدنا مرفوع فالعبرة بالمرفوع، معروف هذا عند أهل العلم، يعني يتضافر على مثل هذا أنه خليفة راشد، وأمرنا بالاقتداء به، والمظنون به أنه سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا من تلقاء نفسه، إضافة إلى كونه ليس فيه مخالفة، فيستروح إلى مثل هذا، أحياناً لا يلزم أن يكون دائماً؛ لأنه لو كان من الأمور التي يداوم عليها لنقلت وحفظت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلعل أبا بكر سمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أحياناً، وخفيت على غيره. "فإذا فرغ كبر للركوع" وهذه تكبيرة انتقال، وهي واجبة عند الحنابلة كسائر تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء بين السجدتين، والتشهد الأول، هذه كلها واجبة عند الحنابلة، والجمهور يرون أن هذه كلها سنن، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها، كل من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كأبي حميد وغيره ذكروا هذه الأشياء، وجاء الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود ((اجعلوها في ركوعكم)) ((اجعلوها في سجودكم)) ((أما الركوع فعظموا فيه الرب)) إلى آخره، المقصود أن هذه داوم عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). دليل القول الآخر، وهو دليل أكثر العلماء، وأنها أمور مستحبة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر بها المسيء، وعُرف من الخلفاء من يتركها بمحضر من الصحابة وكبار التابعين، فلو كانت واجبة ما تركت، أما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علمه ما أساء فيه، أما ما ضبطه من صلاته ما يحتاج إلى تعليم، فيحتمل أنه كان يكبر ويسبح، لكنه مع ذلك يستعجل في صلاته، ولذا أكد على الطمأنينة.

وأما صنيع الخلفاء فالاحتمالات واردة، مع أن هذا الصنيع نعم قد يحتاج إليه مع خلو المسألة عن الدليل، يعني إذا قيل: إن الخلفاء بعض الخلفاء تركه بمحضر من كذا وكذا، هذا يستدل به عند العدم، أما إذا وجدنا الدليل المرفوع فلا شك أنه ألزم، وأقوى في الاستدلال، العبرة بالاقتداء والائتساء ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وكان يفعل هذا -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عنه أنه تركه، كان يكبر مع كل خفض ورفع، وقال أيضاً: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) هذه تدل على أن هذه التكبيرات، وما ذكر معها واجبة، وهذا هو المعروف في مذهب الحنابلة. "وإذا فرغ كبر للركوع" إذا جاء والإمام راكع وخشي أن تفوته الركعة لو كبر مرتين، الأصل أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال، فإذا خشي من فوات الركعة، واقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، وإن نوى بها التكبيرتين معاً فمحل خلاف، وإن نوى تكبيرة الانتقال فقط لم تنعقد صلاته، وعلى هذا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام، وتدخل فيها تكبيرة الانتقال؛ لأن التداخل في مثل هذا معروف، تدخل الصغرى في الكبرى، والقاعدة معروفة: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤداة والأخرى مقضية فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وهذا مقرر عند أهل العلم، إذا كبر للإحرام فقط أجزأته عن تكبيرة الانتقال، وإذا كبر للانتقال فقط لم تنعقد صلاته، وإذا نوى بها التكبيرتين معاً هذا محل خلاف، منهم من يقول: إن هذا تشريك، ولم يتحرر الركن من غيره، والشتريك فيه إضعاف، وتكبيرة الإحرام ركن وهذا يضعفها. وعلى كل حال إذا كانت تكبيرة الإحرام على باله، وعلى ذكر منه أجزأته، ولو شرك بها غيرها، كما لو طاف طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج ونوى به الزيارة والوداع. طالب: لكن عفا الله عنك كثير منهم يكبر أثناء هويه للركوع؟ لا، لا ما يجزئ، ما يجزئ؛ لأن تكبيرة الإحرام فرض القيام، يعني مع القيام أثناء القيام، لا تجزئ أثناء الهوي، وإن كان من مقتضى قول ابن حزم أنه لا بد أن يكبر أثناء الهوي ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولكن هذا معروف أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا حال القيام.

"فإذا فرغ كبر للركوع، ورفع يديه كرفعه الأول" حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين، وهذا سنة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية الذين لا يرون شرعيته، فيما عدا تكبيرة الإحرام. "كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه، ويمد ظهره" يضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما "ويفرج أصابعه" وهذه صفة القبض "ويمد ظهره" ولا يقوس ظهره لا إلى أعلى ولا إلى أسفل، بل يمده، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا ركع هصر ظهره، يعني حناه وثناه، وجاء في وصف ركوعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، وهذا يدل على أنه لا انحدار فيه ولا ارتفاع، هذا بالنسبة للظهر. "ولا يرفع رأسه ولا يخفضه" لا يرفع رأسه كما جاء في وصفه أنه لا يشخص رأسه ولا يصوبه، يشخص يرفع، إن الروح إذا خرجت شخص البصر، يعني ارتفع {إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} [(42) سورة إبراهيم] يعني ترتفع، ولا يصوبه يعني لا يخفضه، ومنه: ((اللهم اجعله صيباً نافعاً)) والصيب المطر الذي ينزل في جوف الأرض. "ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه" ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، قالوا: ويوتر يديه، يجعلهما كالوتر، بمعنى أنه يمدهما باستواء، كالوتر في القوس، ولا يثنيهما، ولا يدخلهما إلى صدره، ولا يبرزهما، يجعلهما كالوتر. "ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، إذا كانت اليدان معتدلتين ما يخالف، لكن إذا كانت اليد طويلة يخالف، إذا كانت اليد قصيرة يخالف، لكن مع ذلك العبرة بالرجل متوسط الخلقة، معتدل الخلقة، أما بالنسبة لمن خلقته من الخلقة النادرة بأن يكون قصير اليدين أو طويل اليدين لا بد أن يكون ركوعه باعتدال، ولو ترتب على يديه بالنسبة ليديه أنه لا يمس بهما ركبتيه، بل يقصر دونهما، أو لا يلزم من ذلك أن تكون يداه كالوترين، ما يلزم، العبرة بالظهر، هو الذي فيه الركوع، فالمنظور والمعول عليه.

"ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم" وهذا محفوظ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوها في ركوعكم)) وأيضاً محفوظ من لفظه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه كان يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم)) وجاء في سنن أبي داود زيادة: ((وبحمده)) ((سبحان ربي العظيم وبحمده))، ((سبحان ربي الأعلى وبحمده)) لكنها لفظة لا يثبتها أهل الحديث، حتى إن أبا داود استنكرها، فلا تقال، وإن جاءت في نصوص أخرى في غير هذا الموضع؛ لأن الذكر إنما ينظر إليه في موضعه، يعني وإن جاء وبحمده في أذكار أخرى، لكن المعول على المكان، والموضع الذي تقال فيه. "سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال، وإن -اقتصر على واحدة- أجزأه" وإن زاد فهو أفضل إن كان منفرداً، أو إمام لا يشق على المأمومين، لا شك أنه أفضل، إلى العشر، والعشر هي الغاية ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) هذا التقسيم وهذا التفصيل هل معناه أن الركوع ليس فيه دعاء، والسجود ليس فيه تعظيم؟ أو نقول: هذا أغلبي؟ بدليل أنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقول في ركوعه: ((سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي)) هذا دعاء، لكن التعظيم في الركوع أفضل، والدعاء في السجود أكثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحد الذي يتحقق فيه الركوع أن يهصر ظهره، ويستقيم ظهره، ويقول ولو مرة: "سبحان ربي العظيم". طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كانت يداه معتدلتي الخلقة، ويمكن مع ركوعه هذا أن يمس بهما ركبتيه، يقولون: يجزئ، مع أنه خلاف السنة. "سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وهو أدنى الكمال" أدنى الكمال، الكمال له أعلى وله أدنى، والإجزاء له حد، يعني نظير ما قالوا في الوتر، أعلاه إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأدنى الكمال ثلاث، ويجزئ بواحدة، وهنا الكمال أعلاه العشر، وأدناه الثلاث، والإجزاء بالمرة الواحدة "وإن قال مرة أجزأه". طالب: وإن زاد على العشر.

إن زاد على العشر إن كان منفرداً فلا مانع؛ لأنه جاء في وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يطيل الركوع، وأيضاً في صلاة الكسوف يطال الركوع إطالة تحتمل الأكثر من عشر، وهذا تسبيح مشروع جنسه في الصلاة فلا حد له. طالب: إذا دخل داخل وهو راكع الأمام هل يشرع له أن ينتظر الداخل ليدرك الركعة؟ نعم إذا دخل المسبوق والإمام راكع أكثر أهل العلم يقولون: إنه إن أطال الركوع من أجل أن يدرك الداخل الركوع. طالب: التشريك. نعم شرع له ذلك، من باب الإحسان على هذا الداخل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كثيراً ما يطيل الركعة الأولى من كل صلاة من أجل أن تدرك الركعة الأولى، وجاء في وصف صلاته أنه يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، إذا قرر في نفسه أنه يسبح ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر أو أقل، ثم سمع الداخل فزاد من أجله، يقول الأكثر: إن هذا مشروع، ولا يخل في صلاته. وذكر القرطبي في تفسيره عن المالكية أن هذا تشريك، يعني إطالة الركوع ليست من أجل الصلاة، ولا من أجل ما .. ، من أجل الله -جل وعلا-، إنما هو من أجل هذا الداخل، فهذا تشريك في العبادة فلا يصح، لكن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يدخل في الصلاة، ويريد إطالتها فيخفف من أجل ما يسمع من بكاء الصبي، فإذا ثبت هذا في التخفيف يثبت نظيره في التطويل، والنقص كالزيادة، وهل يستقيم مثل هذا؟ هل يستقيم مثل هذا التنظير ويتم به الاستدلال أو لا؟ طالب: فيها زيادة عمل يا شيخ. أقول: هل يستقيم التنظير وقياس الزيادة على النقص؟ نعم الزيادة لا تقاس على النقص. طالب: هي زيادة عمل، ولكن ليس فيها ...

لأن العبرة في شرعية هذا العمل المزيد، مما لا يوجد نظيره في النقص، مسائل التشريك في العبادات مسائل شائكة ومتنوعة، فمنها ما يجوز اتفاقاً، ومنها ما يختلف فيه، ومنها ما لا يجوز اتفاقاً، عمر -رضي الله تعالى عنه- ثبت عنه أنه يجهز الجيش وهو يصلي، وهذا تشريك عبادة بعبادة، التشريك بالنسبة للداخل فرق بين أن يكون من باب الإحسان إليه، مما يرجى ثوابه عند الله -جل وعلا-، وبين أن يراءى فيه هذا الداخل، لو أن الإمام سمع داخل، وعرف أن فلاناً من علية القوم، وما أشبه ذلك سوف يأتي، ثم أطال الركوع من أجله لا بالنظر إلى الإحسان إليه، هذا لا شك أن مثل هذا التشريك حرام، بل قد يبطل الصلاة، تشريك عبادة بمحظور، بينما الصورة التي معنا تشريك عبادة بعبادة؛ لأن الإحسان عبادة، هناك تشريك عبادة بمباح، تشريك عبادة بمكروه، وتشريك عبادة بمحظور، وذكرت مثال في أكثر من مناسبة، ولعلي ذكرته في هذا الدرس، أن شخصاً من الناس يصلي في المسجد الحرام في ليالي العشر صلاة التهجد في الدور الثاني، ويطل على المطاف، وينظر إلى الناس يموجون، فيبكي لهذا المنظر، لا يبكي لقراءة الإمام، الذي بجواره يبكي لقراءة الإمام، وهو يبكي لهذا المنظر، ماذا عن صلاته؟ هل نقول: إن هذا تشريك عبادة بعبادة؛ لأنه تصور موجان الناس في هذا الموقف مما ذكره بالموقف الأعظم؟ هذا لا شك أنه تشريك عبادة بعبادة، فهل لمثل هذا من أثر على الصلاة؟ يؤثر في الصلاة وإلا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لكن إن بكى لا من خشية الله -جل وعلا-، تذكر مصيبة مثلاً، بكى أو انتحب، أو حصل له شيء من ذلك لا من خشية الله -جل وعلا-، أهل العلم يقولون: إن مثل هذا البكاء يؤثر في الصلاة. هذه المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى تحرير، لو أن الإخوان راجعوا فيها مسائل التشريك في الفروق للقرافي وجدوا بعض التفصيلات التي تعينهم على فهم هذه المسألة. على كل حال انتظار الداخل من باب الإحسان إليه لا إشكال فيه، إذا لم يشق على المأمومين؛ لأن مراعاة السابق المدرك للصلاة أولى من مراعاة المفرط اللاحق الذي فاته شيء منها بلا إشكال، فإذا شق على المأمومين مُنع.

"وإن قال مرة: أجزأه" لأنه يتم بها الامتثال، وإن قاله مرة واحدة أجزأه؛ لأنه يتم بذلك امتثاله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما الدليل على أن أقل .. ، على أن أدنى الكمال ثلاث؟ الدليل على مشروعيته؟ أما بالنسبة للوتر ففيه أنه صلى أربعاً ثم أربعاً ثم أوتر بثلاث، وهنا ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟ طالب:. . . . . . . . . قياس على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . قياس على الوتر؟ يعني الإيتار بواحدة، أدنى الكمال ثلاث هل يقال: لأن أدنى الكمال في الوتر ثلاث؟ وهل يصلح أن يكون عدد الركعات أصلاً يقاس عليه عدد التسبيحات؟ يصلح أن يكون أصل؟ ما يصلح، لا يصلح أن يكون أصلاً، أحد يستحضر دليل على ... ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن دليل على أنه أدنى الكمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا نص من رواه؟ طالب:. . . . . . . . . شوف تخريجه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أصلاً. طالب:. . . . . . . . . إيه الدلالة على أن للحديث أصلاً إذا وجد ما يشهد له، أما بتفردهم يصير هو محل الدعوى، في تعليق ثاني في الكتاب؟ طالب: وروى حذيفة أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إذا ركع: ((سبحان ربي العظيم)) ثلاث مرات رواه الأثرم، ورواه أبو داود، ولم يقل: ثلاث مرات. إذا كان حديث ابن مسعود ... نعم؟ طالب: قال أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. هذه الأخبار والآثار بمجموعها عند الحنابلة تصلح أن تكون أصلاً، لكن من يتطلب لمثل هذه الأحكام الصحيح فإنه لا يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذه الأدلة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، نعم؟ طالب: تجزئ المرة؟ إيه، معروف الواحدة تجزئ بلا إشكال، يتم بها الامتثال، المرة الواحدة يجزئ بها الامتثال، لكن ما الدليل على أن أدنى الكمال ثلاث؟ ما ذكر من خبر ابن مسعود ومن معه، فنقف على قوله: "ثم يرفع رأسه".

هذا يقول: ألا يمكن الاستدلال بحديث تطويل النبي -عليه الصلاة والسلام- في السجود، وذلك لركوب الحسن أو الحسين على ظهره على جواز تطويل الركوع لانتظار الداخل؟ لا، هذا دليل قوي في المسألة، جزاه الله خير. لفظة التشريك غريبة علينا، فهل تتفضل علينا بإعطاء مفهوم شامل لها، وإعطاء صور عليها؟ ذكرنا بعض الصور، ومن رجع إلى الفروق للقرافي وجد أشياء من هذا. طالب:. . . . . . . . . سبق أن ذكرنا في تكبيرة الإحرام أنه يكبر رافعاً، وفي الركوع يكبر رافعاً، فعلى هذا يكون اقتران التكبير في الرفع في ابتدائه وانتهائه، ومنهم لا سيما في تكبيرة الركوع أو الرفع منه، الرفع منه يجعل التكبير يسبق الرفع، فيرفع إذا استتم قائماً، وجاء ما يدل عليه، لكن الأصل في الرفع أنه للدلالة على القول فيكون مقترناً معه، ويدل على ذلك أنه يكبر رافعاً في المواضع كلها، قول أهل العلم، ورفع يديه حذو منكبيه مقترناً بتكبيره، والحكم التي أبداها أهل العلم في رفع اليدين مع التكبير، والرفع من الركوع، والرفع والقيام كل هذا للدلالة على الانتقال بالنسبة للذي لا يسمع، وهو أيضاً فعل بين أركان، فرفع اليدين بعد الرفع من الركوع إنما هو فاصل بين الركوع والاعتدال، فليس تابعاً للركوع، وليس تابعاً للاعتدال كالتسميع، سمع الله لمن حمده وقول: ربنا ولك الحمد، ليس من أذكار الركوع وليس من أذكار الاعتدال، إذاً موضعه حال الانتقال، هذا الذي يقتضيه النظر مع دلالة الأثر عليه. طالب: أحسن الله إليك. في شيء؟ طالب: المسألة الثانية عشرة في حد الرفع. ويش يقول؟ طالب: يقول -رحمه الله-: المسألة الثانية عشرة: اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات. هذه من المسائل التي يختلف فيها الخرقي مع غلام الخلال، نعم. اختلفت الرواية عن أحمد في حد الرفع على ثلاث روايات: إحداها: إلى المنكبين، وبها قال مالك والشافعي وإسحاق، والثانية حتى يحاذي أذنيه، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة، والثالثة: الكل سواء اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري.

وجه الأولة اختارها الوالد السعيد ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين. قال أحمد: لا يعدل بحديث ابن عمر شيء، وأخرجه البخاري. ووجه الثانية: أن في رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه، وروي إلى فروع أذنيه، ووجه الثالثة أن الكل مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أن الجميع سواء. والجمع الذي أبداه الإمام الشافعي -رحمه الله- جمع له وجه، وهو أن تكون ظهور الكفين حذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. هذا يقول: هل يوجد منظومة في الفقه للمرداوي أو حافظ الحكمي؟ أما المرداوي ما أعرف له منظومة، منظومة في الفقه المطولة لابن عبد القوي، نظم فيها المقنع، طبعت في مجلدين، في أربعة عشر ألف بيت تقريباً، منظومة مطولة دالية من البحر الكامل، من أعظم ومن أبدع ما نظم في هذا الفن، وطالب العلم لا شك أن حفظ مثل هذه المنظومة يشق عليه، ويصعب عليه، لكن مما يوصى به طالب العلم لا سيما الذي لديه القدرة والمكنة أن يعنى بهذه المنظومة فهماً، فيأتِ إلى هذه المنظومة، ويذكر منها البيت، ويعلق عليه من كتب الفقه من المقنع وشروحه؛ لأنها نظم للمقنع، وإذا مر بكلمة غريبة راجع عليها كتب اللغة، وغريب كتب الفقه مثل المطلع ومثل المصباح المنير وغيره، يراجع عليها هذه الكتب، وإذا وجد بيتاً، أو أبيات تمس الحاجة إلى حفظها حفظها، ولو انتقى منها ألفية بدل من أربعة عشر ألف بيت في كل باب بيتين أو ثلاثة يحتاج إليها لا سيما مطالع بعض الأبواب؛ لأنها وعظ من أبدع ما ينظم في الوعظ، مثلاً بداية كتاب الجنائز ينبه في عشرة أبيات، أو ما يزيد أو ينقص عنها، أو يقل عنها على المصير والمآل واستغلال العمر، وكذلك بداية الوصايا مثلاً وبداية .. ، أبواب كثيرة افتتحها بمطالع وعظية لا توجد عند غيره، فيحرص عليها إضافة إلى أن هناك قواعد وضوابط تمر أثناء النظم طالب العلم بأمس الحاجة إليها.

فأقول: هذه المنظومة على طولها طالب العلم لا يتوقع منه أنه يشرح شرح مفصل مطول في عشرة مجلدات أو عشرين مجلد مع أنها تحتمل أكثر، لكن مع ذلك يعنى بها، يفهم البيت، يحلل البيت، يعلق عليه من أقرب كتاب من كتب الفقه، ولو من حاشية الشيخ سليمان على المقنع أو على أو المبدع أو ما أشبه ذلك، يستفيد فائدة كبيرة إذا انتهى، ويحرص على أن يديم النظر فيها وينهيها بأقرب فرصة، ليكون لديه تصور واضح عن الفقه، وفهم لهذه المنظومة، ويحفظ ما يهمه، وما يرى أنه بأمس الحاجة إليه من هذه المنظومة. الشيخ ابن سعدي -رحمة الله عليه- عمل عملاً لا يعتبر بالنسبة للشيخ جديد، أو ابتكار أو شيء مما يصنف أو يذكر من مؤلفات الشيخ أبداً، يأتي إلى الفصل من هذه المنظومة، ثم ينسخه، ثم ينسخ تحته الفصل الموازي له أو الفصول الموازية له من الإنصاف، وأتم ذلك في مجلدات كثيرة، رأيتها أنا في الدارة، فمثل هذا هو نسخ للكتابين لا أكثر ولا أقل، يعني ما في أدنى تصرف من الشيخ، يعني لو أن الشيخ بنصف هذا الحجم علق من علمه وبأسلوبه وبطريقته وترتيبه وفهمه على هذه المنظومة بأقل من نصف حجم الإنصاف كان يبدع الشيخ، الشيخ معروف في جودة التأليف. عقد الفرائد وكنز الفوائد، ولها مختصر، حمد بن ناصر بن معمر اختصر هذه المنظومة، وجعل مسائلها موازية ومقابلة لمسائل الزاد، وزاد عليها بعض الأبيات، وغير في بعض أشطر الأبيات، ومع ذلك بقي أنصاف أبيات ما لها تكملة؛ لأن التكملة لا يوجد نظيرها في الزاد فحذفها، وعلى كل حال سواءً الأصل كما هو الأصل أو المختصر كلاهما نافع. يقول: أو حافظ الحكمي؟ الشيخ حافظ له منظومة في الفقه، السبل السوية، منظومة مطولة في الفقه، وسهلة وميسرة من بحر الرجز، وهي مشروحة أيضاً من قبل الشيخ زيد المدخلي بشرح جيد، يعني فيه شيء من البسط، وأيضاً الشيخ حافظ في آخرها أبيات في الآداب مهمة جداً، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . السبل السوية.

يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة معاملة مالية، نرجو توضيح الحكم فيها، وهي أنه إذا كان على الشخص دين لبنك من البنوك، فإن هناك أشخاص يسددون لك ما تبقى من دينك مقابل مبلغ يأخذونه منك، وبهذا تتمكن من الحصول على قرض جديد ... إذا سدد دينك على سيبل الإعانة لك، وإقراضك من غير زيادة ولا نقصان فهذا لا شك أنه من باب الإحسان، لكن إن زادوا عليه فهو عين الربا، عين الربا؛ لأنهم يدفعون عشرة آلاف، ويزيدون عليك ألف أو ألفين أو أقل أو أكثر هذا عين الربا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا كانت في مكانك بمعنى أنه ليس فيها أتعاب فلا يجوز، لكن إن قال: أنت ما عندك حساب في البنك الفلاني، أنا أذهب إلى البنك، وأسدد لك، وأجور أتعابي، إذا أخذ أجرة المثل في مثل هذا يتجه -إن شاء الله-. ما حكم التورق بالأسهم بحيث تتم عملية البيع بنفس اللحظة؟ أولاً: مسألة الأسهم كنا من أول الأمر ونحن نشكك في شرعيتها، لكن لا نجزم بتحريم ما يدعى أنه نظيف، أو خالي من الشوائب، لكن الخلو دونه خرط القتاد في هذه الأسهم، وليست في الأصل من معاملات المسلمين، وإنما هي وافدة عليهم، وبعد أن حصل ما حصل في سوق الأسهم رجع كثير من الناس إلى مثل هذا القول وإلا الاحتياط، لكن الله المستعان. إذا كان أصل التعامل بالأسهم فيه ضعف من هذه الحيثية، والتورق أيضاً فيها ضعف حيث منعها ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية منعوا مسألة التعامل بالتورق، وعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازها، يعني إذا كانت بسلع يراها المشتري يملكها البائع ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها على الطرف الثاني بأكثر من قيمتها، وهو لا يريدها، وإنما يريد قيمتها، فيقبضها القبض الشرعي المعتبر، ثم يبيعها بنفسه أو بوكيله لا بوكالة الطرف الأول؛ لأن هذا فيه تهمة لا سيما إذا كان غير ثقة، ثم يبيعه إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق التي يجيزها جمهور أهل العلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (10)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (10) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: ثم يرفع رأسه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، فإن كان مأموماً لم يزد على: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر. ثلاثاً ثلاثاً، عندك ثلاثاً؟ طالب: هذه النسخة لا، لكن في النسخة الأخرى نعم، ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه. يقول: رب اغفر لي ثلاثاً. طالب: في النسخة التي بخط الوالد: ثلاثاً وإن قال مرة أجزأه. نعم. ثم يكبر ويخر ساجداً، ثم يرفع رأسه مكبراً، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبته. ركبتيه. عندي ركبته. ركبتيه. لا، بالإفراد لا بالتثنية. هما اثنتان إلا إن أراد الجنس جنس الركب وإلا هما اثنتان. إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة، ومضى منها ما مضى من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم الركوع والرفع منه، بعد الركوع يرفع كما يقول المؤلف، ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ثم يرفع رأسه" يكفي رفع الرأس؟ الأصل أنه قائم بجسده، هذا الأصل، ثم بعد ذلك ركع، حنى ظهره وثناه ليحقق ركن من أركان الصلاة وهو الركوع.

يقول المؤلف: "ثم يرفع رأسه" هذا الكلام ليس بدقيق، باعتبار أن رفع الرأس لا يكفي في الانتقال من ركن إلى ركن، نعم الذي لا يرى الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة أما بين السجدتين .. ، يقول: يكفي أن يفهم أو يعرف أنه انتقل من ركن إلى ركن، وعلى كل حال التعبير ليس بكافٍ، إنما يقوم بجسده، بما ثناه وحناه للركوع كاملاً، ويستوي قائماً، ويطمئن. "ثم يرفع رأسه ثم يقول" يرفع رأسه ثم يقول مفاده أنه بعدما ينتقل من الركوع "يقول: سمع الله لمن حمده" ومعروف أن تكبيرات الانتقال، وفي حكمها قول سمع الله لمن حمده أنها للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة له، يقترن القول بالفعل، والعطف بـ (ثم) فيه ما فيه؛ لأنها تدل على التراخي. "ثم يقول: سمع الله لمن حمده" مع أنه يقول الإمام والمنفرد: "سمع الله لمن حمده" مع نهوضه واعتداله من ركوعه. "سمع الله لمن حمده" هذه الجملة يقولها الإمام والمنفرد اتفاقاً، وأما بالنسبة للمأموم فعند الشافعية يقولها؛ لأنها ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو القدوة، وما دام قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) تلزم كل مصلٍ، لكن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) على ما سيأتي، في ذلك ما يدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، لما يقتضيه العطف بالفاء، ولذا قال: فقولوا، ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)) بالنسبة للإمام والمنفرد هذا محل اتفاق أنه يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد أو لا يقول؟

الجمهور على أنه يجمع بينهما، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويتفق مع المأموم في قوله: ربنا ولك الحمد، خلافاً للحنفية الذين يقولون: لا يجمع بينهما الإمام، بل الإمام له ذكر خاص، والمأموم له ذكر خاص، يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، يعني نظير ما تقدم في قوله: ((وإذا قال ولا الضالين فقولوا: آمين)) مقتضاه أن الإمام لا يقول: آمين، كما هنا لا يقول: ربنا ولك الحمد، ولكن هذا توجيه للمأموم، والإمام ينتابه أمران؛ لأن المصلي -جنس المصلي- بالنسبة لاقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- منها ما يقتدي به على أساس أنه إمام، ومنها ما يقتدي به على أساس أنه مصلٍ، فالإمام له ما يخصه، لو قال قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد يوم الجمعة ولا صلى ركعتين، جلس على المنبر وسلم وخطب وهو القدوة، لماذا نصلي ركعتين؟ نقول: هذا باعتباره إماماً، فإذا كنت إمام فاصنع كما صنع، وقد يقول قائل -وقد قيل-: لماذا لا يصلي الإمام ركعتين لعموم الأدلة الدالة على ذلك؟ نقول: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى ركعتين، صعد المنبر مباشرة، فلكل مصلٍ ما يخصه من الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، والأصل الاقتداء بجميع ما يقوله، وبجميع ما يفعله -عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا وجد ما يقتضي تخصيص الإمام بشيء، أو تخصيص المأموم بشيء آخر. "سمع الله لمن حمده" فيه إثبات صفة السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته. وقول: "سمع الله لمن حمده" فيه من الخلاف ما في تكبيرات الانتقال، هي عند الحنابلة واجبة، وعند غيرهم سنة، عند الحنابلة واجبة، هذه الأذكار هذه التكبيرات التسميع كلها واجبات، وعند غيرهم هي من السنن، وسبق الكلام عنها في أول صفة الصلاة. يرفع يديه كرفعه الأول. طالب:. . . . . . . . . نعم إيه، يعني الحكمة، هل هناك من حكمة في تخصيص الرفع من الركوع بقول: سمع الله لمن حمده دون بقية الانتقالات؟ البقية كلها بالتكبير، ما في إلا هذا الموضع سمع الله لمن حمده، فهل من حكمة لهذا التغاير، أو هو مجرد تعبد واقتداء وتسليم واستسلام؟ هل أحد يذكر علة وإلا شيء؟ تذكرون شيء؟

طالب: أبد والله أقول شيء في نفسي. إيه لا بأس. طالب: أقول: لعله جاء تالياً للركوع الذي أمرنا فيه بتعظيم الرب فناسب أن يكون هذا الذكر. لا، هو السماع للقول. طالب: وهو يعظم الرب بالقول ((أما الركوع فعظموا فيه الرب)). لا، هو يعني العلماء يجعلون من لازم السماع الإجابة، ولذلك كثير من الشراح يفسر سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب. طالب: لكن يا شيخ سيتبع الركوع السجود، فهو عظم الرب، ثم سيدعو في السجود الذي أمر فيه أن يكثر من الدعاء. إيه لكن يكون قول سمع الله لمن حمده المقتضي للإجابة بعد الدعاء. طالب: كأنه وعد بإجابة دعاء وإلا شيء، يعني كأنه قدم بين يدي نجواه دعاء، هذا العظيم فكان أهلاً أن يجاب دعاؤه. الكلام جيد، لكن في أوضح منه؟ هات كلنا نستفيد؟ طالب:. . . . . . . . . هو لحظ لفظ الحمد، ما لحظ لفظ السماع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: إن الشخص أو المصلي الذي خُلق على أحسن تقويم فارق هذا الخلق من الاعتدال الذي هو أصل خلقه إلى الانحناء، فلما عاد إلى ما خُلق عليه من أحسن تقويم ومن الاستقامة والاستواء دون سائر المخلوقات حمد الله -جل وعلا- أن أعاده إلى هذه الصفة بعد أن فارقها. طالب:. . . . . . . . . سمع الله لمن حمده، لمن حمده. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ لا، في السجود أشد، يعني السجود بعده عن الخلقة أشد، هذا بعد تمام الركعة، الركعة الثانية، لكن بين السجدتين، الحقيقة أن الاسترسال في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني في الجملة مسلوك عند أهل العلم ويبحثون عن العلل والحكم، وتعطي النفس من الثقة والطمأنينة ما يدفع به عن دينه فيما لو انتقد، وإلا فالأصل أن التسليم هو الأصل، والاستسلام هو الأصل سمعنا وأطعنا. "ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه" مثلما تقدم إلى فروع أذنيه، أو إلى حذو منكبيه على ما ذكر سابقاً في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ثم مع الركوع، ثم مع الرفع منه.

"ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول: ربنا ولك الحمد" بالواو دون اللهم، وبحذفها ربنا لك الحمد، وباللهم دون الواو، وبها، أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، بالجمع بين اللهم والواو، واللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، ربنا لك الحمد بدونهما، وكل هذه الصيغ ثابتة، وهم يختلفون في المرجح، منهم من يقول: هو بدون الواو أفضل وأكمل؛ لأن الواو تقتضي معطوف، معطوف عليه، ولا بد من تقدير، وإذا لم نحتج إلى التقدير كان أولى؛ لأن الكلام الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، ومنهم من يقول: إن وجود الواو أكمل، لماذا؟ لأننا نقدر جملة فيها زيادة معنى، وبدون الواو لا نحتاج إلى هذه الجملة التي فيها زيادة معنى، وإذا أضفنا اللهم مع الواو -كما يقرر أهل العلم- فيه زيادة في المبنى، في ذلك زيادة في المبنى، وزيادة المبنى عندهم تدل على زيادة المعنى غالباً وإلا يقولون: حذر أبلغ من حاذر. الواو هذه واقتضائها المعطوف عليه جعلت أهل العلم يختلفون في الرد على الكافر في سلامه إذا قال كما قالت اليهود: السام عليكم، هل نقول: عليكم، وإلا وعليكم؟ نعم؟ وعليكم هذه الواو تقتضي معطوف كأنك قلت: علينا وعليكم، ولذلك يقولون: بدون الواو أفضل، ومنهم من يقول: ما دام ثبتت "وعليكم" فلا مانع أن يكون الموت على الجميع وهو مكتوب على الجميع، لكن صيغة الابتداء اللي هو السلام هذا دعاء ما هو بخبر لنقول: إنه مكتوب على الجميع. على كلٍ مثل هذه الدقائق يلتفت لها أهل العلم، وأمور المسلمين ماشية بالواو وبدونها من غير التفات إلى مثل هذه الأمور، فإذا ثبت النص بلفظ فلا يتم الامتثال إلا به، إذا ثبت ولو كان حرف، لا يتم الامتثال إلا به، وإذا لم يثبت فلا تجوز زيادته، لا سيما في الألفاظ المتعبد بها. ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: إنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو مع أنها ثابتة في الصحيح، الجمع بين اللهم والواو، ولعل ابن القيم -رحمه الله- اعتمد على رواية ليست فيها هذه الواو؛ لأن رواية الصحيح كثيرة، وليس هو بمعصوم أيضاً، قد يغفل عن بعض الروايات وإن كانت موجودة.

"ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" الزيادة على ربنا ولك الحمد مثل ما ذكره هنا، الآن ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، هذه جاءت على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، أو من إقراره؟ نعم؟ من الذي تكلم بها؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، أنا أريد أن أقرر مسألة في مثل هذا، ولها نظائر، وهي في غاية الأهمية، الإمام أحمد يقول في بعض الروايات عنه: أنا لا أحب الزيادة على ربنا ولك الحمد، طيب لماذا؟ لأنه اقتصر عليها -عليه الصلاة والسلام-، وأقر من قال: ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا يؤيد قول من يقول: إن ما ثبت بإقراره دون فعله يكون مشروعاً وليس بسنة، يعني الذي قرأ سورة قل هو الله أحد بعد السورة، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثنى عليه بفعله، منهم من يقول: هذا العمل مشروع لكنه ليس بسنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعله، فليس بسنة، كيف يكون مشروع وليس بسنة؟ ونظير ذلك ما جاء في قصة بلال، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع خشخشته بالجنة، أو قرع نعليه، سمعه في الجنة، سأله فقال: إنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، فكونه إذا توضأ صلى ركعتين مُدح من قبله -عليه الصلاة والسلام- بهذه الرؤيا التي أقرت منه -عليه الصلاة والسلام-، وهل ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما توضأ صلى ركعتين؟ نعم؟ ما نُقل، لكنه أثنى على بلال بهذا العمل، وأثنى على من يقرأ قل هو الله أحد بهذا العمل، وقال في هذا القائل: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، فهل تثبت السنن بمثل هذا، أو نقول: إن هذه أمور مشروعة وليست بسنن؟ المسائل الثلاث نظائر وإلا ليست نظائر؟ يعني مختلفة وإلا نظائر؟ يعني من يقول بأن قراءة قل هو الله أحد ليست بسنة، وإن كانت مشروعة، لكنها ليست بسنة، ويؤكد على سنة الوضوء، ويقول: إنها من السنن المؤكدة، وتصلى في أوقات النهي، هل يوجد من فرق بين المسألتين مع مسألتنا التي نحن فيها، إما أن نقول: كلها سنن، أو نقول: كلها ليست سنن. طالب:. . . . . . . . .

لا، أحاديث، الآن أريد أن أبين الفرق؛ لأنه جاء في أحاديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه)) هل الركعتين من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الصلاة؟ في فرق، في ملمح خفي، يعني ركعتي الوضوء من أجل الوضوء، لكن الثواب مرتب على الصلاة التي لم يحدث فيهما نفسه، فما نقول: إن في هذا دليل على استحباب ركعتي الوضوء، لذلك بعضهم يقول: كيف يقول الإمام أحمد أنا أقتصر على ربنا ولك الحمد؟ يعني من هذه الحيثية، لكن ما دام ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً، ما الذي يجعلنا لا نفعلها، ونتدين بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سكت النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما جاء على لسانه مدح لهذا العمل، سكت، يعني الإقرار يدل على الإباحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يوازي، يعني ما مدح فاعله، مثل ما قال تلبية ابن عمر، وتلبية فلان وفلان، سكت النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، لكن ما توازي ((ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يكتبها)) ولا توازي كون بلال استحق الجنة بهاتين، أو سبقه للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومشيه أمامه من أجل هاتين الركعتين، أو هذه الركعات ركعات الوضوء. طالب: بالنسبة لقراءة سورة الإخلاص هو -عليه الصلاة والسلام- إنما أثنى على القارئ لحبه للسورة؛ لأنها صفة الرحمن. المقصود أنهم ذكروا عنه أنه كلما قرأ قرأها إذاً الحكم مركب من هذا وهذا. طالب: لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يسألوه عنها، قال: إنها صفة الرحمن. طيب أنت تفعلها لأنها صفة الرحمن حكمك حكمه، والثاني يفعلها لأنها صفة الرحمن حكمه حكمه. طالب: لكن عفواً يا شيخ أليس الثواب هنا مرتب على حب السورة فقط لأنها صفة الرحمن؟

لكن ما يمنع أن يكون كونه قرأها في كل ركعة أن يكون فيه دليل على أنه يحبها، ومن محبته إياها قرأها في كل ركعة، فإذا قرأها في كل ركعة، وارتباطها بالصلاة ظاهر من الحديث، لكن لو قلنا: إنه يقرأها في وقت معين بغير الصلاة، الآن هذا تحديد وفي عبادة، الأصل فيها التوقيف، لكن لو قرأها في وقت معين، وصار يقرأها بعد .. ، إذا فرغ من أذكاره قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة قال: أنا أحبها وأريد أن أختم بها عملي، نقول: حبك إياها أدخلك الجنة؟ إنما في الموضع نفسه الذي هو مورد النص. طالب:. . . . . . . . . الإقرار نوع من أنواع السنة، والسنة ما أثر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف، كلها سنة، هذا تعريف السنة عند أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه نظائر، وإذا قلنا: إن النظائر وأدلتها متساوية لا بد أن تكون أحكامها متساوية، وما في شك أن كل حكم له ما يخصه من حيث القوة والضعف، وأيضاً التفريق بين السنة والمندوب والمستحب جمهور أهل العلم ما يرونه، هذا عند المالكية كما هو معروف. طالب:. . . . . . . . . إيه، على حسب تردد المجتهد في قوة الدليل في الدلالة على الحكم، على حسب تردد المجتهد. طالب:. . . . . . . . . ويش لون مباح؟ هو نظر إلى أحد الجانبين أنه لا إثم فيه، نظر من زاوية أنه لا إثم فيه، وإلا قسيم الكراهة المستحب مع أنه ليس كل مستحب تركه مكروه ولا العكس، وإلا لو قلنا: إن جلوس الجالس في المسجد مكروه، لماذا؟ لأنه لم يستغل وقته بذكر ولا تلاوة ولا صلاة، نقول: مكروه، ما قالوا بهذا. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الإقرار من أنواع السنن، أنا لا أقول: إن لو جعلت المسائل كلها في حكم واحد ما في غبار، أنا ما أنتقد لو قرنت المسائل في حكم واحد، لكن أشدد في ركعتي الوضوء، وقل هو الله أحد وأقول: ليست بسنة، مع أن هذه أيضاً الإمام أحمد يقول: أقف عند ربنا ولك الحمد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قالها، فهذه مسائل تحتاج إلى أن تنضم في سلك واحد إلا إذا وجدت الفروق، وعلى كل حال ترى دروسنا ما هي بدروس فتوى، مع الإخوان دروس بحث، كما هو معروف، يعني أنتم إذا ما عرفتم الطريقة إلى الآن مشكلة هذه، إحنا دروسنا لقاءاتنا مع الإخوان أقرب ما تكون إلى المدارسة. طالب:. . . . . . . . . لا، قد يكون أقره لأنه مباح مثل التلبية، لكن إذا مدحه كيف يمدح شيئاً ما هو مسنون؟ ما يترتب عليه ثواب وهو ممدوح في الشرع؟ ما يجي. "ربنا لك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد" ... طالب:. . . . . . . . . يعني مثل العزل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، كونه يقرِها القرآن لا يعني استحبابها، فرق بين الإقرار مع المدح، والإقرار بمجرد السكوت عن الشيء، شرع مباح، والمباح من قبيل الشرع، من الأحكام التكليفية. ولذا يقول المؤلف: "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" يعني من هذا الباب "وإن كان مأموماً لم يزد على ربنا ولك الحمد" وهذا قول معروف عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى أنه يقول هذه الأذكار الزائدة، ومنها أيضاً زيادة على قوله: "ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد ... " إلى آخره، هذا أيضاً مما يقال لما ورد فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سمعنا الملحظ؟

الأخ يقول: "ثم يقول" يعني الإمام والمنفرد؛ لأنهما يقابلان المأموم، ثم يقول ... إلى آخره "وإن كان مأموماً" يعني ليس بإمام ولا منفرد "لم يزد على ربنا ولك الحمد" امتثالاً لقوله: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) امتثال لهذا الأمر، لكن هل الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه مما ثبت؟ لا، لا يقتضي نفي ما عداه مما ثبت، ولذا المستحب للجميع أن يقول: هذه الأذكار الواردة، وهذا كله يدل على أن هذا الركن يُطال، ويطمئن فيه، خلافاً لما عرف عن الحنفية أنه لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، وليس بركن مستقل، وفي حديث المسيء: ((ثم ارفع حتى تطمئن)) والطمأنينة نص عليها في حديث المسيء وهو في مقام بيان، وبصيغة الأمر مما يدل على الوجوب، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم. ثم بعد ذلك يكبر للسجود، ولا يرفع يديه، يكبر للسجود للانتقال من القيام بعد الركوع إلى الهوي للسجود، بقي في مسألة القيام والاطمئنان قائماً ماذا عن اليدين؟ لأنه يقول في القيام الأول قبل الركوع: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، فهل يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى بعد الركوع أو لا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقول الأخ: إنه لا يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى، والدليل على ذلك؟ "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" ودلالته على هذه المسألة ونقيضها على حد سواء، يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا قلنا: إنه يعود إلى أقرب مذكور قلنا: إنه يعود إلى ما كان قبل الركوع، فيلزم منه أنه يقبض يده اليسرى بيه اليمنى؛ لأنه يفعل ذلك قبل الركوع، وهذا هو الأقرب أنه يمسك بيده، وهذه صفة القيام في الصلاة، نحن لسنا بحاجة إلى أن نشدد في هذه المسألة، أو نبدع من خالف، لسنا بحاجة إلى هذا كله؛ لأن المسألة مسألة فهم. طالب:. . . . . . . . . معروف، أنا أقول: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع باعتباره أقرب مذكور؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، كل فقار في بدنه يعود إلى مكانه؛ لأنها قيلت أكثر من مرة، هي قيلت أكثر من مرة "حتى يعود كل فقار إلى مكانه" في هذا الموضع قلنا: الاحتمال قائم أنه قبل الدخول في الصلاة، فعلى هذا يسدل يديه؛ لأنه ما يقبض في جميع أحواله، وهو ماشي، وهو جالس لا، الأصل أن كل شيء مسترسل، هذا الأصل قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا قلنا: حتى يعود كل فقار إلى مكانه بما .. ، بأقرب صورة للإنسان .. ، في لأقرب صورة للإنسان في هذه الكيفية وهذه الهيئة ما كان قبل الركوع، وحينئذٍ يقبض يديه. طالب:. . . . . . . . . هذا الدليل، هذا هو ((حتى يعود كل فقار)) لو احتجنا إلى دليل قلنا: إن قوله: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) عاد إلى مكانه قبل الركوع، وانتهى الإشكال، ونقول: ما دام الاحتمال مثل هذا لا يشدد في مثل هذه المسائل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كل فقار اللي هي المفاصل. طالب: هما من حديث وائل بن حجر؟ نعم حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وما بعده، حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وهو مفسر. قال: "ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه" وفي حديث صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من حديث: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، في حديث أبي حميد وعائشة لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، مع أنه جاء حديث الرفع في كل خفض ورفع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الحديث يدل على أنه يرفع يديه إذا هوى للسجود، وإذا رفع منه؛ لأنه يشمل جميع الهيئات، يرفع يديه مع كل خفض ورفع، لكن هذا الحديث مجمل، تبينه الأحاديث المفسرة، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، هذا مفسر، لفظ ما يحتمل، ويحمل الحديث إذا قيل بأنه محفوظ؛ لأن بعضهم يحكم بشذوذه، وبعضهم يحكم بأنه خطأ من الراوي.

"ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه" في حديث وائل بن حجر: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا عمدة ومعول من يقول بتقديم الركبتين على اليدين، يعني وهو النزول كما يقرر أهل العلم، يعني النزول الطبيعي أن ينزل بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، الأصل أن القدمين على الأرض، ثم الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه من أعضاء السجود. يعارضه حديث أبي هريرة: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) الحافظ ابن حجر يقول: هو أقوى من حديث وائل بن حجر، وأنتم ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام، أقول: ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام إما أن يضعف حديث وائل، أو يضعف حديث أبي هريرة، فإن كان ممن يقول بهذا القول ضعف حديث أبي هريرة، وقال: مقلوب، وصحح حديث وائل، والعكس تجد من .. ، ونكمل المسألة بعد الأذان؛ لأنها تحتاج إلى بسط. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أقول: تجدون في تحقيق كتب أحاديث الأحكام الأقوال تجاه هذين الحديثين مضطربة، فتجد الكتاب الواحد يحقق من قبل اثنين أحدهما يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني بالعكس، والسبب في هذا السير وراء المذاهب، يعني إذا كان مذهبه ممن يرجح حديث وائل صحح حديث وائل، وحكم على حديث أبي هريرة بالضعف والعكس؛ لأنهما في الظاهر متعارضان، وبعضهم لما يسمع من إضافة تقديم اليدين لأهل الحديث، وهو يرى أنه من أهل الحديث تجده يصحح حديث أبي هريرة، ويضعف حديث وائل، والثاني لأنه متمذهب بمذهب حنبلي أو حنفي أو مالكي تجده مثلاً يضعف حديث أبي هريرة، ويصحح حديث وائل.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في الكلام على حديث أبي هريرة، وأجلب عليه بكل ما أوتي من بيان، وفهم وسعة اطلاع، فصار قوله يهجم على القلوب حتى لا يترك الإنسان يتأمل في النصوص، خلاص مقلوب مقلوب، انتهى الإشكال، حديث وائل ما في أحد قال: إنه مقلوب "كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" والثاني: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه)) يقول ابن القيم: "من نظر إلى هيئة البعير وهو يبرك وجده يقدم يديه على ركبتيه" هو نظر إلى الصورة مجردة، ولم ينظر إلى معنى البروك في لغة العرب، طيب ماذا عن قول عمر أو قول الراوي عن عمر في البخاري: "فبرك بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-"؟ هل برك على يديه؟ ما يمكن، برك، والعرب إنما تقول للشيء: برك إذا نزل بقوة، برك البعير، وحصص العبير، إذا نزل على الأرض بقوة، أثار الغبار، وفرق الحصى يقال: برك، والمصلي إذا نزل بهذه الهيئة، ومع وجود البلاط وبعضه يصير فيه خلل، تسمع ويش لون البروك؟ حتى لو نزل على ركبتيه بقوة وأشبه الحمار خلخل البلاط، وفرق الغبار، وفرق الحصى، فلا بد من النظر الدقيق في الألفاظ، ابن القيم لا شك أنه إمام، ولا أحد ينازع في إمامته، وما نحن إلا عيال عليه وعلى كتبه، لكن يبقى أنه لا يقال مثل ما قال الأول: إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام على العين والرأس هو إمام وعمدته ومعوله على النصوص، ولا يعدل بها شيئاً، لكن مع ذلك أيضاً هذا فهمه للنصوص، لا يلزم أحد بفهم غيره.

فابن حجر يقول: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، ومن حيث الصناعة يعني قد ينتابهما النظر في ترجيح أحدهما على الآخر، ومنهم من يجوز الصورتين، يقول: كلاهما ثابتة، أو يضعف الصورتين، ويرجع إلى الأصل؛ لأن من أهل العلم من ضعف الحديثين، ومنهم من صحح الحديثين، هذا يقول: سواءً نزل على يديه أو على ركبتيه ما في إشكال، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، أنه مخير يفعل الأرفق به، لكن من رجح حديث أبي هريرة وقال: النزول على اليدين كما نسب لأهل الحديث، وعرفنا أن الحديث ليس بمنقلب على راويه إذا فهمنا معنى البروك ورجحنا هذا قلنا: تنزل على يديك، لكن تضع يديك مجرد وضع ((فليضع يديه)) لأن مجرد الوضع لا يلزم منه بروك، ويفرق أهل العلم بين وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض هذا ما فيه إشكال، جائز، يجوز وإلا ما يجوز؟ وضع المصحف على الأرض؟ طالب:. . . . . . . . . جائز، لكن لو رماه ألقاه إلقاءً؟ حرام بالإجماع، بل إذا اقترن بالاستخفاف يكفر، المقصود أن التفريق بين الوضع والبروك أمره ظاهر، والمشابهة لا تقتضي المطابقة من كل وجه، التشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه، يعني إذا أشبهنا بروك البعير من حيث النزول بقوة، فحينئذٍ يرد هذا النهي فلا يبرك، وإذا وضعنا اليد على الأرض مجرد وضع من غير تفريق، ومن غير إزعاج للآخرين، ومن غير إخلال بطمأنينة الصلاة فإننا حينئذٍ نكون امتثلنا، والمسألة فيها سعة؛ لأنه ليس المقصود بالأمر: ((فليضع)) هو تقديم اليدين أو تأخير اليدين، إنما هو النظر إلى الوضع المناسب للطمأنينة، يعني الأمر بالوضع بوضع اليدين لا يلزم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) هو مجرد وضع، هذا المأمور به، لكن لو نزلنا بقوة أشبهنا البعير، ولو امتثلنا حديث وائل بن حجر ونزلنا على الركبتين بقوة، ماذا صنعنا؟ قلدنا، أشبهنا غيره .. ، من الحيوانات التي أمرنا بمفارقتها في الصلاة، وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لا تثريب على من فعل هذا أو هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيهن؟ طالب:. . . . . . . . .

حتى الحجازية، وكل الإبل تضع يديها بمعنى أنها تقدم جزءها الأعلى على الأسفل في النزول، هذا كله كذا، لكن هناك من يبحث مسألة ركبتي البعير هل هي في يديه أو في رجليه؟ ولسنا بحاجة إلى هذا كله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، زائدة هذه، ومثلها وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه محكوم عليها بالنكارة، كما في سنن أبي داود عن أحمد. طالب: أقول: الإشكال تأتي من التشنيع .... لا لا، التشنيع ليس .. ، ما دامت النصوص محتملة فلا تشنيع ولا تبديع، إذا كانت النصوص محتملة، أما إذا كانت النصوص صحيحة صريحة، وقد أمرنا بالاقتداء به: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((خذوا عني مناسككم)) ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) هذا يقتضي معاملة كل إنسان بحسبه، فالجاهل يوجه برفق، والغافل ينبه، والمعاند أيضاً له أسلوب، وإذا كان الإنكار من منطلق ضعف بعد له وضع، وإذا كان من قوة أيضاً على حسب الدرجات المذكورة في النصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يحتاج؛ لأن الصورة واضحة من البعير، هو يفعل هكذا. طالب:. . . . . . . . . وين ركبتيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا نظرنا إلى معنى البروك انتهى كل الإشكال، ومهما قلنا عن البعير صورته صورة من يقدم يديه، يعني في الصورة، في الظاهر، إذا أردنا أن نطبق التشبيه من جميع الوجوه قلنا: إن البعير أبداً يقدم يديه، وصورته أول ما يلمس رأسه الأرض. طالب:. . . . . . . . . لكنه ينزل في الصورة، إذا أردنا أن نطبق الصورة من كل وجه من قدم يديه مشبه لنزول البعير أياً كان، إذا نظرنا إلى الصورة العامة من كل وجه، وقلنا حينئذٍ: إن آخر الحديث ينقض أوله، كما قال ابن القيم، لكن لسنا بحاجة إلى هذا كله، وإحنا عندنا ما يحل الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ركبتيه أو يديه، نعم إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما هو بأصل خلقة الإنسان أنه ينزل على ركبتيه أو على يديه. طالب:. . . . . . . . . هذا بعد الحمار ينزل على الأقرب ويش تقول؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما يصلح، لا لا، منهيين عن التشبه بالحيوانات، وتدبيح الحمار منهي عنه والغراب، على كل حال مثلما قلنا: والمسألة مطروحة للنظر، ما فيها إلزام ترى، ما فيها إلزام، تعرفون يا إخوان طريقتنا في التعليم وفي التوضيح وفي البيان وفي أي علم من العلوم أننا أشبه ما نكون بالمدارسة مع الإخوان لا أكثر ولا أقل، لا نلزم بقول، اللهم إلا أننا نعرض ما عندنا عليكم لا أكثر ولا أقل. طالب:. . . . . . . . . هوى، هوى يعني النزول بقوة، خر مثلاً. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم القوة؛ لأن هذا ينافي الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، ينافي الطمأنينة. "ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلاً" إيش معنى معتدلاً؟ إذا وضع الأعضاء السبعة على الأرض .. ، الأعضاء السبعة إذا وضعها على الأرض كيف يعتدل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ظهره غير مقوس؟ طالب:. . . . . . . . . والمجافاة؟ هاه؟ المجافاة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه منصوص عليها، مقتضى المجافاة، وإبعاد البطن عن الفخذين، والفخذين عن الرجلين، نعم ما يلزم منه التقويس، وما يلزم منه عدمه، على حسب المكان؛ لأنه قد يلزم إذا كان ضيق، وأراد أن يجافي يلزم منه التقويس، يعني مع القدرة عليها، ما في إشكال. طالب: لكن إذا تعارضت المجافاة مع الاعتدال أيهما يقدم يا شيخ إذا ضاق عليه المكان؟ لكن .. ، ويكون في سجوده معتدلاً إيش معنى الاعتدال؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وإذا كان مقوس يطيح؟ طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأن الأطراف الأربعة تحفظه من الوقوع، وأكثر من ينام الذي لا يجافي، إذا اجتمع هذا أقرب إلى النوم ولا يطيح بعد أمكن له إذا ترك المجافاة. طالب:. . . . . . . . . أقول: إذا تمت المجافاة يطيح، ما يمكن يستغرق في نومه وهو مجافي، الذي ينام ويستغرق ممكن الذي لا يجافي، الذي يلصق بطنه على فخذيه، ويجمع نفسه ويديه على ركبتيه هذا يمكن يستغرق في نومه، ويطيل فيه، نعم.

يقول: "ويكون في سجوده معتدلاً" الاعتدال هذه ما لها .. ، يعني مع صورة السجود، يعني اعتدال الظهر في الركوع واضح، استواؤه واضح، لكن في السجود، نعم؟ كيف معتدل وهو رأسه أسفل من مؤخرته؟ طالب: لعل المراد يعني غير متقوس يا شيخ معتدل الفقار. يعني الظهر معتدل، ويكون في سجوده معتدلاً، إيش معنى معتدلاً؟ يكون في سجوده معتدلاً، الحال خبر كان الآن، يكون المصلي ... طالب:. . . . . . . . . نعم، لا يقصد به الظهر خاصةً، ويكون المصلي في سجوده معتدلاً. طالب: السياق يدل عليه يا شيخ ... شوف في الركوع قال: ويمد ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، هذا في الركوع، وواضح في الركوع الاعتدال والاستواء، وعدم التقوس، ولو صب الماء على ظهره هذا واضح، لكن ما الذي يعنيه الاعتدال في السجود؟ وهل هي لفظة مأثورة أو استقل بها المؤلف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن تنظر صورته وصورة من بجواره، وقد سجد على الأعضاء السبعة، ما تجد فرق، وهو رافع رجل وإلا رافع يد، وكلهم مجافين. طالب:. . . . . . . . . إيه، كلهم مجافين، ما تجد فرق بين من رفع رجله، أو من سجد على الأعضاء السبعة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يطيح؟ طالب:. . . . . . . . . حتى لو تعب، لو ما نام نزلهن، لا لا، ما يصلح، أنا أقول: هذه اللفظة هل هي مأثورة وردت بنص وإلا لا؟ إن كانت مأثورة ناقشناها يا أخي ويش المانع؟ وإن كانت وردت بنص صحيح على العين والرأس، أما اعتدال في السجود يحتاج إلى تأمل، مصلٍ معتدل في سجوده ما أدري والله؛ لأن الاعتدال اعتدال لفظي، اعتدال معنوي، اعتدال حسي، ويش معناه يعني؟ ولذلك صاحب الشرح ما ذكر عنها شيء، شو معنى معتدل؟ هي المجافاة؟ طالب:. . . . . . . . . لا، معتدلاً ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذه. طالب: يا شيخ يقول في الشرح: قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. إيش معناه؟ طالب: وروي عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب)) وقال: هو حديث حسن صحيح، فسر الاعتدال لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. يعني هو مقابل الافتراش؟

طالب: أو المراد الاعتماد الشديد على أحد الأعضاء السبعة دون البقية، يعني مما ... يعني يوزع الثقل على الأعضاء السبعة فيكون معتدلاً؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال ما دام الحديث في الترمذي يراجع -إن شاء الله-. طالب: وعن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب)) أخرجه البخاري. جيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . محفوظة إيه، شرعية إيه، وجاء الأمر بالاستعانة بالركبتين في إطالة السجود، المقصود أنه يبتدئ به الدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ...

كتاب الصلاة (11)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (11) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل ثبت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ الوارد سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، أما زيادة وبحمده فقد أشار أبو داود في سننه إلى أنها لفظة منكرة، ونقل ذلك عن الإمام أحمد. هذا يقول: عندي فهم أرجو تصحيحه في مسألة قبض اليد بعد الرفع من الركوع، وهو أن حديث: حتى يعود ويرجع كل عظم إلى محله، أو حتى يعود كل فقار إلى مكانه، لا يستدل به على القبض ولا على الإرسال؛ لأنه حين الاستدلال به في الإرسال يرد عليه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو صورة اليدين قبل الركوع، وحين يستدل به على القبض يرد عليه أنه بعد الرفع من السجود يلزم منه هذا الفهم، أن يكون موضع اليدين على الصدر في الجلسة بين السجدتين؛ لأنه يرجع كل عظم إلى أو فقار إلى محله، وهذا غير مراد، ولكن يكون معنى الحديث أن يعتدل المصلي الاعتدال الموافق للخشوع، ويبقى المرجح قبض اليدين استدلالاً بعموم حديث وائل في قبض اليدين في القيام للصلاة. أولاً: الحديث الاحتمال فيه قائم ووارد، والذي يخرج ما يرد من الجلسة بين السجدتين، وأنها تدخل في مثل هذا هي لا تدخل بالفعل؛ لأن هذه صفة القيام لا صفة الجلوس، القبض صفة القيام لا صفة الجلوس، والجلوس ورد فيه وضع اليدين على الفخذين، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. ويبقى أن النص في الباب هو حديث وائل، وهذا الاحتمال وإن كان من حيث الصحة، ومن حيث أن الثبوت ثابت، ومن حيث الدلالة دلالته على ما يراد ظنية. هذا يقول: مسألة النزول بالركبة أشكل علي ما ورد عن عمر في مشكل الآثار أنه كان ينزل على ركبتيه، وقد يجاب عن أثر ابن عمر أنه في ركبتيه كما هو مخرج في الموطأ، فلهذا ما كان ينزل على ركبتيه، وكان ينزل على يديه. ينزل على يديه كما في الصحيح، في صحيح البخاري معلق عنه.

وهل إذا قلنا بالنزول باليدين يكون حديث وائل هو وصف لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنزول على الركبتين صارف، حديث وائل يكون صارفاً لحديث أبي هريرة؛ لأنه بصيغة الأمر، فيبقى المرجح النزول باليدين، وحديث وائل صارف عن الوجوب يعني إلى الاستحباب، فهل يستقيم هذا الفهم؟ نعم كونه صارف ظاهر، هذا على القول بثبوته، وإذا قلنا كما يقول بعضهم: إنه لا يصل إلى درجة الحسن، ومثلما قدمنا أن الحديثين يعني على أعظم تقدير أنهما من قبيل الحسن، وقد ضعفا معاً، وضعف أحدهما وأثبت الآخر، وكل على مذهبه مثلما أشرنا سابقاً، لكن يبقى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وإن ذكر بعضهم عكس ما قاله ابن حجر، ولذا شيخ الإسلام يخير بين الصفتين، يقول: إن شئت فانزل على يديك، وإن شئت فانزل على ركبتيك، وإذا نظرنا مثلما قال الأخ السائل أن حديث وائل صفة فعل، وحديث أبي هريرة أمر، فيكون فعله صارفاً عن أمره من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا له وجه. سم. طالب:. . . . . . . . . تعليلات، مثل ما يذكر ابن القيم -رحمه الله- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل لما بدن، أو يجلس للاستراحة لما بدن، عندنا النصوص هي القاضية، وهي الحاكمة، أما التعليلات التي يعلل بها ويرجح بها كل واحد من أهل العلم مذهبه هذا اجتهاد منهم. طالب: يا شيخ مسألة الاعتدال في السجود. . . . . . . . . من فتح الباري. جزاك الله خير، يعني في آخر الدرس الماضي لما قرأت الحديث المخرج عند أحمد والترمذي وغيره ((إذا سجد أحدكم فليعتدل في سجوده، ولا يفترش ولا يبسط يديه)) هذا مفسر للحديث، فيكون المراد بالاعتدال. نبدأ بهذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويكون في سجوده معتدلاً" هذه الجملة وقفنا عندها طويلاً، وترددنا هل كانت من كلامه فتناقش؟ أو إن كانت مأثورة فيرجع إلى الأثر فيها، وينظر في معناه؟ ولا شك أنها مأثورة عند أحمد وعند الترمذي، بأسانيد جيدة ((إذا سجد أحدكم ... )). طالب: اعتدلوا في السجود، في الصحيحين اعتدلوا. الأمر به.

طالب: إيه اعتدلوا. لكن أنا رجعت إلى جامع الترمذي، وإذا فيه الاعتدال "فليعتدل ولا يبسط" فيكون معناه يؤخذ من مقابله، يؤخذ معنى الاعتدال لأن حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها، لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي عن الافتراش، افتراش الذراعين قلنا: إنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من الأعضاء السبعة بمقدار ما يسجد على الآخر، بمعنى أنه لا يتحامل على ركبتيه فقط، أو على جبهته فقط، أو على يديه فقط، ويخفف عن جبهته وأنفه، أو يخفف عن ركبتيه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك، قد تقتضي الحاجة أن يعتمد على بعض الأعضاء، ويخفف عن البعض الآخر، والحاجة لا شك أنها مرعية، أن الإنسان الذي لا يستطيع أو يصعب عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من السجود، وهذا هو المراد بالاعتدال، لا شك أن هذا مرعي حتى أنه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك، ويفسر هذا الاعتدال بما جاء مما يقابله من النهي عن الافتراش. في البخاري يقول: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، وقال أبو حميد: سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ووضع يديه غير مفترشٍ، ولا قابضهما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)). يعني التردد الذي أوردناه سابقاً أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة؟ هي مأثورة يعني، وجاء الأمر بها في الصحيح كما سمعتم. طالب:. . . . . . . . . لا هو اللي يظهر أنه يعطى كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه، بمعنى أنه لا يتحامل على بعض الأعضاء دون بعض. طالب: أحسن الله إليكم ما ذكرتموه هو الذي ذكره ابن العربي في العارضة، وذكر غيره نحواً مما ذكر الشيخ عبد الله حتى .... كلام الحافظ يقول: باب لا يفرش ذراعيه ... إلى آخره، قوله: ((اعتدلوا)) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على الأرض؟ لا، يتوسط في هذا، والأصل المجافاة كما جاء في صفة سجوده -عليه الصلاة والسلام-.

وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، وهذا الذي استشكلناه سابقاً، وأن الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده، الاعتدال في القيام متصور، لكن الاعتدال في السجود غير متصور. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال، حتى ولا اعتدال الظهر؛ لأن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة. لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارت ف اع الأسافل على الأعالي، قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة، انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضاً مشعرة بالتهاون، وقلة الاعتناء بالصلاة. ((ولا ينبسط)) كذا للأكثر ... إلى آخره قوله: "انبساط" بالنون في الأولى والثالثة، وبالمثناة في الثانية، يعني تبعاً للروايات في: "لا ينبسط" "يبتسط" في الرواية الأخرى، تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط، يعني فعل مطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط انبساط الكلب. المقصود أن المعنى ظهر، ولله الحمد بمعرفة المقابل. طالب: أحسن الله إليك، ما يكون المعنى الامتداد الزائد بحيث يتجاوز محله أو الانقباض .... لا، هو المقصود ما يقابل انبساط الكلب. طالب: النووي يمكن تفسيره أوضح يا شيخ بالمقصود. في الترجمة؟ طالب: ابتدأ بقوله. . . . . . . . . باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه، إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً ... طالب: فيه سقط كبير. والنهي للتنزيه، وصلاته صحيحة.

قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء بها، والإقبال عليها، والله أعلم. طالب: نحو منه في العون. قال: "ويجافي عضديه عن جنبيه" يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا كله مع الإمكان، أما مع عدمه إذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص، ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة؛ لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنن من أذى للآخرين، ولا شك أن السنن مطلوبة، لكن لا بد من فقه تطبيقها، لا بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن؟ والأذى لا شك أنه ممنوع، وأنه متعدد، ومخالف للتراص في الصف المأمور به. "ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه" يعني يرتفع عن الأرض لا ينضم، بعض العلماء يرى أن المرأة تنضم ولا تجافي؛ لأنه أستر لها؛ ولكن الأصل الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. وقال البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة؛ لأن الفقهاء يقولون: تخالف الرجل في الجلسة، وفي السجود، وفي كل ما يترتب عليه الستر بالنسبة لها، وإذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف، أو لشيء من بيان بدنها لا سيما إذا كانت بحضرة أجانب، كما هو الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا وفي أيضاً المشاعر حينما تصلي وبمحضر من الرجال، ولا يمكن اعتزالها عنهم، مثل هذا تفعل الأقرب إلى الستر؛ لأن هذا فهي درء لمفسدة، كما أسقطنا التجافي في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أستر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك، كما لو صلى الإنسان منفرداً، يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وكذلك المرأة إذا انتفت المسألة تعود إلى الاقتداء. طالب:. . . . . . . . .

إن احتاج إلى ذلك، وجاء في ذلك الحديث: ((استعينوا بالركب)) الترمذي ذكر هذا الحديث مع حديث الاعتدال، يعني في أبواب متقاربة، يعني عند الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو تعب في سجود صلاة التهجد مثلاً، رجل يتهجد ساعات ثم تعب، لا شك أن مثل هذا متعب، السجود، وكثير من الناس لا يحتمل طوله، فيستعين بركبه، لا مانع من ذلك؛ لأن هذه سنن، ويعني على أشد تقدير، وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه، يعني عند من يقابل السنن بالمكروه، يقول: مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول بالحاجة، بل قالوا: إنها تزول بأدنى حاجة. "وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه" بمعنى أنه لا ينضم فيضم يديه إلى جنبيه، وبطنه إلى فخذيه، وفخذيه إلى ساقيه، يجافي كل ذلك، ويرفع كل هذه الأعضاء عن بعضها. "ويكون على أطراف أصابعه" يعني يسجد على أطراف أصابعه، ويستقبل بها القبلة، أطراف الأصابع، إذا أمكنه ذلك، وإلا مع كبر السن، وتصلب الأعضاء قد يصعب ثني الأصابع، وإن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده ليعدل إبهامه، الإبهام أحياناً ما يطاوع، يستقبل به القبلة. "ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، وإن قاله مرة أجزأه" مثل ما جاء في الركوع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مبالغة في التجافي، وما دام جاء الأمر به فبقدر الإمكان، يفعل بقدر الإمكان، بما لا يشق، وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله -جل وعلا-؛ لأن بعضهم يتجافى مجافاة قد تخرجه عن هذه الهيئة، على كل حال التوسط في الأمور هو المطلوب. وجاء في تجافيه -عليه الصلاة والسلام- أنه لو مرت ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: شويهة. لا ما هو شويهة، يعني في معناها سخلة أو عناق، أو ما أشبه ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، من قول عائشة -رضي الله عنها-: "فوقعت يدي على قدميه" لو كانت الرجلان مفرقتان لما وقعت اليد على القدمين معاً. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الضم أصح؛ لأنه جاء في حديث ابن خزيمة ما يدل عليه.

"ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً" وجوباً عند الحنابلة، واستحباباً عند غيرهم، كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوها في ركوعكم)) ولما نزل قوله -جل وعلا-: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [(1) سورة الأعلى] قال: ((اجعلوها في سجودكم)) هذا أمر، وداوم النبي -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، فهذا يدل على الوجوب، وهو قول الحنابلة، وهو المرجح، والجمهور يقولون: إن هذا ذكر، والأذكار في جملتها تركها لا يخل بالصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها، ولا تبطل الركعة بها، كما سيأتي في التشهد الأول. "وإن قاله مرة أجزأه" يعني يتم الامتثال بقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولا يزاد قول "وبحمده" وإن نص عليها كثير من الفقهاء؛ لأنها لفظة منكرة، كما ذكر ذلك الإمام أبو داود في سننه. طالب: لكن أحسن الله إليك، ما يستدل له بما ثبت في الصحيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي في السجود والركوع ... ؟ لا، هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به، المأمور به ليست فيه هذه اللفظة. طالب: إيه بس وجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الأذكار توقيفية، لا سيما ما هو في أثناء عبادة، توقيفية، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى بها، وإذا اقتصر على سبحان ربي الأعلى لا يؤتى بها. "وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال الرفع يكبر، والقول دلالة على الفعل، القول مشروعيته للدلالة على الفعل، فيكون مقارناً له من أوله إلى آخره، ويكون بمقداره للدلالة عليه. طالب:. . . . . . . . . المنفرد لا مانع، المنفرد يقول. طالب:. . . . . . . . . على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثلاث أو السبع، ثم أطال الإمام ثم دعا هذا هو المطلوب ((أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم)). يقول: "ثم يرفع رأسه مكبراً" يعني حال كونه رافعاً من السجود يكبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مرة واحدة تحصل معه الطمأنينة إيه، لكن يختلف قول زيد عن عمرو في سبحان ربي الأعلى قد يقولها بسرعة، وقد يقولها بتأني، وعلى كل حال الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بالتجربة، الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، ولا يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك، وإن كان الناس يختلفون في سرعة الكلام، وسرعة الحركة وكذا، لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة، يعني ستين ثانية قد يؤدي بها ركعة، لا يقول قائل: إن هذا مثلاً الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاء في صفة صلاته كذا وكذا، لكن الكلام على الإجزاء، وإذا نظرنا إلى ما يذكر عن أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير، ما ينسب إليهم من مئات الركعات، وجدنا أنهم بهذه الطريقة. الحافظ عبد الغني وإن كانوا لا يستدل بأفعالهم، ولا يقضى بها على النصوص أبداً، لكن مع الإمكان، يعني لما قال: ذُكر عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة هذا ممكن، ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب، ألف ركعة يعني لو افترضنا أنها دقيقة الركعة الوقت لا يستوعب، وأنكر الشيخ حامد الفقي، نعم، ألف يعني ألف دقيقة، إذا قسمناها على الستين ... طالب:. . . . . . . . . لا تطلع ثمانية عشر ساعة تقريباً، لما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة، قال: إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذٍ ثمانمائة دقيقة، وهذا لا يعقل، ولا يمكن تصوره، على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- تخفيف ركعتي الفجر الراتبة، وجاء عنه أيضاً التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الإمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- كله بالتأني والطمأنينة، وأمره للمسيء "حتى تطمئن" في كل الأركان يدل على أن هذه هي الصفة الشرعية، لكن يبقى أن هناك القدر المستحب، وهناك القدر الواجب، والقدر المجزئ، هذا معروف، مفصل في جميع الأعمال الشرعية. "ثم يرفع رأسه مكبراً" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . عمن هذا؟

طالب:. . . . . . . . . عمن؟ طالب:. . . . . . . . . عثمان نعم صحيح، إيه ظننتك ترفعه. طالب:. . . . . . . . . معروف معروف، عن عثمان وعن غيره. طالب:. . . . . . . . . كيف حسبت؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . أو ربع، أو رُبع ساعة. طالب:. . . . . . . . . نحتاج إلى سبع ساعات ونصف، نعم نحتاج إلى سبع ساعات ونصف. طالب:. . . . . . . . . ويش في من الإشكال؟ طالب:. . . . . . . . . ممكن، صار الشتاء لكن ما هو بديدنه هذا. طالب:. . . . . . . . . ليس هذا ديدنه، لكن قام به. طالب: رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا أنه صلى العشاء، ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صلاة العشاء وقرأ القرآن كله، عند عبد الرزاق ... سمعت، أولاً: هذا ليس ديدنه، يعني كل ليلة، بحيث يكون ليل الصيف مثل ليل الشتاء، أو ممكن في ليالي الشتاء، ولا بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن على ما في رواية المصنف أنه بعد الصلاة مباشرة. طالب:. . . . . . . . . لكن هناك أشياء تذكر لا يمكن تقبل. طالب:. . . . . . . . . علي بن أبي طالب ألف ركعة ثبت بالنقل؟ طالب:. . . . . . . . . ما رددنا إلا هذا، يعني علي بن أبي طالب ألف ركعة في اليوم والليلة يقول شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب. طالب:. . . . . . . . . والله الأصل ما في شك أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، مع أن هناك فروقاً بين الناس واضحة، بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولو في يوم، ومن الناس من يقرأه في ست ساعات، وهذا مجرب، منهم من يقرأه في ست ساعات، لكن منهم من لا يستطيع أن يقرأه ولا في يوم أو يومين، الناس يتفاوتون، وعلى كل أنه يسير على من يسره الله عليه {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} [(17) سورة القمر]. طالب: لعله حفظكم الله مر عليكم رواية عن زادان أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء، ويملأ ثيابه بدموعه. ومثل هذه تقبل؟ بين العشاءين يقرأ القرآن؟ طالب: إلا إذا كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل.

اسمع، اسمع، لكن نقد المتون، هذا ما هو بمعتمد عند أهل العلم؟ نقد المتن ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ينقد، ينقد المتن، أما بين العشاءين على الصلاة المعتادة ما يمكن، وما ذكره النووي مقراً له اسمع، النووي نقل مقراً له، وابن كثير نقل مقر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار أربع مرات، وفي الليل أربع مرات، ويش تسوي به هذا؟ طالب:. . . . . . . . . ولو ثبت. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . نقله النووي مقراً له، وابن كثير مقر له. طالب:. . . . . . . . . لا لا، وعندما من يعيش عيشة السلف، لا تشدد على نفسك، عندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغلات، وعندهم ملهيات، وعندهم وظائف، يروح من الساعة ثمان إلى اثنتين، وعنده دروس آخر النهار، ويختم كل يوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يبي يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا لا يمكن أن يصدق، مهما قلنا، بركة ساعة ونصف بركة؟ ما يمكن إطلاقاً يا أخي، لا، نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد لله أنه ما في الصحيحين شيء من هذا، يعني الاحتياط للصحيحين، ما في شيء من هذا. طالب:. . . . . . . . . علة نعم علة، حتى القول بشرعيتها فيه نظر، القول بشرعية مثل هذه الأعمال فيه نظر. طالب:. . . . . . . . . هو يجب على الإمام أن يسعى في تصحيح صلاة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل، ما يركع بسرعة أو لا يسجد بسرعة هذا ما على الإمام منه، أو ثقيل اللسان، ما يأتي بالأذكار، ما يأتي بالفاتحة مثلاً، إذا انتصف في الفاتحة ركع الإمام، نقول: صلاته صحيحة، حكمه حكم المسبوق، لكن يبقى أنه لا ينبغي أن يكون مسبوق في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يناسبه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الأصل لأنه للدلالة عليه. طالب:. . . . . . . . . ويش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع؛ لأن هذا من الأمور التي لم ترد صفتها، متروكة.

"وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى" يعني يجلس مفترشاً على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين العجيب، منهم من يؤذي جاره الأيمن، ومنهم من يؤذي جاره الأيسر، ومنهم من يجلس على عقبيه، ومنهم من يجلس على .. ، يجعل ظهور قدميه مما يلي الأرض، وعلى كل حال هذه صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت في حديث أبي حميد وغيره، في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول يجلس مفترش، وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي تفصيله في التشهد. "وينصب رجله اليمنى، ويقول: رب اغفر لي ثلاثاً" رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي "ثم يكبر ويخر ساجداً" وجاء أيضاً الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وأجبرني وانصرني وارزقني، جاءت هذه الألفاظ، ويجمع بينها، ولا يقتصر على رب اغفر لي، وإن اقتصر عليها كفى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لم يثبت في هذا الموضع. "ثم يكبر ويخر ساجداً" إيش معنى يخر؟ هل معنى يخر ينزل بقوة {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] لأنه قال: خر ساجداً؛ لأنه الآن يسجد من جلوس، ولا يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، قد يتصور نزول بقوة من قيام، وحينئذٍ يكون يخر ساجداً، يعني يسجد. "ثم يكبر ويخر ساجداً" السجدة الثانية من الركعة، ثم يرفع، يقول فيها وصفتها على ما تقدم، صفتها قولاً وفعلاً على ما تقدم في السجدة الأولى "ثم يرفع رأسه بتكبير" يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية "ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق ذلك فيعتمد بالأرض" الآن في كلامه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة، يسميها بعض الفقهاء الاستراحة، هل يتأثر السامع في حكمها؟ لأنه قال: جلسة الاستراحة، يعني أنه جلس ليرتاح، مع أنها زيادة تكليف لا استراحة.

والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين، لا سيما من يحتاج إلى الراحة من أن يجلس ويثني رجله ثم يقوم، يعني ننظر إلى كبار السن إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أو من الأصل ينهض إلى القيام؟ من الأصل، وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده الأسهل عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية، ولا يثني رجله، لا سيما الكبير والمريض والثقيل هؤلاء الأيسر لهم أن ينهضوا إلى الركعة الثانية، ولا يجلسوا هذه الجلسة، يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص، وإنما سماها أهل العلم ظناً منهم أنها للراحة، وأقول: هي زيادة تكليف وليست راحة.

وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد، وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول: الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، وقد ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضاً، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها، يعني في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالمؤلف جرياً على المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقاً، وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه، أو لثقل في بدنه، أو لكبر في سنه، وتصلب أعضائه، المبتلى بالرمتزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه، كبار السن قاطبة أول ما يشيل مؤخرته، إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواءً كان في صلاة أو في غيرها، فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال: يجلس إذا احتاج، أنا أتصور أنها زيادة تكليف وليست تخفيف، وعلى كل حال المشهور من المذهب هو هذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروعة، لكن ما دامت ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن، يعني لو ترك سنة، ما رفع يديه الإمام نقول: لا ترفع يديك؟ لا لا، وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء؛ لأنها ليست طويلة، ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونها. طالب:. . . . . . . . . إذا قام منها، إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام؛ لئلا يشوش على المأمومين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الإمام يكبر، يفعل ما لا يشوش على المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون، ويشهدون النبي -عليه الصلاة والسلام- حضراً وسفراً، ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر، نقول: لا، نحتاج إلى واحد معه؟ لا ما نحتاج.

"ثم يرفع رأسه بتكبير، ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول: "يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه" ومن يقول: يقدم يديه يقول: يقوم على يديه، يرفع ركبتيه قبل يديه، عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمداً على الركبتين إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، يضع يديه على الأرض ويقوم. "ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" ويفعل في الثانية هذا وقفنا عليه في القراءة؟ طالب: أظن ذلك. إي نعم الظاهر أننا وقفنا على هذا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال -رحمه الله تعالى-: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ويتشهد، فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. بركة. يقول -رحمه الله تعالى-:

"ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، ثم القراءة، يعني في الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) والأصل في الأمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح سجوده، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره، رفع رجل أو ركبة أو يد أو جبهته سجوده ليس بصحيح، أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف عاد الخلاف فيه معروف، لكن الأصل الجبهة لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن سجوده ليس بصحيح، وإذا بطل السجود بطلت الركعة، ومنهم من يقتصر على هذا، ويقول: الركن السجود على الوجه ((سجد وجهي)) ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام- ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله، منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وهو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلاً، أو حك شيء بيده، ثم يعيدها بسرعة هذا لا يؤثر. طالب:. . . . . . . . . الوجوب أقل الأحوال. طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام على أنه إن رفع رجل عند الحنابلة سجوده باطل. طالب:. . . . . . . . . يسجد للسهو، يجبره بسجود، مقتضى ذلك أن يجبره بالسجود. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على القول بالوجوب، إذا رفع متعمداً بطلت صلاته، كما لو ترك التشهد الأول متعمداً. طالب:. . . . . . . . . الجهل معروف حكمه، الجاهل معروف حكمه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، الجاهل يعذر في مثل هذه الأمور.

ما يتعلق بالسجود مسألة أن أسجد على سبعة أعظم ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، السجود مجزئ إذا سترهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما، وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوم وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما، أو المسجود عليه بهما، ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، وهو يرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود، بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، إن أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض فسجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه يكرهون هذا، يصرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل، المنفصل ما فيه إشكال، جائز بالاتفاق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، وسجد على الحصير -عليه الصلاة والسلام- لكن الكلام في المتصل. تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة فالكراهة تزول بالحاجة، وجاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة، وجاء أيضاً أنهم اشتكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة والسلام-، يعني لم يشكهم في أي شيء؟ يعني لم يقبل شكواهم؟ أما في تأخير الصلاة مثلاً تأخيراً زائداً عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضاء محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة المقتضي للمباشرة. على كل حال هذه أمور تلاحظ، مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه، سواءً كان الأرض، أو ما فرش عليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

تخصيص الوجه بالمنفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسجد على الخمرة، والخمرة لا يعني أنها بقدر الجبهة، لا، ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله، وتزيد عليه، وقد يوضع عليها اليدين، توضع اليدان عليها، أما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أن هذا المسجود عليه له مزية، أو أنه من تراب كذا، المقصود أن هذه من البدع التي يجب إنكارها، ومعلوم أن الإنكار بما يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة، كما هو الشأن في سائر ما ينكر. يفعل ... خلونا نأخذ الجملة هذه على شان نصير أخذنا شيء اليوم، ويفعل .... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المتصل تجيب سجادة وتفرشها هذا منفصل، لكن متصل .. ، المتصل بالمصلي يعني، تأتي بشماغك وتسجد عليه، إذا وجد حاجة تقول: والله رائحة الفرش كريهة، وهذا يشوش علي، ولا أستطيع أن أخشع، ولا أطيل السجود على مرادي، نقول: اسجد عليه، يعني تجد في بعض الناس لو الفرشة جديدة، ولو من أنظف الأشياء وضع شماغه، وقد تكون الفرشة أنظف من شماغه، نعم؟ ومع ذلك يضع شماغه، ثقة بما يلابسه، ويطمئن إليه، ويركن إليه، المقصود أن هذا المراد منه المتصل بالمصلي، وهذا يفعله كثير من الناس، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه، هذا لغير الحاجة مكروه عند أهل العلم، والكراهة تزول بالحاجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى، تبدأ من الأمور العظيمة من تحقيق التوحيد، ونفي الشرك، وما يضاد ذلك إلى أن تنزل إلى مسألة الواجبات، ثم المستحبات، والمكروهات. طالب:. . . . . . . . .

إلا تصل، العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوه، لكن اختلافهم كبير في هذا، منهم من لا يعذر مطلقاً، يقول: ما في جهل يقبل معه ومع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء لأنه ما بلغه نصوص في وقت التشريع، لكن غيره والنصوص موجودة المفترض أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، فلا يقدم على عمل إلا وقد تحقق منه من خلال النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وجمهورهم على العذر، يعني بحيث لو نظرنا إلى حاله -حال هذا الإنسان- وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع قوله -جل وعلا-: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [(15) سورة الإسراء] عوام المسلمين في كثير من بقاع الأرض، يعني جهلهم مطبق، قد لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، يعني في بلاد البوسنة، يعني قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب، شخص من الدعاة يقول: أنا رحت لهم تجد الإنسان يكرر لا إله إلا الله، ومظهره مظهر تدين، لكن ما يعرف من الإسلام شيء، لما شرعنا في الصلاة، تعجبوا وأخذوا يتغامزون، وما يدروا ويش إحنا نسوي؟ ووقفت على شيخ كبير، لحيته بيضاء وكثة، يبيع سمك، وعنده مصحف جوامعي كبير، إذا باع سمكة قطع ورقة ولفها، هل يقصد مثل هذا أو جهل؟ والله المظنون أنه لا يقصد مثل هذا، هذا جاهل، لكن التبعة على من؟ على من يعرف أحوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر، التبعة كبيرة على أهل العلم وعلى الدعاة، وعلى من خوله الله -جل وعلا- في أمور المسلمين، ووكلها إليهم، التبعة عظمى، وكل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولو قام كل إنسان بما وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب الله عليه لما وجد على وجه الأرض فقير، والله المستعان.

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح ويتعوذ، ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال، وليس هناك تكبيرة إحرام، وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل هي تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، يكبر سبعاً مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ سبع مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمساً مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا: إنها تابعة للأولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا: إنها تابعة للثانية، قلنا: يكبر خمس بتكبيرة الانتقال، كما قلنا في تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة، وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره، والفوائد المرتبة على هذا الخلاف. لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة.

الاستعاذة، التعوذ، التعوذ للقراءة {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} [(98) سورة النحل] الأولى فيها قراءة الثانية فيها قراءة، لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى؟ ويقول: قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط؟ في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول: إن القراءة في الصلاة حكمها واحد ويتعوذ مرة واحدة، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود هو فصل طويل، وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون: يستعيذ في بداية القراءة، وإذا عدل عنها يجدد الاستعاذة، بمعنى أنه كان جالس يقرأ القرآن، ثم جاءه من جاء وأخذ يتحدث معه، انصرف عن القرآن، يجدد الاستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه، ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكماً، فلا يجدد الاستعاذة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا يسير هذا، وليس بعدول عن القراءة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل، عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولاً: هم يخالفون في العدد، يقولون: ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاثة في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تكبيرات صلاة العيد، ومثلها صلاة الاستسقاء، تصلى كما يصلى العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثلاثاً في الأولى وثلاث في الثانية، وهذه مخالفة، ثم بعد ذلك يكبر ثلاثاً في الأولى قبل القراءة، وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، ويش وجه الموالاة هنا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل أعظم من مسألة تكبير، الفصل بركوع وسجود، ويأخذ وقت هذا، فقولهم لا شك أنه ضعيف.

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" عرفنا أنه لا يكبر تكبيرة إحرام، ولا يستفتح؛ لأن هذه للصلاة بجملتها، ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية، وهكذا. طالب: لكن أحسن الله إليك المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الإمام؟ هذا تأتي الإشارة إليه، والخلاف فيه، والخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ المذهب ومذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعند المالكية والشافعية على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو الراجح، وكل هذا مبني على روايتي: ((فأتموا)) والرواية الأخرى: ((فاقضوا)) وأن رواية الأكثر: ((فأتموا)) والقضاء في الرواية الأخرى محمول على الرواية الأولى. نعم في القراءة، ترتيب القراءة، يعني نسمع كثيراً من يقرأ مثلاً الهمزة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية العصر، لماذا؟ لأن الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا كثير عند ... طالب:. . . . . . . . . الترتيب الحنابلة يطلقون الكراهة، كراهة قراءة القرآن منكساً، يعني في السور، أما في الآيات فلا يجوز اتفاقاً، من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ذلك، أن تقرأ السورة في ركعة، ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها، لا مانع من ذلك؛ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية: إن هذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب. على كل حال يحرص الإنسان أن يرتب، وإذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليه؛ لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وما دام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول بالكراهة. مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة، ثم ترك بقية السورة، وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى هذا لا شيء فيه؛ لأنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران، لكن قراءة آيتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة، يقرأ مثلاً من أول البقرة في الركعة الأولى، ثم يقرأ من آية الكرسي مثلاً في الركعة الثانية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يأخذ نفس الحكم وإلا ما يأخذ نفس الحكم؟ أولاً: الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقراءته لراتبة الصبح من سورتين مع أن الآيتين موجودتين في سورة آل عمران، يعني ما قرأهما من سورة واحدة، يعني متقاربتان في الألفاظ، ما قرأهما من سورة واحدة، وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة والأخرى من سورة أخرى، جعل بعضهم يكره ذلك. طالب:. . . . . . . . . هذه سئل عنها كثيراً بعض الأئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة، يعني ما هي بافتراضيه، يعني اتصل علينا وسئلنا عن قسم آية الدين في ركعتين؛ لأنه متعود أن يسمع الجماعة آيتين آية ثلاث بهذا الحدود يعني ثلث وجه، فقال عن آية الدين .. ، نقول: لا تجوز قسمتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (12)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (12) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" في الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، والثانية لا إحرام لها؛ لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، والاستفتاح أيضاً للبدء في الصلاة وافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية، الاستعاذة أيضاً عند من يقول: إن القراءة واحدة لجميع الركعات، يقول: يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول: إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة. من الفروق أيضاً بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية، كما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-. الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، له أثر في هذا الموضع، فعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية؟ وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة؟ بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون: إن ما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية: ((وما فاتكم فأتموا)) أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها -إن شاء الله تعالى-.

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً. التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا هو الأصل. طالب:. . . . . . . . . هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه، فإما أن نقول: إن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول: إنه تشهد أول؛ لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه، وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجئون إلى القياس، ويعللون به، وينظرون بعض الصور المشابهة لبعض. على كل حال كل هذه مسائل، مسائل تطرح على أنها بحث ليست تقرير ولا فتوى ولا .. يقول: "فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين" جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره. جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال: إنه هو السنة، مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول: والله أنه كجلوسه بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس هنا، جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضاً في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة نهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه، وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول: إن الوضع يختلف؟ لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في تشهد.

"كجلوسه بين السجدتين" وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه، فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فعندهم الثنائية يتورك فيها، شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، يعني لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش؛ لأن مقتضى قولهم: "كل تشهد يعقبه سلام" أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو أنه لا يتورك، وعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية، في الأخيرة التي يعقبها السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة، وعرفنا الفروق بين المذاهب. طالب: ألا يقال: إن سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليه؟ إيه، لكنه من الصنع الآن، مقصود كونه .. ، وإذا نظرت إلى المعنى قلت: إنه لا بد من قصده عندهم؛ لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه.

"فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع، نعم، حديث أبي حميد لا إشكال أنه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الأول افتراش، والثاني تورك، وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، مالك التورك في كل تشهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وأقروه ووافقوه على ذلك، وحديث ابن مسعود نظر لتقدم ابن مسعود، وتأخر من عداه عنه في الإسلام، قالوا: إنه يحتمل النسخ، وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد، فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد، ومن شرح أو فصّل في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة للتفريق بين التشهدين؛ لأن الأول يعقبه قيام، فإذا تورك يصعب عليه، وأيضاً هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه، ولا يعقبه قيام. طيب المسبوق، تورك الإمام في التشهد الأخير، فهل يتورك المسبوق أو لا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ إذا جلس للتشهد مفترشاً قال: "ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" يعني عند الشافعية ما يحتاج؛ لأنه لا يعقبه سلام، وعند الحنفية ما عندهم تورك أصلاً، ويبقى المالكية يتوركون في .. ، ما في إلا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا. "يضع كفه اليسرى" عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ؟ يقول: "ثم يبسط كفه" المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى، مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهل هذا مراد؟ أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟ طالب:. . . . . . . . . التشهد الأول إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الأظهر أنها اليد كلها، وليس الكف فقط.

"ويده اليمنى على فخذه اليمنى" طالب:. . . . . . . . . في التشهدين. طالب:. . . . . . . . . طيب، والجلسة بين السجدتين وين يضعهما؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود، إذا قلنا: وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد هنا؟ طالب:. . . . . . . . . يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى. يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى، ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى. "ويده اليمنى على فخذه اليمنى" يده على فخذه اليمنى "ويحلق الإبهام مع الوسطى" يجعلهما حلقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، واليمنى مقبوضة، نعم؟ "ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى" يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة، في كيفية وضع اليمنى، الكف اليمنى جاءت روايات منها: أنه يقبض الخنصر مع البنصر، ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة اللي هو ثلاثة وخمسين، على أي حال أي صورة فعلها أجزأه ذلك. "ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة اليسرى قال له: ((أحد)) ويشير أيضاً بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء، وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان. التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول عليها؛ لأنه تحريك بخلاف الاستقرار.

"ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. التشهد المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء على وجوه أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر أو العكس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، الخلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة، وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) ... إلى آخره. والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد. طالب: يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. إذاً يعني عكس ما قلنا. طالب: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة.

نعم معروف، يعني من رجح الإمام مالك رجح تشهد عمر قال: إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجح عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه، ورفعه صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة، ذكره على المنبر، وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح أنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة، فليتشهد أحياناً بتشهد ابن مسعود، وأحياناً بتشهد عمر، وأحياناً بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم يرجحون جمع من أهل العلم يرجح مثل هذا بأن لا تهجر السنن المأثورة؛ وليكون أدعى إلى الاستحضار، إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضاً ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح المجيب، مع أنه جاء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها؟ بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة؟ يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها، أدعية الاستفتاح هل يقول مثلاً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا: لا، إنما هذا تنوع، أحياناً يأتي بهذا وأحياناً يأتي بهذا، وكذلك قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يمكن أن يكررها المصلي ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) أو ((اللهم ربنا لك الحمد)) فلا يمكن أن يجمع بين هذه الصيغ، ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ما هو مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب؛ لأن منهم من يقول: يجمع بينهما عملاً بالنصوص كلها، ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد

تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهما، فمنهم من يقول: يجمع فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ولك الحمد، إيش؟ حي على الصلاة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضاً مقتضى المعنى؛ لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني إذا نظرنا من حيث المعنى، إذا قالوا: إن المجيب لا يقول: حي على الصلاة من يدعو؟ ولا يقول: حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طالب:. . . . . . . . . هو يخاطب نفسه يقول: حي على الصلاة. طالب: لا، ينادي، ينادي نفسه يا شيخ. أقول: مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم أنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال المجيب: صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقاً، وإن كان مطابقاً للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافاً للأعرابي الذي قال: جربناهما، لما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: جربناهما، هذا جاهل جهل مركب، المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض؟ إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها، كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح، ولو معنا قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته، أحضرته في الدرس الماضي على أساس أننا نبي نصل إلى هذا الموضع لكن ... طالب:. . . . . . . . . إن شاء الله. طالب:. . . . . . . . . التلفيق يعني يجيب جمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلاً أو بالزوائد من تشهد عمر، ويضيفها إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه أعني التلفيق؟ يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني لا يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كثيراً كبيراً، إنما قال إحداهما، والثانية بالمعنى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في موضع محدد، ولم يذكره في موضع آخر ألبتة، فإنه يقتصر به على هذا الموضع مثل الاستفتاح لصلاة الليل، اللهم جبرائيل وميكائيل إلى آخره هذا لصلاة الليل، لكن لو استفتح به في الفريضة مثلاً، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ وإلا ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، يعني لا يقال بكراهته، وإنما يقال: هو خلاف الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، رسولك الذي أرسلت قال: لا، نبيك الذي أرسلت، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قيل ما يخالف ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين؟ طالب:. . . . . . . . . هو المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله: أرسلت، والنبوة إذا قلنا: ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة كملت النصوص، تكاملت. "ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك" خطاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا يختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال: عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضر، لكن هذه ألفاظ متعبد بها، لا يجوز تغييرها ولا الزيادة فيها، ولا النقص منها، فيقال كما جاء، لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقص. "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وإذا سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه، وترد إليه روحه فيرد -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، أجل في القرآن كثير من هذا ترى، في القرآن كثير نغير بعد؟ نفس الشيء، لا. طالب:. . . . . . . . . هذه أمور عبادات توقيفية، ألفاظ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص.

"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يسلم الإنسان على نفسه، ويسلم على كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحاً ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين. "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله" السلام معناه طلب السلامة "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ، وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قالوا: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا: يكفي؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها، وكونه يجوز لغة أن تحذف لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة.

بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قالها تسعة وتسعين مرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله، ولا يقول: أشهد، لكن إذا قال: أشهد، يكون امتثل وإلا ما امتثل؟ يعني نسمعها من عامة الناس نسمعها، أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ، ويبين لطالب العلم أيضاً أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين؛ لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكراً في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلاً، ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغير رواية أبي داود، ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري أصح منها، وفيها بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهداً أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر، فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس، ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، فعلى الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح، يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجده في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيره.

أقول مثل هذا الكلام؛ لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه، ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر، يعني بعض الناس تعود مثلاً في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار، الإنسان قد يريد، أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة، وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة، وعدم الاستحضار، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته، وأن يقبل عليها بكليته، ونقول مثل هذا الكلام -والله المستعان- يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا، بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس، ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجده إذا دخل في الصلاة يخرج منها وهو يخطط لأمر من أمور لا تعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة، فالأمر في ذلك أشد؛ لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة. "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، لا شك أنها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به، وألا يزيد من شرعيه ولا ينقص. "وأن محمداً عبده ورسوله" يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضاً لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت في الكتاب والسنة شيئاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التشريك، نعم. طالب:. . . . . . . . .

في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، وكون عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيوش ليس هو الأكمل، عرفنا أو بسطنا مراراً مثل هذه المسائل، وقلنا: إن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة، والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة، بل الإنسان قد يصلي مثلاً في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف، ويرى الناي يموجون، ويتذكر يوم القيامة مثلاً، ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي، لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، عما هو بصدده، يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلاً، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول: أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات، ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء هذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل، إذا كان مثلاً نسخة ثانية وإلا ثالثة، ترى هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق؛ لأن بعض الناس يقول: والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد، ويأتي بالجديد في كل يوم، ومنها ما يبيع القديم، وهذا له ناس، وذاك له ناس، وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة مثلاً، ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح، قال: نصلي على الجنائز ونشتري الكتاب، فهذه أمور لا شك إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعاً، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر، فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضاً على شراء الكتاب والذهاب إليه. طالب: من خرج إلى مسجد ماشياً. إيه. طالب:. . . . . . . . .

ذكرنا هذا في المطاف، ذكر له الأطباء المشي علاج، فقال: بدلاً من أن أجوب الشوارع، أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف، ويكثر السؤال عن السعي؛ لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة، أولاً: مستقيم، وطويل، وفيه طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة هل فيه أجر وإلا ما فيه أجر؟ يعني إحنا رأينا من يلبس الألبسة الرياضية وجاي يزاول رياضة، ومع الأسف أننا وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكرة والكنادر والدنيا وعليها العباءة، يعني هذا إشكال، يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلاً: إن شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف، ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال: بدلاً من كذا أذهب إلى المطاف هذا أجره ثابت بلا شك؛ لأنه كان يفعل هذا قبل، لكن ما كان يطوف، ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف، ثم قيل له، نقول: لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته، وقصده لهذه العبادة. طالب: هل يؤجر على الصلاة فقط وإلا يؤجر على .... ينظر إلى الباعث ويش اللي نهزه؟ طالب: يريد الكتاب هذا .... لا، الآن لما خرج ويش المرجح؟ الكتاب، وفي طريقه قال: نصلي على الجنازة. طالب: ممكن يصلي في مسجد آخر ما فيه جنازة. لا، هين إذا صلى فيه ما في إشكال، الكلام على حصول القيراط في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو ليس من مساجد الجنائز فوجد جنازة؛ لأنه ما خرج من بيته من أجل الجنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي نهزه إلى الخروج؟ طالب:. . . . . . . . . هو يسوغ قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويحصل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ليس واحد، من صام وقد نصح بالحمية هل أجره مثل من صام لله -جل وعلا- من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] قالوا: على نيته، إيه. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا؟ مسجد ما يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز، ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة مرتبة على فعلها، أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصاً ينظر فيه إلى البواعث الأخرى، لكن إذا صلى خرج وما في ذهنه أن يذهب إلى مسجد ما، فقال: فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء، أو سيارة الإسعاف أو شيء عند محراب المسجد نصلي في ها المسجد، ونصلي على الجنازة، وما يدري أن فيه جنازة قبل، هذا له أجر، قيراطه ثابت -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ما في أكثر من هذا، حديث ابن مسعود على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقتصر عليها، نعم؟ طالب: أحياناً التشريك يصير العكس، يعني واحد خرج من بيته ناوٍ لله -عز وجل- مخلص لله -عز وجل-، فأحياناً يطرأ عليه مثلاً يقول: أصلي ويستفيد يعني يصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلاً بس أستفيد مثلاً أشتري حاجة قريبة، أو أنه رايح مثلاً لصلة رحم أستفيد حاجة .... يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه أدنى إشكال، ويحصل هل أجران، لكن لو قال: أنا بدلاً من أن أذهب إلى سوق الخضار والفواكه الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه. طالب: لا، العكس، هو نيته أصلاً يصلي على الجنازة، وهو بيصلي على الجنازة طرأ عليه أنه يشتري كتاب أو يشتري ... هذا غير مؤثر، الكلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلاً ذكر أنه محتاج إلى كتاب هذا ما يؤثر، لا أثر له ألبتة، نعم؟ طالب: مسألة التورك الخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، فحديث أبي حميد واضح على مذهب الحنفية والمالكية، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟

هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة، ولو لم يكن قبله تشهد، المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه؟ أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة؟ متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا: من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، وحينئذٍ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة، وإذا قلنا: إن الأخير معناه المتأخر، يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة فما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير، هذا المتبادر من اللفظ هو متأخر بالفعل، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له أجر، أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة، فهمت الأصل في الفهم الأخير؟ طالب: بس يا شيخ الراجح رأي الحنابلة. الحنابلة، نعم. طالب: ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك. نعم، لكن الشافعية يرونه ما لم يكن هناك سجود سهو، فالمسألة مسألة فهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني؟ نعم؟ أو لا يلزم؟ لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا، يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخراً يعني جاء قبيل الزوال ودخل المسجد ما فيها حاجة. طالب:. . . . . . . . . يقال: متأخر، ولا يقال: أخير إلا إذا وجد قبله أحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله -جل وعلا-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسائل. طالب: مسائل الخرقي. إيه طيب. يقول -رحمه الله تعالى-: المسألة الرابعة عشرة: وقال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه. والثانية: يجلس على إليته، ثم يقوم، اختارها أبو بكر وشيخه، قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة، ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة نبيك، وهذا يدل على أنه مسنون.

رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . طيب، ثلاث وخمسين، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، قل من يضبطها، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، هذه التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع .. ، هذه الثلاثة والخمسين. طالب:. . . . . . . . . كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره .. ، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأن كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال. طالب:. . . . . . . . . حتى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقرأ كاملاً. طالب:. . . . . . . . . لا، كانت الصلاة .. ، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما في داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كذا؟ طالب:. . . . . . . . . ما أعرفه أنا والله ما أعرفه. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفرد وإلا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه. طالب:. . . . . . . . .

هذا التخفيف، هذا الأصل التخفيف وفيه كلام. طالب:. . . . . . . . . لا، لا مضعف، لا مضعف الحديث. طالب: هل المرأة كالرجل سواء؟ الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها؛ لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال -رحمه الله-: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. طالب: يكون يعني في ضيق في الصف فالتورك قد يؤذي به الإنسان جاره، يترك السنة لأجل هذا؟ قلنا مراراً: على طالب العلم أن يفقه السنة، ويفقه كيف يطبق السنة؟ فلا يؤذي، مثل المجافاة، مثل التجافي. اللهم صل على عبدك ورسولك.

كتاب الصلاة (12)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (12) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى" في الدرس الماضي ذكرنا بعض الفروق بين الركعتين الأولى والثانية، وذكرنا أنه في الأولى يكبر تكبيرة الإحرام، والثانية لا إحرام لها؛ لأنها لابتداء الصلاة، وفيها تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية، والاستفتاح أيضاً للبدء في الصلاة وافتتاحها، ولا استفتاح في الثانية، الاستعاذة أيضاً عند من يقول: إن القراءة واحدة لجميع الركعات، يقول: يكفيه استعاذة واحدة، والذي يقول: إن كل ركعة قراءتها مستقلة يستعيذ في كل ركعة. من الفروق أيضاً بين الأولى والثانية أن الأولى تكون أطول من الثانية، كما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-. الخلاف بين الحنابلة والحنفية من جهة، والمالكية والشافعية من جهة فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، له أثر في هذا الموضع، فعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا من فاته شيء من الصلاة ركعة أو أكثر لا يستفتح، إنما يستفتح إذا نهض لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا فاته ركعة كيف يستفتح في الثانية؟ وإذا فاته ركعتان كيف يستفتح في الثالثة؟ بينما على قول المالكية والشافعية الذين يقولون: إن ما يدركه المصلي هو أول صلاته يستفتح، ويأتي الكلام في هذه المسألة، وأن الراجح فيها هو قول المالكية والشافعية، وأن رواية: ((وما فاتكم فأتموا)) أكثر، ورواية القضاء محمولة عليها -إن شاء الله تعالى-.

"يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد" يعني بعد ما ينتهي من الثانية يجلس للتشهد، فإن كانت ثنائية فهو التشهد الأخير بالنسبة له، يعني لكونه في آخر صلاته، لا يعني أن هناك تشهد أول وثاني بالنسبة للثنائية، ومن باب أولى إذا كانت صلاته ركعة واحدة، لكن إذا كان مسبوقاً وعنده تشهدات، عنده أول وثاني وثالث، وقد يوجد رابع، فهل حكم التشهد الثاني والثالث حكم الأول أو حكم الرابع؟ أو حكم الثاني، التشهد الأخير؟ يعني لو تصورونا أن مسبوقاً دخل والإمام قد رفع من الركعة الثانية في صلاة المغرب، أدرك معه تشهده الأول والثاني، ثم قام يقضي ركعة ثم يجلس بعدها للتشهد الأول بالنسبة له، ثم يجلس تشهداً رابعاً. التشهدات الثلاثة كيف يصنع فيها؟ هل يفترش أو يتورك؟ نعم لأن هناك صور نادرة لا بد من الإشارة إليها، إذا أوتر بتسع، وجلس بعد الثامنة ماذا يصنع؟ نعم؟ يفترش، وهل يرفع يديه كما لو قام من ثانية في التشهد الأول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عندنا التشهد بعد الثامنة، والتشهد بعد التاسعة، يعني إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ويقوم لا يسلم حتى يأتي بالتاسعة، فهل هذا التشهد بمثابة التشهد الأول بجميع الأحكام، بمعنى أنه يفترش فيه، ويتورك بعد التاسعة أو لا؟ يعني الصورة تكاد تكون مطابقة، لكن الكلام في الحكم الشرعي، وهل يرفع يديه كما لو قام من التشهد الأول أو لا يرفع يديه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما شبهته، إذا أوتر بثلاث ما شبهه بالمغرب، لكن إذا أوتر بتسع يجلس بعد الثامنة معروف هذا، أو نقول: نقتصر على الوارد، وما عداه يحتاج إلى دليل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا هو الأصل. طالب:. . . . . . . . . هو ما في إلا إذا قام إلى الركعتين حديث ابن عمر، إذا قام إلى الركعتين. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الكلام على أن العبادات لا يدخلها القياس، ولا حفظ ولا نقل أنه رفع يديه بعد القيام من الثامنة، ولا حفظ أيضاً عدمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

لكن الكلام هل هذا التنظير يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه؟ يحتاج إليه، فإما أن نقول: إن العبادات توقيفية ولا نرفع إلا بنص، وهذا هو الأقرب، أو نقول: إنه تشهد أول؛ لأنه يليه تشهد ثاني أخير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع يديه، وأهل العلم يقررون أن العبادات لا يدخلها القياس، هذه قاعدة متفق عليها، لكن هم عند التطبيق قد يلجئون إلى القياس، ويعللون به، وينظرون بعض الصور المشابهة لبعض. على كل حال كل هذه مسائل، مسائل تطرح على أنها بحث ليست تقرير ولا فتوى ولا .. يقول: "فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين" جلوسه بين السجدتين يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويجلس على اليسرى، هذا جاء في حديث أبي حميد وغيره. جاء عن ابن عباس في الجلوس بين السجدتين نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال: إنه هو السنة، مقتضى قوله كجلوسه بين السجدتين هو لا يطالب بغير ما قرره هو، ما نقول: والله أنه كجلوسه بين السجدتين وابن عباس يقول كذا، لا يقرر ما قاله ابن عباس هنا، جلوسه بين السجدتين عنده وهو المعروف في المذهب أنه الافتراش، وما جاء عن ابن عباس من نصب القدمين والجلوس على العقبين وافقه جمع من أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا هو الإقعاء المنهي عنه، وما دام ثبت عن ابن عباس وفي الصحيح أيضاً في مسلم لا ينكر على من فعله، ولا بد أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على غير هذه الصورة؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن عباس في صورة نهي عنها أنه هو السنة، وقول الصحابي من السنة لا شك أنه له حكم الرفع، فثبوته لا إشكال فيه، ولا يمكن أن يفسر به الإقعاء المنهي عنه، وعلى هذا إذا قررناه بين السجدتين فهل يقرر في التشهد؟ أو نقول: إن الوضع يختلف؟ لأن الجلسة بين السجدتين خفيفة، يمكن أن يقرر في جلسة ما يسمى بالاستراحة، لكن ما يقرر في تشهد.

"كجلوسه بين السجدتين" وعرفنا أنه الافتراش عند الأئمة الثلاثة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعند المالكية في هذا التشهد تورك، وقد جاء عن ابن مسعود ما يدل عليه، فعند المالكية التورك في كل تشهد، عكس الحنفية الذي هو الافتراش في كل تشهد، ما عندهم شيء اسمه تورك، والمالكية كل تشهد فيه تورك، والحنابلة يرون الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني، الشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فعندهم الثنائية يتورك فيها، شريطة أن يكون السلام بعد التشهد مباشرة، ما في سجود سهو، يعني لو كان في سجود سهو ما في تورك افتراش؛ لأن مقتضى قولهم: "كل تشهد يعقبه سلام" أنه لو كان بعد التشهد سجود سهو أنه لا يتورك، وعلى هذا يتورك في الثنائية، يتورك في الثلاثية، في الأخيرة التي يعقبها السلام، يتورك في الرباعية، ويتفقون في هذا مع الحنابلة، وعرفنا الفروق بين المذاهب. طالب: ألا يقال: إن سجود السهو هذا عارض فلا يرد عليه؟ إيه، لكنه من الصنع الآن، مقصود كونه .. ، وإذا نظرت إلى المعنى قلت: إنه لا بد من قصده عندهم؛ لأنه إذا كان يعقبه سجود فالتورك فيه شيء من المشقة، بينما لو كان يعقبه السلام انتهى لا مشقة فيه.

"فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" الكف المراد بها من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى الكوع، نعم، حديث أبي حميد لا إشكال أنه نص فيما قاله الحنابلة التشهد الأول افتراش، والثاني تورك، وحديث ابن مسعود يخدم مذهب مالك، مالك التورك في كل تشهد، الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، حديث أبي حميد نص صحيح صريح ذكره أبو حميد بمحضر عشرة من الصحابة، وأقروه ووافقوه على ذلك، وحديث ابن مسعود نظر لتقدم ابن مسعود، وتأخر من عداه عنه في الإسلام، قالوا: إنه يحتمل النسخ، وليس في القوة بمثابة أو بقوة حديث أبي حميد، فعلى هذا فالمرجح الذي يدل عليه حديث أبي حميد، ومن شرح أو فصّل في صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- الفرق بين التشهدين، والعلة واضحة للتفريق بين التشهدين؛ لأن الأول يعقبه قيام، فإذا تورك يصعب عليه، وأيضاً هو مبني على التخفيف، بينما التشهد الأخير يطال فيه، ولا يعقبه قيام. طيب المسبوق، تورك الإمام في التشهد الأخير، فهل يتورك المسبوق أو لا يتورك؟ كل على مذهبه فيما يدركه من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ إذا جلس للتشهد مفترشاً قال: "ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى" يعني عند الشافعية ما يحتاج؛ لأنه لا يعقبه سلام، وعند الحنفية ما عندهم تورك أصلاً، ويبقى المالكية يتوركون في .. ، ما في إلا مذهب الحنابلة هو الذي يفرق في هذا. "يضع كفه اليسرى" عرفنا أن الكف من أطراف الأصابع إلى المفصل على فخذه اليسرى، على الفخذ أو اليد كلها على الفخذ؟ يقول: "ثم يبسط كفه" المراد بالكف هذا، على فخذه اليسرى، مقتضاه أنه لو قال بيديه هكذا على الفخذ كما يضعهما على الأرض إذا سجد أنه تحققت الصورة التي أشار إليها المؤلف، صدق أنه بسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وهل هذا مراد؟ أو أن اليد كلها تبسط على الفخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى؟ طالب:. . . . . . . . . التشهد الأول إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني مجرد الكف لو وضعه هكذا كفى؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الأظهر أنها اليد كلها، وليس الكف فقط.

"ويده اليمنى على فخذه اليمنى" طالب:. . . . . . . . . في التشهدين. طالب:. . . . . . . . . طيب، والجلسة بين السجدتين وين يضعهما؟ يعني تصور الكف، وضع الكف على الفخذ نظير وضع الكف على الأرض في السجود، إذا قلنا: وضع الكف معناه أنه يرفع ساعديه، وهل المراد الكف أو اليد هنا؟ طالب:. . . . . . . . . يبسط كفه اليسرى على فخذه، نعم، ويده اليمنى على فخذه اليمنى. يأتي في صفة وضع الكف اليمنى، لكن هو يريد أن يتحدث عن الكف بغض النظر عن اليد، يريد أن يشرح صورة الكف أنها مبسوطة لا تقبض كاليمنى، ولا يحلق بإبهامها مع الوسطى. "ويده اليمنى على فخذه اليمنى" يده على فخذه اليمنى "ويحلق الإبهام مع الوسطى" يجعلهما حلقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يريد أن يقرر أن اليسرى تكون مبسوطة، واليمنى مقبوضة، نعم؟ "ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى" يعني يجعل الإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالسبابة، في كيفية وضع اليمنى، الكف اليمنى جاءت روايات منها: أنه يقبض الخنصر مع البنصر، ويحلق بالإبهام مع السبابة، ومنها أن الخنصر مع البنصر مبسوطان، ومنها جعل الإبهام في أصل السبابة اللي هو ثلاثة وخمسين، على أي حال أي صورة فعلها أجزأه ذلك. "ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها ترفع إلى الأعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة اليسرى قال له: ((أحد)) ويشير أيضاً بالسبابة، يرفعها يدعو بها، يعني في مواضع الدعاء، وبعضهم حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان. التحريك المستمر هذا لا يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول عليها؛ لأنه تحريك بخلاف الاستقرار.

"ويشير بالسبابة ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وهو التشهد الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. التشهد المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء على وجوه أشهرها تشهد ابن مسعود، ويقول ابن مسعود: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال به أكثر أهل العلم، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر، الأكثر على اختيار تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عباس، واختار الشافعي تشهد عمر أو العكس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والخلاف في هذا نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، الخلاف فيه نظير ما تقدم في صيغ دعاء الاستفتاح، فعمر له استفتاح، وذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، واختاره جمع من العلماء منهم الحنابلة، وهناك الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ فقال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) ... إلى آخره. والخلاف كما تقدم إنما هو في حقيقته تنوع وليس بتضاد. طالب: يقول: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. إذاً يعني عكس ما قلنا. طالب: التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة.

نعم معروف، يعني من رجح الإمام مالك رجح تشهد عمر قال: إنه ذكره على المنبر بمحضر من الصحابة، يعني مثل ما ذكر الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمد بمحضر من الصحابة، ورجحه الحنابلة هناك، الراجح عندهم سبحانك اللهم وبحمدك، مع أن حديث أبي هريرة في الصحيحين أقوى منه، ورفعه صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، بينما استفتاح عمر ليس بصريح في الرفع، إنما علمه الصحابة على المنبر، وهنا التشهد علمه الصحابة، ذكره على المنبر، وعلى كل حال يقال في هذا مثل ما يقال في الاستفتاح أنه تنوع، ما دامت كلها صحيحة، فليتشهد أحياناً بتشهد ابن مسعود، وأحياناً بتشهد عمر، وأحياناً بتشهد ابن عباس، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم يرجحون جمع من أهل العلم يرجح مثل هذا بأن لا تهجر السنن المأثورة؛ وليكون أدعى إلى الاستحضار، إذا جاء صيغ في موطن واحد بألفاظ متعددة مثل ما هنا والاستفتاح، وأيضاً ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ومثل: إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول، ومقتضاه أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح المجيب، مع أنه جاء قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يجمع بين هذه الأمور المأثورة الواردة أو يراوح بينها؟ بمعنى أنه يقال هذا مرة وهذا مرة؟ يعني مثل التشهد لا يمكن أن يجمع بينها، أدعية الاستفتاح هل يقول مثلاً: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ثم بعد ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا: لا، إنما هذا تنوع، أحياناً يأتي بهذا وأحياناً يأتي بهذا، وكذلك قول: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يمكن أن يكررها المصلي ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) أو ((اللهم ربنا لك الحمد)) فلا يمكن أن يجمع بين هذه الصيغ، ومن الأمور التي تشبه هذا ما جاء في الأذان، هل يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وهذا فيه قرب، ما هو مثل صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح هذا فيه قرب؛ لأن منهم من يقول: يجمع بينهما عملاً بالنصوص كلها، ولا تعارض، إنما يعمل بالخاص إذا وجد

تعارض بينه وبين العام، أما إذا لم يوجد تعارض فلا مانع من العمل بهما، فمنهم من يقول: يجمع فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ولك الحمد، إيش؟ حي على الصلاة نعم حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والجمع ممكن، لكن مقتضى اللفظ أن هذا بدل هذا، وهو أيضاً مقتضى المعنى؛ لأنه لا معنى لقول المجيب حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا معنى له، وهل لقول المجيب في التثويب الصلاة خير من النوم له معنى أو ليس له معنى؟ يعني إذا نظرنا من حيث المعنى، إذا قالوا: إن المجيب لا يقول: حي على الصلاة من يدعو؟ ولا يقول: حي على الفلاح، وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طالب:. . . . . . . . . هو يخاطب نفسه يقول: حي على الصلاة. طالب: لا، ينادي، ينادي نفسه يا شيخ. أقول: مثل هذا هو الذي دعا بعض الفقهاء ومشهور متداول في كتب الحنابلة وغيرهم أنه إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال المجيب: صدقت وبررت، ولكن ليس على هذا أثارة من علم، ليس عليه دليل، فلا يجوز أن يتعبد به، وإن كان صادقاً، وإن كان مطابقاً للواقع، والصلاة خير من النوم، خلافاً للأعرابي الذي قال: جربناهما، لما قال المؤذن: الصلاة خير من النوم، قال: جربناهما، هذا جاهل جهل مركب، المقصود أن مثل هذه الأمور التي يأتي عن الشرع صيغ متعددة فهل يجمع بينها أو يراوح بينها أو يرجح بعضها على بعض؟ إذا أمكن الجمع بينها فهو الأصل، وإذا لم يمكن ولا تعارض بينها ولا تضاد مع ثبوتها، كلها يراوح بينها، أما إذا كان هناك تضاد بينها فلا بد من الترجيح، ولو معنا قواعد ابن رجب فيه نظائر لهذه المسائل لكني نسيته، أحضرته في الدرس الماضي على أساس أننا نبي نصل إلى هذا الموضع لكن ... طالب:. . . . . . . . . إن شاء الله. طالب:. . . . . . . . . التلفيق يعني يجيب جمل أو يأتي بالزوائد من تشهد ابن عباس مثلاً أو بالزوائد من تشهد عمر، ويضيفها إلى تشهد ابن مسعود، هل له وجه أعني التلفيق؟ يأتي بالزوائد ويضيفها إلى ما خلا منها من الروايات؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن هذا ذكر متعبد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني لا يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كثيراً كبيراً، إنما قال إحداهما، والثانية بالمعنى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في موضع محدد، ولم يذكره في موضع آخر ألبتة، فإنه يقتصر به على هذا الموضع مثل الاستفتاح لصلاة الليل، اللهم جبرائيل وميكائيل إلى آخره هذا لصلاة الليل، لكن لو استفتح به في الفريضة مثلاً، وجمع من أهل العلم يرون أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، يسوغ وإلا ما يسوغ؟ يكون خلاف الأولى، يعني لا يقال بكراهته، وإنما يقال: هو خلاف الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، رسولك الذي أرسلت قال: لا، نبيك الذي أرسلت، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قيل ما يخالف ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن، رسولك نبيك الذي أرسلت، تجمع بين اللفظين؟ طالب:. . . . . . . . . هو المعنى بلا شك أنه يختلف، يعني الرسالة فهمت من قوله: أرسلت، والنبوة إذا قلنا: ورسولك الذي أرسلت ما في ما يدل عليها، بينما إذا جمع بين النبوة والرسالة كملت النصوص، تكاملت. "ويتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك" خطاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف أنه بعد أن مات لا يمكن أن يخاطب، ولذا يختار ابن مسعود أن يتصرف في الصيغة فيما يطابق الواقع، السلام على النبي، ما يقال: عليك أيها النبي كأنك تخاطب حاضر، لكن هذه ألفاظ متعبد بها، لا يجوز تغييرها ولا الزيادة فيها، ولا النقص منها، فيقال كما جاء، لفظ شرعي في عبادة توقيفية لا يجوز الزيادة ولا النقص. "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وإذا سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحد من المسلمين فإن الملائكة تبلغه، وترد إليه روحه فيرد -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، أجل في القرآن كثير من هذا ترى، في القرآن كثير نغير بعد؟ نفس الشيء، لا. طالب:. . . . . . . . . هذه أمور عبادات توقيفية، ألفاظ مأثورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص.

"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" يسلم الإنسان على نفسه، ويسلم على كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين من المتقدمين والمتأخرين، فالصالح يسلم عليه كل مسلم على مر العصور والدهور في سائر الأقطار والأمصار، فلا يحرم نفسه من هذا السلام بعدم تحقيق الوصف الذي هو الصلاح، بل يسعى أن يكون صالحاً ليسلم عليه من قبل خيار الناس من المصلين. "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله" السلام معناه طلب السلامة "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" هذا لفظ الشهادتين الركن الأول من أركان الإسلام، ولا بد أن تؤدى بهذا اللفظ، وأهل العلم يتسامحون في أشهد أن محمداً عبده ورسوله، قالوا: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قالوا: يكفي؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه موجود، لكن ما دام الثابت تكرار الشهادة فالمتجه تكرارها، وكونه يجوز لغة أن تحذف لا يعني أننا نتصرف في الألفاظ الشرعية التوقيفية لجواز ذلك لغة.

بعض الناس إذا أكمل الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، قالها تسعة وتسعين مرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والأصل أن يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله، ولا يقول: أشهد، لكن إذا قال: أشهد، يكون امتثل وإلا ما امتثل؟ يعني نسمعها من عامة الناس نسمعها، أشهد أن لا إله إلا الله، فعلى الإنسان أن يقتصر على الوارد بلفظه، وهذا يبين لطالب العلم أهمية الحفظ؛ لأن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تضبط إلا بالحفظ، ويبين لطالب العلم أيضاً أن البداءة بحفظ الأصح هو المتعين؛ لأن الإنسان قد يحفظ في وقت الطلب ذكراً في موضع على صيغة معينة، ثم بعد ذلك يتبين أن هناك من الألفاظ ما هو أصح مما حفظ، يحفظ رواية أبي داود مثلاً، ورواية البخاري تخالف، حفظ في الصغير رواية أبي داود، ثم بعد ذلك وقف على رواية في البخاري أصح منها، وفيها بعض الاختلاف أو الزيادة أو النقص، ثم بعد ذلك يحاول جاهداً أن يغير المحفوظ القديم فلا يستطيع، إذا أراد الجديد هجم عليه القديم لأنه حفظه في الصغر، فالحفظ في غاية الأهمية، والعناية بما ثبت عن الله وعن رسوله، لا سيما في مثل هذه الأمور التي لا يدخلها القياس، ولا تدخل تحت النظر والاجتهاد، فعلى الإنسان أن يهتم بحفظها الأصح فالأصح، يعني إذا وجد اللفظ في الصحيحين لا يعدل إلى غيره، لكن إذا لم يجده في الصحيحين بحث عنه في السنن وغيره.

أقول مثل هذا الكلام؛ لأننا نعاني في التصحيح، يصعب على الإنسان أن يصحح ما حفظه في الصغر، ولو انتبه لذلك وتحفظه وحفظه، ثم جاء ليؤديه هجم عليه ما حفظه في الصغر، يعني بعض الناس تعود مثلاً في نوافله أن يقرأ سور معينة، فإذا أنهى قراءة الفاتحة هجمت عليه السورة التي هي أكثر في التكرار، الإنسان قد يريد، أو يقصد قراءة سورة معينة في صلاة من الصلوات، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من القراءة، وقد قرأ غيرها، ولا شك أن هذا سببه الغفلة، وعدم الاستحضار، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ويبقى أن على الإنسان أن يهتم بصلاته، وأن يقبل عليها بكليته، ونقول مثل هذا الكلام -والله المستعان- يدخل الإنسان المسجد ويخرج كما دخل لكثرة المشكلات والملهيات والتشبث بالدنيا، بعض الناس ينشغل بأمور قد تكون مصلحتها لغيره، ينشغل بأمور الناس، ولم يوكل إليه هذا الأمر من أمر العامة، وكل إلى غيره، ثم بعد ذلك تجده إذا دخل في الصلاة يخرج منها وهو يخطط لأمر من أمور لا تعنيه، من الأمور التي لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، ومعلوم أن مثل هذا مخل بالصلاة، هذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان يخطط لأمور غير مباحة، فالأمر في ذلك أشد؛ لأن هذا يناقض الهدف من شرعية هذه العبادة. "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" زيادة سيدنا وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، لا شك أنها زيادة في المشروع فلا تجوز بحال، وإن كان سيد ولد آدم بلا نزاع، لكن المسألة مسألة تعبد، والذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصرف في شرعه، عليه أن يقتدي به، وألا يزيد من شرعيه ولا ينقص. "وأن محمداً عبده ورسوله" يعني الجمع بين الوصفين العبودية والرسالة لا شك أنه أكمل، فهو عبد لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب، وهو رسول أيضاً لا يجوز أن ينقص من حقوقه التي ثبتت في الكتاب والسنة شيئاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التشريك، نعم. طالب:. . . . . . . . .

في تجهيز الجيوش، يعني تشريك عبادة بعبادة، لا شك أن تفريغ القلب لما هو بصدده من العبادات هذا هو الأصل وهو الأكمل، وكون عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيوش ليس هو الأكمل، عرفنا أو بسطنا مراراً مثل هذه المسائل، وقلنا: إن الإنسان قد يسمع الإمام يقرأ في قراءة مؤثرة، والناس يبكون من حوله وهو يبكي، لكن لا من جراء هذه القراءة، بل الإنسان قد يصلي مثلاً في المسجد الحرام في الدور الثاني في مكان مطل على المطاف، ويرى الناي يموجون، ويتذكر يوم القيامة مثلاً، ووضع الناس فيه، ثم يبكي من ذلك والإمام يقرأ قراءة مؤثرة يبكي منها بعض الناس، وقد يكون الإمام يبكي، لا شك أن مثل هذا انشغل بعبادة، لكنه انشغل عما هو أهم منها، عما هو بصدده، يعني بعض الناس يحتاج إلى كتاب مثلاً، وعند المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز مكتبات، ويحتاج إلى كتاب ويقول: أنا أروح أصلي على الجنائز وأشتري الكتاب من تلك المكتبات، ما الذي نهزه إلى الاتجاه إلى ذلك المحل؟ هل الذي نهزه الصلاة على الجنائز أو الكتاب؟ وما مدى حاجته لهذا الكتاب لنقول بشرعية شراء هذا الكتاب أو عظم أجره أو يكون أجره أقل، إذا كان مثلاً نسخة ثانية وإلا ثالثة، ترى هذه أمور تحتاج إلى شيء من النظر الدقيق؛ لأن بعض الناس يقول: والله الآن عند مسجد الراجحي مكتبات، منها ما يبيع الجديد، ويأتي بالجديد في كل يوم، ومنها ما يبيع القديم، وهذا له ناس، وذاك له ناس، وقد يكون الداعي إلى الذهاب إلى هناك هو الكتاب، وقد يكون الباعث على شراء الكتاب ليس هو الاستفادة مثلاً، ذكر له كتاب وعنده منه نسخ وراح، قال: نصلي على الجنائز ونشتري الكتاب، فهذه أمور لا شك إن كان يحتاج الكتاب فهو من وسائل العلم، والعلم مطلوب شرعاً، والتشريك في مثل هذا غير مؤثر، فهو يؤجر أجر الصلاة على الجنائز، ويؤجر أيضاً على شراء الكتاب والذهاب إليه. طالب: من خرج إلى مسجد ماشياً. إيه. طالب:. . . . . . . . .

ذكرنا هذا في المطاف، ذكر له الأطباء المشي علاج، فقال: بدلاً من أن أجوب الشوارع، أو أذهب إلى البراري والقفار أطوف، ويكثر السؤال عن السعي؛ لأن السعي أنفع في هذا الباب، أنفع للصحة، أولاً: مستقيم، وطويل، وفيه طلوع ونزول، المقصود أنه يسأل عنه بكثرة هل فيه أجر وإلا ما فيه أجر؟ يعني إحنا رأينا من يلبس الألبسة الرياضية وجاي يزاول رياضة، ومع الأسف أننا وجدنا من النساء من يفعل ذلك، تجد عليها لباس الكرة والكنادر والدنيا وعليها العباءة، يعني هذا إشكال، يعني مثل هذا، يعني لو قلنا مثلاً: إن شخص معروف محب للعبادة وعمره كله يطوف، ويتعبد بهذا، ثم طرأ له ما طرأ من أن الأطباء نصحوه بالمشي وقال: بدلاً من كذا أذهب إلى المطاف هذا أجره ثابت بلا شك؛ لأنه كان يفعل هذا قبل، لكن ما كان يطوف، ولا يتعبد أو يتنفل بالطواف، ثم قيل له، نقول: لا شك أن عدوله من المشي في الشوارع إلى المشي في المطاف يؤجر عليه، لكن ليس مثل من تمحضت نيته، وقصده لهذه العبادة. طالب: هل يؤجر على الصلاة فقط وإلا يؤجر على .... ينظر إلى الباعث ويش اللي نهزه؟ طالب: يريد الكتاب هذا .... لا، الآن لما خرج ويش المرجح؟ الكتاب، وفي طريقه قال: نصلي على الجنازة. طالب: ممكن يصلي في مسجد آخر ما فيه جنازة. لا، هين إذا صلى فيه ما في إشكال، الكلام على حصول القيراط في الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وهذا نظير من جاء إلى المسجد وهو ليس من مساجد الجنائز فوجد جنازة؛ لأنه ما خرج من بيته من أجل الجنازة، كأن الجنازة وجدت في المسجد من غير قصد منه، وأجره ثابت -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام على ما الذي أخرجه من بيته؟ ما الذي نهزه إلى الخروج؟ طالب:. . . . . . . . . هو يسوغ قبل الدخول في العمل تغيير النية، لكن الكلام على الأجر، هل أجر من جاء ليطوف ويحصل أجر الطواف ممن نصح بالمشي مثل أجر غيره ممن جاء إلى الطواف فقط؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ليس واحد، من صام وقد نصح بالحمية هل أجره مثل من صام لله -جل وعلا- من غير نظر آخر؟ لا شك أن مثل هذا مختلف، والناس كل له أجره على قدر نيته {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] قالوا: على نيته، إيه. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض المسألة في رجلين، رجل خرج من بيته إلى مسجد لا يدري هل يصلى فيه جنائز أو لا؟ مسجد ما يعرف أن هذا المسجد مسجد جنائز، نعم، وبين شخص خرج من بيته إلى مسجد يعرف أنه يصلى فيه على الجنائز، ولا يوجد جنازة في ذلك الوقت، صلاة الجنازة مرتبة على فعلها، أجرها مرتب على فعلها، وما زاد على ذلك زيادة ونقصاً ينظر فيه إلى البواعث الأخرى، لكن إذا صلى خرج وما في ذهنه أن يذهب إلى مسجد ما، فقال: فرصة أسمع الناس الحضور هؤلاء، أو سيارة الإسعاف أو شيء عند محراب المسجد نصلي في ها المسجد، ونصلي على الجنازة، وما يدري أن فيه جنازة قبل، هذا له أجر، قيراطه ثابت -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ما في أكثر من هذا، حديث ابن مسعود على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقتصر عليها، نعم؟ طالب: أحياناً التشريك يصير العكس، يعني واحد خرج من بيته ناوٍ لله -عز وجل- مخلص لله -عز وجل-، فأحياناً يطرأ عليه مثلاً يقول: أصلي ويستفيد يعني يصلي في المسجد هذا هو رايح يصلي أصلاً بس أستفيد مثلاً أشتري حاجة قريبة، أو أنه رايح مثلاً لصلة رحم أستفيد حاجة .... يعني تشريك عبادة بعبادة هذا ما فيه أدنى إشكال، ويحصل هل أجران، لكن لو قال: أنا بدلاً من أن أذهب إلى سوق الخضار والفواكه الجامع الفلاني يباع عنده خضار وفواكه. طالب: لا، العكس، هو نيته أصلاً يصلي على الجنازة، وهو بيصلي على الجنازة طرأ عليه أنه يشتري كتاب أو يشتري ... هذا غير مؤثر، الكلام على الناهز من البيت، يعني هو في طريقه إلى مسجد الراجحي ليصلي على جنازة مثلاً ذكر أنه محتاج إلى كتاب هذا ما يؤثر، لا أثر له ألبتة، نعم؟ طالب: مسألة التورك الخلاف بين الأئمة الأربعة كبير، فحديث أبي حميد واضح على مذهب الحنفية والمالكية، لكن كيف نفرق بين قول الحنابلة والشافعية من خلال الأدلة؟

هم فهموا الأخير معناه التأخر لوقوعه في آخر الصلاة، ولو لم يكن قبله تشهد، المسألة مسألة الأخير فعيل، هل يلزم منها أن يكون هناك أول متقدم عليه؟ أو لا يلزم لوقوعه في آخر الصلاة؟ متأخر فيها، هل يلزم؟ فإذا قلنا: من مقتضى الأخير أن يكون هناك أول، وحينئذٍ لا يكون التشهد في الأخير إلا إذا كان قبله تشهد أول، هذا فهم الحنابلة، وإذا قلنا: إن الأخير معناه المتأخر، يعني لو جاء شخص دخل إلى صلاة الجمعة فما وجد في المسجد أحد قبيل دخول الإمام، يمكن أن نصفه بأنه متأخر، لكن لا يمكن أن نصفه بأنه أخير، هذا المتبادر من اللفظ هو متأخر بالفعل، لكن لا يلزم منه أن يكون أخيراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . له أجر، أجر النية، لكن ليس له أجر صلاة الجنازة، فهمت الأصل في الفهم الأخير؟ طالب: بس يا شيخ الراجح رأي الحنابلة. الحنابلة، نعم. طالب: ويظهر الخلاف في مسألة صلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك. نعم، لكن الشافعية يرونه ما لم يكن هناك سجود سهو، فالمسألة مسألة فهم الأخير، هل يلزم منه أول وآخر أو أول وثاني؟ نعم؟ أو لا يلزم؟ لأن صيغة فعيل قد تفهم هذا وتفهم هذا، يعني مثل ما ضربنا بمن جاء متأخراً يعني جاء قبيل الزوال ودخل المسجد ما فيها حاجة. طالب:. . . . . . . . . يقال: متأخر، ولا يقال: أخير إلا إذا وجد قبله أحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذلك فضل الله، وإلا فالأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن فضل من الله -جل وعلا-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسائل. طالب: مسائل الخرقي. إيه طيب. يقول -رحمه الله تعالى-: المسألة الرابعة عشرة: وقال الخرقي: ويقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، وهو أصح الروايتين، وبه قال أبو حنيفة؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه. والثانية: يجلس على إليته، ثم يقوم، اختارها أبو بكر وشيخه، قال شيخه: رجع أحمد عن الأولة، ووجه الثانية ما روى طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي سنة نبيك، وهذا يدل على أنه مسنون.

رأي ابن عباس في الجلسة بين السجدتين أشرنا إليه، قوله: "من السنة" لا شك أنه حكمه الرفع عند عامة أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . طيب، ثلاث وخمسين، طريقة الحساب عند العرب؛ لأنهم لا يقرؤون ولا يحسبون إنما هي بالأصابع، فالآحاد لها طريقة، والعشرات لها طريقة، والمئات لها طريقة، فمنها الآحاد مثلاً ثلاث والخمسين، ومنها المئين تسعمائة مثلاً، ومنها الألوف على كل حال الطريقة مهجورة منذ أن عرف الناس الحساب تركوها، ولذلك قل من يضبطها يعني من واحد إلى ألف، قل من يضبطها، لكن إذا نظرت في كتب الشروح رأيت أن مرادهم بالثلاث والخمسين التحليق، هذه التحليق، وقبض الأصبعين، ورفع .. ، هذه الثلاثة والخمسين. طالب:. . . . . . . . . كتاب بعينه يفصل من أوله إلى آخره .. ، لكن الشراح فصلوا بعض الشيء، تجد في فتح الباري، تجد في سبل السلام أيضاً شرح لهذه الطريقة حول هذا الحديث، وعقد ثلاثاً وخمسين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لأن مبناه على التخفيف؛ لأن مبنى الأول على التخفيف، لكن الكلام فيما إذا كان مسبوقاً حينما يتشهد الإمام التشهد الأخير، والمأموم يتابعه في جميعه أو في التشهد الأول فقط؟ يعني هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الإمام؟ أو مثلاً اعتبر أن الإمام هذا يطيل التشهد الأول فهل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ سؤالهم عن الصلاة ما فيه ما يدل على أنه في الأخير فقط، إلا أنهم لا يقولون الصلاة الإبراهيمية نظراً لأن مبنى التشهد الأول على التخفيف، إذا كان المسبوق يصلي خلف الإمام وأطال، صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتعوذ من أربع، وسأل بعد ذلك، هل نقول: يقتصر على التشهد الأول؟ عند الحنابلة نعم لا تزد على هذا؛ لأن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة في التشهد الأخير، وكرر التشهد الأول، ما في ما يمنع، ما هو بمسألة تخصيص، المسألة لا بد أن توجد في الصلاة كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ لا بد أن توجد، هل توجد في الأول وإلا في الأخير؟ الأول مبناه على التخفيف، هذه علتهم عند العلماء، أنه إذا تشهد كأن كأنه على الرضف من تخفيفه، فلا يصلون على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع، وإنما يصلون عليه في الأخير لأنه يطال. طالب:. . . . . . . . . حتى في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقرأ كاملاً. طالب:. . . . . . . . . لا، كانت الصلاة .. ، فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، وأقرت في السفر. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يلزم، يعني صلاة الظهر في أول التشريع مثل صلاة الصبح الآن، ما في داعي ننظر بشيء منسوخ وعندنا المحكم الآن، صلاة الصبح، يعني هل يصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويتعوذ بالله من أربع، ويدعى بعد ذلك في صلاة الصبح؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كذا؟ طالب:. . . . . . . . . ما أعرفه أنا والله ما أعرفه. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل إذا كان بيده إذا كان منفرد وإلا إمام، أما إذا كان الأمر ليس بيده وأطال الإمام لا يحرم نفسه. طالب:. . . . . . . . .

هذا التخفيف، هذا الأصل التخفيف وفيه كلام. طالب:. . . . . . . . . لا، لا مضعف، لا مضعف الحديث. طالب: هل المرأة كالرجل سواء؟ الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة باعتبار أن المرأة تضم نفسها؛ لأنه أستر لها، والذي في البخاري قال -رحمه الله-: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، فلا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. طالب: يكون يعني في ضيق في الصف فالتورك قد يؤذي به الإنسان جاره، يترك السنة لأجل هذا؟ قلنا مراراً: على طالب العلم أن يفقه السنة، ويفقه كيف يطبق السنة؟ فلا يؤذي، مثل المجافاة، مثل التجافي. اللهم صل على عبدك ورسولك.

كتاب الصلاة (13)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (13) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ثم ينهض" يعني بعد التشهد الأول "مكبراً" ينهض مكبراً، يعني حال كونه مكبراً، بعد تشهده الأول، ولا يرفع يديه في هذا الموضع عندهم، عند الحنابلة في المذهب، وإن ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إلا أن البخاري يصححه مرفوعاً والإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وحينئذٍ لا يلزمه ولا يلزم من يقلد الإمام أحمد أن يرفع يديه؛ لأنه لم يثبت عند إمامه مرفوعاً، ولذلك لا تجدون هذا الموضع -رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد الأول- في كتب الحنابلة، وإنما الرفع في ثلاثة مواضع: منها تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وأما بعد الركعتين فلا، والسبب في ذلك أن حديث ابن عمر المرجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، والإمام البخاري -رحمه الله- يثبته مرفوعاً، فالذي يُقلد الإمام لا يلزمه لا يرفع؛ لأنه عامي، أو في حكم العامي من المقلدين، وليس لديهم أهلية النظر في الأدلة.

قد يقول قائل: وغير المقلد للإمام أحمد، ماذا يصنع؟ خلاف بين إمامين كبيرين، بين جبلين شامخين، أحدهما يراه مرفوعاً، والثاني يراه موقوفاً، هذا الخلاف بين هذين الإمامين، لو كان مما نقل عنهما، يعني نقل عن الإمام أحمد هذا، ولو نقل عن الإمام البخاري في غير صحيحه أنه يصحح الرفع لنظرنا في القولين، ولطلبنا مرجحاً، يعني لو أن الترمذي سأل الإمام البخاري عن حديث ابن عمر فقال: المرفوع أصح، ولم يرد ذلك في صحيحه، لقلنا: خلاف بين إمامين نطلب المرجح، لكن ما دام الرفع ثبت في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه حينئذٍ لا ينظر لقول أحد ما دام ثبت مرفوعاً في صحيح البخاري لا ينظر لقول أحد كائناً من كان، يعني متى ننظر في الخلاف بين البخاري وأحمد؟ إذا نُقل عنهما، إذا ثبت عنهما أنهما قال ذلك، ولا نقول: إن الإمام أحمد أرجح من البخاري أو البخاري أرجح، لا بد من طلب مرجح، كلاهما إمام معتبر من أهل هذا الشأن المقلد له شأنه، وأما بالنسبة لمن لديه أهلية النظر بين الأقوال والموازنة بينها فإنه حينئذٍ يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده، ونصب الخلاف بين الإمامين فيما كان في خارج الصحيحين، أما ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فقد تلقتهما الأمة بالقبول، فلا ننظر لقول أحد كائناً من كان، ولذا المرجح أن اليدين ترفعان بعد التشهد الأول.

ورفع اليدين بعد التشهد الأول للقيام إلى الركعة الثالثة منهم من يرى أنه قبل القيام، والمحقق أنه مع الذكر، مع التكبير، مع تكبيرة الانتقال، كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ومع الركوع والرفع منه، يكون الرفع مقارناً للذكر، فحال النهوض حال القيام يرفع يديه، كما يرفعهما إذا رفع من الركوع، أو إذا شرع في الركوع، أو إذا كبر لتكبيرة الإحرام، يعني هذه مسألة مهمة بعض الناس ينصب الخلاف، ويضعف أحاديث في الصحيحين؛ لأن الإمام أحمد أو لأن أبا حاتم أو لأن الدارقطني أو لأن أبا داود أو الترمذي أو لأن النسائي رجح أن هذا كذا في ترجمة من تراجم كتابه، فتنسف الأحاديث الصحيحة بهذه الطريقة، لا، نعم في الصحيحين كما قال ابن الصلاح وغيره: أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ، فتخرج من المقطوع به كما قال، ويبقى أن القول الراجح هو قول الإمامين في كثير من المواضع، وأمكن الإجابة عن هذه الانتقادات في جل هذه المواضع، وبعضها لم يظهر وجه ترجيح اختيار الإمامين، لكن مع ذلك يبقى أن الكتابين تلقيا بالقبول، والجرأة عليهما بالتضعيف بقول من عارضهما من الأئمة لا شك أنه جرأة على السنة، وإذا تجرأنا على الصحيحين لم يبق لنا شيء نتمسك به، لم يبق لنا شيء ندافع عنه، ونتمسك به، وليست هذه عصبية لفلان أو لعلان، إنما هي عصبية دينية شرعية لسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ليست والله عصبية لا للبخاري ولا لمسلم ولا لغيرهما، ولو نظرنا في الآثار المترتبة على فتح المجال وفتح الباب على مصراعيه للنقد وتقبل هذا النقد من أي متكلم، ومن أي ناعق سواءً كان له حظ من النظر أو ليس له أدنى صلة بهذا العلم، يتحكمون ويحكمون العقول في هذه النصوص. على كل حال الذي يقلد الإمام أحمد وليست لديه أهلية النظر يقلد الإمام؛ لأنه إمامه وفرضه التقليد، لكن من كان من طلاب العلم ولديه أهلية النظر وبلغه الخبر وهو في صحيح البخاري لا يقدم عليه شيء. "ثم ينهض مكبراً" بعد الفراغ من التشهد الأول الذي ذهب الكلام فيه، في حكمه، وفي حكم ذكره من التشهد، وسيأتي حكم من تركه في باب سجود السهو، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ينظر فيه، نظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، كتاب التتبع للدارقطني، ينظر فيه، ونظر فيه أهل العلم، وأجابوا عنه، أجابوا، فتح الباري خصص فصل كامل من مقدمة الفتح لابن حجر، والنووي أجاب عن هذه الأحاديث في شرح صحيح مسلم. طالب: لكن -أحسن الله إليك- ينظر فيه كل أحد وإلا طالب العلم الذي لديه الأهلية؟ ما ينظر فيه إلا من لديه أهلية النظر، هذه أمور دقيقة، يعني أدق ما يبحث في علوم الحديث، لا يدركها إلا أمثال الأئمة الدارقطني وغيره، هذه أمور لا تدرك، لكن قد يعل الدارقطني سند هذا الحديث المسطر في البخاري أو في مسلم، وهو ثابت عندهما بغير هذا الطريق، قد يكون الطريق الذي ذكراه فيه مغمز، وفيه نوع كلام أو جرح آثر البخاري إيراده أو مسلم لعلوه مثلاً، مع أن عنده من الأسانيد ما يجبره، أو ما لا كلام فيه أصلاً، كثير منها من هذا النوع. طالب:. . . . . . . . . معروف إيه، معروف، وهذا من أحد الوجوه التي يرجح بها البخاري على مسلم، هذه ذكرناه في مناسبات كثيرة، لكن يبقى أن الصواب في الغالب مع الإمامين، ولا يتساهل في الأمر أو يترك الموضوع، أو يترك الكلام لأي أحد، لا أبداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا اجتهاد هذا، اجتهاد، لكن المعول على الأحاديث الأصول المرفوعة، الأصول، يعني حينما يجتهد الإمام البخاري ويرى أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر أنه يقضيه فقط ولا كفارة عليه، وإنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(184) سورة البقرة] هل يلزمنا القول بهذا؟ ما يلزم، هذا اجتهاده. "ثم ينهض مكبراً كنهوضه من السجود" كنهوضه من السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة، كما ينهض من السجود، والمرجح عنده وهو المذهب أنه ينهض على صدور قدميه، هذا بناءً على أنه يقدم حال السجود ركبتيه قبل يديه، فإذا أراد أن يقوم عكس، ومن يرى تقديم اليدين على الركبتين يقول: ينهض على يديه لا على صدور قدميه، عنده يضع يديه على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، وعلى القول الثاني: يضع يديه على الأرض، ويرفع ركبتيه قبل يديه.

يشيرون إلى شيء كأنه موجود في وقتهم، وكأنه قيل به من قبل بعض أهل العلم، وينصون على أنه لا ينبغي بل بعضهم يبطل الصلاة به، وهو أن يقدم إحدى رجليه، ويقوم بعد ذلك، أشاروا إلى هذا، ومنعوا من هذا الصنيع، والقول بإبطال الصلاة بسببه فيه بعد؛ لأنه عمل يسير، نعم هو خلاف الأولى، لكن إبطال الصلاة به غير متجه. "كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير" الأخير وصف التشهد، فهل هو وصف لوقوع تشهد أول قبله أو لوقوعه في آخر الصلاة؟ الأخير، يعني لوجود تشهد أول، تشهد أول وتشهد أخير أو آخر؟ أو لوقوعه في آخر الصلاة؟ في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمحضر عشرة من أصحابه، وكلهم وافقوه، فصل بين التشهدين، جعل التشهد الأول افتراش، والتشهد الأخير تورك، صفة التورك قال: فنصب رجله اليمنى، نصبها، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، مقتضى قوله: "تحت فخذه" أنه يجعلها بين الساق والفخذ، وقد جاء بذلك رواية صحيحة، لكن هذه الصورة وهذه الصفة لا تتسنى لكثير من الناس، لا سيما من ابتلي بالبدانة لا يستطيعها، نعم الرجل الذي لا يحمل اللحم يستطيعها، لكن البدين لا يستطيعها، وأكثر من وصف هذا التورك قال: إنه يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، تحت رجله اليمنى. الصورة السابقة التي صحت وثبتت، والصورة الثانية التي يمكن فعلها لعادي الناس، وكلاهما ثابت، لكن الصفة الثانية أكثر، وعلى هذا تفعل في الغالب، وإن فعل الإنسان الصورة الأولى أحياناً أحسن، ومن تركها لصعوبتها عليه كأن لا يستطيعها أو تشق عليه فلا شيء في ذلك لا بأس -إن شاء الله تعالى-.

التشهد الأخير عرفنا أنه إما أن يكون قبله تشهد ويصح وصف الثاني بالأخير متى يصح وصف الثاني بالأخير ومتى لا يصح؟ قبله واحد، لكن إذا كان بعد ثالث يصح وصفه بالأخير؟ ما يصح، عندنا ربيع الثاني وجمادى الآخرة في فرق بينهما؟ هم يفضلون أن يقال: الثاني إذا وجد ثالث، يفضلون إذا وجد ثالث يقال: الثاني ولا يقال: الآخر، وإذا لم يكن هناك ثالث يفضلون الآخر، يعني المتأخر، وهو آخر شيء يعني ما في بعده شيء، فيه علة لقولهم: ربيع الثاني وجماد الآخرة، ما قالوا: ربيع الثاني ولا جمادى الثانية؟ أحد يذكر شيء؟ ذكرنا أشرنا إلى المذاهب في صفة الجلوس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . يرجون ثالث. طالب:. . . . . . . . . وثالث لن يأتي ثالث، ما في ربيع ثالث. طالب:. . . . . . . . . في التورك؟ طالب:. . . . . . . . . ما صفتها؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، كيف؟ يعني كيف تمد؟ يعني هي الصفة الثانية إلا أن القدم بدلاً من أن تنصب تُمد، أشرنا سابقاً إلى خلاف العلماء في الافتراش والتورك، وقلنا: إن المالكية يتوركون في كل تشهد، وفيه حديث ابن مسعود والحنفية يفترشون في كل تشهد فلا افتراش عند المالكية، ولا تورك عند الحنفية، الشافعية والحنابلة يفرقون التشهد الأول افتراش عند الشافعية والحنابلة، والحنفية أيضاً افتراش، التشهد الثاني أو الذي يعقبه السلام، يعني إذا كان هناك تشهدين، ففيه التورك مطلقاً عند الحنابلة، وعند الشافعية إذا كان يعقبه السلام، يعني إذا لم يكن بعده سجود سهو، فإنه حينئذٍ يتورك، التشهد الذي ليس في الصلاة إلا واحد منه كصلاة الركعتين، فالصبح مثلاً أو النوافل إذا كان يعقبه سلام فالشافعية يرون فيه التورك، والحنابلة يقولون: افتراش، ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان، ويكون في الثاني منهما كالثلاثية والرباعية، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا تورك مطلقاً عند الحنابلة، ويتورك الشافعية إذا كان هذا التشهد يعقبه سلام، لماذا فرق بين تشهدين؟ لأن التشهد الأول قصير، والثاني طويل هذا من جهة، إذا قلنا بهذه العلة بمفردها قلنا: إن قول الشافعية متجه،

وإذا أضفنا إلى هذه العلة التفريق بين التشهدين ليعرف المسبوق قدر ما سبقه، وفي أي جزء من أجزاء الصلاة هذا الإمام؟ فحينئذٍ تكون العلة مركبة، ولا يتسنى حينئذٍ إلا إذا اجتمعت العلتان، إذا اجتمع جزءا العلة، تكون علة مركبة من جزأين، ولا يترتب عليه حكم إلا إذا اجتمع الجزءان، توافر الجزءان، فلا يرد قول الشافعية، لذا لو اقتصرنا على أن التورك في التشهد الثاني لأنه يطال، فيه صلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه تعوذ من أربع، وفيه اختيار من الدعاء ما يشاء، طويل، يرد علينا قول الشافعية أن التشهد الذي يعقبه السلام طويل، سواءً كان في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية طويل، وإذا قلنا: إنه مع هذا الطول يلحظ أيضاً جزء من العلة، وهو الفرق بين التشهدين ليعرف المسبوق، لا سيما الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من أجل إذا رآه مفترشاً في ثلاثية أو رباعية لحق به، وصنع مباشرة مثل ما يصنع الإمام بدلاً من أن ينتظر، هل يقوم أو يسلم؟ لأنه مأمور بأن يصنع ((إذا دخل أحدكم والإمام في صلاته فليصنع كما يصنع الإمام)) فإذا كانت العلة مركبة من جزأين لا بد من توافر الجزأين، ولا يكفي أحدهما دون الآخر. يقول: "فنصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما". هذا يقول: بعض العلماء ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى. كيف تكون اليسرى؟ إيش معنى اليسرى؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يقول: "ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى" هذا انتهى "وذكر بعضهم أن في الحديث احتمالية تصحيف، ومما يؤيد ذلك أن هذه الصفة يصعب على كثير عملها، وقد يقال: إنها لا توحي بالطمأنينة ما قولكم ... ؟ بعضهم قال: إن "بين" تأتي بمعنى "تحت" وحينئذٍ توافق الصفة الأولى، لكن "بين" لها معنى و"تحت" لها معنى، والذي يتيسر له فعلها لو فعلها أحياناً أحسن. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لو فرشها صعب، عليك أنت ممكن سهل، لكن غيرك ترى فيها صعوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يمكن، ما في ما يمنع، إذا كانت اللفظة محفوظة ما لأحد كلام، إذا كان سندها صحيح مخرجة في .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هم قالوا: إن "بين" تأتي بمعنى "تحت" لكن في بعد. طالب:. . . . . . . . . هذا عند العجز. طالب:. . . . . . . . . لا لا، التلازم هذا الصفة الطبيعية لمن نزل على ركبتيه أن يعتمد على ركبتيه، وينهض على صدور قدميه، ومن قال: ينزل يديه يرفع ركبتيه قبل يديه، هذا معروف من قال بهذا قال بهذا. "ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول" يتشهد بالأول يعني في التشهد الأخير يأتي بألفاظ التشهد الأول الذي تقدم الكلام فيه، من تشهد ابن مسعود، وهو الأكثر، أو تشهد عمر، أو تشهد ابن عباس، يعني بالتشهد الأول الذي ذكره، الذكر الذي ذكره في التشهد الأول يأتي به هنا، ويتشهد بالأول، ثم بعد التشهد الأول يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... إلى آخره. التشهد الأول من واجبات الصلاة، وذكره كذلك، التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، وذكره لا سيما الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن من أركان الصلاة، وغير الحنابلة يقولون: إنه ليس بركن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما علمه المسيء، وعند جمع من أهل العلم أن حديث المسيء في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ومقام حاجة .. ، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجعلوا صفة الصلاة تنطبق على حديث المسيء، فما ذكر فيه فهو واجب؛ لأنه جاء بصيغة الأمر، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لكن النصوص الأخرى دلت على أجزاء من الصلاة واجبة أوجبها من يقول بهذا الكلام، وهي لم ترد في حديث المسيء.

الأمر الثاني: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((قولوا)) أمر ((اللهم صل على محمد)) ((قولوا)) نعم الوجوب ظاهر، لكن الكلام في الركنية، هل يرقى مثل هذا اللفظ إلى الركنية أو لا يرقى؟ هذا محل النظر، أما كونه واجب فلا أقل من أن يكون واجباً، وإذا عرفنا هذا وأن الحنابلة يرون ركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من بين سائر المذاهب، فكيف يقال: إنهم جفاة بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وليس من أهل العلم من يرى ركنية الصلاة عليه في الصلاة عليه وعلى آله سواهم، والله المستعان. "ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" جاء في بعض الروايات الصحيحة: "وعلى أزواجه وذريته" فدل على أن الآل في هذا الموضع هم الأزواج والذرية؛ لأن ما جاء في رواية مجملاً فُصل في رواية أخرى حُمل على المفصل، وبُين في الرواية المفسرة. منهم من يقول: إن المراد بالآل أتباعه على دينه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ومنهم من يقول: آله من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب. ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر الأقوال، واستدل لها، وأطال في تقرير ذلك، وأما بالنسبة لموضعنا هذا فالمتجه أنهم أزواجه وذريته، كما جاء مبيناً في رواية أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يقول: إذا قلنا: إن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ركن وسلم الإمام قبل أن يصل إلى هذا الركن، قبل أن يصل المأموم إلى هذا الركن؛ لأن الإمام يسرع في قراءته، والمأموم بطيء، قلنا في قراءة الفاتحة: إنه لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، قلنا: إن حكمه حكم المسبوق، يركع مع الإمام، والمسبوق تسقط عنه الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع، لكن بالنسبة لركن في آخر الصلاة، الفاتحة جاء ما يدل على أنها تسقط عن المسبوق، لكن إذا قلنا: بركنية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يأتي به، ولو نوى الانفراد بعد إمامه، كما لو سبق بركعة كاملة يأتي به ثم يسلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، هذا ما سبق بشيء، يبي يسلم مع الإمام، هل يسلم وإلا يكمل يصلي على النبي؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لا، هذا جاء مع الإمام من أول الصلاة، لكن الإمام يسرع فسلم قبل أن يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، يسلم معه، يتابع الإمام وإلا يصلي على النبي يأتي بهذا الركن؟ هذه الصورة المفترضة. طالب:. . . . . . . . . لا لا المسبوق ما عليه .. ، ما في مشكلة، إنما يأتي بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر صلاته. طالب: أحسن الله إليك ألا يعتبر التأخر يسير لا يضر ... حتى لو كان كثير، يعني شخص في لسانه ثقل، وتأخر في الإتيان بهذا الركن، ونوى الانفراد ما في ما يمنع -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لا، السنن لا، يتابع الإمام، لكن مثل هذا الركن الذي يبطل الصلاة عند من يقول بركنيته لا بد أن يأتي به. طالب:. . . . . . . . . ويش لون صلى؟ يعني لا بد من التزام الصيغة أو لا؟ يعني لا بد أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... إلى آخره، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، لا بد من هذه الصفة، يعني هل هذه الأذكار توقيفية، أو ينوب عنها ما يقوم مقامها في المعنى؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا المقصود؟ هل يقوم .. ؟ لو قال: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صلى على إبراهيم وآله وسلم، يعني بدلاً من أن يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الخبر، ولا يختلف الأمر سواءً كان بصيغة الطلب أو بصيغة الخبر كله دعاء. طالب: لفظ متعبد به أحسن الله إليك. لو رجعنا إلى القواعد، قواعد ابن رجب في الألفاظ والأذكار المتعبد بها، هل يجوز أن تقال بالمعنى؟ وهل يجوز أن تذكر بغير العربية؟ نعم؟ هذه الأمور المتعبد بها بلفظها لا بد من الإتيان بها إلا من عجز عنها. "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، جاء في روايات صحيحة، وجاء إفراد إبراهيم، وجاء إفراد آل إبراهيم، وبعض المحققين ينفي ورود الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، ينفي ذلك، لكنه ثبت بالأسانيد الصحيحة. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . في هذا الموضع أزواجه وذريته كما جاء مفسراً في رواية أخرى صحيح.

طالب:. . . . . . . . . البقية كلهم ماتوا بدون أسر، لا وفي أمامة بنت زينب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الله أعلم، ما ندري. طالب:. . . . . . . . . لا، هي تزوجها علي، إيه تزوجها علي بعد فاطمة، وما أدري هل أنجبت أو لا؟ الله أعلم، ما أدري. طالب:. . . . . . . . . في هذا الموضع، يعني في باب تحريم الصدقة يدخل. طالب: التنصيص -أحسن الله إليك- على بعض أفراد العام ... هذه مسألة أخرى، وهي التنصيص على الأزواج والذرية من بين الآل، هل يقتضي تخصيص بحكم موافق لحكم العام؟ يعني الأصل أن الآل أشمل وأعم من الأزواج والذرية، فالتنصيص على بعض أفراد العام للعناية بهم، والاهتمام بشأنهم، فيكون الآل أتباعه على دينه، على القول الآخر، وهو مرجح عند كثير من أهل العلم لا سيما وهو أنه النظر الشرعي متجه إليه، ما معنى هذا الكلام؟ أنه لو كان من ذرية المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وليس بمتابع له فإنه لا يدخل، وإذا كان تابعاً له ولو لم يكن من ذريته فالنظر الشرعي عموماً؛ لأن الأخوة إنما هي بالدين لا في النسب، هذا المقرر في الشرع، وعلى كل حال أقوال أهل العلم في هذا معروفة، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك ما يشكل على هذا حديث الأضحية أنه ضحى بواحدة عنه وعن آل محمد وعن من لم يضح من أمته. هو إذا وجد ما يخرج، وما يدل على خروج بعض الأفراد هذا ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . . هذا موجود. طالب:. . . . . . . . . والآل أيضاً، الجمهور يوجبون الصلاة على النبي .. ، من يقول بوجوب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يوجب الصلاة على الآل مع أن الأمر واحد. طالب: يا شيخ السؤال في الصلاة وإلا خارج الصلاة؟

لا لا في الصلاة، لا يوجبون الصلاة على الآل مع أن الأمر واحد، ومنهم من يقول: إن إيجاب الصلاة على الآل كإيجاب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بمجرد اقترانهم معه استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، يعني كما في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(90) سورة النحل] العدل واجب، والإحسان ليس بواجب، وهذا مما يستدل به على ضعف هذه الدلالة، الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- واجبة، وعلى غيره من الآل ليست بواجبة. على كل حال الامتثال في هذا الموضع لا يتأدى إلا بهذه الصيغة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم معولهم في ذلك على أن التشهد الأول مبناه على التخفيف، وأنه بعده أفعال، والتشهد الأخير ليس بعده شيء. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . منهم من يرى، منهم من يشدد في أمر الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول حتى وهو قول في المذهب أنه لو أطال الإمام التشهد الأول هل يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- المأموم أو يكرر التشهد الأول؟ بعضهم يرجح أنه يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون نيته؟ طالب:. . . . . . . . . ركنيته؟ طالب:. . . . . . . . . والله هو الظاهر، ركنيته هو الظاهر؛ لأن الأمر يشمل، قابل للتشهدين، وأيضاً لا يتم الامتثال إلا بتمام الصيغة، وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا بد منها، لا يتم الامتثال إلا بهما. طالب: لو جمعهما؟ اللهم صل وبارك؟ طالب:. . . . . . . . . لو جمعهما، ما قلنا: ألفاظ متعبد بها، لا بد من الإتيان بها بلفظها. "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" إبراهيم وعلى، هذه زيادة في بعض النسخ دون بعض، إنما الذي يقال: وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا الذي في الشرح. طالب: وهذا في النسخة الأخرى اللي عندي. المغنى كذا، أظن ما في وعلى آل .. ، اللهم صل على آل إبراهيم، ما في على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

طالب: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم كما صليت على آل إبراهيم. طالب: وفي التبريك كذلك كما باركت على آل إبراهيم. مثله أيضاً، كلاهما زيادة من بعض النسخ دون بعض، ولا شك في ثبوت الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم من حيث الإسناد، ونفي بعض الأئمة لثبوت الجمع بينهما مردود بأنه ثبت، والمثبت مقدم على النافي، يعني مثل ما نفى ابن القيم الجمع بين اللهم والواو، مع أنه ثابت في الصحيح، الإشكال الذي يذكره أهل العلم أن محمد -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق، فكيف تطلب صلاة له ولآله مشبهة بالصلاة على إبراهيم وآله؟ كيف تطلب صلاة للأكمل مشبهة بالصلاة على الأقل؟ هذا إشكال يذكره أهل العلم، ويجيبون عنه بأن الآل وهم الأتباع يدخل فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، ففي قوله: وعلى آل إبراهيم أتباعه، ممن تبعه على ملته، ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، كلهم من آل إبراهيم، بما فيهم محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالمجموع إذا نظرنا إليه أكمل من المجموع بالنسبة لآل محمد؛ لأنهم أقل من آل إبراهيم، إذا دخل في آل إبراهيم محمد -عليه الصلاة والسلام- وأتباعه صار من تبع إبراهيم قبل محمد -عليه الصلاة والسلام- قدر زائد، والأصل في هذا كله، يعني ورود إيراد الإشكال، والجواب عنه هذا لا شك أنه مما يبحثه أهل العلم، وهو إشكال وارد، لكن الأصل في ذلك الاتباع، أمرنا بهذا فعلينا أن نفعل ونطبق، سواء ظهرت لنا الحكمة والعلة أو لم تظهر، لكن إن ظهرت بها ونعمت، وإن لم تظهر فالتعبد هو الأصل. طالب: يا شيخ إنه يحصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- صلاتان إي نعم؛ لأنه صلي عليه مفرداً، ثم صلي عليه مع آل إبراهيم فحصلت له صلاتان، فكان أشرف وأكمل. كلن التشبيه في الغالب أن يكون المشبه دون المشبه به. طالب: لكن -أحسن الله إليك- له الصلاة مشبهة، وهو داخل في المشبه به. مثل ما قلنا: إنه داخل في آل إبراهيم، نعم مثل ما ذكرنا. طالب:. . . . . . . . . طيب، ما يلزم التشبيه من كل وجه، يعني شبه رؤية الباري برؤية القمر، وشبه أول زمرة تدخل الجنة بالبدر، فلا يلزم التشبيه من كل وجه، وجه الشبه المطابقة من كل وجه ليس بلازم.

"وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" والصلاة على الآل في هذا الموضع متعبد بها، لكنها ليست بلازمة لامتثال الأمر في قوله -جل وعلا-: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] الامتثال يتم بقولنا: -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن الآل لهم علينا حق، وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا ألحقناهم ألحقنا الصحابة أيضاً؛ لأن لهم من الحق في إيصال الدين إلينا فلولاهم ما وصلنا دين، ولانقطع حبلنا بنبينا -عليه الصلاة والسلام-، فلهم علينا من الحق ما هو مثل حق الآل، فنجمع بينهما، ولا يقول قائل: إن الصلاة الإبراهيمية خصصت الآل دون الصحب، نقول: لا، هذه في موضعها لا بد منها، ولا يجوز أن نضيف الصحب في الصلاة الإبراهيمية، حتى ولو قلنا: إن المراد بالآل أزواجه وذريته، لا يجوز أن نضيفه؛ لأن هذه ألفاظ متعبد بها، لكنه لا يلزمنا في كل صلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] أن نصلي على آله معه، اللهم إذا أضفنا من باب الاعتراف بفضل أهل الفضل أن نضيف الآل والأصحاب أيضاً، ولكل منهما فضل، وهذا فرد من أفراد العام الذي جاء الأمر به في سورة الأحزاب، والتنصيص على بعض الأفراد كما هو مقرر عند أهل العلم لا يقتضي التخصيص. طالب: ألا يرجح ما أشرت إليه يا شيخ كون تخصيص الآل صار سمة ... إحنا في مواضع قلنا: إنه صار شعار لبعض المبتدعة، وإذا خصصنا الصحب دون الآل صار شعاراً لمبتدعة آخرين، للنواصب، والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة، وقول أهل السنة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

الأخ يقول: إن إبراهيم -عليه السلام- خص بمزيد في الصلاة والبركة، فطلبت هذا المنزلة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وآله، وكون إبراهيم -عليه السلام- يكون أفضل من غيره من وجه أو في صفة، لا يعني أنه أفضل مطلقاً، التفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، ولا ينافي تفضيل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجملة، فقد ثبت في الصحيح أن أول من يكسى إبراهيم -عليه السلام- قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، ولا يعني أنه أفضل من محمد عليهما -الصلاة والسلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)) يقول: ((فإذا موسى آخذ)) نعم؟ طالب: يصعق الناس. ((فإذا موسى آخذ بقائمة العرش -أو باطش بقائمة العرش- فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور)) ولا يعني هذا أن موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالتفضيل الجزئي لا يعني ولا يقضي على التفضيل الكلي الإجمالي. قال: "ويستحب أن يتعوذ من أربع" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو مأمور بهذا شرعاً {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ} [(32) سورة النساء] هذا نزل في النساء حينما تمنت أم سلمة ومعها من معها أن لو كانوا رجالاً يجاهدون في سبيل الله، تمني المرأة أن تكون رجلاً هذا اعتداء، تمني الرجل أن لو كان امرأة أيضاً اعتداء، لكن لو فضل إنسان بمزيد عمل اختياري يمكن أن ينال بالاختيار، ويستعان عليه بالدعاء هذا مطلوب ما فيه إشكال. طالب: حديث: ((لا حسد إلا في اثنتين)) نعم ومنهم من يتمنى أن لو كان لديه مال مثل فلان لعمل فيه مثل فلان، وجاء مدحه، فهما في الأجر سواء، وهكذا. "ويستحب أن يتعوذ" ... خلونا نكمل يا الإخوان على شان ما نتأخر.

"ويستحب أن يتعوذ من أربع، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر" عذاب جهنم الذي لا تقوم له صم الجبال، يعذب به الكفار عذاباً أبدياً سرمدياً {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا} [(56) سورة النساء] وكذلك العصاة يدخلون النار، وينقون فيها، فيستعاذ بالله من هذا العذاب الذي لا يطاق، "وأعوذ بالله من عذاب القبر" وعذاب القبر جاء فيه ما جاء من كونه يضرب ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ويشتعل عليه قبره ناراً، وغير ذلك من أنواع العذاب التي جاءت بها النصوص، يستعيذ بها المرء؛ لأنه لا يستطيع تحمل هذا العذاب. "وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال" التي خافها النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته، وهي من أعظم الفتن التي تمر بهذه الأمة في آخر الزمان، ويتبعه فئام من الناس، ويصدقونه؛ لما جعل الله على يديه من خوارق يفتن بها بعض الناس ممن يستجيب له، وأي فتنة أعظم من شخص يأتي ومعه ما يشبه النار، ويأتي معه بما يأمر به السماء فينزل المطر، ويأمر ويفعل ويترك، كل هذه أمور تعرض الإنسان للفتنة، مما لا يستطيع الثبات معه أكثر الناس، لا يثبت مع هذه الفتنة أكثر الناس، فأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. "وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات" الإنسان يتعرض في حياته إلى فتن تموج به، منها ما تكفره الصلاة والصيام، ومنها ما يحتاج إلى توبة، ومنها ما قد يخرجه من دينه {أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ} [(126) سورة التوبة] فكيف بمن يُفتن في كل يوم مرة أو مرتين في آخر الزمان؟ الظرف الذي نعيشه لا شك أنه زمان فتن، فنعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا هي ما يعرض له في حياته، وفتنة الممات ما يعرض له عند وفاته من عرض الأديان عليه، وتعرض الشيطان له بما يفتنه مما يكون سبباً لسوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة.

هذا التعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها بعضهم للأمر بها، وطاووس بن كيسان الإمام المعروف كما في صحيح مسلم أمر ولده عبد الله بإعادة الصلاة لما تركها، فليحرص عليها الإنسان؛ لأنها دعوات علها أن تصادف ساعة إجابة تقي المسلم هذه الأهوال وهذه العظائم. وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار، جاء في الحديث: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) ما شاء عموم سواءً كان بما ورد أو لم يرد، وهنا خصه بما ذكر في الأخبار، يعني بما ورد، وليس له أن يدعو بدعوة غير واردة هذا قول، والثاني: أن له أن يدعو بما أحب وبما شاء بما ينفعه في دينه، وأما أمور الدنيا فلا يدعو بها، وهذا ينص عليه كثير من الفقهاء، فلا يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو داراً واسعة، أو دابة هملاجة على ما قالوا، إنما يدعو بما ينفعه في دينه، وعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بما شاء)) أو ((بما أحب)) يشمل ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وكلام المؤلف -رحمه الله- يخصه ويقصره على ما ورد. "وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ويسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك". والسلام ركن من أركان الصلاة؛ لأنه تحليلها، وهو طرفها المشبه بطرفها الأول الذي هو تحريمها، تكبيرة الإحرام ركن، وأيضاً تحليلها التسليم يكون ركناً كتحريمها، ومنهم من يقول: إنه ليس بركن بل واجب، وهل الركن والواجب التسليمتان أو الأولى فقط والثانية سنة؟ قولان معروفان عند أهل العلم، والحنفية لا يرون السلام مطلقاً، لا يرونه لا واجب ولا ركن، بل إذا أتى بما يخالف الصلاة، أو ينقضها فلو تكلم أو أحدث تمت صلاته، ويعتمدون في ذلك على حديث ابن مسعود: ((فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- سلم بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وداوم على ذلك، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ولا شك أن امتثال الأمر بالصلاة كما كان يصلي لا يتم إلا بهذا، وأما حديث ابن مسعود فآخره لا يثبت، بل جزم بعضهم أنه من قول ابن مسعود، لا يثبت مرفوعاً. زيادة وبركاته ... طالب: الظاهر في التسليمة الثانية الوجوب؟

معروف أن الواجب بل الركن عند الحنابلة التسليمتان، والجمهور على أن الثانية سنة. زيادة وبركاته جاءت في أحاديث بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، فلو قيلت أحياناً كان أفضل، والغالب هو ما نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غالب أحواله الاقتصار على قوله: السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه ومرة عن يساره. "ويبتدئ السلام وهو متجه إلى القبلة، ثم ينحرف عن يمينه، ثم الثانية وهو متجه إلى القبلة، ثم يلتفت إلى يساره، ويكون التفاته إلى يساره أكثر من التفاته إلى جهة اليمين" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والنية لا بد منها، النية -نية الخروج- لا بد منها، ولذا لو قال: السلام عليكم وهو غافل ما نوى شيئاً هذا سهو، ولو تعمد أن يسلم من غير نية للخروج بطلت صلاته؛ لأنه تكلم في الصلاة بما يبطلها، فلا بد من نية الخروج الذي يستدل عليه بهذا اللفظ كتكبيرة الإحرام نية الدخول مع اقترانها بهذا اللفظ، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: التعوذ من أربع هل يلزم فيها الترتيب يا شيخ التعوذ من الأربع المذكورات؟ لا ما يلزم الترتيب، ما يلزم؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. طالب:. . . . . . . . . إي نعم اتقاء وجهه ....

كتاب الصلاة (14)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (14) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نرى بعض الإخوة إذا فاتته ركعة من الصلاة أتى بها بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى قبل الثانية، فيقوم ويأتي بها، فما حكم عمله؟ وماذا عليه؟ يعني على القول بأن التسليمة الثانية سنة هذا ما فيه إشكال، وقول أكثر العلماء، والذي يرى أن التسليمتين كلاهما ركن عبارة عن التسليم جنس يشمل التسليمتين، هذا لا يجوز له أن ينصرف عن الصلاة قبل انصراف إمامه بالتسليمة الثانية. طالب: لكن أحسن الله إليك على القول بسنيتها ما دام أن الإمام جاء بها ألا يلزمه متابعته؟ ألا ينصرف؟ طالب: حتى ينصرف. المتابعة في السنن، يعني الصلاة انتهت بالتسليمة الأولى. يقول: هل يعتبر تلقي الأمة بالقبول دليل؟ وما الفرق بين تلقي الأمة بالقبول والإجماع السكوتي؟ التلقي بالقبول إنما يكون للدليل، والإجماع السكوتي يكون للعمل، والتواطؤ عليه وعدم المخالفة، مع أن الإجماع السكوتي فيه خلاف طويل بين أهل العلم، والدليل إذا تلقته الأمة بالقبول ولو كان فيه نوع ضعف، فإنه يعمل به، ويثبت بهذا، وابن حجر يقول: إن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. طالب: طيب عكس ذلك أحسن الله إليك. نعم؟ طالب: أقول: عكس ذلك الإطباق على ترك العمل ... ترك العمل بالدليل، هناك أدلة أحاديث صحيحة من حيث الأسانيد، لكن اتفق العلماء على عدم العمل بها، وأشار الترمذي في علل الجامع أنه ليس في كتابه مما أجمع على تركه إلا حديث ابن عباس وحديث معاوية، حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المدينة، والثاني حديث معاوية في قتل الشارب.

وأضاف الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح العلل أحاديث، وهناك أيضاً أحاديث أخرى لم يتعرض لها لا الترمذي ولا الشارح، فهل مثل هذا الترك يُعتبر مضعف للخبر، أو منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؟ منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ، ودليل النسخ إطباق أهل العلم على عدم العمل بهذا الدليل، وهذا هو الظاهر، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون نقل الاتفاق دقيقاً وحقيقياً واقعياً؛ لأن بعض الناس ينقل الاتفاق والخلاف موجود، يعني يوجد من عمل بحديث ابن عباس، يوجد من عمل بحديث معاوية، ومع أنه نقل الاتفاق على أنه منسوخ. طالب:. . . . . . . . . ينوي لمبرر؛ لأن المتابعة تضر بصلاته مثلاً؛ لأن الإمام قام إلى رابعة أو قام إلى خامسة، أو له حاجة مثلاً نوى الانفراد مثل قصة صاحب النواضح أو شيء من هذا. يقول: هل ابن رجب شرح سنن الترمذي؟ وهل هو مطبوع؟ نعم شرح سنن الترمذي، لكن مع الأسف أنه لا يوجد إلا شرحه للعلل، وأوراق يسيرة من شرح الكتاب، ولو وجد لأفاد فائدة عظيمة؛ لأن نفس ابن رجب -رحمة الله عليه- يشرح بنفس السلف كما هو معروف، ويذكر أقوال لهم ونقول لا توجد عند غيره -رحمه الله-. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها، فتجعلها في جانب يمينها، والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها في قوله تعالى. طالب: نعم يا شيخ؟ ما عندك في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ طالب: لا هذه كله ليس موجود. ولا فيه سقط، ولا أشار إلى أن هذا زيادة ولا شيء. طالب: ولا أشار عندنا إلى أن هذا موجود في نسخة أخرى، تبي نشوف المغني؟ شوف المغني، لا شوف المخطوط. طالب: المخطوط للأسف أن الورقة ناقصة اللي جبتها.

إيه شوف المغني، مع الزركشي موجود عندك الزركشي؟ طالب: بلى يا شيخ موجود كما عندك يا شيخ، فالسقط في نسختنا نحن. يعني مميز على أنه من المتن عندك؟ طالب: إيه من المتن يا شيخ. مسألة قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] ولما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. تكتب هذه الأسطر. طالب: السقط عندنا في نسختنا يا شيخ. ومر أيضاً أسقاط أخرى. طالب: سم. مر فيها أسقاط. طالب: إيه لا لا سيئة النسخة يا شيخ فيها سقط كثير. نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه تضاف ثلاثة أسطر. نعم. والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويسر القراءة في الظهر والعصر، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الصبح كلها، يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وفي المغرب بسور آخر المفصل، وفي العشاء الآخرة بـ (والشمس وضحاها) وما أشبهها، ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه، ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والرجل والمرأة في ذلك سواء" يعني في جميع ما تقدم، الرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، والنساء شقائق الرجال، وما يطلب من الرجل يطلب من المرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، وأن هذا مما يخص الرجال.

فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل إلا فيما استثني، فقال: "إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود" فلا يسن في حقها التجافي، بل تضم بعض أعضائها إلى بعض، وتجلس متربعة، لا تفترش، ولا تتورك، إنما تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها، يعني تخرج رجليها من الجانب الأيمن، وما الفرق بين هذا السدل وبين الصفة المشروعة للرجال من الافتراش والتورك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو تورك، إلا أنه بدلاً من أن تجعل اليمنى منصوبة تجعل مسدولة مع اليسرى، وسئل الإمام أحمد عن جلسة المرأة قال: تسدل رجليها، وجاء عن علي -رضي الله عنه- هذا السدل، لكن الذي في صحيح البخاري قال تعليقاً: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة"، قوله: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يرى هذا القول، ويتبناه، وإن كان نقله عن أم الدرداء، كانت فقيهة، هذا الوصف يعني هناك أوصاف تذكر ليوصف بها القائل، يشم منها أن من نقل القول يرجحه، فمثلاً إذا سيق الخلاف مثلاً ثم قال .. ، ذكر الخلاف بأدلته ثم قال: ويرى أهل التحقيق أو بعض المحققين كذا، من غير أن يصرح باختياره، فالذي يظهر أنه يختار من وصف قولهم بالتحقيق، يختار القول الذي وصف القائل به بالتحقيق، وهناك أحياناً مرجحات لا يصرح بها، فقول البخاري -رحمه الله-: "وكانت فقيهة" يدل على أنه يختار هذا القول، وأن المرأة لا تختلف عن الرجل إلا فيما دل الدليل على اختصاصها به، وإلا فما الفرق بين أن تجلس متربعة أو مفترشة؟ وما الفرق بين أن تستدل وبين أن تتورك؟ والأصل أنها داخلة في عموم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا)) قد يقول قائل: المخاطب رجال، لكن النساء تدخل في خطاب الرجال، إلا إذا وجد ما يخصصها، والذي يظهر أنها كالرجل في جلستها، في قيامها، اللهم إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب فتستتر بقدر الإمكان، ولا شك أن الانضمام أستر لها من التجافي، إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وأما ما عدا ذلك فهي حكمها حكم الرجل.

والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، إذا سمع هذا المأموم يخرج الإمام والمنفرد، وإذا سمع يخرج من لم يسمع إما لبعد أو صمم، فالمأموم حكمه لا يقرأ خلف الإمام على ما سيأتي، هذا بالنسبة للمأموم، وما عدا المأموم من إمام ومنفرد تقدم، وأن الفاتحة بالنسبة لهما ركن من أركان الصلاة، وأنها لازمة لهما. المسبوق تقدم الكلام فيه، والخلاف فيه، وأنه تسقط عنه القراءة؛ لحديث أبي بكرة، ذكرنا عن أبي هريرة سابقاً، وهو اختيار البخاري والشوكاني، وجمع من أهل العلم أنها لا تسقط عن المسبوق، وأنه لا بد أن يقرأ، وإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو أدرك الركوع، وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه القراءة فلا تلزمه، وفي حكمه -على ما تقدمت الإشارة إليه– من كان إمامه يسرع في القراءة، ولا يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة، هذا حكمه حكم المسبوق فيما لم يتمكن من قراءته، وصلاته صحيحة، ولو لم يقرأ إلا نصف الفاتحة، صلاته صحيحة، المأموم. طالب:. . . . . . . . . مثل المسبوق، هو مسبوق، ما أدرك مع الإمام، المسبوق إذا لم يدرك الفاتحة كاملة تصح صلاته وإلا ما تصح؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أنا أقصد على قول الجمهور الذي قررناه. طالب:. . . . . . . . . ركن، لكن دل حديث أبي بكرة أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة حيث ركع دون الصف، وأكمل صلاته، ما أدرك القيام، على كل حال خلينا نقرر المسألة وسبقت الإشارة إليها.

المسبوق عامة أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عنه، هذا المسبوق، أقول: في حكم المسبوق من لم يستطع إكمال الفاتحة مع الإمام، سبقه الإمام بجميعها وإذا سبقه ببعضها من باب أولى، الذي لا يستطيع تعلم الفاتحة وهذه المسائل تقدمت، لكن التذكير بها في هذا الموضع مهم، الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة وُجه إلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وجه، وعلى القول بأن الفاتحة لازمة لكل مصل، إذا استثنينا المسبوق، ولم يستطع تعلم الفاتحة فهل يأتي ببدلها إذا كان مأموماً من الأذكار الأربعة المعروفة أو لا يأتي بها؟ البدل له حكم المبدل عند أهل العلم، يعني عندنا على القول بأن المأموم لا قراءة عليه لا يقرأ المأموم على ما قرره المؤلف إذاً لا يذكر؛ لأن البدل له حكم المبدل، لكن عند من يلزم بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد هل يأتي بالبدل أو لا يأتي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن من عجز عن تعلم الفاتحة ووجه في الحديث إلى أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟ طالب: بلى. هذا بدل، والمبدل الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة وهو إمام مثلاً بمثله لا بد أن يأتي بهذه الأذكار، عجز عن الفاتحة وهو مأموم لا بد أن يأتي بالبدل إذا عجز عن المبدل، مأموم الذي يقول المأموم لا قراءة عليه ما في إشكال، لا يأتي بهذه الأذكار، بل يلزمه الإنصات، لكن الذي يلزم المأموم بقراءة الفاتحة كما في حديث عبادة بن الصامت: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ما لي أنازع القرآن؟ )) ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ )) وجاء في حديث: ((لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) مع أن الرواية هذه فيها كلام لأهل العلم.

استثناء الفاتحة من القراءة خلف الإمام منع القراءة خلف الإمام استثناء الفاتحة، هل يقوى على أن يجعل البدل له حكم المبدل؟ يعني عندنا الأصل في قراءة الإمام والمأموم والمنفرد حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وهل يكون للبدل حكم المبدل؟ فنقول: المأموم إذا لم يستطع تعلم الفاتحة يسبح إلى آخر الأذكار؟ لا سيما وأن الخلاف في المسألة قوي جداً، والمسألة ليست بالسهلة، وليست مما يستطيع الترجيح فيها أدنى واحد، أو حتى أوساط المتعلمين، هي من عضل المسائل، والترجيح فيها من أصعب الأمور، المتجه أنه لا يأتي بالبدل؛ لأن أقوى ما في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وفاتحة الكتاب وإن كان التسبيح والتحميد والتهليل بدلاً منها إلا أن البدل لا يقوى أن يكون مثل المبدل في جميع الأحكام. والمأموم إذا سمع قراءة الإمام دل على أنه إذا لم يسمع يقرأ، على أن لا يشوش على غيره، ولا ينازع الإمام قراءته. "إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بـ (الحمد) " إذا سمع مفهومه أنه إذا لم يسمع إما لبعد أو صمم أو إسرار من قبل الإمام يعني في صلاة سرية أنه يقرأ، وعلى هذا كلام المؤلف فيه تفريق بين الجهرية والسرية وإلا ما في تفريق؟ فيه تفريق؛ لأن السرية لا يسمع وحينئذٍ تلزمه القراءة، والجهرية يسمع وحينئذٍ يلزمه الإنصات. "لا يقرأ بالحمد ولا بغيرها" سيأتي الإشارة من قبل المؤلف -رحمه الله- إلى أن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة أنه يقرأ، إذا تمكن بحيث لا يعارض الإنصات لقراءة الإمام كاستغلال السكتات فإنه يقرأ على ما سيأتي.

"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] " إذا قرئ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أو لفظ الآية يشمل الأمرين؟ بعضهم يقول: إن الآية نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة، وحينئذٍ يكون سبب النزول في الصلاة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة ينقل عليها الاتفاق، العبرة بعموم اللفظ، ولفظ الآية يعم من كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة، إذا قرئ القرآن في مجلس، في أي مكان، في حفل كما يصنع الآن فإنه حينئذٍ يلزمه الإنصات {فَاسْتَمِعُواْ} [(204) سورة الأعراف] ولا يكفي السماع لا بد أن تستمع، وفرق بين المستمع والسامع، ويأثم الذي لا يستمع، أو ينشغل عن القرآن لعموم الآية. أنت في طريقك إلى المسجد، وتسمع الإمام يقرأ بالمكبر، هل يلزمك أن تستمع؟ أنت في طريقك في أذكارك مثلاً تسمع الإمام يقرأ، فهل يلزمك أن تستمع وتترك الأذكار التي أنت بصددها في طريقك إلى المسجد؟ نعم؟ عموم الآية نعم، وقل مثل هذا في الخطبة خطبة الجمعة، وأنت ماشي إلى المسجد هل يلزمك الإنصات أو لا يلزمك حتى تكون تابعاً لهذا الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . يعني أنت خارج المسجد ماشي ما بعد صرت تبعاً لهذا الإمام، وقد يطرأ عليك أن تنصرف عن هذا المسجد إلى مسجد آخر يغلب على ظنك أن الإمام لم يدخل، فهل يلزمك أن تنصت لهذا الإمام؟ أو الإنصات لمن يتبع هذا الإمام ممن يلزمه استماع الخطبة؟ بالنسبة للخطبة الأمر فيها يعني يتجه القول بأنه لا يلزمه الإنصات إلا إذا دخل المسجد، وتهيأ لاستماع الخطبة، لكن إذا سمع القرآن سواءً كان من شخص مباشر، أو من آلة عليه أن يستمع لعموم الآية.

"لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] " والاستماع لا بد من قصده، يستمع، ينتبه، يعي ما يسمع، ولا يكفي أن يسمع، بل لا بد أن يستمع، ولذا يفرقون بين المستمع والسامع في السجود، سجود التلاوة مع القارئ إذا كان يستمع يسجد المستمع دون السامع؛ لأن السامع لا أجر له، والمستمع شريك للقارئ في الأجر فيسجد معه، ويش الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، الآن أنتم تستمعون الدرس، وعند الباب شخص يبيع شيء، إما يبيع معه بضاعة وإلا .. ، يسمع الكلام، يسمع الصوت، لكنه ما جاء لهذا، وهو منتبه لبضاعته، وحاط باله لبضاعته، هذا سامع، وقد يوجد السامع في المسجد فين؟ بيننا، غير مصغٍ، يعني يصل إليه الكلام من غير قصد منه ولا اهتمام ولا التفات إليه بخلاف المستمع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . دخولها قطعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ظني. طالب:. . . . . . . . . بالعموم، بالعموم يعني. طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن لفظها يشمل، لفظها لسنا بحاجة إلى أفراد، العموم يكفي، ولا يخرج منه إلا ما دل الدليل على إخراجه، وأن العموم يعمل به ما لم يوجد مخصص، العموم ليس من المتشابه، العموم محكم، تندرج فيه أفراده التي لم يدخلها التخصيص، نعم كلما كثرت المخصصات يضعف هذا العموم، لكن يبقى أنه في مثل هذا محفوظ. طالب:. . . . . . . . . يلزمه. طالب:. . . . . . . . . القرآن يسمع، يلزمه الاستماع والإنصات. على كل حال إذا لم ينتبه للقراءة يغلق المذياع؛ لأنه من العبث أن يترك القرآن يتلى من غير انتفاع به، ما أنزل لهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

والله اللي يظهر أنه يأثم؛ لأنه ما حقق الأمر بالاستماع وإن سمع، ما امتثل الأمر بالاستماع وإن سمع {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] لأن بعض الناس قد يستمع ويتكلم، يستمع، وقد يقول قائل: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] ما يستطيع أن يستمع ولا ينصت، نقول: الواقع يشهد بأنه قد يستمع ولا ينصت، يتكلم؛ لأن بعض الناس عنده، فيه من قوة الإدراك بحيث يسمع القرآن من أكثر من شخص، ويرد عليهم، والقراء يعرفون هذا، وعلم الدين السخاوي يقرأ عليه عشرة في آن واحد، كل واحد في سورة، ويستمع للجميع ويرد عليهم، يعني في مجال التعليم والرد هذا ما فيه إشكال؛ لأنه يخاطب القارئ كمن يخاطب الخطيب، لكن في حال غيره، يعني أنت تستمع القرآن من المذياع أو من قارئ ثم يرن الجوال وترد عليه، وأنت بالك مع اللي يكلم ومع القران، بعض الناس يستطيع أن يركز أحياناً بين أمرين، لا سيما إذا كان أحدهما لا يحتاج مزيد عناية في التركيز؛ لأن بعض الأمور وبعض المسائل تحتاج إلى أن تركز بحيث لا يشرد ذهنك عنها يميناً وشمالاً، وبعض القضايا إذا سمعت أول الكلام فهمت باقيه، فمثل هذه لا تحتاج إلى تركيز، ممكن تسمع شيء ثاني وتتبينه وتفهمه وأنت مدرك لهذا الكلام الذي يقال، وقد كان الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى- يحضر مجالس التحديث، وينسخ في أثناء التحديث، معه كتب ينسخ، ما ينسخ الكلام الملقى لا، ينسخ كلام ثاني، مثل لو جد معنا أحد في درس الخرقي مثلاً، ومعه البخاري مثلاً، أو أي كتاب آخر، بعض الناس يفهم ما يقال، وينتبه لما يقرأ، فالإمام الدارقطني -رحمه الله- تعالى ينسخ ويسمع الحديث، فلما فرغ الشيخ من عدة أحاديث التفت إليه جاره، وقال: يا أخي أنت ضيقت علينا وأخذت مكان، وأنت لا تستفيد، لو جلست في بيتك ونسخت كان أفضل لك، قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ قال الناصح: ما أدري، لا أدري، قال: أملى الشيخ عشرين حديثاً، وسردها بأسانيدها ومتونها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الناس يتفاوتون، فلا بد من الاستماع ومن الإنصات، فلا يرد مثل صنيع الدارقطني في استماع القرآن، قد

يقبل في استماع الحديث وغيره من باب أولى، لكن في القرآن لا، لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد أن يستمع، ولا بد أن ينصت. {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف] هذا رجاء، والرجاء كما يقول ابن عباس وغيره: واجب، يعني محقق من الله -جل وعلا-، والآية بعمومها تشمل استماع القرآن في داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن ما يعارضها من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة مثل حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) الآية عامة في الصلاة وخارج الصلاة، وهي خاصة بالمأموم، عمومها في الحال، في الصلاة وخارج الصلاة، وخصوصها بالمأموم، وحديث عبادة عمومه في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق أيضاً، وخصوصه في الصلاة، يعني في داخل الصلاة ((لا صلاة)) فبين الآية والحديث عموم وخصوص وجهي، ما نقول: الحديث عام خصصته الآية، أو الآية عامة خصصها الحديث؛ لأن كل طرف يقول هذا الكلام، له أن يقول، الذي يقول: المأموم لا قراءة عليه، يقول: حديث عبادة عام والآية خاصة والخاص مقدم على العام، ونسمع مثل هذا في كثير من القضايا، وليس التحرير والتحقيق بمثل هذا الكلام، والعكس الذي يرى أن القراءة لازمة لكل مصلٍ يقول: الآية عامة، وحديث عبادة خاص. إذا تقرر هذا وعرفنا أن بين الآية والحديث عموماً وخصوصاً وجهياً، فلا بد أن نطلب مرجح خارجي، لا يقال: الآية قطعية والحديث ظني ولا ينسخ القطعي بالظني، نقول: لا، هذا عموم وخصوص والتخصيص ليس من باب النسخ، وإن كان نسخاً جزئياً، يعني ليس بنسخ كلي، يقال: لا ينسخ الأعلى بالأدنى أو العكس كما هو مقرر، نقول: هذا نسخ جزئي وليس بنسخ كلي، والتخصيص يكون بالأدنى، والمخصصات كثيرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خاصة بالمأموم، لكنها عامة في الأحوال داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحديث عام بالنسبة للمصلين خاص داخل الصلاة. طالب:. . . . . . . . . الآية خصوصها في المأموم، ما نقول: المأموم، نقول: خصوصها في المستمع، لكن في مسألتنا في المأموم، واضح؟ طالب:. . . . . . . . . في الصلاة، لكن كون نزولها في الصلاة هل يعني أنها لا يجب الاستماع خارج الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

نزولها في الصلاة، ودخول سبب النزول يقولون في النص قطعي، يقرر أهل العلم هذا، لكن لفظها يتناول داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعندنا عموم وخصوص وجهي. طالب:. . . . . . . . . لجميع المصلين، لكنه خاص في الصلاة، في حال الصلاة. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل أو مسبوق بعد، إلا المسبوق خرج بحديث أبي بكرة، وقول الأكثر أيضاً: إن المأموم خرج بالآية وبعض الأحاديث، فصار الحديث دخله مخصصات أكثر مما دخل الآية. طالب:. . . . . . . . . أخص من وجه دون وجه، أخص من جهة أنه خاص بالصلاة، والآية تشمل الصلاة وخارج الصلاة، وعموم حديث عبادة في المصلين، في المصلين، في الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، ومع ذلك دخله مخصص وحديث أبي بكرة، فهل خصصت الآية؟ نعم خصت بخصوص حديث عبادة، كما أن عموم حديث عبادة خص بخصوص الآية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب (اسْتَمِعُواْ) وأكد {وَأَنصِتُواْْ} [(204) سورة الأعراف]. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هذا صارف، صارف من الوجوب إلى الاستحباب، لكن هل يوجد صارف في الآية لنقول استحباب؟ على كل حال هذه المسألة ... طالب: عفواً -أحسن الله إليك- ألا يقوي القول بالوجوب تعليق الرحمة على ذلك {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [(204) سورة الأعراف]؟ الآن لو اقتصر على الاستماع أو على الإنصات لكان الأمر أخف من الجمع بينهما، ما دام اجتمع الأمر بالاستماع والأمر بالإنصات لا شك أن الأمر فيه شدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في فرق؟ طالب:. . . . . . . . .

السامع يلزمه الاستماع، يعني ما يكفي أن الإنسان يقف في الصف والإمام يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ؟ لكن يرد على هذا أن من هذه حاله من سمع من الإمام ولم يستمع، ولم يعقل من صلاته إلا العشر، هل هو آثم وإلا غير آثم؟ نعم؟ ليس له من صلاته إلا ما عقل، وصلاته صحيحة، ما دامت الشروط والأركان والواجبات متحققة، صلاته صحيحة، لكن هل يأثم لوجوب الاستماع المنصوص عليه في الآية؟ أو نقول: إنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بغير القراءة غير ما نص عليه هنا؟ وعلى هذا حرج كبير يعني على الناس، أقول: على الناس حرج كبير، وإن كان التخفيف من شأن الخشوع عند الجمهور وأنه لا يجب، حكمه الاستحباب عند الجمهور، لا شك أنه هون عند كثير من المصلين مسألة الإقبال على الله -جل وعلا-، فإذا قلنا: لا يأثم لا شك أنه .. ، وقلنا: ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولا يأثم بذلك إذا انصرف أو لم يخشع هذا لا شك أنه يهون من شأن الإقبال على -جل وعلا-، ويهون من شأن لب الصلاة، يعني ترى أقوال العلماء لها أثر في الواقع العملي، فمثلاً استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مثلاً، يعني على حسب المذاهب تجدون البلدان كاملة تصرفاتها على حسب المذهب السائد، يعني في بلاد المشرق الذين يمنعون منع بات لا استقبال ولا استدبار لا في بنيان ولا في غيره ما تجد حش منصوب أمام القبلة إلى جهتها أو إلى ظهرها؛ لأن المذهب عندهم يمنع هذا، وإن كان أئمة قالوا ولهم أدلتهم، وفي قول بعضهم رجحان، لكن تجد المسائل التي يخفف فيها أهل المذهب يتوارثونها ويتواطئون عليها من غير نكير، تجد عندنا مثلاً وعند من يرى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة تجد كثير من الناس صلاته أشبه ما تكون بالعبث، ولا يستطيع أحد أن يبطل الصلاة إلا إذا تحرك حركة تخرجه عن كونه مصلٍ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، أنت ما أنت مخاطب، أنت ما دام أنت اتجهت لأمر خوطبت به؛ لأن القراءة أفضل من الاستماع، فأنت عدلت من المفضول إلى الأفضل، ما عليك من هذا، هين، هذا سهل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

خاص باعتبار النزول في الصلاة، وعمومها لا إشكال فيه، عمومها يعني في خارج الصلاة، وإن رأى الإمام أحمد أو غيره أنها مما يقصر على سببه، فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا عورض هذا العموم بما هو أخص منه، إذا عورض يعني ما تستطيع أن تعمل بالعموم {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] لا تستطيع أن تعمل بالمفهوم لأنه معارض بمنطوق، حديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) هذا الحديث يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه لا يسقط إلا مع العجز، وعمومه يشمل الفرائض والنوافل، لكن هذا العموم معارض بحديث: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) كما أن عموم الحديث الثاني: ((صلاة القاعد)) الذي يشمل الفريضة والنافلة معارض بعموم الحديث الذي قبله، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال أهل العلم: إن سبب الحديث الثاني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، فوجد الناس يصلون من قعود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعدة على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب دل على أن هذه نافلة ليست فريضة، الفريضة لا يمكن أن يصلوا قبل أن يحضر.

الأمر الثاني: أنها بالنسبة لمن يستطيع القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، لكن الذي لا يستطيع القيام أجره كامل سواء كان في الفريضة أو في النافلة إذا صلى جالساً أجره كاملاً، فقصر الحديث على سببه لوجود المعارض، هنا هل في معارض؟ عمومه معارض بعموم حديث آخر أو بخصوص؟ كما أن خصوصه معارض بعموم، مثل ما قيل في ذوات الأسباب مع أحاديث النهي، عموم وخصوص وجهي، نحتاج إلى مرجح، من المرجحات الخصوص إذا دخل أحد العمومين أضعفه، كلما دخله من مخصص يضعفه، يعني مثل ما قلنا في المسألة التي ذكرناها آنفاً، مسألة تعارض ذوات الأسباب مع أحاديث النهي؛ لأنه دخل أحاديث النهي مخصصات خصصت، وأيضاً حديث ذوات الأسباب دخلها من جهة أخرى فضعفت، ضعف عموم أحاديث النهي، وجعل بهذا التضعيف أحاديث ذوات الأسباب أقوى، إلا أنه في الأوقات المنهي عنها المغلظة الأمر فيها أشد، جاء التشديد فيها بنصوص كثيرة، والنهي عن الصلاة وغير الصلاة من قبر الموتى وشبه ذلك. وإذا قرأ فأنصتوا، يعني ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا موافق للآية، مثل الآية. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن عموم (فأنصتوا) إذا قرأ إيش؟ قرأ فاتحة، قرأ سورة، قرأ إيه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إنصات نعم، كما جاء في {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف]. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو يقرأ لنفسه وينصت لغيره؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما قلنا مثل هذا إلا في سماع الحديث من الدارقطني وشبهه، أو في مجال تعليم القرآن كما نقل عن علم الدين السخاوي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يستطيع أن ينصت للإمام ويقرأ؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما تجي، لا ما يمكن. طالب: لكن -أحسن الله إليك- هل يعتبر من المرجحات أن الجهر ما شُرع إلا ليسمع المأموم، فإذا كان الإمام يجهر والمأموم يقرأ، كان الجهر من باب اللغو، لا قيمة له؟ إيه هذا مما قيل، لكن حديث عبادة أمره شديد.

اللهم صل على محمد ... طالب:. . . . . . . . . إيه، هي في أوصاف وفي أفراد؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص إذا كانت فيها أفراد فهي عامة، وإن كانت في أوصاف فهي مطلقة. طالب:. . . . . . . . . لا، المسألة ليس .. ، يعني الترجيح فيها ليس بالأمر الهين، يعني نسمع من يسأل ويجيب، يعني سلق المسائل ما ينتج طالب علم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآية فيها عموم وفيها خصوص، والحديث فيه عموم وفيه خصوص، والعمل في مثل هذا التعارض أن يلجأ إلى مرجح خارجي؛ لأن خصوص هذا ليس بأولى بالمراعاة من خصوص الثاني، ومما يرجح به ينظر في مخصصات أحد العمومين، فإن كانت أكثر صار العموم أضعف، يعني عندك على سبيل المثال: ((من بدل دينه فاقتلوا)) وجاء النهي عن قتل النساء، وجاء النهي عن قتل النساء ((من بدل دينه)) هذا يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين، عام في الرجال والنساء، وهو خاص في حال الردة، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ عمومه وخصوصه ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر. طيب النهي ... طالب:. . . . . . . . . خاص بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . من بدل، التبديل ردة. طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . نوع من أنواع الردة، الردة تكون بأشياء، هذا منها، عند من يقول: إنه يكفر كفر مخرج من الملة، هذا منها من الردة حكمه يعني حكم المرتد.

((من بدل دينه فاقتلوا)) عمومه في الرجال والنساء، وخصوصه في الردة، تبديل الدين، النهي عن قتل النساء عام في جميع الأحوال الردة وغيرها، لكنه خاص بالنساء، لا يتناول الرجال، النهي عن قتل النساء عمومه دخله مخصصات كثيرة، فالمرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي محصنة ترجم وإلا ما ترجم؟ إذا سحرت، ارتدت بالسحر؛ لأنهم يريدون حمله على الكافرات الأصليات فقط، يعني مثل الحنفية ما تقتل مطلقاً عندهم، عندهم أن المرأة ما تقتل مطلقاً، لكن هل يقولون بعدم رجم الزانية المحصنة؟ ما يقولون بهذا، لكن يقولون: إنها إذا ارتدت لا تقتل؛ لعموم النهي عن قتل النساء، فعموم النهي عن قتل النساء في الجهاد في كونها أصلية أو مرتدة أو تلبست بأي مقتضى للقتل عمومه مخصوص، دخله مخصصات كثيرة منها: ما لو قتلت، ومنها: ما لو شاركت في الحرب، ومنها: ما لو زنت وهي محصنة، المقصود أن المخصصات كثيرة، فضعف هذا العموم، ولذا الجمهور على أن المرأة إذا ارتدت تقتل، فيكون النهي عن قتل النساء في الأصليات لا المرتدات، الكافرات الأصليات لا المرتدات. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . باطلة ولو عند قوم. طالب:. . . . . . . . . إيه، لو قلنا بهذا المسائل من هذا النوع كثيرة، يعني عند من يقول مثلاً بأن الجمع لا يجوز إلا إذا جد به السير، نعم، تقول أنت: لا تجمع، لماذا؟ لأنك إذا جمعت صلاتك صحيحة بالاتفاق، إذا لم تجمع، وإذا جمعت صلاتك باطلة عند قوم، ومثل هذا القصر، المسائل لا تحصى، لكن الإشكال في الإلزام، هل يلزمه ألا يجمع؟ كونه يخرج من الخلاف شيء، لا على سبيل الإلزام هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الإلزام، هل نلزمه بقراءة الفاتحة لأن من أهل العلم من يلزمه؟ وعندنا من النصوص ما يدل على عدم الإلزام، ولو هذا رأيي، أنا ما بعد وصلنا إلى نهاية المسألة، لكن على سبيل التنزل ومناقشة كلامك. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يجي، بتجي الأقوال -إن شاء الله-، وأنا أحسب أنه بننهيها، ما هي منتهية، أنا ظنيت أنها تنتهي في هذا الدرس لأن .. ، في شيء عند الإخوان؟

الآن تصورنا ما بين النصين من عموم وخصوص؟ فكيف نتعامل مع النصوص إذا كانت بهذه المثابة؟ لأن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم كيفية التعامل مع النصوص، وهذا مما يبين أهمية دراسة أصول الفقه، الذي يقلل من شأنه بعض طلاب العلم، والعلم حادث متأثر بعلم الكلام، ومن هذا الكلام الذي يقللون به من شأن هذا العلم العظيم، ولا يمكن أن يعرف كيف يتعامل مع هذه النصوص إلا إذا قرأ في أصول الفقه، وضبط علم الأصول، نعم لا يتخصص بالأصول، ويجعل كل قوله "فإن قالوا قلنا، المحصول والحاصل" لا، يأخذ منه ما يكفيه، كعلوم الآلة مثل النحو مثلاً، يعني هل يلزم طالب العلم أن يعاني كتاب سيبويه مدة عمره، شخص أخذ ثلاثين سنة يفتي الناس من كتاب سيبويه، أو شرح المفصل، أو غير ذلك من الكتب المطولة في النحو، يأخذ منه ما يكفيه، وكما قالوا: كالملح في الطعام، ومثل ذلك العلوم الأخرى التي تعين على فهم الوحيين، على أن لا تكون هذه الوسائل غايات؛ لأن بعض الناس يتخصص في هذه الفنون، ويفني عمره فيها، وينصرف عن الغايات التي هي نصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة، هذه لا شك أنه يستفاد منها، ويعتنى بها من أجل فهم الوحيين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في حال الاستماع لا يلزم، يعني لرفع التعارض، وتحمل النصوص الملزمة على من لم يسمع، أو على الإمام والمنفرد عند قوم، ويأتي كلام شيخ الإسلام، المسألة يعني ما تنتهي بسرعة. طالب:. . . . . . . . . بيجي -إن شاء الله-. نشوف الوسط إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . فعل المحرم، يعني شخص يصلي -وهذا موجود في أقدس البقاع- تمر من بين يديه امرأة متبرجة، فيتبعها بصره ولا يغضه، هذا يبطل الصلاة وإلا ما يبطل؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الجهة منفكة، الفقهاء يقولون: الجهة منفكة، لكن غيرهم الذين يراعون القلوب، ويراعون لب العبادة يقولون غير هذا الكلام. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء هو منهي عن النظر، رفع البصر، هو منهي عن هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

الجهة منفكة؛ لأنه ما انصرف عن القبلة؛ لأن الانصراف المقصود به بالبدن، ولذلك لو التفت يميناً أو شمالاً ارتكب مكروهاً عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . أنت تعرف أن رأي الظاهرية أي نهي يبطل العبادة أو العقد، ولذلك من بيده خاتم ذهب مثلاً صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة عند الظاهرية؟ باطلة، وعند الجمهور صحيحة؛ لأن الأمر عاد إلى أمر خارج. صلى على رأسه عمامة حرير صلاته صحيحة، لكن إذا كان النهي والأمر يتجهان إلى جهة واحدة هنا لا يمكن أن يتعبد بما يعصى الله به في آن واحد، يعني تعرف أن بعض الناس مثل الأشعرية يبالغون مبالغة في انفكاك الجهة، يبالغون، حتى قال القائل منهم: إنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، والظاهرية يقابلونهم، وجمهور أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، ولا يبطل العبادة أو العقد إلا إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو العقد أو إلى شيء مؤثر كالشرط والركن، يعني إلى جزئها أو إلى شرطها. طالب:. . . . . . . . . من قال هذا؟ طالب:. . . . . . . . . أثم، أثم. طالب:. . . . . . . . . عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها؟ قراءة الإمام هل هي ركن بالنسبة للمأموم؟ على شان تحقق كلام أهل العلم، تبطل إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، لذات الصلاة، يعني سجد لصنم مثلاً، عاد النهي إليها، طيب عاد النهي إلى الشرط، صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، عائد إلى شرطها، عاد إلى ركنها أو جزئها المؤثر الركن، فهل قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ركن وإلا ليست بركن؟ ليس بركن، فهمت؟ طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . قراءة الإمام ليست ركن بالنسبة للمأموم. طالب:. . . . . . . . . الإنصات واجب، نعم، إن لم ينصت كما لو خالف شيء غير مؤثر في الصلاة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . من واجباتها، لكن الإنصات أمر خارج عن الصلاة، يعني أعم من أن يكون في الصلاة، يعني هل من واجبات الصلاة الإنصات، يعني لما يذكرون الواجبات يذكرون الإنصات؟ طالب:. . . . . . . . . الذي يوجب الإنصات هل يذكروه من واجبات الصلاة؟ ما يذكروه من واجبات الصلاة.

على كل حال تقرؤون في المسألة لتشاركوا في الدرس القادم مشاركة فاعلة، ما هي بخواطر غير منتظمة، نريد كلام منتظم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الرابعة. طالب:. . . . . . . . . أنت ما تجلس إلا في الثامنة. طالب:. . . . . . . . . لا تجلس إلا بعد الثامنة. طالب:. . . . . . . . . ما في شيء، ما في جلسة. طالب:. . . . . . . . . في الوتر؟ طالب:. . . . . . . . . في الصلاة التي فيها فواصل مثل التشهدات ومثل ...

كتاب الصلاة (15)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (16) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين ركبتيه وسرته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض ... فروق، فروق نسخ، فروق. "فإن صلى جماعةٌ عراة كان الإمام مهم" فروق، فروق، المعنى ما يختلف. طالب: حتى هو أشار إلى هذا الفرق. حتى أشار؟ طالب: إيه أشار إليه. نعم. فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً، وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت ... طالب: مبقى يا شيخ؟ أو مشددة كله. مبّقى؟ نعم. إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين، وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً، ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدأ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته" يعني ما يستر العورة، ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة، ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها. "الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" هذا حد العورة عند الرجل، وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة؛ لأن المطلوب ستره ما بينهما؛ ما بين السرة والركبة، أجزأه، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ ((غط فخذك)) إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول: إنه واجب؛ لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة، ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج ويظهر الركبة، ويلبس لباساً لا يخرج معه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقاً مثلاً، واللاصق هذا يترتب عليه إبداء المحاجم، أحجام العورة، وهذا ممنوع، حجم العورة إذا ظهر مما يبينها، ويجليها للناظر هذا ممنوع، فلا بد من ستر الركبتين احتياطاً للفخذ؛ لأن الفخذ عورة.

وجاء فيه حديث جرهد عند أحمد وغيره: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء فيه أيضاً حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" وهذا في الصحيح، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسناداً، فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضاً أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم، ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم، وحديث أنس لا شك أنه أقوى؛ لأنه في الصحيح أسند أقوى إسناداً، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، يعني تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها. بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكاً وهو أنه يحمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصاً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية، والأمر للعموم، وسائغ أيضاً ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم القبلة أو استدباره القبلة بالبول والغائط، وقلنا: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والنهي عام لغيره، نقول: إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، يعني هل يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيماً لحرمات الله، تعظيماً لشعائر الله، نقول: يفعل ذلك! يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وغيره ممن هو دونه في المنزلة لا يجوز له ذلك، أو نقول: له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، فالكمال يطلب له -عليه الصلاة والسلام- لأنه الأكمل، ورجحه بعض الشراح، مثل هذا الجمع يرجحه بعض الشراح طرداً لمثل هذا التعارض إذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، والقول على أنه لغيره -عليه الصلاة والسلام-.

ومنهم من يقول: إن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيراً ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينهي عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن كيف مقبولة وهنا غير مقبولة؟ حسر النبي فعل. طالب:. . . . . . . . . أنه أكمل، يعني لبيان الجواز كما يقولون. طالب:. . . . . . . . . لصارف؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن ليست مغلظة ولا يجب سترها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري، الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول: إن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع؛ لأنه يقول: أحوط، وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف، والخروج من عهدة النصوص كله. طالب: ألا يفهم يا شيخ هذا أنه كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟ بلى، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: هذا صارف. طالب:. . . . . . . . . خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي هذا الكلام؛ لأن هذا مما جمع به. قال بعضهم: إن حديث أنس يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على ما كان داخل الصلاة، قيل بهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه، ثم دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان هذا باختياره -عليه الصلاة والسلام-. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لا سيما وأن الناس تساهلوا في العورات، ووجدوا ما يتمسكون به، فإما أن يقال: إن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتياط كما قال البخاري، أو يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على أنه عورة، ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب، وليس من باب الإلزام. طالب:. . . . . . . . .

السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولو لم تستر السرة، لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود ولا بد أن ينكشف ما فوقها عند الأصحاب وغيرهم من .. ، كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيراً أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره -إن شاء الله تعالى-. "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" إذا قيل: وركبتيه، ومعلوم هذا بيان الواقع أنهما ركبتين، وإذا قيل: وركبته، فالمراد الجنس؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعاً للروايتين؛ لأن فيه ((على عاتقه)) و ((على عاتقيه)) ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مثل ما قيل في الركبتين؛ لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل: عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين. هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول -وهو رواية في المذهب-: إنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أو أحدهما فإن صلاته لا تصح؛ لأنها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر، كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالاً لهذا النهي ((لا يصلي أحدكم)) فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط، وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل؛ لأنه أخل بشرط، لكن لو انكشف المنكب؟ صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأنه منهي وليس بشرط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، يأثم هذا، واجبات الصلاة غير .. ، واجب من أفعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا، يعني لو أن إنساناً يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغير غسل نقول: صلاته باطلة؟ نقول: يأثم وصلاته صحيحة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط. "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" مقتضى قوله: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) أنه لا يلزم ستر المنكب كاملاً، وأنه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلاً، وضع خيط على منكبه، أو شيء شفاف يصح أن يطلق عليه شيء، ويتم به الامتثال؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم، وتنكير شيء ليشمل أي شيء يستر به المنكب، أو يوضع عليه، ومنهم من يقول: لا، لا بد أن يستر المنكب كامل؛ لأنه لا يسمى سترة حتى يستر، لكن هل جاء ستر المنكب في النص؟ الفقهاء يقولون: ستر المنكب، لكن هل النص يقتضي الستر، أو أن يوضع عليه شيء؟ نعم النص يوضع عليه شيء ((ليس على عاتقه منه شيء)) وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب. طالب: لكن -أحسن الله إليك- أليس مقصود وضع الشيء على العاتق هو ستره ما فائدة أن يضع شيء لا يستر؟ لكن الامتثال يتم. طالب: الامتثال يتم. الامتثال يتم. طالب: لكن إذا نظرنا إلى قصد الشارع هو يقصد إلى فائدة. المسألة امتثال، امتثال، ولو لم يرد هذا الحديث قلنا: لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل، ما في فرق، ومنهم من يقول: إن هذا الإلزام بوضع شيء على المنكب من أجل أن يمسك الثوب، فلا يطلب لذاته، وإنما هو مطلوب لغيره، فإذا تم إمساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الأمر الذي هو وضع شيء منه على العاتق تم المطلوب لا لأن العاتق يجب تغطيته أو ستره لذاته، لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها، فلا بد من وضع شيء من الثوب على المنكب، وقلنا: إن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط، وأهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب، اللهم إلا من يقول: إن ستر العاتق إنما هو من أجل أن يستمسك الثوب فلا بد أن يكون منه أو متصلاً به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

عند الظاهرية هذا، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بشرط، المنكب ما هو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير، هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده، هذا أمر خارج عن السترة. "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك" ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟ طالب:. . . . . . . . . الصلاة في الثوب الواحد ما في إشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد وهو مطابق لما جاء في الحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه ... ؟ ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ هو مفاد الخبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن كل الكلام الذي تقدم عن العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى إعادة هذه الجملة، يعني إذا قلنا: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ما يكفي؟ فما الداعي إلى تكرير "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك"؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" طيب لا شك أن الثاني أكمل وإلا الأول؟ "وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه" هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه اللي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلاً، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ويتحقق به الكلام الأول.

الجملة الثانية ثوب، ويش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر أعلى البدن، فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه ونحن نقول: فرقنا بين الصورة الأولى والثانية؟ على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول: إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول: حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى هذا. طالب:. . . . . . . . . سواء، المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت، لكن لو اشتمله ووضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى، والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على العاتق منه شيء، وانتهى الإشكال، فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، إنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذي يحسبون للكلام الحساب الدقيق، ويجعلون له محترزات، ولما زاد هذه الجملة؟ ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم، فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح، أنا أقول: من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة، وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواءً كان أعالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يعتني بأقوال الإمام، يعني بها، ويعتمدها وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك هل يقول: الأولى مأخوذة من نصوص الإمام، والثانية مأخوذة من الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف، لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب؟ لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد ما في، وعلى كل حال الحكم واحد في الجملتين.

قال: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، فإذا كان عرياناًَ تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن، والركن متحقق، والشرط يعني تحققه فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق، الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة، فإذا قلنا: إن القيام من المأمورات، والعري من المحظورات، وتعارض هذا مع هذا، القيام مأمور، والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في القوة واحد، نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب؟ فهو أخف من هذه الحيثية، ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال: يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن بلا نزاع هذا في الفريضة، وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم، وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية.

من جهة أخرى القيام مأمور به، والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه فيمن يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس، فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول: يصلي جالساً، والذي يقول بالعكس يقول: يصلي قائماً، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه، وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هو عاجز عن ستر العورة، لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة، والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة، وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف، لكن آثارها أشد، أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صل قائماً))؟ الأثر على النفس؟ ترك القيام أخف أثراً على النفس، نظير ذلك الأكل من الميتة أيهما أخف أثراً على النفس الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون فيما صاده المحرم، بعضهم يقول: هو أشد من الأكل من الميتة؛ لأن الميتة أبيحت بالنص، وهذا ما أبيح، لكن هل لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هل نقول: إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله، أو صيد في الحرم، بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا: مت؟ لأن الميتة أخفف مما صاده المحرم، وعنده استعداد أن يأكل مما صاده المحرم؛ لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان لا يمكن يتعداها، والشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، يقولون: الخوف لا بد أن يكون محققاً لتترتب عليه الآثار، شخص في مكان مظلم، وليس عنده في هذا المكان ماء، والماء قريب منه، يقولون: إذا كان هناك خوف محقق يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد، أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق، لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقولون: هذا لا بد أن يخرج، لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء انجن، ولو كان ما فيه ما يضره، هل نقول: إن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء قد لا يطاق مثل هذا الأمر لا يطيقه الصبي ولا تطيقه أمه، لكن ماذا لو اعتراه شيء من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة؟ إذا ألزم بأن يخرج، وكذلك الكبير إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، هناك آثار مترتبة أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة، هل نقول: إن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره، هذا يقول به بعض أهل العلم، ورتبوا أحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفساً ما لا تطيق {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] هذا لا يطيق أن يخرج.

وقلنا: إن الخوف المظنون، بل المتوهم ما هو مظنون متوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند آخرين، فمثل هذا ومن باب الاستطراد قد يكون بعض المبصرين تكليفه ببعض الأمور الدقيقة أقل من تكليف بعض العميان؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، هذا مبصر يمر على بعض الأمور ما تلفت انتباهه، لكن الحكم العام الشرعي شيء، ولذلك يختلفون في كون الأعمى هل يصح أن يكون محرم أو لا يصح؟ خلاف، مع أن بعض العميان أولى بكثير من كثير من المبصرين في كونه محرم من حيث الاهتمام والاحتراز والنباهة، لكن الأحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع، ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته، فإذا نظرنا إلى هذا الشخص أنه لا يستطيع الخروج بحال أن يبحث عن الماء، نقول: يا أخي خطر إذاً لا يخرج، هذا يعذر أكثر من الشخص الآخر الذي ليس بمنزلته ومثابته، ونقول هنا: بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يأكل من الميتة ولو مات نقول: أكله مما ذبحه، أو ما قتله المحرم من الصيد أو صيد في الحرم أسهل، وإن كان الأصل عند جمع من أهل العلم أن هذا أخف وذاك أشد، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال: بلاش من الصلاة لا يطيق، هذا أمر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس، لكن هل مثل هذه الأمور ترد إلى تقديرات الناس أو لا بد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه الأمور؟ ولذا يقول المؤلف: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" القاعدة أن من قدر على شيء من العبادة وعجز عن شيء يأتي بما يقدر عليه، ويعفى عما لا يقدر عليه، هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يصلي قائماً لأنه قادراً عليه، وهو ركن من أركان الصلاة، ولا يستر عورته لأنه لم يستطع ذلك. طالب:. . . . . . . . .

حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه، ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير، أو فيه خرق كما في بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: "غطوا عنا عورة إمامكم" أو "است إمامكم" المقصود أن مثل هذا .. ، ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي، يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال: إنه تجاوز عنه لأنه غير مكلف، ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعاً قوياً في إمامة مثل هذا لأنه متنفل، ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة، لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح، فإما أن يقال: إنه يعفى عنه؛ لأنه صبي، أو يقال: أن شروط الإمامة تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة؛ لأنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا أقرؤهم، لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه، لكن هل نقول: إن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول للمأمومين: تنازلوا عن ستر العورة، المأمومين ستروا عوراتهم، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، ويمكن التعبير يمكن ما .. طالب: ألا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: "غطوا عنا است قارئكم"؟ إيه لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كلما سجد حصل هذا؟ ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير هذه مسألة، الأمر الثاني: أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه؛ لأنه ما عنده سترة غير هذه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه، ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة. طالب:. . . . . . . . . نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) هل هذا على سبيل الإلزام وإلا لا؟ لا، ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا، صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر، لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يؤم غيرهم ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يؤم، يؤم مثله من الأميين. هذا الإمام فيه شرط مرجح، وفيه مضعف، مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين: كونه أصغر سناً، وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني: كونه عليه سترة لا تفي بالواجب، وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبله -عليه الصلاة والسلام-، والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه، ولا بد من تخريجه على وجه يصح. نعم لو كان عنده سترة ثانية، أو كان مكلفاً، ويستطيع أن يستر، ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول: صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر، لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف، فعورته غير عورة المكلف. طالب: ألا يحمل -أحسن الله إليك- على أن ما خرج من العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية؟ لا، النص يدل على أنها مغلظة، شوف إذا انكشف من العورة على ما سيأتي لا يخلو: إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة، إذا انكشف من المغلظة ولو يسير وطال، أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيراً يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا شك أن المسألة مشكلة، وعندهم أيضاً لا يسجد ولا يركع، يومئ إيماء العريان، وذلكم لأنه أستر له، لكن لو وجد ما يستره غير السترة من جدار أو حفرة أو ماء أو طين أو ظلام يلزمه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن هل يلزمه أن يغوص في الماء من أجل أن يستتر، أو يلزمه أن يسجد في طين، أو يطلي جسده بالطين؟ نعم قالوا: لا يلزمه ذلك. طالب: في المغني كلام حول هذه القضية يا شيخ. ويش يقول؟ طالب: يقول: فصل: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: تبطل؛ لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر، ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم)) فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أؤمهم وعليّ بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاً عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكره، ولا أحد من أصحابه؛ ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم. التفريق بين حال العذر وغير العذر هذا أمر واضح، فمع العذر يعفى، ومع غيره لا يعفى، إذا كان من الشروط أو الأركان أو الأمور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه، إلا أن الفرق بين القليل والكثير من المسائل معروف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ... الرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو بن سلمة، وأن القميص والبردة فيه فتق يحتمل أن يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه، كما قال الإمام الموفق كأنه وهو المذهب عنده خلافاً للشافعية.

على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة من أولها -ولو كانت سترته سابغة وتامة- أنه صبي على ما سيأتي في الإمامة أنه صبي، الصبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. يقول: لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؛ لأنه قال: "فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً". الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالساً يومئ إيماءً، وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة أحد. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، مقتضى العبارة؛ لأن هذا تخفيف للعورة، وواضح أن الجالس ما هو مثل القائم. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . مسألة محظور، ترك ركن من أركان الصلاة، إذا كان منفرداً، إن كان خالياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة، ولو كان منفرداً، وإن أخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفرداً. "فإن صلى جماعة عراة كان الأمام معهم في الصف وسطاً" يعني يصلي في وسط الصف، ولا يتقدمهم، يومئون إيماءً، بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وهو ركن، والجادة مطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر.

"ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم" وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، لماذا؟ لأن السجود مقدور عليه، ومقتضى هذه الرواية أن القيام أسهل من السجود، أيهما أسهل بالنسبة للعورة القيام أو السجود؟ نعم بالنسبة للتفريق بين القبل والدبر، وأيهما أولى بالستر السجود لا شك أنه لا تبين جميع العورة المغلظة، إنما يبين بعضها، ويختفي بعضها إذا سجد، لكنه إذا سجد ظهور الدبر أشد مما لو جلس أو قام، ولا شك أن هذه المسائل من المعضلات، والترجيح فيها لا بد أن يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة، والذي في الباب هي اجتهادات، اجتهادات من أجل تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، ودرء المفسدة بقدر الإمكان، يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلاً: أي الصور أولى التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على ستة أوجه أو سبعة أيهما أولى؟ قالوا: الأولى من هذه الصور ما يحافظ على أركان الصلاة وأجزائها، ويحافظ أيضاً على حراسة العدو والأمن منه، ما يحقق الأمن، ويحقق المحافظة على صورة الصلاة، وهنا نقول: الأولى مثل هناك، الأولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالإتيان بالواجبات والأركان بقدر الإمكان، مما لا يترتب عليه مفسدة، والمصلحة تتحقق بالإتيان بالأركان، والمفسدة تتحقق بالإخلال بالشرط، فإذا وجدت صورة تحفظ شيئاً من هذا وشيئاً من هذا بالتوازن فهي المطلوبة، أما إهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن إلا بنص، بعذر، صلاة الخوف جاء فيها نصوص، لكن صلاة العراة ما جاء فيها نصوص، فيها إهدار لأركان القيام الركوع السجود، فيها محافظة على شيء من الشرط، فالمجتهد لا بد أن يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع انتفاء المفسدة أو لا؟ أو نقول: المفسدة حاصلة، والمصلحة مهدرة، يأتي بما يستطيع، ويترك ما لا يستطيع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) فالمأمور به يؤتى بالمستطاع، وهل المستطاع الآن القيام مستطاع، الركوع مستطاع، السجود مستطاع، لكنه يترتب عليه ... طالب:. . . . . . . . .

الشرط مهدر مهدر، اللي هو ستر العورة هذا مهدر، سواءً صلى جالس وإلا قائم، لكن تخفيف هذا الشرط يعني تخفيف إهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الأركان أو لا؟ مثل ما ذكرنا سابقاً كأن من يقول بهذا الكلام لحظ ما في نفس المصلي ومن حوله، هذه أمور صلاة عريان، يعني أمرها ليس بالسهل، وإن قلنا: إن القيام والركوع والسجود أركان، لكنها على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها أمور شديدة، والشرع يراعي مثل هذه الأمور. وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض؛ لأن السجود ركن، والمصلحة لن تتحقق كاملة بترك هذا الركن إلا أنها تخف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لو رأى بعضهم بعضاً الأمر ليس بالسهل، أشد من القيام من وجه، هو أشد من القيام من وجه؛ لأن الانضمام والانفتاح وأمور تعرف ما .. ، ولذلك يقولون في المفاضلة: لو وجد ما يكفي أحد الفرجين مثلاً، أو إحدى السوءتين، فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر أهم من القبل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم عند العجز، لكنه قادر. طالب:. . . . . . . . . يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي. طالب:. . . . . . . . . لا لو قلنا بهذا قلنا: اللي عنده ثوب لا يلبسه؛ لئلا يشابه المشركين، حتى اللي عنده ثوب لا يلبسه لئلا يشابه المشركين. طالب:. . . . . . . . . لا لا المشابهة منتفية هنا تماماً، المشابهة منتفية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه، قبل الإهباط من الجنة، هدفه الأول لما أكل من الشجرة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة على هذا، همهم كشف العورات، ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، نسأل الله العافية. "ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً" يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به، هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به؛ لأن العبارة مطلقة، ليس فيها ضرر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في صبيحة واحد وعشرين بماء وطين، ورئي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين. "وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة" عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة؛ لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضاً القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا. "وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى الإماء من تغطية الرؤوس؛ لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث، ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة، وشيء من هذا فلا شك أنه أولى وأكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليس عورة، لكن أقول: إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيثية.

"صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن؛ لئلا يتشبهن بالحرائر. "ويستحب لأم الولد" هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن عمر هذا ما هو ... ، عمر ليس معاوية أو من دونه. طالب:. . . . . . . . . لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل، وتداولوه من غير نكير، وهذا معروف عندهم. طالب:. . . . . . . . . فعل عمر نص، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض. "وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" الآن متى تكون أم ولد؟ طالب: إذا استولدها سيدها. إذا ولدت وإلا إذا حملت؟ الأمر الثاني تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟ طالب:. . . . . . . . . السيد، نعم؟ طالب: بعد مماته. تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده، وفي حياته أم ولد، وقوله: "يستحب" لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة، أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها؟ ويترتب على ذلك بيعها، وبيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، منهم من يقول بجواز بيعها؛ لأنها ما دام السيد حي فهي أمة، وفي حكم الإماء، ولا يقسم لها، ولا يعدل لها مع الزوجات الأحرار، فهي أحكامها أحكام الأمة، وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة، وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال: "يستحب لأم الولد". طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة؟ ومن قال: لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة، فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة؟ أو نقول: إن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول: "ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كشفها الرأس، ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وهو خلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكمها حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (16)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (16) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين ركبتيه وسرته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض ... فروق، فروق نسخ، فروق. "فإن صلى جماعةٌ عراة كان الإمام مهم" فروق، فروق، المعنى ما يختلف. طالب: حتى هو أشار إلى هذا الفرق. حتى أشار؟ طالب: إيه أشار إليه. نعم. فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وعن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً، وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت ... طالب: مبقى يا شيخ؟ أو مشددة كله. مبّقى؟ نعم. إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين، وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان، ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً، ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه، وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدأ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول -رحمه الله تعالى-: "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته" يعني ما يستر العورة، ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته، إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذٍ باطلة، ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، وتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها. "الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" هذا حد العورة عند الرجل، وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة؛ لأن المطلوب ستره ما بينهما؛ ما بين السرة والركبة، أجزأه، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ ((غط فخذك)) إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به، والقاعدة تقول: إنه واجب؛ لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة، ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج ويظهر الركبة، ويلبس لباساً لا يخرج معه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقاً مثلاً، واللاصق هذا يترتب عليه إبداء المحاجم، أحجام العورة، وهذا ممنوع، حجم العورة إذا ظهر مما يبينها، ويجليها للناظر هذا ممنوع، فلا بد من ستر الركبتين احتياطاً للفخذ؛ لأن الفخذ عورة.

وجاء فيه حديث جرهد عند أحمد وغيره: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء فيه أيضاً حديث أنس: "حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" وهذا في الصحيح، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسناداً، فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضاً أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم، ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم، وحديث أنس لا شك أنه أقوى؛ لأنه في الصحيح أسند أقوى إسناداً، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، يعني تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها. بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكاً وهو أنه يحمل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصاً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية، والأمر للعموم، وسائغ أيضاً ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم القبلة أو استدباره القبلة بالبول والغائط، وقلنا: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والنهي عام لغيره، نقول: إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى به، يعني هل يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيماً لحرمات الله، تعظيماً لشعائر الله، نقول: يفعل ذلك! يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وغيره ممن هو دونه في المنزلة لا يجوز له ذلك، أو نقول: له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، فالكمال يطلب له -عليه الصلاة والسلام- لأنه الأكمل، ورجحه بعض الشراح، مثل هذا الجمع يرجحه بعض الشراح طرداً لمثل هذا التعارض إذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، والقول على أنه لغيره -عليه الصلاة والسلام-.

ومنهم من يقول: إن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيراً ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ينهي عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن كيف مقبولة وهنا غير مقبولة؟ حسر النبي فعل. طالب:. . . . . . . . . أنه أكمل، يعني لبيان الجواز كما يقولون. طالب:. . . . . . . . . لصارف؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن ليست مغلظة ولا يجب سترها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري، الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول: إن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع؛ لأنه يقول: أحوط، وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف، والخروج من عهدة النصوص كله. طالب: ألا يفهم يا شيخ هذا أنه كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟ بلى، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: هذا صارف. طالب:. . . . . . . . . خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي هذا الكلام؛ لأن هذا مما جمع به. قال بعضهم: إن حديث أنس يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على ما كان داخل الصلاة، قيل بهذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه، ثم دخل أبو بكر، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان هذا باختياره -عليه الصلاة والسلام-. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لا سيما وأن الناس تساهلوا في العورات، ووجدوا ما يتمسكون به، فإما أن يقال: إن الفخذ ليس بعورة إلا من باب الاحتياط كما قال البخاري، أو يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على أنه عورة، ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب، وليس من باب الإلزام. طالب:. . . . . . . . .

السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولو لم تستر السرة، لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود ولا بد أن ينكشف ما فوقها عند الأصحاب وغيرهم من .. ، كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيراً أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره -إن شاء الله تعالى-. "ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه" إذا قيل: وركبتيه، ومعلوم هذا بيان الواقع أنهما ركبتين، وإذا قيل: وركبته، فالمراد الجنس؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعاً للروايتين؛ لأن فيه ((على عاتقه)) و ((على عاتقيه)) ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مثل ما قيل في الركبتين؛ لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل: عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين. هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول -وهو رواية في المذهب-: إنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أو أحدهما فإن صلاته لا تصح؛ لأنها واجبة الستر بهذا النص الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر، كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالاً لهذا النهي ((لا يصلي أحدكم)) فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط، وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل؛ لأنه أخل بشرط، لكن لو انكشف المنكب؟ صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأنه منهي وليس بشرط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، يأثم هذا، واجبات الصلاة غير .. ، واجب من أفعال الصلاة ومما يجب للصلاة فرق بين هذا وهذا، يعني لو أن إنساناً يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغير غسل نقول: صلاته باطلة؟ نقول: يأثم وصلاته صحيحة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط. "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" مقتضى قوله: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) أنه لا يلزم ستر المنكب كاملاً، وأنه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلاً، وضع خيط على منكبه، أو شيء شفاف يصح أن يطلق عليه شيء، ويتم به الامتثال؛ لأنه نكرة في سياق النهي فيعم، وتنكير شيء ليشمل أي شيء يستر به المنكب، أو يوضع عليه، ومنهم من يقول: لا، لا بد أن يستر المنكب كامل؛ لأنه لا يسمى سترة حتى يستر، لكن هل جاء ستر المنكب في النص؟ الفقهاء يقولون: ستر المنكب، لكن هل النص يقتضي الستر، أو أن يوضع عليه شيء؟ نعم النص يوضع عليه شيء ((ليس على عاتقه منه شيء)) وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب. طالب: لكن -أحسن الله إليك- أليس مقصود وضع الشيء على العاتق هو ستره ما فائدة أن يضع شيء لا يستر؟ لكن الامتثال يتم. طالب: الامتثال يتم. الامتثال يتم. طالب: لكن إذا نظرنا إلى قصد الشارع هو يقصد إلى فائدة. المسألة امتثال، امتثال، ولو لم يرد هذا الحديث قلنا: لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل، ما في فرق، ومنهم من يقول: إن هذا الإلزام بوضع شيء على المنكب من أجل أن يمسك الثوب، فلا يطلب لذاته، وإنما هو مطلوب لغيره، فإذا تم إمساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الأمر الذي هو وضع شيء منه على العاتق تم المطلوب لا لأن العاتق يجب تغطيته أو ستره لذاته، لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها، فلا بد من وضع شيء من الثوب على المنكب، وقلنا: إن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط، وأهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب، اللهم إلا من يقول: إن ستر العاتق إنما هو من أجل أن يستمسك الثوب فلا بد أن يكون منه أو متصلاً به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

عند الظاهرية هذا، كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة: أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بشرط، المنكب ما هو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير، هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده، هذا أمر خارج عن السترة. "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك" ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟ طالب:. . . . . . . . . الصلاة في الثوب الواحد ما في إشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد وهو مطابق لما جاء في الحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه ... ؟ ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ هو مفاد الخبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن كل الكلام الذي تقدم عن العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى إعادة هذه الجملة، يعني إذا قلنا: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ما يكفي؟ فما الداعي إلى تكرير "ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك"؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس" طيب لا شك أن الثاني أكمل وإلا الأول؟ "وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه" هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه اللي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلاً، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ويتحقق به الكلام الأول.

الجملة الثانية ثوب، ويش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر أعلى البدن، فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه ونحن نقول: فرقنا بين الصورة الأولى والثانية؟ على كل حال الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول: إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول: حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى هذا. طالب:. . . . . . . . . سواء، المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت، لكن لو اشتمله ووضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى، والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، ويضع على العاتق منه شيء، وانتهى الإشكال، فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، إنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذي يحسبون للكلام الحساب الدقيق، ويجعلون له محترزات، ولما زاد هذه الجملة؟ ولماذا نقص هذه الجملة؟ لكن المؤلف متقدم، فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح، أنا أقول: من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة، وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواءً كان أعالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو يعتني بأقوال الإمام، يعني بها، ويعتمدها وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك هل يقول: الأولى مأخوذة من نصوص الإمام، والثانية مأخوذة من الحديث؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف، لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب؟ لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز الصلاة في الثوب الواحد ما في، وعلى كل حال الحكم واحد في الجملتين.

قال: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم، فإذا كان عرياناًَ تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن، والركن متحقق، والشرط يعني تحققه فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق، الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة، فإذا قلنا: إن القيام من المأمورات، والعري من المحظورات، وتعارض هذا مع هذا، القيام مأمور، والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في القوة واحد، نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب؟ فهو أخف من هذه الحيثية، ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال: يصلي قائماً؛ لأن القيام ركن بلا نزاع هذا في الفريضة، وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم، وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية.

من جهة أخرى القيام مأمور به، والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه فيمن يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس، فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول: يصلي جالساً، والذي يقول بالعكس يقول: يصلي قائماً، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه، وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هو عاجز عن ستر العورة، لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة، والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً، يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة، وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف، لكن آثارها أشد، أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صل قائماً))؟ الأثر على النفس؟ ترك القيام أخف أثراً على النفس، نظير ذلك الأكل من الميتة أيهما أخف أثراً على النفس الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون فيما صاده المحرم، بعضهم يقول: هو أشد من الأكل من الميتة؛ لأن الميتة أبيحت بالنص، وهذا ما أبيح، لكن هل لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هل نقول: إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله، أو صيد في الحرم، بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا: مت؟ لأن الميتة أخفف مما صاده المحرم، وعنده استعداد أن يأكل مما صاده المحرم؛ لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان لا يمكن يتعداها، والشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، يقولون: الخوف لا بد أن يكون محققاً لتترتب عليه الآثار، شخص في مكان مظلم، وليس عنده في هذا المكان ماء، والماء قريب منه، يقولون: إذا كان هناك خوف محقق يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد، أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي هذا شيء محقق، لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقولون: هذا لا بد أن يخرج، لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء انجن، ولو كان ما فيه ما يضره، هل نقول: إن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء قد لا يطاق مثل هذا الأمر لا يطيقه الصبي ولا تطيقه أمه، لكن ماذا لو اعتراه شيء من الجنون من يضمن في مثل هذه الحالة؟ إذا ألزم بأن يخرج، وكذلك الكبير إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، هناك آثار مترتبة أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة، هل نقول: إن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره، هذا يقول به بعض أهل العلم، ورتبوا أحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفساً ما لا تطيق {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] هذا لا يطيق أن يخرج.

وقلنا: إن الخوف المظنون، بل المتوهم ما هو مظنون متوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند آخرين، فمثل هذا ومن باب الاستطراد قد يكون بعض المبصرين تكليفه ببعض الأمور الدقيقة أقل من تكليف بعض العميان؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، هذا مبصر يمر على بعض الأمور ما تلفت انتباهه، لكن الحكم العام الشرعي شيء، ولذلك يختلفون في كون الأعمى هل يصح أن يكون محرم أو لا يصح؟ خلاف، مع أن بعض العميان أولى بكثير من كثير من المبصرين في كونه محرم من حيث الاهتمام والاحتراز والنباهة، لكن الأحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع، ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته، فإذا نظرنا إلى هذا الشخص أنه لا يستطيع الخروج بحال أن يبحث عن الماء، نقول: يا أخي خطر إذاً لا يخرج، هذا يعذر أكثر من الشخص الآخر الذي ليس بمنزلته ومثابته، ونقول هنا: بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يأكل من الميتة ولو مات نقول: أكله مما ذبحه، أو ما قتله المحرم من الصيد أو صيد في الحرم أسهل، وإن كان الأصل عند جمع من أهل العلم أن هذا أخف وذاك أشد، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. بعض الناس لو تبي تكلفه يصلي عريان قائم قال: بلاش من الصلاة لا يطيق، هذا أمر لا يطيقه ولا يحتمله فيصلي جالس، لكن هل مثل هذه الأمور ترد إلى تقديرات الناس أو لا بد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه الأمور؟ ولذا يقول المؤلف: "ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً يومئ إيماءً" القاعدة أن من قدر على شيء من العبادة وعجز عن شيء يأتي بما يقدر عليه، ويعفى عما لا يقدر عليه، هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يصلي قائماً لأنه قادراً عليه، وهو ركن من أركان الصلاة، ولا يستر عورته لأنه لم يستطع ذلك. طالب:. . . . . . . . .

حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه، ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير، أو فيه خرق كما في بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: "غطوا عنا عورة إمامكم" أو "است إمامكم" المقصود أن مثل هذا .. ، ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي، يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال: إنه تجاوز عنه لأنه غير مكلف، ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعاً قوياً في إمامة مثل هذا لأنه متنفل، ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة، لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح، فإما أن يقال: إنه يعفى عنه؛ لأنه صبي، أو يقال: أن شروط الإمامة تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة؛ لأنه يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وهذا أقرؤهم، لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه، لكن هل نقول: إن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول للمأمومين: تنازلوا عن ستر العورة، المأمومين ستروا عوراتهم، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، ويمكن التعبير يمكن ما .. طالب: ألا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: "غطوا عنا است قارئكم"؟ إيه لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كلما سجد حصل هذا؟ ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير هذه مسألة، الأمر الثاني: أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه؛ لأنه ما عنده سترة غير هذه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه، ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة. طالب:. . . . . . . . . نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) هل هذا على سبيل الإلزام وإلا لا؟ لا، ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا، صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر، لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يؤم غيرهم ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يؤم، يؤم مثله من الأميين. هذا الإمام فيه شرط مرجح، وفيه مضعف، مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين: كونه أصغر سناً، وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني: كونه عليه سترة لا تفي بالواجب، وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبله -عليه الصلاة والسلام-، والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه، ولا بد من تخريجه على وجه يصح. نعم لو كان عنده سترة ثانية، أو كان مكلفاً، ويستطيع أن يستر، ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول: صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر، لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف، فعورته غير عورة المكلف. طالب: ألا يحمل -أحسن الله إليك- على أن ما خرج من العورة المخففة كالفخذ يعفى عنه من هذه الحيثية؟ لا، النص يدل على أنها مغلظة، شوف إذا انكشف من العورة على ما سيأتي لا يخلو: إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة، إذا انكشف من المغلظة ولو يسير وطال، أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيراً يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا شك أن المسألة مشكلة، وعندهم أيضاً لا يسجد ولا يركع، يومئ إيماء العريان، وذلكم لأنه أستر له، لكن لو وجد ما يستره غير السترة من جدار أو حفرة أو ماء أو طين أو ظلام يلزمه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن هل يلزمه أن يغوص في الماء من أجل أن يستتر، أو يلزمه أن يسجد في طين، أو يطلي جسده بالطين؟ نعم قالوا: لا يلزمه ذلك. طالب: في المغني كلام حول هذه القضية يا شيخ. ويش يقول؟ طالب: يقول: فصل: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: تبطل؛ لأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى قليله وكثيره كالنظر، ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي، قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: ((يؤمكم أقرؤكم)) فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أؤمهم وعليّ بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاً عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنكره، ولا أحد من أصحابه؛ ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم. التفريق بين حال العذر وغير العذر هذا أمر واضح، فمع العذر يعفى، ومع غيره لا يعفى، إذا كان من الشروط أو الأركان أو الأمور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه، إلا أن الفرق بين القليل والكثير من المسائل معروف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ... الرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو بن سلمة، وأن القميص والبردة فيه فتق يحتمل أن يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه، كما قال الإمام الموفق كأنه وهو المذهب عنده خلافاً للشافعية.

على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة من أولها -ولو كانت سترته سابغة وتامة- أنه صبي على ما سيأتي في الإمامة أنه صبي، الصبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض، وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. يقول: لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؛ لأنه قال: "فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطاً يومئون إيماءً". الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالساً يومئ إيماءً، وعلى كلامه ولو لم يكن بحضرة أحد. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، مقتضى العبارة؛ لأن هذا تخفيف للعورة، وواضح أن الجالس ما هو مثل القائم. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . مسألة محظور، ترك ركن من أركان الصلاة، إذا كان منفرداً، إن كان خالياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة، ولو كان منفرداً، وإن أخل بالعورة بطلت صلاته ولو كان منفرداً. "فإن صلى جماعة عراة كان الأمام معهم في الصف وسطاً" يعني يصلي في وسط الصف، ولا يتقدمهم، يومئون إيماءً، بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وهو ركن، والجادة مطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر.

"ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم" وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، لماذا؟ لأن السجود مقدور عليه، ومقتضى هذه الرواية أن القيام أسهل من السجود، أيهما أسهل بالنسبة للعورة القيام أو السجود؟ نعم بالنسبة للتفريق بين القبل والدبر، وأيهما أولى بالستر السجود لا شك أنه لا تبين جميع العورة المغلظة، إنما يبين بعضها، ويختفي بعضها إذا سجد، لكنه إذا سجد ظهور الدبر أشد مما لو جلس أو قام، ولا شك أن هذه المسائل من المعضلات، والترجيح فيها لا بد أن يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة، والذي في الباب هي اجتهادات، اجتهادات من أجل تحقيق المصلحة بقدر الإمكان، ودرء المفسدة بقدر الإمكان، يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلاً: أي الصور أولى التي ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على ستة أوجه أو سبعة أيهما أولى؟ قالوا: الأولى من هذه الصور ما يحافظ على أركان الصلاة وأجزائها، ويحافظ أيضاً على حراسة العدو والأمن منه، ما يحقق الأمن، ويحقق المحافظة على صورة الصلاة، وهنا نقول: الأولى مثل هناك، الأولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالإتيان بالواجبات والأركان بقدر الإمكان، مما لا يترتب عليه مفسدة، والمصلحة تتحقق بالإتيان بالأركان، والمفسدة تتحقق بالإخلال بالشرط، فإذا وجدت صورة تحفظ شيئاً من هذا وشيئاً من هذا بالتوازن فهي المطلوبة، أما إهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن إلا بنص، بعذر، صلاة الخوف جاء فيها نصوص، لكن صلاة العراة ما جاء فيها نصوص، فيها إهدار لأركان القيام الركوع السجود، فيها محافظة على شيء من الشرط، فالمجتهد لا بد أن يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع انتفاء المفسدة أو لا؟ أو نقول: المفسدة حاصلة، والمصلحة مهدرة، يأتي بما يستطيع، ويترك ما لا يستطيع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) فالمأمور به يؤتى بالمستطاع، وهل المستطاع الآن القيام مستطاع، الركوع مستطاع، السجود مستطاع، لكنه يترتب عليه ... طالب:. . . . . . . . .

الشرط مهدر مهدر، اللي هو ستر العورة هذا مهدر، سواءً صلى جالس وإلا قائم، لكن تخفيف هذا الشرط يعني تخفيف إهدار الشرط هل يقاوم ترك هذه الأركان أو لا؟ مثل ما ذكرنا سابقاً كأن من يقول بهذا الكلام لحظ ما في نفس المصلي ومن حوله، هذه أمور صلاة عريان، يعني أمرها ليس بالسهل، وإن قلنا: إن القيام والركوع والسجود أركان، لكنها على نفس المصلي وعلى نفس الرائي كلها أمور شديدة، والشرع يراعي مثل هذه الأمور. وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض؛ لأن السجود ركن، والمصلحة لن تتحقق كاملة بترك هذا الركن إلا أنها تخف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن لو رأى بعضهم بعضاً الأمر ليس بالسهل، أشد من القيام من وجه، هو أشد من القيام من وجه؛ لأن الانضمام والانفتاح وأمور تعرف ما .. ، ولذلك يقولون في المفاضلة: لو وجد ما يكفي أحد الفرجين مثلاً، أو إحدى السوءتين، فإن لم يكفهما فالدبر، يستر الدبر أهم من القبل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم عند العجز، لكنه قادر. طالب:. . . . . . . . . يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي. طالب:. . . . . . . . . لا لو قلنا بهذا قلنا: اللي عنده ثوب لا يلبسه؛ لئلا يشابه المشركين، حتى اللي عنده ثوب لا يلبسه لئلا يشابه المشركين. طالب:. . . . . . . . . لا لا المشابهة منتفية هنا تماماً، المشابهة منتفية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه، قبل الإهباط من الجنة، هدفه الأول لما أكل من الشجرة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(20) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة على هذا، همهم كشف العورات، ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، نسأل الله العافية. "ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً" يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به، هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به؛ لأن العبارة مطلقة، ليس فيها ضرر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في صبيحة واحد وعشرين بماء وطين، ورئي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين. "وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة" عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة؛ لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضاً القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا. "وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى الإماء من تغطية الرؤوس؛ لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث، ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة، وشيء من هذا فلا شك أنه أولى وأكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليس عورة، لكن أقول: إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيثية.

"صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن؛ لئلا يتشبهن بالحرائر. "ويستحب لأم الولد" هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن عمر هذا ما هو ... ، عمر ليس معاوية أو من دونه. طالب:. . . . . . . . . لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل، وتداولوه من غير نكير، وهذا معروف عندهم. طالب:. . . . . . . . . فعل عمر نص، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض. "وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" الآن متى تكون أم ولد؟ طالب: إذا استولدها سيدها. إذا ولدت وإلا إذا حملت؟ الأمر الثاني تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟ طالب:. . . . . . . . . السيد، نعم؟ طالب: بعد مماته. تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده، وفي حياته أم ولد، وقوله: "يستحب" لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة، أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها؟ ويترتب على ذلك بيعها، وبيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، منهم من يقول بجواز بيعها؛ لأنها ما دام السيد حي فهي أمة، وفي حكم الإماء، ولا يقسم لها، ولا يعدل لها مع الزوجات الأحرار، فهي أحكامها أحكام الأمة، وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة، وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال: "يستحب لأم الولد". طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة؟ ومن قال: لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة، فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة؟ أو نقول: إن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول: "ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كشفها الرأس، ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وهو خلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكمها حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (17)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (17) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن ذكر أن عليه صلاة" وقفنا على هذا؟ طالب:. . . . . . . . . "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" يعني صلاة فائتة نسيها أو نام عنها، وهل يدخل في هذا من تركها عمداً ثم نسيها؟ في الحديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) هذا ما فيه إشكال؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم، وكذلك الناسي، من تركها عمداً حتى خرج وقتها، ثم أراد أن يقضيها، نسيها ثم ذكرها وهو في صلاة هل يقضيها أو لا؟ منهم من يقول: إن تركه لها عمداً لا يجزئه فعلها ولو فعلها، ولا يلزمه قضاؤها، بل فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، وأنه بتأخيرها إلى خروج وقتها تعمداً على خطر عظيم حتى أفتى بعضهم بكفره، ونقل بعضهم كابن حزم الإجماع على أنها لا تقضى في هذه الحالة، ونقل آخرون الإجماع على أنها تقضى، وأنه إذا أمر بالقضاء من نسي أو نام فلئن يؤمر من تعمد من باب أولى، إذا أمر المعذور بالقضاء فلئن يؤمر غيره من باب أولى. على كل حال أكثر أهل العلم على أنها تقضى كالصيام إذا تركه متعمداً، ونقل ابن حزم الإجماع على عدم القضاء، ونقل غيره الإجماع على القضاء، وعلى كل حال مثل هذه الإجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني: "تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع" وعلى كل حال الإجماع له هيبة، وإذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير أهل العلم، فمثل هذه الإجماعات ما الذي يُعمل به؟ الإجماع على عدم القضاء أو الإجماع على القضاء؟ على كل حال جمهور أهل العلم على أنها تقضى إذا نظرنا إلى التفصيل، تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا أنها تقضى كالصوم. طالب:. . . . . . . . .

يلزمه القضاء، على كل حال إذا تعمد الترك، ثم تاب بعد ذلك فلئن يؤمر المعذور بالقضاء .. ، أقول: إذا أمر المعذور بالقضاء يؤمر غيره من باب أولى، والمسألة مثل ما ترون الخلاف موجود. طالب: وإن كثرت أحسن الله إليك؟ إن كثرت بحيث لا يمكن أن يحيط بها، وحكم بكفره بسببها، فعلى كل حال لا يلزمه قضاؤها. "من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" ذكر الغالب أن مثل هذا يكون ناسياً؛ لأن الذكر يقابله النسيان، وفي حكمه من نام عنها أو صلاها على وجه غير مجزئ وأمر بإعادتها. "من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى" صف في صلاة الظهر، ثم ذكر أنه لم يصل الصبح، أو دخل في صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، وهو في صلاة أخرى "أتمها" يتم هذه الصلاة الأخرى، فإذا أتمها وفرغ منها قضى المذكورة المنسية أو التي نام عنها، أو تعمد تركها على القول بأنه يقضي "وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لماذا؟ لأن الترتيب واجب. أولاً: يجب قضاء الفوائت فوراً، إذا كانت فرائض ولو كان في وقت نهي مغلظ يجب، مرتبة، فالترتيب واجب، وقال أهل العلم: إن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه، نسي الترتيب، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يجب قضاء الفوائت فوراً. النبي -عليه الصلاة والسلام- فاتته، نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا عن الوادي الذي ناموا فيه، فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة، توضئوا، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صليت الراتبة -راتبة الصبح- ثم أمره فأقيمت الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. الانتقال من هذا المكان من هذا الوادي يقول الحنفية: إنه من أجل أن يخرج وقت النهي، ولذا لا يجيزون فعل أي صلاة في وقت النهي ولو كانت فريضة مقضية في وقت النهي، والجمهور على أن الفرائض تقضى في وقت النهي، وأما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة ((وادٍ حضر فيه الشيطان)) فانتقلوا عنه، وليس التأخير من أجل أن يخرج وقت النهي؛ لأن وقت النهي قد انتهى وهم نيام؛ لأن الذي أيقظهم حر الشمس، وحرارة الشمس لا تكون إلا بعد انتهاء وقت النهي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، يجب قضاء الفوائت فوراً؛ لأن هذه معلقة بالذمة، ولا بد من إبراء الذمة من هذا الواجب، القضاء على الفور، ويكون على الترتيب، يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا، ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني؛ لأن بعض العامة عندهم أو استقر في أذهانهم أن الصبح تصلى مع الصبح، والظهر تصلى في وقتها من الغد، والعصر تصلى في وقتها من الغد، وهذا ليس بصحيح، بل تسرد هكذا، الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد، فيما يطيقه ويستطيعه. يقول: "وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة" يتم هذه الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي المذكورة بعد أن يسلم من الصلاة التي تلبس بها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، لماذا يعيد؟ لأنه أخل بالترتيب، حينئذٍ لا بد من الإعادة على ما ذكره المؤلف إذا كان الوقت باقياً، إذا كان الوقت فيه سعة، أما إذا كان الوقت لا سعة فيه وخشي من خروج الوقت، فقال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" دخل في الصلاة الأولى التي تلبس بها الظهر، ثم تذكر أنه لم يصل الصبح، وفي ظنه أن الوقت متسع أراد أن يتمها ليقضيها بعد أن يصلي الصبح الفائتة، ثم لما نظر إلى الساعة مثلاً وجد أن الوقت لا يتسع، هنا يقول: يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، بعد أن نوى إعادتها هل ينفعه أن يعتقد ألا يعيدها؟ ينفعه وإلا ما ينفعه؟ طالب:. . . . . . . . . في أول الأمر اعتقد إعادتها، ثم بعد ذلك رأى أن الوقت لا يكفي لإعادتها مع الحاضرة، فاعتقد أن لا يعيدها، يقول: "وقد أجزأته، ويقضي التي عليه" هذا متى؟ فيما إذا دخل في الوقت الضيق من الأصل، هذا يعتقد ألا يعيدها، يصليها لخشية فوات الوقت، ومنهم من يربط الأمر بخشية فوات وقت الاختيار لا وقت الاضطرار. طالب: أحسن الله إليك لو فاتته صلاة إقامة فذكرها وهو مسافر؟

نعم إذا فاتته أو نسي صلاة وهو مسافر فقضاها حال الإقامة أو العكس، يقول أهل العلم: يصليها صلاة مقيم، يصليها صلاة حضر، فإذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الإقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى، نعم لو ذكرها في سفر آخر، نسي صلاة ظهر وهو مسافر، ثم رجع إلى بلده فأقام، ثم سافر فذكرها في سفر هنا يتجه القول بأنه يقضيها صلاة مسافر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه يصليها، الآن يتمها، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب. طالب: وفرضه الثانية يا شيخ؟ "وأعاد الصلاة التي كان فيها" نعم وفرضه الثانية من أجل الترتيب؛ لأنه لو لم تكن فرض ما لها قيمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأولى نافلة. "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها" الآن لا بد أن يقلبها نافلة "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" لا بد أن تكون إحداهما نافلة، فإذا قلنا: الأولى نافلة كانت هي الفريضة وهذا هو الأصل، وإلا لو كانت الثانية نافلة لما لزم إعادتها نافلة. "إذا كان الوقت مبقى" يعني باقياً "يسقط الترتيب بنسيانه" والجهل ماذا عنه؟ طالب:. . . . . . . . . هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عموماً الجاهل إذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعاً، وجهله متعلق بأمر خارج عنها هذا له حكم، وإذا جاء بها على وجه بسبب جهله، بحيث لا تجزئ هذا له حكم، يعني المسيء جاهل، وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، لكنه مع ذلك ما أمره بإعادة الصلوات السابقة، والذي يغلب على الظن أنها مثل الصلاة التي أمر بإعادتها، فعذر بجهله من هذه الحيثية، لكن هذه الصلاة التي سببها ما زال قائماً يؤمر بإعادتها. وعلى كل حال الفائت فائت يعذر فيه الجاهل، بينما الباقي لا يعذر فيه، ولذلك كثيراً ما يربطون الإعادة بالوقت، ما دام الوقت باقٍ يؤمر بالإعادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن الله -جل وعلا- فرضها هكذا، هذا هو الأصل، فرضها صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء هكذا فرضت. طالب:. . . . . . . . .

يصلي معهم ظهر، يصلي معهم بنية العصر الظهر. طالب:. . . . . . . . . جاهل وإلا متعمد؟ يعرف أن الترتيب واجب أو لا يعتقده؟ يأتي بقول جديد وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . أنت ما أنت بتناقش في هذا الآن، أنت مسألة مناقشة الترتيب غير مناقشة كلام المؤلف. الآن إذا دخل في الصلاة لزمه إتمامها، أو نقول: المتطوع أمير نفسه يقطعها؟ لأن المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي، الآن إذا دخل، دخل في صلاة دخل في صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة فجر، نقول: ينوي هذه الصلاة نفل على كلام المؤلف، ويتمها، ثم يأتي بصلاة الصبح، ثم يأتي بصلاة الظهر هذه مسألة، لكن أنت افترض أن شخص يعرف أن عليه صلاة ظهر ثم دخل يصلي عصر، هذا غير، هذا يختلف حكمه، لكن شخص دخل على أنه ما فاته شيء، ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة أخرى، أما أن يترك الترتيب متعمداً بأن يصلي الصبح قبل العشاء، صلاته ليست صحيحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الآن إذا كان مثل المسألة المفترضة ظهر وعصر، ما المانع من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ مثل المفترض خلف المتنفل. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، يلزمه الترتيب. نعود إلى كلام المؤلف يقول: "ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد الصلاة التي كان فيها" يعني قوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] يقضي بأن يتم الصلاة، يقضي بأنه يتم الصلاة {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وله أن يقلبها نافلة، مع أن أهل العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة أن يكون منفرداً "وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز" هذا إذا كان منفرد؛ لأنه يدرك جماعة أخرى، لكن هنا ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها. إن قلنا: إنه يجوز له أن يقلب نيته وهذا لا قائل به انتهى الإشكال، فلا إعادة ولا قطع ولا قضاء، إلا أنه يقضي، يصلي الصلاة صلاة الفرض فرض الوقت.

وإذا قلنا: إنه لا يجوز له –كما هو مقرر والمحرر عند أهل العلم- أن يقلب صلاته من عصر إلى ظهر فهناك أمران: إما أن يقال بمثل ما قال المؤلف: أنه يتمها عصر، ثم إذا سلم منها، وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب، أو نقول: إن الترتيب يسقط في مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه؛ لأنه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار أنه لا تصلى مرتين اختياراً، لكن إذا دعا الداعي إلى ذلك، مثل من صلى مرتين مرة بتيمم ومرة بوضوء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لك الأجر مرتين، أنت افترض أن شخصين فاتهما أو نسيا صلاة الظهر فدخلا وصليا العصر مع الإمام، واحد منهما أعاد الظهر ثم العصر، وواحد صلى الظهر فقط، هل نقول: إن هذا مثل من صلى بالتيمم مرة، وبالوضوء مرة أخرى، فله الأجر مرتين، والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الإمام وهي فرض الوقت، ودخل بها بنيتها مع الجماعة أنه هو الذي أصاب؟ أو نقول: إن الأول صلى مرتين، وأعاد الصلاة مرتين، وقد نهي عن ذلك؟ أقول: إذا دخل مع الإمام وقد نسي الأولى فليس عليه إلا أن يصلي الثانية المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها، أما قبل أن يدخل فيها فإما أن يصليها مع الإمام بنية المقضية، أو يصليها قبل ثم يلحق بالإمام، لا سيما على المذهب الذين لا يرون صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فإما أن يفعل هذا أو هذا، وعلى هذا لو دخل والإمام يصلي العشاء وهو مسافر، ويريد أن يصلي المغرب، إما أن يدخل معه فإذا صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم، ثم التحق به في الرابعة، أو نقول: صل المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء. "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" قوله: "فإن خشي" يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ هل التفريع في قوله: "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها" هل هي الصورة السابقة أو صورة ثانية؟

الأولى لا يخشى خروج الوقت، والثانية يخشى خروج الوقت، أو نقول: الأولى على غلبة ظنه أن الوقت باقٍ ثم غلب على ظنه أن الوقت لا يسعفه فاعتقد وهو فيها ألا يعيدها، وعلى هذا يلزم عليه أن يغير النية وهو في الصلاة، هل نقول: إن الأولى صورة مستقلة والثانية صورة مستقلة، أو الجملتان صورة واحدة؟ فإن خشي من الذي خشي؟ الضمير يعود على من؟ من ذكر، هذا الأصل، هذا الذي ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى إن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها، خليكم معنا يا الإخوان، هل هي صورة واحدة أو صورتان؟ إذا قلنا: صورة واحدة، نقول: دخل زيد في صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، على كلام المؤلف يتم هذه الصلاة، يمضي فيها، فإذا سلم منها صلى الفائتة، ثم صلى هذه إن خشي صاحب هذه الصورة بعد أن غلب على ظنه أنه يستطيع فعل ما ذكره المؤلف إن خشي فيما بعد أنه يخرج الوقت قبل أن يصلي صلاة الوقت مرة أخرى أنه يعتقد وهو فيها ألا يعيدها، فهل هما صورة واحدة أو صورتان؟ طالب:. . . . . . . . . بس يلزم عليه التردد في النية، أولاً: عندنا الكلام كله فيمن ذكر أن عليه صلاة في صلاة أخرى، فهل المسألة حالة واحدة أو حالتين؟ طيب من ذكر أن عليه صلاة وهو في صلاة أخرى فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الوقت فيه سعة، ففي هذه الصورة يتم هذه الصلاة، ثم يأتي بالفائتة، ثم يأتي بفرض الوقت. الصورة الثانية أو الحال الثانية: أن يخشى خروج الوقت فإنه حينئذٍ يعتقد وهو في هذه الصلاة التي يخشى خروج وقتها ألا يعيدها، يعتقد بنفسه، وليس هو الشخص الذي اعتقد أن يمضي فيها، يعني ليست هي الصورة الأولى، يعني هما صورتان. طالب: يعني هذا لا يغير نيته؟ هو الكلام وش هو عليه؟ الكلام إذا كان تغيير النية مؤثر فهما صورتان، وإن كان غير مؤثر فهما صورة واحدة، وعند أهل العلم أن النية والتردد فيها مؤثر، وقلب النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل أو العكس هذا معروف تأثيره إلا في بعض الصور التي استثنوها. طالب:. . . . . . . . .

هو لو أعدنا الضمائر على الصورة الأولى، أولاً: المسألتان كلاهما متعلقتان فيمن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، فهل التفصيل لصورتين أو لحالين في صورة واحدة، صورتين وإلا صورة واحدة؟ يعني الأصل أنهما صورة واحدة، لكن الذي يؤثر أو يُخل بهذه الصورة أنه يقلب النية من فرض إلى فرض، أو من تردد إلى جزم، والذي يصحح هو جعلهما صورتين. "فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي الذي عليه" لأنهم إذا قالوا: إن الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلئن يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أتمها نافلة، هو لما ذكر أن عليه مقضية على كلام المؤلف يريد أن يتمها نافلة؛ لأنه سوف يقضيها بعد الفائتة في الصورة الأولى. طالب:. . . . . . . . . لا، لا بد أن يعتقد على كلام المؤلف إحنا ماشيين على كلام المؤلف، لا بد أن يعتقدها نافلة وإلا كيف يؤمر بإعادتها إذا كانت الثانية هي النافلة؟ يعيدها نفل؟ طالب:. . . . . . . . . فريضتان؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما تجي فريضتان، ما في إلا فريضة واحدة، فإما أن تكون الأولى نافلة، أو تكون الثانية نافلة، فلا بد من هذا. طالب: أحسن الله إليك الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال وإلا على وجه الإجزاء؟ على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة في وقتها خلاص أدركها. طالب: لا لا قصدي يا شيخ إذا ذكر وهو في هذه الصلاة أن عليه فائتة، ولم يبق إلا قدر وقت الصلاة، كلمة إلا وقت هذه الحاضرة هل هو وقت يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال وإلا لصلاة مجزئة، بمعنى أنه لو تجوز في الصلاة لأمكنه؟

عندنا تعارض أكثر من واجب، أو تعارض واجب مع مسنون، إذا تعارضت الواجبات نظر في أقواها فيقدم، وإذا تعارض واجب مع مسنون لا شك أنه يقدم الواجب، يعني لو قلنا: إن الوقت يتسع، استيقظ جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قل عشر دقائق، هو يلزمه أن يصلي العشاء ثم الفجر، يصلي الصبح، الآن وقت الاختيار على القول بأنه يلزم هذا يسقط الترتيب، يصلي الفجر ثم يصلي العشاء، لكن على القول بمثل ما قال المؤلف: خشي خروج الوقت، وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات، لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزئ، يعني افترض أن القدر المجزئ لكل ركعة دقيقة، مثل هذا إذا أتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والأركان والواجبات هذا مفروغ منه، لكن أراد أن يطبق السنن، إذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر، نقول: لا، تعارض عندنا مسنون مع واجب، فلا يلتفت إلى المسنون في مقابل الواجب، لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء غير مجزئة خشية أن يخرج الوقت عن صلاة الصبح نقول: ما هو بصحيح، يقدم الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب، نقول: يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء. طالب:. . . . . . . . . فتكون واجبة. طالب:. . . . . . . . . نقول: لا يزيد ولو كانت غير متميزة، يعني أحياناً ينتقد بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان، يأتي لصلاة الصبح وهو متعب، لماذا؟ من صلاة التهجد، أطال صلاة التهجد كثيراً، ثم يأتي إلى صلاة الصبح فيصليها في ثلاث دقائق، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر، هل نقول: إن هذا جعل أثر النفل الذي هو صلاة التهجد على الفرض الذي هو صلاة الصبح؟ يعني هل هنا تعارض بين نفل وفرض أو بين نفل ونفل؟ بين نفل ونفل، هو جاء بصلاة مجزئة هذه هي الفريضة، لكن ما زاد على ذلك نفل فهو في مقابل نفل، فمثل هذا لا بد من اعتباره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

هذا خشي خروج الوقت، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة الأولى الذي اعتقد أنها نافلة، هنا يعتقد أنها فريضة، هذا على القول بأنهما صورة واحدة، وعلى القول بأنهما صورتان، الصورة الثانية أنه دخل فيها معتقداً خروج الوقت، حينئذٍ يقدم فرض الوقت لئلا يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يقضي المنسية التي ذكرها. الصورة الأولى اعتقدها نفل، والوقت باقٍ، ثم تبين له أن الوقت ضيق، وقلنا: نفل يضحي بالنفل، يعني إذا تعارض نفل مع فرض -مع واجب- فإدراك فرض الواجب في وقته آكد من إكمال نفل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فقطعها، قطعها ليدرك فرض الوقت، انتقل من نية أن المتطوع أمير نفسه، أسهل من أن يضيع الوقت وقت الفريضة القائم؛ لأن هنا التعارض لا بد منه، فإذا تعارض أمران أحدهما أخف من الآخر لا شك أن تحصيل المصالح مرتب، ودرء المفاسد مرتب. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . على الترتيب، نعم. طالب:. . . . . . . . . هنا يعتقد أنها فرض. طالب:. . . . . . . . . خشي، طيب. طالب:. . . . . . . . . لا، لا يعيد، من النفل إلى الفرض لا ما يمكن. طالب:. . . . . . . . . نعم ولذلك جعلناهما صورتان وليست صورة واحدة، لكن إذا اعتقد أنها نافلة ثم خشي خروج الوقت عن فرضه فرض الوقت يقطعه، كما لو كبر لصلاة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

قال -رحمه الله-: "ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين" لأنه جاء في الحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر)) الآن يضرب على الصلاة، وهنا يقول: على الطهارة، النص في الصلاة، والمؤلف يقول: "يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة" نعم الصلاة بما تتطلبه الصلاة بشروطها، والأدب هنا لا لوجوبها عليه؛ لأنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، لكن من باب التمرين يؤمر بها، ويضرب عليها ضرب تأديب غير مبرح، والأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به مثل: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) هذا الأمر متجه إلى الأولياء لا إلى الأطفال، متجه إلى الأولياء بأن يأمروا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إذا أتموا سبع سنين، وأن يضربوهم إذا أتموا عشر سنين، من باب التأديب والتمرين؛ لأنه إذا تمرن عليها قبل التكليف بخمس سنين، ست سنين، سبع ست، أو سبع وسبع مثلاً أربعة عشر، أو سبع وثمان يكون الأمر عنده عادي وجبلي، لكن لو ترك ما أمر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم هذا فيه مشقة عليه، مشقة عظيمة قد لا يستجيب؛ لأنها مما حفت به الجنة، وهو من المكاره، فعلى كل حال هذه من الحكم العظيمة المترتبة على هذا الأمر أن يتمرن الإنسان على الصلاة من صغره، وتكون له عادة وله جبلة، فتسهل عليه فيما بعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالنسبة للطفل مرفوع عنه القلم لا يكتب عليه سيئات، والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين أهل العلم، وأيضاً الأب وولي الأمر عموماً له أجر امتثال الأمر في قوله: ((مروا أولادكم)) و ((واضربوهم)) وعليه تبعة التفريط في هذا الأمر، ولي الأمر مكلف، فعليه تبعة التفريط، وله أجر الامتثال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الحيثية لقلنا: الصلاة واجبة؛ لأنه لا عقوبة إلا على واجب، لكنه ضرب تأديب، كما لو ترك الواجب المدرسي هل يقول أحد: إنه يأثم؟ وهل يقول: إن الأب يأثم لو أدبه أو المعلم يأثم؟ لا لا الأدب له نصيبه في شرعنا، ولا يدل على الوجوب، وهناك وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي، فمثلاً الفاعل يجب رفعه، هل معنى هذا أن من منصب الفاعل يأثم؟ نعم؟ لا، على كل حال في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ ((مروا أولادكم)) وهل الأمر حينئذٍ يكون متجه من الشرع إلى الطفل أو إلى ولي الأمر؟ لأن الأمر مباشر لولي الأمر، الأمر مباشر من الشرع لولي الأمر، وولي الأمر مكلف بأن يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه العبادة العظيمة، ولذلك تجدون من يتساهل في أمر أولاده بالصلاة من الصغر تجدونهم يعانون معاناة شديدة إذا كبروا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما صام مثلاً. طالب:. . . . . . . . . مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يُخل بالطفل ولو كان غير مكلف من باب تعزيره من باب تأديبه هذا أمر مقر شرعاً بما لا يضر به؛ لأنه ليس لارتكاب محرم أو ترك واجب. قال -رحمه الله-: "وسجود القرآن أربع عشرة سجدة ... " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا بحكم قضائي؟ لا، لا. طالب:. . . . . . . . . يعيد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو يؤمر بالصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة، وما يستثنى من هذا إلا بالنسبة للبنت قبل أن تبلغ المحيض تصلي دون أن تغطي رأسها؛ لأنه هو مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) مفهومه أنها إذا لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، وأما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير؛ لأنه يمرن على صلاة شرعية، ما يمرن على صلاة ناقصة. طالب:. . . . . . . . . يأثم لأنه مطالب به. "وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان" وسجود القرآن أربع عشرة سجدة هذا هو المذهب. طالب:. . . . . . . . . ما يضرب دون العشر، قبل أن يستكمل العشر لا يضرب يعني على الصلاة، لا يؤدب عليها، ومن باب أولى سائر العبادات.

طالب: أحسن الله إليك إذا دخل في غيبوبة مثل بعض المرضى وطالت هل يؤمر بقضاء كل ذلك؟ المرجح أن مثل هذه الصورة التي هي الغيبوبة وفقدان العقل فيه قياس الشبه، فمنه ما يشبه النوم، ومنه ما يشبه الجنون بزوال العقل، وقصة عمار، عمار أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، فدل على أن في الثلاثة ودونها حكمه حكم النوم، وما فوق الثلاثة حكمه حكم الجنون لا يقضي. سم. طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تكليفه، يعني مخاطبة السكران وتكليفه معروف المسألة خلاف بين أهل العلم إلا أن زوال عقله بيده باختياره، ولذلك يوقعون عليه التبعات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي لا حكم تكليفي، أما الحكم التكليفي فهو مرفوع عنه. طالب: أحسن الله إليك بعض الناس لكبر أو لمرض يغلبه النسيان بحيث يحتاج إلى شخص يحرس له الصلاة، هل يلزم بالصلاة مع هذه الحالة، كبر، اركع، اسجد، اقرأ؟ لا يلزمه مثل هذا، إنما يترك يفعل ما يحسنه، وما لا يحسنه ولا يستطيعه معفو عنه. سجود التلاوة سجود القرآن أولاً: جمهور أهل العلم على أنه سنة، وعند الحنفية يرون وجوب السجود، كأن شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى قول الحنفية في هذا، إذا تقرر هذا ففي القرآن سجدات، يختلف أهل العلم في عددها، والمؤلف يقرر أنها أربع عشرة سجدة، منها في الحج سجدتان، وسجدة ص ليست منها، ليست من عزائم السجود على المذهب، وإنما هي سجدة شكر. أول سجدات القرآن في آخر الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في الإسراء، ثم في مريم، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم السجدة، وبعدها فصلت، ثم سجدات المفصل الثلاث. ويختلفون في سجدة ص هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ كما أنهم يختلفون أيضاً في سجدات المفصل، فالجمهور على أنها ثلاث تابعة لعزائم السجود، والمالكية لا يقولون بها.

على كل حال في الحج منها اثنتان، وهذا هو المقرر في المذهب، وأكثر أهل العلم لا يرون أن في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى، وأما الثانية في آخرها فليست من سجدات التلاوة؛ لأنه أمر فيها بالركوع والسجود، ولو قيل: إنها سجدة تلاوة لقيل: إن أمر مريم اركعي واسجد سجدة أيضاً، قد يقول قائل: إن هذا خاص بمريم، نقول أيضاً: جاء في السجدات ما هو خاص مثل سجدة ص خاص بداود -عليه السلام-. المقصود أن المؤلف يرى أنها سجدتان، وهو قول جمع من الصحابة، وأن الحج فضلت بهاتين السجدتين. سجدة ص على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، إذا سجد .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأها مرة فسجد، ومرة لم يسجد، فدل على أنها ليست من عزائم السجود، لكن لو سجد وهو في الصلاة في سجد الشكر على المذهب أنها تبطل الصلاة، وما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- سجدها وسجدها داود توبة، ونسجدها شكراً، فالذي يتجه أن الصلاة صحيحة. هذه السجدات سجدات التلاوة، أولاً: حكمها الاستحباب عند الجمهور، والحنفية يقولون بوجوبها، وحكمها على المذهب حكم الصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، وسترة، واستقبال قبلة، ونية، وافتتاح، وتحليل بالتسليم، ولذا يقول: "ولا يسجد إلا وهو طاهر" وفي الصحيح معلقاً عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة. ويكبر إذا سجد لعموم: ((تحريمها التكبير)) لأنها صلاة، ويسلم لعموم: ((وتحليلها التسليم)). "ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً ومن سجد فحسن" ولا يسجد، إذا قلنا: إنها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة. طيب قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة، على المذهب لا يسجد؛ لأنه غير طاهر؛ لأنها نفل وليس بطاهر، لكن من يقول: بأن مثل هذه الأمور التي تفوت يتيمم لها كقول شيخ الإسلام في صلاة الجنازة هذا على القول باشتراط الطهارة، أما على القول الآخر، وأنها ليست بصلاة، ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة هذا الظاهر، وصنيع ابن عمر يدل على هذا، فعلى قول شيخ الإسلام، أولاً: شيخ الإسلام يرى الوجوب، الأمر الثاني: أنها من الأمور التي تفوت، وحينئذٍ يتجه قوله بأنه يتيمم لها، كما يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها؟ إي نعم، يعني من يقول: إنها ليست صلاة هذا ما عنده مشكلة يسجد في أي وقت، لكن إذا نظرنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بسبب مشابهة الكفار في سجدة هذا الأصل، يعني منعت الصلاة، منع القيام والركوع والجلوس من أجل مشابهة الكفار في السجود للشمس فلئن يمنع السجود من باب أولى. ترى المسألة لها نظائر، الآن الذي يفصل في المسألة هل هو كونه سجود مشابهة لسجود الكفار في هذا الوقت، أو لكونه صلاة أو ليس بصلاة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والعلة عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس، ترى المسألة دقيقة، ولها نظير، أنا أقررها الآن، الآن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، فالذي يقول: ليس بصلاة يقول: يسجد ولو عند غروب الشمس وطلوعها، والذي يقول: النهي إنما جاء من أجل السجود يقول: لا يسجد، وهذا هو الموافق لفعل الكفار المنهي عنه، والأحاديث جاءت بالنهي عن الصلاة، والذي يقول: إنها ليست بصلاة يقول: يسجد، وهذا من الغرائب، يعني نظير السعي، السعي سعى النبي -عليه الصلاة والسلام- سعياً شديداً، قالوا: المرأة لا تسعى، طيب ما الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يسعى سعياً شديداً؟ سببه امرأة، هاجر زوجة إبراهيم -عليه السلام- سعت سعياً شديداً صاعدة نازلة بين العلمين في الوادي من أجل أن تبحث عما ينقذها وينقذ ولدها، فالسبب امرأة، ونحن نقول: المرأة لا تسعى سعياً شديداً، والنهي عن الصلاة سببه السجدة، ونحن نقول: السجدة ليست بصلاة فيسجد، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟

ولذلك من أهل العلم من يقول: إن المرأة تسعى سعياً شديداً؛ لأن هذا هو أصل المشروعية، كما أن السجدة ولو لم تكن صلاة لا تجوز؛ لأن هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس، ونحن مطالبون بنصوص، النص يقول: ((لا صلاة بعد الصبح)) ((ولا صلاة بعد العصر)) وثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وما دون الركعة ليس بصلاة شرعية، إذاً ما دام ليس بصلاة، ونحن نهينا عن الصلاة إذاًَ نسجد، هذا على قول من يقول: إنها ليست بصلاة، طيب تشابه الكفار إذا سجدت؟ قال: أنا عندي نص ينهاني عن الصلاة، وما دون الركعة ليس بصلاة إذاً أسجد. طيب نأتي إلى المسألة الثانية: النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وقال: ((اسعوا)) ومفهوم السعي الإسراع، لكن المرأة لا تسعى خشية أن تنكشف، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إزاره يدور فوق ركبتيه من شدة السعي، وإذا سعت المرأة تكشفت، فلذا لا تسعى المرأة، طيب السبب؟ سبب شرعية السعي امرأة، نقول: لا تسعى المرأة سعياً شديداً والسبب امرأة؟! نقول: سعي المرأة ليس بتعبد حينما سعت ليس بتعبد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا بالمقابل، بضدها تتميز الأشياء، إحنا نقول: يطلب السعي للمرأة لأن السبب امرأة هذا الأصل، لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا، الأمر الثاني: أن سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد، وإنما لطلب النجاة، يعني لو أن امرأة لحقها سبع نقول: ما يجوز تسعين؟ ما يجوز تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها؟ هذا ليس من باب التعبد ولو تكشفت، يجوز لها أن تسعى في هذه الصورة لإنقاذ نفسها كما سعت لإنقاذ نفسها وإنقاذ ولدها، فسعيها ليس من باب التعبد، وشرعنا وغيره من الشرائع، الشرائع عموماً مطبقة على وجوب ستر العورات. طالب: هل يقال -يا شيخ-: إن هاجر ما كانت محضورة كانت وحدها؟ لا، هي تبحث عن من يحضرها، هي تتمنى أن تكون محضورة، لا، هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلباً للستر، والسعي الذي من أجله شرع السعي على يد امرأة، نقول: سعيها ليس من باب التعبد. طالب:. . . . . . . . .

صار تعبداً، لكن نحن نظرنا إلى الباعث الأصلي، هي سعت بين العلمين، والسعي المشروع يكون من باب العلمين، لكن هل سعيها من باب التعبد، وهل يمكن أن يعارض مثل هذا السعي الذي هو من أجل الإنقاذ؟ يعني امرأة خرج طفلها إلى الشارع شارع سريع، وخشيت عليه من السيارات فهرعت إليه، نقول: لا، المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز .. ، لا، أمور تقدر بقدرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . نعم يعني يطلقون الكراهة هم، ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة، هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة؟ الجمهور ينظر إلى موضع سجوده؛ لأنه أحفظ لصلاته، ويحقق من المصلحة أعظم من تحقيق مصلحة مشاهدة الكعبة، والإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هل في نهي؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هو عدم الجواز يؤخذ من "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" يعني الستر واجب، ولا يتم تحقيق هذا الستر إلا بعدم السعي، وهو مخل بواجب، وما دام مخل بواجب يكون ممنوعاً. طالب:. . . . . . . . . يعني لو أغلقت الأبواب عليها. طالب:. . . . . . . . . إيه، نقول: أصلاً: السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع، السعي الذي هو الإسراع بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا؛ لأنه مخل بواجب، وإذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم مثل الرمل في الطواف. "ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع" هذا بناءً على أنه صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً" والأوقات الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات، والثلاثة منها مضيقة، والاثنان موسعان، والكلام فيهما ذكر مراراً، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. "ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه" من سجد فحسن هل يعود إلى المسألة الأخيرة "ولا يسجد في الأوقات" ومن سجد فحسن، أو إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب؟ طالب: الظاهر أنه يعود إلى أصل السجود.

إلى أصل السجود، وأنه ليس بواجب، وأنه إن سجد فحسن، وإن ترك فلا شيء عليه بناءً على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافاً للحنفية. "وإذا حضرت الصلاة والعَشاء بدئ بالعَشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدئ بالخلاء، والله أعلم" هذه الأمور التي تشوش على المصلي، وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع هذه لا بد من العمل على إزالتها بقدر الإمكان، حتى يقبل على صلاته، ويؤديها كما أُمر، فإذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الإقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق إليه كصائم مثلاً، ويحتاج إلى أن يرد نفسه بشيء من الأكل الذي اشرأبت نفسه إليه هذا لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ لأن مدافعة الأخبثين البول والغائط لا شك أنه يشغل عن الصلاة، وإذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان صلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، ويرى أهل الظاهر أن الصلاة ليست صحيحة بناءً على أن كل نهي يقتضي البطلان، وأما جمهور أهل العلم يرون أنه مخل بسنة؛ لأن الخشوع عند الجمهور ليس بواجب، لكن من يقول بوجوبه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ من يقول بوجوبه يعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم، هل هي صحيحة مع التحريم مع الإثم لأنه أخل بواجب أو نقول: إن الصلاة ليست بصحيحة لأنه أخل بهذا الواجب؟ يعني فرق بين أن يخل بسنة تطلق الكراهة؛ لأن الكراهة تقابل المستحب، وأما إذا أخل بواجب فقد ارتكب محرماً، وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة، إنما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة، لا بشيء معين محدد، يعني مثل هل الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الأول؟ جزء من أجزاء الصلاة بحيث لو تركه عمداً بطلت صلاته؟ لا شك أن هذا مؤثر بعموم الصلاة، لكن يبقى أنه ليس بجزء معين محدد من الصلاة، فحتى على قول من يقول بوجوب الخشوع لا يبطل الصلاة إذا صلى بحضرة الطعام ونحوه، والله أعلم. طالب: أحسن الله إليك هل مثل هذا تقدم للصفوف الأولى إذا كان يؤثر على الخشوع بسبب مثلاً شدة الحر والتأخر ينقص الأجر؟

هذا يندرج في مسألة وهي أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها، ما لم يكن المكان أو الزمان شرطاً. في السنن عند الترمذي وأبي داود وغيرهم أن شخصاً يقرأ القرآن فسجد وسجدت شجرة معه فسمعها تقول، هذا في الرؤيا: اللهم اكتب لي بها أجراً، وحط عني بها وزراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، قال: فسمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد يقولها. اللهم صل على محمد ... ومع ذلك يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة هذا الأصل؛ لقوله: ((اجعلوها في سجودكم)) ومنها سجدة التلاوة ...

كتاب الصلاة (18)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (18) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: في آخر الدرس السابق تكلمنا عن سجود التلاوة، ووضحنا كلام المؤلف بما تيسر مناسباً للوقت. سجود التلاوة من حيث هو صلاة أو غير صلاة تقدم الكلام فيه، وهل يفعل في أوقات النهي أو لا يفعل؟ والمؤلف يرى كما هو المذهب وهو قول الأكثر أنه صلاة، وأنه لا يفعل في أوقات النهي كسائر التطوعات. في مسائل متعلقة بسجود التلاوة مثل: من يعلم القرآن، الذي يعلم ويردد على الطلاب، ويرددون عليه، هل يسجدون؟ وهل يسجد مراراً أو مرة واحدة أو لا يسجد أصلاً؟ لأنه لم يقصد القراءة، يعني إذا ردد الآية آية السجدة خمس مرات ليلقنها الطلاب، ثم رددوا عليه كذلك أو عشر مرات يسجد في كل مرة، أو يكفي مرة واحدة، أو لا يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد التعليم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو قصد التعليم، لم يقصد تلاوة القرآن، إنما قصد التلقين والتعليم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التعليم شيء، والتلاوة شيء آخر، تعليم الصلاة شيء، والصلاة شيء آخر، نعم؟ أما بالنسبة للتكرار كل ما قرأ السجدة يسجد هذا فيه من المشقة ما فيه، وقد لا يتيسر السجود لبعض المعلمين أو بعض المتعلمين، فمثل هذا لو قيل: إن يسجد مرة واحدة، كما قال به بعضهم كان متجهاً، وإن لم يسجد أصلاً؛ لأنه لم يقصد التلاوة، فهذا هو الأصل؛ لأنه ما قصد التلاوة، إنما قصد التعليم والتلقين، كما أن من يعلم غيره الصلاة ويسجد لم يقصد الصلاة، ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليم ما قيل بقول الحنفية أنه لو صلى بغير طهارة كفر، هو لا يقصد الصلاة، يقصد التعليم، وهنا لم يقصد التلاوة، بل يقصد التلقين.

يلحق بسجود التلاوة في الأحكام عند أهل العلم سجود الشكر، وسجدة ص على ما تقدم الخلاف فيها هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر؟ معروف أن الحنابلة يجعلونها سجدة شكر، وبعضهم يبطل الصلاة بها، وهذا أمر مقرر عندهم. يبقى أن سجدة الشكر سببها تجدد النعم، لكن لو سجد شكراً من غير استحضار تجدد نعمة على أن من أهل العلم من ينازع في أصل السجود للشكر، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بشر بأمور كثيرة ما حفظ عنه أنه سجد، وكذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- بشروا بالفتوح، فبعضهم ينازع في أصل المشروعية مشروعية سجود الشكر. على كل حال هذا الأمر يعني عند جمهور أهل العلم من السنن أنه إذا تجددت عليه نعمة، أو اندفعت عنه نقمة أنه يسجد الشكر، لكن هل يسجد لمباح؟ جاءه من يقول .. ، يخبره بأمر مباح يسجد وإلا ما يسجد؟ وما أكثر المباح، فضلاً عن أن يكون مكروهاً أو محرماً، بعض الناس إذا وفق في عمل محرم سجد؛ لأن هذا توفيق، يعتبره توفيق، عمل عمل مكروه وأعجب الحاضرين سجد، السجود بسبب المحرم محرم بلا شك، لغير ما شرع من أجله وهو تجدد النعم واندفاع النقم أقل ما يقال فيه: إنه مبتدع. طالب:. . . . . . . . . بعض من يزاول بعض الأعمال التي أقل ما قيل فيها الإباحة، ومنهم من أطلق الكراهة، ومنهم من أفتى بالتحريم إذا أعجب الحاضرين بتصرف من تصرفاته سجد يشكر الله -جل وعلا-، هذا لا شك أنه استخفاف، وأقرب ما يكون إلى الاستهزاء -نسأل الله السلامة والعافية-، فضلاً عن كونه عمل عملاً يتقرب به إلى الله -جل وعلا- من غير أن يسبق له أصل شرعي. الباب الذي يليه. سم. طالب: بالنسبة للاستماع للإذاعة أو المسجل يسأل الكثير عن قضية السجود لمن يستمع؟

المسألة الخامسة عشرة:

نعم من يستمع القرآن لمسجل أو لإذاعة، أو يسمع الأذان هل يجيب المؤذن؟ ذكرنا مراراً أنه إذا كان الأذان حياً يؤذَن الآن حقيقة لا تسجيل فإنه يجيبه؛ لأنه يسمع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا، هذا بالنسبة للأذان، بالنسبة للتلاوة أولاً: السجود للاستماع هذا يشترط فيه أهل العلم أن يكون القارئ يسجد، أن يسجد القارئ، وأن يصلح أن يكون إماماً لهذا المستمع، ومعروف وضع الإمام، ومكان الإمام من المأموم، وصحة الاقتداء بالإمام معروف حدودها، فلا يسجد تبعاً للقارئ، ولو كانت قراءته على الهواء، ولو سجد القارئ؛ لأنه لا يصلح أن يكون إماماً له، وقديماً يعني صنف كتاب: "كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" ألفه بعض من ينتسب إلى العلم، ولا شك أن هذه الفتوى لا حض لها من النظر؛ لأن الاقتداء على ما سيأتي له ضوابطه، وله ما يشترط له، يشترط لصحة الاقتداء شروط ستأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل يكبر أو لا يكبر؟ أما إذا كان خارج الصلاة فمن يرى أنه صلاة يكبر، وأما في داخل الصلاة فإنه تابع للصلاة، يهوي بتكبير، ويرفع بتكبير، وكان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع، يدخل فيه هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . الأمر صريح {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} [(204) سورة الأعراف] نعم عليه أن يستمع. سم. إيه تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسألة الخامسة عشرة: قال الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها، وقضى المذكورة، وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، وهي الرواية الصحيحة، وبها قال أبو حنيفة، ووجهها أنا لو أوجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما؛ فلأن يفوت في إحداهما ويستدرك في الأخرى أولى، وجرى مجرى قضاء شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.

المسألة السادسة عشرة:

والثانية: يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه، وبه قال مالك ووجهه أنهما صلاتان، فكان الترتيب فيهما مستحقاً دليله لو كان الوقت واسعاً. المسألة السادسة عشرة: قال الخرقي: وسجود القرآن أربعة عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان، فعلى هذه الرواية ليس في سورة ص سجدة، وبه قال الشافعي؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سجدها نبي الله داود توبة، ونسجدها نحن شكراً)) والثانية: أنها من عزائم السجود اختارها أبو بكر، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأنها لو كانت تسجد شكراً لقطعت الصلاة بفعلها. سم. قال الخرقي -رحمه الله تعالى-: باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد، وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً، ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح أو الركوع أو السجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم ما يتعلق بشروط الصلاة؛ لأن للصلاة شروطاً كما أن لها أركان وواجبات وسنن، هذا مما يطلب لها، وفيها أيضاً محرمات ومكروهات مما يطلب تركه، فمما يطلب فعله للصلاة الشروط التي تتقدمها، وهي خارجة عن ماهيتها، تفعل قبلها، وهي تسعة عند أهل العلم، وبعضهم يذكرها ستة، فيترك الثلاثة الأول؛ لأنها بينة واضحة لا تحتاج إلى تنبيه الإسلام والعقل التمييز، هذه يطويها كثير من المصنفين، وبعضهم يذكرها لتكون تسعة. وتمام التسعة بعد الإسلام والعقل والتمييز الطهارة، الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والبقعة، وأيضاً ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت، بقي اثنان، والنية، يجعلون النية الأخير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ طالب:. . . . . . . . . اجتناب النجاسة؛ لأنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة، الطهارة المشترطة المقصود بها رفع الحدث، وأيضاً زوال الخبث اللي هو اجتناب النجاسة، على كل حال هذه شروط الصلاة. أركانها: أربعة عشر على خلاف في بعضها، هل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ لأن بعض الأفعال ركن عند بعض العلماء، وواجب عند بعضهم، وسنة عند بعضهم، كالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- الخلاف فيها وصل إلى هذا الحد، منهم من يقول: ركن تبطل الصلاة بتركه سهواً أو عمداً، ومنهم من يقول: مستحب لا يلزم لتركه ولا سجود السهو، وبين ذلك القول بأنه واجب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي عند التفصيل، بعضه تقدم، بعض الأفعال تقدمت في صفة الصلاة، وهل هو ركن أو واجب أو مستحب؟ على كل حال هناك الأركان التي تبطل الصلاة بتركها، أو تبطل الركعة بترك شيء منها، وهي التي صدر المؤلف هذا الباب بها التي هي الأركان. وهي أربعة عشر، الأول: القيام مع القدرة، والثاني: تكبيرة الإحرام، والثالث: قراءة الفاتحة، والرابع: الركوع، الخامس: الرفع منه، على كونه أربعة عشر يعدون الاعتدال، والطمأنينة فيه، ثم السجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك التشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيب الأركان على ما جاء في الحديث، على ما جاء في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-. ثم ذكر الواجبات، ذكر منها كم؟ طالب: التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. نعم التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. طالب: والتسبيح. نعم والتسبيح في الركوع والسجود. طالب: وقول: سمع الله لمن حمده. نعم قول سمع الله لمن حمد بالنسبة للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم. طالب: ورب اغفر لي. رب اغفر لي بين السجدتين. طالب: والتشهد الأول. والتشهد الأول، والجلوس له. طالب: والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

على الخلاف، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في ذلك، يعني هل هي ركن أو واجبة في المذهب؟ هما روايتان، التشهد .... ، والجلوس له هذه واجبات، والفرق بين الواجبات والأركان أن الأركان لا تسقط ألبتة، من ترك ركناً أو شك فيه، من شك في الركن فكتركه، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن كان عمداً هذا مفروغ منه أن الصلاة باطلة، وإن كان سهواً أتى به، وإن كان بعد السلام أتى بركعة كاملة، ما لم يطل الفصل، وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامداً تبطل صلاته، وإذا تركها سهواً جبرها بسجود السهو. هنا يقول: قال -رحمه الله-: "باب ما يبطل الصلاة: إذا تُرك عامداً أو ساهياً" عامداً كان التارك أو ساهياً، عمداً كان المتروك أو سهواً، عمداً كان الترك أو سهواً، عندنا "عامداً -كان التارك- أو ساهياً" في بعض النسخ: عمداً، وبعضها: عامداً. يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته" لأنها ركن عند الجمهور، وهي شرط عند الحنفية، على ما تقدم بيانه في صفة الصلاة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ولا تتأدى إلا بهذا، هذا سنة، هذا من السنن التي ستأتي، رفع اليدين تقدم ذكرها ومواطنها وحكمها، كل هذا تقدم. قال: "ومن ترك تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة" بالنسبة للإمام والمنفرد؛ لأنها ركن في حقهما، بينما المأموم وقد تقدم الكلام فيه إما مطلقاً أو في الجهرية دون السرية، الحكم تقدم في ذلك "وهو إمام أو منفرد، أو الركوع" يعني أو ترك الركوع لأنه ركن "أو ترك الاعتدال بعد الركوع" يعني الرفع منه، ثم الاعتدال، الطمأنينة في جميع الأركان أيضاً ركن من أركان الصلاة، دل عليه حديث المسيء؛ لأنه قال: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب)) وفي رواية: ((بما تيسر)) والفاتحة هي المتيسرة لدى عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ... )) إلى آخر الحديث في حديث المسيء.

قال: "وهو إمام أو منفرد أو الركوع" يعني أو ترك الركوع، أو الاعتدال بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع ركن، وله ذكره، وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود، لكن الاعتدال والطمأنينة لا بد منهما، وهما من أركان الصلاة. "أو السجود" السجود ركن من أركان الصلاة بالإجماع، فلو ترك السجود بالكلية، أو ترك سجدة واحدة من صلاته بطلت صلاته عمداً كان أو سهواً، لماذا؟ لأن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل -لأن حكمه حكم النسيان على ما يقرر أهل العلم- ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو سجد ثلاث سجدات ساهياً صلاته صحيحة، لكن لو سجد سجدة واحدة صلاته غير صحيحة لا بد أن يأتي بالسجدة الثانية. "أو السجود، أو الاعتدال بعد السجود" كذلك لا بد من الفصل بين السجدتين بجلسة، ولها ذكرها المعروف وهو الدعاء: رب اغفر لي. "أو التشهد الأخير" ما ذكر التشهد الأول لأنه ليس بركن، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يرجع إليه، جبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لوجب الرجوع إليه، ولو كان مستحباً لما لزم سجود السهو. "أو التشهد الأخير" لم يذكر المؤلف الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان المعروف والمشهور في المذهب أنها ركن من أركان الصلاة، وهو مشى على الرواية التي اختارها. "أو التشهد الأخير" كذلك الجلوس له ركن من أركان الصلاة، يعني لو تشهد قائماً، أو تشهد راكعاً، أو تشهد ساجداً لا يكفي، لا بد من الجلوس لهذا التشهد. "أو السلام" يعني أو ترك السلام، والمقصود جنسه الذي يتأدى بتسليمة واحدة، لكن هل المراد بالسلام لفظه أو الالتفات؟ يعني لو سلم فقط من غير أن يلتفت، قال: السلام عليكم ورحمة الله، ولا التفت، يكفي أو لا بد أن يلتفت؟ طالب:. . . . . . . . . مع نية الخروج من الصلاة، نعم؛ لأن المقصود بالسلام لفظه.

"أو السلام بطلت صلاته عامداً كان أو ساهياً" فالأركان لا يعفى عنها عمداً أو سهواً، ولا تسقط بحال من الأحوال إلا مع العجز، من عجز عن ركن فإنه يسقط عنه، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، اتقى الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي اتقى الله ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه، أما مع القدرة فإنه لا يسقط، ولذا يقول أهل العلم: أولها القيام مع القدرة، لماذا لم يقولون: قراءة الفاتحة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة، إنما يقولون: القيام مع القدرة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وتلزمه القراءة، يعني أهل العلم يقولون: القيام مع القدرة، يعني في حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) وما ذكر هنا القيام أصلاً، لماذا؟ لأن ما ذكره مشترك بين الفرض والنفل، وما تركه من القيام خاص بالفريضة، والنفل تصح من قعود على النصف من أجر صلاة القائم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا لو قرأ الفاتحة جالساً ظاناً أن الفريضة مثل النافلة، قال: أنا يكفيني نصف الأجر وجلس في الفريضة تصح وإلا باطلة صلاته؟ باطلة صلاته، قالوا: القيام مع القدرة، وما قالوا القراءة مع القدرة، الركوع مع القدرة، السجود مع القدرة؛ لأن فيه النص ((صل قائماً فإن لم تستطع)) ولم ينص على القدرة مع أن حكمها معروف مقرر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، القدرة في جميع الأركان، في جميع الشروط، لكن لما نص عليها في الحديث ((صل قائماً، فإن لم تستطع)) ذكروا القدرة مع القيام، ولم يذكروها مع القراءة، وإن كانت مقررة شرعاً، ومقررة في كتب أهل العلم، لكن ما يذكرونها في الأركان في هذا الموضع.

يعني الذي لا يستطيع القراءة يعدل عنها إلى البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم، والذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يذكر لا يستطيع ذلك يسقط عنه هذا الركن، أمر معروف يعني القدرة مشترطة في جميع الأركان، ولا ينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد، الذي لا يستطيع شيء لا يفعله، يسقط عنه، ويعفى عنه، الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام، ومثله الركن الثاني الذي هو الركوع ومثله السجود فمن الناس من يحمل على نفسه مع المشقة الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه الأركان، ومنهم من يتساهل تساهلاً تبطل معه صلاته، ومنهم من يتوسط في ذلك، والوسط هو الخير، تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم، ومع ذلك يتجشم القيام، وهذا مرده إلى حرص الإنسان على براءة ذمته، أو عدم الحرص، بعض الناس يجلس من دون مبرر. ومر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين، وعلى كل حال هذه الأمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة، وذكرنا قصة واحد من المشايخ -رحمة الله عليه- توفي قبل ربع قرن عمره يناهز المائة، وفي صلاة التهجد والإمام يقرأ في التسليمة جزءاً كاملاً، وصوته لا يشجع، صوت عادي؛ لأن بعض الناس إذا سمع الأصوات الندية تشجع ونشط، لكن بعض الأصوات لا تشجع، لكن بعض القلوب الحية لا يلتفت إلى مثل هذا. هذا الشيخ الكبير الذي ناهز المائة بيقين في صلاة التهجد في التسليمة الأخيرة، والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن، في الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة سمع من يؤذن الأذان الأول لصلاة الصبح والعادة جرت بأنه إذا سمع الأذان فمعنى أن هذا المسجد انتهى من صلاة التهجد، فخشي الإمام أن يكون قد ضيق عليهم، فلا يتمكنون من السحور، فخفف الركعة الثانية من التسليمة الأخيرة، فلما سلم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه، يا فلان تحرمنا لما جاء -بعبارته رحمه الله- يقول: لما جاء وقت اللزوم تخفف، الناس عودوا ومرنوا على التخفيف الآن، يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها في عشر دقائق ضقنا ذرعاً، خمس دقائق كافية؛ لأننا مرنا على هذا، والله المستعان.

لكن حقيقة الأمر الذي يتعامل مع الله -جل وعلا- هو القلب، وليست الأركان، تجد الشاب في الثلاثين في صلاة التراويح التي يقرأ فيها صفحة واحدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام، هذا رأيناه، فضلاً عن التهجد، وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع ويفعل هذا أيضاً في صلاة الكسوف الصلاة النادرة التي تحصل نادراً، ومع ذلك لا يحتملها، ليس مرد ذلك إلى قوة البدن وضعفه، وإنما المرد والمعول على القلب، فهو الذي يتعامل مع الله -جل وعلا-، فهذا الشيخ الذي ناهز المائة هذا صنيعه، ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرعاً إذا أطيلت القراءة، أو أطيل الركوع والسجود، ويسأل من يسأل، ويُسأل بجد عند آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين؟ والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الذين يأتون من المشرق، وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، تجد فصلهم بين الركوع والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة ينسبون هذا لأبي حنيفة، والمعروف عنهم في المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصلاة، ولا يعني أن أبا حنيفة -رحمه الله- لا يفصل بين الركوع والسجود، لكن لا شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس، لها أثر كبير في عامة الناس، يعني تجدهم يشددون في أمور نتساهل فيها تبعاً لما اشتهر عندنا من مذهب، وتجدهم يتساهلون في أمور نتشدد فيها، فالمذاهب لها أثر على عامة الناس.

ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يدي الأمير محمود بن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية لعله القفال كما قالوا؛ لأن محمود كان على مذهب أبي حنيفة، فأراد القفال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي –إن صحت القصة وهي مشهورة متداولة بين أهل العلم- جاء القفال بصلاة يعني من خلال تتبع جميع ما تساهل فيه الحنفية على حد زعمه، فصلى صلاة على ضوئها، فقام أولاً: أحضر جلد غير مدبوغ، وفيه من قطع اللحم ما فيه، وهو جلد ميتة، فجعل الشعر مما يلي جسده، والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم، فاجتمعت عليه الحشرات، وقبل ذلك توضأ بنبيذ، توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو، اجتمعت عليه الحشرات أيضاً، وجاء بهذا الجلد جلد الميتة، وجعل الشعر مما يليه، والرطوبات من خارج، فاجتمعت الحشرات أيضاً وزادت، ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية، فلما كبر قال: دوسبز، يعني مدهامتان، ترجمة مدهامتان، نعم يعني هذا ما تيسر، وتجوز القراءة بغير العربية عندهم، فنقر ركعتين بهذه الطريقة، فلما فرغ من التشهد أحدث، هل يمكن أن يقول أبو حنيفة بمثل هذه الصلاة؟ لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ، ولو أراد حنفي أن يصلي صلاة منفرة مما ينسب للإمام الشافعي، أو مما ينسب للإمام أحمد لأمكنه أن يفعل ذلك، ولو في غير الصلاة؛ لأن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد، وهذا مثل تتبع الرخص الذي يتتبع الرخص طالباً التيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج بدين مثل هذه الصلاة، يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، وقصده فيما يظهره للناس التيسير على الناس، هل يمكن أن يتعامل مع الله -جل وعلا- بهذه الطريقة؟ يعني ما من مسألة إلا وفيها خلاف، فإذا أخذ القول الأسهل خرج من الدين، انتهى. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حال إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا، لا بد أن يستتم قائماً؛ لأنها ركن القيام، حتى البسملة ما تقال في أثناء الانتقال، لا يقرأ البسملة حتى يستتم قائماً. طالب: إذا جاء والإمام راكع كبر وهو منحن للركوع؟

نعم يعني تكبيرة الإحرام لا بد أن تتم حال القيام؛ لأنها من أركان القيام، فلا يجوز أن يكبر للإحرام أثناء الركوع، لا يجوز؛ لأنها من أركان القيام، فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أولاهما للإحرام والثانية للانتقال هذا هو الأصل، لكن إن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفته، بناءً على قاعدة التداخل. طالب:. . . . . . . . . بعد إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الاعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت سقط، لا شك أنه بالنسبة للفريضة مخل بها؛ لأنه ليس بقائم هذا، إنما معتمد، لكن إن احتاج إليه لمرض أو لطول قيام تعب لا مانع -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يضر، إذا كان لا يقدر هذا اتقى الله ما استطاع، لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا؟ إذا كان لا يستطيع القيام إلا بها؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يقدر بالعصا. طالب:. . . . . . . . . يعتمدون على العصي من طول القيام الصحابة نعم، لكن هذا في النافلة، صلاة الليل لطولها، يعني إن قلنا: إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا، إذا لم تكن قيمته تشق عليه كماء الوضوء. طالب:. . . . . . . . . لا من الاستطاعة الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من الاستطاعة. طالب: قدر زائد. لا، هو إذا افترضنا أنه ما في عصا انتهى الإشكال، لكن استطاع أن يقوم. طالب:. . . . . . . . . إذا احتاج إلى ذلك فالترويح لا شيء فيه، إذا احتاج إليه، أما بالنسبة للصفن وهو رفع إحدى الرجلين كما يفعله كثير من الناس فهذا مكروه، هو يقدم، نرى كثير من الناس يقدم رجل ويؤخر الأخرى، واحدة مع الناس والثانية متقدمة، أو يرفع إحدى رجليه، ويقف على أصابعها، هذا مكروه؛ لأنه لا بد من المصافة. طالب: أحسن الله إليك شخص عنده وهن إن صلى جالساً تمكن من السجود وإن صلى قائماً أمكنه الركوع. . . . . . . . . إلا على كرسي، وإن باشر الأرض بالجلوس أمكنه أن يسجد. . . . . . . . . أيهما الأولى؟

يفعل الأقل مخالفة، الأقل مخالفة يفعله، مع ملاحظة الأرفق به، يعني كما قالوا في صلاة الخوف يفعل الأحفظ للصلاة، والأبلغ في الحراسة، فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام يقوم، إذا كان يتمكن من الأركان أكثر إذا جلس يجلس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقوم حتى يعجز، إذا كان يستطيع تكبيرة الإحرام قائماً يلزمه. طالب: ثم يجلس. ثم يجلس إذا كان لا يستطيع المواصلة، هذا بالنسبة لهذه الأركان التي نص عليها المؤلف -رحمه الله-. ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام" تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، هذه واجبات، تكبيرات الانتقال واجبة عند الحنابلة، وسنة عند جمهور أهل العلم، والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة، ولذلك رتب الحكم في الأخير قال: "إن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو". "ومن ترك شيئاً من التكبير" يعني تكبيرات الانتقال "غير تكبيرة الإحرام" تكبيرات الانتقال في المذهب واجبة، لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء هل حكمها حكم تكبيرات الانتقال فيقال بوجوبها، أو هي سنن قدر زائد على الصلاة لا تجبر بسجود سهو؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سنن؟ سنن وإلا واجبات؟ طالب:. . . . . . . . . نعم قول الأكثر، قول عامة أهل العلم أنها سنن، وليست بواجبات، ولا تجبر بسجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، الذي يظهر أنها واجبات؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وما حفظ عنه ولا صلاة واحدة دون تكبير. "من ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع أو السجود" كذلك التسبيح واجب للأمر به ((اجعلوها في ركوعكم)) ((اجعلوها في سجودكم)) هذا على المذهب، والجمهور أيضاً أنها مثل تكبيرات الانتقال سنن وليست بواجبات.

"أو قول سمع الله لمن حمده" بالنسبة للإمام والمنفرد، وقول: ربنا لك الحمد بالنسبة .. ، الإمام نصيبه سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، وأما قول: ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بلا إشكال، وبالنسبة للإمام والمنفرد الذي قال: سمع الله لمن حمده، يقولها كل مصلٍ هذا مفروغ منه، ربنا ولك الحمد يقولها كل مصلٍ، لكن على سبيل الوجوب أو يكتفى بسمع الله لمن حمده مثل التكبير؟ يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام، أو التسبيح في الركوع والسجود، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول ربنا لك الحمد" عرفنا فيما تقدم في صفة الصلاة أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، فإذا قال في الحديث: ((سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فالمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام "فإذا قال فقولوا" مقتضى المقابلة وهو قول الحنفية أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأنها من نصيب المأموم "فإذا قال فقولوا" ومثله إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، وتقدم الخلاف في ذلك، لكن المرجح أن كل مصلٍ يقول: ربنا ولك الحمد، ولا ينفي ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) لأن الإمام يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت أنه كان يقولها.

والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده كما تقول الشافعية، وأن الجملتين لكل مصلٍ يقولها كل مصلٍ؛ لماذا؟ لأنه في الحديث: ((إذا قال فقولوا)) إذا قال: سمع الله لمن حمد، ما قال: قولوا: سمع الله لمن حمده، قال: فقولوا: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقولها؛ لأنه إن قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء، يلزم عليه أن يتأخر، وعطف الجملة جملة المأموم على جملة الإمام بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بينهما، أنه إذا قال الإمام نقول، إذا كبر كبرنا، إذا قال: سمع الله لمن حمده، قلنا: ربنا ولك الحمد، لكن قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد، ثم بعد ذلك على القول المرجح وهو قول الأكثر أنهم كلهم يقولون: ربنا ولك الحمد، الواجب في حق الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده في مقابل تكبيرات الانتقال، كما أن الواجب على المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد، وهنا قال: أو قول ربنا لك الحمد، هل يقصد بذلك الجميع، أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي لا يقول: سمع الله لمن حمده، وأما من يقول: سمع الله لمن حمده فيكفيه عن قوله: ربنا ولك الحمد. طالب:. . . . . . . . .

أنه يلزمه، يعني يلزم الإمام والمنفرد أن يقولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا مقتضى كلامه؛ لأنه ما فرق بين إمام ومأموم، لكن نصيب الإمام سمع الله لمن حمده هل يعفيه عما بقي من الأذكار؟ لأنه ورد أذكار غير ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً ... إلى آخره، هذا لا يلزم لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، لكن هل قول: ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد ملحقة بسمع الله لمن حمده فتكون من قبيل الواجبات، أو ملحقة بالأذكار اللاحقة فتكون من قبيل المستحبات؛ لأن الأمر بها متجه إلى المأموم، وكونه -عليه الصلاة والسلام- يقولها .. ، ننتبه لمثل هذا، الأمر بها، إذا قال: فقولوا، بالنسبة للمأموم ما في إشكال أنها من الواجبات، لكن بالنسبة للإمام لم يتجه الأمر له بقول: ربنا ولك الحمد، فهذا فيه مجال لأن تلحق من وجه بسمع الله لمن حمده، ومجال أيضاً أن تلحق بالأذكار اللاحقة فلا تكون من الواجبات عليه، وأنه جاء بما يقابل التكبيرات، وما يقابل ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، فيكون قول الإمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، وكلامه إطلاقه يدل على أن الكل يقول: ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا لا، فقولوا، هذه ثابتة هذه، كل الجمل معطوفة بالفاء، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد، إذا فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لو قال: ثم قولوا، قلنا: فيه تراحي، ويمكن أن نقول جمل قبلها، لكن العطف بالفاء لا يجعل هناك فرصة لقول جملة أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أنه بالنسبة للانتقال انتقل بقوله: سمع الله لمن حمده، فهي المقابلة لتكبيرات الانتقال، وهي المقابلة لقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وهذا لا إشكال فيه.

يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد هل هي ملحقة بقول: سمع الله لمن حمده، فتكون واجبة، أو هي من ضمن الأذكار اللاحقة لقوله: سمع الله لمن حمده، فتكون من المستحبات؟ لا شك أن الاحتمال قائم، والمؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه كلامه يفيد أنها واجبة على الجميع، يعني للإمام والمأموم والمنفرد بلا شك أن مثل هذا يكون من باب الاحتياط، لا من باب الإلزام، يعني أنه لو لم يقل الإمام: ربنا ولك الحمد هل يلزم بسجود سهو أو لا يلزم؟ هذا هو الأثر المترتب على هذا الاحتمال. "أو قول: ربنا لك الحمد، أو رب اغفر لي رب اغفر لي" هو كرر هنا مرتين رب اغفر لي الواجب واحدة. طالب: عندنا غير مكرر. إيه، لكن عندنا رب اغفر لي، رب اغفر لي، المغني ويش قال؟ طالب: مكررة. مكررة؟ أما الواجب يتأدى بواحدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف الطبعة هذه الثانية ... طالب: الشيخ أشار في المتن -الشيخ عبد الله- أشار في الحاشية أنه في المتن رب اغفر لي مكررة. إيه هذا الذي عندنا من الطبعة الأولى، رب اغفر لي، رب اغفر لي، إذا نظرنا إليها من حيث الوجوب وعدمه كم الواجب؟ واحدة مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي مرة واحدة واجبة، فإذا تركها عامداً بطلت صلاته، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له كلاهما من الواجبات، فإذا ترك سهواً جبر بسجود السهو، وإن ترك عمداً بطلت الصلاة، وإذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائماًَ لزمه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس، وإذا استتم قائماً كره الرجوع، وإذا شرع في القراءة يقول أهل العلم: حرم الرجوع، بعضهم يطرد هذا -وهذا لا شك أنه من باب الاختلاط بين الأمور- بمعنى أنه لو قام لثالثة في صلاة الصبح أو في التراويح أو في غيرها يقول: إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، نقول: يجب عليه الرجوع.

وعند أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر، يلزمه الرجوع وإن أصر على ذلك بطلت صلاته، يعني فرق بين هذا وهذا، يعني بعضهم يسمع مثل هذه التفصيلات، وصلينا خلف إمام من العلماء الكبار يعني، لما ذكر هذا التفصيل الشيخ -حفظه الله- قام عن التشهد الأول، واستتم قائماً ثم رجع، فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفاً، فقال: إن لم يستتم قائماً لزمه الرجوع، وإن استتم قائماً ولم يشرع في القراءة كره الرجوع وهو الذي فعلناه، ما أدري هل فعله هذا عن قصد أو أنه الموقف اقتضى أنه يجلس من غير روية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنبه عليه، فلعله هذا السبب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا المأموم تابع لإمامه، المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع، كمن قام من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه. طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا تبطل صلاته إذا علم، إذا زاد الإمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة صلاته باطلة. "أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-" هنا مشى على الرواية التي فيها أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من الواجبات، وليست من الأركان، وأما على المشهور من المذهب أنها ركن، وهو قول عند الشافعية، والجمهور على أنها مستحبة، الأكثر على أنها مستحبة وليست بواجبة، فلا يلزم بتركها شيء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم الصحابة التشهد ولم يعلمهم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما أجابهم عما سألوه "عرفنا كيف نسلم عليك، فيكف نصلي؟ " فأرشدهم فقال: "قولوا" جواباً لسؤالهم، وأعدل الأقوال والقول المتوسط أنها واجبة.

المسألة السابعة عشر:

"أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته" هذه القاعدة في الواجبات أنها إذا تركت عمداً تبطل الصلاة، وإذا تركت سهواً جبرت بسجود سهو، فهي تفارق الأركان؛ بأن الأركان لا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا تجبر، بل لا بد من الإتيان بها، وإذا جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صلاته من زيادة أو نقص، وأما بالنسبة للواجبات فإنها لا تسقط مع الذكر، وتبطل الصلاة بتركها عمداً، وإذا تركها ساهياً أو ناسياً فإنه يجبرها بسجود السهو. قال: "ومن ترك شيئاً منه" يعني من الواجبات، أو من الأمر الواجب "ساهياً أتى بسجدتي السهو" وهل يكون السجود قبل السلام أو بعده؟ على ما سيأتي في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم هذه من المسائل التي يخالف فيها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال الخرقي. إيه اقرأ سم. قال -رحمه الله تعالى-: المسألة السابعة عشر: قال الخرقي: ومن ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير عامداً بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجباً ويسقط بالسهو كالإمساك في الصوم والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة والطهارة. وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ركن لا يسقط بالسهو، اختارها الوالد السعيد، وشيخه وابن شاقلا وأبو حفص العكبري، وبه قال الشافعي لما روى النجاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة لمن لم يصل على محمد)) والرواية الأخرى أنها سنة، اختارها أبو بكر، وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كالجلوس. لأنها قدر زائد على التشهد. فلا يجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية، والله أعلم.

ولا شك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور به في قوله -جل وعلا-: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] هي فرد من أفراد هذا المأمور به، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لهذه الآية سنة، لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عنها أجاب، قال: قولوا: ((اللهم صل على محمد)) وهذا مما يزيد مجرد الأمر في الآية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة، فلا أقل من أن تكون واجبة، يعني القول بكونها ركن النص لا ينهض إلى إبطال الصلاة بتركها، وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- سنة امتثالاً للآية، لكن الأمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى فيها على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالقول الوسط أنها واجبة. اللهم صل على محمد. طالب:. . . . . . . . . لا، لا التشهد الأول، يعني لو قيلت، يعني أطال التشهد الأول، أطاله الإمام ثم انتهى من التشهد الأول، وصلى على النبي لا إشكال، لكن ليست بواجبة في التشهد الأول ....

كتاب الصلاة (19)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (19) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الخرقي -رحمه الله تعالى-: باب: سجدتي السهو من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. طالب: في نسخة الوالد يا شيخ: "ثم يكبر ويسجد". هو ذكرها بعد، في السجود الثاني التكبير، التكبير للسجود، سواءً كان قبل السلام أو بعده يأتي الكلام فيه -إن شاء الله-. نعم. ثم يسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام. أيضاً. طالب: في نسخة: "ثم يسجد أيضاً". ثم سجد أيضاً بعد السلام. طالب: لا، عندنا ثم يسجد. ما في إشكال. كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما عدا هذا من السجود فسجوده قبل السلام. وما عدا هذا. وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً، أو ما عدا ذلك من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم، ما كان في المسجد وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له ركعة ويختار. ويأتي بثلاث. هذه كلمة ويختار أظنها زائدة. ما لها داعي. ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-. وعن، وعن أبي عبد الله رواية أخرى. طالب: لا، هنا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله رواية أخرى. طالب: هنا جعلها عن أبي عبد الله -رحمه الله- والرواية الأخرى كذا في نسختنا.

نعم مستقيمة، يستقيم هذا. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله -رحمه الله-، والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب. طالب: في نسخة الوالد -رحمة الله عليه-: كأن هذا يلعب يبتدر الصلاة من أولها. تقديم وتأخير، نعم. ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته. قبل ذلك "وليس على المأموم سجود سهو". طالب: إي نعم، أحسنت. وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم. ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتِ بركعة بسجدتيها، ويسجد للسهو. طالب: نسخة الوالد: ويسجد للسهو قبل السلام. هذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يشرحه ابن قدامه، الكلام الأخير ما شرحه؛ لأنه لم يقع في نسخته. طالب: قوله: والله أعلم، لعلها ختماً للباب كطريقته. كالعادة نعم، كلام زائد. طالب: والكلام الذي بعده ... زائد، زائد، ولذا لم يشرحه الموفق في المغني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صل وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: سجدتي السهو وعامة المؤلفين من أصحاب المتون وغيرهم، يقولون: باب سجود السهو، وهنا سجدتي السهو، والفرق بين الترجمتين أن ترجمة ما عندنا في هذا الكتاب نص في أنه لا يزاد على سجدتين ولو تكرر السهو، إنما هما سجدتان فقط، وينصون على هذا من سها مراراً كفاه سجدتان، ولذا يقول: سجدتي السهو، ومن يقول: سجود السهو يحتمل أنه يريد أنه يسجد لكل سهو، وهذا بعيد؛ لأنهم مع الترجمة مع الجمع مع سجود السهو ينصون على أنه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه، وأن السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود، بعد سجود السهو يكفي وإلا ما يكفي؟ سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة، فسبح به فجلس، انتبه فسلم، يسجد وإلا ما يسجد؟

مقتضى قولهم: ومن سها مراراً كفاه سجدتان أنه لا يسجد مع أن السهو في الأصل جبران لما مضى، فهل يمكن أن يقال: يسجد ثانية ليجبر ما لحق، أو أن قولهم: من سها مراراً كفاه سجدتان يشمل ما قبله وما بعده؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، من بعد السلام، لكن قبل السلام، قبل السلام سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم قام ناسياً ليأتي بركعة، يعني مقتضى إطلاقهم من سها مراراً كفاه سجدتان أنه يشمل هذه الصورة أيضاً، ولا شك أن السجود لجبر الخلل والنقص أو الزيادة أو الغفلة الشك لجبر هذا الخلل في الصلاة، فكونه يأتي بعد هذا الخلل يقع موقعه من الجبران، لكن كونه يأتي قبل الخلل ولم ينو به جبران ما يحصل بعده القياس يقتضي أن يسجد ثانية، لكن العبادات يقول أهل العلم: لا يدخلها القياس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يطلقون هذا، لكن تجدهم في ثنايا كلامهم على كثير من المسائل ينظرون، ينظرون المسائل بنظائرها. طالب: يعني لو ترك واجب في الركعة التي نساها، وقام بعد أن سجد للسهو هل يكفيه السجدة الأولى، يعني صلى ثلاثاً وسلم ناسياً أنه سلم من ثلاث؟ ثم أتى بالرابعة. طالب: وكان قد سها في إحدى الثلاث الأولى وسجد هو للسهو وسلم لما سلم أخبر بأنه لم يصل إلا ثلاث قام ليصلي الرابعة فسها فيها. هذا يكفيه سجوده، هو سجد قبل؟ طالب: إي نعم سجد قبل فجبر النقص الثلاث السابقة، لكن قام للرابعة. لا، هذا، سجود السهو وقع بعد الرابعة؟ طالب: لا، إذا سجد بعد الرابعة هل .. ؟ تصح صلاته لكن معناه أنه سجد مرتين للسهو. لا، مرة واحدة أنت تقول: إنه صلى ثلاثاً فسجد للسهو بعد الثالثة، ثم قام للرابعة، نبه. طالب: إيه وسها في الرابعة ترك واجباً فيها. لا، صورتنا أوضح، الصورة التي ذكرناها أنه صلى صلاة وجب عليه سجود السهو فيها، فسجد قبل السلام، ثم قام ظناً أنه من سجود الركعة، فقام ليأتي بركعة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم السجود الأول لاغي، ما له قيمة؛ لأنه ليس في موضعه، نعم السجود الأول لاغي ليس في مكانه، ليس في محله، ومثل هذا لو أن المأموم مسبوق فسها إمامه وهو معه، ثم سجد لهذا السهو الذي مع الإمام متابعة للإمام، ثم قام ليقضيه فسها في قضائه، هل يسجد ثانية أو لا يسجد؟ كل هذه صور واردة على قولهم: "ومن سها مراراً كفاه سجدتان" مطلق كلامهم أنه لا يسجد ثانية خلاص، السهو السجود السابق للسابق واللاحق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عموم الكفارات، لا هم ما يدخلون القياس في مثل هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش الصورة التي ذكرها الشيخ؟ طالب:. . . . . . . . . في غير موضعه، سجد بعد الثالثة والصلاة رباعية هذا وجوده مثل عدمه، هذا لو انفرد به لزم منه السجود. طالب:. . . . . . . . . الآن تبي الجواب؟ تبي الحكم وإلا تبي توضيح الصورة؟ توضيح الصورة: شخص صلى ولزمه سجود السهو ترك التشهد الأول مثلاً، لزمه سجود السهو قبل السلام سجد السجدتين، ثم قام ليأتي بركعة، ما يحصل هذا؟ كأنه قام من السجود الأصلي للركعة، فهل نقول: إذا جلس يلزمه سجود لجبران هذا السهو الذي وقع بعد السجود؟ أقول: مقتضى قولهم أنه لا يسجد. أنا ما أدري كيف يقولون في مثل هذه الحال: "المصغر لا يصغر" إيش معنى كلامهم في هذا الموضع؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن إيش علاقته بسجود السهو؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يجي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أحياناً نسمع مثل هذا الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما هو مثل سجود الصلاة التي هو ركن من أركانها. طالب:. . . . . . . . . ما يجي، ما إحنا مصغره إحنا. طالب: لما كان جبراً. . . . . . . . . بدأ النقص. . . . . . . . . مصغر. لا، هو الرابط -والله أعلم- أنه سهو، فكيف يقع فيه سهو؟ مثل لو سجد واحدة ثم سلم، سها في سجود السهو، قالوا: يأتي بسجدة واحدة ولا يسجد للسهو؛ لأن المصغر لا يصغر، والسهو لا يُسهى فيه. طالب:. . . . . . . . . إي نعم السهو الواقع في السهو لا يعتد به.

باب: سجدة السهو

باب: سجدة السهو السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة، وإن كان هناك فروق يذكرها أبو هلال في كتابه الفروق اللغوية، لكن هي متقاربة من حيث المعنى. قال -رحمه الله-: "ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم" صلى الصبح ركعة، ثم تشهد، ثم سلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء، ثم جلس للتشهد الأول ثم سلم، كما جاء في قصة ذي اليدين، صلى المغرب صلى ركعة أو ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له: الصلاة ناقصة، مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، يأتي بما بقي ركعة أو ركعتين، ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة ذي اليدين. قال -رحمه الله-: "ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم" يعني بعد سجود السهو تشهد، جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود، والمحفوظ من حديث أبي هريرة وغيره حتى في أكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد، وحكم جمع من الحفاظ على أنها غلط غير محفوظة، ولذا القول بالتشهد مرجوح، وعلى هذا إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم. السجود إذا كان في داخل الصلاة قبل السلام التكبير معه خفضاً ورفعاً يدخل في عموم "كان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع" وأما إذا كان بعد السلام فمنهم من يقول: لا يكبر لأنه خارج الصلاة، ولا يلزمه إلا السجود، لكن حقيقة هو من جنس الصلاة، من جنس سجود الصلاة، وهو مما تتطلبه الصلاة فيكبر مع هويه إلى السجود، ومع رفعه منه، ويسلم. "ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" مقتضى كلامه أن التشهد جاء في حديث أبي هريرة، مقتضى كلامه وعطف عمران بن حصين على أبي هريرة أنهما رويا التشهد بعد سجود السهو، والحقيقة أن التشهد إنما جاء في حديث عمران فقط، وقد حكم جمع من الحفاظ أنه غلط غير محفوظ.

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من قصة ذي اليدين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ويقول الراوي: أكبر ظني أو أكثر ظني أنها العصر، المقصود أنها رباعية سلم من ركعتين، ثم انصرف -عليه الصلاة والسلام- إلى خشبة، وشبك بين أصابعه كالمغضب، وفي القوم أبو بكر ومر فهابها أن يكلماه، فقام رجل في يده طول، يقال له: الخرباق، هذا اسمه، وذو اليدين لقبه، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ((لم تقصر ولم أنس)) طيب كونها لم تقصر يجزم به النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ليس عنده في ذلك وحي، يعني ما غيرت صورتها، كونه يجزم بأنه لم ينس بناءً على غالب ظنه -عليه الصلاة والسلام-، فنفى، وما في غالب ظنه معارض بقول واحد، لكن لو قام أكثر من واحد ما جزم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه لم ينس، ولذا رجع إلى قولهم لما قال لهم: ((أكما يقول ذو اليدين؟ )) قالوا: نعم، فقام، استقبل القبلة جالساً ثم نهض إلى الركعة الثالثة، فأتم الصلاة بركعتين، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه هي الصورة الأولى من صور سجود السهو بعد السلام.

الصورة الثانية: ذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- بقوله: "ومن كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى" مفهومه أنه لو كان مأموماً فإنه حينئذٍ لا يتحرى، بل يبني على اليقين، أما إذا كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه، الفرق بين الإمام والمأموم، أو المأموم والمنفرد الفرق بينهما أن الإمام خلفه من ينبهه إذا سها، والمأموم ليس وراءه من ينبه، فلا يترجح عنده شيء، فلا يترجح غالب الظن عنده، المأموم يتصور منه أنه يحصل منه هذا إذا سُبق، يشك هل سبق بواحدة أو اثنتين؟ هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين؟ وحينئذٍ يكون حكمه حكم المنفرد فيما سبق به، أما فيما أدركه مع الإمام حكمه حكم المأموم، التنصيص على الإمام يخرج المأموم والمنفرد؛ لأنه لا يوجد من ينبههما إذا غلطا، لكن إذا وجد ما يرجح غلبة الظن إما بالزيادة أو بالنقص، يعني تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث، وقد دخل مع آخر وكبرا خلف الإمام سواء وهما مسبوقان، شك أحدهما هل أدرك ركعتين أو ثلاث، والثاني جازم لما سلم الإمام جاء بركعة فجلس، هل هذا يرجح غالب الظن عند الثاني، فيكون حكمه حكم الإمام في مثل هذه الصورة، أو نقول: إن المأموم دائماً يعمل باليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين لأنه هو المتيقن؟ يعني مقتضى كلام المؤلف أن المنفرد والمأموم خارج عن هذا التحري، والعلة أنه لا يوجد من يرجح أحد الجانبين عنده بخلاف الإمام؛ لأن خلفه من يرجح، إذا سكتوا علامة على أنه على الصواب على الجادة، وإذا سبحوا به ونبهوه، ترجح عنده الجانب الآخر، لكن إذا وجد ما يرجح بالنسبة للمأموم والمنفرد، فهل يكون حكمه حكم الإمام، فيعمل بغالب الظن أو يبقى حكم المأموم والمنفرد البناء على المتيقن وهو الأقل؟ مثل الإمام؟ لأنه وجد ما يرجح. يقول هنا: "ومن كان إماماً فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه" أكثر وهمه، يعني أكثر مع الوهم في تنافر، فيه تنافر؛ لأن الوهم الاحتمال المرجوح، فكيف يكون هو الأكثر؟ يعني قالوا: غالب ظنه هذا الكلام صحيح، لكن أكثر وهمه هذا فيه إشكال، يعني تنافر، التنافر اللفظي؛ لأن الوهم هو الاحتمال المرجوح فكيف يقال: أكثر وهو الأقل من الاحتمالات؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . الوهم يأتي بمعنى الظن؟ ما أظن. طالب:. . . . . . . . . نعم الشك يأتي، لكن الوهم ما أتصور، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما يقصد الكلام، محاسبته على عبارته، قالوا: الوهم الاحتمال المرجوح، والظن الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، لكن قد يستعمل الشك في غالب الظن، وقد يستعمل الظن في محل الشك، وقد يستعمل الظن أيضاً في محل الوهم ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] وبعضه الآخر، البعض الثاني ليس بإثم، فدل على أن الظن له مراتب، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يصل إلى اليقين {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا يقين، ولذلك درجاته متفاوتة، والذي يتكلم بالظن وهو لا يعرف هذه الدرجات، ويخطئ من يتكلم فيه ببعض الاصطلاحات في مواضعها هذا مخطئ؛ لأنه يوجد من يشنع على بعض الاصطلاحات وهو لا يفقهها. على كل حال من كان إماماً فشك فلم يدر كم صلى هنا يتحرى، ويعمل الاحتمال الراجح عنده، فإن لم يسبح به فصلاته جارية وماضية، وحينئذٍ يسجد للسهو بعد السلام إذا تحرى، وعلى كلام المؤلف وهو الذي وردت به السنة أن السجود للسهو بعد السلام في صورتين، وبعضهم يذكرها ثلاث صور، لكن الثالثة داخلة في الثانية، يعني إن سلم عن ركعتين هذه صورة، إن سلم عن ثلاث بقيت رابعة قالوا: هذه صورة، لكنها تدخل فيمن سلم عن ركعتين؛ لأنه إن سلم عن ركعتين جاء بركعتين، وإن سلم عن ثلاث جاء بركعة، والحكم واحد، فهما صورتان، وما عدا ذلك فالسجود للسهو كله -ما عدا هاتين الصورتين- بعد السلام، وهذا هو المرجح في المذهب عند أحمد، ومن أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام، ويرون الأمر في ذلك واسع، فمن سجد قبل السلام سجوده صحيح، ومن سجد بعده سجوده صحيح، لكن الكلام في الأفضل، ومنهم من يفرق إن كان السهو من أجل زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإن كان لنقص في الصلاة كان قبل السلام، وهذا كأنه قول المالكية، ويميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله-.

على كل حال الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان، وجاء ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة، ويبقى ما عداهما أن الأصل في السجود أن الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام؛ لأن السلام تحليلها. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا سلم عن نقص؟ طالب:. . . . . . . . . المأموم سلم عن نقص جاء وقد فاتته ركعة، ثم سلم مع الإمام يكون سلم عن نقص، ثم نبه إلى أنه فاته ركعة يأتي بهذه الركعة، ثم يسجد بعد السلام إيه. طالب:. . . . . . . . . عامة نعم. "تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد أيضاً بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ما عليه، ثم ليسجد سجدتين)) " يعني بعد السلام ((ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين)) وأما عدا هذا يعني ما عدا هاتين الصورتين من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد. يقول: "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين" وهذا تفريع من مفهوم قوله: "ومن كان إماماً" قلنا: إن هذا الكلام مفهومه أن المأموم أو المنفرد لا يأخذ حكم الإمام؛ لأن الإمام له من ينبهه من المأمومين، وأما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه، وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام "مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنا على اليقين" يبني على الأقل لأنه المتيقن، لكن هل هذا مطرد؟ إذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو، ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل كل ما صلى ظن أنه لم يأتِ بالركعة التي شك فيها، هذا يقال له: إنه موسوس، وحينئذٍ يلهو عن هذا الشك، ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال يصلي، لو استرسل مع هذا الوسواس فإنه لن يزال يصلي، ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء مقلق من هذا النوع، تجده دائماً في صلاة، إذا صلى ركعة نسي وشك فيها، شك فيها هل أتى بها، أو شك في صحتها وإجزائها، فلا يزال يصلي، فمثل هذا يقال له: لا تلتفت إلى هذا السهو، امض في صلاتك، ولا تلتفت إلى هذا السهو.

نبهنا في الوضوء أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً الحنابلة يطردون المسألة فيقولون: يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن حتى في الوضوء، هذا مطرد عندهم، لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فبنى على الأكثر بطلت صلاته؟ وإذا بنا على الأقل صحت صلاته ولو كانت زائدة، ولو كانت الركعة زائدة إذا بنا على الأقل، لكن في الوضوء إذا بنا على الأقل فهو في دائرة السنة لم يخرج عن السنة، لكن لو بنى على الأقل وزاد غسلة على حد زعمه أنها ثالثة، وهي في الحقيقة رابعة، خرج من السنة إلى حيز البدعة، ولذا نقول في مثل هذه الصورة: يبني على الأكثر، أما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل. وقلنا: إنه بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا وجد من يغلب أحد الجانبين فلا مانع من إلحاقه في حكم الإمام؛ لأن المقصود المرجح وقد وجد كالإمام، يعني إذا دخل مع اثنين وصف بينهما وهو مسبوق، مسبوق بما سبقا به، فجاءوا بركعة بعد الإمام، ثم أراد أن يقوم إلى ثانية فجلس، فرق بين أن يكون متقيناً جازماً بما فاته، وبين أن يكون شاكاً متردداً، إن كان متيقناً فلا يلتفت إلى أحد، وإن كان شاكاً متردداً فإنه يرجح أحد الجانبين بفعل صاحبيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في الصورة التي يبني على اليقين عند المؤلف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، ولو كان عنده غلبة ظن؛ لأن الظن منزل منزلة الشك هنا، يدخل فيه الشك؛ لأنه حتى الشراح قالوا: من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم عليه أن يسجد بعد السلام؛ لأنه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية. طالب:. . . . . . . . . الآن هم ما يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن، عليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، لكن إذا وجد ما يرجح هناك ما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها واحد عن يمينه وواحد عن شماله، لكن إذا اعتاد أنه يأتي بالركعة في دقيقة مثلاً، ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقين ثم شك، هل نقول: إن هذا مرجح؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لأنه قدامه الساعة وهو متعود يأتي بركعتين خفيفتين بدقيقتين، فلما أتم الثانية قام إلى ثالثة ظاناً أنها واحدة، لما نظر إلى الساعة قال: دقيقتين ما عمري صليت ركعة بدقيقتين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عادة مطردة. طالب: مقدار القراءة هل يكون مرجح له؟ هو معتاد يقرأ المعوذتين وخلاص، يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهما، كل ركعة بدقيقة، يعني أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة، ولا يتصور أقل من ذلك، واعتاد أن يصلي ركعتين ويمشي، وبنا عليه، نعم رجح عنده. طالب:. . . . . . . . . لكن ألا يعوقه عائق من أدائه الصلاة المعتادة أثناء صلاته من غفلة وأشياء يعني طرأ له أمور؟ طالب:. . . . . . . . . مطردة، نعم هي مطردة، يعني يغلب على ظنه أنه جاء بالركعتين، لكن على كلام المؤلف أنه يبني على الأقل مطلقاً. طالب:. . . . . . . . . فلم يدرِ. طالب:. . . . . . . . . كلاهما وارد، فيه التحري، وفيه البناء على اليقين، فالتحري لمن عنده غلبة ظن، والبناء على اليقين لمن عنده شك. طالب:. . . . . . . . . نحن نقول: طرد كلام المؤلف إذا حصل عنده أدنى تردد يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا قلنا: إن المأموم ما في فرق بين إمام ومنفرد إذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الإمام. طالب:. . . . . . . . . على كل حال غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك، ولذلك الشك لا يزيل اليقين، القاعدة هذه الشك لا يزيل اليقين يدخلون فيها غلبة الظن، فغلبة الظن لا تزيل اليقين. طالب:. . . . . . . . . إيه التحري لأن الحديث الثاني في التحري صحيح بعد، نقول: المؤلف فرق بينهما، فهل لتفريقه وجه أو نقول: إن الحكم واحد كلٌ يتحرى؟ والسبب في تفريقه أن الإمام عنده من ينبهه هذا الأصل، والمأموم والمنفرد ما عندهم من ينبههم. طالب:. . . . . . . . . أعد، أعد. طالب:. . . . . . . . . نعم اللي هو التحري؟ طالب:. . . . . . . . .

هذه لفظه عام ما في إشكال، لكن عندهم قصره على الإمام؛ لأنه يوجد عنده من ينبهه، ولا يمكن أن يترك إلا في حال غفلة عامة عارمة، يعني مثل من صلى الظهر وجهر، والمأمومين كلهم قالوا: آمين، صفوف يعني ليس بواحد أو اثنين أو عشرة صفوف، يعني مثل الأيام التي مضت أيام الأسهم أصيب الناس بغفلة مثل هذا النوع وأكثر، وجد من يرفع أصبعه وهو ساجد ويقول: آمين بعد، إذا وجدت مثل هذه الغفلة ما أدري ويش يسوي الواحد في صلاته؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . إيه لأن عندنا نصوص، عندنا البناء على ما استيقن، وعندنا نص التحري، فهل نقول: ما استيقن بناء على الشك مستوي الطرفين، والتحري بالنسبة لغلبة الظن كالإمام؟ وهنا ينتهي الإشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ينظر إلى أصلها، لها أصل في اللغة أو محدثة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . شوف السياق ويش يقول؟ فليبني على ما استيقن، فليبني على طلب اليقين ما تجي، ما تجي، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك إذا تعارضت المرجحات يطرح؟ إذا وجد أكثر من .. ، يعني تعارضت هذه المرجحات وصارت في القوة بمنزلة واحدة تتساقط كالبينة، كالبينات. طالب: كالشخص الذي دخل ومعه اثنان .... واحد قام وواحد جلس. طالب:. . . . . . . . . يبني على الأقل هذا شك، هؤلاء يرثون شك، هؤلاء يرثون الشك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يختلف فرق بين أن يسبح به واحد أو يسبح به أكثر، إذا كان عنده غلبة ظن وسبح به واحد لا يلتفت إليه؛ لأنه معارض ظنه بظن غيره، لكن إذا سبح به اثنان وهما ثقتان لزمه قبول قولهما. طالب: ولو كان معه مرجح؟ لا، هو إذا كان متيقن. طالب: عفواً يا شيخ مثلاً جزء نقول: إنه يقرأ في التراويح صفحة لما في الوجه الذي يعرف أنه نهاية جلس سبحوا له، وهو يعرف أن هذا نهاية السورة بالمقاطع التي حددها. يعني على طريقته المعتادة المطردة، وما زاد في ترتيل ولا زاد في مدود ولا؟ طالب:. . . . . . . . .

العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها، العوائد المطردة، يعملون بها حتى في دخول الأوقات أوقات الصلاة، النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس أو بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة والثامنة إلى الزوال يعمل له عمل معين، نجار يعمل ماسة مثل هذه تنتهي بزوال الشمس يجعلون هذه عادة مطردة، اطردت عنده يقولون: الآن حان الزوال بفراغه من هذه، إذا كانت قراءته محددة يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلاً والمدة تحتاج إلى أربع ساعات بين الصلاتين أو ساعتين أو ثلاث يقسم هذه المدة على أربعة، ويخرج الناتج. فإذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما ثلاث ساعات مثلاً قرأ اثنا عشر جزء نقول: دخل وقت العصر، ذكره الفقهاء في كتبهم في أوقات الصلاة، فالعوائد المطردة، وهذا أمر مجرب، يعني من كانت عادته القراءة قراءة الجزء بربع ساعة أمره غريب ينتهي بنهايته، يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من إسراع أو ترسل، فكل إنسان على ما عود نفسه، وكثير من الناس الآن بالقراءة الحدر يقرأ الخمسة في ساعة. طالب:. . . . . . . . . إيه تقدم لأنها مطردة، عادة مطردة. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة ذي اليدين هذه فيها نص، ما تحتاج إلى اجتهاد، نوى الخروج بناءً على أن الصلاة قد كملت، ما تنخرم، بنى على اليقين. يقول: "أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام" جلسة للتشهد الأول فقام، أو جلس في موضع قيام، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة جلس والأصل أنه يقوم، هذه مسألة يعني نفترض مسألة جلسة الاستراحة هذا شخص لا يقول بها مثلاً، إنما هو يقوم مباشرة من الأولى إلى الثانية، أو من الثالثة إلى الرابعة، ولا يرى جلسة الاستراحة فجلس، إن جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد وإلا ما يسجد؟ هو لا يرى مشروعيتها، لكن عمدها لا يبطل الصلاة، فسهوها من باب أولى لا يسجد له.

قال: "أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت" يعني جهر في صلاة الظهر، أو جهر في صلاة العصر بالقراءة "أو خافت في موضع جهر" خافت في موضع جهر يعني أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، والعلماء يقولون: وإن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، وارتكابه للمكروه يسجد له وإلا ما يسجد له؟ يعني لو أن شخص فرقع أصابعه، وشبك بين أصابعه يسجد للسهو؟ لا يسجد. وهنا يقول: "أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمعهم الآية أحياناً، مما يدل على أن الجهر غير مؤثر وكذلك الإسرار، والعلماء يطلقون الكراهة، والكراهة فيمن لم يعتد ذلك، لكن لو قدر أنه في كل صلاة ظهر يجهر، وفي كل صلاة صبح يسر قلنا: هذا مبتدع مرتكب لمحرم، ما يكفي الكراهة، هذا بالنسبة للمعتاد وإلا ... ؟ طالب:. . . . . . . . . هم يطلقون الكراهة، وفرق بين أن نقول: العمل مسنون، أو تركه مكروه، فرق بين أن يقال: هذا العمل مسنون، أو نقول: تركه مكروه، ويش وجه الفرق؟ الآن غسل اليدين قبل الوضوء سنة للمستيقظ هذا سنة، لكن تركه مكروه؟ ليس بمكروه، الإتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة، لكن تركهما مكروه وإلا ما هو مكروه؟ لا ليس بمكروه. غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم عند الجمهور الذين يقولون: بأنه مندوب مستحب سنة وليس بواجب، تركه مكروه، لماذا؟ لأنه ورد فيه الأمر: ((فليغسل)) وفيه النهي: ((فلا يغمس)) بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل، فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كما وصف عثمان -رضي الله عنه- وغيره أنه كان يغسل يديه، لكن لا يطلق على تركه الكراهة. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان، بالنسبة للحد متقابلان، لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة أو لا؟ هذا محل نظر إن اقترن بالأمر، إن جاء بالأمر نهي فهذا لا إشكال فيه، وإن تجرد الأمر المحمول على الندب أو مجرد الفعل فإنه لا يقتضي الكراهة.

"أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمساً" صلى خمس، يعني صلى الظهر ثلاث عليه أن يأتي بركعة، إذا صلى الظهر خمس يسجد للسهو وصلاته صحيحة، لماذا؟ لأن النسيان كما يقرر أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] هذا بالنسبة للموجود، لكن المعدوم؟ النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود عند أهل العلم، لكن الإثم مرتفع في الحالين، المؤاخذة مرتفعة. "أو صلى خمساً، أو ما عداه من السهو" يعني أي سهو تتصوره غير الصور التي ذكرت "فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم" يعني الأصل أنه يسجد قبل السلام، لكن نسي أن عليه سجود سهو ثم سلم، هل نقول: يلزمك أن تسجد قبل السلام؟ فات موضعه، أو نقول: سنة فات محلها؟ نقول: لا، فيه بديل، وهو أن يسجد بعد السلام. "فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم" كما تقدم في الصورة الأولى، وقلنا: إن التشهد المذكور في حديث عمران خطأ ليس بمحفوظ، وأنه يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ثم يسلم "وسلم ما كان في المسجد" يعني ما دام موجوداً في المسجد، لكن إذا خرج؟ لأن المسألة فيها أقوال، إذا نسي سجود السهو وسلم، يقول: إن كان بالمسجد يسجد للسهو بعد السلام ويسلم، ومقتضى كلامه أنه سواء كان الفصل طويلاً أو قصيراً لم ينظر إلى الطول والقصر، وإنما نظر إلى المكان، ونظير ذلك عندهم خيار المجلس، خيار المجلس ولو طال المقام، ما دام في المكان يسجد، وما دام البائع والمشتري في المكان يثبت خيار المجلس. منهم من يقول: المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني مفهومه أن السرعان الذين خرجوا من المسجد لا بد أن يستأنفوا الصلاة؛ لأنهم خرجوا عن مكان الصلاة، مفهوم كلام المؤلف، ولو رجعوا من قرب؛ لأنه جعل المرد في ذلك إلى المكان المسجد؛ لأنه يقول: ما كان في المسجد، يعني ما دام موجوداً في المسجد، مفهومه أنه لو خرج من المسجد أنه يستأنف الصلاة.

"وإن تكلم" هذا على إطلاقه وإلا لا بد أن يكون مقيداً؟ أولاً: بمصلحة الصلاة، والثاني: أن يكون سلامه أو كلامه بعد، بعد إيش؟ بعد تيقنه أو بعد علمه بفراغه من الصلاة؛ لأنه لا يتكلم في صلاة الآن، هو في قرارة نفسه أنه لا يتكلم في الصلاة، شوف ماذا يقول؟ "وإن تكلم" إذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم وقد غلب على ظنه أنه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تكلم بعد أن سلم، سلم لماذا؟ ظناً منه أن الصلاة قد انتهت، فهو حينئذٍ لا يتكلم في الصلاة، إنما يتكلم خارج الصلاة، لكن إذا عرف بعد ذلك أن الصلاة سلم فيها عن نقص، وقبل قولهم ثم تكلم تبطل صلاته؛ لأنه في صلاة حينئذٍ. "وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين، والكلام، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر، لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة؟ إمام سها فسُبح به فقام، سُبح به ثانية فجلس، سُبح به ثالثة سجد، سُبح رابعة .. ، هل له أن يقول .. ، أن يسألهم ما الذي عليه من الصلاة؟ ماذا ترك؟ ما الذي بقي؟ وهذا لمصلحة الصلاة، ويعرف أنه في الصلاة، أو ليس له ذلك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي بذكر مشروع يعني، ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة، لكن إذا أتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وإنما يقصد به الكلام، هل نقول: إن هذا كلام عادي مبطل للصلاة؟ أو نقول: إنه في حكم الإشارة المفهمة، هو من جنس الصلاة، لكن ما قصد به جنس الصلاة، هو عليه ركوع مثلاً سجد الإمام سبحوا به فجلس، سبحوا به ثانية فقام، يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} [(77) سورة الحج] يقوله المأموم، لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول: ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر؟ أو نقول: إن مقصوده هذه الإشارة للإمام المفهمة؟ الإشارة المفهمة مبطلة وإلا غير مبطلة؟ دليلها في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء والناس يصلون فاستفهمت من عائشة، فأشارت عائشة إلى السماء، أشار إليهما أن اجلسوا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي يبقى قبل الدخول في الصلاة، إيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . المقصود أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، قالت: آية؟ قالت: آية، فأصابها الغشي ... إلى آخره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة، أقل أحواله أن يكون حكمه حكم الإشارة المفهمة، ولا يقصد بذلك التلاوة لنقول: إنه ذكر مشروع. "وإن تكلم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام" كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . نسي أن عليه سجود السهو. طالب:. . . . . . . . . إذا تعمد؟ طالب:. . . . . . . . . فرق بين أن يكون السجود من أجل ما يبطل عمده، وبين أن يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده، السجود لما يبطل عمده واجب، والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب، وبناءً على هذا إذا قلنا: إن السجود واجب إن تعمد تركه فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان لا يبطل عمده فإنه كما لو ترك مسنوناً من مسنونات الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة؟ منهم من يطلق أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها، ومنهم من يقول: ينبهه بما لا يبطل الصلاة، ينبه بما لا يبطل الصلاة. طالب:. . . . . . . . . الآية لا يضر الجهر بها، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً، يسمعهم الآية. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون ما قصد؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في التنبيه وإلا الإمام في السرية أو غيره؟ طالب:. . . . . . . . . ما يضر، ما يضر. طالب:. . . . . . . . . لا أحياناً في الجهرية يسر ثم يحتاج إلى تنبيه أن يجهر، هذا كثير يعني يصف لصلاة المغرب أو العشاء ثم يسر بأول الفاتحة فهل يلزمه أن يجهر من أولها أو مما وقف عليه؟ يجهر مما وقف عليه، ما يضر؛ لأن الإسرار في هذا الموضع غير مؤثر. طالب:. . . . . . . . .

على كلام المؤلف ما دام خرجوا من المسجد يؤمروا، ولكن المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفاً، يعني أنت افترض أن شخص جالس بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة صلى وعليه سجود سهو ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الأخرى أو ساعتين، مقتضى كلام المؤلف أنه يسجد ما دام في المسجد، وهذا طويل عرفاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إن كان قام، واستتم قيامه لا يرجع، ويسجد في موضعه بعد السلام، بعد سلامه هو. طالب:. . . . . . . . . مع الإمام إذا لم يستتم. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الإمام سلم، والمأموم الواجب عليه أن يتابع الإمام، قام عن هذا الواجب، واستتم قائماً كما لو ترك التشهد الأول، وقام واستتم قائماً يكره الرجوع. طالب:. . . . . . . . . أو هو الركن، الذي يظهر أنه هو الركن. طالب:. . . . . . . . . على كل حال السلام الأول هو الركن، وتمامها بعد السلام. طالب:. . . . . . . . . افترض أنه ما سلم سجد للسهو وقام، تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا لا، أنا قلت: انظر إلى أصلها إن كانت موروثة لا بأس إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما خرج. طالب:. . . . . . . . . لا لا عمد إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها، وشبك بين أصابعه وخاطب الجماعة، منهم أبو بكر: ((أكما يقول ذو اليدين؟ )) انتهى، يعني ما خرج. طالب:. . . . . . . . . هذه قصة أخرى، اللي يظهر أنها قصة أخرى. طالب:. . . . . . . . . لا لا سها مراراً كفاه سجدتان يكفي، وإلا بعد لو سها ثالثة ورابعة بعد نبتل؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (20)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (20) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في أحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب".

العبادة إذا اعتادها الإنسان، العبادة يعتادها المسلم فتصير جزءاً من تركيبه، لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائياً، ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية، وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادراً، وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام، إذا صلى الفجر شرب ماء، وإذا طلعت الشمس أكل شيئاً، ثم بعد ساعة يشرب لبناً، ثم بعد ساعة يتناول شيئاً مما اعتاده، هذا ما اعتاد الصيام كما قال أهل العلم، والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى، نعم ابتلي كثير من الناس بالنسيان لا سيما في الظرف الذي نعيشه، والأزمان المتأخرة تجد الإنسان ينسى ما بيده، شخص يبحث عن نظارته وهي عليه، وآخر يبحث عن شماغه وإلا طاقيته وهي على رأسه، النوع هذا من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب، لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله -جل وعلا-، ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار ما انشغلوا به عما انشغلوا عنه، هذا فيه شيء من الإيثار؛ لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده، والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة، ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها، وأن يقبل عليها بكليته، وبعضهم يشبه القلب بالمروحة، يعني إذا أغلقتها تستمر تشتغل، إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فوراً في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة، فلا بد أن يترك هناك فرصة يتهيأ الإنسان فيها للعبادة، ويتفرغ من جميع أعماله، ويقبل على ربه ليأتي بصلاة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، امتثالاً لقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقبل سقوط سوق الأسهم قبل سنتين رأينا أوضاع الناس وانسعارهم بهذه الأسهم، وغفلتهم عن دينهم، وعن ذويهم، وعن أسرهم، والنتيجة لا شيء، فعلى المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث، ولا يخاف عليه من لص، لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي جمعه، فهو الذي

قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيداً له ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده؛ لأنهم يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه، فيأتي مفلساً يوم القيامة، تعب في الدنيا وجمع الحسنات، ثم بعد ذلك وزعها على هذا الصنف من الناس. يعني لو تصور أن الإنسان يغتاب والده أو يغتاب أمه يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخص لا يحبه، بل يكرهه ويبغضه، وبينه وبينه شحناء ومنافرة، ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات. المقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص، يعني إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا، فيضعونها في البنوك، يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط، بعض الأعيان توضع في البنوك، يعني كتاب طبع منه أربع نسخ فقط، فغالى الناس في قيمته، وشخص عنده نسخة من هذه النسخ الأربع، يتمنى أن لو أتلفت النسخ الثلاث، وأودع نسخته في بنك لئلا تسرق، كل هذا حرصاً على قيمته، وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة أبداً، علم لا ينفع، لكنه له قيمة في عرف الناس، حفظه في بنك، والمجوهرات تحفظ في البنوك، وغيرها من العروض التي يخشى عليها تحفظ، قديماً كان الناس قبل البنوك يضعونها كنوز في جوف الأرض، أو في الجدران يبنون عليها، والإنسان أغلى ما يملك العمر، وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله، ويأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم بعد ذلك يفرقها، فيأتي مفلس يوم القيامة. هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات بأي قلب دخل في الصلاة؟ نعم يعرض السهو في الصلاة مراراً، ويغفل الإنسان عن صلاته، لكن من كل ركعة ينسى سجدة؟! قال: "وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له" الركعة الأخيرة، وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية؛ لأنه ترك من كل واحد منها ركن من أركانها، فتبطل هذه الركعات الثلاث، فإذا سجد وهو في التشهد، تم له سجدتان من الركعة الرابعة، هذا ما قدمه المؤلف هنا تصح له ركعة. طالب: أقول: في النسخة المزيدة "ويختار" هل لها معنى؟

لا، ما لها معنى، يختار الأولى أو الثانية، لا لا، ما لها معنى، لا ليس لها معنى. تصح له الركعة الأخيرة، لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءتها، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءتها، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها، منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول: يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذٍ ركعتان؛ لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية مرتبة سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد، فهذا القول لا حظ له من النظر، الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية على كلامهم يعني، هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب إلا أن فيه بعد من جهة فرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، فهذا يضعف هذا القول. يقول: "ويأتي بثلاث ركعات" يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات "ويأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة؟ طالب: لصحة الصورة.

لأنه قال: "ويسجد للسهو في إحدى الروايتين" الآن "في إحدى الروايتين" جار ومجرور متعلق بيسجد وإلا يأتي؟ نعم؟ لأن المتعلق له أثر في المعنى، يتغير المعنى به، يعني {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} [(25) سورة الحج] فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد؟ وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه، نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل -فعل الإلحاد- في المشرق أو المغرب، يعني هو في الحرم يقول: إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة، وإذا قلنا: إنه يتعلق بإلحاد قلنا: الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول: إذا حجيت أفعل كذا، الآن المعنيان متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق، وهنا يسجد في إحدى الروايتين، الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد؟ لا، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" المقصود به الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله -جل وعلا-، يعني قد يحصل وقد حصل من كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى؟ لكن ما يحصل منه يعني يأتي بصلاة كاملة في الصورة؛ لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة هذا إما أنه متلاعب في صلاته، أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جداً، بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يتصور من حديث العهد بالإسلام، يعني يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال: إن الزنا حلال، وهو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه، هذا كفر إجماعاً، ولو قال: إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك، وهو كفر باتفاق، حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يقال له، يمشى عليه، ما في إشكال؛ لأن هذا يعذر، أما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس أحكام الصلاة وعرفها، يعني من المراحل الأولى، وهذه الأحكام معلومة لدى صبيان المسلمين، ما يحتمل منه الجهل في مثل هذا. طالب: أمراض الشيخوخة كثرة النسيان. نعم كثير من كبار السن يبتلى بالنسيان، فلا يعرف هل ركع أو لم يركع؟ هل هذه الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة؟ لا يعرف شيئاً، هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد تحصل من كبير سن مثلاً ويسأل عنه كثيراًٍ، يقول: هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته؟ اركع، اسجد، قم، اجلس، يلزمه ذلك وإلا ما يلزمه؟ نعم؟ هل نقول: إن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو اجب؟ أو نقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والأصل أن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاها؟ أنت أوتيت هذا القدر من الحفظ، ولا تكلف بأكثر منه؟ يعني إن تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقة لا عليه ولا على غيره، فهذا لا شك أنه من البر به، وإن لم يتيسر إلا بأجرة أو بمشقة عليه أو على غيره فالأصل أن هذا غير مخاطب مرفوع عنه القلم في حال النسيان.

ومن الطرائف في هذا الباب أن شخصاً دخل على أبيه فوجده يبكي، قال: لماذا؟ قال: أنا صرت أنسى كل شيء، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [(37) سورة التوبة] هذا كبير سن أخذه النسيان وصار ينسى، ويستدل بهذه الآية، فيظنه من النسيان، وهو من التأخير، التأخير الذي تفعله الجاهلية، ويؤخرون من كل سنة شهر، يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النور] جاء شخص يخطب ابنته فقالت: لا أريده، فأكرهها، لما نوقش قال: الله -جل وعلا- يقول: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(33) سورة النور] وفي آخرها قال: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [(33) سورة النور] يريد المغفرة هذه، يعني تفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل، وهذا ما يفعله كثير من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله، ولا بسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: نحن رجال وهم رجال، ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون، وليس لديهم أصل يعتمدون عليه، ولا شيء يأوون إليه، ويرجعون إليه، ليس لهم علاقة، فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم أهلية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التفسير حرام بالرأي. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . .

شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الأمر معه صعب، لكن يبقى أنه قد يتذرع بهذا طالب علم، يقول: أنا أفهم، يعني طالب علم مبتدئ مثلاً، أو له طلب علم في فن من فنون العلوم، يعني متخصص مثلاً في اللغة، أو في أي فن من .. ، أو في الفقه مثلاً، وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلاً؛ لأن هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم، إذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقة يجد مثلاً أن شيخ الإسلام فهم من هذه الآية فهم أتيه -رحمه الله- لم يسبق إليه، فيظنه من التفسير بالرأي، يعني فرق بين شخص صار القرآن ديدنه، والرجوع إلى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجادة المعروفة عند سلف هذه الأمة وأئمتها صارت عنده شيء مألوف، هذا له أن يفسر، ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق إليه، وليس هذا من التفسير بالرأي؛ لأنه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله، وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولذا يقول الإمام أحمد يعني بالنسبة لتفسير الغريب الأمر فيه ليس بالسهل، هذا أمر لا ينبري له كل شخص، بل على الإنسان أن يتقيه بقدر الإمكان، والأصمعي لما سئل عن الصقب: ((الجار أحق بصقبه)) قال: أنا لا أفسر كلام رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق أو اللصيق، فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة، شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط، بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن، وممن له عناية بالقرآن، وله أيضاً دربة في كلام أهل العلم، في تفسير القرآن وكذلك السنة.

إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم ((رب مبلغ أوعى من سامع)) ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام أهل العلم الذي يفسر به كلام الله، ثم يقول: هم رجال ونحن رجال، ويأتي بالعجائب والعظائم، تجده لا يفقه كيف يتوضأ؟ ولا كيف يصلي؟ ثم يدخل في عضل المسائل، هنا نماذج ممن يكتبون ويتكلمون في وسائل الإعلام بناءً على فهمهم الذي يتبادر إليه فهمهم من الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يرجع، لا يرجع خلاص. طالب:. . . . . . . . . لا، بس أنه من جنس ما بين السجدتين جلوس، ليس بقيام، من جنسه. "ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها؛ لأن هذا كان يلعب" وهذا هو المتجه؛ لأن الصلاة دخل فيها خلل كبير، فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة. قال -رحمه الله-: "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" لأن ما يتركه من الأركان تبطل ركعته، ومن الواجبات يتحمله الإمام، ويجبره إذا كان خلفه "وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد" يعني فيما أدركه مع إمامه، لكن سها فيما يقضيه من الصلاة، هذا لا يتحمله الإمام، فعليه أن يسجد للسهو. قال -رحمه الله-: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وطال الفصل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا ما يسجد إلا إذا سجد الإمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا سها مع إمامه وهو مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام هو سها فيما أدركه مع إمامه يتحمله الإمام. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلتفت إليه، وفيما سها فيه بعد سلام إمامه وقضاء ما فاته كأنه منفرد؛ لأن المسبوق حكمه حكم المنفرد، وهذا يشكل عند اتخاذ السترة؛ لأن الناس إذا سلم الإمام، وخرج السرعان شوشوا على المصلين، فليحرص المسبوق أن يكون قريباً من سترة، وهنا تأتي المفاضلة يكون يمين الصف ما فيه سترة، ويساره أو في الصف الثاني فيه سترة، يتمكن من حفظ صلاته إذا سلم الإمام.

نقول: ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها. طالب:. . . . . . . . . يسجد الثانية، إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني ما سمع الإمام وهو يكبر للسجود فاستمر جالساً حتى رفع؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظناً منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة، المقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد، فإذا لم يسمع الإمام وهو يكبر للسجود وإنما سمعه وهو يقوم من السجدة الثانية يسجد ويلحق به، فإن لم يسجد بطلت ركعته، ويأتي بها إذا سلم، إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق. "ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضاً أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها: الأكل والشرب، تبطل به الصلاة الفريضة والنافلة، هذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة، ويقولون: هو متطوع، وهو أمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب وهو يصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب وإن كان الأكل أشد، الأكل أشد من الشرب، وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها. طالب:. . . . . . . . . لا، تجي تفاصيل، الحلاوة حلاوة المص شرب وإلا أكل؟ إذا فرقنا بين الأكل والشرب؟ طالب:. . . . . . . . . أكل وإلا شرب؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف أكل؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا لم نفرق المسألة ظاهرة يعني، هو مبطل للصلاة على كل حال. طالب:. . . . . . . . . لا لا، أنت افترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول: إنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعاً أو عرفاً؟ طالب: يطلق عليه أكل. هاه؟ طالب: يطلق عليه أكل ولو كان ... ؛ لأنه بدل المضغ المص. ويش يقول ... ؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو الأكل يتطلب مضغ، وهذا لا مضغ فيه، بل ينساب إلى الجوف كالشرب، نعم؟ طالب: العسل يا شيخ يقولون: يأكل عسل.

يلعق، أما إذا قلنا: إن الأكل والشرب مبطل، سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال، وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل، ما دام أجازوا الشرب فالشرب يطلق على كل سائل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قد تكون حاجته لشرب العصير مثلاً أشد من حاجته إلى الماء، يصلي ونقص عليه السكر، وقالوا: هذا عصير والشرب أمره خفيف، وأنت تنفل، وتبي تطول الصلاة خذ لك كأس، هذا حاجته إليه أشد من الماء. طالب: أو من شرق. المقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاته، ويفعل ما يشاء، ثم يعود إليها، ويش صار على المص هذا أكل وإلا شرب؟ طالب:. . . . . . . . . ولا أكل؛ لأن الأكل من حقيقته المضغ، ويرجع في الحقائق إلى .. ، بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة، ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة، وهل من حقيقتها المج أو لا؟ يختلفون في هذا، فيرجع في الحقائق اللغوية إلى أهل اللغة، وفي الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة، العرفية ما تعارف عليه الناس، وهل يعتد بالأعراف المتأخرة بعد أن اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين؟ المقصود أن مثل هذه الأمور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الأصل، أنه لا يأكل ولا يشرب. ثم بعد ذلك مقدار الأكل المبطل للصلاة، ومقدار الشرب المبطل للصلاة، أحياناً يكون بين الأسنان شيء، وأحياناً يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوؤه قبل الأكل، ثم يأكل يدخل في الصلاة فيبقى شيء، فإذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا: ما يشق التحرز منه لا يؤثر، وما لا يشق التحرز منه يؤثر. قال: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً" ... مما لم يذكره المؤلف الضحك، الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه ضحك، ما يسمى ضحك، متى يسمى ضحك؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافياً للب الصلاة، منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل، ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، إذا تبسم بطلت صلاته، والتبسم من الضحك {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} [(19) سورة النمل] فهو من الضحك، نعم؟ ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ يعني نقول: إن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلاً فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة، هل نقول من هذه الحيثية، أو نقول لما هو أشد من ذلك؟ لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقاً. ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله؛ لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، الجمهور على التحريم، لا يقام أكثر من جماعة، طيب الدليل؟ الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله. الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا، فيبطلون بالضحك الذي هو القهقهة يبطلون الوضوء، إذا ضحك قهقه، وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلاً عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف الحديث ضعيف الأعمى الذي جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- على ما هو مقتضى الخبر يصلي -عليه الصلاة والسلام- بالصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة، فقال: إنهم أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة الوضوء، والحديث ضعيف، نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه، لم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به، ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا يثبت بها نسخ؛ لأنها زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

خلاف المعقول والمنقول، اللهم إلا في صورة واحدة، وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث، ما في غير هذه الصورة؛ لأن بعض الناس يحصل له هذا النوع، وأما ما عدا ذلك فوضوؤه صحيح، ما فيه إشكال، والصلاة تجب عليه إعادتها. طالب:. . . . . . . . . غلبه الضحك، نعم، يعني صحيح يوجد هذا، يتذكر موقف وإلا نكتة وإلا شيء ثم يضحك، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أو يرى، نعم، لا وبعض الناس إذا ضحك خلاص انتهى، ما يوقف، حتى لو أعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث ما يمسك نفسه إذا بدأ، هذا موجود عند بعض الناس، فإذا غلب على الضحك نقول: بطلت صلاته، وينتظر إلى أن يذهب؛ لأن هذا مبطل للصلاة، المقصود أن هذه الأمور تحصل ممن جاء إلى الصلاة ببدنه دون قلبه، أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجهاً إلى ربه، يعقل ما هو بصدده، فإن مثل هذه الأمور لا تحصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم، باعتبار أن الضحك يبين معه بعض الحروف، فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية، هو أشد من الكلام، إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، ولذا يصححون الصلاة مع التبسم؛ لأنه ما يبين منه حروف، ابن حزم يقول: ما دام أبطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك، بدليل {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا} [(19) سورة النمل]. سم. طالب: البكاء إذا خرج عن المعتاد؟ البكاء يفرقون بين كونه صادر من خشية الله تعالى، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة -رضي الله عنه وأرضاه-، فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة، والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها.

أما إذا كان من غير خشية الله، يعني تذكر موقف أحزنه فبكى من أجله، هذا يبطلون الصلاة به، وإذا كان البكاء من خشية الله لا من أجل الصلاة لأمر خارج، لأمر لا يتعلق بالصلاة هذا يبكي من خشية الله، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما بكى لما قرأ، بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة، لكن شخص سمع يبكي وهو لا يتدبر ذكراً ولا قرآن، وإنما ينظر في مشهد أمامه يتطلب البكاء من خشية الله، ذكرنا مثال في مناسبات أن شخصاً في المسجد الحرام، يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف، في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن المنظر مؤثر جداً، إذا قورن بما سيحصل في القيامة، فالإنسان ولا شك يتأثر، فبكى لهذا المنظر، والإمام يقرأ في آيات، وقد يكون يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات، وهذا يبكي من خشية الله -جل وعلا- لا تأثراً بصلاته وما يقرأ فيها، بل لأمر خارج، هل هذا يؤثر في الصلاة؟ أو هذا من التشريك؟ نعم تشريك عبادة بعبادة، ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني كان عمر -رضي الله عنه- يجهز الجيش وهو يصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة، لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب، لكن إذا حصل مثل هذا التشريك إذا شرك بمباح له حكم، إذا شرك بمحرم له حكم، لكن إذا شرك بعبادة، عبادة بعبادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في الصلاة أو للصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني إذا قلنا: إن الصلاة ظرف ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أو لها، يخشع لها، من أجلها. طالب:. . . . . . . . . يعني هذا لا شك أنه تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، مثل تجهيز الجيش في الصلاة، يعني عبادة منفكة عن الصلاة، ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به، لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل، وهذا هو المطلوب، لكن إذا غُلب مثلاً نظر إلى هذا المنظر، وهل نقول: إن الأفضل ألا ينظر إلى هذا المشهد؛ لأنه يشغله عن صلاته؟ أو نقول: إن هذا يضم عبادة إلى عبادة؟ نعم؟ الأفضل ألا ينظر لأنه يشغله، ويفتنه عن صلاته. طالب:. . . . . . . . .

إيه، نعم صحيح، قرابة الميت يبكون في الصلاة، في صلاة الفرض، قبل صلاة الجنازة، وبعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت، وهو ينتظر الصلاة يبكي، وإذا دخل في الصلاة بكى، وما بعد حصل شيء، طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس، وإذا قرئ الختم سمع البكاء، الله المستعان. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" فالكلام مبطل للصلاة عمداً أو سهواً، أما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه إشكال، كانوا يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، ويشمت بعضهم بعضاً، ثم أمروا بالسكوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] العامد هذا ما فيه إشكال، إلا إذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي، ففيه التفصيل، والخلاف الذي ذكره أهل العلم، وسنشير إلى شيء من ذلك. إذا تكلم ساهياً مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر، وتكون صلاته حينئذٍ باطلة، إذا تكلم مغلوب يعني مغلوب ضرب مثلاً، تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت، في أي ظرف، عادة الإنسان إذا ضرب قال، ويش يقول؟ طالب: أح. يقول: أح، هاه؟ ويش قال؟ طالب:. . . . . . . . . ويش قلت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه، هذا توجع هذا، آه توجع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، بس لا تصير مثل اللي يقرأ في نقل من النقول لما انتهى من النقل ألف هاء مُحشي، هاه؟ يعني انتهى كلام المحشي، فقال: آه محشي. طالب:. . . . . . . . . لا، لا عندنا يقول: أح. طالب:. . . . . . . . . أنتم هكذا يعني تلقائياً بدون ... طالب:. . . . . . . . . إيه طيب. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا المقبل إقبال تام، ولا يتصور في الناس أو يفترض في الناس كلهم أنهم بهذه الصفة. طالب: لكن مثل هذا بماذا يلحق يا شيخ بالساهي؟ هو مثل الساهي، هو سها عن صلاته فصدر منه، لكنه غُلب، نعم كثير من الناس يسهو ولا يتكلم، لكن من هذا الكثير أنه لو حصل مثله هذا الضرب ضُرب أو سقط عليه شيء أو ما أشبه ذلك تكلم، فمثل هذا مغلوب، والمغلوب غير مكلف.

السهو هو النسيان أو ضَرب منه، والمؤاخذة مرفوعة عن الناسي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا} [(286) سورة البقرة] وهذه المؤاخذة ترفع الإثم أو ترفع الحكم المترتب عليه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . الإثم متفق عليه، لكن النسيان والسهو رفع أثر الحكم المرتب على الفعل والترك، كما في سجود السهو الذي معنا، يعني رفع الإثم ورفع الحكم المرتب على الترك، والزيادة في الفعل تركاً وإيجاداً، ألا يرفع السهو أثر الكلام؟ وهل الكلام أبلغ من الفعل أو أقل؟ يعني شخص سها فزاد ركعة، هل نقول: هذه أشد مما لو سها وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به، يعني لو سها عطس واحد، وقال: يرحمك الله مثلاً، ساهياً، أو سلم عليه شخص وهو يصلي قال: وعليكم السلام، ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة، وما لا يسوغ جنسه، فيفرق بينهما، يعني لما شرع السهو للنسيان سجود السهو للنسيان ((إنما أنسى لأسن)) الحكمة من نسيانه -عليه الصلاة والسلام- أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو، وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة، لو مثلاً افترضنا أن شخصاً نسي فاضطجع في صلاته يجبر بسجود سهو أو لا يجبر؟ الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له؛ لأنه قادر على القيام والقعود، خلونا نتدرج شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى الكلام، نسي فاضطجع يرد وإلا ما يرد؟ يرد، نسي أنه في صلاة فاضطجع، أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة؟ هذا نسي الصلاة كلها، وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئاً من أجزاء الصلاة، ما نسي الصلاة بالكلية، وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام بينهما فرق وإلا لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل، ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته، وأكل سبع تمرات على عادته ناسياً الصيام بالكلية، ترى المسألة دقيقة يا الإخوان، هذه دقيقة، يعني هو يأكل ومتعمد للأكل، وذاكر أنه يأكل، لكن نسي الصيام، ولم ينس في الصيام، ويش يصير؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما أحدث نية. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لما صام أو بالليل يذكر أن غداً الاثنين، ويصوم الاثنين، ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين، وأكل ظناً أنه غير الاثنين، هذا نسي الصيام ما نسي في الصيام. ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام يعني تأهب لنوم، ألا تعلمون يا الإخوان أنه يصل الحد في بعض المصلين أنه يحاول أن يُحدث، يعني هذا ماذا يعقل من صلاته؟ ناسياً الصلاة بالكلية، فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئاً مما تتطلبه الصلاة من قيام أو قعود، هذا يجبر وهذا لا يجبر، يعني شخص حاول أن يُحدث، جالس للتشهد أو بين السجدتين أو قائم ونسي الصلاة بالكلية حاول وعجز، ثم انتبه، نقول: يبني وإلا ما يبني؟ يعني ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من أجزائها؟ الجزء من أجزائها يشرع له سجود السهو، بينما الذي ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيعه. طالب:. . . . . . . . . يعني هذا الذي حاول أن يحدث نقول: هذا ساهي يسجد للسهو، هذا ما زاد ولا نقص، هذا جالس. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه غفل عنها بالكلية، نسي الصلاة، مثل الذي اضطجع، مثله، يعني ألا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها، ويتصرف بما يضادها، ونفرق بينه وبين من نسي جزءاً منها أو غفل عنه، أو زاد فيها من جنسها، ألا يوجد فرق بين هذا وهذا؟ لا، في فرق كبير. طالب:. . . . . . . . . بناءً على أنها تمت، بناءً على أنها كملت الصلاة. طالب:. . . . . . . . . الآن المقصود أنه بناءً على ظنه تمام الصلاة، هذا ما يؤثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا انتهى، انتهى، ولا أعظم من أن يحاول الحدث، هذا -الله المستعان- أنت افترض أنه في المسجد، نعم؟ طالب: هل يفرق بين النسيان القليل والنسيان الكثير؟ مثل ما مر بنا نسي أربع سجدات من أربع ركعات هذا لعاب هذا، هذا متلاعب. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن النسيان منه ما تترتب عليه آثاره، ومنه ما لا يعفى عنه، يعني يفرقون أهل العلم بين هذا وهذا.

"ومن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته" يفرقون بين ما يشرع جنسه في الصلاة تكلم جاءه من يبشره بولد فقال: {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [(2) سورة الفاتحة] وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه، فقال: {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ} [(156) سورة البقرة] وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاة، من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس، فلا يصحح، ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع، أو بكلام عادي، يفرقون بين هذا وهذا. يقول: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقاً سواءً كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، فماذا عن ذي اليدين؟ وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول: إنه استجابة لطلب النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستجابة لطلبه واجبة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أن الصلاة مقصورة، وأنها تمت، هذا من ذي اليدين، الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت، وأنها تمت، وعلى غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل كما تكلم النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- تجب إجابته، فلا يلحق به غيره، يعني لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف ولو كان لمصلحة الصلاة "إلا الإمام خاصة" إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" طيب من يكلم؟ يكلم شخص غير المأمومين؟ إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين، وقال: ما الذي بقي علينا من صلاتنا؟ أو ماذا تقصدون بالتسبيح؟ يعني على مقتضى كلامه أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة، والمأمومين يستأنفون، وهو ما يقتضي قوله: "إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" والإمام ومن يكلمه لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام، ومن يكلم الإمام، وأيضاً من يكلم الخطيب، ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة، فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به كمن يخاطبه الإمام، كما حصل في قصة ذي اليدين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا يقوم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أنت الآن تبي تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور؛ لأن كلامه عام إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول: إن الإمام نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة، الإمام جاهل، جاهل بظنه أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة، السائل يقول: أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه، وأنا على غلبة ظني أنه جلس في التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري الصلاة حكمها؟ يعني الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناءً على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناءً على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟

نرجع إلى المسألة السابقة إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا: إن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص، وعن يساره شخص، وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة ظن، فإذا كان مسبوقاً بركعة، وظن أنه مسبوق بركعتين، ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه وعن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة، والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد، والحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه، والمأموم والمنفرد الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا، إذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنه غلب على ظنه أنه صلى ثلاث الإمام، يعني تردد هل صلى ثلاث أو أربع؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضيه كلام المؤلف، وكونه يرى الجماعة ودخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح أحد الجانبين هذا؟ كبر، من تكبيرة الإحرام وهو معهم، وسلموا، لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس، والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده، وغيره كلهم مخطئون، فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه، وقال: أنت واحد من ألوف مؤلفة فلحق بهم، وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا: إن حكمه في هذه الصور حكم المسبوق وأتم صلاته وسلم معهم، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما نوى مغرب ولا شيء، هو دخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس. "فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته" في بعض النسخ زيادة: "ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأت بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو" وهذا كلام مكرر مع ما تقدم، ولا حاجة له، ولا داعي له، ولذا لم يشرحه ابن قدامه.

أظن ابن قدامه ... ، معكم المغني؟ في أحد معه المغني؟ أظن مر بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكر مثلاً فماع هذا السكر وانساب إلى جوفه معكم؟ أنا ذكرته الآن، نعم شوف آخر الفصل، ونبني عليها المسألة التي أوردنها يعني مص الحلوى، هل يعتبر أكل وإلا شرب؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك، فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم -هذا في الزيادة- ولا ينزلان -يعني الجهل والنسيان- المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به، فحكمهما واحد من هذه الحيثية. طالب:. . . . . . . . . إيه، يعذر بجهله باعتبار أن الحكم لا يلزمه إلا بعد بلوغه بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه، يعني أهل قباء أجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس؛ لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه، والجاهل هذا حكمه. طالب:. . . . . . . . . في هذه الحالة ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة للإثم مرفوع عنه {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الإتيان به إذا ترك. طالب:. . . . . . . . . زاد ناسي ما عليش، أنت لو تراجع الكتب، كتب .. ، مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ذكر فروق كثيرة بين الجهل والنسيان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن السهو والنسيان معناهما واحد، المؤلف على كلامه أنه تبطل سواءً كان عامداً أو ناسياً. طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: لأنه أكل. طالب:. . . . . . . . . لا الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا انساب سائلاً فهو بالشرب أشبه. طالب:. . . . . . . . . أنه مأكول، الأصل أنه مأكول، إذاً لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول: أكلت تفاح؟ لأن الأصل أنه مأكول؟ لا، ليس العبرة بالأصل، العبرة بالحال. طالب: لو أذاب اللحم حتى صار عصير. عصير، يصير شرب، شرب عصير اللحم. طالب: ولا ينقض؟ لا، عاد مسألة النقض لكون المادة تتغير ببعض التصرفات ما تغير ...

طالب: من توجع أثناء الصلاة من مرض تبطل صلاته؟ الأنين، يعني إبراهيم مدح بكونه أواه، {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ} [(75) سورة هود]. طالب: يعني مثله يا شيخ .... العلك فيه كثرة حركة ما فيه لا أكل ولا شرب. طالب: لا المتحلل. المتحلل ما فيه إشكال ...

كتاب الصلاة (21)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (21) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، ولم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه ... عندك الحمام؟ طالب: عندي أو الحمام. أو الحش أو معاطن الإبل. طالب: عجيب عندي زيادة الحمام. ماشي ماشي. طالب: أشوف نسخة المغني يا شيخ؟ عندي في نسخة المغني موجود يا شيخ. أو الحمام؟ طالب: أو الحمام. . . . . . . . . . نسخ؟ نعم. وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب، وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء، والمني طاهر، وعن أبي عبد الله ... والمني بالتشديد، تشديد. طالب: نعم. منيُّ. طالب: أو المني؟ ما يخفف يا شيخ؟ لا، هو مشدد. والمنيُّ طاهر، وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه كالدم، والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم. الزركشي موجود وإلا .. ؟ في أحد معه الزركشي؟ شوف الحمام؟ يقول؟ طالب:. . . . . . . . . هذه نسخة المتن معروفة اللي معنا، ولا علق الشيخ بشيء، والشارح شرح كلمة الحمام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها الطهارة من الحدث، والطهارة أيضاً من النجاسة، الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فإذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة سواءً كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته التي يباشرها بالصلاة. وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً" سمعنا إعادة الكون المنفي في الجملة الثانية، إذا لم تكن ثيابه طاهرة، كذلك لم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] واللفظ يشمل، يشمل التطهير الحسي يدخل فيه دخولاً أولياً، التطهير الحسي من النجاسة، ويشمل أيضاً عموم الأحوال، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، والتطهير داخل الصلاة لا شك أنه أوجب وآكد من التطهير خارج الصلاة، اللفظ يعم {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(4) سورة المدثر] يعم ما كان داخل الصلاة، وما كان خارجها، فإذا كان اللفظ عاماً وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الأمر بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة التي تقتضي أن يكون المصلي على أكمل حال. "وموضع صلاته طاهراً" إذا لم تكن الثياب طاهرة، وموضع صلاته طاهراً، لا بد أن يكون موضع الصلاة طاهر، طهارة البقعة لا بد منها؛ لأنه يتقرب إلى الله -جل وعلا-، وقد أمر برفع الحدث وهو وصف معنوي، فكيف بما يتعلق بالخبث وهو أصل أو وصف حسي تمكن إزالته؟! "أعاد" لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، الشرط ما يلزم من وجوده العدم، فحكم الصلاة معدوم مع عدم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط أو وجد ما يناقضه أخل بالمشروط. "وموضع صلاته طاهراً" بقي البدن، ما نص على البدن. طالب:. . . . . . . . . لا يباشرها. طالب:. . . . . . . . . لا لا، إذا كان لا يباشرها، يفصلون فيما إذا وجد في طرف شيء ينجر إذا جر ما يباشره، يختلفون في هذا، لكن إذا لم يباشر النجاسة في موضع صلاته وكانت بعيدة عنه هذه لا تؤثر. طالب:. . . . . . . . .

لو حمل النجاسة، إذا حمل النجاسة أولاً: حمل الآدمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر إذا كان طاهراً، ليست عليه نجاسة؛ لأن ما في بطنه معفو عنه، وقد حمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامة بنت زينب كما في الصحيحين وغيرهما "فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" وفي جوفها ما في جوفها، لكنه معفو عنه، وهنا أمر يجب التنبه له كثير من الناس يحمل الصبي ويصلي به، ويطوف وهو حامله، مع أنه متنجس، ويظن أن عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاظة ونحوها يظن هذا كافي، هذا لا يكفي، إذا تعدت النجاسة موضعها أثرت، فصار حاملاً للنجاسة، النجاسة هذه منفصلة عن محلها، فإذا انفصلت عن محلها أثرت، وتجد الإنسان يطوف بالصبي وهو متنجس، وقد يصلي به إذا بكى حمله من أجل أن يسكت، وقد يكون على فرجيه نجاسة، ومن باب الاستطراد بعضهم يشدد في أمر هذه الحفايظ، وأنها يجب أن تتفقد باستمرار؛ لأن الفقهاء يقولون: يحرم مكثه فوق حاجته، فلا يجوز له أن يترك الصبي يمكث فوق حاجته، ما هو الفقهاء ينصون على ذلك؟ يحرم مكثه على حاجته، يقول أيضاً: الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ضرر، ضرر، لا لا، ضرر طبي هو، طبي طبي، ضرر. طالب:. . . . . . . . . لا لا هم ينصون على الضرر، أنه ضار، مضر بالصحة. النجاسة على البدن تقدم ذكرها في أبواب الطهارة، وأنها يختلف حكمها فيما إذا وجدت على أحد السبيلين أو على غيرهما، والخلاف الذي تقدم ذكره هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ معروف تقدم بحثه.

على كل حال إزالة النجاسة لا بد منها، ولذا يقول: "إذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً أعاد" إذا نسي، أما إذا لم يعلم بها ألبتة حتى صلى هذا ما عليه شيء، أو علم بها في أثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل في صلاته فإن هذا لا يضر، النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه جبريل وأخبره أن في نعله قذراً فخلعه، لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير عليه أكثر من ثوب، وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج إلى أن يخلع، يخلع البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة، ثم يترتب على ذلك أيضاً انكشاف عورة، إذا كثر هذا وطال أخل بالصلاة، وإلا إذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بنعله صلاته صحيحة، لكن إذا علم بها، يعني إذا لم يعلم بها ولا علم إلا بعد الصلاة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا علم بها، ثم نسيها أو جهلها معروف كلام الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، أنه يعيد، لكن المرجح أن النسيان ما دام حكمه مرفوع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] أنه لا شيء عليه ما لم يتعمد، لكن عليه أن يتخلص من النجاسة فوراً، لا سيما إذا غلب على ظنه النسيان؛ ليخرج من العهدة بيقين، وهذا فيه نوع تفريط.

"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد" إن صلى في المقبرة في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم، وغير المنبوشة يرون أنه لا إشكال فيها، وعلى هذا لو فرش فراشاً في المقبرة ولو كانت منبوشة على كلامهم صلاته صحيحة، والعلة في النهي عن الصلاة إلى القبور خشية النجاسة، أو لما يغلب على الظن من النجاسة، وليس الأمر كذلك، فالآدمي لا ينجس بالموت، لا سيما المؤمن، لكن العلة كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وقد أوصدت جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وجميع الذرائع التي من خلالها يقع الإنسان المسلم في هذا الذنب العظيم، فالعلة نجاسة الشرك المعنوية، وليست النجاسة الحسية؛ لأن المحظور لا يرتفع إذا فرشنا في المقبرة فراش وصلينا عليه ولو كان طاهراً، ولو كان سميكاً، ولو بلطنا المقبرة لو فرشناها بطين جديد؛ لأن الوصف المؤثر كونها مقبرة، وفيها قبور، يعني حال كونها مقبرة، أما إذا نبشت هذه القبور وصارت لا أثر لها فإن الصلاة صحيحة، فقد كانت الأرض التي أقيم عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور للمشركين. طالب: أحسن الله إليك صلاة الجنازة في المقبرة؟ صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر صلاة جنازة، وأما غير صلاة الجنازة فلا، يبقى على النهي. ((لا تصلوا إلى القبور)) قد يقول قائل: إننا لا نستقبل هذه القبور، لكن ماذا عما لو استدبرناها؟ لو استدبرت القبور نعم؟ الحكم واحد؛ لأنها صلاة في مقبرة، والعلة قائمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما دام الإثم قائم فالعلة قائمة، يعني لو كانت أرض كبيرة، وفيها قبر أو قبران، وأراد أن يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة. طالب:. . . . . . . . . ما ينفع؛ لأنه في حيز المقبرة في داخلها.

والمسألة كبرى يعني من كبائر المسائل ومن عظائمها، النهي صحيح وثابت ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) و ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) في الحديث الصحيح، وإن ذكر عن الإمام مالك أن المراد بالجلوس هنا الجلوس لقضاء الحاجة، وكان ابن عمر يتوسد القبر، ويضطجع عليه معلق في البخاري. على كل حال هذه الأقوال لا عبرة بها مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها)) ويثار في ... طالب:. . . . . . . . . ما دام أقيم المسجد على القبر ... طالب:. . . . . . . . . ورد القبر لا بد من نبشه. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يصلى فيه؛ لأنه يأخذ حكم المقبرة. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . العلة موجودة، لكن هل النهي يقتضي التحريم فقط، أو يلزم من هذا التحريم البطلان؟ التحريم لا إشكال فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطلان، أو نقول: الجهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر. طالب:. . . . . . . . . إيه، هو يثار حول الإشكال في وجود الحجرة النبوية، وإدخالها في المسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها في المساجد لا تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خلال الاستدلال بهذه القضية، لكن لا شك أن إدخال الحجرة في المسجد خطأ من الوليد بن عبد الملك، وأنكر عليه في وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة المسجد النبوي ما أظن يكون لها نظير باعتبار أنه لا يوجد سابق ومسبوق، يعني القبر ما دفن في المسجد، والمسجد أقيم قبل، ولم يطرؤ القبر على المسجد، فلا يقال: إذا كان المتقدم المسجد ينبش القبر، أو إذا كان المتقدم القبر يهدم المسجد، لكن إخراج الحجرة من المسجد متعين، نسأل الله -جل وعلا- أن يوفق ولاة الأمور إلى إخراجها؛ لئلا يكون لأحد مستمسك، وأما صحة الصلاة في المسجد النبوي فهذه تتابعت عليها الأمة، وفعلوها كابر عن كابر، وهم علماء الإسلام، ولم يذكر عن أحد منهم أنه أمر بإعادةٍ، باعتبار أن الحجرة متميزة.

يعني ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجيبت دعوته ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)) وأحيطت الحجرة، أو أحيط القبر بثلاثة الجدران، بحيث لا يتمكن أحد من استقبالها. ولقد أجاب رب العالمين دعاءه ... فأحاطه بثلاثة الجدرانِ هذا كلام ابن القيم، وأن الدعوة أجيبت، لكن من يرى واقع كثير من المسلمين يرى أنهم يصرفون له شيء من حقوق الله -جل وعلا- عند قبره، حتى وجد من يسجد تجاه القبر، وهل نقول: إن السجود ما حصل للقبر لأن القبر لا يمكن الوصول إليه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . النية لو سجد بالهند ونيته يتجه للنبي -عليه الصلاة والسلام- أشرك، النية هنا يعني ما في فرق بين أن يكون بجواره أو بعيداً عنه. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الآن بعد أن دخلت في سور المسجد من عهد الوليد بن عبد الملك فلا شك أن العمل خطأ، ولم يوافق عليه، وأنكر عليه في وقته، وعلى كل حال هذا الخطأ لا يؤثر في صلاة المصلين؛ لأن الأمة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وهم علماؤها وأئمتها كلهم يصلون في المسجد النبوي، والإخبار عن الأحاديث التي فيها فضل الصلاة في هذا المسجد يلزم منها الصحة. على كل حال فيه .. ، أنا أقول: فيه ما يثار حول المسجد النبوي، لا سيما البلدان التي ابتليت ببناء المساجد على القبور، أو إدخال القبور في المساجد، وهناك جهود -ولله الحمد- مبذولة في أقطار المسلمين لإخراج هذه القبور من هذه المساجد، وأفلح بعضها وأخرج بعضها، ولا يزال الباقي يحتاج إلى مزيد من عناية، وتبصير للناس في ما يتعلق بتوحيد الله -جل وعلا- وهو أعظم الواجبات. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما دام في سور المسجد فهو في المسجد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الأموي فيه، يقولون: فيه قبر، يقولون: فيه قبر يحيى. طالب:. . . . . . . . . القول بعدم الصحة هذا أمر مشكل وخطير، وكثير من بلدان المسلمين في مساجدهم قبور، ويعز على الذي له .. ، صاحب التحري بالنسبة لعقيدته وأصل دينه يعز عليه في بعض الأقطار أن يجد مسجد ما فيه قبر، وحينئذٍ يصلي منفرداً في أي مكان آخر.

طالب:. . . . . . . . . المسجد السابق على القبر أهل العلم يقولون: ينبش القبر، يجب أن ينبش، ويخرج عن المسجد، والعكس إذا أقيم مسجد على قبر لا بد أن يهدم، هذه مسألة، الحكم للسابق منهما. المسألة الثانية: لو لم يكن في المقدور فعل هذا الأمر، تعطل هذه المساجد كما يفتى به، بأن الإنسان يبحث عن مكان ليس فيه قبر، ولو اقتضى الأمر أن يصلي في بيته إذا لم يجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، له درس، لكن هذا مبني على صحة ما يذكر أنه فيه القبر، فكأن الشيخ ما ثبت عنده، أو ممن .. ، ما دام في السور فهو المسجد، في المكان الذي يصح الاعتكاف فيه هو في المسجد. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء ما يصلي فيه، ما دام داخل السور، إلا أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان باب هذا المسكن أو هذا المنزل يفتح إلى المقبرة أو يفتح إلى المسجد أو يفتح إلى السوق إلى الشارع، إذا كان يفتح إلى الخارج على هذا القول أنه تبع الخارج، ولذلك قالوا عن المنارة بالنسبة للاعتكاف، قالوا: إذا كانت تفتح إلى المسجد يصح الاعتكاف، وإذا كانت تفتح إلى السوق إلى الشارع فإنه لا يصح الاعتكاف فيها. طالب:. . . . . . . . . كل على نيته، من صلى يظن أن فيه قبراً يأثم، ومن صلى من غير علم بالقبر مع وجوده حقيقةً لا إثم عليه، نظير من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو وطئ امرأته يظنها أجنبية. طالب:. . . . . . . . . على كل حال كل ونيته، الأمور بمقاصدها، من قصد هذا المسجد؛ لأن فيه قبر فلان وهو في الحقيقة ليس فيه شيء هذا يأثم لهذا القصد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عموم ((لا تصلوا إلى القبور)) النهي عن الصلاة في المقبرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ولو استدبرها، يا إخوان لو نظرنا إلى العلة، ووقوع كثير فئام من المسلمين بالشرك بسبب هذا، وهل يقتصرون على الصلاة؟ يطوفون. طالب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجداً. طالب:. . . . . . . . . ولو لم يعظم، المسألة وسيلة إلى الشرك، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟

طالب:. . . . . . . . . المسجد هو السابق لا بد أن ينبش القبر، والله المستعان، يعني فيه مؤلف لأحمد بن الصديق الغماري في مسألة بناية المساجد والمشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال في مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صوفي يميل إلى الرفض، وعدو لأئمة السنة وعلمائها، فلا عبرة بكلامه، لكن كلام شنيع في هذا الكتاب، كلام في غاية السوء، وروائح الشرك تفوح نسأل الله العافية، ومظاهر عبادة القبور يعني متمثلة في هذا الكتاب، والمسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسير إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت عنه .. ، كذلك الكتاب كتاب الله وسنة نبيه جاءت بالنصوص القطعية التي فيها حماية لجناب التوحيد، وسد وإيصاد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا من أعظمها. "وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش" الحش الأصل فيه البستان، لكن هذه البساتين بما فيها من أشجار غير مثمرة؛ لما يحيطها من أشجار غير مثمرة صارت مقصد لقضاء الحاجة، ثم صار هذا اللفظ يطلق على محل قضاء الحاجة، نقلت حقيقته الأصلية إلى محل قضاء الحاجة، كما هو الشأن في الغائط، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق على ما يوضع فيه على ما يقولون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. الصلاة في المقبرة أو الحش، الحش لا شك أنه نجس، ومكان مأوى للشياطين، وإذا منع من الكلام فيه والذكر فلأن تمنع الصلاة من باب أولى.

"أو الحمام" كما جاء في بعض النسخ، الحمام المؤلف اقتصر على المقبرة والحش والحمام كما في بعض النسخ، ومعاطن الإبل؛ لأن هذه جاء فيها نصوص خاصة، وترك بقية المواطن السبعة التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لعدم صحة الخبر فيها، فاقتصر على ما صح فيه الخبر، وما فيه زيادة على معنى ما صح فيه الخبر، فالمقبرة صح فيها أحاديث، الحش أعظم من المقبرة، وأعظم من الحمام، وأعظم من معاطن الإبل، ومعاطن الإبل جاء فيها أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قالوا: أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: ((لا)) هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لنجاستها؟ لا لنجاستها؛ لأن أرواثها وأبوالها طاهرة، الذي يقول بنجاستها يقول أيضاً بنجاسة أبوال الغنم وأرواثها، يلزمه أن يقول: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم، نعم هذا القول معروف عند الشافعية وغيرهم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله نجس، لكن في حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على دابته، وإذا قالوا: إن دابته معصومة من أن تلوث المسجد فماذا عن غيره؟ أم سلمة طافت على الدابة وغيرها، منهم من طاف راكب، فمثل هذه إذا تصور ذلك في حفظ ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تبول، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ والمرجح الذي يسنده الدليل الصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه كله طاهر. إذا كان بول الإبل وروثه طاهر، وجاء النهي عن الصلاة فيه، إذا كانت ما ينهى عن الصلاة فيه لنجاسته، الصلاة صحية وإلا باطلة؟ باطلة، لنجاسته سواءً كانت النجاسة حسية أو معنوية، لكن إذا كان النهي عنه لا للنجاسة مثل معاطن الإبل لا للنجاسة، وإنما لأمر غير النجاسة.

إذا صلى الإنسان في معاطن الإبل صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ هو ما أخل بشرط، فلم يعد النهي إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالقاعدة تدل على أن الصلاة صحيحة، هو ما نهي عن الصلاة، نهي عن الصلاة في هذا الموضع، وهذا الموضع طاهر، ما في ما يخالف الشرط، وليس فيه ما يعود إلى الذات، بل النهي لأمر خارج لما يخشى من أذاها؛ لأنها جن، أو خلقت من جن أو كذا، المهم أن هذه أمور النهي ثبت، وصحيح ما في إشكال، لكن هل النهي هذا مؤثر على العبادة، وهو لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر، أو صلى غيره، أو إنسان نام في مكان وفاتته صلاة، ما حس إلا بطلوع الشمس، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ صلاته صحيحة، لكن هل نطرد علة وجود الشيطان في هذا المكان الذي بات فيه ونام عن الصلاة، أو نقول: وما يدريك أنه في شيطان وإلا ما في شيطان؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر ولا ينطق عن الهوى، إحنا ما ندري في شيطان وإلا ما في شيطان؟ وإلا للزم أن يهجر البيت كله، يبي ينتقل إلى المكان الثاني ثم يجي شيطان ثاني بعد، لا سيما بعض الناس يعني لعدم اهتمامه في الصلاة تفوته باستمرار، ومثل هذا معاطن الإبل، فالنهي هنا يقتضي التحريم، لكن الصلاة صحيحة. يرد على هذا الحمام، الحمام ما فيه نجاسة، لكنه محل مستقذر، تزال فيه الأوساخ هذا الأصل، وهذه علة وجوده، تزال فيه الأوساخ. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا يخل، لكن هل النهي من أجل هذا؟ لأن العلة لها أثر في صرف النهي، يعني بعض النواهي أو بعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي التحريم في النهي، وبعض الأوامر تصرف لأن العلة لا تسلتزم التأثيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، يعني الصلاة ما يعني هذا، منهي عن الصلاة في هذا المكان، ولذا يختلفون في الصلاة في الدار المغصوبة، الدار المغصوبة يختلفون فيها، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى النهي هل يعود إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ من قال ببطلانها قال: البقعة شرط، ولذا لا يجوز أن يصلي في الهواء، لا في أرجوحة ولا في غيرها. يعني أنت افترض أن شخصاً رُبط بعضديه في شجرة، وأراد أن يصلي في الهواء، بلا شك الأصل الاستقرار، ولذا بعضهم يكره حتى الصلاة على الإسفنج؛ لأن فيه فاصل، والفاصل فيه فراغ بينه وبين الأرض، وهذا لا شك أنه زيادة في التحري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الطائرة فيها استقرار، وفيها شيء يمكن الاستقرار عليه، لكن ما لا يستقر كالأرجوحة أو كما لو ربط الإنسان على بعضديه مثلاً بشجرة، أو علق في سقف، أو شيء من هذا، فالبقعة لا شك أن وجودها شرط، واستقرارها لا بد منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خوف، مواطن خوف، الآن أكثر ما علل به أنها جن وأنها لا يؤمن شرها على المصلي، وقد يكون العلة غير معقولة تعبدية، فلا يتعداها إلى غيرها، وكل موطن خوف لا سيما إذا وجد غيره فالخوف مخل بلب الصلاة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تعلم أن ... طالب:. . . . . . . . . لا لا الخوف بالنسبة للإبل أن تعرض له بسوء؛ لأن الإبل قد يصدر منها ما يضر، وهذا كثير عند من يعاشرها، يعني بكثرة نجد هذا الإنسان رمحته دابة، وهذا إنسان ضربته الدابة وهكذا. طالب:. . . . . . . . . على حسب العلة، يعني هل لكونها معاطن أو خوف الضرر من هذه الإبل؟ أما قول من يقول كالشافعية أن السبب النجاسة هذا لا وجه له؛ لأنهم يجيزون الصلاة في مرابض الغنم، وهي مثلها في الحكم، فيبقى عندنا إما خوف الضرر منها، وهي لا يؤمن شرها، الإبل لا يؤمن شرها. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يحضرها شياطين، إيه، إيه. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يلزم، ما يلزم، إذا قلنا: محظورة هل المحظورة المعاطن أو الإبل؟ لأن الوصف المؤثر إذا تعقب متضايفين لا نستطيع أن نقول: إنه للمضاف أو للمضاف إليه؟ فإنها محظورة قد يقول قائل: إن المقصود بها المعاطن الذي هو المضاف، وقد يقول قائل: إنها محظورة يعني الإبل. طالب:. . . . . . . . . جاء في الخبر أنها خلقت من جن، وإن كان فيه كلام، لكن ما في شك أن التفريق بينها وبين غيرها من الدواب لا سيما الطاهرة يدل على أنها لذاتها فيها شيء. طالب:. . . . . . . . . لذاتها، لذاته. طالب:. . . . . . . . . لا، لذاته، يعني إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، مثلوا بذلك كصوم يوم العيد أو السجود لصنم، صوم يوم العيد بذاته منهي عنه. اللهم صل على محمد ... نعم قد يلتبس الحقيقة، تلتبس الحقائق في المسميات، فيطرد الحكم على ما يهجم على الذهن، يعني عندنا في عرفنا إطلاق الحمام على محل قضاء الحاجة، وهذا ليس بمراد إذا جاء الحمام في النصوص لا يراد به هذا، وإنما هو موضع الاستحمام، وتنظيف البدن، وكانت الحمامات العامة موجودة، وما زالت في الأقطار، وإن كانت عندنا لا وجود لها.

يوجد حمامات الآن في بعض الجهات للتنظف في بعض الفنادق، أو في بعض المحلات، ويوجد لها مراكز الآن، لكن ما كانت موجودة عندنا ولا تعرف، وهذا هو الذي يجعل هذه الحقيقة تلتبس عند بعض الناس؛ لأنها لا وجود لها، فلم تميز عن موضع قضاء الحاجة، ولا بد من معرفة حقيقة اللفظ الوارد بالنص؛ لأنه قد يرد لفظ في القرآن له أكثر من حقيقة، له حقيقة لغوية، وله حقيقة شرعية، وله حقيقة عرفية، ثم يفسر بحقيقة لا تناسبه، بإحدى الحقائق وهي غير مقصودة، أو في السنة، يعني لو يقول شخص عنده زكاة فيعمد إلى شخص غني، لكنه لا ينفق على نفسه، فيقول: هذا منصوص عليه في القرآن، هذا محروم ومسكين {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] الحق المعلوم هو الزكاة {لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(19) سورة الذاريات] يقول: هذا محروم، طيب عنده الملايين، قال: محروم، منصوص عليه، نقول: نعم هذه حقيقته العرفية، أما حقيقته الشرعية تختلف اختلافاً جذرياً، مثل هذا هو الذي حرم نفسه فلا يستحق شيئاً من الزكاة إذا حس بالاضطرار إلى ما يقوم بحياته أكل، اشترى. على كل حال كون الحقيقة العرفية تختلف مع ما جاء في النصوص الحقيقة العرفية لا يلتفت إليها. قال: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني وإن كان شيئاً يسيراً، يعني من النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت" يعني بول مثلاً، وإن قلت، عند الحنابلة أن ما لا يدركه الطرف لا يعفى عنه، أمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنه، وهكذا عند الشافعية، الحنفية يعفى عن اليسير عندهم، ولو كانت نجاسة مغلظة كالبول، يقدرون ذلك بالدرهم، الدرهم البغلي قياساً على ما يبقى بعد الاستنجاء.

يقول: "وإن قلت إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأن الدم يعفى عن يسيره، ليس حكمه حكم البول، وفي المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يسأل عن المذي هل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ قال: "إلا أن يكون ذلك النجس دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" البول والغائط هذه مفروغ منها، ((كان لا يستنزه من بوله)) ((لا يستبرئ من بوله)) ((لا يستتر من بوله)) هذه تدل على التشديد، وأن عامة عذاب القبر من هذا، تدل على التشديد في أمره، لكن الدم؟ الدم المسفوح لا شك في نجاسته، وكذلك دم الحيض جاء الأمر بغسله وحته، والعفو عن أثره إذا لم تستطاع إزالته، والأثر دليل على وجود بقاء شيء منه، إذا وجد أثر لون مثلاً صفرة ما زالت دليل على وجود شيء منه، فدل على أنه يعفى عن يسيره، وكذلك القيح من باب أولى؛ لأن أصله الدم تحول إلى القيح. "يسيراً مما لا يفحش في القلب" لأنهم يقولون في مبطلات الطهارة: الخارج الفاحش النجس من البدن، يعني غير ما يخرج من السبيلين، الخارج النجس الفاحش، لا بد أن يكون فاحشاً، يعني لا يكون قليلاً يسيراً لا يفحش، ولذلك قال: "إلا أن يكون ذلك دماً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى قلب الإنسان ونظرته إلى هذا النجس قلة وكثرة، ورده إلى ما يقوم بالإنسان، وكل إنسان بحسبه، ولا شك أن الناس يتفاوتون ويتباينون في تقدير هذه الأمور تبياناً كبيراً، منهم الموسوس الذي يتردد في لا شيء، الموسوس، ومنهم الجزار الذي يباشر الدماء المسفوحة، فتجده مع كثرة الإمساس يقل عنده الإحساس، فهل المرد إلى قلب كل إنسان، نقول: الجزار هو وديانته ينظر هل هو فاحش أو ليس بفاحش؟ والموسوس ينظر، والمتوسط ينظر؟ المقصود أن المؤلف رده إلى ذات الإنسان، ومنهم من قدر ذلك للجميع، إما بالقطرات في الدم، أو بالمساحة، أو ما أشبه ذلك، ومنهم من رده إلى العرف، فما كان في عرف الناس فاحشاً فهو فاحش، وما كان غير فاحش بل يسير فإنه حينئذٍ يسير.

والنصوص المطلقة سواءً من الكتاب أو من السنة مردها إلى العرف؛ لأنه إذا لم يوجد حقيقة لا لغوية ولا حقيقة شرعية يرجع إلى الحقيقة العرفية، والمراد بالعرف عرف المجتمع المتدين، لا المجتمع المتساهل أو المجتمع المفرط، المقصود المتدين على الجادة لا من لديهم شيء من التشديد، أو شيء من التساهل والتفريط؛ لأن بعض المجتمعات دخلتها المؤثرات، فصارت الأمور عندهم عادية، يعني مثل من ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين، ووجد عندهم المنكرات الظاهرة استعظم هذا الأمر لما جاء إلى بلده قال: أبشروا كلكم بالجنة، لا شك أن المعاصي بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم، وبسبب الاستعمار صارت في كثير من بلدان المسلمين يعني شيء لا يبالون، ويتعاطونها من غير نكير، الله المستعان. المقصود أن مثل هذا يُرد فيه إلى العرف الباقي على فطرته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التحديد إذا لم يمكن الرد إلى العرف، لكن إذا وجد عرف مجتمع متدين باقي على فطرته، قد يقول قائل: إن عدم التحديد والرد إلى العرف يؤدي إلى الفوضى والضياع، يعني كما قيل نظيره في تحديد مسافة القصر وحقيقة السفر ومدة السفر؛ لأنهم قالوا: إن عدم التحديد يؤدي إلى تضييع العبادة، لا سيما وأن الناس في الجملة كثير منهم لا يحسن التعامل مع هذه الأمور، يعني تترك تحديد السفر لشخص لا يعرف حقيقة السفر؟ أو تترك تحديد هذه النجاسة التي يعفى عن يسيرها لأناس اختلطوا بغيرهم، وصاروا يقلدونهم، ويعجبون بهم ممن يزاولون النجاسات من غير نكير، بل قد يتدينون بها، هذا لا يمكن رده إلى العرف المتغير، أما العرف الباقي على فطرته فهذا هو الذي يرد إليه. طالب:. . . . . . . . . دم إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الطائر وهو مسفوح؟ مسفوح وإلا غير مسفوح؟ طالب:. . . . . . . . .

غير مسفوح طاهر، دم الحيوان الطاهر غير المسفوح طاهر؛ لأن حمل المطلق على المقيد إجماع {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] هذا مطلق {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا مقيد، واتفقا في الحكم والسبب، فحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل المحل يطهر أو لا يطهر ويعفى عن الباقي؟ يعني ما يبقى بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء هذه حقيقة الاستجمار المجزئ أن لا يبقى في المحل شيء تمكن إزالته بغير الماء، هل يطهر هذا المحل، أو نقول: إن المحل ما دام بقي شيء يزيله الماء هو نجس لوجود النجاسة ويعفى عنه؟ وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا عرق كونه ناشف، لا شك أنه لا تنتقل النجاسة منه، لكن إذا عرق أو انغمس في ماء، أو جلس في ماء قليل، هل نقول: إنه ينجس لوجود النجاسة المعفو عنها، أو نقول: إن المحل طهر وليس بأيدينا إلا ما فعلنا واتقينا الله -جل وعلا- ما استطعنا، وما دمنا نصلي به فالصلاة أعظم؟ يعني مثل ما قيل لابن عباس في وطء المستحاضة، قال: الصلاة أعظم، ما دام تصلي ويش اللي يمنع من وطئها؟ طالب: أحسن الله إليك أسطح الحشوش يصلى عليها .... يعني الأسطح، أسطح الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها. طالب:. . . . . . . . . في عازل، في فاصل. طالب:. . . . . . . . . أو استقبالها افترض أن حمام في جهة القبلة من المسجد وفي جدار حائل، لكن هل الصلاة فيها .. ؟ هم ينصون على أسطحة الحمامات، وسطح الكعبة، وسطح كذا، ينصون عليها، لكن ما يظهر المانع إطلاقاً. طالب:. . . . . . . . . الهواء له حكم القرار، هل هذا فيما عرفت حكمته وعلته؟ هل هذا فيما عرفت علته وحكمته؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يضر -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الصلاة في الكنيسة أجازها جمع غفير من أهل العلم، وهو يروى عن عمر -رضي الله عنه- أنه صلى وعن جمع من الصحابة، ومنهم من منع لوجود الصور، وإلا فالأصل أن حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يشملها، لكن لوجود الصور، وجود الصور يؤثر أو لا يؤثر؟ طالب:. . . . . . . . . ومع ذلكم صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح في الكعبة، لكن هل وجدت الأصنام وقت الصلاة أو أخرجها وكسرها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن منهم من يقول: إن الصلاة في المكان الذي فيه صور غير مؤثرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في جوف الكعبة وفيها الصور، لكن ما في ما يدل على أن تحطيم هذه الأصنام كان بعد صلاته. طالب:. . . . . . . . . وتقدم في إزالة النجاسة، في النجاسة في الأول أنه يكره تسخين الماء بالنجاسة، خشية أن يصل إليه من دخانه شيء. طالب:. . . . . . . . . هو إذا كان ماء نجس أو عين نجسة فالدخان هذا إذا اجتمع منه شيء فهو منها، جزء منها، هذا .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من نضحه، كما جاء في حديث علي: ((انضح فرجك وتوضأ)). نكمل الأسبوع القادم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (22)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (22) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد" لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة "إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً" لأن هذا مما يعفى عن يسيره ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره، مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء، أو أمثال رؤوس الإبر، فالبول شأنه شديد بخلاف الدم، وما ينتج عنه من قيح ونحوه. "أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى تقدير الإنسان، وهل هذا فاحش عنده أو لا؟ فإن كان فاحشاً أعاد الصلاة وإلا فلا، والقول الثاني: أن هذا مرده إلى أوساط الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في تقديراتهم، وهذا كله تقدم. "فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" رأى نجاسة في ثوبه في أحد كميه مثلاً، أو في أحد جيبيه الأيمن أو الأيسر، أو أحد جانبي منكبي الثوب، فإنه يغسل حتى يتيقن أنه أزال النجاسة، إذا خفي هل هو في الأيمن أو في الأيسر يغسل الجميع؛ لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك، لا يحصل اليقين إلا بغسل الاثنين، وإذا خفي عليه علم أنه وقع على ثوبه نجاسة، ولم يستطع تحديد مكانها، فإن كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصره، وإن كان رآها رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر إليه وهكذا. ولذا يقول: "فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" فإذا كانت في أحد كميه لا يجتهد يقول: احتمال يصير الأيمن أو الأيسر أو اللي يغلب على ظني كذا، يغسل كميه. "وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما خرج من الإنسان من أي موضع كان "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" قوله: "وما خرج من الإنسان" يشمل المخرجين السبيلين وغيرهما كالفم والأنف والأذن، وأي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش الزمن؟

طالب:. . . . . . . . . لو وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه إلى الصيف الثاني فلما فتحه ما وجد نجاسة تريد مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يطهر، النجاسة وقعت بيقين لا بد أن تزال بيقين. ما خرج من الإنسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس، ما خرج من الأنف كالرعاف أو الفم كالقيء هذا إذا كان فاحشاً فهو نجس وإلا فلا، وأطلق المؤلف هنا قال: "وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" يعني هل نقول: إنه ما خرج من الإنسان يعني من مخرجه المعتاد هذا مراد المؤلف، أو يريد بذلك التعميم؟ من أي موضع من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، وحكمها حينئذٍ حكم الإنسان، ومفهومه أن البهيمة التي يؤكل لحمها أن ما يخرج منها طاهر. ما خرج من الإنسان من بول أو غائط هذا مجمع عليه من أهل العلم، وفي الدم خلاف، وإن كان بعضهم ينقل عليه الإجماع إذا فحش، ينقل عليه الإجماع، وعامة أهل العلم إذا فحش على نجاسته. "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" كالكلب والخنزير والحمار والبغل وما أشبهها، هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الإنسان وروثه. "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما يخرج منها، أولاً: ما يخرج من الإنسان يشمل أموراً طاهرة بالاتفاق كالعرق مثلاً، والدمع وما أشبهها هذه طاهرة، واللعاب هذا كله طاهر، وما هو نجس بالاتفاق، وهو البول والغائط، وما هو مختلف فيه كالدم مثلاً، والقيء، وما أشبههما. والبهيمة التي لا يؤكل لحمها قالوا: إنها مثل الإنسان، بولها وروثها نجس، وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أن هذا كله طاهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يركب الحمار، ولا يؤمن أن يعرق، كذلك صحابته -رضوان الله عليهم-، ولا يؤمن أن يعرق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا الكلب نجس بجميع أجزائه، والخنزير كذلك، الكلب والخنزير ما دام أشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيره من باب أولى. طالب: أحسن الله إليك الاحتجاج بإباحة صيده؟ ما جاء في إباحة صيده، وأنه يباشره بفمه، هل يجب غسل الصيد كغسل الإناء الذي ولغ فيه؟ وهل يجب تتريبه كتتريب الإناء الذي ولغ فيه؟

المالكية يقولون: هذا تعبد، لا يسري إلى ما يصيده، ولم يؤثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بغسل الصيد، لكن الصيد في الغالب أنه يُطبخ، والطبخ وغليان الماء شأنه أعظم من مجرد الغسل، فيقضي على ما يشتمل عليه ريقه من جراثيم، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل. طالب: لكن ملامسته يا شيخ؟ ملامسته إذا كان يابس بشيء يابس فإن اليابس لا ينجس اليد، لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترطبة، أو هو رطب نجس على قول جماهير أهل العلم، يعني خلافاً لمالك -رحمه الله-. طالب: ملامسة الصيد بعد إمساك الكلب؟ نعم الصيد فيه لعاب الكلب فأمسكه صاحبه ووضعه في الإناء، وترطبت يده من لعاب الكلب، مقتضى قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسلها. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه فيه التسوية مثل الإناء، مثل الثوب، مثل غيره لو أصابه. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء يسبع عند الجمهور، على كلامهم يسبع، مالك يقول: الأمر بالغسل سبعاً للتعبد، ولا يتعدى موضوعه؛ لأنه غير معقول العلة، نجاسة الكلب عندهم طاهر العين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذه الأسرار العلمية تزيد الإنسان يقيناً وقناعة بما جاء عن الله وعن رسوله، وكل على مذهبه من أهل العلم في إيجاب ما أوجبوا وعدمه في العدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا اللي يظهر على كلامهم مقتضى كلامهم أنهم يعممون ما عدا الصيد، ما يستثنون من ذلك إلا الصيد. "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس" ما يخرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره من روث ومقتضاه العرق والدمع واللعاب كلها نجسة، لكنها بالنسبة للإنسان محل إجماع، وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي .. ، الكلب بالنص والخنزير بالقياس، يبقى ما عدا ذلك كالحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له، ويصعب اتقاؤه، فإنه محكوم بطهارته عند جمع من أهل العلم.

"إلا بول الغلام" الآن الاستثناء مما خرج، (إنما) من صيغ العموم يستثنى منها بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يريده ولا يطلبه، ولا يبكي إذا رآه؛ لأن الغلام قد يأكل في اليوم الأول، قد يُلعق عسل، قد يحنك بتمر، وما أشبه ذلك، أو في الأيام الأولى في النفاس، لا يخرجه عن كونه غلام لا يأكل الطعام، المراد بأكله: عن شهوة، وعن طلب له. "إلا بول الغلام" هذا الاستثناء من قوله: "وما خرج من الإنسان" فهل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من جنسه، لكن ويش معنى الاستثناء؟ "فهو نجس إلا بول غلام" مفهومه أنه ليس بنجس، مفهوم الاستثناء أنه ليس بنجس، لكن هل صحيح أنه ليس بنجس؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إلا استثناء، مستثنى يعني وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس، يعني فيجب غسله، مفهومه أو تمام العبارة فيجب غسله، ما دام نجس فحكمه الغسل "إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش" وهذا حينئذٍ يستقيم الاستثناء. بول الغلام الذي لا يأكل الطعام الذكر فيه أحاديث أم محصن الأسدية جاءت بولدها ليحنكه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فبال في حجره فدعاء بإناء فرشه ونضح عليه، ولم يغسله، وأيضاً جيء بالحسن أو الحسين فبال على النبي -عليه الصلاة والسلام- فاكتفى بنضحه ورشه، والأحاديث في هذا الباب تقوم بها الحجة، وجاء فيه أيضاً: ((يرش من بوب الغلام، ويغسل من بول الجارية)) لكن الأحاديث الفعلية أقوى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا استقل بالطعام، إذا استقل به. طالب:. . . . . . . . . إذا كان مع رضاعه من غير استشراف له ولا طلب منه هذا ما يعد طعام، نعم؟ "إلا بول الغلام" يخرج الجارية فإن بولها يغسل كبول الكبير، والدليل على استثناء الغلام ما سمعتم وما علمتم، والجارية تبقى على الأصل في الغسل، ومنهم من يطرد الحكم بوصف الذكورة، فيكون الذكر كبيراً أو صغيراً يرش، ومنهم من يطرده في السن، ويلحق بالغلام الجارية، ولكن النص يدل على التفريق بين الكبير والصغير، وبين الذكر والأنثى.

"الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء" يعني ينضح عليه الماء، ولا يلزم غسله، ولا عركه، ولا تقليبه، ولا عصره، يرش عليه الماء، هذا دليل على طهارته أو نجاسته؟ لأن بعضهم يقول: إن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ولو كان نجساً للزم غسله كما يغسل بول الكبير؟ هو نجس، لكنها نجاسة مخففة، والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث أن الغلام بوله ينتشر بخلاف الجارية، فيصعب استيعاب ما أصابه بغسل؛ لأنه يتفرق، أما الجارية فتبول في موضع واحد، ومنهم من يقول: إن الغلام على عادة العرب محبتهم له أكثر من محبة الجارية، وحملهم له أكثر من حمل الجارية، فيشق غسل بوله كلما بال، وأما الجارية فحملها قليل، ليس مثل حمل الذكر، فلا يشق غسل بولها، وفي هذا تقرير، أقول: هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والأنثى الذي جرت عليه عادة العرب، تقرير له من قبل الشرع؟ العرب يفضلون الذكر على الأنثى، ويرون أن الأنثى عار على أهلها، فيكرهونها، وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويصل بهم الحد إلى الوأد الذي أنكره بعض الكتاب، أنكر أن يكون العرب يئدون البنات {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} [(8) سورة التكوير] يقول: أبداً ما هو بصحيح، نسأل الله العافية. يصل بهم الحد إلى أنهم يئدونها خشية العار، وقد يقتلون الولد خشية أن يطعم معهم، على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الأنثى، فهل في هذا التفريق في بول الذكر وبول الأنثى ترسيخ لهذا التفضيل، أو أن هناك علة قد تعقل وقد لا تعقل للتفريق مما ذكره أهل العلم، وسمعناه آنفاً؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يقولون بعضهم يقول: إن بول الأنثى فيه حرارة وفيه كذا، وفيه أشياء، أشياء لا تدرك يعني بخلاف بول الذكر، فبولها أوغل وأدخل في النجاسة من بوله، وعلى كل حال بول كل منهما نجس في قول عامة أهل العلم، ولا يعني أن كونه يخفف في أمره أنه طاهر. نعود إلى المسألة التي ذكرناها، يعني هل في التفريق بين بول الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الأنثى؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . العلة ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة، العلة مستنبطة، لكن إذا كان هناك حب جبلي، يعني بعض الناس يفضل أن يولد له ولد ذكر، جبلي مدفوع بفوائد محسوسة من الذكر دون الأنثى، بعض الناس يتصور هذا، وإلا الولد يخلفه في أعماله فيحفظ بيته وتجارته وأمواله وأعماله، والبنت كما قال: "والله ما هي بنعم الولد" وجاء في الحديث: ((من ابتلي بشيء من هذه البنات)) لا شك أنها بلوى؛ لأن إعانتها لوالديها لا سيما الوالد ليست مثل إعانة الولد، وإن كان في عصرنا الذي نعيشه مع صعوبة التربية ومشقتها تربية البنات أسهل من تربية الأولاد، والله المستعان. على كل حال الإسلام سوى بين الذكر والأنثى إلا في مواضع جعلها على النصف من الذكر، مواضع معلومة خمسة، بينها أهل العلم، وما عدا ذلك هم سواء. "فإنه يرش عليه الماء رشاً" يعني لا يبلغ إلى حد الغسل، مجرد نضح. "والمنيُّ طاهر" طاهر معنى هذا أنه لو أصاب البدن أو الثوب لا يجب غسله، ولا يجب نضحه ولا رشه، ولا يجب فركه، وما جاء من حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا من باب التنزه من القذر الطاهر؛ لأن رؤيته يعني مقززة كالمخاط لا لنجاسته. قال: "والمني طاهر" عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى أنه كالدم، يعني نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه الحك، ويكفي فيه الفرك، هو نجس لكنها نجاسة مخففة، يكتفى فيه بالفرك كما كانت تفعل عائشة، والحك ولو بإذخرة أو بحجر، يكفي؛ لأنها مخففة كما يرش بول الغلام. طالب: يعني أنه لا يترك. إيه، لا يجوز تركه نجس، نجس كالمذي وكبول الغلام نجس، لكنها نجاسة مخففة وكالدم، ويعفى عن يسيره، كالدم يعني يعفى عن يسيره، وليس بطاهر، والرواية الأولى وهي المنصورة، وهي المذهب أنه طاهر، لماذا؟ لأنه أصل الآدمي، وأصل الآدمي طاهر، وعلى هذا قوله: "والمني طاهر" يقصد به مني الآدمي فقط؟ فقط ما يؤكل لحمه طاهر وإلا نجس؟ يعني ما لا يؤكل لحمه، نعم؟ طالب: إذا كان بوله وروثه طاهر يا شيخ من باب أولى الدم؟

نعم يعني غاية ما عللوا أنه يخرج من مخرج البول، فقالوا بنجاسته بالنسبة للآدمي، وعلى هذا هو نجس في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر فما عداه من باب أولى، لكن قد يقول قائل: إذا كان مذي الإنسان نجس والودي عاد على القول بخفة النجاسة وغلظها إذا كان مذيه نجس، فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه؟ طاهر كبوله، يعني من باب أولى، وأما بالنسبة لمذي الإنسان فإنه نجس كبوله، يعني صار أيهما أخف؟ الإنسان أو ما يؤكل لحمه؟ نعم؟ ما يؤكل لحمه، وأيهما أشد الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه، فالإنسان وسط بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، فبول ما يؤكل لحمه وروثه وجميع ما يخرج منه من السبيلين حكمه الطهارة. طيب الدم الذي يخرج، أو ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة ولادة ما يؤكل لحمه، مع الولادة يخرج سائل كثير، هل نقول: إن حكمها حكم البول والروث؟ نعم؟ يعني الدم عموماً بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه إلا الدم المسفوح، فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح، أو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟ طالب:. . . . . . . . . هو كثير، هو كثير يخرج مع الولادة دم، يعني نظير ما يخرج من المرأة، دم كثير، فهل نقول: إن هذا الدم حكمه حكم المسفوح الذي هو نجس بالإجماع، أو حكمه حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهراً؟ لأن الدم المسفوح مجمع على تحريمه {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هذا نجس، فهل يكون ما يخرج مع الولادة حكمه حكم الدم المسفوح نظراً لكثرته وغزارته، أو نقول: إن الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حكمه حكم ما يخرج من السبيلين، ولو فحش ولو كثر ولو .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

البول الأصل فيه أنه فاحش وهو طاهر، ومعروف، والخلاف معروف بين أهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه، في بول وروث ما يؤكل لحمه معروف الخلاف بين أهل العلم، القول المرجح، وهو الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه طاهر، ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث العرنيين، أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز لهم الشرب، ولو قيل: إنه للضرورة لأمرهم بغسل أفواههم بعد الشرب. "والصلاة في مرابض الغنم" مع أنها لا تسلم من الأبوال والأرواث دليل على الطهارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وبعض الصحابة طافوا على الدواب، ولا يؤمن أن تبول أو تروث في المطاف، وإذا قال قائلهم: إن ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام- معصومة من أن تلوث المسجد، فماذا عن دواب غيره -عليه الصلاة والسلام-؟ "وعن أبي عبد الله -رحمه الله-" وهو الإمام أحمد بن حنبل "رواية أخرى أنه كالدم". كنية الإمام أحمد أبو عبد الله، ومعلوم أن صالح أكبر من عبد الله، صالح أكبر، والأصل أن الكنية تكون بالأكبر، كما في حديث أبي شريح الذي كان يكنى أبا الحكم؛ لأنه يحكم بين الناس، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما لك من الولد؟ )) قال .. ، ذكر أن له ولد، قال: ((فما أكبرهم؟ )) قال: شريح، قال: ((أنت أبو شريح)) فالتكنية تكون بالأكبر، وهنا يقول: "عن أبي عبد الله" وهي كنيته التي اشتهر بها، وصالح أكبر منه، فما السبب؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بالذكر، الكنية تكون بالذكر، يعني ما اشتهر على ألسنة الناس من تكنية النبي -عليه الصلاة والسلام- بأبي فاطمة، عوام الناس يكنونه بأبي فاطمة، و ... طالب:. . . . . . . . . والشيعة يكنونه بأبي إبراهيم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أقرب إلى قلب أبيه بلا شك، وصالح تولى القضاء، ووجد عليه أبوه ما وجد، لكن هل مثل هذا يبرر مثل هذا التجاوز من الأكبر إلى الذي يليه، أو نقول: إنه احتمال أن فيه ولد اسمه عبد الله مات صغيراً، وهو أكبر من صالح، هذا يوجد مثل هذا، تجد شخص يكنى بابن له صغير، فإذا سألت أو تأملت وجدت أن له ابناً كبير مات في أول عمره، وهو صغير، وسمي عليه هذا الصغير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ ويكنى بالكبير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال نحن نبحث مسألة شرعية، يعني يجوز، هل من يحقق العدل تجاوز الابن الأكبر إلى الذي يليه؟ نعم قد يجد الأب على ولده مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير، وهذا التجاوز نوع من التعزير، حتى إذا ما عاد عن هذا الذنب عاد إليه، إذا كان من هذا الباب ما في إشكال، التعزير شرعي، التعزير كل إنسان بحسبه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا سيما التكنية باسم الأب، يعني عندنا كثير التكنية باسم الأب، ثم يستمر عليها، تغير هذه الكنية، ويستمر الناس عليها. طالب:. . . . . . . . . يعني للإنسان أن يختار كنية، لكن الإشكال فيما إذا وجدت الشحناء، يعني لو كنى بكنية، كنى نفسه، أو كني بكنية لا واقع لها، هذا أيسر على الأولاد أن يكنى بالأصغر دون الأكبر، وهذا يدخل في عموم: ((أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ )) هذا من العدل، لا سيما وأن فيه توجيه شرعي، ومنهم من يكنى بأكثر من كنية، بعدد أولاده أو بالكبار منهم. وعلى كل حال أظن دخول صالح في القضاء مع أن الإمام أحمد لا يرتضي له ذلك، ولا شك أن عبد الله أقرب إلى قلبه، هذه قد تكون من المبررات، أو تكون هذه الكنية سابقة، وعرف بها، واشتهر بها. طالب:. . . . . . . . . وقد يكون الإمام أحمد ما اشتهر تلك الشهرة التي يكنى بها. طالب:. . . . . . . . . إيه ممكن، ما يدرى الله أعلم، وعلى كل حال لا نشك في أن محبة الإمام أحمد لعبد الله أكثر من صالح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أحب الأسماء إليه. طالب:. . . . . . . . . لا لا هو ينادى باسمه يا فلان. طالب:. . . . . . . . . لا، ليس بكنية. "وراية أخرى أنه كالدم" يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا أصاب الثوب شيء يسير يعفى عنه، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك يعني ما يقال: إن هذه تناقض كونه أصل الخلقة، وأصل خلقة ابن آدم الطهارة. يعني القول بنجاسته؟ ومما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته، وعدم تعين الغسل بالماء، وأنه أصل الخلقة، وأنه نشأ عنه طاهر فهو طاهر، هذا ما فيه إشكال.

مما يستدل به على طهارته الاكتفاء بحته وفركه من ثوبه -عليه الصلاة والسلام- أجاب عنه بعضهم بأن فضلاته -عليه الصلاة والسلام- طاهرة، ولكن ماؤه اختلط بماء غيره؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ماؤه لا يكون إلا من جماع لا عن احتلام، ولا يحتلم ولا يتلاعب به الشيطان، ما دام اختلط بماء غيره فماء غيره على القول بنجاسته لا بد من غسله؛ لأن بعضهم يجيب عن الحت والحك من ثوبه -عليه الصلاة والسلام- بأن ما يخرج منه -عليه الصلاة والسلام- كله طاهر، ولذلك شرب دمه، وشرب بوله في وقائع إن صحت، وبعضهم يرى أن جميع ما يخرج منه طاهر -عليه الصلاة والسلام-. يقول -رحمه الله-: "والبولة على ظاهر الأرض" عندك البولة أو البول؟ طالب: البولة عندي. البولة على ظاهر الأرض يطهرها ... طالب: بس في المغني بدون ظاهر على الأرض.

سهل هذا ما هو محل الإشكال، البولة يعني المرة الواحدة من البول، له مفهوم وإلا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة، يعني لو نظير قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي -عليه الصلاة والسلام- بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأراقه عليه، نفترض أن الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا إلى زاوية في المسجد وبالوا كلهم؛ لأنه قال: ((يطهرها دلو من ماء)) يختلف الحكم وإلا ما يختلف؟ نعم يعني مفهوم كلامه البولة يعني مرة واحدة، ولو قال قائل: بدل دلو نأتي بوايت ماء؛ لأنه يقول: "البولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء" وقلنا: البولة اسم مرة، فماذا عن لو حصل البول أكثر من مرة مرتين ثلاث، يعني مرتين مثلاً جاءوا اثنين وبالوا، نجيب دلوين، أو نقول: ما يطهره إلا نقله؟ يعني إذا كان بالنسبة للجماعة كلهم والمسألة افترضناها افتراض، يستعدي هذا الافتراض قوله: البولة، مثل ما ذكرنا لو أن الجماعة كلهم ثلاثة صفوف في المسجد كل من انتهى راح إلى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد، هل نقول: نأتي بوايت ونصب على هذه الزاوية وتطهر؛ لأن البولة الواحدة يطهرها الدلو، فهذا العدد يا الله يكفيهم، أو نقول: إن مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم، ولا يكفيه أن يراق عليه الماء؟ يعني لا بد من نقله ونبشه، وتطهير المحل بعده، أو نقول: هذا الكلام ليس له مفهوم؟ يعني بوله بول يعني كثير وإلا قليل يطهره الماء، يراق عليه الماء ويطهر. النص جاء في بولة واحدة، النص جاء لما بال الأعرابي في المسجد، ونهره الصحابة، ونهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بذنوب من ماء، أو بسجل من ماء فأريق عليه، ولم يأمر بإخراج التراب، ولا حفر الأرض ولا شيء. القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير، يعني لو أن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال كغيره: والبول على الأرض يطهره إراقة الماء ما وجدنا مثل هذه الإشكالات، لكنه قال: بولة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تدخل تنساب في جوف الأرض. طالب:. . . . . . . . .

يعني السباطة مثلاً مجتمع القمامة التي يقصدها أهل الحي ويبولون فيها، هل نقول مثل هذه يكفي أن يصب عليها ماء؟ أو أنها تشربت بالنجاسة؛ لأن كلمة "على ظاهر الأرض" له ارتباط بالبولة. طالب: لكن -أحسن الله إليك- في بعض النسخ كلمة "ظاهر" غير موجودة؟ على كل حال نحن نتعامل مع نسخة هي موجودة، وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة؛ لأن أكثر من بولة لا تبقى على ظاهر الأرض، مع أن الأرض تختلف إذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنساب إلى جوف الأرض ويتبعها الماء أيضاً، يتبعها الماء ينساب إلى جوف الأرض، ولا يكون على ظاهرها. "يطهرها دلو من ماء" هذا على الأرض التي يعلوها التراب أو الرمل، فماذا على الأرض التي تكسوها الحجارة أو البلاط أو الإسفلت يكفيها مثل هذا؟ بلاط بال فيه عليه أحد، ثم أتبع بدلو من ماء، وتفرقت النجاسة وصلت إلى آخر المكان، يكفي وإلا ما يكفي؟ طالب:. . . . . . . . . هي غمرت بالماء. طالب: إذا زال العين والأثر. المقصود أن هذا البول الذي حصل من هذا الإنسان قد يكون نصف لتر مثلاً، ثم صببنا عليه دلو من ماء، وبدل ما هو في بقعة ذراع بذراع صار عشرة أمتار. طالب:. . . . . . . . . ويش لون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل، من الأصل أجل من ... طالب:. . . . . . . . . حتى البول أحياناً لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لو ما صبيت عليه شيء ما صار له أثر، البول في بعض الأحوال لو ما صبت عليه شيء ما يفرق عن الماء. طالب:. . . . . . . . . بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وأمام وخلف من كل جهة. طالب:. . . . . . . . . كل هذا يجر كلام المؤلف البولة ماذا عن أكثر من بولة؟ على ظاهر ماذا عما في جوف الأرض؟ يعني إذا قلنا: على ظاهر، إذا كان التراب صار له أثر، إذا كان على رمل الأثر أكثر، وإذا كان على بلاط أو حجارة أو ما أشبه ذلك لا شك أن الأحكام تختلف من صفة إلى أخرى، لكن هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بذنوب من ماء وصبه على هذا البول وانتهى حكمه، فجميع الصور تدخل في هذا، أو نقول: كل صورة لها حكم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لو طينها؟

طالب:. . . . . . . . . يعني النجاسة باقية لا بد من المكاثرة، والمكاثرة كلٌ على أصله، هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، يفرقون بين هذا وهذا، فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، يفرقون بين هذا وهذا، وعلى هذا إذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الأرض انتهت بالنص، وإذا وقعت على البلاط أو الحجار أو ما أشبهه مما لا يشرب البول، ولا يشرب الماء، فإما أن يقال: إن هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله -عليه الصلاة والسلام- بإراقة الماء من غير نظر إلى تفاصيل، وهذا حكم الأرض أياً كان وصفها، أو يقال: إنه ما دام الأرض ما شربت البول ولا شربت النجاسة، بل النجاسة تعدت موضعها، ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة في مثل هذه الصورة؛ لأنه يزيدها ولا ينقصها، تزيد انتشاراً ولا تنقص النجاسة تنحصر في مكان واحد. "يطهرها دلو من ماء" طيب ويش نقول يا مشايخ البلاط؟ طالب:. . . . . . . . . أما بالنسبة للفرش مثلاً لا بد من غسله، الأرض المفروشة لا بد من غسلها، حكمها يختلف عن حكم الأرض، يعني ما تكاثر فقط لا بد من غسلها. طالب:. . . . . . . . . غسلها كغسل غيرها من الأمور المتنجسة، ويبقى أن هناك أمور يمكن توضح المطلوب إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تشرب النجاسة، أو الأشياء الصقيلة التي لا تستقر عليها النجاسة. طالب: كالزجاج. أو الأشياء التي يتلفها الماء، فما الحكم؟ يستدلون على تطهير الأشياء الصقيلة بمجرد المسح بالسكين، سكين الجزار؛ لأنه ما يؤمر بغسلها يكفي المسح، وكذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة وقعت نجاسة على كتاب مثلاً، ماذا تصنع؟ إن غسلته تلف، يقال: يكتفى بمسحه؛ لأن الماء يتلفه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يغسل بطرق مناسبة. طالب:. . . . . . . . .

لا، له طرق، وله طرق في الغسل ما يلزم حمله وتقليبه وعصره؛ لأنه جاء في صحيح البخاري: "كانت الكلاب تغدو وتروح وتقبل وتدبر في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-" وفي بعض روايات الصحيح: "وتبول" ويش معنى روايات الصحيح؟ لا أنها في موضع من الصحيح فيها: "وتبول" ومواضع ليس فيها "تبول" إنما هو موضع واحد، بعض الروايات عن البخاري فيها هذه اللفظة، وأكثر الروايات ليس فيها هذه اللفظة، يعني فرق بين أن يكون اللفظ موجود في بعض طرق الحديث، يعني في موضع آخر موجود، في موضع موجود، وفي موضع غير موجود، وبين أن يكون الموضع واحد، ورواة الصحيح لم يتفقوا عليه، الرواة من بعد البخاري لا من قبله لم يتفقوا عليه، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه، يعني حينما نتكلم في هذه اللفظة، هل نحن نتكلم بما جاء في الصحيح أو لا؟ يعني التكبير من أذكار الصلاة التي يعلم بها انقضاء الصلاة، يعني بعد أن يأتي بالأذكار الواردة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاثاً، ثلاث مرات في رواية، وفي سائر الروايات مرة واحدة يقولها، يعني إذا تكلمنا في الثلاث هل نحن نطعن في البخاري وإلا لا؟ أو نطعن في رواية هذا الراوي من الرواة عن البخاري، من رواة الصحيح الذي أثبت هذه الرواية، يعني حينما يقلل الحافظ ابن حجر من رواية الكشميهني مثلاً، ويرفع من شأن رواية أبي ذر، فإذا ثبتت لفظة في رواية الكشميهني ماذا عليه من الإثم مثلاً ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم)) ((ماذا عليه)) كل الروايات تقول: ((ماذا عليه)) وفي رواية الكشميهني ((من الإثم)) يعني حينما نقول رواية هذه اللفظة ((من الإثم)) ليست ثابتة، والحافظ ابن حجر انتقد صاحب العمدة حينما أوردها في العمدة، وقال: هذه لا توجد إلا في رواية الكشميهني وليس من الحفاظ، هل هو طعن في البخاري وإلا طعن في الراوي هذا الكشميهني من بعد البخاري، ومع ذلكم وقع فيها ابن حجر في البلوغ أثبتها، على شان الصورة تتضح ما يقال: إن فلان طعن في لفظ في البخاري، لا، الروايات بينها فروق في الألفاظ، وفي حروف، وتقديم وتأخير، وبعضها أتقن من بعض، ما يقال: زيادة من ثقة فهي مقبولة،

نعم مخالفة هذه، هذه مخالفة وليست زيادة، فإذا طعنا في لفظ وتبول، لا نكون طعنا في لفظ في صحيح البخاري، إنما رواه بعض الرواة عن البخاري، ولا يوجد في أكثر الروايات رواية الصحيح، أنا أريد أن أنبه إلى أن الطعن في رواية من الروايات، يعني لو مثلاً أوردنا حديث وقال واحد من الحاضرين أو ممن أراد أن ينتقد: والله هذا الحديث بجملته لا يوجد في رواية حماد بن شاكر، مثلاً، وهي تنقص عن غيرها بما يقرب من ثلاثمائة حديث، هل يكون هذا يعني الرواة الذي أثبتوها زادوا في الصحيح، أو هذا نقص من الصحيح؟ ما يمكن أن يقال هذا الكلام، إنما فاته من الأحاديث كذا، وهؤلاء أدركوا. فالطعن لا يتجه إلى البخاري ولا إلى صحيحه، لكن الذين يروون عن البخاري بعضهم أتقن من بعض، ولذا يقول ابن حجر: واعتمدت في الشرح على رواية أبي ذر؛ لكونها أتقن الروايات، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وفي موضعين أو ثلاثة تكلم على الكشميهني بأنه ليس من الحفاظ، فإذا ثبتت اللفظة في روايته، مثل ((ماذا عليه من الإثم)) ابن حجر انتقد صاحب العمدة؛ لأنه أوردها، وقال: لم يروها من رواة الصحيح إلا الكشميهني، وهو ليس من الحفاظ، ولا أحد معصوم؛ لأن الحافظ ابن حجر انتقدها على صاحبه، وأوردها في البلوغ، فهو منتقد أيضاً، فإذا جاءت اللفظة: "وتبول" مع أن الكلاب نجسة وبولها نجس، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصب ذنوب من ماء على بول الآدمي. قد يقول قائل: إن في هذا ما يدل على قول من يقول: إن الشمس تطهر، نقول: نعم لو كانت في مكان مهجور يمكن الاستدلال به، لكن هذا مكان مرتاد، ويصلى فيه جميع الأوقات، مثل بول الأعرابي كان قال: اتركوه إلى الفرض الثاني تصير يابسة. طالب: وما الدليل على أن الشمس كانت تصيبه يا شيخ ربما يكون في مكان آخر؟ حتى لو قالوا .. ، يقولون: إنه ما دام تبول ولا أمر بغسله فأقل الأحوال أن الشمس نشفته في المكان المرتاد الذي يحتاج إليه باستمرار ما يقال: إنه ينتظر فيه إلى أن تأتي الشمس وتطهره، النبي -عليه الصلاة والسلام- فوراً قال: ((أريقوا عليه ذنوباً من ماء)) أو ((سجلاً من ماء)). فكلمة "تبول" ليست محفوظة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن الأصل الطهارة، وإذا رأينا نجاسة يجب علينا غسلها مثل بول الأعرابي، ويبقى أن الأمر على الأصل، الأصل الطهارة. طالب:. . . . . . . . . صب، مثل بول الأعرابي، النجاسة أياً كانت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المسفوح نجس بالإجماع، مسفوح؟ لا تتداووا بحرام. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هذا المسفوح مجمع على نجاسته، ولا تتداووا بحرام، ((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)) المحرم لا يجوز التداوي به. طالب:. . . . . . . . . ولو كان، وبعد بول الأتان يستشفون به من السعال، ولبنها يقولون: مجرب، لبان الأتان. طالب: أقول: المسفوح الذي يخرج ... أثناء الذبح. طالب: الخارج في حال الحياة يعني ... نعم حصل جرح. طالب: لا، نقل الدم من شخص إلى شخص. وبيعه. طالب: إخراجه، يخرج من البدن ثم يعاد إلى بدن آخر. يعني قد تكون الكمية أكثر من المسفوح؟ طالب: نعم. قد تكون الكمية المأخوذة أكثر من المسفوح، وعلى قاعدة المذهب وهو قول الجمهور أن الفاحش الخارج من الجسد نجس، ومنه الدم، لكنه ليس مثل المسفوح المجمع على نجاسته، ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته. طالب:. . . . . . . . . بالذبح. طالب:. . . . . . . . . بالذبح إيه، هذا المسفوح، لكن جادة المذهب أنه ولو لم يكن مسفوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش نجس، وبعضهم ينقل عليه الإجماع، كنجاسة الخمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على طاعم يطعمه، فإذا استخدم الدم مثلاً وطلى بها مثلاً يده أو بعض الجروح بعض الدماء حتى لو كانت .. ، أو مثل البول الآن. يعني مثل ما جاء في شحم الميتة، تطلى بها السفن، شحوم الميتة، ثم قال: ((لا، هو حرام)) والضمير يعود إلى الفعل أو إلى البيع؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه البيع، يعني يستصبح بها الناس، شحم الميتة يستصبح به الناس، وتطلى به السفن، فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف أمره أخف.

"وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم" شخص أصابته جنابة فنسيها، نسي فصلى، نسي هذه الكلمة تدل على أنه علم ثم نسي، لكن لو جهل ما علم بالجنابة إلا بعد أن انتهى من الصلاة "نسي فصلى بهم جنباً" أجنب ويعرف أنه جنب، ثم صلى بهم، وبعد أن فرغ من الصلاة مفهوم فصلى بهم أنه فرغ منها، بعد أن علم بالنجاسة ثم نسيها، يقول: أعاد وحده، ومنهم من يرى أنه يعيد ويعيدون معه؛ لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، ما دام صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم باطلة، وتوجيه .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا ذكر وهو في الصلاة ... طالب:. . . . . . . . . لا، هذه الرواية مفادها أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ولا ذنب للمأموم ألبتة، المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها وانصرف منها، ولا حيلة ولا وسيلة له إلى علم ما يتعلق بالإمام، لكن لو علم، من علم أن صلاة الإمام باطلة تبطل صلاته، والذي لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة فإنها لا تبطل صلاته، يعني إذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من الذي علم؟ طالب:. . . . . . . . . الذي علم يستخلف، يستخلف. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على المذهب إن سبقه الحدث فلا استخلاف هذا المعروف. طالب:. . . . . . . . . يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة، والمذهب مثل ما ذكرنا أنه إن سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن لا دليل عليه، إذا نسي الإمام وصلى بهم، ثم بعد ذلك تذكر يستخلف، سواءً سبقه الحدث أو لم يسبقه، شريطة أن يكون، لما دخل في الصلاة فاستمر فيها إلى أن علم جاهل بهذه النجاسة، أو جاهل بهذا الحدث. طالب:. . . . . . . . . بعد الصلاة خلاص انتهت؛ لأن كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد السلام، فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قيل، لكنه بعد السلام، فهم يفرقون في صور كثيرة بين ما يقع قبل السلام وما يقع بعده، المأموم لا ذنب له، صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحة، ولا يعلم ما يحصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عامد والمأموم لا يعلم؟

طالب:. . . . . . . . . ما عليه منه، إذا تمت صلاته بسلام الإمام ما عليه منه، لكن هل هناك فرق بين أن يكون الحدث ناتج عن ناقض مختلف فيه، وهنا صورتان: الأولى أن يكون الإمام يعلم، ويعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ثم نسي وصلى بالجماعة، لما سلم تذكر، وبين أن يكون الإمام لا يرى لحم الإبل ناقض والمأموم يراه، ما الفرق بين المسألتين؟ والمأموم ما علم أن هذا الإمام أكل لحم إبل حتى انتهت الصلاة. طالب:. . . . . . . . . في أي حال؟ إذا كان الإمام لا يرى لحم الإبل ناقضاً فصلى بهم الصلاة صحيحة، لكن ماذا عمن علم أن الإمام صلى بهم سواءً كان في أثناء الصلاة أو بعدها، صلى بهم وقد أكل لحم الإبل، وهو يعتقد أنه ناقض، يعني المأموم يعتقد. طالب: والإمام يعتقد أنه غير ناقض؟ نعم الإمام يعتقد أنه غير ناقض. طالب: الصلاة غير صحيحة. الصلاة بالنسبة للإمام صحيحة، لكن بالنسبة للمأموم؟ نعم؟ ما علم إلا بعد السلام ما عليه شيء، مثل ما هو عندنا. "وإن نسي فصلى بهم جنباً" هذا أشد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لو علم؟ طالب:. . . . . . . . . وهو يرى أنه ناقض؟ طالب:. . . . . . . . . تجوز متابعته في هذه الحالة؟ طالب: ألا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الإمام وجهله الإمام؟ لا، هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف، ويتابع المخالف، ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف ولا يتابع عليها، الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية، الإمامة تتعدى، يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد إلى غيره، مسائل كثيرة يعني، لكن الوقت عاد انتهى. "أعاد وحده" والمأمون لا يعيدون، اللهم إلا لو علموا في أثناء الصلاة، أو من علم منهم، فإنه يلزمه الإعادة. والله أعلم.

كتاب الصلاة (23)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (23) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت. وقد كان صلى. طالب: نعم. صلاها وإلا صلى؟ طالب: عندي صلاها، عندك صلى يا شيخ؟ صلى، نعم. ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلاها في كل وقت نهي عن الصلاة فيه، وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها، وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود، والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعداً، فإن لم يطق جالساً فنائماً، والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها، وقيام شهر رمضان عشرون ركعة، يعني صلاة التراويح، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ثبت النهي في الصحيحين وغيرهما عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب.

وعدد الأوقات يختلف فيها أهل العلم، وإن كانت النصوص واحدة، المؤلف اقتصر على وقتين، قال: ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعضهم جعلها ثلاثة أضاف إلى هذين الوقتين وقت الزوال، وبعضهم جعلها خمسة، وبعضهم جعلها ستة، فالاثنان ذكرهما المؤلف، والثالث عند من يقول هي ثلاثة: وقت الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، ومن قال: هي خمسة جعل ما جاء في حديث عمر وغيره وقتين تضاف إلى الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة، فتكون خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع هذان اثنان، وحين يقوم قائم الظهيرة هو الثالث، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب هذا الرابع، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب هذا هو الخامس، الذي يقول: هي ثلاثة يجعل الأوقات متداخلة؛ لأن أربعة منها يمكن إجمالها في اثنين لأنها متصلة، والذي يقول: هي ستة يفصل ما قبل صلاة الصبح عن ما بعد صلاة الصبح، فيقول: من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي تكره الصلاة فيه ما عدا ركعتي الصبح، كما جاء استثنائها، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت الثاني، ومن طلوعها حتى ترتفع هذا الثالث، والرابع حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، والخامس من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، والسادس إلى أن تغرب، تكون ستة. لماذا فصل أهل العلم بين الوقتين اللذين جاءا في حديث عمر وغيره، وبين الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة؟ لأنه يمكن أن تتداخل، فيقال: ثلاثة، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم لأن النهي في حديث عقبة أشد، في الأوقات المضيقة الثلاثة النهي فيها أشد، والنهي عن الصلاة عموماً وعن صلاة الجنازة على وجه الخصوص والدفن، وأن نقبر فيهن موتانا، وجمهور أهل العلم حملوا المراد بالقبر قبر الأموات على صلاة الجنازة، كما ذكر ذلك الترمذي وغيره، ومنهم من يقول: إن الممنوع الدفن، يصلى عليها في هذا الوقت، لكن تدفن بعد ذلك، لكن المحظور والملحوظ في هذه الأوقات والممنوع من أنواع العبادات كلها هو الصلاة، والعلة في ذلك عدم مشابهة الكفار؛ لأن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، إذا صارت في كبد السماء قارنها، فإذا زالت فارقها، إذا تضيفت للغروب ودنا الغروب قارنها، ثم إذا غربت فارقها، وحينئذٍ يتعمد الكفار السجود في هذا الوقت للشمس، ومقارنة الشيطان من أجل أن يخيل أن السجود له، أو يتخيل أن السجود له، وهم يسجدون للشمس، فنهينا عن مشابهتهم في الصلاة في هذا الوقت، وجاء النهي عن الصلاة: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، فالممنوع الصلاة، وهذا هو الذي حمل الجمهور على جعل المراد بالدفن صلاة الجنازة؛ لأن الدفن يعقبها، يعني مثل ما يقال بالنسبة لركعتي الطواف عند من يقول به، يقول: إذا أجيز الطواف أجيز ما يتبعه من ركعتي الطواف، وهذا يأتي بالتفصيل عند ذوات الأسباب. هنا مسألة وهي أن المشابهة للكفار، من كل وجه، إنما هي بالسجود، الكفار يسجدون للشمس، هل يقفون؟ هل يركعون؟ هل يرفعون من الركوع؟ إنما يتعبدون للشمس بالسجود.

المشابهة التامة للكفار، حينما يسجد المسلم سجدة مفردة في هذه الأوقات، إذا تقرر هذا فما حكم سجود التلاوة أو سجود الشكر في هذه الأوقات؟ لأنه هو الذي تتحقق به المشابهة التامة للكفار، الكفار لا يصلون صلاة كاملة، إنما يسجدون للشمس، النهي: ((لا صلاة)) والنهي لعلة، والعلة تنطبق انطباقاً تاماً بالسجدة المفردة، كسجود الشكر وسجود التلاوة، المقصود أننا نهينا عن السجود، ما نسجد جهة الشمس بعد، نحن نسجد في وقت طلوعها مولينها الدبر، في بعض الجهات، ومثله عند غروبها في بعض الجهات، المقصود أننا ما نسجد جهة الشمس، هذا ما تتم به المطابقة. المقصود أنا ماذا أريد أن أقرر؟ أقرر أن المشابهة التامة إنما تتم بسجدة مفردة، فتدخل هذه السجدة المفردة في النصوص الناهية عن الصلاة دخولاً أولياً؛ لأننا نهينا عن الصلاة من أجل المشابهة، والمشابهة إنما تتم مطابقة بالسجدة المفردة. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أريد أن أقرر شيء الآن، دعنا مسألة، كل هذا يأتي بالتفصيل، لكن الآن المقصود أننا نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات للمشابهة؛ لمشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فالمشابهة والمطابقة في المشابهة تدخل في المنهي عنه، هذا الأصل دخولاً أولياً. أهل العلم يختلفون في هذا، منهم من يرى أن السجود المفرد صلاة، ومنهم من لا يراه صلاة، من يراه صلاة هذا ما عنده مشكلة يدخل في النصوص، يدخل في النصوص، والذي لا يراه صلاة لا يدخل في النصوص، لكنه يدخل في العلة، يتناوله عموم العلة.

يعني نظير ذلك وطرقنا هذا مراراً في أكثر من مقام السعي بين العلمين في المسعى شُرع من أجل إي شيء؟ من أجل هاجر سعت سعياً شديداً في الوادي، في بطن الوادي، فمقتضى هذا أنه ما دام شرع من أجل امرأة أن المرأة تدخل في السعي دخولاً أولياً، وأهل العلم ينصون على أن المرأة لا تسعى في هذا المكان الذي شرع من أجل سعي امرأة، أهل العلم يقولون: السبب دخوله في النص قطعي، دخول السبب في النص قطعي، فهل نقول: إن السبب سجود الكفار فالسجدة المشابهة المطابقة لسجودهم دخولها في النص قطعي، وكذلك سعي المرأة بين العلمين دخولها في النص قطعي وإلا لا؟ هذا كلام أهل العلم، يقولون: دخول السبب في النص قطعي، وهذه هي الأسباب. طالب:. . . . . . . . . إلا، إلا هو السبب. طالب:. . . . . . . . . لكن السبب هي شئنا أم أبينا، ما عندنا، ما في مفر، أصل السعي بين الصفا والمروة لسعيها، الأمر الثاني: أن السبب في السعي الشديد بين العلمين سعيها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نظائرها، نظائرها. الشيخ يقول: إن سعي هاجر بين العلمين في الوادي ليس تعبداً، وإنما هو رغبة أو رهبة، رغبة في طلب أو في اختصار الوقت، وهو الذي يمكن السعي فيه شديداً؛ لأنه ليس .. ، الأرض ليست مستوية، هو الذي يمكن فيه السعي، فتريد أن تختصر الوقت من أجل إنقاذ الولد رغبة في إنقاذه، ورهبة من موته، وعلى هذا لو أن امرأة خرجت من بيتها فتبعها سبع، فجرت سعت سعياً شديداً تلام؟ ولو ترتب على ذلك شيء من انكشاف ما لا يجوز إبداؤه في هذه الحال، راهبة، أو راغبة خرج منها طفل صغير في سنتين أو ثلاث ما تدري أين ذهب؟ فجرت تبحث عنه، هذه ما تلام، ولذا بعض أهل العلم يرى أن المرأة تسعى في هذا المكان تسعى سعياً شديداً؛ لأن دخولها قطعي في النص؛ لأنها هي السبب، فما الذي يخرجها من النص؟

نقول: إن سعيها في هذا الموطن أولاً: معارض بما يجب عليها من الستر، والسعي الشديد عرضة للانكشاف، وسعي النبي -عليه الصلاة والسلام- الشديد ترتب عليه انكشاف ركبتيه تحت إزاره -عليه الصلاة والسلام-، فالمرأة إذا سعت في هذا الموطن انكشف شيء من بدنها، وهو معارض بنصوص أخرى، وإذا اقتضى الأمر وتطلب الأمر أن تسعى راغبة أو راهبة فإنه لا حرج عليها في ذلك، مثل ما قلنا: إما راغبة وإما راهبة، تبعها سبع أو تبعها أحد من سباع البشر، أو من غيرهم، فإنها حينئذٍ لا مانع أن تسعى سعياً شديداً، بل عليها أن تسعى، وكذلك إذا كانت راغبة، خرج منها طفل لا تدري أين ذهب؟ لا مانع أن تسرع في مشيها، بل تجري جرياً شديداً من أجل أن تحصل هذا الولد، لما قد يتعرض له من الأذى، فالسعي في هذا الموطن من قبلها ليس على سبيل التعبد، ولذا لا يطلب من المرأة أن تسعى، وإن قال بعض أهل العلم أن دخولها في النص قطعي فعليها أن تسعى، بل المرأة في هذا أولى من الرجال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من مسألة تعبد، معارض بما جاء في شرعنا، لكن لو قدر أن امرأة سعت بمفردها وأغلقت عليها الأبواب، ولا يوجد في المسعى غيرها، وانتفى المحظور الذي جاء شرعنا بملاحظته، هل نقول: تسعى وإلا ما تسعى؟ إذا قلنا: إنه ليس من باب التعبد، أنه مجرد رغبة أو رهبة هذا لا تسعى مطلقاً، وإذا قلنا: إنه من أجل معارضة ما جاء في شرعنا من أمرها بالستر، نقول: إذا أمنت من الانكشاف، وأمنت من رؤية غيرها ممن لا يجوز لها النظر إليه تسعى، يبقى النص قائم.

نعود إلى مسألة السجدة المفردة المطابقة لصنيع الكفار في سجودهم للشمس، هل نقول: إنها تدخل دخول أولي في نصوص النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أو نقول على حسب الخلاف: إن من يراها صلاة يدخلها في نصوص ((لا صلاة)) ومن لا يراها صلاة يقول: هي ليست بصلاة فلا تدخل في النص؟ هذا كلام صحيح، لكن الحقيقة الشرعية نهي عنها من أجل إيش؟ مشابهة الكفار، مشابهة الكفار تنطبق انطباقاً كلياً على الصلاة الكاملة أو على السجدة المفردة؟ هذا الذي نحن نريد نقوله، ويش الجواب؟ المقصود أنه في هذه الأوقات لا سيما الثلاثة المضيقة مر القارئ بآية سجدة يسجد وإلا ما يسجد؟ معروف عند الحنابلة ما يسجد لأنهم يرونها صلاة؛ لأنها صلاة ما يسجد، يشترطون لها التكبير والتحليل والتسليم، يشترطون لها ما يشترط للصلاة، وتقدم الكلام في سجدة التلاوة والشكر. فالآن إذا مرت بالقارئ آية سجدة في الأوقات الثلاثة المضيقة يسجد وإلا ما يسجد؟ الخلاصة؟ طالب: لا يسجد، مشابهة، يقال: مشابهة يا شيخ. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عاد يأتي الكلام في ذوات الأسباب، خلينا على القول بمنع الصلاة مطلقاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عن عمر وعلى غير طهارة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قوله وقول من يقول: إن سجدة التلاوة ليست صلاة، لكن حتى على القول بأنها ليست صلاة إن لم يشملها لفظ النص منطوق النص: ((لا صلاة)) شملها عموم العلة، نعم، يعني إن لم تكن دلالة الحديث عليها بالمنطوق شملها عموم العلة، عموم العلة معتبر عند أهل العلم يدخل فيه جميع الصور التي تنطوي تحت هذه العلة إلا عند الظاهرية، لكن يبقى أننا على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا، وإذا ضاق الوقت وقت بزوغ الشمس أو وقت غروبها، أو قيام قائم الظهيرة الأولى ألا يسجد، وسيأتي الكلام في الأوقات الثلاثة المضيقة، والأوقات الموسعة بالنسبة لذوات الأسباب، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك هل يختار له حينئذٍ أن يقطع القراءة قبل آية السجدة؟

يعني هل يترك قراءة آية السجدة يقف عليها أو دونها من أجل ألا يقع في الحرج؟ يعني هذا نظير الدخول إلى المسجد في وقت النهي، على القول بالمنع مطلقاً، بعض أهل العلم يقول: لا يدخل المسجد لئلا يقع في حرج، إن جلس خالف نص، إن صلى خالف نص، وبعضهم يقول: يدخل ويضل قائماً، فهل نقول: قف دونها ولا تستمر بالقراءة لئلا تقع في الحرج إن سجدت خالفت، وإن لم تسجد خالفت مثل الدخول في المسجد في أوقات النهي؟ أو نقول: أنت أمامك راجح ومرجوح فتعبد بما تدين الله به، إن كان الراجح عندك السجود لا سيما عند من يقول بأنها ليست بصلاة، ما هي عندهم مشكلة، الذي يرى أنها ليست بصلاة لا يستشكل، ويأتينا أنهم يتساهلون جداً في الصلوات في أوقات النهي لأدنى سبب، حتى أن بعضهم يقول: في عصر الجمعة أتعمد الخروج من المسجد، وأدخل من أجل أن أصلي؛ لأسجد وأدعو وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صارت النواهي ما لها قيمة في نفس المسلم، وهذا معدود من طلبة العلم، والأمر ليس بالسهل على ما سيأتي تقريره في تعارض أحاديث النهي مع أحاديث ذوات الأسباب. المؤلف -رحمه الله تعالى- كأنه جرى على قول من يقول بفعل ذوات الأسباب، أو بفعل بعض ذوات الأسباب في أوقات النهي. قال -رحمه الله-: ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض، يقضي الفوائت من الصلاة الفرض. جمهور أهل العلم على أن الفرائض مخصوصة من أحاديث النهي لأدلة كثيرة، منها: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) قد يقول قائل: إنه شرع قبل وقت النهي، لكن ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) نعم هذا في وقت النهي المغلظ، فالفرائض مستثناة.

الحنفية يرون حتى دخول الفرائض في أوقات النهي، في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات كالنوافل، فلا تصلى لا فريضة ولا نافلة لا ذات سبب ولا غير سبب، الحنفية يرون هذا، ويستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح ما صلى بعد الاستيقاظ مباشرة، وإنما انتقل من المكان، ويقولون: إن العلة من أجل أن يخرج وقت النهي، أولاً: وقت النهي قد خرج قبل الاستيقاظ؛ لأنهم إنما أيقظهم حر الشمس، الأمر الثاني: أن العلة في الانتقال منصوصة، ((إنه وادٍ حضر فيه الشيطان)) فالمرجح أن الفرائض تفعل حتى في أوقات النهي ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) الفرائض لا تدخل في أحاديث النهي خلافاً للحنفية انتهينا من الفرائض. قال: "ويركع للطواف" يركع للطواف لماذا؟ لأنها ذات سبب، وجاء الخبر: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) فإذا أبيح الطواف أبيح ما يتبعه، وقد نص على التابع، هذا على القول بأن ذوات الأسباب هاتان الركعتان لهما سبب وهو الطواف، هذا جار على قول من يقول بفعل ذات الأسباب في أوقات النهي، وهو المعروف عند الشافعية، الجمهور يقولون: لا، لا يفعل في هذه الأوقات شيء، حتى ما له سبب. والآن نسمع من يفتي على نطاق واسع في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وتجدهم في أجوبتهم يتفقون على أن أحاديث النهي عامة، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، هذه حجتهم، لكن الجمهور يقولون: لا، لا يسلمون بهذا، بل يعكسون ويقلبون المسألة، ويقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، لو كان التعارض بين النصوص من باب العموم والخصوص المطلق كان ما في إشكال، وكل فريق يدعي هذا أنه عموم وخصوص مطلق، لكن الفريق الثاني لا يسلم له، يعني كما يقول الشافعية وشيخ الإسلام ومن يقول بقولهم.

تعرفون أنه إلى وقت قريب يعني أدركناه وأدركه غيرنا أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في أوقات النهي؛ لأن الناس ماشيين على مذهب بين وواضح، شهر قول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- من قبل علماء كبار، والناس عموماً يثقون بمثل هؤلاء العلماء، وثقتهم بشيخ الإسلام أعظم، وقال كثير منهم: إذا قالت حذام فصدقوها، ما دام قاله شيخ الإسلام ما لأحد كلام، ثم صاروا يدخلون المساجد في أي وقت دون أي حرج وأي تردد، يبقى على أذان المغرب دقيقتين أو ثلاث ثم يركع ركعتين، لماذا؟ لأن من وثق به من أهل العلم قرر هذه المسألة، وجعلها من باب العموم والخصوص المطلق، وهذا إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، لكن الفريق الثاني يقولون، حتى الفريق الثاني يقول: العموم والخصوص مطلق، لكن العموم في أحاديث ذوات الأسباب، والخصوص في أحاديث النهي ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذا في جميع الأوقات، و"ثلاث ساعات" و"لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح" خاصة بهذه الأوقات، فعلى هذا المنع هو قول الجمهور. إذا نظرنا فيما قاله الفريقان، نجد أن التعارض بين النصوص من قبيل العموم والخصوص الوجهي، ليس المطلق، فأحاديث النهي عامة من وجه، خاصة من وجه، عامة في الصلوات خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه، عامة في الأوقات خاصة في الصلوات. إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص المطلق يحمل العام على الخاص، وينتهي الإشكال، لكن إذا كان التعارض من باب العموم والخصوص الوجهي حينئذٍ نحتاج إلى مرجح خارجي تتكافأ الأدلة؛ لأن هذا فيه عموم، وهذا فيه خصوص، وهذا فيه عموم، تتكافأ الأدلة، فنحتاج إلى مرجح خارجي. طالب:. . . . . . . . . يأتي هذا، يأتي.

نحتاج إلى مرجح خارجي، نظير ذلك النهي عن قتل النساء في الحرب وفي الجهاد جاء النهي عن قتل النساء والشيوخ والذرية، وجاء أيضاً: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الحنفية قالوا: المرتدة ما تقتل؛ لأن النهي عن قتل النساء أخص من حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) الجمهور قالوا: تقتل، لماذا؟ لأن ((من بدل دينه فاقتلوه)) وإن كان عمومه في الرجال والنساء إلا أن خصوصه في المرتدين لا في الكفار الأصليين بخلاف النهي عن قتل النساء والذرية، يعني عمومه في من جهة النساء في الكافرات الأصليات والمرتدات والقاتلات والزواني الثيبات، النهي عن قتل النساء، لكن النص الثاني خصوصه في المرتدات، هذا خاص بالمرتدين، وهذا عام في الكفار الأصليين والمرتدين، لكن يخص عموم النهي عن قتل النساء بخصوص ((من بدل دينه)) من النساء، يقول الحنفية: ليس هذا التخصيص بأولى من تخصيص ((من بدل دينه فاقتلوه)) بحديث النهي عن قتل النساء. نقول: نعم هذا عموم وخصوص وجهي، يحتاج إلى مرجح خارجي، كيف نأتي بمرجح خارجي؟ نقول: العموم يضعف بالتخصيص، فالنهي عن قتل النساء مخصوص بالمرأة إذا قتلت، القصاص مخصوص بالمرأة إذا زنت، وهي ثيب تقتل بالرجم، وقتل الصحابة جمعاً من النساء، ورجم النبي -عليه الصلاة والسلام- الغامدية والجهنية على القول بأنهما قصتان أو قصة واحدة ((واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) وقتل سواحر من النساء، المقصود أن عموم النهي عن قتل النساء دخله من المخصصات أكثر مما دخل حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) فعمومه أضعف، فالمرجح هنا قول الجمهور بأن المرأة إذا ارتدت تقتل. نأتي إلى مسألتنا نحتاج إلى مرجح خارجي، مرجح خارجي الجمهور قالوا: إن النهي الحظر مقدم على الإباحة، والإباحة عندهم أعم من الإباحة مستوية الطرفين، أو راجحة أحد الطرفين كالاستحباب، كما أدخلوا الظن في الشك، الشك لا يزيل اليقين، قالوا: ويدخل فيه الظن.

الحظر مقدم على الإباحة، الجمهور قالوا هذا، فلا يلتفت إلى أحاديث ذوات الأسباب؛ لأنها تبيح فعل هذه الأشياء، أو تندب إلى فعل هذه الأشياء، لكن لو أوجبت لفعل؛ لأن الفرائض ما تدخل، والواجبات المنذورة ما تدخل، المنذورة معينة الوقت وإن كانت المسألة تحتاج إلى شيء من النظر باعتبار أن النذر وقته موسع. على كل حال بهذا رجح الجمهور قولهم، الحظر مقدم على الإباحة، يعني المنع يقدم على الجواز، وهذه قاعدة يتفق عليها الجميع حتى الشافعية يقولون بهذا. الشافعية رجحوا قولهم بما رجح به قول الجمهور في المسألة السابقة، قالوا: إن أحاديث النهي دخلها مخصصات، منها الفرائض لا تدخل، الفرائض المقضية ما تدخل، صلاة الجنازة ما تدخل، المقصود أنها أكثر من مخصص دخل هذه الأحاديث أحاديث النهي، فضعفت، أو ضعف عمومها عن مقاومة عموم أحاديث ذوات الأسباب، يعني ما الذي دخل أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يعني في أي وقت هذا الأصل؛ لأنه معلق بالدخول، والدخول يتصور في أي وقت؟ فهذا عموم، ما الذي دخله من التخصيص؟ دخله أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح وثلاث ساعات، لكن أحاديث النهي ما الذي دخلها من المخصصات؟ قضاء الفرائض هذا متفق عليه، هذا متفق عليه قضاء الفرائض. ودخلها من المخصصات ... لا نستدل على الخصم بدعوى خصمه، يعني يمكن أن نقول: دخل عموم أحاديث النهي عموم ذوات الأسباب لنخصصه بهذا؟ نفس الدعوى هذا، يعني دخله مثل إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح، هذا وارد، دخله أيضاً قضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر التي شغل عنها بعد صلاة العصر، هذا وارد.

المقصود أن المخصصات التي دخلت أحاديث النهي أكثر من المخصصات التي دخلت أحاديث ذوات الأسباب، فبهذا يرجح الشافعية قولهم، والجمهور رجحوا بأن الحظر مقدم على الإباحة، إذا نظرنا إلى الأحاديث وأن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله -جل وعلا-، فإذا منعه الشرع من هذه القربة، منعه الشرع، قال له: صل ثم قال له: لا تصل في هذا الوقت، فمن نظر إلى النصوص بهذه النظرة لا سيما الأوقات المضيقة التي أمرها شديد، والمشابهة فيها للكفار تامة ترجح عنده أحاديث النهي، لا سيما في الأوقات المضيقة. الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب المناسك في كتاب الحج ذكر ترجمة "باب الطواف بعد العصر أو بعد الصبح وبعد العصر" وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، وأورد حديث عمر وغير حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فما الذي يترجح عنده؟ يترجح عنده المنع، وما في أخص من ذوات الأسباب من ركعتي الطواف التي جاء فيها: ((لا تمنعوا)) ما في من ذوات الأسباب ما هو أخص منها، ومع ذلك البخاري -رحمه الله- قال: "صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى" طاف بعد الصبح ثم ركب دابته لما وصل إلى ذي طوى صلى ركعتي الطواف، لماذا صلى ركعتي الطواف بذي طوى؟ نعم أخرها ليخرج وقت النهي. وعلى هذا والمسألة يعني قابلة للنظر، والأئمة يتنازعون فيها، لكن إذا دخل الإنسان مع غروب الشمس بقية دقيقتين أو ثلاث، وأن الشمس تضيفت للغروب، وهذا وقت سجود الكفار، يعني يصعب على النفس أن تصلي في هذا الوقت، لا سيما أنا أقول: الأوقات الثلاثة المضيقة يمتنع فيها المسلم عن الصلاة، إلا ما جاء في الفرائض. الوقتان الموسعان الأمر فيهما أخف؛ لأن التشديد في حديث عقبة ليس عن شيء واحد، وإنما هو عن شيئين أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، يعني حتى صلاة الجنازة على أنها فرض كفاية، لا تصلى في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة، بينما الأوقات الموسعة تصلى فيها الجنازة، وأمرها أوسع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى بعد الصبح راتبة الصبح، وصلى ركعتي راتبة الظهر بعد صلاة العصر، فالأمر في ذلك أوسع، ومع ذلك لا يتساهل الإنسان.

يعني في درس العصر مثلاً في مسجد لا يكون عنده الأمر سيان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه الدرس أو قبله، ثم يأت بركعتين، لكن إذا حصل هذا لا مانع من أن يصلي ركعتين؛ لأن الوقت فيه سعة. وقرر جمع من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب الاحتياط للأوقات المضيقة، من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة حتى يصل الأمر إلى الوقت المضيق. طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) في هذا الباب؟ هذا يأخذ علينا باقي الدرس. يقول: من المرجحات لقول الجمهور النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) المنهيات هذا هو الذي بنى عليه أهل العلم القاعدة العامة أن الحظر مقدم على الإباحة، وفي هذا مقدم على الأمر، نعم. الإمام أحمد وغيره، بل جمهور أهل العلم يرون أن الحظر أو المنهي، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور لهذا الحديث، ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، هذا قول الأكثر. شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى العكس، دلالة الحديث ظاهرة على قول الجمهور؛ لأن النهي فيه شيء من الحزم، فاتركوه، ما في مثنوية ولا خيار ولا شرط، ولا تعليق باستطاعة ولا غيرها، بينما الأمر ((فأتوا منه ما استطعتم)) فيدل على أن الأمر أخف من ترك المحظور. شيخ الإسلام يرى العكس يقول: لا، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وشيخ الإسلام استدل بفرد من أفراد المسألة وهي النظر إلى معصية آدم، ومعصية إبليس، قال: معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم، لكن ما الذي احتف بمعصية آدم من الانكسار والتذلل والخضوع والندم والتوبة، واحتف بمعصية إبليس من الغرور والاستكبار والتطاول، يعني هل لأن إبليس ترك مأمور صارت لمجرد أنه ترك مأمور صارت معصيته أعظم من معصية آدم لأنه فعل محظور؟ لا، ليس لهذا. يسأل بعضهم يقول: ما الجواب عن حديث: ((يا بني عبد مناف))؟

أولاً: الكلام لأهل العلم في الحديث ظاهر، لكن المرجح ثبوته، ومع ذلك يبقى: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة)) يعني على عمومه، أية ساعة في غير الأوقات المنهي عنها. ينظر في مسألة الطواف أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . مكي يطوف أية ساعة شاء، تلزمه الجمعة، المقصود ماذا نقول عمن أراد الطواف ممن تلزمه الجمعة، يقول: أنا أسمع الخطبة وأنا أطوف، يمنع وإلا ما يمنع؟ ممن تلزمه الجمعة يمنع، إذاً دخله مخصص. نأتي إلى المسألة الثانية وهي أن المخصصات الواردة لأحاديث النهي إنما ترد على حديث عمر في الوقتين الموسعين لا على حديث عقبة في الأوقات الثلاثة المضيقة، لكن يبقى أن حديث: ((من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب)) وارد على الحديثين كليهما. نعود إلى مسألة الأمر والحظر، وارتكاب المحظور عند الجمهور أعظم من ترك المأمور، وهذا معلوم أنه عند التعارض، والضيق ضيق الوقت عن الأمرين، الجمهور قالوا استدلالاً بحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) قالوا: إن فعل المحظور أشد من ترك المأمور، وعرفنا رأي شيخ الإسلام، وأنه يقول بالعكس، نظراً إلى معصية آدم وإبليس، وشُهر هذا القول في الأوقات المتأخرة وتبناه بعض أهل العلم، لكن لو قيل لهذا العالم الذي تبناه على إمامته وجلالة قدره: ماذا تقول في عدم تغيير الشيب مع حلق اللحية؟ أيهما أشد؟ هو ما يغير الشيب، أنت تركت مأمور ((غيروه)) وهذا فعل محظور حلق لحيته، أيهما أشد؟ طالب: بناءً على قوله بترك التغيير.

وأنا أقول: لا قول الجمهور، ولا قول شيخ الإسلام، إنما نظروا إلى مفردات فطبقوها، الحديث باقي عمومه ((إذا أمرتكم بأمر)) لكن عند إيش؟ عند التساوي، لكن من ترك مأمور مثل الصلاة مثلاً، في مقابل ارتكاب محظور شرب خمر مثلاً؟ أعظم ترك الصلاة، ترك الصلاة أعظم، فهل نقول: إن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور مطلقاً، أو العكس مطلقاً، ما يمكن أن يقال بهذا، بل ينظر إلى كل متعارضين على حدة، صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع بها، أيهما أعظم؟ نقول: صل في بيتك، اترك الجماعة وإن كانت واجبة؛ لأن المحظور الذي تقع فيه أعظم، بينما لو كان الأمر أخف من ذلك، إذا كان الأمر أخف من ذلك، منكر لا تستطيع إزالته، ولا ترغم على مقارفته تؤدي الواجب؛ لأن المسألة ينظر فيها، يوازن بين هذا المحظور وهذا المأمور، ولكل من المأمورات والمحظورات منزلة في الشريعة، يعني المحظورات ليست على درجة واحدة، كما أن المأمورات ليست على درجة واحدة، فإطلاق القول بأن هذا أعظم من هذا إنما هو عند التساوي، أما عند التفاضل بأن كان المحظور أعظم من هذا المأمور فقول الجمهور متجه، وإن كان المأمور أعظم من ارتكاب هذا المحظور فقول شيخ الإسلام متجه، إذا تساويا نرجع إلى المسألة، والمقصود عند التساوي، فإذا تساويا نقول: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) وحينئذٍ في تركي للمأمور معذور؛ لأني ممنوع منه شرعاً، الاستطاعة ليست حسية إنما هي معنوية، منع شرعي، كما أنني إذا دخلت إلى المسجد في الوقت المضيق أنا ما أستطيع أن أصلي؛ لأنني ممنوع شرعاً، وحينئذٍ ادخل في قوله: ((فأتوا منه ما استطعتم)). طالب:. . . . . . . . . إيه في عمومه ... طالب:. . . . . . . . . لا، هو لا بد أن يعرف مقدار هذا الذنب في الشريعة، وما جاء فيه، وهذا المأمور به في الشرع، كما أن المأمورات متفاوتة وتحقيقها، وتقديم بعضها على بعض يحتاج إلى شيء من النظر، إن كان الإنسان يستطيع وهو أهل للنظر ينظر ويجتهد فما يؤديه إليه اجتهاده يفعله، وإذا كان ليس من أهل النظر يسأل أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو في الجملة يعني، في الجملة استناداً لهذا الخبر، والمقصود إذا تساوى المأمور والمحظور يقدم ترك المحظور على فعل المأمور إذا تساوى وامتنع فعلهما معاً، أما إذا كان المحظور أشد فلا شك هذا ما فيه إشكال، إذا كان المأمور أعظم ترك صلاة في مقابل محرم من المحرمات التي لا تعدل الصلاة هذا لا شك أن القول الثاني أرجح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني ما في مسائل يتساوى فيها الأمر مع الحظر؟ يعني جاء النهي عن هذا، وجاء الأمر بهذا، من غير قرائن تحتف بترجيح هذا، أو تأكيد نصوص أو ترتيب وعيد عليه، وهذا ليس .. ، يعني إذا تساويا عند التساوي نقدم المحظور فنجتنبه؛ لأنه ما في استثناء، ولا في تعليق بالاستطاعة، والاستطاعة لترك المحظور مقدورة في كل وقت، بينما فعل المأمور قد لا يتمكن من فعله، فالاستطاعة قد تفقد. قال -رحمه الله-: "ويركع للطواف، ويصلي على الجنائز، ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" يعني في جميع الأوقات المنهي عنها، يفعل هذه، يقضي الفرائض، وهذا متفق عليه، وإن كان الحنفية لا يوافقون على إخراج الفرائض من أحاديث النهي، بل يدخلونها في النهي فلا تصلى الفرائض في أوقات النهي، يبقى أن الجمهور على أن الفرائض بما في ذلك الشافعية لا تدخل في هذا، والجمهور.

"ويركع للطواف" وهذا سبق تقريره "ويصلي على الجنائز" مقتضى قوله: "ويصلي على الجنائز" أما بالنسبة للصلاة الأولى التي هي فرض الكفاية هذه لا إشكال فيها، يصلى عليه في وقت النهي الموسع، ويصلى عليها في المقبرة، مع أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) أما إذا كانت الصلاة على الجنازة نفل، أديت الفريضة في المسجد، ثم قدمت الجنازة لجماعة آخرين، هذه ذات سبب وإلا مطلقة؟ ذات سبب، فمن يقول بفعل ذوات الأسباب يقول: يصلي، ومن لا يقول بذوات الأسباب يقول: لا يصلي، على أن الجنازة جاء فيها من المخصصات ما يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، يخرجها عن مسمى الصلاة أحياناً، كيف؟ في حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في الصلاة ما تقول؟ تدخل صلاة الجنازة وإلا ما تدخل؟ فيها استفتاح؟ ما فيها استفتاح عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنها تدخل في العموم، فهي لم تشبه الصلاة من هذه الحيثية، وليست بذات ركوع ولا سجود؛ لتنطبق عليها العلة، علة المشابهة، لكنها في عموم ألفاظ الصلاة داخلة، فهي صلاة بخلاف سجدة التلاوة وسجدة الشكر فالخلاف فيهما أقوى من صلاة الجنازة، ولذا صلاة الجنازة عامة أهل العلم على أن الطهارة الكاملة شرط لصحتها، وأنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، وإن قال شيخ الإسلام أنها إذا خشي أن ترفع يتيمم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سجد لها المشركون، سجد لها، هذه صلاتهم. طالب:. . . . . . . . . إيه، بالنص سجدوا، سجدوا، هم يسجدون للشمس {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ} [(37) سورة فصلت].

"ويصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة، وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه" لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهما صلاة الصبح، هما موجودان في المسجد، وأقيمت الصلاة، لما انصرف النبي -عليه الصلاة والسلام- رآهما، فقال: ما لكم لم تصليا معنا، فقال: إنهما صليا، أتي بهما ترتعد فرائصهما، فذكر أنهما صليا في رحالهما، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد وأقيمت الصلاة فصليا مع الناس)) ثم بعد ذلك ((فإن صلاتكما نافلة)) نافلة يعني الصلاة الأخيرة عند الأكثر، وإن كان بعضهم يرى أن الفريضة هي الأكمل، بمعنى أن الصلاة التي صلياها مع الجماعة هي الفريضة، لكن مقتضى الحديث أن الصلاة مع الجماعة نافلة، النص جاء في صلاة الصبح، إعادة الصلاة بالنسبة لمن حضر الجماعة في المسجد هذا في صلاة الصبح، وقد صليا صلاة الصبح، وهما في وقت نهي، وهذا من المخصصات كإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى ركعتي الصبح بعد صلاة الصبح. "عن كل وقت نهي عن الصلاة فيه" وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو حتى مطلع الشمس، يضاف إلى ذلك وقت الزوال، وقوف الشمس حين يقوم قائم الظهيرة، يضاف إلى ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فالأوقات خمسة، وإن جعلها بعضهم ستة، وأضاف ما قبل صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، فجعله وقتاً سادساً. بقي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، بعد العصر جاء التنصيص على أنه بعد صلاة العصر، فلو دخل وقت العصر واستمر يصلي نوافل، وأخر الفريضة، وصلاها في وقتها قبل وقت الاضطرار تنفله قبل ذلك ما فيه إشكال؛ لأنه لم يدخل وقت النهي، يدخل وقت النهي بأداء الصلاة.

بالنسبة لصلاة الصبح جاء في أكثر الروايات: ((لا صلاة بعد الصبح)) بينما العصر بعد صلاة العصر، وجاء أيضاً في صحيح مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) نظير ما جاء في صلاة العصر، وعلى هذا فالأكثر على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وكونه ينص على أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، أو صلاة الصبح لا ينفي أن يكون ما قبل صلاة الصبح وقت نهي بدليل آخر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستمر في صلاته صلاة الليل إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، مما يدل على أن ما قبل وقت صلاة الصبح من طلوع الصبح إلى أدائها كله وقت نهي، ولا يفعل فيه إلا ركعتي الفجر. من صلى في بيته ركعتي الصبح مقتدياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم اضطجع بعد ذلك كما هي السنة، ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة هذا وقت نهي، لكنه أخف الأوقات، فإذا تجاوزنا عن الصلاة في الوقت الموسعين بالنسبة لذوات الأسباب فلأن يتجوز فيما قبل صلاة الصبح من باب أولى. طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إن ((لا صلاة بعد الصبح)) مجمل ((لا صلاة بعد صلاة الصبح)) مبين لهذا الإجمال؟ لا صلاة بعد الصبح، الأصل في الصبح صلاته وإلا طلوعه؟ الصبح؟ طالب: الأصل طلوعه. الأصل طلوعه، نبقى على الأصل أنه وقت نهي، ويدل له أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي إلى السحر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وهو وقت نهي، وإن كان على ما سيأتي في الوتر أن جمعاً من السلف من الصحابة والتابعين يقضون الوتر فيما بين طلوع الفجر إلى أداء الصلاة. طالب:. . . . . . . . . يبدأ، يبدأ النهي من وقته، كما لو قدم العشاء مع المغرب وأراد أن يوتر. قال: "ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها" يعني النفل المطلق، شخص جالس في المسجد، ثم خشي أن يغشاه النوم، ويشغله عن القراءة وعن الذكر، قال: أتحرك أصلي ركعتين بعد الصبح أو بعد العصر، لا يجوز له أن يبتدئ صلاة في هذه الأوقات يتطوع فيها، وأن الأحاديث في النهي صحيحة وصريحة، ولا مبرر لأن يصلي هذه الصلاة، ليست بذات سبب، فلا يصلي لا عند الشافعية الذين يقولون بفعل ذوات الأسباب، ولا عند غيرهم الذين يمنعون مطلقاً.

طالب: أحسن الله إليك هل تخص الجمعة بالنسبة لوقت النهي المغلظ وهو من ارتفاع الشمس إلى زوالها؟ نعم جاء استثناء الجمعة بخبر ضعيف: ((إلا يوم الجمعة)) جاء في .. ، ولا صلاة حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس إلا في الجمعة، جاء الاستثناء، لكن اللفظ ضعيف، وكثير من أهل العلم يجوز التطوع وقت الزوال في يوم الجمعة استناداً إلى فعل الصحابة، وأنهم لا يزالون يصلون حتى يدخل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن عموم الأحاديث مع عدم ثبوت مخصص صحيح مرفوع يشمل الجمعة، يشمل حتى يوم الجمعة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل قبل الزوال أو بعد الزوال؟ الله أعلم. طالب:. . . . . . . . . إيه يحتمل، والدليل المحتمل غير ملزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تخصص العموم، لكن فعلهم ليس بنص على أنهم يصلون وقت الزوال؛ لأن دخول النبي -عليه الصلاة والسلام- يحتمل أن يكون قبل الزوال؛ لأن صلاة الجمعة يبادر بها حتى أنهم يرجعون إلى منازلهم، وليس للشمس ظل، ليس لها فيء، وهذا دليل الحنابلة على ما سيأتي في أن الجمعة يصح فعلها قبل الزوال، والجمهور يقولون: وقتها وقت الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، وأما كونهم يرجعون وليس للحيطان فيء ولا ظل المقصود أنه لا يستوعب الجميع، يعني بعضهم لا بد أن يمشي في شمس. طالب:. . . . . . . . . يكون قريب، وهذا دليل على المبادرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن المعتمد في المذهب ولا يفعل شيء من ذوات الأسباب، ولا يفعل شيء من التطوعات في هذه الأوقات حتى ما له سبب، هذا المذهب عندهم. داود الظاهري يرى أن أحاديث النهي منسوخة، وعلى هذا فلا نهي في أي وقت من الأوقات، أن النهي كان في أول الأمر لما يخشى من المشابهة والناس حديثو عهد بشرك، ثم بعد ذلك نهي، أذن في الصلاة في هذه الأوقات، والجمهور على أنها محكمة. هذا يقول: هل العلة في السعي الشديد بين العلمين منصوص عليها في النصوص، أم أنها علة ظنية؟ وهل يشترط لاعتبار العلة أن تكون العلة منصوص عليها، أم يعتبر بكل ما يمكن أن يكون علة؟

أما بالنسبة للعلل منها العلل المنصوص عليها، ومنها العلل المستنبطة، فالعلل المنصوص عليها يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً، العلة المنصوصة، والعلل المستنبطة يسوغ الإلحاق بها، يعني يتم القياس بها، لكن لا يدور الحكم عليها وجوداً وعدماً، في أصل الحكم، هذا إذا عجز عن الوقوف على العلة قال: تعبد. طالب:. . . . . . . . . ما في حكم ما هو بتعبد لله -جل وعلا-، إما مأمور أو ترك محظور، كله تعبد، لكن يخصون التعبد بما لا تعقل علته، وكل من لم يطلع على علة حكم يقول: تعبد، وإلا فالأصل أن أفعال الحكيم لا تصدر إلا عن حكمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (24)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (24) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: أولاً: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض، ورواية عند الحنابلة أيضاً القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها. يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به .. ؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ يعني المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعاً يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعاً لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يبقى التحريم؟ يعني فيما لم يخص، النص باقٍ على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقَ حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الأفراد فيما لم يتناوله المخصصات. إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة؟ تنزل وإلا ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله، أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته، وما معنى ضعفه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عند التعارض، وعند عدم المعارضة؟ يبقى في قوته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو إذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضُعف، وهذا واضح أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظاً فإنه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره، فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؛ لأن الصوارف عند أهل العلم أحياناً يصرفون بأقل من هذا، أحياناً يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، يصرفونه، أحياناً يقولون: لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرره كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع، هل نقول: إن هذه عبادة عورضت أو منعت بالنص الشرعي والأصل أن العبادة توقيفية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى، وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي هذا المترجح عنده، هذا الذي يدين الله به، هل نقول: إنه يأثم بصلاته هذا؟ أو نقول: إنه ارتكب مكروه لا يأثم به ولو تركه لكان أفضل؟ المقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته، لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، ما هو في ذوات الأسباب، لا لا، ذوات الأسباب خرجت، عند من يقول بها خرجت لا دخول لها من الأصل فيه. طالب:. . . . . . . . . بقية عمومه. طالب: هل بقي الظن على ما هو عليه .... التحريم في هذه الأوقات أنه لا دليل له .... لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة يضعف كله، يضعف، العموم يضعف. مثلاً لو قال السلطان: لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا: تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه، قال: ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال: كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، ويش تصير قيمة هذا النهي؟ طالب:. . . . . . . . . قوية وإلا ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول: أنت ما خصصت أصلاً، فيحرم عليك أو نقول: إن السلطان استثنى فأنت .. ، أمره ضعف؟ مطابق التنظير وإلا غير مطابق؟ طالب:. . . . . . . . . المحفوظة. طالب:. . . . . . . . . بلا شك، هذا ما فيه إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف في تناول .. ، من أي جهة؟ طالب:. . . . . . . . . أما من حيث المعارضة إذا عورض بعموم محفوظ هذا ما فيه إشكال أنه يضعف أمامه، ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص، تبقى قوية وإلا ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها؟ قلنا: طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ما فيه إشكال أنه يجب الامتثال، إذا لم يستثن أحد أثم من فعل، هذا ما فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال: ما يخالف افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل؟ قال: لا مانع، أمره ضعف، فهل نقول: إن من خالفه ممن لم يستثن يأثم وإلا ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني مائة شخص من هؤلاء الملايين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يخصصون بالعلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هات.

طالب:. . . . . . . . . أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو، هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه. طالب:. . . . . . . . . لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف. طالب:. . . . . . . . . العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص الأصل في النهي التحريم، يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة؛ لأنه حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين، إنما هو من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة، فيصلون في الوقت المضيق، فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة، ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه، وتكلمنا فيه مراراً، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة، الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضاً يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من المخصصات إلا شيء يسير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جالسين هم في المسجد، يكررون الصلاة، يكررونها، حتى قال بعضهم: إن يوم الجمعة ليس بوقت نهي؛ لأن جهنم لا تسجر فيها. هذا يقول: لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء؟ ما أدري، أنا ما سألت. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا أول مرة أنا أسمع هذا الخبر في هذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل محرم، لكن ... طالب:. . . . . . . . . سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ نفسه. سم. طالب:. . . . . . . . . هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو جهة الضعف. طالب:. . . . . . . . .

يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني منع قطع الإشارة إشارة المرور هذا ما استثني منه شخص صح وإلا لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني إلا مواكب وما مواكب، هذه معروفة، لها مقدماتها، ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد، لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلاً دخل على مسؤول، وقال: أنا والله أولادي كثر، ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له: لا مانع، وجاء ثاني، وقيل له: لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف وإلا ما يضعف؟ طيب من خالفه؟ من خالف هذا الأمر نقول: آثم وإلا نقول: الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم؟ أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه، لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه؛ لأنه قد لا ينص عليه. على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة، والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين، وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد وهو الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لأنه مضيق؛ كله مضيق وقت الزوال، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وحتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت في بعض النصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابعة له. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح، يعني مثل ما منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من ادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن في ذلك، لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بصحيح، هم من مشكاة واحدة.

قال -رحمه الله-: "وصلاة التطوع مثنى مثنى" جاء في الحديث الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضاً أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، لا تجوز الزيادة على ركعتين، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل؛ لأنه أطلق ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) فلا تجوز الزيادة على ركعتين، وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع، وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قام وشرع في القراءة قال: يحرم الرجوع؛ لأنه سمع من قال: من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الكلام ليس بصحيح. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني أنت تستدرك على من قال: إنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع؟ هذا انتهينا منه هذا ما له وجه. طالب:. . . . . . . . . لا لا قياسهم على ترك التشهد هذا ليس بصحيح. المقصود أنهم نصوا على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته. هذا في صلاة الليل ((صلاة الليل مثنى مثنى)) طيب صلاة النهار؟ مفهوم ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها، ولذا قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" مع أنه جاء في الخبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة: ((والنهار)) ليست محفوظة، ولذا لو صلى تطوع بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك، وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الاثنتين يذكر الله ويتشهد، ثم يقوم فلا يسلم. على كل حال مثل راتبة الظهر هذه المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص: ((يفصل بينهم بسلام)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يضر، النهار ما في إشكال.

قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص التي تدل على .. ، وإن كانت مرجوحة، من النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة، وكونه يفصل مع الاثنتين بسلام هذا هو الراجح. "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس". طالب: سرد النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان صلاة الليل؟ لا، هذا الوتر، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلقة، النفل المطلق، التهجد المطلق. طالب:. . . . . . . . . لا، هو ما جلس أبداً ما عليك، أبداً، يجلس في الأخير ويتشهد ويسلم. طالب:. . . . . . . . . وتابعه وإلا انفصل عنه؟ طالب:. . . . . . . . . تابعه جهل وإلا عمد؟ طالب:. . . . . . . . . جهال وإلا غافلين وإلا ويش؟ سهوا؟ طالب:. . . . . . . . . جهال يعني، لا الجاهل ما عليه شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قلت: إن لفظ والنهار ليست محفوظة، واللفظ إذا كان غير محفوظ ويش يصير؟ ويش اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فهي ضعيفة. طالب:. . . . . . . . . أوتر بخمس ما في إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس ما في إشكال؛ لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، هم نصوا على هذه الصورة، نصوا عليها، لكن لو أراد مثلاً أن يوتر بسبع، فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن، وقال: بدل ما أوتر بسبع أوتر بخمس، ما في إشكال؛ لأنه ناوي يوتر. "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يتطوع جالساً، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وجاء أيضاً في حديث عبادة: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون: من أركانه القيام في الفرض مع القدرة، أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم.

((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) علق بالاستطاعة، وهذا محمول على الفريضة، ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم سبب ورود الحديث الثاني، العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق، لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عروض بما هو أقوى منه. النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها محمة، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً. هذا سبب الورود يدل على أنها كانت نافلة، وأنهم يستطيعون القيام، صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف؟ له أجره كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعداً له نصف الأجر، وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل، وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه، وإن قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها. "ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً" يكون في حال القيام متربعاً، لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش، وينصب رجله اليمنى في حال القيام؛ لأنها هيئة شرعية، جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير في الهيئات؛ لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال، ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك؟ فإذا تربع في حال القيام سواءً كان في قيام القراءة الأول، أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعاً، واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنه تورك ولا تربع.

هذه المخالفة بين أجزاء الصلاة لئلا يظن أنه يتشهد وهو يقرأ؛ لئلا يظن أنه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع، وهذا يجعل الإنسان يكون على ذكر من صلاته، يعينه على التذكر. طيب مسألة نحوية لما قال العلماء أن الفعل يكسر فراراً من التقاء الساكنين {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] لماذا قالوا: يكسر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] ما فيها إشكال حتى في نطقها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا المقصد الأول. طالب:. . . . . . . . . حتى لا يظن إلغاء العامل، حتى لا يتخيل إلغاء العامل؛ لأننا لو رفعناه أو نصبناه، نصبناه من غير عامل، وإذا رفعناه ألغينا العامل، فمن باب المغايرة قالوا: يكسر لالتقاء الساكنين، وهنا من باب المغايرة يتربع في حال القيام "ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يثني رجليه في الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع أو إذا سجد تميزت حاله، ليست كحاله في حال القيام، تتميز، عرف أنه راكع وإلا ساجد، فلا يحتاج إلى تمييز، ومنهم من يقول: حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعاً، وهذا فيما إذا كان يسجد ويركع إيماءً. "ويثني رجليه في حال الركوع السجود" لأننا عرفنا أن الحال متميزة، فحال الراكع غير حال القائم، فلا مانع من أن يثني رجليه في الركوع السجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يستطيع السجود؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الذي يستطيع أي فعل من أفعال الصلاة يلزمه، حتى في النافلة، هو ما استثني إلا القيام، أما الإيماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش تبيه يسوي أنت؟ ويش تبيه يزين؟ طالب:. . . . . . . . . لكن أنت ويش تبي تسوي؟ ما دام أنه ما جلس متربع، ولا جلس مفترش كقول أبي حنيفة، أو كيف ترجح بين قول أبي حنيفة وقول غيره؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا بد منه، هذا أمر مفروض لا بد منه، فماذا يصنع؟ يصنع هذا وإلا هذا؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزمك، هذا كله استحباب. طالب:. . . . . . . . . حكم شرعي، لكن لا مفر من اثنين، إما أن يفترش كقول أبي حنيفة، أو يتربع كقول غيره. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب، مثل ما قالوا في نظائر كثيرة. طالب:. . . . . . . . . لا لا فعل السلف، فعل جمع من الصحابة تربعوا، كثير من الصحابة يصلون متربعين. طالب:. . . . . . . . . لا لا فعل الصحابة على هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مرفوع؟ طالب:. . . . . . . . . أنا ما أعرف مرفوع، لكن فعل السلف ثابت بلا إشكال، مخرج عندكم في المغني؟ التربع؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . حَفَري. طالب:. . . . . . . . . أما بالنسبة للموقوفات هذه ما فيها إشكال، ثابتة عن جمع من السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن المرفوع هو اللي فيه الكلام، لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل إلى من ... طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ثابت عن جمع من السلف، ما في أدنى إشكال عن السلف ثابت، لكن يبقى المرفوع فيه أبو داود الحفري هذا متكلم فيه وقالوا: إنه أخطأ فيه، لكن إذا ثبتت الشواهد له والمتابعات ترتفع الجهالة. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . وين التخريج عندك؟ في أي شيء؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يمكن صححه الشيخ بالمجموع، نعم هذه طريقته -رحمه الله-. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، معلوم أنه إذا كان يزيد في مرضه، أو يؤخر برأه فإنه يفعل الأرفق به، يترخص المريض إذا كان يزيد العمل في مرضه أو يؤخر برأه. ابن عباس -رضي الله عنهما- في آخر عمره معلوم أنه كف بصره، وقبل ذلك قال له طبيب: لو تترك السجود لاستطعتُ علاجك، أستطيع أن أعالج لو تترك السجود لمدة سبعة أيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

سبعة أيام، فاستشار أظن جابر وعائشة، فقالا له: لو مت في هذه الأيام السبعة، لو مات الإنسان في هذه الأيام السبعة التي لا يسجد فيها، ومعلوم أن الشرع أنه ما دام معذوراً، وعذر من هو دونه أنه لو مات في السبعة الأيام كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعداً، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يؤخر برأه، أو يزيد في مرضه، والدين –ولله الحمد- يسر. "والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع؛ لألم في ظهره مثلاً، أو أحدب، أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له: تجلس وإلا صل على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيامه، هذا قيامه بالنسبة له، إذا كان السقف قريب منه، ولا يستطيع أن يقوم قياماً تاماً هل يقال له: اجلس؟ أو يقال له: صل على هيئة الراكع؟ لا مانع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، طيب إذا ركع تغير من وضعه شيء؟ على وضعه نعم، لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلاً. طيب قالوا: يزيد في ركوعه قليلاً، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسوي ظهره، ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون: ينزل قليلاً لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع، أو نقول: اصنع ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصل كما رُئي يصلي، ولو لم تختلف الحال. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يقول: الأولى أن يصلي جالساً، لا يصلي على هيئة الراكع؛ لأن الخيار في الحديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا)) وهذا لا يستطيع أن يصلي قائماً، إذاً يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع.

يقول: إذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام، استطاع على هيئة مخالفة، على هيئة ركوع مثلاً، وعدم الاستطاعة، إما أن تكون لعلة لازمة كالحدب مثلاً، أو مرض طارئ يرجى زواله مثلاً، أو قصر سقف، قالوا: يصلي على حاله كهيئة الراكع، ويكون في ركوعه أنزل من قيامه، وعرفنا أنه إذا أدى ذلك إلى مخالفة ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حال الركوع أنه لا يزيد يبقى على حاله، قال قائل: الخيار الذي في الحديث ((صل قائماً)) هذا لا يستطيع القيام، يأتي إلى الخيار الثاني: ((فإن لم تستطع فقاعداً)) لماذا نقول: إنه يقوم على هيئة ركوع، وهو ما في خيار في الحديث؟ حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) هذا يصح أنه لا يستطيع القيام. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن القيام، قيام كل إنسان بحسبه، إذا قام على قدميه سمي قائماً وإن لم يعتدل، فالأحدب يقال له: قائم، ولو كان على هيئة الراكع، ويشمله: ((صل قائماً)). إذا عجز المصلي أو عموماً في العبادات كلها إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، لزمه ما قدر عليه، إن كان مقصوداً لذاته، وإن كان المقدور عليه إنما هو تابع لمقصود فإنه لا يأتي به، العاجز عن القراءة هل نقول له: حرك شفتيك ولسانك كالقارئ أو ما يلزم؟ لأنها ليست مقصودة، المقصود القراءة ولا وجدت، ومثله إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج، قيل بهذا، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته، أو أنه تابع لمأمور به وهو الحلق؟ لكن إمرار الموسى مقدور عليه، تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه، هل نقول: يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا لأنه ليس مقصوداً لذاته، إنما هو مقصود لغيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ليس براكع، يعني الأحدب يمشي مع الناس يروح ويجي، لكنه منعكف ظهره أحدب، نقول له: صل جالس؟ والثاني: وضعه سواءً كان دائم أو مؤقت، وليس بركوع في حقه، هذا قيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني لو أن الإنسان يستطيع القيام فصلى راكعاً تكون صلاته غير صحيحة، لكن هذا القيام وهو في حقه هذا هو القيام، حتى يقال: هذا قائم، يعني لو قيل، قال الأب لولده وهم في مكان سطحه نازل، قال: قم، نقول: لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائماً وهو لا يستطيع؟ {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] يكون قام إذا غيرت هيئته عن حال القعود، وهذا يعود إلى مسألة لغوية، القعود والجلوس، قالوا: القعود ضد القيام، فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له: قيام، وبعضهم يقول: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، فعلى هذا القيام له ضد واحد أو أكثر من ضد؟ ((صل قائماً)) الأمر بالصلاة قياماً، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ ليس له إلا ضد واحد معروف أنه نهي عن ضده، لكن إذا كان له أضداد؟ لا، ليس نهياً عن ضده، المقصود أن مثل هذه الدقائق .. ، في القاموس وغيره قال: القعود ضد القيام، وقيل: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، أو من نوم، طيب، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس)) من إيش؟ من قيام بلا شك، فالجلوس والقعود وإن لم يقل بالترادف التام إلا أنه إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه، مثل الفقير والمسكين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو المطلوب، الانتصاب هو المطلوب ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). طالب:. . . . . . . . . هو قائم الآن، هذا في حقه هو القيام، كما لو أومأ في الركوع والسجود هذا في حقه الركوع والسجود. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الغالب، الغالب أن اللي ما يقدر يصلي قائم يجلس، صور نادرة يعني كون الإنسان في سقف نازل أو فيه علة في ظهره، تشمله عمومات أخرى. "والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" يعني جاء في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع فنائماً)) لكن الأكثر: ((فعلى جنب)).

"نائماً" يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء، فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء، فالمرجح أن يصلي على جنب، كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر، فهم من قوله: ((فإن لم تستطع فنائماً)) مع أن قول: ((فنائماً)) لا ينافي قوله: ((فعلى جنب)) والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواءً كان في قوله: ((فنائماً)) أو ((فعلى جنب)) يجتمعان فيما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح. "على جنب" على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا: أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة قالوا: يجوز، لكن الأيمن أفضل. لا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن يصلي مستلقياً، نقول: انتهت الخيارات تسقط الصلاة وإلا فيومئ؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن الخيارات انتهت، هل نقول: تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من أهل العلم، أو نقول: إن المسلم ما دام عقله موجوداً فإن التكليف باق، ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم التكليف باقٍ. طالب: كما يومئ في الخوف أحسن الله إليك. التكليف ما زال باقياً، فما الذي يسقط؟ {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [(99) سورة الحجر] يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول: صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا لم يستطع على جنب يستلقي. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . بس ما يستطيع يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا عيونه ولا ... طالب: أصحاب الشلل الرباعي يا شيخ؟ الشلل أصحاب الشلل ويش يسوون؟ طالب: ليس له إلا الإيماء بالرأس. هذا إن استطاع أن يومئ بعد، قد يوثق رأسه لئلا يختل وإلا شيء. على كل حال منهم من يقول: الصورة الأقرب أن يومئ بإصبعه، الصورة الأقرب يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، وما عدا الأصبع لا يستطيع، ومنهم من يقول: يومئ بعينه.

على كل حال لو كان لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية، وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقياً. قال: "والوتر ركعة، يقنت فيها مفصولة مما قبلها" الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر إحدى عشرة، وأقله: واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجد، قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقله ركعة، وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث؟ المرجح عندهم -عند الحنابلة- أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر -عليه الصلاة والسلام- بخمس بسلام واحد، ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضاً أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس فمخير، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يسلم. الوتر من إحدى عشرة إلى واحدة هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل نقول: إن الإحدى عشرة كلها وتر، وعائشة تقول: "ما زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يصلي أربع بسلام واحد؟ هذا معارض بحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إذاً كيف يصلي أربع ثم يصلي أربع؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة "ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بثلاث. جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة، جاء أيضاً أنه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.

الذين يقولون: لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة تبعاً لحديث عائشة يقولون: إن الركعتين الأوليين هما راتبة العشاء، ومنهم من يقول: إنها ركعتين في آخر بعد الوتر هما راتبة الصبح، كل هذا فراراً عن الزيادة على الإحدى عشرة، لكن إذا قلنا: إن صلاة الليل مثنى مثنى، وأعني على نفسك بكثرة السجود، والصلاة خير مستكثر منه، ونصوص كثيرة تدل على الحث على الإكثار من الصلاة، قلنا: إنه لا مانع من أن يزيد، وجاء في بعض النصوص ما يفهم منه استحالة الإحدى عشرة، مثل كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، هل يمكن أن يصلي إحدى عشرة على هذه الكيفية؟ ما يمكن، يعني على قراءته -عليه الصلاة والسلام- هذه الركعة تحتاج إلى ساعتين فأكثر. طيب النقص من الإحدى عشرة، يعني ثبت أنه أوتر بخمس، بسبع، بتسع، النقص لا إشكال فيه، لكن الزيادة جاء فيها أنه صلى ثلاثة عشرة، وفي بعض روايات ابن عباس ما يدل على أنها خمسة عشرة، حديث ابن عباس لما بات ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم .. ، يعني بمجموعها في بعض الروايات أنها خمس عشرة، وعلى كل حال عموم قوله: ((مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة.

طيب ما الأفضل في حق المصلي ألا يزيد على الإحدى عشرة أو يزيد؟ قيام الليل في الجملة يعني في نصوص الكتاب والسنة إنما يحد بالوقت {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(2 - 4) سورة المزمل] بالوقت، فإذا صلى ساعة أو ساعتين من الليل هل نقول: إنه إذا صلى إحدى عشرة بساعة أفضل مما إذا صلى بعشرين في ساعتين؟ إذا قلنا: إن مرد ذلك إلى الوقت، نعم لا شك أنه إذا زاد في الوقت صار أفضل، فقوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة، لكن يبقى أنه إذا طابق فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً هذا هو الأفضل، لكن إذا قال: أنا لا أستطيع أن أقوم في ركعة واحدة بخمسة أجزاء، العلماء يختلفون في الإكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد الركعات أو العكس أيهما أفضل؟ منهم من يفضل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن، والقنوت جاء تفسيره {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] بأنه طول القيام، فعلى هذا يرجح على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره، ومنهم من يقول: إن الإكثار من الركوع والسجود أفضل من القيام؛ لأن السجود جاء فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. على كل حال المسألة خلافية، وكل يفعل الأرفق به، فإذا قدرنا أنه يقوم من الليل ساعتين سواء صلى فيها إحدى عشرة أو صلى ثلاث وعشرين الأمر واحد، لكن يبقى أنه كلما قرب من فعله -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً كان أفضل، لكن ما يثرب على من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين في إحدى عشر، لا بد أن أكثر من الركوع أنشط من جهة، وأرفق به؛ لأنه لا يحتمل القيام، فيفعل حينئذٍ الأرفق به. "يقنت فيها" القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام أو يقنت في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ خلاف. منهم من يقول: في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم، لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يكرر؟

هل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أن القنوت قبل الركوع، وجاء في أحاديث غيره أنه في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة. القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح، والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية، وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضاً لا إشكال فيه مشروع ثبت به النصوص الصحيحة الصريحة. القنوت في الفرائض أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، غير مشروع في الصبح من غير نازلة، غير مشروع، الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل، وأنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل: إنه محدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل. وهل يختص القنوت بالصبح، أو تضاف إليه المغرب على ما جاء فيها، وهما صلاة طرفي النهار، أو في جميع الفرائض؟ المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة. طالب:. . . . . . . . . من دون نازلة؟ طالب:. . . . . . . . . من دون نازلة يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة، قال: إننا نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي، لا، إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه ويش المانع؟ يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة يعني أمر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له؟ لعل الأمر فيه سعة، لكن لا يقصد مثل هذا، لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من متابعته. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذا الإمام يرى مشروعية هذا العمل، والمأموم لا يرى مشروعيته، الإمام مثلاً يرى أن لحم الإبل ليس بناقض صلي وراءه وإلا ما تصلي، نعم وأنت ترى أنه ناقض، صلاته صحيحة في نفسه، فصلاته في غيره صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته.

"وقيام شهر رمضان عشرون ركعة" قيام رمضان المعروف عند أهل العلم بالتراويح "عشرون ركعة" النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في رمضان وصلى بصلاته أناس، ثم في الليلة الثانية كثروا فصلى بهم -عليه الصلاة والسلام-، ثم اجتمع فئام ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، ولم يصل بهم، والعلة في ذلك أنها خشية أن يفرض عليهم، فترك الصلاة بالناس جماعة لعلة، وهي الخشية من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وحينئذٍ لا يستطيعونها، فترك، واستمر الأمر في بقية مدته -عليه الصلاة والسلام-، وفي حياة أبي بكر، وفي صدر خلافة عمر، ثم إنه رأى لما رأى الناس أوزاع متفرقين، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بأخيه، رأى جمعهم على إمام واحد، فجمعهم ثم خرج عليهم في ليلة فرآهم يصلون خلف إمامهم مجتمعين فأعجبه ما رأى كما في الصحيح فقال -رضي الله عنه-: "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها" يعني قيام آخر الليل، نعمت البدعة هذه. الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم في ليالي رمضان في ليلتين أو ثلاث جماعة، فهذا الاجتماع له أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ترك لا رغبة عنها، ولا نسخاً لها، ولا رفعاً لحكمها، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض. "نعمت البدعة هذه" شيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية، هل ينطبق تعريف البدعة اللغوية على هذا العمل؟ البدعة ما عمل على غير مثال سابق، وهذه الصلاة عملت على مثال سابق، صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- فليست ببدعة لغوية.

الشاطبي يقول: مجاز، هي ليست بدعة شرعية بلا إشكال، وإن قال من قال: والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، يعني أساء الأدب، يعني لا يقبل مثل هذا الكلام في حق عمر الخليفة الراشد، الذي أمرنا بالاقتداء به -رضي الله عنه وأرضاه- إذاً ليست ببدعة لغوية، وليست ببدعة شرعية، وليست بمجاز، إذاً إيش؟ مشاكلة، ومجانسة {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] الأولى سيئة صحيح، لكن الثانية؟! معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، أسلوب المشاكلة، يعني ويش الفرق بين أن نقول: مشاكلة وبين أن نقول: مجاز؟ المجاز من فن، والمشاكلة من فن، كلها من فنون البلاغة، هذا من علم البيان، وهذا من علم البديع، هذا يختلف عن هذا. طيب مشاكلة. قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه ... قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا هذه مشاكلة مجانسة في التعبير، طيب المشاكلة كما يقرر أهل العلم في فن البديع أنها سواءً كانت حقيقة أو تقديراً، يعني ما يلزم أن يقول أحد: ابتدعت يا عمر، ثم يقول: نعمت البدعة، نقول: مشاكلة، تقدير لو توقع عمر أن يقال: ابتدعت، فقال: نعمت البدعة، ما يلزم أن تكون المشاكلة محققة بلفظها، لكن التقدير يدخل في المشاكلة. "عشرون ركعة" وهذا ما اختاره الحنابلة والحنفية، واختار المالكية ست وثلاثون، ويوتر بخمس تكون إحدى وأربعين ركعة، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنه يسمع الناس القرآن، كما نص أهل العلم على أنه يستحب أن يختم في قيام رمضان القرآن كاملاً يسمعه الناس، وأما بالنسبة للعدد والطول والقصر فهذا يلاحظ فيه الإمام حال المأمومين، فإن كان الطول يشق عليهم خفف، وإن كان لا يشق عليهم طول، لا سيما في العشر الأواخر التي تلتمس فيها ليلة القدر، يعني كون بعض الصلاة في أول الليل، وكونها في آخره، وكون صلاة أول الليل خفيفة، وصلاة آخر الليل طويلة هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من صلاة أول الليل.

طيب بعض الناس يصلي صلاة أول الليل بعضها خفيف وبعضها طويل، يعني الذي درج عليه الناس، الناس يصلون خمس تسليمات تراويح خفيفة، وخمس تهجد طويلة، بعض الناس يأخذ تسليمتين ليخفف على الناس من صلاة آخر الليل فيلحقها بأول الليل، وتكون على صفتها طويلة. التفريق بين التسليمة الخامسة والسادسة والسابعة هل له ما يدل عليه؟ هي صلاة أول الليل إما أن تخفف ويكون التطويل في آخر الليل، أو تجمع الصلاة كلها في آخر الليل أفضل، أما أن تكون تسليمة بخمس دقائق، وتسليمة بثلث ساعة ونصف ساعة، هذا ما يدل .. ، ليس له وجه يدل عليه، وإن فعله كثير من الناس، وأظن هذا المسجد يُفعل فيه هكذا، فلا يوجد ما يدل على أن الخامسة والسادسة بينهما فرق، نعم إذا قلنا: بأن صلاة أول الليل تخفف، وصلاة آخر الليل تثقل له وجه، يعني تطول، له وجه؛ لأن الوقت وقت يحتاج إلى شيء من التطويل، وأما التطويل في أول الليل وفي آخره لا شك أن فيه مشقة على المأمومين، يعني في بعض الجهات من يصلي بالناس الليل كله، يعني ذكروا في بعض البلدان ناس يتفقون، يعني ناس مقبلون على العبادة، ووقت يفوت في العشر الأواخر يصلي من أول الليل إلى آخره، ووجد أيضاً في بعض الجهات في الداخل من يصلي الليل كله إلا شيء يسير، يعني بحيث يمكن تجديد الوضوء أو شيء من هذا. النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا دخلت العشر شد مئزره، وجاء في بعض الألفاظ: وأحيا ليله، وأيقظ أهله، مع أنه حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول عائشة: إنه لم يقم ليلة إلى السحر، كاملة يعني، فهل نقول: إن هذه الأوقات الفاضلة لا مانع من إحيائها بالكامل، كما جاء في قوله: "وأحيا ليله" وإن حمله بعضهم على الغالب، لكن مثل هذه مما يدخلها النظر في المصالح، إذا كان الجماعة يحتاجون إلى مثل هذا، وجاءوا راغبين، وليالي منصرمة، وليست يعني ليالي عشر أو تسع ليالي ما يضر الإنسان أن يقوم الليل كله، وإن ترك لهم مجالاً للراحة وعدم المشقة عليهم، ترك لهم فرصة يرتاحون فيها لا شك أن هذا أرفق بالناس. طالب:. . . . . . . . .

نعم يعني جاء في الحديث أن ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فإذا كان في المسجد أكثر من إمام كالحرمين مثلاً، فجاء شخص صف مع الإمام الأول وانصرف معه، هل نقول: إنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، الأئمة كلهم في حكم الإمام الواحد؛ لأن الأصل أن الإمام لا يتعدد، عُدد للحاجة تبقى الحاجة بقدرها، ويكون حكم الجميع واحداً. بعد لو صلى مع الإمام اللي صلى الفريضة جاء إمام غيره يقول: صليت مع الإمام حتى انصرف. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يكتب، العشاء نصف الليل. طالب:. . . . . . . . . المعروف أنه على عشرين ركعة. طالب:. . . . . . . . . ورد إحدى عشرة، لكن الأكثر على أنه عشرين، وقلنا: إنه لا يلزم، ليس هناك عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه؛ لأن النصوص مطلقة. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن لها مثال سابق، والبدعة اللغوية ما عٌمل على غير مثال سابق، ولو قلنا بما قلت ما سلم عمل من بدعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...

كتاب الصلاة (25)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (25) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الإمامة ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأسنهم، ومن صلى خلف من يُعلن ببدعة ... زيادة عندنا في النسخة. طالب: عجيب. وهي زيادة في الأصل، يقول: ليست في ميم، يعني المغني، ولا في النسخة الأخرى، يقول: "فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة". طالب: هذه كلها غير موجودة. هذه في الأصل يقول. طالب: ليست موجودة عندنا. وأيضاً في الأصل: "يصلي بهم أقرؤهم" بدل يؤمهم أقرؤهم. ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد، وإمامة العبد والأعمى جائزة، وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة، وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً، وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم. ولا يكون. طالب: عندنا ويكون. كيف؟ ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ويكون الإمام أعلى من المأموم. عندنا لا يكون، في المغني، نعم. ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً، ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً، ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) قيل له: لا تعد، وقد أجزأته صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، ونص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية أبي طالب، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن مر بين يدي المصلي فليردده، ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الإمامة والمراد بها في حال صلاة الجماعة، إذ لا إمامة إلا في الجماعة، والجماعة اثنان فما فوقهما إلا في صلاة الخوف فإن أقلها ثلاثة، إمام ومأموم وحارس، يحرسهم، هذا إذا اعتبرنا الحارس يحرس في أثناء صلاته، كما هو موجود في بعض الصور، في بعض الصور ينصرف للحراسة وهو في صلاته، لم تتم صلاته، ثم يعود ليكمل صلاته مع الإمام في بعض الصور، ولهذا قالوا: في صلاة الخوف أقل الجماعة ثلاثة، والخلاف في أقل من تنعقد بهم الجمعة سيأتي -إن شاء الله تعالى-. الإمامة أو الجماعة مكونة من إمام ومأموم، إمام ومؤتم. من الأولى بالإمامة ممن يريدها من الاثنين فما فوق؟ يقدم في الإمامة على سبيل الوجوب من اتصف بالأوصاف التالية، وعلى سبيل الاستحباب أيضاً من اتصف بالصفات التي صدر بها الباب. في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري صحابي اسمه عقبة بن عمرو، بدري ينسب إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدراً، وإنما سكن المحل الذي يسمى بدر، والبخاري -رحمه الله تعالى- عده في البدرين، على كل حال هو من جلة الصحابة من الأنصار، يروي حديث في صحيح مسلم وغيره: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) ... الحديث. وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويصلي بهم أقرؤهم" وهذا في أكثر النسخ، والذي في المغني وبعض النسخ الأصلية الأصول: "يؤم القوم أقرؤهم" على ما جاء في لفظ الحديث، وهي أولى؛ لأنه إذا أمكن أن تصاغ الأحكام بالألفاظ الشرعية، ويكون الجواب في الفتوى بلفظ شرعي كان أبعد عن الخطأ، كلما كان بنص الشرع من الكتاب أو السنة كان أبعد عن الخطأ، وهنا يقول: "يصلي بهم أقرؤهم" على مقتضى أكثر الأصول أصول الكتاب، والذي اعتمده الموفق ما جاء في بعض النسخ: "يؤم القوم أقرؤهم" وهذا أولى لموافقته نص الحديث. قد يقول القائل: إن الحديث قد يكون روي بالمعنى، لكن مع ذلك اعتماده أولى؛ لأن هذا مجرد احتمال، وأما قوله: يصلي بهم فمقطوع أنه ليس من لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يؤم القوم أو يصلي بهم أقرؤهم لكتاب الله، ويختلف العلماء في المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة، وإن كان أقل حفظاً، أو الأكثر حفظاً وإن كان أقل في مستوى القراءة، على أنهم يتفقون على أنه لو كان يحفظ القرآن كاملاً ويلحن فيه ولا يقيم حروفه إلا بصعوبة فإن غيره أولى منه، وإن كان أقل منه محفوظ، فالمراد بالأقرأ هو الأجود قراءة؛ لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران، ومعلوم أن الأول أفضل من الثاني، فهو أولى بالإمامة، وأيضاً القراءة ما الحكمة من الجهر بالقراءة؟ ليسمع من خلفه، وليتعلم من وراءه، فإذا كان الأجود هو الإمام تحققت الحكمة في تعلم من وراءه، أما إذا كان ولو كان أكثر حفظاً أقل تجويد للقراءة وأقل ضبط وإتقان، فإنه لا تتحقق به الحكمة، وإن كان يحفظ كثيراً؛ لأن الذي يسمع من الذي يقرأ القرآن على الوجه المأمور به هو الذي ينتفع، أما إذا كان يسمع القرآن ممن لا يقيمه أو يقرؤه على غير الوجه المأمور به من هذٍ ونحوه، فإنه تكون الفائدة منه قليلة للقارئ والمستمع، فالأجود قراءة هو الذي يؤم الناس، وإن كانوا في الجودة سواء قدم الأكثر حفظاً، ولا يعني هذا أن من يسمع يظن أن هذا الكلام يدل على التهوين من شأن الحفظ، لا، الحفظ مهم، لكن إذا كان الإنسان بين أن يحفظ أكثر أو يتقن أكثر، فإن طريقة الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم في تعلمهم القرآن لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، هذه طريقة الصحابة، يمكثون السنين في تعلم القرآن؛ لتتم الفائدة الكاملة من القرآن على الوجه المطلوب. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أيضاً حسن الصوت جاء الأمر به، وجاء: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)) ((زينوا القرآن بأصواتكم)) ولا شك أن تحسين الصوت بالقرآن، وتزيين الصوت بالقرآن يؤثر في السامع أكثر مما لو قرئ القرآن، ولو كان واضحاً فصيحاً مجوداً، لكن من غير تحسين للصوت فإن تأثيره في السامع يكون أقل، ولذا جاء الأمر بتحسين الصوت بالقرآن، وتزيين القرآن ((زينوا القرآن بأصواتكم)) واستمع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى قراءة أبي موسى، ثم قال له: ((لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)) فعلى الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، ويتغنى بالقرآن، ويتدبر القرآن، ويرتل القرآن هذا الوجه المأمور به في قراءة القرآن، لكن الإنسان على ما تعود، وهذه مسألة هي مشكلة بين طلاب العلم، وعند بعض العلماء، تجده مثلاً تعود من أول الأمر القراءة بالهذ، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يتريث أو يتأنى؛ لأنه اعتاد أن يقرأ حزباً معيناً، أجزاء من القرآن في جلسة واحدة، فإذا تأنى فإنه لا يتمكن من قراءة ما كان تعوده، ومع ذلك يصعب عليه أن يقلل من حزبه اليومي، ويخشى أنه يقلل ثم بعد ذلك يعود إلى طريقته، يعني عادته أن يقرأ سبع القرآن في اليوم بطريقته التي اعتادها من الهذ، ثم بعد ذلك يراجع نفسه، ويقول: الترتيل والتدبر أفضل، فلو قرأت جزأين أفضل من أن أقرأ أربعة أجزاء، أو سبع القرآن مع الهذ، ثم يأخذ له مدة يقرأ جزأين، ثم يرجع إلى عادته، يجره ما اعتاده من الهذ، فيكون أضاع نصف حزبه اليومي ورجع إلى عادته، وهذا الذي يخشى منه؛ لأن الإنسان على ما تعود، يعني القراءة ونظيرها في أمور الناس العادية قيادة السيارة، تجد بعض الناس تعود السرعة خلاص ما يمكن إلا أن يسرع، نعم تمر به الآيات التي تدل على أهمية التدبر والترتيل، ثم بعد ذلك يتريث قليلاً يتدبر ثم ينسى، نظير ما يحصل لمن يقود السيارة بسرعة إذا رأى حادث وإلا شيء تريث، ثم إذا نسيه أسرع، إضافة إلى أن الإنسان أحياناً يحدد له حزب يومي، مع أنه جاء عن بعض السلف كراهية النظر إلى آخر السورة، يعني متى ينتهي من السورة؟ متى يفرغ من السورة؟ لكن الإنسان -وهذا كثير في أحوال الناس- إذا لم يحدد يضيع بلا شك، يضيع إذا لم يكن له حزب محدد

يتلوه في كل يوم، يصير على الفرغة يوم جاءه ما يشغله عن حزبه فيقول: لاحقين عليه، ما دام ما هنا شيء محدد يضيع عليه الحزب، والرسول -عليه الصلاة والسلام- دل الحديث على أن له حزب معين مرتب من القرآن يومي، قال: ((لقد جاءني ما يشغلني)) لما تأخر عنهم في الخروج إلى الصلاة، تأخر عنهم ((جاء ما يشغلني عن حزبي وعن قراءتي)) فعلى طالب العلم على وجه الخصوص -وإن كان المسلم عموماً مطالب بهذا- أن يجعل له حزباً معيناً من القرآن لا يخل به سفراً ولا حضراً، وهذا لا يكلف شيء، يعني نجد ناس من أهل القرآن حفاظ، لكن تمر عليهم الأيام ما قرؤوا، يتيسر لهم أن يقرؤوا على أي حال؛ لأنهم حفظة، لكن مع ذلك الذي لا يرتب لنفسه حزب معين محدد من القرآن لا شك أنه لا تنضبط أموره، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، وهذا كررناه مراراً، وإذا كان الشخص اعتاد أن يقرأ القرآن في سبع أو في ثلاث ثم أراد أن يقلل، أحب الدين إلى الله أدومه، أراد أن يقلل من المقروء، ويقلل من الكم، ويعيد النظر في الكيف، مثل ما ضربنا المثال بمن يقرأ أربعة أو جزأين، لا شك أن التقليل ليس مرغوب لذاته، لكن إذا كان سببه تحصيل ما هو أهم من التدبر والترتيل فلا شك أنه مرغوب فيه، وهو أفضل، الذي يقرأ جزء أفضل من الذي يقرأ أجزاء، يقرأ جزء على الوجه المأمور به أفضل من الذي يقرأ أجزاء بالهذ، وإن كانت النفس تستروح إلى السرعة والإنجاز والفراغ من الشيء، حتى وصل الأمر إلى أن الإنسان يقرأ السورة من الطوال، ومع ذلك لا يدري هل قرأ منها شيئاً أو لا، وقد يفتح ورقتين مع بعض ولا يدرك أنه فتح ورقة، وقد يعود إلى الورقة السابقة وهو لا يشعر، يعني هذا لا شك أن مثل هذا لا تترتب عليه آثار، هذه القراءة لا تترتب عليها آثارها من نفع القلب، وإن ترتبت عليها أجر تحصيل الحروف، أجر الحروف يحصل بمجرد القراءة، في كل حرف عشر حسنات، وهذه من خصائص القرآن أنه متعبد بقراءته، بتلاوته، دون غيره من الكلام، يعني ولو لم يستفد الإنسان يؤجر، لكن المقصود أن القرآن إنما أنزل للعمل، والذي يفيد في العمل، وينفع القلب، ويزيد من الإيمان واليقين هو القراءة على الوجه المأمور بها.

"يصلي بهم" أو يؤم القوم أقرؤهم، هذا نص الحديث، والحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره "فإن استووا فأفقههم" مقتضى الحديث تقديم الأقرأ على الأفقه ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) طيب الفقه ما نص عليه في الحديث لا كونه فاضل ولا مفضول، وهنا يقول: "فإن استووا فأفقههم" الفقه ما نص عليه، قد يقول قائل: إن الفقه ما نص عليه فيكون خارج عن موطن التفضيل، العلم بالسنة هو الفقه لا سيما فقه الصلاة؛ لأن أكثر أحكام الصلاة في السنة، أكثر أحكام الصلاة جاءت في السنة، وليس من أحكام الصلاة في القرآن إلا أمور مجملة الأمر بها، والإشارة إلى شيء من أوقاتها، وصورتها المجملة العامة، قيام {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] ركوع وسجود، لكن التفاصيل وما يحصل فيها مما يصححها، ومما يخل بها ليس في القرآن منه شيء، اللهم إلا الأمر بالإخلاص على وجه العموم، والأحكام المصححة والمبطلة كلها جاءت بالتفصيل في السنة، فلما قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) يعني الأفقه، لا سيما في أحكام الصلاة، وهذا قول الحنابلة، هذا هو المرجح عند الإمام أحمد، فإذا اجتمع شخصان أحدهما: أقرأ، أجود قراءة، وأكثر حفظ، والثاني: أفقه، أعلم بالأحكام الحلال والحرام، لا سيما الصلاة، فإنه حينئذٍ على مقتضى الحديث يقدم الأقرأ، وإن كان أقل في الفقه، يتصور حافظ مجود بضاعته في الفقه مزجاة، إذا حصل عنده أدنى اضطراب اختلت صلاته، وهو لا يشعر، حينئذٍ من نقدم؟ هل نقول: نقدم من يصحح أو من تصح الصلاة بإمامته أو نقدم الأقرأ؟

مقتضى الحديث الأقرأ، وهذا قول الحنابلة، غيرهم يقولون: لا، يقدم الأفقه، والتعليل ظاهر، أن القدر المطلوب للصلاة من القراءة يمكن ضبطه، محصور، يعني لو حفظ المفصل مثلاً أو نصف المفصل، أو ربع المفصل، وحفظ جزء من القرآن يكفيه لصلاته، يكفي وإلا ما يكفي؟ يكفيه لصلاته، لكن لو حفظ القرآن كله وجهل أحكام الصلاة قد يعرض له في صلاته ما يبطلها، ويبطل صلاة من وراءه وهو لا يشعر، فقالوا: يقدم الأفقه؛ لأن القدر المطلوب من القراءة في الصلاة مضبوط، يمكن ضبطه، والفقه لا يمكن ضبطه، فالذي ليس بأفقه لا يمكن أن يضبط أحكام الصلاة، وهو لا يعرف فقهها، فقد يعرض له في صلاته ما يبطلها وهو لا يشعر، ولذا قالوا: إن الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، ولا شك أن في هذا حرج كبير، لماذا؟ لأن فيه مخالفة لنص الحديث ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) قالوا: الحديث جاء بناءً على الغالب، ((يؤم القوم أقرؤهم)) الغالب أن الأقرأ هو الأفقه، لا سيما في الصدر الأول من الصحابة -رضوان الله عليهم-، يعني في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعصر الصحابة لا شك أن الأقرأ في الغالب لا يقال: هذا كلي، لا، في الغالب أن الأقرأ هو الأفقه؛ لأن الذي يهتم بالقرآن يهتم بغيره من أمور الدين، لا سيما وأن القرآن قد جاء بالتدريج، فمن يهتم بالقرآن، ويحفظ كل ما نزل في وقته فلا شك أنه في الغالب أنه مهتم بغيره من الأحكام والأحاديث، جاء لبيان الواقع في الظرف الذي قيل فيه الخبر، وأن الأقرأ هو الأفقه، لكن جاء في الحديث: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ)) ... إلى آخر الحديث، المقصود أنه يوجد الفقيه، ويوجد القارئ، ومع ذلك قيل هذا الحديث، يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم أبا بكر في الإمامة على غيره مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي)) لكن من مقتضى الحديث أبو بكر -رضي الله عنه- ليس بأقرأ ولا أفقه، فالحديث لا يساعدهم ولا يساعد غيرهم، يعني لا يتم به الاستدلال، وإنما الحكمة في تقديم أبي بكر على الأقرأ وعلى الأفقه تحصيل مصلحة عظمى وهي الإشارة إلى استحقاقه الإمامة العظمى، وتقديمه فيها على غيره، وهذه مصلحة مقدمة على المصلحة الخاصة في

إمامة الصلاة، وكون أبي بكر يؤم الناس وفيهم من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أفقه منه من باب إمامة المفضول مع وجود الفاضل في خواص الإمامة، في متطلبات الإمامة من القراءة والفقه، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة عظمى، وسيأتي أن هناك من يقدم على الأقرأ لأدنى مناسبة؛ لكونه صاحب البيت، أو لكونه السلطان، وهم يتفقون على أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، والترتيب الموجود في حديث أبي مسعود لا على سبيل الوجوب، وإنما هي أولوية، والأولوية قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وهذا مقرر عند أهل العلم، الصلاة لا إشكال فيها لكن من الأولى؟ الأولى الأقرأ، إذا وجد مصلحة راجحة مثل المصلحة المرتبة على تقديم أبي بكر فلا شك أنها مقدمة، كما سيأتي في تقديم صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة، ولو وجد من هو أقرأ منه إلا أن يكون فيهم من يملكه، ويملك بيته وهو السلطان على ما سيأتي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مجزوم به، لكنه مظنون وواقع يعني، مظنون في حكم المتيقن، الجاهل يحصل في صلاته، لكن يبقى أنه عندنا في مسألة وهي لما تعرضنا لأبي بكر مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرؤكم أبي، وأعلمكم بالحلال والحرام ... ، وأقضاكم)) ... إلى آخر الحديث، أبو بكر منصوص عليه في الحديث أو غير منصوص؟ غير منصوص في الحديث، يعني كل هؤلاء يفضلونه في هذه الأبواب وهو أفضل الأمة؟ طالب:. . . . . . . . .

جمعها وإن لم يصل فيها الغاية، جمع هذه المزايا وهذه الفضائل وإن لم يصل فيها الغاية، والتفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، يعني كون أبي أقرأ لا يعني أن أبا بكر ليس بقارئ، وكون علي أقضى لا يعني أن أبا بكر ليس بقاضي، وكون الإنسان يفضل غيره في مزية واحدة لا يعني أنه أفضل منه من كل وجه، يعني كما قلنا مراراً: إن إبراهيم الخليل -عليه السلام- أول من يكسى يوم القيامة، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، وهل يعني هذا أنه أفضل من محمد؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ومع ذلك يجد موسى آخذ بقائمة العرش، يقول: ((فلا أدري أبعث قبل أم جوزي بصعقة الطور؟ )) لا يعني أن موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-، فالتفضيل يعني نفترض أن أبا بكر أخذ -يعني على سبيل التوضيح- في جميع أبواب الدين تسعين بالمائة، ثم وجد من يفوقه واحد وتسعين، ثم نزل في بقية أبواب الدين إلى ستين وسبعين بالمائة، هل يلحق مع أبي بكر شيء؟ لا، أمر آخر وهو الأهم وهو أن أبا بكر ما فاق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما فاقهم بما وقر في قلبه من إيمان، بل لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره لرجح، هنا يحصل التفضيل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عمرو بن أبي سلمة قدموه وهو ابن ست أو سبع سنين؛ لأنه أكثرهم أخذاً للقرآن وهو صبي، لكنه مميز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو معروف أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة، ليس منهم أبو بكر، الذين جمعوا القرآن في عصره أربعة، ليس منهم أبو بكر، المقصود أن هذه وجوه التقديم في الإمامة ليست على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الإلزام، وإنما هي أولوية ((يؤم القوم أقرؤهم)) يعني هو أحقهم وأولاهم بالإمامة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما نعرف أحد قال بالوجوب، مع قولهم: تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يقول: إذا كان إمام المسجد أقل حفظاً، وأضعف في الضبط، وأحكام التلاوة، وفي المأمومين من هو أقرأ منه، وأيضاً إذا غاب الإمام يؤم الناس العامل، ولا يحسن القراءة؛ لأنه أعجمي؟

أما بالنسبة للإمام المرتب من قبل السلطان أحق بالإمامة؛ لأنه ينوب مناب من أنابه وهو السلطان، هذا لا يمكن أن يفتات عليه، هو إمام الحي، إذا عين من قبل السلطان، ولذا سيأتي أنه لو صلى جالس، افتتح الصلاة جالس وهو إمام الحي صلى الناس خلفه جلوساً، وهو أحق الناس بهذا؛ لأنه من قبل السلطان معين، فقوة أحقيته هنا تأتي من قوة من أنابه. أما بالنسبة للعامل الذي يقدم وهو لا يحسن القراءة هذا لا يجوز تقديمه، وليس له أحقية في هذا، هو كغيره. "فإن استووا فأفقههم" أفقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة، يعني إذا وجد الأفقه وهم يتفقون على أن المقلد ليس بفقيه، كما نقل ذلك ابن عبد البر، المقلد الذي يأخذ أقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه، ولهذا لا يستحق التقديم، ولا يدخل في هذا إلا من كان فقيهاً متصفاً بالفقه، وهل يكفي في هذا الفقه؟ معروف أن الفقه بالفعل والفقه بالقوة القريبة من الفعل، الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا؛ لماذا؟ لأن الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفاً، لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا، فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل، وإن أدرجه العلماء في الفقهاء. "فإن استووا فأفقههم" لكن إن وجد مقلد يعرف الأحكام عن إمام بعينه من الأئمة المتبوعين في أوساط عوام، يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد؛ لأنه أعرف بالأحكام، وإن كان بالنقل عن غيره. "فإن استووا فأسنهم" يعني استووا في القراءة وفي الفقه، ثم نظرنا فيهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فالكبير له حق، وجاء في الحديث الصحيح: ((كبر كبر)) وإن كان الصغير أقرب إلى المقتول من الكبير، الصغير الذي أراد أن يتكلم هو أخو القتيل، والذي أكبر منه بعيد عن القتيل، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)) وهناك في الحديث: ((فأقدمهم سناً)). هناك أوجه للتقديم منها: قدم الهجرة، استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن، لكن أحدهما هاجر قبل الآخر يقدم، لماذا؟ لأنه سبق إلى هذه الفضيلة الشرعية، والأمر الثاني أنه يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي تأخرت هجرته. طالب:. . . . . . . . . العلم والفقه.

طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هم استووا في الفقه، نعم لا ينبني عليه؛ لأنهم استووا في الفقه، نعم صحيح، هم استووا في الفقه، يعني مسألة افترضناها فيما إذا استووا في الفقه، نعم كونه أكثر معاشرة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه بادر وسارع إلى الهجرة إليه -عليه الصلاة والسلام-. أيضاً إذا استووا فأقدمهم سلماً، يعني إسلاماً كما جاء في الحديث، فيقدم الأسن، يقدم الأقدم إسلاماً، يقدم الأقدم هجرة، هنا قال: "فإن استووا فأشرفهم" يعني في نسبه أو في دينه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو الظاهر، ولذا جاء في الحديث: ((قدموا قريشاً)) ((والأئمة من قريش)) فعموم الخبر "الأئمة" وإن كان العلماء يحملونه على الإمامة العظمى، لكنه بعمومه يتناول الإمامة بجميع صورها. "فإن استووا فأقدمهم هجرة" تقديم الأشرف على الأقدم هجرة، يعني النص الخاص جاء فيه تقديم الأقدم هجرة، لكن لم يرد فيه التقديم بالشرف، جاء نصاً عام يشمل إمامة الصلاة وغيرها، فلا شك أن تقديم الأقدم هجرة أولى من تقديم الأشرف. الأئمة من قريش هذا حديث ورد من طرق كثيرة جداً، جمعها الحافظ ابن حجر في جزء أسماه: لذة العيش في طرق حديث: ((الأئمة من قريش)) جاء من طرق كثيرة جداً، جمعت في جزء من قبل الحافظ ابن حجر وجمعها غيره أيضاً. المقصود أن قريشاً لهم نصيب في التقديم، والمعلوم أن المراد فيما إذا استووا في التفضيل من الجهات المتعلقة بالدين والعلم. قد يقول قائل: إن أكثر الأئمة الذين جاء النص فيهم وهي الإمامة العظمى ليس من قريش، يقال: يقدم القرشي في حال الاختيار، عند اختيار الخليفة يقدم القرشي، لكن في حال الاضطرار والإجبار ولو كان عبداً حبشياً يجب السمع والطاعة له، إذا أخذ السلطة بالقوة فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولو كان عبداً حبشياً.

قال -رحمه الله-: "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" ما قال: من صلى خلف مبتدع أو من يسكر، قال: من يعلن ببدعة؛ لأن الابتداع أمر قلبي، لا يعرف حتى يعلن به، ويقصدون بهذا الداعية إلى بدعته بخلاف المبتدع المقلد، فالداعية إلى البدعة نقل ابن حبان الاتفاق على أنه لا تجوز الرواية عنه بين أهل الحديث، وليس بكفء أن يقدم في الصلاة، لكن إن صلى مقتضى قول المؤلف أنه إن صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد، يعني هذا الكلام "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" هذا متجه إلى من؟ إلى من يشاركه في البدعة أو يختلف معه؟ يختلف معه، أما الذي يشاركه في البدعة فمعروف أن المتجانسين يؤم بعضهم بعضاً، فالعوام يؤم بعضهم بعضاً، والفساق يؤم بعضهم بعضاً، والأخيار يؤم بعضهم بعضاً، فإذا كان يشاركه في البدعة فلا إعادة عليه. "من صلى خلف من يعلن ببدعة" المراد بذلك البدعة المفسقة أو المكفرة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه سيأتي "وإن صلى خلف مشرك" هذه البدعة المكفرة. "من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" قالوا: المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته، ويدعو إليها، وكذلك من يعلن بالسكر، أما إذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فإن من صلى ورائه صلاته صحيحة. طالب:. . . . . . . . . لا شك أن المعلن بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه، لكن إن صلى المعروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق، والفاسق معلوم أنه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفاسق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

مقتضى كلامه أنه لا يعيد إلا خلف من يعلن بالبدعة، أما إذا كان يعرف أنه مبتدع، لكنه لا يعلن ببدعته، وهذا يحصل فيه الحرج الكبير في مساجد الطرقات من مكة وإليها، دائماً يُسأل عن هؤلاء المبتدعة سواءً كانوا من .. ، لا سيما الإباضية؛ لأن شكلهم ظاهر، وصلاتهم أيضاً يظهر عليها أنهم يخالفون أهل السنة في بعض الأشياء، أما بالنسبة للرافضة أمرهم لا يخفى على أحد، يعني أشكالهم وبدعتهم مغلظة، على ما سيأتي في البدعة التي قد يصل فيها المبتدع إلى حد المخرج عن الملة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فاسق ومعلن لا تصح الصلاة خلفه على مقتضى قولهم، على مقتضى قول المتأخرين يعني ما استفاض عندهم وفي متونهم أنها لا تصح خلف الفاسق لا حليق ولا مسبل ولا أي مرتكب لمعصية، لكن المرجح عند كثير من أهل التحقيق أن من صحت صلاته صحت إمامته، وجاء أيضاً من النصوص ما يدل على صحة إمامة الفاسق، لا سيما إذا كان ذا سلطان، فيصلى خلفهم ولو أعلنوا بفسقهم، ولو أخروا الصلاة، ولو .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عند جمع من التحقيق نعم، إذا صحت. طالب:. . . . . . . . . مثل؟ طالب:. . . . . . . . . بالمرة. طالب:. . . . . . . . . بالمرأة. طالب:. . . . . . . . . مثل؟ طالب:. . . . . . . . . مثله؛ لأنه أشبه المرأة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الخلاف معروف اللي يأخذ بقول الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم لا يصلي وراءه، لكن جمع من أهل التحقيق يرون الأمر أوسع، ما دام تصح صلاته يصلى وراءه. طالب:. . . . . . . . . يتحرى، من غير سؤال، يعني ما يقال: أيكم أعلم؟ وأيكم أفقه؟ وأيكم كذا؟ يعني الظاهر يعمل به في مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هم يقولون بخلق القرآن، يعني بدعهم مغلظة، والذي يكفر الذي يقول بخلق القرآن هم على خطر عظيم، وعندهم أمور أخرى من البدع عندهم، هو ما ورد النص بالتقديم إلا قريش، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو بسكر، ببدعة أو بسكر، إيه. طالب:. . . . . . . . . بالياء. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: أي هذا دأبه وسجيته. ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما فيها ارتباط، أو أو. طالب:. . . . . . . . . لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر، هل هي بسكر أو يسكر؟ بغض النظر عن البدعة هذه أمور ثانية، هذا الذي يقصد؛ لأن بعض النسخ: أو بسكر، وهذا هو الموافق لما في المغني، أو يسكر، يعني إذا عرف أنه يسكر ولو لم يعلنه، لو قلنا: أو يسكر انفصلت عن الإعلان، وإذا قلنا: بسكر قلنا: يعلن ببدعة أو بسكر؛ لأن الباء متعلقة بالإعلان. طالب:. . . . . . . . . يعلم بعد انقضاء الصلاة وإلا في أثنائها؟ طالب:. . . . . . . . . "من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" إذا لزمته الإعادة، كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- يشمل ما إذا علم في أثناء الصلاة أو بعدها، أو قبل يشمل. طالب:. . . . . . . . . لا لا هو دخل، دخل سواءً كان عن علم، وقد يعلم أنه يعلن ببدعته لكن لا يعلم أن هذا يؤثر في الصلاة، ثم علم بعد ذلك، والأولى في مثل هذه الأمور أنه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا يلزمه إعادة، كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدثه. إذا كان المخالف يعتقد صحة صلاته، وهو من أهل النظر والاجتهاد، أو تابع لإمام مقلد فإنه لا يؤثر، تصلي خلف من لا يرى نقض الطهارة بلحم الإبل تصلي خلفه، ما في إشكال. قال: "وإمامة العبد والأعمى جائزة" إمامة العبد والأعمى جائزة، يعني تصح الصلاة خلف العبد؛ لأنه مكلف تام التكليف، والرق لا أثر له في صلاته، وصلى سالم مولى أبي حذيفة، وصلى غيره من المماليك، صلوا بالأحرار، وعائشة صلت خلف مولاها، والأعمى ابن أم مكتوم صلى بالصحابة، واستخلف على المدينة، وصلى بهم مراراً في أسفاره -عليه الصلاة والسلام-.

يبقى مسألة الأولى في الإمامة الحر أو العبد؟ البصير أو الأعمى؟ الحر أولى من العبد، لا سيما إذا قلنا بمسألة الشرف، إذا قلنا بالتفضيل بالشرف، أما الأعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير؛ لماذا؟ لأنه يحتاط في مسائل الطهارة، البصير يبصر بدنه، ويبصر ثوبه إذا أصابه شيء فإنه يغسله، وقد يصيب ثوب الأعمى، أو بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر، ومنهم من قدم الأعمى؛ لأنه محفوظ القلب غير متشتت، أو غير متشتت القلب؛ لأن البصر له أثر، منفذ من المنافذ التي توصل التشويش إلى القلب، فهو أولى من هذه الحيثية، وعلى كل حال المسألة مسألة تفضيل بما جاء في النص، فإذا كان الأعمى أقرأ فهو أولى، وإن كان المبصر أقرأ فهو أولى، لكن إذا استووا من كل وجه، فالذي يظهر أنه لا أثر لا للعمى ولا للإبصار، لو قدم الأعمى كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم، ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا أثر لذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا الأذان أمره غير الصلاة. طالب:. . . . . . . . . لا لا، الذي يؤثر في الأذان غير الذي يؤثر في الصلاة والعكس. طالب: لكن يلحظ -أحسن الله إليك- على بعض الأكفاء أنه ربما ينحرف عن القبلة، فيحتاج دائماً إلى أن يتقدم أحد يعدله ربما يكون انحرافه ... هو يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في آخر عمره أنه رفض الإمامة، قال: "أؤمكم وأنتم تعدلونني" لكنه ثبت أنه أم الناس بعد، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس، ويؤمهم مراراً. "وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" والضابط في الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يلحن فيها لحناً محيل للمعنى "وإن أم أمي أمياً" فقط صحت الصلاة، لكن إذا أم قارئاً لم تصح صلاة القارئ، وإذا أم أمياً وقارئاً صحت صلاة الأمي دون القارئ، هذا نص كلام المؤلف، لكن إذا أم أمياً وقارئاً ووقفا خلفه، وبطلت صلاة القارئ، والأمي فذ خلف الإمام ... طالب: بطلت صلاته. يعني تبطل صلاة الاثنين؟ وهذاك ناوي الإمامة بعد ... طالب: صار فذ يعني.

"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" مقتضى كلامه أن الأمي الثاني لا يعيد الصلاة، وما دام بطلت صلاة القارئ يعني في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في أول الصلاة، فإذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن أحدث ينصرف، ثم يتقدم الأمي فتصح صلاته حينئذٍ، لكن إذا لم يعلم القارئ إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ لكون الصلاة سرية، ثم قيل له: ترى هذا الشخص الذي أمكم لا يقرأ الفاتحة، يمكن هو لا يقرأ أبداً لا بإتقان ولا بغير إتقان، تقدم وسرية وصلى وقيل له: ترى ما يقرأ ولا حرف من الفاتحة، يعني ما هو متصور؟ متصور، هذا متى عرف بطلان صلاته؟ بعد الانتهاء من الصلاة، هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الأمي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، كما لو صلى الإمام بغير طهارة ولم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة، وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف. "وإن صلى خلف مشرك" يصلي خلف مشرك أصلي ما يتصور؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا الجواسيس تراهم أحياناًَ يصل بهم الحد إلى أن يؤموا الناس في الصلاة، ولهذا صور واقعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا نقول: أصلي وإلا كافر ببدعة أو ... "وإن صلى خلف مشرك" صلى خلف مشرك، دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه، ويصلي لا للصلاة، إنما يصلي لأمر من الأمور، إما لكونه يطلب شيئاً، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، أما لهذا، أو لكونه مشرك يدعو مع الله غيره، وإن تظاهر بالإسلام، وإن نطق بالشهادتين، هو محكوم بشركه، مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن ائتم به عليه الإعادة، لكن إذا ائتم به وهو لا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته؟ تصح صلاته كالمحدث، كما إذا كان الإمام محدثاً. طالب:. . . . . . . . . بدعته مكفرة، إيه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

هو الكلام في إيش؟ عرفنا أن الكافر الأصلي قد يصلي لأمر من الأمور، جاء يتجسس على هؤلاء المسلمين وصار من براعته في عمله ومهنته أن حفظ شيئاً من القرآن، فصار يصلي بالناس، وظهر بمظهر مقبول عند المسلمين، ثم علموا بذلك، هل نقول: تلزمهم الإعادة أو لا تلزمهم؟ تلزمهم الإعادة؛ لأن هذا صلاته باطلة من الأصل، ولا يتدين بصلاة، وصلاته من أولها إلى آخرها باطلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدري المحدث، صلى محدث وهو يعلم أنه محدث مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، مسألة المحدث غير، المحدث عنده أن صلاته صحيحة، هذا يجزم أن صلاته باطلة، هذا حتى في قرارة نفسه صلاته باطلة، بخلاف المحدث الذي يظن أنه متطهر، لكن صلى وهو محدث، ويعرف أنه محدث مثل هذا، تلزمهم الإعادة؛ لأن صلاته باطلة من الأصل. طالب:. . . . . . . . . لأن الأمي لا يؤم إلا مثله، الأمي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن لو افترضنا أن شخص لا يحسن إلا الفاتحة تصح إمامته، ولا تعاد الصلاة وراءه إذا كان يحسن الفاتحة، لكن إذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح إلا صلاته منفرد أو بمثله أو مأموم. طالب: إذا كان -أحسن الله إليك- يلحن في الفاتحة لحناً بسبب غلبة اللهجة عليه؟ نعم بسبب غلبة اللهجة. طالب: إيه، هو ذا المطلوب. يعني مثل بعض الأقطار يبطل الحاء هاء، بعض الأفارقة يبدلون الحاء هاء، وبعضهم يبدلون التاء طاء، وبعضهم يبدل الضاد ظاء، وهذا كثير، حرف بحرف، بسبب غلبة اللهجة، وصعوبة الخروج عن المألوف، مثل هذا إذا كانت المخارج متقاربة فإنهم يتجاوزون عن مثل هذا، لا سيما فيما يتعلق بالضاد والظاء، وذكر الأزهري أن من العرب من يبدل الضاد ظاء والعكس، فيقول: "ضهري" نص عليها الأزهري في تهذيب اللغة، والحافظ ابن كثير ذكر في أوائل التفسير في تفسير الفاتحة أن كثير من أهل العلم يتجاوزون عن مثل هذا الإبدال، لكن ما بين الحمد والهمد نعم مثله؟ طالب:. . . . . . . . . بمثله، بقومه، بقومه ما في إشكال، لكن لا يؤم الناس، بعض الوافدين من الشرق من بنجلادش وغيرهم وهذا يؤم الناس كثير، وهذا الذي جاء فيه السؤال، تجده يبدل بعض الحروف ببعض، وحينئذٍ لا تجوز إمامته.

"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تؤم الرجال عند عامة أهل العلم، وهناك قول شاذ ذكر عن الطبري أنها تؤم الرجال، ووجد في هذه الأزمان المتأخرة من يبحث عن الأقوال الشاذة، ويشهرها، ويفتي بها، فيوجد من يفعل، امرأة أمت الناس، وخطبت بالناس، لكن عند عامة أهل العلم الصلاة باطلة. "أو امرأة أو خنثى مشكل" الخنثى ينقسم إلى قسمين، مشكل وهو ما لا يمكن الوصول إلى حقيقته، إلى حقيقة أمره لتساوي الأمرين في حقه، والخنثى الذي ليس بمشكل، وهو ما ترجح أحد طرفيه، والخلاف كله في الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف، احتمال أن يكون امرأة، لكنه ضعيف لم يلتفت إليه في الشرع، فأحكامه أحكام الرجال، وإن ترجحت فيه الأنوثة صارت أحكامه أحكام الأنثى، هذا لا يؤثر، لكن الكلام في الخنثى المشكل، وهو ما إذا استوى فيه الأمران، ولا يمكن ترجيح الذكورة على الأنوثة، أو العكس مثل هذا هو الذي يحتاط في أمره، فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن الاحتمال قوي في كونه امرأة. "أو خنثى مشكل أعاد الصلاة" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المشكل؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا نظرنا إلى المرأة باعتبار أن أنوثتها مائة بالمائة، والخنثى غير المشكل تصور مثلاً أن عنده عشرة بالمائة، والمشكل عنده خمسين بالمائة، فالذي عنده خمسين بالمائة أولى بالإمامة ممن كان عنده من الذكورة عشرة بالمائة أو أقل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني على ما جاء في حديث عائشة؟ حديث عائشة قالوا: إن فيه احتمال أن يكون في بيتها خدم ونحوهم، لكن المعروف أن الرجال يصلون في المسجد مع الرجال، فلا يدخلون في الحديث. طالب: هل يلزم من كونه جعل لها مؤذناً أن يصلي المؤذن خلفها؟ هل يلزم هذا؟ نعم هذا المؤذن في حديث عائشة في خبرها لا يلزم منه أن يكون يصلي معها، وأيضاً المسألة في التراويح ليس في الفريضة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (26)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (26) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير يقول: بالنسبة للنهي بعد صلاة العصر هل هو متعلق بالفعل أم بالوقت؟ هو بالفعل، بفعل الصلاة، ما دام لم يصل العصر فله أن يصلي ما شاء من النوافل. يقول: هل ورد شيء في النهي عن النوم في الوادي أو مجرى الماء الشعيب؟ هذا لا شك أنه تهلكة، وتعريض للنفس للهلاك، فإذا غلب على الظن أن الوادي يجري في هذا الوقت يحرم النوم فيه. يقول: هل المار على المقبرة يشرع له الدعاء الوارد: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين"؟ إذا كان يشرع السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحجرة، فيشرع أيضاً لمن مر بالمقبرة ولو كان خارج السور أن يسلم عليهم. طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا كان مار في السيارة، يعني يمر بسرعة. ما يضر، وهو مار ما يضر. يقول: هل ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لبسوا الحرير؟ وإذا ثبت ذلك عنهم فكيف نوفق بينه وبين الحديث الصحيح الوارد في النهي عن لبس الحرير؟ ذُكر عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فإما أن يكون من لبسه لم يبلغه النهي، أو كان في حدود المأذون به أربعة أصابع فأقل، لا حرير خالص، أو يختلي ... ، وينازعون هل هو من الحرير الممنوع أو من غيره؟ المقصود أنه لا بد من هذا التأويل، والحديث الوارد والنصوص الواردة في النهي عن لبسه للرجال صحيحة. يقول: هل يصح أن تصافني زوجتي في الصلاة فتكون عن يميني؟ نعم يصح، وبذلك تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن تتخذ هذه العادة فتعطل المساجد، يعني من فاتته الصلاة مع الجماعة، ولم يجد من الرجال من يقوم معه في الصلاة فلتصل معه زوجته، ولتكن عن يمينه، وإن كانت خلفه فلا بأس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . السفر؟ طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال سفر وحضر إذا فاتته الصلاة ولا وجد أحد يصلي معه أحسن من أن يصلي وحده، ويقولون: تحصل بها الجماعة. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أن المرأة خلف، لكن إذا كانت زوجته أو من محارمه أو صفت عن يمينه ما في إشكال. قول ابن قدامه -رحمه الله- في المغني: "ولنا" يرجع على القول الأول أم لا؟

نعم هو يرجع إلى القول الأول الذي اختاره "ولنا" يعني لما اخترناه ولمذهبنا ولأصحابنا. يقول: عرفنا في الدرس السابق أن الذي يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله، وأن المراد به هو حسن الصوت؟ المسألة مسألة مجتمعة من حسن الصوت المؤثر، ومن كثرة المحفوظ، ومن ضبطه وتجويد المقروء الذي تكتمل فيه هذه الصفات كلها، هذا هو الأقرأ، وإن تخلف بعضها أو وجد كانت بحسب قربها من تحقيق المراد من إنزال القرآن، وأنها تؤثر في المصلين. والسؤال: ماذا عن الصلاة السرية الظهر والعصر هل تدخل في هذا أم لعدم وجود جهر بالقراءة فإنه يمكن لأي أحد من المسلمين أن يؤم الناس؟ نعم يمكن لأي أحد يؤم الناس ولو كان أمياً لا يقرأ شيئاً، يقف وقوفاً مناسباً بقدر ما يقرأ الإمام الذي يمكن .. ، لكن صلاته لا تصح، لا تصح بالقراء ولو كانت الصلاة سرية. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإمام في الصلوات الجهرية بترتيب السور ترتيب المصحف؟ يعني يتخذ ذلك ديدن يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فإذا فرغ منه أعاده، إذا كان يخل به أحياناً فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، وجاء ما يدل على أن الإنسان يقرأ متتابعاً للمراجعة في الصلاة. طالب:. . . . . . . . . معذور الذي عنده علة أو شيء لا يمكن معه البرء أو عدم الألم إلا به له ذلك، أجازوه للحكة، نعم لبسوه للحكة لا بأس هذا معذور، لكن الكلام على أنه ورد من غير بيان علة، فهذا إما أن يكون ما بلغه النهي أو قبل النهي، إما أن يكون قبل النهي أو ما بلغه، أو ينازع في كونه حريراً. طالب:. . . . . . . . . الصلاة، صلاة العصر، لو أخر الصلاة لكن لا يؤخرها إلى وقت الاضطرار أخرها لحاجة أو لشيء له أن يتوب ما دام ما صلى. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما له علاقة المهم أنه قبل الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد" صلى خلف مشرك المشرك إن كان يعلم بشركه بأن كان كافراً أصلياً، وتقدم الناس لأمر من الأمور كما حصل ويحصل من بعض الجواسيس يخفون أنفسهم بالصلاة، ثم يتدرجون فيها إلى أن ينصبوا أنفسهم أئمة يصلون بالناس، وهذا حصل، فإذا كان يعلم كفر نفسه هذه الصلاة باطلة بلا إشكال، وإذا كان متأولاً بمعنى أنه مبتدع بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال، لكن الذي لا يعرف حاله هذا صلاته صحيحة، أما بالنسبة لمن كفره أصلي، قال بعضهم: إذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياساً على المحدث، فرقوا بينه وبين المحدث بأن المحدث لا يعلم حدثه، فإذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاة من خلفه، والكافر يعلم أنه يصلي صلاة باطلة، العلماء يقولون: إن صلى فمسلم حكماً، هذا قول جمع غفير من أهل العلم؛ لأن الصلاة متضمنة للشهادة، وهي عنوان الدين الظاهر فيحكم بإسلامه، لكن إن ظهر منه ما ينقض الإسلام بعد الصلاة فإنه يكون حينئذٍ مرتداً. الشافعي يقول: ما يكفي أن يصلي للحكم بإسلامه؛ لأن الواقع يشهد بأنه وجد من يصلي وهو غير مسلم، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) وهذا ما قال: لا إله إلا الله، وأمر ثالث وهو أنه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة، وإذا حكمنا بإسلامه بصلاته فإننا لا نحكم بصحة وضوئه لمجرد وضوئه، يعني إذا توضأ نقول: مسلم؟ لا، هو قبل الصلاة محكوم بأنه ليس بمسلم، لكن لما دخل في الصلاة حكمنا بإسلامه، هذه الصلاة لها شروط تتقدمها، لا تصح إلا بها، فهل يصح وضوؤه؟ يعني مقتضى إطلاقهم وإجمالهم القول في كونه مسلم أن جميع ما تقدمها تبعاً لها، فإذا قبلت منه في الظاهر وعومل على أساسها فجميع ما تتطلبه مقبول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عموماً وضوؤه ليس بصحيح، ما دام غير مسلم فوضوؤه غير صحيح، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن الآن الصلاة تستلزم الوضوء، النطق بالشهادتين لا يستلزم إلا على إيجاب من قال بوجوب الغسل، وأنه لا بد منه، لكن إذا نطق بالشهادتين فمسلم، ويجب الكف عنه، ما لم يتلبس بناقض، أما الصلاة فيشترط لها شروط، منها الوضوء الذي لا يصح من كافر، فمن يقول بأنه إذا صلى مسلم حكماً يقول: إذا حكمنا بإسلامه بمجرد صلاته فإننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة، والأمر الثاني: أن هذا أمر حكمي كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا ليس إلينا كونها مقبولة أو صحيحة أو باطلة، هذا ليس إلينا، لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكماً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ننتظر إلى أن ينطق؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بفراغه منها نحكم بأنه أسلم؛ لأنه مر به الشهادتان في التشهد؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هم يقولون: إذا صلى من غير تفصيل، ولا ينتظرون إلى أن يسلم من صلاته، لا ينتظرون، شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكماً، لا يلزم أن يكون حقيقة، ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم، صلى مع الناس فسئل مسلم؟ قال: لا، ليس بمسلم، بابا يصلي، يعني كفيله يصلي، وأحياناً يصلي اضطراراً، تجده سائق وفي الصيف، والمدرسة بجوار مسجد يدخل إلى المسجد ولا يمكن أن يجلس والناس يصلون، يدخل من أجل أن يتبرد ويستظل، ثم بعد ذلك يصلي مع الناس، وهذا حاصل، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه الصلاة، أو ليس لنا إلا الصورة الظاهرة؟ إذا وجدت قرائن كثيرة مثلاً ووجد أفعال من هؤلاء يعني اطرد في مثل من هذه الجنسية أو هذا الجنس أنهم في الأصل كفار، أنهم كفار، ونعرف أن الداعي إلى هذه الصلاة هو من أجل أن يدخل إلى المسجد ويتبرد ويستظل، واطرد هذا سألنا أكثر من واحد فأجابوا بهذا الجواب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن اللي يترتب عليه أنه لو نقض هذا الإسلام صار مرتداً يقتل، لكن هل من المصلحة من مصلحة الداعي والمدعو أن يدخل الشخص في الإسلام ثم يحكم بردته أو يبقى على كفره الأصلي للطرفين؟ هل هذا من مصلحة الداعية أو المدعو؟ الداعية عليه أن يبذل الأسباب لهداية الناس، عليه أن يبذل السبب لهداية الناس، لكن هل يستوي عنده أو يكون أفضل عنده أنه ما يسلم إذا كان يغلب على ظنه أن بيرتد؟ أو يقول: أنا ما علي منه، أنا أطالب بأن أدعو هذا الشخص للدخول في الإسلام لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، هداه الله على يدي، ونطق بالشهادتين وصلى، كونه يرتد فيما بعد ما لي دعوة أنا، يعني لكل شخص من خطاب الشرع ما يخصه، الداعية عليه أن يسعى للهداية، وهل على الداعي أن يخبره بالآثار المترتبة على دخوله في الإسلام ثم الخروج منه؟ لأنه يحصل كثير هذا، يسلم يدعى فيسلم، ولا يعرف الآثار المترتبة على إسلامه، ثم إذا حصل أدنى شيء رجع، لو يجي خطاب تهديد من زوجته رجع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش وجه الاستدلال؟ طالب:. . . . . . . . . وأخبرهم أن من يرتد يقتل؟ طالب:. . . . . . . . . الآن كثير ممن يسلم، وهذا واقع يعني في مكاتب الدعوة تجده يسلم أعداد، منهم من يقر الإيمان في قلبه ويستمر، ومنهم من إذا حصل له أدنى عارض رجع، ما دام وجدنا هذا وهذا الإنسان مخاطب ومطالب بالدعوة والسعي في هداية الناس؛ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً)) ... إلى آخره، يقول: أنا ما لي دعوة كونه يرتد أو ما يرتد ما .. ، وكوني أخبره لن يدخل في الإسلام، فأتركه يدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يسعى أيضاً في توجيهه ونصحه وإرشاده ليثبت على إسلامه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، خلاص صار مسلم ((من بدل دينه فاقتلوه)). طالب:. . . . . . . . .

إيه، هذا من أجل ألا يخرج منه أحد، ما دام حده القتل، ما يستطيع أن يخرج، المسألة مفترضة في إسلام مطبق، أما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به .. ، ما تغير الأحكام الشرعية من أجله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا كله واضح، لكن أتصور أن الظروف التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة، ومخالفة كثير من المسلمين للإسلام هو يرى أن هذا الإسلام الذي نعيشه، ما في فرق بين ما هو عليه واللي نحن عليه؛ لأن حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر، ما تفرق حالهم عن حال غيرهم إلا بأمور يسيرة، ينطقون بالشهادتين، ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاء في بيوتهم أحياناً، وأحياناً يفرطون فيها، فهو يقول: الإسلام الذي هذا وضعه سهل، يعني ندخل، ثم إذا رأى من شدة شرائع الإسلام عليه، وأنه يطالب بأحكام وشرائع، وأنه تقام عليه الحدود، يقول: أنا ما عرفت أن هذا هو الإسلام، وأظهر شيء يعني مما يستدل به على مثل هذا طلب الختان، يسلم مثلاً من يسلم، ثم إذا قيل له: ختان، قال: خلاص ما لازم، ثم يرجع عن إسلامه، هذا الكلام صحيح، لكن أنا أقول: إذا كثر هذا، يعني يدخل قبيلة في إفريقيا الإسلام اليوم يرجعون بكرة أو العكس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، يعني لحاجة ولشيء طارئ وإلا .. ، {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [(28) سورة التوبة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، إذا ترتب عليه مصلحة ما في إشكال، لكن يجلس والناس يصلون ما هو بصحيح، إذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس، يصلي ثانية، فكيف بمن لم يصل، أنت وجدت شخص عامل عند باب المسجد ليس بمسلم، وقلت له، تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون وإلا ويش تقول؟ انصرف عن المسجد وإلا تقول له .. ، تدعوه إلى الإسلام، وتصلي مع المسلمين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما هو بسهل، هو دخل في الإسلام فلا يطالب به مرة، وتقريره للإسلام من جديد دل على أن ما قبل هذه اللحظة أنه ليس بمسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك إجراءات رسمية، يعني يسلم إسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عند تسجيله في الجهات الرسمية، وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا أمر سهل يعني، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم هناك قد الإخوان في المكاتب ما في شك أنهم يراعون مصالح، وأنه تشجع الناس، ويدعمون المكتب إذا شافوا الناس يسلمون على أيديهم وكذا، هذه مصالح ظاهرة، لكن يبقى أنه مسلم من أول ما نطق بالشهادتين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان يرتزق بتكرار الإسلام الذي يؤديه يرتزق يعني يأتي إلى المكتب يعطونه هدايا، ثم يأتي إلى مكتب ثاني يسلم من جديد على أنه جديد، نسأل الله العافية، هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين يعني، حيل كثيرة. "وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تصح إمامتها بالرجال، وهذا محل إجماع إلا في قول شاذ يذكر عن الطبري، وهذا قول شاذ، حُكي الإجماع مع ذكره. "أو خنثى مشكل" لاحتمال أن يكون امرأة، وحينئذٍ لا يصلي الرجال خلفه، قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" لأنه أستر لها، فلا تتقدم على النساء، وإن كان الحضور كلهم نساء، ولذا لا يطلب منها أن تتجافى كما يفعل الرجل، إنما يطلب منها أن تنضم، مع أن البخاري -رحمه الله- ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، قال: وكانت فقيهة، فالنساء شقائق الرجال، فإذا لم يوجد رجال أجانب تتستر عنهم فلا مانع أن تصلي كصلاة الرجل؛ لأن صلاة الرجل مأخوذة من صلاته -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل، تصلي في وسط النساء أو أمامهن كالرجال؟

أولاً: إمامة النساء هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعات أو فرادى؟ خلاف بين أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كانت صلاتها بمفردها أحفظ لها وأضبط صارت صلاتها بمفردها أفضل، وإن كانت صلاتها مع جماعة؛ لأن بعض الناس كثير من الناس إذا صلى وحده ما ضبط الصلاة، سواء كان من الرجال أو من النساء، فالمرأة إذا كانت بهذه المثابة فصلاتها مع غيرها أفضل، وإن كان الأصل أن الجماعة إنما تطلب للرجال. قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" يعني في وسط الصف، لا أمامه، ولا في طرفه الأيمن ولا الأيسر في وسطه، وحينئذٍ يكون أستر لها، هذا هو المذهب، وعليه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إنها إذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء، فوضع النساء كوضع الرجال، وعلى كل حال الستر مطلوب للمرأة ولم يعرف أن امرأة تقدمت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى الكلام على ما ذكره المؤلف؛ لأنه أستر للمرأة، والستر مطلوب، سواء كان من الرجال أو من النساء، الستر مطلوب، فالمرأة مطالبة بالستر مطلقاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هل هو أفضل أو مفرد أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . يكون أفضل، لكن ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، خمس وعشرين وسبع وعشرين درجة، لا، الجماعة ليس في حق النساء.

قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة" لأنه في سلطانه، فلا يؤم في سلطانه إلا بإذنه؛ لأن في الحديث: ((ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) فإذا أذن فالحق له لا يعدوه، ينتقل حقه إلى المأذون له، والاستثناء إلا بإذنه تعقب جملتين، فهل ينصرف إلى الأخيرة فقط، أو إلى الجملتين معاً؟ على الخلاف المعروف في مثل هذا إذا تعقب الاستثناء جمل متعددة، هل يعود إلى الأخيرة؟ وهي محل اتفاق أو يعود إلى الجميع؟ وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لو افترضنا أن صاحب البيت هو الأحق بلا شك كما في النص، وهو الأقرأ، وهو الأفقه، وأذن لشخص لا تنطبق عليه شروط، يعني له أن يأذن لمن شاء أن يجلس على تكرمته بدون شروط، الإمامة لها شروط، فهل الإذن معتبر مطلقاً، أو هو في من تنطبق عليه الشروط؟ لأن هناك إذن شرعي، وإذن لصاحب الحق، صاحب البيت، فله أن يأذن فيما يملك، لكن ليس له أن يأذن فيما لا يملك، يعني صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه صديق لوالده مثلاً، وأراد أن يكرمه فيتقدم في الإمامة، هذا إمامته فيها نظر، فيها خلل، هل له أن يأذن؟ ليس له أن يأذن؛ لأن مراعاة الحق الشرعي أولى من مراعاة الحقوق للإنسان. قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأنس وأمه أو خالته، وصلى بعتبان ومن معه، وهم أصحاب البيت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وصاحب البيت أحق، هذا إذا فاتته الصلاة، وعندهم في المذهب أنه له فعلها في بيته، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الصلاة جماعة حيث ينادى بها في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، لكن إذا فاتت، وأرادوا أن يصلوا في البيت هذا هو الترتيب، أن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إمام في بيت عتبان، وفي بيت الذي دُعي إليه سواءً كانت أم أنس أو خالته على الخلاف في ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، الجماعة لا، الجماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد، لكن الصلاة في المسجد واجبة، فإذا صلوا مثلاً فاتت الجماعة، وأرادوا أن يصلوا في البيت، إذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك، لكن إذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الإتيان إليها حيث ينادى بها. "إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" السلطان الأعظم، أو ينوب عن السلطان الأعظم فإنه حينئذٍ يقدم، ولا يفتأت عليه؛ لأن ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حيث ينادى بها. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا فاتت، يعني لو شخص منفرد يلزمه أن يصلي في المسجد وإلا في البيت؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم، جماعة، المسجد إنما هو للجماعة. طالب:. . . . . . . . . ينادى بها، النداء من أجل إيش؟ إقامة الجماعة بلا شك، هذا الأصل فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أمي ما يقرأ الفاتحة؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا لأن هذا حق شرعي، الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي، فالحقوق الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا خلل في الصلاة. "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يأتم بالإمام من في أعلى المسجد، يعني لا مانع أن يكون المأموم أعلى والإمام أسفل ولا عكس، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. "يأتم بالإمام من في أعلى المسجد" يعني في السطح، أو في قسم من المسجد مرتفع، يصلي الإمام في المكان المنخفض، ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الأصل، ويصلي وراءه من هو أعلى منه في حيز المسجد، في سور المسجد، يعني في سطح المسجد، لا في سطح بيت آخر، بيت بجوار المسجد وما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . لا، فيها القيد هذا. "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد" إذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الإمام، فإذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف فلا مانع. طالب:. . . . . . . . . إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، الفنادق المجاورة إذا اتصلت الصفوف إلى باب الفندق ما في إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . .

إذا لم تتصل فساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصح الصلاة فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، لكن لو صلى داخل المسجد، وبينه وبين الإمام طول المسجد، افترض أن المسجد مائة في مائة، نعم المسجد النبوي، بينه وبين الإمام إذا كان في آخر المسجد مفاوز، لكنه في سور المسجد، فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذ، الصلاة صحيحة، ولو لم تتصل الصفوف؛ لأن المسجد بني لصلاة الجماعة، وهذه صلاة جماعة، إذا تم الاقتداء سمعوا الصوت أو سمعوا .. ، على كل حال إذا كانوا في سور المسجد فالصلاة صحيحة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مطلوب، أتموا الصف الأول فالأول، لكن الكلام في صحة الصلاة، وأحياناً ينظر في الأكمل والأولى والأحفظ للصلاة؛ لأن هناك فضائل، وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل، دخلت المسجد النبوي أو المسجد الحرام إن تقدمت إلى الإمام فاتك ركعة أو ركعتين، وإن صليت بجوار الباب، ومعك ناس أدركت الصلاة كاملة، ويش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك تضبط صلاتك، تصلي مع الإمام، فلا تقضي صلاة يشوش الناس عليك فيها، الأمر الثاني: أنك تدرك الجنائز، هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل، وإن كان الأصل أن الأقرب فالأقرب هو الأفضل. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها إذا اتصلت الصفوف فلا مانع، اتصلت الصفوف عند أهل العلم لا مانع من أن يصلي خارج المسجد. طالب:. . . . . . . . . شوف ويش يقول: "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف" ويش ضابط الاتصال؟ طالب:. . . . . . . . . يحجب الرؤية؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ لأن بعضهم حده بمائة ذراع. طالب:. . . . . . . . .

هذا ما يحتاج، هذا ما هو بمتصل قطعاً، اتصال عرفي، يعني كم بين الصف والثاني؟ يعني الآن الصفوف التي يتمكن فيها أن يصلي الإنسان صلاة مكتملة الشروط والأركان والمستحبات متر وشيء، يعني متر وربع، أو متر وعشرين، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة مريحة ويجافي، أقل من ذلك ينضم، أكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، يعني أبعد شيء ثلاثة أذرع، بحيث تعتبر سترة، فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته؟ نعم فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة أذرع، ولا يتجاوز عما هو أكثر منها؛ لأنه ما في ضابط يضبطه؛ لأن بعضهم قال: رمية حجر، ويش رمية حجر؟ هذا الكلام ليس بصحيح ولا يسنده عقل ولا نقل، وين وجد ذكره الفقهاء؟ بمعنى أنه يكفيه أن يرى من أمامه، رمية حجر تشوفه، وإن اختلف الناس في رمي الحجر، لكن المتوسط منها تراه، هل تكفي رؤية من يأتم بالإمام؟ يعني هل يقال: إن هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال: إن هذا يقتدي بهذا الإمام؟ ما تكفي الرؤية من بُعد، هم يشترطون الرؤية مع ما ذُكر، يشترطون رؤية الإمام أو من يرى الإمام ليتم الاقتداء، لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف، الآن الصف إذا قلنا: الآن كيلو بينهم، رمية الحجر القوي يرمي كيلو، بعض الناس بقوته يرمي، وبعضهم عاد ما يرمي ولا عشرين متر، المقصود أن رمية الحجر لا تكفي، وهذا بلا شك أنه انقطاع بين الصفوف. إذا قلنا بين الصفين ما في ما يضبطه إلا العرف، والعرف لا يمكن ضبطه في هذا، فأقرب ما يمكن أن يرد إليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع، فإذا زاد عن ثلاثة أذرع هذا انقطاع، ويمكن أن يُتخذ طريق ثلاثة أذرع فأكثر. طالب:. . . . . . . . . في داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد ما في إشكال، لو في الدور العاشر ما في إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يقول: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" تجي، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هو الإشكال أن كثير من الناس سرعان، يهمه أن ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع، ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج، فتجده يصلي في باب المسجد، ويضيق على الداخل وعلى الخارج، ويزدحم الناس عند الأبواب والمسجد فيه فراغ كبير، هذا يحصل دائماً، فإذا صلى هؤلاء في باب المسجد، ومنعوا الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ في هذه الحالة. يقول: "إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا، فتجد بعض الناس يصلي بعيد جداً عن المسجد، لا سيما في الحرمين يصلون بعيد، وتجده يصلي فذ؛ لأن في مذهبه صحة الفذ خلف الصف، وبعيد عن الإمام، ومنقطعة الصفوف ولم تتصل، نعم بعض المذاهب تسمح في هذا إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صوت. الآن إذا كان سماع الصوت كافي على هذا القول، ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره إذا كان سماع الصوت كافي؟ ما في ما يمنع، لكن هل هذا مقتدي عرفاً أو شرعاً إذا كان في بلد ثاني؟ إذا افترضنا أنه في نفس البلد، وبعيد جداً ما في فرق بينه وبين البلد الثاني، ما في فرق، وألف قديماً يعني منذ ستين أو سبعين سنة رسالة اسمها: "كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو يقول: "في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" لأنه بنى على أنه يمكن الاقتداء، ويسمع الصوت، ولا يلزم اتصال الصفوف عندهم في مذهبهم؛ لأن بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف، ولا رؤية إمام ولا مأموم إذا أمكن الاقتداء فقط. طالب:. . . . . . . . . الآن يمكن الرؤية ويسمع الصوت، ويراه أفضل ممن هو خلفه، ممن هو في المسجد وأصفى، يعني يسمع سماع دقيق ويرى، نعم ويرى وجه الإمام، ويرى كل شيء، لكن إذا كان المسجد الحرام مثلاً أو المسجد النبوي، في المسجد الحرام إذا أديرت الصورة وواجهت الإمام صار وجه لوجه، والكعبة ليست بينكما، أو في المسجد النبوي، أنت مستقبل القبلة، وصرت وجهاً لوجه للإمام هل يمكن الاقتداء به؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني الإمام ثابت في مكانه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، ما يمكن نعم، لكن يصورون الآن. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . والله الظاهر المحراب فيه، إيه، إيه. هذا رسم مسجد مثل هذا، المحراب موجود، ثم صفوف وراءه، ثم السور الخلفي، وفيه باب، ويصلي خلف السور صف، هذا إن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. طالب:. . . . . . . . . اللي وراء الصف الحائط. طالب:. . . . . . . . . الآن هذا ما هو مسجد؟ طالب:. . . . . . . . . مصلى، المقصود أن الصفوف متصلة. إيه. طالب:. . . . . . . . . لكن فيه باب اللي وراء الباب يشوفون الإمام، يشوفون المأموم ما في إشكال، إذا كان من في صفه يرى الإمام يكفي، ما يلزم أن كل واحد يرى الإمام. طالب:. . . . . . . . . لكنهم يرون الصف الذي أمامهم، يرون الذين .... طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال -إن شاء الله-، ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا كان السور الأصلي للمسجد يحوي مصلى مسقوف وساحة غير مسقوفة فالساحة من المسجد، رحبة المسجد، لكن إذا كان السور يحوي المسجد، وخلف المسجد ساحة يعرف أنها تابعة للمسجد، وعليها حائط غير حائط المسجد، يعني أعمدة مثلاً، هذه لا تدخل في المسجد. طالب:. . . . . . . . . إيه لا بد أن تكون من جنسه؛ لأن من رآه قال: ما هو بمسجد هذا، ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساحات، ولو كان مسجد ما وضعت فيه هذه المرافق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . غير المسجد، أما إذا كان في أعلى المسجد. . . . . . . . . لو ما اتصلت ما يلزم؛ لأنه في سور المسجد، كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن الجماعة على ألا يكون فذاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قطع أثم، هو إذا قطع الصف أثم، وإذا وصله أجر، وقد يترتب على الصلة قطع، كيف؟ يكون في الصف الأول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني، هو وصل الصف، لكن ترتب على صلته قطع الصف الذي .. ، الصف الثاني، لكنه لا يدخل في هذا الدعاء، لماذا؟ لأنه مأمور بالصف الأول، والخلل والنقص إذا وجد ففي الصف الثاني دون الأول. طالب:. . . . . . . . . فذ؟ طالب:. . . . . . . . .

ما يضر -إن شاء الله-، الصلاة صحيحة، لكن هو مأمور باتصال الصفوف، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الصلاة. طالب:. . . . . . . . . هو ما قطع، لكنه لم يصل، فرق بين يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ويأخذ نفس الحكم إذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم أو العكس؟ لا ما يلزم، القطع محرم، والوصل مستحب، يعني مثل ما يقولون في الأمر بصلاة ركعتين للداخل أو الأمور المستحبة، أنت جالس في المسجد، جالس ما أنت بداخل، كونك تقوم وأنت جالس لتؤدي ركعتين يستحب تطوع مطلق، لكن إذا ما قمت يكره؟ ما يكره؛ لأنه ما يلزم من الشيء ضده لضده. طالب:. . . . . . . . . إذا كان في سور المسجد ما يشترط شيء، إذا كان في سور المسجد ما يحتاج أن يروا أحد، المهم أنه بما يتم به الاقتداء، وإذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الإمام مثل الرجال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني هل تؤثر أو لا تؤثر؟ الأكثر على أنها لا أثر لها في صلاتها، ولا صلاة من يصافها، المسألة كراهة، تصف بجوار الرجال، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مماسة، وهي أجنبية منه فلا يجوز، أما الصلاة فهم يصححونها، ومنهم من يبطلها، الحنفية وغيرهم يبطلونها، نعم، والأكثر على أن صلاتها صحيحة إذا حصلت، أما معروف يعني كون المرأة تصف مع الرجال، وأثرها على الرجال، وافتنان الرجال بها هذا خارج عن الصلاة، هم يقررون هذا. طالب: أحسن الله إليك يا شيخ فيما لو وقف الإمام في أقصى يسار المسجد والمأمومين من جانبه؟ الأصل أنه جاء الأمر بتوسط الإمام، وما ذكرته جاء على سبيل الإلزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الإمام، وجاء ثالث وصف، التفت على الثالث وقال: رح هناك، رح لليسار قال: يا أبو فلان يمين الصف أفضل، قال: دائماً أفضل، وراه ما يصير الإمام في هاك الربع على أساس نصير كلنا عن يمين الإمام، هذا على سبيل الإلزام، لكن جاء أيضاً الأمر بتوسط الإمام، وجاء خبر لكنه ضعيف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) هذا ضعيف. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يلزم، لا لا، مزيد المسجد كثير. طالب:. . . . . . . . .

المنبر غير المحراب، المحاريب محدثة، إيه. خلونا نشوف الجملة التي تليها: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" ما العلة؟ طالب:. . . . . . . . . هو إذا كان المأموم هو الأعلى يمكن الاقتداء؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لئلا يترتب عليه أن ينظر إلى الأعلى، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لئلا يترتب عليه ذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على المنبر، فكما يصلي المأموم أعلى من الإمام فلا مانع أن يصلي الإمام أعلى من المأموم، وإذا كان يترتب عليه النظر للاقتداء فإذا نظر إليه مرة واحدة، وسمع صوته يكفي من أن ينظر كل صلاته وهو رافع رأسه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه ما يتمكن من السجود على المنبر. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يمكن يسجد، لو كان المنبر كُبر هذا ممكن، لكن هي درج، ثلاث درج كل واحدة ما تجي شبر. طالب:. . . . . . . . . إيه، أمكن، لكن السجود ما يمكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قصة عمار مع حذيفة، أولاً: السبب في منع ارتفاع الإمام على المأموم هو خشية أن يرفع المأموم بصره إلى السماء فيقع في المحظور، لكن أولاً هل هذا المحظور لازم؟ يعني كل مأموم يرفع بصره إلى السماء حتماً إذا كان إمامه مرتفعاً عليه؟ ما يلزم، إذا كان يسمع الصوت فهو يتابع ولا يلزم أن يرفع رأسه. طالب:. . . . . . . . . من أجل أن يرى الإمام. طالب:. . . . . . . . . .... هذه العلة هم قالوا: إن الإمام أحياناً ما يسمع صوته. طالب:. . . . . . . . . أقول لك: هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه أن يرفع المأموم بصره إلى السماء، هل هذا من لوازم صلاة المأموم في مكان أسفل من الإمام؟ لا يلزم، لكن إذا كان الإمام لا يسمع صوته، فإذا أراد المأموم أن ينتقل لا بد أن ينظر إلى الإمام، افترض أنه أصم ما يسمع. طالب:. . . . . . . . . النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم، يعني كونك تنظر حال الإمام في لحظة أو شيء من هذا كما نظر الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر لا يعني أنه من لوازم ارتباط المأموم بالإمام، لا، وتعليق الحكم بمثل هذا لغير سائغ.

طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا وجه له. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . المسألة مسألة حاجة، يعني الأصل أن الإمام والمأموم في مكان مستوي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت حاجة للإمام أن يصلي في مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره، ولو تأخر أخذ مكان صف مثلاً، يعني هناك طوارئ في الإمامة والجماعة تقدر بقدرها، مجموعة من المصلين في عمارة سكنية المسجد بعيد عنهم، لا يسمعون النداء، فصلوا في صالة العمارة، والإمام ما لقوا له مكان إلا المصعد؛ لأنه لو تأخر أخذ له صف، والمكان لا يستوعب، فوضعوا عصا في باب المصعد لئلا يغلق المصعد فيصعد بإمامهم الحاصل أنه جاء واحد وسحب العصا من الأطفال، عُرج بالإمام، طلب المصعد للدور الثاني عشر، وهؤلاء في الأرض، هذه طوارئ لا يمكن أن يعلق عليها أحكام، ما يمكن أن يعلق عليها أحكام مطردة، والحكم المعلق هنا مطرد، فلا يقال: إنه إذا كان الإمام أرفع لزم عليه أن يرفع المأموم بصره، يعني كون حذيفة مع عمار أخذ بيده، وأنزله من المكان المرتفع؛ لأنه يمكن أن يصليا في مكان مستوٍ، إذا أمكن أن يصلي الإمام مع المأموم في مكان مستوٍ وعلى مستوى واحد فصلاة الإمام في مكان مرتفع أو المأموم في مكان مرتفع خلاف الأصل. طالب:. . . . . . . . . على كلامه لا، ما تصح. طالب:. . . . . . . . . مكروهة عندهم، ما له علاقة بصحة الصلاة. طالب:. . . . . . . . . لا، هم دعموا هذه العلة بما ثبت أو صح عن حذيفة وعمار، أقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية، فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة، لكن القول مرجوح بلا شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا اضطر الإمام أن يصلي في وسط .. ، مع المصلين في الصف، فليصلي في وسطهم. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يصلي بهم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم إذا أمكن أن يوجد للإمام مكان مستقل في أقصى اليسار كالمحراب ما قلنا: إنه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين؛ لأنه لا بد، الأصل أن يتقدم الإمام، لكن ما تقدم الإمام لضيق المكان، وصلى في وسط الصف، وأمكن أن يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في أقصى اليسار، أو في أقصى اليمين، يعني هذا يعارضه الأمر بتوسط الإمام، وذاك مخالف لمقتضى موقف الإمام من المأمومين، وهو أنه يتقدمهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه مجموعة وعن يساره مجموعة، الصلاة صحيحة كما فعل ابن مسعود -رضي الله عنه-، لكن أيهما أولى أن يتقدم ولو كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال ليتميز عن المأمومين، أو يصلي في وسط الصف، ويتوسطه المأمومون، ولو اقتضى أن يكون على مستواهم؟ الأولى أن يتقدم ليتميز عنهم. طالب: الدليل؟ الدليل الثاني عاد .. ، ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يتقدم إيه، ويش المانع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف، الأصل أن الإمام أمام المأمومين هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . في كلام لأهل العلم، هو في كلام لأهل العلم. طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك أن هذا له مرجح، وهذا له مرجح، والمسألة مسألة ما فيها نص قاطع في هذا، لا هذا ولا هذا، فالنظر يقتضي أن الإمام محله أمام المأمومين؛ لأنه ليش سمي إمام؟ لأنه يتقدمهم مقتضى الإمام أن يتقدمهم. طالب:. . . . . . . . . ووافقه عمار على هذا، وافق حذيفة على هذا، لكن أصل القصة رفعها فيه نظر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيح أنه صلى على المنبر فهو معارض بهذا. طالب: عندنا مسجد والناس يصلون فوق والإمام تحت ... لكن معه جماعة وإلا ما معه؟ طالب: يوجد جماعة أولى ويوجد جماعة ثانية ... ما يضر، يصلون يقتدون، ما دام في سور المسجد ما في بأس. طالب: وخصوصاً يا شيخ بعد الأذان عندما سمعنا أشهد أن لا إله إلا الله، طيب ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله، هل هذا يجوز أو ... ؟ عند ما سمعنا يوم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. . . . . . . . . لا إله إلا الله، ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله. في الآخر، لا لا، هذه زيادة على المشروع في إجابة المؤذن؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: هل هذا بدعة أو لا؟ هذه زيادة على المشروع، المشروع أن يقول كما يقول المؤذن ....

كتاب الصلاة (27)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (27) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ومن صلى خلف الصف وحده" يعني منفرداً، وهذه حال، وإن كانت مضافة، تعريفها لفظي، مؤولة بنكرة، يعني منفرداً "من صلى خلف الصف" خلف منصوب على الظرفية، والصف مضاف إليه، ووحده حال، صلى خلف الصف حال كونه منفرداً "أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة" أما الصلاة خلف الصف فجاء فيها حديث وابصة بن معبد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما انصرف من صلاته رأى رجلاً خلف الصف منفرداً فقال: ((لا صلاة لفذ -أو لمنفرد- خلف الصف)) وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن. المقصود أن من صلى خلف الصف صلاته ليست بصحيحة باطلة، عملاً بهذا الحديث، ودلالته صريحة على المطلوب. كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أنه يعني صحيحة مطلقاً، ومنهم من يرى أنه إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن مكان يصاف فيه من يصاف من المأمومين أو الإمام وإلا حينئذٍ تكون صلاته صحيحة للحاجة، لكن لا اجتهاد مع النص، ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد، لا تصح الصلاة خلف الصف، فإذا لم يجد من يصافه إن استطاع أن يصف عن يمين الإمام بها ونعمت، إن وجد في الصف فرجة فهو أولى وأكمل، إن لم يجد قال بعضهم: يجتذب من الصف من يصلي معه، لكن حديث الاختلاج ضعيف، وهو اعتداء على المصلي، وتشويش عليه فلا ينبغي. نعم إن رجع أحد بطوعه واختياره ليتصدق عليه فيصف معه هذا مأجور -إن شاء الله-، ولا يقال: إنه أوجد فرجة في الصف أو تأخر من الفاضل إلى المفضول، وذلك لتحصيل مصلحة صحة صلاة هذا الذي لم يجد من يصف معه، هذا إذا صف خلف الصف، ثم بعد ذلك جاء من يصافه قبل الركوع أو في أثناء الركوع هذا لا إشكال فيه؛ لأنه أدرك معه الركعة، وصلاته حينئذٍ صحيحة، أما إذا رفع الإمام من الركوع فلا يعتد بهذه الركعة التي صلاها خلف الصف.

من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف حجته حديث أبي بكرة، وأنه ركع دون الصف، والحديث مخرج في الصحيح وغيره، ركع دون الصف، فابتدأ صلاته منفرداً خلف الصف، ثم بعد ذلك لحق في الصف، وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((زادك الله حرصاً ولا تَعد)) أو لا تُعِد، وفي بعض الروايات: ولا تَعْدو، يعني لا تسرع في المشي تمشي عدواً، وعلى كل حال قيل له: ((ولا تُعد)) أو لا تَعد، وكل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة، فمن ركع دون الصف ثم لحق بالإمام قبل أن يرفع من الركوع هذا لا إشكال فيه، لكن إن لحق بالإمام بعد أن رفع من الركوع تصح باعتبار أنه لحق بالإمام وأدرك الركوع والصورة صورة أبي بكرة واضحة في هذا إلا أنه إدراك الركوع له شأن؛ لأنه تدرك به الركعة، فقال بعضهم: إن لم يدرك الإمام راكعاً، ويلتحق بالصف قبل أن يرفع الإمام وإلا فلا يعتد بهذه الركعة، وحديث أبي بكرة معول من يقول بأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة؛ لأن أبا بكرة فاتته، فاته القيام بقراءته، بالفاتحة، فأدرك الركوع واعتد بهذه الركعة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة لازمة على كل حال حتى المسبوق، لكن حديث أبي بكرة دليل للجمهور بأن المسبوق تسقط عنه الفاتحة، الجمهور حينما استدلوا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، اللي فيها الرواية وإن كانت بعيدة أو ضعيفة جداً: "لا تعدو" إيه. طالب:. . . . . . . . . يأتي كلام للمؤلف حول حديث أبي بكرة، والتفريق بين من عنده علم بالمسألة، علم بالنهي ((لا تعد)) وبين من لا علم عنده. الصلاة خلف الصف وحده، بعضهم يقول: إذا ضاقت به المسالك، وعجز فإنه حينئذٍ يصلي على أي حال، وقلنا: إنه مع ثبوت الخبر أنه لا اجتهاد، الذي قال له: ((لا صلاة لفذ)) هو أحرص منه على أن يدرك المسلم الصلاة، لا شك أنا لسنا بأحرص من النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما ينفعنا. لو افترضنا أن الصف الثاني فيه واحد في أقصاه من اليمين والثاني في أقصاه من الشمال نسميه فذ وإلا معه أحد؟ طالب:. . . . . . . . .

لو واحد في أقصى الصف من اليمين، والثاني في أقصى الصف من الشمال هذه مصافة أو نقول: هذا فذ وهذا فذ؟ أو نقول: هما اثنان؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . فذ؟ هل هذه مصافة؟ ليست مصافة، لكن هل يصح أن يقال: هذا فذ في هذا المكان، وهذا فذ في هذا المكان؟ هل يصح أن يقال: وحده؟ صلى خلف الصف وحده؟ ألا يمكن أن يحصل مثل هذا؟ يعني يقال له: أعد وإلا لا تعد؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . خلف الصف، افترض أن الصف الأول قصير ألا يتصور؟ والصف الثاني أطول منه. طالب:. . . . . . . . . يعني ما يجي مساجد في صدرها ضيق ثم تتسع؟ أنت افترض أن في الصف المتسع واحد صلى في أقصى اليمين، وواحد صلى في المسجد النبوي، في المسجد النبوي في التوسعة واحد صلى في أقصى اليمين وواحد في أقصى الشمال؟ طالب: لكنه حكماً يا شيخ في حكم من صلى خلف الصف. واحد وإلا اثنين؟ طالب: هما اثنان صليا خلف الصف، وإن كان الصف الأول قصير والثاني طويل، حكماً هما صليا خلف الصف. نعم. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا وجد في الصف فرجة تنقطع المصافة وإلا ما تنقطع؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: ما يقال مثل هذا تحدي بحيث إذا رأى الرائي إن كان يعني مما يقال يطلق عليه ... كما قيل في الحركة في الصلاة ... يعني يترك هذا إلى العرف؟ يترك إلى العرف إن عُد مصافاً له وإلا فلا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نفس الشيء الحكم واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، واحد دخل مع الباب الشمالي وكبر وركع على شان يدرك الركعة، والثاني دخل مع الباب الجنوبي وكبر في أقرب مكان له ليدرك الركعة، يقول: ما شاء الله ما دام في واحد الحمد لله لست بفذ. طالب:. . . . . . . . . لكن عرفاً ما يقال: مثل هذا صف؟ طالب:. . . . . . . . . والآن صلاتهم صحيحة وإلا باطلة على القول ببطلان صلاة الفذ؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ليس بصف، كل واحد منهما فذ؟ طالب:. . . . . . . . . هو لو نظرنا وحده يعني منفرداً هذا ليس بمنفرد، لو نظرنا إلى اللفظ وحده، يعني منفرداً هذا لم ينفرد، وإن كان باعتبار الرؤية والعرف منفرداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه صلي على .... طالب:. . . . . . . . . طيب، الصف الأول ملتحم، إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ليس بصف، يعني واحد في أقصى الشمال وواحد .. ، هذا ليس بصف قطعاً، لكن هل نسميه فذ؟ طالب:. . . . . . . . . الآن فيها اثنين ما هو بواحد، وقل في الوسط ثالث بعد. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب: شرط الالتحام يعني. . . . . . . . . وتصح الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان ما يستوعب إلا واحد؟ ولا يسمى مسجد بعد. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن أقول: مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟ طالب:. . . . . . . . . معروف، إيه. طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: ما داموا في سور المسجد وهم اثنين متراصين ليس بواحد هذا ما فيه إشكال، صحيحة صلاتهم، ومر بنا، لكن الكلام فيما إذا كان واحد في جهة، والثاني في جهة في صف واحد، على سمت واحد، هل نستطيع أن نقول: إن هذا صلى خلف الصف وحده يعني حال كونه منفرداً؟ هو منفرد بلا شك شئناً أم أبينا هو منفرد ما بجواره أحد. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . والله في تصحيح الصلاة في مثل هذه الصورة مع القول ببطلان صلاة المنفرد ما .. ، تحتاج إلى .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو فذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد، ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترض في ثالث في الوسط، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، اثنين في اليمين ما في إشكال، متصافين ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . المخالفة موجودة، التراص لا بد منه، وسد الفرج لا بد منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو عندنا خلف الصف، والصف متحقق الذي هو الأول. طالب:. . . . . . . . . ما يشترط تمامه الصف الثاني، المقصود أنه ما يصلي فذ. طالب:. . . . . . . . . الاثنين ليس بفذ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا خلل، لا شك أنه خلل في .. ، عدم التراص خلل في الاصطفاف، لكنه لا يعني بطلان الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني ابتعدا بحيث يقول القائل: إنهما ليسا بصف. طالب:. . . . . . . . . أما وجود فرجة بمقدار شبر أو نحوه هذا ما أحد يقول: إنه ليس بصف. طالب:. . . . . . . . . أثموا، لكن أنت إذا رأيت، إذا رأى الرائي هل يقول: هذا صاف مع هذا؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . نحن لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد. طالب:. . . . . . . . . كلاهما باطلة صلاته، إحنا ما شيين على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي أوردناها تحتاج إلى ... طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . وما يدريك أن الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، ما تدري، اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا اجتهاد مع النص يعني، وما إحنا نبي نكلفه غرامة وإلا سجن وإلا ضرب وإلا شيء، لا، نقول: أعد الصلاة، الأمر سهل يعني، نعم؟ طالب: لو دخل ينتظر. . . . . . . . . يعني مثل الفرجة، والسارية يعني في حكم الالتصاق مع أنه جاء النهي عن الصلاة بين السواري، لكنها إذا احتيج إليها في حكم الالتصاق، الفاصل غير معتبر. طالب:. . . . . . . . . والله إن في النفس منها شيء، يعني إبطال الصلاة فيه شيء؛ لأنه ليس بفذ، وتصحيح الصلاة في النفس منه شيء؛ لأنهما لا يقول القائل بأن بعضهما مع بعض، وتحتاج المسألة إلى .. ، يعني العرف في تسميته فذ، يعني هل يسمى فذ أو لا يسمى فذ؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ينتظر. طالب: لا يصلي؟ لا، ما يصلي، يصلي صلاة باطلة ما له داعي. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . والله إن في النفس منه شيء كونه الإنسان ما صف، ومن شاف واحد بعيداً عن الثاني عشرين ثلاثين متر هذا في النفس شيء، فضلاً عن أن يكون في مثل المسجد النبوي، تشوفه لحاله تقول: معه أحد، هذا معه أحد؟ هل معه أحد؟ واللي ما معه أحد منفرد، يعني في النفس شيء، حقيقة يعني ... طالب:. . . . . . . . . له ذلك. طالب:. . . . . . . . . يقف إلى أن يكون معه أحد، يقف إلى أن يحضر معه أحد، وتفوته الصلاة، عذر، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم.

"أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة" النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة قيام الليل قام ابن عباس معه، حينما بات عند خالته ميمونة فقام عن يساره، فأداره النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جهة اليمين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم، يعني إذا وجد امرأة في صف فأراد أن يصف معها ما في رجال، هل نقول: إنه فذ، أو نقول: ليس بفذ؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا خلف الصف امرأة. طالب:. . . . . . . . . أجنبية إيه، أو محرم، افترضها على الجهتين؛ لأنهم صححوا الصلاة بجوار الأجنبية، يعني ما لم يحصل خلوة، ولا مماسة ولا شيء، منهم من قال ببطلانها، لكن اللي عليه الأكثر التصحيح، نعم يعني ما لم يحصل شيء يؤثر على الصلاة، مصافاة المرأة معروف أنه يشغل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون بالمقاربة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هم غير مستويين، فيأمرهم بالاستواء، يعني قصر الإمام في رصهم، فجاء واحد وخلاهم يتساوون مطلوب هذا، يتراصون. طالب:. . . . . . . . . لا، لا نقول وجوب، لكن هذا من إكمال صلاتهم، يعني من الإحسان إليهم قبل الإحسان إليه. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف؛ لأنه خلل هذا في الصف، الفرج هذه خلل، هو يسوي هذا الخلل محسن إليهم، ومحسن إلى نفسه. طالب:. . . . . . . . . الوجوب لا، لا يصعب أن يقول بالوجوب، لكن رأينا من الطرائف في هذا الباب أن شخصاً يساوي الصف ويحاول أن تلتئم هذه الفرج، ثم جاء واحد ودخل فيما تحصل من فراغ، وأعجب منه من اختلج وجذب شخص ليصف معه، فلما رجع جلس مكانه، يعني اللؤم يصل إلى هذا الحد، يصل نعم، يصل إلى هذا الحد. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . صلاته صحيحة، لكنه أثم. طالب:. . . . . . . . . هو أولى به. طالب:. . . . . . . . . لا، إبطال الصلاة فيه ما فيه، لكن أجر ذاك أعظم، ما دام حصل له ما حصل. طالب: أحسن الله إليك لو قام في الصف صبياً غير مميز ولم يجد فرجة؟ الأصل إدخال الصبي غير المميز في الصف خطأ وخلل في الصف فرجة هذه. طالب: هل له. . . . . . . . .

هذا فرجة، ومسألة من يكفر ببدعته ويصاف الناس حكمه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حكم السواري إن كانت الحاجة داعية لا بأس، وإن لم تدع الحاجة فلا يصف بجواره. طالب: الحرم يا شيخ؟ حكمه حكم السارية. طالب: أطفال مميزين. بين أطفال مميزين صلاتهم صحيحة لأنفسهم ما في إشكال، لكن غير مميزين فرج هذه وجودهم مثل عدمهم، خلونا نكمل لأنه ما في غير ها الدرس، ودنا نكمل الباب. "أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أدار ابن عباس إلى جهة اليمين" والجمهور يخالفون في المسألتين، فيقولون: إن أبا بكرة صف خلف الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، وهذا الجزء أقره النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وأيضاً ابن عباس جزء من صلاته عن يسار الإمام، ولم يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بإعادة ما مضى من صلاته، ولو أقل تكبيرة الإحرام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، على رواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مأموم، وهذه عند مالك في الموطأ وغيره، ويرجحها، يستدل بها من يقول بجواز الصلاة عن يسار الإمام، ومن يقول وفي على رواية الأكثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام وأبو بكر مأموم يأتم به، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهذا الذي عليه أكثر الرواة لا يكون في الحديث دليل على هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أنت ما في نهي، في فعل. طالب:. . . . . . . . . لا قل فعل، إدارة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس من اليسار إلى اليمين، هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ كونه فعل ما يخل بالصلاة، نعم يعني كون الإنسان ينتقل من مكانه من غير حاجة، يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يديره من مكان إلى مكان، هذا لا شك أنه يخل بالصلاة. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ما يترتب على هذا الفعل؟ ما المقصود الفعل المقصود ما يترتب على الفعل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مرور ما في فعل أصلاً، مجرد مرور، يعني ما يسمى فعل، مكث أو بقي خلف الصف. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

أو خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني لو صف واحد خلف الإمام بمفرده يقولون: لا تصح صلاته كالفذ، لو صلى فرد خلف الإمام قلنا: إنه مثل الفذ خلف الصف، ما تصح صلاته، وأما إدارة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس فلا شك أنها باعتبار أنه ترتب عليها ما يخل بالصلاة دل على الوجوب، دل على وجوب الإدارة، ومفهوم هذا أن الصف خلف أو عن يسار الإمام لا يجوز، والجمهور الذين قالوا: إن الصلاة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى أو على الأقل الكراهة يقولون: إنه صلى جزءاً من صلاته عن يسار الإمام، وما أمر بالاستئناف، لو كانت صلاته باطلة لأمر بالاستئناف. طالب:. . . . . . . . . نعم، لما صف جابر عن يمينه، وجبار أو جبارة عن يساره أرجعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى خلفه، صف واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فأرجعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- وراءه، ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، مما يدل على جواز أن يكون الإمام في الصف وسط المأمومين. هنا مسألة، مسألة الجلوس -جلوس الإمام- وماذا يصنع المأموم معه؟ قال: "وإذا صلى إمام الحي جالساً صلى من وراءه جلوساً، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً" جاء في المسألة أحاديث متعارضة، منها ما يستدل به المالكية في أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً، سواء صلوا خلفه قياماً أو قعوداً، ويستدلون بحديث: ((لا يؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً)) لكن هذا الحديث ضعيف، فلا اعتبار له، ضعيف جداً. في المسألة مما يصح: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) إلى أن قال: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين أو أجمعون)) وهذا في الصحيح، وهو عمدة المذهب حينما قالوا: إنه إذا صلى إمام الحي، أو ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعداً لعلة يرجى برؤها، فإنهم يصلون خلفه قعوداً ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)). طالب:. . . . . . . . . لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إماماً للحي، وغيره ما يحتاج إليه أن يصلي بالناس وهو قاعد.

قال: "وإذا صلى إمام الحي" الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام الرسمي، هو الإمام الراتب، فلا يؤتى بإمام طارئ زائر، ثم يقال: صلي جالساً على شان نصلي جلوس وراءك، لا، فلا بد أن يكون إمام الحي؛ لأن إمام الحي له شأن في الحي، وله نوع ولاية في مسجده وحيه، فلا يقوم غيره مقامه إذا ابتدأ، لا بد أن يبتدئ، لماذا قلنا: إذا ابتدأ؟ لنوفق بين حديث: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)) وبين صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته وهو جالس وهم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام، افتتحها أبو بكر من قيام، وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن يساره إماماً قاعداً، وصلوا خلفه قياماً، هذا عمدة الحنابلة ليوفقوا بين النصين جاءوا بهذه القيود، إذا ابتدأ، لا بد أن تبتدأ الصلاة من قعود، أما إذا ابتدئت من قيام كصلاة مرض موته -عليه الصلاة والسلام- حيث ابتدأها أبو بكر من قيام فإنهم يصلون قياماً، إذا ابتدأ إمام الحي فلا يؤتى بأي إمام يترخص الناس فيه، عادي يؤتى بإمام لو يستأجر على شان يصلون جالسين، أي إمام، لا، المسألة إمام الحي الذي له نوع ولاية في هذا المكان، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسجده. ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها، ما جاب إمام حي، إمام الحي إذا أقعد أصيب بشلل، هل يستمر الناس يصلون وراءه قعود؟ لا، إنما قالوا: لعلة يرجى برؤها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى لعلة يرجى برؤها، لما صلى قاعداً لعلة يرجى برؤها؛ لما سقط من الدابة فجحش شقه الأيمن فصلى جالساً، وقاموا أشار إليهم: أن اجلسوا، وقال: ((كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم)) فأمرهم بالقعود؛ لأن هذه العلة يرجى برؤها. "صلوا وراءه جلوساً" أما إذا كان غير إمام الحي فهذا لا يصلى وراءه، وإذا كان ابتدئ الصلاة من قيام فهذا يصلون من قيام كما حصل في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، إذا كان لعلة لا يرجى برؤها فإنه حينئذٍ لا يصلى وراءه من قعود.

"فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً" المالكية عرفنا رأيهم أن القاعد لا تصح إمامته، ولا يصلى وراءه لا من قيام ولا من قعود، الحنابلة هذا مذهبهم بالقيود التي ذكرناها، الشافعية والحنفية يرون أنه لا تجوز صلاة القادر على القيام صلاته قاعداً لا تصح، ولو صلى الإمام جالساً، يصلي الإمام جالساً، لكن مع ذلك يصلون من قيام، كما حصل في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام- إمام، وصلى جالس وصلوا قيام، فقالوا: هذا ناسخ لما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- من أمرهم بالجلوس، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعوداً أجمعون)). طالب:. . . . . . . . . صلى قائم؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص يصلون قيام، ولذلك قال: "فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً". طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا؛ لأن ابتداء الصلاة قيد عندهم؛ ليخرجوا بذلك الصورة التي حصلت في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- التي يقول الشافعية والحنفية: إنها ناسخة للحديث. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم من المحاولة أي شخص يصلي يبدأ من قيام لا يجوز على أي حال يصلى وراءه من قعود، سواءً كان إمام الحي أو غير إمام الحي. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما تلزم، أي إمام أتموا خلفه قياماً؛ لأن الذي ابتدأ بالقيام أبو بكر، وليس إمام الحي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والشافعية، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا لا عندنا نصوص، الآن أنت تتابع الإمام فيما يبطل صلاتك لو كنت منفرد، يعني هل يمكن أن تصلي منفرداً المغرب بأربعة تشهدات؟ ما تصلي أربعة تشهدات، تبطل صلاتك، فأنت تتابع الإمام حتى فيما يبطل صلاتك لو كنت منفرداً، وفي هذه الحالة يتابع ولو كان القيام ركن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فقام يقومون، نعم؛ لأن العلة مشابهة فارس والروم، فإذا قام ما في مشابهة. باقي كثير يا الإخوان، باقي. طالب:. . . . . . . . . الكرسي قاعد، قاعد. طالب:. . . . . . . . . إيه يجلسون على الأرض قعود.

"ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف" يعني مثل قضية أبي بكرة "ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي –عليه الصلاة والسلام- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تَعد)) قيل له: لا تَعد" ولا تُعِد أيضاً. "إذا ابتدأ إمام الحي لعلة يرجى برؤها" ما هو أصيب بشلل وانتهى، يصلون بقية عمره كلهم قعود، لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وجوب، وجوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لكن قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أبي بكر للتوفيق بين القصتين، ابتدئت الصلاة من قيام إذاً لا يصلون قعود. قال -رحمه الله-: "ومن أدرك الإمام راكعاً فركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فلا يخلو: إما أن يكون عالماً بقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكرة ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) " يعني لمثل هذا العمل، أو يكون عالماً به، إما أن يكون جاهلاً به، أو عالماً به، فإن كان جاهلاً به صار حكمه حكم أبي بكرة قبل أن يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) وإن كان عالماً به صار حكمه حكم أبي بكرة بعد أن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)). طالب:. . . . . . . . . على كلام المؤلف لا، إن كان جاهل حكمه حكم أبي بكرة قبل أن يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) وإن كان عالماً بالحديث صار حكمه حكم أبي بكرة بعد أن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) ولذلك قال: وهو لا يعلم بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لأبي بكرة: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) قيل له: لا تعد، ولا تُعد، لكن لا تعد مرة ثانية "وقد أجزأته صلاته" يعني كما أن أبا بكرة لم يؤمر بإعادتها هذا أيضاً لا يؤمر بإعادتها، لكنه نهي عن العود إلى مثل هذا الفعل، والنهي يقتضي الفساد، فإن عاد بعد علمه بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) فإنه حينئذٍ يقال له: صلاتك لا تجزئك، بل أعدها.

"فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، ونص أحمد -رحمه الله تعالى- على هذا في رواية أبي طالب" يعني التفريق بين من بلغه الخبر، وبين من لم يبلغه الخبر، هل هذا مطرد؟ يعني نفترض أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أبطل صلاة شخص فقبل الصلوات التي صلاها قبل إبطالها، يعني المسيء مثلاً هل يقال له: تعيد كل الصلوات التي صليتها على هذه الكيفية ما جاء ذلك، ولا قيل له، أما بعد أن أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة، وشرح له الصلاة الصحيحة المجزئة لا يجوز له أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، وغيره، الآن النص صحيح وثابت، يعني .. ، أو فرق بين من يكون الخبر بسببه وبين من يكنون الخبر بسبب غيره لكن قبله، يعني الحكم مستقر، الحكم في هذا الحديث مستقر للجاهل في هذه الأوقات قبل وجوده بقرون، أربعة عشر قرن، استقر الحكم، لكن هل يلزم العمل بالحكم قبل بلوغه أو بعده؟ يعني الناسخ مثلاً أنت عندك نص منسوخ، لكن ما تدري أنه منسوخ، فصرت مستمراً على العمل بالمنسوخ، ثم بلغك الناسخ. أهل العلم يقولون: العمل بالناسخ من بلوغه، لكن هنا في مثل هذا تقرير شرع، ثبت قبل وجودك بقرون، استقر التشريع على هذا، يعني فرق بين أبي بكرة ومن يحصل له هذا العمل في هذا الوقت، لماذا؟ لأن أبا بكرة تقرير حكم جديد، تشريع جديد، ما يدري كيف يفعل؟ ولو سأل ما أجيب، ولو أراد أن يصل إلى الحقيقة ما استطاع قبل ورود النص، لكن من أراد أن يصل إلى الحقيقة في مثل وقتنا هذا يستطيع أن يصل، ولو كان جاهلاً يسأل، إذا ما سأل وصلى مثل ما صلى أبو بكرة على كلام المؤلف أجزأته صلاته، فإن عرف الحكم فيما بعد، وبلغه الخبر، وعرف هذه القصة فأصر على عمله، وركع دون الصف يقال له حينئذٍ: أعد، ولا تَعُد. قوله: ((ولا تعد)) هل يقتضي هذا النهي بطلان الصلاة؛ لأن النهي هذا إما لخلل مؤثر في الصلاة، أو لخلل غير مؤثر في صحتها؛ لأن أبا بكرة جاء مسرعاً فأخذه النفس والبهر، وسمع نفسه من ممن هو أمامه، سمعه النبي -عليه الصلاة والسلام- فهل قوله: ((لا تعد)) لأن ما فعلت مؤثر في صلاتك تأثير لا يخل بها، أو ما فعلته مؤثر تأثير مخل مبطل؟

يعني الكلام مفهوم وإلا ما هو بمفهوم؟ لأن المؤلف قال: إن كان لا يعلم بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تعد)) قيل له: لا تعد، مثل ما حصل لأبي بكرة، يعني هل مثل هذا مطرد في النصوص التي صُحح فيها بعض العبادات، وأبطل فيها البعض يكون حكم من فعل ذلك بألف وأربعمائة سنة حكمه حكم من فعلها وقت التشريع؟ نعم؟ طيب لو لم يرد أو لو شخص ضحى بعناق، وحصل الصورة كاملة، ذبح قبل الإمام، وعنده عناق ضحى بها، ولا يعرف ما جاء في حديث أبي بردة، وشخص يعرف الذي يعرف نقول: عناقك لا تجزئ، والذي لا يعرف؟ على شان نطبق ((لا تجزئ لأحد بعدك)) ... طالب:. . . . . . . . . لكن شيخ الإسلام تدري ويش يقول؟ يقول: تجزئ، إذا صارت منطبقة مثل ما هنا، إذا صارت الصورة منطبقة جاء شخص فضحى قبل الإمام، وذبح شيء لا يجزئ ولا عنده غيره، نقول: تجزئ، مثل من صورته مثل صورة أبي بردة تجزئه، مثل الصورة التي معنا، لكن المسألة مفترضة عندنا في شخص لا يعلم، يعني علمه بهذه المسألة كعلم أبي بكرة. طالب:. . . . . . . . . حكم جديد هو ما يدري، يقال له: لا تعد؟ وهذا ترون فيه مسائل كثيرة جداً لا يمكن حصرها، في كل المسائل نقول مثل هذا؟ وهذا يلزم عليه لوازم يا الإخوان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . هذا الذي ذكرت أنا قبل قليل، أقول: التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بلى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما نقول كذا، نقول: لأن الخلل مبطل للصلاة، مؤثر في صحة الصلاة، وهنا نقول: الخلل غير مؤثر في صحة الصلاة، يعني في أقصاه من اليمين، ثم بدلاً من أن أمشي إلى الأمام أمشي إلى اليسار نفس الحكم. طالب:. . . . . . . . . كل هذا يرجع إلى أرجح الروايات في "لا تَعد" أو "لا تعد" أو "لا تعد لمثل هذا العمل" وهل هذا النهي يقتضي البطلان أو لا؟ وهل هذا من أجل خلل مؤثر في الصحة أو في الكمال؟ كل هذا يعتري مثل هذا النص. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

على كلام المؤلف إذا كان يعرف الحكم يلزمه أن ينتظر إلى الصف، إذا كان لا يعرف الحكم لو صنع مثل صنيع أبي بكرة ما عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني هل النهي في قوله: ((لا تعد)) عائد إلى ذات المنهي عنه، أو إلى ركنه المؤثر، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حتى صلاته فيها خلل بلا شك، صلاته فيها خلل، لكن هل هو خلل مؤثر في صحة أو في كمال؟ هذا محل النظر. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مثل ما عندنا، هاه؟ هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام. يا الإخوان ودنا نكمل ما عاد بقي إلا ها السطرين، وفي كلام أيضاً. قال -رحمه الله-: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه" إذا استتر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة؛ لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فنزل عن الأتان، ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاتهم، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، منهم من يقول: إن الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفه أدق. "ومن مر بين يدي المصلي فليردده" الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث، ومنهم من يقول: القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيحة، ومنهم من يقول: بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف: الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، والجمهور لا يرون قطع، وإنما يرون نقص الصلاة، طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة الذي جاء نسقها في حديث واحد؟

قالوا: الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وما أشبه ذلك، قالوا: لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس قطعت صلاة الصحابة، لكن الإجابة عن هذين الحديثين، أولاً: عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي. أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. "ومن مر بين يدي المصلي فليردده" من مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقاً، سواء استتر أو لم يستتر، يصلي يرد كل من مر بين يديه، سواء كان أمامه سترة، أو ليس أمامه سترة، مع أن الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده)) فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر، أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل السترة تتخذ من أجل المصلي أو من أجل المار؟ تتخذ للمصلي أو للمار؟ بمعنى أنه لو كان المار بيده عصا فوضع العصا أمام المصلي وتجاوز وأخذ عصاه وهو بيده ما ثبته، ماسك العصا قدام المصلي ويوم مر أخذ العصا ومشى؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذه سترة وإلا ما تعد سترة؟ طالب:. . . . . . . . . ترى هذه نظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) ذو محرم له أو لها؟ لأن بعض الناس يقول: أنا معي محرم وأسوق سيارة وأودي نساء، وقد يتفرد بواحدة، معه محرماً له ليس لها، وبعض الشراح قالوا: له، لكن الأكثر على أن المحرم لها، لو معها ذو محرم يعني لها هو الذي يحميها، ويرد عنها، وبه تتحقق الحكمة والعلة، أما محرم له سهل يعني، يستطيع أن يصرف من تحت يده.

الآن هذه السترة، قلنا: إنها للمصلي، وإلا بالإمكان يمشي شخص يقطع صلاة صف كامل، الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة، ثم هذا معه عصاه كلما أراد أن يتجاوز شخص وضعها أمسكها بيده أمامه واجتازها ومشى، هذه ليست بسترة؛ لأن المقصود سترة للمصلي ((إذا صلى أحدكم فليستتر)) والسترة سنة عند الجمهور، وأوجبها بعضهم. ((إذا صلى أحدكم فليستتر)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس: يعني إلى غير سترة، وهذا صارف. النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه -فليرده- فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين)) المقاتلة يعني بالدفع الأشد من الأول، ولا يلزم معه أن يأخذ آلة حرب وإلا سلاح وإلا مسدس وإلا سيف وإلا شيء من مر بين يديه أنهاه، لا، ولا على قول من يقول: فليقاتله بالسب والشتم؛ لأن بعضهم يقول مثل ما يقال في قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله العنه وسبه واشتمه، هذا بعيد كل البعد من مقاصد الصلاة. شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي، يعني أبو سعيد لما أراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه لم يجد مساغاً، الشاب لم يجد مساغاً، ومع ذلك رده أبو سعيد، رده أبو سعيد مرة مرتين ثلاث إلى أن سلم انتهى؛ لأنه لم يجد مساغاً، ويقول بعض أهل العلم: إذا كان المصلي قد استتر وللمار مندوحة، يعني له طريق ثاني فالإثم على المار، إذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوحة عن هذا الطريق فالإثم على المصلي. إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا لم يستتر وللمار مندوحة الإثم عليهما، لكن هذا التقسيم يرده حديث أبي سعيد.

قال: "ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم" يعني فقط، البهيم خاص بالأسود هذا مقتضى كلام بعضهم، الحريري في درة الغواص يقول: ومن هذا النمط، يعني ما يغلط فيه الخواص، ويهمون فيه، توهمهم أن البهيم نعت يختص بالأسود لاستماعهم ليل بهيم، بل البهيم اللون الخالص -هذا كلام الحريري- بل البهيم اللون الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، ولا يمتزج به شية غير شيته، ولذلك لم يقولوا لليل المقمر: ليل بهيم لاختلاط ضوء القمر به، فعلى مقتضى هذا الكلام يجوز أن يقال: أبيض بهيم، وأشقر بهيم، هذا كلام الحريري. لكن يقول الشهاب الخفاجي في شرحها في شرح الدرة، يقول: هذا أيضاً قول لبعض أهل اللغة، يعني ما ذهب إليه الحريري قول لبعض أهل اللغة، وخصه بعضهم بالأسود، وخصه بعضهم يعني بعض أهل اللغة بالأسود، وفي القاموس وغيره البهيم الأسود، انتهى. قال: وبه جرى الاستعمال فليس ما أنكره بمنكر، ليس ما أنكره الحريري بمنكر، يعني تخصيص البهيم بالأسود، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الصلاة (28)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (28) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة المسافر وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته، إذا كان سفره واجباً أو مباحاً، ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، والصبح والمغرب لا يقصران، وأن هذا لا خلاف فيه، وللمسافر أن يتم ويقصر كما له ... وأن هذا ... طالب: نعم؟ وأن هذا لا خلاف فيه؟ طالب: إي نعم. هذه من الشرح ليست من المتن. طالب: عجيب مقحمة عندنا. ولا فيها تنبيه ولا شيء؟ طالب: ولا تنبيه ولا شيء يا شيخ. وفي المغني؟ طالب: موجودة فيه، لكن ليست فيها وأن، وهذا لا خلاف. بين قوسين حطها؟ طالب: لا لا أبداً، من المتن، والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه. المحقق معنا الطبعة الجديدة طالب: العجمي؟ إي نعم، يقول: وأدخل في طبعة المغني زيادة من الشرح على أنها من المتن. وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله، وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة، وإن كان سائراً وأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية جائزٌ، وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر ... فجائز يعني جواب الشرط. طالب: عندك جائز يا شيخ؟ وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر فجائز، الجواب فجائز. عندي أنا بدون الفاء جائز. وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحاليتين صلاة حضر، وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم، وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر. طالب: عندنا في زيادة واو وخلف مسافر. لا لا خلف مسافر. خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه، وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر، وإن أقام شهراً، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة المسافر تفرد بترجمة وبكلام لأنها تختلف عن صلاة المقيم، فالسفر مظنة المشقة التي حصل بسببها هذا التخفيف من الرخص، القصر، والجمع، والفطر، والمسح، والصلاة على الراحلة النافلة، وغير ذلك مما جاءت به النصوص، وهنا يُذكر ما يختص بالصلاة، ولا يستوعب أيضاً، إنما يذكر فيه القصر والجمع، لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط؛ لأنهما أظهر أنواع الترخص، وإلا فالمسافر له رخص، وتقدم في التيمم أن من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم، ولو كان واجداً للماء، جعلوه من الأعذار التي تبيح التيمم {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [(43) سورة النساء] وجعلوا القيد خاص بالحدث ولا يتناول المسافر، وذكرنا في وقتها أن القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الأخيرة فقط، أو الجمل كلها؟ والخلاف في ذلك بين أهل العلم معروف، الوصف المؤثر من قيد، أو تخصيص بما في ذلك الاستثناء مثل ما جاء في الاستثناء بالنسبة للقاذف {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور] الإجماع قائم على أن الاستثناء يلحق الجملة الأخيرة، وأنه يرفع الفسق، كما أنه لا يتناول الجملة الأولى فلا يسقط الحد، والخلاف في الثانية، هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد أو لا تقبل؟ هذا محل الخلاف، وهنا وإن كان الخلاف ضعيفاً بالنسبة للمسافر، وأنه يتيمم ولو كان واجداً للماء إلا أنه مذكور في كتب الخلاف، مذكور في كتب الخلاف، شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق، ومن يتفقه على طريقتهما.

المقصود أن مثل هذا من أحكام السفر يذكر، ولو كان قولاً مرجوحاً، أيضاً مما يذكر الصلاة على الراحلة، وأنها خاصة بالنافلة، إن كان لا يصلي الفريضة على الراحلة، وبهذا يستدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصليه على الراحلة. المسح ثلاثة أيام بلياليها من أحكام السفر، القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتموه. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة المسافر قال -رحمه الله-: "وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي" أو هذه في بعض النسخ دون بعض، وثمانية وأربعين ميلاً بدل من ستة عشر فرسخاً؛ لأن الفرسخ كم؟ ثلاثة أميال، والميل يقرب من ألف وسبعمائة متر، يعني كيلوين إلا ثلث، ومقدر عند أهل العلم عموم المسافرة بثمانين كيلاً على ما ذكر هنا، وما اختاره المؤلف، وهو قول الحنابلة والشافعية ثمانين كيلاً، أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، أربعة برد ستة عشر فرسخاً، ثمانية وأربعين ميلاً، ثمانين كيلاً، مسيرة يومين قاصدين، هذا ما يختاره المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، ومنهم من يرى أنه مسيرة يوم وليلة، يعني نصف ما ذكر هنا، ومنهم من يراه مسيرة ثلاثة أيام، معول من يقول بأنه مسيرة يومين، أو ما ذكر ثمانية وأربعين ميلاً ... إلى آخره، ما يذكر عن بعض الصحابة كابن عباس، وأنه حد المسافة مسافة السفر بهذا، ومثل بأمثلة كلها تقدر بهذه المقادير، من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، وذكر ذلك عنه الإمام البخاري. المخالفون من قال يوم وليلة جاء بأحاديث السفر بدون محرم، وأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة أيام، ثلاث ليال إلا مع ذي محرم.

هذه النصوص التي تمسك بها جمهور أهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار، هم تمسكوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونص في الباب، يعني ليست دلالتها أصلية، إنما دلالتها فرعية على المسألة، نعم فيها ذكر السفر، لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار أو دونه؟ في أسفاره -عليه الصلاة والسلام- سافر إلى مسافات وقصر الصلاة بذي الحليفة، وهي ستة أميال عن المدينة، والنصوص نصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر، وليس فيها ما يدل على التحديد إلا ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عباس وابن عمر وغيرهم، فهل تنهض هذه الأدلة من النصوص المرفوعة الصحيحة غير الصريحة التي لم تسق لهذه المسألة، أو الاعتماد على قول الصحابة مع مخالفة غيرهم لهم أو لا تنهض؟ النصوص مطلقة، مما جعل جمعاً من المحققين يرون أن الأصح الإطلاق، فكل ما يعد سفراً في العرف يكون مؤثراً في الترخص، وهذا القول لا شك أن له حظ كبير من النظر، لولا ما يترتب عليه؛ لأن النظر إلى الأعراف وهذه مسألة لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل، وإنما هي مطلوبة من المسلمين عموماً منهم من يقدر النظر ونظره صحيح، ومنهم من نظره ليس بصحيح، ولو ترك التقدير للمسلمين عموماً على اختلاف مستوياتهم لحصل الخلل الكبير، كما هو الواقع، مما جعل بعض المحققين أو فريقاً من المحققين يرجح قول الجمهور، ويحدد المسافة والمدة حفاظاً على هذه الشعيرة العظيمة، وأن القول بالإطلاق وعدم التحديد جر بعض الناس إلى تضييع هذه الشعيرة وغيرها مما يترخص به، شيخ الإسلام يقول بالإطلاق، تلميذه ابن القيم وابن قدامه صاحب المغني ويفتي به من .. ، يفتي من المعاصرين .. ، وكان الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- يفتي به، لكنه لما رأى ما يترتب عليه من عموم الناس من تضييع لهذه الشعيرة تجد أحدهم يخرج عن البلد ميل واحد، كما يقول الظاهرية ويقصر ويفطر، نعم القيد المعروف عند أهل العلم أن من سافر ليترخص لا يجوز له ذلك.

على كل حال هذه المسألة من عضل المسائل، فجمهور أهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة، والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتاً على طريقتهم هم في الإثبات عند التحقيق والتمحيص؛ لأن اعتمادهم إما على أحاديث وهي صحيحة، لكنها ليست مجتمعة على المراد، فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم إنما جاءت على حسب الوقائع، فمن سأل عن يوم أجيب، ومن سأل عن يومين أجيب، ومن سأل عن ثلاثة أجيب، لكن ماذا عن يوم بدون ليلة، لو سافرت امرأة مع غير محرم نصف يوم، يعني هل العدد مراد؟ لو سافرت امرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز وإلا ما يجوز؟ نصف يوم؟ لا يجوز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جاء الإطلاق صحيح ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) لكن مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص هل هو مراد وإلا غير مراد؟ مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد، بدليل اختلافها، فكيف يكون مراداً فيما لم يسق له؟ الإمام البخاري -رحمة الله عليه- في صحيحه قال -رحمه الله-: باب في كم يقصر الصلاة، وسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم يعني الأبناء والآباء- يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً. قال -رحمه الله-: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)). ثم قال -رحمه الله-: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم)) تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثم قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)) تابعه يحيى بن أبي كثير، وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه: قوله: باب: في كم يقصر الصلاة يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولاً، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائباً عن بلده، ما دام مسافراً قد يسافر السنوات البعثات الدراسية التي يمكث فيها الطلاب سنوات تدخل في هذا القول، وقد أفتاهم من أفتاهم بأن يمكثوا الخمس السنين والست والسبع بل العشر، ولا حد إذا قيل: عشر قل: عشرين ويش المانع؟ نعم؟ يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون ويترخصون، لكنه لم يذكر ما هو أقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية مما ذكره ابن حزم وغيره أنه ميل يكفي للسفر، يكفي للترخص. وأكثره ما دام غائباً عن بلده، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، والعادة أنه إذا جاء بالترجمة على سبيل التردد، وأردفها بموقوف أو معلق يجزم به أنه هو اختياره، فالذي يظهر أنه يختار يوم وليلة، وإذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والأميال تكون مسافة القصر عنده أربعين كيلاً يوم وليلة؛ لأنه قال: باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. منهم من يقول: لا، اليوم والليلة مختلف فيه، واليومان مختلف فيهما، وأكثر ما جاء ثلاثة أيام، وإلى هذا ميل الحنفية، يقولون: الثلاثة أيام متفق عليها بين المذاهب التي ترى التحديد، فما دونها مختلف فيه، ويجب أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، هذا من جهة.

اليقين من جهة أخرى أنك إذا قصرت الصلاة فعند من يقول بهذه المسافة صلاتك صحيحة، لكن ماذا عمن لا يقول بهذه المسافة يوم وليلة ويومين؟ صلاتك ليست صحيحة، لكن إذا أتممت لوجود الخلاف فإن الصلاة لا يقول ببطلانها حتى من يقول بوجوب القصر، لا يقول ببطلانه، وإن كان بعضهم، نُقل عن بعض السلف أن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، وعلى هذا لا يمكن الاحتياط، أما على القول بأن القصر والجمع رخص على ما سيأتي، وأيهما أفضل الجمع أو التوقيت أو القصر أو الإتمام هذه المسألة فيها شيء من السعة. يقول -رحمه الله تعالى-: قوله: وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً وليلة سفراً، في رواية أبي ذر السفر يوماً وليلة، وفي كل منهما تجوز، والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفراً، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب عنده، اللي هو آخر الأحاديث الثلاثة، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب، وقد تُعقب بأن في بعض طرقه: "ثلاثة أيام" كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها "يوم وليلة" وفي بعضها يوم" وفي بعضها "ليلة" وفي بعضها "بريد" فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل لأنه قد تطلق الليلة ويراد بيومها، وقد يطلق اليوم ويراد بليلته. فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف، واندرج في الثلاث، فيكون أقل المسافة يوماً وليلة، لكن يعكر عليه رواية "بريد" ويجاب عنه بما سيأتي قريباً. قوله: وكان ابن عمر وابن عباس ... الخ، وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك، وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد، رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلاً، يعني كم؟ ثمانية عشر قليلة ميلاً، نعم.

وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف، وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم" ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. العبرة بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم، والمرحلة عندهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بريدان، فعلى هذا إذا قلنا بأن المسافة يمكن أن تقطع بأوقات متفاوتة، ونحن نعول أحياناً على المدة التي تقطع بها المسافة، وأحياناً نعول على تقدير المسافة حينئذٍ يضطرب الأمر، ما يتفق، إلا إذا قلنا: إن هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الآثار تقطع في مدة هي التي وردت في آثار أخرى، وإلا يحصل الاضطراب، وإذا قلنا: إنها يمكن أن تقطع في يوم اضطرب عندنا الأمر، ولم نستطع أن نصل إلى قول محدد، ومثل ما ذكرنا أن التعويل على مثل هذه الأخبار لا شك أن فيه ضعفاً، ومن أفتى به من أهل التحقيق إنما أفتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة؛ لئلا تعرض للضياع والتلاعب. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. في بعض الكتب الفقهية نصوا على أن المسافة أربعة برد، وأشار بعضهم إلى أنه ولو قطعها في ساعة، أربعة برد ولو قطعها في ساعة، الآن تقطع في ساعة، تقطع في أقل من ساعة، هل لهذا أثر على هذا التحديد؟ نعم؟ يعني بأطول الأجلين أو بأطول التقديرين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن تكون من يومين؟ لا هي هذا أو هذا، يعني عدة المتوفى عنها الحامل هل نقول: إنها بأقصى الأجلين مثل ما قلت أنت هنا؟ ما هي بنظير المسألة التي معنا؟ أو التنظير غير مطابق؟ نعم؟ لو قلنا: إننا مربوطين بالمدة، مسيرة يومين أو يوم، ولو قطعت في مدة يسيرة، يعني لا بد أن ننظر إلى الأمرين معاً على كلامك، ننظر إلى الأمرين معاً، فإذا قلنا: إنه لا بد من مضي المدة يومين فمعناه الوسائل الحديثة ما في شيء اسمه ترخص، في سفر يجلس يومين بالطائرة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، افترض أنه سافر مسيرة يوم كم؟ عشرين ألف كيلو ورجع بنفس اليوم، لا، لا رابط بينهما؛ لأنهم يأتون بهذا من أجل التقريب للفهم، وإلا فالمدة لا اعتبار لها عند من يحدد بالمسافة. طالب: لكن ألا يقال -أحسن الله إليك- أن الأصل أن هذه المسافة تقطع .... هذا الأصل يعني مسيرة يومين قاصدين ثمانين كيلو هذا الأصل، لكن لو قطعها في أقل من ذلك في ساعة مثلاً؟ طالب: لا يعتبر به يا شيخ. كيف؟ طالب: لا يعتبر بهذا السير المعتبر السير المعتاد. لكن هل هذه مسافة وإلا ما هي مسافة؟ ترخص وإلا ما ترخص؟ طالب: هي مسافة، لكن لا ننظر للمدة ننظر للمسافة يا شيخ. الفقهاء لما قالوا: ومسافة القصر أربعة برد، وفصلوا فيما يقابلها، قال بعضهم وأشار وهذه غريبة أن تصدر من بشر غير مؤيد بوحي، ولو قطعها في ساعة، يعني هذا افتراض خيالي عندهم، ولو قطعها في ساعة ثمانين كيلو تقطع .. ، مسيرة يومين تقطع في ساعة؟! هو يخاطب إنس ما يخاطب جن. طالب:. . . . . . . . . أقول: إذا قلنا بالأمرين معاً اضطرب التقدير، إذا قلنا: إنها المسافة المذكورة مع النظر إلى المدة لا بد أن يضطرب التقدير، مع اختلاف الوسائل، يعني في وقتهم ممكن، وهنا يقول: ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة.

وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة، ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق –وهذا المهم جداً- أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك، ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر، فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا، والله أعلم. الآن عندنا الدلالة الأصلية والتبعية التي يختلف أهل العلم في الاحتجاج بالدلالة الفرعية التبعية والشاطبي يقرر أنه لا يحتج بها، إنما يحتج بالخبر فيما سيق له، ويخالفه جمع من أهل العلم، يعني ملا تذكر الآية ما يستنبط منها أحياناً عشرة أحكام، عشرين حكم، بعضها قريب وبعضها بعيد، وقد تكون قد نزلت بسبب خاص، وكذلك الحديث قد يستنبط منه مئات الفوائد، منها القريب ومنها البعيد، وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لأجله، فالمرجح في هذه المسألة في الاستدلال بالدلالة التبعية، لا شك أن الدلالة التبعية في النص الشرعي دعونا من كلام البشر الذين لا يلزمون بلوازم كلامهم، في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها، يعني الاستدلال على أن الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) الحديث سيق لما يتعلق بأعمال الحج، وهل من أعمال الحج قراءة القرآن؟ الحاج ما عندنا إشكال أنه يقرأ القرآن كغيره، لكن هل من أعماله الخاصة به اللصيقة به قراءة القرآن؟ نقول: النص ما سيق لأجله، فالاستدلال بالدلالة التبعية، يبقى هل هذا النص معارض أو غير معارض؟ ومثله استدلال الحنفية بحديث: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيراً إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر ثالثاً إلى غروب الشمس بدينارين، فاحتج أهل الكتاب قالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)).

قال الحنفية: هذا دليل على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، ولولا أنه يمتد ما صار أطول من وقت العصر، هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره إلى أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله؟ يمكن أن نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص؟ لا يمكن، فإذا لم يعارض يمكن أن يستدل به، لكن إذا عورض تلغى الدلالة الفرعية، والذي قادنا إلى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة، والحديث ما سيق لهذا، ولذا قال: وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة، ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك، ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان. هذا الحكم أيضاً ينتابه ولو قصر الزمان مسألة الخلوة، يعني إذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيراً، لكن إذا انتفت الخلوة تسافر أقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة، ولذا يفتى بأن المرأة لها أن تركب مع جمع من النساء أو غيرها فيما لا يطلق عليه السفر، لكن لا تركب وحدها مع السائق، ولو لم يترتب على ذلك سفر؛ لأن بعضهم يقول: إن المسألة تتم في أقل من هذه المدد المذكورة، تتم في ساعة وهذه ليست سفر بالاتفاق، فالمرأة في ركوبها أو مع غير ذي محرم ينتابها الأمران، إذا انتفت الخلوة منع السفر، وإذا وجدت الخلوة فالمنع البات طال الوقت أو قصر؛ لأن بعض الناس قد يستغرب، يعني تسافر ثلاثة أيام يكفي ساعة ما يحتاج ثلاثة أيام، تتم بها المراودة والفعل وينتهي كل شيء، فكيف يعني يسمح ثلاثة أيام مفهومه أنه أقل من ثلاثة أيام أو حتى أقل من يوم وليلة، هذا إذا كان سفر بروز خروج عن البلد، أما إذا لم يكن سفر فلا بد من انتفاء المحظور الثاني وهو الخلوة.

السفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار لا يطلق إلا إذا أسفر يعني برز وخرج عن البلد، خرج عن البلد وأسفر؛ لأن الأبنية تحجب بعض السفر الذي هو النور، وخارج الأبنية السفر بأجلى صوره، والسفر هو البروز كما يقال للمرأة: سافرة إذا أبرزت شيئاً من محاسنها. لكن هنا يقول: ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلاً في يومين لم يقصر فافترقا، يعني لو سافر مسافة عشرين كيلو، لكنه بدلاً من أن يمشي على قدميه سرعة معينة خفف أو كل ما مشى له خطوات جلس يستريح، أو قارب الخطى، أو تريث في مشيه، فإنه لا يتم المطلوب وهو الترخص. وأقل ما ورد في ذلك لفظ "بريد" إن كانت محفوظة، وسنذكرها في آخر هذا الباب، وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، العبرة بما رأى لا بما روى، ولذلك قد تقدم يرون أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً؛ لأن أبا هريرة أفتى بذلك، مع أن حديثه في الصحيح يغسل سبعاً، فهم يقولون: العبرة بما رأى لا بما روى، إذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه، خلاف قول الجمهور، وهنا اختلف رأيه مع روايته، قال: ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال، ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى، فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه، وقصر في مسيرة اليوم التام. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذُكر، فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلاً، أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر، بينها وبين المدينة ستة وتسعون ميلاً هذا أطول. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء" وبينهما اثنان وسبعون ميلاً.

وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال مغايرة جداً، فالله أعلم. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كل من أراد أن يسافر أو يقتصر ... تطلب فتوى قبل ... طالب:. . . . . . . . . لكن العرف من زمن الصحابة إلى أن وجدت هذه الوسائل الحديثة واحد، ووجد الخلاف الكبير بين أهل العلم، يعني هذه المسألة حقيقة يعني من المسائل المشكلة في العلم، هي وتحديد المدة التي يقصر فيها، ويجمع فيها، على ما سيأتي. الأصل أن النصوص المطلقة تبقى على إطلاقها ما لم يرد مقيد، لكن ترتب على هذا الإطلاق مفاسد، وهذا التقييدات التي ذكرها أهل العلم من أخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة، ولم تسق لهذا من جهة أو الاعتماد على أقوال ليست مرفوعة من جهة، ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة أخرى، وسيأتي نظير هذا الكلام في تحديد المدة التي إذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له أن يترخص. على كل حال نكمل كلام ابن حجر وفي النهاية يعني لو لم يكن في هذا الدرس نأتي -إن شاء الله- على بقية المسألة؛ لأنها مسألة تحتاج إلى مزيد عناية مثل ما قلت، يعني ليست من المسائل السهلة التي يفتى فيها .. ، أحياناً قد يلجأ إلى القول المرجوح لما يترتب عليه من مصالح، وقد يكون هو الراجح في حقيقة الأمر، لكن القصور أو التقصير في بحث المسألة جعله مرجوحاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر: ((لا تسافر)) يعني هل الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر بألفاظ أو بتقديرات مختلفة هل يلغي ما عداه؟ أو بمعنى آخر أن المطلق إذا وجد له أكثر من تقييد مختلف وجد له أكثر من قيد مختلفة فهل هو من صور حمل المطلق على المقيد، أو يبقى المطلق على إطلاقه؟ فمثلاً الصيام في كفارة اليمين مطلق، يعني جاء تقيده بقراءة ابن مسعود، لكن على القراءة المعتمدة مطلق، وهو صيام كفارة، وجاء صيام الكفارة مقيد، كما أنه جاء مفرق أيضاً، يعني فيه قيدان: الأول: صيام شهرين متتابعين، والثاني: مفرق صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هل يقيد بالتتابع أو بالتفريق، أو نقول: لا هذا ولا هذا؟ ونظيره السفر المطلق في النصوص، جاء ذكر السفر مقيداً بيوم وليلة، وجاء مقيد بيومين، وجاء مقيد بثلاثة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه في النص سماه سفراً، وجعله محدد بمدة، لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص إلى آخر. طالب:. . . . . . . . . لا لا، الإشارة التي ذكرها أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر، هذا مهم جداً في هذا، هذا مهم جداً في تحرير المسألة. قال -رحمه الله-: قوله: (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخاً) ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة، يعني حتى هذه الأمور يعتريها ما يعتريها إذا كان الأصل في تحديد الميل أنه ما يدركه أو ما ينتهي إليه البصر، بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة، وبعضهم يمتد إلى ضعفها، فالناس يتفاوتون تفاوتاً كبيراً، لكنه حدد يعني، عُرف، إذا قالوا: رمية حجر، بعض الناس رميته أضعاف رمية بعض الناس، وكانت الأمور مبنية على مثل هذا؛ لأنهم لا يهتمون بالدقة في مثل هذه الأمور، لا يعتنون بها.

وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، أو هو ذاهب أو آتٍ، قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً، يعني ثلاثة كيلو على كلام النووي، النووي الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، وهذا الذي قاله هو الأشهر. يعني أن الميل ثلاثة كيلو؛ لأن الذراع قريب من نصف متر، فيكون ثلاثة آلاف متر، هذا فرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير. وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم، بقدم الإنسان، وقيل هو أربعة آلاف ذراع، وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب البيان، وقيل: وخمسمائة، صححه ابن عبد البر، يعني ثلاثة آلاف وخمسمائة قريبة جداً. وقيل: هو ألفا ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل، ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ- قصر الصلاة" وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يُبتدئ منها القصر لا غاية السفر، ولا يخفى بعد هذا الحمل، يعني هل من المدينة إلى ذي الحليفة مسافة قصر؟ هل هي مسافة قصر؟ بل هي ابتداء السفر؛ لأنه استبعد. قال: ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس ... فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه.

ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد، مشكوك فيه؛ لأنه قال: ثلاثة أميال أو فراسخ، فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها، فيؤخذ بالأكثر احتياطاً، وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة، وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم، والله أعلم. تنبيه: اختلف في معنى الفرسخ، فقيل: السكون ذكره ابن سيده، وقيل: السعة، وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل: الشيء الطويل. ثم ذكر الأحاديث المرفوعة. لو نظرنا إلى مسألة التحديد أو العمل بإطلاق النصوص، فما الذي عليه عامة أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة التحديد أو الإطلاق؟ التحديد، الأئمة الأربعة كلهم يرون التحديد، وأتباعهم على هذا، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها طالب العلم، هذه المسألة في غاية الأهمية؛ لأنها تفيد في التعامل مع النصوص، يعني إذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة، دعونا من هذه المسألة، هذه المسألة النصوص ليست فيها صريحة، نصوص صحيحة صريحة والأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها، يعني حديث صحيح صريح يدل أو فيه أمر والأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب، ما لم يوجد صارف، وجد أمر صحيح صريح أو وجد نهي صحيح صريح، والأصل في النهي عند الجمهور بما في ذلك الأئمة المتبوعون الأصل فيه التحريم ما لم يوجد صارف. أنت طالب علم لديك الأهلية قل: فقيه بالقوة القريبة من الفعل؛ لأنك لو أنت فقيه بالفعل لكنت حافظاً للمسائل بأدلتها، فقيه بالقوة القريبة من الفعل، وعندك مكتبة متكاملة فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم، فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الأمر صارفاً، ولم تجد لذلك النهي صارفاً، لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من الأئمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الأمر بالاستحباب، وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة، ولم تجد من يقول بمقتضى الأمر، أو بمقتضى النهي إلا الظاهرية، كيف تصنع؟ نريد أن نتوصل بهذا الكلام إلى ما عندنا

هل نقول: إن طالب العلم الذي بحث ولم يجد يسوغ له أن يرجح غير ما عليه السواد الأعظم من أئمة الإسلام بمجرد أنه بحث فلم يجد؟ أو نقول: إن الصارف موجود والأئمة الكبار وأتباعهم أورع من أن يصرفوا بغير صارف؟ لكننا لم نقف على الصارف، إما لقصورنا عن الوصول إلى الحقيقة، أو لتقصيرنا في البحث، لا شك أن اتفاق الأئمة مع أتباعهم؛ لأنه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم إذا كان الدليل مع غيرهم، ألا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد، فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم، وهذا أيضاً يقوي النظر في هذه المسألة، وإلا لو المسألة كان كلها تقليد لقلنا: الأئمة أربعة والبقية تبع، لكن لكل إمام ألوف مؤلفة من الأتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف إمامه. هل نقول: إننا لم نجد صارف فلا يوجد، أو نقول: إن الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الأئمة وأتباعهم من المحققين أن الصارف موجود، لكننا لم نقف عليه؟ كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الأئمة على عدم العمل به، ولم نجد ناسخ، لم نقف على ناسخ، هل نقول: إنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ أو نعمل به؟ طالب: منسوخ. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، النسخ من خصائص النصوص، هل نقول كما يقول جمع من أهل العلم: إنه موجود ناسخ، لكن ما وقفنا عليه، كما أننا نقول في مثل هذه الصورة أنه يوجد صارف، لكن لم نقف عليه أو نقول: إن الحق مع من جاء به سواءً كان الأئمة أو غيرهم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما هو بإجماع يوجد مخالف. طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة تختلف. طالب:. . . . . . . . . والعام قبل .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هذه مسألة ترجع إلى هيبة الأئمة من جهة، واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة أخرى، ولذلك شيخ الإسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل، شيخ الإسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الراسخ المتين ما لا يمكن أن يفعله آحاد طلاب العلم، فهذه المسالة عويصة، وتحتاج إلى مزيد تأني من طالب العلم، ليس كل ما لاح له قول، وراق له تبعه، وضرب بأقوال الأئمة الحائط.

على كل حال في مسألة صراحة الدليل وعدم وجود الصارف عن الوجوب أو التحريم إلا أن الأئمة قاطبة على خلافه هذه نظير ما إذا اتفق الأئمة على عدم العمل بالخبر مع أنني سألت شيخنا الشيخ ابن باز قلت: نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه أمر، ولم نجد له صارفاً، ولم يقل بمقتضاه إلا الظاهرية، فقال الشيخ -رحمة الله عليه-: الحق معهم، مع الظاهرية، وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين أهل العلم في الاعتداد بقولهم، هل يعتد بقول الظاهرية أو لا يعتد؟ هل يعتبرون في الخلاف والإجماع وإلا لا يعتبرون؟ وذكرنا مراراً قول النووي وعدم اعتداده بقولهم، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وينقل الإجماع في مسائل كثيرة، وينقل مع ذلك قول داود المخالف، والمسألة تستكمل -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (29)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (29) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل القراءة في مصحف الجوال أفضل أم في المصحف –يعني المصحف الورقي المعروف-؟ وما الفرق؟ أولاً: يختلف أهل العلم في تفضيل القراءة من المصحف على الحفظ، كثير من أهل العلم يرى أن القراءة من المصحف أفضل من الحفظ، من القراءة حفظ، لكن قد يترتب على إدامة القراءة من المصحف نسيان الحفظ، فكون الإنسان يعتمد على حفظه هذا يضمن له عدم النسيان. يبقى النظر في المفاضلة بين المصحف المكتوب على ورق المتوارث من الصدر الأول، منذ أن كتب المصحف إلى يومنا هذا، والمقارنة بينه وبين هذه الآلات المحدثة التي فيها الخير والشر، هذه الآلات محدثة، ومع ذلك تستعمل في الخير والشر، أما المصحف فإن استعماله لا يكون إلا في الخير هذا من جهة، وإلا فالأصل أنه لو أن هذه الآلات استعمالها في الخير المحض قلنا: إن هذه كتابة وهذه كتابة، وهذا لوح يمكن أن يقرأ منه، وذاك لوح سواء كان من ورق أو من خشب، أو من زجاج أو من غيره لا فرق، لكن يبقى أن ما توارثته الأجيال جيل عن جيل من صدر الأمة إلى يومنا هذا لا شك أنه لا يعدل عنه إلا مع عدمه. طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بأنه يقع في القلب من احترام هذا المصحف المكتوب في الورق ما لا يقع في القلب من تعظيم هذا الموجود في الجوال. نعم الشيخ يقول: من الفروق أيضاً أن المسلم جُبل على تعظيم المصحف؛ لأنه كما أشرنا خاص بكتاب الله -عز وجل-، بينما هذه الآلات المحدثة ليس لها من الهيبة والتقدير والاحترام ما للمصحف، وأحكام المصحف معروفة في الشرع كثيرة جداً، وألف فيها مؤلفات، بينما هذه الجوالات باعتبار أنها تستعمل في القرآن وفي غيره لا يكون لها من التقدير والاحترام مثل ما للمصحف.

أيضاً القرآن في المصحف ثابت موجود على كل حال، وفي الجوال ليس بثابت، قد يمسح القرآن ويوضع مكانه شيء آخر، وأثناء وجوده وتخزينه في ذاكرة الجوال ليس وجوده مثل وجوده على الورق، وجوده في الجوال مثل وجوده في الذهن، مثل وجوده في الحفظ في الحافظة، وحينما يضع النبي -عليه الصلاة والسلام- رأسه في حجر عائشة وهي حائض وفي جوفه كتاب الله، وتسرح شعره، ترجله، وفي جوفه كتاب الله لم يأخذ الحكم الذي هو مقرر للمصحف، وفي البخاري: أن السلف كانوا .. ، جمع من التابعين منعوا مس المصحف، ولو من وراء الجلد، أو من وراء ما يحفظ به من كيس ونحوه، هذا قول لبعض السلف، ومدون في صحيح البخاري، فعلى هذا المصحف له هذه الهيبة، وله هذه الأحكام، بخلاف ما إذا كان بالجوال، وفي الحقيقة لو بحثت عن المصحف ما وجدت شيء، فأشبه ما يكون بالحافظة التي يستودع فيها القرآن وغيره في صدور الرجال، لا تثبت له أحكام المصحف، نعم إذا كان المصحف بارزاً على شاشة الجوال مثل الورق مثل اللوح الذي يكتب فيه القرآن، لكن إذا كان مخفياً في ذاكرته يعاد متى ما طلب، فأشبه ما يكون بما في صدور الرجال، ليست له الأحكام الثابتة للمصحف، يعني لو كسرت الجوال هذا تجد شيء مما خزن فيه؟ ما تجد شيء، فهو أقرب ما يكون بالحافظة التي في صدور الرجال، والأحكام حينئذٍ تختلف. طالب:. . . . . . . . . يبقى أن المصحف له أحكام تخصه لا يشاركه فيها الجوال، ومثل ما قلنا: الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضع رأسه في حجر عائشة وترجله وفي جوفه كتاب الله، وتمسه بدون طهارة وهي حائض، والتنصيص على هذا كونها تذكر أنها ترجل النبي -عليه الصلاة والسلام- وتباشر جسده وهي حائض يدل على أن للحائض من الأحكام ما ليس للطاهرات، واستدل به أهل العلم على أن الحائض لا تمس المصحف، ولا تقرأ القرآن؛ لأن التنصيص على ذلك يدل على أن الطاهرة بخلافها. طالب:. . . . . . . . . نعم فيه أخطاء، لكن أنت افترض في مصحف مراجع بدقة ما فيه أخطاء، أما إذا كان فيه أخطاء هذا شيء ثاني.

يقول: هل حديث أن علي -رضي الله عنه- نام مكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الهجرة إلى المدينة صحيح أم ضعيف؟ وإذا كان صحيحاً من أخرجه؟ وإذا كان ضعيفاً فما العلة للضعف؟ هذا أهل السير يذكرونه، ويتواردون على ذكره ويتناقلونه، أما أنا فلم أبحث عن درجته. يقول: امرأة بلغت منذ ثمان سنين، وخلال هذه السنوات تطهر قبل صلاة الفجر وتصلي الفجر فقط دون المغرب والعشاء. منذ ثمان سنين، تطهر قبل صلاة الفجر، لكن قبل دخول وقت الفجر وإلا بعده؟ كونها تطهر قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر هذا ما عليها شيء، وإذا كانت تطهر قبل طلوع الفجر فعلى الخلاف بين أهل العلم في نهاية وقت صلاة العشاء الذي يقول: إنه يستمر إلى طلوع الفجر يقول: العشاء لا إشكال في وجوبها ولزومها، وأما المغرب فقول لجمع من أهل العلم أنها تقضي ما فاتها وما يجمع إليها، لكن إذا كانت .. ، وعلى القول الثاني أن وقت صلاة العشاء والمنصوص عليه في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وغيره أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا هو المرجح، فعلى هذا لا يلزمها شيء. يقول: إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فإن الإمام يسن له أن يرفع يديه للتكبير بعد القيام من التشهد الأول بعد الركعة الثانية، لكن هل المأموم يسن له رفع اليدين بعد التشهد الأول أو بعد الركعة الثانية له؟ يسن له رفع يديه بعد الركعة الثانية له التي هي الثالثة بالنسبة للإمام؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته كما سبق تقريره. طالب: لكن هل يرفع من باب المتابعة أحسن الله إليك؟ لا لا ما يرفع؛ لأنها أولى، بالنسبة له أولى، وليس محل الرفع. قريب لي يريد مني أن أستقدم سائقاً خاصاً على كفالتي ليعمل لديه في ورشة تصليح سيارات، فهل يجوز هذا؟ سائق تستقدمه على أنه سائق، وتقدم على الجهات على أنه سائق، وللسائق من الإجراءات ما ليس للعامل في الورشة، فأنت مخالف في هذا، لكن لو استقدمته على أنه سائق، ثم بعد ذلك تبين أنه ليس لك به حاجة، ونقلت كفالته إلى غيرك هذا أمره ثاني، والثاني لا يحتاجه لقيادة مثلاً يحتاجه لعمل آخر الأمر فيه سعة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة المسافر قال -رحمه الله-: "وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً، ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي" وعرفنا أنها تقدر بالكيلوات بثمانين كيلاً "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" وتقدم الكلام في المسافة هذه، وقرأنا ما جاء في الصحيح عن الصحابة، وما أردف بالأحاديث المرفوعة، وعرفنا من خلال ما ذكرنه في الدرس الماضي أن تقدير المسافة لا يدل عليه دليل يعتمد عليه في مثل هذا الحكم، لكن الإشكال يكمن في عدم اتحاد الأعراف، وعدم معرفة كثير من المسلمين في التحديد إذا رُد إلى العرف، مما يخشى بسببه ضياع هذه الفريضة العظيمة، فالتحديد الذي قدره أهل العلم، وجماهير أهل العلم على التقدير بالمسافة، يختلفون، منهم من يقول: يوم، ومنهم من يقول: يومين، ومنهم من يقول: ثلاثة، وتتفاوت بين أربعين إلى مائة وعشرين من الأكيال، هذا قول جماهير أهل العلم، لكن ليس عندهم ما يعتمد عليه في التقدير والتحديد، كما قال ابن قدامه وغيره، ولذا يرى شيخ الإسلام وجمع من أهل التحقيق أن مرد ذلك إلى العرف، فاللغة لا تساعد على التحديد، ولم يرد في الشرع ما يدل عليه، إلا أقوال صحابة على ما تقدم ذكره، وأما الأحاديث المرفوعة وهي أحاديث سفر المرأة بلا محرم هذه الأحاديث ما سيقت لبيان هذه المسألة، فدلالتها على ما يقرره أهل العلم ويستدلون به عليها دلالة فرعية، وعلى هذا فالأقوى من حيث الدليل عدم التحديد، وأن المراد أنه إذا وجد الوصف المؤثر الذي جاءت به النصوص وهو السفر أنه يتم الترخص، ويباح الترخص، وإذا عدم انتفى، فالنصوص علقت الترخص بوصف، فصار هذا الوصف مؤثراً في ثبوت الحكم وانتفائه، ولم يرد ولا يوجد في لغة العرب ما يحدد مسافة معينة لمسمى هذا الوصف الذي هو السفر، والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا تنهض على التحديد، نعم في أقوال الصحابة ما يدل على ذلك، فعن ابن عباس وابن عمر، وسبق أن قرأنا ما في الصحيح من ذلك، وقرأنا توضيح ابن حجر لهذه النصوص.

فأخيراً يقال: التحديد الذي يقول به جماهير أهل العلم لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به، وأيضاً من جهة أخرى ترك ذلك إلى أعراف الناس مع تباين هذه الأعراف، واختلاط المسلمين بغيرهم وبعد العهد عن المصادر الشرعية واللغوية تجعل هذه الأعراف في كثير من الأحيان لا يمكن أن يستند إليها، يعني لو سألت أي شخص من عوام الناس عن معنى السفر، والدين للجميع من العرب وغيرهم، فكيف يرد مثل هذا الحكم الذي هو من أعظم الأحكام المتعلقة بأعظم الفرائض كيف يرد إلى اجتهادات الناس؟ فتجد من آثار ترك التحديد والفتوى بعدم التحديد تضييع كثير من المسلمين لعباداتهم من صلاة وصيام وغيرهما، نعم؟ طالب: عدم التحديد يفضي إلى. . . . . . . . . وجود هذا التحديد في كلام الصحابة -رضوان الله عليهم- يجعل الإنسان يتهم نفسه، إما بالقصور أو بالتقصير عن البحث، وبحثنا في آخر الدرس الماضي أن القول إذا عمل به عموم الأئمة وأتباعهم من الصدر الأول إلى آخر الزمان، ولم يوجد لهم مخالف إلا النزر اليسير من أهل العلم علينا أن نتهم أنفسنا. على كل حال مثل ما ذكرنا لم نقف على شيء يدل على التحديد الملزم الذي لا يحاد عنه، ثم هذا التحديد الذين يقولون به، مسألة ثمانين كيلو، هل هي تحديد وإلا تقريب؟ يعني نقص كيلو مثلاً أو كيلوين أو خمسة. طالب:. . . . . . . . . على قول الوسط أنه يومين. طالب:. . . . . . . . . لا، مثل ما ذكر، كيف من سبعين إلى تسعين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، نقول: أربعين يوم وليلة البخاري يوم وليلة أربعين كيلو، والحنفية ثلاث ليال مائة وعشرين، لكن الحنابلة والشافعية على أنه مسيرة يومين قاصدين، يعني ثمانين كيلو. طالب:. . . . . . . . . يعني يحمل على أنه .. ، لا لا ما يمكن يسويه أحد، يمشي يوم وليلة ما يقف، ما هو بصحيح. طالب:. . . . . . . . .

لا لا العبرة بسير الناس في وقت التنزيل، ولذلك من باب التمثيل جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، وهي مسافات متقاربة، فهذا أضمن للعبادات، وإن كان الدليل يضعف عن الإلزام به، وكان الشيخ ابن باز -رحمه الله- فيما ذكر في فتاويه أنه كان يقول بقول شيخ الإسلام، ثم لما رأى ما حصل من الناس من تفريط في أعظم العبادات العملية في الصلاة، ومثله في الصيام من الآثار المترتبة على القول بعدم التحديد رجع إلى القول بالتحديد، وهو قول عموم أهل العلم. طالب: لكن أحسن الله إليك في كلام ابن عباس مثل ما بين جدة ومكة، مع اتساع المدن ضاقت المسافة. عاد ينظر، في وقته .. ، يعاد النظر، يعني قد يكون ما بين بلدين مسافة قصر في وقت، ولا يكون مسافة قصر في وقت؛ لأنه يحسب من مفارقة العمران، الآن امتدت مكة من جهة جدة أكثر من عشرين كيلو، وجدة أيضاً زحفت إلى مكة، فالآن بينهما لا يصل إلى ستين أو خمسة وستين كيلو. طالب:. . . . . . . . . لا، نفس الشيء هذا، إذا رجعنا إلى القول نرجع من الأول؛ لأنه ما هو منضبط. طالب:. . . . . . . . . لا، يمكن أن يقال: من يعرف ويجمع بين العرف والشرع وعنده من التقوى والورع ما لا تضيع معه العبادات يمكن أن يرد إلى العرف، والذي يخشى منه تضييع هذه العبادات، أو إذا ترك أو رد إلى العرف ما عرف، فالذي لا يعرف العرف كيف يحكم العرف؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا رجح قول يرجح بجميع آثاره المترتبة عليه، الآن هم لا يختلفون فيما إذا وجدت المسافة والمدة في قطع هذه المسافة، يعني لو قلت من الرياض إلى مكة ثمانمائة كيلو تقطع في السيارة بعشر ساعات، أقل من يوم وليلة على التحديد الأول، لكنها تقطع بالأحمال يمكن في عشرة أيام، بعشرة أيام تقطع، أو عشرين يوم، هذا اجتمعت المدة والمسافة مثل هذا ما في إشكال بالإجماع قصر، لكن لو قطع هذه المدة بساعة وقد وجد، الساعة ما تعد سفر في العرف، فإذا رددناهم إلى العرف لا بد أن يختل إما الوقت وإما المسافة، وترتب من الآثار على القول بالإطلاق، ورد الناس إلى العرف، ترتب عليه من يذهب إلى الدراسة سنين، ويعتبر نفسه مسافراً يجمع ويقصر الصلاة، ويفطر في رمضان، ويجمع السنين ما يصوم، خمس سنين ست سنين ما يصوم، ويصلي في سكنه يجمع ويقصر، هل هذا مسافر؟ ويعد نفسه مسافر، العرف يقول له: مسافر، أنا ما دام أنا في هذا البلد وأرجع إلى بلدي أنا مسافر، فمثل هذا لا ينضبط، وإذا قلنا: إنه يعتبر مسافر إذا سافر إلى بلد بعيد بلد أجنبي مثلاً في أوروبا أو في أمريكا مسافر، نعم في عرف الناس، لكن ماذا عما لو سكن الرياض عشر سنين ويرجع إلى القصيم؟ ويش تقول له؟ وما الفرق حينئذٍ بين الرياض وأوروبا؟ يعني الآثار المترتبة على القول بالإطلاق وعدم التحديد لا شك أنها ترتب عليها لا سيما مع تساهل كثير من المسلمين في أمور دينهم ترتب عليها من ضياع العبادات ما يترتب، وهذا أمر مشاهد وملاحظ، مما جعل بعض أهل التحقيق يرجح القول بالتحديد، سواءً كان بالمسافة أو بالمدة؛ لئلا تضيع العبادات، وإن كان دليل التحديد لا ينهض مثل ما ذكرنا. طالب:. . . . . . . . . ما يخالف اجمع، اجمع واقصر. طالب:. . . . . . . . . يجمع ويقصر ويش المانع؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا مسافرين يا رجال، مائة وخمسين كيلو، سفر لا لا. طالب: لكن إذا قيل يا شيخ: إن السفر ما فيه زاد وراحلة؟

ما جاء في سفر المرأة لا يمكن أن يورد هنا؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بمعنى أن تخرج من البلد بدون محرم ولو كيلو واحد، كونها نهيت أن تسافر يوم وليلة، ونهيت أن تسافر يومين، ونهيت أن تسافر ثلاث كل هذه أمثلة. طالب:. . . . . . . . . لا مفهوم للعدد هنا. طالب:. . . . . . . . . هذه المسافات تختلف باختلاف الأوقات، ووعورة الطريق أيضاً له دور، لو كان جبال، تبي تسافر عشرة أيام بعشرين كيلو لو كانت وعرة. طالب:. . . . . . . . . أقل باعتبار المسافة المحددة عند أهل العلم، هم ضبطوا الوقت يومين قاصدين، ثم نزلوا مسافة هذين اليومين القاصدين على الأرض في أرض متوسطة، فوجدوا ذلك أنها بهذا المقدار ستة عشر فرسخ ثمانية وأربعين ميلاً، إذا قلنا: مسافة يومين؛ لأن الإبل تقطع هذه المسافات في هذه المدة، فيتطابق عندهم المسافة والمدة، وهذه غير المدة التي يترخص فيها المسافر أربعة أيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي المسألة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي من عضل المسائل ولن تنحسم؛ لأن القول بالتحديد هو قول عامة أهل العلم على اختلاف بينهم في المقدار، والذي يرد به على البخاري يرد به على الحنابلة والشافعية، والذي يرد به على الحنابلة والشافعية يرد به على الحنفية؛ لأنهم يجمعهم أن التحديد لا يدل عليه دليل ملزم، يبقى أن الأثر المترتب على الإطلاق ورد ذلك إلى العرف موجود في قول من يقول بعدم التحديد، فنظراً للآثار المترتبة على القول الآخر إضافة إلى أنه لم يقل به من الأئمة المتبوعين، ولا يُعرف عن أحد من الصدر الأول، يعني الأئمة كلهم على التحديد، وأتباعهم إلا من قلّ، يعني شيخ الإسلام، ابن قدامه، نفر يسير من أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ابن عمر روي عنه التحديد مثل ابن عباس. طالب:. . . . . . . . . هم ما عاشوا عصرنا الذي نعيشه، ما عرفوا أن الناس يسافرون يدرسون عشرين سنة ويقصرون ويجمعون، يقول: أنا مسافر ارجع إلى بلدي. طالب:. . . . . . . . . ستة أشهر ينتظر، ينتظر الفرج، ينتظر الثلج. طالب:. . . . . . . . . لكن أنت مع اللي يسافر عشرين سنة ويجمع ويقصر ويفطر؟

طالب:. . . . . . . . . ما أدري، إذاً انحلت المسألة. طالب: هذا ما نوى الإقامة يا شيخ. ما نوى إقامة يقول: لا أبد بس أبقضي حاجتي وأرجع. طالب: يعتبر مقيم. ما هو مقيم عنده، يقول: مسافر أنا؛ لأنك رديته إلى العرف، العرف يقول: مسافر، كل الناس تقول: مسافر، مسافر يدرس ويرجع -إن شاء الله-، لو رددته إلى العرف هذا عرف الناس. طالب:. . . . . . . . . والله هذا الذي جرى عليه عموم أهل العلم، حددوا المسافة. . . . . . . . .، بل صرح بعضهم بأن قال: ولو قطعها في ساعة. يقول: "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" لأنه لا يتحقق الوصف إلا بهذا، لا يتحقق الوصف المؤثر الذي هو السفر إلا إذا جاوز بيوت قريته، ويعبر بعضهم بعامر القرية، بمعنى الخراب لا اعتداد به، لو كانت أطراف البلد خراب غير مسكونة غير عامرة فإنه يبدأ من العامر، ويجمع ولو لم يجاوز هذا الخراب، فإذا جاوز العامر، وفارق هذا العامر فإنه يبدأ بالترخص على أن تكون الغاية قد بلغت المسافة التي حددها أهل العلم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سافر من المدينة وغايته إلى مكة، سفر بجميع المقاييس وعلى جميع الأقوال سافر من المدينة إلى مكة، وجمع في أربعة أميال أو ستة أميال في ذي الحليفة، فإذا جاوز عامر القرية انتهى، بدأ الترخص. يقول: "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته" ومنهم من يقول: إنه ما دام أزمع السفر، وعزم عليه، وبدأت المشقة من الاستعداد للسفر وهو في بيته له أن يجمع ويقصر ويفطر؛ لأنه متلبس بالمشقة حكماً؛ لأن أسباب أو العلة في الترخص هو المشقة. طالب: أحسن الله إليك مرابع البلد مثل الاستراحات والمحطات تحتسب؟ إذا كانت عامرة مسكونة تحتسب، إذا كانت مسكونة وعامرة ويقول: وصلنا الرياض، تعدينا الرياض تحتسب، يعني الآن لو وصل إلى مطار الرياض ألا يقول: وصلنا الرياض، وما دام في مطار الرياض ما بعد سافر يقول: إلى الآن ما سافرنا، ما زلنا في الرياض، إذاً المطار من الرياض. "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجباً أو مباحاً". طالب:. . . . . . . . .

مرجوح؛ لأن الوصف الذي علقت عليه الأحكام في النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يتحقق بعد، وإن جاء عن بعض السلف عن أنس وابن سيرين وغيرهما أنهم أفطروا قبل أن يخرجوا من بيوتهم. طالب:. . . . . . . . . لا لا، الآن ثبت الحكم رخصة، صدقة تصدق الله بها، وإلا كثير من المسلمين السفر أقل مشقة من الإقامة عنده في بيته، هذا واقع كثير من المسلمين من ذوي الدخول الضعيفة، بيوتهم فيها مشقة، وأسرهم أيضاً لديهم مشقة، ومزاولة أعمالهم التي يتكسبون من ورائها مشقة، لكن هذه لا تكفي ولا تنهض للترخص. طالب:. . . . . . . . . هذا هو الأصل، الأصل فيه أنه قطعة من العذاب {لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ} [(7) سورة النحل] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . لا، خلاص علق الحكم بوصف مؤثر هو السفر. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، طرد وعكس ما يلزم. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، يدل عليها آثار. "فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجباً أو مباحاً" النبي -عليه الصلاة والسلام- سافر مراراً للحج وللعمرة وللجهاد، فأسفاره دائرة بين الوجوب وبين الاستحباب، وما عرف عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه سافر سفراً مباحاً فضلاً عن غيره. ولذا من أهل العلم من يقول: إنه لا يترخص إلا إذا سافر سفراً شرعياً واجباً أو مستحباً، ولا يترخص في السفر المباح؛ لأن هذا لم يحصل منه -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من قال: وهو الذي عليه المؤلف: إنه يترخص إذا سافر سفراً واجباً أو مباحاً، ومن باب أولى إذا كان مستحباً، ولا يترخص إذا كان السفر محرماً، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العاصي في سفره لا يترخص، لا يعان في سفره؛ لأن هذه الرخص تعينه في سفره على قطع المسافات، تعينه، ومثل هذا ينبغي أن يوجد ما يعوقه عن قطع المسافات؛ لأنه سافر ليعصي؛ من أجل أن يحال بينه وبين معصيته.

هذا قول الجمهور أن العاصي لا يترخص {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} [(173) سورة البقرة] هذا عاصٍ فلا يترخص ولا بأكل الميتة، فهذا قول عامة أهل العلم، والحنفية يرون أن الوصف المؤثر هو السفر، والعاصي في سفره يقال له: مسافر، وما دام توفر الوصف المؤثر يترتب عليه الحكم الشرعي بغض النظر عن معصيته وطاعته، ويرون في هذا أن الجهة منفكة، يترخص وعليه إثم المعصية، لا سيما وأن عندهم أن قصر الصلاة واجب، وعزيمة، فإذا لم يترخص جمع بين محظورين العصيان في السفر وترك الواجب، فإذا ترخص كان أفضل ممن لم يترخص، بل يلزمه أن يترخص إذا قالوا بوجوب القصر، وميل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إلى قول الحنفية، أنه يترخص، وإن كان عاصياً في سفره، ولم ينظروا إلى العلة التي أبداها الجمهور في عدم الترخص. "واجباً أو مباحاً" يعني سفر نزهة، سياحة، يترخص إذا وجد الشرط، وجد السفر "ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر" نية القصر واجبة لحديث عمر -رضي الله تعالى عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا ما نوى، ما نوى هذا القصر فليس له أن يقصر، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية، لكن هل حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قصر الصلاة في السفر قال لأصحابه: إننا نريد أن نقصر؟ وما الذي يدري الكثير منهم لا سيما في أوائل الأمر أن الصلاة تقصر؟ لا بد من التنبيه على هذا.

قد يقول قائل: إن هذا التنبيه حصل بحديث عمر، ولا يلزم التنبيه في كل مناسبة، إذا حصل التنبيه الذي تلزم به الحجة لا يلزم التنبيه في كل مناسبة، فالنية لا بد منها، نعم نية الصلاة لا بد منها، نية التقرب إلى الله -جل وعلا- لا بد منها، ولكن مثل هذه النية التي تحتاج إلى تنبيه؛ لأن الأمور الدقيقة في دقائق المسائل لا بد من التنبيه على ما يؤثر فيها بخصوصه، لا سيما إذا قلنا بأن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان، الرباعية ركعتان، ويدل عليه حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فمثل هذا لا يحتاج إلى تنبيه، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وعلى هذا القصر إنما يكون للصلاة الرباعية، والإجماع قائم على أن المغرب لا تقصر، والفجر أيضاً لا تقصر، ويدل عليه حديث عائشة، والإجماع ثابت، إلا ما يذكر عن ابن دحية، ومن يقول بقوله: إن المغرب تقصر، وتكون ركعتين، لكن هذا قول محجوج بالدليل والإجماع. "ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر" لأنه لم ينو، وحديث عمر نص في النية، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أن هذا لا يحتاج إلى نية؛ لأنه لو احتاج لنبه عليه؛ لأنه مما يحتاج إليه كثيراً، والصحابة -رضوان الله عليهم- صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وما حفظ عنه أنه قال نريد أن نقصر، بخلاف قوله في المسجد الحرام: ((أتموا فإنا قوم سفر)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الإمام، يعني إمام يريد أن يقصر، لكن هل في هذا مظنة إلى أن يخالف؟ في مكة وهذه واقعة، في مسجد من مساجد مكة في وقت الحج في الموسم، المسجد فيه أكثر من عشرين صف، وهؤلاء كلهم جاءوا لهذا المسجد ليصلوا خلف إمام المسجد الذي هو في الأصل مقيم، وإذا صلوا خلف المقيم يلزمهم الإتمام، دخلوا بهذا النية، فالذي حصل هم دخلوا بنية الإتمام؛ لأنهم ينوون الصلاة خلف مقيم، وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، دخل شاب من الشباب المسافرين، وتقدم الناس، وصلى بهم ركعتين الظهر، وقال: أتموا، فماذا عن المسافرين؟ المقيم ما في إشكال يتم، لكن المسافر يتم وإلا يقصر؟ لأنه دخل بنية الإتمام؛ لأنه دخل بنية الإئتمام بمقيم.

طالب: نيته تابعة لنية إمامه يا شيخ. الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ طالب:. . . . . . . . . الآن لما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة والمزدلفة جمع وقصر، والكلام فيها سيأتي -إن شاء الله- في المناسك. طالب:. . . . . . . . . هذا الجمع وهذا القصر هل هو للسفر كما يقول الجمهور، أو للنسك كما يقول الحنفية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ الجمهور يقولون: للسفر، ويترتب عليه أن من لم تبلغ المسافة المقررة عندهم أنه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر، وعلى قول الحنفية يجمع معه ويقصر كل مصلٍ يصلي وراءه، ونستحضر ما ذكرناه سابقاً أنه لا يلزم تكرار القول في كل مناسبة إذا كان قد بلغ من يلزم بلوغه، يعني بين الحكم بدليله، فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يعني ويش فيه أعظم من النية بالنسبة للعبادات؟ وحديث عمر ما يحفظه إلا عمر، وقامت به الحجة، ولا يحتاج أن يكرر، فهل نقول إن الذين صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة ومزدلفة ممن لا يجوز له القصر من أهل مكة ومن لا تبلغه المسافة عندهم مسافة القصر هل نقول: إنه بلغتهم الحجة ولا تحتاج أن تكرر وصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها أربع أربع؟ أو نقول: إن الجميع صلوا خلفه -عليه الصلاة والسلام- جمع وقصر؟ وهل يلزم من عدم نقل ذلك عدم وقوعه؟ ترى مسائل مهمة يمكن ترد في جميع الأبواب مثل هذه المسائل، يعني إذا تم تبليغ النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الحكم في مناسبة وجاء مناسبات كثيرة تشبهها، وتندرج تحتها، هل يلزم أن يبين في كل موضع؟ أو نقول: تم البيان وانتهى؟ طالب:. . . . . . . . . قطع إيش؟ الخف؟ طالب:. . . . . . . . . هذه المسألة ذكرناها في وقتها، مسألة الخف ((إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) قال هذا في المدينة، وفي عرفة في خطبة عرفة ما ذكر القطع، ولذا يختلف أهل العلم في القطع.

الذي يقول: إن المطلق يحمل على المقيد والقيد بين في مناسبة، ولا يلزم أن يبين في جميع المناسبات، يقول: يلزم القطع، وهذا قول الأكثر، وهو الجاري على القواعد، منهم من يقول: لا يلزم القطع، لماذا؟ لأنه بين صحيح في المدينة، ولم يبين في عرفة، وقد حضر معه في الموقف أضعاف من سمع منه في المدينة ممن لم يسمع الكلام الأول، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلى هذا يكون ناسخ للأول، فما المرجح؟ الرسول ما بين في عرفة هل نقول: يلزم البيان، وقد بين في موقف شهده جمع، ولا يلزم أن يسمع الناس كلهم، كل فرد بمفرده يسمع الحكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش النسخ؟ يحتاج للمتأخر متأخر. طالب:. . . . . . . . . التعارض يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بين في المدينة ويحمل المطلق على المبين، وانتهى الإشكال، فلا بد من القطع، لكن ألوف مؤلفة حضرت ما سمعت في المدينة، ما سمعت اللي حصل في المدينة، فيلزم منه عدم البيان لهؤلاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في عدم القطع؟ ومثله الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة مثله؟ طالب:. . . . . . . . . ومثله القضايا الخمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- من الزنا والرجم التي ليس فيها الجلد مع قوله في حديث عبادة: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) نقول: خلاص بين في هذا الموضع، ولا يلزم أن يبين؟ فالقضايا الخمس كلها حصل فيها جلد وفيها رجم؛ لأنه تم البيان في موضع، ولا يلزم تكرار هذا البيان، أو نقول: كل قضية هي موضع حاجة، فلا بد من البيان؟ لا سيما إذا كان مما يمكن أن يخفى على عموم الناس، ترى هذه مسائل مؤثرة في الخلاف بين أهل العلم، مؤثرة يعني ما يقول الحنابلة عدم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والسبب، هذا محل اتفاق، لكن مع اتحاد الحكم والسبب ما حملوا المطلق على المقيد في مسألة قطع الخف، هاه؟ ماذا نقول؟

يعني مقيم خلف مسافر، المسافر يصلي ركعتين والقيم يصلي أربع، هذا مقيم خلف مسافر، اختلفت صورة الصلاة فيها زيادة هنا يلزمه أن يستحضر أنه يصلي أربع ركعات، ولو نوى القصر معه بطلت صلاته، لو نوى القصر مع الإمام بطلت صلاته، عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام، ولو قال: أنا لا أصلي إلا ركعتين لأني مسافر، ماذا عن صلاته؟ تبطل، لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم أنه مسافر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ... طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، العكس، العكس، هو بين بالمدينة ولا بين لما كثر الناس. طالب:. . . . . . . . . لا لا قاعدة حمل المطلق على المقيد تنطبق عليها انطباق، وهي من المسائل المتفق عليها في هذه الصورة، إذا اتفق الحكم والسب. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه في الموقف إيه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . غالباً هذا. طالب:. . . . . . . . . يقول: إن البيان لا حاجة له؛ لأن الناس قد لبسوا، نفس الشيء رجعنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أوضح من هذا ما ذكره الشيخ. يقول: في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين، وسلموا معه، هم داخلين بنية الإتمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هو في وقت التشريع، وهم يظنون أن الحكم تغير، لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم؟ من بلوغه، وهم ما بلغهم الحكم. طالب: البلوغ العملي يا شيخ. لا هو مما يدل على أن النية .. ، دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل، وأن القصر لا بد من نيته، وأن الجمع لا بد من نيته، وأن كذا مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله ولم يبين أن هذا قدر زائد على ما جاء في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) من النيات المجملة. طالب:. . . . . . . . . هو في وقت التشريع دعونا من هذا، ويلزم الإئتمام به -عليه الصلاة والسلام- على أي حال لكن غيره، غيره من الأئمة؟ افترض أن شخص مسافر صلى خلف مقيم وسلم من ركعتين، وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعان نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نبه الإمام وجاء بركعتين. طالب: متى ما علم المأموم يلزمه يا شيخ أن يعيد.

يعني مقتضى قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل هو وصف للصلاة أو وصف للإمام؟ يعني أن الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الإمام مسافر أو مقيم، أو المقصود الإمام هل هو مسافر وإلا مقيم؟ ويظهر مثل هذا الكلام في شخص مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، هو ائتم بمقيم الآن، هل يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الإمام مقيم مقتضى قولهم: "إن ائتم بمقيم" يعني هل الوصف الإقامة للإمام أو للصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . لا تحددون بغير محدد، يعني الفقهاء قالوا كذا: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" ونقول: يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم، يرد على هذا الإطلاق، الأمر الثاني: أننا لو قلنا: النظر إلى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر، الإمام مسافر يصلي المغرب، والصلاة لا تختلف بين الإقامة والسفر، وجاء مسافر ودخل معه يريد أن يصلي العشاء، هل يلزمه الإتمام يصلي أربع وإلا يجلس بعد الركعتين باعتبار أن الثالثة زائدة في حقه؟ لأن الصلاة صلاة إقامة بغض النظر عن الإمام هل هو مقيم وإلا مسافر؟ طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . الإمام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات، الصلاة صلاة إقامة لأن الصلاة لا تختلف في سفر ولا إقامة، فلا بد أن ننظر إلى الإطلاقات بدقة، قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل النظر في الإقامة والسفر الإمام أو الصلاة؟ إذا قلنا: الإمام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الإتمام، يصلي أربع، وإن كان مسافر؛ لأنه ائتم بمقيم، لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام يلزمه الإتمام ليش؟ لئلا يحصل الاختلاف بينه وبين إمامه، وإذا قلنا: يلزمه الإتمام والإمام يصلي من ركعتين وهو يعرف أنها تراويح، ركعتين، قلنا: الذي من أجله شرع هذا الحكم نعم وقع في مخالفته، وعلى هذا إذا صلى خلف من يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين. طالب:. . . . . . . . . يسلم معه، ترى هذا الباب هذا من أكثر الأبواب تعقيداً، ومن أكثر الأبواب نوازل. طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . .

تحويل النية يعني نية فرض إلى نفل، ونفل إلى فرض، من الأدنى إلى الأعلى ما يجوز عندهم، والعكس يجوز. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا بناءً على أيهما الأفضل، وأيهما العزيمة والثاني الرخصة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة الذي صلى بالمسافرين، مسافرين ومقيمين، قال: أتموا قام الناس كلهم يتموا؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد إقامة. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما له وجه يصلي، ليست له أي ميزة يصلي بالناس، لا هو بالإمام الراتب، ولا له فضل ولا علم، إنسان عادي، ليش يأثم الناس كلهم اللي وراءه يتمون؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون لو قصر؟ طالب:. . . . . . . . . دخلوا بنية الإتمام، دخلوا في الصلاة بنية الإتمام؛ لأن المسجد مسجد حضر. طالب:. . . . . . . . . هذا اللي يظهر، ما دام دخلوا بنية الإتمام يلزمهم. طالب: ألا يقال: نية المأموم فرع عن نية إمامه. لا لا سنلغي كل المسائل، لا لا. طالب:. . . . . . . . . لا، الأصل أنه ما يصلي مثل هذا، ليست له أي ميزة تجعله يؤم عشرين صف كلهم يخالفونه في النية. طالب: لو نبه. لو نبه قال: توكل على الله، ويش ينبه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمهم؛ لأنهم دخلوا بنية الإتمام. طالب: طيب بالنسبة للمسافر الذي .... دخل بنية الإتمام. طالب: صورة أخرى: المسافر الذي دخل يصلي في المسجد. . . . . . . . . وأتم الإمام؟ طالب: عرف أنه مسافر، دخل بعد. . . . . . . . . ما عرف أن الإمام ليس مسافر .... طيب وتبين أنه مقيم؟ طالب: تبين أنه مقيم. يلزمه الإتمام. طالب: طيب. . . . . . . . . يا أخي يفرقون بين صلاة تصحح بالإجماع، وبين صلاة يختلفون فيه، صح يختلفون في هذه، أقول: يفرقون بين هذا وهذا. طالب:. . . . . . . . . وأتموا، تابعوه. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: كون الإنسان ينتقل إلى صلاة صحيحة بالاتفاق يختلف عن كونه ينتقل إلى صلاة مختلف في صحتها.

قال: "والصبح والمغرب لا يقصران" كما تقدم في حديث عائشة: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فأنها تطول فيها القراءة)) كيف قال: المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس؟ يعني بعد انتهاء النهار بعد غروب الشمس، لكن لقربها منه والتصاقها به عدت منه، كما في حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ذي الحجة معروف أن العيد في وسطه، أو في ثلثه الأول، لكن شهر رمضان هو في عيد؟ العيد في شوال، لكن لقربه والتصاقه عد منه، مثل الصورة التي معنا. هذا يقول مناسبة جداً يقول: هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الإمام، إن كان الإمام متماً أتم، وإن قصر قصر؟ يعني مثل من يقول: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو فهو فرضي، إن كان غداً من رمضان يعني التردد في النية، ومعلوم أن الجمهور لا يصححون مثل هذا، وشيخ الإسلام يقول: أبداً ليس له إلا هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النية في الحج يعني تختلف عنها عن بقية العبادات، النية فيها سعة في الحج، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا النية بعد ما قربوا من الفراغ من العمرة. طالب: أحسن الله إليك من المسائل التي ذكر في الطبقات أن فيها خلاف بين الخرقي وأبي بكر مسألة النية. إيه ويش قال؟ يقول: المسألة الحادية والعشرون: قال الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وبه قال الشافعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا لم ينو القصر، وقال أبو بكر في الخلاف: يصح القصر بغير نية، ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر، ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر. إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ يعني يدخل يصير مع الإمام؟ طالب: هذا ظاهره لأنه الأصل.

لا، هذا غير، غير، هذه المسألة التي أشار إليها غير الذي أفضنا فيه، هو مسافر وإمامه مسافر، هذه صورة، المصلي مقيم وإمامه مقيم، دخلت إلى المسجد المعتاد، مسجد جماعتك يصلون الظهر، هل تنوي أنك تصلي الظهر؟ بس لا تنقض هذه النية، أنت ما جيت إلا من أجل أن تصلي الظهر في هذا المسجد خلف هذا الإمام فلا يحتاج أن تبين، فلا تحتاج إلى نية؛ لأن مجرد دخولك معهم ومعرفتك حالهم بالتفصيل ما تحتاج إلى نية، أيضاً إذا كنت مسافر وإمامك مسافر هذه أيضاً ما تحتاج إلى نية. لكن بعض الناس مثل ما حصل في أول التشريع، هل يلزم أن ينوي القصر؛ لأن الإمام .. ؟ أو في مسألة ما إذا لم يضمن الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ هل يحدد نيته المطلوبة أو يطلق مع الإمام؟ مقتضى قول الخرقي أنه لا بد أن يحدد، إن ما نوى القصر ليس له أن يقصر ولو قصر الإمام، بينما كلام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، كلامه يقول: أبداً اتبع إمامك ما تحتاج إلى نية، وعلى هذا ينصب كلامه. "وللمسافر أن يتم ويقصر" الجمهور على أن القصر رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل، هل الأفضل القصر أو الإتمام؟ ومنهم من يقول: القصر عزيمة فيجب القصر وهو قول الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام أيضاً، أنه عزيمة، والقول المعتمد أنه هو الأفضل، لكن لو أتم مسافر صحت صلاته، ولم يأثم بذلك، نعم خالف السنة، لكنه لا يأثم باعتبار أن القصر رخصة، وهو وإن كان أفضل إلا أن الإتمام صحيح، ولذا قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر". "كما له أن يصوم ويفطر" وجاء في الصحيح: سافرنا معه -عليه الصلاة والسلام- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وعائشة أيضاً جاء في حديثها أنهم سافروا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنهم القاصر، ومنهم المتم، وإن استبعد شيخ الإسلام -رحمه الله- ثبوت هذا الخبر، وجمع من أهل العلم يصححه. قال: "وللمسافر أن يتم ويقصر" باعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام جائز، وإن كان خلاف الأولى. "كما أن له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله -رحمه الله-" لأنه رخصة والله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يبطل هذا وجوب، وجوب يأثم به مثل من يقول .. ، مثل قولهم بوجوب صلاة العيد مثلاً يأثم، ولكن ما هو مثل .. ، ومثل الوتر عندهم، ومثل غسل الجمعة عند من يقول به، يأثم والصلاة صحيحة، ليس بشرط ....

كتاب الصلاة (30)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (30) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة، وإذا طاف الوداع ضحى يوم الجمعة، وغادر مكة بعد الجمعة، هل فعله صحيح؟ أولاً: العمرة اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً، وما ذكر أنه وادع، ولا أمر بالوداع، وإنما أمر به بعد حجه -عليه الصلاة والسلام-، وعند من يقول بأن العمرة لها وداع إذا وادع يوم الجمعة ضحى، ثم دخل الإمام وأحب أن يحضر الجمعة، ويصلي مع الناس يكفيه ذلك الوداع، كما لو أقيمت فريضة. تقول هذه: لو أن مسلمة دعت الله -سبحانه وتعالى- بأن يهب لها رجلاً بمواصفات معينة، والصفة من صفات أهل الإيمان، وليست من الصفات الدنيوية بعد مدة بسيطة أتاها رجل فيه نفس الصفة التي دعت الله بها من حيث لا تحتسب، وحتى ليس لهم به معرفة مسبقة، فالفتاة وضعت في ظنها أن هذا الرجل هو عطاء وهبة من الله تعالى؛ لأنه أتاها بالمواصفات المطلوبة، وبعد الدعاء مباشرة، وفيه من صفات الصلاح والخير، فهل موقفها صحيح بالتمسك بالموافقة عليه وعدم رده لأجل أمور دنيوية، ومظاهر اجتماعية من تتبع الأنساب وغيرها؟ وهذا بعد صلاة الاستخارة .... إلى آخره. المقصود أنها أجيبت دعوتها فيما يظهر، وإذا كانت الصفات صفات من يقبل في الزواج من يرضى دينه وخلقه وأمانته هذا لا يجوز رده، لكن إذا كان الرد من قبل ولي الأمر لأسباب عارضة لمشاكل تتعلق بالأنساب وغيرها، ولوحظت هذه المفاسد المترتبة على ذلك، فإنهم لا يلامون نظراً لكثرة المشاكل التي تحصل مع قناعتهم أن مثل هذا لا يرد. يقول: هل ورد فضل صيام يوم الخميس؟ نعم جاء في السنن وغيرها أن يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفع فيهما الأعمال، وإن كان يوم الاثنين أكثر. يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟

الأناشيد في الجملة .. ، الشعر عموماً كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فإذا كان مباحاً بأقل أحواله، وأدي بلحون العرب لا بلحون العجم، وخلا عن الآلة من المعازف والمزامير فإنه أُنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، على ألا يكثر المسلم منه، بحيث يشغله عن غيره؛ لما جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) في البخاري ((خير له من أن يمتلئ شعراً)) يريه: يعني بحيث لا يستوعب غيره، لا يكون في مكان لا لكتاب ولا لسنة ولا لعلم ولا غير ذلك، هذا مذموم، لكن إذا أُخذ منه بقسط مناسب مع ما يأخذه طالب العلم من نصوص الوحيين، وما يعين على الوحيين فهذا أمر معروف عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . من اللي قاله؟ طالب:. . . . . . . . . .... على جوابه، نحن ما ندخل بكلام آخرين. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير جاءت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة، والوعيد الشديد. يقول: هل هناك ثمة فرق بين الفوتوغرافي والفيديو في الحكم؟ لا فرق، إذا كانت الصورة بحيث ما أريد إعادتها أعيدت من غير حضور المصور هذه صورة، وداخلة في النصوص. يقول: ما دليل القائلين بالجواز؟ يتذرعون بأشياء أن هذا ليس بتصوير، وليس هذا بمضاهاة لخلق الله، بل هو نفس خلق الله، وأيضاً يقولون: إن الذي صورت هي الكاميرا ما هو بالمكلف، الكاميرا هي التي صورت، والنصوص الشديدة: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) ((من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) وعيد شديد يقولون: هذا ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر في آلة تخرج صورة مباشرة، ولو نظروا إلى القتل يمكن أن يحصل بضغطة زر، وهو من عظائم الأمور، فليس العبرة بشدة الذنب بالنسبة لنظر المكلف. طالب:. . . . . . . . . لا، الكلام في شدته عند الله -جل وعلا-، وإلا قد ينطق بكلمة تهوي به في النار سبعين خريفاً، فلا ينظر إلى مثل هذا. يقول: مسافر دخل مؤتماً بمقيم يصلي صلاة المغرب، وهو نوى صلاة العشاء فهل يجوز له القصر؟ لا يجوز له القصر؛ لأنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام. طالب: أحسن الله إليك لو كان الذي يصلي المغرب مسافر؟

ولو كان مسافراً؛ لأن الصلاة صلاة حضر، ما تختلف في السفر والحضر. يقول: قصر ابن عمر الصلاة ستة أشهر حين حبسه الثلج، أليس فيه دليل على عدم تحديد المدة إذ أن الثلج لا يمكن تصوره وتصور ذوبانه، وإمكان السفر في ثلاثة أيام، فالقول أن ابن عمر لم يكن يعلم بالمدة، وبالتالي يجوز القصر مردود بأن غلبة الظن أنه سيبقى أكثر من ثلاثة أيام. يعني فرق بين الإقامة التي يقصدها الإنسان، وبين الإقامة التي يجبر عليها، هذا ما نوى إقامة، وإن عرف أن الثلج لا ينحل، وإن حكم عليه بسجن، أو دخل مستشفى، أصيب بمرض دخل مستشفى هذا ما أقام ولا استوطن، هذا مكث هذه المدة من غير إقامة. يقول: شخص أنشأ السفر بعد أن صلى الظهر في بلده، فهل يحق له حال السفر أن يصلي العصر قصراً؟ إذا خرج من عامر القرية يصلي العصر ركعتين. قبل وقتها؟ يعني قبل أن يسافر؟ لا، يقولون في جمع التقديم: إنه لا يجوز فيه الفصل بين المجموعتين بخلاف جمع التأخير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من الموالاة إذا جَمع جمع تقديم، بينما إذا جمع جمْع تأخير فالأمر فيه سعة، ومنهم من لا يفرق كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق له أن يوالي بينهما، وأن يفرق سواءً كان الجمع تقديماً أو تأخيراً. يقول: جماعة على سفر أمهم أحدهم في صلاة العصر، وأتم ولم يأخذ بالرخصة، فهل يجب على من خلفه الإتمام أم يجوز لهم القصر وإن خالفوه؟ لا، عليهم أن يتموا. مسافر صلى خلف مسافر، وسلم الإمام من ركعتين، ثم قام المأموم وأتم أربعاً، وقال: أريد أن أصلي أربع ركعات ما حكم ... ؟ صلاته صحيحة، لكنه أساء، صلاته صحيحة لكنه خالف السنة من وجوه: أولاً: أن الأفضل القصر بالنسبة للمسافر والأمر الثاني: أنه خالف إمامه في غير مبرر. ما حد الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر؟ هذا سيأتي. إذا كنت من سكان الرياض المقيمين فيه ثم رجعت في الإجازات إلى بلدي الأصلي، ولي فيه بيت، فهل آخذ برخصة .. ؟ لا، كلاهما بلد إقامة لا الرياض ولا بلدك الأصلي. طالب: أحسن الله إليك أحياناً يكون للإنسان بيت مستأجر لمدد طويلة مثل ما يستأجر في مكة، فهل يعتبر هذا في حكم المقيم إذا قدم إلى هذا المستأجر هذا؟

ما دام له بيت، المستأجر مثل المالك، كما لو استأجر في بلده الأصلي. يقول: هل لي أن أزود السيارة بالماء التابع لدورات مياه المسجد حيث أن سيارتي الآن في الخارج، ولا يوجد في الرديتر ماء، والحرارة مرتفعة؟ نعم لا بأس، مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها. هل يعتبر البث المباشر من غير تسجيل من التصوير الذي يدخل فيه الوعيد؟ يعني الشاشات التي تنقل الصورة من مكان إلى مكان دون تثبيت للصورة هذه ليس حكمها حكم التصوير. طالب:. . . . . . . . . لا، هو متى أعيدت من غير حضوره هذا تصوير، إذا ثبتت صارت تصوير. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما في إشكال، ما لم يتمكن من إعادته من غير حضور الشخص، يكون حينئذٍ صوروه، أما إذا قام تشوف حتى بالشاشة قام وانتهى هذا ما هو بتصوير ذا، مثل شاشات المراقبة وغيرها. طالب: وأحسن الله إليك بعض الشاشات فيها تسجيل للصورة. إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير. طالب: وبعضها لا تثبيت فيه. المقصود الحكم يختلف باختلاف نوع هذا البث، هل هو مع ثبات الصورة، أو مع عدم ثباتها؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما فيها تثبيت، أكثرها ما فيها، الأصل ما في تثبيت. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا ثبتوها يعرفون حكم التصوير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل" مسافر ما هو في بلده، إذا دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذٍ يلزمه الإتمام؛ لأن الرخص لا تبدأ إلا بعد مفارقة البلد، وتحقق الوصف المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر.

"إذا دخل وقت الظهر على مسافر" هذا مسافر ثبتت له الأحكام، وتحقق فيه الوصف "إذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل" الآن يصلي الظهر، ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر، أو يصلي الظهر ثم يرتحل، وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وهو ما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم؟ إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل، ولا يجمع جمع تقديم، ويؤخر الصلاة صلاة العصر إلى وقتها؟ "فإذا دخل وقت العصر صلاها" يقول: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها" هذا نص ما في الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة صلاها، ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، وبهذا يقول جمع من أهل العلم من لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلاً لا يرون جمع التقديم؛ لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير، نعم جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديماً وتأخيراً، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح. قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل" يعني ولا يصلي العصر "فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة" إذا دخل وقت المغرب على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر، وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جوازه، جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح. "وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز" وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه إلا عند من لا يجيز الجمع أصلاً كالحنفية.

الجمهور وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، الأوزاعي يرى التأخير دون التقديم، والحنفية يقولون: لا جمع، لا جمع حقيقي، بمعنى أن الصلاتين تصليان في وقت إحداهما، وإنما ما وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي، بمعنى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إذا فرغ منها أقيم للصلاة الثانية، وقد دخل وقتها، ففي الظاهر في الصورة الصلاتين مجموعتان، لكن في حقيقة الأمر الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات هذا أمر في غاية المشقة يعسر على خواص الناس فكيف بعوامهم؟ يعني لو أن الناس كلفوا بهذا أو طلب منهم هذا أيهما أفضل تصلى الصلاة في وقتها الواسع من أوله إلى آخره، والثانية في وقتها المتسع من أوله إلى آخره، أو يكلف بأن يراقب؟ بأن يراقب أوائل الأوقات وأواخرها؟ لا شك أن هذا في غاية المشقة، ولذا القول به ضعيف، ومناف لما شرعت الرخص من أجله. عرفنا فيما تقدم أن القصر بالنسبة للمسافر أفضل، والجمع بالنسبة له مفضول، يعني التوقيت أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر في مكة، وفي منى وفي .. ، لكن الجمع يصلي كل صلاة في وقتها، جمع في عرفة، ومزدلفة لحكمة معروفة، وهي أن يطول الوقت معه للذكر والدعاء، ويستعد لما أمامه من مناسك. على كل حال الجمع عند عامة أهل العلم جائز، لكنه ليس أفضل من التوقيت. منهم من يمنع الجمع إلا إذا جد به السير، فلا يجمع وهو نازل، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع وهو نازل، في غزوة تبوك، فكان يجمع وهو نازل، فهذا دليل للجمهور على أن الجمع يجوز مطلقاً، سواءً كان قد جد به السير أو لا، وسواء كان تقديماً أو تأخيراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا ما تقصر. طالب:. . . . . . . . . لا لا دخل وقتها وأنت مقيم. طالب:. . . . . . . . . سيأتي بعد شيء من الإشارة إلى هذا. طالب:. . . . . . . . . إيه؟

طالب:. . . . . . . . . تعدى البنيان، لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يصلي، لكن يبقى عليه هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب؟ مسائل أخرى. قال: "وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين صلاة حضر" يعني عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يقدم الحاظر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، ما تبرأ به الذمة، وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر نسي أنه صلى الظهر، ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربع بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع. عكسها إذا نسي صلاة سفر، وجبت عليه صلاة الظهر وهو مسافر، فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول: يصليها صلاة حضر؛ لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، وهو الذي عليه مشى المصنف، وهو قول الأكثر، منهم من يقول: يقضيها كهيئتها، يقضيها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يصلها، يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، إذاً يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم، ويرجحه بعض المحققين، لكن إذا نظرنا أنه عاد إلى بلده، وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر، ويبرأ من عهدة الواجب بيقين، يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ بالوجوب؟ طالب:. . . . . . . . . ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذه المسألة أوسع من قول الأحناف.

قال -رحمه الله-: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم، يعرف مخالف من التابعين نزر يسير، يقول: إذا أدركه في ركعتين يسلم معه؛ لأن صلاته ركعتان، فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر؟ يلزمه أن يفارق، يلزمه أن يجلس لا يتابعه على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر، لكن إذا كان مسافر وصلى خلف مقيم إذا أدرك معه أربع ركعات يصلي معه أربع، إذا أدرك معه ثلاث يصلي معه أربع يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي، ونفر يسير من أهل العلم، قالوا: إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان، ولا يلزمه أكثر من ذلك. "وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم" يعني يلزمه الإتمام، ما هي مسألة يقال: أفضل، لا، يلزمه الإتمام، ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جداً، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر، أهل العلم يقولون: قد تدل القرائن على ما يقوي جانب على آخر، يعني شخص أم الناس وعليه إحرامه نعم يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه، وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر، وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين، وقال: أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة، وذكرناها في الدرس الماضي.

من أهل العلم -وهذا ما ذكره صاحب المغني- أشار إليها أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، ما دام دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام، ولو دخلت بنية الإتمام، أنت الآن دخلت جازم بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت، أو تعارض عندك هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر؟ أنت شاك، فتقول: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد، وقلت: إن قصر قصرت، وإن أتم الصلاة أتممت؟ للاحتمال، احتمالين، ولكل واحد من الاحتمالين ما يؤيده، عليه إحرام في أيام حج، والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا؟ تردد، يعني مثل ما قالوا: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، المذهب ويش يقولون؟ يقولون: لا يصح الصيام؛ لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة، لكن المرجح عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر، وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام، وأنت مسافر يسوغ لك القصر، أنه لا مانع من القصر. طالب:. . . . . . . . . يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلاً. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع؟ أو هذا الكلام نظري؟ ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان، ما يمكن النية غير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . يلزمك الإتمام أيوه، مثل هذه الصورة واضحة.

قال: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم "إذا سلم إمامه" وهذه مسألة توضيحية للسابقة، يعني هو تُفترض المسألة فيما دخل مع مقيم إمام ومأموم، الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام، إذا صلى إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية، مع أنه التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا فرق بين أن يكون معه مأموم آخر أو لا يكون. قال: "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويعرف جزم بأن الإمام مقيم أحياناً ما يدري، سلم الإمام ولا يدري هل قصر وإلا جمع؟ نفترض مسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير، فما يدري هل هو مسافر أو مقيم؟ هل أتم أو قصر الصلاة؟ الصورة الثانية يعرف أنه مقيم، إذا كان يعرف أنه مسافر وهو مسافر ما في إشكال، إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك مع ركعة كاملة هل له أن يقصر أو ليس له ذلك؟ هو ائتم بمقيم، يصح أنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام، وذكرنا مراراً أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ فعلى الاحتمالين إذا قلنا: إنه وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين، الإمام مقيم، وقلنا: إن الوصف وصف للإمام، يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم؟ هو صلى خلف مقيم، لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل إيش؟ من أجل عدم الاختلاف في الصورة، من أجل متابعة الإمام، فهل نقول: يلزمه الإتمام؛ لأنه صلى خلف مقيم؟ أو المنظور إليه الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه؛ لأنه يرد عليه لوازم أخرى إذا قلنا: الصلاة، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، قلنا: إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم، أو لو قال: من يتصدق علي؟ فقام واحد وصلى إمام ركعتين، وهو مقيم ليس بمسافر، هل نقول: أتم وإلا لا تتم؟ يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمته ركعتان، وتبرأ ذمته بهما ما دام مسافراً تبرأ ذمته بالركعتين، وصلى ركعتين كما أمر. طالب:. . . . . . . . . ويش لون ما نوى؟ طالب:. . . . . . . . . هو صلى ركعتين يبيهم راتبة العشاء مثلاً، أو راتبة الظهر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وهذا هو الصحيح من أجل ما يخالف في النية، إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وفي رواية: ((فلا تختلفوا عليه)) فإذا صلى الإمام ركعتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهياً وسلم معه، ثم نبه، وجاء بالركعتين الأخريين. طالب: يلزمه. لأن السلام ليس له اعتبار وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ سهو وجوده كعدمه، فيلزمه حينئذٍ الإتمام. طالب:. . . . . . . . . في صلاة المقيم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تبي المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟ طالب:. . . . . . . . . معناه لا تصلي، لا تصلي خلف مسافر، معناه لا تصلي خلف مسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، ما حد يقول بها، سواءً كان الإمام مسافر أو مقيم. طالب:. . . . . . . . . في صور خرجت عن النص كثير بأدلة، صور كثيرة جداً خرجت عن النص بأدلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الزيادة عليه هي المطلوبة ما في إشكال، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، فرضه، من صلى الصبح مثلاً خلف من صلى ... ، يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته. "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" يسلم الإمام من ركعتين، ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم؛ لأن هذا فرضه، ما فيه وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.

طالب: أحسن الله إليك هل للإقامة أثر في الأولوية في الإمامة؟ نعم السفر والإقامة هل لأحدهما أثر؟ يعني نقول: المسافر أفضل أنه يصلي بالمسافرين، والمقيم أفضل أن يصلي بالمقيمين أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالمقيمين، وقال: ((أتموا)) لكن إذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الإمام من أجله كالحرص على الإمام في صلاة الخوف فهذا مبرر، أما إذا كان ليس له أدنى وصف مميز له فلا يُحرص عليه، فالمسافر يؤم المسافرين، والمقيم يؤم المقيمين. طالب: وإذا اجتمعوا أحسن الله إليك؟ إذا اجتمعوا الأفضلية لما جاء به الوصف حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) إلا أنه مما يرجح به ألا يصلي المسافر بالمقيمين من أجل أن يفوت على كثير منهم، أو عليهم جميعاً على المقيمين إدراك الصلاة كاملة، هذا كأنه مسبوق إذا قام يقضي ركعتين. "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم" يعني أكثر ما يوجد في الكتب -كتب المذاهب- أربعة أيام عشرين، من أين جاءت هذه الواحدة؟

نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذولا كم؟ عشرين، أربعة أيام عشرين، وفجر اليوم الثامن إحدى وعشرين، يعني بعض الناس يستغرب كيف إحدى وعشرين ركعة؟ يعني صلى أربعة أيام عشرين ركعة، وفجر يوم التروية هذه إحدى وعشرين، ثم بعد ذلك انتقل صلى الظهر بمنى، فما أقام في مكان واحد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، فإذا أقام الإنسان أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وعلى هذا هو معول من يحدد الإقامة بهذا المقدار، وكثير من أهل العلم ينظرون إلى الأيام، فقالوا: أقام أربعة أيام فهي الحد الفاصل، ومنهم من ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك عشرة أيام، بهذا قال جمع من أهل العلم، خمسة عشر يوماً يعني يوم الفتح أقام عشرة أيام، حتى بعد في يوم حجة الوداع عشرة أيام باعتبار ما أقامه بمكة والمشاعر عشرة أيام؛ لأنه دخل اليوم الرابع وخرج يوم أربعة عشر، فهي عشرة أيام ومنهم من قال: خمسة عشر يوماً، وبهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع ... ، منهم من قال: تسعة عشر يوماً، وأقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بتبوك عشرين يوماً، فهذه النصوص التي أخذت منها المدد على اختلاف بين أهل العلم كل على مذهبه يقال فيها مثل ما يقال في المسافة، النصوص مطلقة، ولا تنهض هذه الأفعال على تقييدها كما يقول الجمهور، يعني مثل ما يقال في المسافة الخلاف في المسألتين وأدلة الأقوال في المسألتين، ما تختلف على حد سواء، وقول الجمهور الذين يحددون سواءً كان في المسافة أو في المدة يستدلون بأدلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد، تقييد النصوص المطلقة، لكن ما الذي جعل السواد الأعظم من الأئمة وأتباعهم يحددون في المسألتين؛ لأن ترك النصوص دون تقييد يعرض صلاة كثير من المسلمين إلى الضياع، وأخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم، من باب: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). نبي ننظر في فتح الباري الجزء الثاني أبو عبد الله.

قال: "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر؛ لأن التقييد بهذا ما له مفهوم، المقصود أنه إذا قال: اليوم أخرج، ينتظر شيء يحصله، رايح من أجل بضاعة يشتريها من بلد، فما وجدها في هذا اليوم، قال: تأتي غداً -إن شاء الله- وأسافر، ما جاءت تأتي غداً وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة. وجاء عن السلف وعن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان مدد متطاولة، أشهر، لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون. قال: "وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة. يقول -رحمه الله تعالى-: كتاب: تقصير الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. الآن قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" والمطبوع يقول: "كتاب تقصير الصلاة" يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع "كتاب تقصير الصلاة" والحافظ يقول: قوله: "أبواب التقصير" هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول: ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" وثبتت البسملة ... إلى آخره. يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما فيه متن، فالطابع أدخل المتن، وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ. قال -رحمه الله-: باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ قال -رحمه الله-: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.

يعني ابن عباس اعتمد هذا العدد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر هذه المدة، لكن هل فيه ما يدل على أنه لو أقام أكثر ما يقصر؟ يعني لما أقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، قال: لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص؟ ما قال، ولا قال: من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له أن يقصر. قال -رحمه الله-: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قال: كم أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. قوله: باب ما جاء في التقصير: تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب. يعني يُذكر عن ابن دحية أن صلاة المغرب تقصر ركعتين، لكنه محجوج بالإجماع قبله وبعده. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، يعني على ما تقتضيه الآية: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء]. وحكى بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، لماذا؟ لأن هذه هي الأسفار النبوية، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، فعلى هذا السفر المباح ما فيه ترخص فضلاً عن المحرم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذه أسفاره -عليه الصلاة والسلام-، ما حفظ عنه أنه سافر لنزهة، أو سافر لمتعة أو استجمام، لا. وبعضهم حكى كونه سفر طاعة وهذا أعم، يعني لو سفر لطلب علم؟ يدخل، بخلاف القول الذي قبله. وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر، سواء كان طاعة أو معصية، وهذا تقدم، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، والجمهور يشترطون في السفر في أقل أحواله الإباحة. قال: وكم يقيم حتى يقصر؟ العبارة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ كم يقيم حتى يقصر؟ طالب: الإقامة التي تبيح له الرخصة.

يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب؛ لأنه عادة الكرماني يورد إشكال، ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصر؟ على رواية قصر تقصيراً، وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: تسعة عشر، أي يوماً بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده: "بمكة"، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ: "سبعة عشر" بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد ابن منصور عن عكرمة: "تسع عشرة" كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين "غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين". يعني بما يجيب من يقول بالأربع أو بالواحد والعشرين صلاة؟ يجيب بأن إقامته بمكة هذه وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف؛ لأنه أقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة؛ لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة. طالب:. . . . . . . . . هو أراد أن يغزو، نفس الشيء. طالب:. . . . . . . . . نفس الرد، إيه. وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.

وأما رواية: "خمسة عشر" فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر. يعني هي تسعة عشر بيومي الدخول والخروج، حذفت صارت سبعة عشر، جاء من وقف على السبعة عشر فقال: منها يومي الدخول والخروج فحذفهما، وهذا لو جاء ثالث أو رابع وقال: خمسة عشر وحذف يومين إلى آخره، هذا ما ينتهي. واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في يومي الدخول والخروج فيها أو لا، وحجته حديث أنس الذي يليه. قال: "فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا" ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: "إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر" ويؤيده صدر الحديث، وهو قوله: "أقام" وللترمذي من وجه آخر عن عاصم "فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً". قوله في حديث أنس: "خرجنا من المدينة" في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم "إلى الحج" قوله: "فكان يصلي ركعتين ركعتين" في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس "إلا في المغرب". قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع. قال -رحمه الله-: قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.

وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة ... الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة، بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. الجمهور الذين يحددون لا سيما بالأربعة أيام يرون أن الثلاثة لا تعد إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة؛ لأنه لا يجوز للمهاجر أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام، فدل هذا على أن الثلاثة ليست إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة، وحينئذٍٍ يلزمه أن يصلي صلاة مقيم. قال -رحمه الله-: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.

يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة، هل هي في مكة أو في منى؟ خلاف هل هي في مكة أو في منى؟ قال: من يقول: إنها من منى يقول: إن رمي جمرة العقبة تحية منى، فدل على أنها في منى، رُد عليه من قبل الفريق الثاني أن التحية لا يلزم أن تكون داخلة في الشيء المحيا؛ لأن الطواف تحية البيت وهو خارجه. وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال. لكن المسألة فيها اتحاد وافتراق، لو افترضنا أن بنيان مكة البلد جاوز عرفة، يعني توسعت توسعاً دخل فيها كثير من الحل، ألا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم؟ فلا تلازم بين مكة والحرم، كما أنه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل. وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه، إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد، والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماً، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك. وفي باب: "كما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته" قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. قوله: "باب كم أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟ " أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله.

والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول: "وهي أربعة أيام ملفقة" لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في تعليقه على فتح الباري يقول: فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى، كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع، وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه، هل صلى في مكة أو في الطريق؟ يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة أو إحدى وعشرين صلاة؟ وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام. قوله: "عن أبي العالية البراء" وبالتشديد ... إلى آخره. وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم، ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وتبعه من تبعه من المتأخرين على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنه من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه، ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هل المقيم أو هل الإقامة نقيض السفر أو ضد السفر؟ هل هي ضد أو نقيض؟ بمعنى أنه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض، أو يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما يوجد قسيم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب شخص نوى الإقامة في بلد غير بلده عشرة أيام، وتخلل هذه العشرة جمعة، يلزمه أن يصلي جمعة وإلا ما يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأنه غير مستوطن، إذاً في ثالث وهو المستوطن؛ لأنه قد يكون مقيم غير مستوطن. طالب: مستوطن مقيم ومستوطن ... لا، لو كان مسمى واحد لقلنا: تلزمه الجمعة إذا حكمنا عليه بالإقامة دون الاستيطان، واضح؟ يعني إذا قلنا: مقيم وما فيه إلا مسافر ومقيم، فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده، وتلزمه في بلده الجمعة، ولو أقام أربعة أيام أو ما قرب منها، لكن هل يلزمونه بالجمعة، وإقامته عشرة أيام، وهو غير مستوطن؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: مسافر يترخص، والمسألة مفترضة عند من يقول بأن مدة الإقامة أربعة أيام. طالب:. . . . . . . . . ما وضحت، واضحة وإلا ما هي بواضحة يا الإخوان؟ عندنا مقيم ومسافر، هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر ترتب عليه أحكام غير أحكام الإقامة والسفر؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ما هم يشترطون للجمعة الاستيطان أن يكون مستوطن؟ الذي جلس عشرة أيام ما هو مقيم حكماً عند من يقول بالتحديد؟ لكن هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، هذا ليس بمستوطن، فلا تلزمه الجمعة، ويلزمه الصلاة كلها صلاة مقيم، فيتم، ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة، اللهم إلا صلاة الجمعة؛ لأنه تشترط لها الاستيطان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص يتخذه وطن، إلا إذا قلنا: إن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما، فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض. هذا يقول: هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر؟ يقصر المحلي أو ما أدري ويش؟ المصلي لا ما هو بالمحلي، فيقصر؟ لا، مطار الملك خالد وغيره من المطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان. طالب:. . . . . . . . . من قال ... ؟ طالب:. . . . . . . . .

لا تقول: منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها. . . . . . . . . لا، المسألة مدينة الرياض، أنت إذا هبطت الطائرة ما تقول: وصلت الرياض؟ أنت تقول: سافرت قبل ما تقلع الطائرة؟ ما سافرت، احتمال تقلع بدونك، وترجع لأهلك، أنت في البلد ما زلت يعني، إلى الآن ما تلبست بالسفر، فالمطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة، فرق بينه وبين المنطقة؛ لأنه قد يكون المطار مضاف إلى منطقة بين البلدان، خارج عن البلد كذا، خارج عن كذا، خارج .. ، مثل مطار القصيم مثلاً، هذا مضاف إلى منطقة، أنت خرجت من بريدة، خرجت من عنيزة، خرجت من البكيرية، خرجت من الرس، ما لك علاقة بالبلد، فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه، وكونه في مسافات بينه وبين العمران، في مسافات بين مخرج خمسة عشر، ومخرج سبعة عشر، أكثر مما بين جامعة الإمام والمطار، هذه ليست مبرر، لكن أنت ما زلت في البلد، ولا تقول: سافرت حتى تقلع الطائرة، وتقول: وصلت بمجرد هبوط الطائرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لو قصر يا الإخوان ما هو بمسألة إلزام، الشيخ ابن باز يقول: ما هو بتبع البلد بعد، مقلد الشيخ ابن باز وإلا غيره، هذا الأمر فيه سعة، لكن نحن مطالبون بما يترجح عندنا، وإلا مسألة إلزام هذه. يقول: كنت مسافراً وصليت المغرب، ثم أردت أن أصلي العشاء ومعي جماعة، ودخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا المغرب صلاة مقيم. معروف أن المغرب صلاة مقيم. فهل أدخل معهم بنية العشاء؟ نعم ادخل معهم بنية العشاء، وصليها أربعاً، وإن انتظرتم لكن يحصل فاصل، مع أن جمهور أهل العلم لا يرون الفصل بين المجموعتين في وقت الأولى، فأنت تصلي معهم وتضيف ركعة. طالب:. . . . . . . . . لا ما يقصر؛ لأن الصلاة صلاة إقامة والإمام مقيم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو يقول: جماعة المسجد دخلوا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هنا هنا، في السؤال، تقصد في السؤال؟ طالب:. . . . . . . . . في السؤال لا ليس بالمطار. طالب:. . . . . . . . . مسافر من وين جاء؟ جاء من الدمام وهبط بمطار الرياض ويبي يواصل جدة؟ هذا مسافر. طالب:. . . . . . . . . مقيمين يلزمهم الإتمام.

طالب: بعض الناس إذا سافر يؤخر الصلاة الأولى وهو يعلم أنه سيصل في وقت الثانية، ثم يجمعها في بلده إذا وصل مع الصلاة الثانية؟ يعني في الجمع هم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية؟ منهم من يشترط هذا، جمع من أهل العلم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية، لا سيما السبب المعتاد مثل شخص قادم من سفر ومجرد ما أذن الظهر أو دخل وقت الظهر قال: بأصلي جمع، وهو با يصل اثني عشر ونصف بلده، أو مثل. . . . . . . . . وين؟ في أول وقت الظهر، يمكن لو أخر الظهر ولا صلى جمع أدرك صلاة الظهر في بلده، فهل نقول: يجمع باعتبار أنه متلبس بالوصف، والمستقبل ما يدري ويش يحصل له؟ ويسوغ له الآن أن يجمع، لكن مع ذلك إذا دخل البلد، وهو محل إقامة في النفس من ذلك شيء، وبعض أهل العلم يقول: ما دام الوصف متحقق ما المانع من أن يجمع؟ والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (31)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (31) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نقل الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في فتح الباري الإجماع على أن المسافر إذا أدرك مع الإمام يعني المقيم أقل من ركعة أنه يتم، فكيف نتعامل مع هذا الإجماع؟ ذكرناه سابقاً أنه إن ائتم بمقيم سواءً كانت صلاته كاملة أو ناقصة أنه يلزمه الإتمام إذا وافقه في أي جزء منها، بحيث يكون مدركاً للجماعة معه فإنه يلزمه الإتمام، يعني ولو كبر قبل سلام الإمام يلزمه الإتمام، والذي يقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمعناه أنه لم يأتم به حكماً، لكن مع وجود هذا الإجماع ليس لأحد أن يقول: إنه إذا أدركه في أقل من ركعة وإن نقل عن بعضهم أنه لا يكون مؤتماً به، وعليه حينئذٍ لا يلزمه الإتمام. طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يعكر على الإجماع خلاف الظاهرية في هذا؟ إيه موجود الخلاف، الخلاف موجود، لكن الكلام في الظاهرية هل يعتد بخلافهم أو لا يعتد؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. يقول: يذكر الموفق في المغني أصحاب الرأي فمنهم؟ هم الذين يعولون على القياس كثيراً، ويستدلون بالنصوص، لكن بنسبة أقل من استدلال غيرهم، وكثيراً ما يطلق هذا الاصطلاح، ويراد به الحنفية. يقول: تقوم بعض القبائل أو الأسر بالاجتماع، كل ثلاث سنوات مثلاً، فما حكم حضور مثل هذه الاجتماعات؟ هل هي من صلة الرحم؟ نعم، هي من صلة الرحم، لكن لا يرتب لها يوم معين في شهر معين، لا، ترتب كيفما اتفقت. طالب: لكن إذا كان اقتضاء التنظيم يا شيخ والارتباطات يعني تحديد يوم معين يكون معروفاً للجميع؟ لا، يقال مثلاً بعد عيد كذا، يعني بشيء لا يلزم به بحيث يدور ويعود ويتكرر في كل عام مثلاً بحيث يشبه بالعيد. هل يجوز التصوير للذكرى؟ لا يجوز، لا للذكرى ولا لغيرها. يقول: إذا قلنا: إن وصف المقيم متعلق بالصلاة ذكرتم صورة أنه إذا دخل المسافر ومع المقيم ولم يدركه إلا في التشهد الأخير يتم صلاته، فهل الإتمام هنا لأجل الوصف؟ وهذا يتعارض مع كون الوصف متعلق بالصلاة، أو أن الإتمام لأجل نية المسافر؛ لأنه دخل بنية الإتمام؟

على كل حال الإمام صلى أربع، والمأموم عليه أن يصلي أربعاً، سواء أدرك الصلاة كاملة، أو أدرك ركعة، أو لم يدرك إلا جزءاً يسيراً منها. يقول: هذا الإجماع الذي ذكره ابن رجب، هل له تأثير في الترجيح في مسألة حضور جماعة أثناء جلوس الإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون معه أم ينتظرون ويصلون جماعة مستقلة؟ ماشي مع من يقول: إن الصلاة تدرك بإدراك جزء منها، وهذا قول أكثر أهل العلم، من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، هذا قول كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا، لكن منهم من يقول: إن أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يكون مدركاً لها، وجاء في الإدراك إطلاق الركعة وإطلاق السجدة، فدل على أنه لا يراد بذلك إدراك حقيقة الركوع وحقيقة السجود، بل بعضهم ينقل الاتفاق على أن من أدرك جزء من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركاً لها. يقول: ما حكم أفلام الكرتون؟ وهل هي محل اتفاق أم فيها خلاف؟ لا شك أن أهل العلم يذكرون، يعني منهم من يشدد فيها، ويمنعها منعاً مطلقاً، مهما ترتب عليها من مصلحة وفائدة، ومنهم من يتسامح ويتجوز فيها، ومنهم من يجوزها إذا ترتب عليها مصلحة، لكن هي في الحقيقة صور داخلة في التصوير. طالب:. . . . . . . . . ألعاب الأطفال الموجودة في الأسواق هي المقصودة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . ليت المسألة اقتصرت على المباح. طالب:. . . . . . . . . لا لا، يدخل فيها أشياء، دخل فيها مخالفات عقدية، نسأل الله العافية. هذا يقول: إذا سافر شخص من بلدة ليس فيها بيت إلى بلدة له فيها بيت، وبينهما أكثر من ثمانين كيلو، فهل يجوز له القصر والجمع في الطريق؟ يعني إذا رجع إلى بلده فهو مسافر، ما لم يصل إلى البلد. يقول: ما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه في الصلاة يكون بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، هل هو من موضع قدميه، أو من موضع سجوده؟

هو يختلف الحال فيما إذا كان في حال سجود، أو في حال قيام، في حال سجود أو في حال قيام، وممر الشاة لا يكفي للصلاة في حال القيام، لكنه يكفي إذا كان في حال السجود، لكن إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه ويتقدم إلى السترة ليمنع المجتاز كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو ... ، كأن الحديث جاء في هذا. يقول: ما رأيكم في مقولة: "ديرة الفسد ولا ديرة الحسد"؟ إيش معنى هذا؟ يعني الديرة البلد الذي يكثر فيه الفساد -لعله يقصد هذا- أنه يقدم على البلد الذي يكثر فيه الحسد، يعني إذا عرف بلد بفسق أهله وجهرهم بهذا الفسق، هل الأفضل السكنى في هذه البلد، أو السكن في بلد يكثر فيه الحسد الذي قد يتعدى ضرره بعين وغيرها؟ يتعدى ضرره إلى التعامل مع الناس، سواءً كان في ذلك المعاملات المالية أو غيرها من الصلات والعلاقات. على كل حال كلاهما شر، فليبحث عن غيرهما. هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة؟ لا بأس -إن شاء الله-، ما في إشكال، لا سيما إذا اقتضت الحاجة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا المصحف ما يجوز بحال، لكن أحياناً يكون المصحف على حامل أرفع من مستوى الرجلين، لا بأس. طالب: أحسن الله إليك في بعض المساجد تكون حوامل المصاحف خلف الصفوف فيستدبرها الناس. إي نعم تكأة الصف الأول والثاني مثلاً يتكئ عليها من ينتظر الصلاة، يكون في الجهة التي تلي الصف الثاني فيها فتحات للمصاحف. طالب:. . . . . . . . . أو يوضع مصاحف خلف، هذه سهلة هذه، يعني في فاصل، فاصل أو أكثر من فاصل، كأنها بينه وبينه حائط، ما يضر هذا، لكن إذا كانت التكأة معدة للمصاحف، وهذا موجود في كثير من المساجد، لا سيما الكبيرة موجودة، هذا محل نظر الحقيقة يعني؛ لأنه مستدبر المصاحف، ومتكئ على ما تعتمد عليه هذه المصاحف. طالب: مثل ذلك -أحسن الله إليك- في بعض الجامعات في مقاعد التعليم يكون فيه حامل تحت المقعد فتوضع الكتب في هذا الحامل تحت المقعد؟ لا لا هذا امتهان واضح؛ لأن المقعد لا يكفي أن يكون فاصلاً، ليس مثل السقف، لا يكفي للفصل بين الجالس وما تحته. يقول: مطار الملك خالد هل يجوز له أن يقصر ويجمع ويفطر قبل أن تقلع الطائرة؟

ذكرنا أن مطار الملك خالد من الرياض، فلا يسمى مسافر حتى يغادر المطار، وإذا وصل المطار فقد وصل إلى بلده، وهم يصرحون بهذا. يقول: من فعل ذلك فما عليه؟ إن كان قد اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، ونعرف من الكبار من يقول بأن مطار الملك خالد ليس من الرياض، فارق العمران. المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد أو في آخر ركعتين من السرية، ولا يعلم حال الإمام من سفر أو إقامة، فهل يجوز له القصر؟ لا، يغلب جانب الحضر، إذا تردد في حال الإمام هل هو مقيم أو مسافر؟ ولم يترجح له أنه مسافر، فإنه حينئذٍ يغلب جانب الحضر. طالب: ما يعلم القرائن أحسن الله إليك؟ أنا أقول: إذا غلب على ظنه، يغلب. رجل من أهل الدمام ويدرس في الرياض وفي نهاية الأسبوع يرجع لأهله، فهل تجب عليه الجماعة والإتمام، أم يصير مسافراً؟ على كل حال ذكرنا المدة التي يعد فيها الإنسان مسافراً، وهي أربعة أيام، أو واحد وعشرين صلاة، والذي يأتي للدراسة ويدرس خمسة أيام لا يعد مسافر في قول كثير من أهل العلم. يقول: أم الناس وهو ناسي أنه مجنب. إذا فرغ من الصلاة قبل أن يعلم المأمومون فصلاتهم تامة، تجب عليه الإعادة لنفسه، أما إذا عرف في أثناء الصلاة فهل يستخلف أو لا يستخلف؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولو استخلف أجزأه -إن شاء الله تعالى-. الجماعة المسافرون إذا أقاموا ببلد ليومين مثلاً، هل تجب عليهم الصلاة في المسجد أم يصلون في مساكنهم؟ من يسمع النداء تلزمه الإجابة. هذا يقول: ما أفضل طريقة لضبط الفقه واستحضارها لطالب الشريعة، وحافظ الكتب الستة؟

على كل حال طريقة التفقه ذكرناها مراراً, وأنه يعتني بكتاب من الكتب المعتمدة في أي مذهب يكون معتمداً في بلده, يعتمد هذا الكتاب المعتمد في بلده من المذهب المعتمد, ويجعل مسائل هذا الكتاب عناصر بحث، في المرة الأولى يكتفي بفهم هذه المسائل, وتصور هذه المسائل إلى أن ينتهي من الكتاب، فإذا انتهى منه عاد إليه مرة ثانية، فيستدل لهذه المسائل، ثم يعود إليه مرة ثالثة لينظر من وافق صاحب الكتاب من المذاهب الأخرى ومن خالفه، فينظر في الخلاف اتفاقاً ومخالفة، وينظر في أدلة الفريقين، ويرجح بين الأدلة، وإذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد ألم أو تصور الفقه تصوراً عاماً شاملاً، ولو لم يكن جميع المسائل، يعني المقصود أنه يكون لديه ملكة فقهية، وفقه نفس، ويكون على ذكر من أكثر المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم. طالب:. . . . . . . . . هذا يقول: طالب الشرعية هذا. طالب:. . . . . . . . . لكن، مثل ما يقال في مثل هذا يقال للطالب المبتدئ: تعتني بكتاب مما يناسبك من الكتب، وتفهم مسائله، تتصورها على شيخ، يصورها لك، وبعد ذلك تنتقل إلى كتاب من كتب الطبقة التي تلي طبقتك، وهكذا إذا وصل إلى المرحلة الثالثة يصنع هذا. طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ طالب:. . . . . . . . . في البداية؟ ويش المانع؟. طالب:. . . . . . . . . لا، إذا استدل هذه مرحلة ثانية الاستدلال، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يفتي إلا بالتقليد والنقل، لا لا، لا يستحق الفتيا. أهل العلم يقولون: من حفظ الزاد، وفهم مسائله، واستدل له ولو بما احتواه بلوغ المرام، يكون طالب العلم وعلى هذا المستوى، وتصور مسائل الزاد، واستدل لها، ولو بما حواه بلوغ المرام، فقد استحق الفتيا والقضاء، يقولون هذا الكلام، لكن ليس على إطلاقه، ما كل طالب يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الجمعة

وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ شيئاً من القرآن، ووعظ ثم جلس، وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين. ثم تقام الصلاة. لا ما عندنا. ما عندك ثم تقام الصلاة؟ عندي ليست موجودة يا شيخ. ما معك النسخة الخطية؟ ما جبتها اليوم يا شيخ، لكن بعد أي كلمة؟ وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة. لا ليست عندنا، ولا أشار في الحاشية. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . سلم عليهم وردوا عليه، ما عندك؟ لا، سلم عليهم فقط، ما عندي وردوا عليه، سلم عليهم ... مثل وردوا عليه هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا معروف أنه إذا سلم فالرد، أقول: آكد من السلام، نعم. وينزل فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة، ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً. بنى على ... عندي بنى عليها. عندنا بنى على ظهر. لا، ظهراً عندي بالنصب. بنى على ظهر أيهما أدق؟ بنى عليها وإلا على ظهر؟ يعني بنى أن صلاته ظهر، فيتمها ظهراً، وهذا الذي يظهر أنه بنى على ظهر، يعني صلاته تكون ظهراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون بنى عليها ظهراً؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بنى عليها الضمير يرجع إلى الجمعة، يبني على الجمعة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على الأقل، ما تجي، لا لا ما تجي. طالب:. . . . . . . . .

أقل من ذلك، الآن المسألة فيما إذا أدرك أقل من ركعة، أما إذا أدرك ركعة معروف أنه يضيف إليها أخرى، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي أربعاً، لكن الإخوان ويش الطبعة اللي معكم المغني؟ طالب:. . . . . . . . . الزركشي. طالب:. . . . . . . . . إيه، بس ما تقول .. ، تقول المغني أنت. طالب: في الحاشية. يقول المغني قال؟ طالب:. . . . . . . . . وطيب الزركشي ويش قال؟ طالب: يقول: بنى على ظهر. إيه، هو إحنا هذا اللي نبيه، ما تروح تجيب لنا اللي بالحاشية، وتخليه في الأصل. طالب:. . . . . . . . . لا ما يصلح. طالب:. . . . . . . . . صار الأكثر هذا. سم. طالب: نفسها في المغني بنى عليها ظهراً. في الأصل وإلا بالحاشية؟ لا في الأصل يا شيخ، لم يشر في الحاشية إليها بشيء. ويش أنت تقول؟ وين النسخة اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . هذا التركي؟ إيه، هذه نسخة الدكتور ... الزركشي هذا ما هو بالتركي، لا لا الزركشي خلصنا منه. طالب: لا لا هذا المغني نسخة الدكتور عبد الله التركي يا شيخ. إيه لأن الزركشي أشار الشيخ ابن جبرين -شفاه الله وعافاه- على أن المغني فيه كذا، وإلا المعتمد عند الرزكشي مثل ما عندنا بنى على ظهر، وقال: إن المغني بنى عليها ظهراً. طالب: بنى عليها ظهراً. نعم نفسه ما يختلف الكلام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود من الجملتين المقصود واضح، لكن الكلام من حيث التركيب، هل هو سليم وإلا ما هو سليم؟ وإلا كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول: إنه يصلي أربع سواءً بنى على ظهر، أو بنى عليها ظهر. طالب:. . . . . . . . . الكلام في التركيب أيهما أسلم؟ وأيهما أوضح؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو اللي عند الإخوان هو، ويش اللي معك هذه حق ابن إسماعيل؟ طالب: لا هذه اللي معنا حق إسماعيل يا شيخ. من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش جمع إيش؟ طالب:. . . . . . . . . ارفعه ارفعه، خلي أشوفه أعرفه من هو؟ إيه معروف، معروف، يعني هذه المتن فيها من نفس المغني يعني. طالب:. . . . . . . . . عندك بنى عليها ظهراً. طالب:. . . . . . . . . يعني بنى عليها الضمير يعود على إيش؟

طالب:. . . . . . . . . عليه إذا كان الجزء. طالب:. . . . . . . . . إذا كان الجزء أقل من ركعة يقال: بنى عليه، ولو كان المراد الركعة أو الجمعة قال: بنى عليها، لكن لا يريد ركعة ولا يريد جمعة ليقول بنى عليها. طالب:. . . . . . . . . الجزء مذكر. طالب: الصلاة، وبالنظر إلى ماهيته. ما بعد صلى الآن ما أدرك أقل من ركعة، إن بنى على المدرك. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . لا ما يبني على صلاة الإمام يعني على ما أدركه مع الإمام، يبني على ما أدركه مع الإمام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . بنى على الركعة وهو ما أدرك الركعة؟ طالب:. . . . . . . . . ما أدرك من الركعة بنى عليه، ما بنى عليها. طالب:. . . . . . . . . لا لا التركيب ما هو بظاهر، التركيب ليس بظاهر، ما يساعد على ما تقولون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما .. ، هم يقولون: أتمها ظهراً، هذا التعبير ما فيه إشكال إطلاقاً، إن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً. طالب:. . . . . . . . . معروف هذا ما فيه إشكال التركيب، لكن بنى عليها ظهراً، أو بنى على ظهر هذا يحتاج إلى ... طالب: نسخة الشيخ ابن مانع ما هي موجودة يا شيخ؟ لا ما هي معي الآن، ما هي معي، في واحد معه نسخة الشيخ ابن مانع؟ لا وين الإخوان أسنانهم تقصر دونها الظاهر. طالب:. . . . . . . . . معك؟ طالب: يقول يا شيخ في الحاشية، قال في الإنصاف: إن كان الإمام صلى الجمعة قبل الزوال لن يصح دخول من فاتته معه. إيه؛ لأن الظهر ما تصح قبل الزوال، نعم. طالب: على الصحيح من الوجهين؛ لأنها في حقه ظهر، ولا يجوز قبل الزوال، والوجه الثاني يصح أن يدخل بنية الجمعة، ثم يبني عليها ظهراً. واضح الكلام، الجمعة. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف، لكن عندنا ما في ذكر .. ، يعني يبني على الصلاة التي دخل فيها أياً كانت؟ طالب: يبني على نيته، دخل بنية. لا. طالب: هو يقول: إذا كان قد دخل بنية. ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر. طالب:. . . . . . . . . كمل، كمل، إحنا بواصلينه اليوم يراجع -إن شاء الله-.

ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهراً إذا كان قد دخل بنية الظهر، ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً، وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة، ولا جمعة على مسافر. ولا تجب، ولا تجب الجمعة على مسافر. عجيب عندي ولا جمعة. المعنى واحد. ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة، وإن حضروها أجزأتهم، ومن صلى الظهر ... وعن أبي عبد الله. ما عندي هذا الكلام. وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. هذا ليس موجوداً عندنا. إيه، كل السطرين هذه ما هي موجودة، يعني قرأت ومن صلى الظهر. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . سقط من ... طالب:. . . . . . . . . يعني موجود في بعض النسخ دون بعض، ويش اللي معك؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . مدخلين ها اللي معي ذي، أو قبل؟ طالب:. . . . . . . . . متى ساحبها أنت؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا تصير هي حق العجمي، اللي معي نسخة العجمي. طالب:. . . . . . . . . هذه مشكولة اللي معي، حق العجمي مشكولة. طالب: ليست في المغني يا شيخ الكلام. إيه، وساقطة من سين، ساقطة من النسخة. طالب:. . . . . . . . . ذكرها طيب. طالب:. . . . . . . . . نعم. ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الجمعة

يشرع الاجتماع، شرع الله الاجتماع لهذه الأمة في مناسبات، منها ما هو في اليوم مرات كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة، فالجمعة عيدنا أهل الإسلام أضل الله عنه الأمم السابقة كما جاء في الحديث الصحيح: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يعني من حيث الزمن هذه الأمة متأخرة هي آخر الأمم، ومع ذلك هي السابقة في يوم القيامة، أضل الله اليهود عن هذا اليوم العظيم، فصار اجتماعهم وعيدهم في يوم السبت، والنصارى كذلك أضلهم الله -جل وعلا- عن هذا اليوم فصار عيدهم يوم الأحد، فهم لنا تبع، نحن اليوم، واليهود غداً، والنصارى بعد غد، الجمعة يوم معظم شرعاً، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة، وله خصائص، له خصائص استوفاها أهل العلم كابن القيم في الهدي والسيوطي في رسالة مستقلة وغيرهما. المقصود أن هذا اليوم يوم معظم في شرعيتنا، وفيه ساعة استجابة، وفيه هذه الصلاة التي تجمع الناس. والجمعة بضم الجيم والميم في الأشهر والأكثر، وهي القراءة المعتبرة، وقرأ الأعمش بإسكان الميم الجمْعة، وضبطت بفتح الميم كالهمزة واللمزة، وقيل: بكسرها جمِعة، المقصود أنها ضبطت على أكثر من وجه، الجيم مضمومة، والميم فيها الحركات والسكون.

هذا اليوم كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، جاءت تسميته في الكتاب والسنة بالجمعة {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [(9) سورة الجمعة] وتجمع على جمعات ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) فهذا الاسم هو الشرعي، وهو عيدنا أهل الإسلام، لا يجوز استبداله بغيره، فاستبداله بغيره ضلال، وحيد عن الجادة، والصراط المستقيم، ووقوع في مشابهة الكفار، مهما دعا إلى ذلك من حاجة، بل يجب على الأمة أن تستقل بنفسها، بشخصيتها، لا تكون ذيلاً تابعاً لغيرها، كثير من الكتاب يبررون استبدال الخميس والجمعة بالسبت والأحد بأن اعتماد الخميس والجمعة، الخميس ما عندنا فيه إشكال، لكن الكلام في الجمعة، اعتماد الجمعة عطلة يسبب من الآثار الاقتصادية ما يسبب؛ لأن الناس يعطلون، اليهود والنصارى يعطلون في السبت والأحد، فإذا عطلنا الخميس والجمعة لا نوافقهم إلا في ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يتأثر اقتصادنا، ونحن أمة لو اعتددنا بديننا واعتززنا به ما احتجنا إلى أحد، هم بحاجتنا، هم يحتاجون إلى أن يعدلوا أنظمتهم، لكنه الشعور بالضعف، واقتداء المغلوب بالغالب، وإلا لسنا بحاجة إطلاقاً إلى أن نسايرهم ونعايشهم، عندنا من المقومات ما يحتاجون معه إلى مداراتنا، والله المستعان. الجمعة فرض عين، يكاد يكون الإجماع على ذلك، نقل عن مالك وإن لم تثبت الرواية عنه، بل عن بعض أصحابه أنها كالعيد فرض كفاية، لكنه قول مردود، وجاء الوعيد الشديد والتهديد على من ترك الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، ولو كانت فرض كفاية ما نحتاج إلى هذا، لا بد أن يقوم بها من يكفي؛ لأن هذا خطاب للأعيان. قال -رحمه الله-: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" إذا زالت الشمس جمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة يبدأ من بعد الزوال كالظهر، وإن كان المعروف عند الحنابلة أن أول وقتها ... طالب: مثل صلاة العيد. أين السادسة؟ يعني كم؟ لأنه يقول: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأته" لكن ما هو بأول وقتها أول وقت صلاة العيد عندهم؟ وآخره آخر وقت صلاة الظهر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا اللي يظهر، ومن إطلاقهم أنه يصح فعلها قبل الزوال؟ إيه، قبل الزوال، لكن إلى أي حد من اللي حدده بالسادسة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من راح في الساعة الأولى، وراح الثانية والثالثة، مقدار الساعة؟ إذا كانت قبل الزوال فما مقدار الساعة؟ الساعة جزء من الزمان يطول ويقصر ما له ضابط، لكن ينضبط إذا قلنا: إن وقتها بعد الزوال تنضبط الساعات، أما إذا قلنا: إنه يجوز فعلها قبل الزوال ما تنضبط الساعات، فيكون هذا مقابل لقول مالك، أن الساعات الست كلها بعد الزوال، ساعات لطيفة تكون بعد الزوال، يعني يدخل المسجد مع زوال الشمس، يكون كأنما قرب بدنة، لا هذا ولا ذاك، وقتها المعتمد عند جمهور أهل العلم والذي لا خلاف في صحتها إذا أديت فيه بعد الزوال. الحنابلة في تجويزهم الصلاة قبل الزوال لهم أدلة، وهي أدلة المبادرة بها، النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها ويرجعون وليس للحيطان فيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس للحيطان ظل، وليس لها فيء، ولعل المراد بهذا الظل وهذا الفيء الذي يستوعب جميع المصلين، وأما ظل وفيء يستظل به بعضهم يوجد ظل. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو يقول: إن صلوا جمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، صرح بهذا في آخر الباب. قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" يحكي واقع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو عندهم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، من باب استحباب عندهم، إيه. إذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.

والخطبة على المنبر سنة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- خطب على المنبر، وكان يخطب إلى جذع، فطلب من امرأة من الأنصار لها عندها غلام نجار أن يصنع له منبر من ثلاث درجات، ثم زادوه إلى أن ارتفع بقدر القامة أو أكثر، وهذا نراه في بعض المساجد، لا شك أن ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأكمل، وهو الهدي الواجب الاتباع، فمثل هذا الارتفاع بعضهم يجعل مخزن تحت المنبر، نعم كثير من المساجد فيها مخزن، نعم وفيه آلات وأدوات، ولو اقتصرنا على ما كان عليه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ما احتجنا إلى مثل هذا، لكن لو لم يوجد منبر وخطب على الأرض أجزأ. طالب: لو خطب جالساً على كرسي. لو خطب جالس المسألة النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف أنه خطب جالساً، نعم يذكر عن الحسن وأبي حنيفة وغيرهما أنها تصح الخطبة من جلوس، وفعلها بعض الولاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هل الثالثة التي يجلس عليها، فيكون يقف على اثنتين ويجلس على الثالثة، أو يقف على ثلاث ويجلس على الرابعة؟ من الطرائف أنه قيل للخلفاء -لخليفة من الخلفاء-: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب على المنبر وفيه ثلاث درج، وما زال الناس يزيدون، والمفترض أنهم إذا نظروا إلى مقامهم أنهم ينزلون، فقال: لو قلنا بهذا لخطبت في بئر، يقول: لو نظرنا إلى المقدار كان يا الله نخطب في البئر، إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثلاث درج، وأنتم تبون ننزل لمقامه -عليه الصلاة والسلام- يا الله بئر. طالب:. . . . . . . . . نعم نزل درجة، ولكن المقصود أن ... طالب:. . . . . . . . . لكن المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا منبره. "فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" إذا دخل مع الباب يسلم وإلا ما يسلم؟ ثم إذا صعد على المنبر سلم على الجميع، يعني يسلم على من يليه، نعم، ثم يسلم على الجميع من على المنبر، ومنهم من يقول: لا يسلم على المنبر، يكتفي بالسلام الأول، وتكرار السلام بعضهم قال: إنه ليس بمشروع، مع أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وإذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا دعا دعا ثلاثاً -عليه الصلاة والسلام-.

"فإذا استقبل الناس سلم عليهم" الآن الإمام دخل مع الباب وصعد المنبر، صلى ركعتي التحية وإلا ما صلى؟ ما صلى، ما حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى، أنه صلى تحية المسجد، وإن قال بعضهم من المعاصرين: إنه لا يحتاج أن يبين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى أو لم يصل، حصل البيان في مناسبات كثيرة، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) سواءً كان إمام أو مأموم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، يقول: ولا يحتاج البيان في كل مناسبة، فهل نقول: الإمام يصلي وإلا ما يصلي؟ نعم ما حفظ عنه أنه صلى، ولا عن خلفائه -رضي الله عنهم-، ولا نوابه في الجمعة أنهم صلوا، وهل يقاس على المنبر كرسي الدرس، بمعنى أن المعلم إذا دخل المسجد ليلقي درساً جلس على الكرسي، ما يحتاج يصلي ركعتين، أو نقول: ما الذي يخرجه من عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يجلس، لا بيجلس، وهل الجلوس على الكرسي يسمى جلوس أو ليس بجلوس؟ يعني بعض الناس يجي قبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق، ثم يجلس على شيء مرتفع يقول: أنا ما جلست، مثل هذه التكأة يجلس عليها، يقول: أنا والله ما جلست، يكفي مثل هذا التأويل أو لا يكفي؟ وهل نقول: إن كرسي الدرس مثل المنبر الذي يخطب عليه الإمام أو لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هم بعضهم يجعل الخطبتين عن الركعتين. طالب:. . . . . . . . . بس ما هي بخطبة جمعة، ما يحفظ أنها خطبة جمعة. المقصود أن مثل هذا إذا قلنا: إنها بمثابة الركعتين، هل يجوز للمحدث أن يخطب الجمعة؟ فإذا أراد أن يصلي استخلف أو ذهب يتوضأ ويرجع؟ طالب:. . . . . . . . . حدث أصغر وأكبر، وله أن يؤذن على غير طهارة، لكن هل يخطب الجمعة على غير طهارة؟ مسألة الكرسي كرسي الدرس يحتاجه كل معلم، يجي متأخر أحياناً يمسك سرى، ثم بعد ذلك يصلي في الطريق، ثم يأتي إلى المسجد ليلقي درس، والطلاب ينتظرون، إذا كان في فسحة يحل إشكال.

طالب: أحسن الله إليك بعض الخطباء يبكر ويجلس في ناحية المسجد يصلي ويقرأ، ثم يقوم، إما أن يخرج من الباب ويدخل مع الباب المجاور للمنبر، أو أنه يتخطى الصفوف، ثم يتقدم، هل يشرع مثل هذا يا شيخ للإمام؟ يعني هل الإمام مخاطب بالتبكير أو غير مخاطب؟ طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب. نعم؟ طالب: الذي يظهر أنه غير مخاطب يا شيخ. هل الإمام مخاطب؟ إذا نظرنا إلى فعله -عليه الصلاة والسلام- قلنا: إن أنه يشاركه الأئمة فيقتدون به، فلا يبكرون، ما يجون إلا على الخطبة، وإذا قلنا: إنه يدخل في النصوص التي تحث على التبكير فيبكر، وإذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر وخطب، لكن ما عرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن أحد من خلفائه أنهم فعلوا ذلك، وحينئذٍ هل يستوي من جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى والإمام الذي نام حتى انتهت الساعة السادسة؟ إذا قلنا: إنه غير مخاطب يستوون وإلا ما يستوون؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- قدوة وأسوة للجميع، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له حالات وأوضاع، فباعتباره الإمام الأعظم على الملوك والسلاطين أن يقتدوا به في جميع تصرفاته من هذه الحيثية، وإذا انظم إليهم مع هذه الإمامة إمامة الصلاة لزمهم أن يقتدوا به، فيما يتعلق بإمامة الصلاة، إضافة إلى أنه يلزمهم أن يقتدوا به في سائر أحواله -عليه الصلاة والسلام-، فمن يشاركه في جميع أوصافه يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- في جميع أفعاله وتصرفاته، ومن يشاركه في بعضها يقتدي به في هذا البعض، يعني مثل ما مضى ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) الشافعية يقولون: النبي -عليه الصلاة والسلام- أسوة الجميع، فكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمده، وغيرهم يقولون: النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: سمع الله لمن حمده باعتباره إمام، ويخاطب غيره بقوله: فقولوا: ((اللهم ربنا ولك الحمد)) فيشاركه في هذا الأئمة فقط دون المأمومين، وعلى هذا فالأئمة في صلاة الجمعة لا يحضرون إلى هذه الصلاة مبكرين مبادرين إلا حيث يريدون الخطبة؛ لأن هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهم عليهم أن يقتدوا به؛ لمشاركتهم له في الوصف.

لكن لو تقدم، جاء إمام وتقدم لا لمعنى أن هذا أكمل في حقه، بل يقول: إن هذا أفضل من النوم، إن جلست بالبيت انشغلت، أذهب إلى المسجد وأصلي ما كتب لي وأقرأ، نقول له: صل في بيتك، واقرأ في بيتك هذا أفضل، لكن إذا قال: لا أنا إما أن أذهب إلى المسجد وأتشجع مع الناس، وأنشط معهم وإلا أنام؟ يا إخوان المبادرة إلى الجمعة من أشق الأمور على النفس، لا سيما من اعتاد نوم الضحى، وبعضهم يسعى لأن يكون خطيباً لئلا يدخل في الحث على المبادرة إلى الجمعة، نعم يقول: الخطبة أهون من كوني أبكر، هذا إذا لم يلحظ شيئاً آخر وهو الوظيفة والراتب وغير ذلك. فالمسألة مسألة معالجة قلوب، والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، أنت إذا قمت حتى تتفطر قدماك نم إلى أن تدخل لخطبة الجمعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجميع، ينتظر الصلاة، هو في صلاة. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كل له ما يخصه، فالمأموم مطالب بالمبادرة ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) المسألة تحتاج إلى شيء من الجهاد، أنا صليت في مسجد جامع صلاة الصبح، ولما انتشرت الشمس، فإذا بالصف الأول تام لصلاة الجمعة، ويقابلني وأنا أخرج من المسجد، أنا الآن ما بعد بدأت حياتي اليومية، أنا أروح أنام، وأتأهب للجمعة، وإذا بشباب يدخلون المسجد، وفي بلد ما شباب يجلسون بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، ثم يذهبون لبيوتهم للاستعداد لصلاة الجمعة، وتناول شيء مما يعينهم على البقاء في المسجد، ويذهبون إلى المسجد وهم في طرف البلد، يعني لا أبالغ إن قلت: إن المسافة عشرة كيلو، وذهبوا في الساعة الأولى جلسوا في المسجد حتى طلعت الشمس، ثم ذهبوا إلى الجمعة في الساعة الأولى بعد أن فعلوا ما فعلوا مما ينبغي فعله، مما جاء الحث عليه، ومشوا ولم يركبوا، صلوا الجمعة، وجلسوا؛ لأن المسجد مسجد تصلى فيه الجنائز، صلوا على الجنائز بعد الجمعة، وبعد العصر وبعد المغرب، ثم انصرفوا، وجلسوا ساعة الاستجابة في المسجد، هذه إعانة من الله -جل وعلا-، والمسألة مسألة تحتاج إلى جهاد في أول الأمر ثم بعد ذلك يصير عادة وديدن، ما يكلف شيء، وإلا بعض الأمور إذا نظرها الإنسان في بادي الرأي يقول: هذا شيء لا يطاق، بل بعضهم ينكر مثل هذه الأعمال؛ لأنه لا يتصورها فضلاً عن أن يفكر في فعلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ((من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)) يعني ما في أعظم من هذا الأجر في النصوص، يعني ما يذكر أنه جاء أجر سنة، كم تمشي من خطوة إلى الجامع؟ الله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . جاء، لكن فيه كلام، من حديث ابن مسعود وفيه ضعف، قرب بقرب والمباعد مثله، كما يقول ابن القيم، بعد ببعد حكمة الديانِ. طالب: أحسن الله غليك إذا كان المسجد الذي يمكن أن يمشى إليه لا تصلى فيه الجنائز، والمسجد الذي تصلى فيه الجنائز لا بد من ... ركوب.

يعني هذه المفاضلة بين العبادات، مثل هذا إذا كان المسجد الذي يمكن المشي إليه ما يصلى فيه على الجنائز والمسجد يعني هذا مسافة كيلو مثلاً، يمكن المشي إليه، لكن المسجد الذي تصلى فيه الجنائز خمسة كيلو، يقول: أنا ما أستطيع أمشي خمسة كيلو، لازم أركب، أيهما أفضل؟ هذه المفاضلة بين العبادات أجر سنة صيامها وقيامها، شيء عظيم، أضف إلى ذلك لو أن شخص يقول: أنا طالب علم منشغل بالعلم، وبدلاً من أن أبكر أجلس ثلاث ساعات أقرأ العلم، وأفرغ، وأحفظ، وأتفهم كلام أهل العلم، وأسعى في التحصيل نقول: أيهما أفضل؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا استطاع أن يذهب بكتابه معه إلى الجمعة، فيجمع بين التحصيل والتبكير، هذا ما فيه إشكال، هذا أفضل، لكن إذا كان لا يستطيع يلزم أن يشيل مكتبة معه إلى المسجد، وإذا ذهب إلى المسجد وقصد مكتبة المسجد هل يكون بكر للمسجد أو بكر للمكتبة والعلم؟ معلوم أن التبكير للصلاة، هذه المفاضلة بين العبادات تحتاج إلى نظر. وأمر يعاني منه بعض الناس مسألة التبكير والقيام والمبادرة إلى الجمعة هذه مسألة شاقة على النفس، وبعض الناس يحاول ولا يطيقها، فهل نقول له مثل ما قيل: إن من غلب على ظنه أنه يقوم الليل تكون صلاته آخر الليل، ومن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل يصلي في أول الليل، وهو بإمكانه أن يصلي الفجر، ويجلس ساعتين يقرأ، بس لا يستطيع أن يقوم، لو نام من الصلاة مباشرة ما قام إلا قبيل الزوال، جلس بعد الفجر ساعتين أو ثلاث ما عنده مشكلة، ويقوم قبيل الزوال، هل نقول: أنت لا تستطيع القيام والتبكير إلى الجمعة مثل من لا يستطيع القيام في آخر الليل؟ قدم وخل جلوسك بعد صلاة الفجر، وتغانم الوقت الذي تستطيعه مثل من يوتر أول الليل؟ هل نقول: إن مثل هذا يمكن تنظيره بهذا أو لا؟ طالب: يختلف. ويش لون يختلف؟ طالب:. . . . . . . . . طي الصحف له وقت، إيه في الجمعة. طالب:. . . . . . . . . هو هذا وبعدين لو جيت قبيل الإمام حصل لك أجر .. ، لكنك مفضول كما أن الذي يوتر في أول الليل مفضول، فهمتم قصدي؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا لا يستطيع أن يقوم آخر الليل نقول له: قم أول الليل، وهذا لا يستطيع أن يبادر للجمعة نقول: خذ نصيبك قبل أن تنام، يعني يمكن أن يؤخذ هذا الحكم من الحديث الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو بيقول: أنا بحسب جلستي للجمعة، لا، ما هو بمسجد جامع، ولا نقول: إنه بكر للجمعة، نقول: إن هذا مثل من قام أول الليل، كونه يقوم آخر الوقت ويبكر للجمعة أفضل من كونه، وعلى هذا إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس معلوم أن الساعات كلها بعد طلوع الشمس، ما هي من صلاة الفجر. وأدرك الأجر المرتب على البقاء في المسجد إلى طلوع الشمس، هذا يشترك فيه الجمعة وغير الجمعة، من طلوع الشمس إذا جلس ساعتين هل نحسب ها الساعتين من مثلاً من ست إلى ثمان مثل ما نحسب من عشر إلى اثنا عشر؟ أو نقول: إنه من ست إلى ثمان نظير من يوتر أول الليل، ومن عشر إلى اثنا عشر نظير من يوتر في آخر الليل؟ لأن المسألة يعني هم عند كثير من طلاب العلم، يسمع الأجور العظيمة ويجاهد نفسه، ولا يستطيع، نقول: هل هذا بديل مثل ما أوجد البديل لقيام آخر الليل؟ طيب هذا ذهب في الساعة الأولى كأنما قدم بدنة، وهذا ذهب إلى المسجد ليتعلم آية أو آيتين كأنما حصل على ناقتين كوماويين، لكن فرق بين هذا وهذا، الذي بكر للجمعة قدم بدنة تصدق ببدنة، وهذا حصل، يعني ملك، فرق بينهما. مثل هذه المسائل تنتهي وإلا ما تنتهي؟ والله ما تنتهي يا الإخوان، والناس بحاجة ماسة إلى كل طالب علم يتمنى أن يسمع هذه الأجور ويبادر، لكن الكلام على من يلقى مثل هذه الأمور، المسألة تحتاج إلى جهاد، وكثير من طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم -وأنا واحد منهم- يعني يعمل أفعال يقيد بسببها عن المبادرة إلى مثل هذه الأفعال، يُحرم قيام الليل، يحرم التبكير إلى الجمعة، يحرم الجلوس في المسجد، يحرم .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو إذا نام نومة تعينه على البقاء والاستمرار نومة خفيفة تعينه هذه ما تضر -إن شاء الله-، أما إذا جاء وراح وقال: قبل ما ننام خلي نومتنا بدل الفراش بالمسجد، وينام بالفراش أربع ساعات وبالمسجد لا فرق، نقول: هذا ما راح يصلي، هذا رايح ينام، هذا ما ذهب إلى الجمعة ذهب ينام هناك. طالب:. . . . . . . . . ما يضر إذا كان يعالج ويجاهد هذا ما يضره -إن شاء الله-، ما يضره. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هو ذهب إلى مكتبة المسجد، هو عنده في بيته مستحضر أنه ذاهب ليدرك أجر التبكير وإلا عنده مكتبة في بيته، إنما ذهب لمكتبة المسجد ليحصل له أجر التبكير، نرجو ألا يحرمه الله ما أمل وما قصد. طالب:. . . . . . . . . هو مقدم على جميع نوافل العبادة هذا ما فيه إشكال، لكن العلم وقته موسع، وهذا وقت مضيق، ومعروف أن الذي يفوت عند أهل العلم يقدم على الذي لا يفوت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لماذا يخص الجمعة، يبحث ضحى الجمعة، وضحى السبت ينام، ما يبحث مثلاً، الأمور بمقاصدها، والله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى. طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن هذا المسجد مثلاً المسجد الحرام فيه المضاعفات الصلاة بمائة ألف صلاة، وأنت في ناحية من نواحي مكة، تستطيع أن تمشي كيلو، لكن لا تستطيع أن تمشي إلى الحرم، ويش تسوي؟ وفي عشر عشرين جنازة مثلاً تركب وإلا تقول: أجر سنة صيامها وقيامها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المضاعفة ثابتة، لكن عشرين جنازة هذه تحتاج إلى تأمل في وقتها، المفاضلة بين العبادات مثل ما قلنا إذا دخل المسجد مثل المسجد الحرام، والقرب من الإمام أفضل من الصلاة في نواحي المسجد، لكن القرب من الإمام يترتب عليه فوات بعض الصلاة، ويترتب على ذلك التشويش بعد سلام الإمام، قد يترتب عليه فوات صلاة الجنازة أو بعضها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف أن الوسائل لها أحكام الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان لا يتمكن من سماع الجمعة من النوم ينام، لكن هذا إذا لم يفرط، يعني فرط وسهر وتعب ويجي للجمعة ينام هذا عليه تبعته. طالب:. . . . . . . . .

يفعلون كما يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا ينشغلون بأمور دنياهم، يقولون: نقتدي بالإمام، يعني ما لقي إلا هذه المسألة يقتدي؟! تجده ينشغل بدنياه والقيل والقال إلى أن ينادى أو تقرب إقامة صلاة الصبح فيخرج إليهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، يستأذنه بلال في الصلاة فيحضر مع الإقامة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (32)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (32) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم قياس جواز الصور في المصلحة الدعوية، ونقل العلم في أرجاء العالم على مصلحة الأطفال في جواز الألعاب، وإجازة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك؟ أولاً: ما استعمل من لعب الأطفال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره يختلف اختلافاً جذرياً كلياً عما يتداوله الناس اليوم على أنه من ألعاب الأطفال، الذي يتداوله الناس اليوم هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها، وإن سميت لعب أطفال، وفيها المضاهاة واضحة، ما هي مسألة مجرد صورة، فيها من دقة التصوير ما قد يصل إلى حد الافتتان، فيها أيضاً من التصرفات مما يزيدها في المنع أنها إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا ضُرب لها على شيء رقصت، وتصرفت تصرفات تجعل المضاهاة فيها أشد من غيرها، وأما لعب الأطفال التي جاءت بها النصوص كانت لعائشة وغيرها بينها الشراح بأنها وساد كبير في أعلاه وساد صغير، يعني هكذا، هذا الكبير وهذا الصغير، لا يزيد على هذا، وهذا شيء أدركناه، وكان هو المتداول في بيوت المسلمين، يتمرن عليه البنات، أما الآن الموجود الآن لا يمكن أن يقاس على ما كان موجوداًَ في عصره -عليه الصلاة والسلام-، هذه مسألة، هذا في الأصل المقيس عليه، وأما المقيس فهو مما يتعبد به، وأهل العلم يقولون: ما عند الله لا ينال بسخطه، هذه عبادة تفعل هذه العبادة بوسائل محرمة أنت في غنى عن ذلك، نعم الخلاف موجود، وقال بهذا من أهل العلم من قال، لكن يبقى أن هذا السائل يسأل ليرى ما عندي، فالتصوير بجميع صوره وأشكاله لا يجوز، نعم هناك ضرورات أفتى بها العلماء، ولها حظ من النظر، لكن يبقى أن مثل العلم قال الله وقال رسوله يؤدى بوسيلة محرمة! هذا لا يمكن أن يتصور، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . القياس ما في نسبة هنا، يعني أركان القياس ما هي ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا ما عندي والله أعلم، على كل حال إذا قرب من الحقيقة والمضاهاة زاد المنع.

شخص دفعت له شركة التأمين ألفين وخمسمائة ريال لإصلاح سيارته، فأصلحها بألف ريال، فهل يعيد المبلغ المتبقي أم يكون ملكاً له؟ أولاً: مسألة التأمين الآن المفتى به المنع، كما هو معروف، انتهينا من هذا، لكن لو أن الحادث حصل بين شخصين دفع المعتدي ألفين وخمسمائة والمعتدى عليه أصلح سيارته بألف، نقول: قوّم السيارة قبل الحادث وبعده، والذي تستحقه هو الأرش؛ لأنه قد تصلحها بألف، لكن لا تعود كما كانت عليه قبل. يقول: صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، يقول: سمعنا من يقيد هذه الساعة ممن هو في المسجد دون من هو خارجه مستدلاً بلفظة: ((يصلي)) وأنه ما دام منتظراً للصلاة فهو في صلاة، فما حكم هذا التقييد؟ هذا التقييد صحيح، وهذا هو الأصل، لكن الإنسان إذا لم يتيسر له الجلوس في المسجد فيغتنم هذا الوقت بالدعاء عل الله -جل وعلا- أن يستجيب له، والدعاء مطلوب في كل وقت، وفي كل مكان من الأماكن، غير الأماكن اللائقة بالذكر. طالب: أحسن الله إليك وهو قائم على وجهه؟ وهو قائم يعني يصلي، يصلي، ينتظر الصلاة، وبعضهم يرجح أن يكون الدعاء من قيام كما في الوقوف في عرفة، يفضلون الدعاء من قيام. طالب:. . . . . . . . . ينتظر الصلاة في صلاة كما علل بذلك الصحابي. منهم من قال: قائم يصلي يعني يدعو، والمراد بالصلاة اللغوية وليست الشرعية. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يلزم أن يكون مسجد، ما يلزم، لا، الصلاة على وجهها، والمنتظر يصلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الجمعة

قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد ما تزول الشمس؟ أو أن هذا بيان للأفضل؟ لأنه في آخر الفصل قال: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" وقت صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر، الجمهور هذا كلامهم، والحنفية يرون أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، وقد تقدم. الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، المؤلف مشى على أنه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر، استدلالاً بحديث: ((من راح في الساعة الأولى)) الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وقف عند هذا، في الساعة السادسة يبدأ؛ لأنه يدخل الخطيب في الساعة السادسة، وتطوى الصحف فدل على أن الصلاة يجوز، الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة، لكن ما المراد بالساعات؟ هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم، ويمشون عليها كل ساعة ستون دقيقة؟ لا، الساعة مقدار من الزمان، لا يحد بحد، تحدثا ساعة يحتمل أن يكون نصف ساعة، ويحتمل أن يكون ساعتين، والساعات الست تختلف من الشتاء إلى الصيف، الساعات الست في الشتاء أقل من الساعات الفلكية، وفي الصيف أكثر من الساعات الفلكية، اللهم إلا إذا قلنا بقول المؤلف، والمؤلف في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية؛ ليقال: إنه في الساعة السادسة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن؛ لأنه ليس موجود على وقته. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . حتى لو لو كان معروف عند أهل الهيئة من القدم أنه أربعة وعشرين ساعة، لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة؛ لأن هذا معروف حتى عند العرب لا تحد بدقة.

وهذا يرجح أيضاً اعتماد بداية الساعات من أول النهار، لا من منتصف الليل، كما هو المتعارف عليه اليوم، كان التوقيت في بلاد المسلمين يبدأ من أول النهار، الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، وعلى هذا جاء الحديث، فهذا هو التوقيت الشرعي، اعتمد الناس التوقيت من منتصف الليل، فجعلوا الواحدة بعد منتصف الليل، تكون صباحاً، وأنا أتعجب حينما يقولون: الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والواحدة صباحاً، ما يدرى أين ذهب نصف الليل الثاني؟! على أنه وجد في بعض الكتب القديمة مما يؤيد صنيع ما تعارف عليه الناس اليوم، ويعتبر بأن المساء يدخل من الزوال، والمساء نصف الوقت، فيستمر إلى منتصف الليل، والذي يليه الدورة الباقية صباح، يعني المساء يقابله الصباح، فإذا كان المساء يبدأ من منتصف النهار وهو القسيم للنهار، يعني عندنا ليل، وعندنا نهار، المساء يبدأ من منتصف النهار، إذاً النهار يبدأ من منتصف الليل، لكن هذا الكلام سليم؟ هل نستطيع أن نقول: إن الظهر والعصر مساء أو ليل؟ يعني وإن قلنا: مساء؛ لأن "رميت بعد ما أمسيت" يعني من زوال الشمس إلى أن يدخل في الليل ويظلم الليل، لكن هل نقول: إن الظهر والعصر من النهار أو من الليل؛ ليكون قسيماً للنهار الذي اصطلحوا عليه، الذي يبدأ من الصباح، لا يمكن أن يقول عاقل: إن العصر من الليل، إنما الليل يبدأ بغروب الشمس، إذاً النهار يبدأ بطلوعها عند الفلكيين، وعند المتشرعة من طلوع الفجر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذا انتهى، انتهى، يعني عهدنا الدوام يبدأ .. ، يمشون على التقويم الغروبي، هذا ما فيه إشكال، كنا لما كنا طلاب قبل أن يغير يأتي المراقب الدراسة تبدأ من الساعة الواحدة، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يقول: واحدة وربع، ويلاحظون صلاة الظهر، ثم بعد كذلك اثنتين مثلاً، هم تلافياً لهذا الاضطراب؛ لأن التقويم الغروبي في أول النهار عرضة للزيادة والنقص، لكنه من غروب الشمس منضبط، فهذا الذي جعلهم يعمدون إلى هذا التوقيت الوافد المحدث فيعتمدونه ويقولون: لأنه أضبط بالنسبة لأول النهار، والأعمال كلها في أول النهار، الوظائف كلها في أول النهار.

على كل حال المسلمون جروا على توقيتهم الغروبي، وأن الساعات تبدأ من أول النهار، كما في الحديث حديث التبكير إلى الجمعة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، واحدة ما تبدأ من طلوع الفجر. طالب: سابقاً. سابقاً تبدأ اثنا عشر غروب الشمس، ثم بعد ذلك النهاية تتبع طول الليل وقصره. طالب:. . . . . . . . . على السابق؟ طالب:. . . . . . . . . السابق ما لها بداية، ما يدرى، هذا خاضع لطول الليل وقصره، اثنا عشر تغرب الشمس، هذا متفق عليه، ثم واحدة ونصف يؤذن لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك العشاء يحتمل أن يكون ثمان ساعات، يمكن يصير سبع ساعات، يمكن يزيد، ينقص، وأحياناً يصير إلى عشر ساعات، ويزيد وقت صلاة العشاء إذا طال الليل، ويقصر إذا قصر الليل، فالبداية محددة، والنهاية غير معلومة تابعة للزيادة. كما أنهم الآن حينما يقولون: إننا نبدأ من زوال الشمس مع أنه مو بصحيح يبدؤون من زوال الشمس، ليس في كل البلدان زوال الشمس على اثنى عشر، حتى ولا في البلد الواحد يبدأ زوال الشمس من اثنى عشر، أحياناً من إحدى عشر ونصف، وأحياناً من اثنا عشر ونصف، كل بلد له تقويمه، لكن غروب الشمس كان محدد اثنا عشر، أيضاً مما يروج به للتوقيت الزوالي قالوا: إن الناس كانوا باستمرار يعدلون ساعاتهم عند أذان المغرب، يعني أحياناً تزيد، وأحياناً تنقص، تقدم خمس وتؤخر خمس وهكذا، الزوالي خلاص نسيوا الساعات الآن، ما يمكن في أحد يبي يزيد وإلا ينقص، أقول: إن الساعات ضبطت الآن، وجيء بساعات الكترونية دقيقة، ما هي مثل أول، أحياناً تسرع وأحياناً على حسب نشاطها، هذا موجود في الساعات القديمة العتيقة، أحياناً يكون فيها زيادة نشاط بحيث لا تكون دقيقة، والساعات تتفاوت في صناعتها، بعضها دقيق، وبعضها ليس بدقيق، لكن الآن جيء بساعات دقيقة الكترونية ما تزيد ولا تنقص، والله المستعان. على كل حال هذا مجرد اصطلاح، ولا يترتب عليه أحكام شرعية، يعني يمكن أن يتلافى الخلل الذي فيه، لكن يبقى أن اعتماد التاريخ غير الهجري هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يعتمد على تاريخ اليهود أو النصارى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب.

طالب:. . . . . . . . . على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا مع الفجر، أصبح حال كونه صائماً، وتصدق، وقام الليل، وفعل الأفعال كلها، لكن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر، وما قبله يكون من باب الاحتياط. المشهور عند الحنابلة يعني اللي مشى عليه المصنف أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن في الساعة السادسة بناءً على ما جاء في حديث التبكير، والمعروف عند الحنابلة، وهو قول أكثرهم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد وهو أول وقت صلاة الجمعة، وأما نهايته فآخر وقت صلاة الظهر، يعني لو صُليت الجمعة، لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحاً على التقويم الزوالي على المذهب صحيح لانتهى وقت النهي، فيكون الناس الساعة ست ونصف انتهوا من صلاة الجمعة، وينتظرون العصر بعد كم؟ بعد عشر ساعات، على كل حال ما هو بهذا اللي سبب الرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، وينصرفون منها وليس للحيطان ظل، بمعنى أنهم يبادرون بها جداً، الذين يرون جواز تقديمها على الزوال يقولون: الحديث صريح، يعني ما دام ليس في الحيطان ظل فإن الشمس ما زالت، لم تزل الشمس والحيطان ليس لها ظل؛ لأن الزوال المراد به الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس والفيء هو الظل، ما دام ليس للحيطان ظل إذا أخذناه بحرفيته، قلنا: إنها صليت قبل الزوال، ويجيب عنه الجمهور بأن المراد به ليس للحيطان ظل يسع الناس كلهم، كل الخارجين من المسجد، إنما يسع واحد اثنين وهكذا، والبقية ليسوا في الظل، والمقصود من ذلك المبادرة بصلاة الجمعة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عامة أهل العلم على أن وقتها وقت صلاة الظهر، وهي بدل عن صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر معروف. طالب:. . . . . . . . . يرتكب مثل هذا، بل يرتكب أكثر منه للتوفيق بين النصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يستظل به، إيه، لكن حتى هذا يقول: ولا الواحد نفس الشيء، حتى ولا الواحد يستظل به، فتعود إلى المسألة من أصلها.

على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققوهم، ومشى عليه المؤلف أنه لو صليت في الساعة السادسة، يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها، انتهت الساعة السادسة دخل، أو بدأت الساعة السادسة يعني دخل الإمام، وطويت الصحف هذا دليل لمن يرى هذا، ويرجحه ابن قدامه وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وعلى هذا لو صليت قبل الزوال صحت عند الحنابلة وعند عامة أهل العلم باطلة، كما لو صليت الظهر. طالب:. . . . . . . . . يعني يخطب قبل؟ طالب:. . . . . . . . . لا؛ لأن الخطبة تابعة للصلاة، والذي يخطب، يوجد من يخطب قبل الزوال بناءً على مذهب الحنابلة حتى أن بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر. قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" سلم عليهم هي سنة متوارثة، وجاء فيها حديث، لكنه ضعيف، فإذا دخل مع الباب سلم على من يليه، كما هو مقتضى النصوص العامة، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة إلى يومنا. "فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" والرد واجب، كما يسلم في الأحوال العادية، السلام سنة، ورده واجب على الكفاية "وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان" قد يقول قائل: إذا جلس الإمام هل يتولى الأذان جماعة وإلا واحد؟ يعني لو حسبنا المؤلف على عبارته، هو يقول: فإذا استقبل الناس، هذا في مسجد معين نعم سلم عليهم وردوا عليه وجلس، وأخذ المؤذنون، نعم ظاهره أنه أذان جماعي. طالب:. . . . . . . . . أخذ المؤذنون، المؤذن غير المستملي. طالب:. . . . . . . . . غير المستملي هذا، المؤذن غير المستملي، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، أخذ المؤذنون لا شك أن المؤذن في عهده -عليه الصلاة والسلام- واحد، يعني في الوقت الواحد واحد، نعم يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال وابن أم مكتوم، لكن في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات المؤذن واحد. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

حتى لو قال: وأخذ المؤذن في الأذان، بيقال: المساجد الأخرى لا تؤذن؟ لا لا، العبارة ملبسة، الإشكال أنه يوجد من قد يستدل بهذا الكلام في دعم ما هو قائم، كان قائم هذا الأذان الجماعي، حتى في المسجد النبوي كان قائم. طالب:. . . . . . . . . يؤذنون جماعة في كل الأوقات أربعة وخمسة يؤذنون في آن واحد، في نفس المسجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يبث الآن تسجيل للأذان القديم بهذه الطريقة، في بعض المناسبات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هل كلهم مؤذنون أو واحد مؤذن والبقية مستملون؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل يلزم إذا كان المؤذن واحد، ولا يبلغ صوته بقية الناس؟ يعني هو اتخذ احتياطات، يرفع صوته، ويؤذن على مكان مرتفع، كلها من أجل التبليغ، يعني لو لم يحصل التبليغ بواحد نقول: في وقت واحد، وفي مكان واحد مؤذنون، قراءة الإمام ما تبلغهم بعد، نقول: أحد يقرأ بعد؟ لا لا هذا ليس بمبرر، نعم قد يوجد مستملي إذا دعت الحاجة -حاجة الصلاة- وتصحيح صلاة المأموم إليه ممكن، مثل ما يردد وراء الإمام في التكبيرات، لو افترضنا أنهم ما يسمعون القراءة، نقول: واحد يقرأ بالخلف على شان يسمعوا؟ لا. طالب:. . . . . . . . . الآن ارتفعت الحاجة بعد وجود المكبرات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . معروف إيه. طالب:. . . . . . . . . لا لا، الأذان لا يحتاج إلى تكرار، ولا يحتاج إلى عدد، يعني اللي يسمع يسمع، بعد فعل الاحتياطات التي جاءت بها النصوص، وعمل بها أهل العلم خلاص ما عاد يلزم، كثير من الناس ما يسمع الأذان إلا بالمكبر الآن. طالب:. . . . . . . . . والله هذا الظاهر أنه مبتدع، المتجه أنه بدعة. طالب:. . . . . . . . . يوم أذن بلال بعد أن انتهت خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، أذن المؤذن، هل جميع الجموع سمعت، أو نقول: الناس كلهم في مجموعة من المؤذنين يبلغون؟ ما في أحد، وهكذا في سائر الجموع. طالب:. . . . . . . . . ويش اللي خلانا نقبل تصرف عثمان؟ لأنه خليفة راشد، لا للعلة، خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، لو جاء واحد قال:. . . . . . . . . نزيد أذان ثالث يطاع؟ لا.

بعض من أساء الأدب من شراح الحديث قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان، ولو كانت من عمر، لكن ما نقول مثل هذا الكلام، هذا خليفة راشد من الأئمة المهديين، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وليس لنا إلا السمع والطاعة، لكن لو جاء غيرهم قلنا: لا. طالب:. . . . . . . . . علة ظاهرة، لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم؛ لأن العلة موجودة الآن، نحتاج إليها بعد الآن نزيد؟ ما نزيد. وهذا الأذان الذي يمنع البيع {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [(9) سورة الجمعة] الذي هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول الذي سنه عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، لماذا؟ لأنه هو الموجود وقت التنزيل؛ لأنه هو الموجود وقت التنزيل، طيب الأذان الأول والثاني بينهما في أكثر الأقطار الإسلامية مدة كافية للاستعداد للصلاة، يعني ساعة في كثير من الأقطار، وفي الحرمين؟ طالب: ثلث ساعة. لا، لا ولا خمس دقائق، يؤذن الأول، ثم يصلون ركعتين، ثم يسلم الإمام ويؤذن للثاني، يعني هل هذا الأذان يؤدي الغرض الذي من أجله ابتكر عثمان أو سن عثمان هذا الأذان؟ ما يؤدي. وعلى هذا إذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي وإلا ليس بشرعي؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن هل يؤدي العلة والحكمة التي من أجلها سن عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- الأذان، وأقره الصحابة من غير نكير، اتفقوا على إقراره يؤدي الغرض الذي من أجله وجد؟ ما يؤدي الغرض، يعني في المأمول من القائمين على الحرمين أن يعيدوا النظر في هذا، أحياناً بقي على دخول الإمام خمس دقائق، لكن ما أذن الأول، أو عشر دقائق، والناس في حوانيتهم ودكاكينهم يبيعون، ولا تقدر تنكر عليهم، يقول لك: ما أذن، فالمقصود من شرعية الأذان الأول الاستعداد للصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون بينهما وقت كاف للاستعداد، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هذا أمر، والأمر للوجوب، {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يلزم السعي، لكن قد يقول قائل: ما حكم حضور الخطبة؟ الأمر هذا الذي في هذه الآية يقتضي وجوب السعي إلى الخطبة؛ لأنه قد يقول قائل: والله الصلاة الآن باقي عليها نصف ساعة، والخطيب يطول، سمعت الأذان، لكن اللازم الصلاة، الواجب الصلاة، فهل نقول: إن وجوب السعي يلزم منه الإثم؟ نعم عثمان -رضي الله عنه- دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب، فكأنه استنكر فعله، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، قال: والوضوء أيضاً؟ يعني يحصل من الكبار ظرف أو مرة أو شيء لا يستدل به، يستدل مثل هذا طلاب العلم يقولون: أين نحن من عثمان؟ لا يتذرع به كسول، يقول: يكفينا منزلة عثمان، أو نقتدي بعثمان، ولا نحضر إلا بعد دخول الإمام، نقول: لا، الله -جل وعلا- يقول: {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني يجب السعي إلى الجمعة، ويلزم الإنصات للخطيب، لمن يلزم الإنصات؟ لمن حضر الجمعة، الذي حضر الجمعة الذي في المسجد وعلى هذا لو سمعها إنسان معذور كالمرأة ونحوها الخطبة في المنزل يلزم الاستماع وإلا ما يلزم؟ طيب، شخص سمع الأذان فسعى إلى الجمعة، وبدأ الخطبة قبل أن يدخل المسجد يلزمه الاستماع أو لا يلزمه قبل أن يدخل المسجد، هو من أهله قبل أن يدخل المسجد؟ يعني رأى منكر في طريقه ما ينكر؟ رأى أناس جالسين ما يقول لهم: صلوا؟ قبل أن يدخل

المسجد أهلها الذين يستمعون إليها في المسجد، أما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الإنصات، وعليه أن يفعل ما يجب عليه؛ لأنه مشغول بأفعال أشد من الأقوال يمشي هو، لكن الحركة مس الحصى يلغي الجمعة. طالب:. . . . . . . . . هو الآن تأهب للصلاة، وجاء وحضر، لكن ما وجد مكان في المسجد، هذا في حكم الداخل. طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يفرق بين مس الحصى وبين المشي أن المشي لا بد له منه، فهو واجب عليه؛ لأنه لا بد له منه؟ لكنه في الشارع الآن ما بعد صار من أهلها، ليس من أهلها ما دام في الشارع، لكن لو اضطر أن يمشي داخل المسجد والخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام. طالب: أحسن الله إليك يحصل تخطي الرقاب في المسجد لأجل أخذ المصحف فهل يسوغ هذا؟ هذا ليس بمسوغ، يتخطى رقاب الناس من أجل .. ، إلا إذا وجد فرجة ليسد صف، يعني الصف فيه خلل يسده هذا مأمور به، على كل حال تصرفات الناس اليوم يتصرفون تصرفات حتى ممن ... طالب: يتخطون لأخذ المصحف يا شيخ. والله التخطي أمره شديد، وجاء فيه أحاديث، وإن كان أكثرها ضعيف؛ لكن فيه نواهي صحيحة وصريحة، جاء في بعض الأخبار: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم)) لكنه ضعيف الحديث، ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) إلى آخره، أحاديث كثيرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يقول: أخذ المصحف يكون قبل الخطبة، أذية الناس قبل الخطبة مباحة؟ طالب:. . . . . . . . . ما في فرق. "ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة" يعني هو على مسافة ثلاثة كيلو من المسجد، ثلاثة كيلو من المسجد تحتاج إلى نصف ساعة، يلزمه أن يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة؛ ليتمكن من إدراك القدر الواجب عليه، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، وهو يعرف أنه يقطع هذه المسافة بنصف ساعة، يلزمه أن يتقدم نصف ساعة، يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه أن يتقدم بربع ساعة. وهل اللزوم هذا لإدراك الخطبة أو لإدراك الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] هل هو للصلاة أو للخطبة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في الآية التي تليها، أما في الآية الأولى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] على هذا مفهوم الآية أنه قبل النداء لا يلزم السعي، لكن يبقى أنه لا بد أن تدرك ما يجب عليك، لا بد أن تدرك ما يجب عليك، وهو إدراك الجمعة، فالوجوب للصلاة وإلا للخطبة؟ ظاهر الآية الخطبة، ومفهوم الآية أنه إذا كان السعي بعد الأذان {إِذَا نُودِي} [(9) سورة الجمعة] {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يعني بعد الشروع بالأذان يلزم السعي، حتى لو كان من أقرب الناس إلى المسجد لا بد أن يفوته شيء من الخطبة، ولو كان من أقرب الناس إلى المسجد، فضلاً عن أن يكون بعيداً، ويستدل بالآية، أنا والله ما أمرت إلا إذا سمعت الأذان، ما أمرت بالسعي إلا إذا سمعت الأذان، والآن سمعت الأذان، توكلت على الله، طيب تفوتك شيء من الخطبة قال: ما يلزم، أنا يلزمني من سماع الأذان، وهذا الكلام له حظ من النظر، وفعل عثمان يدل عليه، بمحضر من الصحابة، نعم أنكر عليه عمر، لكن ما شدد عليه، أنكر إنكار من باب منزلة عثمان، وإلا لو كان غير عثمان يمكن ما يقول له شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم نفس الشيء في بقية الصلوات. السعي هنا هل معناه هو معنى السعي بين الصفا والمروة؟ نعم السعي بين العلمين هذا سعي، والآية فيها {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هل نقول: أسرع سرعة يدور إزارك، وتنكشف ركبتاك، كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسعى؟ لا، يشمله ((فامشوا وعليكم السكينة والوقار)) هذا لجميع الصلوات، وإنما يلزم من السعي هنا المبادرة، بحيث لو كان بيدك عمل، ولو كان مهماً أن تتركه مباشرة وتسعى. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا من باب .. ، يعني مثل هذا التعبير من باب المبادرة، الحث والمبالغة في المبادرة.

فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، مدركاً للجمعة أي لصلاة الجمعة، فعلى هذا لو عرف أن الإمام يطيل الصلاة، وتستغرق صلاته عشر دقائق، وسمع الأذان وتريث، قال: بإمكاني أن أدرك الركعة الثانية صار مدركاً للجمعة، يأثم وإلا ما يأثم؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . في الوقت، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، نعم هو خالف {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركاً للجمعة، وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد لا من قرب، أما من قرب فعليه أن يسعى إذا سمع الأذان. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] لو قلنا بهذا قلنا: إنه من لازم الانتظار إلى سماع الأذان ذهاب شيء من الخطبة، من لازمه، يعني الإنسان إذا سمع الأذان وخرج إلى الجمعة يفوته شيء من الخطبة. "فإذا فرغوا من الأذان" وهذا فيه من الإشكال ما في الجملة الأولى "خطبهم قائماً" النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب الصحابة على هذه الكيفية، يخطب قائماً، مستنداً إلى الجذع، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع، وحن إليه الجذع، فاستلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمه إليه، فسكن، وصار يخطب على المنبر قائماً. "فحمد الله، وأثنى عليه" يقولون: من شرط الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والثناء، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقراءة آية، والأمر بالتقوى، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة من خطبه -عليه الصلاة والسلام-، وهي مجرد فعل، لا تنهض على الإيجاب، ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أن ما يسمى خطبة يجزئ، ولو لم يتضمن حمد، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه خطب إلا أن يحمد الله ويثني عليه، ويقول: أما بعد، وخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحفظت عنه في خطبته سورة ق، فدل على أنه يقرأ القرآن، ويعظ الناس، ويوجههم، ويأمر وينهى، وينبههم إلى ما يقعون فيه من مخالفات، أو من ترك ما ينبغي فعله. "فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-". طالب:. . . . . . . . .

يعني المقصود الإتيان إليها بسكينة ووقار. طالب:. . . . . . . . . يعني في الصلوات العادية لو حضر إلى المسجد قبل الصلاة وقبل الإقامة ما في بأس أنه يجري، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يتصور هذا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، يرده {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة]. طالب:. . . . . . . . . لأن عبارته هنا "في الوقت الذي يكون مدركاً للجمعة" هذا يخاطب به من بعد مكانه، بعد مكانه نصف ساعة طريقه، سمع الأذان وسعى، مقدر المكان يأثم وإلا ما يأثم؟ وما أدرك من الخطبة شيء، ويعرف أنه ما هو مدرك شيء، ويحضر على الإقامة؟ طالب:. . . . . . . . . ما يأثم، هو سعى، سمع الأذان وسعى، وعنده من الوقت ما يكفيه لإدراك الصلاة، لكن لو كان بيته قريباً، الطريق خمس دقائق، والخطبة نصف ساعة، نقول: لو تأخر عن سماع النداء يأثم ولو كان مدركاً للصلاة؛ لأنه أخل بالأمر الأصلي {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة]. طالب:. . . . . . . . . لا المشتري إذا سمع الأذان خلاص انتهى البيع والشراء، على خلاف بين أهل العلم في صحة البيع وبطلانه. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل مفهوم الآية {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة]. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . البعيد ما يكون مدركاً به للجمعة. طالب:. . . . . . . . . أكون مدرك للجمعة إذا أدرك ركعة على ما سيأتي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ارفع، ارفع صوتك شوي؟ طالب:. . . . . . . . . عثمان -رضي الله عنه-، هل يدل تأخره عن سماع أول الخطبة على جواز ذلك؟ طالب:. . . . . . . . . وإذا حصل للإنسان ظرف ومانع مثل ما يحصل له الآن، أحياناً طلاب العلم يفوتهم ركعة ركعتين ثلاث، وقد يفوته الأربع الركعات، على كل حال الظروف الطارئة تقدر بقدرها، ويبقى أن الأصل امتثال الأوامر {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] وهذا خطاب للجميع. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

فرق يا أخي بين أن تكون في بيتك وتحضر، وبين أن تكون في المسجد تباشر العبادة ثم تتركها، فرق بين هذا، لو أنت في بيتك ما يلزمك بعد إنصات ولا غيره. "فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله فأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-" حمد الله، جاء في صفة خطبته -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث أنه يبدأ الخطب بالحمد والثناء، وجاء في خطبة العيد أنها تبدأ بالتكبير، وضعّف الخبر بما يخالفه من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع خطبه يفتتحها بالحمد، وهذا مجرد فعل لا يلزم منه الشرطية، لا ينهض الفعل بمجرده للشرطية، ما لم يقترن بقول. "حمد الله وأثنى عليه" والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) استدلوا بهذا على وجوب الحمد في أول الخطبة، لكن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. طالب: أحسن الله إليك تلتزم خطبة الحاجة؟ لا ما تلزم، ليست بلازمة. طالب: يلاحظ بعض الخطباء يلتزمها في كل جمعة يا شيخ. باعتبار أنها لفظ مأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن كالحمد كأصل الحمد ليس بلازم، إنما ما يسمى خطبة هو اللازم. ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر)) بعض الروايات: ((ببسم الله)) وفي بعضها: ((بذكر الله)) ((بذكر الله والصلاة علي)) ومختلف في التصحيح والتضعيف. أما لفظ الحمد ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) فقد حسنه جمع من أهل العلم، ابن الصلاح والنووي وجمع حسنوا هذا اللفظ، وحكموا على ما عداه بالضعف، ومن أهل العلم من حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، ولا يبقى عندنا إلا ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتداوله خلفاؤه من بعده، والأمة على مر العصور طبقة بعد طبقة كلها تبتدئ بحمد الله، لكن هذه البداءة لا تنهض لاشتراط البداءة بها. والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أين أخذناه؟ طالب:. . . . . . . . . هذه الرواية لكنها ضعيفة، بحمد الله والصلاة علي، بذكر الله والصلاة عليه، هذه ضعيفة. طالب:. . . . . . . . . يصلي على نفسه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا ليس في الخطبة هذا عام، هذا ليس في الخطبة، ولذا الاشتراط لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به. "وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ شيئاً من القرآن" نعم ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن في الخطبة، وقد يقرأ السورة كاملة كقاف، وقد يقرأ غيرها، يقرأ آيات تنزل عليه -عليه الصلاة والسلام-، ويقرأ آيات يعظ بها الناس، ومن أعظم ما يذكر به الناس ويوعظون به القرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] وهذا الاجتماع اللازم لكل مسلم ذكر حر مكلف هذا هو الذي يجمع الناس، ويلزمون بسماعه واستماعه، فيستغل مثل هذا الاجتماع بتذكير الناس بالقرآن. قد يقول قائل: كثير من الناس إذا قرئ القرآن كقراءة غيره من الكلام لا يؤثر في الناس، فهل للخطيب أن يرتل القرآن حتى يتأثر به الناس؟ نقول: الأصل في قراءة القرآن الترتيل في الخطبة وخارج الخطبة، هذا الأصل، وعلى هذا إذا قرأ القرآن ليعظ الناس به يحرك قلوبهم به، ويذكرهم به، فهو أعظم ما يذكر به، الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر، بعض الناس يستنكر على بعض الخطباء إذا رتل القرآن، نقول: الأصل في قراءة القرآن أنه بالترتيل. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم يرد، والأمر به في القرآن، لا يلزم أن يرد؛ لأن هذه الأمور التي الأصل فيها السماع، والسماع ينقطع إحنا لا ندري عن شيء، وترك بيانها وتوضيحها يرجع فيها إلى الأصل، يعني بعض الناس يقول: هل يمد التكبير أو يقطع؟ إذا ثبت حديث التكبير وجزم قطعناه، وإذا لم يثبت قلنا: متروك، كل يؤدي على حسب ما تيسر له؛ لأن هذه أمور يناقش فيها، ويشدد فيها بعض الناس وما لها داعي، يعني مثل هذه الأمور المتروكة، نعم إذا ترتب على مد التكبير أن الناس يسبقون الإمام هذا شيء، لكن يبقى أن الأمور التي لم ينقل فيها شيء تبقى على السعة. طالب:. . . . . . . . . صلاة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هو ممنوع؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو المنع؟ طالب:. . . . . . . . .

خل التكبير الذي يخرج في الصلاة وخارج الصلاة، المدود التي تخرج الكلمة عن مقصدها، وتزيد الحرف وتضعف الحروف هذا ممنوع في كل شيء، في القراءة وفي الأذان، وفي كل شيء، كل مجال. "وقرأ شيئاً من القرآن ووعظ" ومن أهم ما يذكر به الناس الأمر بتقوى الله -جل وعلا-، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وينص عليها أهل العلم، ويجعلونها من شروط الخطبة، لكن إذا تحقق الوعظ والتذكير ومقاصد الخطبة التي تسمى في اللغة والشرع والعرف خطبة يكفي. "ثم جلس" وتكون بهذا انتهت الخطبة الأولى؛ لأنه من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، إذا انتهت هذه الخطبة الأولى جلس، طيب لو لم يجلس سكت وهو واقف، سكت على المنبر وسكت، قال: بدل ما أجلس أنا يتعبني الجلوس والقيام خلنا على واحد، مرة واحدة. طالب:. . . . . . . . . يخالف السنة، لكن ما الذي يدري السامع أنها خطبتين؟ يمكن عرض له عارض وسكت، لكن هل هناك مراسم للخطبة الثانية؟ لو ذكر في آخر الخطبة حديث، الخطبة الأولى، واستأنف الخطبة الثانية بشرح هذا الحديث. طالب: الحمد والصلاة. دعنا من الحمد والصلاة عرفنا أن المسألة هذه الخطبة الأولى، لكن يبقى أنه في الخطبة الثانية ما حمد ولا أثنى ولا صلى ولا كذا، شرع في شرح الحديث الذي ذكره في آخر الخطبة الأولى. طالب:. . . . . . . . . يعني من باب الضد، القيام في الخطبة واجب، الخطبة من قيام واجب، لكن لو خطب وهو جالس أساء وخطبته صحيحة، فهل إذا أراد أن يفصل بين الخطبتين من يخطب جالس نقول له: قم لتتغير حالك؟ كما نقول له إذا خطب قائماً: اجلس بين الخطبتين؟ يقول: ثم جلس، وقام، فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه كالخطبة الأولى، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لتكون خطبة مستقلة، أما إذا لم تكن خطبة مستقلة بجميع ما مضى في الخطبة الأولى، فإنه حينئذٍ لا يقال: خطبتين، جلس يرتاح، هي خطبة واحدة وارتاح، مثل ما يحصل في الدروس والمحاضرات الطويلة يأخذ نفس ويشرب ماء أو يرتاح قليلاً. طالب:. . . . . . . . . خطبة مستقلة بمراسمها لا يلزم الحمد كما أنه لا يلزم في الأولى، المقصود أنه تسمى خطبة. طالب:. . . . . . . . .

نعم نفس الشيء مثل ما لو جلس خطب وهو جالس. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لو أكمل الموضوع السابق في الخطبة الأولى، هاه؟ لو أكمل موضوع سابق يعني في الخطبة الأولى بدأ بموضوع يتحدث عنه وبقي له لواحق. طالب:. . . . . . . . . هذا كثير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عرف أنها خطبة جديدة. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هو يبدأ بما يشعر أنها خطبة ثانية، ما نقول: إنه مثل ما لو هذا الكلام في هذه الورقة متصل، يعني هل يكفي الخطبة أن نقسم الورقة نصفين، ونبعد هذا النصف عن الثاني؟ تكون خطبة؟ وقد يكون في آخرها كلام في أول الثانية متصل بالكلام الأول، هو يفصل بينهما بحيث يشعر أن الثانية خطبة. طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا من باب الاستقراء، يعني ما حصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب خطبة واحدة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لكن ليس بمطرد هذا، أحياناً إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أخل بهذا، ولا مرة في عمره، وصحابته من بعده قد ينهض أحياناً، لا سيما في مثل هذا الأمر العملي المتوارث، يعني الحمد كلام ليس في قوته مثل الفعل. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها التكبير؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يأتي -إن شاء الله- العيد هو الذي بعد هذا -إن شاء الله-؛ لأنه في كلام غير هذا. طالب: ألا يستأنس بحديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))؟ يدخل فيه الأقوال والأفعال وإلا بس الأفعال؟ طالب: ويش اللي يمنع أنها تدخل كلها؟ قد يقول: والله هذه ليست صلاة هذه خطبة. طالب:. . . . . . . . . هذا مجرد التماس من أهل العلم، ما في ما يدل على أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، ولا يمكن قياسها عليها من كل وجه. "وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وقرأ ووعظ" يعني كما تقدم في الخطبة الأولى.

"وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا" الدعاء في الخطبة سواءً كان لعامة المسلمين أو لخواصهم كولاة الأمر، نعم الدعاء مطلوب وعبادة على كل حال، والداعي لن يخيب، والدعاء بصلاح الأحوال مطلوب، وللراعي الذي تصلح به الرعية مطلوب، لكن هذه عبادة من أهل العلم يقول: لا يتعدى ما نقل، قد يقول قائل: إن الدعاء في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة مطلوب، فيدخل فيه كلام المؤلف "إذا أراد أن يدعو لإنسان دعا" لكن أي إنسان يدعى له؟ اتخذت هذه سنة وطريقة أنه يدعى لفلان ابن فلان على المنبر من ولاة الأمر، وعلامة قيامه بالأمر وعلامة خلعه أنه يدعى له أو لا يدعى له، نعم المقصود أن هذه أمور محدثة، ويبقى أن الأمور تقدر بقدرها، الناس بحاجة إلى كشف شيء، الناس بحاجة إلى صلاح شخص، تصلح به الأمة هذه تقدر بقدرها، والساعة ساعة استجابة. طالب:. . . . . . . . . الأصل أنه ما في دعاء، ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم دعا في القنوت، اللهم أنج الوليد بن الوليد، لكن ما دعا في خطبة الجمعة، دعا بنزول المطر، استسقاء، هذا أصل في أن الدعاء لا يؤثر في الخطبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مشروع، إيه. طالب:. . . . . . . . . مثله نفس الكلام. طالب: ألا يقال: جرى عليه العمل أحسن الله إليك؟ لكن العمل من متى؟ هل دعا أبو بكر؟ هل دعا عمر؟ هل دعا .. ؟ عرف بعد الخلافة الراشدة. طالب: ومثله الترضي عن الصحابة أحسن الله إليك. كل هذا محدث، لكن إذا احتيج إليه، إذا وجد من ينازع في بعض المباحات من طوائف البدع لا مانع أن يركز عليها، من باب درء البدعة. طالب:. . . . . . . . . .... موجود، على كل حال التزام لفظ لم يرد به شرع في وقت أو في زمان أو في ظرف لا ينبغي، ويشدد بعضهم في ذلك فيجعله في حيز البدعة، فإذا قال بهذا الأسلوب مرة، وغير مرة ثانية، ودعا بدعاء آخر، أو بذكر آخر، يعني نوع حينئذٍ لا بأس. قال: "وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة، وينزل" تقام الصلاة من قبل المؤذن، وينزل الإمام من المنبر "فيصلي بهم الجمعة ركعتين كصلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة" يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، وجاء مما يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة سبح والغاشية، وق واقتربت، والجمعة والمنافقون، وهكذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (33)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (33) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: مسألة أويس بن عامر القرني، ومن تكلم فيه، في واقع الأمر أن القصة ليست مروية يعني مع عمر بن الخطاب إلا في صحيح مسلم، وأما من ضعف هذا الحديث يقول: الرد عليه من وجهين: أولاً: الفهم الذي فهمه من الإمام أحمد ومالك ليس الفهم المراد منهم حيث أنهم قصدوا أنه ليس له رواية، وهذا الذي رجحه الذهبي وابن عدي، بل قال الذهبي: هو من العباد الزهاد، ولولا الرواية أو القصة التي في مسلم لما تكلمت فيه، انتهى بمعناه في الميزان. ثانياً: كيف تضعف حديثه، وهو ليس له حديث، هذا من غريب فهم من ضعف الحديث الذي في مسلم؛ لذلك قال ابن عدي: ليست له رواية، وكل ما عنده نتف من أخباره في الزهد والورع، ولذلك عندما رمز له ابن حجر في التقريب رمز له بميم، قال: وله قصة في صحيح مسلم. يعني فرق بين أن يرد الاسم في سند الحديث، وبين أن يرد في متن الحديث، يعني لما يذكر الدجال في متن الحديث نضعف الحديث لأن الدجال كذاب؟ نعم؟ طالب: لا. ما له علاقة، العبرة بإسناد الحديث الذي يتصل بالثقات من أوله إلى آخره، وأما ما يرد في متنه فلا يبحث فيه، فإن كان مرد تضعيف من ضعف لهذا الأمر؛ لأن أويساً القرني تكلم فيه باعتبار أنه ليس من أهل الحفظ والرواية والإتقان، إنما هو عابد، فكما يقال، لكن مثلاً قاله عمر لقدامه بن عثمان بن مضغون، يعني لا نستطيع أن نقوله في هذا المجال، لكن يبقى أنه لم يصوب صوبه، كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله-، من كان يضعف القصة ويستبعدها ويستنكرها باعتبار أنها إخبار عما لم يقع، فقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن كثير من الأمور التي لم تقع، وهذا من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-، فعلى كلا الحالين التضعيف لا وجه له. يقول: هل يجوز إعلان الولائم في المسجد عبر مكبرات؟

المساجد لم تبن لهذا، وتصان عن هذه التصرفات، وكان الناس قبل وجود هذه البطاقات للدعوات إلى وليمة العرس مثلاً، كان صاحب الشأن يقف عند باب المسجد، ويعلن ما يريد، أنه غداً أو بعد غد، أو اليوم الفلاني عندنا مناسبة زواج، فلا يتأخر أحد، يعني دعوة الجفلاء كما هو معروف، أما أن يدعى في مكبرات الصوت داخل المسجد فالمساجد لم تبن لهذا. يقول: ما رأيكم فيمن يقول: لماذا لا نقول بالتأويل السائغ الموافق للغة العربية في القرآن مثل النزول في الثلث الأخير من الليل يؤول بنزول الأمر، ويؤيد هذا آية الأنعام؟ الله -جل وعلا- ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا له نصوصه، وأمره ينزل في كل حين من غير تحديد وقت معين. هل أهل السنة يعرفون معاني الصفات كلها؟ المعاني يعرفونها، لكن الكيفيات لا يعرفونها، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فلا يسأل عن الكيف، والمعنى واضح؛ لأنه بلسان عربي مبين، بلغة فصيحة واضحة، بألفاظ مستعملة في المشاهد، لكنه لا يقاس عليها غائب.

ذكرنا مراراً في التفريق بين مذهب السلف الذين يمرون آيات الصفات كما جاءت، ولا يتعرضون لتأويلها، وبين التفويض الذي زعم بعض من كتب في هذه الأيام أنه هو مذهب السلف، ذكرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين كلمة لها معنى معروف، متداول بين الناس، وإذا رجع إلى المعاجم من كتب الغريب عُرف معناها في المشاهد، لكن الغائب لا يمكن قياسه على المشاهد، وبين كلمات لا معاني لها، وإن كانت حروفها عربية، ففرق بين أن يقال لك في المغرب شخص يقال له: زيد، بارع في علم العربية مثلاً، ينقدح في ذهنك أن هذا الرجل الذي لم تره، ولم يقول لك أحد: إنه مثل فلان يشبه به، يعني ينقدح في ذهنك أن هذا اللفظ علم على شخص مفهوم مأخوذ من الزيادة، وعلم على شخص من صفته أنه خُلق على أحسن تقويم كغيره من بني آدم، وأن له عينين، ويدين، ورجلين، ورأس، هذا الذي ينصرف ذهنك إليه، مجرد ما تسمع أنه رجل، وأنه مسمى بهذا الاسم، تعرف الاسم وحقيقة الاسم وانطباقه على هذا الشخص، ولو قيل لك: إنه مثل فلان، مثل زيد الذي رأيناه بالأمس، أو جارنا أو كذا، تقرب لك الصورة، لكن الرب -جل وعلا- ذكر له أسماء وصفات مفهومة المعاني، لكن لم نره، ولم يرد به خبر، يعني الكيفية لم يرد بها خبر، ولم يحل إلى شيء محسوس، ما قيل: إنه مثل كذا، التمثيل ممنوع {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] فنعرف أن هذه الصفات لها معاني، لكن لا نعرف حقيقتها كيفيتها، يعني لو قيل لك: ما الفرق بين زيد وديز؟ الكلمتان مجردتان زيد وديز بينهم فرق وإلا ما بينهم فرق؟ من حيث وضوح المعنى في ذهنك، زيد علم على شخص من الزيادة مأخوذ في الأصل، والشخص هذا من صفاته كذا وكذا، لكن ديز ليس لها معنى، فهذا الذي يقول بالتفويض يقول: الأسماء والصفات مثل ديز، ما نعرف شيء ألبتة عنها، والذي يقول: إننا نعرف معانيها، لكن لا نعرف كيفياتها، نقول: مثل زيد شخص لم نره ولم يقس على أحد مع الفارق الكبير أن زيد له مثيل في البشر، لكن لا نعرفه، والله -جل وعلا- ليس كمثله شيء. أما معرفة السؤال الثاني يعرفون معاني الصفات كلها؟ نعم يعرفونها، أم سلمة قالت: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، مثل ما قال مالك -رضي الله عنه وأرضاه-.

طالب: ثبت عنها أحسن الله إليك ... نعم. طالب: ثبت عن أم سلمة؟ والله يذكرونه عنها، ما أدري، والله ما بحثت، على كل حال هذا معروف عند سلف الأمة. طالب: وهو مشهور. إيه. هل الخطيب يشمله ما جاء في الحديث من الترغيب في التبكير إلى الجمعة أم لا؟ لا، عليه أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إمام، فلا تشمله النصوص المتناولة للمأموم. هل جاء في الشريعة ما يدل على تهنئة أهل شهيد المعركة أم لا؟ وعليه هل يعزون أم لا؟ أما يعزون نعم؛ لأنها مصيبة بالنسبة لهم يعزون، وأما كونهم يهنئون فكغيرها من الأمور التي تسر مع أن فيه شيء من التنافر، قد لا يحتمله كثير من الناس بين التهنئة والتعزية، يعني مثل ما حصل لبعض الخلفاء مات أبوه وهو الخليفة قبله فنُصب مكانه، فيعزى بأبيه، ويهنأ بولايته، لماذا؟ لأن الجهة منفكة، لكن تهنئ وتعزي في ذات واحدة، يعني الأمران ينصبان على شيء واحد؟ هذه الجهة غير منفكة، وإن كانت الجهة من حيث الوصف تكون منفكة، تتصور من حيث الوصف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي تهنئة باعتبار، تعزية باعتبار. هل صح في حديث أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه؟ لا، لم يصح فيه شيء {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] هذا معول من يقول: إن الناس يدعون بأسماء الأمهات، ويعللون ذلك تشريفاً لعيسى ابن مريم، وستراً على أولاد الزنا، لكن الثابت أنه يدعى بأحب الأسماء إليه، وجاء أيضاً: ((هذه غدرة فلان ابن فلان)) المقصود أنه يدعى باسمه واسم أبيه، المقصود أن أوضح الأدلة عندهم هذا، وليس فيه دليل، الإمام غير الأم. هذا يسأل يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد التشهد الأخير -يعني قبل السلام- ثم سلم الإمام فمن ذهب إلى قلب النية من صلاة جمعة إلى نية نافلة مطلقة، ثم يسلم منها، ثم يصلي الظهر لاختلاف النية بين صلاة الجمعة والظهر، فهل فعله هذا صحيح؟ وهل هو قول لأحد من أهل العلم؟ يأتي في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-. بماذا يرد على من يرى عدم التفريق بين اتفاق أهل العلم والإجماع المعتبر؟

الإجماع معروف أنه قول الكل، إلا ما يذكر عن محمد بن جرير الطبري أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، بل هذا معروف عنه، يعني تفسيره مملوء بنقل الإجماع مع ذكره الخلاف، يذكر القراءة، ثم يذكر من خالف قراءة الأكثر، ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، فهو يعتبر الإجماع قول الأكثر، وهو منقول عنه في كتب الأصول، أما من عداه فالإجماع قول الكل. الاتفاق قد يحكى ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة، كما يذكره ابن هبيرة في الإفصاح. ما حكم قتل المسلم بالذمي أو المعاهد أو المستأمن؟ جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم الذمي أو قتل الذمي أو المستأمن؛ لأنه جاءت فيه نصوص. يقول: ما مفهوم التصوف عند المتقدمين؟ إن كان المراد بالمتقدمين الصحابة والتابعين فلا يوجد هذا الاصطلاح عندهم، وهو اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمتقدمين من في القرن الثالث فما دون فهو يطلق بإزاء التصوف الغالي الذين هم غلاة، ولهم شطحات كبراء هؤلاء هم المتصوفة، فيما بعد صار يطلق ويتوسع في إطلاقه على العباد والزهاد لمشابهتهم أولئك في عبادتهم وزهدهم، وإن كان هؤلاء على الجادة، وقد يوجد عند بعضهم بعض المخالفات، وأولئك عندهم ما يصل بهم إلى حد قد يخرجهم من الملة. يقول: ما حكم استعمال العزائم في الرقية؟ وهي التي تكتب بالزعفران، ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ أما بالنسبة للماء فقد جاء ما يدل عليه عن عائشة وغيرها، وأما حكم الزعفران فحكمه حكم الماء، ما يظهر الفرق أنه يكتب في ورقة، ثم توضع في ماء بحيث يذوب هذا الزعفران في الماء أو في جام، يعني في صحن وإلا شيء ويسكب عليه ماء هذا ما يظهر فيه فرق، لكن الإشكال في العزائم التي تعلق، هذه الممنوعة سواءً كانت من القرآن أو من غيره. يقول: ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق: "في ذمتي"؟ أو يطلب منه في ذمتك؟ إن كان المراد به القسم، وأن الفاء بمعنى الباء فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله -جل وعلا- وهو شرك، وإن كان المراد به أن هذا أتحمله أتحمل مسئوليته في ذمتي هذا أمره أخف. طالب:. . . . . . . . .

ما هو بمار علينا؟ يقول: الإنصات المأمور به من حضر الخطبة متى يبدأ؟ هل يبدأ من دخول الإمام كما يقول أبو حنيفة: إذا دخل الإمام حرم الكلام، أو يبدأ من الشروع في الخطبة كما يقوله الجمهور؛ لأن الإنصات من أجلها، وعلى هذا يجوز الكلام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة ولو بعد الأذان، وبين الخطبتين إذا جلس الإمام وسكت، وبعد الفراغ منها قبل الصلاة، وكأن هذا هو المتجه؛ لأنه الإنصات من أجلها، لكن لو أن الإنسان انشغل بدعاء من دخول الإمام إلى أن يدخل في الصلاة، وأنصت للخطيب أثناء كلامه وأثناء خطبته كان هذا هو المطلوب؛ لأنها وقت إجابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ثم تقام الصلاة" يعني إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة "وينزل، فيصلي بهم الجمعة" ينزل وجوباً وإلا استحباباً؟ يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع؟ طالب: تقدم الخلاف يا شيخ في المسألة. نعم هو ذكر، هو خالف، أنه لا يجوز ارتفاع الإمام، على كل حال لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك أنه أخطأ السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل عن المنبر، ويصلي في المحراب. "فيصلي بهم الجمعة ركعتين إجماعاً" وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ركعتان، ليست ظهر مقصورة، وليست الخطبتان بدلاً عن الركعتين في الظهر، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع، ولا يجمع إليها. طالب: يعني -أحسن الله إليك- ما تجمع إليها العصر؟ ما تجمع إليها العصر، بدليل مثل ما قلنا: إنها صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه قام السبب في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- سبب الجمع في جمعتين، المطر الشديد، والوحل الشديد في الجمعة الثانية، وما جمع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أن الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها، ولم يرد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع العصر مع الجمعة، ولا في نص واحد، والأصل أن هذه عبادات توقيفية. طالب: كثير من الناس -أحسن الله إليك- لا سيما في الحرم يصلي مع الإمام الجمعة ثم ....

هو إن صلاها جمعة، بنية الجمعة في الحرم مثلاً أو في غير الحرم، صلى أو في غير الحرم صلى مع الناس الجمعة، وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة فلا مانع، إن صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة. طالب:. . . . . . . . . وإن كان متابع للإمام ما في إشكال. طالب: أنا أقول: إنه صلى خلف مقيم يا شيخ. لكن عاد يأتي الخلاف هل قولهم: إن صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، هل النظر إلى الصلاة أو النظر إلى الإمام نفسه هذه المسألة تقدمت. "فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد" ولا تصح الصلاة بدونها، لا جمعة ولا غير الجمعة، وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفية يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن "يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة" قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجمعة والمنافقون، وقرأ أيضاً بسبح والغاشية، وأحياناً يقرأ هذه وأحياناً يقرأ هذه. "ويجهر بالقراءة" صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة استحباباً عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أسر قالوا: وإن جهر في سرية أو عكسه كُره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحياناً كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر، وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا: هذا مبتدع، يحرم عليه هذا الفعل، ويجهر بالقراءة ومن أدرك معه، يعني مع الإمام منها، يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى. تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كلٌ في موضعه. وتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة، ومع الأسف أن بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من الإدراك، بعضهم ما يستطيع أن يستاك أو يعتدل في مكانه في الصف، فهذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام، وجاء في فضلها ما جاء.

تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام عند عامة أهل العلم، وخالف في ذلك من خالف، أبو هريرة -رضي الله عنه- وجمع من أهل العلم والبخاري والشوكاني يرون أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، والجمهور على أنها تدرك بإدراك الركوع. ما تدرك به الجماعة تقدم أيضاً الجمهور على أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام، ويقولون: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، وبحثنا هذا في سجدة التلاوة، وأنها هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ قالوا: تفعل؛ لأنها ليست بصلاة، وابن عمر -رضي الله عنهما- يصليها على غير طهارة، وعلى غير استقبال؛ لأنها ليست بصلاة؛ لأن ما كان أقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة، وذكرنا إشكال يرد على مثل هذا، وقلنا: إن المشابهة التامة التي من أجلها نُهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة المشركين في سجدة، وهذه سجدة مفردة، وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل. على كل حال الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة هذه حجته، وجاء في الحديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر)) وهذا تنصيص على الركعة، وإذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة.

في رواية في الصحيح أيضاً في مسلم: ((من أدرك سجدة من صلاة الصبح)) ((ومن أدرك سجدة من صلاة العصر)) وهل في اختلاف بين الحديثين؟ أو نقول: إن رواية: ((من أدرك سجدة)) أشد من رواية من أدرك ركعة؟ نعم؟ لأن من أدرك السجدة يكون مدركاً للركعة من باب أولى، بخلاف من أدرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل أن يسجد، وجاء عن الصحابي راوي الحديث، قال: والسجدة إنما هي الركعة، ويطلق السجود بإزاء الركوع كما هنا كما يطلق الركوع ويراد، كما يطلق السجود ويراد به الركوع كما في: {وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً} [(58) سورة البقرة] يعني ركع، ما يمكن يدخلون وهم سجد، ويطلق السجود الركوع، ويراد به السجود كما هنا أو العكس، المقصود {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص: 24] هل المراد الركوع وإلا السجود؟ السجود. "من أدرك معه" يعني مع الإمام "منها ركعة" بسجدتيها، ركعة كاملة، يعني بما تدرك به الركعة، وكل على مذهبه في إدراك الركعة، الذي يقول: تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا دخل إلى المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك الركوع الثاني، أدرك الركعة، ومن ثم يضيف إليها أخرى، وتصح منه جمعة، لكن الذي يقول: لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام واقفاً، وتمكن من قراءة الفاتحة. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . بالركوع نعم، بالركوع؛ لحديث أبي بكرة، وهذا تقدم بحثه. "ومن أدرك معه ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى" يعني ركعة ثانية، لا يفهم من حديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) أنه يكتفي بركعة؛ لأنه جاء في بعض الروايات: ((وأضاف إليها أخرى)) وهذا لا يقوله .. ، لا يمكن فهمه من الحديث، إلا شخص لا يتصور النصوص على وجهها، جاء ما يفسر هذا الحديث، ويبين المراد، وفي البيهقي: ((من أدرك ركعة من صلاة العصر، وأضاف إليها ثلاثاً فقد أدرك العصر)).

"أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة" لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة "ومن أدرك معه أقل من ذلك" أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع "بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني ما دخل بنية الجمعة، هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى، ورفع منها، ثم قرأ في الثانية، ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية، يدخل بنية الظهر هذا ما فيه إشكال، لكن لو دخوله في الظهر في غلبة ظن، سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلبة ظن، فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان: إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد، فإذا دخل بنية الظهر؛ لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه دخل بنية الظهر، يكفي وإلا نقول: هذه غلبة ظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى، وقام إلى ثانية، وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة؟ يعني مسألة طرد وعكس، وسمع الإمام يقرأ الغاشية ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية تصح منه جمعة أو لا تصح؟ تصح وإلا ما تصح؟ طالب: هذا يا شيخ تابع لإمامه يا شيخ. هاه؟ طالب: أليس تابعاً لإمامه؟ لكنه دخل بنية ظهر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . تصح ظهر، تصح ظهر يكملها أربع ما في إشكال؛ لأنه دخل بنية الظهر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقال: ما هي ببدل. طالب:. . . . . . . . . لكن ما هو بالبدل الاصطلاحي؛ ليكون له حكم المبدل من كل وجه، لا، ليس البدل الاصطلاحي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم لا لا، هذه مسألة اصطلاحية، وقلنا: إن كان دخوله بنية الظهر مقطوع به من غير تردد، وقلنا: إنه جاء إلى المسجد من ثلاثمائة متر مثلاً، وسمع الإمام يقرأ في الأولى، ثم ركع، ثم قام إلى الثانية فقرأ، ثم ركع، ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة دخل يقيناً بنية الظهر، هذا ما فيه إشكال يصليها ظهر، وقلنا: إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن، ثم تبين خلاف ظنه، يعني إذا دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية وصارت الثانية، وهو داخل بنية الظهر، أو أدركها وإن دخل بنية .. ، هذا إن أدركها ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال، لكن إذا كان على غلبة ظن ودخل بنية الظهر؛ لأنه رفع وبناء غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مثار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية، ودخل بنية الظهر، ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية، صلاته صحيحة. لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية؟ طالب:. . . . . . . . . ويستقبل بنية جديدة. طالب:. . . . . . . . . هذه تصح بإجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع. طالب:. . . . . . . . . يستقبل نية جديدة؛ لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا بد أن ينوي ظهر، سيأتي كلام المؤلف. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو دخل بنية ظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية، ورفع من الركوع قبل أن يدرك، ما في إشكال أن يدخل بنية ظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ما يمكن، ما يمكن أن تخالف الواقع المعلوم، ولذا قيل: من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية. طالب:. . . . . . . . . هو ليدخل في صلاته بنية متيقنة، الحل أن يقطع الصلاة، إذا قام الإمام لركعة ثانية. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . بيقول له: أعد، ما دام دخلت بنية ظهر، وأدركت ركعة تعيد، إيه تعيده ظهر. والثاني: فيما إذا طابق الواقع، هذا ما فيه إشكال أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر. قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر".

طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءته من أواسط سور، قرأ مقطع من آل عمران، وكمله في الثانية، وما تدري الأولى أو الثانية فيحصل به التردد، أما إذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية، هذا فيه غلبة ظن، ما يكفي التردد. طالب:. . . . . . . . . لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا نوى ظهر، فيكف نقول: تصح جمعة؟ طالب:. . . . . . . . . بعضهم يهون من شأن النية، ولا شك أن كثير من العوام الذين تخفى عليهم كثير من السور لا بد أن تصحح عباداتهم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان قد دخل بنية الظهر كلام المؤلف لا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . اسمع، اسمع "ومن أدرك معه أقل من ركعة من ذلك بنى على ظهر" وهذه أظن فيها ... طالب: بنى عليها ظهراً عنده. جبتوا نسخ وإلا جبتوا شيء؟ طالب: لا والله نسينا يا شيخ وإلا النسخ موجودة حتى في نسخة المغني: بنى عليها ظهراً. قال: "إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني جاء والإمام يرفع من الركوع، وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات، وما يدري هل هي أولى أو ثانية؟ لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين؛ لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين، فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر. طيب إذا دخل بنية التردد إن كانت الأولى فهي جمعة، وإن كانت الثانية فهي ظهر؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . في النية نعم لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كان مساجد طرقات أو في أسفار ونحوها.

في قولهم: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فأنا صائم" هذا تردد وإلا جزم؟ تردد، ولا تتصورون أن الأمور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر، ويسأل أدنى واحد ويخبره أنه صائم، شخص موجود الآن يقول: جالسين من بعد العصر ننتظر الإفطار والبلد الذي بجوارهم معيدين، مصلين العيد أول النهار، وليس بينهما إلا عشرين كيلو، وما وصلهم الخبر، نعم هذا الذي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريدة معيدين، ما بينهم إلا عشرين كيلو، ما في وسائل، لكن هل نقول: مثل هذا تفريط، المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد الذي فيه قاضي وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . أو نقول: يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر، أو يتموا ثلاثين هذا فرضهم؟ لأن هذه عبادة، العيد لا يجوز صيامه، ويوم الثلاثين من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع، لا يجوز تحتاط لهذا، فتصوم يوم العيد أو تحتاط لهذا فتفطر يوم الثلاثين، نقول: هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال، ما رأوه فأكملوا الثلاثين، هل نقول: يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو فرض. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إن لم يعلم بخروج رمضان إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد سهلة هذه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هذا قريب، يعني لو راح واحد على رجليه أمكن. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون إذا لم يروا، لا يجوز لهم الفطر عليهم أن يستمروا على الصيام، لكن إن استمروا على الأصل ... طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يقولون: ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر. طالب:. . . . . . . . . أكيد أنهم مترائين، ناس أهل تحري واحتياط، وأهل فضل، يعني ناس معروفين.

فأقول: يعني معرفة هذه الأمور وإن كانت قريبة جداً كانت في السابق فيها مشقة عظيمة ولا تصل .. ، ما تصل الأخبار، يعني يذكر بعض من رحل إلى طلب العلم من الأندلس إلى المشرق أو العكس تموت أسرته كلها ما يدري، ولا يعرف إلا إذا رجع بعد سنين. طالب:. . . . . . . . . إذا رجع إذ الديار بلاقع ما في أحد، لكن بعضهم يقصد أنه لا يدري؛ لئلا يتكدر فيترك طلب العلم، تأتيه الرسائل فلا يفتحها إلا إذا انتهى من علمه، وعندنا الآن تفتح رسائل الجوال في الصلاة، الناس ما يصبرون الحين، والله يوجد يا الإخوان من يطلع على الجوال من اللي بيكلم؟ ويش الرسالة؟ يعني ما هو مجرد افتراض، موجود، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . نعم الذي دعانا إلى ذلك: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي" المذهب لا يصح الصيام؛ لأنه لم يبيت النية من الليل جزماً، وشيخ الإسلام ما يرى في هذا بأس، خلاص فرضه وانتهى الإشكال. طالب: هذا وسعه. إيه؛ لأنه ما هو بجالس، بعض الناس الناس كلهم ينامون، وإذا قام من آخر الليل يمكن ما يجد من يسعفه فيصوم بهذه النية. طالب:. . . . . . . . . وما يدريك أن شيخ الإسلام ما يرى شيء بعد هذه، إن كانت ركعة إن أدركت ركعة فهي جمعة، وإن لم أدرك فهي .. ؛ لأن المكلف ليس بوسعه في هذا المقام إلا هذا، وعنده نص ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) يعني يمكن يستدل بهذا، أما القول بأنه يقطعها لا شك أن هذا تبرأ به الذمة اتفاقاً، ويدرك به الجمعة، وتصح جمعته، ولا يكون معرضاً لجمعته للبطلان كما هو رأي المؤلف، ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يجوز التردد في النية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكنه مأمور بأن يصنع كما يصنع الإمام. طالب:. . . . . . . . . يقول: لا يدخل مع الإمام حتى يعرف هل هي ظهر وإلا جمعة بدلاً من أن يدخل ثم يقطع فيدخل في {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) لكن إذا قلنا: إنه لا بد أن يقطعها؛ لتكون على بينة وعلى يقين عدم دخوله أولى من قطعها.

طالب:. . . . . . . . . دخل على أنه صالح، دخل على أنه صحيح. طالب:. . . . . . . . . لا لا هو على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول: ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة، أو ينتظر حتى يدخل على بينة. طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: ما في إلا أحد احتمالين، إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الدخول مع الإمام مباشرة، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير ادخل معه، ولو غلب على ظنك أنك تجد جماعة أخرى؛ لهذا الحديث، اصنع كما يصنع الإمام، ولا عليك ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)). طالب:. . . . . . . . . هذا المأمور به، لكن هل هو على الفور على طول ادخل؟ لأننا نشاهد بعض الناس يجلس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع، يقول: أنا با أدرك الركعة. طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يكون مفوتاً لبعض ما أدرك ((ما أدركتم فصلوا)) يكون فوت بعض ما أدرك؟ يقول: هل يحسن بنا أن نقول: إذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه، وهو صلاة الجمعة، ويؤدي العبادة على بينة؟ هذا أحد الوجهين. طالب:. . . . . . . . . ويش يترتب عليه مثل مسألتنا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لكن الجمهور على أن الإدراك بإدراك الجزء، أنت تقصد الجمعة وإلا غيرها؟ طالب:. . . . . . . . . الصلاة عموماً يعني جمهور أهل العلم على أن الإدراك يكون بأدنى جزء من الصلاة، وقالوا: إن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة أو أقل. طالب:. . . . . . . . . في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع يختلف. طالب:. . . . . . . . . عامة أهل العلم عليه إيه، إيه.

طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بقصة علي حينما أهل ولم يعين؟ الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة، يعني النية في الحج أمرها أوسع. قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر" أو بنى عليها ظهراً، إذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) أما إذا دخل بنية جمعة فلا تصح منه ظهر، ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة، هذا واضح ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طرداً وعكساً. قال: "ومتى دخل وقت العصر" ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا دخل بنية الجمعة، وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح منه ظهر ولا جمعة. قال: "ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة" بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح ... فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهذا في جميع الأوقات، في جميع الأوقات إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداءً، يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة تصلى ظهر؛ لان الجمعة لا تقضى، فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداءً، ولو فعل باقيها خارج الوقت، ومنهم من يقول: كلها قضاء، ومنهم من يقول: ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده قضاء، والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى تكون الصلاة كلها أداء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أدرك)). "ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة" ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر. "ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما" ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت، ومن أدلتها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الداخل حينما سأله قال: ((هل صليت ركعتين؟ )) قال: لا ((قم فاركع ركعتين)) وفي رواية: ((وتجوز فيهما)) فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب، والدلالة نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

تقدم الكلام في تحية المسجد وحكمها، جماهير أهل العلم على أنها سنة، ومنهم من قال بوجوبها، والأمر بها صريح. على كل حال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، الحديث: ((وليتجوز فيهما)) من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يصلي والإمام يخطب؛ لأن تحية المسجد سنة والاستماع واجب، ولا يعارض الواجب بالسنة، الآن دخل المسجد الحرام والإمام يخطب هل له أن يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين أو ليس له ذلك؟ تحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتين، دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال: أنتم تقولون: تحية المسجد أنا أحيي البيت وهو أعظم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ما تشوفون الطائفين يطوفون والإمام يخطب؟ طالب: لكن -أحسن الله إليك- أمر بالركعتين فأذن له فيهما، لكن غير ذلك الأصل الإنصات. يعني الركعتين على خلاف الأصل. طالب: إي نعم الأصل الإنصات. وعدم الحركة ((من مس الحصى فقد لغا)) والطواف أشد من ذلك، هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة؟ وهناك من يدخل المسجد لا على نية الدخول في الجمعة وسماع خطبتها؛ لأن الاستماع يلزم كل أحد وإلا يلزم من جاء قاصداً الخطبة؟ قاصد الجمعة والخطبة معها. طالب: ما دام دخل المسجد يا شيخ أصبح من أهلها، ما دام دخل المسجد يا شيخ. هذا شخص لا تلزمه جمعة، أو امرأة، المهم فرصة المطاف خفيف أطوف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف، وتحية المسجد الركعتين، فإذا طاف وصلى الركعتين يكون قد حيا الجميع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحركة. طالب:. . . . . . . . . هذه ضرورية. طالب:. . . . . . . . . هذه ضرورية هذه، يعني إلى أن يجلس هذه ضرورة، عاد لو قام إلى الترامس وشرب والإمام يخطب وإلا .. ، ترون المسائل ما تنتهي، هل له أن يقوم إلى الترامس ويشرب وبدون كلام؟ وما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟ طالب: أحد من مس الحصى يا شيخ. ترى ذكرنا مسألة إن كان تذكرونها مص ما يمص من الحلاوة مثلاً يلحق بالأكل وإلا بالشرب؟ وهل يدخل هذا في مس الحصى باعتبار أنه مسه بجزء من بدنه، أو يكون المس باليد؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . . لا ما ينافي الإنصات ولا شيء، ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، لا أبد ما ينافي الذكر، الأمور سهلة، لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام يخطب؟ طالب: أليس فيه انشغال يا شيخ. هاه؟ طالب: فيه شيء من الانشغال الذهن ينصرف إلى هذا. لا ما ينصرف ذهنه .... طالب: فيه نوع عبث. لا لا، مدخلها قبل أن يدخل الخطيب واستمر إلى أن ينتهي الخطيب؛ لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة، ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الأكل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وراه من مصلحة الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . ما عاد يحتاج يرطب حلقه .. ، اللي يمص حلاوة أشد بعد. طالب: بعد يا شيخ باكر يطلعون يمصون حلاوة. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، إذا أجازوه ما قيدوه بالحاجة الشرب، ما قيدوه بالحاجة، ما قيدوه. طالب:. . . . . . . . . لا الضرورة غير الحاجة يعني. طالب:. . . . . . . . . كلام كله بحث، ما أنا بقرر مسائل، ما أنا بقرر حكم، إحنا نبحث، وأقول: هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؛ لأن الذي ينساب إلى الجوف سائل؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام. طالب:. . . . . . . . . الآن الذي ينساب إلى المعدة وله جرم هذا أكل، طيب الذي ينساب إلى المعدة سائل شرب وإلا أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعاً وعرفاً شرب، يعني الحقائق .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بأكل هو شرب، لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد، ولو من غير حاجة؟ أو أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذٍ إذا دعت الحاجة وليس عنده ماء عنده عصير، ما الحكم؟ على كل حال عامة أهل العلم أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، والصلاة تبطل به، وانتهينا حتى في النافلة. طالب:. . . . . . . . . شو وين؟ طالب: الفرق بين. . . . . . . . . هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب أن هذا سائل وهذا له جرم. طالب:. . . . . . . . .

دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، والصحابة -رضوان الله عليهم- لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام فلا صلاة إلا تحية المسجد، سواءً كان وقت الزوال أو بعد الزوال أو قبله على الخلاف في وقت الجمعة، وجاء ما يدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، أولاً: فعل الصحابة ظاهر في هذا أنهم يصلون حتى يدخل الإمام، معناه أنهم يصادفون وقت النهي، وجاء ما يدل على أن النار لا تسجر في يوم الجمعة، فلا يكون فيها وقت نهي. طالب: أحسن الله إليك لو دخل والمؤذن يؤذن؟ نعم دخل والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يجيب المؤذن ويؤخر الركعتين أو يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن؟ نقول: إذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب، فمن باب أولى أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن؛ ليتفرغ للخطبة. طالب:. . . . . . . . . لا لا، على الأصل، كل على أصله. طالب:. . . . . . . . . لم يجزم، جاء النهي ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)). طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يقرر الوجوب، لا لا، كل على أصله في حكمها، وعامة أهل العلم على أنها سنة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يكفي، ما يكفي لكل أسبوع ركعتان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يطوف .. ، الطواف؟ طالب:. . . . . . . . . وهو قاصد الجمعة؟ طالب: إيه. هذا أشد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (34)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (34) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: إذا تغيب الموظف عن عمله يوماً أو أكثر بدون عذر، فهل يحل له راتب الشهر كاملاً، أم يتبرع بالأيام التي غابها؟ لا يحل له أن يأخذ أجرة الأيام التي تغيبها، اليوم أو الأيام التي تغيبها لا يجوز له أن يأخذ أجرتها، يعني مقابلها من الأجرة لا يجوز له أن يأخذ. قد يقول قائل: إن المسيرات تأتي كاملة ولا تفصل، فيلزمه أن يأخذها كاملة حينئذٍ يلزمه أن يعيدها يعيد أجرة هذه الأيام التي تغيبها، يعيدها إلى نفس المصلحة؛ لأنه إذا عرف صاحب الحق لا يجوز أن يتبرع بها، أو يتصدق بها على نية أن أجرها لصاحبها، لا، إذا عرف صاحبها لا يجوز أن تصرف لغيره، أما إذا خفي صاحبها وتعذر الوصول إليه يتبرع بها، ويتصدق بها عنه. طالب:. . . . . . . . . وقد لا تقبل، لكن فيه صندوق تبع الدولة لإبراء الذمة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هم يعلمون، لكن مع ذلك .. , المقصود أنه أخذ الأجر كاملاً شريطة أن يكون العمل كاملاً، هذا شرط معروف، بعض الناس يتسامح في مثل هذا يقول: هذا من بيت المال، وجاءنا من غير استشراف، فلا يلزمون رده، ولا .. ، وهذا أقل ما نستحقه، كثير من الناس يقول مثل هذا الكلام، هذا أقل ما نستحقه من بيت المال، وتجد كثر من الناس يستعمل الحسابات، ويحسب ما يدخل على الدولة، وما يخرج منها، والباقي ونصيب كل فرد، هذا ليس من شأنك، أنت تؤدي الذي عليك، وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك. يقول: فرض العامي التقليد فيمن يثق بأمانته وورعه عند اختلاف الأقوال في المسألة، كيف يكون التفضيل بالنسبة للأئمة الأربعة؟ على كل حال الاستفاضة بالنسبة للعامي كافية، إذا استفاض بين أهل العلم أن هذا العلم تبرأ الذمة بتقليده يكفي؛ لأنه ليس من أهل الموازنة والمفاضلة الدقيقة بين أهل العلم؛ لأنه لو كلف بهذا كلف ببحث المسائل.

يقول: ذكر ابن حجر في بلوغ المرام في تخريج حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الخمر تتخذ خلاً، قال: أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والسؤال: ما فائدة ذكر تصحيح الترمذي وهو في صحيح مسلم؟ نعم هو من حيث الفائدة العملية لا فائدة عملية؛ لأن الحديث مخرج في مسلم، لكن الإمام الترمذي أيضاً إمام فإذا صحح ينبغي أن يعتنى بأقواله كغيره من الأئمة. يقول: هل المقصود بالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الحصر على هذا العدد؟ الأصل أن العدد له مفهوم إلا إذا عورض مفهومه بمنطوق أقوى منه، فإنه حينئذٍ يلغى {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [(80) سورة التوبة] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة غفر لهم، مع أن الله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [(48) سورة النساء]. يقول: هل صحيح ما نقل عن الإمام أحمد من قوله بأن مع كل واحد من السبعين سبعين ألفاً، ويكون بذلك .. إلى آخره؟ هذا ورد به خبر، لكن في تصحيحه خلاف بين أهل العلم، أن مع كل واحد سبعين ألف، وفي رواية مع كل واحد ألفاً. يقول: ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي ترجمة الإمام مالك أنه أنكر حديث الساق، وكذلك فوض حديث الصوت، وعقب الإمام الذهبي على ذلك بقوله: "قد يكون للإمام مالك في المسألة قولان". على كل حال الأئمة لا يلزمون بما ثبت عند غيرهم، يعني إذا ثبت عند غيره لا يلزم الإمام الناقد أن يكون ثابتاً عنده، وقد يخفى عليه، قد لا يبلغه أصلاً الخبر، يبلغ من دونه ولا يبلغه إن كان إماماً، لا يتصور أن يكون العلم مجموع عند واحد، يكون عند هذا ما ليس عند هذا. يقول: الإمام الذهبي انتقد على محمد بن سعيد الدارمي مبالغة في الإثبات في كتابه الرد على الجهمية، بينما أثنى ابن تيمية على الكتاب.

يعني قد تكون المبالغة في الإثبات يعني لها مبرر في وقته؛ لظهور الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ويعاندون في الإنكار، يثبت ويبالغ في الإثبات من أجل أن تكسر حدة ذلك المذهب، وإلا فالأصل أنه يثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه، وأثبته له نبيه -عليه الصلاة والسلام- من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هما اثنان عثمان بن سعيد، إيه الرد على بشر؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عثمان بن سعيد، إيه عثمان بن سعيد. يقول: بعضهم يذكر أن من لا نشك فيه أنه من أهل الجنة، يقول: كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن باز وغيرهم فإننا نجزم له بالجنة. هذا الكلام ليس بصحيح، لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم وشهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، على أننا نرجو للمحسن، ونخشى على المسيء، ومع ذلك فيه قول لبعض أهل العلم أن من اتفقت ألسنة الناس على الثناء عليه ومدحه، فإنه يشهد له بالجنة؛ لحديث أنه مر بجنازة فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وجبت)) ومر بأخرى فقال: ((وجبت)) قال: ((الأول وجبت له الجنة لأنهم شهدوا له بالخير، والثاني وجبت له النار لأنهم شهدوا له بالشر)). يقول: جاء في صحيح مسلم عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حسر ثوبه لما نزل المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، والسؤال يقول: ما يذكر في كشف الرأس هل هو داخل في ما جاء في حديث أنس؟ نعم الرأس من بدنه، بل هو أعلى بدنه وأولى أن يصيبه الماء. يقول: كيف تقضى الراتبة القبلية لصلاة الظهر؟ هل تقضى قبل البعدية أو بعدها؟ تقضى فيما قرره أهل العلم بعد البعدية، يعني يصلي الظهر إذا جاء والإمام شرع في الصلاة يصنع كما يصنع الإمام، يدخل مع الإمام، ثم يقضي بعد ذلك، يصلي بعد الصلاة الراتبة البعدية، ثم يقضي الراتبة القبلية. يقول: إذا فاتت راتبة المغرب وأراد قضاءها بعد العشاء هل يبدأ براتبة العشاء أو المغرب؟

يبدأ براتبة العشاء كما تقدم في راتبة الظهر، مع أن أهل العلم في مثل هذه الصورة يقولون: سنة فات محلها، ومنهم من يقول: تقضى إذا شغل عنها، أما إذا فرط فيها وضيعها لا يقضيها. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الصلاة المجموعة إلى الأخرى، صلوا المغرب والعشاء، فماذا عن راتبة المغرب؟ راتبة المغرب وأذكار صلاة المغرب كلها تذهب، فات محلها، فينشغل بصلاة العشاء وأذكارها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب صلاة الجمعة: "وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً" يعني إن لم يكن في القرية أربعون رجلاً يخرج النساء، وعقلاء يخرج المجانين، وكذلك الصبيان غير المميزين، ومن شرط لزوم الجمعة كما يقول أهل العلم الحرية، فلا تجب الجمعة إلا على ذكر حر مكلف، إذا لم يكون العدد أربعون، وجاء فيه حديث ضعيف، واعتمده الحنابلة في نصاب الجمعة بحيث لو نقصوا واحداً لم تنعقد الجمعة، ولا تلزم، وإذا صلوا لم تصح، ومنهم من يقول: خمسون، ومنهم من يقول: ثلاثون، ومنهم من يقول: اثنا عشر، ومنهم من يقول: أربعة، ومنهم من يقول: ثلاثة، ومنهم من يقول: اثنان، ومنهم من يقول: تلزم الجمعة ولو واحد، في أقوال كثيرة لأهل العلم، وليس على شيء منها أثارة من علم ملزمة، فالمسلم بل المجموع مأمورون بالسعي لصلاة الجمعة {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] ومقتضى الآية اسعوا جمع، اسعوا إلى ذكر الله، فيكون الخطيب الذي يذكر الله غير داخل في العدة، فمن يقول: إن أقل الجمع اثنان يقول: تلزم الجمعة ثلاثة إمام خطيب، واثنان يؤمران بالسعي إليه، ومن يقول: إن أقل الجمع ثلاثة يقول: تلزم الجمعة أربعة، إمام يسعى إليه وثلاثة يسعون إليه، وابن حزم ذكر وجوب الجمعة على الواحد؛ لأن ما يلزم الجماعة يلزم الواحد كالصلاة، الصلوات الخمس تلزم الجماعة والجماعة واجبة لها، ومع ذلك إذا لم يوجد إلا واحد صلى الفريضة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

{إِذَا نُودِي} [(9) سورة الجمعة] نعم إذا نودي، نزيد واحد وهو المنادي، يعني الذين قالوا -وهو رأي شيخ الإسلام- أن الثلاثة تلزمهم جمعة، إمام واثنان، هؤلاء اعتبروا كيف يُخرجون الآية على اعتبار أن هناك من يذكر الله يجب أن يسعى إليه، وهناك منادي ينادي لهذا الذي يذكر الله، وجماعة مأمورون بالسعي. طالب: يمكن أن يكون الإمام هو المنادي نفسه. نعم احتمال أن يكون الإمام هو المنادي، ولذلك لم يفردوه، وما في أحد تعرض للمنادي. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه ترجم بقوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، ثم ذكر بإسناده حديث جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفوا إليها، حتى ما بقي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا اثنا عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [(11) سورة الجمعة]. هذا حجة من يقول: إن الجمعة تلزم الاثني عشر، وحددوا العدة، حددوا النصاب اثنا عشر، قالوا: إنه ما بقي إلا اثنا عشر، فصحت بهم الخطبة، والخطبة جزء من الصلاة لا تصح إلا بمن يصح بهم الصلاة. على كل حال هذا مجرد خبر ورد هكذا ليس بملزم، وليس فيها ما ينفي ما زاد أو نقص. يقول الحافظ ابن حجر: قوله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... إلى آخره: ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما، ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة؛ لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه، وجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً: أحدها: تصح من الواحد، نقله ابن حزم. الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي. الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام. والرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة. والخامس: سبعة عند عكرمة. والسادس: تسعة عند ربيعة. والسابع: اثنا عشر عنه في رواية، يعني عن ربيعة في رواية. الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق.

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر: ثلاثون. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي، يعني وأحمد. الثاني عشر: غير الإمام، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر: خمسون عند أحمد في رواية، وحكي عن عمر بن عبد العزيز. الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد. ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزاد العدد –يعني عدد الأقوال- المذكورة خمسة عشر يمكن تصل إلى عشرين، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمل بذلك عشرون قولاً. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الأخير؟ طالب:. . . . . . . . . ولعل الأخير أرجحهما من حيث الدليل هذا ابن حجر، إيه. طالب:. . . . . . . . . الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. في كتب المذاهب مسائل وتفريعات وتفصيلات نشأت عن اشتراط عدد معين، يعني لو يشاء شخص من الأربعين الحاضرين أن إذا انتهت الخطبة خرج، ماذا يصلي الناس؟ يصلون ظهر، وإذا أراد أن يكبر دخل فإذا كبر خرج، صارت الصلاة ملعبة، الواحد، يعني هل مثل هذا يتصور أن يرد به شرع؟ يعني لو أن إنسان قبل أن تكمل الركعة الأولى حصل له عذر وخرج تبطل صلاتهم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

على اشتراط الأربعين تبطل صلاتهم، ولم يرد به حديث صحيح تقوم به الحجة، فما في عدد ملزم بدليل صحيح صريح، يبقى الفهم من الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] ويبقى الخلاف في أقل الجمع، فاسعوا (الذين آمنوا) كم؟ نعم قد لا يتصور الإنسان أن جماعة يصلون جمعة كلهم في روضة المسجد، أنه ما أخذ على هذا، لكن إلزام الناس بغير لازم، وتعريض صلاتهم للبطلان لأمر لم يقم عليه دليل، هذا يحتاج إلى .. , خمسين، ثمانين قال بعضهم، طيب حتى على القول الأخير الذي رجحه ابن حجر "جمع كثير بغير قيد" طيب ضابط الكثرة؟ ما لها ضابط، يعني جمع الكثرة عند أهل العلم، كم ضابطه؟ يعني ما زاد على العشرة؟ وجمع القلة ما نقص عن العدد هذا؟ فعلى كل حال ليس هناك ما يضبط، وهذه صلاة من أكثر الصلوات دوران، الصلوات الخاصة غير الصلوات الخمس، وعمت بها البلوى، ولو احتيج لمثل هذه الأمور لبينت بياناً كافياً شافياً. "التفتوا إليها" عندك في خبر "فالتفوا إليها حتى ما بقي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا اثنا عشر رجلاً" هل يضر الالتفات في الخطبة؟ طالب: يراد بالالتفات هنا الانصراف أحسن الله إليك. الانصراف، جاء في رواية ابن فضيل في البيوع: "فانفض الناس" وهو موافق للفظ القرآن، ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره، فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية. هنا قال: وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة.

وقول المصنف في الترجمة: "فصلاة الإمام ومن بقي جائزة" يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى، ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريباً. وقيل: تصح وإن بقي واحد، وقيل: إن بقي اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل: يتمها ظهراً مطلقاً، وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد. على كل حال مثل ما سمعنا أنه لا يوجد عدد ملزم إلا ما يفهم من الآية، وأما دليل صحيح صريح بعدد ملزم لا يوجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الساعة. طالب:. . . . . . . . . إيش معنى إقامتها إلا وجوب السعي إليها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يقول: إن الآية مشروطة بالنداء، وليس فيها ما يدل على الوجوب المطلق، الأدلة والنصوص المتضافرة المتكاثرة تدل على وجوب الجمعة، نعم ومن ترك ثلاث جمع ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) أصل وجوب الجمعة معروف ومستقر. طالب:. . . . . . . . . مثل إيش؟ هي الجمعة لا بد منها بأدلة أخرى. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن العدد، الآية نأخذ منها العدد. طالب:. . . . . . . . . تدل إيه، تدل؛ لأنهم جماعة أمروا بالذهاب إلى الجمعة، وأقل الجماعة اثنان على قول أو ثلاثة على قول، ما في أقل من هذا، وفي شخص يذكر الله نؤمر أن نذهب إليه {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مستوطنين. طالب:. . . . . . . . . مستوطنين تلزمهم الجمعة، لكن غير مستوطنين بوادي وغير بوادي ما عرف أن الصحابة أقاموا الجمعة فيما حول المدينة، ما عرف هذا، يعني الآن يثار أن بعض من ينتسب إلى العلم ممن لا يتقيد بمذهب معين، يعني يذهبون إلى البراري والرحلات ويقيمون جمع ... طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . المهم استيطان، مستوطنين. طالب:. . . . . . . . .

هم من أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تلزم إلا بعدد يكتمل منه مسمى القرية، وما عدا ذلك ما يلزم ثلاثة ويش هم ذولا؟ يمكن بقالة ثلاثة جالسين وإلا .. ، لكن ما يسمى مثل هذا استيطان، لو افترضنا أنه في محطة عمال خمسة، ستة، عشرة، عمال، وفي محطة وعندهم سكنهم، وعندهم مسجد، نقول: هؤلاء مستوطنين؟ طالب: ليس وطن. نعم هذا لا ينصرف إليه اسم البلد ولا القرية ولا المصر ولا الإقليم ولا شيء. طالب: بناءً عليه يا شيخ يقال: لا يتصور استيطان إلا من جماعة يا شيخ؟ إيه، من جماعة، لكن أقل الجماعة؟ طالب: لا، قصدي قول من قال: إنها تصح من الواحد يا شيخ، لا يتصور استيطان .... لا لا ما له حظ من النظر، الخطيب يخطب لمن؟ هذا قول ضعيف جداً، ليس له حظ من النظر، إيجاب الجمعة على الواحد. طالب: ثم هل يتصور استيطان اثنين أو ثلاثة يا شيخ؟ لا شك أن ابن القيم -رحمه الله- قبل ابن خلدون قرر، ويمكن قبله لكن ما ندري أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ولا تقوم حاجة الاثنين مع بعض أو الثلاثة وحتى الخمسة والعشرة، ما يمكن أن تقوم حاجة بعضهم ببعض، لا بد أن يحتاجوا إلى جمع آخر، فمن حيث التقرير النظري ودلالة النصوص يمكن أن يتصور، لكن ما يمكن أن يتصور بلد قائم بذاته لا يحتاجون إلى غيرهم، ومع ذلك هم ثلاثة أو أربعة أو عشرة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يسوون؟ طالب:. . . . . . . . . يكتفون بأنفسهم، ما يحتاجون إلى غيرهم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا يوجد يعني ما يدل على حد معين إلا ما يفهم من الآية، يعني صحيح، وإلا فيه آثار، وفيه أحاديث ضعيفة. طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، ما دام مسافر إلا أن يسمع النداء يجيب النداء. طالب:. . . . . . . . . لا تفريعات الفقهاء على مثل هذا، المسافر المقيم غير المستوطن هذا أمره مشكل عندهم، لا يعتبر في العدد ولا يصح إمام، ولا ... طالب:. . . . . . . . . هو مأمور إذا سمع النداء، وإلا لا جمعة على مسافر هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . إذا ائتم بمقيم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني المقيم غير المستوطن؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا مضى بحثه خلونا نكمل ترى ما في درس إلا اليوم وبعدين يجينا انقطاع ... يقول: "وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلاً عقلاء لم تجب عليهم الجمعة، وإن صلوا أعادوها ظهراً" يعني إذا صلى تسعة وثلاثون؟ صلى تسعة وثلاثون رجلاً عقلاء هؤلاء يعيدونها ظهر، لكن لو جاء واحد يعيدونها ظهر وإلا جمعة؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما انعقدت الصلاة أصلاً، ما انعقدت، ولو جاء واحد في أثناء الصلاة ما ينفع، على كل حال هذا مبني على ما تقرر في المذهب من اشتراط العدد الأربعين. قال: "وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة" الأصل أن الجمعة إنما هي في مكان واحد، في مسجد واحد، كما كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا الاجتماع يتحقق أو تتحقق العلة والحكمة من مشروعية الجمعة، أما تفتيت الناس في جوامع كثيرة، بعضها له داعي، وبعضها لا داعي له، مثل التساهل الموجود في عصرنا، يعني البلد الواحد تجد فيه عشرين ثلاثين خمسين مائة جامع، في عصر الأئمة قالوا: بغداد تحتاج إلى جامعين؛ لوجود المشقة الشديدة للعبور بين النهرين، بغداد، يعني في عصر الأئمة بغداد سكانها أكثر من مليونين، يقولون: بغداد لأن الحدود تقام في مكانين فيصلى في مكانين، والآن لأدنى سبب، ولأدنى شيء، يعني بينهما شارع، يقولون: والله في خطورة، لازم نقيم جامع، ولو كان قريباً جداً من الجامع، الآن ما بين الجامعين اللي بجوارنا ذولي ولا مائة متر، ولا بينها شوارع ولا شيء، وغرب جامع وشرق جامع، وشمال جامع، أو أكثر من جامع، يعني في مربع واحد خمسة ستة جوامع، أنا أقول: لا داعي لمثل هذا التوسع، ورأينا من الجوامع من لا يصلي فيه إلا صف أو صفين، فعلى المسئولين عن هذه .. ، من ولوا على هذه الأعمال أن يتقوا الله -جل وعلا-.

العلماء يشددون في هذا، يبطلون الصلاة، ولذا يقولون: للجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، يعني في الجمعة الأولى، ليس منها إذن الإمام؛ لأنه من فروض الأعيان الذي يجب على كل مسلم أن يقيمها، فلا تحتاج إلى إذن إمام، لكن الجمعة الثانية والثالثة؟ حينما يقولون: إن صلي في أكثر من جمعة فالصحيحة التي فيها الإمام؛ لأن ما عداها افتيات عليه، هل معنى هذا أنه ليس منها شرط الإمام؟ لا بد من إذن الإمام، وعلى الإمام أن ينظر في المصلحة في مثل هذه الأمور، ولا يتساهل في مثل هذه الأشياء؛ لأن الاجتماع ملحظ شرعي في هذه الصلاة. طالب: لكن -أحسن الله إليك- مع التساهل هل الاحتياط أن يقصد الإنسان المسجد الأول ويترك ما بعده؟ لا، هو إذا صدر الأمر بها من الإمام فالتشكيك في صحتها لا شك أنه لا حظ له من النظر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما ينشأ إلا بفتوى، لكن هذه الفتوى تحتاج إلى إعادة نظر، يعني مسجدين ما يمتلين، ما بينهن ولا مائة، حتى لو قدر أنها تمتلئ هذه المساجد الحكمة يعني تزول بمثل هذا التفتيت، يعني يعمد في كل حي فيجعل فيه جامع مساحته أقل شيء عشرة آلاف متر يستوعب الحي كامل، ولا شك أن مثل هذا أفضل بكثير من التفتيت الموجود من جهات كثيرة، أولاً: اجتماع الكلمة، الأمر الثاني: أنه يتيسر انتقاء أئمة ينفعون الناس، ويحصل أيضاً ضبط دقيق لما يحصل من بعض الخطباء من شيء مما يلاحظ؛ لأنه كلما قل العدد أمكن ضبطه. قال: "وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة" مفهومه أنه إذا كان لا يحتاج إلى جوامع فالصلاة في الأول وما عداه لا تصح. "ولا تجب الجمعة على مسافر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره ما حفظ عنه أنه صلى جمعة، وفي عرفة صلى الظهر والعصر، فلم يصل جمعة، فلا تجب على المسافر، لكن مسافر وجالس في بلد أيام، ويسمع المؤذن يؤذن للجمعة، ويقول: أنا مسافر لا تلزمني جمعة، يعني هل العذر الذي لحقه بسبب السفر كالعذر اللاحق للمرأة؟ نعم؟ المرأة معذورة من عدم الحضور عذر لازم، وليس بطارئ، فرق بين العذر اللازم والطارئ.

المرأة إذا حضرت أجزأتها الجمعة عن الظهر، وهذا المسافر إذا حضر أجزأته الجمعة عن الظهر، لكن كونه يسمع النداء، ويسمع الخطيب، ومع ذلك لا يحضر الجمعة، لا شك أن مثل هذا حرمان. "ولا امرأة" لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات، وهذا معلوم من الدين بنصوص لا يمكن حصرها. "وإن حضروها أجزأتهم" لماذا؟ لأن عدم الإيجاب لرفع المشقة اللاحقة بهم، وما كان هذا شأنه إذا كان التخفيف من أجل المكلف فكون المكلف يختار ما أذن له فيه لا شك أنه حينئذٍ تجزئه، وتصح منه، لا لعلة، عدم الوجوب لا لعلة تخرم الأهلية، وإنما هي من أجل التخفيف على المكلف. طالب:. . . . . . . . . الوجوب نعم، إيه لأنهم يقولون: إن حضروها أجزأتهم. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست عليه بواجبة" العبد معروف أن منافعه مستحقة لسيده، وما دام الأمر كذلك، وأمره ليس بيده، فكيف يلزم بترك العمل عمل سيده، ويحضر الجمعة؟ هذه الرواية الأولى أن الجمعة المعروف أنها ليست بواجبة عليه، وجاء استثناؤه في حديث ضعيف ((الجمعة واجبة إلا أربعة المرأة والمسافر والمريض والرقيق)) المقصود أن الحديث ضعيف لا نلتفت إليه، يبقى أن هل ملك السيد لمنافع العبد يعفيه من الواجبات؟ هناك أمور مستثناة شرعاً، يعني لو أن شخصاً استأجر أجيراً من الظهر إلى العشاء، هل نحتاج أن ننص على أنه لا بد أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، أو لا نحتاج نقول: هذا مستثنى شرعاً؟ هذا مستثنى شرعاً. الرقيق لا شك أنه أمره ليس بيده، ويختلف عن الحر في مثل هذا، عن الحر الأجير يختلف عن الرقيق؛ لأن الرقيق بقدر ما حمل من تكاليف غير تكاليف الدين الواجبة على المكلفين هي تكاليف أيضاً لسيده، وإلا يشاركه في كون المنافع ليست له، يشاركه الأجير، ويشاركه الولد إذا أمره أبوه، عليه أن يطيعه، لكن هناك طاعة لله -جل وعلا- مقدمة على طاعة كل أحد، فيدخل فيها الولد، يدخل فيها الأجير، لكن هل يدخل الرقيق أو لا يدخل؟

إذا قلنا: إنه مثل الأجير، قلنا: صلاة الجمعة ومثلها الجماعة أمور مستثناة شرعاً فتلزم العبد، وهذا وجه الرواية الأولى، وإذا قلنا: إن منافعه ليست له ولا بيده ولا يستطيع أن يتصرف بنفسه، بل هو كالسلعة يباع ويشترى، قلنا: إن الجمعة ليست واجبة له، نرى نفر كثير يتساهلون في الجمع والجماعات بناءً على أنهم استؤجروا، هذا حارس عمارة مثلاً، العمارة فيها شقق، وكل واحد قافل على شقته، وليس هناك ما يدعو إلى أن تحرس في أوقات الصلاة وأوقات الجمعة، لا بد فيها من مكتب يتعامل مع الزبائن، لكن مع ذلك يستثنى وقت الصلاة، كغيرها من المحلات، قد يحتاج الإنسان إلى صيدلية مثلاً؛ لعلاج جرح يثعب دماً، نقول: الصيدلية أيضاً هذا حاجته مثل حاجة حارس العمارة؟ الناس يتساهلون في مثل هذا، وقد يوجد أكثر من حارس موجودين في بوابة العمارة، وكلهم ما يصلون لا جمعة ولا جماعة، باعتبار أن منافعهم ليست لهم، لا شك أن هذا تفريط، هذا ليس الأمر إلى هذا الحد، نعم هناك أمور حساسة وحيوية ومرافق هامة تحتاج إلى عناية، وتحتاج إلى كذا، هذه أمور تقدر بقدرها، لكن عند أدنى سبب يقال: والله هذا حارس، المدرسة لها حارس ويوم الجمعة ما في دراسة، نقول: نخشى على ممتلكات المدرسة أن تسرق؟! البيوت أحق بهذه الحراسة من غيرها، ومع هذا لا تقام جمعة على هذا الأساس. فإننا نرى في كثير من البلدان هذه العمارات التي تؤجر تجد عليها حراس ويترخصون، ولا يصلون جمع ولا جماعات، باعتبار أنهم معذورون، نعم إذا كانت الحاجة داعية، والزمن زمن خوف، الأمور تقدر بقدرها.

نرى أيضاً من يقوم على رؤوس الأئمة من الشرط وغيرهم ولا يصلون، إذا كان الزمن زمن أمن، ولا نحتاج إلى مثل هذا، فلا يجوز أن يتركوا الصلاة، وإذا كان الزمن زمن خوف فيخشى على هؤلاء الأئمة الحراسة مطلوبة، والفقهاء عذروا بأقل من هذا عند الحاجة إليه، لكن يبقى أن الأمور لا بد أن تدرس بعناية؛ لأن بعض الناس يكون عنه من التساهل ما يجعله يترخص في ترك الجمع والجماعات لأدنى سبب، يعني نجد من يجلس في الصف وبإمكانه أن يصلي قائماً، لكن يقول: والله تعبان طيب، لكن لو هناك أمر من أمور دنياه ما صار تعبان، ومن الناس من يسقط مراراً، يغمى عليه ومع ذلك يقوم في الصف، ويحضر الجمع والجماعات، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، لا هذا ولا هذا. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة" وعرفنا مأخذ الروايتين. "ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" الذي تجب عليه الجمعة مكتملة الشروط، ثم لما دخل الوقت وقت صلاة الظهر صلى ظهر، والخطيب ما دخل، لكن إن صلاها بعد الصلاة أجزأت ظهر، لكن يحرم عليه أن يصليها ظهر وبإمكانه أن يصلي جمعة إن لم يكن معذوراً. قال -رحمه الله-: "ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" وعلى هذا لو أن امرأة لما زالت الشمس صلت الظهر، وتأخر الإمام في صلاة الجمعة يلزمها أن تعيد وإلا ما يلزم؟ ما يلزم؛ لأنها فعلت ما أوجب الله عليها، وكذلك لو أن غيرها من المعذورين مسافر مثلاً، لا تلزمه الجمعة صلى ظهر، لكن مقيم مستوطن حر مكلف صلاها ظهراً قبل صلاة الإمام فعليه أن يعيدها بعد صلاة الإمام ظهراً، لماذا لا يعيدها مع صلاة الإمام؟ لأنه يلزمه السعي، ولا يفهم من هذا أنه يعيدها ولا يأثم، لا، يأثم؛ لأنه ترك الجمعة؛ لأنه ترك الجمعة والجمعة تلزمه عيناً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، القاعدة المعروفة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، ويمثلون بالجمعة.

الجمعة من أمثلتها على المذهب. شوف قواعد ابن رجب يا أبا عبد الله. ذكروا من أمثلة القاعدة هذه صلاة الجمعة، أو وقت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كما ذكروا الكفارة لا تجوز قبل انعقاد اليمين، وتجوز بعد الانعقاد وقبل الحنث، نعم؟ يقول: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل: من المسائل قال: صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . لا. يقول: صلاة الجمعة فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. معروف يعني هذا جار على المذهب أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد بانقضاء وقت النهي، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر، وعلى ما سيأتي في كلام المؤلف أنها يجوز أن تصلى في الساعة السادسة. ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية، يعني لا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سبب الوجوب، يجوز تقديمها على الحنث الذي هو وقت الوجوب. أعادها بعد .. ، قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً؛ لأنه لا يجوز أن يعيدها أثناء صلاة الإمام لأنه يجب عليه السعي إلى صلاة الإمام، لكن إذا فرط وترك صلاة الجمعة أثم، لكنه إذا صلى الإمام فإنه يصليها ظهراً.

"ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل" أحاديث كثيرة في الاغتسال، جاء الأمر: ((إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)) وجاء ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) وجاء أيضاً أدلة أخرى ((من غسل واغتسل، وبكر وابتكر)) إلى آخره، عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وأوجبه بعضهم لهذه الأوامر ((غسل الجمعة واجب)) وينزل هذا الأمر على الوجوب الاصطلاحي، يعني الأصل أن ألفاظ الشرع تحمل على مراده لا على الاصطلاحات الحادثة كما أن المكروه في النصوص لا يحمل على المكروه الاصطلاحي، وإلا لجعلنا العظائم التي ذكرها الله -جل وعلا- في سورة الإسراء وختمها بقوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] لقلنا: مكروهات هذه بمعنى أنه لا يأثم مرتكبها، وفيها العظائم، وفيها الكبائر، وفيها الموبقات، فهذه الاصطلاحات الحادثة قد ترد النصوص بخلافها، ولذا عامة أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما هو مستحب سنة متأكدة في حق كل محتلم. قد يقول قائل: المحتمل عليه غسل الجنابة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، المراد به البالغ، نظير ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) الحائض لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بغير خمار، لكن المراد بذلك من بلغت سن المحيض يلزمها أن تختمر، يلزمها أن تغطي رأسها، فعامة أهل العلم على أن غسل الجمعة مستحب، ((من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) وعثمان دخل وعمر -رضي الله تعالى عنه- يخطب فلامه فقال: والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، فقال: والوضوء أيضاً؟! وما أمره، ولا عنف عليه، ولا ثرب عليه، بمحضر الصحابة كلهم، وعلى كل حال من يقول بالوجوب يلزم عليه تأثيم من لا يغتسل، مع أنه لا يلزم منه عدم تصحيح الصلاة؛ لأن الوجوب غير الاشتراط. طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن الواجب لا يلزم منه بطلان، البطلان مع تركه، ونظيره ستر المنكب في الصلاة يجب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب ستره، لكن ليس من شروط الصلاة، غسل الجمعة واجب على هذا القول؛ لكنه ليس بشرط لصحة الصلاة كغسل الجنابة، وعامة أهل العلم وهو المرجح أنه ليس بواجب، إنما هو مستحب ومتأكد في هذا اليوم، وبعضهم يوجبه على من تنبعث منه الروائح الكريهة المؤذية دون غيره. طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما يقولون، ما هو بالإنكار إلى حد يعني عثمان خليفة راشد ويتأخر ويجي والخطيب يخطب يعني، هذا بحد ذاته يستحق أكثر من هذا الإنكار. قال: "والوضوء أيضاً؟! " يعني إضافة إلى كونك متأخر الأمر سهل يعني ما هو إلى حد ملزم. طالب:. . . . . . . . . يعني ((من غسل واغتسل)) يعني تسبب في غسل زوجته، واغتسل بنفسه، منهم من يقول: غسل رأسه، واغتسل في بدنه، أقوال كثيرة، المقصود أنه إذا اغتسل وإن غسل، أو تسبب في غسل إن كان لديه من يتسبب في غسله، فلا شك أنه أكمل، وله أجره ((وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها)) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الإنسان يجاهد وينازع نفسه ليدخل قبل الإمام وينجح مرة ويخفق أخرى، الذنوب تقيد أصحابها، ومثل ما ذكرنا سابقاً في مسألة من لا يستطيع القيام في آخر الليل يوتر من أول الليل، وبعض الناس إذا نام لا يستطيع أن يحده إلا شيء ملزم مثل الصلاة، لكن ما قبل ذلك لا يحده إلا القيام، فهل نقول لمثل هذا الذي لا يستطيع أن يبكر أن يأخذ نصيبه من التعبد قبل النوم مثل من يؤمر بالوتر قبل النوم، أو نقول: إنه عليه أن يبذل السبب وينام مبكر ويحرص ويجتهد في الاستيقاظ؟ هذه المسألة طرحناها سابقاً؛ لأنه بالإمكان أن يصلي الفجر ويجلس ساعتين ثلاث؛ لأنه ما دام ما بعد نام ما عنده مشكلة، المشكلة إذا نام، نعم المشكلة إذا نام، بعض الناس ما في ما .. ، ما يقوم إلا بشيء يعني حد شرعي، يعني صلاة أو شبهها. يقول: ما الصارف للأمر في الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟

الصارف المراد بالوجوب ((غسل الجمعة واجب)) يعني متحتم، مثل ما تقول: حقك علي واجب، وهذا أسلوب مستعمل في لغة العرب، وأما تنزيل الألفاظ الشرعية على المعاني الاصطلاحية هذا يوقع في حرج عظيم في كثير من النصوص، وقلنا: من الأمثلة أنك تجعل الشرك مكروه، تجعل الزنا مكروه، وعلى كل حال المسألة هذه عامة أهل العلم على عدم الإيجاب، ومن قال بالوجوب يعني له سلف، يعني قيل به. طالب: أحسن الله إليك ألا يقال: من الصوارف أنه جاء في الحديث الآخر لما قال: ((حق على كل مسلم أن يغتسل جمعته ويتطيب)). ويستاك. طالب: نعم ويستاك. ويتطيب. طالب: وهذا ليس بواجب إجماعاً. المهم أنه تتعلق بالوجوب، كلها متعلقة، لو كانت باستحباب وقلنا: يستدل بالاستحباب، قلنا: دلالة اقتران؛ لأن الوجوب له دلائل أخرى، لكن كلها تدل على حكمها واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا إلزام إلا، كذلك. طالب:. . . . . . . . . لا، هو متفاوت، قوة الإلزام الذي لا يترتب عليه إثم، يعني مثل: حقك علي واجب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما صرف عن ظاهره، قلنا مراراً: إن الاصطلاحات الشرعية لها مدلولات غير الاصطلاحات العرفية، قلنا مراراً، مثلنا، قلنا: لو أن شخصاً من أهل البادية من رعاة الإبل عمره مائة سنة، وأقسم بالله أنه منذ خلق ما رأى جمل أصفر، نقول: أنت مكذب لله عليك التوبة والإقلاع فوراً، وأن تعترف بأن هناك جمالة صفر؟ على حد اصطلاحه هو، هل في جمل مثل هذا اللون؟ هذا اللون الأصفر؟ نعم؟ هذا عُرف بين أهل العرف، لو أقسم ما يحنث ولا يؤثم؛ لأن قسمه منصب إلى جهة منفكة عن الجهة التي ورد فيها النص. الغسل مضاف إلى الجمعة، وحكمته الاجتماع لرفع ما يعلق بالبدن مما يؤثر على المجتمعين، فهو للجمعة يعني لصلاة الجمعة، وإن حمله أهل الظاهر على عمومه، وأنه ليوم الجمعة فيغتسل ولو العصر، ويكون امتثل، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، ومنهم من يقول: يبدأ من وقت الرواح إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن قبل ما يخالف، يعني بعد طلوع الفجر يغتسل ولو لم يصل، ولو قبل صلاة الفجر.

"ويستحب لمن أتى الجمعة إن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف أنه يتجمل للأعياد والجمع والوفود، فهذا محل اجتماع ينبغي أن يعتنى به، وإذا كان من عرف البلد أن يلبس شيء معين للجمعة فمن عدم المروءة الإخلال بما يعتاده الناس، وجاء: ((ويمس من طيب أهله)) لا شك أن هناك طيب للرجال وطيب للنساء، وطيب الرجال رائحته أشد ولا لون له، وطيب النساء رائحته أقل وله لون، فالنساء ما يخصهن، وللرجال ما يخصهم، حتى قال بعضهم: إن تطيب الرجل من طيب النساء تشبه، والعكس تشبه النساء وتلك تتشبه بالرجال، لكن هنا يمس من طيب أهله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . من بيته من طيب أهله، يعني أهله زوجته، ما قال: من طيبه، فهل نقول: إن هناك تشبه إذا تطيب الرجل من عطور النساء؟ أو نقول: إنه تطيب من طيب أهله؟ ونقول: مثل هذا التشبه لا يضر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: للنساء طيب وللرجال طيب، وإذا تطيب الرجل قال بعضهم من طيب النساء قال: هذا تشبه، أو العكس تطيبت المرأة من طيب الرجال قالوا: هذا تشبه، لكن مفهوم قوله: ((وأن يمس من طيب أهله)) أن له أن يتطيب من طيب زوجته ولا يعد تشبهاً. طالب:. . . . . . . . . ويش المقصود؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، معروف عطر النساء، معروف عطر الرجال، معروف، لا معروف عطر الرجال من طيب النساء، وهذا الذي جعل بعضهم يقول: إن هذا تشبه، يعني كأنه ما جاء في الخبر يعني مسألة إلجاء لأهمية الطيب أنه لا يترك بحال، ولو لم يجد الإنسان إلا من طيب أهله.

"وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" تقدم الخلاف في وقت الجمعة، وأنه عند جمهور أهل العلم هو وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله، وتقدم الكلام فيه، وقول الحنابلة: إنه أول وقتها أول وقت صلاة العيد من ارتفاع وقت النهي إلى خروج وقت الظهر، وهذا أمر تقدم، لكن المؤلف كأنه هنا لا يرى القول بأن وقت صلاة الجمعة تبدأ من خروج وقت النهي، إنما تبدأ قبل الزوال ما في إشكال، لكن في الساعة السادسة بعد نهاية الساعات الخمس الأولى والثانية والثالثة والرابعة من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، إلى أن قال: الخامسة، السادسة يدخل الإمام، لكن يلزم عليه أن تكون هذه الساعات معلومة المقدار، وعامة أهل العلم على أن الساعات التي جاءت بها النصوص ليست محددة المقدار، إنما هي مقدار من الزمان غير محدد بوقت لا يزيد ولا ينقص. على كل حال هو قال: "في الساعة السادسة" لأنه انتهت الساعات الخمس التي فيها التبكير، فالتي يليها السادسة، إضافة إلى أن الثابت في النصوص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجلها، حتى حصل الاضطراب في بعض النصوص هل للحيطان ظل؟ وما كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، والقيلولة معروفة أنها قبل الزوال، الغداء ما يسمى غداء إلا إذا كان في الغداة، لكن جاءت، جاء ما يدل على أن الحيطان فيء، لكنه لا يستظل به، يعني لا يستوعب الناس، مما يدل على أنه يبادر بها ويبكر بها. وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم، وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ. تجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ، دليل هذا الإيجاب والإلزام هل نقول: إن الفرسخ يمكن معه سماع النداء؟ هاه؟ ثلاثة أميال يعني خمسة كيلو الفرسخ، هل نقول: إنه يمكن معه سماع النداء؟ ما يمكن، سماع النداء ما يمكن، أو نقول: إن الصحابة الذين يفدون إلى المدينة في عصره -عليه الصلاة والسلام- كانت هذه مسافاتهم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، الكلام على من يرد إليها من العوالي، لكن داخل البلد لو عشرة فراسخ وما في إلا جامع يلزمهم الورود إليه داخل البلد، الكلام فيمن كان خارج البلد وبينه وبين الجامع فرسخ، أما من كان داخل البلد فيلزمه، ولو كان فراسخ. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . معروف أن من كان في البلد يلزمه، يلزمه حتى تصور شخص مقيم مستوطن في بلد لا تجب عليه جمعة، ولو كانت بينهم عشرة فراسخ بينه وبين المسجد، وقرر أن البلد لا يحتاج إلى جامع ثاني يلزمه. طالب:. . . . . . . . . لا لا، الكيلو والكيلوين .. ، الكيلوين ممكن يعني يسمع النداء، النداء العادي بدون أسباب معينة على السماع وبدون موانع تمنع السماع، يعني بدون سيارات، وبدون مكيفات، وبدون مصانع، وبدون مكبرات، يعني الكيلوين يسمع، لكن خمسة كيلو الفرسخ والله فيه بُعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، عشرين كيلو! بلد ثاني يسمعه!. طالب:. . . . . . . . . وراه ما تجيب عليهم؟ لماذا لا تجيب عليهم؟ طالب:. . . . . . . . . هم مستوطنين ذولا، في بيوت، بس إنه في فاصل بينه وبين القرية ميل وإلا ميلين، أما البادية .... طالب:. . . . . . . . . العوالي تبع المدينة، ما هم رحل هؤلاء، مستوطنون، مقيمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (35)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (35) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: بالنسبة إلى الحلاوة هل هي أكل أو شرب؟ يقول: لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل، وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل؟ المسألة ذكرناها سابقاً، يعني هل السكر يأكل؟ نعم إن استفه وقرضه ثم مضغه هذا لا شك أنه أكل، لكن إذا كان على هيئة حلاوة تمص مصاً فتنساب سائلاً إلى الجوف هذا محل الذي ذكرناه سابقاً. يقول: هل هي أكل أو شرب؛ لأنه في المغني ذكر عن سياب السكر أنه أكل؟ وما العبرة هل هي بالحال أو بالمآل؟ العلماء يقولون: إن العبرة بالحال، ولا ينظرون إلى المآل؛ لذا يرون أن من كبَّر قبل خروج الوقت يكون أدرك الوقت، وإن كان مآل صلاته خارج الوقت، ذكرنا من الأمثلة: أنه إذا أحرم بالعمرة قبيل غروب الشمس في آخر يوم من شعبان، وأدى العمرة كاملة في رمضان، قلنا: إن العمرة شعبانية وليست رمضانية، وعكس ذلك لو أحرم بها في آخر لحظة من رمضان، ثم أداها في شوال تكون العمرة رمضانية؛ لأنهم يقررون أن العبرة بالحال، ولا شك أنه الحال هذا شيء له جُرم وليس بسائل، وعلى هذا يتخرج كلام صاحب المغني. يقول: بعض العلماء يرى أن تحية المسجد واجبة، ثم عند الكلام عن أوقات النهي فإنه لا يجوّز أدائها فيها، هل هذا تناقض أم له تخريج فقهي؟

أولاً: الذين يرون وجوب تحية المسجد هم بالنسبة لأهل العلم ليسوا كثرة، ليسوا من الأئمة المتبوعين، عامة أهل العلم على أن تحية المسجد ليست بواجبة، ومن هؤلاء من يقول بتحريم الصلاة في أوقات النهي، فيكون المنع أقوى، وأما من قال بوجوبها فالظاهرية يقولون: إن النهي عن الصلاة في أوقات النهي منسوخ، وهم أشهر من يقول بوجوب تحية المسجد، فلا إشكال عندهم في هذا، والذي يقول بوجوبها مع تحريم الصلاة في أوقات النهي يقول: إن الحضر مقدم، وهذا معروف عند أهل العلم ومقرر، والذي يقول باستحباب تحية المسجد وبكراهة الصلاة في هذه الأوقات كذلك، مثل من يقول بالوجوب والتحريم، يبقى من يقول بالوجوب ولا يرى التحريم هذا ما عنده مشكلة، هذا يؤدي هذه الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، على كل حال المسألة تم بسطها في وقتها، فلا داعي لإعادتها. يقول: ما رأيكم في لُبس العباءة –البشت- يوم الجمعة للإمام والمأموم، فقد سمعنا من يقول باستحبابها بالنسبة للمأموم وينسبه للفقهاء؟ الجمعة يستحب التجمل فيها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتجمل للجمعة والعيد والوفود، فإذا كان من التجمل لُبس العباءة التي هي البشت، وكل بلد له عرفه في الجمال والتجمل، فليكن مستحباً. يقول: الرجل مقعد على سرير طوال الوقت، وذهنه لا بأس به يصلي بشرط أن يصلي مع أحد أو تصلي بجانبه امرأة فيردد خلفها التكبيرات، ما حكم ذلك؟ يقول: وعنده أنبوب لإخراج البول، فهل يلزم أهله تفريغ الكيس لكل صلاة مع المشقة في ذلك؟ وأيضاً أهله يقومون بتغسيل جميع بدنه مرة واحدة في اليوم، وقد يصلي الصلاة وفي بدنه شيء من النجاسة، ويصلي بالتيمم لكل صلاة؟ إذا تيمم كفاه ذلك ليرفع الحدث والخبث، وأما كونه حاضر الذهن فالصلاة واجبة في حقه لا تسقط إلا إذا ارتفع التكليف بزوال العقل، كونه يحتاج إلى من ينبهه للانتقال من ركن إلى ركن، أو ينبهه بتكبير أو شبهه، هذا إذا وجد من يتبرع بذلك وإلا فليصل على حسب حاله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الطالب: لكن -أحسن الله إليك- حاجته إلى هذا ألا يعني عزوب الذهن عنده؟

لكن أحياناً ما يكون عزوب كامل، ولا يرتفع التكليف بالكلية، ويتردد أهله ... بل يتردد الناظر في حاله، هل هو ممن ارتفع عنه التكليف أو لم يرتفع؟ وحينئذٍ يؤمر أن يصلي، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ما في إشكال، ما دام ضرر وحاجة ما ... الطالب: يعني ما يلزم الأهل أن يفرغوه؟ ما يلزم؛ لأن هذا مستقره، وما دام سيتيمم للجميع فالأمر سهل، ما في إشكال؛ لأن تكليف مثل هؤلاء فيه مشقة عظيمة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة العيدين ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] وإذا أصبحوا تتطهروا وأكلوا إن كان فطراً، ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسورة، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على النبي -عليه السلام-، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطراً حضهم على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع، ويسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة.

وعن أبي عبد الله رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض، وإن كان وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة العيدين الباب فرع من الكتاب الذي هو كتاب الصلاة، وصلاة العيدين صلاة مضاف إليه بالنسبة للباب، وهو مضاف، والعيدين مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب هذه الصلاة العيد، بعضهم يقول: صلاة العيد ويريد بذلك الجنس؛ لأن عندنا نحن المسلمين عيدين: الأضحى والفطر، وجاء في الحديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ولا ثالث لهم إلا الجمعة؛ لأنها عيد الأسبوع، هذه أعيادنا نحن المسلمين، وما يبتدع وما يسمى من المناسبات بأعياد، أو أيام تعود وتتكرر يتعبد بها كل هذه بدع، وابتلي المسلمون بكثير من هذا النوع، وغيرهم أعيادهم ومناسباتهم كثيرة، لكن سرت هذه الأعياد أو هذه البدع من غير المسلمين إلى المسلمين في كثير من الأقطار، بحيث يتعبدون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى المدينة، ولهم أعياد لعلهم اقتبسوها من جيرانهم من اليهود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله أبدلنا بهذه الأعياد بعيد الفطر وعيد الأضحى))، ((شهرا عيد لا ينقصان)) لا شك أن شهر ذي الحجة فيه عيد، يقصد بذلك ذي الحجة ورمضان، شهر ذي الحجة فيه عيد، لكن شهر رمضان فيه عيد؟! الطالب: العيد في أول شوال.

العيد بعد خروج شهر رمضان، في شوال، لكن لملاصقته لشهر ألحق به، كما جاء في الحديث: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار)) وهي من صلاة الليل، لملاصقتها للنهار؛ ولقربها منه أضيفت إليه ((شهرا عيد لا ينقصان)) وإن نقصا حساً فصار رمضان تسعة وعشرين يوماً، أو صار ذو الحجة تسعة وعشرين يوماً فإنهما كاملان حكماً، ولا يتطرق النقص إليهما في الحكم، فلا يقال: إن هذه السنة أجر رمضان فيها أقل من السنة الماضية؛ لأن الشهر تسعة وعشرون، والعام الماضي كمُل، كثير من عامة المسلمين يتمنى أن لو كمُل الشهر، ويرى أن هذا أكمل في الأجر، لا شك أن هذا من مزيد الرغبة في الخير، فإن بعضهم من جهله إذا سمع الخبر في أثناء صلاة التراويح قالوا: خلونا نُكمل صلاة التراويح، إيش يضرنا نصلي زود ركعات، إذا تفرقنا ضيعنا، كما هو حال كثير من الناس، يتشجع مع المصلين، لكن إذا انفرد مع نفسه حصل له من الغفلة من يحصل في سائر الشهور، سمعناها مراراً إيش يضرنا جاء الخبر نُكمل إيش يصير؟ الأجر كامل -ولله الحمد-، نحن أمة متعبدة بدين، تابع لنصوص لا نبتدع، كُفينا -ولله الحمد-، وأُخبرنا أن أجر الشهر كامل ولو نقصت الأيام.

((شهرا عيد لا ينقصان)) يريد بذلك رمضان وذي الحجة، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد ثالث إلا الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ولذا لما قال اليهودي: لو علينا نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة] لاتخذناه عيداً، فقال عمر -رضي الله عنه-: هي نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، لكن يختلف هذا العيد عن العيدين الكبيرين، فلا تصلى فيه صلاة العيد، إنما تصلى فيه صلاة الجمعة، وعلى كل حال ابتداع الأعياد، والتعبد بها من الأمور التي سرت إلى المسلمين بسبب اقتدائهم لغيرهم، ومجاورتهم لغيرهم، فابتلي المسلمون بتقليد الكفار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وهذا هو الحاصل، يُستغرب جداً أن يقلد الكافر في عادات ضارة، يعني فيما يفعله فيما لا ينفع، كله من أجل صدق ما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذي لا ينطق عن الهوى، فتجد المسلمين يتخذون أياماً ثابتة، أعياد كأعياد الميلاد مثلاً، عيد الميلاد معروف أنه عند النصارى عيدهم الأكبر، يعيدون به ميلاد المسيح -عليه السلام-، ثم بعد ذلك أخذوا أعياد لأنفسهم، ميلاد الأب، ميلاد الأم، ميلاد الابن الأكبر الثاني الثالث، ومناسبات كثيرة تمر عليهم، وقلدهم كثير من المسلمين في هذا -مع الأسف الشديد-، والمسألة مسألة دين لا يجوز أن يُحدث شيء لم يرد به شرع، والعيد يوم فرح بالنسبة للمسلمين مع الأسف أن بعض المسلمين يتخذ هذه العادات التي يسمونها أعياد قد يكون فيه حزن، هناك مناسبات عند بعض الطوائف تعود وتتكرر وفيها حزن، وفيها أعمال سيئة، وتوجد عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، وهناك أيضاً المولد عند بعض المسلمين، وهذا مُحدث، القرون المفضلة التي قال فيها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) ما عرف فيها أنهم أقاموا احتفالاً لمولده -عليه الصلاة والسلام- أبداً، وإنما وجد هذا في أواخر القرن الرابع بعد أن انقرضت ... الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ الطالب:. . . . . . . . .

على كل حال هناك أعياد يتدين بها، ويتعبد بها، هذه لا شك في تحريمها في غير الأعياد المنصوص عليها، هناك أمور تتكرر وتتخذ مناسبات تشبه بالأعياد، لكنها لا يزاول فيها عبادات، كأسبوع الشجرة مثلاً من كل سنة في وقت معين، هذا لا يتعبد بها، لكن تشبيهها بالعيد؛ لأن العيد مأخوذ من العود والتكرار في وقت معين من هنا لو غير هذا التاريخ من سنة إلى أخرى ارتفع المحظور. أسبوع المساجد مثلاً هذا لا شك أنه يتعبد به، المراد به خدمة المساجد تقرباً إلى الله -جل وعلا-، فهذا يدخل في حيز الممنوع إذا اتخذ في وقت معين، فهو عيد، سميناه عيداً أو أسبوع أو غير ذلك. الطالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا سمي عيد مثل عيد الأم، وما شابه ذلك؟ هو إذا سمي عيد المنع للتسمية، فيمنع للتسمية، إذا سمي بغيره ولا يتعبد به هذا أمره أوسع وأخف. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . للتعبد فيه. الطالب:. . . . . . . . . إيه للعبادة نعم، إذا كان لا يتعبد بما يعود ويتكرر مثل الأسابيع التي تتخذها الجهات هذا أمره أخف، إن سمي عيد فالأمر أشد، عيد الشجرة أو عيد كذا هذا أمره أعظم. نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . إيش فيه العيد الوطني أو العيد .... ؟ الطالب:. . . . . . . . . هو إذا كان القصد به مشابهة الكفار وما عُرف إلا عن طريق الكفار، ثم صار إلى المسلمين فيمنع المشابهة، لا لأنه يعود ويتكرر. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . لا لا العبرة بالحقائق. الطالب:. . . . . . . . . والألفاظ. الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . على الحقيقة واللفظ، إذا منعنا من إطلاق اللفظ على غير الأعياد الشرعية نمنع. الطالب:. . . . . . . . . إيه. الطالب:. . . . . . . . . لا لا. الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ الطالب:. . . . . . . . . إيه علل أخرى مجتمعة يا أخي، علل ليس من عمل المسلمين، مُحدث. الطالب:. . . . . . . . . طيب هذا يوم ولدت فيه، لكن فعل فيه شيء، من السنة القادمة فعل شيء؟ الطالب:. . . . . . . . . فعل شيء؟ الطالب:. . . . . . . . .

لا، الاثنين علق باليوم ما هو في مقابله من السنة، ليس في الثاني عشر من ربيع الأول، فرق بين هذا وهذا. الطالب:. . . . . . . . . صامه يوم الاثنين، علقه بيوم ترفع فيه الأعمال، العلة مركبة من أمرين: لأنه ولد فيه، ولأنه يرفع فيه العمل، لأمرين ولا تجتمع العلة إلا إذا اجتمع الأمران، إلا إذا اجتمع جزءا العلة، من يثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو خلفاؤه الراشدون، أو صحابته، أو القرون المفضلة احتفلوا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر بعد، أخذاً من كونه -عليه الصلاة والسلام- وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من ذي الحجة، ولا يمكن أن يكون الثاني عشر من يوم الاثنين أبداً، هذا أطلنا فيه في شرح الألفية، وأحضرنا مما يعتمد عليه أهل الحساب ما أحضرنا، ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفاً، جعلوا الأشهر كلها كاملة، ومع ذلك يزيد يوم، الله المستعان. قال: "باب صلاة العيدين" قال: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين" ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى "يظهرون" إيش معنى يظهرون؟ يجهرون، ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل، في الأسواق والمساجد وغيرها، هذا معنى الإظهار، التكبير قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وهذا المذهب أن التكبير شفع، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد؛ ليكون مجموع الجمل وتر، خمس، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، شفع، يكبر شفعاً هذا المذهب، في رواية: المذهب يكبر وتر، ويكبر ثلاثاً في الموضعين، ومن أهل العلم من يقول: يُكبر في الموضع الأول ثلاثاً، وفي الثاني اثنتين؛ ليكون المجموع خمس، ويقطع التكبير على وتر، على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنهم يكبرون، وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة، بياناً لقوله -جل وعلا-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(185) سورة البقرة].

في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد، لماذا؟ لأنه منصوص عليه، قد جاء النص عليه، {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة] عدة رمضان بصيام ثلاثين يوماً أو برؤية الهلال. "وهو في الفطر أوكد" لقوله -عز وجل-: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] اللام هذه لام أمر أو لام تعليل؟ وما الفرق بينهما؟ الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . ما الفرق بين لام التعليل ولام الأمر؟ هاه؟ الطالب: لام التعليل تنصب -أحسن الله إليك- ولام الأمر تجزم. إيه، لكنه ما يبين هنا، هنا ما يبين، سواء نصبنا وإلا جزمنا ما في فرق، ما يبين هنا الفارق، لكن اللام كيف تنطق لام التعليل؟ الطالب:. . . . . . . . . مكسورة، ولام الأمر؟ الطالب:. . . . . . . . . ساكنة. {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} [(185) سورة البقرة] عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] هذا يدل على استحباب التكبير، ولو كانت اللام لام أمر لكن الأصل في الأمر الوجوب. "فإذا أصبحوا تطهروا" على هذا لو تطهر وتطيب وتنظف واغتسل قبل طلوع الفجر، يكون مؤدياً للسنة سواء كان في العيد أو في الجمعة؛ لأن بعض الناس يخرج إلى صلاة الفجر عادة مع الأذان، ويقول: الوقت ما يحتمل، أنا أجلس إلى أن ترتفع الشمس سواء كان في يوم جمعة أو في يوم عيد، فإذا رجعت إلى البيت بعد انتشار الشمس ترتب على ذلك التأخر، سواء كان في الجمعة أو في العيد، الجمعة المرغب في التبكير إليها، والعيد معروف وقته، لو رجع وتطيب وتنظف بعد انتشار الشمس تفوته الصلاة، فيقول: أنا أتجهز قبل طلوع الصبح، نقول: لا، إذا كنت لا تريد الرجوع انتظر حتى يطلع الصبح؛ لتكون مغتسلاً للجمعة وللعيد، متنظفاً متلبساً، متطيباً، متطهراً لصلاة الجمعة ولصلاة العيد.

"فإذا أصبحوا تتطهروا" دل على أنه إذا تطهر قبل الصبح لم يصب السنة، منهم من يقول: لقرب صلاة العيد من صلاة الصبح والمقصود من التطهر إزالة الروائح الكريهة من البدن، البدن ليس فيه فرصة من الوقت ليتغير بعد الاغتسال، وإن كان قبل الصبح، هذا بالنسبة لصلاة العيد لقرب وقتها من صلاة الصبح، أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيه وقت، يقول بعضهم: لا سيما وأن صلاة العيد تُفعل في أول النهار، فمن كانت عادته أنه يجلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس، وأراد أن يتطيب ويتجهز قبل الصبح لا شك أن له وجه، وليست هناك مدة يتغير فيها البدن بالرائحة الكريهة من عرق وشبيهه المدة القصيرة، لكن يبقى أنه أحوط له أن يتنظف بعد طلوع الفجر، ولو تأخر قليلاً عن أول وقت صلاة الصبح. الطالب: لكن -أحسن الله إليك- في مثل حال الحرم لو تأخر ما يجد مكان؟ صحيح، في يوم العيد لو لم يتطهر قبل طلوع الصبح في المسجد الحرام، ويتهيأ لصلاة العيد قبل طلوع الصبح لفاتته صلاة الصبح، تفوته صلاة الصبح، وليست هناك فرصة لأن يرجع بعد صلاة الصبح، ويترك عادته من الجلوس إلى طلوع الشمس، وعلى كل حال تبقى المسألة مسألة مفاضلة بين عبادات، فمن خشي أن تفوته صلاة الصبح لا شك أنه يقدم، وإن أخر الاغتسال والتنظف والتلبس والتطيب إلى ما بعد صلاة الصبح لا شك أنه ينحرم من الجلوس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل.

"فإذا أصبحوا تطهروا، وأكلوا إن كان فطراً" أولاً: الأمور المتفق عليها أن صيام يوم العيدين محرم، ولذا في العيد الذي يعقب الصيام يبادر بالفطر، قال: "فإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطراً؛ ليخالفوا ما كانوا عليه في أيام الصيام" لأنهم أمروا بالفطر، وحرم عليهم الصيام فيُظهروا امتثال هذا الأمر وهذا المنع، إن كان فطراً فيفطر، يأكل تمرات، ويسن قطعها على وتر، تمرات وتراً، وأقلها ثلاث، مع أن الوتر يطلق على الواحدة، لكن قوله: تمرات جمع، وأقل الجمع مع الوتر الثلاث، وإن زاد أكل خمس أو سبع والسبع يجتمع فيها الوتر، وكونها تمر وكونها موافقة لما جاء: ((من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)) على القول بأن ما ذكر في الباب من النصوص من باب العموم والخصوص، من تمر العالية، أو عجوة، أو تمر المدينة، أو ما جاء في الإطلاق، وإذا قلنا: من العموم والخصوص ما اقتضى الأمر التخصيص؛ لأنه تمثيل بفرد من الأفراد يكون أولى من غيره، فإذا لم يوجد غيره فإن هذا التخصيص لا يمنع من العموم؛ لأنه لا يقتضي التخصيص، وهذا لا شك أنه أوسع على الناس. الطالب:. . . . . . . . . هذا فرد، ما هو بوصف. الطالب:. . . . . . . . . لا، الوصف في الإطلاق، والفرد في التخصيص. الطالب:. . . . . . . . . تربة ((جعلت تربتها لنا طهوراً)) يعني: هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض أو وصف من أوصافها؟ على كل حال المسألة بُحثت مراراً، لكن العجوة تمر العالية أو المدينة كل هذه أفراد، فلا تقتضي التخصيص، فالمتجه أن الذي ليس عنده من تمر المدينة أو من العجوة أو من العالية أن يأكل من أي تمر، يتصبح بسبع تمرات، ومعنى التصبح أنه لا يقدم عليه شيئاً، يأكله صباحاً مقدماً إياه على غيره. الطالب:. . . . . . . . . والله يظهر أنه تقديم إيه.

"وأكلوا إن كان فطراً" أما إذا كان أضحى فإنه لا يأكل شيئاً حتى يصلي ويضحي ويأكل من أضحيته، هذا إذا أراد أن يضحي، إن كانت عنده أضحية لا يأكل حتى يبدأ بشيء من أضحيته، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان لا يريد أن يضحي فإنه الأمر في هذا واسع يأكل أو ما يأكل الأمر إليه. "ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير" ثم غدوا يعني ذهبوا بالغداة في الصباح الباكر إلى المصلى، فيدل على أن صلاة العيد إنما تصلى في المصلى لا في المساجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة ومسجده ثاني مسجد على وجه الأرض أفضل من جميع مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام، ومع ذلك صلى في الصحراء خارج المدينة، صلى في المصلى -عليه الصلاة والسلام-، خرج بهم إلى المصلى، فدل على أن السنة أن تفعل هذه الصلاة في المصليات لا في المساجد. "غدوا إلى المصلى" المصلى هل هو مسجد أو ليس بمسجد؟ بمعنى أنه يأخذ أحكام المسجد أو لا يأخذ أحكام المسجد؟ هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . إن كان صحراء غير محدود بشيء يأخذ أحكام المسجد؟ الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . وإن كان مسوراً، وفيه معالم المسجد فإنه يأخذ أحكام المسجد بلا ريب. في حديث أم عطية: "أُمرنا أن نخرج العواتق والحُيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، وأُمر الحُيض أن يعتزلن المصلى" يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، وأمر الحُيض أن يعتزلن المصلى، ما يدل على أن له أحكام المسجد؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، منهم من يقول: إن المراد بالمصلى مكان الصلاة، يعني: في المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، لا في أطرافه، وهذا قول من يقول: إن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد.

أمر النساء العواتق وذوات الخدور والحُيض أُمرن بالخروج إلى صلاة العيد يستدل به من يقول بوجوب صلاة العيد وجوباً عينياً، وبهذا قال أبو حنيفة، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، للأمر به: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وإذا أُمر الحيض هن ممنوعات من الصلاة، ومن قربان المساجد دل على أن من كان من سواهن من النساء المأمورات بالصلاة، ومن الرجال المأمورين بحضور الجماعات، يعني من باب أولى، فالصلاة عند أبي حنيفة والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها واجبة وجوباً عينياً، وليست بفرض، ليست بفرض عند الحنفية، وإنما واجبة على العيان يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعة؛ لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي، هم يستدلون بالآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية؟ نعم ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية، يعني: من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجبة وليست بفرض مع أن الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" مع أن الصحابي صرح وهو عربي قُح يفهم مدلول اللفظ، ويقولون: ليست بفرض، وإنما هي واجبة إتباعاً لاصطلاحهم، فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي: "فرض" ويقولون: ليست بفرض؟ الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي، الذي هو أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ الطالب:. . . . . . . . .

الصحابي يقول: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني: حينما قالوا: إن قول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الجميع يقولون: إن يدل على الوجوب، خالف في هذا بعض الظاهرية فقالوا: لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، نحن ما ندري وش قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أطبق العلماء على الرد عليهم، قالوا: إن قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "افعلوا" من قال بأنه لا يدل على الوجوب قال: احتمال أن يكون الصحابي سمع كلام ظنه أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر، رُد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟! هذا محل يعني اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الصحابي إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على الوجوب، لماذا لا نقول: إن قول الصحابي: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدل على أن هذا فرض؟! الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا: لا، يدل على الوجوب؛ لأن الصحابي أعرف بمدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون: إن قول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ هم قعَّدوا مشوا على قواعدهم، ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي، لماذا لا يقال لهم: إن "فرض" يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟! الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . إيه. الطالب:. . . . . . . . . كيف؟ الطالب:. . . . . . . . . يعني: هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب؛ لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي؟ الطالب:. . . . . . . . . فرض بمعنى قدّر. الطالب:. . . . . . . . . لكن لماذا يستدلون به على الوجوب؟!

الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . لا لا، لماذا يستدلون به على الوجوب؟ يعني مثل: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" قالوا: يدل على وجوب القصر، هم الحنفية. الطالب:. . . . . . . . . على كل حال تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة يُوقع في مثل هذا الخلل، تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، يعني: الأصل أن يكون الاصطلاح موافق للفظ الشرعي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت مخالفة بين الاصطلاح واللفظ الشرعي لا بد أن يحصل مثل هذا الخلل، وكلما قربت الاصطلاحات من الألفاظ الشرعية سلمنا من هذه الاستدراكات، حينما يقول الحنفية: إن صلاة العيد واجبة وجوباً عينياً؛ لأن النساء أمرن بما في ذلك الحُيض للخروج إلى صلاة العيد، هل الحُيض أمرن للخروج للصلاة أو أمرن للخروج لسماع الخير ودعوة المسلمين؟ الطالب:. . . . . . . . . هن لا يصلين، يحرم عليهن أن يصلين، لكن غيرهن من العواتق وذوات الخدور، اللواتي هن في الأصل بيوتهن خير لهن، ويُخشى من افتتانهن وافتتان غيرهن بهن، فلما تجوزت هذه المحظورات دل على الوجوب، ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن الخروج لصلاة العيد سنة في حق كبيرة السنة دون الشابة، قيل به، الشافعية قالوا بهذا، أن الشابة لا يسن لها الخروج لصلاة العيد، مع أنه جاء الأمر الصحيح في الصحيحين وغيرهما أمر العواتق وذوات الخدور الشواب فضلاً عن العجائز، المذهب عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان، إذا قام بها من يكفي، قالوا: لأنها شعار تسقط بقيام البعض به كالجهاد، منهم من قال: إنها سنة مؤكدة، ويستدلون بأدلة أنه لا واجب غير الصلوات الخمس "هل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) لكن السائل مستوطن وإلا أعرابي وافد من البادية؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

والأعرابي الوافد عليه جمعة وعيد أو ما عليه؟ عليه جمعة وإلا ما عليه؟ ليس عليه جمعة ولا عيد؛ لأنه غير مستوطن، فكونه يستدل بأن صلاة العيد سنة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا، إلا أن تطوع)) يتم به الاستدلال وإلا لا يتم؟ يعني هل عليه صلاة عيد وهو غير مستوطن؟ الجمعة وهي أهم من صلاة العيد ... الطالب:. . . . . . . . . هاه؟ الطالب:. . . . . . . . . شلون؟ الطالب:. . . . . . . . . لا، هو أعرابي معروف، أعرابي. الطالب:. . . . . . . . . لكنه أعرابي، إضافة إلى أنه أُوجب صلوات بعد هذا السؤال يعني يرد في هذا مثلاً صلاة الوتر عند الحنفية، صلاة الكسوف عند من يقول بوجوبها ((فإذا رأيتموهما فصلوا)) عند من يقول بوجوب صلوات أخرى ليس هذا محلها، وسيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-، نعم. هذا يقول: استدل من قال بأن صلاة العيد فرض كفاية بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وكذلك القائلون بأنها واجبة وجوباً عينياً يستدل بهذه الآية فما توجيه كلا الفريقين في الآية؟ الاشتراك في الوجوب بين المذهبين هذا لا إشكال فيه، وكون الوجوب عينياً عند الحنفية؛ لأن النساء أمرن وهن لسن من أهل الجمع ولا الجماعات، فأمرهن بالعيد يدل على أن شأن العيد متأكد حتى ممن لا يطالب بالصلاة، بل من تحرم عليه الصلاة يخرج للعيد، من هذه الحيثية قالوا: بأنها واجبة وجوباً عينياً، فإذا كان هذا بحق النساء فمن باب أولى الرجال. الذين قالوا: فرض كفاية، قالوا: صلاة العيد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة في موضع واحد، وهل يتصور أن هذا الموضع استوعب جميع من بالمدينة من الرجال والنساء مما يدل على أن الأمر في حديث أم عطية لا على الوجوب، وإنما هو استحباب. على كل حال المسألة هذه أقوال أهل العلم، وهذه أدلتهم، وعند الشافعية والمالكية أنها متأكدة، مستحبة استحباباً متأكداً، من أقوى أدلتهم: "فهل عليَّ غيرها؟ قال: ((لا، إلا أن تطوع)) وعرفنا ما فيه.

وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح أنها واجبة على الأعيان، من تركها مع القدرة على فعلها يأثم؛ لأنها واجبة على كل أحد، وليس معنى وجوبها أنها مثل وجوب الجمعة، لا، أو مثل وجوب الخمس المفروضة، لا، الوجوب متفاوت، الركن الصلاة التي هي الركن من أركان الإسلام هل يقال: إنها صلاة العيد أو صلاة كذا؟ إنما هي الصلوات الخمس هي الركن، كما يفرق بين الأغسال وبين الشروط والواجبات، يعني: من يقول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، هل يقول: إنها مثل الغسل للجنابة تبطل الصلاة بتركه؟! لا، يأثم، لكن ما .. ، ولا يحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر أو العصر، هذه محل اتفاق. المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفية وقال شيخ الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة، أو مثل الصلوات الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن تركها؛ لأنه ترك مأموراً به بالكتاب والسنة، الذين قالوا: بأنها مستحبة استحباباً متأكداً .. ، يعني القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفائي، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس؟ الطالب:. . . . . . . . . العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين لا يصلون صلاة العيد، مثل الأذان إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، في شيء؟ الطالب:. . . . . . . . . الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا ....

كتاب الصلاة (36)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (36) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل قال: هذا الشيء يحرم عليه كحرمة أمه، قال: يحرم عليّ كحرمة أمي، يقصد فعلاً معيناً، فما الحكم؟ ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . بيمسه ويمسه، يجوز يمسه، ما وجه الشبه بين هذا الشيء وبين أمه؟ هاه؟ طالب: قربان إيش .... ؟ كيف؟ طالب: أقول: حرمة أنه يقرب أمه فلا يقرب هذا الفعل. لا، الكلام على هذا الشيء كيف يستعمل؟ استعمال هذا الشيء هو الذي يحدد وجه الشبه بينه وبين أمه، فهذا الشيء مجهول، يعني يحتاج إلى بيانه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وش هو؟ طالب:. . . . . . . . . طيب إذا حرم ما أحل الله له؛ لأنه قال: يحرم عليّ، وإذا شبه بشيء غير محرم، قال: يحرم عليّ كحرمة هذا الشيء وهو في الواقع غير محرم. سائل يسأل: يعني أغضبته زوجته، غاب عنها طويلاً، فلما جاء حضر وقد أخبرها بوقت الحضور وجد عندها ضيوف، هؤلاء الضيوف طال بقاؤهم وهو يطالبها بما يحتاجه الرجل من امرأته مع طول الغيبة، قالت: المغرب، جاء المغرب الضيوف ما طلعوا، قالت: العشاء، جاء العشاء ما طلعوا الضيوف، انتصف الليل، ما طلعوا الضيوف، قال: هي حرام عليه كحرمة مكة على الكلاب؟ أي نعم على الكلاب، مكة ما حرمت على الكلاب، فينظر في وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه. طالب: لكن ألا ينظر إلى نيته التحريم؟ إذا نظرنا إلى نيته في التحريم وقد أفتيته بأن يكفر كفارة يمين، نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين" نعم هما ركعتان بالإجماع تزيدان على غيرهما بالتكبير الذي يأتي الكلام عنه. "بلا أذان ولا إقامة" وهذا أيضاً محل اتفاق بين أهل العلم إلا ما استحسنه بعضهم من النداء لها بالصلاة جامعة كالكسوف، ولكن هذا الاستحسان ليس بمحله؛ لأنها عبادة توقيفية، ولا دليل على ذلك.

طالب: أحسن الله إليك ما يفعل الآن في الحرمين عند إرادة القيام للصلاة ... صلاة العيد؟ طالب: إيه صلاة العيد يرحمك الله. هذا التنبيه لا أصل له، ما له أصل، عند إرادة القيام إليها يقول المؤذن: صلاة العيد، يمد بها صوته، لا أصل له، ومثل صلاة القيام، صلاة التراويح، صلاة كذا، يبقى النظر في المصلحة الراجحة في الجنائز، حينما يقول: الصلاة على الميت، على الميتة، على المرأة، على الطفل، الذي يتغير به تتغير به صيغة، والناس بعيدون لا يرون المقدم بين يدي الإمام قد يكون طفل، ويدعون له الناس أن يبدله الله زوجاً خير من زوجه، طفل، أو العكس يطلبون الشفاعة من الله -جل وعلا- وهو شخص كبير، ما دام تترتب عليه مصلحة راجحة فلا مانع من بيانه -إن شاء الله تعالى-، لكن بأسلوب واضح، جاءنا شخص من شرق آسيا في الجامعة، قال: ما حكم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الجمعة؟ قلت: تسن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة وليلتها، قال: نصلي عليه صلاة جنازة نكبر عليه أربعاً، ونصلي في الجامع الكبير هنا بالرياض، المؤذن ما يبين يقول: الصلاة على الميت، وهذا يظنه يقول: الصلاة على النبي، هذا حاصل، يعني ما هي بافتراضية، يقول: نصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- نكبر عليه أربعاً، ثم نسلم بعد كل صلاة جمعة؛ لأن المؤذن يقول: الصلاة على النبي، وهو يقول: الصلاة على الميت، فالوضوح لا بد منه في مثل هذا، وإيقاع الناس في لبس، وقد تنتقل هذه بسبب هذا الفهم الخاطئ المبني على الصوت غير الواضح إلى بلدان أخرى فتنتشر هذه البدعة، ويكون منشؤها خطأً من هذه البلاد، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . لا لا،. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إذا كبر يعرفون الناس. يقول: "فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله رب العالمين" وهذا أيضاً مجمع عليه القراءة بالفاتحة بالنسبة للإمام محل اتفاق بين أهل العلم، والخلاف كما هو معلوم في المأموم، والمسبوق على ما سبق بيانه في موضعه كسائر الصلوات.

"وسورة" الفاتحة ركن، والسورة سنة على ما تقدم بيانه في موضعه، ويجهر بالقراءة، وهذا أيضاً محل اتفاق؛ لأن الصحابي الذي بين السور التي قرأت في صلاة العيد إنما أخذها من جهر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ويكبر في الأولى سبع تكبيرات" منها تكبير الافتتاح، وفي الثانية خمس غير تكبير الانتقال، ننظر لماذا عدوا تكبيرة الإحرام من السبع، ولم يعدوا تكبيرة الانتقال من الخمس؟ أولاً: الدليل على التكبير حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن، ومما يشهد له ثابت من حديث أبي هريرة، وعليه عمل الأئمة، وإن كان اختلفوا في عدد التكبيرات بدأً من الصحابة، منهم من قال: تسع، وسبع، تسع في الأولى، وسبع في الثانية، وإن كان الوارد في هذا في الخطبة، لكن جعلوه أيضاً في الصلاة، لكنه قول مرجوح، والراجح في هذا السبع في الأولى والخمس في الثانية. من أهل العلم من يرى أن التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وهذا قول الحنفية، وموضع التكبير في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في موضعها عند القيام لها، وهي ركن لا تصح إلا بها، وأما الست الزائدة فهي سنن.

"يرفع يديه مع كل تكبيرة" بناء على أن هذا هو المشروع في تكبيرات القيام للصلاة، تكبيرات الصلاة في حال القيام ترفع اليدان كصلاة الجنازة على ما هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لخبر ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإن قال بين التكبيرتين ما سيأتي، قال: "يستفتح في أولها" يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، يستفتح في أولها، أقول: منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، يعني: بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، وهذا هو موضع الاستفتاح في الصلوات كلها، هذا موضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، كما أن موضعه في سائر الصلوات قبل القراءة، وهنا يتردد النظر في مثل هذه الصلاة، هل يكون بعد التكبيرة الأولى أو بعد نهاية التكبير؛ ليكون الذي يليه القراءة كسائر الصلوات؟ يكبر الأولى يستفتح، ثم يكبر، يفصل بين الاستفتاح والقراءة بالتكبير على ما ذهب إليه المؤلف، أو يتابع التكبير السبع، ثم يستفتح، ثم يتعوذ ويقرأ، الذي مشى عليه المؤلف يقول: "يستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين" يعني: جاء هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره لكن ليس فيه خبر ملزم تثبت به الحجة، ولذا لو اقتصر على التكبير لكان أحسن، ولم يدخل بين التكبيرات شيء. "وإن أحب أن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" الجملة مضطربة؛ لأن النسخ في هذا متفاوتة، إيش عندكم؟ طالب: عندنا وصلوات الله على النبي -عليه السلام-. هنا قال: "وصلوات الله على محمد النبي وعليه السلام" قال: ما بين المعكوفين من ... ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . النبي الأمي، طيب، قال: ومن النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر المقدسي شقيق ابن قدامه كما في الدر النقي على ما ذكر هو، قال: وفي كاف: "وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً" هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

"وصلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً"، قال: "وفي الدر النقي: "وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام" الذي هو مثل الذي في النسخة، كذا هو بخط القاضي ابن حسين وغيره، وروي: وصلى الله على النبي محمد وعليه السلام، كذا هو في النسخة المنقولة من خط الشيخ أبي عمر، وروي: وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليماً، هذا تكرار؛ لأنه أورده أكثر من مرة، على كل حال لو لم يدخل بين التكبيرات شيء؛ لأن التكبيرات هي الثابتة، وما عداها لم يثبت فيه خبر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تلزم به الحجة، يعني عن بعض الصحابة، وقد يقول قائل: إن ما يقوله الصحابة في العبادات له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يدرك بالرأي، وهذه حجة من يحتج بأقوال الصحابة في هذا الموضع. "وإن أحب قال غير ذلك" يعني ما دامت هذه الصيغ اختلفت بين الصحابة دل على أن المطلوب هو الذكر بين هذه التكبيرات، فالأمر فيه واسع على ما ذهب إليه المؤلف، وأيده كثير من أهل العلم. طالب: أحسن الله إليك لو سبق بالتكبيرات هل يقضيها؟ لو سبق بالتكبيرات الإمام شرع في القراءة انتهت التكبيرات، العلماء بالنسبة للفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولو عند بعض أهل العلم يختلفون فيها اختلافاً كثيراً في لزوم الإنصات لقراءة الإمام فالتكبيرات من باب أولى، وإن كان بعضهم يقول: المأموم غير مطالب بالفاتحة ويستفتح، بل إذا شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة، لكن يستفتح، مع أن هذا فيه ما فيه؛ لأن الفاتحة أهم من الاستفتاح، وأهم من هذه التكبيرات. "وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود" فعلى هذا يكبر سبع في الأولى وست في الثانية، هل يكون بذلك عمل بالحديث وإلا خالف الحديث؟ فإما أن يقال: سبع غير تكبيرة الإحرام، يعني ليطرد الحديث في جزئيه، ويقول: خمس غير تكبيرة الانتقال، أو يقول: ست وسبع تكبيرة الإحرام، وأربع مع تكبيرة الانتقال. طالب:. . . . . . . . . بيجي الكلام بالتفصيل. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

تكبيرة الانتقال ليست في حال القيام، ليست مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال هي للانتقال، ومحلها حال القيام بين السجود والقيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، في حال النهوض، في حال القيام، في حال النهوض الذي هو القيام من السجود إلى القيام إلى الركعة الثانية، يعني في حال النهوض، ألا يلتبس بالقيام في الركعة الأولى، يعني: في حال النهوض من الركعة الثانية، هذا محلها؛ لأنها إنما شرعت للدلالة على الانتقال، ومحل الانتقال هو حال النهوض؛ لأنه إذا استتم قائماً انتهى الانتقال، ولو كبر في حال سجوده أو حال جلسته بين القيام عند من يقول بجلسة الاستراحة ما حقق كونها للانتقال، وبعضهم يشدد في تقديمها على النهوض وفي تأخيرها عنه، وبعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، فإما أن يقدمها فيقوم الناس قبله، أو يؤخرها فيلزم على ذلك التأخر عن الإتباع والاقتداء بالإمام، على كل حال سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح؛ لأن موضع تكبيرة الافتتاح هو موضع الست التكبيرات التي تليها، وأما بالنسبة للثانية فيكبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود؛ لأن موضعها يختلف عن موضع التكبيرات الخمس التي جاء النص عليها في الحديث؛ لئلا يقول قائل: كيف وافقنا الحديث في الأولى وخالفناه في الثانية؛ لأنه يلزم عليه أن يكبر ست؟ أو خالفنا الحديث في الأولى فكبر ست غير تكبيرة الإحرام، ووافقناه في الثانية فكبر خمساً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: نقول: إن تكبيرة الإحرام تختلف عن تكبيرة الانتقال. "سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة" كما هو الشأن في الركعة الأولى.

"فإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما" خطب خطبتين كالجمعة، يجلس بينهما، والجمعة فيها النص الصحيح الصريح، وأما بالنسبة للعيد فليس فيها ما يدل على ذلك صراحة، لكن لا يوجد من أهل العلم من صرح بأن صلاة العيد وخطبتها واحدة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أنهما خطبتان، فإن كانت عمدته ومعوله على كون النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب، ثم ذهب إلى النساء وذكرهن فاعتبر أن هذه خطبة فليست هي الخطبة التي ينص عليها العلماء، الخطبة الثانية تختلف عن هذه فيما يقرره أهل العلم، وإذا رأوا حاجة النساء إلى التذكير فالمطلوب غير الخطبتين اللتين ذكرهما أهل العلم. "فإذا سلم خطبة بهم خطبتين" فالخطبة إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة كالجمعة، وقد أحدث بعض الولاة في تقديم الخطبة على الصلاة، يعني بعد الخلافة الراشدة، وإن كان بعضهم ينسب إلى عثمان مما لا يصح عنه أنه خطب قبل الصلاة، لكن هذا لا يصح عنه، إنما جاء ذلك بعد، حينما كثرت المخالفات، وصار الناس تبعاً لهذه المخالفات يخالفون بعض الولاة فيما يسنونه، فصاروا يخرجون من خطبهم؛ لأنهم يذكرون أشياء قد لا يقرونهم عليها، واستماع الخطبة ليس بواجب، فصاروا يخرجون ويتركونهم، فرأى واستحسن أن تقدم الخطبة؛ لئلا يخرج الناس وليلتزم الناس بسماعها، لكن ليس هذا بمبرر لمثل هذه البدعة، هذا لا يبرر مثل هذه البدعة، على كل حال الخطبة موضعها قبل الصلاة، فإذا سلم خطب بعد الصلاة، في صلاة العيد موضعها بعد الصلاة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، وقلنا: بأنه لا يوجد ما يدل صراحة على الخطبتين والجلوس بينهما، اللهم إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من ينص على أنها خطبة واحدة، والله المستعان. قال: "فإن كان فطراً" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يعرف أحد من المعروفين المتبوعين نص على ذلك. "فإن كان فطراً حثهم على الصدقة" فإن كان العيد يعني: فطراً حثهم في خطبته على الصدقة، صدقة الفطر أو الصدقة عموماً؟ طالب: صدقة الفطر انتهت يا شيخ. هاه؟ طالب: صدقة الفطر انتهت بالصلاة. صدقة الفطر. طالب: لكن انتهى وقت إخراجها يا شيخ. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . .

إذا كان فطراً حثهم على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، نعم، قد يستغرب السامع هذا الكلام؛ لأن صدقة المرجح أنها تنتهي .... طالب:. . . . . . . . . بالصلاة، يعني وقتها ينتهي بالصلاة، مع أن أكثر أهل العلم يرون أن يوم العيد كله وقت لصدقة الفطر، مع أن الأفضل وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في تحديد الوقت إنما هو استحباباً، ولكن المرجح أنها تنتهي، أما إذا صلى الإمام فهي صدقة من الصدقات، ولذا هو اعتمد على ما قاله جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم قالوا: أنها تمتد إلى غروب الشمس من يوم العيد. "وبين لهم ما ... " حظهم على الصدقة يعني صدقة الفطر، وبين لهم ما يخرجون من المقدار والنوع. "وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" هذا وجيه باعتبار أن الأضحية لا تصح إلا بعد الصلاة "وبين لهم ما يضحى به" وبين لهم كيفية الذبح، وما يقال عنده بأسلوب واضح مفصل يفهمه العامة؛ لأننا نسمع من العامة من يقول عند الذبح: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، يقولونها عند الذبح، نعم يقولونها، لماذا؟ لأن أكثر الخطباء أو جُل الخطباء يعتمدون مثل هذا، بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً، الخطيب يذكر الأحكام، حكم البسملة أو التسمية وحكم التكبير، هم يسمعون هذا ويقولونه، ونسمع من العامة العجائب، وعلى من يتصدى لتعليم الناس أن يكون أسلوبه واضحاً يفهمه العامة فضلاً عن الخاصة؛ لأن العامة يشكل عليهم بعض الأشياء، وتبادر وتسارع أفهامهم إلى غير المراد، وقد يقع الإنسان في أمر عظيم، وداعية من الدعاة من النساء في محاضرة لها بين نسوة -بين نساء- فحذرت من لفظ شائع بين الناس فيه مخالفة كبيرة جداً، فسُمعت عجوز لما أوت إلى فراشها أول ما بدأت بهذا المحذر منه، ما تدري هي، تقول يمكن أنها ذكرت حكم وهي ما تدري إيش معنى الحكم؟ لا بد أن يبين للناس على قدر عقولهم، نعم في تعليم طلاب العلم يعني لا يناسب أن ينزل مستوى الدرس أو مستوى التعليم إلى مستوى العامة؛ لأنه ما فيه عامة، يعني حدثوا الناس بما يعرفون، وأما إذا كان التعليم للعامة فيلقنون ويعلمون على ما يفهمون. طالب:. . . . . . . . .

عاد هذا ذنبه، لكن يبقى أن التوضيح والتفصيل والتبيين لعامة الناس أمر مهم، وإلا ما معنى أن الإنسان يحذر من كلمة بدعية أو شركية ثم يُبدأ بها، يعني ما استفدنا، يعني لو تُركت أفضل. ومر بين في مصطلح الحديث في بعض الموضوع أن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- سئل عن حديث فقال: لا أصل له، مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال له شخص من الحضور عليه سيما الطلب، وهيبة العلم، فقال له: يا شيخ -من العجم- فقال له: كيف تقول: مكذوب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو موجود في كتب الحديث بالأسانيد؟ قال: جزاك الله خير، من حفظ حجة على من لم يحفظ، احضره لنا، فأحضره من الغد من موضوعات ابن الجوزي، ابن الجوزي يذكر الأحاديث بالأسانيد، فتعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ومثل هذا لو قيل على المنبر: هذا حديث موضوع، يفهم العامة إيش معنى موضوع؟! ما يفهمون إيش معنى موضوع؟ لا بد أن يبين لهم بالأسلوب الذي يعرفونه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا منقطع يكفي عنه أن ضعيف، ثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مشكوك فيه. طالب:. . . . . . . . . طيب إذا وجد حديث ضعيف شاع بين العامة كيف أنبه على ضعفه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف أنبه على ضعفه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يا أخي شخص من العامة استدل بحديث ضعيف فقال له ولده: يا أبتِ هذا ضعيفٌ ضعيف، هذا حديث ضعيف، قال: يا بني لا تحتقر شيئاً فكم من ضعيف نفع الله به نفعاً عظيماً، ما يعرف إيش معنى ضعيف؟ فلا بد أن يبين له بالأسلوب الذي يصل به ما تريده إلى قلبه، بحيث يترك ما كان عليه، أو يفعل ما كان يتركه. "وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به" إلى آخره، المقصود إذا وجد شيء يحتاج إلى التنبيه كسائر الخطب، قد يشاع بين الناس شيء، أو ينتشر في أيام في أواخر رمضان مثلاً شيء ينبه عليه في خطبة عيد الفطر، في العشر من ذي الحجة ينتشر شيء بعد خطبة الجمعة مثلاً ينبه عليه في خطبة العيد، فالخطبة إنما شرعت لتوجيه الناس وإرشادهم حثاً ومنعاً.

"ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلها ولا بعدها، هكذا في الصحيح، صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت، لكن هل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل صلاة الجمعة؟ ما حفظ، ما حفظ أنه صلى قبل صلاة الجمعة، دخل المسجد فرقي المنبر، وهنا يدخل المسجد ويكبر للعيد للصلاة، فالاستدلال بكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصل قبلهما ولا بعدهما على عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها استدلال ناقص، الإمام نعم لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له وجوه على حسب موقعه، على حسب الموقع، فإن كان إمام أعظم يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في مهمات الإمام الأعظم، إن كان إمام صلاة يقتدي به في إمامة الصلاة، إمام جمعة يقتدي .. ، وهكذا.

ذكرنا مثال كما يقول الشافعية: يقول: سمع الله لمن حمده كل مصلٍ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقولها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) غيرهم يقول: لا، المأمون لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد)) فدل على أن وظيفة الإمام غير وظيفة المأموم، ولذا يقول الحنفية: المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد؛ لأن هذا له وظيفة، وهذا له وظيفة، والأكثر من الحنابلة والمالكية يقولون: إن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام يجمع بينهما؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بينهما، فالاقتداء كل بحسب موقعه، كل بحسب حاله، فلا يأتي مأموم يتقدي به في ما هو من خواص الإمام أو العكس، يعني: شخص يقوم الناس في الصفوف بالعصا، ويقول: كان عمر -رضي الله عنه- يضرب الناس بالدرة -وأنا شاهدته- يعني: تأخرت بعد الإقامة؛ لأنه أقام وأنا أتنفل كاد أن يتناولني بالعصا، شخص كبير يعني من سبعين سنة، وهو إمام في المسجد، ويستدل بأن عمر كان يقوم الناس بالدرة، عمر سلطان، إمام أعظم، له أن يغير بيده، لكن أنت ليس لك أن تغير بيدك، فالخلل يحصل من هنا، ويتسرب إلى مسائل عظمى، يعني في النصوص ما يخاطب به الولاة، فيأتي آحاد الناس فيقول: هذا خطاب من الله -جل وعلا- وما المانع أن أدخل في هذا الخطاب؟! نقول: في مانع، أنت بحسب موقعك تدخل، فإن كنت إماماً دخلت في خطاب الأئمة، وإن كنت من الرعية ليس لك ذلك، إنما تدخل في خطاب عموم المسلمين {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [(103) سورة التوبة] {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] هذا خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا كنت فيهم، أبو يوسف يقول: ما في شيء اسمه صلاة خوف بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لأنه يقول: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [(102) سورة النساء] وليس فينا، ما في أحد من الأئمة يستحق أن يقع الخلل في صلاة المأمومين من أجله مثل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ما في صلاة خوف بعده، مع أن الصحابة فعلوها بعده -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد أن تقدر بقدرها. "ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها" وهذا صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، فلا يتنفل بنية الراتبة لصلاة العيد، ويبقى أن صلى العيد إذا صليت في المسجد دخل الداخل في عموم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) المصلى له أحكام المسجد، المصلى مصلى العيد الذي له الحدود وعرف بالتعيين أن هذا هو المصلى ليست صحراء، لكن هذا هو المصلى، مصلى العيد، هذا له أحكام المسجد، ولذا قال: ((يعتزل الحيض المصلى)) فيصلي تحية المسجد ما لم يكن في وقت النهي؛ لأن بعض الناس يبادر فيدخل مصلى العيد مع بزوغ الشمس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لو أخرت قليلاً إيش ال ... ، لا سيما مثل صلاة العيد يوم الفطر، صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها. طالب:. . . . . . . . . إذا خرج وقت النهي؟! طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال، لا سيما إذا كان مسجد بالنسبة لتحية المسجد هذه ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . ولو اشتغل بالتكبير كان أفضل، لكن لو تنفل ما في ما يمنع. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . دليلهم هذا، دليل المنع كون النبي، ودليل التنفل وش الذي يمنع وقت صلاة؟ طالب: لكن أحسن الله إليك روي عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على من صلى قبل صلاة العيد. بناءاً على ما فهموا من كونه لم يتنفل -عليه الصلاة والسلام-، لم يرد في المسألة إلا هذا. "ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع في أخرى" في بعض النسخ: من أخرى. طالب: من غيره.

وفي حاء: "رجع من غيره" قال ابن عبد الهادي في الدر النقي: بعد ما أثبت ما هو مذكور في الأعلى، وروي: "ورجع في غيرها" وإذا غدا من طريق ذهب إلى صلاة العيد من طريق رجع من غيره، طريق آخر، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ثابت عنه في العيد، وكثير من أهل العلم يقيسون الجمعة على العيد، وبعضهم يقول: حتى الصلوات، وجميع أعمال الخير، لو خرجت لدرس تذهب من طريق وترجع من آخر؛ لأنك تخرج إلى عبادة، فخطواتك محفوظة، فتكثر الخُطى، وتكثر البقع التي تشهد لك {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يس] تشهد لك يوم القيامة، هذه حجة من يقول بالتعميم، والذي يقول: لا يفعل ذلك إلا في صلاة العيد؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل ذلك في غير العيد، لكن قد يقول قائل: إنه يخرج لجمعة إلى المسجد، ما في طريق أصلاً، ما فيه طريق يدخل على المسجد مباشرة، فكونه -عليه الصلاة والسلام- ليس له طريق إلى المسجد، هل يتم الاستدلال بكونه لم يفعل ذلك في غير العيد على عدم فعل ذلك في غيره من قبل غيره -عليه الصلاة والسلام-؟! وهل الأفضل المشي أو الركوب الذي في الجمعة "ومشى ولم يركب" ولا شك أن الخُطى المكتوبة المحسوبة تقتضي أن يكون ماشياً لصلاة العيد وغيرها، اللهم إلا إذا كان المسجد في مكان بعيد بحيث يشق عليه، أو يلزم عليه فوات الصلاة، فإنه حينئذٍ يركب، نعم؟ أولاً: ما الحكمة وما العلة في تغير الطريق يوم العيد من قبله -عليه الصلاة والسلام-؟ منهم من قال: أنما ذلك من أجل العدل؛ لئلا يختص برؤيته بعض الناس دون بعض، وهذا يتم إذا كان في البلد طريقان فقط، إذا لم يكن إلا طريقين، إما إذا كان فيه طرق كثيرة ما عدل، العدل متعذر، إذن ما العلة الحقيقية لهذا الفعل؟! طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، شهود الخطى، البقع، البقاع {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [(12) سورة يس] هذه من آثاره، ولذا استحب بعض أهل العلم أن يكثر الأماكن أماكن الصلاة، ونهى إطان كإطان البعير، من أجل أن يتنفل في مواضع متعددة، ويتنفل في غير مصلاه، من أجل أن تكثر هذه المواطن التي تشهد له يوم القيامة.

طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حتى إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو تنفل في مكان واحد عشر تسليمات، يقول: يتطرق إليه السهو أكثر مما لو تنفل في عشرة أماكن؛ لأن تغيير المكان يجدد النشاط، ومنه نشاط الذهن. جاء في الخبر الذي ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، على كل حال تكثير الخُطى ذهاباً وإياباً لا سيما فيما ورد فيه النص أمر مشروع، والنص إنما ورد في صلاة العيد، وللاجتهاد أيضاً مجال فيما ذكره جمع من أهل العلم في استحبابه للجمعة؛ لأنها تشارك العيد في بعض الأحكام. طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . . نعم، طريق رايح جاي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عريض وفيه رصيف، حاجز. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني: فصل ببيوت، صار طريقين ببيوت. طالب:. . . . . . . . . رصيف يصير طريقين وإلا واحد؟ طالب: واحد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . واحد. طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني: المثال الواضح المسعى مثلاً، إذا قلنا: طريقين هذا طريق للرائح وهذا طريق للجاي، إيش معناه؟ أنه لو رحنا مع الطريق الجاي ويش يصير؟ مخالفة وإلا غير مخالفة؟ ليست مخالفة، فهو طريق واحد ولو فصل، فهو طريق، أما إذا فصل ببيوت صار هذا مستقل، هذا طريق وهذا طريق، قال -رحمه الله-: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات هذا فيه آثار عن بعض الصحابة عن ابن مسعود وغيره، لكن ليس فيه ما يدل على ذلك من المرفوع، والقضاء قضاء صلاة العيد يتبع حكمها، فمن قال: إنها واجبة وجوباً عينياً قال: يقضيها ويقضيها على صفتها، ومن قال: وجوبها كفائي قام بها من يكفي فلا يقضيها.

والمؤلف -رحمه الله- حينما قال: "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات" على سبيل الإلزام أو الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإلزام؛ لأنها عنده كما هو المذهب فرض كفاية، صلى أربع ركعات، لماذا يصلي أربع ركعات؟ قياساً على الجمعة، الجمعة ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، العيد ركعتان إذا فاتته صلى أربع ركعات، وهذا قياس مع الفارق، صلاة الجمعة فيها النصوص، وهذه ليس فيها نص. "كصلاة التطوع يسلم في آخرها" يعني كما يصلي الظهر، حينما يقضي إذا فاتته الجمعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا تقضى لكن تصلى ظهر. طالب:. . . . . . . . . وهذا يصلي أربع ركعات، وكأنها ليست قضاء، إنما تشبيهاً بصلاة الظهر، مما يبين ضعف هذا القول، هذا القول ضعيف، فإن كان الإنسان يترجح عنده أنها سنة ففات محلها، وإن كان يترجح عنده أنها فرض كفاية فقد قام بها من يكفي، وإذا كانت فرضاً عينياً كما يقول الحنفية واجب عينياً -وشيخ الإسلام- فإنه يقضيها على صفتها، وثبت قضاؤها من بعض الصحابة، وإن كان بعضهم يحتج على من احتج بقضاء أنس لصلاة العيد بأنه صلاها ابتداء ليس بقضاء؛ لأنه في مكان خارج عن البلد بالطف خارج عن البصرة فصلى صلاة العيد بأهله، فتكون صلاته ليست قضاء. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . مثل الجمعة، ما دام فيها خطبة وذكر فهي مثل الجمعة. يقول: إذا كانت الجماعة شرط لصلاة العيد، يعني ما وجد إلا هذا الشخص مقيم في هذا المكان يصلي العيد، ومن لازم اشتراط الجماعة لها أنها لا تقضى كالجمعة، وإذا قلنا: إنها كسائر الصلوات فارق الجمعة في هذا وإن كانت لا تقام إلا جماعة وقلنا بوجوبها عينياً قلنا: إنها مثل الصلوات الخمس تجب الجماعة، ومع ذلك يقضيها الأفراد، ويقضيها الأفراد. "ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها " قياساً على قضاء صلاة الجمعة ظهراً "وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" وهذا إنما يتبع ثبوت خبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)). طالب:. . . . . . . . . إيش هي؟ طالب: الصحيح يصلي ركعتين. . . . . . . . . على صفتها إذا فاتته يصليها على صفتها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . يكبر السبع أو الخمس؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ طالب:. . . . . . . . . الحنابلة والحنفية يقولون: هو آخر صلاته، والمالكية والشافعية يقولون: هو أول صلاته، بناءاً على اختلاف الروايات في ((فأتموا أو اقضوا)) الذين يقولون: هو قضاء معناه أنه أدرك الثانية وفاتته الأولى يقضيها على صفتها، ويكبر سبع تكبيرات، ومن يقول: بأن ما أدركه هو أول صلاته فعليه أن يتم كما هو في أكثر الروايات، يقول: ما يدركه أول صلاته فيقضي الثانية بخمس تكبيرات. "وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين" يعني بناءاً على حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أو ((صلاة الليل والنهار)) وإن كان النسائي -رحمة الله عليه- حكم على إضافة النهار بالشذوذ. "ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر". اللهم صل وسلم ... في أول الباب قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر أوكد؛ لقوله -عز وجل- ... إلى آخره، هذا التكبير المطلق. "ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا المعروف بالتكبير المقيد "يبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" التكبير المقيد جاء عن الصحابة بكثرة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما هو عن الصحابة، واختلف فيه اختلافاً كبيراً، الجمهور على أنه مستحب، وموضعه بعد الصلاة مباشرة، صلاة الفريضة جماعة، ومنهم من يقول: ولو أديت فرادى، ومنهم من يقول: حتى في النوافل، ومكانه بعد السلام، وهل يكون قبل الاستغفار أو بعده؟ محل نظر، ومنهم من يقول: محله بعد انتهاء الذكر المرتبط بالصلاة، لكن الأكثر على أنه بعد السلام مباشرة، ومنهم من قال: لا يثبت به خبر فهو غير مشروع أصلاً، ويقابل هذا القول ما يذكر عن الحسن البصري -رحمه الله- أن المسبوق يكبر إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يكبر هذا التكبير المسنون، إذا سلم الإمام كبر مع الناس، ثم يأتي بما سبق به، وهذا القول في غاية الضعف، إنما يورد يعني في مقابل قول من يقول: إن هذا التكبير بدعة، يعني: أحياناً يتبين لك الرأي الوسط حينما تجد قولين متناقضين تجد الخير كله في الوسط، يعني: حينما يقول سعيد بن المسيب: من تجاوز الإحرام فلا شيء عليه، ويقول سعيد بن جبير: من تجاوز الإحرام فلا حج له، تعرف أن القول الوسط هو القول بوجوبه مع صحة الحج، كما هو قول جمهور أهل العلم، كما هو قول جماهير أهل العلم، هنا الحسن البصري يقول: المسبوق يكبر مع الناس إذا سلم الإمام، ثم يأتي بما سبق به، هذا القول ضعيف، هذا لا شك في ضعفه؛ لأنه دبر الصلاة وهذا في أثناء الصلاة. طالب: لكن أحسن الله إليك ما يفهم هذا إن كان العمل جارٍ على أن التكبير يقع بعد السلام مباشرة. بعد السلام مباشرة هذا هو المرجح، وعليه سلف هذه الأمة، والتكبير مستفيض في عهد السلف، من الصحابة إلى يومنا، يعني تواتر طبقة، يسمونه تواتر العمل والتوارث. "ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر" هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير عنده إذا حل التحلل الأول، وانقطعت التلبية من ظهر يوم النحر، ومنهم من يقول: حتى المحرم يكبر، ويخلط بين التلبية والتكبير كما كانوا إذا صعدوا وإذا نزلوا إلى عرفة ومنها منهم المكبر ومنهم الملبي. "ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة إلى عصر آخر أيام التشريق" دبر كل صلاة مكتوبة هذا يخرج؟ طالب: النوافل. النوافل، صلاها في جماعة يخرج؟ طالب: الفرادى. الفرادى، إذا صلى فرد فإنه لا يكبر، ولا معنى لإخراج الفرد من هذا، نعم النافلة قد يكون الوجه في ترك التكبير بعدها أنه لم ينقل، أما بالنسبة للتكبير فلا يختلف الأمر كالاستغفار وسائر الأذكار بعد صلاة الجماعة وبعد صلاة الفرادى.

"لا يزال يكبر في دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة" يعني إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني كل على مذهبه في عدد أيام التشريق، هل هما يومان بعد العيد أو ثلاثة؟ يأتي بعد هذا التكبير المقيد انتهينا منه، التكبير المطلق منهم من يقول: إنه ينقطع بصلاة العيد، ومنهم من يقول: إنه يستمر مع المقيد، المقيد في أدبار الصلوات، والمطلق في سائر الأوقات إلى آخر أيام التشريق، وكان عمر -رضي الله عنه- يكبر في أيام منى، فيكبر الناس بتكبيره، وهو في فسطاطه، فترتج منى، مما يدل على أن التكبير يستمر. في الأيام المعلومات أو المعدودات؟ المعلومات هي أيام التشريق {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] إلى آخره، أما الأيام المعدودات فهي أيام العشر. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى" أبو عبد الله الإمام أحمد، ومثل هذا لا يحتاج التنبيه عليه لأن الإخوان كلهم من طلاب العلم، وقد مر بنا مراراً. "وعن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى: أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده" لأنه قال قبل: صلاها في جماعة، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يكبر هذه التكبيرات دبر الصلوات المكتوبة، وإن كان فرداً، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع، يعني: ما يكبر لصلاة المغرب، لماذا؟ لأن الأيام المعلومات انتهت، طيب التكبير بعد نهاية هذه الأيام دبر الصلوات، في حديث ابن عباس: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير" لماذا لا يكبر بعد المغرب كما كبر العصر ويندرج في حديث ابن عباس؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الذكر، المقصود به ما هو أعم من لفظ الله أكبر، إنما يراد به الذكر، يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بجهره وجهر أصحابه معه بالذكر؛ لأنه ورد أن الاستغفار مقدم على كل شيء، إذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله، كما وضحه الأوزاعي.

"حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع" وعرفنا أن كلاً على مذهبه، من يقول: أيام التشريق ثلاثة يكبر من فجر يوم عرفة، يكبر خمسة أيام، عرفة والنحر وثلاثة أيام، ومن يقول: بأن أيام التشريق يومان يكبر أربعة أيام. طالب: لو نسي يا شيخ. هاه؟ طالب: لو نسي المقيد حتى أتى بأذكار الصلوات كلها. فات محله، إذا نسيه حتى طال الفصل فات محله. طالب: وإن كان من عادته يقضيها أو ما يقضيها يا شيخ؟ ما يقضي خلاص، إذا فات محله ما يقضي؛ لأن هذا الموضع يقضيه مطلق، يكون مطلق، ينقلب مطلق. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على المنبر نعم، والكلام في الخطبة على الدابة وعلى الراحلة، يذكر عن علي -رضي الله عنه- خطب على الراحلة. طالب:. . . . . . . . . ابتداء الخطبة يا شيخ. نعم، جاء في بعض الأخبار أن خطبة العيد تفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن الخبر ضعيف لا تقوم به حجة، والخطب النبوية كلها تفتتح بالحمد، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره. هذا نسأل الله السلامة والعافية يقول: رجل زنى بامرأة وحملت منه، ويريد أن يتخلص من هذا الحمل الذي عمره حوالي شهر، فذهب إلى موظف بالمستشفى يريد أن يصرف له دواء لإسقاط الحمل، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل وعليه كفارة؟ وما هي؟ وماذا على الشخص المتعاون؟ أولاً: أن مثل هذا الإسقاط وهذا الإجهاض في مثل هذه الحالات مما ييسر أمر الزنا؛ لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الفواحش ولا سيما من النساء يحسبون ألف حساب للحمل؛ لأنه هو الذي يفضح، هو الذي يكشف، والفضيحة هي التي تردع، فإذا تواطأ هؤلاء المجرمون المفسدون مع أرباب المستشفيات وأصحاب المستشفيات الأهلية -لا سيما الأهلية- هانت هذه الجريمة عند الناس، عند أصحابها، فمن باب الزجر لهم ومن باب التشديد والتغليظ عليهم يقال: لا يجوز إسقاطه، وإن كان أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، لكن يبقى أنها نفس منفوسة، والتعدي عليها لا سيما وهو وسيلة إلى تخفيف وتسهيل أمر الجريمة وستر الجريمة لو أفتي بالمنع لكان هو الأصل. طالب:. . . . . . . . .

لا، لو في الأربعين ما في روح في الأربعين، قبل الأربعين هم يقولون. طالب:. . . . . . . . . بعد الأربعين لا يجوز بحال. طالب:. . . . . . . . . إيش عليه؟ طالب: كفارة. لا، ما في كفارة. يقول: إذا قال الموفق في كتابه المغني: ولنا، فهل هذا اختيار له أو بيان لدليل المذهب؟ هذا دليل لما قدمه في المسألة، وقد يرجح غيره، دليل لما قدمه في المسألة؛ لأنه أول ما يشرح كلام الخرقي، ثم يذكر الروايات الأخرى والأقوال الأخرى بالنسبة للأئمة، ثم بعد ذلك يستدل للأئمة، ثم يقول: ولنا، ولنا يعني للقول الذي صدر به المسألة، وقد يرجح غيره. يقول: ما قولكم في قول من قال: إن معنى قوله: ((شهرا عيد لا ينقصان)) أي: لا يجتمع فيهما النقص الحسي، فإذا نقص أحدهما كُمل الأخر ضرورة؟ وماذا عما حصل مراراً في سنوات عديدة من نقص الشهرين الحسي؟ والصيام والفطر مبني على الرؤية، ومقتضى هذا الكلام أنه إذا نقص رمضان لا بد أن نُكمل شهر الحجة. طالب:. . . . . . . . . شهر ذي الحجة، لا بد أن نكمل ولو رأينا هلال محرم، لا بد أن نُكمل، هذا الكلام ليس بصحيح. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو حتى لو نقص حساً لا ينقص معنى، الأجر كامل. طالب:. . . . . . . . . طالب: لكن النقص المعنوي يختص بهذين. . . . . . . . . النقص معنوي. إيه خاص، ولو كان بقدر إلهي، كما أن المرأة الحائض نقص دينها في كونها لا تصوم ولا تصلي مع أنها ممنوعة شرعاً منه. يقول: الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود والذي نصه: ((ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، وأيضاً حديث الرجل الذي فاتته الصلاة فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((من يتصدق على أخيه؟ )) ألا تدل هذه الأحاديث على أن العدد الذي يجب في صلاة الجمعة هو اثنان، كما في الحديث السابق، وثلاثة كما في الحديث الذي قبله؟

يعني اختلاف الأثر المرتب على الحديثين يدل على أن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال، يعني لو اثنان في جماعة وما يقيمون الجماعة مع إمكان إقامة الجماعة يأثمون، لكن لا يقال: استحوذ عليهم الشيطان، فعقوبتهم زائدة على غيرهم، الثلاثة عقوبتهم زائدة على الاثنين؛ لأن تمكن اثنين من الثلاثة أيسر من تمكن اثنين فقط من صلاة الجماعة، يعني ثلاثة يمكن قد يكون إنسان واحد منهم معذور، فقوم الجماعة باثنين، لكن لو كانوا اثنين ثم صار واحد منهم معذور ما تقوم الجماعة، فلا شك أن الأثر المرتب على الثلاثة أشد من المرتب على الاثنين؛ لأن العذر فيهم أوضح للاثنين، أما ((من يتصدق على هذا؟ )) فالجماعة أقلها اثنان، وهذا مقرر ومعروف عند أهل العلم، ولا تعارض بين الحديثين، يعني: كما أنه جاء في الخبر: ((من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه)) هل معنى هذا أن من ترك جمعة واحدة يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز له ذلك ولا جمعة واحدة. يقول: هناك من درّس علوم شرعية في الجامعات، وكثير من العوام في تاريخ ولادته أو في تاريخ زواجه يحتفل بهذا اليوم ولا يسمي هذه الاحتفالات بأعياد، ويقول: المنهي عنه ما كان عاماً يحتفل به جميع المسلمين أما إذا كان خاصاً هو وعائلته وزوجته فلا شيء في ذلك، كيف يجاب عليهم؟ أولاً: لو لم يكن في ذلك إلا التشبه؛ لأن هذه العادة لا توجد في المسلمين إلا بعد أن اقتدوا بالكفار من باب اقتداء المغلوب بالغالب، انبهروا بالكفار، ولا شك أن عندهم من الصناعات ما يبهر، لكن يبقى أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، يعني علمهم سطحي. يقول: كنا في رحلة بحرية، وجاء وقت الجمعة فدخلنا مسجداً قريباً واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، يبدو أنه لم يكن مسجد جمعة -يقول كذا- فقام أحد المصلين فأذن، وآخر فخطب خطبتين وصلا، فما الحكم وقد تفرق الناس ولا يعلم مكانهم إلا الله تعالى؟ هؤلاء من حقهم أن يصلوا جمعة وهم غير مستوطنين؟ هي لا تجب عليهم قولاً واحداً، لكن إذا فعلوها تجزئ وإلا ما تجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا صاروا ما يعتد بهم في العدد عند من يقول بالعدد، لا يعتد بهم في العدد، يعني عند من يشترط العدد، فمن باب أولى أن لا تصح منهم. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يقول: ما فيه أحد، يقول: اجتمع الناس من المصطافين، حتى المستوطنين بيجون المسجد ما هو مسجد جمعة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وشلون يجوون وهو ما هو مسجد جمعة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مستوطن ولا يدري أن هذا ما هو بجامع؟ طالب:. . . . . . . . . وأقيمت فيه الجمعة مراراً أو أول مرة؟ طالب: أول مرة. . . . . . . . . يعني أنت ساكن قرب هذا المسجد وجدت الفراش فتح المسجد يكنس وينظفه تدخل؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا يقول: فدخلنا مسجداً قريباً، واجتمع الناس من المصطافين، ولكن المسجد لم يحضر له إمام ولا مؤذن، ما هو بمسجد جمعة أصلاً، هذا ليس بمسجد جمعة، من مساجد الطرق مثلاً. طالب:. . . . . . . . . وفي مستوطن بيعرف أن هذا احتمال تقام فيه جمعة؟ فوراً المستوطن هذا بيذهب إلى المسجد الذي اعتاد أن يصلي فيه الجمعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة (37)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (37) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الخوف وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم، وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، يقرأ فيها بالحمد لله وسورة. يقرأ أو تقرأ يا شيخ؟ وإن كانت الصلاة مغرباً؟ وإذا كانت الصلاة مغرباً. إذا وإلا إن؟ وإذا. المغني موجود عندكم؟ موجود. لا لا لأن فيها اضطراب، في الجملة بكاملها في المغني. طالب: في سقط. . . . . . . . . ثبت قائماً؟ وإن كانت الصلاة مغرباً، في المغني ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . وإن كانت الصلاة مغرباً صلى. طالب:. . . . . . . . . يعني تقرأ؟ طالب:. . . . . . . . . تقرأ. طالب: إذاً عندنا يقرأ. المراد الطائفة، وإن كان تأنيثها ليس حقيقياً، إلا أنه إذا عاد الضمير عليها يجب التأنيث، طيب في طبعات غير اللي مع الإخوان؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا أبي المغني طبعة قديمة يعني طبعة المنار؛ لأن فيه خلط هنا، قلب في المسألة، يعني ما أشار إلى أنه في الطبقات السابقة كذا وإلا في المغني؟ ما في طبعة ثانية غير طبعة التركي؟ ما في أحد معه طبعة ثانية من المغني؟ طالب:. . . . . . . . . طيب كمل يا شيخ. وإذا كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وسورة، ويصلي بالطائفة الأخرى ... لحظة في سورة عندك؟ طالب: عندي يا شيخ. المغني فيه؟ ما فيه سورة لأنها ركعة ثالثة، والركعة الثالثة ما فيها سورة. طالب: يبدو في خطأ يا شيخ، النسخة اللي معك فيها سورة؟ وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ما في سورة، الركعة الثالثة ما في سورة.

طالب: عاد هذا موجود. لا لا، غلط، نعم. ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين، تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة. نعم هذا الكلام صحيح تقرأ فيهما في الركعتين باعتبار أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، فهما ركعتان يقرأ بهما بالحمد وسورة. وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، وإذا كان الخوف شديداً وهم في حال المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها، ومن أمن ... إلى القبلة إن قدروا. أو إلى غيرها ما في؟ إيش عندك أو إلى غيرها؟ موجودة يا شيخ. لأنه قال: إلى القبلة وغيرها، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا. طالب:. . . . . . . . . يعني إن قدروا، يعني وإن لم يقدروا؟ فإلى غيرها. فإلى غيرها ما في إشكال. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . وإن خاف وهو مقيم، لا مقدمة على الجملة التي قبلها، مقدمة في المغني، نعم كمل. ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن، وهكذا إن كان آمناً واشتد خوفه أتمها صلاة خائف، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الخوف الخوف: ضد الأمن، وهو ابتلاء من الله -جل وعلا-، ويكون في حال اختيار الإنسان، ويكون في غير اختياره، قد يختار الإنسان مثل هذه الحالة إذا كان طالباً للعدو، ويشرع له حينئذٍ أن يصلي صلاة الخوف، ويكون في غير اختياره إذا كان العدو طالباً له، ويقاس على العدو ما يخاف منه كالسيل مثلاً الشديد الذي يهرب منه، أو النار أو السبع، وما أشبه ذلك، ولا شك أن الأمن من أعظم نعم الله -جل وعلا- على خلقه، وبعضهم صرح بأنه أهم من الطعام والشراب، أهم من الأكل والشرب الأمن، وتقديمه {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ} [(155) سورة البقرة] يدل على ذلك.

بعض المفسرين يقول: إن الدليل على ذلك حسي، بل هو أهم من الصحة، كما قرر بعضهم ذلك، ويقول: إنه بإمكانك أن تحضر شاة، وتقدم لها الطعام، فإن كانت خائفة لم تأكل، وإن كانت مريضة أكلت، المريض يأكل، قد يعاف الطعام من أجل ترجيحه عدم الأكل اهتماماً بصحته، أو لأن الأكل قد لا يستسيغه، لكن إذا كان خائفاً فإنه لا يأكل على كل حال، فإذا ربطت شاة، وقدمت لها الطعام هذا شيء يقولون: مجرب، ذكره بعض المفسرين، بل هم جربوه، ربطوا شاة وأمامها ذئب، وهو في قفص، وقدموا لها الطعام فلم تأكل، وجاءوا بشاة كسيرة مريضة، ومع ذلك أكلت كل ما قدم لها، فدل على أن الأمن في غاية الأهمية، فإذا كان هذا بالنسبة للحيوان، فما بال وما شأن الإنسان الذي يعقل ويقدر الأمور قدرها، والحيوان وإن لم يكن لها عقول تدرك بها ما يضر ولا ينفع، فإن لها قوى مدركة تدرك بها شيئاً من ذلك، وإن لم يكن لها عقول، فتعرف أن الذئب مهروب منه، وأن الطعام مرغوب فيه، فتسعى لهذا، وتهرب من هذا، ولذا جاء النهي عن ذبح البهيمة وأختها تنظر؛ لأنها تخاف، تدرك أن هذا فيه حتفها فتخاف منه، والله المستعان.

وكثير من الناس يبحث عن أسباب الخوف وإخلال الأمن بنفسه شعر أو لم يشعر؛ لأن أسباب الأمن مذكورة في النصوص، وأسباب الخوف أيضاً مذكورة، وزوال الأمن أسبابه معروفة، يعني {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [(38) سورة الأنعام] فتجد الإنسان يقرأ {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} [(55) سورة النور] بسبب {يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النور] {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] هذا أعظم سبب لتحقيق الأمن، ومع ذلك تجد بعض الناس يسعى لزوال هذا الأمن، وإحلال الخوف مقامه، شعر أو لم يشعر، تجده يطنطن بأسباب الأمن، والحاجة إلى الأمن، والأمن الذي نعيشه منذ عقود، منذ أكثر من ثمانين عام في هذه البلاد سببه تحقيق التوحيد، والحديث عن الأمن في هذه البلاد لا يحتاج إلى مزيد كلام، هذا يحس به كل أحد، لكن كيف نحافظ على هذا الأمن؟ هذا هو الذي يهمنا بالدرجة الأولى، كيف نحافظ على هذا الأمن، ونحافظ عليه بالأسباب الحقيقية التي وردت بها النصوص لتحقيقه ودوامه وضمان استمراره؟ وإذا خالفنا ذلك فإننا نسعى شئنا أم أبينا في إزالة هذا الأمن، والله المستعان. والخوف الذي يذكره أهل العلم، والذي جاءت به النصوص بالنسبة لصلاة الخوف هو مرتبط في الغالب في الجهاد، ويستوي فيه جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعض الناس يقول: ما في جهاد اسمه جهاد طلب، إنما الجهاد من أجل إزالة عوائق الدعوة، أنا ما أدري لماذا شرعت الجزية؟ وهو ما في جهاد طلب، يعني جهاد دفع ونطلب جزية هذا معقول؟! متصور جهاد دفع ونطلب جزية؟ ما يتصور، ما يتصور جزية إلا في جهاد طلب، لكن كل هذا مربوط بقدرة المسلمين على مثل هذا الجهاد.

أقول: الظروف التي نعيشها لا يعني أنها تلغي أحكام شرعية، تبقى الأحكام الشرعية على ما هي عليه، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، طيب في جهاد الدفع هذا محل إجماع في صلاة الخوف، وأنها يتنازل فيها عن أشياء مبطلة للصلاة في حال الأمن، لكن ماذا عن جهاد الطلب؟ أنت الذي تطلب العدو بإمكانك أن تصلي صلاة كاملة، لكنك تخشى فواته، هل تصلي صلاة خوف أو ما تصلي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، علماً بأن صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة، وإن قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إنها لا تشرع بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [(102) سورة النساء] مفهوم الآية أنك إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف، ما في أحد إمام يستحق بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفرط بشيء من أركان الصلاة، أو يزاول شيء من مبطلاتها بعده -عليه الصلاة والسلام-، يصلون بأكثر من إمام، كل جماعة تصلي في إمام، هذا قول أبي يوسف، ومع ذلك صلاها الصحابة -رضوان الله عليهم- بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فصلاها علي بن أبي طالب، وصلاها حذيفة، وصلاها جمع من الصحابة عند الحاجة إليها. قال -رحمه الله-: "وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر" وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة سفر، يقصر فيها الصلاة، ويجمع، لكن إذا كانت في حضر، يختلف أهل العلم في صلاة الخوف في الحضر، فمنهم من يقول: إنه لا تصلى صلاة الخوف في الحضر، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات إلى غروب الشمس يوم الخندق، وقد صلاها في ذات الرقاع قبل الخندق صلى صلاة الخوف لأنها في سفر، ولم يصل صلاة الخوف بل أخر الصلوات لأن الخندق في حضر، فلا تشرع صلاة الخوف في الحضر، هذا قول جمع من أهل العلم.

وجمهور أهل السير على أن غزوة ذات الرقاع قبل الخندق في السنة الرابعة، والخندق في الخامسة، وجمع آخرون من أهل العلم يرون أن صلاة الخوف تصلى في الحضر كما تصلى في السفر، طيب النبي -عليه الصلاة والسلام- أخر الصلوات في الحضر، إما نسياناً كما قرر ابن قدامه أنه لما قال عمر: أنا ما صليت، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وأنا والله ما صليت)) ففي الأسلوب ما يدل على أنهم نسوها، شغلوا عنها فنسوها، وإما أن يقال كما قرره الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، وحينئذٍ يكون تأخير الصلاة في غزوة الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، صلاة الخوف أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع، إذا عرفنا هذا فالصلاة -صلاة الخوف- مشروعة سواءً كانت في الحضر أو في السفر، والمؤلف -رحمه الله تعالى- يقول: "وصلاة الخوف إذا كانت في إزاء العدو وهو في سفر" صلاة الخوف صحت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أوجه ستة أو سبعة كلها صحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، تختلف باختلاف الأحوال والظروف، ويفعل فيها الإمام ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة، لا بد أن يجمع بين الأمرين، الأبلغ في الحراسة، والأحوط للصلاة، فلا يفعل صورة فيها أكثر خلل في الصلاة مع إمكان أن يتلافى هذا الخلل أو شيئاً منه، ولا يفعل أو يعمل بصورة فيها تفريط بشيء من الحراسة، ولذلك جاءت على صور مختلفة، يقول الإمام أحمد: صحت من ستة أوجه أو سبعة، وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجهاً، وبعض العلماء من أهل الحديث إذا اختلفت الروايات ولو بسبب بعض الرواة جعلها صورة، والبعض الآخر وهم المحققون من أهل الحديث الأئمة يرون أن هذا الاختلاف بعضه له حظ من النظر، فيحمل على أنه صورة مستقلة، وبعضه لا حظ له من النظر، وإنما هو مجرد خطأ من الراوي، فيحكمون عليه بالوهن، ولا يلتفتون إليه. "صلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو" يعني العدو في جهة القبلة، وهو في سفر، يصلي صلاة قصر، يصلي ركعتين، بخلاف ما إذا كان في حضر فإنه يصلي أربع، وسيأتي صلاة الحضر.

يقول: "وهو في سفر صلى بطائفة" الطائفة قطعة من الجيش، وقد تطلق على الواحد، على هذا يقرر أهل العلم أن صلاة الخوف لا تصلى بأقل من ثلاثة إمام ومأموم والثالث يحرس، يصلي الإمام بهذا المأموم ركعة، ثم يتم لنفسه على ما سيأتي في شرح الصورة، ثم يذهب للحراسة، ويرجع الأول -الحارس الأول- ليتم صلاته مع الإمام. "صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً" ثبت قائماً في الركعة الثانية، لما يصلي ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، ثم يقوم إلى الثانية تتم هذه الطائفة معه الركعة الثانية، وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الثانية التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالساً، يتشهد ويطيل الجلوس حتى تتم الركعة الثانية، ثم يسلم بهم، وهذا تمام العدل، فالطائفة الأولى أدركت الافتتاح، والطائفة الثانية أدركت التسليم معه، وكلاهما ركنان. قال: "صلى بطائفة ركعة، وثبت قائماً، وأتمت لأنفسها بالحمد لله وسورة" لأن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة وسورة بعدها "وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة" وهو ما زال قائماً، ثم ذهبت تحرس. قد يقول قائل: إن جادة الصلاة المعروفة عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا الأصل، أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وجاء التصريح بذلك في صلاة الكسوف على ما سيأتي، كبر ثم قرأ الفاتحة، وقام قياماً طويلاً نحو قراءة سورة البقرة، ثم ركع، ثم رفع، فقرأ الفاتحة، ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، وقال في الثالث: وهو دون القيام الأول، وقال في الرابع: وهو دون القيام الأول، والمراد بالأول الذي قبله، أول نسبي، وعلى هذا يكون الأول أطول من الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، هذه الجادة في الصلاة، ونحن نلاحظ أن بعض الأئمة يطيل السجدة الأخيرة أطول من غيرها، هذا ملاحظ، يعني الأصل أن يكون كل شيء دون الذي قبله من أجزاء الصلاة. طالب:. . . . . . . . . جادة الصلاة هكذا، تبدأ بطول وقت نشاط المأمومين وبداية الصلاة، ثم يخفف.

المقصود أن علة تطويل السجدة الأخيرة كأنه يرى أن هذه هي الوداع في الصلاة، وقد يكون غفل عن الدعاء في السجدات السابقة، ويريد أن يستدرك، هذا ملحظ حسن، لكن يبقى أن صلاته -عليه الصلاة والسلام- قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، فلا يطيل بعضها على حساب بعض. "ثم ذهبت تحرس، وجاءت الطائفة التي بإزاء العدو -التي كانت تحرس- فصلت معه ركعة، وتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله وسورة، ويطيل التشهد" في الركعة الثانية يطيل القيام؛ لكي تتم الطائفة الأولى ركعتها الثانية، وفي الركعة الثانية يطيل التشهد، حتى تتم الطائفة الثانية ركعتها الثانية حتى يتم ... "ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم" ويكون عدل بين الطائفتين، فتكبيرة الإحرام ركن، والتسليم ركن، والركعة الثانية في مقابل الركعة الأولى، وهذا فيه تمام العدل. يعني جاء الحث على تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فعلى هذا يحصل للطائفة الأولى هذه المزية دون الطائفة الثانية، لكن في مثل هذه الأحوال، وفي مثل هذه الظروف الذي يمنعه من إدراك تكبيرة الإحرام حراسة المسلمين، فهو في عمل أهم، وفي مصلحة راجحة، يكتب له ما يكتب للطائفة الأولى، وفضل الله يسع هذا وأكثر منه. "وإن كانت الصلاة مغرباً" قلنا: في الصورة الأولى عدل، يعني ومن تمام العدل أن يكبر بالأولى، ويسلم بالثانية، لكن المغرب تصلي بهم ركعة ونصف وركعة ونصف؟ ما يمكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ونصف وبالطائفة الثانية ركعة ونصف. قال: "وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين" لأنه يلزم عليه إذا قلنا: يصلي بهم ركعة ونصف أنه يستمر ساجداً السجدة الأولى من الركعة الثانية أو قائم بعد الركوع. طالب:. . . . . . . . . لا هو يتصور ساجد؛ لأنه يتشهد التشهد الأول بالطائفة الثانية، يعني في السجدة الأولى هي التي توافق نصف الصلاة من الركعة الثانية، يستمر ساجداً إلى أن تتم الطائفة، وتأتي الطائفة الثانية هذا على أنه لم يرد به دليل، وفي طول سجوده مشقة عليه. طالب:. . . . . . . . . نعم على كل حال علينا بما جاءت به النصوص.

"وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمي" صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها، لكن هل يستمر في التشهد الأول لتأتي الطائفة الثانية تتم الأولى وتأتي الطائفة الثانية، أو يقوم ويستمر قائماً كما في الصورة الأولى؟ الآن هو ينتظر الطائفة الأولى في الصورة الأولى ينتظرهم قائماً، وينتظر الطائفة الثانية لتصلي ركعتها الثانية في التشهد فهل نقول: إنه ينتظر الطائفة الثانية في التشهد الأول أو ينتظرها في القيام في الركعة الثالثة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني التشهد تبع الركعة الثانية أو الركعة تنتهي بسجدتيها؟ تنتهي بسجدتيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قيام نعم، هذه هي العلة، يعني ينتظرهم قائماً؛ لأنهم إذا جاءوا وهو في التشهد هل يبدؤون معه بالتشهد أو من القيام، وتكبيرة الإحرام تكون في القيام؟ من قيام، وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذه المسألة، لكن لو جاء المسبوق الذي دخل والإمام قد صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول هل نقول: ينتظر إلى أن يقوم الإمام أو نقول: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))؟ يعني تعليلهم بأن الصلاة تبدأ من قيام هو له وجه باعتبار أنه بالفعل يعني تكبيرة الإحرام من قيام، لكن لو جاء هذه الصورة نظيرها فيمن فاته ركعتين، يكبر من قيام ولا بد، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قيام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكون من قيام وابتداء الصلاة من قيام، ويش تقول؟ طالب: هو متبع للإمام بموجب الحديث ((من جاء والإمام على حال ... )) لكن كل ما قربت الصورة في صلاة الخوف من الصور الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت أولى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في الصورة الأولى انتظر الطائفة الثانية وهو قائم. طالب:. . . . . . . . . لا لا، العلة هذه تنتقض بمن فاته ركعتان من صلاة المغرب في الأمن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل هذا تعليلهم، والعلة الحقيقية كون النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر الطائفة الثانية من قيام، فهي أقرب إلى فعله -عليه الصلاة والسلام-.

صلاة الخوف والذهاب إلى الحراسة والرجوع والإتمام والسلام قبل الإمام وبعض الصور يذهبون قبل أن يتموا صلاتهم للحراسة، ويعيدون ويكملون صلاتهم، هذه تنازلات كبيرة في الصلاة، ومخلة لو فعلها إنسان في حال أمن بطلت صلاته، كل هذه التنازلات من أجل الجماعة، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. طالب:. . . . . . . . . هو الكلام على أن مثل هذه الحالة مع المحافظة على الجماعة وهذا بالدرجة الأولى، الأمر الثاني: أن العدو إذا رآهم بهذا الحرص، وهذا الاهتمام وهذا الاجتماع واتحاد الكلمة لا شك أنه يهابهم، ولا أحقر عند العدو ممن يفرط بشيء من دينه، وهذا شيء مجرب محسوس في القديم والحديث، إذا رأوه يفرط بشيء من دينه طمعوا به، وصار عوناً لهم على نفسه، ولذا جميع الولاة والحكام إذا بعثوا الجيوش بدءاً من صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهم يوصون الغزاة أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن لا يكونوا عوناً للعدو على أنفسهم. يعني تصور مقاتل يشرب الخمر، هل يتصور منه هذا نصر للدين؟ يوجد نوادر وشذاذ في الصدر الأول ممن شرب في الغزو، أو حصل له شيء من المخالفة، أو غل من الغنيمة، لكن أما أن يكون كثير وغالب هذا لا يمكن أن يتصور معه نصر، ولذلك منيت الأمة بالهزائم المتتابعة في هذا الزمان لهذا السبب، والله المستعان. "وإن كانت الصلاة مغرباً صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله" لأن الركعة الثالثة ليس فيها سورة، وبعض الفقهاء يكره قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة، مع أنها ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى الظهر بنحو من ثلاثين آية في الركعتين الأوليين، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . في الظهر، وعلى النصف في الركعتين الأخريين، وصلى العصر على النصف من الركعتين الأوليين في الظهر، وعلى النصف من الركعتين الأخريين، فدل على أنه يشرع قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأخريين لا على سبيل الاستمرار، وإنما يفعل أحياناً.

قال: "تقرأ فيها بالحمد لله" يعني ولا تقرأ سورة "وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" لماذا؟ في الركعتين لا في ركعة واحدة، بناءً على جادة المذهب، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، فإذا كان ما يقضيه من هاتين الركعتين أول صلاته فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وتبعاً لذلك هل يجلس بين هاتين الركعتين للتشهد أو لا يجلس؟ مقتضى كلامهم هذا ألا يجلس؛ لأنه لا جلوس بين الركعتين الأوليين، لكن لو فعل ذلك أحد اليوم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليقضي ركعتين فجاء بهما متواليتين بناءً على أنهما هما الركعتان الأوليان من الصلاة، يقرأ فيهما بالحمد وسورة، وليس بينهما تشهد، إذا قلنا: هما الأوليان ليس بينهما تشهد، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا قام للقضاء يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن هذا ينتقض بتكبيرة الإحرام، وعليه أيضاً من لوازمه ألا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه مع الإمام، فعليه لوازم كثيرة، ولذا الراجح في المسألة قول الشافعية والمالكية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا فاته ركعتان من صلاة المغرب قام ليأتي بالثانية بعد سلام الإمام، ويجلس بعدها للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة على هيئة الصلاة، يقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، ولا يقرأ في الثالثة إلا الفاتحة. "وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" وعرفنا هذا. "وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين" لأنه في الصورة الأولى مسافر فله القصر، يصلي بكل طائفة ركعة، لكن في الصورة الثانية وهي صلاة حضر لا يجوز له أن يقصر وهو في البلد، لا يجوز له أن يقصر وهو غير مسافر.

قال: "وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" لأنها أدركت مع الإمام أول الصلاة، ما نقول: إن ما يقضيها هو أول صلاته، لا؛ لأنه بالفعل أدرك أول الصلاة مع الإمام، وهو أول الصلاة مع الإمام، فتتم لنفسها "وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة" ما في سورة، والطائفة الأخرى تأتي بعد أن تسلم الطائفة الأولى والإمام ينتظر في الركعة الثالثة كما قلنا في صلاة المغرب، وتتم هذه الطائفة الأولى وتذهب للحراسة، فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين الثالثة والرابعة، وتتم، والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة، لماذا؟ لأن ما أدركته مع الإمام هو آخر الصلاة، وما تقضيه هو أولها، وعلى هذا تقرأ الفاتحة وسورة فيما تقضيه لا فيما تدركه مع الإمام، وعلى هذا لو كان الإمام يطيل القراءة ويمد في قراءة الفاتحة وأمكن المسبوق أن يقرأ الفاتحة وسورة يقرأ وإلا ما يقرأ على هذا القول؟ ما يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة فقط، ولو كان في فرصة ووقت، لكن على القول الثاني يقرأ مع الإمام ولو أدركه في الثالثة والرابعة يقرأ معه بالفاتحة وسورة؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته في الفاتحة فقط. "والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة في كل ركعة" يعني من الركعتين "وإن كان الخوف شديداً" الآن يمكن أن يصلوا على هذه الهيئة، ويتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها جماعة على هذه الصفة، ويأمنون جانب العدو؛ لأنه في ناس يحرسون، فإذا حصل أدنى خلل أو شيء مخوف لا شك أنهم يخبرون بهذا الأمر المخوف، ويواجهون العدو. لكن إذا كان الخوف شديداً، يعني أثناء المسايفة الحرب قائمة "وإن كان الخوف شديداً وهم في المسايفة" يعني في حال المسايفة، صلوا على حالهم رجالاً على الأرض على أقدامهم وركباناً، رجالاً وركباناً في الصورة الأولى، أو في الصور الأولى التي مرت بنا يصلون رجالاً وركباناً أو رجالاً فقط؟ رجالاً على الأرض، إما إلى جهة .. ، وهم في كل حال إلى جهة القبلة، لكن إذا كان العدو في غير جهة القبلة على الصور التي ذكرت، لكن إذا كان العدو في جهة القبلة؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن كون الطائفة تنصرف إلى الجهة، إلى جهة العدو هل هو في جهة القبلة وإلا لا؟ ما يكون في جهة القبلة، وعلى هذا قوله: "إذا كان بإزاء العدو". طالب:. . . . . . . . . نعم يعني في مقابل العدو ولو كان في غير .. ، وهو في غير جهة القبلة، فهمنا في أول الأمر بإزاء العدو أنه في جهة القبلة، لكن إذا كان العدو بالفعل في جهة القبلة فإنهم لا يحتاجون إلى أن ينصرفوا في صلاتهم، يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالجميع، يكبر بهم، ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجدوا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني وهو في صلاته مستقبل القبلة مستقبل العدو قائماً في الحراسة، ثم في الركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية سجدوا، فإذا قاموا تقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الصف الأول، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، إذا سجد يقف الصف المؤخر للحراسة؛ لأن العدو في جهة القبلة، أما ما تقدم من الصورتين سواءً كانت حضر أو سفر فإن العدو في غير جهة القبلة؛ لأنه إذا كان العدو في جهة القبلة لا يحتاجون للانصراف عن الإمام ولا عن الصلاة، إنما يثبتون في حال السجود الذي لا يمكن معه حراسة، في حال الركوع يمكن معه حراسة، في حال القيام يمكن معه حراسة، أما في حال السجود فيثبتون قياماً؛ لأنه لا يمكنهم الحراسة، يسجد مع الإمام الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قياماً للحراسة، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، وهذا من تمام العدل، ويسجد الصف الأول الذي كان الثاني مع الإمام، والصف الثاني الذي كان الأول وقد سجد مع الإمام في الركعة الأولى يبقى قائماً للحراسة، فإذا جلس الإمام للتشهد أتموا صلاتهم وسلم بهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يعني إذا كان اجتماع الناس في مثل هذه الأحوال للصلاة فإن هذا ييسر للعدو استئصالهم بالأسلحة والأسلحة المستحدثة التي تقتل بالجملة، كان في الأول مسايفة، يعني مهما فعل يقتل واحد، لكن الآن بإمكانه أن ينزل أو يطلق صاروخ أو قنبلة تبيد فئام، فكونهم يجتمعون للصلاة ليس من المصلحة هذا كلام الأخ، وكلامه له وجه، فعلى الإمام أن يفعل الأصلح. طالب:. . . . . . . . . وين؟

طالب:. . . . . . . . . هم يحملون السلاح، لا بد من حمله، على الخلاف في وجوبه واستحبابه، لا بد من حمله، لكن الآن ويش السلاح؟ ويش تبي تحمل؟ تحمل قنبلة وإلا إيش تحمل؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والحمد لله ديننا صالح للاجتهاد والتطوير في كل زمان ومكان، إلى أن يصل الحد إلى أن يصلوا فرادى وهم معذورون، إذا صلوا .. ، إذا لم يمكنهم الصلاة جماعة وصلوا فرادى هم معذورون. هذا يقول: لم يظهر فائدة من هذه الهيئة لصلاة الخوف، بل الذي يتبادر للذهن أنهم –أعني الإمام والمأموم- لو صلوا مرة واحدة على جماعتين لكان أخصر للوقت، وليس ثم فرق بين هذه الصورة وبين صفة صلاة الخوف، بجعل صفة صلاة الخوف أيسر للمجاهدين؟ الحكم إنما هي تلتمس من قبل أهل العلم وتوجه لأن الشرع الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم العليم، فلا يخلو شرعه من حكمة، فالتماس الحكم كونها تظهر لنا أو لا تظهر نحن علينا أن نعمل بما وردنا، على أن من أهل العلم من قال: إنه لو كانوا في سفر وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وثبت في التشهد الأول، ثم لما قام للثالثة جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وهم يسلمون ما يتمون لأنفسهم، يصلون صلاة قصر الأولى بركعتين والثانية بركعتين، والإمام يكون له أربع ركعات، لكن الكلام فيما إذا صلى المسافر خلف مقيم، هل يلزمه الإتمام كما يقول عامة أهل العلم؟ أو نقول: هذه الصورة مستثناة؟ هذا قيل به، قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال: يصلي بهم ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، وهذا يرد عليه في المذهب صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أنه إذا جاءت الصورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح ليس لأحد كلام، يعني ما دام ثبتت هذه الصور فليس لنا أن نقول: هذا أسهل، وهذا أحوط، وهذا .. ، لا شك أن الصلاة يدخلها الخلل بهذه الصور الثابتة، لكن الخلل من جاء به؟ أتى به الشرع، فلا يسمى خلل. هذا يقول: لقد ثبت انتباهي عدم وضع الطلاب أحذيتهم في أماكنها المخصصة، وهو منظر غير لائق، وطلبة العلم من أحرص الناس على أكمل الأحوال وأحسن الخصال.

يريد أن الإخوان يضعون أحذيتهم في الأدراج المعدة لها، على كل حال إذا لم تكن في طريق الناس بحيث يتعثر بها الداخل والخارج فالأمر سهل، لكن الإشكال في كونها توضع على درج المسجد، بعض الناس يضعها في الدرج، فتسبب لبعض الناس لا سيما من كبار السن الضرر، فقد يسقط بسببها. قال: "وإن كان الخوف شديداً، وهم في المسايفة صلوا رجالاً وركباناً إلى القبلة وغيرها يومئون إيماءاً، يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة" يعني إن قدروا استقبلوا القبلة، وإن لم يقدروا فإلى غيرها؛ لأن المسألة تقدر بقدرها، وقد خاف الناس في كثير من الأوقات وهم في بيوتهم، وأفتوا بأن يصلوا بالإيماء وهم في بيوتهم، وأن يتيمموا بالجدران، وهذا في الأندلس؛ لما تسلط النصارى على المسلمين وخلعوا أبوابهم، أبواب بيوتهم، بيوت المسلمين مكثت مدة بدون أبواب، مكثت بدون أبواب ليتسنى للنصارى الدخول عليهم في أي وقت، فاستفتوا؛ لأن النصراني لو دخل على المسلم وهو يصلي، هو الآن يتظاهر أنه ليس بمسلم ليسلم من القتل -نسأل الله السلامة والعافية-، أفتوا بأن يتيمموا كأنهم يمسحون يديهم ويحكونها في الجدران هذا التيمم، ويصلون بالإشارة، ووصل الحد إلى هذا الأمر، ثم في النهاية استولوا على بيوتهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، وقتلوا رجالهم، وبيع الملوك في الأسواق، وقصيدة أبي البقاء الرندي مبكية، يعني مؤثرة جداً في تصوير الحال، ومن قرأ في الجزء السادس من نفح الطيب في أسباب سقوط الأندلس خاف خوفاً شديداً، يمكن في ليلته ما يهجع ولا ينام؛ لأن الأسباب التي انعقدت وتراكمت حتى وصل الحال بهم ما وصل، ما أشبه الليلة بالبارحة، العلماء ينادون، والدعاة يذكرون وينصحون بالرجوع إلى الله -جل وعلا-، والتضرع إليه، وترك المعاصي والمنكرات، درءاً ودفعاً لهذه الهزات التي تحصل، ومع ذلك تصور النساء كفريق يلعب كرة بملابس الرياضة، بنفس الوقت الذي يدعى فيه، في يوم الجمعة التي كانت أكثر الخطب عن هذا الأمر، ويواجه أهل العلم وأهل الدين وأهل الغيرة وعوام المسلمين أهل غيرة يواجهون بمثل هذه الصور، هذه محادة ومضادة، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

شوف الجزء السادس من نفح الطيب فيه الكلام بالتفصيل، يعني طلب الأدفنش من حاكم المسلمين أن تكون للمسلمين السهول، وللكفار –النصارى- الجبال على شان يسهل صيدهم، لقمة سائغة، ثم بعد ذلك طلب أن تلد زوجته في محراب الجامع، ويش الطلب هذا؟! من أجل أن يقول: لا، يعني آخر شيء يقول: لا، كلما طلب وافقوا، كلما طلب منهم وافقوا، إلى أن قال: تلد زوجته في محراب الجامع، لعله أن يقول: لا؛ لأن الضعف ما يحل إشكال، والتنازل لا نهاية له، والله المستعان. قال: "ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن" يعني لما صلوا الركعة الأولى على طريق المسايفة، في حال المسايفة إيماء، ثم بعد ذلك انصرف العدو، رأوا العدو ينصرف يتمون الصلاة صلاة آمن، يتمونها بهيئتها في حال الأمن، وهكذا إن كان آمناً فاشتد خوفه، كان آمن يصلون صلاة أمن، صلاة كاملة ليس فيها خلل، ثم بعد ذلك طرأ عليهم ما يوجب الخوف يتمونها صلاة خوف، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحرص -إن شاء الله- في الدرس القادم أن ننهي صلاة الكسوف، والذي يليه الاستسقاء، والحكم فيمن ترك الصلاة، ونقف -إن شاء الله- على كتاب الجنائز. ولعلنا يعني في هذا الكتاب على وجه الخصوص نمشيه، يعني ندرجه ولو باختصار الشرح، وقلة الأسئلة من أجل أن ننصرف إلى .. ، أو نبدأ بكتاب أكثر منه مسائل، وأوعب منه؛ لأن الكتاب أول مختصر، فيه يعني نقص، وفيه أشياء، وفيه إعواز، والمتون التي كتبت بعده أكمل منه، فلعلنا نكمل الكتاب على هذه الطريقة بهذه السرعة، ونتفرغ إلى غيره -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . يقول: إن درجات الخوف متفاوتة، وقد أشاروا إليها، يعني الصور الأولى حينما يصلي بهم الإمام بطائفة ثم طائفة لا شك أن الخوف أقل من حال المسايفة، فهذه لها حال وهذه لها حال. يقول: الخندق، الخندق وهم في بيوتهم وهم آمنون إلى حد ما، لكن مع ذلك أخر النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلوات، يعني لو كان الخوف أقل ما أخرت الصلوات، ولما نسوا هذه الصلوات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه في الطلب يستطيع أن يصلي ويدرك عدوه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

والله إذا خشي من فوته فالنصوص تشمل. طالب:. . . . . . . . . إيه، هذه صورة، صورة هذه لم يتعرض لها المؤلف. طالب:. . . . . . . . . لا لا هم في الصلاة، انصرفوا وهم في الصلاة، واتجهوا إلى وجه العدو، وائتمت كل طائفة لنفسها. يقول: تعلمون ما أصاب إخواننا في العيص من الهزات والبراكين، وقد قال بعضهم: إنه بسبب الذنوب، وقال آخرون: إن أهل هذه البلاد لا يوجد عندهم مهلكات تأتي بالزلازل، فما رأيكم؟ كما قال الله -جل وعلا-: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى] ولا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، لا، لا يعني أنهم أسوأ من غيرهم، بل العذاب الذي يصيب، والمصائب التي تصيب بالدنيا أسهل مما يدخر يوم القيامة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخر، فكونه تعجل العقوبة لا شك أنه بسبب ذنب شئنا أم أبينا، لكن يبقى أن غيرهم وإن كانوا أسوأ منهم ولم يصبهم شيء، فلا يعلم ما في الغيب، قد يكون الله -جل وعلا- ادخر لغيرهم ممن هو أسوأ منهم عذاباً أشد، سواءً كان في الدنيا أو في الآخرة، ومع ذلك على الجميع هم وغيرهم التوبة والاستغفار، والرجوع إلى الله -جل وعلا-، والسعيد من اتعظ بغيره. قال: وهل يصلون صلاة الخوف؟ لا، لا يصلون صلاة الخوف، إنما يصلون على قول صلاة الكسوف، صلاها بعض الصحابة، وإن كان في عهد عمر اهتزت المدينة ما صلوا صلاة كسوف، فالمرجح أنه لا صلاة لها، وإنما هو الدعاء والتضرع، وإن قنتوا في الفرائض فله أصل -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . التي من أشراط الساعة؟ طالب:. . . . . . . . . وقد رأوها، وقد كتبوا على ضوئها، وهي بالمدينة. طالب:. . . . . . . . . يغلب على الظن، يمكن يطلع أشد منه. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما يجزم، الجزم صعب؛ لأنه ما يدرى ما في الغيب، الله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الصلاة (38)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (38) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما المقصود بالعمال في حديث: ((هدايا العمال غلول))؟ العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين، سواء كان الموظف صغيراً أو كبيراً. طالب: أحسن الله إليك كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤؤس؟ كل هدية، ولو كانت يسيرة، ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام، وما أشبه ذلك، لكنها داخلة، وتجر إلى ما هو أعظم منها. نعم، الكتابة بالقلم ولو كانت لأمر خاص طارئ يعني لا تلتفت إليها همة أوساط الناس؛ لأنك لو قلت: أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد، شحن الجوال مثلاً، انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك فيه، المحل الذي المعد للوظيفة من قبل الدولة لا مانع، ما عدا ذلك .. ؛ لأن هذه أمور تعارف الناس عليها، لو أنت في بيت أحد ما احتجت تستأذن، تشحن الجوال أو تشحن .. ، هذه أمور يسيرة جداً لا يلتفت إليها، ولا يهتم لها أشد الناس بخلاً، ما في أحداً يوفر قلمه من أجل أن يكتب في قلم أحد، أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره، هذه أمور سهلة يعني لا يلتفت إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثله، ما فيه إشكال. طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا صار رئيس الإنسان في العمل يعني إذا أهدى شيء بسيط كسواك ونحوه هل يعتبر هذا أيضاً مما ... ؟ إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل السواك ونحوه مع أن الورع تركه، لا مانع بمثل هذا لكن الورع تركه، أحياناً يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلاً ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص، وهو مدير لهذه الدائرة، إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا إشكال في كونها ليست له، ولو كتب اسمه، إنما إذا جاءت باسمه المحض من غير نظراً للوظيفة، فهل جاءته بصفته أو باسمه فلان بن فلان لو لم يكن موظفاً هنا، هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته؛ لأن الحساب ليس بالسهل، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا تظن أن هذه الأمور تبي تفوت، والله المستعان.

يقول: نص بعض الفقهاء على كراهة جمع الأعوان وشهر السلاح لإنكار المنكر، فهل يدخل في هذا الكلام ما نراه اليوم من اجتماع بعض المشايخ والدعاة والمتطوعين من الوجهاء وحضورهم المسرحيات التي تحتوي على مخالفات شرعية والقيام بالإنكار، وما مدى مشروعية ذلك؟ أولاً: الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة، ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منه، وإنكار المنكر فرض على الأمة، وإذا أُعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلم منه وأعلى منه؛ لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد، فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه، مسألة شهر السلاح وما ... هذا لا يجوز بحال، وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان ومن ولاه الله أمر هذا الشأن، وأذن له في ذلك، ما كل يملك الإنكار باليد، هناك الإنكار باللسان هذا أمر سهل، ويملكه أكثر الناس لا سيما في بلادنا ولله الحمد ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)) أما أن تترك هذه الأماكن ولا تغشى ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فساداً، ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح أعيننا وإذا بالشر المستطير والعقوبات من الله -جل وعلا-، لا أحد أغير من الله يزني عبده أو تزني أمته، هذه قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبة الكسوف، الله -جل وعلا- يغار، ومن مصلحة الجميع حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلاً عن غيره، من الرحمة به ومن الرأفة به أن يحال دونه وبين معصيته، والله المستعان. الإنكار باليد لمن يملك، لمن ولاه الله -جل وعلا- ذلك، المستوى العام بيد الحاكم، والمستويات الخاصة في البيوت ونحوها لمن له الولاية عليهم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا ... ، الكلام يمكن يترتب عليه مفسدة. طالب:. . . . . . . . . هو الآن .. ، هم يقولون: تكسر الطبول، وتكسر الدنان، وتشق أوعية الخمر، لكن مع ذلك في عصرنا يمكن أن يفعل هذا أحد؟ ما يمكن، يترتب عليه مفسدة أعظم، فيترك هذا لمن يملك.

ما يفوت الأمور التي تفوت يقرر أهل العلم بل يجمعون على أنه لا بد من الحيلولة بينها وبين مرتكبها، كمن خلا بامرأة ليزني بها، هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينها، من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلولة بينه وبينه. يقول: وجدت في ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قولاً لابن عبد البر، قال: سقط قدر مملوء ماءاً حاراً فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ولأبي هريرة ولأبي محذورة: ((آخركم موتاً بالنار)) يقول: هل صح شيء من هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا أدري، لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار، وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار، هذا على فرض صحته، وأنا لا أعرفه الآن. يقول: صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان هل نأثم بذلك؟ إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس، وإن كنتم لا تسمعون أذاناً فأنتم تأثمون والصلاة صحيحة. يقول: لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذي يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة، والتي يترتب عليها أذية لإخوانهم المصلين، فقد والله تأذينا من ذلك كثيراً، ومن ذلك على سبيل المثال: المجافاة بين العضدين والجنبين، فإذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود، وهؤلاء عندهم فهم سقيم للنصوص، ولا أدري كيف نسوا قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة؟ طالب: الله يثيبك يا شيخ ....

هذه المسألة وفقه تطبيق السنة هذه فيها محاضرة كاملة في شريط، ذكرنا منها مسألة المجافاة في صلاة الجماعة، وأنها سنة في الأصل، لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد، وإذا قلنا: إنه لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف، فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحمه أحد، وفي حق المنفرد، أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف، وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافاة، مسألة إلزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس، والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب، يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأمور الأخرى، يعني ليس حلاً أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك قدر ذراع، هذه ليست هي السنة، إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكاناً وحيزاً من الصف بقدرك بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك. يقول: رجل أراد أن يتصدق بالصلاة مع رجل آخر ففاتته الجماعة وأدركه في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه. يعني: مثل المسافر خلف المقيم. يقول: هل يجب عليه أو يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه، أو يجب عليه الإتمام متابعة لإمامه؟

باب: صلاة الكسوف

ومثل هذا لو كانت صلاة مغرب، هل يكتفي بالثلاث أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة؟ لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصف الفريضة بحيث يلزم بإتمام أو يكمل مغرب ويخالف ((لا وتران في ليلة)) وما أشبه ذلك، فعليه أن يسدد، ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعاً، قل مثل ذلك: لو صلى في وقت نهي مغلظ، جاء شخص قبيل الغروب بربع ساعة، الشمس صفراء، وتتضيف الآن للغروب، ثم دخل، فهل نقول: يتصدق عليه؟ هذا مفترض يصلي، يجب عليه أن يستغل هذه الدقائق؛ لئلا يخرج الوقت، لكن الثاني المتصدق بعد أن ضاق الوقت، قد يقول قائل: إن حديث من يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكنه في الوقت الموسع، بعد الصلاة مباشرة، ما فيه إشكال، قد يقول قائل: نحل إشكال المغرب، ماذا نصنع؟ يقول: المتصدق يكون هو الإمام، فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاة المغرب ركعة، ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ هو ينحل من جهة، لكن يبقى أن من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل يعني ما يصح صلاته، هذا قول جمع غفير من أهل العلم، لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الكسوف وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الكسوف

وهو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف، والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه، سواء كان الكسوف كلياً لضوء الشمس، أو كلياً لضوء القمر، أو جزئياً لضوء أحدهما، هذا يسمى كسوف، ويسمى أيضاً خسوف، بعض اللغويين يقول: هما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر، كسفت الشمس كسف القمر، خسفت الشمس خسف القمر، إذا جمعا يعني الشمس والقمر فلا مانع من الإطلاق إطلاق اللفظين عليه ((إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) كما أنه يقال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن بعضهم يفرق بين اللفظين إذا أطلقا، أو أطلق كل واحد منهما على واحد من الآيتين، فيقال: كسفت الشمس وخسف القمر، وبعضهم يقول: الأمر أوسع من ذلك، لا مانع من أن يقال: خسفت الشمس وكسف القمر، والذي في القرآن {فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [(7 - 8) سورة القيامة] فلا إشكال في كون الخسوف يطلق على القمر، لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن الأمر أوسع من ذلك، والكلمة تدل على المراد، ولا يختلف الأمر من حيث اللغة لأن المؤدى واحد، يعني ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء القمر، أو ذهاب بعض ضوء الشمس، أو ذهاب بعض ضوء القمر، سواء قيل: كسف أو خسف، فالمسألة فيه سعة، وجاء في الأحاديث الصحيحة لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان.

هذا الكسوف آية من آيات الله -جل وعلا- يخوف بها عباده ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، والآن يتتبعونه ويرصدونه، وتباع مع الأسف ويصمم نظارات تمكن من الرؤية بدقة، بينما كان سلف هذه الأمة إلى وقت قريب، يعني إلى وقت أدركناه كان الناس يخافون خوفاً شديداً من هذه الآيات، ولا شك أن خروج الأمر عن طبيعته، والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون، شئنا أم أبينا، عرفنا أو جهلنا، وكثيراً ما يصاحبه فتن وبلاء وحصل ما حصل، قبل سنتين أو ثلاث مات ناس، مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات وحجز الناس يروحون يشوفونه، سافروا من أجله، ومن له صلة بالفلك، أو بعض من له صلة بالفلك تجده يهون من شأن هذه الآيات، يقول: ظاهرة طبيعية، وتعود في الدقيقة الفلانية، وفي الثانية الفلانية، يعني ما له داعي أن الإنسان يفزع أو يخاف، يعني كأنك على سيارة ميلت على الصحراء ورجعت إلى الإسفلت، إيش صار؟ يعني هذا تصورهم لهذه الآيات، والنبي -عليه الصلاة والسلام- خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة، يعني الخلل في هذه الآيات العظيمة ليس له مردود على النفوس، كما هو الحاصل الآن، يعني: قد يقول قائل: إن معرفة الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الأمور، هذا الكلام صحيح، لما يفاجأ الناس بالأمر يخافون، لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة: إنه سوف يحدث في المكان الفلاني، في الساعة الفلانية، وينجلي في الساعة الفلانية، ناس على ما في قلوبهم من ران، ومع ما عندهم من تساهل وإدبار الأمر عادي.

معرفة وقت الكسوف يختلف فيها أهل العلم اختلافاً عظيماً، يقول ابن العربي: إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة إدعاء علم الغيب، يعني: ولو عرفوه ولو اطرد؛ لأنه غيب، وبعضهم يقول: يمكن أن يعرف بمقدمات معروفة عند أهل الهيئة، يعني: لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية، من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور، فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله، والإقبال إلى الله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحال هذا الخبر إلى الخلل في أعمال العباد، إلى المعاصي والجرائم والمنكرات، حصل هذا الخلل لكن من يضمن رجوعه، من يضمن مواكبة بعض الأخطار، ومقارنة بعض الأخطار معه، يعني: كون الإنسان يأخذ السلام عادة هل يعني هذا أنه لا يمكن يحصل شيء؟ لا، حصل مصاحباً له في قضايا كثيرة، وفي مرات عديدة خسوف، خسف في الأرض، أعلى من خسوف القمر أو خسوف الشمس، حصل ما يصاحبه من ذلك، كل هذا إذا اختلت السنن الإلهية التي صار عليه الكون بإذن الله -جل وعلا-، لا يضمن أن يصاحب هذا الاختلال أمور أخرى، وما أهون الخلق على الله إذا استهانوا بأوامره ونواهيه، والله -جل وعلا- يغار، ولا أحد أغير من الله. في خطبة صلاة الكسوف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) لأن الكسوف الذي حصل في عصره -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولحياته، مع أنه ما قال أحد أن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن من باب حسم المادة، كما قالوا في الحديث: "كانوا لا يقرؤون باسم الله في أول قراءة ولا في آخرها" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الخلل من الله -جل وعلا-، هو الذي أوجد هذا الخلل، يعني: اختلاف الأمور ما هو بخلل؟! اختلال الأمر ما هو بخلل؟! اختل سيرها عن مسارها، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

شقوق، هذه الشقوق في حال العادة، يعني: لو نظرت إليها في حال .. ، ما وجدت شيء، محكمة {وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ} [(7) سورة الذاريات] ما تجد خلل، لكن قد يوجد الله -جل وعلا- الخلل فيها، النجوم زينة للسماء لكن قد يوجد فيها إسقاط الكواكب هذه وهذا خلل فيها، الذي أوجده الله -جل وعلا- ليخوف به عباده. طالب:. . . . . . . . . لا هو عاد أكثر أهل العلم على أنه يمكن أن يدرك بالحساب، الإشكال أنه .. ، عقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق، يعني تدري أنه ينكسف الساعة كذا، وينجلي في الساعة كذا، فالخوف ما له داعي، كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بالله، وأتقاهم له حصل منه ما حصل، هل يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك، لكن مع ذلك الوحي، على كل حال كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر لا شك أنه خطر. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هي كغيرها من الفتن، كل ما زادت المعاصي زادت، والمعاصي بالتدريج لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كالزلازل، يعني لو رصدت الزلازل في القرن الأول مثلاً لوجدتها أقل بكثير بكثير بحيث لا تذكر نسبتها إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا إلى يومنا هذا. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه عاد الإشكال مثل شيخ الإسلام وغيره يعني يسهلون من هذا الأمر، لكن يبقى أن الإنسان المرتبط بربه يخاف من مثل هذه الأمور ولو عرف، أحياناً لو تتصور جيش جرر بيقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني في رحلة استكشافية أو استطلاعية، وسوف يرجع في اليوم الفلاني، ما تخاف وأنت ما عندك استعداد؟ تعرف أنه بيجي ويرجع، فمثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب، الكسوف عند عامة أهل السير لم يحصل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا مرة وبالشمس، وبالنسبة للشمس خاصة، ما حصل للقمر، ولذا صلاة الكسوف بالنسبة للشمس مجمع عليها، وبالنسبة للقمر الجمهور على أنها تصلى كالشمس، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى لأنها لم يحصل لها نظير في عصره -عليه الصلاة والسلام- كالزلازل، وإن كان بعض الصحابة صلى للزلزلة صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها، يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله -جل وعلا-، وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس يصلى له. طالب:. . . . . . . . . هذا دليل على كثرة المنكرات، وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة، ودليل على قرب الهلاك "أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كثر الخبث)). صلاة الكسوف سنة عند عامة أهل العلم، وأوجبها أبو عوانه، فقال في صحيحه: باب وجوب صلاة الكسوف والأمر بها ((فإذا رأيتهما فصلوا)) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة، والنووي نقل الإجماع على أنها سنة، مع وجود خلاف أبي عوانه.

قال -رحمه الله-: "وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة" فزع، لا شك أنه بدافع التأثر، والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس لهو وعبث، وكلام بعضه مباح، وبعضه يصل إلى المكروه، وقد يتعدى إلى ذلك فضلاً عن عامة الناس، ونُكت وضحك، ويستمرون في طريقهم إلى المسجد إلى أن يقفوا في الصف، أين الفزع؟ كل هذا بسبب إخبار الناس بوقت الكسوف، ولعل من مصلحة الناس أن لا يخبروا، قد يقول قائل: وش يدريهم؟! الناس بليل وينامون؛ لأن الكسوف إذا لم تترتب عليه فائدته وهو الإقبال على الله، والتأثر والفزع كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- صارت الصلاة أثرها ضعيف، لماذا يصلي الناس؟ لينكشف ما بهم، فإذا كنت مقبلاً على هذه الصلاة وأنت تسخر أو تُنكت أو تضحك إيش معنى هذه الصلاة؟! هل جئت، جاء الحث على الصدقة وكثرة الاستغفار؛ حتى ينجلي ما بالناس، والتوبة إلى الله -جل وعلا- من جميع الذنوب؛ لتكون سبباً لرفع ما حصل، والناس يقولون: ما له داعي، ساعتين ثلاث ورايح، إذا قلت هذا الكلام نِم لا تجي تصلي، إذا لم تترتب الآثار على هذه الصلاة فلا قيمة لها. "فزع الناس إلى الصلاة" النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] فالصلاة شأنها عظيم في الدين.

"إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى" لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه الصحابة -رضوان الله عليهم- رجالاً ونساء، دخلت أسماء -كما في الصحيح- والناس يصلون فاستغربت، فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها، فقالت: آية؟ تقولها أسماء، فأشارت عائشة برأسها: نعم، يعني: ما تكلمت لكن إشارة نعم .. ، فأصابها الغشي أسماء حتى رشت بالماء، يعني: هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا؟! كله بسبب الران الذي أصاب القلوب، كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب، لكن ما الذي حصل؟ كثر العلم، وكثر الإقبال على العلم، لكن العمل فيه خلل، العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل، ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلاً عن العالم، في الأولويات في الواجبات، يعني: تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عند كثير من طلاب العلم، وتجده تشبث بسنن يؤجر عليها، ويثاب عليها وهي من الدين، لكن أي الأعمال أفضل؟ الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله -جل وعلا-، وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لا بد أن يفاضل، والمفاضلة بين العبادات أمر معروف، فكيف بالواجبات؟ الله المستعان. النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها جماعة في مسجده، وصلى معه صحابته -رضوان الله عليهم-، وإن أحبوا فرادى، لكن من صفة هذه الصلاة ومن ميزاتها أنها تصلى جماعة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن البعيد عن الجماعة مثلاً يصليها فرداً، المرأة في بيتها تصليها، على كل حال الجماعة هي الأصل، وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أنها تصلى فرادى بدون إثم؛ لأنها سنة عند جماهير أهل العلم. "بلا أذان ولا إقامة" إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة، وأما النداء لها بالصلاة جامعة فهذا ثابت، فهذا ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. "يقرأ في الأولى بأم الكتاب" إذا كبر يستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، كما جاء في حديث عن ابن عباس: "نحواً من سورة البقرة". طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . مرة أو اثنتين أو ثلاث، لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام استيقظوا. طالب:. . . . . . . . . نداء، هو نداء.

يقرأ في الأولى، في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحواً من سورة البقرة، ويجهر بالقراءة؛ لأنه جاء التصريح بها في أحاديث صحيحة صريحة جهر بها، وبعضهم يقول: يسر بها، لماذا؟ لأن الصحابي قال: نحواً من سورة البقرة، ولو كان يسمع القراءة لقال: قرأ سورة البقرة، أو قرأ كذا، مما يدل على أنه لم يجهر بها، نقول: ما يلزم؛ لأن الصحابي يحتمل أن يكون بعيد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين ما قرأ. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ولو كان في جوار المسجد، يصير قرب الإمام؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يصل، صار الباب مقفل، المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه، والصريح يقدم على غيره، جاء التصريح بأنها جهر، وبعضهم يفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر، فيقول: بالنسبة للقمر يجهر؛ لأنها صلاة ليلية، وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية، فيرد على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة كلها صلاة نهارية ويجهر بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يخفض صوته، ما هو بيقرأ للمأمومين؟ يقرأ للمأمومين، لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال قد يكون أبلغ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، هو يحفظ البقرة، لكن هو بعيد، دائماً نصلي بمساجد ما نسمعهم إيش يقول؟ نحن في مسجدنا هذا أحياناً يسجد الثانية ونحن ما سمعنا أنه رافع من الأولى، لكن لا سيما البعيد عنه، وهو مسجد يعني صغير، كيف بالمساجد الكبار؟ كيف بكثرة الناس وزحامهم؟ واحتاج الناس إلى مبلغين، واحتاج الناس إلى مكبرات، كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا مع إمكان أن يقال: قرأ كذا. طالب:. . . . . . . . . الصلاة وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما في صارف إلا حديث: "هل عليَّ غيرها؟ " وما أشبه، الذي يصرفون الصلوات الأخرى التي جاء بها الأمر بحديث: "هل عليَّ غيرها؟ " قال: ((لا، إلا أن تطوع)). طالب:. . . . . . . . . لا، هو الذي يخشى من انعقاد الإجماع قبل أبي عوانه، هذا الذي يخشى.

"ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع" يطيل الركوع، ويكثر فيه من التعظيم لله -جل وعلا- مع التسبيح، بعضهم قال: يسبح مائة تسبيحة، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما يطيل الركوع، فيكون ركوعه مناسب لقيامه، "ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لقيامها، المقدمات. طالب:. . . . . . . . . يعني: مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغتة، ويهتم بها كثيراً، هذه لا شك أنها قد تنسيه، يعني عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك، ثم جاءك شيء بغتة يُنسيك غيره، وهذا من شدة تأثره -عليه الصلاة والسلام-، لا نجزم بأنه نسي، لكن أراد أن يشعر الأمة بهذا الخوف المرتبط بهذه الآية. طالب: أحسن الله إليك لو لم ير خسوف القمر إلا بعد الفجر هل يصلى؟ يعني في وقت النهي؟ طالب: في وقت النهي يا شيخ. بيجي. طالب: أو بعد طلوع الفجر قبل الصلاة يا شيخ؟ حصل قبل كم سنة، بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا ترددوا هل يصلون الفجر أو يصلون الخسوف؟ بيجي -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . تقرأ بالمصحف ما في ما يمنع، والإمام له أن يقرأ في المصحف كالتراويح.

"ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى "وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك" يعني: في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته -عليه الصلاة والسلام- للكسوف الذي حصل في وقته، في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور، ورد في صحيح مسلم: "ثلاث ركوعات في كل ركعة" وورد فيه أيضاً: "أربع ركوعات في كل ركعة" وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره: "خمس ركوعات" الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد؟ ويقال: يصلى على الهيئات كلها؟ كل مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات، ومن أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد، ((فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) أحدث صلاة هي صلاة الصبح؛ لأن الكسوف في عهده -عليه الصلاة والسلام- إنما حصل ضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف بعد صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاث، ما نصلي ركعتين، ولو حصل بعد صلاة العشاء لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربع، يعني: ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف، وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم ثلاثة ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضاً أربع ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث، وأئمة الحديث من يرى أن يرجح، المسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام: إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به ما هي الجرأة من فراغ أو من هوى! لا من علم، يأوي إلى علم، ولا يتردد في ترجيح الأقوى، والحكم على ما عداه بالشذوذ، وهذا هو الحاصل

عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها، وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن اتفاق حتى على ما في مسلم. القول الثاني: وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صور أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل ثلاث مرات، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهن، لكن هل نقول: إن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر، أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم؟ يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليها الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا: إن ابن عباس وهم، ويبقى سند مسلم على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه، كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا مجال في التردد فيه؛ لأنه منسوخ مثلاً، ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يعمل به؛ لأنه ثبت عنه غيره، يعني: فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفي ويثبت عنه إثبات، فيما يتعلق فيما يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ، رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد أن يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي؛ لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول: أخطأ الصحابي، وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولا يقدح هذا في الكتاب، يعرف أن بينها تعارض، لكن الحديث على شرطه، والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة؟ الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن بما تدرك الركعة؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، بالركوع الأول؛ لأن الثاني زائد، الثاني يقول أهل العلم: زائد لا تدرك به الركعة هذا هو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يقول: العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل صلوا أكثر؟ طالب:. . . . . . . . . على شان إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هو العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين، وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها، بغض النظر عن كونها صلوها أو لم يصلوها، يعني كل على اجتهاده، يمكن ابن عباس يصلي؛ لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي؛ لأنه اقتنع بالصور الثانية، على كل حال الأمر سهل -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . بعضهم يقول: إن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوع مستقل، وبعضهم يقول: لا، هذا من الركوع الأول. طالب:. . . . . . . . . عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما ورد، ولذلك بعض أهل العلم ينفي الصلاة له، خلونا نكمل الباب يا إخوان؛ لأن ما عندنا وقت والله، خلونا نكمله، وبعدين -إن شاء الله- يكون خير. "ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، فإذا قام". . . . . . . . . سجدتين طويلتين، بعضهم يقول: لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحاً في أنه سجوداً طويلاً.

"فإذا قام يفعل مثل ذلك" يقوم قياماً طويلاً، يكبر للانتقال، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع فيقرأ، فيقوم قياماً طويلاً دون القيام الأول، عندنا واحد متميز قيام متميز، وفي الثاني والثالث والرابع قال: دون القيام الأول، وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال: في كلها دون الركوع الأول، فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية؛ لأنها استوت بالوصف؟ هاه؟ طالب: الأولية نسبية أحسن الله إليك. هل الأولية مطلقة فنقول: إنه قرأ في القيام الأول سورة البقرة، وفي الثاني قرأ آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف؟ يعني متقاربة، أو نقول: إنها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله، وهو أول بالنسبة له، فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع. طالب: هذا الذي يظهر والله أعلم. إذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلاً بالإسراء، ويقرأ في الرابعة ياسين، هذا التدريج الذي يمكن أن يلحظ في التفاوت بين الركعات، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله، على كل حال من رأى أن الأولية مطلقة قال الثلاثة متساوية، ومن قال: نسبية قال: لا، الثلاثة متفاوتة، وإن كانت كلها دون الأول. "فإذا قام يفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات" وقلنا: إن الركعة تدرك بالركوع الأول؛ لأن الثاني سنة لا تدرك به الركعة "ثم يتشهد ويسلم" يطيل التشهد؟! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا يطيل التشهد ويسلم، طيب سلم والكسوف ما انجلى يصلي ثانية وإلا ما يصلي؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا يصلي ثانية، وإنما يستمروا في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سلم قام في بعض الروايات: "فخطب الناس" فاستدل بعض أهل العلم بمثل هذا على أن الكسوف لها خطبة كالجمعة والعيد، ومنهم من قال: إن معنى خطب أنه تكلم لتنبيه على خطأ وقعوا فيه، يعني استغلال مناسبة وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة. "النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار، وتقدم وتأخر، ولم ير -عليه الصلاة والسلام- منظراً أفضع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف، كشف له عن النار فتكعكع -عليه الصلاة والسلام-، كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ قطف من عنب، على كل حال هذا الموطن موطن فزع، نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا، وهذا حال كثير من الناس فضلاً عن الناس الذين يسافرون من أجل أن يروه، واستحدثوا الوسائل من أجل النظر إليه بدقة، والله المستعان. يعني: ما ذكر من القضايا أن بعض الناس عمي من رؤيته؟ كُف بصره من أجله؟! طالب: أحسن الله إليك هل يراعي الإمام حال الضعاف من المأمومين في الإطالة أو لا يراعي في هذه الصلاة؟ لا يراعي، من شأنها الطول، فالضعيف يجلس، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال يصنع، يجلس ويؤمي بالركوع، بقدر الذي لا يشق عليه.

وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال: "جعل مكان الصلاة تسبيحاً" وهذا جارٍ على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيء من النوافل، ولو كانت ذات سبب، هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني هذا قول الجمهور، الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي، فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب، الشافعية يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي أكد من غيرها، وذكرنا في موضع هذا مما تقدم قلنا: إنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطاً للأوقات المضيقة، فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فهذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة، يضيف إليها أخرى، ((ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) في وقت النهي المضيق ((فقد أدرك العصر)) وعلى هذا يضيف إليها ثلاثة ركعات أخرى. "إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً" يسبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع، ويتصدقون، هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور، وأما من يرى أن ذوت الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم كالشافعية، وهو رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب، وأعلنه أهل الهيئة، ولكنه لم ير بالعين المجردة. . . . . . . . . ((فإذا رأيتموهما)) المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية. طالب:. . . . . . . . . كرؤية الهلال، هي معلقة بالرؤية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الصلاة (39)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (39) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أيهما أولى أن يوجه طالب العلم عنايته بالدراسة والتعليق وتقييد الفوائد عليه كتاب المغني أم الشرح الكبير؟

كتاب المغني والشرح الكبير بالنسبة للطالب المبتدئ أو المتوسط قد لا تناسبه، لكن طالب علم منتهي يستطيع النظر في مسائل مع أدلتها، وأقوال أهل العلم فيها، ويستطيع أن يخرج بقول هو أرجح الأقوال، ولو لم يكن مصيباً في كل اختياراته، المقصود أنه يحسن التعامل مع الأقوال بأدلتها، يبقى مسألة المفاضلة بين المغني والشرح الكبير، المغني هو الأصل، وصاحب الشرح الكبير معوله بنسبة أكثر من 90% على المغني، معوله على المغني، فتجده ينقل الصفحة والصفحتين وأكثر من ذلك وأقل بحروفها، ولولا أنه شرح لكتاب آخر يحتاجه هذا الكتاب إلى أن يخرج عن المغني قليلاً الذي يغلب على الظن أنه ما يخرج؛ لأنه ما يتصرف إطلاقاً، يعني: يستفاد من الشرح الكبير في تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في المغني وهذا كثير، يستفاد من الشرح الكبير، يعني: ارتباط المغني بالخرقي وهو متن غير مطروق، متن متقدم، وفيه إعواز كبير في كثير من المسائل والأبواب، والشرح الكبير شرح لكتاب المقنع للموفق وهو من متون المتوسطين، وفيه شيء من الشمول، فباعتبار أن المغني هو الأصل العناية به أولى، والتفقه على يد الموفق أو على كتاب الموفق أمتن وأقوى من أن يتفقه الإنسان على كتاب غيره، وباعتبار أن المغني شرح للخرقي، والخرقي معروف أنه مختصر جداً، والمسائل فيه قليلة، بينما الشرح الكبير شرح للمقنع، وهو شرح شامل، وهو أيضاً أصل الزاد زاد المستقنع الذي يعتمده علماء هذه البلاد، فقد يحتاج في مسائل الزاد إلى الرجوع إلى المغني، فيتعب في البحث عنها، بينما في الشرح الكبير ما يتعب في البحث عنها؛ لأن المسائل التي في الزاد هي المسائل التي في المقنع، اللهم إلا أن صاحب الزاد اقتصر على قول واحد، أو رواية واحدة من الروايتين، على كل حال الكتابان حكمهما واحد، والعلم الموجود في هذا موجود في هذا، لكن يبقى أن من له عناية بالزاد ينبغي أن تكون عنايته بالشرح الكبير؛ لأنه ييسر عليه، فالمسائل هي المسائل، والترتيب هو التريب، بينما لو كانت عنايته بالزاد، وأراد أن يراجع عليه المغني شق عليه الحصول على المسائل إلا بالرجوع إلى الفهارس، أو يكون له دربة وخبرة بالكتاب، فلكلٍ ميزته فهذا هو الأصل، والعناية

كتاب: صلاة الاستسقاء

بالأصول هي الأصل. وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثناي الجميلا الأئمة يعترفون بالمتقدم، ومع ذلك صاحب المغني أمتن وأفقه من صاحب الشرح الكبير، مثل ما قلنا: إن الذي يحتاج إلى الشرح الكبير باعتباره يعاني الزاد هذا له وجه وله اختياره. هذا شخص يقول: شخص لم يصم عشرين يوماً من رمضان بسبب العادة السرية، وهو الآن تائب إلى الله تعالى، فما عليه؟ هذا عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وعليه أن يندم ويقلع ولا يعود إلى ما كان عليه، ولا شك أنها مفطرة، مع الأسف أن كثير من الشباب يمضي عليه السنين وهو على هذه العادة، وهو لا يعرف أنها تفطر، وإلا لو عرف أنها تفطر، ويعرف أن إفطار يوم من رمضان عمداً لم يقضه ولو صام الدهر كله؛ لأن الأمر شديد، المسألة ركن من أركان الإسلام، لكن كثير من الشباب قد لا يعرف الحكم، ويستحي أن يسأل، على كل حال هي مفطرة، والذي سبق له شيء من ذلك يقضي ما أفطره، وإن كان قد مر عليه أكثر من رمضان وأطعم تبعاً لقول الجمهور قد أحسن، وإن لم يطعم فلا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: كتاب: صلاة الاستسقاء كتاب وإلا باب؟ طالب: عندي كتاب يا شيخ، في المغني باب. لا، غلط، هو باب كسوابقه. طالب: أحسن. وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعاً متبذلاً متخشعاً متذللاً متضرعاً، فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب، ويستقبل القبلة، ويحول ردائه، فيجعل اليمين يساراً، واليسار يميناً، ويفعل الناس كذلك، ويدعو ويدعون، ويكثرون في دعائهم الاستغفار، فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين، والله أعلم. نقرأ الذي بعده يا شيخ؟ إيه. باب: الحكم في من ترك الصلاة ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد يُدعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: صلاة الاستسقاء الاستسقاء: السين والتاء للطلب، يعني طلب السقيا من الله -جل وعلا-، فإذا أجدبت الأرض -كما يقول المؤلف- واحتبس القطر، احتاج الناس إلى المطر، فإنهم يخرجون يطلبونه من الله -جل وعلا-، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومثل هذا لا يطلب إلا من الله {أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ} [(69) سورة الواقعة] وعلى هذا ما يدّعى، وما يحاوله بعض الناس من إنزال للمطر هذا كله ضرب من العبث، {لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [(70) سورة الواقعة] ولو كان فيه أدنى محاولة لها حض من النظر لقال كما قال في الزراعة: {لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ} [(65) سورة الواقعة] فهذه إدعاؤها ضرب من العبث، بينما المزارع الذي يقول: زرعت وفعلت وحرثت، ونبت الزرع بسببي، النفي يحتاج إلى شيء من التأكيد {لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ} [(65) سورة الواقعة] بينما إنزال القطر من السماء لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا-، ولا يتصور أن أحداً يدعيه دعوى مقبولة فلذا لا يحتاج، وفرق بين أن يكون من يسمع الخبر خالي الذهن من الخبر ويصدقه بأول وهلة لعدم المعارض فتقول: جاء زيد، وإذا كان عنده شيء من التردد تحتاج أن تؤكد له أن زيداً قادم، فإذا زاد تردده زدت في التأكيد، فقلت: إن زيداً لقادم، فالقطر بيد الله -جل وعلا-، ويبحثون في مسائل المطر والغيث ما قرره أهل الهيئة من القدم من أن حقيقته أن الشمس إذا تسلطت أشعتها على البحار تبخر الماء من البحار، ثم بعد ذلك إذا لامس طبقات الجو تكثف وصار سحاب، وهذا الكلام قديم ليس بمستحدث من الحكماء القدماء قالوا هذا، وأشار إليه ابن القيم وغيره، وأبو ذؤيب الهُذلي يقول: شربنا بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج

لهن تصويت بالسحاب والمطر، فأبو ذؤيب يقر هذه النظرية، لكن الذي يرد والسائل عنه كثيراً لو كان الأمر كذلك لماذا صارت الأمطار في الشتاء أكثر منها في الصيف، مع أن حرارة الشمس في الصيف أكثر من منها في الشتاء؟ يعني هذه الأمور فوق مقدور عقل الإنسان العادي، قد يكون هناك آلات تعينه على الوصول إلى الحقيقة، لكن الإنسان العادي قد لا يدرك هذه الأمور، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن البخار هذا لماذا سلطت الشمس في الشتاء؟ وتبخرت البحار في الشتاء؟ أو أن السحب باقية من الشتاء وتنزل بالصيف؟ طالب:. . . . . . . . . وين هي؟ أولاً: الأمطار في الصيف قليلة، وحتى نزولها يسير. . . . . . . . . . ... سحائب صيف من جهام وممطرِ يعني: ما هي مثل سحائب الشتاء، على كل حال هذا مجرد إبداء، ومن قال بالقول الأول الذي تكلم به أهل الهيئة ليس هناك ما يدفعه إلا وجود نصوص تدل على أن المطر حديث عهد بربه، وأنه ينزل من السماء، وأن ميكال ميكائيل يكيله، على كل حال مثل هذه الأمور يعني التضليل والتجهيل لو أن الإنسان عارض ما يقوله أهل الهيئة يضلل أو يجهل؟ هذا ما له وجه، كما أن من قال بقولهم أيضاً لا يقدح في دينه ولا في علمه؛ لأنه ليس هناك ما يقطع العذر في المسألة، ويبقى أن الإنسان يبقى عليه أن يلزم ما جاء به النصوص، وما يدركه بعقله الذي ركبه الله فيه، أما أن يتبع كل ناعق، وإذا قيل شين قال به وصدقه مباشرة هذا خلل؛ لأنه يصير إمعة، فهذا ينفي وهذا يثبت، واليوم تبع هذا وغداً تبع ذاك، نعم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إيه الملاحظة عندنا، نحن نتكلم عن بلادنا. طالب:. . . . . . . . . أكثر ما تكون الأمطار في الشتاء وهي في غاية البرودة. طالب:. . . . . . . . . يعني: تتبخر هناك وتساق إلى عندنا والعكس؟ طالب:. . . . . . . . . وعندنا في الشتاء وتروح لهم؟ طالب:. . . . . . . . . ما شاء الله، طيب، على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومن تمام عقل الإنسان أن لا يقحم نفسه بشيء لا يحسنه، لا سيما إذا كان على سبيل الجزم، بعض الناس يسمع النظرية ثم يحلف عليها، خلاص صارت ما تقبل النقاش، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا شك أن كل شيء بقدر، لا شك ولا ريب ولا تردد في أن كل شيء بقدر، يعني: هؤلاء الذين يربطون هذه الأمور بظواهر طبيعية وعادية هذا إشكال كبير، يعني معناه أننا لا نرجع إلى ربنا، ننتظر إلى أن تأتي الشمس تبخر وتنزل، وين هم؟ الشمس التي بخرت هذه السنة ما بخرت العام الماضي، وين هي؟ إذا كانت المسألة أسباب مادية، أسباب هذه المصائب وهذه الكوارث، سواء كان احتباس مطر، أو كسوف أو خسوف أو زلازل أو هزات، وما أشبه ذلك، هذه الأمور لا شك أنها مرتبطة بأسباب {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} [(30) سورة الشورى].

يقول -رحمه الله تعالى-: "إذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر، خرجوا مع الإمام" هنا الباب معقود للصلاة، صلاة الاستسقاء لا للاستسقاء فقط، إنما هو لصلاة الاستسقاء، التي هي عبارة عن صلاة ركعتين ودعاء وتضرع إلى الله -جل وعلا-، وإلا فالاستسقاء له أنواع، عددها ابن القيم، وأوصلها إلى ستة، منها: ما كان بالصلاة، وهو المقصود عندنا، ومنها ما كان في خطبة الجمعة، واستسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو جالس في المسجد، واستسقى عند أحجار الزيت، واستسقى في غزوة سُبق فيها إلى الماء، وفي كل مرة يُسقون من استسقاءاته -عليه الصلاة والسلام-، واستسقى الأخيار خيار الأمة ومع ذلك ينزل المطر، يثقون بالله -جل وعلا- وليس عندهم من المخالفات من موانع القطر مثل ما عندنا، إذا قيل: إن غداً استسقاء تأهبوا، وأصلحوا الخلل في بيوتهم، ثقة بما عند الله -جل وعلا-، وينزل المطر، استسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو على المنبر فما رأوا الشمس سبتاً، تتابع المطر عليهم من الجمعة إلى الجمعة حتى طُلب رفعه؛ لأن الناس تضرروا به، ثم قال: ((اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية)) ... إلى آخره، فوقف فوراً، لكن قد يقول قائل: هذا المصطفى -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق، نقول: حصل لمن تبعه واتبعه بقوله وفعله، بعلمه وعمله نظير هذا، استسقى عمر -رضي الله تعالى عنه- بالعباس فسقوا، وقال: اللهم إنا كان نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك، والمراد بدعائه لا بذاته، واستسقى معاوية -رضي الله عنه- بزيد بن الأسود الجرشي وسقوا، على كل حال ما زال الناس يتركون الأمر للأخيار، وهكذا ينبغي أن ينتقى من يدعو للناس ويؤمنون وراءه، لا تكون خطب الاستسقاء مقامات، ألفاظ براقة، أسجاع، وانتقاء ألفاظ ولا شيء، ومع ذلك على الناس أن يرجعوا إلى الله، ويتوبوا إليه، ويتخلصوا من المظالم، والمعاصي والمنكرات والجرائم التي جاءت النصوص بأنها تمنع القطر، ونسمع في كل بيان من ولاة الأمر يحددون فيه موعداً لصلاة الاستسقاء، ومع ذلك يضمنونه نُصح الناس وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم .. إلى آخره، هذا كلام طيب، ويشكرون عليه، لكن أيضاً الناس بحاجة إلى فعل،

وأطر على الحق للتخلص من هذه المنكرات، من هذا السيل الجارف، والبلد تعرفون مغزو من الأعداء من كل جهة، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إرجاع الناس إلى حظيرة الدين، فالولاة عليهم حمل عظيم، والعلماء أيضاً عليهم كذلك البيان للناس، وأيضاً طلاب العلم عليهم، وعامة الناس أيضاً عليهم الاستجابة والامتثال، يعني: لما قامت سوق الأسهم هرع الناس إليها من غير استفتاء، فلما حصلت الكارثة والنكسة لاموا أهل العلم، لماذا لا يبينون؟ أنت جيت لأهل العلم وسألتهم؟! كثير من الناس يسأل ويروح يساهم، يقال له: هذه ليست نظيفة، فيها، مختلطة، ويروح يساهم، يقول: لأن في من يفتي، ثم لما حصل ما حصل لاموا أهل العلم، لماذا؟ هذه وظيفتهم البيان، نعم وظيفتهم البيان، لكن مع ذلك أنت أيضاً وظيفتك يلزمك أن تسأل أهل العلم {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل] ثم إذا سألت يلزمك أن تلتزم بالجواب، في بداية الأمر لا يسأل، وإذا سأل ما امتثل، ثم يلوم بعد ذلك؟! هذه عقوبات من الله -جل وعلا-، والله المستعان، لهث وراء الدنيا، وانصراف عن الآخرة، ومع ذلك نقول: نستسقي، يدب اليأس والاستحسار إلى قلوب الناس حتى أنه يصرح بعض الناس، يقول: والله ما له داعي تستسقون، هذا استهزاء -سمعناه هذا الكلام-، يقول: هذا استهزاء نستسقي ونحن مصرون على ارتكاب الموانع، نقول: يا أخي اتقِ الله، الرسول -عليه الصلاة والسلام- بذل السبب ونحن نبذل السبب، وكما يُطلب انتفاء الموانع تبذل الأسباب، وأنت عليك أن تفعل ما بيدك، أصلح نفسك. قال -رحمه الله-: "وإذا أجدبت الأرض، واحتبس القطر خرجوا مع الإمام" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدهم يوماً يخرجون فيه، وخرج بهم إلى المصلى متخشعاً متذللاً متبذلاً متواضعاً متضرعاً، فصلى بهم ركعتين ثم خطب، الخطبة هذه فيها تمجيد وحمد وثناء لله -جل وعلا-، وتلاوة شيء من آياته التي تتعلق بالاستغفار والاستسقاء، ثم بعد ذلك يدعو بالأدعية المأثورة.

قال: "خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-" لكن الذي هو في منزل بعيد عن الإمام أو نائب الإمام في صلاة الاستسقاء، بعيد ساكن في صحراء يصلي صلاة الاستسقاء ويكتفي بالدعاء، يعني: هل حفظ أن من الصحابة من صلاها في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بمفرده؟ أو أنهم خرجوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلوا، فمثل هذا يكتفي بالدعاء. طالب: أحسن الله إليك إذن معناه إذن الإمام شرط في الصلاة؟ وين؟ طالب: في الصلاة الاستسقاء إذن الإمام؟ الأصل أن الذي يصلي بهم الإمام ومن يقوم مقامه، لكن إذا كان الإمام ممن لا يهتم لإحياء السنن، وسعى لإماتة بعض السنن لا شك أن الناس يحيونها بما يستطيعون من أسلوب، بحيث لا يتصادمون معه، ويحصل معه المفاسد. طالب: أحسن الله إليك لو أجدبت ناحية من النواحي دون بقية البلاد هل يحتاج أهل هذه الناحية إلى إذن الإمام العام ليستسقوا؟ يا الإخوان فرق، يعني مر بنا في صلاة الجمعة، وأنه يشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني: العبادات المحضة هذه لا تحتاج إذن أحد، هي مقررة شرعاً، لكن يبقى أن الإمام إذا منع فيحتاج إلى أذنه. الأمر الثاني: أن الإذن، الجمعة الأولى لا يحتاج لها إذن الإمام؛ لأنه لو منع الإمام قلنا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الجمعة الثانية تحتاج إلى إذن الإمام؛ لأن كثير من الناس يستشكل، يقول: لماذا ابني مسجد، وأجلس ستة أشهر أراجع الإفتاء من أجل أن يأذنوا لي في إقامة جمعة، والفقهاء يقولون: ليس منها إذن الإمام، والجمعة الثانية حرام، لا تجوز ولا تصح إلا بقدر الحاجة، لكن من الذي يقدر الحاجة؟ هو الإمام ومن يقوم مقامه، من ينوب منابه، وإلا كان كل إنسان يبي مسجده جامع، وكل إنسان يبي المسجد القريب منه جامع، على كل حال الإمام له شأنه في الشرع، ولا يجوز أن يفتات عليه، لكن العبادات التي هي فروض أعيان لا يجوز للإمام منعها وإذا منعها فلا طاعة له، يعني لو منع الناس قال: تغلق المساجد وكل واحد يصلي ببيته، يقال: لا.

قال: "خرجوا مع الإمام، فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعاً" هذا المناسب للحال، ما خرجت لتباهي، خرجت لتطلب من جود الله -جل وعلا-، "متواضعاً متذللاً متخشعاً متبذلاً متضرعاً" يعني: لابس الثياب التي ليست ثياب زينة التي تلبس للعيدين والجمعة، واستقبال الوفود وغير ذلك، لا، الحالة حالة انكسار، وجاء في الخبر: ((أنا مع المنكسرة قلوبهم)). "فيصلي بهم ركعتين" يصلي بهم الإمام أو من يقوم مقامه، وينوب منابه؛ لأن هذه الأمور كل الولايات منوطة به. "فيصلي بهم ركعتين" وجاء ما يدل على أن هاتين الركعتين صفتهما صفة صلاة العيد؛ لأنه قال: ((كما يصلي في العيد)) في حديث ابن عباس: ((كما يصلي في العيد)) فيكبر سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، السبع منها تكبيرة الإحرام، والخمس ليس منها تكبيرة الانتقال على ما تقدم في صلاة العيد. "فيصلي بهم ركعتين، ثم خطب" جاء في بعض الروايات الصحيحة: يخطب ثم يصلي، وجاء في بعضها: يصلي ثم يخطب، لكن ما عُرف من الأئمة المتبوعين من يقدم الخطبة على الصلاة، وإن أجاز بعضهم أن تفعل هكذا مرة وهكذا مرة، فتقدم الصلاة أحياناً، وتقدم الخطبة أحياناً، لكن العمل جرى على تقديم الصلاة كصلاة العيد؛ لأنه قال: ((كما يصلي في العيد)) فأخذوا من هذا التشبيه التشبيه من جميع الوجوه، إلا أن المقصود من خطبة صلاة العيد شيء، والمقصود من خطبة صلاة الاستسقاء شيء آخر. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . مثل ما يصلي، مثل ما يقرأ في العيد، لكن لا على سبيل اللزوم، سبح والغاشية، وإن قرأ قاف، وإن قرأ سورة مؤثرة تؤثر في الناس، وتقرب قلوبهم لا شك أن هذا كله مطلوب، يعني من مقاصد الشرع.

"فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب، ويستقبل القبل" يستدبر الناس، وأثناء الخطبة يستقبل الناس، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة "ويحول رداءه فيجعل اليمين يساراً" الذي على منكبه الأيمن يكون على منكبه الأيسر والعكس، تفاؤلاً بتغيير حال الرداء إلى تغيير حال الناس، ومنهم من يقول: يقلب الرداء رأساً على عقب، فيجعل أسفله أعلاه، وأعلاه أسفله، لكن الثابت هو تحويل الرداء بهذه الكيفية، يجعل اليمين يساراً واليسار يميناً. "ويفعل الناس ذلك" ومنهم من يقول: يكتفى بالإمام، وقالوا: ما حفظ أن الصحابة قلبوا أرديتهم، إنما النبي -عليه الصلاة والسلام- قلب، لكنه من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهو القدوة للجميع، فيقلب الناس أرديتهم. قد يقول قائل: تغيرت الملابس الآن، كان إزار ورداء والرداء يسهل قلبه، يعني المحرم يشق عليه أن يقلب الرداء؟ ما يشق عليه، وكانت ألبسة الناس على هذه الكيفية، الآن ثياب، ماذا يصنع؟! بيفك الأزارير، ويخلع ثم يلبس، لا ما يمكن خلعه من غير ارتكاب شيء مخل؛ لأنه قد يكون عليه ملابس داخلية، عليه سروال وفنيلة، وش المانع أنه ما يخلع ثوبه ويقلبه؟! نقول: مثل هذا ما .. ، الأصل قلب الرداء، وما يقوم مقامه مثل البشت، الفروة، الشماغ أيضاً؛ لأنه يسهل قلبه، ويعبر عن تغيير الحال، وهذا هو المطلوب. "ويحول رداءه فيجعل اليمين يساراً، واليسار يميناً، ويفعل الناس كذلك" اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، "ويدعو ويدعون" الأول الدعاء الذي يؤمن عليه في الخطبة، ثم هذا الدعاء الخاص، كل يدعو بمفرده، "ويطيلون الدعاء، ويكثرون في دعائهم الاستغفار" {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا} [(10 - 11) سورة نوح] يعني: فيه ارتباط بين الاستغفار وبين المطر.

يقول: "فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث" يعني: كسائر الأدعية، الإنسان يكرر ويلح على الله في دعائه، والله -جل وعلا- يحب الملحين في الدعاء، ولا يجوز للإنسان أن ييأس ويستحسر، يقول: ما في فائدة استسقينا، ثم استسقينا، ثم استسقينا عشر مرات، وما سقينا -كما نسمع من بعض الناس- لا، عليك أن تتكرر وتلح على الله -جل وعلا-، وتقدم الأسباب المعينة، وتجتنب الموانع، وتستعمل جميع أنواع الاستسقاء، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والاستسقاء بالصلاة كما تقدم يتولاها الإمام ومن يقوم مقامه، وأما بالنسبة للدعاء في خطبة الجمعة هذا يتولاها الخطباء ومن شأنهم ذلك، وأما بالنسبة للاستسقاء بالدعاء وهو جالس أو قائم أو .. ، هذا يملكه كل أحد، فهذه حاجة ألمت بالمجموع، فعليهم طلب رفعها جماعات ووحدان، كل فيما يخصه. "فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث" في اليوم الثاني والثالث مقتضى هذا الكلام أنهم يعودون مباشرة، استسقوا الاثنين، يستسقون الثلاثاء، يستسقون الأربعاء، والمعمول به أنه ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كرر في أيام متوالية، يعني: يترك بين الاستسقاءين مدة كما هو معمول به الآن، قد يقول قائل: إن نزول المطر له وقت، وهو الموسم، فإذا خرج الموسم فما في داعي نستسقي. طالب: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب:. . . . . . . . . أهلا وسهلا فيك، الله يحيك، ويبارك فيك. طالب: حول الاستسقاء هذا. إيه. طالب: أذكر قبل ستين سنة. تسلم. طالب: جانا قحط سنين. إيه. طالب: والأرض كلها صحوة، والسماء ما فيها شيء ولا نوء ولا شيء. نعم. طالب: ترى الجماعة نزلوا في الوادي واستسقوا، ولا جاء الظهر إلا وهذه النوء. . . . . . . . . فمشى الوادي. الحمد لله. طالب: يعلم الله، ولا يجي العصر إلا والبلاد روايا، والسيل وارد من فضل الله سبحانه، وكان حوالي خمسة وعشرين أو ثلاثين القبيلة، الجماعة. . . . . . . . . الناس في هذه البلاد في ذلك الوقت كلهم على هذا. طالب: نعم.

يعني لو تسأل أهل الشمال، قالوا: حصل لنا، أهل الجنوب حصل لهم، أهل نجد حصل لهم، كلهم يحصل هذا؛ لأن الموانع قليلة جداً، لكن الآن كثر الخبث، لا بد من علاج لهذه الموانع. طالب:. . . . . . . . . لا بد من سعي جاد لعلاج هذه الموانع من أجل أن نسقى، ونسمع الكلام كثيراً من الجهات والمقابلات مع وزير المياه، ومع غيره في الصحف ووسائل الإعلام ينذرون بخطر أننا على حافة جفاف. طالب: صح. نحن بحاجة إلى أن .. ، وما دمنا نرجو ما عند الله -جل وعلا- ما عند الله لا ينال بسخطه، ولا يحملنكم -كما يقول عمر-: لا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، ما ينال إلا بطاعته. طالب: الآن يجي نوء ولا يجي مطر. نعم يتفرق إذا. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . يتفرق. طالب: الظاهر أنها كثرة الذنوب وكثرة. . . . . . . . . هو ما معنا إلا هي. طالب: نسأل الله العافية. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين. يقول: "فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا" لأنهم هم بحاجة أيضاً إلى المطر، هم بحاجة إليه، وهم يعترفون بوجود الله -جل وعلا-، وأن الأمور بيديه، وإن كان عندهم شرك، وهم كفار، لكن يبقى أنهم يحتاجون إلى هذا المطر، ويقول سليمان: سقيتم بدعوة غيركم، سقوا بدعوة نملة، فلا يحتقر أحد، مع ما عندهم من ضلال. قال: "وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا في مكان منفردين عن المسلمين" لئلا لا ينزل بهم عذاب فيصيب من حولهم من المسلمين، لكنهم لا يمكنون من أن يستسقوا في يوم مستقل، ما يقال: والله اليوم الاثنين للمسلمين، والأحد يستسقي فيه النصارى، واليهود يستسقون يوم السبت، لماذا؟ لأنهم قد يسقون ابتلاء من الله -جل وعلا-، ويمنع المسلمون، ثم يحصل بذلك فتنة، يقول قائل من عوام المسلمين أو من في دينه يعني فيه شيء من الرقة، قد يقول قائل: لولا أنهم على حق ما سقوا ومنعنا، فيخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون؛ لئلا يفتتن بذلك بعض ضعاف المسلمين، فيقال: إنهم على حق، لا، يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لكن يكونوا منفردين عن المسلمين.

طالب:. . . . . . . . . لكن الله -جل وعلا- هذه موانع، نعم، لكنها ليست بموانع حتمية، المسلمون مع ما عندهم من ذنوب قد يُمطرون، وحصل لهم -ولله الحمد- خير هذه السنة، مع ما عندهم، مع أنهم في العام الماضي المطر نادر جداً. طالب:. . . . . . . . . لا سيما ذنب الذين قالوا: إن الله تخذ ولداً، {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} [(90) سورة مريم] هؤلاء ذنبهم عظيم، لكن يبقى أنهم إذا سقوا ابتلاء، لا يسقون سقيا رضا، يسقون سقيا ابتلاء، يحصل للمسلم من الابتلاء، ويحصل لهم أيضاً ابتلاء، لكن الخوف على المسلمين ضعاف الدين من المسلمين، بيقول لك: هاه شوف مطروا، مع ما يشاع الآن من كونهم يعني بعض من يروج لأهل الكتاب، وأنهم داخلون، وأنها ديانة سماوية، وديانة، .... ، المسألة يعني تحتاج إلى .. ، ولا يعني أنهم إذا مطروا ولم نمطر أنهم ما عندهم .. ، عندهم موانع أكثر من المسلمين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، بلادهم الآن. طالب:. . . . . . . . . بلادهم، وهذا مصداق للحديث الصحيح: ((الدنيا جنة الكافر، وسجن المؤمن)) لكن الإشكال أنهم إذا خرجوا يستسقون ثم سقوا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . المضطر {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} [(62) سورة النمل] حتى المسلمون مضطرون، لكن المسلمون بصدد أن يبتلوا من الله -جل وعلا- ليرجعوا، وقد يستسقى الكافر استدراج، قد يسقى المخالف الذي عنده موانع استدراج، كما أن الله -جل وعلا- يتابع عليه بالنعم وهو في زيادة في إدباره عن الله -جل وعلا-. طالب:. . . . . . . . . يقول: بعد ما جاءت الأمطار بغزارة وبكثرة دعوا إلى صلاة الاستسقاء، لكنهم ما دعوا لصلاة الاستسقاء مباشرة، إنما ترك فرصة حتى وجد بلدان بحاجة، لكن هل السقيا التي حصلت ترتبت عليها آثارها، جميع أثارها؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

باب: الحكم فيمن ترك الصلاة

لا، هي أمطار كثيرة ولله الحمد، لكن هل ترتبت عليها آثارها أخصب الناس؟ ما ترتب عليها آثار؛ لأنه قد يكون في السنين المباركة مطر خفيف جداً جداً وتترتب عليه الآثار، يرغد الناس، وتربع بلادهم، وتسمن مواشيهم ودوابهم، ويضربون بعطن، عند عامة الناس سنة يسمونها سنة الدمنة، يقولون: إذا قلبت الدمية لقيت تحتها أبيض ومع ذلك أرغد الناس، فالبركة بيد الله -جل وعلا-، فكونهم .. ، أيضاً إذا وجد الجدب في قطر من أقطار المسلمين فالاستسقاء بالنسبة لهم آكد، لكن أيضاً غيرهم؛ لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضاً. طالب:. . . . . . . . . يستسقون لهم إيه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل في صلاة الاستسقاء أنها لا تصلى في المساجد، تصلى في المصليات مصلى العيد وغيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني: تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس بحاجة إلى إعادة في اليوم الثاني والثالث؛ لأنه لم يحتاج إلى ذلك، كلما استسقى سُقي -عليه الصلاة والسلام-، فنحن بحاجة لأننا قد نستسقي ولا نُسقى، هذا كلامك. طالب:. . . . . . . . . نعم، فالتعليل بكونه لم يحصل لعدم الحاجة إليه لا لعدم شرعيته، لكن كون الناس يسقون اليوم ومن الغد، يعني هل الإجابة يلزم منها أن تكون بنفس اليوم؟ على كل حال ينتظرون حتى يحتاجون إلى الاستسقاء مرة ثانية. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه واحدة، واحدة، مقدمة في الحمد والثناء والتمجيد لله -جل وعلا- والتذكير بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والحث على الاستغفار، ثم الدعاء، هذه خطبة صلاة الاستسقاء. قال -رحمه الله- بعد ذلك: باب: الحكم لمن ترك الصلاة طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . . قبل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هم يقولون: الحاجة الداعية إلى الاستسقاء القحط والجدب، فإذا حصل المقصود يحمدون الله -جل وعلا-، ويشكرونه ويثنون عليه، ويبالغون في ذلك، ولا داعي للاستسقاء. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة

هذا الباب أخره المؤلف، وعامة أهل العلم يذكرون الحكم في بداية كتاب الصلاة؛ لأن من المبادئ معرفة الحكم، المبادئ العشرة التي تدرس قبل ما يراد دراسته الحكم، لكن قد يقول قائل: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتأخيره أولى، لكن الآن لا ارتباط بين الحكم والتصور، أنت تتصور الصلاة التي يكفر فيها الإنسان؛ لأنك تتصور الصلاة إجمالاً، يعني: هل تؤخر معرفة الصلاة إلى أن تعرف الحكم أو العكس؟ ما يلزم، هي تمشي معاً، الصغير يؤمر لسبع، ويضرب لعشر ولو لم يعرف الحكم، وقد يعرف الحكم ليكون يحث .. ، ليحثه على الصلاة، قد يخبر بالحكم من أجل حثه على الصلاة، على كل حال الفقهاء يجعلون الحكم الذي هو من مبادئ ما يدرس في مقدمات العلوم، في مقدمة ما يراد دراسته كحكم دراسة الفقه مثلاً؟ هل نجعلها إذا انتهينا من الفقه، أو تجعل في المقدمة؟! الفقهاء يجعلون حكم تارك الصلاة في بداية كتاب الصلاة.

يجمعون على كفر من ترك الصلاة مع جحده لوجوبها؛ لأنه مكذب لله ولرسوله، والصلاة عمود الدين، وآكد أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين، وجاءت النصوص المشددة في أمرها ((بين العبد وبين الشرك أو قال: الكفر ترك الصلاة)) ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)) عبد الله بن شقيق يقول: كانوا لا يرون شيئاً، كانوا يعني: الصحابة، شيئاً ما الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، مع خلاف أهل العلم في بقية الأركان هل يكفر أو لا يكفر؟ بالنسبة للزكاة والصيام والحج محل خلاف، فالقول بكفره قول معتبر عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وأما بالنسبة للصلاة فنقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، ومن أدلتهم ما سمعنا {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ} [(11) سورة التوبة] معناه: إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم، ومن كان في دائرة الإسلام فهو أخ لنا، وشرط لتخلية سبيلهم إقامة الصلاة، يعني الآن تدرس هذه المسائل، يعني: الأحكام الشرعية محكمة، والخلاف في المسألة موجود، لكن هل للواقع الذي عاشه السلف، ثم عاشه من بعدهم، ثم نعيشه الآن، يعني: قبل ثلاثين سنة إذا جاء سائل يسأل أحد من أهل العلم، قال: عندي ولد ما يصلي أيقظه لصلاة الفجر، وأعجز عنه، قال: اطرده لا خير فيه، لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؟ بيئة المسلمين فيها أعداد ليست قليلة من هذا النوع، في القرن السابع الذي هو في الوسط بيننا وبين الصدر الأول عالم من علماء المغرب يقول: إن بحث حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا من افتراضات الفقهاء؟ مستحيلة الوقوع، مسألة افتراضية، يعني: كما يقال: اقسم، مسٍألة فرائض: مات زيد عن ألف جدة، ما يمكن أن يقع مثل هذا، لكنه افتراض، يقول: ما يتصور مستحيل يوجد مسلم لا يصلي، هذا في القرن السابع. طالب: الله المستعان.

من علماء المغرب، والآن تجد بيوت الأخيار فيها من لا يصلي، لكن هل ارتكابه لهذه الجريمة العظيمة تجعلك تتركه يأكل ويشرب وينام في بيتك أو تطرده؟ تقول: هذا لا خير فيه، ولن يعمل عمل أشد من هذا، المسألة درأ مفاسد وجلب مصالح، والهجر والصلة علاج، فإذا كان الهجر يفيد، يعني: قبل ثلاثين سنة مثل هذا إذا طرد من البيت، وغابت الشمس رجع إلى أهله فوراً، وين يروح؟ أين يروح؟ لكن الآن إذا غابت الشمس الليل أفضل من النهار لمثل هؤلاء، يتلقفه ألف شيطان، فليس من المصلحة طرده؛ لأنه سوف يضيف إلى هذه الجريمة جرائم أخرى، منها اللازم ومنها المتعدي، فمثل هذا تبذل جميع الأسباب من أن يصلي، وإذا كانت صلته ومعاملته بالأسلوب اللين أجدى فيسلك معه وإلا فيُهجر، المغربي يقول: لا يتصور، هذه من المستحيلات المسائل والتي لا تقع، لكن الفقهاء يفترضون أشياء غير واقعية، مسلم لا يصلي، تصور مسلم لا يصلي! يعني: ذُكر عن بعض الأدباء في القرن الماضي، ولكل قوم وارث، ذُكر أنهم يعقدون جلساتهم الأدبية وقت صلاة الجمعة، يعني: وصلت الوقاحة إلى هذا الحد، يعني: إذا قالوا: إن صلاة الجماعة سنة، وقدموها أو أخروها وصلوها في وقتها يعني هم أدباء ما هم من أهل العلم، والغالب في مجتمعاتهم التساهل، قد، لكن صلاة الجمعة التي تتفق عليها المذاهب كلها، وأنها لا تصح إلا جماعة، وجد التساهل إلى هذا الحد، ووجد ما هو أبعد من ذلك وسببه التساهل، وتساهل الناس شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، ومع ذلك وهذه نِعَم يجب أن نشيد بها، ونحمد الله عليها بلادنا خير بكثير وأفضل من غيرها من البلدان، ومع ذلك أيضاً لا يجوز أن ننظر إلى من دوننا في مثل هذا، في باب الدين لا يجوز أن تنظر إلى من دونك، لماذا؟ لأنك تنسلخ من الدين وأنت لا تشعر؛ لأنه ما من سيء إلا وجد أسوء منه، بينما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك؛ لأنه أحرى وأجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك.

واحد يصلي جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة، هو على خير عظيم، ما أحد ينكر أنه على خير، لكن ليس له أن يقول: احمد ربك الذي جيت بعد إلا غيري لا يصلون، هل له أن يستدل بمثل هؤلاء؟ ليس له أن يستدل، وقد سمعت، لكن الله المستعان. قال: "ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل" لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إذا ذلك)) من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل، والترك يحصل بالاستمرار أو بفرض واحد، يعني: يصح أن من ترك فرض واحد يقال له: ترك؟ يعني: تراك غير تارك، تراك صيغة مبالغة تقتضي العدد، لكن تارك؟ طالب: إذا ترك فرض ... تارك مع عدم العزم على قضائها، يترتب على هذا أنه إذا عزم على عدم القضاء ثم خرج الوقت هل عليه أن يقضي ويكون بذلك آثماً؟ أو يقال: خلاص فعلها بعد وقتها مع العزم على عدم فعلها بدون عذر كفعلها قبل وقتها كما يقول ابن حزم، ومن يرى رأيه، ولذا على هذا القول لا تقضى، عليه أن يسلم من جديد ولا يقضي، مع أن المنقول عن عامة أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها، ويأثم بتأخيرها عن وقتها.

"من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً لها أو غير جاحد" أما إن كان جاحداً لها فكفره محل إجماع، وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاوناً أو كسلاً فعامة أهل العلم على أنه يقتل، قال أبو حنيفة: يحبس ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يقتل، عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل، ويختلفون في قتله، هل هو حد أو كفر؟ يعني: يقتل كما يقتل الزاني المحصن، كما يقتل القاتل يقتل حداً وهو على إسلامه، مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات، أو يقتل ردة كفراً، كما يقتل من بدل دينه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنصوص الصريحة تدل على أنه يكفر يقتل ردة، وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام، ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم، إذا حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار، وليس لآحاد الناس أن يحكم على أحد، نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته في كذا، ولكن لا يرتب عليه أحكام؛ لأن حكم المرتد يقتل، هل لآحاد الناس أن يقتله لأنه مرتد؟ ليس له ذلك، الذي يرتب الأحكام هو الحاكم، فلا يقال: إنه ما دام كفر إيش المانع من قتله؟ ((من بدل دينه فاقتلوه)) نقول: هذا ليس لآحاد الناس، حرمانه من الإرث يحتاج إلى حكم حاكم، دفنه في مقابر المسلمين كذلك يحتاج إلى حكم لترتب عليه الآثار. قال: "أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة" دخلت صلاة الصبح صل يا فلان، وينظر إلى أن يخرج الوقت، ثلاثة أيام، ومنهم من يقول: ثلاث صلوات، يعني: يدعى إليها ثلاثاً، وأكثر أهل العلم على أنها ثلاث أيام، يكرر عليه الدعوة إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل على خلاف بين أهل العلم هل يقتل حداً أو يقتل كفراً؟ والنصوص الخاصة تدل على أنه يقتل مرتداً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال أن تفعل ما تستطيع، تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحة إن أفاد وإلا تهجره، إن خطب منك لا تزوجه، إن كانت عنده موليتك تقدم إلى الحاكم لينظر في أمره. طالب:. . . . . . . . . ما دامت المسألة خلافية، والقول الثاني ليس بضعيف، ما يمكن أن يرتب من قبل آحاد الناس لا بد أن يحكم به حاكم. طالب:. . . . . . . . .

لا، شيخ الإسلام يقول: لا يتصور أن يعترف بوجوبها، ويرى بارقة السيف ويصر على تركها، يقول: لا يتصور، من تكرها مع تهديده بالقتل ممن يملك القتل يقول: لا يتصور معه الإقرار بالوجوب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب: يا شيخ. . . . . . . . . قالوا: إذا صلى فمسلم حكماً، إذا صلى مسلم حكماً؛ لأن الصلاة مشتملة على الشهادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال كل ما صلى مسلم حكماً، والعبرة بما يختم له به. طالب:. . . . . . . . . الذي يظهر أنه إذا أصر على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مع عدم عزمه على أدائها ولا قضائها فإنه يحكم بكفره، ثم إن تاب وصلى أسلم من جديد، والله أعلم، نعم؟ طالب: ماذا يغني عنه العزم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا صلى في بيته فهو آثام؛ لأنه ترك واجب، لكنه مع ذلك صلاته صحيحة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا تصلي عليه أنت، لكن دع الأمر بينه وبين ربه. طالب: العزم ماذا يعني عنه يا شيخ؟ ويش هو؟ طالب: أقول: إذا تركه وهو يعزم على أن لا .... على إيش؟ على أن لا يصلي؟ طالب: أيوه. إيش فيه؟ طالب: العزم إيش يغني عنه وهو ما صلى؟ يعني: كون. . . . . . . . . لأنه قد يعزم على الصلاة ويأتيه ما يمنعه منها. طالب: شغل عنها يعني. شغل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الجنائز

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (1) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: كتاب: الجنائز وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه؛ لئلا يسترخي فكه، وجُعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه، فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين في أمره، ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف على يديه خرقة، فينقي ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فيه ولا في ... في فيه. طالب: بدون في، فيه مباشرة، أحسن الله إليك الماء فيه. بس الإشكال إنه يتعدى بدون حرف، لكن يحصل فيه لبس. طالب: يكون فيه. . . . . . . . . هاه؟ طالب: يعني لو كان معداً في نفس الوقت، قال: ولا يدخل الماء فاه. نعم. طالب: أي نعم. في فيه، نعم. طالب: يا شيخ في فيه. في فيه. طالب: أحسن؟ نعم. ولا في أنفه، فإن كان فيهما أذىً أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه؛ ليعم الماء سائر جسمه، ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، والماء الحار وأشنان ... كذا عندك يا شيخ؟ والأشنان. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه، ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع، فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، ويدرج فيها إدراجاً، ويجعل الحنوط فيما بينهما، وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جُعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، وجُعلت الذريرة في مفاصله، ويُجعل الطيب في مواضع السجود، والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس، ولا يجعل في عينه كافور، وإن خرج منه شيء يسير ... وإن أحب. طالب: وإن أحب يا شيخ؟

وإن أحب أهله أن يروه لم يُمنعوا. طالب: عندنا قبلها كلام. وين؟ وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بساقط، ما هو عندكم "وإن أحب"؟ طالب: بلى تأتي بعدها يا شيخ. متأخر، يعني في تقديم وتأخير ومغابنه وين؟ ومغابنه، بس خطأ مطبعي، مكتوب عندنا والمفاين. غلط مطبعي هذا سهل، تحريف، نعم. وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها، ويظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها، والمشي بالجنازة الإسراع، والمشي أمامها أفضل، والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم الكتف اليسرى إلى الرجل، وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه، ثم الأمير، ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن سفل، ثم أقرب العصبة، والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ الحمد لله، ويكبر الثاني ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما يصلي في التشهد، ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويقف قليلاً ويرفع يديه. ما ذكر الدعاء؟ طالب: لا، عندك مذكور يا شيخ؟ مذكور الدعاء. طالب: بعد قوله: "قليلاً" يا شيخ؟ ويدعو للميت، وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، قال هذا، ذكر هذا في الحاشية: أنه من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، ولعله في بعض النسخ دون بعض، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، هو في أصل المتن يعني، لعله في بعض النسخ دون البعض، والنسخة التي شرح عليها ابن قدامه ليس فيها الدعاء، نعم.

ويكبر الرابعة ويقف قليلاً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً، فإن سلم على الإمام ولم يقضِ فلا بأس، ويدخل قبره من رجليه إن كان أسهل عليهم، والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ، ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد، ولا يدخل القبر آجوراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره، وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره، والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة، ولا يصلي على القبر بعد شهراً ... يصلى، يصلى. طالب: عندنا منقوطة. هاه. وإذا يشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين، والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى، وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نُحي عنه، وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ورجلاه، وإن سقط من الميت شيء غسل، وجعل معه في أكفانه، وإن كان شاربه طويلاً أخذ وجعل معه، ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه وإذا لم يكن ... إذا. طالب: عندنا فيها واو. لا لا غلط. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس، والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه، وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على .... وإذا حضرت. طالب: وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة. وإذا حضرت صلاة المغرب. طالب: بعدها، عندنا قبلها ولا يصلي الإمام. لا لا، هذا فاصل أجنبي. طالب: عجيب! هذا موجود. فاصل أجنبي، ما هو مثل السابق، نعم. ولا يصلي الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه، وإذا حضرت وصلاة المغرب بُدئ بالمغرب، وإذا .... لا، هذه مع الجملة الأولى. طالب: سم.

هذه مع الجملة الأولى، الفاصل أجنبي. طالب: نعم، أحسن الله إليك. وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة ... واحد؟ طالب: ما في واحد. وإن دفنوا في قبر واحد. طالب: من غير وصف عندنا في قبر بس. إيه، ما يضر. وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى، ويخلع النعال إذا دخل المقابر، ولا بأس أن يزور الرجال المقابر، وتكره للنساء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب: الجنائز الكتاب مر شرحه وبيانه والتعريف به مراراً، على عدد ما تقدم من ذكره في هذا الكتاب وغيره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، والجنائز مضاف إليه، والجنائز جمع جنازة، بالفتح والكسر جَنازة وجِنازة جمعها جنائز، والمراد بالجَنازة والجِنازة الميت مع سريره، أو الفتح للميت، والكسر للسرير، فالجنازة يراد بها الميت الذي هو الأعلى، والجِنازة بالكسر يراد بها السرير النعش الذي يحمل عليه الميت، وهذا مناسب، التفريق بينهما مناسب جرياً على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، ومر بنا نظائر لهذا، كما قالوا في المايح والماتح، المايح بنقطتين من أسفل، والماتح بنقطتين من أعلى، فالماتح للأعلى الذي هو فوق البئر، والمايح هو الأسفل في أسفل البئر، فالماتح هو الذي يدلي الدلو بواسطة الرشاء لاستنباط الماء، وهو الأعلى، وله النقطتان العلويتان، ويقابله المايح بالياء الذي هو في أسفل البئر يملأ الدلو بالماء، وقالوا أيضاً: من هذا الباب دَجاجة بفتح الدال ودِجاجة بكسرها، قالوا: إنها بالفتح للذكر، وبالكسر للأنثى، وذكروا من هذا النوع أشياء، ومما ذكروه ما معنا الجَنازة والجِنازة.

وهنا يقول أحد الإخوان يقول: ذكر صاحب القاموس المحيط تعدد نطق اللفظ الجنازة، فهل يعني هذا جواز النطق بأيها أم أنه يوجد نطق مرجح؟ على كل حال من أراد أن يخص أحد اللفظين بأحد المسميين فلا مانع، وإن أطلق الكسر على أحدهما أو الفتح فلا مانع؛ لأن اللبس مأمون، حينما يتكلمون عن الجنازة فهم يريدون بها عرفاً الميت، يريدون بها الميت عرفاً، فسواء قيلت بالفتح أو بالكسر لا ينصرف إلا إلى الميت، وما في أحد بيشوف نعش يقول: هذه جِنازة أو جَنازة، لا، لكن قد يكون الأصل هو هذا، يعني: يطلق على السرير جنازة الذي هو النعش، على كل حال الأمر سهل، وإذا كان اللفظ ينطق على وجوه، وهذه الوجوه أمكن حمل كل وجه على حال لتخصيص كل حال بلفظ خاص هذا أولى، لكن لو نطق بغيره ما خُطئ الناطق، كما في الكسوف والخسوف، لا سيما وقد جاء باللفظين لهما إذ اجمعا ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته)) فدل على أن الكسوف كما يطلق على القمر يطلق أيضاً على الشمس والعكس، والأمر سهل في مثل هذا، لكنهم يقولون: إن أمكن تخصيص كل معنى بلفظ خاص كان أولى، يعني نظير ما قالوا في أنواع المنقطع من الحديث، المرسل يقال له: منقطع، المعلق يقال له: منقطع، والمعضل يقال له: منقطع، والحقيقة اللغوية تساعد على هذا كله، لكن تخصيص كل لفظ بمعنى يختص به قالوا: هذا أولى، فالمرسل: ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. مرفوع تابع على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ

والمعلق: ما سقط من مبادئِ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، والمعضل: ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التوالي، تخصيص يعني كل مصطلح له اسم خاص، يقولون: إن هذا أولى، وإن أطلق على الجميع المعنى الأعم فلا مانع من ذلك، والأمر في هذا فيه سعة، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني: إذا أطلقنا، إذا اصطلح أحد على تسمية المرسل منقطع لا سيما وجاء ما يساعده من تعبير أهل العلم حينما يقولون: أرسله فلان ووصله فلان، أرادوا بذلك أنه لم يصل إسناده، في مقابل الاتصال، وقل مثل هذا في بقية الأنواع، لا مشاحة في الاصطلاح، والفقهاء وأهل الأصول وبعض أهل الحديث يطلقون على المرسل المنقطع والعكس، فلا إشكال في مثل هذا -إن شاء الله تعالى-.

وهذا قاعدة يطلقونها كثيراً "لا مشاحة في الاصطلاح" مع أننا ذكرنا مراراً أن هذه القاعدة غير مسلمة بإطلاق لا بد من تقييدها، فإذا كان الاصطلاح الذي يصطلحه الإنسان لنفسه ويبينه بحيث لا يبقى فيه لبس للقارئ أو السامع لا يخالف ما تقرر في علم من العلوم، تقرر عند أهله فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا تضمن مخالفة لعلم من العلوم، لا سيما ما يترتب عليه حكم شرعي، فإنه حينئذٍ يشاحح فيه، وذكرنا من الأمثلة في هذا أن أعراف الناس تتفاوت في والد الزوج ووالد الزوجة، بعض الناس يسمونه عمَّ، وبعضهم يسمونه خال، وحينئذٍ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن هذا الاستعمال دارج في هذا وهذا على حد سواء، وأيضاً لا يترتب عليه حكم شرعي، لكن لو اصطلاح شخص يؤلف في الفرائض يقول: أنا أسمي أخ الأب خالاً، تسمونه عماً أنا أسميه خال، مثل ما تسمون والد الزوجة خال، أنا أسميه عمَّ أيش يصير؟ أو أسمي أخ الأم عماً، نقول: لا، هذا يترتب عليه أحكام شرعية، ويخالف ما تقرر في هذا العلم، وفي غيره من العلم، أخو الأم خال، وأخو الأب عم، ولا يمكن أن يصطلح على غير هذا؛ لأنه يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما، طيب لو قال: أنا اصطلح لنفسي أن يكون ما عن يمين القبلة جنوب، وما عن يسارها شمال، يقول: الشام في الجنوب، واليمن في الشمال، الناس يقولون العكس أنا بأصطلح هذا، ويؤلف في الجغرافيا ويكتب على هذا الأساس، نقول: لا، تخالف ما عليه جميع العقلاء، لو قال: السماء تحت، والأرض فوق، قلنا: لا، تشاحح في اصطلاحك، لو قال: الشمال في مكانه شمال، والجنوب في مكانه جنوب، لكن بدل ما ترسم الخارطة الشمال فوق والجنوب تحت يقول: أنا بأعكس، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، أنت ما غيرت من الواقع شيء، قلبت الخريطة ما في إشكال.

وابن حوقل من أقدم من ألف في الجغرافيا مشى على هذا، جعل الجنوب فوق؛ لأنه ما يختلف شيء، ما يغير من الواقع شيء؛ لأن هذه القاعدة تطلق بكثرة في جميع العلوم يطلقونها، ولا يقيدون، ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول: لا، في مشاحة، وتذكر في مصطلح الحديث حينما يتكلم على اصطلاح البغوي في مصابيح السنة، البغوي في مصابيح السنة قسم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فجعل ما في الصحيحين صحاح، وما في السنن حسان، ما في الصحيحين ما فيه إشكال لا يشاحح به؛ لأنه مطابق للواقع، لكن ما في السنن يشاحح فيه؛ لأن فيها صحاح، وكثير فيها صحاح، وفيها حسان وهو أكثر، وفيها ضعيف، فالذي يقرأ ومن الحسان ثم يذكر حديثاً ضعيفاً، يكون خالف ما اصطلح عليه أهل الفن وإلا ما خالف؟ وحينئذٍ يشاحح. والبغوي إذ قسم المصابيحا ... إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن ... رد عليه إذ بها غير الحسن يخالف ما تقرر، ينقض ما في هذا العلم كله، يعني كلها حسان؟ ما هو بصحيح، فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وفيها أمثلة كثيرة من الأنواع الثلاثة.

قال -رحمه الله-: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة" إذا تُيقن، وعلى هذا لا تجوز المسارعة في تجهيز الشخص حتى تتيقن وفاته؛ لئلا يحصل أن يغسل ويكفن ويدفن وهو حي؛ لأن هناك حالات إغماء طويلة، وقد يكون الموت مثلاً دماغي على ما يقولون، فما دام القلب ينبض فالشخص حي، ولو أجمع الأطباء على موته دماغياً، ولا يجوز التصرف فيه بحال، ولا نقل الأجهزة عنه ما دامت روحه في جسده، لكن قد يوجد من هو أرجى منه في الحياة، مما يخشى موته إذا لم يسعف بالأجهزة حينئذٍ يكون للاجتهاد مجال، وإلا فالسابق أولى من غيره؛ لأن الآن إذا قرروا وفاة الشخص دماغياً بدؤوا يراودون أقاربه في التبرع بأعضائه، مع أنه وجد قصص ووقائع وحوادث تدل على أن الحياة تعود له بعد أن قرر أطباء له الوفاة الدماغية، فهذه جناية على هذا الشخص، وقرر الطبيب وفاة امرأة وأدخلت الثلاجة، ولما فتحت الثلاجة وجدت جالسة، ميتة جالسة، ثالجة، هذه جناية، ولذا يقول المؤلف وأهل العلم قاطبة: "وإذا تيقن الموت" قُطع به، ولذا الواجب في مثل هذه الحالات أن لا يستقل طبيب واحد بكتابة التقرير، بل يكون مجموعة من الأطباء أقل شيء ثلاثة يجتمعون وهم من أهل المعرفة والخبرة والثقة في هذا الباب، ويكتبون تقريرهم وحينئذٍ تتخذ الإجراءات إذا تُيقن الموت، لا سيما إذا كان الموت فجأة، لكن مثل هذه الحالة ينظر ويتأخر في تجهيزه؛ لئلا يكون من هذا النوع الذي أشرنا إليه، وإذا تُيقن الموت، يعني: بخروج الروح من الجسد، وهناك علامات يستدل بها على مفارقة الروح للجسد، من ذلك: ما جاء النص عليه: ((إن الروح إذ خرجت تبعها البصر)) ذكروا أشياء، منها: ميل الأنف، وانخصاف الصدغين، وبرود الأطراف، وغير ذلك من العلامات التي يستدلون بها، لكنها ليست قطعية، ينبغي أن يُتأكد من ذلك؛ لئلا يجنى على حي ويلحق بالأموات، وشخص من أهل العلم قبل سبعين سنة غرق، وانتشل من الماء، وقرروا وفاته وكفنوه وقدموه للصلاة، وما زال حي إلى الآن -قبل سبعين سنة هذا الكلام، فالعجلة في مثل هذه الأمور لا شك أنها مذمومة؛ لأنها قد تودي بحياة شخص حي، وهذه جناية عظيمة، فلا بد من التيقن، ولا بد من القطع بوفاته بخروج الروح من بدنه، ولذا

قال: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة". طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لكنهم إذا أرادوا ذلك ما يمنعون، الأمر إليهم، لكنهم لا يلزمون به، وشخص من المشهورين بالعلم احتاجت أمه إلى الأجهزة، فقال: لا، لا حاجة إلى الأجهزة؛ لأن الحياة في مثل هذه الظروف شبه عدم، يعني: لا قيمة لها، لا سيما إذا كان لا يستيطع أن يزيد في عمله الصالح لا بذكر ولا بصلاة، ولا بـ .. ، لا يستطيع، لا يستفيد منها، فيقول: الحياة التي تحتاج إلى أجهزة مع عدم الإحساس هذه لا قيمة لها، وفي الأخير تركها حتى ماتت، هل يقال: هذا من العقوق؟ يعني الأجهزة حادثة، والأمة ما زالت يعني من صدرها الأول، بل من بداية البشر ما احتاجوا إلى مثل هذه الأجهزة، على كل حال إذا أرادوا ذلك، وقد وجدت هذه الأجهزة مبذولة من بيت المال، فحقهم مثل غيرهم، يجب تلبية طلبهم، لكن الإشكال إذا احتاجت إلى أموال، هذه الأجهزة احتيج فيها إلى أموال، والمحتاج إليها لا يستطيع التصرف، هل تستأجر هذه الأجهزة من مال الميت أو من مال المتبرع من ورثته؟ هل يجوز استئجار هذه الأجهزة من مال الميت، ومن يتصرف في مال الميت؟ شخص فقد الوعي بسبب عملية جراحية بعدها فقد الوعي، فأراد أولاده أن يُتصدق عنه، فسألوا، سألوا الشيخ ابن باز -رحمه الله-، قال: من أموالكم لا بأس، وأما من ماله فلا، ونظير هذا إذا احتاج إلى الأجهزة وهو في هذه الحالة، هل نقول: إن هذا من مصلحته، وهو أولى الناس بماله؟ أو نقول: إنه لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا هو وهو لا يستطيع التصرف؟ يعني إذا كانت الأجهزة في المستشفيات الحكومية، وبذلت من غير مقابل هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كانت في مستشفى خاص، واحتاجت إلى بذل مال، فهل تكون من مال الميت أو من متبرع غيره؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو لا يستطيع أن يتصرف، حتى لو كان حي لتصدق عن نفسه، لو كان حي، كما في حديث سعد: "إن أمي افتلت نفسها، وأرى أن لو كانت حية لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ((تصدق عن أمك)) ما في بأس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولا يمنعه من العمل الصالح إلا هذا المرض؟ طالب:. . . . . . . . .

ما أرى ما يمنع -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . لتطول حياته، فيجري عليه عمله، هذا وجه، لكن فيها ترى نوع تعذيب وإن لم نحس به هو يُحس، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لكن فيها أنواع من التعذيب، وإن كنا لا نشعر بهذا، وحدثني ثقة عن مجموعة من الأطباء أن شخصاً فقد الوعي مدة طويلة، وقرر أطباء بوفاته دماغياً، فاستدعوا إخوانه الأربعة لتبرع بأعضائه فوافق ثلاثة وامتنع واحد، قال: أبداً، ما يمكن، لا نستطيع أن نتصرف فيه، فأراد الله -جل وعلا- أن عادت له الحياة، وصار يسمع ما دار بينهم، وصارت العداوة بينه وبين إخوته الثلاثة، وصار الرابع أقرب الناس إليه، وأحب الناس إليه الذي امتنع، القدرة الإلهية واللطف الإلهي يعني ما يمكن أن يصل إلى تحديده أحد، وأنه انقطع في هذه الفترة، على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، وعلى من يبتلى بمثل هذا أن يتريث، ولا يستعجل في مثل هذه الأمور، هذا على القول بجواز التبرع بالأعضاء، وإن كان المترجع عندي أنه لا يجوز مطلقاً، كونه تكفيه أعضاؤه التي كتبها الله له، ويوافي الإنسان بأعضائه وبجسمه كاملاً، أفضل من أن يوافي به ناقصاً، والله -جل وعلا- قادر على رد ما أخذ منه، لكن يبقى أن هذا أشبه ما يكون بالمثلة، والتمثيل بالميت المسلم. قال: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة" والاستدلال لمثل هذا الحكم لا شك أن فيه شيء من العوز والعسر، لكن القبلة أفضل الجهات، وهي خير مجالس، وجاء ما يدل على أنها قبلتكم أحياءً وأمواتاً، المقصود أن مثل هذا مقرر عند أهل العلم، ولا مانع منه، لكن كونه حكماً شرعياً أنه مستحب أو .. ، فيحتاج إلى دليل، على كل حال توجيهه إلى القبلة هو الأصل. "وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فيه الدليل، على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة هذا فيه الدليل، وهذا من باب الإلحاق لا مانع منه؛ لأن النوم وفاة فهو من جنسه. طالب:. . . . . . . . . في الصلاة، على جنبه الأيمن وإلا مستلقياً وجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة؟ على جنبه، فإن لم يستطع فعلى جنب، مثل الصلاة ومثل النوم.

"وغُمضت عيناه" لأن منظره مع فتح عينيه بعد وفاته منظر موحش، فإذا أغمضت عيناه لا شك أن هذا يرفع عنه هذه البشاعة التي توحش من يراه، وأيضاً لئلا يدخل فيها شيء من الهوام، وما أشبه ذلك، فيسرع إليها الفساد. "وشُد لحياه" لأنه يسترخي، إذا مات استرخى "لئلا يسترخي فكه" فينفتح فوه، يبقى فمه مفتوح، وهو أشد بشاعة من العينين، كما تغمض العينان يشد اللحيان؛ لئلا يسترخي الفك. "وجُعل على بطنه مرآة أو غيرها" يعني يوضع على بطنه شيء يمنع من انتفاخه، وأنا ما أدري كيف خصصت المرآة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ووزنها معروف؟ يعني مرآة بقدر إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أي شيء خفيف بيرتفع، وأي شيء ثقيل لن يرتفع، فلا يوضع شيء يسيء إلى الميت؛ لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، ولا يوضع شيء خفيف لا يفيد ولا ينفع. طالب:. . . . . . . . . يعني لا تجرحه؟! لو قيل بالعكس: إن المرآة لها حد كالسكين احتمال نعم، لو لوح من الخشب ليس بثقيل ولا خفيف يعني آمن من أن يخدشه، طيب لو قيل: مشد يربط البطن بمشد على شان ما ينتفخ، ويساعد على إخراج ما بقي من فضلاته، لكن هم يقولون: يوضع شيء لا يسيء إلى الميت، ولا يكون وجوده مثل عدمه في الخفة؛ لأن له مصلحة من جهتين: الأولى: أنه يمنع من انتفاخ البطن، ومعلوم أن الميت إذا مات انتفخ، ويساعد على خروج ويسهل خروج ما في الجوف من فضلات. "مرآة أو غيرها؛ لئلا يعلو بطنه" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ثلاثة أيام. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ما نعرفه، لكن المقصود أن مثل هذا هو معهود أن الميت إذا مات انتفخ، وانتفاخه لا شك أنه ليس كمال، هو ليس بكمال، لكن مع الإسراع في تجهيزه، إذا كان القصد الانتفاخ فقط لا تكون المدة كافية للانتفاخ، لكن يبقى أن وجود هذا الشيء المثقل الذي لا يسيء إلى الميت يساعد على خروج ما في بطنه، وما في جوفه من فضلات. "لئلا يعلو بطنه". طالب:. . . . . . . . . هذا أول الأمر يستقبل به القبلة، وعند التغسيل يكون على ظهره. طالب:. . . . . . . . . نعم، يقول: كيف نضع شيء على بطنه، ونحن قررنا أنه يوجه إلى القبلة، ويكون على جنبه كالنائم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو قبل الغسل، لكن إذا قيل بتوجيهه إلى القبلة على جنبه حال النزع وبعده بيسير، فإذا تُيقن من خروج روحه، إذا تُيقن من ذلك، وأريد تجهيزه يوضع على بطنه ما يوضع. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما يخالف وجه إلى القبلة حال موته وبعد موته، لكن يبقى أنه إذا أريد تجهيزه في مدة يسيرة لا يحصل فيه هذا الانتفاخ يوضع عليه هذا الأمر، يعني كل المسألة يسيرة يعني ما طول، يعني: لو مات في أول الليل مثلاً، ولم يجدوا من يغسله إلا في النهار، والوقت حار في الصيف وإلا .. ، يخشى عليه من الانتفاخ فيوضع على بطنه شيء. يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح مختصر الخرقي دليلاً على استحباب التوجيه إلى القبلة، حيث قال: لأن حذيفة قال: وجهوني؟ بالنسبة للمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي يُبنى عليه الحكم، أنا لا أعرف دليلاً يثبت في ذلك، وأما ما جاء من عمومات وأقيسه وآثار هذا موجود، وذكره صاحب الواضح، وذكره صاحب المغني أيضاً، وغيرهم من الفقهاء يذكرون هذا. "فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبتيه" يعني عورته تستر، ويكون غسل هذا الموضع من البدن من السرة إلى الركبة يكون من تحت السترة، ومن غير مباشرة باليد؛ لأن الغاسل يلف على يديه خرقة، أو يلبس قفاز، أو ما أشبه ذلك، ويباشر غسل العورة مع سترها عنه وعن غيره، لا يجوز أن يطلع، ولا يجوز أن ينظر إلى عورة حي ولا ميت، إنما يغسل من وراء السترة.

"فإذا أخذ لغسله ستر من سرته إلى ركبته" والمقصود بذلك الميت، مما يشمل الذكر والأنثى، ومعلوم أن الذكر يغسله الرجال، وعورة الرجل عند الرجال من السرة إلى الركبة، وإذا قلنا: إن هذه الجملة تتناول المرأة باعتبارها ميت، والكلام على الميت، ويغسلها النساء فتستر عورتها، وكل على مذهبه في ذلك، فالذي يقول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وهذا قول الأكثر، بل نُقل قول الجمهور، يكتفى بما ذُكر، والذي يقول: بما يدل عليه الدليل: إن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، وهو ما يدل عليه آية النور وآية الأحزاب، النساء عطفن ونسقن على المحارم، وما يحصل الآن في المجتمعات النسائية من تبرج وإظهار وإبداء للمحاسن كله اعتماداً على هذا القول: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، ومع ذلك تلبس ما يصل إلى الركبة، ثم إذا جلست ما الذي ينكشف؟ حتى على قول الجمهور يجب أن ينزل عن الركبة أكثر من شبر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن ستر الركبة إلا أن تنزل أكثر من شبر، يعني حتى على القول الذي فيه سعه هذا، وحصل بسببه ما حصل من تكشف ومن عري، يعني الناس ما يكفيهم أن يقفوا على ما يفتون به، عموم الناس ما يكفيهم، وحصل من ذلك مآسي في مواسم الأعياد والأفراح والأعراس حصل من هذا مآسي، وصور النساء بكامل الزينة، واطلع عليها الرجال من خلال نسائهم، وحصل ما حصل من أمور لا تحمد، فعلى أولياء الأمور أن يهتموا ويحتاطوا لأعراضهم، النساء في الغالب ما يقدرن الأمور قدرها، نعم يوجد من النساء الأخيار، يوجد من الصالحات المصلحات أصحاب التحري والاحتياط ممن يحتاط لنفسه، ويسدي النصح والتوجيه لغيره -هذا موجود ولله الحمد وبكثرة- لكن بالمقابل يوجد أصحاب التساهل والتراخي، وأتباع الموضات وأصحاب التقليد للعاهرات والفاجرات يوجد هذا، ((وحفت النار بالشهوات)) فهذا موجود حتى في بيوت بعض المنتسبين مع الأسف، تسمع الفتوى بأنه من السرة إلى الركبة تلبس القصير، فإذا جلست أو تحركت يرى كل شيء، وهي صادرة عن فتوى، أنا أقول: حتى على قول ما ينسب إلى الجمهور يجب أن تنزل السترة أكثر من شبر عن الركبة؛ لأن ما لا يتم الواجب

إلا به فهو واجب، ولا يخال أحد من أهل العلم ممن يقول بهذا القول يرضى للمسلمة أن تنكشف سوءتها إذا جلست؛ لأنها سترت ما بين السرة إلى الركبة، فينتبه لمثل هذا، بعض الناس يأخذ الأقوال ويفتي بالفتوى وهو لا يدرس عواقبها، وإذا قلنا بأنه يجب حال التغسيل ستر ما يجب ستره في حال الحياة قلنا: إن المرأة يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إن غسلها زوجها فعورتها عنده أو غسلته الأمر سهل. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما انقطعت، لو انقطعت ما جاز له تغسيلها. سؤال من أغرب الأسئلة مر بي، وهو يتعلق بالموضوع، لكن لا يحسن ذكره في الدرس، يعني من أغرب الأسئلة مر عليَّ -سبحان الله-، يعني يصل الحد إلى مثل هذا عند الناس. طالب:. . . . . . . . . أما تغميض العينين ففيه الدليل الذي ذكرنا صدره: ((إن الروح إذا خرجت تبعها البصر)) ففيه، في حديث أم سلمة أنه أمر بإغماض عينيه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ تفضل. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء يدخل، ((ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) ((غطِ فخذك، فإن الفخذ عورة)) حديث جرهد، أما كونه انكشف وانحسر فخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أنس، فمعروف أن الإنسان في حال الركوب غير حال الاستقرار، لا بد أن ينكشف منه شيء ثم يُغطى. طالب:. . . . . . . . . وما يقرب منها، يعني ما ينكشف غالباً عند أبيها وعند أخيها أطراف الساقين، وأطراف الذراعين، وما أشبه ذلك. طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة ترجع إلى العرف، عرف متوسطي الناس ما هو بالمتفسخين، ولا أصحاب الاحتياط التام والتشدد. طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة عرفية، لباس عرفي، يقرر أهل العلم إنه عرفي، وينظر فيه إلى أوساط الناس، وبعضهم يحده بمواضع الوضوء، ما تخرجه للوضوء. قال: "والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء" يعني في مكان مكشوف، ليس له سقف؛ لئلا يطلع عليه من لا حاجة إلى اطلاعه غير الغاسل ومن يعينه. قال: "ولا يحضره إلا من يعين" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، تحت السماء من غير سقف. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما يطلع الذي لا يغسل ولا يعين على غسله، ما يطلع ولا على وجه ولا على رجليه ولا غيره، لا يطلع عليه إلا من يعين في أمره ما دام يغسل؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء يسوؤه، يحصل من تغيره بعد وفاته ما يسوؤه انتشاره. قال: "ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" يعني من يباشر الغسل، ومن يصب الماء ويعين على ذلك. طالب:. . . . . . . . . نعم، الحاجة تقدر بقدرها، هذه حاجة تقدر بقدرها؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل شيء، التغير لا بد منه بعد الوفاة، لكن بعض الناس قد يكون تغيره مقزز، ومنظره بشع لا يرضى هو أن يطلع عليه، ولا يرضى أهله وذووه أن يطلع عليه، وتبقى أن الغاسل ومن يعينه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، تعليم التغسيل لمن أراد ذلك، هل يحضر للتعليم؟ يعني مثل ما يصنع في المستشفيات من تعليم الطلاب بعض علاج الأمراض والجراحات، وما أشبه ذلك، ومع الأسف أنهم يتوسعون في هذا توسع غير مرضي، يؤتى بأستاذ معه عدد كبير من الطلاب، ويطلعون على امرأة، على علاج امرأة، والعكس يؤتى بأستاذ ومعه طالبات ويطلعون على علاج رجل، حتى في المواطن التي .. ، يعني التناسلية وما أشبه ذلك، هذا التوسع غير مرضي ألبتة، ولا تعارض مصالح دنيوية من علاج ونحوه بارتكاب محرمات كالنظر إلى العورات، يعني: هذا المريض المخدر من أجل إجراء عملية جراحية هل يرضى أو يرضى أهله وذووه أن يحضروه عشرات، قد يحضر عشرون أو أكثر من الطلاب يطلعون على سوءته، هذا لا يقره عقل ولا نقل، مهما كان الداعي إلى ذلك والضرورة إلى ذلك، يعني إذا أباح أهل العلم للطبيب المسلم الثقة نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، قالوا: حتى الفرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الحاجة تقدر بقدرها للطبيب فقط، ولا يتوسع هذا في التعليم ونحوه، ولا مانع من أن يوجد دمى أو حيوانات مثلاً يمرن عليها، أما بنو آدم الذين هم أكرم الخلق على الله -جل وعلا- {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [(70) سورة الإسراء] ابن آدم مكرم عند الله -جل وعلا-، فلا تكون كرامته تزول بهذه السهولة، يعني: لا مانع أن يوجد مجسمات يمرن عليها، والآن الآلات فيها من الدقة ما ينتج ما هو أقرب إلى الحقيقة، وتوسع الناس في وسائل الإيضاح في التعليم، وما يأتي مدرس إلا ومعه أشياء من المباح ومن المحرم، ويمرنون ويعلمون ويتوسعون، ثم النتيجة خريج الجامعة ما يعدل خريج الابتدائي سابقاً مع وسائل الإيضاح، وسيلة إيضاح بقدر السبورة، والمدرس الحصة كاملة يكرر قاف، طاء، قاف، طاء، ومرسوم قط كبير في هذه اللوحة، وفي النهاية بعد ساعة يقول الطالب: بس، هذا فاهم مع وسيلة الإيضاح؟! طالب:. . . . . . . . .

الأمور هذه تدرك بالتدريج مع الوقت، إذا رآها في الشارع: ما هذه يا أبي أو يا أخي؟ يعلمه وينتهي الإشكال، أقول: مثل هذه الأمور التوسع فيها ما أفادنا كثيراً، وأكاد أجزم أنها لم تفد شيئاً؛ لأن الناس تعلموا بطرائقهم البدائية وأدركوا أكثر مما أدركنا، يعني: هذه أمور يعني معروفة ومألوفة وفي البيوت وفي الشوارع، ما له داعي أجيب لي صورة مختلف في حكمها، بل الأصل دخولها في المنع في أحاديث تحريم التصوير، ثم بعد ذلك أمرن الطالب على .. ، والنهاية؟ النهاية لا شيء، يعني مثل ما ذكر أحمد أمين في أوائل كتابه "فيض الخاطر" حينما تكلم على الكتاتيب في عهده، والمدارس في عهد ولده، قال: دخلنا الكتاتيب فإذا بشيخ منظره، شيخ كبير غير مرتب، ويلبس أسمال، وثياب بالية، ومعه عصا طويلة، ويرعب من يراه، والماء في زير، يسقط الكوب في أسفله فيدخل الطالب يده إلى الإبط ليأخذ الكأس ويشرب، والأرض تراب، والسقف يهل عليهم من الغبار والتراب أشياء كثيرة، ووصف بوصف مقلق ومؤذٍ، ثم ذهبت بولدي بعد خمسين عاماً لأدخله الروضة، فإذا تستقبلنا امرأة جميلة، مرتبة ومسرحة وممكيجة، في فناء مزروع، وفي سقف مدري إيش؟ وفي برادات ما أدري إيش يقول؟ المقصود أنه جعل هذا في أقصى اليمين، وهذا في أقصى الشمال، وختم المقال بأي شيء؟ قال: وفي النهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئاً، هذا الكلام، يعني حينما يشرح، يعني حينما بدأ بالشرح وشرح الكُتاب على عهده لو اقتصرت على هذا تجزم بدخول مثل هذا الكُتاب، من سوء وقبح الوصف، يا إخوان ترى الوسائل التي يدعى عليها، لا نعارض في المباح، لكن يبقى أن التوسع في هذه الأمور أظن النتائج هي التي تحكم هذه التصرفات، قال: وفي نهاية حفظت القرآن ولم يحفظ ولدي شيئاً، فأيهما أفضل؟ القديم أفضل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي نعم. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الأمور التجريبية ما تدعو إليه الحاجة لا بد منه بحدود المباح، يعني لا نتجاوزه إلى المحرم. طالب:. . . . . . . . . مسألة التشريح وما التشريح معروف أن جثة المسلم لا يجوز تشريحها بحال. طالب:. . . . . . . . .

جاء .. ، تعلم الناس من خلال النصوص النظرية، ثم بعد ذلك لما احتاجوا إلى العمل عرفوا، طبقوا النظري على العملي، ومشت أمورهم، النووي -رحمه الله- مكث شهرين أو ثلاثة يغتسل من قرقرة البطن، ثم بعد ذلك في كتابه المجموع وصف إذا جلس بين شعبها، ووصف الإيلاج وما الإيلاج بدقة متناهية أكثر من غيره، ومع ذلك هو لم يتزوج، هذه الأمور تدرك مع الوقت وبـ .. ، ما نحتاج إلى أن نصفها ونشرحها للطلاب بوسائل إيضاح وما أشبه ذلك، حتى التصريح ببعض الألفاظ التي لا داعي لها الشرع يربأ وينأى بأتباعه عن مثل هذا، حتى ما يطعن في دين الإنسان، يعني في حديث وفاة أبي طالب، الرواة كلهم في النهاية قالوا: هو على ملة عبد المطلب، ولا واحد جرأ أن يقول: أنا على ملة عبد المطلب لسياق اللفظ الأصلي، لكن لما يحتاج إلى التصريح كل الرواة قالوا في حديث ماعز: "يا رسول الله إني زنيت" لأنه يحتاج في مثل هذا للتصريح، فلو جاؤوا به بضمير الغائب إنه زنى هذه ما يقرر بها حكم شرعي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (2)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (2) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والاستحباب ألا يغسل تحت السماء" لئلا يتمكن من أراد الاطلاع عليه ممن لا يحتاج إليه؛ لأن الأفضل ألا يحضره إلا من يغسله، أو يعين على تغسيله؛ لأنه في حال يكره الاطلاع عليها لو كان حياً، وأهله وذووه يكرهون ذلك أن يطلع عليه؛ لأن حال الإنسان إذا مات تغيرت عن حاله في حال الحياة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا لم يمكن الاطلاع عليه يكفي. "ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل" وهو الذي يباشر الغسل، والذي يصب الماء، ويناول الماء هؤلاء يحتاج إليهم، وإذا احتيج إلى تعليم التغسيل مثل ما يصنع الآن، دورات لتعليم تغسيل الميت، كثير من الناس لا يعرف كيف يغسل الميت، لكن الأمة من عهد نبيها -عليه الصلاة والسلام- يكتفون بالتعليم بالكلام النظري، بالوصف، في حديث أم عطية هي المرجع في تغسيل الميت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تغسل ابنته مع من شاركها في التغسيل، فقال: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه)).

مسألة التغسيل يعني ما أظنها تحتاج إلى وسيلة إيضاح، أو تحتاج إلى شيء من الاطلاع على أحوال الميت ليؤتى بفريق يشاهد هذا التغسيل، ولسنا بحاجة أيضاً إلى ارتكاب محظور في تصوير جثة، ولو كانت غير حقيقية ليباشر عليها التغسيل، فالنظري كافٍ، وهكذا في جميع أمور المسلمين، النظري كافٍ إلا فيما إذا كانت المشاهدة لا محظور فيها، ولا نقص فيها على أحد، ولا تؤثر على مخلوق، ولا تجرح شعور أحد، حينئذٍ لا مانع، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) بالقول والفعل، وتوضأ عثمان -رضي الله عنه- وتوضأ عبد الله بن زيد ليري الناس الوضوء.

على كل حال في الأمور التي لا خدش فيها ولا ارتكاب فيها لمحظور هذا ما فيه إشكال، ((خذوا عني مناسككم)) ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لكن في الأمور التي يترتب عليها محظور، لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما يؤتى بفريق يشاهد التغسيل ويقال: انظروا تعلموا التغسيل، لا، لا يحضر إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وسبق أن تحدثنا عن وسائل الإيضاح في كثير من المناسبات، وأن الناس توسعوا فيها توسعاً غير مرضي، وأنفقت فيها الأموال، ونتائجها ضعيفة، ولو قيل: إن كثيراً منها مردوده أقل من عدمه بكثير، والله المستعان، لكنها نظريات على ما قالوا تربوية وافدة، والذي يفد هذا يتلقى بالقبول من غير نظر ولا تدقيق، والإشكال أن الأمة في بعض عصورها تنظر إلى العدو نظرة المغلوب إلى الغالب، وتقتدي به؛ ليتحقق قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) اقتداء المغلوب بالغالب، يعني الانبهار بما عليه العدو، ومع الأسف الشديد أن العدو أخذ يتراجع عن بعض الأشياء، وما زلنا سائرين إلى أن نصل إلى الغاية التي وصلوا إليها، ثم رجعوا عنها، وهذه غفلة شديدة، يعني أشد المغفلين ما يدرك أن الإنسان إذا رجع عن شيء أنه مفضول، ما يصل إلى ما وصل إليه، يعني يصل الحد ببعض المغفلين -وهذا نادر جداً- أن تمدح له شيئاً ثم تذمه في المجلس نفسه، فيذهب ليشتريه بسبب المدح، ثم يبيعه بسبب الذم، وهذا واقعنا نحن، هذا واقعنا، فالوسائل التي توسعوا فيها حقيقة توسع غير مرضي، بذلت فيها الأموال، ونتائجها -إن كان هناك نتائج- فلا تفي بشيء مما يترتب عليها، وفي كثير من الأحوال مردودها أقل من عدمها.

"ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه" لأنه إذا مات الميت تصلب مفاصله، فإذا كانت يده مكفوفة يصعب تليينها إلا إذا فعل به هذا مباشرة؛ لأن الأعصاب تشتد، لو كان رجل مكفوفة ومضى عليها وقت لا يمكن فردها إلا إذا كان بعد وفاته مباشرة، ولذلك قالوا: وتلين مفاصله إن سهلت عليه، يعني إن كانت بعد الموت مباشرة، أو كان فيها عسر من الأصل قبل وفاته، ثم تشتد عليه؛ لأنه في هذا إهانة له، عسر أعضائه فيه إهانة، وحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً.

"إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف" يعني الغاسل "على يده خرقة" لئلا يباشر جسد الميت، يلف على يده خرقة "فينقي -أو فينقي- ما به من نجاسة" الميت يغسل ومعلوم أنه ليس عن حدث؛ لأن المؤمن لا ينجس بالموت، وليس بوصف حكمي مثل الجنابة أو الحيض، إنما هو تعبد لله -جل وعلا-، ولا يقال: إنه للتنظيف فقط، يعني يلاحظ فيه جانب التنظيف مع ملاحظة جانب التعبد، فالعلة مركبة من الأمرين؛ لئلا يقال: إذا كان ليس عن حدث ولا عن نجس، وقد اغتسل قبيل موته بدقائق وهو نظيف الآن يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي؛ لوجود جانب التعبد فهو مع التنظيف يلاحظ جانب التعبد، طيب سيأتي في مسألة الشهيد، والفرق بينه وبين غيره، وأنواع الشهداء، ومن يغسل منهم ومن لا يغسل ... إلى آخره، المقصود أن هذا من مات موتة معتادة من المسلمين فإنه يغسل، وينقى ما به من نجاسة، يعني ملاحظة الحدث من بعد مثل من مات وعليه جنابة مات ميتة عادية وعليه جنابة، أو مات شهيداً وعليه جنابة، أو مات شهيداً من غير جنابة فالصور؟ ثلاث، أو تمام القسمة أربع؟ أربع، لكن من مات شهيداً معلوم أنه لا يغسل، لكن إذا كان قد أصابته جنابة قبيل استشهاده فإنه يغسل وإلا ما يغسل؟ حنظلة غسيل الملائكة، يغسل للجنابة، فالحدث متحقق، أما من مات ميتة عادية من غير جنابة فلا حدث ولا نجس، وإنما هو ملحوظ فيه أمران: علة مركبة من أمرين التي هي التعبد والنظافة لئلا يقول قائل: إذا كان الملاحظ التعبد فقط، ولا حدث ولا نجس، فكيف يتعبد بغسل لا حدث ولا نجس؟! ولا يعرف في الغسل إلا عن هذين الحديث وصف، فالموت هل هو حدث وإلا نجس؟ هل هو حدث وصف مانع من مزاولة ما تطلب له الطهارة؟ لا، ليس بحدث ولا نجس؛ لأنه لو كان عن نجس فالذي ينظف يكتفى بموضع النجاسة. على كل حال يأتي ما يتعلق بغير الميتة العادية. "فينقى ما به من نجاسة -أو فينقي الغاسل- ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً" لماذا؟ ليخرج ما بقي فيه إن بقي فيه شيء من القذر سواءً كان نجساً أو غيره.

"ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) ولأن غسل الحي كذلك يبدأ بالوضوء يوضأ ثم يغتسل ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) فدل على أن الميت يوضأ، لكن بين الجملتين شيء من التنافر ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) الجملتان متفقتان وإلا بينهما شيء من الاختلاف؟ ((ابدأن بميامنها)) مقتضى هذا الأمر أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى صح وإلا لا؟ ومقتضى الجملة الثانية ((ومواضع الوضوء)) يعني وابدأن بمواضع الوضوء أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى ((ابدأن بميامنها)) والعطف على نية تكرار العامل كأنه قال: وابدأن بمواضع الضوء منها، مقتضى الجملة الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأنها من الميامن، ومقتضى الجملة الثانية أن يبدأ باليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأن اليد اليمنى من مواضع الوضوء المقدمة على الرجل اليمنى هذا إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ يقول: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" لأن الترتيب كما هو المقتضى أن التخلية قبل التحلية، والحي يبدأ بإزالة النجاسة قبل الوضوء، وهذا على القول المعتمد فيما تقدم تقريره من أنه لا يصح قبل الاستنجاء، والاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا بد أن ينقى ما به من نجاسة، التخلية قبل التحلية، لو عندك جدار تريد أن تصبغه بلون جديد، وفيه آثار من ألوان أخرى، وأوساخ في الجدار لو قال قائل: أصبغ ثم أزل الأوساخ مقبول وإلا غير مقبول؟ لا، يقال: أولاً أزل هذه الأوساخ ثم اصبغ باللون الذي تريده؛ لأنك لو صبغت أحياناً يكون الصبغ الجديد شفاف، فيظهر لونها، وقد يكون لها جرم يحدث عنه نتوءات بعد الصبغ، فعليك أن تزيل هذه الأوساخ والأقذار، ثم تصبغ بما شئت، وهذا تقريراً لقولهم: التخلية قبل التحلية، فأنت تغسل وتنقي ما به من نجاسة كما يفعل الحي في الاستنجاء والاستجمار، ثم يتوضأ، ثم يغتسل.

طيب نعود إلى الحديث: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) عندنا قال: "ثم يوضئه وضوؤه للصلاة" يعني مثل ما يفعل الحي يوضأ ثم يغسل، كما أن الحي يتوضأ ثم يغتسل، والعلماء يقولون: يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، يبدأ بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها، فكأن الوضوء بالنسبة للميت يكون ضمن غسلة، الغسلة الأولى يكون فيها الوضوء، فيعمم جسده بالبدن في الغسلة الأولى مع أعضاء الوضوء مقدماً لمواضع الوضوء منها، ثم بعد ذلك يأتي على بقية البدن وتكون غسلة، لكن لو وضئ وضوءاً كاملاً كما هو مقتضى ما يفعل الحي، وهو أيضاً البداءة بمواضع الوضوء إلا أنه قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)) لكن لو أن الجملة: ابدأن بمواضع الوضوء وميامنها، قلنا: إن الوضوء مقدم مطلقاً بدون غسل، وبدون تعميم لجميع البدن، وهذا هو الظاهر، والواو لا تقتضي الترتيب، فيوضأ الميت وضوءه للصلاة كما يتوضأ الحي إذا أراد الاغتسال وضوءه للصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن الحديث الذي معنا ((ومواضع الوضوء منها)) يفهم أنها توضأ، تقدم مواضع الوضوء منها، بس الإشكال أنه قال: ((ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)) والواو ما فيها إشكال ما تقتضي الترتيب، فتقدم مواضع الوضوء، فإذا قدمت مواضع الوضوء هذا هو الوضوء، هو الذي يظهر، ما دام ابدأن بمواضع الوضوء فهو وضوء، ويش مواضع الوضوء غير الوجه واليدين والرأس والرجلين؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يجي، ما يجي إذا قلنا: ابدأن بمواضع الوضوء مقتضى الأمر أن يمسح الرأس قبل الرجلين، ويعارض الجملة الأولى في غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، يعارض قوله: ((ابدأن بميامنها)) ولذلك في الغسلة التي فيها الوضوء، يعني العلماء لما قالوا في الغسلة التي فيها الوضوء لأنه ما في تنصيص على وضوء مستقل، ابدأ في غسلها بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا اللفظ هل يعطي أن هناك وضوء مستقل تام، لكن قوله: ابدأن بمواضع الوضوء، يفهم منه الوضوء في الجملة الثانية، يفهم منه الوضوء، ويش معنى البداءة بمواضع الوضوء؟ طالب:. . . . . . . . .

تقدم على غيره، طيب قدمناه على غيره، غسلنا وجهه قدمناه على غيره، وغسلنا يديه ومسحنا رأسه، وقدمناه على غيره، ثم غسلنا رجله هذا هو الوضوء، يعني هل تريد مثلاً أن يغسل صدره وظهره قبل رأسه مثلاً أو قبل رجليه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هذا بعد الوضوء، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هو يمسح في الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل في الغسل لا بد من غسله. ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني تقدم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين، لكن في بالنسبة للميت قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه؛ لأن الميت بصدد التنظيف، ولا يتم التنظيف إلا بتفريغ ما في جوفه، ولذلك يوضع على بطنه مرآة أو غيرها، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً؛ ليخرج ما في بطنه، ما في جوفه؛ لأن كثرة الرطوبات لا شك أنها تسرع في فساده وعفنه، فكيف يدخل الماء في فيه ليمضمض، وكيف يدخل في أنفه ليستنشق. الأمر الثاني: أن من مقتضى المضمضة والاستنشاق الإخراج، والإخراج مع الموت مستحيل، فإذا قلنا: إن المج من مقتضى المضمضة؛ لأن المضمضة في كتب اللغة يقولون: هي إدارة الماء في الفم، بعضهم يقتصر على هذا، ومن يدير الماء في فم الميت؟ ومنهم من يضيف إلى حد المضمضة، ثم المج، مج الماء، ومن يمجه من فم الميت؟ إذاً المضمضة لن تتحقق بالنسبة للميت على صفتها اللغوية ولا الشرعية، على حقيقتها الشرعية ولا اللغوية، وكذلك الاستنشاق والاستنثار. الآن لما يجي في صفة المضمضة والاستنشاق في الأحاديث الصحيحة "فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً من كف واحدة" أو "فمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" على الصور المتصورة في المضمضة والاستنشاق، يعني لو أخذ ملعقة ما هو من كف، وأدخل الماء في فمه فابتلعه يصير مضمض وإلا ما مضمض؟ لو جاء ماء ببخاخ وبخه في أنفه، يصير استنشق واستنثر وإلا ما حصل هذا؟ ما حصلت حقيقته التي جاءت في الصفة الشرعية، ولا في حقيقته اللغوية التي تكلمت عنها كتب اللغة، ولذا لا يمضمض ولا يدخل الماء في أنفه.

"فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة" يعني لو كان فيهما أذى وقلنا: يتمضمض ويستنشق؛ لأنه جاء الأمر بالاستنشاق؛ لأن الشيطان يبيت على خيشومه، وجاء الأمر بالمضمضة للتنظيف، فهل إدخال الماء في فم الميت وأنفه يحقق هذا الهدف؟ ينظفه وإلا يدخل الأذى في جوفه؟ يدخل الأذى في جوفه، فلا تتحقق عليه أو منه، ما يتحقق منه الهدف الشرعي من المضمضة والاستنشاق، ولذا قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، فإن كان فيهما في الفم أو الأنف أذى أزاله بخرقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم المقصود أن الماء لا يدخل، فيزال هذا الأذى بخرقة إن أمكن بدون ماء وإلا استعمال الماء الرفيق الذي لا ينساب إلى جوفه ما يضر. "ويُصب عليه الماء" أو يَصب عليه الماء أيضاً صباً رفيقاً؛ لأنه يتأذى بقوة الماء، والمسلم له حرمته، ما يقال: شغل الدينمو أنظف، هذا يؤذيه، وقد يتعرض في جرحه، والأموات يتفاوتون في سرعة الفساد "فيصب عليه الماء برفق" بما يحقق الهدف "فيبدأ بميامينه" تحقيقاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها)) "ويقلبه على جنبه" الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل ظهره وصدره وجنبه الأيمن والأيسر، يعمم جسده بالماء "ليعم الماء سائر جسده" سائر جسده يعني باقي الجسد، يعني في الغسلة الأولى التي فيها الوضوء أو قبلها الوضوء على حسب ما يفهم من حديث أم عطية، الغسلة الثانية يعم الماء سائر جسده، أو جميع جسده، بمعنى أن الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع يعمم فيها جميع الجسد، هنا يقول: سائر، والسائر هو الباقي، وجاء السائر بمعنى الجميع، وعلى هذا فيما تقدم في صفة الغسل، هل يكتفى في الغسل بما عدا مواضع الوضوء؟ لأنه يغسل سائر جسده، وجاء في هذا الحديث في صفة الغسل، وجاء هنا سائر جسده، الاستعمال الغالب لسائر هو الباقي، وقد تستعمل بمعنى الجميع، وعلى هذا يعمم الجسم، ولا يستثنى منه شيء، لا مواضع الوضوء ولا غيرها، ولو قلنا: سائر لما احتجنا إلى غسلة ثانية، نعم ما نحتاج إلى غسلة ثانية لو قلنا: سائر، إذا كنا نستثني مواضع الوضوء، ويش معنى أننا نغسله سبع مرات؟ فالمطلوب غسل تعميم جميع البدن. طالب:. . . . . . . . .

نعم يوضع ما يمنع من دخول الماء إلى الأنف إلى البدن، يوضع ويتحاشى بقدر الإمكان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيجي، والماء الحار والأشنان، بيجي. "ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أغسلنها بماء وسدر)) "ويكون في كل المياه" يعني في جميع الغسلات "شيء من السدر، ويضرب السدر" يعني يحركه "فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به" طيب الكتاب على مذهب الإمام أحمد الذي يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، الآن الماء لما اختلط بالسدر هل أثر فيه ونقله من الطهورية إلى الطهارة، أو ما أثر فيه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل هذا الماء والسدر لإزالة النجاسة أو للغسل؟ للغسل ما هو إزالة النجاسة. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذه منفك. الآن الماء هل نقول: إن هذا ماء سدر فانتقل من كونه ماء، أو ماء فيه سدر، وإذا قلنا: إنه ماء فيه سدر هل غير أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح، إن تحقق هذا التغيير فقد انتقل من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، فيرد عليهم مثل هذا، لكن لهم أن ينفصلوا عن هذا الإيراد بأنه غسل ليس عن حدث، المقصود منه التعبد، ويحصل التعبد بما جاء في التوجيه النبوي، بل تمام التعبد باقتفاء ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد جاء عنه: ((أغسلنها بماء وسدر)) وجزء العلة الذي هو التنظيف يتحقق بالسدر مع الماء أكثر من الماء المفرد، فهل يرد مثل هذا الكلام على ما قرروه وقعدوه من أن الماء المتغير بطاهر لا يرفع الحدث؟ نقول: لا حدث. طيب انتهينا من هذا، هل يغسل الشهيد إذا كان عليه جنابة بماء وسدر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الآن عليه حدث وإلا ويش معنى يغسل حنظلة؟ تغسله الملائكة والشهيد لا يغسل؟ إلا من أجل الحدث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

وغير الشهيد إذا كان عليه جنابة؛ لأن الملاحظ رفع الحدث، فنقول: إنه في مثل هذه الصورة يغسل بماء بدون سدر، ولو غسل بماء وسدر مراراً، ثم أتبع بماء دون سدر انتهى الإشكال، لكن قوله: ((اغسلنها بماء وسدر)) يقتضي أنه في جميع الغسلات. طالب:. . . . . . . . . للتعبد، ييمم للتعبد؛ لأنه إحدى الطهارتين. طيب غير السدر صابون شامبو بدل السدر يقوم مقامه وإلا ما يقوم؟ لأن المقصود التنظيف؛ فإن كانت المادة تضر ببدن الميت، أو تسرع في إفساده، مُنعت من هذه الحيثية. طالب:. . . . . . . . . هو ما يضر، ويعطي شيء من .... طالب:. . . . . . . . . إيه، ما في شك أنه ملاحظ، هل نقول: إن السدر مثل التراب بالنسبة لنجاسة ولوغ الكلب أنه لا يقوم مقامه غيره؟ الذي يظهر من السدر أنه ما دام فيه رغوة أنه قريب من المنظفات، طيب النبيذ مع الماء الذي يقول الحنفية بجواز الوضوء به، ويدافع من يدافع عنهم أنه أولى من الوضوء بالماء الصرف؛ لأن فيه مادة الكحول، وهي منظفة مطهرة على حد زعمهم؛ لأن هذا الكلام ذكره صاحب دائرة معارف القرن العشرين حينما ذكر المناظرة التي حصلت بين الجويني وواحد من شيوخ الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين؛ لأنه على مذهب الحنفية، ثم نقله بعد المناظرة -إن صحت- إلى مذهب الشافعي، أنه توضأ بنبيذ، فاجتمعت الحشرات عليه من كل صوب؛ لأن النبيذ حلو، اجتمعت الحشرات، ولبس جلد ميتة، وجعل الشعر من الداخل، وقطع اللهم والشحم من الخارج فزادت الهوام والحشرات، فنقر ركعتين مقتصراً على قوله في حال القيام: "دوسبز" ثم يركع، يقول: الله أكبر بالفارسية، وفي نهايتها أحدث ولم يسلم، قال: يا الله هذه صلاة أبي حنيفة؛ لأنه يجيز الترجمة والقراءة بغير العربية، والأذكار والتكبيرات، وإذا أحدث قبل أن يسلم صحت صلاته.

يعني أسلوب التشويه بمثل هذه الصورة أبو حنيفة مستحيل أن يرى مثل هذه الصلاة مجتمعة، تجتمع فيها جميع المساوئ، مستحيل أن يرى مثل هذا، لكن أولاً في صحة القصة نظر، الأمر الثاني: صاحب دائرة المعارف يعني نقض هذا الكلام نقض من كل .. ، يعني نقضه فقرة فقرة، فأول ما بدأ بالنبيذ الذي يهمنا موضوعه الآن قال: إنه ما يضر الماء إذا كان معه شيء من النبيذ، وفيه شيء من الاسبرت والكحول، وهي منظفة ومعقمة، يعني كأن النبيذ في هذه الصورة مثل ماء وسد، كأنه ماء وسدر. الحنفية يقولون: إن الماء لا تضره الإضافة وهذا تقدم، لا تضره الإضافة مثل ما نقول: ماء الورد، ماء الزعفران إلى غيرها، الإضافة ما تضر كما نقول: ماء البئر، وماء السماء، وماء الأنهار، وقلنا في وقتها أن الإضافة قد تضر وقد لا تضر، فهل يقول الحنفية بماء الرجل وماء المرأة تضر وإلا ما تضر؟ طالب:. . . . . . . . . لا الإضافة ما في شك أنها أحياناً مؤثرة، وأحياناً غير مؤثرة، والواقع والحس يشهد بهذا وهذا، الواقع يشهد بأن الماء تضرر بهذه الإضافة، وأن هذا الماء لم يتضرر بهذه الإضافة. ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، يرفق بالميت؛ لأنه محترم، والمسألة مفترضة في مسلم حرمته ميتاً كحرمته حياً، إذ غير المسلم لا يغسل. "والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه" الماء الحار إذا كان الجو بارد يسخن الماء، والإشنان؛ لأنه منظف مثل الصابون، إن احتيج إليه لإزالة بقع لا تزول بالماء والسدر، لا يزيلها إلا الإشنان أو غيره من المنظفات يستعمل عند الحاجة "والخلال" إذا مات إثر أكل وبقي في أسنانه شيء يخلل إذا احتيج إلى ذلك "والخلال" والمراد به العود الذي يتخلل به "يستعمل إن احتيج إليه". "ويغسله الثالثة بماء فيه كافور وسدر" ((واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور)) كما في حديث أم عطية.

ويغسله الثالثة لأن الأمر قال: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) مرد الرؤية هذه إلى الحاجة، وليس مردها التشهي، يعني ما فوض الأمر، ما قال: "اللي ترونه سووه" لا، فهذه الرؤية مردها إلى الحاجة، فالغسل ثلاثاً هذا غاية ما يقال كما يصنع الميت، لن إن احتيج إلى خامسة أو سابعة أو أكثر على ما جاء في بعض الروايات ((أو أكثر إن رأيتن ذلك)) ومنهم من يقول: لا يزاد على السبع مهما تطلب الأمر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . وضوء الحي ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، ولو عمم جسده –أعني الحي- بالماء لارتفع حدثه، فماذا عن الميت يكفي واحدة أو نقول: أقل ما يقال: ثلاث مثل الاستجمار؟ لأنه قال: ((أغسلنها ثلاثاً)) ما قال: أغسلنها مرة، جاءت أحاديث مطلقة ما فيها تقييد بعدد، لكن هذا الحديث مقيد، فالذي يظهر أن الميت أقل ما يغسل ثلاث مرات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يضربه، يضربه، يخلخله، المقصود أنه يصير له رغوة، على كل حال ... شو عندك؟ طالب:. . . . . . . . . الآن ولا يكون فيه سدر صحاح، بيجي هذا. "ويغسله الثالثة بماء فقيه كافور" والكافور فيه رائحة طيبة، ويطرد الهوام، ويساعد على تصلب الجسد وبقائه أكثر من المدة المعتادة. "ولا يكون فيه سدر صحاح" وفي بعض النسخ صحيح، يعني ورق السدر كامل، ما يكون هذا، لماذا؟ لأن المسحوق أو المدقوق هذا يكون فيه رغوة، أما السدر الكامل الورق الكامل ما فيه رغوة، هو إذا دق تحلل، وصار له رغوة، أما إذا كان صحاحاً كاملاً من غير تكسير ولا دق ولا بحيث يكون على أصله، فإنه لا يكون له رغوة. قال: "ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء" لأنه جعل الأصل ثلاث، إن خرج منه شيء بعد الثالثة غسله رابعة وخامسة؛ ليقطع على وتر، فإن خرج منه شيء بعد الخامسة غسله سادسة وسابعة؛ لأنه جاء: ((أغسلنها ثلاثاً أو خمساًَ أو سبعاً)).

"فإن زاد فإلى سبع" فإن زاد خلاص ما عاد في غسل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف أنه لا شيء بعد السابعة مع أنه جاء: ((سبعاً أو أكثر إن رأيتن ذلك)) وفي بعض الروايات: ((أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك)) ما في أكثر. قال: "فإن زاد" يعني عن السابعة حشاه بالقطن، ومعلوم أن القطن وصف لمن يخرج منه ما يلوث، كالمستحاضة ينعت لها الكرسف الذي هو القطن، ومثله الميت إذا غسل سبعاً، ثم خرج منه شيء بعد ذلك يحشى بالقطن. قال: "فإن لم يستمسك فبالطين الحر" فإن لم يستمسك بالقطن فيحشى بالطين الحر الذي يتماسك ولا يتحلل، فبالطين الحر، يعني من الطرائف أن بعض الحواشي التي استعمل فيها بعض الألفاظ العامية عندنا العامة يقولون الطين الحر يسمونه إيش؟ ذَكِر في مقابل .. ، يعني صيغة فَعِل، وكتب على بعض الحواشي: فبطين ذَكِر حر، واستشكل بعض من قرأ هذه الحاشية؛ لأنه قرأها خطأ، ومعه حق يقرأ؛ لأن استعمال الألفاظ العامية خطأ في المصنفات العلمية، وحتى في الأسئلة والأجوبة استعمالها يوجد إشكال كبير؛ لأن بعضها حقيقتها العرفية تختلف عن حقيقتها الشرعية، ثم يقع في وهم، فعلى طالب العلم أن يلتزم الاصطلاحات العلمية الشرعية، ويكون على ذكر من المصطلحات اللغوية أيضاً، فالحقائق كما هو معلوم ثلاث، يعنى بالحقائق الشرعية بالدرجة الأولى، ثم اللغوية، ثم العرفية؛ لأن لها أثر، لكن استعمال الألفاظ العرفية في وتطبيقها على النصوص الشرعية، أو على المسائل العلمية هذا يوقع في إشكال كبير. "فبالطين الحر، وينشفه بثوب" لئلا يترك الماء عليه، والماء لا شك أنه يزيد في رطوبة الجسم، فيسرع إليه التغير. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هذا تمثيل هذا وتعذيب "وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه" يعني قبل التكفين يعرض الأكفان على المجمرة التي هي الجمر يوضع عليه الطيب البخور. طالب:. . . . . . . . . إيه مع القطن. طالب:. . . . . . . . . والله هذا الذي يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أغسلنها ثلاثاً)) وهذا تعرضنا له قريباً.

"ويجمر أكفانه" يعني يبخرها، والمجمرة معروف استعمال الجمر يوضع عليه الطيب، فإذا احترق الطيب فاحت رائحته، في حديث: ((من استجمر فليوتر)) معروف أن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار الذي هو شقيق الاستنجاء، في إزالة الخارج بالجمار التي هي الحجارة، وفهم بعضهم أنه لا مانع من أن يتناول استعمال المجمرة التي هي الطيب، ((فليوتر)) يعني يتبخر مرة أو ثلاثاً أو خمس ... إلى آخره، وهنا ويجمر أكفانه المستعمل المجمرة، وليس المراد به الاستجمار. "ويكفن في ثلاثة أثواب بيض" جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فالأفضل أن يكفن في ثلاثة أثواب، وتكون بيضاء اللون، لونها أبيض، وكونها سحولية مطلوب وإلا غير مطلوب؟ على الخلاف في المراد بالسحولية، هل هو من السحل الذي هو الغسل والدعك، فالمقصود تكون نظيفة، أو أنها نسبة إلى قرية يقال لها: سحول باليمن؟ على كل حال إذا كان المقصود بها أنها مسحولة مدعوكة مغسولة، فالنظافة مطلوبة للكفن، وإذا كان المراد به البلد فلا مزية لغيرها، ويكون وصف كاشف يشرح الواقع، وأما كونها بيض فدل عليه قوله في الحديث: ((ألبسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر)) كونها ثلاثة هذه هي السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وما كان الله ليختار لنبيه -عليه الصلاة والسلام- إلا الأكمل، وهذا مذهب الجمهور.

ليس فيها قميص ولا عمامة، وبعضهم قال: لا مانع أن يلبس القميص مع الثلاثة وأن يعمم، ويكون معنى قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، أي: ليس من العدة قميص ولا عمامة، فالقميص والعمامة قدر زائد على العدة الثلاثة، ما يقال: ثوب واحد وقميص وعمامة يكون المجموع ثلاثة، لا، ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة، ليس منها يعني ليس من عدتها الثلاثة، ولكن ظاهر اللفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكفن في قميص ولا عمامة، الحنفية يقولون: القميص أفضل من اللفائف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه وهذا فعله، وذاك ما فعل به، وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي باشره في حياته أولى مما فعل به بعد وفاته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود هل جرد؟ اختلفوا هل نجرد أو لا نجرد؟ لكنه كفن في الثلاثة الأثواب بلا شك، كفن في ثلاثة أثواب، بعضهم يقول: يكون فيها برد حبرة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد حبرة، ومعلوم أن التسجية تكون بعد التغسيل وقبل التكفين. طالب:. . . . . . . . . اختلفوا هل يجردون أو نفعل به؟ المقصود أنه هذا الحاصل، الحاصل أنه كفن في ثلاثة أثواب، ويش مفهومه؟ أنه جرد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم هذا ذكره العلماء، هل يعتني الإنسان بكفنه فيشتريه من مال يجزم بإباحته، وينظفه ويتولاه بنفسه، ويتعاهده؟ وبعضهم يغسله بماء زمزم، هذا هل فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- أو فعله أبو بكر أو عمر؟ ما فعله، وهل يعتني الإنسان بقبره، يحفره بنفسه، ويتعاهده، ويتردد عليه، وقد يضطجع فيه؟ هذا فعله بعض الناس، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . القبر؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بعيد، بدع القبور كثيرة جداً، المقصود أن هذا لو كان خيراً لسبقونا إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

شخص ويظهر من كلامه أنه فضولي، جيء بجنازتين ووجدت القبور ثلاثة، فالتفت على من بجانبه من لهذا القبر الثالث؟ هذا قدر زائد عن الحاجة، ويشاء الله -جل وعلا- أن يدفن فيه، وشخص من النوع الذي يتعاهد القبر؛ لما اضطجع فيه قبض فيه، على كل حال القصص من هذا النوع كثيرة، وعندنا من نصوص الوحيين ما يحصل به الاعتبار والادكار {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] وأيضاً كما جاء في الحديث الصحيح: ((زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة)) فالذي يزورها للاعتبار والادكار هذا لا شك أنه ينتفع بها كثيراً، لكن الإشكال أنه صار الأمر عادياً الآن، مع مرور الزمن، وقسوة القلوب، وطول العهد، وطول الأمد في الناس صار أمر عادي، كان الناس إذا سمعوا بالموت يأخذون أيام ما يأكلون، وبعضهم لا ينام، فضلاً عن كونه يرى جنازة، والآن يرون الأشلاء أمام أعينهم وهم يأكلون؛ لأن بعضهم يوقت الأكل سواء كان الغداء أو العشاء على وقت الأخبار، يعني هذا من حفظ الوقت، على شان ما يضيع وقت، ورأينا من يرفع يد ومعها جزء من الصدر، والله تجزم أنها يد طلي، كبش، وهي يد آدمي، من هذه التفجيرات التي تحصل -نسأل الله السلامة والعافية-، ومع ذلك يأكلون ولا كأن شيء، ما كأن هؤلاء إخوانهم في الإسلام، يفعل بهم ما يفعل، ولا يحرك ساكن، الإنسان أول ما يشوف يعني يتأثر، ثم بعد ذلك يصير عادي؛ لأن القلوب قست، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال: "ويكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً" يعني يلف لف فيها، يوضع الثوب الأول والثاني والثالث، ثم يمد الميت فوقها، ثم يدرج عليه، يلف الأول، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث، ويجعل فيه أربطة في البداية والنهاية وفي الوسط، ثم إذا أدخل القبر حُلت هذه الأربطة.

"يكفن في ثلاثة أثواب" قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي رأس المنافقين في قميصه؛ جبراً لخاطر ولده عبد الله بن عبد الله، الصحابي الجليل، الصالح، ومكافأة لهذا المنافق، وإن كان هو رأس المنافقين، مكافأة له على ما صنع، حينما كسا العباس قميصه؛ لما جاء إلى المدينة، المقصود أن مثل هذه الأمور يلاحظ فيها المصالح والمفاسد، ويلاحظ فيها أيضاً مسألة التأليف، ويحصل تصرفات في هذه المواطن غير مرضية، توجد شيء من الشحناء والبغضاء؛ لأن الحي يتأذى بما ينال الميت من أذى، يتأذى ولذا جاء النهي عن سب الأموات ((لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)) فإذا كان له حي قريب يتأذى بسبه جاء المنع منه، وإذا كان له حي قريب يفرح بما يقدم له من خدمة غير مخالفة للشرع، أما مع مخالفة الشرع فلا مراعاة لأحد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه لما ذكرنا؛ لأن له يد؛ لأن له يد عند النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث كفن عمه. "يدرج فيها إدراجاً" يعني يلف فيها لف "ويجعل الحنوط فيما بينها" إذا بسطت اللفافة الأولى الثوب الأول يذر الحنوط، ويوضع الحنوط عليه، ثم يوضع عليه الكفن الثاني، ثم يوضع الحنوط، ثم الثالث، ثم يوضع الحنوط، ثم تلف الثلاثة على الميت. قال: "وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر" يعني بدل الثلاثة الأثواب في لفافة وقميص ومئزر، قد يستغرب بعض الناس، يعني الذين عاشوا في الظرف الذي نعيشه مع انفتاح الدنيا، وعدم الالتفات إلى التوافه يستغرب أنه يوجد في القرن الثالث مثلاً على قدر من الاحتراف في السرقة حتى وصلوا إلى قبور الأموات يسرقون الأكفان، فعاملهم الناس بنقيض قصدهم، صاروا يكفنون موتاهم بأسمال بالية على شان ما تسرق، وبعضهم يأتي بالكفن فيخرقه من أجل ألا يسرق، الناس ما يلتفتون إلى مثل هذه الأمور، وإن وجد بعض التصرفات على مستويات، يعني ما هي بمستويات أفراد، تصرفات وصلت إلى بيع العظام، والله المستعان، لكن في ظرفنا، وفي وقتنا الذي نعيشه استغرب أنه يوجد من يسرق أكفان، والله المستعان.

"وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر، جعل المئزر مما يلي جلده" لأنه ليس في كل الأحوال وفي كل الظروف يتوافر ثلاثة أثواب، قد يتوافر لفافة وقميص ومئزر يستر أسفل البدن، والقميص يغطي سائر البدن، واللفافة يلف بها ما بقي. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الذي لا يمكن إدخاله بسهولة ويسر يُشق، يعني إذا كان لا يوجد إلا قميص واحتيج إليه، وقد يبست بعض أجزائه فلم تدخل في القميص يشق القميص. في حديث أم عطية، قال: ((فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه، الحقو في الأصل معقد الإزار، فصار يطلق على الإزار، لذا قال: "في لفافة وقميص ومئزر" فقال: ((أشعرنها إياه)) لأن الحقو هو الإزار، ولذا قال: جُعل المئزر مما يلي الجسد، ومعنى قوله: ((أشعرنها إياه)) اجعلنه شعاراً، والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب، وفوقه الدثار، وجاء في الحديث في مناقب الأنصار: ((الأنصار شعار، والناس دثار)) يعني هم الذي يلون الجسد لقربهم يلامسون شعر البدن، ولذا قال: جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر عليه القميص، ويجعل الذريرة في مفاصله، تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، في مواضع السجود التي هي الأعضاء السبعة لشرفها، والمغابن يعني في الإبط، وفي باطن الركبة، وفي عكن البطن إن وجدت، المقصود أنه يوضع في المغابن لأنها مظنة للرائحة الكريهة، ويُفعل به كما يفعل بالعروس، مثلاً ألبس الكفن النظيف، نظف ونقي من النجاسة، وغسل مراراً، وألبس الكفن النظيف، وطيب ووضع الحنوط والذريرة، ووضع الطيب في مواضع السجود وغير ذلك، قال: "يفعل به كما يفعل بالعروس تكريماً له، ولا يجعل في عينيه كافور" لأن السنة تغميض عينيه، ولا شك أن الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت؛ لأن حرمة المسلم حياً كحرمته ميتاً. طالب:. . . . . . . . . على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود لشرفها، وإن زاد منه شيء ووضع في مواضع أخرى لا مانع. "وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل" تقديم وتأخير؛ لأن هذه ألصق بما تقدم.

"وإن خرج منه شيء يسير" لا يقتضي أن تحل أكفانه ويغسل من جديد، يعني لم يؤثر في الأكفان، الشيء اليسير يُترك، ومنهم من قال: إذا غُسل سبعاً لا يلتفت إلى شيء ولو كان كبيراً. "وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل مرة ثانية" يعني بعد ذلك بعد أن كفن "لم يعد إلى الغسل وحمل" حمل ليقدم إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، ولا مانع من تقبيله قبلة مودع، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثمان بن مضعون، كما فعل أبو بكر بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فما يمنعون، ما يقال: إنه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك أهله، لا شك أن أهله لهم حق، فلا مانع من توديعهم إياه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (3)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (3) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: إذا كان الشخص قد لبس الجورب على طهارة، ومسح عليه ثم أصابته جنابة، واغتسل بعد ما خلع الجورب، وأعاده بعد الاغتسال، هل يبقى على مدة المسح الأولى التي قبل الجنابة، أم يبتدئ مدة غسل جديد بعد الغسل؟ يبتدئ مدة مسح جديد؛ لأنه ما مسح، قطع المسح، وأدخل الجورب على طهارة إذاً يستأنف المدة من جديد. قال: هل يجزئ الاستحمام للتبرد عن الوضوء؟ لا يجزئ. أم لا بد من الوضوء بعد الاستحمام؟ لا بد من الوضوء بعد هذا الاستحمام الذي هو لمجرد التبرد. وهل إذا اغتسل الشخص ثم غسل فرجه وتوضأ، وأثناء تنظيف جسمه لمس فرجه، هل يعيد الوضوء بعد الاغتسال أم لا؟ نعم إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يعيد الوضوء. هل يجزئ الاغتسال عن الجنابة يجزئ عن الوضوء أم لا؟ نعم يجزئ. وإذا كان في المسألة خلاف، فما الراجح فيها؟ والسلام عليكم. على كل حال إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في مثل هذه الحالة تدخل الصغرى في الكبرى. طالب:. . . . . . . . . ويش معناه؟ طالب:. . . . . . . . . المهم أنه نوى رفع الحدث يكفي. طالب:. . . . . . . . . يلزمه المضمضة والاستنشاق في الطهارتين. طالب:. . . . . . . . . لا يلزمه الترتيب، لا لا. يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ وهل هو صحابي؟ هو ليس بصحابي، لكنه مع ذلك مسرف، واستباح المدينة، وله وعليه، ومثل هذا الكف عن ذمه ومدحه هو الأولى ليحفظ الإنسان لسانه، وسئل الإمام أحمد عنه فسبه سباً شديداً، وقيل له: تلعنه؟ قال لولده: هل سمعت أباك لعاناً، المقصود أن مثل هؤلاء حفظ اللسان عنهم أولى. يقول: هل الاكتفاء بما عزم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل، وهو قوله: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) أو الإتيان به مع الزيادة عليه بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))؟

الحادي عشر من هذه السنة يوافق مثل ما أشار إليه أنه من المحرم، وهو يوم الاثنين، ويوافق زيادة ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) فإذا تضافرت هذه الأمور اتجه صيامه، وإلا فالأصل أن التاسع أفضل من الحادي عشر، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-. إذا كانت عادة المرء صيام يوم وإفطار يوم فوافق يوم عاشوراء يوم فطره فكيف يصنع؟ يصوم، ولو وافق يوم الجمعة مفرداً بمعنى أنه أفطر الخميس صام الجمعة وأفطر السبت نقول: يفطر أو يصوم معه الخميس أو السبت؛ لأن ما جاء في صوم داود هو من شرع من قبلنا، وإن جاء شرعنا بمدحه والحث عليه، لكن ما جاء في شرعنا أولى بالاتباع. يقول: أيهما أفضل تحقيقاً لكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية تحقيق طارق عوض الله أم تحقيق محمد صبحي حلاق؟ ما قارنت بين التحقيقين، وكلاهما يحتاج إلى مزيد من العناية من خلال المراجعة السريعة، يعني لا يكفي لا هذا ولا هذا، من أراد أن يخرج الكتاب، ويدرس أحاديثه، ويحكم عليها لا سيما وأن فيها أحاديث لا تكفي دراسة البلوغ أو دراسة المحرر أو غيرهما من الكتب عما في المنتقى؛ لأن فيه أحاديث قدر زائد كبير مما لا يوجد في الكتب الستة، فيحتاج إلى مزيد عناية، ولا يكفي تحقيق هذا ولا هذا. يقول: ما أفضل طبعات كتاب نفح الطيب؟ طبعة إحسان عباس فيها زوائد وجدت في بعض النسخ، وفيها مجلد كامل للفهارس، فهي فائقة من هذه الحيثية، وإلا فطبعة محي الدين عبد الحميد طبعة السعادة هي عندي أجود، وأنا أكثر لها مراجعة، مع أن الكتاب طبع مراراً قبل ذلك، طبع في بولاق في أربعة مجلدات سنة 1270هـ تقريباً، ثم طبع في الأزهرية في أربعة مجلدات أيضاً وعلى حواشيه كتب. يقول: كتاب الأحكام الكبرى للمقدسي صاحب عمدة الأحكام هل أثبت فيه أكثر من ثمانمائة حديث؟ فيه أحاديث كثيرة زوائد، تزيد على النصف، لكن بالتحديد ما أدري كم؟ يقول: بعض الجهات تعلن الآتي: بأربعمائة وخمسين ريال فقط سيتم طباعة مصحف باسمك كل سنة مدى الحياة، وستأخذ أجر من يقرأه حتى بعد مماتك، فهل هذا من باب المعاوضات، فيكون المعاملة مشتملة على غرر كبير مدى الحياة؟ أو من باب التبرعات فيتساهل في ذلك؟ وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟

نعم، ما أدري عن قوله: "باسمك" هل هو سيكتب عليه الاسم أنه طبع على نفقة فلان، وهذا كما يكتب على المسجد أو على غيره من القرب أنه تبرع به فلان، هذا خادش كبير في الأجر، حتى قال بعض أهل العلم: إن هذا نصيبه من الأجر، وحظه من الأجر إذا كتب اسمه، فكونه يكتب الاسم هذا خدش في النية والإخلاص، أما كونهم يتعهدون ويلتزمون بطباعته مدى الحياة، فإن كان هذا من باب المعاوضات، فالمصحف معروف أنه عند الحنابلة وجمع من أهل العلم لا يجوز بيعه، وإن كان من باب التعاون على البر والتقوى، وأنهم يجمعون هذه الأموال وينمونها، ويكون ريعها لطباعة المصحف، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وهل يجزم بحصول الأجر لمن اشترك؟ على حسب نيته. هل التمر يجزئ في الإطعام في كفارة اليمين؟ نعم يجزئ. طالب:. . . . . . . . . لا هو يوم فرح، نجى الله فيه موسى وقومه. طالب:. . . . . . . . . إيه يصوم نعم، لكن يبقى أنه لا بد أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. طالب:. . . . . . . . . ليش؟ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بعض الناس يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، لو قيل لبعض الناس: ادفع مائة ألف ولا تصوم يوم دفع إذا كان من الموسرين، وبعض الناس على حسب حاله، وبعض الناس من عامة الناس لو تقول له: أدفع ألف راح يتسلف ألف ويدفعه ولا يصوم، وبعض الناس متعته الصيام، وكل ميسر لما خلق له. على كل حال مثل هذا يصوم عاشوراء ويكتفي به، لا يفوته الأجر. طالب:. . . . . . . . . ويش لون قضاء؟ طالب:. . . . . . . . . والله هذه منصوص عليه، ومحدد الأجر، يعني دخوله في غيره فيه عسر. طالب:. . . . . . . . . الخميس أو السبت. طالب:. . . . . . . . . لا، قبله مقبول، لكن بعده لا، كيف يتطوع وفي ذمته قضاء، أما إذا صام قبله ما يخالف. طالب:. . . . . . . . . لا بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فسبق الحديث عن كفن الرجل، وأنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

ثم قال: "والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة" يغطى بها الرأس، يعني كما يفعل بها في الحياة، فكما تلبس القميص في حال الإحرام تلبسه في الكفن، أو تلبس إياه في الكفن "ومئزر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى الغاسلات حقوه، الإزار، وقال: ((أشعرنها أياه)). "ولفافة" يلف بها جميع البدن "ومقنعة" يغطى بها الرأس والوجه "وخامسة تشد بها فخذاها" يعني قميص ومئزر وخمار ولفافتان، الخامسة تشد بها فخذاها "ويظفر شعرها" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أم عطية قالت: فظفرنا شعرها "ثلاثة قرون" وألقيناه خلفها، ظفرنا شعرها هل يقال: إن هذا اجتهاد من أم عطية من غير علمه -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهن وهن يغسلن بنته؟ تقول: "فظفرنا شعرها" هذا صنع ببنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو قريب منهم أثناء الغسل وأثناء التكفين، فيبعد أن يكون اجتهاد منهن من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية: إنه اجتهاد من أم عطية ومن معها فلا يسن الظفر، بل يلقى مرسلاً خلفها "ويسدل من خلفها" يعني بعد ظفره ثلاثاً. "والمشي بالجنازة الإسراع". طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لاحظ الغاسل أن هذا الميت يستاء أهله بمنظره لتغيره وبشاعة منظره، هل يمنعهم من رؤيته؟ عليه أن ينصحهم أنه ليس من مصلحتهم أن يروه، وإن احتاج أن يخبرهم أخبرهم، وإن أصروا فالأمر إليهم. "المشي بالجنازة الإسراع" يقول أهل العلم: يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني ليس بإسراع شديد، وليس بمشي ببطء، وسكينة ووقار، لا، يسن الإسراع بها، ولا يصنع مثل ما يصنع في المسجد الحرام يسرعون بالجنازة إسراع يشق على الناس كلهم، فالذي في طريقهم يتأذى أذىً بليغاً، ويدفعونه دفعاً شديداً، يسرعون بها سرعة هائلة، ويتأذى من في طريقهم، فإن كان من كبار السن أو من الصغار تضرر ضرراً بالغاً، ورأينا من يسقط من الدفع، هذا خلاف السنة، والحي أولى، والإسراع بها جاء الأمر بالإسراع بتجهيزها، والإسراع، لكن بحيث لا يتأذى أحد بذلك.

ويذكر بعض الناس من أهل مكة أنهم يسرعون بها ليظهرون خفتها على كواهلهم، هذا العهدة على من ذكره، وأن الملائكة تساعدهم على حملها، وهذا لا أصل له، أمر مبتدع، واعتقاد مثل هذا محدث، أولاً: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) لا إسراع الناس ولن يحمله ملائكة، نعم يوجد من له شيء من الولاية، وله شيء من الكرامة، قد يحصل له شيء من ذلك، أما عموم الناس فلا؛ لأنه لم يحصل لمن هو أفضل منه، فإذا كان السبب في الإسراع الشديد هذا مثل هذا التصور فهذه مغالطة، فعليهم أن يتقوا الله -جل وعلا-، وأن يرفقوا بالميت، ويرفقوا بالأحياء، ولا يشقوا على الناس بمثل هذا التدافع، يعني الإنسان يسمع الجلبة من بعيد، ويتقي مثل هذا الدفع، وتجده يتصرف تصرف قد لا يليق به من أجل أن ينحرف يميناً أو شمالاً عن طريقهم، على كل حال مثل هذا ليس بمشروع، نعم يسن الإسراع، لكن بما لا يشق على حامل ولا على محمول، ولا على من في الطريق، ولا على أحد، ولذا يقول أهل العلم: دون الخبب، لا يكون الإسراع شديداً. "والمشي أمامها أفضل" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا ما هو مستحيل متوقع وواقع أيضاً، عوقب بعض العصاة بسواد الوجه قبل أن يدفنوا، وهذا موجود. طالب:. . . . . . . . . هذا هو، قد لا يسلم، لكن هذا المعتبر عند أهل العلم، وهو الواضح يعني، مفرداتها لها شيء من الأدلة. "والمشي أمامها أفضل" فالمشاة أمام الجنازة، والركبان خلفها، ومن مشى خلفها أو عن جانبها، أو أمامها هذا كله الأمر فيه سعة، لكن أهل العلم يستحبون المشي أمام الجنازة، والركبان خلفها. ولا يسمى مشيع أو تابع إلا إذا كان معها؛ لأنه يحصل الآن من الزحام ما يتقيه بعض الناس، وهو يريد أن يتبع الجنازة ليكتب له قيراط، فتجده يقول: لن يصل الناس إلى المقبرة إلا بعد نصف ساعة، نصف الساعة أصلي الراتبة، وأقرأ جزء من القرآن، ويخف الطريق، وأصل معهم، نقول: أنت ما تبعت الجنازة، وإن وصل معهم، هو ما تبعها. قصده وهدفه صحيح، لكن ما كل قصد صحيح تصاب به السنة. طالب:. . . . . . . . .

يعني طريق عن يمين الطريق المسلوك أو عن يساره، والله الأصل أنه التشييع يكون معها، لكن من حبسته الإشارة مثلاً أو الزحام حتى وصلت الجنازة، وهو في مكانه هذا له نيته، هذا معهم حكماً. طالب:. . . . . . . . . من سبق إذا كان أمامها يمكن يسبق لا سيما المشاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تيسر له الطريق وهم تعثروا، وفي نفس الطريق الذي تسير معه الجنازة هذا في حكم من سار أمامها. قال -رحمه الله-: "والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى" يسن التربيع في حمل الميت، التربيع له معنى عند الماتن على خلاف ما هو معروف عند أهل العلم، والتربيع: أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل، يحمل على كتفه اليمنى من الأمام من قبل الرأس، ويرجع شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الآخر، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى، فيحمل على كتفه اليسرى من الرأس ويرجع إلى أن يصل إلى القدم، وبعضهم يقول: لا، التربيع أن يبدأ بالكتف الأيمن من عند الرأس إلى الرجل، ثم من الرجل في الجهة الثانية إلى الرأس؛ لتتم الاستدارة، وغيره يرى أن التربيع أن يحمله على كتفه الأيمن من الجهة اليسرى، ثم من الخلف عند رجليه على كتفه اليمنى، ثم من عند رجليه على كتفه اليسرى، ثم عند رأسه على كتفه اليسرى، أو يبدأ بالكتف اليمنى من عند الرأس، ثم الكتف اليسرى من عند الرأس، ثم الكتف اليمنى من عند الرجل ثم الكتف اليسرى من عند الرجل، ويباح بين العمودين، يباح الحمل من بين العمودين بأن يضع يديه ويجلس أو يقف بين العمودين، عمودي السرير، عمودي النعش، ويحمل بكلتا يديه هذا مباح، وكيفما حُمل حصل بذلك المقصود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين فارقهم؟ حتى توضع، عاد في القبر أو على الأرض هذا سيأتي. قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف بمصلحة نفسه. طالب:. . . . . . . . . نعم فعله الصحابة، فعله جمع من الصحابة، وعلى كل حال ما هي بمسألة توقيف وإلا يعني كيفما تيسر يكفي.

قال: "وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه" لأنه أعرف الناس بما يصلح شأنه، والمصلي داعي، فينظر الإنسان أقرب الناس إلى الإجابة إذا دعا فيوصيه أن يصلي عليه، فإذا أوصى شخصاً بعينه كان أولى الناس بذلك، لكن لو حصل أن زيداً أوصى أن يصلي عليه فلان، وعمرو أوصى أن يصلي عليه فلان شخص آخر، أو أكثر من جنازة وكل واحد له وصي، وقدمت هذه الجنائز في آن واحد، هل نقول: إنه ينظر إلى أفضل الأوصياء؛ لأنه يتحقق به الهدف من الجميع، أو نقول: أولاهم أولاهم بالإمامة، أقرؤهم لكتاب الله، أو نقول: قرعة؟ كما هي حل لكثير من الإشكالات، أو نقول: كل يصلي على موصيه؟ هذا يصلي على موصيه، وهذا يصلي على موصيه، يصلى عليهم أكثر من صلاة، وعند المشاحة أظن هذا هو الحل الأخير. "ثم الأمير" يعني صاحب السلطان في سلطانه أولى بالإمامة من غيره، وقدم الصحابة الأمراء مع وجود من هو أفضل منهم من خيار الصحابة، لكن لا شك أن الولاية لها شأن في الشرع، والاجتماع على الإمام أمر مقرر في الشريعة. "ثم الأمير، ثم الأب، وإن علا" قالوا: لأن الأب أشفق على ولده من غيره، فإذا دعا له دعا بإخلاص، والجد مثله "ثم الابن وإن سفل" لأن له أيضاً نصيب من هذه الشفقة، وإن لم تكن مثل شفقة الأب "ثم أقرب العصبة" ومنهم من يقول: إن الابن أولى من الأب. على كل حال جاء في الكتاب المنزل: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً} [(11) سورة النساء] فينظر الأصلح والأتقى من الأب أو الابن، منهم من يقول: الأب كما ذكرنا، ومنهم من يقول: الابن؛ لأنه أحق بالميراث من الأب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ((ولد صالح يدعو له)) هذه في الجملة، في العموم، لكن فيه هذا الموطن لا شك أن الأب له حق التقديم، ومن باب البر به أن يقدم في الصلاة على ولده، لكن إذا قدر أن الأب من عوام المسلمين، والابن طالب علم لا شك أنه له مزية على أبيه. "ثم أقرب العصبة" أقرب العصبة الأخ والعم وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام وهكذا. "والصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه يعني على الميت "يكبر". طالب:. . . . . . . . .

هم لهم الحق في الصلاة عليه، وهم أخص به من إمام المسجد، لكن إذا لم يكن هناك مزية لهذا القريب وليس بوصي، ولم يطلب شيئاً من ذلك، فإمام المسجد باعتباره مولى من قبل ولي الأمر له ولاية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأصل أنه يصلى نعم خارج المسجد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصُلي على عمر في المسجد، وإن كان الشافعية وغيرهم يكرهون الصلاة على الميت في المسجد خشية أن يقذره، لكن هذه الكراهة لا وجه لها مع وجود الأدلة الدالة على فعله في المسجد، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر صلي عليه بالمسجد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بين بيضة في المسجد. طالب:. . . . . . . . . والله إذا كان أولياؤهم لهم طلب فهم مقدمون؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأحرص الناس على نفعه، فهم أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيجي هذا -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ثم الأمير. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان من أقاربه ومعارفه أو من له حق عليه ممن هو أولى بالإمام فتقديمه متجه، وهكذا نرى في جنائزنا الآن الأصل الإمام، إمام المسجد، لكن إذا طلب أن يصلي عليه فلان أو فلان لا مشاحة إذا كان له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يجب عليه، لو افترضنا أن الوصي غائب هل لازم يحضر أو يشق عليه الحضور أو مريض أو ما أشبه ذلك؟ الوصي يعني من باب الإحسان إلى أخيه قبول وصيته. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا صلى فقط حصل له قيراط فقط، وإذا تبع حصل له مع الصلاة حصل له قيراطان. طالب:. . . . . . . . . إذا صلى وانصرف له قيراط، نعم. "الصلاة عليه" يعني كيفية الصلاة عليه "يكبر" على الخلاف في عدد التكبير من ثلاث إلى تسع، هكذا قرر ابن عبد البر، ثم إنهم اتفقوا أو كادوا أن يتفقوا على الأربع بعد ذلك "يكبر الأولى، ويقرأ" الفاتحة، وهل يستفتح أو لا يستفتح؟ قال أبو هريرة: أرأيت سكوتك في صلاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... )) الحديث، وهي صلاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . وهو يقرأ، مثل السرية، مثل الظهر ما يقول شيء؟ طالب:. . . . . . . . . ويش اللي يمنع من القياس عليها صلاة؟ هذه صلاة؟ نريد نمشي فقرة فقرة. أنا أقول: ما الذي يخرج صلاة الجنازة من حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك؟ أهل العلم يقولون: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود ولا .. ، فقط، لكن هل يكفي مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هو قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن ليس فيه نفي لما قبلها، ما استعاذ ولا بسمل ولا .. ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . في حديث أبي هريرة يقول: أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة في صلاتك ما تقول؟ قال: أقول، أهل العلم يخرجون صلاة الجنازة قالوا: إن مبناها على التخفيف، ولذلك لا ركوع ولا سجود، حينئذٍ فلا استفتاح، وأما بالنسبة للاستعاذة فللأمر العام بها، والبسملة للخلاف فيها هل هي من الفاتحة أو لا؟ على كل حال يكبر التكبيرة الأولى، ويستعيذ، يبسمل، ويقرأ الفاتحة، وهل يقرأ سورة أخرى بعدها؟ مقتضى قولهم أن مبناها على التخفيف ألا يقرأ، وهل عدم القراءة لملاحظة التخفيف أو لعدم مشروعية القراءة؟ بمعنى أن المأموم لو فرغ من الفاتحة وبقي وقت يسع لقراءة سورة، وشرع في سورة وقرأ، إذا قلنا: لأن مبناها على التخفيف قلنا: يقرأ؛ لأن هذا لا ينافي التخفيف، وتخفيفه لا يؤثر في الصلاة، العبرة بتخفيف الإمام، وإذا قلنا: لعدم المشروعية قلنا: لا يقرأ، ولو وجد فرصة لأن يقرأ سورة بعد الفاتحة. "ويقرأ الحمد، ويكبر الثانية" هذه التكبيرة الثانية يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... إلى آخره، فرغ من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يكبر الإمام، يقول: اللهم بارك على محمد بعد الصلاة عليه كما يقول في الصلاة أو يسكت؟ يكمل فرغ منها هل يتعوذ بالله من أربع وإلا لا؟ الإمام أطال بين التكبيرتين الثانية والثالثة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هذا لختم الصلاة الاستعاذة بالله من أربع، هل هي لختم الصلاة وختمها بالدعاء، أو أنه من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتوابعه؟ طالب:. . . . . . . . . التشهد الأول أطال الإمام تستمر تتشهد وتصلي وتدعو وتستعيذ بالله من أربع وتأتي بأدعية؛ لأنه من مواطن الإجابة هذا؛ لأنه في ختام الصلاة كما يقول أهل العلم، فليس من لوازم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، الذين يقولون بمشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول لا يقولون بمشروعية الاستعاذة بالله من أربع فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو عندك وقت تسكت؟ طالب:. . . . . . . . . يكرر الصلاة على النبي؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عند جمع من أهل العلم الذين يرون أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأول غير مشروعة، قالوا: يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يأتي بركن في غير موضعه، على كل حال هذا هو الأصل، لكن إن زاد وقت، ماذا يصنع به؟ هي أصل الصلاة إنما هي شفاعة للميت ودعاء له، هل يستغل هذا بدلاً من أن يستعيذ بالله من أربع يدعو للميت؟ أو أن الدعاء للميت معروف الموضع، وهو بعد التكبيرة الثالثة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لا يدعو له إلا بعد التكبيرة الثالثة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كبر الإمام الرابعة يكبر ثالثة ويدعو، ويستعجل في دعائه ويجمل فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لكن التكرار ويش دليل مشروعيته؟ السكوت أهون من التكرار. طالب:. . . . . . . . . السكوت أولى من التكرار الذي لا يدل عليه دليل، وأهل العلم يكرهون تكرار الفاتحة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال كل هذا محل تأمل ونظر. طالب:. . . . . . . . . يعني كلما وجد فرصة يدعو للميت؟ انتهى من الفاتحة يدعو للميت، انتهى من الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو للميت، ويمحض الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع يقول: يكرر التشهد الأول؛ لأنه ليس موضع دعاء إنما الدعاء في ختام الصلاة. "ويكبر الثانية، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة فيدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت" يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين هل عليه دليل؟ ما أعرف له دليل، إنما جاء فيه: اللهم اغفر لحينا كما سيذكره المؤلف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . "لنفسه" يعني بمفرده "ولوالديه وللمسلمين" وإنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له "فيدعو للميت، وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" هذا مشروع ووارد، وهل هو من المتن أو من الشرح؟ المعلق يقول: "من هنا إلى نهاية الدعاء لم يوضع من المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً" فهل هو من المتن أو من الشرح؟ يقول المعلق: "من هنا -يعني من قوله: "وإن أحب أن يقول"- إلى نهاية الدعاء لم يوضع ضمن المتن في طبعة المغني، وإنما جعل شرحاً". طالب:. . . . . . . . . ويش عندك؟ طالب:. . . . . . . . . والمتن اللي معك يمكن ... طالب:. . . . . . . . . أنا راجعت المغني صح ما جعلوه في المتن مميز مسألة كما هي عادة الموفق، وإنما جيء به بعد المتن، وأشار الموفق في مواضع من شرح هذا المقطع إلى ما يدل على أنه من المتن؛ لأنه يقول: ومما زاده القاضي على ما ذكره الخرقي من الدعاء كذا، قاله مرتين أو ثلاث، ومما زاده فلان على ما ذكره الخرقي من الدعاء. معكم المغني؟ طالب:. . . . . . . . . ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . بس ما في ما يدل على أنه من كلامه، المهم أنه ما في ما يدل، في أيضاً عندكم مما زاده على الخرقي بعد ذلك. هات، هات. طالب:. . . . . . . . . قال أحمد: وليس على الميت دعاء مؤقت، والذي ذكره الخرقي حسن. طالب:. . . . . . . . . من المتن، إيه. طالب:. . . . . . . . .

يجي يجي، والذي ذكره الخرقي حسن يجمع ذلك، وقد روي أكثره في الحديث، فمن ذلك ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة قال: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وصغيرنا، وذكرنا وأنثانا)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، رواه أبو داود. وزاد: ((اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام)) هذه زيادة أبي داود، زاد أبو الخطاب على ذكره الخرقي: "اللهم جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وأكرم مثواه، وزاد ابن أبي موسى: "الحمد لله الذي ... " إلى آخره، هذه كلها تدل على أن الدعاء من المتن، أظن ظاهر، يعني كون الطابع ما وضعه؛ لأنه ما أدخل شيء بين المسألة وبين "وإن أحب أن يقول" ما أدخل شيء، على طول المسألة ثم أغلق القوس قال: وأن أحب أن يقول، يشال القوس ويصير من المتن، يشال القوس ويؤخر، وحينئذٍ يكون من المتن؛ لأن علامات الترقيم هذه توقع في أوهام كثيرة، وفي لبس. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ويش الفرق بين في حال حياة المسلم وبعد مماته، أن يحيا على الإسلام، يعني على الأعمال الظاهرة، بحيث يعامل على ضوئها، وإذا مات يموت على الإيمان الذي .. ، نعم؟ لكن لماذا لا يحيا على الإيمان؟ ولماذا لا يموت على الإسلام؟ لا شك أن الإيمان أكمل، وحال الموافاة ينبغي أن تكون أكمل من حال الحياة. طالب:. . . . . . . . . يعني كأنه طلباً فيه ما فيه؛ لأن الإنسان لا بد له من العصيان، ولا يمكن أن يدرى ما في قلبه من مقدار الإيمان فيعامل به، إنما يعامل على ما يظهر من أعماله التي هي الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني حاله في حال الوفاة أفضل من حاله في سائر حياته، هذا ما فيه إشكال. اللهم إنه عبدك ابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيراً، اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

جاء أيضاً: اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وجاراً خيراً من جاره، وزوجاً خيراً من زوجه، وأهلين خير من أهله، هذا بالنسبة للدعاء للرجل، يبدل زوجة خير من زوجه، لكن هل يدعى للزوجة أن تبدل زوجاً خيراً من زوجها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن هذه الزوجة مطلقة، يعني مو بعلى إطلاقه، يعني قول بعضهم: إنها لزوجها فلا يدعى لها بزوج آخر، والدعاء يتبع فيه النص، وقد يكون الإبدال لا بالأشخاص والذوات، وإنما يكون بالصفات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . ومن توفيته عندك؟ طالب:. . . . . . . . . يمكن سبق لسان، ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا عكس. طالب:. . . . . . . . . وعلى كل حال الأصل هكذا أن تكون حاله في حال الموافاة أكمل، والإيمان بالإجماع أكمل من الإسلام، جاء بعد أيضاً "على الإسلام والسنة" ومن توفيته فتوفه على الإيمان ليكون حاله .. ، على كل حال الأدعية موجودة. "اللهم إن كان محسناً فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده" هذا في آخر التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة عند المؤلف، ومنهم من يقول: لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر يجعل هذا بعد التكبيرة الرابعة "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده".

"ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه" يكبر الرابعة بعضهم يقول: إن كان هناك أطفال يدعو لهم مع الكبار يدعو لهم بعد الرابعة؛ لئلا تخلو التكبيرة الرابعة من ذكر ودعاء، ومنهم من يقول: يؤخر لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلى ما بعد الرابعة، وعلى كل حال المسألة فيها نوع سعة في صلاة الجنازة؛ لأن أصلها الدعاء للميت، ويكبر الرابعة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر في الصحيح أنه كان يرفع يديه، وأما بالنسبة للتكبيرة الأولى فمحل اتفاق، والكلام في التكبيرات البواقي المذهب وهو قول الأكثر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، والمعول في ذلك على حديث ابن عمر من فعله صحيح، وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ضعف، يعني يروى مرفوع، ويروى موقوف عن ابن عمر، لكن المرفوع ضعيف، ومنهم من يقول: لا يرفع إلا في الأولى لخبر ابن عباس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلها دعاء للميت، لكن ما زاد على ذلك شبه منسوخ؛ لأن العلماء كادوا أن يتفقوا على ترك ما زاد على ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى الذين قالوا: إنه يدعى لهم، يدعى للصغار بعد الرابعة خصص الكبار بالثالثة، وبعد الرابعة للصغار علتهم أنه لا يخلو تكبير من ذكر ودعاء، والأكثر على أنه يدعى للصغار مع الكبار بعد الثالثة، وكل دعاء للميت، ويقال بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا يحصل كثيراً، بعض الناس يأتي من الدوام، ويمر المسجد مع الأذان ولا هو بصابر ليصلون الناس أو قبل الأذان، ويجد الجنائز في المسجد يصلي عليها ويمشي، هذا لا شك أن فيه تفويت؛ لأن الأولى هي الواجبة، الصلاة الأولى هي الواجبة، والواجبة لا شك أنها أفضل من المندوبة، فكون الواجبة تسقط بفعل واحد أو عدد قليل، ويحرم من أن يصلي عليه الجمع الغفير هذا لا شك أنه خلاف الأصل، وافتيات على الميت وعلى أهله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يصلي على الجنازة ويؤخر صلاة العصر، يؤخر الفريضة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ابتدؤوا احتمال تفوته صلاة الجنازة؟ طالب:. . . . . . . . .

احتمال تفوته، الذي يفوت يقدم. طالب:. . . . . . . . . كل هذا خلاف المشروع، هذا افتيات على إمام المسجد وعلى الميت وعلى أهله، ما يصلح أبداً، ولو كان اللي ما يدرك مع الناس يصلي في المقبرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كل هذا افتيات، كله افتيات. طالب:. . . . . . . . . ولو سُمح له. "ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف قليلاً" يعني بعد الرابعة يقف قليلاً، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة بخلاف الصلوات المفروضة، والصلوات المعتادة ففيها تسليمتان؛ لأنه لم يثبت أكثر من واحدة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الصلاة كلها شرعت للدعاء، والمأثور فيها فيه شيء من الاختلاف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لأن الموضع ما هو موضع اجتهاد. "ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً" جاء والإمام في التكبيرة الثالثة فاته تكبيرتان، يكبر يقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام للرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإن خشي أن ترفع تابع التكبير، وإن أمن من رفعها كبر ثالثة ثم دعا بدعاء خفيف، وكبر الرابعة وسلم، يكبر متتابعاً، هذا إذا خشي أن ترفع، وإذا لم يخش أن ترفع يقضيها على صفتها. قال: "وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس" لأنه تكبير شُرع لذكر، فإذا لم يتمكن من الذكر الذي شُرع من أجله فالتكبير تبع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . الدعاء بعد التكبيرة الثالثة؟ طالب:. . . . . . . . . اللي هو الأول الفاتحة، والثاني الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والثالث الدعاء للميت. طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . كلها واجبات، هذه من واجبات الصلاة، وعليها تدور الصلاة وإلا ما الصلاة بدون هذه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال كونها تصح أو تبطل أو تجبر، ما تجبر لا بسهو ولا تعاد ويش يسوي له؟ هذا فرط بخير عظيم، وأمره إلى الله.

"وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس به، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم" ويدخل الميت قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يسل من عند رجليه؛ لأن سله على رأسه لا شك أنه يؤذيه ولا يرضاه في حياته، فكذلك بعد مماته. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لحظة، لحظة، شوي. "يدخل قبره من عند رجليه" لا شك أن هذا هو ما يفعله في حياته، يعني إذا أراد أن ينزل في حفرة وهو حي يقدم رأسه وإلا رجليه؟ رجليه، ولا شك أن هذا أرفق به، فكذلك يصنع به عند وفاته إن كان أسهل عليهم، لكن قد يتعذر مثل هذا، وحينئذٍ يُدخل على أي جهة تكون أسهل عليهم، وأرفق بالميت؛ لأنه يلاحظ الحي، ويلاحظ الميت. تسوية الصفوف هي داخلة في اسم الصلاة، وفي جنس الصلاة، داخلة في اسم الصلاة وفي جنسها، فتسوى الصفوف كما تسوى في الصلوات الأخرى. طالب:. . . . . . . . . سووا صفوفكم، اعتدلوا تراصوا مثل ما يقول في الفريضة؟ هذا الذي تقصد؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذه صلاة، يبقى أنه إذا كان العدد قليل، أقل من ثلاثة صفوف، والعلماء يستحبون أن تكون الصفوف ثلاثة؛ لما جاء في ذلك من قوله: ((من صلى عليه ثلاثة من الصفوف ... )) إلى آخره، فهم يستحبون أن يكونوا ثلاثة صفوف، ولو كانوا ستة، كله اثنين صف، لعله أن تشمله شفاعة هؤلاء الصفوف الثلاثة، ولا يلزم من ذلك إتمام الصفوف بخلاف الصلوات الأخرى. طالب:. . . . . . . . . لا لا، خلاص ما دام صلى عليه مرة لا يصلي ثانية. طالب:. . . . . . . . . نعم لا يصلي إلا مرة، ما ثبت أنه يصلى على الميت أكثر من مرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني يُبدأ برأسه يسل رأسه من عند الرجلين ويودى هناك؟ ما أدري والله، هذا فيه مشقة عليهم وعليه، ما قال: من عند رجلي القبر إنما عند رجليه هو. على كل حال مثل هذه الأمور المصلحة هي التي تحكمها. طالب:. . . . . . . . . من عند؟ طالب:. . . . . . . . .

رجلي القبر هذا واضح، هذا واضح من عند رجلي القبر، لكن قوله: "من عند رجليه" يعني رجلي الميت، على كل حال كل هذه الأمور مردها إلى فعل الأصلح والأرفق بالدافن والمدفون. "والمرأة يخمر قبرها بثوب" وهذا لا شك أنه من تمام الستر، وهي مستورة بالكفن ستراً كاملاً، ومع ذلك يجلل القبر، ويخمر بثوب، وهذا من تمام سترها بعد موتها، فكيف بها إذا كانت حية تفتن الرجال، هذا إذا كانت في حال لا تفتن أحداً، ولا يلتفت إليها أحد، فكيف إذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال، وتفتتن بهم لا شك أن هذا أولى. "والمرأة يخمر قبرها بثوب، ويدخلها محرمها" لما ماتت أم كلثوم بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل منكم من أحد قد قارف؟ )) يعني وطئ زوجته البارحة أو اليوم، ما الفائدة من هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لعدم نزوله، ويش الفرق بينه وبين غيره؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قرب عهده من نساء، قرب عهده من النساء، هذا دليل على أن بعيد العهد بالنساء من الرجال له أن ينزل في القبر، وإن لم يكن محرماً، لا شك أن المحارم أولى من غيرهم. قال: "ويدخلها محرمها" هذا هو الأصل "فإن لم يكن فالنساء" فالنساء النساء تحضر الدفن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن أنت افترض أن هذا الميت دفن في بيته، وهذا أمر معهود، أقول: أمر معهود في حياة الأمة أنه يدفن في بيته، في مزرعته، في ضيعته، فهل يمنع من حضوره أولاده ونساؤه؟ وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها؟ يعني كلامه متجه إلى هذا، لا أنه دفن في مقبرة، وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور -إن شاء الله تعالى-. "فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ" ويش المشايخ ذولا العلماء؟ طالب: كبار السن. كبار السن، قيل: هو من تجاوز الستين أو من تجاوز السبعين؛ لأن شهوتهم ضعفت، والتفاتهم إلى النساء ضعف، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الجنائز (4)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (4) الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الكتب المناسبة لطالب العلم المبتدئ أن يتقنها في بداية الطلب؟ وما الكتب التي تراها مناسبة ومرجعاً لطالب العلم خلال فترة طلبه؟ الإجابة على هذين السؤالين تطول، وسماع الأشرطة التي في هذا الباب التي سميت: "كيف يبني طالب العلم مكتبته" يكفي عن التفصيل في هذا الباب، ففيها كل ما يطلبه، أو جل ما يطلبه طالب العلم في جميع مراحل التعلم. يقول: ما هي أفضل طبعات نظم المقنع لابن عبد القوي؟ هو ما طبع إلا مرة واحدة في المكتب الإسلامي قبل أربعين سنة، وفيها أخطاء؛ نظراً لأن النسخة التي طبعت عنها متأخرة جداً، وله مخطوطات، لكن كلها متأخرة، يعني ما وقفنا على نسخة قديمة عتيقة مصححة متقنة أبداً. يقول: إذا قام الطالب المبتدئ بجعل متن عمدة الفقه أساساً له يحفظه، ثم حضر الدروس في مختصر الخرقي، وقام بنقل ما زاد من مسائله إن وجد إلى المتن الأساسي عمدة الفقه، فهل يعتبر هذا خللاً في منهجية طلب علم الفقه؟ لا، المقارنة تفيد الطالب، وتوضح له الصور التي قد تكون خافية في بعض المتون، وظاهرة في متن آخر، المقارنة وهذه المعاناة لا شك أنها تثبت العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يشق الكفن في القبر" قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق؛ لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور، ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشق الكفن فوتت عليهم الفرصة، من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج، نعم قرر جمع من أهل العلم أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها، لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك، ومن أهل العلم من يرى ذلك مطلقاً أنه مال محرز، وتبلغ قيمته النصاب، فيكون فيه القطع، لكن حتى على القول: إنه لا قطع في مثل هذا، يعني يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، ويقول: هذا المسجد ليس بحرز، والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه. الخشبة التي تربط بحبل حرز للإبل، فكيف لا يكون المسجد حرزاً لمحتوياته، لا سيما وأن المساجد لها أغلاق محكمة، وأي حرز أعظم من القبر، فعلى كل حال إذا رأى الإمام أن هؤلاء السراق لا ينكفون إلا بمثل هذا فله أن يقطع؛ لأن الحدود جاءت علاج لمشكلات قائمة، فإذا زادت شُدد فيها، كما يقال في قتل مدمن الخمر إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابعة أو في الخامسة على حديث معاوية وغيره. طالب:. . . . . . . . . ويش هو هذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لا هو كان في السابق ليس بحرز لأنه مفتوحة الأبواب، ما كانت تغلق المساجد، وأما الآن فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها، ويسرق منها، ويسيء إليها، ويسيء إلى المصاحف وجد نماذج حقيقة يعتصر لها القلب من الألم، وجدت النجاسات على المصاحف، وكتبت الكتابات الإلحادية في محاريب المساجد، فمثل هذا لا بد أن يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء، فالإنسان قد يقرأ: ولا يشق الكفن في القبر كيف يشق؟ ويش المصلحة من شق الكفن؟ وهو ما يتصور أنه شاع في وقت من الأوقات وجود أناس يسرقون الأكفان، وقد يوجد من هو أسوأ منهم ويذكر، لكنه لم ينتشر انتشار سرقة الأكفان سرقة الأعضاء سرقة العظام -نسأل الله السلامة والعافية-، وأي قلب يصل إلى هذا الحد أن يسرق عظم ميت، أو شيء من الميت لا .. ، سبحان الله يعني وصل المرض في القلوب إلى هذا الحد والقسوة؟! قال: "ولا يشق الكفن في القبر" لأنه مأمور بتحسينه فكيف يشق؟ إنما العلاج في ردع هؤلاء السراق، وليس في شق الأكفان، ولا في تلويث الأكفان، نعم لا يبالغ فيها مبالغة تجعل السراق يغرون بها، تكون متوسطة، ومع ذلك إذا اقتضى الأمر أن يكون على المقابر حراس كما هو الآن فهذا من مسئولية ولي الأمر. قال: "وتحل العقد" معروف أن الأكفان إذا أدرج فيها الميت أنه يربط من الأعلى ومن الأسفل ومن الوسط، وتكون العقد بقدر الحاجة، ثم إذا وضع في قبره تحل العقد؛ لأنها لا تسلم من تضييق على الميت، وانتهت الحاجة منها الداعية إليها انتهت إذا وضع في قبره؛ لئلا ينكشف والآن أمن الانكشاف. "ولا يدخل القبر آجراً" الآجر يعني نهي عن تجصيص القبور، والجص هو الآجر، وسواءً كان الآجر وجد في خارجها أو في داخلها يدخل في النهي، لا سيما وأن الآجر مما تمسه النار. "ولا خشباً" يجنب نعم الخشب ولا أي شيء مسته النار.

قال: "ومن فاتته الصلاة عليه" يعني مع الناس "صلى على القبر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر الذي دفن من غير علمه، دفنوه ليلاً من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، كرهوا أن يخبروا النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه، الذي يقم أو تقم المسجد، كأنهم تقالوا شأنه، ولا أرادوا أن يتعبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخباره في الليل، فلما سأل عنه قالوا: مات، ذهب وصلى عليه في القبر، على قبره نعم؟ طالب: من فاتته الصلاة عليه في المسجد أدركه قبل أن يدفن؟ لا مانع من أن يصلى عليه في المقبرة. طالب: لكن الأولى يصلي عليه قبل الدفن وإلا إذا دفن على قبره؟ سيان، سيان. طالب: سيان. إيه سيان، ما يفرق، صلاة الجنازة في المقبرة مستثناة عن النهي عن الصلاة في المقابر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر. طالب:. . . . . . . . . وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو تمييزه بين الناس، إنما تمييز يسير ليعرف، ليعرفه أقاربه وذووه، ليقفوا عنده ويدعوا له ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في الخبر أنه وضع علامة على عثمان بن مضعون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الكتابات ما تصلح، ما تصلح. طالب: الأصباغ هل تلحق بالتجصيص؟ حتى الأصباغ ما تصلح. طالب:. . . . . . . . . جماعة على القبر؟ ما فيها إشكال، نعم ما فيها إشكال -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كرهه كثير من السلف، جاءت كراهيته عن السلف. طالب:. . . . . . . . . رخصوا في القصب، وكرهوا الخشب هذا جاء عن السلف -رحمهم الله-. "ومن فاتته الصلاة عليه" يعني في المسجد أو في المصلى مع الناس "صلى على القبر" ويحصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . الحنابلة يقولون: شهر، يعني "ولا يصلى على القبر بعد شهر" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني بأن كان غير مسلم ثم أسلم، وكان صغير .. ؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال قيد لا أصل له.

قال: "وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات، وعمل السلف من الصحابة والتابعين متفاوت، بعضهم يقول: إن ما ورد فيها من ثلاث إلى تسع، ومنهم من يقول: من أربع إلى سبع، وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على الأربع، كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها، لكن إن زيد النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمساً وستاً، وبعضهم كبر سبعاً "كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني يتبع الإمام، وهذا مما يتابع فيه الإمام، وليس كمن زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم: إنه لا تجوز المتابعة، وأنه يلزمه أن يكبر ويسلم، أو يقف ولا يكبر، ثم ينتظر الإمام، على كل حال هذا الأمر فيه سعة؛ لأن الزيادة واردة، لكن العلماء اتفقوا فيما بعد ذلك على الأربع. "وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني إذا كبر الخامسة، أو كبر الرابعة ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت، فإن استغله بدعاء للميت كان على الأصل -إن شاء الله-. قال: "والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة" وسَط وإلا وسْط؟ طالب: وسَط. نعم إذا كان بين طرفين فهو وسْط، نعم الأصل وسْط الحلقة، أو وسْط المرأة؛ لأنه بين طرفين، والوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] يعني خياراً عدولاً، الوسَط غير الوسْط، وإن سكن المتحرك تخفيفاً فلا بأس. على كل حال الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل، قالوا: لأنه محل القلب، وهو وعاء العلم والدين والإيمان، وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه، قالوا: الفرق سهل، يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين، وإلا فالأصل أن المنصوص عليه عند رأس الرجل.

"وعند وسط المرأة" قالوا: لأن الأمام يسترها عمن خلفه، ووسطها أولى بالستر من غيره، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لو اجتمع رجال ونساء تجعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء، لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل، هل فيه ما يمنع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله-، وإن أشعر التقدم بالتقديم، الآن الذي يلي الإمام الرجل، ثم النساء أو الصبيان؟ ثم النساء، التقدم يشعر بالتقديم، يعني لو رأينا إلى قبره -عليه الصلاة والسلام- وقبر أبي بكر وقبر عمر وجدنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متقدم عليهم، يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه -عليه الصلاة والسلام-، ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر، هكذا صوروا في تاريخ المدينة، فهل نقول: إن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا؟ أو نقول: إن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه؟ الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين صح وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه طيب. طالب:. . . . . . . . . إيه ما يلزم أن تكون عائشة مستوعبة الغرفة من أولها إلى آخرها، إنما هذا هو محل النوم، محل السرير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة، مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن مثل ما صورنا قبور النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه، هذا نوع من التقديم، ولعل مثل هذا يكون يسير ومعفو عنه ما يضر -إن شاء الله تعالى-.

"ولا يصلى على القبر بعد شهر" لماذا؟ نعم أكثر ما وجد، يعني أقصى ما وجد في الصلاة على القبر شهر، لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه أن يكون مقصوداً، أو يمكن أن يقع اتفاقاً فلا يمنع ما زاد عليه؟ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين، صلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع لهم، فمجرد ما يتم العلم به، أو قدوم الغائب ممن له عليه حق ولو بعد أمد، بعضهم يقول: أكثر من شهر يكون الميت قد تغير، فليس على هيئته ولا على طبيعته، ومنهم من يحد الصلاة على القبر بإمكان وجود المقبور من عدمه. على كل حال لا يدل دليل على التحديد؛ لأنه كونه أقصى ما ورد لا يعني أنه أكثر الممكن، بل قد يكون ما ورد أمر اتفاقي. طالب:. . . . . . . . . الصلاة على الشهيد تأتي -إن شاء الله-. قال: "وإن تشاح الورثة في الكفن" بعضهم قال: هذا أبونا نشتري له أغلى الأكفان، وبعضهم قال: لا داعي أن يُشترى بثمن مرتفع، والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد، تشاحوا؛ لأن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور، بعض الناس تجود نفسه ولو أتى على جميع التركة، وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء، ولو كانت التركة لا تتأثر بمثل هذا. المؤلف يقول: "وإن تشاح الورثة في الكفن" يعني بعضهم قال: نشتري أعلى ما يوجد في السوق، وبعضهم يقول: نشتري أدنى ما يوجد في السوق، بعضهم يقول: كفن بمائة درهم رخيص، والثاني يقول: بخمسة دراهم غالي. قال المؤلف: "وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين" مقصود المؤلف أن يجعل متوسط، أن يكون الكفن متوسطاً بين أعلى ما يوجد وبين أدنى ما يوجد، وينظر مع ذلك إلى عسر الميت ويسره، ولعله في وقته الثلاثين درهم ثمن للمتوسط، وإلا قد تكون الثلاثين درهم لا يدركها الموسر من الناس، وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير إذا دفعت إليه، فالأوقات تتفاوت، يعني مثل ما أدركناه قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة إيجار البيت مائة ريال، والآن؟ تصل أحياناً إلى مئات الألوف أجرة ما هو بثمن، فالأزمان لا شك أنها تتفاوت رخصاً وغلاءً، حسب يسر المال وعسر المال.

ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ثلاثين درهماً أو خمسين هذا هو المتوسط في وقته، ومراده المتوسط، يعني يتوسط في الأمور كلها. والكفن يؤخذ من رأس مال التركة، من مال الميت، الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو الحق الأول، يقدم على غيره، يعني لو أتى على جميع التركة، يعني المتوسط ثلاثين درهم وتركته ثلاثين درهم؟ خلاص انتهى، انتهت التركة، وهو مقدم على غيره، ولو كان مديناً، ولو كان مدين بثلاثين درهم؟ نعم ولو كان مديناً بثلاثين درهم؛ لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة. الحق الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن، والحق الثالث: الدين المرسل، الذي لا يتعلق بعين التركة وبدون رهن، والرابع: الوصايا، والخامس: الإرث، مع أن الآيات كلها قدمت الوصايا على الديون {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [(12) سورة النساء] ما معنى هذا؟ أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: لماذا قدم الدين على الوصية؟ طالب: قدمت الوصية على الدين يا شيخ. لكن هل للموصي أن يوصي وعليه دين؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ليست في حكهما الوصية بعد الدين، وهذا محل اتفاق، لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن المسألة مفترضة فيمن عليه دين وأراد أن يوصي، يعني تقديم الوصية في النصوص؛ لأنها بصدد أن تضاع، مثل ما أشار بعض الإخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به، والوصية قد تضيع، وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص، ولا شك أن الدين تعلق بذمة الميت، وليس له خيرة في تركه أو الوفاء به بخلاف الوصية هو مخير أن يوصي أو لا يوصي، في الوصايا المستحبة، وإن كانت الوصايا واجبة فحكمها حكم الدين.

"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" والمراد بذلك أنه إذا نفخت فيه الروح، إذا تم الطور الثالث، إذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وقبل نفخ الروح لا حكم له، والتصوير والتخليق تثبت به الأحكام المتعلقة بالأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بالتخليق، والأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح. طالب:. . . . . . . . . الاستهلال للإرث، يعني هذه المسألة السقط إذا خرج ميتاً. "والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" لأنه ثبتت أحكامه؛ لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل، منها: إسقاطه، ومنها إلزام الأم بالنفاس، ومنها ما يتعلق به من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإسقاطه جائز وإلا غير جائز؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبل الأربعين قالوا: يجوز بدواء مباح، لكن ينبغي، بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر، ولو كان قبل الأربعين؛ لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة، وأكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور وإناث يحسبون الحساب للحمل، فإذا كان إسقاطه أمر ميسر سهل الأمر عنده، فإذا وجد مثل هذا فيجب أن يشدد فيه، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح، لكنه قول مهجور. "والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى" تبين فيه خلق الإنسان، ونفخت فيه الروح، لكن ما يعرف هل هو ذكر وإلا أنثى؟ "سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى" هبة الله، عطية الله، منة الله، يعني يصلح للذكر والأنثى، هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث مثل: جويرية، أسماء، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

وهند وطلحة، قال من الرواة: جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من المشترك، وقد سمع -ذكرها الجاحط- سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له: هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هو يسمع من قومه ومن فئته فقال: نعم أليس هو زوجة الزبير؟! يدل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الضلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن دينه شيئاً، إنما ورثوه بالتقليد، وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر -نسأل الله العافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التسمية هو بيدعى يوم القيامة فلان بن فلان، وجاء الأمر بها، لكن فيه ضعف. قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها، وأما بالنسبة إلى العكس "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" ما الفرق بين المسألتين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الفرق بينهم، كيف ينفسخ من جهة دون أخرى؟ تغسل المرأة زوجها، وصلته بها أليست زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة، هي إذا مات فهي في العدة، ولا تتزوج بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال هم يمشون على الغالب. قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" أبو بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وقالوا: لو استقدمنا من أمرنا ما استأخرنا ما غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أزواجه، وعلي -رضي الله عنه- غسل فاطمة، فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها، وما يقال من الانقطاع، وما يترتب عليه من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت، الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة، فهي زوجته في الآخرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لو متِ غسلتك، على كل حال هذا التفريق من هذا الباب، وإلا فالأصل أنه من الطرفين جائز بلا إشكال، ولو قيل: إن أولى الناس بغسل الزوج زوجته، وغسل الزوجة زوجها لكان له وجه؛ لأنه محل اطلاع على أخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجة، يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة، والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة، فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس، المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفع، فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته، والزوجة أولى الناس بغسل زوجها. طالب:. . . . . . . . . يعني قد يخشى عليها من الجزع؟ طالب:. . . . . . . . . الجزع، يعني يخشى عليها من الجزع؟ طالب: أليست المرأة تغسل ... ؟ لكن هذا الذي ما ترددوا فيه، ولا فيه إشكال، لا إشكال في هذا -إن شاء الله-. طالب: أو ليست المرأة تغسل المرأة يا شيخ؟ تغسل المرأة، نعم فالجزع منتفٍ هنا، ومن عرفت بالجزع تمنع، حتى من غسل النساء تمنع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقولون: إنه يجوز أن يتزوج أختها في الحال فانقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في هذه الحال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال سببه ما ذكرنا، والخلاف بين أهل العلم معروف، ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضرورة بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته، والخلاف في المسألة قوي بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهما الآخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أين يوضع؟ طالب:. . . . . . . . . لم يتبين؟ لكنه بقدر رجلي الإمام، وين يبي يوضع؟

قال: "والشهيد إذا مات في موضعه" موضع المعركة، في مكان المعركة "لم يغسل ولم يصل عليه" ربط الصلاة والتغسيل بالمكان، ما ربط هذه الأحكام بطول المدة البقاء، ولا بالحياة المستقرة من عدمها، ولا بالأكل والشرب من عدمه؛ لأنه قد يجرح جرحاً مميتاً قاتلاً فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فوراً، على كلامه يغسل، ولو بقي في مكانه يوم أو يومين على كلامه لا يغسل، أيهما أولى بالتغسيل هذا الذي جلس يوم أو يومين وأكل وشرب؟ أو الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه؟ هو جعل المكان قرينة على قرب الموت، كأنه يريد المكان قرينة على قرب الموت، وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة، وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح، وما يدل على استقرار الحياة فيه، فإذا وجد ما يدل على الاستقرار -استقرار الحياة- فإنه حينئذٍ لا يكون شهيد معركة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أكل وشرب هذا ما هو بشهيد، هو شهيد عند الله -جل وعلا- ما يحرم -إن شاء الله- الشهادة، لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة. "والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه" لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم، والريح ريح المسك)) والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة، وتغيير الثياب أيضاً ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام، وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد، والله المستعان. "ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه" يعني غير الثياب ينحى عنه؛ لأنه يستر بثيابه، وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة، وهو أيضاً مال يستفيد منه الوارث. "وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" كما حصل لسعد أصيب في أكحله، وحُمل، ووضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي -عليه الصلاة والسلام- من قرب، ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم، أصيب بهذا النزيف فمات، غُسل وصلي عليه. طالب:. . . . . . . . . إي نعم. طالب:. . . . . . . . . في العناية. طالب:. . . . . . . . . بأرض المعركة وإلا خارج؟ طالب: لا لا نقلوه.

نقلوه إلى المستشفى، على كلام المؤلف ما يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه قال: "في موضعه" المؤلف حدد الموضع، هم يقولون: شهيد المعركة يعني في مكانها، على كل حال إذا أصيب بغيبوبة ولا أكل ولا حيا حياة مستقرة فإنه له حكم الشهادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا الرمق الشيء اليسير، أدنى ما يطلق عليه من الحياة، ولذا لو جلس شهر وروحه في بدنه، ولو كان في غيبوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . ما أذكر والله، ما أذكر شيء. طالب:. . . . . . . . . تبحث، يبحث وضعها. "وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" يعني إذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة فإنه لا يسمى شهيد معركة، إنما الشهيد الذي يموت في الحال، والأكل دليل على الحياة، لكن الشرب بعضهم يقول: إنه ليس بدليل على الحياة، بدليل أنه لو شرب شيئاً وخرج على صفته دليل على الموت، لو شرب لبن وخرج كما هو كما حصل لعمر -رضي الله عنه- فلا شك أنه أصيب بإصابة قاتلة، وكونه يحرك بعض أجزائه كحركة الحيوان المذبوح هذه ليس فيها استقرار. من الغرائب في الجراد فقد شوهد أبين رأسه عن جسده ويأكل، الرأس بمفرده يأكل يمضغ، ويخرج مباشرة؛ لأنه ما في جسد، يعني هذه من الغرائب، هل يوجد غيره مثل هذا؟ يعني ذكروا هذا عن الجراد، وتتبع ووجد صحيح، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الضب، الضب ما في شك أنه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه، وقد يمشي وقد أبين رأسه من جسده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الرأس ينتهي، ما هو مثل الجراد عكس الجراد، لكن الجسد يمشي وهو مقطوع الرأس، إيش تقول يا أبا عبد الله؟ طالب:. . . . . . . . . المهم أنه جديد يعني لا تحسب. . . . . . . . . نبي نستدل به على شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه الشباب يدركون هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، هي من حرارة الموت، لكن ما هو مثل الضب يجلس مدة طويلة. طالب:. . . . . . . . . لا، الضب شأنه عجيب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . راح وخلاك؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وراح وخلاك؟ طالب:. . . . . . . . . يمشي؟ طالب:. . . . . . . . .

لا إله إلا الله، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل أنه يجلس حتى يبرد مثل غيره إن كان يتعذب بذلك حتى يبرد، ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جداً، يخرجونها من البحر والأصل أنها تموت، لكنها تبقى مدة تضطرب فيضربونها بمثقل حتى تبرد، هذا تعذيب لها، ما يصبرون حتى تسكن حركتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كانت تحس وتتألم فلا يجوز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يضر الأصل أنه ميتته حلال، لكن تعذيبه حرام. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يُشق بطنه إيه، يشق بطنه. طالب:. . . . . . . . . يأتي كلامه في الحمل. العلماء يقسمون الشهداء أقسام، فمنهم: شهيد الآخرة والدنيا، وهو الذي قتل في المعركة الباعث على قتله إعلاء كلمة الله، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، مقبلاً غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، ترجى له الشهادة، ويغلب على الظن، ويعامل معاملة الشهداء على ما ذكرنا، ومنهم شهيد دنيا فقط دون الآخرة، وهو الذي قاتل من أجل الحمية والشجاعة، وليرى مكانه، أو قاتل للمغنم فقط، أو غل، أو ما أشبه ذلك أن هذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وأما في الآخرة فيتولاه الله -جل وعلا-، وقد ارتكب ما ارتكب. ومنهم: شهيد آخرة فقط، وهو من جاء تسميته شهيداً في النصوص وليس بشهيد في المعركة، المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، هؤلاء شهداء، جاءت النصوص التي تدل على أنهم شهداء، لكنهم يعاملون معاملة غيرهم، فهم شهداء في الآخرة فقط، القسمة كم؟ ثلاثية وإلا رباعية؟ شهيد دنيا والآخرة الدنيا فقط، الآخرة فقط، لا شهيد دنيا ولا آخرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نُص على أنه شهادة ولا قتيل معركة ولا هو ... ، هذا ليس بشهيد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا نريد إنسان عادي، من عوام المسلمين مات على فراشه، هل يمكن أن يقال: ترجى له الشهادة هذا، وليس لديه أي سبب من أسبابها؟ هاه؟ ما يقال، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

رباعية نعم. أصحاب الحوادث الهديم الذي يتحطم عليه البيت، ويخر عليه السقف هذا شهيد كما جاء في النص، لكن من تحطمت عليه السيارة، وقد بذل جميع أسباب السلامة هل نقول: إن السيارة حكمها حكم البيت تحطمت عليه مثل ما لو انهدم عليه البيت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني التنظير فيه مطابقة وإلا ما فيه مطابقة؟ نعم؟ طالب: مطابقة. يعني لا بد وإن استعمل جميع أسباب السلامة أن يكون عليه جزء من السبب، يعني هذا كلامك؟ طالب:. . . . . . . . . مائة بالمائة يكون مخطئ عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب هديم، أناس في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت، وماتوا يشربون الخمر في هذا البيت فخر عليهم، شهداء وإلا غير شهداء؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ابن العربي في عارضة الأحوذي قال: لهم الشهادة وعليهم معصيتهم، لكنه ما ووفق على هذا؛ لأن الشهادة منزلة فوق رتبة المسلم العادية، والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية، فالجمع بينهما جمع بين النقيضين، كيف؟ طالب: ألا يستأنس بقصة. . . . . . . . . والذي نفسي بيده إن الشملة .... غلها، نعم هو أشد من الغال -نسأل الله السلامة والعافية-، والقتل في المعركة أفضل من القتل بالهدم، يعني ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول، فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب -نسأل الله العافية-، فابن العربي لا يوافق على ما قاله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل هو شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟ الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى شاهد على غيره، أو فعيل بمعنى مفعول أنه مشهود له؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] هذا شاهد، لكن هل الشهيد المقتول بالمعركة شاهد وإلا مشهود له؟ طالب:. . . . . . . . . والشهادة تأتي حتى من جُرحه يشهد له، ثوبه يشهد له بأنه قتل في سبيل الله، لكن هل هو يشهد على غيره أو مثل القتيل يأتي يسأل يقول: سل هذا بم قتلني؟ فيطلب شاهد يشهد له، الذي يظهر أنه مشهود له، فعيل بمعنى مفعول. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في شك أن هذا تعبد، قد ندرك وقد لا ندرك، قد ندرك بعض الأسباب وقد لا ندرك، لكنها أمور فواجع مباغتة، قد تحول دون المرء وبين الاستعداد، ما هو مثل المرض الذي يطول بحيث يكون الإنسان يكون وفاته بالتدريج، فيستعد للملاقاة، لكن موت الفجأة هل يلحق بهذه؟ يعني جالس ثم قبضت روحه بالسكتة اللي هو موت الفجأة، ويكثر في آخر الزمان، وشواهده كثيرة في هذه الأيام، ما جاء عليه نص. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن ما جاء فيه نص، المطعون الميت بالطاعون، المبطون، ولذا يقولون في قنوت النوازل: إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون؛ لأن المطعون شهيد، فلا يطلب رفع مثل هذه الشهادة. فيه أشياء متعلقة بالمسألة. من مات من مرض في بطنه يسمونه المبطون، ولذا يقولون: من أصيب بالسرطان في أحشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون، لكن لو كان في بعض أطرافه لا، ليس بمبطون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنها في البطن داخلة في الأحشاء، داخلة فيه -نسأل الله العافية-. هذا سؤال يتكرر كم يوم ولا يتيسر لنا نرد عليه. يقول: يوجد ما يسمى بصندوق رعاية المصريين، يقولون: إنه يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، ومد مظلة الرعاية ثمن الاشتراك مائة ريال، وهذا المبلغ يحدد كل سنة من قبل إدارة الصندوق؟ يعني قد يزيد وقد ينقص؟ وبناءً على الاشتراك تقدم خدمات للمصريين المشتركين مثل تخفيضات في بعض المدارس العالمية، تتكون الموارد المالية للصندوق من اشتراكات الأعضاء، وعوائد استثمار أموال الصندوق في حدود الضوابط، وعوائد أنشطة الصندوق. ويش هي عوائد الصندوق غير استثمار الأموال؟ التبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد التي تنظمها اللائحة، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، النقود توضع في البنوك التي أقرتها السعودية، فما حكم هذا الصندوق والاشتراك فيه، أو عمل برنامج لخدمة الصندوق؟ والسؤال عاجل لاشتراك بعض الناس فيه؟

ما الفرق بين هذا وبين التأمين؟ أن تدفع مائة ريال، وتتلقى فوائد أكثر من المائة أو أقل، فالمدفوع معلوم، والمأخوذ مجهول، قد يزيد وقد ينقص، هذا إذا قلنا: إنه من باب المعاوضة، وإذا قلنا: إن هذه المائة تبرع وإرفاق، ويتعاونون فيما بينهم على مشاكلهم، وكل واحد تجود نفسه بما بذل، ولو لم يكن هناك مقابل، بعض العلماء ينظرون إليه من هذه الحيثية، ويتساهلون في صناديق الأسر، مثل هذا تماماً صناديق الأسر فيه اشتراكات، وإذا أراد أن يتزوج واحد منهم زوجوه بأضعاف مضاعفة مما دفع أبوه، وإذا حصل على أحد جائحة حلت من هذا الصندوق، لا بنية المعاوضة، إنما هي من باب التعاون على مثل هذا، ولم يجعلوه من باب العقود، وقالوا: هو إرفاق فتسامحوا فيه، وإلا فالأصل أنه دفع مبلغاً معيناً ويرجو مقابله مما هو مجهول سواءً كان أقل أو أكثر مثل التأمين، تدفع ثلاثمائة ريال وقد تستفيد. طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام أنك تدفع مبلغ معلوم ومقابله مجهول، فالذي ينظر إليه من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين التأمين، ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المثمن معلوماً، هذا الثمن المدفوع معلوم، لكن مقابله؟ مجهول ليس بمعلوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا يمكن أن يقوم إلا بالاشتراط، ما يمكن أن يقوم الصندوق إلا بالاشتراط، يعني لو كان تبرعات يجمعون تبرعات من غير اشتراط مال هذا سهل هذا. طالب:. . . . . . . . . خلينا نشوف صندوق، ويش ترى فيه أنت؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كل من يدفع المائة يقصد أن يكتسب، أو أن يكون المردود أكثر من المائة، أو ليس في ذهنه هذه المردود وإنما ذهنه حاجة إخوانه من جنسيته، وأنه لا يحتاج أحد منهم، والمجموعة موجودون؟ على كل حال المسألة محل نظر، وهي عندي إلى المنع أقرب. يقول: هل يجوز العمل مبرمج في شركة أمريكية تطور برامج لإدارة أجهزة تخزين البيانات الكبيرة ليس لعميل محدد، ولكنها تطوره وتبيعه لأي عميل، وحالياً تبيعه لجهاز الشرطة، وقد تطلب أحياناً الشركة تعديلات لهذا العميل خاصة؟

يعني بيع مثل هذه البرامج لمن يستعملها استعمالاً مباحاً هذا ما فيه شيء، لكن الإشكال إذا كان يبرمج لبنوك مثلاً يكون من الزبائن بنوك تتعامل بالربا مثلاً، فيبيعون على من يستعملها استعمالاً مباحاً، ومن يستعملها استعمالاً محرماً، هذا الإشكال، وأما من يستعمله استعمال مباح هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . إذا كان يستعمله .. ، تباع على جميع الناس ممن يستعمله .. ، هذا لا يجوز، لكن يرد على هذا أن محلات الأجهزة ما يدرون هل يبي يشتري ها الجهاز ها الكمبيوتر هو يبي يستعمله يسمع فيه دروس، أو يسمع فيه أمور محرمة. ومثل هذا ينظر إلى المشتري فإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً مباحاً باع عليه، وإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً محرماً فإنه لا يجوز أن يبيع عليه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . المستور الأصل في المسلم السلامة. طالب:. . . . . . . . . غير مجبر ما في شيء، يصير تبرع، ما في شيء. طالب:. . . . . . . . . .... مثل هذا مثل، هذا إذا كان محدد والمردود مجهول فيه ما فيه، وكثير من المشايخ يتسمحون في مثل هذه الأمور باعتبار أنها إلى التعاون أقرب منها إلى العقود. طالب:. . . . . . . . . ما في تعاون يا أخي، ما في تأمين تعاوني كله تجاري، ما في تعاوني، التأمين كله تجاري، كله ابتزاز، يعني كونهم يدفعون لشخص دفع ثلاثمائة ريال أربعين ألف في حادث، لكن مائة ألف مشترك ما يدفعون لهم شيء. على كل حال ابتلينا بهذه الأمور وإلا فالمسلمين ليسوا بحاجة إليها، الإشكال أن هناك أحياناً ضغوط تجعل الإنسان تقبل بمثل هذه الأمور، يعني إكراه في البداية، ثم في النهاية يدخل بطوعه واختياره، يدفع ثلاثمائة ريال وسيارة واحد من أولاده الصغار تكلف عشرين ألف ثلاثين ألف، وقد لا تكون في ملكه في ذلك الوقت مضطر للقبول، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

هو بمقدار ما دفع هذا الأصل، لكن أحياناً الأمور والقضايا تفرض نفسها عليك، الكبير إذا صار الحادث بسببه قد يتحمل، لكن إذا كان بسبب شاب من ها الشباب الطايشين اللي يقول: ويش ذنبي أنا أتحمل والشركة ممكن أنها تتحمل عشرين ألف ثلاثين ألف، وأنا لو بس تدينت أخذت سنة أسدد ها الثلاثين الألف، تأتي الأمور يرقق بعضها بعضاً، ويهون بعضها من شأن بعض، فتجد نفسك في النهاية مضطر لهذا. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان الشرطة تستعمله في محرم، أو ضد المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فما يجوز التعامل معهم بحال، إذا كانت الشرطة الأمريكية اللي تذكر هذه تستعمله في ضد الإسلام والمسلمين هذا من عظائم الأمور هذا، هذا التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الجنائز (5)

بسم الله الرحمن الرحيم شرح: مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (5) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والمحرم يغسل بماء وسدر" دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي وقصته دابته أن يغسل أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يمس طيباً، وأن يخمر رأسه، وفي بعض الروايات: "ولا وجهه، ويكفن في ثوبيه". يقول المؤلف: "والمحرم يغسل بماء وسدر" الماء منظف، والسدر كذلك، وليس بطيب ليدخله المحظور "ولا يقرب طيباً" لأن حكم الإحرام بالنسبة له لم ينقطع، كما جاء النص على ذلك ((أنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) دل على أنه على إحرامه، والمحرم ممنوع من الطيب فلا يُطيب، والمحرم لا يمنع من الاغتسال بالمنظفات التي لا طيب فيها، ولذا يغسل بالماء والسدر، لكن الطيب المحظور على المحرم يمنع منه من مات وهو في إحرامه. "ويكفن في ثوبيه" المحرم هذا الذي مات وهو متلبس بالإحرام هل يختلف أمره بين ما قبل التحلل الأول وما بعده؟ المحرم الذي لبس ثيابه وله أن يتطيب؛ لأن في حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" دل على أنه يتطيب قبل التحلل الثاني، يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني، فإذا مات بين التحللين هل يدخل في قوله: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً" لأن المحرم الحي يتطيب، والمقصود به الباقي على إحرامه الكامل الذي لم يحل منه، ولم يلبس ثيابه. "ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه" وعلى هذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول أنه يكفن في ثلاثة أثواب كالحلال؛ لأنه يلبس ثيابه المعتادة "ولا يغطى رأسه" وقل مثل هذا إذا تحلل التحلل الأول، وجاز له أن يغطي رأسه وهو حي يغطى رأسه إذا مات. "وانقطعت التلبية في حقه" فلا يقال: إنه يبعث يوم القيام ملبياً؛ لأن التلبية انقطعت عنه في حال حياته. "ولا يغطى رأسه ولا رجلاه".

طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا قلنا: إن التلبية شعار الحاج وهو لا زال حاج؟ لكنه ما دام حياً لا يلبي انقطعت التلبية في حقه، فمن باب أولى إذا مات، أن العلة أنه يبعث محرم ملبي، كل هذه الأمور مربوطة بما قبل التحلل الأول؛ لأنها إنما يمنع منها المحرم قبل التحلل الأول. "ولا يغطى رأسه" هذا ظاهر، وجاء به النص، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، في بعض الروايات وهي صحيحة: "ولا وجه" وإن كان بعضهم يحكم عليها بالشذوذ؛ لأن الأكثر لم يذكروها، لكنها صحيحة في الجملة، وهي زيادة على ذكره الأكثر غير مخالفة، فيجتنب تغطية رأسه هذا مؤكد، وكذلك وجه على هذه الرواية. "ولا رجلاه" هذا الذي لا دليل عليه، تغطية الرجلين لا دليل عليها، وتفرد بها بروايتها عن الإمام أحمد حنبل ولم يوافقه عليها أحد من الرواة، مع أنها لا يسندها دليل، ولا يعضدها برهان، فلا يعمل بها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . صح. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن لو غطاه بلحاف، بردائه ولا بـ .. ، ما عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما عليه شيء. طالب: يشترط. . . . . . . . . يشترط إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . لا ما يدخل فيه الاشتراط؛ لأن هذا الحابس ما صده عن إكمال نسكه حكماً، وإن صده حقيقة وواقعاً، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ما زال على إحرامه، ولا يستفيد من هذا الاشتراط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كانت عليه ملابس الإحرام فالقرينة تدل على أنه لم يتحلل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود ما دام عليه لباس الإحرام فالقرينة تدل على أنه ما تحلل؛ لأنه لو تحلل لبادر لبس الثياب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . من مضى في حج فاسد، الآن هو في هذا الحج الفاسد يلبي وإلا ما يلبي؟ ممنوع من الطيب وممنوع من .. ، أو ما هو ممنوع؟ طالب:. . . . . . . . . إذن الحكم واحد.

عرفنا أن قوله: "ولا رجلاه" لا دليل عليه، وعلى هذا لا مانع من تغطية الرجلين بغير ما يمنع منه المحرم، من الخف والجوارب وما أشبهها من المخيط. "وإن سقط من الميت شيء" إما سن وإلا شعر وإلا أصبع وإلا عضو، سقط منه شيء "غسل معه، وجعل معه في أكفانه" لأن حكم الجزء حكم الكل، وهو محترم "وإن كان شاربه طويلاً أخذ" طيب إذا كان محرم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يُمنع، وجعل معه كالعضو الذي يسقط منه، ولا شك أن أخذ الشارب الطويل من باب الزينة، جاء في خبر: ((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)) لكنه ضعيف، عندكم المغني؟ مخرج؟ طالب:. . . . . . . . . ((افعلوا بموتاكم كما تفعلوا بعرائسكم)). طالب:. . . . . . . . . من معه المغني؟ أو الزركشي أو غيره، تفضل، اقرأ التخريج. طالب:. . . . . . . . . واضح من لفظه أنه لا أصل له. قال -رحمه الله-: "ويستحب تعزية أهل الميت" جاء أيضاً في الخبر: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره)) ولا يسلم أيضاً من كلام لأهل العلم، لكن على كل حال من باب مواساة المسلم وإدخال السرور عليه، وتخفيف المصيبة على قلبه فيستحب من هذه الحيثية. "ويستحب تعزية أهل الميت" بقول المعزي: أحسن الله عزاءكم، وجبر مصابكم، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ثم يدعو للميت، هذا إذا كان الميت مسلم، وأهله مسلمون، إذا كان الميت مسلماً وأهله مسلمين يعزون، ويدعى لميتهم، بخلاف ما إذا لم يكونوا مسلمين فإنهم لا يعزون، وإن قال بعضهم: إن حكم التعزية حكم الزيارة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- زار الشاب اليهودي، على كل حال إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا مانع من الزيارة والعيادة لمريضهم، والتعزية في مصابهم، وإذا كان الميت غير مسلم فإنه لا يدعى له.

"يستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه" لماذا؟ لأنه حصل منه -عليه الصلاة والسلام- ((العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب)) بكى النبي -عليه الصلاة والسلام- على بعض الأموات، وقيل له: وأنت يا رسول الله! قال: ((وأنا)) هذه رحمة يجعلها الله -جل وعلا- في قلوب عباده، لكن لا يصل إلى حد رفع الصوت بالبكاء أو النياحة، أو يحصل مع ذلك فعل من ضرب للصدور، وقطع للشعور، أو جز للشعور، وما أشبه ذلك، هذه النياحة المحرمة -نسأل الله العافية-، والنائحة تبعث يوم القيامة ... طالب: عليها قميص من. . . . . . . . . عليها قميص من قطران، ودرع من جرب -نسأل الله العافية-، وقلنا في مناسبات سابقة على هذا الحديث أن الجرب يعالج بالقطران، هذا ما زال الجرب يعالج بالقطران، فهل يمكن أن يقال في هذا الحديث شيء؟ يعني: المرض وعلاجه، يعني: الجمع بينهما من باب التخفيف على هذه النائحة، أو من باب التشديد عليها؟ طالب:. . . . . . . . . الآن فيها الداء والدواء، صار تخفيف أو تشديد؟ طالب: تشديد. هاه؟ طالب: تشديد يا شيخ! تشديد ليش؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . إيه، بس هذا يقاوم هذا، هذا يقاوم ويكافح، كيف يصل هذا الداء والدواء بينه وبين الجسد؟ طالب: بالنسبة .... أنت معنا في المسألة؟ طالب:. . . . . . . . . سمعتها؟! طيب. طالب:. . . . . . . . . من زيادة التعذيب، لماذا؟ طالب: للجمع بين الداء والدواء. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الدواء العازل. طالب:. . . . . . . . . الآن من يعرف أن هذا يعالج به وكيفية علاجه، على شان نفهم المسألة، كيف يعالج الجرب بالقطران؟ طالب: يطلى به ... يطلى، صحيح يطلى، لكن يطلى على هيئته، أو يُحل بمئات الأضعاف بالماء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أضعاف، مئات الأضعاف بالماء، يعني: فنجان صغير من القطران يوضع في برميل ماء، ويعالج به الدواب، لكن ماذا عن لو كان القطران مركز يقطع، يمزق الجسم تمزيق، فعلى هذا يكون داء وليس بدواء؛ لأن بعضهم يستشكل يقول: ما دام الداء والدواء موجود -الحمد لله- هذا يقاوم هذا وانتهى الإشكال، وما فيه وعيد، نقول: لا، يعالج بما نسبته أقل من واحد بالمائة، لكن لو كان مركز مائة بالمائة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، صار أشد من الجرب لو وضع عليه مركز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . استخدامه محلول، بيالة واحدة توضع في برميل، يعني: نسبة واحد إلى ألف، ويطلى به، ويخف الجرب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من إحداث ألم، لكنه ألم مما يستشفى به، مثل ما تعالج الحكة بعض الالتهابات بالحك وشبه يوجد شيئاً. طالب. . . . . . . . . على كل حال الإشكال غير وارد؛ لأن القطران إذا استعمل على حقيقته مزق الجسم أشد من الجرب، أشد من الداء، الآن أليسوا يداوون ببعض السميات، يضعونها مركزة وإلا مخففة بنسبة يسيرة جداً؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأنها لو كانت مركزة قتلت، وهذا مثلها. طالب:. . . . . . . . . لا، لكن هو معه الجرب. طالب:. . . . . . . . . القطران. . . . . . . . . لا، إذا قلنا: إنه مركز على هيئته خلاص صار هو عذاب بنفسه ما صار دواء، هو ليس بدواء يرتفع الإشكال من أصله إذا كان مركزاً.

"والبكاء غير مكروه" لكن بعض الناس مع ما أمر به من الصبر والاحتساب، وعدم التسخط والرضا بالقضاء، لا يستطيع أن يوفق بين هذا كله مع البكاء، ولذا عرف عن -أظن- أبي يزيد البسطامي أنه ضحك لما مات ولده، ضحك، ما استوعب الجمع بينهما، كثير من الناس في هذه المضايق لا يستطيع أن يستوعب الجمع بين الأمرين المتضادين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا أكمل الخلق، وفي كل باب من أبواب الدين أكمل الخلق استطاع أن يوفق والذي لم يستطع ضحك، فهل المطلوب من المسلم ترجيح جانب ما أمر به من الصبر والاحتساب والرضا وغير ذلك على جانب ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من البكاء؟ إذا قال: أنا والله لا أستطيع التوفيق إن بكيت اتسخطت، وجدت في نفسي الحزن الشديد وعدم الرضا، فلا بد أقطع انصرف عن هذا البكاء؛ لأن بعض الناس يلاحظ كثير من الناس من هذا الباب تجده يتجلد ويتصبر، ثم إذا رأى أحد يبكي أمامه انفجر، هذا موجود، فيقول: أنا انصرف عن هذه الأمور البكاء وغير البكاء وأتسلى بحيث لا أورده على قلبي ألبتة، أصرف قلبي عن هذا الحدث، هل نقول: إن الأفضل أن تصرف قلبك عن هذا الحديث، وبدلاً من أن تبكي إما أن تنشغل بأمر من الأمور، أو تزيد على ذلك فتضحك؟ نقول: حاله -عليه الصلاة والسلام- أكمل الأحوال، والذي لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، إنما عليه أن يجاهد، وعليه أن يربي نفسه على وفق ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-. "والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة" يعني: معه رفع صوت وندب، وجبلاه، وفلاناه، وانقطاع ظهراه "ولا نياحة" كما تفعله النائحات الأجيرات -نسأل الله العافية-، بعض الناس يستأجر من ينوح، وهذا أمر مأثور عن العرب في جاهليتهم يسمونه إسعاد، إذا جاءت تنوح معناه أنها جاءت تسعدهم، على كل حال هذا من عظائم الأمور، ومن كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. طالب: أحسن الله إليك تعداد محاسن ميت في مجلس العزاء؟ تعداد محاسن الميت وقصائد الرثاء، نعم؟ طالب: نعم. يجي في قصائد الرثاء تعداد، وفي خطب الجمعة.

أولاً: بالنسبة للنعي جاء النهي عنه ونعى النبي -عليه الصلاة والسلام- النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، النعي الذي هو مجرد الإخبار الذي يترتب عليه مصلحة من المبادرة بتجهيزه، أو كثرة الحضور للصلاة عليه، أو قضاء ديونه؛ لأن بعض الناس ما يعرف أنه مات وهو في ذمته له دين، فهذا لا مانع منه إلا أنه ينبغي أن يكون بقدر الحاجة؛ لأنه خلاف الأصل، أما الإعلان في وسائل الإعلام بحيث تتم المصلحة بما هو دونه فلا ينبغي، النعي الذي جاء النهي عنه هو ما كان معتاداً عند العرب في جاهليتهم أن أهل الميت يقفون في السكك وعلى الأبواب وينادون بأعلى أصواتهم: ألا إن فلاناً ابن فلان قد مات، وهو الفاعل كذا وكذا، يعددون محاسنه، هذا النعي المنهي عنه، وفي الصحف يذكرون شيء من هذا بلفظ النعي، يعني: لو اجتنبوه إخبار عن موت فلان، فمن كانت له حاجة أو دين أو له به متعالق هذا أمره أخف -إن شاء الله-، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . الحزن لا بد منه، لكن تجديده، بعض أهل العلم يحده بثلاث، كما أبيح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاث، قالوا: إن استمراره لا يمكن أن يتغافل عنه إذا كان قريب منه أو عزيز عليه، لكن لا يستمر معه، هذا إذا كان يستطيع دفعه؛ لأن بعض الناس إذا هجم على قلبه مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يدفعه، إذا تذكر ميته من والد أو والدة أو ولد أو أخ عزيز أو .. ، إذا تذكره ولو بعد شهر تجد الألم يعتصر قلبه، مثل هذا من حديث النفس أو فعل القلب الذي لا يؤخذ عليه -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فعل الجاهلية، هذا هو فعل الجاهلية. طيب، تعداد محاسن الميت، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

في مجلس العزاء، طيب يرد في كتب التراجم أنهم يعددون محاسن أهل العلم، ويثنون عليهم، ويطرونهم، ويذكرون ما قيل فيهم من مراثي، هذا مؤثر وإلا غير مؤثر؟ في الكتب، في كتب التواريخ والتراجم، يعني: ما لم يصل إلى حد الغلو، وهو مجرد وصف للانتفاع بعلمه هذا القصد منه، والاقتداء به فيما أحسنه من عمل أو علم هذا يغتفر، والأمة سارت على هذا من الصدر الأول، يترجمون ويثنون، والشافعي يثني على مالك، وأحمد يثني على الشافعي والعكس، هذا ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى- بهذا المقدار، أما إذا وصل إلى حد الغلو فيمنع لا في حق ميت ولا حي، نعم؟ طالب: حديث: ((اذكروا محاسن موتاكم))؟ نعم، ((وكفوا عن مساوئهم)) ((اذكروا محاسن موتاكم، ولا تسبوا الأموات)) أيضاً ((ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء)) يعني الاقتصار على المحاسن فقط من أجل أن لا يتطاول أحد فيذمه بالقدر المقبول، أما تعداد المحاسن فقد كان يفعل وقد كان يفعل ويفعل ويفعل في مجلس العزاء، أو في خطب الجمعة هذا ممنوع، المراثي إذا كان أهل لأن يرثى ووصف بما هو أهل له، فهذا فعله أهل العلم، ورثى بعضهم بعضاً، مما لا يتجاوز الحد، نعم؟ طالب: دليل على المنع؟ منع إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه يدخل في الندبة.

"ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث عبد الله بن جعفر لما زارهم بعد قتله قال: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه جاءهم ما يلهيهم أو يشغلهم)) فهم منشغلون عن صنع الطعام، فلا مانع من صنع الطعام بقدر الحاجة، بقدر حاجتهم، ولا يكون وليمة تقدم للعشرات، بل بعض أحياناً المئات، كأنها وليمة عرس، هذا ما صار عزاء، صار فرح هذا، فمثل هذا يُمنع؛ لأن هذا الطعام مع الاجتماع في حديث جرير هو النياحة: "كنا نعده من النياحة" لكن يتأكد المنع إذا كان صنع الطعام من أهل الميت، أما إذا كان قد صنع لهم فالأمر أخف على أنه لا يتجاوز به حاجة أهل الميت الذين جاءهم ما يشغلهم، لكن لو جاءهم من أقاربهم، من بلدان أخرى، أو من ضواحي، أو ما أشبه ذلك، واحتاجوا أن يطعموهم مما أُطعموا، والمسألة مفترضة أيضاً في بلد ليس فيه أماكن للإطعام من مطاعم وفنادق، وما أشبه ذلك، يتسامح في مثل هذا -إن شاء الله-، لكن لا يتوسع فيه؛ لأنه على خلاف الأصل، فيبقى بقدر الحاجة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الورع عدم الأكل، الورع عدم الأكل منه، يعني: يتسامح في الشيء اليسير، الماء والقهوة والشاي أمر سهل، أما الطعام فلا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الاجتماع الأمور بمقاصدها، إذا كان الاجتماع من أجل تلاقح هذا الحزن وكل واحد يلفظ بكلمة، وكل واحد يحزن الثاني هذا لا يجوز بحال، وأما إذا كان القصد منه التيسير على المعزيين، مات زيد من الناس وله عشرة أولاد كل واحد في حي، ومرورهم في بيوتهم هذا يشق على الناس، إذا كان القصد منه التيسير بقدر الحاجة، لا يمكث عندهم، ويعزيهم وينصرف هذا -إن شاء الله- لا إشكال فيه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، مرة واحدة؛ لأن هذا يكرر الحزن، تكرار العزاء يكرر الحزن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا تعدى عن قدر الحاجة، الأصل ((اصنعوا لآل جعفر)) ما قال: لهم ولضيوفهم وكذا، ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنهم جاءهم ... )) هذا الأصل، لكن لو قدر أن إنسان جاء من مكان بعيد، وليس له مأوى يأوي إليه، ولا مكان يأكل فيه، وأكل لا لأن هذا قدم لهم من أجل ... ، الورع حسم المادة بالكلية لا من قبل المعزِين ولا المعزَين هذا الورع، لكن الرفق بالناس أيضاً مطلوب بحيث لا يسترسلون حتى يصلوا إلى حيز الابتداع. "ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم" الآن يبعث به إليهم، ويحضر المضيف، ومعه ضيوفه، وضيوف المعزيين، وتصير المسألة كأنها وليمة عرس "ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس" الآن العلة في هذا الطعام أنه جاءهم ما يشغلهم، فكيف يزاد في شغلهم؟! وأيضاً هذا المال من مال من؟! إن كان من مال الميت لا يجوز بحال، وهذا أيضاً من عمل الجاهلية أنهم يصنعون الطعام، وينشغلون به إضافة إلى ما جاءهم مما يشغلهم هذا لا يجوز بحال؛ لأنهم بصدد أن يعانوا على ما هم عليه من الشغل، لا أنهم يزاد عليهم ويضاعف عليهم الشغل بصنع الطعام. هناك أمور يسيرة مثل ما ذكرنا مثل ماء يقدم، إنسان عطش من هؤلاء الزائرين المعزين لا مانع من أن يشرب الماء، أو جلس وصُب له فنجان من القهوة أيضاً الأمر فيه سهل، لكن الطعام بحال لا يجوز، لا سيما إذا كان من أهل الميت، أما إذا كان من غيرهم فالورع تركه، الماء في أماكن الدفن في المقبرة، الماء وبعضهم يأتي بعصير، وبعضهم يتوسع ويأتي بمرطبات، هذا كله لا يجوز، الماء أمره أخف إذا وجدت الحاجة على أن لا يكون من أهل الميت، أحياناً يكون الدفن في حر شديد، ويحتاج الناس للماء، فإما أن يتركوا الدفن والتشييع إلى أن يخرج أو يشربوا أو ييسر عليهم ويؤتى به إذا كان من غير أهل الميت، فالأمر -إن شاء الله- فيه شيء من السعة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثلما عندنا، تجي في رسائل جوال أن عدد الجنائز كذا، أو مات فلان ويدفن كذا، ويصلى عليه في مكان كذا. طالب:. . . . . . . . . لا لا، مثل صنيع أهل الجاهلية. طالب:. . . . . . . . .

لا، استعماله في ... ، يعني وقوف أهل الجاهلية في السكك وعلى الأبواب يبلغون والناس بأصوات مرتفعة، كل هذا ممنوع. طالب:. . . . . . . . . إحنا مر علينا هذا قبل هذه الوسائل إذا صلى الناس قال الإمام: فلان قد مات تصلون عليه في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، وانتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . . إذا كان الحاجة تدعو إليها، يعني الجماعة كثيرون -إن شاء الله- الأمور سهلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما له حد، حتى أن بعضهم يكرهه بعد الدفن، من أهل العلم من يكرهه بعد الدفن؛ لئلا يتجدد الحزن، لكن إذا قرب العهد بالدفن بالوفاة والدفن الأمر -إن شاء الله- سهل، لكن لا يطال الأمد فيجدد الحزن. طالب:. . . . . . . . . نعم الناس اعتادوا هذا وإلا ما في ما يدل عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كل ما قرب من المصيبة إذا وجد سبب آخر غير هذه، وجد سبب لارتباط له بالموت الأمر سهل. طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . . يعني لو مثلاً ولد له ولد اليوم، وفي اليوم الخامس أو السادس مات له قريب، وجلس للعزاء من باب التيسير على الناس، وفي السابع بعد يوم أو يومين يضع العقيقة، هذه مرتبطة بسبب آخر لا علاقة له بالموت. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الضيافة بابها آخر على أن لا يكون السبب لا عند الطرف هذا ولا الطرف هذا مرتبط بالموت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-، السفر في التعزية والصلاة على الجنازة ما فيها شيء؛ لأن لم يقصد بقعة معينة، يعني مثل عيادته لو كان مريضاً وسافر من أجله، أو صلة رحم أو ما أشبه ذلك ما في إشكال. طالب: أحسن الله إليك .... نريد أن نكمل الباب؛ لأن هذا هو الدرس الأخير. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا آخر أسبوع وتتوقف كل الدروس إلا التفسير.

يقول: "والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه" هذا إذا أمكن أن يكون إخراجه بمثابة الولادة التي يسمونها طبيعية فهذا يفعل بالميت كما يفعل بالحي، لكن إذا تعذر إخراجه من بطنها إلا أن يشق بطنها أو يموت فلا شك أن الحي أولى بالراعية من الميت، نعم فيه تمثيل بالمرأة، لكنها مفسدة مغمورة في صدد الإبقاء على هذه النفس الحية. "والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه" إذا أمكن هذا فلا شك أنه أولى، لكن إذا لم يمكن إلا ببقر بطنها فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى- كما يفعل بها وهي حية. قال: "وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة" لماذا؟ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، مع أن ما قبل صلاة الفجر مختلف فيه، من أهل العلم من يقول: إنه وقت نهي وهو المعروف في المذهب ((إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر)) هو أيضاً وقت نهي، لكنه أخف مما بعد الصلاة، على كل حال قوله: "إذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة" لأن ما بعد الصلاة وقت نهي، لكنه وقت موسع، ومخفف لسعته. "وإذا حضرت وصلاة المغرب" هنا قال: "حضرت الجنازة وصلاة الفجر" هذا ما فيه إشكال العطف على الظاهر، لكن وإذا حضرت وصلاة المغرب هذا مشكل؛ لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل، لا يجوز إلا بفاصل، قال: وإذا حضرت هي يعني: الجنازة، لا بد أن نقول هي، يعني: الجنازة وصلاة المغرب. وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النظم فاشياً وضعفه اعتقد لكن ما هنا ضرورة لأن يترك الفاصل.

"وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" لماذا؟ لأن ما بعدها ليس بوقت للنهي، بعد صلاة العصر قبل صلاة العصر وبعدها مثل الصبح؛ لأنه وقت نهي، لكن المرجح أنه يصلى عليها بعد جميع الصلوات، ولا يُمنع من الصلاة عليها إلا في الأوقات الثلاثة المضيقة، في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا" وذكر: "حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه هي الأوقات الثلاثة المضيقة، وهي المرجح أنه لا صلاة فيها إلا المكتوبة، إذا ذكر الإنسان صلاة مكتوبة يصليها بدليل: ((من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ومعلوم أنه لا بد من إضافة ركعة أخرى كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ((وإذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فالمكتوبة غير داخلة في النهي، أما التطوعات كلها داخلة في النهي، وتمنع في الأوقات الثلاثة المضيقة، وهذا سبق أن بحثناه في وقته. "وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب" وعرفنا السبب في التفريق بين الصلاتين. "ولا يصلي الإمام على الغال" الذي يأخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، أو يكتم شيئاً مما غنمه، هذا غال لا يصلي عليه الإمام؛ لأنه قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((صلوا على صاحبكم)) وهذا من باب التعزير والعقوبة له. "ولا على من قتل نفسه" لا يصلي عليه الإمام، لكن عموم الناس يصلون عليه لأنه مسلم، لا على الغال ولا على من قتل نفسه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصل عليه. المدين ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا كان من باب التعزير، ومن باب التحذير من فعله فإنه يستوي فيه الأئمة من بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا له وقع كبير في النفوس، إذا قال الإمام: صلوا على صاحبكم، يقع فيه شيء من التعزير، وإن كان ليس بقدر التعزير الذي يكون متسبباً لصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يختلف لكن التعزير باقي، وكثير من حقوقه -عليه الصلاة والسلام- بصفته إمام أعظم سلطان تثبت لمن بعده من الأئمة. المدين لما قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((هل عليه دين؟ )) قالوا: نعم، قال: ((صلوا على صاحبكم)) ولم يصل عليه حتى ضمنه أبو قتادة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عدم الصلاة عليه خاص. طالب: نعم؟ لا، وفي حكمه الأئمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله بصفته إمام، وفي حكمه الأئمة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في ما يمنع، المقصود أنه يبين للناس أن هذا لا يستحق أن يصلي عليه الإمام؛ لأنه ما يدرى، خلاص ما، إذا صلى عليه صلاة عادية وصلى عليه في المسجد ما أحد يدري عنه، عن مخالفته، والمقصود من ذلك الزجر عن هذه المخالفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يصلون جمعة، يصلي بهم واحد منهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود من يتحقق به الهدف وإلا معروف أن الملك ما جاي يصلي على الناس كلهم، على شان يقال: والله هذا غال أو قاتل نفسه، فمن يتحقق به الهدف وهو الزجر والتعزير لهذا الغال، والزجر عن فعله، يتحقق بعدم صلاة الإمام عليه. طالب: أحسن الله إليكم، يشرع للإمام إذا قدمت إليه جنازة أن يسأل: أعليه دين؟ كان هذا في الأول؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان في الأول يسأل ولا يصلي، ثم قال: ((من مات وعليه دين فعليَّ)).

"وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام" لأن منزلة الرجل أو جنس الرجل مفضل على جنس المرأة، وأمر بتأخير النساء، وجاء الترغيب في الصفوف المتأخرة بالنسبة للنساء؛ لأنها أبعد، فيقدم الرجل على المرأة "جعل الرجل مما يلي الإمام" لأن جنسه أفضل من جنس المرأة "والمرأة خلفه، والصبي خلفهما" لماذا قدمت على الصبي؟ لأنها مكلفة كالرجل، كأنهم يرون أنه كل ما قرب إلى الإمام كانت الشفاعة في حقه أقوى، فهي أولى بالشفاعة من الصبي، لكن المسألة مسألة تمييز جنس على جنس، فجنس المرأة مؤخر بالنسبة لجنس الرجل، ولذا كان الأولى أن يقدم الصبي على المرأة، الرجل ثم الصبي ثم المرأة كصفوفهم في الصلاة، والمرأة تكون بعيدة، نعم ليس الموطن موطن إثارة، أو موطن خشية فتنة لأنها ميتة، لا تحقق بها أنظار الناس، وإن كان يوجد من بعض النفوس الرديئة الدنيئة التي استحوذ عليها الشهوات والشبهات من ينظر إلى هذه المرأة نظر شهوة كما قيل في تغطية القبر، وكما قيل في العلة في كون الرجل الإمام يلي وسط المرأة ليستر هذا الوسط من أنظار بعض هؤلاء المرضى مرضى القلوب، الأصل أن الرجال صفهم الأول، يليهم الصبيان، ثم النساء، هكذا في الصلاة، وليكن الأمر كذلك في الصلاة عليهم، نعم؟ طالب: الصبية. الصبية بعد المرأة. "والصبي خلفهما، وإن دفنوا في قبر واحد" دفنوا في قبر واحد، يعني: هناك وباء أو حرب جعل الناس لا يستطيعون أن يحفروا قبور بعدد الأموات، وهذا يحصل في أزمان الأوبئة والحروب، تحفر مقابر جماعية، نسأل الله -جل وعلا- أن يدفع عن المسلمين كل بلاء ومحنة، إذا احتيج إلى أن يدفن أكثر من واحد في قبر كما حصل في غزوة أحد. "وإن دفنوا في قبر واحد يكون الرجل في القبلة" في القبلة مما يلي جدار القبر القبلي؛ لأنه أفضل فيقدم كما في صفه في الصلاة "والمرأة خلفه، الصبي خلفهما" وحكم المسألة هذه كالمسألة التي قبلها، يجعل الرجل إلى جهة القبلة، ثم الصبي من الذكور، ثم المرأة، ثم الصبية من الإناث.

"إذا قبر أكثر من واحد في قبر واحد" ومعلوم أنهم عليهم الأكفان فيحصل الحاجز بالكفن، لكنه حاجز رقيق يستحب أهل العلم بين أن "يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب" ليكون مكانه كالقبر المستقل. "ويُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وإن ماتت نصرانية" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مثل ما يقدمون في الصلاة عليهم، الأقرب إلى الإمام أكثرهم أخذاً للقرآن، وجاء في قتلى أحد: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ )) إذا ما عُلم أو استووا قرعة، نعم الأول له نصيب في الأولوية، كما يقول أهل العلم، الأولية لها حظ في الأولوية، فإذا جيء بهذا قبل غيره يقدم، إذا استووا أو جُهل الأفضل، وإذا جاؤوا دفعة واحدة، وتشاحوا فالقرعة. يقول: ذكر صاحب الواضح في شرح الخرقي تحت مسألة: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه" دليل لهذه المسألة وهو ما أخرجه النسائي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يُغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)) ... إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن الإشكال في رجليه. ثم نقل عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه، وأن يكون في الغسلات كلها سدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيباً، وكون الكفن من جميع المال، فكيف استنبط الإمام أحمد هذه المسألة من هذا الحديث؟ خصوصاً أن الحديث لم ينص عليها صريحاً؟ كون الكفن من جميع المال، أن ثوبه اشتري من جميع المال، الثوبين اللذين عليه اشتريا من جميع المال من أصل المال، ما يقال: والله هذان الثوبان اللذين اشتريا من جميع المال، وللورثة تعلق بهما يباع ويكفن في غيره؟ لا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لكنها أحق من الصبي. يقول: ذكرتم أن الإنسان قد لا يستطيع أن يجمع بين المتضادين، فهل هذا منافٍ لكون الشريعة لم تجمع بين المضادات؟ وكيف يوفق بين الأمرين: الأمر الأول: أن الشريعة ما جاءت بالجمع بين المتضادات.

والثاني: أن الإنسان إذا صبر وبكى قد يكون جمع بين المتضادين، أما أن البكاء ليس مضاداً للصبر؟ أرجو التوضيح.

يعني: بعض الناس يضيق عليه تجاوز مثل هذا الحديث، فتجده إن صبر واحتسب تجلد ولم يبكِ، وإن فتح المجال للبكاء أدنى قدر يسير من البكاء تجده لا يملك نفسه، نقول: هذا موجود من بعض الناس، يعني: موجود عند بعض الناس أنه يفعل الأسباب المأمور بها، لكنه لا يملك نفسه أن يقول: والله أنا الأسباب مجرد أسباب، والمسبب هو الله -جل وعلا-، ولا يلتفت إليها بحال، تجده إذا دخل على الطبيب يعرف أن الشفاء بيد الله، وهذا أمر مقرر عند المسلمين قاطبة، لكن هل يتساوون في نظرتهم إلى الطبيب، وأنه بإمكانه أن ينفع هذا المريض أكثر مما يستطيعه؟ إيش معنى أنه يلح على الطبيب، وترجاه وأحرص وأفعل وأترك؟ إلا أنه يرى أن فيه قدر من النافع قد يلتفت إليه قلبه، ولذا جاء حسم بعض الأسباب؛ لئلا يقع الإنسان في مثل هذه المضايق، وإلا فالرقية والكي من الأسباب، وجاءت الأدلة على أنها أسباب معتبرة شرعاً، لكن لا بد من ملاحظتها عند بعض الناس، تجد بعض الناس لا يستطيع أن يوفق أن هذا مجرد سبب، وأنه لا نفع فيه ألبتة إلا إذا قدر الله -جل وعلا- هذا النفع، فهذه مضايق هي في الأصل حققها النبي -عليه الصلاة والسلام- بتمام الانفصال، لكن غيره هل يستطيع أن يحقق مثل هذا التحقيق؟ هل يستطيع أن يرضى بما قدر الرحمن وهو يتسخط ويتشكى أو يبكي؟ لا يستطيع، فبعض الناس يقول: ما دام أنا بين أمرين، أما ما عندي إما أنا أبكي ويحصل في نفسي شيء من الاعتراض على القدر، أو أحسم المادة بالكلية، وانصرف عن الموضوع، وأصرف قلبي عنه، ولا يحصل شيء من الاعتراض، يعني: هذا موقف الذي ضحك، وبعض الناس ينشغل بشغل يلهيه عن هذه المصيبة بجميع ما تتطلبه هذه المصيبة من بكاء مشروع، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يقول: إذا فتحت المجال لنفسي ما استطعت، يعني: كثير من الناس في أمور التي تحتاج إلى شيء من التوازن لا يستطيع يتوازن، في تصريف الأموال، تجد بعض الناس يقول: والله ما أستطيع إذا أنفقت أسرفت، فأمسك، وبعض الناس يقول: إن أمسكت قترت لا بد أن أصرف، فلا يقف على قلب الميزان، ما يستطيع، إما أن ترجح هذه الكفة أو هذه الكفة، هذا ما هو موجود في حياة الناس؟ مثل ما معنا، هذه مضايق تحتاج

إلى اعتدال، تحتاج أولاً إلى توفيق الله -جل وعلا-، ما نقول: إن الشرع جاء بمتضادات، الشرع جاء بهذا وهذا، نعم، لكن واقع كثير من الناس يجعل هذه الأمور متضادة؛ لأنه لا يستطيع تحقيقها، أما النبي -عليه الصلاة والسلام- فقد فعل هذا وهذا، وظهر أمره واضحاً جلياً في تحقيق الرحمة التي جعلها الله -جل وعلا- في قلوب العباد، وتحقيق تمام الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء، لكن كثير من الناس ما يستطيع، مرده إلى ضعف هذا الشخص، هذا التضاد مرده إلى ضعف هذا الشخص لتحمل مثل هذا الأمر، يعني من منا من يذهب إلى الطبيب سواء كان طبيب شعبي أو حديث ولا يلتفت إليه ألبتة؟ وأن له أثر، وقد يزيد على ذلك بحيث يوقعه شيء من الشرك -نسأل الله العافية-، وينظر إلى العلاج وأنه مؤثر؛ لكن المطلوب التوازن، تفعل هذا السبب وأنه لا أثر له في ذاته، فيه تأثير الله -جل وعلا- هو الذي جعل فيه تأثير، لا تقول: والله العلاج استعمله أو ما استعمله على حد سواء مثل ما تقول الأشعرية، ولا تقول: إن هذا العلاج بنفسه مؤثر كما تقول المعتزلة، أنت بحاجة إلى توازن، لكن من يملك هذا التوازن من عموم الناس؟ قلة، هذا الذي نقصده بالتضاد لا في أصل التشريع، وإنما بالنسبة لبعض الناس الذي لا يستطيع أن يحقق هذا التوازن يكون عنده شيء من التضاد، فإما أن يفعل هذا أو هذا. قال: "وإذا ماتت نصرانية" يعني: امرأة نصرانية تحت مسلم؛ لأنه يجوز نكاح الكتابية، فإذا حبلت من المسلم صار ولدها مسلم، لماذا؟ لأن الولد يتبع خير أبويه ديناً، يحكم له بأنه مسلم؛ لأن أباه مسلماً، لكن يتصور العكس؟ لا يتصور، لماذا؟ لأن المسلمة لا يجوز لغير المسلم أن يتزوجها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وجد .... ، ولا وجد إلا هذا، الله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أسلمت بعد أن انفصلت عنه. طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني: في الفترة بين إسلامها ووضعها، تابع لها، يتبع خير أبويه ديناً؛ لأن الحكم الذي يحكم به عليه من حين إسلامها، لكن إذا وضعته ثم أسلمت، إذا وضعت، كانت تحت كافر ثم وضعت ثم أسلمت لها؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين.

"وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" فلا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، قالوا: يتأذى المسلمون بعذابها، ولا تدفن في مقابر النصارى لئلا يتأذى الولد بعذابهم "وإذا دفنت وهو في بطنها جعل ظهرها إلى القبلة" جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجهه .. ، تكون على جنبها الأيسر، ووجهها إلى ضد القبلة؛ ليكون وجه الجنين أو اتجاهه إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن. طالب:. . . . . . . . . إذا كان ميت، لا ما يترتب عليه شيء، بقر بطنها مثلة، ولا يترتب. . . . . . . . .، أما إذا كان حي تعين هذا. "دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" يعني: نظير ذلك إذا أراد غير المسلمين الاستسقاء -بالمناسبة غداً في صلاة استسقاء- فأراد غير المسلمين أن يستسقوا لا يمنعون؛ لأن لهم مصلحة في السقيا، لكن هل يستسقون مع المسلمين في يوم واحد، أو يفردون بيوم؟ يفردون بيوم أو مع المسلمين؟ المسلمون يستسقون يوم الاثنين ويستسقون يوم الثلاثاء، مع المسلمين، لماذا؟ لئلا يسقى الناس في يومهم، ويحرمون في يوم المسلمين، فيفتتن بعض الناس، يكون هذا فتنة لبعض الناس. "ويخلع النعال إذا دخل المقابر" أولاً: المسلمون لهم حرمة في قبورهم فيخلع النعل إذا دخل المقابر، والمراد بذلك بين القبور، أما في المساحات التي ليس فيها قبور، ليس فيه محظور، ولا بأس -إن شاء الله تعالى-، لكن بين القبور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر صاحب السبتيتين أن يخلعهما؛ لأن فيه إهانة، ولا يجوز الجلوس على القبر، ولا وطأ القبر؛ لحديث أبي مرثد الغنوي: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) وعامة أهل العلم على المنع من الجلوس على القبر، ومثله دوسه بالأقدام، بل هذا من باب أولى، وإن كان الإمام مالك يرخص في هذا، ويحمل القعود على القبر على القعود عليه لقضاء الحاجة ((لا تجلسوا على القبور)) يعني لقضاء الحاجة، والجمهور على أن المراد به الجلوس المعتاد، ويستدل المالكية لنصرة إمامهم بأن ابن عمر كان يجلس على القبر، ويضطجع عليه، لكنه قول صحابي في مقابل نص فلا عبرة به.

"ويخلع النعال إذا دخل المقابر" ويقول في السلام عليهم، المأثور: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين)) ... إلى آخره، بالتعريف: ((السلام عليكم)) لأنه لم يرد بغير هذه الصيغة، بخلاف الأحياء فإن المسلم يخير بين التعريف والتنكير، ويدعو للأموات، ويستفيد من الزيارة ويعتبر، وقد جاء الأمر بها: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها -العلة- فإنها تذكركم بالآخرة)). "ولا بأس أن يزور الرجال المقابر" لا يكفي أن يقال: لا بأس، بل هي سنة، وفيها مصالح للزائر والمزور، إذا كانت شرعية، أما إذا كانت زيارة بدعية فهي ممنوعة. "ويكره للنساء" تكره زيارة القبور للنساء؛ لثبوت اللعن ((لعن الله زوارات القبور)) وأيضاً قوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) هذا خالص بالرجال، بدليل حديث أم عطية: "نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا". طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . والله اللعن يدل على التحريم، هناك وقائع وحوادث حصلت من عائشة ومن غيرها يستدل بها من يقول بالجواز، لكن لا كلام لأحد مع ثبوت اللعن، منهم من يقول: إن الزوارات صيغة مبالغة، فلا تصدق إلا على من يكثر الزيارة، لكن اللعن شديد، لا يخفف في مفرداته؛ لأنه لعن، وكونه جاء بهذه الصيغة، جاء أيضاً بصيغة اسم الفاعل ((زائرات القبور)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، لكن هل هذا قبل المنع أو بعده؟ طالب:. . . . . . . . . والذي قبله ما يأتي بدليل؟ لا، لا بد من البيان، والحظر مقدم على الإباحة عند أهل العلم، إذا جاء نص في مسألة يدل على المنع ونص يدل على الإباحة فالحظر عند عامة أهل العلم مقدم على الإباحة. طالب:. . . . . . . . . على كل حال، في قضايا يستدل بها من يجيز ذلك، وقول أم عطية: "ولم يعزم علينا" أيضاً، لكنه في مقابل اللعن كأنها فهمت أن النهي ليس بشديد، لكن مع ثبوت اللعن لا كلام لأحد. إذا مر على القبور من وراء السور، وهو واقف عند إشارة، والمقبرة على يمينه أو على يساره، وقد يرى القبور أحياناً، في هذه الحالة يسلم عليهم كما يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- ودونه الأسوار، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: إذا زار قريباً له في المقبرة، فهل له أن يسلم عليه تلقاء وجه وإلا ... ؟ نعم، السلام على الميت تلقاء وجهه، والدعاء له مع استقبال القبلة. طالب:. . . . . . . . . ((لحشرتِ مع جدكِ)). طالب:. . . . . . . . . عند أبي داود. طالب:. . . . . . . . . حسن، حسن. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . مع "كنا نعد" صحيح "كنا نعد" صحيح، لكن العلة مركبة من الأمرين: الجلوس وإعداد الطعام. طالب: الجلوس لكل مصاب .... وإلا فقط لأهل الميت؟ المقصود أن جلوس أهل الميت والمصابين مقرون بإعداد الطعام، فإذا كان جلوس من غير إعداد الطعام فلا بأس، لأن العلة ما تمت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال تدفن لا في هذا ولا في هذا، إذا كان في بطنها ولد مسلم ما تدفن مع النصارى، ولا تدفن مع المسلمين .... طالب:. . . . . . . . . ولو ... يبحث لها عن مكان ثاني. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: تسفر. هذا الإشكال إذا سفرت وفي بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح إخراجه؛ لئلا يقبر في مقابر النصارى. طالب:. . . . . . . . . غداً -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . بعده، أيوه. طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . لحظة، هذا سؤال غريب جداً: يقول: بحيث تكرر طرح السؤال رجل أراد أن يهب نفسه عبداً مملوكاً لأحد العلماء لخدمته وطلب العلم على يده فهل له ذلك وما هي ... ؟ مملوكاً؟! يعني له أن يبيعه؟ هذا ما قال به أحد، ليس له أن يهب نفسه، لكن إذا وهب المنفعة في خدمته في مقابل تيسر طلب العلم عليه هذا الأمر لا يعدوه. طالب:. . . . . . . . . أول من فعلته فاطمة -رضي الله عنها-. طالب:. . . . . . . . . ما في مرفوع، لكن أول من فعله فاطمة -رضي الله عنها-. طالب: الأمر مشهور. . . . . . . . . ما فيش، ما فيش .... ؛ لأنها بصدد أن تستر. طالب:. . . . . . . . . ناقصة بلا شك، الكمال في فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكنه أكمل ممن جزع وفعل المحرم. اللهم صل على محمد وعلى آله ....

§1/1