شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد

عبد الكريم الخضير

كتاب الصيام (1)

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (1) تعريف الكتاب - تعريف الصيام - الأدلة على مشروعية الصيام الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعد بعد صلاة الجمعة بالأمس قام أحد الوعاظ بإلقاء كملة بعد الصلاة تطرق فيها لمواضيع شتى وطالت مدة كلمته في نصف ساعة، وحصل بيني وبين بعض الأخوة في المنزل عن جواز مثل الكلمات بعد صلاة الجمعة، فمن ناهي ومبيح. إذا وجد السبب لمثل هذه الكلمات والأنبل ينبغي التنبيه على وجوه، في وقته فهذا لا بأس به أو يتوضي، وإذا لم يجد سبب قائم الداعي لهذا الكلام ففي الخطبة الكفاية لا سيما وأن بعض الناس يبادر لصلاة الجمعة فيشق عليه الانتظار بعد الصلاة، ويشق أيضاً أن ينصرف مع وجود. . . . . . . . . خشية أن يقع في حديث الثلاثة، رجل أعرض فأعرض الله عنه، فهو تأثم مع أنه يشق عليه البقاء فإذا كانت الخطبة كافية مؤدية للغرض فالأولى أن لا يتكلم الإنسان بعد الصلاة إلا إذا وجد داعي الذي يفوت. أسئله - منوعه: يقول هذا:. . . . . . . . . ذكرتم في مسألة التصوير. . . . . . . . . كأنما رأيت تطورا في عامه الأخير. . . . . . . . . فلذا قلتم قي السابق. . . . . . . . . إلى أخره.

التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لكن الذي نجده الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع من التصوير، هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وأصل المسألة: في الأصل، أول ما ظهر هذا التصوير ما تردد أحد في دخوله في النصوص، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من أهل العلم في أنه يدخل أو لا يدخل، قال أنك قلت، وهذا صحيح أنها تبرأ الذمة بتقليد مثل فلان وعلان من أهل العلم الراسخين، دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن أناس ترددوا ثلاثين سنة ثم بعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا ليس من التصوير، وأنا ما زلت على رأي، رأي أن هذا داخل في التصوير، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه، حتى قال بعضهم: أن التصوير بالآلة ليس بتصوير للإنسان إنما تصوير من الآلة فالمباشر هو الآلة. نعم الإنسان هو المتسبب، ويقول: أنه يصعب ثبوت الوعيد الشديد بالنسبة لمن ضغط زر زر الكمره فصورت نقول لا يختلف هذا عمن ضغط زر المسدس فقتل إنسان، لا يختلف إطلاقا هو القاتل، وهذا هو المصور، ما بين المباشرة والتسبب معروف عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف، نعم تقضي على أثر التسبب، يكون المسئول هكذا، لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقول: المتسبب هو المكلف، والتحريم باقي ولا زال والقول فيه ما تغير بالنسبة لي، لكنني أرى من أهل العلم منهم أشد مني بكثير راو أن هذا ليس بتصوير وهذه المسألة وجهة نظر، أنا لا ألزم أحد باجتهادي ومن سألني أقول هذا النوع حرام، لكن إذا قال أنا أقلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الباب، ما تقول له تحجر على الناس ما هو بصحيح، لكن يبقى أن الرأي هو التحريم مطلقا بدون تردد. يقول: ما النصوص التي تجيز للعامة التقليد وأليس في هذا ضرب للنصوص وتهميشها؟ وليس العام مخاطب بالنصوص الآمرة بالإتباع وطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟

العام الفرض والتقليد بلا شك، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: 43، وَسورة الأنبياء: 7]، لكن النص يفهمه فلان ويفهمه فلان ما الذي جعل العامي في هذه البلاد يقلد أحمد ولا يقلد مالك وهو رجل السنن؟ وما الذي جعله يقلد أحمد لا يقلد الشافعي، وهكذا، لكن المسألة مسألة فهوم، ويكفي في هذا الاستفاضة، يعني إذا استفاض بين الناس أن بن جبريل مثلا من أهل العلم لا تبرأ ذمة المقلد إذا سأله عن مسألة في دينه يجعله بينه وبين الله، إن استفاض من عموم المسلمين أمثال. . . . . . . . . ممن تبرأ الذمة بتقليده ألا تبرأ ذمت العامي إذا قلده؟ لا يحجر باجتهاد على اجتهاد، لا سميا في فهم النصوص ممن عرف باق تفاء أثر السلف في فهم النصوص، أما هناك أناس يفهمون نصوص لا عبرة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم، مفسر من المفسرين المعاصرين يقول: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ} [سورة الأنفال: 43] يقول: ما يمكن أن تتغير الصورة بالكثرة والقلة إلا بالتصوير، فهذه يدل على مشروعية التصوير، فالمفسر يقول هذا الكلام. له تفسير كثير يقرب من ثلاثين مجلد، يقول عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا يكفي في دلالة الآية مشروعية التصوير، بل وجوب التصوير؛ هل مثل هذا الفهم يعتبر؟ أو يقتدى بصاحبه؟ أبدا والله هذا الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. يقول: هل ترون الدخول مع الإمام في التشهد الأخير أما إقامة جماعة أخرى وهل قول من يرى أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر ما أدركه قبل السلام بشيء أي بشيئا أن ينشأ جماعة أخرى؟

على كل هذه المسألة سبق تفصليها، وهي أنه إذا دخل مع الجماعة الأولى فأكثر أهل العلم على أنه أدرك الجماعة, وعلى قول من يقول أنه لم يدرك جماعة فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعية يصلي معهم، وإن دخل مع الإمام إمتثلا لقوله إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، هذا أمر له أن يدخل مع الإمام وله في أخره صلاته، ثم بعد ذلك إذا وجد جماعة أخرى فإنه لا مانع وهو في هذه الحالة إذا سلم الإمام منفرد، إذا سلم الإمام هو منفرد ينقلب فرضه نفلا ويلتحق بالجماعة الأخرى، ليدخل مع الجماعة بيقين. ما هي أفضل الكتب في معرفة فقه أبواب البخاري؟ وهل ينصح طالب العلم بالتعمق والنظر فيها؟ أي طالب العلم الذي لديه من الأهلية ما يؤهله لنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ينصح بهذا، أما طالب العلم المبتدأ فعليه أن يلزم منهج معين في كتاب فقهي مختصر، يحفظه، ويفهمه، على الطريقة التي شرحناها مرارا في كيفية التفقه. طالب:. . . . . . . . . والله أهل الكتب المصطلح للمتوسط يناسبه اقتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. يقول: أرجوا أن تفصل في حكم الختمة في الصلاة، الختمة في القرآن في صلاة التراويح؟ أما بالنسبة للوتر وجعل دعاء الختم بدلا من دعاء القنوت، هذا لا يظهر فيه أدنى إشكال إن شاء الله تعالى وأما كونها في صلاة ثنائة فيرها الإمام أحمد ويستحبها، وجمع من أهل العلم يرونها كذلك لكني لا أعرف لها أصلا، كتاب المقاصد الحسني السخاوي من جمع ما كتب وما ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كتاب نافع. ما أفضل شرح لكتاب الآداب من صحيح البخاري؟ شرح الحافظ ابن حجر في هذا الباب طيب وجامع. يقول هل هناك فرق بين المداهنة والنفاق؟ المداهنة هي: التنازل عن شيء مما أوجبه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، أو ارتكاب بعض ما حرمه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [سورة القلم: 9] هذا يسمونه تقارب يتنازلون عن شيء وأنت تتنازل هذا حرام، والنفاق معروف أنه إظهار الدين وإخفاء الكفر. يقول: ما حكم فعل العادة السرية؟

العادة السرية التي هي: الاستمناء محرمة لقول الصحيح عند أهل العلم لآية المؤمنون، والمعارج، ولحديث: ((من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) ولذا يقول الحنابلة: من استمنى بيده بغير حاجة عزر، والحاجة: هي شدة الشهوة التي لا تندفع بها، ما تندفع إلا بها أو بأمر أعظم منها، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر. يقول: ماذا يفعل إذا فعلها؟ فإن خرج منه المني دفقا بلذة فإنه يلزمه الغسل ويفطر بها في الصيام على ما سيأتي. وما أسباب تركها؟ وقد ابتليت بها؟ يقول السائل: وما أسباب تركها؟ أسباب تركها تعرف أنها أمر محرم، وأن المحرم يعاقب فاعله، وأن فيها مضار على ما يقرر الأطباء، مضار بدنية ومضار نفسيه، وعليك بالعلاج النبوي عليك بالزواج، عليك بالزواج: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يستطع فعليه بالصوم)). هذا هو العلاج الشرعي. يقول: هل ركبه لرجل من العورة، وما حكم إذا خرجت عن غير قصد إذا كان جالس وهو لا يشعر لأن الثياب تتحرك وأنتم؟ المقرر عند أهل العلم أن الركبة من العورة، لأن العورة من السرة إلى الركبة، وهي داخلة في العورة لكن إذا خرجت من غير قصد فهي فأمرها مخفف، ليست من العورة المغلظة، يعيد الثياب عليها ولا شيء عليه. يقول: إذا حضرت مجلس فيه تصوير وأنا أخذ بالقول بالتحريم فماذا أصنع والمصور يرى الحل؟ إذا كان حضورك لهذا المجلس واجب كوليمة عرس ونحوه، فأنت تعبد عن التصوير وتؤدي الواجب، وإذا كان حضورك ليس بواجب وفيه المنكر ولم يجب في ناظرك فعليك أن تقوم وتترك هذا المجلس. يقول: ما سبب تصنيف العراقي للكتاب الذي هو، الذي شرح هذه الدورة؟

هذا الكتاب الذي هو تقريب الأسانيد الذي الدورة فيه للحافظ العراقي، أبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة ستة وثمان مائة هو في أحاديث الأحكام، وألفه على طريقة هي من أقوى الطرق بالنسبة لثبوت الأخبار في الأسانيد التي قيل فيها أنها هي أصح الأسانيد، معروف مسألة: أصح الأسانيد عند أهل العلم الأولى ألا يحكم لإسناد أنه أصح مطلقا، هذا هو الأولى، الأولى والأصح عند أهل العلم أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح مطلقا من غيره، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد لما استقام قول من قال بترجيحها مطلقا لماذا؟ نأخذ مثلا قول البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أجل أهل طبقته، يعني بلا منازع نجم السنن، لكنه حفظ عليه بعض الأخطاء، فهل في جميع ما رواه مالك أصح مطلقا من غيره؟ حتى فيما وقع فيه من أوهام؟ ما يستقيم هذا؛ نافع هل هو أجل من سالم؟ الأكثر على أن سالم أجل وأحفظ من نافع، ابن عمر الصحابي الجليل من حفاظ الصحابة من علمائهم من عبادهم، لكن ليس هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهذا قول إمام الصنعة، فإذا كان هذا في قول البخاري فما بالك في قول غيره، يعني إذا نظرنا إلى مفردات الترجمة وجدنا من هو أجل مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، وقد خاض به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختار عنه حيث يسند ... الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البري يعني الإمام أحمد جعل الزهري بدل مالك في قول البخاري، وجعل سالم بدل نافع، والصحابي هو الصحابي، فهل يستطيع أحد أن يرجح بين إسنادهما، إذا نظرنا إلى مالك في مقابل الزهري، ونافع في مقابل سالم والصحابي هو الصحابي ابن عمر، المقصود أن أهل العلم في التراجم التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد هي ستة عشر ترجمة، ذكر الحافظ العراقي في مقدمة الكتاب وبنا عليها كتابه فالكتاب مروي بهذه الطرق، وإن لم يذكرها الحافظ العراقي فنستفيد من هذا أن الأسانيد كلها صحيحة، الأسانيد في هذا الكتاب كلها صحيحة، بل قيل فيها أنها أصح الأسانيد، الحافظ العراقي لما ألف هذا الكتاب.

قال: وما يريد بالتقريب والترتيب، فالتقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، تقريب الأسانيد هناك طريقة عند أهل العلم لحفظ الأسانيد، وهي نافعة لطالب العلم جدا، فتحفظ هذه الأسانيد الستة عشر ترجمة على الولاء مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر إلى آخره، من هذه الأسانيد وتجمع فيها ما روي بطريق هذه التراجم فأنت تحفظ في ترجمة واحدة مالك عن نافع عن ابن عمر مائة حديث فلا يحتاج أن تحفظ بدلا من هؤلاء الثلاثة الرواة لمائة حديث قد تحتاج إلى ثلاثمائة راوي لمائة حديث فأنت تحفظ ثلاثة في الرواة تقتصر عليك الطريق في حفظ الأسانيد، هذه نافعة جدا وأكثر الكتب نفعا في حفظ سلاسل المكثرين، تحفة الأشراف، يعني: إذا أراد طالب العلم أن يعتني بالأسانيد ويقتصر عليه الوقت يحفظ مائة حديث بإسناد واحد عن طريق تحفة الأشراف، لأنه هو المرتب على هذه التراجم، التقريب يعني يجعل الأسانيد قريبة من طالبها وهي أيضا مرتبة على الأبواب الفقيه، ودرجة الصحة في أحاديثه كلها صحيحة لأنها مروية بأصح الأسانيد. وكم مجلد هو وما أفضل طبعة؟

متن مجلد واحد طبع قديما في مطبعة نجمة التأليف الأزهرية، قبل ثمانين عاما أو أكثر بتعليق وتصحيح محمود حسن ربيع، طبعة جيدة لكنها لا توجد، لا توجد ثم طبع مرارا طبع في دار الكتب العملية طبعة لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، ثم أخيرا طبع بتخريج وعناية خالد بن ضيف الله الشلاحي، وله عناية بالكتب الأحكام قبل ذلك خرج أحاديث البلوغ قسم العبادات في ثمانية مجلدات، ثم اختصر التخريج من كتابه كاملا في ثلاثة مجلدات، فكلامه نافع إن شاء الله تعالى، وخرج أيضا كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وله عناية بأحاديث الأحكام وهو مجلد واحد، وله شرح اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، شرح للمؤلف نفسه الحافظ العراقي ولولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، ولا يقل عن مرتبة أبيه أبدا إمام في هذا الشأن وهذا الشرح يعني طرح التثريب من أنفس ما يقرأه طالب العلم في شرح أحاديث الأحكام وهو مطبوع في ثمانية أجزاء، ومحقق في رسائل علمية يرجى أن تخرج مطبوعة قريبة إن شاء الله تعالى: لكن الشرح من أفضل الشروح على أحاديث الأحكام، يستفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة، صحيح أنه موسع وقد يمل منه طالب العلم المتوسط لكنه فيه فوائد لا توجد في غيره فيه تحريرات إلا أنه شرح مختلط لا تدري شرح الوالد من شرح الولد، يعني الوالد شرح قطعة ثم انتقل إلى قطعة أخرى ثم هكذا في مواضع ليست مرتبة، لكن أكثر الشرح للولد، وكثير ما يقول قال شيخنا الوالد وبهذا تعرف أن الشرح للإبن. سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله- وإياه تعالى: {كتاب الصيام} عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم)). وعن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله وقال: ((أحدكم يوماً)) وقال: ((أو شتمه)). كمل، كمل.

تعريف الكتاب:

وعن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)) وعن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به)). كمل، كمل. وعن ماثل عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروى الهلال ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له))، وفي رواية لمسلم: ((فقدروا ثلاثين)) وللبخاري: ((فأكمل العدة ثلاثين)) وله من حديث: أبي هريرة - رضي الله عنه-: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين))، ولمسلم: ((فصاموا ثلاثين يوماً)). وعن عروة عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: "لما مضت تسع وعشرون ليلية دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: فبدأ بي فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهر، وأنك قد دخلت عن تسع وعشرين، وإنك تسعٍ وعشرين أعدهن"، فقال: ((إن الشهر تسع وعشرين)). تسعاً تسعاً. ((إن الشهر تسعاً وعشرين)) [رواه مسلم]. حسبك يكفي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: ـ فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: كتاب الصيام. تعريف الكتاب: الكتاب مصدر يكتب كتاباً كتابةً وكتبا، ومدار المادة على الجمع في معناها على الجمع يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجمع الطفيلي كتيبة. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ... ولا قرَأوا ما خُطّ في الكُتُبِ

تعريف الصيام:

منهم كاتبين وما خطة أناملهم حرفاً ... ولا قرأوا ما خط في الكتب؟ أو الخرازين نعم هذا من كلام الحريري في مقاماته، والواو واو رب، يقصد بذلك أن الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود بين الخرز والخياطة. . . . . . . . . الخياطون يجمعون القطع بعضها إلى بعض فالمادة أصلها الجمع، والمراد هنا المكتوب الجامع لمسائل الصيام، مصدر يراد به المفعول، كالحمل يراد به المحمول. تعريف الصيام: والصيام مصدر صام يصوم صياماً، والأصل فيه الإمساك، خيل صيام، يعني: ممسكة عن الأكل، {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [سورة مريم: 26] يعني ممسك عن الكلام، هذا الأصل في الصيام ويراد به هنا الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، والكلام على رواية تقديم الحج على الصيام:

والصيام ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فالإسلام بني على خمس كما في حديث ابن عمر: ((شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان)) [هذا في المتفق عليه] بتقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنا الإمام البخاري كتابه، فقدم الحج على الصيام، وعامة أهل العلم على الرواية الأخرى بتقديم الصيام على الحج، وهي رواية للحديث السابق عن ابن عمر - رضي الله عنهما-، مع أنه وقع هذا الاختلاف وتقديم الصيام على الحج خرجه الإمام مسلم، وتقديم الحج على الصيام متفق عليه، مع أن أكثر أهل العلم اعتمدوا الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج، والبخاري بنا كتابه على الرواية الأولى التي خرجها وفيها تقديم الحج على الصيام، وذلكم لما جاء من التشديد في أمر الحج، {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ} [سورة آل عمران: 97] نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم خطير يجب على المسلم أن يخرج من عهدته بالمسارعة والمسابقة ولا يتأخر فيه، مع أننا نسمع من شباب المسلمين وبعضهم ظاهر الالتزام نسمع منه كلمات لا تليق بالفساق فضلاً عن طلاب العلم، يعني طالب علم تقول له لماذا لم تحج؟ قال: البحث يقدم بعد الحج مباشرة؛ يعني يستغل الأيام للبحث، وواحد يقول: والسنة هذه ربيعة نحج السنة الجائية، هذا الكلام يقال في ركن قيل فيه: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} ما تدري ما يفجعك يمكن ما تنتظر إلى هذا ما تنظر إلى السنة القادمة، الإمام البخاري قدم الحج بناء على الرواية على التي على خرجها وغيره قدم الصيام وهكذا جاء في أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج، يعني من غير حديث ابن عمر، قال شخص لابن عمر لما قال: وصيام رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا قال: لا، استدرك على ابن عمر وهو الراوي، راوي الحديث الذي سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا حج البيت وصيام رمضان قال: لا صيام رمضان والحج، يعني ابن عمر سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا يرد عليه؛ نعم ابن عمر في مناسبة من المناسبات قال: والحج وصيام رمضان، وقال في الأخرى: صيام رمضان والحج فرد

عليه من سمعه قال: لا، حج بيت الله الحرام وصيام رمضان، يعني بدليل أنه سمعناه منك قبل ذلك، فرد عليه ابن عمر مؤكداً أن الصيام مقدم على الحج، وكأن ابن عمر يرويه على الوجهين من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أن الواو لا تقتضي ترتيب وأراد أن يؤدب هذا الذي يرد عليه، يعني بعض الناس سبحان الله عند شغف لمثل هذا، فتجدا الإنسان يصحح اسم الثاني، حصل من هذه الأشياء يعرف هو بنفسه فإذا ينبغ واحد يقول لا يا فلان ويش يا فلان، يعني بعض الناس عنده نهم لمثل هذا، جاء شخص من غرب أفريقيا وحصلت قضايا حتى في هذه البلاد وجود من يجر على اسم المتكلم، قال قلت له: ما اسمك قال: نوخ بالخاء، قال الثاني: لا لا نوح، تعرف منه باسمه وهذا يريد أن يرد على ابن عمر الحج وصيام رمضان قال: لا صيام رمضان والحج، هل يقال لابن عمر نسي تلك الرواية التي حدث بها قبل ذلك؟ قالوا قال إن هذا من باب العطف بالواو سواء قدم الصيام أو أخر، أو أن ابن عمر سمعه مرتين من النبي -عليه الصلاة والسلام- وأراد أن يؤدب هذا المتسرع هذا كله قاله الشُُُراح، وعلى كل حال الكل من أركان الإسلام بالإجماع، إجماعاً يعني كون الصيام أهم من الحج، والحج أهم من الصيام هذه مسألة أخرى، على أنهم يجمعون على أن من ترك الشهادتين أنه ليس بمسلم أصلا، ومن ترك الصلاة كفر على القول المرجح المفتى به عند أهل العلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ((بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))،

عبد الله بن شقيق يقول: "ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" ثم بعد ذلك تأتي الأركان الثلاثة أبو بكر قاتل من منع الزكاة، و ((من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه))، وفي الحج {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران: 97] ولذا يختلف أهل العلم في كفر تارك أحد الأركان الثلاثة، فالقول بكفر أحد الأركان قول لأهل العلم وهو مقتضى بناية الإسلام عليها، وكونه أركان إذ لا يصح العمل المركب المرتب، المركب من أركان إلا مع توافر هذه الأركان، ويش معنى ركن، ألجانب الأقوى من الشيء المؤثر فيه، كأركان البيت فكان الصلاة لو ترك ركن تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح وهكذا؛ أركان الإسلام عند جمع من أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد وقول معروف عند المالكية أن من ترك أحد الأركان يكفر، من الزكاة والصيام والحج، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، على أنه لا يكفر أما الشهادة فلم يخلف فيها أحد، وأنه ليس بمسلم يدخل في الإسلام أصلاً، وأما بالنسبة للصلاة فيها الخلاف المعروف لكن يبقى أن المرجح المفتى به هو كفر تارك الصلاة فهي وإن قيل بأن يكفر بترك واحد منها لكن قول عامة أهل العلم أنه لا يكفر.

قال -رحمه الله-: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الصيام جنة))، الصيام جنة يعني: وقاية ومنه المجن الذي يتقي به المحارب السهام والسيوف، الجنة الوقاية، الصيام جنة وجاء في رواية: ((ما لم يخرقها)) فإذا خرقها الإنسان بنفسه بغيبة، أو معصية مع الصيام، إذا خرقها يتحمل الأثر المترتب على فعله، ثم جاء في بعض الرواية الإشارة إلى الغيبة، يعني: ما لم يخرقها بغيبة ونحوها، حتى قال بعضهم: إن الغيبة مفطرة، لكن الجمهور على أنها محرمة، في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لكن تحريمها من قبل الصائم أشد وأعظم، وصيامه صحيح، عند الجمهور، ((الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائم))، فإذ كان أحدكم صائماً، يعني أحدكم من المسلمين، والخطاب في الأصل موجه إلى الصحابة، وفي حكمهم من يأتي بعدهم من المسلمين، ((فإذا كان أحدكم صائماً فلا يجهل)) فلا يجهل يعني: لا يفعل ويرتكب ما يرتكبه الجهال، بمعصية أو غيرها مما لا يليق بالعاقل، وكل من عصى الله فهو جاهل، فلا يجهل ولا يرفث، الأصل في الرفث الجماع ودواعيه والتحدث به ومقدماته، ويخصه بعضهم إذ ووجه به النساء وهذا قول مأثور عن ابن عباس، ولكن الصواب قول الأكثر أن الصواب قول الأكثر أن الرفث هو ما يصد من المتحدث به أو الفاعل به أي كان، ولو تحدث به مع رجاله، فإنه رفث سواء كان في هذا أو في الحج، ولا يرفث ومعلوم أن: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، كيوم ولدته أمه لكن الأمر يظنه الإنسان سهلا ميسوراً، يقول رمضان شهر استطيع أن أملك نفسي عن القيل والقال، لكن إذا كان ديدنه عن القيل والقال في بقية عمره فلم يستطيع أن يملك نفسه ولا في الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، ولا في الأربعة الأيام التي هي أيام الحج، شيء مشاهد إنسان لا يعان إذ كان ديدنه القيل والقال على عدم القيل والقال في الأيام الأربعة التي هي مجموعة أيام الحج، لا يستطيع بحال ولا يعان على ذلك، ((فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه))، وفي الرواية الأخرى: ((شتمه))، قاتله وشاتمه مقاتلة ومشاتمة وهذه مفاعلة الأصل فيها أن تكون بين طرفين، بين طرفين بين طرفين المفاعلة تكون بين طرفين، هذا الأصل

فيه، فهل هي هنا على وجهها على حقيقتها، أو أنها من طرف واحد، من طرفين ولا من طرف واحد، من طرف واحد هو المثير الأول، الذي قتل يعني ضرب، القتل يطلق ويراد به مادون إزهاق النفس، ويطلق أيضا على الشتم والسب ((قاتل الله اليهود يعني لعنهم))، قاتله يعني إما سبه أو ضاربه أو شاتمه، هذا أيضاً مفاعلة يعني إذا كان شخصان صائمان أو أحدهما صائم والثاني مفطر، تعرض المفطر للصائم بالمقاتلة والمشاتمة والسب، فإن رد عليه الصائم بمثل ما بدأ به الشخص الأول صارت مقاتلة على وجهه وصارت مشاتمة على وجهه، لأنها مفاعلة من طرفين، لكن الذي في الحديث يدل على أن الثاني لا يبادله بمثل صنيعه، بل عليه أن يقول: إني صائم إني صائم، وعلى هذا تكون المفاعله من طرف واحد مثل: ما يقال: سافر فلان، سافر طرف واحد طارق النعل وهو واحد، فالمفاعل تأتي على غير بابها من طرف واحد، وهذا هو المراد هنا، فإن امرؤ قاتلة أو شاتمة فليقل: إني صائمٌ إني صائمٌ فيقل بلسانه أو في نفسه، نعم الأصل: أن القول باللسان، الأصل أن القول باللسان، لكن القول باللسان وإظهاره ليسمع فيه إظهار للعمل الذي هو في الأصل سر بين العبد وربه، فمنهم من يقول إن مثل هذا مبرر، ليكف نفسه ويكف غيره، وهذه المصلحة راجحة فلا مانع أن يصرح بها مطلقاً فرضاً كان صيامه أو نفلاً، لأنها مصلحة راجحة إذا قال له إني صائم كف عنه وكف نفسه أيضاً عن مبادلته عن هذا الجاهل بمثل ما بدأ به، ولا شك أن هذه مصلحة راجحة يغتفر فيها اضهار عمل السر، ومنهم من يقول: يقول ذلك في نفسه: لأن العمل الصالح ينبغي إخفاءه، لكن إذا قاله في نفسه هو يستطيع بذلك أن يكف نفسه عن شتم من شتمه وسب من سبه، لكن الثاني قد لا ينكف إلا بالتصريح بالفظ، ومنهم من يقول: يفرق بين الفرض والنفل، فإن كان نفلاً فليقل في نفسه، وإن كان فرضاً يشترك فيه مع غيره والناس كلهم صيام ويعرفون أنه صائم فلا مانع أن يقول: إني صائم، لأن هذا الصيام وإن أخفاه الإنسان فهو ظاهرٌ حكماً، صيام رمضان مثلاً يعني لو أن إنسان قال لشخص أخر إني صائم ينخدش صيامه؟ لا ينخدش صيامه لأن الكل صائم، الكل صائم، وحينئذ لا يغيظه أن يصرح بأنه صائم فإذا كان الصيام

فرضاً فليقل بلسانه إن صائم وإن كان نفلاً فليقل في قلبه إني صائم، وهذا تفصيلاُ حسن هذا تفصيل حسن، لكن يرد عليه انه استعمال للشيء الواحد في معنييه، فليقل نحملها على قول اللسان والنطق وعلى قول القلب، واستعمال اللفظ في معنييه في آن واحد، استعمال اللفظ في آن واحد في معنييه لا شك أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي، عند من يفرق بين الحقيقي والمجاز ولا يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، من الشافعية من يجيز ذلك، لكن الأكثر على عدم إجازة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فإذ قلنا أنه إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه وإن صيامه نفلاً فليقل بقلبه إني صائم، قلنا إن هذا استعمال للفظ في معنييه، قد يقال إن صائم النفل غير صائم الفرض، فهو استعمال حقيقي باعتبار واستعمال مجازي باعتبار، وليس استعمالا للفظ في آن واحد، وإنما هذا يحمل على حال وهذا على حال، هذا يخرج من المحظور وإلا ما يخرج؟ يعني: هذا الصائم حينما يقول: إني صائم بلسانه لأنه يصوم رمضان، وبعد شهر إذا صام الأيام البيض مثلاً بعد الست، قال إني صائم بقلبه، هل نقول إنه استعمل اللفظ في آن واحد وفي معنييه أو إنه استعمله في وقت على معنى، وفي وقت آخر على معنى آخر؟ إيه لكن هل هذه يخرج من منع استعمال المعنى الواحد في معنييه؟ فإذا أراد الشخص، صارت له حالان حال يصوم فيها فرض، وحال يصوم فيها نفل، لكن امتثال الأمر المنصوص عليه في حديث فليقل، نحن تعامل مع لفظ شرعي، فليقل إني صائم، ما نتعامل مع شخص في حال وشخص في حال آخر، مع لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي، هل نقول أنه إذا صام نفلاً قال: إني صائم بقلبه وليقل بلسانه إذا كان صيامه فرضاً نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، أو أن نقول استعمله في حالين تختلف إحداهما على الأخرى.

الآن لما يخرج مجموعة من الناس مع هذا الباب، وتقول: يا محمد ويلتفت أكثر من واحد أنت تقصدهم جمعياً أو تقصد واحد؟ تقصد واحد تريد شخص واحد بعينه، لكن ويلتفت من ضمن المحمدين واحد أهم عليك من الذي تقصده، هل يكون مقصود عليك أوغير مقصود؟ هو أهم عليك أن تركت لأنه ذلك الأول أقبلت على الثاني لأنه أهم عليك، أنت ما قبضته أصلاً منهم من يقول: إن وجوب استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد تنادي واحد ويتلفت عشرة كلهم مقصودين، لكن المعروف عند جمهور أهل العلم أن المقصود شيء واحد، ولا يستعمل اللفظ إلا لشيء واحد محدد، والأصل في الكلام هو الحقيقة، فلا يدخل معها المجاز، ولذا لو قلت لشخص أحضر لي أسد، أفجاب لك اثنين واحد باليمين وواحد باليسرى رجل شجاع هو أسد هو الحيوان المفترس المعروفة، امتثل وإلا ما أمتثل؟ وهل امتثل بالأمرين أو بأحدهما؟ بأحدهما أنت ما قصدت، أنت ما قصدت المعنيين ولذا جمهور أهل العلم يمنعون من استعمال اللفظ الواحد في معنييه لو ذا الو أقسمت أنك ما رأيت أسد، وقد رأيت رجل شجاعاً ما حنثت، أقول أستمال اللفظ في معنيين إما أن تستعمله صراحة فتقول: إن صائم مطلقاً في الفرض أو النفل أو تقول بقلبك إني صائم لتردع نفسك مطلقاً في الفرض والنفل وهذا ما شيء وجاري على قول الجمهور، ورجحنا أحد المعنيين بالأدلة التي تقتضي الترجيح، لكن إذا استعملناه في معنيين مرة استعملناه في كذا ومرة استعملناه في كذا، من اللفظ نفسه لا يتأتى إلا بمرجح خارجي، يعني أنت حينما تكون صائماً نفلاً وتريد أن تمتثل فليقل، اللام لام الأمر فترجح في نفسك حيث يتعارض عندك هذا الأمر الذي الأصل فيه أنك تنطق بلسانك فتقول إني صائم يتعارض عندك هذا الأمر مع ما طلب منك من إخفاء العبادة هذا مرجح خارجي، يعني هذه موازنة لا لأنك أخذته من هذا النص، فأنت بهذا تكون خالفت هذا النص لأن الأصل في القول أنه اللفظ والنطق، لكنك رجحت عليه ما أمرت به من إخفاء العبادة المنافي للرياء، فليقل إني صائم إني صائم.

قال وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال: أحدكم ما قال أخرجه فلان أو علان أو كذا، إذا لم يخرج إذا لم يذكر روى فلان روى البخاري، ولمسلم وللبخاري ولكذا فالخبر متفق عليه، هذه طريقة إذا كان الخبر في الصحيحين ما يذكر لأنه هو الأصل، الأصل أن الحديث متفق عليه، فإن كان لأحدهم صرح به في رواية لمسلم للبخاري وهكذا أم إذا تركت التخريج فالحديث متفق عليه. وعن همام عن أبي هريرة مثله قال: أحدكم يوماً، أحدكم يوماً وفي الأصل حديث فإذا كان أحدكم صائماً، إذا كان أحدكم يوماً صائماً الفرق بين إذ كان أحدكم صائماً وإذا كان أحدكم يوما ما لفائدة من هذه الرواية، هاه إذا كان أحدكم صائم إذا كان أحدكم يوماً يعني يوم من أيام رمضان ويش المانع، وصائم فرضاً أو نفلاً، إذا كان أحدكم يوماً يعني هل هذا مجرد التصريح إنه مجرد توضيح لأن الصائم لا يكون بالليل وإنما يكون بالنهار، معا أن اليوم يشمل الليل والنهار، إذا كان أحدكم صائماً ثم يشمل النفل والفرض هنا إذا كان أحدكم يوماً ويش الفائدة من التصريح بيوم؟ لأن أصحاب المختصرات ما يريدون شيء إلا لفائدة، وإلا فلأصل أن المختصر ما يشتمل على شيء لا فائدة فيه ولا فيه مزيد فائدة. في فائدة وإلا ما في؟ لعلها يا شيخ تكون مطلقة يعني تفيد في رمضان وفي غير رمضان. لأنها نكرة في سياق الشرط، نعم. فتفيد العموم. يعني في النفي وغيره، في رمضان وغيره، وإذا كان أحدكم صائماً؟ هاه، في فرق وإلا ما في فرق؟ مالفائدة من ذكر المؤلف هذه الرواية التي فيها التنصيص على اليوم؟ نعم؟ ما في شيء، يعني الأصل أن هذه المختصرات تصان عن هذه الألفاظ التي لا يستفاد منها فائدة زائدة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا لا اليوم يشمل الليل والنهار، اليوم هو مركب من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وإن دلت القرائن أنه استعمل فبعض الأحاديث وبعض الأخبار المراد به النهار، وهل نقول إذا حملناه على النهار أنه إذا كان بالليل ماذا يقول إذ شتمه أحد أو سبه أو قاتله بالليل؟ أو في غير صيام؟ شخص غير صائم ماذا يقول لو شتمه أو سبه وهو غير صائم؟ {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا} [سورة الفرقان: 63]، هذا في غير حال الصيام، وفي حال الصيام يقول إني صائم، لكن يوماً هذه هل لها فائدة أو لا فائدة منها، يعني المعروف من عادتهم أنهم لا يذكرون أصلاً ويفردون له رواية إلا لأن فيه فائدة فيه بيان لأمر لا يتضح من الروايات السابقة، يعني في الأصول في المطولات في صحيح مسلم في غيره من الكتب يحرصون على بيان الروايات بالحرف ولو لم يكن هناك من روائها ومن جرائها فائدة، لكن المختصرات ما يذكرون إلا بفائدة وإلا لو ذكر كل شيء طال الكتاب، وقال: أو شتمه يعني بدل شاتمه بدل صيغة المفاعلة قال: شتمه، مما يدل على أن هذا الفعل لا يكون إلا من طرف واحد، وإلا فما فائدة قوله إني صائم، إني صائم مع أنه بادله نفس الكلام ونفس السفه ونفس الجهل ما في فائدة لا داعي لأن يقول: إني صائم وقد رد عليه بمثل ما قال، قد يقول قائل في قوله -جل وعلا-: {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [سورة النساء: 148]، إلا من ظلم، فالمظلوم إذا جهر بالسوء من القول، هل نقول أنه محبوب من الله -جل وعلا- لأنه استثنى مما لا يحبه الله إذا هو محبوب لله، معروف أن من عفا وأصلح فأجره على الله، {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [سورة البقرة: 237] فلا يقال أن من رد على غيره أنه ممن يحبه الله أبداً وإن ظهر الاستثناء، إذا كان ظاهر الاستثناء في قوله: {إلا من ظلم} استثناء مما لا يحبه الله يكون محبوب لله، مقتضى الاستثناء إلا إذا قلنا أن الاستثناء منقطع، بمعنى أن مستثنى من ليس من جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بمعنى أنه لا يدخل فيما يحبه الله -جل وعلا-، على كل حال فائدة يوماً لعلها ينظر في شرحها طرح التثريب وتحضر الفائدة،

من يتكفل بهذا؟ ابحث، ابحث نعم. ثم قال -رحمه الله- تعالى: وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده الواو معروف أنها واو القسم، والذي نفسي بيده هو الله -جل وعلا- مقسم به وبيده فيه إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته ونفس معناها روحي، وكثير من الشرح يقول روحي في تصرفه فراراً من إثبات الصفة لله -جل وعلا- بالتفسير بلازم وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من إثبات اليد لله -جل وعلا-، والذي نفسي بيده لخلوف، اللام هذه واقعة في جواب القسم، لخلوف فم الصائم، خلوف هو الأثر الذي ينشأ عن فراغ المعدة، من الرائحة التي يكرهها الناس عادة، يكرهه الناس عادة، خلوف فم الصائم، خلوف هذا هو الصحيح بضبطه، وإن أكثر المحدثين يفتحون الخاء وهو خطأ، عند أهل اللغة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي يكرهها الناس أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن عبادة، والناشئ عن المحبوب محبوب، كما أن الناشئ عن المكروه مكروه، لو قيل مثلاً لنفس المدخن أسو من العذرة مثلاً لأن الناشئ عن مكروه مكروه، يعني من باب المقابلة، وهذا ناشئ عن طاعة فهو محبوب، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا الخلوف الرائحة التي يكرهها الناس هذا منزلتها عند الله -جل وعلا-، أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد اللون لون الدم، سيأتي يوم القيامة ولونه لون الدم وريحه ريح مسك، ريحه ريح المسك، هنا أطيب أفعل تفضيل أطيب من ريح المسك، ودم الشهيد ريحه ريح المسك فأيهما أفضل خلوف فم الصائم أو دم الشهيد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خلوف فم الصائم لأنه جاء بأفعل التفضيل، جاء بأفعل التفضيل فهو أفضل لا سميا إذا كان الصيام فريضة يعني ركن من أركان الإسلام، فهو أرجح من الجهاد بلا شك، لكن إذا كان الصيام نفلاً فهل نقول أن خلوف فمه أفضل من دم الشهيد، لأن ذلك أطيب من ريح المسك وذاك ريحه مثل ريح المسك، الريح ريح المسك، إذا كان الصوم نفلاً الحديث شامل، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نعم. طالب:. . . . . . . . .

نعم أطيب من دم الشهيد، يصوم واحد يوم، يعني من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً، منهم من يقول إن هذا خاص بالجهاد وعليه ترجم البخاري باب الصيام في الغزو، ومن يقول أن المراد في سبيل الله يعني يبتغي بذلك وجه الله، فيشمل الجهاد غير الجهاد، وهل نقول أن الصيام يوم أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أفضل من القتل في سبيل الله أفضل من الشهادة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا إذا قلنا خلوف فم الصائم وهو نشأ عن هذه العبادة أطيب من ريح المسك، نعم التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه، لماذا؟ لأن خلوف فم الصائم له رائحة وهذه الرائحة مكروهة عند الناس، ولكنها ناشئة عن عبادة محبوبة لله -جل وعلا- صارت انقلبت من كونها مكروه إلى كونها أفضل من أطيب الريح هذه من جهة، لكن ما ثبت للشهيد عن الله -جل وعلا- لا يقاومه غيره من نوافل العبادات، لا يقاومه غيره من نوافل العبادات، أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بعضهم يستدل بهذا على عدم مشروعية السواك للصائمين بعد الزوال، لأن الخلوف إنما يبدأ في أخر الوقت، تغير تغير الرائحة تبدأ في أخر الوقت يعني أول الوقت المعدة فيها الطعام ثم بعد ذلك يبدأ التغير من الزوال فقالوا يكره الصيام أيكره السواك بالنسبة للصائم بعد الزوال لألا يتسبب في إزالة هذه الرائحة المحبوبة لله -جل وعلا-، وجاء في الخبر عن علي -رضي الله عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي"، لكنه متفق على ضعفه معارض بعموم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) وفي رواية: ((عند كل صلاة)) والكراهة كراهة الاستياك للصيام بعد الزوال هو القول المعروف عند الحنابلة، والشافعية، وغيرهم وهو الصحيح أن السواك لا يكره للصائم لعموم الأمر ندباً لا وجوباً في كل وقت وعلى كل حال مع كل وضوء ومع كل صلاة، إنما هذا حصر يذكر يترك، يذر شهوته يذر شهوته، شهوته الشاملة للمأكول والمشروب وكل ما يشتهى، وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم، أما بالنسبة للجماع فإجماع وجاء فيه حديث الأعرابي الذي وطأ زوجته في نهار رمضان وألزم بالكفار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين هذا أمر مجمع عليه من وطأ زوجته، ومن باشر هذه الشهوة بغير جماع، إما بواسطة الزوجة أو بيده أو ما أشبه ذلك فاستمنا وأخرج المني الموجب للغسل فهو مفطر، فهو مفطر، لأن هذا من الشهوة التي نص عليها وعامة أهل العلم على أنه مفطر، إذا خرج من مستيقظ دفقاً بلذة أفطر ووجب عليه الغسل، ويأتي مع المفطرات الإشارة إلى شيء من

هذا إن شاء الله تعالى، بينما الذي لا شهوة فيه ولا لذة فإنه لا يفطر وإن قال جمع من العلم بأن جمع من أهل العلم أن المني يفطر إذا خرج عن معاشرة أو مباشرة أو تكرير نظر عند الحنابلة يفطر، لكنه ليس فيه شهوة فلا يدخل في مثل هذا، ولا دليل عليه يخصه، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، المفطرات إنما ومن أجلي هذا حصر الذي يذر شهوته وطعامه، من باب الحمية قال له الطبيب: معاشرة النساء يا فلان تضرك فتركها، وقال له: الأكل والشرب كثرته يضرك فتركه، واحتمى من هذه المفطرات وقال بدلاً من أحتمي بدون أجر أصوم، مقتضى الحصر في قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أصيامه صحيح أو غير صحيح؟ صام للحميه. طالب:. . . . . . . . . صحيح وإلا غير صحيح مقتضى الحصر أنه ليس بصحيح، لكن إذا عدل على الحلية التي رتبها له طبيب مختص بارع إلى الصيام وقد يكون فيه نوع مخالفة لما أشر به الطبيب، عدوله عن هذه الحمية إلى الصيام إلى هذه العبادة لا شك أنه يؤجر على هذا الصيام، كما أنه لو قيل له عليك أن تمشي في كل يوم خمسة كيلوا، خمس كيلوات فقال بدلاً من أجواب الأسواق طولا وعرضا أذهب إلى المطاف فأطوف عشرت أسابيع، نقول: يؤجر على هذا الطواف وإلا ما يؤجر؟ الأصل الباعث له مشورة الطبيب أنه يمشي وإلا يتضرر لو ما مشى إلم يمشي تضرر لكن عدوله عن المشي في مكان قد يكون أنسب من المطاف إلى المطاف نقول: يؤجر على هذه النية ولا يخيب سعيه ولا يضيع أجره، كثير من الناس يسأ هل السعي بدون نسك فيه أجر وإلا ما في أجر؟ يريدون أن يتخذ مضمار للمشي، يعني الناس يجرون يمشون من أجر المحافظة على الصحة والمسعى مناسب لكن المطاف فيه ما يعوق عن المشي أحياناً يعني ما هو مثل المكان المستقيم، فيسألون عن المسعى لعلى فيه أجر نقول: لا ما فيه سعي بدون نسك ما في أجر، يرجعون إلى المطاف الأصل أنهم يمشون في هذا المكان الداعي له الأصلي هو الصحة لكن العدول عن الأماكن المناسبة للمشي إلى هذا المكان لا شك أنه يؤجر عليه إن شاء الله – تعالى.

إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه، شرابه من أجلي، ((فالصيام لي وأنا أجزي به، فالصيام لي وأنا أجزي به))، الصيام لي هذا حديث قدسي الله -جل وعلا- يقول: إنما يذر شهوته أول الحديث: ((والذي نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك)) هذا كلام نبوي حديث نبوي يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي هذا قدسي، لا يمكن أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجلي ولا يقول: فالصيام لي الصيام لله -جل وعلا- وأنا أجزي به طيب الحج لمن، الصلاة لمن، لله ومن الذي يجزي بها هو الله -جل وعلا- والتنصيص بتخصيص الصيام بأنه لله -جل وعلا- وهو الذي يجزي به إنما ذاك لمزيد العناية بالصيام، والاهتمام به والتشريف له كما يقول بيت الله وناقة الله، سائر النوق أليست من مال الله، {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [سورة النور: 33] هذا مال الله فناقة زيد هي ناقة الله، لكن ناقة صالح هذه ناقة الله بإضافة التشريف، وبيت الله الذي هو الكعبة، اختص بالإضافة لمزيد التشريف، فالصيام لي وأنا أجري به كل حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة، كل حسنة، من أي شخص في أي عمل بعشر أمثالها، والسيئة واحدة، ويقول أهل العلم: " قد خاب وخسر من زاد آحاده على عشراته"، يعني إذا رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات مع هذه المضاعفات لا شك أن هذه خسارة، وكارثة وقد خاب وخسر من فاقة آحاده عشراته، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف المضاعفة إلى سبع مائة ضعف جاءت في كثير من الأعمال تبعاً للظروف، والأحوال، والأوقات، والأشخاص، الآخذ، والمعطي فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة والصدقة {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ} [سورة البقرة: 261] إلى سبع مائة ضعف يبقى الصيام أشد من ذلك، ويبقى أن الصلاة في المسجد الحرام يكفي أن يقال سبع مائة؟ أو مائة ألف؟ مائة ألف؛ مضاعفة مائة ألف ضعف، الفريضة الوحدة عن خمس وخمسين سنة، فتخصيص الصيام في هذه النصوص لا شك أنه لبيان فضله ومزيد العناية به

شرعا، ً لكن جاء في بعض الأعمال ما لم يأتي فيه، هذه الأمور حتى الصدقة التي تضاعف إلى سبع مائة ضعف قد تقع عند الله موقع أعظم من ذلك، يعني إنقاذ من هلك، أسرة قد تموت جوعاً ثم يتصدق عليه بما يرفع عنهم هذه الضائقة وهذه الضرورة، هذه تختلف عن صدقة على من يجد نصف القوت، تختلف هذه أجرها أعظم، والصدقة في أيام المجاعات تختلف عن أيام الساعات، وهكذا فيعتري العمل المفوق ما يجعله فائق في بعض الأحوال، إلى سبع مائة ضعف جاء في حديث ضعيف: ((أن الله ليضاعف الحسنة - يعني بعض الناس - إلى ألفي ألفي ضعف)) مليوني ضعف هذا الحديث ضعيف صرح أهل العلم بضعفه، يعني حديث السوق رتب عليه أجور عظيمة جداً الذهاب إلى الجمعة مع التبكير واستعمال السنن كل خطوة يخطوها بأجر سنة صيامها وقيامها، هناك أعمال مضاعفة، فالتنصيص على الصيام لا يعني أن غيره ليس كذلك، بل جاء في بعض العبادات ما يجعلها أعظم أجر لاسيما من بعض الأشخاص أوبعض الأحوال أوبعض الأماكن والأزمان، لكن كل هذا يدل على فضل الصيام ولو لم يكن فيه إلا قوله -جل وعلا-: ((الصيام جنة، - الصيام جنة - الصيام لي وأنا أجزي به)) وهو من أعظم ما يورث التقوى في قلب المسلم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة: 183] الفائدة العظمى من الصيام أنه يورث التقوى، في قلب المسلم التقوى هي التي تجعل الأعمال مقبولة عند الله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [سورة المائدة: 27]، {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [سورة البقرة: 203]، يعني يرتفع الإثم على الحاج سواء تعجل في يومين أو تأخر، لكن شريطة أن يكون قد اتقى، {لمن اتقى} يعني رفع الإثم عن الحاج لا لأنه تأخر لا، ولا لأنه تعجل إنما لأنه اتق الله -جل وعلا- والصيام الذي ورد فيه هذه الأجور العظيمة، إنما هو الصيام المورث للتقوى، والحج الذي ورد فيه الأجور العظيمة ورفع الإثم والرجوع كيوم ولدته أمه إنما هو

لمن اتقى، والصلاة التي رتب عليها الأجور العظمية إنما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أنها تورث التقوى. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراء - يعني: من أجلي مثلما تقدم -، فالصيام لي وأنا أجزي به فالصيام لي وأنا أجزي به)) وهذا تقدم، والفرق بين الروايتين: أن الرواية الأولى جاء بالحصر إنما يذر، والثاني خلت من الحصر إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يذر، ما قال إنما يذر، يذر شهوته وطعامه شرابه من أجلي أو من جرائي وهي في معنى أجلي. قال -رحمه الله-: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((ذكر رمضان)) ففيه: إطلاق رمضان من غير إضافة شهر، من غير إضافة شهر وجاء في الحديث الصحيح ((من صام رمضان))، ((من قام رمضان))، ((وذكر رمضان))، وجاء عن بعض السلف: كراهية قول رمضان، إنما يقال شهر رمضان ويذكرون في هذا حديث ضعيفاً فيه: ((أن رمضان من أسماء الله تعالى))، لكن الحديث ضعيف، وجاء إطلاق رمضان من غير إضافة شهر في نصوص كثيرة صحيحة صريحة في البخاري وغيره، وجاء في البخاري ترجمة قول رمضان وفيه رد على من ذكر ذلك. ((ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروى الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له))، وفي رواية لمسلم: ((فقدروا ثلاثين)) يعني في الرواية الأولى متفق عليه لأنه ما خرجت فهي متفق عليه، وللبخاري: ((فأكملوا العدة ثلاثين))، لا تصوموا حتى ترو الهلال وقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، جاء النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فلا يجوز الصيام حتى يرى الهلال، ولا يفطر الصائم حتى يرى هلال شوال، فإذا رآه من تقوم الحجة برؤيته لأنه قد يقول قائل: لا تصوموا خطاب جمع وحتى تروى خطاب جمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، تقتضي القسمة أفراد، ويش معنى هذا؟ معناه: أنه لا يجوز لأحد أن يصوم حتى يرى الهلال، لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ طالب:. . . . . . . . .

مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم، ويش معنى هذا؟ يعني كل واحد ركب دابته، كل واحد من القوم ركب دابته، مقابلة الجمع بالجمع تقبل القسمة أفراد، هنا جمع يقابل بجمع لا تصوموا حتى تروى، هل نقول أنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا الظاهر غير مراد بالإجماع، لأن من المكلفين ممن هو مطالب بالصيام لا تتأتى منه الرؤية ها مثل الأعمى أو ضعيف البصر، لا تتأتى من الرؤيا ولذا الظاهر غير مراد، ((من رأى منكم منكراً فليغيره)) هل نقول أنه لا يغير إلا من رآه؟ يعني من بلغه بطريق صحيح أن هناك منكر ألا يجب عليه أن يغيره إن استطاع ما رآه سمع عنه بطريق صحيح، عن طريق الثقات، لو قلنا أنه لا يغيره حتى يراه قلنا: أن من احتلم لا يلزمه الغسل حتى يرى الماء بعينه، فالأعمى لا يغتسل إذا احتلم لأنه ما يرى الماء وفي الحديث: ((هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت قال نعم إذا هي رأت الماء)) فالرؤية كما تكون بالبصر تكون حكماً بخبر من يثبت الخبر بقوله وبشهادته، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [سورة الفجر: 6] هل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الله بعاد؟ لا لكنه بلغه بطريق قطعي مثل الرؤيا، {ألم ترى كيف ربك بأصحاب الفيل} [سورة الفيل: 1] ما رآه وعلى هذا إذ ثبت الخبر شرعاً لزم الناس الصوم، ((لا تصوموا حتى تروى الهلال))، يعني ثبت ثبتت رؤية الهلال شرعاً ورؤية هلال رمضان تثبت بواحد، لخبر ابن عمر: ((أن ناس راو الهلال فرآه فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر الناس بالصيام))، وخبر الأعرابي الذي رأى الهلال: فجاء إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - مخبراً فقال له: ((أتشهد ألا إله إلا لله وأني رسول الله - إلى أخره - فأمر الناس بالصيام))، فالرؤية تثبت بقول واحد، ولا بد من الرؤية بالعين المجردة، ولا يكلف الله الناس أكثر من ذلك، لا يوهم الناس باتخاذ مناظير أو آلات لكن إذا استعملها الناس من أجل إيضاح الرؤية فلا مانع لكن لو لم توجد ما ألزموا بوجوده، إذا لم يروه بالعين المجردة فلا يلزمهم الصيام، ولا يقال مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصيام واجب ولا يتم الرؤيا إلا بآلات بمناظير بدرابيل {لا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق: 7] فيجمع ولا بد من الرؤية وإذا ثبت الخبر ممن يقبل خبره شرعاً لزم الناس كلهم الصيام، ولو خالف في ذلك من خالف من الفلكيين، وغيرهم، ومن أهل الحساب سواء كانوا منجمين أو حساب لا عبرة بقولهم عندنا مقدمات شرعية صحيحة صريحة كلها تبني الصيام والفطرة على الرؤية، ولا الفتات إلى قول أحد كائن من كان يخالف ما صح عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: ((حتى تروى الهلال))، حتى تروى الهلال، وهل هذا خطاب لعموم الأمة؟ أو خطاب لمن تمكنهم الرؤية؟ والفرق بين هذا وهذا إذا قلنا فلا تصوموا خطاب لجميع الأمة أنه لو رؤي الهلال بأي قطر من أقطار المسلمين وأي بلد من بلدان المسلمين قرب أو بعد، فإنه يلزم جميع الناس الصيام، ولا ينظر حينئذ إلى اختلاف المطالع واتحاد المطالع لأنه قال: ((فلا تصوموا حتى تروى الهلال))، هل هذا خطاب للجميع أو خطاب لمن تثبت بهم الرؤيا هذا يكفي من تثبت الرؤيا بقوله، لا تصوموا هذا خطاب للجميع حتى تروى هذا بالنسبة لمن يثبت الحكم بخبره، والجميع لا تصوموا هل هو خطاب لجميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا يصومون حتى يرى الهلال من قبل بعض المسلمين في أي قطر من الأقطار، اللفظ محتمل وبهذا يقول جمع من أهل العلم: أنه إذا رؤيا الهلال في بلد من البلدان فإنه حينئذٍ يلزم المسلمين الصيام في في جميع الأقطار، من غير نظر لتحاد المطالع أو اختلافها، ومنهم من يرى أنه لا يلزم الصيام إلا بالنسبة للبلدان التي تتحد مع البلد الذي روي في الهلال من المطالع ولا شك أن المطالع تختلف باختلاف البلدان، تختلف باختلاف البلدان، وفي هذا حديث ابن عباس: ((أن كريب مولاه جاء من الشام وقد رؤي الهلال في يوم الجمعة وصاموا يوم الجمعة، وصام معهم كريب وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت فلما كمل ثلاثون يوماً قال كريب انتهى رمضان لأننا رأينا الهلال ليلة الجمعة، لكن ابن عباس قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نسقط حتى نراه أو نكمل الثلاثين هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) وهذا معول من يقول باختلاف المطالع، والحديث في الصحيح حديث ابن عباس، لكن من يقول بعدم الالتفاف إلى اتحاد

المطالع واختلافها، هذا يخالف حديث ابن عباس أو لا يخالف؟ نعم طالب:. . . . . . . . . الذي لا يعترف يقول برؤيا الهلال بالمغرب يصوم ولاماشي والعكس، يخالف مخالفة صريحة وإلا ما هي بصريحة؟ مخالفة صريحة هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هل هو اللفظ النبوي أو لفظ ابن عباس، لفظ ابن عباس ألا يحتمل أن يكون لفظ ابن عباس معتمد على أمر خاص يخص اختلاف المطالع أو أمر عام فلا تصوم حتى تروى الهلال ولا تفطروا حتى تروه، احتمال الأول والثاني؟ ها، لكن ابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إحنا ما ندري هل عنده ابن عباس خبر خاص في المطالع واختلافها واتحادها أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن عباس اجتهد وفهم من هذه الحديث أنه ما دام لا تمكن الرؤيا مستحيلة في هذا البلد، نعم وأننا لا نفطر حتى نراه في هذا البلد ولا نصوم حتى نروه فستند إلى عموم الأمر في هذا حديث فقال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحينئذ لا نكون خالفنا الحديث نقول هذا فهم ابن عباس، يبدوا أن المسألة ما اتضحت. واضحة.

واضحة أشوف بعض الأخوان كأنها مو بواضحة، إذا بعض الناس يسمع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم وغيره، يقول كيف يقال من قبل الإمام أحمد وهو إئمام من أئمة المسلمين وغيره حتى الشيخ ابن باز هو إمام متبع للأزهر يقول: لو قيل بأنه يجب على عموم المسلمين الصيام، وأن المطالع لا اعتبار لها ولا نقول: ما هو بعيد، هل نقول بأنه صادمو حديث ابن عباس؟ صادموه وإلا ما صادموه؟ لأننا ما ندري ما عند ابن عباس، ابن عباس يقول: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، احتمال يكون عند أمر خاص في ملاحظة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وفيه احتمال أيضاً أن ابن عباس اعتمد على هذا الحديث: ((لا تصوموا ولا تفطروا حتى تروه)) الآن الرؤيا مستحيلة في هذا البلد، وهي ممكنة في بلاد الشام إذاً أهل الشام يصومون ونحن لا نصوم، هذا فهم ابن عباس لهذا الحديث، فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويرى أن من يقول بعدم اختلاف المطالب وأن المسلمين يلزمهم الصيام في مشارق الأرض ومغاربها، ويا أخي ابن عباس حديثه، هذا حديث عام، وحديث ابن عباس خاص ومسألة دقيقة فلماذا لا نعمل بحديث ابن عباس في أنه أخص وأدق، نقول لاحتمال أن ابن عباس معوله في حكاية الأمر على هذا الحديث ليكون هذا فقه، يكون هذا فقه ابن عباس في فهم ابن عباس، حينئذ لا يجدد على من قال بعدم اختلاف المطالع أو باعتبار اتحاد المطالع واختلاف المطالع. طالب:. . . . . . . . .

وهذه مسالة لا شك أنها مسألة معضلة ومشكلة لاسيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسلمين، وبالنسبة أيضاً لبعض البلدان التي أهلها مسلمون لكنهم لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، يعتمدون على حساب، طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا قيل له صم لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا هذا حرج عظيم بالنسبة له، ويثق بأهل هذه البلاد وأنهم يصومون على الرؤيا ويفطرون على هذه الرؤيا لكن المطلع يختلف قطعاً إذا كان في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أو في أقاصي المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب قد يختلف المطلع هذا فيقع في حرج عظيم وتكثر الأسئلة وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم الصيام، وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من أمور تغيير حول إثبات الأهلة. . . . . . . . . دخولاً وخروجا فيجي أهل التحري والتثبت من تلك البلدان يريد أن يوفق هذه البلاد لأنها لأن وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع الناس والفطر مع الناس وهذا حرج، فالمأمون ممن بيده الحل والعقد، الأمر والنهي أن يعتمد الوسائل الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام، يوقع المسلمون في حجر كله لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قويه لأن يتبع الحساب في هذه البلاد حتى من بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد، وبحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا التفات لا إلى حساب ولا إلى مطالع ولا إلى غيره، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا نفي ولا إثبات عندنا رؤية رأينا ما رأينا خلاص، كون هذه الثقة جاءنا وقال رأيت ووهم في رؤيته، وصام الناس هل يأثمون وإلا صيامهم صحيح مقطوع بصحته، ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع))، مقدماتنا شرعية إذاً نتائجنا شرعية ولو خالفت الواقع، ولو لم يولد الهلال وقد جاءنا ثقة يقول رأيت الهلال، ثم يأتي الثقة للقاضي فيثبت حق أو ينفي حق ويحكم القاضي على مقتضى شهادة هذا الثقة، حكم بمقدمة شرعية نتيجة شرعية لا محالة.

ابن عباس، ابن عباس إيه،. . . . . . . . . ولو كان. . . . . . . . . إيه فهم صحابي لهذا الحديث احتمال أن يكون لهذا الحديث. العمل به أولى من غيره لأنه أدرك وطبق .. إيه لكن فهم أدرك وطبق لكن هذه فعل الصحابة كلهم؟ ما تدري، لا لا، ما يلزم نقول هذا قول وإن قال بها الصحابي الجليل وفهم نعم لو كان عنده نص خاص يدل على اختلاف المطالع ولا أقول أن القول الثاني أرجح أو الأول أرجح لكن أقول لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم الناس كلهم الصيام إذا رؤي في أي بلد من بلاد المسلمين اعتماد على هذا، يعني كنا نقول في أول الأمر ولآن نحن نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية تقول بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها، مع حديث ابن عباس، يعني كنا نقول هذه مصادمة صريحة لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عنده هو هذه الأمر، فيكون هذا فهمه، فلا تثريب على من فهم هذا ولا على من فهم هذا والنص محتمل. طالب:. . . . . . . . . لا ما نسقطه من عمل به ما في إشكال كلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به كلامه واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا، لكن إذا كان قوله موقع في إشكال وحرج عظيم بالنسبة للأمة كلها فلا مانع، وقد رآه إمام من أئمة المسلمين وأفتى به واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به ما في إشكال إطلاقاً. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

كتاب الصيام (2)

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (2) صلاة التراويح – كراهة الثوم والبصل لمن أتى المسجد – رؤية الهلال- من أصبح جنباً في رمضان – الوصال. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل هناك تعارض بين حديث: ((لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه)) وحديث: ((لا تسبوا الدهر))؟ لا تعارض بينهما، لأن المراد بالزمان في الحديث الأول. . . . . . . . . الزمان الدهر وهو عبارة عن الليالي والأيام والساعات والسنين، فلذا لا تظهر، لأن الكلام في أخيه هو الذي يتعذر وجوده، فالذم والمدح لأهله وأما بالنسبة للزمان من الدهر ولكنه استقبال المدح وإذا قلنا: باعتبار ما يحصل فيه فإن الذم، فإن الذم إنما يتجه إلى من قدر هذه الأمور التي تقع في هذا الزمن. يقول قائل: إذا كان أحدكم يوما صائما إلى أنه في ذلك بين يوم ويوم؟ هذه الأشكال الذي ذكرنا بالأمس. لا فرق في ذلك بين يوم ويوم فالأيام كلها في ذلك سواء، فمتى كان صائما فرض أو نفلا في رمضان أو غيره فليجتنب ما ذكر في الحديث؟ هذا أوردناه احتمال ذكرناه بالأمس قلنا: أن صائم نكرة في سياق النفي تفيد هذا سواء كان الصيام في رمضان أو في غيره. يقول: حديث عمرة في رمضان تعدل حجة، الذي في الصحيحين ذكر بعض الشافعية أنه مخصوص بمن فاته الحج، لأنه جاء جواب على سؤال وليس ابتداء، وألمح إلى هذه المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وأخذ به بعض المتأخرين، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ السبب الذي من أجله أورد هذا الحديث: هو المرأة التي لم تستطع الحج مع النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال لها: ((عمرة في رمضان))، لكن المقرر عند عامة أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في بعض طرق الحديث كما في سنن أبي داود ما يشم منه رائحة الخصوص لهذه المرأة، لكن كما قلنا: إن عامة أهل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: ما الطريقة المثلى لصلاة التراويح؟ وهل يلزم أن يدخل فيها خصائص الشفع والوتر؟ وماذا عن كيفية دعاء القنوت؟

الطريقة المثلى تطبيق ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام-: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث))، هذه الطريقة المثلى بالنسبة للكم وأما بالنسبة للكيف، كم فكما رجع عنه عليه الصلاة والسلام - أنه يطيل الصلاة، يطيل الصلاة، الناس لما كانوا يصلون ثلاثة وعشرين ركعة، وكانوا يخففونها جدا ثم بعد ذلك تشبث بعضهم في هذا الحديث في الكم، وغفل عن الكيف، فبدلا من أن يصلي التراويح في ساعة صار يصليها في نصف ساعة، ويرى أن هذا أقرب إلى تطبيق السنة، الأقرب إلى تطبيق السنة امتثال الكم والكيف، وأما إذا عجز عن الكيف، فليكثر من الصلاة فهي أفضل ما يتقرب به إلى الله - عز وجل - ولذا جاء في الحديث لما سأل عن صلاة الليل قال: ((مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح صلى واحدة توتر لك ما قد صليت)) فالذي لا يستطيع أن يأتي بكيفية الصلاة النبوية فليكثر ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) الصحيح ما يتجرع به بعض الناس يعني بدل أن الناس يصلون التراويح في ساعة ثلاثة وعشرين ركعة، صار يصلي في نصف ساعة أحدى عشرة ركعة، ويقول أنه امتثل ما كان يفعله النبي - عليه الصلاة والسلام -، النبي - عليه الصلاة والسلام - ثبت عنه أنه كان يصلي ثلاثة عشر ركعة وثبت أنه صلى خمسة عشرة ركعة، ومع ذلك قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) بلا تحديد، والمنظور إلى قيام الليل عموما في رمضان، وفي غيره إلى الزمن، كما جاء في سورة المزمل، الزمن ساعة، ساعتان، ثلاث ساعات، نصف الليل، أو ثلثه، أو ما يطيقه الإنسان ويستطيعه، من غير تحديد، لكن مع ذلك هذه الساعة إذا أراد أن يصلي هذه الساعة أو الساعتين، له أن يصلي فيه إحدى عشرة في الساعتين، وهذا أقرب لمتثال الكم مع الكيف، وإذا أراد أن يصلي في هاتين الساعتين ثلاثة وعشرين ركعة، أكثر، أقل، يعني يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى فوات وقت الوتر ثم يوتر بواحدة، المقصود أنه يستوعب هذا الزمان مع أن أهل العلم يختلفون في الأفضل كثرة الركوع والسجود، أو طول القيام مع كثرة القراءة، مع طول

قراءة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يرجح بعضه طول القراءة، وهو القنوت، وهذا يسمى قيام من الوقوف، قيام الليل أظهر في طول القيام، وجاء فيه أنه هو القنوت {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] ومنهم من يرجح كثيرة السجود وإطالة السجود لأن العبد أقرب إلى ربه وهو ساجد، وعلى هذا فالمنظور إليه الوقت، من قام ساعتين أفضل ممن قام ساعة بلا نزاع، ولو صلى هذا أربعين ركعة، لو صلى إحدى عشرة ركعة، إلا عند من يقول: إنه لا تجوز الزيادة وأن الزيادة بعدة، لكن لا قائل له من الأئمة المعروفين، لا قائل به من الأئمة المتبوعين، وماذا عن كيفية إجراء القنوت، إجراء القنوت جاء فيه حديث الحسن ابن علي: ((اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت)) إلى أخره؛ ثم إذا دعاء بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، شريطة ألا يغلب على الصلاة فيكون أطول منها أو له قدر وله وقع في الوقت المحدد لهذه الصلاة، يدعو ويتخير جوامع الكلم ويحرص على ما ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام. هذا أجنبا عليه بالأمس، حول حضور المناسبات التي فيها التصوير. يقول: من صلى العصر وهو مسافر مع إمام يصلي الظهر هل له القصر؟ إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن صلى العصر وهو مسافر والإمام يصلي الظهر وهو مسافر وقصر صلاته له أن يقصر خلفه. من صام تطوعا ثم نوى الفطر ثم نوى الإمساك هل فسد صومه؟ أهل العلم يقولون: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. صلى تطوع من الليل نفل مطلقا، ثم أرادها وترا، هل له ذلك؟ كيف يعني هو صلى قبل طلوع الفجر، ينوي أنها تطوع مطلق هذه من قيام الليل، صلى ركعتين ثم بعد ذلك طلع الفجر فبدل من أن يكمل الركعتين صلها ركعة واحدة ونواها وترا لا مانع من ذلك. متى تبدأ الساعة الأولى من الجمعة؟ من طلوع الشمس. يقول: لماذا قليل عمل السلف الصالح التبكير يوم الجمعة؟ كيف، المعروف عنهم امتثال عما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد جاء الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة بحديث: ((من راح الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)) إلى أخر الحديث.

يقول: إذا كانت الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من بصل وثوم من أجل ذلك جاء النهي عن الجماعة في المسجد، السؤال: هل لو خرج مجموعة شباب في نزهة برية وأكل الجميع بصل أو ثوم وقامت الصلاة فهل تتأذى الملائكة من روائح المصلى والجماعة، مع العلم بأن الجميع يتأذى من صاحبه من هذه الرائحة؟ إذا كانت تتأذى فهل يصلي كل واحد لوحده؟ هي تتأذ ولا يصلي كل واحد لوحده، ويترتب على هذا المنع مطلقا من أكل الثوم والبصل، ولما جاء النهي عنه بالنسبة لورود الصلاة في المسجد قالوا: أحرام هما يا رسول الله قال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله)). وإن كانت لا تتأذى فيكيف إذا تتأذى من المسجد؟ العلة التي ذكرنها مرارا في المنع من أكل الثوم والبصل من يريد الصلاة في المسجد جماعة، العلة مركبة من أمرين، تكون جماعة، وأن تكون هذا الجماعة في المسجد، ((من أكل ثوم أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا)) وأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بإخراجهم من المسجد، ومع ذلك لو صلى وحده في المسجد هذا جز من العلة لا يظهر لنا، أما إذا صلى جماعة في المسجد فإن العلة المركبة قد حصلت، ويترتب عليها الحكم، أما إذا صلوا خارج المسجد فلا مانع لا يظهر مانع لأن العلة الركبة لم تتحقق، وإذا صلى واحد في المسجد فلا مانع أيضا وذكرنا في وقته في وقتها، أن أهل العلم منهم من صرح بأنه إذا دعت الحاجة إلى إرسال الريح، فلا مانع من ذلك، وأخذوا ذلك من حديث: ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))، قال: لا مانع من إرسال الريح إذا دعت الحاجة لذلك، ومعلوم أنه إن كان هناك من يتأذى بها فلا يجوز بحال. يقول: ما هو ضابط ألحان النشيد الإسلامي فليحظ من بعض الأناشيد مشابهتها لألحان الغناء، ولكن يختلف الأشخاص في تحديد ذلك، بعضهم يقول: هذا النشيدة لحنها كلحن الغناء، والآخر يقول: هذه لحنها ليس كلحن الغناء، فهل يوجد ضابط شرعي يفصل في الحكم على ألحان هذه الأناشيد؟

أولا: الأناشيد إذا كانت من الشعر المباح، يعني لفظه مباح ليس فيه هجاء، ولا غزل، ولا ذم لأحد، ولا فخر، وغير ذلك من الأغراض المحرمة فإنه كلام، في حدود المباح وإن اشتمل على مستحب فهو كالنثر مستحب إلى آخره، كما ينشد بعض القصائد، العلمية والزهدية، هذه مستحبة كما هو شأن النثر. فإذا كان الفظ مباحا، اللفظ مباح، ولم تصحبه آله، بهذا الشرط وأدي بلحون العرب، لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق فإنه بهذه الشروط الثلاثة يجوز عند عامة أهل العلم. يعني ما عرف من ينكر هذا، ما عرف من ينكر النشيد وأنشد بين يدي النبي - عليه الصلاة والسلام -، لكنه بهذه القيود المذكورة، فإن كان لفظه غير مباح منع لهذا الأمر، وإن صحبته الآلة، منع من أجلها، وإن أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق كما نص على ذلك الحافظ بن رجب منع من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الشعر مثل النثر كلامه مباح هو مباح وممنوعه ممنوع، على أنه جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره، أنه لا ينبغي الإكثار من حفظ الشعر الذي يكون على حساب النصوص: ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحا -، قيحا حتى يريه يعني لا يترك مجالا لغيره، ولا شك أنه في هذه الحالة يكون على حساب حفظ النصوص، - خير له من أن يمتلي شعرا))، فإذا امتلأ شعر فإذا امتلأ شعر ما كان فيه مجال لما ندب إلى حفظه. كيف يبدأ طالب العلم المبتدأ بالتخليص؟ المبتدأ لم يصل إلى مرتبة أن يأمر ويحث على تخليص الكتب، هذا المتوسط يستطيع أن يلخص له ما يستطيع فهمه من كتاب وحينئذ يثبت العلم في ذهنه. هذا يقول: ما ذكره صاحب التقريب عن همام لم أجده في شيئا من كتب السنة إلا عند عبد الرزاق في المصنف ولفظه: ((الصيام جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل))، وإذا تكلم عن هذه اللفظة أحد من الشراح حسب ما طالعت لكن لعلى صنيع العراقي في ذكره لهذه الجملة من جهة أن كتابه كتاب متون وأسانيد فذكر أنه لهمام عن أبي هريرة رواية لهذه الحديث كما للأعرج رواية، ويذكر رواية همام عن أبي هريرة في هذا الكتاب لكن رواية همام خالفت رواية الأعرج في هذا الجملة، فنبه عليها ليكون ذكره للرواية عن همام بنصها فيحفظ فضل طالب الحديث من طريقين عن أبي هريرة والله أعلم؟

هذه طريقة أهل المطولات، أم أهل المختصرات فلا يذكرون لفظ زائد من أجل فرق بين راوي وراوي، وإنما يذكرونه لما يترتب عليه من أثر في المعنى، وجاء في كلام الشارح ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي أن قوله يوما من أجل أن يبين أنه لا فرق بين يوما ويوم سواء كان من رمضان أو من غيره. يقول: شرح التثريب محقق، وما أجمل طبعة له؟ ذكرنا مرارا أنه طبع قديما قبل ثمانين سنة بعناية محمود حسن ربيع طبعة نجمة التأليف الأزهرية، وهي الموجودة إلى الآن مصورة مرارا، وصف صفا جديدا لكن لا يظهر فيه أدنى عناية، والكتاب محقق فيه رسائل لكنه لم يطبع بعد. الأسئلة كثيرة جدا، وبعض الإخوان من طلاب العلم يفضلون أن نعطي الأسئلة أكبر قدر من الوقت، لأنها إجابة على ما يطلبه السائلون، والشرح المرسل هكذا قد يكون مكررا لما سمعه كثير منهم؟ على كل حال شرح الكتاب هو الأصل، والإجابة على الأسئلة تأتي تبعا لذلك، فلا يطغى الإجابة على الأسئلة كما قال بعضهم، على مقدار الوقت المخصص للشرح، علما بأنه يوجد من يعارض هؤلاء بأن الأسئلة تترك إما بالكلية، أو يترك لها من فضل من الوقت بعد الشرح، ومعلوم أن الدورة إنما هي لشرح كتاب الصيام إلى كتاب المذكور. يقول: قول ابن عباس لكريب هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((تصوموا حتى ترو))، ألا يترجح بأنه أمرنا با الصوم عند رؤية الهلال ولو كان قصده اختلاف المطالع لذكر الدليل الذي يؤكد قوله.

ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قاله كريب مولاه إننا صومنا مع معاوية الناس يوم الجمعة ورأينا الهلال يوم الجمعة قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وما صمنا إلا في يوم السبت فلا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وقلنا أن الاحتمال قائم في مراد بن عباس، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم إن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذ لا يكون فيه مستمسك لمن يقول باختلاف المطالع، وأنه إذا رؤيا الهلال في أقصا المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب، وكذلك الشمال والجنوب، فيكون مستند ابن عباس في قوله: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وحينئذ لا يكون في دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها، ويحتمل أن يكون ابن عباس - رضي الله عنهما - عنده دليل خاص، استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة ولكنه لم يبده بل قال: "هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم" – يعني: بما يطابق الوقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة وأهل المدينة ماصاموا إلا يوم السبت، وفي المسألة بين أهل العلم في قول الصحابي أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال: عموم أهل العلم، عامة أهل العلم يرون أن الصحاب إذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا الأمر ملزم، فهذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال: افعلوا وداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: إنه لا يحتج بقول الصحابي أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى ينقل اللفظ النبوي، لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو يسمع كلام يظنه نهيا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، نقول: هذا الكلام باطل لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق؟ هذا الكلام باطل، ولا حظ له من النظر، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد، لكن

يبقى أنه في مسألتنا: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نحن لا نشك في أن الأمر ملزم، على كل حال لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع، أو أنه فهم من قوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))؟ أنه يقتضى تحديد المطالع، لأنه إذا رؤيا الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا: للبلد الآخر يستحيل أن يرى الهلال فكيف نصوم لرؤيته والرؤيا مستحيلة، بينما الذي يقول ما في فرق بين البلدان، يقول: هذا خطاب لعموم الأمة، ولا يلزم من كل فرد فرد أن يراه، إذ رآه من تقوم به الحجة لزم الأمة كلهم الصوم، ولا شك أن الاحتمال قوي جدا، وإن كانت الثقة في ابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع، باختلاف المطالع لكن القول الثاني قول وله حظ من النظر واستناده للحديث واضح، واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال لمن قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال أنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي إنما يقال خالف فهم ابن عباس، لا يقال خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي وإنما يقال خالف فهم ابن عباس في هذا الحديث، نعم لو اتفق الصحابة في هذه الفهم ليس لنا كلام في الموضوع، انتهى حسم الموضوع إذا اتفق الصحابة على فهم معين، ليس لمن جاء بعدهم أن يدلي فهماً جديداً لنص من نصوص الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: ـ

فيقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن نافع بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: - ((ذكر رمضان))، وقلنا: في درس الأمس أنه يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير تقدم شهر، من غير إضافة شهر إليه لا يلزم أن يقال: شهر رمضان، قال: ((ذكر رمضان))، ((من صام رمضان))، ((من قام رمضان))، وفي هذا رد على ما ذهب إلى بعض من سلف، يعني بعض أثر عن بعض السلف أن كان يكره أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، ويروون في ذلك حديث أن رمضان من أسماء الله - جل وعلا-، وعلى كل حال جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وما جاء في أن رمضان من أسماء الله مضعف عند أهل العلم ومع ذلك لو ثبت يقال: أنه من الأسماء التي تطلق التي تطلق عليه وعلى غيره من الأسماء المشتركة، هذا لو صح الخبر، مع أنه ثبت بالنص القطعي تسمية الله -جل وعلا- بالأحد، الأحد ومع ذلك أقول هذا يوم؟ اليوم الذي نحن فيه، يوم ايش؟ يوم الأحد، ولا يمكن يمنع إطلاق لفظ يوم الأحد على من أجل أن الأحد من أسماء الله - جل وعلا-، متى جاء زيد؟ يقال: جاء الأحد، وثعلب وهو من أئمة اللغة وهو معروف، وعقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة يقول: الآحاد جمع واحد وليست جمع واحد، وليست جمعا لأحد حاشا أن يكون لأحد جمع، يعني باعتباره أن يكون من أسماء الله -جل وعلا-، من أسماء الله -جل وعلا- لكن إذا قيل كم في الشهر من أحد، قلنا: فيه أربعة آحاد، فالآحاد حينئذ جمع أحد، ولا يضر مثل هذا الاستعمال لعدم اللبس، هناك الأسماء التي لا يجب التسمية بها كلفظ الجلالة والرحمن هذه إجماعا لا يجوز أن يسما شخص باسم الجلالة الله، أو يسمى أحد الرحمن، وما عدا ذلك من الأسماء المشتركة، الرسول عليه الصلاة والسلام- رءوف، رحيم - عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك هي من أسماء الله -جل وعلا-، ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال))، هذا قطع لمن أراد أن يحتاط لرمضان، هذا نهي يمنع من الصيام قبل رؤية الهلال ولو زعم زاعم أنه يحتاط، فالاحتياط عند أهل العلم مطلوب في العبادات، وأن يخرج من عهدتها بيقين لكن إذا أبدا الاحتياط لارتكاب محظور كما هنا لا تصوموا، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا

الاحتياط، ((لا تصوموا حتى تروى الهلال ولا تفطروا حتى تروه)) كذلك وكما أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان، فإنه حينئذ لا يجوز الفطر قبل رؤية هلال شوال فإن غم عليكم فقدروا له، فإن غم عليكم فقدرو له، اقدروا تفسرها الرواية التي بعدها، ((فقدروا ثلاثين))، ((فأكملوا العدة ثلاثين))، لأن هذه المادة قدر يقدروا تأتي بمعنى: الإكمال، وتأتي بمعنى: التقدير، وهو الحساب, وتأتي بمعنى: التضييق، وهكذا فهم ابن عمر، اقدروا له يعني: ضيقوا عليه، يعني ضيقوا على شبعان بأن يكون تسعة وعشرين فيصام يوم الثلاثين، إذا لم يرى الهلال، وللبخاري: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) ومع ذلك فليس هناك مجال لما فهمه ابن عمر - رضي الله عنه - وهو المعروف عند الحنابلة، وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، يجب صوم يوم الشك، وجاء في الحديث الصحيح: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-)) وحينئذ لا قول لأحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام - فإننا لا نصوم حتى نرى الهلال، أو نكمل شعبان ثلاثين يوما، وله من حديث أبي هريرة: ((فأكملوا عدة شبعان ثلاثين))، وللمسلم: ((فصوموا ثلاثين يوما)) فصوموا ثلاثين يوما الرواية المتقدمة كلها في رؤية هلال رمضان، وهذا الرواية فصوموا ثلاثين يوما إنما هي لرؤية هلال شوال، فإننا إذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين من رمضان فإننا نصوم ثلاثين يوما، ولا نفطر حتى نرى الهلال.

وعن عروة عن عائشة قالت: " فلما مضت تسع وعشرون ليلة، النبي - عليه الصلاة والسلام - آلاء على نفسه ألا يدخل على نسائه شهرا واعتزل في المشربة" [والقصة في الصحيح]، لما مضت تسع وعشرون ليلة، دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: " فبدأ بي"، ولعلى النوبة قد وقفت عليها قبل دخوله هذا إذا كان القسم واجب عليه، ورجح كثير من أهل التحقيق أنه لا يجب عليه القسم، ولذا كان يدور على نسائه في كل يوم، في كل يوم بعد صلاة العصر يدور على نسائه، قالت: " بدأ بي"، مضت تسع وعشرون ليلة، لما اعتزل آلاء على نفسه شهرا، ما حلف النبي - عليه الصلاة والسلام - ألا يطأ فيقمن إلى الذي ينتظر به أربعة أشهر، وهو ممنوع، لا يجوز على الإنسان أن يحلف ألا يطأ زوجته مدة وهو تحتاج إليه في هذه المدة، وإن كان بعضهم يرى التحديد بأربعة أشهر، لكن التحديد للفسخ إنما يكون لأربعة أشهر، وما عدا ذلك من حاجة المرأة إلى زوجته، من حاجة المرأة إلى زوجها متروك للحاجة، فإذا جعلها أو تركها مدة بحيث تتشوف إلى غيره حرم عليه ذلك، وله أن يبلغ الأربعة أشهر آلاء من نسائه منهم من يقول: جاء في بعض الروايات: ((أن قدمه انفكت لما وقع من الدابة))، فاعتزل ومنهم من يقول: إن السبب أن النساء أكثرن المطالب عليه، نريد، نريد، نريد، فحلف ألا تدخل عليهن شهرا، وشاع في المدينة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - طلق نسائه، فدخل عمر - رضي الله عنه- من ضيعته، دخل المدينة وجد الناس حول المنبر يتكلمون ويدكون، وينشرون هذه الإشاعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق نسائه، والقرينة التي تجعل لمثل هذه الإشاعة وراج هي اعتزاله عليه الصلاة والسلام، فستأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له ثم استأذن الثانية فلم يؤذن، ثم استأذن ثلاثة فأذن له، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نسائك قال: ((لا))، ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم حتى تسند إلى شيء محسوس، ولذا يشترطون في خبر التواتر أن يكون مرده إلى شيء محسوس يعني: مدرك بالحواس، محسوس يعني مدرك بالحواس، إما أن تسمع كلام الشخص أو تراه يفعل إلى

غير ذلك مما يدرك بالحواس، هذه إشاعة وكثيرا ما يشاع وتتناقل الوكالات، وكالات الأنباء، تتناقل الوكالات أخبار وتستفيض على ألسنة الناس ويتحدث بها في المجالس ثم يصير تكذيب لها، كلها مبنية على إشاعة، ويفعل بعض أصحاب الإعلام بعض هذه الإشاعات لمآرب ومقاصد، وقد فعل بعضهم بعض رؤوسا التحرير لبعض الصحف أنه اختلق خبر لبعض بمقدار ما يحتاج إليه ما وجد ما يغطي الجريدة عنده عمود فاضي ايش يسوي، اختلق خبر تكلم فيه بالتفصيل وملأ هذا العمود ثم من الغد في العمود الذي يليه، جاء بخبر يكذب هذا الخبر وأنه لا أساس له من الصحة، من أجل ترويج ما يريدون ترويجه وإذا كانت هذه أو أمثال هذه هي بضاعة هذه الصحف التي تروج بين يدي الناس، فضلا عن البضاعات الأخرى التي يروج فيها لباطل ويتطاول فيها على حق، فكيف يعنى طالب العلم بمثل هذه الصحف، والله المستعان.

قالت: " بدأ بي فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من تسع وعشرين أعدهن"، ليلة ليلة تعد، تسع وعشرين، عن تسع وعشرين أعدهن، فقال: ((إن الشهر تسعا وعشرين))، هكذا الرواية، وإن كان مقتضى العربية أن الشهر تسع وعشرون ليلة، يقول الشراح أن هذا تقدير كان المنفية مع اسمها، كان المنفية مع اسمها مع أنه غالبا ما تحذف كان مع اسمها بعد إن، ولو، ((التمس ولو خاتم من حديد)) يعني ولو كان الملتمس خاتم من حديد، إن الشهر تسعا وعشرين عندنا في الكتاب مصحح، تسع وعشرون لكن الرواية تسعا وعشرين مع أنه في الأصل بدون ألف، فتحتين بدون ألف، والأصل أن الفتحتين تكون على ألف، تسعا لكن لغة ربيعة حذف الألف الناتجة عن النصب، فيقال لهذه اللغة: الربعية، نسبة على إلى ربيعة، فلا يكتبون ألفا أن أنسا يكتفون بأنس ويضعون عليه الألف والألفين، [رواه مسلم]، هذا الحديث فيه دليل على أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما وهذا هو الغالب، غالب الأشهر تسع وعشرين وجاء: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا))، عشر ثم عشر ثم قبض الإبهام - تسع وعشرين والشهر الذي جاء فيه هذا الحديث إن الشهر المرد به: الشهر المعهود الذي آلاء فيه النبي - عليه الصلاة والسلام -، وإلا جنس الشهر فكما يكون تسع وعشرين يكون أحيانا ثلاثين لكن المراد هنا: المعهود، وعلى هذا لو نذر شخص أن يصوم شهرا فبدأ بالشهر من أوله يفطر إذا رؤى الهلال كمل أو نقص، لكن إذا بدأ به من منتصف الشهر نعم؟ يكمل ثلاثين يوما؛ لأنه الآن يصوم أيام ما يصوم شهر، ومنهم من يقول: يصوم على حسب ما يمر به آخرا الشهر الذي ينتهي وهو في العبادة، يعني انتهى من خمسة عشر صام، صام اليوم الخامس عشر، من شهر صفر، أو محرم فيفطر اليوم الخامس عشر من شهر من الشهر الذي يليه، ويكون حينئذ صام شهر وإن كان في الحقيقة ملفقا من شهرين لكن لا شك أن الأ حوط وهو القول الأول، أنه إن صام من أول الشهر يفطر بنهاية الشهر يفطر برؤية هلال الذي يليه، وأن صام من أثنائه يكمل ثلاثين يوما، سم . عفا الله عنك.

قال -رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي للصلاة صلاة الفجر)). شغال، المكبر شغال عندك. سم يا شيخ. شغال ضعيف عندك. إيه شغال. لا لا. طيب، ضعيف جدا، ظننته مغلق. عفا الله عنك. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي لصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصم يومئذ)) [ذكره البخاري تعليقا، ووصله ابن ماجة]، وفي الصحيحين أن أبا هريرة - رضي الله عنه - سمعه من الفضل، زاد مسلم: ((ولم اسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم)) - وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي - رحمه لله-، البخاري بما في الصحيحين بما في حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، ولمسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها-: التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة -رضي الله عنه - رجع عن ذلك حين بلغه حديث عن عائشة، وأم سملة -رضي الله عنهما-.

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: وعن همام عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ))، فلا يصم يومئذ، معناه: إذا لم يغتسل قبل طلوع الفجر فإن صيامه غير صحيح، وفي حكمه الحائض إذا طهرت قبل طلوع الصبح، ولكنها لم تغتسل حتى طلع الصبح، فإنه حينئذ لا يصح صومها، بناء على هذا الحديث: ((إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنبا فلا يصوم يومئذ)) لا بد أن ترتفع الجنابة قبل بدأ وقت الصوم الشرعي، لطلوع الصبح، هذا على رأي أبي هريرة - رضي الله عنه-، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجة لكن الذي في الصحيحين أن أبا هريرة لم يسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما سمعه من الفضل، وزاد مسلم: ولم أسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم-، والحديث الذي يليه يعارضه، هذا حديث أولا أنه ليس في صحيح البخاري مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -، حديث أبي هريرة وإنما هو معلق، نعم صرح بذلك في رواية ابن ماجة, وهو معارض لما الصحيحين من حديث عائشة، وأم سلمة: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، مع هذا التعارض هناك مسلكان لأهل العلم، حديث أبي هريرة حديث يدل على أنه إذا طلع الفجر والإنسان متلبس بالجنابة قبل أن يغتسل فإن الصيام باطل حينئذ، والحديث الثاني: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))، يغتسل ويصوم، بعد طلوع الفجر وهذا مصرح من فعله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما، وعند هذا التعارض لا بد من مخرج، فإما أن يقال بالنسخ، أو يقال بالترجيح، أو يقال بالترجيح ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، الخطابي في معالم السنن يقول: إن حديث أبي هريرة محمول على منع الجماع في ليالي رمضان، يعني بعد صلاة العشاء إلى الفجر ممنوع، ثم نسخ بقوله -جل وعلا-: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة: 187] يقول: نعم هذا ممنوع أصل الجماع

ممنوع، لكن هل المنصوص عليه في الحديث منع الجماع أو منع الصيام قبل الاغتسال، مفهومه، أنه لو اغتسل قبل طلوع الفجر صح صيامه، فهل في هذا ما يدل على ارتباط كلام أبي هريرة بمنع الجماع بين صلاة العشاء وطلوع الصبح، هل المفهوم كلام أبي هريرة أنه لو اغتسل قبل طلوع الصبح وقد جامع قبل طلوع الصبح بساعة ثم اغتسل صيامه صحيح؟ والمنع في أول الأمر يبدأ من صلاة العشاء ولو اغتسل، فهل هناك ارتباط بين منع المفطرات عموما بما فيها الجماع بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مع قول أبي هريرة، هناك ارتباط وإلا ما في ارتباط؟ مفهومه يعارض ما قاله الخطابي، يعارض ما قاله الخطابي بل هذا اجتهاد، من أبي هريرة ورفعه حينئذ يكون من باب الخطأ، لماذا؟ لأنه معارض بما هو أصح منه وأصرح، بما هو أصح منه وأصرح، في الصحيحين أن أبا هريرة لما نوقش هل سمعته من النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: " لا سمته من الفضل ابن العباس، سمعته من الفضل ابن العباس"، قال: وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، رجحه بما ذكرنا ورجحه أيضا غيره بما ذكرنا، لكن مفهوم حديث أبي هريرة أن الصيام صحيح لو اغتسل قبل نعم؟ قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، يقول الخطاب: " تكلم الناس في معنى ذلك فأحسن ما سمعته من تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون هذا محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، كالطعام والشراب، ومحدد إما بالنوم ولو نام المغرب كما حصل لقيس بن صرمة، أو لصلاة العشاء، بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة: 187] جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لرتفاع الحضر المتقدم، فيكون تأويل قوله: ((لمن أصبح جنبا فلا يصوم)) أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غد لأنه لا يصبح جنبا إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين، فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل ابن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه، وقد روي عن ابن المسيب أنه قال: "رجع

أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم"، وقد يتناول ذلك أيضا على وجه أخر من حيث لا يقع النسخ وهو أن يكون معناه: من أصبح مجامعا، من أصبح مجامعا، هنا يقول: من أصبح إذا نودي للصلاة وأحدكم جنب، وهنا يقول: كأن معناه من أصبح مجامعا فلا صوم له، وهذا صحيح، من أصبح مجامعا يعني طلع الفجر وهو لم ينته من عمله صيامه باطل، صيامه باطل، لكن إذا انتهى قبل طلوع الصبح، ولم يقبل عليه إلا الاغتسال صيامه صحيح. والشيء قد يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه، يعني مآله إلى الاغتسال مآله إلى الاغتسال، أو مرضوح كما قاله الشافعي -رحمه الله- والبخاري، نعم حديث أبي هريرة ومصرح برفعه إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يخرج في الصحيح في الأصول على سبيل الاحتجاج وإنما ذكره البخاري تعليقا خرجه ابن ماجه، هما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أرجح منه بلا نزاع، يعني عند الترجيح بينما ورد في الصحيحين وغيرهما، ما في الصحيحين مرجح على ما في غيرهما. وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى ثم شرط الجعفي فمسلم ... ثم شرط أي غير يكف هنا ما في الصحيحين عند الترجيح هو الذي اختاره الأمام الشافعي والبخاري مرجح على ما جاء عن أبي هريرة وما يحتاج أن نقول بالنسخ، إنما هذا رأي رآه وسمع فيه خبرا بواسطة الفضل بن عباس فأفتى بمقتضاه، وعلى ذلك ما ذكرته عائشة وأم سلمة مرجح عما ذكره أبو هريرة وغيره من الصحابة، ولو كان بإسناد كالشمس في مثل هذا الباب، لماذا؟ أي: ما يذكره أمهات المؤمنين في هذا الباب خاصة مرجح وإلا ما يذكره أبو بكر وعمر في هذا الباب أيضا، أمهات المؤمنين لأنهن يعرفن من حاله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الخاص بهن مالا يعرفه غيرهن، ولذلك هن مرجع الصحابة في هذا الباب، أمهات المؤمنين مرجع لصحابة في هذا الباب، لأنهن طرف في الموضوع، وغيرهن إنما يبلغه بخبر، غير أمهات المؤمنين إنما يبلغه الأمر بخبر لا معاينة ومشاهدة كما يحصل لأمهات المؤمنين، ولذلك قال أبو هريرة هن أعرف، لما نوقش قال أبو هريرة: هن أعرف.

كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، جنب عليه الصلاة والسلام - يعني عليه الجنابة بسبب الجماع لا من احتلام، جنب من أهله ولو قيل وهو جنب عرف أنه من أهله لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يحتلم لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان وهو معصوم منه عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم: من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، ولمسلم: من حديث عائشة بأنه ليس من خصائصه، نعم جاء رجل يسأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عمن يصبح جنبا وعائشة من وراء الباب تسمع. عن عائشة أن رجل جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- يستفتيه وهو يسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني صلاة الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: والله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي)). يعني هذا يدل على أن هذا ليس من خصائصه - عليه الصلاة والسلام. وعنده يعني عند مسلم: أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة، رجع عن ذلك لماذا؟ لأنهن هن المرجع الحقيقي في هذا الباب، ولذا صرح بأنهن أعرف، أعرف من أبي هريرة، أبو هريرة لا يمكن أن يعرف هذه الأمور إلا بخبر، وهن يعرفنه من غير خبر لأنهن طرف فيه، نعم. عفا الله عنك وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نهى عن الوصال قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني ليست كهيأتكم إني أطعم وأسقى)) وفي رواية للبخاري: ((إني أضل أطعم وأسقى)). وعن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست كهيأتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)).

وعن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا، فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. )) زاد الشيخان في رواية: ((فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأو الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا)). ولمسلم من حديث أنس -رضي الله عنه – ((لو مد لنا الشهر لواصلنا واصلا يدع المتعمقون تعمقهم)). وللبخاري من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)) ولهما من حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((نهاهم عن الوصال رحمة لهم)). . . . . . . . . .؟ لأننا أمرنا حتى نراه إحنا ما رأيناه. طالب:. . . . . . . . . هذا بناء على ما فهمه الأخ. ما هو بواضح. لا نفس الكلام الذي قلناه.

يقول -رحمه الله تعالى-: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: - ((نهى عن الوصل، قالوا: فإنك تواصا يا رسول الله، قال: إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى))، نهى عن الوصال، في الحديث الآخر: ((إياكم والوصال))، حذرهم من الوصال نهى كأنه قال: لا تواصلوا، لا تقرنوا بين صوم يومين فأكثر دون فطر، فالوصال: أن يصوم يومين فأكثر دون أن يفطر بينهما، دون أن يفطر بينهما، نهى عن الوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، الرسول - عليه الصلاة والسلام- يواصل يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ما أكل شيئا، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله فقال: ((إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى))، أطعم وأسقى، كلام كلام أهل العلم في المراد بالطعام والشراب الذي يطعمه عليه الصلاة والسلام ويسقاه كلام طويل جدا، منهم من يقول: إنه يطعم ويسقى حقيقة، فيؤتى له من ثمر الجنة وشرابها ما يأكل ويشرب منه فيكون الكلام على حقيقته، لكن بعض أهل العلم قالوا: إن هذا لا يستقيم لأنه لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لما قال: ((إني لست كهيأتكم)) فكان جوابه: ((إني لا أواصل)) إنك تواصل يقول: ((لا إنا لأني أكل وأشرب))، ولا يمكن أن يحصل الوصال مع الأكل والشرب، وصال مع الأكل والشرب لا يمكن، لأن معنى الوصال ترك الأكل والشرب وهنا يطعم ويسقى ويأكل ويشرب على حد زعم من قال: يشرب، فكان جوابه: ((إني لا أواصل))، منهم من يقول: إن طعام الجنة وشراب الجنة يختلف عن طعام الدنيا، وشراب الدنيا في أنه لا يفطر، فيستمر الإنسان في حكم الصيام ولو أكل وشرب من طعام الجنة وشرابها، لكن أيضا هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه؛ لأن الأصل أن الأكل مفطر أي: كان، والشراب مفطر ولم يكن هناك ميزة للنبي - عليه الصلاة والسلام - إلا لكونه له هذه الخارقة والمعجزة أنه يؤتى له من طعام الجنة وشرابها، أما كونه يتحمل في سبيل الله من الصيام مالا يتحمله غيره، وأعطى من القوة على تحمل مثل هذا العبادة ما لم يعطه غيره ما تبين مزيته من هذه الحيثية؛ لأنه يأكل ويشرب حقيقة وإن قيل: إن طعام الجنة وشراب الجنة ليس كطعام الدنيا وشرابها مما يفطر به الصائم، وإلا واضح أنه إذا أكل وشرب حقيقة له يفطر ولا

يسمى صائما، ولا يسمى صائم صوم شرعي وعلى هذا المرجح أنه ليس بأكل ولا شرب حقيقي، ليس بأكل لا يتناول مأكولا ولا مشروبا، قالوا: إنه أكل وشرب معنوي بما يفاض إليه من أنواع المعارف الإلهية والنفحات الربانية، هذه تعطيه من القوة ما يحتمله مما لا يحتمله غيره عليه الصلاة والسلام، وكلام ابن القيم يدور حول هذا، يدور على هذا وعلى هذا يرد سؤال، هل الأكل والشرب هنا إطلاقه هنا من باب إطلاق الحقيقة أو المجاز؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إيه، يعني هل يوجد في لغة العرب إطلاق حقيقي للأكل والشرب على غير المأكول المحسوس والمشروب المحسوس؟ يوجد إطلاق في لغة العرب إذ ليس حقيقة لغوية وفي الشرع أيضا الأكل والشرب هي من المفطرات بالإجماع الأكل فعلى هذا لا يطلق شرعا على الأكل والشرب المعنوي الذي أراده ابن القيم إطلاقا من باب الحقيقة الشرعية، حقيقة عرفية، هل هذه حقيقة تعارف الناس عليها أن الإنسان إذا قرأ في كلام الله - جل وعلا - في المصحف يمكن أن يجلس يقرأ القرآن وفيه من المعارف مالا يوجد في غيره، يقول: أنا مستعد أقرأ القرآن ولا أتحرك ولا اشرب ولا آكل أنا عندي الآن سورات ربانية، ونفحات إلآهية، معي مصحف، هل هذا إطلاق عرفي بين الناس؟ هذا ليس بكلام لا لغوي ولم يرد به شرع ولا في عرف الناس الآن؛ ما يمكن، إذا كيف نقول في قوله: ((إني أطعم وأسقى؟ )) هل نقول هذا من باب المجاز؟ من باب استعمال اللفظ من غير ما وضع له، فعلى هذا علينا أن نتعرف بوجود المجاز من خلال هذا النص أو هناك مخرج؟ إذا كان ليس حقيقة لغوية لا يوجد في لغة العرب، هناك استعمالات لا تسمى مجاز وإنما تسمى من باب المشاكلة مثل: قالوا: اقترح شيء نجب لك طبخه ... قلت اطبخوا لي جبة وقميصا هذا قالوا: هذا مشاكلة وليس من باب المجاز وإنما من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، اطبخوا، اقترح شيء نجب لك طبخه ... قلت: اطبخوا لي، هذا مجانسة التعبير، وهنا كأنهم قالوا: إننا لا نريد أن نطمع ولا نشرب، لا نريد أن نطعم ولا نشرب، مثلك يا رسول الله، بل نريد أن نواصل، فقال: إني أطعم وأسقى فيكون هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة مثل:

قالوا اقترح شيء نجب لك طبخه ... قالت اطبخوا لي جبة وقميص طالب:. . . . . . . . . لا لا هو أطلق على هذه المعارف الإلهية طعام وشراب من باب المشاكلة، هم أرادوا أن يتركوا فقال: لا أنا أطعم وأسقى فلما قالوا: قالوا اقترح نجب لك طبخه، هم يريدون يطبخون شماغ وإلا سروال وإلا شيء، اقترح شيء مما يأكل، قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، غير ما أرادوا، لكنها مشاكلة مجانسة للتعبير فقط، وإلا الجب والقميص ما تطبخ، وهنا كأنهم قالوا: لا نريد أن نطعم ولا نسقى، الطعام الذي يعرفونه فأجابهم بمثل ما قالوا: ((إني أطعم وأسقى))، يعني: خلاف ما تقولون خلاف ماطلبتم، هذا في شيء من الغموض لكن ممكن أن يقال: إن الحقيقة الشرعية تتناول الأكل والشراب الحسيين كما تتناول الأكل والشراب المعنويين، ويكون للفظ أكثر من حقيقة شرعية، يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، مثال ذلك: المفلس المفلس: ((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) ومن أفلس يعني ما عنده دراهم لا عنده درهم ولا متاع، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، قال: لا، المفلس من يأتي بأعمال من صيام وصلاة وغيرها ثم يأتي وقد فعل كذا وكذا)) الإفلاس الذي نفاه النبي - عليه الصلاة والسلام-، من لا درهم له ولا متاع، هل هذا إفلاس شرعي؟ إطلاقه من باب الحقيقة الشرعية وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . .

ها، شرعي من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل لك إذا بعت على شخص سيارة، أو بيت، ثم ندمت على هذا البيع، ثم وجدت هذا الشخص يغتاب هذا وينم، ويسب هذا، ويضرب هذا، تقول أنا أحق بمتاعي لأن هذا هن المفلس الحقيقي؟ تروح تأخذ بيتك منه الذي بعته عليه لأنه تبين لك أنه رخيص بعته، تقول هذا هو المفلس الحقيقي والرسول - عليه الصلاة والسلام – يقول: ((من وجد متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا هو المفلس يأتي بأعمال أمثال الجبال، ويأتي وضرب هذا وشتم هذا وتاب هذا، إذا الحقيقة الشرعية بالنسبة للمفلس كما تطلق على من لا درهم له ومتاع، ألذي نفاه النبي - عليه الصلاة والسلام-، تطلق على من جاء بأعمال أمثال الجبال فيكون له حينئذ أكثر من إطلاق، ويستعمل هذا فيما يخصه وهذا فيما يخصه واضح وإلا ماهو بواضح، إيه. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو أطلق عليها الطعام والشراب، أطلق وإلا ما أطلق، هذا الإطلاق حقيقة لغوية، وإلا شرعية، وإلا عرفية، وإلا مجاز؟ لن تخرج عن هذا الأمور تقول حقيقة لغوية، تجد في قواميس اللغة طعام معنوي؟ ما تجد في إطلاق الناس واستعمالاتهم. ما تجد في الشرع؟ ما تجد. هذا نفس الشرعي إذا لا بد أن تكون حقيقة شرعية لكن المراد به في هذا الباب غير المراد به فيما يبطل الصيام بالنسبة لهم، وقد يرد اللفظ في النصوص الشرعية، ويراد به أكثر من حقيقة، يراد به في موضع مثل ما قلنا: في المفلس مثال واضح، وقلت: أن شخصا باع على زيدا من الناس بيت بمائة ألف أو بخمس مائة ألف، سأله قال: والله جبت ست مائة ألف، قال: ويش المخرج قالوا: هل وبعت عليه هذا يحش بالناس في المجالس، يغتاب الناس، ويظلمهم، وبضربهم، والرسول يقول: ((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) وهذا مفلس بالنص الصحيح، فأنت أحق به هذا الذي ظلم الناس ووقع في أعراضهم أليس بمفلس؟ والرسول يقول: ((من وجده متاعه عند رجل قد أفلس)) هذا مفلس خذ بيتك، لكن هل إطلاق المفلس هنا هو إطلاق المفلس هناك؟ إذا هذه حقيقة شرعية، وهذه حقيقة شرعية. طالب:. . . . . . . . . الشيخ:. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . .

هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه لو كان إطعام حسي، وشراب حسي قلنا: أفطر ما. . . . . . . . . ولما كان جوابه: ((إني لست كهيئتكم)) إني لست كهيئتكم، ما يمكن، يعني لو يوصفون له مجموعة من الناس صائمون، ولم يجدوا ما يفطرون به فقراء، وواحد منهم ينقل إليه طعام وشراب من بيت المال مثلا طعام وشراب حسي، يمكن أن يقول لهم: أنتم ناموا ارتاحوا أنتم تعبانين من الجوع والعطش، أنا ما أنا مثلكم يا أخي يقول: أنا ما أنا مثلكم أنا يجيني طعام وشراب، هذا المفهوم المتبادل من السياق، لكن هل نقول أنه واصل مثلهم؟ هل نجيز ما نستطيع أن نقول لأنه أفصح يعني هذا من باب التقريب وإلا ما في مناسبة، أو مقارنة فتمشية كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - لا بد أن يكون على هذا. وفي رواية للبخاري: ((إني أضل أطعم وأسقى))، إني أضل أطعم وأسقى، يقال: ظل فلان يفعل كذا، وبات فلان يفعل كذا، بات يفعل كذا يعني: في الليل، وظل يفعل كذا يعني: بالنهار، بات يفعل كذا، بات يراقب القمر، بات ((عينٌٌٌ باتت تحرس في سبيل الله))، أولا: لا يلزم أن يكن نائما، بل الأصل فيه أن يكون يقضان، ((باتت تحرس في سبيل الله)) يعني: وهو مستيقظ متيقظ، وظل يقولون: أنه استمر يعمل نهارا، بات ليلته يفعل كذا وهذا ظل يفعل كذا، ((إني أضل أطعم وأسقى))، لو أطعم وأسقى في النهار، أفطر وإلا ما أفطر؟ فهذا الطعام الذي يرد إليه لا يحصل به الفطر سواء كان في الليل أو في النهار، هنا إجمال ((إني أطعم وأسقى)) يحتمل أن يكون في الليل وهو الظاهر من السياق الذي هو وقت السؤال، وقت السؤال عن الوصال، الليل ماهم بيسالون عن الوصول بالنهار، لا يسألون عن الليل، فقال: ((إني أطعم وأسقى)) يعني: بالليل الذي هو وقت الوصال، وقوله: ((إني أضل أطعم وأسقى)) يشمل الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، وإن كان الأصل في إطلاق أظل أنه في النهار في مقابل أبيت. قال -رحمه الله-: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال)) الحديث الأول مخرج وإلا غير مخرج؟ الرواية الأولى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى أخره.

وفي رواية للبخاري، وفي رواية للبخاري، الرواية الأولى يعني: اصطلاح المؤلف أنه إذا لم يعزو الرواية إلى مصدر فإنها في الصحيحين، هذا الأصل، فالرواية الأولى في الصحيحين وفي رواية للبخاري يعني: دون مسلم: ((إني أضل أطعم وأسقى)). قال: عن ألأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال)) تحذير، تحذير من الوصال، ونهى عن الوصال، فاختلف أهل العالم في حكم الوصال، اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى التحريم، لأنه هو مقتضى النهي أنه يحرم الوصال، ومنهم من يرى الكراهة، أن الوصال مكروه لما ينشأ عنه من إضعاف البدن الذي يعوق عن القيام بالعبادات كما أمر الشخص، ولا يصل إلى حد التحريم، والصارف من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ولو كان محرما لما واصل بهم.

ومنهم من يقول: إن الوصال مباح، الوصال مباح وإنما نهاهم وحذرهم من الوصال رحمة بهم، أو رحمة لهم كما قالت عائشة في آخر الأحاديث وله من حديث عائشة: ((نهاهم عن الوصال رحمة بهم))، وإذا كان النهي من أجل المكلف رحمة بالمكلف فهل يقتضى ذلك التحريم أو لا يقتضيه؟ يعني: لما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عمر: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) ابن عمر صار يقرأ القرآن في أقل من سبع، يقرأ القرآن في ثلاث، وندم في أخر وقته أنه ود أنه قبل الرخصة، يعني هل فهم ابن عمر من قوله: ولا تزد يعني: ولا تزد عن القدر المقروء في السبعة الأيام، كل يوم في حزبه لا تزد عليه، هل فهم أن النهي للتحريم؟ لماذا؟ لأنه رأى أن هذا من باب الرأفة به وخوف المشقة عليه، وخوف المشقة عليه، وجاء النهي عن أمور شفقة بالأمة وفعلها من أراد أن يرتكب العزيمة ورأى أن النهي في مثل هذه السياقات إنما هو رخصة، من باب الرخصة التي يحبها الله - جل وعلا - التي لا تشق على المكلف، فالأقوال مقتضى النهي والأصل فيه التحريم وأنه لا يجوز الوصال، والقول الثاني: أنه للكراهة والصارف الخبر من التحريم إلى الكراهة كونه عليه الصلاة والسلام واصل به يوما ثم يوما ثم رأى الهلال، ولو كان محرما ما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام -، دليل ذلك النهي عن صيام الدهر اختلف أهل العلم منهم من يقول: محرم ((لا صام من صام الأبد)) ومنهم من يقول: مكروه لأن يعوق عن وظائف شرعية أخرى، ومنهم من يقول: مباح لأن المقصود بالنهي عنه والترغيب أو الترهيب منه إنما هو من أجل الشفقة على المكلف، مثل ما عندنا، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني))، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ولا شك أن الوصال فيه مخالفة لهذا النهي ولهذا التحذير، ومخالفة للأمر بتعجيل الفطر، وفيه أكثر من مخالفة، فأقل أحواله الكراهة، فأقل أحواله الكراهة، لاسيما وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - واصل بهم، منهم من يقول: أن لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوى الهلال فقال: ((لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حينما

أبوا أن ينتهوا)) يقال: إن مثل هذا لا يؤخذ منه الجواز، وإنما يكون من باب التعزير، من باب التعزير، منعهم من الأكل والشرب في ليالي رمضان تعزيرا لهم، لكن لما واصل بهم النبي - عليه الصلاة والسلام - يوما ثم يوما لو أكل بعضهم، هل يكون عاصيا أو غير عاصي؟ فلما أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راو الهلال، وقال: ((لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبو أن ينتهوا))، يعني: لو أكل بعضهم خفية يكون عاصي وإلا غير عاصي؟ إذا قلنا أنه من باب التعزير منكل لهم يعني معزر لهم، هل يجوز لغيرهم أن يأكل؟ لأحد منهم أن يأكل خفية أو يكون المقصود من هذا التنكيل عدم الوصال وقد فعل، من هذا الذي أكل؟ فلو أكل ما عليه شيء؛ لأنه رجع إلى الأمر المقرر شرعا لكن أولئك الذين عندهم شيء من الحرص على العبادة وواصل بهم ولم يأكلوا من خلفه -عليه الصلاة والسلام- لأنهم عند هم من الحرص أكثر من المطلوب شرعا، ولذلك نكل بهم النبي - عليه الصلاة والسلام - وعزرهم بوصال أيام متواصلة متتابعة لكي يرجعوا من أنفسهم، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: ((إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)).

وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: إني لست في ذلك مثلكم))، إني لست في ذلك مثلكم، وهناك قال: ((إني لست كهيئتكم))، يعني: وضعي يختف عن وضعكم إني أبيت بيان للجملة السابقة، لماذا لمن يكن مثلهم؟ أليس -عليه الصلاة والسلام- مركب من لحم ودم عظم مثلهم؟ بلى لكن بيان ذلك في قوله: ((إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فكلفوا، أو فكلفوا من العمل مالكم به طاقة))، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه))، فهذه المشادة لا شك أنها تؤدي إلى انقطاع، تؤدي إلى انقطاع، ولذا جاء في الحديث: ((ولن يمل الله حتى تملوا، حتى تملوا)) والملل من المخلوق حاصل لا محالة، وهو مجبول عليه، وحينئذ تضطرون إلى انقطاع العمل فينقطع الأجر ولا شك أن العمل الدائم ولو كان قليلا كما جاء في الحديث الصحيح أفضل من العمل المنقطع ولو كان كثيرا، والمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرض قطع، تجده يسيء استعمال الدابة ويكلفها مالا تطيق ثم في النهاية تنقطع الدابة وينقطع عن المسير، لا ظهر أبقى وأرض قطع، وبعض الإخوان من طلاب العلم تجده في أول الأمر يتحمس لطلب العلم ثم يقرر على نفسه أن يحفظ في كل يوم جزاء من القرآن، ويستغرق الوقت كله، ويحفظ حفظ في الغالب أنه لا يثبت، لأنه كلف نفسه مالا تطيق، ثم بعد ذلك إذا تعب في هذا اليوم يحتاج إلى أن يرتاح أسبوع أفضل هكذا وإلا يقسم الجزء على الأسبوع، يقسم لكي يبقى الإستمرار من جهة ويضمن ثبات الحفظ من جهة أخرى، وهذا نظير من يصلي في اليوم مثلا مائة ركعة ثم في الثاني لم يصلي شيء، أو في اليوم الثاني يصلي وفي الثالث ينقطع، أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، يعني: لا تكلفوا أنفسكم مالا تطيقون.

وفاد الشيخان في رواية: ((ولما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوم ثم يوما ثم رأوى الهلال قال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا)) فأوصاله بهم استدل به من يقول بجواز الوصال، وهذا معروف عن عبد الله بن الزبير وأنه كان يواصل الأيام والليالي، واستدل به من يقول: إنه صارف من النهي أو للنهي من التحريم إلى الكراهة. ولمسلم من حديث أنس: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا)) يعني: لو أن الشهر مد وكمل الشهر لواصلنا، ولو أننا بدأنا الوصال قبل ذلك لواصلنا إلى أن ينتهي الشهر، ((وصلا يدع المتعمقون تعمقهم))، وصلا يدع المتعمقون تعمقهم، قد يقول قائل مثلا: أنا قررت على نفسي أن أقرء القرآن في ثلاث وجربت هذا ومشيت فيه، مدة طويلة وأنا مرتاح يقرأ في اليوم عشرة أجزاء وهو مرتاح، ثم يسمع مثل هذا الكلام مع ضمه إلى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عمر، ((إقراء القرآن في سبع ولا تزد)) ثم بدلا من أن يختم في ثلاث يقرأ القرآن في سبع، عدوله عن صنيعه الأول أفضل، أو استمراره على ما أخذ على نفسه أفضل، لأنه يقول: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقين تعمقهم))، هذا كأنه لما خالف ولا تزد دخل في حيز التعمق، فيريد أن يرجع إلى الأمر النبوي في إقراء القرآن في سبع ولا تزد، يعني هل الأفضل له أن يستمر ويقرأ القرآن في ثلاث، أو يغير وينقص من ثلاث، من عشرة أجزاء إلى أربعة أجزاء ونصف، فيقرأ القرآن في سبع؟ نقول ما البديل؟ ما البديل، إذا كان يقرأ في اليوم عشرة أجزاء يجلس بعد صلاة الصبح يقرأ خمسة وبعد صلاة العصر يقرأ خمسة، يقول: من يجلس في العصر ونطبق اقرأ القرآن في سبع ولا تزد هذا أفضل وإلا ما هو بأفضل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو عنده قدرة يقول: أنا متفرغ متقاعد ما عندي شيء، أنا بدل من أجلس ساعة ونصف أقرأ لي خمس من بعد صلاة العصر أدخل إلى فلان وعلان أجلس أسولف، من أجل أيش؟ أن أوافق ولا تزد، ويريد من يفتيه، يقول: أنتقل إلى سبع وإلا استمر أقرأ خمسه في العصر وأختم في ثلاث؟ نقول: ما البديل؟ ويشع بتصنع هذا العصر؟، إن كنت تريد أن تقسم الخمسة على الصبح والعصر وتغير طريقة القراءة تقرأ بتدبر، وترتيل ونية استفادة من القرآن نقول: نور على نور، قلل القراءة وهو أفضل لك لكن إذا كنت بتجلس إلى أن تطلع الشمس أو بعدها بساعه ثم ما باقي إلا خمس ثم بعد صلاة الصبح، وكنت أقراء بعد صلا العصر خمسة نلغيها مادام هذا مطلوب والرسول يقول لا تزد، نقول: ما البديل كان يستغل في عبادة، نقول: ارجع إلى الأمر تكون وافقت ثم إذا كان والله البديل إما أن يذهب إلى فلان أو إلى علان أو يزاول أعمال لا أجر له فيها، نقول: لا يا أخي هذا أفضل لك أن تنشغل بأفضل الكلام، وأفضل الأذكار، فرق بين من يريد أن يخفف لأن عندنا: ((لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم))، قد يقول قائل: أنا والله أقرأ عشرة في اليوم، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قال لعبد الله بن عمر: ((لا تزد)) إذا أنا متعمق أنا رجع إلى وصية عليه الصلاة والسلام ولا أزيد على سبع وبدلا من أجلس الصبح والعصر، أجلس الصبح فقط، يقول: أوجد بديل أفضل مما تركت، لألا تكون نقصت عن العبادة، لأن العمل الأول الذي أنت فيه خير بلا شك، وفعله كثير من سلف هذه الأمة وهو خير لكن إن رجعت إلى أفضل كنت تقرأ الخمسة على طريق الهذ والخمسة الأخرى كذلك، اقسم الخمسة في الوقتين وغير طريقك في القراءة وقرأ القرآن على الوجه المأمور به وتمم بذلك الإفادة بقلبك ولدينك وعلمك من هذا الكلام الذي أفضل الكلام تدبر هذا الكلام يكون أفضل، وإن كان المقروء أقل، أما أن تقول والله ما فيه بديل أنا العصر بدل ما أقرأ تقولون سبع أفضل مأمور بها، أمر ماله داعي هذا تعمق أبا أتركه هذا التعمق أتركه لأن مسألة دخلت بعد العصر دخلت كل يوم مع واحد من الجماعة وتقهوينا إلى أن يجئ وقت المغرب، ما الداعي لهذا الكلام لأن هذا الكلام هاجس عند

كثير من طلاب العلم، الذين تعدوا ما أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عمر يريدون أن يرجعوا إلى أمر به عبد الله يعني كون الإنسان ماشي على عبادة، ((أحب العمل إلى الله أدومه)) ألآن ما دوام عليه تركه نقص منه فليس بمحبوب لله - جل وعلا- ما دام ترك شيء منه ولم يداوم عليه نقول: إن كان البديل، إن كان البديل عبادة أخرى مثلها أو أفضل منها فلا مانع، أما أن تترك العبادة لا إلى بدل فلا شك أن هذا ملل من هذه العبادة وإن كان لك أصلا ومستند، لم يفعل به من خوطب به، لأنه لم يفهم منه ما فهمت، لم يفهم منه ما فهمت، فإن كان البديل قراءة القرآن على الوجه المأمور به فهذا لا شك أنه الأفضل، أن يقلل القراءة وتكون هذه القراءة على المأمور به. ((وصالا يدع المتعمقون تعمقهم)) يعني: شخص قيل له اقرأ القرآن في سبع، قال لا أستطيع أكثر من ذلك كما قال: عبد الله بن عمر، قال ما دام تستطيع اقرأ القرآن كل يوم، صار يقرأ القرآن كل يوم فوجد مشقة شديدة عليه، وترك لبعض الأعمال التي بعضها واجب، وبعضها متأكد، فالنهاية يدع المتعمق هذا تعمقه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ((لواصلنا وصالا يدع المتعمقين تعمقهم))، وليس في هذا تزهيد في قراءة القرآن كلا، لكن عندنا موازنات، إنسان يريد أن يقرأ عشرة في اليوم على وجه وعلى طريقة قد لا يتحقق فيها الأمر بالترتيل والتدبر وأخر يريد أن يقرأ نصف المقدار مع شيء من التدبر والترتيل نقول: الوجه الثاني أفضل بلا شك، وهذا قول جماهير أهل العلم وإن كان الشافعية يقولون: أن الإكثار أفضل من التطويل ولو كان من غير تدبر ولا ترتيل.

قال: وللبخاري من حديث أبي سعيد: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر))، يعني ما يشبك صيام يومين متتابعين من غير إفطار فبدلا من أين يكون له وجبتان، وجبة إفطار ووجبة سحور تكون واحدة، لكن يفصل بين اليومين ((فأيكم أراد أن يواصل فل يواصل إلى السحر))، وهذا وإن ترتب عليه تأخير الفطور المأمور به والمحثوث عليه فإنه في حيز الجائز، يعني: تركت ما هو أفضل من تأخير الفطور لكنك ما زلت في حيز الجواز فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا على سبيل الإباحة. ولهما من حديث عائشة قالت: ((نهاهم عن الوصال رحمة لهم)) هذه هي العلة فمن قال: هذه أن هذه هي العلة التي يدور معها الحكم إذا كان قد يقول قائل: إذا كانت رحمتي بالصيام، إذا كانت رحمتي بالوصال، مثلا ألا أواصل لأن الحكم يدور مع علته المنصوصة وهذه علة منصوصة، قد تكون من فهم عائشة لكن هي الظاهرة من النصوص، والحكم يدور مع علته، إذا قال أنا رحمتي بالوصال، أنا إذا أكلت تضررت فكوني أواصل أفضل لي هل نقول: أن الحكم ارتفع باعتبار ارتفاع العلة أو لا؟ كلام أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يقول: حرمتي بالوصال، هل نقول الأفضل لك أن تواصل؟ وقريب من هذا الكلام، عائشة تقول حرمت بهم وأنا رحمتي بالوصال. نقول: الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى وحذر فعليك أن تأكل مالا يضرك، وإذا كنت تتضرر بأكل نوع معين هذا لا يأكل الأكل المعين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصيام (3)

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (3) التقبيل لصائم - والمباشرة – وصيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه - وإنفاق المرأة من بيت زوجها من غير إسراف. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء أكثر من سؤال حول التصور، ومسألة عدا لإنكار في مسائل الخلاف؟

المسألة تحتاج إلى تحرير، ما جاء فيه نص صحيح صريح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا لا قول لأحد معه كائن من كان بعد أن يبلغ الخبر يجب عليه ويلزمه العمل به، ولا يعارض بقول أحد كائن من كان ولا بقول أبي بكر ولا عمر، لكن من بلغه الخبر وهو من أهل الاجتهاد وفهمه على فهمٍ سائغ له أصل، فمثل هذا لا يثرب عليه وهذه طريقة الأئمة قاطبة، الحنفية لا يثربون على الشافعية، والشافعية لا يثربون على المالكية؛ لأنهم يقلدون إمامهم الذي تبرا الذمة بتقليده وفهمه سائغ ومبني على فهم السلف، ففرق بين من يقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء مع علمه بحديث جابر وغيره: ((توضوء من لحوم الإبل))، ولا يؤول ولا يعارض بحديث: "كان أخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"، يقول: هذا ظاهر لأنه عارض قول النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير معارض شرعي، والذي يعارضه بقوله - عليه الصلاة والسلام-: " كان أخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار"، والإبل، لا شك أن لحمه إذا أنضج طبخاً قد مسته النار فيقول: لحم الإبل لا ينقض الوضوء فيكون الخبر الأول منسوخ، الذي يقول: هذا الكلام لا يفرط عليه، وإن كان يعني ما من قواعد عند التعارض في مثل هذا أن هناك تجاه هذين النصين قواعد متعددة يترجح بعضها عند أهل العلم وبعضها يترجح عند أخرين، فبدلاً من أن يقول: إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث: " كان آخر الأمرين من سول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" يقول: أن هذا خاص، الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، ومفهوم حديث: "كان آخر الأمرين" عام والخاص مقدم على العام، وهذه طريقة وتلك طريقة لأهل العلم، ولا يترب على هذا ولا يترب على هذا، نأتي إلى مسألة بعد هذه إذا قال أن لحم الإبل يوجب الوضوء، لكن أنازع فيما لا يسمى لحم كالنصران والكرش والكبد ونحو هذا يقول: أنا لا أسميها لحم ولو الأمر بالوضوء من لحم الإبل، إذا قال هذا الكلام: لا يترب عليه لأن له أصل يستند عليه، فالمسائل لا شك أنها تتفاوت وأن الأصل ما قاله الله، وما قاله رسوله - عليه الصلاة والسلام-، وقد يرد في المسألة أكثر من دليل يتجاذبها والحكم في هذا

لأهل العلم الذين يحسنون التعامل مع هذه النصوص.

نأتي إلى مسألة التصوير، مسألة التصوير الذي يقول: أن مسألة التصوير مباح هذا ضال، هذا ضال لأنه صحة في النصوص الصحيحة والصريحة، وعندنا هنا في المسألة طرفان ووسط: منهم من يقول: أن النصوص تتناول جميع مخلوقات الله، ماله روح وما لا روح فيه حتى الشجر، وهذا قول لأهل العلم معروف رجحه القرطبي في تفسيره، حتى الشجر لا يجوز تصويره هذه طرف، الطرف الثاني: يخرج بعض التصوير التي ليست موجودة وقت ورود النص، وإن كان النص عند آخرين يتناولها بعمومه، هل في تصوير الآلات التي تخرج الصورة كما هي مضاهاة لخلق الله أو هي تظهر خلق الله؟ هذا عند من ينازع أنا ما زلت أقرر أنه من أبشع من أنواع التصوير يعني خلي مجسم، وكثير من أهل العلم والمعاصرين ينازعون في المجسم الذي يسمونه لعب الأطفال، وأنا أقول دخوله في النصوص دخولاً أولياً وينبغي أن يكون هذا هو المجمع عليه الذي له ظل، ويقولون لعب الأطفال، ولعب الأطفال عند أهل العلم معروفة، كان البنات يلعبن بهذه اللعب ويتدربن عليها ويتمرن عليها لكن ما هذه اللعب التي عندهم جاء به النصوص كما قال: "هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير" وهذه أدركناه أيام الصغر موجودة عندنا في بلدنا وفي غيرها، لكن ماذا عن الصور المصورة بدقة الموجودة في الأسواق التي يفتي بعض العلماء بأنها هي لعب البنات؟ هل تدخل في نصوص الجواز؟ أبداً لا والله ما تدخل، لأنها من أشد ما يضاها به خلق الله، ويسحبها من التصرفات ما يليق بالعقلاء، وهذه أيضاً مضاهاة أشد مما لو تجردت عنها، إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت، وإذا صفق لها رقصت، وأي مضاهاة أشد من هذا مع أنها تباع في أسواق المسلمين بغير نكير فيها تساهل من أهل العلم، نأتي إلى تصوير التصوير الذي هو الشمسي من أول من ظهر الخلاف فيه معروف، لكن كان الخلاف فيه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف، وما زال أهل العلم يتواردون على هذه المسألة واحد بعد الآخر مع دقة التأمل تجد كل يوم من يرى أن هذا مثل هذا التصوير لا يدخل في أحدٍ من، وأقول: وما زلت أن هذا التصوير من أشد أنواع المضاهاة لخلق الله، وأن بين الصورة والمصور، يعني: هذه الصورة غير المصور والخلاف ما بين هذه الصورة

والمصور من علاقة هو نفس الخلاف فيما بين الاسم والمسمى من العلاقة، إذا كان أهل العلم يقولون: أن الاسم غير المسمى، ومنهم أن الاسم هو المسمى، ومنهم من يقول: أن الاسم غير المسمى بدليل أنك لو كتبت الاسم في ورقة وأحرقتها لم يتأثر المسمى، وأقول: أن هذا التصوير غير المصور، أنا أقول: غير المصور بدليل أنك لو صورته وأحرقت الصورة ما تأثر المصور نفس الكلام الذي قالوه في الاسم والمسمى بالنسبة لرأي ما تغير في التصوير الشمسي وأنه داخل دخولاً أولياً، لكن عندنا علماء يعني تجاهلهم ما هو بغالب إطلاقاً والإنسان لا يثق بنفسه ثقة المبلغ أو يخطأ به الآخرين بالإطلاق أنا أقول: على الإنسان أن يفعل ما يدين الله يعتقده، بالنسبة لهذا التصوير محرم داخل في النصوص ودخوله أولي لأنه مضاهاة تتحقق به أكثر من غيره، مضاهاة فتحقق به أكثر من غيره، لكن عن ماذا عن شيوخ لهم رأيهم ولهم اعتبارهم وهم خير منا في العلم والعمل، لا تستطيع أن تصادر أقوالهم ويبقى أن اتقاء الشبهة والخروج من عهدة التكليف بيقين هذا هو الأصل في المسلم, وأقل الأحوال أن تضل المسألة مسألة خلافية والاحتياط للدين مطلوب شرعاً، بخلاف تحريم ما أحل الله، خلاف تحريم ما أحل الله هذا حرمه الله بالنص والنص تناوله، لكن قال من أهل العلم أنه لا يتناوله، مثل ما قالوا في الكبد والطحال والنصران والكرش، قالوا: لا يتناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن من قال إنه تناوله الأمر بالوضوء وأنه يشمل جميع ما حواه الجلد جلد البعير كما جاء في لحم الخنزير، الحم منصوص عليه، هل نقول أن مصران الخنزير كبد الخنزير، وكرش الخنزير حلال؟ بالإجماع نجسة وحرام، فهذه مسائل تتجاذبها وجهات النظر، وأقول: إذا كانت هناك معارضة بين هذا المحرم المختلف فيه على ما سمعتم وبين واجب البر وواجب إجابة الدعوة هنا تحصل الموازنة بين الأمرين، الكلام هذا ما يأتي من فراغ يا الإخوان نحن نتخطى النصوص أو نتوط النصوص مو بصحيح هذا، لأنه جاء في بعض الكلام من الإخوة والأخوات، فهل هذه المسألة ومسألة لا إنكار في المسائل المختلف فيها هذه ليست منها، لأن الكل يتفقون على تحريم التصوير، هذه ليست مختلف فيها، لكن تحقيق

المناط مناط النص وتنزيله على هذه الصورة هذا هو محل الإخلاف, وفيما قلنا: في لحم الإبل، وكبد الإبل، ومصران الإبل، وعلى كل حال الذي يحتاطه لنفسه هذا هو الذي يخرج من عهدة التكليف بيقين لكن ليس له أن يمنع غيره، ليس له أن يمنع غيره، وكررت هذه الكلام أكثر من مرة لأنه تكرر هذا الكلام أكثر من مرة يعني من بعض الإخوة والأخوات. هذه تقول: أنه لا ينكر العام إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده؟ لكن متى لا ينكر عليه إذا قلد من لا تبرأ الذمة بتقليده إذا لم يكن متبعاً لهواه؟

شريطة ألا يكون متبعاً لهواه؟ وإلا فهو في هذه الحالة يكون متبعاً لهواه، ما قلد من تبرأ الذمة بتقليده إنما قلد هواه، يعني لو أفتاه شخص بعد أن ارتكب محظور في الحج مثلاً، أفتاه شخص من أهل العلم بأن عليه دم، ثم ذهب إلى أخر فقال: ما عليك شيء؛ ثم قلد الذي قال: ما عليك شيء، وهو بالفعل من العلماء المعتبرين، هل نقول أن هذا قلد هذا العالم أو اتبع هواه؟ أراد أن يتخفف من هذا الواجب الذي يغلب على الظن أنه قلد هواه في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو كان العكس، ذهب إلى علم تبرأ الذمة بتقليده وقال: لا شيء عليك، ثم أراد أن يحتاط لنفسه فسأل غيره فقال: عليك دم فذبح هذا الدم، هل نقول أن هذا قلد هواه؟ لا هذا احتاط لدينه وستبرأ لدينه فرق بين هذا وهذا، إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل العامي على كل حال العامي فرضه التقييد بالإجماع، لكن يقلد من من أهل العلم؟ وكيف يميز بين أهل العلم؟ لأنه قد يسمع كلام شخص منمق ومرتب، ويعجبه هذا الشخص ويظنه من كبار أهل العلم وهو في الحقيقة من صغار طلاب العلم لكنه أعطى موهبة البيان، واستطاع أن يؤثر في السماع، لا نقول: ما يكفي مثل هذا، لا بد من الاستفاضة بين المسلمين علمائهم وخواصهم وعومهم أن هذا من أهل العلم الذي يقلد، لابد من الاستفاضة, لأنه لا سبيل للعامي أن يميز أيهما أعلم فلان وإلا فلان, وأيهما أصوب قول فلان وإلا فلان صار مجتهد، والمسألة مفترضة في عام لا يميز فنقول: إذا استفاض بين المسلمين أن هذا من أهل العلم والعمل وقلده برأت ذمته، تبرأ ذمته، وإذا سمع قول من عالم آخر أيضاً تبرأ الذمة بتقليده, ورأى أن قول هذا أحوط وانتقل إليه لا يُلام شريطة ألا يكون متبعاً لهواه. لا ننكر على العام إذا قال: أنه تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل لي إشكال أرجو توضيحه؟ هل لا ينكر العامي مطلقاً ولو كان في المسألة أدلة صريحة تخالف ما عليه هذا العامي؟

هذا العامي الذي قلد هذا العالم الذي تبرأ ذمته بتقليده لا يخلوا إما أن يكون سمع بالمسألة قولاً أخر أو لم يسمع, إذا لم يسمع هذا ما في إشكال، لكن إذا سمع قول أخرى وهو أيضاً من أهل العلم المشهود لهم عليه حينئذٍ أن يتثبت، عليه أن يتثبت, وإذا ذكر له دليل قيل له أن هذا الذي قلدته لا دليل معه، والدليل في خلافه في وقول الله – تعالى- كذا أوفي قول النبي - عليه الصلاة والسلام - كذا لزمه أن يقبل قوله - عليه الصلاة والسلام-، لكن قد يقول قائل: أنه يلزم منه أن يتثبت لأنه لا يستطيع أن يميز وقد يأتيه الآخر بدليل ثم يرد عليه الثالث ولا يستطيع التمييز، نقول: عموماً العامي مع كونه ملزم بتقليد العلماء, أيضاً عليه: أن يتحرى، أن يتحرى ولو كان في المسألة أدلة صريحة تقال ما عليه هذا العامي؟ نقول: لا إذا بينت له لزمه العمل بها. ألا يبين له الصواب، وأن العبرة بالدليل الصحيح لا بقول فلان لأنه بشر وكلٌ يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي - عليه الصلاة والسلام-، أرجوا موقع بيان طالب العلم في هذه الحالة لأن سكوته يعد إقراراً ولا سميا في المسائل المحرمة بالنصوص مثل التصوير؟ المسائل المحرمة بالنصوص محسومة، هذه محسومة إذا وجد قال الله، وقال رسوله, هذا ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام وليس للمخالف أيضاً حظ من النظر إذا خالف النصوص. هناك قاعدة يذكرها بعض أهل العلم وهي لا إنكار في المسائل المختلف فيها؟ هذه مسألة قديمة، مسألة قديمة ليست بجديدة. هل هذه القاعدة صحيحة مطلقاً؟ هي صحيحة من وجه وباطلة من وجه، صحيحة بمسائل اجتهادية التي تخلوا من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وهي باطلة بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها لا اعتبار له عند أهل العلم, بمعنى: أنه لا يستند على نص أو مخالف لنص شرعي. وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟

مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح، وهو معتمد على أدلة, مسائل الاجتهاد التي مستندة على الاستنباط، الاستنباط من أهل العلم وأقيسه وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية، وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا النص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائن من كان, لكن إذا عورض النص بقول أخر، يعني: عندنا مسألة التصوير وهو محظور، وعندنا إجابة الدعوة والبر والصلة، وهو مأمور بها، هل نقدم المأمور أو نقدم المحظور، هل نقدم ترك المأمور كما يرى شيخ الإسلام ابن تيميه أو نقدم ترك المحظور، أو نقدم ترك المحظور كما يقوله به جمهور أهل العلم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تأتي بالمأمور ولو ارتكبت محظور لماذا؟ لأن معصية إبليس في ترك مأمور وهو السجود لآدم، ومعصية آدم في ارتكاب محظور وهي النهي عن أكل الشجرة، قالوا: معصية إبليس أعظم من معصية آدم بالإجماع، نقول الكلام صحيح لكن ينبغي أن ينظر فيما احتف في هذه المسألة، يعني: ترك المأمور مع اقترانه بالاغترار والكبر, والمعاندة, والإصرار, لا يقابل بفعل محظور احتف به انكسار وتوبة واستغفار وضربنا مثلاً لهذا قلنا: أن شخص حالق للحيته جاء شخص وأنكر عليه, قال: أنت ارتكبت محرم، لأنه جاء اللحية عن حلق اللحى والتشديد في هذا، قال: وأنت أيضاً ارتكبت محرماً، كيف؟ قال: أنت مأمور بتغيير الشيب ولا غيرت لحيتك بيضاء، أيهما أعظم ذنب؟ لا أحد يقول أن الذي لم يغير الشيب أعظم ذنب من حالق اللحية، وإن كان هذا مرتكب محظور وهذا أيش تارك لمأمور فكل مسألة تقدر بقدرها، المسألة هذه مسألة التصوير التي قيل فيها ما قيل نرجع ونكرر نبدأ ونعيد بأن التصوير بجميع صوره وأشكاله محرم لذوات الأرواح، لكن يبقى أنه فيه نزع طويل مع أمرك بإجابة الدعوة وأمرك بصلة الأرحام، وأمرك ببر الوالدين، قد يقصد بهذا أبوك يقول: والله أنا ودي لهذا الزواج، تقول: والله أنا ما أنا موديك لأن فيه تصوير، إذا قلت ما تلام لأنك احتطت لدينك لكن مع ذلك ما تنكر على من أطاع والده وبر والده في هذا لأنه في محظور لن يتعرض له هو, وهو موجود موجود، المحظور موجود موجود لأن يرتفع وبعضهم لا يرى

إنكاره أصلاً فهذه المسائل تقدر بقدرها، والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد لا بد منها شرعاً. أريت شخصاً والناس يصلون جالس عند باب المسجد تأمره بالمعروف وإلا ما تأمره قال لك والله أنا شافعي ما أرى بصلاة الجماعة؟ أنا بجلس وإذا تعبت من الجلوس رحت أصلي الصلاة في بيتي، أنا لا أرى صلاة الجماعة، نقول: مثل هذا ينكر عليه لأنه النصوص واضحة وصريحة في المسألة وجلوسه والناس يصلون منكر فغير، فليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر مع أن هذا يختلف اختلاف البلدان، يعني: بلد كله شافعية مثلاً وأنت الوحيد في هذا البلد حنبلي، تلزم الناس كلهم بمذهبك في جميع ما يتطلبه المذهب؟ هذا لا تستطيعه، ولا تقدر عليه، وإنكارك له نعم لك أن توجه ولك أن تدلي ولك أن تبين، لكن أطر الناس على الإنكار الذي هو الأصل فيه اليد، ثم مع عدم الاستطاعة اللسان، ثم عدم الاستطاعة القلب، هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل طويل. لأن البعض يتكي على هذه القاعدة فيقعد عن إنكار المنكر في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا-؟

الآن الموسيقى الصاخبة التي فيها الفتوى من أهل العلم، تسمع في المساجد، وكانت تنكر بقوة، ثم بعد ذلك دب اليأس من الإنكار وصار كثير من الأخيار من طلاب العلم لا يحرك ساكناً، نعم قد يتمعر وجهه وقد يتغير وقد ينكر هذا بقلبه لكن الإنكار باللسان ضعف عما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث، لماذا؟ لأمور احتفت بهذا أولاً لأنها كثرت، الأمر الثاني: أنها أكثر ما تكون مع أعاجم، لا يفهمون ما تقول، لو تكلم معهم اليوم كامل ما يدرون ويش أنت تقول، فرأى بعض طلاب العلم وبعض الأخيار وبعض الغيورين أن الكلام مع هذا العامل الوافد الأعجمي عبث, لكن الإنكار لا بد منه، الإنكار لابد منه لأن الموسيقى محرمة وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة, وفيها نصوص صحيحة، في إثبات صفة اليدين لله -جل وعلا- ورد في صحيح مسلم إثبات لفظ الشمال فهل القول بصحتها؟ فعلى القول بصحتها لا مناص ولا مفر من ثبوت وتصحيحها، فعلى القول بأن اليمين في جهة والشمال في جهة، هذا من جهة المقابلة أما في الفضل سواء، نعم هما في الفضل سواء لأن كلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين أما كون واحدة في مقابل الأخرى هذا هو الذي تعين في من أجل تأويل هذا الحديث وفهم هذا الحديث. وقد قال أحد طلبة العلم تأييد لهذا الكلام أنه لا بد أن يكون هناك نسبة من التشبيه وإلا لكان تفويضاً للصفة فهل هذا الكلام صحيح؟

التشبيه من وجه دون وجه جاءت به النصوص: ((إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)) , كما وهذه للتشبيه، لكنه من وجه دون وجه، ولذا ينكر بعض أهل العلم قول بعضهم إننا نثبت لله -جل وعلا- ما أثبته لنفسه من غير تشبيه يقول: التشبيه جاء لكنه ليس تشبيه تمثيل من كل وجه لا، إنما هو من وجه دون وجه، فهل هذا الكلام صحيح والله -جل وعلا-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [سورة الشورى: 11] نقول: نعم التمثيل ممنوع، ممنوع بالاتفاق، والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة وكراهية الكلام في الجهة، نعم يكره كلام الجهة باعتبار أنها لم ترد بهذا اللفظ لكن كونه -جل وعلا- بجهة العلو, هذا ثابت بالنصوص القطعية، ثابت بالنصوص القطعية؛ وأما ٍإيهام التفويض لأنه يقول: هنا فهل الكلام صحيح والله -جل وعلا- إلى أخره والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة لا معنى الصفة، فالاستوى معلوم والكيف مجهول، وفرق بين هذا وهذا حتى أنه وجد من يقول: ويكتب في أن مذهب السلف هو التفويض لأنهم يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهذا الكلام باطل، أمروها كما جاءت، لألا يسترسل الإنسان فيتطرق إلى بيان الكيفية التي هي ليس لأحد إلى الوصول إليها أدنى مجال، كما قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم والكيف مجهول"، فمعنى: الاستواء في لغة العرب معلوم، لكن كيفية هذا الاستواء مجهول طيب يقول: كيف يقول: أمروها كما جاءت؟ ونقول: أن التفويض ليس مذهب السلف، مقتضى إمرارها كما جاءت أنه أننا نفوض الصفة معناها وكيفيتها، نمررها كما جاءت نقول: لا المعنى معلوم عند السلف قاطبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المعنى معلوم: والكيف مجهول، الذي يعرف شخصاً يسمع عنه ولم يره، وهذا من باب التقريب، يسمع أن هناك عالم في المشرق أو في المغرب اسمه فلان ابن فلان ابن فلان, يعرف أن له يد وأنه له رأس وله عينان وله رجلان, وله كذا وكذا، يعرف ايش معنى اليد ويعرف أيش معنى اليد ويعرف أيش معنى الرأس لهذا الشخص، لكنه باعتباره لم يره ولم يرى من يشبهه, يعني: ما قيل أنه أقرب الناس إلى فلان، أقرب الناس إلى فلان، يعني شكله شكل فلان، يعني

يعرف التقريب شكله لكن ما عرفنا جملة ولا تفصيلاً ولا جاءنا من وصفه أنه لا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود إلى غير ذلك، نعرف معاني صفاته لكن لا نعرف كيفيات صفاته، لا حجم اليد ولا طوله, ولا قصره, ولا طول القامة ولا لونه ولا كذا ما نعرف هذا شيء مخلوق يمكن رؤيته فيكف بالخالق الذي لم تروى ربكم حتى تموتوا، ولا نظير له, ولا شبيه له, ولا ند له, ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، كيف نعرف الكيفية؟ والفرق بين علم الصفة وتفويض الصفة، علم الصفة أننا نتصور أن لهذا اللفظ معنى، اليد لها معنى لكن كيفية هذه اليد لا نعلمها، والتفويض يقول: لا نفوض بين يد ورجل، له هذه الصفة لكن لا نفرق بينهم، فرق بين أن تقول: زيد من الناس، وعكس هذه الكلمة ديز، ديز مالها معنى وزيد تستدل به على أنه اسم لمسمى من بني آدم، معروف خلق على أحسن تقويم، له من الصفات ما لغيره من الصفات إلا إذا كان عرف بشيء من النقص أو بزيادة شيء كأصبع ونحوه، فزيد إذا سمعتها يختلف سماعك عن سماعك لديز، عكس زيد، يعني: ديز تفويض ما تدري أيش معناها مثل مذهب المفوضة، كأنك سمعت كلام لا تدري ايش معناه ليس له معنى أصلاً، ومذهب السلف مع العلم بالمعنى وتفويض الكيفية إلى الله -جل وعلا- لأننا نجهلها لا مثل له فيقاس عليه، ونقف على حد ما وصلنا من نصوص. يقول: نأمل أو تقول: نأمل إن تكرمتم كلمة حول غربة أهل السنة وكيف يثبت المؤمن على الحق ويكون ممن يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث؟ الكلام في هذا يطول ومن رأى واقع الناس اليوم مع اشتداد الغربة، إذا كان ابن القيم - رحمه الله تعالى- في القرن الثامن توفي سنة سبع مائة وواحد وخمسين يقول: وأي اغتراب فوق غربتنا التي ... لها أضحت الأعداء فينا تحكموا

يكفينا أن نسمع مثل هذا الكلام، وهل في وقت ابن القيم مثلما نعيشه الآن؟ نسمع أناس محسوبين على أهل العلم - نسأل الله - الثابت وكانوا أهل ورع فيما يبدوا للناس ما ندري عن حقيقة الحال يتكلمون في النصوص بكلام أشبه ما يكون ما يكون بكلام السفهاء من غير أن يستندوا على شيء أو أن يعتمدوا على شيء كله من أجل حطام الدنيا: ((يبيع دينه بعرض من الدنيا)) يبرر المنكرات ويصحح بعض الأفعال المحرمة بالنصوص من أجل على حد زعمه أن يعيش مع الناس، هذا هو الارتزاق هذا هو عمل أحبار اليهود والنصارى - والله المستعان-، وسمعت وتسمعون من هؤلاء يفتون يعني كلام شيء لا يقبله عاقل، ويستفتي على المسائل القطعية شلة من السفهاء والسفيهات إذاً عنده فريق من النساء وفريق من الذكور لا يعرفون لا بعلم ولا دين، ثم يستفتيهم في مسائل شرعية ثم تخرج عنده النتيجة بتسعين بالمائة مثلاً ويكون هذا هو الحكم ويعترف في النهاية أنه هو نفسه ليس من أهل العلم طيب ما الذي جعلك تقحم نفسك بهذه المسائل، فالمسألة خطرة جداً ومزلة قدم وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، وإذا عرفنا النصوص الصحيحة وفيها أن المسلم: ((أنها ستكون فتن قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافراً ويمسي مؤمن ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا))، فعلى الإنسان أن يثبت أمام هذه المغريات وأمام هذه الشبه وأمام هذه الشهوات، ونحن نرى في كل يوم زلة وهفوة من بعض من ينتسب إلى العلم فضلاً عن غيرهم من أرباب الأغراض السيئة والمقاصد الفاسدة وأعداء الدين وأعداء الملة هؤلاء عاد وإن تكلموا في المسائل العلمية لكن هؤلاء لا يلتفت إليهم، لكن الإشكال فيمن ظاهره العلم والالتزام هذا هو الذي يضر: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء)) ونحن نرى النقص والثلم التي تحصل في الدين بقبض أهل العلم، قبض مجموعة من أهل العلم في الزمان المتأخر فما وجدنا بديل، والأمة ما تزال فيها خير، الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة لكن المسألة سجال، وقت يرتفع الحق، ووقت يرتفع الباطل، والدنيا كلها جهاد، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يلزم ويعتصم بالكتاب والسنة. سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -رحمه الله-: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة: "أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"، زاد الشيخان في رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعن همام، عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه فإنه نصف أجره له)) ولم يقل البخاري في الإذن: "وهو شاهد"، وقال: "لا يحل للمرأة" الحديث. وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك)). الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم"، هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط المؤلف في كتابه، فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة، ما كان من حديث عروة عن عائشة. وما كان من حديث القاسم. نعم. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة، وين. أول الكتاب قال: ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن بن القاسم. صفحة كم. أول الكتاب. صفحة كم. صفحة اثنا عشر، إحدى عشر وما كان من حديث عبيد الله كذا. لا لا هذا على خلاف الشرط. ها، ها هذا الحديث على خلاف شرطه, ولذلك نص على إسناده. لكن في المقدمة. في صفحة إحدى عشر قال: مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ثم قال في الأخير، عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، صفحة ثلاثة عشر. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم. عن عائشة.

عن عائشة. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد: حدثنا يحيى هو ابنُ سعيد عن عبد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة. طالب:. . . . . . . . .

هنا. نعود إلى الحديث قال: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " كان يقبل"، كان هذه تدل على الاستمرار، وفعل التقبيل إذا كان على جهة الاستمرار أو فعل مرة، مرة لبيان الجواز، هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني: هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عن ما يخدشه لأن التقبيل مظنة عن خدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فيكف بالفعل وكان هنا الأصل فيه أنها للاستمرار, وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز، وفعله النبي - عليه الصلاة والسلام- مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة، وغيرهما فكان يقبل أو يقبلني عائشة تقول: "كان يقبل أو يقبلني" وهذا شك من الراوي هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم، شك, "وهو صائم وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائماً وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع كونه يقبل مع كونه يقبل، كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور، وعلى هذا فالتقبيل محظور وإلا وسيلة إلى محظور، وسيلة إلى محظور، هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة، ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرب فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك؛ وقد اختلف أهل العلم في التقبيل فمنهم من منعه مطلقاً، من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وفهم من قولها: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" أن هذا خاص به، وأن لا يتأثر بمثل هذا التقبيل بينما غيره يتأثر فمنع التقبيل مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة والسلام- وهو أتقى الناس وأخشاهم لله -جل وعلا-، ومنهم من فرق بين من يتأثر من هذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع، وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير وجاء فيه حديث أن النبي -عليه الصلاة

والسلام- سأل عن التقبيل فمنع ثم سأل عن التقبيل فأجاز، فإذا الذي منع شاب والذي أجيز له ذلك شيخ، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، لا يحتج به ويبقى أن ملك الإرب وصف مؤثر ولذلك نصت عليه أم المؤمنين فالذي يملك إربه يضمن نفسه ألا يخرج منه شيء يخدش الصيام على خلاف بين أهل العلم, ولا يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل فإنه يجوز له إذا اتصف بهذا االوصف، وهو ملك الإرب يجوز له التقبيل وأما إذا كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه أذا قبل أن يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه فإنه حينئذ يمنع. قد يقول قائل: أيهما الورع بالنسبة للصائم أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم يجعل أغلب وقت في المسجد حتى النوم في النهار في المسجد، كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه لاسيما إذا كان قريب عهد بعرس، هل الأورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته اقتداءً بالنبي - عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا خلاف فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-، إذا ابتعد ها. طالب:. . . . . . . . .

عموم الناس يعني شخص في الستين من عمره قال: أنا لا أريد أن أنام بجانب زوجتي أخشى على نفسي، أو لا يخشى على نفسه لكنه أحفظ لصيامه، هل الأتم والأكمل بالنسبة للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-؟ فينام مع زوجته ويقبل زوجته وهو صائم، أو نقول اعتزل، لا تكون كالراعي يرعى حول الحمى، عندنا وصف ذكرته أم المؤمنين لابد أن يعتبر تقول: " وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهذا يدل على العموم، عموم الناس، عموم الناس ليس كمثل النبي- عليه الصلاة والسلام- في ملك إربه، وإذا كان دونه - عليه الصلاة والسلام - في هذا الباب كائن من كان فابتعاده مطلوب، وفعله - عليه الصلاة والسلام - لهذا ليس من باب التعبد، هو لا يتعبد بالتقبيل أثناء الصيام، لا يتعبد بذلك، وليس من متطلبات الصيام، فلا يقول: أنا والله أريد أن أقتدي بالنبي - عليه الصلاة والسلام- ينام بجوار زوجته ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها، ويقول: النبي - عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك، نقول: الرسول - عليه الصلاة والسلام - عنده وصف، لم تتصف به أنت ولا غيرك، "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فلا يوجد مثله بأحد من الناس كائن من كان.

عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقبيل مطلقاً ومنهم من منعه مطلقاً، أجازه مطلقاً لأنه فعله النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، ومنهم من منعه مطلقاً لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام الغايات، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير والشيخ والشاب، فالشيخ الكبير أقرب في تحقق الوصف وهو ملك الإرب من الشاب، وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وهو ضعيف، ومنهم من لا ينظر إلى السن ولا إلى كبر ولا إلى صغر، بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض، بعض الشيوخ أشد شهوةً من بعض الشباب وإن كان الأصل أن الشباب أشد من الشيوخ هذا مفروغ منه هذا هو الأصل, لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب في هذا الباب وحينئذ يمنع كالشاب, لأنه يخشى عليه أن يفسد صيامه، وقوله - عليه الصلاة والسلام-: ((يا معشر الشباب)) ما قال: يا معشر الشيوخ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال: يا معشر الشيوخ مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كن نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة، ولذا لما قال عثمان - رضي الله عنه- لعبد الله بن مسعود: "ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك"، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وابن مسعود شيخ كبير في وقتها عمرها سبعين سنة وهذا فيه منقبة للطرفين لعثمان - رضي الله عنه- حينما عرض ابنته على هذا الشيخ الكبير طمعاً في دينه, لا في شبابه ونشاطه ولا في ماله فابن مسعود من فقراء المسلمين فهذه منقبة لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقتها، ومنقبة لابن مسعود - رضي الله عنه- وأرضاه حيث رد عليك بالنص: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال فرصة لا تعوض ولا تفوت، متى يعرض علينا مثل هذا لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا، فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة فهي منقبة للطرفين - والله المستعان-.

زاد الشيخان في رواية: "ويباشر، وكان أملككم لإربه"، جاء في الحديث عند أبي داوود أن النبي - عليه الصلاة والسلام-: "كان يقبل عائشة ويمص لسانها" [ولكن الحديث منكر] باتفاق ليس بالصحيح، قد يقول قائل: ما الذي فيا للسان أكثر من اللعاب والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه لكنه لا يجوز له أيبتلع لعاب غيره بالإجماع بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس بمثل هذا وقد يفعله بعض الناس إما عملاً بالحديث الضعيف، أو تأويلاً لأن العاب لايختلط، حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابة ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به. زاد الشيخان في رواية: "ويباشر"، المباشرة أعم من التقبيل بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج: "كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" ليس المراد به هذا، ليس المراد به هذا، بل إذا فعل ذلك أفطر، إذا أنزل بشهوة ((ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي))، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات. الأمر الثاني: أن في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أمذى أفطر، ومنهم من يقول: إن خرج من تتحقق به الشهوة وهو خروج المني دفقاً بلذةٍ يفطر وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة. ولمسلم: "في رمضان" لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرط بين صيام النفل، وصيام الفرض فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض، والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، يعني الصلاة مثلاً هل يستوي فرضها ونفلها؟ طالب: لا

نعم هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفضل والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة، ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض ولذا أورد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يدل على رد هذا التفريق من قوله: ولمسلم: "في رمضان"، ولمسلم: "في رمضان"، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه، فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة طبيب النبي- عليه الصلاة والسلام - هذا غيره، سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن القبلة للصائم. عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((سئل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك))، فقال يا رسول الله: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)). وجاءت امرأ تسأل أم سلمة فقالت: " إني زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلني وهو صائم وأنا صائمة"، فدل هذا على عدم الخصوصية, ليس من خواصه - عليه الصلاة والسلام وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص، يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقلنا أن قول عائشة: "وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-" لأن غيره لا يملك إربه، وما دام جاء مثل هذه السؤال من بعض الصحابة فيقبل الرجل وهو صائم قال: ((سل هذه))، فلما سأل قالت: كان يقبلني وهو صائم.

ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام، وأن هذا بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام - داخل في ضمن ما غفر له: "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقال: ((إني والله لأتقاكم وأخشاكم لله -جل وعلا-))، لأن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي - عليه الصلاة والسلام- أولى به، لا يقال أن هذا التقبيل من خصائص النبي - عليه الصلاة والسلام - لأنه جاء أنه يقبل، نقول: جاء أيضاً أنه يدل على أن لغيره أن يقبل، قلنا: هذا من خصائصه لأنه كان أملك لإربه، نقول: هل هذا كمال أو نقص؟ طالب:. . . . . . . . . هل هذا كمال عموماً يعني، يعني: هل التقبيل من مصلحة الصيام وإلا لا؟ ليس من مصلحة الصيام، إذاً ليس بكمال بالنسبة للصيام بالنسبة لهذه العبادة، فكيف يطلب هذا الكمال من غيره - عليه الصلاة والسلام - ولا يطلب منه - عليه الصلاة والسلام - وكل هذا مما يدل على العموم، يعني: مثلما قلنا سابقاً في استدبار الكعبة، عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - رأي النبي - عليه الصلاة والسلام-: "يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة" قيل هذا خاص بالنبي - عليه الصلاة والسلام – قلنا: تعظيم الكعبة كمال ولا يمكن أن يطلب هذا الكمال الذي هو تعظيم الشعائر الذي هو من تقوى القلوب من الأمة ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بالكمال. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، الرواية الأولى: عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "كان يقبل أو قبلني وهو صائم وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذه الرواية في أي كتاب؟ مر بنا مراراً أنه إذا لم يعزوا الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه، فالحديث متفق عليه يعني: في الصحيحين. يقول: زاد الشيخان وفي رواية: "ويباشر وكان أملككم لإربه" زاد الشيخان ما الفائدة من التصريح بالشيخين والمزيد عليه أيضاً من رواية الشيخين، الزيادة للشيخين فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيضاً للشيخين؟ الجواب: من رواية غير عائشة. نعم. لأنه الرواية الأخرى من رواية غير عائشة.

يعني: من غير حديث عائشة؟ ما يمكن أن يكون في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني: رواية من روايات الحديث السابق، هذا كل حديث عائشة, ولمسلم كذا, وللبخاري كذا، كله من حديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه وإلا للزم البيان ولذا قال: زاد الشيخان في رواية لأبي هريرة وأبي عمر وغيرهما، مع أن ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة أوالسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه ألا يذكر المتفق عليه لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان الحديث في الصحيحين لأنه لو تبين لنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحدٍ فهو متفق عليه. ثم يقول: زاد الشيخان في رواية: لو قال: وفي رواية لا يحتاج أن يقول: وزاد الشيخان لأنه معلوم لأنها مع المزيد عليه ويباشر وكن أملككم لإربه، ولمسلم: يعني: من حديثه من حديث عائشة: "في رمضان"، رداً على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل، وله من حديث أم سلمة له لمن؟ لمسلم: من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة. قال -رحمه الله-: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصم المرأة وبلعها شاهد إلا بإذنه)) لا تصم والرواية رواية الأكثر: ((لا تصوم))، ولا هنا تكون نافية ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصم المرأة ولا هنا على ما أورده في هذا الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصم فعل مضارع مجزوم بلا، بسكون المقدر منع من ظهوره. طالب:. . . . . . . . . اشتغال الملح بحركة المناسبة هنا كُسِر الفعل كسر الفعل للتقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين، لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل أخف على اللسان؟ هم يتفقون على أن الفتح أخف من الكسرة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

نعم لألا يوهم غير الكسر إلغاء العامل، إلغاء العامل، لا هذه ناهية من العوامل تجزم الفعل فلو ضممنا الفعل بعدها، لا تصم المرأة لأوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ضنه من النواصب، فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلاً عرفنا أنها للمناسبة لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، يعني: زوجها، لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني: حاضر، زوجها ومنهم من يقول إن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا: أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد عن الزوج, فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيده حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، والمراد بذلك: صيام النفل، أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاءً لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر، وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه وله أن يفطرها، إن صامت من غير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها ((وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه))، إذا كان الزوج غائباً لكن لا يدرى متى يحضر لاسيما مع تسير الأسباب غائب أو النهار غائب وصامت الظهر عندها، بعد ساعة عندها, إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإن لابد من استئذانه لا بد من استئذانه لأنه في حكم الحاضر، وإذا كان غلبة الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه لأنها لا تفوت عليه شيء، ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، هذا إذا كان زوجها محتاج إليها، وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن وتقد السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما على الآخر وهو لا يحتاجها، فإنها حينئذ لا تحتاج إلى إذن لأنه لا تفوت عليه مصلحة، يعني: امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها في الفراش، هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن لأنها لا تفوت عليه حق، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه لا تأذن لأحد في بيته، ممن له أو لها أن تأذن له, يعني: من محارمها، أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن, يعني: ولا تأذن في

بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني: ممن لها أن تأذن له، من محارمها, أو امرأة, أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة، في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وأما إذا كان غائباً فطرق البيت أبوها, أو أخوها, أو عمها، أو امرأة هل تأذن له وهو غائب أو لا تأذن؟ تأذن وإلا ما تأذن مفهوم قوله: ((وهو شاهد))، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائباً من باب أولى, يعني: مفهوم المخالفة أنه تأذن له، طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة، إنه إذا كان حاضراً ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له هو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائباً بحيث لا يمكن إطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل، تأذن وإلا؟ ما تأذن يعني إذا قلنا: بمفهوم المخالفة بقوله وهو شاهد، قلنا: أن لها أن تأذن إذا كان غائباً من غير إذنه لأن هذا مفهوم وهو شاهد، وإذا قلنا: أن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر من دخول المأذون له وهو حاضر قلنا أن منعه وهو غائب من باب أولى، وكل هذا يدول مع المصلحة والمفسدة، وجاء النهي عن الدخول عن المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على المغيبة غير المحارم؟ هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا: ((ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) يشمل المحارم وغير المحارم. قال: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، من غير أمره، طرق الباب سائل فذهب إلى المخزن أو المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها لا يعلم، ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

وهنا: ((وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))، مفهومه أنها تتصرف، منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو أذن لها إذن عام مطلقاً فتتصرف في مفردات هذه الإطلاق بغير إذنه، ويكون لها نصف الأجر، أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة، على ما سيأتي في الرواية الاحقة, لأنها إذا أعطت شيء كثيراً فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها، لكن إذا أعطت شيء يسيراً لا يضر بها ولا بأولادها, ولا بزوجها, فإن لها نصف الأجر، شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام، إمام مسجد صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة والمرأة موجودة في المسجد تصدق ولو من حليكن تصدقن ولو من طعامكم، تصدقوا ولو من كذا، ولو من كذا، فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام وهو لم يأذن لها إذن خاص، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب, وأن أمره بذلك إذن مطلق، هل إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن فهل يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أولا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول، إذ يتكلم هل يشمله الكلام وإلا ما يشمله وإنما يشمل المخاطبين؟ تحدث عن الصدقة المسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض, وأورد النصوص وشدد عن السامعين لما جاء إلى البيت يريد العشاء قالت: طرقنا طارق محتاج وأعطيته إياه، العشاء جاهز, سمعناك تحث على الصدقة, قلنا: هو أولى الناس بها، هل هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ((وما أنفقت من كسبه من غير أمر فإن نصف أجره له)) لاسيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو سمعت منه إذن عاماً مطلقاً فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة اشترى كيس زر مثلاً، طرق الباب سائل شالت الكيس وأعطته إياه، هذه مصلحة وإلا مفسدة؟ ألي يظهر أنها مفسدة ليست مصلحة, إنما تعطيه بقدر ما يقيت يومه, أو ليلته, أو أيام يسيرة ولا تتصدق بجميع الموجود، فإن له نصف فإن نصف أجره له نصف، هل المراد بالنصف خمسين

بالمائة على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور أحياناً يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق، طرق الباب شخص فقال للخادم خذ ألف وأعطيه إياه، هذا المشوار إلي بين المكان الذي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم والصدقة من المتصدق بألف، هل نقول أن له مثل ذلك بالسوية مثل جاء في النص: ((فإن نصف أجره له))، وللخادم مثل ذلك، فضل الله واسع، هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء؟ صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول: كلُ له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه ألف، وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم، بعضهم يقول: لا يمكن أن يستويان، لا يمكن أن يستويان، وأحياناً يقول للخادم: خذ هذا الدرهم فذهب به إلى فلان في البلد الفلان فأعطيه إياه، أيهما أشد المنفق وإلا الخادم، يعني: دخوله في هذه الصدقة أظهر صاحب الدرهم أو الخادم الذي تكبد العناء والمشقة، قال: اذهب إلى بلد كذا وأعطه الدرهم، الخادم أشد فيكون أجره أكثر عند من يفرق في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر, وظاهر النصوص أنهما سواء، قال: ((فإن نصف أجره له)).

قال - رحمه الله-: ولم يقل البخاري في الإذن "وهو شاهد"، أي: لا تأذن مطلقاً لا شاهد ولا غائب، وقال: ((لا يحل للمرأة))، ((لا يحل للمرأة))، يعني: أن تصوم أو تأذن لا يحل لها بدلاً من لا تصم, ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني: أنه لا يجوز لها، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها ومنهم من يقول: إن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى: أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح ويبقى ما عداه من رجحان المنع، إما بكراهية تنزيه أو بكراهية تحريم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقال: ((لا يحل للمرأة)) الحديث، وفي رواية له: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها))، ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة))، معروف. . . . . . . . . بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي يتضرر صاحبه به وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك، لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه، والشرع حينما لا حظ مصلحة مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء، ها. طالب:. . . . . . . . .

نعم منه هذا، منه هذا: ((إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)) يعني: لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز للمتصدق، المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ كرائم الأموال، نفائس الأموال التي لها منزلة عند أهلها إنما يأخذ من المتوسط، فلا يضر بالفقير ولا يضر بالغني، في رواية له يعني: للبخاري: ((إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها))، كان لها أجرها غير مفسدة، بمعنى: أن تتصدق بما جر العرف بين الناس التصدق به فيما جر العرف بين الناس التصدق به، كان له أجرها وله مثله، هذا يقتضى أن الأجر بالسوية، وللخادم مثل ذلك، وللخادم مثل ذلك، إذا أؤتمن على مستودع للتوزيع مثلاً صار يوزع على الناس له من الأجر مثل ذلك، هذا إذا كان بغير أجره، أما إذا أؤتمن على مستودع بأجرة، فإن أجرته كافية إلا أنه قد يختلف أجره زيادة ونقصاً بحسب تعامله مع المستفيدين، لأن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال فيسهل أمور الناس، وبعضهم يشق على الناس، بعضهم يشق على الناس، تجد طالب العلم يطلب من المستودع، مستودع توزيع الكتب يطلب كتب، ثم يأتي إلى هذا الخازن الذي أؤتمن بأجرة ويخرج طالب العلم إما أن يدعوا له أو يدعوا عليه، وهذا موجود وهذا موجود، وكلٌ ميسر لما خلق له ولم ينفق من جيبه شيء، لكنه التوفيق والخذلان، تأذى كثير من طلاب العلم، وأهل العلم ببعض من أؤتمن على هذه المستودعات، وترك هذه المستودعات كثير ممن ينتسب إلى العلم من طلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من أؤتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل، التي يضعونها دون طلاب العلم، وبعضهم بالعكس, يسهل على الناس وييسر عليهم، ووضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي، هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا، في مثل هذا الأجر، والنوع الأول: الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل، أن يعطي بغير قيد ولا شرط من لا يستحق إذا منع من يستحق، فيأثم بذلك، ((وللخازن مثل ذلك)) وجاء تقييده بالأمين، الخازن الأمين، مثل ذلك يعني: له مثل اجر صاحب الصدقة. طالب:. . . . . . . . .

بأي وسيلة بأي وسيلة يحصل بها الإذن اتصلت عليه وقالت: أريد أن أصوم قال: صومي، خلاص ما في إشكال، أريد أهلي بيزورونني وإلا أقاربي وإلا معارفي وإلا جيراني يأذن لها لا بأس. طالب:. . . . . . . . . لا إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه طالب: هل يشمل الرجل فقط أو يشمل الرجل والمرأة. النساء شقائق الرجال إذا كان تتأثر ويخرج منها شيء يؤثر على صيامها فهي كالرجل، لكن الغالب أن تأثر الرجل أسرع، نعم. طالب:. . . . . . . . . الواجب عليها إذا ضاق وقته فلا إشكال، يجوز لها أن تصوم بغير إذنه ولا يجوز له أن يفطرها، وإذا كان وقته موسعاً. . . . . . . . . تستأذن. طالب:. . . . . . . . . هي لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تفطر إلا لأمر لا تطيقه، تفطر فيه في رمضان، وإذا دخلت عليه وجب عليها أن تتمه، إذا صامت بغير إذنه مع سعة الوقت فهي آثمة،. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . الواجب الموسع، لأنه في أول الوقت ليس بواجب.

كتاب الصيام (4)

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (4) فضل قيام رمضان إيماناً واحتسابا – فضل قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. الشيخ/ عبد الكريم الخضير هذه تقول: هل على المرأة الحائض التي عليها جنابة غسل واحد أم غسل عن الجنابة وغسل عن الحيض؟ لا، يكفي غسل واحد يرفع الحدث الأكبر. يقول: أنا رجل مؤذن لا أستطيع الحضور للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن أصلي عليها في المقبرة ثم بعد الصلاة عليها أذهب لسيارتي وأجلس فيها؛ لأن حرارة الشمس قوية وأنا أشاهد الجنازة تدفن، ثم إذا أهيل عليها التراب انصرفت، فهل أكون ممن شيع الجنازة؛ لأن ببعض الزملاء قال: اجلس معنا هنا ولا تذهب السيارة. إذا كانت حرارة الشمس لا تطاق، لا تطيقها فلك أن تستظل وإذا كنت قريباً من الناس بحيث تعد معهم وبينهم فلا يظهر مانع إن شاء الله – تعالى-، أما إذا كنت بعيداً والسيارة بعيدة عن الناس فأنت لست منهم ولست معهم. هذا يقول: بعض الناس يسافر خارج بلاده لسنين فيكون بعيداً عن أبويه وإخوانه وأهله، فهل يعتبر هذا من قطيعة الرحم، وهل يدخل في قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ} [سورة محمد: 22] الآية وهل الاتصال بالجوال وتفقد أحوال الأهل يسد مسد ذلك؟ أولاً: هذا السفر لا بد فيه من إذن الوالدين، لابد فيه من إذن الوالدين، فإذا أذنا لك والسفر مباح والحاجة داعية فلا مانع حينئذ من السفر والسلام يرفع الهجرة كما قرره أهل العلم، فإذا لم يتسنى الحضور لأدى هذا السلام فالجوال كافي، ويبقى أن تلاحظ الوالدين فيما يرضيهما، أو فيما يغضبهما فإذا كان هذا لا يكفي في نظرهما فلا بد من الحضور. هذا يقول: ما حكم السعي في المسعى الكبير؟ هذا تكلمنا عنه مراراً ولا داعي لإعادة الكلام فيه. ما موقف طالب العلم عند اختلاف العلماء؟ عند اختلاف العلماء عليه أن يعتمد إذا كان من أهل النظر والاستدلال يعتمد على الدليل، وإن كان ليس من أهل النظر ولا الاستدلال فهذا فرضه تقليد أهل العلم. يقول: نرجو توجيه كلمة لطلاب العلم لاستغلال شهر رمضان المبارك؟

شهر رمضان فرصة لا تعوض للمسلم عموماً، ولطالب العلم على وجه الخصوص، طالب العلم عليه أن يستغل هذه الفرصة وهذه الموسم العظيم الذي تضاعف فيه الأعمال وتكتسب فيه الحسنات ويتعرض فيه للنفحات؛ وسيأتي شيء منه عند قيام رمضان وقيام ليلة القدر إن شاء الله – تعالى-. يقول: نرجو ذكر بعض مواقف تدل على اهتمام العلماء يعني: بذلك المعاصرين بالقرآن الكريم؟ أدركنا وأدرك غيرنا من كان همه وديدنه القرآن وما زال ولله الحمد الأمر موجود حتى في كبار العلماء الذين شغلوا بالأعمال, وبالأمور العامة نصيبه من القرآن وافر، قد لا يرى طالب العلم أن فلان من أهل العلم يقرأ أمام الناس ويجلس في المسجد أو شيء من هذا، لكنه له نصيبه من قيام الليل ووردهم وافي فيما نعلمه ومنهم من يختم في ثلاث مع كثرة الأعمال والمشاغل، ومنهم من يقرأ القرآن في سبع ولا استبعد أن بعضهم لكثرة ما أراه يقرأ القرآن أنه يختم في كل يوم، - والله المستعان-. يقول: كثر الحديث من حكم السعي في المسعى الجديد، لكن سؤالي: من رأى عدم الإجزاء هل يعتمر ويفدي أو يسعى ويفدي، أو يترتب على قوله عدم العمرة وكذا الحج؟ على كل حال الذي لا يرى يقول: من رأى عدم الإجزاء، يعني: أن السعي لا يصح في هذا المسعى الجديد، وحسب ما يرى في السعي فإن كان يراه ركن فلا داعي أن يدخل في نسك بطوعه واختياره وهو لا يستطيع الخروج منه، وإن كان يراه واجبًا وقد صد عنه، يفتدي بدم، وإن كان يراه غير واجب هذا عاد أمر سهل، لكن القول المحقق والمحرر أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. يقول: في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كان يواصل إلى خمسة عشرة يوماً فهل يستطيع الإنسان العادي تحمل ذلك؟

يعني: بالمجاهدة وما يسميه بعضهم الرياضة قد يصل الأمر إلى ذلك, ويذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: أن منهم من يستطيع أن يواصل إلى أكثر من ذلك، لكن أكثر ما يوجد هذا عند المبتدعة، لا عند أهل السنة، لا يوجد مثل هذا عند أهل السنة، إنما أكثر ما يوجد عند المبتدعة, حتى إنهم إذا واصلوا إن صدقوا في أنهم لا يأكلوا خلال الأربعين أنهم تتكشف لهم أمور, وتتضح لهم أشياء فيحصل لهم مكاشفات فيقول الحافظ الذهبي: "إن هذه هلوسة سببها شدة الجوع". هل العبادات كالصدقة والتلاوة والذكر في رمضان خاصة في النهار أم المضاعف تتحقق في الليل أيضاً؟ في ليله ونهاره. يقول: حل دين لي عند أحد الأقارب وهو محتاج وأنا عندي زكاة، فهل أعطيه من الزكاة وليس بشرط أن يسدد لي منها وإذا سدد من نفسه منها فهل في هذه بأس؟ نعم تعطيه من الزكاة لأنه محتاج, ومن أهل الزكاة، لكن لا تأخذ من هذا الذي أعطيته شيئاً. يقول: أنا أديِِِِِِن الناس دينا مثل سيارات بقيمتها مأتي ألف، أو أدينها بمائتين وستين أو أدينها بمائتين وسنتين ألف لمدة ثلاث سنوات يسددها على أقساط شهرية، كل شهر ثمانية ألاف, فهل الزكاة على مائتين وستين أو على مائتين؟ أولاً: هذا الدين إن كان على ملي فإنك تسدد كل ما حال عليه الحول، تزكيه إذا حال عليه الحول، وتزكي ما في ذمته لأنك تقول يسدد أقساط شهرية، فهو ينقص، كل ما حال عليه الحول وهو ملي لكن الملي بالنسبة للأقساط الشهرية لا يمكن أخذ المال منه قبل حلوله، فمثل هذه الأقساط الأولى أن تسدد كل قسط تقبضه فوراً هذا أبرأ للذمة وأسهل, أما كونه تتركه حتى يحول عليه الحول فقد يحول عليه الحول وقد زاد وقد نقص وقد تغير، وقد اشتريت به سعلة ثانية ثم بعد ذلك تضطرب زكاتك فلا تستطيع ضبطها, ولا تخرج من عهدتها بيقين؛ فأنت كل ما قبضت منه ثمانية ألاف أخرج زكاتها، والزكاة هي مأتين ريال ما تضر. هذا يقول: الصوت ضعيف. يقول: الإمام القحطاني في نونيته: وحفظ رواية جعفر بن محمد ... فمكانه فيها أجل مكان فمن جعفر هذا ومن كتابه؟

هذا جعفربن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العادين بن الحسين سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بن علي بن أبي طالب، هذا جعفر بن محمد أكثر الروايات المفتراة عند الشيعة من طريقة، ومع ذلكم هو ثقة عند أهل السنة. فقد يقول قائل من أهل السنة: ما دام أكثر معول الرافضة عليه كيف نقبل روايته فنبه القحطاني - رحمه الله تعالى- على أن روايته صحيحة ومقبولة ومخرجة في الصحاح عند أهل السنة، ولا يضره ما كذب عليه، فالخلق افتروا على الخالق وافتروا على المصطفى - عليه الصلاة والسلام- ولا يضيرهم ذلك، فكونه يفترى عليه عند قومٍ لا خلاق لهم وهم الرافضة ومعولهم في أكثر أعمالهم على الرواية عنه، وكله كذب وفرية, وهو ثقة عند أهل السنة وروايته مخرجة في الصحيح، وحديث جابر الطويل في صفة حج النبي- عليه الصلاة والسلام- من طريقه مروية فهو ثقة عند أهل العلم، لكن ينبه على مثله لألا يظن بعض الجهال من أهل السنة أن للكذب عليه أثراً في رد روايته، ونظير ذلك من المرفوع قوله - عليه الصلاة والسلام-: ((لا تفضلوني على يونس)) , ((لا تفضلوني على يونس))، مع أنه سيد ولدي آدم - عليه الصلاة والسلام - وهو أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، وأفضل الخلق على الإطلاق، يقول: ((لا تفضلوني على يونس))؛ لأنه قد يخشى من بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقرأ أو غير الإسلام من أهل الكتاب ويقرأ ما جاء في قصة يونس أنه يتنقصه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا التنقص بقوله: ((لا تفضلوني على يونس)). يقول: إذا توقف تحصيل الحق أو دفع الظلم على دفع الرشوة فما حكم دفعها؟ أنا أقول: الدنيا كلها لا تقوم مقام لعن الدافع، والأخذ، والواسطة. ما هو الأفضل في العقيقية؟ أن تطبخ وليمة أو تطبخ وتوزع على الأسر الفقيرة؟ الأفضل هو الأنفع، هو الأنفع والأحظ لمن يحتاج إليها من الفقراء, والمساكين, وكونها يوزع منها, وتصدق منها, ويؤكل منها هذه هي السنة، فعلى الإنسان أن يفعل الأرفق بالناس من الفقراء وغيرهم.

تقول: رأيت رأي وقال لي الشيخ المفسر إذا خطبك فتوكلي على الله، ولا ترددي، فقلت له: إن هذه الشخص الذي رأيت غير مستقيم؟ فقال بإذن الله سيلتزم التزام عجيب فالآن، فالآن تقول: يلمحون، فلآن يلمحون يا شيخ وهذا الشاب لم يستقم بعد فهل أوافق أم لا؟ إذا كان غير مستقيم فلا توافقي، لأن النصوص الثابتة المحكمة أن الظفر بذات الدين كما أن المرأة عليها أن تظفر بصاحب الدين، لأنه لا يؤمن أن يحرفها عن دينها، لا يؤمن أن يحرفها عن دينها، كما أن المرأة لا يؤمن أن تحرف هذا الزوج عن دينه ولو قال ما قال، ولو كان مقامه في العلم والدعوة من أفضل المقامات هذا لا يكفي، بل على الخاطب أن يظفر بذات الدين وعلى المخطوبة أن تتلمس ذات الدين لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها، وإذا كان عمران بن حطان، من رؤوس الخوارج ومن دعاتهم وهو الذي مدح قاتل علي كان من خيار المسلمين، خطب امرأة فأثر الجمال وهي من الخوارج فقال: "إن استقامتها تأتي بالدعوة", خطبها بهذه النية ثم بعد ذلك ما لبث أن صار من رؤوس الخوارج، - نسأل الله السلامة والعافية-. وهذه الرؤيا يستأنس بها فيما لا نص فيه، أو فيما له أصل من النصوص، فيما له أصل أو ما لا يوجد له أصل يستأنس بها أما كونها يعتمد عليها ويعول عليها في مقابلة النصوص فلا، فلا عبرة بهذه الرؤا. يقول: ما حكم توزيع الماء في المقبرة؟ إذا دعت الحاجة ومست الحاجة إليه في شدة الحر فلا يظهر أدنى ما يمنع من ذلك على ألا يكون من مال الميت ولا من أهله، يكون من متبرع خارجي يريد بذلك التخفيف من وطأة الحر والظمأ الناشأ بسببه فلا يظهر ما يمنع إن شاء الله – تعالى-، وإن وضع برادات خارج المقبرة بحيث أن من احتاج إلى الشرب يخرج إلى هذه البرادات ويشرب فهو أحوط. يقول: شاع بين الشباب من منهم في مقتبل العمر أن يقبل أحدهم الآخر إما على سبيل الدعابة والمرح أو على سبيل الإعجاب, فهل من حديث وجواب كاف حول هذه المسألة؟ وهل من دليل على أي نوع من التقبيل؟

المردان كلام السلف في حكمهم كثير، وأنه لا يجوز النظر إليهم, كالنساء وبعضهم يرى ذلك بإطلاق كالنووي، وبعضهم من يقيد ذلك بشهوة، بعضهم يقيد ذلك لا يجوز النظر بشهوة ومنهم من يحرمه مطلقاً، كالنساء هذا مجرد النظر، فماذا عن ما وراء ذلك لا شك أن هذا التقبيل أمره أشد، أمره أشد فضلاً عن تكرير النظر وما يحدث بسبب ذلك فقد يكون في أول الأمر لا يتأثر الإنسان لكن مع الوقت لا شك أن له أثر بالغ وكبير في النفس، في النفس ويظهر أثره على أعمال الشخص وعباداته، وطلبه للعلم ومحفوظاته لا شك أن هذا مؤثر أثر بالغاً، - الله المستعان-. يقول: إذا كان لي حق لكن لا استطيع أن أحصل على هذا الحق بأن أذهب إلى المحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، مع العلم أني سمعت فتوى الشيخ ابن سحمان يقول: لا يجوز أن تذهب إلى بلاد الكفر ولو ذهبت دنياك كلها؟ ابن سحمان هو الذي يقول: وقد برأ المعصوم من كل مسلم ... يقيم بدار الكفر غير مصارم هذا كلام ابن سحمان -رحمه الله- ومعتمد على الحديث الذي فيه النهي عن الإقامة بدار الكفر ولا تتوارى ناراهما يعني لا يقرب أحدٌ من أحد لأن مجالسة الكفار مضرة بدين الإسلام ويخشى على الإنسان وعلى ولده وعلى النشء والنساء والذراري أكثر وأعظم، فعلى هذا لا يجوز الإقامة بدار الكفر مهما كان السبب، بعضهم يبيح ذلك لضرورة وغيرها لكن الأمر خطير جداً, يعني: ولا شيء ألزم على الإنسان من دينه، وأما التحاكم إلى من يحكم بالطاغوت بغير ما أنزل الله فحكمه واضح وظاهر في القرآن: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [سورة النساء: 65] قد يقول: أنه لا وسيلة ما عندهم إلا هذا نقول: هذا الأمر بين يديك هذا دينك وهذه دنياك، فأيهما تؤثر! سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ الزين الدين عبدا لرحيم ابن الحسين العراقي الأثري -رحمه الله-: باب ليلة القدر.

عن سالم عن أبيه رأى، عن سالم عن أبيه رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رأياكم قد تواطأت فلتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها)). وعن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "رأو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إني أرى رؤيا كم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فل يتحرها في السبع الأواخر)). وعن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))، ((ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر ما تقدم من ذنبه)). وقال البخاري: "من صام رمضان:. وزاد أحمد في ذكر الصيام: ((وما تأخر)، وإسناده حسن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ليلة القدر. باب ليلة القدر يعني: ما جاء فيها من فضل, وما اختصت به من كونها تعدل بل خير من ألف شهر، والألف الشهر أكثر من ثمانين سنة، بليلة واحدة، وذكر في سبب ذلك أن النبي - عليه الصلاة والسلام- بلغه: "أن رجل من الأمم السابقة حمل السيف ألف شهر" مع علمه أن أعمار أمته من الستين إلى السبعين فأُعطي ليلة القدر، وجاء عند الحاكم وغيره: أن النبي - عليه الصلاة والسلام-: "أعطي هذه الليلة في مقابل حكم بني أميه"، وهذا الخبر صححه بعضهم، لكن الواقع يرده، وكونه من وضع الرافضة واضح، الواقع يرد حكم بني أميه ألف شهر؟ من سنة أربعين إلى مائة واثنين وثلاثين اثنين وتسعين شهر، اثنين وتعسين سنة، اثنين وتسعين سنة في اثنا عشر أكثر من ألف شهر، أكثر من ألف شهر، ولا شك أن النكارة ظاهرة عليه وعلامات الوضع تلوح مثل الشمس, وذكره الحافظ بن كثير في تفسير ليلة القدر ورده -رحمه الله- مع أن منهم من صححه، لكن بطلانه ظاهر, ويذكر لألا يغتر به أن يذكر مثل هذا المقام لألا يغتر به، المقصود أن: ليلة القدر أفضل ليلة على الإطلاق, وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية إذ لم تكن في غيرها ومن خصائصها أنه أنزل فيها القرآن ويكون فيها التقدير، وسمية بليلة القدر إما لعظم قدرها كما جاء في النصوص, أوعظم قدر من يوفق لها أو لما يحصل فيها من التقدير، من التقدير لي الآجل والأرزاق، {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [سورة الدخان: 4]، ليلة القدر هذه شأنها عظيم، فإذا قامها الإنسان ووفق لها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه على أنها تعدل ألف شهر، والألف شهر أكثر من ثلاثة وثمانين سنة في ليلة واحدة، قد يقول قائل: إن الإنسان إذا قام، إذا قام ليلة واحدة يحصل له هذا الأجر العظيم والعلماء يقررون أن من علامة ضعف الخبر أو عدم ثبوته ترتيب الأجر العظيم على العمل اليسير، نقول أولاً: هذا منصوص عليه في القرآن إضافةً إلى ما جاء في صحاح السنن، وهذه القاعدة التي يذكرها أهل العلم إنما تسري على أحاديث لا إسناد لها، أو لها إسناد مركب, أما ما صح إسناده ووجد في دواوين الإسلام المعتبرة

وصححه أهل العلم فإنه لا تطبق عليه هذه القاعدة، وكم من عمل يسير رتب عليه من الأجور العظيمة مالا يخطر على البال: ((من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كنت مثل زبد البحر))، وهذه تقال مائة مرة في دقيقة ونصف، هل يستطيع أن يقول قائل: أن حديث ضعيف لأنه قاعدة التي قعدها أهل العلم أنها تنطبق عليه، والحديث في الصحيحين، نقول: القاعدة هي إمارة وعلامة مرجحة لعدم ثبوت الخبر الذي لا يذكر له إسناد, ولا يذكر في دواوين الإسلام بأسانيد تثبت وليلة القدر فضلها ثابت في الكتاب وصحيح السنة, باب ليلة القدر، فضلها على ما ذكرنا وأنها تعدل ألف شهر، ومن قام ليلة القدر غفر له من تقدم من ذنبه وقيامها فرع عن قيام الليل، عن قيام الليل في رمضان وفي غيره، وهو دأب الصالحين وهو شأنهم في جميع الأمم ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم)) ((ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل))، {كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [سورة الذاريات: 17]، {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [سورة السجدة: 16]، {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [سورة الزمر: 9] ثم قال بعد ذلك: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [سورة الزمر: 9] مما يدل على أن أهل العلم هم أهل القيام، وأن الذي لا يقوم من الليل هذا ليس من أهل العلم،: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [سورة الزمر: 9] لا يستوون فقيام الليل شأنه عظيم، وجاء فيه أحاديث وآيات كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن من الذي يعان على قيام الليل؟ من الذي يعان على قيام الليل؟ كثير من الناس يتقطع حسرة وأسى إذا أصبح ولم يقم من الليل, ثم الليلة القادمة يكون كذلك، والتي بعدها يكون كذلك، من الذي يمنعه من قيام الليل؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بعض الناس يحرص على قيام الليل ويعتكف العشر الأواخر ويتعرض لنفحات الله لكنه قد لا يخرج سالماً وهو معتكف لماذا؟ لأنه لم يتعرف على الله في الرخاء، العبادات عليه ثقيلة

وما كان يزاوله قبل الاعتكاف، يزاوله في الاعتكاف وهذا شيء معروف ومجرب، حتى أنه وجد من يعتكف ويصحب معه الآلات، يصحب معه الإنترنت, وقد يحضر له جرائد, وسمار عنده في كل ليلة, ويقول إنه معتكف لماذا؟ لأن هذا ديدنه طوع العام، لا يعان ولا يستطيع أن يصبر عن أصحاب ولا ليلة واحدة، والعمر قصير, ولا بد أن يستغل في ما يرضي الله -جل وعلا-، ويسوف يندم الإنسان إذا مات وكل ميت سيندم، أما المحسن ندمه على أنه لم يزدد مما يقربه من الله -جل وعلا-، وأما المسي فلا تسأل عنه ولا عن حاله، بعض الناس يقول: أنه إذا دخل رمضان وتجده من محرم وإذا قيل له لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا يقول برمضان إن شاء الله، ثم يأتي رمضان والحال لم يتغير منها شيء، العمر كله ينقضي بالقيل والقال، ولا يعني هذا أن الإنسان يسكت بطول وقته، أو لا يفتر عن الذكر، نعم مطلوب ألا يفتر عن الذكر وأن يكون لسانه رطب بذكر الله, وأن يكون ديدنه الذكر، لكن لا يعني أنه لا يمزح مع أهله وإخوانه ويؤنس ضيفه ليس المطلوب هذا بل هذا على خلاف الهدي النبوي لكن بعض الناس تجده يفعل هذه، بعض الناس تجده يفعل هذا، يحزم نفسه حزماً أكثر من المطلوب، لأنه يعرف أنه إذا انفلت قليلاً ما ملك الزمام، بعض الناس يقول: والله أنا ما ودي أجتمع مع الإخوان في كل ليلة رعب ساعة نصف ساعة لكن ما يقدر، لأنه جلس نصف ساعة جلس ساعة، وإن جلس ساعة زادة فيما بعد، بعض الناس ليس عنده من الحزم ما يحدد به ويفصل به بين المباح وغيره، فتجده يحسم المادة، إذا صلى العشاء ذهب البيت ونام ولا التقى بأحد، حتى لو كلمه أحد من أهله ما التفت إليه، ودين الله -جل وعلا- وسط بين الغالي والجافي لكن إذا خشيت على نفسك فخذ بالعزيمة وإلا فلأصل أنه النبي - عليه الصلاة والسلام-، يسمر كما تقدم مع أبي بكر وعمر، ويمزح ويتلطف بضيفه وجاره والسائل وهكذا، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يظن أن المسألة الدنيا كلها ما فيها أنس، لا الدينا كلها بالنسبة للعابد المخلص كلها أنس, ولا أعظم من الأنس بالله -جل وعلا-، ورؤي بعض شيوخنا بعد مماته -رحمه الله- فقيل له، فذكر أنه بخير وأنه في الجنة وهكذا، ثم قال: كيف عجبت لمن يشبع

من قول لا إله إلا الله، وآخر يقول: كيف تغيب الشمس على مسلم لا يفتح فيه مصحفه, ولا يقرأ بكتاب الله ولا ينظر في عهد الله، كل هذا لا شك أنه موجود في صفوف المسلمين, وأنهم يمر عليهم الأيام ما قراء القرآن ثم إذا جاء رمضان وجاء وقت المضاعفات، وجوار في بيت الله الحرام في العشر الأواخر يريد أن يستغل الوقت في الذكر وقراءة القرآن, لكنه لا يستطيع، إلا إذا كان ممن تعرف على الله -جل وعلا- في الرخاء، طول العام روحات وجيات واستراحات، وقيل وقال ثم بعد ذلك يريد أن يحسم المادة بالكلية، ويقبل على كتاب الله بحيث لا يتلفت إلى أحد هذا لا يمكن أن يصير، لا يستوي هذا مع من حفظ الوقت قبل رمضان، وسمع وهو معتكف يغتاب الناس لماذا؟ لأنه ديدنه الغيبة في وقت الرخاء، كثير من الناس إذا سمع: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))، وأقول: الحج أربعة أيام، لو أن الإنسان يغلق على نفسه باب ولا يلتقي بأحد أمكنه ذلك لأن المسألة أربعة أيام، لكنه من خلال الواقع والتجربة لن يستطيع ذلك مهما بذل ورينا من يجلس في العصر إلى وقت الفطور في مسجده أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وفي مثل هذه الأيام يمكنه أن يقرأ عشرة أجزءا لكن إذا سألته كم قرأت؟ كم قرأت؟ تجد ما قرأ ولا جز واحد يجلس يستند على عمود يتلفت، لعل أحد يجي إذا ما جاءه أحد وتأخر عليه الوقت قام هو بنفسه يبحث عن أحد، {جَزَاء وِفَاقًا} [سورة النبأ: 26] هذا علمه هذه ديدنه، هذا ما كسبت يداه، سمعنا من يوجه كلمة للمعتكفين من خلال وسائل الإعلام وعجبت من كلامه يقول: لا تقول يا أخي أنت معتكف ثم كم قرأت نصف جز أو جزء ثم فيقول له إقراء جزأين أو ثلاثة. . . . . . . . . ويش يضر، الناس مقامة يعني ما، معتكف يقرأ جزأين أو ثلاثة ويش يسوي بباقي الوقت، يعني من نظر في سير السلف الصالحين وجدهم في العشر يختمون كل يوم، كثير منهم يختم يومياً وبعضهم يختم في النهار ويختم بالليل، بعضهم يقول: هذا مستحيل نقول: لا ليس بمستحيل هذا كلام الثقات وهذا مجرب عند كثير من أهل العلم، أما ختمتين فيها شيء من الصعوبة أما الواحدة فيذكر لنا من جربها أنها سهلة وميسرة، وواحد من الشباب

جلست أنا وإياه بعد صلاة الصبح إلى أن انتشرت الشمس في المسجد الحرام وخرجت كعادتي أنام إلى الظهر، ثم رجعت صلاة الظهر إذا به قد ختم القرآن، جالس في مكانه ما تحرك من مكانه، هذا عمره كله في القرآن هذا شاب مقبل على الله ويستغل العمر كله في قراءة القرآن، الذي جالس الواحد ساعة ساعتين ثارة عليه الأوجاع، لماذا لأنه ما يعان على الجلوس وعمره كله في القيل والقال، - والله المستعان-، على كل حال من أراد أن يرجع إلى ربه فمن الآن لا يقول إذا دخل رمضان من اليوم يجرب يشوف يتعرف على الله في الرخاء قبل رمضان، والله المستعان، باب ليلة القدر يقول -رحمه الله تعالى-: عن سالم عن أبيه رأى رجلاً يعني: في الرؤيا، رأى رجل رؤيا لأن رأى الفعل واحد تبع للمعاني، فيقال رأى رؤيا يعني في المنام رأى رأياً يعني في العلم ورأى رؤية يعني بالبصر، هذا رأى رؤيا أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، قد يقول قائل الرؤى لا يترتب عليها أحكم شرعية، لا يترتب عليها أحكم شرعية، الرؤى إنما تكتسب الشرعية بالإقرار من النبي - عليه الصلاة والسلام - كما رأى عبد الله بن زيد الآذان في الرؤيا وأقره النبي - عليه الصلاة والسلام - عليه، فصار شرعاً متبعاً، وأما الرؤى فبمفردها لا يثبت بها شرعاً، رأى رجالاً أن ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين، أو كذا وكذا، ليش سبع وعشرين من أرجى الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر وبعضهم يرجحها، بل بعض الصحابة يحلف عليها، وهو الراجحة عند الحنابلة ليلة سبع وعشرين، هذه الرؤيا عرضة على النبي - عليه الصلاة والسلام - فلم ينكرها، واكتسبت الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام - لكنه أقره على سبيل العموم، تبعاً للمصلحة الشرعية النافذة عن هذا التعميم والإبهام، لأنه جاء في ليلة القدر أحاديث كثيرة وفي التماسها، ونظراً لكثرة الأحاديث واختلافها، اختلف أهل العلم في تحديدها على ما يقرب من خمسين قولاً، على ما يقرب من خمسين قولاً، ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكر الحافظ العراقي صاحب طرح التثريب الحافظ ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، ذكر ثلاثةً وثلاثين قولاً، كل هذا من أجل ما ورد فيها من أحاديث مختلفة، وجلها صحيح، جلها

صحيح وهذا الاختلاف مع هذه الصحة لا يؤثر في هذه الأخبار اضطراب, لأن المضطرب من الحديث: ما يروى على أوجه مختلفة ومتساوية، كثير من هذه الأحاديث في الصحيحين، هل نقول أن هذا الاختلاف في هذه الأحاديث يؤثر فيها فتكون مضطربة؟ لا كلها صحيحة أما على قول ما يقول: إن ليل القدر تتنقل بين الليلي المنصوص عليها فهذا لا إشكال فيه، قد يكون في ليلة في سنة ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة تسع وعشرين، وفي ليلة إحدى وعشرين، كما حصل له - عليه الصلاة والسلام-: " حينما رأى أنه يسسجد في ماء وطين وكان ذلك في ليلة إحدى وعشرين"، والحديث في الصحيح، على القول بأنه متنقلة وهذا هو الذي يظهر من خلال مجموع النصوص هذا لا إشكال في كون مرة يقول: ((التمسوها في العشر الأواخر التمسوها في السبع))، ((التمسوها في الأوتار))، ((التمسوها لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثلاثة تبقى)) إلى أخره، كل هذه كل واحدة له مدلول غير مدلول الحديث الآخر، والتأكيد على الأوتار لا ينفي أن تكون أيضاً في الأشفاع استدلال بما جاء من الأحاديث التي تنص على الباقي من الشهر في النظر إلى آخره فسابعة تبقى إذا كان الشهر ناقص فهي ليلة ثلاثة وعشرين، وإذا كان الشهر ثلاثين فهي ليلة أربع وعشرين وهذه الليلة يرجحها أنس ابن مالك والحسن البصري، وعموم عباد البصرة على أنها ليلة أربعة وعشرين، فكونه يأتي مثل هذا الإبهام الذي لا يستطيع أن يقف العالم أمامه حائراً في ترجيح ليلية بعينها, إلا إذا جزم جرى على أن يرجح مع صحة الباقي، لأنه لا يستطيع أن يضعف الأحاديث الباقية، الحنابلة حينما يرجحون ليلة سبعة وعشرين, أو أنس والحسن وأهل البصر حينما يرجحون ليلة أربعة وعشرين, هم يعترفون بصحة الأحاديث الأخرى، لكنه مجرد ترجيح ونظرٍ إلى أن الحق لا يتعدد وأنها في نهاية ثابتة، أما على القول بأنها في متنقلة بين ليالي العشر هذا ما في إشكال لأنها قد تكون هذه السنة ليلة واحد وعشرين، والسنة القادمة ليلة خمسة وعشرين، والسنة القادمة ليلة خمسة وعشرين والسنة الماضية ليلة أربعة وعشرين وهكذا والسبب في إبهامه السبب في إبهام ليلة القدر، الاستكثار من التعبد، الاستكثار من التعبد؛ ليقوم الإنسان ليالي

العشر كلها، من العرفة بعينها، لم يقل سواها، يقول: ماذا تصنع تسع ليالي أقوم واحدة وأترك الباقي ويكفيني ألف شهر، بلا تسع ليالي، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غفر له ما تقدم من ذنبه وما وتأخر وقام - عليه الصلاة والسلام - حتى تفطرت قدماه، شكراً لله -جل وعلا-، ((أفلا أكون عبداً شكورا))، فلو قام الإنسان عمره كله لما كان كثيراً في مقابل النعم التي يتقلب فيها من لله -جل وعلا-، التي كل واحدة منها لو قام عمره ما قام بشكرها. على كل حال من أهل العلم من يرى أنها ثابتة في ليلة واحدة فمنهم من يرجح ليلة أحدى وعشرين كالشافعية ومنهم من يرجح ليلة ثلاثة وعشرين وله من ينصره وله أدلته، ومنه من يرجح أربعة وعشرين كما سمعتم، ومنهم من يرجح خمسة وعشرين، والحنابلة على أنها ليلة سبعة وعشرين، ومنهم من يقول: إنها أخر ليلة من رمضان، لا سميا إذا كانت ليلة تسعة وعشرين، ومنهم من يرجح الوتر إذا وافق ليلة جمعة، إذا وافق ليلة جمعة، وعلى كل حلا على الإنسان أن يحرص فيما ينفعه، وأن يقوم ليالي العشر لأن لها شأن عند الله -جل وعلا-، وكان النبي - عليه الصلاة والسلام-، إذا دخلت العشر شد المأزر واعتزل أهله وقام ليله، مع أنه لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكنهم من يقول: أنه يقوم العشر كاملة، ومنهم من يقول: إنه يرتاح قليلاً وعلى كل حال الراحة هذه القليلة اليسيرة لا تؤثر إذا قصد بها الاستعانة على قيام بقية الليل أو الراحة من التعب الذي حصل له بسبب طول القيام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رأياكم قد تواطأت))، أرى يعني أعلم أن رؤيا كم قد تواطأت، يعني: توافقت على شيء معين، ((فلتسموها في العشر البواقي في الوتر منها))، ما قال: التمسوها في ليلة سبع وعشرين، التي رائها الصحابي، ما قال: ((التمسوها في ليلة سبع وعشرين))، ولا قال: ((الزموا ليلة إحدى وعشرين))، مع أنه كان قال - عليه الصلاة والسلام-: ((ليلة تسع وعشرين إني أرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين))، فجاء المطر ووكف المسجد، ورؤيا أثر الماء والطين على وجهه - عليه الصلاة والسلام - لما انصرف من صلاة الصبح يوم واحد وعشرين.

فلتمسوها في العشر البواقي، في العشر البواقي يعني من رمضان الذي تبدأ بغروب الشمس يوم عشرين، وقد يقول قائل: أنه لا مانع من أن تدخل في العشر البواقي ليلة عشرين، لاسيما إذا كان الشهر ناقصاً، لكن معروف أن العشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين بغروب الشمس يوم عشرين وأما ليلة عشرين فهي من العشر الأواسط، فالتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، والتنصيص على الأوتار باعتبار أنها أرجى من الأشفاع، لأن الله وتر يحب الوتر أرجى من الأشفاع. قال -رحمه الله-: عن نافع عن ابن عمر أن رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "رأو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، يعني: يترك ليلة إحدى وعشرين؟ وليلة اثنين وعشرين، يبدأ من ليلة ثلاثة وعشرين أو من ليلة أربعة وعشرين، هذا من ضمن الأحاديث التي جاءت بإبهام ليلة القدر، وقبله ((فالتمسوها في العشر البواقي))، وهنا في السبع الأواخر وجاء ما يدل على ليلاٍ بعينها، كل هذا تعمية لهذه الليلة وإبهام لها من أجل أن يستكثر المسلم من العبادة، وظن أنه لو عرف هذه الليلة بعينها لما حرص على قيام بقية الليالي.

فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، جاء في الحديث الصحيح أيضاً: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - خرج ليخبر بليلة القدر وهذا في الصحيح، قال: ((فتلاحى فلان وفلان فرفعت))، تلاحى فلان وفلان فرفعت ولذا قال: من قال: بأنه رفعت ليلة القدر، فلا شيء اسه ليلة قدر الآن، وهذا من شؤم الخلاف، لكن هذا القول لا يعرف عند أهل السنة، بل أهل السنة كلهم مجموعون أن ليلة القدر باقية، وغيرهم من الطوائف مع عدا الروافض هم الذين يقولن رفعت إذاً قوله فرفعت يعني: رفع تحديدها وتعيينها في ليلة واحدة، وعسى أن يكون خيراً كما جاء في الحديث, رفعها بالكلية احتمال أن يكون خير؟ أبداً لا يكون خير لا احتمال في رفع ليلة القدر بالكلية، أما عدم تعيينها فاحتمال أن يكون خير، وهذا هو الخير الذي اختاره الله -جل وعلا- لهذه الأمة، يعني عدم التعيين ليجتهدوا ويكتسبوا من الأعمال الصالحة ما يقربهم إلى الله -جل وعلا- في ليلة القدر وغيرها.

من أهل العلم من يرى أن ليلة القدر في جميع ليالي العام، يعني: ليلة من ليالي العام في رمضان وفي غيره، وهذا يذكر عن ابن مسعود بأنه قال: "من قام العام أدرك ليلة القدر"، من قام العام أدرك ليلة القدر، وليس هذا بنص صريح بأن ابن مسعود يرى أن احتمال أن تكون ليلة القدر في شعبان في شوال في محرم في صفر؟ لا ليس بمتعين أن يكون رأي ابن مسعود أنها في غير رمضان، لكنه من قام العام كما انه من قام رمضان أدرك ليلة القدر وهي ليلة واحدة، فهي ليلة من ليالي العام، من قام العام كاملاً أدرك ليلة القدر وفي هذا حث على القيام لابن سعود -رضي الله عنه-، في رمضان وفي غير رمضان لكن لا يعني أنه يرى أن ليلة القدر احتمال أن تكون في غير رمضان، وعامة أهل العلم على أنها في رمضان فمنهم من يرى أنها في جميعه، ومنهم من يقول هي في العشر الأواخر وهو أرجح وأقوى، ومنهم من يرى أنها ليلة سبعة عشرة، ليلة السابع عشر، لأنها ليلة الفرقان ليلة البدر، ليلة بدر, وهي ليلة فرقان لا سميا إذا وافقت ليلة جمعة، ومنهم من يقول: ويذكر عن علي -رضي الله عنه-: " أنها ليلة التاسع عشر"، وعلى كل حال كل هذه الأقوال والتي استوعبها ابن حجر تقرب من خمسين قولاً كلها تدل على أنها غير معينة، والحكمة ظاهرة، ساعة الجمعة جاء فيها أيضا شيء من الإبهام وإن كانت أقل، منهم من يقول: أن ساعة الجمعة، في يوم الجمعة, من طلوع فجره إلى مغيب شمسه وجاء ما يدل على أنها من دخول الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة وهذا صحيح لا إشكال فيه، وجاء أيضاً أن أخر ساعة من يوم الجمعة كل هذا من أجل أن يجتهد المسلم ويتعرض لنفحات الله في سائر الأوقات.

قال -رحمه الله-: وعن أبي سلمة أن أباء هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قام رمضان، من قام رمضان إيماناً واحتساباً)) من قام الأصل في القيام الصلاة في الليل هذا أصل القيام، ويضاف الذكر والتلاوة، يعني من جلس ليقرأ القرآن في رمضان في الليل وخلط بين القراءة والذكر والصلاة هذا قام رمضان، وكذلك في سائر العام يعني لا يلزم أن يكون القيام كله مستوعباً في الصلاة, هذا ما قرره النووي وغيره أن القيام يشمل الصلاة والتلاوة والذكر، {وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [سورة الذاريات: 18] وهذا من القيام المقصود أن هذا قول معتبر عند أهل العلم ومنهم من يخص القيام بمعناه الحقيقي وهو نصب القدمين في منجاة الله -جل وعلا- بالصلاة فقط وأما القراءة. . . . . . . . . تكون بالقعود كما هو المعتاد لكن إذا قرأ في صلاته جمع بين التلاوة وإذا أكثر من الذكر في صلاته حصل المطلوب، من قام رمضان هذا فيه دليل على جواز قول رمضان من غير إضافة شهر، وهو قول عامة أهل العلم وترجم عليه البخاري - رحمه الله تعالى- وأورد هذه الأحاديث وإن كان قد أثر عن بعض السلف أنه يكره إفراد رمضان من غير إضافة شهر، وسبق أن تكلمنا في هذا.

من قام رمضان إيماناً، أي تصديقاً بوعد الله -جل وعلا- واحتساباً طلباً لثواب وتعرضاً للجزاء من الله - جل وعلا- غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه و ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))، من قام رمضان يحصل القيام بصلاة الصبح وصلاة العشاء في جماعة والقيام مع الإمام حتى ينصرف مع أنهم يختلفون في صلاة قيام رمضان التي يسميها أهل العلم التراويح، يختلفون هل الأفضل أن تصلى جماعة أو تصلى فرادا؟ فيذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنها تصلى فراداً أفضل في البيوت، أنها تصلى في البيوت فرادا أفضل، و ((أفضل صلاة المرأ في بيته إلا المكتوبة)) والجمهور على أن قيام رمضان الذي يسمونه بالتراويح، وبعده التهجد كله في المسجد جماعة أفضل؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى بهم ثلاث ليالي صلى الناس ازدحم المسجد لم يخرج إليهم - عليه الصلاة والسلام - مع علمه بهم خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، يعني: لا عدولاً عنها ولا نسخ لها وإنما العلة خشية أن تفرض، ولو فرضة صلاة التراويح لشق ذلك على الأمة, المقصود أن تركه لها خشية أن تترك فمكث الناس على هذا بقية مدته - عليه الصلاة والسلام - وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر -رضي الله عنه-، ثم رأى عمر أن يجمع الناس على إمام واحد، فجمعهم على أوبي ابن كعب تميم الداري فكانوا يصلون بهم عشرين ركعة، جمعهم على هذه الصلاة وخرج إليهم في ليلة من الليالي كما في الصحيح، وهم يصلون التراويح فقال: "نعمة البدعة هذه"، "نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل منها" يعني: صلاة أخر الليل، فجمعهم على إمام وسماها بدعة مع أنه جاء في الحديث الصحيح: ((كل بدعة ضلالة))، فكيف يقول عمر: لأمرٍ يأمر به ويقول: بدعة؟ شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- يقول: إن هذه بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، والبدعة ما عمل على غير مثالٍ سابق، هذه هي البدعة: ما عمل على غير مثال سابق، هذه البدعة في اللغة وفي الشرع: ما عمل مما يتعبد به من غير أصلاً شرعي من كتاب ولا من سنة، يعني: ما يتعبد به الإنسان مما لا أصل له في الكتاب والسنة هذه بدعة عند

أهل العلم, فهل صلاة التراويح بدعة لغوية علمت على غير مثال سابق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لها مثال سابق وقد فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - بجمع من أصحابه ليلتين أو ثلاث، فلها مثال سابق وليست ببدعة شرعية لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلاها هكذا جماعة فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، إذاً كيف يقول عمر -رضي الله عنه- عن هذا الصلاة التي أمر بها وجمع الناس عليها: " نعمة البدعة" إذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية, والذين يقولون بالمجاز يقولون: هذا مجاز لأنه تعبير بلفظ في غير ما وضع، في غير ما وضع له فهو مجاز، والصواب: أنه ليس بمجاز وليس ببدعة لا لغوية ولا شرعية وإنما هي من باب المشاكلة، أطلق عليها عمر بالبدعة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير كأن قائل قال: ابتدعه يا عمر، الرسول - عليه الصلاة والسلام - تركها وأبو بكر ما أمر بها، وأنت ابتدعتها, كأن قائل له قال ذلك الكلام فقال: "نعمت البدعة"، والمشاكلة عند العلماء في مباحث البديع, فيمباحث البديع يقولون: إنه مشاكلة اللفظ ومجانسته له حقيقة أو تقديراً, يعني: هنا تقدير ما قال أحد لعمر مثل ذاك، لكن خشية أن يقال ابتدعت فقال: " نعمة البدعة" من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [سورة الشورى: 40] الجناية سيئة بلا شك لكن معاقبة الجاني ليست بسيئة حسنة، بل هي من باب المجانسة والمشاكلة في التعبير. ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) بهذا القيد إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ((ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))، وجاء البخاري أيضاً: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم)) وفعله ما تقدم من ذنبه، شريطة أن يكون فعله ذلك إيماناً وتصديقاً بالله -جل وعلا- واحتساباً للأجر والثواب عنده.

((ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه)) , ما من صيغ العموم، ما من صيغ العموم، حتى قال بعضهم: أنه يشمل الكبائر والصغائر، ما تقدم من ذنبه يشمل الصغائر والكبائر، وفيه مما يدل على العموم " ما " وهي من صيغ العموم إذا كانت موصولة, الذي تقدم من ذنبه’ وفي أيضا المفرد المضاف فيشمل جنس الذنب يشمل جنس الذنب وهذا قال به جمع من أهل العلم أنه يشمل الكبائر والصغائر، وأن الذي عليه الجمهور: أن هذا لا يشمل الكبائر بل الكبائر لا بد فيها من التوبة أو من رحمة أرحم الراحمين وأما هذا الأعمال قيام رمضان, صيام رمضان, قيام ليلة القدر, الصلوات الخمس, الجمعة إلى الجمعة, رمضان إلى رمضان, العمرة إلى العمرة, كلها ((كفارات لما بينهما ما لم تغشى كبيرة))، كما جاء في بعض الأحاديث، ما اجتنبت الكبائر فهذا خاص بالصغائر عند الجمهور، ما تقدم من الصغائر، قد يقول قائل: إذا كان غفران الذنوب في الصيام فقط فلماذا نقوم؟ وإذا كان في الصيام والقيام لماذا لا نتعرض لليلة القدر وهو مغفور لنا؟ والصيام مثلاً والقيام، المسلم إذا اجتنب الكبائر {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [(31) [سورة النساء: 31] , فبمجرد اجتناب الكبائر المكفر لبقية الذنوب من الصغائر، هذه المفكرات الكثيرة التي تتظافر على ذنوب المسلم لا شك أن لها أثر, فإذا كفرت الصغائر ولم تبقى صغيرة عنده لا شك أنه يخفف عنه من تبعات الكبائر، يخفف عنه من تبعات هذه الكبائر وما يترتب عليها، وقال البخاري: "من صام رمضان", وزاد أحمد في ذكر الصيام وما تأخر: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) وما تأخر يعني: جاء في صيام يوم عرفة ((احتسبُ على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية))، يعني يكفر سنتين وتكفيره للماضي يعني متصور لكن تكفيره للاحق، يعني تبقى هذه السيئات التي يعملها مكفرة بسبب سابق، منهم من يقول إنه يحال بينه وبين الأعمال بين السيئات في السنة اللاحقة، لكن هنا وما تأخر إذاً متى؟ ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) , هذا مفتوح سابق كله لكن وما تأخر إلى وفاته,

أو إلى رمضان القادم، يعني في صيام يوم عرفة: ((احتسب على الله أن يكفر سنتين سنة ماضية وسنة لاحقة))، واضح يعني إلى مثله من قابل، لكن صيام رمضان وما تأخر إلى متى إلى أخر عمره أو إلى رمضان اللاحق؟ نعم؟ إلى آخر عمره. وما تأخر يعني إلى وفاته؟ أو إلى رمضان فقط بحيث يكون ما تأخر عن رمضان الثاني مكفر بصيام رمضان الثاني, أو يقال أن هذه من نصوص الوعد وفضل الله واسع ولا يحد، ويبقى أن هذه كله في صغائر الذنوب عند جمهور أهل العلم والله -جل وعلا- رحمته فوق كل شيء، رحمة أرحم الراحمين فوق كل شيء، فوق ذلك كله.

لابن حجر كتاب اسمه" الخصال المكفرة" "الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة" ذكر فيها عدة أحاديث فيها تكفير الذنوب السابقة واللاحقة, وتكفير الذنوب على أمور يسيرة، الصلوات الخمس كفارات لما بينها، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة يعني: فماذا يبقى من الذنوب إلا بالنسبة للشخص كتبت عليها الشقاوة، فإذاً هذه المكفرات والله -جل وعلا-: ((يبسط يده بالليل ليتوب مسي النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي الليل)) فماذا بقي من الحجة من حجة الخلق على الخالق؟ لا حجة لأحد معا أن فيا الأصل الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة سيئة واحدة، ذكرنا من قال من أهل العلم: أنه قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، يعني: إذا عمل حسنة يعمل في المقابل عشر سيئات، فكيف يعمل إحدى عشرة أو اثنتا عشرة سيئة في مقابل حسنة واحدة وهذه مضاعفة وهذه ليست مضاعفة، ممن يجدر التنبيه عليه ما جاء في آخر سورة الفرقان {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [سورة الفرقان: 70] يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يتوب عليهم ويمحوا أثر السيئات والزلات والذنوب والخطايا كلها تمحى بالتوبة, وتبدل هذه السيئات حسنات، وأي فضل أعظم من هذا؟ وأي ترغيب في التوبة أشد من هذا؟ ومع ذلك نجد من يصر على الجرائم على الذنوب على المعاصي, وكما قال الله -جل وعلا-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [سورة الليل: 4]، هذه السيئات التي كانت سيئات ثم بدلت حسنات يرد فيها سؤال يذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم يقول: " لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر سبعين سنة ثمانين سنة, أحدهما ليست له صبوة، ولما كلف لزم التعبد ولم يعصي، إلى أن بلغ الثمانين ومات على هذه الحال وهو صوام قوام ملازم للطاعات, مجتنب للسيئات والآخر العكس ما ترك شيء إلا فعل من الجرائم والمعاصي والذنوب، بلغ الثمانين ثم تاب توبة نصوحاً ثم مات, أيهما أفضل عند الله؟ " هاذاك سيئاته مكتوبة سيئاته أصلية، والثاني حسناته أصلية، الأول حسناته أصلية ومكتوبة له ومثبته في

ديوانه، والثاني أثبت في ديوانه هذه السيئات ثم بدلت وغيرت حسنات، أيهما أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . الأول لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ حسناته كثيرة والثاني سيئاته كثيرة. سيئاته كثيرة صارت حسنات. مضاعف. . . . . . . . . مضاعفة إلى عشر أقل الأحوال إلى الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، الثاني تضاعف الحسنات وإلا ما تضاعف؟ شيخ الإسلام - رحمه تعالى -: "يرى أنها تضاعف"، يرى أنها تضاعف صارت حسنات والحسنة بعشرة أمثالها، ولكن العدل الإلهي لا يجعل هذا مثل هذا، والأمر الثاني: أن البدل له حكم المبدل، يعني: تقرر في الشرع أن البدل له حكم المبدل، والمبدل السيئة بواحدة، والبدل الحسنة بواحدة، وهذا هو اللائق بعدل الله -جل وعلا- وإن كان فضله لا يحد، لكن لا يستوي هذا وهذا {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ} [سورة السجدة: 18]. استغفر الله.

قيام رمضان جاء فيه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسن وطولهن، ثم يصلي أربعن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث", رأى بعضهم أنه لا تجوز الزيادة على الإحدى عشرة، وأن الزيادة عليها بدعة، وهذا قول مشتهر في صفوف المتعلمين, لكن عامة أهل العلم على أنه ليس للتحديد، وقد جاء من فعله - عليه الصلاة والسلام - ما هو أكثر من إحدى عشرة، ثبت في الصحيحين وغيره: "أنه كان يصلي ثلاثة عشر", من حديث ابن عباس وغيره، وثبت أكثر من ذلك وجاء أيضاً أحاديث مطلقة: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي واحد توتر لك ما قد صليت)) ما يدل على الزيادة على الإحدى عشرة، وقال الذي طلب مرافقته في الجنة قال: ((أعني على نفسك بكثرة السجود))، مما يدل على أن كثرة السجود مطلوبة فلا تحد بإحدى عشرة، الأمر الثاني يصلي أربعاً يعني: بسلامين، لحديث: ((صلاة الليل مثنى)) صلاة الليل مثنى مثنى يصلي أربعاً يعني بسلامين، لكنها جمعت هذه الأربع لأنها متواصلة، يسلم ثم يكبر، ثم يصلي أربعاً يفصل بين الأربع الأولى، والأربع الثانية براحة، ولذا قيل لها صلاة التراويح يرتاحون بين كل تسليمتين أخذ من هذا الحديث: ((صلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)) يفصل بين كل أربع تسليمات، جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -: أنه أوتر بخمس بسلام واحد، وأوتر بسبع لا يجلس بينها، وأوتر بتسع لا يسلم بينها وإنما يجلس بعد الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة بدون سلام، وهذا مخصوص بالوتر، خارج عن قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) صلاة الليل مثنى مثنى في الصلاة المطلقة، وصلي ركعتين ركعتين حسبما يتيسر ثم يوتر بعد ذلك، ثم يوتر بعد ذلك، سوا أوتر بواحدة لا سميا إذا خشي طلوع الصبح أو أوتر بثلاث وهو أدنى الكمال أو بخمس, أو بسبع, أو بتسع, لكن إن زاد على ذلك فليسلم من كل ركعتين، كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطيبهن، ثم يصلي أربعاً ثم يوتر بثلاث، فيه أيضاً قراءة القرآن في صلاة التراويح, يعني: جرت عادة سلف هذه الأمة إلى زماننا أن الإمام يسمع الناس القرآن، يسمع

الناس في القرآن في هذه الصلاة في قيام رمضان من أوله إلى أخره, وكان الناس يختمون أقل شيء مرتين مرة في التراويح ومرة في التهجد، وبعضهم يختم ثلاثاً، يقرأ القرآن ثلاث مرات, وبعضهم يزيد على ذلك، لأن الزمان يستوعب، كانت التسليمة بجزء من القرآن إلى أن تساهل الناس وتراخوا فصاروا ينتهي رمضان وما ختموا، بل بعضهم ما نتصف في القرآن ويكتفي بصلاة التهجد بورقة, وأما في صلاة الترويح فكثر السؤال عن آية الدين هل تقسم أو لا تقسم, والتراخي والتساهل هذا لا نهاية، يعني: النفس لو أعطيت مجال ما انتهت إلى حد، لا تنتهي إلى حد، فسئل عن آية الدين هل يجوز قسمها أو لا يجوز لأنهم صار لا يطيقونها الإمام يقرأ آيتين ثلاث وآية الدين مقابل عشرة آيات، لا بد أن يكون في تسليمه أو تسليمتين وهذه سببه التساهل، نعم قد يقول قائل: إن نمط القراءة وكيفية الأداء اختلف عند بعض القراء, يعني: كانوا يختمون مرتين ثلاث لكنهم كانوا يسرعون في القراءة لا سميا من أدركناهم وهم من أهل العلم والعمل والعبادة فيما نحسب والله حسيبهم، ثم بعد ذلك جاء هؤلاء الشباب الذين حفظوا وضبطوا وجودوا تجدهم يقرؤون الآية أحياناً والآيتين, ولا يزيدون عن نصف وجه نصف صفحة في الغالب, وبعضهم أقل من ذلك لكنهم مع شيء من تحسين الصوت وتزيينه والتجويد، كلٌ على خير لكن يبقى أن التساهل لا نهاية له, فيصل إلى حد أن ينتصف رمضان، ينتهي رمضان وهو في منتصف القرآن هذا ليس بمناسب أصلاً لاسيما في هذه الأيام التي على المسلم أن يغتنمها سواء كان ذلك في خاصة نفسه, أو بجماعته ومن خلفه، فإذا أسمع الناس القرآن ومر القرآن على عوام الناس مما لا يستطيعون قرأته بأنفسهم لا شك أن هذه ينفعهم كثيراً وبعضهم يسأل عن هذا حتى بعد رمضان، فتجده يقرأ في الصلوات الجهرية قراءة متتابعة يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، وهذا لا يظهر فيه ما يمنع إذا كان يريد بذلك أن يستذكر بنفسه وقد جاء ما يدل عليه، وإذا أراد أن يسمع الناس القرآن لكن لو أخل بهذا الترتيب أحياناً, وقرأ مثلاً في فجر الجمعة {الم} السجدة, وسورة الإنسان, وقرأ في يوم آخر غير هاتين السورتين وأخل بهذا الترتيب المضطرد كان أولى وإلا فلا يظهر

فيه شيء والعلم عند الله -جل وعلا-. إذا كان المسجد في صلاة قيام رمضان يتولى الصلاة أكثر من إمام وجاء في الحديث: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فيصلي مع الإمام الأول وينصرف معه يقول: هذا الإمام انصرف أنصرف معه، نقول: لا هذان الإمامين حكماً في مقام إمام واحد، لأن صلاة أحدهم مكملة لصلاة الإمام الثاني، فهم في الحكم بمثابة إمام واحد، فلا ينصرف حتى ينصرف الثاني، كما أن الإمام الأول لا ينصرف حتى ينصرف الإمام الثاني, ليكتب له قيام ليلة ليكتب له قيام ليلة، لأن حكمهما حكم الإمام الواحد، صلى الترويح وانصرف ولم يحضر لتهجد يقول: انصرف الإمام، نقول الصلاتين حكمهما حكم الصلاة الواحدة، فلا بد أن يصلي التهجد ليكتب له القيام، فإذا انصرف الإمام بعد التراويح وإن انصرف الإمام بعد التراويح ثم جاء غيره. في شيء يتعلق بقيام رمضان وإلا؟ ها, شيء يتعلق بقيام رمضان. ذكرنا فيما سبق ختم القرآن وأن الإمام أحمد كان يستحبه في التراويح, وقيل لماذا لا يكونك في الوتر؟ قال: ليكون لنا في ذلك دعائان، بل دعاء واحد يكون دعاء في أول الليل ودعاء في أخره، دعاء في التراويح في أوله ودعاء في آخره في الوتر، وأما بالنسبة للأصل الشرعي الذي يستند إليه فيما مثل هذا فلا أعلم حديث صحيحاً صريحاً يدل على هذا الفعل، وحينئذٍ يكون لا أصل له، وعلى الإنسان أن يلتزم بما له أصل شرعي، بما له أصل شرعي، والقنوت وقد مر السؤال عنه كثيراً وإطالته وسجعه وترتيله، وترتيل القرآن إذا جاء الدعاء بأية قرآنية أما ترتيل القنوت والدعاء حتى يضاها به كتاب الله وعلى قواعد قراءته فهذا لا يجوز، وأما التغني به بحيث يؤثر في السامع على غير قواعد قراءة القرآن بحيث يؤثر في السامع، ولا شك أن السامع يتأثر تبع لصوت, فنقول أن هذا التأثر مستحب ولا يتم التأثر إلا به فلا شك أنه يكون مطلوباً حينئذٍ ولا يمنع ما لم يصل إلى حدٍ يكون التغني فيه يخرجه عن مقصوده ويزيد في حروفه وما أشبه ذلك.

إطالة القنوت لا شك أنه على خلاف الأصل فلم يحفظ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قنت قنوت طويلاً، بل يقنت ويدعوا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة وتجد عوام المسلمين كثير منهم تبعاً لتصرف بعض الأئمة تأثره بالقنوت أكثر من تأثره بالقرآن، أكثر من تأثره بالقرآن، ولذلك تجدونهم ليلة الختم يتأهبون قبل الدخول في الصلاة لختم القرآن, يعني: تجد الإنسان يجمع نفسه ويعرف أن الليلة ليلة ختمه ويختلف وضعه قبل صلاة العشاء بين العشاءين يختلف وقد تجده في العصر أيضاً متأثر لهذه الختمة تجد الوضع يختلف, وهذا لا أصل له شرعاً, بل ينبغي أن يكون التأثر والتذكير بالقرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} [سورة ق: 45] تجد الناس يسمعون قراءة القارئ خلال الشهر كاملاً وكثيرٌ منهم لا يبكي ولا يتأثر بالقرآن وكأنه لا يسمع شيءً، ثم إذا جاء الختم تجده يهئ نفسه للبكاء قبل الدخول في الصلاة، يعني استشعار نفسي من أجل أن لأن هذه الختمة أعطيت هالة وهيبة وشيء من أضفي عليها شيء من الهيبة أكثر مما اعتاده الناس لكلام الله -جل وعلا- مع أن كلام الله -جل وعلا- بالنسبة للسائرالكلام، لسائر الكلام كفضل الله على خلقه هو الكلام الذي من قام، هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلم يعني كأنك تخاطب الله -جل وعلا-، وتسمعه كما تسمع أي: كلام يعني تسمع القارئ كما تسمع نشرة الأخبار، بل تصغي للأخبار أكثر مما تصغي لقراءة القراء وهذا موجود في حال كثير من المسلمين وما هذا إلا لبعدهم عن القرآن والتلذذ بالقرآن ومعرفة قدر القرآن {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [سورة الزخرف: 44] القرآن شرف لهذه الأمة ولنبيها - عليه الصلاة والسلام-. يقول: ما رأيكم بمن يقول من طلبة العلم أن ختم القرآن في الصلاة بدعة؟ أنا لا أجرأ أن أقول بدعة مع أن أئمة عرفوا بالعلم والعمل قالوا بها مثل الإمام أحمد وغيره, لكن أكتفي أن أقول لا أصل لها. ما حكم ترتيل الدعاء والتغني به؟ ذكرنا أنه بقدر ما يؤثر ويحرك القلوب لا بأس به وما زاد على ذلك فلا. قراءة المعوذتين في كل، في أخر ركعة هل هو ثابت أم لا؟

إذا كان المقصود به في آخر ركعة مما يقرأ به القرآن فهما أخر القرآن تقرآن في آخر ركعة، أما آخر ركعة فيما نعلم بالنسبة للصلاة الليل هي {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص: 1] في الوتر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

كتاب الصيام (5)

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (5) الاعتكاف - الكلام على المجاورة - الكلام على بداية نزول الوحي. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . . . . . . . . ويطلع على ما يكتب فيه من قيل وقال, وإذا كان أهل العلم يرون عدم تعليم العلم أو لا يرون تعليم العلم أم الكتاب والسنة في وقت الاعتكاف، ومالك -رحمه الله- كان يطلع إقراء الناس الحديث في الاعتكاف, بل في رمضان كله فضلاً عن الاعتكاف, فهذا الوقت الذي هو تسع ليالي أو عشر ينبغي أن يصرف فيما يعين على علاج أمراض القلوب، وتنقيتها من الران الذي يغطي عليها أثناء العام، وبعض الناس يزعمون أنهم يربون الناشئة على الاعتكاف, نعم هم يحجزونهم في المسجد طول المدة وطول الوقت، لكن معنى الاعتكاف ولب الاعتكاف وروح الاعتكاف مفقود، يحضرون لهم بعض الألعاب, بمعنى: أنهم يرغبونهم في الاعتكاف هذا ليس باعتكاف هذا لعب، كثير ما يحصل وقد حصل، كثير ما يسأل عنه أنهم يحضرون لهم ألعاب يسمونها بلستيشن لشباب الناس يعودونهم على الاعتكاف، نقول: هذا ينافي مقتضى الاعتكاف فالاعتكاف خاص بالذكر والتلاوة والصلاة والدعاء بالأعمال الخاصة، الأعمال العامة والنفع المتعدي كله يؤجل إلى أن تنتهي مدة الاعتكاف، ورأينا في بعض المساجد التي يؤمها الناس للاعتكاف وهيئت فيها الظروف المناسبة للاعتكاف، وبدأ في الصف الأول من المعتكفين كلهم جوالات، تشحن من أفياش المسجد، قد يقول قائل: أن هذا مما تعارف الناس على التسامح فيه، فأنت إذا دخلت بيت زيد وإلا عمر قريب وإلا بعيد واحتجت إلى شحن ما يحتاج تستأذن صاحب البيت تشحن وإلا ما تشحن, لأن أمره يسير، نقول الأمر كذلك لكن الورع لأن هذا يدعوا إلى ما ورآه لكن إن فعل ذلك لحاجة فلا يوجد إن شاء الله ما يمنع من ذلك لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه. الصلاة جماعة من التراويح والقيام من قبل المعتكفين لأنه أنشط لهم؟

النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى من صلاة الليل جماعة، صلى بابن مسعود، صلى بحذيفة وصلى معه ابن عباس, لكن لا ينبغي أن نتخذ ذلك عادة إلا ما جرت العادة به، العادة الشرعية من الترويح, والكسوف والاستسقاء وغيرهم من الصلوات التي تشرع لها الجماعة مشروعية مضطردة, أما ما يحصل أحياناً فيفعل أحياناً. يقول: استقبال الزكاة وتوزيعها داخل المسجد من قبل المعتكف؟ الأولى ألا يزاول المعتكف هذه الأعمال، لأنه مثلما ذكر أهل العلم يقبل على نفسه في إصلاحها بكثرة الصلاة، وصدق اللجوء والانكسار بين يدي الله -جل وعلا-، والذكر, والدعاء, وتلاوة القرآن, ويترك هذا والناس فيهم خير يعني لن يتعطل مثل هذا الأمر. الخروج لمغسلة قريبة لغسل الثياب؟ يعني إذا زاره أحد يبعث معه ثيابه لغسلها، أحد من أقاربه يبعث معه ثيابه ولا يخرج إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان من الأكل أو الشرب إذا منع في المسجد وأما بالنسبة للقضاء الحاجة فلا بد منه. أيهما أفضل الاعتكاف في جامع يكثر في المعتكفين أو مسجد جماعة تقل فيه الخطبة؟ لو اعتكف في الجامع وتحققت الخلطة، لألا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة كان أفضل وأكمل، لكن العزلة لا بد منها، هناك كثير من الأخوان يجتمعون بين صلاة التراويح إلى صلاة التهجد يجتمعون ويضيع عليهم الوقت بدون فائدة، فعليه أن يعتزل بقدر الإمكان. يقول: وجد في مسجد حارتنا غرفة داخل أسوار المسجد بابها على فناء المسجد أستخدمها أنا لعقود النكاح للناس، هل صالة لأن تكون معتكف لي؟ هذه إذا كانت تفتح على المسجد سواء كان على داخله المصلى فيه أو على خارج الفناء الذي هو في ظل أسواره، إذا كان الفناء في سور المسجد داخل سور المسجد فلا مانع، وأهل العلم يذكرون الاعتكاف في المنارة إذا كان بابها إلى المسجد, أما إذا كان الباب إلى خارج أسوار المسجد فلا يصح الاعتكاف حينئذٍ. يقول: أشكل علينا قولكم إن الحسنات تتضاعف من بذل لله، لمن بدل الله سيئاته حسنات حيث أنكم قلتم أن البدل يأخذ حكم المبدل منه فإذا كانت الحسنات هي البدل للسيئات فالمقتضى أنها لا تضاعف.

هذا الذي قلته، هذا الذي قررته أنها لا تتضاعف وهو اللائق بعدل الله -جل وعلا- للفرق بين من استغرق عمره وأنفاسه في طاعة الله وبين من استغرق جهده في المعاصي، وأقول: إن شيخ الإسلام يرى أن تتضاعف وذلك من فضل الله، وفضل الله لا يحد، لكن الذي عندي أنها لا تضاعف. هل توجد أحاديث ضعيفة في الصحيحين أو أحدهما؟ لا يوجد حديث ضعيف في الصحيحين، بل كلها أحاديث صحيحة مجزوم بها مقطوع بها، أحاديث يسيرة تكلم لها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره, لكن الصوب مع الشيخين. شخص اعتمر ونسي أن يحلق فماذا عليه؟ إذا ذكر وهو في الحرم لم يسافر يرجع إلى إحرامه ويحلق شعره، وإذا كان نسياً فلا شيء عليه, وإذا فارق الحرم وسافر عليه أن يجبر ذلك بدم، كما يقرر أهل العلم ذلك ممن ترك واجباً. هل يسن للإمام المسجد التبكير إلى الصلاة مشروع الحضور مع الإقامة؟ المفترض أن الإمام يقتدي بالنبي- عليه الصلاة والسلام-, فإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يصلي الراتبة في بيته يصليها في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، هذا الأفضل في حقه وإذا كان في الصلاة لا سميا صلوات النهار مما يصلي في المسجد رواتبها تصلى في المسجد وأما الليلة فتصلي في البيت، راتبة الصبح قبل قبلها تصلى في البيت، راتبت المغرب بعدها تصلى في البيت، راتبت العشاء وبعده تصلى في البيت, ثم بعد ذلك: ((صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة)) ويبقى أنه إذا كان ممن يقتدي به ليظن به أنه لا يصلي، وأن الناس يتكاسلون عن الحضور إلى المسجد والتبكير إليه إلا إذا رأو الإمام فقد يعجز للمفضول ما يجعله فاضلاً. يقول: كيف يعد التوقف في مسألة ما قولاً؟ كيف يعد التوقف في مسألة ما قولاً؟ مع أن الإمام الشافعي يقول: لا ينسب إلى ساكت قول أرجو التوضيح؟

الكلام صحيح، منهم من لا يعتد بالتوقف وأنه لا يعد من الأقوال، لكن إذا توقف أهل العلم الذين لديهم الأهلية والنظر والاستدلال في المسائل العلمية فإن توقفهم له وزنه, وله هيبته, فإذا قيل مسألة أربعة أقوال رابعة التوقف لكن هذا المتوقف ممن يعتد بقوله من أهل العلم فإنه لم يتوقف إلا لأمر، لأمر جعله يتوقف من حيث عدم ظهور الدلالة في الأدلة أو عدم وضوح الراجح من هذه الأقوال، أو لتساويها عنده أحياناً قد تتساوى الأقوال عنده بأدلتها، وحينئذ يكون في المسألة مزيد تحري واحتياط، لأنه لو يتوقف وجد من يقول بالتحريم وجد من يقول: بالجواز ووجد من توقف اجتهد الناظر في أن ينظر بجرأة وقوة إلى أهل القولان، لكن إذا وجد من أهل العلم من توقف صار عند طالب العلم زيادة تحري، مزيد تحري وتثبت في المسألة، وأنها ليست من المسائل السهلة التي يمكن الجراءة على ترجيح أحد القولين وقد توقف فيها فلان وهو من أهل العلم والذي يعده أهل العلم من الأقوال التي في المسألة وإن لم يكن قولاً. يقول: بعض المفكرين كان رد السلام يخل بمكانت الشخص فإنه لا يسلم، ويقول: إنه يطبق ذلك ما التوجيه في ذلك؟ هذا الرجل محروم، يعني ولو جاءنا مثل الكلام من أبي بكر, أو عمر مع صحة ما جاء في ذلك من النصوص ما التفتنا إليه، ((لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) , وإذا كانت الهيبة لا يحفظها إلا ترك السنة، فهذه مما يؤدي إلى ضياع الهيبة. يقول: كيف يتم التمييز في الإسناد بين سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري, إذا جاء اسم سفيان مبهم نود التوضيح لذلك؟ مر بنا مراراً في جامع الترمذي وأن الحافظ الذهبي -رحمه الله- في آخر الجزء السابع من السير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يميز فيها بين السفيانين والحمادين، فيرجع إليها وعلى كل حال كل ما يتعلق بالسفيانين إذا كان بين سفيان وصاحب الكتاب من الكتب الستة راوٍ واحد فالذي يغلب على الظن أنه سفيان ابن عيينة، لأنه المتأخروإذا كان بين الإمام المؤلف وبين سفيان أكثر من راوي فالذي يغلب على الظن أنه الثوري لأنه هو متقدم.

يقول: أنا إمام وأصلي بالناس التراويح فهل لي إذا اعتكفت في مسجد من غير الذي أصلي فيه أن أخرج من المسجد إلى ايش الذي اعتكف فيه وأذهب إلى المسجد الآخر لكي أصلي بالناس، لأني لا أقدر أن اعتكف بنفس المسجد الذي أصلي فيه؟ لماذا لا تقدر أن تعتكف في المسجد الذي تصلي فيه، هذا يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولا أظن أن هناك عذر مبرر إلا أن مسجده الذي يصلي فيه يقل فيه المعتكفون ويريد أن يذهب إلى مسجد يكثر فيه المعتكفون ليأنس بهم, هذا هو الذي يغلب على الظن، أنه كلما قل العدد كان أجمع وأحفظ. طالب: لو كان السبب بعد البيت ويصعب إحضار الطعام. . . . . . . . . ها نعم إذا كان السبب بعد المسجد الذي يصلي فيه عن بيته ويصعب على أهله إحضار الطعام له هذا سبب ومبرر, لا مانع منه لكن كثرة الخروج مخلة بالاعتكاف، لأن الخروج ي نافي الاعتكاف ولم يستثنى من ذلك إلا ما لا بد منه. يقول: كان بشر بن الحارث يقول: كان ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون في بطونهم إلا حلال ولو اتصفوا التراب، السؤال ما هو معول من يقول: إن الشركات المختلطة إذا أخرجت، إذا أخرج منها المساهم المال الحرام كأن يكون عشرة بالمائة مثلاً ويكون الباقي حلال؟ معولهم أن اليسير معفوٌ عنه في باب النجاسات المخلفة بأعظم العبادات، فلأن يرفع عنه في مثل هذا من باب أولى, لكن هل يعفى عن يسير النجاسة المتعمدة؟ لا يقول بهذا أحد، حتى أن المعروف عند الحنابلة, والشافعية, أنه لا يعفى عن شيء حتى مالا يدركه الطرف، الذي يقلون عنه أنه مثل رؤوس الإبر وهل هذا لا يكفي لا يكفي مثل هذا أن يخرج نسبة بعد أن أقدم على الحرام, مع بأنه حرام أما لو وصل إليه الحرام من غير قصدٍ ولا علمٍ فإنه يتخلص منه يجب عليه أن يتخلص منه، أما أن يقدم عليه ويعرف أنه حرام ثم يتخلص منه فنظير هذا وإن كان المثل فيه شدة ولا يقبله كثير من الناس لكن التنظير لأن أمر الربا وشأنه عظيم، نظيره كمن يقدم على وطء امرأة بغير عقد ثم يعقد، ليصحح هذا لا يجوز بحال. متى وقت دخول المعتكف ومتى وقت الخروج الصحيح؟

وقت الدخول بغروب الشمس إذا أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة من رمضان بغروب شمس يوم عشرين والخروج منه إذا أعلن خروج رمضان. يقول: بعض الأئمة يقرأ في جماعته قرابة عشرة أجزاء ويقرأ لوحده في النهار الباقي؟ هذا يحتاج إلى جماعة, هذا ما أسمع الجماعة القرآن، هذا لم يسمع الجماعة القرآن، فلا يتحقق المقصود من متابعة القرآن في صلاة التراويح. يقول: إن أغلب المسلمين اليوم يصلون صلاة الفجر في ليل أي: قبل طلوع الفجر فماذا نفعل وهل نحن ملزمون بصلاة الجماعة؟ نقول: صلي مع الناس وهذا الكلام ليس بصحيح. من ختم القرآن في ليلية القدر بغير صلاة فهل يعد فعله قياماً؟ قالوا: إن القيام إحياء الليل بالصلاة, والذكر, والتلاوة, والدعاء. يقول: من اعتكف في مسجد في المدينة لصعوبة الاعتكاف في المسجد النبوي؟ فهل له أن يخرج لصلاة التراويح والقيام أو الجمعة في المسجد النبوي؟ ما أدري ويش معنى الاعتكاف عند الإخوان، الذي يكثرون من مثل هذا، ويسترسل بعضهم يقول: أنه يستثني، يستثنى وقت من الأوقات يخرج فيه من المعتكف إما لدوام أو لغيره، نقول هذا ليس باعتكاف. إذا اشترى المعتكف عشاء من المطعم وهو في المسجد فهل في ذلك حرج؟ نعم فيه حرج، لأنه إبرام عقد بيع، إبرام عقد بيع في المسجد, وهو لا يجوز. يقول: بالنسبة للذي ذكرت حلق الشعر للمحرم بالعمرة فلو حلق شعره بجده وهو عليه الإحرام وهو لم يلبس ثيابه؟ الحلق من النسك والنسك مكانه الحرم. الأسئلة كثير جداً ولا يمكن الوفاء بها، وقرأتها كاملة مستحيلة, لأنها تأخذ دروس ما يكفي درس واحد، عند بقية في نصيب هذه الدورة لا بد من إكماله, لكن هذه أسئلة جاءت من الإنترنت من الداخل والخراج. يقول: أرجوا ذكر أسماء كتب نعرف مستوى طلبة العلم من المبتدء أومتوسط أومتقدم وهل يلزم الإتقان لها وقراءتها على الشيوخ أم قراءتها من الكتب وشروحها؟ أرجوا الإجابة حيث أنه مهم لدي معرفة ذلك؟ على كل هذا السؤال طويل جداً يحتاج إلى دروس وفي أشرطة مسجلة في كتب مرتبة على حسب طبقات المتعلمين، يرجع إليها من أرادها.

يقول: أبي لن يصوم لمرضه المرض الدائم لا نعرف مساكين نطعمهم فدية الصيام والذين يجون للمسجد حالتهم جيدة هل أرسل نقود لشخص أعرفه مسكين في بلد أخر؟ لا ارسل إلى وكيل يشتري بها طعام فيوزعها على الفقراء. يقول: ما رأيكم فيمن يقوم أولاً نطلب العلم قبل حفظ القرآن؟ لمن يقوم أولاً بطلب العلم قبل حفظ القرآن، ما رأيكم بمن يقوم أولاً بطلب العلم قبل حفظ القرآن؟ أما في البداية فضمان حفظ القرآن لطلب العلم أمر في غاية الأهمية فإذا تقدمت به السن وخشي أن يفوته العلم وحفظ من القرآن ما يحفظ ويتابع الحفظ مع تحصيل الحفظ يعني يتدبر في حفظ للقرآن مع غيره من العلوم هذا مناسب لمن تقدمت به السن؛ أما من كان صغيراً فعليه ألا يقدم على القرآن شيئاً فإذا ضمنه بدأ بالعلوم الأخرى، وذكر ابن خلدون أن طريقة المشارقة في هذا تختلف عن طريقة المغاربة، فالمغاربة لا يقدمون على حفظ القرآن شيئاً مهما طال بهم الزمن يبدؤون بحفظ القرآن فإذا ضمنوه أدخلوا عليه العلوم الأخرى، والمشارقة لا يحفظون قدر من القرآن مع ما يناسب المبتدئين من كتب العلم وفنون العلم, ثم ينتقلون إلى حفظ نصيب آخر من القرآن مع ما يناسب طبقة المتوسطين وهكذا, فيتعلم القرآن وغيره في آن واحد. لكن الذي يخشى من هذا أن يصل إلى حد يصعب معه يحفظ القرآن لأنه إذا تعلم وحصل شيء من العلم انشغل وشغل فيحاول أن يجد وقت لحفظ القرآن، والحفظ يحتاج إلى إفراغ بال ثم بعد ذلك لا يستطيع. هل إدراك أجر ليلة القدر يلزم منه أن يقام كل الليل أو مع الإمام ما الضابط؟ مع الإمام ((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)). يقول: ما رأيكم في الاختلاف الحاصل في التوقيت في السعودية في أذان صلاة الفجر حيث أن بعض الأئمة يقولون إن من يصلي بعد الأذان بعشر دقائق فقد صلى قبل دخول الوقت فأصبحنا في حيرة هل نلتزم بتوقيت أم القرى أم لا؟ ما زالت الفتوى على توقيت أم القرى, ومن صلى على توقيت أم القرى فقد براءة ذمته. لأني سأصوم رمضان هذا العام في السعودية. نعم صم مع الناس, وأفطر مع الناس. يقول: ما حكم المضمضة بالماء البارد للصائم؟

إذا كانت المضمضة مما يدعوا إليها الوضوء والغسل هذه مشروعة, ولكن لا يبالغ الإنسان في المضمضة ولا الاستنشاق ما دام صائماً خشية أن ينساب إلى جوفه شيء من الماء فيفطر به، وجاء في الحديث: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، إلا أن تكون صائما. يقول: أنا أصلي مع إمام ويخطي في القرآن فهل يجوز لي عدم الفتح عليه خصوصاً أنه لا يتردد في الآية بل يقرئها وهو مستمر ولو كان خطأ فيكون الرد فيه تشويش؟ إذا كنت متأكد من خطأه ففتح عليه, ابن حزم يرى عدم الفتح مهما أخطاء, لكن هذا قول يرده الحديث: " لما غلط النبي - صلى الله عليه الصلاة والسلام - في قرأته سأل عن أبي ولماذا لم يرد عليه"!. يقول: قبل ثلاثين سنة تقريباً وفي صغري تزيد أو تنقص كنت أفطر في رمضان دون علم أحد؟ وحقيقة أني لا أعلم عدد الأيام فهل علي قضاء أم لا؟ إذا كان صغرك تريد به قبل التكليف فلا شيء عليك, وإن كان بعد التكليف فعليك أن تقضي ما أفطرت، وتعمل بالأحوط، سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. قال المؤلف - رحمه الله وإيه تعالى-: باب الاعتكاف والمجاورة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى" زاد الشيخان ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها - رضي الله عنها-: " أنها كانت ترجل رسول - الله صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف يناولها رأسه، وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد" وفي رواية لهما: " وهو مجاور". كمل، كمل.

وعنها - رضي الله عنها- قالت: " أول ما بدء به رسول - الله صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حرا فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ويتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حرا، فجاء الملك فيه فقال: إقراء, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فقلت: ((ما أني بقارئ قال: فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ)) فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ , فقلت: ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني)) فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ*خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ} [سورة العلق: 1 - 2] حتى بلغ {ما لم يعلم} قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: ((زملوني زملوني))، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: ((يا خديجة مالي فأخبرها الخبر، قال: وقد خشيت علي)) فقالت: "كلا أبشر فو الله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق"، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخ كبيراً قد عمي, فقالت خديجة: "أي ابن عم اسمع من ابن أخيك"، فقال ورقة: " ابن أخي ما ترى", فأخبره رسول - الله صلى الله عليه وسلم- ما رأى، فقال ورقة: "هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً فأكون حي حين يخرجك قومك"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((أو مخرجي هم)) فقال ورقة ابن نوفل: نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا، ولهما: من حديث جابر - رضي الله عنه-، حدثنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ((جاورت بحرا شهراً فلما قضيت جواري نزلت)) وذكر الحديث.

ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عميرٍ مرسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلوا في حرا من كل سنة شهر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: باب [الاعتكاف والمجارة] , باب الاعتكاف والمجاورة، وعلاقة الاعتكاف بالصيام ظاهرة لأن الصيام وقته في شهر رمضان والاعتكاف الأفضل فيه أن يكون في العشر الأخيرة من رمضان, فهم يذكرون أحكام الاعتكاف لأنها تكون في الوقت الذي يكون فيه الصيام، على أن بعض أهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام, فهناك مناسبة واتصل قوي ومتين بين الاعتكاف والصيام. باب الاعتكاف: هو لزوم المسجد، الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله, ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله، يعني: بمجرد ما تدخل المسجد تنوي الاعتكاف، تنوي الاعتكاف ولو مدة يسيرة، ولكن هذا القول ليس بصحيح, لأنه يناقض المعنى اللغوي للاعتكاف فضلاً عن الشرعي, فلا يطلق على المرور بالمسجد أو المكث فيه مدة يسيرة اعتكاف حتى يلزم المسجد، حتى يلزم المسجد أما على قول من يرى وجوب الصيام ولزوم الصيام للاعتكاف فهذا ظاهر، وعلى قول من لا يرى لزم الصيام للاعتكاف فلا بد من تحقق المعنى الغوي على أقل الأحوال، أن يكون يمكث مدة يطلق عليه لغةً أنه لزم المكان واستقر به, حتى يقال انه اعتكف والاعتكاف: هو العكوف ملازمة الشيء, والمجاورة، المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف، سيأتي في رواية في الصحيحين بدلاً من قول عائشة: "وهو معتكف" "وهو مجاور"، على هذا المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف وهو لزوم المسجد، يعني: مجاور لله في بيته في مسجده وقد يطلق على من سكن مكة أو المدينة مجاور، وسيأتي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جاور في حرا وليس بمسجد، فتطلق المجاورة ويراد بها الاعتكاف، وتطلق المجاورة ويراد بها ملازمة المكان الذي يتقرب فيه إلى الله ولو لم يكن مسجدا.

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى" اعتكف النبي- عليه الصلاة والسلام - في العشر الأول ثم اعتكف العشر الأواسط ثم قيل له: إن الذي تطلبه وهو ليلة القدر في العشر الأواخر، فما زال يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله -جل وعلا-، ثم اعتكف أزواجه من بعده، دلالة على أن الحكم مستمر ولم ينسخ بعد عليه الصلاة والسلام-، والمرأة في ذلك كالرجل تعتكف يسن في حقها الاعتكاف ولا يقال: إن بيتها خير لها في هذا، ولا مسجد بيتها يكفي ويغني عن المسجد الذي تقام فيه الجماعة مسجد الشرعي، فقد اعتكف النبي - عليه الصلاة والسلام- واعتكف معه بعض أزواجه في المسجد ثم لما كثرة الأخبية وخشي من التضييق على الناس أمر بنقضها، أمر بنقضها، المقصود: أن المرأة إذا اعتكفت فإنها لا تعتكف إلا في مسجد, وهذا حكم عام لجميع الناس، لجميع الناس، لكبير الناس ولصغيرهم، ولشريفهم ولوضيعهم، ما يقال: هذا الشريف يراعي ويلاحظ فيعتكف في بيته أبداً الحكم واحد، والناس أمام الشرع واحد، لا فرق لبعضهم على بعض، الناس كأسنان المشط أمام التشريع، ثم اعتكف أزواجه من بعده -عليه الصلاة والسلام- فدل على أن الاعتكاف مشروع في حق النساء مثل الرجال، لكن على النساء أن يحتطن لأنفسهن لأنهن يغشين مكاناً يكثر فيه دخول الرجال فيتحفظن ويتخذن أماكن لا يطلع عليهن فيه الرجال. وعنها - رضي الله عنها – أنها: "كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهو معتكف يناولها رأسه، وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم- في المسجد", وفي رواية لهما: " وهو مجاور".

بعض الروايات: " أنها وكانت حائض"، يخرج الرسول - عليه الصلاة والسلام - من المسجد إلى بيت عائشة وهو مجاور للمسجد فترجله وتسرحه" تسرح رأسه شعر رأسه كانت ترجل - رسول الله صلى الله عليه وسلم – يعني: تسرح شعره، والغالب شعر الرأس وإن كان يشمل شعر اللحية لكن الغالب أن الترجيل لشعر الرأس وهو معتكف, والحال أنه معتكف في المسجد، لا يخرج منه, لأن الخروج ينافي مقتضى الاعتكاف, إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان, والأكل والشرب, الذي لا يقوم إلا به وإيصال من احتاج إلى من يوصله من زوجة ونحوها, كما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - حينما قلب صفية إلى بيتها، المقصود: أن هذا مرتبط بالحاجة, وأما كثرة الحاجات, والارتباطات, والاشتراط في الاعتكاف هذا يناف مقتضى الاعتكاف, لأن بعض الناس يقول: اعتكف واستثنى الدوام، أخرج إلى الدوام وأرجع أقول: هذا ليس باعتكاف متى ما فرغت من الدوام اعتكف أما هذا ليس باعتكاف، اخرج بعض البدن كاليد ليأخذ شيء من خارج المسجد, أو الرِجل ما لم يكن معتمد عليها, يعني: معتمد على غيرها، أو أخراج الرأس كما هنا, هذا لا يخرج المعتكف عن كونه في حيز المسجد، في حيز المسجد، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - يخرج رأسه من المسجد في حجرته ترجله، ولا يعني: أن المعتكف يفرش عند باب المسجد, وإن كان داخل المسجد وينظر إلى الغادي والرائح ويقول: أنا في المسجد والرسول كان يخرج رأسه، هذا كله ليس بمبرر لأن يتلاعب بالاعتكاف, لأن بعض الناس يفعل هذا, يفرش عند باب المسجد هناك, ويقول: أنا داخل المسجد, أنا ما زلت معتكف, ويتحدث مع الغادي والرائح, ويأخذ, ويعطي, ويقول: أنا ما خرجت من المسجد، النبي - عليه الصلاة والسلام - فعل لذلك لبيان الجواز, لكن ما فعل ما يخل بالاعتكاف، يعني: هؤلاء يتحايلون على إبطال الاعتكاف وتمريره بصورة شرعية, هذا الكلام ليس بصحيح، وهي في حجرتها والنبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد, يعني: داخل المسجد, وإن كان رأسه خارج المسجد, وهي حائض- رضي الله عنها- مما يدل على أن بدن الحائض طاهر, ولا يؤثر فيما تمسه ولو كانت أو كان الممسوس رطباً.

وفي رواية لهما: "وهو مجاور", وهذا دليل أن المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف.

وعنها - رضي الله عنها - قالت: "أول ما بدء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم" الحديث بطوله الشاهد منه: أنه كان يجاور في غار حرا, وفيه: ((فلما قضيت جواري نزلت))، فدل على أن المجاورة تطلق على الاعتكاف كما تطلق على نزول مكان للعبادة’ ولو لم يكون مسجداً تسمى مجاورة. لكن مجاورة للعبادة على ما يقتضيه الشرع، على ما يقتضيه الشرع، الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف جاور في أخر عمره بمكة وصار يقال له: جار الله، أبو نصر الفرابي جاور في بيت الله وكان لا يخرج من المسجد إلا قليلاً, ولزم الصيام والقيام، لكن هل هو على الطريقة الشرعية؟ كلا، لماذا؟ كان يفطر على ما قيل على الخمر المعتق, وأفئدة الحملان، ويسمى نفسه مجاور، يسمي نفسه مجاوراً، وأحمد أمين الكاتب المعروف ذكر في كتاب سماه: حياتي ترجم فيه لنفسه وذكر فيه بعض الأمور, لكن لما ذكر أن مدرساً درسه في مدرسة القضاء الشرعي يقول: فقدته عشر سنوات ما أدري أين ذهب، وبحثت عنه فلم استطع الوصول إليه، ثم قدر لي أن أسافر إلى تركيا فرأيته، فتتبعت حاله فإذا به قد انقطع للعبادة صيام وقيام، صيام وقيام، هذا الأخبار تساق لا على أنها تسلية إنما من أجل أن يحمد الإنسان ربه - جل وعلا- على أن وفقه وهده إلى الصراط المستقيم، هذا الشيخ الذي كان يدرسه في مدرسة القضاء الشرعي لما وجده في تركيا يقول: إنه انقطع، انقطع للصيام والقيام، لكن ماذا عن الصيام؟ وماذا عن القيام؟ يقول: كان يصوم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الغروب، ويتعذر بأنه لا يستطيع أن يقوم وقت السحور, لأن بجواره عائلة مدري أيش سماها يهودية, أو نصرانية, ولا يستطيع أن يزعجهم ذا كلام ذا، هذا ظلال - نسأل الله العافية- يسمي نفسه مجاور, ويعترف له بالفضل بسبب هذا, لكن هذا بدع وطوام، يجاور في بيت الله, ويفطر على الخمر المعتق, ولذا على الإنسان أن يسأل الله - جل وعلا - الثبات إلى الممات لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والعبادة إذا لم يتحقق فيها الشرطان لا قيمة لها, بل هي وبالٌ على صاحبها ما لم يتوافر فيها الإخلاص, والمتابعة، الإخلاص لله - جل وعلا - والمتابعة لنبيه - عليه

الصلاة والسلام-، يسمى مجاور ثم ماذا، ثم ماذا هذه المجاورة, هل تنفعه في يوم المعاد؟ لا والله هي وبال عليه، لماذا؟ لأنها لم يتبع ويقتفى فيها أثر البني - عليه الصلاة والسلام-، فليست مطابقة عما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام- ((وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار))، - نسأل الله السلامة والعافية-.

قالت: "أول ما بدء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم"، وفي روية في الصحيح وغيره: " الصالحة" بدل الصادقة, وهي التي لا تخطي، وجاء فيها أنها جزء من ستة وأربعين من النبوة، النبي - عليه الصلاة والسلام- بدئ به بالرؤيا الصادقة في النوم لمدة ستة أشهر, ومدة الرسالة ثلاثة وعشرون سنة، ونسبة الستة الأشهر, التي هي نصف السنة إلى ثلاثة وعشرين ستة وأربعين، فالرؤيا الصالحة يرها العبد الصالح, أو ترى له, جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، لكن مهما بلغت من أجزاء النبوة فالنبوة لا تدرك بالاكتساب، والنبي - عليه الصلاة والسلام-، خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، لأنه قد يقول قائل: إن فلان من الناس رأى ستة وأربعين رؤيا صادقة، يعني: يصير نبي لا لا يصير إنما هي كالجزء من النبوة والتشبيه لا يقتضي مطابقة للمشبه به من كل وجه, لو أن شخص حلف أن يقرأ القرآن, فقيل له: اقرأ {قل هو الله أحد} ثلاث مرات يكفي؟ أو قال: أعتمر في رمضان وتكفيني هذه عن حجة الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح, لا يكفي ونظائر ذلك كثيرة جداً، فلو رأى الرؤيا الصادقة ست وأربعين, أو أكثر من ستة وأربعين لن يحصل على مرتبة النبوة مهما كان, لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، "فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" في الوضوح، والظهور ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، ولا شك أن الخلوة والخلاء والعزلة لها أثر كبير في صلاح القلب لاسيما إذا كان هذا المعتزل على الجادة، إذا كان على الجادة، مقتفياً أثر النبي - عليه الصلاة والسلام - فإنها مؤثرة لا محالة، إلا إذا عورضت بمانع توجد الموانع من الناس من يعتكف لكنه يخرج أسوء مما دخل، والإنسان إذا لم يكن له رصيد سابق من طيب المعاملة وصدق المعاملة مع الله - جل وعلا- فإنه، فإن فائدته من هذه العبادات قليلة، وإذا كانت تفوته صلاة العشاء قبل رمضان فإنها تفوته لا محالة ليلة العيد التي خرج بها من المعتكف هذا أمر واضح ومجرب، إذا كان من المتساهلين لا يحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه لن يحضر في هذه الليلة إلا ما شاء الله, قبل إقامة الصلاة، إلا إذا كان في معتكفه قد تغيرت حاله،

- والله المستعان- ثم حبب إليه الخلال، خلاء المكان الخالي أو البعيد بحيث لا يحصل إليه أحد يتمكن فيه من العزلة، والعزلة جاءت بها النصوص: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن))، جاء في العزلة نصوص كثيرة, وجاء في الخلطة مع الناس ونفع الناس والصبر على آذاهم أحاديث كثيرة, ولا شك أن هذه يختلف باختلاف الأشخاص، وباختلاف الأحوال والظروف، فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من المنكرات مثل هذا تتعين في حقه الخلطة، وإذا كان بالعكس يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة، مع أنه مع أمره بالخلطة إذا كان لا يتأثر عليه أن يتخذ لنفسه وقت يخلوا فيه بها بربه - جل وعلا- ويصدق اللجاء إليه وينكسر بين يديه ويخفي ما يقدمه لله - جل وعلا- عن أعين الناس، ومع ذلك يخالط الناس وينفع الناس ويعلم الناس, ويأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر, ويرشد الناس, ويوجههم, هذا لا شك أنه أفضل إلا إذا خشي على نفسه فيوشك أن يكون: ((خير مال المسلم غنم يجمع بها شعف الجبال يتتبع القطر ويفر بدينه من الفتن))، حبب إليه الخلاء, فكان يأتي حران حرا جبل معروف وفيه غار على يمين الذاهب إلى منى فيتحنث فيه، فيتحنث فيه، وهو التعبد تخصيص هذا المكان لأن فيه هذا المكان المناسب الذي هو الغار, وهو النقب في الجبل, ولا يدل هذا على مزية وفضل لهذا الجبل بحيث يتتبع هذا الجبل, ويصعد ويتكلف الصعود إليه ويصلا فيه كما هو حاصل الآن من بعض الناس وجميع أو أكثر الرحالين الذين كتبوا في رحلات الحج يقصدون هذا الجبل ويصعدونه ويتعبون في الوصول إليه ويجدون الناس زرافات, ووحدان كلهم يصلي في هذا المكان طمعاً في فضله؛ لكنه جبل من الجبال لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، فكان يأتي حرا فيتحنث فيه، يتحنث يعني: يسعى في طرح الحنث وهو الاثم، يتخلص من الحنث بالتعبد، قال: "التحنث هو التعبد", والتفسير هذا مدرج من كلام الزهري، التفسير مدرج من كلام الزهري, وهو تعبد الليالي ذوات العدد، يعني: معدودة وجاء في بعض الروايات بأنها من كل سنة شهراً، من كل سنة شهراً, ويتزود لذلك، يأخذ الزاد معه، يأخذ ما يحتاجه من أكل وشرب، وهذا

خلافاً لما تزعمه الصوفية بأنه إذا خلا بربه وتزود ولم يتزود خلا بربه ففرغ نفسه للخلوة بربه يكفيه هذا عن الزاد، ولو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي - عليه الصلاة والسلام - بل كان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده بمثلها، هذا يدل على أنه لا يتقيد بشهر واحد, بل يرجع إلى الغار مرة ثانية بعد أن يتزود ولا شك أن هذا في الصحيحين وجاء ما يدل على أنه يوجاور شهراً, وأحياناً يكون من كل سنة شهراً, فأعماله متفاواته، أحياناً يقتصر على الشهر، وأحياناً يتزود ثم يرجع ثانية, وهكذا حتى جاءه الحق وهو في غار حرا، الحق الذي نزل به جبريل - عليه السلام - من عند الله - جل وعلا- وهو الوحي في غار حرا فجاءه الملك وهو جبريل بالاتفاق، ملك فيه فقال: "اقرأ"، اقرأ الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يقرأ ولا يكتب أمي، فقال: "اقرأ" فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((فقلت: ما أنا بقارئ))، أولاً: قول عائشة: "أول ما بدء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، معروف أن عائشة لم تكن ولدة، لم تكن ولدة في وقت البعثة فهذا معدود من مراسيل الصحابة, وهي مقبولة بالاتفاق إلا ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفراييني أنه نازع في قبول خبر الخبر المرسل من الصحابي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((فقلت: ما أني بقارئ)) يقول بعضهم: إن من قول فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن هذا من قوله لها فيكون موصلاً كأنه - عليه الصلاة والسلام- حدثها به، ولذا قال: ((فقلت: ما أنا بقارئ))، ولو كان محدث غيره لقال: فقال: ما أنا بقارئ لكن صرح بقوله: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فدل على أنه ذكر ذلك لها فقلت: ما أنا بقارئ, فهو من هنا موصول وليس بمرسل، ما أنا بقارئ, يعني: لا أقرأ ولا أكتب يعني نفي للقراءة, وبعضهم يقول: إنه امتناع عن القراءة، بعضهم يقول: امتناع مثل تقول لواحد أفعل كذا يقول: ما أنا بفاعل، كأنه قال: لا, ما أنا بقارئ, ولكن الأكثر على أنه نفي للقراءة وهو الواقع، قال: ((فغطني حتى بلغ مني الجهد)) , في نسخ ثانية يمكن نشوف، لأنه عندنا قال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد في سقط هنا،

طالب:. . . . . . . . . لأنه غطاه ثلاث مرات فالأولى ليست مذكورة هنا عندنا. عندنا مذكورة يا شيخ. أشوفها. وفي نسخة الإخوان مذكورة. أقول مذكورة يا شيخ. ها. قال: فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. هذه الأولى. الأولى.

هذا لا توجد عندنا. ((فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد)) غطني, وغمني, وغتني, وعصرني, كلها بمعنى واحد، ضمه ضمة شديدة، حتى بلغ منه الجهد، يعني: بلغ منه الجهد والمشقة مبلغه فعلى ذلك ثلاثاً استنبط منه بعض أهل العلم أن المعلم، معلم القرآن لا يزيد في أدب المتعلم على ثلاث، في تأديب المتعلم على ثلاث مرات، لأنه غطاه ثلاث مرات، غطاه الأولى، قال: ((فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني)) يعني: أطلقني, ثم قال: ((اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني)) يعني: أطلقني, بلغ مني الجهدَ، ومبلغ مني الجهدُ، وبلغ مني الجُهد، بلغ مني الجُهدُ، بلغ مني الملك الجهدَ، وبلغ مني الجهدُ مبلغه يعني: غايته، وكذلك في الجيم تقرأ تضبط بالفتح كما أنها تضبط بالضم ثم أرسلني، فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أطلقني وفي رواية: ((ماذا اقرأ، ماذا اقرأ))، كما حصل من هذا الغط والضبط كله من أجل التهيئة، لما سيلقى عليه من قول ثقيل، لينظر مدى تحمله للقول الثقيل، وليتهيأ نفسياً لما سيلقى عليه، فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [سورة العلق: 1] حتى بلغ: {ما لم يعلم} يعني: من سورة العلق، وجمهور أهل العلم على أن أو ما نزل سورة العلق، وجاء عن جابر بن عبد الله في الصحيح: "أن أول ما نزل المدثر"، أو ما نزل من القرآن المدثر, والجمهور على أن أول ما نزل هو قصة بدأ الوحي تدل دلالة واضحة صريحة على أن أول ما نزل سورة اقرأ بسم ربك, في هذا الحديث وغيره, وتكون أولية سورة المدثر أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني: أول ما نزل عليه من القرآن بعد فتور الوحي لأنه فتر الوحي بعد ذلك كما جاء الصحيح في هذا الحديث أنه فتر الوحي ثم أنزلت عليه سورة المدثر، قال: فرجع بها فرجع بها، بالقصة المتكاملة من نزول الملك والغط والقراءة، ترجف بوادره, اللحم التي بين المنكب والعنق من الفزع، وفي رواية: "يرجف بها فؤاده" وهي في الصحيحين أيضاً حتى دخل على خديجة زوجته وكان قد تزوجها قبل ذلك بخمسة عشر عام، وهي أول زوجاته وأفضل زوجاته على قول كثير من أهل العلم

وأولاده - عليه الصلاة والسلام - كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من مارية ولم يتزوج عليها في حياتها، حتى ماتت لم يتزوج عليها, وسمعنا عن كتابٍ ألفته امرأة مصرية في هذه الأيام القريبة وفيها كلام كثير وإساءة أدب مع النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى أن من أهل العلم في الأزهر وغيره كفروها بسبب هذا الكتاب، تقول النبي - عليه الصلاة والسلام - لم تزوج على خديجة في حياتها، خشية أن تسحب أموالها منه لأنه يتاجر بأموالها، خشية أن تسحب هذه الأموال فتسقط تجارته, يعني: من نظير ما يفعله الناس من الحيل والإشاعات يقول لك أكثر هذه التجارات لاسيما تجارة الأسهم كلها مبنية على هذا, يدعم السوق ليترفع الأسهم ثم يبيع أسهمه ثم يسحب فيسقط السوق، تقول: هذا مثله تسحب أموالها تسقط تجارته، يعني: ما صنعته في هذا الموقف ودعهما للنبي - عليه الصلاة والسلام - في مثل هذه الأيام ألا تستحق أن تكافئ عليها بعدم الزواج عليها مدة حياتها, حينما ثبتته في هذا الظرف الذي هو بأشد الحاجة إلى مثل هذا التثبيت, حتى قال جمهور أهل العلم: أنها أول من أمن بالنبي- عليه الصلاة والسلام - ودعمته برأيها بمالها، لكن مثل إساءة الأدب الذي يقوله مثل هؤلاء السفلة, السقطة, يسيئون إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وهم يزعمون حبه وأتباعه، وهي تقول أنها تدافع عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في هذا الكتاب، - والله المستعان-.

حتى دخل على خديجة فقال: ((زملوني زملوني))، يعني غطوني غطوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع يعني هدأ من الفزع الذي أصابه فقال: ((يا خديجة مالي)) ما الذي حصل امرأة عاقلة رزينة من كملة النساء عمرها يفوقه بخمسة عشر عاماً مالي فأخبرها الخبر، وقال: وقد خشيت علي يعني إما من الجنون كما قال بعض الشراح، أو من الموت والقتل، إما من هول الموقف, أو مما يحصل له من قومه المخالفين له، وقد خشيت علي، فقالت: " كلا " نفي بقوة كلا أو زجره له أن يعتقد هذا الاعتقاد، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، أقسمت وهي على دين قومها, لكنها نظرت إلى قرائن الأحوال ونظرت إلى سيرته - عليه الصلاة والسلام - التي فواتحها عنوان للخواتيم، الفواتح خير فالخواتم خير، " كلا فوالله لا يخزيك الله أبداً"، ثم استدلت على ما جزمت به بقولها: "إنك لتصل الرحم"، فالذي يصل الحرم يصان ويحفظ من الخزي, والعار في الدنيا قبل الآخرة، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، تحمل الضعيف الذي ليس عنده ما يحمله، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق، كل هذه مما يحول دون ما جزمت به من نفي الخزي وبين وقوعه وبهذا استدل ابن الدغنة على أن أبا بكر لا يحصل له شيء من ذلك لأنه قد اتصف بشيء من هذه الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وخبره في البخاري، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدا لعزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة لأن خديجة بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن عمها بالنفس, وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية , وهي مرة قالت: أي ابن عمي ومرة قالت يا عم، أما وقله يا ابن عم هذا على الحقيقة لأنه ابن عمها، وكونه تقول له يا عم لأنه أكبر منها سناً وهذا من الأدب في الخطاب وما زال هذا موجوداً يقال للكبير يا عم، وهو ابن خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اعتنق دين المسيح بن مريم النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي وبعض الروايات العبراني، وكل هذا صحيح فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، كان يترجم الإنجيل إلى العربية, وإلى العبرية ويبقى إنجيل، ويبقى إنجيل وإن كتب بالعربية، أو

كتب العبرانية ولا ينتقل الإنجيل إذا كتب بالعربية إلى أن يكون قراناً، والقصة من ألأدلة الدامغة الاشاعرة, ومن يقول قولهم: أن كلام الله واحد, لا يتغير قديم أزلي ليس بمتجدد, ولا حادث، تكلم به مرة واحدة، فإن تكلم فيه أو عبر عنه بالعربية كان قرآناً, والعبرانية كان إنجيلاً, وبالسريانية يكون توراة, وهو واحد ما يتغير لكنه يتغير تبعاً للغته، وعلى هذا يكون المنزل من عند الله واحد، فأنزلت الفاتحة على موسى, وعلى عيسى, وعلى محمد، لكن اللغات مختلفة، وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا باطل، هذا باطل ولو كان صحيحاً لقالت: ما جاءك جديد، اقرأ نزلت على موسى, وعلى عيسى, وهاهي موجودة مترجمة ترجمة ورقة من الإنجيل،: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [سورة العلق: 1] ترجمها بالعربية, لو كان الأمر ذلك ما جديد، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، كلام الله - جل وعلا- وإن كان قديم النوع, قد تكلم في القدم والأزل إلا أنه متجدد الآحاد, فهو- جل وعلا- يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكان يكتب الكتاب العربية فكتب من العربية ما شاء الله أن يكتب, لكن ما يلزم أن ينتقل ورقة من النصرانية إلى الإسلام عنده ما سينزل على النبي - عليه الصلاة والسلام - من أول البعثة إلى وفاته، يكون عند ورقة ابن نوفل إلا أنه بدلاً من أن يقرأه بالعبرانية يترجمه كامل بالعربية ويقول: هذا المصحف، وكل ما أنزل على الرسول - عليه الصلاة والسلام - شيء فتح المصحف وطلعه وقال: هذا موجود عندي, وحينئذ لا داعي لإرسال محمد, والقرآن موجود وورقة يقرأه على الناس, هذا ما جاء بجديد الرسول - عليه الصلاة والسلام - على حد زعمهم وقولهم، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخ كبيراً قد عمي فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، نادته بأي التي هي الأصل لندى البعيد لأنه عمي وثقل سمعه فصارت ترفع صوتها, أي أبن عمي كأنه بعيد اسمع من ابني أخيك، اسمع من ابن أخيك, وهو كبير بالنسبة له - عليه الصلاة والسلام-، فيكون بمثابة العم له ولها, فقال: ورقة ابن أخي يعني: يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس, الذي أنزل على

موسى - عليه السلام-، الناموس: هو صاحب سر الخير, بخلاف الجاسوس فهو: صاحب سر الشر الذي ينقل الأخبار للإفساد، والناموس الذي ينقل الإخبار الإصلاح، هذا الناموس الذي أنزل على موسى - عليه السلام-، ما قال: على عيسى وهو أقرب من موسى؛ لأن عيسى ما أنزل إليه كالتكملة لما أنزل على موسى، الأحكام والشرائع أنزلت على موسى أنزل كالتكملة كالمواعظ ونحوها، يا ليتني, يقول ورقة: يا ليتني فيها جذعاً, يا ليتني فيها جذعاً، ولذا قالوا أنه الخبر لكان المحذوفة مع اسمها، يا ليتني أكون جذعاً يعني: شاباً نشيطاً, أستطيع أن أدافع عنك وأنصرك, أكون حي حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك، وأصافه - عليه الصلاة والسلام - وما يحصل له مذكور في الكتب السابقة، أكون حياً حين يخرجك قومك, يعني: من بلدك من مكة التي ولدت فيها وبعثت فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أو مخرجي هم؟ )) استفهم أو مخرجي هم؟ أهم مخرجين لي من بلدي؟ فقال ورقة ابن نوفل: نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، استدل ورقة بما في الكتب السابقة, وبالقاعدة المضطردة فيما يحصل بين الأنبياء وأقوامهم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي لأن الناس أعداء فيما يجهلون وكثير من الناس مرتزقة إذا دعوا إلى الحق خشوا على مناصبهم التي يرتزقون ويعيشون من ورائها فيكابرون, ويعاندون, ويتبعهم الرعاع من الناس، يقول: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا، يدركني الأصل يدركني وإلا أدرك يومك؟ المتقدم هو الذي يدرك وإلا المتأخر؟ ورقة متقدم واليوم متأخر، فالذي يدرك المتأخر وإلا المتقدم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الأولى أن يقال وإن أدرك يومك أو يدركني يومك، ولا شك أن الإدراك فيه طرفان مدرٍك ومدرَك والمدرك ومدرك والعكس، يعني: نظير ما قيل {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [سورة النجم: 8] , بعضهم يقول: هذا مقلوب تدلى ثم دنى لأن الدنو فرعٌ عن التدلي، والإدراك يكون المتأخر يدرك المتقدم أو المتقدم يدرك المتأخر؟ وعلى كل حال بالنسبة للآية ما فيها قلب ولا شيء, فالتدلي من الدنو, والدنو من التدلي, وهما متقاربان في المعنى سواء قيل هذا أو قيل هذا يعني مثلما قلنا مراراً أنه نظير ما يكتبون، اربط حزام الآمان، يعني: لو قيل ازحم رباط الآمان اختلف المعنى ما يختلف، يعني في التدلي قرب والقرب تدلي ما فيها إشكال يعني قدم هذا أو أخر كل هذا رد على من يقول: أن هذا مقلوب لكن عندنا بالنسبة للإدراك, الآن إذا دخل شخص ليدرك الصلاة، يدرك قوم تقدموا عليه، يدرك قوم تقدموا عليه, فعلى هذا قوله: وإن يدركني يومك هذا المتأخر وأنا متقدم عليه. طالب:. . . . . . . . . ما في شيء ما في قلب، لكن إذا نظرنا أن اليوم ثابت لا يتغير عن مكانه, ثابت لا يتغير عن مكانه, فالذي يدرك الثابت وإلا المتحرك؟ المتحرك الذي يدرك الثابت، ولذا قالوا: الأصل أن يقال: وإن أدرك يومك أنصرك نصراً مؤزرا، الآن لو افترضنا شخص في الخمسين من عمره، في الخمسين من عمره, قبل أو في الستين يقال له هل أدركت فلان الذي توفي قبل خمسين سنة وإلا ما أدركته؟ أو يقال: هل أدركك فلان؟ هل أدركت فلان لماذا؟ لأن المتأخر هو الذي ينظر إلى المتقدم فيدركه أو يفوته، كما قلنا: في إدراك من تقدم عليه في الصلاة، لكن فرق بين متحرك يدرِك ويدرَك وبين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر فهو مدَرك على كل حال.

وإن يدركني يومك أنصرك، يدركني أنصرك، إن شرطية, يدرك فعل الشرط مجزوم، وأنصرك جوابه وجزاءه نصراً مؤزرا, يعني: نصراً قوياً, ورقة ابن نوفل توفي في فترة الوحي وقبل الدعوة إلى الدين، يعني: أدرك البعثة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمن بعيسى - عليه السلام - وعلى التوحيد على الدين الصحيح فلا إشكال في عاقبته, وقد رآه النبي - عليه الصلاة والسلام - في الجنة، لكن هل يعتبر من هذه الأمة وي ثبت له شرف الصحبة, أو أنه من الأمم السابقة التي على الحق, وهو من أهل الجنة هذا يذكر في الصحابة أولا يذكر؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من أثبته في الصحابة كابن مندة وغيره, ومنهم من قال: إنه من أهل الفترة لكنه على التوحيد؛ لأنه مات قبل الدعوة. يقول: ولهما من حديث جابر رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((جاورت بحرا شهراً فلما قضيت جواري نزلت)) وذكر الحديث. وهذا داخل في الترجمة وإلم يكن من الاعتكاف الشرعي، وإلم يكن من الاعتكاف الشعري، لكنه داخل في الترجمة لأن الترجمة باب الاعتكاف والمجاورة فما جاء في حديث عائشة أنه كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في بيت مجاور هذا اعتكاف ما في إشكال, لكن ما جاء في قصة حرا وأنه يجاور شهراً وينزل بعد ذلك هذا من لزوم المكان والمكث فيه من أجل التعبد وليس باعتكاف شرعي. ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلاً: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلوا في حرا من كل سنة شهرا، وعرفنا أنه يقضي في حرا الليالي ذوات العدد ثم ينزل فيتزود لمثلها من خديجة ثم يعود إلى هذا الجبل ليخلوا فيه ليتعبد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: هذا نرجو تنبيه الأخوة إلى توزيع شهادات حضور إلى أن توزيع شهادات حضور الدورة، سيكون بعد الدرس مباشرة ولعلى يكون في السادسة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. أحسن الله إليك وعليكم السلام الله يوفقك. سؤال أخير. سم . . . . . . . . . الذي حصل للنبي صلى لله - عليه الصلاة والسلام- الغطة إيه الغطة، يستدل بها بعض أهل العلم بضمة القبر. . . . . . . . . . الصوت غير واضح

§1/1