شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (1)

شرح صحيح البخاري (1) مقدمة في صحيح البخاري الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فلسنا بصدد التعريف بالسنة، وبيان أهمية السنة وحجية السنة، كل هذا مضى الحديث فيه مراراً ولا حاجة داعية لتكرار ذلك، فالسنة من حيث الاحتجاج بها وكونها وحياً من عند الله كما في قوله - جل وعلا -: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [سورة النجم3 - 4] وأنه لم يخالف في الاحتجاج بها إلا بعض طوائف المبتدعة، وأهل السنة قاطبة على الاحتجاج بها؛ لما ثبت منها ويوافقهم في ذلك بعض أو كثير من طوائف البدع يحتجون بالسنة، كالمعتزلة فتجد كتبهم طافحة بالاستدلال من صحيح البخاري وغيره وإن نازعوا في خبر الواحد مثلاً لكنهم في الجملة يحتجون بما في كتب أهل السنة من نصوص، وكذلك الزيدية، وغيرهم من طوائف المبتدعة. لكن يخالف في ذلك الغلاة من الخوارج والروافض وغيرهم ولا عبرة بهم، ولا اعتداد بقولهم وفاقاً ولا خلافا، وإذا تقرر هذا فالسنة إذا ثبتت عن المصطفى - عليه الصلاة والسلام - فالوحي المفسر للقرآن وهي: البيان الذي جاء النبي - عليه الصلاة والسلام - مبيناً لكتاب الله - جل وعلا - بها. لسنا بحاجة إلى تكرار ذلك، وقد تكلمنا فيه مراراً في مقدمات الكتب وفي دروس مستقلة، ولكن ما يتعلق بصحيح البخاري الذي نبدأ شرحه إن شاء الله تعالى، أما بالنسبة للإمام البخاري فمعروف لدى الخاص والعام: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزِبه البخاري الجعفي مولاهم، المولود سنة أربع وتسعين ومائة، والمتوفى سنة ست وخمسين ومائتين.

أخباره مدونة في كتب التراجم، سواء كان منها المفردة فقد ألف في ترجمته كتب كثيرة، وأدرج ترجمته مطولة في كتب التراجم، وكان له النصيب الأوفر، والحظ الأوفى من هذه الكتب، فلسنا بحاجة أيضاً إلى الإفاضة بذكر ترجمته، ولو ذكرنا جميع ما يتعلق به لضاق المقام عن شرح الكتاب؛ لأنه مدرسة - رحمه الله تعالى - في الحديث وفي الفقه، أما بالنسبة للصحيح "صحيح البخاري " الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله - جل وعلا - عند جماهير الأمة. أول من صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب ... مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع أول من صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح - يعني على غيره من الكتب - ومسلم بعد -يعني بعد البخاري- وبعض الغرب** مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع عامة أهل العلم يرجحون البخاري، وهم يتفقون على أن الصحيحين أصح الكتب، لكن البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. ومن رجح صحيح مسلم إما لكونه لم يمعن النظر في صحيح البخاري عموم المغاربة وأهل الأندلس عنايتهم بصحيح مسلم ظاهرة، فتجد في كتبهم الاستدلال بأحاديث يعزونها إلى صحيح مسلم وهي موجودة في البخاري، ما يدل على أن عنايتهم بمسلم أكثر؛ لقرب الفائدة منه، مسلم مرتب ترتيباً واضحاً والأحاديث مجموعة في مكان واضح لا لبس فيها ولا غموض، وأما بالنسبة لصحيح البخاري فاستخراج الأحاديث منه فيه غموض وفيه وعورة، ذلكم أن البخاري - رحمه الله تعالى - يعمد إلى الطريق الأدق في الاستنباط، ويفرق الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه تبلغ أحياناً عشرين موضعاً، - الحديث الواحد يقطعه في عشرين موضعاً-.

باب "قول الرجل ما صلينا"

وأما بالنسبة لمسلم فإنه يجمعه في موضع واحد ولا يفرقه ويأتي به كاملاً، هذا مما جعل صحيح مسلم أسهل تناولا فجعل الناس يعتنون به أكثر، الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - فاق مسلم في الصحة وفي الإفادة الفقهية والاستنباط الذي هو الغاية من الرواية، فاقه في الصحة لماذا؟؛ لأنه أشد اتصالا كما يقرر أهل العلم وأنظف وأقوى رجالاً، والأحاديث المنتقدة فيه أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، كما أن الرجال الرواة من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري، الذين تناولهم بعض أهل النقد بضرب من التجريح أقل منهم في صحيح مسلم، وهذا يدل على أن صحيح البخاري أرجح وأقوى، علماً بان البخاري هو شيخ الإمام مسلم ومعول مسلم عليه، حتى قال الدارقطني: " لولاء البخاري، ما راح مسلم ولا جاء". انتقد على الصحيحين أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني وغيره، لكن أجاب عنها أهل العلم وأن الراجح والصواب مع الإمامين ضد الإمام الدارقطني، نعم أحاديثهما متفاوتة منها ما يقطع بثبوته، ومنها ما هو صحيح غير قابل للنظر، ومنها ما تكلم فيه وهذا شي يسير، ولذا قال الحافظ بن الصلاح - رحمه الله - في مقدمته: " وجميع أحاديث الصحيحين مقطوع بها سوى أحرف يسيرة، تكلم فيها بعض الحفاظ " صحيح البخاري له، الإمام له طريقة دقيقة في الاستنباط، مثل ما ذكرنا أنه يقطع الحديث حسب الفوائد التي تضمنها هذا الحديث، فيورد الحديث الواحد في عشرين موضع، ويستنبط منه عشرين حكماً، وقد يزيد وقد ينقص، قد يستدل البخاري بلفظ من الحديث يراه الناظر لا دلالة في اللفظ على ما ترجم به، لكن البخاري يؤمي إلى رواية أخرى فيها الدلالة على ما أراده من الترجمة، وهذا لا شك أنه من دقة نظره وشفوفه. وأحيانا يعمد عن الدليل الظاهر الواضح إلى الدليل الخفي الغامق، كل هذا من أجل أن يشحذ همة طالب العلم للتتبع والاستقراء والاستقصاء للروايات، وقد يترجم بترجمة واضحة قد يقول القارئ من طلاب العلم لا داعي لها. باب "قول الرجل ما صلينا" فقال عمر: ما صليت العصر، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - وأنا والله ما صليتها.

باب "ما جاء في الصلاة على الحصير":

هل لهذه الترجمة داعي؟ نعم قد يقول قائل: لا دعي لها، مع أن وجد من السلف من يكره قول الرجل ما صلينا، أو يريد بهذه الترجمة الرد على من كره ذلك. باب "ما جاء في الصلاة على الحصير": في حديث أنس النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى على الحصير، ((قد عمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث))، طيب هذا فيه غموض وإلا غرابة وإلا يحتاج إلى استدلال، الحصير: بساط يعني من خمص أومن غيره، طاهر تجوز الصلاة عليه. قد يقول قائل وما الداعي لهذه الترجمة الصلاة على حصير، يريد أن يرد على من يكره قول الحصير، ايش معنى حصير؟ لماذا يكره بعضهم الصلاة على الحصير أو لفظة الحصير؟؛ لأن الله جعل جهنم للكافرين حصيرا، هذا ما في شك أن في دقة متناهية من الإمام البخاري، ولذا لو أن الإنسان راجع الصحيح وأدام النظر فيه لرأى العجب العجاب، ولذا يوجد من بعض الشراح من يخفى عليه بعض المناسبات يخفى عليه بعض المناسبات، فيقول: المناسبة غير ظاهرة، أو يقول لا مناسبة بين الحديث والترجمة، ثم يأتي من يتأمل ويجد المناسبة الدقيقة الخفية. بعضهم تهجم على البخاري - رحمه الله تعالى - وبعضهم قال: إن الكتاب ما حرر ولا بيض، هو: عبارة عن مسودات أراد البخاري أن يعيد النظر فيها، والسبب في ذلك خفاء الرابط بين الحديث والترجمة عند هذا القائل.

وحصل للكرماني انتقادات للإمام البخاري ورد عليه من قبل من جاء بعده من الشراح، وكم ترك الأول للأخر؟ زى البخاري حينما يدخل حديث من أحاديث المسح على الخفين في أحاديث السجود، استخدم المسح على الخفين في حديث السجود على الأعضاء السبعة؛ ليبين أنه لا يلزم أن يباشر الأعضاء السبعة الأرض لا سيما الركبتين، الركبتان تباشران الأرض عند السجود، لا ما يمكن القدمان إذا كان عليهما خف ما يلزم؛ لأنه قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والأنف)) تباشر، اليدان تباشر، لكن ماذا عن الركبتين والقدمين؟ الركبتان باعتبار أن الركبة عورة لا يجوز أن تباشر الأرض، وباعتبار أنه يجوز لبس الخف والمسح عليه خمسة أوقات يوم وليلة يجوز أن يستر، وما بقي يكشف إلا عند الحاجة؛ لأنهم يكرهون السجود على المتصل، يعني إذا أرد أن يسجد وضع شماغه وإلا وضع شيء متصل به طرف العمامة، وما أشبه ذلك. يكرهون هذا، إلا أن الكراهة عندهم تزول بالحاجة، ولذا ترى الأرض باردة شديدة البرودة أو حارة أو فيها رائحة لا يتحملها، فإنه يسجد على شي متصل به إذا لم يجد شيئاً منفصل؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يسجد على الخمرة، واليدان كذلك الأصل أن تكشف لكن إذا وجد ما يستدعي السجود عليهما، عليه بالنسبة لهما للحرارة شديدة أو برودة شديدة تمنع الخشوع، مثل هذا من دقة نظر البخاري - رحمه الله تعالى - وإن انتقد بأنه كيف يجعل حديث من أحاديث المسح على الخفين بين أحديث السجود. البخاري - رحمه الله تعالى - جمع الصحيح في ست عشرة سنة، وثبت عنه أنه ما وضع حديثاً إلا اغتسل وصلى ركعتين، وبعضهم يبالغ ويذكر أشياء بالنسبة للصحيح وأنه يقرأ في أوقات الشدائد، وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك، لكن هذه القرآن أنزل للعمل، ولا شك أن الكتاب مبارك، لكن مع ذلك مجرد التبرك به من غير عمل هذا لا يجدي لا بد من العمل لتحصل البركة.

يقولون: ما حمل في مركب وغرق، كلام يحتاج إلى نظر، النصوص الثابتة عن الله وعن رسوله - عليه الصلاة والسلام - إنما هي للعمل بها، والقرآن وحده هو المتعبد بتلاوته الذي يثبت الأجر بقراءته، لكن لو ُقرأ صحيح البخاري من أجل العمل أجر عليه قارئه، باعتبار أنه من أعظم أبواب العلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه. ُتلقي الصحيح عن الإمام - رحمه الله تعالى - على ما قاله المترجمون: من قبل تسعين ألفا رواه عن مؤلفه تسعون ألف، لكن الروايات التي امتدت واستمرت إلى وقتنا قليلة لا تبلغ شيئا بالنسبة لهذا العدد، وأقول قد عني بجمعها وترتيبها وتنقيحها، الحافظ أبو الحسين شرف الدين اليونيني محمد، المتوفى سنة إحدى وسبعمائة. جمع الروايات واعتنى بها ورتبها ونظمها واستخرج نسخة واحدة منها، وأشار إلى الروايات الأخرى في حاشية الكتاب، وقابل الكتاب مراراً حتى أنه قابله في سنة واحدة إحدى عشرة مرة، ثم لما أنهى مقابلة الكتاب وأتقنه وضبطه واطمأن إلى سلامة النسخة التي بين يديه، قرأه على الإمام ابن مالك النحوي المعروف-صاحب الألفية-، فابن مالك يتلقى عن اليونيني يتلقاه عنه رواية، فهو طالب من هذه الحيثية في الحديث طالب وفي العربية معلم، فإذا أشكل لفظ مما قرأه اليونيني سأله ابن مالك هل صحت بذلك الرواية، فإذا قال نعم، وجهه من حيث العربية، وجمعت هذه الألفاظ التي تكلم فيها ابن مالك من حيث العربية في كتاب طبع باسم " شواهد التوضيح على الجامع الصحيح " لابن مالك، وهو مطبوع متداول معروف كتاب يحتاجه طالب العلم لا يستغني عنه قاري البخاري؛ لأن فيه ألفاظ مشكلة من حيث العربية، فهذا الأشكال حله الإمام مالك - رحمه الله تعالى - اليونيني له أصل يعني نسخته تعرف بالأصل.

نسخ هذا الأصل من قبل جمع من أهل العلم وقوبل وضبط وحرر، إلى أن جاء القسطلاني فبحث عن الأصل فما وجده، أصل يونيني ما وجده، فوقف على فرع صحيح مقابل متقن فقابل نسخته عليه ست عشرة مرة، ولو تقول لبعض طلاب العلم، كم قرأت البخاري؟ يمكن ما قرأه كاملاَ ولا مرة واحدة، - قابل نسخته على الفرع ست عشرة مرة- يقول بعد زمن طويل جداً وقفت على المجلد الثاني يباع من الأصل، وقف على المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتراه، وقابل عليه الفرع فوجده لا يختلف عن الفرع ولا بحركة ولا بحرف ولا بنقطة كل هذا من حفظ الله - جل وعلا - لسنة نبيه - عليه الصلاة والسلام -، أن يصل الأمر إلى هذا الحد ثم بعد سنوات وقف على المجلد الأول فقابله وجده كذلك، ولذا يمتاز القسطلاني وشرحه المسمى "إرشاد الساري " عن بقية الشروح يمتاز بأي شي؟ بالعناية بألفاظ الصحيح ليس له نظير في هذا الباب، يشير إلى كل اختلاف بين الروايات ولو لم يترتب عليه فائدة. الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - يقول: إنه اعتمد رواية أبي ذر، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، والقسطلاني يشير إلى كل لفظ وكل حرف أو ضبط يختلف عن ما عنده، أو من راوية إلى أخرى. ولو نظرتم في عناية المتأخرين بالقسطلاني لوجدتموه أكثر من عنايتهم بفتح الباري، يعني مطبعة بولاق التي يصحح فيها أئمة من كبار أهل العلم، كم طبعة فتح الباري؟ مرة واحدة، كم طبعة عمدة القاري كم؟ ولا مرة، كم طبعة إرشاد الساري؟ سبع مرات، - بولاق فقط طبعة إرشاد الساري سبع مرات - هذا ما هو من فراغ الذي يريد ضبط الصحيح، وإتقان ألفاظ الصحيح، والفروق الدقيقة بين الروايات، عليه بإرشاد الساري نعم في البحوث، سواء كانت الحديثية، أو الفقهية، أو غيرها من فنون العلم، لا شك أن فتح الباري يفوق بمراحل وعمدة القاري تفوق الجميع بما يتعلق بفنون أخرى، - يعني بعيدة عن علم الحديث إلى علوم العربية وعلوم الأخبار والإطالة في التراجم وما أشبه ذلك-، عمدة القاري لا شك أنه في ربعه الأول متميز مرتب ومنظم وله عناية بالفروع العربية كلها، من الغريب والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من الفنون العربية.

فالربع الأول من عمدة القارئ متميز من هذه الحيثية، الإشارة إلى الروايات، روايات الصحيح في شرح الحديث، هذه عند الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -، لذلك تجدون أحياناً أوهام عند بعض الشراح يهيمون في تفسير بعض الألفاظ، وهي مفسرة في رواية أخرى اطلع عليها الحافظ ابن حجر وذكرها وغيره لم يطلع عليها. وقد يفسر الكرماني اللفظ بالاحتمال العقلي، أو بمعاني العربية، - ما ورد في معاجم العربية - لكنها مفسرة في روايات أخرى لم يطلع عليها، فميزة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أحاطته يعني إحاطة تليق بمثلهم باعتباره حافظا وإن لم يكن معصوماً بروايات الصحيح وغيره من كتب السنة. والكرماني حصل له أشياء تدل على جهله بالكتاب المشروح؛ لأنه قد يتكلم بكلام في هذا الباب وفي أبواب لاحقة ينتقد كلامه، وكذلك العيني لماذا؟؛ لأنهما ليسا من أهل الرواية وليسا من أهل الحديث، لكن لهما فضل. والكرماني له فضل على جميع من جاء بعده من الشراح، يسمونه: "الشعير المعقول المزمور"، الكرماني كل الشراح عولوا عليه، وكلهم صبوا جامهم عليه يردون عليه، نعم يخطي وأساء أحياناً إلى بعض استنباطات البخاري، لكن مع ذلك كتاب نفيس هو وأيضاً ماتع، يعني ليس فيه من دقائق العلوم مثل ما في فتح الباري وعمدة القاري، لكنه ماتع يعني إذا ترجم لراوي، ذكر في ترجمته ما يطرب القارئ فأندر وأطرف ما في ترجمة هذا الراوي يذكره الكرماني، فهو من هذا الحيثية جيد وأيضا كونه سبقهم، سبق الشراح واستفادوا منه وفتح لهم الباب، وإن كان قبله شراح آخرون قبله الخطابي، وقبله ابن بطال وغيرهما من الشراح. النووي أيضا شرح قطعة متمثلة في كتابه بدء الوحي والإيمان، مطبوعة هذه القطعة في المطبعة المنيرية ضمن مجموعة شروح البخاري، وهي أيضا قطعة مباركة يستفيد منها طالب العلم في هاذيين البابين فائدة كبيرة. الشروح للإمام البخاري - رحمه الله تعالى - كتابه لقي عناية فائقة، ما وقِف عليه من الشروح أكثر من ثمانين شرح، منها كامل ومنها غير كامل، فضلا عما لم يوقف عليه.

وما من عالم قرأ البخاري، أو أقرأ البخاري، إلا ووضع عليه حاشية بل قد تزيد شروحه على ما قال بعضهم: على الثلاث مائة مما لم يسمي كثيراً منها، وليس بغريب أن يشرح البخاري بثلاث مائة شرح، إذا تصورنا أن تفسير البيضاوي عليه مائة وعشرين حاشية. من أهم الشروح على حسب الترتيب، شرح الخطابي، شرح أبي سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي هذا هو أقدم الشروح، واسم شرحه: - فيما يتداوله أهل العلم - "أعلام السنن"، في مقابل معالم السنن الذي هو شرح سنن أبي داود اسمه " أعلام السنن "، وطبع بعنوان" أعلام الحديث"؛ لأن هذا وجد في أكثر النسخ وعلى كل حال قد يتداول أهل العلم أسماً يأخذونه من المضمون، ولو كان غير الاسم الذي وضعه مؤلفه كما يقال: قال ابن القيم في الهدي - المراد به زاد المعاد -، وهكذا كثير عند أهل العلم يجعلون عنوان الكتاب مما يفاد من مجموعه ومضمونه. " أعلام السنن" في مقابل "معالم السنن" طبع باسم "أعلام الحديث" في أربعة مجلدات محققاً في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى، وفيه فوائد ولطائف لكنه مختصر جداً، هناك شرح ابن بطال هو عند المالكية له شأن عظيم وفيه فوائد لكنه يسد ثغرة في فقه المالكية. بعض طلاب العلم يقول نريد الفقه ولا نستطيع أن نقرأ ما كتبه الفقهاء من المطولات، - يعني: إذا أردنا أن نرجع في الفقه في مسألة ما إلى مذهب الشافعي نعرف أن هناك المجموع، وهناك فتح العزيز، وهناك الحاوي، وهناك كتب كثيرة للشافعية-، لكن نريد أن نجمع بين الحديث مع الفقه، ورجوعنا إلى كتب الفقهاء يأخذ علينا وقت طويل، واهتمام الفقهاء بالحديث والاستدلال كثير منهم عنده فيه خلل، فإذا أردنا أن نرجع إلى مذهب الشافعي مثلاً - يعني: لو رجعنا إلى فتح الباري باعتباره من الشافعية، أو النووي باعتباره من فقهائهم، هذا يستفيد طالب العلم الحكم بدليله، ويستفيد فهم السنة من جهة، والاستنباط من جهة أخرى، وعند المالكية مثلاً لو عول طالب العلم على شرح ابن بطال مع المنتقى للباجي مع شروح ابن عبد البر استفاد كثيراً، مذهب الحنفية - يعني: من عمدة القاري باعتباري فقيه حنفي- وهكذا.

بعض الناس يسلك هذا المسلك وهو نافع جداً، لكن يبقى أن الفقهاء أدق في روايات أئمتهم فلا يستغنى عن كتب الفقه في كل مذهب، لا يستغني عن كتب الفقه في كل مذهب، لكن ليس معنى ذلك أننا ننقل المذاهب من غير كتب أصحابها، - يعني: ما نعول على فتح الباري في نقل المذهب الحنبلي، أو الحنفي، لابد أن نرجع إلى كتب الحنفية كتب الحنابلة سواء كانت من الشروح أو من كتب الفقه وهذا أولى. بعد ابن بطال شروح كثير - يعني مندثرة - وقد تتداخل هذه الشروح، شرح الكرماني اسمه " الكواكب الدراري " مطبوع متداول ومشهور بين الشراح لا سيما من جاء بعده، اسمه" الكواكب الدراري " واشرنا إلى شيء من طريقته وطرائفه، وهو نافع يقتنيه طالب العلم ويقرأ فيه وقرأته لا تكلف شيء، قرأته سهله ليس المبسوط المطول - يعني: ثلاثة أشهر كفيلة بإنهائه لطالب العلم، يعني سهلة قرأته-، هناك شرح الإمام الحافظ ابن رجب واسمه "فتح الباري" مطابق لتسمية ابن حجر، وابن حجر اطلع على شرح ابن رجب وذكره في فتح الباري في ثلاثة مواضع ونقل منه وتتطابق اسم الكتاب مع كتاب ابن رجب، كتاب ابن رجب عيبه النقص والخروم يعني وجد إلى كتاب الجنائز، وفي أثنائه خروم كبيرة - يعني: من كتاب الإيمان إلى أثناء كتاب الطهارة - أكثر من مائتي حديث غير موجود، غير موجود النسخة رقم واحد. وإلا ففيه من علم السلف مالا يوجد في غيره، ويشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وراحة النفس وكأنه يخاطب السلف إذا قرأ هذا الكتاب، وأيضا فيه إشارة إلى روايات وردت في الصحيح مما لم يطلع عليه اليونيني ولا القسطلاني ولا غيره؛ لأنه من أهل الرواية، إضافة إلى كونه مذهب الدراية. فوصيتي ونصيحتي لطالب العلم، أن يبدأ بشرح ابن رجب ويفرغ منه، يدون فوائده وينهيه بسرعة، ما يحتاج أظن إلى وقت، يمكن يقرأه بشهر أو شهرين شرح ابن رجب، ثم بعد ذلك يمسح الكرماني ويفرغ منه، ثم يتفرغ للشروح الثلاثة التي هي العمد في هذا الباب، "ابن حجر، والعيني، والقسطلاني".

ابن حجر في منهجه الحديثي لا نظير له، يجمع الروايات ويفسر الحديث بالحديث رواية برواية وهكذا، العيني ذكرنا شياء مما يمتاز به من عنايته بفروع اللغة، وبسط مذاهب الفقهاء، لا سيما في الربع الأول. وأما القسطلاني فيجمع بين الكتابين باختصار، لباب أو لب فتح الباري مع لب عمدة القاري موجود في إرشاد الساري للقسطلاني، إضافة إلى عنايته بألفاظ الصحيح سواء كانت في تراجم الرواة، أو في صيغ الأداء، تجده يفرق بين رواية ورواية، رواية فيها حدثنا كاملة، ورواية فيها ثنا بدون حدثنا بدون الحا والدال، تجده يقول: حدثنا يعتمد هذه الرواية، وفي رواية فلان ثنا، أو العكس - معنى هذا: ما يترتب عليه شيء رمز، ما يترتب عليه شيء-، لكن لدقته فيفرق بين صيغ الأداء، وقد يكون الاختلاف بين الروايات في حدثنا مع أخبرنا، فيقول: حدثنا رواية كذا، وفي رواية كذا أخبرنا، فيهتم بالفروق بين الروايات بدقة، مثلما أجملناه سابقاً من حيث المباحث اللغوية، والفقهية، وما يستنبط من الأحاديث يأخذ من الشروح الثلاثة التي تقدمته، يأخذ من الكرماني، يأخذ من العيني، يأخذ من ابن حجر، باختصار يختصر من هذا، ويختصر من هذا، ويختصر من هذا. ولذا لو اقتصر عليه طالب العلم الذي لا يسعفه الوقت بالنظر في جميع بين الشروح أفاده فائدة عظيمة. بقي شرح العيني وابن حجر ذكرنا ما لكل واحد من ميزة باختصار، وبينهما معارضات ومناقضات. العيني ينقل من ابن حجر كثيراً، قد ينقل الورقة أو أكثر ولا ينسبها إليه، وقد يوجد فيما نقله كلام رجع عنه ابن حجر في موضع أخر، وهو ما يرجع عنه؛ لأنه ما اطلع على الموضع الثاني. يكون: ابن حجر حرر مسألة ثم رجع عنها فيما بعد، ينقلها العيني بحروفها ولا يرجع عنها؛ لأنه ليس بالموضع الذي نقلها منه ولا شك أن هذا قادح، لكن يبقى أن أمور العلماء مبنية على الظاهر على السلامة - إن شاء الله تعالى - وإن كان في بادي الرأي مما ينتقد به العيني ينقل الورقة وقد تكون أكثر أو أقل.

وإذا أراد أن ينتقد قال: قال بعضهم، ولا يصرح بابن حجر قال بعضهم كذا، ثم يرد عليه رداً قوياً قاسياً في بعض المواضع، ابن حجر رد هذا الانتقاض وهذا الاعتراض بكتاب أسماه "انتقاد الاعتراض"، فند ما قاله العيني، وأحياناً يترك، أما لأنه رأي أن كلام العيني وجيه، أو أنه بيض عليه ليرد عليه فيما بعد ومات قبل ذلك. هناك أيضا كتاب اسمه " مبتكرات الآلي والدرر" في المحاكمات بين العيني وابن حجر للبوصيري بس متأخر هذا متأخر من القرن الماضي، وهو كتاب جيد ونافع، يعني في مسالة لغوية تكلم فيها الحافظ ابن حجر وانتقده العيني، وقال: هذا كلام من لم يشم علم العربية أدنى شم، فأجاب صاحب المبتكرات بكلام طويل، أورد فيه أقوال أئمة اللغة يقول: وبهذا تعرف أن الحافظ بن حجر أكل العربية أكلا لما ولم يكتفي بشمها شما. هذه المناقضات وهذا المعارضات لا شك أنها تفيد طالب العلم تفيده كثيراً، أحيانا تكن هذه المسائل الفرعية يعني سهله، لكن أيضا تجعل عند طالب العلم من الملكة التي يستطيع بها مناقشة الأقوال والألفاظ، أن تجعل لديه دربة للمناقشة، مناقشة الجمل ومناقشة التي تدعوه أحيانا إلى مناقشة المخالفين ومناظرتهم، ُتكون لدية ملكة في هذا الباب، وهذا يحتاجه طالب العلم. أما أنه يعتمد على القرأة فقط تكون فائدته قليلة، قد يقرأ وقد يستفيد لكن مع ذلك يكون ماشي على خط واحد، العلم يحتاج إلى شيء من التعب، يحتاج إلى شيء من إحضار الذهن، يحتاج إلى شي من دقة النظر، ودقة النظر تنشأ عن مثل هذه الاعتراضات والأجوبة عليها. البخاري مازال محل عناية بالنسبة للأمة إلى يومنا هذا، وما من عالم إلا ويشرح صحيح البخاري، وُيقرأ صحيح البخاري، وما من طالب علم إلا ويقرأ في صحيح البخاري ويرجع إلى صحيح البخاري، وهناك الشروح الكثيرة المطبوعة والمسموعة والمخطوطة أكثر.

فلا شك أن هذ الكتاب كتاب مبارك، وليس بكثير أن يشرح بثلاث مائة شرح أو بألف شرح ليس بكثير، ولا يقول قائل: ما الفائدة من هذا التكرار؟ وهذه الجهود المكرورة؟، - كما نسمع هذا الكلام - ليس بصحيح، -يعني لو قلنا هذا، لقلنا أن القرآن يكفي شرح واحد فسره الطبري يكفي، ليش يشرح يفسر ابن كثير وفلان وفلان التفاسير الكثيرة مالها داعي-، كل واحد له ميزة وكل كتاب لا يخلو من فائدة والمجال مفتوح الآن. البخاري بحاجة إلى شرح، القرآن بحاجة إلى تفسير، لا نقول إن الجهود مكرورة ولا فائدة، وكم وجد عند الآخر مما تركه الأول؟ يعني كم ترك الأول للأخر؟ فطالب العلم الذي يأنس من نفسه، ويجد من نفسه الأهلية للتفسير أو لشرح الحديث أو للتصريف في أي علم من العلوم لا سيما إذا كان في بادئ الأمر يقصد بذلك التمرين فهو من أعظم وسائل التحصيل، ثم بعد ذالك يعيد النظر فيه مراراً ويكرره ويعرضه، وكذا إلى أن يصير مؤلف ينفع الله به. وليس المقصود بذلك إظهار التعالم من أول الأمر، أو التزبزب قبل التحصرم، أو ليقال أنه ألف أو يقال أنه مكثر كل هذا لا قيمة له، بل هذا ضرر محض إذا كانت هذه الغاية. أما بالنسبة للطريقة التي نمشي عليها في الشرح، إذا كان الموطأ وهو لا يعادل شيئا بالنسبة للصحيح البخاري لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، جلسنا فيه أكثر من أربع سنوات أربع سنوات وشهرين وعشرة أيام على ما حرره بعضهم من البداية إلى النهاية. فالبخاري يحتاج إلى ثلاثين سنة، لكن لا بد أن نجعل آلية تجعلنا ننجزه في سبع سنوات - إن شاء الله -، وذلكم بالطريقة التي تكلمنا عنها مراراً في الجمع بين دواوين السنة، نجعل البخاري محوراً ننطلق منه ونضيف إليه بقية كتب السنة، وفي كل حديث - إن شاء الله - يحضر هذا. ولست أظني بحاجة إلى تكرار هذه الطريقة، لأنها شرحت مرارً وفيها كلام مسجل وفعلها بعض الأخوان وأبدعوا.

بداً إن شاء من الدرس اللاحق، - أللي هو درس الثلاثاء - نشرح هذه الطريقة عملياً الجمع بين كتب أهل السنة، - أعني الستة -؛ لأن جمع كتب السنة يطول، هكذا ما يمكنا ننتهي ونربط بين الحديث والترجمة، ونورد الزيادات في كتب السنة على ما في البخاري، والاستنباط لا نطيل فيه، نقول الحديث يفيد أنه على كذا وكذا وبه قال فلان وفلان وخالفه فلان، فقال: كذا؛ لأن هذا أمر لا ينتهي إذا كان المختصر الآن أكملنا سبع سنوات في مائة وعشرون حديثاً، والمختصر ألفين حديث فماذا عن الأصل، إذا نحتاج بالنسبة للأصل تراجم الرواة باختصار شديد، - يعني كل راوي بسطر واحد لا يزيد عن سطر- ونهتم بالمهمل والمبهم، ثم بعد ذلك نربط بين الحديث والترجمة، ثم بعد ذلك الاستنباط باختصار، ثم بعد ذلك جمع الكتب السنة إلى البخاري إضافة مسلم، إضافة أبي داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة إلى ما في صحيح البخاري من زوائد. بحيث يطلع طالب العلم ويستفيد من كتب السنة كلها في آن واحد، مع الاختصار الشديد في شرح المتن، نحلل الألفاظ، والاستنباط باختصار. هذا يسأل عن الطبعة المنيرية؟، الكتاب طبع مراراً، البخاري طبع بالهند مراراً منذ أكثر من مائتي سنة، وهو يطبع في الهند، طبع في مصر في - بولاق - طبعته مراراً طبعته يمكن أكثر من عشر مرات بولاق، طبعات مفرده بدون تعليق في ثلاثة مجلدات، وفي أربعة، وفي ثمانية، وفي تسعة كلها هذا من مطبعة بولاق، بعضها مجرد، وبعضها مضاف إليه تقريرات من شرح القسطلاني، شرح زكريا الأنصاري، وبعضها عليه الفروق، وبعضها بدون فروق وهكذا. أفضل الطبعات على الإطلاق هي الطبعة السلطانية التي أخذت من النسخة اليونينية، والتي أمر السلطان عبد الحميد بطبعها، وكون لها لجنة من شيوخ الأزهر تراجعها، هذه الطبعة السلطانية أفضل الطبعات التي صورة فيما بعد، طالب. . . . . . . . . هذه هي، هذه هي الطبعة السلطانية، هذه صورة عنها، وإلا فالأصل هذا، هذا الأصل لكن فرق بين هذه الصورة والأصل، الأصل الأوراق سوداء محترقة، ثم بعد ذلك صورة بالألوان وبخدمات جيدة، لما صور الكتاب عن الطبعة السلطانية، - تصوير -

أولاً: قاموا بتصحيح ما وجد من الأخطاء، - يعني حدود مائة خطأ في الكتاب كله، أو تزيد قليلاً صححت هذه ميزة-. الأمر الثاني: أحالوا على فتح الباري بالرقم رقم الحديث، وعلى عمدة القاري بالجزء والصفحة، وعلى إرشاد الساري بالجزء والصفحة، لمن أراد شرح هذه الأحاديث، وخرجوا الأحاديث، وأحالوا على تحفة الأشراف، وعلى تغليق التعليق في المعلقات، هذه خدمات. وأيضا أطراف الأحاديث مهمة جداً الأطراف، تحيلك على المواضع اللاحقة، وهو تصوير يعتني به وهو أفضل الموجود، وأفضل الآن هو الأفضل على الإطلاق مع خدماته يكون أفضل من الأصل مع الخدمات المذكورة هو أفضل من الأصل. لما طبعة الطبعة الأولى السلطانية سنة "ألف وثلاث مائة وإحدى عشرة" وقف فيه على بعض الأخطاء، كلها وقف لله تعالى مكتوب عليه في كل صفحة وقف لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وجد فيها أخطاء يسيرة تناهز المائة، طبعة طبعة ثانية سنة " ألف وثلاث مائة وأربعة عشر" بولاق أيضا "ألف وثلاث مائة وأربعة عشر هذه ثم بعد ذلك طبع بالطبعة الميمنية عن طبعة بولاق، وفيها الفروق كلها ثم بعد ذلك طبع بالمطبعة الخيرية عن مطبعة بولاق، وفيها الفروق هذه الطبعات كلها نافعة لا الميمنيه ولا الخيرية فضلاً عن الطبعة البولاقية، بعد ذلك طبع في مطبعة الحلبي، مطبعة الحلبي أيضا بالفروق، طبعة الحلبي بالفروق جاء من يصور طبعة الحلبي يعني من التجار، صور طبعة الحلبي وأراد أن يروجها وأسماها طبعة الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر له مقال في مجلة تكلم فيه عن البخاري وروايات البخاري جاء وصوروا هذه المقال وأضافوه إلى التصوير، الشيخ أحمد لا علاقة له بطبعة الحلبي ما عدل فيها ولا كلمة ولا حرف صُور فيها هذا المقال وأضيف إلى تصوير الطبعة الحلبية، صار هذا التصوير يروج على أنه طبعة الشيخ أحمد شاكر. ومع الأسف أن من الكبار من قال لي: عندي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قلت له: ورني إياها -جزاك الله خير-، جاب طبعة الشيخ أحمد شاكر.

قلت: والله يا أخي، ما للشيخ أحمد شاكر ولا شكل، - يعني ما غير ولا شكل لا ضمة ولا رفعة ولا أضاف نقطة ولا حذف نقطة - هذا طبعة الحلبي بحروفها صُورت وروجت بهذا الكلام لشيخ أحمد شاكر، قد يكون هذا من قصد أو من غير قصد، يعني أراد الناشر أن ينفع الناس بهذه المقدمة، أما أن تسمى طبعة الشيخ أحمد الشاكر ماهو بصحيح. يعني مثل أثر زهير الناصر في هذه الطبعة، زهير الناصر ليس له أي دور في هذه الطبعة صورها - جزاه الله خير - ووضع عليها خدمات، لكن أصل الكتاب ما له علاقة، هذا الكتاب مطبوع من قبل أن يولد جد زهير الناصر - يعني مطبوع من مائة وعشرين سنة- هذا الذي في الكتاب، فيأتينا من يقول أن الشيخ حقق الكتاب، ما حقق، الشيخ صور- جزاه الله خير -، والتصوير فيه عناية فائقة، وفيه دقة يعني صار أفضل من الأصل، وفيه أيضاً الخدمات حاله على الشروح، حاله على التحفة، أيضا تخريج من كتب السنة الأخرى هذا يقول رواه مسلم والنسائي مثالاً في الرموز، إضافة إلى تغليق التعليق، وأطراف الحديث، هذه خدمات أيضا وضع له مقدمة في ما يقرب من خمسين صفحة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأها قبل الحضور في الدرس القادم، - نافعة جداً - يعني ما تكلف شي يمكن تقرأ بساعة فهي مفيدة هذه الطبعة. انقطاع. . . . . . . . . المقصود أن الشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعة الحلبي، إلا أنها صورت من بعض دور النشر وأضيف إليه مقال للشيخ أحمد شاكر، وروجها الناس باسم الشيخ أحمد شاكر، بعد هذا طبع في المطبعة المنيرية صحيح البخاري، طبع في تسعة مجلدات في المطبعة المنيرية - طبعة غاية في الجمال- لكنها مجردة عن اختلاف النسخ، عليها تعليقات من قبل الطابع منير "محمد عبده منير " الدمشقي تعليقات جيدة في الجملة، فهذه أشهر طبعات الكتاب، ثم بعد ذلك طبع مراراً ورقم وفهرس. تفضل يا أخي. انقطاع. . . . . . . . . هذا يقول: ما رأيكم في طبعة طوق النجاة في صحيح البخاري، بعناية الدكتور زهير الناصر هل تنصحون بها؟ أم نقوم بتصوير السلطانية الأولى، حيث أنها موجودة في الشبكة العنكبوتية على موقع ملتقى أهل الحديث؟.

هو قام بهذا العمل، وصور السلطانية الأولى بتصوير فاخر جداً، - يعني ما يمكن أن يصور أفضل من هذا. يقول هل يصلح لطالب العلم المبتدئ أن يحضر مثل هذا الدرس.؟ جرب إن استفاد. هذا يقترح أن تكون البداية متغايرة بالنسبة لدرس السبت والثلاثاء، فالسبت من بداية الطهارة؟ - لكن ماذا عن بدأ الوحي الإيمان والعلم -، السبت من الطهارة وأن يكون الثلاثاء من النصف الثاني المعاملات بحيث يمكن أن يحقق رغبات الطلاب، وتُمكن من يستطيع أن يحضر أحد اليومين أن يؤخذ أبواب متسلسلة، خصوصاً أنه قد شرح القطعة الأولى من خلال شرح المختصر؟ على كل حال أظنه من الصعوبة أن يجزأ ونبدأ يوم الثلاثاء من النصف الأخير، والسبت من النصف الأول، مناسب يا إلا خوان، وإلا ما هو بمناسب نعم. طالب. . . . . . . . . والله ما في شك أنه يتشتت، وإذا انتهينا من السنة أنهينا ورقات من أوله، وورقات من أثنائه، جهود يعني مبعثرة، والحديث الواحد قد يحتاج أو نحتاج في درس ثاني؛ لإكمال حديث، ثم بعد ذلك نبدأ في أبواب مغايرة للحديث، ثم نرجع إليه هذا فيه تشتت. هذا يقول: ما رأيكم في الشرح الذي خرج أخيراً على كتاب البخاري المسمى "التلخيص في شرح البخاري" ولم يكن شرحاً إلا كتابان منه وهما: بدء الوحي والإيمان فقط شرح للنووي؟. هذا الذي اشرنا إليه القطعة التي شرحها النووي بدء الوحي والإيمان، وهي مطبوعة ضمن شروح البخاري بالمطبعة المنيرية. يقول: كم تتوقع يستغرق وقت شرح الكتاب للشريف، ومسلم بعد السنن بعد عمر بإذن الله تعالى.؟ بعض الناس ينظر إلى النهاية، ويخطط للنهاية وقت البداية، ولو أن هذا غيب والعلم لا يمكن أن يحاط به، وقد يتطلب الأمر شي من البسط وقد نختصر نرى المصلحة بالاختصار، على كل حال أنا أتوقع سبع سنوات إن شاء الله مع الجد، - يعني نحتاج إلى سبع سنوات إن لم تكن أكثر-. يقول: قِرأت ابن حجر فتح الباري كم تحتاج من يوم؟

تحتاج إلى سنتين فتح الباري يحتاج إلى سنتين يعني بالتجربة، يحتاج إلى سنتين لكن من أعطاه أكثر وقته قد لا يصل إلى هذا الوقت، ومن تساهل في قرأته يحتاج إلى سنين، ومن الطرائف أن واحدا ً من الشباب في المتوسط أظن قال لي: هل هذا صحيح أنك قرأت فتح الباري سبعين مرة؟، فتح الباري سبعين مرة يبي مائة وأربعين سنة. يقول: درس الثلاثاء في البخاري هل أكمال لدرس السبت أم تبدأ من باب جديد؟. هو إكمال له يقول: لو تفضلتم بجعل درس البخاري بعد العشاء يكون أفضل لبعض الطلاب ويكون الوقت أوسع؟. والله تقرير الجدول بعد اجتماع كبار الطلاب ودرسنا ما يحتاجه عموم الطلاب، ولاشك أن كل شيء له ضريبة، - يعني ما خرجنا برأي موحد متفق عليه ما يمكن- هذا ولو سألنا الإخوان لوجدنا من الأقوال العدد الكثير؛ لأن كل وحد له رغبته، كل واحد له نظره واجتهاده، والإجماع مستحيل. يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ الذي لا يزال لم يحفظ المتون العلمية، في أن يبدأ في صحيح البخاري؟ - علماً بأنه حافظ للقرآن الكريم -. لو كان الخيار بيده والشيخ يخيره في أي كتاب يقرأ، نقول اختار التدريج - يعني تقرأ حفظت القرآن، احفظ عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أقرأ في الأصول، واحضر الشروح لكن ليس الخيار بيدك_ وفي درس قائم للبخاري، وفي درس قائم لمسلم، ودرس قائم للترمذي وأنت ترى الفائدة عند هذا، وعند هذا، احضر عند الجميع - إذا كان الوقت يسعفك. يقول: ما رأيكم في طبعة المكتب الإسلامي في اسطنبول في ثمان مجلدات؟ زائد فهرس عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين؟ هذه الصورة هي مأخوذة عن الطبعة العامرة التركية - اسطنبول -، المطبوعة سنة "ألف وثلاث مائة وثمانية وعشرين" كما أنهم طبعوا أيضا صحيح مسلم، طبعتهم لصحيح مسلم أفضل طبعات مسلم الطبعة العامرة، أما بالنسبة للبخاري فالبولاقية أفضل منها. يقول: ما هي الطبعة التي تنصحون باقتنائها لصحيح البخاري، سواء المتن أو من الشروح؟ بالنسبة للمتن ذكرنا أن السلطانية الأولى هي أفضل الطبعات، وصورت واعتني بها وخُدِمة، فلعلها هي المعتمدة.

وأما بالنسبة للشروح، فعندنا فتح الباري إن تيسر البولاقية سنة "ألف وثلاث مائة " فهيا أفضل، وإن لم تتيسر فالسلفية الأولى بعد تصحيح جدول الخطأ والصواب، السلفية الأولى "ألف وثلاث مائة وثمانين، تسعة وسبعين" وما بعدها فهذه أيضا جيدة إذا صححت، وإلا فيها أخطاء لوحظت في أخر كل مجلد ذكر جدول الخطأ والصواب، فإذا صحح مع أنه لا يستغني على البولاقية، يحصل أخطاء وإشكالات في الطبعة السلفية إذا رجعنا إلى البولاقية انحل الإشكال. هناك طبعات جديدة في فتح الباري كثيرة، يعني طبعة دار السلام، وطبعة طيبة، وطبعات كثيرة لكن البولاقية لا يعدلها شي، يليها في الدرجة الثانية السلفية الأولى، والطبعات الثانية لا تخلوا من فائدة وعليها تعليقات وتنبيهات تفيد طالب العلم. عمدة القاري طبعة المنيرية جيدة في خمسة وعشرين جزء، أما بالنسبة لإرشاد الساري قلنا أنه طبع في بولاق سبع مرات، أربع منها مجردة - يعني ما عليها حاشية -، ثم الطبعة الخامسة بهامشه شرح النووي على مسلم، وكذلك السادسة، والسابعة، ثم طبع القسطلاني في الميمنية وعلى هامشه شرح النووي على مسلم، ثم طبع بعد ذلك المطبعة الميمنية وعلى هامشه النووي على مسلم، وشرح الشيخ زكريا الأنصاري في اثني عشر مجلد، وطبعاته كلها جيدة لكن السابعة أسهل في التعامل - يعني ورقها جيد -، يعني سهل التعامل أما الطبعات الأولى أوراقها متعبة. لماذا لم يخرج الإمام مسلم أحاديث من طريق الإمام البخاري، بالرغم من أنه أحد شيوخه؟ هو أعظم شيوخه، هو أعظم الناس تأثيراً به، هو الذي أثر فيه في الشيخ مسلم كما قال الدارقطني: "لولا البخاري ما راح وما جاء" ويذعن له ويعظمه ويجله ويعترف له بالفضل، ومع ذلك ما خرج ولا حديثا واحدا من طريقه في صحيحه، كما أن البخاري من شيوخه أئمة كبار لم يخرجوا من طريقهم شيئا، خرج عن الإمام أحمد في موضعين، فهؤلاء الأئمة الكبار أحاديثهم محفوظة في مؤلفاتهم ومن طريق تلاميذهم، فليسوا بحاجة إلى أن تحفظ أحاديثهم، -يعني الذي يروى عنه ويحرص عليه من الأئمة من يخشى على حديثه من الضياع-.

يقول نرجوا وضع الدرس في يوم السبت المغرب والعشاء إن أمكن، لأن في ذلك تيسير، وإعانة تيسير؛ لأن ذلك كان هو موعد درس الموطأ وإعانة ليخصص طالب العلم ذلك اليوم؟ درس هذا، ووجدنا أنه غير مجدي حتى أنه في بعض الأوقات وضعناه للموطأ، ثم صرنا صار الدرس الثاني مجرد أسئلة؛ لأن الإخوان يملون ويصير الدرس مملول إذا كان ساعات متواصلة. يقول: أيهما أفضل من ناحية التحقيق لكتاب المسند للإمام أحمد؟ تحقيق الشيخ شعيب الأرنووط؟ أم تحقيق نور الدين طالب؟ أنا ما شفت تحقيق نور الدين طالب، لكن تحقيق الأرنووط غاية، ليس يعني هذا أنه ليس في أخطاء لكنه في الجملة غاية. يقول: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى "التفسير الكبير" للشيخ عبد الرحمن عميره؟ لا هذا جمع، والمطبعة التي طبع عندها الكتاب ليست من ذات عناية، وهو أيضاً ليس من أهل العناية بكتب أهل السنة؛ لأنه حقق للمبتدعة حقق للأشاعرة، وحقق للإباضية، ويوم جاء عندنا اعتنق كتب شيخ الإسلام لكن مثل هذا ما ينبغي أن يكون قدوة. يقول: حسب طريقة شرحكم للكتاب، ما هي أفضل طريقة في الكتابة معكم على الكتاب، أم على الدفتر أم ماذا؟ والله الظاهر إن مسألة عزو الحديث إلى كتب السنة الأخرى، وذكر الألفاظ الزائدة تحتاج إلى دفتر. هذا يقول: سخروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم -.!! نقول نعم لا شك أن هذا يحز في نفوس المسلمين ويؤثر فيهم، يوجد الغيرة لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - ولا تحسبوه شراً لكم، كما جاء في ما وقع في عصره - عليه الصلاة والسلام - من الطعن في عرضه، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، يعني من خلال ما حصل قبل سنتين حصل خير عظيم من هذه السخرية لا يرضاها مسلم، ولا يجوز أن يرضى بها. بل عليه أن يتأثر، ويتمنى أن لو كانت هذه السخرية به، أو بوالديه، ولا بنبيه - عليه الصلاة والسلام - عليه أن يفدي النبي - عليه الصلاة والسلام - بنفسه وبجميع ما يملك، وأن يكون أحب إليه من كل أحد حتى من نفسه، لكن مع ذلك لا تحسبوه شراً لكم.

كثير من بيوت المسلمين لا يعرفون عن النبي - عليه الصلاة والسلام- إلا الاسم ثم بعد ذلك حصل ما حصل، فصار الناس يقرؤون في سيرته، في خصائصه، في شمائله، في معجزاته في الداخل والخارج، واستفاد الناس فائدة عظمى {فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [سورة النساء: 19] يقول: هل تنصحون بحفظ الأحاديث، وعزوها المصاحبة للدرس؟ نعم، لأن الحفظ لا شك أنه من خير ما يعين على التحصيل، بل لو قيل أنه لا علم إلا بالحفظ لما بعد القائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (2)

شرح صحيح البخاري (2) تابع مقدمة صحيح البخاري الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي ذكرنا شيئاً عن صحيح البخاري، وعن روايته، وعن شروحه -يعني أهم الشروح- وذكرنا أن الشروح تزيد على الثلاث مائة يعني مما ذكره صاحب كشف الظنون مما اطلع عليه، أكثر من ثمانين شرحاً، مع أنه يوجد أضعاف ما ذكره من الشروح الكاملة والناقصة، وما من عالم يقرأ في صحيح البخاري إلا ويكتب عليه حاشية، ولا غرابة في ذلك، إذا عرفنا أن تفسير البيضاوي كتب عليه أكثر من مائة وعشرين حاشية، والعدد أكبر من ذلك، أكثر من مائة وعشرين حاشية؛ لأن المائة والعشرين التي كتبت وذكرت في الكتب التي تعتني بالمصنفات.

ومازال الأمر إلى يومنا هذا، وما من نسخة تأتي من مصر أو الشام أو تركيا من نسخ تفسير البيضاوي، إلا وتجد عليه حاشية قلمية لمن قرأها من أهل العلم، على كل حال ليس بكثير، وليس بمبالغ أيضا، إذا قلنا أن البخاري عليه شروح كثيرة قد تبلغ الثلاث مائة، وليس من التكرار أن تكون الشروح بهذا العدد، نعم قد يشكل على طالب العلم مسألة الانتقاء من هذا الشروح، كيف ينتقي هل يقرأ في الثلاثمائة كلها؟ أو في ثلاثين؟ أو في ثلاثة؟ لا شك أن العمر لا يستوعب، فهناك شروح مشهورة ومتداولة، وشهرتها وتداول العلماء لها يدل على أن لها ميزة، وأنها تغني عن غيرها، وذكرنا منها: "شرح الخطابي" و "شرح الكرماني " و "شرح ابن رجب"، "شرح ابن حجر" و "العيني" و"القسطلاني " و"الشيخ زكريا الأنصاري" هذه شروح متداولة هي شروح مطبوعة ومتداولة، والمقام يقتضي أكثر من هذا العدد والبسط، لا سيما في الشروح التي فيها نوع مخالفة مما يحتاط له طالب العلم، وهذه المخالفات أشرنا إلى شيء منها في أشرطة ضمناها مناهج شراح الكتب الستة، مما يذكر من الشروح، ويدور ذكره في الكتب شرح "التيمي" يعني بعد شرح الخطابي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، "شرح التيمي" وهو تكملة لشرح الخطابي ومناقشة له فيما خالف فيه، هناك أيضا شرح الداوودي وهو شرح كبير، ينقل عنه الشراح ابن حجر والعيني وغيرهما. شرح المهلب بن أبي صفرة أيضا له ذكر في الشروح، وهناك أيضا شرح ابن التين الصفاقسي، وشرح أبي الزناد يدور ذكره كثيراً في شرح ابن بطال، شرح أبي الزناد، قال أبو الزناد، قال أبو الزناد، ليس أبو الزناد المراد به عبد الله بن ذكوان، لا، لأن هناك أسماء تلتبس، يلتبس بعضها ببعض، يعني من الطرائف أن يقول واحد من المتخصصين ينازع في كون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، ويقول أكثرهم أبو ذر، يعني ما نقرأ شرح حديث واحد إلا قال أبو ذر، قال أبو ذر، في رواية أبي ذر، وفي روية أبي ذر، يظنه الصحابي وهو راوي الصحيح.

شرح أبي الزناد اسمه سراج، هذا يكثر عنه ابن بطال، أيضا شرح ابن بطال هذا أشرنا إليه في الدرس السابق، شرح الزين ابن المُنَيِّر في نحو عشرة مجلدات، هناك ابن المنير أخر له تراجم البخاري "ناصر الدين ابن المنير"، وهذا "الزين ابن المنير" فيفرق بينهما، هناك أيضا شرح المغلطاي تركي حنفي، وشرح الكرماني أشرنا إليه، ولابنه يحيى شرح على البخاري التقطه من شرح أبيه، مع إضافة إلى ما وقف عليه من الشروح الأخرى. شرح ابن الملقن "سراج الدين"، وهو موجود أيضا ومحقق وقيد الطباعة. "نكت الزركشي" المسماة بالتنقيح، نكت يسيرة، تعليقات خفيفة أشار إليها ابن حجر في نكته على صحيح البخاري، ابن حجر له نكت على صحيح البخاري لم تكمل، يعني قطعة من أوله ويأتي ذكرها. لا مانع أن نذكرها للمناسبة الآن؛ لأن نكت الزركشي مطبوعة ومتداولة بين أيدي طلاب العلم، لكن لا يكتفي بها طلاب العلم، لا تغنيه. ابن حجر -رحمه الله- يقول في مقدمة نكته على صحيح البخاري يقول: "لخصه من شرح الكبير المسمى فتح الباري، الشرح الكبير المسمى فتح الباري، وعندنا أيضا إشكال في التسمية، تسمية الشرح الكبير، هل هو فتح الباري؟ وإلا غيره؟ لأنه يقول: " النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل ابن حجر، لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري، لأن مثل هذا يستفيد منه طالب العلم الذي يريد أن يعتني بالبخاري، لأنه ذكر.

هنا يقول في نكته على ابن حجر، يعني نكته على البخاري يعني ابن حجر يقول: وقد بسطته في الشرح الكبير، ثم قال: "قف على كلام المصنف في شرحه الكبير في هذا المحل، فإنه أبدع، لماذا أكرر الشرح الكبير؟ والذي يظهر أن الشرح الكبير هو فتح الباري، لكن يشكل عليه قوله في المجلد الأول من فتح الباري صفحة (258)، هنا تكلم على حديث قال: "أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، هو استوفاه في هدي الساري، والمعروف أن هدي الساري مقدمة لفتح الباري، والكلام الذي أحال عليه في المقدمة موجود في هدي الساري، كيف يقول في فتح الباري: واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير وهو فتح الباري الكلام هذا؟، يعني مفهوم الكلام أن له شرح اكبر من فتح الباري، لأنه يصفه في فتح الباري بأنه شرح كبير، هذا مشكل وإلا غير مشكل؟ نعم، وهنا في النكت يقول: لخصه من شرحه الكبير المسمى "فتح الباري"، فهل الشرح الكبير الذي أشر إليه هنا يقول: "واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، التي هي هدي الساري غير فتح الباري، وإلا نفسه، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، هذا لا شك أنه مشكل، فمفهومه يدل على أن للحافظ شرحاً كبيراً أكبر من فتح الباري، ورجعنا إلى المقدمة، وهي مقدمة لفتح الباري، وإن كان في المقدمة يقول: هنا يقول: "وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذاً شارحة لفوائده، موضحة لمقاصده، كاشفت عن مغزاه في تقييد أوابده، واقتناص شوارده، وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده، وتزيين فرائده، يعني الشرح جامعة وجيزة دون الإسهاب، وفوق القصور سهلة المأخذ إلى أخره، وهي في عشرة فصول يعني المقدمة.

والإشكال لمن ينحل إلى الآن، فمهموم كلامه في الفتح يدل على أن له شرحاً أكبر من فتح الباري، قد يقول قائل: إنه من باب التجريد، بدل من أن يقول في هذا الشرح، قال الشرح الكبير، وهو بالفعل شرح كبير كأنه جرد من كتابه شي أخر تحدث عنه ووصفه بأنه كبير، يعني مثلما يتحدث الإنسان عن نفسه، في حديث سعد بن أبي وقاص قال: "أعطى رهطاً، وسعد جالس" المتكلم هو سعد بن أبي وقاص يقول: في هذا تجريد، كأنه جرد من نفسه شخص تحدث عنه، وهنا جرد كتابا غير، جرد من كتابه الذي يتحدث عنه، أو يتحدث فيه كتاباً تحدث عنه، ولا شك أن الأسلوب ملبس ومشكل وموهم، النكت التي نعم. طالب. . . . . . . . . الشيخ: ينحل الإشكال. طالب نعم ينحل الإشكال. . . . . . . . . الشيخ: لكن هو في فتح الباري يقول: استوفيته في مقدمة الشرح الكبير. طالب. . . . . . . . . الشيخ: أيه لكن هو في نفس الكتاب يقول: الشرح الكبير ما قال في هذا الكتاب أو في هذا الشرح. طالب. . . . . . . . . الشيخ: سماه قبل أو بعد مافي إشكال. طالب. . . . . . . . . الشيخ: المقصود أنه إذا قلنا أنه محمول على أسلوب التجريد سواء سماه فتح الباري، أو ما سماه هو شرح الكبير في الحقيقة. طالب. . . . . . . . . الشيخ: ما في ما يدل على أن له شرح أخر إلا هذه الجملة، استوفيته في الشرح الكبير، في النكت، نكت الحافظ على صحيح البخاري يقول: النكت على صحيح البخاري، تأليف حافظ العصر أبي الفضل بن حجر، لخصه من شرحه الكبير المسمى "فتح الباري".

بعضهم يسمى هذه النكت على شرح الزركشي كما ذكر من ضمن ما كتب على البخاري، ومنها نكت الزركشي المعروفة بالتنقيح، مطبوعة، قال: "وللحافظ بن حجر نكت عليه ولم تكمل، كأن يراد هذه النكت لماذا؟ لأنه أشار إلى نكت الزركشي في المقدمة، قال: "وكنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرع، فلما أتقنتها وحررتها، وكتبت من الشرح مواضع هذبتها، ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة، والبواعث على تحصيل المطولات يسيرة، وسألني بعض الأخوان عن النكت التي وضعها العلامة بدر الدين الزركشي على الكتاب المذكور، هل يغني الطالب عن مراجعة غيره أم لا؟ فتأملتها فوجدتها في غاية الحسن، والتقريب، والاختصار المفيد العجيب، إلا أنها ليست على منوال واحد في ذلك، بل ربما أطال فيما لا طائل فيه، وربما أهمل ما تحير الأفكار بتوجيهه، فلا يوجد في كلامه توجيه، فأحيانا ًيتعرض لبيان بعض من أهمل تمييزه، أو أبهم اسمه، ويترك بجنبه من هو أولى بالتنبيه عليه؛ لعسر مأخذه وكذا يتعرض أوقاتا لوصف بعض المعلقات، أو التوفيق بين الترجمة وحديث الباب، ويترك أهمهما وأنفعها وأكثرها فائدة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه مقاصد الجامع إذ هو جامع كاسمه. بحر زاخر مفصح بسعة اطلاع مصنفه، ووفور علمه، فحداني ذلك على جمع هذه النكت شاملة لمهمات ذلك على طريق الوسطى، أرجوا نفعها كاملة إلى أخره، وسطى -يعني بين الشرح الكبير، وبين نكت الزركشي- لكن كلامه، يعني كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها، وكتبت من الشرح مواضع هذبتها، ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة، والبواعث على تحصيل المطولات يسيرة. يعني مفهوم هذا الكلام، أنه ترك لما رأى من قصر الهمم، أنه تكرر الاستمرار في الشرح الكبير، وعدل عنه إلى هذا المختصر. طيب فتح الباري ما موقعه؟ يعني هل نقول أن فتح الباري شرح متوسط بين هذه النكت وبين الشرح الكبير؟ يعني الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته، في أوائل الكتاب يقول: "وقد بسطت القول في هذه المسألة في الشرح الكبير، ثم ينقطع ما يحيل على الشرح الكبير؛ لأنه ما أتمه، إنما شرح قطعة من أوائل الألفية بتوسع،

كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح. ولذا هذه المقدمة التي هي هدي الساري فيها ما يحتاجه طالب العلم، وما يشكل عليه في الصحيح، هذه المقدمة يعني لو الإنسان استصحب في سفره المتن مع هذه المقدمة، يبقى الإشكال عليه يسير؛ لأن في هذه المقدمة حل إشكالات كثيرة في الشرح، سواء كانت في الأسانيد، أو في المتون يعني فيها المبهمات، وفيها المعلقات، وفيها غريب الحديث، وفيها الأحاديث المتكلم فيها، والرواة المتكلم فيهم، يعني هذا شرح مختصر، شرح مختصر في مجلد واحد ولذلك قال: تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها، وكتبت من الشرح مواضع هذبتها، ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة، كأنه عدل عن ذلك الشرح الكبير إلى شرح متوسط. ولعل الشرح المتوسط هو فتح الباري، وهذا نقوله مجرد استرواح لا عن مزيد استقصى وبحث، ولا على اطلاع بحقيقة الأمر، فالأمر لا يزال مشكلاً، ومن كان لديه فضل علم في هذا فليسعفنا. ما عندنا أدنى إشكال في مسألة أن فتح الباري لابن حجر، وأنه شرح مطول، وأنه يحل كثير من الإشكالات لقارئ الصحيح، لكن قوله: "وقد استوعبت الكلام في مقدمة الشرح الكبير"، هذه التي أوجدت عندنا هذا الإشكال. من الشروح التي ذكرت بل من أهمها شرح ابن ماوي " الامع الصحيح"، شرح البرهان الحلبي"تلقيح لفهم الجامع الصحيح"، ابن حجر له فتح الباري واختصره أبو الفتح المراغي، اختصر فتح الباري ومختصره لم أقف عليه؛ لأنه لم يطبع.

وأيضا الشيخ فيصل بن مبارك -رحمه الله- تعالى، له اختصار لفتح الباري سماه " لذة القاري "، في ثمانية أجزاء، وطريقة الشيخ أنه لا يقال عنه أن يختصر فقط بل يعتصر، اختصر نيل الأوطار في مجلدين، يعني المتن مطبوع بأكبر من حجم المختصر، مختصر فتح الباري "بستان الأحبار" اختصر سبل السلام في مجلد لطيف جداً، وله تعليق على عمدة الأحكام أيضاً مختصر، جميع كتب الشيخ مختصرة، وله أيضا التفسير المشهور "توفيق الرحمن لدروس القرآن "، وهو مختصر أيضا من التفاسير الأثرية، الطبري، والبغوي، وابن كثير، فطريقة الشيخ يختصر جداً، فاختصر بل اعتصر فتح الباري مع أنه لا يوجد منه إلا قطع يسيرة، فإذا وجدت لعل الله أن يسير من ينشرها، لابن حجر "النكت" التي أشرنا إليها. أيضاً شرح العيني سبق أن تحدثنا عنه، هناك شرح اسمه "مصابيح الجامع" لبدر الدين الدماميني، وهناك أيضا "التوشيح على الجامع الصحيح" للسيوطي وهو مختصر جداً، كباقي، كبقية شروحه على الكتب السبعة. النووي -رحمه الله- تعالى شرح قطعة منه، شرح بدء الوحي والإيمان في جزء طبع، مع ما يقابله من شرح القسطلاني، وعون الباري في مجموعة سميت "شروح البخاري".

أيضا ابن كثير شرح منه قطعة من أوائله، وابن رجب -رحمه الله- تعالى شرح إلى كتاب الجنائز، والموجود أيضا فيه خروم كبيرة، السراج البلقيني له تعليقات يسيرة على البخاري، الفيروز أبادي صاحب القاموس، المجد مجد الدين الفيروز أبادي، له شرح كبير جدا اسمه "السيل الفسيح المجاري في شرح البخاري"، أو "السيل الفسيح الجاري" يختلفون في كتاباتها في شرح البخاري، كمل منه ربع العبادات في عشرين مجلداً، قالوا: ولو كمُل لبلغ الخمسين، لكن الفيروز أبادي لما شرح البخاري وهو في اليمن، وفي وقته في القرن الثامن، راجت في اليمن مقالة ابن عربي "وحدة الوجود" القول بوحدة الوجود، فأراد أن يروج شرحه بها، فأَودع في شرحه كتب ابن عربي الفصوص والفتوحات وغيرها من كتبه، والترويج لا يمكن أن يكون بمحرم، أن يرد أن يروج السنة وشرح السنة بارتكاب أمر عظيم خطير؛ لأن البدعة هذه مغلظة بل مكفرة عند أهل العلم، فكيف يروج الكتاب بمثل هذه العقيدة الفاسدة، لكن الله -جل وعلا- هيا لهذا الكتاب الأرضة فأكلته من الأول إلى العشرين، ما بقي منه ولا ورقة، يعني ترويج الكتب قد يكون من حسن قصد، لكن ليس بهذه الطريقة، يعني بالإمكان أن تذكر أقوال لمخالفين، لكن لا تصل ببعضهم إلى حد البدع المغلظة، يعني الشوكاني، والصنعاني كتبهم مشتملة على ذكر أقوال الزيدية، والهادوية، والناصرية، وغيرهم من المبتدعة، من أجل أن يروج الكتاب، لو لم يذكر مذاهب الزيدية وهما في اليمن، لو لم يذكر ذلك ما راجت كتبهم، وقد يروج الكتاب بعدم ذكر من ينقل عنه؛ لأن من ينقل عنه وإن كان على الجادة، لكن المؤلف في بلد لا يرتضون مثل هؤلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم في كثير من بلدان المسلمين، في وقت من الأوقات، بل في قرون، إذا وجد اسم أحد هاذين خلاص ترك الكتاب. فشارح الطحاوية ينقل بكثرة عن شيخ الإسلام، وابن القيم، ولا يسميهم، فيكون الترويج أحياناً بالذكر، وأحياناً يكون بالترك، فشارح الطحاوية لم يذكر شيخ الإسلام، ولا ابن القيم، ولا في موضع واحد من أجل ترويج الكتاب، والشوكاني، والصنعاني ذكرا مذاهب يحتاج إليها في بلدهم من أجل أن يروج الكتاب، مع أنهما لا يقران باطل.

شرح ابن أبي جمرة على مختصره المسمى "بهجة النفوس" مطبوع، ومتداول، فيه فوائد، وينقل عنه الشراح بكثرة، ويصفونه بالإمام القدوة، الرجل صوفي معروف، لكن كتابه فيه فوائد، وعليه ملاحظات كثيرة. شرح زكريا الأنصاري اسمه "منحة الباري، أو تحفة الباري" كان مطبوعاً قديماً في المطبعة الميمنية على هامش إرشاد الساري، مع شرح النووي على مسلم أشرنا إلى هذه الطبعة بالدرس الماضي، ثم أفرد طبع محققاً في عشرة أجزاء. "الكوثر الجاري إلى رياض صحيح البخاري" لشمس الدين الكوراني، هناك أيضا مما يستفاد منه في هذا المجال شروح المختصر، مختصر الزبيدي، شرح الشرقاوي اسمه "فتح المبدي"، وهناك أيضا شرح صديق حسن خان اسمه "عون الباري". ذكرنا أن ناصر الدين بن المنير له تراجم على البخاري، وابن رشيد أيضا السبتي أيضا ترجمان التراجم، وابن حمامة السلجماسي له "حل أغراض البخاري المهمة "، يعني في الربط بين الترجمة والحديث. يقول: ما رأيكم لمن يعتذر لابن عربي، ويقول: إن المنسوب إليه مدسوسة وليست بصحيحة؟ ليست بمدسوسة بل ثبوتها عنه قطعي، لكن من يعتذر عنه يقول: إنه يأتي بكلام لا يفهمه عامة الناس، ويقصدون بالعامة من لم يسلك مسلكهم، وفي الصيف الماضي كان لنا دورة في شرح الأربعين، الأربعين النووية، وفي الحديث الثاني ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) استطردت في ذكر البدع وبعض رموزها، فذكرنا، وتوسعنا، ذكرنا بدعة ابن عربي وكتبه، وخطر الناشئة عن قراءتها، وإن كانت معتمدة في كثير من أقطار المسلمين، بل يتبركون بها، وبعض الأقطار إذا دهمهم عدو اكتفوا بتقديم الفتوحات بين يديه من دون جند، حتى قيل أنه إذا دخلت السين في الشين أبرز قبر محي الدين، إذا دخلت السين في الشين إذا دخل سليمان أو سيلم الأول، الشين الشام ابرز قبر محي الدين يقصدون ابن عربي، وصار الناس يتبركون به، ويطوفون حوله علنا، ً على كل حال البدع طبّقت الآفاق، وكثرة في الأمة، واجتالت كثير من المسلمين الشياطين.

ولله الحمد العودة واضحة يعني في كثير من الأقطار الإسلامية، الكتب ليست مدسوسة، أقول في دورة شرح الأربعين في الصيف الماضي، استطردت في شرح حديث ((من عمل عملاً ليس عليه أمرن فهو رد)) وذكرنا البدع، وأصولها، وبعض رموزها ثم جاء خطاب مطول من شخص واحد يعني من بلاد المغرب، مطول، وهو يعتقد في ابن عربي كما يقولون، وقال: إن كلام ابن عربي كلام لا تفهمه أنت، ولا شيخك ابن تيمية، ولا ابن عبد الوهاب، ولا غيركم، هذا كلام فوق مستواكم والله المستعان. حنا عندنا نصوص الكتاب والسنة، يعني هل هي فوق مستوى آحاد الطلبة؟ ليست فوق مستواهم، يفهمها العربي بسليقته، وما يحتاج إلى غوص، أو فهم فوق مستوى النصوص، هذا لسنا بحاجة إليه نعم. طالب. . . . . . . . . فهمها ومن معه يعني شخص يعتقد في ابن عربي، ورأينا خطه على بعض كتب شيخ الإسلام يسميه شيخ الكفار، وبدر -رحمه الله- يقول: لعنه الله، فتنة عظيمة هذه نسأل الله السلامة والعافية. يقول: عرفنا أن ابن حجر أراد الشروع في الشرح الكبير، وسماه الشرح الكبير لكن على كلامه أن الهم ضعف وعدل عنه إلى فتح الباري المعروف، ولكن يمكن أن يضل يسميه باسم الشرح الكبير على أنه فتح الباري؟ هو ما يشكل علينا، إلا أن الوصف جاء في فتح الباري -يعني ذكر في فتح الباري-، ولا يمكن أن يذكر باسم مجرد إلا أن يقول: في شرحنا هذا الكبير. يقول: هل يقال: إن هذه المقدمة التي أشار إليها مقدمة الشرح الكبير هي هدي الساري، فبعد أن عدل عن إكمال الشرح الكبير نقل مقدمته إلى فتح الباري، والموضع الذي أحال عليه، وذكر أنه في الشرح الكبير الذي لم يكن عند الإحالة قد جزم بعدم إكماله، فيكون أحال عليه؛ لأنه شرح موسع كان في نيته إكماله، ثم عدل عن ذلك، وقد أتم منه أجزاء كما قال: أنه هذب بعضه، وسود بعضه؟ لكن يبقى أنه عدل عن الشرح الكبير إلى إيش، -يعني في المقدمة- ما يدل على أنه عدل إلى المقدمة هذه، النكت، يعني يدل على أنه عدل عن الشرح الكبير إلى هذه النكت، يعني مقدمة هذه النكت ذكر فيها أنه عدل عن الشرح الكبير؛ لأن الهمم قد قصرت، عدل إلى أي شيء، الكلام مضمونه يدل على أنه عدل إلى هذه النكت، والإشكال لا يزال باقياً.

كأن بعض الأخوان يستثقل مثل هذا الكلام، وقد جاء لسماع كلام البخاري وما يتعلق بكلامه، لكن هذه مقدمات حقيقة من محاضرة، أو محاضرتين، أو ثلاث، يعني لا شك أنها لا تخلوا من فائدة، ولن تعوق -إن شاء الله- عن تحصيل الكتاب؛ لأن الكتاب مقرر له دورة في أسبوع راح محاضرتين، نقول والله خلينا نبدأ وقت الكتاب، لكن الوقت أمامنا، ويحتاج إلى وقت طويل، سم. طالب. . . . . . . . . نعم، نعم صحيح، يعني المقرر في الجدول الأخير على ما وعدنا في السنة الماضية، أن يحل محل الواسطية كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كان مقرراً أن يحل محل الواسطية، واليوم الثلاثاء مخصص للمتون، وشرح فيه الورقات، والأجرومية، والواسطية، وقلنا نربع بكتاب التوحيد. وبالاجتماع مع كبار الطلاب، رأوا أن كتاب التوحيد في درس في الأسبوع يحتاج إلى، إذا كانت الواسطية، كم سنة؟ "ثلاث سنوات" فكتاب التوحيد يحتاج إلى خمس سنوات في دروس مبعثرة؛ لأنه يكون له في السنة عشرون درساً، أو خمسة وعشرون درساً، -يحتاج إلى سنين- وأشاروا علينا أن يكون كتاب التوحيد في الدورة الصيفية، -دورة مكثفة- ويخصص له بعد صلاة الفجر بدل الدرسين، صلاة الفجر كان في الدورات السابقة بعد صلاة الفجر درسين، ويكون هذان الدرسان مخصصين لكتاب التوحيد، وبدورة أو دورتين ينتهي إن شاء الله تعالى، وتكون أبوابه مترابطة؛ لأن بعضها مربوط ببعض، فاستحسنا الفكرة، وأيّدت من قبل كثير من طلاب العلم، فأجلنا كتاب التوحيد إلى الدورة الصيفية، علماً أن البخاري يحتاج إلى دروس، يعني لو خصصت كل الدروس لصحيح البخاري، كل الجدول خصص لصحيح البخاري ماهو بكثير، ويحتاج إليها، وأزيد منها، فيبدأ به الآن بدرسين في الأسبوع، لعل الله أن ييسر إضافة درس ثالث، ورابع، وهكذا. هذا يقول: هل تغليق التعليق موجود مختصر في هدي الساري؟ نعم؛ لأنه تكلم على الأحاديث المعلقة، وهو موجود أيضا في ثنايا فتح الباري، يصل المعلقات في فتح الباري. يقول: الطبعة السلطانية نفذت من المكتبات، هل ممكن أن يصور أحد الطلبة الكتاب ويوزع؟

الكتاب كامل حقوقه محفوظة؛ لأنه متعوب عليه، لكن لا مانع أن يوزع بدء الوحي إلى أن تنفرج المسألة، إلى أن يطبع مرة ثانية، ويصور مرة ثانية. طالب. . . . . . . . . . . . . . . . . . على كل حال لو صور الأوراق الأولى التي تنتهي بصفحة، ورقات يسيرة، يعني مجرد بدء الوحي، هذه أربع صفحات، أو خمس، نعم تصور وتوزع على الإخوان، هذا جيد والله المستعان. يقول: ما رأيكم في فتح الباري طبعة اعتنى بها نظر الفاريابي، وقدم لها الشيخ البراك؟ على كل حال هي طبعة من الطبعات الكثيرة الموجودة التي طبعة أخيراً، ولها وعليها، يعني فيها تعليقات للشيخ ابن باز، وتعليقات أيضا للشيخ عبد الرحمن براك -حفظه الله-، وهي طبعة جيدة في الجملة، لكن لا تضمن سلامتها. يقول يبدو والله أعلم، أن كلامه من أسلوب التجريد كما قلتم، وهذا موجود ومعروف، وكلامه في بدء النكت ليس محمولا على العدول، -بمعنى الترك- وإنما عدل اختصارا؛ لأجل أن يستفيد منه من قصرت همته عن فتح الباري؟ هذا الكلام صحيح ووجيه لو كان منهج ابن حجر يختلف في أخره عنه في أوله، يعني لو كانت طريقته طريقة العيني ربع الكتاب مطول جداً، وثلاثة أرباع مختصر جداً، لكن شرح ابن حجر لحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) بنفس النفس ونفس المستوى الذي شرح به حديث ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) أللي هو أخر الحديث، وقد يشرح في ثنايا الكتاب، وفي أواخره بنفس أطول مما شرح به أوله، فلا يتجه مثل هذا الكلام إلا لو كان ابن حجر استطرد في أوله ثم خفف، ما خفف ابن حجر بل نفسه واحد من أول الكتاب إلى أخره، وهذه من العجائب، يعني أكثر الشراح وأكثر المفسرين تجده همته عالية، ونشاطه متوافر في أول الأمر يطيل ويسهب، ثم بعد ذلك تضعف همته إلى أن يصل في أخر الأمر إلى التعليق اليسير، لكن ابن حجر مثل ما قلنا نفسه في أول الكتاب، هو النفس الذي شرح به أوسطه، وأخره، سم، نعم. طالب. . . . . . . . . خمسة وعشرون سنة. طالب. . . . . . . . . وهذا الذي يظهر. طالب. . . . . . . . .

إيه هذا مع الأحاديث، يعني الأخ يذكرنا بأننا لا نقتصر على اللفظ الموجود بين أيدينا، وهذا وعدنا به، وأننا نقرأ المتن الذي بأيدينا، فإذا فرغنا منه سواء كان هذا مقدم أو مؤخر، ولكل وجه ذكرناه في المواضع الأخرى، فمثل الحديث الأول رواه البخاري في سبعة مواضع، ثم بعد ذلك بروايات مسلم، ثم بروايات أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. هذا وعدنا به في طريقة شرحناها لجمع الكتب الستة، وقلنا: إنها من أنفع الوسائل لتحصيل هذا العلم من خلال صحيح البخاري، وشرحناها في مناسبات كثيرة، يعني إلى أن نأتي إلى الحديث الأول ونثبته كما هو، ثم بعد ذلك ننظر في الطرف الثاني، يعني رقم أربعة وخمسين في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك الطرف الثالث نذكره بإسناده ومتنه، وننظر الفروق، وقد نقتصر إذا كان اللفظ متقارب بذكر الفروق فقط بالسند والمتن، ومع ذلك إذا شرحناه في هذا الموضع لا نحتاج إلى شرحه في موضع أخر، نضع عليه علامة أنه سبق أن شرح في الحديث رقم واحد، ثم نأتي إلى صحيح مسلم ونذكر روايات الإمام مسلم في هذا الحديث بألفاظه وأسانيده، ونكتب على نخستنا من صحيح مسلم أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول من صحيح البخاري، ثم نأتي إلى أبي داود ونشر يعني نذكر له إشارة أو علامة، أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول من صحيح البخاري، إلى أن ننتهي من صحيح البخاري بهذه الطريقة، لا نشرح مكررا، نشرح الحديث في مواضعه، ونبين المناسبات في الموضع الأول، وإذا كرره البخاري مرة ثانية نكتفي بإشارة يسيرة إلى الربط بين الحديث والترجمة، وما يستنبط منه، ومقصد البخاري ومغزاه من إيراد الحديث في هذا الموضع.

وإذا انتهينا من صحيح البخاري نكون جمعنا ما يتفق عليه البخاري مع بقية الكتب، ثم نأتي إلى زوائد مسلم فيما بعد، يعني إن كان في العمر بقية، ثم إلى زوائد أبي داود واستخراجها سهل، كيف استخراج الزوائد من مسلم سهل؟ لأننا وضعنا علامات على الأحاديث التي وافق فيها الإمام مسلم البخاري، ووضعنا علامات على الأحاديث التي وافق فيها أبو داود البخاري ومسلم أيضا، وهكذا أيضا المرحلة الثانية، نعم الشرح بهذه الطريقة يحتاج إلى زمن طويل جداً، لكننا إذا انتهينا منه نكون قد انتهينا من كتب الستة كلها. وبعضهم يرى أننا نسرد البخاري ولا نلتفت إلى غيره، ثم بعد ذلك نبدأ بمسلم ولا نلتفت إلى غيره، ثم بعد نلتفت إلى بقية السنن، ولا شك أن هذا فيه تشتيت، لكن لو درس الحديث من الكتب الستة كلها في موضع واحد هذا تجتمع المعلومات، وينحصر الذهن، ولو طال يمكن شرح الحديث الأول بهذه الطريقة يحتاج إلى أوقات طويلة، وهذه الطريقة لا شك أن كثيراً من الأخوان لا يتحملها مملة، لكن هي أفضل من تشتيت المعلومات، وإذا جئنا إلى صحيح مسلم وبدأنا به، بتكراره، هذا يحتاج إلى عمر ثاني، إذا قدرنا للبخاري سبع، أو عشر سنوات! نحتاج في مسلم إلى مثلها، ونحتاج إلى أبي داود إلى قريب منها، والترمذي كذلك، والنسائي إلى أخره، لكن إذا سردناها كلها بهذا الطريقة، تجتمع عندنا الأحاديث المتماثلة، وتشرح في موضع واحد، وقد يسميه بعض الناس الشرح الموضوعي، من جميع الكتب الستة. على كل حال هذه لها وعليها، يعني تحتاج إلى وقت طويل فإن رأيتم أن نسلك هذه الطريقة، أو نشرح البخاري غير ملتفتين إلى غيره، ألا أن نقول الحديث أخرجه أيضاً بقية الجماعة، وافقه عليه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، هل يكفيكم هذا؟ أنا مرتاح نعم. طالب. . . . . . . . .

فإذا جمعنا على الطريقة السابقة أنا أجزم بأنه السنة القادمة ثلاثة أرباع العدد بينتهي؛ لأن الطريقة مملة وكثير من الأخوان يترقب النهاية، يعني إذا بدأ بالكتاب متى ننتهي؟ وكم مقدراً للكتاب أن ينتهي؟ هذا سألنا عنه مراراً، متى ننتهي؟ فالأمر إليكم، يعني ممكن أن يحال طالب العلم على جامع الأصول مثلاً، ويقال: إن جامع الأصول جمع الكتب الخمسة، إضافة إلى الموطأ، وليت ابن الأثير أراحنا مما في أنفسنا، لكن ابن الأثير أولاً: حذف الأسانيد ورتب على الحروف. أيضا ابن الأثير لا يوثق بعزوه إلى البخاري، أو إلى مسلم، أو إلى غيرهما من الأصول، لماذا؟ لأنه لا يعتمد على الأصول، وإنما يعتمد على المستخرجات التي فيها كثير من الاختلاف بينها وبين أصولها. يعني إذا عزا ابن الأثير إلى البخاري، ترجع إلى الأصل تجد اللفظ مختلف ليش؛ لأنه رجع إلى مستخرج ابن نُعيم مثلاً على البخاري، والمستخرجات تخالف الأصول في الألفاظ كثيراً، وفي المعاني أيضا قد تخالف، ماذا يقول الحافظ العراقي؟: واستخرجوا على الصحيح ... كأبي عوانة ونحوه فاجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما ... إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما يعني ما تستطيع تنقل من مستخرج أبي نعيم وأبي عوانة وتقول رواه مسلم، أو رواه البخاري حتى تقف عليه بنفسك، أن هذا بالفعل لفظ البخاري، ومثل ذلك ما تنقله من جامع الأصول؛ لأنه يعتمد على المستخرجات، ولا يعتمد على الأصول ومثله البيهقي. والأصل يعني البيهقي ومن عزاء ... وليت إذ زاد الحميدي ميزا حتى الحميدي في جمعه بين الصحيحين قد يعتمد على المستخرجات، فمما يعاب به من جمع بهذه الطريقة اعتمادهم وتعويلهم على المستخرجات دون الأصول، ونحن في طريقتنا التي ما ندري ما الله صانع بنا في مقتبل العمر، ما ندري والله؛ لأن هذه طريقة طويلة، يعني ممكن تشرح لك متنا فيه عشرون حديثا، ثلاثين حديث، مائة حديث، تقول والله نحتاج إلى سنة وننتهي، لا، هذه بحار، وما تضمنته من العلوم يعني الإحاطة بدقائقها، وتفاصيلها دونه خرط القتاد، لكن الإنسان يشير إلى ما يمكن الإشارة إليه في حدود الوقت. طالب. . . . . . . . .

مسلم الطبعة العامرة طبعة صحيحة، وطبعتهم لصحيح مسلم أفضل من طبعتهم لصحيح البخاري، تركيا "الطبعة العامرة" اسطنبول أفضل من طبعتهم لصحيح البخاري. سنن أبي داود طبعاته كثيرة، لكن الأقرب من الطبعات، أقرب الطبعات إلى الصحة هي ما طبعة عن نسخة الحافظ ابن حجر، بغض النظر عن التعليقات عليها، وبغض النظر عما يقال عن محققيها، هي طبعة "عوام"؛ لأنها طبعة، طبعة عن نسخة الحافظ ابن حجر، يعني كونه علق بتعليقات لا يوافق عليها، هذه مسألة أخرى لا ترجع إلى أصل الكتاب، وإن كان منهجه، -وأنا لم أقف على شي من المخالفة- منهجه في سنن أبي داود مثل منهجه في مصنف أبي شيبه، أنه قد يصحح بناء على ترجيحه لبعض الألفاظ التي قد لا توجد في بعض الأصول، فهذا خلل في منهج التحقيق، لكن يبقى أنه طبع عن نسخة الحافظ ابن حجر، فلو قورنت طبعته بطبعة الدعاس مثلاً يحصل لنا نسخة نثق بها -إن شاء الله تعالى-. جامع الترمذي الجزء الأول والثاني اللذان تولى تحقيقهما الشيخ أحمد شاكر أبداع في التحقيق، وإذا أضيف إليهما تحقيق بشار عواد معروف ضمنا أن الكتاب صحيح -إن شاء الله تعالى-، وإن كانت نسخ الكتاب متفاوتة من القدم، لا سيما في الأحكام على الأحاديث، نسخ الترمذي متفاوتة لا سيما في الأحكام على الأحاديث، ولذا ابن الصلاح وغيره، أوصوا بجمع نسخ قديمة معتمدة من الكتاب والمقابلة بينها، بينما ما أوصى بالكتب الأخرى، لماذا؟ لأن الكتب الأخرى نسخها متقاربة، الفروق بينها ليست كبيرة، لكن الترمذي الفروق بينها كبيرة. سنن النسائي لما حُقق سننه الكبرى، والتي طبعة في مطبعة الرسالة، انحل الإشكال بالنسبة لسنن النسائي؛ لأن السنن الكبرى مع المجتبى تكاد تكون متطابقة، إلا أن الكبرى تزيد عليها بعض الكتب. وسنن ابن ماجة كان الناس يعتمدون طبعة "محمد فؤاد عبد الباقي"، ثم لما طبعه بشار عواد معروف أورد أوهام كثيرة، وأن محمد فؤاد عبد الباقي تصرف، وأنه لم يجمع نسخ، وما طبع النسخ، وإنما طبع عن الطبع المصرية التي عليها حاشية السندي، فصار. . . . . . . . . بالمقارنة أيضا، والتأكد من كلام بشار كأن نسخة بشار أفضل من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي. طالب. . . . . . . . .

إيه لابد لا بد، المقصد يعني الهدف من الدرس. آذان هذا يؤيد العمل على الطريقة التي أشرنا إليها، يقول: نرجوا العمل بطريقتك، طريقة الدراسة الموضعية المقارنة؛ لأنها أكثر منهجية يقول: وهي إبداع وتميز في حلقات العلم، والعلماء، إلى أخر ما قال في كلام طويل، وفيه شي من التشجيع. لكن ليعلم الجميع أن الكلام النظري سهل، الكلام النظري سهل، والتطبيق يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة، يحتاج إلى وقت، ومما عرض يعني -وهذا ليس بسر- أن تكون الدروس كلها للبخاري، بحيث إذا انتهينا من البخاري لا نحتاج إلى غيره من الكتب، أما بالنسبة للكتب الستة هذه تدخل ضمناً في البخاري، وغيرها من العلوم يشار إلى مقاصدها في ثنايا الشرح، فالعلوم العربية ترد، وأصول الفقه يرد، وجميع ما يحتاجه طالب العلم هذا المؤمل يعني، -يعني لو كان الوقت والدروس كلها للبخاري- لكن اعترض على هذا الاقتراح بأن هناك دروس ابتدئ فيها، منها ما له ستة عشر عاما هذا ما يمكن تركه، وبعض الدروس له خمس سنين، وبعضها ست سنين، كل مجموعة متمسكين بدرسهم، وإلا بالإمكان أن يجعل درس في التفسير بعد صلاة الفجر، ودرس في البخاري بعد صلاة المغرب. . . . . . . . . هذه فقط، ولا شك أن هذه غنيمة غنيمة عظماء للمعلم قبل المتعلم، لكن يبقى أن الإخوان الذين بأيدهم كتب، والإخوان الذين يحضرون بعض الدروس اعترضوا علي هذا، وإلا أنا الفكرة حقيقة أنا أرحب بها وأحبذها، لا سيما وأن الكتاب يحتاج إلى دهر بالطريقة التي شرحناها، اللهم إلا أن يكون على حساب بعض الأمور، إما أن يكون على حساب الإتقان والدقة والتجويد، أو بسط المسائل العلمية المستنبطة من النصوص، وإلا فالكتاب يحتاج إلى عمر مديد، والفكرة أنا هاضمها من زمان، وأروج لها، لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يعيننا عليها، وبدأ بتطبيقها بعض الطلاب. أنا من ثلاث سنوات، أو أربع، وأنا اطرحها وأعرضها على الأخوان، وأطلعوني على بعض أعمالهم بالفعل غاية في الإتقان.

أنا أعرف أن بعض الإخوان لما أكملنا المقدمة في هذا الدرس صار عنده شي من الضيق؛ لأنهم يودون الشروع في الكتب؛ لأنهم يتصورون أننا ننتهي بالسرعة بهذه الطريقة، ما ننتهي، نعم يوجد من أهل العلم من يضبط الوقت، ويضبط الكلام بحيث لا يزيد ولا ينقص عن المطلوب، ويحدد يعرف البداية والنهاية، يعرف متى ينتهي بدقة، هذا موجود عند بعض المشايخ يستطيع أن يحدد مدة، ويقسم الوقت على المنهج الذي يسير عليه، وينتهي مثلما يقسم في المدارس والجامعات إذا أراد المدرس إكمال المنهج، لكن أنا لا أستطيع؛ لأنه ما في ما يمنع من أن تعرض لنا شاردة شاذة، وإلا فائدة ونسترسل ورائها وينتهي الدرس، هذا مجرب. من الطريقة التي ذكرتم من مزاياها أنها ترشدنا إلى الهدف، وهو شرح ودراسة أقوال الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجمعها من روايات الرجال، والتعرف على جهود العلماء والرواة في إيصالها إلينا، مع إضافاتهم فالهدف دراسة السنة. ذكرتم في لقاءات عديدة طريقة رائعة في قراءة الكتب، منها استدل لصاحب الكتاب على المسألة، وانظر من وافقه وخالفه ووازن؟ هذه ذكرناها في طريقة التفقه، يعني طالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يتفقه من كتاب مختصر، يكفيه في أول الأمر أن يتصور مسائل الكتاب، هذه أول عرضة وأول قراءة للكتاب، ثم بعد ذلك العرض الثانية يستدل لهذه المسائل من الشروح ومن الحواشي، والطريقة الثالثة ينظر من وافق، ثم بعد ذلك ينظر من خالف ودليله، ويوازن بين الأدلة، ثم بعد ذلك يتأهل للفتيا والقضاء، على أنه لا يمكن أن يستقل بنفسه في هذه المراحل الثلاثة. من أين نأخذ قول الموافقين والمخالفين وأدلتهم؟ من كتبهم، من كتب المذاهب التي تُعني بذكر الخلاف. هل هذه الطريقة خاصة في فن الفقه فقط؟ هي ظاهرة في فن الفقه، -يعني ظهورها في الفقه واضح- لكن لا يمنع أن تكون بقية العلوم أن تعتمد كتاباً معين في التفسير مثلاً تقرأه من أوله إلى أخره، ثم تقارن بينه وبين نظائره من الكتب التي فسرت القرآن. يقول: هل القادر على أن ينتهج أو المنتهي أم تصلح للمبتدئ؟ العرضة الأولى تصلح لطالب العلم المبتدئ، لكن ما بعدها من العرضات تحتاج إلى تأهل.

يقول: ما رأيكم فيمن يقول وما صحة هذا القول: أن فتح الباري هو مجموعة شروح لعدة علماء وقضاة في زمن ابن حجر وهو معهم، كل منهم بحث في كتاب أو باب حتى أنهوا الكتاب؟ أشار ابن حجر -رحمه الله تعالى- أنه أملى الكتاب إملاء، أنه أملاه إملاء، هذا نص عليه في الفتح نفسه يقول: وكنت أمليت في كتاب الطهارة كذا، ثم عدلت عنه إلى كذا في باب لاحق، ولا يمنع أن يكون ابن حجر استفاد من الطلاب النابهين، يعني مثلما نقول الآن إننا ننتقي من الطلاب عشرة مثلاً ليعينونا على هذه الطريقة التي ذكرتها، فنقول: فلان يتولى الربط بين الأحاديث مع التراجم من الشروح كلها، وأخر يُخرّج الأحاديث من صحيح مسلم، وثالث يخرج الأحاديث من سنن أبي داود وهكذا، وسابع أو ثامن ينظر في كتب الغريب، ثم تجمع هذه الأوراق وتسلم للشيخ مثلاً أيّا كان، وهو بطريقته المادة مجموعة ينظر في هذه المادة، ويصوغها. تقريبا أن ابن حجر يستفيد من الطلاب، لكن الصيغة له، لابن حجر نفسه ما يمكن أن يقال أن شرح هذا الحديث كتبه فلان أوعلان، قد يستفيد، قد يكلف يقول: شوف لي رأي الحنفية من خلال كتاب كذا؛ لأن الوقت ما يسعفه؛ لأن يرجع إلى كل نسخة. ابن حجر قرأته تحتاج إلى سنين، فكيف بتأليفه وتنظيمه التنظيم الدقيق؟ يعني ما يمنع أن يقال والله إن رأي المالكية قد يصعب بحثه في كتبهم فيكلف به بعض الطلاب، أو طالب يخصص له المذهب المالكي، وأخر الحنفي، وأخر الحنبلي، ورابع الشافعي، وهكذا، ويستفاد منهم، والشيخ يقرأ هذه المادة بفروعها ويصوغها صياغة واحدة، وأظن ابن حجر يسلك مثل هذا، أما كونه يعتمد في صياغة وتبييض لا أبداً، لو فعل ذلك لبان الخلل في الكتاب وتفاوتت مادة الكتاب، الآن بالإمكان أن يقوم الكمبيوتر مثلاً مقام تكليف الطلاب، تطلب من الكمبيوتر يسحب لك على ورق تخريج الحديث من كتاب كذا، وغريب الحديث من كتب كذا، وسهل، لكنني لا أستطيع التعامل معه، ما أعرف ولا أضغط زر التشغيل، وعملي كله يدوي، كله يدوي، من الرجوع للكتب حتى ولو للفهارس أستعمل، فضلاً عن الآلات، ولا شك أن هذه طريقة يسميها بعض الناس بدائية وحجرية، وليسميها من يسميها ما شاء، لكن العلم مربوط بها ما في علم إلا بتعب.

يقول: اجعل استفتاء بين الطلبة، أو اقتراح بطريقة الشرح واختيار الأكثر؟ يعني هل نسلك الطريقة التي بينها وشرحناها، ولو ترتب على ذلك الإطالة في الزمن؟ أو نقتصر على ما بين أيدينا من ألفاظ نحللها، ونكشف إشكالها، ونتعرض لغيرها؟ نعم. طالب. . . . . . . . . والوقت، البخاري يحتاج إلى سنين، -يعني أخذنا خمس سنوات ويا الله أنجزنا العبادات، على طريقة ما نلتفت إلى الكتب الأخرى- والوقت لا بد منه سواء على هذا أو ذاك، أنا أجزم أن الإخوان لما ننتهي من أول الكتاب في بدء الوحي، أنا أجزم أن كثيراً من الإخوان، يستطيع أن يعمل على صحيح البخاري بالطريقة التي أشرت إليها، وأنا يكفيني أن يوجد من الطلاب من يتأهل لمثل هذا العمل، وكان تدريسنا في الجامعة للدراسات العليا نقسم الأحاديث على الطلاب، ونقول اشرح أنت خمسة أحاديث، وأنت خمسة أحاديث، وأنت خمسة وهكذا على طريقة ابن حجر، وعلى طريقة العيني، وعلى طريقة القسطلاني, وأنت استخرج الأحاديث من شرح النووي، وضع عليها نكت من الكتب الأخرى من جميع الفنون، وجدنا من يبدع، يعني فَهِم الفكرة واستقل بنفسه وأبدع، يكفينا طلاباً، أن يوجد عندنا من هذه النوعيات. يقول: بالنسبة للإشكال يحتمل أنه ذكر قبل ذلك الكلام، وهو قوله: استوفيت شرحه، في مقدمة الشرح الكبير مقدمات لبعض مؤلفاته، فلما أراد أن يبين علة الحديث المذكور، أراد أن يميز موضع ذكره، فقال: استوفيته في شرح مقدمة إلى أخره. مثل ما يقول مثلاً ذكرت في مقدمة، يعني مثل ما يقول: مدري والله، الشوكاني ذكرت في مقدمة الدراري كذا، ومقدمة النيل كذا، ثم، ثم يقول: حررت مقدمة السيل، وهو يقول هذا الكلام في السيل مثلاً لا سيما وقد أفرد؟ هذا ما فيه كلام لأي كتاب، أو إشارة في شرح الحديث الذي فيه ذكرت ذلك في مقدمة الشرح الكبير، ما في إشارة إلى أي مؤلف من مؤلفاته. يقول: ما قولكم في طبعة دار السلام للكتب الستة بعناية صالح آل الشيخ؟

الكتب المضغوطة، أقول لا تضمن سلامتها، والشيخ نعرف أنه صاحب عناية ودقة، لكن الرجل معروف أنه مشغول بأمور العامة وخاصة، والكتب الستة تحتاج إلى مقابلة نسخ، ويكفيه أنه فحص مواضع، واطمأن إلى صحتها، فمثل هذه الكتب المضغوطة يحتاج إليها في الأسفار، بدل من أن تحمل معك عشرين، أو ثلاثين مجلداً، تحمل مجلداً واحداً، -يعني أخف في الأسفار- أما أن يعتمد عليه في حال الرخاء، والإنسان بين كتبه وفي منزله فلا. يقول: ما رأيك فيمن يقول أن ابن حجر عنده خلل في العقيدة في الأسماء والصفات؟ فهل ستبين لنا ذلك في شرحك؟ ما ننقله عنه وفيه مخالفة لا بد من بيانه، أما ما لا نحتاج إلى نقله فلن نحتاج إلى بيانه، اللهم إلا لو كان الدرس في فتح الباري، ويقرأ في فتح الباري لا بد من البيان لكل شيء. يقول: ما رأيك يا شيخ بزيادة دروس البخاري، حتى في الإجازات نكمل ولا نتوقف؛ لكسب الوقت، والبخاري يستحق أكثر من ذلك، وأيضا لا يطول بنا الزمن فيمل الجميع؟ مقترح طيب، لكن الطلبات قدمت من، بعضها من سنة، لدورات خارج الرياض واتفقنا عليها والجدول الآن كله، جدول الإجازة كله مستغرق، فلا نستطيع أن نجعل دروس في الإجازة أكثر من الأسبوعين المقررين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛؛

شرح صحيح البخاري (3)

شرح صحيح البخاري3 تابع شرح مقدمة البخاري الشيخ / عبد الكريم الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرتم في الدرس الماضي بالنسبة للإشكال في قول ابن حجر الشرح الكبير، قرأت يقول: قرأت في هدي الساري في الفصل الرابع، صفحة تسعة وثلاثين في الأحاديث المعلقة، كلام ابن حجر في الاختلاف على سعيد بن أبي صالح، قوله: "بينته في الكبير" فبحثت عنه في فتح الباري المجلد الثاني، شرح كتاب تقصير الصلاة فوجدته قد استوفاه فعلاً. فتبين لي بذلك أن الشرح الكبير هو فتح الباري، وأما بالنسبة لقوله: "مقدمة الشرح الكبير، فأظن -والله أعلم- أن قصده بذلك شرح الأبواب الأولى؟ أما ما أبداه من أن الشرح الكبير هو فتح الباري هذا هو الواقع، لكن الذي أورث هذ الإشكال قوله في فتح الباري، إحالته في فتح الباري على الشرح الكبير هذا الذي أورث الإشكال، وإلا ما عندنا إشكال أن فتح الباري شر ح كبير، وأنه ليس لابن حجر شرح أطول منه، أما قوله فأظن -والله أعلم- أن قصده بذلك شرح الأبواب الأولى هذا الكلام ضعيف؛ لأن شرحه في الأبواب المتأخرة في أخر الكتاب بنفس النفس الذي شرحت به الأبواب الأولى. يقول: ما رأيك لو نطبق هذه الطريقة -يعني جمع الطرق من الكتب الستة- على بدء الوحي فقط، ثم كل طالب يكمل لوحده؛ لأنه سيكون حين قد تدرب عليها فلا حاجة لإكمال الطريقة فيطول بناء الوقت، ثم نكمل الكتاب على الطريقة الأسرع، وبتطبيقنا هذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الرائيين، وننتهي في خلال سنتين أو ثلاث؟ وهذا يقول وقفت على موقع في الشبكة العنكبوتية، يوجد به مئات من المراجع العلمية الشرعية، والعربية الهامة لطالب العلم، ووجدت فيه صحيح البخاري الطبعة السلطانية، وإرشاد الساري الطبعة الأميرية ببولاق السابعة، يقول: أرجوا نشر هذا الموقع لكي يستفيدوا منه؟ يقول: لمزيد من البحث والفائدة في جمع الطرق والزيادات في المتون، ما هي أهم المراجع في هذا الباب؟ إذا مشينا في الكتاب حدثين، ثلاثة، خمسة، أو على الأقل بدء الوحي، كما أشار الأخ تتبين -إن شاء الله- الطريقة المثلى.

يقول: في سلسلة كيف يبني طالب العلم مكتبته، ذكرتم أن لكم تعليقات على شرح الكرماني، فلماذا لا تخرجون هذا الكتاب عسى أن يكون لنا ولكم فيه فائدة؟ النية موجودة، لكن الوقت للمراجعة يحتاج -إن شاء الله- إلى مزيد. يقول: البعض منا مرتبط بدرس بعد صلاة العشاء مباشرة، فإذا رأيتم ألا تطول المدة بين الأذان والإقامة كنا لكم من الشاكرين؟ لعل الأسئلة تؤجل إلى ما بين الأذان والإقامة فيتمكن الإخوان من الذهاب إلى مساجدهم، ولا يفوت شيئاً من الدرس. يقول: ما هي شروط رواية الحديث بالمعنى وهل لها قاعدة؟ شروط رواية الحديث بالمعنى، أهل العلم جمهورهم يقررون جواز الرواية بالمعنى، شرط أن يكون الراوي بالمعنى عالماً بما يحيل المعاني، عارفا بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني، وأما من لا يحسن ذلك فليس له أن يروي بالمعنى، ويذكر عن محمد بن سيرين أنه لا يجيز الرواية بالمعنى، لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث في القصة الواحدة وأداء الرواة لها جزمنا بأن المصنفين في السنة مشوا على جواز الرواية بالمعنى.

وبالمناسبة ومما يخدم درسنا نشير إلى أن الإمام البخاري لا يشير إلى اختلاف الرواة بالنسبة للألفاظ، بينما الإمام مسلم يشير، واللفظ لفلان، حدثنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، وزاد فلان ونقص فلان الإمام مسلم له عناية تامة بهذه الزيادات، والبخاري لا يذكر هذه الفروق بين الرواة، مما جعل بعضهم يرجح صحيح مسلم من هذه الحيثية، ويجعل مدار بحثه على مسلم ويضيف إليه زوائد البخاري، هذا سلكه بعض من يتصدى لتعليم السنة وتحفيظ السنة، يجعل الحفظ أولاً لصحيح مسلم، ثم زوائد البخاري بناء على أن مسلم يُعنى بالألفاظ، كون مسلم ينبه على هذه الزيادات وهذه المفارقات بدقة، لا يعني أن اللفظ الموجود فيه هو اللفظ النبوي، نعم هذا لفظ فلان، لكن هل نجزم بأن هذا هو اللفظ النبوي؟ لنقول أنه أدق من البخاري من هذه الحيثية، البخاري أحفظ من الإمام مسلم، نعم قد يقول قائل: إن مسلما ألف كتابه في بلده، وعنده أصوله ومراجعه، بينما الإمام البخاري ألفه في الأسفار، قد يكون له وجه من هذه الحيثية، لكن يبقى أن الإمام البخاري هو الأصل في هذا الباب، فعلى كل طالب علم أن يجعل محور عمله في البخاري، ثم بعد ذلك يضيف إليه ما في الكتب الأخرى كما سنصنعه -إن شاء الله تعالى- في هذا الدرس. يقول: بعض الأخوة عندهم دروس بعد العشاء وبعضهم أئمة، ونلاحظ أن هذا الدرس يبدأ بعد صلاة المغرب بثلث ساعة، فهل نستطيع البدء بعد صلاة المغرب مباشرة نخرج على وقت آذان العشاء؟ وأيضا بعض الأئمة يرغبون في أن يصلوا صلاة المغرب في مساجدهم، فبداية الدرس بعد أذان المغرب بنصف ساعة، وقبل أذان العشاء بساعة، وسوف يكون الوقت -إن شاء الله تعالى- بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فإذا صفى لنا من الدرس ساعة ونصف خير وبركة. علماً أن الربع الأخير سوف يكون للأسئلة، بعد الأذان نكمل الشرح قليلا، ثم نشرع في الإجابة على الأسئلة، ولعل الأخوان يتمكنون من الذهاب إلى دروسهم قبل الصلاة -إن شاء الله تعالى-.

هناك أمور يحتاج إليها طالب العلم من متعلقات صحيح البخاري، من بيان شرطه، وشيء من منهجه وعاداته، لكنْ كثير من الأخوان في كتاباتهم يشم منها أننا نبادر بالدخول في لب الكتاب، ونترك هذه الأمور التي بحثت كثيراً، لا سيما في دروسنا، يعني نبهنا عليها في كثير من المناسبات مما يتعلق بالصحيحين، وفي كتب المصطلح وغيرها، ولعلها في مناسبات تمر بنا أثناء الكتاب نوفيها حقها، كثير من الأخوان يقولون: نريد أن ندخل في الكتاب، والمقدمات يكفي ما تقدم، إضافة إلى ما يرد له في مناسباته من الكتاب -إن شاء الله تعالى-. يقول: ظهر رجل يُدعى بمفكر إسلامي، يقول في بحث له: أن الانتقال من الإسلام إلى المسيحية، أو اليهودي ليس كفراً؛ لأن المنتقل ما زال في دائرة الإسلام، الإيمان، وأشكل ذلك على كثير ممن قرأ الكتاب؟ أهل العلم يقررون أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، حتى قالوا: قال بعضهم: أن من شك في كفرهم كفر إجماعاً، فالمسألة ليست مجال للأخذ والرد أو البحث ((والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار)). نعم، سم. بقي تنبيه خفيف والمسائل يفتح بعضها بعضاً، قلنا إن أفضل الطبعات الطبعة السلطانية، بناء على أن الموجود هو ما صور عليها، نسخة مصورة لـ" طوق النجاة " هذه مصورة عن السلطانية، وتمتاز عن أصلها بتصحيح بعض الأخطاء التي نبه عليها في الكتاب في جدول الخطأ والصواب، فهي أفضل من الأصل من هذه الحيثية، مع أن التعامل معها سهل، يعني ورقها جديد وطري، بينما القديمة الطبعة السلطانية الأولى في التعامل معها فيه عسر؛ لأن ورقها في الغالب محترق، أسود، هذه مسألة، المسألة الثانية: أن الطبعة الثانية التي تلي السلطانية لبولاق سنة ألف وثلاثمائة وأربعة عشر بعدها مباشرة، هي بنفس الحروف، وبنفس الصف إلا أنها صححت فيها هذه الأخطاء.

شرح مقدمة البخاري

تنبيه ثالث: وهو أن بعض الناس يطلق السلطانية، حتى من المؤلفين وممن لهم عناية، يطلق السلطانية ويريد بها العامرة، باعتبار أنها طبعة في دار الخلافة في اسطنبول، والمراد بالسلطانية إذا أطلقت التي أمر السلطان عبد الحميد بطباعتها، وطبعة على النسخة اليونينية، وصورت فيما بعد بدار طوق النجاة، أو دار المنهاج. الشروع في المتن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: ـ فهذا أوان عرض الصحيح المسند الجامع المختصر، من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، لأمير المؤمنين، وحافظ المحدثين، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، -رحمه الله تعالى- نعرضه على شيخنا، أبي محمد العابد الناسك العالم العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير رفع الله قدره، وأعلى الله ذكره، وزين الله مقامه في الأرض، وجعله الله لنا وللمسلمين، ولطلاب العلم ذخرا، وعلمنا الله ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وزادنا وإياكم علماً وعملاً، وألحقنا وولدينا وشيخنا بأبي عبد الله البخاري مع أئمة المسلمين، مع صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في ديرة محمد -صلى الله عليه وسلم-. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري -رحمه الله تعالى- -آمين-: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقول الله -جل ذكره-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء: 163]. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ من نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هجر إليه)). حسبك. شرح مقدمة البخاري

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فما ذكره الأخ الشيخ/ عبد الله من ثناء، وجله مخالف للواقع، علماً بأن الثناء في الوجه ولو كان بالواقع غير مرغوب شرعاً، وإن جاء في بعض النصوص ما يدل على جوازه لمن لا يتأثر به، لكن على الإنسان أن يتحاشى مثل هذه الأمور، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- فيما ذكره ابن القيم في أواخر مدارج السالكين من الجزء الأول يقول: كان شيخنا إذا مُدح في وجهه قال: أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا عندي شيء، ولا مني شيء، ثم يقول: أنا المكدي وابن المكدي ... وكذا كان أبي وجدي ثم يقول -رحمه الله-: والله ما زلت أجدد إسلامي في كل وقت، وإلى الآن ما أسلمت إسلاماً جيداً، هذا يقوله شيخ الإسلام، الإمام الوارث، والصديق الثالث فكيف بمن دونه، والله المستعان. افتتح الكتاب بالبسملة، والأصل أن تكون البسملة؛ لأنها من الصحيح بعد قول الكاتب، قال: الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري -رحمه الله تعالى-، -آمين-، هذه ليست من الإمام البخاري. الذي كتبه الإمام البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بدء الوحي، أو بابٌ أو بابُ كيف كان بدء الوحي] وأما قول قال الشيخ الإمام الحافظ هذا ليس من وضع المؤلف، وإنما هو من وضع بعض الرواة عن البخاري، أو بعض النساخ، وهذا يوجد كثيراً في الكتب، تجد ثناء في أسطر أربعة، أو خمسة على المؤلف، ودعاء له، وهذا ليس منه قطعاً، وقد يقال فيه قال شيخنا الإمام الحافظ، وهذا يعرف أنه ليس من صنيع الإمام المؤلف -رحمه الله- وإنما هو من بعده، لا يمكن أن يقول البخاري عن نفسه الشيخ الإمام الحافظ. الكتاب ابتدئ بالبسملة، وجرد عن الحمدلة والشهادة، كما ترون، فابتدئ، افتتح بالبسملة، اقتداء بالقرآن الكريم حيث أجمع الصحابة على كتابتها في أول المصحف، وفي أول كل سورة منه عدا براءة.

كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الملوك كما سيأتي في قصة هرقل، وفي كتاب صلح الحديبية، ابتدأت بالبسملة، وكثير من أهل العلم يكتب بعد البسملة الحمد له والشهادة كما صنع الإمام مسلم، وبعضهم يكتفي بالبسملة. أما بالنسبة للإمام البخاري فلأن ما جاء من أحاديث بألفاظ ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله))، هذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه ليس بصحيح على شرط البخاري، ولذا لم يلتزم به، بل ضعفه جمهور أهل العلم بجميع طرقه وألفاظه، وإن كان ابن الصلاح والنووي قد حسنا لفظ الحمد من هذه الألفاظ، ويبقى أنه لا يصح ولا يثبت على شرط الإمام البخاري. "الحمد والشهادة" إنما يحتاج إليهما في الخطب دون الرسائل، كما هو ظاهر مما يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ففي خطبه يفتتحها بالحمد ويتشهد، وأما بالنسبة لرسائله فيقتصر فيها على البسملة، ولعل الإمام البخاري أجرى الكتاب مُجرى الرسائل إلى أهل العلم؛ لينتفعوا به تعلماً وتعليما، وقد نفع الله به نفعاً عظيما، فلا يوجد كتاب أنفع من هذا الكتاب بعد كتاب الله -جل وعلا-، ولا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح من هذا الكتاب بعد كتاب الله تعالى. وأما ما يذكر عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: "ما على وجه الأرض كتاب أصح من كتاب مالك" فكلامه صحيح في وقته قبل وجود الصحيح، وقول أبي علي النيسابوري: "ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم" فهذا معروف عنه لكنه لا يقتضي الأصحية على كتاب البخاري، وإنما غاية ما فيه أن يكون مساوياً للبخاري، وقد قيل بهذا أنهما على حد سواء، والمقرر عند عامة أهل العلم وجماهيرهم أن صحيح البخاري أصح وأعظم وأكثر فوائد؛ لما تميز به من نظافة في الأسانيد، وتحري في المتون، ودقة في الاستنباط. "بسم الله الرحمن الرحيم"

الجار والمجرور في "بسم الله"، قبل ذلك يجدر بنا الإشارة إلى شيء مهم قد وقع فيه بعض الناس، يقول ما دام حديث ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله))، وفي رواية: ((بالحمد الله)) لم يثبت، فلماذا نثبت ما لم يثبت؟ ونصدر كتبنا بالبسملة والحمد له والحديث لم يثبت في هذا؟ مع الأسف أنه ألف كتاب في العقيدة افتتحه بقوله: كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد له، إذا لم يثبت هذا الحديث معناه أنه. . . . . . . . . كأنه يقول: لا يجوز أن نفتتح كتبنا بالبسملة والحمد له، معتمدين على أحاديث ضعيفة، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، فالبسملة ثبتت في مواضع كثيرة في الأكل والشرب، وابتداء كثير من الأمور ثبتت بها النصوص، فالعلم من أولاها، والتصنيف من أحقها وأجدرها بذلك، والحمد له افتتح بها القرآن، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفتتح بها خطبه، فإذا كان في الكتاب مقدمة يفتتح بالحمد له كالخطب، وإذا جرد عن المقدمة يكتفي بالبسملة كالرسائل. البسملة كلام أهل العلم في شرحها وتفسيرها طويل جداً، واستعراض ما قاله أهل العلم في ذلك لا شك أنه يأخذ علينا وقتاً طويلاً، ونكتفي بالإحالة إلى كتب التفسير التي أولت هذا الجانب -يعني تفسير البسملة- أهمية كبرى، " كتفسير القرطبي" مثلاً وغيره من التفاسير التي تعرضت لتفسير البسملة.

الجار والمجرور "بسم الله" متعلق بمحذوف قدره البصريون اسما مقدماً قبله، قبل الجار المجرور، والتقدير: ابتدائي كائن، أو مستقر، وقدره الكوفيون فعلاً مقدماً، والتقدير عندهم: أبدأ ببسم الله، فالجار والمجرور في الأول على رأي البصريين في موضع رفع، وفي الثاني نصب، ـ وجوز بعضهم تقديره اسما مؤخراً، أي: بسم الله ابتدائي -يعني في الكلام- وقدر الزمخشري المتعلق فعلاً مؤخراً، أي: بسم الله أقرأ، أو أتلوا؛ لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمِرا ما جعلت التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل، أو ارتحل، فقال: بسم الله، كان المعنى بسم الله أحل، وبسم الله ارتحل، يقول: وهذا أولى من أن يضمر أبدأ؛ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، نعم البداية موجودة، لكن التعيين بالتخصيص أولى من التعميم، فالآكل يقول: بسم الله آكل، والشارب يقول: بسم الله أشرب؛ لأن أبدأ لا تخصص وتنص على المراد -يعني كما قدره الكوفيون-. وإنما قدر المحذوف متأخرا، الجار والمجرور المتعلق متقدم للدلالة على الاختصاص؛ لأن تقديم المعمول على عامله يفيد الاختصاص، كما في قوله -جل وعلا-: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [سورة الفاتحة: 5] وبسم الله أقرأ يعني لا بغيره، قد يقول قائل في أول سورة أنزلت من القرآن تقديم الفعل: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [سورة العلق: 1] ما قيل بسم ربك اقرأ؛ للدلالة على الاختصاص، والجواب أنه قدمت القراءة، للاهتمام بشأنها، والعناية بها، فالنازل إنما أنزل ليُقرأ فقدمت القراءة للاهتمام بشأن القراءة. قال -رحمه الله-: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ تلاحظون أنه لم يقل: كتاب بدء الوحي، وفي الرواية التي بين أيدينا واعتمدت في هذه الطبعة بدون باب.

كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذه رواية أبي ذر والأصيلي بإسقاط لفظ بابُ، ولأبي الوقت وابن عساكر والباقي بابٌ، كيف كان؟ وأما كتاب، فلا يوجد في شيء من النسخ لا المخطوطة ولا المطبوعة، كتاب بدء الوحي لا يوجد لا في النسخ المخطوطة ولا المطبوعة قديماً، يعني قبل "محمد فؤاد عبد الباقي"، والذي يغلب على ظني أن ذكرها في فتح الباري في المطبعة السلفية أنه من تصرف "محمد فؤاد عبد الباقي "؛ لأنها لا توجد في طبعات فتح الباري قبل السلفية، وهذه طبعة بولاق معي التي هي أصح الطباعات لفتح الباري ليس فيها كتاب، بل نص العلماء كابن حجر وغيره على أن هذا الموضع خلا من كتاب على ما سيأتي. قال -رحمه الله تعالى-، -ورضي عنه-: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ ... لا في كتاب بدء الوحي ولا غيره، حتى ولا باب، مشيا على رواية أبي ذر؛ لأنها هي المعتمدة عند ابن حجر يقول: وقد اعتمدت على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، ولم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري، ما قالوا أنها وجدت في نسخة من النسخ، -يعني لفظ كتاب- لم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري ورواياته، كلفظ الباب -يعني لفظ الباب- اختلفوا في ثبوته، ولذا قال العيني: وإنما قال باب ولم يقل كتاب، وإنما قال باب ولم يقل كتاب؛ لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد، يعني لو نظرنا إلى الكتاب في أوله، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن هل فيه أبواب إلى كتاب الإيمان؟ ما فيه ولا باب، فكيف يكون كتاب دون أبواب؟ ولذا يقول العيني: ولم يقل كتاب؛ لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد ليس إلا، فلذلك قال: "باب"، ولم يقل: " كتاب".

وقال ابن حجر في شرح كتاب الإيمان في أوله في الجزء الأول صفحة ستة وأربعين من السلفية قال: لم يستفتح المنصف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلقوا بما بعدها، إذا عرفنا هذا عرفنا إن إقحام كتاب بدء الوحي في الطبعة السلفية خطأ، وتصرف من الطابع، تصرف من الطابع، ورقّم ومشى على الأرقام إلى أخر باب سبعة وتسعين، أخر كتب الصحيح على ترقيمه وترتيبه وجعله بدء الوحي كتاب، وإلا فالعلماء ينصون على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، ولا يوجد من فروق الروايات لفظة كتاب، ولا عند أضعف الرواة عن البخاري ما وجد، فيكف يقحم في الكتاب ما ليس منه، هذه الطبعة السلفية قد يقول قائل "محمد فؤاد عبد الباقي" مفهرس ومرقم فلا تلحقه تبعة مثل ما تلحق أهل العلم، لا سيما وأن الكتاب طبع بإشراف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو من أهل الحديث، وأيضا ممن اعتناء به الشيخ " محب الدين الخطيب " وهو من أهل العلم، فكيف يتصرف "محمد فؤاد عبد الباقي" هذا التصرف ولا يرد عليه من قبل الشيخين؟.

أللي يظهر أن عناية أهل العلم الكبار بمثل هذه الأمور، يعني هم يلتفون إلى ما هو أهم منه، فلا يلتفون إلى أمور تعد في الطباعة أموراً فنية وشكلية، ويعتقدون بـ"محمد فؤاد عبد الباقي " أنه من أهل هذا الشأن في الطباعة، والحرص عليها، والدقة فيها، ويعتمدون عليه وإلا فإدخال كلمة كتاب خطأ، إضافة إلى أن الحافظ -رحمه الله تعالى- قصد تجريد الكتاب يعني فتح الباري من المتن، وهذا أيضا ملحظ أخر قصد تجريد فتح الباري من المتن، فالطابع "محمد فؤاد عبد الباقي" بإقرار الشيخين باعتبار أنهما اسم الشيخين على الكتاب، فالتبرئة ليست بواردة، وابن حجر نص على أنه جرد الكتاب من المتن، لئلا يطول الكتاب ويكبر حجمه، جرده من المتن فأقحموا المتن في الكتاب، وليتهم إذ تصرفوا هذا التصرف أدخلوا الرواية المناسبة للشرح، ولا شك أن مثل هذا من شؤم التصرف بكتب أهل العلم، وإلا فالأصل أن يطبع الكتاب كما هو، من أين أحضرت يا "محمد فؤاد عبد الباقي" هذه النسخة التي أقحمتها في الشرح؟ والحافظ يقول قوله يشرح كلمة لا توجد في المتن الذي أثبته " محمد فؤاد عبد الباقي"، وقد يوجد فيه من الألفاظ ما يحتاج إلى شرح ولا يشرحه ابن حجر، باعتبار انه في الرواية، لا يوجد في الرواية التي اعتمدها، لا شك أن هذا غير لائق أصلاً يعني كون الشيخ -رحمة الله عليه- يمر عليه مثل هذه الأمور، شيوخنا الكبار ومن أكبر منهم يعني هدفهم الفائدة العظمى من الكتاب، وأن يتيسر الكتاب لطلاب العلم ويصحح بقدر الإمكان، ويكلون بعض الأمور إلى من يرون فيه الكفاية ويعتمدون عليهم، هل لو نبه الشيخ على مثل هذا؟ ما أخاله يقر مثل هذا الأمر، نعم "محمد

فؤاد عبد الباقي" رقم نسخته، وكتب فيها الكتب، وأحال عليها في فهارسه، وأنتم تجدون في بعض الكتب على ما سيأتي، -يعني كتاب الآذان مثلاً اشتمل على عشرات الأبواب، جلها ليس لها علاقة في الأذان-، كذلك أوقات الصلاة، مواقيت الصلاة وغيرها، فلا بد من الاعتماد على النسخ الموثقة، "محمد فؤاد عبد الباقي" لا شك أنه تصرف في عناوين، ما تصرف في لب الكتاب، تصرف في عناوين، وفهرسة، وترقيم، وأجاد من نواحي، حقيقة يعني ذكره لأطراف الأحاديث شيء لم يسبق إليه، وهذا في غاية الأهمية لدارس البخاري؛ لأن البخاري يفرق الحديث الواحد في مواضع كثيرة قد تصل إلى العشرين، فالذي ليست عنده هذه الإحالات، كيف يعرف أن البخاري مخرج في هذه المواضع؟! وهذه من حسنات "محمد فؤاد عبد الباقي"، لابد من الإنصاف، ترقيمه الكتب على أساس ما وضعه من عناوين واعتمدها ورقمها وأحال عليها في فهارسه، لا شك أن هذا إقرار لهذا الخطأ وينبغي أن يتدارك ويتلافى. طبعة بولاق ما فيها متن، مطبوعة بدون متن على ما أراد الحافظ -رحمه الله-، الذي طبع جعل المتن في الحاشية هذا أمر سهل، يعني لا يدخل المتن الذي جرده المؤلف منه في صلب الكتاب، بل يضعه في حاشية هذا ما فيه أشكال، لو وضع المتن فوق ووضع دونه خط وعرف أن كلام الحافظ في الأسفل، وكلام المؤلف البخاري في الأعلى ما في إشكال من هذه الحيثية، إما أن يقحم في ثنايا الكلام، ووقع ما وقع من اعتماد نسخة لم يعتمدها الحافظ ابن حجر، هذا لاشك أنه خلل في أمانة النشر، لا يستطيع أن يقول الإنسان خيانة؛ لأن هذا أمر ظاهر، عمل ظاهر بين الناس، ونص عليه، وأنه هو الذي أدخله كما في حاشية، معكم الطبعة السلفية من معه ها. طالب. . . . . . . . . الفتح شوف قال: وقد جربت الكتاب، ثم قال، أدخلناه ليتيسر للقارئ، لا لا في البخاري في مقدمته مقدمة الجزء الأول، وجدتها ويش يقول. طالب. . . . . . . . .

ليكن ذلك أعون، -يعني للقارئ- يستحضر المتن ثم الشرح، لكن أعون له، ولو اعتمدت النسخة التي اعتمدها الحافظ أقل الأحوال، وجعلتها في حقل يعرف استقلاله عن الشرح هذا ما فيه إشكال، من ذلك القرطبي تفسير، الأصل ما فيه آيات، فيه يذكر طرف الآية، ويذكر مسائل، ويفسر هذه، ألفاظ الآيات على القراءة التي اعتمدها، وهي قراءة نافع، ادخل المصحف برواية عاصم، وحصل هناك خلل، المفسر يفسر والقرآن المتلو غيره. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتصرف مثل هذا التصرفات، أولاً: لا يتصرف في كتب الناس، وإذا أراد أن يكون أعون لطالب العلم أن يضعه في الأعلى، أو في الحاشية، ويعتمد الرواية أو القراءة التي اعتمدها المفسر، أو الشارح. الحافظ يقول: لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها؛ لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، هذا ذكره الحافظ وين؟ يعني في شرح كتاب الإيمان؛ لأنه أول مرة يرد كلمة كتاب، وشرح كلمة كتاب في هذا الموضع يعني ما هو شرحها في أول الكتاب؛ لأنها لا توجد في نسخ البخاري كلها كلمة " كتاب"، وباب وجِدت في بعض الروايات، وإن لم توجد عند أبي ذر، والأصيلي، ووجد لفظ باب عند أبي الوقت، وابن عساكر، والباقين. والأصل في الباب حقيقته: فيما يدخل معه ويخرج منه، -يعني ما يتوصل به إلى غيره- يسمونه باب، مثل باب المسجد، وباب البيت، وهكذا هذا الأصل فيه، ويجمع على أبواب، وأبويبة، ووجدت جمعه على بيبان؛ لأنها لغة دارجة عندنا، لكن في حاشية العشماوي على الأجرومية ذكر إن من جموعه بيبان، وبابٌ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا باب كيف يجوز فيه التنوين؟ بابٌ، ويجوز قطعه عما بعده بابُ، وتركه للإضافة إلى الجملة الثانية، إلى الجملة التالية كيف كان بدء الوحي؟. يقول الكرماني: يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه: أحدها: رفعه مع التنوين بابٌ. والثاني: رفعه بلا تنوين على الإضافة، وعلى التقديرين هو خبر مبتدأ محذوف أي: هذا باب. والثالث: بابْ بالتسكين، باب على سبيل التعداد للأبواب، على سبيل التعداد للأبواب بصورة الوقف، فلا إعراب له حينئذ كأنك تعدد باب، باب، باب، باب كذا، وباب كذا إلى أخره على سبيل التعداد.

والمراد بالباب في عرف أهل العلم، ما يجمع أو ما يتضمن مسائل، وفصول ومسائل علمية، فصول ومسائل. وهنا الباب ما يتضمن أحاديث، وقد لا يكون فيه إلا حديث واحد كما هو كثير في صنيع البخاري -رحمه الله تعالى-. طيب إذا كانت حقيقة الباب ما يتوصل به إلى غيره، ما يدخل معه ويخرج منه، هذه حقيقة، حقيقته اللغوية والعرفية العامة، وأيضا حقيقته شرعية، يعني الباب ألا يوجد في لفظ الشارع، وفي أحكام الشرع لفظ باب -يعني من نظر من خُصاص الباب-، هل نقول أنه ما يشمل مسائل علمية؟ لا، أيضا الباب له أحكام في الشرع، وأغلقوا الباب هذه حقيقة شرعية، حقيقته العرفية العامة أيضاً عند الناس هو: ما يدخل معه ويخرج منه حقيقته اللغوية كذلك، يبقى الحقيقة العرفية الخاصة في العرف الخاص عند أهل العلم، الاصطلاح عند أهل العلم وهو العرف الخاص عندهم، هو أيضا حقيقة، ولا يقال أنه فيما يقابل ما قلناه في الأول أن حقيقته في المحسوس وهو: ما يدخل معه وما يخرج منه؛ لأن الحقيقة اللغوية، والعرفية، والشرعية كلها حقائق، وهذه حقيقة عرفية، وإن كانت خاصة عند أهل العلم، إلا أنها تبقى حقيقة فلا يقال أنها من باب المجاز. كيفَ: اسم جامد لا يتصرف، ويستعمل على وجهين: أن يكون شرطاً نحو: "كيف تصنع أصنع". وأن يكون استفهاماً حقيقياً: كيف أنت، أو كيف حالك -لمن يخفى عليه الأمر- يستفهم. وقد يكون للتعجب نحو: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ}! [سورة البقرة: 28] هذا للتعجب، لا للسؤال عن حقيقة الحال؛ لأن الله -جل وعلا- يعلم حقيقة الحال. كان: هذا فعل ماضي ناقص، ينصب الخبر يعني هو الذي يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، أو يكتفي بنصب الخبر؟ والمبتدأ من الأصل مرفوع، بعضهم يقول: يرفع وهو مؤثر في المبتدأ والخبر، لكنّ المبتدأ في أصله مرفوع، -يعني الخلاف لفظي- سواء قلنا يرفع المبتدأ، أو نقول أن المبتدأ مرفوع من الأصل، إنما تأثيره في الخبر عكس تأثير إن وأخواتها.

ويجوز أن تكون تامة؛ لأن كان كما تأتي ناقصة تأتي أيضا تامة {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} [سورة البقرة: 280] هذه تامة -يعني وجد ذو عسرة- ويجوز هنا أن تكون تامة وعلى هذا فتعرب كيف حال من فاعل كان، ولا بد قبلها من مضاف محذوف والتقدير باب جواب كيف كان بدء الوحي؟ إذا كان سؤال كيف يأتيك الوحي؟ هذا سؤال، ومضمون الباب بجميع أحاديثه جواب لهذا السؤال، كيف كان بدء الوحي؟ وإنما احتيج إلى هذا المضاف؛ لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف، لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف كان بدء الوحي؟ لا السؤال بكيف عن بدء الوحي، كيف بدء الوحي؟ جوابه في حديث واحد يعني لما كان في الغار ونزل عليه، أو بالرؤيا الصالحة قبل ذلك، المقصود أن الجواب عن كيفية، كيف كان بدء الوحي ماذا قالوا؟ لأن ايش هو جواب كيف كان؟ احتجنا إلى تقدير بابٌ، كيف كان جواب بدء الوحي قالوا: اعتمدنا هذا؛ لأنه المذكور في الباب بجملته من أول حديث إلى آخره هو جواب لهذا السؤال، وفيه من المسائل عن صفات الوحي، وصفات حامله، وصفات الموحىَ إليه، -يعني لا تختص بالبداية فقط-، يعني استمر الجواب عن السؤال عن الوحي بجملته، وما يتعلق به منذ أول من أوحي إليه -عليه الصلاة والسلام- إلى وفاته، وليس المراد به البدء على وجه الخصوص. وبدء الوحي قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشدد من الظهور، بدُوُّ إما أن يقال بدء من البداية، أو يقال بدُوُّ من الظهور، قال ابن حجر: قلت ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات، ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتدأ الوحي؟ فهذا يرجح الأول. يقول: لم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، يعني لا مضبوطا بفتح الباء، ولا بالهمز، ولا بتركها، ولا بضم الباء، ولا بالواو المشددة، ولا تركها، وإن كان القاضي عياض يقول: روي بالهمز مع سكون الهمز من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، يعني هل كلام القاضي عياض مستند إلى رواية لأنه يقول روي؟ أو مستند إلى مجرد احتمال عقلي يحتمله اللفظ؟

الكرماني يصنع هذا كثيراً إذا كان هناك احتمال عقلي للفظة أورد هذا الاحتمال، ويرد عليه الحافظ ابن حجر بكثرة، وأن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها ولا مجال في فن الرواية، وإن المعول عليه والمعتمد عليه أولاً وأخراً هو الراوية، فإن كان كلام القاضي عياض هو مجرد احتمال عقلي، اللفظ يحتمل هذا، وهذا، والمعنى أيضا محتمل فيمكن أن يقبل، وإلا فالحافظ يقول: لم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي اتصلت لنا إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي؟ فهذا يرجح الأول بدء، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ، وقد استمع المصنف هذه العبارة كثيراً كبدء الحيض، وبدء الآذان، وبدء الخلق، وبدء الخلق. ورد العيني على ابن حجر فقال: -بعد ما نقل كلام القاضي عياض- وبهذا يرد على من قال: لم تجئ الرواية بالوجه الثاني، يعني كأن الحافظ ابن حجر حمل كلام القاضي عياض على أنه احتمال عقلي لا يستند إلى رواية، والعيني يقول: لما قال القاضي عياض وهو ثقة فيما ينقل: روي بالهمز مع السكون، وروي بكذا يكفي في ثبوت هاتين الروايتين، يكفي في الضبط ولا نحتاج أن نقول أن لم أراه مضبوطاً؛ لأن القاضي عياض رآه يكفي، فهذا بناء على أن القاضي عياض -رحمه الله- رآه مرويا عن الإمام البخاري باللفظين، والحافظ ابن حجر حمل كلام القاضي على أنه مجرد احتمال عقلي ولذلك رد عليه، والعيني لما رأى أن كلام القاضي عياض مبناه على الرواية؛ لأنه قال روي بكذا، وروي بكذا، نعم رد على الحافظ ابن حجر فقال: وبهذا يرد على من قال: لم تجئ الرواية بالوجه الثاني. المؤذن: السلام عليكم. وعليكم السلام. المؤذن: أستأذن من الله ثم منك أبذن الله يرضى عليك. . . . . . . . . الشيخ تفضل، جزك الله خيرا، سم. طالب. . . . . . . . . ولذلك يقول القاضي رُوي، ولذلك يقول روي، لكن كلمة الحافظ يقول: لم نره مروياً -يعني لا بسند ضعيف ولا بصحيح ولا بشيء-. طالب. . . . . . . . .

مثل هذه الأمور يعني مجرد ألفاظ لا يترتب عليها أثر، والاحتمال العقلي يؤيدها، ورويت ذكرت يعني في بعض النسخ، والحافظ على اطلاع تام على النسخ كلها فترى أثبت، مع أن القاضي عياض -رحمه الله تعالى- له كتاب في الباب في ضبط الألفاظ سواء كانت في المتون والأسانيد، كتاب لا يوجد له نظير بدون تردد، له كتاب اسمه "مشارق الأنوار على صحاح الأخبار" في ضبط ألفاظ الصحيحين والموطأ لا نظير له. مشارق أنوار تبدت بسبتٍ ... ومن عجب كون المشارق بالغرب وله مختصر اسمه "مطالع الأنوار" لابن قرقول، والغريب أن شهرة المختصر المطالع أكثر من شهرة الأصل، ولذا تجدون النقول عنه في الشروح قال صاحب المطالع، ذكر صاحب المطالع، وأما المشارق يندر أن يذكر عند العلماء، نعم يقولون: قال القاضي عياض، لكن ما ينقلون قال في المشارق. تفضل. أذان يقول -رحمه الله تعالى-: كيف كان بدء الوحي؟ كيف كان بدء الوحي؟ وترجيح هذا الضبط بفتح الباء مع الهمز، أولاً لأنه موجود عند البخاري في مواضع استعملها كثيراً بدء الوحي، بدء الآذان، بدء الخلق، هذا من جهة؛ ولأنه وجد في بعض الروايات كيف كان ابتداء؟ كيف كان ابتداء الوحي؟ والبدء والابتداء مصدران لمادة واحدة، ولو كان من الظهور لكان كيف كان ظهور؟ بدل من بدُوُّ ظهور، لو جاء بلفظ ظهور رجحت عندنا بدُوُّ، لكن جاء ما يدل على الابتداء فترجح عندنا لفظ بدء. والوحي في الأصل: الإعلام في خفاء، ويطلق على الإشارة، والكتابة، والرسالة، والإلهام، والتصويت شيئا بعد شيء، وله إطلاقات كثيرة، وقيل أصله التفهيم، وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام، أو كتابة، أو رسالة، أو إشارة، فهو وحي. وهو في اصطلاح العلماء في عرفهم الشرعي: الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع هذا هو الوحي. قد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول أي: الموحىَ به، أو الموحى وهو: كلام الله -جل وعلا- المنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقد اعترض "محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني"، محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني هذا له شرح يدور ذكره في الكتب، وقد لا يعرف اسمه؛ لأنهم يذكرون الكتاب دون صاحبه قال صاحب التحرير، قال صاحب التحرير؛ لأنه لو قرأتم شرح النووي على مسلم يُكثر النقل عنه كثيراً، والمراد به التحرير في شرح صحيح مسلم لهذا "لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل " يوافق البخاري في اسمه، واسم أبيه، وكنيته "الأصبهاني "، ويقال: "الأصبهاني" بالباء، "والأصفهاني" بالفاء نسبة إلى مدينة في المشرق الآن في إيران أصبهان، وأصفهان، ومنهم من يشير إلى أن الفاء لفظ المشارقة، والباء لفظ المغاربة، وعلى كل حال البلد لا يتغير هو، هو، سواء قيل بالفاء، أو قيل بالباء، بالباء والفاء. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي الأصفهاني على هذه الترجمة، فقال: لو قال: كيف كان الوحي؟ لكن أحسن؛ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدئه فقط، وقال الحافظ: تُعقب هذا الاعتراض بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه، أيّ تعلق كان، أي تعلق كان، والله أعلم. إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - جمع الإمام -رحمة الله عليه- بين الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالا لقول الله -تعالى- في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سورة الأحزاب: 56]، ولم يقتصر على الصلاة كما فعل الإمام مسلم، ولم يقتصر على السلام كما يفعله كثير من قولهم عليه السلام، إنما جمع بينهما ليتم الامتثال، وأطلق النووي في شرح مسلم الكراهة على من أفرد الصلاة دون السلام، أو العكس، مع أن الحافظ ابن حجر قيد الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، -يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي-. أما من كان يصلي ويسلم يجمع بينهما أحياناً، ويفرد الصلاة أحياناً، ويفرد السلام أحياناً، هذا لا يدخل في الكراهة، مع العلم بأنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما، بالجمع بينهما.

قال -رحمه الله- وقولُ الله، وقولِ الله تلاحظون فوق وقول اللام فوقها ضمة وتحتها كسرة، وفوقها كلمة معا معاً صغيرة فوق كلمة وقول، معاً يعني أنها ضبطت بالضبطين معاً، يعني أنها صحت باللفظين معاً في الروايات، وقول الله -جل ذكره-، نعم. طالب. . . . . . . . . -معاً فوق "قول"-. {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء: 163] الآية وقولُ الله بالرفع على حذف الباب، كيف كان بدء الوحي؟ وقول الله عطفاً على الجملة، لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، بابٌ على القطع، كيف كان؟ لأن الجملة تكون حينئذ في محل رفع، لأنه مع عدم القطع، إذا قلنا بابُ كيف قلنا أن الجملة في محل جر بإضافة باب إليها، ويتجه حينئذ ضبط قول بالكسر. وقولُ الله وبالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة؛ لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين الباب، وبالجر عطفا على كيف، وبإثباتها بغير تنوين، وإثبات باب بغير تنوين، والتقدير "باب معنى قول الله -جل وعلا-، أو -جل ذكره-؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه قال: "باب كيف كان بدء الوحي"؟، "بابُ كيف كان بدء الوحي"، وباب قول الله -جل ذكره- "؛ لأنه عطف على نية تكرار العامل. ولا يصح تقدير كيفية قول الله؛ لأنه يصح القول بأن بابُ كيفية بدء الوحي، لكن لا يجوز، وكيفية قول الله لماذا؟ لأن كلام الله -جل وعلا- لا يكيف صفة من صفاته، لا يكيف قاله عياض. ويجوز رفع "وقول الله على القطع" وغيره يقول الكرماني في شرحه، ذكر البخاري الآية الكريمة، ذكر البخاري أن الآية الكريمة، أو ذكر البخاري -رحمه الله تعالى- الآية الكريمة، لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة، في كثير من التراجم يذكر باب كذا وقول الله -جل وعلا- وقد يورد آية لا تدل على الحكم وإنما فيها لفظة موافقة للفظ ورد في الحديث، ثم بعد ذلك يفسر هذه اللفظة، ويورد في الترجمة آية، وقد يورد حديثا ليس على شرطه ويعلقه، وقد يورد حديث يعلقه على شرطه، وأورده في موضع أخر، وقد يورد أثراً عن الصحابة، أو التابعين؛ ليرجح بهذا كله أحد احتمالي الترجمة المحتملة.

يقول الكرماني: ذكر البخاري الآية الكريمة؛ لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة مسندة وغيرها، يعني مسندة وغيرها، -يعني مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو موقوفة، أو مقطوعة على الصحابة، أو التابعين على كل حال البخاري يورد هذا، وهذا من عاداته، وسيمر بنا كثير من هذا. وأراد أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ} [سورة النساء: 163] هذه سنة الله -جل وعلا- إلى أنبيائه التي لا تتغير ولا تتبدل في أنبيائه، وقال ابن بطال: معنى هذه الآية، أن الله تعالى أوحى إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- كما أوحى إلى سائر النبيين، كما أوحى إلى سائر الأنبياء، وهي رسالة وحي، وهي رسالة، رسالة -يعني منطوقة- بواسطة جبريل موحاة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا وحي إلهام، لا وحي إلهام؛ لأنه قد يقول قائل مثلاً صحيح هذا وحي، لكن ما يلزم منه اللفظ؛ لأن من الوحي الإلهام {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلَِ} [سورة النحل: 68]-يعني ألهمها-، والمراد بهذا وحي رسالة بواسطة جبريل -عليه السلام- لا وحي إلهام؛ لأن الوحي ينقسم إلى وجوه متعددة كما تقدم في تعريفه اللغوي. وقال الكرماني: إنما ذكر الله -جل وعلا- نوحا على سبيل التخصيص، وعطف عليه النبيين، ولم يذكر آدم، قال: لأنه أول نبي مشرّع عند بعض العلماء، أو لأنه أول نبي عوقب قومه خصصه به؛ تهديدا لقوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني التنصيص على نوح فيما يقوله الكرماني لأمرين: أولاً: لأنه أول نبي مشرع، أو لأنه أول نبي عوقب قومه فنص عليه؛ ليستحضر وتحضر قصته مع قومه وما وقع لهم بسبب دعوته، فلا شك أن مثل هذا يورث شيئا من التهديد لهؤلاء القوم المنزل عليهم. يقول العيني: وفيهما نظر، -يعني في الاحتمالين الذين ذكرهما العيني نظر- أما الأول: فلأن أول مشرع هو آدم -عليه السلام-، أول مشرع هو آدم -عليه السلام- فإنه أول نبي أرسل إلى بنيه، وشرع لهم الشرائع. وأما الثاني: فلأن شيت -عليه السلام- هو أول من عذب قومه بالقتل.

والذي يظهر لي من الجواب الشافي عن هذا أن نوحا -عليه السلام- هو أول، أن نوحا -عليه السلام- هو الأب الثاني للبشر، وجميع أهل الأرض من أولاده كما قال -جل وعلا- {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ} [سورة الصافات: 77] ولذلك خصه الله تعالى بالذكر، ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم، -يعني كلام العيني في انتقاد الكرماني في كون، في تخصيص نوح؛ لأنه أول مشرع، يقول: آدم مشرع -يعني جاء بشيء جديد لم يسبق إليه-، وأيضا شيث أول من عذب قومه بالقتل، لكن هل الاتعاظ بشيث وما نزل بقومه؟ مثل الاتعاظ الذي نزل بقوم نوح واشتهاره، والأمم كلها تعرف ما حصل لقوم نوح من الغرق والطوفان، فيهدد بشيء يعرفه الناس كلهم ما يهدد بشيء لا يعرفه إلا خاصة الناس، وجاء في بالنسبة لنوح في حديث الشفاعة ما يدل على أنه أول الرسل، ما يدل على أنه أول الرسل، فتخصيصه بذلك لهذا. وأما قول العني أنه هو الأب الثاني للبشر، وجميع من على وجه الأرض من أولاده، لا ينفي أن يكون الاهتمام بالأب الأول أشد؛ لأنه أبوه وأبو غيره ممن بعده وممن قبله، كلهم يجمعهم آدم -عليه السلام-. نعم. طالب. . . . . . . . . وجعلنا ذريته هم الباقين ما في غيرهم، ما في غير ذرية نوح كلهم من أولاده الثلاثة، هذا مجمع عليه عند المؤرخين. يقول ابن حجر: مناسبة الآية للترجمة واضحة، مناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أن أول أحاول النبيين في الوحي بالرؤيا بالرؤيا، كل الأنبياء على هذا كما رواه أبو نعيم في الدلائل، بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدى قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، والنبيين من بعده". من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، والفائدة من ذلك الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به زاد أبو ذر الآية.

أسئلة لا علاقة لها بالموضوع.

عندكم رقم اثنين، اثنين قول الله -جل ذكره- عند أبي ذر، وغيره -عز وجل- بدل جل ذكره، والنبيين من بعده رقم ثلاثة، عند أبي ذر رمزه " هـ "؛ لأنه " الهروي " نعم، الآية، -يعني لو أن الإخوان أحضروا، أو صوروا على الأقل هذا الباب من أجل أن يتمرنوا على هذه الرموز كان أجود، - الآية، الآيةَ بالنصب بتقدير اقرأ الآية، أو أكمل الآية، ومثلها إذا قيل الحديث بعد ذكر طرفه، الحديثَ منصوب على تقدير اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، وبعض الأخوان يقول: الآ يمكن أن يجوز نصب باب -يعني لو قيل أنه يجوز في باب وجه رابع وهو النصب تقديره اقرأ باب- لا مانع من ذلك أبداً. يقول: ما أفضل طبعة لفتح الباري لابن رجب -رحمه الله-؟ أول طبعة هي طبعة الغرباء، وفيها عناية ومحققة جملة من المحققين، وهي أول ما وقع بيدي وقرأتها، وهي في الجملة جيدة، وهي تمتاز بالتعليقات، عليها تعليقات وعزو، -يعني أكثر من طبعة الشيخ طارق عوض الله- وإن كان الشيخ مضنة للتجويد، نعم. طالب. . . . . . . . . إيه الخمسة، الخمسة، على كل حال الأقوال لو استرسلنا معها تطول بنا، وحنا على وجه الاختصار. يقول: ما معنى قول ابن تيمية -رحمه الله تعالى- "أنا المكدي وابن المكدي "؟ أو بالتخفيف؛ لأنه من أكدى، لكن الوزن كان أبي وجدي، يقتضي التشديد على كل حال معناه: المقل، المقل، أو الذي عمل عملاً قليل ثم تركه، عمل عملاً قليل فتركه، مأخوذ من الكُدية وهي: الصخرة التي لا تعمل بها الفؤوس، والمعاول، كأن الإنسان حفر شيئا يسيراً فواجهه صخرة كبيرة ثم ترك، وجاء في قول الله -جل وعلا-: {وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى} [سورة النجم: 34]-يعني ترك-. يقول: تذكرون فوائد كثيرة فهل نقيد كل ما تذكرون؟ ما هي الطريقة التي تنصحون بها في هذا التقييد؟ إذا كنت ممن يسرع في الكتابة فقيد؛ لأن تقييد الصيد مطلوب عند أهل العلم، وإلا يضيع، والذي لا يستطيع أن يكتب كل شيء إذا انتشرت الأشرطة يستفيد منها -إن شاء الله تعالى-. أسئلة لا علاقة لها بالموضوع. يقول: بعد البدء في الصحيح كنت أتمنى تطويل المقدمة؛ حتى يتعلم طالب العلم الصبر على الطلب، والتجلد على الصعاب؟

تعلم الصبر على الطلب، لا شك أن المقدمات فيها فوائد وأمور مقيدة، يمكن لا، لا يمكن للطالب نفسه أن يصل إليها، لكن اتصل بي كثير من الأخوان على أن نشرع في الكتاب؛ لأنه هو المقصد والغاية، وأما ما يحتاج إليه قد يرد في ثنايا الكتاب. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن الأصل عند الحفاظ المتقدمين خاصة، وبقية العلماء عامة، إيراد لفظ -صلى الله عليه وآله وسلم- وكان هذا شائع عندهم إلى عهد بني أميه، ولكن أسقطها في الأغلب أي: الباب في أغلب الكتب التي وصلت إلينا، بسبب إهمال النساخ بها؟ لعل الذي ذكره الصنعاني، وتبعه الشوكاني، وصديق حسن خان قالوا: بوجوب الصلاة على الآل؛ لأنها جاءت في الصلاة الإبراهيمية، وقالوا: إن العلماء مالوا الحكام وأسقطوها خوفاً منهم، علماً بأن العلماء الذين ألفوا هذه الكتب جلهم في عهد بني العباس، وهم من الآل، ثم كيف يتهم عموم أهل العلم بالممالة للحكام وأسقطوا من أجل أن يرضوا الحكام بهذا؟ هذا كلام ليس بصحيح، الامتثال يتم بقولنا -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة خاصة، نقول: وآله، وإذا أضفنا خارج الصلاة، أضفنا الصحب؛ لأن لكل من الآل والصحب حق عظيم لمن جاء بعدهم، وإذ كان الآل هم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهم من الحق العظيم ما لهم، فالصحب أيضاً كذلك بواسطتهم حفظ لنا الدين، ولولاهم ما وصل إلينا الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (4)

شرح صحيح البخاري (4) كتاب: بدء الوحي الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مازال الحديث عن بدء الوحي، وحديث الأعمال بالنيات، وقد يستطيل بعض الأخوان الكلام على الأعمال بالنيات وهو حديث عظيم له شأن في أمور العبادات، بل في أمور الدين كلها، وقد رفع أهل العلم من شأنه وعظموه حتى قال بعضهم: أنه يدخل في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب العلم، ولذا لا يستطيع الإخوان إذا يستطيلون المدة إذا أخذنا فيه دروس ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، ما ندري متى ننتهي؟ لأن الكلام فيه كثير وهو أصل من أصول الدين، وعمدة من عمده، والكلام فيه كثير، وكلام الشراح أيضا فيه طويل، وألف فيه المصنفات المفردة، وشرح من قبل جمع من أهل العلم، وعلى هذا نوطن أنفسنا على أن نستفيد بغض النظر عن كوننا أنجزنا أو لم ننجز، أما الذي يعد الأسطر في الكتاب، ويقول: كم أخذنا اليوم من سطر؟ فهذا ما يفهم شيء، على كل حال انتهينا من الترجمة ووقفنا على الحديث. يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثني الحميدي " عبد الله بن الزبير " إلى أخر الإسناد، وقبل التراجم، تراجم رواة الحديث. ننقل كلاماً للنووي -رحمه الله تعالى- يقول في شرحه لأوائل الصحيح: لبدء الوحي وكتاب الإيمان، يقول: قد رأيت أن أشرف الكتاب بنسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الكلام مضاف إليه، ويستفاد من حفظ نسبه -عليه الصلاة والسلام- كما يقول أهل العلم: من أجل أن يحال عليه، أنت حفظت نسب النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك أردت نسب أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو غيرهم من الصحابة فإنك تذكر من نسبهم إلى نقطة الالتقاء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم تترك ذلك، تترك الباقي تعويلاً على المحفوظ وهذا يريح كثيراً أهل العلم حينما يصدرون الشروح بنسب النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ليحيلوا عليه من يمر بهم من الصحابة.

يقول -رحمه الله تعالى-: قد رأيت أن أشرف الكتاب بنسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو " محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي -بالهمز وتركه، والهمز قول الأكثرين- بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. معروف بالنسبة لابن، بالنسبة لنطقها وكتابتها وموقعها من الإعراب. أما النطق إذا ابتدأ بها فهي همزة وصل تنطق، وفي الدرج لا تنطق " محمد بن " هذا بالنسبة لنطقها. وكتابتها إذا كانت بين علمين متوالدين فإنها تحذف الألف، إذا كانت بين علمين متوالدين " محمد بن عبد الله" تحذف الألف، ابن عبد المطلب كذلك تحذف، لكن لو كانت بين علمين غير متوالدين كما تقول " عبد الله بن مالك ابن بحينه " مالك أبوه وبحينه أمه فهي واقعة بين علمين لكنهما غير متوالدين، فتثبت الآلف وتكون ابن حينئذ تابعة للأول لا للثاني، وموقعها من الإعراب بدل، أو بيان، أو صف عند كم من أهل العلم فيه تابعة لما قبله. فإذا قلت: " محمد بنُ عبد الله بنِ "، لكن إذا قلت " عبد الله بنُ مالك ابنُ بحينه "؛ لإن ابن الأول والثانية كلاهما تابع لعبد الله وعبد الله موقعه من الإعراب الرفع، وإذا قلت عن عبد الله بن مالك ابن بحينه فكلاهما تابع لعبد الله حسب موقعه من الإعراب، ومثله عبد الله ابن أبي سلول فينتبه لهذا، وكثير من الطلاب يخطأ في قراءة ابن بين الأعلام.

إلى عدنان إجماع بين الأئمة ولا خلاف بينهم فيه، وما راءهم اختلفوا فيه، والنضر هو أبو قريش في قول جمهور العلماء، وقيل فهر، وقيل غيره، بعد ذلك ذكر شيئا من سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ترجم لعمر بن الخطاب راوي الحديث فقال: هو أمير المؤمنين، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد العزى بن رياح بالمثناة بن عبد الله بن قرط -بضم القاف وبالطاء المهملة- بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أسلم قديماً، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وولي الخلافة بعد أبي بكر عشر سنين وستة أشهر، وتوفي يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، لأربع بقين -إذا مضى غالب الشهر يقال بقين، وإذا لم يمضي غالب الشهر يقال بكذا مضين- والحجة عند الأكثر بكسر الحاء عكس القعدة فإنها بفتح القاف، وقيل لثلاث، وقيل لثلاث يعني من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة يعني كعمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمر خلفيته -رضي الله عنه وأرضاه-. بعد هذا الإسناد، يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي، أبو بكر ثقة فقيه حافظ، أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة، مات سنة تسع عشرة، مات سنة تسع عشرة هكذا يقول يعني في خلافة عمر سنة تسع عشرة، نعم كيف طالب. . . . . . . . . في العاشرة نعم، يقول: مات سنة تسع عشرة، الأولى والثانية قبل المائة، من الثالثة إلى الثامنة بعد المائة، من التاسعة إلى الثانية عشر بعد المائتين، هم لا يذكرون المئات اقتصارا على ذكر الطبقات. يقول الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، وذكر العلماء في حديث يرويه البخاري عن عدد من شيوخه، وذكره عن الحميدي في هذا الموضع الأول لأمور: أولاً: لأنه قرشي، وجاء: ((قدموا قريشاً)).

وأيضا هو من أفضل البقاع من مكة فيقدم لهذا، هذا مما يذكره أهل العلم من اللطائف، إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، أقول: وقد يلتبس على صغار الطلاب ابن حميدي صاحب " الجمع بين الصحيحين "، أولاً: اسمه عبد الله بن الزبير لو ذكر باسمه للتبس بعبد الله بن الزبير بن العوام -يعني عند الصغار-، وإلا من له أدنى رائحة من علم الحديث ما يلتبس عليه هذا هو التاريخ، لكن عند الصغار قد يلتبس الحميدي هذا بصاحب الجمع بين الصحيحين المتأخر وهو" أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأندلسي " المتوقي سنة (488) هـ، وبعض من يعاني التحقيق للتجارة والارتزاق، قد يترجم للحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين في هذا الموضع، لأنه وإن كانت أسنانهم كبيرة، إلا أن علومهم صغيرة ففي حديث أبي موسى عند البخاري: ((العبادة في الهرج كهجرة))، أو ويكثر الهرج قال أبو موسى في صحيح البخاري: قال أبو عبد الله: قال أبو موسى: الهرج: القتل بلسان الحبشة. ترجم المحقق لأبي موسى المديني، أبو موسى المديني بعد البخاري بمئات السنين، وهذا يوجد عند بعض من يعاني التحقيق زعماً أنه تحقيق، وإلا هو في الحقيقة يكون في هذه الحالة مسخ وتحريف لا ضبط وتحقيق، كما يقول: يقول: ضبط وتحقيق وإذا فعل مثل هذا وكان على هذا المستوى فصنيعة حقيقة مسخ وتحريف. قال -رحمه الله-: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، نعم. طالب. . . . . . . . . العلماء قالوا: يقول الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يعدوه إلى غيره، والشراح يذكرون اللطائف التي تكون هي واقعة بالفعل لكن لا يدرى هل دارت بذهن المؤلف، أو خطرت على باله أثناء الكتابة؟ وإلا، ما يدرى، لكنه على كل حال هي مطابقة للواقع، هو قرشي وهو مكي. قال: حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ لكن ما الدليل على ذلك؛ لأنه قد يلتبس بسفيان الثوري. طالب. . . . . . . . .

أولاً: المجزوم به أنه سفيان يعني ما في شك في هذا، يعني مقطوع بأنه سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الميمون الهلالي أبو محمد الكوخي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرت، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وصف بالتدليس لكنه من الطبقة الأولى، أو الثانية؟ الثانية والثانية أيضا كالأولى احتمل الأئمة تدليسهم لقلته في جانب ما رووا، ولإمامتهم فلا ينظر في صيغة الأداء التي يؤدي بهذا الحديث فيقبل منه التحديث مطلقا، ً ولو عنعن؛ لأن الأئمة احتملوا تدليسه، وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة (98) -يعني بعد المائة-، وسميه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحجة المعروف المتوفى سنة (161)، -يعني قبله بـ (37) سنة-. في آخر المجلد السابع من السير، آخر المجلد السابع أخر صفحة من المجلد السابع من سير أعلام النبلاء تكلم عن الحمادين، وكيف يميز أحدهما من الأخر إذا ورد الاسم مهملاً دون نسبة وذكر ضوابط وقواعد في تمييز هذا عن هذا، ثم أردف ذلك يعني من باب الاستطراد، فقال: يقع الاشتراك في السفيانين، يعني هل من قاعدة نرجع إليها في تمييز ابن عيينة عن الثوري؟ قال: يقع الاشتراك في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدما، كبار قدما، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، وذلك أبين، فمتى رأيت القديم قد روى فقال: حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري وهم: "كوكيع، وابن مهدي، والفريابي، وأبي نُعيم" فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، فأما الذي لم يلحق الثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه؛ لعدم الالتباس كالحميدي؛ لعدم الالتباس فعليك بمعرفة طبقات الناس، يعني من القرائن التي تدرك بمجرد النظر، أنه إذا كان بين الإمام المصنف كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة إذا كان بينه وبين سفيان راوي واحد، فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة، وإذا كان الذي بينهما راويين فالذي يغلب على الظن أنه الثوري، هذه قواعد لا بد من الانتباه لها.

قال -رحمه الله-: قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى الأنصاري يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر الأنصاري المدني قاضيها تابعي صغير، اتفق العلماء على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه، من الخامسة توفي سنة (44) -يعني ومائة-، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني ثقة له أفراد، ثقة له أفراد -يعني لم يتابع عليها-، من الرابعة مات سنة (20) -يعني ومائة- على الصحيح قاله الحافظ: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي المدني ثقة ثبت من الثانية، أخطأ من زعم أن له صحبة، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل: إنه ولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، مات في خلافة عبد الملك قاله الحافظ، والذي ذكره في الصحابة هو ابن مندة ذكر علقمة في الصحابة. ذكرنا أننا نترجم لرجال الإسناد باختصار كما سمعتم، ولو ترجمنا لهم بشيء من البسط لطال بنا الكلام جداً. نعود إلى صيغ الأداء. يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان. قال، تحذف كثيراً من الأسانيد وسيأتي حذفها، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، وهي وإن حذفت خطاً إلا أنها لا بد من النطق بها، بعضهم على سبيل الإلزام عند جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إن حذفها لا يوقع في لبس ولا إشكال، حذفها لا يوقع في لبس ولا إشكال، لكن ينبغي ذكرها متابعة لأئمة الحديث؛ لأنهم تابعوا على النطق بها وإن حذفوا خطاً. جمع الإمام -رحمه الله تعالى- بين، في هذا الإسناد بين التحديث قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني، بين التحديث والإخبار أنه سمع، والسماع وهذه ثلاث صيغ من صيغ الأداء، صيغ الأداء وهي من أقوى الصيغ: (السماع سمعت، وحدثنا ,أخبرنا) ودلالتها على طريق التحمل في الأصل واحدة، ولذا يقول الإمام البخاري -رحمه الله- في كتاب العلم علما سيأتي -إن شاء الله تعالى-: باب قول المحدث حدثنا، أو أخبرنا، وأنبأنا.

وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وسمعت واحداً -يعني لا فرق بينها-، قول المحدث حدثنا -يعني يؤدي بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا ما في فرق-، يقول: وقال لنا الحميدي، قال لنا هل تُلحق بحدثنا وأخبرنا؟ هو ينقل الآن عن الحميدي قال لنا، وسيأتي في ثنايا الكتاب قال فلان وهو من شيوخه -شيوخ البخاري-، أو قال لنا منهم من يحمل هذه الصيغة على ما تحمل في حال المذاكرة لا على طريق التحديث، لا على طريق التلقي، إنما في حال المذاكرة، وسيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى- في موضعها؛ لأنها وقعت في أحاديث قال بعض أهل العلم: إنها منقطعة غير متصلة، حكموا عليها بأنها معلقة، ولو كان هذا الحديث سمعه من شيخه مباشرة لقال حدثنا كغيره من الأحاديث، وسيأتي بسط هذا -إن شاء الله تعالى- في الموضع المناسب له. يقول ابن حجر: لا خلاف عند أهل العلم في هذا بالنسبة إلى اللغة حدثنا، أو أخبرنا، وأنبأنا، وسمعت لا فرق بينها بالنسبة للغة، قال: ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} ما قال أحاديثها، وقال -جل وعلا-: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] {ولا ينبئك مثل خبير} فالتحديث والأخبار، والإخبار والإنباء بمعنى واحد. قالوا: وأما بالنسبة للاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، منهم من استمر على أصل اللغة وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره. وهنا وقفه رجحه ابن الحاجب في مختصره، ابن الحاجب هل هو من أهل هذا الشأن؟ ها

نعم من أهل الأصول، نعم هو من أهل الأصول وله مشاركته في اللغة، يعني له الكافية في النحو، وله الشافية، وله المختصر مختصر المنتهي، وله كتب في الأصول، وهو معدود من الأصوليين، وتذكر أقوال الأصوليين في كتب المصطلح ويهتم بها أهل العلم من المتأخرين، وإن كانوا لا علاقة لهم بالحديث يعني تجدون في كتب المصطلح قال الرازي، في مسألة اصطلاحية قال الغزالي، الغزالي له علاقة في الحديث هو قال عن نفسه إن بضاعته في الحديث مزجاة، بضاعته في الحديث مزجاة، والرازي ذكر في تفسير سورة العصر حديثا موضوعا وتفرد بذكره في تفسيره، حتى قال الألوسي: تفرد بذكره الإمام؛ لأن الإمام عند المتأخرين ينصرف إلى الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث، هذا مدح وإلا ذم! هذا ذم -يعني ينقل ما لا يعرفه أهل الحديث- إذا يكون منهم، وإلا من غيرهم، ليس من أهل الحديث تجدون أقوال الرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي، حتى منهم من هو متهم. أما بالنسبة للعقائد فمعروف عقائدهم من أهل البدع، لكن بعضهم عنده شيء من الانحراف حتى أن الآمدي اتهم بأنه يخل في الصلاة، فكيف تقبل أقواله وتنقل في كتب المصطلح؟ وهذا ما جعل بعض الغيورين على السنة يشددون النظر في مثل هذه المسائل من قبل هؤلاء، ويزهدون في كتب المتأخرين من أهل الحديث؛ لأنها اشتملت على أقوال هؤلاء، يعني ومن باب الإنصاف أن علم الرواية والمصطلح على وجه الخصوص فيه ما هو مبني على الرواية المحضة، هذا لا علاقة لهؤلاء به من قريب ولا بعيد، مثل هذا لا تقبل أقوالهم فيه؛ لأنهم ليسوا من أهل الرواية، لكن من مسائل المصطلح ما هو مبني على شيء من النظر إذا تأمله الإنسان أدركه بنظره ولو لم يكن من الحفاظ، يعني لما يقول مثلاً مسائل تدرك، تدرك بثاقب النظر، تدرك بثاقب النظر مثلاً مثل ما قال ابن الصلاح: أن في صيغ الأداء "عن، وأن"، وعن محمولة على الاتصال عند الجمهور بالشرطين المعروفين، وأن حكم الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة بأنها لا تأخذ حكم عن، وإنما هي منقطعة.

طيب من أين يا ابن الصلاح أخذت أو نقلت عن أحمد ويعقوب بن شيبه أنهما فرقاء بين أن وعن؟ قال: لأنهما قالا في حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قالوا: متصل هذا، وقال عن رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: منقطع قالوا وسبب الانقطاع عند هؤلاء اختلاف الصيغة، ما في شيء ملحوظ أمامك إلا اختلاف الصيغة، لكن هل هذا هو السبب في التفريق بين الصيغتين؟ لا، هذا يدرك بالنظر، ابن الصلاح له يد في الحديث، وأقواله معتبرة في علم المصطلح، وهو ينظر في أقوال أهل العلم من المتقدمين النظرية وتطبيقاتهم العملية، ويجمع بين هذا وهذا، فهو نظر بين الأقوال النظرية والتطبيق العملي، لكن هل أدرك حقيقة الأمر الذي من أجله فرق هاذان الإمامان بين هاتين الصيغتين؟ يقول الحافظ العراقي: كذا له، ولم يصوب صوبه، -يعني ما أدرك المحك الحقيقي-، سبب الخلاف ما أدركه، سبب الاختلاف ما أدركه، لماذا؟ حكموا على عن بأنها متصلة، وعلى أن في هذا الحديث أنها منقطعة، في السند الأول محمد بن الحنفية أدرك عماراً لكنه لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أدرك القصة، فحينما يقول: عن عمار فإنه يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، لكن في قوله محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، محمد بن الحنفية يتحدث عن قصة لم يشهدها، عن قصة لم يشهدها فتكون حينئذ منقطعة، لكن لو كانت الصيغة عن محمد بن الحنيفة أن عمار بن ياسر قال له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بي، ما يمكن ينتهي الإشكال، ما يكون هناك فرق بين أن وعن، فالفرق بينهما من حيث أن محمد بن الحنفية يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الثاني يحكي قصة لم يشهدها، فهو في الصيغة الأولى من مسند عمار، وفي الصيغة الثانية من مسند محمد بن الحنفية فتكون مرسلة.

مثل هذا الكلام هل يحتاج إلى إسناد؟ ما يحتاج إلى إسناد، هذا يدرك بالنظر فمثل هذا قد يدركه الرازي، قد يدركه الغزالي، قد يدركه الآمدي، قد يدركه ابن الحاجب، هذا ما في إشكال أن يتكلم فيه هؤلاء، قد يقول قائل أننا في أهل الحديث ما يكفي عن نقل أقوالهم، نقول نعم الأمر كذلك، لكن ما في ما يمنع أن تذكر أقوالهم، ولو قلنا إن أقوالهم لا تجدي مع أقوال أهل الحديث حتى فيما سبيله النظر، قلنا نقطع أجل، الشيوخ العلماء المتأخرون ما لهم علاقة ………… .. ، يعني هل منزلة من يعلم الحديث اليوم، أو قبل مائة سنة، أو مائتين سنة، أو قرون، هو بمنزلة الأئمة الكبار؟ هل بقي له شيء من الرواية؟ ما بقي شيء يعول عليه في الرواية إلا ما يدرك بثاقب النظر، ورب مبلغ أوعى من سامع، قد مثلاً يترأى لإنسان متأخر أن هذا الإسناد فيه ما يدل على اتصاله من قرائن، أو ما يدل على انقطاعه، أو قد يدرك من خلال الصيغ، ومن خلال ما يحتف بالقصة.

على كل حال مثل هذه الأمور أمرها سهل، وذكر مثل هؤلاء لا يؤثر إن نفع وإلا ما ضر، ولسنا نعول عليهم بمفردهم، يعني إنما نستفيد منهم في فهم الكلام، هم أهل نظر، وعندهم أيضا دقة في الفهم، لكن لا نعول عليهم في الرواية، لا نعول عليهم في الرواية يقول: وعليه استمر -يعني عدم التفريق بين هذا الصيغ- عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم إنه مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه، رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظة، وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، والنسائي، وابن حبان، وابن مندة وغيرهم لا بد من التقييد، لا بد أن يقول حدثنا بإطلاق إذا كان طريق التحمل التلقي والسماع من لفظ الشيخ، ولا بد من التقييد حينما يكون التحمل بطريق القراءة على الشيخ التي هي العرض، فيقول: حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أو فيما قرأ عليه وهكذا، يفرق بين طرق التحمل بالإطلاق والتقييد، يطلق إذا كان الطريق السماع، ويقيد إذا كان طريق التحمل العرض والقراءة على الشيخ، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقراء عليه، يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ -يعني بما تلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ-، والإخبار بما يقرأ عليه بما تلقي عليه بطريق العرض والقراءة على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج، والأوزاعي، والشافعي، وابن وهب، وجمهور أهل المشرق. عرفنا أن رأي الإمام البخاري عدم التفريق بين هذه الصيغ ولا يلتفت إليها، مسلم يفرق بينها بدقة، كما أنه يفرق بين اللفظ، والبخاري لا يفرق بين اللفظ يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، والبخاري يقول حدثنا فلان، ولا ينبه على صاحب اللفظ، إلا أنه كما قال الحافظ ابن حجر: أنه قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى الحديث عن شيخين فاللفظ للأخر منهما، فاللفظ للآخر منهما، وسيتبين لنا فيما بعد في شرح الأحاديث الآحقة -إن شاء الله تعالى- أن هذه القاعدة أغلبية وليست كلية.

بالنسبة لصيغ الأداء البخاري كلها عنده واحد، مسلم يرى التفريق، ولذلكم ستجدونه يقول: حدثنا وفلان وفلان وفلان، قال: فلان حدثنا، وقال: الآخران أخبرنا؛ لأنه يفرق بين هذه الصيغ، تبعا لطريق التحمل الذي تحمل به الحديث. يقول ابن حجر: ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً أخراً، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: حدثني، ومن سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع.

إذا نسي وقرأ على الشيخ، ولا يدري هل معه أحد؟ أو ليس معه أحد؟ سمع من لفظ الشيخ ولا يدري نسي، هل كان بمفرده؟ أو معه جمع من الطلاب؟ هل يقول: حدثني، أو يقول حدثنا؟ وإذا سمع أو قرأ على الشيخ ومعه غيره، هل يقول أخبرني؟ أو أخبرنا؟ ما في إشكال أنه إذا كان وحده فإن سمع من الشيخ قال: حدثني، وإن قرأ على الشيخ قال: أخبرني، وإن كان معه غيره ففي طريق السماع يقول: حدثنا، وفي طريق العرض يقول: أخبرنا، لكن إذا طال به العرض، ونسي هل كان معه أحد أو لا، هل يفرد أو يجمع؟ منهم من قال يفرد لماذا؟ لأن وجوده متيقن، ووجود غيره مشكوك فيه، فيأتي باللفظ المتيقن يقول: حدثني، ومنهم من يقول يجمع لماذا؟ لأن حدثني أقوى من حدثنا، أقوى من حدثنا، يعني كون الشخص مقصوداً بالحديث مخصوصاً به من قبل الشيخ أقوى في حال الأداء والتحمل، من كونه من ضمن مجموعة طلاب، يعني نفترض أن ما فيه إلا أللي أمامي الشيخ صالح ما في غيره، وأنا أحدثه، ويمكن يغفل، وإلا يتلفت، وإلا يمين، وإلا يسهوا، وإلا ينعس ما يمكن، لكن مع مجموعة واحد هناك، هل سماعه مثل ما سماع المخصوص بالتحديث؟ يمكن يلتفت، يمكن يغفل، يمكن ينشغل بشيء، يمكن يقرأ في كتاب أخر، ولا شك أن التخصيص بالتحديث والإخبار، أقوى من التحديث على سبيل العموم، ولذا يقول حدثنا؛ لأن الأقل هو المتيقن، والأعلى من الصيغتين مشكوك فيه فيأتي بالأقل، والأقل هنا حدثنا وأخبرنا ولكل منهما وجه، قد يقول قائل: أقول حدثنا، ولو كنت بمفردي، حدثنا ولو كنت بمفردي؛ للدلالة على تأكيد التحديث، كما قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} [(2) سورة يوسف] قال: والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وحينئذ إذا أراد التأكيد فيقول: حدثنا؛ ليؤكد أنه سمعه من لفظ الشيخ نعم. طالب. . . . . . . . .

ما يكون فرق؛ لأن الفرق ترى اصطلاح، الفرق مجرد اصطلاح، خصصوا " الإنباء والإخبار والتحديث" في أصل اللغة لا فرق بينها في مفادها إجمالاً، وإن كان هناك فروق دقيقة بين هذه الألفاظ، لا سيما عند من يمنع الترادف من كل وجه، من أهل العلم من يقول في اللغة المترادف ومقتضاه أن هذه اللفظة مساوية لتلك من كل وجه، ومنهم من يمنع الترادف ويقول: لا يمكن أن يوجد في لغة العرب كلمتان متساويتان من كل وجه، وفي كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أمثلة كثيرة من ذلك. يعني على سبيل المثال بما عندنا "حدثنا وأخبرنا " يقولون: مفادها واحد، لكن دلالة الإخبار أوسع من دلالة التحديث، دلالة الإخبار أوسع من دلالة التحديث كيف؟ قالوا: التحديث ضيق، بمعنى أنه لا يكون إلا بالنطق، باللفظ، بالكلام. والإخبار قد يكون بالكلام، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة المفهمة، وقد يكون بالقرينة القوية، فمن قال لزوجاته أو لزوجته: إن حدثتني بكذا فأنت طالق، تطلق إذا لفظة بالكلام، لكن لو كتبت ما تطلق، لكن لو قال إن أخبرتني بكذا وكتبت تطلق؛ لأن الإخبار يحصل بالكتابة، لو قال لعبيده، أو لعبد منهم إن أخبرتني بكذا فأنت حر، أو حدثتني بكذا، أو أخبرتني بكذا فأنت حر على ما تقدم فيما يتعلق بمسألة الطلاق. الإخبار والإنباء الأصل أن الإنباء والإخبار {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] يعني مخبر معناهما واحد هو الأصل، لكن بينهما من الفروق من يجعل الإنباء هو الخبر عن أمر عظيم، عن خبر عظيم، يعني تسمعون يومياً الأنباء والأخبار بمعنى واحد، يعني النشرات الأخبار قد يقول عنها الأخبار، وكالات الأنباء، وكالات مدري إيش، المقصود أنها استعمالها العرفي واللغوي قريب من السوائل؛ لأن هناك فيما يذكره أهل العلم من الفروق الدقيقة بين الألفاظ أن النبأ يخص بالخبر العظيم، وليس أي خبر، -يعني نعم-. طالب. . . . . . . . .

بلا شك يعني {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ* عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1 - 2) سورة النبأ] ومنهم من يقول عند من يقول بالترادف أنهما متساويان من كل وجه، ولذا وصف النبأ لما أريد بيان عظمته وصف بأنه عظيم، ولو كان غير مرادف للخبر، وأنه مختص بالعظيم لما احتيج إلي وصفه بكونه عظيم. على كل حال الإنباء خصوه -يعني المتأخرين- بالإجازة، بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، ليس بواجب ليس معنى هذا أنك إذ تحملت بطريق السماع تقول: أخبرنا وتأثم، أو تقول حدثنا بطريق العرض وتأثم، أو حدثنا في الإجازة وتأثم، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك شيء من التشبع، وأنك من الأهلية والمنزلة عند الشيخ بأن يحدثك ولا تقرأ عليه، أو يختصك بشيء دون غيرك إذا ساور القلب شيء من هذا، لا شك أنه يدخل في حيز الذم ويدخل في حيز التدليس. إذا روى بالإجازة المشافه للمشافه، قال: أنبأنا، أو قال: أخبرنا، أو قال: حدثنا ولم يبين أنه إجازة، أو تحديث، أو عرض لا شك أن مثل هذا قد يذم، إذا كان القصد من ذلك أنه تحمل الحديث بطريقة عليا؛ لأن الإجازة دنيا فيدلس على السامع أنه تحمل حديث بطريق السماع من لفظ الشيخ، إذا تتطرق إليه مثل هذا فإنه حينئذ يذم من هذه الحيثية، وقد يوصف بالتدليس، ووصف بعضهم بتدليس الصيغ. وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته، نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور؛ لئلا يختلط؛ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها، -يعني استعمل اللفظ في غير ما استعمل له اصطلاحاً- فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين، فيحملوا ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين، بخلاف المتأخرين -يعني إذا كان هذا في الصيغ التي تدل على التحمل الأصلي وهو السماع الذي هو أصل التحمل_.

الطريق الأول من طرق التحمل السماع وهو الأصل في الرواية؛ لأن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحدث والصحابة يستمعون ويتلقون عنه. وأيضا العرض القراءة على الشيخ الاستدلال لها بحديث ضمام بن ثعلبة كما سيأتي في الصحيح في كتاب العلم، لا شك أن لها أصل شرعي. يبقى الإجازة، الإجازة يعني الاستدلال لها وصحة التحمل بها فيه غموض كما يقول أهل العلم؛ لأنه ما فيه تنقل عن أحد إلا وقد سمعته أو سمعت من يسمعه الشيخ ويقره، فتنسب إلى الشيخ، أما أن يقول لك أجزتك بصحيح البخاري، ثم تقول: " حدثني فلان إلى أخر الإسناد عن شيخه فلان عن فلان إلى أخره، وأنت تحملته بطريق الإجازة، الاستدلال لها من حيث اللغة لا شك أن فيه غموض، وبعضهم أبطل الإجازة من هذه الحيثية، حتى قال قائلهم: أن من قال لغيره أجزتك أن تروي عني ما لم تسمعه مني، فكأنه قال له: أجزتك أن تكذب علي. على كل حال جمهور أهل العلم أقروا الإجازة، ورأوها ضرورة، رأوها ضرورة؛ لأن الطلاب كثروا، والكتب كثرت، والوقت لا يستوعب، فإذا وجد طالب، جاء طالب ليقرأ صحيح البخاري مثلاً ليتحمله عن الشيخ، ثم بعد ذلك إذا قرأ منه الربع، أو الثلث، أو النصف جاء أخر من أين يبدأ الثاني؟ ثم جاء ثالث، ثم رابع، الأمور لا تنتهي، نعم لو قدر أن الشيخ يجمع فئام من الناس ويحدثهم يقرأ عليهم الكتاب من أوله إلى أخره، -نور على نور- لكن يبي يستمع الكتاب، أو يُسمع الكتاب من أوله إلى أخره لجميع طلاب العلم فرداً فرداً، هذا مستحيل، ولذلك جوزوا الإجازة للضرورة من هذه الحيثية، لكن من تحمل بطريق الإجازة عليه أن يبين فإما أن يقول: أنبأنا؛ لأنها تحددت في الاصطلاح عند المتأخرين. وكثر استعمال عن في ذي الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن كما يقول الحافظ العراقي استعملها المتأخرون العنعنة في الإجازة، والأولى لمن تحمل بطريق الإجازة، أو المناولة، أو بما دونها من طرق التحمل أن يبين حدثنا، أو عن فلان إجازة، أو فيما أجازني به، أو فيما ناولني، أو فيما كتب إلي إلى أخره.

هناك من يتجوز ويصرح بالتحديث فيما لم يسمعه، الحسن البصري وهو إمام من أئمة المسلمين يقول: حدثنا أبو هريرة، والمقصود أنه حدث أهل البصرة وهو واحد منهم، أو حدث أهل المدينة وهو واحد منهم، الحسن موصوف بالتدليس -رحمه الله- لكن المدلس إذا قال: حدثنا هل يكفي أن يوصف بأنه مدلس؟ أو يقال كذاب؟! الأصل عند أهل العلم أنه كذاب، لكن منزلة الحسن -رحمه الله تعالى- وتأويله الذي استساغه أهل العلم ونقلوه عنه، لأنه بُين في موضع أخر، ومن أهل العلم من يرى، أو يثبت صحة سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأنه قال حدثنا: لأنه إذا قال حدثنا لا يخلوا من أمرين: إما أن يكون سمعه، أو أن يكون كذاب، ويربى بالحسن، إمامة الحسن تنهبه عن أن يوصف بالكذب، فأثبت بعضهم سماع الحسن من أبي هريرة، ومنهم من يقول: هذا ضرب من التدليس الشديد، والحسن موصوف به، ومع ذاك لا يثبت سماعه من أبي هريرة، وإن قال حدثنا أبو هريرة. هناك صيغ نادرة، نادرة جداً، ونأتي بالصيغ في مناسبة أول حديث علشان ما نحتاج إلى أن نكررها فيما سيأتي، ولا يستطيل الأخوان مثل هذه الأمور؛ لأنها لن تكرر فيما بعد إلا للطيفة تخص الإسناد، فينبه عليه في وقته -إن شاء الله تعالى-. صيغ نادرة في أواخر الصحيح، صحيح مسلم. تنزل. المؤذن: السلام عليكم. وعليك السلام. أي يا شيخ أستأذن من الله ثم منك، الله ينجيك من النار طالب. . . . . . . . . يقول إجازة، وإذا سلم من التشبع بما لم يعطى، إذا سلم جاز له ذلك؛ لأن كل هذا على سبيل الاستحسان عند أهل العلم وليس بواجب. طالب. . . . . . . . . الخلاف يسير بين حدثني وحدثنا، الحديث في الأصل تلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ، وكونه حدثنا؛ لأن معه مجموعة، أو حدثني؛ لأنه منفرد، منهم من يفضل الإفراد، ومنهم من يفضل الجمع لما ذكرت، وما دام الخلاف معتبر بين أهل العلم في هذه المسائل، ومحتمل ولكل وجه تقول: الأمر فيه سعة. تفضل. الآذان

هناك صيغ نادرة، يعني هذه الصيغ التي ذكرت تتكرر كثيراً في كتب الحديث، وهناك صيغة نادرة في صحيح مسلم يقول الإمام مسلم في أو آخر الكتاب يقول: وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن المعلا بن زياد، رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العبادة في الهرج كهجرة إلي)) هذه صيغة رده إلى فلان، رده إلى فلان -بمعنى أنه نسبه إليه وأضافه إليه- فهي بمثابة الصيغ المذكورة من التحديث والأخبار ونحوها.

هناك أحاديث وجدت عند النسائي -رحمه الله تعالى- بدون صيغة، بدون صيغة، قال الحارث بن مسكين: فيما قُرأ عليه وأنا أسمع، ما يذكر لا أخبرنا ولا حدثنا، نعم الذين طبعوا السنن ذكروا أخبرنا؛ مشيا على الجادة وإتباعا للعادة، لكن الأصل ما فيها لا حدثنا ولا أخبرنا، قال الحارث بن مسكين فيما قُرأ عليه وأنا أسمع، فجرده من الصيغة، والسبب في ذلك أن الحارث منعه من الحضور، طرده من مجلس التحديث فتورع الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- عن أن يقول حدثنا أو أخبرنا لما طرده من مجلس التحديث، صار يختفي وراء سارية ويسمع، ويسمع الحديث، فلكون الحارث بن مسكين ثقة لم يفرط النسائي بحديثه، ولا أثر عليه الموقف من التلقي عنه، وطلاب العلم في عصرنا تجده لأدنى مناسبة يترك الشيخ، ويترك العلم لأدنى مناسبة، والخسران من؟ الطالب، الطالب يعني هناك مواقف مؤثرة صحيح، يعني مؤثرة تحز في النفس، يعني في حلقة تحفيظ في وقت توزيع جوائز اتهم واحد من الطلاب أنه سرق عشرة ريالات من هذه الجوائز، ووجه بهذا أنك أنت أللي سرقتها، ثم ترك حفظ القرآن من أجل هذه التهمة، لا شك أن المتسبب في تركه عليه كفل من الإثم، والمباشر أيضا يتحمل مسؤولية، قد يحصل من الشيخ بالنسبة لبعض الطلاب شيء من الجفاء، أو يتكلم عليه بين زملائه وأقرانه بكلام يرى أنه يرتدع به، ويردع فيه غيره، ومن غير أن يقصد الإساءة إنما يقصد بذلك التأديب، بعض الطلاب لا يحتمل مثل هذه التصرفات، فيظن أن هذا جفاء من الشيخ فيتركه والخسارة على الطالب، لا شك أن الخسران الطالب، فمثل هذه الأمور كما يوصي أهل العلم في أدب الطالب أن يصبر على جفاء الشيخ، يصبر على جفاء الشيخ، إذا أراد أن يتعلم بالفعل.

ولا شك أن الشيوخ مهما بلغوا من العلم، وصدق النية، وصحة العمل أنهم يبقون أنهم بشر، يغضبهم من يغضب الناس، ويرضيهم ما يرضي الناس، يبقى أنه، ولذا يوصي أهل العلم الطالب ألا يضجر شيخه، -لا يكون سبب في إضجاره وسوء خلقه، حتى قالوا عن محدث: أنه من أحسن الناس خلقاً، فما زال به طلاب الحديث حتى صار أسوا الناس خلقاً، على كل حال الطالب أن يتحمل عليه جزء من المسئولية، والشيخ كذلك، يعني مهما بلغ به من جفاء الطلاب، أو إعانتهم له، أو إشغالهم إياه، وكثرة الأسئلة، وإطالة الوقوف عليه أن يتحمل، عليه أن يتحمل، وعلى الطالب أيضا أن يلاحظ قدرة الشيخ، وتحمل الشيخ؛ لأنه بشر قد يكون الشيخ جاء من بعد درس، إما أن يقف عند الباب في شمس حار، أو في جو بارد وريح باردة أو يحتاج إلى الدورة، أو يحتاج إلى الراحة. الشيخ يعتريه ما يعتري الناس، ثم تجد الأخوان -جزآهم الله خيراًٍ- من الحرص يحمدون ويشكرون على هذا، أنهم يتتبعون العلم، ويسألون عما يشكل عليهم هذه منقبة لهم، ولا شك أن أكثرهم حرصاً على هذا هو يستحق أكثر من مدحه؛ لإن هذه دلالة على حرصه على التحصيل، لكن ينبغي بعد أيضا أن كل واحد له ما يخصه الشيخ عليه أن يصبر ويتحمل، والطالب عليه أيضا أن يراعي ظروف الشيخ، ولذا الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- طرد من الحلقة، طرده الحارث مسكين فصار وراء سارية يسمع الحديث، ما فرط بحديث الشيخ، يعني بعضهم يأتي إلى شيخ من الشيوخ الكبار الذي هو في سن جده مثلاً، أو أبيه، ثم يجد هذا الشيخ ما استقبله استقبال مناسب، ثم يحرم على نفسه ألا يكرر المجيء إلى هذا الشيخ لماذا؟ لأنه لم يستقبله طيب أنت ما تدري عن ظروف الشيخ، الشيخ وافد إليه الناس زرافات ووحداناً كل له مطالبه، منها المطالبة العامة، ومنها المطالب الخاصة، ومنها الأمور المكدرة الكثيرة، فما تدري ويش ظروف الشيخ اليوم،! فعلى الإنسان أن يتحمل، وعليه أن يعذر بقدر الإمكان، والله المستعان. نعم. طالب. . . . . . . . . طيب. الطالب. . . . . . . . . طيب. الطالب. . . . . . . . .

لتعلم أن الاصطلاح إنما استقر عند المتأخرين، حتى قالوا: إن أول من أحدث التفريق بين التحديث والإخبار بمصر ابن وهب، ابن وهب متأخر، ابن وهب هو الذي أحدث التفريق بين التحديث والإخبار، عرف بعض أهل العلم أنه لايمكن أن يؤدي إلا بلفظ التحديث على أي طريق تحمل، وعرف بعضهم أنه لا يؤدي إلا بطريق الإخبار على أي وجه تحمل الخبر، ويفسرون المهمل من الرواة بصيغته التي ذكرها، فمثلاً إسحاق قالوا: لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، فإذا جاء إسحاق مهملا في سند من الإسناد وفيه حدثنا، قالوا: ما هو بإسحاق بن راهويه هذا غير، وإذا جاء بصيغة الإخبار فسروه بأنه إسحاق بن راهويه إذا كان الطبقة تحتمل، نعم؛ لأنه لا يكاد يحدث إلا بأخبرنا، وعلى كل حال هذه أمور اصطلاحية ليست بملزمة، ودلالة التحديث والإخبار على اتصال الإسناد أمر متفق عليه، سواء كان تحمل بطريقة السماع من لفظ الشيخ، أو بطريقة العرض على الشيخ، هذا محل إجماع لم يخالف في الاتصال بما تحمل بهما، لكن الإشكال حينما يحدث بطريقة الإجازة، فيقول: أخبرنا بالإطلاق، أو حدثنا بالإطلاق هذا الذي يوقع بالإشكال عند من لا يرى الإجازة، عند من لا يرى صحة الإجازة، فهذا يجعل الناس يقبلون الخبر وهم لا يرون صحة الرواية بالإجازة، فهذا لا شك انه يوقع في لبس، ولهذا لا بد من التقييد حدثنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو ما أشبه ذلك. طالب. . . . . . . . .

شوف من تلكم به، هل هو ممن يرى التفريق؟ أو ممن لا يرى التفريق؟ البخاري ما تستطيع أن تقول، ترجح أو ما ترجح ما تستطيع؛ لأنه يرى أنهما بمعنى واحد ويأتي هذا، حتى، التوفيق في بعض المواضع تجده يقول: حدثنا، وفي بعضها من الكتاب نفسه يقول: أخبرنا؛ لأنه لا يرى الفرق بينها، فمثلاً هذا لا تستطيع أن ترجح نعم عند مسلم الذي يرى التفرق، ويدقق في هذا، ومن شيوخه المعروفين بالتفريق يرجح بها، وعلى كل حال ما دام الإجماع قائم على ما روي بطريق السماع، وعلى ما روى بطريق العرض، وأنه متصل اتفاقا، إجماع، وأنكر الإمام مالك عمن طلب منه أن يحدثه بالموطأ، موطأ الإمام مالك -رحمه الله- لا يحدث مطلقاً، وإنما يقرأ عليه، وأنكر على من طلب منه التحديث قال: العرض يجزيك في القرآن، ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم، أنكر عليه يجزيك في القرآن، ولا يجزيك في الحديث، والقرآن أعظم. على كل حال هذه أمور اصطلاحية مراعاتها تحتاج إلى مزيد من التحري، وأيضاً اختلاف النسخ، قد تجد في صحيح مسلم في بعض النسخ القديمة العتيقة الموثقة، صيغة تختلف عن ما في نسخة أخرى، فضلاً عن الكتب الأخرى؛ لإن صحيح مسلم معتنى به، ومنقول إلينا بدقة نظير ما نقل به البخاري. هنا يقول: من استمع إلى شروحكم على البيقونية، ولامية شيخ الإسلام، وميمية حافظ، والأجرومية، ونخبة الفكر، وعمدة الأحكام، والواسطية، وقرأ تحقيق الرغبة، لكن لم يحضر عندكم سواء هذا الدرس؛ لأنه ليس من أهل هذه المدينة، يحق له أن يقول: شيخنا؟ على كل حال إذا لم يقصد بذلك التشبع، ومزاحمة الشيوخ، وسمع من لفظهم من الأشرطة له أن يقول: شيخنا، لكن إذا أراد أن ينقل عليه أن يبين مثلما قالوا في الإجازة؛ لئلا يدخل في حديث ((المتشبع بما لم يعط))، يعني يمكن يقول سمعت فلان من خلال شريط، أو من خلال آلة إنترنت، أو غيره .. يقول: من جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر فمتى يأتي بالرواتب، وكيف؟ وهل يقول الأذكار التي عقب الصلاة مرتين أم مرة أم مرتين؟ الصلاة الأولى من المجموعتين تسقط متعلقاتها من الأذكار والنوافل؛ لأنها سنن فات محلها، فيأتي بما يتعلق بالثانية، يأتي بما يتعلق بالثانية من أذكار ونوافل.

يقول: بعض الشباب يطعن في ابن حجر والنووي بقولهم إنهما من الأشاعرة، وعندهم شيء من الأشعرية ويروجون لذلك، فهل من كلمة حول هذا؟ النووي أشعري ويقرر عقيدة الأشاعرة في شرح مسلم بكل ما تتطلبه من أبواب العقيدة، وأما الحافظ ابن حجر فهو ليس له مذهب معين، هو نقال، فقد ينقل قول الأشاعرة ولا يتعقبه، وقد ينقل قول السلف ولا يرجحه، المقصود أنه نقال، وعلى كل هذه هفوات وزلات، لكن هم ليسوا من المنظرين لهذا المذهب، فعندي الاختلاف كبير بين النووي وبين الرازي، الرازي منظر للمذهب وداعية إلى المذهب، والنووي مقلد، ولا يعفيه أن يُقدح به بسبب ذلك، لكن كتبه نافعة، وكتب الله لها القبول، وفي كل مسجد من مساجد الدنيا يقال: قال النووي: -رحمه الله تعالى-، وهذه كتب لا شك أن نفعها عظيم، وما فيها يمكن أن ينبه عليه مع عدم صرف لطلاب العلم عنها؛ لمسيس حاجتهم إليها، ولذا التنبيه على الأخطاء في الكتب يختلف باختلاف الضرر والنفع الراجح، فمثلاً لا يسوغ لطالب علم أن يفرد الأخطاء الموجودة في فتح الباري في مجلد مثلاً، أو في شرح النووي على مسلم في مجلد لماذا؟ لأن طلاب العلم بمسيس الحاجة إلى هذين الكتابين، وإفراد الأخطاء يزهد طلاب العلم بهما، لكن ما في ما يمنع أن يطبع الكتاب، ويعلق على جميع المواضع التي فيها المخالفات، فيستفيد طالب العلم من ما فيه من علم وخير، وينبه على ما فيه من مخالفات، لكن لو كان هناك كتاب لا يتضرر طالب العلم بعدم قرأته، وأفردت مساوئه والمُآخذات عليه ما في ما يمنعه، يعني لو أن شخصا كتب خمسة مجلدات في المؤاخذات على تفسير الرازي، أو على تفسير الزمخشري، وعزف عنها طلاب العلم، لم ينقصهم شيء -إن شاء الله- ولن تتأثر المكتبة الإسلامية بعدمهما أبداً؛ لأن العلم موجود ولله الحمد، العلم قائم بدونهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛؛

شرح صحيح البخاري (5)

شرح صحيح البخاري (5) شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات" الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فما زال الحديث في، أو الكلام على الحديث الأول بإسناده يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- "حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- على المنبر قال: سمعت إلى أخره. الحديث تقدم الكلام في إسناده، ورواته، وصيغ الأداء، بقي أن الحديث فرد مطلق، إيش معنى فرد مطلق؟ تفرد به راويه في أصله في أصل السند، فلم يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا عمر بن الخطاب، لا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولا يصح عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر -يعني أربع طبقات في السند هي أصله ومخرجه وقع فيها التفرد المطلق- بعد يحيى بن سعيد انتشر، حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبع مائة من أصحاب يحيى، -يعني التفرد- وقع في أربع طبقات، ونظيره أخر حديث في الصحيح، أخر حديث في الصحيح ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)) هذا فيه التفرد في أربع طبقات هي أصل سنده، ثم انتشر بعد ذلك نظير ما عندنا في الحديث الأول. تفرد به عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن الفضيل، ثم بعدهم انتشر.

قول أبي إسماعيل الهروي: إنه كتبه من حديث سبع مائة من أصحاب يحيى، يقول ابن حجر: أنا أستبعد صحة هذا، أنا أستبعد صحة هذا العدد، يقول: فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة، والأجزاء المنثورة، منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة، فما قدرت على تكميل المائة -يعني فضلا عن مائتين، ثلاث مائة، أربع مائة، إلى السبع مائة، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، -تتبع طرق بعض الأحاديث، فزادت على السبع مائة-، لكن حديث الأعمال بالنيات تتبعه ابن حجر منذ بداية طلبه لعلم الحديث إلى وقته -إلى وقت كتابة الشرح- فلم يقدر على تكميل المائة. أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول: إنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى، يعني هل نفي ابن حجر يقضي على إثبات أبي إسماعيل الهروي؟ المثبت يقولون: مقدم على النافي، لكن هل هذا كلامك يقبل على إطلاقه؟ يعني لو الفرق مائة قلنا يفوت ابن حجر مائة، قد يفوت ابن حجر مائة، لكن سبع مائة ولا يقدر على تكميل مائة،! وهو الإمام الحافظ المطلع في هذا الشأن،! هل نقول إن المثبت مقدم على النافي؟ أو نقول إنه من باب المبالغة، وجد طرق كثيرة جدا، وقدرها فظنها تبلغ هذا المقدار؟. ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: "وليعتني المسلم بأذكار النوم وهي نحو من أربعين، أذكار النوم أربعين؟ تبلغ أربعين؟ ها. طالب. . . . . . . . . لو سألنا بعض الحفاظ، قال: ولا الربع وهي نحو من أربعين، ها، ما في تكرار يعني بيذكر الذكر مرتين؛ لأنه جاء بإسنادين، نعم، ممكن بيكرر الذكر مرتين، ثلاث، أربع، عشر لأنه عشرة أسانيد ما يمكن، لا الأذكار يراد منها المتون، اللي يمكن أن تقال في هذا الموضع. على كل حال ابن حجر عمدة في هذا الباب، ولا شك أن عنده اطلاع واسع جدا، الكتب والأجزاء يتفقون على تلقيبه بالحافظ. أبو إسماعيل الهروي الأنصاري هذا له اهتمامات كثيرة، يسمونه شيخ الإسلام، وعنده أيضا مخالفات في باب الاعتقاد، وإن كان له كتاب اسمه "ذم الكلام وأهله" مطبوع متداول، له أيضا "منازل السائرين" في مخالفات على مقتضى نظر أهل السنة. على كل حال الذي يهمنا أن الحديث انتشر انتشارا واسعا بعد يحيى بن سعيد.

الخطابي نفى الخلاف بين أهل الحدث، في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال: لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال ابن حجر: وهو كما قال لكن بقيدين-لا بد أن يقيد كلامه بقيدين-: أحدهما: الصحة يعني جاء من غير هذا الإسناد من طرق لكنها ضعيفة، فلا ترد على كلام الخطابي إذا قيد مراده بالصحة. الأمر الثاني: السياق يعني بهذا السياق ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) ما ورد صحيحا إلا بهذا الإسناد. يقول ابن حجر: لإنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني، وأبو القاسم، وابن مندة، وورد في معناه عدة أحاديث أحدهما الصحة، ورد بأحاديث، ورد من طرق لكنها معلولة ليست صحيحة، هذا القيد الأول، الثاني السياق ورد معناه في عدة أحاديث -يعني في مطلق النية-، كحديث عائشة، وأم سلمة -رضي الله عنهما- عند مسلم ((يبعثون على نياتهم))، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ((ولكن جهاد ونية))، يعني في حديث ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية))، وحديث أبي موسى ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله)) متفق عليهما، وحديث ابن مسعود ((رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته)) خرجه أحمد، وحديث عبادة ((من غزى وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى)) أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره، يعني جاء في النية أحاديث كثيرة جاءت لكن بغير هذا السياق، وبعضهم زعم أن حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) متواتر، متواتر، وهذا الكلام بعد أن عرفنا أنه لا يثبت بهذا السياق بسند صحيح إلا حديث عمر، فكيف يقال أنه متواتر؟ وهو فرد غريب غرابة مطلقة!! وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديث متواتر، إلا أن حمل على التواتر المعنوي، حمل على التواتر المعنوي فهو صحيح؛ لأنه جاء في النية أحاديث كثيرة يصعب حصرها.

هذا الحديث تفرد به بروايته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمر بن الخطاب، وعن عمر علقمة، وعن علقمة، محمد بن إبراهيم، وعن محمد ابن إبراهيم، يحيى بن سعيد بهذا الحديث، وأخر حديث في الصحيح، وبينهما أحاديث كثيرة، يقول عنها العلماء: إنها من غرائب الصحيح، الأحاديث التي تفرد بها رواتها، بها يرد على من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر، أو شرط لصحة، للصحة عند البخاري، يعني من شرط البخاري في صحيحه ألا يروي إلا عن اثنين، عن اثنين، عن اثنين، يعني ما تعددت الرواة ولا يروي الغرائب، ولا يروي الأفراد هذا قال به بعض أهل العلماء، لكن ماذا يقول عن أول حديث، وأخر حديث، وبينهما أحاديث؟. نعرف بهذا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر مطلقا، أو شرط للبخاري في صحيحه على وجه الخصوص، كما يؤمي إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، هؤلاء يرون أن التعدد شرط في صحة الخبر، ومنهم كابن العربي والكرماني يرونه شرط للبخاري في صحيحه، شرط للبخاري في صحيحه، الكرماني في مواضع متعددة قال: إن البخاري لم يخرج حديث فلان؛ لأنه لم يرويه إلا واحد، وابن العربي في حديث ((هو الطهور ماؤه)) في كلامه على جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: لم يخرجه البخاري؛ لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، والبخاري لا يخرج إلا ما تعددت رواته، هذا الكلام بعد ما سمعناه في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وحديث: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) إلى أخره كلام مقبول وإلا مردود؟ مردود بلا شك. الصنعاني لما عرف العزيز وهو: ما يرويه اثنان عن اثنين إلى أخره قال: وليس شرطا للصحيح فعلم ... وقيل شرط وهو قول الحاكم بعض النسخ يقول: وليس شرطا للصحيح فعلم ... وقد رمي من قال بالتوهم لا شك أنه واهم الذي يزعم أن هذا شرط لصحة الخبر، أو شرط للبخاري في صحيحه، يعني هؤلاء أئمة كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ قد يوجه كلام الحاكم بأنه يريد أنه لا يخرج لراوي من الرواة إلا له أكثر من راوي، -يعني في الجملة- يعني عمر له أكثر من راوي معروف بحيث ترتفع عنه جهالة العين، قد يقال عن الحاكم مثل هذا الكلام، وقد قيل، لكن كلامه محتمل.

ابن العربي، البيهقي أيضا له كلام نظير كلام الحاكم، أما ابن العربي فسمعنا كلامه لم يخرج حديث ((هو الطهور ماؤه))؛ لأنه تفرد بروايته أبو هريرة، والبخاري لا يخرج ما له إسناد واحد، هذا الكلام ليس بصحيح، الكرماني الشارح، شارح البخاري نص في أكثر من موضع ثلاث مواضع، أو أربعة على أن البخاري لا يخرج ما له، إلا ما له إلا راوي واحد، بل لا بد من التعدد عنده، هذا لا شك أنه جاهل بالكتاب الذي يشرحه، يعني أول حديث، وأخر حديث، كفيلان بالرد على من زعم هذه المقولة، ومع ذلك مع كونه فرداً تواتر النقل عن الأئمة في تعظيمه، في تعظيم قدر هذا الحديث، في تعظيم قدره. فقيل: ليس في أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، على أنه ثلث الإسلام. ومنهم من قال: ربعه. وقال ابن مهدي: يدخل في ثلاثين بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا. وقال ابن مهدي: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب لماذا؟ لكي يستحضر القارئ النية، فيخلص في عمله لله -جل وعلا- لا سيما وأن الإخلاص شرط القبول مع المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هما شرطا القبول. طاهر بن المفوز وهو من تلاميذ ابن عبد البر يقول: عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من قول خير البريئة اترك الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية وجه البيهقي كونه ثلث العلم؛ لأن كسب العبد يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأن محلها القلب؛ ولأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها، يعني النية لا تحتاج إلى غيرها، والعمل وغير النية يحتاج إلى هذه النية، غيرها محتاج إليها، والنية لا تحتاج إلى غيرها، لذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم ((نية المؤمن خير من عمله))، والمقصود بذلك النية المجردة خير من العمل المجرد؛ لأن الإنسان يؤجر على نيته، لكن لا يؤجر على عمله المجرد دون نية.

مناسبة الحديث للترجمة، الترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ والحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) هذا الحديث كلام العلماء فيه كثير جداً في مطابقة الحديث، مطابقته للترجمة، يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، لا تعلق له بالترجمة أصلا، بحيث إن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة -يعني بعد البسملة- حدثنا الحميدي، ثم قال بعد ذلك: بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إلى أخره، بحيث إن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة؛ لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك بهما فقط، واستصوب أبو القاسم ابن مندة صنيع الإسماعيلي في ذلك؛ لأن البخاري إذا ترجم، أو العالم عموما إذا ترجم بترجمة وأورد تحتها من النصوص ما يورد، لا بد أن يكون هناك رابط بين هذه النصوص وبين الترجمة، والحديث في بادئ الأمر لا يظهر له رابط في بدء الوحي، ولذا الخطابي والإسماعيلي قدموه على الترجمة فجعلوه بمثابة الخطبة، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده، بإيراد الحديث سوى بيان حسن نيته فيه، سوى بيان حسن نيته فيه، وإلا ما له ارتباط بالترجمة، إنما أراد البخاري أن يبين حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال كل بحسب ما ظهر له انتهى.

وقد قيل إنه أريد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر -رضي الله عنه- قاله على المنبر بمحضر من الصحابة، يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر قال: لأن، وقد قيل أنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر -رضي الله عنه- قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتاب، إذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتاب، وحكى المهلب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إيراده في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها؛ لأن بالهجرة افتتح الأذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. يقول ابن حجر: وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه -صلى الله عليه وسلم- خطب به أول ما هاجر، -يعني لو ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب به أول ما هاجر صلح كلام المهلب-. قال ابن حجر: وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه -صلى الله عليه وسلم- خطب بها أول ما هاجر منقولاً، وقد وقع في باب ترك الحيل في أواخر الصحيح بلفظ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية))، والعادة أنه حينما يقول يا أيها الناس، أن هذا يكون في الخطبة على المنبر، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه في ابتداء الهجرة، أو في ابتداء قدومه إلى المدينة، فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة "مهاجر أم قيس"، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس فلهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى.

يعني كون، هذا يستدل به على أن الحديث قيل في أول الهجرة لماذا؟ لأنه سيق في ذم مهاجر أم قيس، ومهاجر أم قيس إنما هاجر في أول الهجرة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- مظهراً الهجرة إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج هذه المرأة، ولذا ذكرت المرأة بخصوصها في الحديث. يعني كلام المهلب يقول: إذا كان صلح أن يكون خطبة من النبي -عليه الصلاة والسلام- وكان ذلك في أول الهجرة، صلح أن يكون مقدمة لكتابك، كالخطبة بين يديه، ابن حجر تردد في كونه ذكر على المنبر، إلا أنه ذكر ما يمكن أن يستأنس به، على أنه سيق في خطبة من قوله -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي في كتاب الحيل، وترك الحيل ((يا أيها الناس)) وأما كونه قيل، أو ورد هذا الحديث في أول الهجرة، فلا يوجد في طرقه ما يدل على ذلك، إلا إذا قرنّا بينه وبين حديث قصة مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، هاجر مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الهجرة، ومع ذلك هاجر مظهراً أنه هاجر إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج امرأة، ولذا نص عليه في الحديث، وهذا يشعر باقتران القصة مع الحديث، ولذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. قال ابن حجر: وهذا لو صح لم تستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية، وهذا لو صح أنه هاجر، أقول ما في ما يدل على أنه هاجر مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يمكن هاجر بعده بسنين قبل حديث ((لا هجرة بعد الفتح))، يعني هاجر قبل الفتح ولو بعد هجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمدة طويلة. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، وابن مسعود قال: "من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك"، من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنيات سيق بسببه، سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.

وأيضاً فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط، إذ الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره، يعني هذه المناسبات تصلح للبدءاة به في أول الكتاب، لكن ما تصلح أن يورد تحت ترجمة كيف كان بدء الوحي؟ نعم هذه الأقوال، أو ما ذكر، إنما هي مبرر لإيراده في أول الكتاب، في صدر الكتاب، ولو أورد أيضاً في صدر الكتب الآحقة من كتب صحيح البخاري، لكان له وجه كما قال الشافعي -رحمه الله-: يدخل في سبعين بابا، على كل حال لو كان مراد البخاري إيراده مورد الخطبة لأورده قبل الترجمة، ولكان صنيع الخطابي والإسماعيلي هو المتوجه، ولكن النسخ جلها، بل كلها الحديث فيها بعد الترجمة، بعد الترجمة. نقل ابن بطال في شرحه، عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معاً، التبويب يتعلق بالآية والحديث معاً، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وقول الله -جل ذكره- الآية والحديث كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء، ثم إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- أن الأعمال بالنيات، أوحى إليه كما أوحى إليهم، يعني مما نص عليه في الآية إجمالا، وتفصيله بل بعض مفردات ما أوحي إليهم أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة]. وقال أبو عبد الملك البوني: مناسبة الحديث للترجمة، أن بدء الوحي كان بالنية؛ لأن الله تعالى فطر محمداً -صلى الله عليه وسلم- على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب له أسباب النبوة، ووهب له أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة، فلما رأي ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله، وأتم له النعمة، لما وهبت له المقدمات بالرؤية الصالحة أخلص إلى الله في ذلك، وهذا مقتضى حديث عمر الذي يدل على وجوب الإخلاص، فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله، وأتم له النعمة، يعني بدء الوحي كان بأي شيء بالرؤية الصالحة، كان بالرؤية الصالحة، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاءته هذه المقدمات التي هي الرؤية الصالحة، أخلص في عمله، فوهبت له النبوة بالوحي.

في المتواري لابن المنير على أبواب صحيح البخاري يقول: إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة؟ وأين هو من بدء الوحي؟ إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة؟ وأين هو من بدء الوحي؟ قلت: أشكل هذا قديماً على الناس، فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب لا على مطابقة الترجمة، وقيل فيه غير هذا، يقول ابن المنير: والذي وقع لي أنه قصده -والله أعلم-، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، بدء الوحي في مقدمته هجرة البني -صلى الله عليه وسلم- إلى الله، وفي الحديث التنصيص فمن كانت هجرته إلى الله، يعني عندنا الهجرة البدنية، والهجرة القلبية تسبق ذلك، يعني طريق الهجرتين هل يراد به الانتقال من بلد إلى بلد؟ كتاب ابن القيم من أوله إلى أخره، هل يراد به الهجرة من بلد إلى بلد؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المهاجر، فهناك هجرة قلبية، وهناك هجرة بدنية ففي الحديث هجرة قلبية ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) وفي بدء الوحي كانت الهجرة إلى الله -جل وعلا- من قبل نبيه -عليه الصلاة والسلام- مقدمة بين يدي الوحي. لكن مقابلة الهجرة إلى الله ورسوله، بالهجرة إلى المرأة التي يريد نكاحها، والدنيا، المقابلة تدل على أن الهجرة بدنية وإلا قلبية؟ يعني يمكن أن يهاجر بقلبه إلى دنيا، أو إلى امرأة، أو لا بد أن يهاجر ببدنه؟ طالب. . . . . . . . . ها. الآن ابن المنير كأنه يريد أن المراد بالهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، -يعني بقبله- كما أن الهجرة يعني بدء الوحي، بدأ بهجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بقلبه إلى الله -جل وعلا-، فكان يخلوا بنفسه، مهاجراً إلى الله بقلبه، فهناك نوع ارتباط بالنسبة إلى الهجرة القلبية، هذا ما أراد أن يقرره.

والذي وقع لي أنه قصده -والله أعلم-، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، وإلى الخلوة بمناجاته، والتقرب إليه بعباداته في غار حراء، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه -يعني بقلبه- وطلب وجد، وجد، فهجرته إليه كانت بدء فضله عليه باصطفائه، وإنزال الوحي عليه، مضافاً إلى التأييد الإلهي، والتوفيق الرباني الذي هو الأصل، والمبدأ، والمرجع، والموئل. وليس على معنى ما رده أهل السنة، وليس على ما معنى، لا يقال: إن هذه هي المقدمات، هي التي أكسبت النبي -عليه الصلاة والسلام- النبوة، لا يقال: إن هذه هي المقدمات، هي التي أكسبت النبي -عليه الصلاة والسلام- النبوة؛ لإن من المبتدعة من يرى أن النبوة مكتسبة، مكتسبة يقول: وليس على معنى ما رده أهل السنة، على من أعتقد أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أن النبوة ومقدماتها ومتمماتها كل فضل من عند الله -جل وعلا- فهو الذي ألهم السؤال، وأعطى السؤل، وعلق الأمل، وبلغ المأمول، فله الفضل أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً -سبحانه وتعالى- يعني الرابط الذي أوجده ابن المنير، الظاهر انه ظاهر يعني، وإن كان سياق الحديث، إذا قلنا إن تمام المقابلة بين جزئيه، إنما يتم بالهجرة البدنية، لا يتجه حينئذ، لا ينطبق عليه كلام ابن المنير، إذا قلنا: ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته)) تمام المقابلة أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله تكون بالبدن، وهو يقرر أن الهجرة إلى الله ورسوله إنما هي بالقلب، وبدء الوحي إنما كان بعد هجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الله بقلبه. طالب. . . . . . . . . نعم. لا عاد هذا يأتي سبب الحذف، يأتي سبب الحذف هي مذكورة في الصحيح، لا لا، ما يلزم، ما يلزم؛ لأن البخاري قد يترجم لشيء، نعم ووجه الترجمة والمطابقة في جملة لم يذكرها، إنما ذكرها في موضع آخر، وقد تكون على غير شرطه في طريق من طرق الحديث لم يذكرها أصلا.

قال ابن حجر: من المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه، أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، لأن السنة وحي، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] فالسنة وحي قال: لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، لما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال، قال ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم، لأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا. نعم. طالب. . . . . . . . . إيه، لا الشيخ يريد أن يقول من هاجر من مكة إلى. . . . . . . . . فارقهم ببدنه، كما فارقهم بقلبه، فاجتمعت له الهجرتان، لكن في كلام ابن المنير الإشارة إلى الهجرة القلبية فقط. في كتاب جله في المناسبات وقد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، وهو مطبوع اسمه النور الساري على صحيح البخاري، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن، على تلميذه مشتاق أحمد، هذا مطبوع في جزء صغير ليس بكبير، نعم، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن على تلميذه مشتاق أحمد. يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب، والمناسبة بينها وبين الأحاديث، اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب، والمناسبة بينها وبين الأحاديث، إيش معنى هذا الكلام وسع؟ نعم. طالب. . . . . . . . .

ليس هناك رابط ظاهر يدركه كل أحد، وإنما لأدنى مناسبة يذكر الخبر تحت الترجمة، يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب والمناسبة، -يأتي في كلامه شيء غريب- وسع في تراجم الأبواب والمناسبة بينها وبين الأحاديث، ومن عاداته أنه أحيانا يجعل الآية ترجمة للباب، يجعل الآية ترجمة الباب، ومنها أنه قد يجعل جزء الحديث ترجمة، ومنها أنه يأتي بالحديث الذي يسير على شرط هذا في المطبوع، لكن المخطوط فيه ليس، الذي ليس على شرطه في الترجمة، وأما من نفسه فقليلاً ما يترجم في الأبواب، يعني أن البخاري تراجمه غالبها منصوص إما بآية، أو بحديث، سواء كان على شرطه، أو على شرط غيره، سواء كان مرفوعا، أو موقوفا، وقليل منها ما يكون من تلقاء نفسه، لكن الناظر في صحيح البخاري يجد أن كثيراً من التراجم، بل أكثر التراجم من فقهه، واستنباطه من الأحاديث، ومنها أنه يأتي في باب واحد، في باب واحد تراجم مختلفة متعددة، لكن تكون هناك مناسبة بين التراجم، فيجعل واحدتها دعوى، يجعل جزء من الترجمة جملة من الترجمة دعوة، وجملة والأخرى دليلاً عليها، أو يجعل الأخرى متممة لها، ومنها أنه يأتي في مواضع مختلفة تراجم متكررة، مثل أتى بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ في أول الكتاب، ثم ترجم في أبواب القرآن باب نزول الوحي، في أول الكتاب باب بدء الوحي، وفي أثناء الكتاب في كتاب التفسير، أبواب القرآن باب نزول الوحي إليه -عليه الصلاة والسلام-. قال: لكن لا يخلوا هذا التكرار من فائدة، لا يخلوا هذا التكرار من فائدة، فقال الشراح في مثل هذا الموضع: أن هاهنا لفظ البدء، وثمة لفظ النزول، -يعني في الباب الأول الذي بين أيدينا- لفظ البدء، وهناك في أبواب القرآن لفظ النزول، فاكتفوا على ذلك، لكن لا يخفى على الناظر أن هذا معارضة لفظية بالمعترض على البخاري، وليس بغور نظر، بل هو جواب بطريق سطحي، بطريق سطح النظر هكذا يقول، والتحقيق الحقيق أن المراد هنا -أي في أول الكتاب-، بيان كيفية البدء عموما؟ والمراد هنا نزول الوحي فقط، فبينهما بون بعيد، والغرض أن صنعة التراجم، والمناسبة بينها وبين البخاري وبين الأحاديث حصة البخاري فلله دره.

يعني كلام يبدو أن العجمة أثرت فيه، يعني ما تدري من الوضوح الترابط بين كلامه، نعم وهو أيضا أملاه على طريق الإملاء، والخلل منه، إما من المملي، أو من المتلقي؛ لأنه حتى النسخة الأصل، أنا عندي النسخة الأصلية المخطوطة في هذا الكلام، يعني في شيء من عدم الترابط، ثم قال: كيف بدء الوحي؟ وقول الله -عز وجل- {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [(163) سورة النساء] الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي؟ ترجمة مستقلة، والآية ترجمة أخرى، لكن لو أريد ذلك، نعم لوجد لفظ باب بينهم، باب كيف كان بدء الوحي؟ وباب قول الله -جل ذكره-: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} قد يقول قائل مثلا: مقتضى قول أهل العلم أن العطف على نية تكرار العامل، لا سيما على رواية الجر، وقول الله -جل ذكره- نعم على نية تكرار باب -المضاف-. بابٌ كيف كان بدء الوحي؟ إلى أخره، وقول الله -عز وجل- {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي؟ ترجمة مستقلة، والآية ترجمة أخرى، لكن النظر الدقيق والتأمل يقول: إن الآية ليست ترجمة أخرى، هو الذي أورد -يعني هل أورده غيره ليرد عليه-، هو الذي أورد هذا، قال: لكن النظر الدقيق والتأمل يقول: إن الآية ليست ترجمة أخرى، بل هي دليل وجواب للترجمة الأولى. وإنما كانت الأولى مسئولاً عنه، مسئولاً عنه، كيف؟ مسئولاً عنه، كيفية الوحي؟ كيف هو؟ وممن نزل؟ فالآية بينة أنه نزل من الله تعالى، وكيفية النزول؟ مثل نزول الوحي على سائر الأنبياء، على نبينا وعليهم -الصلاة والسلام-. قال: وإنما قدم هذه الترجمة على جميع الأبواب؛ لبيان عظمة الوحي، ولإظهار بأنه لا شيء يقابل عظمة الوحي، وهذا هو مقصود ما في الصحيح. طالب. . . . . . . . . أبو حفص عمر. نعم، كنيته أبو حفص. يعني متفق عليه ما هو أبو حفص؟ عندك غير هذا. طالب. . . . . . . . . ويش المانع، أبو بكر، هل له ولد اسمه بكر؟ ما يلزم يا أخي، المقصود أن الكنية صحيحة طالب. . . . . . . . .

ويش المانع، يضره يضر الحديث، ما عليه أبد إذا نقله من يقوم بنقله الحجة، من تقوم الحجة بنقله، يكفي، ولا يرد مثل هذا إلا المعتزلة، هم الذين يشترطون التعدد. نكمل كلام صاحب نور الساري، ثم ننظر في هذه الأوراق التي لها تعلق بالمناسبة. يقول صاحب الكتاب: باب كيف بدء الوحي؟ إلى أخره، وقول الله -عز وجل- {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}، الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، هو استظهر هذا كيف بدء الوحي؟ ترجمت مستقلة، والآية ترجمة أخرى، يعني لو أراد ذلك لقال: كيف باب؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وباب قول الله -جل ذكره-؟ لكن أهل العلم يقولون: إن العطف على نية تكرار العامل، فكأنه كرر، فهل يعني هذا أنه بعطفه الآية على الباب، على الترجمة، أنه يريد أن الآية ترجمة مستقلة؟ أو أنها ترجمة واحدة لها أكثر من جملة؟ فيها جمل يعطف بعضها على بعض، منها ما كان من قوله -رحمه الله-، ومنها ما كان من قول الله -جل وعلا، ومنها ما كان من قول النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد يترجم بكلامه، ثم يذكر آية وقول الله -جل وعلا-، وعن ابن عمر كذا، ويذكر حديثاً مرفوعاً يعلقه، وقد يورد أثراً موقوفاً، فينوع في الترجمة الواحدة، يعطف جملاً بعضها على بعض، منها ما هو من قوله ثم يردفه بآية، ثم يردف هذه الآية بحديث قد يكون على شرط غيره ليس على شرطه، ثم يورده بأثر، وما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بعد الترجمة من آية، أو أثر، أو حديث ليس على شرطه، إنما هو من أجل أن يرجح به الاحتمال؛ لأنه قد يورد، أو أورد كثيراً من التراجم على سبيل التردد، هل كذا؟ أو كذا؟ أو ما حكم كذا؟ ثم بعد ذلك يردفه بحديث ليس على شرطه، أو بأثر يريد أن يرجح أحد الاحتمالات التي تضمنها قوله: هل كذا أو كذا؟ أو ما حكم كذا؟.

يقول: لكن النظر الدقيق والتأمل، يقول: إن الآية ليست ترجمة أخرى، بل هي دليل وجواب للترجمة الأولى، يعني رد على نفسه، يعني هو استظهر أولا ثم رد على نفسه، وإنما كان الأولى مسئولة عنه كيفية الوحي؟ كيف هو؟ وممن نزل؟ فالآية بينة أنه نزل من الله تعالى، وكيفية النزول؟ مثل نزول الوحي على سائر الأنبياء على نبينا، وعليهم -الصلاة والسلام-، وإنما قدم هذه الترجمة على جميع الأبواب؛ لبيان عظمة الوحي؛ ولإظهار بأن لا شيء يقابل عظمة الوحي.

وهذا هو مقصود ما في الصحيح، أن جميع ما في الصحيح موقوف على الوحي، فينبغي أن يبين عظمته، كل ما في الصحيح وحي؛ لأن فيه الآيات، وفيه الأحاديث، والسنة وحي {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] فإن قيل: ما وجه ذكر نوح -عليه السلام- خاصة؟ ما وجه ذكر نوح -عليه الصلاة والسلام- خاصة؟ والحال يكفي لفظ النبيين وفيه اختصار أيضا؟ يعني لو حذفنا نوحاً، يعني لو لم يرد لفظ نوح {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ} [(163) سورة النساء] يكفي دخل فيهم نوح، وصار أخصر، فإن قيل: ما وجه ذكر نوح -عليه الصلاة والسلام- خاصة، والحال يكفي لفظ النبيين وفيه اختصار أيضا؟ وأيضاً يفهم من سياق الآية، وأيضاً يفهم من سياق الآية نفي الوحي من الأنبياء السابقين على نوح -عليه السلام- وهو كلف، يعني هل نزل عليهم وحي؟ وإلا ما نزل؟ اللّي قبل نوح إذا كان نزل لماذا تركوا؟ فالجواب أن في الوحي فرقاً، فالأنبياء السابقون قبل نوح -عليه السلام- كان الوحي ينزل عليهم؛ لإصلاح المعاش بالمطبوعة المعاشر لإصلاح المعاش والعادات، ولم يكن عليهم مؤاخذة بالشدة لإصلاح عاداتهم، وأما زمان نوح -عليه السلام- فالوحي كان ينزل عليه؛ لتبليغ الأحكام الشرعية، ومنه شرع العقاب، والعقاب على التارك، والكاسل في الدين، فلهذا بدئ بذكر نوح -عليه السلام- فالتشبيه بالوحي إليه في أمور الدين فقط -والله أعلم بالصواب-، كذا قال يقول: إن من أوحي إليه ممن تقدم على نوح، لم يكن الوحي بأحكام ملزمة يعاقب تاركها، وإنما يوحى إليهم ما فيه إصلاح الحياة والمعاش، لكن أنا له ذلك يحتاج إلى دليل، أنا له ذلك لابد من إثباته بدليل، ولا شك أن آدم جاء بأحكام صارت شرعا له ولولده من بعده، ومن بعد آدم إلى نوح كلهم جاءوا بالأحكام.

قد يقول قائل: ما دام أول الرسل نوح كما في حديث الشفاعة -أولهم نوح-، ومقتضى قول الجمهور أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، فالذي أوحي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كالذي أوحي إلى نوح، باعتبار أنه أوحي إليه بالتبليغ كنوح، ولم يوح إليه فقط وحياً لا يبلغ كمن تقدم على نوح، هذا مقتضى قول الجمهور، أكثر العلماء على أن الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول: أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي بشرع وأمر بتبليغه. بعض المحققين وإليه ميل شيخ الإسلام أن الرسول من يأتي بشرع جديد، والنبي يأتي بشرع مكمل، والنبي يأتي بشرع مكمل، لكن يرد عليه أن أول الرسل نوح، وآدم جاء بشرع جديد، ويرد عليه أيضا أن عيسى جاء بشرع متمم لشريعة موسى، يرد على كلام شيخ الإسلام ومن بعده نعم، على كل حال الأول عليه مؤاخذات، قول الجمهور عليه مؤاخذات، لكن الذي ارتضاه جمع من أهل التحقيق، وما ذكرناه عليه أيضاً إيرادات. ماذا يقول صاحب الكتاب: الجواب أن في الوحي فرقاً، فالأنبياء السابقون قبل نوح -عليه السلام- كان الوحي ينزل عليهم لإصلاح المعاش والعادات، ولم يكن عليهم مؤاخذة بالشدة لإصلاح عاداتهم، إيش مؤاخذه هذه، لم يرد عليهم مؤاخذة، كل قتيل يقتل إلى قيام الساعة فعلى ولد ابن آدم الأول كفل من إثمه؛ لأنه هو الذي سن القتل، كيف ما عليهم مؤاخذة؟ هذا الكلام ليس بصحيح، وأما زمان نوح -عليه السلام- فالوحي كان ينزل عليه؛ لتبليغ الأحكام الشرعية، ومنه شرع العقاب، والعقاب على التارك، والكاسل في الدين، فلهذا بدء بذكر نوح -عليه السلام-، فالتشبيه بالوحي إليهم في أمور الدين فقط -والله أعلم بالصواب-. يقول: هل يصح ما ذكره بعضهم من أن البخاري بدأ بحديث غريب، وختم بحديث غريب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا)).؟ يعني الغرابة الاصطلاحية هل يمكن أن يفسر بها النصوص الشرعية؟ يعني الألفاظ الاصطلاحية تنزل عليها النصوص الشرعية؟ نعم، نعم. نقول الاصطلاحات العلمية الحادثة كثير منها بعد العصور المفضلة، يمكن أن تفسر بها النصوص الشرعية؟ لا يمكن.

يقول: كان أول نزول الملائكة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما شقوا صدره في بادية بني سعد؟ كان أول نزول للملائكة، أول نزول للملائكة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما شقوا صدره في بادية بني سعد، فتكون المناسبة بأن بداية الوحي تطهير، بأن بداية الوحي تطهير محل النية وهو القلب من التعلق بملاذ الدنيا، وأشار إليه البخاري -رحمه الله تعالى- بحديث: ((الأعمال بالنيات)) يعني هل شق صدره -عليه الصلاة والسلام- حينما كان مسترضعاً في بني سعد؟ هل المراد به الوحي، أو تطهير محل الوحي؟ لا شك أنه تطهير محل الوحي، لكن بعد أمد طويل -يعني بعد ما يقرب من أربعين سنة- نزل عليه الوحي، فهل نقول أن تطهير المحل من أجل أن يتلقى هذا الوحي الذي سوف ينزل عليه بعد مدة طويلة؟ وقد حدث أن شق صدره بعد ذلك مرة ثانية، على كل حال هذا الكلام في باب المناسبات، ومع ما يذكر من قريب وبعيد وما يبديه أهل العلم في هذا الباب، يمكن أن يذكر منها مثل هذا. قال: في كلام العلماء عن مناسبة الحديث للترجمة، ألا يقال: إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا هو من الوحي، وبالتالي فإن ذكر الحديث هو وصف صفة من صفات الوحي، وقوله فيما يتعلق بالنية؟ الوحي سيأتي تفصيله في السؤال، كيف يأتيك الوحي؟. وقال: أحيانا يأتي يتمثل لي الملك رجلاً، وأحيانا ينزل مثل صلصلة الجرس، وأحيانا وأحيانا إلى أخره، هذه أنواع الوحي، والوحي منه ما هو بلفظه من الله -جل وعلا- مما لا يجوز تغييره كالقرآن، ومنه ما يعبر عنه البني -عليه الصلاة والسلام- ويجوز تعبير غيره عنه بمعناه. فالقسم الأول: دلت عليه الآية، والقسم الثاني: دل عليه الحديث، الآن الترجمة يشملها بدء الوحي، النبي -عليه الصلاة والسلام- يُسأل فيسكت ينتظر الوحي، فيأتيه الوحي، ويضلل عليه، ويحجب عن الأبصار، كما في قصة المحرم الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك جاءه الوحي بقرآن، وإلا بحديث، جاءه الوحي بأيش؟ بحديث، جاءه الوحي بحديث، فالحديث من الوحي.

وبدء الوحي يشمل ما كان متلواً بلفظه وهو القرآن، وما كان مروياً سواء كانت إضافته إلى الله -جل وعلا- كما يسمى بالحديث القدسي، أو ما كانت إضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كالحديث النبوي، وعلى كل حال، الكل وحي، ويؤيد ذلك قوله -جل وعلا-: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] يقول: يقال: إن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا من الوحي، وبالتالي فإن ذكر الحديث هو وصف، وصف صفة من صفات الوحي، وهو قوله فيما يتعلق بالنية، على كل حال الارتباط بين الحديث، النبي -عليه الصلاة والسلام- أوحي إليه كما أوحي إلى الأنبياء من قبله، وأوحي إليهم {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] والحديث فيه الإخلاص هذا وجه من وجوه الربط، أيضا الترجمة الكبرى للوحي كيف كان بدء الوحي؟ والوحي ما هو متعبد منه، منه ما هو متعبد بلفظه، فلا يجوز تحويله عنه وهو القرآن، ومنه ما يجوز روايته بلفظه وتجوز روايته بمعناه، مع أن نسبته إلى الله صريحة في الحديث القدسي، أو ما كانت نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث النبوي. يقول: ما ذكرته من أن اختيار ابن تيمية في تعريف النبي والرسول، بأن الرسول: جاء بشرع جديد، والنبي: من أتى مكمل لشرع، أين نجده؟ لأن الذي نعرفه أن اختيار ابن تيمية أن الرسول: أرسل إلى قوم كفار، والنبي: أرسل إلى قوم مؤمنين؟ وأنا حفظي لكلامه قديم، والذي يظهر أنه في كتاب النبوات له. ها. طالب. . . . . . . . . على أي وجه، ويش قال، هذا الذي أحفظه عن شيخ الإسلام وأذكر أني قرأته قديما في كتاب النبوات، وإذا كان في كتاب الإيمان فزيادة. يقول: أيضا هذا نحتاج إلى توثيقه الذي ذكره الأخ السائل؛ لأن الذي نعرفه أن اختيار ابن تيميه أن الرسول: أرسل إلى قوم كفار، والنبي: أرسل إلى قوم مؤمنين؟ هذا كلام ظاهر. نعم. النبي أرسل إلى قوم مؤمنين، عيسى أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، لكن ما يلزم أن يكون كلهم مؤمنون، لا يلزم أن يكون كلهم مؤمنون، على كل حال نحتاج إلى المصدر في هذا الكلام. وأحد يشيل الماسة.

يقول: قال السندي -رحمه الله- في حاشيته على صحيح البخاري: ابتدأ صحيحه بالوحي، وقدمه على الإيمان؛ لأن الاعتماد على جميع ما سيذكره في الصحيح يتوقف على كونه -صلى الله عليه وسلم- نبياً أوحي إليه، والإيمان به إنما يجب لذلك، ولذلك أويد أمر، أيد أمر الوحي بالآية، يعني قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} ولما كان الوحي يستعمل في الإلهام وغيره مما يكون إلى غير النبي أيضاً، كما في قوله تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} [(68) سورة النحل] {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} [(7) سورة القصص] ذكر أية تدل على أن الإيماء إليه، أو أن الإيحاء إليه -صلى الله عليه وسلم- إيحاء نبوة، وبواسطته ثبتت نبوته، وحصل الاعتماد على جميع ما في الصحيح، مما نقل عنه -صلى الله عليه وسلم- ووجب الإيمان به، فلذلك عقب باب الوحي، بدء الوحي، بكتاب؟ هذا كلام جيد في الجملة، لكن، نعم، ولكنه فيما مضى ما يشير إليه، والحاصل أن وحي إليه -صلى الله عليه وسلم- بدء أمر الدين، ومدار النبوة والرسالة، فلذلك سمي الوحي بدء، بناء على أن إضافة البدء في قوله: بدء الوحي بيانية، وابتدأ به الكتاب، والمعنى كيف كان بدء أمر النبوة والدين الذي هو الوحي؟ وبهذا التقرير حصل المناسبة بين تسمية الوحي بدء، وابتدأ الكتاب به إلى آخر ما قال، على كل حال هذا نظيره تقدم في كلام أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصبحه أجمعين ...

شرح صحيح البخاري (6)

شرح صحيح البخاري (6) شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات" الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من كلامه شيخ الإسلام في النبوات، يفرق فيه بين النبي والرسول يقول -رحمه الله-: فالنبي هو: الذي ينبئه الله، وهو ينبأ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد ليبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} [(52) سورة الحج] إلى أخر كلامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: ـ فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني: محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات))، إنما هذه أداة حصر، أداة حصر، وإفادتها للحصر بالمنطوق؛ لأن منهم من يقول: إنها تفيد الحصر بالمفهوم، والصواب أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً لا مجازياً كما يقوله بعضهم، خلافا لمن زعم أنها تفيده بالمفهوم عرفا لا وضعاً مجازاً، لا حقيقة، ويرجع في هذا إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام في الجزء الثامن عشر في شرحه لحديث ((الأعمال بالنيات)).

في شرح الشيخ زكريا الأنصاري "منحة الباري" أو" تحفة الباري" نعم يقول: إنما مركبة من إن المشددة وما الكافة، يقال: إنما الأعمال، والأصل إنّ تنصب المبتدأ لكن ما هذه كفتها عن العمل، ويقال لها كافة، إنما مركبة من إن المشددة وما الكافة، والحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم، والحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم؛ لأنه لو قال ما له علي إلا دينار، لأنه لو قال: ما له علي إلا دينار مثل ما قال: إنما له علي دينار هذا حصر بالمنطوق، يقول: كان إقراراً بالدينار، ولو كان بالمفهوم لم يكن مقراً؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير، لماذا؟ لأنهم يتفقون على أن الإنسان لا يؤاخذ بلازم قوله الذي هو المفهوم، ويقررون أن لازم المذهب ليس بمذهب، واللازم هو المفهوم، لو قال: ما له علي إلا دينار، أو إنما له علي دينار هذا حصر بالمنطوق، وكان مقراً بالدينار، ولو كان إفادتها للحصر بالمفهوم ما صار إقرارا؛ لأن المفاهيم لا تفيد في باب الأقارير. يقول: لم يكن مقرا لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير، وذلك مثل ما ذكرنا من قول أهل العلم أن لازم القول لا يلزم، ولازم المذهب ليس بمذهب، وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله -جل وعلا-: {إنّما تُجْزوْن ما كُنتُمْ تعْملُون} [(7) سورة التحريم] مع قوله: {وما تُجْزوْن إِلّا ما كُنتُمْ تعْملُون} [(39) سورة الصافات] فالحصر حصل بإنما وما وإلا {وما تُجْزوْن إِلّا ما كُنتُمْ تعْملُون} وكقوله: {إِنّما على رسُولِنا الْبلاغُ الْمُبِينُ} [(12) سورة التغابن] مع قوله: {مّا على الرّسُولِ إِلاّ الْبلاغُ} [(99) سورة المائدة] فصار التعبير بإنما مساوياً للتعبير بما وإلا سواء بسواء، ويستفاد الحصر أيضا من جهة ثانية، وهي تعريف جزئي الجملة، تعريف جزئي الجملة، فالأعمال معرفة، والنيات معرفة، تعريف جزئي الجملة يفيد الحصر إذا قلت: الشاعر حسان، جزء الجملة المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، ويستفاد الحصر من هذا التعريف لجزئي الجملة.

و" أل " في الأعمال للاستغراق، أي جميع الأعمال بالنيات، جميع الأعمال بالنيات، فلا يخرج أي عمل يمكن أن يسمى عملاً عن عموم هذا الحديث، على خلاف بينهم في المراد بالأعمال على ما سيأتي تفصيله. قالوا: هو من مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاد، فيكون المراد كل عمل بنيته، كل عمل بنيته، وعلى هذا فلا يمكن أن يحصل أكثر من عمل بنية واحدة، أكثر من عمل بنية واحدة، ولا تحصل أكثر من نية لعمل واحد، هذا مقتضى مقابلة الجمع بالجمع، ما معنى التداخل في العبادات مثلاً؟ التداخل في العبادات هذه مسألة سئل عنها في الدرس الماضي ضمن الأسئلة التي وردت. يقول: إذا صليت المغرب في مسجدي وتركت الراتبة، حتى إذا جئت إلى مقر الدرس صليت ركعتين بنية الراتبة مع تحية المسجد؟ تتداخل مثل هذه العبادات؛ لأن القاعدة تنطبق عليها، وتحية المسجد تدخل في أي صلاة، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين كانت، سواء كانت فريضة، أو نافلة راتبة، أو مطلقة تدخل فيها تحية المسجد، لكن لا تدخل في ركعة واحدة، لو دخل المسجد وقال: أريد أن أوتر ثم أنام، أوتر بركعة قلنا: لا، وإن كان بعضهم يقول: إن المقصود يتأتى بأي صلاة، حتى توسع بعضهم فقال: إذا لم تكن متهيئا لصلاة، أو كسلة عنها فتذكر الله -جل وعلا-، فتسبح وتحمد تكبر يكفي، لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الصلاة المراد بها الصلاة الشرعية، حقيقتها الشرعية بالركوع والسجود إلى أخره، إذا صلى ركعة واحدة لم يكن ممتثلاً لقوله: ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، يعني -حتى يصلي ركعتين- ما تكفي واحدة، وإن قال بعضهم: إن اسم الصلاة يكفي. طالب. . . . . . . . . لا مسألة التداخل، يعني -لو جاء ودخل المسجد صلى ركعتين بنية الراتبة، وتحية المسجد، والاستخارة مثلا- تداخل، وإلا ما تداخل. طالب. . . . . . . . . يعني ما تجزأ. طالب. . . . . . . . . معروف مسألة تحية المسجد تدخل في كل صلاة، سواء كانت فريضة، أو نافلة، راتبة مطلقة أي صلاة. طالب. . . . . . . . . ما في إشكال، ما في إشكال. طالب. . . . . . . . . لو جاء وكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع للنيتين، ويش المانع؟. طالب. . . . . . . . .

قاعدة التداخل عند أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في قواعده: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية، والأخرى مؤدات، دخلت الصغرى في الكبرى، هذا معروف عندهم إيه. طالب. . . . . . . . . لكن لو نوى، هل يثبت له أجرها، ولم يخطر ذكرها على باله؟. طالب. . . . . . . . . هو لا يؤاخذ بتركها، لكن هل له أجرها؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا لا بد أن ينويها. طالب. . . . . . . . . لكن لا بد أن ينويها يستحضرها أقل الأحوال، على كل حال تأتي في الجملة الثانية من الحديث. يقول ابن القيم في " بدائع الفوائد ": " إذا قلت: "إنما يأكل زيدٌ الخبز"، إنما يأكل زيدٌ الخبز فحققت ما يتصل، ومحقت ما ينفصل، حقت ما يتصل، ومحقت ما ينفصل معناه -أن أكله الخبز محقق وعدم أكله لغيره، أو أكله لغيره ممحوق-، يعني -غير محقق- إذا قلت: " إنما يأكل زيد الخبز " فحققت ما يتصل، ومحقت ما ينفصل، هذه عبارة بعض النحاة، وهي عبارة أهل سمرقند يقولون: في إنما، إنما وضعت لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل، وتلخيص هذا الكلام كما يقول ابن القيم: "إنها لنفي وإثبات، فأثبتت لزيد أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفت ما عداه"، فمعناه -ما يأكل زيدٌ إلا الخبز-، فإن قدمت المفعول فقلت: " إنما يأكل الخبز زيد " انعكس المعنى، والقصد "إنما يأكل الخبز زيدٌ " انعكس المعنى والقصد. الآن إذا قدمت وأخرت، هل معنى هذا أنك تجعل المفعول فاعل والعكس؟ نعم، يعني مثل ما يقول بعضهم: " أكل طعامُكم الأبرار"، طعامُكم الأبرارَ" كيف أكل طعامهم الأبرار؟ نعم، إن كان حاراً نعم، كان حاراً، وإلا شيء من هذا ممكن يصير، هذه تزكية.

المقصود ابن القيم يقول: تلخيص هذا الكلام إنها لنفي وإثبات، فأثبتت لزيدٍ أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفت ما عداه، فمعناه ما يأكل زيدٌ إلا الخبز، يعني فقط ما يأكل غيره، فإن قدمت المفعول فقلت: " إنما يأكل الخبز زيدٌ " انعكس المعنى والقصد، إنما يأكل الخبز زيدٌ يعني -لا يأكله غير زيد-، ولكن زيد يأكل الخبز وغير الخبز، لكن لا يوجد من يأكل الخبز إلا زيد فانعكس المقصود والمعنى، وفيه يعني من بدائع الفوائد أشياء كثيرة من هذه الدقائق الذي لا ينتبه لها كثير من الناس، لا ينتبه لها كثير من الناس، وإن كان بعضهم يتهم ابن القيم بأنه يستفيد من السُهيلي وغيره ولا ينسب، لكن مقام ابن القيم فوق، يرتفع عن هذا الإتهام -رحمه الله- فهو إمام في جميع العلوم التي يحتاج إليها في فهم الكتاب والسنة. الأعمال "إنما الأعمال" أي: جميع الأعمال البدنية، جميع الأعمال البدنية قليليها وكثيرها، فرضها ونفلها، الصادرة من المكلفين صحيحة، أو مجزئة إذا كانت مصاحبة للنيات، متعلق الجار والمجرور بالنيات، سيأتي بسطه -إن شاء الله تعالى-. يقول الحافظ ابن رجب في شرح البخاري: الفعل من الناس، الفعل، الفعل، من الناس من يقول: هو مرادف للعمل يعني ما في فرق بين أن تقول ها عند ابن رجب نعم. يقول: الفعل، من الناس من يقول: هو مرادف للعمل، ومنهم من يقول: هو أعم من العمل، هو أعم من العمل، فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، الكلام هذا له فوائد مترتبة عليه في أبواب كثيرة. يقول: فمن هؤلاء من قال الفعل، يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير: " ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يفعل، وعمل يعمل " قول يفعل وعمل يعمل، فجعل القول من الفعل لا من العمل، وخص العمل بعمل الجوارح وهذا خرجه الخلال عنه، ومنهم من قال: العمل ما يُحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك، والفعل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول، كعمل الطين آجُرّا، والفعل أعم من ذلك.

ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعل، العمل أشرف من الفعل، فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة، بخلاف الفعل فإنه مقلوبُ فإن مقلوب عمل لمع، ومعناه ظهر وأشرف، الآن الكلام عن العمل لماذا نحتاج إلى مقلوب عمل؟ نعم. طالب. . . . . . . . . إيه تبين شرفه، أنت ما بينت شرف عمل، أنت بينت معنى لمع ظهر وأشرف، أو، نعم، نعم. طالب. . . . . . . . . يعني أصل المادة باشتقاقها الكبير والصغير، بمقلوبها، بجميع تصاريفها، ولذلك تجدون الكتب كتب اللغة القديمة، يجمعون مثل هذا في موضع واحد، يجمعون لمع مع عمل. قال ابن رجب: وهذا فيه نظر لماذا؟ يقول: فإن عمل السيئات تسمى أعمالا كما قال تعالى: {من يعْملْ سُوءا يُجْز بِهِ} [(123) سورة النساء] السيئات ليس فيها شرف وقال: {منْ عمِل سيِّئة فلا يُجْزى إِلّا مِثْلها} [(40) سورة غافر] ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، ولو قيل مثل هذا لكان متوجها فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل، يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى: {وتبيّن لكُمْ كيْف فعلْنا بِهِمْ} [(45) سورة إبراهيم] {ألمْ تر كيْف فعل ربُّك بِعادٍ} [(6) سورة الفجر] {ألمْ تر كيْف فعل ربُّك بِأصْحابِ الْفِيلِ} [(1) سورة الفيل] {إِنّ الله يفْعلُ ما يشاء} [(18) سورة الحج] وإنما أضاف العمل إلى يديه {أولمْ يروْا أنّا خلقْنا لهُمْ مِمّا عمِلتْ أيْدِينا أنْعاما} [(71) سورة يس] يقول: وليس المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكال، وإلا استوى خلق الأنعام، وخلق آدم -عليه السلام-.

يتبين الفرق بين عمل وفعل، الكلام الأول كله يدل على أن عمل أشرف من فعل، والذي قرره الحافظ ابن رجب بالأدلة العكس، قال: ولو قيل عكس هذا لكان متوجها، فإن الله تعالى إنما يضيف إلى نفسه الفعل كقوله: {وتبيّن لكُمْ كيْف فعلْنا بِهِمْ} إلى أخره أضاف العمل إلى الأيدي، أضاف العمل إلى الأيدي {أولمْ يروْا أنّا خلقْنا لهُمْ مِمّا عمِلتْ أيْدِينا} والأيدي هنا ليست بصفة ليست من آيات الصفات، ليست هذه الآية من آيات الصفات، ولو كان يراد بها اليد المضاف إلي الله -جل وعلا- الحقيقية على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لاستوى خلق الأنعام مع خلق آدم، ما صار لآدم مزية على الأنعام. قال -رحمه الله-: واشتق -سبحانه- لنفسه اسما من الفعل دون العمل، واشتق -سبحانه- لنفسه اسما من الفعل دون العمل، كما قال -جل وعلا-: {إِنّ ربّك فعّالٌ لِّما يُرِيدُ} [(107) سورة هود] فعال لما يريد، والعمل يتناول القول ويعتبر له النية، يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وقد صرح أبو عبيد القاسم بن سلام العمل يتناول القول ويعتبر له النية؛ لأنه عمل اللسان، وإن كان مطلق العمل يطلق على عمل الجوارح واللسان منها، من هذه الجوارح، قال: وقد صرح أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطلاق له بدخول القول في العمل، وأن الأقوال تدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنيات)). وأبو عبيدٍ محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم، ومع ذلك هو من ثقات أئمة اللغة؛ لأن أئمة اللغة فيهم الثقات، وفيهم من ليس بثقة ممن دخله شيء من الابتداع، لكن أبو عبيد إمام من أئمة أهل السنة ومع ذلك هو إمام من أئمة اللغة. يقول: وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملاً، أو لا يفعل فعلاً، فقال قولاً هل يحنث أو لا؟ اختلف الناس لو حلف لا يعملُ عملاً، أو لا يفعلُ فعلاً، فقال قولاً هل يحنث أو لا؟ وكذا لو حلف ليفعلن، أو ليعملن هل يبر بالقول أم لا؟ هذا يرجع إلى الأيمان والنذور، ومردها عند أهل العلم إلى الأعراف عند الأكثر، وإلى النيات عند الإمام مالك إن كان نوى دخول القول يحنث، أما جمهور أهل العلم فيردونها إلى العرف، هل يسمون القول عمل وإلا لا؟.

يقول: وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلافا بين الفقهاء، وذكر في كتاب الأيمان له أنه لا يبر، ولا يحنث، أنه لا يبر ولا يحنث، وأخذه من رواية أبي طالب عن أحمد في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثا، طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثا، قال بعضهم: له نيته ويحتج بقوله: ((الأعمال بالنيات)) يعني هنا قدم النية على اللفظ، قدم النية على اللفظ. يرحمك الله. قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل، ما يشبه هذا بالعمل، إنما هو لفظ المرجئة يقولون: القول: هو عمل لا يُحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل، هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل. كيف؟ الإمام أحمد يقول: إن إطلاق العمل على القول، قول المرجئة لماذا؟ لأن الإمام أحمد -رحمه الله- كغيره من أئمة السنة، كغيره من الأعمال، يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، وبعض المرجئة قد يلبس على الناس فيقول: الإيمان عمل، الإيمان عمل، ويريد بذلك عمل اللسان، حتى قال الإمام أحمد -رحمه الله- قال: هذا أخبث قول، هو لا يريد أن يدخل عمل الجوارح في مسمى الإيمان، لكنه يريد أن يلبس على السامع، وأنه ممن يرى العمل، وهو يريد بذلك أن العمل عمل اللسان. يقول -رحمه الله-: وإنما هذا لفظ المرجئة يقولون: القول: هو عمل، عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل يعني -لا يحكم عليه بالنية-، ولا هو من العمل، هل هذا من كلامه؟ أو من كلام الإمام أحمد، يعني من نقله عنهم، أو هو من تقريره -رحمه الله-؟. يقول: وأخذه من رواية أبي طالب عن أحمد في رجل طلق امرأته في واحدة ونوى ثلاثا، ونوى ثلاثا، قال بعضهم: له نيته، له نيته، ويحتج بقوله: ((الأعمال بالنيات))، ((الأعمال بالنيات))، قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل، إنما هو لفظ المرجئة؛ لأن الطلاق لفظ، قول، وإدخاله في الأعمال بالنيات هذا لفظ المرجئة؛ لأنهم يريدون أن يكتفوا بالقول عن عمل الجوارح، عن عمل الجوارح؛ لأن العمل لا مندوحة عن إثباته في الإيمان، والنصوص المتكاثرة المتظافرة على إثباته، لكن يريدون أن يحملوا هذا العمل على القول دون عمل الجوارح.

قال ابن رجب: وهذا ظاهر في إنكار تسميته القول عملا لكل حال، وأنه لا يدخل تحت قوله: ((الأعمال بالنيات))، وكذا ذكر ابوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة. قال ابن رجب: وهذا على إطلاقه لا يصح -يعني هذا الكلام على إطلاقه لا يصح-، فإن كنايات الطلاق، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال، ويعتبر لها النية، لو قال: الحقي بأهلك، هذه كناية، لكن وهو، وهي قول، ويعتبر لها النية، وتدخل في حديث ((الأعمال بالنيات)) لكن الإمام أحمد إنما أنكر هذا القول نعم؛ ليسد الباب على من يتذرع بالألفاظ الشرعية، ويتوسل بها إلى اعتقادات بدعية. وهو في هذا الباب -رحمه الله- يريد أن يسد الذرائع كلها الموصلة إلى هذه الأقوال البدعية، ولذا قال ابن رجب: وهذا على إطلاقه لا يصح، فإن كنايات الطلاق كلها أقوال، ويعتبر لها النية، وكذلك ألفاظ الأيمان والنذور أقوال، ويعتبر لها النية، وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرهما أقوال، وتأثر فيها النية عند أحمد، كما تأثر النية بطلان نكاح التحليل، النية تأثر بطلان نكاح التحليل، وعقود التحيل على الربا. وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها أنه يعتبر له النية، فإن أرد نكاحها بذلك، فإن أرد نكاحها بذلك وعتقها انعقد بهذا القول، لو أن شخص عنده أمة فأعتقها، وليس في نيته أن يجعل عتقها صداقها، ثم قيل له: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، لما أنفذ العتق ونطق به، لم يكن في نيته أن يجعل عتقها صداقها، ثم قيل له: لو فعلت لكن أفضل، إحسان من الجهتين، فقال: عتقها صداقها ينفع، وإلا ما ينفع؟ ما ينفع؛ لأنه ما نوى. قال: وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها أنه يعتبر له النية، لا بد أن ينوي نية لجعل العتق صداقا مصاحبا لألفاظ العتق، فإن أراد نكاحها في ذلك وعتقها انعقدا بهذا القول نعم. طالب. . . . . . . . .

كيف، لا، لا هو أنكر دخول مثل هذا الكلام في حديث ((الأعمال بالنيات)) لا لأنه لا يرى أن النية لها مدخل في أبواب الطلاق، وفي أبواب العتق، وفي أبواب، لا، كأنه عرف من ظرف السائل، أو من حال السائل، نعم أنه من هؤلاء القوم يريد أن يطبق حديث الأعمال على الأقوال، فيجعل الأقوال مغنية عن أعمال الجوارح. يقال: ما دام أهل السنة، سلف هذه الأمة يجمعون على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، أنا أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان الذي هو القول، قال في موضع أخر: إن هذا أخبث قول، سئل عمن يقول: الإيمان عمل نعم. قال: وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا، ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا، واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك، بأن الأيمان يرجع فيها إلى العرف، والقول لا يسمى عملا بالعرف، ولهذا يعطف القول على العمل كثيرا، فيدل على تغايرهما عرفا واستعمالا. الأيمان والنذور، قالوا: مردها إلى العرف -يعني لو حلف ألا يمس شاة مثلاً، أو بعيراً، فوضع يده على ظهرها، يحنث، وإلا ما يحنث-؟ يعني القول المرجح أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل نعم. طالب. . . . . . . . . كيف، هذه القاعدة عند أهل العلم أنه في حكم المنفصل؟ لأنه لو كان في حكم المتصل لما جاز جزه، ما أبين من حيي فهو كميتته، لكنه في حكم المنفصل، لو وضع يده على ظهر البعير، أو على ظهر الشاة، وقد حلف ألا يمس بعيرا ولا شاة -يعني على مقتضى القاعدة لا يحنث-؛ لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل، لكنه باعتبار العرف، العرف الحقيقة العرفية، والاستعمال العرفي يدلان على أنه بالفعل مس البعير، ومس الشاة وحينئذ يحنث. يقول: واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك، بأن الأيمان يرجع فيها إلى العرف والقول لا يسمى عملاً بالعرف، ولهذا يعطف القول على العمل كثيراً فيدل على تغايرهما عرفاً واستعمالاً. قال الحافظ ابن رجب: ومن الناس من قال: القول يدخل في مسمى الفعل، ولا يدخل في مسمى العمل، وهذا الذي ذكره ابن الخشاب النحوي وغيره.

من الناس من قال: القول يدخل في مسمى الفعل ولا يدخل في مسمى العمل، وهو الذي ذكره ابن الخشاب النحوي وغيره، -يعني عمل الجوارح الذي هو جزء من الإيمان-، لا شك أن اللسان من الجوارح وهو داخل فيه، لكن الإشكال فيمن يقتصر على عمل اللسان دون عمل بقية الجوارح، وإلا ما الذي يدخل في الإسلام نطق ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يقولوا: لا إله إلا الله، حتى يشهدوا ألا إله إلا الله)) وقد ورد تسمية القول فعلاً في القرآن بقوله تعالى: {وكذلِك جعلْنا لِكُلِّ نِبِيٍّ عدُوّا شياطِين الإِنسِ والْجِنِّ يُوحِي بعْضُهُمْ إِلى بعْضٍ زُخْرُف الْقوْلِ غُرُورا ولوْ شاء ربُّك ما فعلُوهُ فذرْهُمْ وما يفْترُون} [(112) سورة الأنعام] {ولوْ شاء ربُّك ما فعلُوهُ} فأطلق الفعل على القول، وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف، وإن كانت فعل كف لا يطلق عليها لفظ العمل عرفاً وإن جاء لغة، فقد قال بعض الصحابة لما تركوا العمل مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في بناء المسجد قال: لإن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المظلل تركوا العمل فسموه عملاً، تركوا العمل فسموه عملاً، وهذا ماشي، جاري على مقتضى اللغة، فسمى قعودهم وتركهم العمل في مشركة النبي -عليه الصلاة والسلام- عملاً مضللاً، وأقول ينظر في الصيام هل هو ترك أو عمل؟ نعم ترك بنية، لكن هو عمل نعم. طالب. . . . . . . . . إذا سمى الترك عملاً لإن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل. . . . . . . . . نعم، ومثل هذ العمل وتركه لا يحتاج إلى نية ليطلق عليه عمل، فلا شك أن الصيام عمل؛ لأنه ترك‘ الصيام عمل؛ لأنه ترك للمفطرات فتشترط له النية. أقول: وينظر أيضا في إجزاء الزكاة المأخوذة قهر دون نية، يعني دفع الزكاة عمل، وإذا أخذت من الممتنع قهراً يقول العلماء: أجزأت -بمعنى أنها مسقطة للطلب فلا يطالب بها مرة ثانية-، لكن هل تترتب عليها آثارها من الثواب المرتب عليها، وهو سقوط الإثم المرتب على عدمها، أو على تركها؟ لا، فهي وإن أجزأت في الظاهر فإنها غير مقبولة في الباطن، والإجزاء هو الذي تكلم عليه الفقهاء، وعدم القبول هو الذي يتكلم عليه من. طالب: الباقين.

نعم علماء القلوب وما يتصل بها الذي يسميها ابن القيم وابن رجب يسمونهم العارفين نعم، يعني شخص حج من بغداد ثلاث مرات ماشياً، حج من بغداد ثلاث مرات ماشياً، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فوجد الأم نائمة فلم يوقظها، انتبهت فإذا هو بجانبها فقالت: يا فلان، اسقني ماء يسمعها فما قام يسقيها، ثم قالت المرة الثانية: يا فلان، اسقني ماء، ما قام يسقيها، فقالت في الثالثة: يا فلان، اسقني ماء، فراجع نفسه وقال: تحج نفلاً راجلاً ألوفاً مؤلفة من الأميال ذهاباً وإياباً، والأم تطلب الماء من أمتار يسيرة -يعني من داخل البيت من القربة- تطلب الماء وتتردد وهو واجب، لا بد أن تتأكد من صحة حجك، فسأل من سأل فقال: أعد حجة الإسلام. يعني لو سأل فقيه قال: الأركان والشروط كلها متواترة ما تخلف شيء، حجة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكنه سأل من النوع الثاني، وليس الكلام هذا محل تقرير لهذه الفتوى أو تبني لها، وإنما أنا أسوق الواقع ليبين الفرق بين فقهاء، الفقهاء الذين يسمون بالفقهاء في الظاهر الذين يبنون الأحكام على مقدماتها، على أسبابها، على شروطها، على واجباتها، على انتفاء المبطلات، ويصححون ولا علاقة لهم بأجر ولا ثواب، ولا شيء، بمعنى أنه لا يؤمر بها مرة ثانية، ومن يلاحظ المقاصد والإرادات، ويأتي إشارة إلى مثل هذا في كلام ابن رجب فيما بعد -إن شاء الله تعالى-. النية هل هي عمل وإلا ليست بعمل؟ النية لا شك أنها عمل القلب، النية عمل القلب، وأعمال القلب كثيرة منها: الإخلاص، ومنها: الإرادات بأنواعها، ومنها: القصد، ومنها: الأمور التي يذم عليها الحقد والحسد والكبر والإعجاب كلها أعمال قلبية. فالمطلوب منها هل يحتاج إلى نية، أو لا يحتاج؟ والمرفوض منها هل يترتب عليه أثره دون كلام، أو عمل أو لا؟ ها. طالب:. . . . . . . . . المطلوب منه الإخلاص هل يحتاج إلى نية؟ النية تحتاج إلى نية، قالوا: لا، لا تحتاج إلى نية؛ لأنه يلزم عليه التسلسل، لأنك لو طلبت نية لهذا العمل، ثم نية لهذه النية، ثم نية لهذه النية ما انتهت المسألة، وهذا تسلسل في المستقبل، لكن ماذا عن التسلسل في الماضي؟

طيب الشكر أليس بنعمة، التوفيق للشكر أليس بنعمة، قالوا: هذه النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر الثاني يحتاج إلى شكر، والشكر الثالث يحتاج إلى شكر وهكذا، ما قالوا يلزم عليه التسلسل؛ لأن الإنسان يبقى طول عمره شاكراً هذا هو المطلوب، يكون شكوراً. -يرحمك الله-. لكن ينوي، ثم ينوي، ثم ينوي على أي حال، على أي أساس نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم يمكن أن يستغرق العمل الأول له جميع عمره، إذا قلنا كل نية تحتاج إلى نية ما تنتهي، لكن كون الإنسان يكون حامداً لربه، شاكراً له، لهج بالثناء عليه طول عمره هذا المطلوب، أما النية وهي عمل القلب فلا يتناولها الحديث؛ لئلا يلزم التسلسل، لأن النية إذا احتاجت إلى نية فالنية الأولى تحتاج إلى نية قبلها وهكذا، وهكذا، بخلاف الشكر فهو مطلوب، بالنسبة لأعمال القلب المحمودة المطلوبة ما في شك أنها تحتاج إلى نية، لكن يبقى أن الأعمال التي جاء ذمها في النصوص مثل: "حسد"، هل يحتاج ترتب الإثم عليه، أن يتكلم، أو يعمل؟ هو عمل قلبي، وحديث النفس معفوٌ عنه ما لم يتكلم الإنسان، أو يعمل. نقول: إذا كان مجرد حديث نفس يطرأ ويزول، هذا ما في إشكال أنه لا يحتاج إلى ما يترتب عليه حتى يعمل، لكن إن كان وصل إلى حد يكون ثابتاً في القلب، راسخاً فيه، هذه الصفة الذميمة فقد جاءت النصوص بذمه، والتحذير منه، والتشديد فيه فيأثم صاحبه، ولو لم يتكلم، أو يعمل؛ لأن المراتب الأصل نعم، الخمس يعني في منتصفها حديث النفس، قبله الهاجس والخاطر، وبعده الهم والعزم، فهذا الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره، هذا لو تيسرت له فرصة، فرصة يكون سبباً في زوال هذه النعمة ما تأخر، فهو يذم من هذه الحيثية، وإن قال ابن الجوزي: أنه لا يتوجه إليه الذم حتى يتكلم أو يعمل. "بالنيات"، "إنما الأعمال بالنيات" قالوا: الباء للمصاحبة، الباء للمصاحبة يعني الباء يعني الأعمال تكون مصاحبة للنيات، يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون للسببية، ويحتمل أن تكون للسببية، -بمعنى أنها مقدمة للعمل- فكأنها سبب في إيجاده. طالب:. . . . . . . . . وين. طالب:. . . . . . . . . الإيجاد نعم. طالب:. . . . . . . . .

نعم، نعم يشمل إيه، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تفضل. يأتي قوله: "بالنيات" الباء كما قلنا للمصاحبة، يحتمل أن تكون للسببية كما قال ابن حجر -بمعنى أنها مقدمة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده-، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط ألا تتخلف عن أوله، واستبعد العيني كونها للسببية، كونها للسببية، يعني هل هي الباعث على العمل، أو سبب له؟ النية سبب؟ نعم، لا ليست بسبب، لا بعيد كونها للسببية، نعم إنما الأعمال مصاحبة، وسيأتي الخلاف في متعلق الجار والمجرور بعد قليل إن -شاء الله تعالى-، و "النيات" بالجمع كذا هنا من مقابلة الجمع بالجمع على ما ذكرنا، وفي معظمها، في معظم الروايات "إنما الأعمال بالنية" بالإفراد؛ لأن محل النية القلب وهو متحد، والأفعال والأعمال متعلقة بالجوارح بالظواهر وهي متعددة، يعني باعتبار المتعلق الأعمال متعددة؛ لأن الجوارح متعددة. والنية محلها القلب وهو واحد في الإنسان إذاً تفرد كذا قالوا، ولأن النية ترجع للإخلاص، للإخلاص، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له، يعني الكلام في مسألة ترجيح الإفراد على الجمع أو العكس. والنية بتشديد التحتانية على المشهور، وفي بعضها بالتخفيف نِيَة، وهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقابله قاله القرافي في " الأمنية "، له رسالة اسمها: " الأمنية في إدارك النية "، إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقابله، بعض التعريفات قد تزيد المعرف تعقيداً، وفي حدود ابن عرفة الذي أثنى عليه كثيراً لو رجعنا إلى تعريف الإجارة في حدود ابن عرفة، عرفنا أن كثيراً من الحدود التي يعتمدها أهل العلم فيها من التعقيد ما يعوق عن تحصيل العلم، يعني يكفي أن نسمع تعريف الإجارة عند ابن عرفة، ونعرف أن هذه التعاريف حادثة.

نعم قد يحتاج إليها مع تأخر الزمان، ومع طول العهد؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد أن يتصور، لكن ما يتصور بهذه الحدود المعقدة، ما يمكن أن يتصور بهذا الحدود المعقدة، ولذا سلف هذا الأمة ما يوجد عندهم تعاريف، ما تجد تعريفاً لا لغوي ولا اصطلاحي، يعني حينما يؤلفون في العلوم ما تجد واحد منهم يقول: تعريف هذا لغة واصطلاحاً على ما جرى عليه المتأخرون، لكن الحاجة دعت إلى ذلك بسبب اختلاط العرب بغيرهم، وصعب عليهم فهم الحقائق اللغوية، والشريعة، والتمييز بينها فاعتنى العلماء ثنوا بهذا، لكن مع ذلك يجتنب التعقيد بقدر الإمكان، نعم يجب أن تكون الحدود جامعة مانعة، سهلة واضحة لا تعقيد فيها. وهنا يقول: هي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقابله، إمالة الفعل! كيف إمالة الفعل؟ ها، أو أن الفاعل يميل إلى هذا الفعل ويقصده هذا اظهر. يقول البيضاوي: هي عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً للغرض من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً، أو مالاً، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً للغرض من جلب نفع، أو دفع ضر، حالاً، أو مالاً. والشرع خصصه بالإرادة المتوجة نحو الفعل؛ لابتغاء رضا الله تعالى، وامتثال أمره، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الذي هو القصد على ما سيأتي، والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي؛ ليحسن تطبيقه على ما بعده، الآن لما ترد الألفاظ على لسان الشارع هل يراد بها الحقائق اللغوية؟ أو العرفية؟ أو الشرعية؟ الشرعية بلا شك، لكن قد تكون الحقيقة الشرعية مطابقة للحقيقة اللغوية، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الحقائق الشرعية هي الحقائق اللغوية، إلا أنه زيد فيها ما جاء به الشرع من شروط وقيود وما أشبه ذلك. يقول زكريا: المراد به النووي، النية لغة: القصد.

وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله، فإن تراخى عنه كان عزماً، قصد الشيء مقترناً بفعله، فإن تراخى عنه كان عزماً يعني تقدم، يعني إذا اقترن بفعله صار نية، أنت الآن واقف في الصف تريد أن تكبر قاصداً لهذه الصلاة هذه هي النية؛ لأنها هي مصاحبة مقارنة، لكن العزم على الصلاة إذا حان وقتها وأقيم لها هذا عزم ليس بنية، ما يكفي هذا غير النية، يعني الإنسان عازماً على أن يصلي طول عمره، المسلم عنده هذا العزم، لكن هل تكفي هذه العزيمة المطلقة؟ تكفي عن الصلوات القادمة كلها؟ ما تكفي، لا بد أن يقصد للصلاة، ولا يعني هذا أنه يجهر بنيته كما يفعله متأخروا بعض أتباع الأئمة، أو بعض متأخري أتباع الأئمة نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن لو عزبت عن ذهنه. . . . . . . . . إلى الصلاة ثم نسيها وصف، أو لا. . . . . . . . . إلا الصلاة ثم دخل مع الإمام وفي نيته أنه يصلي المغرب ناسياً أنه صلى المغرب -وهذا وجد ما هو بافتراض-، شخص دخل مع الإمام وهو يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء، فلما قام إلى الرابعة جلس ظناً منه أن هذه زائدة تكفي هذه إنه طالع من بيته. . . . . . . . . للصلاة تكفي؟ ما تكفي، إذن هناك فروق لا بد من ملاحظتها نعم. طالب:. . . . . . . . . سيأتي هذا كله -إن شاء الله- يأتي، يأتي. يقول: النية لغة: القصد، هم كلهم يطبقون في كتب اللغة على أنها القصد، أنت حتى أنهم يقولون: نواك الله بكذا، أي: قصدك، ومعلوم أن إضافة النية إلى الله -جل وعلا- لم يرد بها نص، لكن هذا على سبيل الإخبار، ودائرة الإخبار أوسع من الوصف، أو التسمية. النية. لغة: القصد. ًوشرعا: قصد الشيء مقترناً بفعله فإن تراخى عنه كان عزماً، وفي القاموس: "نوى الشيء ينويه نية" وتخفف قصده "كنتواه، وتنواه"، والله فلاناً "يعني نوى الله فلاناً: حفظه، والنية الوجه الذي يذهب فيه، الوجه الذي يذهب فيه، يعني إذا رأيت شخصاً متأهباً للسفر يصح أن تقول: أين النية؟ يعني أين القصد الذي تريده؟ أين الوجه التي تريدها؟ وهذه ما زالت دارجة، والنية الوجه الذي يذهب فيه، والبعد كالنوى فيهما، يرجع إلى أيضا شرح شيخ الإسلام على حديث الأعمال بالنيات في الثامن عشر صفحة (251).

يقول النووي: النية القصد، وهي عزيمة القلب، القصد وهي عزيمة القلب، وتعقبه الكرماني: بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، العزم مرتبة من مراتب القصد ليس هو القصد؛ لأنه هو يقول: النية القصد وهي عزيمة القلب، العزيمة غير القصد ليست هي القصد، وإنما العزم مرتبة من مراتب القصد الخمس. تعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زايد على أصل القصد، وفي الإقناع الحجاوي من كتب الحنابلة: النية عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، وفي هذا ما فيه؛ لأنه لا يفرق بين العزم وبين النية، لأن النية تكون مصاحبة، والعزم يكون متقدماً. وفي شرحه للبهوتي: بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء أخر، من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح منهم، أو نحو ذلك وهذا هو الإخلاص. في شرح الكرماني يقول: فإن قلت: النيات جمع قلة كالأعمال، النيات جمع قلة كالأعمال وهي للعشرة فما دونها، وهي للعشرة فما دونها، لكن المعنى أن كل عمل إنما هو بنية سواء كان قليلاً أو كثيراً، النية: جمع قلة وهي من العشرة فما دون، لكن الأعمال التي تحتاج إلى نية عشرة أو أكثر لا حصر لها، ولو قيل أن جميع الأعمال تحتاج إلى نية على ما سيأتي تقريره لما بعُد، فإن قلت: النيات جمع قلة كالأعمال، وهي للعشرة فما دونها، لكن المعنى أن كل عمل إنما هو بنية سوى كان قليلاً أو كثيراً، أجاب عن ذلك وهذه طريقة عندهم. يورد إشكالات ثم يجيب عنها هذه طريقة الكرماني، قلت الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات، لا في المعارف، الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات، لا في المعارف. اختلف في تقدير متعلق الجار والمجرور فمنهم من قدره بالصحة، ومنهم من قدره بالكمال، إنما الأعمال صحتها بالنيات، أو إنما الأعمال كمالها بالنيات. قال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال، ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى.

يقول ابن حجر في هذا الكلام: إيهام يعني في كلام ابن دقيق العيد فيه إيهام، أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، قال: الذين اشترطوا النية، والذين لم يشترطوها يدل على أن من العلماء من يجعل النية شرطاً مطلقاً، ومنهم من لا يجعله شرطاً مطلقا، فيفهم من هذا. يقول ابن حجر: وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، وليس الخلاف في ذلك بينهم إلا في الوسائل، إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها، مَن مِن العلماء لا يشترط النية للصلاة، التي هي من المقاصد أول للصيام، أو للحج، أو لغيرها من العبادات، التي لا تصح إلا بنية؟ ما في أحد من أهل العلم يرون ذلك بالمقاصد، وأما الوسائل خالف من خالف، أما المقاصد فالاختلاف بينهم في اشتراط النية لها، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء؛ لأنه مقصد وإلا وسيلة، وسيلة يتوصل بها إلى الصلاة، لكنه وسيلة من جهة ومقصد من جهة، باعتبار أنه رتب عليه أجور، رتب عليه أجور فهو مقصد وغاية من هذه الحيثية، ولذا يطلب تجديده ولو من غير حدث، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا. الحنفية يشترطون النية للتيمم، ولا يشترطونها للوضوء، وكلاهما عندهم من الوسائل لكن يختلف الوضوء عن التيمم بأن الوضوء فيه من القوة ما يميزه فلا يحتاج إلى نية، والتيمم فيه من الضعف ما يحتاج معه إلى ما يقويه بالنية، وأما بالنسبة للأوزاعي فجعل البابين باباً واحداً. نعم، بين العلماء اختلاف في اقتران النية لأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه، من الترك لا ما تحتاج إلى هذا، سيأتي تفصيل هذا كله بلا شك، الأمر أعم من ذلك على ما سيأتي تقدير حذف المتعلق لعمومه؟ على ما سيأتي. في كلام نفيس للحافظ ابن رجب في تقدير المتعلق لعلنا نرجئه إلى الدرس القادم، كأن الأخوان بيصبرون علي شوي كملناه نعم.

في شرح الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- على الأربعين المسمى: "جامع العلوم والحكم" ويوصى به كل طالب علم، ولا يستغني عنه أحد، لا يمكن أن يستغني طالب علم عن شرح الأربعين للحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-؛ لأنه شرح بنفس السلف، يعني عكس تماماً التعيين في شرح الأربعين "للطوفي"، هذا بالمنقول والآثار، وهذاك بالرأي والمعقول -يعني عكس نقيضه تماماً-، ولذا لا يستغني طالب علم، طالب سنة، طالب عمل، طالب عقيدة عن شروح الحافظ ابن رجب التي تولها بنفس السلف الصالح -رضوان الله عليهم-، وله كتاب اسماه: "فضل علم السلف على الخلف"، ومن قرأ هذا الكتاب بعناية عرف الفرق الشاسع بين علوم السلف وعلوم الخلف، فتجد علوم السلف مختصرة بألفاظ وجيزة لكنها مباركة، وعلوم الخلف مبسوطة لكن حصيلتها قليلة، حصيلتها قليلة. قد يقول قائل: ما دام تقولون هذا الكلام، وابن رجب يقرر هذا، لماذا تطولون؟ لماذا تطال الدروس والشروح؟ ننتهي من حديث الأعمال بالنيات، وخمسة أحاديث معه في جلسة واحدة، وننتهي بنفس السلف، لا ليس المراد هذا، يعني كأن نقول شيخ الإسلام ما صنع شيئاً، ويكتب عقيدة يسأل عنها في مائتين وثلاثين صفحة. -وصاحبها مستوفز يريدها- يكتب الحموية بين الظهر والعصر عجب! الناس احتاجوا للبسط، احتاجوا للتوضيح، احتاجوا لتفريع المسائل، يعني في عهد السلف ما احتاجوا هذا، يقول ابن رجب -رحمه الله- في هذا الكتاب النفيس الماتع " فضل علم السلف على الخلف " يقول: من فضل عالم على أخر بمجرد كثرة كلامه فقد أزرا بالسلف، يعني ننظر بمجرد كثرة الكلام لا بمجرد كثرة علم؛ لأن كثرة الكلام قد يكون ناشئاً من علم، والعلم إذا تزاحم وكثر يحتاج إلى كثرة كلام؛ لأن الألفاظ قوالب للمعاني، ما يمكن أن تؤدي هذه المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة إلا على لسان من أوتي جوامع الكلم، أما غيره فيحتاج إلى شيء من البسط، لئلا يقول قائل: أنتم تشرحون الحديث بعشرة دروس وين كلام ابن رجب، ونسمع بعض شيوخنا يجمل عشرة أحاديث تلكم عليها بخمس دقائق وينتهي وهذا علم السلف.

نقول: ما يلزم يا أخي، ما يلزم وإلا معناه أن شيخ الإسلام -رحمه الله- ما سووا شيئا بل صد الناس عن، بكثرة كلامه، تكلم عن المسألة الواحدة بعشرات بل مئات الصفحات؛ لأن الناس احتاجوا لمثل هذا البسط فلا يلتبس علينا مثل هذا. أقول في شرح الأربعين للإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله-، وقد اختلف في تقدير قوله: "الأعمال بالنيات" فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة، أو معتبرة، أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات، والمضمونات كالودائع، والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيختص هذا كله، أو يخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ها هنا، إذا قلنا التقدير صحيحة، أو معتبرة، أو مقبولة بالنيات، فلا بد أن نحمل الأعمال على الأعمال الشرعية، وقال آخرون: الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء حكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري، وأبي طالب المكي، وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل: أحب لكل من عمل عملاً من صلاة، أو صيام، أو صدقة، أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "الأعمال بالنيات" فهذا يأتي على كل أمر من الأمور، يعني لو أن الإنسان إذا ذهب إلى محل الأغذية، أو ذهب اثنان إلى محل واحد وكلاهما يريد أن يشتري حوائج البيت، له ولزوجه وولده مما يحتاجونه من حوائجهم الأصلية في الأكل والشرب، واحد استحضر قول النبي -عليه الصلاة والسلام- ((حتى ما تضعه في فيء امرأتك)) واستحضر هذا ورجا الثواب المرتب على هذا. والثاني: ما في ذهنه شيء إلا أنهم قالوا هات فيأت به، أعطوه ورقة هات المطالب هذه، وذهب إلى المحل ما يستحضر شيئاً، هذا يتقرب، وهذا لا أجر له، قدر زائد على إبراء الذمة، إبراء الذمة، لكن يستحضر ما هو أعظم من ذلك فله أجره.

أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الأعمال بالنيات" فهذا يأتي على كل أمر من الأمور، وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله -يعني أحمد- عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه، قال: يعالج نفسه إذا أراد عملاً لا يريد به الناس، لا يريد به الناس، طيب أما بالنسبة للعبادات المحضة هذا ما في إشكال، لكن أمور الدنيا يؤثر إرادة الناس به، أو حب المحمدة، أو يعني لو اشترى سيارة فارهة ليقال مثلاً: كذا، أو سكن قصراً ليقال مثلاً، هذا يؤثر، ولا ما يؤثر؟ نعم. هل يؤثر، أو لا يؤثر؟ يقول كيف النية قال: يعالج نفسه إذا أراد عملاً لا يريد به الناس، يعني هناك مضايق مثلاً، الطالب الذي يريد أن يلتحق بكلية شرعية، يعني أمور فرضت نفسها عليه، ولا يستطيع التخلص منها، يعني هناك مضايق، عموم الناس، جملة الناس لا يستطيعون التخلص منها، ولا يستطيع التخلص إلا الخلص، يعني هو لما دخل هذه أمور فرضت، ووجدت، وأقرت، وتتابع الناس عليها قبل أن ينوي الالتحاق بهذه الكلية، كلية شرعية، والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة، لا يجوز التشريك فيه، فدخل في هذه الكلية يريد أن يحصل على شهادة؛ لأنه لو قال: أريد علم، قيل له: العلم في المساجد متيسر، ومع ذلك عدل عن المساجد إلى الدراسات النظامية من أجل لا بد أن يستحضر النية لطلب العلم؛ لأنه لولا هذه النية للتحق بكليات هي أكثر له نفعاً في أمور الدنيا، لكن عدوله إلى كلية شرعية هذا أيضا قصد حسن، ويبقى أنه يزاحمه مقاصد أخرى من شهادة، ووظيفة، وعلى ما يقولون بناء مستقبل، هذا لا شك أنها أمور مزاحمة، فإن أثرة على القصد الأصلي أبطلته، تبطله لكن إن لحظها من بعد، مع أن الباعث الحقيقي، وقد يلحظ أمراً أخراً أنه يقول: أريد أن أحصل على شهادة من أجل أن أمكن من التعليم، أمكن من العمل في الوظائف، وأزاحم، ولو تركت مثل هذه الوظائف لتكالب عليها أناس قد يضرون ولا ينفعون، إذا اجتمعت هذه النيات لا شك أنه يؤجر عليها.

وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام: الأعمال واقعة، أو حاصلة بالنيات، فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد، لا تقع إلا عن قصد، وأما الأعمال الإجبارية فقد تقع لا عن قصد، ما لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها، ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) إخباراً عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره، ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: "بالنيات" الأعمال، الأعمال عموماً صالحة، أو فاسدة، الأعمال بالنيات، الآن منهم من يقول: الأعمال يخصصها بالشرعية، ومنهم من يطلق الشرعية وغير الشرعية، هذا بالنسبة للأعمال، "بالنيات" متعلق الجار والمجرور، منهم من يقول: يقدر الصحة، ومنهم من يقدر الكمال، ومنهم من يقدر ما هو أعم من ذلك نعم، ومنهم من يقدر ما هو أعم من ذلك، يعني لا يكفي أن تكون صحيحة، أو مجزئة، أو كاملة، أو مباحة على أقل الأحوال، يعني ولو كانت فاسدة، ففسادها مقترن بنيتها قال: ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: "الأعمال بالنيات" الأعمال عموماً، يعني صالحة، أو فاسدة مقبولة، أو مردودة، أو مثاب عليها، أو غير مثاب عليها. "بالنيات" فيكون خبراً عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها، بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله -صلى الله عليه وسلم- ((إنما الأعمال بالخواتيم)) أي صلاحها وفسادها، وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. في كتاب طبع أخيراً فيه تعليقات للشيخ شيخنا الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-، اسمه: " الحلل الإبريزية" سأله السائل الجامع لهذه الفوائد الشيخ عبد الله بن مانع، قال: سألت شيخنا عن التقدير في هذا الحديث، فقال: قيل: صحتها، وقيل: قبولها، والأمر أعم من ذلك، والأمر أعم من ذلك، فيشمل جميع ما تقدم مما قاله أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (7)

شرح صحيح البخاري (7) شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات" الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ـ ففي ترجمة إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عند كثير ممن ترجم له، أنه قال لطلابه: أتصبرون على تفسيرٍ يكون في ثلاثين ألف ورقة، قالوا: لا، قال: أتصبرون على تفسير يكون في ثلاثة ألاف ورقة، قالوا: نعم، ومثل ذلك قال في التاريخ، واستقر أمره على أن يضع هذا التفسير: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، وهو الذي عدل إليه عن التفسير المطول، والطبري كلامه هذا في القرن الثالث توفي سنة عشر وثلاث مائة، وابتداء التفسير قبل ذلك بكثير، فعدم الصبر، عدم التحمل عند الطلاب ليس بجديد، والهمم لا شك أنها تتفاوت، لكن يبقى أن الملل والسامة من طبع الإنسان وما جبل عليه، فما أدري الأخوان كثير منهم قال لي: اصنع ما شئت ولا تشاور أحداً، ولا تستفتي، وبعضهم يقول: نستفتي؛ لأن نقص اليوم كأنه وإن كان ما هو بظاهر جداً لكن في نقص.

ابن جرير الطبري استفت الطلاب وأشاروا عليه بالاختصار، مع أن تفسيره بالنسبة للتفاسير ليس بمختصر مطول، لكن ماذا عما لو كان التفسير في ثلاثين ألف ورقة على ما أراد، يحتاج إلى وقت طويل وقد يحتاج إلى تكرار كثير أكثر مما هو عليه الآن، والملل معروف، وكثير من الدروس تبدأ بجموع غفيرة ثم تتناقص؛ لأن الهمم لا شك أنها قد قصرت، والدروس على هذه الكيفية، الدروس الأسبوعية دروسهم يوميه، ولوقت طويل، يعني شرف الدين الطيبي كان يجلس بعد صلاة الصبح إلى آذان الظهر جلسة واحدة للتفسير، مثل هذا لو أراد مائة ألف ورقة أنجز بهذه الطريقة، لكن ساعة أو ساعتين أو ثلاث في الأسبوع، لا شك أنها قليلة قصيرة بالنسبة للكتب المطولة، ولفت انتباهي عندما دخلت وجدت النقص، الدرس ليس كالأسابيع الماضية أقل، وأن كان الحمد لله الجمع كثير جداً، ولله الحمد، لكن هذا إذا كان هذا في الشهر الأول فماذا عن الشهر الثاني، وماذا عن السنة الثانية نعم، أمر طبيعي وجبلي، ولا الكثرة والقلة ما هي بمقياس أبداً الكثرة، وإلا نرى الجموع الغفيرة في محاضرات يمكن اختصارها في وقت يسير، يعني محاضرة في ساعة يمكن تختصر في خمس دقائق خلاصتها، ويحضر لها الجموع الغفيرة، لكن الدائم الذي يستغرق وقتاً طويلاً قد يحتاج إلى عشر سنين، أو أكثر من ذلك، لاشك أنه سوف يمل، لا سيما والإنسان إذا رأى أن النهاية بعيدة بعيدة جداً، يعني من أول الأمر، حقيقة أنا لا أريد المشقة على الأخوان، لا أريد المشقة عليهم، وأريد أن أسدد وأقارب بين الفائدة وبين المشي في الكتاب؛ لأن المشي مطلب كثير من طلاب العلم، لكنه إذا كان على حساب الكيفية فهو مطلب مرفوض، وإن كان لا يتنافى مع الكيفية فهو المطلوب.

الكلام الذي أنقله من الكتب وأعلق عليه ترى ليس بكثير، ليس بكثير لو قرأنا فتح الباري فقط واحد من الشروح لاستغرق حديث: "الأعمال بالنيات" فصل كامل؛ لأنه كلام مرتب، ومركز، ويصعب فهمه على كثير من المتعلمين، ويحتاج إلى بسط وتوضيح، فيحتاج إلى وقت طويل لا يظن أننا طولنا، يعني بكلامنا هذا ما طولنا؛ لأن الكلام المبسوط الواضح هذا ما هو بكثر، لكنه بالنسبة للكلام المركز الموجز الذي تكون فيه المعاني أكثر من الألفاظ، لا شك أنه قليل بالنسبة له نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه هذا الذي طلبه القائمون على الدورة، قالوا: الدورة محدد لها القواعد الخمس الكلية، وهي في خمسة أيام فلا بد من الاقتصار على هذا. طالب:. . . . . . . . . أقل، أقل بكثير كل شيء على حساب شيء، كل شيء له ضريبة، إيه لا لا الاتفاق مستحيل، الاتفاق مستحيل أن يتفق الإخوان كلهم على طريقة واحدة، أنا لا أريد أن تكون طريقتي عائق دون الطلب، أو تحصيل العلم لا أريد هذا أنا. طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم، بعضهم يستشكل، أو يسمع كلام مني ما يدري ما الباعث عليه، وقد يكون سؤال من الذي بجواري يسأل سؤالاً ما يسمع، فيكون الجواب على هذا السؤال مسموع، والسؤال ما يدرى ما هو، والأصل أن يعاد السؤال في الجواب، أن يعاد السؤال في الجواب. طالب:. . . . . . . . . إيه لأن البعيد ما يسمع السؤال كذلك الذي خارج المسجد، الذي يستمعون من خلال الآلات سواء كانت من الدروس المباشرة من الانترنت، أو المسجلة نعم. طالب:. . . . . . . . . هذا مطلوب، لكن أنا أريد أن أقرر أن مسألة الاستفتاء غير واردة، وإن طلبها بعضهم؛ الاستفتاء، لأنْ لن يتفق هذه مسألة، المسألة الثانية: أن الإخوان الذين تخلفوا عن الدرس بسبب التطويل لا بد من ملاحظتهم، وملاحظات غيرهم، لا بد من التسديد والمقاربة، وإذا كان حصل مثل هذا الاختصار من أجل الطلاب في القرن الثالث فلا أن يحصل في القرن الخامس عشر من باب أولى، فلعلنا نختصر قليلاً ونحرص على أن يكون الدرس فيه فائدة يستفيدها الحاضر إن -شاء الله تعالى-.

هذا يسأل، وهذا كلام له صلة بالدرس يقول: ما رأيكم في هذا الكتاب لتراجم البخاري للقاضي "بدر الدين بن جماعة"؟ هذا كتاب مختصر جداً في بيان تراجم البخاري، ومحقق برسالة رسالة ماجستير، وكلامه على حديث الأعمال بالنيات. يقول: كيف كان بدأ الوحي؟ فيه حديث عمر الأعمال بالنيات وجه ابتدائه مع بعده عن معنى الترجمة، أنه قصد ابتدأ الكتاب بحسن القصد، والنية لنفسه، وللداخل فيه، والشارع فيه؛ لأنه من أعظم العبادات، والإخلاص فيه أجدر، وفيه تحريض على قصد الإخلاص بالعبادات، ولذلك ختمه بحديث التسبيح عملاً بحديث فيه عند القيام من المجلس، فكأنه جعل كتابه مجلس علم ابتدأ فيه بنية خالصة، وختمه بالتسبيح المكفر لما بينهما. ويجوز أن يكون أشار بذلك إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى الله مما كان قومه عليه، وتعبد بغار حرا تقبل الله منه وخصه بالرسالة الوحي الذي لا رتبة أشرف منها؛ لأن معنى "هجرته إلى الله ورسوله" أن تلك الهجرة مقبولة مثاب عليها، ولفظ الهجرة إلى الله ورسوله لم يذكرها في هذه الرواية، وقد ذكرها في كتاب الإيمان وغيره من طريق أخرى، فاكتفى بذلك لما قدمناه من الإحالة على العارف به. كلام جميل، ومختصر، والكتاب يستفاد منه بالجملة من ضمن ما كتب في تراجم البخاري.

انتهينا من الجملة الأولى "إنما الأعمال بالنيات"، والجملة الثانية "وإنما لكل امرئ ما نوى" وإنما لكل، كل امرئ ما نوى، كل: اسم موضوع لاستغراق أفراد النكرات، اسم موضع لاستغراق أفراد النكرات نحو: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [(35) سورة الأنبياء] ولاستغراق أجزاء المعرفة نحو: أكلت كل الرغيف يقول الجوهري في الصحاح: وكلٌ أو، وكلُ لفظه واحد، ومعناه جمع، لفظه واحد ومعناه جمع، فعلى هذا نقول: كلُ حضر وكلٌ حضروا على اللفظ مرة، وعلى المعنى أخرى، وكل وبعض معرفتان لماذا؟ لأنه إما مضاف حقيقة، أو حذف المضاف إليه، ونون تنوين العوض، تنوين العوض وكل وبعض معرفتان، ولم يجئ عن العرب بالألف واللام على ما جاء عن العرب بالألف واللام وهو جائز؛ لأن فيهما معنى الإضافة أضافت، أو لم تضف، يعن إن أضفت فتكون أل في معاقبة المضاف إليه يعني معاقبة للمضاف إليه بدلاً منه، وإن لم تضف فالتنوين تنوين العوض بدلاً من المضاف إليه، وحينئذ كأنه مذكور فيجوز إبدال المضاف إليه بأل هذا كلام الجوهري. "وإنما لكل امرئ" يقول الكرماني: الإمرؤ الرجل، وفي لغتان: "امرئ نحو زبرج، ومرء نحو فلس، ولا جمع له من لفظه، ولا جمع له من لفظه وهو من الغرائب، وهو من الغرائب؛ لأن عين فعله تابع للامه في الحركات، في الحركات الثلاث فتقول: هذا امرؤ، ورأيت امرأً، ومررت بامرئ، الراء التي هي عين الكلمة تابعة للهمز التي هي لام الكلمة في الحركات الثلاث، قال: وكذا في مؤنثه أيضاً لغتان: "امرأة، ومرأة" وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كلا النوعين فقال: "وإنما لكل امرئ" ما قال مرء وإلى امرأة يعني في المذكر والمؤنث استعمل اللغة الأولى، وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما في كلا النوعين، إذ قال "لكل امرئ"، وإلى امرأة وفي القاموس المرؤ مثلث الميم، المرؤ مثلث الميم الإنسان أو الرجل. "ما نوى" أي الذي نواه وقصده، وكذا لكل امرأة ما نوت؛ لأن النساء شقائق الرجال.

هذه الجملة الأولى "إنما الأعمال بالنيات" والثانية "وإنما لكل امرئ ما نوى"، بعضهم يرى أن الجملة الثانية مؤكدة للأولى، وأنها لا تحمل فائدة زائدة على ما في الجملة الأولى، وبعضهم يرى أن فيها فائدة، وجنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة في حديث: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر)) إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، قد يقول قائل: الجملة الثانية ما لها قيمة؛ لأنها لا تحمل معنىً زائداً، ولذا يقولون: أن منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، مفهوم ((إذا كبر فكبروا)) ترتيب عمل المأموم على عمل الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب والترتيب، أن المأموم لا يكبر حتى يكبر إمامهم، فيكون قوله: ولا تكبروا حتى يكبر، مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، فهل الجملة التي معنا، وإنما لكل امرئ ما نوى مؤكدة للجملة السابقة؟. "إنما الأعمال بالنيات" جنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة، لكن هل هي مؤكدة لمفهومها أو لمنطوقها؟ في الحديث السابق الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى، وعلى كلام القرطبي الجملة الثانية هنا مؤكدة لمنطوق الأولى أو لمفهومها؟ طالب:. . . . . . . . . لمفهومها ولا لمنطوقها، ويش مفهوم الجملة الأولى "إنما الأعمال بالنيات". طالب:. . . . . . . . . لا أنا أبي أريد المفهوم، لا أريد المنطوق. طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان مفهومها أن الأعمال صحيحة بنياتها فالأعمال غير صحيحة بدون نياتها، أو بغير نياتها، فليست مؤكدة لمفهوم الجملة تلك، هذا كلامه أنها مؤكدة للمنطوق، مؤكدة للمنطوق، لكن غيره يرى أنها تفيد فائدة زائدة غير مجرد التأكيد، جنح القرطبي إلى أن هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية، نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل إلا ما نواه.

شخص جاء إلى الصلاة لا ينهزه من بيته إلا الصلاة، ولم يشرك في نيته، وصلى صلاة غفل فيها، حقق الجملة الأولى "الأعمال بالنيات" حقق الجملة الأولى فصلاته صحيحه، وإنما له من صلاته ما نوى، يعني ما عقل منها، يعني شخص جاء إلى الصلاة ودخل فيها مخلصاً لله -جل وعلا- ثم غفل عنها، عن نصفها، عن ثلثها، عن ربعها، خرج منها بنصف الأجر، بثلث الأجر، بعشرها صلاته صحيح؛ لأن الأعمال بالنيات، وكان قصده الصلاة لله وحده لا شريك له، لكنه لم ينوي في هذه الصلاة، ولم يعقل منها إلا جزء فليس له إلا ما نوى، وما عقل من هذه العبادة. يعني لو أن إنساناً جاء إلى الصلاة افترضنا المسألة الأولى في المخلص الذي لا يشرك في نيته شيء، لكنه غفل فيها فلم يحصل من أجرها إلا بقدر ما عقل منها كالنصف، أو الربع، أو الثلث، أو العشر حقق الجملة الأولى، وحقق من الجملة الثانية بقدر ما عقل من صلاته، لكن لو أن شخص دخل في العبادة ومع شيء من الرياء، فإن كان من أصل الدخول -يعني قارن الدخول الرياء- فصلاته باطلة وحابطة، لكن إذا دخل فيها مخلص ثم طرأ عليه إن استمر معه له حكم، وإن جاهد نفسه وطرده له حكم أيضا، هذا أخل بالجملة الأولى، وإن قدر أنه عقل وفي الغالب أنه إذا كان مرائياً أنه يعقل صلاته؛ لئلا ينتقد؛ لأنه يبي يرائي شخص، ثم يعبث، أو يسهو ويغفل، لا، تروى غالباً الذي يرائي يضبط صلاته يستحضرها؛ لأن الناقد على حد زعمه أنه يشاهده؛ لأنه إنما صلى من أجل هذا، أو أطال الصلاة من أجل هذا، فإذا حقق الجملة الأولى، وأخل بالثانية كما في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية أخل بالأولى، وإن حقق الثانية فإن تحقيقه للثانية لا ينفعه، لا ينفعه.

وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى: نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية: أفادة أن العامل لا يحصل إلا ما نواه، أن العامل لا يحصل إلا ما نوى، فمن دخل في العبادة بنية خالصة لله سبحانه صح العمل، وسقط به الطلب، وأجزأ فاعله فلا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له من ثواب العبادة إلا ما عقله وقصده منها، فقد يصلي صلاة مجزئة مسقطة للطلب، لكن ليس له من ثوابها إلا النصف، أو الربع، أو العشر، وهكذا -يعني على ما ذكرنا في المثال-. طالب:. . . . . . . . . نعم، مثل ما نظرنا في الصلاة -يعني نفسها- يعني قدر الثواب زيادة ونقصاً، بقدر ما عقل منها، فليس له من صلاته وليس له من عبادته إلا ما نواه -يعني ما عقله منها-. طالب:. . . . . . . . . افترض أن شخصاً دخل في صلاته مخلصاً لله -جل وعلا- فكبر ثم غفل عنها، أخذ ذهنه يسرح يميناً وشمالاً ما عقل إلا الشيء اليسير منها، هل نقول أن نيته كافية؟ يعني كما نقول في الوضوء، نقول في الوضوء: النية يجب استصحاب حكمها، ولا يجب استصحاب ذكرها -يعني قصد محل الوضوء ليرفع الحدث- هذه نيته، وشرع في الوضوء سرح ذهنه وضوؤه صحيح، ولا يختلف عمن لم يسرح؛ لأن الواجب في الوضوء استصحاب الحكم، لا استصحاب الذكر، لا استصحاب الذكر، استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها قبل تمامها، بأن لا ينوي قطع الطهارة قبل تمامها، بينما استصحاب الذكر ليس بلازم؛ لأنه هو الآن العبادة محسوسة، ويؤديها على الوجه الشرعي، لكن هل نقول: إن استصحاب الذكر لا قيمة له مطلقاً، أو أنه يستصحب الذكر أيضاً من أجل أن يؤدي غسل الأعضاء على الوجه المأمور به، على الوجه الذي شرح أن وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا))؛ لأنه إذا غفل لا يدري هل يغسل مرة، أو مرتين، أو ثلاث، حينما يقول؟ لكن مثل هذا لا يخل بالوضوء، الوضوء صحيح، لكن الأجر المرتب عليه، الأجر المرتب على الثلاث غير الأجر المرتب على غسلتين، أو واحدة، والإسباغ أيضاً يختلف وضعه عن مجرد المجزئ.

((من توضأ نحو وضوئي هذا)) هناك وضوء مجزئ، وهناك وضوء نحو وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء الحث عليه، ورتب عليه الأجر العظيم، مع صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يقول الجرداني في شرح الأربعين يقول: قيل إنها تفيد تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف لا يدخل دار فلان، كمن حلف لا يدخل دار فلان، وأراد شهر كذا، وسنة كذا، أو حلف لا يكلم فلاناً، وأرد كلامه بالقاهرة مثلاً دون غيرها، فإن له ما نوى ولا كفارة عليه. " إنما الأعمال بالنيات" يعني: أصل العمل، "وإنما لكل امرئ ما نوى" في تفاصيل العمل إذا حلف قاصداً اليمين، لا لغوى يمين انعقدت يمينه، لكن التفاصيل في داخل هذا اليمين مما يتعلق بالنية استثناء، أو وصف وصفاً، أو علق على وصف مؤثر، حلف لا يكلم فلاناً وأراد مدة شهر، أو لا يكلمه في المكان الفلاني، أو في الزمان الفلاني قال: "وإنما لكل امرئ ما نوى" هذه تنفعه، تنفعه يعني هل يختلف الحكم في مثل هذا بين الجمهور، وبين الإمام مالك؟ الإمام مالك يرد الأيمان والنذور على النيات، بينما الجمهور يعلقونها بالأعراف. لا شك أن النية مؤثرة فيما لا يتعلق به حق لمخلوق، لكن لو حلف ألا يفعل كذا وأضمر في نفسه، أو حلف على شيء على برأته من حق من الحقوق، وأضمر في نفسه وقتاً، أو مكاناً معيناً هذا ينفعه، ولا ما ينفعه؟ هذا مثل المعاريض تنفعه إذا كان مظلوماً، ولا تنفعه إذا كان ظالماً. فإذا حلف أنه أعطاه مبلغ كذا، وأراد أوصل إليه هذا المال غير المال الذي في ذمته له، إما من فلان، أوعلان، قيل أعطى فلان كذا، أو دين سابق، أو ما أشبه ذلك لا يثبت ببينة، وحلف وأراد به أنه قضى الدين السابق مثل هذا لا ينفع.

يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرح الأربعين: قوله: "وإنما لكل امرئ ما نوى" إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيراً حصل له خير، فإن نوى خيراً حصل له خير، وإن نوى شراً حصل له شر، وليس هذا تكريراً محضاً للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده.

والجمة الثانية: دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وإن عقابه عليه، الجملة الثانية: دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحاً، فلا يحصل له به ثواب، ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل العمل في نفسه صلاحه، وفساده، وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي صار بها العمل صالحاً، أو فاسداً، أو مباحاً، يعني قد تشتري شيئاً من الأشياء تدفع قيمته وتستلم المبيع، وهذا العقد قد يكون مثاباً عليه، وقد يكون معاقباً عليه، وقد يكون مباحاً، وقد يكون مباحاً تبعاً للنية، تبعاًِ للنية، تشتري عنب بنية صالحة، لتضعه في في من تلزمك نفقته، وافترض أنه شيء من الضروريات "التمر، أو البر، أو غيره من الضروريات" في النفقات الواجبة، يجب عليك أن تؤمن الطعام، والشراب، والمسكن، والكسوة لمن. . . . . . . . . إذا استحضرت هذه النية أثبت عليها، تثاب عليها، لكن إن اشتريت هذه الأمور لتكسب بها شخصاً تتوصل بمعرفته إلى أمر محرم، يشتري لامرأة يتوصل بهذه التي ظاهرها الصدقة على هذه المرأة أن يربط معها علاقة مثلاً غير شرعية، نقول شراءك لهذا الطعام محرم، وقد يكون مباحاً تشتريه بغير نية، وتدفعه إلى شخص لا تريد منه لا التقرب إلى الله -جل وعلا- ولا المعصية فيكون مستوي الطرفين، فيكون حينئذ مباحاً، ثم قال -رحمه الله-: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره.

رمضان في وقته متميزاً؛ لأن الوقت لا يتسع لأكثر منه، لكن قضاء رمضان قضاء رمضان، لابد من تمييزه عن غيره تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً، لا بد أن تدخل في الصلاة وأنت تعرف أنها صلاة ظهر، أو عصر، أو مغرب، أو عشاء دخلت على أنها صلاة العصر ثم تبين لك أن صلاة الظهر منسية مثلاً، فلما انتهيت قلت هذه عن الظهر تجزئ، وإلا ما تجزئ؟ لا تجزئ عن صلاة الظهر، بخلاف ما لو صليت الظهر بنية الظهر خلف من يصلي العصر على الخلاف، أو صليتها عصراً، وقدمتها على الظهر عند نسيان الأولى، نسيان الترتيب، أو خشية فوات وقت الاختيار للحاضرة، هذا أمر ثاني، ذكرنا قصة الذي يصلي خلف من يصلي العشاء، يصلي المغرب على حد زعمه، وقد صلى المغرب، وصلى المغرب مع الناس جماعة، لكنه نسي أنه صلى المغرب فدخل مع الإمام على أساس أن الإمام يصلي المغرب، حتى إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة سبح به وجلس، لما قام الإمام إلى الرابعة؛ لأن الذي في ذهنه ونيته صلاة المغرب، وأن الرابعة زائدة مبطلة للصلاة، والناس في المسجد الحرام كلهم قاموا إلى رابعة وجلس هو، يعني ما اتهم نفسه، ولا تردد جلس، لما قرب السلام انتبه إلى أنها العشاء وأنه مصلي للمغرب ولحق به، -يعني لحق به وأدرك الركعة الرابعة معه-. هل هذه الصلاة صحيحة، وإلا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة وإلا يلزمه الإعادة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف هو مصلي للمغرب، ومنتهي مع الإمام. طالب:. . . . . . . . .

إذاً تكون هذه باطلة لاغيه، لاغية هذه، الصورة واضحة وإلا ما هي بواضحة، يعني قد يكون الإنسان يستغرب مثل هذه القصة وقد حصلت، صلى وراء الإمام في المسجد الحرام والخلائق الذين لا يحصون يتابعون الإمام، ولم يسبح به أحد سبح هو، ولم يجلس الإمام سبح وهو في مكان لا يسمع بعيد جداً -يعني في الدور الثاني في أبعد مكان عن الإمام-، سبح وجلس، والخلائق الذين لا يحصون قاموا مع الأمام، وأتوا بالرابعة قبل أن يركع الإمام، تذكر أنها العشاء وأنه قد صلى المغرب فلحق به في الرابعة، وأتم وسلم نقل أعد، أو لا تعد؟ لا شك أن هذا مخل بالنية، مخل بالنية، "وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" هذا ما نوى الصلاة الحاضرة على وجهها. يقول -رحمه الله-: كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة، كتمييز الغسل من الجنابة، من غسل التبرد والتنظف، ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء -في كتبهم- نعم.

هذه النية المعنى الأول للنية، تمييز العبادات بعضها من بعض هذه هي التي تذكر في كتب الفقه، وهي التي عليها مدار التصحيح والبطلان، ومتعلقها الظاهر، وهي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء -في كتبهم-، والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره يعني هل نيته خالصة لله -جل وعلا-؟ أو نيته خالصة لغير الله -جل وعلا-؟ أم فيها شيء من التشريك؟، تشريك للمخلوق بالخالق في القصد، قصد العبادة يقول: وهذه النية، هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم، هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم، في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدمين، وهي التي توجد في كثير في كلام السلف المتقدمين، وهي التي يركز عليها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتبه، وابن القيم، وغيرهما ممن له عناية بما يتعلق بالقلوب، مع أن ما يتعلق بالأبدان الذي هو وظيفة الفقهاء في غاية الأهمية، لا يقال أنهم يعابون بهذا لا، لكن الأهم منه كون القلب يدور مع مراد الله -جل وعلا- والظاهر تبع له. شخص معلم جلس للدرس، أو واعظ قام يتكلم أمام الناس فخرج شخص فأتبعه بصره إلى الباب، ثم خرج ثاني، كذلك ثالث، كذلك إلى أن لم يبقى إلا العدد القليل قطع الكلمة وقال: أنتم مشغلون، وأنا مشغول هذا واحد، الثاني: رتب له محاضرة وهو من الكبار فلما جلس لإلقاء هذه المحاضرة والمسجد فيه كأنه في وسط السوق صلى فيه عشرة صفوف، لا شك أن الكثرة مشجعة، مشجعة لا لأنه يدور في نفسه أنه شخص مرغوب، أو مطلوب، أو عنده شيء ليس عند الناس، لا إنما ينظر فيها إلى كثرة من يستفيد منه؛ ليعظم أجره في ذلك يعني فرق بين هذا وهذا.

طيب، أنت قام الصف المؤخر، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، بقي صف واحد، ثم خرج أطراف الصف من اليمين ومن الشمال، ثم تبعهم آخرون، بقي الشيخ والمؤذن؛ لأن الإمام ما حضر ذلك اليوم الشيخ والمؤذن والشخص الذي رتب المحاضرة، نعم، والشيخ من الكبار يقول: الشخص الذي رتب المحاضرة والله ما تغير لهجة الشيخ، ولا نبرة صوته، لا خفض، ولا رفع هو هو، وهو يبصر ليس بأعمى، لاشك أن مثل هذه الأمور لها مدخل كبير في الإخلاص، يعني حينما ينزعج الشيخ إذا طلع واحد، أو اثنين، أو كذا لا لأنه يريد أن يستفيدوا منه هذا لا شك أن المسألة تدل على أن المسألة مدخولة، يعني وإن لم يكن هذا دليل قاطع على سواء نيته، أو عدم قصده الصحيح، هذا الأمر لا إشكال فيه -إن شاء الله-، لكن إذا قصد بذلك أن الأخوان يجتمعون، ويستمعون، ويستفيدون وكل ما كثر الجمع كان أكثر للفائدة، وأعظم انتشاراً لعلمه، فمن هذه الحيثية لا يلام. فهناك أمور دقيقة في هذا الباب، أمور دقيقة في هذا الباب، بعض الناس، بعض طلاب العلم الذين يساهمون في دروس ومحاضرات، يحمل على الإمام إذا أقيمت الصلاة قبل حضوره، ويؤثر فيه هذا تأثيراً بالغاً، وبعضهم يرجع ما يدخل، يرجع ما يدخل المسجد، أقول مثل هذه الأمور لا شك أنها لا بد من مراجعة النفس فيها، ولا شك أن الأطراف في مثل هذه القضية كل له من خطاب الشرع ما يخصه، فالإمام الإمام كلف هذا الشيخ أن يحضر لإلقاء هذه المحاضرة، يا أخي ينتظر ينتظر انتظاراً لا يضر بالمأمومين، وأيضا الشيخ عليه أن يبادر فلا يحرج نفسه، ولا يحرج غيره، هذه الأمور كلها لها تأثير على النية والقصد، فإن كان الشيخ يتأثر بمثل هذه المواقف فليراجع نفسه، يراجع نفسه.

الحاج الذي حج من بغداد ثلاث مرات ذكرنا قصته مراراً، واستفتاء من العلماء من النوع الثاني، من النوع الثاني الذين يبحثون عن أعمال القلوب مع صحتها وفسادها، وقال له: أعد حجة الإسلام، بينما النوع الأول ما يقول له أعد حجة الإسلام، حجك صحيح مسقط للطلب، ولا شك أن مثل هذا التصرف حينما تأخر، وتباطأ في إعطاء الأم وأمرها واجب تلبيته نيته فيها شيء، لكن لا يعني هذا أن العمل يبطل، ويلزم بالإتيان بغيره لكن يوجه بالعناية بأمه، وأن يعتني بالواجبات أكثر من المندوبات، وأن يسعى في صلاح قلبه الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في كلام طويل في جامع العلوم والحكم، فرق بين النية، والإرادة، والقصد، النية، والإرادة، والقصد ودعم قوله بالأدلة بنصوص الكتاب والسنة، وأقاويل السلف من أراد الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة: النية، والإرادة، والقصد فعليه بكلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فقد أطال في تقرير ذلك، وربط ذلك بنصوص الكتاب والسنة، وأقاويل سلف هذه الأمة. "فمن كانت هجرته إلى دنيا" فمن كانت هجرته إلى دنيا، يقول الحافظ ابن حجر: كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري، بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" إلى أخره، يعني لا يوجد في نسخة من النسخ الوجه الأول من وجهي التقسيم والتفريع، "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" في هذا الموضع، نعم ذكرها في الموضع الثاني في كتاب الإيمان، وفي غيرها من المواضع والأصول المتصلة الأسانيد إلى الإمام البخاري كلها متفقة على أن هذا الوجه لم يذكر، وعلى هذا فمن وقف على نسخة فيها هذا الوجه، فهو من إلحاق النساخ وليس من الأصل. يقول الخطابي في شرحه: هكذا وقع في رواية إبراهيم بن معقل -يعني النسفي- عنه عن البخاري مخروماً، قد ذهب شطره، ورجعت إلى نسخ أصحابنا. طالب:. . . . . . . . .

الأصل أن من هم بالسيئة ثم لم يعملها أنها لم تكتب عليه، لكن لماذا لم يعملها؟ إن كان من خشية الله كتبت له حسنة، وإن كان لعجزه عنها مع بذله الأسباب فهذا هو العزم الذي يؤاخذ عليه، كما جاء في حديث القاتل والمقتول في النار؛ لأنه كان حريص على قتل صاحبه ثم استطاع مثله. يقول الخطابي في شرحه: هكذا وقع في رواية إبراهيم بن معقِل النسفي عنه مخروماً قد ذهب شطره، ورجعت إلى نسخ أصحابنا، ورجعت إلى نسخ أصحابنا فوجدتها كلها ناقصة، لم يذكر فيها قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله" وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا، فلست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته، وقد ذكره محمد بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي، فجاء به مستوفاً ما خرم منه شيئاً، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، ولست أشك في أن ذلك لم يقع من جهة الحميدي، فقد رواه لنا الإثبات من طريق الحميدي تاماً غير ناقص، فذكره بإسناده ذكره الخطابي بإسناده تاماً من طريق الحميدي. إذا كان من طريق الحميدي تاماً فمن يتجه إليه القول بأنه حذف هذه الجملة، أو الوجه الأول من وجهي التقسيم؟ البخاري، يقول ابن المنير في المتواري: ولم يذكر البخاري في هذا الحديث "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" وهو أمس بالمقصود، وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه، وهو أن جعل الحديث بمنزلة الخطبة للكتاب التي يبين فيها نيته، ومقصده، ونهجه في هذا الكتاب، وأنه مبني على الإخلاص لله -جل وعلا-. قال: ولم يذكر البخاري في هذا الحديث "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله وإلى رسوله" وهو أمس بالمقصود الذي نبهنا عليه، وذكر هذه الزيادة في الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وكأنه استغنى عنها بقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" فهجرته إلى ما هاجر إليه تشمل من كان هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهو الله ورسوله إلى أخره، وكأنه استغنى عنها بقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه" فأفهم ذلك أن كل ما هاجر إلى شيء فهجرته إليه، فدخل في عمومه الهجرة إلى الله وإلى رسوله.

ومن عادته هذا من طريقة البخاري، وعادته، ومنهجه، ومن عادته أن يترك الاستدلال بالظاهر الجلي، أن يترك الاستدلال بالظاهر الجلي، ويعدل إلى الرمز الخفي -يعني الصريح-، "فهجرته إلى الله ورسوله" فكيف يعدل عن هذا الصريح إلى الاكتفاء بقوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟ يترك اللفظ النص الصريح، ويعدل إلى المحتمل هذه من عاداته -رحمه الله-، وذكرنا فيما سبق أنه ترجم باب النظر إلى السماء، باب النظر إلى السماء، وقول الله -جل وعلا-: {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} [(17) سورة الغاشية]، نعم الصريح في الباب {وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ} [(18) سورة الغاشية]، لكن عدل عنها إلى الإبل، فكأن الإمام البخاري إما أن يحتمل أنه يقول كأنه يقول أكمل السورة، أو أكمل الآية التي بعدها، مع أن عدوله عن الآية الصريحة، إلى الآية التي قبلها، لا شك أنه من هذه الحيثية، من هذا الباب. العدول عن الجلي إلى الخفي، منهم من يقول: إن السماء يطلق ويراد به الإبل، ومنهم من يقول: أن الإبل تطلق ويراد بها السحاب، والذي ينظر إلى السحاب ينظر إلى السماء، هذا مذكور في بعض كتب اللغة، وأبداه بعضهم احتمالاً، وأقول إذا كانت الإبل قائمة وأراد أن ينظر إليها، لا بد أن ينظر إلى السماء، لا بد أن يرفع رأسه فينظر إلى السماء، وهذا استدلال بأمر في غاية الخفاء، وعدول عن أمر في غاية الظهور، وهذا من أوضح ما يستدل به على أن الإمام البخاري يعدل عن الظاهر الجلي إلى الأمر الخفي، لماذا؟ ليعود الطالب على مثل هذه الاستنباطات الدقيقة، ويشحذ همته إلى النظر في طرق الحديث الذي يترجم عليه، فقد يأتي بلفظ لا يطابق الترجمة، لكن الترجمة مطابقتها في رواية أخرى سواء كانت على شرطه، أو على شرط غيره. وقال الداوودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، الإسقاط من البخاري لماذا؟ لأنها ثبتت عن طريق الحميدي، فلم يبق إلا البخاري -رحمه الله تعالى-، الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه، وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى.

وإذا تقرر أن الإسقاط من البخاري -رحمه الله تعالى-، فما السبب في هذا الإسقاط، إما أن يقال العدول عن الجلي إلى الخفي، كما تقدم في كلام ابن المنير. يقول ابن حجر: الجواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ معروف، وإلا ما هو بمعروف من هو؟ ها ابن إيش، ابن حجر يقول: فالجواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ، يصير ابن حجر طالب:. . . . . . . . . من؟ ابن حزم صحيح، لماذا عدل ابن حجر عن قوله: ابن حزم، إلى أبي محمد على ابن أحمد بن سعيد الحافظ؟ هذا أيضا فيه شحذ لهمة القارئ، وأن يتتبع من هذا ابن سعيد الحافظ، ويرجع إلى كتب التراجم، ويرجع إلى كتب التي ذكرت الكتب، من له أجوبة عن مشكلات البخاري مثلاً، سيعرف أنه ابن حزم، ويمر في طريقه أثناء هذا البحث بكثير من الفوائد. ابن حزم يعزو إليه ابن حجر بكثرة، قال ابن حزم، قال ابن حزم، لكن هو من هذا الباب، وأيضا هناك تفنن في العبارة والنقل، فتجده أحيانا يكنيه وينسبه، وقد ينسبه إلى جد، وقد يدلسه كما يفعل الخطيب في كثير من تصانيفه، ينقل عن الشيخ الواحد بعشرة ألفاظ، كل هذه من أجل أن يكون في الطريق إلى الوصول شيء من الوعورة؛ لأن العلم السهل ينسى، ولا يثبت في الذهن، الآن من وقف على هذا؟ من أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ؟ وهو يقرأ في فتح الباري مثلاً، ويبحث في التراجم، ويبحث في الكتب التي تذكر المصنفات، ثم يقف عليها ينساها، وإلا ما ينساها؟ ما ينسها أبداً، لكن لو قال، ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم؟ فاتت خلاص ما تنحفر في الذهن.

في أجوبة له على البخاري ماذا يقول؟ يقول: إن أحسن ما يجاب به هنا، إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال، لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس، من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله؛ لأنه لو قال: "من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله" وقلنا أن البخاري افتتح كتابه بهذا الحديث كان فيه نوع تزكية، كأنه قال: أنا ألفت كتابي قاصداً بذلك وجه الله؛ لأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وأبقى جملة فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ لأنها محتملة. يقول ابن حزم: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس، من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا، أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته "فهجرته إلى ما هاجر إليه" ونكب عن أحدي وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام، الذي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام انتهى ملخصاً من فتح الباري. طالب:. . . . . . . . . يجوز بنجيب كلامه، بنجيب ما يتعلق بالبخاري بطريقته، ومنهجه في الحذف، وتقسيم الأحاديث، وتقطيعها.

يقول الحافظ ابن حجر: وحاصله أن الجملة المحذوفة، وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة؛ لأن ما فيها تردد هجرته إلى الله ورسوله تشعر بالقربة المحضة؛ والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصّل القربة، أو لا، وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعره بالقربة المحضة، والجملة الملقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة، أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فراراً من التزكية، وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه، المطلع على سريرته، المجازي له بمقتضى نيته، المجازي له بمقتضى نيته، لكن هل للإنسان، أو على الإنسان، أن يختبر نيته الآن؟ البخاري أبقى الجملة مترددة، وتبين من قبول الأمة لهذا الكتاب أنه على قدر كبير من الإخلاص، انتفاع الخاص والعام بهذا الكتاب، منذ أن ألف إلى أخر الزمان، هذا يدل على أنه على قدر كبير من الإخلاص، نحسبه والله حسيبه.

لكن من أراد أن يختبر نيته في هذا الكتاب، كما يذكر عن ابن آجروم لما ألف المتن الصغير في النحو يقولون: ألقاه في البحر، ألقاه في البحر قال: إن كان خالصاً لله نجا، وإن لم يكن خالصاً غرق، هذا يذكر في ترجمته، وأنه نجا فدل على إخلاصه، هل اختبار النفس بمثل هذا صائغ، أو غير صائغ؟ غير صائغ، غير صائغ يعني نظيره الإقسام على الله -جل وعلا-، هل للإنسان أن يختبر نيته بالإقسام على الله -جل وعلا- بحديث ((من الناس من لو أقسم على الله لأبره))، فيحلف أن يتحقق هذا الأمر بين جموع من الناس؟ هذا لا يسوغ، نعم لو وقع في مأزق، في مكان خفي لم يطلع عليه أحد، يعني وعظمة رغبته فيما عند الله -جل وعلا-، الإخبار عن مثل هذا يدل على انه لو وقع لما كان في إشكال، لكنه في الأصل تزكية للنفس، تزكية للنفس نظير إلقاء الكتاب في البحر، أو في النار، إلقاء المال ثقة بالله -جل وعلا- ليصل إلى صاحبه من عظم التوكل، مثلاً في قصة الإسرائيلي الذي اقترض من أخر ألف دينار، ليست سهلة من الذهب، وحدد له موعد يوفيه إياه، وأشهد الله -جل وعلا- وجعل الله وكيلاً عليه؛ لأنه طلب الكفيل، فأشار إلى أن وكيله هو الله -جل وعلا- وهو كفيله، فلما جاء الوقت المحدد خرج إلى الساحل يطلب أحداً يوصل هذا المبلغ إلى صاحبه فلم يجد، فعمد إلى خشبة فنقرها، ووضع المال فيها، ورماها في البحر. خرج صاحب المال على الموعد لعل صاحبه حضر؛ ليوفيه دينه، فوجد هذه الخشبة فوق البحر -هذا قص في الصحيح- فأخذها؛ ليوقد عليها النار، فلما نشرها، وجد المال فيها، ووجد معها ورقة تدل على ذلك، الرجل الذي بعث هذا المال لم يكتفي بذلك، وإنما أرسل إليه مرة ثانية؛ لأنه يغلب على ظنه أنها لا تصل، لكن من باب أنه وفى بوعده، وعقده، وعهده أرسلها في البحر، الثقة بالله -جل وعلا- إلى هذا الحد، بمعنى أن الإنسان يثق بالله، ويعظم يقينه إلى هذا الحد، فيزج بالأموال بهذه الطريقة.

القصة سيقت مساق المدح على لسان محمد -عليه الصلاة والسلام-، سيق مساق المدح، لكن هل لنا أن نفعل هذا؟ أو نقول في شرعنا نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال؟ فمثل هذه التصرفات لا شك أنها إذا حصلت، وحصل المقصود منها، صارت بمثابة المدح والتزكية، لكن إذا حصلت ولم يحصل المقصود منها، أو قبل أن تحصل، نقول: لا يجوز أن تحصل تؤلف كتاب، وتتعب عليه، وتجعله في النار إن كان خالصا لله فينجوا، وإن كان فيه شرك، أو شيء من الدخن لا ينجوا هذا!، لا يصح أبداً. المصنف -رحمه الله تعالى- تابع كلام الحافظ ابن حجر يقول: لما كانت عادت المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم، يعني مثل ما فعل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ومثل ما فعل أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ضمنوها اصطلاحاتهم، ومناهجهم في هذه الكتب. قال: ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف -رحمه الله تعالى- جواز اختصار الحديث، والرواية بالمعنى، والتدقيق في الاستنباط، وأثار الأغمض عن الاجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره؛ لأنه كله صيغ صريحة حدثنا، قال: حدثنا، قال: أنه سمع، قال: سمعت كل هذه صيغ مصرحة، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع، بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لما صدر الكتاب بهذا الحديث بمثابة الخطبة، ضمنها الاصطلاح بالقول والفعل، بالقول والفعل، بالفعل حيث اختصر الحديث بفعله، هل في الحديث صراحة، ما يدل صراحة على جواز تقطيع الحديث؟ إنما من صنيعه ليس من لفظه، إنما من صنيعه، يعني قد يكون الكلام له دلالة قولية، ودلالة فعلية.

أنكر فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، أنكر بعض المتكلمين وقوع الوضع في الحديث النبوي، نقول: ما يمكن أن يقع الوضع؛ لأن الحديث وحي، والوحي محفوظ، الوحي من الذكر، والذكر محفوظ فلا يمكن أن يقع الوضع، الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فانبرا له شخص قالوا له حتى صغير السن، وابن كثير يشكك في هذه القصة، لكن مفادها صحيح، قال: ما رأيك في حديث ((سيكذب علي))، ما رأيك في حديث ((سيكذب علي))، هو رد عليه، على أي حال سواء كان صحيحاً أو باطلاً، فإن كان صحيحاً نسف قوله بالقول، وإن كان باطلاً نسف القول بالفعل، وقع الوضع، والإمام البخاري حينما اقتصر على الوجه الثاني من وجهي التقسيم، دل على أنه يرى جواز اختصار الحديث، وسيأتي في مواضع كثيرة أنه يأتي بحديث تاماً في موضع، ويقتصر على جملته الأولى في موضع، ويقتصر على الجملة الثانية في موضع، وحديث جابر في قصة جمله حينما اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام- أوردها الإمام البخاري بألفاظ مختلفة، وصيغ تدل على أنه يجيز الرواية بالمعنى في عشرين موضعاً، وصحيفة همام بن منبه أوردها، أورد منها جمل في مواضع متعددة، يقتصر على موضع الشاهد منها، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

شرح صحيح البخاري (8)

شرح صحيح البخاري (8) شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات " الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من باب الإخبار، هذا أخ يقول: لا يخفى عليكم أن للطلاب أثراً على الشيخ، فكما أن طلاب الإمام الطبري -رحمه الله- ضعفت همتهم فكانوا من أسباب اندثار مذهبه، وعدم القيام به، وحرمان المسلمين من علمه الغزير. وبالمقابل نجد طلاب شيخ الإسلام -رحمه الله- الذين قاموا به، ولم يتوانوا، ولم يتكاسلوا في نشر العلم، وطلبه، والصبر عليه، وهم بعدهم بخمسة قرون تقريباً، لذلك فإني أطالب كغيري من الطلاب بالعودة للطريقة الأولى في تفصيل المسائل، الشيء الذي لا نجده في غير هذا الدرس، ومن يريد الاختصار فالشروح كثيرة، والأشرطة موجودة؟ على كل هذا مطلب كثير من الأخوان، يعني ما هو بواحد أو باثنين أو عشرة أو مائة، هذا مطلب ملح لكثير من الإخوان، والطريقة الأخرى التي مبنية على الاختصار أيضا لها أناس، وأظن الأمر الذي يفصله ما أمشي عليه إن -شاء الله تعالى-، بغض النظر إن رأيت فائدة ملحة في الاستطراد -يعني لا بد من ذكرها-، وإلا فأظن الذي في البال، والذي كنت مخططاً له يحتاج إلى زمن طويل، يعني لو قلنا: إن حديث "الأعمال بالنيات" يحتاج إلى ما يكفيه يعني سنة بطريقتنا، بدروسنا، يعني كم السنة؟ السنة ستة أشهر، ومن درسين خمسين درساً، خمسين اليوم الدرس كم؟. الطلاب:. . . . . . . . . الثامن، اليوم الدرس الثامن الطلاب:. . . . . . . . . أعرف أنه ما هو بالحديث، يعني من بداية الكتاب، الدرس الثامن مع أننا فيه غاية الاختصار الشديد، وإلا فأهل العلم أدخلوا الحديث في جميع أبواب الدين، ومقتضى ذلك أن نستعرض جميع أبواب الدين من أولها إلى أخرها، وننظر مدخل هذا الحديث في كل باب من هذه الأبواب، في كل باب من هذه الأبواب، لكن نقتصر على أمثله واضحة، يعني تدور في كتب أهل العلم ولها أثر، للنية فيها أثر وجوداً وعدماً، ولكم علينا أن نسدد ونقارب، وإذا أردنا فائدة لا بد من ذكرها، وجدناها في كتاب قد يغفل عنه فإنا نوردها -إن شاء الله تعالى-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: ـ فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى- عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا انتهينا منه، هاتان الجملتان انتهينا من الكلام عليهما ((فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها)) عرفنا أن أحد وجهي التقسيم وهو الأهم، ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) محذوفة في هذا الموضع باتفاق جميع النسخ، وجميع الروايات، وأن المتجه أن الحذف كان من الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-؛ لأنه رواه هو وغيره من طريق الحميدي كاملاً، وذكرنا ما قاله أهل العلم في سبب حذف هذه الجملة، ويبقى الوجه الثاني من وجهي التقسيم ((فمن كانت هجرته إلى دينا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)) فمن كانت هجرته الفاء هذه يسمونها: التفريعية، الكلام إجمالي في الأول ثم يفرع عليه -يسمونها تفريعيه-، وقد يقولون، وقد يسمونها الفصيحة أي: التي تفصح وتبين، التي تفصح وتبين وهي في حقيقتها دالت على شرط مقدر، والتقدير: إذا كانت الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته -يعني إذا كانت الأعمال بالنيات، فمن كنت هجرته قالوا: هنا واقعة في شرط جواب، في جواب شرط مقدر، وهو تفريع لما تقدم نظير ذلك في كلام أهل العلم ابن آجروم لما عرّف الكلمة، الكلمة: اللفظ المركب، المفيد بالوضع.

وهي: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، فالاسم: يعني إذا عرف ذلك تفرع عليه ما يأتي، إذا عرف ما تقدم فالاسم، هذه علقوا عليها في حواشي شروح الآجرومية، كالحامدي على الكفراوي قال: هذه الفاء تسمى الفصيحة، وهذه النكت، وهذا الطرائف التي توجد في هذه الحواشي، قد يبدأ الطالب من المرحلة الابتدائية، فالمتوسطة، فالثانوي، فالجامعة، ثم المراحل العليا، ولا تمر عليه مثل هذه الفائدة، ما تمر عليه مثل هذه الفائدة، لماذا؟ ليست على طريقهم؛ لأنها في كتابٍ كان عمدة في الباب، وفي طريق كل طالب علم الآن على الهامش، لا يقرأه، أو لا يَدْرسُه، أو لا يُدرّسه إلا من أراد أن يرجع إلى طريقة أهل العلم في السابق، فيفوت من فوائد هذه الكتب، وهذه الشروح، وهذه الحواشي على هذه المتون الشيء الكثير، الآن الطرق التربوية الحديثة،. . . . . . . . . ويش معنى الرحبية، ويش معنى النخبة، ويش معنى كفراوي، وعشماوي، ومدري إيش كتب معقدة ما يفهما الطلاب اليوم، نأتي إلى كتاب النحو الواضح لعلي الجارم ورفيقه، يذكر أمثلة ثم يشرح هذه الأمثلة، ثم يذكر القاعدة، ثم يذكر أمثلة، ثم يحل هذه الأمثلة ويعربها، ثم بعد ذلك يذكر أسئلة إلى أن يتمرن عليها الطالب، هذه طريقة تربوية معتمدة عند المتأخرين، ويوصى بها، لكن كم يفوت طالب العلم إذا اعتمد هذه الطريقة، وأهمل كتب المتقدمين؟ وكيف يتربى طالب علم فيما بعد يحتاج مراجعة الكتب التي ألفها الأئمة في هذا الفن؟ هو لم يدرس مثل هذه الطريقة عند الأئمة. التمرين يعني في شرح، أو في الأزهرية، الظاهر أنه في الأزهرية، يمكن أنه في شرح الأزهرية، مرن الطلاب بعد ما انتهى من الكتاب كله على إعراب قصار السور، أعرب لهم قصار السور، هناك تمرين الطلاب لمعرفة قواعد الإعراب، هذا يربيهم كيف يعربون، هناك أيضا إعراب الألفية للشيخ خالد الأزهري، يعربون ما يقصرون.

الكفراوي كله إعرابات، قد يأتي المؤلف بعشرة أمثلة ثم يعربها الشارح، قد يأتي بأمثلة كثيرة لمسائل، أو لحروف محددة مثل: حروف الجر جاء لكل واحد بمثال، أو أكثر من مثال، ثم أعربها الشارح كلها، هذا تمرين، فأقول: لا بد من قراءة هذه الكتب التي ألفها أهل العلم لطبقات المتعلمين، وأعظم ما يربى عليه الطالب في معرفة الإعراب إعراب القرآن، يعني إذا انتهيت من متن من المتون المختصرة أعرب الفاتحة، تجمع بين أمرين أولاً: تتقن العربية. الأمر الثاني: تفهم القرآن؛ لأن فهم المعاني مبنى على معرفة مواقع هذه الألفاظ، وهذه الجمل من الإعراب، لكن لو وجدنا مثلاً طالب على أبواب التخرج في كلية اللغة، تسأله عن الفاء الفصيحة يمكن ما يعرف، هناك فوائد في الكافية لابن الحاجب وشروحها، لا توجد في الكتب التي يدرسها المتعلمون في وقتنا، وهناك فوائد أيضاً في الملحة وشروحها لا يمر بها طالب العلم في هذا الوقت؟، كل هذا لأنهم قيل لهم إن هذه الكتب التي ألفها المعاصرون سهلة وواضحة يمكن يتمرن عليها الإنسان، ومع ذلك قرأنها، وكأنها ما مرت علينا، لماذا؟ لسهولتها، السهل ما يثبت في الذهن؛ لأنه لما نأتي إلى شرح الأجرومية تجد كثير من طلاب العلم يقول: عندك التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد، لكن ماذا عن الكفراوي؟ ماذا عن العشماوي؟ الكفراوي يولد في طالب العلم ملكة إعرابية لا توجد في غيره، العشماوي يذكر الفوائد وضوابط وقواعد ما تمر ولا في المطولات، ونحن نزهد طلاب العلم في هذه الكتب باعتبار أنها قد تصعب على طالب العلم، خلها تصعب يا أخي، ويش المانع؟ ولو القصد من ذلك تعذيب طالب العلم، لكن إذا أتقن هذه الكتب أتقن الفن.

ويش معنى أن هذا الكتاب يؤلف، وهذا يختصر، وهذا يشرحه، وهذا ينظم، وهذا يشرح النظم، المقصود من ذلك تكثير الكتب؟ لا، إنما هو تقليب العلم، إلا ما يفهم ما يحفظ النثر يحفظ النظم، والذي لا يحفظ النظم يعاين النثر، والذي لا يفهم من المتن يقرأ من الشرح، والذي لا يغنيه الشرح يقرأ في الحاشية، والكتاب المطول يقرأ مختصره، والمختصر يقرأ شرحه، كل هذا من باب تقريب العلم من وجه إلى وجه؛ ليثبت في الذهن، والذي جرنا إلى هذا الحديث، أن هذه الفاء التي تسمى الفصيحة ذكرها الحامدي في حاشيته على الكفراوي. ما ذكرها بصدد الكلام على هذا الحديث لا، على قول ابن آجروم: فالاسم: يعرف إلى أخره، أو بالضاد المعجمة يعني فضيحة، أو فاضحة فعلية بمعنى فاعلة؛ لأن الفعيل يأتي بمعنى الفاعل؛ لأنها فضحت، وأظهرت ما كان مخفياً في الكلام؛ لأنها فضحت وأظهرت ما كان مخفياً في الكلام، ولأن هذا مأخوذ من حاشية الحامدي على الكفراوي. في شرح العيني، يقول: الفاء ها هنا لعطف المفصل على المجمل، لعطف المفصل على المجمل؛ لأن قوله: ((فمن كانت هجرته)) إلى أخره تفصيل لما سبق من قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)) ومن شرطية جوابها ما بعد الفاء. كانت: فعل ماض إما ناقص، أو تام، فعل ماض ناقص، وقد تكون تامة بمعنى وجدت، كما في قوله -جل وعلا- {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ} [(280) سورة البقرة] إن كان يعني وجد ذو عسرة، والمراد هنا أصل الكون؛ لأن كان فعل ماض، فعل ماض، ومعروف أن الفعل الماضي الأصل فيه أن النطق به وقع بعد الفراغ منه، إذا قلت: قام زيد، هل تقوله قبل قيامه؟ لا هل تقوله أثناء قيامه؟ الأصل أن تقوله بعد ما تم قيامه؛ لأنها فعل ماض، ويدل على حدث حصل في الزمن الماضي، لكن قد يطلق الفعل ويراد به كما هو الأصل الفراغ منه، يطلق ويراد به الشروع فيه، الشروع فيه، إذا ركع فاركع، سمعناه أنه إذا ركع وفرغ من الركوع اركعوا لا، وقد يطلق ويراد به ما قبل ذلك من إرادته، إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [(98) سورة النحل] يعني إذا أردت القراءة، وهكذا.

هنا يقولون: المراد هنا أصل الكون -يعني أصل المادة-، فلا يقال: إن هذا حكم من وقع منه ذلك وانتهى، لا بالنظر لزمن مخصوص، أو المراد وضعها الأصلي من المضي يراد ذلك، ويقاس عليه الحال والاستقبال بقية الأزمان، أو يراد بها هنا الاستقبال لماذا؟ لوقوعها في حيز الشرط، وهو يخلص الماضي للاستقبال، يخلص الماضي للاستقبال الشرط، من فعل كذا ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) قتل: فعل ماض -يعني قتله في الماضي-، أو في المستقبل، أو هو إغراء للمستقبل؟ للمستقبل، ولذلك الشرط يخلص الماضي للاستقبال، عكسه دخول لم على المضارع الذي الأصل فيه الحال، أو الاستقبال تقلبه إلى المضي، ولذلك يقولون في إعرابها لم: حرف نفي وجزم وقلب -يعني تقلب الفعل المضارع إلى المضي- عكس ما عندنا، أو لوقوعها، أو المراد هنا الاستقبال لوقوعها في حيز الشرط، ويخلص الماضي للاستقبال. ويقاس الأخر يعني سواء قلنا للماضي، يقاس عليه المستقبل، إذا قلنا للمستقبل كما هو مقتضى الجملة الشرطية، يقاس عليه المضي للإجماع على استواء الأزمن، أو الأزمنة في الحكم التكليفي، إلا لمانع للإجماع على استواء الأزمنة في الحكم التكليفي، إلا لمانع يعني الصلاة أمس حكمها حكم صلاة اليوم، وحكمها حكم صلاة الغد، فحكمها في الأزمنة كلها واحد إلا إن وجد مانع، كان يستطيع يصلي ثم بعد ذلك لا يستطيع، كان يستطيع الصيام ثم بعد ذلك لا يستطيع الصيام، أو العكس كان لا يستطيع ثم شُفي وعوفي وصار يستطيع، فإذا وجد المانع اختلف الحكم، والإ فالأصل أن الأحكام الشرعية ثابتة في الماضي والحال والاستقبال. والتاء: من كانت للتأنيث؛ لأن الفعل مسند لمؤنث الذي هو الهجرة، يجوز في مثل هذه الحالة التذكير فمن كانت هجرته؛ لأن المؤنث ليس تأنيثه حقيقاً، ليس تأنيثه حقيقاً، ووجوب التأنيث تأنيث الفعل في صورتين. الأولى: أن يكون المؤنث حقيقياً بدون فاصل.

الثاني: أن يكون الفاعل ضميراً يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقياً، أو غير حقيقي إذا كان ضميراً، فيجب تأنيث الفعل له، هنا الأصل التأنيث؛ لأن الفاعل مؤنث، أو المسند إليه مؤنث أعم من الفاعل؛ لأن هجرته هنا من كانت هجرته إما أن يقال: أنها اسم كان إذا قلنا إنها ناقصة، أو يقال فاعل كان إذا كانت كان تامة. في شرح الكرماني ذكرنا لكم مراراً أنه يورد إشكالات، يورد أسئلة ثم يجيب عنها، وهذه ميزة لهذا الشرح، في شرح الكرماني فإن قلت: لفظ كانت إن كان باقياً في المضي فلم يعلم أن الحكم بعد صدور الكلام من الرسول -صلى الله عليه وسلم- لذلك أم لا، يعني هل الرسول -عليه الصلاة والسلام- يخاطب ناس هاجروا يعني في المضي وانتهوا؟ هذا ما يعلم الحكم؛ لأن الحكم إنما صدر بعد وقوع هجرته، وإن نقل العكس بسبب تضمين من لحرف الشرط إلى معنى الاستقبال، أو تضمن، هنا يقول تضمين، وهي تضمن، وتضمين بمعنى واحد إلى معنى الاستقبال، ففي الجملة الحكم إما للماضي، وإما للمستقبل، وهو بمعنى ما تقدم شرحه. قلت: جاز أن يراد به أصل الكون أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة، أو يقاس أحد الزمانين على الأخر، أو يعلم من الإجماع أن حكم المكلفين على السواء، إلا لعارض يعني مثل ما تقدم، لكن شرح الكرماني نعتني به؛ لأنه أصل لهذه الشروح المتداولة، أصل لهذه الشروح المتداولة، واستفادوا منه، كل من جاء بعده استفاد منه، ولا تخلوا صفحة من فتح الباري، أو من عمدة القاري، ولا حتى إرشاد الساري وعلى اختصاره من قوله قال الكرماني، لكنه فيه هفوات، ومعوله في الغالب على الصحف، ولذلك كثرة فيه الأوهام، وتصدا الشراح لنقده، مع أن معولهم عليه.

ومفترض أنهم إذا أحسن يقولون: أحسن يشيدون به، وإذا وهم ينتقدونه ما في إشكال، لكن الملاحظ للشروح التي تنقل عنه حقيقة يشدون عليه في الكلام؛ لأن فيه أوهام، ولعل هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يعني الكرماني أصل لهذا الشروح، وينطبق عليه المثل مثل عند العامة يقولون: " الشعير مأكول مذموم"، هو مأكول ما في إشكال، لكن من أكله ذمه مع حاجته إليه، نقول: الكرماني يعتمدون عليه وهو معولهم، ويفتح لهم أبواب وأفاق؛ لأن عنده احتمالات، احتمالات يوردها تفتح باب لمن يأتي بعده، ثم بعد ذلك قد يهم في بعض الاحتمالات وابن حجر يقول: الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وهو يذكر هذه الاحتمالات يستفيد منها، وأحياناً يردها. أقول: الجزاء من جنس العمل، ترى الكرماني رغم ما فيه من فوائد، وفيه من أوهام، هو أيضا أحياناً قد يسئ الأدب إلى الإمام البخاري، يعني ما يفهم الرابط بين الحديث والترجمة، ثم بعد ذلك يأتي بكلام شديد في حق الإمام البخاري، في حق الإمام البخاري، حتى قال في بعض التراجم، قال: هذا تعجرف، إيش معنى تعجرف -يعني عسف للكلام-، لا بد أن يوجد رابط، ما في رابط، وإنما أوتي من عدم فهمه لمقصود البخاري. وقد يقول ابن حجر في بعض المواضع: وهذا من جهله بالكتاب الذي يشرحه، على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد، وهؤلاء كلهم خدموا الكتاب خدمة نرجوا أن يكون ثوابهم جزيلاً عليها، وإن كان عندهم ما عندهم، يعني الكرماني أشعري ما أحد ينكر أنه أشعري يقرر عقيدة الأشاعرة بحذافيرها، ابن حجر ينقل كلام المبتدعة، أحياناً يتعقب، أحياناً لا يتعقب، النووي، العيني كذلك يعني عندهم هذه الهفوات، يعني أيضا لا ننكر أنهم خدموا الكتاب خدمة نرجوا أن يكون ثوابهم عند الله جزيلاً. أيضاً الكرماني في موضع ذكر أنه بيض هذا الموضع في الطائف عند قبر ابن عباس، وقد بيض بعض المواضع عند الحجرة النبوية، المقصود عنده شيء من التعلق بهذه الأمور، وهذا لا شك أنه خلل في الاعتقاد، لكن يبقى أنه أفاد في هذا الكتاب، يعني لا بد من الإنصاف، لا بد من الإنصاف.

((فمن كانت هجرته)) الهجرة لغة: الترك يقول: "هجرت الشيء إذا تركته وأغلفته" الهجرة في اللغة: الترك، يقال: "هجرتُ الشيء إذا تركتُه أو تركتَه"، نعم ننتبه لمثل هذا، الهجرة في اللغة الترك، يقال: هجرت الشيء إذا تركته، وإذا جئنا بأي التفسيرية، وقلنا يقال: هجرت الشيء أي تركته، وإذا قلت: هجرت الشيء إذا تركتَه، لا بد من التفريق بين الأمرين، إذا تركته وأغفلته. وشرعاً: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، ويتبع ذلك مفارقة دار الأشرار إلى دار الأخيار، ومفارقة من الدار التي يكثر فيها المنكرات إلى الدار التي تقل فيها هذه المنكرات، الدار التي ينتشر فيها البدع إلى الدار التي تنشر فيها السنة كل هذه هجرة، لكن المراد بها هنا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، يقول ابن الأثير: " الهجرة في الأصل الاسم من الهجر، الاسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجره هجراً، وهجراناً ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض، ترك الأولى للثانية يقال: "من هاجر مهاجرة "، والهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة، واجبة وباقية إلى قيام الساعة، وأما حديث ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية))، في حديث ابن عباس فالمراد به الهجرة من مكة، لماذا؟ لأن بعد فتحها صارت بلد إسلام، وقدر بعضهم في الحديث فقال: " المراد لا هجرة بعد الفتح فضلها، كفضل الهجرة قبل الفتح "، لا هجرة بعد الفتح فضلها، كفضل الهجرة قبل الفتح، يعني كما أنه {لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [(10) سورة الحديد] يعني لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح لماذا؟ لأنه قبل الفتح الناس بأمس الحاجة إلى النفقة، وبعد الفتح توسعة الأمور ولله الحمد. ومعلوم أن النفقة في الزمان الشديد، أعظم بكثير من النفقة في أوقات السعي، والنفقة على الفقير الذي لا يجد شيئاً، أفضل من النفقة على المسكين الذي يجد بعض الشيء.

يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في شرح الأربعين: وأصل الهجرة هجران بلد الشرك، والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. الآن عندنا المهاجرون، وعندنا الأنصار من الذي يستحق الوصف الأول، ومن الذي يستحق الوصف الثاني، الوصف الأول: يستحقه من هاجر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، هل يستقل هذا بمن هاجر من مكة إلى المدينة؟ يعني لو قيل: فلان من المهاجرين، أو يشمل من هاجر من مكة، أو من غيرها من البلدان من نجد مثلاً، أسلم وهاجر من نجد إلى المدينة، هل يعد من المهاجرين، أو لا؟ لا أنا أريد هذا الاسم ينطبق على من؟ الأنصار من نصر النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأوس والخزرج فقط، أو من نصره من غيرهم، يعني هناك حقيقة لغوية كل من تحققت فيه هذه المادة يشمله الوصف، وهناك حقيقة شرعية جاءت بها النصوص، هل تختص بمن هاجر من مكة؟ إذا قيل فلان من المهاجرين، وإذا قيل فلان من الأنصار، هل يختص هذا الوصف، وصف النصرة بمن هاجر إليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعاهدوه، وتعاقدوا معه على أن ينصروه، أو كل من اتصف بهذا الوصف بالمعنى الأعم يدخل، والذي يدعوا لمثل هذا الكلام أنه يسمع بكلام بعض الخطباء، وبعض العلماء في دروسهم ها " اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، ما تعاقب الليل والنهار، واغفر اللهم لصحابته المهاجرين والأنصار" يعني فيه من الصحابة غير المهاجرين والأنصار، وإلا ما فيه؟ يعني ما يشملهم مثل هذا، إذا قلنا أن المهاجر خاص هذا الوصف، خاص بمن هاجر من مكة إلى المدينة، هناك من هاجر من جهات أخرى، وإذا قلنا الأنصار خاص بالأوس والخزرج الذين عاهدوا النبي -عليه الصلاة والسلام- على أن ينصروه، قلنا: هذا الذي خص هاتين الفئتين أخرج من عداهم من الصحابة، والأولى أن يؤتى بلفظ يشمل الجميع؛ لأن وصف الصحبة يشملهم، ويشمل غيرهم، وإذا قلنا أن كل من هجر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- استحق لفظ مهاجر، ومن نصره، استحق أن يوصف بأنه أنصاري دخل الجميع نعم. طالب:. . . . . . . . . إيش تخصيص.

طالب:. . . . . . . . . لكن غيرهم أليس لهم علينا حق، طيب أبو هريرة، أبو هريرة خص وسط وصف مؤثر من المهاجرين والأنصار، ما قال الصحابة وسكت، أبو هريرة يدخل وإلا ما يدخل، أبو هريرة من أعظم الناس حقاً على الأمة، يعني لولا أبو هريرة راح نصف الدين، يعني ما وصل نصف الدين إلا بواسطة أبو هريرة، فإذا قلنا: وعلى صحابته المهاجرين والأنصار خرج أبو هريرة ومثله كثير، وإذا قلنا المهاجرين كل من هاجر، أبو هريرة أسلم، وهاجر، ودخل في هذا. طالب:. . . . . . . . . لكن الإطلاق العرفي عند أهل العلم، والعرف له مدخل، له مدخل، يعني إذا ستحضرنا المعنى اللغوي يشمل الجميع، الإطلاق اللغوي يشمل الجميع، الشرعي قد يستدل ببعض النصوص على شموله الجميع، لكن الإطلاق العرفي، وللمنتقد أن ينتقد من خصص، يعني هل مثل هذا الكلام صائغ، أن يقال وعلى صحابته المهاجرين والأنصار؟ يعني الذي دعاء إلى مثل هذا هو السجع، لكن هل يلاحظ عليه ما يلاحظ؟ أو نقول إن كل الصحابة مهاجرين، أو أنصار؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . لحظة، لحظة، نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم، طيب ومن هاجر من بعد الفتح، ما يدعى له، ما يدخل في الدعاء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أنا يهمني الدعاء، هذا الدعاء ولو مجرد وصف، يعني ما هو بمشكلة. الثاني: قال: يا للأنصار هو يقصد قومه، وهذا يقصد قومه، وهذا يقصد قومه. طالب:. . . . . . . . . ها، على كل حال هذا مثل التنبيه على مثل هذه الأمور، يعني لا شك أنه يعني يوجه بعض من يخص الدعاء، ويخرج من يخرج، يعني الدعاء له مفهوم، يعني الألفاظ سواء كانت، والحقائق شرعية، أو لغوية، أو عرفية كلها لها منطوق، ولها مفهوم، فإذا كان الإطلاق يشمل الجميع كما هو مقتضى اللغة، وفي نصوص الشرع ما يدل على أن من هاجر من غير مكة يسمى مهاجراً، وعموم حديث ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) يشمل، وعلى كل حال الانتباه لمثل هذه الأمور هو اللائق بطالب العلم، أما أن تمشي عليه الألفاظ والجمل، وقد يخرج مثل أبي هريرة من دعوة يدعو بها، ويؤمن عليها، هذه مشكلة أبو هريرة له حق على الأمة، وغير أبي هريرة كثير.

لكن أبو هريرة نفعه للأمة ظاهر، نفعه للأمة ظاهر، ولذلك النقد فيه من الأعداء، والمغرضين أكثر لماذا؟ لأنه إذا انتقد أبو هريرة فما بقي لنا شيء، يعني الملاحدة والزنادقة من القديم يقدحون في أبي هريرة، طوائف البدع يقدحون في أبي هريرة، المستشرقون وأذنابهم يقدحون في أبي هريرة؟ لماذا؟ لأنه إذا قدحوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف الدين؛ لأنهم ليس قصدهم ذات أبي هريرة، لكن من في، من يحفظ قولاً يقدح في أبيض بن حمال، أو آبي اللحم، أو غيره من لا يروي إلا حديثاً واحداً، هذا يحتاج إلى مجلدات من القوادح حتى يصل إلى مثل أبي هريرة، يحتاج أن يقدح في خمسة ألاف شخص علشان يصل إلى مثل أبي هريرة، فلا شك أن مثل هؤلاء لهم فضل علينا كبير، والصحابة لهم شرف لا يدانيه من جاء بعدهم كائناً من كان ولا عمر بن عبد العزيز، نعم. طالب:. . . . . . . . . صحيح، صحيح لكن إطلاق الهجرة في كثير من النصوص، وفي عرف كثير من أهل العلم على الذين هاجروا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من مكة، طيب، إذا قيل فلان من المهاجرين الأوليين، ماذا يراد به؟ على كل حال مثل هذا يتقى نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب، طيب. هذا يقول: ألا يقال: إن مسلمة الفتح لا يدخلون في المهاجرين، ولا الأنصار، لا لغوياً، ولا عرفياً، ولا شرعياً، ومع ذلك لهم فضل الصحبة؟ هم لهم فضل الصحبة، لا ننكر أن لهم فضل الصحبة، لكن إذا دعا إمام على المنبر، إذا دعا إمام وأراد مثل هذا الكلام يخرجون من دعائه، نعم. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . إلا، لكن أقول الإطلاق العرفي للمهاجرين هم من هاجر مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من مكة إلى المدينة. طالب:. . . . . . . . . والأنصار هم من تعاقد معه، وعاهده على نصرته، وتقديمه على النفس والولد والمال، وأيضاً نعم، وأيضاً لما قسم غنائم حنين، وقال: الناس دثار، والأنصار شعار، فيقصد بالأنصار من عاهده من أهل المدينة، وعاقدهم. . . . . . . . . ليس القصد من هذا كله، إلا أن تخصيص الدعوة بهاتين الطائفتين قد يخرج من عداهم، قد يخرج من عداهم. طالب:. . . . . . . . .

طيب، الذين ما ذهبوا معه، الذين ما ذهبوا إلى تبوك معه يدخلون في إيش؟. طالب:. . . . . . . . . لكن الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك. طالب:. . . . . . . . . ها، نعم، كيف على كل حال؟ أنا أقصد بمثل هذا أن الإنسان يدرس الكلام قبل ما يلقيه، ويستحضر المحترزات التي يذكرها أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . والله أنا الذي أعرف عند عامة أهل العلم، إذا أطلق اللفظ المهاجرين من هاجر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- معه من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا معه قبل الفتح، هاجروا معه أو إليه قبل الفتح، وهم الذين منعهم من البقاء بمكة بعد حجة الوداع أكثر من ثلاث، على كل حال هذه مجرد لفتة وتأملوها. يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح الأربعين: وأصل الهجرة هجران بلد الشرك، والانتقال منه إلى دار الإسلام كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة، إلى مدينة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد، تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ولرسوله، ورغبة في تعلم دين الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، ولهذا يقول، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه يعني ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله))، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما نواه بهجرته؛ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، على كل حال العلماء يقررون أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وأن حديث ((لا هجرة بعد الفتح)) ليس بناسخ لوجوب الهجرة.

وأمر الهجرة شديد، وبقاء المسلم بين ظهراني الكفار شأنه عظيم، وعواقبه وخيمة على المسلم نفسه، وعلى نسله، وعلى دينه من كل وجه الضرر، وكم ارتد؟ من ارتد ممن بقي في بلاد الكفر؟ وكم نشأ من ناشئة المسلمين على طرائق أهل الكفر، والتشبه بهم، وتقليدهم؟ حتى صار لا يعرف من الإسلام إلا أنه مسلم، فالخطر عظيم، ولذا جاء الأمر والتأكيد، ولم يستثنى من ذلك إلا المستضعف الذي لا يستطيع حيلة، والحيلة ما ذكرت إلا في الهجرة، ولذلك، وذالكم لعظم خطر البقاء في بلاد الكفر. الحيلة أراد أن يحتال لتحقيق هذا الواجب فالحيلة شرعية، والفرق بين الحيل الشرعية، والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود، أن من احتال من أجل الوصول إلى فعل واجب، أو ترك محرم، هذه حيلة شرعية، ومن احتال إلى التنصل من فعل واجب، أو ترك محرم، فهذه حيل اليهود، ولذا جاء الخبر ((لا ترتكبوا ما ارتبكت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)). ((إلى دنيا)) يقول الكرماني: لفظ دنيا مقصورة غير منونة، لأنها فُعلى من الدنو، وموصوفها محذوف، أي: الحياة الدنيا، إلى دنيا إي: إلى حياة دنيا، لفظ دنيا مقصور غير منون؛ لأنها فعلى من الدنو، وموصوفها محذوف أي الحياة الدنيا، يقول ابن مالك في "شواهد التوضيح والتصحيح على مشكلات الجامع الصحيح": ذكرنا في المقدمة في الدرس الأول، أن اليونيني لما قابل البخاري على جميع الروايات التي وقعت له، حصل عنده إشكالات في بعض الألفاظ، فصار يقرأ ما تحرر عنده من هذه الروايات على الإمام ابن مالك، ابن مالك هذا المعروف إمام النحاة صاحب الألفية، صار يقرأ عليه ويصحح له، ويوجه له بعض الألفاظ التي يظهر فيها شيء من الإشكال من حيث الإعراب، أو من حيث المعنى اللغوي، أو من حيث البناء الصرفي، ابن مالك يوجه له ما يستشكله اليونيني، فهذه التوجيهات، وهذه الإيضاحات لهذه المشكلات دونت في كتاب اسمه: " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"، ومطبوع في مجلد صغير.

يقول ابن مالك: دنيا في الأصل مؤنث أدنى، وأدنى أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد، لزم الإفراد والتذكير، دنيا مذكر وإلا مؤنث؟ مؤنث، ومع ذلك هو أفعل تفضيل وأيضا نكرة، وعلى هذا يلزم إفراده وتذكيره، لكن الحاصل عندنا أنه وإن كان مفرداً إلا أنه مؤنث، وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير وامتنع تأنيثه، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه، ففي استعمال دنيا بتأنيثٍ مع كونه منكراً إشكال، فكان حقه ألا يستعمل، كما لا يستعمل قصوى ولا كبرى، فكان حقه ألا يستعمل كما لا يستعمل قصوى ولا كبرى. إلا أن دنيا يقول: إلا أن دينا خلعت عنه الوصفية غالباً، يعني إذ قلت أعطني هذه أي شيء مؤنث مما لديك، أعطني هذه نعم. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . طيب، طيب إذا قيل لك استعمل هذه السيارة في الدنيا، لكن نحتاج إليها نكرة، نحتاج إليها نكرة، وهنا ما عندنا صحيح أنها نكرة لكنها خلعت عنها الوصفية، تأذن. المؤذن: استأذن من الله ثم منك الله يرضى عليك وجميع المسلمين. تفضل، تفضل, تفضل. آذان. اللهم صلى وسلم على نبينا محمد. يقول ابن مالك -رحمه الله-: إلا أن دنيا خلعت عنه الوصفية غالباً، وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفاً، مما وزنه فُعلى، كأن الدنيا صار علماً بعد أن كان وصفاً؛ لأنه في مقابل الآخرة، عندنا حياة دنيا، وحياة آخرة، ثم استغني عن الموصوف وصارت الصفة بمثابة العلم، بمثابة العلم، طيب إذا كان عندنا وصف مع علة أخرى، هذا مانع من الصرف، وإذا كان عندنا أيضا علمية مع علة أخرى هذا أيضاً مانع من الصرف، لكن إذا كان عندنا علة موجودة، وكان في الأصل وصفاً ثم استعمل علماً، يعني مثلاً اسم أعجمي، العجمة من العلل، لكنها تحتاج إلى علة أخرى معها، هو في الأصل يستعمل وصفاً، وفي العربية يستعمل علماً، يمنع من الصرف وإلا ما يمنع؟ العجمة موجودة، وهو ممنوع للعجمة وإن استعمله العرب، لكنه بدل من أن يكون علماًَ أعجمياً كان وصفاً أعجمياً ثم صار علماً عربياً.

من الرواة من رواة الصحيح، عبد الله بن سياه، سياه كان وصفاً في لغة العجم، ثم استعمل علماً في لغة العرب، إذا تغير استعماله في لغة العرب عن استعماله في لغة العجم يصرف يقول، وسيأتي لهذا أمثلة؛ لأن هذه من الأمور التي قد تخفى، يعني سيأتينا في حديث هرقل مثلاً حمص، حمص ممنوع من الصرف لوجود ثلاث علل، العلمية، والعجمة، والتأنيث، قالوا: إلا أنه ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، والممنوع من الصرف إذا كان ثلاثياً ساكن الوسط، مثل: "هند" علمية وتأنيث، نعم فإنه حينئذ يصرف، هند فيها علتان عملية وتأنيث، لكن حمص فيها ثلاث علل، إللي أقوى خفت الوزن على إزالة الثلاث العلل أو يكون في مقابل واحدة فيمنع من الصرف لوجود علتين؟ هذه أمور لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها وكلها سترد، لكن الشيء بالشيء يذكر. هنا عندنا وصفية وهي دنيا وتأنيث، وصفية وتأنيث، وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفاً مما وزنه فعلى كرُجعاء وبُهماء، قال: وفي وروده منكراً مؤنثً قول الفرزدق: لا تعجبنك دنيا أنت تاركها ... كم نالها من أناس؟ ثم قد ذهبوا لا تعجبنك دنيا أنت تاركها ... كم نالها من أناس؟ ثم قد ذهبوا يقول: ومما عومل معاملة دنيا في الجمع بين التنكير والتأنيث، والأصل ألا يكون قول الشاعر: وإن دعوت إلى جُلا ومكرمةٍ ... يوماً سرات كرام الناس فدعينا فإن الجُل في الأصل مؤنث الأجل، ثم خلعت عنه الوصفية، وجعل اسم للحادثة العظيمة، فجرى مجرى الأسماء التي لا وصفيت لها في الأصل. يقول الكرماني: والدليل على جعلها اسماً، يعني انتزاع الوصفية، حتى صارت علماً على هذه الدار، والدليل على جعلها اسماً قلب الواو ياء؛ لأنه لا يجوز القلب إلا إلا في إيش؟ في الفُعلى الاسمية؛ لأنها لا يجوز القلب إلا في الفُعلى الاسمية، بخلاف الوصفية. وقال التيمي: الدنيا مؤنث الأدنى لا ينصرف، مثل حبلى لاجتماع أمرين فيها. أحدهما: الوصفية. والثاني: لزوم التأنيث. قال تيمي: الدنيا مؤنث الأدنى لا ينصرف، مثل حبلى لاجتماع أمرين فيها: أحدهما: الوصفية. والثاني: لزوم التأنيث.

يقول الكرماني: أقول ليس ذلك لاجتماع أمرين، ليس ذلك لاجتماع أمرين، قد يقول قائل: إن الوصفية نزعت وانتهت، فانتهت هذه العلة، لكن نزعت الوصفية وثبتت في حقها الاسمية، ولا نقول: إن هذه مثل "سياه" كانت ممنوعة من الصرف ثم صرفت؛ لأنه اختلف استعمالها، لا، استعمالها واحد في العربية دنيا، يعني ما نقلت من لغة إلى لغة، قال الكرماني: أقول ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها إذ لا وصفية هاهنا، بل اجتماع صرفه للزوم التأنيث للألف المقصورة، وهو قائم مقام العلتين فهو سهو منه.

قوله: ((إلى دنيا))، هو إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كان تامة، أو خبر لكانت إن كانت ناقصة، وسميت الدنيا بهذا إما لقربها ودنوها، هي بالنسبة لنا أقرب من الآخرة؛ لأن الآخرة تقع بعدها، إما لدونها وقربها، أو لدناءتها وحقارتها، وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة، أو لدناءتها وحقارته، وفي القاموس، الدنيا نقيض الآخرة، الدنيا نقيض الآخرة، وفي مقتضى قوله نقيض أنه لا دار ثالثة؛ لأنه لو كان هناك دار ثالثة لارتفعت الدنيا والآخرة وبقي غيرهما، لأمكن ارتفاعهما معاً، هذه إذا قلنا إنه من باب النقيض لا يمكن ارتفاعهما معاً، إذا قلنا مثلاً كما يقول صاحب القاموس: " الدنيا نقيض الآخرة" مقتضى ذلك أنه لا دار ثالثة، وإذا قلنا ضد الآخرة، قلنا إن هناك دار أخر ثالثة؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما بخلاف الضدين؛ لأنهما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا لوجود أمر ثالث، فماذا عن البرزخ! دار مستقلة ولا دار آخرة؟ أو نقول إنها تابعة للدنيا؟ أو تابعة للآخرة؟ يعني مقتضى قول القاموس: الدنيا نظير الآخرة أن البرزخ من الآخرة أو من الدنيا؟ من مات قامت قيامته، لكن الحال الراهنة ويش نسميها -البرزخ-، البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، البرزخ هو الذي يفصل بين الشيئين ولا يكون من الأول ولا من الثاني، هذا مقتضى البرزخ، مقتضى البرزخ أن يكون فاصلاً بين الأول والثاني، ولا يكون من الأول ولا من الثاني، فإذا قلنا هما نقيضان لا بد أن يُلحق البرزخ هذا إما بالدنيا أو بالآخرة، وإذا قلنا هما ضدان قلنا الدور ثلاث، ولا شك أن القبر أول منازل الآخرة، لكن هذا بالنسبة للأفراد؛ لأن فيه غيرهم أناس كثر في الدنيا، فما المقرر، أو المحرر في الدور، هل اثنتان أم ثلاث؟ إذاً شوف دقت صاحب القاموس، يقول، نقيض الآخرة. طالب:. . . . . . . . . صحيح، لكن يبقى أن هذا من حيث تعلق الحكم بالأشخاص، ما هو بالعموم بالأشخاص، بالأفراد، يعني من مات منهم وصل إلى هذا المقام، إلى هذه الدار، يختلف حكمه عن حكم من لم يصل إليه، فهناك أناس في الدنيا مع وجود هذا البرزخ، الدنيا قائمة مع وجود هذا البرزخ، نعم واضح وإلا ما هو بواضح؟

لكن إذا مات الناس كلهم إذا نفخ في الصور ومات الناس كلها صعق من في السموات ومن في الأرض، هل نقول أن البرزخ قبل البعث تبع الآخرة؟ أو نقول البرزخ ينقسم إلى ما قبل النفخ وما بعد؟ فما قبل النفخ في الصور تبعاً الدنيا، وما بعده يكون تبعاً للآخرة، كلامي هذا كله من أجل أن ننظر في دقة كلام صاحب القاموس؛ لأنه يقول: الدنيا نقيض الآخرة، مقتضى ذلك أنهما داران فحسب ما في ثالثة، وإذا قلنا الدور ثلاث، قلنا ضد الدنيا ضد الآخرة؛ لأن الضدين يمكن أن يرتفعا، الناس ليس في الدنيا ولا في الآخرة في البرزخ. في شيء يا الأخوان، إيه. طالب:. . . . . . . . . إبراهيم علم في الأصل، وسياه كان وصفاً فلما نقل إلى العربية صار علماً هذا الفرق. في جواب الأخوان، وإلا تبحثون هذا للدرس القادم، نعم، إيه، إيه بالنسبة للدارين الدنيا والآخرة، تبحث للدرس القادم لعل الأخوان يحضرونها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

شرح صحيح البخاري (9)

شرح صحيح البخاري (9) شرح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: سؤال ضروري متعلق بالدرس الماضي وهو هل يدخل في مسمى الأنصار كل من ينصر النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً ابتداء أو اقتداء بسنته؟ وما صحة حديث: ((علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بعض الأنصار))؟ أولاً: الحديث صحيح في البخاري باب: من الإيمان حب الأنصار، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، والمراد بالأنصار هم الذين نصروه وهاجر إليهم في المدينة، فتعاهدوا معه وتعاقدوا على أن ينصروه ويقدموه على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأما النصرة في معناها العام فتشمل كل مسلم؛ لأنه يجب عليه أن ينصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وينصر دينه وينصر سنته، هذا من حيث العموم. المسألة الأخرى وهو ما سببه قول صاحب القاموس: أن الدنيا نقيض الآخرة، والتردد الذي حصل هل الدنيا والآخرة من باب النقيض أو من باب الضد؟ ويلزم على كونهما نقيضين ألا دار ثالثة، وعلى كونهما ضدين أن الدور ثلاث. هذا يقول: الذي يظهر في مسألة هل البرزخ دار منفصل عن الدارين أو هي ملحقة بأحدهما، يقول: الذي يظهر أن البرزخ يتصل بالدنيا مكاناً لا زماناً لحديث: غروب الشمس، وهي ليست من الدنيا استقلالاً؛ لأن سؤال الملكين لا يكون في الدنيا، كذلك ليس ملحقة بالآخرة؛ لأن المكان سيبدل يومئذٍ، ويختلف الزمان وكذلك فليس فيها دار للسؤال بل دار جزاء، ويقول: والأقرب -والله أعلم- أنها محلقة بالدنيا، ويستثنى من ذلك الشهداء حيث أنهم مستثنون من الحياة البرزخية، هذا ما توصلت إليه، فإن كان صواب فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي المقصرة والشيطان. هذا واحد من الإخوان يقول هذا الكلام.

والآخر يقول: بالنسبة لموضوع الدنيا واليوم الآخر هل هما ضدان أم نقيضان؟ نفيدكم بأنني حاولت البحث في المسألة ووصلت إلى النتيجة التالية: وهي أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الأخر، وينصون على أن منه الإيمان بما يقع في القبر من فتنة وغيرها، وبهذا يكون الآخر نقيض الدنيا، لكن اليوم الآخر يتكون من عدة أجزاء مثل البرزخ وهو وإن كان معناه الحاجز إلا أنه لا يمنع أن يكون جزءاً من أحدهما ومثل البعث ومثل الحساب ومثل دخول الجنة والنار فالاسم العام لليوم الآخر يكون نقيض أما إذا أريد أحد أجزائه وهو البعث والحساب فيكون ضدين. وهذا أيضاً يقول مسألة: هل البرزخ دار ثالثة أم هي دار تابعة للدنيا أو للآخرة؟ يقول: ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتابه: (الروح) فصل: البرزخ أول دار الجزاء، قال -رحمه الله-: لما كانت دار الدنيا دار تكليف وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك، وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار، وتقتضي الحكمة إظهاره، فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفيها أهل الطاعة وأهل المعصية. . . . . . . . . ووفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة، حتى وصل -رحمه الله- يقول: فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل الانتظام في الدور الثلاث، فذكر -رحمه الله- الدور الثلاث دلالة على أن البرزخ دار ثالثة ومستقلة بنفسها، هذا ما وفقنا الله إليه. يقول هذا: مما يؤيد قول صاحب القاموس ألا برزخ قائم بذاته إلا والدنيا قائمة فيتوجه كلامه على النقض الزمني. ما أدري والله. . . . . . . . . إيش معنى النقيض؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فمما يتلق بقول صحاب القاموس: "الدنيا نقيض الآخرة" فالذي يظهر أن الدنيا ضد الآخرة كما نص على ذلك ابن القيم وشارح الطحاوية، حيث نصوا أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة، فعلى هذا تكون الدور ثلاث، هذا بالنسبة للعموم، وبالنسبة لكل شخص وما يخصه كما يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته، فإنه إذا انتقل من هذه الدنيا انتقل إلى غيرها إلى الدار الآخرة بالمعنى الأعم الذي يشمل البرزخ ويشمل ما بعد البعث، لكن إذا نظرنا في الواقع وبالنسبة للعموم فإن هناك برزخ فاصل بين الدنيا لا يمكن إلحاقه بالدنيا بالنسبة لمن مات، ولا يمكن إلحاقه بالنسبة للآخرة لأن الجزاء سوف يتأخر إلى البعث. ((فمن كانت هجرته لدنيا)) أو امرأة ((فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها)) أي يحصلها؛ لأن إصابتها أو لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود، قاله ابن حجر. ((أو امرأة)) سبق أنه يقال: امرأة، ويقال: مرأة، يقال: مرأة كما يقال: مرة، يقول الشاعر: تقول: عرسي وهي لي في عومرة ... بئس امرأً وإنني بس المرة

والتنصيص على المرأة وهي من أغراض الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به ((فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة)) المرأة من أمور الدنيا فالتنصيص عليها من باب ذكر الخاص بعد العام، النووي -رحمه الله- تعقب هذا الكلام بأن لفظ دنيا نكرة، دنيا نكرة وليست في سياق النفي فلا تعم، قال: وهي لا تعم في سياق الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها، نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم فكيف يقال: إن المرأة التي عطفت على الدنيا -على دنيا- نكرة من سياق الإثبات من باب ذكر الخاص بعد العام، تعقب النووي بأنها في سياق الشرط فتعم، في سياق الشرط فتعم، هذا ظاهر يعني كون النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط معروف هذا، لكن في مثل قوله -جل وعلا- في أواخر سورة الرحمن: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [(68) سورة الرحمن] يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: إن الفاكهة "ونخل" نكرة في سياق الإثبات فلا تعم جميع أنواع الفواكه، ولا جميع أنواع النخيل، ولا جميع أنواع الرمان، ويريد بذلك -رحمه الله تعالى- أن يفضل الجنتين الأوليين على الأخريين، لكن مثلما قيل هنا: نكرة في سياق الشرط، يقال هناك: نكرة في سياق الامتنان فتعم، ننتبه لمثل هذه الأمور ترى من الدقائق، والحافظ ابن كثير رجح بأن الجنتين الأوليين أفضل من الأخريين بمثل هذا، قال: نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، فلا تعم مثل ما جاء في سياق الجنتين الأوليين، ويقال له: هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم، وقد مثل بهذه الآية في كتب الأصول على مثل هذا، على أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، مثلوا بهذه الآية نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه في وعد.

تعقب بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام بالمرأة حيث أفردت من جميع الأمور المتعلقة بالدنيا نكتة الاهتمام الزيادة في التحذير؛ لأن الافتتان بها أشد؛ لأن الافتتان بالمرأة أشد، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما ترك فتنة هي أضر أو أشد على الرجال من النساء، فالتنصيص عليها في مثل هذا المقام لأنها باعث قوي، باعث قوي على الهجرة، يترك الإنسان بلده، ويترك قومه وعشيرته، وقد يترك ولديه وقد يترك أولاده ليتزوج امرأة في بلد آخر باعث قوي على الهجرة، وهي منافس للهجرة الشرعية، مع أنه قد يقول قائل: إن الإنسان إذا ضاقت عليه المسالك في بلده في أمور الدنيا ما وجد فرصة عمل في بلده، وهاجر إلى بلد أخر من أجل الدنيا، هجرته متمحضة للدنيا أو بحث عن زوجة فلم يجد فهاجر من أجل أن يتزوج في بلد أخر يجد فيه امرأة هل يلام أو لا يلام؟ لا شك أن السياق في الحديث سياق ذم، حيث جعلت الهجرة إلى الدنيا ومن أجل امرأة في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله، فالسياق سياق ذم، ومن هاجر لطلب الدنيا لأن المسالك في بلده ضاقت عليه، أو بحث عن زوجة في بلده فلم يجد لا يلام ولا يأثم، ما يتوجه إليه لوم، وقد يؤجر إذا نوى بالاكتساب التقوي على طاعة والبذل في سبيل الله أو نوى بالهجرة إلى هذه المرأة أن يرزق منها أولاد صالحين، ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين يؤجر على هذه النية، فكيف تساق الدنيا والمرأة على وجه الخصوص مساق الذم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم الأصل في مثل هذا أنه مسوق لبيان الذم المتجه لمن يظهر أنه إنما ترك أهله وعشيرته ووطنه مهاجر إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر مهاجر من أجل الدنيا، أو مهاجر من أجل المرأة، وقصة المهاجر مهاجر أم قيس معروفة أنه هاجر من أجلها في وقت يهاجر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه لله -جل وعلا-، وعلى هذا إذا كان الظرف وإن لم يصرح هو إذا كان الظرف محمول على هذا يعني الظرف الذي وقع فيه هذا الحدث يفهم منه أن هذا سافر من أجل كذا أو من أجل كذا، يعني شخص انطلق في اليوم السابع من ذي الحجة إلى مكة، والناس يرونه يحمل متاعه على سيارته وين تبي تروح؟ والله أبي أروح مكة هو ما نوى الحج ولن يحج، رايح لعمل، لكنه أظهر مع الناس أنه بلسان حاله لا بلسان مقاله، لو كان بلسان المقال كان الأمر أعظم، كان في كذب وفي رياء وفي أمور مجتمعة، لكن بلسان حاله أنه إنما استقل راحلته وحمل متاعه ليحج مع الناس وإن لم يصرح بذلك، هذا يذم، وفي مثل هذا عليه أن يبين ((أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت)) لأن الوقت وقت قيام أخر الليل، قد يسكت الإنسان وهو يقول: ما كذبت، لكن الناس يحملونه على أنه لقيام الليل أو للحج.

ذكرنا مثلاً كررناه في مناسبات وقلنا: إن الإنسان قد يخرج من بيته قبل غروب الشمس بنصف ساعة يوم الاثنين ومعه التمر والقهوة والماء، فإذا دخل المسجد وضع السماط ووضع عليه التمر والماء والقهوة والأبواب مشرعة والناس يدخلون إلى المسجد تفضل يا أبو فلان وينتظر حتى يؤذن فإذا أذن قال: بسم الله وأكل وهو ما صام، لسان الحال لا لسان المقال يقول: إنه صائم وهو ما صام، لكن الأصل في الأكل في المسجد مباح ما في إشكال، لكن في هذا الظرف الذي الناس فيه صيام وينتظر الأذان يعني لو كان قبل الأذان بربع ساعة ما في إشكال، يعني ينتظر الأذان، ويلفت أنظار الناس إليه، قد يدخل واحد من باب بعيد ما يراه يقول: تفضل يا أبو فلان، تفضل يا أبو فلان، هذا لسان حاله يقول: إني صائم، هذا يتجه إليه الذم وإلا ما يتجه؟ يتجه إليه الذم، وهذا مثله الذي سافر يوم السابع من ذي الحجة والثامن وحمل متاعه وين تبي يا أبو فلان؟ والله مكة، قاصدين هالبيت الشريف، يعني بروح يطوف وإلا .. ، ما هو بحاج أو راح من أجل امرأة وإلا أرضاً تبي تباع وإلا شيء، لا بد أن يبين لئلا يتجه إليه الذم؛ لأن الحال والظرف الذي يعيشه كأنه يقول: إنه حاج، هذا أحياناً يكون الكذب بالقول، وأحياناً يكون بالفعل، يعني لو أن هناك نقطة تفتيش مثل المرور ثم بعد ذلك يصعب عليهم أن يستوقفوا الناس كلهم ويطلبوا رخصة وإثبات وما أدري إيش؟ واستمارة هل تمت وإلا ما تمت ثم يقال في المكبر: الذي ما معه رخصة على جنب يا الإخوان الذي ينطلق يذهب هذا كذب بالفعل كأنه يقول: أنا معي رخصة، فمثل هذا الأمور لا بد من مراعاتها، قد يقول قائل: إني أغرم غرامات وهذه ضرائب وهذه ما أدري مكوس وشيء من هذا ويتأول لنفسه ويريد أن يتنصل من هذه العقوبات المالية التي لا يجيزها جمع من أهل العلم، يعني المسألة خلافية، فالأمر فيها يعني قد يكون أخف من الصور السابقة، لكن الذي يأتي قبل أذان المغرب يوم الاثنين هذا أمره شديد، ويجلس ينتظر للأذان ثم إذا أذن بسم الله فيأكل وبعد ذلك يأتي بالأدعية المأثورة بعد ذلك، يتجه إليه الذم وإلا فالأصل أن من أكل في المسجد لا شيء عليه مباح الأكل في المسجد، ومن هاجر لطلب الدنيا لا يذم،

ومن هاجر ليتزوج امرأة لا يذم إلا إذا أوحى للناس بفعله أو بتصرفاته أو بلسان حاله أنه إنما هاجر لله -جل وعلا-. وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس، يقول ابن حجر: ولم نقف على تسميته، ولم نقف على تسميته، وهذا هو الغالب في المبهمات، بل هذا هو الأصل في المبهمات، في المبهم الذي جاء ذمه في النص، أنه لا يذكر اسمه ولا يتداوله الرواة، وإن كان معروف عند أولهم، قد يكون معروف عند الصحابي الذي روى هذه القصة أو التابعي الذي يروي عنه لكنه يترك ستراً عليه، والفائدة من القصة لا تتوقف على معرفة اسمه، وحينئذٍ لا يذكر، وكثير من المبهمات من هذا النوع، قال العلماء: لم نفق على اسمه، ونقل ابن دحية أبو الخطاب بن دحية، معروف بمذهب أهل الظاهر يقول: إن اسم المرأة قيلة، بقاف مفتوح وتحتانية ساكنة، بقاف مفتوح وتحتانية ساكنة، وحكى ابن بطال في شرحه عن ابن سراج: إن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، حكى ابن بطال عن ابن سراج أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية، ويراعون الكفاءة في النسب، ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك، انتهى.

قال ابن حجر: ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى، وكانت المرأة عربية، يعني يحتاج إلى إثبات هذا لنوقع أو نطبق هذا الحديث على ما قاله ابن سراج، يقول: وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه من كونهم لا يزوجون الموالي، ليس على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، بل زوج بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، من أشراف الناس وساداتهم من رؤوس قريش، من زوجها؟ المقداد، المقداد بن الأسود، ولذا لما أورد الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قصتها في الاستثناء والاشتراط "أني أريد الحج وأجدني شاكية، قال: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتِ)) هذا مخرج في الصحيح ونفاه بعض الكبار، قال: لم يخرجه البخاري في الصحيح، لماذا؟ لأنه بحث عنه في كتاب الحج ما وجده، في الإحصار ما وجده، البخاري -رحمه الله تعالى- أورده في كتاب النكاح تحت عنوان: باب: الأكفاء في الدين. ((أو امرأة ينكحها)) النكاح في اللغة: الضم والتداخل، يعني كما يقولون: تناكحت الأشجار يعني تداخلت وانضم بعضها إلى بعض، وفي الاصطلاح: عقد الزوجية أو الوطء يعني على خلاف بين العلماء أيهما الحقيقة في لفظ النكاح هل هو العقد أو الوطء؟ خلاف بين العلماء في المراد به عند الإطلاق، منهم من يقول: هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: هو حقيقة فيهما.

شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: النكاح المأمور به لا يتحقق إلا بهما، لا يمكن أن يقال: هذا نكاح شرعي ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) لا يمكن أن يقول: والله أنا تزوجت بمجرد العقد أو بمجرد الوطء، ولا يتم امتثال الأمر إلا بالجمع بين العقد والوطء, هذا كلام شيخ الإسلام، والنكاح المنهي عنه يعني في سياق النهي يتحقق بأحدهما، فيكون مرتكباً للمحظور قال: والواقع في المنهي عنه بمجرد العقد أو بمجرد الوطء {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] إذا عقد على زوجة أبيه هذا دخل في النهي، ولو لم يطأ ولو وطأ لدخل في النهي ولو لم يعقد، وأيهما أشد في مثل هذا أن يعقد أو يطأ؟ يعني زوجة الأب أيهما أشد أن يعقد عليها أو أن يطأها؟ هاه؟ ماذا صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- برجل عقد على امرأة أبيه؟ هاه؟ قتله وخمس ماله؛ لأن هذا استحلال، ردة هذا، بينما مجرد الوطء لا يدل على استحلال، موبقة من الموبقات، وكبيرة من الذنوب، لكن لا يدل على استحلال. ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) أي من الدنيا أو من المرأة، أي هي منصرفة لهما، يعني الدنيا أو المرأة وإن كانت صورتهما صورة الهجرة إلى الله ورسوله، هجرته إلى ما هاجر إليه الدنيا أو المرأة، لا إلى الله ورسوله، وإن كان مظهراً ذلك. يقول الكرماني: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) إما أن يكون متعلقاً بالهجرة والخبر محذوف أي هجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة، وإما أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ أي الذي هو من كانت وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، يقول: إما أن يكون متعلقاً بالهجرة إلى ما هاجر إليه ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) جار ومجرور متعلق بقوله فهجرته، والخبر محذوف أي فهجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحه أو غير مقبولة، وإما أن يكون هو الخبر، فهجرته كائنة إلى ما هجر إليه، أو صائرة إلى ما هاجر إليه، وإما أن يكون خبر فهجرته، والجملة من المبتدأ والخبر ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) خبر المبتدأ الذي هو من؟ وأدخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط.

يقول: فإن قلت: المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان، فمالفائدة في الإخبار؟ وهذا يظهر في الجملة الأولى المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان،. . . . . . . . . في هذه الجملة بحسب المفهوم، لكن في الجملة الأولى بحسب المنطوق ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فجرته إلى الله ورسوله)) يعني كما لو قيل: من قام قام، يفيد هذا الكلام؟ اتحاد الجواب مع الشرط، ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله)) متحدان بالمنطوق، ولو الجملة الثانية متحدان بالمفهوم، فمالفائدة في الإخبار؟ يقول الكرماني فمالفائدة في الإخبار؟ قلت: لا اتحاد، الكرماني ذكرنا مرراً أنه يورد إشكالات ثم يجيب عنها، إشكالات يورد احتمالات ثم بعد ذلك يجيب عن هذه الاحتمالات، قلت: لا اتحاد إذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له عند الله، والمذكور مستلزم له دال عليه، أو فهي هجرة قبيحة خسيسة؛ لأنه الخبر، وكذا الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم، يعني في الأول ((من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) هذا دليل على التعظيم، ولذا لم يأتِ بالكناية لم يأتِ بالضمير، ما قال: "فمن كان هجرته إلى الله ورسله فجرته إليهما"، "أو فهجرته إلى ما هاجر إليه"، كرر ذكر الله وذكر رسوله للتعظيم والتلذذ باستماعهما والنطق بهما. يعلم منه التعظيم، يعني أبو النجم الراجز المعروف يقول: أنا أبو النجم وشعري شعري ... . . . . . . . . . في بيت يقول: أنا أنا وشعري شعري ... . . . . . . . . . يريد بذلك تعظيم نفسه وتعظيم شعره. يقول: والمذكور مستلزم له دال عليه، أو فهي هجرت قبيحة خسيسة؛ لأنه الخبر، وكذا الشرط والجزاء إن اتحدا صورة يعلم منه التعظيم، يقول نحو: أنا أنا وشعري شعري، ((ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) أو التحقير نحو: ((فهجرته إلى ما هجر إليه)) انتهى كلامه.

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وفي قوله: ((إلى ما هجر إليه)) تحقير لما طلبه من أمر الدنيا، واستهانت به حيث لم يذكره بلفظه، يعني في الجملة الأولى كرر الجواب باللفظ، وفي الجملة الثانية قال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) وهذا من باب التحقير؛ لأن ما هجر إليه لا يستحق الذكر، ليس كما هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن من هاجر إلى الدنيا لا تستحق الدنيا الذكر، وكذلك المرأة لا تستحق الذكر في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله. وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، يقول ابن رجب: وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، قد تتعدد الهجرة إلى الله ورسوله، يهاجر من بلد كفر إلى بلد بدعة، ثم يهاجر من بلد بدعة إلى بلد معصية، يعني إذا جلس في بلد البدعة مدة قال: لا نهاجر إلى بلد أفضل من هذا، ثم يهاجر إلى بلد ويجد فيه العصاة والمنكرات ظاهرة، ثم يقول: نهاجر إلى بلاد الأخيار إلى الله ورسوله؛ لنستعين على طاعة الله -جل وعلا- ونتشجع معهم، ثم يهاجر إلى بلد الأتقياء الأخيار، هذه هجرة متعددة وإن كانت لله ورسوله. يقول: وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، نعم الهجرة المذكورة في الحديث وهي التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- من مكة إليه هذه واحدة، وإلا فقد حصلت الهجرة إلى الحبشة مرتين، ثم الهجرة إلى المدينة، فهي متعددة حتى في زمنه -عليه الصلاة والسلام- لكن الأصل أن الإنسان ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فلا تعدد فيها، يقول: فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط.

هنا يقول: واحدة فلا تعدد فيها، هل المراد ابن رجب المقصود بينما المقاصد متعددة بالنسبة إلى الهجرة من أمر الدنيا، لا شك أنه قد تعدد المقاصد ينتقل من بلد إلى بلد يتيسر فيه امرأة، يتيسر فيه بيت، يتيسر فيه سيارة، ويتيسر فيه عمل، مقاصد متعددة، وأيضاً الذي يريد الله -جل وعلا- والدار الآخرة في طلبه للعلم قصده واحد، والذي يريد أمور متعددة من وظيفة، وقيام أسرة، وبناء مستقبل، وغير ذلك من المقاصد الدنيوية لا شك أنها متعددة. يقول: والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة، ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، ولذلك قال: ((فهجرته إلى ما هجر إليه)) يعني كائناً ما كان، يعني حذف المعمول إذا قلت: ضرب زيدٌ، إذا قلت: عمراً انتهى الإشكال، يعني ما ضرب إلا عمرو، لكن لو قلت: ضرب زيدٌ، ضرب زيدٌ وحذفت المفعول ليفيد العموم أنه ضرب كل من لقيه، فحذف المعمول يدل على العموم، يقول: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) يعني كائناً ما كان، ثم قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا المقصد واحد، هو مهاجر إلى الله ورسوله، لا أنا أريد بس أنا أورد على كلامه ما يمكن أن يرد، وإلا معروف أن مراده القصد إلى الله ورسوله إلى أي جهة كانت، ثم قال -رحمه الله-: وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما، وقد سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن اختلاف نيات الناس في الجهاد، وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله)) فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية، يعني الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل كذا لكذا، يعني ما أجاب -عليه الصلاة والسلام- بالإفراد؛ لأن الجواب بالأفراد يطول، يطول، وإذا أمكن حصر أحد الجهتين تركت الأخرى، يعني إذا سئل عن مباح والحصر في المباح بينه؛ ليكون ما عداه محرم، وإذا سئل عن محرم والحصر في المحرمات ذكرت ليكون ما عدها على الإباحة، ومن لحظ الأجوبة النبوية وجدها على هذا ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) إيش معنى هذا؟ أن من قاتل من أجل المقاصد التي ذكرت في السؤال أنه ليس في سبيل الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مثل ما يلبس المحرم يفعل، ومثل سئل عن الماء وسئل عن أمور كثيرة يعني يحدد المحدد ويترك ما عداه، يعني يأتي بما يمكن حصره ليكون ما عداه على الضد، سواء كان هو المباح أو هو المحرم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شرح الحديث في الجزء الثامن عشر من الفتاوى، يقول: النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم، وقد خرج بعض أصحاب الشافعي وجهاً من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي، فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، بأن الصلاة في أولها كلام فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير والنية تتبع العلم، النية تتبع العلم، يعني لو قال لك شخص: نريد أن نذهب إلى المكان الفلاني إلى مسجد الراجحي مثلاً نصلي على جنائز، علمت أنت بالمكان وعلمت بالهدف والمقصد وهذه هي النية ذهبت إلى ذلك المكان تلبية لهذه الدعوة، مخلص في ذلك لله -جل وعلا- ولا يلزم أن تقول: أذهب للمكان الفلاني من أجل كذا أو من أجل كذا، لكن لو قال: أركب وين تبي تروح؟ اركب بس ونعلمك بعدين، الآن أنت ما تعلم، فهل تستطيع أن تنوي في مثل هذه الحالة؟ لا تستطيع لأن النية تتبع العلم، العلماء يقولون: من شرط التكليف العدم، هاه؟ العدم، التكليف بالفعل من شرطه العدم، ويش معناها؟ نعم إيجاد الموجود مستحيل، فتكليفك بإيجاد نية موجودة عندك مستحيل.

يقول -رحمه الله تعالى-: والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، يعني ما يمكن أمامك طعام قدم لك إكراماً لك ويش معنى هذا؟ هل من أجل أن تبيعه فيمن يزيد من الحضور؟ تحرج عليه يباع ويش تسوي به؟ نعم قدم إليك من أجل أن تأكل، ولا يمكن أن يرد في ذهنك غير هذا، يعني إذا تعددت المنافع فأنت إما أن تفعل كذا وإما كذا وإما كذا لا بد تحدد، لكن الآن المنفعة متحدة، ما في غير طعام يقدم ليأكل، شراب ليشرب، يعني هل بالإمكان أن يقدم طعام في وقت الطعام وعلى هيئة الطعام المعهودة المتعارف عليها ويقال: للعرض فقط؟ يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن إطلاقاً، أو ليباع في هذا المكان في هذا الظرف على هذه الكيفية ما يمكن، فأنت قصد بهذا، أو قصد بهذا الأكل لا غير، يعني لو أن إنسان سور أرضه وسقفها ووضع لها محراب ومنارة وأبواب وما أدري إيش وجعل بجنها دورات وبيت للإمام والمؤذن ثم كتب عليه للإيجار؟ صحيح وإلا لا؟ يمكن؟ ما يمكن إطلاقاً، الآن بهذه الكيفية أنت أوقفت شئت أم أبيت، أنت الآن أوقفت ما يقول: أنا أجهزه لمن يريد أن يوقف، لو سور أرضاً وأذن للناس بالدفن فيها فقد أوقفها مقبرة شاء أم أبى، هذه الأمور ما تعدد أغراضها لا تعدد أغراضها، فالذي لا تعدد أغراضه تحدد نيته، كما قالوا: شهر رمضان لا يحتمل غير صيام شهر رمضان، يعني ما يمكن أن يرى شخص صائم في نهار رمضان يقال: والله هذا عليه نذر وإلا عليه شيء، فهذه الأمور متحددة الأغراض فهي متحددة المقاصد. طالب: …… .. وش هو؟ طالب: …… .. … .... بلدها، تقول: والله ما عندي استعداد اسكن الرياض مثلاً .... طالب: …… .. يعني هجرة، هجرة شرعية، يعني تريد تقول: الرياض والله كثرت فيها المخالفات، والوفود من كل جنس، وكل واحد يحمل معه من أفكاره وعاداته وتقاليده، نهاجر إلى بلد صغير محفوظ، يعني أهله من جنس واحد وعادتهم واحدة، وما تغيروا، ولا دخلهم حاضرة، ولا شيء اشترطت عليه هذا، تقصد هذا أنت؟ طالب: …… أي ما يخالف. . . . . . . . . . طالب: ……… نعم؟ طالب: …… ..

يعني الابتغاء من فضل الله مع الحج مأذون به شرعاً، هذا جاء الإذن فيه، الغنيمة أيضاً مع الجهاد جاءت فيها النصوص، ومع ذلك أجر من ابتغي من فضل الله مع الحج ليس بمقدار الأجر بالنسبة لمن تمحظت نيته وخلص عمله للحج، وكذلك الغنيمة مع الجهاد فلا بد من الخدش. السائل اللي سأل وقال: إن رجل تزوج امرأة من بلده واشترطت عليه أن يهاجر معها إلى بلد أخر تقل فيه المنكرات، فهاجر معها هذا لا يخلو من أن يكون اقتنع بالفكرة، وأن البلد الانتقال إليه إلى بلد تقل فيه المعاصي ونوى قبل مباشرة الفعل مثلما نوت أن الأجر واحد وفضل الله واسع، لكن إذا هاجر معها مكرهاً أنا لا أريد أن أترك بلدي، أو ما هو بمقتنع، أو لا فرق بين هذا البلد وبين غيره ولو كثرت المنكرات أو قلت لا فرق مثل هذا لا شك أنه قادح. يقول: كيف نخرج قصة إسلام أبي طلحة لما أراد الزواج من أم سليم مع الحديث من ذم الهجرة من أجل امرأة؟ لما خطبها أبو طلحة قالت: أنت رجل مشرك وأنا مسلم والإسلام يحرم نكاح المشرك للمسلم، فاشترطت أن يكون مهرها الإسلام فأجاب، يعني لو قبض في هذا الظرف قلنا: إنه أسلم من أجل أن يتزوج، وما دام أنه نطق بالشهادتين فهو مسلم حكماً، وما عدا ذلك فالله -جل وعلا- يتولاه، لكن عاش بعد ذلك فحسن إسلامه وختم له بالخاتمة الحسنى انتهى الإشكال؛ لأن الإنسان قد يدخل في عمل ونيته كما قالوا في طلب العلم: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله" فهذا إذا مكن من العيش وانقلبت نيته وحسن حاله واستقر الإيمان في قلبه والعمل الصالح هذا على حسب ما يختم له. طالب: …… .. من هو؟ طالب: …… .. أيه لكن لماذا آثر الحج؟ لماذا آثر الحج؟ لأنه قد يكون جهات أخرى أكثر وأنفع له في تجارته، إثاره للحج مع ما يأتي به من أركانه وشرائطه وواجباته هذا لا شك أن له شأنه عند الله -جل وعلا-. طالب: …… .. ويش فيه؟ طالب: …… ..

هذا حاج بالفعل، الإشكال فيمن يذهب ليبتغي وجه الله بالتجارة، ويظهر للناس أنه يريد الحج، أما الذي يرد أن يحج هذا له حجه كامل، لكن يبقى أنه ليس كمثل من حج لا يريد إلا الحج، لا ينهزه إلى مكة إلى تلك المواقف إلا الحج، يعني مثلما قلنا فيمن يطوف وفيمن يصوم، يطوف وقد أمر بالمشي أو نصح بالمشي، ينصحه الأطباء بالمشي، أو يصوم وقد نصحه الأطباء بالحمية، صيامه صحيح، طوافه صحيح، لماذا عدل عن الحمية بمجرد الإضراب وترك الطعام عن قصد الصيام الشرعي من كذا إلى كذا، أو الطواف بالبيت سبعاً على الهيئة المشروعة، ما عدل عن المباح إلى هذا إلا لأن نيته التقرب إلى الله -جل وعلا-. نكمل هذا. شيخ الإسلام يقول: الزوج المأمور به لا يتم إلا بالأمرين، يعني ما يقول -والله شاب-: أنا الحمد لله عقدت وانتهيت أبي أطلق، امتثلت: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) امتثلت، ولا يقول قائل: إني وطئت فقد تزوجت، ولا علي بالباقي أنا أموت لست بأعزب، نقول: لا أنت أعزب، فلا بد من اجتماع الأمرين في النكاح المطلوب، وتحصل المخالفة بأحدهما في النكاح المنهي عنه، فإذا عُلم أنه يريد الأكل، أو فإذا عَلم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، بل لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، لو يقال لإنسان: توضأ للصلاة لكن بدون نية، هل يستطيع أن يتوضأ بدون نية؟ لا يمكن، ولو جيء به بعد الوضوء إلى الصف وقيل له: صل لكن بغير نية، دعونا من بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون ولا يقصدون الصلاة الشرعة وإنما تقية، أو بعض السائقين تجده غير مسلم وهو ينتظر الطلاب يخرجون من المدرسة وبجوارها مسجد والجو حار ثم يدخل إلى المسجد ليصلي مع الناس من أجل التبرد هذا موجود، نعم؟ طالب: …… .. ويش نوى؟ نوى يتبرد، المقصود أن مثل هذه الأمور، يعني مرة صلى معنا واحد وإذا به لا يحسن من الصلاة شيء فقيل له: أنت مسلم؟ فقال: لا بابا مسلم، يعني كفيله مسلم، مثل هذا .. ، النية حتى لو نوى النية ما تصح منه، إلا أن أهل العلم يقولون: من صلى فهو مسلم حكماً.

بل لو كلف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، يقول: وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، يعني مثل قيل له: اركب، إلى أين؟ الله أعلم، اركب بس، هذا ما يستطيع أن ينوي، إذا لم يعلم مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو لمن أراد أن يعلم غيره الوضوء، ولم يرد أن يتوضأ لنفسه؛ لأنه قد يعلم ويتوضأ، وقد يعلم ولا يتوضأ، يتوضأ للتعليم دون التقرب، أو من يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير نوي للصوم، أو لم يعلم أن غداً من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم، ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر، مع إنها عند الموسوسين في غاية العسر، في غاية العسر، وما ذلكم إلا لشؤم المخالفة، مخالفة الشرع، يعني شخص يأتي في الثامنة صباحاً في الشتاء وصلاة العشاء مضى عليها ثلاثة عشرة ساعة، ثلاثة عشرة ساعة، ويقول: من ذلك الوقت وأنا أحاول أصلي العشاء ولم استطع، يعني في غاية العسر، والدين يسر، يقول شيخ الإسلام: ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة، وأصار وأغلال، ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل، فالوسوسة إنما تصدر للعبد من جهل بالشرع أو خبل في العقل. وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب، يعني من متأخريهم، يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصاحب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان، يقول: فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان.

والنية تكون في قلب الإنسان، ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال، ولذلك يشترطون في الفعل أن يكون معدوماً، يشترطون في الفعل أن يكون معدوماً، أما الموجود فلا يمكن إيجاده، خلاص انتهى، الموجود لا يمكن إيجاده، يعني لو تقول لولدك: صل، قال: صليت، اللهم إلا إذا أريد غير الحقيقة التي يفهمها المخاطب، كما في حديث المسيء: ((صلِ فإنك لم تصلِ)) يقول له: صلِ وقد صلى، يوجد موجود لا الحقيقة تختلف، صلِ صلاة شرعية مجزئة مسقطة للطلب، أما الصلاة التي صورتها في الظاهر صلاة وهي في الحقيقة ليست بصلاة هذه لا تدخل في هذا الكلام. يقول: والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سراً هل يكره أو يستحب؟

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد: فصل: في هدية -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة يقول: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئاً قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات، إمام أو مأموم، ولا قال: أداء ولا قضاء ولا قال: فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي -رضي الله عنه- في الصلاة: إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي -رحمه الله تعالى- بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة واحدة؟ ولا أحد من خلفائه وأصحابه؟ وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلناه وقابلنهم بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع -صلى الله عليه وسلم-. هنا في كلام ابن القيم -رحمه الله- الذي ذكره عن الشافعي قال: إنها ليست كالصيام، وفي كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-: إنما فرق بين الصلاة والإحرام، فرق هنا في كلام ابن القيم إنها ليست كالصيام، يعني فرق بين الصلاة والصيام لأن الصلاة في أولها نطق، وفرق بين الصلاة والإحرام لأن الصلاة في أولها نطق، يعني كلام شيخ الإسلام في المقارنة بين الصلاة والإحرام وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام، والمتفق عليه بينهما الصلاة، والمختلف فيه بينهما الصيام أو الإحرام وكذلك سائر العبادات، المقصود الذي يختلف عنها الصلاة، وما عداه من باب التمثيل، الصلاة في أولها نطق، لكن ما المراد بالنطق هنا؟ هل هو الجهر بالنية أو تكبيرة الإحرام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا التلفظ بما يريد أن يهل به، لبيك عمرة، لبيك حج، هذا مثل تكبيرة الإحرام، لكن: "اللهم إني نويت أن أحج فإن حبسني حابس .. " يقولها كثير من الناس، اللهم إني نويت أن أدخل في النسك، فإن حبسني حابس .. ، هذه يكررها كثير من الناس، هذه لا تنفع، هذه بدعة، السيوطي في الأشباه والنظائر ومن مباحث القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، يقول: المبحث الخامس في محل النية، محلها القلب في كل موضع؛ لأن حقيقتها القصد مطلقاً، وقيل: المقارن للفعل، وذلك عبارة عن فعل القلب، يقول البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله تعالى، وامتثال حكمه، والحاصل أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه يعني دون القلب، والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظ. أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وأما عكسه فلا، يقول: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وعكسه فلا، طيب أراد أن يقول لأمرته أنت طالق أراد الطلاق فقال: أنت طاهر، نعم؟ العبرة بإيش؟ تطلق وإلا ما تطلق؟ الآن نيته الطلاق. طالب:. . . . . . . . . بأي شيء .... ؟ طالب:. . . . . . . . . هو يستقل عند المقاضاة، هو يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه، والعكس لو أراد أن يقول: أنت طاهر لأن عهده بها وعليها العادة، فقال: أنت طالق تطلق وإلا ما تطلق؟ العبرة بما في القلب، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب، ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا تتعلق به كفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في الحلف بالله فلو جرى ذلك في الإيلاء وفي الطلاق أو في العتاق لم يتعلق به شيء باطناً ويدين، يعني إذا قال: نويت كذا فيدين، هذا أمر بينه وبين ربه، نعم ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به، لو أراد أن يقول: أنت طاهر فقال: أنت طالق، فخاصمته يقع الطلاق .... ، يحكم بما تلفظ به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (10)

شرح صحيح البخاري (10) شرح: حديث: (إنما الأعمال بالنيات) الشيخ / عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة تكرر هنا في هذا المكان يومياً، ويمنعني من إنكارها الحياء، يعني عندما يقول المؤذن أنتم تسمعون كلامه كلكم، حينما يستأذن للأذان يقول: أستأذن من الله ثم منك، هذه كلمة لا أرتضيها لكن كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يمنعه الإنكار على من يقول: ماذا يقول؟ ما شاء الله وشئت، كان يمنعه الحياء، وذلكم قبل أن ينزل عليه الوحي بالمنع، ويراها -عليه الصلاة والسلام- مبالغة في حقه لا تليق به لكن ليس لديه منع يمنعه منها من وحي، فلما أخبر بمنعها منعها -عليه الصلاة والسلام-، فإن كان أحد منكم يستطيع أن يؤثر على المؤذن من غير أن يستثيره؛ لأن رجل عنده شيء من الخلق والتواضع على كبر سنه ومع ذلك قد لا يحتمل الإنكار، يعني كثير من النفوس الآن لا تحتمل الإنكار حتى من طلاب العلم، فإن كان أحدكم ينقل إليه كلامي ويقول: إني لا أرتضي هذا الكلام، يقال: إنه سئل الشيخ عن هذه الكلمة وقال: إنني لا أرتضيها، لكنني هو رجل كبير يكبرني سناً فلو تبرع أحدكم أن يبين له هذا الأمر برفق ولين؛ لأنه رجل -كما تعلمون- عامي قد لا يحتمل مثل هذا التوجيه من شخص أصغر منه، فإن حصل ذلك منكم وإلا أتفرد به وأبين له ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا ينكر إلا وحد فقط، واحد إمام المسجد؟ إمام المسجد ما يحضر ولا يسمع. طالب:. . . . . . . . . لا لا قد لا يقبل منه. طالب:. . . . . . . . . لكن مع ذلك المنكر لا بد من إزالته، ولو كان يعني يمكن أن يؤول يمكن، لكن مع ذلك أنا لا أرتضي مثل هذه الكلمة. طالب:. . . . . . . . . كلمه جزاك الله خير، بس الرفق الرفق؛ لأنه رجل ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أيه جزاك الله خير، شوف الوقت المناسب وكلمه. سم. طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الذي يمنعني من .. ، إيه إنا أبادره قبل أن يقولها، لكن يقولها، أنا أبادره بالإذن قبل أن يقولها ثم يصر ويقولها مرة ثانية، وإنا نعلم يقيناً أنه ما حمله على ذلك إلا مزيد الأدب، لكن مع ذلك يبادل الاحترام، ويبادل التقدير ويستحيا منه بقدر ما يستحي، ومع ذلك لا بد المنكر أن يزال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم استدل به الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على ما سيأتي في كتاب الإيمان أن الإيمان يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية؛ لأنه عمل، قالوا: وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه؛ لأنها متميزة، شيء متميز هذا لله -جل وعلا-، الخشية خشية الله -جل وعلا- تحتاج إلى نية، لا تحتاج لأنه متميزة بنفسها، محبة الله -جل وعلا- لا تحتاج إلى نية لأنها متميزة؛ لأن إضافة الكلمة إلى الله -جل وعلا- تدل على أنها له، فلا تحتاج إلى نية تميزه عن محبة غيره، لكن لو قلنا: المحبة وأطلقنا لحتجنا إلى نية تميز محبة الله -جل وعلا- عن محبة غيره.

يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، فالإيمان يحتاج إلى نية، فلو أعلن شخص إسلامه وإيمانه من غير نية فإن هذا لا يكفي، وفيه رد على الكرامية الذين يقولون: إن الإيمان قول باللسان فقط، لا يحتاج إلى نية ولا اعتقاد، قولٌ باللسان فقط وإن لم يعتقد، ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقول ابن حزم: ومن نطق به يعني الإيمان دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين، لكن إذا نطق بالشهادتين فيعامل ظاهراً معاملة المسلمين، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب كما في حديث أسامة وقتله من نطق بالشهادة ((هلا شققت عن قلبه)) لكن هذا حكمه إذا لم يعتقد فهو كافر، قال: ومن نطق به -يعني الإيمان- دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلين، قال تعالى: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [(1) سورة المنافقون] عكس هذا، هذا إذا لم يعتقد فهو كافر بالاتفاق، وما يذكر عن الكرامية لا عبرة به، لماذا؟ لأنه يدخل المنافقين في مسمى الإيمان، عكس هذا من وقر الإيمان في قلبه لكن لم ينطق بالشهادتين هذا يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة الكفار في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -جل وعلا-، فأمره إلى الله -جل وعلا-، وكنا نظن أذا قرأنا مثل هذا الأمور أنها أمور نظرية ما يمكن أن تحصل أن إنسان يقر الإيمان في قبله ثم بعد ذلك لا ينطق بالشهادتين، وسائل يسأل سأل قبل عشرين سنة من بلد أفريقي، يقول: له صاحب نصراني فقتنع بالإسلام ووقر الإيمان في قلبه، وذهبت به إلى شيخ يلقنه الشهادة، فلما جئنا إلى الشيخ قال: أذان الظهر باقي عليه الآن ربع ساعة، وأنا الآن أتجهز لصلاة الظهر فإذا صلينا لقنته، لا شك أن هذا حرمان للطرفين .... ربع ساعة حتى ولو أقيمت الصلاة، ولو أقيمت الصلاة ما الذي يمنع من تلقينه الشهادتين، لكن هذا حرمان، يقول: خرجنا من عنده ننتظر حتى تقضى

الصلاة، فإذا هناك إطلاق نار فقتل الرجل، هذا في الظاهر يعامل معاملة الكفار؛ لأنه لم ينطق بالغاية التي تعصم دمه عن القتل، تعصم ماله ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله)) ((حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) سعيه دليل وبرهان على أن الإيمان وقر في قلبه، وأنه صادق في ذلك، لكن ما يكفي، ما يكفي يعني من كان الامتناع امتناعه من النطق أو عدم نطقه بالشهادتين لخرس أو شبهه مثل هذا يقبل كما تقبل منه سائر التصرفات. تقدم نقل الإجماع على أن النية شرط لصحة الأعمال التي هي مقاصد وغايات، مقاصد وغايات، يعني نقل الإجماع على اشتراط النية للصلاة ابن عابدين في حاشيته، وابن جزي في قوانينه، والخطيب الشربيني في مغنيه، والبهوتي الحنبلي في شرح المنتهى، هؤلاء من المذاهب الأربعة، هذا بالنسبة للغايات والمقاصد، فماذا عن الوسائل كالوضوء والتيمم، وما أشبههما مما له حكم الوسائل، احتجت الأئمة الثلاثة كما يقول العيني الحنفي يقول: احتجت الأئمة الثلاثة به يعني حديث الباب في وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا: التقدير في صحة الأعمال بالنيات، والألف وإلام فيه لاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك، وتقدم أن الوضوء يدخل في حديث الباب في كلام البخاري، قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والحج والصوم والأحكام، هذا رأي الأئمة الثلاثة، وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملاً بالعموم، ويدخل فيه أيضاً الطلاق والعتاق؛ لأن النية إذا قارنت الكناية كانت كالصريح، وقال النووي تقديره إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية، يعني فمدار العمل على النية، إذا قارنته النية الخالصة لله -جل وعلا- احتسب واعتد به وإلا فلا، قال: وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بنية يقول النووي: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي والحسن بالحي ومالك في رواية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية وكذلك الغسل، وزاد الأوزاعي والحسن التيمم.

وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، الصيام غاية وإلا وسيلة؟ غاية لهذا ما يلتقي مع قول الحنفية في عدم اشتراط النية للوضوء، هم يقولون لأنها وسائل، والصيام لا يحتاج إلى نية صيام رمضان، منهم من يقول: إن الصيام كله من باب التروك، فإما أن نجعل التروك تحتاج إلى نية على ما سيأتي أو الصيام لا يحتاج إلى نية مع أن فيه الحديث الصحيح: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)).

عرفنا رأي أبي حنيفة في الوضوء ومن معه، ورأي الأوزاعي والحسن في التيمم، وسيأتي بسط هذه المسألة، قال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، لماذا؟ يعني مثلما قلنا في أعمال القلوب لأنها متميزة بنفسها، فرمضان متميز بنفسه، والظرف لا يستوعب أكثر من صيام الشهر، والصائم لا خيار له في أن يصوم نفل أو نذراً أو كفارة أو رمضان، فتحددت النية بصيام رمضان، فلا يتحاج إلى نية تميزه من عبادة إلى أخرى، لكن من كان مسافراً أو مريضاً هل يصوم أو لا يصوم؟ هو بالخيار، هو بالخيار لا سيما إذا كان الصيام لا يشق عليه، هو بالخيار، وما دام هذا الاختيار وهذا التردد بين أن يصوم وبين ألا يصوم لا بد فيه من النية، ولذلك استثنوا إلا أن يكون مسافراً أو مريضاً، وعامة أهل العلم على اشتراط النية لصوم رمضان، قد يقول قائل: الناس كلهم يصومون رمضان، وما في أحد ينام بالليل في ليلية من رمضان من المسلمين إلا أنه ينوي أن يصوم الغد، اللهم إلا إذا نام قبل أن يرى الهلال فيحصل حينئذٍ التردد، فلا بد من تبييته قبل النوم، والمسألة فيمن تردد إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، هذه النية التي فيها شيء من التردد وفيها شيء من الضعف وعدم الجزم بالصيام هذه تجعل العلماء يختلفون في صحة مثل هذا الصيام، لكن المكلف لا يملك أكثر من هذا، المكلف لا يملك أكثر من هذا، إن كان غداً من رمضان فأنا صائم ثم نام إلى أن طلع الفجر، لا يتمكن من استئناف النية قبل الفجر، وهذا بذل جهده فيما يستطيع، واتقى الله حسب استطاعته، فصيامه صحيح كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وإن كان الأكثر أن صيامه ما دام فيه شيء من التردد أنه لا يصح.

هؤلاء الذين لا يشترطون النية في الوسائل، قدروا في الحديث قالوا: كمال الأعمال بالنيات أو ثوابها أو نحو ذلك؛ لأنه الذي يطرد، الصحة لا تطرد والإجزاء لا يطرد، وإنما الثواب مطرد؛ لأن الثواب يثبت في العمل الذي يصح، ويصح من جهة أن النية شرط له، وهو أيضاً الثواب مطرد عند من لا يشترط النية، فالثواب مطرد عند الحنفية في الوضوء إذا نواه، ومطرد عند غيرهم الذين يشترطون النية، فالثواب حاصل على كلا القولين، فقالوا: إن تقدير الثواب مطرد، يعني تقدير الأدنى يدخل فيه الأعلى يعني تقدير الأدنى، يعني الاتفاق على القدر المشترك، يعني إذا قلنا بالنسبة للوضوء الجمهور لا يجيزونه إلا بنية ولا يصححونه، والحنفية يصححونه، لكن هناك قدر مشترك إذا وجدت النية، القدر المشترك الثواب، الجمهور يقولون: يثاب والحنفية يقولون: يثاب، فلا تعارض بين القولين من هذه الحيثية في حصول الثواب، وقالوا: ما دام هذا القدر مشترك بين الجميع، فتعليق الحكم وتقدير المحذوف بالقدر المشترك أولى من تعليقه بالأمر المختلف عليه وهو الصحة، وقالوا: التقدير فيه كمال الأعمال بالنيات أو ثوابها أو نحو ذلك؛ لأنه الذي يطرد، فإن كثير من الأعمال يوجد ويعتبر شرعاً بدونها؛ ولأن إضمار الثواب متفق عليه، إضمار الثواب متفق عليه بين الجمهور والحنفية إذا وجدت النية؛ ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب؛ ولأنه يلزم من إنتفاء الصحة إنتفاء الثواب دون العكس، إذا انتفت الصحة انتفى الثواب، لكن قد ينتفي الثواب ولا تنتفي الصحة، فلا يحصل الاتفاق بين هذه الأقوال على تقدير الصحة دون العكس فكان هذا أقل إضماراً فهو أولى، يعني هل الأخذ بالأقل بالقدر المتفق عليه هل يعد إجماع؟ يعني لو قال شخص: إن زيداً مدين لعمروٍ بألف، مدين لعمروٍ بألف وقال بكر: إن زيداً مدين لعمروٍ بثمانمائة، وقال خالد: إن زيداً مدين لعمروٍ بخمسمائة، الثلاثة كلهم يتفقون على الخمسمائة، كلهم يتفقون على الخمسمائة، لكن يختلفون في ما زاد على ذلك، فهل يعد هذا من نوع الإجماع أو نقول: إنه ما داموا لم يتفقوا على شيء محدد يجمعون عليه فإن مثل هذا لا يعد إجماع؟ والمسألة معروف الخلاف فيها في كتب الأصول، لكن هل

القاضي يحكم مع اختلاف الشهود على القدر المطلوب بالخمسمائة، أو لا يحكم بشيء باعتبار الخلل في شهادة الشهود؟ نعم؟ يعني إذا أحضر ثلاثة شهود قال: هؤلاء يشهدون بأن عمراً مدين لي، أو زيد مدين لعمرو مثلاً، فشهدوا على نحو ما ذكرنا، واحد منهم شهد بألف والثاني بثمانمائة والثالث شهد بخمسمائة هل القاضي يحكم بالخمسمائة باعتبارها القدر المشترك أو يقول: ما دام اضطربت شهاداتهم واختلفت ترد؟ لكلٍ وجه، ولكلٍ قائل، أو بكل قول؛ ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الكلام في هذه المسألة بين الحنفية والجمهور كلام طويل وردود مبناها على اختلافهم في بعض القواعد والأصول، فإن رأيتم بسط هذه المسألة لو أتت على الدرس هذا إليكم، وإن رأيتم أن نحيلكم على كتب درست هذه المسألة، فالأمر لا يعدوكم؛ لأن قيمة هذه المسألة الآن أظن ما يختلف أحد من الحاضرين أن النية شرط للوضوء والتيمم، وأنها داخلة في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وأن هذا لا يزيد في علمكم شيء في أصل المسألة، لكن فروع المسألة وتفاصيلها مما يستفاد منه في مسائل أخرى نظيره وتنطلق من هذا الاختلاف في هذه القواعد وهذه الأصول ينفعنا في مسائل أخرى. طيب، يقول: ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد وهو ممتنع؛ لأن العامل في قوله: "بالنيات" مفرد بإجماع النحاة، فلا يجوز أن يتعلق بالأعمال لأنه رفع بالابتداء فيبقى حينئذٍ بلا خبر، فلا يجوز، فالتقدير إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، يعني لا بد أن يكون خبر الأعمال أحد هذه الكلمات الثلاث، أحد هذه الكلمات إما مجزئة أو صحيحة أو مفيدة، تقدم في كلام الحنفية أن التقدير بالمفيدة أولى، لماذا؟ لأنه قدر مشترك بين المذاهب كلها، وتقدم النقل على شان تذكرون عن الشيخ ابن باز أن التقدير أعم من الصحة والثواب والكمال أعم من ذلك، فالمفيدة أولى بالتقدير لوجهين:

أحدهما: أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل، يعني يبطل الثواب لكن لا يبطل أصل العمل، وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل بالشك، فلا يبطل بالشك، الآن لما يختلف العلماء في تقدير أمرٍ يحتمله النص، يحتمله النص إذا كان الخلاف، الخلاف له حظ من النظر مبني على قواعد صحيحة، فلا بد من اعتباره، هم يقولون: إن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطل، فلا يبطل في الشك، ما دام من أهل العلم من يقول: يبطل، ومنهم من يقول: لا يبطل، هل هذا جزم وإلا شك؟ نعم؟ تردد والتردد شك، فلا يبطل العمل بالشك، لا يبطل العمل بالشك، نعم العمل الصحيح لا يبطل بالشك، لكن هل يثبت العمل بالشك؟ وفرق بين القولين، يعني إذا قال الحنفية: إن العمل لا يبطل بالشك، ما دام أنتم تقولون: يبطل ونحن نقول: لا يبطل، والتقدير محتمل من حيث العربية يقلب عليهم هذا الكلام، فيقال لهم: أنت تصححون عملاً بالشك ونحن لا نصححه إلا بيقين؛ لأن الأصل عدم العمل، نعم إذا صح العمل لا يبطل بالشك، إذا صح العمل لا يبطل بالشك، لكن لا يصحح العمل بالشك، يعني بعض الأمور يعني تبدو كأنه كلام متفق عليه كأن هذا يطابق هذا، إذا قيل: لا يبطل العمل بالشك ولا يصحح العمل بالشك بينهما فرق وإلا ما بينهما فرق؟ بينهم فرق كبير يعني هما متضادان، يعني نظير ما يقال في باب الأطعمة: الحلال ما أحله الله ويقول الخصم: الحرام ما حرمه الله، يعني هل بين القولين اختلاف؟ نعم؟ فرق كبير الحلال ما أحله الله بناء على أن الأصل التحريم، الأصل التحريم، وإذا قلنا: الحرام ما حرمه الله كما هو القول الثاني في المسألة مسألة الأطعمة قلنا: الأصل في ذلك الإباحة.

والثاني أن قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب والأجر؛ لأن الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه، أن قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب له، "إنما لكل" اللام هذه للملك وإلا لشبه الملك؟ هاه؟ اللام للملك وشبهه، يعني هل يملك الثواب أو شبه ملك مثل ما تقول: القفل للباب، والباب للدار، والجل للفرس، نعم؟ ((ولكل امرئ ما نوى)) يقول: يدل على الثواب والأجر؛ لأنه هو الذي له، له الثواب، وإما العمل فعليه، فعليه أن يأتي به. هذه الجملة قلنا: إنها تؤسس ولا تؤكد؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه مؤكدة للجملة السابقة، ومنهم من يرى وهو الصواب أنها مؤسسة لحكم جديد، وقلنا: إن الجملة الأولى تدل على الدخول في أصل العمل بالنية، وأنه لا يصح إلا بها، فمن دخل العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله -جل وعلا- بنية خالصة صح عمله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يصح عمله، لكن الثواب؟ يثبت له ثواب أو لا يثبت؟ وإنما لكل امرئ بقدر ما ينويه في الجملة الثانية، ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) أنت افترض أنه دخل المسجد وصف مع الإمام بنية خالصة ثم غفل عن صلاته كلها، هذا ليس له من صلاته إلا ما عقل، ويدل عليه قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لذلك قلنا: إن المرجح أنها مؤسسة لمعنى جديد ليست مؤكدة للجملة الأولى، والثاني أن قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يدل على الثواب والأجر الذي له إنما هو الثواب أما العمل فعليه. وقالوا: في هذا كله نظر من وجوه، الأول: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما حقيقته العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذٍ إلى إضمار، هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ العمل الشرعي يعني لو قال: العمل فقط قلنا: العمل موجود، العمل موجود، وبقوله -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((صل فإنك لم تصل)) لو قال أحد: إنه صلى وعمل الصلاة عمل، نقول: إنها ليست بعمل شرعي، ليست بعمل شرعي.

((إنما الأعمال)) المراد بها الشرعية، فلا نحتاج إلى تقدير، فوجود هذه الأعمال الشرعية إنما هو بالنيات؛ لأن الوجود أعم من الصحة، وأعم من الإجزاء، وأعم من الثواب، فإذا كانت عملاً شرعياً موجود لا نحتاج إلى تقدير، إذا وصفنا العمل بأنه شرعي، أما إذا قلنا: مجرد العمل بالنية فلا بد من تقدير الصحة أو الثواب، فلا يحتاج حينئذٍ إلى إضمار، وأيضاً فلا بد من إضمار يتعلق به الجار والمجرور بالنيات، فلا حاجة إلى إضمار مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية، ويكون المراد الأعمال الشرعية، لكن متى تكون شرعية؟ متى تكون شرعية؟ إذا كانت بنية، نعم؟ إذا كانت بنية، لا تكون شرعية إلا إذا كنت بنية، فعلى هذا إذا قدرنا الوجود للأعمال الشرعية إنما يكون بالنية ما نحتاج إلى تقدير صحة ولا نحتاج إلى ثواب كما يقول الحنفية، طيب الآن هل يلزم من هذا الكلام الدور، أن الأعمال لا تكون شرعية إلا بنية، يلزم عليه دور وإلا ما يلزم؟ كيف يكون الوجه المقابل؟ طالب:. . . . . . . . . لا النية لا تحتاج إلى نية كما قررنا سابقاً لأنه يلزم عليه عدم التناهي في الماضي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال تسلسل المستقبل ما فيه إشكال، إذا قلنا: النية تحتاج إلى نية، نية قبلها ونية تكون سابقة ما هي لاحقة، تسلسل اشتراط النية للنية إنما هو في المستقبل؛ لأن النية هذه سابقة على العبادة، وهذه النية عمل قلبي شرعي يحتاج إلى نية قبلها، والنية التي قبلها عمل شرعي تحتاج إلى نية قبلها فيكون تسلسل في الماضي وهذا ممنوع، هذا ممنوع؛ لأنه لا يتناهى حينئذٍ، ويلزم على ذلك أن يكون الإنسان في نية طول عمره لعمل واحد، ماذا عما لو وجدت أعمال؟ لكن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، ولم يمنعوا من هذا التسلسل.

فيكون التقدير: إنما الأعمال وجودها بالنية، ويكون المراد الأعمال الشرعية، يقول العيني: قلت: لا نسلم نفي الاحتياج إلى نفي محذوف؛ لأن الحديث متروك ظاهر بالإجماع، والذوات لا تنتفي بلا خلاف، الذوات لا تنتفي بلا خلاف، فحينئذٍ احتاجوا إلى إضمار، وإنما يكون الإضمار خلاف الأصل عند عدم الاحتياج إليه، إذا لم نحتاج إلى إضمار كان خلاف الأصل، ولكن إذا احتجنا إليه فلا بد منه، عند عدم الاحتياج إليه، فإذا كان الدليل عليه قائماً على الإضمار يضمر إما الصحة وإما الثواب على اختلاف القولين، وقوله: فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية مفضٍ إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل، كيف؟ العيني يقول: فيكون التقدير إنما الأعمال وجودها بالنية مفضٍ إلى بيان اللغة لا إثبات الحكم الشرعي وهو باطل، يعني من حيث معنى الأعمال، يعني إذا قلنا: شرعي بينا المراد بالأعمال بحقيقته الشرعية، ولا يراد بذلك الحقيقة العرفية أردنا بذلك الشرعية، ولا نريد بذلك الحقيقة العرفية ولا اللغوية، ومباحث الحقائق الثلاث بعمومها وجملتها هل هو من مباحث الشرع أو من مباحث اللغات؟ نعم من مباحث اللغة، إذاً نعود إلى تفسير أو إرادة الأعمال بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، وهذا الكلام لا شك أنه فيه شيء من التعسف، يعني إذا أردنا الحقائق نعم الحقائق الثلاث إنما تبحث في بعض فروع اللغة، بعض فروع علم اللغة، لكن مع ذلك إرادة المعنى الشرعي إذا جاءت الكلمة على لسان الشرع فإنما يريد بها المعنى الشرعي، وحينئذٍ تكون من مباحث الشرع وليست من مباحث اللغة.

الثاني: أنه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا يحتاج إلى أن يقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية، بل المقدر واحد، وإن ترتب على ذلك الواحد شيء أخر فلا يلزم تقديره، يعني إذا قدرنا الثواب فمن باب أولى أن نقدر الصحة؛ لأن العمل الذي ليس بصحيح لا ثواب فيه، إذا قدرنا الثواب قدرنا الصحة ولا عكس؛ لأنه إذا قدرنا الصحة فلا يلزم منه الثواب، لكن قلب هذه الدعوة هل لها أثر في الحكم والخلاف؟ لا شك أن مثل هذا يؤدي إلى إلغاء قول الجمهور، وهذا ليس بمقبول، انظر ماذا يقول؟ الثاني: أنه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة، لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجوب الإعادة وغير ذلك فلا يحتاج أن يقدر إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية، بل المقدر واحد وإن ترتب على ذلك الواحد شيء آخر فلا يلزم تقديره، يعني إذا قدرنا الثواب لا يلزم أن نقدر الصحة، لماذا؟ لأنه من لازم الثواب الصحة، لكن إذا قدرنا الصحة فإننا لا بد أن نقدر الثواب؛ لأنه لا يلزم من إثبات الصحة إثبات الثواب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ الآن الخلاف بينهم هل هو في ترتيب الثواب على الوضوء أو في صحة الوضوء؟ في صحة الوضوء، وعلى قول الحنفية أنه لا بد أن نقدر الثواب ثم بعد ذلك تأتي الصحة تبعاً نعم، عكسه في تقدير الجمهور أنه إذا قدرنا الصحة قد لا يترتب عليه ثواب مع أننا ذكرنا أن هناك فرق بين الوضوء والصلاة؛ لأن الوضوء لا يشترط فيه هاه؟ استصحاب الذكر، وإن اشترط فيه استصحاب الحكم، وأما الصلاة فلا بد لحصول الثواب فيها أن يستصحب الذكر، فيكون الإنسان مستحضراً لصلاته، بخلاف الوضوء لو نوى واتجه إلى محل الوضوء بنية أنه يتوضأ لرفع الحدث ثم بعد ذلك عزفت نيته وضوؤه صحيح، وضوؤه صحيح. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن وضوؤه ثوابه مرتب على استصحاب الحكم أو على استصحاب الذكر؟ يعني هل الوضوء مساوي للصلاة بمعنى أنه يستحضر هذا الوضوء من أوله إلى أخره كما يلزمه أن يستحضر صلاته من أولها إلى أخرها؟ لا ما يلزم، ما يلزم تختلف. يقول الثالث: أن قولهم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، أن قولهم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ على أن الكتاب ذكرت فيه نية العمل بقوله –عز وجل-: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] فهذا هو القصد والنية، ولو سلم لهم أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر الأصول، أما قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الكتاب ويش فيه مما يتعلق بالوضوء؟ الكتاب الذي فيه؟ فيه غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس هذا كل ما في الكتاب، وليس فيه إشارة للنية، النية أخذت من الحديث، ويكون حينئذٍ زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، لكن هل الجمهور يقولون: بأن الزيادة على النص نسخ، ليست بنسخ عندهم. الثالث: أن قولهم: إن تقدير الصحة يؤدي على نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يخلو إما أن يريدوا به أن الكتاب دل على العمل بدون نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ لماذا؟ لأنهم لا يوافقون على أن الزيادة على النص نسخ، من جهة أخرى النية ذكرت في الكتاب {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] فهذا هو القصد والنية، ولو سلم لهم أن فيه نسخ الكتاب بالخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول. يقول العيني: قولهم: هذا ليس بنسخ غير صحيح؛ لأن هذا عين النسخ، بيانه أن آية الوضوء تخبر بوجوب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقاً، فاشتراطها في خبر الواحد يؤدي إلى رفع الإطلاق، يعني الوضوء مطلق غير مقيد بنية إلى رفع الإطلاق وتقييده وهو نسخ.

وقولهم: إن الكتاب ذكر فيه نية العمل لا يضرهم؛ لأن المراد من قوله: {إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ} [(5) سورة البينة] التوحيد، {إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ} [(5) سورة البينة] التوحيد، وأهل العلم يقررون في قوله -جل وعلا-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [(56) سورة الذاريات] أي يوحدون، مع أن العبادة أعم، نعم يذكر التوحيد في هذا الباب باعتبار أنه رأس العبادات، ولا ينفي أن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات مطلوبة بهذه الآية، ومطلوبة بقوله -جل وعلا-: {إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ} [(5) سورة البينة] والمعنى إلا ليوحدوا الله، فليس فيه دلالة على اشتراط النية في الوضوء، يعني قصر مثل هذا الآية: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [(5) سورة البينة] على التوحيد نعم قصر على بعض أفراده نعم هو أهم الأفراد لكن لا ينفي دخول الأفراد الأخرى في هذه الآية. وقولهم: لو سلم لهم ما الذي سلم؟ أن فيه نسخ الكتاب بخبر الواحد، فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول، لا مانع من نسخ الكتاب بخبر الواحد، يعني الجمهور يرون نسخ الكتاب بخبر الواحد أو العكس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم العكس، يعني جمع من أهل التحقيق يرون أن الخبر الواحد ينسخ القرآن ومتواتر السنة؛ لأن الكل وحي، لكن الجمهور على العكس من ذلك، وقولهم: ولو سلم لهم يعني سلم لهم أن هذا يترتب عليه نسخ الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول، وهذا غير مسلم؛ لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، لكن ما الذي يرفع مثل هذا الكلام؟ أن هذا ليس بنسخ، يعني عند الجمهور هذا ليس بنسخ، وكون العيني يناقشهم بما هو مقتضى مذهبه هذا ليس بنافع في باب المناظرة؛ لأنه في باب المناظرة تناظر الخصم بما يتفق معك عليه، أما تناظره بما يراه أحد الخصمين دون الثاني فلا، يعني مثلما قلنا سابقاً في مسألة الرمي بجمرة سبق أن رمي بها، لو أن شافعياً أو حنبلياً يقول: الرمي بجمرة سبق الرمي بها لا يجزئ؛ لأن المستعمل في الوضوء لا يجزئ يستعمل مرة ثانية، يناقش مالكي، المالكي يقول: أنا لا أوافقك على مسألة المقيس عليه، فلا بد أن يكون الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الخصمين، وهنا الأصل ليس متفق عليه بين الخصمين، الجمهور لا يرون الزيادة على النص نسخ، فلا يدخلون في مثل هذه المناقشة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا إذا طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء ثم دافعه لا يضره، لكن استرسل معه إلى شيء مؤثر في الصلاة، شيء مؤثر في الصلاة يعني ركن أو شيء من هذا أو ركعة فأنه يؤثر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . . مجرد الدوران يكفي. يقول العيني: وقولهم ولو سلم لهم .. إلى أخره غير مسلم؛ لأن جماهير الأصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد على أن المنقول الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداً، وهو مذهب أهل الحديث أيضاً، وله في نسخ السنة بالكتاب قولان الأظهر من مذهبه أنه لا يجوز، يعني باختلاف المرتبة سواء كانت أعلى أو أدنى الأظهر من مذهب الشافعي أنه لا يجوز مطلقاً، والآخر أنه يجوز وهو الأولى بالحق كذا ذكره ابن السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع.

ثم نقول: إن الحديث عام مخصوص، نعم يقول العيني: ثم نقول: إن الحديث عام مخصوص فإن أداء الدين ورد الودائع، والأذان، والتلاوة، والأذكار، وهداية الطريق، وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية إجماعاً فتضعف دلالته حينئذٍ ويخفى عدم اعتبارها أيضاً في الوضوء، ماذا يقول؟ ثم نقول: إن الحديث عام مخصوص يعني أنه دخله مخصوصات كثيرة دخله مخصصات كثيرة وحينئذٍ يضعف عمومه، فإذا كان عمومه متناول للغايات فأقل الأحوال أن يضعف عن تناول الوسائل، ثم إن الحديث عام مخصوص فإن أداء الدين ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى عبادات كلها تصح بلا نية، إجماعاً فتضعف دلالته حينئذٍ، ويخفى عدم اعتبارها أيضاً في الوضوء، كيف يخفى عدم اعتبارها في الضوء؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يخفى عدم اعتبارها أيضاً في الوضوء، يقول: إذا كانت هذه الأمور الواضحة ظاهرة للجميع فكيف يخفى عدم اعتبارها في الوضوء؟ نعم؟ في الوضوء أيضاً لأنه لا بد من حملها على هذا؛ لأن المتكلم لا يرى اعتبارها في الوضوء هو يدافع عن مذهبه بقوة هو والعيني، وقد قال بعض الشارحين ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ما. . . . . . . . . تتقرب إلى الله بأداء دينك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذه مسألة فيها شوب تعبد، أداء الدين الأصل أن المنازع قوي، وجحده الذي تؤيده النفس، وما جبلت عليه فإذا أديته ظهر أثر التعبد عندك، أنت إذا شفت شخص. . . . . . . . . تقول: والله هذا متدين؟ سؤال، لكن لو شفت واحد يجيب الأقساط كل شهر بيومه الذي يحل فيه، ما تقول إن مثل هذا مثلاً والله هذا فيه دين؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم. . . . . . . . . لا، لا، خلنا على الأصل الذي في القلوب ما يعلمه إلا علام الغيوب، لكن ظاهر في كون الإنسان إذا حرص على أداء الودائع والأمانات والديون والغصوب هذا لا شك أن الباعث عليه الدين، بخلاف الأكل تبعث عليه الجبلة، وهذه الأمور تعارضها الجبلة، فلم يبقَ إلا التدين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا ما نختلف فيه، لكن نعرف أن الدافع واضح عند الكافر أنه ليس التدين، ولا يتقرب بهذا إلى الله -جل وعلا- هذا واضح عنده، لكن المسلم ما يظهر لنا إلا التدين وما عدا ذلك بقي أن المسلم يظن به الخير، وقد قال بعض الشارحين ... طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . نبي نسمع بقية الكلام، قال بعض الشارحين: دعوى الصحة في هذه الأشياء بلا نية إجماعاً ممنوعة، قال بعض الشارحين: دعوى الصحة في هذه الأشياء بلا نية ممنوعة حتى الوديعة، الوديعة موقعها؟ منصوبة وإلا مجرورة؟ هاه؟ بعد حتى؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حينما يقولون: أكلت السمكة حتى. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . صحيح، صحيح هاه؟ وهي من حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى ... حتى خلا حاشا عدا في عن على لكنهم أجازوا فيها الأوجه الثلاثة. حتى الوديعة وأخواتها فإنها لا تنفك تعاطيهن عن القصد وذلك نية، ويش يقول هنا: من الأمثلة التي ذكرها وهداية الطريق، أنت وجدت أعمى فدللته الطريق أو قدته خطاه، أو شخص تايه ضال فقلت له: إن الطريق المؤدي إلى غايتك هذا، هذه تصح بلا نية وإلا ما تصح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هي تصح بلا نية لكن ترتب الثواب عليها لا بد فيه من النية، وكأن كلام العيني أن الثواب يحصل ولو بلا نية، الصحة في هذه الأمور التي لا تشترط لها الصحة باعتبارها ليست من العبادات المحضة، التي ليست من العبادات المحضة، يعني العبادة مثلاً المحضة إن نويت صحت وإذا ما نويت أثمت، لكن لو دللت شخص إلى الطريق بلا نية تأثم وإلا ما تأثم؟ ما تأثم، فإنها لا ينفك تعاطيهن عن القصد وذلك نية، عن القصد إذا أردنا بذلك الثواب، قلت: هذا كله صادر لا عن تعقل، يقول العيني: هذا كله صادر لا عن تعقل؛ لأن أحد من السلف والخلف لم يشترط النية في هذه الأعمال فيكف لا يكون إجماعاً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن هل محل الاختلاف بين العيني وبعض الشارحين هل متحد الجهة أو منفك الجهة؟ يعني العيني يصحح هذه الأعمال بمعنى أنها لا تعاد إذا قضي الدين من غير نية لا يعاد، إذا ردت الأمانة من غير نية لا تعاد، إذا رد الغصب من غير نية لا يعاد، باعتبار أن الأثر المترتب عليها وجد وثبت، فهي صحيحة من هذه الحيثية بدون نية، أما بالنسبة للثواب فلا بد فيه من النية، فالذي يشترط النية من أجل الثواب، والذي لا يشترط النية وهو محل الاتفاق الذي ذكره العيني لترتب الأثر على هذا الفعل، وهو الصحة وعدم الإعادة، الإجزاء وسقوط الطلب كل هذا، لكن يرد على هذا أخذ الزكاة قهراً من الممتنع، الممتنع عنده نية وإلا ما عنده نية؟ ما في نية أخذت منه قهراً، هل يأمر بإعادتها؟ تأخذ منه ثانية؟ لا تأخذ منه ثانية، فعلى هذا تكون الصحة ظاهراً لا باطناً، إيش معنى هذا الكلام؟ تسقط عنه في الظاهر، وأما بالنسبة للباطن فيدين، هذا بينه وبين ربه، فقد يعذب ولا يعني أن الصحة يترتب عليها ثوابها أو يترتب عليها أثرها من عدم مطالبته بها في الآخرة، أما في الدنيا فلن يطالب بها، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الزكاة علاقتها بالمال ولها ارتباط بالشخص، بالذمة، يعني ما هي بمتمحضة بالمال، لكن لها ارتباط بالذمة، طالب:. . . . . . . . . نعم لأن لها ارتباط بالذمة مع ارتباطها بالمال. وقوله: النية تلازم هذه الأعمال ... إلى أخره لا تعلق له فيما نحن فيه، فإنا لا ندعي عدم وجود النية في هذه الأشياء، وإنما ندعي عدم اشتراطها ومؤدي الدين مثلاً إذا قصد براءة الذمة برأت ذمته، وحصل له الثواب، وليس لنا فيه نزاع، وإذا أدى من غير قصد برأت الذمة أو من غير قصد براءة الذمة هل يقول: أحد أن ذمته لن تبرأ؟

يقول العيني: الآن قد نتفق على طلب النية هنا مع أنها تصح من غير نية، قال: ومؤدي الدين مثلاً إذا قصد براءة الذمة برأت ذمته، وحصل له الثواب، يقول: ولنا فيه نزاع، ولنا فيه نزاع؛ لأنه قد يطلب براءة الذمة ولا يقصد ببراءة الذمة امتثال الأمر، والتقرب إلى الله -جل وعلا- بهذه البراءة، شوف اللي يقول: ولنا فيه نزاع يعني كأنه يريد هذا، الذمة تبرأ ولنا في نزاع من حيث ترتب الثواب، وإذا أدى من غير قصد براءة الذمة هل يقول أحد: إن ذمته لن تبرأ؟ الآن عندنا هذا شخص مدين، والدين شأنه عند الله عظيم، جاءت نصوص بتعظيمه، مدين بمبلغ كذا ذهب إلى الدائن وقال: هذا ألف ريال دينك، لم يقصد بذلك براءة الذمة ولا قصد بذلك الثواب ولا التقرب إلى الله -جل وعلا- ببراءة الذمة، هل يقول أحد: إنه يطالب به مرة ثانية؟ لا يقول ذلك أحد. طيب ذهب بقصد براءة الذمة ولم يستحضر الثواب المترتب على إبراء الذمة، يحصل له الثواب أو يحصل له مجرد براءة الذمة؟ براءة الذمة حاصلة عند الجميع، حاصلة عند الجميع والثواب هو الذي فيه النزاع، طيب شخص ذهب من غير قصد لإبراء الذمة هل تبرأ ذمته وإلا ما تبرأ؟ يقول: هل يقول أحد: إن ذمته لم تبرأ؟ ما يقوله أحد، يقول: ثم التحقيق في هذا المقام ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني عزفت نيته، أو هو يرى أن ذمته برئت؛ لأن بعض الحقوق لا سيما في النفقات يؤدي .. ، من الناس من يؤدي متقرباً بذلك إلى الله -جل وعلا-، ومنهم من يؤدي هذا باعتباره واجب يريد براءة ذمته من الواجب، ومنهم من يؤدي وهذه كلمة دارجة عند كثير من الناس يعني يفعل أفعال بعض الناس يثاب عليها أمثال الجبال وبعضهم لا ثواب له فيها، مو بكثير من الناس يصل الرحم ويؤدي النفقات، وقد يعطي المال من باب كما يقول بلجته: يا الله سترك، نعم كف شره على الأقل، ما يوجد هذا بين الناس؟ يوجد، يعني إذا كان يصرف المال لنفقته على قريبه الذين بينه وبينه شحناء، لا يتقرب بذلك إلى الله، وقد يكون القريب هذا سليط لا يتقرب به إلى الله -جل وعلا- ولم يستحضر إبراء ذمته، وإنما هو من باب سلامة العرض، من باب سلامة العرض، ونستحضر في هذا قصة أبي بكر مع مسطح الذي كان ينفق عليه وهو من قرابته، فلما وقع في حادثة الأفك آلاء على نفسه حلف ألا ينفق عليه، معه حق وإلا ما معه حق؟ يعني في تقدير الناس وموازينهم، لما نزل قوله -جل وعلا-: {وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ} [(22) سورة النور] .. إلى أخره أنفق عليه مع أنه حلف وتظهر مزية أبي بكر -رضي الله عنه- لو استمر على يمنيه ولا أنفق عليه يأثم وإلا ما يأثم؟ ما يأثم باعتبار أن النفقة في الأصل ليست واجبة عليه، ولو أصر على عدم النفقة ما أثم في الإنسان العادي، لكن أبو بكر منزلته بأنه وصف بأنه من أولي الفضل والوصف ممن؟ من الله -جل وعلا-، فمنزلة أبي بكر تليق بمثل هذا، مع أنه وقع في أمر عظيم بالنسبة له قذف ليس بالسهل، الناس لا يمكن أن يتنازلوا بمثل هذه الأمور، ومع ذلك جاء التوجيه الإلهي بأن لا يأتل أولي الفضل لا يحلف في مثل هذا، ومع ذلك كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، وبعض الناس ينفق النفقة الواجبة التي أوجبه الله عليه ولا يستحضر نية أنه يمتثل أمر الله -جل وعلا- ويتقرب بهذا ولا يمتثل إبراء ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بهذا المال، نعم إنما يستحضر سلامة عرضه، إذا استحضر سلامة العرض هل تبرأ ذمته وإلا ما تبرأ؟ تبرأ ذمته، لكن لو استحضر السمعة، يعني سلامة العرض من كلام قد يخدش وقد لا

يخدش، لكن رجاء بذلك الدنيا، بذر الأموال ووزع الأموال ليكسب بذلك دنيا؛ لأن بعض الناس يضحي ببعض الأمور ويكون مردوده عليه في الدنيا أكثر مثل ما يصنع بعض التجار، بعضهم يستورد السلعة ويبيعها بخسارة، يبيعها بخسارة، وقد يبذل معها أموال حينما دفع هذا المال يؤجر عليه وإلا ما يؤجر؟ الأمور بمقاصدها، والناس مراتب في هذا. يقول: ثم التحقيق في هذا المقام هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته إذا قد .... نقف على هذا لأنه خلاصة الكلام.

شرح صحيح البخاري (11)

شرح صحيح البخاري (11) شرح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

ففي الدرس السابق عرفنا الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسائل من العلم تتعلق بالوسائل كالوضوء مثلاً والحنفية لا يشترطون لها النية وهي شرط عند الجمهور، والمناقشات التي عرضت في الدرس السابق ومبناها عند كل فريق على أصوله وقواعده -قواعد مذهبه- بحيث لا يمكن أن يقتنع فريق بقول الآخر؛ لأنهم يبنون أقوالهم على قواعد مذاهبهم، لا على قواعد متفق عليها، والذي يهمنا في هذه المسألة القول الراجح يعني هل الوسائل يشترط لها أو لصحتها النية كما يشترط للغايات من حيث العموم وعلى سبيل الخصوص الوضوء للصلاة؟ لأننا إذا نظرنا إلى قول الحنفية لا نجده مطرداً، فلا يشترطون النية في الوضوء، ويشترطونها في التيمم، يعني هل التيمم غاية والوضوء وسيلة أو العكس؟ أو هما من باب واحد والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات؟ أو هما من باب أو من أبواب مختلفة ومتفرقة فالجمع بينهما كما يقول الجمهور: جمع بين المختلفات؟ لا يختلفون في كونهما من الوسائل، الوضوء والتيمم بدله، والبدل عند عامة أهل العلم له حكم المبدل، فإما أن تشترط النية لهما أو لا تشترط لهما، وسيأتي قول من يقول: إن النية لا تشترط حتى للتيمم، ولعل الملحظ عند الحنفية في التفريق بين الوضوء وبين التيمم ما في الوضوء من قوة، والتيمم فيه ضعف، فلا بد أن يرفع هذا الضعف بتحديد القصد والنية، بينما الوضوء متحدد لهذه العبادات برفع الحدث المانع منها، وإن كان هذا الكلام لا يقنع الجمهور ولا من يقول بقولهم، وقول الجمهور هو المرجح؛ لأن الوضوء وإن كان وسيلة من جهة إلا أنه غاية ومقصد شرعي تحط به الذنوب والخطايا ويتقرب به إلى الله -جل وعلا-، هو بذاته غاية، ومكث الإنسان على طهارة مطلوب شرعاً، تجديد الوضوء ولو لم يحدث مطلوب شرعاً، النوم على وضوء مطلوب، الأكل بوضوء بالنسبة للجنب مطلوب فهو غاية من هذه الحيثية، رتبت عليه الأجور فهو غاية، ولا بد من التفريق بين الوسائل لا بد من التفريق بين الوسائل لينفع هذا التفريق في هذا الباب في باب النيات، وفي باب دخول المحدثات يعني هل نقول: إن الوسائل توقيفية بإطلاق أو نقول: ليست توقيفية بإطلاق يدخلها الاجتهاد ويدخلها التجديد؟ الآن وجد آلات توضئ

المسلم، الآن يعرض تجارب لها أن المسلم بس يجلس ثم لا يشعر إلا وهو قد انتهى من الوضوء. وأيضاً يبحث مسائل تتعلق بالعبادات المحضة ودخول المحدثات فيها، يعني قراءة القرآن من شاشة الجوال مثلاً في الصلاة، أو الخطبة من الشاشة أو ما يبحث مما هو أوسع من ذلك بأن يجعل المحراب كله شاشة، تضغط الزر ويطلع لك المقطع الذي تريده فتقرأه على الناس، دخول هذه المحدثات في العبادات في الغايات لا شك أنه ممنوع، ممنوع في الغايات، لكن دخوله في الوسائل يعني هل الوسائل توقيفية أو اجتهادية؟ ويدور ودار كثيراً الكلام في وسائل الدعوة، منهم من يطلق أنها توقيفية، وهذا القول يلزم عليه لوازم، ومنهم من يقول: اجتهادية، التوسع في هذا الباب أيضاً عليه لوازم، وهذه الوسائل لا يجزم بأنها اجتهادية أو توقيفية، بحسب قربها وبعدها من الغايات، بحسب قربها وبعدها من الغايات، وأحياناً تكون الوسيلة قريبة جداً من الغاية، هي وسيلة لعبادة، ولها وسائل قبلها، فكل ما قربت الوسيلة من الغاية قربت من التوقيف، أخذت حكم الغاية، وكل ما بعدت الوسيلة من الغاية دخلها الاجتهاد أكثر، ونرى الأمور الاجتهادية في عصرنا كثرت من وسائل تحقيق الغايات سواءً كانت في العبادات المحضة أو ما يدعو إلى هذه العبادات المحضة.

على كل حال القول بالإطلاق أن الوسائل اجتهادية أو القول بإطلاق أنها توقيفية يحتاج إلى إعادة نظر، وكل مسألة يحكم عليها بذاتها، لو قيل: إن وسائل الدعوة توقيفية، إيش معنى توقيفية؟ أننا لا نستعمل إلا ما استعمله الشارع وأمر به وحث عليه، ينبني على هذا أننا لا نستعمل شيئاً من المحدثات في هذه الوسائل، لا ندعو عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا ندعو عبر وسائل الاتصال المختلفة، ولا نركب ما يحتاج إليه في الدعوة من الوسائل المحدثة، ولا .. ، ولا يمكن أن يقال، حتى من قال ومن كتب في أن وسائل الدعوة توقيفية لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، يعني ما يركب سيارة، يركب بعير وإلا يركب حمار هذا ما يقوله أحد، لكن هناك وسائل لا شك أنها تقرب من الغاية فتأخذ حكمها، مكبر الصوت هذا أحياناً يستعملون وسائل للدعوة يتنازع في حلها، النزاع في إباحتها بذاتها فضلاً عن كونها تحقق غاية شرعية، فمكبر الصوت معروف أن العلماء في أول الأمر اختلفوا فيه، ومات منهم من مات وهو لا يستعمله، وتوقف من توقف منهم مدة طويلة ثم استعمله؛ نظراً للمصلحة الراجحة لا سيما مع كثرت الجموع. لكن هل يقول قائل: إن النظارة محدثة فلا تستعمل في قراءة القرآن؟ وما الفرق بين استعمال مكبر الصوت ومكبر الحرف؟ هناك دقائق لا بد من الانتباه لها؛ لأن من علماء من منع المكبر وأجاز النظارة، نعم النظارة قد لا تكون مباشرتها للغاية مثل مباشرة هذا المكبر، يعني هذا المكبر يستعمل في عبادة محضة في الصلاة، في الصلاة مثلاً وفي الخطبة خطبة الجمعة وغيرها، لكن النظارة ما تستعمل في عبادة يخل بها أدنى شيء؛ لأن مراعاة الصلاة ما هي بمثل مراعاة غير الصلاة، يعني الصلاة حرم فيها أشياء لم يحرم بالنسبة لقارئ القرآن، المصلي يختلف عن قارئ القرآن، يختلف، لقارئ القرآن أن يتحرك، لقارئ القرآن أن يقرأ وهو يمشي، وهو مضطجع، {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] لكن بالنسبة للمصلي هل له أن يتصرف كيفما شاء؟ ليس له ذلك، فمثل هذه الأمور تخل بها أكثر من مجرد تلاوة القرآن أو غيره من العبادات. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟

طالب:. . . . . . . . . لا هو لو رأيت مثلاً يقرأ على الجماعة كتاب نفعه قاصر وإلا متعدي، ما يشوف إلا بالنظارة مثل المكبر مثل المكبر سواءً بسواء، لكن استعمال المكبر في العبادة المحضة التي يؤثر فيها ما لا يؤثر في القراءة هذا يجعل هناك فرقاً بين المكبر، وعلى كل حال مثل هذا الكلام أظنه انتهى، انتهى أظن ولا قائل به إلا نوادر، يعني ليسوا من الكبار الذين يعتد بأقوالهم في الإجماع والخلاف، يعني كأن المسألة أطبقت على استعمال هذه المكبرات، توقفنا فيها مدة ثم بعد ذلك رأينا أن الأمر لا يحتمل مخالفة، الحاجة داعية بلا شك، فأقول: هذه الوسائل لا يطلق القول بأنها توقيفية، كما أنه لا يطلق بأنها اجتهادية، وما مسألتنا التي معنا التي هي الوضوء، جاء ما يدل على أنها غاية من جهة، ووسيلة لعبادات من جهة أخرى، فالنية مطلوبة لها، فالقول المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو اختيار الإمام البخاري، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والأحكام إلى آخر كلامه -رحمه الله- على ما تقدم. ثم قال -يقول العيني- بعد المناقشات والمداولات التي سبقت في الدرس الماضي: "ثم التحقيق في هذا المقام هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته .. ، هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته" يعني إذا قلنا: إنما الأعمال بالنيات وجودها العقل يقطع بأنها موجودة بدون النية، صحتها من الأعمال ما يصح بدون نية على رأيه هو، نعم، فهناك صور دل العقل على عدم دخولها في حديث: (الأعمال بالنيات) إذا قدرنا الصحة، وإذا قدرنا الثواب على حد زعمه كما في الدرس السابق دخل كل الأعمال حتى العادات؛ لأنها عند قصد وجه الله -جل وعلا- بها والدار الآخرة يثاب عليها الإنسان فتطلب حينئذٍ.

يقول: "هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته إذ قد يحصل العمل من غير نية، بل المراد بالأعمال حكمها لا صورتها" يراد بالأعمال حكمها لا صورتها، وذكرنا في حديث المسيء: ((صل فإنك لم تصل)) النفي هل ينفي وجود الحركات من ركوع وسجود؟ يعني هل المسيء جاء وصلى صلاة غير صحيحة أو جاء وجلس؟ قال له: ((صل فإنك لم تصل))؟ صلى، إذن نفي حقيقة الفعل ليس بمقصود أصلاً. بل المراد بالأعمال حكمها باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجبه، والحكم نوعان: نوع يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية، نوع يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية، والإثم في الأعمال المحرمة، ونوع يتعلق بالدنيا، وهو الجواز والفساد والكراهة والإساءة ونحو ذلك، والنوعان مختلفان بدليل أن مبنى الأول على صدق العزيمة وخلوص النية، فإن وجد وجد الثواب وإلا فلا، ومبنى الثاني على وجود الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صح وإلا فلا، سواءً اشتمل على صدق العزيمة أو لا، يعني هذا قريب من كلام ابن رجب السابق الذي قسم النية والقصد والصحة والفساد إلى ما يتعلق به الحكم الظاهر، وما يتعلق به الحكم الباطن، وذكر أن الثاني ما يتعلق بالصحة والفساد والإجزاء وسقوط الطلب هو ما يبحثه الفقهاء، والنوع الثاني ما يتعلق بالإخلاص وترتب الثواب من هذه الحيثية هو مبحث علماء السلوك، الذين يسمونهم علماء الباطن، الذين يبحثون في أعمال القلوب، ومبنى الثاني على وجود الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صح وإلا فلا، سواءً اشتمل على صدق العزيمة أو لا، مثل ما ذكرنا في قصة من حج ثلاث مرات ماشياً من بغداد وبعد رجوعه من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بأمه نائمة فنام بجوارها، لم يحب أن يوقظها، والأمور بمقاصدها إن كان عدم إيقاظه إياها شفقة عليها هذا له حكم، وإن كان عدم إيقاظها شفقة على نفسه لئلا تشغله وهو محتاج إلى النوم هذا أيضاً له وزن، والأمور بمقاصدها.

شوف إن النية تدخل في كل شيء، والمدار والمعول عليها، انتبهت الأم فقالت: يا فلان اسقني ماءاً كأنه لم يسمع، جاء ثلاثة آلاف كيلو ماشي أو أكثر كأنه لم يسمع، ثم قالت: يا غلام اسقني ماءاً وهذه قصة كررناها مراراً لكن لا مانع؛ لأن مناسبتها لهذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن ظاهرة، ثم قالت في الثالثة: يا فلان اسقني ماءاً، فراجع نفسه وأفاق قال: حج ماشي ثلاث مرات من بغداد إلى مكة وتجود به نفسي ويسهل علي، والأم خطوات تريد الماء، خطوات من داخل البيت ويصعب؟! لا بد أن في النية خللاً، فلما أصبح استفتى فوقع أول ما وقع على الفقهاء من النوع الثاني، فقهاء الباطن الذين ينظرون إلى المقاصد والقلوب، وقال له: أعد حجة الإسلام، لكن لو سأل فقيه ونظر باب الحلال والحرام قال: حجك صحيح، الأركان موجودة والشرائط موجودة والواجبات كلها مؤداة، ما عندك مشكلة، ولا يساق هذا الكلام على ترجيح ما قاله بأن حجة الإسلام .. ، لا، الناس ما لهم إلا الظاهر ويحكمون بموجبه، بموجب الظاهر، وما وضعت الأركان والشروط عند أهل العلم والواجبات والسنن إلا لتطبق عليها الأحكام العامة، لكن هو من تلقاء نفسه لو أنه راجع نفسه وقال: هذا قصدي، وهذا صنيعي يدل على سوء قصدي، وأعاد الحج لا يلام، أما أن يفتى بأن حجه لا يجزئ ولا يسقط الطلب، ويؤمر بالحج من جديد هذا يليق بفئة من الناس، يعني ارتباطهم بأعمال القلوب، ارتباطهم بأعمال القلوب يمكن أن يقولون مثل هذا الكلام. على كل حال يقول العيني: وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين، اللفظ مجاز عن النوع الأول، يعني يراد به النوع الأول ويراد به النوع الثاني على حد سواءً، يعني ليس النظر إليه من الجهة التي تدخل في النوع الأول أولى من النظر إليه من الزاوية الأخرى.

يقول: "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما" لماذا مجاز؟ لأن الحقيقة غير مرادة، لأنه سبق أن قال: "دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته"، والذي بقي بعد انتفاء الحقيقة عندهم المجاز، والاحتمال الأول مجاز والثاني مجاز أيضاً "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جميعاً" لماذا؟ لا نريد النوع الأول والثاني ننظر إليها من حيث الصحة والفساد من حيث الحكم الدنيوي وأيضاً من حيث الحكم الأخروي، وهو ترتب الثواب على ذلك، لماذا لا نجمع بينهما؟ لماذا؟ يعني لو أن هذا الحاج حصل له ما حصل، ومع ذلك تبين أنه أخل بركن يجتمع فيه النوعان وإلا ما يجتمع؟ يعني أخل بالنوعين، أخل بالنوعين، فهل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ هاه؟ هل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ الآن قصة الرجل هذا النوع الثاني المرتبط بأعمال القلوب والذي يترتب عليه الثواب على حسب فتوى من أفتاه منتفي، لكن لو اجتمع مع ذلك إخلاله بركن انتفى النوع الثاني، فانتفاء النوعين ممكن، لكن هل تحقق النوعين ممكن وإلا لا؟ يقول: "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جميعاً، أما عندنا -يعني الحنفية- فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين، فحمله الشافعي على النوع الثاني بناءً على أن المقصود الأهم من بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك، فهو أقرب إلى الفهم فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية فلا يجوز الوضوء بدونها".

هذا الكلام ظاهر، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ لماذا لا يراد الاثنين معاً؟ هو يقول: أما عندنا -الحنفية- فلأن المشترك لا عموم له، الآن المقدر إن قدرناه مشترك بين الأمرين فالمشترك لا عموم له، لا بد أن ينص أن يدل على أحد النوعين؛ لأن المشترك لا عموم له، وإذا قلنا: إنه بعد انتفاء الحقيقة التي انتفت عقلاً لم يبق سوى المجاز بشقيه الذي قول الجمهور نوع من .. ، هو مجاز مجاز هذا الاستعمال، وأيضاً قول الحنفية مجاز من جهة أخرى الذي هو تقدير الثواب، والمجاز لا عموم له عند الشافعية، فلا يمكن أن يراد هذا ولا يراد هذا، هذا قول العيني: "أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين فحمله الشافعي على النوع الثاني" لماذا؟ لأن اللفظة شرعية، جاءت بنص شرعي فلا بد أن تحمل على ما يقتضيه الحكم الشرعي. قال: "فحمله الشافعي على النوع الثاني بناءً على أن المقصود الأهم من بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك، فهو أقرب إلى الفهم فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية فلا يجوز الوضوء بدونها". يعني إذا قلنا: إن صحة الإعمال يكون الحديث من أحاديث الأحكام الموغلة في القوة في هذا الباب، وإذا قلنا: ثواب الأعمال صار الحديث من باب الفضائل، لا يكون من باب الأحكام، والشرع إنما جاء لتقرير الأحكام، وهذا الذي يرجح قول الشافعية. وحمله أبو حنيفة على النوع الأول أي ثواب الأعمال لا يكون إلا بالنية وذلك لوجهين: أن الثواب ثابت اتفاقاً، الثواب ثابت اتفاقاً، يعني حتى عند الشافعية عند الحنابلة عند المالكية الثواب ثابت عند الجميع متفق عليه، إذ لا ثواب بدون النية فلو أريد الصحة أيضاً لزم عموم المشترك أو المجاز، فلا نستطيع أن نجمع بين الثواب والصحة، وإذا قدرنا الصحة لزم الثواب، فلا نستطيع أن نقرر هذا على حد زعمه، على حد زعم العيني. الثاني: أنه لو حمل على الثواب لكان باقياً على عمومه، يعني يتفقون في كون النية تحصل الثواب، إذ لا ثواب بدون النية أصلاً بخلاف الصحة فإنها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح، بدون النية كالبيع والنكاح.

استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، وأكثر ما يبحث في حقيقته ومجازه، في حقيقته ومجازه معروف أن الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لكن هل يستعمل في أكثر من مجاز؟ المجاز لا عموم له عند الشافعية، يعني لو نقول: رأيت عيناً، هل ينصرف إلى واحد من إطلاقات العين أو إلى جميع الإطلاقات؟ وإذا خرجت من المسجد وأمامك مجموعة من الناس خرجوا من المسجد وصوت: يا محمد، يا محمد هل تريد كل من كان اسمه: محمد من هذه المجموعة أو تريد شخص واحد بعينه؟ تريد شخص واحد بعينه. الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والجمهور يمنعون من ذلك، طيب عندنا لو استطردنا قليلاً مسألة الغسل والمسح بالنسبة للرجل، بناءً على قراءة الخفض، وأرجلِكم إلى الكعبين، معروف أن عامة أهل العلم على أن الرجل مغسولة، يجب غسلها واستيعابها بالماء، يجب غسلها، على قراءة النصب واضح، وأرجلَكم تكون معطوفة على الوجه واليدين، على المغسولات، على قراءة الخفض ماذا يقول الجمهور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . منهم من يقول: المسح على الخفين، ومنهم من يقول: مجرور بالمجاورة، ومنهم من يقول: إنه حتى على قراءة الجر تدل على الغسل، وابن جرير الطبري الذي ينسب إليه القول بالمسح أو بالتخيير محمد بن جرير الذي في تفسيره الخلاف ذاته، وقوله أشد من قول غيره في الباب؛ لأن قول غيره من لزوم الغسل أنه لو أدخل رجليه في الماء كفى، ويقول: لا بد من الغسل والمسح معاً إيش معنى المسح؟ هل المسح أنك تأتي ... مبلولة وتمسح رجليك؟ لا، يعني بالماء تمر الماء، الماء الغسل مع المسح باليد، فقوله أشد من قول غيره، كون العلماء يتداولون، ابن جرير الطبري ممن يجيز المسح أو يخير بينهما هذا سببه عدم فهم كلامه، ولذلك جاء بحديث: ((ويل للأعقاب من النار)) بجميع طرقه، من طرق كثيرة جداً، ويش الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ أن الطبري استعمل اللفظ في معنييه، في المسح والغسل معاً، في المسح والغسل معاً، والشنقيطي يقول: هذا هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، مقدمة التفسير، يرى أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

استُدل بالحديث أو استدل بالحديث عامة أهل العلم على أن النية شرط لصحة التيمم، وهو قول الأئمة الأربعة، يعني بما فيهم الحنفية، بما فيهم الحنفية، قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية" يعني قول الأوزاعي مطرد وإلا غير مطرد؟ مطرد، بينما قول الحنفية مطرد وإلا غير مطرد؟ لا غير مطرد؛ لأن حكم التيمم هو حكم الوضوء، الغَسل. استدل بالحديث على أنه لا يصح وضوء الكافر ولا غسله؛ لأنه غير أهل للنية، يعني أجنب الكافر اغتسل من الجنابة ثم أسلم، غسله حال كفره يسقط أو يرفع الحدث الذي تلبس به أو لا يرفعه؟ هو اغتسل لكن غسل بدون نية؛ لأنه ليس من أهل النية، لا يصح وضوء الكافر ولا غسله؛ لأنه غير أهل للنية، وهو قول الشافعي، يقول النووي: "وأما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس أهل للنية"، إيش فيه هذا؟ طالب: .... باعتبار أنه لا يحتاج إلى نية، الأحناف باعتبار أن الغسل والوضوء لا يحتاج إلى نية يصح. أيضاً مما يدل عليه الحديث: أن المتوضأ إذا لم ينو إلا عند غسل وجهه أول فرائض الوضوء غسل الوجه، قبله غسل اليدين مثلاً، والمضمضة والاستنشاق، قبل غسل الوجه إذا لم ينو إلا عند غسل الوجه قالوا: لا يحصل له ثواب ما يفعله من السنن قبله، لا يحصل له ثواب ما فعله من السنن قبل غسل الوجه، قال النووي في المجموع: "وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية، بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن؟ يصح الوضوء عند غسل الوجه باعتبار أن ما تقدم سنن لا تؤثر في الوضوء عند من يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وعند من يقول بالوجوب يؤثر في الوضوء وإلا ما يؤثر؟ هاه؟ يعني هل وجوب المضمضة والاستنشاق مثل وجوب غسل الوجه واليدين؟ أو نقول: فرق بين أن يكون هذا ركن أو فرض من فرائض الوضوء التي لا يصح إلا بها وبين الوجوب الذي يلزم عليه الإثم لو تركه، يعني حتى على وجوب غسل الجمعة عند من يقول به هل يقول: إن الجمعة باطلة؟ ما يقول: باطلة، لكن يأثم، فرق بين وجوب وبين الفرض، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فرق بين الوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه وبين الفرض الذي لا يصح إلا به، يعني فرق بين ستر المنكب وستر العورة في الصلاة، ستر المنكب واجب يأثم بتركه، لكن صلاته صحيحة، ليس بشرط ستر المنكب، الغسل لا شك أنه .. ، لو كان عليه غسل من جنابة ما صحت الجمعة، وعليه يغتسل الجمعة، لم يغتسل تصح الجمعة لكن مع الإثم عند من يقول بوجوبه. يقول في المجموع: "وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق؟ يقول: فيه طريقان: أحدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها، ولا تحسب من طهارته؛ لأنه عمل بلانية فلم يصح كغير، والثاني: يثاب ويعتد به من طهارته؛ لأنه من جملة الطهارة منوية" من جملة الطهارة المنوبة، "وذَكر إمام الحرمين هذا احتمالاً لنفسه" يعني هل النية تنعطف إلى ما تقدم كما في نية الصائم نفلاً من أثناء النهار، يعني جاء إلى البيت الساعة تسع أو عشر وقال: أعطوني أكل قالوا: ما عندنا شيء، الأكل ما هو بجاهز، قال: إنه صائم، كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، نوى من أثناء النهار فهل يقال: إنه يثاب من طلوع الصبح من أول الصيام من الوقت الذي يستوعب بالصيام يثاب عليه كله أو لا يثاب إلا من نيته؟ ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يعني من أهل العلم من يقول: إن النية تنعطف وفضل الله واسع، ومادام هذا صوم والصوم لا يصح إلا شرعياً، والصوم الشرعي من طلوع الصبح إلى غروب الشمس إذ لو قلنا: إنه صوم من أثناء النهار لم يصح، يعني هل هو صوم شرعي وإلا غير شرعي؟ طيب شرعي، هل في صوم شرعي يبدأ من أثناء النهار؟ ما في، إذاً هو صوم شرعي يثاب عليه من بدايته إلى نهايته شرعاً، وهذا قول من يقول: إن النية تنعطف، ومن قال: ليس له من عمله إلا ما نوى ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يقول: يحسب أجره من نيته، يقابل هذا في باب الزكاة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

تنعطف ترجع على أول الوقت الذي لم ينوه، هو صيام شرعي ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومادام صيام شرعي لو قيل: بأن النية إنما تحتسب من أثناء النهار لقلنا: يجوز له أن يصوم من أثناء النهار ولا قائل بذلك، هذه مسألة يعني لا تقبل التجزئة، ونظيره في الصلاة، إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت هل تكون صلاته قضاء وإلا أداء؟ أداء كلها وإلا بعضها؟ كلها، مع أن نصفها وقع بعد خروج الوقت، وقل مثل هذا لو أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروبها، الصلاة أداء، وكلها أداء، ولا يقال: إنما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء، كما قال بعضهم. في الزكاة كل هذه تدخل في الحديث هذه المسائل، في الزكاة اشترى أرض للسكن فجلست مدة فعدل عن هذا الرأي فنواها للبيع، يحتسب الحول من النية أو من البيع؟ الجمهور على أنه من البيع، إذا اشتراها بغير نية البيع لم تصر له ولو نواها، الجمهور على هذا، الأئمة قاطبة على هذا، يعني قيل بأنه يحتسب الحول من نيته، لكن الجمهور على أنها لا تصير للتجارة إذا اشتراها بغير نية التجارة حتى يبيع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ما يتعلق بالعمرة الرمضانية، هذا شخص قبل إعلان الشهر بخمس دقائق عقد النية للعمرة، وأدى العمرة كاملة في رمضان، ويقابله شخص نوى الدخول في نسك العمرة قبل إعلان خروج رمضان بخمس دقائق، وأدى العمرة كاملة ليلة العيد أو يوم العيد، أيهما العمرة الرمضانية؟ الأول أو الثاني؟ هذا يرجع إلى قاعدة عند أهل العلم مختلف فيها وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ الأكثر على أن العبرة بالحال، وأنه إذا أحرم بها قبل دخول الشهر فعمرته شعبانية ولو أداها كلها بعد دخول الشهر، ولو أحرم بها قبل خروج رمضان ولو بشيء يسير ثم أداها بعد خروجه تكون عمرة رمضانية باعتبار الحال لا باعتبار المآل.

يقول أهل العلم: غسل النجاسة لا تجب النية له؛ لأنه من باب التروك فصار كترك المعاصي، فصار كترك المعاصي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وقاله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد: تشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا القول شاذ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول في المطر النازل، والنهر الجاري ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ وقد اعترض على التعليل بكونها من التروك بأن الصوم من باب التروك، وقد أجمعوا على وجوب النية فيه. من جلس في المسجد بين صلاتين، هل نقول: إنه يؤجر على جلوسه في المسجد، وعلى ما يؤديه أو ما يقوم به من نوافل من صلاة وذكر وتلاوة، ويقوم أيضاً ويحتسب له ما يتركه، هو في جلوسه في المسجد لم يسرق ولم يزن ولم يغتب ولم يقذف، ولا فعل ولا فعل ولا فعل .. إلى آخره، هل يحتسب له أجر ترك كل هذه المحرمات بمجرد بقائه في المسجد؟ غسل النجاسة لا تجب النية له لأنها من باب التروك فصار كترك المعاصي، يعني هذا من باب التروك، يعني ما يقال: والله فلان تعرض لفتنة وجاهد نفسه، تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وجاهد نفسه مثل أحد الثلاثة أصحاب الغار نعم وشخص جالس في المسجد ما خطر على باله الزنا أجرهم واحد وإلا لا؟ وهل يؤجر هذا على ترك الزنا وإلا ما يؤجر؟ ما خطر على باله؛ لأنه من باب التروك، لكن لو قال: أنا أجلس في المسجد بدلاً من أن أخرج إلى البيت أو أذهب إلى فلان وعلان، بدلاً من أن أشغل وقتي بالقيل والقال والغيبة وأعرف هذه المجالس وترددت عليها مراراً ولا تسلم من محرم، وجلوسي في المسجد يحميني من هذا لا شك أنه يؤجر، يؤجر على هذه النية، وإن كانت تروك، وذكر العيني في عمدة القاري ضابطاً للتروك التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها، فقال: "التروك إذا كان المقصود منها امتثال أمر الشارع، وتحصيل الثواب فلا بد من النية فيها، وإن كانت لإسقاط العذاب فلا يحتاج إليها، فالتارك للمعاصي محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية".

يعني مثل ما قلنا: شخص ما خطر على باله معصية وجالس في المسجد أو جالس في بيته أو نائم مثل هذا لا يؤجر كأجر من ترك المعاصي ممن تعرض لها، وبالمقابل إذا جاهد نفسه لتركها فإنه يؤجر عليها، ولو كانت من باب التروك؛ لأنه يؤجر على المجاهدة. شخص لأنه هنا فرق بين إسقاط العذاب وتحصيل الثواب، قال: تحصيل الثواب يحتاج إلى نية، وإسقاط العذاب لا يحتاج إلى نية، فرق بينهما، شخص ما لحظ في مسألة مثلاً السرقة إلا قطع اليد، ما لحظ إلا قطع اليد لماذا لا تسرق؟ والله أخشى أن تقطع يدي، بس لا أكثر ولا أقل، وآخر لم يسرق لأن الله -جل وعلا- حرم السرقة وامتثال هذا التكليف فيه أجر وثواب عند الله -جل وعلا-، ومثل الأول لا يحتاج إلى نية؛ لأن العقاب يسقط عنه، يسقط عنه في الدنيا والآخرة، لا عقاب عليه عقاب من يسرق، والثاني: لا يحصل له الثواب إلا بالنية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً"، "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً" معروف أنه كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ إذا قلنا: إن سبب وروده هو قصة مهاجر أم قيس. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو بعذاب، عذاب الدنيا مثلاً، خائف من الجلد، هو خائف من، إيه هذا اللي يظهر، على كل حال هذا المتجه. ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ إيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة الظفر عموماً، يعني إذا أخذت الزوجة من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، كما جاء في الحديث الصحيح من قصة امرأة أبي سفيان، فإذا وجد له نظير رجل شحيح وعنده أموال ويمكن الأخذ منها من غير علمه، وهي فرد وفرع مما يسميه أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية كما تعلمون، وإذا كان السبب ظاهراً كالنفقة مثلاً هذا جائز بلا شك، والدليل نصه فيه، إذا أخذت من ماله من غير علمه هل يؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا وجدت النية العامة التي تشمل مثل هذا، نعم النية العامة غير تفصيلية، يعني كمن يزرع مثلاً يزرع زرع ليؤكل منه، يأكل منه المحتاج، تأكل الطيور، يأكل الحيوانات، بهذه النية العامة ثم نسيها، زرع ونسي هذا الكلام، نسي هذه النية، يؤجر وإلا ما يؤجر؟ النية العامة يؤجر عليها، أما تفاصيلها وأفرادها فكل عمل يحتاج إلى نية. الإنسان يتدين بأن النفقة نفقة من تلزمه نفقته واجبة شرعاً، ويتدين بإخراجه، ولا شك أن هذه النية العامة يؤجر عليها ما لم يقطعها، ما لم يقطع هذه النية، بمعنى أنه ينوي يقرر في نفسه أنه لن ينفق على من تلزمه نفقته، لكن أفراد هذه النفقات هل يستوي فيها من يستحضر النية في كل فرد فرد من هذه النفقات؟ وعنده نية عامة أنه سوف يبذل ما أوجب الله عليه، طائعة بها نفسه، مختاراً بذلك يؤجر على هذه النية، ويختلف أجره عن أجر من نوى عند كل فرد من الأفراد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ لا، الامتناع عن البذل لا يعني أنه لن ينفق، لا، هو يختلف معه في تقدير الكفاية، بعض الناس يقول: يكفي، يعني يدفع لزوجته وأولاده شهرياً ألف ريال، يقول: يكفي، ويش الألف وين بيودونه؟ وفي الواقع لا يكفيهم إلا ثلاثة آلاف مثلاً، هل نقول: إن هذا ممتنع من النفقة؟ يعني يختلف معهم في تقدير الكفاية، لكن لو قال: والله أبداً ما عندي استعداد أدفع لهم شيء، هذ ممتنع، نعود إلى مسألة .. ؛ لأن فيها كلام طويل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . عند إرادة الثواب وعند ترك العقاب، عند هذه الجزئية وإلا في أصل الجملة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

الهم مقصود، لكن لماذا كتبت له حسنة؟ لأن هؤلاء الذين هموا بالسيئات يتفاوتون، منهم من تكتب عليه سيئة، هم وتابع وحرص وبذل الأسباب وعجز، هذا تكتب له حسنة؟ لا، لا تكتب له حسنة اتفاقاً، بل يأثم على العزم، يأثم على العزم، هم ثم تذكر الخالق -جل وعلا- فترك من أجله، هذا أجره عظيم، هم وسلى ونسي ما عجز ولا تذكر عظمة من يريد أن يعصيه هذا أيضاً حكمه يختلف، فهي تتفاوت بحسب الباعث على الترك، فالذي ترك عجز يختلف عن الذي ترك مع القدرة، ويختلف عن الذي ترك من باب عدم الاتفاق على أجرة مثلاً، ذهب إلى بغي فقالت: أريد مبلغ، فقال: هذا مبلغ كبير، خفضي لا تخفضين، وانصرفوا على هذا، هل هذا تكتب له حسنة؟ لا بلا شك.

((وإنما لكل امرئ ما نوى)) ((إنما تركها من جرائي)) جاء في بعض الروايات، المقصود أنه إذا تركها لله فتكتب له حسنة، إذا تركها لله كتبت له حسنة ((إنما تركها من جرائي)) وإذا تركها عجزاً بعد المحاولة، وبعد بذل الأسباب، أو تركها سلى عنها لا هذا ولا هذا، كل له نصيبه من الثواب والعقاب، أنت تبي تضيع باقي الوقت؛ لأن هذه بالفعل مهمة، مهمة يعني في آخر سورة الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [(68 - 69) سورة الفرقان] شوف الآن يضاعف له العذاب {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [(69 - 70) سورة الفرقان] يعني هل هذه الحسنات التي كانت سيئات التي كانت سيئات، ونفترض المسألة في شخصين شقيقين بلغا السبعين أحدهما: في الطاعة منذ أن نشأ إلى أن بلغ السبعين، والثاني: في المعصية ولا يعرف الطاعات، ثم بعد ذلك تاب لما بلغ السبعين، هذا له حسنات أصلية، وهذا له حسنات منقلبة عن سيئات فهل هما في الحكم سواء؟ وأجرهما سواءً؟ قد تكون سيئات العاصي هذا الذي انقلبت حسنات عظائم، كثيرة متعددة، شغل وقته ليله ونهاره في الفسق والفجور، ثم تاب توبة نصوحاً، وبدل حاله عمل عملاً صالحاً، وبدلت سيئاته حسنات، هل نقول: إن هذا مثل هذا؟ هل يستويان؟ حتى لو قلنا: إن السيئات التي كانت عند هذا بعدد الحسنات التي كانت عند هذا، لما بدلت حسنات صارت الحسنات بعدد الحسنات التي عند هذا، هل نقول: إن هذا مثل هذا؟ أولاً: الاتفاق جار على أن حسنات المطيع مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما بالنسبة للحسنات المبدلة عن سيئات السيئة واحدة، والأصل أن البدل له حكم المبدل فيكون له في مقابل كل سيئة حسنة واحدة، وهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وهو المقتضي للحكمة الإلهية، لا يعامل هذا مثل هذا، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: فضل

الله واسع والحسنات المبدلة عن سيئات مضاعفة كالحسنات ابتداءً، ومع ذلك المترجح سمعنا كلام شيخ الإسلام، و. . . . . . . . . ننازع شيخ الإسلام أو نقارن شيخ الإسلام بغيره، لكن مع ذلك لا شك أن النظر في قواعد الشرع العامة والمصالح والمفاسد المترتبة على أعمال هذا وذاك، أن العدل الإلهي والحكمة الإلهية تجعل هذا أفضل الذي نشأ في عبادة الله. طالب. . . . . . . . . الإسلام موجودة، مذكورة في الآية. طالب: .... لا، لا هو التبديل مرتب على ما ذكر في الآية، نعم التوبة المقبولة بشروطها {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [(70) سورة الفرقان] هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أنت لو نظرت إلى شخصين، هذان الاثنان الأخوان الشقيقان التوأمان نعم هذا عمره كله في الحسنات، وهذا عمره كله في الحسنات هل نقول: إنه يتساويان؟ ما يمكن، ما يمكن أن يقال هذا، يعني هذا داعية منذ أن عرف نفسه وكلف داعية إلى الإسلام، ودخل الإسلام بسببه ألوف مؤلفة، وأخوه يعلم الناس العلم الشرعي وتحمل عنه العلم الألوف المؤلفة، هل نقول: إن هذا عمل مثلما .. ، عمل هذا مثل عمل هذا؟ ما يمكن، المطابقة غير ممكنة، لكن هذه أمثلة تقريبية، أمثلة تقريبية. مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب التي استنبطها شيخ الإسلام من هذا الحديث، وذكرها غيره، يطلقها جمع من أهل العلم وينقلون عليها الاتفاق، وينقلون عليها الاتفاق، فهل الأمر كذلك؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل طويل، يعني من أرادها بذيولها بتفاصيلها يرجع إلى البحر المحيط للزركشي، وجمع مقاصده واختصر ولخص كلامه الشوكاني في إرشاد الفحول، وأنا نقلت كلام الشوكاني، نقلت كلام الشوكاني، فإن رأيتم أن نأخذ منها، كم باقي ... ؟ طالب: .... إذن لا بد أن تكون مترابطة بأمثلتها وذيولها، لا بد أن تكون مترابطة، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن لا شيء مما يتعلق بالدرس، هذه أسئلة فيها ما يتعلق بالدرس.

يقول: في مسألة احتساب ثواب من نوى الصيام من نصف النهار يقابله حديث ثواب الصلاة، ليس له إلا نصفها ربعها .. ، فالصلاة صحيحة لكن ليس له ثواب إلا بقدر ما عقل منها ألا يكون هذا نصاً في المسألة؟ الذي له نصفها أو ثلاثة أرباعها ما نوى إلا من الركعة الثانية هذا؟ هذا نوى من أولها، فالمسألة مختلفة. يقول: نية العمرة الشعبانية والرمضانية ذكر شيخ الإسلام في منسكه أن العبرة ببداية الطواف لا بالإحرام؟ والمقرر حسب القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بالحال لا بالمآل. يقول: إذا كان الكافر لا يصح منه الوضوء والطهارة قبل إسلامه فلماذا يؤمر به إذا أراد الدخول في الإسلام؟ ما هو إذا أراد الدخول في الإسلام إذا أسلم، إذا أسلم يؤمر به. يقول: في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- في بضع أحدكم صدقة سؤالي عن صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح. وإذا كان صحيحاً فبماذا يجاب عنه من جهة أن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا: يأتي أحدنا امرأته يؤجر؟ سألوا استنكار، يعني إن الإنسان يؤجر على شيء تدفعه إليه الغريزة والجبلة، هذا استغراب، يستغربون مثل هذا فسألوه عنه. ففي سؤالهم ما يدل على أنهم لم يعلموا بهذا الأجر، وقد أقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ لم يعلموا به قبل هذا السؤال والجواب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب. . . . . . . . . مثل ما ورد فيه نص خاص، ما ورد فيه نص خاص تطرد نيته في العام والخاص، لكن ما ورد فيه نص عام يؤجر على نيته العامة دون الأفراد، فهو مجرد: "أيأتي" الأجر رتب على مجرد الإتيان. هذا يقول: ألا ترون بأن طريقة الشرح لا تناسب مع طالب العلم المبتدئ أفيدونا ... إلى آخره؟ لا شك أن طريقة الشرح فوق مستوى المبتدئين، لكن لا يمنع أنه إذا لم يستفد من مسألة أن يستفيد من أخرى، ولا يستفيد من مرة يستفيد من عرض المسألة مرة أخرى وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (12)

شرح صحيح البخاري (12) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: بالنسبة لما ذكرتم من أن الإمام ابن حجر يحيل إلى الشرح الكبير في فتح الباري لعل ابن حجر -رحمه الله- قصد تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المعروف بالشرح الكبير؟ هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن مقدمة التلخيص ليس فيها هذا الكلام ولا شيء من هذا، والرافعي لم يتعرض لهذه المسألة لا من قريب ولا بعيد، فهذا كلام ليس بصحيح، إضافة إلى أن تلخيص الحبير مختصر، بل معتصر من البدر المنير. هذا يقول: ذكرتم في الدرس الماضي العبرة بالحال ليس بالمآل، نريد مثال على هذه القاعدة لأنه لم يفهمها يقول: حتى أفهمها؟ ذكرنا لها مثال نية الدخول في النسك قبل دخول رمضان في شعبان ولو بلحظة العبرة بالحال، يعني أنها عمرة شعبانية، وإذا دخل في النسك قبل خروج رمضان ولو بلحظة إذا قلنا: العبرة بالحال قلنا: العمرة رمضانية، ومن يقول: لا العبرة بالمآل قال: إنها في الصورة الأولى رمضانية باعتبار أن العمرة وقعت كلها بل جلها في رمضان، قال: رمضانية والعكس، في الصورة الثانية، إذا كبر قبل خروج الوقت أو كبر قبل دخول الوقت، العبرة بالحال أو بالمآل؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، إذا قلنا: العبرة بالحال قلنا: صلاته باطلة، وإذا قلنا: العبرة بالمآل قلنا: صلاته صحيحة، مع أنه لم يقل أحد بهذا، وكذلك لو كبر قبل خروج الوقت قلنا: صلاته أداء، ولو أداها بعد خروج الوقت. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من أدرك ركعة، والرواية الأخرى من أدرك سجدة، والجمهور على أنه إذا أدرك أي جزء من السجدة؛ لأن الركعة والسجدة لمجرد التمثيل. أسئلة كثيرة، ونحن بحاجة إلى الوقت. يقول: هل صحيح أن ابن حزم ضعف حديث؟ يعني حديث في البخاري حديث هشام بن عمار الذي يقول فيه: ((ليكن في أمتي)) لأنه ما جاء بالحديث على وجهه: ((أقوام يستحلون الحر والحرير)) ابن حزم ضعف جميع بل حكم بالوضع على جميع ما جاء في المعازف، ولذا يقول الحافظ العراقي: "لا تصغ لابن حزم المخالفِ"

. . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ (قال) فكذي عنعنة كخبر المعارفِ ... لا تصغ لابن حزم المخالفِ والخلاف بين من يعتد بقوله من أهل العلم بالنسبة لهذا الحديث هل هو موصول أو معلق بصيغة الجزم؟ وعلى كلا الحالين صحيح، حتى من يقول: بأنه معلق صحيح عنده. هل يستمر الدرس فترة الإجازة علماً بأن هناك طلاب من خارج هذه المدينة؟ لا، يتوقف في الإجازة القصيرة هذه في الأسبوع بعد القادم، سوف يتوقف وفيه إعلان ما أدري علق وإلا ما علق؟ أحضر لنا واحد من الإخوان النية في التروك يقول هذا: النية في التروك -كأنه نقله من كتاب: (مقاصد المكلفين) للشيخ عمر الأشقر. يقول: ذهب الأعم الأغلب من العلماء إلى أن التروك لا تفتقر إلى نية، وقد عللوا مذهبهم هذا بأن التروك غير داخلة في الأعمال فلا يشملها حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) فالعبد يخرج عن عهدة النواهي وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليها، وكون التروك فعلاً أو ليس بفعل مسألة خلافية أصولية، وقد احتج القائلون بأن الكف ليس فعلاً بأن الفعل في اللغة حركة البدن كله أو بعضه، والترك ليس فيه حركة أصلاً، يقول: وأقوى ما يستدل به القائلين بأن الكف فعل القرآن الكريم، فقد سمى الله الترك فعلاً في آيتين من كتابه: الأولى في قوله تعالى: {لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} [(63) سورة المائدة] فترك الربانين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله -جل وعلا- في هذه الآية صنعاً، في قوله: {لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} أي وهو تركهم المذكور والصنع أخص من مطلق الفعل فصراحة الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح. الآية الثانية قوله تعالى: {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [(79) سورة المائدة] أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر وصراحة دلالة هذه الآية على أن الترك فعل واضحة.

وفي كلام العرب ما يدل على أن الترك فعل فمن ذلك قول بعض الصحابة في وقت بنائه -عليه الصلاة والسلام- لمسجده بالمدينة: لئن قعدنا والنبي يعملُ ... لذاك منا العمل المضللُ فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملاً مضللاً، ولذا فإن الكرماني لم يكن متجنياً على النووي عندما أورد كلامه في أن التروك لا تحتاج إلى نية، ثم عقب عليه بأن التروك تحتاج إلى نية؛ لأن الترك كف للنفس وهو عمل، ولأن التارك لا يحصل ثواب الآخرة بتركه إلا إذا قصد ذلك. والذي يظهر لي أن الترك إن كان كفاً للنفس فهذا هو الذي يصير فعلاً، كما لو أمرته النفس الأمارة بالزنا أو بالسرقة فكفها فهذا يكون فعلاً، وعليه يحمل ما جاء في الآيات، فإن تركهم النهي عن المنكر كان بكف أنفسهم عن ذلك مع أنهم مأمورون به، وأما الترك الذي لا يخطر بالبال كترك الزنا وترك شرب الخمر والسرقة من شخص لا تخطر في باله هذه الأمور فهذا لا يعتبر فعلاً، وهذا الذي ذكرناه هنا قول المحققين من العلماء كابن حجر العسقلاني والكرماني وابن نجيم. ويقول ابن نجيم في هذه المسألة: وحاصل كلامهم أن الترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما لحصول الثواب فإن كان كفاً وهو أن تدعوه النفس إليه قادراً على فعله فيكف نفسه عنه خوفاً من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب له على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا ولا الأعمى على ترك النظر المحرم. "ولا يثاب العنين على ترك الزنا" لكن ماذا عنه إذا كان يتمنى أن لم يكن عنيناً فيزني؟ وماذا عن الأعمى الذي يفرح بالعمى أو الأعرج الذي يفرح بالعرج أو المريض الذي يفرح بالمرض ليعفى من الجهاد؟ يؤجر وإلا ما يؤجر؟ يأثم وإلا ما يأثم؟ هذه مسائل لا شك أنها متفاوتة، والناس فيها درجات على قدر ما وقر في قلوبهم، وهذه التفصيلات يحتاجها المقام، لكن تفصيلها لا يحتمله المقام، تفصيلها لو فصلنا في مثل هذه الأمور أظن ما تنتهي؛ لأن كل مسألة يدخلها تفصيلات.

وبنى ابن نجيم على هذا الذي قرره أنه إذا نوى شخص مال التجارة للقنية فإنه يكون لها ولا زكاة فيه، أما إذا نوى العكس بأن نوى ما كان للقنية أن يكون للتجارة فإنه لا يكون للتجارة حتى يعمل في التجارة؛ لأن التجارة عمل فلا يتم بمجرد النية، والقنية ترك للتجارة فتتم بها، يعني أهل العلم يقولون: إذا اشترى السلعة لا ينوي بها التجارة، اشترى أرض ليقيم عليها سكن، أو ورثها المقصود أنه لم يملكها بنية التجارة، ولو نواها بعد ذلك قالوا: لم تصر لها، وهذا قول جماهير أهل العلم. يقول: ونظيره ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أن تشترى بنية التجارة. يقول: ونظيرة فيما ذكر ابن نجيم المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة حيث لا يكون مسافراً ولا مفطراً، ولا مسلماً، ولا سائمة بمجرد النية، ولا سائمة بمجرد النية، يعني لتجب فيها زكاة بهيمة الأنعام، بمجرد النية، لكن ما الذي يصيرها سائمة؟ الفعل، تحقق السوم، ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية؛ لأنها ترك العمل، كيف؟ يقول: المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة بحيث لا يكون مسافراً ولا مفطراً ولا مسلماً ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيماً وصائماً وكافراً بمجرد النية لأنها ترك، الأول نية الفعل، والثاني: نية الترك، يعني نية الفعل لا تصيرها تصير العمل فعلاً، ونية الترك تصيره فعلاً، وبهذا الذي قررناه في التروك يندفع الإشكال القائل لم وجبت النية في الصوم مع أنه ترك؟ والجواب: أنه ترك مقصود مراد فالنفس تجوع وتعطش وترغب في الجماع والمرء يكف نفسه بإرادة وقصد، وهذا الجواب أولى من جواب صاحب دليل الفالحين، ووجبت فيه لأنه ملحق بالأفعال، إذ القصد منه قمع النفس عن معتاداتها وقطعها عن عاداتها.

هذا واحد من الإخوان -جزاه الله خير- تبرع وقبل أن يطلب هذا الأمر وضع مخطط يوضح طرق الحديث في كتب السنة، طرق الحديث في كتب السنة، ذكر مسلم والنسائي ومسلم وابن ماجه ومسلم والنسائي إلى آخره، هذا يعين على تصور الإسناد، يعين على تصور الإسناد، لا شك لكن طريقتنا التي سوف نتبعها في هذا الحديث وفيما يليه من أحاديث لكن سواءً عاد شرحت في الدرس أو كتبت وصورت ووزعت هذا الأمر إليكم، على كل حال طريقتنا تختلف عن هذا، هذه طريقة تعين على التصور السريع لطرق الحديث، وأما ما سيأتي مما نقصده من البسط، بسط هذه الأسانيد ونثر هذه الأسانيد، والنظر في تراجمها، والربط بين الأحاديث وما ترجم به الأئمة على هذا الحديث في مواضعه من كتب السنة سيأتي ويكون حديثنا مثال -إن شاء الله تعالى- لما ننوي فعله. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- قال: "فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً، إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا يحتاج فيه إلى ثبوت أن الحديث سيق بسبب قصة مهاجر أم قيس، وقد تقدم الكلام فيه من قول الحافظ بعد أن صحح القصة على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث: الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرَ في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، يعني ربط هذه القاعدة في هذا الحديث لا وجه له، لكن هل القاعدة مختلف فيها أو متفق عليها؟ هل هناك ما يخرج منها؟ هل هناك تفصيل لهذه القاعدة؟ ذكرنا أن الزركشي في البحر المحيط استوعب ما يتعلق بهذه القاعدة، وكثير من أهل العلم ينقل عليها الإجماع، ينقل الإجماع عليها، والشوكاني في إرشاد الفحول لخص كلام الزركشي، وهذا كلامه في إرشاد الفحول.

يقول -رحمه الله-: "ورود العام على سبب خاص، ورود العام على سبب خاص، وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحكوا ذلك إجماعاً، كما رواه الزركشي في البحر، قال –يعني الزركشي-: ولا بد في ذلك من تفصيل، وهو أن الخطاب إما أن يكون جواباً لسؤال سائل أو لا، فإن كان جواباً فإما أن يستقل بنفسه أو لا، أن يستقل بنفسه، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- كلاماً منفصل يصح فصله عن السؤال تماماً، بأن يجيب بشيء لا يرتبط بالسؤال بل يشمله ويشمل غيره، هذا لا شك أنه لا خلاف في أنه فإما أن يستقل بنفسه أو لا، يعني إن استقل هذا لا شك أنه يقتضي العموم، فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، حتى كأن السؤال معاد فيه، فإن كان السؤال عاماً فعام وإن كان خاصاً فخاص، مثال خصوص السؤال قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ} [(44) سورة الأعراف] الآن السؤال خاص، فهل يعمم فيقال: إن جميع الناس وجدوا ما وعدهم ربهم حقاً؟ الآن السؤال موجه لمن؟ من المؤمنين للكفار، وجدوا ما وعدهم ربهم حقاًً، لكن ما الذي وجدوه مما وعدهم؟ العذاب، فهل نقول: إن العذاب وجده كل الناس أو وجده من سئل هذا السؤال؟ لكن هل السؤال فيه خصوص بالعذاب أو عموم بحيث يمكن أن يوجه للمؤمنين مثل هذا السؤال؟ ننتبه لهذا. الشوكاني يقول: فإن كان السؤال عاماً فعام وإن كان خاصاً فخاص، مثال خصوص السؤال قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ} [(44) سورة الأعراف] يعني نعم وجدنا ما وجدنا ربنا حقاً؛ لأن الجواب لا يستقل بنفسه؛ والسؤال كأنه معاد في الجواب، فكأن الجواب نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، أين الخصوص في السؤال؟ يعني هل نستطيع أن نخصص السؤال بالحال -يعني بحال المسئول- أو نقول: إن هذا السؤال صالح لأن يوجه للكفار وغير الكفار، والكل قد وجد ما وعده ربه؟ في شيء؟ الظاهر أن الشوكاني حمله على أساس أنه الحال خصصت السؤال بالكفار، والجواب وقع منهم مطابق لما في السؤال، حتى كأن الجواب معاد في السؤال.

وقوله في الحديث: ((أينقص الرطب إذا جف؟ )) قالوا: نعم قال: ((فلا إذاً)) يعني الخصوص في هذا السؤال ما تقتضيه الحال من بيع التمر بالتمر، التمر بالرطب، إذا تصورنا هذا الخصوص وكأنه معاد في الجواب قالوا: نعم ينقص الرطب إذا جف، قال: إذاً فلا يجوز بيعه بالرطب؛ لأنه ما دام ينقص فلا تحصل إيش؟ المماثلة، ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال: يعتق رقبة، فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان، وقوله: يعتق وإن كان خاصاً بالواحد لكنه لما كان جواباً عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك فصار السؤال معاداً في الجواب، صار السؤال معاداً في الجواب، لكن إعادته في الجواب تقتضي الخصوص أو تقتضي العموم؟ تقتضي العموم؛ لأن السؤال نعم السؤال عام فجوابه تبع له عام؛ لأنه كأنه أعيد، وإذا أعيد العام عاد عاماً، لا يعاد خاصاً، وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تاماً مفيداً للعموم، فهو على ثلاثة أقسام، وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تاماً مفيداً للعموم، فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه أما أن يكون أخص أو مساوياً أو أعم. الأول: أن يكون الجواب مساوياً لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو سئل عن ماء البحر فقال: "ماء البحر لا ينجسه شيء" فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف، يعني مساواة السؤال للجواب، يعني هل الجواب يشمل ماء الأنهار؟ يشمل ماء الآبار وأصلها أبئار أفعال نعم؟ لا يشمل، السؤال عن ماء البحر، لكن المياه الأخرى يمكن أن يؤخذ حكمها من الجواب بطريق الإلحاق، بل بطريق الأولى؛ لأن ماء البحر متغير، تغيرت رائحته بما مات فيه من الحوت، وتغير طعمه، وتغير .. ، وبما يلقى فيه من مما يستقذره الناس، فإذا جاء الجواب عنه بأنه طهور، كان الماء الذي أنظف منه مما لا يشاركه بما ورد في السؤال أو أكثر قياسه من باب الأولى، لكن الجواب جاء مساوياً للسؤال.

الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف، يعني عدول المجيب عن العموم إلى الخصوص نعم يدل على أن الخصوص يختلف حكمه عن حكم العموم، ولو كان لا يختلف لأجاب بالعموم. الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان: أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر وجوابه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال، يعني ما ذكر، ما ذكر في السؤال من أنهم يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فإن توضئوا به عطشوا، وإن إيش؟ إن توضئوا به عطشوا، فقالوا: أنتوضأ بماء البحر؟ قال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) هل تشترط هذه الأوصاف التي سيقت في الجواب ليتم الجواب مطابقاً عن السؤال؟ أو نقول: يتوضأ بما البحر هذا الشخص وغيره إلى قيام الساعة من كان هذا وصفه ولو حمل معه ما يكفيه من الماء ولو لم يحتج الماء أصلاً؟ فهذه الأوصاف التي ذكرت في السؤال غير مؤثرة، ولذلك أجاب بالوضوء هو الطهور ماؤه وزيادة، لا يكفي أن يقال وضوء فقط، مما يدل على أن الأمر أعم من ذلك. فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار.

القسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، هناك أعم من جهة أخرى ((الحل ميتته)) يعني مسألة أخرى غير المسألة المسئول عنها، هنا أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن ماء بئر بضاعة ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، ما يلقى فيها مما يستقذر الحيض والنتن لحوم الكلام وما أشبه ذلك قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) فأجاب بما هو أعم من السؤال، يعني لو وقع فيه غير ذلك، غير ما سئل عنه لكان الجواب: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وهذا الإطلاق وهذا التعميم لا شك أنه جاء ما يقيده بالإجماع، مقيد ما لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) يعني هل يختص بهذا العبد أو يختص بهذا السائل؟ لا، هذه قاعدة عامة: ((الخراج بالضمان)) يعني متى استفدت من شيء وخسرت عليه فهذا مقابل هذا، والغنم مع غرم. يقول: وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن بئر بضاعة: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) يعني أجاب بكلام عام يشمل ما جاء في السؤال، ويشمل صور متعددة يندرج فيها ما سئل عنه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب.

طيب، هل يقتضي قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فيما ألقي فيه أكثر مما حصل مما يلقى في بئر بضاعة؟ ويشمل بالنسبة للعبد ما وجد فيه من العيوب أكثر مما وجد في هذا العبد، قال: ((الخراج بالضمان)) إيش معنى هذا؟ ويش اللي يترتب على العبد؟ يترتب عليه أن المشتري يستعمله ومع ذلك يطعمه، هل يرجع بالطعام؟ ما يرجع؛ لأن الخراج بالضمان، لكن لو قدر أن هذا المشتري وجد فيه العيب ما استعمله، نوى رده من مجرد علمه بالعيب، بمجرد علمه بالعيب فقال: أنا لا أستعمله وأطعمه خشية أن يموت، وأرجع على صاحبه بما أنفقت عليه، لو استعمله قلنا: الخراج بالضمان، لكن هذا لم يستعمله هل نقول: إنه فرط فيما يلزمه من استعماله في مقابل إطعامه والخراج بالضمان؟ أو نقول: إنه ما دام أنفق عليه بنية الرجوع ولم يستعمله نقول: له حق الرجوع لماذا؟ لأنه ما انطبقت القاعدة، ما في خراج ليكون فيه ضمان. وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب: الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. الثاني: أنه يجب حمله على العموم؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، وإلى هذا ذهب الجمهور. الثالث: الوقف ولا وجه له؛ لأن الأدلة هنا لم تتوازن. الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها، وهذا ما يعبر عنه في كثير من المسائل بأنها قضية عين، قضية عين إذا وقع على حادث، لكن إذا ورد سؤال ثم أجيب عنه هذا يختلف. الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها. الخامس: أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه، قال الأستاذ أبو منصور: "هذا هو الصحيح".

وهذا الذي نمثل به دائماً، نمثل له دائماً بحديث عمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) حديث عمران بن حصين يدل على أن الصلاة لا تصح من قعود بالنسبة لمن قدر على القيام ((فإن لم تستطع فقاعداً)) وعمومه يشمل الفريضة والنافلة، هل العموم محفوظ؟ عارضه حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))، ((على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب الحديث الأخير ورد على سبب وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المدينة وهي محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب يدل على أنها نافلة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- في الفريضة، الأمر الثاني أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، ولو كانوا لا يستطيعون القيام الذي لا يستطيع القيام على النصف وإلا أجره كامل؟ أجره كامل بلا شك، فقصر الحديث الثاني على سببه لأن عمومه معارض بعموم آخر، وهذا الذي هو القول الخامس. يقول الشوكاني: "وهذا لا يصلح أن يكون مذهباً مستقلاً فإن هذا العام الخارج ابتداءً من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها". يعني على المذاهب كلها يستعملون مثل هذه الأمور، يعني ما يمكن أن يضرب النص الصحيح بنص صحيح، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) ما يمكن أن يضرب هذا بالحديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يعني شخص جلس نعم جلس وهو يستطيع القيام، وشخص قام لكنه ما عقل من صلاته إلا النصف، نقول: هما متساويان؟ نقول: الثاني إذا كان يستطيع القيام صلاته باطلة، وإذا كان لا يستطيع القيام فصلاته تامة وأجره كامل. طالب:. . . . . . . . . مسافر؟ طالب:. . . . . . . . . ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) هذا ما فيه إشكال. طالب:. . . . . . . . .

لا، بالنسبة للفريضة لا يجوز له أن يجلس وهو قادر بحال من الأحوال؛ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وفي النافلة إن جلس له النصف، بنص الحديث السابق. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . معروف كامل أجره، الذي لا يستطيع القيام أجره كامل في الفريضة والنافلة؛ لأن الركن القيام مع القدرة، والنص: ((صل قائماً فإن لم تستطع)) هذا مفروغ منه.

يقول أهل العلم: الحديث فيه دليل على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت لأنه عبادة وغسل واجب، وبه قال أحمد ومالك، يقول ابن قدامة في الكافي: فصل، والفرض فيه -أي في تغسيل الميت- ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة، والأصح عند الشافعية عدم الوجوب، يقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا تجب نية الغاسل -أي لا تشترط في صحة الغسل- في الأصح، فيكفي على هذا غرقه أو غسل الكافر إياه؛ لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية، والثاني: تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، وعلى هذا فلا يكفي الغرق، ولا غسل كافر فينوي كما في المجموع الغسل الواجب أو غسل الميت، ومذهب الحنفية في هذا الوجوب وإلا عدم الوجوب؟ عدم الوجوب، إذا كانوا لا يشترطونه لرفع الحدث الحي فكيف يشترطونه في تغسيل غيره الميت؟ لكن هذا واجب من واجبات الشرع، ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) واجب شرعي، فهل يتأدى هذا الواجب الشرعي بغير نية؟ ويمكن أن نستعمل في هذا قياس الشبه، قياس الشبه، فهو من جهة يشبه غسل الحي، يشبه غسل الحي، لا سيما إذا قلنا: إن الموت حدث من جهة، ومن جهة أخرى يشبه غسل النجاسة؛ لأن الميت تغير بالموت، تغير واختلط منه ما اختلط، وخرج منه ما خرج، فلا بد من تطهيره، والغسل على كل حال مأمور به شرعاً فأيهما به أشبه؟ قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبهاً، فهل تغسيل الميت أقرب إلى غسل الحي باعتباره واجب من واجبات الدين أو أشبه بغسل أو تنظيف وغسل النجاسة وإزالتها؟ نعم، وعلى نتيجة الرجحان في وجهي القياس نعم يكون الحكم، هل تشترط النية وإلا ما تشترط؟ لو وضع تحت ميزاب ثم نزل السيل ونظفه، نعم أو غرق، غرق وأخرجوه من الماء بعضهم يقول: يكفي هذا أشد من تغسيلنا إياه، أو غسله من لا تصح منه النية كالكافر، فقياس الشبه هنا هو تردد هذا الفرع بين أصلين، لذلك عند الشافعية يقول: الأصح عدم الوجوب، أي لا تشترط فيكفي هذا غرقه؛ لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية.

والثاني: تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، فأيهما أشبه؟ هل نقول: إنه غسل والنجاسة يقتصر فيها على موضعها؟ يعني العدول من تنظيف ما يقع عليه نجاسة من بدن الميت من جهة الشرع قال: ((اغسلنها)) ما قال: اغسلوا مواضع النجاسة منها، هاه؟ هذا يرجح كونه إلى الغسل أقرب منه إلى التنظيف. وعدم الوجوب مذهب الأحناف مثل ما ذكرنا أنهم لا يشترطونه لرفع الحدث بالنسبة للحي فلا ألا يشترط في هذه الصورة المختلف فيها المتردد في إلحاقها من باب أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشهيد نعم، عدم تغسيل الشهيد لئلا يذهب الأثر الذي يدل عليه في القيامة، الذي يدل عليه، ولذلك لما صار الشهيد جنباً غسلته الملائكة. إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، قالوا: كجمع التقديم، دخلت مسجد وأقيم لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر، وأنت ما عندك نية تجمع، لما سلم الإمام أقام المؤذن وصلوا العصر أو العشاء، أنت ما نويت، هل نقول: صل معهم وإلا إن اعتبارك ما نويت ما تصلي معهم؟ ما نويت الجمع أو الإمام أيضاً ما نوى، ما كان نيته يجمع، لكن قاموا عليه الجماعة وقالوا: مشقة، مشقة اجمع وجمع، لأن هذا يتصور في المأموم ويتصور في الإمام، يصح الجمع وإلا ما يصح؟ ننظر ما قال أهل العلم، يقول: إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية كجمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يقول الموفق في المغني: ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين، والآخر لا يشترط وهو قول أبي بكر، من أبو بكر؟ غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول في مجموع الفتاوى: والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما .. ، يعني جمع التأخير يحتاج إلى نية وإلا ما يحتاج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كل، النفوس متجهة ما يحتاج، مقصود في الجمع، سواءً نواه وإلا ما نواه، يعرف أنه ما صلى المغرب لا بد أن يصلي المغرب والعشاء هذه هي النية، والنبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر". يقول شيخ الإسلام: "والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي، وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما يوافق مطلق نصوصه، يعني ترك الجمع، مطلق النصوص يوافق ذلك، وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما. سجود التلاوة ... طالب:. . . . . . . . . من الإمام، ركن من أركان الإمام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بس هناك تروك ما يترتب عليها شيء، ليس بمطرد. طالب:. . . . . . . . . الأصل الخصوص وإلا العموم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا في قضايا العكس. طالب:. . . . . . . . . وفيه العكس، في قضايا العكس، فليس بمطرد هذا. طالب:. . . . . . . . . نعم فيه، فيه. المسألة التي تليها وهي الحادية عشرة أن النية تشترط لسجود التلاوة لأنه عبادة، وهذا قول الجمهور. يقول ابن قدامة في المغني: "وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية". في كتاب من أفضل ما كتب في مسائل النية اسمه: (نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام) لشخص معاصر يعني الكتاب مطبوع من ثمانين أو أكثر من ثمانين سنة، اسمه أحمد بك الحسيني، هذا الكتاب مطبوع ببولاق قديماً، لكنه من أفضل ما كتب في مسائل النية، يعني يوافق على جلها وبعضها قد لا يوافق عليه، وفيه بحوث وتحريرات جيدة.

يقول المؤلف: تنبيه: من مشكلات هذا الأصل -يعني اشتراط النية لسجود التلاوة- يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، سجود التلاوة نية الصلاة تشمله، لكن سجود السهو مقتضى الكلام أن نية الصلاة لا تشمله، يعني متى يكون مثل هذا القول وجيه؟ إذا كان السجود بعد السلام، يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي أن العكس كان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل .. ، كيف يكون سجود السهو آكد من سجود التلاوة؟ أنه يجب في بعض الصور، سجود التلاوة لا يجب مطلقاً إلا عند من يقول بوجوب سجود التلاوة كما هو معروف عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام، أما من عداهم سجود التلاوة لو ما سجد ما صار شيء. وعندي أن العكس كان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد، متى يشرع للمأموم أن يسجد ولم يسجد إمامه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو كان السجود واجب مثلاً وما سجد الإمام يسجد المأموم وإلا ما يسجد؟ هاه؟ الإمام ترك التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام الإمام سلم وأصر وقال: ما عليه سجود سهو، نعم هذا ترك واجب، ترك التشهد ورفض يسجد الإمام، سلم يلزم المأموم أن يسجد؛ لأن هذا السجود واجب، ولذلك قال: بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد.

إذا تلا الإمام ولم يسجد عندنا إذا تلا ولم يسجد، أو سجد ولم يسجد المأموم، ومتى يصير مثل هذا؟ إذا تلا الإمام ولم يسجد في سجدة حتى على قول الجمهور بأن السجود سنة، ما سجد، تلا آية فيها سجدة فلم يسجد هنا لا يسجد المأموم، لكن قد يسجد الإمام ولا يسجد المأموم، متى؟ إذا تلا الإمام سجدة ص مثلاً، والمأموم يرى أنها سجدة شكر، وسجدة الشكر عند الحنابلة وغيرهم تبطل الصلاة، فاستمر المأموم واقف ما سجد. طالب:. . . . . . . . . ولو كان الإمام يرى صحته، ولو كان يرى صحته، الأمر شديد عندهم، الصلاة تبطل فلا يسجد عندهم وإلا الأصل أن سجدة ص وإن لم تكن من العزائم إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد، سجد في صلاته، في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجسٌ، ليس له وضوء يعني ولا نية، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يسجد على غير وضوء، يعني لما يورد مثل هذا الكلام ليبين انفكاك سجود السهو عن الصلاة وأنه ليس بصلاة على هذا القول، يعني الجمهور يرونه صلاة، ويلزمون الساجد بما يلزم في الصلاة، طيب، البخاري يقول: باب: سجود المشركين المسلمين مع المشركين أو العكس، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . التلاوة، التلاوة، نعم. في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يسجد على غير وضوء. قال ابن حجر: فائدة: لم يوافِق بن عمر أو لم يُوافَق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، يقرأ السجدة ثم يسلم، لعل صواب هذه العبارة: "ثم يسجد" نعم، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماءً، وعلى هذا إذا قلنا: إنه ليس بصلاة لا تشترط له نية أيضاً، وأما جماهير أهل العلم فإن حكمه حكم الصلاة تشترط له النية.

الخطبة الواجبة والمستحبة كلاهما من العبادات، خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، هذه لا شك أنها عبادات، قالوا: تشترط النية في الخطبة، وفيه وجهان للشافعية كهما في الأذان، يعني هل يشترط له نية أو لا يشترط؟ وجهان، والصحيح أنها شرط فيهما؛ لأنهما عملان مشروعان، وفي الإقناع وشرحه في شروط المؤذن، يعني لو أن مؤذناً أذن وفي تقديره أن الوقت ما دخل لكنه يعلم شخص الأذان، قال: أبي أعلمك الأذان قبل ما يدخل الوقت لكي تذهب فتؤذن لبني فلان ما عندهم مؤذن، ثم تبين أن الوقت قد دخل يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يعني مؤذن أذن ما أذن للصلاة أذن للتعليم أو رأى غولاً فبادر بالأذان، فبادر بالأذان ثم وافق أن الوقت دخل هذا لم ينوِ أذان الوقت، وأدى الأذان بغير نية وهل نقول: إنه لا يوجد أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة، نعم؟ إذا قلنا: إنه لا أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة قلنا: ما يحتاج إلى نية؛ لأن الوقت مخصص له، كما قالوا في صيام رمضان بالنسبة للمقيم، قالوا: ما دام الوقت بقدر الفعل مثل هذا لا يحتاج إلى نية؛ لأنه مخصص لهذه العبادة. قال في الإقناع وشرحه في شروط المؤذن: وإسلامه، يعني من شروطه الإسلام، لاشتراط النية، وهي لا تصح من كافر، أي من شروط المؤذن الإسلام؛ لأن الإسلام من شروط النية، والنية من شروط الأذان، نعم إذا قلنا: عبادة يحتاج إلى نية؛ لأنه داخل في الأعمال التي جاء الحديث بها: ((إنما الأعمال بالنيات)) وهو عمل، فيحتاج إلى نية، وكذلك الخطبة على ما تقدم، وقيل: لا تحتاج إلى نية، أو لا يحتاج إلى نية، كما في نهاية الإحكام للحسيني: وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى ... كتاب البحر لمن؟ طالب:. . . . . . . . . لا، كتاب فروع. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو ما ينقل عن الزيدية، هو ينقل في الغالب عن المذاهب، البحر ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

معروف كتاب حنفي البحر الرائق معروف وهو مشهور عند الحنفية: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) وفيه أيضاً (بحر المذهب) عند الشافعية، كتاب اسمه: (بحر المذهب) عند الشافعية، على كل حال وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، يعني ليس مخصص للصلاة بحيث لا يحتاج إلى نية كتخصيص رمضان لصيام الفرض. قال: وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، وعرفنا أنه يستحب للتعليم، يستحب إذا تغولت الغيلان، لكن هل فيه صور يستحب فيها الأذان؟ نسمع الأذان كاملاً في نغمات جوال وإلا شيء هل نقول: إن هذا يمكن أن يذكر هذا الأذان بترتيبه وترتيله في غير وقت الأذان أو نقول: بدعة؟ إذا تعبد به في غير وقته قلنا: بدعة، لكن إذا كان مجرد تلذذ بهذا الصوت، يعجبه صوت مؤذن فيسجله في الجوال ويسمعه أحياناً، إذا كان لمجرد التلذذ فقط أو لأنه ذكر، لكن ذكر مرتب على هيئة معينة، مخصص في وقت معين لا يجوز أن يتعداه للتعبد به على أي وجه كان، أما إذا كان مجرد التلذذ فكما يسمع أي صوت للتلذذ به. وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز، يعني ليميز بين أذان التعليم، وبين أذان الغيلان، وبين أذان الصلاة، وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفريضة فيها خلاف، لماذا؟ لأنه جاء الخطيب قبل صلاة الجمعة وعلا المنبر ثم خطب هل في خطبة غير هذه؟ ما في خطبة، ما فيه خطبة، ومثل هذا يقال إذا أذن المؤذن في الوقت في أول الوقت للإعلام بدخوله فنقول: إنه ما في غيره، فهما مشتركان في هذا أنه لا تشترط لهما نية؛ لأن مجرد قصد المنبر أو قصد المنارة المكان المرتفع للأذان، نقول: هذه هي النية، لكن لو جاء في غير الوقت ليتمرن على الخطبة مثلاً جاء ضحى الخميس وإلا ليلة الجمعة تمرن، نقول: هذه لا تجزئ عن شيء نواها أو لم ينوها، إنما هي متمحضة للتعليم، الإشكال فيما لو جاء ليعلم شخص الخطابة أو يعلمه الأذان نعم ويصادف دخول الوقت أو وقت إما وقت الأذان أو وقت الخطبة وهو لم ينوها، هذا محل. . . . . . . . .

إيراد الحديث في خطبة يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر يقول: "إنما الأعمال بالنيات" هذا كلام لا يمكن أن يشكل على أحد، والخطب النبوية كلها تدل عليه؛ لأنها كلها أحاديث يعني كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- نعم بمجرد نطقه به يكون حديث، فهل يمكن أن يقال: إن استعمال الحديث في الخطبة يحتاج إلى دليل؟ نعم، يعني قراءة آية مثلاً في الخطبة يشترطها جمع من أهل العلم، طيب حديث نحتاج إلى إيراد دليل على أن الخطبة يجوز أن تشتمل على حديث أو غيره؟ لا، لكن هل يشترط إيراد حديث كما تشترط إيراد آية؟ نعم ما ذكر. . . . . . . . .، إيراد الحديث في خطبة قالوا: دليل على جواز ذلك، وهذا لا خلاف فيه، انتهينا من الآية والحديث هذا لا إشكال فيه، بل المطلوب من الخطيب أن يكون معوله على الآيات والأحاديث، لكن ماذا عن إيراد الشعر مثلاً؟ ماذا عن إيراد الشعر؟ المالكية يشددون في إيراد الشعر في الخطب، وهو مخل بالخطبة عندهم، وما كانت الأشعار تتناشد على المنابر في الخطب لا سيما الواجبة ولكن الناس تواطئوا على ذلك، وأهل العلم يقولون: البيت والبيتان والثلاثة لا تؤثر، أما إذا كثرت الخطبة فلا شك أنها مؤثرة لا سيما وأن الشعر مرغوب عنه شرعاً، الشعر مرغوب عنه شرعاً ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ شعراً)) والآية في آية الشعراء يقول: {وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [(224) سورة الشعراء] إلا أن الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يقال: بأنه يكره إلا إذا كثر، وإذا صد عن ما هو أهم منه تشتد الكراهة لا سيما إذا صد عن نصوص الوحيين يتجه القول بتحريمه إذا خصص نفسه لحفظ الشعر وإلقاء الشعر وترك الكتاب والسنة، لأن التشبيه ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) يعني يصل إلى حد الرئة، يمتلأ، بحيث لا يستوعب لا آيات ولا أحاديث، فإنه حينئذٍ يكون مذموماً ولا شك أن الشعر حفظ به خير كثير، حفظ به خير كثير، وأنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يقال بمنعه، اللهم إلا إذا غلب على حال الشخص وعرف به بحيث يمنعه ويصده عما هو أهم منه فينطبق عليه الحديث،

كم باقي؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الشروط التي اشترطها أهل العلم لصحة الخطبة منها: الوصية بتقوى الله، إذ لا يتصور موعظة تخلو من وصية الله -جل وعلا- للأولين والآخرين، فهذا أمر لا بد منه، إضافة على التنبيه إلى ما يحتاج التنبيه إليه من مخالفات أو مما حصل فيه غفلة من بعض الناس فكثيراً ما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا رأى ما يقتضي التنبيه: ((ما بال أقوام يفعلون)) أو يتركون، هكذا كان هديه -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر مطلوب للأمر به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . باقي، باقي، الحديث طويل، لو نتعرض للمسائل التي لم نتعرض لها في طرق الأحاديث الأخرى، وفي تراجم البخاري، وفي تراجم غيره؛ ليكون الحديث أنموذجاً للشرح، وإن لم نواصل على هذه الطريقة، لا سيما إذا رأى بعض الإخوان الاختصار أو ترك الحديث في الكتب الأخرى، فعلى كل حال المسألة لا تخلو من فائدة. يقول: هل صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- جالساً في النافلة من غير مرض؟ نعم، يختم صلاة الليل بركعتين جالساً، وكونه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِ جالساً لأنه يقول: وكيف التوجيه مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) أو كما قال؟ يعني كونه يقتنع بالنصف في آخر ركعتين وهو قادر، أولاً: ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الأكمل في حقه وأجره كامل؛ لأنه يفعله بصفته قدوة وأسوة مشرع، قد يفعل المفضول، قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، ويكون بالنسبة له هو الأولى؛ لأن هذا تشريع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بحيث يغلب على ظنه أنه إذا وقف لا يسقط، لا يسقط، لكن لو غلب على ظنه أنه يسقط إذا وقف، يعني من الغرائب، يعني من عدم اكتراث بعض الناس اليوم بأمور الدين، وعدم رفعهم بها رأس، ولا يهتمون بها، ولا يلتفتون إليها، دخلنا مسجد الراجحي في صلاة عصر وإذا بالصفوف ثلاثة أو أربعة يعني العدد ما هو بكثير، والصفوف بعيدة عن الباب المؤخر فإذا برجل يركض ركضاً، يجري جرياً شديداً، فقلت له: السكينة السكينة، فالتفت فإذا به شيخ كبير، يجري، وتعجبت من هذا النشاط، أنا لا أستطيع أن أجري، فلما وصل إلى الصف جلس وشبك بين أصابعه تربع وصلى وهو متربع، فلما سلم الإمام قام واقفاً ليصلي على الجنازة قائماً، فقلت: هذا إما أن في عقله شيء أو جهله مركب، من بعض البوادي التي لا تهتم بالدين، ولا ترفع به رأساً، كيف يجري هذا الجري ثم يجلس ويتربع ويشبك بين أصابعه ويتم صلاته من أولها إلى آخرها الفريضة جالس؟! وإن جاءت صلاة الجنازة .... قام بمجرد السلام، يعني ما انتظر إلى أن يقال: الجنازة لأنهم يتأخرون في المسجد وهو واقف إلى أن تمت صلاة الجنازة ومثل ما دخل خرج، من السرعان، يوم التفت إلا وهو واصل للباب، هذه الأمور على المسلمين أن يهتموا بها. . . . . . . . . الصلاة هذه فريضة، هذا رأس مال، يعني ما عليها مساومة، والقيام ركن، يعني لو جلس في صلاة الجنازة، لو جلس ما في مشكلة، لو خرج وترك الجنازة أسهل من كونه يصلي جالساً، وذكر عن مثيل له أنه على مدى عشرين سنة يصلي جالس، فلما جاء يوم العيد وجاءت العرضة يقول: من شاهده أنه على مدى ساعتين يعرض واقف، لما قالوا له: قال: والله إن كنتم تعلمون ما الذي حملني إني أعرف، أنا ما أقدر أعرف، كل هذا دليل أو برهان على أن بعض الناس حقيقة لا يهتم بدينه، وإذا تساهلنا في الصلاة، وفي ركن من أركانها الذي هو القيام فماذا يبقى لنا؟! ولا شك أن المسئولية تقع أعظم على طلاب العلم، يعني هذا في بلده أكيد أنه يصلي على هذه الطريقة، وفي مسجده، وفي حيه، وله أقارب، وله معارف، ويراه طلاب العلم على هذه الحال، أو على هذه الكيفية، لماذا لا يوجه إلى أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة؟ يعني الجهل عند الناس مطبق،

يعني يسمع مثلاً في المطار شخص يقول: الحمد لله أنهم شالوا الخط، الآن أنت حر من أي مكان أنت تكبر من أول ملزمينا بها الخط الآن كبر من أي مكان، هذا كلام صحيح؟ يعني يوجد الجهل بهذا المستوى، لكن هي وظيفة طلاب العلم، يعني من سمع هذا يتعين عليه؛ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، من رأى ... ، هذا منكر عليه أن يغير، وأقل الأحوال أن يوجه مثل هذا، والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

شرح صحيح البخاري (13)

شرح صحيح البخاري (13) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: نرجو النظر في تاريخ بداية الدرس بعد توقفه في إجازة إلى إجازة منتصف العام الدراسي التي تنتهي بتاريخ (19/ 4) بحيث تكون بداية الدرس توافقها؟ الآن المعلن في بداية الدراسة ما يطابق الواقع؟ أجيبوا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، الإجازة أسبوع واحد، أسبوع واحد، الإجازة أسبوع واحد. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما هو الخلاف في هذا، هو يقول: تنتهي بتاريخ (19/ 4) لا هي تبدأ الدراسة (13/ 4). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاستكمالاً للمسائل المتعلقة بالحديث ونكملها -إن شاء الله- على أي وجه في الدرس القادم، المسائل والأحكام المتعلقة بحديث الباب، لعلنا نكون أتينا بشيء يفتح الباب لما وراءه وإلا فمسائل حديث الباب لا تنتهي، كما قال أهل العلم: "إنه يدخل في جميع أبواب الدين" قال الشافعي: "يدخل في سبعين باباً من أبواب العلم" ومضى الكلام في هذا، لكن إذا اقتصرنا على هذه المسائل لعلها تفتح الآفاق والأبواب لما وراءها من مسائل، فيكون هذا الدرس والذي يليه خاتمة هذه المسائل. لنبدأ في تخريج الحديث من مواضعه في البخاري وغيره من الكتب الستة بعد أسبوع الإجازة -إن شاء الله تعالى-.

مما يتعلق بالحديث: نية الإمامة والإتمام، وهذه مسألة كبرى فيها خلاف كبير طويل لأهل العلم، فيها مسائل وعجائب وغرائب من حوادث الناس وأفعالهم، بعضها يمكن تخريجه وبعضها لا يمكن تخريجه، يعني من المسائل التي سئلت عنها، صلى إمام ومأموم اثنان الأيسر هو الإمام والأيمن هو المأموم على العادة، فجاء شخص ثالث فدفع المأموم إلى الأمام وصف في مكانه وأتم الصلاة، ماذا عن نية هذا الإمام وقد كان مأموماً وماذا عن نية الإمام الذي صار مأموماً؟ هذه مسائل لا تنتهي من هذا النوع، وهذه مسألة كبرى، والخلاف فيها كثير لأهل العلم ومسائلها لا تنحصر، وكل يوم يتجدد مسألة من مسائل الإمامة، يعني من غرائب ما حصل في هذا الباب أن مجموعة سكان عمارة كبيرة يصلون في صالة العمارة فضاقت بهم فبحثوا عن مكان للإمام ما وجدوا إلا المصعد فتحوه وصف الإمام ثم عرج به، طلب المصعد من دور أعلى هو بنيته إمام، وهؤلاء نيتهم مأمومون ماذا يصنعون؟ لا بد من تغير النية في هذه المسائل، فهل التغير مقبول أو غير مقبول؟ وهل لنية الإتمام أثر ونية الإمامة أثر أو لا أثر لها؟ كلام أهل العلم نسوقه باختصار. بالنسبة لنية الإمامة والإتمام يقول الإمام الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: "فصل: من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم" وليس معنى هذا أنه يجهر بنيته يقول: نويت أن أصلي إماماً أو أصلي مأموماً هذه مسألة بدعة وسبق الحديث عنها، لكن قصد الإمام أن يصلي بغيره، وقصد المأموم أن يأتم بغيره من غير نطق لا سراً ولا علناً.

فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام أو إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة" لأنه قد يخيل للإنسان أنه إذا صف اثنان لا سيما من الجهال كل واحد بجوار صاحبه والأصل في الإمام أن يتقدم، وأنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إمام، كل منهما مأموم لكن بدون إمام، يتصور مثل هذا؛ لأنه لو وجد ثالث تقدم عليهم، والآن ما وجد ثالث فكلاهما مأموم، ولذا يقول: "فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له" هو إمام لأن الثاني ليس وراءه، أو ليس أمامه، وهو مأموم باعتبار أنه لا يوجد إمام يتقدمهما، فصلاتهما فاسدة، نص عليهما، من الذي نص؟ الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأم من لم يأتم به في الثانية. ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام؛ لأن تعيينه شرط، وإن نوى الائتمام بهما معاً لم يصح؛ لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، يعني مع وجود المبلغ قد يخيل للإنسان أن المبلغ بمثابة الإمام، لا، المبلغ مأموم والإمام واحد؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز؛ لأنه لا يمكن إتباعهما معاً. قال: فصل: ولو أحرم منفرداً ثم ... طالب:. . . . . . . . . قريبة منه. طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا، لا هذه مسألة مثل الذي سئلنا عنها أنه دفع المأموم وصار هو الإمام وصلى مكانه، دفع المأموم وصلى مكانه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ يعني كون الإمام صار مأموم والمأموم صار إمام، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني انقلاب حال الإمام إلى مأموم كحال أبي بكر، وانقلاب حال المأموم إلى الإمام في حال الاستخلاف، يعني هذه تخرج المسائل الواقعة، أما قبل وقوعها فلا، يعني إذا وقعت مع جهل تخرج على هذا لتصحيح الصلاة في الجملة ولو على وجه وإلا ابتداءً لا يجوز أن يفعل مثل هذا؛ لأن الخلاف قوي. فصل: ولو أحرم منفرداً ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل نص عليه أحمد، واحتج بحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -عليه الصلاة والسلام- متطوعاً من الليل فقام إلى القربة فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن" متفق عليه، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نوى الإمامة لما صف، صلى النفل منفرداً ثم جاء ابن عباس وأتم به، لكن هذه الحالة نفل بلا شك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحداً كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضاً نص عليه، يعني قد يأتي الإمام إلى المسجد وليس فيه أحد، لا سيما إذا كانت الصلاة لا إقامة لها، الإقامة يوجد المؤذن في الغالب، لكن قد يؤذن ويخرج لأمر طارئ ولا يرجع، أو تكون الصلاة لا إقامة لها كصلاة التهجد مثلاً، أو صلاة كسوف وما أشبه ذلك، فإنه يصلي وحده وينوي الإمامة بمن يأتي، إذا جاء أحد وصلى خلفه لا مانع من ذلك. فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحداً كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضاً نص عليه أحمد، وإن أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، شخص دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فأحرم منفرداً ثم جاء شخص فصلى فانضم إليه هذا، انضم إليه هذا، الأصل أن اللاحق هو الذي ينضم إلى المتقدم، لكن ما يفهم، ولا يمكن ما يظن أن هذه الصورة جائزة فيصلي وحده فينضم إليه الذي أحرم أولاً، مع أنه له مندوحة مثل هذا، نعم له مندوحة؛ لأن الفقهاء يقولون: وإذا قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، ينويها نافلة وينضم إلى الذي حضر.

وإن أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، يعني عن الإمام أحمد، إحداهما: هو جائز، سواءً كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر؛ لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة، يعني الانتقال إلى الأعلى، لكن ماذا عن الانتقال إلى الأدنى؟ ثم مأموم ثم نوى الانفراد، مأموم ثم نوى الانفراد، يصح وإلا ما يصح؟ لحاجة، للحاجة قل مثل هذا في الحج إذا أحرم بالأدنى ثم نوى الانتقال إلى الأعلى يصح، العكس إذا أحرم بالأعلى ثم نوى الإحرام بالأدنى، ضرورة مثل حائض، مثل حائض أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت أدخلت الحج عليها فصارت قارنة. والثانية: لا يجوز؛ لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة فلم يجز كالإمام، وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، يعني منفرد ينقلب إلى مأموم مع الجماعة هذه الرواية الثانية، الثانية: لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة، أليس نية إدراك الجماعة والحصول على السبع وعشرين درجة حاجة؟ نعم؟ حاجة، لو نوى الائتمام بمن يصلي بجواره في قضاء الفائتة يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني دخل اثنان فاتهما ركعتان، فلما سلم الإمام قاما للقضاء فأتم أحدهما بالآخر يجوز، ما في إشكال، وكذا لو فاتته الصلاة كلها، ولم يدرك إلا التشهد الأخير على القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، يحصل لهم أجر الجماعة إذا ائتم أحدهما بالآخر، يحصل وإلا ما يحصل؟ يحصل، طيب لو جاء ثالث فأدركهما في التشهد ثم جاء معه ثاني فأتم به، ثم جاء رابع وهكذا إلى قرب خروج الوقت، كلهم جماعة وإلا لا؟ وهذه يقول بها بعض العلماء في صلاة الجمعة، معلوم أنه إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة أنه يتمها ظهر، عند بعض الأئمة أنه إذا أدرك من المأموم ركعة الذي يقضي فاته ركعة فقام يقضيها تكون جمعة ثم إذا قام هذا يقضي ركعة ثانية يأتي شخص فيأتم به فتكون له جمعة نظير ما عندنا في الرواية الأولى، الثانية. . . . . . . . .، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون قبل الصلاة؟ طالب:. . . . . . . . .

ويش علاقتها بالنية قبل الدخول في الصلاة؟ نعم ما له علاقة. طالب:. . . . . . . . . لا النية تقارن تكبيرة الإحرام ويجوز تقديمها شيء يسير على الخلاف بينهم بالنسبة للصلاة هل هي شرط وإلا ركن؟ على كل حال نكمل المسائل على شان ما يضيع علينا الوقت، نعم. فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، قال أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعاً، ويدخل معهم، قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. يعني افترضنا اثنان دخلا وقد فاتتهما الصلاة جاء واحد وكبر ليصلي منفرداً ثم الثاني كبر ليصلي منفرداً صلاة ظهر، لما جلسا في التشهد الأول قال كل واحد في نفسه، زور في نفسه أن يقتدي بالآخر أن هذا يكون إمام وهذا يكون مأموم، وانضم أحدهما إلى الآخر وأتمها جماعة، تصح جماعة وإلا ما تصح؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض، لكن لما نوى الانفراد هذا الذي فاته شيء من صلاته إذا سلم الإمام نوى الانفراد، وحكمه حكم المنفرد، الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولذا عليه أن يحتاط لصلاته أو يحتاط لما يقضي من صلاته من حيث السترة والتشويش وغير ذلك، نوى أحدهما أن يصلي بالآخر فاتهما ركعة أو ركعتان هذا لا إشكال فيه، هما نويا الجماعة من الدخول في الصلاة من أولها، مع الإمام الأول حتى إذا سلم الإمام الأول وفارقاه وصارا في حكم المنفرد ائتم أحدهما بالآخر، فالنية موجودة من أول الصلاة، والإشكال عند أحمد في هذه المسألة أن النية لا تصح إلا من بداية الصلاة، وعلى هذا لو كان شخص يصلي الفريضة ثم دخل واحد ثم دخل شخص وائتم به، ما نوى الإمام من أول الصلاة، ولو أن شخصاً آخر يصلي الفريضة أيضاً ثم نوى الائتمام به بعد فراغ ركعة أو ركعتين هذا ما نوى الائتمام من أول الصلاة فيشكل هذا على قول أحمد: لا يجزيه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض.

في رحمة الأمة، كتاب اسمه: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) لشخص من فقهاء الشافعية قال: ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في الجمعة، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم باتفاق، ونية الإمام لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلا في جمعة. وقال أبو حنيفة -من غرائب المسائل والمفارقات- يقول أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، لماذا؟ لأن النساء لسن من أهل الجماعة، ممن لا تجب عليه الجماعة، فتجب عليه النية؛ لأنهم لا تجب عليهم جماعة، إيش الفرق؟ الآن الإمام هل هو مطالب أن ينظر إلى من خلفه؟ نعم مطالب إذا كان من خلفه لا تنعقد به الجماعة، لا تنعقد به الجماعة، أما إذا كانت تنعقد به، والخلاف في المرأة والمميز من الصبيان معروف عند أهل العلم؛ لأن صلاتهم نافلة، هذا أصل صلاته نافلة والمرأة جماعتها نافلة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خلفه نساء وجبت النية، وإن كانوا رجالاً فلا، واستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، فقال: لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق، لماذا استثنى الجمعة وعرفة والعيدين؟ لماذا استثنى مزدلفة. . . . . . . . . صلاة الجمع بجمع؟ لا، يُستثنى الجمعة وعرفة والعيدين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، والعيد؟ طالب:. . . . . . . . . طيب الذي يقول بوجوبها ووجوب القضاء إذا فاتت، يقضيها على صفتها، قول معتبر عند أهل العلم، لكن عرفة المقصود بعرفة صلاة الظهر والعصر جمع بعرفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ورد. طالب:. . . . . . . . . يعني إيش الفرق بين الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة؟ أهل العلم يجعلونها من باب واحد، منهم من يقول: الجمع للنسك، ومنهم من يقول: للسفر، هما نظيرتان، فكونه يقول: عرفة هنا، لا بد من نية الإمامة في هذه الثلاثة على الإطلاق.

وقال أحمد: نية الإمامة شرط، ومن دخل في فرض الوقت وأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، فإن نوى الدخول معه من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح، وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وقال أحمد: نية الإمامة شرط، يعني مثل ما تقدم في كلام ابن قدامة، ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الصلاة دخل قبل الإقامة فكبر الظهر قبل أن يقيم ثم أقيمت الصلاة ماذا يصنع؟ يعني إن أتمها خفيفة لا سيما إذا كان قد صلى ركعة قلب نيته نفل والوقت متسع ما في إشكال، وهذا تصرف صحيح، لكن إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم، إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم بتكبيرته الأولى يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا لا يصح قولاً واحداً، هنا يقول: قال أحمد: نية الإمامة شرط ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعها، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هذا الكلام صحيح؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كونه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته غير منعقدة بالاتفاق، صلاته لا تنعقد اتفاقاً، وهل يقول بمثل هذا الحنابلة؟ إذاً نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد، فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا من سببه النقل من الكتب غير أصحاب المذاهب، يعني تنقل عن مذهب من غير كتب المذهب؛ لأن رحمة الأمة حينما ينقل هذا الكلام عن الإمام -رحمه الله- أو غيره ممن يعنى بالخلاف أو حتى في شروح الحديث، أو في المذاهب الأخرى حينما ينقل عن غير إمامه والمذهب المنقول عنه له روايات أو فيه أقوال قد يخطئ في المذهب، ينقل رواية أو قول أو تخريج أو ما أشبه ذلك، أو قول لبعض المتأخرين وينسبه للإمام. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . شافعي. طالب:. . . . . . . . . لا، ما في إلا هذا شافعي، أما الحنبلي ابن هبيرة الإفصاح، هذا شافعي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة هذا شافعي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إي نعم ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هو في الغالب إذا قالوا الاتفاق. . . . . . . . . المذاهب فالمراد الأربعة، مرادهم الأربعة، ابن هبيرة حينما يقول: اتفقوا يقصد الأربعة، وحينما يقول: أجمعوا، هذا الإجماع غير. فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وماذا عن قولهم: إنه إذا كبر قبل إمامه فإن صلاته غير منعقدة؟ تكبيرة الإحرام إذا سبقه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وهنا نسبه قال: فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح،. . . . . . . . . قريب من المسألة الأولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . الآن لما كبر تكبيرة الإحرام قبل الإقامة ودخل في فرض الوقت قبل إقامة الصلاة فكبر ثم أقيمت الصلاة قالوا: ينضم إليهم، ويكون بهذا قد كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، لكن ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الإمامة والائتمام والإمام. طالب:. . . . . . . . . عندنا الآن فرق، نشوف المسألة من أصلها، من أراد أن يدخل مع الإمام من أول صلاته ثم كبر قبله هذا لا تنعقد صلاته اتفاقاً، لكن كبر على أنه منفرد ثم قلب نية المنفرد إلى ائتمام، هو صلاته تكبيرته حينما كبر صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الائتمام، لا يكون في هذه الصورة كبر قبل الإمام الذي يريد الائتمام به، يعني فرق بين أن يدخل مع هذا الإمام ويقف في الصف ثم يكبر قبله وهو ينوي الصلاة خلف هذا الإمام هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد، لكن شخص كبر ناوي للصلاة منفرداً تكبيرته صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الالتحاق بالإمام لا يكون حكمه مثل الصورة الأولى، إنما نوى الانتقال من منفرد إلى مأموم، ولا نقول: إنه كبر قبل إمامه الذي ينوي الائتمام به من أول الصلاة، ففرق بين المسألتين. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ثم نوى ...

طيب هنا مسألة: دخل شخص فوجدهم قد صلوا ركعتين، ثم لما صلى الإمام ثلاث ركعات دخل شخص فوجد فرجة بين هذا الشخص الذي فاته ركعتين وبين شخص ما فاته شيء، وهذا فاتت عليه ثلاث ركعات، إذا سلموا اللي على اليسار هذا بيقضي كم؟ ثلاث ركعات، واللي على اليمين بيقضي ركعتين، يصح أن يأتم به وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أنا أريد أن أقول: هذا المسبوق الذي ائتم بالمسبوق الثاني، المأموم فائته ركعتين، والإمام فائته ثلاث، دعونا من كونه وجد فرجة وإلا غير بيسار الصف ما يحتاج يجد فرجة، بيسار الصف، الأيسر فائته ثلاث ركعات هذا طبيعي عادي، والأيمن فائته ركعتين، فنوى الأيمن الائتمام بالأيسر؛ لأن موقعه يخوله للإمامة، وهذا موقعه يخوله للائتمام، فإذا قضى ركعتين جلس يجلس ويأتي الإمام بالركعة الثالثة التي فاتته، ثم يتشهد معه ويسلم، ما في إشكال، ومثل هذا لو أن هذا الشخص الذي كبر قبل الإقامة وصلى ركعة قبل أن تقام الصلاة ثم نوى الانضمام إليه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا كون المسبوق يأتم بمن بجواره يأتم بإمامه ما فيها إشكال. طالب:. . . . . . . . . إيه، صلاة الواحد يأتم بإمامه، يعني المسبوق ما يأتم بمن في جواره؟ حصل، حصل. طالب:. . . . . . . . . هل له أن ينضم إليه أو لا؟ وقد قام قبله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نوى الانفراد وقام قبله هل ينضم إليه وإلا ما ينضم؟ ينضم إليه ويش المانع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-. خلونا من المسائل هذه لأن فيه إشكالات كثيرة، لو نقف على كل. . . . . . . . . ما انتهينا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المأموم نوى الائتمام والإمام لم ينو، كل له نيته ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا له على أنها جماعة، وهذا على أنه منفرد حتى ينوي، وهذا على أصل المذهب ما يمكن يصير مثل هذا. طالب:. . . . . . . . . ويش يقول هذا؟ من أصل ... ، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق، ونية الإمامة لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلى آخره.

يقول العيني: الزكاة فيها تفصيل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية للأداء مقارنة أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له". عند دفعها إلى مستحقها تجب النية، قالوا: يجوز تقديمها إذا عزلها، عزل القدر الواجب عليه، يقول: هذه زكاة، يعني ينوي بقلبه أن هذه زكاة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تقديمها قليل يعني قبل الدفع يعني قبل إخراجها، أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به الزكاة أو لا، كلام صحيح وإلا غير صحيح؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في أحد يخالف في هذا، ما في أحد يخالف في هذا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الكلام وش عليه؟ فرق بين أن يجعل كل المبلغ زكاة وبين أن يسقط هذا الدين على هذا الغريم، وتسقط زكاته تبعاً، له في ذمة زيد ألف ريال من الناس، فأبرأه منه، نقول: إنه يخرج زكاته خمسة وعشرين ريال وإلا زكاته تبعه سقطت؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذا قد يكون هروباً من الزكاة، شخص عنده عمارة معدة للبيع نعم معدة للبيع وقبل أن يحول الحول بأسبوع أوقفها على تحفيظ القرآن، نقول: هذا هروب من الزكاة؟ نعم؟ يجب فيها زكاة وإلا ما يجب؟ ما يجب فيها زكاة، واللي بيهرب من الزكاة معروف وضعه، كونه يتخلص من المال كله لله -جل وعلا- هذا ينوي الهروب من الزكاة؟ والذي يبرئ غريمه يتهرب من الزكاة؟ هذا لا يتهرب من الزكاة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا ثبتت في ذمته ما يسقطها شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا ما يدخل فيها الحكم، هذا لا يقول به أحد، يعني له ألف ريال أو مائة ألف ريال دين على فقير، ثم لما حال الحول على أمواله فإذا بزكاته مائة ألف، قال: اللي بذمة فلان هو الزكاة، ما يصلح.

أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له، ينوي، هذه النية تجزئ في هذه الصورة، هذا تقديم، تقديم النية، النية الأصل أن تكون مقارنة للدفع، دفع الزكاة، إخراج الزكاة، لما عزلها عينها قال: هذه مائة ألف ترى زكاتها، يلزمه أن ينوي عند كلا ما يدفع كل قسم منها؟ خلاص تعينت وانتهى، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقطت زكاته عنه، نوى به الزكاة أو لا. ولو غلب. . . . . . . . . المسألة، ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، الكلام تابع كلام العيني، يقول: ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، إيش العشر هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم في الأراضي الخراجية، لكن الزكاة تسقط وإلا ما تسقط؟ يقول: فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال، يعني جاءه غاصب وأخذها منه، هناك أخذها الخوارج، أخذها قطاع طريق، أخذها من أخذها ممن خرج على الإمام، أخذوا عشر أو أخذوا زكاة، إذا أخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، جاء غاصب فأخذ الزكاة ودفعوها فداءً لدمائهم ونسائهم وأعراضهم، فدفعوها، هذا تقصير منهم، وفي المسألة الأولى حينما غلب عليها الخوارج وأخذوها، التقصير ليس من قبلهم، التقصير من من؟ من ولي الأمر الذي لم يدفع هؤلاء الخوارج، هذا كلام العيني. فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، يعني قصر في الدفاع عنهم. وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان.

يعني إذا أخذها السلطان قهراً، يعني رفض صاحب المال أن يدفع الزكاة فأخذها السلطان قهراً، معلوم أن المكره لا نية له، بل عمله بخلاف النية، عمله مناقض للنية إذا أخذت منه قهراً، يعني المكره هل له نية؟ يعني لو ترك لاختياره ما فعل، لكنها أخذت منه قهراً، قالوا: تجزئ، تجزئ في الدنيا وإلا في الآخرة؟ تجزئ في الحكم الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، لا في النية أما النية فإنه إن استقامت حاله وندم على ما فعل من الامتناع ونوى دفعها إلى السلطان عند أخذها منه كفت، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان، وما دام السلطان قائم مقامه فهو ينوي أنها زكاة فلان عند إخراجها إلى مستحقيها. في (رحمة الأمة) قال: وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، وعن الأوزاعي أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية، لكن ما الذي يخرجه؟ يخرج الزكاة من حديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات))، واختلفوا هل يجوز تقديمها على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة: لا بد من نية مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار الواجب، وقال مالك والشافعي: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، يعني قبل ذلك نعم لا تكفي، يعني كالصلاة، كالصلاة لا بد أن تكون النية مقارنة. وقال أحمد: يستحب ذلك فإن تقدمت بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والصلاة والجمع، من المسائل أن الصيام لا يصح إلا بنية وهذا باتفاق لحديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات)) وسبق الكلام فيه وفي التروك هل هي أعمال أو لا؟ ولحديث حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال النسائي والترمذي، أو مال النسائي والترمذي إلى وقفه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما تأتي، لا، لا، ما تصح. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تصح، ما تأتي، يدفع الذي عليه، يلزمه دفع الذي عليه ويسأل الله -جل وعلا- الذي له.

وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة: أن صوم رمضان لا يفتقر إلى نية ويروى ذلك عن عطاء، وهذا تقدم الكلام فيه؛ لأن الظرف لا يستوعب غير الفرض، واختلفوا في تعيين النية فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: لا بد من النية لكل يوم، لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج إلى نية، فلا يكفي نية واحدة. يقول صاحب الزاد -زاد المستقنع-: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، لصوم كل يوم واجب؛ لأنه عبادة مستقلة لا نية الفرضية، في حاشيته المسماة: (السلسبيل في معرفة الدليل) قوله: لصوم كل يوم وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، وعن أحمد يجزئ نية واحدة لجميع الشهر إذا نواه وهو قول مالك، بناءً على أن رمضان كله عبادة واحدة، ومن ثمرات الخلاف أنه إذا وطئ، كرر الوطء ولم يكفر في يوم واحد مرات، كم يكفر؟ كفارة واحدة، لماذا؟ لأنه خرم عبادة واحدة، لكن إذا كرر الوطء في كل يوم من رمضان، كل يوم عبادة مستقلة فيكفر بعدد الأيام، هل يلزم على القول الثاني أن يكفر في رمضان إذا جامع امرأته ثلاثين مرة في ثلاثين يوماً أن يكفر كفارة واحدة؟ لأن رمضان عبادة واحدة؟ على القول الثاني؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، على القول الأول كل يوم عبادة، اللي هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، رواية في المذهب أن رمضان كله عبادة واحدة وهو قول مالك، هل يلزم على قول من يقول: إنه عبادة واحدة أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة؟ كما قال غيره في اليوم الواحد. الآن من يقول: من جامع في يوم واحد مرتين أو ثلاث أو خمس ولم يكفر عن الأولى كفارة واحدة، العلة؟ لأنها عبادة واحدة، وكفارات من جنس واحد تتداخل، ما لم يكفر، كفارات اليمين إذا حلف على أيمان طول عمره، يكرر هذا اليمين والباعث له شيء واحد كم يكفر؟ كفارة واحدة، وتتداخل الكفارات، فماذا عن من جامع مراراً في رمضان كله؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لكل يوم حرمة مستقلة باعتبار أن رمضان عبادات متعددة، أنا أقول: على القول الأول ما في إشكال، كل يوم عبادة مستقلة، لكن القول بأنه عبادة واحدة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. طالب:. . . . . . . . .

التلازم من وجه والانفكاك من وجه، في النية هناك تلازم، هناك تلازم بمعنى أن هذا الذي يريد الصيام من شعبان وهو يقول .. ، من عمره كله وهو ينوي أنه كلما جاءه رمضان وهو قادر على الصيام أنه يصوم، وعمره كله أنه مدة بقائه على هذه الحياة مع القدرة أنه يفعل ما أمر به، ويجتنب ما نهي عنه، ولو عمر إلى آخر الزمان، وبذلك استحق الخلود في الجنان، قالوا: إن الخلود سببه أن النية لا تنقطع، ولو عمر أبد الآباد أنه يعبد الله -جل وعلا-، إذا تصور ذلك ومثله من يخلد في النار، أنه ما في نيته أنه ينقطع عن هذا الشرك، أو عن هذا الكفر. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن كفارات، طيب. طالب:. . . . . . . . . لكن حرمة الشهر، حرمة الشهر. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن حرمته، هم يراعون حرمة الشهر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا تختلف هذه عن هذه؛ لأن هذا ما عليه كفارة إذا أفطر بغير الجماع لا كفارة عليه، والبطلان حصل، ولا ارتباط لليوم الثاني باليوم الأول. طالب:. . . . . . . . . لا، هي عبادة كاملة، لو تصور أنه لا فطر بين هذه الأيام قلنا: عبادة واحدة، يقول ابن جزي وهو من المالكية شوفوا إيش يقول وهو من المالكية، ابن جزي في القوانين الفقهية يقول: المسألة الثانية تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله، وكذلك في صيام متتابع، يعني لو نوى صيام شهر مثلاً أو نذر صيام شهر بعينه، أو الكفارات التي يشترط فيها التتابع، يقول: تجزيه نية واحدة لرمضان في أوله وكذلك في صيام متتابع ما لم يقطعه، أو يكون على حالة يجوز له الفطر فيلزمه استئناف النية، يعني كما لو كان مسافراً يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وقال الشافعي وابن حنبل: يجب تجديد النية لكل يوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

رمضان كله، نعم ولذلك أنا أقول لأيمن: يتصور كون رمضان عبادة واحدة لو جاز الوصال مع إطاقة وصال شهر كامل، كلها، لكن إذا قطع بالفطر بين هذه الأيام لا يتصور أن يكون عبادة واحدة، لكن الذي يسهل من هذا الأمر أن كل مسلم عدل ليس بفاسق ينتهك الحرمات أنه ينوي، كبعض الفساق الذي لا ينتهك حرمة رمضان مثلاً ينوي في قرارة نفسه أنه يصوم رمضان كاملاً، قد يبيت مثلاً أنه في اليوم السابع عشر بيسافر مثلاً أو في السادس عشر، هذا إذا جاء وقته يلزمه تجديد النية، وما عداه على نيته الأولى.

تقدم الكلام فيمن صام نفلاً من أثناء النهار، إن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أنه لا يحسب إلا من وقت النية، بدلالة: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)) أي أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، والأصح عند الشافعية خلافه، يعني في مسائل الصلاة وفي الصيام وأن النية لا تنعطف، وأنه لا يكون صيامه في الأجر مساوياً لمن بيت النية من الليل، لا يكون صيامه مساوياً لمن بيت النية من الليل، وهذا معروف في أنه في الذي لم يأكل شيئاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما من أكل ثم نوى بعد ذلك هذا يصح أن يصوم وإلا ما يصح؟ لا يصح، صيامه لا يصح، طيب، شخص نوى أن يصوم غداً الاثنين مثلاً نوى أن يصوم نفل معروف، نوى أن يصوم غداً الاثنين ثم بعد صلاة الصبح نسي النية، نسي الصيام يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم، إيش الفرق بينهما؟ يعني فرق بين أن ينسى أنه صائم وبين أن ينسى الصيام بالكلية، الذي نسي أنه صائم هو صائم بالفعل لكن نسي، هذا أطعمه الله وسقاه، لكن من نسي الصيام يعني هو نوى أن يصوم الاثنين غداً، ثم عزفت عنه هذه النية وظن أنه الثلاثاء مثلاً أو الأحد غداً، فنسي الصيام بالكلية هذا لا ينعقد صيامه إذا أكل بعد طلوع الفجر، إذا نسي الصيام قال: اليوم الأحد ما أنا بصائم أصوم غداً -إن شاء الله-، ثم لما صلى الصبح تبين أنه الاثنين ولم يأكل يكمل وإلا ما يكمل؟ هذا يكمل كمن سأل هل عندكم شيء يؤكل فقالوا: لا، فنوى الصيام، مثل ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فرق بين المسألتين وإلا ما في فرق؟ يعني فرق بين من ينسى الصيام وبين من ينسى أنه صائم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نسي أنه صائم، على أساس أنه .... طالب:. . . . . . . . .

هو نسي أنه صائم، هو بالفعل صائم لكن نسي أنه صائم فأكل هذا ما فيه إشكال، حتى في النفل إنما أطعمه الله وسقاه، أحياناً ناسي صيامه، هذا نسي صيامه، وهذاك ما صام أصلاً، ترى الفرق دقيق يا الإخوان بين المسألتين، الفرق دقيق، يعني شخص قال: بكرة الاثنين أبي أصوم، وعازم ومجهز ما يحتاج إليه في السحور يبي يصوم، انتبه ثم قال: أوه نسيت اليوم الأحد نصوم غداً -إن شاء الله-، فلما صلى الفجر قيل له: اليوم الاثنين فأتم صيامه هذا ما فيه إشكال، باعتبار انعطاف النية، باعتبار أنه يجوز صوم النفل من أثناء النهار، لكن لو فعل هذا في رمضان ما يصح مثل هذا حتى تكون النية مستوعبة لليوم كله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل تجزئ نية إن كان غداً من رمضان فأنا صائم؟ هذا تردد في النية، شيخ الإسلام يجيز مثل هذا، وأنه ليس بيده إلا هذا نام قبل أن يعلن الشهر، ليس بيده أن يفعل إلا هذا، والمذهب يجوز وإلا لا؟ لا يصح صيامه حتى يبيت الصيام من الليل قبل الطلوع، إن انتبه قبل أن يطلع الفجر وقيل له: من رمضان صح وإلا فلا، طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، وعزبت هذه النية إلى أن صلى الظهر أو العصر؟ طالب:. . . . . . . . . نظر التقويم بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، يعني غالب اليوم، غالب اليوم نعم؛ لأن جمع من أهل العلم بل أكثرهم يشترطون أن تكون النية قبل الزوال؛ ليكون الحكم للغالب، أما إذا جاء في آخر لحظة عندكم شيء يؤكل؟ قالوا: والله ما عندنا شيء، قال: إني صائم في آخر لحظة من النهار هذا ما يجزئ عندهم.

الفرق، فرق بين النيات دقيقة في هذه المسائل، يعني مثل ما ذكرنا؛ لأنها ما تنتهي، ما تنتهي، لا تنتهي هذه المسائل، أنت تقول: هذا شيخ كبير تعود صيام الاثنين من كل أسبوع، من عشرين من ثلاثين سنة، هذا اليوم خطر في باله أن اليوم أحد، فما نوى الصيام، لما صلى الظهر جاء للغداء قالوا: الاثنين يا أبو فلان، قال: أنا على العادة صائم، هذا. . . . . . . . . لك؟ هذا على قول من يشترط النية قبل الزوال هذا لا يصح صيامه، ومن قال: فضل الله واسع وما دام ما أكل شيء فلا فرق بين الزوال بعد الزوال وما قبله، والصيام لا يتجزأ، لا يتجزأ، ما يقول: والله بصوم نصف النهار وأفطر نصف النهار يكفيني نصف الأجر، لا، واللي يتعبد بمثل هذا مبتدع، اللي يتعبد بمثل هذا مبتدع. وأحمد أمين في مذكراته التي كتبها عن حياته يقول: إنه درسهم شخص بمدرسة القضاء الشرعي وأثنى عليه خيراً ثم انقطع فجأة هذا الشخص، يقول: بحثت عنه عشر سنين ما وجدته، ثم سافرت إلى تركيا فوجدت الرجل, وإذا به قد انقطع للعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، هذه وظيفته في بقية عمره، فتبين أنه يصوم من الساعة التاسعة صباحاً، يبدأ صيامه من الساعة التاسعة، والعذر أقبح من الفعل، لماذا يا فلان؟ قال: إن الشقة التي تحته يسكنها طائفة من اليهود فإذا قام إلى السحور يزعجهم، فيترك السحور إلى الساعة تسع، وهذا يقولون: انقطع، صار صوام قوام، إذا كان يتعبد بمثل هذا هذه بدعة عظمى -نسأل الله العافية-، وذكر هذا في كتابه سماه: (حياتي) بعض الجهات ما عندهم إشكال في مثل هذه الأمور يراعي في ديانته في عبادته أناس لا خلاق لهم -نسأل الله العافية-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . حتى هذا إذا جاء الاثنين النية ما تعزب يعني تطرأ عليه، يعني بمجرد ما يقال: إن اليوم الاثنين هو عازم على صيامه، يتذكر هذه النية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو التجديد مع تجدد الوقت تلقائياً يتجدد.

من فوائد الحديث أن الاعتكاف عمل لا يصح إلا بنية، وهذا متفق عليه، يقول الموفق في الكافي: فصل: ولا يصح –يعني الاعتكاف- إلا بنية، ولا يصح الاعتكاف إلا بنية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضاً لزمه نية الفرض ليميزه عن التطوع كصوم الفرض، وإن نوى الخروج ففيه وجهان: أحدهما: يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، يعني مجرد نية الخروج، أما إذا خرج من المسجد نية مع فعل انتهى انقطع ما في إشكال، لكن نوى أن يخرج هل نقول: إن نية الخروج مجرد نية الخروج لا تقطع الاعتكاف حتى يخرج، أو نقول: من نوى الإفطار أفطر؟ نعم، يعني نوى قطع الاعتكاف انقطع. طالب:. . . . . . . . . طيب نوى الحدث ولم يحدث ما ينقض الوضوء، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . يخرج منه بنية، طيب، لكن هناك وجه ثاني للفرق وهو أن النية لا تؤثر بالعبادة بعد الفراغ منها، لا تؤثر بالعمل بعد الفراغ منه، لكن لو نوى مثل من تمت طهارته نوى نقضها، الطهارة تمت الآن، صلاته تمت نوى إبطالها، ما تبطل، صيامه انتهى بغروب الشمس نوى إبطاله لا يبطل، إذا فرغ من العبادة لا تؤثر فيها النية، لا تؤثر فيها النية، لكن في أثنائها تؤثر، لو نوى نقض الطهارة بعد غسل الوجه واليدين بطلت طهارته، لو نوى أثناء الصلاة تبطل وإلا ما تبطل؟ نوى الخروج منها، نوى الخروج منها، نوى الحدث غفلة وإلا عازم عليه وإلا ويش؟ نوى إبطال الصلاة تبطل الصلاة، لكن قد يحصل وهذا من تام الغفلة وسائل يسأل يقول: حاولت الحدث مراراً وأنا أصلي فعجزت، غفلة ما يدري هو يصلي وإلا لا؟ يعني تصل الغفلة إلى هذا الحدث -نسأل الله العافية-، ماذا يستحضر من صلاته؟ ويقول: جالس يقرأ القرآن وينوي الحدث فلا يستطيع ثم يستمر في قراءته، هذا لا يعقل من قراءته ولا من صلاته شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن نوى شيئاً ناقض لنية صلاته، هذا ناقض لنية الصلاة، مبطل لنية الصلاة، الحدث مبطل للصلاة، هذا تناقض هذا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب.

طالب:. . . . . . . . . لكن نية الصلاة فقدت، نية الصلاة فقدت بوجود ما يضادها. طالب:. . . . . . . . . فرق بين أن ينوي أن يحدث تبطل صلاته، لكن ما يقال له: أعد الوضوء، ما انتقض وضوؤه، فرق بين هذا وهذا. طالب. . . . . . . . . مثل الحجامة طلب منه التبرع فلما وصل المستشفى قالوا: استغنينا ....

شرح صحيح البخاري (14)

شرح صحيح البخاري (14) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: في هذا الدرس -إن شاء الله- نأتي على نهاية الكلام في متن الحديث، متن الحديث الموجود في هذه الرواية ينتهي الكلام عليه في هذا الدرس -إن شاء الله تعالى-. ويبقى بعد استئناف الدروس بعد أسبوع أو عشرة أيام في النظر في مواضعه وزوائد هذه المواضع على ما شرحنا، سواءً كانت في الأسانيد أو في المتون، ثم بعد ذلك يخرج الحديث من بقية الكتب الستة وينظر في تراجم أهل العلم على هذا الحديث، كل هذا يكون باختصار -إن شاء الله تعالى-. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مسائل هذا الحديث التي لا يخلو منها باب من أبواب العلم، ولا نستطيع أن نتكلم على جميع متعلقات هذا الحديث إلا لو كان الدرس لهذا الحديث فقط مفتوحاً، لكن والجميع لا يطيق الصبر على مثل هذا، لا المدرس ولا الدارس، هذا شيء .. ، أقول: الملل والهمم ضعفت، لكن ما لا يدرك كله لا يترك المستطاع منه والمقدور عليه مع محاولة التسديد والمقاربة بين الحاجة إلى هذه المسائل، وبسط هذه المسائل؛ لأن بعض الإخوان يقول: نعم نذكر مسائل مسألة سطر أو سطرين تأخذ علينا خمس دقائق، أنا عندي فهم مسألة واحدة من جذورها والتنظير عليها أفضل بكثير من مائة مسألة تسرد سرد، والله المستعان.

من مسائل هذا الحديث: أن الحج لا يجوز بغير نية، لا يجوز بغير نية؛ لأنه داخل في عموم الحديث، يقول الموفق ابن قدامة في الكافي: فصل: وينوي الإحرام بقلبه، ولا ينعقد بغير نية لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه؛ لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، يعني الصلاة يجب النطق في آخرها، فيجب النطق في أولها؛ لأن التلبية بمثابة التكبير في أول الصلاة، لكن لما كان آخرها لا يحتاج إلى نطق فأولها كذلك، وهذه لا شك أنها استدلال نعم، استدلال لا يثبت به حكم شرعي، لكنه من باب التنظير للمسائل وتكميلها فقط، وإلا قد يجب النطق في أولها ولا يجب في آخرها، وقد يكون العكس، وكل هذا تبعاً للأدلة، وما ثبتت به الأدلة قلنا به، ولو لم يكن له نظير، وما لم تثبت به الأدلة فإنه لا يقال به، ولو طابق ما ثبتت به الأدلة في ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات، ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات، وأما بالنسبة لأمور الدين الأخرى فإنها يدخلها القياس، ويدخلها التنظير.

قال: فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه؛ لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره، نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، يعني لو نوى أن يحرم مفرداً فنطق لسانه بالعمرة مثلاً وبقلبه نوى بلسانه أن يحرم مفرداً ثم نطق بالعمرة لبى بالعمرة أو لبى بهما جميعاً، على كلام الموفق، وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نوى؛ لأن هذه عبادة، هو يدين فيما بينه وبين الله، دون ما نطق به؛ لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق، لأن النية التي هي ركن من أركان الحج هي الدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك، نوى أن يحرم مفرداً ثم غير هذه النية، أحرم مفرداً ثم غير، قلب إحرامه بالحج إلى عمره، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه، هذا لا إشكال في جوازه إن أتم متمتعاً، لكن إن نوى أو أحرم مفرداً ثم قلب نيته إلى عمرة ثم لما تحلل التحلل الكامل من العمرة قال: أنا لا أجد ما يلزمني بالحج، تحللت الحل كله، وأرجع إلى بلدي، ما دخل في الحج، نعم، يصح وإلا لا؟ الآن لو أحرم بالعمرة وهو جاي من بلده على أساس أنه يتمتع، ثم لما وصل الميقات أحرم بالعمرة وقال: إذا صار اليوم الثامن أحرمت بالحج، ثم أدى العمرة وتحلل ولبس ثيابه ورجع إلى بلده، يلزمه شيء وإلا لا؟ ما يلزمه شيء، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما شرع، ما شرع، الحل كله، لكن لو فعل ذلك للاحتيال لو فعل ذلك حيلة، فقال: أنا أحرمت بالحج، أو أحرمت قارن وأريد أنتقل إلى الأفضل ثم أحرم بالعمر ثم لما تحلل منها رجع إلى بلده نقول: لا، أنت قلبت النية حيلة فلا يصح، ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . الصورة الأولى بعد أن تلبس بالأفضل –بالأكمل- ثم قلبها إلى عمرة لا ما يصح، لكن من أحرم وقد جاء بنية التمتع فأحرم بالعمرة ما تلبس بالحج إلى الآن، ثم رجع إلى بلده لا يوجد ما يلزمه، والثالثة كذلك ما يوجد، هذه نية، هذا ناوي ... طالب:. . . . . . . . .

لا، لا من بلده وهو ناوي في قلبه، لكنه العبرة هو الآن في المحرم في الميقات نوى العمرة فقط، كونه ينوي فيما بعد أنه بيحج؛ لأن وقت الحج ما بعد جاء، في اليوم الثامن بيحج. طالب:. . . . . . . . . إيه ما فيها إشكال -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما قال: متمتع ولا شيء، ولا يشرع أن يقول: متمتع، لبيك عمرة، هو جاء من بلده بيتمتع، هذه نيته، حتى لو جاء من بلده يبي يحج يوم وصل الميقات رجع أحد بيلزمه؟ ما أحد بيلزمه. احتج بالحديث أبو حنيفة ومالك في أن الصرورة والمراد به الذي لم يحج عن نفسه، كما يطلق على الذي لم يتزوج، لكنه هنا المراد به الذي لم يحج عن نفسه، يصح حجه عن غيره، ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينويه عن نفسه، وإنما له ما نوى، قال: لبيك عن فلان، حججت؟ ما حججت، على مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يصح حجه عمن نوى، ولا يصح حجه عن نفسه؛ لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، أحرم لبيك عن فلان، حججت؟ ما حججت، أو ما سئل، ما سئل أصلاً، إلى أن رجع وهو في نيته الحج عن فلان، احتج به، ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره، هذا في الحج المجمل، في فروعه مثلاً نسي طواف الإفاضة، فطاف عن والده نفلاً، ينتقل إلى طواف الإفاضة أو لا ينتقل؟ التخريج على هذه المسألة، الحج الكلي، نسي طواف الإفاضة فطاف للوداع، يقع عن طواف الوادع وإلا يقع عن طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج؟ التخريج على هذه المسألة يقتضي أنه يقع، على هذه المسألة، وعلى قول أبي حنيفة ومالك إنما له ما نوى، وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن نفسه لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ((أحججت قط؟ )) قال: لا، قال: ((فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) صححه ابن حبان، والراجح عند الإمام أحمد وقف الخبر، يعني من قول ابن عباس، أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً، يعني هل النية في الحج قوة الإرادة فيها والقصد بمثابة النية في الصلاة؟ النية أحرم الصحابة فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقلبوا وجاء من يحرم بإحرام مطلق مثل فلان، لبيك بإحرام كإحرام فلان، كما أحرم فلان، أنت افترض أن هذا الشخص يعني في قصة علي وقصة أبي موسى لبوا بإحرام كإحرام النبي -عليه الصلاة والسلام-، ووجدوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعرفوا كيف أحرم، وعلي ساق الهدي فأتم قارناً وأبو موسى لم يسق الهدي فحول إلى العمرة، قال شخص: لبيك بإحرام كإحرام فلان، لما وصل مكة قالوا: فلان ما حج هذه السنة، لبيك بإحرام كإحرام فلان قالوا: والله ما حج هذه السنة، ماذا يصنع؟ هو يوجه إلى أفضل الأنساك، لكن يقول: أنا والله ما بنيتي أني أتمتع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يخير يعني؟ هذا الأقرب. أجاب العيني عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين لم يكن الإحرام لازماً.

أجاب الحنابلة والشافعية بأن حديث عمر عام وحديث ابن عباس خاص، يعني الحنفية والمالكية استدلوا بحديث الباب، أجاب عنه الشافعية والحنابلة بأن حديث عمر عام في جميع ما تطلب له النية، وحديث ابن عباس في قصة شبرمة خاص، والخاص مقدم على العام، والنسخ فيما ادعاه العيني لا يثبت بالاحتمال. احتج به طائفة من الشافعية في اشتراط النية لسائر أركان الحج، من الطواف والسعي والوقوف والحلق، هذا طائفة من الشافعية. قال العلماء: وهذا مردود؛ لأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة. يعني النية شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لكن نية الركوع إذا أراد أن يركع ينوي الركوع، إذا أراد أن يسجد ينوي السجود، وهكذا؟ لا، هي نية واحدة تشمل الجميع، ما لم يقطعها. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان: الفرع التاسع: اعلم أن أظهر أقوال العلماء، وأصحها -إن شاء الله تعالى-: أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحج تكفي فيه، وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والسعي، والرمي كلها لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، ودليله واضح؛ لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها، لشمول نية الحج لجميعها". يقول الشيخ -رحمه الله-: ومما استدلوا به لذلك، أنه لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع، لو وقف بعرفة ناسياً أجزأه ذلك بالإجماع، قاله النووي، ومقابل القول الذي هو الصواب أنه لا يحتاج إلى نية -إن شاء الله تعالى- قولان آخران لأهل العلم: أحدهما: وبه قال علي بن أبي هريرة من فقهاء الشافعية، أن ما كان منها مختصاً بفعل متميز كالطواف مثلاً والسعي والرمي، فهو مفتقر إلى نية؛ لأنه عبادة تشبه المستقلة، مختصاً بفعل كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان منها غير مختص بفعل بل هو مجرد لبث كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة فهو لا يفتقر إلى نية.

هذا التفريق من هذا الفقيه الشافعي لما كان منها مختصاً بفعل يعني فعل له أول وآخر وله استقلاله كالطواف والسعي والرمي فهو مفتقر إلى نية، وما كان غيره مختص بفعل كاللبث، لا يفتقر إلى نية، كاللبث بعرفة بمزدلفة، بمنى، هذا لا يحتاج إلى نية، لكن لو فرق من وجه آخر، إن ما كان من أعمال الحج على وجه الخصوص بحيث لا يفعل إلا في الحج هذا يدخل في نيته الأولى، وما يفعل في الحج وغيره يحتاج إلى نية تميزه، يعني الطواف احتمال يجي يطوف نفل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا من عندي، هذا الكلام من عندي. طالب:. . . . . . . . . إيه مفترق معه، أنا لا ... طالب:. . . . . . . . . لا لا، أنا لا أذكر لك، انتهى كلام ابن أبي هريرة، طوافه ما كان مختصاً بفعل هذا كلامه فيما يختص بالفعل كالطواف والسعي والرمي هذا يحتاج إلى نية، وأما مجرد اللبث هذا لا يحتاج إلى نية، هذا كلامه، لكن أقول: ما يشرع للحج خاصة، يعني متميز بنفسه، في أحد يبي يقف بعرفة غير اليوم التاسع من الحج؟ أو يبيت بمزدلفة، أو يتعبد بالمبيت بمزدلفة في غير الحج، أو المبيت بمنى؟ ما في، فهذا تابع للنية الأولى، وما يفعل في الحج وغيره نعم هذا يحتاج إلى نية باعتبار أنه .. ، يحتاج إلى نية تميزه أما ذاك متميز بنفسه. يبقى عندنا السعي، السعي لا يتعبد به إلا بنسك، لكنه متردد بين نسك الحج ونسك العمرة، بخلاف المبيت هذاك خاص بالحج وهذا في الحج والعمرة والطواف مطلقاً، يشرع في حج وعمرة وتطوع نذر بدون نسك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال أنا عندي أن التفريق بمثل هذا أولى من التفريق بما قاله ابن أبي هريرة.

الثاني منهما، الثاني من القولين المقابلين للقول الراجح الصحيح عند الشيخ: وبه قال أبو إسحاق المروزي: أنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف لأنه صلاة، والصلاة تفتقر إلى النية، يعني على القول الأول المرجح عند الشيخ، الطواف لا يحتاج إلى نية، إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى قصد، قصد للطواف أو نية تخصيص أن هذا طواف قدوم، وهذا طواف إفاضة، وهذا طواف وداع، أما كونه يحتاج إلى قصد فلا بد منه، يعني ما يدري هو يطوف حول البيت رياضة وإلا يسولف مع واحد لما انتهى قال: خلاص انتهينا من الطواف، ما هو مثل الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة حديث عروة بن مضرس، مر بعرفة ولم يشعر بها، مر بعرفة ولم يشعر بها، لو مُر به بعرفة وهو نائم أهل العلم يصححون حجه، وهل السعي مثل ذلك؟ لأنه يحصل كثيراً، يركب الإنسان العربية وينام إلى أن ينتهي من يسعى به، هل نقول: إنه مثل عرفة وإلا مثل الطواف؟ نعم؟ هو إلى الطواف أقرب بلا شك وهو طواف بالفعل {أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] هو طواف، فهو إلى الطواف أقرب إلا أن الطهارة لا تشترط له، فلو نعس أو خفق ما يضر -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . لا، إيش معنى نية التخصيص؟ طالب:. . . . . . . . . هذا القول مقابل للقول الراجح الأصح عند الشيخ، في تفصيل الشيخ، وهذا يحل إشكال كبير؛ لأن بعض الناس يطوف طواف الإفاضة على خلل، أو يأتي ثم مع الزحام ينسى أنه طاف طواف الإفاضة فيطوف للوداع مثلاً وهو ما طاف للإفاضة، هذا القول يحل إشكال كبير في هذا؛ لأن طواف الإفاضة ركن، ركن من أركان الحج، فيقوم مقامه ما يقع بعده، سواءً كان مسنون وإلا طواف وادع وإلا .. ، على القول المرجح عند الشيخ. والثاني منهما وبه قال أبو إسحاق المروزي: إنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة، والصلاة تفتقر إلى النية، وأظهرها وأصحها -إن شاء الله تعالى- هو القول الأول وهو قول الجمهور.

استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة كلية: (الأمور بمقاصدها) وهي الأولى من القواعد الكلية، وهي محل عناية من أهل العلم، وفرعوا عليها، وخرجوا مسائل لا تعد ولا تحصى، ولو ذهبنا نتتبع فروع هذه القاعدة ما يكفيها شيء، فروعها تحتمل مجلدات، يعني بالتفاصيل وبالتفاريع وبالاستدلال وبالخلافات والانتقادات تحتاج بالفعل إلى بسط كبير. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: "أصل هذه القاعدة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) يعني ذكروا فروع كثيرة لكن لو شرب مباحاً يظنه حراماً، شرب مباحاً يظنه حراماً، وجد قارورة فيها مشروب شربه على أنه خمر، فتبين أنه عصير يأثم وإلا ما يأثم؟ يأثم لكن لو شرب خمراً يظنه مباحاً؟ طالب: الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات لكن مع ذلك لا بد أن يحتاط لنفسه، هناك أمارات، هناك علامات، وهناك أشياء، لا بد أن يحتاط لنفسه، إذا شك فيه لا يجوز له أن يتناوله. قالوا: من فروع هذه القاعدة لو شرب مباحاً يظنه حراماً يأثم والعكس بالعكس، وقالوا: من وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت غيرها نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شيء عليه، لكن والعكس لو وطئ زوجته يظنها أجنبية يأثم، يأثم لكن ما يأتي إلى امرأة يظنها أو يتوهمها أو يشك فيها أنها زوجته؛ لأن درجات المعلوم مختلفة ليست متساوية، إذا كان يتوهمها زوجته هذا لا يجوز له أن يقدم بحال، إذا كان يشك فيها لا يجوز له أن يقدم، إذا كان غلبة ظن ولم يخطر بباله أنها غير زوجته وجدت في فراشه ولم يستنكر منها شيء لا لباس ولا طول ولا عرض ولا لون فوطئها يظنها زوجته هذا هو الذي يتنزل عليه كلام أهل العلم، أما شخص يجد امرأة نائمة فيهجم عليها يظنها .. ، ما هو بصحيح هذا؛ لأن هذا يفتح أبواب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو قال: إنه يظنها زوجته، ودلت القرائن القوية على صدقه يدرأ عنه الحد، وإن جاء ولد فهو ولد شبهة، وليس ولد زنا. أطال العلماء في تقرير هذه المسألة وفروعها فنحيلكم إلى كتب القواعد.

فيه حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد، حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد؛ لأنه لم ينوِ قتله، ضربه بعصا أو سوط فمات، رماه بحجر فمات، تحصل قضايا كثيرة يعني من القضايا شخص له ابنة ترعى الإبل، فوجد شخص يتحرش بها، فرماه بحجر تبعه ورماه بحجر ثم آخر بما لا يقتل فسقط ميتاً، الحجر مثله لا يقتل، وهذه قضية حاصلة فيحتمل أنه مات بهذا الحجر، يحتمل أنه مات بمرض آخر، والتقارير تفصل في مثل هذا إن كان عنده مرض يؤثر فيه الجري والسعي فلا قود، وإن كان من أثر الحجارة المتتابعة عليه فالقود. المقصود أن شبه العمد جمهور أهل العلم لا يرون فيه القود، وأنه فيه الدية المغلظة، ويختلف عن الخطأ، الخطأ الدية غير مغلظة، والعمد فيه القصاص. قالوا: فيه حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد؛ لأنه لم ينوِ قتله، وقال مالك: يجب فيه القود، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون القتل منقسماً على هذه الأقسام الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، ثم ذكر من قال به من جماهير السلف والخلف، قال: وأنكر مالك شبه العمد وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد. وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يعرف شبه العمد؟ هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال: قال مالك: شبه العمد باطل، وإنما هو عمد أو خطأ، ولا أعرف شبه العمد.

الآن شبه العمد الأذى مقصود، الأذى مقصود لهذا الذي وقع عليه الأذى، نعم، الأذى مقصود، لكنه أذى بما لا يقتل، فالجمهور نظروا إلى الآلة وأنها لا تقتل إذاً ليس بعمد لأنه لم يتعمد القتل، كونه تعمد الأذى لا يعني أنه تعمد القتل، طيب لو أن إنساناً تعمد ما يعلم تحريمه، تعمد ما يعلم تحريمه، هل يعفى عما يجهله من الآثار المترتبة على التحريم؟ لا يعفى، يعني لو وطئ في نهار رمضان ويعرف أن الوطء حرام، يعرف أن الوطء حرام، لكن لا يعرف أن فيه كفارة، تلزمه الكفارة، لو عرف أن الزنا حرام ولم يعرف الأثر المترتب على واقعته مثلاً، يقول: أنا والله تزوجت ولا وطأت إلا مرة وطلقت يظنه بكر، وهو في عرف الشرع ثيب محصن، يجب عليه الرجم، يقول: أنا ما دريت أن اللي يطأ مرة ويطلق هذا .. ، الآثار المترتبة على من يعلم التحريم يعلم الحكم يطالب بها وتوقع عليه، أما من يجهل الحكم بالكلية هذا يعذر بجهله، لا يعرف أن الزنا حرام، لا يعرف أن شرب الخمر حرام، هذا لا يقام عليه الحد، لكن من يعرف أنه حرام لكن لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم هذا لا يعذر بجهله؛ لأنه يعرف أنه محرم. طيب هذا يعرف أن ضرب المسلم بالسوط والعصا الذي لا يقتل محرم، فضربه بعصا أو سوط فمات، هو لا يعرف أن القتل موجب للقتل، هل نقول: إن هذا داخل في هذه المسألة أو لا؟ وهل نستطيع أن نقول: إن هذا هو معول مالك في حكمه على شبه العمد بأنه مثل العمد؛ لأنه يعرف أن هذا محرم، ولا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: كونه يعرف أن هذا الأمر محرم وأن النفس بالنفس، والقصاص لا يعرف أن هناك قصاص أصلاً، ما يعرف، لا أعني أنه لا هذه التفاصيل أن هناك عمد وشبه عمد، لا، دعونا من هذا، لا يعرف القصاص أصلاً، يعرف أن الأذى محرم، لكن لا يعرف القصاص فضربه بشيء لا يقتل فيقاد به. أما كونه يضربه بشيء يقتل بمحدد أو مثقل يقتل هذا يؤاخذ به ولو لم يعرف أن هناك قصاص، أما هنا فإنه وإن تعمد الأذى والأذى محرم فإنه لم يتعمد القتل، ففرق بين المسألتين.

استدل الجمهور بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون في بطونها أولادها)) في بطونها أولادها يعني دية مغلظة، وهذا هو الفارق بين العمد وشبه العمد وبين الخطأ وشبه العمد من جهة أخرى. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . أو ما ثبت عنده، ما بلغه أو ما ثبت عنده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يعرف إيه، يقول: باطل، ما نعرف إلا الخطأ والعمد. طالب:. . . . . . . . . لا، ما هو المسألة ما يتصور، لا، يقول: لا أعرفه في النصوص، معروف، ثابت معروف ووارد، لا، لا مسألة يبي يشوفه بالنصوص ويقول: والله ما أعرف حقيقته هذا جهل. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه هذا نوى الأذى، ولكن هل معوله على ما يقوله أهل العلم في أنه إذا عرف الحكم المجمل لا يلزم الحكم التفصيلي؟ الله أعلم. على كل حال المسألة نحتاج إلى ختم ما يتعلق بالحديث، وعندنا مباحث تنافي النية، تنافي النية، ولعلنا نؤجلها إلى ما يدخل في الحديث قبل. السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر خاتمة لقاعدة الأمور بمقاصدها، قال: تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية". ونذكر مثال لئلا أنساه مما لم يذكره هو، وهذا نذكره كثيراً في (أما بعد) لماذا بنيت بعد؟ بعد وقبل والجهات الست، متى تبنى؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي مع نيته، شوف النية صار لها أثر، أما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوَ فإنه ينون "أما بعدُ" {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [(4) سورة الروم] فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ... . . . . . . . . . فما نوي أصلاً المضاف إليه، فأثرت النية وجوداً وعدماً في الإعراب وعدمه.

يقول: تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضاً، فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام، فقال سيبويه والجمهور: باشتراط القصد فيه، في أول المقدمة الأجرومية تعريف الكلام هو: اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع، ويختلفون في المراد بالوضع هل هو القصد؟ أو الوضع العربي؟ فإذا قلنا: بالقصد قلنا: الكلام غير المنوي ليس بكلام، ليس بكلام في العربية، وإذا قلنا: المراد بالوضع هو الوضع اللغوي في لغة العرب قلنا: إن كلام الأعاجم ليس بكلام فيختص بكلام العرب، فأول جملة في علم العربية دخل فيها القصد، فالكلام غير المقصود كلام النائم والساهي، كلام النائم والساهي والطيور وما أشبه ذلك كله ليس بكلام على هذا الحد، وعلى تحديد المراد بالوضع وأنه القصد، كلام المجنون والسكران، وهذه مسألة مهمة جداً، كلام المجنون هل هو كلام أو ليس بكلام؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لأن في قوله -جل وعلا-: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [(8) سورة سبأ] وهذه يستدل بها المعتزلة على أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، أهل السنة عندهم الكلام إما صدق وإما كذب ما في واسطة، المعتزلة يثبتون الواسطة، أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ويستدلون بقوله -جل وعلا-: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [(8) سورة سبأ] وهو داخل في ما نحن فيه، كلام المجنون هل هو مقصود وإلا غير مقصود؟ كله غير مقصود؟ يعني إذا سألت مجنون ما يجيبك أحياناً جواباً صحيحاً؟ نعم، يجيب بجواب صحيح، وإذا أرسلته قد ينفعك، نعم لكن لعل المجنون الذي يذكر هنا هو الذي جنونه مطبق، عقله مغطى بالكلية، وهذا الذي يصدر عنه غير مقصود أصلاً فليس بكلام على الحد الذي ذكره ابن آجروم مع تفسير قولهم بالوضع بالقصد.

يقول: فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاماً ما نطق به النائم والساهي، يعني لو طلق وهو نائم، والزوجة عندها نية المفارقة وعجزت بشتى الوسائل وتشغل المسجل إذا نام سجلت، وأحياناً من الحرص على الشيء تجده ينطق بخلاف ما يريد، هو حريص على هذه المرأة لا يريد فراقها ثم لذلك تجده يهذي في منامه بما لا يريد، وهذا من شدة الحرص يخطئ الإنسان من شدة الحرص، وهذا يحصل قديم يحصل في الامتحانات، في الامتحانات كان الناس فيها خوف وهلع شديد، تجد المدرس معه الأسئلة في غاية السرية، ثم يبي يعطي واحد شيء ثم يعطيه الأسئلة من شدة الحرص، كما أخطأ ذاك من شدة الفرح هذا أخطأ من الحرص، تجد الإنسان الذي لا يريد متمسك بزوجته من كل وجه إذا نام أخرج نقيض ما يريد من شدة الحرص، هذا يحصل، ولذلك كلام النائم والساهي لا يسمى كلاماً عند سيبويه والجمهور، وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاماً، واختاره أبو حيان.

قال السيوطي: وفرع على ذلك من الفقه: ما إذا حلف لا يكلمه، لا يكلم زيد من الناس فكلمه نائماً، يعني حال كونه نائماً أو مغمى عليه، يعني المغمى عليه تجدون في .. ، وهذه وقائع كثيرة مغمى عليه ولا يشعر بأحد ولا يحس بشيء ثم إذا جاء وقت الأذان أذن؛ لأنه مؤذن من عقود مثلاً، وقلبه معلق بالأذان، تجده يسمع منه القرآن؛ لأنه من أهل القرآن، تجده يردد ما كان ديدنه فيه أيام صحته، ونشاطه، وسمعنا بالعناية ما يشعر به أحد ويشتم ويلعن {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل] سمع هذا وهذا، فمن شب على شيء شاب عليه، وفي هذه الأمور التي تغطي العقل يظهر عقل يسمونه العقل الباطن أو إيش يسمونه؟ يخرج بعض الأشياء وإن كانت غير مقصودة، وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاماً واختاره أبو حيان، فرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائماً أو مغمىً عليه فإنه لا يحنث كما جزم به الرافعي، قال: وإن كلمه مجنوناً ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه وإن كان مثل ما قلنا عن مجنون من المجانين من يعي ما يقول، ومنهم من جنونه مطبق, وعقله مغطىً بالكلية فمثل هذا لا يسمى كلاماً، والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه، وإن كان سكران حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح، هذه عبارته. من غرائب المسائل التي تذكر يقول السيوطي: ولو قرأ حيوان آية سجدة، يتصور هذا وإلا ما يتصور؟ هاه؟ ما فيه إلا الطيور المعلمة، ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته، لماذا؟ لأنه غير مقصود، وهنا ولهذا أدخل في القاعدة، وإلا فالأصل أن المستمع لا يسجد إلا إذا كان الساجد يصلح أن يكون إماماً له، يصلح أن يكون إماماً له، يعني الآن في عصرنا شيء أظهر من قراءة الحيوان، لو قرأ جماد آية سجدة، جماد يقرأ، مسجل وإلا .. ، يقرأ، يسجد وإلا ما يسجد؟ لا يسجد، ولو سمع الأذان يردد وإلا ما يردد؟ يختلف إن كان الأذان حي، الآن المؤذن يؤذن وينقل هذا ما فيه إشكال يردد، لكن إذا كان مسجل لا يردد؛ لأنه غير مقصود. قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته، ولقراءة النائم والساهي أيضاً.

ومن ذلك: المنادى النكرة، المنادى النكرة يختلف إذا كانت هذه النكرة مقصودة أو غير مقصودة، شخص مبصر يقول: يا رجل، هذا يقصد هذا الرجل الذي أمامه، وحينئذٍ يقال: يا رجلُ، وإذا كان أعمى يريد أن يجيزه الشارع قال: يا رجلاً؛ لأنه لا يقصد شخصاً بعينه. ومن ذلك المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه تعرف، ووجب بناؤه على الضم، وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب بالنصب. يعني على ما قالوا: المتكلم والمكلَم لا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى وصف؛ لأنه لا يشتبه بغيره، لا المتكلِم ولا المكلَم، لكن إذا لم يكن غير مقصود كقول الأعمى يمثلون بهذا في كتب النحو كلها: يا رجلاً خذ بيدي. ثم قال: وفروع ذلك كثيرة بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد، وفروع ذلك كثيرة بل أكثر مسائل علم النحو مبنية على القصد، يعني لو استعرضنا المسائل يكون كلامه دقيق وإلا غير دقيق؟ إن كان الأكثر من حيث دخولها في حد الكلام في العربية في النحو هذا كلام صحيح، لكن إن كان في مفردات ومسائل أبواب النحو فكلامه فيه نظر. وقال: تجري هذه القاعدة في العروض، في أوزان الشعر، تجري هذه القاعدة في العروض، فإن الشعر عند أهله: كلام موزون مقصود به ذلك، يعني لو أن إنسان نطق بكلام لا يقصد به الشعر ثم لما وزن وجد على أوزان الشعر يسمى شعر وإلا ليس بشعر؟ ((أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب)) هذا ليس بالشعر، على أن منهم من قال: لا يمنع أن يكون شعراً، وأن التلفظ ببيت أو بيتين أو أبيات لا يجعل الإنسان شاعراً بهذه الأبيات اليسيرة. قال السيوطي: وتجري هذه القاعدة في العروض، فإن الشعر عند أهله: كلام موزون مقصود به ذلك، أما ما يقع موزوناً اتفاقاً لا عن قصد من المتكلم فإنه لا يسمى شعراً، وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [(92) سورة آل عمران] أو كلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- كقوله: ((هل أنتِ إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت)).

هذا لأن الله -جل وعلا- نفى عنه الشعر {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [(69) سورة يس] ومثل هذا جاري على أوزان العربية ((أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب)) جاري، فإما أن يقال: إن هذا ليس بشعر لأنه غير مقصود، أو يقال: إن كون الإنسان يقول البيت والبيتين والثلاثة لا يخرجه عن كونه لا يقرض الشعر، وإلا فنفي الشعر عنه قطعي، {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [(69) سورة يس]. هنا مسألة وقع فيها بعض العلماء وطلاب العلم، وهي تحويل الحديث النبوي إلى شعر، يعني نظم البلوغ معروف، منظومة نظمه الصنعاني وغيره، حتى من الإخوان المعاصرين نظم المتن، وعرض علينا نظمه، قلت: يا أخي والله لا نؤيد تحويل كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شعر، وقد نفاه عنه -جل وعلا-، فهذا عندي ليس بمرضي، الله -جل وعلا- ينفي عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- الشعر، {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ} [(69) سورة يس] ثم تأتي إلى كلامه فتحوله إلى شعر، نعم النظم لفلان، النظم لفلان، الاقتباس أحياناً يقتبس الشاعر شطر بيت يجعله من آية، هذا معروف في البديع من علوم البلاغة معروف الاقتباس، وقد يقتبس من حديث فيجعله في شطر بيت هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ليس ببيت، وإذا أفرد عاد إلى كونه من كلام الله وكلام نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فإعادة كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بجملته إلى الشعر إلى شيء نفاه الله -جل وعلا- عنه ولو كان فيه خيراً له لما نفاه عنه، فكيف نحول كلامه إلى أن يكون مما نفي عنه ولا ينبغي له؟! لا شك أن هذا بالنسبة لوجهة نظري لا يسوغ، وقد يبرر، وقد .. ، يعني الصنعاني لا يشك في محبته للرسول، وفي تعظيمه للرسول، وتعظيم حديث الرسول لا أحد يشك في هذا، ومع ذلك وقع منه هذا، على كل حال ويوجد من يؤيده، والآن كتابه يحقق وبينشر، وإلا هو مطبوع سابقاً. يعني نقول هذا الكلام بهذه المناسبة، هناك مسائل مخلة بالنية، منها نية القطع، ونية القطع إذا كانت في أثناء العبادة لها حكم، وفي بعد الفراغ لها حكم، وتطرقنا إلى شيء من هذا في مسائل مرت بنا.

التردد وعدم الجزم، التردد وعدم الجزم كالتردد في الصيام، نية الصيام إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، وهذا أيضاً تقدم الكلام فيه، وقد يتردد الإنسان يصلي خلف إمام فإن كانت العصر فهي العصر، وإن كانت الظهر فهي الظهر، يأتي إلى ناس يصلون مسافرين، ويقول: أنا با أدخل معهم، إن كانت العصر فهي العصر، وإن كانت الظهر فهي الظهر هذا تردد، لكن في مثل هذه الصورة عليه أن يصلي الظهر جزماً إذا كان لم يصلها؛ لأن الترتيب واجب عند أهل العلم، ولا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة، هذا التردد وعدم الجزم. متردد في الطهارة شاك في طهارته فدخل في الصلاة قال: إن كنت طاهر فهي فرضي وإلا أعدتها إن تبين لي شيء، هذا تردد والمسألة تحتاج إلى جزم، من المسائل التي تؤثر وقد لا تؤثر أحياناً الندم، إذا كان نية القطع بعد الفراغ من العبادة، صلى ما يؤثر، العبادة وقعت بشروطها وأركانها وسقط بها الطلب كونه يقول: أنا الآن أصلي صلاة أفضل منها نعم لا يؤثر في صحتها. الندم على العبادة بعد فعلها، الندم على المعصية توبة، الندم توبة، على المعصية ينفع الندم، فهل يضر الندم على العبادة يعني من باب المقابلة؟ حج ولما رجع من الحج قال: ليتني ما حجيت، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يوجد مثل هذا؟ يوجد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الكلام هو كونه نقص الأجر هذا ما فيه إشكال، وبعض الناس يصير عندهم زيادة في الفضول، إذا حج شخص قال له: تبيع عليّ حجك؟ هذا ألف ريال قال: هات، هذا يؤثر على نيته أو لا يؤثر؟ يعني ما يوجد مثل هذا في مجالس الناس؟ يوجد بكثرة، ما يدري أن هذه الحجة لا تعدلها الدنيا بأموالها، لا سيما إذا كانت على الوجه الشرعي: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) لكن الناس ما يقدرون لأمور الآخرة قدرها، وإلا فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني لو قال لك شخص: هذه ركعتين بدقيقتين؛ لأن ركعتي الفجر خفيفة بدقيقتين مثلاً، وقال لك: هذه ألفين على الدقيقتين وجيب غيرها، صل ركعتين بدقيقتين ما أنت بخسران -إن شاء الله-، يجوز وإلا ما يجوز؟ مخل بالعبادة وإلا غير مخل؟ سواءً ندم من تلقاء نفسه أو ندم بالتنديم، جاء من يقول له: والله أحسنت، وعملك لي هذا العمل وإن كان صالح بالظاهر أنت والله ليتك ما سويت، ثم ندم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ويش هو أمر السوء هذا اللي في عرف ابن مسعود؟ هو مثلما السوء عندنا، هم أن يجلس لأنه تعب، هم أن يجلس. طالب:. . . . . . . . . حتى إذا عجز وقطع الصلاة ونوى قطعها والانفراد مثل ما فعل الأعرابي مع معاذ عجز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في أثنائها لكن ما هم بقطعها بالكلية. طالب:. . . . . . . . . ما يأثم. هناك تردد سببه قائم ثم بعد ذلك يزول هذا السبب، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ كمن تردد في قطع الصيام عند من يقول بأن الحجامة تفطر بالتبرع، يقول: أروح للمستشفى إن احتاجوني تبرعت وأصوم يوم ثاني، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لو افترض أنه جازم دعي وطلب قريبك يحتاج إلى دم، فراح يتبرع يوم وصل المستشفى قالوا: أكتفينا. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم هذا جازم على الفطر، هذا جازم على الفطر، من نوى الإفطار أفطر، ماذا عن الندم على العبادة؟ فرق بين أن يندم ليأتي بأفضل منها، ندم ليأتي بأفضل منها، أو ندم لأمر خارج عنها، ندم لأنه حج مع فلان وفلان ولم يحج مع فلان أو فلان، هذا لا أثر له في العبادة، بل يؤجر على هذا إذا كان سبب الندم الانتقال إلى الأعلى، هذا يؤجر عليه، أما كونه يقول: والله ليتني ما حجيت تكلفت ولا استفدت، هذا لا شك أنه مخل بالأجر، وأما بالنسبة للقبول وعدمه فهذا عند الله تعالى. هذا يقول: سؤال هام وهو ليس بسؤال .... طالب:. . . . . . . . . إيه نعم هو يختلف من شخص إلى شخص. وبهذه الطريقة نكون قطعنا قطع –بتر- لفوائد هذا الحديث وإلا لو استرسلنا معها ما انتهت، ما تنتهي، وكلام أهل العلم في فروع هذه المسائل التي أشرنا إلى شيء منها لا تنتهي أيضاً، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على متن الحديث، ونستأنف -إن شاء الله- بعد الأسبوع مع الدراسة في ذكر مواضع تخريج البخاري لهذا الحديث مثل ما أشرنا سابقاً، وذكر زوائد ما في الأسانيد والمتون، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تخريج الحديث من كتب السنة، وتراجم أهل العلم، لتكون عنايتنا بفقه أهل الحديث أكثر على هذا الحديث من مختلف كتب السنة. يقول: أرجو أن يتضمن منهج شرح الحديث عند نهايته الكلام على ما يتضمنه مما يتعلق بالسلوك وأعمال القلوب، فأكثر الدروس العلمية تفتقر ذلك، وهو مقصود الدين والعلم، فنرجو أن تتكلم عن هذا الأمر بفقرة مستقلة في الدرس بحيث تكون جزءاً من منهجية دراسة الصحيح، سائلاً الله التوفيق في الدنيا والآخرة.

المقصود أن مثل هذا الموضوع هو المقصود الأصلي من العلم، والذي لا يتصف بالخشية دليل حصري في قوله -جل وعلا-: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [(28) سورة فاطر] يدل على أنه ليس من أهل العلم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال عن نفسه أنه ((أنا أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بالله)) قال: ((أجودكم وأشجعكم)) المقصود أن هذه أوصافه -عليه الصلاة والسلام-، فالذي لا يتصف من الخشية من الله -جل وعلا- فإنه حينئذٍ لا ينفعه علمه، ونرى بعض فروع العلم تؤخذ مجردة، ولذا كثير ممن يتخصص بطلب بعض فروع العلم أو تعليم بعض فروع العلم تجد له شيء من الجفوة، ويلجأ بعض الناس إلى أناس غير مرضيين من كل وجه، فيقول: نكتسب منهم رقة القلوب والسبب في هذا أن هذا الجانب أهمل في تدريس نصوص الكتاب والسنة، فاحتيج إلى أن يدرس عند أناس ليست لهم عناية بالكتاب والسنة، أشبه ما يكونون بالعوام، لكنهم اهتموا بهذا الجانب. ولا شك أن عناية أهل العلم ينبغي أن تنصب لهذا الجانب، وعناية طلاب العلم ينبغي أن تتجه إلى معرفة أمراض القلوب، وأدواء هذه الأمراض عند أهل العلم المحققين من أمثال ابن القيم وابن رجب، ولا مانع أن يستفاد ممن كتب في هذا الباب، وفيه أيضاً نفع وإن كان عليه ما يلاحظ من مثل الغزالي ومختصرات كتابه كـ (موعظة المؤمنين) و (منهاج القاصدين) و (عين العلم وزين الحلم) كلها فيها أمور تفيد في هذا الباب، لكن لا تسلم من شيء من المخالفات، فتقرأ على حذر، أما كتب ابن القيم وابن رجب فهي فيما نعتقده أنها لا إشكال فيها -إن شاء الله تعالى-، في بعض الأشياء اللي في (مدارج السالكين) يعني ابن القيم قد نقول: إنه جامل صاحب المتن، وصاحب المتن عنده خلل، عدل كثيراً من كلامه، عدل كثير من كلامه على ضوء الكتاب والسنة، وبقي بعضه يحتاج إلى شيء من التعديل أو شيء من الحذف والاختصار، وقام الشيخ حامد الفقي حينما حقق الكتاب وعلق على بعض المواطن، لكن شد على ابن القيم، يعني زاد في النقد، وعلى كل حال الكتاب مفيد ونافع وفيه درر وفوائد، لا توجد في غيره فيما يتعلق بأعمال القلوب، وكذلك كتبه الأخرى: (طريق الهجرتين) (مفتاح دار السعادة) في أيضاً ....

طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب. . . . . . . . . لا يشبه. . . . . . . . . في القضاء والقدر، لا، لا، في أيضاً (الجواب الكافي) وكنا نقرأه هنا في هذا الدرس في يوم الثلاثاء بين الأذان والإقامة، ومطالبة قوية بإعادته، والأمر إليكم، يعني بعد الأذان والإقامة من درس الثلاثاء يقرأ (الجواب الكافي) إن رأيتم إذا استأنفنا الدرس ولا يؤثر ربع ساعة، والإخوان بعضهم يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، وبعضهم كثير منهم يخرج مع الأذان فإن رأيتم أن يعاد لهذه المناسبة، ما خطر على بالي أني أذكر الموضوع إلا بعد أن جاءت مناسبته. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، بين الأذان والإقامة نقرأ في الكتاب، سبق أن قرأنا منه جملة. طالب:. . . . . . . . . هو لا بتمر -إن شاء الله-، بتمر، إذا مرت لا شك أننا نتعرض لها من أولوياتنا -إن شاء الله-، وإن رأيتم أن يعاد الكتاب بين الأذان والإقامة فربع ساعة ما تضر -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عاد لو صار الشيخ فاقد كيف يعطي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. طالب:. . . . . . . . . إيه، يعني هل هو موقوف وإلا ما .... ؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال أكثر أهل العلم قال بهذا، قال بمقتضاه؛ لأن الذمة مشغولة، كمن صام نذر في رمضان. طالب:. . . . . . . . . إي نعم هذا الكلام. طالب:. . . . . . . . . هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة بحديث شبرمة، هذه مسألة التداخل مسألة أخرى. طالب:. . . . . . . . . إلا، إلا مسألة التداخل. طالب:. . . . . . . . . هذا عند الحنابلة وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب، لكن الصحيح أنه لا يجزئ، لكن لو نوى غسل الجنابة دخل في. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . كلام الشنقيطي ينسبه للجمهور، جماهير أهل العلم، المستمسك أن الحج كله النية فيه ليست كالنية في الصلاة، النية في قوة القصد فيها ليست كالنية في الصلاة في الأصل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.

شرح صحيح البخاري (15)

شرح صحيح البخاري (15) شرح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فقد انتهى الكلام على متن الحديث وما يتعلق به من مسائل تخص الباب الأول، تطرقنا إلى مسائل أخرى نكملها في المواضع الأخرى مع تخريجه من كتب السنة غير البخاري مما أشرنا إليه سابقاً، وإذا أنهينا الكلام على الحديث بجميع ما يتطلبه على الطريقة التي أشرنا إليها، ننظر في مسألة الاستمرار على هذه الطريقة، أو عدمها؛ لأن المسألة كما ترون العدد أخذ يتناقص، والملل معروف كما ذكرنا سابقاً، لكن إذا أنهينا الحديث الأول تكون الصورة قد وضحت وتبينت. شوية، ازحف شوية على شان .... ازحف شوية، ازحف. . . . . . . . . بس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فهذا الحديث حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات ... )) إلى آخره خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضع من صحيحه: الموضع الأول: في صدر الصحيح وهو الذي مضى الكلام فيه، وهو الذي مضى الكلام فيه خلال أربعة عشر درساً ثم خرجه في الموضع الثاني، وهو في كتاب الإيمان في أواخر كتاب الإيمان، برقم (54) في كتاب الإيمان يقول الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والأحكام، وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [سورة الإسراء: 84]، على نيته، {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} على نيته، ((نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة))؛ لأنه قال: بالنية والحسبة، ((نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة)) وقال: ((ولكن جهاد ونية))، ((ولكن جهاد ونية)).

قال -رحمه الله-: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية)) ((الأعمال بالنية)) بدون إنما، وبإفراد النية، بدل النيات هناك ((ولكل امرئ ما نوى)) وهناك ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) وهذه الجملة هي التي طويت في الموضع الأول، طويت في الموضع الأول على ما سيأتي، ((ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). هذا هو الموضع الثاني في صحيح البخاري. يقول ابن حجر -رحمه الله- تعالى في شرح الترجمة: "أي باب بيان ما ورد، باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، يعني وبدون النية والاحتساب لا قيمة له يكون غير معتبر. "والمراد بالحسبة" النية تقدم الكلام فيها، والمراد بالحسبة: طلب الثواب، يعني يحتسبوا الأجر من الله -جل وعلا-، يعني طلب الثواب. قال ابن حجر: "ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما الترجمة تكون من باب الاستنباط، الاستنباط منه -رحمه الله-، وجاء ما يدل على النية في حديث عمر، وجاء ما يدل على الحسبة في الحديث الذي يلي هذا الحديث في هذا الموضع، حديث أبي مسعود؛ لأنه قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها)) فهذه هي الحسبة. قال: "ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، ويعني بذلك الحديث الذي يليه رقم (55) عن أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة))، فهو له صدقة، فهو في بعض النسخ ((فهي))، لأنه قال: ((يحتسبها)) يعني النفقة، يحتسبها، ((فهي له صدقة))، فقال: يحتسبها فهو، يعني الاحتساب، الاحتساب المأخوذ من يحتسبها يذكر من أجله الضمير، وقوله: ((لكل امرئ ما نوى)).

طالب:. . . . . . . . . أما الاحتساب، الاحتساب صدقة والإنفاق صدقة، الإنفاق المحتسب فيه، فلا بد من الأمرين، يحتسبها مأخوذ منه الاحتساب، الاحتساب مأخوذ من يحتسبها، والإنفاق مأخوذ من: ((إذا أنفق)) على كل حال الأمر سهل هنا، وقوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى" وهذا قال، ولكل امرئ ما نوى، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، والأصل أن يقول: باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ليطابق الحديث، وأدخل الحسبة لكونها تفيد ما لا تفيد الأولى يعني النية. قوله فدخل فيه، يعني في الحديث، أو في هذا الكلام أو في هذا الكلام المبني على حديث عمر، فدخل فيه، وهذا من مقول المصنف، الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى، وليس بقية ما ورد، وليس هو بقية مما ورد؛ لأن اللي يسمع يقول: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، هذا مأثور، فدخل فيه يظنه بعضهم منسوق على المأثور فهو منه، لكن الصواب أنه من كلام المصنف، بدليل أن ابن عساكر في روايته قال: قال أبو عبد الله، شوف رقم (12) قال أبو عبدالله: فدخل، والمراد بأبي عبدالله المؤلف الإمام البخاري. قوله فدخل فيه، وهو من مقول المصنف وليس بقية ما ورد، أو بقية مما ورد، وقد أفصح بن عساكر في روايته بذلك فقال قال أبو عبد الله، يعني المصنف، والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم، الكلام المتقدم باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وهو مبني على حديث عمر، يعود على الكلام المتقدم، وتوجيه دخول النية في الإيمان، وتوجيه دخول النية في الإيمان، على طريقة المصنف، يقول ابن حجر: على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، الإيمان عمل كما تقدم شرحه، يعني هذه طريقة المصنف فقط، أو طريقة أهل السنة؟

أولاً: قبل أن ندخل في كتاب الإيمان نعرف رأي المصنف في الإيمان، وهو أنه قول وعمل يزيد وينقص على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مرادف عنده للإسلام، وهو مرادف عنده للإسلام، وسيأتي شرح هذا -إن شاء الله تعالى-، لكن يتضح الكلام من قوله: على، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف، أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، وسيأتي في كلام ابن بطال أن غرض المصنف في هذا الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب، هو القول باللسان دون عقد القلب. ابن بطال يقول: غرض المصنف في إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان ومن قوله: فدخل فيه الإيمان، غرضه الرد على المرجئة أو على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد بالقلب، وأشرنا إلى هذا في معرض الردود على من خالف هذا الحديث من المرجئة والمراد بهم هنا الكرامية الذين يقولون: هو قول باللسان فقط، وأما الإيمان، يقول ابن حجر: وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه. يعني لو قلنا: الخشية مجردة تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ نعم خشية مطلقة، هذه تشمل خشية الله، وخشية غيره نقول: تحتاج إلى نية، لكن خشية الله تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية.

تعظيم الرب -جل وعلا-؛ لأنه يقول: من خشية الله وعظمته، يعني من خشية الله من إضافة المصدر إلى فاعله، إلى مفعوله نعم، فالله -جل وعلا- هو المخشي، وهنا وعظمته، لو قال: وتعظيمه، نعم، وتعظيمه؛ لأن التعظيم هو الذي يتعلق بالمخلوق والعظمة متعلق بالخالق من صفات الخالق، ظاهر وإلا مو بظاهر؛ لأن الفعل عظم، عظم الرب -جل وعلا- عظمةً وعظَّم العبد ربه تعظيماً، والمراد الأول وإلا الثاني؟ المراد الثاني الذي يتعلق بالمخلوق، تعظيم، هو يقول: وعظمته، احنا نناقش لفظه، نناقش لفظه، الآن هل المقصود بالنية بالنسبة للعبد؟ النية منفية هنا، الذي يقول، يقول: هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية؛ لأنها أعمال قلبية محضة محددة الهدف والمقصد لا تنصرف إلى غيره، يعني كون العبد يخشى الله -جل وعلا- هل نقول: إن هذه تحتاج إلى نية؟ فيه ما يزاحمها؟ لكن لو قيل الخشية مطلقة، هذه تحتاج إلى نية؛ لأن العبد يخشى الله، وقد يخشى غيره، فتحتاج إلى نية لتحدد المخشي، لكن وعظمته، من خشية الله وعظمته، هل المقصود عظمة الرب أو تعظيم الرب؟ نعم، تعظيم الرب هذا هو المقصود، ومحبته، ومحبته، يعني محبة العبد إياه، لا محبة الرب لعبده، والتقرب إليه، التقرب إليه، إيش معنى التقرب إليه؟ القصد، فيكون المراد به النية يعني نية التقرب إليه، فالنية لا تحتاج إلى نية، أو عموم التقرب إليه؛ لأنه تحدث بأي عبادة كانت، بأي عمل يقرب إليه، فلا يحتاج حينئذ إلى نية؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياءً، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، كالصوم عن الحمية، ومثل ما قلنا سابقاً في الطواف عن المشي من أجل التخفيف. وقال ابن بطال: غرض البخاري -رحمه الله- تعالى الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو: القول باللسان دون عقد القلب.

قوله: والوضوء، يقول -رحمه الله- تعالى: فدخل فيه الإيمان والوضوء، يعني على ترتيب الأبواب اللاحقة، فدخل فيه الإيمان والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط نية، أو لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي، وأبي حنيفة وغيرهما مما تقدم بحثه مستوفاً. وأما الصلاة؛ لأنه قال: فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، والزكاة، الزكاة عبادة من العبادات لا بد من النية فيها، لكن هناك مسألة هي التي يثيرها أهل العلم في مثل هذا الموضع، وهي ما إذا أخذها السلطان من الممتنع، أخذها قهراً، ولو لم ينو، قالوا: فإنما تسقط بأخذ السلطان، ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه، وهذا بالنسبة لحكم الدنيا، بمعنى أنه لا يطالب بها ثانية، بخلاف ما لو إذا صلى بغير نية، أو توضأ بغير نية، يقال له: أعد الوضوء، وأعد الصلاة، قد يقول قائل: هل يتصور وضوء من غير نية؟ نقول: نعم، يتصور وضوء من غير نية، يتصور وضوء من غير نية، نعم مع الغفلة، اعتاد الإنسان أنه إذا وقف بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة يغسل يديه ويتوضأ ويخرج للصلاة؛ لأنه اعتاد ذلك، وهو لا يريد ذلك خرج من مكان قضاء الحاجة، وغسل يديه من أجل أن يأكل، أو من أجل أن يعمل أي عمل، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من غسل رجله اليسرى، هذا يحصل تلقائي، فهذا الوضوء يجزئ وإلا ما يجزئ؟ لا يجزئ. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه.

وأما الحج؛ لأنه يقول: والزكاة، والحج، والصوم، وننتبه إلى تقديمه الحج على الصوم، تقديم البخاري الحج على الصوم؛ لأنه قال: والزكاة والحج والصوم، ما قال: والصوم والحج، وأما الحج فإنما ينصرف هنا يشيرون إلى المسائل التي تخالف الأصل، الآن تدخل فيه النية هذا أمر مفروغ منه، وحديث عمر نص في الباب، لكن هناك صور تخرج عن هذا، ذكروا مسألة السلطان في الزكاة، ذكروا مسألة من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه؛ لأنها تخرج عن الحديث كما نبهنا عليها سابقاً، وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج، إلى فرض من حج عن غيره، ينصرف إلى فرض من حج عن غيره، يعني إلى نفسه، يعني لو أحرم عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، فإنما ينصرف إلى فرضه هو، وقد تقدم الكلام في المسألة والخلاف بين الحنفية والمالكية، والشافعية من جهة أخرى مع الحنابلة. خرج هذا من عموم حديث عمر بدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة، يقولون: في قصة شبرمة، أو في قصة من أحرم عن شبرمة، نعم، المراد قصة من أحرم عن شبرمة، لكنهم إذا أرادوا أن يضيفوا حديثاً إلى شيء يميزه عن غيره نظروا إلى أوضح أو أغرب لفظة في الباب، مثلاً: حديث العقيقة، أي حديث في باب العقيقة؟ كل غلام مرتهن بعقيقته، حديث مثلاً الجساسة، حديث كذا، يضيفون الكلمة إلى، يضيفون كلمة حديث إلى أوضح كلمة، أو يعني ما يمكن أن يميز به عن غيره. في قصة شبرمة، لو كان شبرمة له أكثر من قصة، جاء ذكره في الصيام، وجاء ذكره في الحج، وجاء ذكره في النكاح، له قصص كثيرة، هل يمكن أن يقال في قصة شبرمة؟ لا، لكن ليس له إلا هذه القصة تميز بها.

وأما الصوم، فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، وهذا تقدم الكلام فيه، وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكاً بما ورد عنده في حديث: ((بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس)) حديث ابن عمر -رضي الله عنه-ما قال: ((بني الإسلام على خمس)) هذا المتفق عليه، ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان)) قدم الحج على صوم رمضان، وهذا اللفظ هو المتفق عليه، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري، وهو الذي بنا عليه ترتيب كتابه، فقدم الحج على الصيام. عامة أهل العلم قدموا الصيام على الحج، ورأوا الصيام آكد من الحج، الحج ورد فيه نصوص قوية جداً -يعني مخيفة بالنسبة لمن وجد الزاد والراحلة ولم يحج-، وورد أيضاً أحاديث في الصيام، لكن البخاري قدم اللفظ المتفق عليه، وغيره اعتمد الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم لما عدد الدعائم قال: ((وصوم رمضان، والحج)) قال القائل لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج، اللفظ المتفق عليه الحج وصوم رمضان في صحيح مسلم وهو الذي اعتمده جمهور بل جماهير المصنفين في تقديم الصوم على الحج وفي تعدادهم لأركان الإسلام، اعتمدوا الرواية التي تفرد بها مسلم عن البخاري في تقديم الصوم على الحج، ومع ذلك ما يقال إن هذا من تصرف الرواة والواو لا تقتضي عطف، لا تقتضي ترتيب ولا شيء، ما يقال مثل هذا والتابعي قال لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج، كيف الرواية المتفق عليها المعتمدة هي التي أنكرها ابن عمر؟ هي التي اتفق على تخريجها الشيخان، هذا إشكال وإلا ما هو بإشكال؟ نعم. طالب. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

((بني الإسلام على خمس))، رواية من روايات الحديث، هو رواية من روايات الحديث، لكن الشراح قالوا: هذا اللفظ متفق عليه ما يمكن إنكاره، ولا يمكن ترجيح غيره عليه؛ لأنه في المتفق عليه، والمعلوم عند عامة أهل العلم تقديم ما اتفق عليه الشيخان، على ما تفرد به أحدهما، على ما تفرد به أحدهما، هناك قضايا تحتف ببعض الأمور المفوقة تجعلها فائقة، مثل إيش؟ مثل حديث جابر مثلاً في الحج تفرد به مسلم، ورجح بعض ألفاظه عند المعارضة على بعض الألفاظ التي وردت في الصحيح أو في الصحيحين؛ لأنه عرض لحديث جابر وهو مفوق في الأصل بالنسبة لما اتفق عليه الشيخان، عرض له ما يجعله فائقاً وهو أن جابراً -رضي الله تعالى عنه- وأرضاه ضبط الحجة وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- إلى رجوعه، فهو مرجع في هذه المسألة، فرجح على ما جاء في البخاري من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الصلاة بجمع بأذانين وإقامتين، أو بإقامتين، أو ب، المقصود أنه جاء روايات كثيرة رجح عليها حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، لماذا؟ لأن جابراً ضبط الحج وأتقنه، لكن الراوي عندنا واحد، ابن عمر، ما نقول إن ابن عمر ضبط الحديث وغيره ما ضبطه، أتقن الحديث ضبط أو غير ما ضبط، هو ابن عمر في الموضعين، كيف يقول: لا، صوم رمضان والحج، مع أن اللفظ الآخر متفق عليه، ولو فيه أدنى مغمز ما خرجه البخاري، ولو قلنا إن هذا من مفردات مسلم، وهذا من مفردات البخاري لقلنا: إنه قد يعرض للمفوق ولو باعتبار المخرج ما يجعله فائقاً، هذا من تخريج مسلم، وهذا من تخريج البخاري، لكن الراوي واحد، والمخرج مسلم في الموضعين، ويزيد عليه البخاري في أحدهما. بعضهم يقول: إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك، وأن الإنسان لا يقدم ويؤخر بحسب رأيه، ابن عمر قد يكون سمع الحديث مرتين من النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة بتقديم الصوم، ومرة بتقديم الحج، والمستنكر كأنه يرى أن الحديث روي على وجه واحد فأراد أن يؤدبه بمثل هذا الكلام.

منهم من يقول: إن ابن عمر في هذا الظرف نسي، نسي تقديم الحج على الصوم وقد ذكره ثم رواه، أو رواه قبل ذلك، على كل حال الحديثان لا إشكال، الحديث في الموضعين لا إشكال فيه، سواءٌ قدم الصوم كما هو رأي الجمهور، أو قدم الحج كما هو رأي البخاري، والبخاري دعم ما اختاره ورجحه بنصوص كثيرة شديدة، {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران: 97] الحج أمره، شأنه عظيم، يتساهل فيه كثير من الناس يتساهل فيه كثير من الناس، إذا نظرنا إلى صنيع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أعلن الحج، جاءوا من كل فج، جاءوا من كل فج؛ ليحجوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، أسماء بنت عميس أصابها الطلق وهي في دارها، أصابها الطلق وهي في دارها، وخرجت وولدت في الميقات، ولدت في الميقات، بضعة أميال من المدينة، وعندنا وفي وقتنا يعني مجرد ما يظهر، تظهر نتيجة التحليل يقول: تستلقي على ظهرها، فضلاً عن أن تحج، والطلاب يتعذرون من تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما يستطيعون يحجون، وهي حجة الإسلام، وسمعنا ما هو أغرب من ذلك، سمعنا من يقول: السنة هذه ربيع ولا يمكن يفوت، يعني ننظر إلى البون الشاسع بيننا وبين عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، فشأن الحج عظيم، نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن الراوي واحد هو ابن عمر. طالب:. . . . . . . . . ويش قلنا يا أبا رضوان؟ طالب: ....

الكلام لأهل العلم أن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا الذي تكلم من غير مستند، ابن عمر يقول: أنا اللي حضرت وسمعت، كيف تستدرك علي؛ لأن بعض الناس عنده مسائل الاستدراك أمرها سهل، حتى أن بعض الناس يصحح اسم صاحبه، في مجال تعريف يقول: فلان فلان، ابن فلان يقول: لا، فلان، الأمر لا يعنيك، الأمر لا يعنيك، جاء واحد من جهة من الجهات اسمه نوخه، بالخاء، قال واحد من الحاضرين: لا، نوح، ما الذي يعنيك هو الذي يقول: أنا نوخ؛ لأن بعض الناس عنده مسألة الاستدراك سهلة، وبعضهم يغير أو يستنكر أو يستدرك بالضبط، ضبط الاسم، والمتحدث صاحب الشأن، فأراد ابن عمر أن يؤدب مثل هذا، أنا صاحب الشأن، يا أخي، أنا اللي سمعته من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان اللفظ صحيحاً لكن من باب التأديب يقول مثل هذا الكلام. وبعضهم يقول: لعل ابن عمر نسي في هذا الموضع الذي حدث به في الرواية الأخرى، نسي الرواية الأولى، وعلى كل حال الأمر سهل، والحديث على أي حال صحيح باللفظين؛ لأنه في الصحيحين. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكاً بما ورد عنده بحديث: ((بني الإسلام على خمس)) حديث ابن عمر. قوله: والأحكام، هنا يقول: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة، والزكاة والحج والصوم، والأحكام، يقول ابن حجر: المراد بالأحكام المعاملات، المعاملات مع أن الأحكام قد تطلق ويراد بها عموم ما يتعلق بالحلال والحرام، أو بقية الأحكام التكليفية، والتي تلحقها أيضاً أحكام وضعية. قال: والأحكام، أي المعاملات، لماذا قال ابن حجر: أي المعاملات؟ ولا يكون هذا من عطف العام على الخاص، يشمل جميع ما تقدم وغيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب: .... إي نعم، يعني هل العطف هنا مغايرة وإلا من باب عطف العام على الخاص؟ وأفرد الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به مما ذكر، ثم أجمل فيما بعد إلى نوح والنبيين من بعده، مثل ما تقدم.

هنا قال: والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، العبادات تحتاج إلى محاكمات وإلا ما تحتاج؟ لا تحتاج؛ لأنها بين العبد وبين ربه، لكن قد يرفع أمر من فرط بشيء منها إلى الحاكم فيحاكم، لكن الأصل أن العبادات ديانة بين العبد وبين ربه. قال: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذلك لدليل خاص، يعني من صور المعاملات ما يثبت ولو بغير نية، شخص وجد أناس يبيعون بالمزاد أرض، ويعلنون في المزاد ما زاد على عقد، يعني مثلاً الأرض. . . . . . . . . مثلاً مليون وقال واحد: خمسين، وقال: بدأ السمسار يحرج، خمسين، خمسين ألف، خمسين ألف، فجاء شخص قال: واحد وخمسين يظنها السيارة ما يظنها الأرض، نعم وهذه حصلت هذه قضية قال: واحد وخمسين، المقصود عند طلب الزيادة لمن يزيد ما وجد من يزيد قالوا: نصيبك، على أنها خمسين ألف، من الغد جاء شخص يشتري الأرض بمكسب مائة ألف، هذاك نام، وأصبح على أنها السيارة وخمسين ألف وعساه يدبر الخمسين، قال: خلاص نبي نكسبك مائة ألف، السيارة بمائة وخمسين ألف والله إنها غريبة ويش ها السيارة هذه، المقصود أن هذا ناوي وإلا ما هو ناوي؟ يحصل العقد وإلا ما يحصل؟ أخذ المائة وانصرف وما يدري ويش اللي بيع ولا اللي اشتري، يعني قد يقول قائل: أنه ويش لون ولا مجنون ما يقصد ويش اللي يشتري، يحصل صور من هذا النوع بدون نية، البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟ طالب: .... هو في الظاهر كل شيء تام، في الظاهر كل شيء تام، وعند المحاكمة يحكم بمثل هذا. طالب: .... هاه، كل المعاملات على الظاهر، نعم هو الآن انعقد وتم البيع، وحكم له وانتهى، لكن ما الذي يدري ما في قلبه؟ هو الله -جل وعلا-، لكن هل يحل له، يحل له هذا المكسب وإلا ما يحل؟ الربح حلال وإلا حرام؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني ما في ضرر على أي طرف من الأطراف، هذا من جهة، لكن هذا التأثير فيه من جهة أخرى وهي النصيحة، كون الإنسان يبرأ من العهدة بيقين ويقول: والله النصيحة، إن ما قصدت هذا، يعني نصح للبائع، يعني من باب النصح للبائع كمثل ما فعل جرير بن عبد الله البجلي، لما باع عليه الفرس بثلاثمائة قال: الفرس يستحق أكثر، من النصح للبائع أن تكون السلعة، والله أنا ما قصدت الأرض، أنا قصدت السيارة، يعني من النصح للبائع أن يقول: أنا والله ما قصدت السيارة، ما قصدت الأرض، قصدت السيارة فيكون الربح للبائع؛ لأن الأرض ما انتقلت من ملكه حقيقة، يعني في واقع الأمر، ما انتقلت؛ لأن المشتري ما اشترى الأرض، نعم. طالب:. . . . . . . . . الذي اشتراها، هو لو طولب بالسداد تبين الأمر وانكشف، لكن الأرض جاءت بربح قبل أن ينكشف الأمر. طالب:. . . . . . . . . وهذا اللي. . . . . . . . . هو ما في شك أن المسألة يعني النصح يقتضي أن لا يأخذ هذا الربح، أن لا يؤخذ هذا الربح إلا بطيب نفس من الأطراف كلها؛ لأن السلعة الأصل أن تكون للبائع أو لمن أراد شرائها قبله، نعم. طالب: .... إذا قلنا: أن النية مؤثرة وهنا يقول: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، كل هذه تحتاج إلى نيات، يعني بالمقابل لو أن الشخص قصد الأرض والحراج على السيارة وألزم بدفع المليون وخمسين ألف وقال: أنا والله ما قصدت، فيقبل قوله في هذه الحالة؛ لأن النية لها دخل، إلا إذا دلت القرائن على عدم صدقه، وأنه أراد أن يتخلص من العقد والصفقة. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . يقصد. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إذا كان يقصد الأرض، ما هو بسوء قصد الأرض، لم يقصد الأرض أو لم يقصد القيمة، المسألة واحدة، الحكم واحد؛ لأنه ظن أنها بهذه القيمة والقيمة لا شك أنها ركن في المبيع.

قال: وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمة بينهما فلا تشترط فيه النية، إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، يعني البيع والشراء والنكاح هذا تشترط فيه النية وإلا ما تشترط؟ لماذا؟ لأن فائدته العاجلة الناجزة ظاهرة للجميع، وكل الناس يقصدونه لفائدته، العاجلة الناجزة، فلا يشترط فيه النية والمراد بها القصد وإلا الإخلاص؟ طالب: .... لا، القصد لا بد منه، القصد لا بد منه، يعني لو قبل مثلاً، القصد لا بد منه، يعني لو قيل مثلاً في مجلس نكاح، وقيل، يتكلمون في مسألة ثم غفل شخص من الأشخاص ثم قال: قبلت وهو يقصد المسألة السابقة وقد عرض مسألة عقد زواج، القصد لا بد منه، لكن المقصود بالنية هنا التي يبحثها، كما قلنا أن النية تنقسم إلى قسمين: قسم يراد به القصد الذي يبحثه أصحاب فقهاء الأحكام، أحكام الظاهر، والقسم الثاني الذي هو الإخلاص الذي نص ابن رجب على أنه هو الذي يبحثه أرباب القلوب، وأعمال القلوب. كونه يقول: قبلت من غير قصد، هم تكلموا على أكثر من مسألة فقال: قبلت، لا سيما إذا كان إذا كان اللفظ، أو الإيجاب بصيغة العرض، من يقبل كذا فهو له، ثم قال: من يقبل كذا فهو له، ثم قال: قبلت، ولا يدرى أيهما الذي يريد، ولا يقصد الثاني، يقصد الأول أو العكس، ((إنما لكل امرئ ما نوى)) هذا من حيث القصد لا بد منه، وأما بالنسبة للإخلاص لو تزوج غير مخلص في زواجه، لا يقصد بذلك التقرب إلى الله -جل وعلا- بما يترتب على النكاح من أمور شرعية، النكاح صحيح، وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح نعم. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه لا بد من القصد، يعني لو كان غافلاً وقال قبلت، القصد لا بد منه، نعم. طالب:. . . . . . . . .

هذا عند المحاكمات يعني إذا قال: قبلت وحوكم يلزمه، لكن الصحة والفساد مترتب على القصد، فرق بين المحاكمات يعني لو تلفظ بالطلاق وقال: أنا والله ما قصدت الطلاق، عند المحاكمة يلزمه الطلاق؛ لأنه ينطق بلفظ صريح، وعند العقد أيضاً لو قال: قبلت يلزمه؛ لأنه نطق بعقد صحيح، ولا يدرى عما في قلبه، لكن بالنسبة للصحة والفساد لا بد من القصد، النائم أجل الذي لا يقصد، والغافل والساهي كل هؤلاء غير مكلفين، نعم. طالب: .... من هو؟ طالب:. . . . . . . . . لو قال: قبلت في مجلس عقد لو قال: قبلت، أو قال: طلقت، وهو لا يقصد لا لفظ ولا نية، حصلت المقابلة. طالب: .... من ناحية شرعية، ناحية، الحكم الشرعي، لعل، لعل يحكم بطلاقه من ألزمه يتلفظ. طالب:. . . . . . . . . القضاء هو شرع، القضاء شرع، يلزم به، من الناحية الشرعية يلزم بما يترتب على كلامه بالألفاظ الصريحة، أما الكنايات تحتاج إلى نية، وهذا أمر مفروغ منه، طيب وهذه مسألة وقعت وسئلنا عنها في الأسبوع الماضي.

امرأة بينها وبين زوجها مشاكل، بينها وبين زوجها مشاكل، وتردد على بيت أبيها باستمرار، تخرج تنشز عن زوجها باعتبار أنه يسيء عشرتها، فقال أبوها: خلاص لا عاد تجين مرة ثانية إلا والورقة بيدك، ورقة إيش؟ ورقة الطلاق، أنا ما عندي استعداد أذهب لزوجي أرجع إلى أبي ما عندنا مشاكل خلاص، جيبي الورقة والله يحييك، ذهبت إلى زوجها وقالت: أريد ورقة طلاقي، فكتب كلام وضعه في ظرف وذهبت على أنه الطلاق، قال: الآن أبوها الآن أنت من ضمن الأسرة الله يحيك، وشال الظرف وأودعه في مكان آمن، اعتدت خرجت من العدة، وخطبت، وبذل المهر، وأتمت الاستعدادات، الزوج، الزوج ما طلق، كتب كلام غير الطلاق، العاقد المأذون الثاني يحتاج إلى ورقة طلاق، أتموا الاستعدادات قبل العقد، وفي ليلة الدخول طلبوا العقد في مكان الحفل، في مكان الحفل، جيء بالمأذون وحضر الزوج الأول، حضر الزوج الأول، ولما طُلب من المأذون أن يعقد قال: أحضروا لي ورقة الطلاق، جاءوا بالظرف معهم، ما عندهم أدنى شك، فقرأه المأذون قال: هذا ليس بطلاق، والزوج الأول حاضر، قالوا: إذن طلق يا فلان؟ قال: لا، أنا ما عندي إلا هذه الوجه، تبي الورقة أعطيتك، فهل المقصود نية المرأة وإلا نية الزوج؟ نية من بيده الطلاق، الحاصل أنه قال الزوج الأول لمريد الزواج الثاني: كم خسرت قال: مبلغ كذا، قال: خذ المبلغ وتوكل على الله، ودخل هو على الزوجة. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن مثل هذه الأمور تحصل، إما أن ينوي غير المقصود، أو لا ينوي صاحب الشأن، فكما يحصل أن الإنسان يتلفظ بلفظ لا يقصده، كذلك قد يكون مقصود ممن لا يشترط قصده. وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط فيه إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، معنىً آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. منهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الأول، ومنهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الثاني.

قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً، أن يقع إلا منوياً، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، يعني لو قلنا: توكل بدون نية، يكون هناك توكل؟ شخص متوكل بدون نية، شخص لديه خشية لله -جل وعلا- لكن ما عنده نية، نعم، الأصل ما فيه، ما في توكل ولا خشية، قال: ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فراراً من التسلسل، فراراً من التسلسل. على كل حال الحديث مخرج في الصحيحين، يعني لو لحظه البخاري مثلاً ونظر المتقدم والمتأخر، وقد يكون لحظ، لكن لو أن الإنكار في الرواية المتفق عليها، قلنا: إن البخاري لحظ أن هذا متقدم ومتأخر، أو أن هذا الحديث ضبط من قبل الرواة أو لم يضبط، لكن الإنكار في رواية مسلم التي تفرد بها، واشتمال الخبر على شيء من هذا النوع الذي فيه أخذ ورد مع الرواة لا شك أن هذا يدل على الضبط، يدل على الضبط، يعني القدر الزائد على المقصود يدل على الضبط، كسبب حديث مثلاً. يقول ابن المنير: وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها: التقرب إلى الله تعالى فراراً من الرياء. والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، ليخرج سبق اللسان.

بعد هذا يقول: وقال الله تعالى، يقول الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، يعني تقدم في الموضع الأول، في الموضع الأول نعم كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وقول الله -جل ذكره-، الواو هنا عاطفة، قول معطوف، على الضبطين، هنا عاطفة بلا إشكال، هنا يقول: وقال الله تعالى، يقول الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، ما المانع من أن تكون عاطفة، أو ما جاء، وقال الله تعالى؟ في ما يمنع من العطف؟ يقول: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، هناك قول عطف اسم على اسم، لو هنا وقول قلنا: عاطفة، قلنا: عاطفة، وما المانع أن تكون عطف جملة على جملة، زيد قائم وجاء عمرو، في ما يمنع؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه هنا يقول الكرماني، وله يد وله باع في اللغة: يقول: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، يقول ابن حجر: أي والحال أن الله قال، والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال، أي مع أن الله قال، هذا كلام ابن حجر، ولا استدرك عليه أنه في قوله: لا عطف. قل كلٌ، قل كل التنوين هنا للعوض، أي تقدير أي: كل أحد يعمل على شاكلته، على نيته، هذا تفسير من الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى لقوله: على شاكلته بحذف أداة التفسير، على شاكلته على نيته، الأصل أن يقول: أي على نيته، حذف أداة التفسير وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري، ومعاوية بن قرة المزني، وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وعن مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر وقيل: الدين، وكلها متقاربة في ما ذكره ابن حجر. يقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: أي كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقه، يعني التي تناسبه، يعمل على طريقته التي تناسبه.

وفي البصائر –بصائر ذوي التمييز- للفيروز آبادي يقول: على شاكلته على سجيته، على سجيته التي قيدته، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني ما عود نفسه عليه، الأجسام على ما عودت، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني شخص تعود على نوع من الأطعمة، شخص تعود على نمط من أنماط الحياة، هذا لو أراد خلافه ما استطاع، إلا بعد ممارسة طويلة وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، وهذا كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ميسر لما خلق له)) المقصود أن البخاري فسر الشاكلة بالنية، وهو المناسب لإيراد الآية في هذا الباب عنده. قوله: ((ولكن جهاد ونية)) نعم، قال: نعم، يقول -رحمه الله- هنا: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [سورة الإسراء: 84]، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذه جاءت في لفظ الحديث الذي يليه، حديث أبي مسعود، وتقدم ذكرها مع قوله: والحسبة، والحسبة وأورد الحديث هنا من لفظه الذي يدل له الحديث اللاحق على ما سيأتي إن -شاء الله تعالى-. قال في حديث أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)) قال: وقال: ((ولكن جهاد ونية)) وهذا طرف من حديث لابن عباس -رضي الله عنهما-، أوله: ((لا هجرة بعد الفتح)) ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)) وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه، من طريق طاووس عن ابن عباس. في الحديث يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة لم يرد ذكره في الرواية الأولى، فهو مما زيد من رجال الإسناد في هذا الموضع، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، قالوا: ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة.

الشافعي -رحمه الله- تعالى من كبار الآخذين عن مالك، وإذا زيد في أصح الأسانيد بعد مالك قالوا: الإمام الشافعي أجل الآخذين عن مالك، فعند الشافعية أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طيب القعنبي من أخص الآخذين عن مالك، ورجح على غيره من رواة الموطأ، رجح على غيره من رواة الموطأ، وهذا مما يدل على جلالته وحفظه وإتقانه، لكن لما قيل في أصح الأسانيد أن أجل أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قيل: فأين ابن وهب، والقعنبي ولهما القعدد من مالك، يعني الملازمة الشديدة للإمام مالك، أين هما من هذا الكلام، من كلام الشافعية؟ أجاب الشافعية بأن أين إمامة الشافعي بالنسبة لهذين المذكورين، فبالنسبة للإمامة لا شك أنه أجل منهما، لكن بالنسبة للرواية والضبط والحفظ والإتقان المبنية على طول الملازمة، طول الملازمة لا شك أن القعنبي وابن وهب أشد ملازمة للإمام مالك من الإمام الشافعي. قال: عبد الله بن مسلمة كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة. يعني ومائتين، وخرج له الأئمة عدا ابن ماجه. مالك ابن أنس قال: قال: أخبرنا مالك، ومالك بن أنس بن أبي عامر، بن عمرو الأصبحي أبو عبدالله المدني، الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المتثبتين، يعني من بعد عصر الصحابة، وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، يعني مات قبل أن يولد، مات سنة تسع وسبعين بعد المائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي: بلغ التسعين سنة، بلغ التسعين سنة. إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم، كذا قال الإمام الشافعي وصححوا استغناء للشهرة عن ... تزكية كمالك نجم السنن فمثل مالك لا يحتاج إلى أن يبحث عنه في كتب الرجال.

الإمام البخاري خرجه من طريق مالك، وغيره من الأئمة أيضاً النسائي خرجه من طريق مالك، مسلم خرجه من طريق مالك أيضاً، خرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك، فبعضهم زعم أن الحديث في الموطأ، يقول ابن حجر: وهم من زعم أن الحديث في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، يعني خرجوه من طريق مالك، إذن هو كيف يرويه ولا يكون في الموطأ؟ عموم الموطئات لا يوجد فيها هذا الحديث حتى قال ابن حجر: وهم من زعم أن الحديث من الموطأ، لكنه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب برقم (982). يقول السيوطي في تنوير الحوالك: "رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات منها حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الحديث، وبهذا يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك". الحديث روي من طريق مالك، وهذا ما جعل بعض العلماء يعزو الخبر إلى الموطأ، وأن مالكاً رواه في الموطأ، ابن حجر يقول: "وهم من زعم أن الحديث في الموطأ" اعتماداً على أن أشهر الروايات للموطأ لا يوجد فيها، لكنه موجود في الموطأ من رواية محمد بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص عن عمر، وهؤلاء كلهم تقدم، تقدمت تراجمهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية)) قوله: ((الأعمال بالنية)) كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما، أداة الحصر، وهي في الموضع الأول موجودة من غير طريق مالك، نعم من غير طريق مالك، من طريق سفيان، حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، من طريق سفيان، فيها أداة الحصر، وهي أيضاً في رواية مسلم، عن القعنبي عن مالك موجودة، ((إنما الأعمال بالنية)) كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وعبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها.

((ولكل امرئ ما نوى)) وفي رواية مسلم: ((وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ لأنه حذف أداة الحصر من الجملة الثانية هنا، هنا قال: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) رواية مسلم من طريق القعنبي عن مالك: ((إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى)) بإثبات أداة الحصر في الموضعين، وهناك في الموضع الأول: ((إنما الأعمال)) جمع، و ((النيات)) جمع، فهي من باب مقابلة الجمع بالجمع فكل عمل يحتاج إلى نية، وهنا الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، طيب من أين نأخذ الحصر دون أداة الحصر؟ نعم الألف واللام التي تقتضي الاستغراق. ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) سبق في شرح الحديث أن هذه الجملة حذفها الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى في الموضع الأول، وأثبتها في مواضع أخرى، حذفها من الموضع الأول لماذا؟ لدلالتها على التزكية، لدلالتها على التزكية، والعلماء يقولون: إنه إنما أورد الحديث ليقوم مقام الخطبة التي يبين فيها المؤلف منهجه وطريقته واشتمال الخبر على قوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)) قد يشم منها أن الإمام البخاري إنما ألف الكتاب إنما هو لله ولرسوله، فيشم منها رائحة التزكية، فحذفها -رحمه الله- تعالى. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: لما ذكر -صلى الله عليه وسلم- أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله، وأن حظ العامل من عمله نيته، من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالاً من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال.

وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ولرسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه بدار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله؛ لأنه قال: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصوله، لأن حصوله ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. يقول النووي -رحمه الله- تعالى في شرح أربعينه: قول: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) نية وقصداً ((فهجرته إلى الله ورسوله)) حكماً وشرعاً. ما الداعي لهذا التقدير؟ دفعاً لما يقال من اتحاد الشرط والجزاء، يعني قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) هل هذا بمثابة من قام قام، اتحاد الشرط والجزاء؟ نعم، لا، إذن لا بد من تقديره؛ لنخرج من هذا الإشكال. قال النووي في شرح أربعينه: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) نية وقصداً ((فهجرته إلى الله ورسوله)) حكماً وشرعاً. وفي دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علام قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) يعني قصداًَ ونية، فهو كناية عن الإخلاص، ((فهجرته إلى الله ورسوله))، ((فهجرته إلى الله ورسوله)) ثواباً وخيراً، فالجزاء كناية عن شرف الهجرة وكونها بمثابة عنده تعالى، أو عن كونها مقبولة مرضية، فلا اتحاد بين الشرط وا لجزاء؛ لأنهما وإن اتحدا لفظاً اختلفا معناً، وهو كافٍ في اشتراط تغاير الجزاء والشرط، والمبتدأ والخبر، وذكرت وجوهاً أخر لهذا التكرار في شرح الأذكار. يقول في شرح الأذكار، علشان ننتهي من هذا الموضع.

يقول ابن علام في شرح الأذكار: "ولم يقل إليهما، هناك قال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه))، وقال هنا: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) يعني كرر، ولم يقل إليهما استلذاذاً بذكرهما، وتبركاً وتعظيماً لهما، وإشارة إلى أنه ينبغي في مقام الخطابة؛ لأن الحديث على منبر؛ لأنه ينبغي في مقام الخطابة لا مطلقاً ألا يجمع بينهما في ضمير، في ضمير، ومن ثم قال -صلى الله عليه وسلم- لخطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى: ((بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله)) من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى يعني الجواب بين جمعه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قال في خطبة النكاح: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين ضمير النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ضميره -جل وعلا-، وأنكر على الخطيب. قال: ولا ينافيه جمعه -صلى الله عليه وسلم- في خطبة النكاح في حديث أبي داود؛ لأن الخطيب لم يكن عنده من العلم بعظم الله -جل وعلا- وجلال كبريائه ما كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمن ثم منعه؛ لئلا يسري فهمه إلى ما يليق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (16)

شرح صحيح البخاري (16) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل سؤال مهم. يقول: من خرج من بيته قاصداً المسجد للصلاة، واختار الذهاب على الأقدام بدل السيارة من أجل الرياضة، يعني بهذا الهدف هل يكتب له أجر الذهاب إلى المسجد بكل خطوة حسنة؟ الظاهر لا، وهذا يختلف عما لو نص عليه في الخبر، لو قيل: من ذهب إلى المسجد كان له من الأجر كذا، وأشير إلى شيء من المقصد الذي ذكره من رياضة أو استشفاء أو ما أشبه ذلك، ولذلك في السؤال الثاني يحصل له الأجر. يقول: من تصدق من أجل الاستشفاء استدلالاً بحديث: ((داووا مرضاكم بالصدقة))؟ هذه علة منصوص عليها، فملاحظتها لا تضر، وما جاء النص عليه في الحديث ملاحظته لا تضر، ولو كانت تضر في القصد والهدف ما نص عليه في الحديث، ومثله من وصل رحمه لكي يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، على أن يكون الهدف والعمل كله لله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك إذا لاحظ ما نص عليه فإنه لا يضره. نتابع في مواضع الحديث، نقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مواضع تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث السبعة، الموضع الثالث في كتاب العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، في كتاب العتق، في باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) ولا نية للناسي والمخطئ، يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية)) " الأعمال بالنية بدون (إنما) وبإفراد النية ((ولامرئ ما نوى)) بدون (إنما) وإنما لكل امرئ ما نوى في الموضع الأول وهنا يقول: ((ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في شرح الترجمة: "قوله: باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه" أي من التعليقات لا يقع شيء إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئاً، ذاكراً أو ناسياً، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. يقول: قوله: باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه أي من التعليقات، يعني علق من فعل كذا فله كذا، أو إن فعلت كذا فأنت عتيق، وإن فعلتِ كذا فأنت طالق، هذه التعليقات لا يقع شيء إلا بالقصد، بأن يقصد الطلاق، لا يقصد به الحث والمنع مثلاً، لا يقع شيء إلا بالقصد، ومعلوم أن هذا هو الذي يقول به شيخ الإسلام إذا كان القصد الحث أو المنع فإنه لا يقع الطلاق، لكن ينظر قوله في مسألة العتاق هل يقصد بذلك حث على عمل فيكفر كفارة يمين أو أنه يقع العتق؟ والذي يظهر أن الشرع يتشوف للعتق فيقع، بخلاف الطلاق الذي لا يتشوف له الشرع فلا يقع، فهناك فرق بين العتاقة والطلاق من هذه الحيثية، لا يقع شيء إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئاً، سبق لسانه فقال بدلاً من أن يقول: أنت طاهر قال: أنت طالق هذا مخطئ، ذاكراً كان أو ناسياً، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه. مقتضى قول الحافظ في الاقتصار على مالك -رحمه الله- في هذه المسألة أن غير الإمام مالك يوافق الإمام البخاري أن المخطئ لا يؤاخذ، فلو قال لزوجته: أنت طالق وهو يريد أنت طاهر فإنه لا يقع خلافاً لمالك، واقتصاره على قول مالك وأيضاً تضعيف قول مالك بأنه رده أو أنكره كثير من أهل مذهبه أن قول الجمهور يختلف عن قوله، وأن المخطئ لا يقع طلاقه، فإذا قال: أنت طالق وهو يرد أنت طاهر كلامه أنه لا يقع، والظاهر -والله أعلم- أن التفريق في المسألة أنه فيما بينه وبين الله -جل وعلا- أنه لا يقع؛ لأن المؤاخذة مرفوعة، المؤاخذة مرفوعة، بينما عند المحاكمة والمقاضاة إذا قال لها: أنت طالق فإنه يؤاخذ بلفظه، فرق بين هذا وهذا، فالذي يقول: يؤاخذ مطلقاً ولعله هو الذي أثبته عن الإمام مالك يقول: لا يجوز له أن يقربها، لا مقاضاة ولا ديانة.

يقول: وقد أنكره كثير من أهل مذهبه، قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، لكن لو كان اسم العبد عتيق، وقال له: أنت عتيق، فالتبس الأمر هل يريد التسمية أو يريد حقيقة العتق؟ نعم نيته لا بد منها، وأيضاً القرائن، القرائن قد يلجأ إليها في مثل هذا، والنية لا بد منها، فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي كيف حلف ونسي؟ يعني قصد اليمين وعقد اليمين، ثم نسي هذه اليمين وحنث فيها، أو إذا حلف على شيء ناسياً له، إذا قال: يعرف أن زيداً قدم من السفر، بلغه هذا الخبر ثم نسيه، ثم حلف أن زيداً لم يقدم، أو استدان من فلان أو اقترض منه ثم نسي هذا القرض ثم حلف عليه أنه لم يقترض يؤاخذ وإلا ما يؤاخذ إذا نسي؟ وأيهما أشبه بمسألة الباب؟ هل إذا عقد اليمين ثم نسيها وحنث فيها ناسياً أو إذا نسي موجب اليمين؟ وهو أن .. ، هو حلف على أنه لم يقترض، نعم؟ لم يقترض من فلان ديناً، نسي، ثم حلف عليه، يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . إذا حلف على غلبة ظنه ما عليه شيء، إذا حلف على غلبة ظنه ما فيه شيء، يعني أخبر عن شيء حلف به على غلبة ظن "والله ما بين لابتيها" ولا أمر بكفارة، لكن لو حلف وهو يعرف أنه كاذب هذا لا شك أنه آثم، ولا كفارة حينئذٍ. يقول: وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، هنا مسألة مسألة سبق اللسان تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، وهو أنه لا بد من قصد، أن النية من شرطها القصد ليخرج بذلك سبق اللسان، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي، يعني اجتمعت عليه أيمان ونسي أن يكفر عنها، أو وقع بينه وبين زوجته خلاف ثم طلق ولم يكتب ولم يشهد، ثم بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة طلق ثانية، ثم بعد عشر سنوات طلق ثالثة، الثانية يذكرها، لكن الأولى بعد خمسين سنة يذكرها وإلا ما يذكرها؟ نسيها، إذا نسي هذه الطلقة هل يأثم؟ إذا نسيها ولم يحكم بأنها بانت منه، يعرف أنه إذا طلق ثلاثاً فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لكن نسي الطلقة، هل يدخل في هذا الباب أو لا يدخل؟

طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ لأن هذا يحصل كثير، يحصل خلاف وشقاق في أول الأمر ثم يطلق طلقة وينساها، ينسى، بعد ثلاثين أربعين سنة يطلق ثانية ثم ثالثة وقد نسي الأولى لبعد العهد، أو نقول: هذه ملحقة بالوصية الواجبة، فلا بد من كتابتها؛ لئلا يحصل له مثل هذا النسيان فيعاشر زوجته التي لا تحل له، هناك وصية واجبة إذا كان في ذمته ديون يخشى أن ينساها بعد أمد طويل أو يموت الطلاق ينسى مع الوقت، وإن كان لشدة وقعه، شدة وقعه على نفس المطلق والمطلقة قد لا ينسى ولو بعد ثلاثين أربعين سنة، لكن أحياناً يحصل طلاق ولا يخبر الزوجة، يراجعها ويكتم هذا الطلاق لئلا تتأثر نفسية المرأة، وتتغير المعاملة ويترتب على ذلك مشاكل، يقول: نراجع والحمد لله، هذا أمر شرعي ونشهد فلان وفلان على ألا تعلم الزوجة، فمثل هذا الظرف إذا كتم عن الزوجة وأراد أن يخفي هذا الأمر لئلا يطلع عليه قد يعرضه للنسيان، أما إذا علمت الزوجة وعلم أهلها، وزادت المسألة فإن مثل هذا في الغالب لا ينسى، وعلى هذا يقال: إن من طلق فعليه أن يكتب مثل الوصية الواجبة، لئلا ينسى فيقع في المحظور، وهل ينفعه النسيان هنا في نسيان الطلاق والعتاق؟ ينجر على مثل هذه الصورة؟ لا ينجر؛ لأنه مفرط؛ لأنه مفرط، فيؤاخذ بتفريطه كما لو أخذ من زيد مالاً وفرط في توثقته فنسيه يأثم.

قوله: ((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) يقول: سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً ((لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله)) الحصر هنا هل هو من أجل نفوذ الحكم؟ أو من أجل ترتب الثواب؟ الظاهر الثاني، يعني لو جاء شخص له جاه عند السيد وقال له وطلب منه أن يعتق هذا العبد، فأعتقه من أجله، نعم هو يعتق لكن الثواب لا ثواب له إلا بقدر ما يحتف بالمسألة، فإن كان أعتقه لوجه الله هذا مفروغ منه، وإن كان أعتقه تقديراً لهذا الشخص الذي شاب في الإسلام أو كونه من أهل الفضل والخير وتقديره لعلمه وفضله وكذا يثاب من هذه الحيثية، ولهذا القصة التي تذكر في العبد الذي سأل سيده هو صاحب مزرعة، السيد صاحب مزرعة، والزراعة تشق على هذا العبد والعمل كثير، زراعة الصيف، ثم زراعة الشتاء، ثم زراعة ما أدري إيش؟ سأل العبد سيده فقال: الآن نحن في زراعة الصيف بعده؟ قال: زراعة الشتاء، قال بعده؟ قال: زراعة الصيف، قال: بعده، زراعة الشتاء، فوقع في البر منتحراً فقال له: أنت عتيق، خلاص، هذا له من الأجر شيء؟ هذا ليس له من الأجر شيء، لكن ينظر في كونه المتسبب في هذه المعصية هل عليه شيء من الإثم؟ هو متسبب المباشر هو العبد، والمباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن لا يعني أن المتسبب يلغى بالكلية، أحياناً يوجد متسبب ويؤاخذ، لكن لا يؤاخذ على أنه هو المباشر. طالب:. . . . . . . . . مأذون له فيه، يعني هذا واضح، ما دام رقيق هذا عمله، والمزرعة هذ متطلباتها في الصيف ثم الشتاء ثم الصيف وهكذا. طالب:. . . . . . . . . لكن هناك نسيان يطرأ على الناس كلهم، ونسيان ناشئ عن تفريط، فرط في تدوين هذه الطلقة. طالب:. . . . . . . . . يلزمه، يلزمه الأحكام، لكن الولد إذا كان ناسي ولد شبهة، ولد شبهة ينسب إليه. يقول ابن حجر: وأراد المصنف بذلك ((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) أراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق.

يعني أعتق هذا العبد لصنم أو للشيطان يقول: ركن العتق موجود، معتق، ملك، وصيغة صريحة بخلاف القصد، يعني بغض النظر عن القصد، فركن الإعتاق موجود فيعتق، هذا الكلام صحيح وإلا لا؟ الإمام البخاري أشار إلى الرد على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق. ((ولا عتاقة إلا لوجه الله)) يعني هل هناك فرق بين أن يعتق لوجه فلان صاحب الجاه عند السيد وأعتقه من أجله؟ لا يقال: إنه تقرب به إلى فلان لأنه فرق بين أن يعتقه متقرباً به إليه، أو يذبح هذه الشاة متقرباً بها إلى فلان وقع في الشرك، لكن إذا أكرمه بذبح هذه الشاة على اسم الله -جل وعلا- ما في إشكال، كما لو أكرمه بإعتاق هذا العبد لجاهه عنده فلا إشكال، لكن إذا أعتق عبده للشيطان أو للصنم هل يريد بذلك إكرام الشيطان أو الصنم أو يريد أن يتقرب بذلك إلى الصنم أو الشيطان؟ لا شك أنه يريد التقرب، وهذا هو الشرك الأكبر -نسأل الله العافية-. قوله: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) هو طرف من حديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ: ((وإنما لامرئ ما نوى)) واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) وقد أورده في أواخر الإيمان بلفظ: ((ولكل امرئ ما نوى)) و ((إنما)) يعني أداة الحصر فيه مقدرة؛ لأنه هنا وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لكل امرئ ما نوى)) بدون (إنما) وفي حديث الباب: ((ولامرئ ما نوى)) (إنما) تقدر بناءً على أنها جاءت وثبتت والحصر مقصود. قوله: "ولا نية للناسي والمخطئ" يقول: وقع في رواية القابسي الخاطئ بدل المخطئ، الخاطئ بدل المخطئ، الخاطئ اسم فاعل من الثلاثي، والمخطئ اسم فاعل من الرباعي أخطأ، قالوا: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره يعني من غير قصد، وقع في الخطأ من غير قصد، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي، والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي.

وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث: الأعمال بالنيات، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ ((رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) يعني قوله: "ولا نية للناسي والمخطئ" هل هو يستنبط هذا الحكم من حديث: إنما الأعمال بالنيات؟ أو يأخذه من حديث: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان))؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . قال: ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: ((رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، إلا أنه بلفظ: ((وضع)) بدل ((رفع)) وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ: ((رفع)) ورجاله ثقات، ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه يعني عن ابن عباس. طالب:. . . . . . . . . إذا لم توجد النية لم يوجد الأثر عنده كما تقدم، على كل حال الاحتمال قائم. يقول: وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس وأخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني، وهو حديث جليل، وهو حديث جليل، قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا.

الثاني: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه بالاتفاق، وإنما اختلف العلماء: هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ العفو موجود، رفع ووضع تدل على الرفع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: قد فعلت، يعني هل المرفوع هنا الإثم أو الحكم؟ الإثم لا إشكال فيه مطلقاً يعني في حقوق الخالق وفي حقوق المخلوق، أما بالنسبة للحكم والآثار المترتبة ففرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق فهذه أيضاً مرفوعة، مرفوعة ومعفو عنها، والمؤاخذة لا مؤاخذة عليها، وأما بالنسبة لما يتعلق بالمخلوق فمنها قتل الخطأ، ومنصوص عليه في القرآن الدية والكفارة هذا الحكم لكنه لا يأثم؛ لأنه لم يقصد، إنما قتله خطأ، ففرق بين حقوق الخالق يرتفع فيها الإثم والحكم وبين حقوق المخلوق فيرتفع فيها الإثم ويبقى الحكم وأثر الفعل، وبقاء الحكم والأثر ليس من باب الحكم التكليفي، ليس من باب الحكم التكليفي؛ لأن هذا مرفوع، إنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، كما لو كسر شيئاً وهو نائم، أو تصرف وهو صبي أو مجنون وأتلف تلزمهم أحكامهم وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن هذا كما يقول أهل العلم: باب ربط الأسباب بالمسببات، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نسيان التسمية الذي جاء فيه: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] هذا يدل على اشتراط التسمية، يدل على اشتراط التسمية، وهل الشروط تسقط بالنسيان أو لا؟ نسي وصلى بدون وضوء هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . .

هذا كله وجودي، الطهارة وجودية والتسمية وجودية، إيه لكن عندنا الآن كلاهما شرط وجوب الصلاة لا تصح بدون وضوء، والذكاة لا تصح بدون تسمية، والقاعدة عندهم في مثل هذا الموضع بالنسبة للنسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني شخص صلى الظهر ثلاث ركعات ناسياً، لا بد أن يأتي برابعة، شخص صلى الظهر خمس ركعات ناسياً صلاته صحيحة، فرق بين هذا وهذا، يقول: وإنما اختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ وعرفنا أن هناك فرق بين ما يتعلق بحقوق الخالق وما يتعلق بحقوق المخلوق. يقول: وظاهر الحديث الأخير هما معاً، يعني يسقطان معاً، يقول: وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، هذا الدليل المنفصل يسري في جميع حقوق المخلوقين، المسألة ما هي بقتل يعني كسر، أتلف مال لزيد من الناس وهو نائم يضمن وإلا ما يضمن؟ حقوق المخلوق لا يعفى فيها عن هذا، وإنما المعفو عنه حقوق الخالق، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إيش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . والله المتجه أنها ما تؤكل، نعم؛ لأنه إذا نسي وحرم منها ما نسي. . . . . . . . . من باب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هو يقول الظاهر الأخير. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا قول، إيه. طالب:. . . . . . . . . والحكم، الثانية يسقط الإثم دون الحكم، أو الحكم الأثر المترتب عليه لا يمكن أن يسقط الأثر دون سقوط الإثم؛ لأنه يقول: وأختلف العلماء هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً؟ يعني من تمام القسمة، يعني وتتمتها الرباعية: ثبوت الإثم والحكم، وهذا غير وارد لوجود النص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الكفارة في .. ، نعم صحيح، الكلام وجيه، الكفارة حق لله، فلم تسقط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الكفارة، الكفارة عتق رقبة أو صيام، يعني ينظر إلى هذه المسألة من حيث كونها حق لله -جل وعلا-، هذا مفروغ منه، لكن أيضاً من حيث كون هذا الشخص أتلف نفساً مؤمنة تعبد الله -جل وعلا-، والرق يجعل الإنسان في حكم العدم، وهذه مسألة لا بد ننتبه لها، الرق يجعل الإنسان في حكم العدم؛ لأنه محكوم على منافعه لسيده، فإذا أعتقه فكأنه أوجد نفساً تعبد الله -جل وعلا- عبادة كاملة كما يعبده الأحرار بدلاً من النفس التي أتلفها وهي تعبد الله -جل وعلا-، ولذا يشترط فيه أن تكون مؤمنة، كالنفس التي قتل، وبالمقابل من قتل نفساً كافرة خطأً إذا اعتبرنا هذا المعنى قلنا: إنه لا يلزمه كفارة، وهذا قول عند أهل العلم معروف، والخلاف في آية النساء ذكره المفسرون وغيرهم، يعني هل آية النساء الأولى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا} [(92) سورة النساء] ... إلى آخر الآية، هل هي في المقتول المسلم وأهله قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا كفار، قد يكون بيننا وبينهم عهد، وقد لا يكون بيننا وبينهم عهد، فالمقتول مسلم في جميع الصور، فالدية ثابتة له والكفارة على حسب إن كان أهله مسلمون، الكفارة لا بد منها لأن المقتول مسلم، والدية إن كان أهله كفار فلا دية، وإن كان أهله مسلمون فلهم الدية أيضاً، وإن كانوا أهل عهد وعقد فلهم الدية، منهم من يقول: الصورة الأولى في المتقول المسلم، وبقية الصور {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ} [(92) سورة النساء] هذه في المقتول الكافر، ويثبتون الكفارة في قتل الكافر خطأً، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أنا الذي يظهر لي من خلال السياق أن الصور كلها في المسلم، لكن يختلف الحال فيما إذا كان أهله مسلمون أو كفار معاهدين أو غير معاهدين، وأما الآية الثانية فيه في قتل العمد مفروغ منها، على أن أكثر المفسرين ينوعون يجعلون الصورة الأولى في المقتول المسلم وما بعدها في المقتول الكافر.

وفي قوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) يقول: يعتد لكل امرئ ما نوى وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة، يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم، يعني الرفع رفع الإثم هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط؟ واعتبار إن لكل امرئ ما نوى هل لها أثر في تغيير الحكم في الدنيا أو في الآخرة؟ لكل امرئ ما نوى؟ يعني هذا نوى وقصد الخير لكنه لم يصب الخير، ما أصاب الخير فهل يعامل على أساس أنه يعني في الدنيا يعامل على أنه مصيب ومثاب أو على أنه مبتدع قصد الخير ولا أراده ولا أصابه؟ نعم، الأحكام على الظاهر، يعني شخص أراد الخير في لزوم عبادة ما وهذا موجود بكثرة يقصد الخير في لزوم عبادة لكنها في عرف الشرع وفي اصطلاح أهل العلم تندرج ضمن ما لم يسبق له شرعية، أصله مشروع لكن تقييده بوقت أو مكان لا أصل له، هو قصد، أقول: على سبيل المثال: التعريف في الأمصار هذا قصد الخير وجلس في المسجد يذكر الله يوم عرفة كاملاً، يتشبه بأهل عرفة لكن إن لبس الإحرام مع ذلك وهو حلال قلنا: مبتدع، إن صام يوم عرفة وقد جاء الحث عليه وقال: أحفظ صيامي بمكثي في المسجد وهذا معروف عن السلف أنهم يحفظون الصيام بالمكث في المسجد، وجلس عشية عرفة هذا نوع معروف حتى وجد عند بعض السلف أنه عشية عرفة يلزم المسجد ويدعو الله -جل وعلا- وهذا نوع من التعريف يختلف عن النوع الأول، لا شك أنه إذا لبس الإحرام وجلس متشبهاً بالحجاج هذه بدعة واضحة ظاهرة ومنكرة، لكن الثاني الذي فيه تشبه من وجه ومخالفة من وجه هذا سبق إليه من بعض السلف، وإن كان بعضهم ينكره، ويقول: إن هذا لا يثبت، وأن التعريف خاص بأهل عرفة. شخص قصد الخير هل تكفي نية الخير وقصد الخير عن تحقق الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ كم من مريد للخير لا يصيبه، في الدنيا نحكم عليه بمقتضى فعله، وأما في الآخرة فأمره إلى الله -جل وعلا-.

قوله في هذا الموضع: "حدثنا محمد بن كثير" هو العبدي البصري وثقه أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، يعني قول أبي حاتم: صدوق، يؤثر فيه وإلا ما يؤثر؟ نعم؟ يؤثر وإلا ما يؤثر؟ إذا كان أبو حاتم ما جاد للبخاري إلا بصدوق. طالب:. . . . . . . . . لا أبو حاتم متشدد، متشدد أبو حاتم، فمثل صدوق من أبي حاتم تعادل أكثر من ثقة عند غيره. على كل حال وثقه أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق، وضعفه ابن معين، لكن يقول الحافظ في التقريب: ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة مات سنة ثلاث وعشرين، وله تسعون سنة، عُمِّر، نستفيد من عمره ولو تسعين سنة في روايته عن سفيان؛ لأنه قال في هذا الإسناد، نعم، "حدثنا محمد بن كثير عن سفيان" من سفيان هذا؟ تقدم في الموضع الأول أنه ابن عيينة، ولا خلاف فيه، في الموضع الأول أنه ابن عيينة، لكن هنا، وتقدم في كلام الحافظ الذهبي وغيره أنه إذا كان الواسطة واحد بين الأئمة وبين سفيان أن الذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة؛ لأن سفيان الثوري قديم، ما يدرك بواحد، لكن ننتفع من قولهم: وله تسعون سنة. طالب:. . . . . . . . .

أدرك بلا ريب، أدرك، ولذلك قوله: عن سفيان في الموضع الثاني: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان يقول ابن حجر: هو الثوري، يعني لو لم نطلع على كلام ابن حجر ونتأكد من تحفة الأشراف ومن المراجع الأخرى يعني الجادة أنه من حديث سفيان بن عيينة، لا سيما وأن القرائن تؤيد أنه ابن عيينة، قوله: عن سفيان قال ابن حجر: هو الثوري، كذا في الفتح، وفي تحفة الأشراف يقول: وفي العتق يعني وأخرجه البخاري في كتاب العتق عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، يعني في أعلى درجات التوثيق، إمام متبوع صاحب مذهب، لكن مذهبه انقرض، يعني بعد الثلاثمائة انقرض، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس كذا في ترجمته، ولكنه ممن احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة ما دلس في جانب مروياته، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين، وله أربع وستون سنة، إذا كان مات سنة إحدى وستين يعني ومائة، والراوي عنه مات سنة ثلاث وعشرين وله تسعون سنة، يعني كانت ولادته سنة ثلاث وثلاثين، وعمره يناهز الثلاثين عاماً أو ثمانية وعشرين عام بالتحديد، يوم وفاة الثوري فقد أدركه بيقين، وأدركه كبير، ما يقال: إنه واحد ما يمكن أن يصل إلى الثوري، لا؛ لأنه معمر. أخبار سفيان الثوري مدونة بإفاضة عند أهل العلم في حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي سير أعلام النبلاء وغيرها من كتب العلم، وله تراجم مفردة أفرده أهل العلم بالتأليف. طالب:. . . . . . . . . قوله: ((الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى)) كذا أخرجه بحذف (إنما) في الموضعين، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فقال فيه: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى)) وستأتي رواية أبي داود -إن شاء الله تعالى-. قوله: ((إلى دنيا)) في رواية الكشميهني ((لدنيا)) باللام بدل (إلى) وهي رواية أبي داود المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في موضعه الأول، ويأتي بقية منه في المواضع اللاحقة -إن شاء الله تعالى-.

شرح صحيح البخاري (17)

شرح صحيح البخاري (17) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فالموضع الرابع من مواضع تخريج الإمام البخاري -رحمه الله- لهذا الحديث في كتاب: مناقب الأنصار، في باب: هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة. قال -رحمه الله-: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- أراه يقول، سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- أراه يقول: ((الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه الإمام في هذا الموضع عن شيخه مسدد بن مسرهد عن حماد بن زيد ومتنه فيه بدءاً من قول عمر -رضي الله عنه-: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه كلمة أراه، وأراه يعني أظنه، بخلاف ما لو كانت مضبوطة بفتح الهمز، أراه يعني أعلمه، أما أُراه يعني أظنه، وهل يؤثر هذا الظن في ضبط الراوي أو لا يؤثر؟ المواضع كلها بالجزم، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، وهنا يقول: أراه يقول فهل مثل هذا يؤثر في ثبوت الحديث وضبط راويه أو لا يؤثر؟ نعم؟ نعم في ثبوت الحديث لا يؤثر؛ لأنه روي مجزوماً به في مواطن كثيرة، تلقته الأمة بالقبول، فهو مقطوع به، هذا ما فيه إشكال ثبوت الحديث لكن ضبط الراوي عندنا إلى يحيى بن سعيد موجود في الروايات المجزوم بها، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، هذه تتفق عليها جميع الروايات المجزوم بها، فالتردد هذا الذي فيه أراه يأتي من بعد يحيى بن سعيد، فإما من حماد بن زيد وإما من مسدد، وعلى كل حال هما حافظان ضابطان لا يؤثر فيه مثل هذا التردد الذي قد يرد في بعض الأوقات، يطرأ النسيان على الإنسان ثم يرويه في موضع آخر مجزوماً به.

على كل حال مثل هذا لا أثر له في ثبوت الخبر ولا في ضبط راويه، يعني جاء في بعض الأحاديث التي قدح فيها "الذي أراه"، "ويغلب على ظني قال كذا" فتكلم بعض الناس في بعض الأحاديث التي فيها مثل هذه الصيغة، لكن مثل هذا الحديث لا مجال للكلام فيه. يقول الحافظ ابن حجر: قوله: باب: هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة، أما النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء عن ابن عباس أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: {وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا} [(80) سورة الإسراء] أذن له بالهجرة بهذه الآية {أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ} [(80) سورة الإسراء] يعني يدخل المدينة ويخرج من مكة كذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم، وذكر الحاكم أن خروجه -عليه الصلاة والسلام- من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر، أي عقبة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في ثالثة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني جاء في ترجمة عبادة بن الصامت أنه شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، والمعروف المشهور المستفيض عند أهل العلم أنهما بيعتان، لكن على ما تحمل هذه البيعة الثالثة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، بيعة مع الأنصار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا بيعة مع الأنصار. طالب:. . . . . . . . . لعلها تراجع، لو يراجعها بعض الإخوان جزاهم الله خير، في ترجمة عبادة بن الصامت، وأظنها من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وذكرها الصنعاني في ترجمة عبادة في سبل السلام. ذكر الحاكم أن خروجه -عليه الصلاة والسلام- من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريباً منها، هل يحتمل أن تكون الأولى؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا يمكن، بثلاثة أشهر أو قريباً منها، وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوماً، وكذا جزم به الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليالٍ، قال: وخرج لهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، من الشهر نفسه. يقول ابن حجر: على هذا يكون قد خرج يوم الخميس، كيف خرج يوم الخميس؟ إذا كان الأول يوم الخميس أو إذا كان الثاني عشر هو يوم الاثنين، الثاني عشر يوم الاثنين هل يكون الخميس هو اليوم الأول؟ يعني الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، صحيح، صحيح يكون خروجه يوم الخميس، هو كان -عليه الصلاة والسلام- يفضل أن يسافر صبح الخميس. يقول: وأما أصحابه فتوجه منهم، أو فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة، وتوجه قبل ذلك بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مكتوم، ويقال: إن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلمة، وذلك أنه أوذي لما رجع إلى الحبشة فعزم على الرجوع إليها، فبلغه قصة الاثني عشر من الأنصار فتوجه إلى المدينة، ذكر ذلك ابن إسحاق، ما قصة الاثني عشر من الأنصار؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، البيعة الأولى، البيعة الأولى وأنه جاء عدد من الأنصار قال بعضهم: إنهم اثنا عشر رجلاً بلغه هذه القصة وأنه عقد مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بيعة على الحماية التامة فعدل عن كونه يذهب إلى الحبشة إلى الذهاب إلى المدينة، فتوجه إلى المدينة، ذكر ذلك ابن إسحاق، وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة، ثم انطلقت فتوجهت في قصة طويلة وفيها: "فقدم أبو سلمة المدينة بكرة، وقدم بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي عشية" ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنفاً ليفقه من أسلم، تقدم آنف في كلام ابن حجر، ليفقه من أسلم من الأنصار، ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن إسحاق.

يقول: وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي يليه، وهو قول البراء: "أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير"، مصعب بن عمير بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة ليفقه من أسلم من أهلها، ثم توجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً، ثم لما توجه النبي -عليه الصلاة والسلام- واستقر بها خرج من بقي من المسلمين، وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه منهم، فكان أكثرهم يخرج سراً إلى أن لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين، يعني وهم الذين عذرهم الله -جل وعلا- واستثناهم في آية النساء. مناسبة الحديث لباب الهجرة ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ الهجرة منصوص عليها في الحديث: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) فمنصوص عليها فالمناسبة ظاهرة. شيخ البخاري في هذا الموضع مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن، يعني في بعض كتب التراجم وبعض الشروح يعني في شرح الكرماني مثلاً قال: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل بن عرندل، يعني إلى عشرة على هذه الصيغة، لكن بهذا التتابع قد لا يثبت مثل هذا، أما الذي أثبته ابن حجر في التقريب: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ، يعني حينما تذكر هذه السلسلة على نحو ما ذكر ثم يقال: إن هذه رقية العقرب، إيش يعني رقية العقرب؟ يعني كأن الرقاة في ذلك الوقت يرقون بألفاظ غير مفهومة، وما زال إلى الآن بعض الناس يرقي أو يتكلم بكلام الله أعلم بمفاده ولا يجهر به، فيسالم هذه العقرب وتسالمه ولا تتعرض له بسوء، نعم، لا شك أنها استعانة، استعانة بغير الله، ولو كان يستعين بالله لجهر به، ولاحتمل أن تنفعه هذه الاستعانة أو لا تنفعه؛ لأنها من ضمن الأدعية، قد تترتب عليها آثارها لوجود الأسباب وتوافر الموانع وقد لا تترتب عليها آثار، قد يلدغ، لكن من أمسى وقال ثلاث مرات: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" لا يضره، لا يعني أنه لا يلدغ يلدغ لكن هذا اللدغ لا يضره.

ثقة حافظ يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين يعني ومائتين، ويقال اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبه، ومسرهد لقب أبيه، ومسدد خرج له الأئمة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وحماد شيخه هو ابن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، يقال: إنه كان ضريراً، يقول ابن حجر: ولعله طرأ عليه -يعني العمى-، ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب؛ لأنه صح أنه كان يكتب، الآن الضرير ما يستطيع يكتب؟ بالآلات يستطيع، منهم من عنده من النباهة ما يجعله يعتمد عليه بعض المبصرين في كثير من الأمور التي يحتاج فيها إلى البصر، بعض العميان يكتب، ويستفيد منه زملائه المبصرون، أما قبل الآلات فمن ولد ضريراً لا يستطيع أن يكتب، أما من كان مبصراً وكتب وتعلم الحروف ثم عمي يتصور الحروف ويصورها، لكن قد لا يضعها بجانب أختها، رأينا بعض العميان يكتب؛ لأنه كان يبصر، لكنه لا يستطيع أن يضع الكلمة بجانب أختها، قد يتقدم عليها أو قد يكتبها فوقها أو قد يكتبها يعني .. ، ولا شك أن البصر نعمة، نعمة إذا استغلت فيما ينفع، أما إذا استغلت واستعملت فيما يضر فهي نقمة، وكذلك سائر الحواس وغيرها مما أنعم الله به على الناس. قيل: إنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب من كبار الثمانية مات سنة تسع وسبعين، يعني ومائة، وله إحدى وثمانون سنة، وخرج له الجماعة، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري تقدم ذكره مع ذكر بقية من بقي من الإسناد. قوله: وعن عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول أراه، يقول: قال القسطلاني: أُراه بضم الهمزة أي أظنه، كذا في هامش اليونينية مخرجاً له بعد قوله -رضي الله عنه- بعطفة بالحمرة، مخرجاً له بعد قوله -رضي الله عنه- بعطفة بالحمرة خفية أو خفيفة، يعني كأن ثبوت هذه الكلمة غير مجزوم بها، كلمة أُراه.

وزاد في الفرع، فرع إيش؟ ما قلنا: إن القسطلاني بحث عن اليونينية الأصل فلم يجدها، ثم وجد فرعاً منسوخاً منها ومقابلاً عليها، واعتمد اعتماداً كلياً على الفرع، ثم بعد ذلك بعد سنين بعد خمس سنين أو أكثر وجد المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتراه ثم وقف على المجلد الأول من الأصل فقابل عليه الفرع، فإذا به صورة لا يختلف عنه ولا بحرف. وزاد في الفرع: صلى الله عليه وسلم يقول: ((الأعمال بالنية)) بالإفراد على الأصل لاتحاد محلها، الذي هو القلب، وحذف (إنما) والجمع المحلى بـ (أل) الأعمال يفيد الاستغراق، وهو مستلزم للحصر المثبت للحكم المذكور ونفيه عن غيره فلا عمل إلا بنية، في هذا الموضع تلاحظون تقديم الهجرة إلى الدنيا والمرأة على الهجرة إلى الله ورسوله والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، يعني الجمل المستقلة ما دام يجوز الاقتصار على بعضها دون بعض يجوز حذف بعضها إذا لم يترتب عليه إشكال في فهم المذكور؛ لأنه لم يتعلق به فهم ما أبقي من الجملة يجوز، فإذا جاز حذفه جاز تقديمه وتأخيره من باب أولى. والذي يظهر أنه من تصرف الرواة وإذا ثبت ذلك فتقديم المقدم هنا يعني لو ثبت أنه روي على أوجه الحديث وكلها ثابتة، حتى هذا الوجه الذي معنا لو قدر ثبوته فتقديم المقدم وهو الهجرة إلى الدنيا والمرأة هنا لغلبته؛ لأن الإخلاص عزيز، يعني لغلبته، كثير من الناس يظهر من عمله أنه مخلص لله -جل وعلا-، والإخلاص في تحقيقه شيء من الصعوبة، والنية شرود، وترى الإنسان ماثل أمره إلى الإخلاص ثم بعد ذلك لا يلبث إلا وينحرف يميناً أو شمالاً، فالمسألة تحتاج إلى جهاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحتمل أن يكون التقديم لمزيد التحذير، من سوء القصد والعدول بالنية بدلاً من أن تكون لله ولرسوله إلى أن تكون لغرض أو لهدف دنيوي، والله أعلم. الموضع الخامس ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما في تعب، لا، لا ما في تعب؛ لأن العلماء يجيزون التقديم وما دام يجوز حذف الجملة يجوز تقديم غيرها عليها، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كونه شك أيهما المقدم فقال بدلاً من أن يجزم أراه؟ احتمال. طالب:. . . . . . . . .

هو عليه ما عليه، نعم، يعني عليه مؤاخذة لكن يبقى أنه من رجال الصحيح، يبقى أنه من رجال الصحيح. الموضع الخامس: في كتاب: النكاح في باب: من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى، يعني فرق بين تزويج وتزوج، فهل الإمام البخاري في قوله: أو عمل خيراً لتزويج امرأة أنه هاجر لا ليتزوج وإنما هاجر ليزوج امرأة هو ولي عليها ولو كان بعيداً لأنه لا يوجد أقرب منه؟ هذا مناسب لقوله: أو عمل خيراً هذا خير، لتزويج امرأة فله ما نوى، فإذا هجر لتزويج امرأة احتاجت إلى كونه محرماً بحيث لا يمكن العقد بدونه هذا عمل خيراً، وهل هذا مما يدخل في الجملة الأولى أو في الجملة الثانية؟ ليتزوج هذا مفروغ منه، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها هذا ما فيه إشكال، لكن إذا هاجر لتزويج امرأة؟ هو محسن في هذا الصورة، ولا مصلحة له البتة فقد عمل خيراً؛ لأن بعض الشراح قال: إن معنى التفعيل هو التفعل، تزويج امرأة يعني ليتزوج امرأة، وإذا لحظنا مثل هذا الفرق قلنا: لماذا نحمل لفظ يحمل معنىً مختصاً به على غيره مما يخالفه في المعنى والاشتقاق والتصريف؟ يقول: أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى. طالب:. . . . . . . . . . هو نحتاج إليه لا إشكال، لو احتجنا؟ المعنى ما فيه إشكال، لكن ما دام قلنا: التزويج له معنىً مستقل ويمكن حمل الكلام عليه، نعم ويمكن حمل الكلام عليه، يعني فرق بين اثنين سافر واحد ليتزوج وآخر ليحسن إلى امرأة يزوجها، فرق بين النيتين، فرق بين العملين، وقوله: أو عمل خيراً لتزويج واضح؛ لأنه جعل التزويج علة لعمل الخير، قد يقول قائل: قد يتزوج ليعمل خير، لكن ظهور الخير بالتزويج أظهر منه في التزوج، لا سيما وأن التزوج منصوص عليه في الجملة التي سيقت مساق الذم. لتزويج امرأة فله ما نوى.

قال -رحمه الله-: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العمل بالنية)) تلاحظون أن الإمام البخاري من موضع إلى آخر تختلف عنده صيغ الأداء، ففي موضع الصيغة "سمعت" وفي موضع آخر (عن) كما هنا، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، هناك سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لا يهتم لهذه الصيغ، فهي عنده بمعنىً، وإن كان التصريح بالسماع والتحديث أقوى اتفاقاً إلا أنه العنعنة عنده محمولة على الاتصال بالشرطين المذكورين عنه، ولا إشكال فيها حينئذٍ فلا أثر لها، ولذلكم لا تجدون الإمام البخاري ينبه على مثل هذه الفروق، بينما الإمام مسلم ينبه بدقة، فمثلاً يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان قال فلان: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا، فتجده ينبه، وقال الرابع مثلاً: عن فلان، المقصود أن مثل هذه الفروق لا يعتني بها الإمام البخاري -رحمه الله-، ويعتني بها بشدة الإمام مسلم وغيره أيضاً، لكن الإمام مسلم عمله في ذلك أظهر، وهل مثل هذا التصرف مما يرجح مسلم على البخاري أو لا؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الصيغ إيه. طالب:. . . . . . . . .

يعني ذكرنا مراراً أن مسلم ينبه على فروق الروايات، يعني الألفاظ قد ينبه على لفظ لا أثر له في اختلاف المعنى، الإمام البخاري لا ينبه، ينبه الإمام مسلم على صاحب اللفظ، اللفظ لفلان، والبخاري لا ينبه فهل نقول: إن هذا مما يترجح به صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ قال به بعضهم، قال بعضهم هذا، وجعلوا محور العمل على صحيح مسلم، ثم يأخذون زوائد البخاري، لكن هل هذا العمل صحيح؟ نقول: نعم، مسلم ينبه على أن هذا لفظ فلان أو فلان، لكن من يجزم أن اللفظ النبوي هو لفظ فلان أو فلان؟ كلهم يجيزون الرواية بالمعنى، حتى البخاري ومسلم، فكون مسلم يعتني برواية واحد من الرواة دون رواية أخر من الذي يجزم بأن ما اختار أو ما نبه عليه هو المحفوظ بلفظه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمدار في الترجيح كون المأثور لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما كونه لفظ فلان أو فلان من الرواة الحفاظ والثقات الأثبات هذا لا أثر له، الإمام مسلم ينبه على صاحب اللفظ، والإمام البخاري قد يروي الحديث عن أكثر من واحد ولا ينبه، لكنه ظهر بالاستقراء من صنيعه على ما ذكره الحافظ ابن حجر ظهر من صنيعه ظهر بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للأخير، اللفظ للأخير، إذا روى الحديث عن أكثر من واحد ثم ساقه من غير أن ينبه وهذه عادته لا ينبه، لكن ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أن اللفظ حينئذٍ يكون للأخير. وبان لنا من خلال تتبع الصحيح أن هناك مواضع خالفت ما ظهر للحافظ بالاستقراء، فيكون استقراؤه أغلبي لا كلي، يعني كأنه اختبر مواضع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، المقصود أنه ما دام شرطه أشد فالعنعنة عنده مثل السماع، ما دام يحتاط للعنعنة دعونا مما أثير حول المسألة لكن المعروف عند أهل العلم أن شرط البخاري أشد، ويشترط أقل الأحوال اللقاء، فإذا ثبت اللقاء ما في شيء ما في إشكال يعني كونه يقول: سمعت أو قال أو عن فلان. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا، يختلف، لا شرطه في الصحيح أقوى، يعني حتى ما يصححه خارج الصحيح لا ينطبق عليه هذا الشرط. يقول ابن حجر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . .

أكثر، نعم، لكن هل نقول: إذا ذكر الترمذي أن البخاري صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: صحيح، ثم للإمام أحمد رأي أو لغيره من الأئمة رأي آخر، تضعيف مثلاً، نقول: خلاص صححه إمام الصنعة وننتهي؟ لا، هذا في داخل الصحيح نعم، يعني لو عورض تصحيح البخاري في صحيحه بكلام لأي أحد كائناً من كان نرجح ما في الصحيح، لماذا؟ لأن الأمة تلقته بالقبول، وأجمعوا على أن ما فيه صحيح، لكن ما يصححه الإمام البخاري -رحمه الله- خارج الصحيح يعني يقبل النظر والترجيح فيما بينه وبين غيره. ذكرنا مثال رفع اليدين بعد الركعتين، بعد القيام من التشهد أثبته البخاري مرفوع من حديث ابن عمر، والإمام أحمد يقول: موقوف، ولذلك لا تجدون في كتب الحنابلة إثبات هذا الموضع. يعني هل يقابل ما روي عن الإمام أحمد -رحمه الله- بما ثبت في صحيح البخاري؟ لا، لو كان التصحيح مرفوعاً من حديث ابن عمر فيما ينقله الترمذي أو غيره عن الإمام البخاري قلنا: ننظر، وأظن الفرق ظاهر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يصحح لكن ليست بمنزلة وبمثابة ما أجمعت الأمة على قبوله. طالب:. . . . . . . . . ترك من الصحاح أكثر لكن غير ما ثبت في الصحيح .. ، ويش اللي جعل البخاري -رحمه الله- أو صحيحه في هذه المنزلة؟ كون الأمة اتفقت على أنه أصح الكتب، تواطئوا عليه، وهذا القبول وهذا التلقي يقول ابن حجر: أكثر من حيث القوة أقوى من مجرد تعدد الطرق.

يقول ابن حجر: قوله: "باب: من هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى" ذكر فيه حديث عمر بلفظ ((العمل بالنية)) بإفراد العمل وإفراد النية، بدون (إنما) ((وإنما لامرئ)) يعني في (إنما) وليس فيه (لكل) الثابتة في الموضع السابق ((وإنما لامرئ ما نوى)) وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب، وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، من هاجر، منصوص في الحديث، الهجرة منصوصة، وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير أو عمل خيراً مستنبط، يعني غير منصوص في الحديث، مستنبط، ومن عمل الخير مستنبط؛ لأن الهجرة من جملة أعمال الخير، فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجاً مثلاً أو صلاة أو صدقة، يقول: وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد، ويدخل في قوله: ((أو عمل خيراً)) ما وقع ... إلى آخره. إيش معنى كلامه؟ يقول: "وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير، لأنه قال: ((أو عمل خيراً)) مستنبط، لماذا؟ لأن الهجرة من جملة أعمال الخير، يعني كأن التنصيص على الهجرة لا يراد به التخصيص، وإنما يراد به التمثيل، التمثيل لأعمال الخير فيلحق به جميع أعمال الخير يعني لعموم العلة. يقول: "فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير، شق الطلب الذي هو الهجرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . المطلوب: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) والطلب: ((من كانت هجرته)) فكما عمم في الشق يعمم في الشق الثاني، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وتممه بلفظ: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) يعني عمم في الهجرة سواءً كانت لله هذا الشق أو لامرأة أو دنيا، فالشق الثاني عام مثله، فهجرته، فحجه، فصيامه إلى من صامه له وما أشبه ذلك.

فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجاً مثلاً أو صلاة أو صدقة، وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبراني مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد، ويدخل في قوله: ((أو عمل خيراً)) ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم، التزويج وإلا التزوج؟ نعم؟ لأن هذا كلام ابن حجر، ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج، كأنه يرى أن التزوج والتزويج بمعنى واحد. طالب:. . . . . . . . . بيد غيرها، بيد وليها، لكن ابن حجر ما أشار إلى الترجمة التزويج والفرق بينها وبين التزوج. على كل حال نأتي إلى قصة أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم، وهو في الحديث الذي خرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى أيضاً بسند يقول ابن حجر: بسند صحيح، عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، لا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فصار الإسلام مهراً لها" ... الحديث، يدخل يقول ابن حجر في قوله: أو عمل خيراً، ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين، يعني ظفرت بإسلامه وبزواجها منه، وقد استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكفار إنما وقع في زمن الحديبية، وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة. يقول ابن حجر: ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة -لعله يقصد منع- نعم تزويج الكافر بالمسلمة كان سابقاً على الآية، المنع كان سابقاً على الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار، استمرار المنع، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن، ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر، والله أعلم. مما يدل على أنه كان ممنوعاً قبل ذلك.

وفي إرشاد الساري يقول: قال في الفتح: وهو محمول على أنه رغب في الإسلام، يعني لم يكن الدافع لإسلامه مجرد الزواج بأم سليم، يقول: وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج، يعني هذا سببه أنه إن كان الباعث على الإسلام هو مجرد تزويج لا ما عند الله -جل وعلا-، يعني هذا التشريك دخل في أصل العمل، التشريك دخل في أصل العمل مؤثر وإلا غير مؤثر؟ يقول: والذي إيش؟ ونقل القسطلاني قال في فتح الباري: وهو محمول على أنه رغب في الإسلام، ودخله من وجهه، يعني وقر الإيمان في قلبه، ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء يغاير الإخلاص، نوى العبادة خالصة لله -جل وعلا- ثم بعد ذلك خالطها شيء يغاير الإخلاص فقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم. الكلام متجه وإلا غير متجه؟ يعني إذا كان شيئاً يسيراً وجاهد نفسه وطرده هذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن إن كان ابتداء العمل خالص لله -جل وعلا- ثم طرأ عليه شيء من العجب أو الرياء، ولم يجاهد نفسه في طرده يؤثر وإلا ما يؤثر؟ يؤثر بلا شك. يقول هنا: وقد نقل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، والله أعلم. في عمدة القاري يقول: ظاهر هذا -يعني قصة أم سليم مع أبي طلحة- أن إسلامه كان ليتزوج بها، ظاهر هذا -يعني قصة أم سليم مع أبي طلحة- أن إسلامه كان ليتزوج بها، مو بهذا الظاهر؟ لأنها رفضت، جاء ليطلب شيء واضح محدد، وما في نيته لا يعلم عنه، فقالت: لا أتزوجك حتى تسلم فأسلم، فوقع إسلامه جواباً لطلبها، وأن نستحضر ما يكون من الرابط بين السؤال والجواب حتى كأن السؤال معاد في الجواب، سألته أن يسلم لتتزوجه فأسلم. يقول العيني: ظاهر هذا -يعني قصة أم سليم مع أبي طلحة- أن إسلامه كان ليتزوج بها فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكور مع كون الإسلام أشرف الأعمال؟

يعني كونه يهاجر ليتزوج امرأة أسهل من كونه يسلم ليتزوج امرأة، مع كون الإسلام أشرف الأعمال؟ يقول: وأجيب عنه من وجوه: الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها، طيب، في بداية كلامه يقول: ظاهر هذا أن إسلامه كان ليتزوج بها، وهو يجيب عن هذا الظاهر فكيف يجيب عنه بنفسه؟ يقول: الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها، لكن قوله: أجيب قد يكون لا يلزم أن يكون منه يكون من غيره، وأجيب من وجوه: الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون ... ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو في الافتراض الأول، يقول: ظاهر هذا أن إسلامه كان ليتزوج بها. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يبي يجيك في النهاية أنه ضعف القصة وانتهى؛ لأنه معارض معارضة تامة، فكأن هذا الجواب الأول ليس له وإنما يسوقه عن غيره؛ لأنه يقول: وأجيب ما قال: أجبت. يقول: الأول: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها ليكون معارضاً لحديث الهجرة، وإنما امتنعت من تزويجه حتى هداه الله للإسلام رغبة في الإسلام لا ليتزوجها، وكان أبو طلحة من أجلاء الصحابة -رضي الله عنهم- فلا يظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم. يعني من أجلاء الصحابة وقت إسلامه وإلا بعد ذلك؟ بعد ذلك؛ لأنه ما يمكن أن يقال مثل هذا الكلام وقت الحادثة، لا يمكن أن يقال: والله أبو طلحة من أجلاء الصحابة كيف يرضى بمثل هذا؟ يعني صار من أجلاء الصحابة بعد أن حسن إسلامه فيما بعد، فلا يظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم سليم، نعم لا يظن به بعد ذلك أنه بعد أن حسن إسلامه هاجر ليتزوج، وهذا أسهل من كونه أسلم ليتزوج. الثاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام رغبة فيها، فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات. إيش معنى الوجه الثاني؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد ما سلم؟ إيه. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما فهمت السؤال، صلى على عشر جنائز ثم جيء بجنازة تكون الإحدى عشرة صح؟ صلوا على العشر بعضهم ما صلى على الحادي عشرة، ما صلوا على العشر؟ طالب:. . . . . . . . .

مو بصلى على الإحدى عشرة؟ أو ترك العشر ليصلي على العشر مرة ثانية؟ طالب:. . . . . . . . . منفرداً؟ طيب. طالب:. . . . . . . . . يعني هو نيته أن يصلي على الإحدى عشر، واللي ما صلوا؟ طالب:. . . . . . . . . وإنما لكل امرئ ما نوى. طالب:. . . . . . . . . لا، على هذا بعده، بعد التحريم، بعد التحريم، بعد تحريم نكاح المسلم والمشركة، ويش يترتب عليه لو كان قبل أو بعد؟ ويش اللي يترتب عليه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يقول: ألا يشكل أن عمر -رضي الله عنه- رواه على المنبر ثم لم يروه عنه إلا واحد؟ هذا لا يشكل؛ لأنه إذا حمل الحديث من تقوم به الحجة فما يزيد عليه قدر زائد لا يحتاج إليه، فيقال مثل هذا في الأعداد الكبيرة التي تذكر عن الأئمة مما يحفظونه من السنة نقول: ما ضاع على الأمة شيء، الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، يقول: أعظم برنامج في الدنيا وجد من مطبوع ومخطوط خمسمائة ألف طريق، أين البقية؟ نقول: ما ضاع شيء؛ لأنه إذا ثبت الخبر بمن يلزم قبوله ولو من طريق واحد لا يلزم أن تذكر الطرق الأخرى. يقول: هذا أحد طلبة العلم يرى وجوب بل اشتراط إذن الولي في صحة النكاح، إلا أنه رغب بالتزوج من امرأة وهو يعلم أن والدها لن يزوجه إياها فأفتى المرأة بأنه لا يجب ولا يشترط إذن الولي، وأن للمرأة أن تزوج نفسها هل يسوغ له ذلك؟ هذا تلاعب بالدين، هذا جعل إلهه هواه، هذا تلاعب في الدين، وناكحه حينئذٍ إذا كان يعتقد أن الولي شرط نكاحه باطل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان مقلد لإمام تبرأ الذمة بتقليده أو كان من أهل الاجتهاد مثل هذا له شأن آخر. يقول: من هاجر بابنه لتزويجه بامرأة صالحة مثلاً هل يدخل في ترجمة الإمام في النكاح؟ يدخل نعم. يقول: الثاني: أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام رغبة فيها فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدين لم يضر معه كونه يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات.

وهذا لا شك أنه على أصل المسألة التي أورد فيها الإشكالات مؤثر، يعني أصل الاستشكال يؤثر فيه مثل هذا وإلا ما يؤثر؟ مؤثر، يعني إذا شرك مع الرغبة في الإسلام الرغبة في النكاح من أصل العمل هذا يؤثر فضلاً عن أن يكون الدافع إلى الإسلام هو النكاح، لا رغبة في الإسلام في بداية الأمر إنما هو من أجل النكاح. الثالث: أنه لا يصح، يقول العيني: الثالث يعني الجواب الثالث أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة، فالحديث وإن كان صحيح الإسناد لكنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذٍ نزل تحريم المسلمات على الكفار، وإنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [(10) سورة الممتحنة] كما ثبت في صحيح البخاري، وقول أم سليم في هذا الحديث: "ولا يحل لي أن أتزوجك" يقول: شاذٌ مخالفٌ للحديث الصحيح وما أجمع عليه أهل السير فافهم.

يمكن أن توضح هذه المسألة، يعني تضعيفه ليس له وجه، لماذا؟ لأن الإسناد صحيح والمعنى يمكن توجيهه، الذين أسلموا من الأعراب طمعاً في ما يبذله النبي -عليه الصلاة والسلام- للتأليف، وهم صنف، المؤلفة صنف من الأصناف الثمانية إسلامهم صحيح وإلا غير صحيح؟ إسلامهم صحيح، ويبقى أنه دون من أسلم لله -جل وعلا- رغبة فيما عنده، وخوفاً من وعيده الذي توعد به الكفار، يبقى أنه دونه، لكن قد يحسن إسلامه فيما بعد وإن كان إسلامه رغبة في أمر من أمور الدنيا ثم بعد ذلك يمد في عمره ويحسن إسلامه فيكون من أجلاء الصحابة وفضلائهم، كما حصل من أبي طلحة، فمثل هذا .. ، هذا يؤثر لو أن الإنسان دخل في الإسلام مباشرة ثم قبض، يعني ما امتدت به الحياة حتى حسن إسلامه وصار من أجلاء الصحابة، يعني الذين أسلموا من الأعراب طمعاً فيما يفرض لهم من الزكاة هل نقول: إن إسلامهم غير صحيح؟ إسلامهم صحيح، لكنه دون من أسلم رغبة فيما عند الله -جل وعلا-، ويمكن أن يكون الإسلام غير صحيح إذا دخل في الإسلام ظاهراً لا باطناً من أجل حقن دمه أو بذل المال له، أو تزوجه فلانة أو فلانة، هذا يكون إسلامه غير صحيح، لكن لو أسلم ظاهراً وباطناً، والدافع من الأصل ما يؤلف به مثله من الأموال أو امرأة كما في قصة أم سليم والدوافع كثيرة، بعض الناس يسلم لا لأنه عرف بالتفصيل عن الإسلام، عرف شيء غير مؤثر في إسلامه، عرف شيء بس مجرد ميل، مالت نفسه إلى هذه البيئة التي ترجحت عنده على غيرها ممن يسكن في بلده، وحسب ما عنده من المحاسن إلا هذه، يعني الأمريكي الذي أسلم غسال، قيل له: هل دعاك أحد؟ قال: لا، والله ما دعاني أحد، لكن أسلمت لأن ثياب المسلمين يؤتى بها نظيفة لا روائح فيها، وتأتي ثياب الكفار لا سيما الداخلية روائحها قبيحة، والسبب في ذلك أن الاستنجاء عند المسلمين له شأن عظيم ومؤثر في أعظم العبادات فهم يهتمون به، وأولئك لا يهتمون به، إلا من الناحية الصحية، يهتمون به يمكن من أجل الصحة.

على كل حال الذي أسلم بمجرد هذا الفرق يعني غير مستحضر أن هناك جنة ونار، ووعد ووعيد، وأن من أسلم خالد مخلد في نعيم أبدي سرمدي، ومن لم يسلم العكس، قد لا يستحضر هذه الأمور، فإذا أسلم وامتدت به الحياة حسن إسلامه صار من خيار المسلمين، فمثل هذه الأمور في البدايات قد يكون الدافع يعني ليس مما يؤبه له في الإسلام، يعني مما يطلبه الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، "وأنت مشرك لا تحل لي" لا، لا. طالب:. . . . . . . . . يعني إنها بالغت في .... طالب:. . . . . . . . . لا، بس ما تقول حكم شرعي "لا تحل لي" تحرم ما أحل الله، لا، لا هذا واضح. أقول: كل هذا لا يقدح ما دامت القصة ثابتة، والقدح في صحة الإسلام بمثل هذا القصد كالقدح فيه في حال التأليف وإعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة وهو منصوص عليه في كتاب الله -جل وعلا-، وإن كان من أسلم مخلصاً لله -جل وعلا- في إسلامه دون أي نظر إلى الدنيا لا شك أن مثل هذا إسلامه أكمل بلا ريب، لكن لا يمنعه من صحة إسلام المؤلف قلبه لا سيما إذا امتدت به الحياة وحسن إسلامه بعد ذلك، وصحت نيته وخلصت لله -عز وجل-. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن ما عندنا شيء ظاهر، ما عندنا إلا أنه جاء طمعاً في هذا المال، كما أنه ما عندنا بالنسبة لأبي طلحة إلا أنه أسلم ليتزوج أم سليم، هذا الظاهر، ما في القلوب لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لأن الخلل حصل في أصل الإسلام، والهجرة حصل في فرع من فروع الإسلام، هذا وجهه. طالب:. . . . . . . . . أولاً: هذا خلل وإلا ليس بخلل؟ خلل، إذا كان الخلل في أصل الإسلام يعني يكون أشد وإلا في فرع من فرعه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا هو النظر إليه من هذه الحيثية أن الخلل تطرق إلى الأصل، وفي مسألة الهجرة تطرق الخلل إلى فرع من الفروع يعني من هذه الحيثية، مع أن الخلل قد يناقش فيه وينازع فيه على ضوء ما تقدم.

شيخ البخاري في هذا الموضع يحيي بن قزعة، بفتح القاف والزاي القرشي المكي المؤذن، مقبول من العاشرة، مقبول، المقبول عند ابن حجر كما ذكره في المقدمة من ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، الآن يحيى بن قزعة متَابع وإلا غير متَابع؟ متابع، بجمع من الحفاظ، هذا مقبول لأنه توبع، طيب لو روى يحيى بن قزعة حديث ما توبع عليه يسمى لين، يضعف حديثه وإلا ما يضعف؟ لا، اللين يضعف، لكن الشأن في القبول في كلمة مقبول، وهذه رددناها وفيها إشكالات وعرضناها في مناسبات، كان الآن مقبول لماذا؟ لأنه توبع، أنت افترض أنه روى حديثاً في السنن مثلاً لم يتابع عليه بما نحكم عليه؟ الإشكال أن الباحث يبي ينظر إلى كلام ابن حجر في هذا الموضوع ويبي يقول: ابن حجر يقول: مقبول، إذاً الحديث حسن، ولا يرجع إلى مقدمة الكتاب، ما يستحضر ما قاله ابن حجر في مقدمة الكتاب، وهذا عليه صنيع كثير من طلاب العلم الذين يحققون، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. طالب:. . . . . . . . . إلا يرد؛ لأنه لازم التوثيق، ما في توثيق، ما في توثيق للرجل، ولا يقبل إلا إذا وثق. مقبول من العاشرة، وفي هذا الموضع كما ذكرنا حذف من الحديث (إنما) الأولى وأثبتت الثانية، وإفراد العمل والنية وحذف (لكل) وبقية الحديث كما تقدم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (18)

شرح صحيح البخاري (18) شرح: حديث: ((الأعمال بالنيات)). الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: في الدرس الماضي ذكرنا بالنسبة لعبادة بن الصامت أنه شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وهذا ذكره ابن عبد البر وغيره. هذا كتب يقول: قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه، وإعزاز نبيه، وإنجاز موعده له خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً، إلى أن قال: انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه -عليه السلام- بهم كانوا ثمانية، وذكر فيهم عبادة بن الصامت قال: فأسلموا وواعدوه إلى قابل، وهذا كان قبل بيعة العقبة الأولى، إن أول اجتماعه -عليه الصلاة والسلام- كانوا ثمانية، وذكر فيهم عبادة بن الصامت، قال: فأسلموا وواعدوه إلى قابل، وكان هذا قبل بيعة العقبة الأولى، واجتماعهم كان في العقبة، فيكون عبادة بن الصامت قابل النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقبة ثلاث مرات، يعني من قال: ثلاث عقبة أولى وثاني وثالثة، عد هذا اللقاء الذي حصل بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين هؤلاء النفر الثمانية، ومن قال: هما اثنتان لم يعد هذا اللقاء باعتباره .. ، هم أسلموا وواعدوه اللقاء من قابل، فكأنها ما عدت عند أكثر أهل العلم اقتصروا على الثانية والثالثة. بقي من مواضع تخريج الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لهذا الحديث في صحيحه الموضع السادس والسابع. يقول -رحمه الله تعالى- في كتاب الأيمان والنذور، وهذا هو الموضع السادس، في باب النية في الأيمان، كتاب: الأيمان والنذور في باب: النية في الأيمان.

قال -رحمه الله-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). يقول ابن حجر: قوله: "باب: النية في الأيمان" الترجمة الصغرى باب النية في الأيمان، والكبرى كتاب الأيمان والنذور، النية في الأيمان بفتح الهمزة للجميع، هل يحتاج أن ينبه إلى مثل هذا؟ الترجمة الكبرى باب الأيمان والنذور هل يستطيع أحد أن يقول: باب الإيمان والنذور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما قال هذا، في الترجمة الكبرى ما قال هذا، ولا يستطيع أن يقول: باب الإيمان والنذور، ما يمكن أن يقولها أحد لكن الترجمة الثانية باب النية في الأيمان حكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، حكى الكرماني أن في بعض النسخ بكسر الهمزة، ووجهه بأن مذهب الإمام البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان، أن الأعمال داخلة في الإيمان، هذا صحيح لكن هل هذا موضعه؟ هذا موضعه وتقدم في كتاب الإيمان، ليس هذا موضعه. يقول ابن حجر: قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر، قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين الكسر، ومناسبته للترجمة في الأيمان والنية في الأيمان أن اليمين من جملة الأعمال، أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية، على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، يعني لو حلف ألا يكلم زيداً وفي نيته مدة معينة لم يحنث إذا كلمه بعد انقضاء المدة، وإذا حلف ألا يكلمه في مكان معين لم يحنث إن كلمه في غير هذا المكان؛ لأن النية تدخل في الأيمان كما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.

ومناسبته للترجمة أن اليمين من جملة الأعمال فيستدل به على تخصيص الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهر كذا أو سنة في شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلاً وأراد في منزله دون غيره فلا يحنث، فلا يحنث إذا دخل بعد شهر أو سنة في الأولى -يعني في المسألة الأولى-، ولا إذا كلمه في دار أخرى في الثانية -يعني في المسألة الثانية-؛ لأنه أضمر الزمان في المسألة الأولى، وأضمر المكان، نوى المكان في المسألة الثانية. يقول ابن حجر: واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق ونوى عدداً أنه يُعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، نوى عدد إن فعلت كذا فأنتِ طالق، نوى في نفسه ثلاثاً أو اثنتين أو واحدة، فإنه يقع ما نواه، واستدل الشافعي -رحمه الله تعالى- بالحديث على ذلك، وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنت بائن، إن كان يقصد بالبينونة الكبرى وقعت، وإن قصد بها البينونة الصغرى وقعت، على حسب ما ينويه، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وخالف الحنفية في الصورتين. الآن إن قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن هل يحتمل أن تقع أن يقول: بائن رجعية؟ طالب:. . . . . . . . . يحتمل وإلا ما يحتمل؟ يحتمل أن تكون بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر، ويحتمل أن تقع بائناً بينونة صغرى تحل له برضاها وبعقد جديد ولو لم تتزوج بعده، لكن بائن رجعية تنافر، هذا تنافر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مقتضى اللفظ الذي ذكرناه من الاحتمالين هو مقتضى اللفظ، لكن هل اللفظ يقضي على الحكم الشرعي، لو طلقها طلقة واحدة بدون رجعة، قال: هي طالق طلقة واحدة بدون مراجعة، ثم راجعها في العدة يملك وإلا ما يملك؟ لفظ بدون رجعة في العدة يعني الحكم الشرعي يتغير وإلا ما يتغير؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لو قال: هي طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، زوجته طالق طلقة واحدة لا رجعة فيها، أما الطلاق فيقع، وأما ملكه للرجعة هل ينتفي بهذا؟ كما لو قال في مجلس العقد: بعتك على أن لا خيار بينا، والشرع يثبت الخيار في المجلس، خلونا على المسائل مسألة مسألة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: مسألة العقد ومسألة الطلاق. لا هو الشارع إنما شرع هذا من أجل مصلحته، سواءً كان في الخيار أو في مدة المراجعة في العدة، هذا من أجله، إذا تنازل جعله له الشرع هل يملك وإلا ما يملك؟ طالب: يملك العقد ولا يملك الطلاق جعل له في العقد ولم يجعل له في الطلاق -في الرجعة- قال: على ألا .... الرجع من أجل مصلحة من؟ طالب: مصلحة الزوجين. الخيار من مصلحة من؟ طالب: المتبايعين. المتبايعين يعني لا يقال: إن هذا من مصلحته دون غيره، وهذا من مصلحته مع غيره فيفترقان. طالب: جاء به في الشرع وهنا لم يجئ. ما الفرق بين المسألتين؟ طالب:. . . . . . . . . أولاً: نبدأ من أصل المسألة، وكذا من قال: إن فعلت كذا فأنتِ بائن إن نوى ثلاثاً بانت، بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح غيره، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى رجعياً، وقلنا: إن البينونة مع المراجعة تنافر، تناقض، ورتبنا على هذا أنه إن أسقط حقه في الرجعة يملك أو لا يملك؟ نعم؟ يملك أن يسقط حقه في الرجعة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: الخيار ثابت وإن أسقطه. طالب:. . . . . . . . . ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) حكم شرعي ولو أسقطه. طالب:. . . . . . . . . نص عليه بجواز إسقاطه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب المختلف يملك رجعتها وإلا ما يملك؟ ما يملك. طالب:. . . . . . . . . الرجعة ما وضعت له، هذه وضعت له، لكنه لا يحق له، لا يستطيع رفعها، الخيار يا شيخ منصوص عليه أنه يجوز لهما أن يرفعا الخيار.

نعم، إذا قلنا: إن الأمر لا يعدوهما فإذا اتفقا على إسقاطه سقط، وفي العدة هي حق محض للمخلوق أو للخالق فيها نصيب؟ فهي مشتركة، ومع ذلك إلغاء العدة لا يمكن، إلغاؤها، لكن حقه في المراجعة يعني العدة لا بد منها، في الطلاق الرجعي العدة لا بد منها، وكذلك البائن العدة لا تسقط بحال، لكن مع ذلك إذا أسقط حقه الذي يملكه وقلنا: إن الحق للطرفين، وافترضنا في مسألتنا هذه أن المرأة متضررة، متضررة وإسقاطه للمراجعة من محض حقه، من محض مصلحته لا من مصلحة المرأة، فإذا تنازل عما هو محض مصلحته يملك أو لا يملك؟ يعني في حال مصلحة الطرفين هذا له وجه كونه ما يملك، لكن إذا قلنا: إنه من محض مصلحته وطلقها بطوعه واختياره وأسقط العدة، ولولا ذلك لاختلعت بمالها، أو نقول: إن المراجعة حق شرعي لا يملك إسقاطه بحال، ويختلف ذلك عن إسقاط الخيار لورود النص الذي يدل عليه، بخلاف ما معنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه قال: وإن نوى ما دونها وقع ما نوى، ونفترض ما في أصل المسألة أنه قال: بائن، يعني بائن رجعياً تركيب سليم وإلا قلب؟ ما يجي، ما يجي ما نوى بائن ورجعي ما تجي، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وقع، وإن نوى ما دونها وقع ما نوى هو نوى بائن رجعياً ولا رجعة مع البينونة، لا رجعة مع البينونة، إلا في البينونة الصغرى باختيارها وبعقد جديد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كناية نعم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يعني تريد أنها بانت بينونة كبرى؟ لا، هي تحتمل هذا وهذا، فلو قال: بائن ثم قيل له: خلاص فاتت زوجتك، قال: لا أنا ما نويت البينونة الكبرى نويت الصغرى، فلا يحتاج أن تتزوج آخر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هو كلامه يا أخي وعلى مذهب الشافعي كذلك، لا أنا الإشكال عندي ما هو في هذا أنه يقع ما ينوي هذا ما في إشكال، لكن التركيب عندي فيه كذا شيء، وإن نوى ما دونها يعني نوى بينونة لكنها دون البينونة بالثلاث وقع ما دونها، وقع ما نوى رجعياً والإشكال متصور يعني. طالب: مثل الذي يقول: حق الثلاث ويقول: رجعي. إيه ما يجي. طالب: مثل أن يقول: بانت وينويها رجعية. تقدير إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لفظ واحد، المطلق صدر منه قال: هي بائن، يسأل ما تقصد بالبينونة الكبرى ثلاث يعني ليس لك حق فيها إلا أن تتزوج آخر؟ إن قال: نعم، قلنا: خلاص وقعت البينونة ولا رجعة لك عليها، إن قال: لا، أقصد البينونة الصغرى، نقول: البينونة الصغرى خلاص ما في إلا بإذنها، فكيف يقول: وقع ما نوى رجعياً افترض أن مثل هذا الكلام والمراجعة حصلت في العدة، فأقول: التركيب فيه اضطراب، وفيه تنافر، لو قال: وقع رجعياً دون قوله: ما نوى، لو قال: وقع رجعياً هذا ما فيه إشكال، انتهى الإشكال، أو وقع ما نوى من عدد الطلقات، قلنا: كذلك لو نوى واحدة أو اثنتين خلاص ما في إشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، اللفظ يحتمل الإسقاط، اللفظ الذي تلفظ به يحتمل الإسقاط. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو الإشكال .. ، لو قال: وقع رجعياً ما في إشكال عندي أنا، لكن يقول: وقع ما نوى. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب يعني ما نوى أن يكون بائناً، يعني اختلف لفظه مع نيته، يعني كما لو سبق لسانه إلى شيء آخر، فالمعول على القلب أو على اللسان؟ يعني سبق أن المعول على القلب إلا في الألفاظ الصريحة عند الترافع، عند المقاضاة فإن القاضي يحكم بما يظهر، بما تلفظ به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني وقع مراده ويكون رجعياً؛ لأنه فسر البينونة بواحدة أو اثنتين كذا؟ إيه هذا الذي ذكرناه في الأخير. قال: واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف، فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقاً لغيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له.

إذا تحاكما إذا كان الحلف عند القاضي، القاضي طلب اليمين على المدعى عليه، قال: والله ما عندي له شيء، ويقصد بذلك من غير الدراهم على نية من؟ المحلوف له، لكن لو جاء في غير المقاضاة، جاء إليه في منزله وقال: عندك لي مبلغ كذا، قال: والله ما عندي لك شيء، ويقصد بذلك ما قصده عند القاضي، هل يكون على نية الحالف أو نية المستحلف؟ أو نقول: لا يختلف، لماذا؟ لأنه يقتطع بذلك حق امرئ مسلم، ولا يختلف الأمر، سواءً كان عند القاضي أو عند غيره؛ لأن القصد من المسألة من تحميله غير ما نواه المحافظة على حقوق الآخرين، والمحافظة على حقوق الآخرين سواءً كانت في المقاضاة أو في غيره، ولذلك يقول: وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، قال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له؛ لأنه بهذه النية يقتطع حق امرئ؛ لأن بعض الناس ما يلزم أن. . . . . . . . . لما حلف قال: السلام عليكم وينتهي، يرضى. طالب: هذه المسألة ما فيها نص يختار غيرها وخلافها؟ إحنا نقول: إيش الفرق بين كونه في مجلس الحكم وكونه في بيته؟ طالب: على النية يا شيخ ما في فرق. نعم؟ طالب: النية ما فيها فرق، وإذا كان لأجل الإثبات ففيها فرق. يعني الإثم يحصل في الموضعين، سواءً كان في مجلس القضاء أو في بيته، هذا بالنسبة للإثم، وبالنسبة للحكم؟ طالب:. . . . . . . . . ظاهراً وإلا باطناً. . . . . . . . . طيب لو قال: والله ما عندي لك شيء، وهو يقصد ما عندي لك شيء من أي شيء غير الأموال، مع أن شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. هل يحصل التخصيص بالنية أو لا يحصل؟ شيء نكرة في سياق النفي هل من المخصصات النية؟ مقتضى كلامهم نعم، إيش معنى كونه على نية هذا أو على نية هذا؟ أنها مخصصة؛ لأن الأصل إما مطلق تقيده النية، أو عام تخصصه النية، وهو أصل المسألة، على كل حال الذي يتجه أنه لا فرق، أنه إذا أراد أن يقتطع بهذه اليمين حق غيره سواءً كان بمجلس القضاء فيما إذا استدعي للمجلس أو في بيته أو في أي مكان الإثم حاصل على كل حال، ولا يقال: ما هناك فرق أن الحاكم بيلزم أو غير يلزم الحاكم إذا حلف له ما ألزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا إذا اقتطع بها حق مسلم سواءً كانت عند قاضي أو .. ، هي غموس على كل حال، هي غموس، ما كل الناس يصبر إلى المقاضاة ويذهب بخصمه إلى القضاء، خلاص، حلفت نوليك ما توليت، فهي يمين غموس. طالب:. . . . . . . . . هذا له وضع، هذا له وضع، على ما يصدقك به صاحبك، هذا إذا كان لا يقتطع به حق مسلم، هو يقتطع هنا المسألة واحدة، لكن المكان اختلف، وإلا الصورة واحدة. وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم، وقال النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو على نية الحالف أو على نية المستحلف، ولا ثالث. هنا يقول النووي: من ادعى حقاً على رجل فأحلفه الحاكم انعقدت يمينه على ما نواه الحاكم، كيف على ما نواه الحاكم؟ يعني المسألة التي استحلف من أجلها، القضية التي استحلف من أجلها، على ما نواه الحاكم ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية في إيش؟ كيف تنفع التورية؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إلا إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث، يعني إذا استحلفه الحاكم حنث، وإن لم يستحلفه لم يحنث، وهو آثم في الصورتين، وهل يقال: إن التفريق بين الصورتين من أجل إلزامه بالكفارة؟ هاه الغموس ما فيها كفارة، مع الخلاف، الخلاف موجود، نعم، يعني هو آثم، وهي غموس في الصورتين سواءً حلف بغير استحلاف أو استحلفه الحاكم وحكم له بذلك، يعني حلف بغير استحلاف فترك من غير حكم وتركه صاحب .. ، تركه المدعي أو استحلفه الحاكم فحلف وحكم له بالبراءة، وهنا يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، يشار إلى مذهب الحنفية في هذا، وهو أنه إذا حكم له الحاكم استحق ما حكم له به ولو كان لا يستحقه باطناً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

نقيض ما في الحديث، رأي الحنفية نقيض ما في الحديث، يعني إذا حكم له الحاكم خلاص يستحقه ويحل له ظاهراً وباطناً، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا بني على مقدمات شرعية فنتائجه صحيحة، سواءً طابقت الواقع أو لم تطابق هذه حجتهم، إذا بني الحكم الشرعي على مقدمات شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر النتيجة صحيحة، سواءً طابق الواقع أو لم يطابق، مثال ذلك: لو أن شخصاً رأى آخر يزني بأم عينه، رآه بما لا مجال للريب والشك فيه، ثم رفعه إلى القضاء، فقيل له: أحضر معك ثلاثة، ليكون العدد أربعة، قال: والله ما شافه إلا أنا، يجلد، وهو كاذب في دعواه هذه وإن كان قوله مطابقاً للواقع {فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [(13) سورة النور] وإن رآه بأم عينه، لكن لا بد أن يحضر أربعة شهود، فهل هذه مثل هذه أو لا؟ على أن من الحنفية من يفرق في حكمهم هذا بين المعاملات وبين الأنكحة وما يتعلق بها، فيشددون في المعاملات دون ما يتعلق بالأنكحة مع أن المفترض العكس، يشددون في المعاملات، ويرى بعضهم أنه لا يحل له ما حكم به الحاكم في الأموال، ويحل له في الفروج، مع أن المفترض العكس؛ لأن الفروج يحتاط لها أكثر من غيرها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا قلنا: ظاهراً فقط وافقوا الجمهور، إذا حكم له قال: خلاص تصرف تصرف كامل، وإن كان في حقيقة الأمر آثم ومقتطع لحق غيره، شوف مأخذهم مثل ما ذكرت آنفاً أن عندنا مقدمات شرعية، مقدمات شرعية، استعملنا هذه المقدمات الشرعية نتائجها شرعية، يعني لو شهد بثبوت الهلال أكثر من واحد، أو واحد بدخول رمضان مثلاً، أو واحد بدخول رمضان ثم تبين هو ثقة ووثق وعدل وصام الناس من أجله، ثم تبين أنه مخطئ، يعني في حقيقة الأمر مخطئ، إحنا صيامنا صحيح، وكذلك في الحج وقوفنا صحيح، يعني وجد من يشكك مثلاً في حج هذا العام، وقال: إن الشهود شهدوا قبل ولادة الهلال بثلاث ساعات، فعلى هذا الشهادة على مقتضى الحساب باطلة، ويكون بوقوف الناس ليس بصحيح، لكن الأمر في هذا مبني على حج الناس صيام الناس، والأمر في هذا سعة ولله الحمد، ومقدماتنا شرعية إذن نتائجنا شرعية، لكن يبقى ما يتعلق بحقوق الخلق، بمثل ما يدعيه الحنفية قولهم لا وجه له ولا حظ له من النظر لا سيما وأنه مصادم للنص الصحيح الصريح: ((إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها)) هذا نص في نصر قول الجمهور. يقول النووي: وهذا كله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أن هذا كلامه ولا حظ له من النظر، كلامه ليس بصحيح، وتعجب أن يصدر مثل هذا من أئمة كبار. يقول: وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، كيف يحلف بالطلاق؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ هل المراد أن يقرن الطلاق أو العتاق بأحرف القسم أو أن يربط الطلاق والعتاق بما يحلف عليه من حث أو منع أو صدق أو كذب؟ يعني حينما يقول شيخ الإسلام: الحلف بالطلاق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحث أو المنع؛ لأن أحكامه وما يراد به مثل أحكام وما يراد بالحلف، كقول الرجل إن خرجتِ فأنتِ طالق، يريد منعها، فكأنه قال: والله لا تخرجي، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام -رحمه الله- يرتب حكم الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق من أجل الحث أو المنع يرتب عليه حكم اليمين.

وهذا كله إذا حلف بالله فإن حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية، ولو حلّفه الحاكم؛ لأن الحاكم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق، وينبغي فيما إذا كان الحاكم يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية. أولاً: هل للحاكم أن يحلف بغير الله -جل وعلا-؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هل له أن يحلف بغير الله -جل وعلا-؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان يعظم شخص مثلاً أو يعظم حيوان يعني مثل الهندوس عباد البقر، حصلت قضية بين مسلم وهندوسي، ادعى المسلم ما عنده بينة الهندوسي حلف أنه ليس هو، فماذا يقال: له؟ يعني هذه وقعت عند قاضٍ أظنه في البحرين قبل سبعين أو ثمانين سنة، نعم، جاء بسكين وقال للهندوسي: اقبضها بيدك، وقل: ورب البررة، مهلك الفجرة لأن كان صادقاً لأذبحن البقرة قل هكذا، قال: لا، لا، فلوس يدفع، بقرة ما يذبح، يعني هل للقاضي أن يحلف بمثل هذا؟ وما حلف بالبقرة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما حلف الآن، ورب البررة من هو رب البررة؟ اليمين وقع بالله -جل وعلا-، لا أنا أقول في مثل هذه الصورة هذه ما فيها إشكال؛ لأنه حلف بالله -جل وعلا-، وجواب القسم ما فيه إشكال يقع على أي شيء؛ لأن ذبح البقرة جواب القسم، وأما الحلف فهو بالله -جل وعلا-، هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن لو كان ممن مثلاً لو اجتهد وأخطأ الحاكم، أو الحاكم يتساهل بالحلف بغير الله جهلاً منه، لا يجوز بحال، ولا ينعقد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم تحليف مثلاً من يعظم علي -رضي الله عنه- أو آل البيت ما يمكن أن .. ، يمكن يعظمون أبا لؤلؤة المجوسي أكثر من تعظيم الله، فمثل هؤلاء يقبل منهم اليمين؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل له بقصة القسامة قام يهود يحلفون نعم يحلفون، هل طلب منهم يمين غير اليمين بالله؟ ما طلب، ولا يطلب منهم غير الحلف بالله -جل وعلا- مهما كلف الأمر، والدنيا كلها لا تقاوم جريمة الشرك، يعني لو ذهب المال بالكلية لا يقاوم هذه جريمة الشرك، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بلى، شرك. طالب:. . . . . . . . .

إيه، إذا كفروا هل نقرهم على الشرك؟ إذا كفروا هم هذا لا يد لنا في كفرهم، لكن كوننا نعينهم على شركهم لا. في عمدة القاري يقول: باب النية في الأيمان، أي هذا باب في بيان النية في الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وقال المهلب: وغيره إذا كانت اليمين بين العبد وربه لا خلاف بين العلماء أنه ينوي ويحمل على نيته، وإذا كانت بينه وبين آدمي وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل، وادعى في نيته غير الظاهر لم يقبل، يعني فرق بين أن يكون في أمر لا علاقة للمخلوق به، والله -جل وعلا- يعرف يعلم السر وأخفى، مسألة يعلم ويعرف هذه محل خلاف، يعلم بإجماع، والله -جل وعلا- يعلم، وعالم وعلام وعليم، لكن يعرف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا العلم أقوى، إيه لأنهم يقولون: المعرفة تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم، لكن ((تعرف على الله في الرخاء يعرفك)) يعني هذا من باب المقابلة، طيب، المسائل يجر بعضها بعضاً ولا تنتهي. الحديث رواه الإمام البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهاب، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، قتيبة ماذا يكون قتيبة؟ لقب، ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة. قال: حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاثة سنين، ثقة تغير قبل موته بثلاثة سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين عن نحو من ثمانين سنة. الموضع السابع في كتاب: الحيل، في باب: ترك الحيل، أو بابٌ في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. قال -رحمه الله-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

قوله: باب: في ترك الحيل، أولاً: الترجمة الكبرى كتاب: الحيل، والترجمة الثانية الصغرى: باب: في ترك الحيل، يعني كتابه الحيل في فعلها وتركها أعم من الترجمة الصغرى، والصغرى في الترك لا في الفعل. يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى -يعني الكبرى- إجازة الحيل، يقول: أدخل البخاري الترك في الترجمة لئلا يتوهم من الترجمة الأولى إجازة الحيل، وأنا أقول: عمم في الترجمة الأولى لتشمل الحيل المطلوبة والحيل المتروكة؛ لأن الحيل لا ترفض بإطلاق؛ لأن من الحيل ما يتوصل به إلى فعل واجب وإلى ترك محظور هذه مطلوبة شرعاً، ولم تذكر الحيلة في القرآن إلا من أجل تحقيق واجب وهو الهجرة {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] فهذه الحيلة مطلوبة؛ لأنها يتوصل بها إلى فعل واجب، وكذلك ما يتوصل به إلى ترك محظور هذا مطلوب شرعاً، لكن الحيل المحرمة وهي حيل اليهود ما يتوصل به إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال: وهو بخلاف ما ذكره -هذا استطراد- وهو بخلاف ما ذكره في بيعة الصغير فأنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه، فلم يقل: باب: ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك، يعني مسألة بيع الصغير يعني ذكرها ابن المنير من أجل أن يبين أن الترجمة لا بد من أن تقيد بالترك بخلاف ما جاء في بيعة الصغير، وأنها لو حصلت لصحت ولا إشكال فيها، ولا يلزمه تركها. يقول ابن حجر: وإنما أطلق أولاً –يعني في كتاب الحيل- للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً. قوله: ((وإن لكل امرئ ما نوى)) في الأيمان وغيرها، قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط، اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع مالكاً في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً.

هذا يقول ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات، يعني صحة العبادات لا بد فيها من النية، طيب والمعاملات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الجنايات تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ الحدود تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ اشترطوا فيها النية. ضربنا مثال في شخص زنى وهو غير محصن فأودع في السجن فشهد عليه بأنه حاول كسر باب السجن والفرار منه فقال السلطان: اجلدوه مائة من أجل إيش؟ المحاولة ليس الحد، ثم تبينت براءته، يجلد الحد وإلا يكتفى بهذه المائة؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هم اشترطوا النية، مقتضى ذلك أن يجلد الحد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هو جلد المائة على غير حد، جلد المائة على غير الحد، وهذه الصورة متطابقة مع ما يوجد في الحد، لكن لو قال: اجلدوا عشر جلدات، عشرين جلدة نقول: نحسم عشر وإلا عشرين؟ هذا يبعد. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تعزير ليست بحد، ولم يقصد به حد الزنا، وهم يشترطون النية في إقامة الحد ولم توجد، لكن هذه أيضاً حقوق عباد في مقابل حق الله -جل علا-، يعني جلده ثانية فيه وإلا ما فيه؟ لأن حق الرب -جل وعلا- قابل للإسقاط، وقابل للعفو ...

شرح صحيح البخاري (19)

شرح صحيح البخاري (19) شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير هذا يقول: ذكرنا في الدرس الماضي مسألة لو أسقط المطلق حقه في الرجعة هل يسقط؟ يقول هذا: بحثت في المسألة بحثاً قاصراً فوجدت بعض المسائل هي من حق المكلف المحض وتسقط بالإسقاط، ومنها حق الشفعة، وحق خيار المجلس، وحق القذف، وحق القسامة، وحقه في فسخ النكاح لفوات شرط أو وجود عيب وغيرها، وبعض المسائل لا تسقط بإسقاطه مع أنها من حقوقه المحضة، ومنها إسقاط حق التصرف بالمبيع بعد قبضه؛ لأن هذا عند أهل العلم ينافي مقتضى العقد، إسقاطه حق التصرف بالمبيع بعد قبضه وإسقاطه حق الطلاق بعد عقد النكاح، وإسقاط المرأة حقها في النفقة والقسم أبداً. هذا يقول: فالسؤال: ما الضابط في مال المكلف إسقاطه وما ليس له إسقاطه مع أن جميع المسائل من حقوق المكلف المحضة؟ أهل العلم يفرقون بين ما ينافي مقتضى العقد وبين ما لا ينافي مقتضى العقد، وقد ذكر القرافي في الفروق الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وبيّن أن حقوق الآدميين ما للمكلف إسقاطها ولم يبين ما هي الحقوق التي يمكن إسقاطها. وهل يمكن أن يقال: الأصل عدم صحة إسقاط الحقوق إلا إذا ورد الدليل على صحتها؟. . . . . . . . . أن الضابط عند أهل العلم أنه إذا أسقط أو اشترط أو اشتُرط عليه أن يسقط ما مقتضاه منافاة مقتضى العقد فإن هذا ليس له، يعني لو قال: أنا أشتري هذه السيارة وأسقط حقي من الانتفاع بها أو اشتُرط عليه ذلك هذا لا ينفذ مثل هذا، مثلما قال: إسقاط حق التصرف بالمبيع بعد قبضه لأنه ينافي مقتضى العقد، وأما ما عدا ذلك فهم يتسامحون فيه؛ لأن الأمر لا يعدوه، وحق من حقوقه فإذا تنازل عنه فالأمر لا يعدوه. من هذا لو أن المرأة تنازلت عن قسمها كما فعلت سودة نعم لها ذلك؛ لأن الأمر لا يعدوها.

قد يقول قائل: إنه قد تتنازل بضغط عليها، رأت الأثرة وخشيت أن تطلق فهي مكرهة وليست مختارة، يعني مثل ما يحصل الآن فيما يسمى بزواج المسيار، تتنازل عن حقوقها. . . . . . . . . وقد تدفع له أجراً شهرياً من راتبها، وجد، وجد من تدفع له من راتبها أجر شهري، هل نقول: إن المسألة عرض وطلب فإذا خشيت على نفسها أن تعيش بقية عمرها بدون زوج ولا أولاد أن تتنازل بل تدفع على أن المهر لا بد منه ولو كان يسيراً، لكن ما عدا ذلك إذا تنازلت عن شيء فالأمر لا يعدوها. لكن لو تنازلت عما يقتضي مما مقتضاه العقد، لو تنازلت عن الوطء مثلاً، الذي هو أهم ما يقتضيه العقد، تقول: نتزوج لكن بدون وطء، اشترط عليها أن لا يطأها فقبلت ما الحكم؟ هذا ينافي مقتضى العقد، العقد الأصل فيه الاستمتاع، يعني تنازلت عن مسكن، تنازلت عن شيء من النفقة، تنازلت عن شيء من حقوقها، هاه؟ عن القسم مثلاً، القسم بالسوية، فلو قال: خلاص أنا أتزوج ولا .. ، ومن الآن لا قسم لك لا في ليل ولا في نهار لا في شهر ولا في أسبوع، هذا ينافي مقتضى العقد، لكن لو تنازلت عن القسم بالسوية مع زوجة أخرى، أو قالت: على راحتك وفراغك، هذا أمره سهل، لكن إذا اشترط عليها أن لا يطأ، هذا ينافي مقتضى العقد، إلا إذا كان العقد من أصله كالمشروط فيه، تزوجت شخصاً لا يطأ، هي تزوجت ورضيته من الأصل، رضيته زوجاً، لكن هذا يطأ، لو اشترط أن لا يطأ هذا ينافي مقتضى العقد، لكن تزوجت عنين، وقالت: أنا اسمه يكفيني، أنا يكفني المحرم، أو تزوجت شخصاً كبيراً لا يطأ، أو هي لا ترغب في الوطء، على كل حال هذه الأمور منها ما ينافي مقتضى العقد فلا يتنازل عنه، ومنها ما لا ينافي. يقول: فيما يخص البرامج التقنية وما يشبهها يشترطون على الشاري -يعني المشتري- عدم التصرف بها من جهة بيعها أو نسخها أو هبتها فهل تدخل فيما ينافي مقتضى العقد؟ إذا كان عليهم ضرر، إذا كان عليهم ضرر من هذه التصرفات؛ لأن فيها سر إذا اطلع عليه تضرروا بذلك، فالضرر لا بد من رفعه، وإذا لم يكن عليهم ضرر من ذلك فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد، لا يتصرف بها.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الموضع السابع من تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث من صحيحه في كتاب: الحيل باب: في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. بدأنا به في الدرس الماضي ولم نكمله قال -رحمه الله-: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يخطب قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). قوله: باب: في ترك الحيل، يقول ابن المنير: أدخل البخاري الترك في الترجمة؛ لئلا يتوهم من الترجمة الأولى كتاب الحيل إجازة الحيل، قال: وهو بخلاف ما ذكره في باب بيعة الصغير فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه، بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل: باب: ترك بيعة الصغير، وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار بخلاف الحيل، فإن القول بجوازها عموماً إبطال حقوق وجبت، وإثبات حقوق لا تجب، فتحرى فيها لذلك. يعني ما يتصرف به مما يترتب عليه ضرر لا بد على التنصيص على تركه كما هنا، وما لا ضرر فيه كبيعة الصغير تبعاً للكبار، لا أنه يبتدئ الصغير بالبيعة إنما يبايع تبعاً للكبار، وهذا الصغير بيعته وجودها مثل عدمها، فلا يلزم التنصيص على تركها؛ لأنها لا ضرر فيها، والبيعة تمت ببيعة أهل الحل والعقد، وأما بيعة هذا الصغير أو من لا شأن له بل هو تبعاً لغيره فهذا باعتبارها لا ضرر يترتب عليها لا يلزم من التنصيص على تركها.

يقول ابن حجر: وإنما أطلق أولاً: كتاب الحيل للإشارة إلى أن من الحيل ما يشرع فلا يترك مطلقاً، وقلنا: إن الحيلة نص عليها في القرآن في موضع واحد {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(98) سورة النساء] هذه حيلة مطلوبة حيلة شرعية للتوصل إلى فعل الواجب، والحيل إما أن يتوصل به إلى فعل واجب أو ترك محظور هذه حيل شرعية ومطلوبة على مستوى طلب هذا الواجب، وإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى عكس مراد الشارع من ترك واجب أو فعل محظور هذه حيل اليهود المحرمة التي جاء فيها: ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) احتالوا على الصيد يوم السبت، احتالوا على الصيد السمك يوم السبت فصادوه يعني استولوا عليه يوم السبت وأخذوه في يوم الأحد، هذه حيلة، حيلة لفعل واجب؟ لا، لارتكاب محظور فهذه محرمة. من الحيل التي استعظمها أهل العلم بل كفروا من أفتى بها: امرأة طالبت زوجها بالفراق ورفض وبذلت جميع ما تملك من الأسباب فلم تستطع، فأفتاها من أفتاها بأن ترتد، أفتاها من أفتاها بأن ترتد ليفرق بينهما، هذه الحيلة يقول ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان: "إبليس ما يعرف مثل هذه الحيلة حتى عرفها من هؤلاء" هذه مبالغة من ابن القيم -رحمه الله- لكنها حيلة شنيعة، ابن المبارك كفر من أفتى بمثل هذا، هناك حيل يتوصل بها إلى موبقات، يتوصل بها إلى عظائم الأمور، هذه الحيل لا شك أنها محرمة، وتحريمها شديد في الشرع، تحايل إلى المحرم، فهو ارتكاب للمحرم وزيادة، ارتكاب للمحرم وزيادة، هناك حيل يتوصل بها إلى ما يشبه المحرم، يعني مؤداه قريب من مؤدى المحرم، لكن إذا نظرت إلى أصل المسألة وجدتها جائزة عند أهل العلم.

فمثلاً التحايل على كسب المال على كسب المال بدلاً من الربا الصريح الدراهم بالدراهم بزيادة وأجل بالتورق مثلاً، يجعل بين الطرفين سلعة والمشتري لا يريد هذه السلعة محتاج إلى مائة ألف فيذهب إلى شخص فيقول: أنا محتاج إلى مائة ألف، ما يقول: إنه محتاج إلى سيارة، فيقول: عندي هذه السيارة تبيعها بمائة ألف هي سيمت مني مائة ألف، قال: كم تبيعها؟ قال: بمائة وعشرين لمدة سنة، السيارة ليست مقصد، ولا هدف من الطرفين، فإذا كان البائع يملك هذه السيارة والمشتري لا حاجة له بالسيارة، إذا كان يحتاج السيارة يريد أن يستعمل السيارة هذا الدين المجمع على حله {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] هذا هو الدين إذا كان يحتاج السيارة، لكن إذا كان لا يحتاج السيارة إنما يحتاج قيمة السيارة، عامة أهل العلم على أنها إذا استوفت شروطها وأركانها أنها جائزة، لذلك الأئمة الأربعة كلهم على جوازها، إذا كان البائع مالك للسيارة ثم بعد ذلك المشتري بالخيار يقدم على الشراء أو لا؟ لأن هناك من الصور ما يملك البائع من أجل المشتري ولا يكون للمشتري الخيار، يشتري البائع يشتري السلعة من أجل المشتري ويلزمه بأخذها هذا لا يجوز؛ لأن العقد أبرم قبل، مثل هذا لا يجوز، وأيضاً إلزامه إلزام المشتري بدفع مبلغ من المال لا يجوز، بل يشتري البائع الأول يشتري هذه السلعة ويملكها ملكاً شرعياً مستقراً ثم بعد ذلك المشتري الثاني بالخيار، تريد السيارة وإلا ما تريد؟ قال: أجل أريدها، يبرم العقد معه، ثم بعد ذلك يتولى بيعها بنفسه أو يوكل من يبيعها من الثقات؛ لأنه يوجد من غير الثقات من يستعمل هذه الصورة ويقول للمشتري: دعني أبيعها لك، وهذا ليس بثقة لا يعول عليه بمثل هذا، والمسألة فيها ضعف وتزداد ضعفاً بالتوسع الموجود في الأسواق الآن.

هذه حيلة لكسب المال عامة أهل العلم على جوازها، ومنهم كابن عباس يراها أنها ربا، بل صرح بعضهم بأنها أشد من الربا؛ لأنها ربا وحيلة، عمر بن عبد العزيز "آخية الربا" يعني أصله، وابن عباس يقول: درهم بدرهمين بينهما حريرة، وشيخ الإسلام أيضاً يرى تحريمها، وأما عموم أهل العلم فعلى جوازها، وابن القيم -رحمه الله- يقول: حاولت مراراً بشيخ الإسلام وناقشته مراراً من أجل أن يرجع عن قوله فأصر على تحريمها، ليس معنى هذا أننا نحرمها، لكن أقول: هذه فيها شيء من التحايل، لكن ما دام عامة أهل العلم فقهاء الأمصار كلهم على جوازها إلا نفر يسير فمثل هذه فيها فرج؛ لأن الإنسان قد يبحث عن المال يضطر إلى المال، فمثل هذه الصورة التي عموم أهل العلم عليها لا شك أنها أسهل بكثير من الربا الصريح، وإن قال بعض أهل العلم: الربا الصريح أسهل منها، كيف عامة أهل العلم يجيزونها؟ ونقول: اذهب إلى البنك خذ دراهم بدراهم أيسر لأنه ربا فقط وهذه ربا وحيلة؟ فمن الحيل ما يجوز ليتوصل بها إلى حق أو يدفع بها باطل. وأمور كثيرة جداً في حياة الناس وفي واقع الناس تستعمل فيها هذه الحيل، يعني كثير من الأمور لا تمشي إلا بحيلة، والناس يتفاوتون في ارتكاب هذه الحيلة، منهم من يتورع ومنهم من يتوسع، والضابط في هذه الحيل أنها إذا استعملت من أجل فعل الواجب فهي مطلوبة، استعملت في ترك محرم أيضاً مطلوبة، استعملت في ترك واجب محرمة، استعملت في ارتكاب محرم محرمة، في مباح مباحة.

قوله في الترجمة: ((وإن لكل امرئ ما نوى)) في الأيمان وغيرها، يقول ابن المنير -رحمه الله-: اتسع البخاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، يعني هل النظار يخرجون المعاملات بجميع أبوابها وصورها عن هذا الحديث؟ لا، يعني كتب الفقه مملوءة من ذكر النية في أبواب المعاملات، وأبواب المناكحات والأحوال الشخصية في كلام ابن المنير عند النظار تلحق بالعبادات أو بالمعاملات؟ نعم؛ لأنه يقول: والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، هي في الأصل معاملة بين مخلوق مع مخلوق آخر، فهي بالمعاملات أشبه، وإذا قلنا بهذا الإطلاق هدمنا كثير من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، وعلى المعاملات وتبع مالكاً -رحمه الله- في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، يعني شيخ الإسلام وغيره يقررون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، يعني مثال ذلك: ما يتداول الآن في أسواق الناس، في السيارات مثلاً يحصل عقد بين زيد من الناس ووكالة سيارات ويقول: أنا أريد هذه السيارة أدفع قيمتها على أربعين نجماً في كل شهر كذا، وإذا انتهت تؤول إليه، يعني فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول: أدفع أربعين قسط ثم بعد ذلك تبعها عليه، والكل يسمى تأجير، الوكالة ما تسميه بيع وإن كان ينتهي عند آخر قسط، هو بيع بالتأجيل بالأقساط في هذه الصورة اللي ما فيها ما يؤول إلى البيع من بعد ذلك تأجير المنتهي بالتمليك هذه صورة أفتى العلماء بمنعها، لكن هذا بيع بالتقسيط لكن الوكالة تسميه تأجير نعم، ما في واحد. . . . . . . . . منتهي تلقائياً، تمليك من البداية، تمليك من البداية بالأقساط باللزوم، لكن يسمونه تأجير لئلا يلزمهم بتحويل الاستمارة باسمه، وهم يرفضون هذا من أجل أن يضمنوا حقهم وإلا هو بيع، كلهم يتفقون على هذا، أنه إذا آخر نجم السيارة له، عند شيخ الإسلام وأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ هذا بيع، وحينئذٍ تكون السيارة من ضمان المشتري؛ لأن العبرة بالمعاني وهذا بيع، الذي يقول العبرة بالألفاظ والناس إنما يعاملون على حسب ما يظهر منهم يقول: هذا تأجير

والضمان من ضمان البائع اللي هو المؤجر. يقول: فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، يعني فرق بين أن يشتري السيارة بالأقساط يسمى تأجير، تنتهي قيمتها مع نهاية هذه الأقساط، وبين أن يبقى من قيمتها شيء يحتاج إلى عقد آخر وهو بيع، كالتأجير المنتهي بالتمليك الذي أفتى أهل العلم بمنعه، فلو فسد اللفظ وصح القصد أُلغي اللفظ، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً. لو قال: أنا أبيعك هذه الدار، أبيعك هذه الدار مدة عشرين سنة كل سنة بعشرة آلاف، الآن اللفظ سليم وإلا فاسد؟ أبيعك هذه الدار لمدة عشرين سنة كل سنة بعشرة؟ فاسد اللفظ؛ لأن هذا ليس ببيع إنما هو تأجير، لكن ما دام حددت المدة يلغى كلمة أبيع ويعمل ما في حقيقة الأمر وهو التأجير، الذي يقول: بأن المعول على المعنى يصحح مثل هذا العقد، والذي يقول: المعول على اللفظ يقول: إن هذا عقد يشتمل على شرط ينافي مقتضاه، وهو أن البيع إنما يستغله المشتري لمدة معينة ثم يرجع إليه، وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . بالنسبة للفروج الاحتياط لها لا بد منه، لكن افترض أنه قال هذا وحصل والاتفاق على فاطمة بعينها، الاتفاق على فاطمة، والرؤية حصلت لفاطمة، والأب بيزوج فاطمة، والشهود هم أخوان لفاطمة ثم في العقد قال: زينب، سواءً كان عنده واحدة اسمها زينب أو لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يعرفون، يعرفون إخوانها،. . . . . . . . . إخوانها، والناس كلهم يعرفون هذا، والجيران كلهم يعرفون أن المخطوبة فاطمة، سبق لسانه قال: زينب، وتم العقد ورصد ثم بقي إلا التصحيح عند الجهات، هل نقول: يجدد العقد باسم فاطمة أو نقول: إن القصد كافي، والقرائن كلها تدل عليه، فنقول: بالنسبة للفروج لا بد من التجديد، لا بد من التجديد. طالب:. . . . . . . . . لا، أنت افترض أن كلهم راضين، راضين بهذا بما في القصد، ولا في محاكمات ولا في. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . .

شوف في أمور التي يحصل فيها خصومات لا بد من الاحتياط فيها، أي شيء يوقع في إشكال الشرع يأتي بمنعه، شخص عنده أرض من مخطط فجاءه زبون يريد أن يشتري الأرض فقال: هذه أرضي تبين الذي بجوارها من غير أي فرق بين الأرضين، وحصل العقد على الرقم المجاور نعم لما أراه إياه، وهذا يحصل كثيراً في العمارة يقدم عنده صك على الجهات يطلب ترخيص لعمارة أرضه الواقعة في مكان كذا، ثم بعد ذلك في التطبيق إذا قام العظم إذا بها أرض جاره، وقد يكون جاره غائب مسافر ويجي إلا وهي مسكونة، هذا حصل، هذا حاصل، في مسائل البيع لا شك أن المشتري له الخيار الخلف، الخلف تبينت أن الأرض غير، طيب أنت افترض أنها ما تزيد عليها ولا تنقص لا في قيمة ولا في مزايا ولا في موقع ولا شيء، يلزم بشرائها وإلا ما يلزم؟ الخلف حاصل، الخلف حاصل ولو لم يترتب عليه أثر، فله الخيار؛ لأن هذا هو اللي يقدره هو. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو يريد أرضه هو، ما يريد أرض جاره، هو لا يريد هو محتاج لدراهم يبي يبيع أرضه هو، ما له علاقة بأرض جاره، ولا شك أن خيار الخلف موجود، ولو لم يترتب عليه آثار، طيب أراه أرضاً أقل قيمة من أرضه، أرضه أفضل من هذه الأرض هل المشتري له خيار الخلف أو لا؟ أو للمتضرر منهما الخيار؟ هاه؟ أهل العلم يقررون للمتضرر الخيار، لكن إذا أراد إذا بدا له أن يبطل العقد وهذه فرصة قال: والله وراني أرض وإن كانت مفضولة هي أفضل عندي، له الحق، نعم له خيار الخلف ولو كانت أفضل منها، قال: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيل من أقوى الأدلة، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار، يعني: إنما الأعمال معتبرة بالنيات، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها، وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد، معنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد.

يقول ابن حجر: وقد تقدم في باب ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث، كتاب الإيمان، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الموضع الثاني، وقد تقدم في باب: ما جاء أن الأعمال بالنية من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح البخاري بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث. ثم قال ابن حجر في كتاب الحيل شرح كتاب الحيل: واستدل به –يعني الحديث- من قال بإبطال الحيل، ومن قال بإعمالها يستدل به الطرفان: من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها كيف؟ لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل، يعني من قال بإعمالها في النوايا أو الحيل المشروعة، ومن قال بإبطالها بالنسبة للحيل الممنوعة. يقول: والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم، يقول: الضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلاً فهو مطلوب، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . شوف ما وردت فيه النصوص هذه ممنوع على أي حال، يعني جاء لعن الراشي والمرتشي، وامتنع أو عجز زيد من الناس من استخراج حقه فرشا، نقول: هذه حيلة مشروعة وإلا ممنوعة؟ ممنوعة؛ لأن الدنيا كلها لا تقاوم اللعن. طالب:. . . . . . . . . ولا منعت، ما في أحد بيرتشي بغير استخراج حقه، قد يرشي لاستخراج باطل لكن الرشوة ممنوعة، واللعن لا يقاومه استخراج الحق؛ لأن الأمر ليس بالهين، وإن قال من قال: إنه إذا عجز عن استخراج حقه له أن يرتكب المحرم، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. قال: ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل، على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، كيف تفويت حقوق وتكون كراهة تنزيه؟ تفويت حقوق، فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه أخذاً من اللفظ، وحملاً للفظ على الاصطلاح المتأخر، مع أن كلام المتقدمين بالنسبة لهذا اللفظ غالبه ينصرف إلى التحريم، كره قيل وقال وكثرة السؤال {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [(38) سورة الإسراء] في موبقات.

فقال بعض أصحابه: هي كراهة تنزيه، وقال كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم ويأثم بقصده، وقال كثير من محققيهم التحقيق هذا اللفظ يستعمل في نصر ما يريد القائل نصره من الأقوال، التحقيق نسبي، يعني لا يوجد تحقيق على الإطلاق؛ لأنه قد يقول قائل: قال كثير من محققيهم كيف يقال: الغزالي محقق وعنده خلل في العقيدة؟ نقول: في هذه المسألة أو في كثير من المسائل عنده شيء من التحقيق، فقد تطلق إطلاقاً عاماً وقد تطلق إطلاقاً مقيداً، إما في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل نعم بحث المسألة فصار محقق فيها، وإن كان عنده مخالفات كثيرة، لكن على الإطلاق واقتران هذا الوصف بالاسم لا ينبغي أن يكون لشخص عنده خلل؛ لأن هذا يغرر بالقارئ، يغرر بالقارئ؛ لأن الإنسان إذا سمع: قال المحقق، كثير من محققيهم كالغزالي يظن أنه محقق في جميع أبواب الدين وعنده خلل كبير في باب الاعتقاد، ومثل ما قلنا مراراً أن هذه يستعملها بعض المؤلفين لنصر ما يراه؛ لأنه إذا وصفه بالمحقق قد يستسلم بعض القراء، وعلى كل حال هو في بعض المسائل عنده شيء من النظر، وعنده تحقيق، ونظر دقيق لكن في كثير من مسائل الاعتقاد عنده خلل كبير؛ لأن العرف عندنا في أوساط أهل السنة أن كلمة محقق لا تطلق إلا على من سلمت عقيدته من الشوائب، سلمت عقيدته من الشوائب، هناك بعض المؤلفين تجده يثني على العالم ويثني على ضده من غير تمييز، فمثلاً الألوسي صاحب روح المعاني قال الإمام المحقق ابن القيم وقال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي قدس سره، جمع بين الضب والحوت، وقال شيخ الإسلام وقال فلان، ومثله أو قريب منه القاسمي ينقل عن هؤلاء وهؤلاء، وهذه أمانة، النقل أمانة فيه تغرير بالقارئ.

وقال كثير من محققيهم كالغزالي هي كراهة تحريم، ويأثم بقصده، ويدل عليه قوله: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) فمن نوى بعقد البيع الربا، نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، من نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، مثال ذلك: زيد من الناس ذهب إلى شخص قال: أبي أحتاج إلى ألف ريال، واكتب عليّ ألف ومائة، هذا ذهب ليريد الربا، قاصد الربا، قال البائع: أنا والله لا أستطيع أنت إذا كنت تتحمل اللعن لعن آكل الربا أنا لا أستطيع أتحمل اللعن، لكن هذه سلعة بألف ريال، تبيعها بألف ريال نبيعها عليك بألف ومائة، قال: ما يختلف الأمر يا رجّال، قال: أنا والله لا أستطيع، باع عليه، هل المشتري يخلصه أن السلعة بيعت عليه وباعها وهو لا يقصد بيع ولا يقصد الخلاص من الربا أصلاً؟ هو قاصد ربا، ما عنده أدنى تردد في أن يأخذ ألف بألف ومائة، لكن البائع قال: والله ما أستطيع أن أتحمل اللعن، فقبل مع أنه وجوده مثل عدمه، صورة البيع وجوده مثل عدمه بالنسبة له، هذا لا يخلصه من الربا صورة البيع بخلاف مسألة التورق الذي يتفق الاثنان على الخلاص من الربا، وقد هربا من الربا، يعني فرق بين ... ، الأمور بمقاصدها. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ المشتري في صورة ... ؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، طيب، لكن لماذا عدل عن المال بالمال إلى السلعة؟ هروباً من الربا، إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . المشتري كونه يفر من الربا إلى مثل هذه الصورة هي فرق بينه وبين الصورة التي معنا. طالب:. . . . . . . . . التورق وهذه الصورة؟ الفرق بين التورق والعينة في مسألة التورق السلعة تباع لطرف ثالث، وفي مسألة العينة تعود هذه العين إلى صاحبها الأول، يشتريها بأقل مما باعها به، هذا الفرق. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم، دفع مال، دفع مال حتى لاستخراج الحلال ما الذي ... ، ما حرم أخذه حرم دفعه، هل يجوز للعامل في هذه الجهة أن يأخذ مال على استخراج حق؟ طالب:. . . . . . . . . حق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن هل يجوز للعامل أن يأخذ من هذا المراجع شيء؟ ما يجوز، إذاً ما حرم أخذه حرم دفعه. طالب:. . . . . . . . . ويشترك معه من مكنه في هذا الإثم، التسامح في مثل هذا والتساهل فيه يجر إلى ويلات، يعني عند أدنى شيء يقول: والله أنا أستخرج حقي، وعثت الرشوة بالمجتمعات الإسلامية فساداً بسبب هذا التساهل، فحسم الباب بالكلية هذا هو الأصل. طالب:. . . . . . . . . يكون هناك أمور لا يستطيع الإنسان مقاومتها يكون له مثلاً مبلغ لا يمكن أن يكون بعدمه فقير وهو من أغنى الناس، يكون له حق لا يمكن أن يثبت أمامه، افترض أن شخص له مليار في جهة من الجهات، له، وما استطاع أن يستخرجه إلا برشوة، الثبات أمام هذه الأموال فيه صعوبة، وإذا فعل هذا فعله فيما دونه، على كل حال نسأل الله ألا يعرضنا الفتن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من يقرض؟ طالب:. . . . . . . . . والله هذا ما فيه شك أنه احتياط، احتياط لكن يبقى أن الناس تنتابهم أمور لا مخرج لهم منها إلا التورق؛ لأنه قد لا يوجد من يقرض، قد لا يوجد من يبيع سلم، قد لا يوجد .. ، الأبواب كلها موصدة. طالب:. . . . . . . . . الله -جل وعلا- يعلم السر وأخفى، كونه يظهر غير ما يبطن لا يعفيه هذا، على كل حال المسألة يعني .. ، وين وقفنا عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الإشكال، ولولا أنه وجد من يدفع ما. . . . . . . . . مرة ثانية، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المسألة يجر بعضها بعضاً، وهي عقوبات يرتب بعضها على بعض، هو تردد أو ردد المراجع من أجل أن يعطيه، فلو لم يجد من يعطيه ما كررها مرة ثانية، لكن وجد من يعطيه.

قال: فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع، يعني قال: أنا أبيع عليك سلعة قال: يا رجّال ما يفرق سلعة تبيع وتأخذ ويش الفرق؟ قال: أبداً، السلعة أنا لا يمكن أعطيك دراهم بدراهم لأن هذا ربا، وأقع في اللعن، إذا كنت تطيق اللعنة أنا لا، لا أطيق ذلك، يقول: ويش معنى أنك تبيع عليه السلعة وأنت تروح تبيعها على واحد ثاني وإلا .. ؟ وأنا لا أريدها، تطويل وقد يمكن تخسر هذه السلعة، أعطينا الدراهم ومشنا، لا، هذا لا يعفيه صورة البيع بمثل هذا، بخلاف مسألة التورق. ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً، ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح، وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثماً، ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جُعل ذريعة له، يقول: ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له، إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثل الرشوة بدلاً من أن يعطيه مال يعطيه منفعة مثلاً، بدلاً من أن يعطيه مال يعطيه منفعة، فهي رشوة على كل حال، يلتبس هذا بالشفاعة، ويحتاج مثل هذا إلى تحرير، الشفاعة مطلوبة: ((اشفعوا تؤجروا)) وقد يكون هناك مصالح متبادلة بين الشافع وبين صاحب الشأن الذي عنده العمل، يقول: أنا أقبل شفاعة فلان الذي شفع لهذا الشخص من أجل أن أنتفع به لاحقاً، هل هذا من الشفاعة المأمور بها أو من الشفاعة المنهي عنها؟ الشافع ليس في باله ما في بال وفي نية المشفوع له، خالي الذهن، المشفوع لديه في نيته أنه يقبل شفاعة فلان ويوظف هذا الشخص الذي شفع له من أجل أن تكون يد عند هذا الشافع، هو يحتاجه، والشافع خالي الذهن من هذا الأمر، والمشفوع له أيضاً خالي الذهن، من الآثم في هذه الصورة؟ المشفوع لديه.

أخذ الأجرة على الجاه، قال: اشفع لي في نقل زوجتي وأعطيك كذا، إن أعطى منها المختص فهي رشوة، لا إشكال في تحريمها، لكن إذا أخذ من هذه الأجرة على الشفاعة من غير أن يبذل شيئاً للمشفوع لديه فهذا ما يسمى بالأجرة على الجاه، والخلاف بين أهل العلم معروف، يعني أكثر أهل العلم يمنعها، ورواية عند الحنابلة يجيزونها لأنها منفعة، تؤخذ بمقابل هذه المنفعة. يقول ابن حجر: نقل النسفي الحنفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. يقول محمد بن الحسن: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق، هل تكفي مثل هذه العبارة في تقرير هذه المسألة؟ ليس من أخلاق المؤمنين، يعني هل يريد بذلك أنه من أخلاق الكفار أو من أخلاق المسلمين الذين هم في المرتبة دون المؤمنين وأن الكُمل يترفعون عن هذا وأما بالنسبة لعوام المسلمين لا مانع أن يتحيلوا؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما هو يريد أن ينفر من هذه الحيل بالوصف المؤثر الذي هو يلامس مشاعر المسلم وهو الإيمان، كما يأتي في الأوامر الإلهية للمؤمنين، يعني: إن كنتم مؤمنين فهذه لا تليق بالمؤمنين. في إغاثة اللهفان لابن القيم -رحمه الله- يقول -رحمه الله-: فصل ومن مكايده -يعني مكايد الشيطان- التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه، فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوص وتشهد له النصوص بالصحة والاعتبار وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه.

يعني لا يستوعب في ظل ما نعيشه من طرق أبواب الكسب من وجوه مختلفة أن يوجد مدارس ودورات لتعليم الحيل، ولذلك يقول: فهذا محمود يثاب فاعله ومعلمه، يعني لا نستغرب أنه يوجد مدارس لتعليم هذه الحيل، والذي ينبه إلى مثل هذا قوله: يثاب فاعله ومعلمه، لكن مثل هذه الأعمال مثل كثير من الدورات التدريبية التي يتفرغ لها بعض الناس، وهي في الأصل قدر زائد على ما درجت عليه الأمة، يعني أمور مبتكرة، يتفرغ لها الإنسان ويجعل مصدر رزقه الوحيد عليها، تدريب على أي عمل من الأعمال، فهل مثل هذا محمود أو مذموم؟ حكمه تابع لحكم هذا العمل في الأصل، وقد يكون لهذا العمل أصل في الشرع، لكن التفرغ له، يتفرغ له الإنسان بكليته، ويجعله مصدر رزقه هذا الذي يأتي إليه الخلل من جهته، فلو فرضنا أن شخصاً جلس للرقية، الرقية لها أصل شرعي، لكن هل وجد في سلف الأمة من تفرغ للرقية وعاش عليها وتكسب من جرائها؟ أو تفرغ لتعبير الرؤيا مثلاً هل هذا من فعل السلف؟ أو تفرغ لتدريب الناس على الحيل، ويقول: أنا لا أدربهم إلا على حيل مشروعة، بعض الناس نفتح له باب إذا قال: يثاب معلمه، الناس يبحثون عن مثل هذه الأمور، فنقول: التفرغ لمثل هذه الأمور ليس من هدي السلف، يعني إن وجد لها أصل شرعي وحمد على أفرادها أو بعض أفرادها لكن لا يحمد على مجموعها. طالب:. . . . . . . . . لا نحرم شيء بدون نص قاطع، لكن لو سبرت مسيرة هذه الأمة من أولها إلى عصرنا هذا ما وجدت من يتفرغ لهذه الأمور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ضاقت المصالح إلا في هذا الباب؟! يقول: لو تجعلون بين الأذان والإقامة يوم السبت كيوم الثلاثاء في قراءة الداء والدواء ليناسب الجميع؟ على كل حال إحنا متأخرين في البخاري، ونحتاج إلى مزيد وقت. فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه، ونوع يتضمن ... نكمل ها الباب ذا على شان ننتهي من البخاري، ونبدأ بعده بمسلم ثم السنن، فإن بقي وقت فتحنا المجال.

يقول ابن القيم: ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالماً، والظالم مظلوماً، والحق باطلاً، والباطل حقاً فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، قال الإمام أحمد: "لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم" ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب أسماه: (إقامة الدليل على إبطال التحليل) لخصه ابن القيم في إغاثة اللهفان، وأطال في تقرير أدلة المنع، ثم قال -رحمه الله-: فصل: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، ومع الأسف أننا نسمع ونقرأ قول من يقول ممن ينتسب إلى أهل العلم أننا بالغنا بسد الذرائع، كيف بالغنا بسد الذرائع؟ أمور موصلة إلى محرمات، وسائل إلى محرمات هي محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، ومع ذلك نقول: بالغنا في سد الذرائع، ووجد من يكتب عن فتح الذرائع، بهذا العنوان، مصادمة لما ذمه سلف هذه الأمة وأئمتها. يقول: فصل: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وهذا هو الذي فتح المجال لمن يرتكب هذه المحرمات ويقول: أريد نص، يريد أن ينص في القرآن على كل مسألة محرمة بعينها.

وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها، فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، لإفضائها إليه؛ لأنها ذريعة إلى محرم، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ يعني حرم النظر إلى المرأة الأجنبية أو إلى الأمرد، وتجد بعض الناس يقول: أنا لا أريد زنا، أنا لا أستطيع الزنا، افترض أن شخص عنين ينظر إلى النساء نظره مباح وإلا محرم؟ هو لا يقصد المحرم، النظر محرم بحد ذاته، وإن كان في الأصل وسيلة إلى محرم، فكيف إذا قصد المحرم؟ فكيف إذا توسع في هذه الوسيلة؟ لأن بعض الناس ينظر إلى الأمرد يقول: أنا لا أريد الأمرد، لعل له مولية أو أخت أو شيء تناسبني، يعني يتوسعون توسعاً، وإذا فتحنا الذرائع مثل ما يدعو إليه بعض الناس اليوم يعني ما عندنا محرمات إلا الغايات، ثم يقع الناس في الغايات وهم لا يشعرون، وما جاء الشرع بتحريم الوسائل إلى المحرمات إلا من أجل السياج والاحتياط لهذه المحرمات. إلى أن قال: فصل وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) لأن أصحاب المواشي الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فإذا وجدت خلطة قد يتضرر الخليطان بوجوب ما لم يجب عليهما لو افترقا وقد يتضررا بالتفريق، قد يتضررا بالاجتماع وقد يتضررا بالتفريق، ولذلك قال: ((لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)) يعني التفريق حيلة، كما أن الجمع حيلة إذا كان للفرار من الصدقة. أطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تقرير سد الذرائع من تسعة وتسعين وجهاً عدد الأسماء الحسنى كما قال في إعلام الموقعين، ثم أتبع ذلك بالكلام على الحيل المناقضة لسد الذرائع في كلام طويل جداً، يعني يزيد على ثلاثمائة صفحة، وكل طالب علم بحاجة في هذا الظرف الذي نعيشه إلى مراجعته في الجزء الثالث من إعلام الموقعين صفحة (119) ... إلى آخر المجلد وبداية الرابع.

ومن غرائب الاتفاق أنه في الجزء الثالث صفحة (119) من الطبعة المنيرية المكونة من أربعة، ومن الطبعة طبعة الكردي القديمة الثالث صفحة (319) وهي ثلاثة، والمنيرية أربعة في الثالث صفحة (319) يعني هذا من غرائب الاتفاق، وهذا ما أظنه يحصل في كتاب وزع توزيع يختلف في طبعة عن طبعة أخرى، يعني هل تجد مثلاً في فتح الباري في الثالث صفحة (120) من طبعة الحلبي مثلاً سبعة عشر مجلد، تجده في الثالث صفحة (120) من طبعة أخرى أكثر أو أقل؟ ما يمكن يصير هذا، لكن طبعة منير أربعة مجلدات، وطبعة فرج الله الكردي اللي مع حادي الأرواح ثلاثة مجلدات هذه أربعة وهذه ثلاثة وكلها يبدأ الموضوع من الجزء الثالث صفحة (119) لماذا؟ لأن الثالث من طبعة الكردي عن مجلدين، ثم أتبع ذلك بالكلام على الحيل المناقضة لسد الذرائع من صفحة (140) إلى نهاية المجلد الثالث وبداية المجلد الرابع. وهذا الموضع رواه الإمام البخاري عن أبي النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، وأبو النعمان اسمه: محمد بن الفضل السدوسي، في التقريب يقول: أبو الفضل، حتى في نسخة المؤلف، وعندنا نسخة أصلية قريبة من نسخة المؤلف بخط عتيق جداً، فيها أبو الفضل وهو خطأ، هو أبو النعمان واسمه: محمد بن الفضل السدوسي، حتى في البخاري حدثنا أبو النعمان يقول البخاري -رحمه الله-. أبو النعمان البصري لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكره في هذه المواضع السبعة الموصولة التي هي من أصول الكتاب علقه في موضعين، نشير إليهما في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى- ....

شرح صحيح البخاري (20)

شرح صحيح البخاري (20) شرح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: الاستقطاع الشهري من الراتب لدعم الأعمال الخيرية هل يكفيه نية واحدة أم يلزمه النية في كل شهر؟ يكفي نية واحدة ما لم يقطعها، ما لم يقطعها، فإذا قطعها استأنف النية مرة أخرى. هذا يقول: في مسألة التورق أنا فهمت في الدرس الماضي أنها جائزة إذا احتاج الإنسان إليها، فهل ما فهمته صحيحاً؟ نعم هو فهمك صحيح إذا استوفت شروطها، وسلمت من التلاعب الموجود الآن؛ لأن بعض الناس وبعض الجهات تتلاعب، تتحايل. أقصد ما زاد على القبضة من اللحية يقول: لأنني آخذ ما زاد على القبضة، فهل فعلي هذا يحصل به الإثم؟ الأصل الإعفاء والتوفير والاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والتأسي به، وعدم النظر إلى غيره، ما دام قوله وفعله موجوداً فلا التفات لأحد كائناً من كان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ((أعفو)) ((أعفو)) ((وفروا)). الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغنا من المواضع السبعة التي خرج فيها البخاري الحديث حديث عمر، المواضع السبعة الأصول الإمام البخاري علق الحديث في موضعين، والتعليق معناه: أن يحذف من أول الإسناد راوٍ أو أكثر ولو إلى آخره، ولو قال: لحديث كذا، أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- كذا، أو قال عمر كذا، ولم يذكر بقية الإسناد، هذا هو التعليق.

علقه في كتاب الطلاق في باب الطلاق في الإغلاق والكره -لعله المكره-، والسكران والمجنون، باب: الطلاق في الإغلاق، مقتضى الإغلاق أن يقال: الكره أو الإكراه، وعطف السكران والمجنون عليه يقتضي أن يكون المكره، وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيرهما، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) التعليق هنا: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) هل لقائل أن يقول: إن المعلق من قبيل الضعيف؟ والحديث موصول في الصحيح نفسه؟ ليس له ذلك؛ لأن معلقات الصحيح وعدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، هذه معلقات صحيح البخاري، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين ما وصل في الصحيح هذا لا إشكال فيه، لا يمكن أن يقال بضعفه، بحذف بعض إسناده مع أنه موصول في الصحيح في مواضع، وما علق مما لم يصله في موضع آخر يبلغ مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين هذه هي التي فيها الكلام، وهي معلقات البخاري، هذه منها ما هو صحيح على شرطه؛ لأنه بحث عن أسانيده فوجدت برجال خرج لهم البخاري في صحيحه، هذا صحيح على شرطه، ومنها ما هو صحيح على شرط مسلم، بل منها ما هو مخرج في صحيح مسلم، ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، مما توافرت فيه شروط الصحة، ومنها: ما هو حسن، ومنها: ما هو دون ذلك، وما ضعفه شديد يبينه وينص عليه، يروى عن أبي هريرة: "لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" ضعفه شديد فبينه، وأما ما ذكره بصيغة التمريض يروى ويذكر فمنه الأقسام التي تقدمت، وما لم يصل إلى حد الاحتجاج والقبول إلا إن إيراده كما يقول أهل العلم في كتاب اشترطت فيه الصحة، وتلقته الأمة بالقبول، وإيراده في هذا الكتاب يقتضي أن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، هذا ما يتعلق بمعلقات البخاري.

وأما معلقات مسلم فعدتها أربعة عشر حديثاً وصلها كلها في مواضع أخر من الصحيح، أو وصلها ثم قال نعم بعد أن حذف بعض الإسناد وذكر ما بقي منه في نفس الموضع؛ لأن مسلم لا يفرق الأحاديث فيصل في نفس الموضع ثم يعلق، أو في موضع آخر -وهذا نادر- وصلها جميعها سوى واحد، سوى حديث واحد، وهذا هو الذي يمكن أن يقال فيه: إنه حديث معلق في صحيح مسلم، وهذا الحديث المعلق في صحيح مسلم موصول في صحيح البخاري، إذن معلقات مسلم تحتاج إلى نظر وإلا ما تحتاج؟ لا تحتاج إلى نظر. هذا الموضع: "لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى)) ". يقول ابن حجر -رحمه الله-: اشتملت هذه الترجمة –باب الطلاق في الإغلاق- اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، عندك في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، والغلط والنسيان، في الطلاق والشرك وغيره، هذه الترجمة جمع فيها أمور، هذه الأمور يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار، لا سكران ولا مجنون ولا مكره ولا ناسي، العاقل المختار العامد، الغلط غير المقصود ولا يسمى غلط إلا إذا كان غير مقصود، يقول: يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء هذا لا نية له، لم يقصد. المجنون {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [(8) سورة سبأ] يدل على أن الذي يفتري على الله الكذب ممن يقصد الكذب يقابله من به جنة، الذي لا يقصد قد يحصل في كلامه من الكذب وما لا معنى له والهذيان لكنه لم يقصد، فلا يؤاخذ به لعدم القصد ولعدم النية.

الإشكال في مقابلة الكذب بالجنون، هذا الإشكال تمسك به من يقول: إن هناك واسطة في الكلام بين الصدق والكذب، وأن هناك كلام لا صدق ولا كذب، وهذا قول المعتزلة، لماذا؟ لأنه قوبل الكذب بالجنون، أو بكلام المجنون، فدل على أن كلام المجنون ليس بكذب، وإذا خالف الواقع هل نستطيع أن نقول: إنه صدق؟ لا، يعني هل نستطيع أن نثبت واسطة بين الصدق والكذب من هذه الآية {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [(8) سورة سبأ]؟ أو نقول: إن الكلام غير المقصود لا يطلق عليه كلام اصطلاحاً فيخرج كلام المجنون والهاذي والناسي والغلطان والسكران وغيرهم؟ نقول: هذا لا يدخل في مسمى الكلام، نعم؟ نية الكلام الآن في هذه الترجمة ترفع الأحكام المرتبة على الكلام من غير نية وغير قصد، وكل ما ذكر لا نية لهم ولا قصد لهم، فالأحكام مرتفعة عنهم، لكن كلامهم يسمى كلام أو لا يسمى كلام؟ نعم، يعني إذا رجعنا إلى تعريف الكلام عند أهل العلم يعني نبدأ بما يبتدئ به المبتدئون من كتب النحو، في الأجرومية يعرف الكلام بأنه هو اللفظ المركب نعم المفيد بالوضع، هو الكلام المركب المفيد بالوضع، قالوا: الوضع اختلفوا في المراد بالوضع، هل هو الوضع اللغوي العربي فيخرج كلام الأعاجم فلا يسمى كلام عندهم أو أن المراد بالوضع بالقصد فيخرج بذلك كلام الناسي والساهي والمجنون الذي يهذي ولا يعرف ما يقول؟ لا شك أن من افترى على الله الكذب هذا عنده قصد ويؤاخذ به، ومن به جنة لم يقصد، فالمؤاخذة مرتفعة، لكن يبقى إذا كان كلامه مطابقاً للواقع فهو صدق، وإن كان كلامه مخالفاً للواقع فهو كذب، فليست مقابلة الكذب بالجنة أو بمن به جنة، مقابلة من افترى على الله الكذب بمن به جنة ليست من باب المطابقة في الصدق والكذب ومطابقة الواقع، ومخالفة الواقع، إنما هي من باب المؤاخذة، هذا يؤاخذ وهذا لا يؤاخذ، وكلامه مع عدم مؤاخذته فإن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب، وبهذا يستقيم كلام أهل السنة وهو أنه لا واسطة بين الصدق والكذب؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء، وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب

الإيمان بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) وصله المؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب، ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى وتقدم شرحه مستوفاً هناك، هذا كلام الحافظ، ومرت بنا هذه المواضع كلها، كل المواضع التي أشار إليها كلها مرت، بألفاظها يعني ما اختصرنا منها شيء، بأسانيدها ومتونها. الموضع الثاني: مما علق الإمام البخاري الحديث فيه في كتاب الإكراه، في كتاب الإكراه، كتاب الإكراه وقول الله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [(106) سورة النحل] إلى أن قال: وقال النبي ... ذكر البخاري كلام طويل، إلى أن قال: وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((الأعمال بالنية)). يقول ابن حجر: الإكراه وهو إلزام الغير بما لا يريده، الإكراه وهو إلزام الغير بما لا يريده، يعني هل يتصور أن يكره الإنسان على شيء يريده؟ يكره على شيء يريده؟ من هنا نستحضر ما قاله أهل العلم في الإكراه على الزنا، في الإكراه على الزنا، المرأة تكره على الزنا، لكن الرجل هي يمكن أن يكره على الزنا؟ نعم؟ يعني بقية الأمور يمكن أن يتصور الإكراه فيها، لكن الزنا ينازع كثير من أهل العلم في دخوله تحت الإكراه؛ لأنه إذا كان لا يريده بالفعل نعم لا يتمكن منه، لا يستطيع أن يتمكن منه، وإن تمكن منه فهو إكراه بما يريده، وحينئذٍ يرتفع مسمى الإكراه.

يقول هنا: الإكراه وهو إلزام الغير بما لا يريده، وهل يمكن الإكراه على الإرادة؟ الإكراه على الفعل ممكن، والإكراه على الإرادة ممكن وإلا غير ممكن؟ يعني افعل وإلا قتلناك، هاه؟ قلنا: إنه إذا كان لا يريد فإنه لا يستطيع أن يفعل؛ لأنه لا يمكن أن ينتشر، لكن الإكراه على الإرادة يعني رجل صالح لا يفكر في هذه الأمور ورأى بارقة السيف -نسأل الله السلامة والعافية- كما يوجد في بعض الأقطار أكره، أكرهوا على وطأ المحارم -نسأل الله السلامة والعافية-، في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام، بارقة السيف لها رهبة ولها هيبة، تجعل الإنسان يفكر في غير التي بين يديه، فيعالج نفسه من أجل أن يقع عليها خشيةً من القتل، وهنا يتصور الإكراه على الإرادة، وإلا فمن الأصل يعني يقول: اقتلوا وإلا افعلوا ما شئتم، هذا إذا لم نتصور الإكراه على الإرادة، يعني كما أن الإنسان وهذا يسأل عنه كثيراً عنده زوجة تقدمت بها السن أو مستواها من الجمال أو غيره لا يجعل الإنسان ينشط لمعاشرتها فتجده يتخيل غيرها، وهي زوجته، هذا يسأل عنه كثير، ولولا هذا التخيل ما استطاع أن يعاشرها، فإذا تخيل غيرها استطاع، وهنا في حال الإكراه، الإكراه على الإرادة الأصل لا يمكن أن يكون إلا إذا تخيل أنها غير هذه المرأة المحرمة عليه اتقاءً للسيف، ومن هنا قال بعضهم: إنه يتصور الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل، يعني من هذا الوجه الدقيق، يعني الكلام الأول ظاهر في كونه لا يمكن الإكراه، كلام من قال: بأنه لا يمكن الإكراه ظاهر؛ لأن الإكراه على الفعل غير الإكراه على الإرادة، لكن إذا وصل الأمر إلى أنه بين خيارين: إما أن يقتل وهذا قد يضحي بنفسه فيقتل ولا يعاشر المرأة المحرمة لا سيما -نسأل الله السلامة والعافية- إن أكره على شيء من محارمه، هذا لا يمكن، يمكن يقدم نفسه دون ذلك، لكن إذا حصل خيار بين الزنا وبين ما هو أعظم منه من المحرمات، يكره إما أن تقتل فلان أو تقع على فلانة، إذا أكره على هذين الخيارين، وأراد أن يرتكب أخف الضررين يتصور أو لا يتصور؟ يا الإخوان مثل هذه المسائل تراها الآن -نسأل الله السلامة والعافية- قائمة ما هي بنظرية، الكفار لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، يعني

ذكروا أن الشيوعيين لما دخلوا بلاد البوسنة والهرسك ماذا صنعوا بهم؟ أدخلوهم في مفارم وعلبوهم وصدروهم يباعون لحم، يعني ما هي المسألة .. ، يعني المسألة إذا استولى الكافر عنده ما عنده من الحقد على الإسلام والمسلمين، والتاريخ يعيد نفسه، الآن نعيش .. ، يعني نشرت وسائل الإعلام أن جنود من الأمريكيين معهم أسير ويصبون في أنفه الماء، وهذا من ضمن ما يفعلونه من ألوان التعذيب -نسأل الله العافية-. المقصود نعود إلى مسألتنا أن الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد، وهذا التفصيل يعني ما نحتاج إلى أن ندخل فيه الآن، وإن كانت الحاجة قائمة إليه. يقول ابن حجر: كأن البخاري -رحمه الله تعالى- أشار بإيراده وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأعمال بالنية)) كأنه أشار بإيراد يعني حديث الأعمال هنا إلى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل، كأنه أشار بإيراد يعني حديث الأعمال هنا إلى الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل؛ لأن العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية كما دل عليه الحديث فالمكره لا نية له، بل نيته عدم الفعل الذي أكره عليه، بل نيته عدم الفعل الذي أكره عليه. يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يخافون في الله لومة لائم)) هل هذا الخوف من قول وإلا من فعل؟ القول، هذا بالقول، لكن إذا وصل الخوف إلى الفعل من المهدد بالفعل، يعني إذا هدد بقول لا يخاف في الله لومة لائم، لكن إذا هدد بفعل مفهومه أنه يستجم ويترخص برخصة الله، إذا كان هناك فعل يضر به أو يضر بولده أو ماله يترخص، لكن إذا أكره بقول أو .. ، الذي يخافه هو من قبيل الكلام فهو لا يخاف في الله لومة لائم؛ لأن اللوم كلام، فإذا تخطى ذلك إلى الفعل جاءت الرخصة والترخص إلى أن يستجيب إلى ما يراد ما لم يكن أعظم مما هدد به. الحديث بهذا اللفظ: ((الأعمال بالنية)) وصله الإمام البخاري على ما تقدم في كتاب الأيمان والنذور، وانتهينا من تخريج الإمام البخاري للحديث.

مسلم -رحمه الله تعالى- وهو ثاني الكتب بالاتفاق أخرج الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث في كتاب الإمارة، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). هكذا بإسناده ومتنه في صحيح مسلم، ثم قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث ح وحدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد ابن زيد ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه، ومعنى حديثه يعني ليس بلفظه، قد تذكر إنما وقد تحذف، قد تجمع الأعمال وقد تفرد، وتذكر إنما الثانية، وقد تحذف وقد تجمع النيات وقد تفرد، المقصود أنه بمعناه على ما تقدم. بإسناد مالك ومعنى حديثه، وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا مر بنا في بعض طرق البخاري. يقول: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر: أخبرنا الليث ح، هذه الحاء يختلفون في المراد بها، والأكثر على أنها حاء تحويل من إسناد إلى إسناد، فبدلاً من أن يسوق الإسناد كاملاً يقف عند النقطة التي تلتقي فيها الأسانيد فيضع عندها حاء مهملة، وكذا تنطق حاء، ويمر بعدها مروراً على بقية الإسناد الثاني، هذا قول وهو قول الأكثر، وفي هذه الموضع، وفي مثل هذا السياق ظاهرة أنها حاء تحويل من إسناد إلى آخر، بعض المغاربة يقول: إنها اختصار لكلمة الحديث، لكلمة الحديث، ولا يتجه هنا إرادة الحديث إنما التحويل هنا هو المتجه.

الإمام البخاري يستعمل الحاء نادراً، مسلم مكثر منها، الآن في هذا الموضع خمس، خمسة مواضع، مسلم مكثر، لكن البخاري مقل جداً، البخاري أحياناً يذكر هذه الحاء حينما يذكر الإسناد كاملاً ويذكر الصحابي ثم يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح، هذا يتجه قول المغاربة أنها الحديث اختصار لكلمة الحديث، ويتجه أيضاً قول من يقول: إنها رمز البخاري، وأن أصلها خاء، يعني رجع الإسناد إلى المؤلف، بعد أن انتهى بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-. الإمام البخاري ساق الحديث عن عدد من شيوخه، عن عبد الله بن مسلمة، ومحمد بن رمح، وأبو الربيع العتكي، ومحمد بن مثنى، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن العلاء وابن أبي عمر، كلهم يروونه عن سفيان بعضهم بواسطة وبعضهم بغير واسطة. فمثلاً في الموضع الأول: قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، في المواضع الأخرى الآن الملتقى عند يحيى بن سعيد، الملتقى والمدار على يحيى بن سعيد، ففي الموضع الأول يرويه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، في الثاني قال: أخبرنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث، الثالث قال: أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد بن زيد، الموضع الرابع: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص بن غياث ويزيد بن هارون، ثم الموضع قبل الأخير: قال: ح وحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم هنا تلتقي هذه الأسانيد كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه، وفي حديث سفيان: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر .. إلى آخره. ننظر ما قاله شراح مسلم مما يمكن أن يفاد مما زاد على ما تقدم:

أولاً: المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المتوفى سنة ست وثلاثين وخمسمائة، في الموضع الذي ذكر فيه هذا الحديث في صحيح مسلم لم يذكره المازري، لم يذكره المازري، وتصفحت الكتاب من أوله إلى آخره تصفحاً سريعاً لا أجزم بأنه لم يذكره، لكنني لم أقف عليه في المعلم، وإذا ترك حديث: (الأعمال بالنيات) فماذا يذكر؟ نعم يعني هو شرح لصحيح مسلم فما ذكره على حد اطلاعي، فمن وجده فليزودنا به مشكوراً. في كتاب الإمارة والجماعة في الجزء الثالث صفحة (34) إلى صفحة (40) لم يذكر حديث عمر، وإنما ذكر حديث: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا)) وهذا قبل حديث: (الأعمال) في صحيح مسلم، انتهينا من المازري. هناك سلسلة ركب بعضها على بعض بدأت من المازري في كتاب أسماه: (المعلم بفوائد مسلم) وفيه إعواز كبير؛ لأنه مختصر، شرح في ثلاثة أجزاء صغيرة، يفي بحقوق صحيح مسلم؟ لا يمكن، جاء القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة، يعني بعد المازري بكم؟ ست وثلاثين وأربعة وأربعين بينهم ثمان سنوات في الوفاة، كمل المعلم في كتاب أسماه: (إكمال المعلم) ترجم عليه نحتاج إلى تراجم الشراح، لماذا؟ في صحيح البخاري التراجم للإمام البخاري، فالشراح ليسوا بحاجة إلى أن يترجموا على المواضع، لكن صحيح مسلم غير مترجم، وإن أشار بعضهم إلى أنه وقف على نسخة عتيقة أظنه في كتاب القاضي عياض، أنه وقف على نسخة عتيقة فيها تراجم.

التراجم الكبرى التي هي الكتب موجودة في كثير من النسخ في صلب الصحيح، لكن التراجم الفرعية تحت كل كتاب غير مترجم، وهذا هو الذي جرى عليه أهل العلم، وكل واحد من الشراح يضع ترجمة حسب ما يستنبطه من الحديث، يترجم بما يفهمه من معنى الحديث، ترجم القاضي عياض على الحديث بقوله: باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، بني على هذا الكتاب -الحديث في (إكمال المعلم) في الجزء السادس صفحة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة- هذا الكتاب بني عليه إكمال؛ لأنه فيه نقص أيضاً، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي، الأُبي بضم الهمزة، وليست نسبة إلى إب باليمن، إنما في بلاد المغرب وليس الأقصى، أظنه في تونس أو في الجزائر، متوفى سنة سبع وعشرين وثمانمائة، سمى كتابه: (إكمال إكمال المعلم) كلهم يدورون في فلك المازري، القاضي عياض له: (إكمال المعلم) والأبي هذا له: (إكمال إكمال المعلم)، قال: حديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) وأورد الحديث يعني ترجم بقول .. ، ترجم حديث قوله -صلى الله عليه وسلم-، أو حديثٌ قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) هذه الترجمة، استنبط شيء وإلا ما استنبط؟ ما استنبط شيء، ولذلك لا نستفيد من هذه الترجمة شيئاً، لكن مما يستطرف مما ذكره الأبي في شرحه، مما يستطرف قال: الأظهر أن النساء من الدنيا، الأظهر أن النساء من الدنيا فعَطف، أو فعْطف امرأة يتزوجها على دنيا يصيبها من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام.

وقال الغزالي: ليس النساء من الدنيا، ما هو اللي يستطرف في كلام الأبي؟ لا، المستطرف في كلام الغزالي، وقال الغزالي: ليس النساء من الدنيا، واحتج على ذلك بأن علي -رضي الله عنه- كان أزهد الصحابة، وكان عنده أربع، قال: مهيرات أو كذا، يعني مما يدفع لهن المهر من الحرائر، وسبع عشرة جارية، يعني علي لم يتوسع في أمور الدنيا فكيف توسع في النساء؟ إلا لأنهن لسن من أمر الدنيا، وكان الشيخ يستضعف هذا من قوله ويقول: إنهن من الدنيا ويدل على ذلك: ((حبب إلي من دنياكم ثلاث)) وعرفنا ما في كلمة: (ثلاث) من عدم الثبوت وأنها لا تثبت: ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب)) فنص الحديث على أنها من الدنيا ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) وحديث ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)). يقول الأبي: قلت: وذكر ابن بشير أنه اختلف في النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باالمتفكهات؟ إيش يقصد؟ يقصد هل هو من باب الضرورات أو من باب الكماليات؟ المتفكهات كماليات ومستحسنات، هل هو من باب الأقوات فيلحق بالقوت فيكون من باب الضرورات، أو من باب المتفكهات ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، بمعنى أن الغزالي يراه من الضرورات، يراه من الأقوات، ولذلك توسعوا فيه، توسع فيه أزهد الناس، وما أدري لماذا عدل إلى علي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ لماذا عدل في الاستدلال بأن علياً كان أزهد الصحابة والنبي -عليه الصلاة والسلام- أكمل الخلق وأشرف الخلق ومع ذلك عدل عنه وهو معدد؟ يعني تزوج عدد، بضع عشرة، منهم من يحدهن باثنتي عشرة، لا سيما التي تدخل بهن، ومات عن تسع نسوة -عليه الصلاة والسلام-. قال: ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ يعني تركه لما له من خصوصية في هذا الباب، لكن ومع ذلك إذا استدل على تفضيل التعدد يستدل بفعله -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه مكثر يعني -عليه الصلاة والسلام-، وإذا قيل بالتعدد قيل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- معدد بغض النظر عما أبيح له من عدد. طالب:. . . . . . . . . يعني قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خير أمتي أكثرهم نساء)) ما يدخل فيه هو؟ طالب:. . . . . . . . . إذن أمر واضح ....

شرح صحيح البخاري (21)

شرح صحيح البخاري (21) شرح حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فاستكمالاً لشروح مسلم، وما ترجموا به على الحديث، نكمل (إكمال الإكمال) عرفنا أن العلماء داروا في فلك (المعلم) للمازري، فأكمله القاضي عياض في (إكمال المعلم) ثم بعده الأبي في (إكمال الإكمال) ثم السنوسي في (مكمل إكمال الإكمال) ثم انقطعت هذه السلسلة فجاء من يجمع بين هذه الشروح بين (المعلم) وغيره وإكماله للقاضي عياض، النووي جمع بين (المعلم) وإكماله للقاضي عياض، و (التحرير) لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني، والشروح التي وقف عليها، وأضاف إليها من ما اطلع عليه من كتب أخرى، ومن تحريراته ونقوله الفريدة، ومع ذلك هذه الشروح كلها شروح صحيح مسلم الموجودة الآن وقد تبلغ العشرة، لكنها لا تفي بالغرض، ومسلم لا يزال بحاجة ماسة إلى شرح يضاهي شروح البخاري، ففيه إشكالات في الأسانيد والمتون، إشكالات كثيرة تحتاج إلى حل، لا أقول: إشكالات تقدح في صحة الأحاديث أو تشكك فيها أبداً، إنما إشكالات بالنسبة لفهمها على كثير من طلبة العلم، فهو بحاجة إلى أن ينبري له بارع يحل هذه الإشكالات الإسنادية والمتنية، ومر بنا إن كان منكم أحد قد حضر شرح كتاب: المناسك من صحيح مسلم، وما فيه من إشكالات، وفقنا لحل بعضها، وبقي بعضها يحتاج إلى مزيد من العناية والحل.

أقول: صحيح مسلم كل شروحه لو جمعت ما عدلت شرح واحد من شروح البخاري، البخاري عني الناس به لوجود الفقه والاستنباط فيه؛ ولأنه أصح الكتب، وأما مسلم فيجمع الأحاديث في موضع واحد، ويرون أنه إذا تكلموا عليه إجمالاً باختصار، وحللوا بعض الشيء أنهم يكونوا قد وفوا بشرح مسلم وهذا لا يكفي، يعني وجد من يشرح سنن أبي داود بإفاضة، يعني وجد مثلاً شرح ابن رسلان على سنن أبي داود فيه شيء من البسط، والسنن شرحها أسهل بكثير من شرح الصحيحين مع مسيس الحاجة إلى ما يتعلق بالثبوت بالنسبة للسنن، وبالنسبة لسنن النسائي على وجه الخصوص فيه وعورة، ولذلكم تجدون الشروح عليه أقل؛ لأن فيه صعوبة، تراجم الإمام النسائي كلها علل، تحتاج إلى فذ ينبري لها، وجد شروح تعليقات ثم وجد شرح مبسوط حقيقة جمع فيه مؤلفه -وفقه الله- ما وجد في شروح الصحيحين وغيرهما، وترجم للرواة من كتب الرجال الموجودة، وهو شرح ييسر حقيقة على طالب العلم، لكنه أيضاً يحتاج إلى مزيد من التحرير البالغ بالنسبة لتراجمهم، تراجمهم سجلت رسائل، لكن تحتاج إلى ضم بعضها إلى بعض مع هذه الشروح الموجودة، فيستخلص شرح مناسب لسنن النسائي، ومسلم أيضاً بحاجة إلى شرح يحل كثير من الإشكالات. هنا شرح السنوسي مكمل للأبي، والأبي مكمل لعياض، وعياض مكمل المازري، ثم بعد ذلك النووي جمع بين الشروح التي تقدمت، ثم جاء بعده من جمع، لكن يبقى الإشكال قائم، ففيه إشكالات كثيرة في صحيح مسلم تحتاج إلى حل، وأكرر أن هذه الإشكالات لا تقدح في صحة الأحاديث، وإنما هي إشكالات في الفهم، يعني قد يخفى كثير منها على كثير من طلاب العلم، فهي تحتاج إلى حل، يعني لو انبرى لها بارع لانتهى ما في إشكال، لكن بقيت في ظل هذه الشروح المختصرة ما وجد من يفي بجميعها، قد يتعرض النووي لبعضها، قد يتعرض القرطبي لبعضها، قد يتعرض القاضي عياض لبعضها، لكن شرح يحل جميع الإشكالات ما زلنا بحاجة ماسة إليه.

في السنوسي ترجم قال: باب: "قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ويدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، هل هذه الترجمة من السنوسي أو من غيره أو ممن تقدمه من الشراح؟ ننظر في ترجمة القاضي عياض يقول: ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، وهنا يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) ويدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، الإكمال يقول: حديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولم يترجم بأكثر من هذا. في شرح النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي يقول: باب: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية)) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، يعني مثل ترجمة القاضي عياض. في (المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) مختصر لصحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، هذا صاحب (المفهم) وهو غير صاحب التفسير، شيخ لصاحب التفسير، ولذلك يكرر: صاحب التفسير، قال شيخنا أبو العباس، ورأيت شيخنا أبا العباس، وناقشت شيخنا أبا العباس، يكثر من هذه الكلمة مثل ما يقوله ابن القيم عن شيخه أبي العباس بن تيمية فقد يهم بعض .. ، وقد وهم بعض الطلاب بعض الباحثين، ونقل رأياً لشيخ الإسلام من تفسير القرطبي؛ لأنه قال: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس يقول مراراً، مثل ما يقول ابن القيم، لكن إذا نظرنا التلميذ القرطبي التلميذ ما أدركه شيخ الإسلام، يعني عمره لا يتجاوز يمكن عشر أو أقل من السنة، يعني القرطبي التلميذ فضلاً عن الشيخ، فيحصل مثل هذا، يعني نظير ما يقال مثلاً في بعض الكتب ينقل عن بكر بن عبد الله المزني، ثم يأتينا من يقول يعني قد لا يتصور الآن لكن فيما بعد، يمكن ينسب لبكر بن عبد الله أبو زيد، ما يهم بعض الطلاب يحصل لهم مثل هذا الوهم، مثل ما وهم في القرطبي مع شيخ الإسلام ابن تيمية، دائماً تنقل أقواله وهو راوٍ من الرواة ثقة من الثقات بكر بن عبد الله وهو المزني، فمثل هذه الإشكالات يتقيها طالب العلم.

(في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) كلاهما لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة، وهذه السنة مات فيها كثير من أهل العلم، يعني المنذري، والقرطبي هذا، وجمع غفير من أهل العلم، لماذا؟ لأن هي السنة التي سقطت فيها بغداد على يد التتار، فمات فيها كثير من أهل العلم فضلاً عن غيرهم. قال -رحمه الله- في كتاب الجهاد والسير: باب: الإخلاص وحسن النية، باب: الإخلاص وحسن النية، شرح القرطبي هذا المفهم يعني متميز عن كثير من الشروح، فيه فوائد لا توجد في غيره من الشروح، فيستفاد منه، وإن لم يكن على الأصل. في سنن أبي داود وهو الذي يثلث به عند المخرجين وغيرهم من أهل العلم يثلثون بسنن أبي داود، ثم بعد ذلك يختلفون في الترمذي والنسائي، ثم المتفق عليه عند ابن ماجه هو السادس، المتفق عليه في الترتيب، وأما الخلاف في كون سادس الكتب ابن ماجه معروف، أول من أدخله في الكتب الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، وإلا كانوا يعدون مالك هو السادس، ومنهم من يعد الدارمي، على كل حال نمشي على رأي الجمهور وأن السادس هو ابن ماجه. أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني أخرج الحديث في كتاب الطلاق، أخرج الحديث في كتاب الطلاق، في باب؟ بابٌ: فيما عني به الطلاق والنيات، بابٌ: فيما عني به الطلاق والنيات، يعني أن النية مؤثرة في الطلاق بلا شك، وهذا تقدم بحثه بالتفصيل. يقول -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). والمناسبة ظاهرة، دخول النية في الطلاق لا إشكال فيها على ما تقدم.

رابعا:

رابعاًَ: الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي خرج الحديث في كتاب فضائل الجهاد، في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. يعني تعجب حينما يترجم بترجمة يوجد لها ما يشهد لها ويدخل هذا الحديث مع أن الحاجة إليه في أوائل الكتاب ماسة للعبادات، يعني دخول الحديث في العبادات متفق عليه، ومع ذلك يوجد أحاديث تدل على هذه الترجمة نص فيها، فيجعل الكتاب في آخر الكتاب برقم (2647) مع أن العبادات .. ، ويقال مثل هذا بالنسبة لأبي داود، يعني يؤجله إلى كتاب الطلاق مع أن العبادات بحاجة إلى دخوله، حيث تدخل فيه دخولاً أولياً. قال -رحمه الله-: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، وهذا تقدم تقريره في أوائل الدروس في شرح الحديث، يعني في شرح الإسناد تقدم أنه لا يعرف إلا من طريق عمر بن الخطاب عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعنه علقمة بن وقاص، وعنه محمد بن إبراهيم، وعنه يحيى بن سعيد، ولا يعرف غير هذا الطريق، ثم عن يحيى بن سعيد انتشر، وذكرنا عدة ما ذكره الأئمة ممن رواه عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب، وهذا تقدم كلام ابن مهدي.

خامسا:

خامساً: الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي يؤخر عن أبي داود والترمذي لتأخره زمناً، يعني هو توفي سنة ثلاثمائة وثلاثة بعدهم بما يقرب من ثلاثين سنة، أخرجه النسائي في ثلاثة مواضع، في كتاب: الطهارة في باب: النية في الوضوء:

قال -رحمه الله-: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين، عن حماد يعني بن زيد، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، الحارث بن مسكين هذا شيخ للإمام النسائي وهو من ثقات الرواة وأثباتهم، لكنه طرد النسائي عن السماع ولم يمكنه من السماع، فكان النسائي يختفي خلف اسطوانة وعمود فكان يسمع من غير إذن، والسبب في ذلك على ما قالوا: إن الحارث بن مسكين كان يأخذ على التحديث، كان يأخذ على التحديث والإمام النسائي -رحمة الله عليه- كان يهتم بمظهره اهتمام بالغ، يعني يعتني بمظهره، فلعل الحارث طمع فيه من هذه الحيثية، فالنسائي لم يبذل له شيئاً يرضيه فطرده من الدرس، وأهل الحديث كغيرهم بشر ينتابهم ما ينتاب البشر، والحارث يقول: أنا تفرغت للتحديث، وتركت أولادي دون نفقة، فلا بد من الأخذ، والمسألة على ما هو معروف خلافية بين أهل العلم، والورع ترك الأخذ، لكن إن احتاج الإنسان فجاء في ذلك: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) الإمام النسائي لإمامة الحارث بن مسكين نقل عنه وروى عنه، وباعتباره لم يأذن له في السماع يصدر الرواية عنه بدون صيغة، الآن عطف على حماد عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لو لم يعطف لقال النسائي -رحمه الله تعالى-: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، الآن الحارث معطوف على حماد وإلا يحيى بن حبيب؟ هو معطوف على يحيى بن حبيب؛ لأنه شيخ للنسائي، ومع ذلك يقول: قراءة عليه وأنا أسمع، هو ليس معطوفاً على حماد، يقول: أخبرنا يحيى بن حبيب العربي عن حماد والحارث يعني وأخبرنا الحارث بن مسكين وهو في الغالب وهو الأصل أنه يذكره بلا صيغة، والنسائي المطبوع مشوا على الجادة ذكر أخبرنا، النسائي الكبرى القطعة المطبوعة منها في الهند جعلوا أخبرنا بين قوسين معكوفين؛ لأنها موجودة في المجتبى المطبوعة في مصر وليست موجودة في الأصل المخطوط فصاروا يكتبون أخبرنا، يعني يستغربون أن يوجد الحارث بن مسكين بدون حدثنا ولا أخبرنا فلعلها سقطت من النساخ، وهم لا يعرفون العلة، هذا الكلام ليس بصحيح، هو لورعه، النسائي -رحمه الله- لورعه لا يقول: أخبرنا، لماذا؟ لأنه لم يقصد

بالإخبار، فيقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. بعض النساخ والناشر والناشرين مشوا على الجادة فذكروا أخبرنا، وهي زيادة في الكتاب لا توجد في الأصول. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك ح وأخبرنا سليمان بن منصور، تقدم الكلام على الحاء في روايات الإمام مسلم لهذا الحديث، وأخبرنا سليمان بن منصور قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد .. ، مر بنا أن ممن يعتني بذكر صاحب اللفظ يعتني به بدقة الإمام مسلم، أبو داود أيضاً ينبه على صاحب اللفظ، النسائي ينبه على صاحب اللفظ، الإمام البخاري لا ينبه على صاحب اللفظ، فيروي الحديث عن اثنين وثلاثة ولا يذكر صاحب اللفظ، مما جعل بعض طلاب العلم يقدم مسلم عليه بالنسبة للألفاظ وحسن الصناعة والصياغة على ما قالوا، لكن هذا الكلام ذكرناه في موطنه ورددناه، لماذا؟ لأن كون الإمام مسلم يبين صاحب اللفظ من شيخيه أو شيوخه لا يعني أن اللفظ المذكور هو اللفظ النبوي، لماذا؟ لأن عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى، وما يدريك أن هذا هو لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ كون مسلم يميز صاحب اللفظ من شيوخه طيب ما بعدهم؟ حتى من شيوخه هو انتقى لفظ أحد الشيوخ، وما الذي يدرينا أن هذا اللفظ الذي انتقاه مسلم هو لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فيبقى المسألة على تجويز الرواية بالمعنى لا فرق بين تنبيه مسلم -رحمه الله تعالى- على صاحب اللفظ وعدم تنبيه البخاري لا أثر له؛ لأنهم كلهم يجيزون الرواية بالمعنى، فلعل من اختير لفظه رواه بالمعنى، ومن ترك لفظه رواه بلفظ أقرب أو باللفظ، فلا يعني هذا ترجيح صحيح مسلم من حيث الصياغة أو الصناعة على ما قالوا، بل يبقى الأصل والأس في الباب هو البخاري، وينبغي أن يكون هو المحور لبحوث طلاب العلم، ولتدريس أهل العلم، يبقى الأصل البخاري ثم يدار في فلكه من بقية الكتب، والله المستعان.

قال: حدثني مالك ح وأخبرنا سليمان بن منصور، ذكرنا أن الإمام البخاري لا يعنى بصاحب اللفظ، وأنه إذا روى اللفظ أو روى الحديث عن شيخين فأكثر أن اللفظ للأخير منهما، اللفظ للأخير منهما كما قرره ابن حجر بطريق الاستقراء، يقول: ظهر لنا بطريق الاستقراء أن الإمام البخاري إذا روى الحديث عن شيخين أو أكثر فإن اللفظ للأخير منهما، أو للآخر منهما، ومع ذلك ضبطنا عليه أشياء اللفظ للأول، فتكون القاعدة أغلبية. وأخبرنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) وهذه الألفاظ يعني بـ (إنما) وترك (إنما) وإفراد النية وجمع النية، وذكر لـ (كل) أو حذف لـ (كل) هذه تقدمت الإشارة إليها في مواضعها من تخريج الإمام البخاري للحديث في مواضعه السبعة. الموضع الثاني من تخريج الإمام النسائي لهذا الحديث: في كتاب: الطلاق في باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه: قال -رحمه الله-:

أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة -هو القعنبي- قال: حدثنا مالك والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: أخبرني مالك، النسائي يروي الحديث عن مالك بطريقين: الأول: من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، والثاني: عن ابن القاسم، وكلاهما من خواص الإمام مالك، قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول، في حديث الحارث أنه سمع عمر، يعني حديث عمرو بن منصور عن عمر بن الخطاب، وفي حديث الحارث أنه سمع، يعني صرح بالسماع، ومر بنا أنه مصرح بالسماع في جميع طبقاته، وأنه لا إشكال في ثبوته، وأنه مجمع على صحته بين أهل العلم، فالتصريح وعدمه سواء، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) الآن ترجم عليه في كتاب الطهارة وفي كتاب الطلاق، وفي الموضع الثالث: قال -رحمه الله تعالى-: في كتاب الأيمان والنذور، في باب النية في اليمين. قال -رحمه الله-: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سليم بن حيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). هذه ثلاثة مواضع، ومسلم ذكر لفظ سند واحد وأحال في الأسانيد الباقية عدة أسانيد وبعد ذلك البخاري سبعة مواضع، وأبو داود في موضع، والترمذي في موضع، والنسائي في ثلاثة، وابن ماجه أيضاً في موضع، فيكون عدة تخريجه في الكتب الستة كم موضع؟ طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أربعة عشر أو خمسة عشر؛ لأن مسلم متداخلة أسانيده.

على كل حال بالفراغ من شرح حديث: (الأعمال بالنيات) نكون فرغنا من خمسة عشر حديثاً من أحاديث الكتب الستة، يعني لا يضيق صدر طالب العلم أننا أمضينا هذه المدة في شرح حديث واحد، نكون بذلك أتينا على هذا الحديث في جميع مواطنه من الكتب الستة، وهو من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وليس بكثير أن يشرح الحديث في ثلاثة أشهر أربعة أشهر سهل، نعم، بعد هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ذكره في الموطأ برواية محمد بن الحسن كما أشرنا إليه سابقاً، وأما سائر الموطئات لا يوجد فيها حديث: (الأعمال بالنية) مع أنه وجد من ينفي مطلقاً وجود الحديث في موطأ الإمام مالك، ووجد من يثبته في موطأ مالك بناءً على أن الأئمة رووه من طريقه، بناءً على أن الأئمة من طريقه، وذكرنا نقلاً عن السيوطي في تنوير الحوالك أن رواية محمد بن الحسن انفردت بأحاديث منها حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وذكرناه في موضعه، وخرجناه بإسناده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الطرق والمواضع. طالب:. . . . . . . . . الطرق؟ طالب:. . . . . . . . . إي تزيد، تزيد؛ لأن مسلم ذكر طرق كثيرة، إذا ما نظرنا إلى نقاط الالتقاء في الأسانيد يعني مسلم يرويه من طرق كثيرة كلها تجتمع في يحيى بن سعيد، وعلى كل حال إحنا يعنينا عدة أحاديث الكتب الستة بالتكرار ننسب إليها هذه الطرق، يعنينا المرقم في هذه الكتب، يعني حينما يقال: صحيح مسلم ثمانية آلاف على عد بعضهم، أو سبعة آلاف وسبعمائة على عد بعضهم، أو اثنين عشر ألف على عد ابن سلمة على ما قالوا، هذه يذكرون فيها الطرق، نعم، يذكرون الطرق على سبيل البسط، وأما من ذكرها على سبيل الإجمال ما تصل إلى هذا الحد، فنحن إذا أتينا على هذا الحديث بطرقه في الكتب الستة نكون أنجزنا بالنسبة لعدة الأحاديث في هذه الكتب بالتكرار.

سادسا:

سادساً: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، قبل أبي داود بسنتين، وقبل الترمذي بست سنوات، وقبل النسائي بثلاثين سنة، فتأخيره أولاً: للخلاف في كونه سادس الكتب، فمنهم من يجعل السادس الموطأ كما فعل رزين العبدري في (تجريد الأصول) وابن الأثير (في جامع الأصول) ومنهم من جعل السادس الدارمي، ومنهم كما قلنا: ابن طاهر حيث أدخل السادس .. ، أدخل ابن ماجه ضمن الكتب الستة وهو أول من فعل ذلك. قال -رحمه الله- في كتاب: الزهد باب: النية: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد قالا: أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) ومر بنا أنه كان أيضاً من قبله -عليه الصلاة والسلام- في الخطبة، لم يصرح أنه خطب به على المنبر، لكن في بعض الروايات في الصحيح ((أيها الناس إنما الأعمال بالنيات)) وهذه إنما تقال في الخطب غالباً، يستشكل بعضهم كونه يخطب به ولا ينقله إلا عمر، ويخطب به عمر ولا ينقله إلا علقمة وهكذا، وهذا ليس بمشكل؛ لأن الأمة تلقت الحديث بالقبول، والتلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، على ما قرره أهل العلم. يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). الحديث أيضاً خرجه الحميدي في مسنده في أوائل المسند برقم (28) نحتاج الحميدي، والتنصيص عليه، وتفصيل كلام الحميدي، لماذا؟ لأن البخاري خرجه من طريقه في أول موضع.

قال -رحمه الله-: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، هنا يقول: حدثنا الحميدي، والبخاري يقول: حدثنا الحميدي، البخاري ماشي على جادة المتأخرين في التصنيف، والحميدي مشى على جادة المتقدمين الذين هم شيوخ الأئمة الستة الذين يذكرون المؤلف في السند، وبعضهم يذكر من بعد المؤلف، من بعد المصنف يذكر في المسند: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، والمسند من تصنيف الإمام أحمد. في الموطأ للإمام مالك: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، وهذه طريقة المتقدمين، والذي لا يعرفها يستشكل، ولذا كتب من كتب عن إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي، لماذا؟ لأنه يقول: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي، إيش لون الشافعي يقول: حدثنا الربيع ثم حدثنا .. ، هذا كلام ما يمكن يصير؟ هذا مشى على طريقة المتأخرين في تصانيفهم، لكن المتقدمون لهم طريقتهم في ذكر .. ، نعم هم يملون إملاءاً ثم يتلقاه عنهم الطلاب، ثم يذكر كل واحد يذكر روايته للكتاب، يعني كل واحد قد يضبط ويحفظ عن الإمام ما لا يضبطه الآخر، فتكون رواياتهم متنوعة، لكن لما صارت الكتب تدون بأقلام مؤلفيها على رواية واحدة ما صار الناس بحاجة إلى هذه الروايات.

البخاري له روايات كثيرة كما مر بنا، ومع ذلك لا يذكرون في صلب الكتاب؛ لأن التأليف في أول الأمر .. ، أنتم تعرفون أن التصنيف والكتابة للحديث كانت ممنوعة في أول الأمر ((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً سوى القرآن فليمحه)) كتب الصحابة بعد ذلك، وأجمعوا على الكتابة، ((اكتبوا لأبي شاه)) "ليس أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر مني حديثاً" يقوله أبو هريرة "إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب" يعني فيما بعد سمح بالكتابة وأجيزت وأقرت، وأجمع عليها أهل العلم، فكتبوا شيئاً يسيراً، ثم بعد ذلك صارت تزيد قليلاً قليلاً إلى أن وصلت إلى الحد الذي نراه بين أيدينا من أمهات الكتب، فالكتابة أول ما تبدأ تبدأ قليلة، ثم بعد ذلك يتوسع فيها وينتشر العلم وتتحرر أيضاً معالم التصنيف، ما كان هناك .. ، الأصل في العرب أنهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، تحررت معالم التصنيف ثم صار التصنيف على الوضع الذي وصل إلينا، وتدرج عليه الناس، إشكالنا هنا في مسند الحميدي يقول: حدثنا الحميدي، فمثل هذا يستشكله بعض طلاب العلم، كيف مسند الحميدي؟ من الذي يقول: حدثنا الحميدي؟ الراوي عنه، ومن الذي يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك؟ الراوي عنه، من الذي يقول: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي؟ هو الراوي عنه، وسببه ما سمعتم.

حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي هنا يقول -هذا هو إسناد البخاري-: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته ... )) نقف عند هذا، البخاري خرج الحديث بهذا الإسناد، وليست فيه هذه الجملة، ليست فيه هذه الجملة: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا موجود ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) وبهذا نعرف أن حذف هذه الجملة من الحميدي وإلا ممن؟ من سفيان وإلا من يحيى بن سعيد؟ ممن؟ طالب:. . . . . . . . . من البخاري نفسه؛ لأنه رواه عن الحميدي، والحميدي خرجه في مسنده كاملاً، إذن الإسقاط من الإمام البخاري، وعرفنا السبب حيث أسقط هذه الجملة في الموضع الأول وذكرها في بقية المواضع. ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) يعني احتجنا إلى تصوير هذا الموضع من الحميدي لبيان أن الإمام الحميدي -رحمه الله- رواه كاملاً من غير حذف، مما يدل على أن الذي حذفه -حذف الجملة- الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-. خرجه الحميدي كما سمعتم، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في موضعين من مسند عمر بن الخطاب، يعني هل البخاري يترجم عليه بأحكام باب كذا؟ لا، المسند الإمام أحمد هل يترجم بأحكام كما يترجم أصحاب الكتب الستة؟ لا؛ لأنه مسند، وطريقة المسانيد تترجم بأسماء الصحابة، ودونها .. ، ولذا جعل أهل العلم رتبة المسانيد دون رتبة السنن: ودونها في رتبةٍ ما جعلا ... على المسانيد فيدعى الجفلا

لماذا؟ لأن الذي يترجم بحكم شرعي، الذي يترجم بحكم شرعي يحتاج أن ينتقي أقوى ما عنده من الروايات؛ لأنه يثبت هذا الحكم الشرعي بأقوى ما يجد، بينما من يترجم لصحابي مثلاً هل يلزمه أن ينتقي أقوى ما يجد؟ ما يلزم، إنما يجمع تحت هذه الترجمة ما وقع له من الروايات عن هذا الصحابي، الإمام أحمد خرج الحديث برقم (168) في مسند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- يقول: حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله -عز وجل- فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) كلها، كلا الجملتين: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) وتقدم أنه في البخاري: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) فأعاد جواب الشرط بلفظه قالوا: للتلذذ بذكر الله وذكر رسوله، وأيضاً القصد محدد، محدد بإرادة ما عند الله -جل وعلا-، وما يرضي رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ما يرضي الله -جل وعلا-، فهو محدد فلا يؤتى به بصيغة العموم، كما جاء في قوله: ((ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) هذا عموم، الدنيا أفرادها لا يمكن حصرها هجرته إلى ما هاجر إليه من أفراد ما ينضوي تحت هذا العموم من أمور الدنيا، وتقدم أن المرأة فرد من أفراد هذا العموم عند أكثر الشراح، وأن في كلام الغزالي ما سبق نقله أنها ليست من أفراد الدنيا، وقد رد عليه أهل العلم في ذلك. الموضع الثاني من مواضع تخريج الحديث، أو من موضع تخريج الحديث في المسند: في رقم ثلاثمائة، يقول: حدثنا يزيد قال: أنبأنا يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وهو يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

يعني اختلف الشيخ، في الموضع الأول من حديث سفيان، والموضع الثاني من حديث يزيد، يزيد بن هارون، في حديث سفيان قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله -عز وجل- فهجرته إلى ما هاجر إليه)) ومعروف أنه عن سفيان في الصحيح في البخاري: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) لفظ سفيان: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) وهنا لفظ يزيد: ((فهجرته إلى الله وإلى رسوله)) يعني الأولى أن يكون الموضع الأول: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) كما في البخاري مما يدل على أن الرواة يتوسعون في مثل هذا ما لم يخل بالمعنى، ما لم يخل بالمعنى، هناك دقائق يختلف فيها لفظ من لفظ لا تؤثر في المعنى العام على الحديث، لا تنقض معنىً رواه الثقات الأثبات، وإنما إما لطيفة مثل ما قالوا: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) صرح بذكر الله ورسوله من أجل التلذذ بلفظ الجلالة وبلفظ الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أو لأن المقصد واحد والهدف واحد فيكون محدداً، بخلاف المقاصد الدنيوية فباعتبارها متنوعة فيقول: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) لأنه لا يمكن حصرها، هذه المعاني الدقيقة تؤثر في المعنى العام للحديث؟ لا تؤثر، ولذلك ما ينتقض كلام أهل العلم في إجازتهم للرواية بالمعنى بمثل هذا التغيير، بمثل هذا التغيير، ولذلك الإمام أحمد يرويه مباشرة عن سفيان، يعني إذا قلنا: هل نستطيع أن نضعف هذا اللفظ وهو في المسند؟ السند كالشمس، يعني ما في وسائط يمكن تضعيفها، الإمام أحمد إمام جبل من جبال الحفظ والإتقان والدين والورع، عن سفيان مباشرة الذي خرج عنه البخاري الحديث في صحيحه، فما يمكن أن تضعف هذه الرواية، يعني إذا قارنا الإمام أحمد الذي خرج هذا اللفظ بالحميدي الذي خرج اللفظ الثاني هل نقول: إن الحميدي أفضل من الإمام أحمد أو العكس؟ يعني إذا أردنا أن نفاضل أيهما أقوى هذه اللفظة التي خرجها الإمام أحمد عن سفيان، أو اللفظ الذي في البخاري خرجه البخاري من طريق الحميدي عن سفيان؟ أقوى، من حيث المعنى عرفنا أن ما أثبته البخاري من حيث المعنى أقوى؛ لأنه يشتمل على معنىً زائد، لكن إذا أردنا أن نرجح نقول: هذه أرجح لأن فيها معنىً زائد هذا ما فيه إشكال، لكن إذا أردنا أن نرجح باعتبار الإسناد هل نقول: الإمام

أحمد؟ مسألة علو، علو ونزول العلو بتقدم الزمن لا يفيد، العلو بتقدم الزمن لا يفيد، إنما العلو بقلة الوسائط، العلو بقلة الوسائط، إيش معنى هذا؟ يعني لو أن يحيى بن سعيد له مصنف ثم قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت الليثي .. إلى عمر نقول: هذا ثلاثي وفي البخاري خماسي إذاً هو أقوى. مسألة تقدم الزمن غير قلة الأسانيد مع تأخر الزمن، يعني سباعيات البخاري مثل ثمانيات أو تساعيات الحافظ العراقي؟ أيهما أعلى؟ عشاريات الحافظ العراقي أو ما يرويه الحافظ العراقي بواسطة اثنا عشر والإمام البخاري بواسطة سبعة أو ثمانية متساوية؛ لأن الزمن له حظه من النظر، له حظ، لا يمكن أن يصل إلى العراقي بهذه المسافة، نعم وافق البخاري له تساعيات، وفي البخاري حديث تساعي، هل نقول: إن هذه موافقة؟ ما يمكن نقول: هذه موافقة، لماذا؟ الزيادة في الإسناد اضطر إليها بسبب تأخر الزمان، فلا نقول: إنه أرجح لأنه أعلى، لا نقول: أرجح لأنه أعلى، إنما الترجيح بكون اللفظ خرج في كتابٍ تلقته الأمة بالقبول، وكررنا مراراً أنه لا يمكن الترجيح بين حديث رواه البخاري في صحيحه وبين حديث صححه إمام من أئمة الحديث ولو كان جبل مثل الإمام أحمد، والتصحيح ليس في صحيح البخاري، يعني ما يمكن أن نرجح بين صحيح البخاري وبين غيره من الكتب، وضربنا مثال: في حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد، الإمام أحمد رجح الوقف، والبخاري رجح الرفع، هل نقول: إن الإمام أحمد أرجح من البخاري أو هما سيان فنقول: الإنسان مخير؟ أو نقول: ما وجد في صحيح البخاري أقوى للتلقي؟ ولو صحح البخاري الحديث خارج الصحيح نظرنا في الأرجح، لكن داخل الصحيح ما يمكن أن نرجح. طالب:. . . . . . . . . ظهر شروح إلى الآن لم تكمل، ما كملت. طالب:. . . . . . . . . ما في شك أن كل شرح يساهم، لكن شرح يأتي على جميع الإشكالات ما زلنا بحاجة إليه، يعني من سمع الإشكالات التي أوردناها في شرح كتاب: المناسك من صحيح مسلم عرفها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الإشكال الذي أورده المستشكل في أننا لا نستطيع أن نوازن بين الروايتين باعتبار أن البخاري تصرف وحذف، تصرف في رواية الحميدي وحذف، نقول: ليس كلامنا في الإمام الحميدي إنما الكلام في سفيان، سفيان في المواضع الأخرى ((فهجرته إلى الله ورسوله)) يعني الإمام أحمد يرويه عن سفيان وقال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) يرويه عن سفيان، فقال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) والإمام البخاري يرويه عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما؛ لأنه احتمال أن يقول قائل: إن سفيان هنا هو الثوري، مع أنه لا يمكن لأن إدراك الإمام أحمد -رحمه الله- حيث ولد سنة مائة وواحد وستين، وسفيان الثوري سنة مائة وثمان وستين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أربعة وستين الإمام أحمد، المقصود أنه ما أدركه، فالمقطوع به أنه سفيان بن عيينة، ولفظ سفيان بن عيينة كما في البخاري: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) وفي المسند: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) إذا نظرنا أردنا أن نرجح باعتبار الرواة ووضعنا الإمام أحمد كفة والبخاري في كفة اعتدل، يعني هما من الأئمة اللي لا يمكن الترجيح بينهم باعتبار قوة الحفظ والضبط والإتقان، لكن يبقى أن ما خرجه الإمام البخاري وما صححه الإمام البخاري في صحيحه لا يعادل بأي تصحيح كان، اللهم لو أن البخاري صحح هذا الحديث فيما نقل عنه، لو قال: الترمذي سألت محمد بن إسماعيل فقال: كذا، نعم لنا أن نوازن بين تصحيح البخاري في الترمذي، وتصحيح الإمام أحمد، أما ما ذكره البخاري في صحيحه فلا يمكن أن يعدل به شيء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه هو في الموضع الثاني حينما رواه عن يزيد نعم حينما رواه عن يزيد رقم ثلاثمائة .... ، قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله)) نعم، الموضع الأول حينما رواه عن سفيان مثل ما ذكرنا، ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)). طالب:. . . . . . . . .

الله أعلم، هذا ما نص عليه، نحتاج إلى أن نتتبع الكتب الأخرى، فإن نقل عن سفيان بهذا اللفظ قلنا: إن سفيان مرة يرويه كذا ومرة يرويه هكذا، وإذا لم نجد غلب على الظن أن التصرف من الإمام أحمد، نعم إذا لم نجد هذا اللفظ مروي عن سفيان من غير طريق الإمام أحمد، يعني إن وجدناه بهذا اللفظ: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه)) مروي عن سفيان في ديوان آخر من دواوين الإسلام قلنا: إن سفيان مرة يرويه هكذا ومرة يرويه هكذا، وإذا لم نجد غلب على الظن أنه من تصرف الإمام أحمد. الحديث أيضاً خرجه ابن جارود، والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق سفيان أيضاً بهذا الإسناد، طريق سفيان عن يحيى بن سعيد .. إلى آخره. وأخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن كما سبق ذكرها، وابن المبارك في الزهد، والطيالسي، والإمام أحمد في الموضع الثاني من طريق يزيد، هناك من طريق سفيان، التخريج الأول من طريق سفيان، والبزار، وابن الجارودي أيضاً، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني في السنن، وفي العلل، وأبو نعيم في الحلية، وفي أخبار أصفهان، والقضاعي، والبيهقي في سننه، وفي المعرفة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والبغوي في شرح السنة من طرق، يعني إضافة إلى ما ذكرنا من تخريج الإمام البخاري في مواضع أخرى، وتخريج الإمام مسلم من طرق متعددة، وبقية السنن من طرق كثيرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ لأنه انتشر عنه انتشاراً بالغاً. وبهذا نكون انتهينا من شرح الحديث على هذا الوجه الذي أرجو ألا يكون مخلاً في اختصاره، وإلا فالحديث يحتمل أكثر من ذلك، وما أدري هل نستطيع أن نكمل شرح الحديث الثاني؟ لأن الامتحانات أزفت أو لا نستطيع؟ لأن شرح الأحاديث اللاحقة تختلف اختلاف كبير عن شرح الحديث الأول.

الأحاديث اللاحقة موضوعاتها محصورة في بابها، يعني ما هي متشعبة الموضوعات، يعني هذا الحديث لو شرح في سنة أو سنتين ما هو بكثير، يعني لو أن إنسان صنف في شرح الحديث وأدخل العلم كله في هذا الحديث، يعني كما صنع الوزير ابن هبيرة حينما شرح حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) أدخل الفقه كله في شرح هذا الحديث، ومن شرح حديث: (الأعمال بالنيات) كل جزئية من جزئيات العلم يمكن أن تدخل في شرح هذا الحديث، لكن اقتصرنا على شيء من الكليات التي يستدل بها على باقي المسائل، ونكون بهذا انتهينا من هذا الحديث، وأما بقية الأحاديث لن تشرح بهذه الطريقة، لماذا؟ لأن كل حديث في موضوع خاص، له دلالته الأصلية على موضوعه الخاص، قد يكون هناك دلالات فرعية يشار إليها في وقتها، ومعلوم الخلاف بين أهل العلم في حكم الاستدلال بالنصوص على الدلالات الفرعية التبعية غير الدلالات الأصلية، وهذه مسألة تعرضنا لها في درس الموافقات، وذكرناها في المناسبات، يعني الخلاف في الاستدلال بالنصوص على الدلالات الفرعية التبعية، ولا شك أنها إذا لم تعارض بما هو أقرب منها للدلالة الأصلية فإنها حينئذٍ تكون معتبرة، ولذا نجد أهل العلم نجد أهل العلم يستنبطون من الآية والحديث أحكام متعددة، لكن إذا عروضت هذه الدلالة التبعية بما هو أقوى منها فإننا حينئذٍ لا نلتفت إليها، ولذا يكون القول المرجح في هذه المسألة أننا لا نستدل بها مطلقاً، ولا نرفضها مطلقاً، وإن كان ميل الشاطبي إلى عدم الاستدلال بها، ويمكن توجيه كلام الشاطبي في الدلالة التبعية مقصوده بذلك المعارضة بدلالة أصلية، وأما الدلالة التبعية الفرعية التي لا تكون معارضة بدلالة أصلية فإنها معتبرة على كل حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الدلالة خلنا نضرب مثال: يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) قال من قال: إن الحائض تقرأ القرآن، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((افعلي ما يفعل الحاج)) والحاج يقرأ القرآن، هذه دلالة تبعية وليست أصلية، لكن لو لم يوجد ما يعارض هذه الدلالة، وإن كان في كلام لأهل العلم يمكن اعتبارها، وإن كان محل النزاع لا يدخل في عموم ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما يفعله الحاج، نعم؛ لأن الحاج يفعل أشياء وكل حاج يفعل أشياء تناسبه لا يفعلها غيره، وليست من الأعمال التي يفعلها جميع الحاج، يعني لو كانت من الأعمال المطلوبة للنسك قلنا: تدخل فيما يفعله الحاج، تدخل فيما يفعله الحاج، يعني استدلال الحنفية على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه بحديث: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيراً إلى الزوال بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى غروب الشمس بدينارين، فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)) يقول: كيف يتم استدلال النصارى الذين عملوا إلى منتصف النهار هذا المثل لليهود والذين عملوا إلى دخول وقت العصر هذا مثل النصارى، والذين عملوا إلى غروب الشمس مثل المسلمين؟ فكيف يقول النصارى: نحن أكثر عملاً ووقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله؟ هذا لا يمكن؛ لأنه إنما يكونون أكثر عملاً إذا قلنا: إن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، هذه دلالة تبعية، إذا سلمت فهي دلالة تبعية لم يورد الحديث من أجلها، لم يورد الحديث من أجلها، وإنما أورد لبيان فضل هذه الأمة، وأيضاً هذه الدلالة يعني مقابلة بدلالة أصلية وهي حديث عبد الله بن عمرو: "ووقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله" وغيره من الأحاديث، المقصود أن الدلالة التبعية إذا عورضت بدلالة أقوى منها فإنها حينئذٍ تكون غير معتبرة، وإذا لم تعارض فيمكن أن يستنبط من الخبر أحكام وآداب وأشياء، ويزيد بعض أهل العلم في الاستنباط، وكم ترك الأول للآخر! ورب مبلغ أوعى من سامع، نعم يستنبط من .. ، ما زال العلماء يستنبطون من الأدلة أحكام زائدة على ما تقدم من النوازل

وغيرها. طالب:. . . . . . . . . هم يريدون بالدلالة الأصلية ما سيق الخبر لأجله، وما يدرك من لفظه ومفهومه القريب، هناك مفاهيم تدرك لكنها بعيدة، يعني مثل ما فهم الحنفية من هذا الحديث: ((إنما مثلكم)) أن وقت العصر يمتد، يعني يمكن يخطر على بال أحد قريب الفهم نعم، يعني قد يضطر الإنسان وهذا نجده يعني إلى أن يتكلف دلالة من خبر يعني ينازع فيها، يعني قد تلوح لبعض الناس لا سيما إذا احتاج إلى ذلك نصرة لمذهب له، يعني حين يوغل الإنسان في الاستنباط بواسطة الدلالة الفرعية إذا اضطر إلى هذا وضاق عليه المسلك إلا من هذه الوجهة، وهذا موجود كثير في كلام كثير من أهل العلم في الشروح وفي التفاسير تجدهم لا سيما أهل الأهواء يرتكبون مثل هذه الأمور، وأتباع الأئمة أيضاً ممن ابتلي بالتعصب تجده يسلك مثل هذه الأمور، ويترك الأشياء الواضحة؛ لأن بعضهم يسلك الأشياء المشتبهة، يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم من أهل الأهواء بهذا السبب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مثله، مثله، التعلق بأستار الكعبة قال بعضهم بجوازه؛ لأن عبد الله بن خطل تعلق بأستار الكعبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد أمر بقتله، قد أمر بقتله، قال بعضهم: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليه. الحديث سيق لأن مثل هذا يقتل في الحل والحرم، وأنه لا ينفعه التعلق بأستار الكعبة، ولا ينفعه وجوده في الحرم، نعم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((اقتلوه ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة)) ولم يورد النص لبيان حكم التعلق بأستار الكعبة، طيب ما المعارض لهذه الدلالة التبعية؟ المعارض حماية جناب التوحيد بنصوص كثيرة، نعم، المقصود أنه حماية جناب التوحيد، وهذا فرد من أفرادها، هذا فرد من أفرادها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني عموماً لا يتعلق بالدلالات. طالب:. . . . . . . . .

يعني الخطوات، يعني لو نظرنا في مناهج العلماء في شروح الحديث، وجدنا منهم من يشرح شرحاً تحليلياً ومنهم من يشرح الأحاديث شرحاً موضوعياً، وهذا له ما يسنده، وهذا له ما يؤيده، منهم من يشرح على ترتيب الألفاظ فيما يراد شرحه، شرحاً مزجياً، ومنهم من يرتب شرحه على الفنون، يعني مثل العيني يرتب على الفنون، يبدأ بالرجال، أولاً: يبدأ بالمناسبة ثم الرجال ثم يبدأ بفنون العربية من المعاني والبيان والبديع والإعراب وما أشبه ذلك، ثم يشرح الغريب، غريب الحديث، ثم يتكلم على أحكامه، ثم يأتي بالأسئلة والإشكالات، هذا ترتيب لو وجد في الكتاب كله لصار الكتاب متميزاً بهذه الطريقة، لكنه وجدت في الربع الأول ثم خف جداً في الربع الثاني، ثم النصف الأخير يعني ما فيه شيء من هذا إلا القليل النادر، بحيث صار أشبه ما يكون بالحاشية، وهي طريقة ترتب المعلومات، الشروح المزجية التي يوضع فيها أفراد وألفاظ المتن مفردات المتن بين قوسين ثم يسبك معها الشرح، بحيث لو أزيلت هذه الأقواس، لظن الكتاب واحد، يعني تفسير الجلالين مثلاًَ تستطيع أن تقرأ المفردات والجمل من القرآن مع ما يليها من كلام المفسر ما تشعر بأن هناك فواصل إلا أن القرآن معروف ومحفوظ في النفوس لا يمكن أن يختلط بغيره، فلو رأينا بعض .. ، مثلاً الروض المربع، الروض المربع لا تكاد تميز المتن من الشرح لو أزيلت الأقواس، شرح القاموس كذلك، كثير من الشروح على هذه الطريقة، لا يستطيع طالب العلم لو أزيلت هذه الأقواس أن يميز كلام الماتن من كلام الشارح، هناك من يميز قوله كذا ثم يشرح، وهذا أقرب ما تكون إلى الحواشي، وهي التي يقولون عنها: أنها تبدأ بالقولات، الحواشي إنما تبدأ بقوله كذا، وأما الشروح المرتبة على الفنون مثل شرح العيني فطريقة جميلة وفذة وترتب المعلومات في الذهن، لكن ما يوجد شرح متكامل بهذه الطريقة.

هناك من يفسر القرآن على طريقة تعليم الطلاب فتجده المفردات، المعنى الإجمالي، الفوائد، ووجد للطلاب من يشرح الأحاديث بهذه الطريقة في التعليم النظامي المتأخر، يعني يشرحون الأحاديث يذكرون المفردات، وترجمة الراوي، مفردات الحديث، المعنى الإجمالي، فوائد الحديث، ويوجد في تفسير المراغي بهذه الطريقة، لكنها لا تحس أنها طريقة متينة لتربية طلاب العلم على طريقة أهل العلم، تجده في المعنى الإجمالي قد يأتي بألفاظ مترادفة وأشياء اضطره المنهج الذي اختطه لنفسه، وإلا إذا بين هذا في المفردات ثم مر على بيان ذلك مزيد بيان ذلك في الأحكام لما يتطلبه الأحكام من مزيد بيان ما احتجنا إلى معنى إجمالي. طيب الاختبارات متى تبدأ؟ كم باقي عليها؟ شهر؟ شهر؟ طالب:. . . . . . . . . طيب شهر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الشهر فيه ثمانية، طيب إذا قلنا: شهر قلنا: بالعادة نقف أسبوعين، أسبوعين. طالب:. . . . . . . . . ما تصفي للطلاب أربعة أبداً، الجامعة تبدأ بثلاثة أسابيع، ستة، ثلاثة هي، الجامعات ثلاثة أسابيع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كم؟ طالب:. . . . . . . . . يقدمون، يقدمون أسبوع أنا أعرفهم. طالب:. . . . . . . . . لا أنا أريد أن أستغل الأسبوعين الأخيرين لإكمال الألفية، بقي فيها شيء يسير ودنا نكمله، نعم ألفية العراقي، الدروس هذه غير المنتظمة ما يهمنا أن الطلاب يروحون اختبارات ويجلسون، لكن البخاري مشكلة أن الطلاب مرتبطين باختبارات. طالب:. . . . . . . . . لا، أنا ما عندي إشكال ممكن نشرح حديث، حديث عائشة اللاحق، ممكن نشرحه بأربعة دروس أو كذا، نعم، ثم الباقي للألفية، والله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (22)

شرح صحيح البخاري (22) شرح الحديث الثاني من باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لا ما عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفص عني)) فيفصم، أو فيُفصَم، حسب الروايات، فيُفصَم، نعم، طالب: فيفصم؟ هذه رواية من روايات الصحيح، وفيُفصَم هي التي أثبتت في الصلب. ((فيُفصَم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً". حدثنا يحيى ... يكفي، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثاني: "حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك" عبد الله بن يوسف التنيسي بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة، من تنيس بمصر، فهو مصري، وإن كان الإطلاق إطلاق مصر على القطر الأعم حادث، إطلاق حادث على القطر الأعم، وإلا فهم يطلقون مصر على جزء من القطر العام، ويعطفون عليه ما يريدون عطفه، فالقاهرة تعطف على مصر؛ لأنها ليست منه في أصل التسمية، القاهرة تعطف على مصر، يعني (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة) (حسن المحاضرة) كذلك، فتطلق مصر ويراد بها في ما ذكروا الفسطاط وما والاها، وما عدا ذلك كل جزء منها يخص باسمه.

أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق، أصله من دمشق، وعند النسبة إلى البلد إذا كانت البلد واحدة ولد فيها ونشأ فيها ومات فيها يقولون: الدمشقي مثلاً أو التنيسي، وإذا كان ولد في بلد ثم نشأ في غيرها، ثم انتقل إلى بلد ثالث يعطفون الأول ثم الثاني ثم الثالث، الدمشقي، ثم التنيسي ثم كذا. أصله من دمشق ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة، مات سنة ثمان عشرة، يعني ومائتين، والإمام مالك شيخه، قال: أخبرنا مالك تقدم في رواة الحديث الأول، وهو إمام دار الهجرة، وهو نجم السنن على ما سبق. شيخه هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، فقيه ربما دلس، يعني تدليسه قليل ونادر، ويحتمل الأئمة مثله لقلته وندرته بجانب ما روى، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين، وله سبع وثمانون سنة، خمس أو ست وأربعين يعني ومائة، وله سبعون وثمانون سنة، وشيخه أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور، أحد الفقهاء السبعة. فخذهم عبيد الله عروة قاسمٌ ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة، ومات .. ، هو من الثالثة في بعض نسخ التقريب: من الثانية، الطبقة الأولى: الصحابة، والطبقة الثانية: طبقة كبار التابعين، من الذين أدركوا العشرة، أدركوا أبا بكر وعمر وعثمان، هو ولد في أوائل خلافة عثمان -رضي الله عنه- كما جاء في نسخة المؤلف من التقريب من الثالثة، وفي بعض الأصول الصحيحة من التقريب: من الثانية.

يوجد اختلاف بين نسخ التقريب سواءً منها ما وجد بخط المؤلف هذا موجود، وطبع عنها كثير من النسخ، وما قوبل عليها، وأثبت بعض الفروق، مما يدل على أن المؤلف كتب التقريب أكثر من مرة؛ لأنه وجد نسخ قوبلت على نسخة بخط المصنف، وفيها فرق عما يوجد في خط المصنف، دل على أن الكتاب نسخ أكثر من مرة، وفي نسخة أو في نسخ من التقريب من الثانية، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين، وهي سنة الفقهاء، جل الفقهاء السبعة ماتوا في هذه السنة، ومات غيرهم في هذه السنة من فقهاء الأمة، ونظيرها في عصرنا سنة عشرين مات فيها جمع من أهل العلم، مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان. "عن أبيه عن أم المؤمنين" عن أم المؤمنين هذه التكنية مأخوذة من قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] أي في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك من عدم الحجاب، وأمهات المؤمنين يحتجبن من سائر المؤمنين، وإن كن في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح أمهات، ولذا في حديث الإفك: قالت: عن صفوان أنه كان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب، لا في غير ذلك مما اختلف فيه، ولا مانع من أن يقال: أم المؤمنات؛ لأنه هنا: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] والإطباق على أن أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أمهات المؤمنين، لكن هل يقال: أمهات المؤمنات؟ جاء عن عائشة: "أنا أم رجالكم، ولست بأم لنسائكم" لكن الخبر فيه ضعف، وكونه اقتصر {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [(6) سورة الأحزاب] فيقتصر على الكنية أمهات المؤمنين دخول النساء تبعاً؛ لأن مريم -عليها السلام- كانت من القانتين، ولا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح، قاله ابن حجر، وعائشة .... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه في الاحترام والتقدير وتحريم النكاح. طالب:. . . . . . . . . تحريم النكاح. طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ لا ما يلزم، لا. طالب:. . . . . . . . . والتحريم أيضاً، والتحريم؛ لأنها تشبه الأم في التحريم، تشبه الأم في التحريم المؤبد.

عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء، وأحب النساء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بنت أحب الرجال إليه، ماتت سنة سبع وخمسين على المرجح وإلا قيل: ثمان، وقيل: تسع، كما قيل نظيره في أبي هريرة. "عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" الحارث كما ترون كتابتها في الكتاب على طريقة المتقدمين في الرسم بدون ألف، يكتبون الحارث بدون ألف، إسماعيل بدون ألف، مالك بدون ألف، تكتب هكذا، مالك وملك صورتها واحدة، والحارث تكتب كما ترون "أن الحارث بن هشام" وبعضهم لجهله بطريقة المتقدمين يقرأها الحرث، الحارث بن هشام المخزومي أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح، واستشهد في فتوح الشام سنة خمس عشرة، ترجمته على أساس أنه من السند أو من المتن؟ يعني يترجم هنا على أساس أنه من السند أو من المتن؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . تقول: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه-، فهل الحديث من مسند عائشة أو من مسند الحارث؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني إن كان الحارث قد أخبرها به فهو من مسنده، وإن كانت تحكي القصة -وهو الظاهر من السياق- وهي قصة لم تشهدها يكون من مسندها، لكن يكون من مراسيل الصحابة؛ لأنها لم تشهد القصة، يعني نظير ما قيل عن محمد بن الحنفية: أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، ولذلك حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على هذه القصة بالانقطاع، ولما جاء في رواية أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به حكموا بالاتصال، هل مرد الحكم بالانقطاع والاتصال إلى اختلاف الصيغتين (أن) و (عن)؟ أو أن مرد ذلك أن ابن الحنفية في السياق الأول يحكي قصة لم يشهدها وفي السياق الثاني يحكيها عن صاحبها؟ ونظيره ما عندنا سواء، عائشة بهذا السياق "وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ " على هذا السياق الظاهر أنه من مسند عائشة، وهو ظاهر صنيع من ألف في الأطراف. أقول: يحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك، أولاً: يحتمل أن عائشة حضرت السؤال والجواب فيكون الحديث من مسندها، وعلى هذا مشى أصحاب الأطراف كالمزي حيث ذكرها، ذكر الخبر في مسندها، ويحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك فيكون الحديث من مراسيل الصحابة، وحكمه الوصل عند جماهير أهل العلم، بل نقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ وقد جاء ما يؤيد الثاني أنه أخبرها بذلك، ففي مسند الإمام أحمد -رحمه الله- من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث قال: سألت ... إلى آخره. يقول ابن حجر: وعامر فيه ضعف، يقول في الفتح: وعامر فيه ضعف، وله متابع عند ابن منده، قاله ابن حجر في فتح الباري، وهل يكفي أن يقال: عامر فيه ضعف؟ يعني شديد وإلا خفيف؟ إذا قيل: فيه ضعف، مقتضاه أنه ضعف خفيف، لكنه قال في التقريب: متروك الحديث، أفرط ابن معين فكذبه، هل يلتئم القولان؟ قوله في الفتح وقوله في التقريب؟ شتان، فرق كبير بين الحكمين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

هو ما ينظر إلى الحديث، يقول: فيه ضعف، فيه ضعف، عامر فيه ضعف، وفي التقريب يقول: متروك، متروك من أشد ألفاظ التجريح بعد التكذيب، مع أن ابن معين كذبه، ضعفه شديد ولا ينجبر، ومقتضى قوله: فيه ضعف وله متابع عند ابن منده أنه يريد أن يقويه به، ظاهر عبارته وتصرفه هذا، وللحافظ أحكام في فتح الباري تخالف ما قرره في التقريب، تخالف ما قرره في التقريب، في عدة في جمع من الرواة حكم في التقريب بأحكام، وحكم على نفس الرواة في فتح الباري بأحكام تختلف. عبيد الله بن الأخنس من رواة البخاري، قال في الفتح: ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي التقريب قال: صدوق قال: ابن حبان يخطئ، فرق بين الحكمين، فرق بين الحكمين، يعني لأنه يلتمس له في مثل هذا أنه يحكم على حديث مخرج في الصحيح، والحكم على الحديث لا بد من استحضار الحكم على راويه، وما دام الحديث في الصحيح هل يمكن أن يقول: صدوق قال ابن حبان: يخطئ؟ هو في هذا الموضع ضبط الحديث وأتقنه، وهو في هذا الموضع ثقة، وهذا التماس للتوفيق بين القولين، مع أنه في أحكامه على التقريب المفترض أن يستحضر مرويات هذا الراوي، وقد فعل في كثير من الرواة إنما يحكم على الراوي مع استحضار أنه من رواة البخاري، أو من رواة مسلم، فكونه يقول: فيه ضعف لا شك أنه مخالف لقوله: متروك الحديث، وعلى كل حال اختلاف أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة بين التقريب وغيره من مؤلفاته هذه رسائل سجلت رسائل ونوقشت، وهو من أنفع ما يبحث. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، تختلف اختلاف جذري، لا، لا فيه، هناك ما هو ذهول من الحافظ، وضبطنا عليه أشياء، ولا ننسى أن الحافظ وهو يحكم على ألوف مؤلفة من الرجال، ويستحضر أضعافها من الأحاديث أنه بشر، ويكفيه أن الغالب الإصابة في أحكامه، يكفيه هذا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما يظهر، لو افترضنا هذا في بعض المواطن ما طردناه؛ لأنه قد يحكم على شخص في كتاب يخالف ما في التقريب وفي كتاب آخر يوافق ما في التقريب، المسألة مع كثرة مع هذه الجموع الغفيرة من الرواة والمرويات لا بد أن يقع مثل هذا، مع أن الحال قد تأخذ الإنسان أثناء حكمه، الحال لا شك أن لها أثراً في الحكم، وهو يحكم على عبيد الله بن الأخنس، وهو أمامه في سند في البخاري، تريد أن يحكم عليه بمثل حكمه وهو بعيد كل البعد عن البخاري ويحكم على الرواة، ينظر ما قيل في الرجل وينخل هذه الأقوال، ويخرج برأي يراه وسط من هذه الأقوال، وفي التقريب ينظر ما قاله أهل العلم في الراوي، ويوفق بينها، ويستعمل قواعد الجرح والتعديل مع ملاحظة أن هذا الراوي يعني يثبت الرموز من رواة البخاري لكن ليس بحثه في مثل هذه الحال كما إذا بحث في إسناد في الصحيح. طيب أحكامه على ابن لهيعة، يعني في كل كتاب له حكم، ويتردد حكمه بين التضعيف وبين صدوق، ويحكم على حديثه أحياناً بالضعف وأحياناً بالحسن، لا شك أن الحديث المروي يعني حينما يحكم على أحاديث أو يورد شواهد ولما في الصحيح مما يوضح معناه، أو فيما يحكم عليه من أحاديث التلخيص أو غيره، أو في ثنايا كتبه يختلف عما إذا كان الحكم على الراوي مجرداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . تحتاج إلى تعقب، وأجادوا بالفعل، لكن من يسلم، أقول: من يسلم، أجادوا في كثير من المواضع، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا أحد يزعم أن قوله هو الصواب المتيقن وقول غيره هو الخطأ المتيقن، وكل مجتهد، وكل له نصيبه -إن شاء الله- من الأجر. طالب:. . . . . . . . . التحرير ومن تعقبه، عندنا في نسختنا على التقريب من عقود وعليها تعليقات، مخالفات وتعقبات في الأحكام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

والله إذا اختلف قوله لا بد من النظر في أقوال غيره، لا بد من النظر في أقوال غيره، بحثنا مراراً في دروس كثيرة مسألة المقبول عند ابن حجر، وأنه يعني يحتاج إلى إعادة نظر، وأيضاً المقبول سجلت فيه رسائل، الإشكال أن المتأخرين ليست لديهم الأهلية الكافية للجزم بحكم مطابق للواقع، يعني كلهم ينظرون إلى الرواة من وراء حجاب، يعني فرق بين أحكام الإمام أحمد الذي عاصر الرواة وأحكام ابن معين وأحكام أبي حاتم من المتقدمين من أحكام المتأخرين، فرق كبير، لكن من تقلد من المتقدمين؟ المتأخر له أن ينظر في هذه الأقوال ويطبق عليها قواعد الجرح والتعديل عند الأئمة، ويخرج بقول يراه راجحاً سواءً كان مصيباً فيه أو مخطئاً. طالب:. . . . . . . . . الإشكال أنها ما هي برسائل مكررة رسائل متكاملة، متكاملة قد يكون فيها متميز، لكن الباقي؟ في ترجمة الحارث بن هشام في التقريب قال: له ذكر في الصحيحين، له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الوحي، فدل على أنه في الإسناد أو في المتن؟ في المتن، له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الوحي فدل على أن الحديث من مسند عائشة، وأن ذكر الحارث في المتن لا في الإسناد، ولذلك يختصرون في رمزه على قاف، ولو كان من رجال الإسناد لكتب له خاء، وميم، وقاف، اللي هو القزويني ابن ماجه، فدل على أن الحافظ يرى أنه من مسند عائشة لا من مسند الحارث، مع أنه كأنه يستروح إلى تقوية ما جاء في المسند؛ لأنه قال: فيه ضعف وله متابع، فيه ضعف، ولو أراد التضعيف لقال: وعامر ضعيف أو ضعفه شديد، أو متروك، وإن وجد له متابع، يعني تختلف العبارات، العبارات يشم منها ما يميل إليه القائل. طالب:. . . . . . . . . وين هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ما يكفي كلمة مشهور مع قوله: متروك الحديث، يعني الشهرة قد يكون غير الصواب، قد يكون المشهور المتداول عند أكثر العلماء الأول، لكن الصواب عندي كذا؛ لأن عبارته فيه ضعف وله متابع إيش تفهم منها هذه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا هو الذي قرره في الفتح وفي التقريب، هذا الذي قرره وانتهى منه، لكنه قوله: عامر فيه ضعف وله متابع، لا شك أنه يضعف حكمه بأن الحديث من مسند عائشة وإلا كلامه في التقريب ظاهر، له ذكر في الصحيحين، يعني ما هو من رواة الصحيحين، إنما له ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الوحي. نعود إلى الصيغة: "أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: كيف يأتيك الوحي؟ " ابن الصلاح حكى عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن رأيهما في (أن) يختلف عن رأيهما في (عن)، فـ (عن) محمولة على الاتصال، و (أن) محمولة على الانقطاع، والسبب في ذلك أنه وجد كلامهما يختلف من صيغة إلى أخرى في حديث عمار الذي أشرنا إليه، يعني لما قال: عن عمار، محمد بن الحنفية عن عمار بصيغة (عن) قالوا: متصل، وعن محمد بن الحنفية: أن عماراً مر به النبي، قالوا: منقطع، فذهب وهَلَه ووهمه إلى أن السبب في اختلاف الحكم الاختلاف في الصيغة، صيغة الأداء، وليس السبب على ما توهم، بل السبب أنه في السياق الأول يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي السياق الثاني يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، يقول الحافظ العراقي في شطر بيت: . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُّ سووا وللقطع نحا (البرديجي) ... حتى يبين الوصل في التخريجِ الجل سووا يعني بين الصيغتين، فالسند المعنعن والسند المؤنن واحد، أو المؤنأن، لا فرق بينهما وكلاهما محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، بالشرطين المعروفين: أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه بالعنعنة أو بالأنأنة، ويكون بريئاً من وصمة التدليس، أو يكون قد عاصره على الخلاف المعروف بين الإمامين. . . . . . . . . . وللقطع نحا (البرديجي) ... حتى يبين الوصل في التخريجِ المعنعن منقطع حتى نجد طريق يدل على أنه متصل. قال: ومثله رأى ابن شيبة ... . . . . . . . . . يعقوب بن شيبة. . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه كذا له أي لابن الصلاح. قال: ومثله رأى ابن شيبة ... كذا له. . . . . . . . .

يعني لابن الصلاح، يعني هذا فهمه "ولم يصوب صوبه" يعني ما أدرك حقيقة الحال الذي من أجلها تغير حكم يعقوب بن شيبة بين (عن) و (أن)، قلت ... يقول الحافظ العراقي: قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما أن يكون الراوي قد لقي، أو عاصر على الخلاف، وأن يكون بريئاً من وصمة التدليس. قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيفما روى ... بـ (قال) أو (عن) أو بـ (أنّ) فسوا ما في فرق بين (قال) وبين (عن) وبين (أن)؛ لأن قال حكمها حكم العنعنة. . . . . . . . . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ (قال) فكذي عنعنة كخبر المعازفِ ... لا تصغ لابن حزم المخالفِ وهذا وضحناه وبيناه في شروح كتب المصطلح. "وما حكى -يعني ابن الصلاح- عن أحمد بن حنبلِ" وما حكى عن أحمد بن حنبلِ ... وقول يعقوب على ذا نزلِ يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل حكى عنهما ابن الصلاح أنهما يفرقان، والصواب أنهما لا يفرقان؛ لأنه ما أدرك مرد التفريق.

"سأل الحارث بن هشام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ " كيف يأتيك الوحي؟ يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون عن صفة حامله؛ لأن عندنا حامل ومحمول، حامل ومحمول، كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن يكون السؤال عن مجيء الحامل الذي هو الملك أو المحمول الذي هو الوحي، الآن السؤال محدد كيف يأتيك الوحي؟ فلماذا يورد احتمال أن يكون السؤال عن حامله؟ يعني لو قيل مثلاً: كيف جاء زيد من مكة مثلاً؟ أو من جدة أو من بلد آخر؟ الجواب: إما أن يسأل عنه فيقال: الجواب راكباً أو ماشياً، أو يكون السؤال عن الحامل، على الطائرة، على السيارة، على كذا، فالاحتمال متصور وإلا غير متصور؟ نعم؟ هو متصور بالتنظير، وإلا السؤال محدد كيف يأتيك الوحي؟ قالوا: يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون من صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك، وعلى كل تقدير يقول ابن حجر: وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، وعلى كل حال أو على كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز، هل يمكن أن يأتي الوحي بمفرده أو لا بد له من حامل؟ نعم؟ طيب، إتيان الإسناد إلى الوحي مجاز أقول: لا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا، نعم، لا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا، لماذا؟ لأنك تقول: حج زيد، احتمال أن يكون حج بنفسه أو حج به غيره، يعني إذا حج به أبوه بعد البلوغ ألا يقال: حج حجة الإسلام؟ إذاً حج بنفسه، وهو في حقيقة الأمر أن الذي حج به أبوه، فلا حاجة لادعاء المجاز بل كلاهما حقيقة، من طيف به يقال: طاف وإلا ما طاف؟ نعم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يختلف. طالب:. . . . . . . . . طيب رضي، ألا يلزمه طواف؟ أياً كان سنه فيقال: طاف.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من الفروق في "فقال" عند أبي ذر وغيره قال بدون الفاء، ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي)) أحياناً: جمع حين، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والحين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، مجرد الوقت، وانتصابه على الظرفية، وعامله يأتيني، يأتيني أحياناً، وعامله يأتيني مؤخراً عنه، وكأنه قال: أوقاتاً يأتيني، مثل قالوا: مفعول مطلق أي: إتياناً مثل، أو حال أي: مشبهاً "صلصلة الجرس" قالوا: الجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، قالوا: في رؤوسها، وأصل التعليق في رقابها، في رؤوس الدواب لتسرع في السير، يقول الكرماني: الجرس بفتح الراء شبه ناقوس صغير، أو سطل في داخله قطعة نحاس، يعلق، قالوا: أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير، فإذا تحرك تحركت النحاسة، البعير يحرك هذا السطل، والسطل تتحرك فيه قطعة النخاس، فإذا تحرك تحركت النحاسة، فأصابت السطل، فتحصل صلصلة، فتحصل صلصلة، وهي ما يعرف بصلصلة الجرس، والصلصلة بالنسبة للجرس هي الصوت الذي ينبعث منه بسبب الحركة، والصلصلة هنا هي صوت الملك بالوحي، وقيل: صوت حفيف أجنحة الملك، صوت الملك بالوحي، أو صوت حفيف أجنحته بالوحي، وهو في الأصل حفيف أجنحته حينما ينزل من السماء، يعني الطائر يسمع له .. ، يسمع لأجنحته حفيف، وكذلك الملك، وله أجنحة، يسمع لها حفيف، وهو في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، الصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضها على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، ثم أطلق هذا اللفظ الصلصلة على كل صوت له طنين، وقيل: هو صوت متدارك، وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، يعني لا يتبينه الإنسان أول ما يسمع، يعني متدارك متتابع لا يستطيع الإنسان أن يتبينه في أول وهلة، والحكمة في تقدم هذه الصوت أن يقرع سمعه الوحي، فلا يبقى فيه متسع لغيره، يعني مقدمات، مقدمة للقول الثقيل الذي يلقي إلى النبي من قبل الله -عز وجل-، وسيأتي في الصور الأخرى ما يوضح هذا -إن شاء الله تعالى-.

عندنا إشكال يورده الشراح، وهي أن الوحي محمود صح وإلا لا؟ الوحي محمود والجرس مذموم، فكيف يشبه المحمود بالمذموم؟ نعم؟ من وجه دون وجه، فإن قيل: كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه كما في صحيح مسلم: ((الجرس مزمار الشيطان))؟ خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أيضاً: ((لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس)) قد يقول قائل: الأجراس الآن مستعملة في البيوت، في المحلات، في الدوائر، يعني من أيسر الأمور إذا طلب ورقة وإلا أي شيء يريد يضغط الجرس ويأتيه العامل ويقضي حاجته، والبيوت حدث ولا حرج. أما بالنسبة لبيوت علية القوم والفنادق الفخمة على ما قالوا هذه برمجة على موسيقى، يعني لا إشكال في منعها، لكن أحياناً يكون الجرس في البيت مثل الجرس الذي يعلن عن انتهاء الدرس في المدارس، يعني هذا ليس فيه طنين، ولا فيه إطراب، وأقول: المرد في ذلك والفيصل في الموضوع هو جرس الدواب، جرس الدواب له طنين، فهو مطرب من هذه الحيثية، فما كان مثله في الإطراب أو فوقه هذا يدخل في حيز المنع؛ لأن الجرس ممنوع، وما كان دونه فهو محل النظر؛ لأن الناس ينازعون الآن، ينازعون وبقوة هل تدخل هذه النغمة في الموسيقى؟ هل يدخل هذا الجرس في الممنوع أو لا يدخل؟ جرس الدواب واضح، لكن قد يقول قائل مثلاً: النجر، تعرفون النجر؟ اللي يسمونه الهاون، نعم، الذي يدق فيه الأشياء الصلبة، يصدر أصوات أشد من صوت الجرس، والناس يستعملونه في بيوتهم من غير نكير، هاه؟ وأنظم ويتفننون في استعماله، ونجده عند من ينتسب إلى الخير والفضل ويسمعه غيره ولا ينكر عليه، هل نقول: لأن هذا مباح أو نقول: هذه غفلة؟ نعم، ما دام فيه إطراب غفلة، ما دام فيه إطراب وطنين مثل طنين الجرس جرس الدواب نقول: هذه غفلة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . .

فيه إطراب، يعني لا تحكي لي شيء سمعته أنت وتنزل واقع الجرس عليه، العلماء يقولون: له طنين، وفيه إطراب، ولا نريد أن نمنع كل صوت يحدث، نقول: كل صوت ممنوع، ما هو بصحيح، بعض الساعات حتى الموجودة قديماً في دقاتها إطراب، وتجدها في بيوت الفضلاء؛ لأنها ما يتوقعون أن هذا جرس، يعني بعض الناس يغفل عما خرج عن مورد النص، الجرس الممنوع ما يعلق على الدواب، طيب وما مثله في الإطراب أو أشد؟ لأن الإشكال أننا نواجه الآن من نغمات الجوالات وتجد كثير من الناس ينازع أبداً هذه ليست موسيقى، ليست موسيقى، نقول: يا أخي بيننا وبينك جرس الدواب، فإن كانت مثلها أو أشد فهي في حيز المنع وإلا فالأمر فيه سعة. طالب:. . . . . . . . . لكن أنت ما تعرفه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يعرفونه، لكن صحيح أن نظراً لقلة معاشرة الناس للدواب يعني قد يخفى على بعض الناس، قد يخفى على بعض الناس لقلة معاشرتهم، مثل هذا يعلم، الآن يوجد نغمة متداولة وأظنها من أصل بعض الجوالات هذه عبارة عن مقطع موسيقي كنسي، كنسي ونسمعها من بعض طلاب العلم، كل هذا لأن الموضوع لم يتحرر، ولا بد من تحريره، وهل نحتاج إلى أن نرجع في تحريره إلى كتب الموسيقى وأربابها؟ ما نحتاج؛ لأن المسألة كل ما يحدث في النفس شيء مما تحدثه الآلات يكون حكمها حكمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جرس. طالب:. . . . . . . . . هو الأصل ما في جرس ما يستساغ. طالب:. . . . . . . . . ما دام لا يستعمل إلا في محرم فاقتناؤه محرم، أنت بتشيل قطعة النحاس وتجعله إناء تشرب به، أنت وجدته يباع فأخذته وحملته معك لتغير ما وضع من أجله، يعني مثل ما قيل لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ... طالب:. . . . . . . . . نعم، أو عن شحم الميتة، قال: ((لا، هو حرام)) الأصنام، الأصنام إذا كسرت وانتفع بخشبها أو مادتها انتهى التحريم، لكن ما لا يستعمل إلا في محرم هذا لا يمكن أن يستفاد منه، هذا يتلف فوراً، أما ما يمكن استعماله في غير المحرم، وأخونا يقول: نشتري الجرس ونحمله على الدابة ولا يصدر صوت ولا شيء، ننقله إلى بلد لنتصرف فيه ليكون إناء من الأواني هذا ما فيه إشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . لا، العلماء كلهم يقولون: لأن له طنين وإطراب. طالب:. . . . . . . . . أبي أكمل قليلاً ثم .... طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو بجاي، لكن نتكلم عن .... طالب:. . . . . . . . . ويش تسوي به؟ استشرناهم يوم السبت قالوا: بنستمر. طالب:. . . . . . . . . على كل حال مش بأيدينا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو افترض أن الجرس وضع عازل بين القطعة النحاسية والسطل المنكوس فالأصل أن هذا بيصير فيه إطراب، هل نقول: يمنع أو لا يمنع؟ يعني هل يمنع لذاته أو لعلته؟ نعم؟. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . .

شرح صحيح البخاري (23)

شرح صحيح البخاري (23) شرح: باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: ففي الحديث الثاني يقول الإمام -رحمة الله عليه-: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي)) وقفنا على هذا وأردنا الإشكال الذي يورده أهل العلم في تشبيه الوحي بالجرس، والوحي محمود والجرس مذموم، وجاء فيه ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن ((الجرس مزمار الشيطان)) و ((لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس)) ذكرنا أن الأمة ابتليت بهذه الأجراس بحيث لا يكاد يفك منها إلا القليل النادر، إلا القليل النادر والإنكار في مثل هذه الحال كان في أول الأمر قوي، والناس يحتسبون في هذا المنكر ثم بعد ذلك بدأ الإنكار هذا يتضاءل ويخفت شيئاً فشيئاً حتى قل بل ندر، ووجد من ينازع في هذه النغمات، هل هي تدخل في المزمار المنهي عنه، حتى وجد من يبعث أقوال كانت مهجورة لا سميا في بلادنا، من إباحة المعازف والأغاني نعم، أثيرت وبعثت من جديد، وصار لها من ينافح عنها ويدافع ويتبناها، والله المستعان.

وقلنا: بالنسبة لنغمة الجوال أن الذي يضعها في جواله من النغمات المحرمة أنه متسبب، والذي يثيرها بالاتصال هو المباشر، والقاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب ما لم يكن المباشر غير مكلف، الدابة إذا أتلفت هي مباشرة، لكن صاحبها الذي أهملها هو المتسبب، يكون الضمان عليه، الصبي والمجنون إذا مكنه وتركه وليه وأهمله بحيث يفسد أموال الآخرين يضمن وليه وإن كان غير مباشر، هنا من يعلم أن هذه النغمة موسيقية ومحرمة .. ، على فكرة اللجنة الدائمة للإفتاء -وفقهم الله- أفتوا بتحريم النغمات الموسيقية، لكن بعض الناس ينازع في دخول ما وضعه في جواله في إطار المنهي عنه، يقول: هذه ليست نغمة، وليست موسيقى، على كل حال قلنا في الدرس الماضي وقبله مراراً أن الحد الفاصل هو الجرس، جرس الدواب فما كان مثله في الطنين والإطراب فهو ممنوع، وما كان فوقه فهو أولى، وما كان دونه فهو محل النظر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو الذي أثاره، من المباشر؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يقال هذا أبداً؛ لأنه أيضاً إذا إنسان مثلاً قلنا بهذا الكلام قلنا: إن شخصاً كبيراً مكلفاً عاقلاً دفع إلى طفل مسدس وقال: أقتل فلان فقتله نقول: المباشر الآلة المسدس؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو المباشر هو الذي قتل، لا، لا، هو المباشر وإلا لا يوجد مباشر على هذا، هذا هو المباشر، لكن لو أعطاه سكيناً وقتل به قلنا: هو المباشر، ما نقول: المباشر السكين. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، إذاً تنتهي مسألة المباشرة، يكون ما في مباشر. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما .... ، المباشر هو الذي قطع والذي قتل، لو وضعت السكين بجانبه ما صنعت شيئاً. طالب:. . . . . . . . . ولو ترك الجوال بدون اتصال ما فعل شيئاً. طالب:. . . . . . . . . لكن افترض أنه متسبب أيهما أقرب إلى المباشر؟ طالب:. . . . . . . . . الذي اتصل إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو إذا وجد متسبب بعيد ومتسبب قريب نزلنا القريب منزلة المباشر، وانتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . .

بالبعيد والقريب؟ يعني الذي باع السكين مثل الذي باشر القتل؟ مسألة الجوال هذه ما زلنا إلى الآن وأنا ذكرت في الدرس الماضي أنه ما يلزم بعد أن نرجح، ما يلزم إطلاقاً. طالب:. . . . . . . . . لا شك أن لكل نصيبه من الإثم، ما يبرأ صاحب الجوال، يقال: والله ما صلح شيء لأنه ليس بمباشر، وليس المراد من الكلام من أوله إلى آخره أن نبرأ صاحب الجوال أبداً، لا هو باشر الوضع، هو باشر، يعني عندنا أمور عندنا وسائل وغايات ووسائل تقرب من الغايات ووسائل تبعد عندنا مثل هذا النوع نظائر كثيرة، فعلى كل حال مثل قلت أنا الدروس ليست دروس تلقينية، فالإنسان أنتم طلاب العلم وعلى مستوى المسؤولية، كل واحد ينظر المسألة بنفسه. طالب:. . . . . . . . . لو أخبرته كان ... ، على كلٍ نستمر في شرح الحديث، شرح الحديث لن يطول -بإذن الله- يعني ننهيه قبل الإجازة، يعني ننهيه قبل الإجازة، على أن الإجازة يمكن تقدم، الآن الامتحانات متى بالضبط؟ لأن عندنا دورة في مكة تبدأ من أول شهر ستة قالوا: إن الامتحانات قدمت، وقدمت الدورة تبعاً لها. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بالعام ما علينا من العام. . . . . . . . . طلاب الجامعات يا أخي، تسعة وعشرين؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لعله الأسبوع القادم يكون آخر شيء -إن شاء الله- ونكون انتهينا من الحديث، نكون انتهينا من الحديث. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . الأسبوع الجاي تسعة عشر، الأسبوع الجاي يبدأ من السبت التاسع عشر نستمر إلى أربعة وعشرين إلى الثلاثاء ثم بعده نوقف. طالب:. . . . . . . . . كل الدروس، كلها، ماعدا التفسير، التفسير في عصر الاثنين وعصر الجمعة لن يقف -بإذن الله- ما دمت موجوداً في الرياض. يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((وهو أشده علي)) يعني أشده الضمير أشده المقصود الوحي، أشد الوحي، وتقدير الشراح أي أشد أنواع الوحي يقتضي أن يكون الضمير أشدها، وهو أشدها أي الأنواع، وإذا قلنا: أشده فالمراد به الوحي، ويفهم من أفعل التفضيل (أشد) أن الوحي كله شديد، أن الوحي كله شديد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

{قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] وسيأتي في كلام عائشة "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً" وفي بعض الأحوال: "إنه ليخط" يعني من شدة ما ينزل إليه، من أين أخذنا أن الوحي كله شديد؟ من أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل تقتضي مشاركة شيئين أو أشياء في وصف وهو هنا الشدة، يكون بعضها وهو المفضل أدخل في هذه الصفة من غيره، ولكن هذا النوع أشد، لماذا؟ كان هذا النوع أشد؟ قالوا: لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة يعني فهم كلام من صوت مثل صلصلة الجرس، صوت متدارج لا شك أنه أشد من فهم الكلام العادي، من كلام الرجل بالتخاطب المعهود هذا سهل، أما الصوت المشبه لصوت صلصلة الجرس فهذا لا شك أنه شديد، يعني من باب التقريب من باب التقريب البرقيات هي في الأصل أصوات متدارجة، ما في حروف على ما نعلم، ثم ... ها؟ طالب:. . . . . . . . . إشارات ورموز وأصوات المقصود أن فهمها أشد، فهمها أشد من الكلام العادي، وإذا جئت إلى كلام من لا يحسن الكلام يتكلم بالإشارة مثلاً تجد فهم كلامه أشد من فهم الكلام العادي، فيكف بأصوات متداركة مثل صلصلة الجرس؟!

قال -عليه الصلاة والسلام-: ((وهو أشده علي)) وعرفنا سبب الشدة، وأما فائدة هذه الشدة فائدتها ما يترتب على المشقة، من زيادة الزلفى ورفع الدرجات، ما يترتب على هذه الشدة أو ما يترتب على هذه المشقة من زيادة الزلفى ورفع الدرجات، هل نقول: إن مثل هذا هذه الشدة المصاحبة لهذا النوع من الوحي يكون ثبوت الوحي في القلب أشد وأمكن؛ لأن الكلام الذي يتلقى بسهولة يفقد بسهولة، والكلام الذي يتلقى بصعوبة يثبت ويرسخ؟ مثل ما قلنا عن بعض المتون التي عباراتها مستغلقة وصعبة، إذا تجاوزه طالب العلم انتهى خلاص رسخت في قلبه، بينما الكلام السهل السلس هذا يفهم ويفرغ منه بسرعة ثم بعد ذلك ما النتيجة؟ وقلنا مراراً تصنيف المتون من قبل أهل العلم بطرق معتصرة لا أقول: مختصرة، وبضمائر متعددة، وبجمل معترضة، ثم يعود إلى الكلام الأول ثم يتركه، من طرائق المؤلفين الذين لا يريدون بذلك تعذيب طلاب العلم، ليس قصدهم تعذيب طلاب العلم، وإنما تربية طلاب العلم، لذلك مثل مختصر خليل عند المالكية في فهمه وعورة شديدة، وزاد المستقنع أيضاً في فهمه استغلاق على كثير من طلاب العلم، ولذلك هو المعتمد في بلادنا لتدريس الفقه الحنبلي، إلى أن توسع الناس وصاروا يدرسون كل ما وقفوا عليه، المقصود أن هذه الشدة نتيجتها الثبات، زيادة الثبات، ليس المقصود بها التعذيب إنما ليثبت الكلام، فهل نستطيع أن نقول: إن إتيان الوحي على مثل صلصلة الجرس يقصد به الثبات في قلبه -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن الأنواع الثانية هل يتصور أنه يضيع منها شيء حينما يتمثل له الملك رجلاً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . زيادة الأجر معروفة، يعني مع المشقة يزداد الأجر، لكن هل نقول: إنه بهذا ... ، مثلما قلنا في متون كلام البشر إذا كان الكلام صعب ثبت في الذهن، وإذا كان سهل نسي بسرعة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعالج من التنزيل شدة، وكان إذا تكلم جبريل بكلمة رددها النبي -عليه الصلاة والسلام- وراءه مباشرة، ثم ضمن له حفظه، ضمن له الحفظ فصار دوره الاستماع فقط، ثم بعد ذلك يقر في ذهنه، ولا فرق بين أن يلقى إليه بطريقة أشد أو بطريقة دونه، فلا يتأتى مثل الكلام الذي نقوله بالنسبة للوحي. قالوا: والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن، يعني هذا الشدة ونزول الوحي لا يختص بالقرآن؛ لأن كلامه -عليه الصلاة والسلام- وحي، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(4) سورة النجم] كثير ما يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الشيء ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول: ((أين السائل؟ )) فيخبره بالجواب وسكوته انتظاراً للوحي، وإن استنبط بعضهم أنه يستفاد من هذا السكوت أن المفتي عليه ألا يتعجل ولا يسرع في الإجابة، ويكون في هذا تربية للمفتين ألا يتعجلوا وبعض من يتعرض لهذا المجال للإفتاء تجده يجيب قبل أن يتم السؤال، يسابق السائل، وهذا في الغالب يكثر خطؤه وزلله، ينتظر حتى يتم السؤال ويستفهم ويستوضح عما يحتاج إلى إيضاح، ثم بعد ذلك يجيب، بعد أن يتصور المسألة تصوراً تاماً، وذكرنا أنه فيما نشر في وسائل الإعلام سائل يسأل يقول: إن ولده يضربه، الولد يضرب الأب هذا السؤال؟ فالجواب بسرعة ما يحتاج إلى أن يتريث هذه طريقة شرعية، التأديب مطلوب ((اضربوهم عليها لعشر)) هذا أصل في الباب. طالب:. . . . . . . . . نعم عكس عكس تماماً، سببه الاستعجال، وإلا ما يعرف أن المسألة من عظائم الأمور؟ إذا نهي عن التأفيف فكيف بالضرب؟ لكن سببه الاستعجال، والاستعجال يقع فيه صاحبه في أمور مضحكة، سمعتم كثيراً من هذا النوع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سئل سكت ينتظر الجواب. والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن كما في حديث لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، فإن فيه أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال نزول الوحي عليه، وإنه ليغط، يسمع له غطيط وخطيط، مثل ما يسمع للنائم، يعني من شدة ما يلقى عليه.

قال بعد ذلك: ((فيفصم عني)) فيفصم عني، إن كان معكم الطبعة التي فيها فروق النسخ، تجدون في الحاشية رقم إحدى عشر صح، ط ورمز أبي الوقت، نعم فيفصم، فيفصم، فيكون من فصم يفصم مضارع فصم، فصم يفصم من باب ضرب، يعني من الثلاثي، من الثلاثي، والمراد قطع الشدة، قطع الشدة، أي يقلع، وينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة، هذا على الضبط يفصم بفتح أوله وكسر ثالثه من باب ضرب، وأما على يُفصم فهو من الرباعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . اللي عندنا التي اعتمدت في السلطانية يُفصم، السلطانية، وفي الحاشية ذكروا أن رواية أبي الوقت: يَفصم، ويش عندكم؟ طالب:. . . . . . . . . هو قدم هذه الرواية، وإن كان عمدة الحافظ ابن حجر ومعوله على رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداها عند الحاجة، بضم الياء يُفصم من الرباعي يقال: أفصم المطر إذا أقلع، وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: {لاَ انفِصَامَ لَهَا} [(256) سورة البقرة] وقيل: الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة، الفصم بالفاء الفصم بلا إبانة وبالقاف بلا إبانة، وعلى هذا أيهما أبلغ أن ينفى الفصم أو ينفى القصم؟ يعني الآية: {لاَ انفِصَامَ لَهَا} [(256) سورة البقرة] هل الأبلغ أن ينفى الفصم أو ينفى القصم إذا قلنا: الفصم بلا إبانة والقصم بالإبانة؟ يعني فرق بين أن تأتي بعصا فتثنيه فينكسر، لكن ما يبين نصفه عن النصف الثاني، يبقى متعلق أحد طرفيه بالآخر، والقصم إذا أبنت كل واحد منهما وجعلت كل واحد منهما في جهة، هذا قصم، وإذا دعوا على ظالم ما قالوا: فصم الله ظهره، إنما يقولون: قصم الله ظهره، وهنا {لاَ انفِصَامَ لَهَا} [(256) سورة البقرة] الأبلغ بالفاء أو بالقاف؟ الآية {لاَ انفِصَامَ لَهَا} [(256) سورة البقرة] على الكلام الذي جعلوه بالفاء بلا إبانة وبالقاف بالإبانة؟ يبقى أن ما جاء في الآية أبلغ من القاف، لماذا؟ لأنه إذا نفي من دون إبانة فلئن ينفى مع الإبانة من باب أولى، إذا نفي الأقل نفي الأشد من باب أولى، وهنا: فيَفصِم أو فيُفصم ما قال: يقصم، أيهما أبلغ هنا بالفاء أو بالقاف؟ بالقاف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأنه سيعود، نعم، وذكره هنا بالفاء إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود؛ لأن الصلة ما زالت موجودة، فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة، يعني التعلق بينهما ((وقد وعيت)) أي: فهت وحفظت وجمعت ((عنه ما قال)) "عنه" أي عن الملك "ما قال" أي: القول الذي قاله مما نقله عن الله -جل وعلا-، "ما قال" الآن قال: مسند فأين المسند إليه؟ المسند إليه الملك، المسند إليه الملك، ما تعرفون الإسناد والمسند والمسند إليه؟ المسند الفاعل والخبر، والمسند إليه المبتدأ والفاعل، وهنا الفاعل الملك، وإسناد الوحي إلى قول الملك هنا، هنا في إسناد القول إلى الملك، ما قال: وقد وعيت عنه ما نقل، إنما قال: وعيت عنه ما قال، هل يقتضي بحال من الأحوال أنه ابتدأه من عنده؟ لا يجزئ؛ لأن القول يسند إلى من تكلم به مبتدئاً أو ناقلاً وآثراً، ففي هذا إسناد الوحي إلى الملك ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} [(11) سورة المدثر] من هو؟ الوليد بن المغيرة من قوله: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [(25) سورة المدثر] يعني ما الرابط بين قول هذا الوحيد وبين قوله: ((وقد وعيت عنه ما قال))؟ ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد من قوله: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [(25) سورة المدثر] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو سيق بسياق .. ، سيق على جهة الإنكار لا شك، لكن الآن القول المسند عندنا هل هو قول البشر؟ الآن المسند إلى ملك؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو إذا تصور أنه قول ملك تصور أنه قول بشر، إذا تصور أنه قول ملك وأنه هو الذي أنشأه سهل تصور أنه قول بشر، لا سيما وأنه جاء في القرآن الإسناد مرة إلى الملك والإسناد مرة أخرى إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لماذا؟ لأنهم كانوا ينكرون الوحي، المشركون ينكرون الوحي، وينكرون مجي الملك به، لأنهم يسندونه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أنه تعلمه من غيره من البشر، فالوحي تارة ينسب إلى الملك، وتارة ينسب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وكل ذلك بلفظ الرسول، بلفظ الرسول، ما نسب إلى جبريل ولا نسب إلى محمد -عليه الصلاة والسلام-، لكن نسب إلى محمد في سورة الحاقة بلفظ الرسول، ونسب إلى جبريل بلفظ الرسول أيضاً، لماذا؟ للدلالة على أنه ليس من قوله هو إنشاءً، وإنما أرسل به من غيره، فالرسالة متصورة من اللفظ، فلا يتطرق احتمال من يأتي ويقول: ما دام في القرآن إسناده مرة إلى جبريل ومرة إلى محمد فكيف ندعي أنه من عند الله؟ ولو زعموا أن بعضه من الله وبعضه من محمد وبعضه من جبريل بحسب الإسناد، نقول: لا، لفظ الرسول يدل على أن من أسند إليه مرسل، مرسل من غيره، فالوحي تارة ينسب إلى الملك، وتارة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وكل ذلك بلفظ الرسول، ففي سورة الحاقة يقول الله -جل وعلا-: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} [(39 - 40) سورة الحاقة] قول رسول كريم يعني لو قيل هذا قاله محمد بنص الآية، نقول: لا يجوز أن تقول: قاله محمد إلا بلفظ الرسالة؛ ليتضح للسامع ويستقر عنده أن محمد مرسل به لا من عنده وتلقاء نفسه، وفي سورة التكوير قال: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [(19 - 21) سورة التكوير] يعني جبريل -عليه السلام-، وأضافه إليهما بلفظ الرسالة على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ لأن من شأن الرسول أن يبلغ عن المرسل وهذا أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، والحافظ ابن كثير في تفسيره -رحمه الله-، في (فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي) وشرح التجريد للشيخ عبد الله الشرقاوي يقول: سماع

الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، بل يخلق الله للسامع علماً ضرورياً، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات، هذا الشرقاوي يعني عنده مخالفات عقدية في الصفات، ومنها: صفة الكلام، و. . . . . . . . . على مذهب الأشعرية، وفيه أيضاً مسحة تصوف، ووقوعه في شيخ الإسلام وابن القيم يعني في مواضع من كتابه، على كل حال الشرح يستفاد منه، ومناسب للمختصر، يعني شرح مختصر في ثلاثة أجزاء صغيرة، لكن يتقى مثل هذه المخالفات، يعني في كتاب الطلاق وأطال ابن القيم في الانتصار لشيخه التابع للروافض والخوارج، يعني ما هو في كل مسألة يعني في هذا المسألة مسألة طلاق الحائض وطلاق الثلاث، فلا يستبعد أن يقول: وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صورت؛ لأن له رأي في الصفات، وصفة الكلام منها، بل يخلق الله للسامع علماً ضرورياً، فكما أن كلامه تعالى ليس من كلام جنس البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات، والصواب المعروف الذي أتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم بحرف وصوت، بصوت يسمع كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وقرره علماء الإسلام مع اعتقاد عدم مشابهته لأصوات المخلوقين، بل نثبت له -سبحانه وتعالى- ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام-، كما يليق بجلاله وعظمته.

في (عون الباري) لصديق حسن خان، وهو أيضاً شرح للمختصر، شرح للتجريد، شرح للتجريد، يقول: وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يعقلها العقل، وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه، يليق بشأنه سبحانه قد دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك خلافاً لمن أنكره فراراً عن التشبيه، وأوله بخلق الله للسامع علماً ضرورياًَ، والسنة المطهرة ترده كما هو مقرر في محله، يعني عندنا للتجريد شرحان: الأول: (فتح المبدي) وعرفنا ما فيه من مخالفات، والثاني لصديق حسن خان واسمه: (عون الباري) عون الباري طبع في حياة مؤلفه بحاشية (نيل الأوطار) بحاشية نيل الأوطار، شوف الآن يطبع كتابه وهو الذي طبعه بحاشية نيل الأوطار، نريد أن نقارن لأنه طبع أكثر من كتاب، وطبع تفسير ابن كثير بحاشية تفسيره، فجعل تفسيره هو الأصل والذي في الحاشية ابن كثير، وهنا جعل نيل الأوطار هو الأصل وبحاشيته شرحه لمختصر البخاري، لماذا؟ لأن له عناية تامة بالشوكاني وكتبه، فآثر الشوكاني في صلب الكتاب، وجعل له الحاشية، بينما ابن كثير جعل كتابه هو الأصل والتفسير بالحاشية مع أن المفترض العكس؛ لأن كتابه فرع ما هو بأصل، عنايته بالشوكاني -رحمه الله-، وإن كان اتهم باتهامات كثيرة حول النقل الحرفي من كتب الشوكاني، ويزيد عليها أشياء يسيرة، وينسبها لنفسه، حتى قال بعضهم: أنه ليس هو الذي تولى هذه الأمور وأنه في الأصل ملك ما هو من أهل العلم الراسخين فيه، على كل حال هو له عناية بالشوكاني وكتبه، هذه العناية هي التي جعلته يتصرف مثل هذا التصرف، ووضعوا مقارنة بين الروضة الندية وبين الدرر المضيئة، الدراري المضيئة في شرح الدراري البهية أو العكس، المقصود أن هذا للشوكاني وهذا لصديق، يعني لما طبعوا الروضة الندية، وقد طبعت قبل كتاب الشوكاني الذي هو الأصل، ثم طبعوا كتاب الشوكاني فجردوه من الزيادات وأضافوا زيادات صديق في الحاشية، فتبين صحة ما يقال من أنه ولا نقول دائماً: أنه يأتي إلى كتب الشوكاني ويزيد عليها،

ويزيد عليها، ويبين الخلل إذا طبع كتاب حاشية كتاب، وأنت تقرأ هذا الكتاب وبجانبه هذا الكتاب يبين الخلل، أما هذا يطبع في جهة وذاك في جهة قد لا يتبين، أو لا يكتب له اشتهار الكتاب الثاني فلا يطبع أصلاً، فيستمر الستر على صاحبه، المقصود أن كتاب صديق هذا لمن أراد أن يقرأ في التجريد نافع، وليست فيه مخالفات إلا يسيرة جداً، مخالفات يسيرة حتى في تفسيره بعض الألفاظ التي أنكرت عليه، وكتب له ابن سحمان كتاب، وألف (تنبيه ذوي الألباب السليمة) وعلى كل حال هي يسيرة بالنسبة لمخالفات غيره إلا أن الذي ينبغي أن يبين في مثل هذا أن (عون الباري) هذا تسعين بالمائة منه منقول من إرشاد الساري بحروفه، بحروفه، وله إضافات وله إضاءات نافعة وتوضيحات، لكن تسعين بالمائة منه مأخوذ من إرشاد الساري، والذي يوضح هذا ويبينه أن كتاب الإيمان، بدأ الوحي والإيمان مطبوع مع إرشاد الساري، يعني النووي ثم إرشاد الساري ثم عون الباري، تقرأ الثلاثة في صفحة واحدة، مثل هذا يكشف مثل هذه الأمور، وعلى كل حال من أراد شرحاً مختصراً للتجريد عليه بكتاب صديق، وإن كان مأخوذ من إرشاد الساري؛ لأن الذي يريد أن يختصر على المختصر يصعب عليه أن يراجع أصول شروح الأصل، يبي يراجع فتح الباري وإلا عمدة القاري يقتصر على هذا، هذا الكلام جره الكلام في الكتابين، النقل عن فتح المبدي، وإحنا جرت عادتنا أننا إذا تعرضنا لكتاب أننا نستطرد فيما يتعلق بالكتاب، وبعض الطلاب يقولون: إنهم يستفيدون من مثل هذا. يقول: وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك، خلافاً لمن أنكره فراراً عن التشبيه، وأوله بخلق الله للسامع علماً ضرورياً، والسنة المطهرة ترده كما هو مقرر في محله، أيهما أقدم الشرقاوي أو صديق؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الشرقاوي مات قبل الثلاثمائة، قبل ألف وثلاثمائة، ألف مائتين وثمانين أو سبعين، وصديق مات سنة ألف وثلاثمائة وسبعة.

هذا الذي تقدم ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس)) أحد أنواع الوحي، والثاني: هو الذي أشار إليه -عليه الصلاة والسلام-: ((وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً)) رجلاً في الحاشية من الفروق، يقول: على مثال رجل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، على كل حال أنه إذا أفاق -عليه الصلاة والسلام- وعى عنه ما قال، وعى عنه ما قال، وما عدا ذلك الله أعلم. طالب:. . . . . . . . . على كل حال بيأتي تفصيل جميع الأنواع -إن شاء الله-. النوع الثاني: هو الذي أشار إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً)) في الحاشية في الفروق قال: ط على مثال رجل، وعرفنا أن الطاء رمز لأبي الوقت عبد الأول، نعم لأبي الوقت، ((وأحياناًً يتمثل)) أي: يتصور ((لي)) أي: لأجلي، فاللام تعليلية، وفي رواية: ((إلي)) في السلطانية ما في رمز على (لي) ولا رقم، مما يدل على أنه فات هذه الطبعة، وهي مأخوذة من اليونينية، فاتها بعض الرموز، وقد يتصرف من مثل اليونيني فلا يثبت بعض الرموز التي لا يرى فيها فائدة، (لي) و (إلي) قد يرى أنها ليس فيها فائدة، وفي شرح ابن رجب فروق لا توجد عن اليونيني ولا غيره، مما يدل على إحاطة الحافظ ابن رجب برواية البخاري -رحمه الله-، وفي رواية: ((إلي)) والتمثل مشتق من إيش؟ من المِثْل أو من المَثَل؟ يتمثل: يتصور، يتمثل: يتصور، والتمثل مشتق من المِثْل وإلا المَثَل؟ المِثْل، وهل في هذا التمثل مستمسك لمن يقول بجواز التمثيل؟ كما استدلوا بحديث الثلاثة: الأقرع والأعمى والأبرص، تمثل لهم الملك وجاء كل واحد بصورته. . . . . . . . .

في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((وأحياناً يتمثل لي الملك)) يعني يتصور، والسؤال الذي أورد أنه هل يمكن أن يستدل بمثل هذه الكلمة على جواز التمثيل أو على مشروعية التمثيل؟ أولاً: التمثيل فعل وقول مخالف للواقع، التمثيل مخالف للواقع بالقول والفعل، وعلى هذا هو داخل في حيز الكذب، هو داخل في حيز الكذب، فالأصل فيه المنع، المنع ومثله المناظرات الوهمية التي يعقدها شخص واحد يجعل نفسه أكثر من واحد، المناظرات قد تكون على لسان من لا يتكلم، مناظرات بين الطيور ومناظرات بين الحيوانات ومناظرات بين علوم، قال علم التفسير كذا وقال علم الحديث كذا، وقال علم الفقه كذا، المناظرات موجودة، يبين فيها فضائل هذه العلوم، كل علم يتكلم بلسانه يبين فضله، هذا مطابق للواقع وإلا مخالف؟ مخالف، إذاً هو كذب، المقامات حدث الحارث بن همام قال ما في حارث ولا همام، نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم إلقاء الطرائف على ألسنة من لم يقلها، وابتلي بعض الجهات بهذه الطرائف، هذه تختلف، هذه ما يختلف أحد في كونها محرمة، ما يختلف أحد في كونها محرمة، يعني إذا نسبت إلى شخص أو إلى جهة لم يقلها، هذا لا شك أنه تقول، وكثيراً ما تكون فيما يتأذى به من نسبت إليه، عندنا الآن التمثيل والمناظرات والمقامات، المقامات ألف فيها أهل العلم وتداولوها، وأفاد منها طلاب العلم، وحفظت كثير من مفردات اللغة، وجملها التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها، المناظرات تعقد مناظرة بين شخص وخصمه، وفي شفاء العليل لأبن القيم ومناظرة بين سني وجبري، ومناظرة بين سني وقدري، مناظرات كثيرة يعقدها ابن القيم، مناظرة بين ذي لحية ومحلوقها، هذه مناظرة طبعت قبل خمسين سنة، نعم أو ستين سنة، وكان الذي عقدها ملتحياً، طبعت الطبعة الثانية وقد أزالها أزال اللحية، ومازالت المناظرة باقية ويذم حلق اللحى -نسأل الله الثبات-، المقصود أن مثل هذه المناظرات هي مخالفتها للواقع ما في إشكال هي مخالفة للواقع، يعني ما يمكن أن يقول علم التفسير: أنا شرفي بشرف المقصود، وأنا أفسر كلام الله -جل وعلا-، ما يمكن، وعند أهل العلم ما يرددونه كثيراً من لسان المقال ولسان الحال، علي -رضي الله تعالى عنه- لما دخل المقبرة خاطب القبور، وخاطب المقبورين، وردوا عليه، أو هو رد على نفسه "أما نساؤكم فقد تزوجت، وأما أموالكم فقد قسمت" المقصود أن مثل هذا موجود في كلام أهل العلم، فهل يمنع لمخالفته الواقع ودخوله في حيز الكذب أو نقول: لما يترتب عليه من مصلحة راجحة يؤذن فيه؟ وقد أبيح الكذب في مواطن رجحت فيها المصلحة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ونزيد كل هذه الأمور حتى التمثيل. طالب:. . . . . . . . . نعم قد تترجح قد يكون عليه .. ، فيه مصلحة؛ لأن بينان المطلوب بالفعل أقوى من بيانه بالقول، لكن البيان الذي نحتاج فيه إلى مخالفة الواقع، ونتعدى فيه ما جاء في الشرع، يعني هل فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة واحدة وقد وكل إليه بيان الشرعية؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هناك كذب بالقول وكذب بالفعل -لو حصل- وقد حصل، المرور قال: لما كثر الناس وهم يفتشون على الرخص قال: الذي ما معه رخصة يقف، يعني الذي مشى وهو ما معه رخصة كاذب وإلا صادق؟ طالب:. . . . . . . . . بالفعل، بالفعل، كأنه قال: أنا عندي رخصة، نقول: هذه الأمور لا بد من تحريرها، فما يترتب عليه مصلحة راجحة ولا يترتب عليه مفسدة بحال من الأحوال، مثل هذا كلام أهل العلم يحتمله، وقد جاء في النصوص ما يدل على بعضه من إباحة بعض أنواع الكذب، لكن هل يمكن أن نستدل بحديث الباب وحديث الثلاثة؟ الأقرع والأعمى والأبرص على جواز التمثيل؟ من الذي أذن بمثل هذا؟ هو الله -جل وعلا- الذي يملك، فكونه يأذن به غيره ممن لا يملك يختلف الحكم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كانت العلة موجودة في إرسال الملك إلى الثلاثة، لكن هل الهدف في كثير من التمثيل الإصلاح أو الترويح؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

الترويح الملحوظ فيه أكثر، ولا يباح الكذب من أجل الترويح، وقد يرتكب في ثنايا هذا الترويح أمور محرمة أخرى، وهذا هو الحاصل في واقع التمثيل والممثلين، لكن لو افترضنا أن فئة من أهل الفضل والاستقامة قالوا: لن نرتكب في هذا محظور وهدفنا الإصلاح لا الترويح، نعم يعني المسألة مفترضة في مثل هذا، يمكن أن يقال: إن التمثيل إذا قصد به الإصلاح المحض دون ما يصاحبه من ترويح إلقاء الكلام أخف منه، ما هو المقصود بأنه يستمع من يراد توجيه أو يصغي من يراد توجيه؟ يصغي للكلام أكثر من التمثيل إذا كان جاد، وعلى كل حال لا داعي له، وإن كان العلماء اختلفوا فيه، منهم من أباحه، ومنهم من منعه، وأما بالنسبة للمناظرات فمصلحتها راجحة ولا يترتب عليها محظور، والمقامات التي حفظت لنا كثير من مفردات اللغة وتراكيب الكلام أيضاً تداولها العلماء على مر العصور، وإن كان الحريري في أخر مقاماته تمنى أن لو خرج من مقاماته كفافاً لا له ولا عليه؛ لأنه استحضر مثل هذا، لاسيما وأنه سلك بعض المخالفات في ثنايا مقاماته، وفي مقامة -مدري والله الصفدية نسيتها- على لسان أبي زيد مدح السؤال، سؤال الناس والتكفف، اللي هي الكدية، مدح مستدلاً بما حصل من موسى والخضر {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} [(77) سورة الكهف] استدل على ذلك وأن هذا شيئاً ممدوح، ولكن القرطبي -رحمه الله تعالى- شد عليه في هذا المقام ورد عليه رد قوي، فإذا اقترن بهذه المخالفة للواقع محظور أخر هذا لا تردد في منعه، لكن يبقى أنه إذا المصلحة عظمت في هذا الناس يحتاجون إلى تلوين شيء من الكلام، إلى تلوين شيء من الكلام، ولذا النصوص ما جاءت على وتيرة واحدة، ما جاءت كلها أوامر ونواهي، جاءت في قصص، وجاءت في أخبار في ضمنها الأمر والنهي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن في إحداث كبير في الوسائل، إحداث كبير، يعني الكتب التي تعلم الأطفال وسرى ذلك إلى كتب الكبار، تجد الطباعة تكون بألوان، وتجد رسوم تصاحب هذه الكلمات، وتجد أشياء ما كانت معروفة في التصنيف عند المتقدمين، بل تعدى ذلك إلى القرآن، القرآن طبع بالألوان، وكل موضع من موضوعات القرآن له لون، نقول: كون الإحداث يصل إلى هذا الحد ويصل إلى كلام الله -جل وعلا- هذا لا شك أنه مرفوض، وإذا طبع الكتاب بلون واحد أو بألوان ووضعت معه صور على حد زعمهم أنها تعين على معرفة الحروف، إذا وصل الطفل إلى حد يعرف فيه الحرف هو ليس بحاجة إلى هذه الصورة، وما لم يصل لن يعرف من خلال هذه الصورة، ترسم له قط على شان يعرف القاف والطاء وتلقنه هذه قاف لأن هذا قط، ثم هذه ط؛ لأن هذا قط، وفي النهاية يقول لك: بس، ما استفدنا من الرسام هذه، يعني ما استفدنا من هذه الرسوم، يعني الاسترسال في مثل هذه الأمور يعني غير مرضي، لأنهم وصلوا إلى حد أمور يجر بعضها بعضاً، وما ضر الناس تعلموا على مر العصور والقرون وظهر منهم النوابغ على الطريقة المعروفة والمألوفة عند أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل إيه، المقصود أنه إذ حصل مخالفة الواقع هذا كذب، لكنه يترتب عليه إثم أو لا يترتب عليه إثم هذا محل النظر. طالب:. . . . . . . . . لكن إسناد القول إلى غير قائله الحقيقي هذا مخالف للواقع. طالب:. . . . . . . . . نفس اللي أنا أقرره يعني المبالغة مخالفة للواقع، وجاءت في النصوص ((لا يضع عصاه عن عاقته)) حتى لو عند النوم؟ المقصود أن مثل هذه الأمور يقتصر منها على قدر الضرورة، ولا يتوسع ويسترسل فيها إلى الحد الذي حصل الآن هذا .. ، وإذا كانت مصلحتها راجحة ومفاسدها مغمورة هذا معروف عند أهل العلم، يعني من الطرائف ويتعلق بموضوعنا في وسائل الإيضاح يعني شخص ذهب بأمه كبيرة السن إلى مدرستها المسائية للاختبار، وفي طريقهم إسعاف واقفة عند الإشارة، قال لها: اقرئي هذا، بتتهجي حرف حرف وفي المجموع ما قالت: إسعاف قالت:. . . . . . . . . يعني على حسب ما تعرف عن هذه السيارة، يعني عبرت من عندها، الله المستعان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (24)

شرح صحيح البخاري (24) شرح الحديث الثاني من باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: في أذان المؤذن -هو كاتب همزة ممدودة آذان، الآذان جمع أذن غير الأذان الذي هو النداء- في أذان المؤذن لحن واضح جداً محيل للمعنى أرجو منكم تعليمه؟ الكبار كبار السن يعني العوام أظن تعليمهم إذ وصل إلى هذا الحد شبه مستحيل، وهناك محاولات لبعضهم وكلها لم تجدِ، يعني يتمثل الآن ثم بعد ذلك إذا شرع في الآذان على عادته؛ لأن ألسنتهم تعودت على هذا ومشت عليه، جبلت على هذا، ها؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا كان لحن جلي يحيل المعنى لا، لا يجوز، ولا يجوز إذا كان يحلي المعنى ويغيره، وليس له تأويل، ولا في لغة من لغات العرب، على كل حال الأمر مشكل عنده وعند غيره، ما رأيكم نقيم دورة للأئمة والمؤذنين؟ أنا بأذني سمعت إمام مسجد في مدينة كبيرة من مدن الشمال في وسطها يقول: {ثم لآ تسألون يومئذٍ عن النعيم} نسأل الله العافية، أقيمت دورة استفاد منها من استفاد .. ، والوزارة أذكر أنها أرسلت من يتتبع أمثال هؤلاء، وأبدل كثير منهم، لكن مثل هؤلاء الشياب إذا استغني عنه المفترض أن راتب المؤذن أو الإمام يستمر والحمد لله بيت المال فيه سعة، وتجدهم تعودوا على هذا النمط، وبعضهم لا دخل له غير هذا. وهاتان ورقتان متعارضتان حول التمثيل والآراء كثيراً ما تتباين. وهذا يقول: في ظل انتشار القنوات الفضائية ظهرت قنوات إسلاميه تدعو إلى الخير وإلى اجتناب الشر وأهله ووضعت تمثيليات هادفة وخالية أيضاً من وجود النساء والموسيقى وتهدف إلى معالجة بعض المشاكل الاجتماعية كعقوق الوالدين والغش وغيرها وتهدف أيضاً إلى إيجاد بديل إسلامي لما يوجد في القنوات الفضائية، وترغيب الناس في مشاهدتها، والاستغناء بها عن غيرها، فما رأيكم في ذلك؟

هذا واحد، الثاني يقول: تعرضتم في الدرس الماضي عن مسألة التمثيل وحكمه والخلاف فيه مع تجاوزنا مسألة التصوير وحكم ذلك وحكم. . . . . . . . . وظهرت في الآونة الأخيرة اجتماعات وندوات عن حكم استعمال الفن في الدعوة، وكان ذلك بمحضر بعض أهل العلم الذين أقروا ذلك، وتبين لي بعض المحاذير في استعمال التمثيل في الدعوة، وهي قد يؤدي بعد ذلك بعد زمن إلى تمثيل الشخصيات المحترمة كالأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم؟ هذا حصل بالفعل مو مؤدي. أن هذا يؤدي إلى فتح معاهد ووضع مناهج وطلاب لدراسة التمثيل ومدرسين ومخرجين. نعم في معاهد للموسيقى، في معاهد لكل شيء مما يخطر على البال. وكُتاب إيش؟ ومخرجين وكُتاب نص وغير ذلك مما فيه مشغلة عن العمل، وقد يؤدي إلى طلب العنصر النسائي فيما بعد وقد يؤدي إلى تصوير بعض ... يقول: بعض المعجزات وتأديتها، قد يتخللها هذه المشاهد صلاة أو ذبح أو صدقات فيكون في شيء من التشريك، قد يعظم الممثلون فيما بعد، ويقدسون بأعمالهم المزعومة في أداء الأدوار المحترمة، قد يمثل أدوار الكفار كفرعون وإبليس واليهود وغيرهم، كما حصل ذلك، قد يؤدي للاستعانة بالكفار والذهاب إليهم لدارسة أسس هذا الفن تهوين لأهل العلم في تمثيل أدوار تعبر عن الأحاديث النبوية بمشاهد فيها شيء من الاستهانة بما قام به حذاق الحديث والسنن على مر العصور، قد يضطرون بتمثيل بعض الأحاديث الضعيفة بما فيها المشاهد والقصص مما يرسخ عند الناس صحتها، هذا ما تبين لي وبينوا لنا قولكم؟

فيما بين هاتين الورقتين التي كاتب الأولى يرى أن هذا مما يمكن أن ينتفع به، مع انتقاء المحذورات التي ذكرها، وهذا لا شك أن المحظورات التي ذكرها والوسائل والذرائع التي قد توصل إلى شيء من المحرمات، وحقيقة أنا مع الورقة الثانية، وأنا في باب الاحتياط لهذه الأمور مهما قالوا من الاحتياطات وأنهم على ضوء الطريقة الشريعة والإسلام والعفاف والحشمة كل هذا لا ينفع؛ لأننا نرى ما حصل في البلدان المجاورة، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله من لم يعظه القرآن فلن يتعظ، من لم يعظه القرآن لن يتعظ، نرى أناس أعاجم لا يعرفون من العربية شيء أسلموا لسماع القرآن، ونحن نصد عن القرآن بهذه الطرق، وذكرت لكم أنا في الدرس الماضي يعني بون شاسع في التصور من شخص لآخر، يرى الناس أنه لا بد أن يدخل في التعليم وسائل الإيضاح بأنواعها وأشكالها، ولو تخطينا أمر التصوير والتمثيل، حتى التصوير المجسم، وأنه لا يمكن أن يتعلم شيء حتى الوضوء حتى الصلاة إلا بشيء من التجاوزات، نقول: ما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه، ذكرت لكم أنا الذي يتهجى، طالب في الابتدائي يتهجاء القط ومرسوم أمامه قط يمكن أنه أكبر من الحروف وبالألوان، يعني تجاوزوا هذه المسائل كلها من أجل الفائدة المرتبة على ذلك، حتى أن بعضهم من الكبار يعني ممن يقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده يعني لما سئل عن التصوير بالفيديو وما أشبه ذلك قال: إذا كان للتعليم فيتجاوز، نقول: ما دام حكمه تصوير فهو محرم للتعليم ولغيره، يعني درس كامل يقرأ عليهم (ق، ط) والصورة ملأ الصفحة قط، وفي النهاية لما انتهى قال: اقرأ يا ولد (قا، قا، قا، إيش؟ بِس) ثم ماذا؟ كل عمله ذهب سدى، يعني ناس مشوا قرون، قرون عديدة وتعلموا، بل تعلموا في وقت أقصر بكثير من الوقت الذي يصرف الآن، صحيح أن قدر نسبة المتعلمين في العصور المتأخرة أكثر بكثير من المتعلمين في العصور الخالية، لماذا؟ لأن التعليم هبط إلى مستوى دون المتوسط في الذكاء، ولا شك أن في مثل هذا ظلم للأذكياء، يعني يحبس الطالب الذكي عشرين، خمسة وعشرين سنة من أجل أن يحلق به هذا الغبي؟! على شان نقول: والله خرجنا أكبر قدر، يعني خمس سنوات ست سنوات تخرج

عالم، ومع ذلك البقية يتركون يذهبون إلى نواحي الحياة الأخرى، يسدون فراغ تحتاجه الأمة، يعني هذه سلبية كثرة ونشر العلم في الناس كلهم، هذه منقبة ومحمدة لكن ما يحبس الذكي من أجل الغبي، من أجل أن نقول: انمحت الأمية، كل يعطى بقدره، ويمكن يخرج عالم يحمل عبء كبير بالنسبة للأمة في عشر سنوات، وإحنا نحتاج أن ننتظر إلى ثلاثين سنة على شان يصير دكتور بحث جزئية من الجزئيات، فمثل هذه الأمور لا بد أن يعود التعليم إلى ما كان عليه في عهده السابق، ولا مانع من أن يختبر الطلاب وينظر إلى الأذكياء والمتوسطين والأغبياء، وكل يعطى على قدر مستواه، وهذا يخرج في عشر سنين، وهذا يخرج في عشرين، وهذا يخرج في ثلاثين، ما الذي يمنع من هذا؟ والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الثاني يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هاشم -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: كيف يا رسول الله يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجل فيكلمني فأعي ما يقول)). ((وأحياناً يتمثل لي الملك)) اللام للعهد، وهو الملك الذي يحمل الوحي، وهو جبريل -عليه السلام-، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون، أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل -هذا التصريح به- يأتيني به جبريل فليقيه عليّ كما يلقي الرجل على الرجل)) ... الحديث.

((يتمثل لي الملك)) عرفنا أنه جبريل كما في رواية ابن سعد، ((رجلاً)) قالوا: منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، أي يتمثل لي مثل رجل، أو تمييز، أو حال، وقد جاء الملك في أكثر من مرة على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وجاء على هيئة لم يعرف فيها، لما سأل عن الدين ((إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد)) على ما سيأتي شرحه في حديث من؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو حديث جبريل، لا تقل كلاهما، لكن الصحابي؟ طالب:. . . . . . . . . عمر في البخاري؟ ها؟ حديث أبي هريرة متفق عليه، وعمر في مسلم. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة، تتشكل في أي شكل أرادوا، أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي شكل أرادوا، يعني جاء في النصوص الكثيرة المتعلقة بالملائكة ما يدل على أنهم يتشكلون، وأنهم يأتون بأجسام، والنبي -عليه الصلاة والسلام- رآه على هيئة رجل، ورآه على هيئته التي خلق عليها، وله ست مائة جناح، فهم أجسام، كونها علوية نعم؛ لأنهم في السماء، هم عمار السماوات. لطيفة، إيش معنى لطيفة؟ لطيفة يعني عندها خفة في الحركة وسرعة في تحقيق ما يراد منهم، تتشكل في أي شكل أرادوا، أرادوا يأتي على هيئته، ويأتي على هيئة رجل، ومرة على شكل فلان، ومرة على شكل فلان، هذا القدرة هي من عند الله -جل وعلا-، الذي خلقهم على هذه الهيئة العظيمة. قالوا: وزعم بعض الفلاسفة أنهم جواهر روحانية، يعني أنهم ليسوا بأجسام فلا يرون، وإنما يؤدون ما أمروا به من غير أن يكون لهم وجود في الخارج يُرى، وهذا القول باطل.

يقول ابن حجر: والحق أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً، والحق أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيس لمن يخاطبه، والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول, ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط، والله أعلم، هذا كلام ابن حجر، يقول: إن الهيئة لا تتغير، جبريل له ست مائة جناح يسد الأفق، ومع ذلك لما جلس بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الزائد منه باقي ما فني، قال: والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط، يعني كلامه هذا لما دخل المسجد وجثا بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- يسأله، على كلام ابن حجر أن الستمائة جناح موجودة، ويسد الأفق وهو جسم، هل يسعه المسجد؟ الزائد موجود على كلام ابن حجر ما فني ولا زال، والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، نعم مهما كان، يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- صحابته بجواره، والموضع الذي جلس فيه لا يستوعب فيه أكثر من القدر المحتمل، يكمن يسع رجل أو رجلين أو ثلاثة، ما يمكن أن يتفرق عنه أكثر من هذا، فكلام ابن حجر ضعيف، بل لا وجه له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن لما جاء جبريل ودخل المسجد وجثا بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- هل القدر الزائد ستمائة جناح موجود وإلا ما في إلا أمامنا رجل فقط؟ هذا أمور غيبية لا تدرك، لكن الذي جرنا إلى هذا الكلام قول ابن حجر: والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، والأولى لا نقول: يزول ولا لا يزول؛ لأن هذه أمور فوق إدراكنا، هذه أمور فوق ما ندركه.

ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط، بالمناسبة يجرنا هذا الكلام إلى شيء وهو أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين، الحنيفة يرون أن كل هذا تخييل ولا حقيقة له {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ} [(66) سورة طه] يعني كله تخييل ولا حقيقة له، والجمهور على أن السحر له حقيقة، وأنه يرى بالعين، ويلمس، يحس به، وقبل حدود عشرين سنة واحد من المشائخ ذكر له طبيب في الفلبين يعالج العيون، وذهب إلى ألمانيا، وأجرى بعض العمليات وقالوا: إنها ما نجحت، وقالوا: إنه ما يمكن تستفيد إلا من طبيب هذا وصفه وهذا عنوانه في الفلبين، راح وكان الناس فتنوا به من كثرة ما يسمعون عنه، راح هذا الشيخ من المشايخ من أهل العلم، وقد كف بصره، دخل على هذا الطبيب المزعوم من باب وعنده صالحة انتظار، والمعالج لا يرجع إليه، يخرج من باب ثاني، يقولون: دخل عليه وأحضر الآلات فأخرج العينين ووضعهما على الطاولة، وقال: إن ظهره فيها آلام وكذا، وجاء المشرط يقول: والذي معي يرى الدم يسيل، والحدقتان على الطاولة، ومعه كمرة تصور، معه كمرة تصور، يقول: دقائق ورد العينين ومسح الظهر قال: خلاص انتهى، يعني الشيخ ما أبصر استمر أعمى، وأخرجه من الباب الثاني ومعه الصور، جاء وكتب تقرير مفصل عن هذا الدجال في إحدى الصحف، ما أدري عاد الجزيرة أو الرياض، وكان بعض الكبار حاجز يبي يروح إلى هذا الطبيب فمنع، أقول: إن الكمرة التقطت هذا العمل، التقطته وهو سحر، يعني الاستعانة بالشياطين يحصل مثل هذا، يحصل على أيديهم مثل هذا مما يشبه الخوارق، وهو في الحقيقة استعانة من الشياطين، والسحر له حقيقة، وله وجود، والكامرة لقطة ما لقطته العين، فمثل هذه الأمور التي لا تدرك لا سميا وأن القدر الزائد الذي يقول: لا يزول يعني بالنظر بالحس أنه غير موجود، ووصفه الصحابة واتفقوا على وصفه، وخاطبه النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنه رجل، فيقول ابن حجر: القدر الزائد لا يزول ولا ينفى، بل يخفى على الرائي، الله أعلم، هذا أولى ما يقال، لا نقول: يزول ولا نقول: لا يزول؛ لأن هذه أمور فوق ما ندرك، والصحابة رأوه رجلاً، والرسول -عليه الصلاة والسلام- ... ((يتمثل لي الملك رجلاً)) قوله: ((يتمثل))

يؤخذ منه أن المسألة مجرد تمثل تكيف، فصار في هيئة رجل أو مثل رجل، على هيئة رجل نعم، ((فيكلمني)) كذا للأكثر، ووقع عند البيهقي: "فيعلمني" بالعين بدل الكاف، يقول ابن حجر: والظاهر أنه تصحيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما له داعي. طالب:. . . . . . . . . ويش يقول شيخ الإسلام؟ ها؟ ابن حجر؟ ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . البلقيني؟ البلقيني شيخ شيخ الإسلام البلقيني، ها؟ طالب:. . . . . . . . . القطن؟ نعم، ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا عنده، عنده نقل عن شيخ الإسلام البلقيني، شيخه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، هذا إذا أطلق شيخ الإسلام. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بشيخ الإسلام، هو إذا أطلق شيخ الإسلام يريد به البلقيني، معروف هذا عند ابن حجر. طالب:. . . . . . . . . البلقيني، إيه هذا معروف هذا محفوظ، يعني ما يتردد فيه، إحنا ما عندنا أدنى شك في هذا ((فيكلمني)) يقول: كذا عند الأكثر، ووقع عند البيهقي: "فيعلمني" بالعين بدل الكاف، هذا مثل ما نقول للإخوان: إنكم إذا نقلتم عن الكتب تأكدوا، يعني مثل ما ضربنا مثال: القرطبي كثير ما يقول نفس العبارات التي يستعملها ابن القيم بالنسبة لشيخ الإسلام، ولقد سألت شيخنا أبا العباس مراراً، يعني نفس ابن القيم يكرر هذا، نعم، فينقل شيخ الإسلام عن تفسير القرطبي والقرطبي المفسر قبل شيخ الإسلام. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . هذا لا ننفي ولا نثبت هذا شيء لا ندركه الله أعلم، هذا النص: ((يتمثل رجلاً)) وانتهى الإشكال. طالب:. . . . . . . . . عليه ثياب بلا شك. طالب:. . . . . . . . . إحنا ما نقول: إنه على هيئته ستمائة جناح، ولا نقول: إن. . . . . . . . . زايد، ولا .. ، ما نقول شيء، إحنا نقر ونعترف، سيأتينا في كتاب الإيمان في الملائكة، وما يتعلق بهم، وفي بدأ الخلق، باب: ذكر الملائكة، سيأتي شيء من التفصيل فيما يتعلق بهم، لكن الشيء الذي لا تدركه العقول لا داعي لأن. . . . . . . . .؛ لأن العقول إذا بحثت بشيء لا تدركه تتوه.

((فأعي ما يقول)) هناك قال: ((وقد وعيت عنه ما قال)) وهنا يقول: ((فأعي ما يقول))، ((فأعي ما يقول)) أي القول الذي يقوله، ووقع التغاير في فهم النوعين، وقع التغاير فهم النوعين، فقال في الأول: "وعيت" بلفظ الماضي، وفي الثاني قال: "فأعي" بلفظ المضار ع؛ لأن الفهم والوعي حصل قبل الفصم، ولا يتصور بعده، وفي الثاني يحصل حال المكالمة، ولا يتصور قبلها، يعني في الأول: ((مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني قد وعيت)) وقد وعيت، فيكون الفهم عنه قبل الفصم قبل الانفصال، وفي الثاني: ((فيكلمني فأعي ما يقول)) ويش الفرق بينهما؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أعي، وعيتُ يعني: فرغت، يعني وعيت قبل ما يفصم عنه، وهنا حال التمثل وحال المكالمة يفهم، يقول: ((فأعي)) وهناك: ((قد وعيت))، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . يعني يعي حال الصلصلة أو هذه الصلصلة مقدمة لما يلقى إليه؟ أولاً: أعي وعيت هذا يدل على أنه يحصل له حال -عليه الصلاة والسلام- تخرجه عن حالته الطبيعية، وسيأتي بعض أوصافه -عليه الصلاة والسلام- حال الوحي.

تعود إليه حالته الطبيعة إذا انفصم عنه، يكون قد وعى .... ((قد وعيت)) قبل ذلك في حال الصلصلة، وأعي أثناء ذلك في حال التمثل رجلاً، يعني كما يخاطب الرجل رجلاً، ومفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين، مفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين، لكن هل المفهوم مراد وإلا غير مراد؟ قالوا: غير مراد، قالوا: المفهوم غير مراد؛ لأن للوحي أنواع أخر، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل، والنفث في الروع، والإلهام، والرؤيا الصالحة، والتكليم ليلة الإسرى بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها، له ستمائة جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، عرفنا أن للوحي صفات غير المذكورتين، ولحامله أيضاً صفات، يأتي كدوي النحل، ويأتي على صفة نفث في روعه -عليه الصلاة والسلام-، ويأتي أيضاً إلهام، وأيضاً في الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، والتكليم ليلة الإسرى بدون واسطة، ويأتي الملك كما في الحديث على هيئة رجل، ويأتي أيضاً في صورته التي خلق عليها وله ستمائة جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. قال ابن حجر: الجواب منع الحصر في الحالتين المذكورتين، وحملهما على الغالب، يعني غالب ما يأتي الوحي على هاتين الصورتين المذكورتين في الحديث. يقول: وحملهما على الغالب، على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، يعني وقت السؤال، الحارث بن هاشم لما سأل ما في إلا هاتين الصفتين، ثم بعد ذلك جاءت صفات أخرى، أما أن يقال: هذا غالب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . من مسلمة الفتح إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا جواب يأتي ما فيه.

يقول: وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال أو لم يتعرض لصفة الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأتِ بتلك الحالة بوحي، والمتكلم عنه الوحي، رآه على هيئته مرتين لكن ما جاء بوحي، فلا يقع تحت المسئول عنه، أو لم يأته بتلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، يعني على صورته ما تمثل له رجلاً لكنه على صورته فيدخل في الحالة الأولى أنه جاء على مثل صلصلة الجرس، فكان على مثل صلصلة الجرس فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله، يعني قد يكون إتيانه مثل صلصلة الجرس وهو على حالته التي خلق عليها، أو رؤيته على حالته التي خلق عليها لم ينزل فيها بوحي فلا تدخل تحت السؤال، فكان على مثل صلصلة الجرس، وإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله، وأما فنون الوحي فدوي النحل لا تعارض صلصلة الجرس، دوي النحل لا تعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر -رضي الله عنه- يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-الحاضر يعني هل جاء وصفه بدوي النحل على لسان النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ جاء الوصف بصلصلة الجرس على لسانه -عليه الصلاة والسلام-، وعلى لسان الصحابي بدوي النحل، فيكون بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- الصوت على مثل صلصلة الجرس، وبالنسبة للسامع غير النبي -عليه الصلاة والسلام- كدوي النحل. وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى أحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل الصلصلة الجرس نفث حينئذٍ في روعه، وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى أحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذٍ في روعه، وأما الإلهام فلم يقع عنه السؤال، وأما الإلهام فلم يقع عنه السؤال، لماذا؟ لأن السؤال وقع عن الوحي الذي يكون بواسطة، الوحي الذي يكون بواسطة، والإلهام بدون واسطة، وكذا التكليم ليلة الإسراء، وكذا أيضاً الرؤيا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو من وراء حجاب، إيه من وراء حجاب. طالب:. . . . . . . . .

هو مفهوم الوحي العام يشمل، أيه يدخل لأنهم عرفوا الوحي: أنه الكلام الخفي، على كل حال العطف يقتضي المغايرة و (أو) هذه يحتمل أن تكون للتنويع والتقسيم، فيكون غيره أو تكون بمعنى الواو فتقتضي الجمع ومعاني (أو) كثيرة. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء، وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره -عليه الصلاة والسلام-، والرؤيا الصادقة أو الصالحة وإن كانت جزء من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبه أن يسمى نبياً وليس كذلك، ويحتمل أن يكن السؤال وقع عما في اليقظة، يقول: والرؤيا الصادقة وإن كانت جزء من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، ولا يلزم من تسمية الشيء بغيره أن يكون مطابقاً له، يعني الجلوس بعد صلاة الصبح حجة، تجزئ عن حجة الإسلام؟ قراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] ثلاث مرات تعدل قراءة القران، هل تجزئ عن قراءته؟ من نذر مثلاً أن يقرأ القرآن يقال: اقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] ثلاث مرات؟ لا، لا يلزم من هذا المطابقة، يعني لو أن شخصاً رأى رؤيا صادقة ستة وأربعين مرة خلاص نقول: صار نبي كامل هذا؟ لا ما يمكن، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه.

يقول العيني: فيه إثبات الملائكة رداً على من أنكرهم من الفلاسفة، فيه إثبات الملائكة رداً على من أنكرهم من الفلاسفة، وأن الصحابة كانوا يسألون النبي -عليه الصلاة والسلام- عن كثير من المعاني، وكان -عليه الصلاة والسلام- يجمعهم ويعلمهم، وكانت طائفة منهم تسمع وأخرى تحفظ وتؤدي، وحصل بذلك حمل الشريعة كاملة مصونة إلى قيام الساعة، محفوظة إلى قيام الساعة، حتى أكمل الله تعالى دينه، وفيه أيضاً دلالة على أن الملك له قدرة على التشكل بما شاء من الصور، وقدرته تابعة لقدرة الله -جل وعلا-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، صحيح. طالب:. . . . . . . . . لكن عمر ملهم ومحدث بالنص، فأين لهم النص؟ أين لهم النص؟ هذه دعاوى إذا لم تقم عليها بينات شرعية مقبولة فلا قيمة لها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني هل الأسلوب في الحديث أسلوب حصر؟ أسلوب حصر وإلا ذكر أمثلة وترك لنا البقية؟ والأحيان: جمع حين، وإذا قلنا: إن أقل الجمع اثنين قلنا: حصر، وإذا قلنا: أقل الجمع ثلاثة قلنا: لا، بل في الحديث ما يدل على عدم الحصر، الجواب على اعتبار أن أقل الجمع اثنين، وأيضاً الجواب لا بد أن يطابق السؤال، الجواب لا بد أن يكون مطابقاً للسؤال، فإذا سئل عن شيء عام له أفراد الأصل أنه لا بد من تقصي أفراده، وإلا فيكون الجواب ناقصاً وهذا في الكلام العادي، في الكلام العادي، قد يأتي الجواب أعم من السؤال، يسأل السائل عن شيء فيجاب بما هو أعم منه نظراً لكون السائل رأى أن المسكوت عنه ولم يسأل عنه أولى بالبيان من المسئول عنه، وهذا في الأجوبة النبوية كثيرة، وأحياناً يرى المسئول أن حاجة السائل إلى بعض الصور دون بعض، فيقتصر على ما هو بحاجته؛ لأن المقام مقام بيان، والبيان لا بد منه في وقت الحاجة، أما قبل وقت الحاجة لا يلزم البيان، يقول البخاري -رحمه الله تعالى-: قالت عائشة -رضي الله عنها- ... نعم؟ في شيء؟ طالب:. . . . . . . . . هو يتمثل، هم يقولون يمسكون هذه الكلمة وخلاص. طالب:. . . . . . . . . يعني تريد أن التمثل غير التمثيل؟ يقول لك: هذا الذي يؤدي هذا الدور يتمثلك بصورة شخص كبير، ها؟

طالب:. . . . . . . . . وهؤلاء يدخلون عليها أشياء. طالب:. . . . . . . . . على كل حال سد الباب هو المطلوب، سد الباب والذرائع الموصلة إلى هذا التساهل الذي وجد لا شك أنه هو المتعين. طالب:. . . . . . . . . هذا من وجهة نظره ما نلزمه برأي، حتى حديث الثلاثة أيضاً يستدلون به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو بأمر من بيده الأمر، أقول: بأذن من له الإذن، وأمر من له الأمر، ونحن نتصرف بغير أمر، على كل حال المسألة معروفة يعني الكلام فيها كثير لأهل العلم، وسد الذرائع هو المتعين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه في الصورة الأولى أو الثانية؟ "أعي" هذه ما فيها إشكال، قد يكون بعد؛ لأنها للمضارع والمضارع للحال والاستقبال، أما "وعيت" فهو للماضي. طالب:. . . . . . . . . سيأتي يعني الروابط تأتي -إن شاء الله- بين الأحاديث ....

شرح صحيح البخاري (25)

شرح صحيح البخاري (25) شرح: الحديث الثاني من باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بعد أن ساق المؤلف -رحمه الله تعالى- الحديث بإسناده ومتنه، قال: "قالت عائشة -رضي الله عنها-: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً". قوله: "قالت عائشة" هل تابع لقولها الأول بالسند السابق فيكون موصلاً؟ أو ساقه المؤلف -رحمه الله تعالى- على جهة التعليق بدون إسناد مع صيغة الجزم؛ لأنه يقول: قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-؟ الحافظ ابن حجر -رحمة الله تعالى عليه- يقول: قوله: "قالت عائشة" هو بالإسناد الذي قبله، قالت عائشة هو بالإسناد الذي قبله، يعني نقبل كلام ابن حجر هكذا من غير توجيه وإلا .. ؟ ما الدليل على ذلك؟ ابن حجر يقول: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف، وإن كان بغير حرف العطف، كما يستعمله المصنف وغيره كثيراً، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، يعني لو أن المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: وقالت عائشة لكان تعليق على كلام ابن حجر، وهل كلام ابن حجر هذا يسنده الواقع والاستقراء بالكتاب أو أن اللغة تساعده؟ يعني جزم ابن حجر بهذا يقول: هو بالإسناد الذي قبله وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمله المصنف وغيره كثيراً، هذا يدل على أنه بالتتبع، وهل اللغة تساعد ما اختاره أو تساعد ما اختاره غيره؟ يعني لو أنه قال: وقالت، جاء شخص ما عنده تتبع ولا استقراء، لكنه عارف باللغة، ثم وقف على قول عائشة قالت: أو وقف عليها وقالت، بما يحكم عليه في الحالين؟ طالب:. . . . . . . . . في حال الواو أو في حال حذف الواو؟ طالب:. . . . . . . . . الآن الحافظ ابن حجر واضح أنه يستند في ذلك على الاستقراء، وهل تدل اللغة على ما اختاره أو تدل على ضده على ما اختاره غيره؟ نعم، يعني في البلاغة ما يسمى الفصل والوصل، متى يكون الفصل؟ ومتى يكون الوصل؟ إذا كانت الواو فصل وإلا وصل؟

طالب:. . . . . . . . . وإذا حذفت الواو؟ ها؟ ما عندنا أحد ... ، في البلاغة مر عليكم باب اسمه: الفصل والوصل، هل الفصل إذا وجدت الواو أو حذفت؟ فصل ووصل، إذا وجدت الواو ويش تصير؟ طالب:. . . . . . . . . أنتم لا تنظرون أن الواو فصلت بين الكلامين، لا، الكلام على المعنى، هل يكون تابع لما قبله أو كلام مستأنف جديد؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا كان بدون واو يكون كلام جديد، مفصول عن السابق، وإذا كان بالواو فهو موصول بما قبله، وهل هذا يفيد ما قاله ابن حجر أو ضده؟ نعم، يقول ابن حجر: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، يقول العيني: قوله: "قالت عائشة" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون معطوفاً على الإسناد الأول، معطوف على الإسناد الأول بدون واو، يعني لو المسألة وقالت عائشة يحتمل أن يكون معطوفاً على الذي قبله، ويحتمل أن تكون الواو استئنافية فلا يكون معطوفاً على الكلام الذي قبله، لكن على كلا الاحتمالين هو بدون واو، يقول: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكن معطوفاً على الإسناد الأول بدون حرف العطف، كما هو مذهب بعض النحاة، صرح به ابن مالك، فحينئذٍ يكون حديث عائشة مسنداً، والأخر أن يكون كلام برأسه غير مشارك للأول، فعلى هذا يكون هذا من تعليقات البخاري، قد ذكره تأكيداً بأمر الشدة، وتأييداً له على ما هو عادته في تراجم الأبواب حيث يذكر ما وقع له من قرآن أو سنة مساعداً لها، وهذا الكلام بحروفه هذا قاله العيني موجود في الكرماني، يعني العيني نقله بحروفه من الكرماني، لكن الفرق بينما يبديه ابن حجر وبينما يبديه الكرماني ويتبعه كثيراً العيني ينقل بحروفه أو يؤيده، وأحياناً يؤيده تعصباً؛ لأنه قال كلام غير ما قاله ابن حجر؛ لأنه الرصيد موجود كثير في هذه الكتب الثلاثة، الكرماني يبدي احتمالات، لكن هل يستند فيها إلى واقع الكتاب أو أنها مجرد احتمالات عقلية؟ ولذلك كثيراً ما يبدي هذه الاحتمالات لا يستند فيها إلى استقراء، الكرماني ما يستند إلى استقراء، لكن يبدي احتمالات عقلية يحتملها الكلام، ويرد عليه ابن حجر كثيراً يقول: الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، يرد على الكرماني كثير بهذا الكلام، فدل على أن الاحتمالات العقلية التي لها مستند لها مدخل. . . . . . . . .، ولذا نقول: إنما يتعلق بعلم دراية الحديث مما للرأي فيه مجال لغير أهل الحديث أن يتكلموا فيه، الآن الحافظ ابن حجر يقول: بدون واو إذاً هو بالإسناد السابق، ولو كان بالواو لقلنا: إنه معلق، نشوف صفحة اثنين وسبعين من فتح الباري، من

اللي معه الكتاب؟ في صفحة اثنين وسبعين يقول: في باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ -شَكَّ مَالِكٌ- فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً؟ )) قَالَ وُهَيْبٌ -بعد ذلك-. . . . . . . . . قالت عائشة، قال وهيب: حدثنا عمرو: "الْحَيَاةِ" يعني بدون شك؛ لأنه قال في المتن: في نهر الحيا أو الحياة، قال وهيب: حدثنا عمر: الحياة، اللي هو عمرو بن يحيى المازني، وَقَالَ: خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، الآن في واو وإلا ما في واو؟ قال وهيب. . . . . . . . . قال وهيب: حدثنا عمرو: الحياة، وقال: خردل من خير، يقول: ولا اعتراض عليه؛ لأننا لا نستطيع نقرأ كل الكلام، لكن نقرأ ما يفيدنا، ولا اعتراض عليه فإِنَّ أَبَا بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث فِي مُسْنَده عَنْ عَفَّان بْن مُسْلِم عَنْ وُهَيْب فَقَالَ: "مِنْ خَرْدَل مِنْ خَيْر" كَمَا عَلَّقَهُ الْمُصَنِّف، هو بدون واو قال وهيب، وقال هنا كما علقه المصنف، هذا يرد على ما قعده ابن حجر من أنه إذا جاء به بدون واو يكون بالسند المتقدم، وإذا جاء به معطوفاً بالواو يكون من المعلقات، وهنا قال: قال وهيب: حدثنا عمرو: الحياة، عن وهيب فقال: من خردل كما علقه المصنف، أو يقصد اللفظ الثاني؟ طيب، قال وهيب: حدثنا عمرو: الحياة، وقال: خردل من خير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا خلنا في موضوع، موضوع الإشكال. طالب:. . . . . . . . .

أنت تقصد في حديث الباب وإلا .. ؟ الآن لما ذكر الحديث وأورد اختلاف في الكلمات قال وهيب: حدثنا عمرو: الحياة، وقال: خردل من خير، خلوكم معنا يا الإخوان، ولذا قال: عَنْ عَفَّان بْن مُسْلِم عَنْ وُهَيْب فَقَالَ: "مِنْ خَرْدَل مِنْ خَيْر" يعني يريد الجملة الأخيرة لا يريد الجملة الأولى، كمَا عَلَّقَهُ الْمُصَنِّف، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُرَاده لَا لَفْظ مُوسَى، الآن لو أنه وقال: هي الأولى ما فيها إشكال، لكن الواو هذه تعطف على أصل الحديث أو على الجملة التي قبلها؟ يعني على كلامه على قاعدته أن قال: الأولى بالسند المتقدم، بالسند المتقدم، لكن هل وهيب له علاقة بالسند المتقدم؟ لأنه السند المتقدم ليس فيه وهيب، بينما السند الذي معنا فيه عائشة، هل يستطيع أن يقول ابن حجر: قال هنا موصولة كما قال في قالت عائشة؟ لا يستطيع، إذاً لماذا لم يقل البخاري هنا وقال ليعلقه عن وهيب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يجي هذا، ليس صلة. . . . . . . . . أن يقول: وقال، كما قعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما له علاقة إذاً هو معلق على كل حال، لماذا لم يأت البخاري بالواو هنا؛ لأنه يقول ابن حجر: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لا، لا، يقول: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، المفترض أن يقول هنا: وقال وهيب على قاعدة ابن حجر؛ لأنه معلق. طالب:. . . . . . . . . لا هناك قواعد استنبطها الحافظ ابن حجر بالاستقراء، استنبطها بالاستقراء وهي قواعد أغلبية لا كلية، قواعد أغلبية وليست كلية. طالب:. . . . . . . . . ما يلزم، لا، لا أحياناً قبل وأحياناً بعد، أحياناً يعلق من أجل أن يبين سماع مدلس مثلاً. طالب:. . . . . . . . . بعد بعد رواية الحديث، أو يبين يأتي بسند أعلى معلقاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ هنا؟ يعني المقصود أننا ماذا نريد أن نقول؟ الحافظ ابن حجر قال: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، ما في أحد يبي يقول: قال وهيب بدون حرف العطف موصول بالسند المتقدم، لا يمكن أن يقال: إنه بالسند المتقدم؛ لأنه لا ذكر له في السند المتقدم. طالب:. . . . . . . . .

اللي أخرجها ابن أبي شيبة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني في الطرف اللاحق. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لو أراد مثل هذا لأوردها بعده، بعده، لو أوردها هناك ما يوردها هنا في سند لا علاقة لوهيب به. طالب:. . . . . . . . . إلا أورده، لكن الكلام في ارتباطه هنا، الكلام محاسبة ابن حجر في قوله: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، هل يسنده استقراء؟ لأنه يقول: كما يستعمله المصنف وغيره كثيراً، هذا دليل على أنه استقراء، وأما ما أورده الكرماني وتبعه عليه العيني مجرد احتمال عقلي لا عن استقراء، لكن هل تسنده اللغة أو لا تسنده؟ ننظر. يقول العيني: ونفى بعضهم -ويقصد بذلك ابن حجر- ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق، ولم يقم عليه دليلاً، دليل ابن حجر الاستقراء والتتبع؛ لأنه يقول: كما يستعمله المصنف وغيره كثيراً، ونفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلاً فنفيه منفي، فنفيه منفي إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة، إذ الأصل في العطف أن يكون بالأداة، وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور، إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: لو أراده بالإسناد المتقدم لجاء بالعطف، وكونه يعطف على ما تقدم بغير حرف العطف اختاره ابن مالك، اختاره ابن مالك، وله أمثلة: ((تصدق امرؤ بدرهمه، بديناره، بمد بره، بمد .. )) .. إلى أخر. يقول: نفى بعضهم أن يكون هذا من التعاليق ولم يقم عليه دليلاً فنقيه منفي، إذ العطف في الأصل أن يكون بالأداة وما نص عليه ابن مالك غير مشهور بخلاف ما عليه الجمهور، الجمهور أنه لا عطف إلا بحرف العطف، ما في عطف إلا بحرف العطف، ولو أراد العطف على إسناد متقدم لقال: وقال، خلاف ما يقوله ابن حجر.

يقول ابن حجر: وقد أخرجه الدارقطني من حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام، ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدته تأييداً للخبر الأول، يعني هما قصتان، يعني ما ترويه عن الحارث شيء وما شاهدته "ولقد رأيته" شيء أخر، يعني ليسا حديثاً واحد وإنما هما حديثان. "ولقد رأيته -صلى الله عليه وسلم-" هذا مقول عائشة، والواو واو القسم، والواو واو القسم، واللام للتأكيد، أي والله لقد أبصرته "ينزل" بفتح أوله وكسر ثالثه من الثلاثي، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: "يُنزَل" بالضم والفتح، "عليه -صلى الله عليه وسلم- الوحي" والوحي إما فاعل على رواية الأكثر، أو نائب فاعل على رواية أبي ذر والأصيلي "في اليوم الشديد البرد" الشديد صفة جرت على غير ما هي له، صفة جرت على غير ما هي له؛ لأنه صفة البرد لا اليوم، اليوم الشديد في اليوم الشديد هل الشدة لليوم أو الشدة للبرد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشدة للبرد، إذاً هذه صفة جرت على غير ما هي له، وماذا يسمونها في النحو؟ طالب:. . . . . . . . . نعت إيش؟ نعت سببي، نعت سببي، جاء زيد الذي قام أبوه كذا، أو زيد .. ، جاء زيد .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . القائم أبوه، نعم، جاء زيد القائم أبوه، القيام لا علاقة لزيد به، القيام صلته بالأب، فهي صفة جرت على غير ما هي له؛ لأن الشدة هذه ليست صفة لليوم وإنما صفة للبرد، من إضافة الصفة إلى الموصوف، الشديد البرد، ماذا نعرب الشديد؟ نعت سببي بالنسبة لليوم، ونعت حقيقي بالنسبة للبرد، والشديد مادام صفة يتبع الموصوف السابق بالجر واليوم مجرور، والشديد مضاف والبرد مضاف إليه، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الشديد البرد، الشديد البرد، اقترن المضاف بـ (أل) فماذا اكتسب من الإضافة؟ ما دام اقترن بـ (أل) فهو معرفة، والإضافة تفيد التعريف، فهل يجوز اقتران المضاف بـ (أل)؟ طالب:. . . . . . . . . مطلقاً؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . في الإضافة اللفظية. بشرط؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، مقترناً بـ (أل) أو مضاف لمقترناً بـ (أل) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول ابن مالك: ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر ... . . . . . . . . . يعني المضاف إضافة لفظية، وليست حقيقة معنوية. ووصل (أل) بذا المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني ... كزيد الضارب رأس الجاني وعلى هذا إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف بـ (أل)، ويتقرر بهذا أن ما يقال ويشاع على ألسنة العامة من إضافة ما يضاف إلي أسماء الله الحسنى، واقترانها بـ (أل) أنه كلام باطل، مثل ما تقول: محمد العبد الله، يعني يدور على ألسنتنا كثيراً، هذا مطروق عندنا، يجوز وإلا ما يجوز؟ إضافة محضة معنوية فلا يجوز بحال أن تقترن بـ (أل)، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن (أل) هذه التي نستعملها لا يقصد بها آل؛ لأن آل إنما تستعمل في النسبة الأخيرة، يعني في كلام ابن مسعود: "نحن آل عبد الله" نعم هو أراد أن يقتصر على أسمه ومن ينتسب إليه، واستغنوا بـ (أل) هذه عن ابن، هل يجمعون بين (أل) و (ابن)؟ نعم، نعم على كل حال هذه إضافة محضة معنوية لا يجوز أن تقترن بـ (أل) وأما ما يقال من أنها بدل من آل، آل عبد الله آل فلان ويش معنى؟ هو ابن له، ابن له في الجملة. تقول: "ولقد رأيته ينزل إليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه" أي: يقلع وينتهي "وإن جبينه -عليه الصلاة والسلام-" الجبين فوق الصدغ، والصدغ ما بين العين والأذن، وللإنسان جبينانٍ يكتنفان الجبهة، والمراد جبيناه معاً، ما يقصد جبين واحد دون الثاني، وإنما تقصد الاثنين، والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية، في كل اثنين يغني ذكر أحدهما على الآخر كالعينين والأذنين، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) والمراد العاتقان، يتبين ذلك في الراوية الأخرى: ((ليس على عاتقيه)). "ليتفصد" بالصاد المهملة المشددة أي يسيلُ، مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم، شبه أو شبهت جبينه المبارك بالعرق بالدم المفصود مبالغة في الكثرة؛ لأنه إذا قطع العرق فصد العرق خرج الدم بغزارة مبالغة في الكثرة.

يقول ابن حجر: حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه، عن بعض شيوخه أنه قرأ: "ليتقصد" بالقاف، ثم قال العسكري: إن ثبت يعني روايةً بالقاف فهو من قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، ولا يخفى بعده انتهى، وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر، يقول ابن حجر: فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء قال: فأصر على القاف، وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر ناصر الدين أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف، قال: فكابرني، يعني إذا أخطأ الراوي ونبه على خطئه فأصر على الخطأ ترد روايته ويجرح بهذا، إذا كثر عنده مثل هذا يضعف به، هنا قال: فكابرني، يجرح بهذا أو لا يجرح؟ إن لم يكن عنده تأويل مثل التأويل السابق الذي تأوله العسكري إن ثبت فهو من قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، يعني إذا أتى بتأويل مقبول وأصر على خطأه لا سيما إذا كانت له به رواية فإنه لا يجرح به، إما إذا أصر مكابرة ومعاندة من غير تأويل مقبول صائغ له وجه في اللغة فإنه حينئذٍ يضعف به. يقول ابن حجر: قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري، والله أعلم. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو يعلم خلاص؛ لأنه ما أبدى له تأويل. طالب:. . . . . . . . . يقول: لعله تأول. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو يلزم ابن طاهر أن يبين له؟ طالب:. . . . . . . . . هذا إلزام بغير لازم، يقول: هذه روايتي، وهذا ما عندي، أنا عندي هذا صحيح، وبعد أنت إذا لم يؤول هو أنت أبحث، فإن وجدت له تأويل فما يسمى مكابرة؛ لأنه ما يلزم كل إنسان أن يروي أن يبين، أنت ابحث يعني إذا ما وجدت تكون مكابرة، أو ناقش ويش معناها؟ لأنه يقول: فكابرني، يقول ابن حجر: ولعل ابن طاهر وجهها، لا سيما وابن طاهر واسع الرواية إمام في هذا الباب، وجهها بما أشار إليه العسكري، والله أعلم. طالب:. . . . . . . . .

جرح، هو في الضبط ثم يؤول إلى العدالة، هي أصلاً مخالفة مخلة بالضبط، ثم بعد ذلك هذه المكابرة تؤول إلى العدالة، إذا أصر على خطئه، يعني بعض الناس يصر على الخطأ من باب الكبر، وهذا مخل بالعدالة، لئلا يقال له: أخطأت. "عرقاً" بفتح الراء رشح الجلد منصوب على التمييز، يقول ابن حجر: زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل: "وإن كان ليوحي إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحي إليه" يقول العيني: مرادها -يعني عائشة- الإشارة إلى كثرة معاناته -عليه الصلاة والسلام- إلى كثرة معاناته -عليه الصلاة والسلام- من التعب والكرب لثقل ما يلقى عليه، كما قال -جل وعلا-: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم، كما روي أنه كان يأخذه عند الوحي الرحضاء أي: البهر والعرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى، ولذلك كان جبينه يتفصد عرقاً كما يفصد، وإنما كان ذلك ليبلغ صبره، ويحسن .. ، أو ليُبلغ صبره ويحسن تأديبه، فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة، فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة، يعني هذا لو كان في أول الأمر وفي أخره يكون قد ارتاض -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا شك أن الثقيل لا بد أن يأتي بصفة تناسبه، وضربنا مثال في علومنا المتداولة بيننا أن ما كان فيه شدة وقوة فإنه حينئذٍ أدعى للثبوت، وما يكون فيه سهولة في الفهم والحفظ فإنه سرعان ما يفقد، وقد ذكر البخاري في حديث يعلى بن أمية: "فأدخل رأسه فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه"، وفي حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: كان نبي الله -عليه الصلاة والسلام- إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد وجهه، وفي حديث الإفك قالت عائشة -رضي الله عنها-: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه، والرحضاء العرق في أثر الحمى، والبهر: تتابع النفس، يغط: صوت يخرجه النائم مع نفسه، تربد: أي: تغير، والبرحاء: شدة الكرب، والجمان: جمع جمانة وهي حبة تعمل من فضة كالدرة.

هذا الحديث فيه فوائد إضافة إلى ما تقدم أن السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، يعني الحارث بن هشام سأل، ولكن ليطمئن قلبه، كما سأل إبراهيم -عليه السلام-: {أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [(260) سورة البقرة] هذا لا يقدح في اليقين، ولذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ((نحن أحق بالشك من إبراهيم)) فالسؤال لطلب الطمأنينة لا يقدح في القين. ومن فوائد الحديث: جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل ويدل عليه، يقول: كيف يأتيك الوحي؟ ما الذي يدل على أن هناك تفصيل؟ وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل ويدل عليه؟ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً)) أحياناً يأتي كذا، فدل على أن هناك أكثر من قسم، وأنه حين يأتي كذا وحين يأتي كذا بدلالة جمع الحين أحيان، وهذا لا شك أنه يعين على الفهم، ويعين على طلب الاستكمال؛ لأنه لو قال: أحياناً ثم جاء بواحد بقسم مثلاً واحد طلبت الزيادة، وهذا مفيد للمتعلم، وهو أيضاً يحصر السؤال بالنسبة للمجيب. ((اجتنبوا)) يأتي كثيراً العدد: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) يعني لو قال: اجتنبوا الموبقات وعدهن، ثم بعد ذلك جاء من يحفظ ويستذكر الحفظ، يمكن ما يذكر إلا ست، لو لم يذكر السبع هل يخطر على بال هذا الحافظ أنه هناك واحدة مفقودة؟ لكن لما قال: السبع ثم عدد واحدة ثنتين ثلاثة أربع خمس، بقي ثنتين، ولذلك لما تقرؤون في كتب الفقه مثلاً: أركان الصلاة أربعة عشر، يعد العاد يصل عشر، إذا عد العاد ووصل عشر، عشرة من الأركان لا بد أن يعود إلى العد مرة أخرى، فإن استذكر وإلا راجع الكتاب، فذكر الإجمال ثم التفصيل مفيد جداً للمتلقي.

وفيه: إثبات الملائكة خلافاً لمن أنكرهم، إثبات الملائكة خلافاً لمن أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة وأن لهم قدرة على التشكل، وهذا تقدم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة على ما يأتي في كتاب الإيمان -إن شاء الله تعالى- وعلى ما سيأتي في ذكرهم من باب: بدء الخلق. وهذا الحديث خرجه الإمام -رحمه الله تعالي- في موضعين، ولذلك ما تجدونه إلا طرف واحد، عندكم في الكتاب ليس له إلا طرف واحد، الأول هنا في بدء الوحي في ثاني أحاديث الباب، بل ثاني أحاديث الجامع الصحيح، وتقدم ذكره بإسناده ومتنه وجميع ما يتعلق به، والثاني: في كتاب بدء الخلق باب: ذكر الملائكة، وقال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن جبريل -عليه السلام- عدو اليهود، قال عبد الله بن سلام للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن جبريل -عليه السلام- عدو اليهود من الملائكة، هذا ما تعتقده اليهود، وهل قاله عبد الله بن سلام بعد إسلامه أو قبل إسلامه أو في بداية إسلامه قبل أن يعرف أن هذا القول باطل؟ يقول: قال أنس: قال عبد الله بن سلام للنبي -صلى الله عليه وسلم- إن جبريل -عليه السلام- عدو اليهود من الملائكة، قال ابن عباس: {لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} [(165) سورة الصافات] يعني الملائكة. قال -رحمه الله تعالى-: قال: حدثنا فروة قال: حدثنا على بن مسهر، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ قال: ((كل ذلك يأتيني الملك أحياناً في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحياناً رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)). يقول ابن حجر: قوله: باب: ذكر الملائكة جمع ملك بفتح اللام فقيل: مخفف من مالك، تخفيفه بحذف هذه الألف، لكن تخفيف مالك، تخفيف مالك "ملك" إذا خففنا بحذف الألف، يعني قد يخفف المتحرك بساكن، لو كنت ملك تخفف إلى ملك تسكين، لكن تخفيف بحرف، إذا حذفنا الحرف ماذا يبقي؟ ماذا يبقى لنا؟ طالب:. . . . . . . . .

يقول ابن حجر -رحمه الله-: قوله: باب: ذكر الملائكة جمع ملك بفتح اللام وقيل: مخفف من مالك، إذا خففنا بحذف الألف بقيت اللام على حالها، واللام هنا مالك مكسورة، يعني إذا ساغ هذا الكلام في التوفيق بين القراءتين: {مالك يوم الدين} و {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [(4) سورة الفاتحة] قلنا: إن ملك مخففة من مالك، فمالك هي الأصل، وملك مخففة من مالك، ما يتأتى هنا، لو كانت مخففة لكانت مخففة من مَالَك، نعم، مَالَك، فتكون التخفيف هو ملك، وقيل: مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه والجمهور، وأصله: "لأك"، وقيل: أصله: "المَلْك" بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة، {بِمَلْكِنَا} [(87) سورة طه] وهو الأخذ بقوة، وحينئذٍ لا مدخل للميم فيه، وأصل وزنه: مفعل، فتركت الهمزة لكثرة الاستعمال، مَلَك، وظهرت في الجمع ملائكة، وزيدت الهاء إما للمبالغة، كما يقال: نسابة مثلاً، فهامة، تراكة، علامة، هذه للمبالغة، وزيد في الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع، جمع التكسير، إما أن يراد به الجمع فيكون مذكراً أو يراد به الجماعة فيكون مؤنثاً، ولذلك تؤنث ما تسند إليه وتذكره، قامت الرجال، قام الرجال، يقول: وجمع على القلب ملائكة، الأصل أن يقال: مآلِكة فجمع على القلب، فمثلاً جمع بئر وسؤر جمعها؟ الأصل والأصل فيه: " أبئآر، وأسئآر" يجمعونها على: "آبار، وآسار" على القلب، على تقديم الهمزة على الباء، وعلى تقديمها على السين. وإلا لقيل: مآلِكة، وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية، الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد، هو من الملك بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة، وعلى هذا فوزن: ملائكة فعائلة، ويؤيده أنهم جوزا في جمعه أملاك، ويؤيده أنهم جوزا في جمعه أملاك، وأفعال لا يكون جمعاً لما في أوله ميم زائدة، وأفعال لا يكون لما في أوله ميم زائدة.

يقول ابن حجر: وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث، منها: ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً ((خلقت الملائكة من نور)) يعني ما جاءت به النصوص لأنهم عالم الغيب لا يدرك بالرأي ولا بالعقل المجرد، بل لا بد من نص يوقفنا على حاله ((خلفت الملائكة من نور)) .. الحديث، ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعاً: ((أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وعليه ملك ساجد)) .. الحديث، وحديث " الأطيط" أشرنا سابقاً إلى أنه مضعف عند أهل العلم، ومنها: ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعاً، يعني من الطرائف فيما يتعلق بحديث الأطيط وفيه: ((ما فيه موضع أربع أصابع)) أنه يجوز أن يكون بينك وبين من بجانبك في الصف أقل من أربعة أصابع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الاستنباط من قوله: ((ما فيها موضع أربع أصابع)) يقول: إذا كان ثلاث أصابع بينك وبين جارك ما يضر، إيش وجه الاستدلال هنا؟ ها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ} [(165) سورة الصافات] ((ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ )). طالب:. . . . . . . . . إيه طيب، الآن إذا تراص الناس في الصف ألا يوجد موضع أصابع مائة أصبع، ليس فيه ساجد ولا قائم؟ يعني أمام المصلين وخلفهم إذا قاموا في فراغ وإذا .. ؟ فهل يلزم أن يكون هذه الأربعة الأصابع بين الصافين من الملائكة أو أن هذا وصف السماء بكاملها وأنها ليس فيها هذا الموضع في أي جهة كانت؟ مع أن الحديث ضعيف يعني الاستنباط منه تابع لثبوته، لكن أقول: هل وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول له وجه أو لا وجه له؟ ما يظهر له وجه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يدرى الله أعلم، لكن مقتضى الحديث أنه ليس فيه هذه الموضع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه جاء ((ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ )) وأنهم يتراصون في الصف فيدل على أنه ليس بين الصفوف هذه المسافة، ومنها: ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعاً: ((ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد)) وللطبراني نحوه من حديث عائشة.

ذكر في: (ربيع الأبرار) كتاب أدب لمن؟ مطبوع في أربعة مجلدات، وله مختصر مطبوع قبله بمائة سنة، لكن (ربيع الأبرار) الذي فيه هذا النقل كتاب في الأدب للزمخشري، قال: وذكر في (ربيع الأبرار) عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكرواً ولا إناثاً، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يتناكحون ولا يتوالدون، النفي هنا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني ليس لنا أن نثبت ولا أن ننفي إلا بنص، ليس لنا أن ننفي إلا بنص، كما أنه ليس لنا أن نثبت إلا بنص، وفيه مسألة طال فيها الجدل، وهي قول من قال: إن الملائكة ليسوا عقلاء، يعني معوله على أنه لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات، طيب إذا لم يرد فيه نفي ولا إثبات تنفي؟ تجزم أنهم ليسوا عقلاء؟ يعني من جزم بالإثبات لأن العقل نعم يعني ما في شك أن من يتصف بالعقل أكمل ممن يتصف بعدمه، يعني لو جزم بأنهم عقلاء أولى من أن يجزم بكونهم غير عقلاء، مع أن الأصل ألا يجزم بهذا ولا بهذا، لكن لو استنبط من تصرفاتهم يعني إذا كان من لا يعقل حقيقة، إذا صدر منه ما يشبه تصرفات العقلاء أنه يعامل معاملة العقلاء، ويجمع جمع المذكر السالم؛ لأنه تصرف تصرف العقلاء، فكيف بمن هذه صفته من الملائكة؟ وهناك رسالة اسمها: (تنبيه النبلاء إلى قول حامد الفقيه أن الملائكة ليسوا عقلاء) رسالة مطبوعة في خمسين صفحة. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عقل كل شيء .. ،، هؤلاء الملائكة لا شك أنهم إن لم يكونوا أكمل من بني أدم فليسوا دونهم؛ لأن الخلاف في المفاضلة بينهم وبينهم، حتى أن جمع غفير من أهل العلم من فضلهم على بني آدم، وهذا صفة كمال، والقاعدة أن كل كمال محفوظ للأدنى فللأعلى منه ما هو أكمل منه، وإذا ما نسيت أحضرت الرسالة هذه، الرسالة التي ألفت في هذا، ونشوف مستند حامد الفقيه ونشوف كيف الرد عليه؟ لعلي ما أنسى.

المقصود أنه يقول: ذكر في (بيع الأبرار) عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكرواً ولا إناثاً، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يتناكحون ولا يتوالدون، لكن إذا لم نجد هذا القول عن سعيد بن المسيب إلا في مثل (ربيع الأبرار) نثبت وإلا ما نثبت؟ لأن من العلامات التي تدل على أن الخبر موضوع عدم وجوده في دواوين الإسلام المتعمدة، يعني إذ ذكر حديث في (الأغاني) مثلاً أو في (العقد الفريد) وبحثت عنه في جميع كتب السنة ما وجدته القاعدة عند أهل العلم أنه لا أصل له، لا سيما إذا كان الذي يبحث عنه من أهل الاستقراء، القاعدة أنه لا أصل له، وعلامة وضع الحديث أن يبحث عنه في الدواوين المعروفة عند أهل العلم فلا يوجد، فكون هذا الكلام عن سعيد لا يوجد إلا في (ربيع الأبرار) دليل على أنه في ثبوته عنه نظر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . ملك يقصدون بالملاك الملك، وين؟ طالب:. . . . . . . . . يسمون به المؤنث، يسمون به المؤنث، ما تجدهم يسمون به المذكر، ويقصدون بذلك الوصف، لا حقيقة الأمر، يعني أن هذه البنت مثلاً تتصف بالأخلاق الحسنة والآداب الجمة، وتكون صالحة عابدة، يتوقع منها هذا، والله أنا عندي فيه وقفة وإن لم أجزم بمنعه.

يقول ابن حجر: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة أصلها بالتشديد سارّة، لكن الناس تداولوها بالتخفيف، ما يؤيد أنهم لا يؤكلون: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ} [(26) سورة الذاريات] {أَلَا تَأْكُلُونَ} [(27) سورة الذاريات] يعني بعض العامة يصير عنده حضور في البديهة، يعني عنده سرعة في الجواب، وإن كان مخالف لنص، لكن يدل على أن عنده شيء في الذهن الحاضر، شخص أقام وليمة لجمع من أصحابه فقدم لهم لحم بقر، وقالوا: ما هذا؟ قال: لحم بقر، ولو كان يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم لضيوفه، إبراهيم -عليه السلام- لو وجد أفضل من العجل لقدمه لضيوفه، فقال بعض الضيوف: أثبت لنا أنهم أكلوا منه، لكن لما رأوه عجل تركوه؛ يعني هذه محاورة بين عوام ما يلتفتون إلى نصوص، بغض النظر عن كون الكلام باطل، يعني ما تركوه لأنه عجل، نعم لأنهم لا يأكلون، المقصود أن هذه المحاضرة تدل على أن في العامة من لديه أهلية، من لديه أهلية للنقاش والحوار يعني يستوعب، لكن لا بد أن يكون هذا الحوار وهذا النقاش وهذه الأهلية مستندة على نص شرعي، فما يكفي أن تطرح هذه الأمور في الأمور الغيبية بدون أن يرجع الإنسان فيها إلى ما يصحح قوله من قول معصوم.

يقول: وأما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت، ثم قال: وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء .. ، البخاري قدم ذكر الملائكة على الأنبياء هل لكون البخاري يختار أن الملائكة أفضل أو لأنهم أسبق في الوجود؟ وأيضاً هم مقدمون في النصوص الشرعية، في الآيات والأحاديث هم يقدمون على الرسل، وقدم المصنف ذكر الملائكة على الأنبياء لا لكونهم أفضل عنده بل لتقدمهم في الخلق ولسبق ذكرهم في القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: {كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [(285) سورة البقرة] {وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [(136) سورة النساء] {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [(177) سورة البقرة] وقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم في صفة الحج: ((أبدأ بما بدأ الله به)) ورواه النسائي بصيغة الأمر: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) ولأنهم وسائط بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء. يقول ابن حجر: وقد ذكرت تفضيل الملائكة في كتاب التوحيد عند شرح حديث: ((ذكرته في ملأ خير منهم)) ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أن الملائكة أفضل من سائر البشر باستثناء النبيين والمرسلين، وأما بالنسبة لمن عداهم النبيين والمرسلين أفضل الخلق أجمعين، ويليهم الملائكة أفضل من صالحي البشر، ومنهم من يفضل الصالحين من البشر، مثلما قال ابن حجر المسألة طويلة، والكلام فيها كبير، والأدلة فيها أيضاً كثيرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح صحيح البخاري (26)

شرح صحيح البخاري (26) شرح: الحديث الثاني من باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث مسألة الاتصال على الجوال الذي فيه نغمة موسيقى التي تطرقنا لها في درس سابق. يقول: مسألة الاتصال على شخص نغمة جواله محرمة، فأقول: وبالله التوفيق أكثر أهل العلم يتفقون على تحريم الغناء وعليه فتوى معاصرة من اللجنة الدائمة لتحريم ذلك، وعلى هذا فيحرم على صاحب الجوال أن يجعل نعمة جواله الموسيقى، فإن فعل فإنه أثم بذلك، ثانياً: لا إثم على متصل لا يعلم أن صاحب الجوال المتصل عليه واضعاً نغمة جواله الموسيقى المحرمة لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] قال: قد فعلت، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولأنه كذلك في حكم نظرة الفجئة فله الأولى وليست له الفيئة.

ثالثاً: من اتصل على الجوال على شخص أخر وهو يعلم أنه باتصاله هذا سوف يباشر فعل المحرم وهو تشغيل هذه النغمة المحرمة في جوال المتصل عليه وهذا محل الإشكال، وعليه فإن الأمور تقدر بقدرها، فما كان من باب الفضول وعدم الحاجة فالأولى عدم الاتصال به استبراء للدين وتكرك ما يريب العبد في دينه، قال -صلى الله عليه وسلم-: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ولأنه بفعله هذا يكون مباشراً للمحرم والعلماء يقولون: إن المباشرة تقضي على أثر التسبب والمباشر هنا المتصل، والمتسبب صاحب الجوال المتصل عليه، وإن دعت الحاجة واجبر العبد على الاتصال فلا حرج عليه -إن شاء الله تعالى- لقوله: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] ووجه الاستدلال أن الله تعالى بين هنا أنه يحصل التكليف بما كان داخلاً في قدرة المكلف، فيكون من كسبه واكتسابه أي يكون مسئول عنه، ومفهوم ذلك أن ما كان خارج من قدرة المكلف فإنه لا يكلف به، ولا يكون من اكتسابه، أي فلا يكون مسئولاً عنه ولا ينسبه إليه، ومنه ما كان مكره عليه، وهذا المتصل وإن كان في قدرة واستطاعته عدم الاتصال ابتداءً إلا أنه إذا احتاج الاتصال عليه فلا قدرة له على منع ظهور هذه النغمة المحرمة فيكون السؤال والتكليف على المتسبب لا على المثير فلا ينسب إليه؛ ولأنه أكره عليه، ويستدل لذلك بقاعدة كلية تقول: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً" ومعناها: أن الفعل الذي هو عبارة عن تعدٍ عن الغير إذا كان بأمر من أحد فإن حكم هذا الفعل ينسب إلى فاعله دون الأمر به إلا إذا كان الآمر مكرهاً للفاعل على الفعل أو في حكم المكره له بأن غرر به وحينئذٍ ينسب حكم الفعل إلى الآمر؛ لأن المأمور في هذا الحالة يكون في حكم الآلة في يد الآمر، ويضاف إلى هذا ما لو كان الفعل المأمور به لمصلحة الآمر، فإن الآمر هنا يكون في حكم الوكالة يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود الأمر، وفي مسألتنا هذه الفعل هو تشغيل الموسيقى، والفاعل هو المتصل والآمر هو صاحب الجوال، فيضاف تشغيل الموسيقى إلى المتصل لا المتصل عليه كما في قاعدة المباشرة تقضي على أثر التسبب إلا إذا كان مجبراً كما أفاد

هذه القاعدة فيكون الإثم على من وضع هذه النغمة وهو صاحب الجوال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاتصال على صاحب الجوال إذا عرف الإنسان أن نغمته محرمة وهو باتصاله يثير هذا المحرم، هذا لا يخلو إما أن يكون سبب هذا الاتصال إما أن يكون ضرورة، والضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم، أو يكون حاجة الضرورة تبيح المحرم بالنص، أو يكون حاجة والحاجة يقرر أهل العلم بأنها أقل بكثير من الضرورة، الضرورة لا تبقى معها حياة، وهذه الحاجة مراتب، قد تنزل في بعض صورها منزلة الضرورة ويباح فيها المحرم، إلا أنهم يطلقون أن الحاجات تبيح ما حرم بالقواعد العامة لا بالنصوص، ما منع بالقواعد لا بالنص، يعني ما يتناوله قاعدة عامة إذا احتيج إليه أو كان من باب الوسائل أمره أخف من الغايات. . . . . . . . . وأما الأمور الكمالية والاستحسانات كل هذه لا يبيح بها ما حرم الله -جل وعلا-، لا بالنص ولا بشمول القاعدة العامة له، فأنت تنظر إذا أردت أن تتصل على شخص هذه نغمة جواله، إذا كانت الحال ضرورة، تصور مثل هذه الضرورة رأيت أبنه صدم مثلاً صدمته سيارة ولا بد من إسعافه، ولو ترك يمكن أن يموت هذه ضرورة مثل هذه إي كان على أي حال تتصل، لكن تتصل عليه تقول: أهلك يبون خبز وإلا يبون شيء من الأشياء اللي ما هي. . . . . . . . .، هذه ما تبيح لك مثل هذا العمل، ويبقى أن ارتكاب هذا المحرم حسب الداعي له، يعني مثلما أشار الكاتب، لكنهم يفرقون بين المحرمات من جهة، وبين الدواعي الباعثة على ارتكابها من جهة أخرى. طالب:. . . . . . . . . هو المباشر هو الذي شغل، هو الذي شغل هذه الموسيقى. طالب:. . . . . . . . . هذا هو، مازلنا على قوله بأن المتصل هو المباشر، والذي وضع النغمة هو المتسبب، مازلنا على هذه، يعني ما انتقلنا عنه. طالب:. . . . . . . . . هو المباشر، هو الذي أثار النغمة، الجوال ساكت، الجوال ساكت. طالب:. . . . . . . . . مباشر للبرمجة، ما هو مباشر للتشغيل. طالب: الآن مبرمج يا شيخ. مباشر للبرمجة صح، لكن ليس مباشر للتشغيل. طالب:. . . . . . . . . هذا يصير خطأ، إذا بوشر بطريق خطأ يصير خطأ.

طالب:. . . . . . . . . خلاص، لا، لا، هو مباشر للبرمجة، أما التشغيل الذي يتصل هو المباشر. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تعرف أن جواله موسيقى، وأنت الذي خليته يشتغل، وهو يصلي وهو يشتغل وهو يطوف وأنت اللي شغلته، هو مقفل، هو ذم البرمجة عليه، ما أحد بيعفيه من المسئولية، لكن ذنب ها النغمة اللي رنت في هذا الوقت في هذا الظرف على اللي اتصل إذا صار يعلم، أما الذي لا يعلم ما عليه ذنب، ما له علاقة الذي لا يعلم. طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، وزره، اللي شغل الجوال، الذي رنت بسببه عليه وزره، على كل حال المسألة لن تنتهي، إذا كانت ما هي بماشية على قواعد لن تنتهي. طالب:. . . . . . . . . نفس الشيء إذا كان في جواله موسيقى وهو يعرف وأثاره هو الذي شغلها. طالب:. . . . . . . . . يسكر الخط، مش مشكلة يسكر الخط على طول، وإذا كان يعرف أنه موسيقى لا يتصل عليه. طالب:. . . . . . . . . يا أخي افترض أن صاحب الجوال عليه آثام الناس كلهم اللي اتصلوا عليه؛ لأنه مباشر في وضع هذه الموسيقى، لكن كل من يتصل عليه. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا إلا المباشر في إثارة هذه المكالمة، لكن المتسبب الأول المباشر في هذه البرمجة عليه إثم الجميع، عليه إثم الجميع صانع الجوال. طالب:. . . . . . . . . هو مباشر صاحب الجوال يا أخي، هو مباشر لهذه البرمجة، هو مباشر لهذه المبرمجة، الذي يثيره مباشر. طالب:. . . . . . . . . لازم نمشي على قواعد يا الإخوان ما هي بمسألة فوضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي أشار الحافظ ابن حجر في كلامه إلى مسألة تفضيل الملائكة على صالحي البشر أو العكس، وأحال إلى كتاب التوحيد من شرح الصحيح عند شرح حديث: ((ذكرته في ملأ خير من منهم)).

في هذا الموضع يقول ابن بطال في شرحه في الجزء العاشر صفحة أربعمائة وتسعة وعشرين قوله: ((في ملأ خير منهم)) هذا نص من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة أفضل، أن الملائكة أفضل من بني آدم، وهذا مذهب جمهور أهل العالم أن الملائكة أفضل من بني آدم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وعلى هذا شواهد من كتاب الله، منها قوله تعالى: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} [(20) سورة الأعراف] يقول: ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء، فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم وإلا فلا يصح معنى الكلام، يقول ابن حجر: تُعقب -يعني ابن بطال- بأن المعروف عند جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس، أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس، والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة، ثم المعتزلة، وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر ابن حجر يتعقب ابن بطال في وقوله: هذا مذهب جمهور أهل العلم، يقول: تُعقب بأن المعروف عند جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس، والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة، ثم المعتزلة، وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر، فمنهم من فاضل بين الجنسين فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنها نورانية، وخيرة، ولطيفة، مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر، وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة.

ومنهم من خص الخلاف في صالحي البشر والملائكة، يعني ليس على الإطلاق الجنس على الجنس، إن منهم من خص الصالحين من البشر والملائكة أيهم الأفضل؟ ومنهم من خصه بالأنبياء، يقول: ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء، ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضاً إلا على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- يقول ابن حجر: ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، بالسجود لآدم على سبيل التكريم له، حتى قال إبليس: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} [(62) سورة الإسراء] كرمت، ومنها قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [(75) سورة ص] يعني السجود لعموم الملائكة، لكن هذا التكريم المنصوص عليه على إبليس، ومنها قوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [(75) سورة ص] لما فيه من الإشارة إلى العناية به، ولم يثبت ذلك للملائكة، ومنها قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [(33) سورة آل عمران] ومنها وقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [(13) سورة الجاثية] فدخل في عمومه الملائكة والمسخر له أفضل من المسخر، يقول: ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة، مع المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب، فكانت عبادتهم أشق، يقول: وأيضاً فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم، وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة، والاستنباط تارة فكانت أشق، يعني لما كان بالأمر المباشر من الله -جل وعلا-، افعلوا كذا، هل يتردد المخلوق في أن ينفذ، إذا كان الأمر مواجهة مباشر، أما إذا كان الأمر بواسطة، وقد يكون الأمر صريحاً، وقد يكون نصاً، وقد يكون استنباطاً، وقد يكون فهماً امتثال مثل هذا أشق من الأمر المباشر الصريح، يقول: وأيضاً فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم، وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكان أشق؛ ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين، وإلقاء الشبه، والإغواء الجائزة على البشر، الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على

البشر؛ لأن هذه عوائق تعوق دون الامتثال، فإذا جاهد الإنسان نفسه وتجاوز هذه العوائق لا شك أنه دليل على قوة إيمانه؛ ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام، يعني ما شاهدوا وليس الخبر كالعيان، فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كبيرة، وأما أدلة الآخرين الذين يفضلون الملائكة على صالحي البشر فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك، أقوى ما استدل به لذلك؛ للتصريح بقوله: ((في ملأ خير منهم)) وهذا الملأ منهم؟ الملائكة وإضافة إلى أنه قد يكون الذاكر في ملأ فيهم نبي، أو فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن هذا دليل قوي، لكن بيجيبون عليه هذا أهل العلم، وأما أدلة الآخرين فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح بقوله: ((في ملأ خير منهم)) والمراد بهم الملائكة، حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم من ذاكر لله في ملأ فيه محمد -عليه الصلاة والسلام- ذكرهم الله في ملأ خير منهم، وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصاً ولا صريحاً في المراد، بل يطرقه إحتمال أن يكون المراد بالملأ الذين خير من الملأ الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم، فإنهم أحياء عند ربهم، فلم ينحصر ذلك في الملائكة، ها؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ مو بظاهر؟ طالب:. . . . . . . . .

يقول: وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصاً ولا صريحاً في المراد، بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأ الذين خير منهم الذاكر، خير من الملأ الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم، فلم ينحصر ذلك في الملائكة، يريد أن يقرر أن هذا الحديث ليس بنص، يعني إذا ورد هذا الاحتمال، إذا ورد مثل هذا الاحتمال صار الحديث ليس نصاً في المراد، وأجاب آخر وهو أقوى من الأول: بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معاً، وأجاب آخر وهو أقوى من الأول: بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معاً، فالجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب، فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع، وهذا الجواب يقول: ظهر لي وظننت أنه مبتكر، الآن الجواب ظاهر؟ وهو جارٍ على دخول المخاطِب في خطابه، جارٍ على دخول المخاطِب في خطابه، وإذا قلنا: إن المخاطِب هو الله -جل وعلا- لا يدخل في خطابه ما يرد، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما بعد جئينا إلى هذا الله يجزيك خير، أنا أقول: المتكلم من هو؟ ((ذكرته في ملأ خير منهم))؟ الله -جل وعلا- هو المتكلم، هل يدخل في هذا الملأ أو لا يدخل؟ هذا محل كلامنا، فإن كان لا يدخل انتهى الإشكال مفاضلة بين ملائكة وبشر، وإن كان يدخل في خطابه الكلام مائة بالمائة صحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . مسألة المعية ومسألة القرب، يعني مسائل أخرى.

يقول: ظننت أنه مبتكر -هذا الجواب- ثم رأيت في كلام القاضي كمال الدين ابن الزملكاني في الجزء الذي جمع له في الرفيق الأعلى فقال: إن الله قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه، وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملأ فإنما صار الذكر في الملأ الثاني خير من الذكر في الملأ الأول؛ لأن الله هو الذاكر فيهم والملأ الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملأ الذين يذكرون وليس الله منهم أو فيهم، ثم ذكر الحافظ ابن حجر أدلة المعتزلة في تفضيل الملائكة، وأجاب عنها، يعني من ذلك في قوله تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ} [(98) سورة البقرة] يعني تقديم ذكر الملائكة في نصوص كثيرة على الرسل {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ} [(18) سورة آل عمران] {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} [(75) سورة الحج] التقديم في الذكر يستدل به على التقديم في الفضل؛ لأنه كما قرر أهل العلم أن الأولية لها نصيب في الأولوية، وهل ينفع في مثل هذا المجال ((أبدأ بما بدأ الله به)) يعني بدأ الله به ذكراً يبدأ به فعلاً، نعم لأنه إذا قلنا مثل هذا قلنا: الصفا أفضل من المروة. الله -جل وعلا- قدم نوح على إبراهيم في قوله: {وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ} [(7) سورة الأحزاب] فهل نوح أفضل من إبراهيم؟ يقول أهل العلم: لا يلزم من التقديم في الذكر التقديم في الفضل؛ لأن الفضل في الذكر قد يكون سببه التقدم في الوجود، التقدم في الوجود كما هنا، ومنها: {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} [(172) سورة النساء] يعني يشم منها: أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح؟ نعم؟ {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} [(172) سورة النساء] نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

هذه دلالتها أظهر في أن الملائكة المقربين أفضل؛ لأن هذه غاية بالنسبة للمخلوقين، يعني المسيح لن يستنكف حتى أبعد غاية في المخلوقين وهم الملائكة المقربون لن يستنكفوا، وكلام أهل العلم حول هذه .. ، أطال ابن حجر في هذه الآية ودلالتها؛ لأن المسيح وجد من يدعي أنه معبود، والملائكة وجد وإلا ما وجد؟ يقولون: ما ذكر أن أحد عبد الملائكة، ما وجد، ما ذكر، فكونه يستبعد أن يعبد من هو بينهم في محيطهم وأنه بشر مثلهم لماذا لا يعبد من هو غيب عنهم؟ وهم إلى الله أقرب؛ لقوله: {الْمُقَرَّبُونَ} [(172) سورة النساء] ففي كلام طويل لأهل العلم في تقرير دلالة هذه الآية والجواب عنها، يُرجع إلى كلام الحافظ فيه، ومنها: قوله: {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [(50) سورة الأنعام] يعني لا أدعي مرتبة أعلى من المرتبة التي أنا فيها، ومنها: عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب هذه مراتب فوق ما عنده خزائن الله عنده، عند الله -جل وعلا-، والله -جل وعلا- حياته ومعيشته حياة المساكين يحتاج، ولذلك قال: {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} [(50) سورة الأنعام]، لأن الذي يعلم الغيب .. ، {وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [(50) سورة الأنعام] أنا بشر، وأجاب عن هذه الأدلة ابن حجر بالتفصيل، يعني من أراده يرجع إليه في الجزء الثالث عشر، صفة ثلاثمائة وسبعة وثمانين وثمانية وثمانين في كلام طويل جداً يعني لا يستوعبه درس، أجاب عنها ابن حجر بالتفصيل، ورد عن الزمخشري الذي أساء الأدب، وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي، وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك، وهذه من زلاته الشنيعة. من رواة البخاري في هذا الموضع فروة بن أبي المغراء بفتح الميم والمد، واسم أبيه معدي كرب الكندي، يكنى أبا القاسم كوفي صدوق من العاشرة، مات سنة خمس وعشرين، شيخه على بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين.

الحديث أخرجه الإمام مسلم، الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يعزى إلى مسلم في هذه الطبعة، الصورة التي أوصينا بها، عندك مسلم؟ ما في إلا الترمذي والنسائي نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ليس في مسلم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال -رحمه الله-: "حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "إن كان لينزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقاً". قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعاً عن هشام ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ فقال: ((أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول)). تراجم الشراح على هذا الحديث في (المعلم) للمازري ما في تراجم، ما ترجم عليه ولم يذكر منه إلا كصلصلة الجرس، قال: أي صوته، يعني ما ذكر المازري في كتابه (المعلم) إلا هذه الكلمة، كصلصة الجرس أي صوته، وفي إكماله للقاضي عياض ترجم قال: كتاب: الفضائل باب: عرق النبي -صلى الله عليه وسلم- في البرد وحين يأتيه الوحي، كتاب: الفضائل، باب: عرق النبي -صلى الله عليه وسلم- في البرد وحين يأتيه الوحي، وفي (إكمال الإكمال) للأُبي ترجم: أحاديث كيفية إتيان الوحي، أحاديث كيفية إتيان الوحي، وفي (مكمل الإكمال) للسنوسي، باب: كيفية إتيان الوحي، وفي شرح النووي في كتاب الفضائل: باب طيب عرقه -صلى الله عليه وسلم- والتبرك به، باب طيب عرقه -صلى الله عليه وسلم- والتبرك به، وفي (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) باب: طيب رائحة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعرقه ولين مسه من كتاب النبوات، فذكر حديث عائشة قالت: إن كان ليُنزل على رسول الله في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقاً، وفي الجزء نفسه السادس بعد خمسين صفحة قال: باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ وذكر فيه سؤال الحارث بن هشام كيف يأتيك؟ وجوابه.

ورواه الإمام الترمذي فقال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار، قال: حدثنا معن ... ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ترجمة فيها أحاديث غير هذا، أحاديث غير هذا، قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أببيه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة: "ولقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً"، قال: هذا حديث حسن صحيح ترجم عليه الإمام الترمذي كتاب: المناقب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب: ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟.

ورواه الإمام النسائي فقال: جامع ما جاء في القرآن، جامع ما جاء في القرآن من كتاب الافتتاح، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "سأل الحارث بن هشام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ قال: ((في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت عنه، وهو أشده علي، وأحياناً يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي)) وقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة: "ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً" والحديث مروي عن طريق مالك وهو في موطئه من رواية يحيى بن يحيى في كتاب: القرآن باب: ما جاء في القرآن، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة: "ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً" وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث بطرقه وألفاظه في هذه الكتب، وأشرت إلى كتاب، رسالة اسمها: (تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقيه إن الملائكة غير عقلاء) ورسائل أخرى تأليف: محمد سلطان المعصومي الخوجندي.

الشيخ محمد حامد الفقيه -رحمه الله تعالى- بالنسبة لتوحيد العبادة فهو معروف أنه من أنصار السنة، ومن المحققين في هذا الباب، وعنده استنباط، وقد يكون له جرأة في بعض المسائل، المقصود أنه ذكر الشيخ في المجلة التي تصدر برئاسته وهو رئيس أنصار ... ، تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، فإذا فيه مقال شنيع بقلم رئيس تحريرها الشيخ محمد حامد الفقيه الذي يدعي السلفية، والدعوة إلى التوحيد، والدين الصحيح إلى أن قال: وتعجبت من صدور هذا المقال عن هذا العالم الشهير المدعي العلم والكمال، الشيخ معروف إنه له جهاده في محاربة ما يتعلق بالخلل بتوحيد العبادة، فإنه أساء الأدب في حق ملائكة الله الكرام، ووصفهم بما لا يليق بهم من عدم العقل، وأنهم كالشمس، والقمر، والسحاب، والدواب، فكتبت إليه هذه النصيحة، وأرسلها له على أنها نصيحة خاصة، يقول: قال الشيخ عبد العزيز بن راشد معترضاً على ما كتبتُ: في عدد ربيع الأول -هذا كلام المجلة- في عدد ربيع الأول، والأخذ بسجود الملائكة وذكره أنه كان سجود عبادة شرعية تعبدية، ونفى أن يكون كسجود الشمس والقمر والنبات والشجر والدواب، مع تسلميه أنه سجود مغاير لسجودنا، ما الدليل على أنه مغاير؟ كيفيته الله أعلم بهذا، لا نقول: مغاير ولا غير مغاير، وذكر أن السجود على الجبهة وبقية الأعضاء هو الأصل المتبادل اللغوي في معنى السجود وأن حمله على السجود الكوني بمعنى نهاية الخضوع والذل تأويل من جنس تأويل الباطنية، وذكر أن اللائق بالملائكة والسجود الشرعي التعبدي؛ لأنهم عقلاء فيكف يسوون بغير العقلاء من النبات والشجر والشمس والقمر .. إلى آخره، قال: ثم قال محمد حامد الفقيه: والجواب عن ذلك أن كون سجود الملائكة عبادة شرعية فذلك قول بعيد عن الصواب ومجافٍ لما وصف الله به ملائكته؛ لأن عبادة الملائكة وتسبيحهم كالنفس لبني آدم فليس عليه ثواب ولا عقاب وتبين من كثير من الآيات أن سجود الملائكة كسجود الشمس والقمر وغيره، فهو سجود قهر وذل وخضوع لأنه سجود كوني، وهو السجود العام بالمعنى الأصلي، أما السجود الخاص وهو السجود الشرعي الذي عليه الثواب والأجر الجميل فهو لكثير من الناس، ثم قال: وأما قوله: إن

الملائكة عقلاء فإنه قول بلا دليل؛ لأن العقل لا يوصف به إلا الإنسان الذي أعطاه الله السمع والبصر والفؤاد، وأسباب العلم الصحيح، وآلات تؤدي إلى عقله فيعقلها أي يحفظها ويعيها ويحتفظ بها ليتصرف بها عند حاجته ولذلك سميت عقلاً، ولم يقل أحد أن خالق الملائكة كخلق الإنسان فوصفهما أو فوصفهم بالعقل غير صواب .. إلى أخره. يقول المؤلف: هذه خلاصة كلام محمد حامد الفقيه رئيس أنصار السنة في مصر فطالعوه وتأملوه وأعطوه حقه مما له وعليه، وإني أعرض على حضراتكم ما بلغ إليه فهمي القاصر، وما اطلعت عليه من نصوص العلماء الأكابر، وأسأل الله الكريم الوهاب أن يهديني .. إلى أخره. يقول: معلوم لكل ذي عقل من المؤمنين أن حاملي الوحي والقرآن من الله تعالى ومبلغيه إلى الأنبياء والمرسلين إنما هم الملائكة -عليهم السلام-، وقد وصفهم الله تعالى في القرآن بصفات كمال ونعوت جمال، وأخبر أنهم رسله إلى أنبائه -عليهم الصلاة والسلام- يبلغون عن الله تعالى إليهم ما أمرهم الله تعالى به من الدين والتوحيد والأمر والنهي وغيره، وهم عباد الله المكرمون، وعقلاء مكلفون، ومطيعون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يأمرون .. إلى أخر الرسالة فيها كلام جيد وقوي، ولعل كل المدار على عدم التنصيص في النصوص على أنهم عقلاء، وأن على الإنسان أن يقف على ما أخبر به عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- وما عدا ذلك لا يتجاوزه، لكن التنصيص على أنهم غير عقلاء هذه هفوة، هذه زلة عظيمة، يعني لو أن الشيخ توقف وقال: الله أعلم، لو أن الشيخ توقف وقال: الله أعلم، ما يلام، لكنه كونه ينص على أنهم غير عقلاء هذا محل اللؤم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، يعني عدم تكليفهم دليل على عدم وجود المناط؟ طالب:. . . . . . . . . الله المستعان. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: كل منهم له خاصة، وكل منهم له عمله. . . . . . . . . لا، لا، هذه هفوة زلة عظيمة، زلة عظيمة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا. . . . . . . . . هذه معروفة بالضرورة. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كميت؟ يتصرفون تصرف أموات؟

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أنت أنت الآن .. ، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بس، لا نقول: عقلاء ولا شيء إلا إذا جاء نص يدل على ذلك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حياتهم، الحياة مقطوع بها، كيف يتصرف؟ يتصرف وهو ميت؟ لا، لا، المقصود أن مثل هذه المسائل على الإنسان ألا يتكلم إلا بدليل، يعني لو أن الشيخ حامد سكت قال: الله أعلم، هو قرر أنهم مثل الشمس والقمر، سجود الشجر والدواب، لا، لا نقول هذا ولا نقول أيضاً نثبت لهم ما لم يثبت بنص الصحيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هم نظروا إلى أن .. ، أولاً: هم مكلفون لا يعصون الله ما أمرهم، وأهل العلم يقررون أن العقل مناط التكليف هذه مسائل استنباطية واجتهادية، فكوننا نقول هذا أو ذاك الله أعلم، لكن يتجه إلى القول بأن التصرفات التي عرفت عنهم، وتفضيلهم عند جمع من أهل العلم على جميع البشر يدل على أنهم أكمل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ارجع إلى المجلة وراجعها. طالب:. . . . . . . . . إيه هو يقرر، من عنده الكلام ابتداءً .... طالب:. . . . . . . . . لا هو الرد بعد ما رد، بعد نشر كلامه رد عليه الشيخ: عبد العزيز بن راشد، ثم هو رد على السؤال وإلا الأصل كلامه وتقريره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ليس له ثمرة، ليس له ثمرة إلا أنه من باب تعلقه ببعض النصوص؛ لأنك إذا تعرضت للحديث: ((في ملأ خير منهم)) هذا من أعظم ما يبحث في الحديث. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذه فرع من التفضيل الجملي. طالب:. . . . . . . . . إيه، لا يمكن أن يكون رسول إلا رجل يحسن التعامل مع الناس، يحسنون التعامل مهم، وبهذا نكون انتهينا من الحديث الثاني، ونستأنف -إن شاء الله- الدرس في الأسبوع الثاني من الفصل القادم، الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم على هذه الطريقة إن رأيتم الاستمرار فيها، أو إن وجدت اقتراحات أخرى تكون أنفع، نحن لا نخرج عن رأي إخواننا ....

§1/1