شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

عبد الكريم الخضير

كتاب الصيام

زاد المستقنع - كتاب الصيام (1) مقدمة عن: (تعريف الصيام - حكمه - فضله - الحكمة من مشروعيته) الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن كتاب زاد المستقنع من أشهر المتون الفقهية على المذهب الحنبلي، بل من أولى ما يعتني به طالب العلم في هذا المجال؛ لصغر حجمه، وكثرة مسائله، فعلى طالب العلم أن يعتني بمثل هذا الكتاب، ولا يستمع إلى الدعاوى التي تقلل من شأن هذه الكتب، على حد زعم أصحابها، أن هذه أقوال الرجال، وأنه على طالب العلم أن يتفقه من الكتاب والسنة. نعم الأصل الكتاب والسنة، ولا يشك في هذا مسلم، ولا يماري في هذا أحد، لكن كيف يتفقه الطالب المبتدئ من الكتاب والسنة؟ ليست لديه الآلة الكافية للاستنباط من الكتاب والسنة، عليه أن يتفقه بواسطة أهل العلم، فالمبتدئ حكمه حكم العامي، الذي فرضه سؤال أهل العلم، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]، والتفقه على مثل هذا الكتاب لا شك أنه يرسم الطريقة السوية التي سلكها أهل العلم قديماً وحديثاً في التفقه، ولا يعني هذا الكلام أننا نأخذ هذه الأقوال على عواهنها، هذه الأحكام التي تذكر في هذه المتون، لا شك أن أصحاب هذه المتون اجتهدوا في ذكر أرجح الأقوال على حد اجتهادهم، وهم لا يُلزمون أحداً بمقتضى اجتهادهم.

تعريف الصيام لغة وشرعا:

وأشبه ما يكون مثل هذا الكتاب بالمنهج والخطة التي يسير عليها طالب العلم، يأخذ مسائل هذا الكتاب، وأبواب هذا الكتاب، وفصول هذا الكتاب، باباً باباً، فصلاً فصلاً، مسألة مسالة، فينظر في المسألة الأولى من الفصل الأول من الكتاب الأول، فيتصور هذه المسألة، ثم ينظر في دليلها، ومن قال بها من أهل العلم، ومن خالف، وينظر في دليل المخالف ويوازن بين هذه الأقوال من خلال أدلتها إذا كان أهلاً لذلك، وهذه مرحلة لاحقة، لا يدركها الطالب المبتدئ، فعلى الطالب المبتدئ أن يفهم، يكفيه أن يتصور هذه المسائل، ويسأل عما يشكل عليه، ويقرأ على شيخ يرجح له المسائل، وهذه الكتب – أعني المتون الفقهية - لا شك أن فيها بعض الأقوال المرجوحة، وإن كانت راجحة عند المؤلف، وفي هذا الكتاب ما يزيد على ثلاثين مسألة خالف فيها مؤلف الكتاب الراجح من المذهب، وهي راجحة بالنسبة لمؤلف الكتاب، ومؤلف الكتاب منزلته عند الأصحاب معروفة، حتى قالوا: إن المذهب عند المتأخرين ما اتفق عليه في الإقناع، وهو لصاحب الكتاب الحجاوي، والمنتهى، فإذا اتفق المنتهى والإقناع على حكم فهو المذهب عند المتأخرين، فصاحب الكتاب له شأن، وله منزلة عند الأصحاب، وهذا مما يرجح كتابه إضافة إلى صغر حجمه وكثرة مسائله. أقول: على طالب العلم المبتدئ أن يعتني بمثل هذه الكتب، وغيرها من المتون في سائر الفنون، فينظر في مسائل الكتاب، ويستدل لها كما ذكرنا، وينظر في قول من خالف ودليله، ويوازن بين هذه الأقوال إذا تأهل لذلك، ثم يعتني بالقول الراجح ويعمل به، ويعمل بما يدين الله -سبحانه وتعالى- به. الكتاب الذي قُرر شرحه في هذه الدورة هو: (كتاب الصيام)، وقبل أن نبدأ في شرح وتحليل ألفاظ الكتاب، نبدأ بمقدمة تشتمل على تعريف الصيام، وحكم الصيام، والحكمة من مشروعيته، وغير ذلك مما ينبغي التنبيه عليه. تعريف الصيام لغة وشرعاً:

حكم الصيام:

الصيام في الأصل في لغة العرب: أطلقوه على الإمساك هذه حقيقته اللغوية، الصيام في اللغة: الإمساك، هذا من حيث الحقيقة اللغوية، ونعرف أن الحقائق اللغوية لها ارتباط وثيق بالحقائق الشرعية، وليس معنى اختلاف أو ذكر الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أن الحقائق الشرعية نقلت اللفظ من إطلاق إلى آخر، ولا ارتباط بينهما، بل الذي يقرره أهل التحقيق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الحقائق الشرعية هي في الأصل اللغوية، لكن الشرع يزيد عليها قيود، يزيد عليها بعض القيود؛ فالعرب قالوا، أو عرفوا الصيام بأنه الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال، فيقال للصمت صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام كما قال تعالى مخبراً عن مريم عليها السلام، {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [(26) سورة مريم]، ما الدليل على أن المراد بالصوم هنا الإمساك؟ قولها: {فلن}، نعم تكملة الآية، {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [(26) سورة مريم]، أي سكوتاً عن الكلام، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري، وأخرى جارية. والصيام في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يعني عن المفطرات، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وعرف أيضاً بأنه: التعبد لله -سبحانه وتعالى- بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واشتراط النية في النية في الصيام وإدخالها في الحد هو معنى التعبد لله -سبحانه وتعالى-، يعني نية التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بهذه العبادة. حكم الصيام:

وحكم الصيام ركن من أركان الإسلام إجماعاً، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة]، وأما السنة فقوله -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) [متفق عليه]. وروى مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بني الإسلام على خمسة)) هناك: ((بني الإسلام على خمس)) أي دعائم، وهنا: ((بني الإسلام على خمسة)) أي أركان، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث على حد سواء، كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من صام رمضان، وأتبعه ستاً)) وإلا فالأصل ستة، وهي أيام. ((بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج)) فقال رجل لابن عمر: "الحج وصيام رمضان؟ " -يعني كما في الرواية السابقة-، في الرواية السابقة قدم الحج، ((والحج، وصوم رمضان)) وفي الرواية اللاحقة: ((صيام رمضان، والحج)) فاستشكل رجل فقال: "الحج وصيام رمضان"، يرد بذلك على ابن عمر، قال: "لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". اللفظ الأول الذي فيه تقديم الحج على الصيام متفق عليه، فكيف يقول ابن عمر: لا، يعني لا تقل مثل هذا الكلام، صيام رمضان والحج، ثم بين أن ذلك من قوله -عليه الصلاة والسلام- سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واختلف العلماء في إنكار ابن عمر -رضي الله عنهما- على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك.

يقول النووي في شرح مسلم: "الأظهر -والله أعلم- أنه يحتمل أن بن عمر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضاً على الوجهين في وقتين" يعني رواه مرة في وقت بتقديم الحج، ومرة أخرى في وقت آخر بتقديم الصوم، فلما رد عليه الرجل، وقدم الحج قال ابن عمر: "لا ترد علي ما لا علم لك به، هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكر، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي ذكره فأنكره. وعلى كل حال الصوم والحج ركنان من أركان الإسلام اتفاقاً، وكون الحج يقدم على الصوم، أو الصوم يقدم على الحج لا يقلل من شأن الآخر، المؤخر. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- اعتمد على الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم، وبنى عليها ترتيب كتابه، فقدم الحج على الصيام في كتابه، ولعل ذلك لما ورد من التشديد في ترك الحج مما هو أكثر من التشديد في ترك الصيام، من الأحاديث المرفوعة والموقوفة؛ إضافة إلى قوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران]، وهذا في إيش؟ في الحج. وأجمع العلماء على وجوب الصيام، وأنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه، واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان: "وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، يعني ولو وقر الإيمان في قلبه، لكنه لم يتمكن من النطق بالشهادتين"، هذا يصدق عليه أنه لم يأت بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين لا بد منه لصحة الإيمان، لكن إذا وقر الإيمان في قلبه، ومنعه من النطق بهما مانع إن كان المانع خِلقي، أبكم، فلا يؤثر، وإن كان المانع غير ذلك لضيق الوقت وشبهه، فإن هذا مؤثر، لا يحكم بإسلامه حتى ينطق، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكنه في الدنيا ما لم ينطق فإنه يعامل معاملة الكفار: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) حتى ينطقوا.

فضل الصيام:

"وأما الأعمال الأربعة" يقول شيخ الإسلام، يعني الأركان، من غير الشهادتين، فاختلفوا في تكفير تاركها، والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، واختارها طائفة من أصحاب مالك". فتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم، فقد بني الإسلام على هذه الأركان، وكل بناءٍ ترك بعض أركانه يوشك أن يتهدم. والقول المرجح عند جماهير العلماء: أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها أيضاً، وقد نقل اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على كفر تاركها، وإن كان معترفاً بوجوبها. فضل الصيام: وفضل الصيام عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام من السنن والجوامع، والمصنفات وغيرها، والمسانيد، ويكفي من ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- خصه بالإضافة إليه، كما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال الله تعالى: ((كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه)) [متفق عليه]. هل فرح الصائم بفطره فرح لانقضاء هذه العبادة والفراغ منها؟ أو أن هذا فرح جبلي؟ فالنفس تتوق إلى الأكل والشرب، وغيرهما من الممنوعات، لا شك أن هذا فرح جبلي لا ينقص من أجر الصوم، ولا يخل بصيام المرء، يعني هل يكون الذي يتمنى أن لو طال النهار أفضل ممن يفرح بفطره؟ يعني إذا أذن المغرب تمنى أن لو مدد النهار زيادة، تلذذاً بهذه العبادة، هل هو أفضل أو الذي يفرح بفطره؟ لا شك أن فرحه بفطره جائز، كما نص عليه هذا الحديث: ((للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح)) هذا فرح جبلي.

ولا شك أن هذه المسألة فرع عن مسألة كبرى وهي أن من يؤدي العبادة مع التلذذ بها والاشتياق إليها أفضل؟ أو الذي يؤديها على نوع من تحمل المشقة والعسر في أدائها؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذا أفضل أو ذاك؟ لكن المرجح عندهم أن من يتلذذ بالعبادة أفضل من الذي يؤديها مع نوع من المشقة؛ لأنه لم يصل إلى تلك المرحلة حتى اجتاز هذه، ولذا كان السلف يعالجون من قيام الليل الشدائد، ثم لا يزالون أن يتلذذوا به، ومثله الصيام، وغيره من العبادات. يقول القرطبي في تفسيره: "وإنما خص الله -سبحانه وتعالى- الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات: أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. قد يقول قائل: الصلاة تمنع من ملاذ النفس وشهواتها، الصلاة تمنع، لكن الوقت الذي يقضيه في الصيام، والمنع الذي يترتب على الصيام أطول من المنع الذي يترتب على الصلاة، وإلا ما في أحد يزاول شهواته وهو يصلي، فهما مشتركان في هذا، لكن الوقت الذي يمضيه في الصوم أطول من الوقت الذي يمضيه في الصلاة وغيرها من العبادات. الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ولعل هذا أظهر، لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصاً به، وما سواه من العبادات ظاهر، فلربما فعله تصنعاً ورياءً فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. يقول ابن عبد البر: "كفى بقوله: ((الصوم لي)) فضلاً للصيام على سائر العبادات"؛ لأن الذي يضاف إلى -سبحانه وتعالى- إنما هو الشريف؛ فالإضافة إلى الله -سبحانه وتعالى- تقتضي التشريف، ولذا يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله-: "كفى بقوله: ((الصوم لي)) فضلاً للصيام على سائر العبادات".

لكن ينبغي أن يلاحظ أن الصوم المذكور هنا هو الصيام الذي سلم من الخوارم، ولذا يقول ابن حجر في فتح الباري: "اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً" اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً" جاء في الحديث: ((العمرة إلى العمرة)) وجاء أيضاً: ((الصلوات الخمس)) وجاء: ((رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها)) فالمراد بهذا الصيام الذي يكفر هو: الصيام التام الموافق لمراد الشارع. الصلاة المكفرة -كما يقول شيخ الإسلام- المراد بها الصلاة الكاملة. شيخ الإسلام يقرر هذا ويؤكد عليه وإلا فصلاة من لم يخرج من صلاته إلا بعشرها ماذا تكفر من السيئات؟ الصلاة التي لم يخرج صاحبها منها إلا بعشرها؛ لأن المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، هذه على حد رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عسى أن تكفر نفسها. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة، وإلا فكم من شخص يصلي ويزاول المنكرات، وهذا يمشي تماماً مع قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(27) سورة المائدة]، والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة، وإلا فالإجماع قائم على أن الفساق لا يؤمرون بإعادة العبادات، كما هو معروف، فنفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب، ترتب آثار هذه العبادة عليها؛ فالعبادة الكاملة من التقي تترتب عليها آثارها، فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، صيامه يجره إلى التقوى التي ذيلت بها آية الصيام، على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) ((من صام يوماً في سبيل الله)) ما المراد بسبيل الله هنا، هل هو الجهاد؟ فيكون هذا الثواب خاص بالمجاهد الصائم، أو المراد به في سبيل الله ابتغاء وجه -سبحانه وتعالى-؟

حكمة تنوع العبادات:

المسألة خلافية، والبخاري -رحمه الله- تعالى أدخل الحديث في كتاب الجهاد، فدل على أنه يرجح أن المراد بسبيل الله الجهاد، لكن فضل الله -سبحانه وتعالى- لا يحد، وقد يرجَّح القول الثاني وهو أن المراد بسبيل الله ابتغاء وجه الله -سبحانه وتعالى-. وأخرج أيضاً من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)). كل هذا يدل على فضل هذه العبادة الجليلة وأنتم على أبوابها، والقدوم عليها، فعلينا أن نحرص كل الحرص أن يكون صيامنا خالصاً لوجه الله -سبحانه وتعالى- مصوناً عن ما يخدشه. حكمة تنوع العبادات: العبادات المشروعة متنوعة، فمنها ما يختص بالبدن، ومنها ما يختص بالمال، ومنها ما هو مشترك، ومنها ما هو في السر، ومنها ما هو في العلانية، ومنها ما يرتبط بالبدن، ومنها ما يرتبط بالقلب، ومنها ما يرتبط باللسان، والشرع نوع هذه العبادة، هذه العبادات لحكم، ولشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رسالة في تنوع العبادات.

فمن حكمة الله -عز وجل- أن جعل العبادات أنواعاً في التكاليف ليختبر المكلف، كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، هل يمتثل ويقبل ما يوافق الطبع؟ أو يمتثل ما به رضا الله -عز وجل-؟ الناس أجناس، ولهم طبائع، فإذا تأملنا العبادات جميعها وجدناها على أنواع، بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب منهما، حتى يتبين الكسول من غيره، والشحيح من الجواد، فربما سهل على بعض الناس أن يصوم النهار كله، النهار ويصلي الليل كله، لكن لا يسهل عليه أن يتصدق بدرهم، مثل هذا اختبر بالعبادات المالية، امتحن، وقد يسهل عليه خوض المعارك الضارية، ولا يهون عليه أن يبذل شيئاً من المال ولو يسيراً، وبالعكس، فقد يسهل على الإنسان أن يخرج من جميع ما يملك، ولا يجاهد، أو يبذل الأموال ولا يصلي ركعة، وهكذا، فتنوع العبادات يحقق هذه الأمور كلها، ويتميز الممتثل من غيره، بعض الناس لو تقول له: ناولني هذا الكتاب أو هذا الكوب بريال ما رضي، وبعض الناس يبذل نفسه دون الريال. لا شك أن الناس متفاوتين، فهؤلاء يمتحنون، الشحيح يمتحن بالعبادات المالية، والطرف الآخر يمتحن بالعبادات البدنية. ذكر بعضهم، بعض شراح الصحيح كالكرماني وغيره عن بعض السلف أنه نذر إن اغتاب أحداً تصدق بدرهم، فهانت عليه الغيبة، لماذا؟ لأن الإنفاق سهل عليه، يسير، ثم إنه بعد ذلك نذر أنه إن اغتاب أحداً صام يوماً، فكف عن الغيبة لصعوبة الصيام عليه، فمن أجل هذا كله جاء تنوع العبادات الشرعية ليتم امتحان العباد حتى يعرف من يمتثل تعبداً لله، ومن يمتثل تبعاً لهواه. فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه، والثياب لستر العورة تابع، وليس داخلاً في صلب العبادة.

ما الحكمة من مشروعية الصيام؟

أقول: الصلاة عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال مما يحتاج إلى المال، كماء الوضوء مثلاً، قد لا يجد ماء يتوضأ به، يمر البقالة ويشتري بريالين ماء، أو بريال ما يكفيه، لماذا لا نقول الصلاة عبادة مالية؟ لا، نقول: المال ثبت تعباً وليس مقصوداً لذاته، احتاج أن يركب ليؤدي الصلاة بأجرة، هذا المال ثبت تبعاً لا استقلالاً، وليس داخلاً في صلب العبادة، والزكاة مالية محضة، وما يحتاج، أو ما تحتاج إليه من عمل بدني، كإحصاء المال وحسابه ونقله إلى الفقراء، فهو تابع وليس داخلاً في صلب العبادة، لا شك أن الزكاة تحتاج إلى البدن، لكن الأصل فيها المال، يحتاج إلى نقلها إلى الفقراء، يحتاج إلى حسابات، وقيود، مما يقوم به البدن، لكنه تابع على ما ذكرنا، وليس داخلاً في صلب العبادة. والحج مركب من مال وبدن، والجهاد مثله. الحج مركب لماذا لا نقول: إن الحج الأصل فيه البدن والمال تبع؟ نقول: الحج المال يشكل جزء كبير منه، ليس المسألة انتقال من مكان إلى مكان قريب يكون تبعاً، الحج فيه جزاءات مالية أيضاً، وفيه الاستطاعة بالمال، والزاد والراحلة، فنصيب المال كبير، وذكرنا أن لشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رسالة في تنوع العبادات، يحسن ويجدر بطالب العلم الاطلاع عليها كغيرها من كتبه ورسائله -رحمه الله-. ما الحكمة من مشروعية الصيام؟

أشار الله -سبحانه وتعالى- في خاتمة الآية، آية فريضة الصيام التي سبق ذكرها، أشار في آخرها إلى التقوى فقال تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [(183) سورة البقرة]، وأشار بهذا إلى أعظم حكم الصيام، ليس المقصود من الصيام تعذيب النفس، إنما المقصود من الصيام ما يجر إليه ويؤول إليه من التقوى، فالصيام خير معين على التقوى؛ لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته المباحة الميسورة؛ امتثالاً لأمره سبحانه واحتساباً لثوابه، وتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة، والصبر عنها، فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات، ويصبر عليها، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كم من شخص جره صيامه إلى ترك المنكرات، والازدياد من الطاعات؛ لأن الذي اعتاد مزاولة بعض المنكرات وصعب عليه تركها لا شك أن الحد من هذا الجموح بالصيام هذه المدة الطويلة النهار كله، والشهر كامل، يسهِّل عليه ترك المعصية، فالمدخن مثلاً هو بين خيارين، إما أن يضحي بركن من أركان الإسلام، أو يضحي بالدخان، والمسألة مفترضة في مسلم، لا شك أنه سوف يصوم، وسوف يتعب في الأيام الأولى، ثم يسهل عليه ترك الدخان، وكم من شخص ترك الدخان بسبب الصيام، فلا شك أن الصيام يجر إلى التقوى، ولذا ذيل الله -سبحانه وتعالى- الآية بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وهذه هي أعظم حِكَم الصيام. وعرفنا أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأصلها التوقي مما يكره من الوقاية، فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله –سبحانه وتعالى- وقاية، وقد سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ورحمه وإيانا وجميع المسلمين- من كبار المتقين، لكن ما يمنع أن يختبر غيره؟ أو ليعرف الحد؛ لأنه قد يوجد عند المفضول ما قد يخفى عن الفاضل، عمر -رضي الله عنه- يجتنب النواهي ويفعل الأوامر، لا يمنع أن يظن أن عند أبي قدر زائد على هذا، لكن أبياً أجابه بالمثال، وبالمثال يتضح المقال، فقال له: "أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى، قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى".

يعني على الإنسان، على المسلم أن يشمر ويجد ويجتهد في طاعة ربه، والوصول إلى مرضاته وجناته بفعل جميع ما أمر به، دون خيرة ولا تردد، وترك جميع ما نهي عنه. يقول القرطبي في تفسيره: التقوى فيها جماع الخير، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء، وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر، وأنت ما حفظ عنك شيء فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ... ويأبى الله إلا ما أرادا يقول المرء فائدتي ومالي ... وتقوى الله أفضل ما استفادا وفي هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة، فمن لم يصم بنية صالحة، ويقصد بصيامه التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- فإنه لا ترجى له هذه الملكة، التقوى، فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس، بل لتربيتها وتزكيتها، المقصود من الصيام الشرعي غير ما يفعله أهل الرياضات من المتصوفة الضلاَّل. الفارابي في آخر عمره لزم الصيام، صار صواماً، في آخر عمره، لكن هذا الصيام جره إلى التقوى؟ لا والله، لماذا؟ لأنه يفطر على الخمر المعتَّق، وأفئدة الحُمْلان، قلوب الخراف الصغيرة، فمثل هذا الصيام يجر إلى التقوى؟ لا، كيف يرجو أن يصل إلى هذه المرتبة من يفطر على المعصية، ويوجد بين المسلمين -مع الأسف الشديد- من يفطر على ما حرم الله. أحمد أمين في أيامه التي سطر فيها حياته، كتاب له اسمه (حياتي) قال: إنه درسهم في مدرسة القضاء الشرعي شيخ وصفه بأنه جليل، صار بينه وبينه ارتباط، ثم إنه فجأة فقده عشر سنين لا يدري أين ذهب، فقدر له أن سافر إلى تركيا فوجده، فوجده قد ترهب واعتزل الناس، فصار صواماً قواماً، لكن ما نوع هذا الصيام؟ يصوم من بعد طلوع الشمس إلى الليل، سأله لماذا لا تصوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر؟ قال: تحته، في الشقة الذي تحته عائلة ما أدري قال يهودية أو نصرانية، فيخشى أن يشوش عليهم إذا قام في آخر الليل يجهز السحور وكذا.

أي صيام هذا؟ هل مثل هذا الصيام يجر إلى التقوى؟ لا والله، الصيام الذي يتعبد به بنية خالصة على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قالوا: في هذا إشارة إلى تصحيح القصد بهذه العبادة، فمن لم يصم بنية صالحة ويقصد بصيامه التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- فإنه لا ترجى له هذه الملكة، لن يصل إلى التقوى من خلال الصيام الذي لا يقصد به التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، فليس الصيام في الإسلام من أجل تعذيب النفس بل لتربيتها وتزكيتها، والصيام أيضاً ينمي لدى الصائم ملكة المراقبة؛ فالصائم يمتنع عن ملاذ الدنيا وشهواتها، وما يمنعه من ذلك سوى اطلاع الله -سبحانه وتعالى- عليه، ومراقبته له، هذا الذي يمنع، وإلا إذا خلا في غرفته الخاصة التي يوجد فيها ما يستطيع أن يتناوله من غير اطلاع أحد عليه، وقد تكون معه في الفراش زوجته، حديث العهد بها، فيتركها لوجه الله -سبحانه وتعالى-، فلا شك أن ترك مثل هذه الأمور دليل على مراقبة الله -سبحانه وتعالى-، ولا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل، ملكة المراقبة لله تعالى، والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس، ومؤهل لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا ولسعادتها في الآخرة، المراقبة منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الإحسان التي سئل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جبريل. المراقبة كما قال ابن القيم -رحمه الله- تعالى في مدارج السالكين: "دوام علم العبد، وتيقنه أو دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق -سبحانه وتعالى- على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله -سبحانه وتعالى- رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين والغافل عن هذا بمعزل".

من أدلتها قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} [(235) سورة البقرة]، قال تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا} [(52) سورة الأحزاب]، وقال تعالى: {وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} [(4) سورة الحديد]، وقال تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [(14) سورة العلق]، وقال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [(19) سورة غافر]، إلى غير ذلك من الآيات؛ فالذي يكون بحضرة الناس، وتمر أمامه الفاتنة التي استشرفها الشيطان ويسارقها النظر قد يخفى على من بجواره، لكن لا يخفى على الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث جبريل -عليه السلام- أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإحسان فقال له: ((أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك))، والمراقبة كما قال ابن القيم أيضاً: "هي التعبد بأسماء الله -سبحانه وتعالى-، الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها، حصلت له المراقبة". وهذه من أعظم فوائد معرفة الأسماء الحسنى، كثير من الناس لا يعتني بهذا الشأن وهذا الباب، بل معرفة الأسماء الحسنى ومعانيها وما تدل عليه من أولى ما يعتني به طالب العلم؛ لأن لها مدلولات، وصنفت فيها المنصفات في معانيها، وشرحها العلامة ابن القيم في نونيته شرحاً جميلاً مناسباً، فمن حفظ ما يتعلق بها أدرك شيئاً من ذلك، ويرجى له أن يدخل في حديث: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة)). فالمراقبة من آثار معرفة هذه الأسماء الحسنى لله -سبحانه وتعالى-. ومن حكم الصيام: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة، والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر، والحلم، والجود، والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

ومن ذلك أن العبد يعرف نفسه، ويعرف حاجته وضعفه وفقره لربه، ويتذكر بذلك عظيم نعم الله عليه، ويذكره ذلك أيضاً حاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله -سبحانه وتعالى- والاستعانة بنعمه على طاعته، يعني إذا حرمت الشراب وأنت بحاجته في الأيام الشديدة الحر، تتذكر أن هذا الشراب نعمة من نعم الله -سبحانه وتعالى-، فإذا انتهى الشهر وفرحت بفطرك تتذكر أن لك رباً حرمك من هذه النعمة لفائدة، حرمك من تناول الشراب والطعام لتشكره على هذه النعم، تعرف قدر هذه النعم، إذا أتيح لك استعمالها، وتعرف أن لك إخواناً لا يستطيعون الحصول لها سائر العام، فضلاً عن رمضان، فتتذكر بذلك النعم ويحملك ذلك على الشكر، ومواساة إخوانك الفقراء، والإحسان إليهم، فإن الإنسان عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتاً فيحمله ذلك التذكر على الرأفة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة، وقد وصف الله -سبحانه وتعالى- نبيه -عليه الصلاة والسلام- بأنه رءوف رحيم، ويرتضي لعباده المؤمنين ما ارتضاه لنبيه -عليه الصلاة والسلام-، ولذلك أمرهم بالتأسي به، ووصفهم بقوله: {رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} [(29) سورة الفتح]، وكان -عليه الصلاة والسلام- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح. من فوائد الصيام: التذكير بقول الله -سبحانه وتعالى-، أو التذكير بعدل الله -سبحانه وتعالى-، ومساواته بين خلقه. من فوائد الصيام وهي فائدة جليلة ينبغي التنبه لها: التذكير بعدل الله -سبحانه وتعالى-، ومساواته بين خلقه، حيث جعل هذا الركن فرضاً على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم، ملوكهم وسوقتهم، وبذلك يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم.

الله -سبحانه وتعالى- حكم عدل، ساوى بين الناس في التشريع العام، نعم فضل بعضهم على بعض، من أجل الامتحان، هل يشكر المفضَل، هل يصبر المفضول للمفضل عليه؟ لكن بالنسبة للتشريع العام الذي يشترك فيه الناس كلهم الناس سواسية، لا يقال: الملك يمكن أن يعفى عن هذا الركن، أو يعفى من هذا الركن وهو قادر مستطيع، لا، المسكين بدل ما يصوم شهر يصوم شهرين، لا، الناس سواسية في التشريع العام، هذا يجب عليه خمس صلوات، وهذاك يجب عليه كذلك، وذاك يجب عليه خمس صلوات، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، الحمال والزبال يشترك في ذلك مع أعظم ملك في الدنيا. بهذا العدل من الله -سبحانه وتعالى- يتذكر الملوك العدل الذي فرض عليهم إقامته بين رعاياهم. ومن ذلك يعني من فوائد الصيام أنه وجاء للصائم، ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري، ويذكر بالله وعظمته، فيضعف سلطان الشهوة، ويقوى سلطان الإيمان، ولذلك وجه من لا يجد القدرة على النكاح إلى الصيام، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)). الصوم أيضاً له فوائد صحية؛ ذلكم أنه يقضي على المواد المترسبة في البدن، لا سيما أبدان المترفين، أولي النهم في الأكل، قليلي العمل، فإنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة، ويذيب الشحوم، أو يحول دون كثرتها في الجوف، وهي شديدة الخطر على القلب، وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباء، وعالجوا به كثيراً من الأمراض. لا شك أن فائدة الصيام من الناحية الصحية ظاهرة، ويوصى كثير من المرضى بالحمية، بترك الأكل والشرب، لكن من نصح بترك الأكل والشرب قيل له: لا بد من الحمية، فقال: بدلاً من أن أحتمي أصوم، والناهز له والباعث له على هذا الصيام الحمية، يؤجر وإلا ما يؤجر؟ نقول: هذا تشريك في العبادة، لكنه تشريك بمباح.

نعم لا شك أن الذي ينهزه إلى الصيام الرغبة فيما عند الله -سبحانه وتعالى- أكمل وأفضل، لكن الذي نصح بالحمية نصحه الطبيب أن لا يكثر الأكل، قال، كما يقول العوام حج وقضينا حاجة، نحتمي وأصوم، أحصل الأجر، وأحصل الصحة، نقول: هذا تشريك في العبادة، لكنه تشريك بمباح، وهو جائز. ومسألة التشريك في العبادة تحتاج إلى شيء من التفصيل والبسط والتمثيل والتنظير، تشريك عبادة بعبادة له حكم، تشريك عبادة بمباح له حكم، تشريح عبادة بمحرم له حكم. الشخص الذي أمر بكثرة المشي فقال: بدلاً من أن أجوب الأسواق طولاً وعرضاً أطوف، أحصل على ما أريد، وأحصل على الأجر أجر الطواف، نقول: يؤجر على طوافه؛ لأنه ما عدل من هذا إلى ذاك إلا طلباً للثواب، وما عدل عن الحمية وترك الطعام والشراب من غير صيام إلى الصيام إلا قاصداً بذلك وجه الله -سبحانه وتعالى-، نعم أجره أقل. الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل تشريك في العبادة، إطالة الركوع كان الإمام ناوي أن يسبح سبع مرات، سمع الباب فتح فقال في نفسه: لعل هذا يدرك هذه الركعة، فسبح عشر مرات من أجل الداخل، الجمهور على أنه لا بأس بذلك، وهو من باب الإحسان إلى أخيه، وإن أدخله المالكية في الممنوع، في الممنوع؛ لأنه أطال الصلاة من أجل فلان، فيدخل في الممنوع، لكن إذا جاز تقصير الصلاة من أجل بكاء الطفل من أجل أمه، فإنه يجوز تطويلها نعم مع عدم طروء الرياء من أجل الإحسان إلى هذا الداخل من باب أولى، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يدخل في الصلاة يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف، رأفة به وبأمه، -عليه الصلاة والسلام-، وهذا فعله وهو المعصوم، المشرع. على كل حال هذه مسألة لها بحث آخر ولها فروع وتفاصيل ومسألة جديرة بالعناية. ما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: "صوموا تصحوا" هذا رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب، حديث ضعيف جداً، لا يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- وإن كان معناه صحيحاً. كذلك ما يروى عنه -عليه الصلاة والسلام- مرفوعاً: "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء" لا أصل له، وهو في الموضوعات، وإنما هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب.

هنا مسألة يسأل عنها كثيراً وهي البشارة بشهر رمضان. روى ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، وهذه الكلمة يستعملها ابن خزيمة كثيراً، يستعملها ابن خزيمة كثيراً، مما لا يتأكد من صحته، أو مما في سنده ضعف، يقول: إن صح الخبر، ثم ساق بسنده عن سلمان قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخر يوم من شعبان فقال: ((أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، شهر يزداد فيه رزق المؤمن ... الحديث بطوله)) لكنه حديث ضعيف، في إسناده يوسف بن زياد البصري منكر الحديث، وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً، وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر، لكنه ضعيف. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وفضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة. يبقى مسألة البشارة والتهنئة مما تعارف عليه الناس وتواطؤوا عليه، يهنئ بعضهم بعضاً بدخول رمضان، وبإتمام صيامه مثلاً، ويهنئ بعضهم بعضاً في المناسبات. الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، نعم لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، فهذه الأساليب التي تتضمن دعاء، تتضمن الدعاء، ولا يلتزم فيها لفظ بحيث يشبه بالمنقول، حينئذ تواطأ الناس عليه ويعتمدونه ولا يحاد عنه إلى غيره، البشارة بما يسر لها أصل في الشرع، البشارة بما يسر لها أصل في الشرع، فبشر كعب بتوبة الله عليه، وكافأ من بشره، المقصود أن البشارة بما يسر وهذا مما يسر له أصل في الشرع على أنه لا ينكر على من جاء بعبارة تتضمن الدعاء والثناء على الله مما لا يتعبد بلفظه، ولا يعتقد أنه لا يحاد عنه، والإمام أحمد -رحمه الله- يقول: لا بأس أن يقول: تقبل الله منك، يعني في العيد مثلاً يهنئ الناس بعضهم بعضاً، ويدعو بعضهم لبعض، والله المستعان. مثل هذه المسائل لا يشدد فيها. نقرأ وإلا ما يمدينا؟ ترى ما احنا مطولين، أسئلة، لو ودنا ما بداية الكتاب يكون البث طيب. طالب: ....

الآن انتهت المقدمة بقي أصل الكتاب وتحليله. الكتاب ليس بطويل، يعني ورقة أو ورقتين لعلنا نأتي منه على. يقول: لو أن شخصاً أثار غضبي فتكلمت بكلام خارج عن العقل، فهل أنا آثم أم من أثار غضبي؟ أنت مباشر لهذا الكلام، إن كان محظوراً فلا شك أنك آثم، وقد أمرت بأن لا تغضب، أو نهيت عن الغضب، والذي أثارك متسبب وهو شريك لك، لكن هذا لا يعفيك، اللهم إلا إذا كان الغضب يصل بك إلى حد لا تعقل ما تقول، يصل بك إلى حد الجنون، هذا نقص بلا شك، لكن عليك أن تعالج نفسك.

كتاب الصيام (2)

زاد المستقنع - كتاب الصيام (2) دخول رمضان برؤية الهلال – على من يجب الصوم الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الناس إذا قدم شهر رمضان وقبله بقليل يقولون: كل عام وأنتم بخير، هل تشرع هل حكمها مثل الأعياد؟ على كل حال، التهنئة بما يسر له أصل في الشرع، وبالألفاظ التي لا محظور فيها. يقول: هل تجوز قراءة القرآن أثناء وقت الدوام، خصوصاً أن هناك متسعاً في بعض الوقت، فهل أحصل على الأجر وهل يكون كاملاً أو منقوصاً. الدوام ملك للمستأجر، وحينئذ يكون ملك للأمة، فإذا كان لا يؤثر على عملك، وأنت ليس عندك عمل في وقت من الأوقات فاستغله بما ينفعك من قراءة قرآن، وأذكار وغيرها، والله المستعان. اللهم صلي على محمد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهاراً فهو لليلة المقبلة، كمل، كمل. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، وإن صاموا بشهادة واحدة، بشهادة واحدة. بشهادة واحد، بشهادة واحد، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم. يكفي، يكفي بركة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله الصيام يجب بأحد أمرين: الأول: رؤية الهلال، ولو من قبل واحد عدل من المسلمين، ولو كان امرأة، فثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته))، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه".

ويشهد له حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه رأى الهلال، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ )) قال: نعم، فأمر بالصيام. فالهلال إذا رآه عدل ولو واحد ولو كان امرأة بالنسبة لدخول الشهر وجب الصيام به، يعني برؤيته، وأما خروج الشهر وانتهاؤه فلا بد من شاهدين عدلين كسائر الشهور، فسائر الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا)). ويشهد له حديث الحارث بن حاطب -رضي الله عنه- أنه قال: "عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما". وعن ربعي بن حراش لما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بالله لأهلا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس أن يفطروا. فالصيام ودخول الشهر يثبت بواحد، وأما خروجه كسائر الشهور لا يثبت إلا باثنين، وسبب التفريق الاحتياط لهذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، والملحوظ في ذلك أن ثبوت الشهر ولزوم الصيام كأنه ليس من باب الشهادات التي يطلب لها العدد، وإنما هو من باب الإخبار، فتفترق الشهادة مع الإخبار بأمور منها أن الشهادة يطلب لها العدد، ويطلب لها شهادة الأحرار، بينما الأخبار لا يطلب لها العدد، فتثبت الأخبار بقول واحد، ولو امرأة، ولو عبد، فدخول الشهر خبر، خبر شرعي، كرواية الحديث، تثبت برواية واحد، وكما أن شهر الشهر يثبت برؤية واحد، وبالنسبة لخروجه، دخول شهر شوال، شوال كغيره من الشهور، تترتب عليه أحكام، بعضها متعلق بحقوق الله -سبحانه وتعالى-، وبعضها متعلق بحقوق العباد، فهي تحتاج إلى شهادة، وأما رمضان فأعظم عمل فيه الصيام، فهو إلى الأخبار أقرب، والعمدة في ذلك ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث ابن عمر والأعرابي.

بعض الناس من باب الاحتياط للعبادة قد يتساهل في هذا الباب ويدعي أنه رأى الهلال، وهو في الحقيقة لم يره، ويزعم أنه لا يضر الناس أن يصوموا زيادة يوم، وأن يكفوا عن الشرور الأمور التي كانوا يزاولنها قبل الصيام، نقول: هذا حرام، وهذه حجة من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، مدعياً أنه يكذب له لا عليه، فالدين ليس بحاجة إلى ترويج من أمثال هؤلاء. من رأى الهلال ولم يُعمل بشهادته، من رأى الهلال ولم يعمل بشهادته، ردت شهادته، هل يجب عليه أن يصوم؟ لأن الحديث الصحيح: ((صوموا لرؤيته)) وقد رآه، وهل له أن يفطر إذا رأى هلال شوال؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه إذا ردت شهادته أنه عليه أن يصوم، ولو وحده، لكن الصحيح أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لحديث: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) وهو حديث حسن. مما يجب به صيام رمضان إن لم ير الهلال، يجب صيام رمضان بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهذا نص صحيح صريح مفسر، ((فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهنا يقول في الكتاب: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، هذا لا إشكال فيه، إن كانت صحو، يقول: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، فظاهر المذهب يجب صومه، والحديث الذي في الصحيحين: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) فعلق الصوم بالرؤية، ((فإن غم عليكم)) نص في الباب، ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة.

وروى مسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين)) أيضاً هذا نص في الموضوع، وبهذا يفسر حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له)) هذا نص مجمل، ((فاقدروا له)) يحتمل أن يكون معناه: احسبوا له المدة المفسرة في الروايات الأخرى، وهي ثلاثين يوماً، والتقدير هو الحساب، احسبوا له المدة المفسرة في الروايات الأخرى وهي ثلاثون يوماً، ويحتمل أيضاً أن معنى اقدروا: ضيقوا عليه، ضيقوا شهر شعبان، وتضييقه يكون بتسعة وعشرين. لكن هذا الاحتمال ترده الروايات الصحيحة الصريحة، فإذا لم ير الهلال لغيم أو قتر فإنه حينئذ لا يجوز الصيام لماذا؟ لأنه هو يوم الشك الذي صح النهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: "من صام هذا اليوم –يعني الذي يشك في من شعبان أو رمضان – فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" رواه أهل السنن بإسناد صحيح. "من صام هذا اليوم –يعني يوم الشك– فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-". وما اختاره المؤلف هنا أنه يصام، لا شك أنها رواية في المذهب، وإن قال المؤلف أنها ظاهر المذهب، وفي بعض النسخ من الزاد: فظاهر المذهب يجوز صومه، عندنا في الرواية هنا في النسخة المطبوعة معنا: فظاهر المذهب يجب صومه، وعليها أكثر النسخ، لكن في بعض النسخ: فظاهر المذهب يجوز صومه، والصواب أنه لا يجوز صومه، لماذا؟ لأنه هو يوم الشك الذي جاء في حديث عمار، فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-. هم يقولون: بأنه يجب صومه احتياطاً، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه يجب الصوم احتياطاً، لاحتمال أن يكون الهلال قد ظهر لكن لم ير لوجود الغيم أو القتر أو لغير ذلك، يستدلون على ذلك أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان، وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً، وهذا لا شك أنه من احتياط ابن عمر الذي لم يوافق عليه، له احتياطات، وله اجتهادات لم يوافق عليها، وله تشديدات معروفة، كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي، وهذا من احتياطه، وأخباره في هذا كثيرة، وهو لا شك أنه من أهل الاحتياط.

الاحتياط الذي يؤدي إلى فعل محظور كما هنا، فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، الاحتياط الذي يؤدي إلى فعل محظور أو ترك مأمور، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى: "الاحتياط في ترك هذا الاحتياط" "الاحتياط في ترك هذا الاحتياط". وعلى كل حال فعل ابن عمر اجتهاد منه، وهو في مقابل نص صحيح صريح، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم -صلى الله عليه وسلم-. ثبت عنه -رضي الله عنه- أنه كان يفارق مجلس العقد خشية أن يستقيله البائع أو المشتري، وقد صح النهي عن ذلك، ثبت عنه أنه كان يكفكف دابته لكي تقع أخفافه على أخفاف أو مواطئ أخفاف ناقة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكان يتتبع الآثار التي نزل بها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويظن أن هذا يدخل في الاقتداء، له اجتهادات وتشديدات لم يوافق عليها، ولم يفعلها من هو أفضل منه من الصحابة -رضوان الله عليهم-، وحينئذ فلا بد من الرؤية أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. والرؤية المراد بها ما كان بالعين المجردة؛ لأنها هي الأصل، هذا الأصل، لكن لو استعمل فيها ما يساعد على الوضوح كالدرابيل والمراصد مثلاً، فالأدلة تدل على عدم تكليف الناس بذلك؛ لأن الله -سبحانه تعالى- لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، لا يكلف نفساً إلا ما آتاها، فليست الأمة مأمورة بأن تجعل المراصد، والدرابيل من أجل رؤية الهلال، إن رؤي بالعين المجردة، وإلا أصبح الناس مفطرين، لكن لو استعمل، من طالع الهلال بواسطتها وجزم بأنه رآه بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فقد قال الشيخ عبد العزيز -رحمه الله-: "لا أعلم مانعاً من العمل برؤية الهلال؛ لأنها من رؤية العين المجردة"، فهو رأى الهلال بعينه، لكن بواسطة هذه الآلات، فالهلال موجود قطعاً، لكن نعلم أننا لسنا مكلفين باستعمال هذه الآلات، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، هذا الأصل، لكن لوا استعملت فالشيخ -رحمه الله- لا يعلم مانعاً من العمل برؤية الهلال بواسطة هذه الآلات يقول: لأنها من رؤية العين المجردة.

وأما الحساب فلا يعول عليه، ولا يعتمد على التقاويم في دخول الشهر ولا خروجه، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل ابن حجر في فتح الباري عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب وإجماعهم حجة على من بعدهم. ((صوموا لرؤيته)) الخطاب للأمة، الخطاب للأمة، ((صوموا لرؤيته))، وإن كان في الأصل الخطاب لمن حضره -عليه الصلاة والسلام- لكن من غاب عنه في حكمه؛ لأن خطابه للواحد خطاب للجميع، ((صوموا لرؤيته)). هنا مسألة وهي مسألة اختلاف المطالع، هل هذا الخطاب للأمة بكاملها؟ أو خطاب لمن تتصور رؤيته للهلال؟ بمعنى أنه لو رؤي الهلال رآه المسلم في أقصى المشرق هل يلزم أهل المغرب الصيام وإن لم يروه؟ أو العكس؟ أو نقول: كل بلد، وكل إقليم له رؤيته، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، مسألة اختلاف المطالع، والمطالع اختلافها معلوم بالضرورة حساً وعقلاً، لا شك أن الهلال يُرى في بلد، ولا يُرى في بلد آخر، يرى في إقليم ولا يرى في إقليم آخر، لكن هل هذه الاختلاف له أثر في الحكم؟ بمعنى أنه إذا رؤي في الإقليم الفلاني يلزم الناس، يلزم الأمة كلها على وجه الأرض الصيام، وقد تمت رؤيته من قبل المسلمين، واللفظ يحتمل. أو النص يتجه إلى من تمكنه الرؤية، تمكنه الرؤية، واللفظ أيضاً يحتمل، وقع الخلاف بين علماء المسلمين باعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره، وسبب ذلك، سبب الخلاف أولاً: اختلاف المطالع معروف، معلوم بالضرورة حساً وعقلاً، معروف أن الهلال لا يرى في الدنيا كلها، نعم المطالع مختلفة، لكن هل لهذا الاختلاف أثر في الحكم الشرعي؟ العلماء يقولون: هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والخلاف فيها سائغ، لماذا؟ لأن لفظ الحديث: ((صوموا لرؤيته)) يحتمل، ((صوموا)) أيها المسلمون كلكم لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، وعلى هذا إذا رؤي الهلال، على هذا الفهم إذا رؤي الهلال في أي قطر من أقطار المسلمين فإنه يلزم المسلمين الصوم في جميع أقطار الأرض.

والاحتمال الثاني أنه ممن تمكنه الرؤية وتتصور له الرؤية، وتتصور له الرؤية، على كل حال هذه المسألة من المسائل النظرية التي فيها مجال للاجتهاد والخلاف فيها سائغ؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته)) يحتمل الأمرين: أن يكون خطاباً لجميع الأمة بكمالها، وأن يكون خطاباً لمن تمكنه الرؤية، ومشى هو على أن اختلاف المطالع لا أثر له في الحكم. وقال: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، العلماء اختلفوا في هذه المسألة قديماً وحديثاً على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، وقال: لكل أهل بلد رؤيتهم، ومنهم من لم يعتبر ذلك، فإذا رأى الهلال المسلم العدل في أي بلد من بلدان المسلمين لزم الناس، أو لزم المسلمين كلهم الصوم، بعدوا أو قربوا، واستدل الفريقان بالنص الواحد، الفريقان استدلوا بالنص الواحد: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) كما استدلوا بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(185) سورة البقرة]، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [(189) سورة البقرة]، والهلال واحد. مجلس الهيئة، هيئة كبار العلماء في هذه البلاد يرون أن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المذكورين، يعني إذا ترجح لدى علماء هذه البلاد مثلاً القول الأول لهم أن يعملوا به، وإذا ترجح لديهم القول الثاني عملوا به، وهكذا في سائر البلدان على ما يترجح عندهم؛ لأن المسألة اجتهادية.

يقول: إذ لكل منهما أدلته ومستنداته والخلاف في هذه المسألة ليست لها آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً، لا يعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) لم يقصد أهل المدينة فقط، وإنما قصد عموم المسلمين، كما أنه لم يقصد بالضرورة مخاطبة كل شخص بعينه، هذا ضرورة، ((صوموا لرؤيته))، هل المقصود كل شخص يصوم لرؤيته؟ لرؤية نفسه، هذا بالضرورة، معروف أن هذا ليس المقصود، وأيضاً أهل المدينة وإن كان الخطاب متجهاً لهم؛ لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب، فالخطاب من شرطه أن يكون لحاضر وفي حكمه الغائب. من الأدلة التي يحتج بها من قال باختلاف المطالع، أو باختلاف الرؤية تبعاً لاختلاف المطالع ما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: "فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". فهذا يدل على أن ابن عباس -رضي الله عنهما- يرى أن الرؤية لا تعم، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، إذا اختلفت المطالع، وقالوا: إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون: لعله لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده، والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج، وإنما يعمل بها في الدخول، وفيه نظر. الآن الشهادة التي أدلى بها كريب عند ابن عباس، عند ابن عباس في أول الشهر وإلا في آخره؟ طالب: أوله. وقت الكلام، وقت الكلام، كلام كريب لابن عباس في آخر الشهر، لكن هذا الكلام مبني على الرؤية التي حصلت في أول الشهر، مبني على الرؤية التي حصلت في أول الشهر.

ننظر إلى قول هؤلاء، وقال آخرون: لعله لم يعمل برؤية أهل الشام؛ لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده، والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج، وإنما يعمل بها في الدخول، وفيه نظر؛ لأن كريباً شهد أنه رآه في الدخول لا في الخروج، والخروج تابع للدخول، ففيه دلالة قوية على نسبة القول بالعمل باختلاف المطالع، لا سيما وقد نسبه إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن ابن عباس يقول: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وعلى كل حال المسألة فيها شيء من السعة، وإن كان على القول باختلاف الرؤية تبعاً لاختلاف المطالع هو القول المتجه. يقول: إن رؤي نهاراً فهو الليلة المقبلة، تراءاه الناس عند غروب الشمس فلم يروه، فلما أصبحوا رأوه لا شك أنه لليلة المقبلة. يقول: فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. كأنه جعل الصيام بشهادة واحد كالصيام لأجل الغيم للاحتياط، لا أنه حكم ملزم تترتب عليه آثاره، إذا قلنا: إن شهادة الواحد حكم ملزم تترتب عليه آثاره، فإذا أتموا الثلاثين خلاص يفطرون، ولو لم يروا هلال شوال؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين، وهنا كأنه جعل شهادة الواحد مثل تغليب الظن بظهور الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع وجود الغيم، كل هذا من باب الاحتياط. يقول: فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان رد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم ... إلى آخره. إذا رأى الهلال وحده رد قوله، سواءً كان في دخول الشهر أو في خروجه، المرجح عند المؤلف أنه يصوم؛ لأنه تحقق فيه الشرط، رأى الهلال، شهد الشهر فيلزمه الصيام، لكن رأى الهلال متأكد فرد قوله، نفترض أنه شخص فاسق، ورأى الهلال دون تردد أنه الهلال، تقدم لإدلاء شهادته فردت شهادته، يقولون: يلزمه الصوم، ومثله لو رأى هلال شوال فردت شهادته يلزمه الصوم، هل القول مطرد أو غير مطرد؟ قوله مطرد وإلا غير مطرد؟ طالب: غير.

غير مطرد، إذ لو كان قوله مطرداً لعمل برؤيته في آخر الشهر كما عمل بها في أول الشهر، لكن كل هذا من باب الاحتياط، وإلا الصوم حينما يصوم الناس والفطر كذلك، يقتضي أن من ردت شهادته لا يصوم، بل يصوم مع الناس، وكأن مرد هذه المسألة إلى اتهام النفس، إلى اتهام النفس، وإلا فالقول المتجه أنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وماذا لو رأى هلال ذي الحجة، وردت شهادته، وأكمل شهر القعدة ثلاثين وقد رأى الهلال رؤية لا يشك فيها، هل يقف قبل الناس؟ نعم؟ لا يجوز له أن يقف قبل الناس، لا يجوز له أن يقف قبل الناس؛ لأن المسألة حكم شرعي، وماشي مع الناس، حكمه حكم الأمة. نعم. طالب: .... كأن هذا هو الظاهر في الصيام والفطر مع الناس. طالب: ما يقال أن العبادة في الصيام فيها شك، أما الحج فهي عامة، لا يمكن أن يقوم بالحج. لكن ماذا عن لو رأى هلال شوال يفطر وإلا يصوم؟ طالب: بس الفقهاء. . . . . . . . . هو يقول يصوم، يقول: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، وهذا كله عندهم مبني على الاحتياط، يحتاط للصيام، لكن لو صار رمضان كامل، هل يلزم الشخص أن يصوم واحداً من ثلاثين يوماً؟ هل يتصور أن يكون الشهر واحد وثلاثين؟ لا يمكن، نعم. طالب:. . . . . . . . . لنفسه، لنفسه، لنفسه؟ طالب: .... حتى الواحد يشترط فيه العدالة، وهذا فاسق، المسألة افترضناها في الفاسق مثلاً ردت شهادته، نعم. طالب: ... صام يوم العيد نفس الشيء، نعم. طالب: القول: صوموا لرؤيته، ما تفسير لرؤيته؟ رؤيته خطاب لشخص بمفرده أو للأمة؟ ((صوموا))؟ طالب: .... شهد بمعنى حضر، ما هو برأى، شهد يعني حضر في مقابل السفر، الشهود في مقابل السفر هنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم، على كل حال المسألة اجتهادية.

على من يجب الصيام؟

ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطراً، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً. يكفي. على من يجب الصيام؟ يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. الصيام يجب وجوب على كل مسلم مكلف بالغ عاقل من الرجال والنساء، فلا يجب الصيام على كافر، بمعنى أنه لا يلزم به حال كفره، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على القول الراجح عند أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ} [(54) سورة التوبة]؛ فالكفر مانع من قبول العبادة، وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [(38) سورة الأنفال]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أحداً ممن أسلم أن يقضي ما فاته من الواجبات، وأيضاً كل هذا من باب الترغيب له في الإسلام؛ إذ لو أمر من أسلم بعد أن بلغ السبعين مثلاً بقضاء ما فاته من الواجبات مدة خمس وخمسين سنة، نعم، احتمال أن يرجع عن إسلامه، فترغيباً له في الإسلام لا يؤمر بقضائها، إضافة إلى ما جاء من النصوص في ذلك، إذن ما فائدة تكليفه بفروع الشريعة وهو كافر؟ يعاقب على تركها في الآخرة، {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [(42 - 43) سورة المدثر]. ولا يجب الصيام على الصبي غير البالغ، والبلوغ كما هو معروف يحصل بأحد أمور: تمام خمسة عشر سنة، ويحصل بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو: الحيض، فإذا حاضت البنت فقد بلغت، ولو كان سنها دون الخامسة عشرة.

ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث أن يصوموا، ويتأكد بحق أولياء أمورهم أمرهم بذلك، إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. والصيام لا يجب على فاقد العقل كالمجنون والمعتوه، ومثله المختلط، المتغير في آخر عمره، وهو ما يعرف عند الناس بالمخرف أو المهذري لا يجب عليه الصيام، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه أي واجب من الواجبات كالصلاة والصيام ولا إطعام عليه. قد يقول قائل: لماذا نقول بوجوب الزكاة في ماله، ولا نقول بوجوب الحج في ماله، أو بوجوب الصيام فيجب بدله الإطعام؟ نقول: وجوب الزكاة في ماله كوجوبها في مال الصبي؛ فالزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا كما هو معروف ليس من باب الأحكام التكليفية التي رفعت عن المجنون وعن الصبي حتى يعقل المجنون، وحتى يبلغ الصبي، بل هو من قبيل الأحكام الوضعية من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فيوجد المسبب، وجد المال فتجب الزكاة، كما أنه يلزم بقيمة ما يتلفه إذا جنى الصبي جناية توجب أرشاً، تلزمه هذه الجناية، ويخرج من ماله أرش هذه الجناية، وكذلك المجنون. يقول: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه. إذا قامت البينة، شهد العدل الثقة أنه رأى الهلال البارحة، لكنه تأخر في أدائها تأخر .... لأن الوصف، ويش يقول؟ لأن الوصف الذي من أجله حصل الفطر زال، فوصف السفر ارتفع، وصف الحيض ارتفع، وصف الوصف بعدم التكليف ارتفع، ولذا قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه. يقول: وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطراً، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً.

الحائض والنفساء لا يصح الصيام منهما، بل يحرم عليهما أن يصوما وقت الحيض أو النفاس، وكذلك تحرم عليهما الصلاة، والأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره في بيان النبي -عليه الصلاة والسلام-، لنقصان دين المرأة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ )) لكن عليهما قضاء الصوم دون الصلاة؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن معاذة سألتها: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: "أحرورية أنتِ؟ " يعني هل أنت من الخوارج أهل حروراء الذين يلزمون الحائض بقضاء الصلاة؟ فقالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، كأنها رأت أن هذا ركن من أركان الإسلام، وهذا ركن، فكيف تقضي هذا الركن ولا تقضي ذاك الركن، أجابتها عائشة بما يوجب التسليم، فقالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ليس لأحد كلام، وليس لأحد اجتهاد، وليس لأحد قياس في مقابل النص، وقد أجمع العلماء على ما ذكرته عائشة -رضي الله عنه- من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وهذا من رحمة الله -سبحانه وتعالى- وتيسيره على هؤلاء؛ لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ففي قضائها مشقة دون الصيام، الصوم يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه.

وإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنها تصوم، وصومها صحيح، ولو لم تغتسل، إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد أن طلع الفجر كالجنب يصبح جنباً يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يدركه الفجر وهو جنب، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض قبل غروب الشمس، إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح، ولو أحست بأعراض الحيض من الأوجاع التي تصاحبه قبل غروب الشمس؛ لأن العبرة بخروج الدم، وليست العبرة بالإحساس، وإذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك في الراجح من أقوال العلماء على ما تقدم لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم، ومثلها المسافر في أثناء النهار في رمضان، إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده، فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر، ارتفع الوصف الذي علق به عدم الصيام، مع قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً، فحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما، لكن عليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه، حتى لا يتلوث بدنها ولا ثوبها بالدم. وإذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك، فإنها في حكم الطاهرات؛ لأن الحكم معلق برؤية الدم، بالدم بوجوده بنزوله، فإذا لم ينزل ارتفع الحكم، فتكون حينئذ في حكم الطاهرات صلاتها صحيحة، وكذلك صومها، ولا مانع من استعمال ما يمنع العادة من أجل متابعة الصيام والقيام مع الناس؛ لأنه أنشط لها شريطة أن تسلم من الضرر، أما إذا أدى ذلك إلى ضرر في بدنها فإنه لا يجوز لها أن تستعمل ما يضرها، مع أن تسليمها لحكم الله -سبحانه وتعالى- وعدم استعمال هذه الموانع أولى، ترضى وتسلم بحكم الله، فإذا طهرت صلت وصامت، وإذا حاضت أمسكت وهذا أولى بها. المريض والمسافر، المريض والمسافر ولذا يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر

يعني الفطر، المريض والمسافر يجوز لهما الصيام والفطر، والفطر أفضل؛ لأنه رخصه، والله -سبحانه وتعالى- يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا كان الصيام لا يشق على هذا المريض ولا على ذاك المسافر، لا سيما إذا كان الصيام يشق، المريض والمسافر يجوز لهما الصيام، ويجوز لهما الفطر، والفطر أفضل؛ لأنه رخصة، والله سبحانه وتعلى يحب أن تؤتى رخصه، لا سيما إذا كان الصيام يشق عليهما، وقد يجب الفطر مع حصول المشقة الشديدة، وعليهما القضاء إذا أفطرا في نهار رمضان لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(183 - 184) سورة البقرة]، وقال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(185) سورة البقرة]، أي فمن كان منكم مريضاً أو على سفر حين شهوده الشهر مريضاً أو على سفر، أي مسافراً فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، عدة ما أفطر، يعني بقدرها يصومها بدل الأيام التي أفطرها. يقول القرطبي في تفسيره: للمريض حالتان: إحداهما: أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر وجوباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. وإذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان كذلك، لما ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [(184) سورة البقرة]، قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، وكان يقرؤها: "يُطَوَّقُونَه".

سياق الآية هل يؤيد تفسير ابن عباس أو لا يؤيده؟ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ابن عباس جعل الآية فيمن لا يطيقه، فيمن لا يطيق الصيام، ومنطوق الآية على الذين يطيقونه فدية، ورأي ابن عباس الفدية على من لا يطيق الصيام، فهل سياق الآية يؤيد قول ابن عباس؟ الواضح من سياق الآية منطوقها أنه لا دلالة فيها لقول ابن عباس؛ لأنها صريحة فيمن يطيق الصيام، والذي يطيقه هو القادر عليه، لا العاجز عنه، وهم مع ذلك مخيرون بين الصيام والفدية، وكان هذا أول ما نزل فرض الصيام، كان الناس مخيرين، إن شاءوا صاموا، وإن شاءوا أفطروا وأطعموا، ولو كانوا قادرين على الصيام، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [(184) سورة البقرة]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها". ورجح القول بالنسخ لقوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [(184) سورة البقرة]، ومثل هذا الكلام يمكن أن يوجه للشيخ الكبير العاجز {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} أو للمرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام؟ يمكن أن يوجه لهما مثل هذا الكلام؟ لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، لم يناسب أن يقال له: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} مع أنه لا يطيق الصيام، ولكن القائل بذلك ابن عباس، وهو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، هل يخفى عليه مثل هذا الكلام، وقد دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعلمه التأويل، هل يخفى على ابن عباس مثل هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} يقول ابن عباس: الذين يطيقونه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هل هم الذين يطيقونه، أو الذين لا يطيقونه؟ نص الآية يخالف كلام ابن عباس بلا شك، نص الآية يخالف قول ابن عباس.

المسألة صريحة ما فيها إشكال، يعني لو تسأل عامي من عوام المسلمين كيف تفهم من هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}، {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [(184) سورة البقرة]، هل يقال للشخص العاجز الذي لا يستطيع الصيام أنك تطيق الصيام لكن عليك فدية، وأن تصوم خير لك؟ يمكن أن يوجه له مثل هذا الكلام؟ آحاد الطلبة صغار الطلبة يفهمون هذا الباب، فهل يخفى مثل هذا الكلام على ابن عباس، أو له وجهة نظر تخفى على مثلنا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يطوقونه، يعني معنى يطوقونه يطيقونه لكن مع شيء من الشدة، والذين يطوق الصيام بمعنى أنه يطيقه مع الشدة يلزمه الصيام، الذي لا يلزمه الصيام العاجز تماماً عن الصيام، حتى عند ابن عباس -رضي الله عنهما-.

قال: ويمكن أن يوجه كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- بأن الله -سبحانه وتعالى- جعل الفدية عدلاً للصوم، الآن كل مسلم مكلف ثابت العقل، إما أن يصوم، وإما أن يفطر، ولا ثالث لهما، في خيار ثالث؟ نعم، ما في خيار ثالث، فلما لزم من يطيق ويستطيع الصيام الصوم ولا خيار له ثاني جعلت الفدية هذه وجهة نظر ابن عباس لمن لا يطيق، فما دام الشخص لا يطيق الصيام نعم، يؤمر بالعدل، عدل الصيام وهو الفدية؛ لأن عندنا خيارين، الصيام أو العدل الذي هو الفدية، في خيار ثالث؟ ما في خيار ثالث، إما أن تصوم أو تفدي، الآن الذي يستطيع الصيام ويطيق الصيام، يستطيع الصيام هل يجوز له أن يفتدي؟ نسخ هذا، لا يجوز له أن يفتدي، بقي الذي لا يطيق، هل نقول: يلزمه الصيام؟ لا يلزمه الصيام؛ لأنه لا يطيقه، تكليفه من باب تكليف ما لا يطاق، إذن بقي له، هل يعفى من كل شيء الذي لا يطيق؟ أو نقول: تلزمه الفدية، وهو العدل، عدل الصيام؟ وُجِّه كلام ابن عباس -رضي الله عنهما- بهذا، لا، يمكن أن يوجه كلام ابن عباس بأن الله -سبحانه وتعالى- جعل الفدية عدلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عدله، وهو الفدية، لا سيما مع دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس أن يعلمه التأويل، ولا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا، ما يمكن أن يخفى عليه أن الذين يطيقونه هم العاجزون، نعم، ولا يمكن أن يوجه الكلام للعاجز بقوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ}. كيفية الإطعام بالنسبة لمن عجز عن الصيام؟ قالوا: له كيفيتان: أولاهما أن يصنع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك -رضي الله عنه- لما كبر، والكيفية الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من كل ما يسمى طعام، من تمر أو بر أو أرز، أو غيرها. وقال بعضهم: إن الواجب مد من البر، أو نصف صاع من غيره، يعني على قضاء معاوية -رضي الله عنه- في الفطرة. بعضهم يرى أنه لا يصح الإطعام بالطعام المطبوخ، فيدعى إليه المساكين، بل لا بد من تمليك الفقير، يعني كالزكاة، لا بد فيها من التمليك، لكن النص يشمل المطبوخ وغير المطبوخ.

وأما وقت الإطعام فالمسلم مخير إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزيء تقديم الإطعام عن شهر رمضان، فلا يجزئ في شعبان مثلاً؛ لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم الواجب على سببه. كل عبادة لها سبب وجوب، ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما، أو لا يجوز؟ هاه؟ طالب: يجوز تقديم السبب دون الوقت. نعم. طالب: يجوز تقديم السبب دون الوقت. يجوز، وعنهما معاً؟ طالب: الوقت لا .. عندنا مثل هذا، عندنا كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب وهو اليمين، ووقت وهو الحنث، سبب هو انعقاد اليمين ووقتها الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث، وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . يعني قبل الحنث؟ طالب: لا يجوز. نعم ((إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).

كتاب الصيام (3)

زاد المستقنع - كتاب الصيام (3) حكم الصيام للحامل والمرضع، والنية في الصيام، ومفسدات الصوم الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير إلى أي بلد للرزق أو لطلب العلم، وفي نيته الرجوع إلى بلده ولو بعد سنين أنه يترخص، يجمع ويقصر ويفطر ويمسح ثلاثة أيام بلياليها له ذلك؛ لأن الوصف موجود هو مسافر، إذن الوصف الأعم موجود، كل الناس مسافرين، نعم. يقول الشيخ -رحمه الله تعالى -: هذا هو الأحوط عندي، سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة أو خفائها لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)) هذا رأي الشيخ -رحمه الله تعالى -. والفتوى بمثل هذا من باب السياسة الشرعية، ومن باب تحقيق المصلحة ودرء المفاسد؛ لأنه إذا صلى أربع ركعات لا يقول ببطلان صلاته أحد، وإذا صلى ركعتين جمهور أهل العلم على بطلان صلاته، فالأحوط له أن يعمل بمثل هذا القول فرحم الله الشيخ.

إذا صام المسافر أجز أهـ الصيام، خلافاً للظاهرية الذين قالوا: إنه لا يصح صوم مسافر، فقولهم ضعيف، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفر في رمضان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: " غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم " لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يشق الصيام على المسافر، أما إذا شق عليه فالأولى له أن يفطر، وإذا زادت المشقة بحيث يتضرر من هذه المشقة فقد عصى، وأثم لما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) [رواه مسلم]. وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((ليس من البر الصيام في السفر)) فيحمل هذا من شق عليه، وأما من لا يشق عليه الصيام فليفعل الأرفق به، وهو الأفضل في حقه كسائر الرخص. قول الظاهرية مستنده الصيام لا يجزئ {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [سورة البقرة: 184] يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أن الصيام لا يجزئ، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ} [سورة البقرة: 184] يعني فيجب عليه عدة، وظاهر اللفظ أنه سواء صام أو لم يصم عليه عدة، يلزمه عدة، إذا صيامه وجوده مثل عدمه، فلا يجزئه هذا الصيام، بل يلزمه القضاء، هذه حجتهم، والجمهور يقدرون {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر} فأفطر {فَعِدَّةٌ} أي فالواجب عدة من أيام أخر. متى يفطر المسافر؟ شخص يبي يسافر يفطر قبل أن يخرج من بيته أو يفطر بالبيت أو إذا فارق القرية؟ هذه المسألة عملية، يعني وصل إلى المطار مثلاً وبد أالسفر من المطار هل نقول: إ نه ما دام أزمع السفر وعزم عليه وبيقضي اليوم بيقضيه يأكل في بيته قبل أن يخرج؟

المسافر إنما يجوز له الفطر إذا تحقق فيه الوصف وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، فأما ما دام حاضراً غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه. وأما ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب". هذا الحديث حسنه الترمذي لكنه ضعيف، في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف. وعلى كل حال الحكم معلق بالوصف وهو السفر، فما دام الوصف الذي علق عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص، وإن حسن بعضهم هذا الحديث وعمل به، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين، ولا يفطر إلا إذا باشر السفر وسافر بالفعل، والله أعلم. مسألة المطار: المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص وإلا ما يترخص؟ إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيل: وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف. بعد هذا ما أشار إليه المؤلف: " وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ".

الحامل التي تخشى ضرراً على نفسها أو على حملها من الصوم ومثلها المرضع، إذا خشيت على رضيعها، لهما أن يفطرا كالمريض الذي يرجى برؤه، وعليهما القضاء لما أفطرتا من الأيام فقط، هذا إذا خشيتا على أنفسهما، لما روى أنس بن مالك الكعبي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)) وضع عنه الصوم بمعنى أنه لا يطالبه بالصوم وقت السفر، لكن عليه أن يقضي، وضع عنه شطر الصلاة الرباعية تكون ركعتي ((وعن الحبلى والمرضع الصوم)) فهي مشبهة للمسافر في جواز الفطر، لكنها لا تشبه المسافر في وضع شطر الصلاة عنها، فوضع عنهما عن الحبلى والمرضع الصوم ما دامت متلبسة بالوصف الذي من أجله وضع الصوم، كالسفر فعلى هذا تقضي الحامل والمرض ما أفطرتا كالمسافر تماماً، والحديث رواه أحمد وأهل السنن بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في الصوم تفطران وتقضيان. وما يروى عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم - أن على الحامل والمرضع الإطعام دون القضاء فهو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، مخالف للأصول، لماذا؟ لأن عذرهما مؤقت، ما هو مثل عذر من لا يرجى برؤه، هو ما يرجى برؤه، عذرهما مؤقت كالمسافر، ولا يصح إلحاقهما بالمريض الذي لا يرجى برؤه؛ لأن عذره دائم بخلافهما فهما كالمسافر. نعم. طالب: .... .... إيه. طالب:. .... .. وتخشى على نفسها وعلى ولدها أو لا تخشى؟ إذا وجدت الخشية وجد العذر، نعم. لكن إذا كانت لا تخشى يلزمها أن تصوم، إذا كانت الخشية يعني خفيفة ويمكن أن تحتمل، تحتملها ويحتملها طفلها فيما يقرره الأطباء يلزمها، وهذه لا نقول: إ نها مثل الذي سفره دائم، سفره دائم حكمه حكم الإقامة، هذه إقامتك، نعم، فمثل هذه لا بد لها في يوم من الأيام أن تكون غير متصفة بهذا الوصف، نعم، هنا يقول: " إذا خافتا على أنفسهما قضيا من غير إطعام، وإذا خافتا على ولديهما قضتا، يعني أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً ".

النص هل فيه إطعام، وتفريق بين من خافت على نفسها؟ ((وعن الحبلى والمرضع الصوم)) فهل يلزمهما إطعام إذا خافتا على ولديهما؟ مقتضى القياس على المسافر أنه لا يلزم الإطعام، وأنه لا فرق بين أن تخشيا على نفسيهما أو على ولديهما. بعد هذا نية الصيام يقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: " يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية ". وقبل ذلك: " ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا ً منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ". لم يصح صومه نوى الصوم ثم مع اللزوم جن -نسأل الله العافية- أو أغمي عليه ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه، لكن إن نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صومه صحيح وإلا باطل؟ نعم؟ صومه صحيح، لكنه وقع في عدة محظورات، وقع في محظورات من ترك للصلوات وهذا أمر يخشى معه رد صيامه، وإن كان صحيحاً يعني مجزئاً مسقطاً للطلب بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة، وفرق بين النوم وبين الجنون والإغماء، الجنون يرفع التكليف بخلاف النوم، الإغماء هل يلحق بالجنون أو بالنوم؟ أهل العلم فصلوا فقالوا: إن كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فهو في حكم الجنون، بمعنى أنه لا يؤمر بقضاء، الإغماء يعني لو نفترض أن شخصاً أدخل العناية المركزة ولا يحس بشيء لمدة خمسة أيام أسبوع شهر أو أكثر، ما يقال: إذا أفاق لا يلزمه شيء، لا يلزمه قضاء شيء، لكن لو أغمي عليه يوم أو يومين يقضي ما فاته؛ لأن مثل هذا الإغماء لأنهم جعلوا الثلاثة حد للكثرة والقلة، فالقليل من الإغماء حكمه حكم النوم، والنائم يلزمه أن يقضي ما فاته، ومثله من أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام، وأما من أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام وطال به الإغماء فحكمه حكم المجنون يرتفع عنه التكليف. " يلزم المغمى عليه القضاء فقط ". ولو شخص ما نوى الصيام ثم نام يومين ثلاثة يوجد هذا أحياناً، يوجد من ينام اليومين والثلاثة، وهذا مرض داء، هنا يلزمه القضاء؛ لأنه ما نوى، لكن لو نوى الصيام ثم نام إلى غروب الشمس خلاص انتهى، كما مر.

وقوله: " يلزم المغمى عليه القضاء فقط " المغمى عليه عرفنا أنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل، وقصة عمار وما جاء عن الصحابة في ذلك معروف، من أراده راجع له الاستذكار لابن عبد البر -رحمه الله تعالى -. يقول: " ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة ". النية: وهي العزم على الصيام شرط لصحته كسائر العبادات لحديث عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) يجب تعيينها وتبييتها من الليل لصوم كل يوم واجب، ولا يجزئ بدون نية؛ لأن النية شرط، كما أنه لا تجزئ النية من النهار؛ لأنه فاته جزء من وقت الصيام بدون نية. لما روى ابن عمر عن حفصة - رضي الله عنهم-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) [رواه أحمد وأصحاب السنن] ليس معنى هذا أن ينوي الصيام من أول الليل، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نوى لكي تشمل النية جميع أجزاء النهار، وهذا على اعتبار أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة فعلى هذا يلزمه النية لكل يوم على اعتبار أن رمضان كل يوم منه عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم نية، وإذا قلنا: إ ن الشهر صيام الشهر عبادة واحدة قلنا: يكفيه أن ينوي مرة واحدة في أول الشهر، وأنه سوف يصوم الشهر كله، ولا يلزمه تجديد النية، ولا شك أن مثل هذا هو المتجه؛ لأنه يستصحب النية، نعم، إن جاء بما ينقض هذه النية لا بد من استئنافها. اختار بعضهم أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيلزمه أن يستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم، إيش معنى النية؟ هل معنى هذا أنه لا بد أن يقف لحظة من اللحظات ويجدد نية، ولا أبداً، مجرد قصد الصيام وأنه صائم غداً، وبعده إلى أن ينتهي الشهر هذه هي النية.

هذا بالنسبة للصوم الواجب، وأما بالنسبة لصيام النفل فتجوز نية صومه من النهار شريطة أن لا يأكل أو يشرب أو يجامع قبل النية؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: ((هل عندكم شيء؟ )) فقالت: لا، فقال: ((إني إذ ن صائم)). يأتي إلى البيت بعد طلوع الشمس وبدء النهار يسأل عندكم فطور؟ والله ما جهزنا شيء ولا عندنا شيء، يقول: صائم، إذا كان نفل لا بأس، هذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- دخل على عائشة ذات يوم -عليه الصلاة والسلام- ضحى فقال: ((هل عندكم شيء؟ )) فقالت: لا، فقال: ((إني إذن صائم)). [رواه مسلم]. وعلى هذا فمن لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجزئه أو لا يجزئه؟ يجب عليه أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم؛ لكونه يوماً من رمضان، لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيء من المفطرات، لكن عليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. قد يقول قائل: إن الصيام ترك للمفطرات وليس بعمل، فكيف يدخل في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))؟ فيجاب: أولاً: الترك عمل، وإن أطلق أهل العلم أن التروك لا تحتاج إلى نية، يقول الشاعر: لئن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المضلل قعدنا: يعني تركنا العمل معه -عليه الصلاة والسلام- فذاك منا العمل المضلل. فالترك مع العزم عليه ونيته، وقصده لا شك أنه عمل، عمل القلب، فسمى تركه للعمل عملاً، إضافة إلى ما ورد من حديث: ((لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل)). هنا مسألة الشهر في أول الليل، قال: أنا بنام إن كان من رمضان فأنا بصوم، وإن كان ما هو من رمضان فاستصحب هذه النية المترددة، فنام إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة، تجزئه هذه النية أو لا؟ هنا يقول: ولو نوى إن كان غدا ً من رمضان فهو فرض لم يجزئه.

لماذا؟ لأن النية لا بد أن تكون مجزوماً بها بدون تردد، قصد العبادة لا بد أن يكون مجزوماً به، والتردد في النية يخالف القصد والعزيمة على الفعل، اختار شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - أن صيامه صحيح، لماذا؟ لأن تردد مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في الصيام، هو ما هو متردد في الصيام، هو عازم على الصوم، هو عازم على الصيام، لكن هل هو متردد في الصيام إن كان من رمضان؟ ليس هناك تردد، لكن التردد مبني على أمر آخر وهو ثبوت الشهر، فإن كان من الشهر فهو عازم على الصوم، فهل الجهة منفكة الآن أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول: إن الجهة منفكة الآن؟ أو الجهة واحدة؟ هل نستطيع أن نقول: إن الجهة منفكة، فشخص عازم على الصيام، لكن التردد لأمر آخر لا يرجع إلى ذات الصيام، وإنما هو راجع إلى ثبوت الشهر، شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الجهة منفكة، فكونه يتردد في ثبوت الشهر، غير كونه يجزم على الصيام. يقول: ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر. شخص صائم دخل بعد صلاة الظهر فطلب الغداء، نعم، فقالت الزوجة: والله ما عندنا شيء، قال: أجل بكمل، يصح صومه وإلا ما يصح؟ نعم؟ يصح وإلا ما يصح؟ ومن نوى الإفطار أفطر، عنده مطلق، سواءً كان في الفرض أو في النفل؛ لأنهم يفرقون بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال، نعم، شخص نوى الصيام نفل، فلما صلى الظهر قال: أريد الغداء، قالوا: ما فيه، بيفطر، لو وجد شيء أفطر، فنوى الإفطار، أو طلب الغداء فقدم له الغداء، فكأن الغداء ما أعجبه قال: أكمل الصيام بلا هذا الغداء هذا، نعم، هنا عندهم يفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، لماذا؟ لأن الصيام يدخل فيه بمجرد النية، فيخرج منه بمجردها، لكن لو شخص توضأ وضوءاً كاملاً فأحس في شيء في بطنه، أو جاء إلى المسجد فقال: أبا أمر الدورة أجدد الوضوء، أنقض الوضوء وأجدده، ثم سمع الإقامة، قال: لا، أنقضه بعد الصلاة الآن يمكن تكبيرة الإحرام، ينتقض وضوءه وإلا لا؟ نوى النقض، نعم، يقولون: الذي يدخل فيه بالفعل ما يخرج منه إلا بفعل.

ومن نوى الإفطار في أثناء النهار أفطر؛ لأنه قطع نية الصيام، فما دام ناوي للصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، أي انحلت نيته ففسد صومه. نعم. طالب: ... .... إيه. طالب: ... .... نية الأكل نقض للإفطار؛ لأن الأكل مخالف أو مناقض تماماً للصوم. طالب: ... . . . . . . . . . كيف؟ طالب: ... .... لكنه نوى يقطع الصيام، نوى قطع الصيام بالأكل، نوى قطع الصيام بالأكل، نعم. طالب: ... .... إيه. طالب:. . . . . . . . . رمضان ولم يبيت النية، فقال: سأصوم نفل. . . . . . . . . يعني هو كيف صام؟ فكيف نوى في أول النهار؟ طالب: ... ... إيه. طالب:. . . . . . . . . ويلزمه الإمساك. طالب: ... .... لا، لا هو يلزمه، هذا واجب عليه أن يمسك، لو قال: ما دام أنا باقضيه ما هو بصاير عن الفرض، لماذا لا أنويه عن الاثنين مثلاً، أو قضاء، أو نذر أو ما أشبه ذلك؟ إذا ما يصلح لرمضان، ما يصلح لصوم الفريضة، إذ اً لا يصلح للنفل لأن الوقت محدد ما يستوعب غير رمضان، يعني وقت مضيق بقدر العبادة فلا يستوعب غيره، نعم. طالب: ... .... إذا كان مجرد حديث نفس يعني ما تردد ولا شيء. طالب: ... .... على كل حال مراتب القصد متفاوتة هناك الهاجس، هذا لا أثر له، نعم، وهناك الخاطر الذي يعرض بسرعة ويزول، هناك حديث النفس يتردد قليلاً يفطر أو ما يفطر، بمعنى أنه لا يمكث ولا يلبث، هذا معفو عنه، لكن العزم والهم هذا الذي يقع به ما يقع.

على كل حال الفطر في رمضان عمداً من غير عذر على ما تقدم فيما ذكرنا في وجوب الصيام، وأن ترك الصيام خطر عظيم، وقد قيل بكفر تاركه، فالفطر في رمضان عمداً من غير عذر حرام إجماعاً، وكبيرة من كبائر الذنوب على ما تقدم، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من أفطر يوما ً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض صيام الدهر كله وإن صامه)) [وعلقه البخاري] وإن كان فيه ضعف، وعليه قضاء ما أفطره عليه قضاء ما أفطره، سواءً كان عن عمد، أو عن غير عمد، سهو اً أو نسيان أو غفلة، على كل حال النسيان له حكم آخر، إذا أفطر متعمداً يختلف حكمه إذا كان بعذر أو بغير عذر، والقضاء لازم له في الحالتين، إن كان بغير عذر مع الإثم، وإن كان بعذر لا إثم عليه من الأعذار التي تقدمت. يجب عليه القضاء لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر} [سورة البقرة: 184] والآية وإن كانت في حق المعذور فحقه من باب أولى، وأما ما روى الدارقطني عن جابر ((من أفطر يوما ً من شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا ً من تمر للمساكين)) حديث ضعيف.

من رأى شخصاً يأكل في نهار رمضان يعني يتناول مفطراً يأكل أو يشرب ناسي، رأى شخص من طلاب العلم أو من العلماء يشرب، خلي المسألة مفترضة في الناسي تماماً، يعني ما يظن به أنه مفطر عمداً ومخالف مخالفة ظاهرة، يجب الإنكار عليه، ولا يقول قائل: إن هذا أطعمه الله وسقاه أتركه حتى يشبع؛ لأن الله أطعمه وسقاه، نعم، فمن رأى مسلماً في نهار رمضان يتناول مفطراً من أكل أو شرب أو غيرهما ناسياً أو متعمداً وجب الإنكار عليه؛ لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر؛ لئلا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من مفطرات في نهار الصيام، بدعوى النسيان، يعني لو ترك الناسي نعم، فكيف يترك المتعمد، وإذا كان لا يجوز ترك المتعمد فكيف نفرق بين المتعمد وغيره؟ إذن يجب علينا أن ننبه الجميع، وننكر على الجميع، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعواه أنه ناس فلا قضاء عليه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) [متفق عليه] وهذا معروف خلاف مالك في هذه المسألة أن من أكل وشرب ناسياً أنه يجب عليه القضاء بدون كفارة، ومن أكل أو شرب متعمداً فعليه مع القضاء الكفارة، وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرئ غيره على ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين، ووزارة الداخلية في كل عام إذا بقي على رمضان يومين أو ثلاثة تنبه، وأنه يلزم كف تعاطي المفطرات ولو من الكفار. طالب: الحائض في بيتها؟ تأكل سراً، سراً نعم ما تظهر. طالب:. . . . . . . . . .. لا شك أن المرأة عذرها غير عذر الرجل، يعني عذر المرأة أظهر من عذر الرجل، لكن لا يعدم من يتلبس أو من يتعذر بمثل عذرها من النساء، ولو كن غير صادقات، فعلى هذا تمنع من الأكل إلا عند من يعلم عذرها، يعلم عذرها كأمها وأختها يعرفون أنها معذورة فلا مانع. ما يفسد الصوم نعم.

" باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة: من أكل، أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً، من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو ستمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكاً في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقدا ً أنه ليل فبان نهاراً ". الذي يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع وما في حكمها فيفسد الصوم بالأكل والشرب والجماع عمداً بالإجماع باتفاق أهل العلم، وقد أشار الله -سبحانه وتعالى- إلى أصول هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [سورة البقرة: 187] فالآن باشروهن وكلوا واشربوا إلى الغاية المحددة حتى يتبين لكم الخيط، يعني حتى يطلع الفجر، مفهومه أنه إذا طلع وجاءت الغاية أنه لا يجوز لكم أن تباشروهن ولا أن تأكلوا ولا أن تشربوا، فهذه أصول المفطرات، فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، يعني مغذياً أو غير مغذياً يعني لو أكل تراب أو أكل حصى سمي آكل ما دام من طريق الفم، والشرب إدخال السائل المعدة من طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، فالمدخل المعتاد أكل وشرب، إن كان سائل فشرب، وإن كان غيره فأكل، من غير نظر إلى وصف آخر، النفع والضر تغذية وغيرها، لا، على حد سواء، هذا في المدخل المعتاد. لكن لو دخل إلى جوفه أو إلى بدنه من غير المدخل المعتاد هذا محل الكلام.

الحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلاً بدليل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فدل على أن الأنف منفذ كالفم، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ولذا قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، وإذا كان هذا في الاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم من باب أولى؛ لأن الأنف صار مدخلاً بالإلحاق، وإلا المدخل الحقيقي هو الفم المدخل الحقيقي إلى الجوف هو الفم، وألحق به الأنف كما جاء في الحديث إلحاقا ً، وإلا فليس بمنفذ أصلي، والحديث يدل على أنه منفذ، فإذا منع الاستنشاق والمبالغة فيه بالنسبة للصائم فل ئ ن تمنع المضمضة أو المبالغة فيها المبالغة في المضمضة من باب أولى؛ لأن هذا هو المنفذ الحقيقي، فعلى الصائم ألا يبالغ في الاستنشاق، ولا يبالغ في المضمضة، ولقائل أن يقول: المبالغة في المضمضة تختلف عن المبالغة في الاستنشاق، لماذا؟ لأنه في المبالغة في الاستنشاق لا يستطيع السيطرة على هذا المنفذ، بينما المبالغة في المضمضة مع إمكان السيطرة، فالسيطرة على الفم ممكنة بخلاف السيطرة على الأنف، ولذا جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق دون المبالغة في المضمضة، وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لدينه. يلحق بالاستنشاق الاستعاط لتقول: أو استعطى، والاستعاط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا ملحق بالاستنشاق. يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - في صحيحه: باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء)) ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. الإمام البخاري حينما يترجم بقوله: باب: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء)) ولم يميز بين الصائم وغيره.

إشارة إلى أن الحديث حديث لقيط لم يثبت على شرطه -رحمه الله-، فأمرنا بالاستنشاق من غير تفريق بين حال الصيام وبين حال الإفطار، لكن حديث لقيط بن صبرة ما دام صالح للاحتجاج يقضي على مثل هذا العموم، ويخص بصائم، وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، بهذا القيد، فيكون السعوط للصائم مع عدم الوصول إلى الحلق مثل الاستنشاق من غير مبالغة، لا بأس به، ويكتحل. ولعل مراد الحسن -رحمه الله- أن لا يبالغ في الاستعاط؛ لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه، ويدخل في كلامه استعاط ما لا جرم له، بل مجرد رائحة مثلاً، مجرد رائحة، يعني للصائم أن يتطيب ويتبخر، لكن لا يترك الدخان يصل إلى جوفه؛ لأنه له جرم. أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، على ما سيأتي في الكحل، وأما السواك نتابع الآن كلام البخاري -رحمه الله- متواصل، السواك مشروع للصائم في كل وقت، وإن قال: إ نه يكره السواك للصائم بعد الزوال، عندهم في المذهب كراهية السواك يعني كالشافعية الاستياك بعد الزوال لصائم مكروه عندهم؛ لأنه يزيل الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، لكن الصواب أن السواك مشروع للصائم في كل وقت، لعموم الأدلة، ((عند كل صلاة)) ((عند كل وضوء)) ويدخل في ذلك ما بعد الزوال كما أنه يدخل ما قبل الزوال. يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى -: باب السواك الرطب واليابس للصائم: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. يذكر عن عامر بن ربيعة، هذا تعليق بصيغة التمريض، والتعليق عند البخاري إما أن يصدر بصيغة الجزم قال فلان أو ذكر فلان، وإما أن يصدر بصيغة التمريض كما هنا، يذكر عن عامر بن ربيعة، وهذه الصيغة بمجردها لا تدل على ضعف، فقد علق أحاديث بصيغة التمريض وهي صحيحة. قال: " رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد " وقال أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) يرد بهذا -رحمه الله- على من يفرق ويمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال.

يروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يخص الصائم من غيره. وأما حديث: ((إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه في العشي إلا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة)) [رواه الطبراني والدارقطني] هذا حديث ضعيف لا يثبت به حكم، فعلى هذا يستحب للصائم كغيره السواك في كل وقت، وما ذكر من كونه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، كلام لا معنى له؛ لأن هذه الرائحة إنما تنبع من المعدة لا من الأسنان، ولا حرج في استعمال معجون الأسنان للصائم مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كالسواك، السواك له أحياناً طعم، فالمعجون مثله، وعلى كل حال على الإنسان أن يحتاط فالأولى أن لا يستعمل المعجون، لكن إن احتاج إليه فلا مانع شريطة أن يحتاط لصيامه، يتحفظ عن ابتلاع شيء منه، أما مجرد تنظيف الأسنان بهذه المادة فحكمها حكم السواك. والكحل يقول: " أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء ... " إلى آخره. الكحل سبق نقل البخاري عن الحسن: أن الصائم يكتحل، وقال البخاري أيضاً: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً، لماذا؟ لأن العين ليست منفذ، فلا يصل إلى الجوف ما يوضع في العين.

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في حقيقة الصيام، رسالة في حقيقة الصيام: "وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، -من أنواع الشجاج- فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، وأما الحديث المروي في الكحل فضعيف، ومثل الكحل قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران الصائم، لكن قد يقول قائل: إذا اكتحلت أو قطرت في عيني، أو قطرت في أذن، قد أجد الطعم في الحلق، نعم قد يجد الطعم، إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء في حقه أحوط، الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر، أشار إليها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في قوله: "وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ... " إلى آخره، هو لا يرى أنه يفطر بشيء من ذلك. الحنقة إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها خلاف الذي أشار إليه شيخ الإسلام سابقاً، واختار أنها لا تفطر؛ لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وعلى كل حال كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فيه قوة، وأدلته قوية، لكن الأحوط أن لا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة القصوى، خروجاً من خلاف من قال بفطره، لا شك أن الدبر منفذ يصل إلى الجوف، لكنه ليس بأكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل والشرب، مثل الحقنة، الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست بأكل ولا في معناه، لكن لو كانت مغذية صارت في معنى الأكل وإن لم تكن أكلاً، لكن تأخيرها إلى الليل أحوط، وأما الإبر المغذية فإنها تفطر الصائم لماذا؟ لأنها بمعنى الكل، والعبرة بالمعاني. يقول: " أو استقاء، وينه "؟ طالب: " أو استقاء استمنى "

نعم " أو استقاء استمنى أو باشر فأمنى ". القيء لا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقيء عمد، أو يغلبه القيء ويذرعه، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، وإن استقاء عمداً فقد ورد في حديث أي هريرة في المسند والسنن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)) وهو حديث فيه ضعف، يقول الإمام البخاري -رحمه الله-: "لا أراه محفوظاً" وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، فعلى هذا لا ينبغي تعمده. في صحيح البخاري: باب الحجامة والقيء للصائم، وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: ((إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج)) ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. في الصحيح في باب الحجامة والقيء للصائم، يقول الإمام البخاري: وقال لي يحيى بن صالح: قال لي متصل وإلا معلق؟ قال لي؟ متصل، لكن بعضهم يقول: إن هذه الصيغة يستعملها البخاري فيما تحمله بطريق المذاكرة لا بطريق التحديث، ولكن هذا القائل لا حجة له ولا دليل معه. وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة -رضي الله عنه-: ((إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج)) ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، الأصح أنه إيش؟ لا يفطر. وقال ابن عباس وعكرمة: "الفطر مما دخل وليس مما خرج" الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذه القاعدة المأثورة عن هؤلاء الذين ذكرهم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - أغلبية وليست كلية، بدليل أن الجماع لا يندرج فيها، نعم يفرقون بين الفطر والوضوء، يقولون: الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج، الجماع ينقض هذه القاعدة وأكل لحم الجزور ينقض الشق الثاني من القاعدة، فهذه القاعدة لا شك أن البخاري -رحمه الله- نقلها عن ابن عباس وعكرمة وعن أبي هريرة أيضاً، لكن هي قاعدة أغلبية وليست كلية. يقول: " أو حجم أو احتجم " روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-، نعم؟ طالب: ... .... لعله هذا يأتي مع الجماع، يأتي مع الجماع.

روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) والحاجم من حجم غيره، والمحجوم من فعلت به الحجامة، والحجامة المراد بها إخراج الدم من المحجوم سواءً قل الدم أم كثر، وسواءً كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. وحديث شداد بن أوس صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحفاظ، وضعفه آخرون، وقال بموجبه جمع من الفقهاء، وقالوا: إن هذا من باب التعبد. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس -رضي الله عنه- سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الحكمة من ذلك فقال: "أما المحجوم أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترد عليه قوته؛ لأنه لو بقي إلى آخر النار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطراً" فعلى هذا لا تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة، يعني أفطر يعني صار مآله إلى الفطر؛ لأنه يضعف، يضعف فيصير مآله إلى الفطر، وليس معناه فطراً حقيقياً. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فقال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله-: "إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما وصل إلى حلقه، ونزل إلى جوفه وهو لا يشعر وهذا هو الغالب". إذا ً الحجامة سواءً كانت من الحاجم أو المحجوم ليست مفطرة لذاتها، وإنما هي مظنة للتفطير، وليست مفطرة. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يرى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس السابق: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

الشيخ -رحمه الله- الشيخ عبد العزيز- رحمة الله عليه- يرى أن الحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء وحديث شداد بن أوس مصحح من قبل جمع من أهل العلم، وفي التصحيح بأنه يفطر، لكن إذا حمل على أنه مظنة على أن الحجامة سواءً كانت من الفاعل أو المفعول به مظنة للفطر، هذاك يؤول أمره المحجوم يؤول أمره إلى الفطر؛ لأنه يضعف، ثم يفطر، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من دم الحجامة فيفطر، فهي مظنة للفطر فجعلت مكان فوضعت موضع المئنة، حكمها كالنوم، نعم، كالنوم بالنسبة للوضوء، النوم ليس بناقض بذاته، لكنه مظنة للنقض. أوضح شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - الحكمة من ذلك فخلاصته أن المحجوم يضعف، فيؤول أمره إلى الفطر، والحاجم يصل إلى جوفه بسبب مص القارورة شيء من الدم فيفطر، وعلى كل حال فالخلاف في الحجامة قوي؛ لأن الحديثين ثابتان، سواءً كان حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام-أفطر وهو صائم، وحديث شداد ابن أوس الذي فيه: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) أيضاً ثابت عند جمع من أهل العلم، وإن كان حديث ابن عباس أقوى، وعند المعارضة يرجح عليه حديث ابن عباس، لكن مع صحة حديث شداد وثبوته فالأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، بل يحتجم في الليل إن احتاج إلى ذلك. وذكر البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلاً. وأبعد من زعم أن سبب حديث شداد بن أوس: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) من أجل أنهما كانا يغتابان الناس، قال ابن خزيمة: "جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأنهما كانا يغتابان، قال: فإذا قيل: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: لا" يعني يقول: الحاجم والمحجوم يفطران، لماذا؟ لأنهما كانا يغتابان الناس، طيب الغيبة تفطر؟ يقول: لا، إذا كان الأصل لا يفطر فكيف بالفرع؟! وهذا من أدب المناظرة أن لا تحتج على أحد بشيء، لا يذعن لك بأصله، تثبت له شيء بقياس فرع على أصل وهو لا يعترف بالأصل فتقع في مثل هذا، نعم.

يعني لو قال قائل من المالكية وهم لا يقولون بذلك لكن للتنظير لو قال قائل من المالكية: الجمار الذي سبق رمي بها لا تجزئ؛ لأنها مستعملة كالماء المستعمل، نقول: مذهبك أيها المالكي الأصل لا يعترف به، الماء المستعمل عنده طهور، عند مالك، فكيف تقيس فرع على أصل ليس بثابت عندك، وعلى هذا ينبغي أن لا يطرح أيضاً هذا في المناظرة، لو أن حنبلياً أو شافعياً قال للمالكي: يا أخي الجمار المستعملة لا يجوز استعمالها قياساً على الماء، يقول لك: أنا لا أوافقك في الأصل فضلاً عن الفرع، فمثل هذا فيما ذكره الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- يقول: "جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه - صلى الله عليه وسلم- إنما قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) لأنهما كانا يغتابان الناس، قال: فإذا قيل: فالغيبة تفطر الصائم؟ قال: لا، وعلى كل حال فالقول بالنسخ له وجه، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- لا سيما مع ما ورد من حديث أبي سعيد، قال: " أرخص النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحجامة للصائم " وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، [والحديث مخرج في النسائي وابن خزيمة والدارقطني، قال ابن حجر: ورجاله ثقات]. عرفنا أن رأي الشيخ - رحمه الله تعالى - الشيخ عبد العزيز أن الحجامة إيش؟ تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، هذا كلامه -رحمه الله-. يقول -رحمه الله-: "يقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره، فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين". التبرع بالدم الكثير الذي يؤدي إلى ضعف البدن يفطر كالحجامة، هذا عند الشيخ، وأما الذين يقولون بأن الحجامة لا تفطر فعندهم هذا من باب أولى. وقال: "لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيراً فيشبه الحجامة. إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار، يقول:

" وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه ". إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصد، لكن إن أمكنه إخراجه كما لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه إخراجه فعليه أن يخرجه بقدر استطاعته فإن فرط فتركه يذهب مع قدرته على إخراجه يفطر وإلا ما يفطر؟ يفطر، وأما لو ذهب إلى الحلق فإنه لا يمكنه أن يخرجه إلا مع تعمد القيء لذا فإنه يعفى عنه، ومثله الغبار. البخاخ في الأنف، عند الضرورة قالوا: لا بأس به؛ لأنه ليس له هناك جرم يذهب إلى الجوف، هو مجرد يساعد على فتح الشرايين، وليس له جرم ينزل، لكن إن كان له جرم، يوجد له طعم أو جرم يصل إلى الجوف فإنه يفطر، وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج، يعني لا سيما عند الحاجة والضرورة إليه، بعض الناس ينكتم لا بد أن يوضع له شيء من البخار، قال الله -سبحانه وتعالى-: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام: 119] ومع كون الأنف منفذ ونهينا عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن البخاخ يختلف عن الماء؛ لأن البخاخ لا جرم له في الغالب، إن وجد هناك أدوية وأشياء لها جرم تنزل مع هذا البخار فإنه يفطر. تغيير الدم بالنسبة لمريض الكلى، -نسأل الله العافية والسلامة- وهو صائم قالوا: يفطر الصائم، ويلزمه القضاء، بسبب ما يزود به من الدم النقي، وما يضاف إليه إن وجد، طريقة الغسيل يخرجون الدم، نعم، ويصفى وينقى ويضاف إليه غيره، فإن وجد مثل هذا فإنه يفطر. وأما الجماع في نهار رمضان، وما يلحق به من الاستمناء والمذي، وما أشبه ذلك كل هذا يأتي - إن شاء الله - غداً. طالب: ... . . . . . . . . . نعم، من أكل شاكاً في، نعم. طالب: ... ... آخر مسألة: " من أكل شاكاً في طلوع فجر " نعم، قالوا: " صح صومه " لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، نعم وإذا أكل شاكاً في غروب الشمس، نعم، بطل صومه لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. هذه المسألة، من أكل شاكاً في طلوع الفجر يصح الصيام؛ لأن الأصل بقاء الليل، من أكل شاكاً في غروب الشمس فإن صومه لا يصح، ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما - قالت: " أفطرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل له:. . . . . . . . .

كتاب الصيام (4)

زاد المستقنع - كتاب الصيام (4) المفطرات، وكفارة الجماع في نهار رمضان، واستحباب التتابع في القضاء. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((مالك؟ )) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تجد رقبة تعتقها؟ )) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال: لا، فقال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ )) قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: ((أين السائل؟ )) فقال: أنا، فقال: ((خذ هذا فتصدق به)) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى بدت أنيابه ثم قال: ((أطعمه أهلك)). الجمهور: على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر بالذمة، قد يقول قائل: إن الكفارة سقطت، كما عندكم في المتن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناًً، فإن لم يجد سقطت، لكن الجمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار بل تستقر ديناً في ذمته. كونها تسقط استدلالاً بالحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أمره أن يكفر إذا وجد، يلزمه القضاء أيضاً؛ لأنه أفسد صومه الواجب. قال ابن حجر: "وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث من طرق يعرف بمجموعها أن له أصلاً".

قد يقول قائل: ما بي ّ ن ما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - صم يوماً مكانه، أقول: ورد في بعض الروايات، وإن كانت بمفرداتها لا تثبت، إلا أنها بمجموع هذه الطرق تدل على أن له أصلاً، والكفارة كما هو معلوم احتراماً للزمن، وبناءً على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان، فالقضاء واجب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، لكن ليس عليه كفارة؛ لأنه ليس في شهر رمضان، والكفارة إنما شرعت من أجل احترام رمضان، لو كان الرجل معذوراً بجهل أو نسيان، لو كان الرجل معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه، وكذلك المرأة، فبوجوب الكفارة والقضاء خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط القضاء دون إيجاب الكفارة، دون إيجاب الكفارة، وقد يقال: إن الرجل كان جاهلاً، وألزم بالكفارة فالجواب: أن هناك فرقاً بين جهل الحكم، وبين جهل ما يترتب على الحكم، شخص يعرف أن الزنا حرام مثلاً، لكن لا يعرف أن حده الرجم، جاهل، فجاء إلى الإمام وقال: أنه زنى وهو محصن، يظن أنه بيجلد مائة جلدة ويطلق صراحه، قال: لا، أنت عليك الرجم، قال: أنا جاهل ما أعرف الحكم، لكنك تعرف الزنا وأنه حرام، لا يلزم منه أن تعرف الحكم أو الأمر المترتب على الزنا. قد يقال: إن الرجل كان جاهلاً، وألزم بالكفارة فالجواب: أن هناك فرقاً بين جهل الحكم، وبين جهل ما يترتب على الحكم، فالذي لا يعرف تحريم الزنا يختلف حكمه، الذي لا يعرف تحريم الزنا لا يدري أن الزنا حرام، وهذا يتصور في مسلم حديث العهد في الإسلام، أو عايش في مكان لم تبلغه شيء من الشرائع، وإلا فمثل هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذا يختلف حكمه عن حكم من يعرف التحريم، لكن يجهل أن عليه الحد، فالأعرابي كان يعرف تحريم الجماع في نهار رمضان، ولذا قال: يا رسول الله هلكت، قال مالك: قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((هل تجد رقبة؟ )) الحديث. على أن الإكراه على الجماع مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني تصور أن تكره المرأة على الجماع، لكن هل يتصور أن يكره الرجل عليه؟

المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل الرجل يتصور إكراهه على الجماع؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يتصور إكراهه؛ لأنه إذا أكره لم ينتشر، بينما المرأة ما تحتاج إلى شيء من ذلك، ومنهم من يقول: أنه إذا أكره يمكن أن ينتشر. لا شك أن الانتشار فرع الرغبة، فرع الرغبة، ومع الإكراه مع الإكراه لا توجد الرغبة، إذا كان المكره صادق في كونه مكره، لكن بعض الناس إذا أكره قال: الحمد لله أنا مكره، ولا علي ذنب، ويزاول المعصية، وعلى كل حال الإكراه درجات، والمسألة كما سمعتم مختلف فيها، فإذا وقع الإكراه الملجئ لا شك أنه معفو عنه بالنسبة للإثم، لكن القضاء أحوط. إذا باشر دون الفرج فأنزل، وهذه مسألة تقدمت الإشارة إليها، فإنه يفطر ولا كفارة؛ لأن النص إنما ورد فيمن جامع، والجماع إذا أطلق إنما ينصرف إلى إيلاج في الفرج دون المباشرة. إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في هذا مطلوب. طالب: ... ... نعم؟ تقدم الكلام في المذي. نعم؟ طالب:. .... .. يقول: نعم أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل يقول: فسد صومه، لا شك أنه إن أمنى هذا ما فيه إشكال أنه يفطر؛ لأنه عن شهوة، إذا خرج مني عن شهوة فإنه يفطر؛ لأنه جاء في الحديث: ((يدع شهوته)) نعم وهو ملحق بالجماع في الفطر، أما بالنسبة للمذي وهو يختلف حكمه عن حكم الجماع فإنه لا يأخذ حكمه في الإفطار، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، وهذا ركن من أركان الإسلام، ينبغي أن يترك مثل هذه الأمور وإن كانت لا تفطر خروجاً من الخلاف. تقول عائشة -رضي الله عنه-، نعم؟ طالب: وبغير إمذاء الغالب أنه يمذي يا شيخ؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص وتأتي الإشارة إليه فيما يكره، فيما يكره - إن شاء الله تعالى -.

إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في هذا مطلوب، لا سيما لمن لا يملكه إربه، ولذلك قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف، ولزمه القضاء، إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء، مع أن الاستمناء معروف حكمه وهو التحريم، لكن لا شك أنه إذا بلغ به الشبق مبلغاً لا يمكنه الصبر عنه، هو أسهل من الزنا الصريح، وعلى كل حال هو محرم عند جمهور العلماء، لكن مع الحاجة الشديدة وخشية الوقوع في العنت، ولا يمنعه صيام ولا غيره، حينئذ ٍ أسهل عليه من أن يباشر المحرم الصريح التحريم. إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده وما أشبه ذلك أفطر عند جمهور العلماء، إذا خرج منه مني خلافاً للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم، وقد ثبت في الصحيح أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الصائم: ((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، فهو حرام في رمضان وفي غير رمضان كما سمعتم، وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر. وإن أمذى أي خرج منه مذي، وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح؛ لأنه لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

إذا كرر هذه مسألة تقدم ذكرها إشارة إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم إذا كرر النظر، إن كرر النظر إلى ما يباح له النظر، فهذا خاص بالصيام؛ لأن له أن يكرر النظر في زوجته ولو بشهوة؛ لأن له ما هو أشد من ذلك، لكن إذا كرر النظر فيما حرم الله عليه -سبحانه وتعالى- هذا حرام للصائم وغير الصائم، لكن الصائم أمره أشد فعليه أن يحتاط لهذا الركن، فيغض بصره عن النساء لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [سورة النور: 30] لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة، فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة، لكن لا يبطل صومه بمجرد النظر إذا لم يخرج منه منه، أما من أمنى فإنه يبطل صومه وعليه قضاءه إن كان واجباً، وليحذر الصائم أشد الحذر كما ذكرنا مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة، التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية، وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره، في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام ورمضان الأمر أشد، يضعف الأمر -نسأل الله العافية-.

أيضاً يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على الفطر في رمضان، اشتهى جماع زوجته فقال: نسافر، لما وصل الخرج، الخرج ثمانين كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام، ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة، كما أنه يحرم عليه أيضاً التحايل على إسقاط الكفارة، قد يقول قائل وهو في بلده: الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، يريد أن يتحايل على إسقاط الكفارة فيشرب ماء، يقول: أنا مفطر مفطر، أنا لست بصائم في رمضان، يتحمل التحريم والوعيد الشديد، لكن ما يتحمل الكفارة، نقول: تلزمك كفارة معاقبة له بنقيض قصده، فلو سافر من أجل أن يفطر مع أنه لا حاجة إلى هذا السفر غير الفطر فإنه يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان من أجل أن يجامع زوجته، فلا تلزمه كفارة حينئذ ٍ على حد زعمه، فإذا أكل أو شرب عمداً أفطر، ولزمه القضاء، ولزمه الإمساك بقية اليوم، ولزمته الكفارة لحرمة رمضان، ومعاقبة له بنقيض قصده، والله المستعان. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في المسألة الثانية، يعني إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر عن الجماع الأول، فإنه يلزمه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، أما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين، لكل يوم كفارة، وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل مثل هذه الكفارات، ولذا يقول: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لماذا؟ هو أفسد الصوم، تقول: لأنه يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية، والمسألة لا تخلو من خلاف. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك، شخص مسافر ثم قدم وامرأته حائض ثم طهرت وهكذا.

يقول: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، جامع وهو مقيم، صحيح معافى، ثم سافر، وأفطر في سفره نقول: الآن عليه قضاء هذا اليوم، نقول: عليك الكفارة؛ لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم، ومثله لو مرض وأفطر وقد كان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينو الفطر بالجماع، يعني لو شخص مع أذان المغرب جامع زوجته ناوياً الفطر بذلك، عليه كفارة وإلا لا؟ ما عليه كفارة، لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه، وبين أن يفطر؛ لأن الوصف المبيح للفطر قائم فنوى الفطر بالجماع، نقول: ما عليك شيء، لكن لو لم ينو الفطر إلا بعد الجماع نقول: عليك الكفارة؛ لأنه يقول: " ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة " لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمداً. " باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء: ويكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة " يبتلُعه، أو يبتلِعه؟ " فيبتلِعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط " لكنه على الجواز، النصب على الجواز، نعم. " ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ". لمن تُحرِك. " لمن تُحرِك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله: إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول: ما ورد ويستحب القضاء متتابعاً، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه ". باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء: يعني هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث: ما يكره فعله للصائم، وما يستحب له، ويندب أن يفعله، وحكم القضاء من قبل من لزمه القضاء، ووجب عليه.

يقول: "يكره جمع ريقه فيبتلِعه" وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة، يكره جمع ريقه فيبتلعه، العلة في ذلك الخروج بالخروج من خلاف من قال بفطره، وهذا عند الحنفية أنه يفطر، فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق؛ لئلا يكون مفطر اً على قول. مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، والكراهية حكم شرعي، مسألة الخروج من الخلاف يعلل بها كثيراً، للكراهة والاستحباب، فيقال: يكره إذا قيل: بالتحريم، وإن كان الدليل لا ينهض، ويقال: يستحب فعل كذا، إذا قال بعض أهل العلم بوجوبه ولو كان دليله لا ينهض.

والخروج من الخلاف ليس من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأحكام إنما تبنى على الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح الذي توافرت أركانه، إذ اً كيف يقول أهل العلم: للخروج من الخلاف؟ الخلاف إذا كان له حظ من النظر معتبر بمعنى أنه وجد في المسألة أكثر من قول، قول راجح وقول مرجوح، لكن له حظ من النظر، له أدلته، وإن كان مرجوحاً، وقول ثالث لا حظ له من النظر، أدلته واهية، فالعمل بالقول الراجح، هذا هو الأصل، مع ملاحظة القول المرجوح الذي له حظ من النظر؛ لاحتمال أن يثبت دليله، واحتمال أن يرجح الاحتمال الذي رجحه، الآن عندنا إذا كان الدليل واحد، يحتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، الاحتمال الراجح يدل: على الإباحة، والاحتمال المرجوح يدل على المنع، نقول: الأولى الكف، الانكفاف عن فعل مثل هذا؛ لئلا يكون الاحتمال المرجوح راجحاً، خشية أن يكون هذا الاحتمال المرجوح راجح اً؛ لأن الرجحان أمر نسبي، والدليل واحد، نعم إذا خلا القول الثاني المرجوح من الأدلة أو على أقل الأحوال الأدلة المحتملة فلا التفات إليه، فلنعرف سر هذه المسألة، فما دام الاحتمال قائماً ولو كان مرجوحاً ينبغي أن يلاحظ القول، ويكون له حظ من النظر؛ لأنك لن تعدم في يوم الأيام في مسألة من المسائل أن يكون هذا القول المرجوح راجح؛ لأنك وجدت ما يعضده، ووجدت ما ترجح به الاحتمال الآخر، ولو كان المرجح ضعيفاً؛ لأن المرجحات عند أهل العلم كثيرة جداً، المرجحات كثيرة، وبعضها الترجيح به فيه ضعف، إذا عرفنا هذا أنه إذا كان الأدلة للقول الراجح والمرجوح متقاربة، أحياناً يكون القول الراجح راجح بنسبة يسيرة، يكون هذا خمس وخمسين بالمائة وهذا خمس وأربعين مثلاً، علينا ملاحظة القول الآخر، لا لأنه قول لأهل العلم، بل خشية من أن يثبت دليله أو يرجح احتماله، وهنا لا دليل للمخالف أصلاً فلا يكره جمع الريق؛ لأنه لا دليل للمخالف. " ويحرم بلع النخامة " ويستوي في ذلك أن تكون النخامة من الجوف أو الصدر أو الدماغ مهما كان مصدرها، وتحريمها على الصائم وغيره، على الصائم وغيره؛ لأنها مما يستقذر، وكل ما يستقذر فهو من الخبائث.

" ويفطر بها فقط " يفطر بها فقط، يعني لا بالريق " إن وصلت إلى فمه " وفي بعض نسخ الزاد: إلى حلقه، لكن الصواب إلى فمه. على القول بأنها تفطر؛ لأنها من غير الفم، فإذا وصل لما الجوف أو الصدر أو الدماغ، فإذا وصلت إلى الفم فابتلعها وقد انتقلت من مكانها ثم ابتلعها على المذهب يفطر، نظيرها ما لو أصيب بدسعة قلس، إيش معنى هذا؟ يعني من القيء اليسير، كح مثلاً أو سعل فخرج حبات من الطعام إلى فمه فابتلعها يفطر وإلا ما يفطر؟ أو ما بين الأسنان، ابتلع ما بين الأسنان، لكن تنظيرها بما يخرج من الجوف من الطعام المأكول مع السعال، وهذا يحصل كثيراً، يعني بدلاً من القيء يكون كثير، يكون شيئاً يسير، نعم. هذا إذا ابتلعه يفطر وإلا ما يفطر؟ نعم؟ والنخامة مثله، نعم، يقول: " ويفطر بها فقط، لا بالريق إن وصلت إلى فمه " طالب: ... . . . . . . . . . مضى في درس الأمس لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ونحوها مما لا يمكن التحرز منها هذا لا يفطر، ما في إشكال. طالب: القلس؟ على التفصيل السابق، ومثلها النخامة يمكن التحرز منها أو لا يمكن؟ نعم؟ هو مسألة الوصول إلى الحلق لا يمكن التحرز منها، إلا مع استفراغ، لكن إذا وصلت إلى الفم وهو المرجح في كثير من النسخ؛ لأن بعض النسخ إن وصلت إلى حلقه يفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، لكن هذا ما له وجه، نعم؛ لأنه لا يمكن التحرز منها إلا مع الاستفراغ، لكن إذا وصلت إلى فمه أمكن التحرز منها، يفطر بها عندهم. " ويفطر بها فقط لا بالريق إن وصلت إلى فمه " لأنها من غير الفم، يعني من الجوف أو الصدر أو الدماغ، فإن لم تصل إلى الفم بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه من غير مرور بالفم فإنه لا يفطر. والقول الثاني: أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأنها لم تخرج من الفم كالريق، يعني مثل الريق، لو جمع الريق فابتلعه لا يفطر، وهذه مثله، وهي نوع منه، إلا أنها لها وصف خاص، لكن القول بالتفطير كأنه هو المتجه مثل ما لو ابتلع ما بين أسنانه، أو ما صدر منه أو ما ارتفع إلى فمه من طعام بسبب السعال. يقول: " ويكره ذوق طعام بلا حاجة "

يكره ذوق طعام بلا حاجة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة لذوق الطعام كالطباخ مثلاً أنه لا كراهة، إذاًًًًًً كيف يكره ذوق الطعام بلا حاجة وبإمكانه أن يذوق الطعام ثم يلفظ ريقه ولا أثر لذلك؛ لأنه ربما نزل شيئاً من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، أما إذا كان لحاجة كالطباخ والمرأة في بيتها تذوق الطعام هل ملحه مناسب، هل حلاه مناسب أو لا؟ لا بأس بذلك، كما حكاه البخاري عن ابن عباس. يقول: " ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي " والمراد بالعلك القوي: الذي لا يتفتت، معروف أن من أنواع العلوك ما يتفتت، ومنها ما لا يتفتت، هل الخلاف في العلك سواءً كان قوي أو غير قوي؟ بأن كان من النوع الذي يتفتت، العلك المطلي بغيره مما له طعم وجرم، أو المراد به الذي لا طعم له؟ ما هو في الأسواق أنواع من العلوك، بعضها نعناع، وبعضها مطلي بطبقة ملونة، وفي أشياء له طعم، طعم وجرم واضح، يعني مثل هذه لو غسلت فذهب الطعم دخلت في الكلام الذي معنا، المقصود بالعلك الذي لم يدخل عليه شيء من التحسينات، ولم تدخله الصناعة، العلك الذي على طبيعته، وهو نوعان: علك قوي لا يتحلل، وعلك يتحلل ويذوب، العلك القوي، نعم؟ طالب: ... . . . . . . . . . هو اللبان نعم. المرارة التي بالعلك ما فيه نوع مر؟ هاه؟ هل تأخذ حكم المحسنات التي توضع على العلوك؟ طالب: ... .... نعم؟ طالب: تصبح لها طعم. أو المقصود بالعلك الذي يذكر هنا في هذا الباب الذي لا يذهب إلى الجوف منه شيء، افترضنا أن شخص علك العلك بالليل مثلاً، وراح الطعم منه مائة بالمائة، ما بقي للطعم أثر، فقال: أنا أرجئه إلى الظهر، أحتاجه؛ لأنه يجم الريق العلك، ولا طعم له، ولا جرم، إنما هو لاستجمام الريق فقط، هذا محل الكلام، إذا كان لا يتفتت.

يقول: " ومضغ علك قوي " أي الذي لا يتفتت لئلا يتسرب شيء إلى بطنه من طعمه، إن كان له طعم، فإن لم يكن له طعم فلا كراهة، لكن ينبغي أن لا يمضغه أمام الناس؛ لئلا يساء الظن به، الشخص الذي يمضغ العلك أمام الناس يساء به الظن، وأيضاً يفتح مجال لمن أراد أن يأكل، فقد يأكل أشياء بعض الناس الذين عندهم رقة في الدين أو بعض الأطفال الذين يمرنون على الصيام قد يأكلون؛ لأنهم لا يرجون بذلك ثواب من الله -سبحانه وتعالى- إنما هو لمجرد التمرين، فالطفل وأشد من ذلك من كان في دينه رقة قد يأكل أشياء، ويظهر للناس أنها علك، أنها علك، فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا أمام الناس، الأمر الثاني: أن العلك صار من سمة النساء، صار من سمة النساء يعني هل ترون رجلاً في مكتمل رجولته يمضغ العلك أمام الناس؟ نعم؟ يوجد لا يوجد، وعلى هذا فاستعماله مخالف للمروءة، ومثل هذا مسقط للعدالة عند أهل العلم، فلا ينبغي أن يزاوله من بلغ هذه المنزلة في المروءة والرجولة؛ لئلا يتسبب في إسقاط عدالته. " وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر " وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعم الطعام وطعم إيش؟ العلك القوي، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق؛ لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع، شيخ الإسلام -رحمه الله- فعل له رسالة صغيرة اسمها: حقيقة الصيام، طبعت قديماً، وهي نافعة في هذا الباب، طبعت بمطبعة المنار قديماً، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - ينازع في كون مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق، إنما مناطه وصول الطعم إلى الجوف؛ لأن الطعم قد يصل إلى الحلق ولا يبتلع. يقول: " ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه " يحرم العلك المتحلل، يعني هو الذي يقابل العلك القوي الذي سبقت الإشارة إليه، وهذا لا شك في تحريمه؛ لأنه وسيلة إلى إفساد الصوم. يقول -رحمه الله-: " وتكره القبلة لمن تُحرِك شهوته "

تكره القبلة لمن تُحرِك شهوته، تكره يعني مع أمن إفساد الصوم، أما إذا خشي إفساد الصوم بإنزال ونحوه فهذا حكمه التحريم، فلا يجوز له حينئذ ٍ أن يقبل، أما من لا تتحرك شهوته، أو قبل ما لا يحرك الشهوة كطفل صغير أو محرم، أو امرأة كبيرة في السن، مثل هذه لا تحرك الشهوة، من لا تحرك شهوته فلا كراهة، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقبل وهو صائم. [ومتفق عليه من حديث عائشة]. وأما حديث: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يؤذن له شاب. [أخرجه أبو داود حديث ضعيف] وليس المرد في ذلك إلى الشباب والشيخوخة، فكم من شيخ أشد من الشباب في هذا الباب، وكم من شاب أضعف من الشيوخ في هذا الباب، لكن لو نظر إلى المرأة التأثير للمرأة لا للرجل، نعم لا شك أن الناس يتفاوتون، من الناس من يثيره أدنى شيء، ومن الناس من لا يثيره شيء، فالرجل وقوته وشهوته لها حظ من النظر في هذا الباب، والمرأة أيضاً لها دور في التأثير على الرجل في هذا الباب. كونه لم يأذن للشاب وأذن للشيخ، أولاً: الحديث ضعيف، الأمر الثاني: أنه ليس المرد الشباب والشيخوخة، بل المرد إلى الشهوة قوة وضعفاً. " يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم " وهذا يجب على الصائم وغير الصائم، لكنه في حق الصائم آكد، ففي صحيح البخاري: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) [خرجه البخاري من حديث أبي هريرة]. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك الغيبة، السب والشتم، كل هذه من المحرمات، التي يجب على المسلم اجتنابها في كل وقت، وفي كل مكان، لكن إذا اجتمع وانضم إلى هذا التحريم تحريم من وجه آخر أو من وجوه، كأن يكون صائم في رمضان، في بلد حرام، من كبير سن من طالب علم، من عالم، كل هذه تجعل التبعة أكبر، فعلى المسلم أن يحتاط لدينه عموماً وعلى طالب العلم أن يحتاط لنفسه. يقول: " إذا كان الجماع في نهار رمضان محرم لا يجوز فإن الوسيلة إلى الجماع أيضاً محرمة كذلك "

حتى ولو كان مالكاً لإربه أليس كذلك؟ إذا كان مالك لإربه ليست هناك وسيلة، الوسيلة إذا كان قربه من زوجته سبباً للجماع المحرم، فحينئذ ٍ يمنع القرب منها؛ لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم، أما إذا كان مالكاً لإربه فلا يمنع من النوم معها، أو من حتى تقبيلها إذا كان مالكاً لإربه على حد زعمه، لكن إذا كان لا يملك إربه ويخشى من نومه بجانبها أو قربه منها فإنه لا يجوز له ذلك سداً للذريعة الموصلة إلى المحرم، هذا سئل عنه أمس لعله يعني. .. يقول: ذكر المؤلف إحليله فما المراد بالإحليل؟ الذكر. بقايا الطعام بين الأسنان لو خرجت أثناء الصلاة هل يجوز ابتلاعها؟ لا يجوز ابتلاعها. من ابتلعها هل تبطل صلاته وصيامه؟ إذا كان مما يشق التحرز منه بحيث لا يستطيع إخراجه لعله يعفى عنه. يقول: كيف يعرف الشخص من نفسه أنه يقدر على صيام شهرين متتابعين، فإذا علم أن ذلك يشق عليه لا لمرض ولا لضعف، ولكن لطول المدة وأنه قد يفطر خلال هذين الشهرين؟ إذا لم يكن هناك مانع من مرض أو شدة شهوة أو شبق يمنعه من الصيام فإنه قادر، ليس المعنى أن الإنسان ليس بقادر يعني يشق عليه، لا، ولو مع المشقة، ما لم تبلغ المشقة إلى حد يتضرر به. يقول: علماً بأن الرجل يريد أن يكفر بعد أن تجاوز عدة رمضانات؟ عليه الكفارة ولو طال به الزمن؛ لأنها دين في ذمته. يقول: هل هناك دليل من السنة على تحديد مدة الإقامة، دليل غير الاحتياط؟ أولاً: من خبر عن ابن عباس تحديده الأربعة البرد، وأيضاً يستدلون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مدة إقامته في مكان واحد أربعة أيام في مكة، وأما ما عداه فهو متنقل بين المشاعر، وعلى كل حال مثل هذا بمفرده قد لا ينهض دليلاً على أصل المسألة، كما قال الشيخ -رحمه الله-، لكن الناس اتخذوا إطلاق النصوص ذريعة إلى تجاوز ما حد الله -سبحانه وتعالى- وارتكاب ما حرمه. يقول: إذا انتقضت النية هل يستطيع أن يجددها؟ إذا انتقضت بأن نوى الإفطار فإنه يفطر ولا يستطيع تجديدها. إذا صاموا ثلاثين يوماً فلم ير هلال شوال مع صحو فهل يتابعون صومهم يوماً آخر؟

لا، إذا صاموا ثلاثين يوماً، ورؤيتهم لدخول الشهر معتبرة شرعية فلا يزيدون على الثلاثين؛ لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر عن ثلاثين، ولا ينقص عن تسعة وعشرين. يقول: إذا استمنى متعمداً الرجل في نهار رمضان فماذا يترتب عليه من الأحكام؟ أولاً: يفطر كما سمعنا؛ لأنه يخرج هذا الماء بشهوة، فهو مثل الجماع، يفطر ويعصي، يترتب عليه الإثم، -نسأل الله العافية-، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع، وعليه أن يغتسل، من أجل الصلاة، ويقضي هذا اليوم، ويقلع عن هذا الذنب، ويتوب إلى الله، ويكثر من النوافل؛ لأنه خطر عظيم، الفطر في نهار رمضان من غير عذر خطر عظيم. يقول: شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريباً خمسة أيام، قيل: يجب عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ خمسة ريالات يدخل في إطعام المسكين؟ أولاً: مسألة الإطعام مسألة مختلف فيها ويأتي الكلام عليها قريباً -إن شاء الله تعالى-. الإطعام معروف أنه نصف صاع هذا إذا كان غير مطبوخ، أما إذا كان مطبوخاً فما يشبع المسكين يسمى إطعام مسكين. خمسة ريالات يمكن بهذه الخمسة ريالات تقدم له وجبة مكونة من سبع تمرات وماء، وكان شيء ما أدري عن مدى إجزائه حقيقة؛ لأنه قد يقدم له شيء غير المعتبر عند أهل العلم، وإن كان يسمى طعام في عرف الناس اليوم، لكن لو قدم له مثلاً بخمسة ريالات صحن فطائر وإلا همبرجر وإلا شيء، نقول: أطعم مسكين، يطلق عليه إطعام عند أهل العلم؟ هم يقولون: نصف صاع من أرز أو بر أو تمر أو ما أشبه ذلك، هذا الإطعام، نعم. علماً بأن الشخص قد قضى الأيام وبقي له الكفارة؟ يأتي الكلام في الكفارة - إن شاء الله تعالى -، نعم. على كل حال إذا كان في ما يسمى طعام شرعاً واصطلاحا، ً وعرفاً لا بأس، ما هو بمطبوخ يشبعه، إذا كان يشبعه فهو طعام مسكين. يقول: هل صيام القضاء والنذر يجب فيه النية؟ كل صيام واجب تجب فيه النية من الليل، لا بد أن ينوي فيه قبل طلوع الفجر. وهل يجوز قطع الصيام لأي عذر؟ يأتي ما في إبطال الصيام، انتهت. يقول: إذا رأينا شخصاً يأكل أو يشرب وهو صائم صيام متطوع هل ينكر عليه؟

لا بأس بتنبيهه، لا بأس من تنبيهه، ينبه يقال: إنك صائم، وما أشبه ذلك؛ لأنه ناسي، فلا مانع من تنبيهه، أما إذا أكل ولو ناسياً في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه. يقول: الدم يبطل الصوم وهو خارج وليس من الدواخل فذلك ينقض قاعدة ابن عباس؟ قلنا: إن قاعدة ابن عباس أغلبية، سواءً كانت فيما يبطل الصوم، أو ما ينقض الوضوء أغلبية وليست كلية، وعرفنا ما يرد على الشقين. طالب: يا شيخ بالنسبة لقضية من ضرب على رأسه فأغمي عليه ثم جلس ساعة ثم قام، جلس أظن ربع ساعة ثم أفاق، أو نصف ساعة هل يبطل صومه هذا؟ نقول: الإغماء إذا كان أقل من ثلاثة أيام فهو في حكم النائم، في حكم النائم، لكن هم في باب الطهارة يجعلون مثل هذا الإغماء في حكم الجنون، ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يشعر هل صدر منه ما ينقض الوضوء؛ ولأن النوم أيضاً ينقض الوضوء عندهم. يقول: قلتم إن الإبرة إذا كانت في العضل أو الوريد لا تفطر إذا لم تكن للتغذية؛ لأنها ليست في معنى الأكل أما ما كان مغذياً فهو في معنى الأكل، والسؤال أما ترى أن الإبرة إذا لم تكن للتغذية بل كانت للتداوي أنها بمعنى الدواء الذي يستخدمه الشخص عن طريق الفم، فتكون بذلك مفطرة مثل ما يفطر الدواء المأخوذ عن طريق الفم؟ لا، القياس مع الفارق، أي شيء يدخل مع المدخل الطبيعي الفم يفطر، سواءً كان مغذي نافع ضار، ولو أكل سم، يفطر، ولو شرب دخان يفطر، شرب مسكر يفطر، ولو كان مما يضر، أما ما كان عن غير طريق المدخل الطبيعي فإن كان في معنى الطعام: ((يدع شهوته وطعامه)) إذا لم يكن في معنى الطعام بمعنى أنه يغذي فلا أثر له - إن شاء الله تعالى -. يقول: إذا رأيت رجلاً ويظهر أنه كافر وكان يدخن مثلاً فهل أنكر عليه؟ إن كان في رمضان لا بد من الإنكار عليه، لا يجوز له أن يزاول المنكرات والمفطرات في رمضان ولا في غير رمضان، المنكرات ينكر عليه، ويؤمر بالتستر بفعلها، والله المستعان.

الآن الإنكار في مثل هذه الأمور التي عمت بها البلوى ضعف حتى بين المسلمين، فلا تجد شخصاً ينكر على المدخن، أو يستعمل من آلات اللهو شيئاً، أو مسبل، أو حليق، أو ما أشبه ذلك، بدعوى أنها عمت بها البلوى، ولو باشرها الناس بالإنكار من أول الأمر ما وصل، ما وصلنا إلى مثل هذا الحد الذي وصلنا إليه. يقول: لو ابتلع الصائم الماء بعد تجمعه في فمه وكان فيه طعم السواك فهل يفطر؟ إذا كان السواك له طعم، السواك الجديد غالباً له طعم، فلا بد أن يلفظ ذلك الطعم، ولا يدخله جوفه إلا إذا ذهب من غير قصد. يقول: ما فائدة الحجامة؟ فائدة الحجامة ما في شك أنها معروفة وملموسة تخفف النوم، وتخرج الدم الفاسد الزائد، وهي أيضاً جاء النص على أنها مفيدة، إن كان الشفاء ففي ثلاث، ومنها شرطة محجم. يقول: ما حكم تعليق نية الصوم برؤية الهلال؟ سبق الكلام عن ما لو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، عرفنا أن المذهب لا يصح صومه؛ لأنه متردد في النية، عرفنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن صومه صحيح لأن هذا التردد لا في الصيام، وإنما هو في ثبوت الشهر، والجهة عنده منفكة. يقول: ما حكم صيام من علم بثبوت الصيام في منتصف النهار ولم ينو للصيام من الليل؟ يلزمه الإمساك بقية اليوم، يلزمه الإمساك بقية اليوم، إذا قامت البينة على أنه رؤي الهلال بالليل، أما إذا قامت البينة بأنه رؤي الهلال بالنهار فإنه يكون لليلة القادمة، يكفي. هاه؟. . . . . . . . . . للغد - إن شاء الله -. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: " ويستحب القضاء متتابعاً، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه ". اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى -: " ويستحب القضاء متتابعاً، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر "

أولاً: من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه للعقوبة فعليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- مع القضاء، وأما من أفطر لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس فإنه يجب عليه القضاء إذا زال عذره، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: 184] يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق" لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان" وقال إبراهيم: "إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه إطعاماً". يعني إذا أخر مفرطاً إلى رمضان آخر لم ير عليه إبراهيم، إبراهيم بن من؟ طالب: النخعي. النخعي، ولم ير عليه إطعاماً. ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس: "أنه يطعم" فالقول بالإطعام قول أبي هريرة وابن عباس وإبراهيم يرى عدم الإطعام، هذا بالنسبة لمن فرط في القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر. يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: ولم يذكر الله الإطعام، الإمام -رحمه الله تعالى- إذا صدر الباب بخبر ولو عن تابعي فإنه يكون اختياره إذا لم تكن الترجمة صريحة في الحكم؛ لأنه قال في الترجمة: باب: متى يقضي قضاء رمضان؟ ولا تعرض لا لإطعام ولا لغيره، ثم صدر الكلام ذكر كلام النخعي قبل كلام أبي هريرة وابن عباس، دليل على أنه يختار قول النخعي، ولذا عقب بعد ذلك فقال: ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

فعلى ما ذكرنا، وما ذكره الإمام البخاري عن أبي هريرة وابن عباس يكون الإطعام مأثور عن هذين الصحابيين، وهو لم يذكر في كتاب الله ولم يصح فيه شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أطعم لا شك أنه أحوط، من أطعم فهو أحوط، وفيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني والبيهقي، لكنه ضعيف جداً، وهذا في حق من أخر من غير عذر إن كان تأخيره إلى رمضان الآخر لمرض يرجو زواله، واستمر معه المرض إلى رمضان الثاني فإنه يكفيه القضاء؛ لأنه معذور، ولا كفارة عليه حينئذ ٍ بخلاف ما إذا أخر ذلك تساهلاً، وتفريطاً، ولا يلزم التتابع في القضاء، كما قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "لا بأس أن يفرق" نقلاً عن ابن عباس، لا بأس أن يفرق يعني القضاء لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فعلى هذا لا يلزم التتابع في القضاء، بل لو قضى ما عليه من أيام متفرقة صح ذلك وأجزأ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- قال: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: 184] ولم يقل: متتابعة، هنا يقول: ويستحب القضاء متتابعاً، استحباب التتابع؛ لأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، والأداء متتابع إذ اً فالقضاء حكمه حكمه، وإن لم يكن على سبيل الوجوب والإلزام، لكن في أصل المشروعية، يحكيه في أصل المشروعية، ولأنه أيضاً أسرع في إبراء الذمة، ولا يجوز تأخيره إلى ....

كتاب الصيام (5)

زاد المستقنع - كتاب الصيام (5) صيام عشر ذي الحجة - إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك بصوم – ليلة القدر- وعلاماتها – الاعتكاف – وما يشغل به نفسه فيه. الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أما الحاج فإنه لا يصوم، ولا يسن له ذلك، بل لا يشرع على الصحيح من قولي العلماء، وإن قال بعضهم بشرعيته، وعرف عن بعض الصحابة كابن عمر صوم يوم عرفه بعرفة، النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب من لبن بقدح يوم عرفة ضحىً والناس ينظرون إليه، وأما حديث: ((نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة))، [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]، الحديث فيه كلام، ولو ثبت لكان نصاً في الموضوع، فالأولى: الفطر في يوم عرفة اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام- وقال بعض العلماء: بتحريم صومه، وإثم فاعله، النبي - عليه الصلاة والسلام - أفطر ضحىً، شرب من اللبن ضحى، لكي يراه الناس، وهو المشرع، وهو القدوة، قد يقول قائل: روى الإمام مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها-: "أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يصوم العشر"، نعم، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ أولاً: هذا إخبار عن علمها - رضي الله عنها - ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد؛ لأنها عمرت بعده -عليه الصلاة والسلام- ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها وقوله -عليه الصلاة والسلام- عموم قوله مقدم عن خبرها، ولعله - عليه الصلاة والسلام - أفطر لأمر أهم من أمور يتعدى نفعها، وقد رجح الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يصوم عشر ذي الحجة، نعم النبي - عليه الصلاة والسلام - قد يحث على العمل ولا يفعله، رفقاً بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تظافر عمله مع قوله؟

الرسول - عليه الصلاة والسلام- حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي - عليه الصلاة والسلام - مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جداً، قد لا يحتمل، الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي - عليه الصلاة والسلام - على دخول الكعبة؛ لئلا يحرج أمته، ولئلا يشق عليها وهذا من رحمته ورأفته - عليه الصلاة والسلام -، فهو يحث على العمل وقد يتركه شفقة بأمته، وأيضاً وضعه - عليه الصلاة والسلام - وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة، والقائم بمصالحها، لو قدر أن شخصاً قائم على أعمال الأمة، والأمة كلها بحاجة إليه، وإذا صام ضعف عن القيام بهذه المهمة، هل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ الأفضل له أن يفطر، علماً بأن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - رجح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم العشر وقد ثبت هذا عن بعض أزواجه - عليه الصلاة والسلام - في السنن، وأفضله أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: "لأصومن النهار ولا أفطر، ولأقومن الليل ولا أنام" فبلغ ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام - فسأله: ((أنت الذي قلت كذا؟ )) قال: نعم، ((أنت الذي قلت كذا؟ )) قال: نعم، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صم كذا، صم كذا))، يعرض عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- الأخف الأخف، كما عرض عليه بالنسبة للقرآن، ((اقرأ القرآن في شهر)) قال: إنه يطيق أكثر من ذلك، اقرأه في كذا، اقرأه في كذا، ثم قال: ((اقرأ القرآن في سبع، ولا تزد))، فمثل هذا يقال لمن عرف منه شدة الحرص؛ لئلا يبلغ به حرصه إلى مجاوزة السنة، بخلاف من عرف منه التساهل، فإنه يؤمر بالعزيمة قبل الرخصة، من عرف بالتساهل تعرض عليه الرخصة؟ لا، لا يعان على تساهله، لكن من عرف بشدة الحرص على فعل الخير تعرض عليه الرخص؛ لئلا يحمله زيادة الحرص على مجاوزة السنة.

فالنبي - عليه الصلاة والسلام - بدأ بعبد الله بن عمرو بالأسهل فالأسهل، إلى أن قال له: ((صم يوماً وأفطر يوماً، فذلك أفضل الصيام، وهو صيام داود -عليه السلام-))، الحديث، لا شك أن الإكثار من فعل الخيرات مطلوب، فالإكثار من الصيام مطلوب، الإكثار من الصدقة مطلوب، الإكثار من الجهاد، من الحج، من العمرة، من التلاوة من بذل الخير للناس، النفع العام والخاص، كل هذا مطلوب، وهذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، لكن مثل ما ذكرنا، لو أن شخص عرف بشدة الحرص، شخص موسوس تقول له: تراك ما أسبغت الوضوء، نعم، هذا تفرح أنه ينتهي من الوضوء، نعم، لكن شخص متساهل تقول له: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، ومثله شخص لا يقرأ القرآن، إلا في المناسبات، أو على حسب التيسير إن جاء إلى المسجد قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق وإلا فلا، تقول له: كان السلف يختمون كل يوم يا أخي، تحفز همته، وتشحذ همته للعمل الصالح، شخص ثري ولا يتصدق تقول له: أبو بكر جاء بجميع ماله، نعم، فتخبره بالعزائم، أما من كان حاله بضد ذلك، عرف بالحرص الشديد، ما في شك أنه بحاجة إلى من يمتص بعض هذا الحرص؛ لئلا يحمله ذلك الحرص على مخالفة السنة، ولذا بدأ النبي - عليه الصلاة والسلام - بعبد الله بن عمرو؛ لأنه عرف بالحرص الشديد، يعني تتصورن لو قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- اقرأ القرآن في ثلاث، يكفيه هذا، مع ما عنده من زيادة الحرص؟ قال له: ((أقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) قال: "إني أستطيع أكثر من ذلك"، ومع ذلك ما أخذ بهذه الوصية، فصار يقرأ القرآن في ثلاث فندم بعد ذلك، وتمنى أن لو قبل وصية النبي - عليه الصلاة والسلام-. على كل حال صيام يوم وفطر يوم أفضل الصيام على الإطلاق، هذا بالنسبة لمن لا يعوقه الصيام عن النفع العام المتعدي، أما من عاقه صيامه عن الواجبات شخص إذا صام النفل أخل بالدوام الواجب، نقول: لا، لا تصوم يا أخي، نعم، شخص متبرع لتعليم الناس وإفتائهم وقضاء حوائجهم، وأجره على الله ما يأخذ أجر، ما أخل بواجب إذا صام، لكن يعوقه صيامه عن مثل هذا النفع المتعدي نقول له: ابذل الخير للناس، وأرشدهم ووجههم، والصيام إن وجدت فرصة وإلا فمثل هذا العمل المتعدي أفضل.

يقول: ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك بصوم. إفراد رجب أولاً نعرف أن كل ما يروى في فضل صومه، أو زيادة الصلاة فيه، أو الصدقة، أو العمرة، جميع ما يذكر من زيادة في العبادات في رجب على وجه الخصوص فإنه لا يصح باتفاق أهل العلم، جميع ما ورد فيه ضعيف، وقد ألف أبو الخطاب ابن دحية كتاباً نفيساً سماه: (أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب)، (أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين في فضل رجب)، وابن حجر له رسالة صغيرة أصغر بكثير من رسالة أو من كتاب ابن دحية، سماها: (تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب) وهي مطبوعة ومعروفة، وأما كتاب ابن دحية فهو محقق وجاهز للطبع، ما أدري هل طبع أو لم يطبع، ما أدري والله، إن تم طبعه؟ طالب: ... نعم، ابن دحية. طالب: ... يشتغل عليه محمد الفوزان، عندنا بقسم السنة، قديم، قديم من خمسة عشر سنة وأكثر. طالب: كبير؟ يأتي في مجلد إيه. على كل حال ما يذكر في فضل رجب من زيادة من صيام، أو قيام، أو زيادة تلاوة، أو عمرة خاصة برجب، لا يثبت وأما ما ذكر عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب فقد أنكرته عليه عائشة، أنكرته عليه عائشة - رضي الله عنها-. والجمعة أي يكره إفراد الجمعة بالصوم لحديث: ((لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) [متفق عليه من حديث أبي هريرة]، وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام)). وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنها-: ((أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: ((أصمت أمس)) قالت: لا، قال: ((أتريدين أن تصومي غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((فأفطري)) [رواه البخاري]، فدل على أن المكروه إفراد الجمعة، لا أن يضاف إلى الخميس أو السبت. يقول: والسبت، أي: يكره إفراده، وأما جمعه مع الجمعة لقوله -عليه الصلاة والسلام- لجويرية: ((أتصومين غداً)) يعني السبت مع الجمعة، فدل على أنه لا يكره صيام السبت مع يوم قبله.

وفي المسند، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وغيرهم، من حديث: عبد الله بن مسلم عن أخته الصماء - رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر)) – يعني فيمضغه فيفطر به – يعني: فليفعل، الحديث مختلف في حكمه منهم من حسنه، كالترمذي، وصححه الحاكم ومنهم من ضعفه وحكم عليه بالشذوذ، ومنهم من قال: هو ثابت لكنه منسوخ، ولذا اختار شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصوم، بناءً على أن هذا الحديث لا يثبت. والشك وقد تقدم الكلام فيه، وقول عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-". ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، بإجماع العلماء، يحرم صوم العيدين بالإجماع فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام-: ((نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر، وعيد الأضحى))، كما أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال فيها: ((هي أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)) فهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. يقول: إلا عن دم متعة وقران طالب: عندنا فطرة الثلاثة ما يقال أنها أيام التشريق من ناحية أنها أيام أكل وفرح وإظهار السرور. لا، لا ما يلزم، أيام أكل، وهناك فيه أضاحي، وفيه هدي، وفيه، لا تختلف عنها. طالب: أو يقال: على الأقل أن الأفضل أن يؤخر هذا عن بعد ثلاث؟ لا لا، لفظ وأتبعه يدل على المبادرة. أيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لكن من لم يجد هدي المتعة والقران، يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي)). طالب: .... يقول بعد هذا: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.

من شرع في صوم فرض حرم عليه قطعه، من شرع في أي عمل مفروض حرم قطعه، ولو كان وقته موسعاً، والمضيق من باب أولى، يستثنى من ذلك قطع المنفرد في الصلاة، وتحويل الفرض إلى نفل، وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، يحول الفرض إلى نفل، تحصيلاً لما هو أفضل من ذلك، يصلي في جماعة مثلاً، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [سورة محمد: 33]، فقطع الصوم المفروض إبطال للعمل، قطع الصلاة المفروضة إبطال للعمل. ولا يلزم في النفل. أي لا يلزم إتمام صوم النفل لفعله - عليه الصلاة والسلام - في صحيح مسلم عن عائشة وكما جاء في الخبر: ((المتطوع أمير نفسه))، أمير نفسه، ويستثنى من ذلك المتطوع بالحج أو بالعمرة؛ لأن من دخل في النسك يلزمه إتمامه؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- يقول: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة: 196]، وهذا يستوي فيه الفرض والنفل. ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسدة أي: لو فسد النفل فإنه لا يلزمه قضاء، يعني لو دعي إلى وليمة وهو صائم، ثم رأى أن من المصلحة أن يجبر خاطر أخيه المسلم ويأكل معه في هذه الدعوة، لا بأس، لكن ما يلزمه أن يقضي ذلك اليوم، إلا الحج، وكذلك العمرة، إذا أفسد الحج أو العمرة بالجماع قبل التحلل الأول فإنه يمضي في فاسده ويلزمه قضاءه، ويلزمه قضاءه. يقول -رحمه الله-: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير أو الأواخر وأوتاره آكد، وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد. ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وجاء في سورة القدر أنها خير من إيش؟ من ألف شهر، من حرم خيرها حرم الخير كله، إذا فاتته هذه الليلة من السنة، طول السنة ليلة واحدة إذا فاتت ماذا يبقى له من الأجر؟ ماذا يحرص عليه من المغانم، والله المستعان.

سميت ليلة القدر بذلك لأنها ليلة ذات قدر، لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، أو لأن الذي يحييها يصير ذا قدر، وقيل: القدر هنا بمعنى القدر، القدر بإسكان الدال بمعنى القدر بفتحها الذي هو مؤاخي قضاء، والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [سورة الدخان: 4]، وبه صدر النووي كلامه فقال: قال العلماء: "سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} ". قال ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}: يكتب من أم الكتاب ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر، والأرزاق والآجال حتى الحاج وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: "أن ذلك ليلة النصف من شعبان، والرواية عنه بذلك مضطربة، وقد خولف الراوي لها، فروي عن عكرمة أنه قال في ليلة القدر، وعلى هذا جرى المفسرون". يعني ما يذكر أن معنى قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} في ليلة النصف من شعبان ضعيف لا يثبت، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى)) قال: هو حديث مرسل ومثله لا تعارض به النصوص. وعلى هذا فليس لليلة النصف من شعبان مزية، على غيرها من الليالي، وما رواه ابن ماجه عن علي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلاً فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر)) [فهو حديث ضعيف]، وجمهور العلماء على تضعيف جميع ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان.

قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- في اللطائف: أنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء، وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة، لكن من صام يوم النصف من شعبان؛ لأنه من جملة الأيام البيض وقد اعتاد ذلك فلا بأس؛ لأنه من الأيام البيض، وفضل ليلة القدر نزل بفضلها سورة كاملة، كما قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)} وقال - عليه الصلاة والسلام-: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وهذا تقدم. وقيام ليلة القدر يكون بأي شيء؟ يعني بمجرد الانتباه؟ رجل قائم منتبه، قيامها يكون بالصلاة، والذكر والدعاء، وقراءة القرآن، وغير ذلك من وجوه الخير، وقد دلت سورة القدر على أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله بعبادة، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة.

وقد أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر آكد أرجى من غيرها، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر)) وقال: ((من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة تكون فيها دائماً، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين، وقد تكون في ليلة سبع وعشرين، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع، وقد تكون في الأشفاع، نعم الأوتار آكد، لكن قد تكون في الأشفاع، لأنه لما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((التمسوها لخامسة تبقى، لسابعة تبقى)) إلى آخره، يحتمل أن تكون في الأشفاع إذا كان الشهر كاملاً، ويحتمل أن تكون في الأوتار إذا كان الشهر ناقصاً، فمن قام ليالي العشر كلها إيماناً واحتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك، وفاز بما وعد الله أهلها، ليحرص أن يقوم هذه الليالي كلها، وأن يحضر قلبه، لا يحضر بجسده وقلبه في أمور الدنيا، هذا لا يفيده مثل هذا القيام؛ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، فمن عقل من الصلاة العشر مثلاً، أو - نسأل الله العافية - طرأ عليه شيء من الرياء فأحبط عمله، هذه مصيبة، يتعب الإنسان وأخيراً يرجع بلا فائدة. فمن قام ليالي العشر كلها إيماناً, احتساباً أدرك هذه الليلة بلا شك وفاز بما وعد الله أهلها، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول. قالت عائشة - رضي الله عنها-: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها"، وقالت: " كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله، وجد وشد مئزره"، إلى غير ذلك من النصوص. هل يلزم العلم بليلة القدر؟ أو يحصل الأجر ولو لم يعلم بذلك؟ إذا صادفها ولو لم يعلم بها يثبت له أجرها أو لا بد من العلم بها؟

اختلف العلماء في ذلك وا لصواب أن من قامها نال أجرها، ولو لم يعلم بها، وقول من قال: أنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام- رتب الأجر على مجرد القيام، فقال: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً)) ولم يقل عالماً بها، ولو كان العلم شرطاً لحصول الثواب لبينه النبي -عليه الصلاة والسلام-. وذكر العلماء في ليلة القدر علامات منها: زيادة النور في تلك الليلة، ومنها طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من المؤمن، فالمؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي، لا شك أن المؤمن كامل الإيمان قد يشعر بها، حديث عائشة دليل على أنها تشعر بها. من الأمور التي ذكرت من علامات ليلة القدر: أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا يأتي فيها رياح ولا عواصف بل يكون الجو هادئاً، فقد أخرج ابن خزيمة، وابن حبان من حديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر وهي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، أن فيها قمراً يفضح كوكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها)) الموجود عند ابن حبان وابن خزيمة. وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة من الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمي به فيها حتى تصبح)) [قال الهيثمي: رجاله ثقات]. من الأمور التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان قد يجد في هذه الليلة لا سيما في القيام لذة أكثر مما يجده في غيرها، لا سيما إذا أحضر قلبه وتدبر القرآن، ذكر عن بعض الصحابة أنه تسنى له أن يرى الله - سبحانه وتعالى- في تلك الليلة في المنام، وهذا مجرد ذكر. من علاماتها: بل هو من أصح هذه العلامات أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: ((أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها)).

وفي المسند من حديث عبادة ((وأن أمارتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل لشيطان أن يخرج معها)). وأما ما يذكره بعض الناس من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة، أو أن الماء يسكن، فلا دليل عليه، أما كون الماء يسكن لقلة الرياح هذا ممكن. والدعاء فيها، يستحب للمسلم أن يغتنم هذه الليلة المباركة، فيكثر من الأدعية المأثورة، أن يصلي عامة الليل، ويتلو ويدعو ولا يغفل في هذه الليلة؛ لأنها ليلة من سنة، من الأدعية المأثور كقوله: ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) حديث عائشة في ذلك أنها قالت: " يا رسول الله، أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ " قال: ((قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) [أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح]، وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة فيحرص على الأدعية المأثورة، وليبتعد كل البعد من الاعتداء في الدعاء، أو يضيع وقته بما لا ينفع، ويجتنب الأدعية المسجوعة، وما فيه من إثم أو قطيعة رحم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيلماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب الاعتكاف: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون، ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، يُجْمع وإلا يُجَّمع؟ يُجَّمع، يُجَّمع فيه. إلا في مسجد يُجَّمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، ومن نذر زمناً معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتكاف في اللغة: اللزوم، لزوم الشيء، والمداومة عليه، ومنه قول إبراهيم - عليه السلام- لقومه: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [سورة الأنبياء: 52]، أي: ملازمون، قال تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ} [سورة الأعراف: 138]، أي: يلازمونها ويداومون عليها، وهو اصطلاح مستعمل، الطلاب حينما يقرب الامتحان يعكفون على دروسهم بالمذاكرة، ومما يؤسف أن اعتكاف غالب المسلمين على ما لا ينفع، من مشاهدة لأفلام خليعة مثيرة، أو كرة أو غيرها، هذه اهتمامات المسلمين وهذا اعتكافهم في الكثير الغالب، وهذا اعتكاف، وهذا عكوف، - نسأل الله العافية -، وهم بهذا يشبهون الذين يعكفون على أصنام لهم، يعكف الوقت الطويل يشاهد المباريات، أو يعكف الوقت الطويل يشاهد أفلاماً تضره في دينه ودنياه ولا تنفعه. على كل حال على الإنسان أن يحافظ على هذا العمر الذي هو نفسه، فيصرفه فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى- ويوصل إلى جنته ومرضاته. الاعتكاف في الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله – تعالى-. الدليل على مشروعيته قوله تعالى: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [سورة البقرة: 125]، وفي وقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: 187]، فتعين محل الاعتكاف وهو أنه المسجد. لزوم مسجد لطاعة الله – تعالى-، يدخل في طاعة الله - سبحانه وتعالى- الصلاة دخولاً أولياً، والذكر والتلاوة يعني الطاعات الخاصة اللازمة، وهل يدخل في ذلك الطاعات العامة المتعدية، كطلب العلم؟

أولاً: لا شك أن طلب العلم طاعة بل هو من أفضل القربات، لكن الذي قرره أهل العلم أن الاعتكاف إنما يكون في الطاعات الخاصة، لكن إن زاول شيئاً يسيراً من ذلك بأن اصطحب معه كتاباً غير القرآن ينظر فيه فلا بأس، لكن غالب الوقت يصرف في التلاوة والصلاة والذكر، وإن كان الكتاب المصطحب مما يشوقه إلى العبادة من كتب الرقائق والوعظ كان أنسب؛ لأن هذا يعينه على مقصوده من الطاعات الخاصة، والعلم كله فاضل، لكن الأوقات تتفاوت.

هل يسوغ للمعتكف أن ينظر في كتب البدع ولو كان بقصد الرد عليها؟ لا، هل يسوغ للمعتكف أن ينظر في علوم الآلة ولو كان مما يحتاجها لفهم الكتاب والسنة؟ يقرأ نحو وهو معتكف مثلاً، أو أصول فقه وغيره، نقول: لا، أصل الاعتكاف للعبادات الخاصة، قد يحتاجه في تلاوته وتدبره للقرآن فهم بعض معاني الآيات فيرجع إلى بعض التفاسير الميسرة التي لا تبعده كثيراً عن روح القرآن؛ لأن بعض التفاسير المطولة تبعد به طويلاً عن روح القرآن، وخصوصيته لا سيما في هذا الوقت، نعم، قد يحتاج لفهم الآية والربط بينها وبين غيرها لتفسير ميسر لا بأس، هذا مما يعينه على فهم القرآن، والشهر شهر القرآن، ولذا كان السلف يتركون التعليم في رمضان، والإمام مالك معروف إذا دخل رمضان ترك التحديث، وأقبل على كتاب الله - سبحانه وتعالى-، السلف لهم معاملة خاصة في القرآن، فمنهم من يقرأ القرآن طول العام في سبع، فإذا جاء رمضان قرأه في ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم كل ليلة، وقصصهم وأخبارهم مع كتاب الله - سبحانه وتعالى- مستفيضة مشهورة من الصحابة والتابعين فمن دونهم، واغتنام الأوقات، واغتنام الأماكن الفاضلة هذا مما ينبغي أن يكون نصب عيني طالب العلم، فلا تضيع عليه مثل هذه الفرص وهذه المواسم سدى، فعليه أن يغتنمها، قد يقول قائل: إذا أكثرت من قراءة القرآن، أنا لا أتدبر، أنا لا؟ نقول: عليك أن تتدبر فإن أمكن أن تقرأ أكبر قدر ممكن لتحصيل ثواب الحروف، الثواب المرتب على الحروف، يعني: كل حرف له عشر حسنات، مع التدبر، أو شيء من التدبر، الجمع بينهما طيب، لكن إن لم يمكن فالتدبر أفضل، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا، الشافعي - رحمه الله تعالى- يرى: أن كثرة الحروف ولو كان من غير تدبر أفضل، وغيره على العكس، والمسألة مفترضة في شخص يقرأ في الساعة خمسة أجزاء من غير تدبر، أو جزأين مع التدبر أيهما أفضل؟ الخمسة أو الجزأين؟ الجمهور على أن الجزأين مع التدبر أفضل، والشافعي: يرى أن الخمسة أفضل ولو كانت بغير تدبر، لتحصيل أجر الحروف، وليس الخلاف مفترض في مثل من يقرأ جزء من القرآن بغير تدبر أو جزء من غير تدبر، هذا لا يختلف فيه، هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن التدبر أفضل، لكن

الخلاف بينهم فيمن يقرأ خمسة، أو يقرأ جزأين، هذا مع التدبر، وهذا مع تحصيل أكبر قدر من الحروف؛ لأنه بكل حرف عشر حسنات، المقصود أن على طالب العلم أن يكون له ورد يومي من كتاب الله، لا يفرط فيه سفراً ولا حضراً في المواسم وغيرها، ولا يترك القرآن على الفرغة أو على الراحة إن تيسر وإلا لا حزن عليه، كما يقوله كثير، لا، العمر يمضي، ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، ونحن نعرف بعض الإخوان من خيار الناس مخبرا ومظهرا، في أشرف الأوقات، وأشرف الأماكن، تضيع عليهم الأيام سدى، قد يأتي إلى البيت الحرام من صلاة العصر ويمكث فيه إلى أن ينتهي من صلاة التراويح، وقد هجر بلده ووطنه، وتحمل المشقة، والزحام للعبادة، وتحصيل أكبر قدر من الحسنات، إذا صلى العصر مسك المصحف، هذا إن كان معتاد على القراءة في الرخاء وله ورد معين هذا يعان بلا شك، لكن إذا كان ما اعتاد، طول السنة ما يقرأ القرآن إلا في المناسبات، أو إن تيسير أو جاء قبل إقامة الصلاة أو تجده يفتح المصحف يقرأ خمس دقائق عشر دقائق ثم ما يتحمل، يطبق المصحف ويبدأ يتلفت يشوف وين راح فلان، وين جاء فلان، ما تعرف على الله في الرخاء هذا، لكن نعرف أناس تعرفوا على الله في أيام الرخاء، ولهم ورد يومي من القرآن، ما يخلون به لا سفراً ولا حضراً، يجلس بعد إشراق الشمس ما يأذن الظهر إلا وهو خاتم القرآن، لكن من يطيق مثل هذا وهو ما اعتاده؟ هذا أمر لا يطيقه كثير من الناس؛ لأنه ما تعود، المسألة تحتاج إلى مران، وتحتاج إلى دربة، ولا بد أن تري الله - سبحانه وتعالى- من نفسك الخير ليعينك وهو يعلم منك صدق النية، وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، الإنسان يريد أن يصلي ركعة بالبقرة مثلاً، والثانية بآل عمران، ما يدرك من صلاته، إذا كان ما تعود ما يمكن يصلي هذه، وإن كان معتاد فالأمر سهل، عثمان - رضي الله عنه- وعمره يناهز أو يزيد على السبعين، عرف عنه طول القيام، حتى ذكر عنه أنه يختم القرآن بركعة، وذكر عن السلف ذكر ابن رجب وابن كثير، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق مثل هذه الأخبار، وبعض الناس يقدح فيها، ويجعلها مخالفة لمثل قوله -عليه الصلاة

والسلام-: ((لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)) وأهل العلم يحملون ذلك على أوقات السعة، أو على قيام الليل كما يقول بعضهم، أما اغتنام الأوقات والأماكن الفاضلة فالسلف عرف عنهم ذلك، فالذي لا يؤنس من نفسه مثل هذه الأشياء بل يشق عليه أن يتابع القراءة مثل هذا يقدح في مثل هذه الأمور ولا يصدق، هذا ليس بمعقول، حتى قال بعضهم: المؤسف أنه الآن أستاذ في القرآن وعلومه، نعم لكنه ليس من أهل القرآن، لما ذكر له أن الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة قال: ليس بمعقول، وكان المدرس يقول: هذا الكلام طالب، المدرس يقول له: ليس بمعقول؛ لأن عنده صالون يجلس فيه ثلاث ساعات يحلق شعره؛ لأنه شخص حليق، ما هو بمعقول، اهتمامهم غير اهتمامك، وجلدهم غير جلدك، وصبرهم غير صبرك، عرف في السلف كثرة العبادة وطول القيام، وأثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، و"من كان بالله أعرف كان منه أخوف"، والذي لا يزاول هذه الأشياء لا يصدق بها، لا يصدق، كيف يقرأ القرآن بيوم؟ لا، يقرأ القرآن بيوم، لكن ما ينبغي أن يكون ديدن وعادة وطول السنة يختم كل يوم؛ لأنه يعوقه عن بعض المصالح التي نفعها أعم. (أل) في قوله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: 187]، للجنس، فكل مساجد الدنيا يسن فيها الاعتكاف، وليس خاصاً بالمساجد الثلاثة –أعني المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والأقصى- وما ما يروى عن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي - عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) [هذا حديث ضعيف]، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعفه حين ذكر له حذيفة - رضي الله عنه-: " أن قوماً يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائراً له، وقال: " إن قوماً كانوا معتكفين في المسجد الفلاني ينتقدهم" فقال له ابن مسعود - رضي الله عنه-: " لعلهم أصابوا فأخطأت، وذكروا فنسيت"، وعلى فرض صحته يحمل على أنه لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. والاعتكاف مسنون، هذا حكمه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب فقوله تعالى لإبراهيم وإسماعيل: {أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [سورة البقرة: 125]، ومعلوم أن تطهير البيت التطهير المعنوي من الشرك، والبدع، والمعاصي الظاهرة أولى من تطهيره التطهير الحسي الغسيل، والتنظيف، وإن كان هذا مطلوب، فطلب منهما أن يطهرا بيت الله لمن؟ للطائفين، والعاكفين، والركع السجود، فدل على فضل الاعتكاف، وأنه مقرون بالصلاة والطواف. وقد اعتكف النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، وأزواجه من بعده. والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنه هو الذي استقر عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-. قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده" وهذا في الصحيحين وإن اعتكف في غير هذه العشر فلا بأس، العشر الأول، العشر الوسطى، في شوال، في القعدة في غيرها من الأشهر، العبادة ليس لها وقت، لكن أفضلها ما داوم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو العشر الأواخر من رمضان. ولا يجب الاعتكاف ولا يلزم إلا بالنذر لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه)) [رواه البخاري]. والاعتكاف مع الصيام أكمل، لكنه يصح بلا صوم؛ لأن عمر - رضي الله عنه- سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن نذر نذره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له: ((أوف بنذرك)) ولأن الاعتكاف والصيام عبادتان منفصلتان فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه أي تقام فيه صلاة الجماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة بالنسبة للرجال، فلا يعتكف في مسجد مهجور، كان مسجد ثم ترك، ارتحل عنه أهله، أو في مسجد طريق وإلا شبهه، ما تقام فيه الجماعة، لا، لأن الجماعة واجبة والاعتكاف سنة، لا يفرط بواجب لتحصيل سنة. هذا بالنسبة للرجال الذين تلزمهم الجماعة، وأما المرأة فيصح الاعتكاف منها.

في كل مسجد سوى مسجد بيتها، مسجد البيت، وإن سمي مسجد إلا أنه لا تثبت له أحكام المسجد، لا تثبت له أحكام المسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه، وتجلس فيه وهي حائض، ويباع مع البيت، لكن هو مكان مخصص للصلاة، والتلاوة ينبغي أن ينظف ويطيب من هذه الحيثية وأما بالنسبة لأحكام المسجد فلا. من نذر زمناً معيناً، دخل المعتكف مع غروب الشمس من ليلة أول يوم وخرج بعد آخره، يدخل مع غروب الشمس؛ لأن اليوم يدخل مع غروب الشمس، إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام، يدخل مع غروب الشمس في اليوم الأول، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر خرج من معتكفه، انتهت العشرة الأيام، ويلازم المتكف معتكفه وهو المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، قالت عائشة - رضي الله عنها-: " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج للحاجة إلا لما لا بد منه"، يعني: لقضاء حاجة أو وضوء أو أكل إن لم يتيسر في المسجد، [رواه أبو داود]، قال ابن حجر في البلوغ: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف أخره، يستحب للمعتكف أن يشتغل بما يقربه إلى الله - سبحانه وتعالى- وأن يجتنب ما لا يعنيه، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) وهذا في جميع الأحوال، في جميع الأوقات، في جميع الأماكن، لكن في حق المعتكف من باب أولى، وإذا كان هذا بالنسبة لما أباحه الله -سبحانه وتعالى- فكيف بمعتكف يزال المحرمات، من غيبة ونميمة، وغيرها؟! يقول: ومن نذره أو الصلاة يعني: نذر الصلاة، في غير الثلاثة، المساجد الثلاثة الفاضلة، لم يلزمه فيه، نذر أن يعتكف في جامع الرياض، لا يلزمه أن يعتكف في جامع، يعتكف في أي جامع، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يعتكف في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام عليه أن يعتكف إما فيه، أو في المسجد النبوي؛ لأنه أفضل منه، أو في المسجد الحرام.

يقول: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه؛ لأنه ليست له مزية تميزه، لكن إذا نذر أن يعتكف في أحد هذه المساجد الثلاثة الفاضلة لا يجوز له أن يعتكف بغيرها، نعم له أن ينتقل إلى الأفضل دون المفضول، وإن عين الأفضل لم يجب فيما دونه، يعني نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو المسجد الأقصى، وعكسه بعكسه، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو في المسجد الحرام من باب أولى، وهكذا. يقول: ومن نذر زمناً معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره، وانتهى؛ لأن اليوم يبدأ بغروب الشمس. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، له منه، يخرج لصلاة الجمعة، يخرج للدرة يتوضأ ويأكل، لا بأس، وما زاد على ذلك مما له منه بد، مندوحة لا يجوز له أن يخرج. ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، إذا اشترط له ذلك؛ لأن الأمر إليه، ويفسد الاعتكاف بالوطء، {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة: 187]، فالمباشرة تبطل الاعتكاف، ولا بأس أن يزار المعتكف في المسجد يزوره أهله وأولاده، على أن لا يطيلوا المكث، ويقطعوا عليه خلوته بربه، يطمئنون عليه، ويطمئن عليهم وينصرفون، وقد كان نسوة النبي -عليه الصلاة والسلام- نسائه يزورنه في المسجد فيقلب إحداهن يرجعها إلى بيتها لا بأس للحاجة. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. هو اعتكف لماذا؟ لأي شيء؟ لينال الثواب والأجر من الله - سبحانه وتعالى- ويحيي هذه السنة، فعليه أن يشتغل بما يقربه من الله -سبحانه وتعالى-. هذا قبل ما. يقول: اعتكاف عشر رمضان يبدأ ليلة عشرين أم ليلة إحدى وعشرين؟ أولاً: ليلة عشرين هذه تبع العشر الأواسط، اليوم عشرين المكمل للعشر الأواسط، فالعشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون تسع وإن كانت يطلق عليها العشر كما يقال: عشر ذي الحجة يسن صيام عشر ذي الحجة، والعاشر هو العيد لا يجوز صيامه؛ لكن هذا تغليب.

وهل للمعتكف الخروج من الحرم ليأتي بالطعام أو يذهب إلى المغسلة ونحو ذلك؟ مغسلة إيش؟ مغسلة الثياب؟ هذا كمال، ينبغي أن يحفظ وقته، أما بالنسبة للطعام وهو ما لا بد له منه مما لا يسمح بدخوله إلى المسجد فلا بأس؛ لأن هذا لا يقوم إلا به. طالب: لكن بعض الأحيان يا شيخ الرائحة الرائحة مع صوت مرتفع مع كثرة الناس تنبعث رائحة العرق، ويتأذى؟ يغتسل، يغتسل لا بأس. طالب: تبقى الرائحة على الثياب؟ يكلف، يكلف. طالب: أصلاً منقطعين يأتي ما يعرف أحد. على كل حال إذا لم يتمكن من أموره الضرورية إلا بالخروج لا بأس؛ لأن هذا لا بد له منه. هذا يطلب يقول: لماذا تنهون الدورة قبل موعدها المحدد لها، لماذا لا يكون يوم الغد لقاءاً مفتوحاً تجيبون فيه على ما أشكل علينا، أتمنى ألا تردنا أصفار الأيدي؟ على كل حال أنا عندي درس في موضع آخر والعهد الذي بيننا وبينكم كتاب الصيام، وانتهى، وعلى كل حال ما نرد طلب، ولا، لكنا عطلنا إخواننا في مسجدنا هناك، لهم دروس أحياناً بعد العشاء، ومنها يوم الجمعة بعد العشاء، ودورة شرح كتاب المناسك يعني بعد رمضان، حددت؟ طالب: في ذي القعدة. في شهر القعدة نتمكن إن شاء الله وقتها أسبوع أو أكثر؟ طالب: ... يا الله تكفيهم، يا الله تكفيهم ولو أسبوعين. فإن أنا ألمحت إلى أنه يمكن أن يكون اليوم الأخير لقاء مفتوح، ألمحت بالأمس وقبل الأمس، فإن اعتقتموني وأعفيتموني من ذلك وإلا فالأمر لكم، ولا أرد الطلب إلا بإذن. لكن من باب التأكيد يا إخوان ترى كتاب المناسك في شهر ذي القعدة إن شاء الله، أخذنا الفسح وإن شاء الله يعلن في وقته، شرح كتاب المناسك من الزاد بإذن الله الشيخ. الأسئلة ما أدري؛ لأن عندنا مسألة قيام رمضان، وهي مهمة وتشكل على كثير من الإخوان والنصوص فيها أقول: كثيرة ومتواترة، بعضها قد يشكل على بعض طلاب العلم.

المراد بقيام رمضان وهذا تروه استطراد، وهو يدخل في كتاب الصلاة، ولا يدخل في كتاب الصيام، لكن المناسبة بينه وبين الصيام ظاهرة؛ لأنه جاء الخبر ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) و ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) في بعض الروايات ((وما تأخر)) هذه عند النسائي صححها بعضهم. على كل حال المناسبة ظاهرة، ورمضان قادم فلا مانع أن نعرض لقيام رمضان. والمراد به قيام لياليه مصلياً، إحياء لياليه بالصلاة، مصلياً تالياً ذاكراً، ذكر النووي -رحمه الله تعالى -: "أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين"، وهذا يدل على أي شيء؟ على الإطالة، وكأن ذلك لطول صلاتهم، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))، وروى أيضاً عن عروة إن عائشة أخبرته أن ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، تركهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما قضى الفجر ... ".

كتاب المناسك

زاد المستقنع - كتاب المناسك (1) شرح: قول المؤلف: "الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة واحدة على الفور" الشيخ/ عبد الكريم الخضير إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه وصفيه من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد: ففي هذه الليالي التي نرجو أن تكون مباركة نافعة -إن شاء الله تعالى-، نتعرض باختصار لشرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، الذي ألف أصله الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي المتوفى يوم عيد الفطر سنة (620)، ومختصره لشرف الدين أبي النجاء موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المتوفى في الثاني عشر من ربيع الأول سنة (960)، ولست بحاجة إلى أن أعرف بالكتابين أو بمؤلفيهما، فالكتابان كتابان معروفان مشهوران عند أهل العلم، تعرض لشرحهما جمع من أهل العلم، وليس لي مما سألقيه وأذكره لكم إلا الجمع من كلام أهل العلم سواء المتقدمين منهم والمعاصرين، تحريت فيه الإيجاز والوضوح لضيق الوقت، معتنياً بمذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، مشيراً إلى غيره من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، تابعاً فيه للدليل حسب جهدي واستطاعتي، فإن أصبت فمن الله -سبحانه وتعالى-، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ففي البداية يقول -رحمه الله تعالى-:

"كتاب المناسك" الكتاب: مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابةً وكتباً، يقول أهل العلم: وهو من المصادر السيالة أي التي تحدث شيئاً فشيئاً، لأن الكَتْب لا يحصل دفعة واحدة مثل القيام مثلاً إنما الكتابة والكتب والكتاب إنما يحصل شيئاً فشيئاً، وأصل المادة التي هي الكَتْب الجمع، وهذا مر عليكم مراراً في تعريف كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، لكن لا مانع من التذكير به، أصل الكتب الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة، وفي المقامات الحريرية: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ... ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ إيش معنى هذا الكلام؟ هؤلاء كاتبون لكنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. . . . . . . . . . ما خطت أناملهم حرفاً ... ولا قرؤوا ما خُط في الكتبِ هذا من ألغاز الحريري، يريد بذلك الخرازين؛ لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود بالخرز فيكتبونها بالأسيار، كما قال الشاعر، وإن كان البيت فيه ما فيه، لكن هو شاهد لما نحن فيه، وهم لا يتورعون في ذكر الشواهد وإن كان فيها ما فيها، يقول: لا تأمنن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولعلنا نترك اسم القبيلة. . . . . . . . . . خلوت به ... على قلوصك واكتبها بأسيارِ على كل حال أصل المادة الجمع، والمراد بالكتاب هنا المكتوب، مصدر يراد به اسم المفعول، الجامع لمسائل المناسك، والمراد بالمناسك هنا الحج والعمرة، فالمناسك جمع منسَك ومنسِك بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة، ويقال للعابد: ناسك، والتنسك التعبد، تنسك فلان أي تعبد.

وغلب إطلاق المناسك على متعبدات الحج لكثرة أنواعها، والنسيكة هي الذبيحة، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [(162 - 163) سورة الأنعام] وعبر المؤلف -رحمه الله تعالى- بالمناسك ليشمل كلامه الحج والعمرة، وإن جاء في تعبير كثير من المؤلفين بالحج، ترجموا الباب أو الكتاب بالحج، من اقتصر عليه صار تعبيره قاصراً؛ لأنه لا يحتاج إلى العطف عطف العمرة إليه، ومن عطف عليه العمرة طول بغير طائل، إذ المناسك تشمل الحج والعمرة، والاختصار مطلوب ما لم يكن مخلاً، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب المناسك: العمرة والحج واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة، على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الجج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً، وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً، والقادر من أمكنه الركوب، ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. يكفي. يقول -رحمه الله تعالى-: "الحج والعمرة واجبان" الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فالشهر بكسر الحاء، والركن بفتحها، الأشهر فتح الحاء، وإن قرئ في السبع: حِج، وعلى كل حال هما لغتان حَج وحِج، لكن الأشهر هو الفتح، والشهر الأشهر فيه الكسر ذي الحِجة، عكس القعدة الشهر الذي قبله فهو بالفتح. والحج في اللغة: القصد إلى المعظم، أو كثرة القصد إليه هذا في الأصل، في اللغة القصد إلى المعظم أو كثرة القصد إليه، يقول الجوهري: ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. والحج في الشرع -في الاصطلاح-: قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص تقرباً إلى الله -سبحانه وتعالى-، فالتعريف الشرعي له ارتباط وثيق بالتعريف اللغوي، الشرع يستعمل اللفظ في معناه اللغوي ويزيد عليه بعض القيود، كما نص على ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-.

ولا ينقل اللفظ اللغوي إلى الاستعمال الشرعي بحيث لا يكون هناك رابطة بين المعنيين الشرعي واللغوي، فالحج في اللغة القصد إلى المعظم، وهنا قصد مكة، وهي معظمة، لكن لأي شيء؟ زيد قيد أو قيود، إنما كان هذا القصد لأداء النسك، الذي هو نسك الحج، في زمن مخصوص على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، تقرباً إلى الله -سبحانه وتعالى-. والعمرة في اللغة: الزيارة، يقال: اعتمره إذا زاره، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، فالعمار يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه لأداء هذا النسك. واصطلاحاً: زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص وهو الطواف والسعي تقرباً إلى الله -سبحانه وتعالى-، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يضيف إلى التعاريف الشرعية للعبادات كلها لفظ التعبد لله -عز وجل-، فيقول مثلاً في الحج: التعبد لله -عز وجل- بأداء النسك على ما جاء في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، على كل حال هي عبارة جيدة، لكن إذا قلنا بالحد المعروف عند أهل العلم وأضفنا إليه تقرباً إلى الله -عز وجل- انتهى الإشكال، كل عبارة يفهم منها المقصود فإنها تكفي إذا كانت على سنن الحدود عند أهل العلم بأن تكون جامعة مانعة، على أن تعريف العبادات وغيرها من الأمور المعروفة لدى الخاص والعام المستفيض ذكرها ليس من عادة سلف هذه الأمة وأئمتها، لا تجد الأئمة الكبار يتعرضون لتعريف الصلاة مثلاً أو لتعريف الزكاة، أو لتعريف الحج أو غيرها من العبادات المعروفة عند الناس كلهم، فهي معروفة لدى الخاص والعام، لكن احتيج إليها، احتيج إلى مثل هذه التعاريف لما سلك الناس بالتأليف مسالك الترتيب، فهم يرتبون العلوم، بل تجدهم لا يجيزون ذكر الحكم حتى يتم التعريف على مرادهم، والأصل في هذه الحدود مأخوذة من المنطق، واعتنى بها أهل العلم وتعارفوا عليها، وصارت اصطلاح لهم، وعلى كل حال لا مانع من ذكر تعريف الشيء وإن كان معروفاً، اللهم إلا إن كان تعريفه مما يزيده غموضاً، فتعريف الأرض مثلاً، تعريف السماء، تعريف الماء، كل هذه مما يزيدها غموضاً، فتعريف مثل هذه المعروفات لا طائل تحته. يقول -رحمه الله-:

"الحج والعمرة واجبان" أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ودعائمه الخمس التي بني عليها، قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران] بل كونه ركن من أركان الإسلام معلوم بالضرورة من الدين، فمن جحد وجوبه كفر إجماعاً، من اعترف به ولم يحج مع الاستطاعة فعلى خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، اختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: "اتفق المسلمون على أن من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها، والقول بكفر من ترك واحدة منها، رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحاب مالك، فتارك أحد هذه الأركان مع قدرته على فعله لا شك أنه على خطر عظيم، فقد بني الإسلام على هذه الأركان، وكل بناء ترك بعض أركانه يوشك أن يتهدم، والقول المرجح عند جمهور العلماء أنه لا يكفر إلا من تكر الصلاة على خلاف بينهم في حكم تاركها أيضاً، وقد نقل اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على كفر تاركها وإن كان معترفاً بوجوبها، وجاء في الحج من النصوص التي تدل على خطر من تركه فهو على خطر عظيم، جاء فيه نصوص مرفوعة وموقوفة، وإن كان بعضها لا يسلم من مقال، لكن يكفينا أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الله -سبحانه وتعالى- قال في أية الوجوب: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(97) سورة آل عمران].

جاء في الترمذي من حديث الحارث وهو الأعور عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران] يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعلى كل حال في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وهلال بن عبد الله الراوي عنه مجهول، فالحديث ضعيف، في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس: شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان))، وروى مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج)) فقال رجل: الحج وصيام رمضان، قال: "لا، صيام رمضان والحج" هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا سبقت الإشارة إليه في الحديث على الصيام، وتقديمه على الحج أو العكس، وعلى كل حال لا مانع من التذكير بشيء من ذلك.

في المتفق عليه: ((الحج وصوم رمضان)) في صحيح مسلم عن ابن عمر المخرج واحد قال: ((وصيام رمضان والحج)) فقال رجل: الحج وصيام رمضان، قال: "لا، صيام رمضان والحج" هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا قد يستشكله بعض الناس، كيف يقول ابن عمر فيما ثبت عنه وصح عنه في الصحيحين وغيرهما بتقديم الحج على الصيام، ثم يرد على من نبهه إلى تقديم الحج على الصيام، قال: لا صيام رمضان والحج، واختلف العلماء في إنكار ابن عمر -رضي الله عنهما- على الرجل الذي قدم الحج على الصيام مع أن ابن عمر رواه كذلك، يقول النووي في شرح مسلم: الأظهر -والله أعلم- أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضاً على الوجهين في وقتين، لم رد على الرجل قال: لا صيام رمضان والحج ما نسي الرواية الأخرى، لكنه أراد أن يؤدب هذا الرجل الذي رد عليه وهو لا يعرف السبب. رواه على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: لا ترد عليّ ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، لكن إذا تدخل الشخص فيما لا يعنيه فلا بد من تأديبه بمثل هذا الأسلوب. يقول الشراح: يحتمل أيضاً أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، هذا احتمال، احتمال أن يكون إنكاره على الرجل من باب التأديب وألا يتسرع أحد برد ما لا علم له به، ويحتمل أيضاً أن ابن عمر نسي الوجه الأول الذي ذكره سابقاً، تبعاً لاختلاف هاتين الروايتين عن ابن عمر، جاء ترتيب الأركان في كتب أهل العلم على هذين الوجهين، فمنهم من قدم الصوم وهو الأكثر، ومنهم من قدم الحج كالبخاري قدم الحج على الصيام، وغيره قدموا الصيام على الحج، ولكل وجه، جاء من النصوص التشديد في ترك الحج ما جاء، فلذا قدم الحج على الصوم، وأكثر الرواة على تقديم الصيام على الحج، ولذا اعتمده جمهور أهل العلم ممن صنف في الحديث والفقه.

وأما العمرة فاختار المؤلف وجوبها وهو المذهب عند الحنابلة وفاقاً للجديد من قول الشافعي، يقول الإمام البخاري في صحيحه: "باب: وجوب العمرة وفضلها" وقال ابن عمر -تابع كلام البخاري-: وقال ابن عمر رضي لله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إنها لقرينتها في كتاب الله -عز وجل-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] يقول ابن حجر في فتح الباري: جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، ابن حجر يقول: هو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد، هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أحد الأئمة المجتهدين، بل هو من كبار الفقهاء، من نظر في صحيحه في تراجمه وفي دقة نظره، ودقة استنباطه، وقارن بين أقواله وبين أقوال أهل العلم وجده من نمط الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق وغيرهم، فليس بمقلد -رحمه الله تعالى-. فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لا يتابع أحداً، وصحيحه وما تضمنه من اختيارات يدور فيها مع النص، يخالف فيها الأئمة أو بعضهم دليل على ذلك. وسبق في الفتح الجزء الأول هذا الكلام في الجزء الثالث الكلام السابق وهذا في الثالث صفحة (597) سبق في الجزء الأول صفحة (243) من الفتح زلة من الحافظ حيث قال: إن جميع ما يورده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم هذا مقبول لا بأس به؛ لأن اللغة إنما تكون بالتلقي لا بالاستنباط.

يقول: وأما المباحث الفقيه فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد، وهذا الذي في الكلام وهو أن الإمام البخاري مجتهد، لا يقلد أحد لا الشافعي ولا أحمد ولا أبا عبيد، وأعظم من ذلك قوله: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسسي وابن كلاب ونحوهم، هذه زلة وهفوة من الحافظ -رحمه الله-، البخاري مجتهد في الأحكام كما تقدم، كما أنه على معتقد أهل السنة والجماعة كما يظهر ذلك جلياً لمن قرأ الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغيرها، من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب والكرابيسي وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة (270) إلى (76) يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء. طالب:. . . . . . . . . إذا عرفنا هذا فمن أدلة الوجوب يعني وجوب العمرة قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة -رضي الله عنها- لما سئل -عليه الصلاة والسلام- على النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) وهو حديث صحيح، مخرج في المسند بسند صحيح، وأصله في الصحيح، في البخاري، أصله في البخاري، وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشافعي: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، ((حج عن أبيك واعتمر)).

استدل ابن عباس -رضي الله عنهما- بقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] كما سبق في كلام الإمام البخاري تعليقاً، وهو موصول في الأم للإمام الشافعي، أما قوله: ((حج عن أبيك واعتمر)) في حديث أبي رزين هذا لا يمكن الجواب عنه إذا أمكن الجواب عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] لأن الأمر بالإتمام لا يعني الأمر بالابتداء، حديث جابر المرفوع المخرج عند ابن عدي والبيهقي: ((الحج والعمرة فريضتان)) يستدل به من يقول بوجوب العمرة لكنه حديث ضعيف، يقول ابن عدي: هو غير محفوظ، وله طرق، لكن لا ينجبر بعضها ببعض لشدة ضعفها، استدل من يقول بعدم الوجوب الحنفية والمالكية بما أخرجه الترمذي عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لا وأن تعتمروا هو أفضل)) لكن في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه الترمذي -رحمه الله تعالى- في بعض النسخ صححه، قال المنذري: في تصحيحه نظر، وقال والبيهقي: رفعه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، وعلى كل حال تصحيح الترمذي -رحمه الله تعالى- لا يعتد به جمهور العلماء؛ لأنه متساهل في التصحيح، نعم هو يصحح بالمجموع مجموع الطرق والشواهد التي يذكرها بقوله: وفي الباب، لكن إذا لم يوجد للخبر شاهد وصححه الإمام الترمذي، وفيه الضعف الظاهر دل ذلك عل أنه متساهل كما هنا، ولذا قال الذهبي وغيره: جمهور العلماء لا يتعدون بتصحيح الترمذي؛ لأنه متساهل، منهم من يعتد بتصحيح الترمذي، وهم جمع من أهل العلم، بل بالغ الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- فزعم أن تصحيح الترمذي معتبر، وتصحيحه توثيق لرجاله، على هذا يكون الحجاج هنا ابن أرطأة ثقة عند الترمذي ومن يقلد الترمذي كأحمد شاكر، لكن الشيخ أحمد شاكر واسع الخطو جداً متساهل في التصحيح كما أنه متساهل في توثيق الرواة، وفي حاشيته على الترمذي ما يزيد على عشرين راوياً وثقهم وجمهور العلماء على تضعيفهم، وعلى كل حال الحديث ضعيف.

روى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الحج جهاد، والعمرة تتطوع)) وإسناده ضعيف جداً، عمر بن قيس المكي المعروف بسندل متروك، والراوي عنه الحسن بن يحيى الخشني ضعيف، المفهوم من كلام شيخ الاسم ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: أن العمرة واجبة على الآفاقي دون المكي، ما وجه التفريق بين الآفاقي والمكي؟ النصوص التي تأمر بالحج تأمر الجميع، النصوص التي تأمر بالعمرة تأمر الجميع، ما وجه التخصيص عند شيخ الإسلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العمرة الزيارة، والزيارة تتصور ممن يقدم على المزور، نعم؟ يعني يقدم ويرجع، ولذا لما سمع الأعرابي قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(1 - 2) سورة التكاثر] استدل بها على البعث، قال: بعث القوم ورب الكعبة؛ لأنه الزائر لا بد له أن يرجع، لكن هل مثل هذا يخصص مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- ((حج عن أبيك واعتمر)) نعم النص جاء في آفاقي، لكن العبرة باللفظ نعم إذا تعارضت النصوص وأمكن حمل بعضها على بعض ولو بالتخصيص يقال به، لكن هنا في نص يعارض اللهم إلا أن تعريف العمرة في الأصل الزيارة، فالراجح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، وكون العمرة لم تذكر مع الحج في حديث الدعائم والأركان لا يعني عدم الوجوب، وكون العمرة واجبة لا يعني وجوبها مثل وجوب الحج يأثم بتركها لكن لم يترك ركناً من أركان الإسلام كما لو ترك الحج. فالواجبات متفاوتة كما هو معلوم، إذا عرفنا هذا فالحج إنما شرع لحكم عظيمة، وأهداف سامية، فقد شرع الله الحكيم العليم لعبادة أن يجتمعوا في العبادات التي أمروا بها، هناك الاجتماعات المتتابعة في اليوم أكثر من مرة كالصلوات الخمس، وفي الأسبوع كالجمعة، وفي السنة إما مرة كالحج أو مرتين كالعيدين وهكذا،

فالإسلام يحرص على الاجتماع والتآلف لما في ذلك من التعارف والتوادد، والتآلف والتناصر، والتساند، وعقد أواصر المحبة والإخاء، وتبادل النصائح والتوجيهات، وتبادل الآراء، بما يعود عليهم بالمصلحة في دينهم ودنياهم، فالحج إن صح التعبير -وهذا يتداوله كثير من الكتاب المعاصرين- يقولون: أعظم مؤتمر ومجتمع إسلامي، لا شك أن تشريع الحج من محاسن الشريعة الإسلامية الكفيلة بمصالح المجتمع، فالذي في أقصى الأرض من جهة الغرب كيف يتسنى له أن يلتقي بمن هو في أقصى الشرق مثلاً لو لم يشرع الحج؟! وكثير من الرواة يثبت أهل العلم سماعهم من بعض وإن تباعدة الأقطار إذا لم يعرف أو لم ينقل أن فلاناً من الرواة لم يحج، يستدلون على الانقطاع بتباعد الأقطار إذا نص على أنه لم يحج، لكن إذا حج احتمال أنه لقيه في الحج وسمع منه.

سبقت الإشارة في شرح كتاب الصيام إلى تنوع العبادات، العبادات متنوعة، منها البدنية المحضة كالصلاة، ومنها المالية المحضة كالزكاة، ومنها المركبة منهما كالحج، وعرفنا الحكمة من هذا التنوع، حتى يتم الامتحان على وجهه، يتبين الكسول من غيره، يتبين الشحيح من الجواد، ربما سهل على بعض الناس بذل المال دون النفس، وبعض الناس بعكس ذلك، يصعب عليه بذل المال، ويسهل عليه خوض المعارك الضارية وهكذا، فجاءت العبادات متنوعة ليتم امتحان المكلفين بهذه الأنواع اللازمة حتى يعرف من يتمثل تعبد لله -سبحانه وتعالى- ومن يتمثل تبعاً لهواه، فإذا وافقت العبادة الهوى امتثل وإلا تخلف امتثاله، وذكرنا فيما تقدم أن لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- رسالة في تنوع العبادات، هذا في العبادات الواجبة فالتنوع لا بد منه في الواجبات، لكن بعض الناس يفتح له في بعض العبادات دون بعض، ويسهل عليه بعضها دون بعض، التنوع مطلوب، لكن إذا كانت نفسه لا تنقاد إلى بعض العبادات من المستحبات لا الواجبات، الواجبات لا خيار فيها، يصعب عليه أن يصوم النوافل، ويسهل عليه أن يقرأ القرآن ويتدبره، يصعب عليه الحج، ويسهل عليه أن يعلم العلم، نقول: إلزم ما يسر لك؛ لأنه في هذه الحالة يكون عطاؤه أكثر، ونفعه أعظم، مع مجاهدة النفس من أجل تذليلها لعمل ما يرضي الله -سبحانه وتعالى- من سائر العبادات، بعض الناس مثلاً في رمضان، بعض الناس جالس في المسجد يقرأ لا يستطيع أن يقدم لغيره شيئاً، وبعض الناس ما شاء الله صائم ولا يثني رجله، يساعد هذا، ويفعل مع هذا، ويفطر هذا، ويذهب إلى المسجد الفلاني يعظ الناس فيه ويتكلم ويفيدهم بما عنده من العلم، وبعض الناس راكد، فتح عليه باب البقاء في المسجد والمكث فيه، وتلاوة القرآن، وأغلق عنه كثير من الأبواب لا يستطيعها إلا بمشقة شديدة، وكل على خير، العبرة بالواجبات، الواجبات لا مندوحة لأحد ولا خيار لأحد فيها لا بد من الإتيان بها، مع القدرة والاستطاعة، أما مع العجز فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

أهل العلم يذكرون في كتب فقه وقواعد المفاضلة بين العبادات الشاقة والعبادات السهلة وأيهما أفضل من يأتي العبادة وهي شاقة عليه ومن يأتيها وهي سهلة على نفسه محببة إلى قلبه؟ فبعض العلماء يفضل إتيان العبادة مع المشقة على إتيانها مع الراحة، وبعضهم بالعكس، وهو الصواب، إتيان العبادة مع الراحة كون الإنسان إذا جاءت الصلاة لا تأتي الصلاة إلا وهو مشتاق إليها، ويشتاق إلى قيام الليل، ويقوم ويتلذذ به وبمناجاة ربه لا شك أنه أفضل ممن يشق عليه القيام، وإن كان لمن يشق عليه الأجر مضاعف، أجر العمل وأجر المشقة، كما جاء فيمن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يتتعتع فيه له أجران، لكن الذي يقرأه وهو سهل عليه يضبطه ويتقنه مثل هذا مع السفرة الكرام البررة وهذا أفضل بلا شك، يؤتى الإنسان أجر العمل وأجر المشقة، لكن أين أجر المشقة من الوعد الثاني؟ وهذا مطرد في العبادات كلها. يقول -رحمه الله تعالى-: "الحج العمرة واجبان على المسلم الحر، المكلف، القادر في عمره مرة على الفور" قوله: "على المسلم" يخرج الكافر، قوله: "مسلم" يخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومنها الحج على الأصح من قولي العلماء، فكيف يقول المؤلف: واجبان على مسلم؟ مفهوم العبارة أن الحج لا يجب على الكافر، والمرجح عند أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومنها الصلاة والزكاة والحج وغيرها من شرائع الإسلام، نعم العبادات لا تصح من الكافر؛ لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة، لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ} [(54) سورة التوبة] قال تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} [(23) سورة الفرقان] العبادات لا تصح ولا تقبل من الكافر، فلا يطالب بها حال كفره؛ لتخلف الشرط الذي هو الإسلام، كما أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إذاً ما فائدة كونه مخاطباً بفروع الشريعة؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم زيادة الإثم في الآخرة {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [(42 - 44) سورة المدثر] فقوله: "على المسلم" عرفنا أنه يخرج الكافر، هل العبارة هنا دقيقة أو ليست دقيقة؟ يعني كون الكافر لا يصح منه الحج هل يعني هذا أنه لا يجب عليه؟ لأن قوله: "على المسلم" جار ومجرور متعلق بقوله؟ نعم؟ واجبان، معنى هذا يجب الحج والعمرة على المسلم، مفهوم العبارة أنه لا يجب على الكافر، وعرفنا أن الكافر مخاطب بالفروع فكيف نقول: مخاطب بالفروع وهو يقول: لا يجب على الكافر؟ عبارة أنه لا يجب على الكفار نعم لا يصح من الكافر صحيح أما لا يجب فهو واجب عليه كغيره من شرائع الإسلام من فروع الشريعة. الإسلام شرط لصحة الحج، من أهل العلم من يقول: الكافر مخاطب بترك المنهيات دون فعل المأمورات ويوافق قول من يقول بعدم خطابهم مطلقاً هنا؛ لأن الحج مأمور، وليس بمنهي عنه، فليس بمخاطب به لتخلف الشرط، وعلى كل حال بحث هذه المسألة له موضع أخر، وهنا تكفي الإشارة.

على المسلم الحر ضده العبد والمبعض فلا يجب عليهما الحج؛ لأنهما لا مال لهما، ومن شرط وجوب الحج الاستطاعة، فالذي لا مال له غير مستطيع؛ ولأن الحج يفوت على سيده منافعه، قد يقول قائل: إذا بذل المال للعبد يجب عليه وإلا ما يجب؟ ما هو المسألة مسألة مال قال سيده: هذا مال، نقول: يلزمه ويجب عليه؟ سيده مالك لمنافعه تنازل عنه لمدة أسبوع يروح يحج ويرجع، في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الآتي ((من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) يعني من حج وهو عبد ثم عتق فعليه حجة أخرى، ((ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى)) مخرج عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، إلا أنهم اختلفوا في رفعه ووقفه، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده صحيح، صححه الألباني في الإرواء مرفوعاً وموقوفاً، فعلى هذا إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة له، وحينئذٍ لا يجب عليه أن يحج، إذا ألزم العبد متى عتق، والصغير متى بلغ بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة، لكن لو حج حال رقه صح حجه وإن لم يجزئه، لا بد من الإتيان بحجة أخرى إذا عتق، ومثله الصغير على ما سيأتي.

قوله: "المكلف" البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج، لكن لو حج فحجه صحيح، وأما المجنون فلا يلزمه الحج أيضاً؛ لأنه غير مكلف، لو حج يصح حجه وإلا ما يصح؟ المجنون لا يصح، نعم لأنه لا يتصور منه عقل الحج لحديث: ((رفع القلم عن ثلاثة)) منهم المجنون والصغير والنائم "القادر" القدرة هي الاستطاعة التي ذكرها الله -سبحانه وتعالى- في آية عمران: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران] فقيد الوجوب بالاستطاعة، وسيأتي تفسير القدرة، فعندنا من الشروط الإسلام والحرية والتكليف والقدرة، فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، على ما ذكره المؤلف، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالصغير والعبد إذا حج يصح منهما الحج، لكنه لا يجزئ، يصح الحج منهما لكنه لا يجزئ، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لو حج غير المستطيع حج غير المستطيع حجه صحيح وإلا لا؟ صحيح، مجزئ وإلا غير مجزئ؟ مجزئ نعم لكنه لا يجب عليه، إذا حج الكافر حجه غير صحيح، إذا حج المجنون حجه غير صحيح، إذا حج الصغير حجه صحيح، لكن لا يجزئ، إذا حج العبد حجه صحيح لكنه لا يجزئ، إذا حج غير المستطيع فحجه صحيح مجزئ، لكنه لا يطالب به حال العجز.

قوله: "في عمره مرة" أي واحدة، وهذا بالإجماع، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كثر في الأخير زيادة في صيغة الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وإدخال الآل معه، تجد كثير ممن ينتسب إلى العلم يقول: صلى الله عليه وآله وسلم، أولاً: امتثال الأمر يتم بالصلاة والسلام عليه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] والأمر بالصلاة على الآل إنما هو في التشهد خاصة، وسمعتها مراراً من أهل العلم سواء كانت في الإذاعة أو في محاضرات أو في غيرها يقول: صلى الله عليه وآله وسلم، ومعروف أن هذا شعار لبعض أهل البدع، فإذا أردت أن تصلي على الآل صل على الصحب؛ لينتفي هذا الشعار، إذا صليت على الصحب انتفى هذا، انتفت المشابهة، وأما الأمر بالصلاة على آله -عليه الصلاة والسلام- ففي التشهد، وفي غيره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] يصلى على آله وعلى صحبه تبعاً له، ولا يصلى عليهم استقلالاً، وهذا استطراد لكني سمعته مراراً في الأيام الأخيرة هذه، في الإذاعة وفي غيرها، في مقدمة صديق في شرح مختصر البخاري ذكر أن السبب في ترك الصلاة على الآل مع وجوبها كالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- أن سببه أن أئمة الحديث إنما صنفوا كتبهم في زمن يكثر في النصب، يعني معاداة أهل البيت، فكانوا يتركون الصلاة على الآل تقية، هكذا قال عن أهل الحديث قاطبة الذين لا يقولون: صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجد في منصف من مصنفات أهل الحديث من يقول: صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: سبب ذلك التقية؛ لأن أكثر الدول التي تعاقبت الأموية والعباسية كلهم يناوئون أهل البيت، وإن كان العباسيون من أهل البيت، لكنه يقول: إن كون العباسيين لا يعترفون لأهل البيت بحقهم مع أنهم من أهل البيت، يقول: من باب قوله: "اقتلني ومالكاً واقتل مالكاً معي" يعني لا تصلي على الآل الذين هم في عرف بعض الناس علي وذرية علي، يقول: لا تصلّ

عليهم، وإن كان الناهي هذا من العباسيين داخل في الآل، هذا ما أشار إليه صديق -رحمه الله تعالى-، وتبع في ذلك الصنعاني، الصنعاني أشار إلى شيء من هذا في حواشي شرح العمدة، لكن ليس الأمر كذلك، الأمر ليس كذلك، الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- إنما يتم الامتثال بإفراده -عليه الصلاة والسلام- دون الآل والصحب، لكن إذا صلي على الآل والصحب تبعاً له فهو خير، وإفراد الآل دون الصحب لا شك أن فيه رائحة تشيع، كما إن إفراد الصحب دون الآل فيه رائحة نصب، فمن أراد أن يصلي على الآل يصلي على الصحب والعكس، والأمر بقوله: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)) هذا في التشهد، وإن فرق بعضهم حتى في التشهد بين الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأوجبها دون الصلاة على الآل، لكن هذا تفريق بغير دليل، تفريق بين ما جاء الشرع بالجمع بينه وبين نظيره، على كل حال هذا استطراد سببه تداول هذه ... ، تداول إفراد الآل بالصلاة دون الصحب. الصنعاني عاش في بيئة التشيع فيها كثير، وتأثر بالبيئة، ولا شك أن البيئة مؤثرة في الشخص شاء أم أبى، من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، لا بد أن يتأثر الشخص ببيئته ولو فتشنا على أنفسنا وجدنا أننا تأثرنا بأشياء سواء شعرنا بها أو لم نشعر هي موجودة متداولة في بيئتنا، فكون الصنعاني تأثر والشوكاني يتأثر، وصديق له نهم بتقليد هذين، وإن كان في الجملة من أهل التحقيق، ومن أهل العلم، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، حتى في باب الصحابة وما يعتقد تجاه أهل البيت ليس عنده شيء من الغلو ولا التشيع، لكن هو في الغالب يحذو حذو الشوكاني والصنعاني.

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم)) ثم قال: ((ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)) رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيره، وفي المسند والسنن عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: ((بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع)) وهو مخرج في السنن والمسند إلا إن أوجبه الإنسان على نفسه. أحسن الله إليك: صديق يا شيخ قلتم: إنه من أهل التحقيق، طيب ما يقال عنه: أنه كان ينقل الكتب سيما حق الصنعاني والشوكاني بالصفحات بعشرات الصفحات ويطبعها باسمه، مدى صحة هذا؟

لا شك أن صديق حسن خان مكثر من التأليف، ووجد باسمه مؤلفات كثيرة مئات، وظرفه قد يساعده من الناحية المادية، وقد يقول قائل: إنه بالنسبة للوقت وضيقه لأنه ملك، نعم، قد يوجه إليه بعض الاتهام، وقد وجه، أنه يأخذ المؤلف من كتب الشوكاني فيقدم فيه ويؤخر ويزيد وينقص شيئاً يسيراً وينسبه إلى نفسه، يعني من قارن بين الروضة الندية مع الدراري المضيئة للشوكاني وجده أدخل الدراري كلها في الكتاب، وزاد عليه من حجة الله البالغة شيء، ومن غيره أشياء، على كل حال الرجل اتهم، والأصل أن ما يدعيه الإنسان صحيح ما لم يثبت خلافه، وهو في الأصل رجل ثقة، ومعروف بالعلم والإتباع، وقابله العلماء الذين ذهبوا من هذه البلاد، وأخذوا عنه وأجازهم، ونصر مذهب أهل السنة هناك، ونشر كتبهم، وطبع كتب العلماء المحققين، وكتبه لا تخلو من فوائد وزوائد على ما ادعي أنه نقلها برمتها، كونه زاد على الدراري المضيئة أشياء، قد يخول له نسبة الكتاب إليه، لا سيما وأن الأشياء التي أضافها على الدراري كثيرة في الروضة الندية، تفسيره أيضاً فيه إضافات كثيرة جداً على ما في تفسير الشوكاني، نعم هناك تشابه كبير وهو معجب أيما إعجاب بالشوكاني، معجب به، ولو قيل: إنه احتوى جميع كتبه في مؤلفاته لما بعد، وعلى كل حال مثل هذا لا ينفي كونه من أهل العلم، وأنه من المؤلفين. يقول: الصلاة على الآل على أن المراد بها أتباعه على ملته فيشمل آل بيته وأصحابه ألا يصح إطلاق الآل من هذا الوجه؟

نعم قول أهل العلم أن الآل هم الأتباع، أتباعه على دينه هذا قول معتبر عند أهل العلم، لكن لما صار إفراد اللفظ وإن كان يشمل الصحب شعار عند بعض المبتدعة ينبغي اجتنابه، فلا يفرد الآل دون الصحب، والآل لهم منزلة ولا بد أن يعرف لهم حقهم، لكن الصحب أيضاً هم الذين نصروا الدين، هم الذين نشروا الدين، وعلى أكتفاهم حمل الدين، وبلغ الشرع، وفتحت الأقطار والأمصار، فلهم أيضاً حق على الآمة أن يدعى لهم وبهم حفظ الدين، فاللفظ وإن كان شاملاً للصحابة على قول إلا أنه لما صار لبعض المبتدعة ينبغي ألا يفردوا، ينبغي ألا يفردوا، إن أردت ألا تصلي على الصحب فاترك الآل، والامتثال يتم بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، يتم امتثال الأمر والنصوص كلها أو ما عدا حديث التشهد كلها تدل على إفراده -عليه الصلاة والسلام- {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] وجاء في الحث على الصلاة عليه من النصوص ما جاء الشيء الكثير المستفيض عند أهل العلم، وليس فيه ما يدل على الصلاة على الآل والصحب، لكن أهل العلم أجازوا الصلاة على غيره -عليه الصلاة والسلام- تبعاً له لا استقلالاً، فإذا صلينا على الآل لا بد أن نصلي على الصحب، لما ذكرت ورددت من أن إفراد الآل صار من شعار بعض أهل البدع، كما أن إفراد الصحب دون الآل شعار لمبتدعة آخرين، فلا ينبغي إفراد هؤلاء عن هؤلاء، ولا هؤلاء عن هؤلاء. إن أوجب الإنسان الحج على نفسه بنذر لزمه ذلك ولا يقال: إنه يجب عليه أكثر من حج، أكثر من مرة لا الواجب بأصل الشرع مرة واحدة، إذا ألزم الإنسان نفسه بنذر فنذر أن يحج وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لحديث ((من نذر أن يطع الله فليطعه)) إذا دخل الإنسان في الحج بمعنى أنه شرع فيه لزمه إتمامه، وهذا لا ينافي كون الحج واجب مرة في العمر؛ لأنه يلزم بالشروع.

قوله: "على الفور" لحديث: ((تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس، وكون الحج على الفور هو قول أبي حنفية ومالك مع أحمد، وبه قال أكثر العلماء، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجمع غفير من أهل العلم، قال الشافعية وبعض المالكية هو على التراخي قياساً على الصلاة؛ لأن الصلاة يجوز تأخيرها عن أول وقتها إلى أثنائه بل إلى آخره، والعمر قالوا: هو وقت الحج، يجوز أن يؤخر الحج على قول هؤلاء -يعني الشافعية وبعض المالكية- إلى أثناء العمر أو أخره، مع أنه لا بد أن يعزم على الحج كما أنه عليه أن يعزم على أداء الصلاة في وقتها ولو أخرها عن أول وقتها، الشافعية وبعض المالكية الذين قالوا: إن الحج على التراخي من أقوى ما يستدلون به أن الحج إنما فرض في السنة السادسة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] ولم يحج النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا في السنة العاشرة، تأخر أربع سنوات دل على أنه على التراخي، الذين قالوا: إنه على الفور قالوا: إن الحج الصواب فيه إنما فرض في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله -سبحانه وتعالى- قبل ذلك؛ لأن فرضه إنما كان بقوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [(97) سورة آل عمران] وهذه إنما نزلت في سنة الوفود سنة تسع التي نزل فيها صدر سورة آل عمران، كونه -عليه الصلاة والسلام- لم يحج سنة تسع، بل أمر أبا بكر أن يحج بالناس لئلا يرى المشركين يطوفون بالبيت وهم عراة، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يطهر البيت من المشركين، وألا يرى هذه المناظر القبيحة. يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: "بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" مخرج في الصحيحين وغيرهما، وكان هذا في حجة أبي بكر سنة تسع من الهجرة، فكونه أخر الحج من سنة تسع إلى عشر لهذه العلة، فلا يدل على أن الحج على التراخي.

يقول: ألا يجاب على حديث أبي رزين بأن الأمر وقع بعد السؤال وهو للإباحة عند الأصوليين؟ ويؤيد القول بالاستحباب البراءة الأصلية وهي كذلك، وكذلك قول الله -عز وجل-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [(97) سورة آل عمران]؟ على كل حال المسألة كما سمعتم خلافية، والصنعاني يقول: إن الأدلة التي ذكرها من قال بالوجوب لا تنتهض للوجوب، ولا شك أن العمرة على القول بوجوبها كما رجحناه وهو الراجح عند الحنابلة والشافعية والمعتمد عندهم، لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، فمن تركها أثم، ومن ترجح له القول الآخر له ذلك، قوله: ((حج عن أبيك واعتمر)) اعتمر، قال: أفأحج عنه؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر)) هل وردت العمرة في السؤال؟ معروف عند الأصوليين أن الأمر إنما يكون للإباحة بعد الحظر، لو منع الناس من العمرة ثم أمروا بها صار للإباحة، على أن القول المحقق عندهم أن الأمر يعود إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر. يقول: حج رجل وهو صغير أي قبل البلوغ أي أنه لم يحج مرة أخرى حتى مات فهل على أبنائه أن يحجوا عنه؟ إذا تمكن من الحج بعد البلوغ ولم يحج لا بد من أن يحج عنه في ماله، يا الإخوان المناسك طويل جداً يعني أطول من الصيام بكثير، وعلى هذا لعلنا نسلك مسلك غير ما سلكناه في الصيام نميل إلى شيء من الإيجاز لنتمكن من إتمام كتاب المناسك -إن شاء الله تعالى-، علماً بأن ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة هذه غالباً الناس يتفرقون، فعلى هذا ليس فيها درس، تكون الدروس تسعة -إن شاء الله تعالى-، نعم غالب الناس يسافر يوم الخميس أو ما يحضر فتكون الدروس تسعة -إن شاء الله تعالى- بينما يوم الأربعاء ليلة الخميس، ويوم الجمعة ليلة السبت فيهما درسان -إن شاء الله تعالى-، أما يوم الخميس ليلة الجمعة فهذا ليس فيه درس، هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني ما عاد في شيء. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ الخميس ليلة الجمعة؟ طالب:. . . . . . . . . لا الخميس ما في شيء، الخميس الجاي، ها؟ طالب:. . . . . . . . . الأربعاء، الأربعاء أربعة وعشرين، على كل حال في وقته -إن شاء الله تعالى- الأسبوع الثاني إذا احتجنا شيء سهل -إن شاء الله تعالى-، الأمر فيه سعة.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة: هذا يقول: أليس الأجر على قدر المشقة كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ المشقة ليست مقصود شرعي لذاتها، بل إذا جاءت تبعاً لمطلب شرعي أجر الإنسان عليها، أم المشقة بذاتها فليست مقصداً شرعياً، فلو قال شخص يعني بدلاً من أحج على الطائرة أمشي مشياً لأنه أعظم في المشقة فهو أعظم أجراً، نقول: لا، يقول: بدلاً من أسلك الطريق المختصر الميسر المعبد المذلل اسلك طريقاً أبعد منه من غير تعبيد ولا تذليل لينال أكبر قدر من المشقة، نقول: لا، المشقة ليست مقصودة لذاتها: لكن إذا كانت العبادة أو المأمور به شرعاً لا يمكن إتيانه إلا بهذه المشقة أجر عليها الإنسان. يقول: هل الطائف حينما ينتهي من الشوط السابع يكبر على الحجر أم يمر عليه ويخرج؟ وكذا في السعي هل له أن يدعو بعد الشوط السابع؟ أما بالنسبة للطواف فيكبر كل ما حاذ الحجر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، كل ما حاذ الحجر كبر، وفي حديث جابر في المسند يقول الحافظ بإسناد حسن يقول: "كنا نمسح الركن الخاتمة والفاتحة" على كل حال هذه مسألة سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-. يقول: من أراد أن يحج متنفلاً على حساب غيره وهو مقتدر ما حكم حجه؟ إذا كان ليس هناك منة فلا شك أنه يؤجر على هذه الحجة بقدر إخلاصه فيها، بقدر الباعث له على هذا الحج، وإلا إذا حج من ماله فلا شك أنه أعظم لأجره. يقول: ماذا على من قطع حجة النفل خوفاً من الضياع؟ الحج يجب بالشروع، فإذا شرع فيه بمعنى أنه أحرم نوى الدخول في النسك لا يجوز له أن يقطعه، يقول: خوفاً من الضياع إن كان خوفاً له حقيقة بأن ذهبت رفقته لا يدري أن يسلك، ويخشى علي نفسه من التلف الأولى في مثل هذه الحالة أن يشترط ليتحلل من حجه متى حصل له المانع. هذا يقول: إذا استخار الشخص بين أمرين مباحين مثل دخول كلية دون أخرى؛ لأن بها وقتاً فارغاً أكبر ليتفرغ للدعوة ثم دخلها ومنذ دخولها وهو غير مرتاح الضمير، قلبه متعلق بالكلية الأخرى، فهل الخيرة على هذا في الأولى أم في الثانية؟

أولاً: دخول الكلية إذا كانت كلية شرعية والأخرى مثلها فهو ليس التخيير بين أمرين مباحين، وهناك لا شك أن هناك وإن كانت الكليات المتعددة تنتمي إلى العلم الشرعي إلا أن هناك تفاوت بين هذه الكليات، والمفاضلة بينها واضحة، لكن إذا تردد بين كلية الشريعة وأصول الدين مثلاً ولم يجد من يرجح له يصلي صلاة الاستخارة، ثم يدعو بما ورد، ثم يدخل ما يختار له، لكن إن بدا له فيما بعد أن المصلحة في الكلية الأخرى وأراد الانتقال إليها فلا بأس، على كل حال لأن الخيرة قد لا تبدو له من أول استخارة، قد لا تبدو له من أول استخارة، وقد لا ينشرح صدره لأول مرة، فقد يدخل الكلية وهو متردد في إتيانه إليها، وفي التحاقه بها، فمثل هذا لا يرتاح ضميره غالباً، لكن الذي جاء عن قناعة وعرف ما سيدرس في هذه الكلية لا شك أنه سوف يرتاح لها، ولذا يوصي المربون بأن يترك الخيار للطالب نفسه، وهذا صحيح إذا كان أهل للاختيار، لكن بعض الناس لا يفرق بين ما ينفع وما لا ينفع، بين ما نفعه أكثر ونفعه أقل، فمثل هذا ينبغي أن يشار إليه، يشار عليه بالأنفع، ولو ألزم من قبل وليه فلا مانع حينئذٍ؛ لأن وليه قد يعرف من المصالح ما لا يدركها هو، تتميماً لما بدأنا به في الفصل الأول: يقول -رحمه الله تعالى-: "الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة واحدة على الفور" هذا انتهينا منه، ثم قال -رحمه الله-:

"فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة أو في العمرة قبل طوافها صح فرضاً" هذه الموانع التي ذكرت من الكفر والرق وعدم التكليف المانعة من الإجزاء أو الإجزاء والصحة، فإذا زال المانع من الإجزاء كالرق والصبا أو من الصحة كالجنون، بأن عتق العبد محرماً، أو أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرماً قبل جنونه؛ لأنه حال جنونه لا يتصور منه الإحرام، أو بلغ الصبي وهو محرم بالحج في عرفة قبل الدفع منها مع غروب الشمس، أو بعد الدفن إن عاد ووقف في الوقت قبل طلوع الفجر يوم النحر، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو حصل ذلك من الحرية والبلوغ والإفاقة قبل طواف العمرة صح كل من الحج والعمرة، فرضاً فيسقط به الواجب ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته، المقصود أنه إذا زال المانع قبل عمل ركن من أركان الحج غير الإحرام باستثناء الإحرام؛ لأنه يصح الحج وإن وقع الإحرام مع وجود المانع، فإنه حينئذٍ يجزئ، أما إذا لم يزل المانع إلا بعد انتهاء وقت الوقوف بأن طلع الفجر يوم النحر، ثم زال المانع كلف الصبي، عتق العبد، فاق المجنون، بعد انتهاء وقت الوقوف بطلوع الفجر فإنه حينئذٍ لا يصح فرضاً، ولا يجزئه عن حج الإسلام وعمرته، ومثله لو كان بلوغه أو إفاقته أو حريته بعد سعيه للحج بعد طواف القدوم فإنه حينئذٍ لا يجزئ ولو أعاد السعي بعد طواف الإفاضة، قد يقول: أنا أعتبر السعي الذي سعيته بعد طواف القدوم لاغي، فأطوف للحج بعد طواف الإفاضة، نقول: لا يجزئ ولو أعاد السعي، لماذا؟ لأنه لا يشرع مجاوزة عدد السعي، لا تشرع مجاوزته، ولا يتعبد به في غير ما شرع له، بخلاف الطواف، لا تشرع مجاوزته، لو نصح شخص بأن يمشي، نصحه الطبيب بأن يمشي قال: بدلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى لتحصيل الأجر والثواب، نقول: لا أجر لك، امشِ في المطاف صحيح، الطواف رتب عليه الثواب، لو طاف أو شرع في طواف العمرة ثم كلف أو عتق شرع في طواف العمرة وقلنا: إن الطواف عبادة يشرع تكرارها، قال: أعيد الطواف، نقول: كذلك لا يجزئ لأنك طوفت بنية طواف الركن، لكن إذا تحايل وأبطل هذا الطواف، عتق في أثناء الطواف ثم تحايل فأبطل هذا الطواف، نقول: لا يجزئه هذا الطواف عن ركن العمرة الذي

هو أعظم أركانها؛ لأنه أبطلها، وهل يجزئه ركناً للعمرة التي افترضت عليه؟ إذا أعاده أبطل الطواف الأول ثم شرع في طواف ثاني اعتبره هو الركن، بمعنى أنه تحايل على أن تكون العمرة مجزئة، مثل هذا يقول العلماء يعامل بنقيض قصده فيلزم بعمرة أخرى. بعض أهل العلم يقول: إذا كان سعى بعد طواف القدوم، ثم أعاد السعي بعد طواف الإفاضة كان قد أدرك الوقوف يرى بعض أهل العلم أنه يجزئه ولا مانع من ذلك، يعني ومن باب أولى إذا أعاد طواف العمرة؛ لأن العمرة أخف من الحج، فإذا أعاد السعي بعد طواف الإفاضة وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه لحصول الركن الأعظم وقت التكليف وهو الوقوف بعرفة، وقوله: "صح فرضاً" أي من حين زوال المانع، وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً، فعلى هذا يكون أول عبادته نفل، وأخرها فرض، كيف؟ هذا كلام أهل العلم، يكون أول العبادة نفل نية الدخول في النسك على أنها نفل، ثم انقلب إلى فرض بقية الأركان فرض، والركن الأول وهو نية الدخول في النسك نفل، لا غرابة في هذا، فإن النية في الحج أمرها أخف من النية في غيره من العبادات، بدليل أنه لو نوى النفل وهو ما حج الفرض تنقلب النية إلى فرض، ولو أحرم ناوياً عن غيره -على ما سيأتي- صحت النية عنه ...

كتاب المناسك (2)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (2) شرح قول المصنف: "والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كِبَر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا، ويجزأ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أَخرجا من تركته. باب: المواقيت: وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفةَ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". الشيخ/ عبد الكريم الخضير ثم انقلب إلى فرض، بقية الأركان فرض، والركن الأول وهو نية الدخول في النسك نفل، لا غرابة في هذا، فإن النية في الحج أمرها أخف من النية في غيره العبادات، بدليل أنه لو نوى النفل وهو ما حج الفرض تنقلب النية إلى فرض، ولو أحرم ناوياً عن غيره -على ما سيأتي- صحت النية عنه، كما في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي أحرم عن شبرمة ولم يحج عن نفسه -على ما سيأتي إن شاء الله تعالى-.

قد يقول قائل: كيف يفرق بين الصبي والمجنون؟ فالصبي وإن كان غير مميز يصح إحرام وليه عنه بخلاف المجنون فإن لا يصح منه إحرام حال الجنون، ولذا قولهم: "فإن زال الرق والجنون والصبا بعرفة أو في العمرة قبل طوافها صح فرضاً" يعني ممن أحرم، فيقولون: بالنسبة للصبي يحرم عنه وليه، والمميز يحرم عن نفسه، والعبد يحرم عن نفسه، والمجنون لا يصح منه الإحرام فتتصور مثل هذه المسألة إذا كان قد أحرم قبل الجنون ثم أفاق بعد ذلك، قد يقول قائل: ما الفرق بين الصبي غير المميز وبين المجنون؟ الفيصل في هذا النص، حيث صح، صحح النبي -عليه الصلاة والسلام- حج الصبي الذي لم يميز، وإن كان في حكم المجنون لا يعقل، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم سئل عن الصبي الذي رفع، وكونه رفع دل على أنه صغير، ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) وأيضاً فالصبي عند أهل العلم عاقل بالقوة وأن لم يكن عاقلاً بالفعل؛ لأنه من شأنه أن يعقل بخلاف المجنون، والعقل مناط التكليف، فالصبي عاقل بالقوة القريبة من الفعل وإن لم يكن عاقل بالفعل. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: السفيه يا شيخ إنسان عنده خفة عقل ليست جنون. عته، عته. طالب: يعني يدرك الأمر والنهي، لكن لا يضبط تصرفاته. على كل حال هو مكلف وإلا غير مكلف؟ القدر الذي عنده من خفة العقل ترفع عنه التكليف وإلا ما زال التكليف باقي؟ طالب: هو يعقل لكن ما. . . . . . . . . خفة العقل هذه الناس في تعامله معهم. على كل حال إذا صدر منه تصرف من غير إرادة منه فإنه لا يكلف به، لكن ما يعقله من تصرفاته هو مكلف به، ولذا كان هناك الجنون المتقطع، وهناك الجنون المطبق، وهو درجات -نسأل الله العافية والسلامة-. طالب: لكن وجوبها على وليه لو كان هو يعقل الأمر والنهي لكن وليه يخاف لو بعثه إلى الحج قد يضر نفسه أو نحو ذلك؟ لا، لا مثل هذا ما يوثق به يبعث للحج. طالب: لكنه يفهم الأمر والنهي. ما يكفي، ما يكفي. طالب: مثلاً يؤدي الصلوات. الصلوات ما عليه خطر، ولا على غيره خطر منه. طالب: لكن أقصد في جواز أنه يحج عنه بما معه من التمييز البسيط. . . . . . . . . الكلام في عقد النية؟ نعم؟ السؤال عن عقد النية؟ طالب: إيه نعم.

إذا كان يعقل ويعقد عن نفسه بـ .... نعم؟ طالب: هو مثل البزر. إذا كان عنده من التمييز ما يعقل به عقد النية يعقد عن نفسه مثل الصبي، لكن أبله تأمره بشيء ولا يفهم ما تقول، هذا ما يكلف بشيء ولا يحرم ولا يصح منه الإحرام. الصبيان لا شك أنهم متفاوتون منهم من يحصل منه شيء من التمييز قبل الثالثة، يأتمر إذا أمر، يفهم السؤال، ويرد الجواب المطابق، وبعضهم قد لا يميز حتى تكتمل السبع. يقول: "وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً" تقدم أن البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فإذا حج الصبي أو اعتمر ومثله العبد فإنه يصح نسكه نفلاً، لكن عليهما حجة أخرى، وكذلك العمرة؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى)) تقدم أن الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وصحح الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده، وصححه أيضاً الألباني في الإرواء مرفوعاً وموقوفاً، وعلى كل حال هذا الحديث لا بأس به، فهو عمدة في هذه المسألة، في حج العبد أثناء الرق، وأنه يؤمر بإعادة الحج، حجة الإسلام، نعم يصح منه الحج، ويؤجر عليه، ويثاب عليه، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، ومثله الصبي.

وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب حج الصبيان، وأورد في الباب ثلاثة أحاديث، حديثين عن ابن عباس، وأنه حج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الاحتلام، والثالث عن السائب بن يزيد قال: "حج بي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين"، وفي صحيح مسلم من طريق كريب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)) قال ابن بطال: "أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ" يسقط عنه الفرض لا يطالب بفريضة الإسلام حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذ حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((نعم)) في جواب: ألهذا حج؟ في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((نعم)) أي له حج، لكن هل هذا الحج صحيح بغض النظر عن الإجزاء وإسقاط الطلب أو أنه صحيح مجزئ مسقط عن الطلب؟ اللفظ محتمل، له حج، فهل هذا الحج المقصود به الحج المجزئ المسقط عن الطلب أو المقصود به الصحيح؟ بغض النظر عن سقوط الطلب به، جماهير أهل العلم حملوه على الثاني حجه صحيح، وينعقد إحرامه، وتترتب أثاره عليه، ويلزمه ما يلزم المكلف، وهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، لا نقول: إنه غير مكلف فكيف يلزم بالتكاليف لا، كما تجب الزكاة في ماله حكم وضعي وليس حكم تكليفي، يعني هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، وعلى هذا يحرم العبد عن نفسه، ويحرم الصبي المميز كذلك وأما غير المميز فيحرم عنه وليه، وإذا أحرم الصبي فإنه يلزم بإتمام النسك؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بإتمام الحج والعمرة، وإن كانا نفلاً، فكذا هنا {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] هذا يشمل الفرض والنفل، وقلنا: إن حج الصبي نفل فإذا عقد نية الدخول في النسك لزمه إتمامه، كما يلزم الكبير أن يتم حج النفل؛ لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى غير المميز.

يجهل كثير من الناس هذا الحكم فيحجون بالصبيان، فإذا وجدوا المشقة قالوا: هذا غير مكلف فكيف نتعبه ونتعب به وهو غير مكلف، يلبس ثيابه ويرجع، وهذا حصل من شباب ناهزوا الاحتلام، في مكتبة اعتمر بهم المشرف على المكتبة لما رأوا الزحام أمرهم بالتحلل ورجعوا، على قول الأكثر ما زالوا محرمين تلزمهم ما يلزم المحرم بالنسبة لارتكاب المحظورات ولو تزوج أحدهم ففي صحة عقد النكاح نظر، نظر ظاهر، هذا يحصل وسببه الجهل، نعم على مذهب الإمام أبي حنيفة المسألة فيها سعة، على مذهب أبي حنيفة لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يميل إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أرفق بالناس، كما أن الشيخ -رحمة الله عليه- رجح أن العبد إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه، وقاسه على الفقير الذي لا يجب عليه الحج إذا حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط عنه الفرض، يقول: فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده فإنه يسقط عنه الفرض، وبه قال شيخه -رحمه الله تعالى- ابن سعدي، وقبلهما ابن حزم.

إن صح حديث ابن عباس: ((أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى)) فلا كلام؛ لأنه قاطع للنزاع، والشيخ يشك في ثبوته، الترمذي -رحمه الله- قال: أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيل، ولا يجزأ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، فإن صح الإجماع الذي حكاه الترمذي فلا كلام أيضاً، لكن الإجماعات التي ينقلها الترمذي فيها ما فيها، كما أن غيره ممن ينقل الإجماع قد ينقل الإجماع والخلاف قد يكون معروفاً كالنووي كثيراً ما ينقل الإجماع وينقض الإجماع بنفسه، هو بنفسه يذكر الخلاف، ومثله ابن المنذر بعض إجماعاته، وابن عبد البر وغيرهم مما يحكي الإجماع بعد تفرق الأمة في الأمصار، وأكثر من هذا من يصرح بنفي الخلاف، أو على حد علمه على الأقل حينما يقول: لا أعلم مخالفاً، مثل هذا كثير، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الموطأ قال: لا أعلم أحد قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره يقولون به، ابن شبرمة وابن أبي ليلى، الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: لا أعلم أحد أوجب في أقل من ثلاثين من البقر زكاة، مع أن القول معروف عن عثمان وابن عباس، على كل حال هم بشر، وليسوا بمعصومين، والإحاطة بجميع العلم مستحيلة، وهؤلاء أئمة كبار لكنهم لن يخرجوا مهما بلغوا من العلم عن قوله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء] فالترمذي -رحمه الله تعالى- يقول: أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، لا شك أن مثل هذه العبارات سواء صدرت من الترمذي أو النووي أو ابن المنذر لا شك أن لها هيبة، لها هيبة تجعل طالب العلم يتحرى ويتثبت فلا يخالف مثل هذه الكلمة إلا بشيء واضح وضوح الشمس، وإن قال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: إن كثير من الإجماعات التي يدعيها ابن المنذر والنووي وأمثالهما تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نقول: لا، ومع ذلك على طالب العلم أن يهاب الإجماع. طالب: عفواً يا شيخ. نعم.

طالب: لو ثبت بسند صحيح عن أحد التابعين أن الصحابة أجمعوا على قضية مثل قول شقيق بن عبد الله في قضية ترك الصلاة ثبت سندها؟ أما إجماع الصحابة فمتصور، ونقله ممكن، والإمام أحمد في رواية عنه لا يرى الإجماع إلا إجماع الصحابة، فإذا ثبت عن تابعي أنه نقل إجماع الصحابة، وهذا التابعي ممن تسنى له أن يلتقي بالصحابة كلهم، أو أهل الفتوى منهم على الأقل لا شك أن قولهم معتبر. طالب: إذا حدث الخلاف -خلاف هذا الإجماع- هل يعتد بهذا الخلاف؟ بعده، بعد الانعقاد. طالب: إيه. هنا بنشير إلى هذا، ابن حزم يقول: يجزئ الحج ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن العبد إذا حج في حال رقه ثم عتق يقول: يجزئه، لا شك أن هذا قول حادث بعد الإجماع الذي نقله الترمذي، فلا عبرة به، مع أن المسألة في ارتفاع الخلاف وانعقاد الإجماع بعده هل يرتفع الخلاف والأقوال تموت بموت أصحابها فينعقد الإجماع بعد الخلاف أو العكس؟ خلاف بعد الإجماع، أما بالنسبة للإجماع بعد الخلاف فله وجه، ولذا يختلف أهل العلم في حد ناكح المتعة هل يحد أو يعزر؟ من قال بأن الخلاف يرتفع إذا انعقد الإجماع بعده قال: يحد، ويؤيد هذا قول ابن عمر -رضي الله عنه-: لا يؤتى بأحد تمتع إلا جلده الحد، والذي يقول: إن الأقوال لا تموت بموت أصحابها يقول: ما يزال الإجماع .. ، مثل هذا الإجماع لا يرفع الخلاف، المقصود عندنا العكس إذا وجد الخلاف بعد الإجماع فإنه لا عبرة به، لكن يبقى مسألة ثبوت الإجماع، نعم؟ طالب: ترك الصلاة. . . . . . . . . شقيق بن عبد الله نقل الإجماع بسند صحيح. طيب. الخلاف ما عهد إلا في كتب المتأخرين من الفقهاء؟ يعني في عصر الأئمة القرون الثلاثة الأولى من قرأ في كتب الاعتقاد جعلوا قضية ترك الصلاة أنها ليست كفر من علامات المرجئة؛ لأن عندهم إجماع، ولذلك كلهم بوبوا حتى الترمذي وغيره يعني باب الإيمان وكتاب الإيمان. . . . . . . . . لكن المذاهب الإسلامية المعتبرة، مذهب الشافعية والحنفية والمالكية، كتب الأئمة المتقدمين منهم نصوا؟ الشافعي نص في الأم على أن تركها كفر مثلاً أو أبو حنيفة أو صاحباه؟ طالب: نقل عن الشافعي أنه يقول بكفره.

على كل حال تحتاج المسألة إلى استقراء ولا إشكال في أن ترك الصلاة خطر عظيم، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على كفره، هذا أمر مفروغ منه، لكن هل المسألة هل نقول: إنها إجماع؟ نعم ثم وجد الخلاف بعد ذلك؟ وهل مثل هذا الخلاف معتبر أو غير معتبر؟ المسألة .... طالب:. . . . . . . . . القاعدة من أتى يخالفهم من المتأخرين. هو إذا ثبت الإجماع لا عبرة بقول المخالف؛ لأنه لا يجوز إحداث قول يخالف الإجماع، حتى إحداث قول ثالث في مسألة محصورة بقولين فقط مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز إحداث قول ثالث" يعني إذا اختلف أهل العلم على قولين يجوز إحداث قول ثالث مركب من هذين القولين أو خارج عنه؟ المسألة تطول في مثل هذه المسائل يطول الكلام فيها، ابن حزم يرى أنه يجزئه الحج ولا يلزمه حجة أخرى، وحديث ابن عباس قلنا: إنه صريح في أنه لا يجزئ؛ لأنه إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير مجزئة. هنا مسألة: إذا كان المخالف مثل ابن حزم أو أهل الظاهر عموماً؟ اختلف أهل العلم في الاعتداد بهم، أما طوائف المبتدعة فإنهم لا يعتد بهم، لا يعتد بقولهم في مواطن الإجماع والخلاف، قد تنقل أقولهم للعلم بها أو لردها، لكن الظاهرية وهم بغض النظر عن مخالفات ابن حزم في مسائل الاعتقاد محسوبون على أهل السنة، هل يعتد بقول الظاهرية؟ النووي نص في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة تسع وعشرين على أنه لا يتعد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وقريب منه قوله في تهذيب الأسماء، وابن حجر أيضاً أشار إلى شيء من ذلك، فهل يعتد بقول أهل الظاهر باعتبار أنهم اعتمادهم على النصوص أو لا يعتد بقولهم لأنهم لا يرون القياس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية، وسمعنا كلام النووي، ومن أهل العلم من يرى أنهم أولى من يعتد بهم؛ لاهتمامهم بالنصوص التي هي أصول الأحكام، على كل حال إذا كان عمدة المسألة نص فينبغي أن يعتد بهم؛ لأنهم يقدرون النصوص قدرها، ويعتنون بها، ويهتمون بها، إذا كان عمدة المسألة اجتهاد، قياس ونظر، فلا عبرة بقولهم. "والقادرُ" سم. وقفنا على قوله: "والقادر" السطر الثالث نعم، والقادر. طالب: إن أمكنه.

إن أمكنه الركوب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيلماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والقادر من أمكنه الركوب ووجد زاداً وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية". يكفي. سبق في كلام المؤلف اشتراط القدرة لوجوب الحج ولزومه، وتقدمت الإشارة إلى أن غير القادر لو تكلف وحج حال عجزه وفقره أنه يصح حجه ويجزئه، ويسقط به الفرض، وهنا يعرف المؤلف القادر وأنه من يمكنه الركوب، ولا شك أن إمكان الركوب معتبر، كما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- حينما سألت الخثعمية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) فكونه لا يثبت على الرحلة يدل على أنه غير قادر، لا يمكنه الركوب، فإذا كان لا يمكنه الركوب فإنه حينئذٍ عاجز فلا يلزمه الحج بنفسه، إن كان مستطيعاً ولا يرجى برؤه فإنه يناب عنه، فدل على أن الثبات على الراحلة معتبر إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يلزم شده؛ لكي يثبت على الراحلة، وهذا لما كانت وسائل النقل الإبل والحمر والدواب، أما الآن بعد تغير الوسائل فالسيارات والطائرات يندر أن يوجد من لا يستطيع مواصلة السفر فيها، وإن كان الناس في أو الأمر أول مجيء السيارات بعضهم لا يطيق مواصلة السير فيها، كثير من الناس يصاب بغثيان، وبعضهم يصاب بدوخة وإغماء، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فإنه يعذر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف نفساً إلا وسعها، بعد أن اعتادها الناس وألفوها يندر أن يوجد من يحصل منه شيء من ذلك.

قوله: "ووجد زاداً وراحلة" الزاد هو الطعام والشراب كما هو معروف، والراحلة المركوب، وقوله: "صالحين لمثله" يعني زاد وراحلة يناسبانه، والناس يتفاوتون في هذا، تأتي إلى شخص من علية القوم، وتقول له: يلزمك الحج وهذه السيارة موجودة، نعم؟ قد تعود على السيارات الفارهة والمراكب الوثيرة تأتي له بسيارة دون ما راضي، ومثله لو كان الأكل والشرب لا يناسبه، نعم إذا كان لا يطيقه شيء وكون لا يرتفع إلى مستواه شيء أخر، وكون الزاد الموجود يضره شيء أيضاً تنبغي ملاحظته، لكن بعد توافر النعم في العصور المتأخرة قد لا يرد مثل هذا الكلام على أن من أهل من يرى أنه إذا وجد راحلة توصله إلى المشاعر لزمه الحج مهما كان التفاوت بينها وبين ما كان يركبه، ومثله الزاد تعود على آكل معين يأكل المرققات، يأكل الجوارش والمقبلات ثم عاد إذا حج تنقطع هذه الأمور، ولا يجد إلا البلغة يلزمه الحج؛ لأن طبيعة السفر تختلف عن طبيعة الحضر، فالسفر كما في الحديث الصحيح قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فعلى الإنسان إذا انتهى من سفره، وقضى نهمته، يعجل إلى أهله؛ لكي يعيش عيشته العادية، على كل حال عليه أن يتحمل، وهي أيام لا سيما في مثل هذه الأزمان، نعم قد توجد المشقة الشديدة في السابق الطريق شهر والرجوع شهر، والمكث هناك أيضاً طويل، أما الآن الحج أربعة أيام، الحج كله أربعة أيام من أوله إلى أخره، مهما تحمل من المشقة لن يضره -إن شاء الله تعالى-. روى الترمذي بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: ((الزاد والراحلة)) وقال: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج، يقول الترمذي: "وإبراهيم -يعني راويه- هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه". كلام الترمذي خفيف، تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، الرجل متروك يكفي أن يقال فيه: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؟ لا يكفي، وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقاً من تساهل الترمذي في أحكامه على الأحاديث وعلى الرواة.

وعن أنس -رضي الله عنه- قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، ورجح ابن حجر في البلوغ ارساله، لكن ذهب إلى هذا التفسير جماهير الأمة، فالزاد شرط مطلقاً، والراحلة لمن داره على مسافة لا يستطيع معها الوصول مشياً. شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في شرح العمدة لما سرد ما ورد في ذلك قال: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان، ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الحكم الزاد والراحلة، مع علم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن كثير من الناس يقدرون على المشي، وأيضاً فإن الله -سبحانه وتعالى- قال في الحج: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(97) سورة آل عمران] إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنة، مجرد ما يتمكن الإنسان أو قدر زائداً على ذلك، فإن كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدر زائد في ذلك، وليس هو إلا المال {مَنِ اسْتَطَاعَ} [(97) سورة آل عمران] ما جاء في الصلاة من استطاع، في الصيام من استطاع؛ لأن الاستطاعة شرط معروف إذا كان مجرد قدرة الإنسان ومكنته من عمل العبادة، فالتنصيص عليها في الحج يعني الاستطاعة تعني أن الاستطاعة قدر زائد على مجرد التمكن من فعلها، يقول: وليس هو إلا المال، وأيضاً فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد، وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير، لقوله تعالى: {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [(197) سورة البقرة] فإنه فسر الزاد بالتقوى، وأجيب بأنه غير مراد من الآية كما يدل له سبب نزولها.

قال الصنعاني: "وحديث الباب يدل على أن المراد بالزاد الحقيقة" يقول: وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه، والمراد به كفاية الفاضلة عن كفاية من يعول حتى يعود؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)) رواه أبو داود، وهو حديث جيد، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة، يقول بعضهم: والمؤجلة، الحالة والمؤجلة، المؤجلة إن كان يغلب على ظنه الوفاء إذا حلت فإنها لا تمنع من وجوب الحج، وأيضاً الديون إذا كان لا أثر للحج عليها فإنها أيضاً لا تمنع، الشخص المدين بالملايين يحتاج في حجه إلى ألفين أو ثلاثة، لو أعطاها إلى أهل الديون يقبلونها أو يردونها؟ مثل هذه لا أثر لها، على كل حال الدين الحال الذي يؤثر فيه الحج لا بد من تقديمه على الحج، مثله ديون الله -سبحانه وتعالى- فهي أحق بالوفاء من الزكوات والكفارات والنذور، وبعد الحوائج الأصلية من كتب يحتاجها، فلا يأمر طالب العلم ببيع الكتب التي يحتاجها لكي يحج لا؛ لأنها حوائج أصلية بالنسبة له، ولذا يقول شيخ الإسلام بجواز أخذ الزكاة ممن مثل هذا ليشتري به ما يعينه على الطلب. ولا بد من التقييد بكونه يحتاجها، إذا كان هناك من الكتب قدر زائد على الحاجة فإنه يلزمه بيعه والحج بثمنه، إذا كان يعتني بنسخ مثلاً أو طبعات أو هذه أفضل من هذه، أو هذه نحتاجها أو هذه قد نحتاجها لا؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فلا يعارض بمثل هذا الترف، من الحوائج الأصلية المسكن ما يقال: بع البيت وحج، لا ما يلزم، الخادم إذا كان مثله يخدم لباس مثله، ما يقال: بع الثوب اللي عليك واشترِ بأقل منه من قيمته إذا كان ما يلبسه مثله. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا كانت تناسبه وتليق به يلزمه بيعه، قد يقول قائل: عنده مسكن لو باعه بمليون واشترى بنصف قيمته وحج، وحجج معه عدد كبير، هل يلزمه بيعه؟ ومثله إذا كان عنده بيت بهذه المثابة، ويحتاج في تكميل نفقته إلى شيء من الزكوات له ولمن يمون، هل يلزمه بيع البيت الذي يمكن أن يشتري بأقل من قيمته ويتعفف عن الزكاة؟ افترضنا شخص بيته بسبع مائة ألف، وهناك بيت بخمسمائة ألف يكفيه ويكفي أسرته، وإذا استمر على بيته المقدر بسبعمائة ألف يحتاج في تكميل نفقته ونفقة أسرته إلى الزكوات. طالب:. . . . . . . . . نعم، هنا يلزمه بيعه، إذا توقف الحج على مثل هذا يلزمه بيعه؛ لأن هذا قدر زائد على الحاجة الأصلية، قال الفقهاء: ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له، بشخص غير مستطيع غير مطالب بالحج قال صاحب حملة:. . . . . . . . . الله يحيك، أسقط فرضك، هل يلزمه الحج؟ لا يلزمه؛ لما يترتب على ذلك من المنة، ولو كان الباذل له –ولو هنا للخلاف القوي- ولو كان الباذل له قريبه كأبيه ونحوه؛ لوجود المنة أيضاً بخلاف ولده فيلزمه الحج ببذل الولد؛ لأن مال الولد مال له، إذا كان الولد قد أدى الحج عن نفسه، وإلا فلا يجوز له أن يبذل المال لوالده، ولا يجوز له أن يؤثره بهذا المال ليحج به مع وجوبه عليه، كما أن مما يعتبر عند أهل العلم أمن الطريق، لا بد أن يكون الطريق أمن، فإذا غلب على الظن أنه يهلك في هذه الطريق لوجود سباع أو أعداء فإنه حينئذٍ لا يلزمه، أين القارئ؟ اقرأ، اقرأ. قال: "وإن أعجزه كِبْرٌ أو مرض ... " كِبَر، كِبَر. "وإن أعجزه كِبَر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزأ عنه وإن عوفي بعد الإحرام". يكفي. "ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام".

يقول -رحمه الله تعالى-: "وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر ... من حيث وجبا" وجب عليه الحج في الرياض يلزمه أن يقيم من يحج عنه من الرياض، ما يقول: يحجج عني من الطائف أرخص أو من مكة "من حيث وجبا ويجزأ عنه -حج الغير عنه- وإن عوفي بعد الإحرام" أي وإن أعجز المستطيع بالزاد والراحلة كبر سن أو مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، ولا السلامة منه مستقبلاً فإنه يلزمه الحج، لكن بالنائب لا بنفسه، وهو قول الشافعي، وكثير من العلماء، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) ويلزمه حينئذٍ أن يقيم من يحج من ماله، ويعتمر عنه من حيث وجبا، أي من بلده؛ لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة" فأمرها أن تحج عنه، وقال مالك وأبو حنيفة: المعضوض الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزمه الحج؛ لأن الوجوب قيد بالاستطاعة وهذا غير مستطيع، لا يلزمه الحج ولو كان ذا مال، قاله ابن هبيرة وابن رشد، وقوله: "من حيث وجبا" أي من بلده لا من الميقات أو ما قرب منه، وهو اختيار الشيخ، وعند الشافعي يجزئ من الميقات، هل يجزئ من مكة؟ المسافة بين بلده وبين المشاعر هل هي مقصودة لذاتها؟ نعم؟ لو بحث عن من يحج عنه من الرياض قال: أريد خمسة ألاف، من الطائف ثلاثة ألاف، وجد ثلاثة ألاف من الطائف، وجد من مكة بألف، بألف ريال، قال: أحجج بألف الحمد لله، الدين يسر، هنا المؤلف يقول: من حيث وجبا؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل، النائب حكمه حكم الأصل، لكن هل المسافة ثمانمائة كيلو مثلاً من الرياض إلى الميقات مثلاً مقصودة لذاتها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

غير مقصودة، غير مقصودة لذاتها، عند الشافعي يجزئ من الميقات، وهذا القول فيه قوة؛ لأن ما بين بلده والميقات ليس من مقاصد الحج، وإنما ثبوته تبعاً لا أصالة له، يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه، وإن عوفي بعد إحرام نائبه، وقبل فراغه من النسك تلبس بالإحرام، لماذا؟ لأنه لو تلبس بالإحرام ثبتت الأجرة، ثبتت الأجرة، لأنه لا يجوز له أن يفسخ، وإذا ثبتت الأجرة في مال المنوب عنه فلا يمكن أن يلزم بهذه الأجرة مع إلزامه بحجة أخرى؛ لأن الواجب الحج مرة واحدة، فإذا ألزمناه بحج النائب، وحجه هو كأننا ألزمناه بحجتين لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، الذي لا يجد نائب، الذي يبحث عن نائب ينوب عنه فلم يجد، قالوا: يسقطان، يعني الحج والعمرة يسقطان عنه. كثير من أهل العلم يرون أنه لا يجزئ حج النائب إذا عوفي الأصل ولو بعد الإحرام، لماذا؟ لأنه بعد الشفاء تبين أنه غير ميئوس منه، قال في المبدع: وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين، وقال الموفق: ينبغي ألا يجزئ؛ لأن الأصل هو المطالب، ولا يصح حج النائب مع قدرة المنوب عنه، وإذا عوف المنوب عنه قدر على الحج فتبين أن النيابة باطلة، وحينئذٍ لا يجزئ، يشترط في النائب أن يكون قد حج على نفسه، أما من لم يحج عن نفسه فإنه لا يصح أن يحج عن غيره؛ لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((من شبرمة؟ )) قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: ((حججت عن نفسك)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) وحديث اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، لكن الإمام في رواية ابنه صالح رجح الرفع، وإن قال في رواية غيره إن رفعه خطأ، قال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الدارقطني: المرسل أصح، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: هو كما قال لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

تأتي -إن شاء الله-، هنا اختلف في الحديث في رفعه ووقفه، وفي إرساله ووصله من جهة أخرى، وإذا تعارض الوقف مع الرفع والوصل مع الإرسال فمن أهل العلم من يرجح الإرسال لأن فيه زيادة علم؛ لأنه من رفع معه زيادة علم، وهذه طريقة كثير من المتأخرين، منهم من يرجح الإرسال لأنه هو المتيقن، وبالمقابل منهم من يرجح الرفع بمقابل الوقف، ومنهم من يرجح الوقف، منهم من يرجح بالكثرة يرجح الأكثر، ومنهم من يرجح بالحفظ والضبط والإتقان، فيرجح قول الأحفظ أو رواية الأحفظ، لكن ذكرنا مراراً أن طريقة المتقدمين في مثل هذا أنه لا يحكم بحكم عام مطرد، بل الحكم بما تؤيده القرائن، فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- رجح أنه مرفوع في رواية ابنه صالح، وفي رواية غيره رجح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، الدارقطني يقول: المرسل أصح، عندنا مرسل وعندنا موصول، المرسل رجاله أوثق، ابن حجر يرى أنه لا تعارض حينئذٍ بين الوصل والإرسال؛ لأن رجال السند غير المرسل غير رجال السند الموصول، والشافعي -رحمه الله تعالى- ذكر مما يتأيد به المرسل ويقبل بحيث يحتج به يصير حجة أن يثبت من طريق أخرى إما مرسلة أو موصولة، وهنا الطريقة الأخرى موصولة، قال بعضهم: إذا ثبت من طريق أخرى موصولة فلا حاجة لنا بالطريق المرسلة، لكن الصواب أن لنا به حاجة؛ لأنهما حينئذٍ يصير .. ، عندنا أكثر من طريق، كثرة الطرق نحتاجها، وإذا كان رجال الموصول غير رجال المرسل فإن الرواية المرسلة لا تعل بالمرسل حينئذٍ، إذا عرفنا هذا فالحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج المرء عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يجعله عن نفسه ((حج عن نفسك)) بعد أن لبى عن شبرمة، فدل على أن النية لم تنعقد عن غيره، وبهذا قال الشافعي، وكره ذلك مالك وأبو حنيفة، فصل بعضهم فقال: إن كان النائب ممن لا يلزمه الحج، النائب فقير لا يلزمه الحج، ثم أعطي ما يسمى بحجة، أُنيب أعطي مبلغ يحج به تصح النيابة، إن كان ممن يلزمه الحج لكونه مستطيعاً فإنه لا تصح نيابته، وعموم الحديث يمنع النيابة ممن لم يحج عن نفسه سواء كان مستطيعاً أو غير مستطيع؛

لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل من هذا الذي أحرم عن شبرمة، هل قادر؟ هل هو مستطيع أو غير مستطيع؟ المرأة تنوب عن الرجل، والمرأة تنوب عن المرأة؛ لأن المرأة سألت عن أبيها نعم، فإذا نابت المرأة عن الرجل فنيابة الرجل عن المرأة من باب أولى. يمدينا على المحرم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه نقف على المواقيت. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . اقرأ إيه. قال: "ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أَخرجا من تركته .... أُخرجا، أُخرجا. إيش؟ "وإن مات من لزماه أُخرجا من تركته". نعم.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ أو سبب مباح" يشترط لوجوب الحج على المرة شرط زائد على ما يشترط بالنسبة للرجال وهو وجود المحرم، وهو قول جمهور العلماء، واختيار الشيخ شيخ الإٍسلام -رحمه الله تعالى-، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث كثيرة أنه نهى أن تسافر المرأة من غير محرم ((لا يحل لامرأة أن تسافر مسافة يوم إلا مع ذي محرم)) والحديث في الصحيحين، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب ويقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، ولا فرق بين قصير السفر وطويله، وبين ما يغلب على الظن سلامته وبين ما يغلب على الظن عدم السلامة فيه؛ لأنه إذا ثبتت النصوص لا مجال للاجتهاد، لا يقول قائل: إن السفر في الطائرة ساعة يجوز أن تسافر بغير محرم، لا، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا في حال ضرورة قصوى، يعني مات المحرم في الطريق ماذا تصنع؟ تجلس في أثناء الطريق تسافر، لكن في غير مثل هذه الحالة وهذه الضرورة الحمد لله الشرع لم يوجب علينا ما يقتضي تناقض، لم يوجب على المرأة حج من غير محرم ويلزمها بالمحرم لا، أسقط عنها الحج إذا لم تجد المحرم، ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكم من شخص أودع امرأته أو موليته في المطار، ووكل من يستقبلها في المطار الآخر ثم حصل ما حصل، في الطائرة نفسها، وفي المحطات التي تكون بين المطار الأول والثاني، ومثله القطار والسيارات عاد حدث ولا حرج، القطار تجد النساء كثر بالمئات والرجال عددهم قليل، تتبعوا الرخص، ووجدوا من يفتيهم بأنه إذا سلمها للطائر أو للقطار واستقبلها أحدهم فهي في مأمن، كلام غير صحيح، العامل الماضي تعطل القطار في أخر الشهر، ليس في منتصفه، المسألة يعني في ظلام دامس، ماذا يصنع هؤلاء النسوة بالمئات، والرجال عددهم قليل، وهذا

يضعف قول من يقول: إن للمرأة أن تسافر مع جمع من النسوة، فالخطر موجود، منهم من قال: تسافر مع امرأة ثقة، كل هذا توسع غير مرضي، مخالفة للنصوص الصريحة إلا مع ذي محرم يعني لها، وإن قال بعضهم: إن المراد بالمحرم له، يعني من أهله، ظاهر النص أن المحرم لها؛ لأن الحديث عنها، على كل حال هذا التوسع الذي يصنعه كثير من الناس، ويفتي به بعض أهل العلم، لا شك أن الاحتياط خلافه مع موافقة النص. التحديث بيوم وليلة، وفي رواية: ثلاث، وفي رواية: مسيرة يومين، وفي حديث: ثلاثة أميال، وفي لفظ: بريد، يقول النووي: ليس المراد من التحديد ظاهر التحديد، بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. فهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله -عز وجل- لوجوب الحج، والتي لا تجد محرم عاجزة غير مستطيعة، عجز حكمي شرعي وإن كانت من أقوى النساء، كما قالوا في الرق: إنه عجز حكمي ولو كان الرقيق من أقوى الناس في البدن، فهو عاجز حكماً، وإن لم يكون العجز حسياً، قال بعضهم: إن المحرم شرط لوجوب الأداء لا للوجوب، ورواية عن أحمد، هناك شرط للوجوب وهنا شرط لوجوب الأداء لا للوجوب ذاته، الفرق بينهما أنه على القول الأول إذا ماتت قبل أن تجد المحرم فإنه لا شيء عليها، ولا يلزم أن يخرج من تركتها شيء، على القول الثاني: أنه شرط لوجوب الأداء أنه يحج عنها من تركتها.

"والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح" المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه تحريم مؤبد لا مؤقتاً، يعني برضاع أو مصاهرة، نسب أو رضاع وله حكم النسب أو بالمصاهرة كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها سبعة من النسب، ومثلهم من الرضاعة، وكأبي زوجها وابنه، وزوج أمها، وزوج بنتها يعني أصول الزوج وفروعه، أما السبب المحرم كالزنا واللواط عند من يقول بأنه ينشر الحرمة فإنه لا يكون محرماً، من أهل العلم من يقول: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وحرمت عليه بنتها على التأبيد، حرم عليها الزواج بها، لكن مثل هذا لا يكون محرماً؛ لأن السبب غير مباح، مثله الملاعنة بالنسبة للملاعن، تحرم عليه تحريماً مؤبداً إلا أنه لا محرمية بينهما، فلا يكون محرماً لها، اشترط في المحرم أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، الكافر ليس بمحرم للمسلمة، والصغير الذي لم يكلف لا يكون محرماً، وغير العاقل المجنون ليس بمحرم، بعضهم اشترط أن يكون المحرم إيش؟ ها يا أشرف؟ هات، غافل إلا تدري لكن أنت غافل أو متغافل، اشترط بعضهم أن يكون مبصراً صح وإلا لا؟ طالب: نعم يا شيخ. إيه أنت غائب عنك وإلا. . . . . . . . . طالب: لا ما فهمت إيش تقصد؟ لكن هذا الشرط لا عبرة به. طالب:. . . . . . . . . خلاص ما ينفع، لا بد أن يكون مسلماً؛ لأنه لا يبعد الذي أرخص دينه أن يرخص عرضه، نعم لا يبعد عليه مثل هذا، اشترط بعضهم أن يكوم المحرم مبصراً لكن لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه يوجد من المبصرين من هو أشد تساهل من العميان، ويوجد من العميان من هو أشد في التحري والتثبت والحيطة والحذر من كثير من المبصرين. طالب: يا شيخ المميز. ما يكفي، ما يكفي، يعني داخل بلد وإلا شيء يعني شيء يسير جداً يرفع الخلوة لا بأس، أما بالنسبة للسفر لا. طالب: حتى لو ناهز قارب البلوغ أو شيء؟ ولو كان؛ لأنه غير مكلف، المناط التكليف بالبلوغ، فإذا كان غير مكلف يعرف أنه لا يكتب عليه سيئات فقد يتساهل في مثل هذا، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا المقصود به الطريق، أما في نفس البلد فالممنوع الخلوة، على أنه إذا لم تؤمن الفتنة امتنع بقاؤها ولو في البلد، إذا خيف عليها لا يجوز بقاؤها في بلد لا محرم لها فيه. طالب:. . . . . . . . . أي لكن هناك تنقلات وهناك خلوة وهناك أشياء، لا شك أن مثل هذا لا تؤمن معه الفتنة. قوله في نهاية الباب: "وإن من مات من لزماه أُخرجا من تركته" بهذا قال الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالموت، فلا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي فإن أوصى أخرج من ثلثه، دليل القول الأول حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أتقضيه عنه؟ )) قال: نعم قال: ((فاحجج عن أبيك))، وعن ابن عباس أيضاً: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟ قال: ((نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) وعلى هذا فحكم مثل هذا الحج اللازم في حال الحياة حكمه حكم الديون، وعلى هذا يقدم على الوصايا وعلى الإرث كما هو معروف في الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة تقدم مئونة التجهيز ثم الديون المتعلقة بالتركة ثم الديون المطلقة، ومنها مثل هذا الحج الذي لزم والكفارات وغيرها، ثم الوصايا ثم الإرث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا سؤال يطلب توضيح قول المصنف: "من حيث وجبا" ويقول في السؤال: لو كان ساكن في الدمام مثلاً وهو عاجز ويستطيع أن ينيب عنه من الرياض ليحج عنه منها إلى مكة لقصور نقته فما الحكم؟

مقتضى كلامهم قول المصنف: "من حيث وجبا" أنه يلزمه أن ينب عنه من الدمام في هذه الصورة، لكن عرفنا أن المسافة بين بلده والميقات ليست مقصداً من مقاصد الشرع، وإنما وجوده في هذه المنطقة يقتضي الانتقال من مكانه إلى الميقات ثم إلى المشاعر، وعلى هذا لو أناب شخصاً من الرياض أو من الطائف لا بأس -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما الحكم فمين يحج حجة الإسلام على نفقة غيره وهو قادر على تكاليف الحج؟ الحج مجزئ ومسقط للطلب، لكن لو كان من كسبه كان أفضل، وتحرى في الكسب أن يكون أطيب المكاسب ليكون أرجى لقبول حجه؛ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ((من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)). يقول: إذا حج الصبي يحج بعد البلوغ حجة الإسلام أم تكفيه حجة الصبا؟ لا تكفيه، وهذا تقدم ذكره. يقول: امرأة جاءت إلى العمل في هذه البلاد وهي تعتقد ألا تعود مرة أخرى هل يجوز لها الحج علماً أنه ليس لها محرم؟ سبق الحديث عن المحرم وأنه شرط لوجوب الحج على المرأة، وأنها لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، كونها وافدة أو ليس معها محرم في الأصل هنا، أو كونها جاءت للعمل، أو كونها شغالة أو خادمة كل هذا لا يعفيها، ويتساهل الناس في أمر الخدم، ويقول: تحج الخادمة مع حملة أغلبها النساء، وهناك حملات خاصة بالخدم الآتي ليس معهن محارم، ما عند الله لا ينال بسخطه. ذهبنا إلى تلك الأماكن لتحصيل الثواب، وليس هذا طريق لتحصيل الثواب، وحصل ما حصل سواء ما كان في الطرق أو بعد الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة من هؤلاء الخدم الآتي ليس معهن من يمنعهن من ارتكاب ما حرم الله -سبحانه وتعالى-، وكثيرٌ منهن يخدعن ويلبس عليهن، وأن المعصية في تلك البلاد المقدسة مكفرة بالصلاة والحج يكفرها وما أشبه ذلك من التلبيس الشيطاني، المعصية في البلاد المقدسة معظمة، بل إرادة المعصية موجبة للعقاب -نسأل الله العافية- فلا ينبغي التساهل في هذا، وإن أفتى به من أفتى، وإن كان مذهباً لبعض أهل العلم لكن ليس مع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ملاحظة لقول أحد من الناس كائناً من كان.

يقول: هل يجوز الحج وعليّ دين مثل الأقساط مثل السيارة وعليه ديون أخرى؟ هل استسمح من أصحاب الديون الأخرى؟ أما بالنسبة للأقساط المؤجلة والتي لا يؤثر فيها الحج، هذه لا أثر لها، ولا يحتاج إلى إذن الدائن، أما بالنسبة للديون الحالة فإن كان الحج له أثر في هذه الديون، ويمكن أن توفى هذه الديون من نفقة الحج أو بعضها مما له أثر مثل هذا لا بد أن يأذن صاحب الدين، أو يسدد دينه قبل الحج. يقول: رجل اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى المدنية التي يعيش فيها وهي الرياض ثم نوى الحج هل تجزئه تلك العمرة؟ تجزئه يعني عمرة الإسلام نعم، لكن هل يكون متمتعاً أو ينقطع التمتع برجوعه إلى بلده؟ نعم إن رجع إلى بلده انقطع التمتع؛ لأن من حد التمتع أن يكون الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ينقطع التمتع، لكن لو رجع أو سافر أثناء المدة الفاصلة بين الحج والعمرة إلى غير بلده ذهب إلى جدة مثلاً أو إلى الطائف وهو من أهل الرياض أو زار المدينة على كل حال هذا لا يقطع التمتع، مثل هذا لا يقطع التمتع؛ لأنه سفر لا يرجعه إلى بلده فينشئ سفر للحج من بلده، سفر مستقل، التمتع سبب إيجاب الدم على المتمتع ترفه المتمتع بترك أحد السفرين وهذا لم يترك، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك لو كان بلده دون الميقات مثل جدة أو الطائف وراح إلى مكة اعتمر في أشهر الحج ورجع يسكن في بيته ويزاول عمله وإذا جاء الحج نزل هل. . . . . . . . .؟ وهي بلده؟ طالب: إيه بلده. وهي مسافة قصر؟ طالب: جدة. مسافة قصر نعم مثل هذا يقطع التمتع. طالب: يقطع التمتع؟ نعم نعم؛ لأن سبب الإيجاب الفرق بين المتمتع وغيره ممن جاء بالنسكين في سفرتين الذي ليس عليه هدي الفرق بينهما أن المتمتع ترفه بترك أحد السفرين، فمن شكر هذه النعمة أن يذبح الهدي، هدي التمتع، وأنشأ سفراً جديداً للحج من بيته من مكانه من موطن إقامته فلا يكون متمتع. طالب: أحسن الله إليك هل. . . . . . . . .؟ أي نعم سفر سفر. يقول: ما رأيك في شخص يفعل العادة السرية ثم يصلي ولا يغتسل بل يتوضأ فقط؟

باب: المواقيت:

أولاً: فعل هذه العادة القبيحة معروف أنه محرم، نعم إن اشتد الشبق بالإنسان ولم يكسر حدته بالصيام، ولم يستطع النكاح خفف بعض أهل العلم في مثل هذه العادة؛ لأنه ارتكاب لأخف الضررين، وعلى كل حال فيها من الأضرار الصحية ما يذكره الأطباء الشيء الكثير، ولها أثر على مستقبله أيضاً، يقول: ثم يصلي ولا يغتسل؟ من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقاً بلذة، فإذا حصل هذا فهو موجب للغسل، لا بد أن يغتسل. كم الساعة؟ الطالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الجمهور لا يسمونه سفر، إذا كان أقل من مسافة القصر لا يسمونه سفر. طالب:. . . . . . . . . يقول: إذا بلغ الصبي وعمره تسع سنوات فهل يجب عليه الحج؟ وهل يمنع من الدخول على النساء كذلك الصبية؟ يتصور أن يبلغ الصبي وعمره تسع؟ على كل حال لو تصور ووجدت العلامات التي يبلغ بها الذكر فإنه يثبت له حكم الرجال، تجب عليه التكاليف، ويمنع مما يمنع منه الرجال. يكفي، نخلي الباقي وإلا ... ؛ لأن الأسئلة كثيرة جداً، وإلا عاد في وقت للانتقاء؟ يقول: هل يصح حج النافلة عن الميت؟ أو تحجيج بعض أهل الخير لميت حج نافلة من ماله الذي أوصى به أن يحج عنه؟ إذا أوصى به لزم أن يحج عنه، إذا أوصى من ماله أن يحج عنه لزم أن يحج عنه، لكن إذا لم يوصِ فتبرع أحد أهله أو غيرهم بالحج عنه فلا بأس؛ لأنه هذا من إهداء الثواب، والحج عن الغير له أصل في الشرع، وما دام له أصل فلا بأس سواء كان في الفرض أو النفل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: المواقيت: "وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب والجحفة .... " الجحفةَ. "الجحفةَ، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: المواقيت" الباب في الأصل من يدخل منه ويخرج معه، هذا هو الأصل، وفي العرف الخاص في الاصطلاح عند أهل العلم ما يشتمل على مسائل علمية، ويكون تحته فصول غالباً، والمواقيت: جمع ميقات كمواعيد وميعاد، وهو ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان، والتوقيت التحديد، والمراد به هنا ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن. فيقول -رحمه الله تعالى-: "ميقات أهل المدينة ذو الحليفة" .. إلى آخر ما ذكره مما حدده الشارع من الأماكن التي يحرم منها أهل تلك الجهات المذكورة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) فذو الحليفة ميقات أهل المدينة، هو بضم الحاء المهملة بعد اللام مثناة تحتية، وفاء تصغير حلفة، والحلفة واحدة الحلفاء، نبت في الماء، وهو مكان معروف بينه وبين مكة عشرة مراحل، أربع مائة كيلو تقريباً، وهي من المدينة على فرسخ، وهو أبعد المواقيت عن مكة، قيل: الحكمة في ذلك لتعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق؛ لأن المدينة أقرب الآفاق التي وقت لها مواقيت إلى مكة. والجحفة ميقات أهل الشام، بضم الجيم وسكون الحاء ففاء، سميت بذلك لأن السيل اجتحفها، أو اجتحف أهلها الذين هنالك، وهي من مكة على ثلاث مراحل، وتمسى مهيعة، كانت قرية قديمة، وهي الآن هي خراب، بل هي خراب من قديم، ولذا يحرم الناس من رابغ قبلها بقليل. قرن المنازل ميقات أهل نجد، بفتح القاف وسكون الراء، بينها وبين مكة مرحلتان، ويعرف الآن بالسيل، ضبطه الجوهري بفتح الراء قرَن، ونسب إليها أويساً، وغلطوه في ذلك، بل بالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك، وإن كان صاحب المطالع يجوز الفتح، المطالع مطالع الأنوار لمن؟ نعم لابن قرقول.

ويلملم مقيات أهل اليمن بفتح التحتانية وسكون الميم بعدها لام مفتوحة ثم ميم، مكان على مرحلتين من مكة، ويقال له: ألملم بالهمز، وهو الأصل والياء تسهيل، وحكى ابن السيد فيه: يرمرم، برائين بدل اللامين، كذا ضبطه ابن السيد وإلا كيف؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ضبطه بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا غيره هذا، هذا أخر. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بسيد، السِيد ويش معناها؟ ها؟ إيش معنى السِيد؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح الذئب اسمه. طالب:. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . له شرح أدب الكتاب، الاقتضاب، وله كتب كثيرة، مكثر هو.

وذات عرق، وهي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة مرحلتان، اختلف فيمن جعله ميقات لهم، هل توقيت ذات عرق لأهل المشرق من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- أو عمر -رضي الله عنه- اجتهد فوقت لهم ذات عرق؟ في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر -رضي الله عنه- فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فنظروا حذوها من طريقهم فحد لهم ذات عرق، روى أبو داود والنسائي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو حديث لا بأس به، والحديث الأول يدل على أن الذي وقته عمر -رضي الله عنه-، والثاني يدل على أن الذي وقته هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول المجد ابن تيمية في المنتقى: "والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره" يعني النص المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس في القوة كغيره "فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر -رضي الله عنه- على وفقه" ليس في القوة كغيره فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر -رضي الله عنه- على وفقه، فإنه كان موفقاً للصواب، وكأن عمر -رضي الله عنه- لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص، ثم انعقد الإجماع على ذلك، يعني إن ثبت فقد يخفى النص على عمر -رضي الله عنه-، خفيت عليه نصوص على جلالته وعظم قدره ومنزلته، ويكون اجتهد فوافق اجتهاده النص، هذا إن ثبت وإن لم يثبت النص المرفوع فيكفينا اجتهاد عمر -رضي الله عنه-؛ لأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاستنان بسنتهم، والعض عليها بالنواجذ، ثم انعقد الإجماع على ذلك روى أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل المشرق العقيق، لكنه ضعيف، في سنده يزيد بن أبي زياد، قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وهذه المواقيت لأهل تلك الجهات كما في الحديث: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) فيشمل العراقي مثلاً إذا مر على قرن، ويشمل الشامي إذا مر على ذي الحليفة، فإذا مر الشامي مثلاً

على ذي الحليفة يلزمه الإحرام منه، والعراقي إذا مر بقرن المنازل لزمه الإحرام منه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) عندنا جملتان: ((هن لهن)) هذا هو الأصل أن هذه المواقيت لهذه الجهات، الجملة الثانية: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) الإشكال يمكن تصوره في عراقي مر على ميقاته فتجاوزه، وقال: أُحرم من ميقات دونه هو أقرب منه إلى مكة، أو شامي مر بذي الحليفة وقال: أتجاوزه إلى ميقاتنا أقرب إلى مكة، مقتضى قوله: ((هن لهن)) أنه يسوغ له ذلك؛ لأنه من أهل تلك الجهة التي حدد لها هذا المكان، ومقتضى الجملة الثانية أنه لا يسوغ له أن يتجاوز الميقات الذي مر عليه أولاً بدون إحرام، فإذا مر الشامي بذي الحليفة وتجاوزه إلى الجحفة قال: أريد أن أحرم من ميقاتنا الذي حدد لنا بدلاً من أن أحرم أربعمائة كيلو أحرم سبعين ثمانين مائة كيلو أيسر، لا شك أن هذه أيسر له، لا سيما إذا كان الجو بارد، هل يسوغ له ذلك؟ مقتضى الجملة الأولى يسوغ له ذلك، وعلى مقتضى الجملة الثانية أنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي مر به دون إحرام، والجمهور يلزمونه بدم في مثل هذه الصورة؛ لأنه تجاوز الميقات دون إحرام، فإذا مر على غير ميقاته فهو الميقات بالنسبة له؛ لأن هذه المواقيت حددت لأهل تلك الجهات ومن مر بها، فهي ميقاته في الحقيقة، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يسوغ له ذلك، وإن كان الأولى عنده أن يحرم من ذي الحليفة. شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يميل إلى رأي مالك، وأنه ما دام أحرم مما حدد له شرعاً فلا داعي لتكليفه أكثر من ذلك، الشرع حدد له ووقت له وهو متصف بهذا الوصف، وهو من أهل الشام أحرم من الجحفة والنص قال: "ولأهل الشام الجحفة" نعم، فعلى رأي مالك لا يلزمه شيء، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-، وهذه المواقيت عينت لأهل تلك الجهات قبل أن تفتح، غالبها لم يفتح، وفي هذا علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن توقيتها يدل على أنها سوف تفتح، ويحج أهلها، ويصيرون مسلمين بعد أن كانوا كفاراً.

ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل" تقدم في الخبر أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، وهذا دال على أن أهل مكة يحرمون منها، ولا يلزمهم أن يخرجوا إلى الميقات ولا إلى الحل، وأن مكة ميقاتهم سواء كانوا من أهلها أو من المجاورين أو الواردين إليها، فمقتضى النص أنهم يحرمون من مكة، ويستوي في ذلك الحج والعمرة، هذا ظاهر اللفظ، فالنص شامل للحج والعمرة ورجحه ...

كتاب المناسك (3)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (3) شرح قول المصنف: باب: الإحرام نية النسك: سُن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأفضل الأنساك التمتع، وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة. الشيخ/ عبد الكريم الخضير ويستوي في ذلك الحج والعمرة، هذا ظاهر اللفظ، فالنص شامل للحج والعمرة، ورجحه الصنعاني، قال في العمرة: لا يلزم الخروج إلى الحل من مكة؛ لأن أهل مكة حتى أهل مكة من مكة.

قول المؤلف: "وعمرته من الحل" أما بالنسبة للحج فلا إشكال؛ لأنهم يشترطون أن يجمع في النسك بين الحل والحرم، وفي الحج يحرم من الحرم من مكة؛ لأنه سوف يخرج إلى الحل متى؟ إلى عرفة، لكن إذا أحرم من الحرم في العمرة هل يتسنى له الجمع بين الحل والحرم؟ لن يتسنى له ذلك، النص عرفنا أن ظاهره يشمل الحج والعمرة، إذاً ما حجة المؤلف في قوله: "وعمرته من الحل" دليله أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، ولو كان الإحرام من مكة مجزئاً للعمرة لما أمره بذلك، ولما تحمل مشقة الانتظار بأصحابه، فدل على أن المراد بالحديث الإحرام للحج، وأما العمرة فمن أدنى الحل كما قال المؤلف -رحمه الله تعالى- ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وهو قول جمهور أهل العلم، بهذا قال جمهور أهل العلم، حتى قال المحب الطبري: لا أعلم أحد جعل مكة ميقاتاً للعمرة" المحب الطبري يقول: لا أعلم أحد جعل مكة ميقاتاً للعمرة، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) دليل على أنه لا يلزم الإحرام من لم يرد الحج والعمرة كالتجارة مثلاً، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهب الشافعي والمشهور في المذهب أنه لا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم أن يتجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تكرر كحطاب ونحوه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تجاوزوا بغير إحرام، لكن مفهوم الحديث، مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ممن أراد الحج والعمرة)) مفهومه ظاهر في الدلالة على أنه لا يلزم الإحرام إلا بالنسبة لمن أراد الحج والعمرة، وأن الذي لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام من هذه المواقيت، ويؤيده البراءة الأصلية.

إذا عرفنا أنه لا يجوز تجاوز المواقيت بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة فما حكم الإحرام قبل الميقات؟ إذا كان تجاوز الميقات بغير إحرام لا يجوز، وأن من تجاوزه عليه أن يفدي، تجاوز الميقات بغير إحرام وقد أراد الحج والعمرة إما أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه أو يفدي، فما حكم الإحرام قبله، قبل الميقات، صرح جمع بكراهته؛ لما روى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصر فبلغ عمر فغضب، وقال: "يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم من مصره" رواه سعيد والأثرم، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، وهذا علقه البخاري عن عثمان، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: "باب: ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة" ولم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه قاله الحافظ. ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان تعدي المقدرات الشرعية لا يكفي أن يقال فيه بالكراهة، لا سيما في العبادات؛ لأن الذي يفعل أكثر مما حد له شرعاً ويزيد على ما قدر له شرعاً يدخل في حيز البدعة، فلولا مثل هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر وغيره لما كفى القول بكراهته، لكن قال الحافظ: "وفيه نظر" فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم، يقول الصنعاني: لولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت؛ ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كأعداد الصلوات، ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها، لا يكفي أن يقول: لا تشرع، إذا زاد عما حد له مما لا يتعدى نفعه، وتظهر علته لا شك أنه مبتدع، يحرم أن يزيد في أعداد الصلوات، يحرم عليه أن يزيد في عدد الجمار قصداً مع علمه وتيقنه من العدد المشروع، لكن إذا كان الزيادة في القدر المحدد شرعاً مما يتعدى نفعه، شخص وجب عليه في الزكاة ألف ريال وأخرج ألفين يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز له ذلك، نفعه ظاهر وعلته ظاهرة.

يقول: "وإنما لم نجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه قد روي عن عدة من الصحابة أنهم تقدموا أو قدموا الإحرام عن الميقات، فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيق، وأحرم ابن عباس من الشام، وأهل عمران بن حصين من البصرة، وأهل ابن مسعود من القادسية" هذه نقلت عن الصحابة بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وورد في تفسير الآية {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] أن الحج والعمرة تمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، وإن كان قد تؤول أن مرادهما بأن ينشئ لهما سفراً من دويرة أهله، ويدل لهذا التأويل أن علي -رضي الله عنه- لم يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله -صلى الله عليه وسلم- فكيف يكون ذلك تمام الحج والعمرة؟! لو قد أن شخصاً أراد أن يحج من الرياض مثلاً ولبس الثياب -ثياب الإحرام- من بيته هل نقول: إنه أحرم قبل الميقات؟ لم يحرم قبل الميقات، نعم تأهب للإحرام لكنه لم يعقد نية الإحرام؛ لأن معنى الإحرام نية الدخول في النسك.

يحصل إشكال كبير ممن يلبس الإحرام وهو في المدينة، ثم يأتي للصلاة في المسجد النبوي وعليه ثياب الإحرام وهذا شاهدناه وشاهده غيرنا، ثم يزور ويسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا يوقع في إشكال كبير؛ لأن بعض الجهال قد يظن أن الزيارة تحتاج إلى إحرام، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، مثل هذا الذي يوقع في حرج، يوقع في مخالفة ظاهرة ومع تقادم العهد وبعد الناس عن العلم الشرعي يعني لن يعدم من يقول: كنا نرى الناس يحرمون لزيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عهد فلان وفلان من كبار أهل العلم وما أنكروا، فمثل هذا ينبغي أن يمنع، وإن كان المسألة المتجه كراهتها فقط عند أهل العلم لما ذكر من الإجماع، لكن إذا أوقع في حرج، أو فيما لا يسوغ مثلما ذكرنا من زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام- والصلاة في مسجده هذا لا شك أنه يلبس على الناس، قد يكون في وقت من الأوقات العلم موجود والعلماء موجودون ولا يتصور مثلاً أن يشك أحد أن هذا ليس من أجل زيارة المسجد أو زيارة النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني مثلما وجد من الجري على أرصفة المقابر والدوران عليها، الأصل أن مثل هذا لا باس به لا سيما إذا ترتبت عليه مصلحة صحية مثلاً، إذا نصح الإنسان بأن يمشي في اليوم كذا كيلو لا مانع أن يمشي لكن يبحث عن مكان آخر غير المقبرة؛ لأنه إذا دار على المقبرة مرة مرتين خمس عشر ورآه الناس، وداروا معه كما هو الحاصل وإن كانت خفت الآن في مقابر النسيم أبداً ميدان للجري، وكان قبل مدة أكثر من هذا لكن الحمد لله حصل شيء من التنبيه والمنع، قلنا في وقته أنه لن يعدم في وقت من الأوقات بعد سنين متطاولة عشر سنين عشرين سنة أن يقال: كان الناس يطوفون على المقابر في عهد ابن باز ولا أنكر عليهم، فإذا أوقع الفعل المباح في إشكال فينبغي أن يمنع لهذا.

يقول الصنعاني: الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر ما تقدم من ذنبه)) والحديث مخرج في المسند، وهو عند أبي داود وابن ماجه، فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس، يكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدل له إحرام ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك من المدينة، ابن عمر ما أحرم من بيته في المدينة أحرم من بيت المقدس نعم، على أن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، ومنهم من تأوله بأن المراد أن ينشأ لهما السفر من هنالك، ينشأ السفر للحج والعمرة من بيت المقدس، فيكون المراد بقوله: ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه)) وإن كان خلاف الظاهر؛ لأن معنى أهل لبى بالحج والعمرة، ولا يلبي إلا إذا عقد النية، يكون معنى قوله: ((أهل)) أنشأ السفر من المسجد الأقصى للحج والعمرة، ويكون حينئذٍ موافق لغيره من النصوص، على أن من أهل العلم من ضعفه، وهو قابل للتحسين، في شيء عاجل؟ يقول: "وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" يقول: ماذا عن وادي محرم الذي يحرم منه أهل الطائف؟ أجب. طالب: عادي. ما في إشكال هو محاذي لقرن. يقول -رحمه الله تعالى-: "وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة" وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبه قال جمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهم-، وقيل: وتسع من ذي الحجة، وهو قول في مذهب الشافعي، وقال مالك: "ذي الحجة جميعه من أشهر الحج" {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] أشهر وأقل الجمع عند الجمهور ثلاثة فكيف قال الجمهور بأن أشهر الحج شهران وبعض الثالث عشر من الثالث؟ ومالك -رحمه الله تعالى- أخذ بظاهر اللفظ وقال: الأشهر ثلاثة أقل الجمع، فيكون ذو الحجة كاملاً من أشهر الحج، الآن هل هناك فائدة لمثل هذا الخلاف؟ طالب:. . . . . . . . .

من يقول: إن أشهر الحج عشر من ذي الحجة إضافة إلى شوال وذي القعدة هل معنى هذا إذا انتهى العاشر انتهى الحج، ولا ارتباط للحاج بشيء من المناسك؟ لا، ما يقول به أحد، فالمبيت والرمي باقي الحادي عشر والثاني عشر، نعم؟ لا يقولون بهذا، ومن يقول بأن الشهر الثالث كامل من أشهر الحج هل معنى هذا أنه يقول: يستمر الرمي إلى آخر الشهر أو المبيت إلى أخر الشهر أو الوقوف وغير ذلك، هل يقول بهذا؟ لا يقول، إذاً ما فائدة الخلاف؟ ابن هبيرة يقول: ليس للخلاف فائدة تخصه، ليس للخلاف فائدة حكمية تترتب عليه إلا أن بعضهم أوجد بعض الفوائد الناشئة عن هذا الخلاف، فعند من يقول: إن طوائف الإفاضة لا يجوز تأخيره عن أشهر الحج، وعند مالك يسوغ له أن يؤخره إلى آخر الشهر، وعند من يقول بأن آخر أشهر الحج العشر من ذي الحجة لا يسوغ له أن يؤخره، مع أن الجمهور يسوغون تأخيره، وأنه لا حد له على ما سيأتي، عند الشافعي فائدة الخلاف جواز الإحرام فيها لا سيما على القول بأن أشهر الحج إضافة إلى الشهرين الكاملين تسع من ذي الحجة، فائدة الخلاف بالنسبة له أنه يسوغ الإحرام في شوال والقعدة والتسع من ذي الحجة، عند الحنابلة وعند الحنفية تظهر فائدة الخلاف بالحنث، فلو حلف أن يصوم ثلاثة من أيام الحج أو من أشهر الحج فإنه إذا غابت الشمس يوم العاشر من ذي الحج يحنث عند الجمهور إذا لم يصم قبل ذلك، وعند المالكية لا يحنث حتى يخرج الشهر الثالث كامل. يقول الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء في اعتبار هذه الأشهر هل هي على الشرط أم على الاستحباب؟ فقد قال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيره من الصحابة والتابعين هو شرط، فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي قياساً على أوقات الصلاة.

باب: الإحرام نية النسك:

وقيل يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، قال في الشرح الكبير بغير خلاف علمناه، يكره أن يحرم قبل أشهر الحج وينعقد، لو أحرم في رمضان بالحج انعقد على هذا، وعلى قول الشافعي ومن ذكر من الصحابة والتابعين لا ينعقد، ينعقد عمرة لا ينعقد حج، لكن الإشكال في قول صاحب الشرح بغير خلاف علمناه، وهذا يصلح أن يكون مثالاً لما ذكرناه سابقاً من أن العالم قد ينفي الخلاف على حد علمه مع أن الخلاف مشهور وظاهر. لقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج علقه البخاري عنه، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- رجح أن ظاهر قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [(197) سورة البقرة] أن الحج لا ينعقد إلا في هذه الأشهر، كما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وحينئذٍ إذ أحرم بالحج قبل شوال فإنه لا ينعقد حجاً وإنما ينعقد عمرة، نعم. سم. باب: الإحرام نية النسك: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط، ويستحب قول اللهم. . . . . . . . . ويستحب قوله. ويستحب قول ... قوله. قول. لا بأس، لا بأس، يجوز، ما يخالف. "ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" يكفي، يكفي. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الإحرام" الإحرام مصدر أحرم يحرم أي دخل في الإحرام كأنجد وأتهم وأظلم، إذا دخل في نجد أو تهامة أو الظلام، وأحرم في الصلاة أي كبر للإحرام، وأحرم بالنسك أي دخل في النسك؛ لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.

يقول -رحمه الله تعالى-: "نية النسك" هذا تعريف الإحرام شرعاً، الإحرام: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، إذا نوى الشخص أن يحج هذه السنة أو يعتمر في الشهر الفلاني لا يكفيه هذا، إذا لم ينوِ الدخول في النسك فيباشر الدخول في النسك، فالنية لا أثر لها حينئذٍ، لو شخص سافر من الرياض إلى مكة مريداً الحج لكن لما وصل الطائف رجع عدل، لا أريد الحج هذه السنة، سمع أن عدد الحجاج كبير، قال: أنا لا أطيق الزحام فأرجع، له أن يرجع؛ لأنه لم يدخل في النسك، لكن إذا وصل الميقات ونوى الدخول في النسك يلزمه الإتمام، فلا تكفي نية أن يحج أو يعتمر؛ لأن ذلك لا يسمى إحراماً، وكذا التجرد من المخيط، لو تجرد من المخيط في الرياض مثلاً وركب الطائرة يريد الحج لكنه قبل الوصول إلى الميقات ما عقد النية، ورجع في الطائرة التي تليها إلى الرياض لا شيء عليه؛ لأنه بمجرد التجرد من المخيط لا يعني أن دخل في الإحرام، وكذلك سائر اجتناب المحظورات، ولا بعث الهدي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث الهادي ولا يمتنع مما يمتنع عنه المحرم، فلا يصير محرم بترك المحظورات عند عدم النية، فذات الإحرام مع النية وجوداً وعدماً، فيوجد الإحرام ولو ارتكب المحظورات، فإذا نوى الدخول في النسك ولو عليه ثيابه، خلاص صار محرماً، ولو ارتكب ما ارتكب من المحظورات يصير محرماً، ما لم يبطل هذا الإحرام بجماع قبل التحلل، أو على ما سيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-. يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط" قوله: سن لمريد الدخول في النسك، يعني من ذكر أو أنثى صغير أو كبير، سن لمريد يعني كل من يريد الدخول في النسك سواء كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى أن يغتسل، ولو كان المريد للنسك حائضاً أو نفساء فإنه يسن له أن يغتسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض متفق عليه، فغيرهما من باب أولى. روى الترمذي وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل، الحكمة فيه التنظف والتطيب، والتنظف وقطع الرائحة الكريهة إن وجدت، وتخفيف النجاسة، وبسنية الاغتسال للإحرام قال جماهير أهل العلم، وبوجوبه قالت الظاهرية؛ لأن عائشة أمرت بالاغتسال وأسماء بنت عميس أمرت بالاغتسال وهي نفساء، فإذا أمرت الحائض والنفساء بالاغتسال فغيرهما من باب أولى.

قوله: "أو تيمم لعدم" أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض، وقيل: لا يستحب التيمم لعدم الماء لعدم وروده، وانتفاء العلة التي هي التنظف، وقطع الرائحة الكريهة، واختاره الموفق والشارح وصوبه في الإنصاف، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما هو أعم من ذلك -رحمه الله تعالى-، ذهب إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، يعني من أراد تجديد الوضوء فما وجد ماء يتيمم؟ شيخ الإسلام ما يتيمم -رحمه الله-؛ لأن الله -عز وجل- إنما شرع التيمم لطهارة حدث، فلا يقاس عليه غير الحدث، وذلكم لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تيمم للإحرام، قوله: "وتنظف" أي ويسن له أيضاً التنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه؛ لأن الإحرام يمنع من ذلك، يقول الشيخ شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن احتاج إليه فعل، يعني ما يلزم كل من أراد الإحرام أن يزيل الأظافر، يزيل الشعر، إن كانت الحاجة قائمة إلى ذلك فعل وإلا فلا داعي لذلك، يعني ليس من مسنونات الإحرام، لا ينبغي أن يربط بالإحرام، يعني إن احتيج إليه سواء كان مريداً للإحرام أو لغيره يفعل، إن احتاج إليه فعل وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، قوله: "وتطيب" لقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" رواه البخاري، والمراد بذلك الطيب في البدن، يكره تطيب الثوب وإذا طيبه يجوز له أن يلبسه قبل أن يعقد الإحرام، لكن أطلق بعضهم الكراهة، وقال بعضهم: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)) فنهى أن يلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، وإذا انتقل الطيب بنفسه أو بعرق أو سال من أثر حر أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، لا إن نقله بنفسه إلى موضع أخر فإنه ارتكب محظوراً حينئذٍ. قوله: "وتجرد من مخيط" أي يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل أن النساء شقائق الرجال، لكن المرأة عرضة لأن تبرز إلى الرجال، ولا يجوز لها حينئذٍ أن تمس طيباً إذا غلب على الظن وجود رجال يشمون هذا الطيب؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، فالأولى بالمرأة ألا تمس الطيب، وإلا فالأصل أن التشريع للرجال والنساء عام "يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط" كيف يسن لمن أراد الإحرام أن يتجرد من المخيط؟ وهو يحرم على المحرم لبس المخيط من محظورات الإحرام؟ فكيف يقول المؤلف: "يسن لمريده -إلى أن قال-: "وتجرد من مخيط" يعني أن التجرد من المخيط سنة. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عام لما أمر به الشرع؛ لأنه سنه النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . لا، الفقهاء ما يقولون بهذا، الفقهاء إذا قالوا: سنة، يعني سنة عندهم، لا يرتقي إلى درجة الواجب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قبل نية الدخول في النسك يعني يتأهب للإحرام بالتجرد، يسنه له ذلك وإلا فالأصل أنه ما يجتنب المحظورات إلا إذا نوى، والمخيط المقصود به كل ما يخاط على قدر الملبوس كالقميص والسراويل؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله، رواه الترمذي وغيره، والمراد بذلك الرجل دون المرأة، التجرد من المخيط حال الإحرام واجب؛ لأن لبس المخيط بالنسبة للرجل حرام على المحرم، فالسنية عند قبل إرادة الدخول في النسك، أما مع إرادة الدخول في النسك أو بعد إرادة الدخول فلا يجوز له أن يلبس مخيطاً، فلا تعارض حينئذٍ. يقول -رحمه الله تعالى-: "في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين" يسن لمريد الإحرام أن يحرم في إزار ورداء لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) خرجه الإمام أحمد بسند صحيح. قوله: "أبيضين" لأنها أفضل الثياب لحديث: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر)) الحديث مخرج في السنن من حديث ابن عباس، وصححه الترمذي والنووي وغيرهما.

قوله: "وإحرام عقب ركعتين" أي نفلاً إن لم يصادف فريضة وفاقاً لأبي حنيفة، مسألة مهمة الإحرام عقب ركعتين، هاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء، بعض الناس من طلاب العلم إذا سمع أو قرأ لشيخ الإسلام أنه يقول بقول واعتمده أحد ممن يعتد به ظن أنه لا حظ له من النظر، لماذا؟ لأنه يظن أن هذا هو مجرد المذهب، والتمذهب والتقليد شيء مذموم مثل التشنيع على من لا يصلي في أوقات النهي، إذا دخل المسجد يظن أن هذا تقليد من ذوات الأسباب أمرها يختلف عن غيرها، فهذه المسألة أبو حنيفة يقول: بمشروعية صلاة ركعتين للإحرام، وابن بطال يقول: هو قول جمهور العلماء، وقال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه عند عامة العلماء، نعم شيخ الإسلام على العين والرأس. إذا قالت حذام فصدقوها ... . . . . . . . . . لكن ما يلزم أن يكون معصوم في كل ما يقول، قوله هو الراجح دائماً ما يلزم. يقول الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، لا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة ركعتين فريضة، ثم أهل بالحج حين فرغ منهما، اختار شيخ الإسلام الإحرام عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للحرام صلاة تخصه. قال ابن القيم -رحمه الله-: لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض، يقول النووي في المجموع: يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذه الصلاة مجمع على استحبابها. قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة، وفيما قالوه نظر، يعني الفريضة ما تكفي عن ركعتي الإحرام. هذا القاضي يقول: وفيما قالوه نظر؟

قال القاضي حسين وغيره: لو كان في وقت فريضة فصلاها كفى عن ركعتي الإحرام كتحية المسجد تندرج في الفريضة فيما قالوه نظر، هذا كلام النووي؛ لأنها سنة مقصودة فينبغي ألا تندرج كسنة الصبح وغيرها، لا كلام النووي ولا كلام من يبدع من يصلي ركعتي الإحرام، ثبت الأمر بهذه الصلاة ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه سمع عمر -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك)) أمر بالصلاة، ((صل في هذا الوادي المبارك)) هذا أمر بالصلاة، ((وقل)) يعني وأحرم، وأهل، يعني هذا أمر بالصلاة، والأمر يحتمل أن يكون للتأكيد، ويحتمل أن يكون للتأسيس كما يقول أهل العلم، هذا أمر بالصلاة ليكون الإحرام عقب صلاة نعم إذا كان هناك فريضة لا بأس، هذا أولى أن يصلي الفريضة ثم يحرم، إذا لم يكن هناك فريضة هل يتم امتثال الأمر بالصلاة التي تسبق الإحرام بغير صلاة؟ ما يتم، عند أهل العلم التأسيس أولى من التأكيد، يعني إذا قلنا: أن هذا أمر بصلاة الظهر مثلاً ((صل في هذا الوادي المبارك)) يعني صل صلاة الظهر، صلاة الظهر مأمور بها قبل هذا الأمر، المقرر عند أهل العلم أن التأسيس خير وأولى من التأكيد؛ لأننا حينئذٍ إذا قلنا: إنه مؤكد ألغينا الخبر عن الفائدة، صلاة الظهر مأمور بها بنصوص كثيرة، وعلى كل حال يعني من قال باستحباب ركعتي الإحرام له وجه، له حظ من النظر وهو قوي، أنا أقول هذا الكلام لئلا نبادر بتخطئة الناس، هؤلاء أئمة كبار، ليس من الأمر الهين السهل أن يقال: يقول شيخ الإسلام كذا وإذا قالت حذام .. إلى آخره، شيخ الإسلام على العين والرأس لكنه واحد من الأئمة الكبار المجتهدين وليس بالمعصوم، فمن صلى ركعتين للإحرام لا تثريب عليه، ومعه أصل، ومن صلاهما عقب فريضة فهو أولى، ومن ترك اقتداء بشيخ الإسلام ومن يقول بقوله فلا ضير -إن شاء الله تعالى-.

يقول -رحمه الله-: "ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" النية، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا يصير محرماً إلا بالنية التي هي قصد الدخول في النسك، فلا يصير محرماً بمجرد التجرد أو التلبية لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)). قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، وقوله: "يستحب أن يقول: اللهم إني أريد" النطق بهذه العبارة لا دليل عليه، وهو كالنطق في غير الحج من العبادات كالصلاة والصوم وغيرهما مما نص أهل العلم على أنه بدعة، ويتم تعيين النسك المراد بقوله لبيك كذا، لبيك عمرة، لبيك حجاً وعمرة، لبيك حجاً .. إلى آخره. قوله: "فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" هذا ما يسمى بالاشتراط هذا هو الاشتراط، والاشتراط محل خلاف بين أهل العلم، فالذي جرى عليه المؤلف أن كل حاج أو معتمر له أن يشترط، فالقول الأول: أنه سنة مطلقاً، وهو ما ذهب إليه المؤلف، والثاني: أنه ليس بسنة مطلقاً، والقول الثالث: وهو التفصيل أنه سنة لمن يخاف من المانع، أن يمنعه مانع من إتمام النسك من مرض أو عدو أو ضيق وقت وما أشبه ذلك. حجة القول الأول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار به على ضباعة بنت الزبير، وحمل الحديث على عمومه، وحجة الثاني أن هذا خاص بها، حيث لم يشترط -عليه الصلاة والسلام-، ولم يحفظ عن غيره أن اشترط، وحجة القول الثالث أنه خاص بها ومن يشابهها في العلة، حيث كانت شاكية، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت: "إني أريد الحج وأجدني شاكية" قال: ((حجي واشترطي، فإن لك علي ربك ما استثنيتِ)) نعم وإن خاف أن يحبس له أن يشترط، أو ينبغي له أن يشترك لئلا يشق على نفسه، وهذا الحديث في الصحيح –في صحيح البخاري- وإن نفى بعضهم وجوده فيه، البخاري يعني وضع هذا الحديث في غير مظنته، وضعه في كتاب إيش؟ طالب: النكاح. النكاح. طالب:. . . . . . . . .

نعم، وضع الحديث في كتاب النكاح، الذي يبحث عن هذا الحديث وهو اشتراط في الحج في كتاب الحج بطوله وعرضه والفوات والإحصار وغيره ما يجد شيء، فيجزم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وقد وقع من بعض الكبار نفى أن يكون الحديث مخرج في الصحيح، البخاري -رحمه الله- بعض ملاحظه دقيقة جداً لأنه أشار في حديث أنها كانت تحت المقداد، وهو مولى وهي بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فجعله في باب الأكفاء في النكاح، فمن كان في مثل وضعها استحب له أن يشترط على ما سيأتي في الفوات والإحصار، فمتى حبس من يسوغ له الاشتراط بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره فاستفاد باشتراطه شيئين، أحدهما: أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، الثاني: أنه متى حل فلا دم عليه ولا صوم، وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به يفيد وإلا ما يفيد؟ لأنه أمرها بأن تتلفظ بهذا الشرط. مسألة: إذا خشي أن يمنع من الحج لعدم التصريح شخص ما معه تصريح حج، يقول: الناس خلال ها السنوات الماضية ما منعوا من الحج أنا بروح، ثم بعد ذلك قيل له: تراهم يمنعون، قال: أنا با اشترط، ينفع الاشتراط وإلا ما ينفعه؟ هو يغلب على ظنه أنه يمنع؟ ها ينفع وإلا ما ينفع؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ ها يا أشرف. طالب: سم يا شيخ. ينفع الاشتراط وإلا ما ينفع؟ طالب: يا شيخ الغالب على الظن المنع. نعم؟ طالب: الأمر الثاني: أنه. . . . . . . . . ها؟ طالب:. . . . . . . . . زمن الحجاج، إيه إيه. الأمر الثاني: أن هذا معمول به يعني مأمور به من قبل ولاة الأمر. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: يا شيخ. ها؟ أقول: ما سمعنا الإجابة. هم أجابوا الإخوان، قولوا: ينفع ينفع، نعم لأنه على المذهب المذهب ينفع مطلقاً، متى ما أراد أن يحل .. ، ما دام يشرع له الاشتراط مطلقاً فمثل هذا من باب أولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا لم يشترط ثم منعه مانع فما الحكم في هذه الحالة؟ يسمى بالإحصار وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل جدة من الميقات؟

هي ليست من الميقات. يقول: من المعلوم أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة أليس هذا التلفظ بنية الحج دليل على جواز التلفظ بالنية؟ أما التلفظ بقوله: "اللهم إني أريد الحج وأقصد الحج، حج الفريضة أو حج النافلة وكذا" هذا هو التلفظ بالنية الذي صرح أهل العلم بأن التلفظ بها بدعة، لكن لو قال: لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك حجاً وعمرة وهكذا هذا الوارد. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ اللهم إني أريد. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا التلفظ بالتلبية. طالب:. . . . . . . . . أي عامة الناس يتلفظون بها على ما جاء في ... "اللهم أني أريد النسك الفلاني فيسره لي" هذا المقصود. يقول: رجل أتى من مكان بعيد من مكة جهة الشام وسوف يمكث لفترة قصيرة وأراد أن يكثر من العمرة فاحرم من ميقاته ماذا يفعل؟ فماذا عليه أن يفعل بعد انتهائه من عمرته الأولى، ويريد أن يعتمر العمرة الثانية أيرجع إلى ميقاته أو يخرج إلى الحل فيحرم من هنالك؟ معروف النزاع في كونه يخرج لأداء عمرة ثانية من أهل العلم من ينازع في ذلك، وإن كان الأصل المتابعة بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة، وما أشبه ذلك، وعائشة -رضي الله عنها- خرجت بعد الحج لأداء عمرة، على كل حال كل هذه تدل على أن الخروج من أجل أداء العمرة له أصل في الشرع، وعلى كل حال إذا أراد أن يخرج ويعتمر عن نفسه أو عن أحد من والديه أو من يريد يخرج إلى أدنى الحل. يقول: إذا أحرمت المرأة وهي حائض أو نفساء فهل يحل لزوجها أن يباشرها فيما دون الفرج وهو غير محرم؟ لا إذا أحرمت لا يجوز له أن يقربها. يقول: هل السائق أو الخادمة يعتبران مملوكين؟ لا ليس بمملوكين إلا إذا اشتراهما بحر ماله، وهما ممن يجوز بيعه من الأرقاء. هل الطفل محرم لأمه؟ الطفل ليس بمحرم، لا بد من أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي ولو كان من أذكى من الناس و. . . . . . . . . إلا أنه لا يكفي أن يكون محرماً في السفر، قد يتسامح بعضهم فيقول: إنه يرفع الخلوة في الحضر فإذا وجد لا مانع، لكن الاحتياط مطلوب. يقول: هل حمى الجحفة موجودة الآن وتضر من مر بها؟

أما الحمى التي دعا بها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تنقل من المدينة إلى الجحفة فلئن سكانها كانوا من اليهود في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وهي خراب منذ أزمان متطاولة، وعلى كل حال الدعوة محققة والحمى موجودة، لكن إذا قلنا: إنها تدور مع علتها، وأن الدعوة من أجل اليهود ولا يهود فاحتمال. صحة حديث: ((إن في السنة ليلة تحمل الوباء لا تبقي إناء إلا أصابته))؟ ما في شك أنه ينزل وباء في ليلة من الليالي، وعلي هذا أمرنا بتخمير الأواني. يقول: نسيت الجوارب أكثر من يوم، وصليت العصر والمغرب والعشاء، وأنا أمسح على الجوارب فما الحكم؟ تعيد الصلوات لأنك صليت بقدم غير مغسولة، ولا أذن لك في مسحها، تعيد ما زاد عن المدة المحددة شرعاً. يقول: الطرق لا تؤمن قد يقع على الشخص حادث في الطريق فهل يشترط مطلقاً أما لا؟ لا الطرق آمنة -ولله الحمد-، لكن على الإنسان أن يحتاط يمشي السرعة المناسبة، وحينئذٍ الغالب السلامة ولله الحمد. رجل يعمل في بيع الأشياء المحرمة ويكسب منها مبالغ هائلة فإن حج بهذا المال فما حكم حجه؟ إذا كان ماله من الحرام المحض فحجه الذي يغلب على الظن عدم قبوله، وأما الصحة والأجزاء فهو صحيح مسقط لطلب. يقول: ما الراجح في مكان حج النائب هل يشترط من نفس البلد أم يجزئ من مكة؟ على كل حال الأولى أن يكون من نفس البلد، فإن لم يتيسر فمن أقرب البلدان إليه، وإذا لم يوجد إلا من مكة فلا بأس -إن شاء الله تعالى-. يقول: كيفية الطواف بالصغير المحمول؟ لا شك أنه مثل طواف الكبير يجعل الكعبة عن يساره ويحمله، وحينئذٍ يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول. هذا قبل؟ نجيب باختصار شديد على شأن الأسئلة كثيرة. يقول: هل تشرع الزيارة لقبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن هو في المدينة؟ نعم كغيره من الأموات، جاء الأمر بزيارة القبور فزوروها، وهو واحد منها -عليه الصلاة والسلام-. هل يحج عن من لم يلزمه الحج لعجزه سواء حكمياً أو قدرياً بعد موته إذا كان له تركه؟ إذا تمكن أو وجب عليه الحج، إذا وجب عليه حج فلم يحج يلزم أن يخرج من تركته من يحج عنه، أما إذا لم يلزمه الحج وأراد أن يتبرع بالحج عنه فلا بأس.

يقول: منظفات الملابس التي لها رائحة طيبة هل تدخل في ضمن الطيب الذي يكره لبس الإحرام مع وجوده؟ المنظفات التي خلط بها شيء من الأطياب، لا شك أن الطيب مقصود على ما سيأتي في المحظورات، وعلى هذا فيمنع منه، مثله الصابون أيضاً والشامبو إذا كان معطر مطيب فالطيب مقصود. طالب:. . . . . . . . . لا لا يخلو كثير، اللي ما يخلو يترك، اللي ما يخلو يترك. يقول: من وجد نائباً يحج عنه بالمجان فهل يجزئ عنه؟ يجزئ عنه، يجزئ عنه. يقول: أيها أفضل أو ما الفرق بين متن الدليل والزاد والعمدة كلها في الفقه؟ وهل تنصحون طالب العلم بحفظ أحدها؟ لا شك أن الزاد أكثر مسائل من هذه المتون، والدليل أوضح وأبسط، والعمدة مختصرة وفيها إشارة إلى شيء من الأدلة، ولا شك أن العمدة متن نفيس جداً، شرح من قبل أئمة تصدى لشرحها شيخ الإسلام لأهميتها، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والزاد أكثر مسائل، فالذي يريد أن يتفقه يعتني بالزاد، وفيه من المسائل القدر الكافي مما ينمي ملكة الفقه عند طالب العلم، أما بالنسبة للحفظ إن كان هناك فضل حفظ لا شك أن الحفظ طيب، وأنتم تدركون الفرق في أجوبة من ينتسب إلى العلم، من حفظ ومن لم يحفظ، إذا سئل تدرك الفرق بين جواب من أصل وأسس، وبين من تفقه لا على طريقة أهل العلم المعتمدة عندهم، تجد الشخص الذي ما اعتنى بمتن فقهي من أول الأمر تجده يضرب يميناً وشمالاً قد يدرك المطلوب وقد لا يدركه، بينما الشخص الذي تفقه على طريقة أهل العلم بأن حفظ متناً أو اعتنى به ودرسه دراسة تامة وافية لا شك أن مثل هذا تأتي أجوبته محددة وهذا واضح، على كل حال الحفظ إن كان هناك فضل حفظ لا بأس، وإلا الحفظ للنصوص الشرعية، يبقى أن مثل هذا المتون المهمة لطالب العلم ينبغي أن تدرس بعناية، بمعنى أن المسألة يأخذ الكتاب مسألة مسألة، وتجعل هذه المسائل عناصر بحث، يأخذ المسألة يصور المسألة ويتصورها تصويراً دقيقاً ويستدل لهذه المسألة، ثم يذكر من وافق المؤلف ومن خالفه، ويذكر دليل كل، ويخرج بالقول الراجح بدليله، وهنا يضبط المتن الذي بين يديه، ويضبط غيره من أقوال أهل العلم بأدلتها، والله المستعان.

الشيخ عبد القادر بن بدران صاحب المدخل ذكر أنهم في دروسهم يجتمع مجموعة من الطلبة يقرؤون المتن ثم يشرحه كل واحد منهم من تلقاء نفسه، ثم يعرض شرحه على زملائه قبل أن ينظروا في الشروح، ثم بعد ذلك يقرؤون هذه الشروح فيما بينهم وينظرون في الشروح شروح هذا المتن المعتمدة عند أهل العلم ويصوبون ما أخطئوا فيه ثم ينظرون بعد إلى ذلك إلى ما كتب في هذا الشرح من حواشي ثم يذهبون إلى الشيخ، يذهبون إلى الشيخ فيضيف لهم ما عنده مما ليس في الكتب، مثل هذه الطريقة لو وجدت تخرج عليها طلبة علم، لكن الله المستعان، تجد طالب العلم في هذه الأوقات إما أن يشوش عليه، ويزهد في كتب أهل العلم أو يحرص عليها لكنه ليست عنده قاعدة ومنهجية أو ثبات في الطلب، بعضهم يجعل الكتاب أو الحضور للدروس للبركة، يترك الكتاب على الرف إذا جاء الدرس أخذ الكتاب، وبعضهم يتركه في المسجد حتى يأتي الدرس الآخر، مثل هذا ما يربي طالب علم، صحيح أن يؤجر على سلوكه الطريق، وحضوره مجالس العلم، لكن يبقى أن التعلم لا بد من معاناة، لا بد فيه من معاناة. يقول: ما رأيكم في منهج الشيخ الألباني الحديثي؟ الشيخ -رحمه الله- مجدد في هذا الباب بلا شك، وممن يعول على أقواله في هذا العلم، وليس بالمعصوم، عنده شيء من التساهل من حيث التصحيح بلم الطرق التي قد لا يرتقي بعضها إلى درجة الاعتبار، لكن على كل حال يرجى له خير عظيم؛ لأنه جدد هذا العلم، وبعثه من جديد، ولا شك أنه في هذا الباب من أهل الشأن -رحمه الله-. يقول: الوجوب في حديث ابن عباس غير ظاهر؟ أي حديث لابن عباس؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . ما أدري والله إيش يقصد؟ سؤاله الثاني: يقول: هل لا بد أن تكون قدر نفقات الوكيل قدر تكلفة الحج فقط، وإن زاد هل يصح الحج أم لا؟ لا بأس أن يزيد على قدر نفقات الحج على ألا يشترط هذه الزيادة؛ لأن أهل العلم يفرقون بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . يعني في وجوب العمرة وإلا كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

أما بالنسبة من لزمه الحج، من لزمه الحج ولم يتمكن من أدائه يجب أن يخرج من تركته؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- شبهه بالدين، والدين يجب قضاؤه. يقول: في الأعوام القريبة نجد أن من حج في هذا العام فإنه يمنع من الحج في أربعة أعوام بعد فما الحكم في ذلك؟ لا شك أن أهل الحل والعقد اعتمدوا على فتاوى من أهل العلم نظروا فيها إلى المصلحة، وأنه لا يمكن أن من وجهة نظرهم أن يسمح لكل الناس أن يحجوا، ويلاحظ تزايد الناس في الأعوام الأخيرة، فرأوا من المصلحة أن يحدد هذا الأمر، وأبواب الخير واسعة -ولله الحمد- وكثيرة، على كل حال هذه مسألة اجتهادية. يقول: ذكرت أن إضافة الآل مع دون الصحب مع الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها ما فيها لكن النص ذكر الآل فقط؟ النص الذي هو في الصلاة نعم، ذكر الآل، ولذا لا يجوز أن يصلى على الصحب في التشهد، أما خارج الصلاة فالنص في سورة الأحزاب صريح {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب] ولم ينص فيه على آل ولا على صحب، لكن إذا أردنا من باب مكافئة المحسن أن ندعو للآل وهم أهل لذلك، وقد وصينا بهم ندعو أيضاً للصحب، وقد يقول قائل -وقد قيل-: إن الصحب يدخلون في الآل، لأن المراد بالآل أتباعه على دينه على قول، نقول أيضاً الآل يدخلون في الصحب لأنهم صحابة؛ لأن أفضل الآل صحابة، وعلى كل حال صار تخصيص الآل بالصلاة معه -عليه الصلاة والسلام- شعار لبعض المبتدعة، وحينئذٍ تنبغي مخالفتهم، كما أن تخصيص الصحب في الصلاة دون الآل شعار لقوم آخرين فتنبغي مخالفتهم، فإما أن نجمع بين الصحب والآل وبين أن نترك ونقتصر على النبي -عليه الصلاة والسلام-. يقول: هل يجوز للنائب أن يحج عن غيره لكي يجمع المال ثم يحج عن نفسه؟

تقدم لنا في حديث شبرمة أنه لا يحج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه، وإن قال بعضهم إن الشخص الذي لم تلزمه حجة الإسلام لعدم مطالبته بها لعدم استطاعته أنه يجوز أن ينوب عن غيره، لكن الحديث ليس فيه استفصال، ومعروف عن أهل العلم ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم، وحينئذٍ يكون حديث ابن عباس في قصة شبرمة شامل لمن يستطيع الحج ومن لا يستطيع، وسبل كسب المال المباحة كثيرة. هذا في رمي الجمار كل هذا سيأتي. هذا تقدم يقول: ما حكم ركعتي الإحرام؟ ركعتي الإحرام أشرنا إليها سابقاً، وأن القول بها قول عامة أهل العلم، بل قول جماهيرهم، فيما نقلناه عن النووي وغيره وابن قدامة وجمع من أهل العلم أنها ركعتان للإحرام، نعم إن صلى أو أحرم بعد فريضة ذلك المطلوب ليخرج من قول من يقول: لا صلاة كشيخ الإسلام -رحمه الله- وابن القيم، وإذا كان الوقت ليس بوقت نهي فلا مانع من أن يصلي ركعتين للإحرام؛ ليقع الإحرام بعدهما؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد ركعتين، ولا نعلم ماذا سيفعل لو لم يصادف وقت الصلاة، مع أن الأمر جاء ((صل في هذا الوادي المبارك)) يشمل الفريضة والنافلة، وعلى كل حال كوننا نطيل في هذه المسألة على ما سمعتم في الدرس الماضي لا لأنه هو الراجح، أنا ما يهمني ترجيح القول بهذا أو ذاك، يهمني ألا يزدرى أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، ويأتي من يأتي ويقول: لم يثبت فيها نص، وليس للإحرام ركعة، بل نصلي سنة الوضوء ونفعل أو نترك، على كل حال هذا قول عامة أهل العلم، فالمهم في المسألة ألا يزدرى أهل العلم، كون الإنسان يرجح قول على قول هذا ما في حجر على أحد، ما في حجر لا سيما وأن من قال بالقول الآخر ممن يعتد به من أهل العلم، بل ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن كل يأخذ من قوله ويرد. يقول: رجل يعاني من سلسل في البول هل يتأخر عن الصلاة أو يبدأ إذا قامت؟ على كل حال المبتلى بالسلسل يصلي على حسب حاله، يتطهر ويتحفظ بحيث لا يتعدى ذلك إلى بدنه أو ثيابه ويصلي على حسب حاله، نعم إن كان هناك وقت يعرف أنه ينقطع فيه هذا السلس يتحرى هذا الوقت ويصلي فيه.

يقول: إذا حج الشخص حج الفرض وأراد أن يحج حجة ثانية فالأفضل الحج أو التصدق بالمصاريف التي يصرفها الشخص في الحج على إخوانه المسلمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهم؟ على كل حال هي أبواب من أبواب الخير، الحج جاء التنويه بشأنه وتعظيم أجره، وأن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وجاء أيضاً: ((من جهز غازياً فقد غزا ومن .. )) إلى أخره، فالمفاضلة يعني لا شك أنه قد يكون الحج في بعض الأوقات أفضل، وقد تكون الصدقة بنفقته أفضل، وقد يوجد مضطر شخص مضطر لهذا المال، الضرورة تقدر بقدرها، وحينئذٍ تكون الصدقة عليه أفضل من كثير من أبواب الخير. يقول: رجل عند رمي جمرة العقبة .... هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وإن كن ما أدري عن تكميل شرح كتاب الحج لطوله مع الطريقة التي نسلكها، اللهم إن كان ترون أننا نخفف بحيث نكمل الكتاب، أو نكمل ما نستطيع، ونترك الباقي لفرصة أخرى، على كل حال الأمر -إن شاء الله- كله خير. طالب:. . . . . . . . . عندنا دورة ثانية بعد هذا. طالب:. . . . . . . . . لا ما في مجال. يقول: رجل عند رمي جمرة العقبة قام برمي أربع حصيات أو أقل .... -ما هي المسألة يوم يومين، ما يكفي، الحج يبي شهر- قام برمي أربع حصيات أو أقل ثم لم يستطع أن يلتقط الحصى من نفس مكان الرمي ثم لم ذهب لم يذهب ما عليه من الحكم حتى رجع إلى بلده فماذا عليه؟ على كل حال أربع حصيات أو أقل، سيأتي في حكم رمي الجمار وأن من ترك الرمي كاملاً له حكم، وأن من ترك بعضه له حكم. يقول: رجل لم يطف طواف الإفاضة ثم أتم بقية أفعال الحج، ورجع إلى بلده وجامع زوجته، ثم علم بعد ذلك أنه ما زال على إحرامه، فما الواجب عليه؟

إذا كان جاهل أقول: الجاهل قد يعذر بجهله، والجهل مراتب، إذا كان جاهل لا يعرف بالكلية ماذا يترتب على فعله هذا شيء، وإن كان يعرف أن هذا ممنوع لا يجوز، لكنه ما يعرف الآثار المترتبة على هذا الفعل وأن كان لا يجوز له حكم أخر، وعلى كل حال مثل هذا جامع بعد أن تحلل التحلل الأول مثل هذا يتصور منه أنه تحلل التحلل الأول، بأن رمى الجمرة، وحلق شعره، وحينئذٍ يكون حجه صحيح، لكن عليه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . بدنة وإلا شاة؟ نعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "أفضل الأنساك التمتع" ثم ذكر صفته بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفق إذا تمتع دم.

الأنساك: جمع نسك وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع كما قال المؤلف؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه العزيز، وأمر به النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه وأوجبه بعضهم، لهذا قال طائفة من السلف والخلف أوجبوه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- تمناه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم)) قال الترمذي: اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي، هذا كلام الترمذي، وكون التمتع أفضل هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، اختاره الشيخ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، يقول: فالقرآن في حقه أفضل، لماذا لا يتعين القران في حقه؟ هل يتصور تمتع مع سوق الهدي؟ من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل، حتى إيش؟ يبلغ ... نعم، لا بد ... ، لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فعلى هذا من ساق الهدي يجوز له أن يتمتع وإلا ما يجوز؟ هم يقولون: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، فالعبارة توحي بأنه له أن يتمتع كما أن له أن يقرن، ها؟ يسوغ له التمتع وإلا ما يسوغ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ يلزمه أن يقرن وإلا يسوغ له أن يتمتع؟ على كلامهم يسوغ له أن يتمتع؛ لأنهم يقولون: القران في حقه أفضل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الدليل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هم يقولون -استفهم العبارة-: من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، واختاره الشيخ -شيخ الإسلام-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، مفهوم العبارة أنه له أن يتمتع، لكن التمتع في حقه مفضول. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما تأتي العبارة على لسان الفقهاء بهذه الصيغة أبداً، لا، لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل يتصور تمتع بالنسبة لمن ساق الهدي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

تمتع لا إحلال فيه، بمعنى أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، لكنه لا يجوز له أن يحل بينهما، إذاً ما الفرق بينه وبين القران؟ القران صورته صورة الإفراد، ليس له إلا طواف واحد وسعي واحد، بينما التمتع له طوافان وسعيان، هذا الفرق بينهما، لكن شخص لبس الإحرام من وصل المحرم إلى أن حل يوم العيد هذا يقال له: متمتع؟ نعم التمتع بالمعنى الأعم الذي يشمل التمتع والقران يقال له: تمتع لماذا؟ لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، وهذا بحد ذاته تمتع، لكنه ليس بتمتع كامل؛ لأن التمتع الكامل إضافة إلى كونه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة أيضاً يتمتع بما أحله الله له بين النسكين، وهذا هو الفرق بين القران والتمتع، إضافة إلى أن التمتع يلزم فيه سعيان وطوافان خلاف القران. يقول: أحياناً تسألنا سؤالاً فيجيب من حولكم من الطلاب ولا نسمع الإجابة؟ وكذلك الأسئلة الشفوية من قبل الطلاب لا نسمعها؟ يكون خير -إن شاء الله-. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً)) القران أفضل مطلقاً عند حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً على الأصح، وإن كانت الروايات الصحيحة أيضاً جاءت بأنه كان مفرداً، بأنه تمتع -صلى الله عليه وسلم- على ما سيأتي. القران أفضل مطلقاً عند أبي حنيفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً، ولا يختار الله -سبحانه وتعالى- لنبيه إلا الأفضل، فالقران أفضل، لكن مع ما سمعنا من أمره -عليه الصلاة والسلام- صحابته أن يحلوا، ومن تأسفه وتمنيه ألو لم يسق الهدي هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران.

واختار مالك والشافعي أن أفضلها الإفراد مطلقاً، يقول الشيخ -شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، نفهم كلام الشيخ يقول الشيخ -رحمه الله-: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وأخرى للحج أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. الاتفاق الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- يعارض ما يختاره الأئمة من تفضيل التمتع أو تفضيل القران أو لا يعارض؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف لا يعارض؟ طالب:. . . . . . . . . الحالة صورتها إيش؟ طالب:. . . . . . . . . يقدم في غير أشهر الحج، شخص اعتمر في رمضان وذهب إلى مكة نقول له: افرد وإلا تمتع أفضل لك؟ طالب: أفرد. نعم؟ طالب: أفرد. اعتمر قبل أشهر الحج، الآن شخص اعتمر في رمضان في غير أشهر الحج، اعتمر وأراد أن يحج هل نقول له: الأفضل في حقك الإفراد أو القران أو التمتع؟ أفضل باتفاق الأئمة يقول شيخ الإسلام. طالب: ما هي الصورة؟ يعني ما الراجح عند الحنابلة في هذه الصورة،؟ شخص اعتمر في رمضان وأراد أن يحج؟ التمتع، إذاً كيف يقول باتفاق الأئمة؟ عند الحنفية الأفضل في حقه القران، نريد أن نفهم كلام الشيخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . اعتمر في غير أشهر الحرم ورجع إلى بلده ثم أتى للحج في سفرة مستقلة، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- الإفراد أفضل اتفاقاً بالنسبة له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما هو بهذا. طالب:. . . . . . . . .

موجود بين كلامه واختيار غيره -رحمه الله-، موجود وإلا ما هو موجود؟ شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الاتفاق؟ يقصد اتفاق الأئمة الأربعة بلا شك وغيره، الأئمة الأربعة يختارون هذا، كلام الشيخ منصب على صورة واحدة وهي مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب، لن أحج إلا مرة واحدة واعتمر مرة واحدة، لن أزيد على الواجب، فهل نقول له: اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة؟ أو نقول له: تمتع؟ أو نقول له: أقرن؟ الإفراد في هذه الصورة أفضل اتفاقاً، يتكرر السفر أفضل، يعني كلام الشيخ -رحمه الله- منزل على من لا يريد أن يزيد على الواجب، فيقول: أوجب علي الشرع عمرة واحدة وحجة واحدة ولن أزيد في ذلك ما الأفضل في حقي؟ نقول له: الأفضل في حقك الإفراد، اعتمر بسفرة مستقلة، وحج بسفرة مستقلة، أما أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة فيعتمر في رمضان ولا مانع لديه من أن يعتمر في أشهر الحج، ويكون متمتع، ويذبح ما استيسر من الهدي، أو يكون قارناً بأن يسوق الهدي معه هذا ما يدخل في هذا الاتفاق، هو محل الخلاف، الصورة الثانية هي محل الخلاف بين أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . بقي في مكة مسألة الخروج إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة من مكة هذه مسألة تقدم الكلام فيها، وهي لا شك أنها داخلة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة)) ((تابعوا بين الحج والعمرة)) داخلة بحيث لا يشق على نفسه أو يترك ما هو أفضل، لا يشق على نفسه ولا يترك ما هو أفضل حينئذٍ يتمتع.

هناك أيضاً الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الأنساك لا على سبيل الإلزام، بل هو مخير بينها ذكره بعضهم إجماعاً، وذلك لقول عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنها من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" حديث عائشة هذا قولها: "وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج" يدل على أنه كان مفرداً، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- تمتع، تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه، وثبت في رواية الأكثر أنه كان نعم؟ قارناً، والتوفيق بين هذه الأحاديث -وهي كلها صحيحة- أن من روى أنه أفرد فقط إما أن يكون قد نظر إلى أول الأمر، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يأتيه الأتي أحرم بالحج كما قالت عائشة، ثم قرن بعد ذلك بعد أن أتاه الآتي وقال: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل)) كذا وكذا، يعني اقرن، وإما أن يقال: إن من قال: أهل بالحج أو أفرد من روى عنه الإفراد يقال: إنه نظر إلى الصورة، صورة عمله -عليه الصلاة والسلام-، لا فرق بين صورة القارن والمفرد من حيث الصورة، فمن نظر إلى حج القارن قال: أفرد؛ لأنه لم يأت بقدر زائد على ما يأتي به المفرد، ومن قال: إنه تمتع -عليه الصلاة والسلام- نظر إلى المعنى العام في التمتع، وهو الإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، ومن قال: إنه قرن بينهما فقد حكى الحقيقة والواقع، قال أحمد: لا أشك أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، والمتعة أحب إليّ؛ لأنها أخر ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصفة التمتع كما ذكر المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.

والإفراد أن يحرم بالحج فقط، أو يحرم به فإذا فرغ من أعماله اعتمر بعده، هذا لا يؤثر على كونه حج مفرداً والقران أن يحرم بهما معاً، أو بها بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها، كما فعل الصحابة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارناً أحرم بهما معاً، لبيك حجاً وعمرة، أو بها يحرم بالعمر ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها كما فعلت عائشة -رضي الله عنها- بأمره -عليه الصلاة والسلام-. يقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما: إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل إليها العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وجوزه أبو حنيفة بناءاً على أن القارن يطوف ويسعى مرتين، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع -وهذه مسألة مهمة جداً- والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، يعني شخص أهل بالحج أو أهل قارناً لم دخل مكة قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الصحابة أن يتمتعوا ويحلوا الحل كله، لماذا لا أجعلها عمرة؟ قلب نيته إلى عمرة قبل التلبس بالطواف، قبل أن يشرع في الطواف، يسوغ له ذلك، لكن لما انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر، وحجه هذا نفل، قال: المتطوع أمير نفسه، الآن الحل كله الآن با ارجع، يسوغ له ذلك أو لا يسوغ؟ طالب:. . . . . . . . . متى دخل في الحج؟ إلى الآن ما بعد أحرم بالحج، هذا يحل إشكال كبير ترى، كلام الشيخ -رحمه الله- يحل إشكال كبير وإلا قد يتحايل الإنسان إيش اللي يمنع؟ يحرم بحج أو بقران ولما دخل مكة وشاف الزحام الهائل أو بلغت إشاعات مثلاً، ورأى أنه من المصلحة أو بدا له شغل أو شيء من هذا، ورأى من المصلحة أنه يرجع لكن ما يمكن يرجع وهو مفرد أو قارن، لا يمكن، لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، طاف وسعى وقصر انتهى الحل كله، له أن يعاشر امرأته، معنى أنه حل الحل كله، وقال: أنا حجيت سابقاً، والمتطوع أمير نفسه، لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج؟ هو لم يهل بالحج إلى الآن، يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً ....

كتاب المناسك (4)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (4) شرح قول المصنف: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة. باب: محظورات الإحرام: وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب، أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى" الشيخ/ عبد الكريم الخضير معناه أنه حل الحل كله، ثم قال: أنا حجيت سابقاً والمتطوع أمير نفسه لماذا لا أرجع؟ من يلزمني بالحج وأنا ما بعد أهللت بالحج ولم يهل بالحج إلى الآن؟ يسوغ له أن يرجع وإلا لا؟ الكلام الذي قرأناه آنفاً، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، لم يجز بلا نزاع، كنا فيما مضى قبل أن نقف على هذا الكلام نقول: الإنسان ما دام ما تحايل، ليس بحيلة، ثم بدا له ما بدا، وقد حل الحل كله، والحج نفل، وما تلبس بشيء من أفعاله، ما الذي يمنع من أن يرجع إلى بلده؟ ما تلبس بالحج إلى الآن، لكن كلامه هنا: "أما إذا أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن نيته أن يحج بعد العمرة" لكن من حيث النظر يعني هذا شخص ما تحايل، وحل الحل كله، وقد حج فيما مضى مراراً، وبدا له ما بدا أن يرجع، لولا هذا الكلام وهو ما تحايل في الأصل، يعني ما قلب نيته حيلة؛ ليعامل بنقيض قصده، كنت متردد في كونه يسوغ له أن يرجع أو لا، أما الآن لم يجز بلا نزاع، والمتمتع من حين أن يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كونه داخل في الحج ما أدري عاد يحتاج إلى الأمر الذي ينبغي أن يهاب في مثل هذا الكلام قوله: "بلا نزاع".

قوله: "وعلى الأفقي دم" أي يجب على الأفقي إن أحرم متمتعاً أو قارناً دم نسك، دم شكر لا دم جبران؛ لأنه لو كان دم جبران لما ساغ له وجاز له أن يأكل منه، وقد ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من هديه، والمراد بالأفقي من ليس من أهل الحرم، وهو من هو دون المسافة، يعني مسافة القصر، فلا شيء عليه حينئذٍ؛ لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] يقول ابن جرير في تفسيره: "اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(196) سورة البقرة] بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم، يعني أهل مكة قولاً واحداً يدخلون في هذا، فقال بعضهم: عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم، وذكره بسنده عن ابن عباس ومجاهد، وقال آخرون: عني بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة، دون المواقيت يعني ولو زادت المسافة على مسافة قصر، وذكره بسنده عن مكحول وعطاء، وقال بعضهم: بل عني بذلك أهل الحرم ومن قرب منزله منه كعرفة وعرنة وضجنان والرجيع وغيرها، وذكره بسنده عن عطاء والزهري وابن زيد، ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات، يعني لأن الحاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر، مادام الشخص لا يعد مسافر فهو حاضر.

يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله من بينه وينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات؛ لأن حاضر يقابله المسافر وكل على مذهبه في هذا، الحاضر يقابل المسافر ما دام الشخص لا يعد مسافراً فهو حاضر، يقول: وأولى الأقوال في ذلك في الصحة عندنا قول من قال: إن حاضر المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا يستحق أن يسمى غائباً إلا من كان مسافراً شاخصاً عن وطنه، وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة، وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله كان كذلك من لم يكن من المسجد على ما تقصر عليه الصلاة غير مستحق أن يقال: هو من غير حاضريه إذا كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته" كلام متين -رحمه الله-، وتفسيره من أعظم التفاسير، لكن الملاحظ أن كثير من طلبة العلم لا يصبر على كثرة الروايات، وهو جامع لتفاسير السلف، وهم العمدة في التفسير وعليهم المعول، نعم له اجتهادات وله ترجيحات صائبة غالباً، فعلى طالب العلم أن يعتني به، هو والتفسير الذي يليه الآن بعد قليل -إن شاء الله تعالى-. ثم قال: "وإنما لم تكن المتعة لمن كان حاضري المسجد الحرام من أجل أن التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج مرتفقاً في ترك العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشئ منه الإحرام بالحج، وكان المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحج ثم انصرف إلى وطنه أو شخص عن الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل أن يكون مستمتعاً؛ لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم، وكان المكي من حاضري المسجد الحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم فهو غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام، فيكون متمتعاً بالإحلال من عمرته إلى حجه.

وما اختاره ابن جرير أن حاضري المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر هو قول الشافعي وأحمد، وقال مالك: هم أهل مكة خاصة، وقال أبو حنيفة: من كان دون المواقيت، وكذا عند الموفق ومن تبعه، يعني من كان منزله بين مكة والميقات هذا يعتبر من حاضري المسجد الحرام.

يقول الشارح البهوتي: "يشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه"، ويقول القرطبي في تفسيره: "اختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه، فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، لماذا لا يكون متمتعاً؟ لأنه لم يترفه بترك أحد السفرين، بل سافر لكل نسك سفراً مستقلاً، فقال الجمهور من العلماء: ليس بتمتع ولا هدي عليه ولا صيام، وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، كلام غريب، نعم؟ وقال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله حج أو لم يحج، قال: لأنه كان يقال: "عمرة في أشهر الحج متعة" رواه هشيم عن يونس عن الحسن، وقد روي عن يونس عن الحسن: "ليس عليه هدي" قال القرطبي: "والصحيح القول الأول" ولم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، يعني ما نقلت عنه، ولا غرابة أن ينقل عن الحسن مثل هذا، وإن كان إمام، لكن له غرائب، في التكبير المقيد الذي قال بعض أهل العلم: إنه لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه بدعة، ماذا قال الحسن عن التكبير المقيد؟ يقول: المسبوق يكبر مع الإمام -بعد سلام الإمام- ثم يأتي بما سبق به، يعني قول في غاية البعد، يعني من يقول: بدعة في أقصى جهة وهذا في أقصى جهة أخرى، المسبوق إذا سلم الإمام يكبر، الإمام يكبر التكبير المقيد عند من يقول به فيكبر، حتى المسبوق يكبر مع الإمام، ثم يقضي ما فاته، أقوال غريبة، ومع ذلكم هو إمام، إمام علم وعمل كما هو معروف، لم يذكر ابن المنذر عن الحسن قوله: حج أو لم يحج، وذكره أبو عمر، وعلى كل حال سواء ذكره أو ما ذكره هذا قوله، قال ابن المنذر: "وحجته -يعني الحسن- ظاهر الكتاب قوله -عز وجل-: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [(196) سورة البقرة] ولم يستثنِ راجع إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله -جل ثناؤه- في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن، يعني أنه لو رجع إلى أهله ثم حج من عامه أنه يسمى متمتعاً، لكن لا شك أنه قول الجمهور وأنه

إذا رجع إلى أهله ما بقي للتمتع معنى، اللهم إلا إن كان المراد بالتمتع كونه تمتع بما منع منه بعد نهاية العمرة إلى إحرامه بالحج فمحتمل على بُعْد. نقلنا عن التفسيرين الكبيرين: تفسير الطبري، وهو رائد في بابه في التفسير بالأثر، وتفسير القرطبي أيضاً تفسير نافع لا يستغني عنه طالب علم، فقد جمع من أحكام القرآن ما لم يجمعه غيره، وهو تفسير نافع ماتع، جامع على اسمه، ماتع أيضاً، ولا تمل القراءة فيه حقيقة، فهو جامع لما يحتاجه المفسر، ينقل أقوال السلف وإن كان ما هو بمثل ابن جرير بالسند، لكنه يعتني بذكر شيء منها، ويعتني بالأحكام الفقهية، ويذكر أقوال الأئمة بأدلتها، والله المستعان، مثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أيضاً فهو مكمل لسابقه. يقول -رحمه الله تعالى-: "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة" أي إن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج بأن غلب على ظنها عدم طهرها قبل الفوات أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وجوباً؛ لأنه لم يكن لها أن تطوف وهي حائض صارت قارنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عائشة بذلك، وكذا لو خشيه غيرها بأن خاف المتمتع فوات الحج إن اشتغل بالعمرة فاته الحج، فإنه حينئذٍ يحرم بالحج لتعينه ويصير حينئذٍ قارناً، وهو مذهب مالك والشافعية، وتسقط عنه العمرة؛ لأنه أدرجها أو لندراجها في الحج، وحينئذٍ تحصل له العمرة والحج معاً، لكن العمرة المستقلة التي يتحلل منها الحل كله تسقط عنه، أما إذا لم يخشَ فوت الحج أو لم تخشَ المرأة الحائض فوت الحج هل لها أن تدخل الحج لتكون قارنة؟ أجاز ذلك جمع من الفقهاء، لكن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: "في النفس من هذا شيء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف تجعل العمرة حجاً؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟! قال -رحمه الله تعالى-: "وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" قوله: "إذا استوى على راحلته قال" متى يهل؟ متى يلبي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لو كان دون ميقات المدينة، دون ذو الحليفة بثلاثمائة كيلو عن مكة، ورجع إلى أهله في مسافة تقصر فيها الصلاة يصير من حاضري المسجد الحرام؟ أولاً: اتفقنا على أن الحاضر يقابله المسافر، فإذا حصل السفر وكلٌ على مذهبه في هذا، ونعرف أن مذهب جمهور الأئمة التحديد بالمسافة، فعلى مذهب الجمهور مسافة القصر يومين قاصدين، ثمانين كيلو، من كان بينه وبين مكة ثمانين كيلو في أي جهة كانت فإنه لا يكون حينئذٍ من حاضري المسجد الحرام. اختلف في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، فمن قائل: إنه أحرم من البيداء، ومن قائل: إنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره، ومن قال: إنه أهل من المسجد بعد صلاة الركعتين. نشوف ها السؤال قبل: يقول: ((لبعد وسعت له في ماله ورزقه تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ لعبد محروم)) ما صحته؟ على كل حال الحديث فيه كلام طويل، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-، وعلى كل حال الحرمان نسبي لا شك أن مثل هذا محروم، ومن وسع عليه وتيسر له أن يحج كل عام أيضاً محروم، من لم يحج حجة الإسلام أيضاً محروم، فالحرمان نسبي، والشيخ الألباني -رحمه الله- صحح الحديث، وهو فيه كلام، لا يخلو من كلام الحديث، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الوفادة معناها أعم من كونها عمرة أو حج، مجرد زيارة المسجد الحرام والصلاة فيه، والمكث فيه، والمجاورة فيه وافد، يكون وافد على الله، على كل حال الحرمان نسبي، الشخص الذي يتمكن من قراءة القرآن ولا يقرأ مثلاً هذا محروم، الشخص الذي يتمكن من الزيادة من الطاعات كالصلوات ونوافل الصيام ولا يصوم ولا .. هذا أيضاً محروم، لكنه أيضاً نسبي، لا شك أن من حرم من فعل الواجبات غير من حرم من فعل المندوبات، نعم، كما أن من حرم الإسلام بالكلية هذا أي حرمان فاته؟! أي خير فاته؟! نسأل الله السلامة العافية.

في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، قال ذلك رداً على من قال: إنه -عليه الصلاة والسلام- أحرم من البيداء، فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أهل منها ما أهل إلا من عند المسجد، وفي رواية عنه: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث، كلها ثابتة عن الصحابة، منهم من قال: أهل من البيداء، ومنهم من قال: من عند الشجرة، ومنهم من قال: حينما استوت به دابته، ومنهم من قال: من عند المسجد، على كل حال الجمع بينها سهل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أهل منها كلها، وقد روي .. ، أو كل من روى أنه أهل بكذا فهو راوٍ لما سمعه من إهلاله، وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- لما صلى بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، فسمع قوم فحفظوه، حفظوه يعني فحدثوا به، قالوا: أهل من المسجد، فلم استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا: إنما أهل حينما استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع، فالجمع سهل بين هذه الأقوال، ولا يرجح بعضها على بعض؛ لأنها كلها يعني تنزل منازلها ومواردها، والجمع ممكن، والصيغة التي ذكرها المؤلف ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما، وحديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهم شيئاً منه، ولزم -عليه الصلاة والسلام- تلبيته.

وفي صحيح مسلم قال نافع: كان عبد الله -رضي الله عنه- يزيد مع هذا: "لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل" وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد: "لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك، ذا النعماء والفضل الحسن"، وأخرج النسائي وابن ماجه قال: كان من تلبية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لبيك إله الحق لبيك" اختلف في قبول مثل هذه الزيادات التي زيدت على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم يلبون لم يرد عليهم شيئاً، وإنما لزم تلبيته ما زاد عليها، فقال قوم: لا بأس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرد شيئاً من هذه الزيادات به قال محمد بن الحسن والثوري والأوزاعي وجمع من أهل العلم، ما دام الرسول يسمعهم ولم ينكر عليهم ما المانع من أن تقال مثل هذه التلبية؟ تقال بالقدر الزائد على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وقال آخرون: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس، فعن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلاً يقول: "لبيك ذا المعارج" فقال: "إنه لذو معارج" يقول سعد، "وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وعلى كل حال الأمر فيه سعة، لكن ما اختاره الله لنبيه وما داوم عليه -عليه الصلاة والسلام- أولى من غيره. وسن أن يذكر نسكه في التلبية يقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، لبيك عمرة وحجاً .. إلى آخره، وسن أيضاً الإكثار من التلبية، وتتأكد في مواطن إذا علا شرف أو هبط وادياً، أو أقبل ليل أو نهار يعني تغيرت الأحوال، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبياً، يقول الفقهاء: أو فعل محظوراً ناسياً، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت، كذا قال الشارح وغيره. قوله في نهاية الفصل: "يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة" أي أن الرجل يرفع صوته بالتلبية باتفاق أهل العلم، قال أنس كما في البخاري: سمعتهم يصرخون بها، وأصل الإهلال رفع الصوت، منه سمي الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا شاهدوه أول مرة، منه استهل الصبي إذا صاح بعد نزوله من بطن أمه.

في الترمذي عن السائب بن خلاد مرفوعاً قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية)) صححه الترمذي، قال الشارح البهوتي: "وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده" يعني مر على بلد وهو محرم فيلبي في مساجد الحل أو لا يلبي؟ يقول: "وإنما يسن الجهر بالتلبية بغير مساجد الحل؛ لئلا يشوش على الناس في المساجد، وتشرع بالعربية للقادر وإلا فبلغته، تشرع بالعربية، يشرع أن يلبي بالعربية، وهكذا سائر الأذكار الأفضل أن يؤتى بها بالعربية، لكن الذي لا يستطيع أن يؤديها بالعربية فبلسانه، أما القرآن لا شك أن قرأته بالعربية متعينة، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع به رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، هم أطلقوا الكراهة وإذا كانت بحضرة أجانب لا شك أن صوتها مؤثر بالنسبة للرجال لا سيما في مثل هذه المواطن. قال ابن المنذر وغيره: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة على أن لا ترفع صوتها؛ لأن رفع الصوت من شأن الرجال، والله المتسعان. يمدينا نبدأ بمحظورات الإحرام وإلا ما يمدي؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . محظورات الإحرام بدنا تصير مترابطة تصير في درس واحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا سيما أيضاً إذا عرفنا أننا لن نفرغ من شرح كتب المناسك إذاً. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . يناسب أن. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا سيما بعد ذكر الكتاب. طالب:. . . . . . . . . ما هو عندكم. طالب:. . . . . . . . . مسجدنا. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن المناسب ذكره عندنا درس في تفسير القرطبي من قرابة عشر سنوات وبيستأنف في واحد من ذي الحجة -إن شاء لله- إلى سبعة لمدة أسبوع؛ لأنه وقف بين العيدين، فمن واحد ذي الحجة إلى سبعة، سبعة أيام بعد صلاة العصر من كل يوم، والقراءة في المجلد التاسع من سورة يوسف، فمناسبة ذكره والإخوان كثر ممن يحضر الدرس ولا يمكن أن نخبرهم بغير هذه الطريقة. طالب:. . . . . . . . . المكان في محل الدروس كلها مسجد أبو الخيل في حي السلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

حكمها جماهير أهل العلم على أنها سنة، على أن التلبية سنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم يكثر منها بحيث لا يشق على نفسه. طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه. طالب:. . . . . . . . . لكن هم .. ، الحافلات كلهم محرمون وإلا .. ؟ على كل حال لا يؤذي أحد، لا يتسبب في أذية أحد، والأصل أن يجهر بها، ويصرخ بها لا سيما إذا كان كلهم محرمون، فيصنع كما كان الصحابة يصنعون يصرخون بها، يرفعون أصواتهم بالتلبية، الله المستعان. اللهم صلّ على محمد. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هم يقولون: دخل في الحج بإحرامه بالعمرة، ولذا لو رجعت إلى القواعد عرفت أن سبب الدم سبب لزوم الدم الإحرام بالعمرة، سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي بعدها الحج، لو رجعت إلى هذه المسألة في قواعد ابن رجب في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب .. إلى آخره تجد لها أمثلة منها هذا. اللهم صلّ وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: بالنسبة لحاضري المسجد الحرام هل تحسب المسافة لهم من بيوتهم التي يسكنونها أو من المدينة الني يسكنونها؟ فمثلاً أهل جدة منهم من يسكن في مسافة هي دون القصر نحو من سبعين كيلو، وبعضهم يبعد بيته وهو في جدة عن الحرم مائة وثلاثين كيلو فمن أين يكون الحساب؟ لا يبدأ حساب السفر إلا بعد مفارقة العمران عمران البلد، فإذا فارق مكة بدأ بالحساب إلى جدة. الهدي الذي يذبح لفقراء الحرم ما المراد بفقراء الحرم؟ وهل هو شامل لأهل مكة كلهم لأني رأيت كثير من المحسنين والقائمين على توزيعها على المحتاجين يعممونها على فقراء مكة وليس الحرم فقط؟ يعني هل مكة تعدت حدود الحرم؟ طالب:. . . . . . . . . خل المسألة ما هي بمسألة إدارية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جدة تبع منطقة مكة، الطائف تبع منطقة مكة، لا، لا، المقصود البلد، بلدة مكة، أم القرى، على كل حال المقصود فقراء الحرم، ولا أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم الآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه يحرص على فقراء الحرم،. . . . . . . . . لفقراء الحرم. طالب:. . . . . . . . . فيدخل في ذلك العمران كله، عمران مكة كله ولو كان خارج الحرم، هو إلى الآن ما أتصور أن مكة تعدت حدود الحرم إلا في جهة التنعيم نعم فيه بنيان وتابع لمكة، فمثل هذا ينبغي للإنسان أن يحتاط. يقول: إذا شك في سقوط قطرات من البول على السراويل فلم يرَ شيئاً بادئ الأمر ثم صلى به عدة صلوات ثم رأى الصفرة بعد ذلك فهل يعيد ما صلى؟ وما الحكم لو صلى به بعد ذلك إذا كانت القطرات قليلة؟ إذا شك في سقوط القطرات على السراويل أو على جسده ثم نظر في الموضع ولم يجد شيئاً لا شك أن مثل هذا قد يدخل في الوسواس وليس له حقيقة، ثم بعد ذلك إذا كرر التفكير في هذا الأمر صارت له حقيقة، فينبغي أن يتجاهل مثل هذا؛ لأن هذه مبادئ الوسواس، هذا بوادر الوسواس ومبادئه، إذا لم يجد شيئاً فليس بمكلف ولو أحس بانتقال الماء في داخل مجاريه، فالعبرة بخروجه لا بانتقاله من مكانه. طالب: يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك: في قضية وجوب غسل الجنابة هل العبرة بخروج الماء أم بانتقاله؟ العبرة بالخروج، الخروج هو العبرة. طالب: يعني لو بلغت. . . . . . . . . ومثله دم الحائض العبرة بخروجه ولو أحست، لو أحست بانتقال، بآلام كل هذا لا أثر له. طالب: ولو أحس رجل بلذة لكن ما خرج ماء؟ من جماع وإلا من .... ؟ طالب: لا بدون جماع يا شيخ. إيه ما عليه شيء، ما دام ما خرج. يقول: إن لم يجد في المدينة التي هو ساكن فيها أحد من أقاربه ليحج عنه فهل يؤكل من خارج المدينة؟ إذا كان الحج وجب عليه ذكر المؤلف سابقاً وتعرضنا له أنه يؤكل من حيث وجب الحج والعمرة، وعرفنا أن المسافة التي بين بلده وبين الميقات ليست مقصد شرعي، فلا مانع من أن يؤكل، لا سيما إذا لم يجد في مثل هذه الصور لا مانع أن يؤكل من هو خارج بلده. قال ابن قدامة: "ثم بعد التمتع الإفراد؛ لأنه يأتي بنسكين كاملين، فما مقصوده بقوله: نسكين كاملين؟

كاملين يعني يأتي بكل نسك بسفر مستقل، وبأعمال كاملة بطواف وسعي خاص بالعمرة، وطواف وسعي خاص بالحج، بخلاف القران فإنه يجمع بينهما بطواف واحد وسعي واحد، هذه معنى قوله: كاملين، ومن رجح القران قال: هو فعله -عليه الصلاة والسلام-، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. يقول: هل يجوز تلقين الجماعة من الذين لا يجيدون الأدعية بالأدعية عند الطواف وغيره من أماكن الدعاء؟ لا بأس أن يدعو الشخص ويؤمن الآخر على ألا تكون هذه عادة وديدن، دعا موسى -عليه السلام- وأمن هارون، وسماهما الله -سبحانه وتعالى- داعيين، فالمأمن داعي على كل حال، لكن لا يتخذ عادة وديدن في أماكن محددة، وأوقات محددة كما يفعل في الشوط الأول في الشوط الثاني في السعي كذلك هذا لا، هذا لا أصل له. يقول: الراجح في السعي للمتمتع؟ الراجح بالنسبة للمتمتع أن العمرة كاملة والحج كامل، عليه طوافان وسعيان. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . متمتع. طالب:. . . . . . . . . هنا المتمتع يقول: للمتمتع، وأما القارن فيكفيه سعي واحد. متى يكون المسح على النعال جائز؟ وهل يشترط في النعال أن تغطي القدمين كاملتين إلى الكعبين؟ يشترط في الكعبين الممسوح عليه أن يغطي المحل المفروض. وين اللي تقول: ما في أسئلة اليوم؟ لأن في واحد يقترح أنه ما يجاب ولا على سؤال واحد، ولا سؤال واحد يجاب عنه، وتترك الأسئلة للقاء مفتوح في يوم مستقل، لكن ما هو بالظاهر؛ لأننا ننتظر الإخوان الذين يصلون خارج المسجد، وهم أئمة. يقول: من حج عن غيره هل يكتب له الأجر كما لو حج عن نفسه؟ إن كان بأجرة فيؤجر بقدر نيته، إن كان بأجرة فيؤجر بقدر نيته إن كان نيته إسقاط الفرض عن أخيه المسلم والشوق إلى المشاعر، ويؤجر على القدر الزائد الذي يفعله من الطاعات في هذه المشاعر، أما من حج متبرعاً عن غيره فيرجى له أن يكون كمن دعا لغيره أن له مثله -إن شاء الله تعالى-. يقول: يلاحظ على بعض الناس ومنهم طلبة العلم أنهم يوافقون الإمام في حركات الصلاة وانتقالاتها؟

الإمام إنما جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، مقتضى العطف بالفاء أنه للتعقيب من غير تراخي، فمسابقة الإمام حرام اتفاقاً، وفي إبطالها للصلاة خلاف بين أهل العلم، لكن الموافقة أقل، وإن كانت خلاف النص، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، فمنطوق الجملة الثانية موافق أو مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، فلا ينبغي لمصلٍ سواء كان من طلبة العلم والأمر في حقه أشد أو غيره أن يوافق الإمام، بل تكون انتقالاته بعد انتقالات الإمام. هذا الاقتراح الذي يقول: اتركوا الأسئلة، جزاه الله خيراً. يقول: هل يجوز أن يشترك ثلاثة في أضحية واحدة ويكون لهم الأجر؟ لا، إذا كانت الأضحية من الضأن أو من المعز فهي عن واحد وعن أهل بيته، لكن عن ثلاثة أشخاص كل واحد منهم على سبيل الاستقلال لا، والبدنة والبقرة عن سبعة كما هو معروف. يقول: مع شدة الزحام في الطواف قد يطوف المحرم بعيداً عن الكعبة ومع اتساع دائرة الطواف قد يدخل جزء من الطواف في المسعى فما الحكم؟ المسعى خارج الحرم، فلا يجوز الطواف فيه، لا في الدور الأرضي ولا في الأعلى الذي هو محل الحرج والمشقة، في الدور الثاني يحصل حرج شديد في الزاوية المقابلة للركن تضيق الدائرة جداً بحيث لا يتمكن الإنسان من الطواف إلا بمشقة شديدة، وبعضهم يتصرف ويدخل على المسعى ويخرج من الجهة الثانية، فلا يجزئ مثل هذا الطواف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والمسافة تلك المسافة اليسيرة؟ بعضهم يقول: يعفى عنه لقلته ويسره، شيء يسير جداً فيعفى عنه لا سيما مع الجهلة وإلا فالأصل أنه لا يجزئ. هل يجوز للحاج أن يغتسل في غير الميقات مثلاً كأن يغتسل في الرياض ويحرم في الميقات؟ على كل حال إذا كانت المسافة قليلة كالطائرة مثلاً لا بأس، لكن إذا كانت المسافة والوقت طويل فيحتاج إلى إعادة الغسل، وهذا الغسل ذكرنا أنه مستحب، سنة وليس بواجب. يقول: ما معنى العبارة: "ترفه بترك أحد السفرين"؟

باب: محظورات الإحرام:

الأصل أن يأتي بكل نسك من الأنساك التي هي الحج والعمرة بسفر مستقل، من أراد أن يعتمر يعتمر بسفر مستقل، من أراد أن يحج يحج بسفر مستقل، لكن المتمتع الذي يتسنى له أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة لا شك أنه ترفه بترك أحد السفرين، الذي الأصل أن يؤدي كل نسك في سفر، ومثله القارن. يقول: ما حكم البناء في منى أو وضع الخيم الثابتة فيها؟ بالنسبة للبناء أهل العلم منعوا منه، منع منه أهل العلم؛ لأن منى مناخ من سبق، من سبق إلى مباح فهو أحق به، والناس في هذه المشاعر سواسية، وضع الخيام الثابتة وهي مشاعة ومباحة للناس كلهم لا بأس؛ لأن ليس لها حكم البناء. يقول: كيف يحصل الاستبراء من البول؟ يحصل بغسله، وإذا شك في انقطاعه فإنه يرش المحل بالماء ليقطع الوسواس. اللهم صل على محمد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: محظورات الإحرام: وهي تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو أدهن بمطيب، أو شم طيباً، أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلَف ... تلِف، تلِف. أو تلِف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. يكفي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: محظورات الإحرام" المحظورات: جمع محظور، والمحظور هو الحرام بمعنى، وهو ما يأثم فاعله ويستحق العقاب، ويثاب تاركه امتثالاً، أما إذا ترك المحظور مع عزوبه عن ذهنه من غير قصد للامتثال فهل يثاب أو لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: لا يثاب لعدم قصد الامتثال.

يعني شخص جلس في بيته ولا سرق ولا زنا ولا غش ولا فعل شيء من المحظورات يثاب على تركها؟ مع أنه لم يقصد ذلك، لكن إن قصد ذلك بأن قال: أجلس في البيت لأسلم من ارتكاب المحظورات لا شك أنه يثاب، أما من ترك هذه المحرمات مع عدم نية الامتثال جلس في بيته ولم يقصد بذلك أن يسلم من ارتكاب المحرمات فإن مقتضى قول جمهور العلماء أنه لا يثاب على هذا الفعل إلا مع النية. الإحرام: تقدم تعريفه، نية الدخول في النسك، وإضافة المحظورات إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخصلات أو الفعلات المحرمات بسبب الإحرام. يقول -رحمه الله تعالى-: "وهي تسعة" الحصر طريقه الاستقراء كما هو معروف، قد يقول قائل: لماذا لا تكون عشرة أو سبعة أو ثمانية؟ أهل العلم استقرؤوا النصوص فوجدوها تنحصر في تسعة، ولا مانع من الحصر وإن لم يرد به نص شريطة أن يكون الاستقراء تاماً حيث لا ينخرم، جاء الحصر في النصوص الشرعية: ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم)) و ((سبعة يظلهم الله في ظله)) وجاء الحصر في بعض النصوص بعدد معين ثم زيد عليه ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) مثلاً ثم زيد على هذه العدد ممن تكلم في المعهد حتى وصل العدد إلى سبعة، من العجيب قول بعض الشراح وهو إساءة أدب بلا شك لما تعرض لهذا الحديث قال: "في هذا الحصر نظر، قد ثبت أنه تكلم في المعهد غير هؤلاء الثلاثة" من الذي قال: ((لم يتكلم في المعهد إلا ثلاثة؟ )) الرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذه إساءة بالغة، بل غفلة شديدة، مثل هذه الكلام يقال بالنسبة للرسول -عليه الصلاة والسلام-، الذي لا ينطق عن الهوى. المحظور الأول: "حلق الشعر" من جميع بدنه بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع مما يتضرر بإبقائه؛ لأن حق الشعر مؤذن للرفاهية، وهي تنافي الإحرام، يقول الله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] وفي حكم الحلق القص والنتف، نص تعالى على حلق الرأس وعدي إلى سائر شعر البدن، قاس عليه أهل العلم سائر البدن، فمنعوا من إزالة شعره، سواء كان بالحلق أو بالنتف أو القلع أو النورة وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز.

والثاني: "تقليم الأظفار" أو قصها من يدٍ أو رجلٍ بلا عذر، فيباح عند الحاجة، الحاجة تبيح المحظور، لكنها لا تعفي من الفدية، إذا كانت هناك حاجة فإنه يستبيح بها المحظور كما في الآية، وكما في حديث كعب بن عجرة وسيأتي، الشارح البهوتي ولا بد أن نذكر أنه البهوتي؛ لأنه عرف عند أهل العلم أن الشارح صاحب إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا الشارح عند أهل العلم صاحب الشرح الكبير، في سبل السلام إذا قال: قال الشارح واختاره الشارح يقصد بذلك؟ طالب:. . . . . . . . . صاحب البدر التمام الحسين بن محمد المغربي، الشارح البهوتي يقول: "فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى" الأذى حصل في الصورتين، ما الفرق بين الصورتين؟ يقول: "فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدى" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو متعمد، هو محتاج في المسألتين، ومتعمد لفعل المحظور للحاجة في الصورتين، ها يا أشرف؟ طالب: المسألة الأولى يا شيخ قد يكون لأنه في العين يعني مكان حساس فجاء يزيل الشعر الذي طلعت في العين فطلعت معها شعرة أخرى من شعرات الحاجب مثلاً، هذه خرجت بدون قصد منه الشعرة الزائدة، وأما الشعرة .... لا الكلام في الشعرة المؤذية. طالب: العين قد تكون حساسة يا شيخ. هي مؤذية بذاتها، وتلك؟ نعم؟ طالب: مؤذية بغيرها. لأنه قد يستشكل مثل هذا الكلام. طالب: في الصورة الأولى مؤذية بذاتها. طيب وإن حصل الأذى بغيرها، يعني فأزيلت تبعاً لغيرها يعني لا تمكن إزالة الأذى أو رفع الأذى الذي حصل بسبب غيرها إلا بإزالتها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ بلا فدية؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هو أذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره مع الفدية، هل الأذى بالنسبة لكعب بن عجرة حصل من الشعر نفسه؟ أو من القمل؟ طالب: من القمل يا شيخ. ولا تمكن إزالته إلا بإزالت الشعر.

ابن رجب -رحمه الله تعالى- في القواعد، في القاعدة السادسة والعشرين يقول: من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لمن يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، يقول: ويتخرج على ذلك مسائل: منها لو صال عليه حيوان أدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه، ولو قتل حيوان لغيره في مخمصة لحيي به نفسه ضمنه، الحاجة قائمة في الصورتين، لكن الأذى حصل في الصورة الأولى بنفس الصائل، نفس الصائل هو المؤذي، فقتل المؤذي مأذون فيه شرعاً فلا ضمان فيه، في الصورة الثانية الأذى حصل بالجوع، بسبب غير المقتول فيضمن، يقول: "ومنها لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه لم يضمه على أصح الوجهين، وإن اضطر فقلته في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه، ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فدى؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل شعر على عينيه فأزاله لم يفده". طالب:. . . . . . . . . يقول -رحمه الله تعالى- وهذا مما يوضح القاعدة وإن كان لا علاقة له مما نحن فيه، يقول: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه" لأن الأذى حصل به مباشرة، يقول: "ومنها: لو وقعت بيضة نعام من شجرة في الحرم على إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة"، يقول: "ومنها: لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه، المقصود أن مثل هذه المسائل الدقيقة يفيد فيها كثيراً مثل هذا الكتاب، وهذا الكتاب نفيس جداً، قواعد ابن رجب لا يستغني عنه طالب علم؛ لأنه يحصر مثل هذه الدقائق التي قد لا تجتمع لغيره، ولا تتسنى لغيره، وأبدا في هذا الكتاب براعة فائقة، استكثر عليه -رحمه الله- لكنه فوق ما قيل عنه -رحمه الله تعالى-. يقول -رحمه الله تعالى-: "فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم" طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يأتي يأتي، قال -رحمه الله تعالى-: "فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم" لو قال: عليه فدية إذ لا يتعين الدم، وإن كان الفقهاء يطلقون الدم ويريدون به الفدية عموماً، إذ لا يتعين الدم كما هنا، لكن لو قال: عليه فدية فدى، يعني فدية كاملة وهو مخير بين الدم وهو شاة تجزئ في أضحية أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام؛ لما في الصحيحين وغيره مع كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رآه والقمل يسقط على وجه، فقال: ((أيؤذيك هوامك؟ )) قال: نعم، فأمره أن يحلق، فأنزل الله آية الفدية، أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، وهذا ظاهر في التخيير، وفيه نزل قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] لكن من حلق شعرة واحدة، أو قلم ظفراً واحداً فليطعم مسكين واحداً، وإن حلق شعرتين أو ظفرين فمسكينين، هكذا قال أهل العلم، وفي الثلاثة كما قال المؤلف الفدية كاملة، كذا عند الحنابلة والشافعية، وعند أبي حنيفة الفدية إنما تجب في ربع الرأس، وعند مالك فيما يماط به الأذى، إذا اعتبر حالقاً فدى وإلا فلا، فيما يماط به الأذى ويحصل به الترفه، وإزالة التفث. وأنكر ابن القيم أنه يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعاً من قوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ} [(196) سورة البقرة] لأن هذا ليس بحلق، ثلاث شعرات ولا الأربع لا أثر لها في الرأس، يباح للمحرم غسل شعره وترجيله برفق، وإن ترتب عليه سقوط بعض الشعر من غير قصد. تقليم الأظفار لم يرد فيه دليل، الدليل في حلق الشعر، لكن العلماء قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: "المحرم إذا انكسر ظفره طرحه" ويقول: "أميطوا عنكم الأذى، فإن الله -عز وجل- لا يصنع بأذاكم شيئاً" وقد نقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره فيكون الدليل إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

الإجماع، حكاه ابن المنذر والموفق، وخالف ابن حزم فأجاز في المحلى قص الأظفار؛ لأنه لم يرد فيه دليل وهو كما هو معلوم يدور مع الدليل، ولا يلتفت إلى مخالفة السواد الأعظم من الأمة لو ترتب على ذلك مخالفة الأمة كلها؛ لأنه يدور مع الدليل، ويأتي هنا ما قيل في الاعتداد برأيه، وهل ينقض به الإجماع أم لا. طالب:. . . . . . . . . لكن ما هو مرفوع. طالب: وخصت به الآية. تفسير الصحابي؟ يعني تفسير الصحابي هل مرفوع أو لا؟ الحاكم يعده من المرفوع، والجمهور على أنه ليس بمرفوع، وحملوا قول من قال بذلك على أسباب النزول، ولذا يقول الحافظ العراقي: وعُدّ ما فسره الصحابي ... رفعاً فمحمول على الأسبابِ ليس كل ما فسره الصحابي يعد مرفوع، نعم جاء الوعيد الشديد في تفسير القرآن بالرأي، والصحابة أشد الناس امتثالاً للأوامر واجتناب للنواهي، لكن مع ذلك ثبت عنهم أنهم فسروا من تلقاء أنفسهم، فسروا من عندهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المحظور الثالث: أشار إليه المؤلف بقوله: "ومن غطى رأسه بملاصق فدى" تغطية الرأس بالنسبة للذكر محظور لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ فقال: ((لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) متفق عليه. فتغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتاداً كالعامة والطاقية والبرنس، أو غير معتاد كالقرطاس والطين والحناء وما أشبه ذلك، ويخرج بذلك غير الملاصق؛ لأنه لا يعد تغطية، مثل الشمسية والسيارة والخيمة والشجرة والبيت وغير ذلك؛ لأن هذا لا يعد تغطية، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظلل عليه، وهذا ما يفيده كلام المؤلف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب عند الحنابلة أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية يعني غير ملاصق أو محمل حرم عليه ذلك، ولزمته الفدية، وإليه يؤمئ كلام الشارح. الشيخ -رحمه الله- ابن عثيمين -رحمة الله عليه- قسم ستر الرأس إلى أقسام.

الأول: يقول: جائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً بأن يلبده بشيء كالحناء مثلاً، أو العسل، أو الصمغ لكي يهبط الشعر، ونص الشيخ على الحناء، ونقل فيه الإجماع، الأول جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهلّ ملبداً، كما في الصحيح عن ابن عمر، أي وضع شيئاً يلبد به شعره لمنع الشعث، ومثل بالحناء والعسل والصمغ هناك في ما ذكره أهل العلم كالشارح وغيره، قالوا: فتغطية الرأس بالملاصق سواء كان معتاداً كالعمامة والطاقية والبرنس أو غير معتاد كالقرطاس والطين والحناء، فسووا بين المعتاد وغير المعتاد، لكن من وضع على رأسه الحناء هل يقال: غطى رأسه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني إذا كان له جرم أو ليس له جرم؟ إذا كان الحناء له جرم يأخذ حكم التغطية، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً بإيش؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل ملبداً في صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً" أي واضعاً شيئاً يلبد شعره، يعني كالعسل والصمغ وما أشبه ذلك، لكن هل مثل هذا لو جرم، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- جعل الحناء في القسم الأول الذي هو الجائز بالنص والإجماع، ولعل هذا مثلما تفضل الأخ يحمل على الحناء الخفيف الذي لا يقي المحرم حر الشمس مثلاً؛ لأنه إذا وقاه حر الشمس أخذ حكم المعتاد، أما إذا كان شيئاً يسيراً لا يقي حر الشمس، بل يلبد الرأس ولا يقي من حر الشمس فإنه يختلف الحكم. الثاني: يغطي بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. القسم الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ والعمامة فهذا حرام بالنص. القسم الرابع: أن يغطي بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فلا يجوز، ودليله قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تخمروا رأسه)).

القسم الخامس: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه يقول الشيخ: وهو الصحيح، ومنهم من منعه، وتقدم أن في الشرح منع مثل هذه الأمور، نعم، "أن المذهب عند الحنابلة أنه إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو محمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية، وإليه يؤمئ كلام الشارح". القسم السادس: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بالخيمة، وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة وما أشبه ذلك فهذا جائز ولا بأس به، وقد ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس، هذا بالنسبة لتغطية الرأس، وماذا عن تغطية الوجه؟ المؤلف لم يتعرض له، لم يذكر تغطية الوجه، والعلماء مختلفون في تغطيته، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجه أو لا يجوز؟ فبعضهم قال: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؛ لما في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فعند مسلم: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه)) هذه الزيادة: ((ولا وجهه)) وهي في صحيح مسلم تدل على أن المحرم ليس له أن يغطي الوجه، فإذا منع منه في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى، والمنع رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ومن أجاز تغطية الوجه حكم على رواية مسلم آنفة الذكر بأنها غير محفوظة، يقول: هذا الرواية غير محفوظة، والحديث في الصحيحين وغيرهما بدونها، وحكم جمع من الحفاظ عليها بأنها شاذة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، فعلى هذا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.

فرق ابن حزم وهذا لائق بظاهريته فأجاز للمحرم في حال الحياة أن يغطي الوجه، ومنع المحرم في حال الموت أن يغطى وجهه، هذا لائق بظاهريته، والأولى المنع؛ لأن هذه الزيادة ثابتة في صحيح مسلم، والكتاب تلقته الأمة بالقبول، صيانة لهذا الكتاب العظيم الذي اعتمدت عليه الأمة، وتلقته بالقبول فينبغي أن تقبل مثل هذه الزيادة، يقول ابن التركماني في الجوهر النقي: "قد صح النهي عن تغطيتهما -الرأس والوجه- فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه، وهذا أولى من تغليط مسلم"، وقال الألباني في إرواء الغليل: "وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه" هذه المسألة يحتاجها كثير من الناس؛ لأن بعض الناس ما ينام من دون تغطية الوجه، إذا كان وجه مكشوف ما ينام، لكن مع ذلك إذا ثبت النص فلا كلام لأحد. طالب: بعض الناس يعصب على عينه. إذا كان لا يعد تغطية لا بأس، أما كل ما يعد تخمير فهو ممنوع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الشيء اليسير لا يأخذ حكم الكل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إن كانت تغطي النصف الأسفل فهذا كثير بلا شك، أما إن كانت خيط رفيع يمنع من دخول الروائح أو دخول الجراثيم للأنف فلا بأس -إن شاء الله- للحاجة، ومثله لو وضع على عينيه خيط أو سير خفيف مثلاً يسير يمنع النور ولا يسمى عرفاً مغطياً حينئذٍ لا بأس، لا سيما والمسألة كما سمعتم خلافية. والمحظور الرابع: أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى" والمراد في بدنه أو في بعضه، بما عمل على قدره قل أو كثر، من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها، قال في الإنصاف: "ما عمل على قدر العضو إجماعاً كالخفين والقفازين ولو غير معتاد كجورب" هذه غير معتاد؟ كجورب في كف وخف معتاد وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا "وخف في رأس". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا في أخفاف كبار، ما عمل على قدر العضو إجماعاً كالخفين والقفازين ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس، لماذا؟ لأنه بقدر العضو، لما في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران)) الحديث تقدم "ولا يعقد الرداء" قال الشيخ: الرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذٍ إن احتاج على عقده يعقده، لكن بما لا يشبه به المخيط، لو أكثر العقد في الرداء وقارب بين هذه العقد بحيث يكون في حكم المخيط ومثله الإزار، لو أكثر العقد، أو وضع شيء يجعل بعضه يلصق في بعض بحيث يشبه به كالأزارير مثلاً يشبه به كالمخيط هذا هو المخيط بعينه؛ لأن الخياطة ليست هي المقصودة بذاتها، ليست المخياطة مقصودة لذاتها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إذا أشبه المخيط على قدر العضو أو على قدر البدن له حكمه. طالب:. . . . . . . . . لو كثر المشابك وصار في حكم المخيط، أو خاط الإزار، وصار مثل نصف القميص هذا مخيط، وقلنا: إن الخياطة ليست مقصودة لذاتها، إنما إذا أشبه ما يلبسه الحلال كالقميص والسراويل والبرانس وما أشبه منع؛ لأنه لو أنشق القميص أو الرداء جازة خياطته ولا يسمى مخيط، ولو نسج على قدر العضو بدون خياطة منع، ولو لم تكن فيه خياطة. قال ابن عمر: "لا يعقد عليه شيئاً" رواه النسائي، وليس له أن يجعل الرداء زراً ولا عرى، ولا يخله بشوك أو إبر، أما الإزار فله عقده لحاجته إلى ستر العورة كاللباس للمرأة، يعني والحاجة تقدر بقدرها، بقدر الحاجة وما زاد عن الحاجة مما يجعله شبيهاً بالقمص مثل هذا لا يجوز لبسه للمحرم.

قال في الإنصاف: "إذا لم يثبت إلا بالعقد فله عقده بلا نزاع، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، وهل يقطعهما أسفل من الكعبين؟ المذهب لا، ففي المنتهى: يحرم قطعهما، نص عليه أحمد، وهو إفساد، واحتج الموفق وغيره بالنهي عن إضاعة المال، وقال الشيخ: إذا لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقطع أولاً، ثم رخص في ذلك في عرفات، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب في عرفات: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ولم يجد نعلين فليلبس خفين)) يقول صاحب المنتقى المجد ابن تيمية: الظاهر أنه ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين؛ لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة، وذهب الجمهور إلى وجوب قطع الخفين إذا لم يوجد النعلين؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وفيه: ((إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). لا شك أن حديث ابن عباس متأخر، وحديث ابن عمر متقدم، من نظر إلى هذين النصين من هذه الحيثية، قال بالنسخ لا سيما وأن الحاجة داعية إلى ذكر القطع بعرفات؛ لأنه حضر من الحجاج الجمع الغفير ممن لم يسمع الخبر الأول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حديث ابن عمر في المدينة، حديث: ((وليقطعهما)) هذا في المدينة، وحديث ابن عباس: ((فليلبس خفين)) وليس فيه ذكر للقطع بعرفات، فمن قال: إن البيان لا بد منه في هذا الموطن؛ لأنه سمع الحديث جمهور غفير من الحجاج الذين وفدوا إلى مكة من غير المدينة، ولم يسمعوا حديث ابن عمر قال بالنسخ؛ لأن هذا يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو المعروف عند الحنابلة، بل أفتوا بتحريم القطع لأنه إضاعة للمال، والجمهور يقولون: لا بد من القطع، لماذا؟ لأن عندهم مطلق ومقيد، حديث ابن عمر مقيد، وحديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، وهنا يحمل المطلق على المقيد في خلاف وإلا لا؟ في خلاف في حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بلا خلاف، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، للإتحاد في الحكم والسبب، لإتحاد الحكم والسبب، هنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن الحنابلة غفلوا عن هذه القاعدة وإلا رجحوا بمرجحات أخرى؟ نظروا إلى مرجحات أخرى؛ لأن القواعد التي يقعدها أهل العلم إنما يعمل بها مع عدم المعارض، أما إذا وجد معارض أقوى من هذه القاعدة فإنهم يعملون المعارض إذا كان راجحاً. هنا اتحد الحكم والسبب فيمحل المطلق على المقيد اتفاقاً، وهذه مسألة مفروغ منها، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] مع قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] هنا يحمل المطلق على المقيد، وهذه مسألة متفق عليها للاتحاد في الحكم والسبب، يحتاج أن نذكر باقي الصور وإلا ما يحتاج؟ رددناها في مناسبات كثيرة، ها؟ طالب:. . . . . . . . . يحتاج وإلا ما يحتاج؟ طالب:. . . . . . . . . إذن نذكرها باختصار، يقابل ذلك إذا اختلفا في الحكم والسبب، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كاليد أطلقت في آية السرقة، وقيدت في آية الوضوء، الحكم مختلف والسبب مختلف، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد، وهذا محل إجماع. إذا اتحدا في الحكم دون السبب كالرقبة في العتق، الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف، في آية القتل الرقبة مقيدة، وفي آية الظهار الرقبة مطلقة، والجمهور يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، وعكسه فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم كاليد في آية الوضوء، واليد في آية التيمم، والجمهور على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة خلافاً للشافعية.

عرفنا أن مذهبه الجمهور وجوب قطع الخفين إذا لم يجد نعلين؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وعرفنا أن مذهب الحنابلة أن الخفين لا يقطعان إذا لم يجد النعلين؛ لأنه إضاعة للمال، وعرفنا وجه كل من القولين، الآن إذا أردنا الترجيح بين القولين إذا نظرنا إلى المسألة بمفردها وأردنا أن نطبق قواعد من غير النظر إلى نصوص أخرى، الجمهور عندهم حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة متفق عليها في مثل هذه الصورة، والحنابلة يقولون: يلزم على عدم ذكر القطع تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذا قلنا: إنه لا بد من القطع، وقد جاء مطلقاً في حديث ابن عباس قوله يلزم عليه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإذا رجحان قول الحنابلة بالنصوص المتضافرة التي تنهى عن إضاعة المال بل تأمر بحفظه، رُجح القول من هذه الحيثية، إذا لم نجد إزاراً لبس السراويل إلى أن يجد، ولا فدية عليه، بدليل حديث ابن عباس السابق، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية ليس له ذلك، لكن عند الحنفية إذا فتق السراويل لا فدية عليه؛ لعموم النهي عن لبس السراويل، لكن الفيصل في هذه المسألة النص. لزوم الفدية هو الجاري على قاعدة من يرى أن من احتاج إلى ارتكاب المحظور أن له ذلك مع الفدية، بلا إثم يعني احتاج إلى لبس السراويل، يعني شخص ما وجد إزار لبس سراويل يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز بالنص، تلزمه الفدية وإلا ما تلزمه؟ هو احتاج، هل يختلف الحكم فيما لو كان يجد إزار واحتاج لبس السروال لحكة مثلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يختلف الحكم وإلا لا؟ طالب: يختلف.

هذا شخص ما وجد إزار لبس السراويل نقول: لا شيء عليه، النص ظاهر في هذا، لكن القاعدة التي يعمل بها كثير من أهل العلم أنه إذا احتيج إلى ارتكاب المحظور، بعضهم يطلق هذه القاعدة أنه يفدي ولا أثم عليه، كما احتاج كعب بن عجرة إلى حلق الرأس، حلق رأسه وفدى، وهذا احتاج إلى لبس السروال هل نقول: له أن يلبس السراويل ويفدي أو لا يفدي؟ يعني هل تنطبق عليه القاعدة أو لا؟ يعني لعل مرد قول الحنفية والمالكية: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل" يلبسه إذن بلبسه وارتفاع الإثم دون الفدية، لكن الفدية لو كانت مطلوبة لبينت في الحديث، كما بينت في حديث كعب بن عجرة، لكن لما لم تذكر في الحديث دل على أنه لا فدية مع ارتفاع الإثم، وقلنا: هل هناك فرق بين أن يحتاج إلى السراويل لعدم الإزار، أو أن يحتاج إليهما مع وجود الإزار لكن للحاجة الماسة إلى لبس السراويل؟ نعم؟ في فرق وإلا لا؟ إذا لبس السراويل وهو واجد للإزار في فرق؟ يعني يفدي وإلا ما يفدي؟ يعني هذه الصورة هي التي يمكن أن تخرج على القاعدة، قد يقول قائل: هل هناك فرق بين عادم الماء حقيقة وبين عادمه حكماً نظير هذه المسألة هذا عادم للماء حقيقة، له أن يتيمم إجماعاًَ هذا واجد للماء، الماء أمامه، لكنه لا يستطيع استعمال الماء، يضره استعمال الماء {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} [(43) سورة النساء] وهو واجد للماء، ألا يمكن أن يقال في لبس السروال للحاجة الصحية أنه مثل ما عادم الإزار حكماً، هو واجد للإزار لكنه لا يتمكن من استعماله، فلا يلزم بالفدية؟ طالب:. . . . . . . . . يتأذى.

على كل حال مسائل الباب الواحد ينبغي أن تتخذ مجرى واحد، فمسائل الحج تنزل على قواعد ومسائل الصلاة والطهارة تنزل على قواعدها، فقياس من احتاج إلى السراويل مع وجود الإزار على حلق الرأس مع الحاجة أولى من قياسه على واجد الماء مع عدم القدرة على استعماله، يعني لو افترضنا عندنا فرع تردد بين أصلين، عندنا شخص واجد للإزار، لكنه لا يتمكن من استعماله، كثير من الناس يتضايق من الإزار، بل يصاب بتسلخات في فخذيه، فيقول: ما أستطيع أستعمل الإزار، هذا فرع متردد بين أصلين، بين من احتاج لحلق الرأس فحلقه، وحينئذٍ تلزمه الفدية، وبين من وجد الماء مع القدرة على استعماله وحينئذٍ لا يستعمله يتيمم يرجع إلى البدل؛ لأن السراويل بدل على الإزار عند العدم، بدل، وهذا ما يسمى بقياس الشبة، فرع تردد بين أصلين، فيلحق بأقربهما شبهاً، ومسألة حلق الرأس أقرب من مسألة التيمم. طالب:. . . . . . . . . معروف قول عائشة في التبان، أجازت التبان يعني لو احتاج إلى تبان مثلاً له سلف. طالب:. . . . . . . . . حلق الرأس. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . مسألة التفريق بين المتلفات وغيرها في المحظورات تراها ما تستند إلى شيء بين، ولذا يلزمون بالمتلفات في النسيان مثلاً، ولا يلزمون فيما لا يترتب عليه إتلاف، لكن التفريق هذا ما له أصل يستند إليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب: الشديد وغير الشديد. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: ممكن أكمل الحج هذا تعب، أنا ممكن أكمل على تعب، لكن بعضهم لا قد يصاب بجروح وتضرر ضرر بالغ. على كل حال الحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدها، والناس يتفاوتون، بعض الناس مستعد أن يرتكب جميع المحظورات ويتخفف من كثير من الواجبات ويفدي عن كثير من الواجبات، ويفدي عن كل محظور، وعن كل ترك مأمور في سبيل أنه يرتاح، وبعض الناس يتحمل المشقة قاصداً بذلك الثواب والأجر من الله -سبحانه وتعالى-، وبعض الناس يتحمل هذه المشقة بخلاً لا قصد للأجر، وكما قال الله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل]. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

أنه إن احتاج إليه، احتاج إليه والله كأنه الفدية أقعد، الفدية أقعد. الخامس من المحظورات -محظورات الإحرام- ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب، أو شم طيباً أو تبخر بعود ونحوه فدى". اتفق الأئمة على أن استعمال الطيب من المحظورات كما في الإفصاح والمحظور منه عند الجمهور كل ما يتخذ منه الطيب إذا ظهر منه ريح، ريح طيبة سواء كان له مع الريح أثر أم لا، وعند المالكية ما يظهر ريحه، ويبقى أثره كالمسك والزعفران، أما ما لا أثر له فيكره ولا فدية، دليل المنع قول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبلس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس" رواه مسلم، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- يعلى بن أمية بغسله. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ((لا تحنطوه)) ولمسلم: ((ولا تمسوه بطيب)) إذا استعمل الطبيب على وجهه يعني تطيب بثوبه أو بدنه هذا ظاهر، لكن إذا استعمل الطيب لا على جهة التطيب كأن استعمله في أكل أو شرب فالمعروف عند الحنابلة أنه يفدي إذا ظهرت رائحته وطعمه، يقول في الإنصاف: "بلا نزاع أعلمه؛ لأنه استعمال للطيب أشبه الشم" جاء بماء الورد مثلاً ووضعه على الطعام وأكله، إن قصد الرائحة هذا له حكم، لكن إذا قصد أن يطيب به الطعام، يطيب به طعمه، فاستعمل الطيب في غير ما وضع له يجوز إلا ما يجوز؟ نعم؟ معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة، لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلاً ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن طيب الريح ....

كتاب المناسك (5)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (5) شرح قول المصنف: "أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قَتْل مُحَرّم الأكْل، ولا الصائل، ويحرم عقد النكاح، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي" الشيخ/ عبد الكريم الخضير يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ معروف الحنابلة ما بينهم نزاع في هذه المسألة، لكن هل من وضع ماء الورد في الشاي مثلاً ومقصوده أن يطيب الطعم لا أن يطيب الريح، أو وضعه في الطعام في الرز مثلاً؟ نعم؟ طالب: البخاري يعني الكاذي، الورد. لو أكل من هذا الطعام ارتكب محظور وإلا لا؟ يقال: تطيب وإلا ما تطيب؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لم يتطيب، لا شك أن الورع ترك مثل هذه الأشياء، بخلاف ما يكون الطيب مقصوداً ككونه في الصابون مثلاً أو الشامبو أو غير ذلك هذا مقصود، مقصود أن تظهر رائحته في اليد وعلى البدن، فهذا ممنوع، أما استعمله في غير ما وضع له في أكل أو شرب فالورع تركه، وأما منع الناس منه فيحتاج إلى دليل؛ لأنه لا يقال له: تطيب، ولا مس طيباً لا لغةً ولا عرفاً.

قوله: "أو شم طيباً" أي قصد شمه، يقول ابن القيم: "تحريم شم الطيب بالقياس، ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فيمنع منه للترفه واللذة، ومذهب الجمهور أن الشم يكره ولا يحرم، وفي الهدي لابن القيم: "يحضر على المحرم الشم إذا قصد من شم الطيب الترفه واللذة، وأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد، أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه" أراد أن يشتري طيباً فشمه لينظر هل هو طيب وإلا وسط وإلا رديء، ابن القيم يقول: "فأما إذا وصلت الرائحة من غير قصد، أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، والأول بمنزلة نظر الفجأة" يعني لو تُصر أن شخص يدور بالمطاف معه مبخرة وإيش تسوي الطائف إذا كان محرم؟ نقول: ابتعد، نعم؟ هذا لم يقصد الشم، يقول: "والثاني: بمنزلة نظر الخاطب -يعني إذا شمه بغير قصد بمنزلة نظر الفجأة -يعني فيباح-، "والثاني: إذا قصد بشمه الاستعلام فهو بمنزلة نظر الخاطب" هذا من التنظير المطابق عند ابن القيم -رحمه الله تعالى-. قوله: "أو تبخر بعود ونحوه" يقول البهوتي في الشرح: "ولو بخور الكعبة" يعني إذا قصد الشم لكن لو شمه من غير قصد كما يفعل بعض المحسنين من تبخير المطاف لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. أما وضع الطيب الذي له جرم على الحجر الأسود كما يفعله بعضهم فلا يجوز؛ لأن الناس يشرع لهم الاستلام، استلام الحجر، وإذا وضع الطيب فالمحرم بين أمرين: إما أن يترك الاستلام أو يمس الطيب وكلاهما خلاف الشرع؛ لأن الشرع شرع الاستلام ومنع من الطيب، شرع الاستلام ومنع من الطيب، فهذا المحسن في نظره أساء إلى غيره من المحرمين. يقول: "أو تبخر بعود ونحوه فدى" أي فدية أذى على ما سيأتي في باب الفدية، وأنه مخير بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى-. الصيد يمدينا عليه وإلا؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: لا بأس. كثير ترى، فيه تفصيلات، وفيه فروع. طالب:. . . . . . . . .

أما تكميل الكتاب فهو مستحيل، تكميله مستحيل، لكن هناك حلول -إن شاء الله تعالى-، صفة الحج يعني صفة الحج إذا درجنا شوية نقف عليها، هي في دورة ثانية في حديث جابر -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد هذه الدورة -إن شاء الله تعالى- وإن كان الشيخ ناصر عنده حل ثاني أننا نكمل الكتاب في موضع آخر، يعني في مسجدنا الذي فيه الدروس، في حينا وتحضر التسجيلات، واللي ما يسمع يُكمل بالتسجيلات، على كل حال هذا حل مطروح ما زال يعني .. ، أما كتاب المناسك يعني مع كثرة تفصيلاته وأدلته وفروعه يحتاج إلى وقت طويل، ما يكفيه أسبوع أو عشرة أيام أو شيء من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . في دورة ثانية. طالب:. . . . . . . . . إيه ثلاثة أيام. طالب:. . . . . . . . . من السبت إلى الاثنين الدورة، والأربعاء الأول من ذي الحجة، فممكن في الأسبوع الأول من ذي الحجة في ليالي .. ، هذه الليالي المباركة يمكن يصير لكن في غير هذا الموقع. السادس من محظورات الإحرام .. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عندهم، عندهم الحنابلة، ها؟ طالب:. . . . . . . . . عندهم، عندهم، عند الحنابلة بلا نزاع. طالب:. . . . . . . . . عندهم إيه. طالب:. . . . . . . . . والله هنا ... هنا دروس الشيخ قائمة فلإخوان اللي يريد كان الشيخ وافق الآن، فنكمل -إن شاء الله- بعد الدورة من واحد ذي الحجة إلى السادس أو السابع .... ليلة الأول، يعني من ليلة الأول، يعني سبع ليالي ... ليلة واحد، في مسجد الشيخ الذي تقام فيه دروس الشيخ في حي السلام مسجد أبي الخير يكمل -بإذن الله- الكتاب بعد عشاء كل يوم، من ليلة واحد ذي الحجة إلى السادس، ليلة السادس أو السابع بإذن الله. هذا مجرد إخبار لهم وإلا أخذ رأيهم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما في مشقة؟ في مشقة؛ لأن هناك التزامات أخرى وهناك أشياء، أقول: في مشقة.

السادس من محظورات الإحرام ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن قتل صيداً مأكولاً بريئاً أصلاً ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه" قتل صيد البر للمحرم حرام إجماعاً؛ لقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [(95) سورة المائدة] أي محرمون بالحج أو العمرة، أو اصطياده إجماعاً؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] يعني سواء مجرد قتل في الصيد المقدور عليه أو الاصطياد بالنسبة للصيد الممتنع، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. يقول الشيخ: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيداً، ولا يصطاد بالحرم صيداً، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقومه ليقعد مكانه، يقيمه ليقعد مكانه، لكن لو طار الصيد في الحرم مثلاً، جاء شخص إلى مكان مناسب، تحت عمود فطار الصيد، لا شك أنه هو السبب في تنفيره، طار الصيد فضربته المروحة فمات يفدي وإلا ما يفدي؟ عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ نعم؟ ترى هذا كثير يا الإخوان، نعم هذا كثير يقع؛ لأنهم يقولون: لو كان الصيد على ثوبه مثلاً وأراد أخذ الثوب، ثم طار الصيد فانتقل إلى مكان آخر فنفشته حية وإلا شيء يفديه، هذا الكلام عند الفقهاء، لكن لا شك أن هذا فيه حرج، فيه حرج شديد، نعم هذه فيه حرج شديد. والمراد بالصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة، وقد قيد المؤلف التحريم والفدية بكونه مأكولاً، فإن كان غير مأكول فلا بأس بقتله، وهذا يأتي في علة حل قتل الفواسق، إن كانت العلة عدم الأكل على ما سيأتي، أو كانت الأذى أو غير ذلك من العلل على ما سيأتي كما هي علل ثلاث، يأتي ذكرها، لكن المؤلف جرى على أن العلة في جواز قتلها كونها غير مأكولة، كما قيده بكونه برياً أصلاً كحمام ربط، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت؛ لأن العبرة بالأصل، ولو تولد من الوحشي والأهلي أو من المأكول وغير المأكول تغليباً للتحريم، كما غلبوا تحريم أكله، ويفديه إذا قتله.

قال الموفق: "هو قول أكثر العلماء"، "أو تلف الصيد المذكور في يد المحرم بمباشرة أو سبب، كإشارة أو دلالة أو إعانة، ولو بمناولة آلة فعليه جزاؤه؟ بمباشرة أو سبب، تلف الصيد في يد المحرم بمباشرة أو سبب كإشارة أو دلالة، يعني إذا دل غيره على الصيد لا شك أنه سبب في قتله، لكن المباشر غيره، عليه جزاؤه وإلا ما عليه جزاؤه؟ على كلامه عليه جزاؤه مع أن القاعدة عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على التسبب، المباشرة تقضي على التسبب، فالذي عليه الجزاء المباشر، ويحرم على المحرم أكل الصيد مما صاده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، أما إذا صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم؛ لحديث أبي قتادة: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ )) قالوا: لا قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) رواه مسلم، ولحديث جابر مرفوعاً: ((صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)) وهذا عند أحمد والترمذي، ولا يسلم من مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند الخطيب وابن عدي، وقول عثمان -رضي الله عنه- لما قدم له لحم صيد: "إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي" رواه مالك والبيهقي، وإسناده صحيح إلى عثمان -رضي الله عنه-. ذهب الحنفية أنه يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقاً ما لم يؤمر به أو تكون منه إعانة أو دلالة أو إشارة لحديث أبي قتادة حيث لم يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل صيد من أجلهم أم لا؟ يعني كونه صيد من أجله ما له علاقة فيه، فهذا عند الحنفية لا بأس به ولو صيد من أجله.

الثوري وبعض السلف قالوا: لا يجوز للمحرم الأكل من لحم الصيد مطلقاً؛ لعموم قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] حرم الصيد، وعلى مذهب هؤلاء أن المراد بالصيد هو المصيد، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [(96) سورة المائدة] يعني حرم عليكم أكل المصيد، لكن الجمهور حملوه على الاصطياد، التحريم على الاصطياد، ولحديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: ((إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم)) متفق عليه، وهو محمول على أنه صاده من أجل النبي -عليه الصلاة والسلام-، ليتفقا مع حديث أبي قتادة. "ولا يحرم" بحرم ولا إحرام "حيوان إنسي" كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنها ليست بصيد، وهذا إجماع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم. ولا يحرم صيد البحر إجماعاً؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(96) سورة المائدة] هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده، جزم به غير واحد؛ لأن التحريم فيه للمكان، وليس من أجل الإحرام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو وضع حوض مثلاً في مكة فيه سمك داخل الحرم منعه أهل العلم؛ لأن التحريم للمكان، أما تحريم صيد البر ما دمتم حرماً يُخرج صيد البحر ما دمتم حرماً، يجوز للمحرم أن يصيد أو يجوز للمحرم أكل صيد البحر، ما دمتم حرماً، العلة في ذلك الإحرام، مفهوم تحريم صيد البر حل صيد البحر للحرم وهو المحرم، لكن الحرم لم يتعرض له بشيء بالنسبة لصيد البحر، ولذا قالوا: هذا إذا لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم حرم صيده، جزم به غير واحد؛ لأن التحريم فيه للمكان. طالب:. . . . . . . . . نعم، لكنه صيد؛ لأن صيد البر حرم على الحرم، مفهومه حل صيد البحر هذا بالنسبة للحرم، أما بالنسبة للحرم فلم يتعرض له بشيء، فإن كان صيداً وأصله من البحر أو بحري فيسمى صيد، ولا ينفر صيده، هذا من حيث العموم، لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن يحتاج مثل هذا إلى دليل.

طالب:. . . . . . . . . إمساكه يعني، لكن ملكه بأي سبب؟ طالب:. . . . . . . . . صاده قبل أن يحرم وخارج الحرم، ومتى قتله؟ طالب:. . . . . . . . . ما الحكم؟ ما الحكم في هذا؟ نعم؟ إذا قلنا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً، والمراد به الاصطياد، المراد به الاصطياد، وهذا صاده قبل الإحرام، لكن الإمساك الاستدامة هل لها حكم الابتداء؟ هل للاستدامة حكم الابتداء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . حرم عليكم صيد البر. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يذبحه وإلا ما يذبحه؟ أشترى قبل أن يحرم مجموعة من الحمام ومن الأرانب، ودخل بها الحرم، فذبحها وأكلها الحكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ها؟ ما الحكم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أو ابتداء، ولذا يقولون: عليه أن يرسله، هذا إذا كانت بيده المشاهدة، أو في الحرم، أما إذا كانت في يده الحكمية كأن يكون في بلده عنده في الرياض يقول: أحرمت أطلع الحمام؟ لا ما يلزم هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولا أشار ولا أعان ولا شيء، ما في شيء، ما في شيء -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا في أشياء غير السمك. طالب:. . . . . . . . . الكلام على ما يسمى صيد، افترض أن هناك طائر أصله بحري، من أهل العلم من يثبت وجود الطيور التي أصلها بحرية، نعم، هل تصاد مثل هذه الطيور لأن أصلها بحري؟ كما اختلفوا في الجراد، الجراد يختلفون فيه، منهم من قال: لا شيء فيه؛ لأنه بحري، هذا مروي عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: فيه الفدية؛ لأنه بري، فإذا قلنا: أصله بحري هذا يمكن اصطياده، على كل حال نشوف ويش الباقي في .. ؟ على ما سيأتي قريباً -إن شاء الله تعالى-. على قوله: "ولا يُحرم قَتْل مُحَرم الأكْل" كالأسد والنمر والكلب، وهذا بناء على أن العلة في قتل الفواسق كونه غير مأكول، أما من قال: إن العلة الإيذاء والإفساد فلا يقتل إلا المؤذي فقط، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون يؤذي؟ هو يؤذي؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يؤذي؟ طالب:. . . . . . . . .

ما هو بأذى، هذا ليس بأذى، ولذا قالوا: القمل فيه الفدية، عند جمع من أهل العلم أن القمل فيه الفدية، وهو صحيح مؤذي، نعم، مثلها النمل كلها، على كل حال الإذن بقتل الفواسق المنصوص عليها هذا ما في إشكال للنص، لكن ما العلة؟ إذا قلنا: إن الأصل في الفسق الخروج، هذه التسع -يأتي ذكرها- إذا قلنا: العلة في حل قتلها وأنها تقتل في الحل والحرم؛ لأنها خرجت عن حكم غيرها بجواز قتلها في الحرم يقاس عليها غيرها؟ فلا يقاس عليها غيرها، إذا قلنا: العلة في حل قتلها الفسق، وهو الخروج عن كونها غير مأكولة مثلاً، وهذا قيل به، وجرى عليه المؤلف، يقاس عليها كل ما لا يؤكل يجوز قتله، حتى الكلب وغيره، كل ما لا يؤكل وهنا مشى على هذا إذا قلنا: العلة في جواز قتلها الفسق الذي هو الأذى يقاس عليها كل مؤذي، الفواسق كما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور)) وفي مسلم من حديث عائشة وابن عمر زيادة ذكر الحية، ووقع عند أبي داود زيادة السبع العادي، ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة الذئب والنمر، فكانت تسعاً، على كل حال المؤذي لا بأس بقتله، سواء كان مما نص عليه أو لم ينص عليه. ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعاً عن النفس أو المال، ولا يضمنه؛ لأن الشارع قد أذن بقتله وما ترتب على المأذون غير مضمون، وأما القمل فعند الجمهور يحرم قتله، وعند ابن حزم يجوز قتله مطلقاً، عند الشافعية التفصيل، فإن كان في الثوب والبدن جاز قتله، وإن كان في الرأس كره قتله، ويش الفرق بين البدن والرأس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا يشمل. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا، هو مؤذي أينما حل على كل حال. طالب:. . . . . . . . . وين؟ إذا وجد في الثوب وجد في الجسد، إن كان في الثوب والبدن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

البدن ليس محل الترفه، فإذا أزاله وقتله من الرأس يكون ترفه بإزالته هذه علتهم، وهي علة عليلة بلا شك، دليل الجمهور أنه لو أبيح قتله لم يتركه كعب بن عجرة، ولما في ذلك من الترفه، وروى البيهقي عن ابن عمر قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبضة، ودليل الجواز ما رواه البيهقي أيضاً أن رجلاً قال لابن عمر -رضي الله عنهما-: قتلت قملة وأنا محرم، فقال: هي أهون مقتول، قال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها: تلك ضالة لا تبتغي، رواه البيهقي، وصححه الألباني في الإرواء، والأقرب الجواز؛ لأنه مؤذي وليس بصيد ولا بمعناه؛ ولأن الأصل الحل، وأما الجراد فقد قال الشارح: "ويضمن الجراد بقيمته" وبهذا قال الجمهور؛ لأنه بري، وعن أحمد أنه بحري فلا ضمان فيه. روى البيهقي عن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- في الجراد قبضة من طعام، وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((الجراد من صيد البحر)) وهو ضعيف، فالراجح حينئذٍ المنع. قال الشارح: "ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي لما تقدم من قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] يعني إلا ما دل الدليل على أنه يفعله للحاجة من غير فدية كلبس الخفين والسراويل وما أشبه ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: شخص غسل يده بصابون وفيه روائح طيبة فهل يجوز؟ هذا من الطيب؛ لأن الطيب مقصود، جعل الطيب في الصابون أو الشامبو أو ما أشبه ذلك لا شك أنه مقصود ولذا يمنع منه المحرم، ها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . طيب.

يقول: "من أحرم وأطلق صح، وصرفه لمن شاء، أو لما شاء" يعني من أنواع النسك، أو لمن شاء، سواء عن نفسه أو عن أبيه أو أمه "وبمثل ما أحرم به فلان انعقد بمثله ما لم يمنع من ذلك مانع" كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد فتبين أن زيد ما حج هذه السنة، نعم أو حج متمتعاً مثلاً أو مفرداً، أو العكس حج قارناً ومعه هدي وأنت ليس معك هدي، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا موسى الأشعري، لما قال له: ((بم أهللت؟ )) قال: "بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لجعلها عمرة، وأما علي -رضي الله عنه- لكونه معه الهدي، وقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، صار مثله؛ لأنه معه الهدي، كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- معه الهدي. "وإن جعله عمرة لأنها اليقين" أحرم قال: لبيك من غير أن يسمي شيئاً أقل ما يقع عليه الاسم العمرة، وإن جعلها عمرة لأنها اليقين؛ لأنه لم يلزم نفسه بشيء معين، وأقل ما يقع عليه انعقاد الإحرام بالعمرة، وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه، فلا يلزمه حينئذٍ إلا العمرة. يقول: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزء من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟ لا شك أن الطبي إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم، نعم هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله، والشم مسألة خلافية بين أهل العلم، استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه، هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه، وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول: هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه؟ لذا كانت غير متعارضة. هذا عن الصابون المعطر أيضاً. يقول: أنا أذهب إلى الحج في حملة أو إيش؟ ويش هي ذي؟ طالب:. . . . . . . . . لا، والحملة لها سكن في مكة بدلاً من المخيم. على طالب العلم أن يعتني بكتابته ويوضحها، وأن يعتني أيضاً بالإملاء؛ لأن هذه في كل كلمة خطأ. يقول: أنا أذهب إلى الحج -أنا فهمتها من السياق- في حملة والحملة لها سكن في مكة بدلاً من الخيام، فما حكمه؟

المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب عند أهل العلم، لكن من لم يجد مكان في منى أفتاه أهل العلم بأن يجلس في أي مكان، وعلى كل حال التفريط من أول الأمر، وقصد مكة، والسكن فيها على أن غلبة الظن أنه لا يجد لا بد من البحث حتى يجزم أنه لم يجد مكاناً في منى. طالب:. . . . . . . . . منهم من يقول بذلك؛ لأنه هذا المقدور عليه، وكلما قرب من الحجاج كان أولى، ومنهم من يقول: ما دام أفتى بأن يسكن في مزدلفة، فما الفرق بين مزدلفة ومكة مثلاً؟ لا فرق. طالب:. . . . . . . . . وإن جلس غالب الليل على الرصيف وبات فيه إن أمكنه فالرصيف من منى على كل حال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المبيت في الليل، الأصل في المبيت أنه الليل، ويكفي غالب الليل؛ لأن الحكم للأكثر. طالب:. . . . . . . . . الأصل في الليل أنه من غروب الشمس، هذا هو الأصل فيه، لكن لو قصد منى ومنعه مانع من سير أو غيره، وصده صاد عن دخولها في أول الليل، ولم يصلها إلا في منتصفه كفاه ذلك -إن شاء الله-. يقول: لو جعل مطاطاً على الإزار بحيث يستغني عن ربطه فهل يجوز؟ على كل حال هذه مسألة تكلمنا فيه بالأمس، كل ما أشبه الإزار القميص منع، والإزار الذي رأيناه على بعض الناس على نصف البدن وفيه مطاط هذا مخيط بلا شك، وهو أقرب ما يكون بنصف القميص، والمحرم ممنوع من الترفه، لا بد أن يناله شيء من المشقة، وأن يخرج عن المألوف. طالب:. . . . . . . . . مفرطة. ويش هو؟ الرجل .... مفرطة، ولا يستطيع أن يربط الإزار مثلما. . . . . . . . . الناس. على كل حال المشقة تجلب التيسير، إذا كان لا يستطيع استفرغ وسعه في بذل المستطاع أمرها أخف -إن شاء الله-. ما لم يعتمر العمرة الواجبة هل يجوز له أن يحج مفرداً؟ يجوز له أن يحج مفرداً، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة، على القول بوجوبها. يقول: هل تغطية الإذن للمحرم جائزة على القول أنهما من الرأس؟ لكن هل هما من الرأس حكماً أو حقيقةً؟ حديث: ((الأذنان من الرأس)) هذا ويش حكمه؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . .

كلام طويل لأهل العلم، على كل حال هما ليس من الرأس في هذا الباب، جعل في الوضوء من باب الاحتياط، لكن هما ليس من الرأس في هذا الباب. هل قول الفقهاء إذا أكره على الطيب وفعله بيده لا بيد غيره فدى هل هو وجيه؟ الإكراه إن كان ملجئاً فلا تكليف معه، أما إذا لم يكن ملجئ وفدى نفسه أو فدى الأذى اليسير الذي يناله فلا بد من الفدية. ما حكم الجلوس عند عطار للمحرم لغير حاجة؟ هذا يدخل في مسألة الشم، وعرفنا الخلاف فيها. هل يتعين الماء في غسل الطيب؟ إذا كان يزيله غير الماء من الطاهرات؛ لأنه ليس بنجاسة المقصود زوال عينه بأي مزيل، ليس بنجاسة يتعين لها الماء. هل ضابط الطيب هو ما فيه رائحة؟ أو المقصود أن تكون رائحة زكية؟ المقصود أن تكون رائحة طيبة. يقول: أخي الأكبر يطلب مني أن أذهب مع أبنائه لأدى فريضة الحج، وكذلك لاهتمام بهم، ولكن مشكلتي أنه يوجد عليّ ديون فهل يجوز لي أن أذهب؟ على كل حال إذا تكفل بمصاريفك وحجك لا يؤثر على الديون لا بأس -إن شاء الله-. يقول: نأمل تنبيه الإخوان بإغلاق الهاتف الجوال أو وضعه على الصامت لما يحدث رنينه في الصلاة والدرس من الانشغال والتشويش سواء في هذا الدرس أو في غيره؟ لا شك أن هذا مما يشغل السامع، أقول: استعمال الجوال أثناء الدروس وأثناء .. ، الناس توسعوا توسعاً غير مرضي، تجد الجوال يرن والناس يصلون، ويشغلهم عن صلاتهم، وأسوأ من ذلك إذا كان جرسه يشبه المزامير؛ لأن هذا يمنع في المسجد وخارج المسجد، ومع الأسف الشديد يوجد والناس يصلون الموسيقى تشتغل في الجوالات، بل يوجد والشخص في المطاف سواء كان ذكر أو أنثى وهذا غالب في النساء الموسيقى في المطاف، والمكالمات التي لا حاجة لها وداعي في أشرف البقاع، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . الناس توسعوا في هذا توسع غير مرضي. طالب:. . . . . . . . . هذه نعم تحتاج إلى شكر، وليس هذا من شكر النعم. يقول: أترون أنه لا فرق في استخدام الطيب في الطعام ومن شمه قصداً، فالأول تمتع بالطعم، والثاني تمتع بالرائحة؟ المقصود أن الطيب إنما منع لرائحته لا لطعمه.

يقول: كم مدة زوال الشمس المنهي عن الصلاة فيه؟ وهل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ إيش زوال الشمس؟ حين يقوم قائم الظهيرة؟ نعم؟ إذا كان المقصود حين يقوم قائم الظهيرة في وقت النهي فتحتاج إلى أن تزول، ومقدار ربع ساعة، كما أنه بعد طلوعها يتحاج إلى أن ترتفع مقدار ربع ساعة أيضاً. هل السنة في صلاة الضحى المداومة في ذلك؟ نعم لما جاء في ذلك، النبي -عليه الصلاة والسلام- أوصى بها أبا هريرة وغيره، وقال في حديث: ((ويكفي من ذلك ركعتان تركهما من الضحى)). متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ وهل تقضى إذا فاتت أو لا انتهاء لها؟ أذكار الصباح. . . . . . . . . في الصباح، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد طلوعها أيضاً بشيء يسير، المقصود أنها تقال في أول النهار، وفي آخره أيضاً، قبل غروب الشمس، وإذا فاتت تقضى في أول الليل؛ لما رتب عليها من الثواب العظيم، والحفظ أيضاً. يقول: سمعت من أحدهم يقول: يجوز أن يخرج بعض الجمعيات النسائية للحج استناداً إلى أن خروج المرأة مع جماعة النساء جائز؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) والمرأة ليست بمحرم للمرأة. يقول: أنا وبعض أصحاب بيع الملابس النسائية نلاحظ أن التي تلبس النقاب تفتن الباعة والمتسوقين بأجمل ما فيها وهي يقول: العينين، فهل من توجيه لأولياء أمور النساء لتحريك الغيرة في قلوبهم لكي يمنعوا نساءهم لبس النقاب؟ على كل حال النقاب سيأتي الحديث عنه، نهيت عنه المرأة المحرمة، سيأتي الكلام عنه قريباً -إن شاء الله تعالى- في هذا الدرس. يقول: نريد درساً أسبوعياً بعد العشاء في هذا الجامع لشرح إيش؟ كتاب أو ما أدري .... طالب: كل الكتاب. كل الكتاب؟ لا، لا، على كل حال إحنا عندنا دروس متتالية في الأسبوع ستة دروس أو سبعة، ويمكن أن يضاف عليها أيضاً، لكنها بمسجدنا بقرب البيت، وأما الانتقال من حي إلى حي فهذا يشق مشقة عظيمة عليّ. يقول: ما حكم الأذان للصلاة بعد الدخول لوقتها بساعة أو أكثر؟ وهل يختلف الحكم إذا كنا في مكان لا يسمع فيه الأذان؟

نعم إذا أدى ذلك إلى التشويش بأن كان داخل المدن والأحياء فإنه لا يجوز التشويش على الناس، الأذان الإعلام بدخول الوقت، لكن لو قدر أن جماعة انفردوا في مكان لا يسمعه غيرهم، وفاتتهم الصلاة، وتأخروا في أدائها في وقتها أو بعد وقتها قضاءً فالسنة أن يؤذنوا للصلاة ولو خرج وقتها. هل يصح قول من يقول عند سماع: "قد قامت الصلاة" أقامها الله وأدامها؟ جاء هذا في خبر مرفوع، لكنه فيه كلام عند البيهقي وغيره. يقول: هل يمكن أن تكون تأجيل بقية الدورة بعد عيد الأضحى؛ لأن معظم الحاضرين من خارج مدينة الرياض، ولا يمكنهم حضور بقية الدورة، وهم حريصون على أن يتمون باقي كتاب المناسك؟ المناسبة قائمة بأن تتم الدورة قبل الحج ليستفيد منها من يستفيد، ومن كان خارج الرياض يدرك ذلك في الأشرطة -إن شاء الله تعالى-. يقول: إذا لم أجد .... طالب:. . . . . . . . . لا تلزمنا بغير لازم جزآك الله خير. إذا لم أجد إلا خيام غالية السعر فهل يحق لي السكن في مزدلفة والعزيزية؟ إذا كان قيمتها أكثر من القيمة المعتادة بأن تشق على المستأجر لا شك أن هذا عذر. يقول: رجل وطأ زوجته في الحج قبل التحلل الأول، وكان مرهقاً ومن شدة التعب جامع زوجته بين اليقظة والمنام، ويظن أنه في بيته لا في الحج؟ على كل حال مسألة الجماع تأتي -إن شاء الله تعالى-. طالب: قديمة قديمة؟ لأن أجبنا على اللي في الظهر، في أكثر من سؤال، هذه أول مرة تجئ. رجل عنده مال ولا يملك سواه، ولم يتزوج بعد فهل يحج به أم يتزوج؟ أولاً: الحج ركن من أركان الإسلام، وهو معروف، لا يعارض به النكاح، اللهم إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه من الضرر أو الوقع في المحظور، فلا شك أن مثل هذا ينبغي أن يقدم النكاح. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ويحرم عقد نكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي" بركة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى- في المحظور السابع من المحظورات: "يحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية" عقد النكاح حرام عند جمهور العلماء؛ لحديث عثمان -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب)) خرجه مسلم في صحيحه، والنهي شاملٌ للزوج والزوجة والولي، لا ينكح المحرم، لا يَنكح بنفسه ولا يَنكح غيره من امرأة أن كان رجلاً، أو لا ينكح امرأة إن كان رجلاً، أو لا تنكح رجلاً إن كانت امرأة المحرمة، ولا يُنكح لا يُنكح غيره إن كان محرماً، فالنهي شامل للزوج والزوجة والولي، وعند الحنفية يجوز عقد النكاح؛ لحديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم، والصحيح هو قول الجمهور أن حديث عثمان صريح في الباب، وثبت عن ميمونة نفسها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهي حلال، وهي أعرف بنفسها وبقصتها، وأبو رافع كان هو السفير بينهما أيضاً ثبت عنه أنه قال: تزوج النبي -عليه الصلاة والسلام- ميمونة وهو حلال، أما خبر ابن عباس فهو صحيح إليه، صحيح إلى ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، لكن الوهم والخطأ من يعرى منه؟ لا يعرى منه صحابي ولا غيره، يقع الخطأ، وقد يخفى على ابن عباس لا سيما وأنه صغير حينما حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، لم يحتلم بعد، فقد يخفى عليه مثل هذا الأمر.

والنهي شامل للعقد والوطء، فإذا كان عقد النكاح داخل في قوله: "لا ينكح" فالوطء من باب أولى، وهكذا كل نكاح جاء النهي عنه فإنه يشمل العقد والوطء؛ لأن أهل العلم يختلفون في المراد بالنكاح في النصوص الشرعية، هل المراد به حقيقةً العقد أو الوطء؟ أو هو حقيقته فيهما؟ يعني إذا جاء الأمر بالنكاح أو جاء النهي عنه، نكاح معين {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] ولا تنكحوا المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ أو هما معاً؟ طالب: هما معاً. {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [(3) سورة النساء] المراد به العقد أو الوطء؟ طالب:. . . . . . . . . فقط؟ يعني من عقد وطلق امتثل الأمر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من الأمرين معاً، يعني فرق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، النكاح المنهي عنه يحصل بأحدهما، تقع المخالفة بأحدهما بالعقد فقط، أو بالوطء فقط، أو هما معاً من باب أولى، النكاح المأمور به لا يحصل إلا بالأمرين معاً، في فرق وإلا ما في فرق؟ يعني حينما نقرأ: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] ونسمع أهل العلم يقولون: النكاح حقيقة في الوطء، إذاً ما المانع من العقد؟ ومن يقول: النكاح حقيقة في العقد فما المانع من الوطء؟ نقول: لا، هذا نكاح منهي عنه يشمل الأمرين معاً، يشمل العقد وحده، والوطء وحده، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما مجتمعين، إذا أمرت بالنكاح ما تقول: يكفي أن أعقد وخلاص وأخرج من العهدة ((أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) يعقد ويطلق ويقول: خلاص أنا أصبت السنة، نقول: لا، هذا مأمور به، فلم تصب السنة إلا إذا عقدت ووطأت، بينما النكاح المنهي عنه يحصل بكل واحد منهما على انفراده، وهذه النكتة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، يطيل الناس ذكر الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، لكنهم لا ينتبهون إلى مثل هذا؛ لأن النصوص بالاستقراء دلت على أن النكاح المنهي عنه يقع في المحظور من فعل أحد الأمرين إما العقد أو الوطء، بينما النكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما معاً.

طالب: يا شيخ. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إذا نكحتم؟ إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا مأمور به أو منهي عنه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود ألا يمنع من أن يقع النكاح على العقد وحده وعلى الوطء وحده، يعني إذا قيل: نكح فلان بنت فلان، يعني أنه عقد عليها، وإذا قيل: نكح زوجته فمرادهم وطأها، هذا ما في إشكال، لكن بالنسبة للمخالفة -مخالفة النصوص- شخص يقول: أنا اجتنبت المحظور، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] المراد بالنكاح هنا الوطء أنا أعقد، ويش المانع؟ لأن النكاح حقيقة في الوطء، نقول: لا النكاح المنهي يشمل كل واحد منهما على حده، والنكاح المأمور بها لا يحصل إلا بهما معاً، ولا يصح النكاح لأن النهي وارد على عين العقد، ومعلوم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل، إضافة إلى التحريم يبطل، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه يبقى التحريم، لكن لا أثر له في العقد، فرق بين من صلى وقد ستر عورته بثوب حرير، وبين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب، هذا عاد إلى الشرط، وهذا عاد إلى من خارج، وهنا عاد إلى ذات العقد. يقول: "ولا فدية في عقد النكاح لعدم الدليل على وجوبها، والأصل براءة الذمة"، يقول الشارح: "ويكره للمحرم أن يخطب امرأة؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم، لماذا؟ الآن الجمهور على أن عقد النكاح حرام وإلا مكروه؟ طالب: مكروه. حرام؟ طالب: ابن عقيل يا شيخ. . . . . . . . .

عقد النكاح حرام، والجمهور قالوا: بالنسبة للخطبة تكره، استدلوا على تحريم العقد بحديث عثمان، واستدلوا على كراهية الخطبة بحديث عثمان، هذا يجري على قواعد من؟ ها؟ استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمال اللفظ في حقيقته وهو التحريم، واستعملوه في مجازه وهو الكراهة، في نص واحد، هذا يصح عند الشافعية، لكن غيرهم لا يجوز عندهم، وهنا يقول: الجمهور يقولون: يكره للمحرم أن يخطب امرأة لأن الوسائل لها حكم الغايات، وبهذا قال الجمهور؛ لحديث عثمان، وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام يحرم؛ لأن الخطبة عطفت على النكاح بنهي واحد ولم يفصل، والأصل في النهي التحريم، نعم لو ورد دليل يصرف النهي عن الخطبة دليل صارف يصرفها من التحريم إلى الكراهة فلا بأس، لكن النهي الأول والثاني سيقا مساقاً واحد فالتفريق بينهما ضعيف، ولذا شيخ الإسلام يرى أن الخطبة -خطبة النساء- بالنسبة للمحرم حرام كالعقد، وتصح الرجعة، يعني أن المحرم لو راجع امرأته صحت الرجعة بلا كراهة؛ لأنه إمساك، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن الأصل عدم الحظر، والمنع من النكاح هذا هو الأصل، والرجعة ليست نكاحاً ولا في معناه فتبقى على الأصل، منع بعض الشافعية وبعض الحنابلة من الرجعة؛ لأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة من مقدماته فمنع منه كالطيب؛ لأنه مقدمة للنكاح، الطيب على كلامهم، والأقرب قول الجمهور؛ لعدم الدليل على المنع. الثامن من المحظورات ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام" وضابط الجماع المفسد هو الجماع الموجب للغسل، ويكون بإيلاج الحشفة بقبل أو دبر، ومحرم بنص القرآن، كما قال تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ} [(197) سورة البقرة] فسره ابن عباس -رضي الله عنهما- بالجماع، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول، وكل على مذهبه على ما سيأتي فيما يحصل به التحلل الأول، وهل يكون بواحد أو باثنين وسيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام:

الأول: فساد النسك، لقضاء بعض الصحابة -رضي عنهما- بفساد الحج، ولم يستفصل. الثاني: وجوب المضي فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا أفسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد، ومعنى ذلك أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما على المحرم في الحج الصحيح، ويمضي في فاسده، ويلزمه ذلك. وعند داود الظاهري وابن حزم إذا فسد الحج فليس عليه المضي فيه، لماذا؟ لأنه سوف يأمر بقضاء هذا الحج، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل. الأمر الثاني: استدلوا بقوله الله تعالى: {إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] ولأنه عمل ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا رسوله، كما قال ابن حزم في المحلى. أجاب الجمهور بأن المردود الفاسد هو الوطء، وأما المضي في الحج الفاسد فعليه أمر الله تعالى؛ لقوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة]. الأمر الثالث: القضاء وجوباً ثاني عام، وهذا روي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- كلهم في قصة واحدة، روى البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو -يعني جده- يسأله عن محرم واقع امرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب: فلم يعرف الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهدي، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه وأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثلما قالا، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.

عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة، يسأل عن مسألة لو سئل عنها آحاد الطلبة ما تردد في الإجابة عنها، يقول: اذهب إلى عبد الله بن عمر، هذه طريقة السلف المدافعة في الفتوى، لكن هذا إذا لم يترتب على ذلك كتمان؛ لأنه إذا لم يوجد غيره تعين عليه، حفظ عنهم من الصحابة والتابعين الفتاوى الكثيرة، ما تركوا الناس حيارى، لكنهم مع ذلك لم يستعجلوا، ولم يصنعوا مثل ما يصنع مثل من يقول: اعرفوني، والله المستعان، فآحاد الطلاب في هذه الأزمان يسأل في عضل المسائل ولا يتردد، ولا يدري ما الأثر المترتب على مثل هذه الفتوى، قد يفتى بغير علم فيضل ويضل، ويرتكب من الإثم ما لا يقدر قدره، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] يقرأها الإنسان يظنها ما تمسه، كيف تكذب على الله؟ يعني يلزم من كذبك على الله أن تقول: له ولد أو صاحبة؟ أو تقول: قال كذا ولم يقل؟! نعم المفتي موقع عن الله، كأنه يقول: الله سبحانه حكم بكذا وقد كذب عليه {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] هذه فتوى، فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحتاط في هذا الباب، يحتاط لنفسه في هذا الباب. يقول البيهقي: "هذا إسناد صحيح" والخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه معروف، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه إذا ثبت الخبر إلى عمرو يعني إذا كان الواسطة إلى عمرو من الرواة المقبولين فيحكم على الخبر بأنه حسن، يتوسط في أمره، قال الشارح: "وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فوراً، عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف" هذه فرع عن المسألة الأولى بالنسبة لحج الصبي، الجمهور على أنه يلزم إتمامه، والحنفية يقولون: لا يلزمه بإتمامه؛ لأنه غير مكلف، من لازم الأمر بالإتمام أنه إذا أفسده كالمكلف يقضيه، لكن هل يقدم هذه الحجة على حجة الإسلام؟ لا، يقضي إذا كلف، وحج حجة الإسلام.

"والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة" وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام، إذ يجوز لبس الثياب والطيب، لكن عليه بقية إحرام، وهو تحريم الوطء، ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من العبادة، وفي الشرح سُن تفرقهما في قضاء -يعني الزوج والزوجة- من موضع وطء إلى أن يحلا" لما روى البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: "اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا حجكما، وأهديا هدياً" لماذا يطلب منهما التفرق؟ لئلا تكرر؛ لأنه ما دام وقع منه في أول الأمر، لا يمنع منه مرة أخرى، هذا من باب الاحتياط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بالنسبة للسفر لا بد من المحرم، لا بد منه في السفر، ومثل هذا إنما يأمر به من باب الاحتياط، الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان، يقول: "لا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة" يعني إفساد الحج بالجماع إجماع، وعدم إفساد الحج بغيره -بغير الجماع- أيضاً إجماع، "وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه، هذا الذي أفسده، وعليه قضاء الحج، وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد وجماعات من الصحابة بدنة" قال أبو حنيفة: عليه شاة، قال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات، وقبل رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى-، وقال أبو حنيفة: "حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة" متمسكاً بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) يعني وقد حصل، وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق وبعد الوقوف فعليه بدنة، وعن أحمد روايتان فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة؟ ومذهب مالك أن حجه صحيح وعليه هدي وعمرة، يعني إذا جامع بعد التحلل الأول عليه هدي وعليه عمرة، ووجه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، وفي الموطأ قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل.

ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "فتحصل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأئمة الأربعة، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافاً لأبي حنفية، يعني إفساد الحج مربوط عند الأئمة الثلاثة بالتحلل الأول، وعند أبي حنيفة بالوقوف بعرفة، إن كان وقف بعرفة فلا يفسد حجه، إن كان لم يقف بعرفة فهو يفسد اتفاقاً، إن وقف بعرفة وقبل التحلل الثاني. . . . . . . . . ما قبل التحلل الأول فسد عند الثلاثة دون أبي حنفية، وبعد التحلل الأول لا يفسد اتفاقاً، وعليه ما عليه. التاسع من المحظورات أشار إليه -رحمه الله تعالى- بقوله: "وتحرم المباشرة، فإن فعل وأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة" تحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، المباشرة المراد بها مباشرة الرجل امرأته بما دون الفرج؛ لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراماً، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل، ولا يلمس بشهوة، ولا ينظر ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء".

يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "أهل العلم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً، اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك، فمذهب ملك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، هذا مذهب مالك، مذهب مالك أن كل تلذذ بمباشرة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحوه يلزمه بسببه دم، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل، ومذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، وإن باشر امرأته وهذا مذهب الشافعي فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى، والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة، ومذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه إن وطأ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وفي فساد حجه روايتان: إحداهما: إن أنزل فسد حجه، يعني مثل مذهب الإمام مالك، إن أنزل أفسد حجه وعليه بدنة وبها جزم الخرقي، وهي قول عطاء والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، هذه هي الرواية الأولى، الرواية الثانية: إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه، قال ابن قدامة: هذه الرواية هي الصحيحة -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لم ينزل؛ ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ثم قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع .. ، تقدم أن إفساد الحج بالجماع قبل الوقوف محل إجماع وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول الأئمة الثلاثة يقولون: بأنه يفسد خلافاً لأبي حنفية، ننظر كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- يقول: وإذا علمت كلام أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ

جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده، وفيما يلزم على ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة، يعني ما في ما يدل على أن الجماع مبطل للحج، فيه الدليل على تحريمه، لكن ليس فيه ما يدل على أنه مبطل، وما دونه من باب أولى، هذا كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-، لكن إذا أفتى الصحابة بشيء ولم يحصل بينهم خلاف فيه، يعني ما نقل عن أحد من الصحابة أنه يقول بعدم إبطال الحج، الأمر الثاني: أنه إذا حصل الاتفاق عليه من علماء الأمة اكتسب القطعية، قوله: "لكن يحرم لطواف الفرض" لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، من هذا؟ هذا الذي باشر امرأته بما دون الفرج فأنزل، يقول: "لم يفسد حج وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض" الحج لم يفسد، إنما الذي فسد إيش؟ الإحرام، وعلى هذا فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم؛ لأن إحرامه فسد، هذا القول وهو أنه يلزمه أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف طواف الزيارة محرماً هو مذهب المالكية، الشارح البهوتي يقول: "وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون فرج إذا أنزل، وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، هذا الكلام الشارح إذا حرف المسار معروف أنه إذا شرح الكلام -كلام المتن- بما يوافقه لا إشكال، لكن إذا شرح الكلام ثم قال: والصواب كذا، أو هذا غير متجه، والصواب كما في المنتهى وفي الإقناع دل على أن ما ذهب إليه الماتن غير المذهب، ومعلوم أن المتن الذي هو الزاد قد خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وكلها تدرك من الشرح بهذه الطريقة، أحياناً يقول: والصواب كما في المنتهي، وأحياناً يقول: وهذا غير متجه والمذهب كذا، المقصود أن المتن خالف المذهب في اثنتين وثلاثين مسألة، وهذه منها، كيف خالف المذهب؟ يعني إن خالف رواية لم يخالف الأخرى في كثير من المسائل التي من هذا النوع، لكن هل المذهب جميع الروايات؟ المذهب عند الأصحاب هل هو جميع الروايات أو رواية واحدة؟ نعم؟

رواية واحدة، ولهم اصطلاح في تحديد المذهب من هذه الروايات، المذهب عند المتقدمين كذا، والمذهب عند المتوسطين كذا، والمذهب عند المتأخرين كذا، مبسوط في كتب الحنابلة. وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطء بعد التحلل الأول، اللهم إلا أن يكون هذا على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد، وعند الحنفية والشافعية لا يلزمه أن يجدد إحرامه؛ لأنه إحرام لا يفسد جميعه فلم يفسد بعضه، كما لو وطأ بعد التحلل الثاني. الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- جاء بكلام غريب جداً في هذه المسألة، يقول: إن هذا سبق قلم من الماتن، متى يكون سبق قلم؟ نعم؟ إذا أخطأ خطأً لم يسبق إليه، ونعرف أنه أراد غير هذا الكلام صار سبق قلم، لكن المؤلف يقصد هذا الكلام، يميل إلى هذا القول، وقد قيل به، كونه مرجوح غير كونه سبق قلم، كون الكلام مرجوح غير كونه سبق قلم، يعني سبق قلم سهو، الماتن لا يريد هذا الكلام، إذا قلنا: إنه سبق قلم، قلنا: إن الماتن لا يريد هذا الكلام، نعم هو في الإقناع لم يقل بهذا، لكن كم من مسألة اختلف فيها قوله في الإقناع عن الزاد، فلا يقال في مثل هذا سبق قلم، إلا لو أراد غير ما تلفظ به أو كتبه. يقول -رحمه الله تعالى-: هذا سبق قلم من الماتن -رحمه الله تعالى- لأن هذا الحكم مستدرك لا ينطبق على المباشرة، بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول، والإنسان بشر، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] هذه العبارة يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام، وأنه يجب أن يخرج إلى الحل فيحرم منه فيطوف محرماً، لكن الظاهر أن هذا مقصود للمؤلف وإن كان مرجوحاً، وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي خالف فيها صاحب الكتاب المذهب، وعدتها كما ذكرنا اثنتان وثلاثون مسألة، وهي معروفة، معروفة ومفردة عند أهل العلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي" أي أن إحرام المرأة فيما تقدم فيما يمنع ويجب كالرجل؛ لعموم الخطاب، الأصل أن الخطاب إذا وجه للرجال دخل فيه النساء كما هو معروف، إلا في اللباس، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، وهذا بالإجماع، يقول ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا أن للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف، وتجتنب البرقع والقفازين؛ لما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) النقاب معروف، والقفاز أيضاً معروف، وإذا منعت المرأة من ذلك فالرجل من باب أولى، هل يجوز للرجل أن ينتقب؟ لا يجوز له، هل يجوز له أن يلبس القفازين؟ إذا منعت المرأة مع أنها مطالبة بالستر فالرجل في هذا من باب أولى. للمرأة أن تستر يديها بثوب ونحوه، كما أن عليها أن تستر وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب، قال شيخ الإسلام في منسكه: "ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترتها لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" يعني يجوز للمحرم الرجل أن يستر بدنه بغير المخيط، إذاً يجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها بغير القفازين والنقاب غير ما نص عليه، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا قول لبعض السلف، ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو الخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم.

إذا كان البرقع أشد من النقاب فهل الأولى أن يقول المؤلف: البرقع أو النقاب؟ النقاب؛ لأنه إذا كان البرقع أقوى نعم لو كان النقاب أقوى فيذكر ما دونه ليشمل ما فوقه، فلو قال: وتجتنب النقاب اجتنبت البرقع من باب أولى، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهي عنه باتفاقهم. ابن القيم -رحمه الله تعالى- رد بقوة في تهذيب السنن وفي بديع الفوائد وغيرها من كتبه على من قال: إن إحرام المرأة في وجهها، أو قال: بكشف المرأة في الإحرام، وبين أنه الشارع نهى النقاب فقط، إذا عرفنا هذا فإن منع النقاب بالنسبة للمحرمة مفهومه أنه يجوز لغير المحرمة، إذا منعت المحرمة من النقاب ولا تنتقب يعني المرأة إذا كانت محرمة، مفهوم هذه العبارة أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب شريطة أن يكون نقاباً لا سفوراً؛ لأن النقاب المقصود به النقب في غطاء الوجه بقدر العين، فإن زاد عن القدر المأذون به ولو كان شيئاً يسيراً كان سفوراً لا نقاباً، فيمنع من هذه الحيثية، لا أن النقاب ممنوع في الشرع، العلماء الذين أفتوا بمنع النقاب نظروا إلى الوقع، ورأوا هذه الأنقبة التي تلبسها النساء، وليست هي في الحقيقة نقاب إنما هي سفور، إذا خرج من البشرة ولو ملي متر واحد سار سفوراً وليس بنقاب، فمن منع من لبس النقاب مطلقاً فإنما قصد به سد الذريعة؛ لأن الناس قد لا يقفون عند الحد المشروع، بل يزيدون عليه، ومع ذلك هذا الاحتياط لا يمنع من بيان الحكم الشرعي، فيقال: النقاب جائز، لكن شريطة أن يكون نقاباً وليس بسفور، نعم إذ كنت في مجمع لا يفرق بين الممنوع والمشروع، أو كنت في محل أو في مقام يقتضي الاحتياط فعليك بالاحتياط. بعض من ينتسب إلى العلم قدح في رواية: ((ولا تنتقب)) مع أنها ثابتة في الصحيح، لماذا؟ لأنه يلزم عليها هذا اللازم، وليكن النص الصحيح ما يعل بمثل هذا، نعم أبو داود له كلام في الكلمة، في هذه الكلمة "ولا تنتقب" لكن أين أبو داود من البخاري؟ على كل حال النقاب الأصل فيه الجواز، لكن إذا جر إلى محظور منع من هذه الحيثية.

يقول -رحمه الله تعالى-: ويباح لها التحلي، يعني بما اعتاد الناس لبسه بما لا يصل إلى حد الإسراف، وما لا يكون فيه منع من جهة أخرى كالتصوير مثلاً، فيباح لها التحلي بما اعتاده الناس، مما يناسبها فللمرأة المحرمة كالحلال لبس ما يباح من الحلي؛ لأن الإحرام لا يمنع المرأة عن التحلي لكن يجب عليها ستره عن الرجال الأجانب؛ لأنه زينة، أما الحناء وقد تعرض له الشارح وغيره، قالوا: فيسن عند الإحرام، ويكره بعده، هذا قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى تحريمه؛ لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تتطيبي وأنتِ محرمة، ولا تمسي الحناء فإنه طيب)) رواه البيهقي في المعرفة، وفي إسناده ابن لهيعة، وجماهير أهل العلم على تضعيفه فهو ضعيف، واستدل الجمهور بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختضبن وهن محرمات" وهو أيضاً ضعيف، وإذا كان الحاظر والمبيح كلاهما ضعيف نرجع إلى .. ، نعود إلى الأصل، إذاً كيف قالوا: يكره بعده؟ يعني خشية أن يثبت مثل هذا النهي، وكثير منهم يعبر بالخروج من الخلاف، ومعروف أن الخلاف الذي ينبغي الخروج منه هو الخلاف المعتبر الذي يستند إلى دليل، احتمال يحتمل أن يثبت، أو فهم يحتمل أن يقوى، فهم لنص يحتمل أن يقوى. لأنه طويل ما إحنا بآخذين منه، يا الله التعريف اليوم. طالب: نبدأ به غداً بدل ما يصير مجزئ. هو ما في شك أن كون الباب متواصل أفضل، نشوف سؤالين وإلا شيء، ويش المانع؟ ليس بنقاب، المحظور أن تنتقب، وما عدا ذلك تفعل ما شاءت. طالب: ممكن يا شيخ تأخذ أسئلة وتقرأ. يقول: شخص طاف بأهله ....

كتاب المناسك (6)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (6) شرح قول المصنف: "باب: الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطءٍ في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها". الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول: شخص طاف بأهله منذ زمن طويل طواف الإفاضة وبسبب احتكاكه بها في المطاف أثناء طوافه أمذى وأتم طوافه فما عليه؟ الآن طهارته باقية وإلا فسدت؟ فسدت طهارته، فطاف بغير طهارة، والجمهور على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وعلى هذا فيكون طواف الإفاضة باقياً قي ذمته، باقي في ذمته عليه أن يؤديه، وما ارتكبه من المحظورات التي لا تباح لمن لم يتحلل التحلل الكامل يعذر عنها بسبب جهله -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ يرجع، يرجع بعمرة ثم يطوف. طالب: ثم يطوف. . . . . . . . . ثم يطوف -إن شاء الله-، إيه. طالب:. . . . . . . . . يأتي بعمرة، يقوم بعمرة. طالب:. . . . . . . . . يأتي بطواف الإفاضة التي في ذمته. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب: طواف الإفاضة يأتي به حلالاً وإلا محرماً؟ هو الآن بعد التحلل الأول حل، فما الذي يلزمه بالإحرام؟ اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هناك بعض الأشخاص يقعون في بعض المحظورات التي فيها فدية جهلاً، ويفتون بألا شيء عليهم، ويكون وقوعهم لذلك كثيراً، فهل هذا صحيح؟

على كل حال الجاهل إذا جهل أن هذا حرام يعفى عنه، ومثله الناسي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] لكن إذا عرف أن الفعل حرام لكنه لا يعرف ما الذي يترتب على هذا الفعل فإنه يلزمه؛ لأنه حينئذٍ ارتكب المحرم على بصيرة وعلى علم فتلزمه لوازمه، وما يترتب عليه. يقول: يسأل عن حكم أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية، هذه كأنها امرأة تسأل عن أخذ الحبوب لتأخير الدورة الشهرية؟ على كل حال إذا كانت لا تضر، وكانت لسبب مقبول كأن تخشى أن تؤخر رفقتها عن الرجوع فلا بأس -إن شاء الله تعالى-، شريطة ألا تتضرر بذلك. تقول: وأنا لدي ابنة صغيرة وأريد أن أفطمها وعمرها ثمانية أشهر؟ هذا لا يمنع. هل يجوز أن أذهب إلى الحج وأنا لدي ابنة صغيرة؟ إن كان لا يوجد من يعولها، ولا تتمكن من الذهاب بها فلا بأس أن تتأخر لا سيما على قول من يقول بأن الحج على التراخي، وإن كان مرجوح، لكن في مثل هذه الظروف إذا كان عندها طفل تخشى عليه إن ذهبت أو بقي دونها فإنها حينئذٍ تكون معذورة -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل تصلى ركعتا الإحرام في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب؟ مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أولاً: كونها ذات سبب، والخلاف القوي المعروف فيها، لا ينهض لفعلها في أوقات النهي.

الأمر الثاني: أن عموم ذوات الأسباب في أوقات النهي الخلاف قوي جداً في عدم فعلها، وأما ما يدور على ألسنة كثر من المعلمين والمتعلمين من أنه عموم وخصوص، الخاص مقدم على العام هذه سمعناها من بعض من يعتد به، لكن ليس الأمر كذلك؛ لأنه ليس بعموم وخصوص مطلق فيقال مثل هذا الكلام، هو عموم وخصوص وجهي، والترجيح في مثل هذه المسألة في غاية الصعوبة، فهي من عضل المسائل، فأشكل الترجيح على كثير من فحول العلماء، حتى قال بعضهم: لا تدخل المسجد في قوت النهي، وأفتى بعضهم بأن يظل الداخل واقفاً حتى يخرج الوقت، وقت النهي؛ لأن عندنا نصوص صحيحة صريحة في المنع من الصلاة في هذه الأوقات "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الصحيحين وغيرهما، المقصود أن هذه الأوقات الخمسة لا تسوغ فيها الصلاة هذا بالنسبة للمطلقة الصلاة المطلقة لا إشكال، لكن عندنا مثل هذه النصوص وعندنا مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) مثلها ركعتا الطواف، من أهل العلم من يقول: أحاديث النهي عامة وأحاديث هذه الصلوات خاصة، والخاص مقدم على العام، وهذا قول الشافعية، والجمهور على خلاف هذا القول، يقولون بعكس ذلك الكلام، يقولون: أحاديث النهي خاصة، وأحاديث هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات، فتستثنى هذه الأوقات، ولكل من القولين اعتباره، إذا عرفنا أن رأي الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من الصلوات في هذه الأوقات عدا الفرائض؛ لأن الأمر بالصلوات -أعني ذوات الأسباب- في جميع الأوقات الأمر مطلق، والنهي عن الصلوات في هذه الأوقات خاص، وهذا يقابل قول الشافعية، فليست المسألة من السهولة بمكان أن يدخل الإنسان قبل صلاة المغرب بخمس دقائق أو عشر دقائق قبل غروب الشمس ويصلي ركعتين، أو حين يقوم قائم الظهيرة أو عند بزوغ الشمس، على كل حال أحاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، خاصة في هذه الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة في هذه الصلوات عامة في جميع الأوقات، فهنا عموم وخصوص وجهي.

الذي يرجح فعل ذوات الأسباب يرجح بأن عموم النهي في أوقات النهي العموم دخله من المخصصات ما أضعفه، فليس العموم بالمحفوظ، بل دخله مثل هذه الصلوات، ودخله قضاء الفوائت من الفرائض، فالعموم ليس بمحفوظ من التخصيص، والعموم إذا دخله الخصوص -كما يقول أهل العلم- يضعف، بينما أحاديث ذوات الأسباب يقول: إنها محفوظة، لكن إذا قلنا: بأنه دخله تخصيص هذه الأوقات قلنا أيضاً: بأنه ليس محفوظ، لا شك أن ما دخل حديث أوقات النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم فعل ذوات الأسباب في عموم الأوقات، فيرجح من هذه الحيثية، لكن أهل العلم عندهم مرجح آخر فيقولون: بأن المنع مقدم على الإباحة، الحضر مقدم على الإباحة، فالمنع من هذه الصلوات في هذه الأوقات يقدم على الإذن بفعل هذه الصلوات، وتحية المسجد سنة عند جماهير أهل العلم، وإن أوجبها أهل الظاهر، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "الطواف بعد الصبح وبعد العصر" يعني ما حكمه؟ هل يطوف الإنسان بعد الصبح وبعد العصر؟ الطواف ما فيه إشكال، ما في نهي عن الطواف، لكن الكلام منصب على ركعتي الطواف، هل للإنسان أن يفعلها بعد الصبح وبعد العصر؟ ثم جاء بما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه طاف بعد الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، وإدراجه في هذه الترجمة يدل على أن عمر لم يصلِ الصلاة في وقت النهي، بل خرج حتى بلغ ذا طوى، وكان وقت النهي قد خرج، وحينئذٍ يسوغ له أن يصلي ركعتي الطواف، وعلى هذا نحتاط في هذه المسألة، فإما أن يلزم الإنسان المسجد بعد العصر، ولا يحرص على الخروج إلا لأمر مهم، أو إذا دخل لا سيما إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس، فالذي أميل إليه أنه لا يصلي، أما ما دامت الشمس نقية فالأمر فيه سعة؛ لأن النهي في هذا الوقت الموسع من باب منع الوسائل كما قرر ذلك ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. طالب:. . . . . . . . . ينتظر، ينتظر حتى طلوع الشمس، ويش المانع؟ ما في مانع، ما في ما يمنع أبداً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الدفن؟ طالب:. . . . . . . . .

حديث عقبة صريح في منع الدفن ((وأن يقبر فيهن موتانا)) وإن كان جمهور أهل العلم حملوه على الصلاة في هذه الأوقات الضيقة، حملوه على الصلاة، لكنه صريح في منع الدفن. بعض الناس في مثل هذه المسائل .. ، شوف المذهب يشدد في هذا، وجاءت ثورة منع التقليد، وصارت ردة فعل عند كثير من الناس، ردة فعل الخاص مقدم على العام ويصلي في أي وقت شاء، كلام ليس بصحيح لننظر إلى المسائل بأدلتها وننظر إليها ونرجح حسب القواعد المعتبرة عند أهل العلم، أما أن يكون عندنا ردود فعل تملي علينا ترجيح بغير مرجح، هذا كلام ليس بصحيح، ننظر إلى المسألة بتجرد، وعلى كل حال القول الثاني قول معتبر، وهو قول الشافعية، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هو بالمسألة كون القول الراجح أو مرجوح، بل الذي أريد أن أقرره أن أقوال أهل العلم معتبرة لا سيما إذا كان في الدليل مجال للاجتهاد. يقول: رجل نوى العمرة في سفره هو ووالديه، ثم دخل مكة بدون إحرام حتى يأخذ سكن ثم يرجع هو ووالداه إلى الميقات فيحرم وينوي الدخول بالنسك علماً أن هذه. . . . . . . . .؟ ما دام رجع إلى الميقات لا بأس -إن شاء الله-، ما دام رجع إلى الميقات لا شيء عليه. يقول: امرأة ترى إفرازات تستمر معها ثم ينزل الحيض ثم ينقطع الدم ثم ينزل وهكذا، فالدورة غير منتظمة فمتى تصلي؟ على كل حال إذا كانت معتادة فتنظر إلى عادتها، إن كانت عادتها ستة أيام أو سبع جلست، تجلس هذه الأيام الستة أو السبعة، ثم تغتسل وتصلي، وإن كانت مميزة يعني دمها دم الحيض واضح ومميز بعلاماته المعروفة بأنه أسود يعرف له رائحة، فإنها تجلس ما دام هذا الدم موجوداً، وإذا انقطع هذا الدم أو تغير فإنها تصلي. يقول: ما الصيغة الصحيحة الثابتة في التلبية عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لزم تلبيته، أهل بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". هل يجب استقبال الحجر الأسود عند تكبيرة الطواف؟

لا يجب، الاستقبال لا يجب، بل يشير إليه، جاء استقباله واستقبل وكبر، لكن الوجوب ليس بواجب؛ لأن الإشارة تقوم مقام الاستلام، ويقوم مقام الاستلام الإشارة بشيء في يده إما محجن، وإذا لم يكن بيده شيء أشار بيده مجردة عن غيرها، فإذا أشار وكبر قائلاً: الله أكبر، أو سم وكبر لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الركن اليماني إن تيسر له الاستلام وإلا فلا، إن تيسر له الاستلام وإلا فلا يشير. طالب:. . . . . . . . . والله إن فعل لا بأس؛ لأنه جاء عند البيهقي وغيره، عند البيهقي وغيره التسمية. إنشاد الضالة في المسجد هل يقاس عليه إعلان عن كتاب مفقود بالمسجد وهكذا قلم يدخل في النهي عن إنشاد الضالة؟ الأصل أنه مال فتدخل فيه، لكن إن كان المنظور إليه ما يحتوي عليه الكتاب من علم من غير التفات إلى قيمة الكتاب المادية فأرجو ألا بأس به -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما حكم وضع مزيل العرق في الإبطين بعد الغسل للإحرام وقبل الإحرام مع العلم أن هذا المزيل معطر؟ قبل الإحرام لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما حكم اكتحال المحرمة أو وضع شيء من المكياج؟ تقدم وإلا ما تقدم؟ ماذا قيل؟ طالب:. . . . . . . . . التحلي، التحلي مباح، المكياج في حكم التحلي وإلا .. ؟ في حكمه؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا كان فيه طيب يمنع لأجل الطيب، يمنع لأجل الطيب، لا بأس أنها تتزين بما كانت تعتاده شريطة ألا ترى هذا الزينة. يقول: ما حكم من استمنى سواء كان قبل التحلل أو بعده؟ تقدم أن الاستمناء محظور، فقبل التحلل الأول عليه إيش؟ بدنة، وبعده؟ عليه شاة. يقول: ما حكم استعمال الصابون المعقم والديتول للمحرم؟ هذا مر مراراً؛ لأن الطيب مقصود، ولذا يمنع في الإحرام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن ما هو. . . . . . . . .؟ يقول الصابون المعقم. طالب:. . . . . . . . . ما في رائحة أبداً؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا كان ما هي برائحة طيب ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأن الممنوع الطيب.

دخلت المسجد لصلاة الظهر ثم صليت السنة أربع ركعات قبل الظهر ثم أذن الظهر؟ هل صلاتي هذه تعتبر سنة للظهر أو أنه ينبغي علي إعادتها بعد الآذان؟ خصوصاً أنه ليس بين تلك الصلاة والآذان وقت كبير؟ على كل حال إذا كان قد دخل الوقت فهي الراتبة، وإن كان الوقت لم يدخل فينبغي إعادتها، والوقت وقت نهي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . القبلية؟ تقضى بعد، بعد الصلاة يصلي الراتبة البعدية، ثم يقضي القبلية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فهل يصليها إذا ذكر؟ على كل حال الفوائت تقضى إذا كانت رواتب. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الرسول -عليه الصلاة والسلام- قضى راتبة الظهر بعد العصر، لكن هذا جل أهل العلم أنه خاص به، فالرواتب المعلقة بالصلوات تقضى في وقتها. يقول: زوجتي ملتزمة ومحافظة على الوتر، ولكنها تريد أن تكون امرأة عصرية تلبس العباءة المخصرة على الكتف، وتلبس النقاب، وتلبس الملابس الضيقة عند النساء، وقد منعتها من لبس تلك الملابس خوفاً من الله، وغيرة عليها، وهي الآن عند أهلها، فما نصيحتكم؟ لبس العباءة المخصرة التي أفتى أهل العلم بأنها من الزينة، وتبدي المحاسن، وهذا كافٍ في تحريمها والمنع منها، والنقاب كما ذكرنا سابقاً، ولا يفهم الكلام على غير وجهه، كما فهم بعض الإخوان أن النقاب يباح مطلقاً، لا، النقاب المراد به النقب الذي يظهر العين فقط، ولا يبدي من البشرة شيئاً قل أو كثر، ولا يبدي ولا مليم واحد من الجفن أو الرموش أو غيرها خاص بحدقة العين إذا كان خاص بهذا فلا بأس به؛ لأن المحرمة ممنوعة منه، فدل على أن غيرها يجوز لها ذلك، ومع ذلكم ولو كان النقاب شرعياً إذا خشيت الفتنة منع منه ولو كان شرعياً، لبس الملابس الضيقة عند النساء لا بأس بها -إن شاء الله تعالى-، لا بأس بذلك عند النساء ما لم تبدِ شيئاً من عورتها؛ لأن عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، ما تبديه لأبيها وأخيها تبديه للنساء؛ لأن النساء عطفن على المحارم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يشمل الثوب واللي يسمونه تنورة وإلا بلوزة ... طالب: المتعارف عليها. . . . . . . . . لكن المشكلة. . . . . . . . .

لا، لا، هو يقصد هذا، الملابس الضيقة عند النساء. طالب: البنطال. البنطال عند النساء المعروف أنه تقليد والأصل فيه أنه تقليد، لكن إذا شاع واستمرأه الناس، وكثر وصار بين النساء وصار لباس البلد مثلاً عند كثير من البلدان الأمر فيه أخف، لكن إذا كان المنظور إليه غير المسلمين في مثل هذا فهو التشبه بعينه. طالب: لكن الآن يا شيخ كثير من النساء حدث بينهم الإعجاب والفتنة ببعض النساء بسبب البنطال الضيق ونحو ذلك؟ على كل حال كل ما يثير الفتنة سواء كان بين الرجال أو بين النساء يجب منعه، هذه مسألة مفروغ منها. يقول: ألا يفهم من حديث ابن عباس أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم المراد في أشهر الحرم؟ لا فيه بعد، فيه بعد، نعم يسلك في مثل هذا لصيانة الصحابي عن التخطئة والتوهيم هذا جيد، لكن لا يخلو من بعد. يقول: يقول الشارح البهوتي: "وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله". اليد الحكمية الملك، واليد المشاهدة اصطحابه أثناء الإحرام أو في الحرم، يعني فرق بين شخص عنده شبك حمام في الرياض وهو محرم ما نقول له: أرسل الحمام التي تحت يدك الحكيمة اللي في الرياض، بيمنا لو كان معه شبك حمام يدور به في المشاعر وهو محرم نقول: يجب عليك إرسالها، ولو تلفت فعليك ضمانها. يقول: ما بالنا لا نخشع في صلاتنا؟ هذه المشكلة، هذه هي المعضلة، وهي عند عامة الناس إلا من رحم الله من علماء ومتعلمين وذكور وإناث، بل من المؤسف أن نرى بعض عوام الناس أقرب إلى الله يكون قلبه من بعض المتعلمين، سبب هذا عدم التدبر، تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى ... فالعلم تحت تدبر القرآنِ

باب: الفدية:

شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من العلم واليقين والمعرفة ما لا يدركه إلا من جرب مثل تجربته" فإعراضنا عن القرآن ونحن وإن قرآن القرآن نقرأ القرآن بقلوب غافلة معرضة، لا نقرأ القرآن على أنه أنزل للتدبر والعمل والهداية والنور، نقرأ الجيد الذي يقرأ القرآن لتحصيل الثواب المرتب عليه، كل حرف بعشر حسنات، لا شك أن هذا مطلب حسن، مطلب شرعي، تعبد بتلاوته، لكن جاء الأمر بتدبره في مواضع، وجاء الأمر بترتيله {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [(24) سورة محمد] {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [(29) سورة ص] المقصود أن التدبر مطلوب، وهو الذي يجعل القلب متعلق بالله -سبحانه وتعالى- لأنه كلامه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه ... كأنما خاطب الرحمن بالكلمِ المقصود أن هذه صحيح مشكلة يعني، ودخل عليها مؤثرات كثيرة من أعظمها الإعراض عن ذكر الله، وعن تدبر كتابه، ومنها تأثير المأكول، المأكول له أثر كبير في صلاح القلوب، والله المستعان. انتهى الوقت؟ والله طولنا شوي، طولنا، خل هذه معك. اللهم صل على عبدك ورسولك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: الفدية:

"يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها". اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: الفدية" في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر -رحمه الله-، وهو منسك موسع وماتع ونفيس جامع لشتات الفوائد، وهو قابل للاختصار نقلاً عن حاشية الإقناع للشيخ منصور يقول: "الفداء ما يعطى في افتكاك الأسير، أو إنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعار بأن من أتى محظوراً منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، وسبب ذلك -والله أعلم- تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه، وتأكد حرمته".

يقول: "ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا فليستفد فإنه من النفائس" هذا كلام منصور في حاشيته على الإقناع، ومنصور يقول: "كذا رأيته بخط ابن نصر الله البغدادي" والفدية مصدر يقال: فداه وفاداه أعطى فداءه، كما يقال: فدّاه إذا قال له: جُعلتُ فداءك، والفدية والفِداء والفَدا والفِدا بمعنى إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح أوله قصر، والفدية في الشرع: دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، أو يجب بسبب ترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاراً وسائر الواجبات كترك المبيت بمزدلفة أو ليالي منى، أو ترك رمي الجمار، أو طواف الوداع، أو يجب بسبب فوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره حتى طلع فجر يوم النحر، ولم يشترط، فإن اشترط فلا دم عليه، أو يجب لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو يجب بسبب حرم مكة كقتل صيده، وقطع حشيشه ونباته وشجره، هذه خلاصة باب الفدية، يعني ما تجب به الفدية من فعل أو ترك. محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها تنقسم إلى أربعة أقسام: الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. والثالث: ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل صيد. والرابع: ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: هذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ما فديته مغلظة وهو الجماع، ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "يخير بفدية حلق وتقليم، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة" من ارتكب محظوراً بأن حلق أكثر من شعرتين على ما تقدم، أو قلم فوق ظفرين على ما سبق، أو غطى رأسه، أو تطيب، أو لبس مخيطاً، يخير بين ثلاثة أشياء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لكعب بن عجرة: ((لعلك آذاك هوام رأسك؟ )) قال: نعم يا رسول الله، قال: ((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)) متفق عليه، وقد تقدم، و (أو) للتخيير، وهذا في حلق الرأس، وقيس الباقي على حلق الرأس، والمانعون للقياس يمنعون الفدية في هذه الثلاثة، وتفريق المؤلف بين البر وغيره بناء على فعل معاوية في زكاة الفطر وأن البر على النصف من غيره، والصواب عدم التفريق كما هو مذهب أبي سعيد الخدري، وأنه ما زال يخرجها صاعاً كاملاً على عهده -عليه الصلاة والسلام- من البر وغيره. يقول -رحمه الله-: "وبجزاء صيد بين مثلٍ إن كان" يعني إن وجد "أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم عن كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام" يخير بجزاء الصيد بين ثلاثة أمور: ذبح المثل إن كان له مثل من النعم، ويتصدق به على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] أو يقوم المثل بمحل التلف أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاماً يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مداً إن كان الطعام براً وإلا فمدين، وفيه ما تقدم من أنه لا فرق بين البر وغيره. وتقوم المثل هو المذهب عند الحنابلة والشافعية، وعند مالك أن التقويم للصيد نفسه؛ لأن الصيام بدل عن الصيد فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل، والأقرب الأول؛ لأن المثل هو الواجب أصلاً، فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته هو الراجح، إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا صاد حمامة والحمامة فداؤها شاة هل تقوم الحمامة أو تقوم الشاة إذا لم يجد شاة؟ طالب:. . . . . . . . . عند من؟ عندنا الأصل الشاة أو الحمامة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل الحمامة، والشاة مثل فيما حكم به الصحابة على ما سيأتي، فعند المالكية التي تقوم الحمامة، وعند الحنابلة والشافعية التي تقوم المثل، أيهما الأصل؟ الأصل الحمامة، لكن الأصل الشرعي والواجب الشرعي المثل، وليس الواجب الحمامة، يعني لو قتل حمامة نقول: ادفع حمامة لو وجدت؟ فالواجب عليه المثل، فالذي يجب تقويمه المثل، يعني لو قتل حمامة بعشرة ريال، والشاة بخمسمائة ريال، يقول: أنا قتلت حمامة لا بد أن أقوم الحمامة بعشرة ريال وأدفعها، أو أشتري بها طعاماً وأتصدق به، نقول: لا الواجب {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ} [(95) سورة المائدة] يعني فالواجب عليه مثلما قتل، والمثل ليس المقصود به عين الشيء، وإنما الواجب فيه ما حكم به الصحابة فهم المرجع في هذا الباب على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، وفرق كبير بين أن تقوم الحمامة وبين أن تقوم الشاة، فرق بين أن يشتري طعاماً بعشرة وبين أن يشتري طعاماً بخمسمائة، فرق كبير فعلى مذهب المالكية تقوم الحمامة، ويشتري بعشرة ريال طعاماً ويتصدق به، أو ينظر هذا الطعام كم يكفي من مسكين ثم يصوم مكان كل مسكين يوماً، أو يصوم عن كل مد من البر يوماً؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(95) سورة المائدة] وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهنا كفارة جزاء الصيد على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها جاءت بـ (أو) والمعروف أن (أو) للتخيير، هذا الأصل فيها، وإن كانت لها معان كثيرة. خير أبح قسّم بـ (أو) وأبهم ... . . . . . . . . .

إلى أخر كلام ابن مالك -رحمه الله-، لكن هي هنا عند جماهير أهل العلم للتخيير، عند أبي حنيفة الواجب القيمة في المثل وغيره، قتلت صيداً تجب عليك قيمته، لكن لا اجتهاد مع النص، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ} [(95) سورة المائدة] والذي يقدر المثل مسلمان عدلان؛ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة] فالواحد لا يكفي، فلا بد من اثنين، والفاسق لا يكفي؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- نص على العدالة، وهذا كما هو معروف فيما لم تقضِ به الصحابة على ما سيأتي، أما ما قضى به الصحابة فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم. قوله: "وبما لا مثل له بين إطعام وصيام" أن يخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاماً كما سبق بين الإطعام والصيام، إذ لا مثل فتسقط المماثلة، يسقط الخيار الأول، فإما أن يشتري بالقيمة طعاماً يطعمه الفقراء، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوماً، ولا شك أن الاختيار يخضع لظروف الإنسان، فمن كان ذا جدة لا شك أن الإطعام أيسر عليه، ومن كان فقيراً فقد يكون الصيام أنسب له، معادلة الصيام بالمد هو مذهب المالكية والشافعية فيصوم لكل مد يوماً، وعند الحنفية يصوم لكل نصف صاع يوماً، والأقرب ما ذهب إليه الحنفية لوروده عن ابن عباس وغيره، وعرفنا أن الأصل في هذه المسألة اجتهاد معاوية -رضي الله عنه- في زكاة الفطر.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون أخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله" أما وجوب الدم على المتمتع والقارن فلقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [(196) سورة البقرة] الآية صريحة في المتمتع وقيس عليها عليها القارن على أن التمتع يشمل القران بالمعنى الأعم للتمتع، وإيجاب الدم على القارن قول جمهور العلماء، وخالف داود الظاهري فقال: ليس على القارن دم لعدم الدليل، الآية نص في المتمتع، لكن الجمهور منهم من يقول: إن القارن قيس على المتمتع، ألحق به، ومنهم من يقول: القارن يدخل في التمتع بمعناه الأعم، وعلى كل حال إيجاب الدم على القارن هو قول جماهير أهل العلم، فإن عدم الدم أو عدم ثمنه حينئذٍ لا يلزمه الاقتراض ولا الشراء بثمن مؤجل لكونه موسراً في بلده لا يلزم، لكن إن اقترض أو اشترى ديناً فالأمر يرجع إليه، فالواجب عليه حينئذٍ صيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون أخرها يوم عرفة عند الحنابلة والحنفية، والمذهب الشافعي أن أخرها يوم التروية اليوم الثامن، عند الحنابلة والحنفية يكون أخر أيام الثلاثة يوم عرفة، وعند الشافعية يكون أخرها يوم التروية.

الحنابلة والحنفية استدلوا بما أخرجه ابن جرير والبيهقي عن علي -رضي الله عنه- في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [(196) سورة البقرة] قبل يوم التروية يوم، ويوم التروية يوم، ويوم عرفة، واستدل الشافعية بما ورد أن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- قالا فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هدياً أن يصوم ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، رواه مالك في الموطأ، وبما ورد من النهي عن صوم يوم عرفة، فقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحديث فيه مقال، ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر يوم عرفة بمشهد من الناس؛ ولأن الفطر يوم عرفة أنشط للحاج يستعين بالفطر على الذكر والدعاء، فكان الأفضل أن يصوم قبل يوم عرفة، وهذا هو الأقرب، بل صرح بعض أهل العلم بتحريم صوم يوم عرفة، وألزموه الإثم لو صام. جوّز الحنفية والحنابلة أن صيام ثلاثة الأيام يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] فالإحرام بالعمرة سبب التمتع، فمتى وجد السبب جاز تقديمه على .. ، جاز تقديم المسبب على الوقت، يعني بعد السبب .. ، عندنا سبب ووقت يجوز بعد السبب وقبل الوقت، لا يجوز قبل السبب هذا اتفاقاً، يجوز بعد الوقت اتفاقاً، لكن بينهما يجوز عند عامة أهل العلم، والقاعدة تأتي الإشارة إليها -إن شاء الله تعالى-؛ لحديث جابر مرفوعاً: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيام)) وشبك بين أصابعه، رواه مسلم، فإذا أحرم بالعمرة فهو حاج، فيكون صامها حينئذٍ في الحج، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول: عامة الصحابة كانوا متمتعين وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية.

وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: "عامة الصحابة كانوا متمتعين، وكثير منهم لا يجد الهدي، وقد أحرموا بالحج يوم التروية، فلو لم يجز الصيام قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل التروية" يعني وهذا خلاف ما وقع من الصحابة معه -عليه الصلاة والسلام-، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها .. ، أحرموا بالحج يوم التروية بإقراره -عليه الصلاة والسلام-، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن صيامها يبدأ من بعد الإحرام؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] فالصيام بعد الإحرام بالحج، إذ الظاهر من اسم الحج الدخول في نفس الحج بالإحرام، الصيام بعد الإحرام بالحج، تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني لو أحرم بعمرة فقط يلزمه دم؟ لا يلزمه دم، الموجب للدم جمعه بين النسكين، وعلى هذا لا يجب الدم إلا إذا تحقق الجمع، عند من؟ عند الشافعية والمالكية، فعلى هذا يلزمه أن يتقدم بالإحرام قبل يوم التروية؛ ليصوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس، يحرم اليوم السادس فيصوم السادس والسابع والثامن، ويتفرغ يوم عرفة للدعاء والعبادة. يقول ابن رجب -رحمه الله تعالى- في القواعد: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدينة أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده، وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح.

القاعدة تشمل الصيام، وتشمل أيضاً الذبح، كيف نقول: بأنه يدخل فيها البدن ولا يدخل فيها المبدل؟ الأصل في القاعدة أنها شاملة للبدل والمبدل، فإذا جاز الصيام قبل وقت الوجوب قبل الإحرام بالحج فضلاً عن كونه قبل يوم النحر، فإذا جاز الصيام قبل ذلك فلئن يجوز الأصل من باب أولى على هذه القاعدة، لكن الشرع خص الذبح بأيام النحر، رواية في المذهب يجوز، إذا تقدم إلى الحج بوقت لا سيما إذا كان قبل العشر والوقت يشق فيه حفظ الهدي فإنه يجوز له أن يذبحه إذا شق عليه حفظه. تعرفون ما ألف في هذا من: (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر) بناء على هذه القاعدة، والرد على هذا الكتاب في كتاب اسمه: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره) على كل حال النحر جاءت في الأدلة، وأنه لا يكون إلا في أيام النحر، وإلا فالأصل أن القاعدة شاملة للهدي وبدله. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، خله، خله اتركه، الحريص بيلقاه -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قبل؟ هو الأصل في الحج، والأصل أنه قبل يوم عرفة، يعني يوم عرفة فما قبل، لكن من لم يستطع الصيام قبل عرفة قبل العيد؛ لأنه يرجم مثلاً أو لم يستطع لم يتمكن من ذلك يأتي أنه يصوم أيام التشريق، نوقش المالكية والشافعية بأن قوله: "في الحج" أي في أشهره بعد وجود السبب إذا الحج أفعال لا يصام فيها، كما أنه مخالف لما فعله الصحابة من صيام قبل الإحرام بالحج، كما تقدم عن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، وأما أخر وقت صيام الثلاثة فعند مالك والحنابلة أنه آخر أيام التشريق، وعند الحنفية والشافعية آخرها يوم عرفة، يعني أنه إذا جاء يوم عرفة خلاص ما يصوم عند الحنفية والشافعية، عند الحنابلة والمالكية يصومها أيام التشريق، دليل المذهب خبر عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري والبيهقي، ورجحه الشوكاني، رجح القول هذا الشوكاني، استدل الحنفية والشافعية بحديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله -عز وجل-)) رواه مسلم.

خبر عائشة وابن عمر لا شك أنه خاص بمن لم يجد الهدي، وأما كون أيام التشريق أيام أكل وشرب فهذا لجميع الناس، ولم يذكر المؤلف صيام الثلاثة في أيام التشريق، بل ذكره في كتاب الصيام، تقدم الإشارة إليه في كتاب الصيام، قوله: وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما تقدم ذكره في الآية، ذهب الجمهور إلى أن له أن يصومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج، يعني كونه رجع إلى أهله لا يراد به حقيقة الرجوع إلى الأهل، وإنما يراد به الفراغ من أعمال الحج؛ لأنه إذا فرغ من أعمال الحج فهو في حكم الراجع، والصيام لا يختص به مكان دون مكان، الجمهور ذهبوا على أن له أن يصومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج، وتأولوا الرجوع -بالرجوع من أعمال الحج، أي رجوعه إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال، وأيضاً فالصوم لا يختص بمكان دون مكان في الشرع، وأيضاً فإن الحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهليهم، هذا قاله شيخ الإسلام في شرح العمدة. وذهب الشافعية إلى أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى وطنه، وقالوا: إن هذا ظاهر القرآن، وهو أيضاً تفسير النبي -عليه الصلاة والسلام- للآية كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((وسبعة إذا رجع إلى أهله)) نص في الموضع.

يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "التحقيق أن صومها بعد الرجوع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح، فما يروى عن مالك وأبي حنيفة والشافعي -يعني قول الشافعي وإلا المعروف عند الشافعي أنه لا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله- فما يروى عن مالك وأبي حنفية والشافعي وغيرهم مما يخالف ذلك من الروايات لا ينبغي التعويل عليه، هذا كلام الشنقيطي لمخالفته الحديث الصحيح، ولفظه: ((فمن لم يجد هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)) هذا لفظ مسلم في صحيحه، ولفظ البخاري: ((فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)) فلفظة: ((إذا رجع إلى أهله)) في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو تفسير منه لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] وإذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين تفسير الرجوع في الآية بالرجوع إلى أهله، يقول الشيخ: "فلا وجه للعدول عنه" وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس بلفظ: ((وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم)) وكل ذلك يدل على أن صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله لا في رجوعه إلى مكة، ولا في طريقه كما هو ظاهر النصوص التي ذكرنا، بل صريحها، والعدل على النص بلا دليل يجب الرجوع إليه لا يجوز، والعلم عند الله تعالى. يقول الشيخ: "والأظهر عندي –الشنقيطي- والأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزئه ذلك" إن صام السبعة قبل يوم النحر يعني إن صام العشر كلها قبل يوم النحر أنه لا يجزئه ذلك، فما قال اللخمي من المالكية من أنه يرى إجزاءها لا وجه له، والله أعلم، بل لو قال قائل بمقتضى النصوص وقال: لا تجزئ قبل رجوع إلى أهله لكان له وجه من النظر واضح؛ لأن من قدمها قبل الرجوع إلى أهله فقد خالف لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- الثابت في الصحيحين عن ابن عمر، وهو لفظ منه -صلى الله عليه وسلم- في معرض تفسير آية، والعدول عن لفظه الصريح المبين لمعنى القرآن لو قيل بأنه لا يجزئ فاعله لكان له وجه، والعلم عند الله تعالى.

واعلم أن العاجز عن الهدي في حجه ينتقل إلى الصوم ولو كان غنياً في بلده، هذا هو الظاهر، وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة ثم وجد الهدي، صام يوم أو يومين أو بعض يوم، المقصود أنه شرع في الصيام ثم وجد الهدي بعد أن صام يوم منها أو يومين فالأظهر عندي -يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى- أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وحينئذٍ لا يجمع عليه بين البدل والمبدل، يقول: لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وأنه لا ينبغي أن ينتقل إلى الهدي، واستحباب الانتقال إلى الهدي هو قول مالك ومن وافقه كالحسن وقتادة والشافعي وأحمد. وعن ابن أبي نجيح وحماد والثوري والمزني: إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم الثلاثة فعليه الهدي، يعني لو لم يبق من اليوم الثالث إلا ساعة، ثم وجد الهدي عليه أن ينحر الهدي عند هؤلاء، نظير ذلك من تيمم قبل الشروع في الصلاة يلزمه أن يتوضأ إذا وجد الماء، وبعد الشروع في الصلاة محل خلاف، أما بعد الفراغ من الصلاة لا أحد يلزمه إلا قول عند المالكية ما دام في الوقت. وقيل: متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه صام أو لم يصم، يعني صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي قبل يوم النحر فإنه يلزمه الانتقال إليه صام أو لم يصم، يقول الشيخ: والأظهر ما قدمناه، والله اعلم.

لا شك الشرع لا يجمع بين البدل والمبدل، يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قواعده، وذكرنا قيمة هذه القواعد وأهميتها لطالب العلم، يقول -رحمه الله تعالى-: القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقاً مستقراً بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده، للمسألة صور عديدة، يقول: منها هدي المتعة، إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ قبل الشروع فيه؟ الآن ما وجد الهدي، قلنا: يلزمك الصيام، ما دام أنت غير واجد {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] يلزمك الصيام، خلاص استقر في ذمته الصيام، وجد الهدي قبل الشروع في الصيام بعد أن استقر الصيام في ذمته هل يجوز له أن يرجع إلى الهدي أم لا؟ فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ هذا كلام ابن رجب -رحمه الله-، ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان، فإن قلنا: بحال الوجوب صار الصوم أصلاً لا بدلاً، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي أم لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه لا، ما دام الأصل خلاص كيف ينتقل إلى غيره؟ يقول: المشهور أنه يجزئه؛ لأنه الأصل في الجملة الذي هو الهدي، وإنما سقط رخصة، وحكى القاضي عن ابن حامد أنه لا يجزئه، على كل حال إذا لم يشرع في الصيام فكونه ينتقل إلى الهدي على سبيل الإيجاب، سبيل اللزوم لا شك أنه راجح؛ لأن الصيام إنما يلزم بالشروع، نعم إذا شرع فيه وصام بعضه لا يلزم بالبدل والمبدل، ومع ذلكم إذا انتقل إلى الأصل؛ لأن الأصل هو الهدي، فإذا صام وانتقل إلى البدل أو صام بعضه ثم وجد الهدي بقي عليه صوم يومين أو يوم واحد أو يوم وبعض الثاني وجد الهدي قال: أنا أذبح الهدي أسهل من صيام يوم واحد، نعم له ذلك؛ لأنه الأصل، والصيام إنما هو رخصة والعزيمة والهدي. أما إذا فرغ من الصيام ثم وجد الهدي لا أحد يلزمه بذبح الهدي؛ لأنه أدى ما أمر به، واتقى الله ما استطاع، لكن إن أراد أن يذبح هدياً على سبيل التطوع فلا بأس.

طالب:. . . . . . . . . يأتي الكلام على السبعة، نعم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، يأتي الكلام على السبعة. طالب:. . . . . . . . . كيف الثلاثة؟ هي مطلقة على كل حال، ما جاء تقييد، صيام ثلاثة أيام في الحج، يعني لو كان محرم بالحج مثلاً تصور في القارن أحرم بالحج في أول العشر، وأراد أن يصوم اليوم الأول والثالث والخامس، نعم هي في الحج، وقعت في الحج، والصيام المطلق في مثل هذا، مثل السبعة إذا رجع، وبعض الكفارات يبقى على إطلاقه، كما أنه إذا قيد يُلتزم بتقييده، صيام شهرين متتابعين، جاء في كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود: صيام ثلاثة أيام متتابعات، فقيد الصيام في بعض النصوص بالتتابع، وفي بعضها بالتفريق هنا، بدل الهدي قيد بإيش؟ بالتفريق، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وأما بالنسبة لكفارة إيش؟ الظهار، فصيام شهرين متتابعين، قيد بالتتابع، وحينئذٍ إذا جاء نص مطلق يتردد بين هذين الأصلين، فإن وجد مرجح يلحقه بأحدهما وإلا بقي على إطلاقه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن إذا صام؟ إذا صام؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن إذا قال: أنا أتمتع كما هو الأفضل، وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يهلوا، وأنا مستعد للصيام يكون أفضل في حقه، الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، ما استطاع أن يصوم قبل يوم العيد، ولم يستطع أن يصوم أيام التشريق، إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق، يقول: يجري على القاعدة الأصولية التي هي: هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزم؟ الأمر المؤقت، إذا جاء الأمر مؤقت وفات الوقت، نعرف أن الأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، فإذا جاء التنصيص على الوقت مقروناً بالأمر وفات هذا الوقت هل الأمر يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء أو لا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فمثلاً أقيموا الصلاة، والصلاة موقوتة {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] مؤقتة، إذا فات الوقت هل نقول: إن الأمر (أقيموا الصلاة) يتجه إلى القضاء كاتجاهه إلى الأداء أو لا بد من أمر جديد للقضاء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذه المسألة أنتم تسمعون من يفتي أن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها أنه لا يقضي نعم، أنه لا يقضي إذا كان متعمداً، وأفتى به من يعول عليه، لكن من باب العلم ابن عبد البر يقول: شذ قوم فخالفوا وأسقطوا القضاء على من فوتها عمداً، والنووي يقول: والأمر بقضاء من تركها عمداً حتى خرج وقتها قول عامة أهل العلم، فإذا فاتت، الشخص تعمد تفويت الصلاة ثم ندم على ذلك ما الذي يمنعه من القضاء؟ الأصل أنه مأمور بأداء الصلاة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . اللي معنى الآن؟ طالب:. . . . . . . . . إذا فات وقته؟ ما زلنا في هذا. طالب:. . . . . . . . . أي نعم؛ لأن سبب الوجوب وجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كما ذكرنا هو قال عامة أهل العلم، وأهل العلم مطبقون على أنه إذا فاتته من غير عمد أنه يقضيها، إذا فاتته عن سهو أو نسيان أو نوم أنه يقضيها هذا محل إجماع، نعم، فما دام هناك بدل للوقت الأصلي المؤقت، هناك بدل في حال فليكن في الحال الثانية، ما المانع؟ لا سيما وهو قول عامة أهل العلم فيما حكاه النووي، وابن عبد البر يقول: شذ من قال بعدم وجوب القضاء عليه". طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكون خلاص فعلها بعد وقتها مثل فعلها قبل وقتها، موقوتة في وقت محدد، كما أنها لا تجوز قبله فلا تجوز بعده. طالب:. . . . . . . . . هو مخرج على هذا أنه يكفر، شيخ الإسلام يقول بهذا -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . هو قول شيخ الإسلام، يفتى به الآن، يوجد من يفتى به الآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا خلاص حبط عمله، ما عاد، يسلم من جديد إذا قيل بكفره، نسأل العافية. نكمل يا الإخوان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يشهد له، الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد على وجوب القضاء لمن تركها ولو متعمداً تراجع هناك. طالب: السؤال الذي ذكره الأخ. . . . . . . . . لا فرض واحد عند بعضهم، أبداً إذا تعمد إخراج فرض واحد عن وقته خلاص. طالب: لكن عند من يقول: إنه الصلاة كلها يعمل بالقاعدة هذه. على هذا اللي يترك شيء يترك بعضها ويصلي بعضها عند بعضهم ليس بتارك عند بعضهم، على كل حال أمر الصلاة عظيم، عظيم جداً، هي رأس المال، ماذا بيد العبد؟ إذا تركها وضعيها فقد ضيع دينه، لما سواها أضيع.

نعود إلى مسألتنا، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يجري على القاعدة الأصولية التي هل يستلزم الأمر المؤقت القضاء إذا فات وقته أو لا يستلزمه؟ فعلى القول بأن الأمر يستلزم القضاء فلا إشكال في قضاء الثلاثة بعد وقتها، وعلى القول بأنه لا يستلزم القضاء احتمل أن يقال بوجوب القضاء؛ لعموم حديث: ((فدين الله أحق أن يقضى)) ويحتمل أن يقال بعدمه بناء على أن صوم الثلاثة في الحج ليكون ذلك مسوغ لقضاء التفث؛ لأن الدم مسوغ لقضاء التفث ممن عنده هدي فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء التفث، وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم في وقته، والعلم عند الله تعالى. طالب:. . . . . . . . . ثابت في ذمته دين، يبقي دين، يعود إلى الأصل ما تمكن من الفرع يرجع إلى الأصل، نعم. يقول الشيخ: "وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء، ولا يبعد لزوم الدم للإخلال بالصوم، والعلم عند الله تعالى" هذا بالنسبة للثلاثة، أما لزوم صوم السبعة، يعني هل تسقط السبعة إذا رجع إلى الدم أو لا تسقط؟ السبعة ثبتت بذمته حينما عدم الهدي كلزوم الثلاثة، الثلاثة فات وقتها فرجع إلى الأصل، فهل الأصل يسقط العشرة أو يسقط الثلاثة؟ طالب:. . . . . . . . . نسمع كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-: "أما لزوم صوم السبعة بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاً، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت بالقرآن، فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح، بحيث يجب الرجوع إليه فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] كلام غريب؟ نعم؟ نعم مستغرب الكلام وإلا؟ ها؟ طالب: الأصل، ترك الأصل. . . . . . . . . عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل لكن متى عاد إلى الأصل؟ بعد أن استقر الفرع في ذمته. طالب:. . . . . . . . .

فصار أصلاً بالنسبة له، الثلاثة الأيام هي وإن كانت أصل هي صارت أصل لكن فات وقتها، يعني لو افترضنا أن شخص لزمه صيام، ما وجد هدي فلزمه صيام ولم يتمكن من صيام السبعة الأيام حتى مات، قلنا: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) على الخلاف في ذلك هل يلزم كل صوم وجب بأصل الشرع أو بما أوجبه على نفسه؟ على ما هو معروف عند أهل العلم، هل نقول: لو قال الولي: أنا السبعة الأيام بدل إيش؟ بدل الهدي، أنا أذبح هدي أسهل من صيام سبعة أيام، يمكن من ذبح الهدي أو نقول: يلزمك صيام سبعة أيام؟ باعتبار أنها هي اللازمة لصاحبك، كلام الشيخ يلزم بصيام السبع، وأما الهدي فيكون في مقابل الثلاثة التي لم يتمكن من فعلها. يقول: أما لزوم صوم السبع بعد الرجوع إلى أهله فالذي يظهر لي لزومه لمن لم يجد الهدي مطلقاً، وأنه لا يسقط بحال؛ لأن وجوبه ثابت في القرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه، فجعل الدم بدلاً منه إن فات صوم الثلاثة في وقتها ليس عليه دليل يوجب ترك العمل بصريح القرآن في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة] وعلى كل حال المسألة قابلة للنقاش، فمن قال: إنه عاد إلى الأصل وهو الهدي وأن الهدي مسقط للجميع، صيام العشرة في مقابل الهدي وقد وجد، ولا يجمع بين البدل والمبدل، كما هي القاعدة المعروفة. وإيش عندك؟ يشتغل؟ هاه؟ نعم؟ طالب: ما يقال: إنه الذي يقول يعني مما يؤكد أن السبعة في حقه أولى من الهدي ... إيه. طالب: ما يقال: لو قلنا: إنه يرجع إلى الهدي هذا يخالف أصل حكمة التشريع كل إنسان إذا رجع إلى أهله بإمكانه أن يقترض من أقارب من كذا، ويسقط السبع، كل إنسان أو غالب الناس فكأنه لو قلنا له: ارجع إلى الهدي ما أصبح لها حكمة هذه السبعة الأيام؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: فما أصبح لها حكمة ....

لكن هناك فرق بين ما نفعه متعدي، وبين ما نفعه لازم، الأصل هو الهدي اتفاقاً {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] متى يطالب بالصيام؟ إذا لم يجد هدي، ما وجد هدي ألزم بالصيام ما استطاع أن يصوم ورجع إلى الأصل، يكون الأصل بدل عن بعض وإلا عن الكل؟ على كل حال المسألة اجتهادية، ووجهة نظر الشيخ بلا شك لها حظ من النظر، لكن ليس بقطعية، يعني ما جنح إليه الشيخ ليس بقطعي، عمدته ليس بقطعية. طالب: ويش الأقرب عندك يا شيخ؟ كيف؟ طالب: الأقرب عندك؟ ولو صام سبعة احتياطاً ما في شك أنها لزمته شرعاً، لكن لو عاد إلى الأصل فما الذي يلزمه بالبدل والمبدل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما شي. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب. . . . . . . . . إيه، انتهت إيه، انتهت انتهت الأيام الثلاثة ما صام. طالب:. . . . . . . . . مثله، مثله، مثل الصيام هذا انتهى وقته وهذا انتهى وقته. وراك؟ طالب:. . . . . . . . . من متى؟ أنتبه، أنتبه يا أحمد. مسألة: هل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت الإحرام بالعمرة؟ كما هو معروف، رواية معروفة عن أحمد -رحمه الله تعالى-، بحيث نقول: إذا كان معه دراهم وقت إحرامه بالعمرة يشتري بها ثم سرقت، هل يعتبر واجداً؟ أو المعتبر إحرامه بالحج؟ أو المعتبر طلوع الفجر يوم النحر؟ أو المعتبر وقت جواز الذبح بعد ارتفاع الشمس؟ عرفنا أن الأول أن المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وقت الإحرام بالعمرة؛ لأنه سبب الوجوب، وهو رواية عن أحمد، الثاني: وهو أن المعتبر إحرامه بالحج؛ لأنه وقت الوجوب، هناك سبب الوجوب وهنا وقت الوجوب، وهو مذهب الشافعي، المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، هذا مذهب الحنابلة والحنفية، طلوع الفجر يوم العيد لماذا؟ طالب: وقت الذبح. بغض النظر هل يجوز بعد الطلوع مباشرة إنما الذبح يوم العيد {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] يعني يوم العيد، ويوم العيد يبدأ من طلوع الفجر وإلا من طلوع الشمس؟ طالب: طلوع الفجر يا شيخ. اليوم يبدأ من طلوع الفجر أو من غروب الشمس؟ باعتبار أن اليوم يشمل الليل والنهار، بالنسبة لهذا اليوم خاصة؛ لأن ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة.

لا شك أن سبب الوجوب الإحرام بعمرة على ما تقدم، ووقت الوجوب إما يوم النحر، وهو يبدأ من طلوع الفجر، أو لأنه بطلوع الفجر ينتهي يوم عرفة، ينتهي وقت الوقوف بعرفة، ثم تبدأ أعمال يوم النحر. هناك مناقشات حول جواز النحر قبل طلوع الشمس، هل حكمها حكم الأضحية؟ بمعنى أنها لا تصح إلا بعد ذبح الإمام أو صلاة الإمام أو وقت صلاة العيد؟ المسألة تأتي الإشارة إليها -إن شاء الله تعالى-، أو أنها بدل، أو أنها من أعمال يوم النحر التي ما سئل -صلى الله عليه وسلم- عن شيء منها قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فإذا كان يسوغ له أن يرمي قبل طلوع الشمس، وافترضنا أنه قدم النحر على الرمي الذي يسوغ له أن يرمي قبل طلوع الشمس على هذا يسوغ له أن يذبح قبل طلوع الشمس، وعلى كل حال المسألة محسومة في النصوص أن الذبح بالنسبة للأضحية بعد صلاة العيد أو بعد ذبح الإمام أو وقت صلاة العيد على ما هو معروف، والهدي حكمه حكم الأضحية عند الجمهور. طالب:. . . . . . . . . في حديث ابن عباس، النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، لكنه ضعيف. يقول –رحمه الله تعالى-: "والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل" لزوم الهدي للمحصر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] ولقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفاء والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عام قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً" رواه البخاري، وقوله: "سنة نبيكم" معروف أنه له حكم الرفع، وفي الموطأ أن عمر -رضي الله عنه- أمر أبا أيواب الأنصاري وهبار بن الأسود حينا فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجا عاماً قابلاً، ويهديا ((فلم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)) هذا الشاهد، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فقياس ما يلزم المحصر {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . على دم؟ طالب: على من لم يجد الهدي.

على من لم يجد الهدي بالنسبة للمتمتع، والفوات والإحصار له باب مستقل يأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-، يقول -رحمه الله تعالى-: "والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة ثم حل، ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزماها" يعني البدنة أو الشاة، كلٌ في موضعه، إذا وقع الجماع من الحاج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة فإنه يلزمه أن يذبح بدنة عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية إن كان قبل الوقوف يلزمه إيش؟ شاة، وإن كان بعد الوقوف يلزمه بدنة، أو العكس؟ طالب:. . . . . . . . . هكذا؟ أو العكس؟ قبل الوقوف يلزمه شاة، وبعد الوقوف يلزمه بدنة. طالب: هذا عند الحنفية. صحيح، عند الحنفية إن كان قبل الوقوف بعرفة عليه شاة وبعده بدنة؛ لأن جماعه قبل الوقوف مفسد للحج، فلا يجمع عليه بين أن يمضي في فاسده ويقضي يذبح بدنة، يكفيه شاة ويقضي، لكن بعد الوقوف وحجه صحيح يلزمه بدنة عندهم، هذا عند الحنفية، أما الجمهور فإن يلزمه بدنة ولو بعد الوقوف، استدل الجمهور بما تقدم من فتوى الصحابة ولم يستفصلوا، وذلك يوجب عموم الحكم. استدل الحنفية بما روي عن جماعة من الصحابة من إيجاب الهدي، أوجبوا هدي، دون التعيين بالبدنة أو الشاة فيشمل الشاة، يعني الهدي يطلق على البدنة وعلى الشاة فيصح أن يقال: إنه أهدى سواء ذبح بدنة أو شاة، وإذا وقع الجماع بعد التحلل لزمه شاة، بعد التحلل الأول لزمه شاة، وإذا وقع بعد التحلل الثاني؟ إيش يلزمه؟ طالب: حلال زلال. معروف هذا، إذا وقع الجماع بعد التحلل يعني الأول لزمه شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة بذلك، ويجب بوطء في العمرة شاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وعند المالكية والشافعية إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فيلزمه بدنة، وإن كان بعد الطواف والسعي فشاة، وإن طاوعته زوجته لزماها، إن طاوعته زوجته لزماها ما يلزم الرجل؛ لأنهن شقائق الرجال، وما يتجه إلى الرجال من أوامر أو نواهي فإن النساء يدخلن فيه، إذا كانت مكرهة بأن أكرهها وجامعها فلا شيء عليها؛ لأن المكره غير مكلف، لكن إن أكرهته هل يلزمه شيء وإلا لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يتصور إكراه الرجل وإلا ما يتصور؟ الأكثر على أن إكراه الرجل لا يتصور، لماذا؟ لأنه إذا أكره لا ينتشر، نعم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المناسك (7)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (7) فصل: "ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدِ فدى مرة، بخلاف صيد، ومن قتل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد، وتقليم، وحلاق، وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة" الشيخ/ عبد الكريم الخضير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: لما سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؟ نعرف أن السور تسمى بما يذكر فيها، وببعض ما يذكر فيها، سورة البقرة سميت بهذا الاسم لذكر البقرة، بقرة بني إسرائيل، والأنعام سميت بهذا الاسم لذكر الأنعام فيها {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [(143) سورة الأنعام] .. إلى آخره. وهذا سؤال ثاني يقول: هل يجوز أن أضحي ببدنة بدل كبش؟ وهل هو أفضل؟ نعم يجوز أن تضحي ببدنة بدل الكبش، وهو أفضل عند جمهور العلماء لكونه أنفع للفقراء، وإن كان المشهور عند المالكية أن الكبش أفضل، وستأتي الإشارة -إن شاء الله تعالى- لمن أهدى بدنة أو فدى ببدنة أو بقرة بدلاً من الشاة. يقول: ماذا تكشف المرأة عند أداء الصلاة في الحرم؟ إذا كانت بين النساء فلها أن تكشف وجهها؛ لأنها كلها عورة إلا وجهها، إذا كانت بين النساء بمأمن من رؤية الرجال الأجانب، أما إذا كانت بحيث يراها الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. طالب:. . . . . . . . . الكفين محل خلاف بين أهل العلم، وكذا القدمين، لكن الاحتياط ستر الجميع، ماعدا الوجه. يقول: ما صحة قول من قال: إن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ على كل حال هذا قول لبعض أهل العالم، لكن ذكر النساء بالنسبة للعورات إنما نسق على المحارم، في الآية عطفت النساء على المحارم، فتأخذ حكم المحارم. يقول: في المسارح والحفلات الغنائية ومجالس اللهو يأمر الناس بغلق الجوالات حتى لا يشوش عليهم لهوهم، أما يكون من باب أولى المجالس التي يذكر فيها اسم الله، وتغشاها الرحمة؟

المسألة ما هي مسألة أولى، ما في مفاضلة أصلاً، فالمجالس التي يذكر فيها اسم الله والأماكن الشريفة والفاضلة ينبغي ألا يشوش على الناس فيها، وإذا منع الإنسان من رفع الصوت بالقرآن إذا كان رفع صوته يشوش على جاره فلئن تمنع من مثل هذه الأشياء من باب أولى. يقول: إذا طاف الشخص طواف العمرة في وقت النهي فهل له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد السعي؟ هاتان الركعتان متعلقتان بالطواف، فإذا سعى بعدهما من أهل العلم من يقول: إنها سنة فات وقتها، فات محلها وحينئذٍ لا تقضى، لكن إذا طاف في وقت النهي فإن كان في الوقت الموسع لا مانع من أن يصلي ركعتي الطواف، وإن كان في الوقت المضيق في الأوقات الثلاثة المضيقة ينتظر عشر دقائق ما تضيره -إن شاء الله تعالى-. بعد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة في المسجد ثم أتى آخرون ليصلون جماعة أو فرادى؟ يصلون جماعة، وحديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) صريح في المسألة، وإن قال جمع من أهل العلم بمنع ذلك. يقول: هل يفرق بين الجاهل المفرط ومن ليس كذلك؟ الجاهل جاهل، والجهل كله تفريط، والتفريط نسبي، لكن إذا خفي عليه الحكم ولا يدري أحلال هو أم حرام؟ فإن قد يعذر بجهله، لكن إن تمكن من العلم وانصرف عنه فلا شك أنه على خطر، فالإعراض عن دين الله عن تعلمه والتفقه فيه خطر عظيم، نسأل الله العافية. من أراد تفطير الصائم فل له الأجر عند إعطائه تمرة؟ أو لا بد من تفطيره حتى يشبع؟ أو يسد رمقه؟ على كل حال ما يحصل به التفطير، ولو شربة ماء، أو مذقة لبن. من نوى أن يضحي ثم أراد أن يحج فهل يأخذ من شعره وأظفاره شيء عند الميقات؟ لا، إنما يقصر شعره للعمرة. يقول: وضع الكريمات المزيلة للروائح التي تبقى فترة طويلة عند الإحرام ما الحكم؟ المزيلة للروائح إن كان لها روائح طيبة والعطر والطيب مقصود فيها، وهذه هو الغالب إن كانت قبل الإحرام فلا بأس، فالاستدامة لا شيء فيها. ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟

القول الراجح الكراهة؛ لأن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان التحريم متجه؛ لأن هذه المواقيت حددت من قبل الشارع، كذلك في عدم التلفظ بالاشتراط مع وجود النية في الاشتراط، النية في الاشتراط لا تكفي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لضباعة بنت الزبير: ((اشترطي وقولي: إن محلي حيث حبستني)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا خشي أن لا يتمكن من النية عقد النية قبل محاذاة الميقات لا مانع أن يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطاً. هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى- يقول: لا بد من إحضار عقد مع حملة من أجل أن يعطى الإنسان تصريح فما الحكم في عمل عقد مع حملة سواء بأخذ مبلغ من المال على عقد أو بدون مال؟ على كل حال أهل العلم وجهوا، وولاة الأمر أكدوا على هذا بأنه لا يحج الإنسان ممن حج، بل يترك المجال لغيره، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة ترغب في متابعة الحج والعمرة، فإن تيسر له ذلك من غير كذب صريح فلا مانع منه -إن شاء الله تعالى-، من غير كذب صريح إن ورى أو عمل ما يعفيه من غير كذب لا بأس. هل يجوز للمتمتع أن يأخذ من شعره قبل أن يعتمر في أيام العشر؟ إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره؛ لأنه يقول: قبل أن يعتمر، أما قبل أن يحرم لا مانع إذا لم يرد التضحية. يقول: إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟ نعم كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيء من المحظورات عليه فدية، على ما سيأتي -إن شاء الله-. ما حكم رجل مسافر دخل المسجد فوجد الجماعة في التشهد الأخير فكبر معهم وبعدها تم الصلاة ركعتين لأنه مسافر؟ إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، لا بد أن يصلي أربع ركعات. يقول: كم درس ستلقيه في هذا المسجد؟ ومتى ستنتقل الدورة إلى المسجد الثاني مسجدكم؟ غداً فقط هو تمام العدة، وحينئذٍ تكون عشرة أيام بالغد، والدورة تنتقل إلى المسجد في أول الشهر -إن شاء الله تعالى-. وهل سيكمل الكتاب قبل الحج -إن شاء الله تعالى-؟ هذا المأمول -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . يوم الأربعاء الثلاثاء تسعة وعشرين. طالب: يصير الأربعاء واحد بحيث. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأربعاء احتياطاً نعم لا بأس، يوم الأربعاء أول الدروس بعد العشاء في مسجد أبي الخيل بحي السلام -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما تقولون في حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت أية ساعة من ليل أو نهار)) هذا الحديث مقبول، مقبول، حسن -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ ما هي البدنة؟ البدنة يأتي ذكرها، والفرق بينها وبين الفدية الفدية تشمل البدنة والبقرة والشاة إن كانت فدية أذى فهي شاة وإن كانت فدية جماع فهي كذا، على كل حال على التفصيل الذي ذكرناه، وسنكمله اليوم -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما حكم النظر إلى السماء أو إلى اليد حال الدعاء؟ حال الدعاء النظر إلى السماء، النظر إلى السماء في حال الصلاة مكروه كراهة شديدة، وأما النظر إلى السماء للاعتبار والتفكر {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ} [(17 - 18) سورة الغاشية] وفي حال الدعاء لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. في السجود هل يغمض الإنسان عينيه أم تبقى مفتوحة؟ الأصل أنها مفتوحة، في السجود وفي غيره في الصلاة، وإن كان بعضهم يستحب استحسان تغميض العينين لأنه أقرب إلى الخشوع؛ لئلا يتشوش في الصلاة، ولا دليل عليه، وإن كان اليهود يغمضون أبصارهم في صلاتهم فينهى عنه للمشابهة. كم الساعة؟ ما ودنا نطور مثل أمس. طالب: ثمان ونصف. هاه؟ كيف؟ ما ودنا نطول مثل أمس. يقول: شخص توفرت شروط الحج إلا الاستطاعة ثم تكفل له شخص بمؤنة حجه فهل يجب عليه قبول عرضه هذا؟ لا يجب عليه، يقول أهل العلم: منة الله أولى من منة غيره، لكن إن قبل وحج أجزأ وسقط عنه الفرض. نبدأ؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن كرر محظوراً من جنس .. " فصل، فصل. فصل: "ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أولا" أو لا. "أو لا" يقول -رحمه الله تعالى-:

"فصل" الفصل يجعل في كتب العلم فاصل بين مسائل الباب الواحد، ويتضمن الفصل مسائل وفروع، وتتمات وغيرها "ومن كرر محظوراً من جنس -يعني من جنس واحد- ولم يفدِ" تكرار المحظور له أحوال، يفعل المحظور الواحد في أكثر من موضع، يكرر المحظور الواحد في أكثر من موضع، يطيب رأسه، ولحيته، وثوبه، وبقيت بدنه فيكرر، هذا تكرار للمحظور، لكنه من جنس واحد، يلبس المخيط على بدنه وعلى رأسه وفي رجليه وغير ذلك. يقولون: الحال الأولى: أن يفعل محظوراً واحد في أكثر من موضع من بدنه كمن استعمل الطيب في أعضائه كلها، أو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل فعليه حينئذٍ كفارة واحدة، يقول صاحب الشرح الكبير: "فإن لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة؛ لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه" والمفهوم من عبارة الإقناع التفصيل، وهو إنه إن غطى رأسه بمخيط كعمامة فكلبس المخيط في بدنه؛ لأنه يصدق عليه أنه لبس المخيط وهو محظور واحد، فكلبس المخيط في بدنه وإلا فجنس آخر له فدية على حدته، يعني غطى رأسه بغير جنس ما غطى به بدنه، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: ولو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئاً واحداً، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس القميص فإن نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان، وعلى هذا لا يدخل مثل هذا في قول المؤلف: "ومن كرر محظوراً من جنس -يعني واحد- ولم يفد فدى مرة واحدة" الثاني: أن يكون محظوراً واحداً، لكن هذا المحظور الواحد يكرر، يعني إذا انتهى من هذا المحظور كرره مرة ثانية كأن يقصر من شعره، يلحق رأسه، ثم إذا نبت حلقه ثانية، ثم يحلقه ثالثة، أو يلبس مخيط، ثم يخلعه ويلبس إحرامه، ثم يكرره مرة ثانية وثالثة وهكذا، أو يتطيب بطيب مرة مرتين ثلاث، قبل أن يكفر عن المحظور الأول في الصور كلها، أو يطأ زوجته مرة وثانية وثالثة ورابعة وهكذا.

إذا كانت المحظورات من جنس واحد من نفس الجنس حلق، حلق الشعر كرره مراراً، لبس المخيط كرره مراراً، هذه الحال تختلف عن الحالة الأولى، الأولى المحظور واحد، لكن مواضعه مختلفة من البدن، وهذا التكرر يفعل دفعة واحدة. الحالة الثانية: أن يكون المحظور واحد في موضع واحد من البدن، لكنه يكرر، فمثل هذا إن كفر عن المرة الأولى لزمه التكفير ثانية، إن لم يكفر عن المرة الأولى وفعل المحظور ثانية تداخلت هذه الكفارات، وتداخل الكفارات معروف ومقرر عند أهل العلم، من حلف على شيء وحنث، ثم حلف عليه ثانية وحنث قبل أن يكفر تداخلت هذه الكفارات، مع أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على اليمين الأولى غير الباعث على اليمين الثانية، فإذا وطأ زوجته ثم كرر الوطء مرة ثانية وثالثة ولم يفدِ في ذلك كله للمرة الأولى تكفيه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، سواء فعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن الفعلة الأولى ثم أعاده لزمته الفدية ثانياً؛ لأنه ارتكب المحظور مرة أخرى، وهذا بخلاف الصيد ففيه ما يلزم بعدده ولو في دفعة واحدة؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] رمى جماعة من الحمام فأصاب خمساً دفعة واحدة عليه إيش؟ خمس شياة، رمى حمامة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة عليه خمس شياة لماذا لا تتداخل الكفارات؟ لأن المطلوب في جزاء الصيد المثل، ولا تتم المماثلة إلا بتمام العدد. يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: لكن بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا تكرر عليه بحيث يفعل المحظور مرة أخرى، يطأ زوجته يقول: ما دام لزمت الكفار ننتظر ثانية وثالثة وخامسة إلى أن يعود، إذا أراد أن يعود أو إلى أن يباح له الوطء في التحلل الثاني يقول: ما دام لزمتنا كفارة نكرر يقول: مثل هذا ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب والمعاقبة بنقيض القصد أمر مقرر عند أهل العلم، فمن قتل مورثه حرم الميراث، من قتل الموصي حرم الوصية وهكذا.

الثالث: أن يكون المحظور من أجناس متعددة بأن حلق شعره، وقلم أظفاره، ولبس المخيط، فدى لكل واحد من الأجناس فديته الواجبة فيه، وحينئذٍ لا تتداخل الحدود المختلفة. شخص سرق ثم ثانية ثم ثالثة ثم سرق رابعة ثم خامسة ولم يقم عليه الحد يقطع، كم مرة؟ مرة واحدة، زنى مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة يقام عليه الحد مرة واحدة، لكن إن أقيم عليه الحد في المرة الأولى، أقيم عليه في الثانية أيضاً. يقول: "سواء رفض إحرامه أو لا" رفض الإحرام تقدم أنه لا يتأتى ولا يمكن، فإذا دخل في الإحرام بطوعه واختياره فإنه لا يتحلل منه، ولا يحصل التحلل إلا بإكمال أفعاله {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] اللهم إلا أن يكون محصوراً فيتحلل على ما تقدم، وسيأتي في الفوات والإحصار، أو يكون معذوراً وقد اشترط وحصل ما خاف منه فإنه حينئذٍ يتحلل ولا شيء عليه، وما عدا هذه الأمور لا يتحلل به، ولو نوى التحلل، لم يحل للأمر بإتمام الحج، في الصيام من نوى الإفطار أفطر، وهنا من نوى الخروج من الإحرام لم يخرج، من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه وإلا لا؟ نعم، الصوم ترك يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، والوضوء فعل لا يخرج منه إلا بفعل، إذا رفض إحرامه فإنه لا يفسد برفضه، بل هو باقياً تلزمه أحكامه باتفاق الأئمة، وليس عليه لرفض إحرامه شيء؛ لأنه مجرد نية وقدم في الفروع أنه يلزمه دم إذا رفض إحرامه. عند الحنفية إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب الممنوعة على المحرم من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وأكل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، ويجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب.

شخص رفض الإحرام سواء كان عالماً أو جاهلاً؛ لأنه يحصل من الجهال رفض الإحرام، كيف؟ قد يتصور أن شخص يحرم فإذا وصل إلى مكة وجد الزحام أفتى لنفسه وقال: المتطوع أمير نفسه، أنا متنفل حجة الإسلام وحجيت نعم، فيرفض الإحرام ويرجع، ويلبس الثياب ويفعل جميع المحظورات على مذهب الحنفية عليه كفارة واحدة لجميع ما صنع، لجميع ما فعل، لكن يجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب، ولو فعل كل المحظورات، دليله الاستحسان، قالوا: استحساناً؛ لأنه أسند ارتكاب هذه المحظورات إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه بذلك دم واحد، الاستحسان أصل يعتمد عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أصل بعد الإجماع والقياس يستحسن. . . . . . . . . أنت متأكد أن هذا رأيهم وإلا من خلال هذا الكلام؟ هاه؟ طالب: لا من خلال هذا الكلام. إذاً ما ينفع، هل رأي الحنفية القول بالاستحسان؟ طالب: لكن حتى إن لم تقل به الحنفية يقول به غيرهم يا شيخ. لا نحن نسأل عما عندنا، الاستحسان جمهور العلماء على عدم اعتباره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . معروف بس أنا أتأكد منه، لا يصير معتمد على هذا الكلام. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا عندهم استحساناً. طالب:. . . . . . . . . عندك صدر المسألة ويش يقول؟ ما هو بيقول: "ويجب دم واحد"؟ طالب:. . . . . . . . . ما في: "ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات استحساناً"؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه يجب، يجب دم واحد، فكيف يكون استحباباً؟ لا، هو استحسان، على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار الاستحسان، حتى قالوا: من استحسن فقد إيش؟ نعم شرّع، قد يقول قائل: إن جميع العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العميلة، إذا تكافأت الأدلة في مسألة عملية لا بد أن يعمل فيتوقف إلى متى؟ نعم لا بد أن يرجح استحساناً، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها، مثل هذا يقال .. ، أو مثال يكرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: البدء بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح، قدامك رغيفين ويش تبدي؟ تبدأ بالأول أو بأيهما تبدأ؟ ويش المرجح؟ طالب: الأقرب إلى اليد. هاه؟ طالب: الأقرب إلى اليد. قربهما واحد. طالب:. . . . . . . . . هذا ما في إلا الاستحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد ما في فرق. عندك؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هم ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل يعتمد عليه بذاته إنما هو مخرج، ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لا بد أن تعمل؟ طالب:. . . . . . . . . هو ليس بدليل، لكن لا بد من أن تستحسن أحدهما. ويش هذا؟ يقول: يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل؟ القاتل لا يرث، قالوا: معاقبة له بنقيض قصده، هل يطرد أن قصد القاتل تعجل الميراث؟ نعم؟ لكن إن قتل حاجباً، إن قتل من يحجبه عن الإرث نعم، ابن ابن قتل عمه الذي يجبه عن الإرث، يرث وإلا ما يرث؟ طالب: لا يرث. القاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول: يعامل بنقيض قصده، وحينئذٍ لا يرث، والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من الإرث. اقرأ، اقرأ، على شان الوقت، الوقت. . . . . . . . . "ويسقط بنسيانِ" بنسيانٍ طالب: بنسيان بنسيانٍ طالب: وبعدها؟ إيش عندك؟ طالب: وبعدها؟ ويسقط بنسيان فدية لبس. فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام ... يكفي، يكفي.

يقول -رحمه الله تعالى-: "ويسقط بنسيان فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق" فاعل المحظور لا يخلو إما أن يكون معذوراً بنسيان أو جهل أو إكراه أو لا، بأن يكون متعمداً لفعل محظور، كما أن المحظورات لا تخلو إما أن تكون مما يعذر فاعله وتسقط فديته بالعذر أو لا، فغير المعذور تلزمه الفدية على ما تقدم، تجب عليه الفدية، وأما المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، معذور يعذر بالنسيان ما ذكر مما لا إتلاف فيه على قوله، يقول الله -سبحانه وتعالى- في أخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] فقال الله -سبحانه وتعالى-: "قد فعلت" كما في صحيح مسلم، وحديث: ((إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان)) ((عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) والحديث بطرقه صحيح، هنا يقول: "دون وطء وصيد وتقليم وحلاق" فلا يعذر بما ذكر وإن كان ناسياً، وإن كان جاهلاً، وإن كان مكرهاً في الوطء والصيد وتقليم الأظفار والحلاق، فتجب الفدية مطلقاً؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. هذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية إن كان من قبيل الإتلاف تجب فيه الفدية، إن ما كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية تجب فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فقالوا: لا فدية فيه، الوطء فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ طالب: ما فيه. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه، فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ لا إتلاف مثل الحلق فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ طالب: فيه إتلاف. نعم؟ طالب: فيه إتلاف للشعر. فيه إتلاف يعني لا يمكن ردة، تقليم الأظافر فيه إتلاف، لكن لبس المخيط يخلع، الطيب يغسل، نعم، تغطية الرأس يكشف، استثنوا الشافعية الوطء فلا فدية فيه؛ لأنه جارٍ على قاعدتهم لا إتلاف فيه، لكن الحنابلة قالوا: فيه الفدية، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ لعظم ما جاء فيه عن الصحابة؛ لأنه أعظم المحظورات فشددوا فيه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل على تقعيدهم وأنه لا إتلاف فيه أنه لا شيء فيه، مثل تغطية الرأس يكشف.

عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفدي، لبس مخيط يفدي ولو كان ناسياً، ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسياً ويش عليه؟ طالب:. . . . . . . . . عليه القضاء ولو كان ناسياً، فقولهم مطرد، الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم العامد، وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا كفارة عليه مطلقاً، استدل ... نعم؟ طالب: حتى الوطء. إذا كان ناسياً أبداً الوطء ولا غيره الحكم واحد، استدل الشافعية والحنابلة بالتفريق بين ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . برفع الإثم، أطعمه الله فلا أثم عليه. طالب:. . . . . . . . . يوجبون عليه القضاء؛ لأنه إن أكل أو شرب عامداً فعليه القضاء مع الكفارة، استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر، وأيضاً فإن الحلق والتقليم ونحوهما مما فيه إتلاف، فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية وحينئذٍ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، .... تقولون: الجاهل والناسي والمكره لا تكليف عليه؟ نعم؟ الصبي غير مكلف، لكن إن اعتدى على إنسان فكسر شيئاً من ماله يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟ طالب: يلزم. نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات، وهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكماً وضعياً لا تكليفياً. استدل الحنفية والمالكية أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون الكفارة، دليل الرأي الثالث: وهو أنه لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه إتلافه وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث، وقوله تعالى في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] فالتنصيص على التعمد يخرج المخطئ، وفي حكمه الناسي والمكره، وعلى هذا فالأقرب هو قول الثالث -إن شاء الله تعالى-. سم. "وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"

يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران، وما وجب لترك واجب، ومثلها المنذور أيضاً إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، ويستوي في ذلك مكة وجميع أطراف الحرم. يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، يقول: والأفضل نحر ما بحج بمنى، وما بعروة بالمروة، هذا إن تيسر، ومعلوم أنه لا يتيسر غالباً؛ لأن المسلخ بمنى وإلا وين؟ المسلخ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم داخل، لكن .. ، وما بعمرة بالمروة، يمكن وإلا ما يمكن؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن، تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة، ما يمكن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن؛ لأنه يؤذي الناس مع شدة الزحام، والمسألة استحباب. "ويوزع على مساكين الحرم" لأن القصد التوسعة عليهم، والمراد بمساكين الحرم المقيم به، والمجتاز من حاج وغير ممن له أخذ زكاة لحاجة؛ لأنه للمساكين. يقول تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمتمتع والقارن يحلان في الحرم؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] ولحديث: ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)) رواه مسلم، وفي رواية: ((كل فجاج مكة طريق ومنحر)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. يقول بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم، لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم؛ لأن المقصود اللحم، يعني الذبح ما هو بمقصود بذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم على مساكينه حصل الغرض، يقول أهل العلم: "وفيه نظر؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى شكراً له على إتمام النسك، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]. يقول: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم حصار حيث وجد سببه" فدية الأذى أي الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟ طالب:. . . . . . . . .

النص على الأذى، نعم في؟ حلق الرأس، وفي حكمه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى أو التخيير بين ثلاثة أشياء على ما سبق "وكل محظور فعله خارج الحرم، ومثله الإحصار فحيث وجد السبب" من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول: أنحر حيث حلقت؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضاً، وبه قال مالك وكثير من العلماء، وعند الحنفية يختص ذبحها بالحرم؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج] على كل حال أي واجب سواء كان في الحل أو الحرم، وسواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور، أو بسبب ترك مأمور إذا ذبحه في الحرم يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إجماع وإلا ما هو بإجماع؟ في حد يخالف؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أي لكنها من الحرم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)) وفي رواية: ((كل فجاج مكة منحر)) على كل حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون: كل الدماء يختص ذبحها بالحرم، وغيرهم؟ شوف العبارة: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه" وجوباً وإلا استحباباً وإلا جوازاً؟ طالب:. . . . . . . . . "حيث وجد سببه" يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح به يجزئ وإلا ما يجزئ؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: أن الذبح بمكة أو في الحرم هل يخالف فيه أحد؟ أن فدية الأذى حيث وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة نقول: اذبح قبل أن تدخل مكة يلزمك، أحد قال بهذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ ما في حد قال بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل يدل على الجواز، وإلا فالأصل {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا هو الأصل.

قوله: "ويجزئ الصوم بكل مكان" ومثله الحلق يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، وبه قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافاً، ولعدم الدليل على التخصيص بمكان، ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة والقران الثلاثة الأيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في غير الحرم؟ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" هذه عبارة ظاهرها أن صوم ثلاثة أيام في الحج تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد، ولم يجد هدي فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول: الطائف أبرد، يساعدني على الصوم، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ طالب: يا شيخ. هاه؟ طالب: لا يجوز لأن في الحج المقصود بها في أيام الحج، وقد يقصد به الوقت الذي. . . . . . . . . تقول هذا تفقهاً وإلا ... ؟ طالب: لا استنباط. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ شو ما يخرج؟ طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا خرج نهاراً؟ يعني يمنع أن يخرج الحاج؟ سافر مسافة قصر أو دون قصر، وقلنا: إنه ما ينقطع التمتع أو مثلاً .... طالب:. . . . . . . . . لكن أنت محرم بالحج يوم التروية، أتصل عليك أحد قال: استقبلني في مطار جدة أو الطائف في عليك ضير؟ هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا نوى الحج، أحرم يوم التروية فاتصل عليه واحد قال: استقبلني في مطار الطائف أو في مطار جدة، تقول: والله ما أقدر أنا محرم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات المعروفة الخمسة، ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف، لكن الكلام على الجواز وعدمه، فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلاً عن هدي المتعة والقران خارج الحرم؛ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" مفهوم العبارة يدخل فيه أيضاً هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم هذا أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزئ في كل مكان على كلامه. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

في الحج يعني في إيش؟ أثناء أفعاله، أثناء أفعال الحج، وهي قبل يوم عرفة، أو أخرها يوم عرفة، على الخلاف الذي تقدم، أو في أيام التشريق، هذا وقت التلبس بالحج. طالب:. . . . . . . . . لكن عليه أن يبادر بالصيام؛ لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة. طالب:. . . . . . . . . إيه، شو من رجع إلى بلده؟ طالب:. . . . . . . . . بينهما، بينهما، إيه اعتمر ورجع إلى الطائف، ثم حج بسفرة جديدة إيش يصير؟ طالب:. . . . . . . . . منعوه من أن يعود إلى أهله. . . . . . . . . نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهيت أعمال العمرة وقال: بارجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟ طالب:. . . . . . . . . إذا رجع إلى أهله. لا إحنا نريد أنه بين الحج والعمرة وبوقت طويل ويرتاح ويجلس في الطائف ويصوم الثلاثة الأيام. طالب: هو إذا كان. . . . . . . . . ثم رجع إلى أهله. . . . . . . . . انقطع التمتع، ينقطع التمتع، فلا دم عليه أصلاً. يقول -رحمه الله-: "والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة" الدم المراد به المطلق في كلام العلماء، يعني فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة، على ما ذكر المؤلف، والمراد به شاة، والشاة لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والماعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاة، الخروف على كلامهم هذا شاة، فلفظ الشاة أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الضأن والماعز، والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل هاه؟ يقول: "إن ذبح البدنة أو البقرة فأفضل وتجب كلها" هذا هو المذهب، إيش معنى هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاة أو سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة فذبح بدنة كاملة، قالوا: هذا هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقراء، وحينئذٍ تجب كلها إيش معنى هذا الكلام يا أشرف؟ طالب: يعني خلاص ما دام ذبحها تصير واجبة عليه إخراجها كلها، ما يقول مثلاً: اذبحها وبعدين أبيع أدور على ناس يشترون حتى وأنا أدفع سبع ثمنها فقط. لكن لو ذبحها بنية أن يفدي بالسبع والباقي له ذلك وإلا لا؟

طالب: إن نوى قبل يا شيخ فعلى كلام المذهب ليس له. . . . . . . . . فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل. طالب: فأفضل ووجبت كلها. وتجب كلها. طالب: هذا كلام .... هذا هو المذهب؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجباً كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا السبع والباقي تطوع له أكله وهديته، اختاره ابن عقيل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب. . . . . . . . . الآن المسألة في إخراج القدر الزائد عن الواجب، إخراج القدر الزائد عن الواجب، وجب عليك دينار زكاة فأخرجت اثنين، ومثل في الروضة لهذه القاعدة بمن أخرج دينار عن عشرين، الواجب عليه في الزكاة كم؟ نصف دينار، فهذا أخرج دينار، هل الواجب الدينار كله أو نصفه والقدر الزائد سنة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الواجب نصف، لكن في شيء ما يتبعض؟ طالب:. . . . . . . . . يصرف، نعم، أخرج كيس في الفطرة الواجب عليه صاع والقدر الزائد مندوب، هل له أن يرجع في هذا الزائد أو يرجع في شيء منه؟ يقول: ما دام مندوب أبا أخذ منه، احتاج إلى الطبخ اليوم نأخذ من هذا الكيس، أو نقول: خلاص ما دام هذه الزيادة غير متميزة فالكل واجب؟ نعم؟ نسمع ابن رجب إيش يقول في القواعد -رحمه الله تعالى-؟ القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزئه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل، شخص وجب عليه دينار، قال: خذ هذا دينار الواجب، وخذ دينار ثاني، هل نقول: إن الثاني واجب؟ ليس بواجب، إن كانت الزيادة متميزةً فلا إشكال بأنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، قال: هذه فطرة صاع، وهذا الصاع الثاني أيضاً خذه يا مسكين، نعم، هذا لا إشكال في كون الثاني نفل، وإن كانت الزيادة غير متميزة وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل. طالب:. . . . . . . . . بعدين شوي. وينبني عليه مسائل، يكلم الجوال هذا وإلا إيش يسوي؟ نبهوه نبهوه يا الإخوان هذا الذي يتكلم، برع، هذا برع يا شيخ، برع.

نعم يقول: وينبني عليه مسائل: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة؟ شخص دخل والإمام راكع، الإمام يريد أن يرفع، لكن لما سمع الداخل أطال الركوع، القدر الذي أدركه فيه يجب على الإمام وإلا مستحب؟ وراه؟ طالب:. . . . . . . . . ركوع متصل ما يتميز؟ يعني ما نستطيع. . . . . . . . . في الأصل يجب عليه وإلا لو رفع صحت صلاته؟ طالب:. . . . . . . . . صحت صلاته. إذاً أدركه في مقدار النفل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قد الإجزاء الواجب هو المجزئ، إذاً ما عداه ما زاد عليه نفل، هذا الأصل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركاً له في الفريضة؟ يقول: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: يحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، الآن دخل بعد تسبيح الإمام مرة واحدة، وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة، وقلنا: بأن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل، كما هو المعروف في المذهب، نقول: ركع خلف إمام متنفل وهو مفترض إذاً تصح وإلا ما تصح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ لا تصح، أو نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي أن هذه الزيادة غير متميزة فتأخذ حكم الواجب؟ طالب: قد يصعب تمييزه يا شيخ. . . . . . . . . ويش يصعب؟ طالب: يعني أنا لو أدخل خلف إمام. . . . . . . . . ما هو بتمييزك أنت الله يهديك، يعني هل هي منفصلة القدر المستحب عن القدر الواجب يمكن فصله وإلا ما يمكن؟ طالب: ما يمكن يا شيخ، هذا ما يمكن. هو منفصل وإلا لا؟ طالب: في الركوع غير منفصل. إذا أخرج كيس عن صاع متميز وإلا غير متميز؟ طالب: متميز. . . . . . . . . سبحان الله كيس واحد غير متميز. يقول: ومنها إذا أوجب عليه أي إذا أوجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لكنه ما أخرج بدنة؟ أنت عليك سبع فعندك بدنة بعير فجاءك فقراء فقلت: خذوها، هذه واجبة علي، ثم طرأ لك أن ترجع في شيء منها يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الذبح بعد نية كونها كلها فدية. طالب:. . . . . . . . . خلاص أخرجها كلها، إذا وجب عليها شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، على القول بأنها تجب كلها على كما نص عليه هنا كما تقدم، وإذا قلنا: إن القدر الزائد على الواجب مستحب سواء كان متميز أو تميز له أن يرجع بشيء منه ويبيع ويهدي. يقول: ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً وقلنا: يجزئه؛ لأنه المسألة في إجزائه خلاف، ما الذي يجب في الخمس من الإبل؟ شاة، إذا قلنا: يجزئه إذا أخرج بعير فهل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً. إيش معنى هذا الكلام؟ سرقت أبله فما بقيت عنده إلا خمس أو ست، فقال: هذه السادسة هي زكاة الخمس، نعم ثم الغاصب رد عليه عشرين مما غصب، قال: أنا مطلع بعير عن خمسة وعشرين، ويش عاد أطلع ثاني؟ نعم؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا قلنا: بوجوب البعير كامل عن الخمس ما يجزئ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا .. ، يقول: إلا أربعة أبعرة، كيف لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة؟ كل خمس فيها بعير يعني مفترضة في شخص عنده خمسة وعشرين من الإبل، نعم، قال: عليه خمس شياة قال: لا أنا بطلع خمسة أبعرة، فهل تجب الخمسة كلها أو الواجب واحد والأربعة نفل يجوز أن يعود فيها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . متميزة نعم، يقول: ويجزئ عن البدنة بقرة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. قال الشارح: ولو في جزاء الصيد، في النعامة بدنة، لكن لو أخرج بقرة يجزئ وإلا لا؟ يقول في الشارح: ولو في جزاء الصيد، خلاف قوي أيضاً، لماذا؟ لأنه في جزاء الصيد المطلوب المماثلة، ولا مماثلة بين النعامة والبقرة بوجه، ما في وجه مماثلة، نعم تشبه البدنة لكن هل تشبه البقرة؟ فينتفي الامتثال.

وعن الإمام أحمد: لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد، وهذا هو الأقرب؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة، وسبع البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها. ويجزئ عن سبع شياة بدنة أو بقرة مطلقاً لإجزائها عن سبعة، والله المستعان. جزاء الصيد نبدأ به وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا والله ما يمدينا؛ لأن جزاء الصيد مرتبط بصيد الحرم، ونقف على دخول مكة، نشوف شيء من الأسئلة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا أجبنا عنه، لا تصير هذه التي أجيب عنها؟ طالب: لا، لا. يقول: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فوراً من حيث أحرم أولاً إن كان ميقاته وإلا فمنه، ما معنى .... ؟ يعني فمن ميقاته، وإلا فمنه يعني فمن ميقاته، المسألة مفترضة في صبي غير مكلف أفسد حجه بأي شيء؟ نعم بوطء؟ نعم بوطء وإلا لا؟ هذا غير مكلف ترى يا أشرف. طالب: نعم، ما يتصور وطئه. . . . . . . . . وراه؟ طالب: غير مكلف يعني صار ما بلغ. . . . . . . . .؟ ما يتصور الوطء من غير المكلف؟ يتصور يا أشرف. طالب: ما بلغ يا شيخ. . . . . . . . . ما بلغ إيه قبل البلوغ، يعني شخص عمره أحد عشر سنة. طالب: ينتشر يا شيخ. ينتشر إيه. . . . . . . . . سبحان الله، ينتشر وهو في المهد. طالب:. . . . . . . . . سبحان الله عاد أنت ما شاء الله عليك في هذا الباب. يقول: "وبعد حجة الإسلام فإذا كلف لا بد أن يحج" النووي -رحمه الله تعالى- وفيه شبه كبير من أشرف في هذا الباب مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن؛ لأنه بعيد كل البعد عن هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالنساء، بعيد كل البعد عن هذه الأمور، فيظن أن قرقرة البطن هي موجبة للغسل. طالب:. . . . . . . . . إيه، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا هدي الإحصار في الحديبية هدي الإحصار، أما بالنسبة لهدي التطوع ففي كل وقت، ما له حد محدد، سواء كان من متلبس بالنسك أو غير متلبس، يعني لو الشخص في بلده ويرسل هديه ويش اللي يمنع؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الإهداء سنة، لكن لا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، ما يلزم عليه شيء، ما له لوازم. يقول: ما صحة حديث: ((بين كل أذانين صلاة))؟

هذا حديث صحيح ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)) أيضاً مقبول، الحديث مقبول -إن شاء الله- نعم. هل بعد طواف الوداع ركعتين سنة؟ نعم، طواف الوداع كغيره من أنواع الطواف له ركعتان. لو أخر المتمتع طواف الإفاضة مع الوداع ثم سعى بعده سعي الحج فهل يكفيه هذا الطواف عن الوداع؟ الأحوط لا يكفيه؛ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهد بالمسعى، وحينئذٍ لا يكفيه، لكن لو قال: زحام شديد يوجد من يفتيه بذلك -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . تقديم السعي على الطواف؟ الأصل أن السعي إنما يقع بع طواف، فما يقدم من أجل تحصيل هذه، تركه لطواف الوداع واكتفائه بطواف الإفاضة أسهل من تقديم السعي. طالب:. . . . . . . . . لا، ليش ما يضر؟ هذا ما جعل أخر عهده بالبيت. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ أيه لكن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، صارت. . . . . . . . .، فالحكم للآخر، هذا شبيه بالصق. من لبس الضيق عند النساء جائز مع أمن الفتنة؛ لأن غالب النساء يلبسن فأصبح مستمرأ عندهن ونحب أن نذكر بفتوى اللجنة الدائمة في تأريخ والتي حرمت الملابس الضيقة أمام النساء والمحارم لما سببته من فتنة لذا .... ؟ قلنا: مع أمن الفتنة. لذا فإننا نذكر بالله أن تتراجع عن فتواك حتى لا يفتح باب فتنة؟ على كل حال إذا وجدت الفتنة فمنع من المباح، حينئذٍ ينقلب المباح محظور إذا وجدت الفتنة. وليست العبرة بأن أغلب النساء يلبسن الضيق فالحق واحد {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [(116) سورة الأنعام] والشريعة أتت لسد الذرائع ناهيك أن حديث: ((كاسيت عاريات)) أحد تفاسير لبس الضيق، كما ورد في الفتوى؟ على كل حال جزاك الله خير، وبارك الله فيك، وفي غيرتك، لكن الاحتياط مطلوب على كل حال، وقلنا: إنه إذا وجدت الفتنة ولو عند أولادها فإنها تمنع من الزينة.

طالب:. . . . . . . . . إذا أطلق الضيق ينطلق وهو الغالب. . . . . . . . . والناس يستفسرون أن النساء الآن يستعملن البناطيل، والبناطيل تجسم العورة وكذلك الردفين، وهذه محل فتنة حتى عند النساء تجسم العورة المغلظة، والأرداف .... ؟ لا هو الضيق يشمل البناطيل، ويشمل التنانير، ويشمل القمص، ويشمل .... طالب: بس هذا الذي انتشر يا شيخ لأنه يجسم الرجلين، يفصلهما عن بعض ... ما في شك أنها أعظم فتنة، البناطيل أعظم فتنة، وأشد تفصيل. طالب: وهذا المنتشر يا شيخ. طالب:. . . . . . . . . ويش معنى الفتنة الآن؟ طالب:. . . . . . . . . إيش معنى الفتنة؟ طالب:. . . . . . . . . إيش معنى الفتنة؟ بارك الله فيك. طالب:. . . . . . . . . ما إحنا بنقول حتى تقع الفتنة، إذا خشيت الفتنة، ما نقول: حتى تقع. طالب:. . . . . . . . . إذاً كلام أهل العلم كله في كتبهم ما لم تخش فتنة، ما لم يقع في فتنة، ما لم .. ، كل كلامهم على هذا، كتب العلم مملؤة بهذا الاصطلاح وبهذا التعبير، نقول: لا، امسحوا ما لم تخش الفتنة؟ طالب:. . . . . . . . . وقوع الفتنة غير خشية الفتنة. طالب:. . . . . . . . . ما دام حصلت ليش نقول: إذا خشينا أن تقع وقع. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طالب:. . . . . . . . . أنت فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. طالب: هذا من باب أولى. فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. طالب: ما دام وقعت. . . . . . . . . دعنا من وقعت هذا ما فيه خلاف بين أحد، لكن إذا خشيت الفتنة ولو من ولدها إذا خشي أن يفتتن بها ولدها منعت وهو ولدها، هذه مسألة أعظم هذه، بس الواحد يدقق في العبارات من شان يفهم، سبحان الله. يقول: ما صحة حديث جبريل في مواقيت الصلاة؟ وهل يؤخذ عليه من حيث توقيت الصلاة؟ وما الراجح في ذلك؟ على كل حال هو الحديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعده، فما يعارضه يأخذ بحديث عبد الله بن عمرو، ويكون ما جاء في حديث جبريل منسوخ. يقول: لي صديق أصيب بعين أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل؟ نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعجل له بالشفاء.

يقول: بعض الإخوة يرسل الرسائل عن طريق الهاتف الجوال وهو مشتملة إما على نصيحة أو تذكر أو تنبيه ثم يذيلها بقوله: أسألك بالله أن تبلغ عشرة أشخاص أو في ذمتك إلى يوم القيامة إلا أرسلتها إلى عشرة أشخاص أو غير ذلك؟ لا، مثل هذا الإلزام غير لازم، أنت تلزم بغير لازم، فالمسألة كلها إرشاد وتوجيه، إن بذله فهو باذل للخير، وإن حجبه فقد حرم نفسه، أما إلزام الناس بغير لازم هذا على اسمه غير لازم. يقول: إذا علمنا أن مسجداً بني من مال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ على كل حال ليس لك أن تنقب عن أموال الناس، لكن إذا بني واعتمده الناس وصلوا فيه صل فيه. يقول: متى يكون دعاء الاستخارة أبعد الصلاة أم بعد التشهد؟ بعد الصلاة؛ لأنه قال: "يصلي ركعتين ثم يقول". امرأة اعتمرت أكثر من عمرة ولم تكن تعلم بوجوب تقصير الشعر ثم اعتمرت بعدما علمت وقصرت من شعرها؟ يكفي. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: يلحظ على البعض -هدانا الله وإياهم- شيئاً من الخشونة والشدة في الحوار سميا إذا كان المحاور طالب للشيخ، فما الأدب مع الشيخ؟ حبذا لو أشرتم إلى ذلك مع الإشارة إلى سعة الصدر لمن خالف رأي الطالب، وعدم ضرب أقوال أهل العلم يعني ببعض؟

لا شك أن الأدب مطلوب، ومن آداب طالب العلم الصبر على جفاء الشيخ، كما أن من أدب الشيخ أيضاً أن يرفق بالطالب، ويحرص على فائدته، وأن ينصح له، ولا يُظن بطالب لا سيما كأن السائل أو الطالب هذا يشير إلى بعض ما حصل هنا، مما كان الداعي إليه الغيرة، فكثير من الشباب يرى ما لا يعجبه في محافل الناس ومجامعهم فيبعثه ذلك على أن يجعل أو يريد ممن يتحدث في موضوع من الموضوعات أن يتحدث عنه من خلال تصوره هو للموضوع، أولاً: الحديث مع طلاب العلم يختلف عن الحديث مع عامة الناس والإخوة الحاضرون كلهم من طلاب العلم، وذكرنا سابقاً في الأمس وقبل الأمس أيضاً والذي أجزم به واعتقده أن الأخ الذي جادل وحاور سواء كان بالأمس أو في يوم سبق أن الحادي له هو الغيرة، لا سيما وأن الموضوع الذي يتحدث فيه موضوع يمس حياة الناس العملية، نعم إذا كان الحديث مع عامة لا يفهمون، ولا يحترزون بمحترزات القول ينبغي أن يحتاط في فتواهم، لكن مسألة علمية تقرر بأصولها ينبغي أن تقرر على ما يقتضيه الدليل بغض النظر عن كونها قد يفهم منها البعض غير المراد، أو لا يفهم لا سيما وأن السامع طالب علم، ثم بعد ذلك يذكر ما على أو التحفظات التي تحتف بهذا الفعل المفتى بجوازه أو منعه؛ لأن من أفتى بمنع الناس من شيء أباحه الله لهم، الرسول -عليه الصلاة والسلام- شدد في أمر الثوم والبصل، وقال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) وفي صحيح مسلم: قيل له: أحرام هو؟ قال: ((لا أحرم ما أحل الله)) -عليه الصلاة والسلام-، فلا شك أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما منعه الله وحرمه، فلا ينبغي لأحد أن يجرؤ على تحريم حلال لوقوع بعض الناس أو لسوء فهم بعض الناس لما ذكر، نعم سد الذرائع مطلوب والاحتياط للدين مطلوب، لكن بغير هذا الأسلوب، أما قوله: وعدم ضرب أقوال أهل العلم ببعض، يعني من أجل إحضاره فتوى اللجنة الدائمة، أنا أشكره على هذا الحقيقة، على إحضاره فتوى اللجنة الدائمة؛ لأن بالنسبة لي أنا أقول بقولهم وأحتذيهم، وهم شيوخنا على كل حال، هم شيوخنا ونعظهم، ونقدرهم قدرهم، لكن ينبغي أن يكون مع الحوار شيء من السهولة والليونة إلا إذا كان عاد طبع الإنسان لا يستطيع أن

يتنصل منه بهذه الطريقة، هذا أمر نرجو أن يعفى عنه -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما هي الحدود الشرعية لما يجوز فيه نحو الهدي؟ حيث رأينا البعض من أهل البادية يبيعون للناس وينحرون لهم في أماكن قريبة من طريق الطائف؟ إذا كان الأنفع للفقير المال هل يجوز ترك زكاة الفطر والعدول عن ذلك إلى المال لمصلحة الفقير؟ نحر الهدي ذكرنا أنه إن كان بسبب ارتكاب محظور أو إحصار فحيث وجد سببه ومع عدا ذلك حتى يبلغ الهدي محله {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] وأما العدول عن الأضحية أو زكاة الفطر أو الهدي، أو ما أشبه ذلك إلى القيمة فهذا خلاف الدليل، والقيمة موجودة في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كانت مجزئة لأرشد إليها -عليه الصلاة والسلام-. يقول: هل ينظر المصلي في الحرم إلى الكعبة في أثناء سجوده، وفي أثناء الصلاة أم إلى مكان سجوده؟ الجمهور على أنه ينظر موضع مسجده، الإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، وعلى كل حال يفعل الأصلح له على ألا يرفع رأسه، وبعد ذلك يفعل الأصلح له في الخشوع، قد يكون نظره إلى المسجد يشوش عليه لكون موضع السجود فيه زخارف وفيه نقوش فينظر إلى الأرفق إلى الأفضل له ولحضور قلبه، والله المستعان. يقول: نرجو الدعاء لإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان فإنهم بحاجة ماسة؟ نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يلطف بالمسلمين، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته. يقول: ما حكم من وجد الإمام راكع وركع معه ولم يكبر تكبيرة الإحرام؟ لم تنعقد الصلاة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور العلماء، وشرط عن الحنفية، أما إذا لم يكبر مطلقاً فهذا أمره مفروغ منه أن الصلاة لم تنعقد، أما إذا كبر حال الركوع فأيضاً الصلاة ليست بصحيحة عند جمهور العلماء، لا بد أن يعيدها عند جمهور العلماء؛ لأن تكبيرة الإحرام مكانها القيام. طالب:. . . . . . . . . هو ركع دون الصف. طالب:. . . . . . . . . خليه يقوم، ويش يصير؟ ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)). ابن حزم يقول: يوافق الإمام، يصنع كما يصنع الإمام، جاء والإمام راكع يركع على طوال، ما يفعل شيء قبل الركوع، جاء والإمام ساجد يسجد، لكنه قول مهجور.

يقول: هل الجاهل والمكره له حكم الناسي؟ وما الراجح في ذلك؟ نعم الحكم واحد، الجاهل إذا كان جهله مطبق بحيث لا يعرف عن المسألة لا حكمها ولا ما يترتب عليه. يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير، أو نراهم يأخذون من اللحية شيئاً كثيراً، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟ على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضاً جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها. طالب:. . . . . . . . . فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى. إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب النية. يقول: ما حكم ما يجري في هذه الأزمنة من إرسال الهدي إلى خارج الحرم لإطعامه أهل البلدان الفقيرة؟ على كل حال المقدم أهل الحرم، والأصل أنه لمساكين الحرم، لكن القدر الزائد عن حاجتهم بدلاً من أن يرمى أو يتلف كما حصل لا شك أن انتفاع المسلمين به في أي بلد من بلدان العالم أنسب من تضييعه من غير فائدة، المقصود أن يراق دمه في الحرم، يراق دمه في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، فإن زاد عن حاجتهم ألا الأفضل أن يوزع على الفقراء في شتى بقاع الأرض لا سيما المحتاج منهم أو تدفنه الشيولات كما كان يحصل سابقاً في التراب؟ طالب:. . . . . . . . .

بلا شك أنه يوزع، أما أن يتخذ رأياً مباشراً يوزع من غير نظر في حاجة أهل الحرم هذا خلاف الأصل، بعضهم أبداً يتخذ هذه الفتوى ديدن من أهل العلم ويقول: مباشرة يثلج ويرسل إلى أصقاع الأرض من غير نظر إلى حاجة مساكين الحرم، وحاجة حجاج بيت الله الحرام ممن يحتاج إلى مثله، وقد حُدثنا أن كثير من الناس ما يجد ما يأكل في منى، وهو في منى، وهي تثلج وترسل إلى أصقاع الأرض، الأولى أن يبدأ بحاجتهم، فإذا ارتفعت حاجتهم القدر الزائد على ذلك لا مانع من توزيعه على المحتاجين سواء قربوا أو بعدوا. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما في شك أنه إذا تبرع أحد بتبريده، إذا تبرع أحد بتثليجه وتبريده ليكفي مساكين الحرم طول السنة لا بأس؛ لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث منسوخ كما هو معروف. طالب:. . . . . . . . . هو أولى بلا شك؛ لأن الأصل هم مساكين الحرم، هم الأصل .... طالب:. . . . . . . . . كله، كل من كان في الحرم فهو من فقراء الحرم، من مساكين الحرم، هذا سأل عنه سؤال خاص وسأل عنه ... رجل تصدق وزكى لينمو ماله أو وصل رحمه لينسأ له في رزقه، ويطال في عمره، ولم يرد الآخرة، بل أراد ثواب الدنيا فقط؟ هل هذا من الشرك الأصغر؟ لما ينص على الحكمة في الحديث إذا نص الحكمة في الحديث لا شك أن لها أثر في حفز العامل شاء أم أبى، ولولا أن لها أثراً في حفز العالم لما نص عليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أجله)) هو يريد هذا، فالإرادة مقصودة، حتى من قبل الشارع، الشارع ما أغفل هذا، فإن كان الباعث له على العمل وجه الله والدار الآخرة هذا ما فيه إشكال بوجه من الوجوه، وإن التفت إلى هذه العلة التي ذكرت في النص، أما أن يقول: أنا أريد أن يطال في عمري، ويزاد في رزقي بغض النظر يعني جاءني أجر أو لا أجر لي في الآخرة هذه مسألة ثانية، لكن ما أتصور أن مسلم يبي يغفل عن ادخار الأجر له يوم القيامة، أحوج ما يكون إليه، والله المستعان. يقول: بالأمس تحدثت بالهاتف الجوال خارج المسجد، ولم أعرف أن صوتي وصل إليكم إلا بعد الدرس من أحد الإخوة فأرجو. . . . . . . . .؟ لا بأس سامحك الله.

يقول: ما جاء عن الصحابي أنه يدب حتى يمكن الركعة؟ حديث أبي بكرة يقصد حدث أبي بكرة أنه ركع دون الصف ثم لحق بالصف، حديث صحيح، هذا ما في إشكال -إن شاء الله-، إذا خشي الإنسان فوات الركعة وركع دون الصف، وإن كان عاد الخلاف في ضبط الرواية: لا تَعُد، أو تُعِد، أو لا تعدو. طالب:. . . . . . . . . ويش عليه؟ اللي ما كبر إلا في الركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن، ومحلها القيام ما هو بالركوع، لكن لو كبر للإحرام ثم تكبيرة الانتقال تركها أو فعلها حال الركوع لا بأس. يقول: مسألة مشكلة علي: وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية؟ المدارس الأهلية والمدارس الحكومية الحكم الواحد ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فالأجرة على التعليم يمنعها الإمام أحمد ....

كتاب المناسك (8)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (8) شرح قول المصنف: "باب: جزاء الصيد: في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة". وباب: صيد الحرم: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلي ثور". الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول مسألة مشكلة عليّ وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية؟ المدارس الأهلية والمدارس الحكومية الحكم واحد، ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فالأجر على التعليم يمنعها الإمام أحمد والحميدي وجمع من أهل التحري؛ لكن لا شك أن الورع شيء والحكم بالمنع شيء آخر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) ولا شك أن العالم ينبغي أن يعلم مجاناً كما علم مجاناً، لكن إن ترتب على تعليمه انقطاع عن التكسب له، ولمن يمونه لا شك أن أخذ الأجرة أولى من تكفف الناس وانتظار الإحسان، والله المستعان. يقول: ذكرت أن ابن الابن إذا قتل عمه ليرث فإنه يعامل بالنقيض فهل العم يحجب ابن الابن كم ذكرتم أم لا؟ انتم متصورين المسألة؟ السائل كأنه ما تصور، العم هذا ابن للميت وابن الابن يكون الميت جده، والابن يحجب ابن الابن، المسألة مفترضة في شخص له ابن مات وله ولد، ابن مات قبله وهذا الابن له ولد، وله ابن آخر، فابن الابن إذا مات جده محجوب بعمه، فإذا قتله ليرث؛ لأنه يحجبه إذا كان موجوداً لا شك أن مثل هذا يعامل بنقيض قصده، والله المستعان، هذه .. ، لكن مقدمتها على كل حال طيبة جداً، مقدمة الخطاب الذي ذكره الأخ اللي حصل فيها الأخذ والرد مقدمة في غاية الجودة، وندعو له بالتوفيق. رجل أخذ خارج دوامه ولم يعمل الساعة المطلوبة كلها، ويريد أن يرجعها ما يعمل يتصدق بها للجمعيات؟

باب: جزاء الصيد:

هم في الغالب لا يقبلون الترجيع، الدوائر الحكومية إذا تم صرفه وكذا الترجيع فيه صعوبة، على كل حال يتصدق به بنية التخلص منه؛ لأنه مال أخذه من غير وجه، وهو في الجملة مال إذا كان من بيت المال فهو شبهة نعم؛ لأنه عمل الأصل، وشيخ الإسلام يرى أن تسدد الديون من الأموال التي فيها شبهة -رحمه الله تعالى-. بعض الإخوان يستشكل كوننا قد نرجح غير المشهور عند شيخ الإسلام مثلاً أو الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- أو الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وهم أهل العلم والعمل، على كل حال إذا تركنا قولهم فإلى قول من هم مثلهم أو أعلم منهم، وهم -نحسبهم والله حسبنا وإياهم- من أهل الخير والفضل والعلم في الكتاب والسنة، والعمل، ويظن بعض الإخوان إن ذكرنا كلام الشيخ ابن عثيمين ورجحنا غيره أننا نهضم الشيخ حقه، لا والله ما قصدنا هذا، لا شك أن الشيخ -رحمه الله- نابغة، وله فضل كبير على جميع المتعلمين في هذا البلاد وغيرها، من يتصور أن الشيخ يذلل مثل هذا العلوم لطلاب العلم، بحيث تقرأ مؤلفاته من غير معلم، يعني زاد المستقنع من يجرؤ على قراءته من صغار المتعلمين لولا شرح الشيخ -رحمه الله-. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب: جزاء الصيد: "في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة" اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب جزاء الصيد" الشيخ ابن جاسر -رحمه الله- في منسكه (مفيد الأنام) وذكرنا أنه منسك جامع ومفيد ونفيس، ويريح طالب العلم من تتبع كثير من المراجع والمصادر، وفيه أيضاً عناية بالمشاعر من حيث تواريخها وتحديدها، والشيخ في هذا الباب بارز، نعم ينقصه كثير من التحقيق والتحرير لبعض المسائل، لكنه في الجملة منسك نافع جداً.

يقول الشيخ -رحمه الله-: "جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له" جزاؤه ما لا يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، إذا وجد المباشر وجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أعانه أو دله عليه يلزمه شيء؟ نعم؟ ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه، مقاربه وشبهه، إيش الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرونا بكلمة من؟ طالب: أبي داود. أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت في الصحيح وما يشبهه ويقاربه" ولأهل العلم كلام طويل بين المشبه والمقارب، ولو أدنى مشابهة، يعني إذا تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه؟ إيش وجه الشبه بينهما؟ نعم؟ عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم؟ أو من قيمة ما لا مثل له، فإن كان الصيد لا مالك له فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] وإن كان مملوكاً لغيره اجتمع الضمان لمالكه، والجزاء لمساكين الحرم، ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت، ككفارة قتل الآدمي. طالب:. . . . . . . . . يعني شخص يقول .. ، صدم له آدمي ودُخل المستشفى فقال: أبصوم شهرين متتابعين ما دام الشتاء موجود، إن مات تكفي وأن ما مات تصير تطوع، يجوز وإلا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب -رحمه الله تعالى- فيما تقدم، السبب والوقت. ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: "إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق" فلنراجع تلك القاعدة. الصيد ضربان أحدهما له مثله من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية. الثاني: ما لا مثل له من النعم فتجب له القيمة مكان الإتلاف، كما للآدمي غير المثلي وكذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور، يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي، ولو كان أكبر من الحمام كالأوز والحبارة وغيرهما.

فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما: ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليه بالنواجذ)) رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن؛ لأن الصحابة أقرب إلى الصواب، وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: "في النعامة بدنة .. " إلى آخر ما ذكر، فقوله: "في النعامة بدنة" المراد بالبدنة هنا بعير ذكراً كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية؛ لأنها تشبه البعير في خلقته، يعني في طول الرقبة، فكان مثلاً لها فيدخل في عموم النص، وجعلها الخرقي من أقسام الطير؛ لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا مثل لها؟ الذي له مثل من الطير الحمامة، فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول: هذه لا مثل لها؟ لأنهم قالوا: إن سائر الطيور لا مثل له، يقولون: فيعايا بها، فيقال: طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفى أن فيها بدنة. "ويجب في حمار الوحش بقرة" قضى به عمر -رضي الله عنه-، قاله عروة ومجاهد؛ لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضاً كما قضى به ابن مسعود، وروي عن ابن عباس، وقاله عطاء وقتادة. "في الأيل" اختلف في ضبطه (أَيّل) على وزن سيد، (وإيل) على وزن قِنَب، و (أُيل) على وزن خُلب، وذكروا الأوعال، وفيه بقرة، قاله ابن عباس. والمسن منه -من الأوعال- يقال له: الثيتل، جمع وَعْل أو وَعِل بفتح الواو مع فتح العين وعَلَ، وسكونها وكسرها تيس الجبل، قاله في القاموس، وفي الصحاح: هو الأروى، وفيه بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة، وفي الضبع كبش؛ لقول جابر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع، فقال: ((هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وقضى به عمر وابن عباس، به قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي: كان العلماء في الشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها، قالوا: وهو القياس، لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن إتباع السنة والآثار أولى.

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز، روى جابر -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((في الظبي شاة)) أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً: "في الظبي شاة" الظبي هي الغزال، لكن قولهم: في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر: ((في الظبي شاة))؟ هم قالوا: في الجزاء أن الشاة شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاة يماثل العنز؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم: "في الغزالة عنز" هذا أقرب إلى المماثلة، لكن في الحديث إذا أردنا أن نعمل في الحديث، وهو مخرج عند أبي يعلى والدارقطني والبيهقي، وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفاً عليه: "في الظبي شاة" هل الذي يشبه العنز يشبه الشاة، وباب جزاء الصيد المقصود به المماثلة، يعني حينما نقول: "في الحمامة شاة" هل نقول: تجزئ العنز؟ لأن الشاة في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من العنز والضأن؟ نقول في الحمامة عنز؟ أو نقل شاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاة؟ إذاً انتهى وجه المشابهة والمماثلة، بالمقابل هل نقول: في الغزالة عنز وهم يقولون في الظبي شاة؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن المعز، ها؟ الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَجَزَاء مِّثْلُ} [(95) سورة المائدة]. طالب:. . . . . . . . . من إيش؟ من إيش؟ من النعم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل الغزالة تشبه الشاة من كل وجه أو شبهها بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك. طالب: النص عام يدخل في العنز ونحن نرجح العنز لكونها أقرب. . . . . . . . . من باب الأفضل .... كيف نقول: تجزئ؟ يقولون: ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث، بينما دخول الشاة قطعي، فكيف يعدلون عن الشاة إلى العنز؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ مثل؟ طالب:. . . . . . . . . إذن على هذا كأنهم لا يصححون الخبر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش تعارض؟ طالب: أو عملوا بالنصين. ما يمكن، إذا أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاة، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر؛ لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة. طالب: لكن إن أخذ بالعنز فهو أخذ بالحديث وبالآية؛ لأن العنز شاة والمماثلة هي بالعنز. إيه، لكن هل العنز شاة حقيقة أو لغة أو شرعاً؟ طالب:. . . . . . . . . هم قالوا: في هذا الباب شاة، يعني في باب الفدية، الشاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. ألا يمكن أن يقال: أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى؟ متقرر عنده أن الشاة يشمل الضأن والمعز، فقال: في الضأن شاة وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى مماثلة الضأن. في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها جدي، قياساً على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر -رضي الله عنه-، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة شهور، وفي "اليربوع جفرة" لها أربعة أشهر. روي عن ابن عمر وابن مسعود، وفي "الأرنب عناق" روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاة حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم، والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عب الماء وهدر. النوع الثاني مما له مثل: ما لم تقضِ فيه الصحابة، وحينئذٍ يرجع فيه إلى قول عدلين خبرين، إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد؟ والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا} [(95) سورة المائدة] اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟ طالب: نعم. إيش لون؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قبله غيره؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن لا بد من الخبرة بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري إيش يشبه؟ وبعضهم ما يدري هل هو طائر وإلا من ذوات الأربع أو غيره؟ يسمع بها، هذا بالكتب ولا يدري ويش هو؟ كونه ينقل هذا عن الصحابي، والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة]. طالب:. . . . . . . . . من هو؟ كيف؟

باب: صيد الحرم:

طالب:. . . . . . . . . لا أنت تقول: نقله أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . أو نقول: موافقة الراوي عنه له تجعلهما اثنين؟ طالب:. . . . . . . . . ها؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لأنه وجد في بعضها ما روي إلا عن واحد من الصحابة، والله -سبحانه وتعالى- يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(95) سورة المائدة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كونه ما خولف هذه يذكرونها في كتب الفقه، ويركنون إليها، بعضهم ينقل الإجماع بهذا، ولا يعرف له مخالف فكان إجماعاً، ولا يعرف له مخالف فيحكمون به على أنه إجماع. بعد هذا صيد الحرم ندخل ... ، اقرأ، اقرأ صيد الحرم. باب: صيد الحرم: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلي ثور" يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صيد الحرمٍ" صيد الحرم الإضافة هنا كما هو معروف سببية، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني وما يجب فيه، حكم نباته، والحرم شامل لمكة والمدينة؛ لأن تحدث عن حكم حرم مكة والمدينة أيضاً، ولا ثالث لهما، حتى بيت المقدس ليس بحرم، ووادي وج الطائف ليس بحرم، والخبر فيه ضعيف، وإن قال به الشافعي. يقول -رحمه الله تعالى-: "يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم" يحرم صيده أي صيد حرم مكة، ويستوي في التحريم المحرم والحلال إجماعاً؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال ر سول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة)) حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هو حرم قبل إبراهيم -عليه السلام-، قبل أن يبنى. يقول الشيخ ابن جاسر في منسكه: "وعلم من الحديث أن مكة كانت حراماً قبل إبراهيم -عليه السلام-، وعليه أكثر العلماء" وكون إبراهيم -عليه السلام- حرمها، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني أنه أظهر تحريمها، هو الذي اظهر تحريمها وأشاعه بين الناس.

والمراد بالصيد هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ هل المراد بالصيد هنا المصيد أو الاصطياد؟ طالب: الاصطياد. الصيد يطلق ويراد به المصيد، الطائر يقال له: صيد، نعم، الغزال يقال لها: صيد نعم، كما أنه يطلق الصيد ويراد به الاصطياد، أين فلان؟ خرج في الصيد، يعني الاصطياد، فهل المراد هنا بالصيد المصيد أو الاصطياد؟ قولان: فعلى الأول: صيد الحل إذا أدخل الحرم، قالوا: لا يحرم، لكن تجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني من وجد في يده صيد ولو كان من غير الحرم، أدخله إلى الحرم يجب إرساله، رفع اليد المشاهدة عليه، خلاف اليد الحكمية كما هو معروف، وعلى الثاني إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، فالممنوع الاصطياد وهذا صيد لمالكه وليس صيد حرم، وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراء وذبحها وأكلها وليس فيه إثم. يقول صاحب المغني: ومن ملك صيداً في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم، قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء، وروي ذلك عن ابن عمر وممن كره إدخال الصيد المحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق، وأصحاب الرأي، ورخص به جابر بن عبد الله، ورويت عنه الكراهة، أخرجه سعيد. وقال هشام بن عروة: كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يرون بذلك بأساً، ورخص به سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنه ملكه خارجاً، وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك داخل الحرم، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها. وقال صاحب المغني: ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد، ويوجب ضمانه فحرم استدامة إمساكه كالإحرام؛ ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده فيه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: "والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم، بل صيد لمالكه" هذا كلام الشيخ -رحمه الله-. لا شك أن الأحوط المذهب، وأن الإنسان لا يدخل الصيد للحرم، ولا يذبح صيداً، لا يتولاه بنفسه. مسألة الصيد البحري أشار إليها الشارح، المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام، وهذه سبقه الإشارة إليها، شخص وضع بركعة ووضع فيها سمك وتوالد هذا السمك، يعني أصله في الحرم، ما هو من جيء به من البحر، جيء بأصله، لكن فروعه التي توالدت توالدت في الحرم، المذهب إن كان في الحرم فهو حرام، واستدل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصيد في الحرم، والصحيح أن البحري يجوز صيده في البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [(96) سورة المائدة] وهذا عام، فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها، وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإن الصحيح أنه لا يحرم، وأنه حلال على المحرم والحلال، وهو ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى-، يقول الشيخ ابن جاسر: "وهذا هو الأقرب". يقول المؤلف: "وحكم صيده كصيد المحرم" فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر كما للآدمي عند جمهور العلماء، وهذا سبق أن أشرنا إلى أنه من باب الأحكام الوضعية، وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات، الصبي الصغير تلزمه قيم المتلفات، وأروش الجنايات وهكذا، ومنه هذا، وعند داود الظاهري لا جزاء فيه لعدم الدليل، ورُد بوروده عن الصحابة بلا مخالف فيكون إجماعاً. يقول الشارح ... طالب:. . . . . . . . . الذي جاء به إلى هذا المكان، الولي الذي جاء به إلى هذا المكان، يعني مسألة مفترضة في وافد ويعرف ما يترتب على فعل هذا الصبي، فإما أن يكفه لا يدخله، لكن الإشكال في أهل الحرم، في صبيان أهل الحرم، هل يلزمهم ما يلزم الكبار؟ والطفل لا مال له، موجود بين أبويه، ولا ماله له، هل يلزم أباه؟ يعني لو جنى على أحد نقول: هذا صبي غير مكلف أرش الجناية ما عليه شيء؟. . . . . . . . . نعم؟ إذا كانت البهائم في بعض الصور تضمن جنايتها، فمن باب أولى الصغار، فعليهم أن ينتبهوا لأولادهم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . إيه يلزمه، يلزمه، يكفه، يكفه عن مثل هذا، مثل لو جاء ورجم له سيارة وكسر زجاج السيارة، تلزمه، تلزم الولي. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هم يجعلون هذا كحق الآدمي سواء، يجعلون ما حرم بسبب الحرم والإحرام كحق الآدمي، كمال الآدمي، نصوا على هذا. قال الشارح: ولا يملكه بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني محرم قتل صيد في الحرم، هل نقول: عليك .. ؟ قتل حمامة في الحرم وهو محرم نقول: عليك شاتين لأنك محرم فيلزمك شاة ولأنك في الحرم عليك شاة ثانية؟ قالوا: ولا يلزم المحرم جزاءان، وهذا هو المذهب؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة] والمثلية كما تكون في الصفة تكون في العدد، ولو ألزمناه جزأين لم نلزمه بالمثل، بل بالمثلين، وهناك وجه في المذهب يلزمه جزاءان؛ لأنه أنتهك حرمتين. قال -رحمه الله-: "ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر" أي يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين لا اليابسين من الشجر والحشيش لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في النهي، والمراد بهما مما لم يزرعه الآدمي؛ لحديث ((ولا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها، ولا يختلى خلاها)) فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: ((إلا الإذخر)) متفق عليه، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش. طالب:. . . . . . . . . يأتي نبت طيب الرائحة، معروف. طالب:. . . . . . . . . ولو ينفر صيدها أيضاً جاء النهي عنه، تنفيرها بمفرده ليس له جزاء، لكن لما نفرها أصيبت صار سبب قتلها، نفر الحمامة مثلاً وضربتها المروحة عليه الجزاء؛ لأنه سبب؛ لأنه إما بسبب أو مباشرة، وهذا سبب، وليس بمباشرة، نعم لو نفرها فقتلها غيره المباشرة تقضى على أثر التسبب. سم. طالب:. . . . . . . . .

يعني كما لو كان في المشاعر مثلاً، نعم، يعني هل يلزم جزاؤها، أظن النصوص عامة ما فرقت بين أحد، النصوص عامة، "إلا الإذخر" هذا استثناء يسمونه الاستثناء الإيش؟ التلقيني؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحدث عن الحشيش فقال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا" فقال: ((إلا الإذخر)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-، لكن المفترض المسألة في شجر، شجر ضيق على الناس في المشاعر، إذا أمر .. ، إذا أمر ولي الأمر بتوسعة هذه المشاعر بقطع هذه الأشجار هل يلزمه شيء؟ لا شك أن النصوص عامة. طالب:. . . . . . . . . اليابس ميت خلاص، ما صار حشيش ولا شجر، نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش، يقول الصنعاني: ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور، وأجازه جماعة غيره كالهادوية، وعللوا ذلك أنه يؤذي فأشبه الفواسق، قلت -القائل الصنعاني-: وهذا من تقديم القياس على النص، وهو باطل على أنك عرفت أنه لم يتم الدليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية، عرفنا أن العلل ثلاث، علة قتل الفواسق في الحرم اختف فيها على ثلاثة أقوال: إما لخروجها عن حكم غيرها بجواز قتلها، وحينئذٍ لا يقاس عليها غيرها ولو آذى، أو لخروجها عن حكم غيرها بالأذى فيقتل كل مؤذي، أو لخروجها عن حكم غيرها بتحريم أكلها فيدخل في ذلك كل ما لا يؤكل، وهذا تقدمت الإشارة إليه، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، وهو الرطب من الكلأ، فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، استثني من ذلك الإذخر، وهو بكسر الهمزة وسكون الذال، وخاء معجمة مكسورة نبت معروف طيب الرائحة.

يقول الصنعاني: وكلام ابن عباس يحتمل أنه شفاعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول: هذا مما تدعو إليه الحاجة، وقد عهد من الشرع عدم الحرج، فقرر -صلى الله عليه وسلم- كلامه واستثناءه إما بوحي أو اجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: ((إلا الإذخر)) هل كان في نية النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستثني الإذخر؟ طالب:. . . . . . . . . ما قاله، سكت لما قال العباس: "إلا الإذخر، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، قال: ((إلا الإذخر)) وعلى هذا فالاستثناء إذا كان غير مقصود للمتكلم هل له أثر أو لا أثر له؟ حديث في قصة سليمان لما قال له الملك: قل: إن شاء الله، يدل على أنه لو قال لنفع، والاستثناء في الأيمان والنذور معروف أنه لا بد من اتصالها عند أهل العلم، بحيث لا ينقطع انقطاعاً يدل العرف على أنه غير مقصود، خلافاً لقول من يقول: إنه يصح الاستثناء ولو بعد شهر أو سنة؛ لأنه لو قلنا بهذا ما حنث أحد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح إنه استثناء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يصير في المجلس أو قريب منه بحيث يعد من الكلام نفسه، أما إذا انقطع انقطاعاً بحيث يجزم أنه لا علاقة له ولا ارتباط له بهذا الكلام فعلى هذا ما يحنث أحد. طالب:. . . . . . . . . يستثني أيه، يستثني؛ لأنه إذا أمسكها دل على أن الله -سبحانه وتعالى- لم يشأ، لم يشأ الطلاق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بس لا يطول عرفاً، لا يطول؛ لأنه هنا نعود إلى مسألة الاستثناء؛ لأن هذه أشكلت على بعض الشراح كيف يستثني شخص؟ بالنسبة إلى التشريع عادي.

يقول الصنعاني: كلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه اجتهاد منه، لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، وبعض الناس يطلق عبارات في التخصيص نقضها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، بعضهم يقول: ما من عموم إلا ودخله الخصوص إلا قوله تعالى: {وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [(284) سورة البقرة] شيخ الإسلام في الفتاوى في الجزء الرابع على ما أظن والعهد بعيد أثبت نصوص كثيرة بقيت على عمومها فهي محفوظة. طالب:. . . . . . . . . إيه يجعلونه في السقوف، في القبور بين اللبنات. طالب:. . . . . . . . . زرعه الآدمي؟ إذا زرعه الآدمي انتهى ما في إشكال، قال: الجمهور على الجواز، اختلفوا فيما ينبته الآدميون فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، ما في إشكال، نعود إلى الاستثناء، مثل هذا الاستثناء؛ لأنه قد يقول قائل: هل للعباس أن يتدخل يعني كونه عم الرسول وعم الإنسان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صنو أبيه)) هل له أن يتدخل في الأحكام وفي التشريع؟ أو نقول: إن الوحي نزل بتأييد كلامه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)) واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه -صلى الله عليه وسلم-، ومسألة اجتهاد النبي -عليه الصلاة والسلام- مسألة خلافية، على أن العلماء متفقون على أنه لا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام-. يقول الشارح: "ويجوز قطع اليابس والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، ولو لم يبن" الآن لو شخص قتل صيد فقيل له: أنت محرم لا يجوز لك قتل الصيد وهذا في حكم إيش؟ الميتة، في حكم الميتة، ولا يجوز الأكل منه إلا إن كان مضطراً، هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ هل يجوز لغيره وهو محرم شخص محرم صاد صيداً فقيل له: هذا في حكم الميتة، هنا يقول: "ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي" فدل على أن ما زال أو انكسر بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع به، وقال: "وتضمن شجرة صغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة" روي عن ابن عباس: "ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته". طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، تنبت، يقولون: تنبت من الأرض، فهي في حكم الزرع، فاستثنيت لئلا يتوهم أحد مثل هذا الكلام، الذي يمنع من جني الكمأة والفقع أو غيره يقول: هذه تنبت من الأرض ليش ما يكون حكمها حكم الزرع؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ أنها تنبت؟ طالب:. . . . . . . . . لا ليس بحشيش ولا شجر وليست في حكمه أيضاً، هي في حكم الثمرة، ويجوز قطع اليابس والثمرة، وهي في حكم الثمرة، "ويضمن حشيش وورق بقيمته، وغسل بما نقص، فإن استخلف شيئاً منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت" لكن يضمن نقصها، شخص اقتلع شجرة فقيل له: حرام عليك فأعادها، اجتثها بعروقها فأعادها في مكانها، ما صار شيء، نعم، لكن إن كانت نقصت فحكم أهل الخبرة بأنه لو تكرها كانت زيادتها ونماؤها أكثر يضمن النقص هكذا قالوا. يقول الشارح: "وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش نقل؟ طالب:. . . . . . . . . من مكان إلى مكان؟ على كل حال إذا ما ماتت الأمر سهل، لكن يبقى ضمان نقصها على كلامهم. روى الترمذي والحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحمله، رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه، لكنه ضعيف، تعقبه الذهبي بقوله: خلاد بن يزيد لا يتابع على حديثه. قال الشارح: "ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره" أما مسألة التبرك فالتبرك بدعة كما هو معروف، وأما إخراج تراب المساجد إذا كان لحاجة وشيء لا يؤثر وشيء يسير، أما إذا وضع لمصلحة المسجد، ومصلحة المصلين فهو في حكم المسجد، حكمه حكم الوقف لا يجوز التصرف فيه. طالب:. . . . . . . . . لا يقع هذا فاعل، هذا قاطع، هذا قطعها سواء كان بفأس أو بسيارة صدمها، أو بأي وسيلة هذا قاطع لها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هذا مما يحتاج إليه يدخل في الوقف، والإلزام بالجزاء في الشجر والحشيش وغيره هو قول الجمهور، وعند المالكية لا جزاء فيه لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة. يقول -رحمه الله-: "ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح حشيشه للعلف، وآلة الحرث ونحوها، وحرمها ما بين عير إلى ثور".

يحرم صيد المدينة لحديث: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) وهذا متفق عليه، وحديث علي -رضي الله عنه-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود وأحمد البيهقي، لكنه ضعيف. ولا جزاء فيه، قال الإمام أحمد: لم يبلغنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء، يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، استدلوا بحديث علي المتقدم، وهو ضعيف، لكن البراءة الأصلية تدل على الجواز، يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة؛ لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل، وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا، فقال: ((القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء)) وهو حديث ضعيف أخرج نحوه البيهقي والطبراني والطبري، وأخرج الطبراني نحوه من حديث عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جداً، أضعف منها. وحرمها ما بين عير إلى ثور، إذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح: ((المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)) إيش معنى حرام؟ لا سيما وأنهم قالوا في الحديثين في المنع من قطع الحشيش ومن .. ، كلها ضعيفة، والشجر، إيش معنى حرام؟ مقتضى التحريم أنه يأثم، لكن يأثم من فعل إيش؟ إذا لم نعتمد على الحديث الضعيف حديث علي -رضي الله عنه- ويش الحرام فيها؟ طالب: الصيد. إذن لا بد أن نلجأ إلى القياس على مكة، إذا لم نعمل بالخبر نلجأ بالقياس على مكة، حرمها ما بين عير إلى ثور، ومساحته بريد في بريد، وعير جبل مشهور في المدينة، وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، خلف أحد من جهة الشمال، وإن نازع بعضهم في جود ثور في المدينة، وقال: إن ثور في مكة، لكن هو جبل صغير لونه يميل إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهذا حدها من جهتي الشمال والجنوب، واللابتان وهما الحرتان حدها من جهتي المشرق والمغرب، إذاً عرف تحديدها من عير إلى ثور شمالاً وجنوباً، وشرق وغرباً بين اللابتين.

يقول صاحب الإفصاح الوزير ابن هبيرة: ثم اختلف العلماء هل في حرم المدينة جزاء إذا صيد، أو في شجرها إذا قطع، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب: لا جزاء فيه، وفي الأخرى: فيه الجزاء، وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء إيش مثل مكة؟ السلب، نعم، الجزاء سلب العادي، يتملكه الآخذ له، وقيل: يتصدق به على فقراء المدينة؛ لما روى عامر بن سعد أن سعداً يعني ابن أبي وقاص -رضي الله عنه- ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء إلى أهل العبد، أو جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم يعني ما أخذه منهم السلب فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. فهذا الجزء بالنسبة لحرم المدينة، وهو أيضاً يتضمن تحريم قطع الشجر، يعني إذا ضعفنا الأدلة الأخرى حديث علي وغيره، حديث جابر مما نص فيه على تحريم قطع الشجر والحشيش فحديث سعد وهو مخرج في صحيح مسلم يدل على تحريم قطع الشجر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب المناسك (9)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (9) شرح: باب ذكر دخول مكة، وما يتعلق به من الطواف والسعي. الشيخ/ عبد الكريم الخضير قال المصنف -رحمه الله-: "يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد، ثم يطوف مضطبعاً يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعاً، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً، ثم يمشي أربعاً يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئاً من الطواف، أو لم ينوه، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر، أو عريان، أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: دخول مكة" دخول مكة والباب معقود للدخول من أين يدخل؟ وما يتعلق بذلك الدخول من أعمال المناسك كالطواف والسعي وما يتبع ذلك. يقول: "يسن من أعلاها" يعني يسن دخول مكة من أعلاها، من الثنية العليا، من ثنية كدا بالفتح، والخروج من أسلفها، من الثنية السفلى، ويقال لها: كُدى بالضم والقصر، وهناك أيضاً موضع ثالث يقال له: كُدي بالتصغير، فالدخول من كَدا فالتح والمد، والخروج من كُدى بالضم والقصر، ولذا يقولون من أجل الضبط: افتح ودخل، واضمم واخرج، ومناسب جداً، يعني الفتح للدخول والضم للخروج، ويستعلمون هذا للضبط، ولهم طرق، لأهل العلم طرق لضبط الكلمات، فأحياناً يأتون بالنظير، فإذا قيل مثلاً: حرام بن عثمان، قالوا: حرام بلفظ ضد الحلال، ما يحتاج أن يقول: بالحاء المهملة والراء وما أدري .. إلى آخره، بلفظ: ضد الحلال، ما ينسى، الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا، فلهم طرق يضبطون بها الكلمات، ومنها ما معنا كَدا افتح وادخل، واضمم واخرج.

والخروج من الثنية السفلى ثنية كُدي؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه، يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة نهاراً من أعلاها من الثنية العليا، التي تخرج على الحجون، الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك، هل نقول: إنه دخل من الثنية العليا لأنها هي المناسبة لطريقه، يعني وقع الدخول هكذا اتفاقاً من غير قصد؛ لأن الثنية العليا على طريقه، والخروج من الثنية السفلى لكونها أسمح وأسهل للخروج، أو نقول: لأن السنة هكذا ولو لم تكن على طريق الحاج يسن أن يدخل مكة من أعلاها كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء من المدينة، لو افترضنا أن حاجاً جاء من اليمن أو من نجد نقول: يسن له أن يدخل من أعلاها من ثنية كدا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك، فعلى هذا يكون العمل مسنوناً، ويقتدى به في ذلك، أو نقول: هذا المناسب له -عليه الصلاة والسلام-، والخروج من أسفلها لكونه أسمح لا شك أنه إذا وجد طريق سمح سهل، ولو كان أبعد يعني لو رجع مع طريقه ألا يكون أقرب له من الطريق الثاني، يعني لو خرج من الطريق الذي دخل منه -عليه الصلاة والسلام-، أقرب إلى المدينة أو أقرب ليذهب من أسفلها ثم يلتف مرة ثانية على مكة فيخرج؟ الأول الطريق الذي جاء معه أقرب له -عليه الصلاة والسلام-، لكن الأرفق بالإنسان عموماً سلوك السهل، ولو كان أطول، نعود إلى المسألة مرة أخرى، فهل نقول كما قال المؤلف: يسن الدخول من أعلها، والخرج من أسفلها لكل حاج، ولو كانت على غير قصده، على غير طريقه اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- بغض النظر من كونها على طريقه أو لا؟ لأن النبي فعل فلنفعل، وهذا لائق بابن عمر، نعم، هذا لائق بابن عمر؛ لأنه يتتبع مثل هذه الأعمال التي فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو لم تكن من العبادات المحضة.

حتى ذكر ابن عبد البر عن ابن عمر أنه كان يكفف دابته لتقع مواطئها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن مثل هذه الأشياء التي بالغ ابن عمر بالاقتداء به مما ليس لها علاقة بالتعبد خالفه جمهور الصحابة، ولم يفعل ذلك من هو أفضل من ابن عمر، فهل المسألة التي معنا من هذا القبيل، فنقول: كل حاج ولو لم تكن ثنية كدا على طريقه يدخل من قبلها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله، أما من كانت على طريقه فلا إشكال، المسألة مفترضة في شخص ليس ثنية كدا على طريقه هل نقول: خذ لفة كاملة لكي تدخل مكة من الثنية العليا؟ أو نقول: إن الطريق ليست مقصودة لذاته، المقصود الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة من أي طريق كان، نعم؟ الأماكن إذا لم يتعبد بالمقام فيها هل لها أثر في العبادات؟ التي ما تعبد بها، المبيت بالمحصب على ما سيأتي كثير من أهل العلم يقولون: إنه سنة؛ لأنه فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو بات شخص بغير محصب هل يكون أدى السنة؟ أو نقول: احتاجوا للراحة وهذا أنسب مكان بالنسبة لهم؟ نقول: هذا أمر ينبغي الاهتمام به والتنبه له، مثل هذه الأماكن دعنا من الأماكن التي شرع أو رتب فيها بعض المناسك كعرفة ومزدلفة ومنى، والبيت والمسجد، وما أشبه ذلك هذا أمر مفروغ منه، لا يقول قائل: إن عرفة مكان أفيح يجتمع فيه الناس كلهم، ولا يوجد أنسب منه في ذلك الوقت، فلو هيأ غيره مثلاً ليكون أنسب نقول: لا أبداً هذا محل عبادة ومتعبد بالمكث فيه وليس قابل للاجتهاد، والحج عرفة، ومثله يقال في مزدلفة ومنى، لكن المسألة فيما عدا ذلك، مما وقع منه -عليه الصلاة والسلام- لا على سبيل التعبد. لا شك أن الإنسان إذا لم يشق عليه الدخول مع الطريق الذي دخل منه -عليه الصلاة والسلام-، ونوى بذلك الإقتداء والإئتساء لن يحرم الأجر -إن شاء الله تعالى- على هذه النية، أما إذا كان يشق عليه وهناك من الطرق ما هو أيسر وأسهل له، فاليسر والسهولة والسماحة من أوصاف هذه الشريعة، وكثير من أهل العلم يرجح ما كان أيسر على المسلم وأسهل له إذا لم يترتب عليه أجر لذاته.

يقول: "والمسجد من باب بني شيبة" يعني يستحب الدخول من باب بني شيبة إلى المسجد، يقولون: يعرف باب السلام، كما ذكر ذلك الأزرقي في أخبار مكة يقول: إنه يعرف بباب السلام، والآن له وجود وإلا ليس له وجود باب بني شيبة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . باب السلام موجود، المناسك يقولون: وهو المحاذي الآن لباب السلام باب بني شيبة، هو المحاذي الآن لباب السلام، فعلى هذا يكون الداخل مع باب السلام داخل مع باب بني شيبة، ويقال فيه ما قيل في المسألة السابقة، هل نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل مع باب بني شيبة لكونه على طريقه، أو نقول: كل يدخل مع الجهة التي تناسبه، ويسهل عليه أمرها، ومن جاء من جهة الغرب يدخل من باب مثلاً العمرة، من جاء من جهة الجنوب يدخل مع باب الملك عبد العزيز وهكذا، من جاء جهة الشرق يدخل من الأبواب التي تطل على المسعى، نعم؟ هل نقول بهذا أو نقصد باب بني شيبة وما يحاذيه اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-؟ كما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى-. روى البيهقي والحاكم عن جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، هل نقول: لأن بني شيبة لهم حقهم في هذا البيت فلهم السدانة فهم من باب إكرامهم ينبغي أن يبدأ بالباب المنسوب إليهم، هل لهذا حظ من النظر؟ أو لكون ذلك أرفق به -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب:. . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم في كلام ابن القيم دخل مكة نهاراً، وفيما رواه البيهقي والحاكم الذي ذكرناه دخل ارتفاع الضحى، فهل يسن أو يستحب الدخول نهاراً أو يستوي في ذلك الليل والنهار؟ يعني متى ما تيسر له الدخول يدخل؟ لا نقول لمن قرب من مكة أن يبيت خارج مكة ثم يدخل نهاراً، أو لمن طلعت عليه الشمس قرب مكة ينام ويرتاح فيدخل مكة ليلاً أيسر له وأبرد لا سميا في أيام الصيف، النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل ضحى، فهل نقول: إنه يستحب الدخول نهاراً؟ استدل على من قال باستحباب ذلك بما ذكر، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أحرم من الجعرانة دخل مكة ليلاً، وهو حديث حسن مخرج في المسند والسنن.

الظاهر أن الليل والنهار لا فرق بينهما يستوي في ذلك الليل والنهار، وعلى المسلم أن يفعل الأرفق به؛ لأنه إذا دخل مكة بيطوف ويسعى فإن كان الوقت في حال الحر الشديد، في وقت الحر الشديد، والصيف قد يشق عليه تأدية النسك في النهار، وبضد ذلك إذا كان الوقت بارداً فقد يشق عليه تأدية النسك من الطواف والسعي في الليل، فعلى المسلم أن يفعل الأرفق به، والوقت غير مقصود لذاته، المقصود أداء هذه العبادة. فإذا دخل المسجد سن له أن يقول ما يقوله داخل سائر المساجد، المسجد مسجد كغيره من المساجد، ولنفرق بين المسجد والبيت، المسجد -المسجد الحرام- غير البيت الحرام، البيت المقصود به الكعبة، والمسجد ما عدا ذلك مما يدخل في سوره، فتحية المسجد الطواف؟ تحية المسجد إيش؟ طالب: الركعتان. الركعتان، وتحية البيت الطواف، فإذا دخل المسجد سن له أن يقول ما يقوله داخل سائر المساجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك، وفي رواية في السنن والمسند: يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا دخل المسجد هل يشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أو نقول: يكتفي بالطواف وركعتيه؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) فإذا دخل المسجد الحرام لأول مرة ليؤدي نسك يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يحي البيت كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا صلى ركعتي الطواف له أن يجلس؛ لأن المقصود من ركعتي تحية المسجد شغل البقعة، كما يقول أهل العلم، ويقوم مقام الركعتين أي صلاة يصليها من فرض أو نفل، فإذا حصلت الصلاة انتهى الإشكال، ما في إشكال يجلس، لكن إذا دخل ولم يكن في نيته الطواف، ولم يرد الطواف عليه أن يصلي الركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد، ظاهر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا سؤال: هل له أن يجلس بين الطواف وركعتيه؟ إذا كان داخلاً، المسألة مفترضة في شخص دخل ما هو بشخص صلى فريضة أو كان جالس في المسجد يقرأ القرآن ثم قام فجاء بالطواف وقال: أرتاح قليلاً ثم آتي بالركعتين، المسألة مفترضة في شخص دخل مع باب المسجد وقال: تحية البيت الطواف وركعتا الطواف تقومان مقام تحية المسجد، طاف سبعة أشواط وقال: أنا تعبان أبا ارتاح ثم آتي بالركعتين له ذلك أول ليس له ذلك؟ ليس له ذلك؛ لأن الطواف لا يقوم مقام تحية المسجد، هو تحية البيت، والذي يقوم مقام تحية المسجد هو ركعتا الطواف. يقول -رحمه الله-: "فإذا رأى البيت" إذا رأى البيت: رأى المسجد أو رأى الكعبة؟ رأى الكعبة؛ لأنه دخل مع باب المسجد وقال ما ورد "فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد" رفع اليدين لرؤية البيت ذكره الشافعي في الأم من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابن جريج مرسلاً، ابن جرير لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو إيش؟ ضعيف، فهو ضعيف؛ لأنه مرسل، والمرسل كما قال الحافظ العراقي: ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ قوله: "وقال ما ورد" ومن ذلك ما ذكره الشارح البهوتي يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً، الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني أهلاً لذلك، والحمد لله على كل حال، اللهم دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعفُ عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

هذا الدعاء يثبته الفقهاء، ويجزمون به، لكنه مخرج في الأم للإمام الشافعي في الجزء الثاني صفحة (144) قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج فذكره مرسلاً فهو ضعيف لإرساله كسابقه، ويقول البيهقي منقطع، الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه- يقول: "الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر، وأكثرها ضعيف" هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، وعلى هذا لا يقول ولا يفعل شيء من ذلك لضعفها. يقول المؤلف بعد هذا: و "يطوف مضطبعاً، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم" الاضطباع: هو أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني في الإبط الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، الصورة واضحة، صورة الإضطباع واضحة، وهو سنة؛ لما روى يعلى بن أمية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف مضطبعاً، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. يقول ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل، والاضطباع فيما سن له، يعني في أول طواف، الرمل سيأتي الكلام فيه حيث يذكره المؤلف، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة كما أن القارن والمفرد كل منها يبتدئ بطواف القدوم، طيب والمتمتع؟ ذكر المعتمر والقارن والمفرد، المعتمر يطوف .. ، يعتمر بطواف العمرة، والمفرد والقارن يطوف بالقدوم، والمتمتع يا أشرف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم صحيح هو معتمر، المتمتع معتمر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . سنة وإلا لا؟ نعم؟ طالب: غير سنة. كيف؟ طالب: غير سنة. ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا افترض شخص ما حل، قدّم طواف الإفاضة على غيره، وطاف وعليه الإحرام؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان أول طواف، افترضنا شخص مفرد أو قارن ما طاف للقدوم، طواف القدوم سنة على ما سيأتي، نعم، ما طاف للقدوم، أول طواف له طواف الإفاضة، وما حل، ما فعل قبل الطواف شيء، يطوف مضطبعاً وإلا لا؟ يطوف مضطبعاً ويرمل أيضاً.

يقول: "يبتدئ المعتمر بطواف العمرة" لأن الطواف تحية البيت لفعله -عليه الصلاة والسلام-، ويطفو القارن والمفرد لطواف القدوم، أو يطوف القارن والمفرد للقدوم، وهو الورود، وقد بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث جابر، أول ما قدم مكة دخل المسجد وبدأ بالطواف وهو قارن -عليه الصلاة والسلام-، والطواف هذا للقدوم وهو سنة، مع أن المالكية أوجبوه، أوجبوا طواف القدوم، لكن الجمهور على أنه سنة، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لماذا لا يكون طواف القدوم واجباً؟ نعم؟ يكفي أن يقال هذا؟ تحية الكعبة الشخص الذي ما يطوف للقدوم يحي الكعبة بطواف الإفاضة هل نقول: سنة لأنه تحية الكعبة؟ طالب:. . . . . . . . . هذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وهذه حجة المالكية، والجمهور قالوا بذلك في مواضع. طالب:. . . . . . . . . لم تطف عائشة للقدوم، لماذا لم يكن واجباً مثل طواف الوداع ويخفف عن الحائض والنفساء؟ طالب:. . . . . . . . . لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لولا أني سقت الهدي)). . . . . . . . .؟ وضح وضح يا أشرف. طالب: يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال. . . . . . . . . تصول لنا المسألة بأن الجمهور قالوا: طواف القدوم سنة، وهذا بالنسبة لمن؟ طالب:. . . . . . . . . القارن والمفرد، طيب. طالب: كون النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يجعلوها عمرة دل هذا يا شيخ أن طواف القدوم ليس واجباً؛ لأنه لو كان واجباً -طواف القدوم- لأوجب عليهم طواف العمرة مرة ثانية. . . . . . . . . هو قلنا: المعتمر يبدأ بطواف العمرة والمفرد والقارن يطوف للقدوم؟ طالب: غير النية يا شيخ بعد ما طاف. واضح استدلاله؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لو واجب لأمرهم. . . . . . . . . طالب: يطوف طواف آخر. يعني يطوفون للقدوم ثم يطفون للعمرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . من السنن. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن ويش الصارف لهذا؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم حديث عروة بن مضرس حينما جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح بمزدلفة، ماذا قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب:. . . . . . . . . ((من صلى صلاتنا))، أو ((من شهد صلاتنا هذه وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه)) وليس فيه تعارض ولا ذكر لطواف القدوم، فلم يذكر طواف القدوم فدل على أنه ليس بواجب. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . ما قال لعروة بن مضرس أنت طفت للقدوم. طالب:. . . . . . . . . السنية فعله -عليه الصلاة والسلام-، فعل، أول ما بدأ بالطواف، طواف القدوم، وليس طواف عمرة، معروف هذا أمر مجمع عليه، وليس بطواف الفرض، طواف الحج، ويش يصير؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفاض يوم النحر ضحى، إذاً طواف القدوم، سنيته ما فيها إشكال، لكن عند المالكية يقولون بوجوبه، وعرفنا كيف نجيب عن قولهم. قال: "فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده، فأن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد" يحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي يعني يوازي، والحجر الأسود الحجر المعروف، الركن الذي قبيل الباب في الجهة الجنوبية الشرقية، هذا موقع الحجر الأسود، ذكر في الشرح –البهوتي- ولولا أن كلمة الشرح صارت علماً على الشرح الكبير ما احتجنا إلى أن نقول: البهوتي، أقول ذكر البهوتي في شرحه حديث: ((إن الحجر نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم)) وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضاً أحمد، لكن فيه عطاء بن السائب وهو صدوق، وقد اختلط، الحافظ في الفتح ذكر طريقاً أخرى في صحيح ابن خزيمة، وقال: إنه يتقوى بها.

"بكله" أي بكل بدنه، بأن يقف مقابل الحجر، مبصراً لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر وأيسره، يعني إذا وقف في مكان بحيث يرى الركن الذي يلي الحجر، والركن اليماني الذي هو قبل الحجر على حد سواء حينئذٍ يكون حاذى الحجر، ولسنا بحاجة إلى خط أو علامة؛ لأن المحاذاة تحصل بهذا، لكن من يدرك هذا الكلام من عموم الناس؟ نعم؟ لا بد أن تقول لكل أحد من الناس: لا بد أن تقف بحيث تجعل الحجر في مكان تحاذيه فيكون الركن الذي يليه والركن الذي قبله على حد سواء، هذا المحاذاة، نعم؟ فإذا وجد في الناس من يقول: إنه ابتدأ -اسمعوا السؤال- يسأل يقول: إنه ابتدأ الطواف من رجل إسماعيل، إيش رجل إسماعيل هذي؟ هاه؟ ويش جابه لإسماعيل؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو مناسبته ذكر الرجل، يعني الرجل بس إسماعيل! نعم، فإذا وصل الناس إلى هذا الحد وهذا المستوى واجتهدوا واجتهد أهل العلم أو ولي الأمر في وضع علامة تبين للناس وتيسر لهم كيفية المحاذاة والاستقبال لا بأس -إن شاء الله تعالى-. طالب: لكن هذا الخط الموضوع وضع بنفس الكيفية. إيه، إيه، ما يحتاج، هذا الخط موضعه المحاذاة التامة ولا هو بالإشكال بكونه محاذي أو غير محاذي، لا، الإشكال في كونه مما قام سببه في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله، فهو على هذا التعقيد الذي ذكره الشاطبي وغيره يكون إيش؟ بدعة، لا شك أنه ترتب عليه أثار سلبية، يزدحم الناس حوله، وتجد العركة في المطاف عنده، لكن هل هذا السبب هو وقوف الناس من أجل المحاذاة والتكبير أو الاستلام أو سببه وجود الخط نفسه؟ طالب: ما أظنه الخط، هو السبب توقع. . . . . . . . . السبب الأول: دخول ناس وخروج ناس في قضية المطاف. إيه. طالب: السبب الثاني: الزحمة التي تكون عند الحجر تمتد يا شيخ يمكن إلى ثلثي الصحن. لا هو وقوفهم واستقبال الحجر من أجل التكبير في بداية الأشواط، هذا هو السبب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يطيلون. طالب:. . . . . . . . . لا إلا هو وجد من يصلي على الخط، وجد من يصلي على الخط، يتعبد بوجود هذا الخط، فيصلي عليه، يسجد على الخط. طالب: يقع يا شيخ سلبيات.

لا شك أنه ترتب عليه سلبيات، لكن مصلحته ظاهرة، وذلك الخط نظير الخطوط الموجودة في المساجد الآن، هل نقول: هناك حاجة قائمة لوجود مثل هذه الخطوط؟ أو نقول: إن سببها قد قام في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعلها فهي بدعة، وتسوية الصفوف تتم بدون هذا، فالمسألة متقاربة، لا شك أن عامة الناس قد لا يدركون المحاذاة، فوضع هذا مما ييسر لهم وييسر عليهم تمام نسكهم، وهذا هو الذي جعل في المسألة للاجتهاد مجال، فجعل من أهل العلم من يرى أن هذا من الأمور التي لا بأس بها؛ لأنها تيسر على الناس ووضع، والطرف الآخر يقولون: أبداً لا نحتاج إلى هذا، الأمة في قرونها المفضلة، بل بعد ذلك بقرون عاشت بدون مثل هذا الخط، فهذا محدث. طالب: الخط هذا يا شيخ موضوع مع التبليط الجديد .... ؟ إيه مع التبليط، مع التبليط، لا شك أن مصلحته ظاهرة، عامة الناس ألوف مؤلفة من الناس ما يدرون من أين يبدؤون؟ لكن يبقى أن المسألة شرعية، عبادة، هل مثل هذا الاجتهاد يدخل في مثل هذه العبادة أو لا يدخل؟ على كل حال المحاذاة المطلوبة أن يقف بإزاء الحجر بحيث يتيسر له نظر الركن الذي يليه والذي قبله على حد سواء، هذه هي المحاذاة، وهذا هو موضع الخط الموجود الآن، اختار شيخ الإسلام أن المسألة أوسع من ذلك، أنه إن حاذى بكله أو ببعضه أنه يجزئه، واختاره جماعة من الأصحاب، وصححه ابن رزين، الميل اليسير يميناً أو شمالاً لا بأس به، والمسألة مبنية على السعة في مثل هذه العبادات التي تشق فيها الدقة المتناهية. ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى، وقد حكى ابن حزم وابن هبيرة الإجماع على أن استلام الحجر مسنون؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، هذا في حديث جابر الطويل، ويقبله؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقبله، ففي الصحيحين أن عمر -رضي الله عنه- قبل الحجر، وقال: أما والله لقد علمت أنك حجر -يعني لا تنفع ولا تضر- ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك، وهذا لفظ مسلم.

وروى ابن ماجه عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استقبل الحجر الأسود، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي أيضاً فقال: ((يا عمر هاهنا تسكب العبرات)) لكنه ضعيف جداً. يقول الشارح: ويسجد عليه، السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-، في مستدرك الحاكم أن عمر -رضي الله عنه- رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الحجر وسجد عليه، وصححه الحاكم، بهذا قال الجمهور، وأما الإمام مالك فيقول: السجود على الحجر بدعة، إيش معنى السجود؟ طالب:. . . . . . . . . أو وضع الجبهة والأنف عليه، وضع الجبهة عليه، هذا هو السجود، لكن التقبيل ثابت في الصحيحين وغيرهما، والاستلام ثابت، والسجود فيه ما ذكره الحاكم، والحاكم وإن صحح إلا أنه متساهل في التصحيح ولذا قال الإمام مالك: إن السجود بدعة، والجمهور على استحبابه، وفعله من الصحابة ابن عمر وابن عباس، فإن شق الاستلام أو التقبيل لم يزاحم، واستلمه بيده، إيش معنى هذا؟ طالب:. . . . . . . . . إن شق الاستلام يعني مع التقبيل لم يزاحم، بل يكتفي باستلامه بيده، ويقبل يده؛ لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استلمه وقبل يده، فإن شق اللمس باليد استلمه بشيء وقبله، وقبل الشيء الذي استلمه به؛ لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه، استلم الركن بالمحجن، فإن شق لمسه بشيء ولا بعصا ولا محجن أشار إليه بيده أو بشيء مما في يده، ولا يقبل ذلك الشيء الذي لم يمس به الحجر، إن تم مس الحجر بتقبيل أو باليد أو بالمحجن فإنه يقبل ما مس الحجر، إن أشار إليه فقط فلا تقبيل؛ لأنه لا معنى للتقبيل حينئذٍ، ويقول ما ورد.

يقول الشارح البهوتي: ومنه بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك واتباعاً لسنت نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لحديث عبد الله بن السائب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول ذلك عند استلامه، والخبر ذكره الشافعي في الأم قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج، قال: أخبرت .. ، يقول ابن جريج: أخبرت أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: ((قولوا بسم الله)) .. الحديث، يقول ابن جريج: أخبرت أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كيف نقول إذا استلمنا الحجر؟ قال: ((قاولوا بسم الله)) .. الحديث، حكمه؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ وين الانقطاع؟ طالب: لأن ابن جريج. . . . . . . . . أخبرت أن. . . . . . . . . أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني مو بالصحابي الذي اخبره، أخبره وحد ثاني. طيب وبعض أصحاب النبي ما هي بجهالة؟ طالب: جهالة صحابي. جهالة صحابي لا تضر، مع أنها عند البيهقي إرسال، لو كان السند متصل إلى شخص صحب النبي –عليه الصلاة والسلام- يعده مرسلاً، لكنه حجة؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر. قول ابن جريج: "أخبرت" هل هذا انقطاع أو إبهام؟ طالب:. . . . . . . . . أنت تقول: انقطاع. طالب: يعني في موجود شخص يا شيخ لكن ما نعرفه. كأنه قال: أخبرني رجل أن بعض أصحاب. . . . . . . . . طالب: أن بعض أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . يعني في مخبر؟ طالب: في مخبر موجود لكنه لم يذكر اسمه .... فيه مخبر لكنه لم يذكر اسمه. طالب: فعلى الاصطلاح يصبح إبهام، والإبهام ما يغير شيء هو نفسه الإنقطع إذا ما استطعنا أن نقف عليه، الحكم واحد. أيهما أشد الانقطاع أو الإبهام؟ طالب: النتيجة واحدة يا شيخ إذا ما استطعنا أن نقف على المبهم؟ أليست النتيجة واحدة؟ الآن الإبهام موجود الشخص أو غير موجود؟ يعني في حكم الجهالة أو لا؟ طالب: هو موجود الشخص لكن مجهول العين ومجهول الحال، مجهول العين؟ يكفي أن تقول: مجهول العين؟ طالب: مجهول الذات والعين؟ قل: مجهول الذات. طالب: نعم يا شيخ.

أما مجهول العين معروف فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني أبو عبد الله المدني، نعم؟ طالب: مجهول الذات. لكن لكونه مقل من الرواية لم يرو عنه إلا شخص واحد يسميه أهل العلم مجهول العين. طالب: مجهول الذات. هذا أشد، على كل حال الخبر ضعيف، لجهالة الواسطة بين ابن جريج والصحابي، على كل حال كونه مرفوع هذا الذي ذكره الإمام الشافعي ضعيف، ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا استلم الركن قال: "بسم الله والله أكبر" أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما، وسنده صحيح، قاله ابن حجر في التلخيص. وفي البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعير كل ما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، أشار وكبر، لكن هل فيه أنه قال: بسم الله؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: ما في أنه قال: بسم الله .... هل ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه كبر؟ نعم؟ ثبت عن ابن عمر أنه قال: "بسم الله والله أكبر" نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، الذي في البيهقي مرفوع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من صنيع ابن عمر، هذا موقوف عليه. طالب:. . . . . . . . . من الذي قال: كلما أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار إليه وكبر؟ هذا في الصحيح، هذا في البخاري، كبر ما في بسم الله والله أكبر، الكلام في بسم الله، هل ثابتة أو غير ثابتة؟ عن ابن عمر ثابتة، ما فيها إشكال، يقول: بسم الله والله أكبر، لكن هل ثبتت التسمية عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ هل منكم من يحفظ في ذلك شيء من المرفوع؟ طالب: الحديث العام فقط. ويش من عام؟ طالب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسمي في. . . . . . . . . إذا أكل؟ طالب: في بداية كل شيء. ((كل أمر ذي بال))؟ طالب: النصوص العامة استحباب التسمية.

افتتاح القرآن بالبسملة؟ إيه نعم، هذه عبادة يا أبو عبد الله، هذه عبادة، فهل يقال: للطائف قل: بسم الله والله أكبر؟ أو ينكر على من قال: بسم الله والله أكبر؟ ابن عمر ثبت عنه أنه قال: بسم الله والله أكبر، وهو من أشد الناس احتياطاً، وأشدهم تأسياً، وقد عمل جمع من أهل العلم بفعله في العبادات، نظراً إلى شدة تحريه وتثبته في هذا الباب، رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، المرفوع ضعيف جداً، صحيح موقوف على ابن عمر، وأما المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف، والمختار أنه يرفع يديه؛ لفعل ابن عمر، فهل نقول عند محاذاة الحجر: بسم الله والله أكبر؟ أو نكتفي بالتكبير الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-؟ كون ابن عباس يقول: كبر ثم نقول: إنه من باب الاكتفاء، وأنه لم ينقل التسبيح لكون غيره نقلها، على كل حال الأمر فيه سعة، من قال: بسم الله والله أكبر لا ينكر عليه، ومن تركها عمل بالثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فهو أولى. الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى، الإشارة باليد اليمنى كما أن المسح يكون باليد اليمنى؛ لأن الإشارة قائمة مقام المسح بدل عن المسح، والبدل له حكم المبدل. إذا مررت بشخص وأنت على السيارة أو في مكان بعيد، وتريد أن تسلم عليه، الاقتصار على الإشارة معروف حكمه عند أهل العلم، لكن إذا جمعت بين الإشارة والنطق فلا إشكال، نعم، فهل تشير باليمنى أو باليسرى؟ نعم؟ بعض الناس باليسرى، ماذا نقول: في إشكال؟ من أي وجه؟ طالب:. . . . . . . . .

أن المبدل باليمين والإشارة بدل، والبدل له حكم المبدل، إذاً يشير بيده اليمنى على مقتضى كلام الشيخ -رحمه الله-، والظاهر يقول الشيخ -رحمه الله-: والظاهر أنه عند الإشارة يستقبله؛ لأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستقبال والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة، لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي، يعني ما يستقبل، نقول: هذه الإشارة على ما ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- تقوم مقام الاستقبال والتقبيل، هذا ظاهر وإلا لا؟ ظاهر، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما طاف، نعم، حينما طاف على البعير واستلم الركن بمحجن هل نقول: إنه استقبل الحجر يعني وجه البعير إلى الحجر أو وهو ماشي أشار بالمحجن؟ الأقرب أنه ماشي، فهل نقول للماشي: استقبل قف واستقبل ثم كبر؟ أو نقول: وأنت ماشي هذا أيسر لك ولغيرك ويبقى الاستقبال لمن أراد الاستلام أو التقبيل؟ نعم؟ كأن الثاني أرفق، ولذا يقول الشيخ: لكن إن شق مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماشي. حديث عمر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((إنك رجل قوي فلا تزاحم فتأذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر)) وإلا فاستقبله وهلل وكبر نص، لكن هذا لو صح، لو صح لكان نص في الموضوع، أنه يقف ويستقبل ويكبر، لكن الحديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف، مخرج في المسند والبيهقي وغيرهما ((إنك رجل قوي فلا تزاحم)) ابن عمر هل عمل بمثل هذه الوصية؟ أو رأى النبي يقبل فأراد أن يقبل على أية حال؟ يحاول التقبيل حتى يحصل له الرعاف فيرجع، ثم يحاول ثانية وهكذا، هذا من شدة اقتدائه وائتسائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة؟ بل هل هو موافق لتوجيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أسف على عمل بعض الأشياء خشية أن يحصل مثل هذا، تأسف على دخول البيت فخشية أن يجعله الناس من النسك فيتقاتلون على البيت، فيحصل مثل ما حصل مع ابن عمر، نعم، وامتنع من النزع من زمزم خشية أن يتزاحم الناس ليظنوه نسك، على كل حال الموافق لعمومات الشريعة ويسرها وسماحتها غير ذلك.

قال: "ويجع البيت عن يساره" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كذلك وقال: ((خذوا عني مناسككم)) يعني لو بدأ من الحجر جعل الحجر الأسود عن يمنيه وقال: بدل ما الناس يطوفون يسار أنا أطوف يمين، ويش يصير؟ المقصود لفة ألف، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كذلك، جعل البيت عن يساره وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وطاف مراراً، ولم يفعل غير ذلك ولا مرة واحدة لبيان الجواز، ولو كان جائزاً لفعله -عليه الصلاة والسلام-، يقولون: من الحكم كون البيت عن يساره أن القلب في جهة اليسار، وأيضاً الدوران على جهة اليسار أيسر من الدوران على جهة اليمين، هذا مجرب، مجرب أنت؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . يستوي في ذلك الأعسم وغيره؟ طالب: الأعسم؟! إيه، اللي قوته في جانبه الأيسر؟ نعم؟ أقول: يسهل عليه الدوران على اليسار أسهل من اليمين؟ هذا بالنسبة للناس كلهم؟ أو من كانت قوته في الجهة اليمنى يسهل عليه الدوران من جهة اليسار؟ هاه؟ في واحد .. ؟ أنت أنت يا محمد في أين أهون عليك؟ يعني ما هو بالدوران على اليسار أيسر لك؟ بغض النظر عن المطاف لا تنظر. . . . . . . . . طالب: أيسر. أيسر، نعم هكذا قالوا، الدوران على جهة اليسار أيسر وأسهل، وإذا جاء الطواف تجعل البيت عن يسارك، إضافة إلى كون القلب في جهة اليسار. قال: "ويطوف سبعاً، يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثاً، ثم يمشي أربعاً، ويستلم الحجر أو الركن اليماني في كل مرة" كيف تنطق اليماني؟ وين الإخوان؟ اليماني كيف ننطقها؟ الياء إيش؟ الياء إيش؟ ويش الياء هذه؟ ما هي بياء النسب؟ هاه؟ وياء النسب مخففة وإلا مشددة؟ طالب: مشددة. ياء كيا الكرسي زيدت للنسب ... . . . . . . . . . وعلى هذا نقول: شيخ الإسلام ابن تيميّة بالتشديد، ما نقول: تيمية كما يقول بعض الناس؛ لأن ياء النسب مشددة، هنا يماني تشديد وإلا تخفيف؟ طالب: تخفيف. لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . إلا هي ياء نسب، نسبة إلى اليمن، وهي هنا تخفيف، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هي في أول الكلمة، يا النسب في آخر الكلمة.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أصلها تيمي، الذكر تيمي، نعم، والمرأة تيمية. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ حتى تيمي بالتشديد لا بد، هذا رجل يمنيٌ، وهذا امرأة يمنية بالتشديد وجوباً، يجب، لكن هنا؟ طالب: في ألف يا شيخ؟ لوجود الألف، ها شوف، شوف ما شاء الله، نعم لوجود الألف خففت الكلمة، وقالوا: هذا يماني، وهذه يمانية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالتشديد لا بد، إذا ما توجد ألف لا بد من التشديد. أن يطوف سبعة أشواط كاملة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا تنقص ولا خطوة يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل في الطواف، والرمل هو الإسراع في الشيء مع تقارب الخطى، الرمل سنة باقية سببه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . قول المشركين في عمرة القضاء: "يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب" فأمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرمل ليبين لهم أن المسلمين فيهم قوة ونشاط فشرع الرمل، ارتفع السبب، لا أحد يقول: يأتي المسلمون وقد وهنهم كذا أو فيهم ضعف أو فيهم شيء، وبقي الحكم، يعني في حجة الوداع رمل النبي -عليه الصلاة والسلام- وما في أحد يقول: إنه يأتي محمد وأصحابه، وهذا الحكم من الأحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم، وأشرنا إلى هذا سابقاً، ونظيره قصر الصلاة في السفر كان سببه الخوف، ثم ارتفع الخوف، وبقي القصر صدقة، تصدق الله بها. في عمرة القضاء رمل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ومشوا بين الركنين، لماذا؟ لأن المشركين لا يرونهم؛ لأنهم في جهة الحجر، في حجة الوداع رمل النبي -عليه الصلاة والسلام- من الحجر إلى الحجر، لا في مشركين يراؤنهم في هذا العمل ولا شيء، ما في مشركين في الخبر الصحيح: "رآينا قريش" هل هذا الرياء من الرياء المذموم؟ هذا من الإغاظة للعدو، نعم، ما رآوهم في العبادة، ما عملوا شيئاً لله بقصد مرآتهم إنما قصدوا إغاظتهم، فليس هذا من الرياء المذموم.

ثلاثة أشواط فقط ويمشي الأربعة الباقية؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وهذا في عمرة القضاء، وأما في حجة الوداع فقد رمل النبي -عليه الصلاة والسلام- من الركن إلى الركن، والرمل سنة مؤقتة بالأشواط الثلاثة الأولى، فلا تقضى إذا فاتت؛ لأنه لو لم يتيسر للحاج أو المعتمر أن يرمل في الأشواط الثلاثة، لكن الزحمة انحلت في الأشواط الأربعة الباقية نقول: أرمل تقضي الرمل؟ لا، سنة فات محلها. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . الرمل من الحجر إلى الحجر، هذا آخر فعله -عليه الصلاة والسلام-، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا آخر ما فعله في حجة الوداع -عليه الصلاة والسلام-، والرمل أولى من الدنو من البيت ما في شك أن الدنو من البيت له فضله، أفضل من البعد عنه، لكن لو يخير الإنسان بين أن يرمل بعيد عن البيت أو يقرب من البيت ولا يتيسر له الرمل، نقول: أبعد وارمل، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن الرمل متعلق بذات العبادة، والدنو من البيت متعلق بإيش يا أشرف؟ طالب: الدنو من البيت متعلق بـ. . . . . . . . . لحظة يا الإخوان. طالب: متعلق بالبيت. بذات العبادة وإلا لا؟ طالب: متعلق بذات العبادة، نعم. بذات العبادة، إذاً هو أفضل وإلا لا؟ والله ما أنت معنا يا شيخ. طالب: والله أنا أسمعك يا شيخ. ما أنت معي جوابك خطأ يدل على أنك ما أنت معي، قلنا: الرمل متعلق بذات العبادة. طالب: جاهز يا شيخ. . . . . . . . . إيه جزآك الله خير، وأنا على علم أنك جزآك الله خير نافع نفعاً متعدياً، ولا نشك في هذا، ولكن نريد أن تستفيد مع هذا، وقد يفعل معك هذا والمقصود غيرك؛ لأننا أعرف أنك تراجع هذه الأشرطة بمفردك، وتستفيد منها، وليس كل الطلبة هكذا.

المقصود أن الرمل فضل معلق بالعبادة نفسها، والدنو من البيت متعلق بمحلها، وأهل العلم يقولون: إن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها، ما لم يكن هذا الزمان شرط أو المكان، نعم، ما نقول: صلاة الظهر بوقت حار ما يحصل لك خشوع أخرها لليل أحسن لك وأهيأ جو؛ لأن الخشوع متعلق بذات العبادة، وهذا زمان ما يأثر، لا، هذا ليس على إطلاقه. شخص يقول: أنا ما أخشع في الصف الأول عند المكيفات تنفخ علي، وأنا يا ألله أعبر الصلاة، ولا أستطيع أن أخشع، فإذا انتقلت إلى الصف الثاني ارتحت وخشعت، نقول: إيش؟ أين أفضل؟ الصف الثاني أفضل؛ لأن الخشوع متعلق بالعبادة نفسها، والمكان لا شك أنه رتب عليه ثواب لكن الثواب المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الثواب المرتب على مكانها، وهذه قاعدة مضطردة، وأظنك سمعتها مراراً .... ، نعم؟ طالب: يتشاجرون على الصف الأول ويحصل شحناء. . . . . . . . . ويتراجع. . . . . . . . . نأتي إلى مسألة الإيثار، مسألة الإيثار في القرب، والأدلة تدل على أن الإيثار في النوافل ما لم يكن زهداً في العبادة، الإيثار يترتب عليه مصلحة أعظم أفضل، أما إذا كان زهد في العبادات أو تساهل كل واحد يصلي في الصف الأول أو الثاني هذا ما يتجه أبداً، نعم، أما الإيثار بالواجبات قولاً واحداً لا يجوز، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أبداً فضلاً عظيم، فضلاً عظيم، أفضل. طالب:. . . . . . . . .

أفضل من المحافظة على الصف الأول، ولنعلم أيها الإخوان أن الصف الأول ما هو بمزاحمة الناس، وإيذاء الناس، إذا وجد الإنسان ما يسع القدم الواحدة قدم قدمه من أجل أن يزاحم الناس ويؤذيهم جاي متأخر، ليس المقصود الأعظم كون الإنسان يصف في الصف الأول، المقصود أن يبادر الإنسان إلى الصلاة، فيكون مقامه في الصف الأول، أما إذا جاء متأخر وزاحم الناس وجلس في الصف الأول نقص على نقص هذا، يجلس في آخر مكان يليق به، مهما كان وضعه كبير صغير، ((من سبق إلى مباح فهو أحق به)) وحديث: ((ليليني منكم أولو الأحلام والنهى)) ليس فيه طرد للصغار، الصغير إذا تقدم لا يجوز لأحد أن يقيمه من مكانه، أحق به شرعاً، هذا حق شرعي له. طالب: حتى لو كان دون البلوغ. ولو كان دون البلوغ ما دام ممن يصلح للمصافة إذا كان مميز، هو أحق بهذا المكان، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليليني منكم أولو الأحلام والنهى)) ليس معناه طرد الصغار، إنما هو حث للكبار، لما يجلس الواحد في بيته حتى تقرب إقامة الصلاة ويأتي ويزاحم الناس أو يقيم الصغار ويقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- حث على هذا: ((ليليني منكم أولو الأحلام والنهى)) أولاً: أنه زكى نفسه أنه من أولي الأحلام احتمال أنه ليس منهم، الأمر الثاني: أنه أذى غيره. طالب:. . . . . . . . . الجواز؟ في حيز الجائز تنطبق، في حيز الجائز تنطبق، في حيز الجائز لا بد من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا قول، هذا فعل، كيف؟ هذا اجتهاد، فهم من الحديث أن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهمه، لكن هو معصوم؟ لكن إذا نظرت إلى عموم الشريعة شخص شاب جاء مع الأذان فيجي شايب كبير أو كهل يقيمه من مكانه، ويش أثره على هذا الشاب؟ ما في شك شيخ كبير شايب دخل المسجد فإذا شاب يقرأ القرآن بقرب المؤذن في يوم الجمعة فقال: هذا البزارين يقرؤون القرآن ولا يدرون إيش معناه؟ ويمر ويوخره برجله ويجلس في مكانه، هذه تربية هذي؟! طالب: حصلت يا شيخ. حصلت نعم، هل الشرع يأمر بمثل هذا؟ هذا الشاب ما يجي مرة ثانية. طالب: تكمل. . . . . . . . . إيه باقي شوي. طالب: طيب. باقي لك شيء؟ غيّر، غيّر. طالب:. . . . . . . . .

في أول طواف يطوفه .... ، مثل طواف العمرة إن كان معتمر، أو القارن والمفرد للقدوم، لكن إن كان طواف الإفاضة أول طواف يطوفه يرمل فيه، يتصور في طواف الوداع أن يرمل فيه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا جمعه مع الإفاضة، لكن كيف يجمع الوداع مع الإفاضة؟ طالب:. . . . . . . . . يعني شخص أخر الطواف والسعي إلى آخر يوم. طالب:. . . . . . . . . أيه، لا بد أنه إفاضة، ويدخل تبعاً طواف الوداع، يدخل معه تبعاً طواف الوداع، أما لو طاف بنية الوداع وما نوى الإفاضة وعليه طواف إفاضة يصح وإلا ما يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الجمهور على أنه لا يصح، والشافعية يقالون: إنه يجزئ، يجزئه عن الإفاضة؛ لأنه لو نواه للوداع انصرف للإفاضة، كما لو حج شخص بنية النفل وعليه حجة الإسلام، أو حج نذر وعليه حجة الإسلام تنتقل إلى حجة الإسلام، وهذه حجة الشافعية، لكن الجمهور يقولون: وإنما لكل امرئ ما نوى، نوى طواف وداع وداع، ولا تنتقل حينئذٍ. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: السعي. الأصل .. ، حتى أن جمهور العلماء يشترطون أن يكون السعي واقعاً بعد طواف، يعني ما يصح سعي إلا بعد طواف، نعم، لكن مقتضى قوله: سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) مقتضى هذا أنه يجوز تقديم السعي على الطواف. قوله: "ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة". طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ما يسمى وداع، أصله طواف إفاضة، لكن هل يجزئ عن طواف الوداع؟ نعم؟ هل تحقق قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اجعلوا أخر عهدكم بالبيت الطواف)) نعم، آخر عهده بالبيت السعي، ولا هو بالبيت بعد؛ لأن السعي خارج البيت، خارج المسجد، فالمتجه أنه لا يجزئ، وإن قال بعضهم: إنه إن كان المسألة زحام فالسعي يعفى عنه كما لو أقيمت صلاة فريضة وصلى بعد الوداع لا يضر، وهذا في حال الزحام يعني من باب التيسير يمكن أن يلجئ إلى مثل هذا القول، لكن إذا كان هناك سعة ما في مندوحة عن طواف الوداع؛ لأنه واجب في الحج. طالب:. . . . . . . . .

لكنه نسك، لو افترضنا أنه آخر رمي الجمرة في آخر يوم، وجاء يطوف للوداع وراح يرمي الجمرة أحد يقول: إنه يجزئه طواف الوداع؟ مثله مثله هذا، ما جعل آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالمسعى، ولذا آخر الرمي جعل آخر عهد بالرمي وهكذا. "ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف". طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: يكون في وقتها وإلا سعة في أي وقت؟ تقديمه؟ طالب:. . . . . . . . . أصل القاعدة: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، هذا الأصل أنه في يوم النحر، وإلا فالأصل الترتيب؛ لأن يوم النحر تكثر فيه الأعمال، فهو مظنة للحاجة إلى التقديم والتأخير، منهم من يخص هذا بيوم النحر، قوله: ((افعل ولا حرج)) على كل حال الأصل تقديم الطواف على السعي، لكن لو استفتى شخص قال: أريد أن أقدم الطواف على السعي قلنا له: لا، الأصل أن تطوف ثم تسعى، حتى أن من العلماء من اشترط لصحة السعي أن يقع بعد الطواف، مثل هذا لا بد أن يعتبر، أما إذا وقع منه تقديم السعي على الطواف سعي ثم طاف ثم سافر، ما نقول له: ارجع على شان ترتب، نعم. قوله: "ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة" يعني عند محاذاتهما؛ لقول ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث حسن.

وفي البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لم أر النبي -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لم أر النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا في البخاري- يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، وفيه أيضاً -في البخاري- عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من البيت؟ ومن يتقي شيئاً من البيت؟ أبو الشعثاء جابر بن زيد معروف، يقول: من يتقي شيئاً من البيت؟ ويش مفهومه؟ أن جميع الأركان تستلم، وكان معاوية يستلم الأركان يعني الأربعة، فقال له ابن عباس: إنه لا يُستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً، هذا في البخاري، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن، لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- استلام الركنين فقط، ولا يستلم الركنان الآخرين، لماذا؟ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم. قال الشارح: وإن شق استلامهما أشار إليهما، لكن الأقرب إنه لا يشير إلى اليماني لعدم وروده، إن تسير استلامه اليماني استلمه وإلا لا يشير إليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار إليه. ويقول بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم مرفوعاً، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. يا شيخ في مسألة مهمة كيف يؤخر طواف الإفاضة مع الوداع هل يجوز. . . . . . . . .؟ إذا كان سعى بعد طواف القدوم؟ طالب: يعني إذا كان قارن أو. . . . . . . . . أو مفرد وطاف للقدوم وسعى خلاص ما عليه إلا طواف إفاضة، إذا طاف للإفاضة وجعله آخر شيء أجزئه عن طواف القدوم، أجزأ عن طواف الوداع. طالب: في هذه الحال. لكن إذا كان عليه طواف وسعي فأخر الطواف والسعي حتى يقرب سفره. طالب: يصبح آخر عهده. . . . . . . . . ليس بالطواف، إن قدم السعي على الطواف بناء على رواية سعيد: سعيت قبل أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) هذا له وجه لا سميا إذا وقع وانتهى، لكن إن قدم الطواف ثم سعى، وقال: خلاص السعي كأنه بمثابة صلاة فريضة أقيمت صليت، هل نقول له: اطلع لا تصل مع الناس إذا أقيمت الصلاة وأنت موادع؟

طالب:. . . . . . . . . لا ما نقول له هذا. طالب: هل يجوز له هذا القيام. ويش لون يعني؟ طالب:. . . . . . . . . كأنه صلاة فريضة. هذا يقول به بعضهم، لا سيما مع شدة الزحام، يعني إذا احتاج الناس لمثل هذا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر معارك، معارك شديدة، يعني من أراد أن يعيد الطواف، لكن إن تحمل المشقة وطاف مرة ثانية فلن يضيع أجره -إن شاء الله تعالى-، وإن اجتزأ بالطواف السابق، وقد أفتاه من أفتاه فنرجو أنه لا بأس -إن شاء الله تعالى-. طالب: إذا آخر الطواف ثم طاف للإفاضة وسعى ثم رجع طاف في نفس الوقت…. للوداع؟ طالب: للوداع. هذا هو الأصل. طالب: حتى لو كان. . . . . . . . . هذا هو الأصل، لكن أتصور أن الذي بيفعل مثل هذا الفعل يبي يطوف ويسعى يوم العيد وبيأخر طواف الوداع لأنه بيطوف مرتين في يوم هو أشد زحام، نعم؟ طالب: طيب تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية ذي الحجة يا شيخ. ويش فيه؟ طالب: وهذا يفعله كثير من أهل مكة. يقولون: لا وقت له. طالب: حتى لو خرج. . . . . . . . . لو تجئ إلى الرياض وترجع تطوف للإفاضة ما زلت محرم ترى، باقي عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن ترك شيئاً من الطواف، أو لم ينوه أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر أو عرياناً أو نجساً لم يصح" قال بعد ذلك: "ثم يصلي ركعتين خلف المقام" الطواف المراد به كما عرفنا الدوران على الكعبة، ومن شرطه الاستيعاب من الحجر إلى الحجر، فالاستيعاب شرط لصحة الطواف، فعلى هذا لو ترك شيئاً من الطواف ولو كان يسيراً ولو من شوط واحد من السبعة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف كاملاً، طاف من الحجر إلى الحجر، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) إذا شك في عدد الأشواط ما يدري هل طاف خمسة أو أربعة، قالوا: هذا يكون حكمه حكم الشك في عدد الركعات، يعني فكشكه في عدد الركعات من الصلاة، المعروف عند الحنابلة أنه يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن، فإذا شك هل طاف خمسة أو أربعة؟ يجعلها أربعة، ويأتي بخامس وسادس وسابع، كما لو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلها ركعتين، وحينئذٍ يأتي بثالثة ورابعة أن كانت الصلاة رباعية، يبني على الأقل، ولا شك أن مثل هذا أبرأ للذمة، والذي يرجحه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الصلاة وهنا أيضاً أنه يبني على غالب ظنه، إيش يعني هذا؟ ما الذي يترجح عندك؟ يقول: ما أدري طوفت أربعة أو خمسة، صليت ركعتين أو ثلاث، ما الذي يترجح عندك، قد يقول: أنا ما ترجح عندي شيء، لم يترجح عندي شيء، ولا يوجد أدنى مرجح؛ لأن الفرق بين الشك وغالب الظن، الشك أن يستوي الطرفان، إذا استوى الطرفان هذا الشك، إذا وجد راجح ومرجوح الراجح الظن والمرجوح الوهم، قد يقول قائل: كيف أرجح وأنا شاك، نقول: انظر إلى من يطوف معك مثلاً، إذا قال لك: خمسة فترجح عندك أنها خمسة، ولو كان شكك أو الذي في ذهنك التردد، في ذهنك التردد، ما نقول: في ذهنك أنها أربعة؛ لئلا يكون غالب ذهنك أنها أربعة، نقول: في ذهنك التردد على حد سواء، لكن الذي معك يقول: إنها خمسة نقول: اعمل بغالب ظنك، في الصلاة ترددت وشككت هل صليت ركعتين أو ثلاثاً، لكن الذي بجانبك وقد دخل معك في الصلاة لم صلى ركعة واحدة جلس للتشهد الأخير، هذا يرجح كون الركعات ثلاث، على المذهب ما تلتفت إلى مثل هذا، بل تبني على الأقل؛ لأنه المتيقن

وعلى كلام شيخ الإسلام تأخذ بمثل هذه المرجحات، وإن كانت في الأصل فيها شيء من الضعف؛ لاحتمال أن يكون هو الآخر أيضاً شك. يقول: "أو لم ينوه" طواف عبادة، لا بد له من نية، فمن لم ينوِ الطواف لم يصح طوافه؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وليس معنى النية هنا أن يقول: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة، طواف الحج، طواف الوداع، طواف نفل، أو ما أشبهه، لا، ليس معناه النطق والجهر بالنية، فإن الجهر بالنية بدعة، لكن معناه أن يقصد الطواف، يقصد التعبد بالطواف، يقصد المطاف للإتيان بهذه العبادة، يعني لو قيل لشخص: الأنفع لصحتك أن تكثر من المشي فجاء يمشي في المطاف من غير قصد للأجر، نقول: لا ينفعه طوافه، هذا كأنه يطوف في الأسواق، لا ينفعه طوافه، لكن لو قال: أنا أطوف حفاظاً على الصحة، كما أوصى الأطباء وبدلاً من أن أطوف في الأسواق وفي الشوارع أطوف في المطاف لأحصل الأجر؛ لأنه رتب على الطواف أجر ((من طاف أسبوعاً يحصيه)) ماذا له من الأجر؟ هاه؟ نعم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم جاء عتق رقبة ((ومن طاف خمسين)) لكنه ضعيف جداً حديث الخمسين ضعيف، المقصود أن الطواف عبادة مقصودة لذاتها، ولذا تصح من غير نسك بخلاف السعي، السعي ليس مقصوداً لذاته، لو نصح الشخص بأن يمشي، وقال: بدلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المسعى، والمسعى ما شاء الله ميدان لا سيما أوقات قلة الناس وخفة الزحام، من أمتع ما يكون في المسعى نعم، مكان مناسب ومبلط ومبرد بدلاً من أن أطوف في الشوارع عرضة للسيارات وغيرها، نقول: لا ينفعك طوافك كأنك مشيت في الأسواق، نعم، إذاً الطواف لا بد له من نية؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وكذلك إذا لم ينو النسك بأن أحرم مطلقاً، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، إيش معنى لم ينو النسك؟ أو لم ينوه أو نسكه، طاف أو أحرم بما أحرم به فلان، أو أحرم إحراماً مطلقاً، نوى نسك مطلق، لا بد أن يعين هذا النسك قبل أن يشرع في الطواف؛ ليكون هذا الطواف إما للعمرة إن كانت عمرة مفردة، أو تمتع، أو يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن، لا بد من تعيينه، إذا طاف قبل أن يعين قبل أن ينوي نسكاً معيناً فإن طوافه حينئذٍ لا يجزئ، طواف عن إيش؟ شخص أحرم إحراماً مطلقاً، أو بما أحرم به فلان، وقبل أن يجد فلان ما وجد فلان ولا يدري بما أحرم فلان، قال: أنا وصلت الحرم وبطوف وعلى أي حال إن كان صاحبي متمتع يصير طواف عمرة، وإن صار مفرد أو قارن يكون طواف قدوم يصح وإلا ما يصح؟ طالب:. . . . . . . . . ما يصح، لا يصح. طالب:. . . . . . . . . ويش قال؟ طالب:. . . . . . . . . إيه،. . . . . . . . . قبل أن يطوف، لا بد أن يعلم قبل أن يطوف، ومسألة علي .. ، ومن وجد صاحبه قارناً مثلاً أو مفرداً وطاف قبل أن يحصل على صاحبه، طواف القدوم سنة، تفوته السنة، لكن لا أثر له في حجه، وإلا الطواف غير صحيح في هذه الصورة. يقول: "أو طاف على الشاذروان"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يجدد النية؟ ما يحتاج، ما يحتاج، يعرف أنه جاء لطواف العمرة هذه هي النية. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

ما يحتاج يعرف أنه إنما جاء يوم العيد من أجل أن يطوف طواف الحج، قصده المطاف بهذه النية هذه النية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يحتاج لنية خاصة، يعني شخص وجد غريمه في المطاف واحد يبغي منه فلوس، وقال: ندور إلى أن نمسكه هذا هو طواف ذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ هذا ليس بطواف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو نكسه، يعني هذه أو لم ينوه، أو لم ينو نسكه، هنا محدد نسكه، هذا على بعض النسخ، وهي التي مشى عليها هنا، نكسه هذا يحتاج إليه مع قوله: من شرطه أن يجعل الكعبة عن يساره، يحتاج إليه؟ أي، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، ليش لا؟ طالب:. . . . . . . . . يجعل الكعبة على يساره ويطوف على قفاه، ريوس. طالب: يا شيخ ولو جزء بسيط يا شيخ. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: طاف لو رجع إلى وراء يا شيخ جزء بسيط. . . . . . . . . زحام، زحام. طالب: الشوط هذا. . . . . . . . . لا، لا، يرجع. طالب:. . . . . . . . . يرجع، هو بيرجع، هو بيكمل ....

كتاب المناسك (10)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (10) شرح: باب: ذكر دخول مكة، وما يتعلق به من الطواف والسعي، وباب: صفة الحج والعمرة. الشيخ/ عبد الكريم الخضير طالب:. . . . . . . . . المهم إنه واصل المقام مثلاً فجاء فوج زحام ورجعوه إلى الحجر. طالب: لا ما قصدي كذا، إذا طاف على وراء، مشى على وراء على الخلف. . . . . . . . . عكس اتجاه ومشى شويه، هل لا بد له أن يرجع إلى النقطة التي عكس فيها الاتجاه؟ هو من مكانه الذي رُجع فيه، الذي وصله في الرجوع، نعم، يبي يرجع إلى جهة الحجر، .... يكمل هو. طالب: إيه هو بيكمل من النقطة التي. . . . . . . . . اللي رجع فيها. طالب: لا يا شيخ، ما أنا بقصدي كذا، أنا أقصد أنه رجل طاف بالعكس على الخلف طاف؟ قصداً؟ طالب: لا مو بقصداً. يعني من الزحام؟ طالب: من الزحام نعم. من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام، يبي يرجع مرة ثانية هكذا. طالب: يا شيخ أنت ما فهمت قصدي؟ يا شيخ هذا يطوف بالشكل هذا ورجع على وراء يعني مشى مشى مسافة. . . . . . . . . إيه يعني أداروه، إذاً يرجع، لا بد أن يرجع من مكانه، إيه؛ لأن هذا لاغي هذا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يصح، لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، ولو كان جزءاً يسيراً، ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره لو استدبرها نعم، ما ينفع هذا ليس بطواف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ النية أيضاً النية لها أثر، على كل حال لها وجه، ونكسه أيضاً له وجه. طالب:. . . . . . . . . إيه لم يصح، ولا يمنع من إيراد اللفظة نكسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره؛ لما عرفنا من أنه قد يطوف منكساً والكعبة عن يساره، نعم بعض الجهال سئل فقال له شخص وهذا مما يؤكد حصة حديث: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، إنما يقبضه بقبض العلماء)) سئل قال: طفت من غير طهارة، ماذا قال له؟ قال: لا بد أن تنقض طوافك الأول، كيف تنقض طوافك الأول؟ قال: تطوف على الخلف على شان تنقض طوافك الأول، هذا جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه جرأة، نسأل الله العافية، أو طاف على الشاذروان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

أداروه شيئاً يسيراً الاستقبال أسهل من الاستدبار، لكن مع ذلك لا بد وأن يجعل الكعبة عن يساره، إذا كان شيء يسير خطوة أو أقل لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يرجع، يرجع من حيث أدير يرجع، يرجع، وفيه مشقة بلا شك أيام الزحام يرجع، والجاهل معذور، الحمد لله فيه سعة، فيه يسر وسهولة، الجاهل يعذر بجهله. يقول: "أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر" الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة، وحينئذٍ إن طاف عليه إن تمكن وإلا فالغالب أنه لا يتمكن، لماذا؟ لأن الشاذروان ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما هي مسألة ملاصقته، ما يمكن المشي عليه، مائل، بشكل مائل، نعم بشكل مائل ما يستطيع الطواف عليه، على كل حال هم يفترضون، يعني لو جاء شخص واجتهد وقال: هذا الشاذروان المائل وراه ما نعدله؟ نعم؟ وإلا في صورته الحالية ما يمكن يطوف عليه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما أظن أن يتمكن أحد من الطواف عليه وهو على صورته هذه، على كل المسألة افتراضية لو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، يرى بعض العلماء أن الشاذروان ليس من البيت، بل جعل عماداً له، وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى هذا، يعني جعل عماد للبيت، دعامة لسور البيت، كذا لو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف من وراء الحجر وهو من البيت كما في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم، نعم حديث عائشة: ((لولا أن قومك)) إيش؟ ((حديثو عهد)) نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن ابن الزبير جعله .. ، أعاده على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج إلى آخر القصة المعروفة، يشترط لصحة الطواف السترة، وحينئذٍ لو طاف عرياناً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يشترط ستر العورة، الجمهور يستدلون بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] وسبب نزولها، سبب نزول الآية كما في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، فنزلت الآية: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ} [(31) سورة الأعراف] ومعلوم عند أهل العلم أن سبب النزول دخوله في النص قطعي، دخول سبب النزول في النص قطعي، يعني هذه الصورة تدخل في الآية دخولاً أولياً، وما عدها تشمله الآية بعمومها، ومعلوم أن شمول العموم ظني وليس بقطعي، لكن سبب النزول قطعي، نجيب مثال يوضح؟ لو قدر أنه جاءك مسكين محتاج واقتنعت بحاجته فكلمت له بعض الأغنياء وحاجته ألف مثلاً، الألف يرفع حاجته، نعم، فقال لك: هذه عشرة آلاف، وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسببه أعطيت العشرة ألاف تقول: لا ندور أحوج منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أول الناس، هو أولى الناس بهذه الدراهم، الصورة مطابقة وإلا ما هي مطابقة؟ التنظير مطابق وإلا لا؟ الآن لما أعطيت العشرة الآلف وأنت رحت تسأل الغني لهذا المسكين ألف فأعطاك عشرة، قال: وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسبب أعطيت أولى الناس بأن يعطى من هذه الدراهم، فدخوله قطعي، وأيضاً سبب النزول، وسبب الورود بالنسبة للحديث في العموم قطعي، يدخل دخولاً قطعياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فوق الشاذروان يقدر؟ ترى الشاذروان تعرف ويش هو؟ ها المايل الذي تربط به كسوة الكعبة. طالب:. . . . . . . . .

لا هو متصور على بعد، يعني مع شدة الزحام يعني إذا تصور أن الإنسان يمكن أن يطوف وهو ما يمس الأرض من شدة الزحام متصور هذا، نعم ما هو متصور؟ الناس يرفعونه من شدة الزحام وهو يطوف ما يصل إلى الأرض، زحام هائل، فمتصور على بعد أن يكون طرف من رجله أو شيء من جسمه على هذا الشاذروان وهو مرصوص على جدار الكعبة ويمشون به الناس، على كل حال إذا طاف بهذه الصفة طوافه ليس بصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- في الحجة التي أمره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، مما يشترط لصحة الطواف الطهارة، فلو طاف محدثاً أو نجساً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، يعني كالمسألة السابقة، الطواف والسترة شرط عند الجمهور، كلاهما شرط عند الجمهور، وعند الحنفية لا يشترط إزالة الخبث ولا رفع الحدث، لكن يكره عندهم أن يطوف بدون إزالة الخبث، يعني ولو على جسمه أو بدنه نجاسة وطاف مكروه بالنسبة لرأي الحنفية، وإن طاف محدثاً فعليه شاة أو جنباً فعليه بدنة، إذاً ليس بشرط عند الحنفية؛ لأنه لو كان شرطاً لما صح الطواف، لكنه على كلامهم ويش يكون؟ واجب، الترك واجب، يجبر بدم، فإن كان الحدث أصغر فشاة، وإن كان الحدث أكبر فبدنة، هذا رأي من؟ الحنفية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي يأثم يأثم، ما دام يلزمونه بدم لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . اسمع كلام الشيخ، يرى شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد أن الطهارة لا تشترط للطواف، الطاهرة لا تشترط لصحة الطواف، هذه رواية عند أحمد، وهي ما يراه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. استدل الجمهور بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، يعني ما طاف إلا متوضئ، متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((حتى تغتسلي)) وأما حديث: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)) حديث ضعيف، مخرج عند الترمذي وغيره، لكنه ضعيف، الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالنسبة للحائض معروفة، إذا ترتب عليها ضرر شديد يلحق بها أو برفقتها شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع أن تتحفظ وتطوف على حالها؛ لأن الآثار المترتبة على بقائها وإلزامها بالطواف حتى .. ، بقائها حتى تطهر ثم تطوف هذا فيه مشقة عظيمة، لا شك أن المشقة موجودة، لكن مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال لصفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أن المرأة إذا حاضت تحبس رفقتها، وحينئذٍ لا اجتهاد مع هذه النصوص، المسألة ركن من أركان الإسلام، ما هي بشيء سهل، مهما ترتبت عليها من آثار ((غير ألا تطوفي بالبيت)) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أن الحائض تحبس رفقتها، ويش اللي يمنع؟ تحبس رفقتها، لا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- اجتهاد، وهو أهل للاجتهاد المطلق، وهو مأجور عليه على كل حال -إن شاء الله تعالى-، لكن لا اجتهاد مع كلام -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ((أحابستنا هي؟ )) إذاً الحائض تحبس الرفقة. مما يشترط للطواف أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف موالياً، كذا عند الحنابلة والمالكية، وعند الشافعية الموالاة سنة، يعني لو تعب يجلس.

فإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فالجمهور على أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه، وعند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة، وعند الحنابلة يجوز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، إذا جاز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، وهذه مسألة تحصل كثيراً فهل يجوز قطع النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة تفوت؟ تأخروا في التبليغ عن حضور ميت مثلاً بعد الفريضة فبعد أن انتهى من الأذكار قام وشرع قال: الله أكبر للراتبة، ثم قال المبلغ: الصلاة على الميت، إن أكمل الراتبة انتهت صلاة الجنازة، ورفع الميت، وفاته بذلك أجر عظيم، وإن قطع الراتبة وأمرها مدرك فيما بعد، نعم؛ ليصلي على الجنازة أدرك الفضل العظيم المرتب وهو القيراط على صلاة الجنازة، والراتبة وقتها موسع، فهل يقطع الراتبة كما قلنا بجواز قطعه للصلاة قطع الطواف للصلاة على الجنازة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يقطع الراتبة ويصلي على الجنازة لأنه أمر يفوت؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا في الأصل أن الإنسان إذا شرع في العبادة اتجه إليه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد]، ولذا ورد التعارض بين مثل هذه الآية وبين ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) جمهور العلماء على أنه إذا صلى ركعة كاملة يتم فما يقطع صلاته، ما يقطع النافلة، مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) فهل معنى هذا أنه يكمل الصلاة ولو رفعت الجنازة وهذه سنة وقتها موسع؟ أو نقول: يدرك صلاة الجنازة ثم يقبل على راتبته؟ نعم؟ ويش يقول الإخوان؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثل إدراك الجماعة، مثل إدراك .. ، مثل: "إذا أقيمت المكتوبة" لكن ما أحد يحفظ فتوى في هذا؟ هاه؟ ما أحد يحفظ شيء لا قول لأهل العلم ولا فتوى ولا شيء؟ المسألة متصورة وواضحة وواقعة يعني، ويبتلى بها كل الناس، أقول: يبتلى بها كل الناس، يشرع في النافلة وتقوم صلاة الجنازة، هاه؟ ويش نقول؟ أما قلنا: يقطع الطواف لصلاة الجنازة عند الحنابلة؟ أيهما آكد الطواف وإلا النافلة؟ طالب:. . . . . . . . .

وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد]. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المتطوع أمير نفسه. طالب: أحسن الله إليكم، إذا قطع الطواف لأجل الصلاة. . . . . . . . . يكمل. طالب:. . . . . . . . . يكمل، لا هو تركها هو، القطع معناه الترك، على كل حال قطع الصلاة غير، لا بد أن يستأنف ويبدأ يشرع من جديد بعد الصلاة على الجنازة، كأن المتجه مراعاة للمصلحة التي تفوت أنه لا مانع من قطع النافلة من أجل إدارك صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل الصلاة هل يستأنف الشوط أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه؟ الأظهر أنه يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، وإن استأنف فهو أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذه ما فيها إشكال، الفريضة ما فيها .. ، لا، لا. طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . . الانقطاع يستأنف من أول الشوط، أو من أول الطواف؟ يعني المسألة مفترضة عند الشافعية مثلاً الذين يقولون: الموالاة سنة، نعم، الموالاة سنة فعلى هذا لو طاف شوطين مثلاً أو ثلاث ووجد ناس يتقهوون جلس معهم يشرب الشاي، نعم، ثم كمل؛ لأن الموالاة ليست سنة عندهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يحصل كثير. طالب: المسعى كذلك. على كل حال يستأنف الشوط، يبدأ من الذي .. ، أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه؛ لأن ذاك القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح، فلا وجه لإعادته، اللهم إلا إن كان خروجاً من الخلاف فهو أحوط. الطواف راكباً مسألة خلافية بين أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . يعني طواف حج وعمرة؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو مدرَك، الطواف مدرك، الطواف مدرك والجنازة ترفع، وأمر الطواف بلا شك أهون من الصلاة؛ لأنه أبيح فيه الكلام، أبيح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيقطع الطواف من أجل إدراك الجنازة ثم يقبل على طوافه.

الطواف راكباً النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، هذا معروف في الصحيحين، وفي حديث جابر: طاف النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاء وبالمروة ليراه الناس، فإن الناس قد غشوه، فعلى هذا يجوز الطواف راكباً ولو من غير حاجة؟ الناس غشوه -عليه الصلاة والسلام-، وطاف لمصلحة رؤية الناس؛ ليقتدوا به، فهل نقول: لكل طائف طف راكباً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاف راكب مع إمكانه الطواف ماشي؟ يمكن أن يطوف ماشي؟ في سنن أبي داود ترجم على حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على البعير، باب: طواف المريض راكباً، نعم طواف المريض راكباً، فكأنه خصص هذا بالمريض، وجاء في بعض الطرق أنه كان شاكياً، لكن التي في الصحيح ليس فيها ما يدل على الشكوى، على كل حال إذا طاف ماشياً هو الأصل، وإن طاف راكباً فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. قال: "ثم يصلي خلف المقام ركعتين" يعني إذا أتم طوافه فإنه يصلي ركعتين نفلاً عند الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية والمالكية: بوجوبهما، بعضهم يقول: إن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، يعني إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإن كان الطواف نفلاً فهما نافلة، ويقرأ في الأولى: بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [(1) سورة الكافرون] وفي الثانية: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] والأفضل كونهما خلف المقام، وفي حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت .. الحديث. "وحيث ركعهما جاز" يعني سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، دخل مكة أو خارج مكة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه الطائف يجزئه الركعتان حيث شاء، وقال مالك: لا يجزئ أن يصليهما في الحجر، وعلى هذا لو صلاهما داخل الكعبة يجزئ وإلا ما يجزئ على رأي مالك؟ نعم؟ لا يجزئ، لكن على قول الجمهور وأنهما نافلة يجزئ.

روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، لماذا ركب ما صلى الركعتين في المسجد؟ نعم؟ لكي يخرج وقت النهي، ولذا ترجم البخاري على الحديث: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد الشارح حديث جابر -ابن حجر- في المسند، وأنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، عمر طاف بعد الصبح، لكنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وصلى بذي طوى، وهذا يحد من تصرفات بعض الناس الذين يقصدون أن يأتوا إلى المطاف في آخر العصر مثلاً إذا انتهى من الطواف لا يشكل عليه شيء يصلي الركعتين وهو مرتاح، مع اصفرار الشمس، ومع تضيفها للغروب وهكذا، الأمر ليس كما يتصورون، هذا وقت نهي مضيق ينبغي أن يحتاط له، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه مسألة التداخل معروفة تجزئ وإلا ما تجزئ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يجئ، يجئ، نتعرض له -إن شاء الله-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل تظن أنها سنة فات مكانها؟ نعم؟ يعني لو طاف ثم أقيمت مكتوبة فصلى ثم صلى الركعتين بعد المكتوبة؟ يصلي الركعتين وإلا يصلي؟ هاه؟ طالب: يصلي. يصلي، إذاً يصليهما بعد الصلاة، وحيث ذكرهما صلاهما جاز.

هنا جمع الأسابيع، أقول: بدلاً من أن أطوف سبعة أشواط وأصلي ركعتين أطوف واحد وعشرين شوط وأصلي ست ركعات، نعم، له جمع الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة -رضي الله عنها- والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنفية، في البخاري: وقال نافع: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي لكل أسبوع، نعم هذا هو الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن أيضاً عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأسابيع، يصلي لكل أسبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي -عليه الصلاة والسلام- أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما، ولا تدخلان في غيرهما، لكن لو طاف قبل صلاة المغرب بيسير مثلاً ثم انتظر إلى أن غربت الشمس، ولم يتمكن من صلاة الركعتين لم يجد مكان مناسب أو من الزحام الشديد فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين، والمسألة مفترضة في مقيم يتنفل رواتب بعد الصلاة، فماذا يصلي بعد الفريضة ركعتي الطواف أو الراتبة؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما في تداخل؛ لأن شرط التداخل ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يصلي الراتبة أولاً ثم ركعتي الطواف، وعلى هذا لو فاتته الراتبة القبلية، جاء والناس يصلون الفريضة صلاة الظهر، وفاته الرواتب القبلية أربع ركعات قبل الظهر، فهل يصلي الراتبة البعدية، ثم يصلي القبلية أو العكس؟ طالب:. . . . . . . . . مثله. طالب:. . . . . . . . . البعدية ثم القبلية، هكذا قال أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بدليل؟ ((يا بني عبد مناف))؟ طالب: هذا الشيء، هذا الذي. . . . . . . . .

إيه لكن هذا صنيع عمر،. . . . . . . . .، لكن صنيع عمر، أية ساعة شاء من ليل أو نهار، لا شك أن اللفظ عام، هو لفظ عام، يبقى على عمومه، يخصص، يخصص بأحاديث النهي، على كل حال المسألة متجهة، ولا يهمني أنا ترجيح الفعل أو الترك بقدر ما يهمني ازدراء أهل العلم؛ لأنهم يرون الآن الذي ينكر على من يصلي في أوقات النهي يرونه متعصب جامد مقلد مطلق نعم؛ لأن شيخ الإسلام قال بهذا والخصم، ما هو بصحيح، يعني إذا كان قال به شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية قبل شيخ الإسلام، نعم، وشهر بعد شيخ الإسلام، لكن الأئمة الثلاثة كلهم على المنع، ماذا تصنع بمالك وأحمد والشافعي وجماهير الأمة؟ ماذا تصنع بهم؟ لكن أنا يهمني أن ينتبه طالب العلم لمثل هذا، ما هو بيهمني أن يرجح قول فلان أوعلان لا، كل له اجتهاده ولا حجر في الاجتهاد، والحكم بالنسبة للجميع هو النص، هو الذي يحكم الجميع، لكن أيضاً أهل العلم لهم قدرهم، ما يقال: هذا ينكر على من يصلي في أوقات النهي متعصب جامد مقلد للمذهب، ما يفعل ولا شيء، ويش الكلام هذا؟ هذا حصل ترى، وهذا كله تابع للثروة التي حصلت قبل ربع قرن على كتب الفقهاء، وتقليد الأئمة، واعتماد أقوالهم، ليس معنى هذا أن طالب العلم يقلد إمام ويأخذ بجميع أقواله من غير نظر في دليله، العمدة هو الدليل، لكن يبقى أن أهل العلم فهمهم مقدم على فهم غيرهم، والسلف مقدمون على من جاء بعدهم، نعم إلا إن ظهر للإنسان شيء ما ظهر لغيره يعمل به، ولا حجر عليه، والله المستعان. من يقرأ؟ واصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الموالاة بين الطواف والركعتين؟ هذا هو الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هكذا، لكن قد يطرأ ظرف قد يطرأ شيء، نعم، لمانع معين مثلاً، لتعارض نصوص عنده، نعم ذكر فريضة مثلاً ويجب قضاء الفوائت فوراً له اجتهاده فيأخر الركعتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر قرأها لما فرغ من الطواف اتجه إلى المقام فقرأ قوله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فمن قرأها بنية الإئتساء والإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- كما يقرأ على الصفاء: ((نبدأ بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] فله أجره -إن شاء الله تعالى-. من يقرأ؟ طالب: أحسن الله إليك يا شيخ: لو يقال: يعني إن تخصيص سنة الطواف يعني حجتها إن كانت لها قوة فالأسباب الأخرى ما لها نفس القوة؛ لأنه نص فيها في أي وقت في ليل أو نهار، أما الأخرى ما فيها، يعني لو توجه. . . . . . . . . ذوات الأسباب الأخرى. على كل حال المسألة ليست من السهولة كما يتصور كثير من الناس خاص وعام والخاص مقدم على العام، لا، المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها بالقشة، المسألة من عضل المسائل، وبعض أهل العلم يقول: لا تدخل مسجد وقت النهي، وبعضهم يقول: قف لا تجلس؛ لتعارض الأدلة، عاد رأي الظاهرية ما يحتاج إلى أن .. ؛ لأنه غير معتمد، يقولون: اضطجع، إذا دخلت اضطجع، لا تجلس جالس، وهذا لائق بظاهريتهم. من يقرأ؟ تفضل يا أخي. الله المستعان، الله المستعان. سم. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بعد كل طواف، بعد كل طواف، اللي يرى مشروعيته يقول: بعد كل طواف، نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "ثم يستلم الحجر ... " ما في فصل عندك؟ طالب: نعم. فصل: "ثم يستلم الحجر ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم سعى شديداً الآخر ... أو يسعى؟ طالب: عندي سعى. ثم يسعى شديداً إلى الآخر. طالب: أحسن الله إليك: ثم يسعى شديداً الآخر. إلى الآخر، إلى الآخر. طالب: أنا عندي. . . . . . . . .

فصل: ثم يستلم الحجر، ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم يسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلي الصفا، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية، رجوعه سعية، فإذا بدأ بالمروة ... فإن. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. يقول -رحمه الله تعالى-: "فصل" الفصل مرتبط بما قبله من أجزاء الباب، يقول: "ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفاء من بابه فيرقاه" يعني ثم بعد الصلاة الركعتين -ركعتي الطواف- يستمل الحجر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فلما دنى من الصفاء قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] ((أبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعاء بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. الرقي على الصفاء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه ليس بواجب، بل هو سنة، قال في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل والرقي على الصفا، والهرولة، والمشي في السعي، سبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي صعدت الصفا هل ترى أحداً فلم تر أحداً فسعت في بطن الوادي حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، رواه البخاري.

قوله: "ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه" يعني مثل ما ذهب من الصفا إلى المروة يصنع إذا رجع من المروة إلى الصفا في الشوط الثاني، "فيمشي في موضع مشيه" يعني ما عدا بين العلمين "ويسعى في موضع سعيه" فيما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك سبعاً، يعني سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية. في حديث جابر: ففعل يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان أخر طوافه على المروة قال الحديث، وهكذا يكون السعي بين الصفا والمروة، يفتتح بالصفا، ويختتم بالمروة في قول جماهير العلماء، روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، وحينئذٍ يختم بالصفا، لا شيء عليه كترك الترتيب بين أعضاء الوضوء، والمشهور عنه خلاف ذلك، يعني لو شخص بدأ الوضوء بغسل الرجلين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس، نقول: اغسل رجليك، غسل الرجلين قبل غسل الوجه لاغي، كما لو بدأ بالمروة إلى الصفا نقول: لا، هذا الشوط لاغي واحتسب، اجعل الثاني هو الأول، وعلى هذا يكون ذهابه سعية ورجوعه سعية؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع شوط واحد لانتهى من حيث بدأ، لانتهى بالصفا، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه -يعني السعي- سبع مرات، احتسبوا بالذاهب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وصاحب الإفصاح إذا قال: اتفقوا من يقصد؟ طالب:. . . . . . . . . اتفقوا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأربعة، نعم، يقصد الأربعة؛ لأنه يعتني بذكر الأربعة فقط، هذا صاحب الإفصاح، والإفصاح كتاب للوزير عون الدين بن هبيرة من الحنابلة، وهو جزء من كتاب كبير جداً، شرح فيه الصحاح، شرح فيه الصحيحين، فلما وصل إلى حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) جعل جميع أبواب الفقه حتى هذا الحديث، فصار كتاب في الخلاف شرح لهذا الحديث، على أن معنى الحديث: ((يفقهه في الدين)) أعم من أن يكون المراد بالفقه فقه الفروع، الفقه الفرعي، بل الفقه في الشرع أعم من أن يكون في الفروع أو العقائد أو السير والمغازي والآداب وغيره، الفقه عام؛ لأن أصل الفقه الفهم. يقول النووي في شرح مسلم: قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فعلى هذا لا بد أن يسعى كم؟ أربعة عشر شوطاً؛ لأن الذهاب والرجوع واحد، فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم. أيضاً هذا الكلام معروف عن ابن حزم حتى قال القائل: "يرحم الله أبا محمد لو حج لتغير رأيه"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما حج ابن حزم، لكن لو حج وشاف طول المسافة؟ يتغير رأيه، لكن الذي نعرفه عن طريقة ابن حزم أنه ما يغير رأيه مثل هذا، ما يغير رأيه إلا حديث جابر، رحم الله الجميع، على كل حال المعتمد أن الذهاب سعية، والرجوع سعية، وهذا ما يدل عليه حديث جابر، وعليه عمل المسلمين على تعاقب الأزمان.

قال -رحمه الله-: "فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول" يعني فلا يحتسبه؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وبداءته بالشوط الأول، وأمره -عليه الصلاة والسلام- في رواية النسائي: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [(158) سورة البقرة] فالله –سبحانه- بدأ بالصفا ذكراً فعلينا أن نبدأ به فعلاً، الشارح البهوتي يقول: يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، لكن أي ذكر؟ وأي دعاء؟ هل المراد بالأذكار في الطواف والسعي الأذكار التي ألفت فيها الكتب، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني .. إلى آخره، هذه الأدعية وإن جاء في بعضها نصوص إلا أن تخصيصها في هذا الوقت وفي هذا المكان يحتاج إلى دليل، وإلا بعضها مأثور، لكن ما هو بمأثور في هذا المكان. يقول أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ في كلام الشارح؟ أحمد، "كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: ربِ اغفل وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. هذا دعاء عن صحابي، وقوله: "كان ابن مسعود إذا سعى قال" يدل على أنه يقوله كل ما سعى، وهو صحابي جليل، من علماء الصحابة وفقهائهم، وعلى وقاعدة المذهب لا بأس أن يلتزم مثل هذا الدعاء؛ لأنه ثبت عن صحابي. يقول الشارح: "ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنوناً" اشترطوا له نية، يعني كما في الطواف، والمقصود بذلك قصد المشي في هذا المكان تعبداً لله -عز وجل-، وإلا فلا يشترط للسعي كالطواف نية تخصهما، فعلى هذا لو دار في المطاف أو في المسعى ليتابع مدين له، أو لأمر صحي على ما تقدم فإنه لا يجزئه، لا يجزئه الطواف ولا السعي، فلا بد من النية؛ لعموم حديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) والموالاة شرط قياساً على الطواف، وعند الإمام أحمد: لا تشترط الموالاة، يعني وإن اشترطت في الطواف؛ لأن المسعى قد تشق فيه الموالاة؛ لأنه طويل المسعى، فلو اشترطت -جعلت شرطاً- لشق على كثير من الناس، ويشترط أيضاً كونه بعد طواف نسك، ولو مسنوناً، (لو) هذه للخلاف القوي، و (حتى) للمتوسط، و (إن) للخلاف الضعيف.

يقول هنا: ولو مسنوناً، يعني ولو كان الطواف مسنوناً، لو افترضنا أن شخصاً طاف للقدوم، ثم لما ذهب إلى قومه وجماعته قالوا: لو أنك سعيت بعده. . . . . . . . . وهو مفرد أو قارن على شان ما يلزمك سعي في وقت الزحام، في يوم العيد أو بعده، أو لكي تجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع وترتاح، ذهب من الغد وقال: أبا أسعى، المذهب يشترط أن يقع بعد طواف ولا مسنون، فعلى هذا يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده، نعم؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الماوردي إجماعاً اشترطوا كون السعي بعد طوف، لكن عند الحنفية يجزئ بعد أكثر الطواف، كيف يجزئ بعد أكثر الطواف؟ طاف أربعة أشواط، ثم تعب من الزحام، ورأى المسعى ما فيه أحد خفيف، وقال: أبا أسعى ثم أطوف أكمل الطواف؟ يجزئ بعد أكثر الطواف عند الحنفية، وأما جماهير أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعاً أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، حكي عن عطاء وداود عدم اشتراط ذلك، وأجازه بعضهم للناسي والجاهل دون المتعمد والعالم، واستدل الجمهور الذين اشترطوا أن يقع السعي بعد طواف بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسعَ في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ودليل من لم يشترط ذلك، مثل من؟ مثل عطاء وداود، دليلهم حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه- وفيه: "سعيت قبل أن أطوف" فكان يقول: ((لا حرج)) رواه أبو داود وسنده صحيح، نعم، وهو مندرج في القاعدة العامة: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فهذا قال: "سعيت قبل أن أطوف"، كان يقول: ((لا حرج)) هذا يدل على أنه لو قدم السعي على الطواف صح، لكن هذا في كل نسك أو خاص بالحج؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

فما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم، على هذا من أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق لا يجوز له أن يقدم ولا يؤخر؟ أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر ما دامت مناسك الحج بخلاف لو كان طواف وسعي عمرة؟ الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: المؤلف -رحمه الله- أتى بالسعي بعد الطواف فهل يشترط أن يتقدمه الطواف؟ يقول الشيخ: الجواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، الجواب: نعم يشترط فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لأنه وقع في غير محله، يعني هذا الكلام إذا أضيف إلى حكاية الماوردي الإجماع على أنه لا يجزئ سعي إلا بعد طواف حصلت له القوة، فإن قال قائل: ما تقولون -هذا كله تابع كلام الشيخ -رحمه الله- فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل فقال له رجل: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((لا حرج)) الجواب وهو من الشيخ أيضاً: أن هذا في الحج وليس في العمرة، فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، نعم، إن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة؛ لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، الجواب: يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتب في العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك، يعني يوم النحر فيه الرمي والحلق، النحر الطواف السعي، فما دام فيه خمسة أشياء ما قد يقدم أو يؤخر لو التزم الترتيب في خمسة أشياء قد يشق على الناس، لكن بالنسبة للعمرة ما في إلا طواف وسعي وحلق، لكن هل هذا الكلام من الشيخ يعني يدفع مثل أمور رتبوا بعضها حتى الشيخ -رحمه الله- حينما قرر وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر قياساً على الحاج، حتى الشيخ -رحمه الله- يقول بهذا، يوجب طواف الوداع على المعتمر؛ لأنه ما في فرق بين المعتمر والحاج كل منهما متلبس بنسك، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مرات ولا حفظ عنه أنه قال: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف)) وإنما قاله في الحج فقط.

الشيخ يقول: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتيب بالعمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق وتقصير، يعني. . . . . . . . . اثنان، وتلك مثلاً أكثر بكثير عشرة، نقول: الاثنين يعني سهل ترتيبهم، والعشرة صعب ترتيبهم، لكن ثلاثة وخمسة في قرب، أقول: في قرب بالنسبة للعدد ما له بعد فاحش بحيث لا يمكن القياس، يعني في كلام الشيخ -رحمه الله-، نقرر كلام الشيخ الآن؛ لأن الإخلال بالعمرة في الترتيب يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، على كل حال هذا الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو على مستوى الشيخ؟ كلام رخو شويه، يعني ما هو بعلى مستوى فقه الشيخ، وعقلية الشيخ، يعني الشيخ يمكن لو دفع بغير هذا، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكاه الماودري وغيره لكن أقوى من هذا الكلام، فرحم الله الشيخ ورحمنا معه رحمة واسعة. يقول -رحمه الله تعالى-: "وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة" تسن فيه يعني في السعي، فالطهارة والستارة والموالاة سنن في السعي، فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذٍ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث، لو سعى محدثاً صح سعيه، لو سعى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه.

شخص من العامة سعى على رأي ابن بنت الشافعي والصيرفي عامي شيخ كبير في السن، سعى أربعة عشر شوطاً، لما انتهى قال: إن لله وإنا إليه راجعون لست على طهارة، فذهب وتوضأ وأعاد السعي على صورته السابقة، يكون سعى كم؟ ثمانية وعشرين، وعمره يزيد على السبعين، شخص معروف لما استفتى قال: ربع ما صنعت يكفيك، فلا شك أن العلماء هم الأطباء بالنسبة لعامة الناس، والعلم فضله وشرفه معروف، أثر حتى في الكلاب، الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب العادي، فمثل هذا المسكين الذي سعى ثمانية وعشرين -إن شاء الله- ما يحرم الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، لكن عبادة على غير دليل، وعلى غير هدى، فالله المستعان، وكذلك ستر العورة ليس بشرط، وإنما هو سنة؛ لحديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) هذا بالنسبة للطهارة ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) فدخل في هذا السعي، لكن هل يمكن أن يدخل مع ما قررناه سابقاً من الإجماع على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، يمكن؟ طالب:. . . . . . . . . غير ممكن، طافت ثم حاضت حينئذٍ انتهى الإشكال تسعى، وهذا يؤكد أن المسعى ليس من المسجد، وهو إلى الآن خارج المسجد، لكن تسن له الطهارة من الحدث أو الخبث؛ لأنه عبادة، يذكر عن الحسن أنه إن كان قبل التحلل، قبل التحلل تطهر وأعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه، شخص سعى من غير طهارة ثم قصر أو حلق ولبس ثيابه هذا ما يعيد السعي، لكن إن سأل مثلاً سأل الحسن ومن يقول بقوله قبل أن يحلق، وقبل أن يلبس ثيابه قبل أن يتحلل فإنه لا بد أن يتطهر ويعيد السعي على رأي من رأي الحسن البصري -رحمه الله-. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شرطه -يعني السعي- إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف، وكذلك ستر العورة ليست بشرط للسعي فلو سعى عريان صح وأجزئه، وكذلك لا تشترط الموالاة بنيه وبين الطواف لكن تسن لفعله -عليه الصلاة والسلام-، وعلى هذا فلو طاف أول النهار وسعى آخره أجزأ، وكذا لو سعى شوطين وجلس أو ثلاثة وجلس ثم بعد ذلك أتم يجزئه ذلك؛ لأن الموالاة لا تشترط.

قال الشارح: والمرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا تسعى سعياً شديداً، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة، ابن المنذر نقل الإجماع، مع أنه يفهم من كلام الشوكاني وصديق حسن خان أن المرأة تسعى كالرجل؛ لأن النساء شقائق الرجال، وأصل السعي أصل مشروعية السعي بسبب امرأة، لكن هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، السعي كما جاء في صفة سعيه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يسعى شديداً حتى ينحسر إزاره عن ركبتيه، لا شك أن يعرض المرأة للانكشاف، والمطلوب منها الستر، هذا الإجماع قد يخفى على من يقول بالسعي على المرأة كالشوكاني أو لا يخفى عليه؟ ولو عرفه ما خالفه؟ الشوكاني في نيل الأوطار يقول: هذه الدعاوى التي يدعيها من ينقل الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نعم، هذه الدعاوى التي ينقلها مدعو الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ونقول مع ذلك: على طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو خرم؛ لأنه يخرم إجماع، إجماعين عشرة مائة لكن بقية الإجماعات؟ هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه إذا نقل في مسألة إجماع هل تتصورون أن القول المخالف يكون بمثابة من نقل إجماعهم واتفاقهم؟ يعني إن خالف واحد خفي على من نقل إجماعه أو اثنين، لكن السواد الأعظم من الأمة يقولون بمضمون هذا الإجماع، لا سيما وأن بعض أهل العلم يرى أن قول الأكثر إجماعاً كالطبري مثلاً، الطبري يرى أن قول الأكثر يعد إجماع، ولهذا تجدونه في تفسيره يقول: اختلف القرأة في كذا في قراءة قوله تعالى: كذا، ثم يذكر الخلاف، يذكر مجموعة من الصحابة والتابعين على قول، ثم يذكر المخالفين وعددهم يسير ثم يرجح القول الأول، والصواب هو القول الأول لإجماع القرأة على ذلك، هو نقل الخلاف يكون اضطراب وإلا لا؟ نقول: لا، هذا مذهبه، مذهبه الإجماع قول الأكثر.

من منهج بعض السلف، بعض المتقدمين من أهل العلم الترجيح بالكثرة، فقول الجمهور هو الراجح إذا لم يتبين رجحان القول الثاني بدليله، يعني إذا عرفنا أدلة متكافئة، وهذا القول قال به من العلماء أكثر نرجح قول الأكثر، على كل حال هذا منهج لبعض المتقدمين. طالب: أحسن الله إليك. نعم؟ طالب: بالنسبة. . . . . . . . . في الدعاء يرفع يديه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التكبير ما يرفع يديه، ليس هذا مثل تكبير الصلاة، وأما الدعاء فالأدلة متكاثرة تدل على رفع اليدين فيما لم يرد فيه نص، لا إثبات ولا نفي، الأصل في الدعاء أنها ترفع اليدان، ما عدا الدعاء داخل العبادات مثل الصلاة مثلاً مثل هذا لا ترفع اليدان. طالب:. . . . . . . . . إلا في موضعه، فيما ورد فيه النص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الرسول -عليه الصلاة والسلام- انتعل، ومشى بدون نعل، احتفى وانتعل، فما يذكر فيه سنة، إنما السنة الصلاة فيه، السنة الصلاة في النعلين للأمر بالمخالفة. طالب:. . . . . . . . . الأكثر، الأكثر. طالب: أحسن الله إليك الدعاء عند. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب: تراه من المستحب. ثبت عن بعض الصحابة فيه حديث ضعيف، لكنه ثابت عن بعض الصحابة. طالب:. . . . . . . . . بين الركن والباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد انتهى إيش؟ السابع؟ طالب:. . . . . . . . . في كل مرة يفعل ما فعل أول مرة، يهلل ويكبر ويدعو ثلاثاً في كل شوط. طالب:. . . . . . . . . هذه السنة أيوه، هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . ما عليه شيء أبد، لو دار على البيت وعلى الصفا والمروة ساكتاً ما تكلم بكلمة، لا في المطاف ولا في المسعى، طوافه صحيح وسعيه صحيح -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . من عموم الأئمة. طالب:. . . . . . . . . من ماء زمزم وهي خاصة. . . . . . . . .؟ لما شرب له ((ماء زمزم لما شرب له)) هذا صححه جمع من أهل العلم الدمياطي وغيره، وفعله الأئمة شربوه، كل منهم شربه لـ. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . ولو نقل ما يتغير، بعد هذا يقول -رحمه الله تعالى- ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو ما بقي إلا سطر واحد، أو سطر ونصف. سم. طالب: قوله: وتسن في الطهارة الموالاة، تسن في الصفا والمروة. . . . . . . . . تسن فيه يعني في السعي، تسن فيه الطهارة، يعني يصح من غير طهارة، والستارة والموالاة بينه وبين الطواف من جهة، وبين أشواطه من جهة أخرى؛ لأن اللفظ محتمل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . طالب: في كلام ذكره الشيخ. . . . . . . . . إيش يقول؟ طالب: الشيخ يمكنه ابن عثيمين قال: الظاهر في كلام الماتن أن المولاة بين أجزاء السعي سنة، ولكن الشارح -رحمه الله- صرفها. . . . . . . . . المشهور من المذهب عند الأصحاب؛ لأن الموالاة في السعي شرط مثل الطواف، لكن ظاهر كلام الماتن هو أحدى الروايات عن أحمد قدمها في المقنع والنظم، وجزم به في الوجيز، واختاره المصنف والشارح. إيه معروف، معروف الخلاف في المذهب معروف، لكن ما يظهر الإلزام بالموالاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- سعى هكذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن المسعى لطوله مظنة المشقة. قال -رحمه الله-: "ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" يعني أن المتمتع وعرفنا سابقاً أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، فإذا طاف وسعى وقصر من شعره وتحلل لأنه تمت عمرته، نعم وإلا إن كان معه هدي أي المتمتع فإنه لا يجوز له أن يقصر من شعره حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل إلا إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، يعني يطوف ويسعى للعمرة متمتع، يطوف ويسعى للعمرة ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فيكون ممنوع من الحلق ومن الحل لأنه ساق الهدي، ويبقى متمتعاً ثم بعد ذلك يحج حج كاملاً. طالب:. . . . . . . . . عليه هدي، بس. طالب:. . . . . . . . . لترك الحلق؟ لا هو إنما ترك الحلق لمعارض الراجح عنده، لمعارض شرعي، لمعارض شرعي راجح، فيبقى حتى يبلغ الهدي محله. طالب:. . . . . . . . .

على كلامه لكن الظاهر لا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما الذي منعه من التمتع؟ سوق الهدي ((لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة)) فلا تتصور عمرة مع سوق الهدي، عمرة مفردة، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، وحينئذٍ يأتي بالعمرة كاملة سوى الحلق ثم يحرم بالحج ويأتي به كاملاً ولا يكون حينئذٍ قارناً، ولهذا يلزمه أن يطوف ويسعى مرتين. قوله: "والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" المتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية عند جمهور العلماء، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إيش دخل الحرم؟ طالب:. . . . . . . . . حدود الحرم. دخل الحرم إيش الحرم؟ حدوده المعروفة، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته، وإلا عند دخول بيوت مكة إذا أحرم من الجعرانة، وإلا إذا رأى البيت أحرم من التنعيم، كل هذا التفريق ما عليه أثارة من علم، وعند ابن حزم يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل العمرة، ما يقطع التلبية إلا إذا انتهى من عمرته، استدل الجمهور بقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر؛ لأنه حينئذٍ يشرع في الطواف، رواه أبو داود والترمذي وصححه وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو إيش؟ أيهم؟ محمد بن عبد الرحمن وإلا عبد الرحمن؟ هما اثنان أو أكثر، أولاد عبد الرحمن ثلاثة أو أربعة عبد الرحمن ثقة، مخرج له في الصحيح، ومحمد الإمام الفقيه القاضي المشهور ضعيف، محمد بن عبد الرحمن مضعف لسوء الحفظ، وهو الموجود هنا، في إسناده ابن أبي ليلي وهو ضعيف لسوء حفظه، وأخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح، يعني يصح عن ابن عباس، لكن المرفوع ضعيف؛ لأن في إسناده ابن أبي ليلي. نشوف الأسئلة. يقول: طفل أحرم ثم نزع الإحرام قبل إكمال العمرة فماذا عليه؟ علماً بأنه قد بلغ واعتمر بعد ذلك بدون نية إكمال عمرته المذكورة؟ العمرة السابقة باقية في ذمته. متمتع نسي يلبي يوم ثمانية بالحج فهل عليه شيء أي بعد ما أحرم؟ لا يلزمه شيء إذا أحرم قبل الوقوف بعرفة.

رجل أنهى مناسك الحج، وهو من أهل الرياض، ثم طاف الوداع، وخرج إلى جدة وفي نيته أن يرجع إلى مكة قبل ذهابه إلى الرياض فهل عليه وداع آخر؟ إذا أراد أن يسافر يوادع، وحينئذٍ عليه أن ينتظر في الوداع إلى أن يرجع إلى بلده، يعني إذا كان ذهابه إلى جدة أو إلى المدينة عارض وطارئ ويبي يرجع، هذا ما يلزم له وداع، إنما إذا أراد أن يسافر ويرجع إلى بلده أو إلى أي جهة يستقر فيها ولا يعود بعدها إلى مكة فإنه حينئذٍ يوادع. يقول: هل يسن وقوف المرأة فوق الصفا والمروة ورفع اليدين؟ هم قالوا: لا يشرع لها، أو لا يسن للمرأة أن ترمل في الطواف ولا تسعى في المسعى، ولا تصعد، ترقى فوق الصفا والمروة، لكن مثل هذا ينبغي أن تفعله؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله، وهن ممن أمر بالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لا سيما وأن الصعود لا يترتب عليه انكشاف فهي كالرجل. هل يجزئ فعل أهل العربيات حيث أنهما لا يرقون الصفا فمن حيث انتهى الحاجز الحديد دار ورجع إلى الصفا؟ نعم يجزئ، القدر المجزئ المسعى هو ما حدد لأهل العربيات. ما معنى قول المؤلف: تسن فيه الطهارة والستارة؟ يعني السعي، الطهارة ليست بشرط، وكذلك الستارة التي هي ستر العورة ليست بشرط، بل هي سنة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى لا الآن مجرد الصعود إلى المرتفع، إيه. يقول: وددنا بعد سوق الخلاف أن ترجح أحد الأقوال لكوننا في بداية الطلب فهذا أيسر لنا في التفقه؟ يحصل -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . وهذا يحصل حتى حصل كثير منه، ويحصل -إن شاء الله-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . إيه، إن تسير له إيه، إن تسير له يأتي بعمرة تامة ثم يحرم في نفس الوقت. . . . . . . . . الحج، ويش اللي يمنع؟ طالب:. . . . . . . . . ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع -إن شاء الله تعالى-. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. من طاف بالسطح ومر خلال طوافه بسطح المسعى هل يصح سعيه؟

من شرط الطواف أن يكون بالبيت، من شرطه أن يكون داخل المسجد، والمسعى المقرر عند أهل العلم أنه خارج المسجد، فإذا مر بسطح المسعى فقد خرج عن المسجد، وحينئذٍ طوافه ليس بصحيح، ولو كان شيئاً يسيراً عليه أن يرجع، هذا في طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ومثله طواف العمرة، لكن لو طواف الوداع وقت زحام وصعب عليه الأمر أخف، فرق بين أن يكون الشيء واجب، وبين أن يكون ركن لا يصح الحج إلا به، على أنه يوجد من أهل العلم من يقول بأن هذا شيء يسير فيحتمل مع المشقة الشديدة، فعلى هذا من كان بمكة لم يغادرها يقال له: أعد الطواف، وإذا كان سافر إلى بلده ويشق عليه الرجوع ففي هذه الفتوى مندوحة، وحينئذٍ يرجى أن يكون حجه قد تم. يقول: ما المرجح في اشتراط الطهارة للطواف؟ عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة، وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث، ومعروف قول الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة، فيوجبون الطواف من غير اشتراط. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) دل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف، ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في حديث صفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) فيه كلام لأهل العلم، المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز، لكنه قول الجمهور. يقول: هل يصح طواف الراكب بغير عذر وسعيه كذلك؟ إن كان الركوب لحاجة ولو كان لأدنى حاجة إذا كان الشخص ممن يحتاج إلى رؤيته وهو يطوف أو يسعى كحاله -عليه الصلاة والسلام- فقد طاف وهو راكب، وسعى وهو راكب، وإن كانت الترجمة في سنن أبي داود أنه شاكي "من طاف راكباً وهو شاكي" فيكون على هذا إنما يجوز لمن كان في مثل حاله وهو المريض، لكن الرواية الصحيحة ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكياً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بلى، بلى، قال: ((طوفي من وراء الناس)) لكنها شاكية، أمرها أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون الصبح فهي شاكية، على كل حال من أدلة اشتراط الطهارة للطواف قالوا: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل مكة توضأ وباشر الطواف وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن هذا وحده لا ينهض للاشتراط، وإن كان رأي جماهير أهل العلم له قيمته، له هيبته، ولذا لا يفتى أحد قبل وقوع أن يطوف على غير طهارة، نعم، لكن لو حصل أنه طاف ومشى ويشق عليه الرجوع وكذا أنه يرجى له كغيره من المسائل. طالب:. . . . . . . . . من طاف راكباً؟ طالب:. . . . . . . . . أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر، أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف متطهراً، وقال: ((خذوا عني مناسككم)). يقول: من طاف راكباً أو سعى ونام في الطواف أو في السعي بعد أن نواهما هل يصحا منه؟ عند من يشترط الطهارة للطواف يقول: لا يصح؛ لأن النوم ناقض، الكلام في السعي هو اللي مظنة نوم؛ لأنه يركب هذه العربة ويحتاج إلى وقت طويل، فهل يصح سعيه أو لا يصح؟ أما إذا كان النوم لا سيما وأن الطهارة لا تشترط لصحة السعي إذا كان متقطع والسعي مقصود، وكل شوط مقصود أنه يتعبد به هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو نام السعي كله، فيما لو نام في المسعى، ركب العربية ونام يوم بغي ينزله العامل قال: خلاص وصلنا، وهو ما يدري كم سعى؟ هذا محل الإشكال، والشيخ عبد العزيز -رحمه الله- سئل عن هذه المسألة وتوقف، توقف -رحمه الله-، ولو سئل عنها واحد من صغار الطلب ما تردد أن يجاوب، والله المستعان. فالسؤال عن رجل نام السعي كله، ويأتينا فيمن وقف بعرفة وهو نائم هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ مسألة تأتي -إن شاء الله تعالى-، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . تشترط؟ أي نعم؛ لأنه حابس؛ لأنه حابس تشترط لا سيما إذا كان نفل ويش المانع؟ لأنه حابس. سم. طالب:. . . . . . . . .

هو لا سيما مع قوله: ((خذوا عني)) قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) هذا كلام مجمل دخل فيه الشروط، ودخل فيه الأركان، ودخل فيه الواجبات، ودخل فيه السنن، فهذا الأمر لا يأخذ منه وجوب شيء بعينه، بدليل أنه يدخل فيه أشياء وهي سنة إجماعاً، وهو كلام مجمل تبينه وتفصله النصوص الأخرى، كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). طالب:. . . . . . . . . دليل هذا مجمل، دليل مجمل، لا يعني وجوب شيء بعينه من مسائل الحج، كما أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لا يدل على وجوب جلسة الاستراحة مثلاً، ولا على وجوب رفع اليدين في الصلاة وهكذا، وقد رئي النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، فالمجمل يحتاج إلى بيان. أقول: هذا الأمر العام مجمل لا يد على وجوب جميع ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه دخل فيه جميع الأنواع، دخل فيه الواجبات والشروط والأركان والسنن. يقول: رجل حاضت زوجته فلم يطوف طواف الإفاضة فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين حتى تطهر؟ ويش المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته ويطوف معها. يقول: من المعروف أن صيغة التلبية للقارن أن يقال: لبيك عمرة وحجاً فكيف يصح له أن يأتي فقط بطواف القدوم دون السعي فأين هي العمرة؟ دخلت العمرة في الحج، يعني لو لم يطوف للقدوم ويش المانع؟ لأن طواف القدوم سنة، ولو أخر إلى يوم عيد طاف وسعى للحج انتهى وهو قارن. يقول: هل هناك فرق بين القارن والمفرد بالنسبة إلى طواف القدوم؟ لا فرق. يقول: الساحة التي هي بعد المسعى من الخارج فهي داخل ضمن مسجد الحرام؟ لا، ليست داخلة ضمن المسجد؛ لأن المسعى ليس بداخل المسجد، فما وراه من باب أولى، نعم؟ سم. طالب: بخصوص التفريق بين الطواف والوقوف بعرفة. . . . . . . . .؟ نعم. طالب:. . . . . . . . . أما الطواف فهو عبادة محضة، أقول: عبادة محضة، وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاة، أما بالنسبة للوقوف فهو مشبه للمبيت ومشبه المبيت بمزدلفة ومنى، وهي محل نوم، نعم؟ سم. طالب:. . . . . . . . . مضاعفة إيش؟ طالب:. . . . . . . . . كله، الحرم كله.

باب: صفة الحج والعمرة:

طالب:. . . . . . . . . لا من الساحة ولا من المسعى. سم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: باب: صفة الحج والعمرة: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. إذا قلت: ويُكثرَ لا بد أن تقول: يقفَ. طالب: إي نعم. إما يكون استئناف، إن كان عطف انصب الجميع. طالب: ويقفُ راكباً ... يقفَ، يقفَ، أنت قلت: سن أن يجمعَ، إذاً سن أن يقفَ راكباً، نعم؟ طالب: مشكل بالضم. . . . . . . . . إن كان استئناف استأنف الجميع، الباقي كله نستأنفه، نعم؟ وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلي يوم النحر، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلي مزدلفةِ ... مزدلفةَ. إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} [(198) سورة البقرة] الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلي منى، وهي من وادي محسر إلي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياضَ إبطه ... بياضُ. طالب: نعم. يُرى بياضُ طالب: أحسن الله إليكم:

حتى يرُى بياضُ إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بركة، بركة، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش عنده؟ طالب:. . . . . . . . . لا بأس، لا بأس، ما يخالف. يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: صفة الحج والعمرة" أي الهيئة والكيفية التي تؤدى بها المناسك من حج وعمرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود من كتاب المناسك، وصفة الحج جاءت مفصلة، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- مفصلة في حديث جابر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما، هذا هو المقصود في المناسك، هل المقصود من المناسك محظورات الإحرام أو المقصود أن المسلم المكلف يؤدي النسك على الوجه المشروع؟ نعم؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود من كتاب المناسك وإن دخلت تبعاً محظورات الإحرام مثلاً. يقول -رحمه الله تعالى-: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى" المحل بمكة ويشمل ذلك الساكن من أهلها، والوافد عليها من متمتع حل من عمرته، كما يشمل غيرهم، هؤلاء يحرمون بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده؛ لأن أماكن هذه العبادات من المشاعر ليس فيها ماء، كانت خالية من الماء، فكانوا يتروون ويتزودون من الماء في اليوم الثامن، يتزودون ما يكفيهم لمنى وعرفة ومزدلفة؛ ولرجوعهم إلى منى وهكذا. "قبل الزوال" ....

كتاب المناسك (11)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (11) شرح قول المصنف: "ويكثر الدعاء بما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه، أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ... " الشيخ/ عبد الكريم الخضير قبل الزوال منها يعني من مكة، منها يعني من مكة، والأولى أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله يعني من بيته. في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)) طوفوا بالبيت، وبين الصفاء والمروة، وقصروا، وأقيموا حلالاً، يقصد من؟ يقصد الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، هؤلاء إذا طافوا وسعوا وقصروا حلوا الحل كله، هكذا وجههم النبي -عليه الصلاة والسلام- وبهذا أمرهم -عليه الصلاة والسلام-، والذي منعه من ذلك كونه ساق الهدي -عليه الصلاة والسلام-، الشاهد: ((حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج)) يحرم يوم التروية يستوي في ذلك على ما تقدم بيانه واجد الهدي -هدي المتعة- وعادم الهدي، الذي يعدم الهدي ماذا عليه؟ صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، متى يحرم عادم الهدي؟ ظاهر النص إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، يشمل واجد الهدي وعادم الهدي، وهكذا امتثل الصحابة هذا الأمر فأهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم. إذاً كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج وهم إنما أحرموا بالحج يوم التروية ضحى؟ ماذا بقي لهم من الأيام؟ طالب:. . . . . . . . . الآن إذا أهلوا ضحى، لو صاموا اليوم الثامن صدق أنهم صاموا في الحج؟ والتاسع ... طالب:. . . . . . . . . حتى لو نوى من الليل قبل أن يحرم هل يصدق عليه أنه صامها في الحج؟

طالب: لا لأن حجه وإحرامه بدأ من نصف النهار الذي. . . . . . . . . من نصف النهار، ولذا قال بعضهم: ينبغي أن يحرم متى؟ في اليوم السادس ليصوم السابع والثامن، أو السادس والسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر، وعند الحنابلة يقولون: يحرم في اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع؛ لتكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لكن هل في الحديث في توجيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لصحابته الكرام ما يدل على هذا؟ ليس فيه دليل، أمرهم بأن يهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم بلا شك، إذاً كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج؟ طالب:. . . . . . . . . أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لمن لم يستطع الهدي، وإلا فالأصل أن صيامها حرام، الآن لو صام الخامس والسادس والسابع قبل أن يحرم بالحج ما الحكم؟ طالب: على قول شيخ الإسلام صحيح. المسألة مفترضة في متمتع وصل إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، أنتظر اليوم الثاني والثالث والرابع عله أن يجد الهدي ما وجد هدي قرر أن يصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يحرم بالحج، صيامه إيش؟ مجزئ، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، والارتباط الوثيق بين عمرة المتمتع وحجه معروف عند أهل العلم، نعم، في كلام شيخ الإسلام الذي لا نزاع فيه، وهذا سبق أن قررناه، إذاً له أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج، وسبق أن ذكرنا القاعدة، قاعدة إيش؟ إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعلها بين السبب والوقت، نعم إجماع؟ طالب:. . . . . . . . . بين السبب والوقت؟ طالب: بعد الوقت إجماعاً. هين بعد الوقت إجماع، وقبله إجماع ما يجوز قبل السبب، لكن بينهما؟ محل خلاف، إذا أجزنا الصيام لماذا لا نجيز الأصل؟ إذا أجزنا البدل قبل التلبس بالإحرام لماذا لا نجيز البدل؟ الأصل اللي هو نحر الهدي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى يبلغ الهدي محله وإلا فالأصل لو على هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجه عند الحنفية، ورواية في مذهب أحمد. طالب:. . . . . . . . .

لا قبل ما يمنع، ما يمنع أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج. طالب:. . . . . . . . . لا لأنه الأصل أن أيام التشريق يمنع الصيام فيها. طالب:. . . . . . . . . على كل حال من إحرامه بالعمرة التي ينوي التمتع بها إلى الحج هو دخل في الحج، ولذا لو قال: أريد أن أرجع أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت الحل كله فأريد أن أرجع، نقول: لا. طالب: أنا أقصد شيء آخر غير أنه متلبس بالحج وهو {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فيكون صيامه في الأيام التي يأمر فيها بالذبح فيكون هذا بلا خلاف؟ ليكون البدل له حكم المبدل؟ طالب: إي نعم. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى، بعد أن يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، يخرج إلى منى، قال جابر في حديثه الطويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. صوم يوم عرفة حكمه؟ وهل هناك فرق بين المتنفل بصيامه الذي يرجو تكفير السنتين وبين عادم الهدي وإلا لا فرق؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . شخص واجد للهدي وبيذحه يوم العيد، يقول: أبي أصوم عرفة من أجل أنه يكفر سنتين. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب: في فرق أنه حاج .... وعلى هذا يصوم وإلا ما يصوم؟ طالب: لا يصوم. وأنت شو تقول يا أشرف أنت. طالب:. . . . . . . . . نهي وإلا له أن يصوم؟ طالب: ورد فيه النهي يا شيخ، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصوم .... يوم عرفة بعرفة، ودرجته؟ طالب: أظنه ضعيف. ضعيف لا تظنه، نعم ضيف، الحديث ضعيف، وعندنا التغريب بصوم يوم عرفة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر يوم عرفة. طالب: بس يا شيخ ما في ما يعضد هذا الحديث الضعيف قضية تقوي الحاج .... العلة ما تنهض للمنع، العلة بمفردها لا تنهض للمنع. طالب:. . . . . . . . . الأفضل ألا يصوم، لكن هل يحرم عليه أن يصوم؟ هل يأثم أن يصوم؟ نعم؟ طالب: طيب لو صام يا شيخ وتنشط وكذا يدرك الأجر سنتين وأجر الحج. . . . . . . . . أما الشيخ ابن باز -رحمه الله- فقد صرح بالتحريم، تحريم صوم يوم عرفة، وقال: إنه آثم. طالب:. . . . . . . . .

طيب، لا هنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس بالهدى يوم بقي ساعة للغروب نزل الحرم. طالب:. . . . . . . . . لا لا، لا يشرع له الصيام، نعم، قوله: "ويجزئ الإحرام من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزئ من الحل؛ لأنه قال: "ويجزئ من بقية الحرم" لأنه قال: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية منها" يعني من مكة "ويجزئ من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام لا يجزئ من الحل كما أن الإحرام بالعمرة لا يجزئ من الحرم. طالب:. . . . . . . . . تريث، تريث قليلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله أقل أحواله الكراهة الشديدة، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم بالحج من الحل، وعليه مشى الشارح البهوتي؛ لأنه حرف كلمة الماتن: "ويجزئ من بقية الحرم وغيره" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . "ومن خارجه" نعم، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم من الحل، وعليه مشى الشارح، والذي مشى عليه الماتن مفهومه أنه لا يجزئ، فكما أنه لا يجزئ إحرام المعتمر من الحرم، لا يجزئ إحرام المحرم من الحل.

قوله: "ويبيت في منى" كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمبيت بمنى سنة، يقول ابن المنذر: أجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة خارجاً من منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب فيه الوقوف، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى بمنى الأوقات كم؟ الخمسة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ومنى سار منها إلى عرفة، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، في حديث جابر: "ثم مكث قليلاً -يعني منى- حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام" يعني قريش لا تشك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لن يتجاوز مزدلفة، ولن يخرج عن الحرم، كما كانت تصنع في الجاهلية، هم لا يخرجون من الحرم؛ لأنهم يزعمون أنهم هم أهل الحرم، وهم الحمس وغيرهم ينبغي أن يخرج إلى الحرم، لكن هم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم لأنهم أهله "فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة" وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الوقوف بعرفة قبل الهجرة لما حج حجته الأولى التي قبل فرض الحج وهي التي من بقايا دين إبراهيم قبل أن يأمر بالحج وقف بعرفة، ولذا لم وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر، وهذا قبل أن يسلم جبير بن مطعم؛ لأنه أضل بعيره فوجده بعرفة، وجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة، استنكر قال: ما بال هذا وهو من الحمس، على كل حال أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: ((إن دماءكم وأموالكم)) ... إلى آخره. وكلها ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . مكان المسجد الآن. إي نعم إيه مسجد نمرة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها أي عرفة موقف إلا بطن عرنة، الاستثناء هذا متصل وإلا منقطع؟ وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، متصل وإلا منقطع؟ يعني عرنة من عرفة؟ طالب:. . . . . . . . . قول مالك.

سبحان الله، أنا أقول: الاستثناء متصل وإلا منقطع؟ إن قلنا: إنها ليست من عرفة فالاستثناء منقطع، وإذا قلنا: أنها من عرفة قلنا: الاستثناء متصل. وعرفنا رأي الجمهور، وأن عرنة ليست من عرفة، ولذا لا يجزئ الوقوف فيها، بينما الإمام مالك -رحمه الله- يقول: يجزئ الوقوف في بطن عرنة، وهي من عرفة، ولذا استثنت، ولو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما استثنى مزدلفة، ((ارفعوا عن مزدلفة)) ما يمكن يقول كذا، نعم؛ لأنه لا يلتبس الأمر، على كل حال رأي الجمهور أن الوقوف لا يجزئ في بطن عرنة، وأنها ليست من عرفة، والإمام مالك .. ، ورأي الجمهور هذا نقله ابن هبيرة في الإفصاح عن الأئمة الأربعة، بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن الإمام مالك أن حجه تام، يعني من وقف ببطن عرنة حجه تام، ووقوفه صحيح، لكن يلزمه دم، لماذا؟ لأنه خالف الأمر، ((ارفعوا عن بطن عرنة)) خالف الأمر فلزمه دم، وعرنة من عرفة فيجزئ الوقوف، وحينئذٍ يكون الحج تاماً على رأي الإمام مالك. ابن هبيرة حكى اتفاق الأئمة الأربعة، وابن رشد نقل عن مالك أنه حجه تام وعليه دم، نقبل قول هذا أو هذا؟ من غير الرجوع إلى كتب أخرى؟ طالب:. . . . . . . . . ابن رشد، لماذا؟ لأنه مالكي، وهو أعرف بمذهبه. حديث جبير بن مطعم: ((عرفت كلها موقف))، ((ارفعوا عن بطن عرنة)) مخرج في ابن ماجه من حديث جابر، وعند أحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم، ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عباس، وهو صحيح أيضاً بمجمع طرقه. يقول: "ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو ويسن أو سن على اختلاف النسخ، أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد. طالب:. . . . . . . . . إذا استأنف من جديد الواو استئنافية لا بأس. طالب:. . . . . . . . .

إيه ويش المانع؟ هو يتحدث عن الوقوف راكباً بغض النظر عن السنية، الجمع بين الصلاتين هناك الظهر والعصر نص المؤلف على أنه سنة، وبيّن الشارح أن ذلك إنما هو لمن له أن يجمع وهو المسافر والمعذور، وهذا بناء على أن الجمع سببه إيش؟ السفر، سببه السفر، ولذا قال: لمن له أن يجمع، ومعروف أن الذي له أن يجمع هو المسافر والمعذور كالمريض مثلاً، الحنفية عندهم يشرع الجمع للجميع، لمن هو من عرفة مسافة قصر أو أقل أو أكثر، لماذا؟ لأنه نسك، سبب الخلاف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر أحد بالإتمام لا في عرفة ولا في مزدلفة، الجمع الهائل الذين صلوا معه في عرفة ومزدلفة ما حفظ عنه أنه قال: "أتموا فإنا قوم سفر" قال ذلك متى؟ بمكة، قال ذلك بمكة، فدل ذلك على أن أهل مكة بمكة لا يجوز لهم أن يجمعوا، لكن في المشاعر لهم أن يجمعوا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. طالب:. . . . . . . . . كل صلاة بدون جمع إيه. طالب:. . . . . . . . . المسافر يقصر. طالب:. . . . . . . . . على كل حال كل على مذهبه الذي لا يجيز للمسافر، نعم، الذي لا يجيز للمقيم، وهؤلاء أهل منى في حكم المقيم إيش تبعد عن مكة؟ ما تبعد شيء، نعم، كل على مذهبه، المقصود الجمع الذي هو في عرفة، وفي مزدلفة، جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجميع، ولم يحفظ عنه أنه قال: أتموا، ولا قال لهم: وقتوا صلواتكم، كل صلاة في وقتها. طالب:. . . . . . . . . هذا اختيار شيخ الإسلام –رحمه الله-، وما دام ما حفظ والجمع هائل كبير، والناس مطلوب منهم أن يتفرغوا للعبادة في هذا اليوم وهذه الليلية، لعله له وجه قوي -إن شاء الله تعالى-، نعم. يقول: "ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة" تلاحظون يا الإخوان أننا ماشين في الشرح مشي حثيث، ما هو بعلى ما بدأنا به الكتاب نعم، لماذا؟ لأنه الوقت داهمنا.

قوله: "ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة" في حديث جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً، ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة إيش؟ مجتمعه، واستقبل القبلة ... طالب:. . . . . . . . . لا، تجي جمع المشاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هذا في حديث جابر، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلاً .. الحديث، والوقوف راكباً أفضل لفعله -عليه الصلاة والسلام-، لا سيما إن كان الحاج ممن يحتاج الناس إلى رؤيته لكونه ممن يقتدى به، هذا أيضاً مربوط بطاقة الدابة وتحملها، أما إذا كان الشخص لا تطيقه الدابة يقال له: مشروع أن تقف راكب! وبعض الناس لا تطيقه الدابة، ويش تقول يا أبا عبد الله؟ طالب:. . . . . . . . . أنت أفترض أن المسألة مسألة دواب. طالب:. . . . . . . . . ما يدخلين ذولا. طالب:. . . . . . . . . نعم، ولا يشرع صعود الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، ويقال له: إلال على وزن هلال، استحبه الطبري والماوردي، ولا دليل معهما، الناس يسمونه جبل الرحمة ولا يعرف خبر مرفوع يثبت هذه التسمية. يقول: "ويكثر من الدعاء مما ورد" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) مخرج في المسند والترمذي، وهو حسن بشواهده، ويستحب للحاج في هذا الوقف العظيم أن يجتهد في الذكر والدعاء والتضرع، وأن يرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن لأنه هو أفضل الأذكار فحسن، ويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)) الآن ويش الارتباط بين قوله: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة ... وخير ما قلت)) يعني في هذا اليوم وفي غيره الجملة لها ارتباط بما قلبها أو مستقلة؟

طالب: استشهاد العلماء بها يدل على أن المقصود بها أنها مرتبطة. . . . . . . . . عرفة. الحديث: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) .. إلى آخره، يعني خير ما قلت في هذا اليوم أو خير ما قلت مطلقاً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم مطلقاً، مطلقاً، إذاً الحاج لا يقولها في عرفة أو يقولها من باب أولى إذا كان خير مطلقاً؟ يقولها من باب أولى. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش رأيك؟ طالب: لأنه يا شيخ في الحديث ما ورد. . . . . . . . . يحي ويميت في العشر ثابتة وفي المائة غير ثابتة. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يدعو ويتضرع ويكثر من الأذكار، وقراءة القرآن، يكثر من هذا كله. طالب:. . . . . . . . . إيه، يا الله هات. طالب:. . . . . . . . . لكن أقصد لو أراد أن يقول: كل عبادة في وقتها أفضل يكون هذا الذكر والدعاء أفضل من قراءة القرآن ... هذا وقتها. ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي)) لكن تنوع العبادات مطلوب، المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه، والثناء عليه. طالب:. . . . . . . . . يدعو ويهلل ويقرأ القرآن، والقرآن أفضل الأذكار، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله الناس كل ميسر لما خلق له، إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام، وسقي الماء، وإضلال من لا يجد مأوى، وإيواء الناس هذا نفعه متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين، أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي، لكن إذا لم يكن من هذا النوع، أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا لا شك أنه أفضل، تنوع العبادات مطلوب شرعاً، وقرره أهل العلم في رسائل. طالب. . . . . . . . . وهل وقف النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . . . . . . . يعني من بعد الخطبة. . . . . . . . . وقف يدعو. هذا المعروف.

يقول: "ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا" من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من وقف يعني حصل ووجد بعرفة ولو لحظة، ولو كان مرور في طريقه بالسيارة على الإسفلت، نعم ولو لحظة أو نائماً عند الجمهور، ولو كان نائم، مر والناس حجاج، مروا بعرفة مرور على السيارة وواحد منهم نائم وهو حاج، ولو نائماً عند جمهور العلماء وعند أبي ثور لا يجزئ لا يجزئ النائم، لماذا؛ لأن الوقوف عبادة لا بد فيها من إرادة، استدلال الجمهور ما سيأتي في حديث عروة بن مضرس حينما جاء من جبل طيء قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إن جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهلي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد صلاتنا، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي، الشاهد منه؟ طالب: ليلاً أو نهاراً. طالب: القصد منه، هذا هو القصد. هو ما ترك جبل إلا ووقف عنده، لكن هل معنى هذا أن أجيز حج عروة بن مضرس، حجه صح وإلا ما صح؟ هل في الحديث ما يدل على أنه مر بعرفة؟ هو ما ترك جبل إلا وقف عنده. طالب:. . . . . . . . . ما هو بأكيد، ما هو بأكيد، يجئ من طيء ولا يمر بعرفة. طالب: إذاً يكون جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- تشريع ولم يقصد تصحيح حجه. نعم، ما في الخبر ما يدل على أن حجه صح أو لم يصح؛ لأنه ما ترك جبل إلا ووقف فيه، واحتمال أن يكون جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، نعم من هذه الجبال، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديثه صحح من وقف عند هذا الجبل ولم يقصد، يعني لو افترضنا أن عروة بن مضرس وقف عند هذا الجبل مع غيره من الجبال التي مر فيها ألا ينطبق عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-، وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار؟ ينطبق عليه، إذاً القصد غير معتبر، وهذا الذي يستدل به أهل العلم على أن النائم يصح وقوفه بعرفة يعني مجرد وجوده بعرفة. طالب:. . . . . . . . . إيه، وقف وإلا بطريقه، يعني ما وقف. طالب:. . . . . . . . .

مقتضى قولهم: إن الهوى له حكم القرار، يصح حجه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . مقتضى قولهم، لكن هناك مقاصد، مقاصد من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع فكونه يمر بطائرة نقول: حج، أو يصدق عليه عرفاً أنه وقف بعرفة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: إذا أوقف الطائرة. ما وقف، الطيارة تمشي ألف على سماء عرفة، ما هم يقولون: يكفي ولو لحظة، ولو ماراً بها، ولو جاهلاً ولو نائماً. طالب: أقول: يا شيخ إذا كان. . . . . . . . . لكنه أهل للحج يعني مسلم مكلف عاقل، محرم، نعم؟ طالب: طيب إذا كان قال: خلاص أنتم تقولوا: ما أوقفت خلاص با أوقف .... دقيقتين خمس دقائق. لا، لا، هم ما قالوا له: أوقف، ولو ماراً، اسمع "وكذلك المار والجاهل أنها عرفة" مر وهو ما يدري أنها عرفة. طالب: يا شيخ هل مثل. . . . . . . . . حقيقة قول أبي ثور أنه لا يجزئ في مثل هذا الصورة الوقوف؛ لأنها عبادة لا بد فيها من قصد وإرادة ... طالب: نناقش قول. . . . . . . . . عروة بن. . . . . . . . . يحتمل أنه وقف في كل جبل ينوي بذلك ليسأل الرسول فيما بعد لأنه ما يدري. . . . . . . . . فيحتمل أنه قصد وهذه مناقشة. . . . . . . . . وليس فيه صراحة أنه ... لأنه هو سأل الرسول. . . . . . . . . معتني بكل جبل يقف عليه؟ اللهم صل على محمد. المقصود أن البني -عليه الصلاة والسلام- ما استفصل، ما استفصل منه. طالب:. . . . . . . . . لكن ما استفصل منه، هل أنت قصدت جبل بعينه أن تقف عنده؟ طالب: قصدها كلها ليكون واحد منها. لكن هو جبل من طلع من طيء وكل جبل يقف عنده افترض هذا. طالب:. . . . . . . . . يعني القصد العام يجزئ يكفي بمثل هذا، ولا يلزم القصد الخاص، على كل حال هذا قول الجمهور، الوقوف عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني لو قال: أصلي الفجر بعرفة وأستمر أطلع، يكفي وإلا ما يكفي؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. طالب:. . . . . . . . . الكلام على الإجزاء، كونه يلزمه ما يلزمه هذا يجئ تفصيله. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، افرض أنه طلع صلى الفجر بعرفة، وطلع مسك عرفة من أولها إلى آخرها وجلس بمزدلفة، أفطر بمزدلفة، افطر الساعة سبعة الصبح بمزدلفة. طالب:. . . . . . . . . جلس إلى أن أصبح الفجر الثاني، جلس بمزدلفة أكثر الناس ثلاث مرات، ولا انصرف إلا بعد الناس من مزدلفة. طالب:. . . . . . . . . فجر عرفة إلى فجر يوم النحر بعرفة. . . . . . . . . لا، لا، هو هذا وقت الوقوف عنده، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، مثلما إذا قلنا: وقت العشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر على قول، هل نقول: إنه لازم يصلي العشاء من يكبر تكبيرة الإحرام من مغيب الشفق ولا يسلم. . . . . . . . .؟ ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . إيه، إذاً هو صلى هذا الشخص صلى مع مغيب الشفق، وهذا وقف مع طلوع الفجر يوم عرفة وطلع، طلع راح مزدلفة على شان يجلس يوم كامل من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر هناك. طالب:. . . . . . . . . ما يكون جزء من الليل .... خلِّ مسألة .. ، المسألة يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . ما أنت بمقتنع لكن. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . على كل حال الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، كما قال المؤلف ودليلهم وعمدتهم حديث عروة بن مضرس؛ لأنه يقول: ((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً)) وفي رواية: ((أية ساعة من ليل أو نهار)) وحينئذٍ إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح أنه وقف بعرفة نهاراً، وحينئذٍ يجزئ. طالب: لكن هناك نهي عن أن ينصرف قبل الغروب .... تجئ مسألة أخرى هذه، مسألة منفكة، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ عندهم يجزئ الحنفية، والشافعية قالوا: من بعد زوال الشمس من يوم عرفة لا يصح الوقوف قبل الزوال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتظر لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) الإمام مالك يقول: لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس، إيش معنى هذا؟ طالب: على قوله: لا يجزئ. على قول من؟ طالب: الإمام مالك. ويش هو اللي ما يجزئ؟ طالب: وقوفه في الصباح. وعلى قول الحنفية ولا قول الشافعية. طالب: أي نعم لأنه من بعد الظهر.

إيه، عند الإمام مالك لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر -رضي الله عنه- أن ناس من نجد أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادي ينادي: ((الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ((من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك)) يعني كونه يجزئ الوقوف بعد غروب الشمس يجزئ ليلة العيد؟ ليلة جمع، يجزئ الوقوف بعرفة، هل يعني هذا أنه هو الوقت المفترض للوقوف؟ لا، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حج، ووقف بعرفة نهاراً من الزوال إلى أن غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً. قوله: "وهو أهل لذلك" أي أهل للحج بأن يكون مسلماً محرماً ليس بسكران ولا مجنون، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، وغير المحرم ليس أهلاً للحج، والسكران والمجنون لا يعتبر وقوفهما لعدم صحة النية منه، والنائم تقدم أنه إيش يصح وقوفه، المغمى عليه ... طالب:. . . . . . . . . لا أنا أقول: ما بعد جئت عند المغمى عليه، إحنا قررنا أن المجنون والسكران لا يصح وقوفهما، النائم قرر أهل العلم أنه يصح وقوفه، المغمى عليه يلحق بالنائم أو بالمجنون. طالب:. . . . . . . . . نعم، هم يفرقون بالنسبة للصلاة بين ما كان ثلاثة أيام فأكثر، وما كان دون ذلك، فإن كان ثلاثة أيام فأكثر فيلحق بإيش؟ بالمجنون، إذا كان أقل فهو ملحق بالنائم، وعلى هذا إذا أغمي عليه أدخل العناية ثلاثة أيام أربعة أيام يأمر بالقضاء؟ طالب:. . . . . . . . . لا يأمر بالقضاء، لكن يومين؟ يأمر بالقضاء، هل المغمى عليه ملحق بالنائم فيصح وقوفه أو يلحق بالمجنون فلا يصح؟ الحنابلة والشافعية على أنه محلق بالمجنون فلا يصح وقوفه، نعم، وعند أبي حنفية ومالك ملحق بالنائم فيصح وقوفه.

قوله: "صح حجه" لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، يعني وإن لم يكن كذلك فلا يصح حجه لفوات وقت الوقوف المعتد به، هنا يقول: "ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا" من وقف بعرفة نهاراً تحرى السنة، ما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الجمع الظهر والعصر، ودخل بعد الزوال، نعم، وجلس فيها إلى قبيل الغروب ثم انصرف قبل الغروب، يعني دفع منها قبل الغروب، خالف فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حديث جابر: "لم يزل وافقاً حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص" إذا عاد، خرج قبل الغروب ثم قيل له: عليك دم، قال: أنا برجع على شان ما يلزمني دم، نعم؟ لا شيء عليه؛ لأن المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار، وإن لم يعد فقد نص المؤلف على أنه يلزمه دم أي شاة؛ لأنه ترك واجباً، وهذا هو المذهب، ومذهب الحنفية أيضاً، لما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك في الموطأ، وصححه النووي موقوفاً على ابن عباس، واعتمده أهل العلم في الإلزام بالدم لمن ترك أي واجب من الواجبات، عند الشافعية لا يلزمه شيء؛ لأنهم لا يرون الجمع بين الليل والنهار، وتقدم أن مالك يرى ركنية الوقوف في الليل، على هذا لو وقف من الزوال إلى قبيل الغروب بربع ساعة ثم خرج، ماذا يلزمه عند الحنابلة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا لم يرجع يلزمه دم عند الحنابلة والحنفية، عند الشافعية لا شيء عليه، عند المالكية لا يصح حجه إلا إذا رجع وقف بالليل، نعم. "ومن وقف ليلاً فقط فلا دم عليه" قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافاً؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر السابق: ((من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج)) وتقدم. قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله" يدفع الحاج بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بسكينة وتؤدة وطمأنينة من غير سرعة ولا طيشان وتهور كما يفعله كثير من الناس.

يقول جابر: دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، كل ما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، ويش الحبل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: هناك حبل المشاة يعني مجتمعهم، وهنا الشيء المرتفع، إما كثيب رمل وإلا شيء مرتفع، يرخي لها الزمام قليلاً لماذا؟ من أجل أن تأخذ عزم كي تطلع، كي تصعد هذا المرتفع. في البخاري من حديث أسامة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، والعنق انبساط السير، والنص فوق العنق، ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة، وكل على مذهبه على ما تقدم في الجمع بعرفة، من يقول: إن العلة السفر يقول: لا يجوز لمن كان مكانه عن مزدلفة أقل من مسافة القصر، ومن يقول: السبب النسك يقول: يجمع ويقصر للنسك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحفظ عنه أنه قال: أتموا، أو لا تجمعوا، وهذا تقدم. طالب:. . . . . . . . . إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريضة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لو وصل قبل وقت إيش؟ طالب:. . . . . . . . . سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يا أخي أنت خاضع لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.

قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصل السبحة يعني السنة، ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، هل معنى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استغرق الوقت كله من صلاته الجمع إلى أن طلع الفجر ما جلس مع أصحابه ولا أمر ولا نهى ولا تهجد ولا أوتر؟ قاله بعضهم، قال: إن الوتر في هذه الليلة لا يستحب، المستحب الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، وأن ينام أكبر قدر ممكن ويحصل الراحة التامة للاستعداد لأعمال يوم النحر، ابن القيم يقول: ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، يعني حديث: ((من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)) ضعيف جداً، نعم، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، لكن الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً، وعلى هذا يوتر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضراً ولا سفراً، يقول ابن القيم: وعدم النقل ليس نقلاً للعدم. والمبيت بمزدلفة من الواجبات، من واجبات الحج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بها، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وهذا مذهب الجمهور؛ لحديث عروة بن مضرس وغيره؛ ولترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة، ترخيصه -عليه الصلاة والسلام- للضعفة دل أن غير الضعفة يختلف حكمهم لا يرخص لهم إذا يلزمهم البقاء والمبيت بمزدلفة. بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أكان الحج، هذا محفوظ عن بعض التابعين كالحسن وعلقمة والأسود، يقابلهم قول بعض الشافعية أنه سنة لا شيء في تركه، لو كان ركن يرخص للضعفة؟ نعم؟ لا، ولو كان سنة يتحاج الضعفاء إلى ترخيص؟ إذاً القول الوسط في هذه المسألة أنه واجب وليس بركن.

يقول: "وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله" للحاج إذا وقف بمزدلفة أن يدفع منها بعد منتصف الليل، لماذا؟ لأنه قال: يلزمه المبيت بمزدلفة، والمبيت النوم بالليل، والحكم للغالب، فإذا بات غالب الليل أخذ حكم البايت في ليلة العيد بمزدلفة؛ لأن الحكم للغالب، الحكم إيش؟ للغالب، فإذا افترضنا أنه يجب عليه أن يبيت نصف الليل فيحتاج إلى أن يضيف إلى هذا النصف شيئاً ولو يسيراً من النصف الثاني، إذا ضمنا النصف الأول فقد ضمنا جزء من النصف الثاني، وعلى هذا يكون قد بات غالب الليل. طالب: يعني لو قلنا: نصف الليل الساعة إحدى عشر ونصف. . . . . . . . . وهو وصل الساعة العاشرة، إذا جلس إلى. . . . . . . . . ثلاث ساعات يعني إلى الواحدة. . . . . . . . . ينظر إلى ما بعد .... إيه، اسمع اسمع؛ لأن الغالب يأخذ حكم الكل فالحكم للغالب، فإذا بقي بعد منتصف الليل ولو شيئاً يسيراً فقد مضى غالب الليل، هذا المذهب، وبه قال الشافعية، وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل، ما هو من أول الليل، إذا وصل قبل منتصف الليل، وصل الساعة إحدى عشر يجلس إلى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة اثنا عشر ينتصف الليل يجلس إلى منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة؛ لأنه وجد في هذا المكان غالب الليل، يعني بعد أن مضى غالب الليل بعض النظر عن وقوفه أو مكثه في هذا المكان هو بعينه غالب الليل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لا ما هو بـ للضعفاء، هذا للجميع عندهم، للجميع، لا أبداً للجميع، نسمع بقية الكلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بيجي بقية الكلام، بيجي بقية الكلام -إن شاء الله-، لكن نحن نقرر مذهب على ما ذهب إليه الماتن أولاً، هذا إذا وصل قبل منتصف الليل وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر ولو لحظة، إذا وصل بعد منتصف الليل هذا ما عنده إشكال، هذا ما عنده مشكلة، إذا وصل بعد مضي أكثر الليل صار الباقي يكفيه أن يجلس ولو لحظة، إذاً الوصف -وصف المبيت- للشخص أو لليل؟ هم ينظرون إلى الليل، إذا مضى أكثر الليل خلاص انتهى وقت المبيت، وليس المقصود بذلك الحاج عليه أن يبيت مقدار من الساعات نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج غالب الليل، إذا افترضنا أن الليل تسع ساعات نقول: لا بد أن يمكث خمس ساعات مثلاً غالب الليل، لا، لو وجد في أثناء أو منتصف الليل الثاني يكفيه، ولو لحظة على كلامهم؛ لأنه مضى غالب الليل، وعند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كلام من؟ طالب:. . . . . . . . . كلام من؟ كلام الحنفية وإلا اللي قبل؟ الحنابلة والشافعية وإلا الحنفية؟ الذين قالوا إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هذا القول الأول قول الحنابلة الذي قرره صاحب الكتاب، لا اسمع قول الحنفية ترى العجب، نعم، عند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحال، في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله إلى طلوع الفجر، نعم زمن حط الرحال هذا يسمى مبيت لغة وإلا شرعاً وإلا عرفاً؟ ومن باب أولى قول الحنفية، وإذا نسبنا قول الحنابلة والشافعية إلى هذين القولين، غير هذه الأقوال، إذاً الأفارقة الذين جاءوا في باص وعددهم خمسون من الرجال ومعهم امرأة واحدة عجوز ونزلوا مدة ربع ساعة ومشوا على رأي مالك نعم زايدين على القدر المطلوب، جاءوا بهذه المرأة ليترخصوا بها، يقولون: معهم ضعفة. استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء، اسمع يا أشرف، اسمع، استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء بنت أبي بكر حيث دفعت لما غاب القمر، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، متفق عليه، الآن في دليل، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن الدليل مخالف للمدلول من وجوه، ما هو بوجه واحد، الدليل مخالف للمدلول، الدليل مخالف للدعوى غير مطابق للدعوى من وجوه. الوجه الأول: الارتباط بالقمر لا بنصف الليل. الأمر الثاني أو الوجه الثاني: إنه وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن، وهي ظعينة، فإذا أذن للظعن يدخل في الأذن للظعن الرجال؟ ما يدخل، هذا الحديث ظاهر في حق الضعفة، فالمتأكد في حق الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، والصلاة بها إلى الإسفار اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم في حديث جابر -رضي الله عنه-. وهكذا نجد مذاهب الأئمة الأربعة كلهم، إذا نظرنا إلى أمثل هذه الأقوال قول الحنابلة والشافعية، وأضعفها قول: الحنفية اللي بعد طلوع الفجر، المالكية في ضعف ظاهر، لكن أسهل بالليل، وهو محل المبيت. على كل حال المتأكد في حق الأقوياء البقاء من وصوله، ولا يلزم بوقت معين للوصول إلا في حال الاختيار يعني إذا قال: الناس المضطرين ما يصلون مزدلفة إلا في منتصف الليل، وأنا ممكن أصل الساعة ثمان، ليش ما أروح أدخل مكة وأفعل بعض الأمور المستحبة وأطوف نفل وإلا أفعل وأترك وأرجع مع الناس في منتصف الليل؟ نقول: لا، نعم إن كنت مضطر غير مختار فمتى وصلت، لكن تبقى إلى أن تصلي الصبح بمزدلفة، وتقف عند المشعر إلى الإسفار، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . والله اللي يظهر أن النساء كلهن ضعفة، النساء كلهن ضعفة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لسودة وتمنت عائشة ألو استأذنت فدل على أنها ترى وهي قوية جداً في ذلك الوقت شابة فهي ترى أنها أهل لأن يؤذن لها مع قوتها وشبابها. إن دفع قبل منتصف الليل فعليه دم كما لو فاته المبيت بها بأن وصل إليها بعد طلوع الفجر لا قبله؛ لأنه ترك نسكاً، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة، كلام الماتن وقبله يعني إن دفع قبل منتصف الليل عليه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، مسك السرة ولا وصل إلا بعد الفجر يلزمه دم وإلا لا؟ على كلامه نعم يلزمه دم. طالب:. . . . . . . . . ما عليه شيء. . . . . . . . . وين؟ طالب: كلام الأحناف ....

إيه لكن عند كلام المؤلف، شخص غير مختار مكره على هذا العمل، يلزمه دم؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، مسك ها السرة إلين طلع الفجر، نقول: عليك دم؟ الأظهر أنه لا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-. قال: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه" في بعض النسخ: فرقاه، أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ .... "

كتاب المناسك (12)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (12) شرح قول المصنف: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} [(198) سورة البقرة] ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصا، وعدده سبعون، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانياً، ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد". الشيخ/ عبد الكريم الخضير قال: "فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه" في بعض النسخ: "فرقاه"، "أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] الآتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى، وعدده سبعون حصاه، بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى" ... إلى آخره. يقول جابر -رضي الله عنه-: ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يعني حينما قال: الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول: بأذان وإقامة في صلاة الصبح أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل يتحمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين أو بآذان واحد وإقامتين أو بإقامتين يحتمل غير هذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نقول: هو تصريح بما هو بمجرد توضيح؟ طالب:. . . . . . . . . هذه مسألة لا خلاف فيها، يعني إذا وجد الخلاف في الجمع في عرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين، بأذان وحد وإقامة واحدة كما في بعض الروايات، ويقول به بعض أهل العلم، فهنا لا خلاف في ذلك، وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني صلاها بغلس في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره، دعاه دعاء من؟ دعاء الله -عز وجل-، وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدافع قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- لكي يطول قوت الدعاء والذكر، فإذا صلاها أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامة الحج. يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في شرح العمدة، المشعر الحرام في الأصل أسم للمزدلفة، وقال بهذا غيره، وقال بعضهم: من المشعر الحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك، المشعر الحرام يشمل مزدلفة وعرفة ومنى وغيرها، لكن المقصود به في الآية وفي الحديث: "ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام" هل هي مزدلفة كلها؟ الجبل، مكان خاص بدليل أنه كان في مزدلفة، فكيف يقول جابر: حتى أتى المشعر الحرام وهو فيه، إذاً المشعر الحرام أخص من كونه المزدلفة. في منسك ابن جاسر مفيد الأنام والمعروف أنه من أطول المناسك وأنفعها، وإن كان لا يحرر المسائل تحريراً كما ينبغي، يقول: "المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام هو المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة" في نفس المسجد، يقول: "فيرقاه وإلا وقف عنده" والمطلوب الذكر عنده لا فوقه، "ويكثر من الذكر والدعاء" لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة] كيف يقول هنا: "فيرقاه أو يقف عنده" الأصل أن يقف عنده ليذكر الله -سبحانه وتعالى- عنده. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . "حتى أتى المشعر الحرام" أتاه، ما يلزم منه أن يكون رقاه أو جلس عنده، ويكثر من الذكر والدعاء حتى يستجيب له. طالب: أزيل يعني.

أزيل نعم، وسوي بالأرض وأقيم المسجد مقامه، وهو من أهل العناية بهذه الأمور، الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من خمسين سنة -رحمه الله- لتحديد أماكن المشاعر، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن والعلامات، هو اشترك في وضعها -رحمه الله تعالى-. طالب: يا شيخ بعض أهل العلم يحكم. . . . . . . . . أكثر من سنة. على كل حال الشيخ يقول: "المشاهد في زماننا هذا أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد" "فإذا أسفر صار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس؛ لأن ذلك هو فعل الجاهلية، قال عمر -رضي الله عنه-: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أشرق ثبير ... " طالب:. . . . . . . . . نعم تتمة كلامهم: "كيما نغير" فخالفهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري، فإذا بلغ وادي محسر، يقول: "فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر" وهو وادي بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل -فيل أبرهة- حسر فيه "أسرع قدر رمية حجر" إن كان ماشياً وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدامه سيارات؟ طالب:. . . . . . . . . ما يمكن حديث جابر: "فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى"، قوله: "وأخذ الحصى" أي حصى الجمار من حيث شاء اتفاقاً، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأخذ الحصى من جمع، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف سبعون حصى، سبع ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق أحدى وعشرون حصاه، إذاً يكون المجموع سبعون، واحد وعشرين في ثلاثة، ثلاثة وستين، إذا أضيف إليها السبع صارت سبعين حصاة، وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف، كما جاء في الأحاديث الصحيحة. يقول الشارح البهوتي: "فلا تجزئ صغيرة جداً ولا كبيرة، ولا يسن غسله" هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لكن العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هذا رجل يريد أن يحج، وقام بتوكيل من يضحى عنه في بلده فهل يجب عليه ما يجب على المضحى؟ نعم، هو مضحي فيجب عليه أو يمنع من أخذ الشعر والأظفار وغيرها من البشرة، وكونه يريد الحج لا ينافي كونه يريد الأضحية، فيمنع مما يمنع منه المضحي إلا ما أوجب عليه بسبب الحج، فإن كان متمتعاً يقصر من شعره ولو أراد التضحية، وإذا حل من حجه بأن رمى الجمرة له أن يحلق شعره، لكن في مثل هذه الحالة يمكن أن يجمع الأمرين فلا يحلق حتى يعرف أنهم قد ضحوا عنه والأمر سهل يعني بإمكانه أن تذبح الأضحية في أول وقتها ولا يترتب عليه تأخير للحلق، وعلى كل حال الحلق والتقصير في العمرة والحج من النسك، وهي واجبة، فلا يعارض بها أحاديث المنع من أخذ شيء من البشرة من أجل التضحية، نعم ما يقص الأظافر، ما يأخذ من بشرته شيء، ما يأخذ من شعر جسده شيء، اللهم إلا حلق الرأس أو تقصيره فهذا مستثنى. يقول: امرأة حجت قبل عشرين سنة تقريباً، وكانت جاهلة في الحكم أنه يجب عليها في الطواف الطهر فطافت عندما قدمت إلى مكة من دون أن تتوضأ فماذا يجب عليها؟ إذا كان الطواف الذي طافته ركن في الحج أو في العمرة فهو باقي في ذمتها، عليها أن تأتي به، وما ارتكبته من المحظورات يعفى عنه بسبب الجهل -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إذا كان عقد النكاح قد تم في هذه المدة فالأكثر على أنه لا بد من تجديده، وإن كان شيخ الإسلام يقول: إن كان بعد التحلل الأول يعني تحللت التحلل الأول ولم يبقَ عليها سواء الطواف أنها لا تمنع من عقد النكاح، كما أن الرجل لا يمنع من عقده أيضاً، على ما ستأتي الإشارة إليه، وكلام شيخ الإسلام فيه فسحة، فيه فرج للناس، كثير من الناس يطوف طواف الإفاضة على وجه لا يصح مثلاً، على وجه لا يصح، ثم يذهب إلى بلده وطواف الإفاضة في ذمته، ويحصل له أن تزوج، أو إن كانت امرأة تزوجت، عند الأكثر العقد باطل، لا بد من تصحيحه وتجديده، شيخ الإسلام يقول: إذا تحلل التحلل الأول سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا يمنع من عقد النكاح، وحينئذٍ عقد النكاح لا يحتاج إلى تجديد. نكمل الفصل الماضي، وقفنا على قوله: فإذا وصل إلى منى؟ نعم؟ طالب: نعم يا شيخ.

نعم "فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يديه اليمنى حتى يرى بياض أبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا بها ثانياً، ولا يقف" "إذا وصل إلى منى" وحدها كما ذكر المؤلف "من وادي محسر إلى جمرة العقبة" هل الوادي من منى؟ وادي محسر من منى أو لا؟ من وادي محسر على جمرة العقبة، وهل الغاية داخلة في المغيا أو غير داخلة الجمرة؟ يقول: "من وادي محسر إلى جمرة العقبة" تقدم الكلام في وادي محسر، وهو أنه وادي بين مزدلفة ومنى، فهو ليس من مزدلفة ولا من منى، هذا بالنسبة لوادي محسر، وهل الجمرة -جمرة العقبة- واقعة في منى أو في مكة؟ فعلى هذا نقول: الغاية داخلة أو غير داخلة؟ وما الأصل في ذلك؟ الأصل في الغايات هل تدخل أو لا تدخل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام، إذا كانت من جنس المغيا فهي إيش؟ فهي داخلة، وإن كنت من غيره فليست داخلة، إذا قيل: صام إلى الليل، هل الليل داخل وإلا لا؟ طالب: غير داخل. غير داخل، لماذا؟ لأنه من غير الجنس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نهار وليل من غير جنس النهار، وهنا هل نقول: جمرة العقبة من جنس المغيا وهي غايته أو من غير جنسه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . المغيا منى، والغاية جمرة العقبة، إلى جمرة العقبة، الجنس جنس ما في فاصل بينهما، نقول: هي داخلة وإلا غير داخلة؟ نعم {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] هل الكعبان داخلان في الغسل وإلا لا؟ داخلان بالآية أو بنصوص أخرى؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب. . . . . . . . .

إيه، لكن الكعب داخل في القدم أو داخل في الساق؟ نظير ما عندنا سواء بسواء، الكعب نظير الجمرة سواء بسواء، واقع بين شيئين يتنازعه الأمران، هل هو من الأول أو من الثاني؟ قولان لأهل العلم، وعلى كل حال كثير من أهل التحقيق يرى أنها بذاتها لا يقال: داخلة ولا غير داخلة، بل هي تختلف من سياق إلى آخر، حسب المرجحات، الذي يقول: إن جمرة العقبة من منى يقول: إن الرمي تحية منى، كون الرمي التحية هذا شيء متفق عليه، كيف يقول: إن الرمي تحية منى والجمرة التي ترمى خارج منى؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن قلنا: إن الرمي تحية منى فكيف يحيا الشيء من هو في خارجه، هذا قول من يقول: إن الجمرة داخل منى، هم ما قالوا: نحيي الجمرة، هم قالوا: نحيي منى، الذين قالوا: إن منى الجمرة خارج منى، وإن كان رميها تحية منى، قالوا: نظير تحية البيت الطواف وهو خارجه، وعلى كل حال الفواصل بين المشاعر مردها إلى التوقيف، الآن العلامات أدخلت الجمرة وإلا أخرجتها؟ أدخلتها في منى وإلا في مكة؟ داخل وإلا خارج؟ طالب:. . . . . . . . . العلامات الموضوعة اللوحات الخضراء الكبيرة؟ ها؟ طالب: خارج يا شيخ، هي الحد. هي الحد، نقول: جعلتها على الحد بين مكة ومنى، ولا يسوغ غير هذا، لا بد أن توضع هي الحد، لماذا؟ لوجود الخلاف هل هي من مكة أو من منى؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . داخل البيت والبيت ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا البيت الكعبة، المسجد مسجد، والبيت البيت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيوت الله، لكن فرق بين البيت والمسجد، الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل البيت وتأسف على دخول البيت، الحجر من البيت واضح، "فإذا وصل إلى منى" بدأ بجمرة العقبة وهي تحية منى فرماها بسبع حصيات متعاقبات إجماعاً، متعاقبات يعني واحدة بعد الأخرى، فعلى هذا لو رماها دفعة واحدة السبع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو رمى السبعين دفعة واحدة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يرمي سبعين؟ طالب:. . . . . . . . .

وقد فعل بعض الجهلة، وضعها في جورب ورماها جميعاً، لو رماها دفعة واحدة أجزأت عن واحدة هكذا يقول أهل العلم، وعن الحسن تجزئه إن كان جاهلاً، تجزئ إن كان جاهلاً يعني إذا رماها واحدة دفعت واحدة، الدليل على كونها ترمى متعاقبات قوله في حديث جابر: "يكبر مع كل حصاة" هل يتيسر أن يكبر مع كل حصاة لو رماها دفعة واحدة؟ لا يتيسر له ذلك، قالوا: ولا يجزئ الوضع؛ لأنه لا يسمى رمي عرفاً، وقوله: "يرفع يده اليمنى -حال الرمي- حتى يرى بياض إبطه" لأنه أعون على الرمي، لكن لو رماها بيده اليسرى؟ الآن يقول: يرفع يده اليمنى، يعني يرفع يده اليمنى حال الرمي، ليس معنى هذا أنه يرمي باليسرى ويرفع اليمنى لا، ما هو بمقصود هذا، لكن لو رماها باليسرى فما الحكم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ما أصاب السنة، لم يصب السنة، وأجزئه ذلك، لكن خالف السنة؛ لأن الرمي عبادة تليق باليمنى، يكبر مع كل حصاة لحديث جابر، قال: "حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمها بسبع حصيات"، "يكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها" كونه يكبر مع كل حصاة ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهل يزاد على التكبير؟ جاء عن ابن مسعود عند أحمد وغيره: ((اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً)) يرمي بسبع حصيات إن نقص حصاة واحدة من السبع أو نقص اثنتان فما الحكم؟ الجمهور على أن رميه لا يجزئ، لا بد من سبع؛ لأن العدد توقيف، ولا مجال للاجتهاد فيه، هناك رواية عن أحمد: أنه يجزئ، استدل الجمهور بفعله -عليه الصلاة والسلام-، واستدل الإمام أحمد بما في سنن النسائي والبيهقي بإسناد جيد .. ، حين قيل: استدل الإمام أحمد بما رواه النسائي والبيهقي يعني الإمام أحمد رجع إلى هذا الكتب واستدل بما فيها؟ أو بالحديث الموجود فيها؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم بالحديث الموجود فيها، يقول سعد: رجعنا من الحجة مع رسول لله -صلى الله عليه وسلم- بعضنا يقول: رميت بست، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض، هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده جيد، لكن فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي فعله وثبت عنه في الصحيح أنه رمي بسبع، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن لو نقص واحدة وعسر عليه الإتيان بها أو فات وقتها يقال: أطعم، أطعم ولو يسيراً، يجبر الخلل "ولا يجزئ الرمي بغيرها" أي بغير الحصى كالجواهر والمعادن في قول جمهور العلماء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بالحصى، وعند الحنفية يجزئ بما كان من جنس الأرض، فيشمل الطين مثلاً لو أخذ طين ورمى به معروف الطين، التراب المخلوط بالماء، ليس بحصى اتفاقاً، لو رمى به عند الحنفية يجزئ؛ لأن المقصود الرمي وقد حصل، يحصل وإلا ما يحصل؟ هذا من جنس الأرض يجزئ عند الحنفية، لكن لو رمى بمأكول مثلاً بتمر أو نوى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حتى عند الحنفية لأنه ليس من جنس الأرض.

يقول المؤلف: "ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً" يعني لا يجزئ الرمي بالحصاة التي رمي بها المرة الأولى لا يجزئ أن يرمى بها مرة ثانية؛ لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانياً كماء الوضوء، هكذا يقول الفقهاء، يقيسون الحجر التي استعملت في الرمي على الماء إذا استعمل في طهارة، ورفع به الحدث، لا يرفع به مرة ثانية؛ لأنه يصير مستعمل، هذا هو المذهب، لكن هل هناك علة جامعة ورابطة بين الأصل والفرع؟ الآن المقيس عليه الماء، والمقيس الحصاة التي رمي بها، الماء جاءت الأدلة التي تخرج الماء المستعمل عن حيز التطهير ولو من وجهة نظر من قال به، الحصى ما جاء فيها أدلة، والقياس لا شك أنه مع الفارق وإن كان في المذهب، عند الجمهور يجزئ مع الكارهة، وعند ابن حزم يجزئ مطلقاً، والشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- رجح ابن حزم أنه يجزئ مطلقاً لو نقص عنك حصاة تأخذ من الحوض وترمي به، أورد الشيخ -رحمه الله- إيراد وهو ممكن مع بعده بعداً يقرب من الاستحالة، يقول: لو قال قائل: هل للحجيج كلهم أن يرموا بحصاة واحدة على هذا القول؟ نعم؟ يجلسون طابور واحد يأخذها يرميها سبع مرات، ثم يأتي الذي بعده وهكذا إلى أن يأتي الحجيج، يعني ما هو مستحيل هو متصور لكنه قريب من الاستحالة. يقول: "ولا يقف" عن جمرة العقبة بعد رميها لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقف عندها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . شرح العمدة، إيه، هذا الغالب، علل الشارح ذلك بضيق المكان، لا يقف عندها لضيق المكان، وهذه العلة ليست علة حقيقية، بل العلة عدم ورود ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، يقول الشارح: وندب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه الأيمن، وهذا هو المذهب لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: "لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، وجعل يرمي جمرة العقبة على حاجبة الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة" رواه الترمذي وصححه.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا، يعني جهة الحاجب الأيمن، لأنه مستقبل القبلة. بيده. . . . . . . . . كيف؟ طالب: ماذا يعبر. . . . . . . . . هذا تعبير مطروق ما هو بي .. ، تعبير مطروق حتى في استقبال القبلة تجعل حاجبك لا تصمد للعمود فتجعله عن حاجبك الأيمن وهكذا، المقصود أن هذا استعمال عند أهل العلم كبير، وجاء في الأثر .. ، الذي في البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، يعني استقبل الجمرة، منى هنا الجهة اليمنى والبيت عن اليسار، واستقبل الجمرة، هذا في البخاري وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى الله عليه وسلم-. يقول الشيخ ابن جاسر -رحمه الله- في منسكه: "وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند رمي جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة، وقد روى هذا الحديث البخاري، وفيه: وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وكذلك رواه مسلم، وما رواه الترمذي شاذ، وفي إسناده المسعودي وقد اختلط، يقول: وما رواه الترمذي شاذ، متى يسمى الخبر شاذ؟ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر نعم؟ هل هنا ينطبق حد الشاذ؟ وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملأ فالشافعي حققه المسعودي اختلط، والذي يغلب على الظن أن روايته لهذا الحديث بعد الاختلاط، فراوي الخبر عند البخاري لا شك أنه أوثق من المسعودي، إن لم نضعف المسعودي مطلقاً، فإن ضعف المسعودي مطلقاً فلا دخل له في الشاذ، يكون إيش؟ نعم؟ يكون إيش؟ ضعيف مع المخالفة منكر.

روى ابن أبي شيبة من طريق الأسود قال: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، لكن في إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، وأهل العلم يقولون: لو رماها من فوق من الجبل ووقعت في المرمى يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يجزئ، يقول الشارح: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، وعند المالكية والشافعية والحنابلة المرمى مجتمع الحصى، فما أصاب مجتمع الحصى أجزأ، وعند الحنفية إذا وقعت الحصاة قريباً من الجمرات أجزأت، وإن وقعت بعيداً لم تجزئ، نرى كثير من الناس يرمي الحصى من بعيد، ورميه على مذهب أبي حنفية مجزئ؛ لأنه قريب من المرمى يقع، يرجع في القرب والبعد إلى العرف، على كل حال الأصل أن الحصى تقع في المرمى لفعله -عليه الصلاة والسلام-، رمى ... ، يرى الجمهور أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، الفتحات التي في الأعمدة الشاخصة لو دخلت فيها حصاة، رماها فدخلت تجزئ وإلا ما تجزئ؟ الجمهور يرون أن العمود الشاخص ليس موضعاً للرمي، فإذا وقع الحصى فيه ولم ينزل تحته لا يجزئ؛ لأن الشاخص إنما وضع علامة للمرمى وليس هو المرمى، عند المالكية يجزئ، لأنه يقع عليه اسم الجمرة، هل يلزم التأكد من وقوعها في الحوض؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم يقيسونه بالأذرع، يقولون: مقدار المرمى ثلاثة أذرع، فدل على أنه غير موجود في عصر الصحابة على أقل تقدير الذين قالوا هذا الكلام، على كل حال لو لم يتأكد من وقوعها في المرمى؟ رماها ما يدري وقعت من الجهة الثانية خرجت أو ضربت الشاخص ورجعت هل عليه أن يتأكد أنها وقعت في المرمى؟ أو المقصود مجرد الرمي وحصل. على مذهب أبي حنفية ما في إشكال، لن تكون بعيدة على أقل تقدير من موضع الرمي، وعند الجمهور لا بد أن تقع في المرمى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأحكام، الأحكام مبنية على غلبة الظن غالباً.

يقول: "ويقطع التلبية قبلها، ويرمى بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل" قوله: "ويقطع التلبية قبلها" لما روى الشيخان من حديث الفضل بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ يعني هل البلوغ بلوغ الجمرة مع مباشرة الرمي أو قبله؟ لم يزل يلبي حتى وصل الغاية التي تقطع فيها التلبية وهي بلوغ الجمرة، هذا يدل على أنه يقطع التلبية قبلها، وبهذا قال أكثر العلماء، وعند المالكية يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت الشمس قبل وصوله إلى المصلى، فيلبي حتى يصل إليها ولو بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ أن علياً كان يلبي حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية، الخبر مروي عن علي -رضي الله عنه-، وهو منقطع فلا يحتج به لأمور: أولاً: الانقطاع، الثاني: أنه موقوف فلا يعارض به المرفوع، روى مالك أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- كانت تترك التلبية إذا راحة للموقف، إذا راحة للموقف، وهل هذا يعني أنها تتركها إلى الأبد؟ يعني ما تلبي بعد انصرافها من الموقف؟ احتمال، احتمال أنها تترك التلبية في الموقف تتفرغ للدعاء والذكر وغيره، ثم تعود إليها بعد الانصراف، فلا دليل فيه، وعلى كل حال العبرة بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ابن حجر: اختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد عند تمام الرمي، وبعض أصحاب الشافعي، ويدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه .. ، أحمد يعني في رواية، وإلا المعروف عند الحنابلة أنه يقطع التلبية قبلها، كما ذكر المؤلف، يدل له ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا واضح في المقصود، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هناك لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة هذا في الصحيحين، يعني حتى بلغ الجمرة يعني مجرد وصوله إليها قطع التلبية أو إلى أن فرغ منها؟ يحتمل؟ لا ظاهر النص لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الغاية؟ قبل أن يبدأ، وهنا في حديث ابن خزيمة: فلم يزل يلبي حتى رمي جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذا ظاهر يقول ابن خزيمة: هذا حديث صحيح، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأنه المراد بقوله: حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، نعم لو كان النص الذي معنا حتى رمي جمرة العقبة قلنا: احتمال، لكن حتى بلغ الجمرة، لا شك أن ظاهر النص يدل على أنه قطعها قبل الشروع بالرمي. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا الذي في الصحيحين: حتى بلغ الجمرة، وفيه: حتى رمى جمرة العقبة نعم هذا عندي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا منقول من البخاري: حتى بلغ الجمرة، والروايات يفسر بعضها بعضاً.

قوله: "ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل" أما الرمي بعد طلوع الشمس فلما روى جابر -رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، رواه مسلم والبخاري تعليقاً، أخرجه مسلم وهو معلق في صحيح البخاري، يعني يرويه البخاري من دون إسناد، ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وضعفه أحمد، بل استنكره، كما ضعفه ابن القيم، قال ابن التركماني: إنه حديث مضطرب، على كل حال الخبر ضعيف، وما ذكره المؤلف أنها ترمي بعد نصف الليل هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعية، وعند الحنفية والمالكية بعد طلوع الفجر، يبدأ رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر، وجزم ابن حزم بكونه يبدأ من طلوع الشمس، واختار ابن القيم أن الضعفة يرمون بعد غروب القمر يربط ترخيص للضعفة بغروب القمر لحديث من؟ أسماء، أسماء بنت أبي بكر، الضعفة يرمون بعد غروب القمر، يعني إذا أذن لهم بالانصراف من مزدلفة يشرع لهم إيش؟ الرمي فقط؟ والإفاضة، نعم وغيره؟ طالب:. . . . . . . . . والنحر. طالب:. . . . . . . . . طيب إذا قلنا: إنه يشرع الرمي، إذا قلنا: يشرع الرمي وقلنا: بجواز تقديم الذبح على الرمي ويش يصير النتيجة؟ ما سأل عن شيء قدم ولا أخر هاه؟ يصير يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . خل الأضحية الكلام على الهدي، أقول: إذا أجزنا الرمي قبل طلوع الفجر، وأجزنا تقديم بعض هذه الأعمال على بعض، فإذا كان أحدها مقدماً على الوقت فالأصل أن يقدم غيره ما يقوم مقامه من الأعمال الأخرى، يعني مما يحصل به بداية التحلل؛ لأنها كلها ينوب بعضها عن بعض، وسيأتي الكلام في النحر على وجه الخصوص -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بيجي بيجي -إن شاء الله- بس هذا نتأهب بس على شان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه اليوم يبدأ من طلوع الفجر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

هاذولاء الضعفة الذين جاز لهم الانصراف، يعني ينصرفون من مزدلفة يروحون ينامون وإلا إيش يسوون؟ أو يبدؤون بالتحلل قبل مجي الناس؟ نعم هذا هو الأصل، ما أذن لهم بالانصراف إلا ليبدؤوا بالتحلل قبل حطمة الناس، وسيأتي في الإفاضة أن منهم أفاض قبل الفجر على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الذبح بخصوصه بيأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، لكن إذا قلت: زيد أطول من عمر، وبكر أطول من زيد إذاً بكر أطول من عمر، فإذا قلت: يجوز للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد مغيب القمر وقلت أيضاً: يجوز بالنص تقديم النحر على الرمي النتيجة إيش؟ يجوز النحر قبل طلوع الفجر، من حيث العموم من حيث التقعيد لكن يأتي ما جاء في النحر بخصوصه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . إيه، يُرى يُرى إذا غاب، ما هو مسألة تقريب تقول: إنه في ليلة معينة من السنة معروفة، معروفة التاريخ غيابه في وقت محدد في كل سنة، أقول: ليلة عيد النحر مغيبه يختلف من سنة إلى سنة؟ متى يغيب القمر ليلة العيد؟ الساعة كم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد مضي الثلثين؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، لكن الفقهاء لا سيما من الحنابلة والشافعية يربطون الأمر كله بنصف الليل وهذا تقدم، الانصراف من مزدلفة، وعرفنا وجهة نظرهم أن المبيت يطلق على الغالب، ومن جلس في مزدلفة إلى منتصف الليل لا بد أن يزيد على هذا المنتصف ما يعينه على الخروج من مزدلفة، إذا مكث أكثر الليل، والحكم للغالب هذا عندهم، وهذه مضى الكلام فيها بالأمس، لكن هل عليه دليل؟ نعم؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- أذن للضعفة، والظعن من الضعف كما في حديث أسماء، وأسماء كانت ترقب القمر، هنا روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وألا يرموا الجمرة إلا مصبحين، وفي حديث ابن عباس أنه مع من أذن له، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له أو قال لهم: ((لا ترموا الجمرة حتى)) إيش؟ تطلع الشمس، لكن الحديث إيش؟ إيش فيه؟ صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف نعم، حديث ابن عباس هذا الذي معنا: كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر، وألا يروموا الجمرة إلا مصبحين، هذا عند البيهقي، وجوّد إسناده الألباني، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: ظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقاً للقوي والضعيف، والذكر والأنثى، وسبق بيان ذلك، يعني في مسألة الانصراف من مزدلفة، وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر، ما لم يكن ضعيفاً أو صاحب ضعيف، ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم، والمسألة من باب الأفضلية، ما الذي سهل الأمر على الناس بل على الفقهاء؟ يجيزون للناس أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولم يقيدوا ذلك بالضعفة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بالمزدلفة بغلس حين طلع الفجر، وذكر الله ودعا، مكث حتى أسفر جداً ثم انصرف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) والفقهاء بكل سهولة يقولون: ينصرف بعد منتصف الليل ليرمي بعد منتصف الليل سواء كان قوياً أو ضعيفاً ما يفرقون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أذن للضعفة، والإذن للضعفة مفهومه أن غير الضعيف لا يؤذن له، فكلامهم هذا أورث في الناس تساهلاً شديداً تجاه هذه الشعرية، قد يقول قائل: في هذه الأزمان الناس كلهم ضعفة ولو كانوا من حملة الأثقال، من

القوي مع هذه الجموع الغفيرة؟! من الذي يذهب ضحى يوم النحر مهما كانت قوته ويرى أنه يرمي، ويغلب على ظنه أنه يرمي دون مشقة شديدة، أظن ما في أحد مهما كانت قوته، اللهم إلا إذا كان من النوع الذي يرمي وهو بالسيارة عاد هذا شيء آخر، لكن المقصود عامة الناس، ولذا يفتي بعض أهل العلم أن النسوة كلهن ضعفة، وهذا معروف عن الشيخ عبد الرزاق -رحمه الله تعالى-، أي امرأة مهما بلغت من القوة فهي ضعيفة، يعني وفي حكمها غالب الناس اليوم، إذاً كلام الفقهاء أنه ينصرف بعد منتصف الليل ويرمي بعد منتصف الليل لوجود المشقة وإلا فالأصل أن القوي يمكث حتى يصلي الفجر، ويذكر الله حتى يسفر جداً. طالب:. . . . . . . . . ولا يرمي إلا العصر مع الشيولات التي تشل الحصا، نعم هو خالف السنة بلا شك، السنة المبادرة، لكن ما يلزمه شيء، وهذا أرفق، أرفق به وبغيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بيجي عند المؤلف أنه إذا غابت الشمس أنه يرمي من الغد ولا يرمي بالليل وهكذا، يأتي في حكم الرمي ليلاً. طالب:. . . . . . . . . يرمي أو ينتظر؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يأخذ حكم الضعفة، يأخذ حكمهم. يقول الشارح: "وإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد قبل الزوال" هذا كلامه "إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد قبل الزوال، وهذا هو المذهب، أنه لا يصح الرمي في الليل، وذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، استدل الأصحاب بفعله -عليه الصلاة والسلام-، وبأنه -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة في الرمي ليلاً، إذاً من عداهم مفهوم الرخصة أن العزيمة في حق من عداهم عدم الرمي ليلاً مثلما قلنا في نظائره فيما تقدم، استدل الحنفية والشافعية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفيه قال: "رميت بعد ما أمسيت"، فقال: ((لا حرج)) رواه البخاري، يقول ابن حجر: المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام" رميت بعد ما أمسيت قال: ((لا حرج)) والمساء من بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام إذاً كيف يستأذن الرعاة؟ كيف يستأذن الرعاة أن يرموا بالليل وعندهم مثل هذا النص؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا في التقديم والتأخير، لكن النص الذي معنا: "رميت بعدما أمسيت" قال: ((لا حرج)) لا شك أن المساء يبدأ من زوال الشمس، هل يتصور أن السائل يسأل لأنه رمى بعد الظهر أو بعد العصر؟ طالب:. . . . . . . . . هل يتصور أن هذا السائل رمى بعد الظهر وجاء يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: رميت بعد ما أمسيت أو بعد العصر؟ أو الذي يغلب على الظن أنه رمى ليلاً؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إحنا إذا تصورنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى ضحى، وأصحابه رموا ضحى، فالذي يغلب على الظن أنه مع زوال الشمس أنه ما بقي أحد ما رمى صح وإلا لا؟ لأن عددهم ممكن يعني، رميهم قبل الزوال، فإذا رمى بعد الزوال صح أنه رمى بعدما أمسى، هذا الأصل، لكن نظراً لوجود المشقة الشديدة في العصور المتأخرة أفتى العلماء بجواز الرمي ليلاً وهو مذهب الحنفية والشافعية، ولا شك أن فعلها ضحى، رميها ضحى أولى وأكمل اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا رمى العصر لكونه أخف أو قدر أن اشتدّ الزحام وأجله إلى الليل فلا حرج -إن شاء الله تعالى-. ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، ترجم الإمام البخاري في الصحيح: باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، الذي قال: حلقت قبل أن أرمي، في بعض الروايات: لم أشعر، لكن حديث ابن عباس: رميت بعدما أمسيت، ليس فيه قيد، ليس فيه قيد بعدم الشعور بالنسيان، ليس فيه شيء من هذا، أما تقييد الإمام -رحمه الله تعالى- بترجمة الباب بالجهل والنسيان فهو منصب على الذبح قبل الرمي، كما هو ظاهر من السؤال، ولعله أدخل الرمي بعد الإمساك إما على سبيل الإلحاق أو لكونه وقف على رواية تدل على ذلك؛ لأن الإمام البخاري قد يترجم بشيء ويشير فيه ولو من بُعد إلى رواية قد تكون ثابتة لكن لا على شرطه. قال: "ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويلحق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء"، والحلاق والتقصير -أو الحلق والتقصير- نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

قوله: "ثم ينحر هدياً إن كان معه" سواء كان واجباً أو تطوعاً، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يلزمه أن يشتريه وإن لم يكن عليه واجب سُن له أن يتطوع فيشتري هدياً فيذبحه لمساكين الحرم ويأكل منه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى مائة بدنه، وأهدى عن نسائه البقر، قال جابر -رضي الله عنه-: "ثم انصرف إلى المنحر -يعني بعد الرمي- فنحر ثلاث وستين بيده، يعني عدد سني عمره -عليه الصلاة والسلام-، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر، يعني ما بقي من المائة، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، قوله: "ويحلق أو يقصر من جميع شعره" يعني لا من كل شعرة بعينها؛ لأنه ذلك يشق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . خارج البلاد، لا شك أن الأولى والأكمل أن يتولى الإنسان هديه بيده، يتولى ذبحه، يتولى توزيعه، يأكل ويتصدق {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [(36) سورة الحج] هذا هو الأولى والأكمل، وإذا فضلنا بين هذا وبين مساكين الخارج لا شك أنه لا نسبة، ما تقول: هذا أفضل وهذا .. ، نقول: لا يجزئ إلا لمساكين الحرم، لكن إذا نظرنا إلى وضع الهدي قبل مشروع التوزيع خارج البلد لا شك أن مثل هذا العمل متعين، يعني يحفر الحفر الكبيرة، وتلقى فيه الهدايا، وتدفن بالشياول ما في نسبة بينهما أيضاً، يعني انتفاع المسلمين ولو خارج البلاد أولى من دفنها بالتراب هذا من جهة، لكن إن أمكن -وهو ممكن- وهناك شيء من التفريط أن يخص بذلك فقراء أو مساكين الحرم، ولو بغالبه ما يلزم أن يكون كله، لكن يحتاط في ذلك، ولو حصل أن هيئ لهم الأماكن التي تحفظها وتبردها، لكن الناس سمعوا بهذه الفتوى، والناس يحبون الراحة، صار واحد يدفع مائتين مائتين وخمسين ثلاث مائة ريال ولا يتولى شيء، والحجاج منهم من يتمنى اللحم، نعم من الحجاج من يتمنى اللحم في يوم النحر وأيام التشريق؛ لأن الناس صاروا يتكلون على هذه المؤسسات التي تبعثها إلى الخارج. طالب: يا شيخ. . . . . . . . . فلا إفراط ولا تفريط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لكن كل واحد يتولى هديه أو أضحيته بنفسه. طالب:. . . . . . . . .

لكن ويش المانع أن يوجد من يهيئ لهم هذا الأمر؟ الذي يهيأ الثلاجات وينقله إلى الخارج هل هو عاجز على أن يهيئ للحجاج ولمساكين الحرم الذين هم أولى الناس بهذا الأمر. طالب:. . . . . . . . . إيه، اللي بيتكلف جزاه الله خير ما في شك أن هذا هو الأصل، لكن الناس سمعوا بهذا الفتوى فتتابعوا عليه هذا، وتسامحوا وتساهلوا أكثر من اللازم، فلا تدفن بالأرض ولا يحرم منها مساكين الحرم، لا هذا ولا ذاك يخص بها مساكين الحرم وهم أولى الناس بهذا النسك، ثم بعد ذلك ما زاد عن حاجتهم يبحث إن وجد في الداخل من يحتاج فهو أولى، وإن لم يوجد فالبعيد أيضاً له نصيب -إن شاء الله تعالى-. يقول أنس -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر، ثم قال للحلاق: ((خذ)) وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، رواه مسلم، وتقصر المرأة منه قدر أنملة لحديث ابن عباس يرفعه: ((ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير)) رواه أبو داود والدارمي وحسنه ابن حجر. "ثم قد حل له كل شيء إلا النساء" يعني أن الحاج إذا رمى حلق أو قصر حل له كل شيء كان محظوراً عليه بالإحرام إلا النساء وطأ ومباشرة ولمس بشهوة، وعقد النكاح، كل هذا لا يحل إلا بالتحلل الثاني، يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول ويصح، ولا شك أن مثل القول مثلما أشرنا سابقاً أنه يحل إشكالاً كبيراً؛ لأن بعض النساء تطوف على نوع من الخلل الذي لا يصح معه الطواف ثم تذهب إلى بلدها وقد تتزوج، ومثلها بعض الرجال، لكن هو في النساء أكثر لوجود العذر، فيحصل أن يعقد عليها عقد باطل على قول الأكثر لا بد من تصحيحه وحينئذٍ يكون الأولاد له أولاد شبهة، لكن العقد يحتاج إلى تصحيح، كلام شيخ الإسلام أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول يحل هذا الأشكال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أبد، أبد، يصير مثل لبس الثوب، مثله. أحسن الله إليك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بتجي الأدلة، بتجي -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . .

إيه، إيه، لا يجوز الوطء، هذا المذهب وبه قال الشافعية، وأن التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين، التحلل لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، وعند المالكية أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط، والمشهور عند الحنفية أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالحلق سواء قدم أو أخر، استدل الحنابلة والشافعية بما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) هذا الذي سأل عنه الإخوة ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس، وقد رواه بالعنعنة فالخبر ضعيف، حتى قال البيهقي: هذا من تخليطات الحجاج، حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" دل على أنه يحل قبل الطواف، مفهومه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن حل قبل الطواف، والمفهوم أنه لا يحل إلا بعد ألا يبقى عليه إلا الطواف هذا مفهوم الخبر "ولحله قبل أن يطوف" وهذا أقوى ما في المسألة، هذا الحديث ما فيه إشكال إلا أنه مفهوم، فهي تقول: "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" منطوقه أنه حل قبل الطواف، منطوق الخبر أنه حل قبل الطواف، ومفهومه أنه لا يحل حتى لا يبقى عليه إلا الطواف. طالب:. . . . . . . . . ما تدري عاد هذا جرياً على عادة الناس، ما ينفع هذا، لا عندنا النصوص، لا هذا النص كالظاهر في المسألة صحيح أنه مفهوم، وفي الاستنباط منه شيء من البعد، قد لا يستوعبه كثير من الناس لأول وهلة، لكن إذا دقق فيه ظهرت دلالته.

استدل المالكية بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)) وهذا مخرج عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث منقطع، فيه انقطاع، وهو إيش؟ ضعيف، لكن يشهد له حديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) ورواه أبو داود، وفي إسناده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف وقد عنعنه أيضاً وهو مدلس فهو ضعيف، لكن هل يجبر حديث عائشة المروي من طريق الحجاج يجبر حديث ابن عباس ضعف هذا ينجبر بهذا؟ كل منهما ضعيف واحد منقطع والثاني فيه راوي ضعيف ومدلس. طالب:. . . . . . . . . ينجبر وإلا ما ينجبر؟ الضعف بالانقطاع شديد وإلا ليس بشديد؟ نعم؟ ليس بشديد، الضعف بالانقطاع ليس بشديد، الإعضال أشد من مجرد الانقطاع بواحد، ولذا مما نص عليه ابن حجر في النخبة وشرحها أن مما ينجبر الإرسال، والمدلَس ينجبر أيضاً، فإذا أنظم حديث ابن عباس لحديث عائشة حصل لهما شيء من القوة، قد يوصلهما مجتمعين بعضهم إلى حد الحسن لغيره. روى مالك في الموطأ أن عمر -رضي الله عنه- خطب فقال: "إذا جئتم منى غداً فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب" استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة -شوف الاستدلال الذي فيه شيء من البعد- دليل المالكية ظاهر، الحديثان المرفوعان على ما فيهما من الضعف، وخبر عمر -رضي الله عنه-، استدل الحنفية بأن التحلل من العبادة وهو الخروج منها لا يكون إلا كيف؟ الخروج من العبادة ... طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . قلنا: يحصل التحلل بإيش؟ طالب:. . . . . . . . . عند الحنفية إيه، تأكد. طالب:. . . . . . . . . هذا الثاني، لكن الأول؟ الأول بإيش؟ بالحلق؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لا تخلط -جزاك الله خير-، التحلل من العبادة أو الخروج منها لا يكون إلا بالفراغ منها، أو بالإتيان بما ينافيها، إذا أتيت بما ينافيها مما أذن لك بفعله شرعاً فمعناه أنك خلصت منها، إذا أذن لك أن تأتي بما ينافي أو بما منعت منه فيها فقد شرعت في التحلل منها، أو ما ينافيها أو ما هو محظور فيها، والتحلل بالحق الموافق لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج] من يوضح لنا حجتهم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . بفعل ما منع منه حال الإحرام، فإذا أبيح له دل على أن الإحرام انتهى، على كل حال ما يستدل به المالكية إذا ضممنا الضعيف إلى الضعيف حصل فيهما شيء من القوة، ودل على أن لهما مجتمعين أصل, ودليل الحنابلة والشافعية أيضاً قوي إلا أنه مفهوم وذاك منطوق، يبقى عندنا أن المسألة لا شك أن الأحوط التحلل باثنين ومن سأل قبل أن يفعل قلنا له: لا بد أن تفعل الاثنين، لكن من ارتكب محظورات بعد أن فعل واحد رمى جمرة العقبة مثلاً ولبس ثوبه نقول: عليك شيء لا سيما وأن دليل القول الثاني فيه شيء من القوة، ليس هو الراجح من كل وجه، لكن إذا حصل مع قوة دليله ... طالب:. . . . . . . . . نعم مثل هذا ما يأمر صاحبه بشيء بأن يفدي وإلا ارتكب محظور وإلا .. ، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، والدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: "كنت أطيب النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، نعم، فهي -رضي الله عنها- جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلاق لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)) دل على أنه ممنوع من التحلل قبل النحر، لكن هل النحر مما يتحلل به؟ مما يحصل به التحلل؟ طالب:. . . . . . . . . هل هو من الثلاثة؟ هو من الثلاثة النحر؟ طالب:. . . . . . . . .

دعنا من السنة، السنة على العين والرأس لكن الكلام محدد، هل النحر مما يتحلل به؟ لا، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما نقول: ليس من الثلاثة نستدل بالدليل على مدلوله ما يصلح؛ لأنه لا يلزم جميع الحجاج فحينئذٍ لا يربط به تحلل. طالب:. . . . . . . . . بس ما يربط به تحلل عام من الحج؛ لأنهم نظروا إلى الأمور التي تلزم الجميع. طالب:. . . . . . . . . على قاعدتهم. . . . . . . . .، قال: ((إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)) منهم من علق الحل بالنحر أيضاً وله وجه، {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق، هذا كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-. قوله: "الحلاق والتقصير نسك يلزم من تركهما دم" هل نقول: إن الحلق والتقصير نسك كما هنا وهو قول الجمهور؟ أو نقول: إن الحلق والتقصير إطلاق من محظور كلبس الثوب؟ ممنوع من حلق الرأس ثم أذن له، ممنوع من لبس الثوب ثم أذن له، الذي مشى عليه المصنف يقول: "الحلق والتقصير نسك يلزم من تركهما دم" لقوله -صلى الله عليه وسلم- .. ، الآن من ترك الثوب استمر الإزار عليه شيء وإلا لا؟ هذا إطلاق من المحظور، لكن مُنع المحرم من حلق الرأس ثم أذن له، وقال: مثل الثوب أنا لا لابس ثياب ولا أنا حالق الرأس، نقول: كلامك صحيح وإلا لا؟ قيل به، أنه لا فرق، ممنوع من الحلق وممنوع من اللبس أذن له بالحلق وأذن باللبس ولا فرق، على كل حال قول الجمهور أن الحلق والتقصير نسك. طالب:. . . . . . . . . هنا، بيأتي الأدلة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نسك يعني من تركه يلزمه دم، إن تركه وهو نسك يلزمه دم، إن تركه وهو إطلاق محظور ما عليه شيء. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نسك، نسك بيأتي، كونه نسك هذا قول الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد: أنه إطلاق محظور وليس نسكاً، فعلى هذا لا شيء في تركه؛ لأنه كان محرماً في الإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب، والصواب أنه نسك للأمر به؛ ولترتيب الثواب عليه، هل جاء: اللهم ارحم من لبس الثوب؟ جاء وإلا ما جاء؟ لا، اللهم ارحم المحلقين، ولترتيب الثواب عليه والدعاء للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة، متفق عليه، ولا يلزم بتأخيره دم، أي عن أيام منى عند الحنابلة والشافعية، وعند أبي حنفية إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، لماذا؟ لأنها انتهت أعمال الحج، ما باقي شيء يربطك بالحج، عند المالكية إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، لماذا؟ لأن أشهر الحج انتهت عندهم، لكن الأقرب أنه لا نهاية لوقته، إذا أخره ولو عن شهر ذي الحجة لا يلزمه شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في ذلك ما يدل على لزوم الدم. يقول: ولا بتقديمه عن الرمي والنحر، يعني ولو كان عالماً عامداً، حلق قبل أن ينحر، نقول له: افعل ولا حرج، حلق قبل أن يرمي، أفعل ولا حرج، رمى قبل أن ينحر افعل ولا حرج هكذا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر ألا قال: ((افعل ولا حرج)) كون بعضهم قال: لم أشعر لا يعني أن جميعهم لم يشعروا، كون بعضهم قال: لم يشعر لا يعني أن جميع من سأل لم يشعر، بدليل القاعدة العامة، فما سأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ولو عالماً هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة وإلا لزمه دم، عند المالكية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، لماذا؟ لأنهم ربطوا التحلل برمي جمرة العقبة والحلق محظور لا يجوز فعله إلا بعد التحلل، فعلى هذا يلزمه دم، لكنهم خالفوا الأسئلة كلها، سُئل عن كذا وكذا قال: ((افعل ولا حرج)) وعند الحنفية لا يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام-، والصواب الأول؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعلوا ولا حرج)) متفق عليه. يقول -رحمه الله تعالى- ... طالب:. . . . . . . . . كيف؟

طالب:. . . . . . . . . مثل الطواف، لو أخر طواف الإفاضة فيه شيء؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه محرم حل التحلل الأول، لكن إن كان ما فعل الحلق ولا فعل الطواف ما زال محرم. طالب:. . . . . . . . . ولا الأول، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على قول ماعدا المالكية، ما بقي عندنا الآن إلا المالكية، هم اللي يربطون بالحلق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في شك أن هذه قاعدة أطلقت من النبي -عليه الصلاة والسلام- له ولغيره، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء قول السائل: "لم أشعر" وصفاً مؤثراً في الحكم، فجعلوه للعامد وغيره. نأخذ من الفصل ذا شوي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أخر إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكنه يبقى مربوط به باقٍ ما حل، فإن كان رمى وطاف يلبس ثيابه ولكن لا يقرب النساء حتى يحلق، نعم؟ نقرأ سطرين من .... طالب:. . . . . . . . . باقي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب خلونا نقرأ شوي، نعم. سم. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: فصل: "ثم يفيض إلي مكة، ويطوف القارن" يَفيض وألا يُفيض؟ من الثلاثي أو من الرباعي؟ طالب: عندي يَفيض يا شيخ. هل هو من فاض أو من أفاض؟ إن كان من الرباعي ثم أفيضوا، يفيض، نعم؟ طالب: من الرباعي؟ من الرباعي نعم. أحسن الله إليك "ثم يُفيض إلي مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد؟ يكفي، يكفي. يقول رحمه: "فصل: ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة" يقول: "يطوف القارن والمفرد" وماذا عن المتمتع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ قال: "يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وذاك نفل المتمتع؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . يكون ما طاف لإيش؟ طالب:. . . . . . . . . وحينئذٍ يطوف للقدوم قبل هذا؟

طالب:. . . . . . . . . إحرامه بالحج مستمر، وهو طاف. . . . . . . . .، وقد يلتبس عليه الطواف الأول والثاني؛ لأنه ما زل محرماً بالحج، أما المتمتع فهو لم يحرم. . . . . . . . . الحج إلى هذا الطواف، لا يختلط الأمر. . . . . . . . . طواف الزيارة هو طواف الفريضة، هو طواف الإفاضة، هو الركن، فإذا قال: يطوف القارن والمفرد بنية الزيارة طواف الإفاضة، والمتمتع يطوف إيش؟ طالب: لكن هذا يلتبس لأنه يطوف طوافين. . . . . . . . . من هو؟ . . . . . . . . . طوافين بنفس الإحرام. . . . . . . . . فقد يلتبس على الإنسان هذا الأول وهذا الثاني، أما المتمتع. . . . . . . . . أحرم بالحج طواف واحد. . . . . . . . . طيب ما طاف طواف القدوم، طواف القدوم سنة وإلا واجب؟ طيب ولو طاف يوم العيد طاف قدوم، ثم أردفه بطواف الزيارة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ظهر وإلا ما ظهر؟ لا خولنا بعبارات المؤلف: "ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره" هذا القارن والمفرد، وماذا عن المتمتع؟ يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة كل الكلام هذا يصلح للمتمتع، ويش الفرق بين المتمتع والقارن في هذا اليوم؟ طالب:. . . . . . . . . ما سعى، افرض أنه ما سعى إيش الفرق بينهم؟ قوله: "ثم يفيض إلى مكة" لحديث جابر: "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" رواه مسلم، "ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة" وثبت في الصحيح أنه صلى الظهر بمنى، يجمع بينهما أنه صلى الظهر بأول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بهم نفل، أو وجدهم يصلون فصلى معهم -عليه الصلاة والسلام-.

"يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة" وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ويريد أن يرد على من قال: إن المفرد والقارن يطوفان للقدوم، وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم، ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب في القواعد، اختاروا أنه لا يطوف كل الثلاثة ما يطوفون إلا القدوم في يوم العيد، ولو لم يطوفوا للقدوم قبل، وهذا يظهر في المفرد والقارن بينما المتمتع دخل مكة وطاف للعمرة. نص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم، متى قدم لنا أنه لم يقول بوجوب طواف القدوم إلا المالكية؟ نعم تقدم لنا هذا، إذاً هذا على سبيل الاستحباب. طالب:. . . . . . . . . هنا في يوم العيد يطوفان للقدوم برمل، برمل، ثم للزيارة، المتمتع يطوف للقدوم وإلا لا؟ قد يطوف للقدوم ...

كتاب المناسك (13)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (13) شرح قول المصنف: "ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبل القبلة مرتباً، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه ... " الشيخ/ عبد الكريم الخضير نعم تقدم لنا هذا، إذاً هذا على سبيل الاستحباب، هنا في يوم العيد .. ، يطوفان للقدوم برمل، ثم للزيارة، المتمتع يطوف للقدوم وإلا لا؟ قالوا: يطوف للقدوم أيضاً، ثم للزيارة، لكن الفرق بينهم أن القارن والمفرد يرملون رمل، والمتمتع لا يرمل؛ لأنه سبق أن رمل في طواف العمرة، كذا قال الشارح البهوتي، وهذه طريقته في بيان المسائل التي خالف فيها الزاد المذهب، هذه طريقة الشارح، إذا أراد أن يبين المسألة التي خالف فيها الزاد المذهب، ماذا يقول؟ يقول: في كذا وكذا ويردد في الكتب التي وافقها المؤلف، والمذهب كما في كذا وكذا وكذا .. إلى آخره، هنا يقول: فإنه اكتفى عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، اختاروا قول الماتن، ونَص الإمام واختاره الأكثر يعني هذا المذهب: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، يطوفون مرتين، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل كذا في الشرح، وهذه طريقة الشارح في بيان المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب، وعدة هذه المسائل، كم؟ طالب:. . . . . . . . . اثنتان وثلاثون مسألة، معروفة عند أهل العلم، استخراجها من الشرح سهل، وهي أيضاً مفردة.

سمي طواف الإفاضة طواف الزيارة؛ لأنهم يأتون من منى زائرين ثم يعودون؛ لأن الزائر يعود، لا بد أن يعود إذا كان زائراً، ولذا الأعرابي لما سمع قوله تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(2) سورة التكاثر] قال: بعث القوم ورب الكعبة، دل على أنهم بيرجعون، ما هي مسألة موت إلى ما لا نهاية. وطواف الزيارة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة، دليل المذهب على أن جميع الحجاج يطوفون للقدوم، هم خرجوا إلى الحل لعرفة، ثم رجعوا إذاً يطوفون للقدوم، هذا تصوير المسألة كل الثلاثة، لكن الفرق بين القارن المفرد والمتمتع أن المتمتع لا يرمل، دليلهم حديث عائشة وليس بظاهر، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً أخر بعد أن رجعوا لحجهم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . أن الطواف الأول للعمرة والثاني للحج ... الإمام -رحمه الله- حمل قول عائشة على أن طوافهم بعد أن رجعوا لحجهم على أن طوافهم لحجهم هذا هو طواف القدوم، لكن ليس فيه دليل، وقوله: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، المقصود به إيش؟ السعي، فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن سعي بعد طواف القدوم كفى، وإن لم يسعيا لزمهما أن يسعيا بعد طواف الزيارة، الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وأخبرت عن المتمتعين أنهم طواف بينهما طواف آخر بعد الرجوع من منى إلى الحج، حتى لو قلنا: إن الطواف الذي ذكرته طواف بالكعبة يدل على المدعى؟ يعني فهم الحديث على هذا الأساس أن القارن والمفرد يطوفان للقدوم.

أولاً: المذهب ما فرق بين متمتع وبين مفرد وقارن في طواف القدوم يوم النحر، كلهم يطوفون للقدوم، لكن الفرق بعضهم يرمل وبعضهم لا يرمل، هذا الفرق، والنص فرق بين المتمتع وغيره، فالاستدلال بهذا الحديث فيه بعد شديد، وأول وقته -وقت طواف الإفاضة- بعد نصف ليلة النحر، هم رتبوا كل شيء على الانصراف من مزدلفة، ربتوا جميع ما يحصل به التحلل على الانصراف من مزدلفة، لمن وقف قبل ذلك بعرفات، لو فرض أنه بعد نصف ليلة النحر قال: أنا أبي أطوف ما دام الحرم ما فيها أحد وأروح أقف بعرفة يمديه، يمديه بالراحة يمديه، نعم، يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح، هذا محل اتفاق أنه لا يصح قبل الوقوف. هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية والمالكية وقته يبدأ من بعد طلوع الفجر، تقدم أن الأولى أن يكون الدفع بعد غروب القمر للضعفة، وأما الأقوياء فبعد الإسفار، فكذا الرمي وطواف الإفاضة. قوله: "ويسن في يومه" يعني يوم النحر؛ لأن آخر وقته غير محدد كالسعي، وهذا المعروف عند الحنابلة والشافعية ما له حد، تطوف يوم النحر، يوم ثاني، يوم خامس، يوم عاشر، بعد سنة، بعد سنتين، يبقى في ذمتك دين، ليس لآخره حد، وعند الحنفية: إن أخره عن أيام النحر لزمه دم، وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، الحنابلة يرون عدم تحديده مثلما الشافعية بوقت معين؛ لأنه لم يرد فيه نص يحدد الوقت، لم يرد فيه نص يحدد وقت الطواف، الحنفية يقولون: إن أخره عن أيام النحر الذي تنتهي فيه جميع أعمال الحج يلزمه دم، يعني حكمه حكم الرمي، المالكية يرون أنه إن أخره عن أشهر الحج التي تنتهي بآخر شهر ذي الحجة لزمه دم، وعلى كل حال الأصل براءة الذمة، ولم يرد دليل يحدد أخر وقت الطواف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . ويش المانع؟ ويش اللي يمنع؟ لكن إذا تلبس بإحرام آخر، قصدك إذا تلبس بإحرام آخر، يعني هذا تقصد المحرم يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني يطوف طوافين ركن في نسك واحد، أو الأصل أن يأتي فيطوف هذا الطواف الذي في ذمته، هاه؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ثم يحرم بعد ذلك مرة أخرى.

طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . يصح أن يخلط نسكين في نسك واحد؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا منهم من يقول: يأتي يهل بعمرة، يحرم بعمرة ثم يأتي به، لكن إذا كان قد تحلل التحلل الأول فلا يلزمه الإهلال بعمرة، يأتي بثيابه ويطوف ثم إن أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج لا بأس، لكن ما يخلط نسك بنسك، يبرأ الذمة من الأول، ثم يعتمر أو يحج، الشافعية عندهم أنه لو طاف للوداع أجزأه عن طواف الإفاضة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: يوافق يوم العيد يوم الجمعة هذه السنة فهل يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ نعم من حضر العيد يكتفي به عن صلاة الجمعة، لكنها لا تغني عن صلاة الظهر، لا يلزمه حضور الجمعة وإن حضرها أجزأته. يقول: قال في الشرح: والتحلل الثاني بما بقي مع سعي؟ ما هم قالوا: إن التحلل الأول يحصل من اثنين من ثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف والسعي، الطواف والسعي جعلوهما في حكم واحد، وهو بمفرده لا يحصل به تحلل، لكن إن رمى وحلق تحلل، يحصل الثاني بالطواف والسعي، إن رمى وطاف تحلل التحلل الأول، والثاني يكون بإيش؟ بالحق مع السعي وهكذا. يقول: أرجو توضيح هذا مع ذكر الدليل على إضافة السعي مع الطواف؟ السعي ركن من أركان الحج، بالنسبة للمتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، القارن والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم لا بد أن يسعيا بعد طواف الإفاضة، وهذا أمر معروف، مجمع عليه. هذا يقول: رجح يا شيخ جزاك الله خيراً. الترجيح يحصل حسب التيسير، وبعض المسائل تكون واضحة من حيث سياق الأدلة وذكر الأقوال، الترجيح ما يلزم التصريح به. يقول: هل يدل الحديث الذي ثبت في موطأ الإمام مالك أن بنت أخٍ لصفية بنت أبي عبيد زوج ابن عمر نفست فتخلفت هي وصفية بالمزدلفة، فأتت بعد غروب الشمس فأمرهما ابن عمر أن يرميا، ولم ير عليهما شيئاً بعد غروب الشمس؟ هذا الرمي بعد غروب الشمس لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. حدود الذبح التي لا يشرع الذبح خراجها؟

يعني مكان ((نحرت هاهنا ومنى كلها منحر)) وعلى كل حال الحرم كله يجوز فيه النحر، وعند الشافعية أنه لو نحر خارج الحرم، ووزع اللحم على مساكين الحرم أجزأ، لكن مقتضى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] يدل على أنه لا بد أن يكون الذبح في الحرم، وهو قول الجمهور. يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة والسعي ويؤديه مع طواف الوداع نظراً لشدة الزحام؟ ليس الأفضل، لكنه جائز، هو ليس الأفضل؛ لأنه يقول: هل الأفضل تأخير طواف الإفاضة؟ لا ليس الأفضل، الأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة يوم العيد، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن نظراً لشدة الزحام وحاجة الناس إلي أن يخف المطاف لو أخره جاز. يقول: رواية حديث ابن خزيمة: "ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة" على ماذا يحمل؟ وكيف يجمع بينه وبين ما أتى في البخاري؟ الحديث صححه ابن خزيمة، وهو حديث مفسر، على كل حال كما يقوله ابن خزيمة نفسه، فإما أن نقول: هو مع صحته هو حديث مرجوح، وما في البخاري أرجح منه بلا ريب، أو نقول: إنه مفسر وذاك مجمل، والمفسر يقضي على المجمل. طالب:. . . . . . . . . الصوت واضح يا الإخوان؟ يقول: مَن من الأئمة يرى جواز السعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحام فرغب أن يسعى استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((افعل ولا حرج))؟ عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، ولو كان الطواف مسنوناً، لكن مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أسامة بن شريك: ((افعل ولا حرج)) أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر، وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم. سم. اقرأ. طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . زين زين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ثم يسعى بين الصفا؟ السطر الثاني؟ نعم. سم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

"ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلاً، ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتباً، فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما ورد، وتقف الحائض ببابه، وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقبري صاحبي" بركة، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم" يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً لأن سعيه الأول الذي أتى به مع الطواف الأول كان للعمرة؛ لأنه سعى أول ما قدم المتمتع يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يقصر وبهذا تنتهي عمرته، وهي عمرة منفصلة عن الحج بخلاف القارن، فإن عمرته داخلة في الحج يقول: "أو غيره" يعني غير متمتع "ولم يكن سعى مع طواف القدوم" والسعي ركن في الحج والعمرة على ما سيأتي من بيان الأركان، فعلى هذا المتمتع يلزمه سعيان، سعي للعمرة، وسعي للحج، وهذا مذهب الجمهور، وكذلك القارن يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، ومثله المفرد، لكن إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى -رحمه الله تعالى-: أن المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن، وهو رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى-، ويرى الحنفية أن القارن -عكس كلام شيخ الإسلام- أن القارن يلزمه سعيان، ومن باب أولى؟ طالب:. . . . . . . . . لا، إذا ألزمنا القارن بسعيين يكفيه طواف واحد؟ طوافين، يعني صورة القارن عند الحنفية مثل صورة المتمتع سواء إلا التقصير، لا فرق بينهما إلا في التقصير، فعند الحنفية يلزم القارن طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج كالمتمتع سواء، إلا أنه لا يستطيع أن يحل، لماذا؟ لأن المفترض أنه قد ساق الهدي، مع أنهم يرجحون القران، ولو لم يسق الهدي، فعلى هذا الصورة صورة متمتع ولا فرق إلا في تقصير الشعر، وهذا عكس كلام شيخ الإسلام الذي يرى أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، فضلاً عن القارن. طالب:. . . . . . . . .

يأتي، الجمهور يستدلون بحديث عائشة -رضي الله عنها-، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) هذا صريح في أن القارن يكفيه سعي واحد، ويجزئه عن الحج والعمرة ((يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) وهذا يرجح أن عائشة كانت قارنة، إذاً ما معنى رفض العمرة التي أمرت برفضها؟ المراد بالرفض هنا رفض الأعمال المستقلة عن الحج؛ لأنها لا تتمكن من أداء العمرة المستقلة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل الحل كله، ثم تحرم بالحج، لا تتمكن من ذلك؛ لأنها حاضت، وعلى هذا أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وعنها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً)) يعني سعوا سعياً واحداً بين الصفا والمروة، قد يقول قائل: إذا قلنا: طافوا طوافاً واحداً، الذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنون، طافوا طوافاً واحداً، هل يلزمه طواف بالبيت أكثر من مرة، أو هو كالسعي لا يلزمهم إلا مرة واحدة، طواف للجميع؛ لأن العمرة دخلت في الحج، فالذي يأتي به القارن والمفرد أول ما يقدم من الأطوفة هو طواف قدوم سنة، ولا يلزمه شيء، وعلى هذا نؤكد ما ذكرناه سابقاً من أنه لا فرق في الصورة بين حج القارن وحج المفرد، وقال في حديث جابر الطويل: ((دخلت العمرة في الحج)) مرتين" رواه مسلم.

وأما لزوم السعي للمتمتع ثانياً لحجه فدليله حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي)) فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله)) ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي هذا نص صريح في المتمتع، ولا يحتمل غير التمتع الخاص، يعني ما يمكن أن يستدل به الحنفية، لماذا؟ لأنه يقول: وأتينا النساء، وهذا لا يمكن للمفرد والقارن أن يأتي النساء بين نسكين، هذا لا يمكن إلا في حال التمتع الخاص الذي هو إفراد العمرة بأعمال كاملة عن حج. طالب:. . . . . . . . .

رواه البخاري في الصحيح إيه، وحديث عائشة -رضي الله عنها- وفيه قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً أخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا يعنى طوافاً إيش؟ واحداً، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني المتمتعين، فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني طافوا طواف العمرة، وبين الصفا والعمرة ثم حلوا، هذا ظاهر، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، ثم طافوا طوافاً آخر هل نقول: إن هذا طواف الإفاضة؟ هذا السعي، لماذا؟ لأنه قال في الجملة التي تليها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً، دليل على أن الذين لم يجمعوا بينهما بأن أفردوا كل واحد على الآخر أنه يلزمهم طوافان بين الصفا والمروة، يستدل الحنفية بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في قولهم إيش؟ أنه يلزم القارن سعيان وطوفان، يستدل الحنفية بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع كما صنعت، رواه الدارقطني، وفيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، ومخالف لما في الصحيحين عن ابن عمر نفسه. قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وفيه: حتى كان يوم النحر فحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول إيش المراد بالطواف هنا؟ السعي؛ لأن طواف الإفاضة إجماع لا يجزئ الطواف الأول، فالمراد بطوافه الأول الذي اكتفى به وهو قارن المراد به السعي، وهذا كالصريح عن ابن عمر، قال ابن عمر -رضي الله عنه-: كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، متفق عليه. شيخ الإسلام في قوله: باكتفاء المتمتع بسعي واحد، يستدل بحديث جابر وفيه: لم يطف النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا أصحابه، وهذا شامل لمن تمتع أو قرن، لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، هذا في مسلم، لكن هذا محمول على من؟ من قرن، كالنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن ساق الهدي من الصحابة؛ لكي تجتمع الأدلة.

قوله: "ثم قد حل له كل شيء حتى النساء" وهذا هو التحلل الثاني، وهو باتفاق العلماء، أن من فعل الحلق والرمي والطواف والسعي يحل له كل شيء حتى النساء، يعني ولو لم ينحر؟ طالب:. . . . . . . . . لكن على كلامه هو هنا؛ لأنهم علقوا التحلل الأول بفعل اثنين ليس منهما النحر، ثم جاؤا بالطواف والسعي للتحلل الثاني، فمفهوم كلامهم أنهم لا علاقة للنحر بالتحلل، لا علاقة له، الآن الأصل أن الحاج لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود ببلوغ الهدي بلوغ المكان ولو لم يذبح أو بلوغ القوت أو بلوغ المكان والوقت مذبوحاً؟ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] الآن أهل العلم علقوا بالنحر شيء؟ نعم؟ ما علقوا به شيء، إذاً كيف الجواب عن قوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] المحل إما المكان أو الزمان أو هما معاً مع الذبح، يعني حال كونه مذبوحاً، يعني المقصود من الهدي، هل المقصود أن يستمر ويبقى حتى يدخل يوم النحر أو يدخل حدود الحرم أو ينحر؟ القصد من الهدي النحر، القصد من الهدي بالدرجة الأولى النحر، وأهل العلم كما رأيتم ما علقوا بالنحر شيء. طلاب:. . . . . . . . . من هو؟ طلاب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . محله وقت حلوله، أو مكان حلوله. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . محلي حيث نعم؟ يشمل الوقت ويشمل إيش؟ المكان. طالب:. . . . . . . . . لا شك أن هذا مثار عجب، يعني التأكيد على بلوغ الهدي محله، والعلماء ما رتبوا عليه شيء، ما رتبوا عليه إلا الحل قبل الحج، قبل الإهلال بالحج لمن ساق الهدي، يعني من ساق الهدي ونوى التمتع هل يجوز له أن يأخذ من شعره شيئاً قبل أن يحل محله، نعم؟ وهل المراد يحل محله يعني ينحر وإلا يأتي وقت النحر؟ الآن القارن آلا يجوز له أن يأخذ من شعره يحلق رأسه قبل أن ينحر؟ إلا من ناحية الدليل بلى "حلقت قبل" .... طالب:. . . . . . . . . لكن الآية نص في الموضوع أو كالنص ظاهرة في الموضوع، لكن "حلقت قبل أن أرمل، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن" ما سأل عن شيء يشمل جميع ما تقدم.

طالب: وهذا اليوم يكون الترتيب فيه. . . . . . . . . لا عندك نهي {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمحل الاحتمالات كلها ما أبدينا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . والسنة تنسخ القرآن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذاً المحل مجمل بينته السنة. طالب:. . . . . . . . . نعم معروف معروف، كأن الشيخ ابن عثيمين استشكل هذا أحد قريب عهد بكلام الشيخ؟ نعم؟ يقول: "ثم قد حل له كل شيء حتى النساء" وهذا هو التحلل الثاني وهو باتفاق العلماء، قوله: "ويشرب من ماء زمزم" وهو مستحب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فنالوه فشرب، رواه مسلم. يقول ابن القيم في ماء زمزم: إنه سيد المياه، وأشرفها، وأجلها قدراً، وأحبها إلى النفوس، ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأبي ذر: ((إنها طعام طعم)) وفي رواية: ((وشفاء سقم)) هذه خارج الصحيح. قوله: "لما أحب"، "ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب" لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتشفى به شفاك الله، وإن شربته ليشبعك أشبك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله، وهو هزمة جبريل، وسقيا جبريل)) رواه الدارقطني وابن ماجه، يقول الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. يقول الدمياطي في المتجر الرابح وهو من أهل هذا الشأن قلت: قد سلم منه، يستدلون بهذا الحديث الذي صححه الدمياطي على أن للمتأخرين أن يصححوا، وقد صححوا بالفعل، خلافاً لقول ابن الصلاح الذي يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، يقول: "ويتضلع منه" أي يروى؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم)) رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال البصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله هاه؟ موثوقون وإلا موثقون؟ وما الفرق؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح. طالب:. . . . . . . . . من غيره نعم.

قوله: "ويدعو بما ورد" لما جاء عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء" أخرجه الدارقطني والحاكم، وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس جالساً فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة، وذكر الله، وتنفس ثلاثاً، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله -عز وجل-" الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال البصيري: هذا إسناده رجاله ثقات، لكن الألباني ضعف الحديث، والحقيقة لا يصل إلى درجة الحسن، ورجاله ليس كما قال البصيري ثقات. كون الشرب من ماء زمزم علامة بين المؤمن والمنافق لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الدعاء بالصورة المجتمعة هذه فيه ضعف شديد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن طعمه غير مستساغ، وهذا كان في السابق أم الآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم نزح واختلط بغيره كأنه تسرب إليه من غيره شيء فذهبت المرارة التي كانت فيه. قال -رحمه الله-: "ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات". طالب:. . . . . . . . . كأن الألباني -رحمه الله- يصحح جميع الحديث بالكامل حتى الأولى والثانية مع تساهله الشديد في مثل هذا -رحمه الله-. "ثم يرجع" يعني من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر بمنى يوم النحر؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي حديث جابر -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بمكة، كلاهما صحيح، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يحمل على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . صلى أولاً بمكة بعد أن أفاض وسعى، ثم رجع إلى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم أو انتظروه وصلى بهم -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد، لا بد؛ لأن كلاهما في الصحيح، قال: "فيبت بمنى ثلاث ليال" يعني إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، والمبيت بمنى واجب عند جمهور العلماء، ويرى الحنفية أنه مستحب، الجمهور يستدلون بحديث ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل السقاية، فكونه رخص للعباس دل على أن من لا عذر له لا رخصة له؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بات بها، وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) استدل الحنفية أن المبيت بمنى وهو ليس بدليل لكنه تعليل قالوا: المبيت بمنى إنما هو لأجل أن يسهل الرمي فلم يكن واجباً هذا كلام ضعيف لا تقاوم بمثله النصوص. قوله: "فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف" وهو الأبعد من مكة، يرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأبعد من مكة "بسبع حصيات" متعاقبات على ما تقدم بيانه في رمي جمرة العقبة يوم النحر "ويجعلها -أي الجمرة- عن يساره" ويستقبل القبلة، ولا يرمي تلقاء وجه، كذا قال الأصحاب، لكنه لا دليل عليه، يعني كيفما رمى أجزأ، وعرفنا مخالفتهم في رمي جمرة العقبة قالوا: يستقبل القبلة، ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، والذي جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمنيه واستقبلها. قوله: "ويتأخر قليلاً" يعني بحيث لا يصيبه الحصى، يبعد عن موطن الزحام "ويدعو طويلاً" رافع يديه؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعو ويرفع يديه، بقدر إيش؟ بقدر سورة البقرة، من يطيق مثل هذا في مثل هذه الأيام؟ طالب: رأيت بعيني الشيخ أسامة البار يقف ساعة كاملة عند كل جمرة وهذا كل عام. . . . . . . . . هذا ساعة ترتيل ما هو بـ ... ، وإلا الحدر مجربه بنصف. طالب:. . . . . . . . . في الجمرتين، وفي الأيام الثلاثة. طالب:. . . . . . . . . جزاه الله خير، جزاه الله خير. طالب: هذا الذي ذكرته. . . . . . . . . التراويح. إيه الله المستعان، الله المستعان، ثبتنا وإياه.

قوله: "ثم الوسطى مثلها" بسبع حصيات، ويتأخر قليلاً ويدعو قليلاً لكن يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ولا يرمي تلقاء وجه، كذا قالوا: وفيه نظر أيضاً لعدم الدليل. في حديث ابن عمر السابق: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، يعني بعد الجمرة الثانية، قوله: "ثم -يرمي- جمرة العقبة" بسبع كذلك "ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها" في حديث ابن عمر هو قطعة من الحديث السابق ثم يرمي جمرة ذات العقبة، من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله، رواه البخاري. شيخ الإسلام له قاعدة مطردة في هذا أن الأدعية إنما تقال في أثناء العبادة، نعم؟ في أثناء العبادة لا بعد الفراغ منها، ولذا تجدهم يرجحون قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام، واللفظ محتمل أن يكون قبله وبعده، دبر الشيء يحتمل أن يكون منه أو منفصل عنه، بعده، كدبر الدابة، ولذا الأذكار، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاث وثلاثين دبر كل صلاة، هل نقول: إنها قبل السلام؟ لا، إذاً اللفظ محتمل، وماذا عن: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك في أثناء الصلاة وإلا بعدها؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الصلاة إذا انصرف، إذا انصرف من صلاته، فالقاعدة ليست مطردة، وليست كلية، والاستغفار دعاء، وهو بعد الصلاة، فكونهم يردون جميع ما ورد إلى هذه القاعدة فيه ما فيه، بل من الأدعية ما يوجد بعد العبادات، رحم الله شيخ الإسلام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك، لكن يمنع الدعاء بعد العبادة؟ لأن الأدعية كلها داخل العبادات لا بعدها، يعني نحكم بحكم عام مطرد في كل العبادات؟ ما يلزم، ما يلزم يا أخي. يفعل هذا يعني الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني مجرد ما تزول الشمس يرمي، ثم يصلي الظهر بعد ذلك، أما الترتيب فشرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء، فيبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، وعند الحنفية سنة.

استدل الجمهور بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى مرتباً، وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) الحنفية استدلوا بعموم: "فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). طالب:. . . . . . . . . ما سئل عن شيء قدم ولا آخر هل هو في الأمور الكلية أو في الجزئيات؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذه من صيغ العموم، وشيء نكرة في سياق النفي، في سياق النفي عموم، لكن هل الشيء الذي سئل عنه وينطبق عليه هذا الحكم، ويفعل بلا حرج قدم أو أخر هل المراد به الأمور الكلية مما يحصل به التحلل أو جزئيات هذه الأمور؟ يعني لو قدم ركعتي الطواف عن الطواف، نقول: ما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ممكن وإلا لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم، ممكن وإلا لا؟ المراد الكليات وليس المراد الجزئيات، هنا الحنفية يقولون: يرمي جمرة العقبة لا بأس قبل الصغرى وقبل الوسطى، نعم؟ قبل الأولى والثانية له أن يرمي جمرة العقبة الأولى؛ لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، نقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

اللي يقيده فعله -عليه الصلاة والسلام-، قد يقول: إنه فعل أيضاً الكليات مرتبة، فلماذا لا نتقيد بها؟ نقول: هناك أمور خرجت بالاتفاق أنها لا تقدم، فهذا العموم ليس بمحفوظ، نعم، وأجيب عن كلامهم بأن هذا فيمن قدم نسكاً على آخر لا فيمن قدم بعض نسك على بعض، العلماء أيضاً يشترطون الموالاة بين رمي الجمار الثلاث كرمي الجمرة الواحدة، والرمي لا يجزئ قبل الزوال، يقول: بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا المذهب، لا يجزئ قبل الزوال الرمي، وبه قال مالك، وهو أيضاً مذهب الشافعية، لكن عند مالك والشافعية إن أخره لليوم الثاني، إن أخر رمي اليوم الأول لليوم الثاني يجوز أن يفعله قبل الزوال؛ لأنه ما برمي اليوم نفسه هذا رمي أمس، يجوز أن يفعله قبل الزوال، عند الحنفية من الزوال في اليوم الأول اليوم الحادي عشر بعد الزوال، في اليوم الثاني إن أراد التعجيل قبل الزوال، إن لم يرد التعجل فبعد الزوال كالحادي عشر، وفي اليوم الثالث الذي هو يوم النفر هذا يجوز قبل الزوال عندهم، يقول: عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال في جميع الأيام، هذا رأي من؟ رأي عطاء وطاوس في جميع الأيام، الجمهور يستدلون بحديث جابر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم. ابن عمر -رضي الله عنه- يقول: "كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" رواه البخاري. استدل الحنفية بما ورد عن ابن عباس "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" رواه البيهقي لكنه ضعيف، ضعفه البيهقي، فالراجح قول الجمهور -إن شاء الله تعالى-. يقول المؤلف: "فإن رماه"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجواز؟ لأنه عبادة في النهار، عبادة نهارية والنهار يدخل من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس على الخلاف بينهم، نعم ففعلها في أي جزء منه. طالب:. . . . . . . . . هو كذلك أو قاسه على النحر، المقصود أنها عبادة نهارية يستوي فيها أول النهار وأخره. "فإن رماه كله في الثالث أجزئه، ويرتبه بنية" إن رمى جميع الجمرات الثلاث والستين أو السبعين؟ طلاب:. . . . . . . . . هاه؟ طلاب:. . . . . . . . .

يعني بما في ذلك جمرة العقبة، إذا أخر الجميع إلى آخر يوم ورمى السبعين في آن واحد، في ذهاب واحد، ورتب بدأ بجمرة العقبة فرماها عن يوم النحر، ثم رجع فرمى الأولى، ثم الثانية، ثم العقبة لليوم الأول، ثم رجع فرمى الأولى ثم الثانية ثم العقبة لليوم؟ الثاني عشر، ثم رجع وفعل في اليوم الثالث هكذا مرتب، يقول: يجزئ، وهو مع ذلكم قضاء وإلا أداء؟ نعم أداء، عندهم أداء، نعم؟ طالب: هذا حج سياحي. إيش لون؟ طالب: حج سياحي. هذا كلام أهل العلم، يعني إن رمى حصى الجمار كله في السبعين في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداءً؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. طالب:. . . . . . . . . بس أنت ما انتظرت. عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى كل يوم بيومه وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) لا شك أن الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص لأهل الأعذار، فدل على أن من لا عذر عنده لا يرخص له، لكن لو قال قائل: بدل هذه المعارك والموت الذي يراه الناس بأعينهم جل الناس أهل أعذار، نعم؛ لأن كثير من الناس يستحيل أن يرمي في النهار. طالب:. . . . . . . . . شو ضعيف؟ أنت فيك قوة تزاحم تشوف عشرين خمسين جنازة قدماك وتروح؟ طالب:. . . . . . . . . أنت غير آسف على شيء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يصلح. طالب: الواقع أنا قلت هذا على شان. . . . . . . . . فيهم قوة وماتوا. طالب: لا اللي ماتوا ضعيف، ضعاف.

والله ما في قوي، على كل حال من عمل بقول هؤلاء فقد عمل بمن يسوغ الاقتداء به، وإن أخذ بالعزيمة وفعل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن هذا أكمل وأعظم أجراً وأقرب للقبول، ونحن نلاحظ كثير من الناس بل من طلبة العلم من يأتي بالحج على أدنى وجه مجزئ، لكنه يأتي به وهو مرتاح ويؤديه براحة وطمأنينة، تارك كثير من السنن، ومع ذلك يأتي بالأركان والواجبات ويحج مرتاح، فلا شك أن أداء العبادة على وجه كامل اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- أدعى للقبول، وأعظم أجراً لكن كون العبادة تؤدى بنفس مرتاحة هذا أيضاً له وقع، ترتاح وتطمئن في عبادتك تؤديها على الوجه المطلوب، هذا أيضاً له وجه، وعلى كل حال الفرض ينبغي أن يحتاط له، الفرض الذي هو ركن الإسلام الخامس أو الرابع على الخلاف ينبغي أن يحتاط له الإنسان، فيحرص أن يؤدي العبادة على الوجه الشرعي، النوافل يحصر كذلك، لكن إن رأى ما يشق عليه مشقة شديدة، النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للرعاة، هل تظن أن الرعاة إنما رخص لهم خشية أن يموتوا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: يرعون الهدي. طيب. طالب: هذه العلة التي .... إذاً الشرط والعساكر اللي واقفين .... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وغيره؟ طالب: .... لكن هذه مصلحة عامة. طالب:. . . . . . . . . حتى لا يحصل هذا الزحام الذي يترتب عليه وفيات. . . . . . . . . بلا شك، بلا شك. طالب: الطواف بالليل؟ الليل ما في إشكال قررناه بالأمس وقبل الأمس، وهو أفضل من الجمع، الرمي بالليل أفضل من الجمع ثلاثة أيام سواء. طالب:. . . . . . . . . يذهب في أول الوقت .... يتأخر هو لأجل يتقدم الضعيف، ويش اللي جاب الضعيف يروح يموت نفسه؟ على كل حال الناس في هذه الأيام في حكم الضعفاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم هذا وجه العجب، في المبيت بمنى قالوا: إن الترخيص يدل على الوجوب، وهنا استدلوا بالترخيص على الجواز، نعم ولا شك أنه تفريق بين المتماثلات، ولذا الأصل أن يرمي الإنسان كل يوم بيومه، ولو أخره إلى الليل ورمى في اليوم نفسه لجاز ذلك، قد يقول قائل: إذا أخره إلى الليل ألا يكون أخره إلي اليوم الثاني؟ بناءً على أن اليوم ينتهي بغروب الشمس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . رميت بعد أن أمسيت، إيه ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . قضاء وإلا أداء إحنا اتفقنا على أنهم يقولون: إنه إذا أخر الأيام الثلاثة كلها إلى اليوم الثالث عشر صار أداء؛ لأنه عبارة عن عبادة واحدة. طالب:. . . . . . . . . هو يبدأ من الزوال، وعرفنا ما قاله أهل العلم في ذلك، لكن اليوم ينتهي بغروب الشمس، هذا معروف، هذا معروف عرفاً وشرعاً، ولم يستثن من ذلك إلا ليلة النحر، فهي تابعة ليوم عرفة بالنص، هنا إذا أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى الساعة اثنا عشر بالليل، أو خله إحدى عشر على شان ما يقولوا بدا الصباح؛ لأنهم يقولون: الثانية عشر منتصف الليل، والواحدة صباحاً النصف الثاني ما ندري وين راح؟ صحيح ما تسمعونه بالإذاعات؟ الثانية عشرة منتصف الليل والواحدة صباحاً، كل هذا سببه التقليد، هذا هو الذي وجد الإرباك، لكن ما في شك أن عند العرب والمسلمين عموماً أن النهار ينتهي .. ، اليوم الشرعي ينتهي بغروب الشمس، متى ينتهي رمضان؟ بغروب شمس ليلة العيد، نعم، متى يدخل شهر رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم من شعبان، وهكذا، إذا غربت الشمس في اليوم الحادي عشر يكون انتهى اليوم الحادي عشر، فإذا رمينا بعد غروب الشمس ليلة الثاني عشر كأننا رمينا في اليوم الثاني عشر.

وقوله: "رميت بعد ما أمسيت" قال: ((لا حرج)) المساء يدخل متى؟ بعد الزوال، يدخل المساء بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، هذا كلام من؟ ابن حجر الذي سقناه بالأمس، إذا قال الشخص: أميست، معناه دخلت في المساء، أظلمت: دخلت في الظلام، اتهمت: دخلت في تهامة، وانجدت: دخلت في نجد، خليكم معي يا الإخوان، إذا قال هذا الأسلوب ويش تفهم؟ أنه في أوله أو في أثنائه أو آخره؟ متى يقول: أنجدت؟ في أول دخوله نجد، واتهمت في أول دخوله تهامة، فهذا الذي قال: رميت بعد ما أمسيت، في أول المساء، وأول المساء يبدأ من إيش؟ بعد الزوال، ولولا أن الرمي يكون بعد الزوال لقلنا بهذا، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما رمى إلا بعد ما أمسى، فكيف يقول: رميت بعد ما أمسيت؟ طلاب:. . . . . . . . . هذا السؤال يوم النحر، طيب ما هو بالإشكال في يوم النحر في الرمي بالليل، هو الإشكال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، الرمي بالليل، يوم النحر لو يرمي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر ما في مشكلة، لكن لو جاءنا سائل يقول: أنا رميت بعد ما أمسيت في الحادي عشر، هل نقول: إنك رميت بعد ما أمسيت يعني اشتد الظلام عليك وأنتصف الليل؟ هل هذا الأسلوب مناسب لقول: بعد ما أمسيت، يعني دخلت في المساء، إذاً كيف نقول: إن قوله: رميت بعد ما أمسيت دليل على جواز الرمي ليلاً، والمساء يبدأ من زوال الشمس، ومثل هذه العبارة لا تقال إلا في أول الشيء، ما تقال في آخره أو في أثنائه. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما بعد الغروب، هذا هو الصارف وإلا فالأصل لو كان يجوز الرمي بعد طلوع الفجر مثلاً لكن قوله: رميت بعد ما أمست متعيناً أن يكون بعد زوال الشمس، لكن لما كان الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، بعد الزوال لا يكون إلا بعد الإمساء، يعني بعد دخوله وبدايته، فالرخصة تكون لأثنائه ونهايته، إذاً يجوز الرمي ليلاً. طالب: هذا إذا. . . . . . . . . لكن إذا حلمنا. . . . . . . . . ويش يكون عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ ما يجوز بالليل؟ طالب:. . . . . . . . .

افرض أنه يوم النحر، لكن ماذا تقول عن الرمي ليلاً؟ الذين أجازوا الرمي ليلاً اعتمدوا على هذا الحديث. طالب:. . . . . . . . . إذاً أدخلوا الأيام الأخرى في هذا السؤال، وهذا السؤال ترى دقيقة المسألة، هذا السؤال لا يمكن أو لا يفهم من هذا الكلام عرفاً إلا أنه بدأ في الدخول، رميت بعد ما أمسيت يعني دخلت في المساء، لا في أثنائه ولا في آخره، مثل ما قلنا: أمجدت، اتهمت، أظلمت، يعني دخلت فيه، ولجت فيه، والدخول إنما يكون مع الباب وقرب الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف وقف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني رمى؟ طالب:. . . . . . . . . أعد، أعد. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يوم النحر، سأله العصر مثلاً. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب: .... سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر قال: ((افعل ولا حرج)). . . . . . . . . إذاً لا يجوز الرمي ليلاً على هذا؟ طالب:. . . . . . . . . هم استدلوا به، وفي مثل هذه الظروف حينما تشتد الحاجة إلى الفتوى بمثل هذا القول، نعم يلتمس ولو .. ، يلتمس أدنى شيء. طالب:. . . . . . . . . ليش تقول: قضاء؟ لأنك إذا قلت: قضاء تلزمك اللوازم. طالب:. . . . . . . . . إلى متى؟ طالب:. . . . . . . . . ولو لليوم الثاني. إحنا عندنا إلى اليوم الثالث كله أداء منتهين وفارغين من هذا على المذهب. طالب: خليه قضاء وبعذر. . . . . . . . .؟ . . . . . . . . . إيش يصير؟ طالب: لا أنا ما أقصد يا شيخ ما أقصد يعني هذا الحديث .... ما فيه دلالة على الأيام الثلاثة، الدلالة على يوم النحر؟ إيه لكن أنت إذا تأملت العبارة ... طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: إذا تأملت العبارة وجدت أن السؤال يوم النحر، وأنه بعد الزوال، والذي يتجه أنه بعد الزوال مباشرة يعني بعد ما دخل في المساء، نعم، فلا يمكن حمله على اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إطلاقاً، رميت بعد ما أمسيت ويريد به ظاهر اللفظ، وهو الدخول في المساء؛ لأن الرمي الشرعي ما يبدأ إلا في هذا الوقت فلا يحتاج أن يسأل عنه، فلا يحتاج إلى أن يسأل عن غيره، يحتاج أن يقول: رميت بعد ما أظلمت مثلاً يعني دخلت في الظلام، لكن العلماء حينما استدلوا على جواز الرمي ليلاً بمثل هذا الحديث إنما هو مجرد خروج من الحرج الشديد بإلزام الناس بالرمي نهاراً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الأصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى ضحى، ما هو هذا الأصل؟ وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) وجاز الرمي بعد الزوال يوم النحر، يعني أخر عن الوقت الذي رمى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-، رمى النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، وأجزنا أن نتأخر عن رميه في يوم النحر بمقتضى هذا الحديث، لماذا لا نجيز أن نتأخر عن رميه في الحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر؟ طالب:. . . . . . . . . ظاهر وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . تظهر تظهر، يقول: فإذا فعل ذلك وجمع الرمي في اليوم الثالث رتب الرمي بنيته فيرمي اليوم الأول، ثم بنية ثم للثاني مرتباً وهلم جرا كالفوائت من الصلوات، فإن أخر الرمي عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، إن أخر عن اليوم الثالث من أيام التشريق فعليه دم، يعني مفهوم العبارة أنه يرمي، يعني إذا أخر إيش أخر؟ يعني ترك أو رمى متأخراً إلى أن خرج اليوم الثالث؟ مفهومه أنه رمى، لكنه أخرجه عن وقته، وحينئذٍ يلزمه دم، إذا انتهى اليوم الثالث يرمي وإلا ما يرمي؟ طالب:. . . . . . . . .

على كلامه، على مفهومه، لكن ألا ينتهي الرمي بنهاية اليوم الثالث، انتهت أعمال الحج، يعني لو ما بات ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟ انتهت أعمال الحج، فعلى هذا لو انتهى اليوم الثالث وهو ما رمى ما يرمي، ثبت البدل في ذمته عليه دم حينئذٍ، عند الشافعية والحنابلة الحصى مثل الشعر والظفر، إن ترك حصاة واحدة مسكين، ترك حصاتين مسكينين، إن ترك أكثر الحصيات دم، مثل الظفر والشعر، وإن ترك الرمي كله ترك السبعين كلها دم واحد، ترك ثلاث وإلا سبعين لا فرق، هذا عند من؟ عند الشافعية والحنابلة، عن المالكية إن ترك حصاة فأكثر فعليه دم، ولو واحدة عليه دم؛ لأنها عبادة لا تتجزأ، عند الحنفية يطعم عن كل حصاة نصف صاع بر أو صاع من تمر أو شعير، فإن ترك أربع حصيات من جمرة القبة فدم؛ لأن ترك أكثر من أو رمي أكثر من يوم، رمي يوم العقبة يرمى بسبع، فإذا ترك أكثر الرمي اللي هو أربع لزمه الدم، يعني ومثله لو ترك العقبة في يوم الحادي عشر يلزمه دم؟ أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر؟ يلزمه وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه دم، لماذا؟ لأنه لم يترك رمي أكثر يوم، لم يترك رمي أكثر اليوم؛ لأنه يرمي ثلاث جمرات، فإذا رمى واحدة الثلث ليست بأكثر، لكن لو ترك اثنتين رمي جمرتين تركها، ما هو بحصاتين جمرتين، يلزمه الدم؛ لأنه ترك الأكثر. يقول: "وكذا إذا لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق فعليه دم؛ لأنه ترك نسكاً واجباً" وما ورد عن ابن عباس أنه قال: ((من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك والشافعي والدارقطني والبيهقي هو خبر موقوف على ابن عباس، وهو عمدة جمهور العلماء في إلزام من ترك واجب الدم، عند الشافعية والحنابلة إذا ترك المبيت ليلة ففيهما في ترك حصاة، عليه إطعام مسكين، إن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك المبيت ففيه دم، يعني مثل الشعر، ومثل الظفر، ومثل الحصى، وعند المالكية إذا ترك ليلة أو معظم ليلة وجب عليه دم، وعند الحنفية؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأنه سنة، لا يلزمه شيء عند الحنفية. قوله: "ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد" نعم؟

طالب: أحسن الله إليك يعني قدم الرمي في أيام التشريق. . . . . . . . . قدمه إلى إيش؟ طالب: يعني رمى حق اليوم الثالث .... في اليوم الثاني. طالب: نعم. .... ما يجيزون قبل الزوال، لا يجوز قبل الزوال، فكيف يجوز قبل اليوم؟ طالب: .... جوزوا تأخيره ليش ما يجوزون تقديمه ما دام قاسوه على الصلاة؟ نعم الصلاة يجوز فيها جمع التأخير والتقديم، ما دام قاسوا الرمي على الصلاة ويجوز التأخير إلى وقت الثانية أداءً لكنه عند العذر عند حصول السبب المبيح للجمع، وهنا ينبغي أن يربط بالعذر؛ لأن القياس الفرع لا يطابق الأصل، هم قاسوا جمع الرمي على جمع الصلوات في وقت الأخيرة منهما، لماذا لا يجيزونه ما دام المسألة قياس بقياس في وقت الأولى؟ ونقول: الجمع في الصلاة لا بد له من سبب يقتضيه، إذاً المقيس عليه لا بد له سبب يقتضيه. قد يقول قائل: الجمع هنا بين الجمرتين أو الثلاث أو الثلاثة الأيام نسك، مثلما قلنا في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، هم يسترسلون في القياس إلى مثل هذا، نسك، إذاً يلزمهم أن يقولوا بجواز تقديم الرمي -رمي اليومين- كما قدموا الجمع بعرفة، وهم أجازوا التأخير دون التقديم، هذا محل الإشكال عند الأخ، صح وإلا لا؟ طالب: صح. هذا محل الإشكال عنده، أهل العلم أو جمهورهم يقررون ألا قياس في العبادات، بل هي توقيفية وقياس الرمي على الصلوات مع الفارق معروف، وحينئذٍ نبقى على الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى مؤقتاً فنعتمد التوقيت. شخص اضطر إلى ذلك، أو وقع منه وسأل بعد أن وقع، ووجد لنا مخرج له وجه عند أهل العلم، وعرف أن هذا الشخص لا يتتبع الرخص، ما المانع أن يوسع عليه في مثل هذا؟ لا سيما وأنه لا يوجد دليل ملزم، لا يوجد دليل ملزم يلزمه بشيء، والأصل براءة الذمة. طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه استفتى هذا الرجل، وهو يعرف، يقول مثل هذا الكلام الذي نقول به، لو استفتاك أنت مثلاً وقال: أنا والله خلاص أنا جيت من الحج الآن وأنا جامع للثلاثة الأيام جميعاً. طالب:. . . . . . . . . أما أن يستفتي قبل أن يفعل فلا يفتى بمثل هذا.

طالب: لا أقصد يفتى ببعض الناس الذين يعني يترخصون كما يفتونهم بالذبح قبل الإحرام. . . . . . . . . الحجاج وهم في المساكن في مكة قبل أن يأتي يوم التروية يفتوهم بعض المشايخ؟ الهدي والقران؟ طالب: ولا يعرفون إلا هؤلاء المشايخ. الهدي والقران؟ طالب: الهدي، يذبحون ويوكلون الحجاج. . . . . . . . . وأنت إيش تقول؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب: أنا أقول: هذا الرجل الذي ... أنت أنت في هذه المسألة؟ طالب: في هذه المسألة لا يجوز. له وجه وإلا ما له وجه؟ قيل به وإلا ما قيل به؟ طالب: قيل به. طيب أنت تجيز الصيام ولا تجيز الذبح؟ ما تجيز الصيام في هذه الأيام؟ طالب: حتى الصيام. . . . . . . . . حتى الصيام. . . . . . . . . يعني متى يصوم؟ طالب:. . . . . . . . . لا عامة أهل العلم يجيزون الصيام بلا إشكال، بدون إشكال. طالب:. . . . . . . . . هذا تنظير قلناه، وبحثنا المسألة، وطولنا فيها. طالب: النبي -صلى الله عليه وسلم- هل ثبت أنه قال لهم: صوموا؟ لكن هو ما صام، كونه ما صام ولا أمرهم أن يصوموا ... طالب: كان معهم هدي. وين؟ طالب:. . . . . . . . . إي لكن هل ثبت أنه صام أيام التشريق؟ ما ثبت لا هذا ولا هذا. طالب: طيب إذا وجه الأمر إلى من لم يجد الهدي أن يصوم متى يصوم؟ يصوم بعد قيام السبب، ولولا قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] لقلنا: إنه يذبح قبل يوم النحر؛ لأن السبب وجد، كما أنك تكفر عن يمينك بمجرد انعقاد اليمين قبل الحنث. طالب: لكن الآثار ما جاء فيها إلا أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولم يأت أي أثر أنهم صاموا قبل أيام التشريق، والبدل .... كل هذا تجتمع بعض. . . . . . . . . لكن ويش تقول بشخص حلف وأراد أن يحنث قبل أن يحنث كفر؟ ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)). طالب: هذا قياس في العبادات. على كل حال العبادة لها سبب ووقت، وأهل العلم قرروا أن كل عبادة لها سبب ووقت، يجوز بعد السبب وقبل الوقت، فيخرج عن ذلك الهدي للنص الخاص، ويبقى ما عداه على القاعدة.

طالب: طيب أليس الإجماع على صيام أيام التشريق وهناك الخلاف نقول: الإجماع أولى؟ ويش؟ طالب: الإجماع ... أنها يجوز صيام أيام التشريق بإجماع ... لكن لا يجوز .. ، أيام التشريق ليس بإلزام. طالب: إيه بس بإجماع. . . . . . . . . إجماع فيه .... على كل حال خلنا نكمل، جزاك الله خير. قوله: "من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس" ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، وإن لم يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، هذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية .. ، الجمهور يربطون التعجل والتأخر بغروب الشمس، من أدركه غروب الشمس وهو بمنى في اليوم الثاني عشر يلزمه أن يبيت ليلة الثلاث عشر ويرمي من الغد بعد الزوال، الحنفية يقولون: يجوز له التعجل قبل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر الثاني، يجوز، لماذا؟ لأن اليوم ما بعد دخل، ولا يدخل إلا بعد طلوع الفجر لأنها عبادة نهارية، فلا يدخل النهار إلا بعد طلوع الفجر هكذا قالوا.

استدل الجمهور بما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: من أدرك المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، رواه مالك بإسناد صحيح، هو موقوف على عمر -رضي الله عنه-، ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، رواه مالك وصححه جمع من أهل العلم، والتعجيل سائغ لكل حاج، لقوله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [(203) سورة البقرة] لو كان النص ينتهي هنا فقلنا: هما على حد سواء التقديم والتأخير، لكنه قال: {وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] والنبي -عليه الصلاة والسلام- تأخر إذاً التأخر أفضل، الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: يرى أن المكي ليس له التعجل كأنه يقول: وش هو عاجل عليه؟ هو في بلده، نعم، يرى أن الإمام مالك -رحمه الله- ليس له التعجل المكي، عند الحنابلة يستثنى الإمام المقيم للمناسك، لا بد أن يتأخر؛ لأجل من يتأخر من الناس، من غربت عليه الشمس، وهو في شغل الارتحال شائل العفش على السيارة، ثم بعد ذلك وهو راكب في السيارة وقبل أن يركب غابت عليه الشمس، أو وهو في طريقه إلى الخروج من منى مسك السرة وغابت عليه الشمس، ينفر وإلا نقول له: خلاص غابت عليك الشمس؟ طالب:. . . . . . . . . استحسان وإلا هذا الأصل؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمه المبيت على كلامهم، إن غابت عليه خلاص انطبق عليه؛ لأنه غربت عليه الشمس، على كلام عمر، عند الشافعية يقولون: له التعجل؛ لأنه في حكم المتعجل، في حكم المتعجل، هو منتهي حكماً وأيضاً لما يترتب على ذلك من المشقة الشديدة، الأيام هذه مشقة قد لا تطاق، الآن أخذ له ساعة سرة يبي يطلع إن غابت عليه الشمس إيش لون يرجع يعني؟ إيش لون بينزل عفشه؟ ويش لون؟ لا شك أن المشقة شديدة، ومثل هذا الحرج لا تأتي به الشريعة، أما الحنابلة يقولون: ليس له ذلك؛ لغروب الشمس وهو في منى، خلاص غابة عليه الشمس ينزل العفش ويجلس. طالب:. . . . . . . . . وين؟

طالب:. . . . . . . . . لا بس كلام عمر عندنا وهو الخليفة الراشد، خليفة راشد عمر -رضي الله عنه-، في غير كلامه وكلام ابنه في هذه المسألة. طالب:. . . . . . . . . إضافة إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من غروب الشمس. قال: "فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو أتجر بعده أعاده" إذا فرغ الحاج من جميع أعمال الحج لا يسوغ له ولا يجوز له أن يخرج من مكة حتى يطوف للوداع؛ لقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه، أمر الناس، قول الصحابي: أمرنا مرفوع بلا شك؛ لأن الآمر والناهي في الحقيقة هو من له الأمر والنهي، هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، بوجوبه قال الحنابلة والشافعية لما ذكر من حديث ابن عباس، وعند المالكية والحنفية طواف الوادع سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لو كان واجباً لما سقط عن الحائض والنفساء، لماذا؟ لأن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحائض والنفساء، لكن فرق بين الواجب وبين الركن، وعند الجمهور يكون طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال الحج، وعند الحنيفة يقع بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط اتصاله بخروجه من مكة، فلو أقام بعده سنين أجزأ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وراه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا بوجوبه يأتي، على القول بوجوبه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما في جبران، لو في جبران ما حصلت الرخصة، غير الحائض والنفساء لو لم يطوف للوداع يلزمه جبران؟ إذاً ما الفرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهم؟ طالب:. . . . . . . . . الرعاة والسقاة والعباس وغيرهم يلزمهم جبران؟ طالب: لا يلزمهم. ويش قضوا؟ رخص لهم عن المبيت بمنى، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما عليهم، لا شيء عليهم أبد. "إن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده" إذا أراد الخروج، وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت، كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وذويه.

"إن تركه -غير حائض- رجع إليه" وهذا يكون بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة، وإن بعد عن مكة أحرم بعمرة، هذا كلامهم، كلام الحنابلة هكذا، إن بعد عن مكة أحرم بعمرة، فيطوف ويسعى لعمرة ثم للوداع، وهذا على المذهب، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء كان مريد للنسك أو غير مريد على المذهب، نعم، فمن هذا الوجه يلزمه أن يحرم ويأتي بعمرة ثم يطوف للوداع. وعرفنا سابقاً أن من لم يرد الحج ولا العمرة أنه يسوغ له أن يتجاوز الميقات دون إحرام؛ لأنه في الحديث نص: ((ممن أرد الحج والعمرة)) إن شق الرجوع على من بعد من مكة فعليه دم ولا يلزمه الرجوع. طالب: ... شيئاً من أفعال الحج؟ ((ممن أراد الحج)) هذا النص. طالب: .... من أفعال الحج تركه. . . . . . . . .؟ يعني له ارتباط بالحج؟ أو له ارتباط بالحج من وجه ومفارقة البيت من وجه؟ إذا قلنا: له ارتباط بالحج لو أقام بمكة يلزمه طواف وداع، إذا قلنا: الوداع من أجل الحج. طالب:. . . . . . . . . آفاقي نوى السكن بمكة نقول: يوادع؟ طالب:. . . . . . . . . لكن مثل هذا ما أراد حج أراد أن يوادع ويترك ويفارق، نعم؟ طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ورفع قدرك، ونفعنا بصبرك علينا، جزاك الله خير يا شيخ ألا يقول: إن هذه العبادة بتركه التوديع وخروجه من مكة فات وقتها؛ لأن المقصود توديع البيت عند الخروج فلا يصح قضاؤه ولزمه ... يعني اللي يظهر أنه ضيع الوداع ولو أتى بألف طواف لأنه خرج .... ؟ هو يريد أن يقول: مثل من دخل المسجد وجلس فات وقت السنة خلاص، فات وقت السنة. طالب: لا، لا. لا مع طول الوقت، مع طول القوت. طالب: من جلس يقصد ترك التحية لكن هذا يمكن تتخلف أكثر؛ لأنه ترك الوداع وخرج من مكة، يقال الآن أنه فات وقتها، ولا تسمى وداع في هذه الحالة لو رجع حتى ليطوف ما تسمى عرفاً وداعاً؟ ورآك؟ طالب: أيه أين يوادع؟ يوادع الذي ينصرف، مو يوادع الذي يأتي؟ لينصرف، لينصرف، افرض أنه نسي أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع، قيل له: ارجع، عليك واجب، تركت واجب، فرجع إيش تقول له؟ ...

كتاب المناسك (14)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (14) شرح: باب صفة الحج والعمرة، وأركان الحج، وأركان العمرة، وباب: الفوات والإحصار. الشيخ/ عبد الكريم الخضير لينصرف، افرض أنه نسي، أو ما عرف أنه واجب إلا بعد أن رجع قيل له: أرجع عليك واجب، تركت واجب فرجع ويش تقول له؟ طالب:. . . . . . . . . في أثر يا شيخ لمن ترك نسكاً أو نسيه فعليه الدم .... ؟ هو الدم إذا تركه ولم يرجع لازم، لكن إذا رجع وجاء به ويش المانع من أن يسقط عنه؟ هذا تكلف أكثر من .. ، هذا الذي رجع كمن تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . شخص تجاوز الميقات وهو مريد الحج والعمرة قيل له: أرجع. طالب:. . . . . . . . . قيل له: أرجع وأحرم من بعد. . . . . . . . . فلما رجع. . . . . . . . . إذا قال: ما أنا براجع بأحرم من ها المكان الذي أنا فيه؟ طيب وذلك قال: ما أنا براجع يلزمه دم إذاً التنظير مطابق، هذا دخولاً وهذا خروجاً، أنا ما أرى فرق بينهما. إن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزئ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون أخر عهده بالبيت وقد فعل، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لعدم النية، وهو ركن، فلا يدخل في واجب خلافاً للشافعية الذين يقولون: إذا طاف للوداع وعليه طواف زيارة ينصرف إلى طواف الزيارة. طالب:. . . . . . . . . ذُكرتْ مراراً وهي أن المسعى ليس من البيت، ولم ينتهِ من نسكه بعد، فعلى هذا لا بد أن يعود فيطوف للوداع، كما لو ترك الرمي في آخر يوم وقال: ما دام الزحام موجود الآن أروح أطوف وأسعى أو أطوف للوداع وأرجع أرمي وأستمر، نقول: ما كان آخر عهدك بالبيت آخر عهدك بالجمرة، وإذا طاف ثم سعى صار أخر عهده بالمسعى لا بالبيت، وهذه قررناها مرراً لكن يوجد من يفتي بأنه إذا كان هناك زحام شديد المشقة تجلب التيسير، والأمر يسير والسعي مثل إقامة صلاة مكتوبة، وما أشبه ذلك، لا وداع على حائض ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان؛ لحديث أنه خفف عن الحائض.

"ويقف غير الحائض -والنفساء في حكمها- بين الركن والباب داعياً بما ورد" غير الحائض من رجال ونساء يقفون في الملتزم بين الركن والباب، ويلصق به ووجهه وصدره وذراعه أو ذراعيه وكفيه مبسوطتين، قال شيخ الإسلام: وأن أحب أن يأتي الملتزم فيضع عليه صدره ووجه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله حاجته فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذه الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، على كل حال الالتزام ثبت عن ابن عباس وابن عمر، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، على كل حال من فعله لا بأس حينئذٍ لثبوته عن الصحابة، في الشرح -الروض المربع- ذكر دعاء وارد عن بعض الصحابة، لكن لو دعا بأي دعاء مطلق لا سيما من الأدعية الجوامع الثابتة في الكتاب والسنة ترجى إجابته في مثل هذا المكان. "وتقف الحائض ببابه" أي بباب المسجد "وتدعو بالدعاء" السابق أو بغيره من جوامع الأدعية ويقول المؤلف: "وتستحب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبري صاحبيه". جاء في ذلك أخبار وأثار وأحاديث مرفوعة تحث على زيارة قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لا سيما بعد الحج ((من حج ولم يزرني فقط جفاني)) وغير ذلك من النصوص ينقلها أهل العلم في هذا المجال كثيرة، لكنها ضعيفة جداً بل واهية، بل حكم جمع من أهل التحقيق بأنها كلها موضوعة، ولا يصح في الباب شيء، إنما المستحب زيارة المسجد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وذكر مسجده منها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . إذا زار المسجد يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- كغيره للأمر بزيارة القبور عموماً. طالب:. . . . . . . . . لأنها زيارة قبر، زوروا القبور فإنها تذكركم .. ، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)) وهذا منها إيه نعم، إيش اللي يمنع؟ يقول: من رمى في ليل أيام التشريق هل يحسب الرمي لنفس اليوم؟ كيف يحسب الرمي لنفس اليوم؟ الماضي وإلا الآحق؟ هو للماضي وليس للحاق. من قال: يجمع حصى الرمي من مزدلفة فما حجتهم؟

لا شك ابن عمر فعله لا سيما حصى يوم العيد جمرة العقبة، فعْل ابن عمر وإلا فمن أي مكان يلتقط الحصى يجزئ. يقول: من خالف ترتيب رمي الجمرات من الصغرى إلى الكبرى لماذا لا يشمله حديث: ((افعل ولا حرج))؟ يعني كقول الحنفية، الترتيب ليس بلازم عندهم؛ لأنه يشمله قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج)) وعرفنا أن هذا في العبادات الكلية لا في أجزائها، يعني الترتيب بين الرمي والحلق والنحر والطواف، ولذا لو قدم ركعتي الطواف كما ذكرنا على الطواف ما نفع، وإن كان يشمله عموم: ((افعل ولا حرج)) ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) لكن هذا العام أريد به الخصوص. يقول: هل بوسعكم إنهاء الدرس هذه الليلة ولو احتياج إلى إمداد الدرس ساعة ... ؟ أما بالنسبة لإنهائه نقف -بإذن الله- هذه الليلة على الهدي والأضحية والعقيقة، وسوف تكمل الهدي والأضحية والعقيقة، والخيار لكم إن شئتم غداً العصر أو بعد العشاء، ويكون هذا آخر الدروس يعني، العصر أو العشاء الهدي والأضحية والعقيقة، وبهذا يكون انتهى كتاب المناسك، أيهما أنسب العصر وإلا العشاء؟ العصر؟ نعم؟ لا ما في غير هاذين الوقتين يعني ما في خيار ثالث، إحداث قول ثالث ما ينفع، نعم؟ عندنا إحنا درس في التفسير وانتهى اليوم، انهينا سورة يوسف ولله الحمد، غداً ما في تفسير يكون للفقه؟ يعني اللي ساكتين نقول: موافقين -إن شاء الله-؟ طالب:. . . . . . . . . لا يكفي -إن شاء الله- إن شاء الله نحاول يكفي، على طريقتنا هذه الاختصار الشديد بيكفي -إن شاء الله-. طالب: من لم يعتمر عمرة في حياته هل له أن يحج مفرداً؟ له ذلك، لكن تبقى عمرة الإسلام دين في ذمته. طالب: من أراد أن يحج قارناً هل يسوق الهدي أو يشتريه من مكة؟ الأصل أن يسوق الهدي، فإذا لم يسق الهدي صار القران بالنسبة له مفضولاً التمتع في حقه أفضل. من اللي بيقرأ؟ تقرأ يا شيخ؟ سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-:

باب: الفوات والإحصار:

"وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض، وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلاق، والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً غيره أو نيته لم يتم نكسه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. باب: الفوات والإحصار: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط". بركة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات" يعني إن مر به، أو من محاذاته إن لم يمر بأحد المواقيت على ما تقدم شرحه "أو من أدنى الحل" إن كان مكياً أصالة، أو وارداً على مكة، وأنشأ العمرة من مكة، أو من حيث أنشأ لمن كان منزله بين مكة والمواقيت فمن حيث أنشأ، وإن كان من مكة فمن أدنى الحل؛ لأن البني -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم، وحبس الناس لهذا الغرض، ولولا أن الخروج من مكة إلى أدنى الحل واجباً للإحرام بالعمرة لما حبس الناس من أجلها، لو كان الإحرام من مكة مجزئاً لقال لها أو لأخيها: تحرم من مكانها، فهذا دليل من يقول: لا بد للمكي ومن في حكمه أن يخرج إلى أدنى الحل، والتنصيص على التنعيم عند كثير من أهل العلم، بل رأيته في بعض النشرات جُعل ميقاتاً للعمرة، جعلوه ميقاتاً للعمرة ولا يتعين، لو خرج إلى عرفة مثلاً أو إلى الجعرانة أو إلى أقرب منها لا بأس، المقصود أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، أما في الحج فالمكي يحرم من منزله؛ لأنه سوف يخرج إلى الحل في عرفة؛ لأن عرفة من الحل، هذا القول الأول في هذه المسألة، وهو قول جمهور العلماء، بل قال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافاً، وقال بعضهم -وإليه يومي كلام الإمام البخاري ورجحه الصنعاني في سبل السلام-: أن المكي إذا أراد العمرة لا يلزمه أن يخرج إلى الحل، بل يكفيه أن يحرم من مكة؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((حتى أهل مكة من مكة)) أي يحرمون من مكة، والنص شامل للحاج وللمعتمر، لكن لما عورض بحديث عائشة الذي سمعنا حمل على الحاج فقط، وعموم أهل العلم حتى قال ابن قدامة: لا نعلم مخالفاً في هذه المسألة يرون أنه على المعتمر من مكة أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، فالراجح في هذه المسألة قول الجمهور.

قوله: "فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل" لماذا؟ لإتيانه بجميع أفعالها، بجميع ما يطلب للعمرة أتى به، الطواف والسعي والحلق والتقصير "وتباح -العمرة- في كل وقت" حتى في أشهر الحج، حتى يومي عرفة والنحر؛ لأن من أهل العلم من منع العمرة في يوم عرفة ويوم النحر، وينبغي أن تمنع حتى في أيام التشريق إذا قلنا: بالمنع من يوم عرفة والنحر ألحق بذلك أيام التشريق، ويكون المراد على هذا من تلبس بالحج، يعني هل للإنسان وهو جالس في أيام التشريق ثلاثة أيام أن يقول: أنا ما عندي شغل أنا رميت .... أبطلع أخذ عمرة له ذلك وإلا لا؟ ليس له ذلك؛ لأنه متلبس بحج، ليس له ذلك، فإن كان المقصود المنع من العمرة في يوم عرفة ويوم النحر لأنه تلبس بالحج فالكلام صحيح، وأما على إطلاقه فلا، شخص لا يريد أن يحج وجاء إلى مكة في يوم النحر يعتمر وإلا ما يعتمر؟ ما الذي يمنعه من العمرة؟ لا شيء، فالعمرة تباح في كل وقت ولا يمنع منها إلا المتلبس بنسك آخر، وتسن متابعتها وتكرراها؛ للأمر بذلك كالحج ((تابعوا بين الحج والعمرة)) فلا تكره في الشهر أكثر من مرة، لا تكره في الشهر أكثر من مرة، لماذا؟ لأن عائشة -رضي الله عنها- اعتمرت مع حجها؛ لأنها قارنة وبعد أن فرغت من حجها المشتمل على العمرة اعتمرت ثانية بأمره -عليه الصلاة والسلام-، كونه جبراً لخاطرها لا يعني أن العمل بمثل عملها لا يجوز، فلم يرد ما يدل على تخصيصها بذلك، كونه جبراً لخاطرها نعم تكون سبب لتشريع هذا الحكم لا بأس، أما أن يكون خاص بها لأنه جبراً لخاطرها فلا؛ لأنه لم يرد ما يدل على الخصوصية.

يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) فلا مانع من تكرار العمرة، ولا مانع من أن يخرج الشخص من مكة إلى أدنى الحل ليأتي بعمرة، كما فعلت عائشة -رضي الله عنها-، وبهذا قال أحمد والشافعي، وهو المروي عن الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس وأنس، وهو قول عطاء وطاوس، وكره طائفة من أهل العلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالحسن وابن سيرين وهو مذهب مالك؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يفعل ذلك ولا صحابته -رضي الله عنهم-، يقول الشارح: ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، نعم الإكثار منها بمعنى أنه يعتمر اليوم، فإذا انتهى من عمرته رجع إلى أدنى الحل فأحرم بعمرة، فإذا انتهى رجع نقول: لا يا أخي مثل هذا استغل الوقت بغير هذا العمل، أكثر من الطواف، أكثر من الصلاة، وهي مضاعفة، أكثر من قراءة القرآن أكثر من أنواع العبادات؛ لأن تنوع العبادات مقصود شرعي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم اعتمر عن نفسه، جاء في رمضان وأخذ عمرة، وعمرة في رمضان تعدل حجة في الحديث الصحيح، فلما انتهى من عمرته قال: أعتمر لأبي ما تمكن من العمرة هذه السنة أو لكونه مات أو منعه مانع، ما الذي يمنع من ذلك؟ ما في ما يمنع، لا شيء يمنع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، فإهداء مثل الحج والنيابة فيه لا بأس به. طالب:. . . . . . . . .

المقصود النصوص الأخرى تبين المراد ((العمرة إلى العمرة)) من غير تحديد كفارة لما بينهما، فالعمرة عمل صالح بلا نزاع، وهي كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب على خلاف بين أهل العلم، وإن كان الجمهور على أنها لا تكفر إلا الصغائر كالصلاة ورمضان، فلا يوجد ما يمنع، نعم، لا يشتغل بذلك عن غيره بحيث يشغله شغلاً ظاهراً عن غيره من الواجبات أو المستحبات، إن شغلت عن واجب منعت، إن شغلت عن مستحب أفضل منها صارت مفضولة، وحينئذٍ لا يوجه المرء إليها، وأما ما يفعله بعض الناس من الخروج كل يوم يأخذ عمرة مثل هذا لا شك أن مثل هذا سوف يكون على حساب غيره، ولذا وجه كثير من السلف إلى أن يستغل الوقت في المطاف؛ لأن الوقت الذي يستغرقه في عمرة وإنشاء عمرة جديدة طويل، يحتاج إلى أن يخرج ويحرم ثم يرجع ثم يطوف ثم يسعى، لو استغله في المطاف صار يمكن يطوف أكثر من مائة أو يعني مائة سبع يطوف خروجه هذا، ويش اللي يمنع؟ السبع يحتاج إلى كم؟ خمس دقائق أو ست مع إعمال الفراغ يعني إلى عشر دقائق، فالساعة فيها ستة أو سبعة أو قل: عشرة عند بعض الناس، فالمسألة المشقة الشديدة تنجم من تكرار الذهاب إلى الحل والرجوع والإحرام هناك واللبس والسعي أيضاً يحتاج إلى وقت طويل، المقصود أن استغلال الوقت بما هو أنفع أولى، وأما المنع فيحتاج إلى دليل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . يعني بعد حجة؟ طالب:. . . . . . . . . طالب: ثانية. طالب:. . . . . . . . . ثانية؟ ويش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . .

هو ما زال له تعلق، ما زال في نسك؛ لأن إحرامه الأول بالعمرة له تعلق بالحج، ومن أجله وجب عليه الدم، فلو منع بين عمرة التمتع والحج لتلبسه حكماً بالنسك الموجب للدم كان له وجه، لكن بعد تحلله الثاني من الحج ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، والله إن في النفس منه شيء باعتبار تعلق الحج بالعمرة الأولى، فلم يتحلل التحلل الكامل الذي لا ارتباط فيه بوجه من الوجوه من الحج؛ لأن الحج له ارتباط بإحرامه بالعمرة ولذا وجب عليه الدم، وذكرنا مراراً إنه إذا تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء، إذا تحلل من العمرة -عمرة التمتع- الحل كله وحل له كل شيء وأن ينام مع زوجته هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ ليس له ذلك، فدل على أنه متلبس بالحج من وجه، يعني لازم له الحج فترك العمرة في هذا الوقت لا شك أنه أولى وأحوط، أما بعد أن يتحلل التحلل الثاني فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-. طالب: يا شيخ -عفا الله عنك- إذا قلنا: إن أصل التكرار مشروع، وقلنا: إنه لا ينبغي أن يكرر يومياً ... ؟ المقصود أنه ما يعوقه عن تحصيل مصالحه في دينه ولا دنياه، نعم؛ لأن المسألة تنوع العبادات مقصد شرعي، فكونه يقف نفسه على هذه .. ، الآن ما ترك فرصة لأن تكفر هذه العمرة إلى العمرة الثانية، نعم، وإن كان الإنسان خطاء لكن الآن هو بحاجة إلى عبادات آخر، قد تكون أنفع لقلبه من تلاوة القرآن والأذكار والصلوات، نعم؟ طالب: عفا الله عنك إذا قال: العبادات الأخرى يمكن تحصيلها في غير. . . . . . . . . . . . . . . . . . طالب: لكن العمرة لا تحصل له إلا. . . . . . . . . لكن قراءة القرآن والذكر يحصلها. . . . . . . . . والله ما أشوف .. ، ما أرى ما يمنع، نعم هو لم يقع، وكون الشيء لم يقع لا يعني المنع، إذا ثبت الشيء بدليل واحد ولم يقع، النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على عمرة في رمضان، وأخبر في الحديث الصحيح أنها تعدل حجة، ولم يعتمر في رمضان، هل يعني هذا أن هذا مفضول؟ أو لا ينبغي لأن النبي ما حج -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمنع أبداً. طالب:. . . . . . . . .

هذا سؤال الأخ، أنا أقول: في الوقت الحاضر باعتباره أنه انتهى، وحل له الحل كله قد يقال بذلك، لكن باعتبار أن لحجه تعلق بالعمرة فهو لم ينفقك من النسك، ولذا لا يجوز له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؛ لأنه بإحرامه بالعمرة التي ينوي بعدها التمتع دخل في النسك حتى قيل: بلا نزاع، ولذا يلزمه الدم، نعم؟ طالب. . . . . . . . . لا كونه متلبس بنسك يدخل عليه نسك آخر؟ لا، يعني لو قال: أنا في أيام التشريق ثلاثة أيام وهذه عرفة بقربنا اعتمر وأرجع بسرعة إلى مكاني ما ينفع هذا، لا، يمنع من أن يدخل نسك ... ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . عمرة واحدة ما يدخل عمرتين. يقول: "وتجزئ عن الفرض" يعني العمرة المكية وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، فتجزئ عن عمرة الإسلام، وهو الصحيح، ورواية عن أحمد: أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام حتى يأتي بها من حيث وجبت عليه، يعني من بلده كالحج. يقول -رحمه الله-: "وأركان الحج الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة، والسعي" أركان الحج أربعة الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، سيأتي في آخر الكلام فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً أو نيته هذا يشمل الإحرام أو المقصود بالإحرام هو النية الركن هو النية؟ طالب:. . . . . . . . . نية الدخول في النسك، أما التجرد، وفعل ما يدل على أنه محرم، ولو لم ينوِ هذا ما يكفي؛ لحديث عمر -رضي الله عنه-: ((إنما الأعمال بالنيات)) فلا تصح العبادات بدون نية، يقول ابن هبيرة: اتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، هل معنى هذا أنهم اتفقوا على أن السعي ليس بركن؟ أو اتفقوا على أن هذه الثلاثة أركان والسعي فيه خلاف؟ هذا هو المراد. الركن الثاني: الوقوف بعرفة في وقته المعتبر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الحج عرفة)) القصر هنا ((الحج عرفة)) قصر إيش؟ حقيقي أو إضافي؟ لماذا؟ لأن هناك أركان أخرى لا يتم الحج بدونها، لكن هذا القصر وإن كان إضافياً إلا أنه يدل على تأكد المقصور، وهو عرفة. الثالث: طواف الزيارة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحج].

الرابع: السعي؛ لحديث حبيبة بنت أبي تجرأة: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) رواه أحمد والشافعي والطبراني، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، ويذكر الحافظ ابن حجر له طرق، إذا انضم بعضها إلى بعض قويت، وهذا قول جمهور العلماء أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. عند أبي حنيفة هو واجب وليس بركن، إن ترك أربعة أشواط فأكثر فعليه دم، لماذا؟ لأن الحكم للغالب والأربعة هي الغالب، وإن ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط إطعام مسكين، إن ترك شوط واحد يطعم مسكين ترك شوطين يطعم مسكينين، ترك ثلاثة يطعم ثلاثة، ترك أربعة عليه دم، قال بعضهم: إنه سنة بدليل قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ} [(158) سورة البقرة] ورفع الجناح "لا جناح عليه" هذا رفع للجناح وهو الإثم "أن يطوف" ورفع الإثم عن الفعل يدل على لزومه وإلا لا؟ يدل على الجواز، يجوز له أن يفعل، هذا ما استدل به من قال: إنه سنة، ولو لم يكن في المسألة إلا الآية، ولم يأتِ فهم عائشة التي مدحها به أهل العلم، فلا شك أن رفع الجناح ما يعني اللزوم، لكن سبب الورود، وسبب النزول يدل على أنه واجب، وأن رفع الجناح المراد به رفع الحرج، والقلق النفسي الذي وجده الصحابة في أنفسهم؛ لأنهم كانوا في الجاهلية، لا سيما الأنصار يهلون لمناة، فإذا أهلوا سعوا بين الصفا والمروة، فلما أسلموا تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، وحينئذٍ ارتفع الجناح، وارتفع الحرج والقلق الذي يجدونه، والراجح هو قول الجمهور؛ لحديث حبيبة؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) وقالت عائشة -رضي الله عنها-: "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم.

وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا موسى لما قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: ((أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة)) هذا أمر متفق عليه؛ ولحديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: ((يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) لو لم يكن لازماً احتجنا إلى مثل هذا التعبير؟ نعم؟ هي كأنها رأت أنه لا يجزئها سعيها الأول، بل لا بد من سعي ثاني، فهمت هذا وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذا الفهم، لم ينكر عليها ما قال: إن السعي ليس بلازم، وإنما قال: السعي الذي سعيتيه أولاً يجزئ عن الحج والعمرة. استدل أبو حنيفة على وجوبه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سعى وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) يعني وغاية مثل هذا الفعل أن يكون واجباً، غاية ما في مثل هذا النص أن يكون واجباً مع قول ابن عباس: "من ترك شيئاً من نسكه فليهرق دماً" يعني يلزمه بدم؛ لأنه ترك واجباً ما ترك ركن، والراجح في هذه المسألة لا شك أنه قول الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به وكثرته. الآية التي استدل بها من قال بالسنية .. ، استنكرت عائشة -رضي الله عنها- على عروة الفهم الذي فهمه مثل هذا، حيث فهم عدم الوجوب وبينت أنها نزلت جواب لسؤال من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحاً حيث كان الأنصار قبل الإسلام يهلون لمناة، فإذا أهلوا لا يحل لهم أن يطوفوا .. ، يعني في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة حينئذٍ ما دام يطوفون بين الصفا والمروة من أجل مناة كأنهم وجدوا في أنفسهم أنهم لا يجوز لهم أن يهلوا بينهما؛ لئلا يشابهوا فعلهم الجاهلي، فنفى الله -سبحانه وتعالى- الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيها أدنى قلق. تقدم قول بعضهم: إن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، كما تقدم أيضاً أن الصواب أنه واجب ليس بركن ولا سنة، فلا حاجة لإعادته.

قال -رحمه الله تعالى-: "وواجباته -يعني واجبات الحج- الإحرام من الميقات المعتبر له" هناك من الأركان الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، لو أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات صح، جاء بالركن، لكن هل جاء بالواجب؟ لم يأتِ بالواجب إلا على الكلام الذي سقناه في الإحرام قبل الميقات، والكلام هنا بعد الميقات، لو أحرم بعد الميقات جاء بالركن لكنه لم يأتِ بالواجب فيلزمه حينئذٍ دم، لو رجع، أحرم بعد الميقات ثم رجع، لا يلزمه شيء؟ طالب:. . . . . . . . . دخل في النسك بعد أن تجاوز الميقات، إذا رجع لا يلزمه شيء؟ أو لا بد أن يرجع قبل أن يدخل في النسك؟ طالب:. . . . . . . . . هو أول ركن نية الإحرام، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نقول: هذا شخص قال: أريد أن أتجاوز الميقات لئلا أرد، فأحرم، لما تجاوز الشرط ورآهم يتسامحون مثلاً -هذا تمثيل- أحرم لما تجاوزهم، وقال: من أجل ألا يلزمني دم لماذا لا أرجع من الميقات ولا هم براديني الآن؟ عرف حقيقة الأمر وأنهم يتسامحون؟ نعم؟ ينفع وإلا ما ينفع؟ ما ينفع؛ لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات، ولذا يقول: "من الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر له". طالب:. . . . . . . . . هو إذا أحرم من الميقات بثيابه ما غير شيء، سبق في المحظورات لبس المخيط، وقد احتاج إلى هذا المحظور يلزمه دم، والدم إذا قالوا: دم ما يريدون به؟ في المحظورات؟ شيء من ثلاثة: فدية أذى {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [(196) سورة البقرة] الإحرام من الميقات المعتبر، وتقدم ذكر المواقيت المعتبرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . التخلص من. . . . . . . . . فيبقى في ثيابه ومغطي رأسه. . . . . . . . . هذا تقدم بحثه، ما يذكرون الإخوان؟ إيه هم باعتبار أن اللبس محظور واحد لبس المخيط فقالوا: إن غطى رأسه بمعتاد دخل في اللبس، صارت فدية واحدة، لكن لو غطى رأسه بغير معتاد لزمه دمان. طالب:. . . . . . . . . تجاوز الميقات ثم دخل في النسك إيه. . . . . . . . . لأن الإحرام من الميقات المعتبر واجب. طالب:. . . . . . . . .

حتى ولو عاد ما دام دخل في النسك خلاص ما ينفعه العود، لكن قبل الدخول في النسك قيل له: لماذا تجاوزت الميقات قال: نسيت بأرجع، رجع وأحرم من الميقات ما يلزمه شيء. طالب:. . . . . . . . . ما هو تقدم لنا أن كل دم وإطعام فلمساكين الحرم، والصوم حيث شاء؟ نعم؟ الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم أن الوقوف ركن من أركان الحج، والمقصود جنس الوقوف، أما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بالنهار فهو واجب، وتقدم البحث فيمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ على المذهب وعلى قوله: "الوقوف بعرفة إلى الغروب" وهو من الواجبات يلزمه دم. الثالث: المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل على كلامه، وهذا أيضاً تقدم، وتقدم أن الأولى التفصيل: القادر يلزمه أن يصلي الصبح ويسفر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) بدليل الترخيص للضعفة، فدل على أن غير الضعيف لا يرخص له. الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، تقدم أن الجمهور قالوا بالوجوب، ومشى عليه المؤلف خلافاً لأبي حنفية الذي قال: بسنية المبيت بمنى؛ لأنه غير مشروع لذاته، وإنما شرع لكي يتيسر رمي الجمار على الحاج، وعرفنا أن قوله هذا مرجوح. الخامس: الرمي، رمي الجمار مرتباً يوم النحر، وبعده يومين لمن تعجل، وثلاثة لمن تأخر، وتقدم الكلام في ذلك كله. السادس: الحلق أو التقصير، تقدم أن الصواب من قولي العلماء أنه نسك، وليس إطلاق من محظور، ولذا ذكره المؤلف في الواجبات. السابع: الوداع لمن أراد الخروج من مكة من الحجاج، وما قاله أهل العلم لمن تركه، وأنه يلزمه دم، والرجوع إن بعد بإحرام أو بغير إحرام، هذا كله تقدم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، لا يلزم إلا الخارج، الذي يريد أن يخرج من مكة.

قوله: "والباقي سنن" الباقي سنن يعني من أفعال الحج غير الأركان والواجبات سنن، لا يأثم بتركها، ولا يلزم شيء بتركها أيضاً، وذلك كطواف القدوم عند الجمهور خلافاً لمالك، والمبيت بمنى ليلة عرفة كذلك، والإضطباع والرمل وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة، وغير ذلك، السنن كثيرة جداً، ومع ذلك حينما يقال: لا شيء عليه، يعني لا فدية عليه، ولا إثم لا يعني هذا أن المسلم يفرط في هذه السنن، بل على المسلم لا سيما طالب العلم أن يعتني بها، أن يعتني بهذه السنن، ويحرص على أن يكون نسكه موافقاً لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأركان والواجبات والسنن أيضاً، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به، فيحرص ولو ناله شيء من المشقة إذا كان ممن يطيق هذه المشقة؛ لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس ما يطيق المشقة، ويترتب على تحمله الإقتداء التام بالنبي -عليه الصلاة والسلام- حرج شديد بالنسبة له ولغيره، مثل هذا يقال في حقه: لا مانع من أن تترك هذه السنن، لكن الذي يطيق وعاش عيشة متوسطة بين الناس، وتجده يزاحم الناس على أدنى شيء، تجده في محافل الناس ومجامعهم عند أمور الدينا يزاحم ويتحمل المشقة، فإذا جاءت مثل هذه العبادات قال: سنن لا يترتب على تركها شيء، ويزهد في الآخرة وثوابها، لا يعلم أنه لا سيما إن كان ممن يقتدى به فإنه بفعله يكون داعية إلى الهدى والخير، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول، قد يكثر الإنسان الكلام، لكن إذا عرف من صنيعه خلاف ذلك ما اقتدى به الناس، وأنا أقول هذا الكلام وأنا أترخص، لكني لا أطيق التعب الشديد، فإن كان الشخص ممن يحتمل التعب، ويحتسب الأجر عند الله -سبحانه وتعالى- ويدعو الناس بلسانه وفعله وافق الفعل والهدي النبوي، ويثاب على ذلك الثواب العظيم -إن شاء الله تعالى-. طالب: عفا الله عنك التنقل بين المشاعر مشياً على الأقدام هل مستحب؟

ليس بمستحب، النبي -عليه الصلاة والسلام- ركب، ليس بمستحب، والمشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما إذا حصلت تبعاً للعبادة أُجر عليها، والأجر على قدر النصب حينئذٍ، أما أن يقصد الإنسان أن يتعب وبإمكان ألا يتعب فهذا ليس له من الأجر شيء، مثل من يقول: أنا الطريق إلى مكة ثمان مائة كيلو لماذا ما أذهب مع الطريق الثاني، أروح أولاً الشمال إلى أقصى الغرب، ثم أرجع ثانية ثلاثة ألاف كيلو، والأجر على قدر المشقة، نقول: لا، ليس لك من الأجر شيء، والله -سبحانه وتعالى- عن تعذيبك نفسك غني، والرسول -عليه الصلاة والسلام- حج راكباً، إذا ترتب على فعل هذه السنن والحرص عليها مشقة لا يحتملها الحاج إلا بمشقة شديدة لا شك أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والله المستعان. بعض الناس يأتي إلى منى مثلاً ليالي منى، ويقال له: لا يجوز لك أن تبيت خارج منى إلا إذا ما وجدت مكان، الناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس ينقب في منى ذراعاً ذراعاً، وحينئذٍ يخرج من منى لأنه ما وجد، وقد ترتب على عمله هذا المشقة الشديدة عليه وعلى غيره، وبعض الناس أبداً مجرد ما يمشي بالسيارة مع الشوارع العامة يقول: ما لقيت، التوسط هو المطلوب، ومثله البحث عن الماء للوضوء، بعض الناس يتعب نفسه ويتعب غيره، ويحصل عليه المشقة الشديدة من أجل أن يبحث عن الماء ولا يتيمم، وبعض الناس يلتفت يميناً وشمالاً ويقول: أنا ما عندي ماء، فالدين وسط، على الإنسان أن يفعل، ويقتدي به -عليه الصلاة والسلام-، لكن لا يضر نفسه ولا يضر غيره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . خيام محجوزة يجد إن وجد شيئاً بأجرة المثل وهذه الأجرة لا تشق عليه لا بأس، لكن إن لم يجد لا مانع أن يسكن خارج منى، وإن تسير له أن يأتي ولو يجلس في منى لكي يؤدي هذا الواجب، ولو على شيء من المشقة المحتملة، وهذه يفعله كثير من الناس، إذا صلى العشاء دخل منى إما على رصيف وإلا جلس عند ناس وإلا شيء، المقصود أنه إن تسير له ذلك فهو أولى.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي" أركان العمرة ثلاثة كالحج، ولا فارق بين العمرة والحج في الأركان إلا في الوقوف بعرفة، إذ لا وقوف في العمرة، لكن لو قال: ما دام الأمر متيسر وبسعة، والحج عرفة، والعمرة هي الحج الأصغر، ومتيسر أننا نقف بعرفة بين تعبد وبين نزهة ورحلة ونتشبه بالحجاج، نقول: لا، إذا فعله على سبيل التعبد دخل في حيز البدعة. التعريف بالأمصار يذكره أهل العلم، يعني الجلوس يوم عرفة ولزوم المساجد تشبه بأهل عرفة، يسمونه التعريف بالأمصار، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟ طالب: … .... نعم؟ طالب: …… .. نعم هو مروي عن بعض الصحابة، لكن إن تبع ذلك لبس إحرام، وتشبه تشبه تام بالحجاج نقول: بدعة، لكن إن كان القصد به المكث في المسجد من أجل الدعاء التماساً لإجابة الدعوة في عشية عرفة، وحفظ الصيام إن صائماً وقد رغب فيه وأنه يكفر سنتين حفظ الصيام من القيل والقال لا شك أنه مطلوب، لا شك أنه مطلوب من هذه الحيثية. وخير مقام قمت فيه وحلية ... تحليتها ذكر الإله بمسجدِ تلزم المسجد، والمسجد بيت كل تقي، وهذا شأن السلف، يحفظون صيامهم بلزوم المسجد، وإلا إيش معنى الإنسان يصوم ثم إن جاء إلى الصلاة فمتأخر ومجرد ما ينتهي من الصلاة يخرج؟! ويخرج إلى بيته، الله المستعان، مع النساء والذراري، وهذا طاح وهذا صاح، وهذا يبي، وهذا، إيش معنى حفظ الصيام؟ صار يوم عادي هذا، ما هو بيوم عرفة، لكن حفظ الصيام بالمكث في المسجد لا على التشبه التام بأهل عرفة، إنما يتشبه بهم في الدعاء، ويتحرى قبول الدعاء في هذا اليوم العظيم، الذي هو أعظم أيام الدنيا على خلاف بين أهل العلم، لا بأس بذلك -إن شاء الله تعالى- فلو لزم المسجد يوم عرفة فقد أحسن.

قال وواجباتها: "واجباتها -واجبات العمرة- الحلاق" الحلاق والحلق معناهما واحد "والإحرام من ميقاتها" قلنا في ميقات الحج: إنها سبعة وهنا اثنان، فالواجب في العمرة أمران: الحلق أو التقصير والإحرام من الميقات، وهذان تقدما في واجبات الحج، ولا مبيت، ولا رمي، لا بمزدلفة ولا بمنى، ولا رمي في العمرة، وبهذا يفترق الحج عن العمرة، وكذلك لا يجب طواف الوداع للعمرة هنا ما ذكره في الواجبات، وهناك في وجبات الحج ذكره، ذكر طواف الوداع في واجبات الحج ولم يذكره في واجبات العمرة فدل على أنه ليس بواجب، فلا طواف للعمرة بخلاف الحج؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مراراً ولم يودع البيت، ولم يأمر به بخلاف الحج، وبهذا قال جمهور العلماء، وقال بوجوبه الشافعية وابن حزم؛ لعموم حديث ابن عباس: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم، وقال -عليه الصلاة والسلام- ليعلى بن أمية: ((اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)) متفق عليه، وبعض العلماء يفتي به استحباباً خروجاً من الخلاف، فإذا قالوا: خروجاً من الخلاف هل يعني هذا أن هذا أصل يعتمد عليه في تقرير الأحكام؟ يعني يضاف إلى الأصول التي يعتمد عليها الخروج من الخلاف؟ لا، إنما كيف يستحب بعض الأعمال للخروج من الخلاف؛ لئلا يثبت دليل المخالف؛ ولئلا يقوى الاحتمال الذي اعتمد عليه المخالف، قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت)) يحتمل أنه عام لكل من أراد الخروج من مكة، يحتمل أنه عام لكل من أراد النفرة من مكة من حاج ومعتمر وغيرهما حتى المقيم بمكة لا يخرج حتى يودع هذا احتمال، ويحتمل أنه متجه إلى من تلبس بنسك من حج أو عمرة، والاحتمال الثالث: أنه للحاج فقط، نعم هذه احتمالات ثلاثة، لكن هل عرف عن أحد من السلف أنه ودع البيت لمجرد خروجه من مكة؟ لا يعرف، أيضاً الاحتمال الثاني: ما عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف للوداع لخروجه من عمره كلها، ولا أمر به بعد العمرة إذاً الاحتمال الراجح هو الاحتمال الأخير، ويبقى الاحتمال الثاني له حظ من النظر، فخشية أن يقوى هذا الاحتمال قالوا: باستحباب الوداع لمن اعتمر، نعم؟ طالب: ... … ..

إن طاف للوداع خروجاً من الخلاف لا بأس؛ لئلا يقوى هذا الاحتمال؛ لأن عرفنا أنه احتمال، وهو وإن كان احتمال مرجوح إلا أنه له حظ أيضاً من النظر، نعم؟ طالب: ……… إيه لكن الاحتمال الثالث أقوى من الثاني، أقوى من الاحتمال الثاني، فلا يرقى الاحتمال الثاني إلى القول بالوجوب. قال -رحمه الله-: "فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه" من ترك الإحرام يعني نية الدخول في النسك، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة لا تنقد صلاته، ومن ترك نية الدخول في النسك لا ينعقد إحرامه ((من لم يبيت الصيام من الليل لا صيام له))، ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى)) نعم؟ طالب: ……… كيف؟ طالب: …… .. يتصور طالع من بيته يوم وصل نسي ما انتبه إلا وهو .. ، أقول: ما أنتبه إلا عند دخول مكة، يسولف مع ربعه ومبسوطين ويوم التفت فإذا هم على مشارف مكة، هذا غفل، وكونه يخرج من بيته هذا لم يدخل في النسك نعم هو عازم على النسك بدليل أنه لو نوى الرجوع قبل وصول الميقات، وقبل أن يدخل في النسك له ذلك، يعني أنت ماشي من الرياض على شان تحج، يوم وصلت الطائف جاءتك مكالمة من الرياض لا بد أن تحضر ترجع ويش المانع؟ وأنت عازم على الحج، لكن ما تلبست بالنسك، فالعبرة التلبس به، نعم، كما أنه قد يتصور أن الإنسان يتوضأ وهو لا يقصد الوضوء إيش معنى هذا؟ شخص معتاد أنه إذا وقف على مغسلة اليدين توضأ، أو معتاد يتوضأ من هذا المكان، فقام من الغداء أو من العشاء وغسل يديه وما شعر إلا وبرجليه يغسلهما، أيجزئ مثل هذا الوضوء؟ ما يجزئ، وهذا محسوس، كثير من الناس ما يشعر إلا وقد أتم وضوءه، لكن لو يلزم الناس، لو كلف الناس عدم النية صار مستحيل، لماذا؟ نعم؟ طالب: الإنسان يعمل ولا يريد. . . . . . . . . لا لو كلف الإنسان أن يتوضأ هو متصور لكن لو كلف الناس به استحال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الذي يقرره شيخ الإسلام أنه يستحيل أن يؤدي العبادة من غير نية ولا قصد. طالب:. . . . . . . . . ما نوى. طالب: نية فقط. لكن يقول: أبا نوي، ما نوى. طالب: طيب نصف كيلو. يرجع، يرجع، إن لم يرجع يلزمه ما يلزمه به أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كلام أهل العلم واضح في هذا، من ترك نية الدخول في النسك لم ينعقد نسكه، كما لو صلى أو صام بغير نية؛ لحديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات)) ويستوي في ذلك الحج والعمرة؛ لأن ذلك ركن في الحج والعمرة كما تقدم، من ترك ركناً آخر غير نية الدخول في النسك غير الإحرام لم يتم نسكه، ينعقد وإلا ما ينعقد؟ إن ترك نية الدخول في النسك لا ينعقد، لكن لو ترك غير نية الدخول ينعقد، لكنه لا يتم ولا يصح إلا به، حتى يأتي بذلك الركن؛ لأنه لا يسقط لا سهواً ولا عمداً، ولا يجبر بدم، بل لا بد من الإتيان به، ترك الطواف طواف الإفاضة مثلاً حجه منعقد وإلا ما انعقد؟ منعقد، لكن عليه أن يأتي بهذا الركن، ولا يجبر بشيء، ومن ترك واجباً من الواجبات السبعة في الحج أو الواجبين في العمرة سواء في الحج أو العمرة فعليه دم، هذا ما يقول به جماهير أهل العلم، استناداً لقول ابن عباس: "من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً" وهذا من كلام ابن عباس يحتمل أنه قاله تفقهاً واجتهاداً، ويحتمل أنه تلقاه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والاحتمالان قائمان. يقول الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: استدل العلماء على إيجاب الدماء بقول ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهذا الاستدلال لا يخلو من أمرين: الأول: أن يكون لقول ابن عباس حكم الرفع بناءً على أنه تعبد لا مجال للرأي فيه، وحينئذٍ لا إشكال، إذا قلنا: له حكم الرفع لا إشكال، الثاني: إنه لو فرض أنه موقوف على ابن عباس، وهذا كله كلام الشيخ -رحمه الله- وللرأي فيه مجال فهو فتوى صحابي جليل، لم يعلم له مخالف، وهم خير أسوة يعني الصحابة لمن جاء بعدهم، بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والخلاف في حجية قول الصحابي لا سيما إذا لم يخالف مسألة معروفة عند أهل العلم، والله المستعان.

إن عدم الدم ترك واجب وعدم الدم؟ إذا ترك واجباً وعدم الدم لم يجد، يقول الشارح: فكصوم متعة، صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: لا دليل على هذا، يعني قياس الدم الواجب بترك نسك على دم المتعة والقران، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: القياس على دم المتعة قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن دم المتعة دم شكران، دم شكر على هذه النعمة على أن يسر الله -سبحانه وتعالى- له أن أدى النسكين بسفرة واحدة، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، والدم الواجب بترك واجب دم جبران، لذلك نرى -يقول الشيخ-: إن القياس غير صحيح، ويش اللي يترتب على كونه دم جبران ودم شكر؟ دم جبران يجوز يأكل منه؟ نعم لا يجوز أن يأكل منه، ودم الشكر يجوز أن يأكل منه، إذاً هنا فرق بين دم الجبران ودم الشكر. طالب: لو قيس -عفا الله عنك- على. . . . . . . . . دم. . . . . . . . . يعني فدية أذى. طالب:. . . . . . . . . بلا شك أنه أقرب هو أقرب، طيب الشيخ يقول: وحينئذٍ نقول لمن ترك واجباً: اذبح فدية في مكة، ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، حينئذٍ عليه أن يتوب ويستغفر الله مما حصل منه إذا ترك واجباً، عندنا فعل وعندنا ترك، إذا فعل محظور لا شك أن في كل من الفعل والترك مخالفة، وإذا نظرنا إلى أن الأمر ضد النهي فما يحصل بفعل هذا يحصل بترك هذا قوي القياس، لكن يضعفه ماذا؟ أنما يجب بسبب ترك المحظورات متفاوت، فعلى أيها تقيس؟ نعم؟ إذا قلنا: إن الواجب بترك المحظورات السابقة متفاوت، فتحتاج إلى وجه شبه قوي تلحقه بأحد هذه المحظورات، وإلا لا شك أن من ترك المأمور ارتكب محظور؛ لأن ترك المأمور محظور، وترك المحظور مأمور به، فمن هذه الحيثية يقوى القياس لو كان واحد، لو المحظورات واحد اتجه القياس عليه، لكن المحظورات كثيرة، فنظر لكثرتها، وتعدد ما يجب بسببها يضعف القياس.

يقول: "أو سنة فلا شيء عليه" الشيخ يقول: فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام، نعم بقاؤه في الذمة هو دين لله -سبحانه وتعالى- كسائر الكفارات له وجه، دين الله أحق أن يقضى، لكن إذا نظرنا إلى أن الموجب لهذا الدم فيه ما فيه، فكونه يلزم بدم طول عمره من أجل قول ابن عباس وهو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لا يعني هذا التقليل من شأن ابن عباس أهل كلهم في أنفسهم منه شيء، لكن هم توارثوه وتواطئوا عليه، لكن إما أن يلزم إلى آخر عمره بدم متى يجد، هذا يحتاج إلى نص قوي، من ترك سنة فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك واجباً ولا ارتكب محظوراً كالسهو في الصلاة في ترك مندوب، إذا نسي يرفع يديه مثلاً أو نسي التورك أو نسي جلسة الاستراحة، أو نسي غيرها من سنن الصلاة، فإنه لا يسجد، فلا يجبره بسجود سهو، وكذلك من ترك سنة من سنن الحج فإنه لا شيء عليه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] إذا ترك جاهل وإلا ناسي يعفى عنه -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . أيهما أقوى ترك المأمور أو فعل المحظور؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ عموماً؟ طالب:. . . . . . . . . تعرف كلام شيخ الإسلام؟ نعم؟ شيخ الإسلام كلامه معروف. طالب:. . . . . . . . . لا كلامه كتبه طافحة بهذا، أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، واستناداً إلى إيش؟ نعم؟ إلى معصية آدم ومعصية إبليس، معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، من أهل العلم من يرى عكس ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) يعني فيه خيرة، فيه تنفيس ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) حسم هذا مرجح لمن يقول بأن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تفصيل، حسب قوة المأمور وحسب قوة المحظور، نعم؟ ويش معنى هذا الكلام؟ الصلاة مأمور بها، هل نقول: إن ترك الصلاة أقوى من فعل المحظور الذي هو السرقة أو العكس؟ هل يأتي الخلاف في مثل هذا؟ أمرها أشد، نعم؟

الصلاة مأمور، لو ترك أقل من الصلاة ترك الجماعة مثلاً، ترك الجماعة، هذا ترك مأمور، لو كان في طريقه .. ، خلونا نتصور المسألة، لو كان في طريقه إلى المسجد بغي، وهناك من يلزمه بالوقوع عليها في طريقه إلى المسجد، فهو بين أمرين: إما أن يرتكب محظور أو يترك مأمور الصلاة مع الجماعة أيهما أخف؟ يصلي في بيته، فإطلاق مثل هذا القواعد التي يسترسل شيخ الإسلام -رحمه الله- في تقريرها لا بد من التفصيل في مثل هذا، حسب قوة المأمور وقوة المحظور، كيف تتصور تساوي بين مأمور ومحظور؟ ينظر على كل شيء .. ، إذا ما قلنا بإطلاق صرت في سعة، تنظر إلى كل مسألة على حدة، وحينئذٍ إذا كان الأمور أقوى قلنا: إن ترك المأمور أقوى من فعل المحظور، إذا كان محظور في مقابل شيء يسير، نعم، لو افترضنا أن شخص يقول: أنا ما أستطيع أصلي الظهر في المسجد، لماذا؟ يقول: والله أنا أقابل ها الطالبات الطالعات من المدارس ولازم أرسل نظري، نقول: اترك الصلاة في المسجد؟ نعم؟ غير مسألة البغي، البغي أشد، أمرها شديد هذه، فإذا وازنا النظر إلى المحرم مع ترك الواجب وهو الصلاة مع الجماعة، أو نأتي بمحظور أقل مثلاً من يأتي بمثال يكون أقل من النظر المحرم، ومع ذلك لا يقال له: صل في بيتك؛ لأنه .. ، إذا قال: ما أستطيع أن أصلي في بيتي إلا أن أنظر إلى .. ، نقول: يلزمك هذا وهذا، لكن لا تترك الجماعة. طالب: يعني مثلاً في طريقه غناء. . . . . . . . . نعم في غناء نقول: لا تصل مع الجماعة ما دام تسمع غناء، أو مشاهدة بعض الناس يتورع من أن يشاهد حالق لحيته مثلاً يقول: أنا بشوف في المسجد ناس حالقي لحاهم ما لازم، هاذولا أهل منكرات وعصاة أو مسبلين يقول: أنا بترك الجماعة من أجل هذا، نقول: لا، فعلى كل حال إطلاق الكلام في مثل هذه القواعد ليس بسديد، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، نعم، المقصود أنه لا يتذرع بأدنى شيء لئلا يصل به الأمر إلى أن يعتذر عذر المنافقين، نعم، {ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي} [(49) سورة التوبة] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ما في شك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو نسيه إلا بلى، في بعض الروايات: "من نسي نسكاً فليهرق دماً".

طالب:. . . . . . . . . الأدلة الأخرى المعارضة لهذا الأثر من عدم مؤاخذة الناسي والجاهل يصير عندنا نص مقبول عند أهل العلم، أثر ابن عباس لكن يعارضه ما هو أقوى منه. يقول -رحمه الله-: "باب: الفوات والإحصار" الفوات معروف أنه مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصر الرباعي، والحصر مصدر حصر الثلاثي، وأصل المادة يراد به المنع في كل من الحصر والإحصار، أي منع الحاج أو المعتمر من أدى نسكه أو إتمامه. يقول -رحمه الله تعالى-: "من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط" من فاته الوقوف بعرفة بعض الناس يفرط، يقول: والله ما أنا برايح أحج في اليوم الأول الثاني الثالث السابع الثامن، إذا شرينا الضحايا يوم عرفة الضحى مشيت صليت الظهر لاحقين على خير، المسألة ثمانمائة كيلو ست ساعات هذا تقديره، وهذا يوجد، نعم، بل بعض الناس ينتظر إلى قرب غروب الشمس من يوم عرفة يقول: لاحقين ما هو ما يفوت إلا مع طلوع الفجر؟ لاحقين، ويش وراءنا؟ المقصود أنه مثل هذا إذا فرط ثم حصل له ما حصل من الموانع، إن كان قبل الدخول في النسك بنشر وتعطل، وقال: ما يمديني، هذا ما عنده مشكلة، لكن لما أحرم تلبس بالإحرام وبنشر نظر لا ما يمديه بالفعل يعني با يأذن عليه الفجر قبل ما يصل عرفة، هذا فاته الوقوف، وحينئذٍ يتحلل بعمرة، ويقضي من قابل، ويهدي، هذا كله إن لم يكن اشترط، فمن فاته الوقوف بعرفة بحيث طلع فجر يوم النحر ولم يتمكن من الوقوف بعرفة فاته الحج إجماعاً؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر: ((الحج عرفة، من جاء بعد ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك)) رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال جابر -رضي الله عنه-: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع" قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك؟ قال: نعم، رواه البيهقي، وفي إسناده ابن جرير، ولم يصرح بالسماع. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بيجئ التفصيل -إن شاء الله-، حينئذٍ على كلام المؤلف يلزمه أمر وإلا أمران وإلا ثلاثة؟ ثلاثة أمور، يلزمه ثلاثة أمور: الأول: أن يتحلل بعمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابل، هو الآن ما تحلل، فيقال له: إما أن تحلل بعمرة أنت دخلت في نسك لا بد أن تؤدي نسك، أو أنتظر بإحرامك إلى السنة التي تجئ -إن شاء الله- ولا إشكال حينئذٍ، نعم، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل هذا المذهب، وهو مذهب المالكية؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: ((من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل)) وهذا الخبر رواه الدارقطني وفي إسناده ابن أبي ليلى محمد المعروف الفقيه، وهو مضعف بسوء حفظه، روى البيهقي عن الأسود بن يزيد أنه فاته الحج فأمره عمر -رضي الله عنه- أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وهذا صححه الألباني، عند أبي حنيفة والشافعي يتحلل بأعمال العمرة، القول الأول قول الحنابلة والمالكية يتحلل بعمرة، يعني يأتي بعمرة قاصداً العمرة، وعند أبي حنيفة والشافعي يتحلل بأعمال العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويلبس، ويش الفرق يبن القولين؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لو ارتكب محظور؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، إذاً ويش يلزم على الخلاف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ ثواب العمرة نعم، يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق وتقصير؛ لقول عمر -رضي الله عنه- لأبي أيوب لما فاته الحج: "اصنع كما يصنع المعتمر" ما قال له: اعتمر كما قال للأسود، أمره عمر أن يحل بعمرة، وهنا قال: "اصنع كما يصنع المعتمر" رواه مالك والشافعي والبيهقي، وسنده جيد، لكن ... طالب:. . . . . . . . . هذا؟ طالب: إي هذا. . . . . . . . . يعني يمكن حمل هذا على ذاك، يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((اصنعي كما يصنع الحاج)) وهل معنى هذا أنها ما حجت؟ حجت، فلا فرق بين الأثرين عن عمر، والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات. الثاني: يقضي الحج الفائت، وعلى هذا تحلله بعمرة قول من؟ من المذاهب؟ التحلل سواء بعمرة أو بصورتها يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر الأئمة كلهم.

الثاني: يقضي الحج الفائت، فإن كانت حجة الإسلام أو منذورة واجبة بالنذر فلا إشكال في القضاء؛ لأن الذمة لم تبرأ بما جاء به، وإن كان الحج نفلاً فقال الجمهور بوجوب القضاء؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196) سورة البقرة] وهذا ما أتم الحج، دخل فيه ولم يتم، إذاً يلزمه بدله، وعن أحمد: لا يجب القضاء، وبهذا قال عطاء؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] فلم يوجب الله القضاء على المحصر، إنما أوجب الله عليه الهدي فقط، ظاهر الدليل والاستدلال؟ نعم؟ ظاهر من الآية لو لم يرد قول عمر وابن عباس، وما جاء في المسألة عن الصحابة، وما اختاره عامة أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . جمهور العلماء اختاروه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي هذا عمدة الجمهور. روى الإمام البخاري عن ابن عباس تعليقاً مجزوماً والتعليق إيش معناه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حذف السند كله، أو مبادئ السند من جهة المصنف. وإن يكون أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف ولو إلى آخره .. إلى آخر ما قال -رحمه الله-، البخاري يروي عن ابن عباس معلقاً مجزوماً به: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، هذه عمدة من قال: بأنه لا يقضي وهو رواية عن أحمد. الأمر الثالث: مما يترتب ممن فاته الحج يهدي هدياً يذبحه في قضائه، وبهذا قال جمهور العلماء؛ لقول عمر السابق لأبي أيوب، ماذا قال؟ طالب:. . . . . . . . . "أمر أبا أيوب أن يهدي"، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لكن هل فيه على ما يدل أنه من قابل، في الحج الصحيح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، نعم، "فإن أدركت الحج قابلاً فحج، واذبح ما استيسر من الهدي" فيذبح الهدي قابل، لما صد النبي -عليه الصلاة والسلام- عن البيت متى ذبح الهدي؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يوم أن صد، وهل يجوز له أن يحلق رأسه ويلبس ويتحلل قبل أن يذبح الهدي؟ طالب: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة].

نعم نص القرآن، إذاً المتجه أنه يذبح الهدي متى؟ وقت الصد، وقال الحنفية: لا يجب عليهم الهدي؛ لأنه عمر لم يأمر الأسود بن يزيد به، كما تقدم؛ ولأثر ابن عباس الذي علقه البخاري، لكن الراجح أنه يلزمه الهدي. طالب:. . . . . . . . . النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معه هدي. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الصحابة الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدوا وإلا ما أهدوا؟ طالب: ما أدري أنا استفسر هل هم جاءوا بهذا الهدي ليذبحوه للنسك فلما صدوا ذبحوه أم أنه لأجل الإحصار ما كان معهم هدي .... نعم، هل الهدي الذي ذبحه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية ليتحلل به؟ أو أنه ساقه معه هدياً تطوعاً ولما لم يتمكن من بلوغه إلى محله ذبحه في مكان الإحصار؟ على كل حال جمهور العلماء على أنه يلزمه هدي، وهل يذبحه في قضائه أو في وقت الإحصار؟ كما ذكرنا الحنفية يقولون: لا يجب عليه هدي، طيب، الآية: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] نعم هذه عمدة الجمهور {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] هذه عمدتهم، أبو حنيفة لما لم يوجب الهدي أولاً: لأن عمر لم يأمر الأسود بن يزيد، الأمر الثاني: كأن لفظ الآية: "استيسر" قد لا يؤخذ منه الوجوب؛ لأن ما دامت المسألة مبنية على اليسر، واليسر ينافي الإلزام، قال أبو حنيفة: لا يجب عليه هدي. قوله: "إن لم يكن اشترط" يعني إن لم يكن قال في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحينئذٍ إن كان قد اشترط لا هدي ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجباً فعليه أداؤه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لضباعة بنت الزبير: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتِ)) ضباعة بنت الزبير قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: "إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتِ)) هذا الحديث متفق عليه، وإن نفى بعضهم وجوده في البخاري، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . .

لا في الحج ولا في الفوات ولا في الإحصار موجود في النكاح، رحم الله البخاري، لماذا؟ لأنها تحت المقداد، وكانت تحت المقداد، فترجم عليه الإمام البخاري باب الأكفاء في الدين، هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والمقداد معروف، على كل حال الاستثناء والاشتراط ينفع مطلقاً كل من حج له أن يستثني؟ أو لا ينفع مطلقاً لأنه خاص بضباعة كما قاله بعضهم أو ينفع فيمن كان حاله كحال ضباعة يخشى من شيء يصده عن البيت إما مرض أو عدو أو وقت؟ نعم؟ أقوال، الذي مشى عليه في المذهب أنه ينفع مطلقاً، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرجح أنه إن كان حاله مثل حال ضباعة شاكي، ويخشى أن تعوقه الشكوى هذه عن الحج يشترط، ومنهم من قال: هو خاص بضباعة، ولا يقاس عليها غيرها، وحينئذٍ لا ينفع مطلقاً. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما وجد دم الإحصار ويش يصير عليه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . بيجئ ذكره -إن شاء الله-، نتعرض له –إن شاء الله-. يقول الشارح: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن، يعني من ذي الحجة أو العاشر خطأ أخطئوا، يقول: أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، أخطأ الناس وعملوا في دخول الشهر على شهادة شخص نفاه بعد ذلك، وقال: إنه كذب في شهادته، وأنه تاب وأناب، ثم أبطلت شهادته، وما يترتب عليها، فوقفوا في الثامن إن أمكنهم التدارك، وأن يقفوا في اليوم التاسع هذا معروف، لكن إذا لم يمكنهم ما نقض شهادته إلا بعد فوات وقت الحج يجزئه، ومثله فيما لو لم يشهد أحد بدخول الشهر إلا في يوم العيد، ما شهد أحد بالدخول في شهر ذي الحجة فوقفوا في العاشر، وهو في الحقيقة وقفوا يظنونه التاسع وهو العاشر؛ لأن الشهر دخل قبل بليلة، ثم بعد يوم العيد جاء أناس جمع غفير من الثقات يشهدون رأينا الهلال ليلة كذا، فتبين أنهم وقفوا في اليوم العاشر، يقول: إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم يعني .... كل الناس، لكن إن كان بعضهم؟ اجتهد بعضهم وقال: والله ما دام الناس واقفين بشهادة واحد، أنا ما أرتضي شهادته، نقول: أنت فاتك الحج، مهما بلغ اجتهادك، أنت مع الناس. حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون)) رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني، علما بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال ...

كتاب المناسك (15)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (15) شرح: باب: الهدي والأضحية الشيخ/ عبد الكريم الخضير حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون)) رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الألباني، علماً بأن هذه المسألة لا سيما في الأيام أو في العصور المتأخرة مع تيسر وسائل الاتصال يعني نادرة الوقوع، بل لو قيل باستحالة وقوعها ما بعُد. يقول -رحمه الله تعالى-: "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده -فقد الهدي- صام عشرة أيام ثم حل" كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما بعد بدأنا في المسألة إلى الآن، الآن بدأنا في المسألة "ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة" هذا العدو الإحصار يكون بالعدو كما يكون بالمرض، فمن أحرم بالحج فصده عدو عن الوصول إلى البيت، ولم يتمكن من الوصول إليه أهدى، أي نحر هدياً في موضعه وجوباً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحل يوم الحديبية، ولم يحلق حتى نحر هديه؛ امتثالاً لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] وعند المالكية ذبح الهدي سنة، ولعلهم نظروا إلى لفظ الآية، لكن التقدير في الآية إن أحصرتم فالواجب ما استيسر من الهدي، نعم، قوله: "ثم حل" للآية سواء كان ذلك في حج أو عمرة، أو قارناً وسواء كان الحصر عاماً في جميع الحاج أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق، شخص ادعي عليه مال فحبس بسببه، وهو في الحقيقة ليس عنده، ليس في ذمته شيء، أو عنده لكن معسر فحبسه بغير حق، لكن إن ادعي عليه المال وثبت في ذمته المال، وطولب به وهو موسر مفهوم كلامهم أنه يتحلل وإلا ما يتحلل؟ لا يتحلل، بل عليه أن يؤدي ما عليه من الدين، وهو أيضاً عاصٍ وأثم، والعاصي لا يترخص في قول الجمهور، شخص قطع إشارة ومسكوه الشرطة وسجنوه إلى أن فاته عرفة ويش يصير عليه؟ طالب:. . . . . . . . . مسجون بحق. طالب: نعم. بحق ولو كان قطع الإشارة على شان من أجل أن يتمكن من الوصول إلى عرفة؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ ما تدري أنت. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هذا كلام أهل العلم، والعاصي لا يترخص، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، هذا المذهب، وعند الشافعية يطعم، وما استيسر من الهدي بدنة وإلا بقرة؟ طالب:. . . . . . . . . شاة، عند الشافعية يطعم، كيف يطعم؟ تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها طعاماً، فإن عجز صام عن كل يوم مداً، رجع إلى الصيام، هل هناك فرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة؟ طالب: صام عن. . . . . . . . . نعم؟ نعم في فرق؟ فرق كبير، فرق كبير في الصيام عند الشافعية والصيام عند الحنابلة، عند الحنابلة يصوم عشرة أيام غير قابلة للزيادة أو النقص، لكن عند الشافعية؟ تقوم الشاة كم الشاة بخمسمائة ريال أو أربعمائة وخمسين، أربعمائة وخمسين كم تجيب من مد أرز؟ تجيب ثلاثة قطع، ثلاثة أكياس، والكيس الواحد كم فيه؟ خمسة عشر صاع، ستين مد، ثلاثة في ستين؟ مائة وثمانين يوم، ستة أشهر. طالب:. . . . . . . . . لا فرق كبير جداً، نعم فرق كبير جداً بين القولين؛ لأنه قد يقول قائل: ما دام بيرجع للصيام ما صار بينهم فرق، قد يقول قائل هذا، ما دام عند الشافعية بيرجع إلى الصيام ليش نذكر خلاف؟ لا في فرق كبير. عند الحنفية لا بدل للهدي، فإن عجز عن الهدي بقي محرماً إلى أن يجد الهدي؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] إلى غاية حتى يبلغ الهدي محله، هذه هي الغاية، متى وجدت هذه الغاية احلق، ما وجدت انتظر حتى يبلغ الهدي محله. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طيب آية الصد، طيب اقرأ علينا آية الصد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أي آية الصد؟ طالب:. . . . . . . . . فيها تخفيف، لكن هذا قولهم، وهذا يقتضي ألا يحل حتى يذبح الهدي، وظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة] أنه لا بدل للهدي، فإن عدمه إيش؟ يستمر محرم إلى أن يجد أو مثل بقية الكفارات والواجبات تسقط مع العجز؟ نعم، فإن عدمه سقط كبقية الواجبات بالعجز. طالب:. . . . . . . . . إن شاء الله.

يقول الشارح: ولا إطعام في الإحصار، إنما فيه الهدي أو صيام عشرة أيام عندهم على المذهب، وظاهر كلامه كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا نهي لمن أراد الحلق، لكن من لم يرد الحلق؟ ظاهر كلامه -كلام الماتن هنا- كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وغيره. الجمهور على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه، لماذا؟ لأنه من توابع إتمام النسك، يعني إذا طاف وسعي المعتمر يلزمه أن يحلق أو يقصر، من وقف وطاف وسعى ورمى وتحلل يلزمه أن يحلق، وهنا لا شيء لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا أي تحلل، نعم، فالأكثر على أن الحلق أو التقصير ليس شرطاً في تحلل المحصر من إحرامه؛ لأنه من توابع الوقوف في الحج والطواف والسعي في العمرة، ولعدم ذكره في آيات الإحصار، وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله حينما صده المشركون عن البيت عام الحديبية، وأمر أصحابه به، وغضب لما تباطؤا وغضب لما تباطؤا، أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم نعم أسرعوا إلى امتثال الأمر وإلا تباطؤا؟ تباطؤا، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم يريدون العمرة، ولا يريدون الدنية في دينهم، فلا يقال في مثل هذا أنهم تراخوا عن امتثال الأمر، هم أسرع الناس إلى الامتثال، فهم يطلبون شيء أعلى، يطلبون عزيمة ولا يطلبون رخصة، لكن متى حلقوا؟ طالب:. . . . . . . . .

لما أشارت أم المؤمنين على النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلق -رضي الله عنها-، أشارت أن يحلق، فيبدأ بنفسه وهكذا كل متبوع يريد أن ينقاد الناس لقوله عليه أن يبدأ بنفسه، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر: ((وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول رباً أضعه ربا العباس، وأول دم من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة بن الحارث)) ابدأ بأقرب الناس إليك ((لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) فالمتبوع عليه أن يبدأ بنفسه لكي يمتثل أمره، أما أن يؤمر الناس وهم يرونه يخالف هذا الأمر، أو يرون أتباعه وحواشيه يخالفون هذه الأوامر فإن الناس في الغالب لا ينقادون لفعله مهما فعل من الوعيد والتهديد. عدم ذكره في الآية لا يدل على عدم وجوبه؛ لأنه ثبت بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن صده العدو عن عرفة دون البيت، صده عن عرفة دون البيت نقول: انحر واحلق وتحلل؛ لأنه صدك العدو؟ نعم تحلل بعمرة ولا شيء عليه، فإنه إن صد عن عرفة دون البيت يعني تمكن من البيت، عرفنا أن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- مصدود عن البيت، وهنا صد عن عرفة دون البيت، يقولون: تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لماذا؟ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، هذا الكلام مستقيم وإلا غير مستقيم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هل لأي شخص أحرم بحج يحرم بعمرة ونقول: خلاص؟ طالب:. . . . . . . . . يقولون: دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، يعني يتصور شخص جاء قارناً أو مفرداً، لما وصل إلى مكة قبل الشروع في الطواف قال: اجعلها عمرة، وتمتع بعد أن حل الحل كله صد عن الحج، ولم يتمكن حتى من الإحرام بالحج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هنا يطلقون يقولون: تحلل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر ومعه أولى، كلام سائغ وإلا ما هو بسائغ؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو لو قلنا: عمرة متمتعاً بها إلى الحج ما صار هناك خلاف، ولزمه أن يفعل ما يفعله المحصر؛ لأنه لن يتمكن من الحج؛ لأنه مصدود من عرفة. طالب:. . . . . . . . .

ما قلنا: إن المتمتع وإن ساغ له التحلل الحل كله أنه متلبس بالحج شاء أم أبى، ولذلك يجب عليه الدم، ولا خيار له في أن يرجع بين الحج والعمرة، لا خيار له، هنا يقول: ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى، نقول: قلب الحج إلى عمرة بإطلاق غير جائز، وليس بسائغ إلا إذا ترفع ليقلبها عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، جاء ووقف بعرفة، وفعل جميع أعمال الحج، وبات بمزدلفة ومنى، ورمى الجمار، لكنه لم يمكن من طواف الإفاضة، وهذا متصور، يعني اللي حصل سنة ألف وأربعمائة مثلاً ليلة الأول من محرم يتصور الناس ما طافوا، بعض الناس ما طافوا للإفاضة، ينتظر الناس يخفوا، وينتهي الزحام، فقد فعل جميع أعمال الحج وبقي عليه طواف الإفاضة، ثم حصل ما حصل وصد عن البيت، نقول: هذا يذبح ويمشي؟ نعم؟ إن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف؛ لأنه لا يفوت، له أن يرجع إلى بلده وهو في ذمته، وإن أحصر عن واجب لم يتحلل. طالب:. . . . . . . . . الله أعلم عاد هذا مستقبل ما يدرى، إن أحصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم؛ لأنه متمكن من أداء غيره، والواجب يجبر بدم، يعني لو قال: أنا منعت من دخول منى، نعم، فخلاص نترك الباقي، نقول: لا تمنع من هذا الواجب تحصر عنه، فتجبره بدم على أن المكره والممنوع إكراهاً في مثل هذه الواجبات إلزامه بالدم أيضاً فيه ما فيه، يعني لو شخص ذهب ليطوف طواف الإفاضة عصر يوم النحر، وماسك سره وهو رائح، ما وصل إلا منتصف الليل، وماسك سره وهو راجع ما وصل منى إلا بعد طلوع الفجر، يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ نعم؟ لا يلزمه شيء. تأخرنا يا الإخوان.

باب: الهدي والأضحية

يقول: -رحمه الله تعالى-: "وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط" حصره مرض يقولون: ما يخالف إذا كان ما اشترط يجلس بالمستشفى إلى أن يؤدي النسك، نعم، إن فاته الحج يتحلل بعمرة، لكن ما في حل ثاني غير العمرة؛ لأن هذا مرض، يمكن أن المرض .. ، ما مسألة يزول، يعني يمكن الجمع بينه وبين الإحرام، ما في تنافر بين المرض والإحرام "أو ذهاب نفقة" نقول: أجلس إن تيسر لك تطوف تسعى، أن حصر المحرم مرض أو ذهاب نفقه أو ضل الطريق ضاع، ضاع نقول له: البس ثيابك وتحلل نقول: لا، يبقى محرم حتى يصل إلى البيت، يقول الشارح: لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، ولا ينحر هدياً معه إلا بالحرم لماذا؟ لأنه يتمكن من إيصاله للحرم من خلاف حصر العدو، قوله: "إن لم يكن اشترط" أي في ابتداء إحرامه من محلي حيث حبستني، وإن كان اشترط فله التحلل مجاناً في الجميع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال -رحمه الله تعالى-: باب: الهدي والأضحية "أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في والوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول: "بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك " ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلماً، ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه". الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول -رحمه الله تعالى-:

"باب: الهدي والأضحية والعقيقة" أيضاً، يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الهدي: "الذبائح التي تذبح على وجه التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة" وسيأتي ما في الفرع والعتيرة -إن شاء الله تعالى-. والهدي فعيل بمعنى مفعول، وهو ما يُهدى، والمراد به ما يُهدى للحرم، أو لله -سبحانه وتعالى- في حرمه، على وجه الخصوص من نعم وغيرها، فيشمل ما يُهدى إلى بيت الله -سبحانه وتعالى-، وحرمه، والمساكين المجاورين فيه من مال وذبائح وغيرها، قالوا: وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله -سبحانه وتعالى-، وأطلق العرب الهدي وأرادوا به الإبل، أرادوا بالهدي الإبل خاصة، فقد يقولون: كم هدي فلان؟ أي كم إبله؟ كم عنده من الإبل؟ والأضحية: واحدة الأضاحي، ويقال لها: ضحية كهدية، وضحايا كهدايا، كما يقال لها أيضاً: أضحاة، سميت بذلك لأنها تذبح ضحوة أي وقت ارتفاع النهار، والهدي والأضحية مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، وهما سنة عند الجمهور، والمقصود بذلك هدي التطوع، أما الهدي الواجب هدي المتعة والقران معروف حكمه عند أهل العلم، المقصود هدي التطوع والأضحية في حكمه سنة عند جمهور العلماء، ويقول أبو حنيفة -رحمه الله- بوجوبها، بوجوب الأضحية، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. يقول -رحمه الله تعالى-: "أفضلها أبل، ثم بقر، ثم غنم" الهدي والأضحية والعقيقة خاصة ببهيمة الأنعام، وما جاء عن أبي هريرة وبعض السلف من أنه تجوز التضحية بما دون ذلك من دجاج ونحوها، فقول شاذ مهجور، لا يلتفت إليه.

"أفضلها إبل، ثم بقر، ثم غنم" أفضل الأضاحي والهدايا الإبل ثم البقر، والمقصود بذلك إذا ذبحت كاملة، إذا ضحى الإنسان ببدنة كاملة، أو أهدى بدنة كاملة أو بقرة لا شك أنها أفضل من الشاة، أفضل من الغنم، لماذا؟ لكثرة ثمنها؛ ولكونها أنفع للفقراء؛ لوفرة لحمها، ثم بعد ذلك الغنم، هل هذا محل اتفاق؟ شخص يريد أن يضحي ببدنة وآخر يريد أن يضحي بشاة أيهما أفضل؟ الجمهور على أن البدنة لمن أراد أن يذبحها كاملة أفضل، من أهل العلم من يرى أن الشاة أفضل، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما ضحى بالكبشين، ثم بعد ذلك الغنم، ويقول في الإنصاف: بلا نزاع، أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، إيش يعني نفي النزاع؟ نعم في المذهب، اختلف في الأفضل فقيل: الأسمن، وقيل: الأغلى ثمناً، النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أمحلين أقرنين موجوأين ثمينين، وفي رواية: سمينين، وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق أو المغالاة في الثمن؟ لو افترضنا أن شخصاً وجد كبش بألف ريال، ووجد شاتين بألف ريال، على خمسمائة، نقول: اذبح الكبش؛ لأنه أغلى أو اذبح الشاتين لأنهما أكثر وأنفع للفقراء؟ نعم؟ أيهما أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بردئ في غاية الجودة، عادة الكبش إذا كان كبير وإن كان في زيادته ما لا ينتفع به الفقير زيادة شحم ونحوه في مقابل شاتين عادي عند الناس. طالب:. . . . . . . . . إذاً نقول: اثنين أفضل من ثلاثة وأفضل من أربعة؟ طالب: إذا كانوا بنفس السعر. . . . . . . . . نعم؟ طالب: ألا يقال: ليس المقصود اللحم .... المقصود إراقة الدم .... طيب. طالب:. . . . . . . . . الآن عتق واحد أو عتق اثنين أفضل وإلا لا؟ طالب: عتق اثنين. عتق اثنين ولو كان ثمن الواحد في مقابل ثمن الاثنين، وإن كان بعض أهل العلم يفصل، يقول: ينظر في الأنفع للمعتق والمعتق وللأمة أيضاً، ما في شك أن عتق واحد متميز بفهمه وذكائه يمكن أن ينفع الله به إذا تحرر من الخدمة أفضل من عتق مجموعة ممن ليسوا كذلك.

طالب:. . . . . . . . . فكونه يشتري الأغلى على أساس يطعم منه فهذا فيه نوع. . . . . . . . . أطعم فقير من طعام رفيع أو من. . . . . . . . . هذا فيه إكرام ولو كان أقل. هذا كله تعليل هذا. طالب: تعليل نعم، تعليل. . . . . . . . . أليس النحر عبادة مقصودة؟ بلى. طالب: إذاً فكلما زادت. . . . . . . . . بلا شك نعم. طالب:. . . . . . . . . أما مسألة التباهي فأمر وقع في الناس فحدث ولا حرج، يقول واحد من أهل العلم والخير والصلاح توفي -رحمه الله-: قابلني شخص يقود خروفاً اشتراه بألف وخمسمائة، فقال: هذا يا فلان اشتريت أضحية لأبي بألف وخمسمائة، قلت له: إن لي عند أبيك ألف ريال دين، توفي أبوه -رحمه الله-، قال: إلحقه، اتبعه، أيهما أفضل يسدد دينه أو يضحي عنه؟ طالب:. . . . . . . . . يسدد دينه، فمثل هذا الفعل في الغالب -النيات لا يعلمها ولا يطلع إلا الله- مثل هذا في الغالب بلا شك مباهاة. طالب:. . . . . . . . . ما هو بخبيث، هذا جيد، يمكن أجود طعام، أجود لحم، يمكن خروف بألف وخمسمائة، ألفين ريال كبير سن ما تنضجه النار. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . اسمع الكلام، المسألة المطروحة هل الأفضل زيادة العدد أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ لأنه حينما يضحي النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين ثمينين يدل على أن الثمن له وقع، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله- مطلقاً، هذه ثلاثة أوجه كما في الفروع، في القواعد لأبن رجب أظن ذكرناها سابقاً، لكن لا مانع من التذكير بها، في القاعد السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ تقابل عملان، واحد مرجح بالكيفية، وعدد مرجحة بالكمية أيهما يرجح؟ يقول: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور نذكر ثلاث صور توضح هذه القاعدة، إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؟ شخص يريد أن يصلي ربع ساعة ويسأل يقول: أصلي ركعتين طوال وإلا أصلي أربع ركعات أو ست ركعات متوسطة أو أربع متوسطة وست خفيفة؟ ويش نقول له؟ طالب:. . . . . . . . .

سبحان الله، نفل مطلق، ما في سنة في هذا الوقت مثلاً بين المغرب والعشاء، الضحى مثلاً؟ طالب:. . . . . . . . . ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) لكن القنوت طول القيام، ووصفت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بطول القيام والركوع والسجود، على كل حال النصوص في هذا جاء ما يدل على هذا، وما يدل على ذاك، وفي مثل هذه المسألة ينصح الإنسان بأن يفعل الأرفق به بحيث لا يمل العبادة، بعض الناس عنده استعداد يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى البقرة، والثانية آل عمران، ويرتل ويطيل الركوع والسجود، لكن ما عنده استعداد كل شيء قم اقعد، وبعض الناس العكس خفيف عليه القيام والقعود، لكن طول القيام يشق عليه، نقول: افعل الأرفق بك؛ لكي تأتي على العبادة مقبل عليها محب لها. يقول: إذا تعارضت صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية، المقصود استغلال الوقت بالعبادة، ما لم تخرج هذه العبادة عن حد المشروع، لكن إن خرجت العبادة عن حد المشروع بأن كانت خفيفة خفة تفقد الطمأنينة مثلاً لو قال شخص: يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة هذه صلاة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ادعاه الرافضة بالنسبة لعلي -رضي الله عنه-، ونفاه شيخ الإسلام بعدم الإمكان، لا يمكن، الوقت لا يستوعب ألف ركعة. طالب:. . . . . . . . . نقر، الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة ممكن وإلا غير ممكن؟ ممكن، الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- يصلي بين ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال ثلاثمائة ركعة ممكن وإلا ما هو ممكن؟ هاه؟ يعني إذا افترضنا الركعة دقيقة واحدة، وهي متصورة بدقيقة الركعة، يحتاج إلى كم؟ خمسة في ستين؟ طالب: خمس ساعات.

خمس ساعات، في الصيف ممكن، على كل حال هل نقول لمثل هذا الحافظ عمله أفضل أن يصلي ثلاثمائة ركعة؟ أو يعلم الناس العلم؟ لا سيما وهو متميز في علوم الحديث، الحديث وعلومه مما يتعلق به، مع العبادة التي ذكر بها -رحمه الله-، الرجل أفضى إلى ما قدم، ووجده عند ربه موفوراً -إن شاء الله تعالى-، لكن في من يقول: لا أنا أريد أن أسوي مثله، أبا أصلي ثلاثمائة ركعة ما دام وجد هذا في الواقع لماذا لا أصنع؟ نقول: تنوع العبادات مطلوب، صل واقرأ وتعلم وعلم، وهذا يكون أفضل وأنفع، وهي طريقة النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا هديه -عليه الصلاة والسلام-. يقول الثانية: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة، أو بأقل بتسعة بدنتين، قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال: ثنتان أعجب إلي؟ قال: بدنتان سمينتان أو ثنتان أعجب إلي، فذهب إلى الكثرة، ورجح الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود حديث فيه مقال يدل على ما اختاره الشيخ -رحمه الله تعالى-، روى أبو داود عن ابن عمر قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطي به ثلاثمائة دينار، فأتى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت به ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بها بدناً، قال: ((لا، انحرها إياها)). طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . . لكن قد يقول قائل: إن هذه عينت، عينت، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . السنة اثنين ... أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى عن نفسه وأهل بيته وعن أمته وكل .... لا السنة في حقه واحدة. . . . . . . . .؟ نعم معروف. طالب: السنة واحدة وإلا اثنين؟ العدد؟ طالب: نعم؟ كل ما كانت أكثر فالله أكثر. طالب: أقصد السنة هل. . . . . . . . .؟ المقصود أنت لا تصير ظاهري، اعرف مقاصد الشرع. طالب:. . . . . . . . . اعرف مقاصد الشرع، شوف كلام أهل العلم ماذا يقولون؟ يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: ثنتان أعجب إلي يعني لو تصير ثلاث أعجب وأعجب. الصورة الثالثة: وهذه تهمنا لا سيما في هذه الأيام طلاب العلم على سبيل الخصوص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه البدنة أهدها وتعينت، يعني إذا قال: هذا هدي خلاص تعين، لا يجوز أن يبدله إلا بأفضل منه، لكن قد يقول قائل: إنه يسأل عن الأفضل يبيع هذا بثلاثمائة ويشري عشر، والإبدال بالأفضل، بلا شك أنه أفضل ومأذون به، يعني جائز عند أهل العلم، في بعض الروايات أنه أشعرها، والإشعار قدر زائد على مجرد التعيين، فلعل هذا هو المانع. الصورة الثالثة: يقول: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سور عديدة سرداً، شخص يقول: أنا أريد أن أجلس في المسجد لمدة ساعة هل اقرأ جزأين اقرأ سورة البقرة؟ أو أضيف إليها آل عمران والنساء في هذه الساعة، أيهما أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هذا من القاعدة، ولها فروع كثيرة، رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سور عديدة سرداً قال أحمد وسئل: أيهما أحب إليك الترسل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ هذا يدل على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم على الإكثار، قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء شيء يعني ثبت له أجر الحرف. طالب:. . . . . . . . . جاء حديث في مسند وهذا الذي حقيقة يريح النفس في المسند وسنن الدارمي بإسناد حسن: ((اقرأ وارق كما كنت تقرأ في الدنيا هذاً كان أو ترتيلاً)) فالهذ ليس بمذموم، نعم الترتيل أكمل لكن الهذ له نصيب من الأجر، ترتيب الحسنات على الحروف يدل أن هذا أمر مقصود، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نسيت والله، لكن دارسه حسن، ما يحتاج. طالب: يا شيخ. . . . . . . . . أجر التدبر قدر زائد، أجر التفقه قدر زائد، أجر العمل قدر زائد على مجرد القراءة، لكن الكلام في أجر القراءة. طالب: لكن -عفا الله عنك- إذا كان من أهل العلم يفهم ما يقع. . . . . . . . . بالسرعة؟ طالب: أيوه. نعم، أدركنا أناس يقرؤون الجزء بعشر دقائق ويتدبرون ويبكون، وهذا لا يتيسر لكل الناس، بعض الناس ما يتيسر له ولو بنصف ساعة أن يفعل هذا، لكن المسألة إعانة من الله -سبحانه وتعالى- بعد أن يري الله من نفسه شيء، بعد أن يعمل مدة. طالب:. . . . . . . . .

لا بد من جهاد، قيام الليل جهاد، ثم بعد ذلك يصير لذة، أنا أعرف شخص أعتكف سنة ثلاثة عشر، " 1413هـ" لأنه يسمع أن السلف يأتون بالقرآن في يوم ما قدر، ما قدر إلا على تكميل عشرين في اليوم والليلة بعدها بأربع سنوات اعتكف سنة سبعة عشر فصار يقرأ بالراحة الختمة كاملة بالراحة وهو معتكف، ثم صار يقرأ الختمة من غير اعتكاف، لا شك أن القرآن ميسر، لكن لمن؟ {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [(17) سورة القمر] مو بشخص يغفل طول العام عن القرآن ما يفتح القرآن إلا إذا جاء اتفاقاً وصادف أن الصلاة لم تقم يفتح المصحف من أجل تمضية الوقت، مثل هذا لا يعان، ونشاهد عينات في الأوقات والأزمنة الفاضلة تجد الإنسان يقصد مكة في رمضان من أجل إيش؟ التفرغ للعبادة، ثم يجلس من أن يصلي العصر إلى أن يفطر بالحرم، كم تتصرون أن يقرأ مثل هذا؟ لا هين المعتاد يقرأ عشرة، لكن غير المعتاد؟ غير المعتاد يفتح المصحف إذا سلم إن زاد عن خمس دقائق، ما يزيد ثم يبدأ يتلفت لعله يشوف أحد مار وإلا رائح وإلا جائي مثلهن، ثم يرجع ولا يصفي له ولا جزء واحد وهذا شيء مشاهد. طالب:. . . . . . . . . معتاد، واللي ما يتعرف على الله في الرخاء ما يعرفه في الشدة، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . .

نعم، المران، تعود الإنسان، شخص من السلف اعتاد أنه يقرأ القرآن في ثلاثة أيام طول العام، وله ختمة تدبر، له ختمة كم أخذت عليه الختمة هذه؟ عشرين سنة، ومات ولم يتمها، بقي عليه شيء يسير، وصنيعه هذا يدل على أنه يقرأ في اليوم آية، لو قسمت الآيات على عشرين سنة وجدتها مقاربة للآية، هذا التدبر، لكن ما يمنع أن الإنسان يعتمد ويختط لنفسه طريقة ومنهج يقرأ القرآن في سبع، وهذا ما يكلفه شيء يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس ولا يحتاج إلى وقت آخر، فيقرأ القرآن في سبع، هذه قراءة تحصيل حروف، ولا يمنع في أن يقرأ في كل يوم جزء بنصف ساعة تدبر ويش يضره؟ يصلي العصر ويجلس نصف ساعة؛ لختمة التدبر ويختم في كل شهر، ويش اللي يمنع؟ ما يمنع إلا الحرمان وإلا الآن ويش وراء الناس اليوم؟ هل الناس يكدون ويكدحون وراء المعيشة أبداً، لا يمنعه إلا الحرمان، والله المستعان. يقول: وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر، ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، هذا شيء مجرب الذي اعتاد الهذ ما يقدر يترسل ما يستطيع أبداً، وأنا أنظر هذا المسألة بمسألة السرعة في قيادة السيارة، شخص تعود السرعة ما يمكن يهدي أبداً، وشخص تعود السرعة في قراءة القرآن ما يمكن يترسل إلا بمشقة شديدة، فالذي يسرع في السيارة إذا رأى حادث يقصر كيلو كيلوين ثلاث ثم خمسة ثم ينسى ثم يحط رجله الذي يقرأ القرآن بالسرعة يسرع، فإذا مر بمثل قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [(82) سورة النساء] هدأ شويه، تجاوز النساء أسرع إلى سورة المؤمنون، ثم بعد ذلك يسرع إلى (ص) تأتي آية التدبر الثالثة، ثم عاد القتال محمد، عاد هذه الطامة {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [(24) سورة محمد] هذا إن فطن لهذه الآيات وهو يقرأ، لكن في الغالب أنها تمر وهو ما يفطن لها، والإنسان يقرأ القرآن ويقصد أن يقف عند آية، يطلب آية، هو يبي آية، ويقف عندها ويقرأ القرآن مرة مرتين ثلاث ما وقف عليها، ما يفطن إلا إذا ختم، هذا كله سببه الغفلة، وقسوة القلوب، والمطعم والمشرب، كل هذا أثر على قلوب الناس، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . التدبر. طالب:. . . . . . . . . لا بعد، آية التدبر أربع، الأولى في النساء، يا الله. طالب: واللي في محمد كذلك. وصاد؟ طالب:. . . . . . . . . {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} [(68) سورة المؤمنون] طالب:. . . . . . . . . إيه أربع آيات معروفة. طالب: طيب ويدبرون أين؟ وين؟ طالب: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [(29) سورة ص] هذه صاد، صاد هذه صاد. طالب: والمؤمنون؟ المقصود أن من يقرأ القرآن على خير، ويحصل له الثواب -إن شاء الله تعالى-، والحرف بعشر حسنات، والختمة على قول الأكثر فيها أكثر من ثلاثة ملايين حسنة، نعم على كلام شيخ الإسلام ما فيها إلا سبعمائة ألف؛ للخلاف في المراد بالحرف، وعلى كل حال هو على خير سواء هذا الاحتمال أو ذاك {وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء} [(261) سورة البقرة] هذا أدنى حد، نعم؟ طالب: أعرف رجلاً يحفظ القرآن، وكان يشتكي من الفقر، وهذا الرجل معاصر موجود الآن من الشباب أعرفه، لما تكلم بينه وبين نفسه رأت له زوجته رؤية أن رجلاً يقول له: أعطيك ثلاثة ملايين فكان تأويل هذه الرؤية أنه عنده القرآن يقرأ ويأخذ به هذا الثواب وهو يريد به الدنيا. نسأل الله العافية، على كل حال الله يعفو ويسامح، نعم؟ نقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، على ما إذا لم يبين الحروف، وكلام أهل العلم في هذا الباب طويل، وكتب فضائل القرآن تبحث هذه المسائل بتوسع. يقول الشارح البهوتي: وأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمناً، أسمن فأغلى ثمناً، أسمن لأنه أنفع للفقير، فأغلى ثمناً؛ لأنه من تعظيم حرمات الله، من تعظيم شعائر الله؛ لقوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} [(32) سورة الحج] يقول: فأشهب، وهو الأملح، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأسود.

قال: "ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن، وثني ما سواه، فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها" اتفق الفقهاء على اعتبار السن للإجزاء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، لكن اعتبار السن المجزئ عند أهل العلم قاطبة، واختلفوا في بعض الجزيئات، كما اختلفوا في تفسير الثني والجذع، فما ذكره المؤلف هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الحنفية، عند المالكية الجذع من الضأن ما بلغ سنة، ودخل في الثانية، والثني من المعز ما بلغ سنة، ودخل في الثانية دخولاً بيناً كمضي شهر بعد السنة، والثني من البقر ما بلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة، والثني من الإبل ما بلغ خمساً ودخل في السادسة، وعند الشافعية من الضأن ما سقطت أسنانه هذا يجزئ، ما سقطت أسنانه ثناياه بلغ السنة أو لم يبلغها على ألا يقل عن ستة أشهر، والثني من المعز والبقر ما بلغ سنتين، والإبل خمس سنين، والدليل على إجزاء الجذع من الضأن ما رواه أحمد عن هلال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يجوز الجذع من الضأن)) وهو حديث لا بأس به، لا سيما مع شاهده حيث يشهد له حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن، رواه النسائي، وقال ابن حجر: سنده قوي. والمسنة أولى من الجذعة؛ لما رواه جابر مخرج في صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم، كما ذكرنا، فظاهره ... ، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الجذعة والمسنة ويش الفرق؟ الجذع ما له ستة أشهر، والمسن هو الثني، له سنة كاملة، فظاهره أنه لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند عدم المسنة، وعند تعسرها، والمسنة هي الثنية، ولكن حمله الجمهور على أن هذا على سبيل الأفضلية؛ لما ذكر من الأدلة؛ ولحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قسم بين أصحابه ضحايا فصارت له جذعة -لعقبة جذعة- فقال: يا رسول الله: صارت لي جذعة فقال: ((ضحِّ بها)) فدل على أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) على سبيل الاستحباب.

قال: "وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة" تجزئ الشاة عن واحد، يعني عن الرجل، ويدخل أهل بيته تبعاً له؛ لحديث أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وصححه ومالك وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث حسن، "وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة" لقول جابر -رضي الله عنه-: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، رواه مسلم وأحمد والبيهقي، وبهذا قال: جمهور العلماء. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، الإبل عن عشرة، والبقرة عن سبعة؛ لما روى رافع بن خديج قال: قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- فعدل عن عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه. هذا في إيش؟ في الأضحية وإلا في .. ؟ قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- فعدل عن عشرة من الغنم ببعير، في الغنائم، هذا في الغنائم، هذا في القسمة لا في الأضحية، لا شك أن البدنة أكبر من البقرة، وتسويتها بها من هذه الحيثية لولا النص الوارد تقدم في حديث جابر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في واحد منهما، هذا في صحيح مسلم، لولا هذا النص، ولو كان المسألة اجتهاد قلنا: إن البدنة أكبر من البقرة، على أنه يوجد في البقرة ما هو أكبر من بعض الإبل، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: إذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته؛ لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن كل أمته، تشريك في الثواب، أما التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منهم، فلا بد أن يخرج واحد منكم، إما أن يخرج الأخير، وهذا هو الأولى، يخرج الآخر منهم؛ لأنه ما يصادف محل، نعم الأخير لا يصادف محل، نعم، ما صادف محل، مثل لو جاء شخص والبضاعة انتهت ويش تسوي له؟ خلاص، نعم لا يصادف محل انتهت، هي سبعة انتهت ما تزيد، ثم قال: "البدنة تجزئ عن سبعة" عن سبعة رجال أو تجزئ عن سبع شياة؟

طالب:. . . . . . . . . تجزئ عن سبعة رجال أو سبعة شياة؟ طالب:. . . . . . . . . يقول -رحمه الله تعالى-: الجواب الثاني: أنها سبع شياة، فإذا قلنا: بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سبع البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. طالب:. . . . . . . . . ولكن تجزئ عن واحد فقط أنها بدنة لكل واحد؟ وأهل بيته. طالب: وأهل بيته؟ إيه، وإذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون واجبة كلها أو سبعها والباقي نفل؟ لعلكم تذكرون القاعدة، إذا ذبح البدنة أو البقرة كاملة بدل الشاة فهل تكون كلها واجبة أو سبعها والباقي نفل؟ تقدم النقل عن قواعد ابن رجب في القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كنت الزيادة متميزة فلا إشكال في أنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين من الفطرة ونحوها، وإما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني على ذلك مسائل. إن كانت الزيادة متميزة كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، شخص كال صاعين ووضعهما في كيس واحد وسلمهما للفقير، هذا متميز وإلا غير متميز؟ نعم؟ غير متميز، كال صاعين فوضع كل صاع في كيس وسلمهما لفقير من غير أن يعرف أن هذا هو الواجب وهذا هو النفل؟ طالب:. . . . . . . . . ما حدد. طالب:. . . . . . . . . طالب: مأخوذ وأخذه من. . . . . . . . . أخذهم. طالب: طيب مسألة العين يعني هو أحد بعينه. . . . . . . . .

شخص وجب عليه نصف دينار، عنده عشرين دينار فوجب عليه حينئذٍ نصف دينار فدفع للفقير دينار كامل، نعم وهذا المثال الذي ذكره في الروضة كمن أدى دينار عن عشرين، واللي ما يفهم المسألة ما يدري ويش الدينار ولا يدري ويش العشرين؟ أنا أقول هذا الكلام وهذا مدرس درسنا في الكلية الأصول، وما عرف المقصود؟ كما أدى دينار عن عشرين إيش دينار عن عشرين؟ يعني في ذمته عشرين دينار ودفع دينار إيش معنى؟ معروف أنها زكاة؛ لأنه كمن أدى دينار عن عشرين، يعني في الزكاة هو الأصل يجب عليه نصف دينار، ربع العشر، فدفع دينار، النصف الثاني يفترض أن كل نصف على حدة، يوجد نصف دينار، يوجد نصف دينار آخر، فدفع للفقير اثنين، نصفين، أو دفع دينار كامل، يختلف؟ وهو ما نص على أن هذا هو النصف الواجب والثاني المستحب، لكن هل يترتب على مثل هذا الخلاف فائدة؟ طالب: في العود. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . العود قبل القبض. طالب: أيوه. قبل القبض. طالب: قبل القبض، ما أخرج .... النية، يذكرون من الأمثلة ما لو جاء والإمام ركع وقد ذهب القدر الواجب من الركوع الباقي نفل، القدر الواجب من الركوع يمكن يديه من ركبتيه ويطمئن ويقول: "سبحان ربي العظيم" مرة واحدة، إذا سبح بسبع وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة نقول: أدركه في نفل أو واجب؟ طالب: في نفل، كله صار واجب. . . . . . . . . طالب: عفا الله عنك ما تتخرج عن صلاة المفترض خلف المتنفل؟

هو من أجل هذا يقولون مثل هذا المثال، هم من أجل هذا يقعون في حرج في مثل هذا؛ لأنهم عندهم على المذهب المفترض لا يجوز أن يصلي خلف المتنفل، والقدر الزائد من الواجب نفل، لا بد أن يقال: كله واجب على شان يخرجون من الحرج، المهم الذي يهمنا من الأمثلة قوله: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كله واجب أو السبع؟ على وجهين، على كل حال على طالب العلم أن يعتني بهذه القواعد، فهي كتاب عظيم، كتاب عظيم، على طالب العلم أن يعتني به، ويطبق الأمثلة على القواعد، وينظر يأتي بالأمثلة من عنده وحينئذٍ تتضح هذه القواعد، نعم ليست قواعد كلية، وكثير منها ومن فروعها غير محسوم، نعم، وفي بعضها انخرام، لكنها قواعد نافعة لطالب العلم، تحصر له المسائل، وتحدد الذهن، وقد استكثرت على ابن رجب -رحمه الله تعالى-، لكن إمامة الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في الحديث والفقه معاً، ومشهود له بذلك، وهو معروف بهذا -رحمه الله تعالى-. طالب: عفا الله عنك لو الإخوان متزوجان يسكنان معاً، ومالهما واحد، ولكل منهما أولاد هل تجزئهما شاة واحدة؟ قولهم: "على الرجل وأهل بيته" الرجل والثاني رجل على هذا لا تجزئ، لكن لو قلنا: إن الذي يذبح الأكبر والأصغر من أهل بيت الأكبر هو وأولاده وفضل الله واسع، لا سيما مع قلة ذات اليد، إذا تصور أنهم ناس أهل حاجة وكذا يكفيهم واحدة -إن شاء الله تعالى- لأنهم أهل بيت واحد. طالب:. . . . . . . . . لا هم مالهم واحد. قال -رحمه الله-: "ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب، وما بأذنه أو قرنه أقل من النصف" إيش؟ "وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف" نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لا بد من هذا، المعيبة في الأضاحي هناك عيوب مأثرة جاء في السنة عدم الإجزاء فيها، وهناك عيوب لكنها غير مؤثرة، يعني وإن أثرت في البيع والشراء إلا أنها لا تؤثر على اللحم، وعلى كل حال نص المؤلف على كثير من هذه العيوب، فالعوراء البينة العور بأن انخسفت عينها هذه لا تجزئ، والعمياء من باب أولى، وإن كان أهل الظاهر يقولون: العمياء تجزئ وإلا ما تجزئ؟ طالب: تجزئ. تجزئ، العوراء ما تجزئ، لماذا؟ طالب: منصوص عليها. منصوص عليها والعلة؟ طالب:. . . . . . . . . خل اللي. . . . . . . . .، لكن لماذا العوراء ما تجزئ لها أثر على اللحم؟ وهل العين .. ؟. طالب:. . . . . . . . . نعم على الرعي، تشوف بعين واحدة، تشوف من جهة والثانية .... ، الظاهرية يقولون: العمياء تجزئ حتى على العلة التي ذكرها أهل العلم. طالب: يقولون: لأن صاحبها يهتم بها. نعم يهتم بها ويجيب لها، على كل حال هذا اللائق بمذهبهم، ومثل هذا لا شك أنه مما يقدح في مذهبهم، مثل هذه المسائل المسائل الظاهرة، المسائل البينة، ولا العمياء من باب أولى باتفاق الأئمة، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، العوراء غير التي عورها غير بين، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ لو عندنا أشرف. طالب: الحديث. . . . . . . . . نعم؟ طالب: العمياء. . . . . . . . . مغزى الحديث. ما هو بحديث الإفصاح لابن هبيرة، كتاب فقه، يهتم بالإخلاف والإجماع، والمراد بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة عنده، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الحديث يبي يجئ، يجئ الحديث انتظر، العوراء غير البين عورها كما إذا ذهب بصرها مع أنها قائمة إذا رأيتها قلت: ما فيها عيب، وبعض الناس يفقد البصر وعينه ما فيها أدنى إشكال نعم هذا موجود، المذهب إجزاؤها، ولذا يقول: المذهب تجزئ على ما سيأتي في حديث البراء: ((أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها)) لكن إذا كانت العين قائمة عورها بين؟ ما هو ببين، الذي يراها يقول: ليست بعوراء.

وعن الإمام أحمد: لا تجزئ للنهي عن البخقاء، وهو ذهاب البصر مع بقاء العين قائمة، قاله في الإنصاف، لكن هل البخقاء هذه لغة مستعلمة إيش معنا البخقاء؟ طالب: البخق هو. . . . . . . . . نعم، هذا في الدارج. طالب: عندنا في الدارج. . . . . . . . . الشق. يعني يبخق عينك يدخل أصعبه فيها، العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء كذلك التي لا تطيق مشياً مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء ما نشف ضرعها، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الهتماء تجزئ، وهو وجه في المذهب، وهو قول الشافعية لماذا؟ لأن الأسنان ليست مقصد، اللهم إلا إن له أثر على الأكل وإلا ما هو بقصد من مقاصد اللحم، يعني ما هو بمقصود كاللحم. طالب: أحسن الله إليك لم ننته من العوراء البين عروها لماذا قال: لا تجزئ؟ وهل العلة هنا .... يجئ في حديث البراء، روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء التي نشب ضرعها؛ لأن اللبن غير مقصود في الأضحية، لكن هذه أمارات وعلامات كونها هتماء وكونها عجفاء وكونها جداء هذا دليل على إيش؟ على رداءة لحمها؛ لأنها بالغة الكبر، فمثل هذه لحمها رديء فله أثر مثل هذه الأشياء وإن كان السن لذاته ما له أثر، نعم العين لذاتها ليس لها أثر إلا في تأثيره على الأكل، نعم العجفاء اللبن لا أثر له في لحمها، لكن كل هذه دلائل على رداءة اللحم وكبر السن، أو العاهة التي تؤثر في لحمها، روي عن الإمام أحمد في الجداء الإجزاء لعدم ذكرها في حديث البراء، ولا تجزئ المريضة بينة المرض اتفاقاً؛ لحديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء ... )) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ((والعجفاء التي لا تنقي)) نعم ((العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه، وهو مصحح من جمع من أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا تنقي إيش معنى لا تنقي؟ طالب:. . . . . . . . .

كما أنها لا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر أذنيها أو قرنها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، يقول ابن مفلح في الفروع: يتوجه احتمال جواز أعضب الأذن والقرن مطلقاً؛ لأن هذا لا أثر له في الأضحية من جهة، وكأنه لم يثبت عنده الخبر، بل قال: إن في صحته نظراً، بل تجزئ البتراء خلقة التي لا ذنب لها، أو مقطوعاً هذا المذهب، البتراء خلقة، كلام الماتن: "بل البتراء خلقة" يخرج المقطوعة، لكن الشارح ذكر أن المذهب أن المقطوعة تجزئ هذا المذهب، وعند المالكية لا تجزئ ذاهبة ثلث الذنب فأكثر، الثلث فأكثر؛ لأن الثلث كثير. ذهب الشافعية أن البتراء تجزئ خلقة أم المقطوعة فلا؛ لأن وهو وافق ما في المتن، ولو كان القطع يسيراً وعند الحنفية لا تجزئ البتراء مطلقاً، الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ؛ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها، الإلية مقصودة وإلا غير مقصودة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا يعني كون الناس في هذه الأزمان يرومونها في أماكن في الزبل وغيره لا يعني أنها غير مقصودة، كون الشخص إذا ذبح ذبيحة رمى الإلية مع الجلد، وأحياناً الرأس والكرش وغيرها، لا يعني هذا أن هذا غير نافع، هذا نافع ومقصود، يتسامح الناس ويتساهلون في هذا؛ لأنهم يعيشون عيشة ترف، وإلا كان الناس إلى وقت يحدثنا به من أدركناه يعني ما هي عصور متقادمة العظم يطبخ مرتين وثلاث، العظم الذي لا لحم فيه، من أجل أن يظهر طعمه في الطعام، وبعض الإخوان في بعض الجهات جاءوا بمصاهر للشحوم، ويأخذون من المسالخ هذه الأليات التي ترمى فيدخلونها في هذه المصاهر وتخرج سمن، وحدثني صاحب هذا المشروع، بل أطلعني عليه بنفسه، أطلعني عليه وهم يستخرجون من هذه الأليات يومياً عشرين تنك، يعني هذا في بلد متوسط، يعني لو في الرياض مثلاً كم يطلعون؟ مئات بلا شك، هذا أنفع من الزيوت التي يستعملها الناس الآن، لكن الله المستعان، الترف يجعل الناس ما عندهم استعداد أن يصفون ولا يذيبون ولا .. ، خلاص يأخذون جاهز ويرمون هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: وأما البتراء من الضأن، الآن هي تقطع الاليات وإلا ما تقطع؟ نعم؟ الاستراليات عموماً مقطوعة الأليات، وأما البتراء من الضأن، وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ؛ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها، فأما إن قطع من أليتها نصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياس على العضباء. وعرفنا أن المالكية يرون أن الثلث كثير، تجزئ الصمعاء، وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطعت خصيتاه فقط، يعني والجب إيش؟ قطع إيش الجب؟ نعم إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الذكر مع الخصيتين؛ لحديث أبي رافع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين، رواه الإمام أحمد، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل وغيره، فإن كان أكثر من النصف فلا يجزئ، على ما تقدم في حديث علي، وتقدم تشكيك صاحب الفروع في خبر علي المخرج في المسند والسنن، واحتمال تجويز العضباء مطلقاً عند صاحب الفروع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . فيه، فيه لين الخبر، فيه لين، فيه لين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من يتساهل في التحسين يقول: حسن، من يتساهل وقد لا يصل إليه، على كل حال يحرص الإنسان في عباداته أن يأتي بها على وجه أكمل، على وجه الكمال، لكن لو قدر أنه ما وجد إلا أضحية مقطوعة شيء من الأذن، أو شيء من القرن أو شيء من هذا فيما اختلف فيه أهل العلم يضحي به، لكن في حال السعة والخيار بين يديه، وكل شيء موجود، وهو قادر على ذلك، ينبغي أن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. يقول -رحمه الله تعالى-: "والسنة نحر الإبل قائمة -يعني حال كونها قائمة- معقولة يديها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها -غير الإبل- ويجوز عكسها" يجوز العكس السنة في الإبل أن تنحر قائمة، يقول الله -سبحانه وتعالى-: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(36) سورة الحج] وجبت سقطت، نعم فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهذا مشعر بكونها قائمة، إذ لو كانت باركة أو على جنبها ما يقال: وجبت فسقطت. أتى ابن عمر على رجل قد أناخ راحلته فنحرها قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد -صلى الله عليه وسلم-، "فيطعنها بالحربة" أو السكين أو السيف أو نحوها، المقصود أنه بشيء ينهر الدم، محدد ينهر الدم، ما عدا السن والظفر، لكن يمكن أن يقال هذا بالنسبة للإبل؟ نعم؟ يصلح الاستثناء هذا في الإبل؟ نعم؟ نعم، بعيد جداً "في الوهدة" هي المكان المطمئن في أصل العنق وهي قريبة من أن تكون بين اليدين هنا، فإذا طعنها جرها يميناً وشمالاً من أجل أن يقطع الحلقوم والمري، والسنة أن يذبح غير الإبل، الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين فقال حين وجههما، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، لكن إسناده لين، وكونه على جنبها لأنه أسهل للذبح، كونه على جنبها أسهل، على جنبها الأيسر، إن كان الأيمن يصلح وإلا ما يصلح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الآن الذي يذبح باليد الشمال يستطيع أن يذبح الذبيحة وهي على جنبها الأيسر؟ لا يتمكن من ذلك، كل هذا على سبيل الاستحباب والأكمل في الذبح، يجوز العكس بأن يذبح أو تذبح الإبل باركة وتذبح ذبح، وتنحر الغنم والبقر؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح، وعموم حديث: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)) يتناول النحر والذبح. قال: "ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولها صاحبها، أو ويوكل مسلماً، ويشهدها" يقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: "بسم الله " على سبيل الوجوب التسمية {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] وهذا ظاهر في الاشتراط أن الذي لا يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، وظاهره الإطلاق للعامد والناسي، وإن كان بعضهم يعذر الناسي؛ لأن هنا الأمر ليس بالهين {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(121) سورة الأنعام] وهذا يشمل، وهل يمكن أن يدخل قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة]؟ طالب: يمكن. يمكن؟ القاعدة في النسيان، القاعدة في النسيان هذه رددناها مراراً. طالب: .... نقول: محرم عليهم مؤخراً .... القاعدة في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، نسي تكبيرة الإحرام نقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] هنا نعم، نسي ركعة نقول: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لو نسي وقال: بسم الله، والله أكبر، والحمد لله، نعم، قلنا: هذا موجود نسيان ننزله منزلة المعدوم كأنه ما قال شيء، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فرق بين من يصلي الظهر خمس، وبين من يصلي الظهر ثلاث ناسي في الصورتين، من يصلي خمس صلاته صحيحة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف، عرفنا الفرق في النسيان؟ فرق بين الموجود وبين المعدوم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش في؟. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

ظاهر الآية الاشتراط، نسي أن يتوضأ شرط نقول: خلاص {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وهذا شرط عند من يقول به، ويش اللي يمنع من أن يكون شرط؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لكن هذا من أين جائي الذي يقول: سم الله وكله؟ جائي من أناس حديثي عهد بالإسلام لا ندري سموا أو ما سموا، والأصل أنهم سموا، إذا شككت أنه ما سمى سمِّ أنت، أما تجزم أنه ما سمى وتأكل فهذا شيء أخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وإنه لفسق ما يشعر بتخصيص هذا .... عندنا نصوص وعندنا قواعد عامة، قواعد، عرفنا الفرق بين من يصلي الظهر ثلاث ومن يصلي خمس ناسياً، من يصلي الظهر خمس صلاته صحيحة؛ لأنه النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، من يصلي ثلاث صلاته باطلة؛ لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فرق بين الإيجاد وبين الإعدام، على كل حال المسألة فيها خلاف، ومنهم من يقول: أبداً ما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكل على أي وجه كان، نسيان وهذا تضييع للمال، نقول: هذا تضييع للمال صحيح، لكن أهم منه الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله، وهذا الناسي إذا أهدرت عليه هذه الذبيحة لن ينسى بعد، وأقوال أهل العلم في المسألة معروفة، والله المستعان. طالب: طيب يا شيخ. . . . . . . . . لو ذبح؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا يطعمها دواب وإلا شيء إما آدمي! ما حرم أخذه حرم دفعه، نعم، القاعدة: ما حرم أخذه حرم دفعه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ المسألة فيها قولين. لا لكن لو عرف أن شخص من مذهبه أنه يسوغ للناسي؟ طالب:. . . . . . . . . نعطيه، وإذا كان من مذهبه عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل نقدم له لحم أبل ويسكت، نعم صح وإلا لا؟ طالب: إيه. وإن كانت النصوص ظاهرة واضحة؟ طالب:. . . . . . . . . الوقت الوقت يا الإخوان، الإخوان الذين يبونا نكمل هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الله يعنا وإياكم. سم. طالب:. . . . . . . . .

إيه لا لا الإخوان ما في شك أن الاسترسال له فوائد، الاستطراد مفيد، وإكمال الكتاب مفيد هذا شيء معروف، وهذا شيء يريد في جميع الدروس، أحد يقول: نبي نكمل، والمرور على المسائل كلها والأبواب كلها ولو على وجه مختصر أفضل من الإخلال بالبعض، والبعض يقول: لا هذا الاسترسال وذكر هذه الأمثلة والتوضيح هو الذي نحتاجه، والكتب راجعين عليها، لاحقين عليها -إن شاء الله- نعم، وعلى كل حال هي وجهة نظر ومقدرة ومحترمة على كل حال، أقول: وجهة نظر مقدرة، وهذه نعاني منها، الخلاف بين الإخوان في كل درس يطرح، في كل دورة يطرح ولن ينحسم؛ لأن بعضهم يقول: أبداً نريد من هذه الاستطرادات أن نترك هذا الكتاب لاحقين عليه، وبعضهم يقول: لا بيننا مسائل لا بد من استيعابها ومعرفتها ولو على وجه ما هو بكامل، ولكلٍ وجه، وهذه يعاني منها طلاب الجماعة، طلاب الدراسة النظامية، بعض الأساتذة يشرح الحديث في محاضرتين ثلاث، ويبقي ثلاثة أرباع المنهج، نعم وبعضهم لا يمشي ويأخذ في كل محاضرة حديثين ويكمل المنهج، صحيح أنه مجمل الكلام مجمل والتفصيل والتنظير والتقعيد كله ما حصل، نعم، لكن أكمل المنهج، وتصور الأبواب بمسائلها ولو على وجه ناقص، يكون أكمل من تضييع بقية المنهج والكتاب منهج، وعلى كل حال {وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} [(118) سورة هود] نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال المذاهب معروفة. أن يقول حين يحرك يده بالذبح أو النحر: بسم الله على سبيل الوجوب، وهل يشرع زيادة الرحمن الرحيم؟ نعم؟ ....

كتاب المناسك (16)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (16) شرح قول المصنف: "فصل: ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين". "فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة". الشيخ/ عبد الكريم الخضير يقول: حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله على سبيل الوجوب، وهل يشرع زيادة الرحمن الرحيم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقال: الظرف ما هو مناسب، نعم؛ لأن هذا ذبح ولا يناسب الرحمة بخلاف الأكل والشرب، بالمناسبة الاستعاذة جاءت على صيغ متعددة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هل يقول: السميع العليم عند القراءة أو لا يقول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [(98) سورة النحل] ما فيه السميع العليم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ} [(200) سورة الأعراف] إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، ففرّق بين هذا وذاك، وبعض أهل العلم يقول: قل: السميع العليم في كل موطن ولا يضر زيادة أسماء إن نفعت ما ضرت، نعم، إن لم تنفع ما ضرت، وعلى كل حال التقيد بالوارد هو الأصل. ويقول استحباباً: "الله أكبر" لحديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين يسمي ويكبر، متفق عليه.

فالتسمية واجبة لما ورد من التأكد فيها، والتكبير سنة، بعض الخطباء وهذا أثر على الناس يقول: ويقول: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، فتجد بعض العوام وهو يذبح يقول: بسم الله وجوباً، والله أكبر استحباباً، وهو يذبح، يسمع الخطيب يقول هذا الكلام بين عامة الناس، فينبغي أن يفصل بينهما. ويقول: أيضاً اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: صليت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي بكبش فذبحه فقال: ((بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي)) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي]. وفي حديث عائشة عند مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه فقال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد)). يشرع أن يتولى الأضحية بنفسه، هذه السنة، هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-، ضحى بيده -عليه الصلاة والسلام-، ذبح الكبشين بيده، نحر الثلاث والستين بدنة بيده -عليه الصلاة والسلام-، فالمطلوب أو المشروع أن يتولاها بنفسه، ويكون على بينة من كيفية الذبح المجزئ، وتطبيق السنن، نعم، هذه السنة، اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لكن إن كان من الناس اللي ما يعرف يذبح يوكل مسلم عارف بالذبح، ما يوكل أدنى شخص، يوكل شخص عارف بالذبح، يوكل مسلماً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو اللي يسمي اللي يذبح. طالب:. . . . . . . . . على ما تقدم تفصيله، على ما تقدم. "أو يوكل مسلماً ويشهدها" أن يحضر ذبحها، إن وكله ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويشرع أن يحضر ذبحها إن وكل، ويكره أن يوكل ذمياً، ذبح الذمي صحيح، تؤكل ذبيحته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يشترط الجمهور أن يذبح بالطريقة المشروعة عند المسلمين، ومن أهل العلم يقول: يذبح بطريقته هو، المعروفة في دينه، ما يلزم أن تكون على سنة المسلمين، المهم إذا كانت ديانته تجيز هذه خلاص، إذا كان يجوز عنده ديانة فذبيحة اليهودي والنصراني، {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [(5) سورة المائدة] ويكره أن يوكل ذمياً وإن ينصح؛ لأن هذه عبادة، قربة إلى الله -سبحانه وتعالى-، كيف تتوسل إلى قربة بمن يخالف هذه القربة؟! هذه عبادة وقربة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا لم يسمِّ، بل أعظم من ذلك لو قال: باسم المسيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يحصل ذبيحته بكيفه، لكن وكله مسلم أن يذبح أضحية قربة يتقرب بها إلى الله -سبحانه وتعالى-، فقال الذمي: باسم المسيح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، لو ذبيحته قال عليها: باسم المسيح؟ نعم؟ طالب: ما تؤكل إذا علم. إذا علمنا، أما إذا جهلنا ولا سمعنا شيء، فالأصل الحل، فيكره استعمال اليهود والنصارى، ومن باب أولى غيرهم من المشركين في القرب، فلا يعتمد على مشرك في الذبح، بل لا يجزئ ذبحه، والمسألة مفترضة في ذمي، ولا يعتمد عليه في جميع القرب كبناء المساجد، تأتي بكافر يبني مسجد، تتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، تأتي بكافر ينفذ لك هذه القربة، لكن لو قدر أنه شخص وجد مقاول كافر، وأرخص من غيره، فبنى له مسجد، نقول: المسجد يصلى به وإلا ما يصلى؟ يصلى به. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . أما بالنسبة للورع فالترك، الورع الترك، لا استنكافاً عما أحله الله -سبحانه وتعالى- من ذبيحة اليهودي والنصراني، لكن لما يغلب على الظن من طرقهم في الذبح، وما جاءت به الأخبار من أنهم يذبحون على طرق قد تلحق المذبوح بالميتة، كالموقوذة والنطيحة، مما حرمه الله -سبحانه وتعالى- علينا، لكن إذا لم نعلم شيء فالأصل الحل والورع الترك، والإنسان لا يجوز له أن يحرم على أحد شيء إلا على بينة، لا بد أن يكون على بينة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا ورع، يسأل، الورع يسأل، لا سيما إذا غلب على ظنه أنهم يستعملون لحوم مستوردة. قال: "ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه". وقت الذبح للأضحية والهدي والنذر والتطوع، شوف الأصحاب قالوا: والهدي، وقت الأضحية والهدي والنذر والتطوع والمتعة والقران متى؟ بعد صلاة العيد بالبلد، وبهذا قال الحنابلة والحنفية؛ لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)). هذا النص وارد في إيش؟ في الأضحية، وألحق به أهل العلم دم المتعة والقران والهدي والنذر وغيرها، لكن النذر بالنسبة إذا نذر هدي، نعم، المقصود هنا إذا نذر هدي، ما هو إذا نذر بأن يذبح ذبح مطلق، نذر أن يذبح للمساكين هذا يذبح في أي وقت. دم المتعة والقران تقدم البحث فيه، وهو أنه إذا جاز تقديمه، النحر جاز تقدم النحر على الرمي، وجاز الرمي قبل طلوع الفجر، فمن باب أولى أن يجوز النحر، هذا من الناحية النظرية، والقاعدة أن كل عبادة لها سبب وجوب ووقت وجوب يجوز فعلها بينهما، ولذا أجازوا صيام العادم للدم قبل التلبس بالحج؛ لأن السبب قام بإحرامه بالعمرة، لكن قالوا: المتعة دم، المتعة والقران والهدي وغيرها كلها مقيسة على النحر، لا شك أن هذا أحوط، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نحر يوم النحر ورتب، لكن ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) وقال: نحرت قبل أن أرمي قال: ((افعل ولا حرج)) فلو نحر شخص قبل طلوع الفجر، نحر هدي المتعة، أو نحره في عرفة مثلاً ماذا نقول؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما فيه نص يدل على أن النحر لا يجزئ، إلا كونه -عليه الصلاة والسلام- نحر بعد أن رمى، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وأما الأضحية لا إشكال فيها، الأضحية ما فيها أدنى إشكال، النص ما فيه .. ، النص ظاهر في الأضحية، لكن غير الأضحية؟ تعرفون في المسألة رسائل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . (القول اليسر) نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

(في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر) نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وفيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اسمه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . الرد، أكثر من رد (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره) على كل حال المسألة نظرية، والقاعدة تؤيد فعلها قبل يوم العيد، هذا إذا طبقنا القاعدة، لكن إذا قلنا بالأحوط، وقسناها على الأضحية، قلنا: لا نحر إلا بعد صلاة العيد، وهذا أحوط. حديث جندب بن سفيان -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)). إن تعددت الصلاة في البلد الواحد فبأسبق صلاة، وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدر زمن صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس، وقل: بقدر صلاة العيد ربع ساعة مثلاً، تقدر بقدرها، وإن نظروا إلى أقرب بلد إن تيسر فأولى. يستمر الذبح إلى أخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد، فتكون ... طالب:. . . . . . . . . الأصل الصلاة ((من صلى صلاتنا)). طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وإيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم، المقصود صلاة صاحب النسك. طالب:. . . . . . . . . أمره سهل؛ لأنهم يصلون بعدنا، المشكلة الشرق اللي يصلون قبلنا، الشرق اللي يصلون قبل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه المشكلة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عاد مسألة ثانية، لكن أفتوا به وأجازوه، لكن عاد هل يذبح قبل صلاة الموكل؟ قبل صلاة صاحب النسك؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذا أمره سهل، لكن إن أراد بها التقرب على جهة التضحية لا بد أن تكون في وقتها، تقع في محلها. طالب:. . . . . . . . . بالأولى، نعم؟

يستمر الذبح إلى أخر يومين بعد يوم النحر، وهذا في قول الجمهور، وعند الشافعية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ورواية عن أحمد، وهو المفتى به الآن، الجمهور يستدلون بأدلة لا تدل على ما استدلوا عليه, منها: قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [(27) سورة الحج] وأيام: جمع، والمتيقن ثلاثة، والقدر الزائد على الثلاثة مشكوك فيه، لكن هذا دليل في غاية الضعف، الآية قطعية الثبوت، لكن دلالتها على المراد ظنية أو أقل؟ أقل من ظنية، على أن المراد بالأيام عند جماهير العلماء عشر ذي الحجة، وليس المراد بها أيام الذبح. حديث سلمة بن الأكوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة في بيته منه شيء)) بعد الثالثة، قالوا: يدل على أنه لا يذبح بعد ثالثة، لكن هذا في الادخار كما هو معروف، النهي عن الادخار بعد ثلاثة أيام من الذبح، وقد نسخ الادخار، والأمر بإمساك الأضاحي من أجل الدافة، كما جاء في الحديث ثم نسخ، خلاص الناس بحاجة إلى اللحم ما يدخر، وهكذا حكم الادخار ومثله الاحتكار، يعني إذا احتاج الناس إلى شيء عند فلان من الناس يلزمه أن يبذله بقيمته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الدافة أناس جاءوا إلى المدينة فقراء محتاجين إلى الأكل فالناس يذبحون ويدخرون، يشرقون الأضاحي وييبسونها ثم يأكلونها فيما بعد، هؤلاء النبي -عليه الصلاة والسلام- نهاهم من أجل هؤلاء المساكين اللي حضروا، استدل الشافعية بحديث جبير بن مطعم مرفوعاً: ((كل أيام التشريق ذبح)) رواه أحمد، وله طرق ومتابعات يقوى بها كما قال ابن القيم، حديث نبيشة الهذلي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)) [رواه مسلم]. والمبادرة في الذبح عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه، قاله الشارح.

يكره الذبح في ليلتي اليومين بعد يوم العيد خروجاً من خلاف من قال: بعدم الإجزاء، كمالك -رحمه الله تعالى-، مالك يقول: لا يجزئ الذبح بالليل، والكراهة قول الجمهور؛ لما رواه عطاء بن يسار قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الذبح بالليل، والحديث ذكره ابن حزم وهو مرسل، والصواب عدم الكراهة، والحديث غير ثابت، به قال بعض الحنابلة وجمع من أهل العلم يذبحون بالليل من غير كراهة. كثيراً ما يقولون: للخروج من الخلاف، وعرفنا أن المراد بالخلاف الخلاف المعتبر. "فإن فات -وقت الذبح- قضى واجبه" وفُعل به كالأداء، شخص عليه واجب نذر أن يضحي لكونها أضحية يلتزم بالوقت وقت الأضحية، ولكونه نذر يجب أن يفي به، فإذا خرج وقت التضحية يلزمه أن يذبح هذا النذر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقضي الواجب، وكذلك الوصية لو أوصي، نعم لو أوصي بأضحية ودفعت له قيمتها يلزمه أن يذبحها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . وهي في الأصل تطوع، أما بالنسبة للواجب فلا بد من فعله ولو خرج الوقت، وسقط التطوع لفوات وقته، التطوع يسقط لفوات وقته، نعم؟ قال: في الإفصاح اتفقوا على أنه إذا خرج وقت التضحية على اختلافهم فقد فات وقتها، وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح. البقية، بقي عندنا مقدار درس، نعم، وإيش رأيكم متى؟ طالب:. . . . . . . . . غداً؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بعد العشاء معي ارتباط بعد العشاء وإلا ما عندي مشكلة. طالب:. . . . . . . . . وإيش رأيكم إن كنت باقياً والعلم عند الله -سبحانه وتعالى- فغداً بعد العصر، وعاد إن سافرت فالمعذرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اللي يوجد، إحنا لو ما يجينا إلا الإخوة الموجودين. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو بيكمل، خلاص هو بقي درس واحد. طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو بيكمل -بإذن الله- سواء إن رأيتم غداً، ونفرغ منه، وينشرونه إن أرادوا قبل أو بعد؛ لأنه بإمكانهم ينشرونه، الشريط كل يوم بيومه تنتهون منه وإلا .. ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، أو إن رأيتم أن نكمله بعد الحج الأمر لا يعدوكم، هاه؟

طالب: بعد المغرب. إيش المغرب؟ المغرب لا. طالب:. . . . . . . . . نعم، من يريد غداً العصر؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو أنا الاحتمال أني با أمشي، احتمال, وإن لم يكن عاد يصل إلى غلبة الظن، والاحتمال قائم، وإن كنت موجود فا ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو إن بغيت أسفار سافرت الظهر أو قربه -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . بعد الحج؟ إذاً بعد الحج -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال -رحمه الله تعالى-: "فصل: ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين". الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "فصل: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية" يتعينان: يعني الهدي والأضحية، وهل العقيقة في حكمهما؟ لأنه قال: "ويتعينان بقوله" والمقصود بضمير التثنية الهدي والأضحية، العقيقة تشارك الأضحية في أشياء، وتفترق عنها في أشياء، يأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-، لكن المقصود بهذا الفصل الهدي والأضحية والعقيقة لم يأتِ ذكرها بعد، فلا يعود إليها ضمير، لكن هل العقيقة تتعين بالنية أو لا بد من النطق أو الفعل؟

هنا يقول: "ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية" أو هذه لله، إذا قال: هذه لله، خرج في عشر ذي الحجة واشترى شاة وقال: هذه لله، يكفي؟، يكفي، معروف أنها لله في هذا الظرف وفي هذا الوقت أنها أضحية في الأمصار، وإذا اشتراها بمكة مثلاً وهو حاج، وقال: هذه الله، يحتمل أن تكون أضحية وتكون هدي؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان عليه هدي. هو شخص ما عليه هدي، مفرد، ولا ارتكب محظور، ولا ترك مأمور، واشترى شاة وقال: هذه لله. طالب: إذا قلنا: إن الأضحية لا تكون إلا في بلده لا تحتمل إلا مجرد .... ما نقول: ما تكون إلا في بلده، خل العبارة تكون أدق أنه ليس على الحاج أضحية. طالب: نعم. إذا قلنا: الحاج ليس عليه أضحية، نقول: هذا هدي تطوع. طالب: نعم. وإذا قلنا: إن الحاج له أن يضحي كغيره احتمل أن تكون أضحية، وأن تكون هدي ولا فرق، نعم؟ قال الشارح: لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بالإشعار، أو التقليد بالنية. يعني شخص اشترى بدنة فأشعرها، إيش معنى أشعرها؟ شق صفحة سنامها اليمنى، جهة السنام اليمنى شقت بالسكين، وسال الدم، وسلت الدم، هذا فعل مع النية لا يحتاج إلى قول، لا يحتاج أن يقول: هذا هدي، ومثله لو قلد الهدي، اشترى شاة وقلدها، نعل مثلاً، عرف أنها هدي. طالب: يسن هذا يا شيخ. نعم؟ طالب: يسن هذا؟ أيوه يسن؟ طالب: أن يقلدها بنعل أو .... إيه هذه سنة، نعم، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تقول عائشة -رضي الله عنها-، نعم، والإشعار سنة، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال الحنفية أنه تعذيب ومثلة، لكن مثله الوسم بالنار، كي بالنار، هذا تعذيب، لكن جاءت السنة به، نعم، مثل الوسم. جزم المجد في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول، لا بد أن يقول: هذه هدي أو أضحية، قلت: ومثله الفعل كالإشعار والتقليد مع النية، وهل تكفي النية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالاً للصدقة؟ هل تكفي وإلا ما تكفي؟ طالب: مقتضى كلامه لا تكفي. نعم، لا بد من النطق، خرج في العشر الأول من ذي الحجة، ومعه خمسمائة ريال، وذهب إلى السوق واشترى شاة، نوى أضحية، ثم جاءه ربح فباعها، لكنه ما نطق، ما قال: هذه أضحية.

طالب: لا تتعين. له أن يبيعها، حينئذٍ لا تتعين، لم تتعين بعد، نعم، القول بأن النية لا تكفي هو المذهب، وهو مذهب مالك والشافعي أيضاً، واختار شيخ الإسلام أنه إذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد لو شخص استلم الراتب خمسة آلاف، استلم الخمسة وعدها، أخذ منها خمسمائة ووضعها في جيبه، قال: با أتصدق بها. طالب: نية هذه. نية، باتصدق بها، يلزمه إخراجها وإلا ما يلزم؟ طالب: وعلى المذهب هنا لا يلزم إلا بالقول، نية فقط لا تكفي. النية لا تكفي، اشترى عبد بنيته أن يعتقه يلزم عتقه؟ طالب: أيضاً لا يلزم. لا يلزم حتى ينطق وهكذا، هذه جادة المذهب في هذا، وهو مذهب المالكية والشافعية، يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "الأظهر ما ذهب إليه المؤلف، يعني أنه لا بد من النطق، وعلى هذا فلابد من القول أو الفعل مع النية فلا تكفي النية وحدها، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً بمجرد الشراء، اشترى بيت ليجعله مسجد، اشترى أرض ليجعلها مسجد، وما قال للناس: صلوا فيها، ولا بناها بناية مسجد، وفهم الناس أنه مسجد، ودخل الناس ليصلوا. طالب: محتملة ... لا قول ولا فعل، اشترى أرض في نيته أن يجعلها مسجد، احتاج وباع هذه الأرض، وهو ما نطق ولا فعل، لا يلزمه، نعم؟ طالب: لكن الإثم يا شيخ؟ يأثم؟ طالب:. . . . . . . . . ما يأثم إلا إذا عاهد. طالب: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ} [(75) سورة التوبة]. إيه، ما يأثم إلا إذا عاهد. طالب: العهد باللسان يعني بالقول. يقول: أريد أن أضحي هذا مجرد خبر، نعم؟ لأنهم يقولون: "بقوله هذا" لا بد أن يكون موجود، هذا هدي أو أضحية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اسمع اسمع، كما لو اشترى بيتاً ليجعله وقفاً فإنه لا يصير وقفاً مجرد الشراء، وكما لو اشترى عبداً ليعتقه فإنه لا يعتق بمجرد الشراء، وهل يعارض هذا بدعية الجهر بالنية بالعبادات لعدم ورودها أو لا؟ هل هذا الكلام يتعارض مع قولهم: الجهر بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة؟ طالب: لا يتعارض. الذي يتعارض مع قولهم، قوله عند إرادة ذبحها أو عند شرائها، اللهم إن هذه أضحية فتقبلها، هذا الجهر بالنية. طالب:. . . . . . . . .

نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الذي يعارض الجهر بالنية، العوام عندهم طريقة .. ، نعم؟ طالب: عندما جهر النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذبح الأضحية وقال: ((اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد)) -عليه الصلاة والسلام-؟ إيه هذا جهر بالواقع، لكن ما يعني هذا أنه يقول: اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم .. ، مثل: اللهم إني نويت أن أصلي. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . العامة عندهم أفعال يفعلونها من غير مستند شرعي يأتون بالأضحية ويسمونها إيش معنى يسمونها؟ يعينونها بطريقة معينة، يمسحونها من رأسها إلى ذيلها, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا ليس له أصل، تكفي أن يقال: هذه أضحية، بحيث أذا سئل الشخص قال: هذه أضحية، أو لا ينطق، فإذا جاء يوم العيد ذبحها، قال: اللهم إن هذا منك ولك، أضحية عن فلان، عني وعن أهل بيتي، هذا فعل، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك: ما المانع أن نقول: إن هذا تلفظ ولكن جاء عليه دليل فيستثنى من القاعدة، تلفظ جاء به الدليل فيستثنى من القاعدة كالإهلال بالحج. لا بس ما صرح بالنية، ما قال: اللهم إني نويت أن أضحي، اللهم أني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت .. ، مثل ما يستحسنه كثير من الفقهاء المتأخرين. طالب:. . . . . . . . . يقول: تجهر بالنية بالعبادات كلها، اللهم أني نويت أن أصوم، اللهم أني نويت أصلي فرض كذا. طالب: كلمة نويت. أيه، نعم؟ طالب: كلمة نويت. هذا الجهر. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن لو أخبر قال: هذه أضحية، هذه .. ، أنا صائم غداً -إن شاء الله-، ويش اللي يمنع؟ نعم؟ ما فيه شيء. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، لأنها خرجت من ملكه، فإذا تعينت وقال: هذا هدي أو أضحية لا يجوز بيعه، وحينئذٍ ولا الهبة، إلا أن يبدلها بخير منها؛ لأنه تعلق بها حق الله -سبحانه وتعالى-، وخرجت من ذمته؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يعطى الجزار منها؛ لأن الجزار إذا أعطي منها في مقابل الذبح ... طالب: نقصت. نعم؟ طالب: نقصت.

إيش الفرق بين النقص هنا؟ هل الملحوظ نفس النقص الجزار أعطي منها في مقابل الذبح أو أخذ الجلد وأعطي الجزار في مقابل الذبح؟ نقول نقصت؟ شو الفرق بين أن نعطي الجزار الجلد في مقابل الذبح أو نأخذ الجلد ونرميه نقول: ما لنا به حاجة؟ طالب: اللي هي قربة فلا يأخذ منها ثمنه، هي كلها قربة لله سبحانه. نعم، نقول: هو بيع لجزء منها. طالب: نعم. لأن إعطاء الجزار في مقابل معاوضة فيكون بيع لجزء منها، فإذا كان الجزار لا يعطى منها بمقابل الجزارة لأن فيه معاوضة فلئن يمنع بيعها كلها من باب أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يعطى الجزار منها فلئن يمنع من نقل الملك فيها أولى؛ لأن إعطاء الجزار منها مقابل الذبح بيع لبعضها، فبيعها كلها من باب أولى، ويجوز أن يبدلها بخير منها، اشترى شاة بخمسمائة، ثم رأى خروف بألف أو بثمانمائة، سبعمائة، تسعمائة، قال: لا هذا أجود وأنفع للفقراء، يجوز، نعم؛ لأن المصلحة ظاهرة، مصلحة الفقراء ظاهرة، هل يجوز إبدالها بمثلها؟ شاة بخمسمائة بشاة بخمسمائة؟ طالب: لا توجد مصلحة وهي تعينت فلا تقبل. نعم، وهل يجوز إبدالها بمثلها؟ المذهب عدم الجواز لعدم الفائدة، وعن أحمد لا يجوز الإبدال مطلقاً؛ لأن ملكه زال بتعينها، ولا بأفضل منها، فلا يجوز الإبدال لا بأفضل منها ولا غيرها، يركب من عيّن الهدي والأضحية لحاجة بلا ضرر يلحق البهيمة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)). طالب: يعني مشعرة. نعم؟ طالب: مشعرة يعني. إيه معروف أنها هدي، بدنة، فقال: إنها بدنة، فقال: ((اركبها، ويلك)) في الثانية أو في الثالثة، والحديث في الصحيحين، ولمسلم: ((اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)). طالب:. . . . . . . . .

فقيدوه بالحاجة، الحديث الأول ليس فيه قيد للحاجة، رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) فقال: إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)) لم يقيد بالحاجة، رواية مسلم: ((اركبها بالمعروف)) إيش المعروف؟ الذي لا يترتب عليه ضرر ((إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ً)) فإذا لم يترتب على الركوب ضرر، ووجدت الحاجة فإنه حينئذٍ يركب حتى يجد ظهراً، أما شخص يسوق عشر من الإبل، له تسع ملك يبي يبعهن بمكة مثلاً، وواحدة بدنة، أخرجها لله هدي، فيركب هذه الواحدة التي أخرجها لله ويترك التسع، نعم؟ طالب: غير محتاج. لا، لا، هذا غير محتاج، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . اركبها قال. . . . . . . . .؟ طالب:. . . . . . . . . في الصحيحين. طالب:. . . . . . . . . في الصحيحين، متفق عليه. طالب:. . . . . . . . . نعم، إيه ما في شك، المطلق يحمل على المقيد، اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، كما هو معروف. يقول -رحمه الله تعالى-: "ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها" يجز صوفها ونحوه كالشعر والوبر إن كان الجز أنفع، وهذا قالوا: بلا نزاع، الصوف لأي شيء؟ للضأن، والشعر للماعز والوبر؟ نعم؟ للإبل، إن كان الجز أنفع جاز بلا نزاع، مثل كونه اشترى هذه الشاة أو هذه بالدنة قبل وقت ذبحها بمدة طويلة، فنمى الصوف وثقل عليها، وعاقها عن سرعة الحركة مثلاً، صارت ما تلحق بأخواتها؛ لأنها مثقلة بالشعر، لا شك أن جزها حينئذٍ أنفع. طالب: والمقصود أيضاً يقولون يا شيخ أن الشعر إذا كثر يعني لو أزيل يسرع في نموها، كأنه يأخذ من غذائها. . . . . . . . . ما فيه شك أن الشعر نامي. طالب:. . . . . . . . . أقول: الشعر نامي وكونه ينمو بدون شيء لا بد له من مادة تنمية، لكن هل هذه المادة مما يحتاجها البدن أو لا يحتاجها، هذه تحتاج إلى خبرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه معروف معروف أن بدنة يعني خلاص، ما يلزم أن كل بدنة هدي، لا، ما يلزم؛ لأنه يطلق على الإبل بدنة، هذه بدنة، هذه ناقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

هو بدنة مخرجة، يعني مخرجة لله {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} [(36) سورة الحج]. يقول: مثل كونه في زمن الربيع فإنه يخف بجزه وتستطيع حينئذٍ الحركة أكثر، ويتصدق به على الفقراء والمساكين، ما يباع الصوف؛ لأن هذه تعينت لله، فجميع نمائها لله، وفهم من هذا أنه إن كان بقاؤه أنفع فإنه لا يجوز الجز حينئذٍ، إذا كان البرد يقتلها لو جز صوفها يترك، يجب تركه. قال الشارح: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لما روي عن علي -رضي الله عنه- أن رجلاً سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها، وأنها وضعت عجلاً، فقال: "لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها" رواه سعيد وغيره، مخرج الحديث وإلا ما هو؟ طالب:. . . . . . . . . حديث علي ما هو بقال: "ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها". طالب: "ولا يشرب من لبنها" ولم يخرج شيء. خرج الحديث؟ هو رواه سعيد بلا شك، رواه سعيد. طالب:. . . . . . . . . نعم سعيد وغيره. طالب:. . . . . . . . . هو مخرج عند سعيد. طالب:. . . . . . . . . عند أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة يرى أنها لا تحلب، خلاص يترك، عينت ما يستفاد منها، طيب ماذا نصنع بلبنها إذا كانت ذات لبن؟ قالوا: يرش على الضرع ماء حتى ينقطع اللبن. أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: لا يحلبها، لا تحلب، يبقى اللبن في ضرعها، ويرش حتى ينقطع اللبن، فإذا احتلبها تصدق به؛ لأنه متولد من أضحية الواجب، فلم يجز للمضحي الانتفاع به كالولد، لكن لماذا لا نقول: هو كالركوب، يجوز ركوبها، وهذا الحلب لا يضر بها حال من الأحوال، هل تتضرر الشاة أو الناقة إذا حلبت، نعم، وكونها لا تحلب، ويرش الضرع حتى ينشف، هذا لمصلحة من؟ ليس في مصلحة أحد، يعني لو أن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: لا ينتفع به؛ لأنه من نماء هذه الشاة المعينة التي أخرجها من ملكه لله -سبحانه وتعالى-، يحلبها ويبيعه أو يتصدق به، يبيعه ويتصدق بثمنه، أو يتصدق به على الفقراء كان له وجه. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حديث علي. طالب: في اثنين لعلي. إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . وحديث: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن لا أعطي الجزار منها شيء. لا.

طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما هو .... طالب:. . . . . . . . . لا لا، ما هو ... ولا يعطى الجزار الأجرة منها؛ لأنه يقول: ولا يعطى جازها أجرته منها، لماذا؟ لأنه معاوضة، فلا يعطى من اللحم ولا من الجلد نظير أجرته باتفاق الأئمة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر علياً أن لا يعطى الجزار بجزارتها شيئاً منها، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) وهذا الحديث في الصحيح. طالب:. . . . . . . . . لا تبيعوا لحوم الأضاحي. . . . . . . . . لا لا، حديث اللبن، اللبن. يجوز أن يهدى له، ويتصدق عليه منها، يجوز أن يهدى للجزار كغيره؛ لأنه على ما سيأتي الهدي والأضحية يجوز يؤكل ويتصدق ويهدي، يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثاً على ما سيأتي، الجزار كغيره إن كان محتاجاً تصدق عليه منها، إن كان غير محتاج أهدي له منها، على أن لا يلحظ أثر هذه الهدية وهذه الصدقة على الأجرة. طالب: يعني يتفق على الأجرة أولاً مثلاً ثم يزاد .... نعم. طالب:. . . . . . . . . لا ما نع أن يعطى بعد الاتفاق على الأجرة؛ لأنه تعرفون أيام الأضاحي الجزار يطلب مائة ريال مثلاً، في أيام السعة يطلب عشرين ثلاثين، فإذا قيل له: نعطيك أجرة كاملة عشرين، ونعطيك منها يد جنبها وإلا رجل. طالب: هذا يحصل كثيراً في المسالخ في منى يكون الجزارين يستشرفون إلى أن اللي بيذبح يذبح ويعطي. . . . . . . . . يمكن لا يأخذ منها شيء يعطيهم كلها، هذا يكثر جداً. . . . . . . . . المقصود إذا كانت هذه العطية، هذه الهدية، أو هذه الصدقة لها أثر في الأجرة فلا شك أنها بمقابل، إذا قال: أنت كل عمرك تذبح بعشرين أنا بعطيك أجرة كاملة، ونعطيك يد بجنبها. عرفنا أن هذه اليد أو هذه الرجل في مقابل الثمانين التي تركها؛ لأنه ما يذبح يوم العيد إلا بمائة، وحينئذٍ يمنع، وقولهم: يجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها، ما لم يكن لهذه الهدية أو لهذه الصدقة أثر في الأجرة. ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة مثله، وإذا كان صاحب الجلد لا يحتاجه ولا يجد من يتصدق به عليه وأراد أن يهديه للجزار ولا أثر له في الأجرة، يعني بدل من أن يرميه في الأرض يعطيه لا بأس، من هذا الباب. قوله: "ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع، لماذا؟ لأنها تعينت بالذبح "لا يبيع الجلد ولا شيئاً منها" سواء كانت واجبة أو تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لكن قبل أن يعين؛ لأن إذا تعينت خلاص خرجت من الملك، لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع بالجلد أو يتصدق به، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتادة بن النعمان عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها)) يقول الهيثمي بالمجمع: هو مرسل صحيح الإسناد، يعني صحيح إلى من؟ طالب:. . . . . . . . . إلى قتادة. طالب:. . . . . . . . . صحابي. طالب:. . . . . . . . . الشارح بدون لفظ: ولا تبعوا .... ولا تبعوا هذا بلفظه من المسند في الجزء الرابع صفحة خمسة عشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . فيه رواية ثانية، في المسند روايتين، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هو من قوله -عليه الصلاة والسلام-، لكن يقول: هو مرسل صحيح الإسناد، المرسل على الاصطلاح ما يرفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن يطلقونه بإزاء جميع أنواع الانقطاع، بجميع أنواع الانقطاع يسمونه إرسال. يقول الشارح: وكذا حكم جلها، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه أو الشاة، الجلال، الجل الذي يوضع عليها إما ليقيها حر الشمس أو برد، أو ما أشبه ذلك يكون تبعاً لها. يقول ابن هبيرة .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . فيه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هو مرسل، الذي يقبل المرسل يقبله، والذي لا يقبله يرده. ورده جماهير النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ أما المسألة ما فيها إشكال كونه لا يجوز بيع جزء منها هذا مفروغ منه، كونه لا يباع جزء منها مفروغ منه؛ لأنها تعينت لله، فلا يجوز أن يباع منها شيء لا جلد ولا غيره.

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا الجلد عند أبي حنيفة يجوز بآلة البيت، أنت ما أنت محتاج للجلد، لكن محتاج إناء للطبخ تبدل هذا الجلد بإناء؛ لأنك بدل أن تنتفع به تنتفع بالجلد سقاء تبدله بإناء، مصلحة بمصلحة، هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. في قواعد ابن رجب القاعدة الثالث والأربعون بعد المائة يقول: يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة، ومنها لو أبدل جلود الأضاحي فيما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه، أو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز. يعني هل الإبدال بيع وإلا ما هو ببيع؟ هم نصوا على أنه لا يجوز البيع، يعني هل يجوز أن تبيع الجلد وتشتري بقيمته إناء؟ لا، لكن لو ذهبت إلى صاحب الأواني وقلت: أنا عندي ها الجلد ما أنا محتاجه أبي بداله إناء؟ هنا يقول: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز نص عليه يعني الإمام؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت، يعني بدلاً من أن تنتفع به، نفترض أنك جعلته سقاء، الجلد صار سقاء، هو يستعمل سقاء، يستعمل وإلا ما يستعمل؟ نعم، فقلت .. ، قالوا لك الناس: أنت لو بدلت هذا السقاء بسقاء معدن، يوجد سقاء معدن؟ صحيح وإلا لا؟ يوجد. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: يفرش الجلد أو يستبدل بحصير. . . . . . . . . ممكن، على كل حال قالوا: أنت بدل ما تستعمل ها الجلد الذي يؤثر في طعم الماء، لو استبدلته بمعدن، فذهب إلى صاحب الأواني وقال: أنا عندي ها السقاء، أريد هذا السقاء من المعدن، قال: لا بأس خذ، انتفع به، لكن لو باعه بقيمة، باع هذا السقاء بعشرة مثلاًَ، وسقاء المعدن بعشرة واشتراه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا لا، هو باع، كونه اشترى هذه مسألة ثانية، لكن المحظور البيع، له أن ينتفع به أو ببدله، لكن بيعه لا يجوز.

يقول: ومنها إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز نص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله، وفي الوقف مع عمارته بخير منه روايتان، انتهى كلامه -رحمه الله تعالى- في القواعد. طالب:. . . . . . . . . أصل تعريف البيع والشراء. طالب:. . . . . . . . . تعريف البيع عندهم، حتى عند الفقهاء، عند الحنابلة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إبدال أو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، شف، تعريف البيع؟ طالب:. . . . . . . . . عندك في الزاد. مبادلة مال، ولو في الذمة أو منفعة، والجلد مال، نعم، والسقاء من المعدن مال، فهو مبادلة مال بمال، إذاً هو بيع. طالب:. . . . . . . . . وهم يمنعون البيع. طالب:. . . . . . . . . ((استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها)) ونصوا على أنه لا يجوز البيع، وهذا مذهب الأكثر، مذهب الأكثر عدم جواز البيع. طالب: يكون الأفضل له أن. . . . . . . . . ويستمتع به، أو يتصدق به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هم خرجوا، الإمام نص عليه، نص على أنه يبدل بمتاع البيت، ومروي عن الحسن والنخعي وقول أبي حنيفة يبدل بمتاع البيت، إما أن يباع ويستفاد بقيمته شيئاً أخر فلا. قال: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته" التضحية بالعرجاء البين ضلعها تصح وإلا ما تصح؟ طالب: ما تصح. اشترى أضحية وقال: هذه أضحية، فوقعت وانكسرت رجلها، صارت رجلها. طالب: لكن هذا بعد التعييب. هاه؟ طالب: لكن هذا بعد التعييب فجاز. إن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون في ذمته قبل التعيين ... هنا قبل ذلك يقول: "إذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها" وعرفنا أنه لا يجوز الإبدال بما هو أقل منها، وعرفنا أنه أيضاً ... طالب:. . . . . . . . . ولا مثلها أيضاً؛ لأنه لا مصلحة به الفقراء، إبدالها بخير منها جائز عندهم لا بأس، وإن قيل: بعدم جوازه أيضاً، شخص يسأل يقول: جئت بأضحيتي إلى البيت، اشتريت خروف بألف فإذا الوالد مشترٍ ضحية بخمسمائة. طالب: لأهل البيت جميعاً .... نفس البيت.

لا لا هذا له بيت، وهذا له بيت، الولد له بيت عنه ولأهل بيته، هذا الخروف بألف، والوالد، الشاة بخمسمائة له ولأهل بيته، والولد منفصل، فمر على أبيه، هذه مسألة افتراضية، وهي أيضاً تقع كثيراً، مر على أبيه ليريه هذه الأضحية، لا شك أن الأب يفرح بمثل هذه التصرفات، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: هذه أضحيتي عني وعن أهل بيتي، قال: لكن أنا اشتريت أضحية بخمسمائة ريال، وإيش رأيك تبدل شاتي بخروفك؟ الآن إن أبدلها فبأقل منها وعلى مقتضى كلامهم لا يجوز، نعم، لكن إذا اجتمع هذه تبي تذبح أضحية، وتلك تبي تذبح أضحية، إضافة إلى ذلك البر، براً بأبيه، يجزئ وإلا ما يجزئ؟ طالب:. . . . . . . . . هي قربة حاصلة، القربة حاصلة بالرأسين، بالفاضل والمفضول، كلاهما قربة. طالب:. . . . . . . . . هو يقول: أنا أذبح الخروف لي الأب، وتذبح هذه الشاة لك ولأهل بيتك وتصرف فيهما. طالب: يقول له: لو كانت غير الجنة لآثرتك بها يصر عليها. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما هي بهبة الآن، الآن كلاهما أضحية، وكلاهما أضحية معينة، لكن الأب أو الابن من باب البر بأبيه، قال: ما دام كلاهما أضحية، وأنت أولى مني بهذه الأضحية النفيسة الغالية، لعلك تأخذ الخروف وأنا أخذ الشاة تكفيني أنا وعيالي. طالب: لو كانوا أهل بيته يعني. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . صارت الأضحيتين في بيت والحد سواء كانت هذه باسم هذا. . . . . . . . . هاه؟ هذا يرجع إلى إيش؟ مسألة الإيثار بالقرب. طالب: بس وجب عليه يا شيخ الإشكال أنه. . . . . . . . . انتظر، انتظر قليلاً. الإيثار بالقرب، شخص معه قارورة ماء تكفيه للوضوء، وأبوه موجود ما عنده ماء، يجوز أن يعطيه الماء ليتوضأ به، فيؤثره بالوضوء، يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . وضوء شرط لصحة الصلاة. طالب: أرى أنه لا يجوز يا شيخ. هاه؟ طالب: .... يجوز، لكن لو كان الصف الأول الواجب والمستحب الصف الأول مثلاً. هم عندهم عموم الإيثار بالقرب ممنوع، إما منع تحريم أو منع كراهة أقل الأحوال، إن كانت القربة واجبة فالمنع منع تحريم، إن كانت القبة مستحبة فالمنع منع كراهة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

افرض إنها نافلة ليست فريضة، لكن شرط لصحتها أن يتوضأ. طالب:. . . . . . . . . لا يجوز أن يصلي بالتيمم وهو واجد للماء، الحكم ما يختلف لا فريضة ولا نافلة. طالب: إلا إن. . . . . . . . . الصلاة أصلاً. لكن الذي يختلف تجديد الوضوء، هذا محتاج له تجديد، وهذا محتاج لرفع حدث، أما الصلاة ما فيه فرق سواء كانت فريضة أو نافلة. طالب:. . . . . . . . . الوضوء شرط لصحة النافلة وشرط لصحة الفريضة، الذي يختلف كون هذا بيجدد الوضوء وهذا بيرفع حدث، هذا محل الاختلاف، نقول: التجديد مستحب، وهذا شرط لصحة الصلاة، أما اشتراط الوضوء للنافلة والفريضة على حد سواء، على كل حال إذا احتاج الأب لمثل هذا المال، أو قال: أنا أريد أن تؤثرني بهذه الأضحية؛ لأنها أنفس، فرق بين أن يطلب منه أمراً مستحباً، هما وقفا على باب المسجد فقدم أباه، هذا حصل فيه مصلحة وحصل فيه أيضاً مفسدة، كون الإنسان يتقدم قبل غيره إلى المسجد هذا هو المطلوب، هذا هو المستحب، فكونه يؤثر أباه بمثل هذا التصرف ويحصل على البر، وهي مصلح أعظم من تلك المفسدة، هذه مفسدة مغمورة في جانب مصلحة البر. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن الإيثار بالقرب عندهم ممنوع، إما منع تحريم إن كانت القربة واجبة، أو منع كراهة إن كانت القربة مستحبة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. طالب: أحسن الله إليك .... المسألة تحتاج إلى تفصيل. لا شك أن الإيثار بالقرب الواجبة لا يجوز، أما الإيثار بالقرب المستحبة فعلى حسب ما يترتب على هذا الإيثار، عمر -رضي الله عنه- لما قتل استأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه فآثرته عائشة، هذا إيثار. طالب: خاصة. المدح أو الإيثار بالمباحات هذا مذموم وإلا ممدوح؟ طالب: ممدوح يا شيخ. ممدوح {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] لكن الكلام في الإيثار بالقرب لا شك أن المسألة تحتاج إلى تصوير، والقرب متفاوتة، ويحصل من المصالح على الإيثار ببعض بالقرب، وإن كانت مطلوبة شرعاً، المصلح أعظم من المفاسد المترتبة على الإيثار بها، وعلى كل حال نتابع الشرح.

طالب:. . . . . . . . . ألا نقول: إن إيثاره لوالده أو لشيخه قربة أخرى فهو رجح قربة على قربة، الصف الأول مثلاً فآثره يتقرب إلى الله بالإحسان إليه فهو قربة رجحها على قربة. إيه لكن القرب الخاصة مقدمة على القرب العامة، أو القرب المتعلقة بالغير بلا شك، لكن يبقى أن المسألة أنه قد يترتب على الإيثار مصلحة أرجح من فعل الشيء. طالب: لكن لا يشكل عليه: ((تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم)) و ((لا يزال الرجل يتأخر حتى ... )) على كل حال ينظر في المصالح المترتبة والمفاسد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لعلها تبسط في مناسبة أخرى -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . أي مسألة؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . خلنا نشوف أبو عبد الله، هذا شخص اشترى أضحية بخمسمائة ريال، فجاء ولده بأضحية بألف قال: ويش هذه يا ولدي؟ قال: هذه أضحية، قال: وأنت ويش ذي يا أبتي؟ قال: هذه أضحية، تعينت أضحية الأب، وتعينت أضحية الابن، قال: شوف أنا أكثر منك عائلة، وأنا الأصل، خل أم الألف، وأنت أم خمسمائة، ويش يضر؟ وهن كلهن بيذبحين لله، يجوز وإلا ما يجوز؟ طالب:. . . . . . . . . ما فيه شك أن البر حاصل حاصل بلا شك، ومثله لو بدأ الابن قال: يا أبتي أنت الأصل والبيت مليان، ولله الحمد، خذ أنت اللحم تستاهل، خذ الأضحية الكبيرة وأنا كل شيء من فوقه .... طالب:. . . . . . . . . القاعدة الإيثار. . . . . . . . . إيه بس الكلام على أنها تعينت فوجبت. طالب:. . . . . . . . . وجبت ولزمت، خرجت من ملكه، لكن هل لمثل هذا الإيثار مفسدة ظاهرة؟ ما فيه أدنى مفسدة، أنت بتذبح بيوكل اللي بيوكل وبيوزع اللي بيوزع، سواء كانت للأب أو للابن، وهذه مسألة واقعة وسئلت عنها، ولا شك أنه تختلف باختلاف الأشخاص، إن كان الأب ممن يتأثر إذا لم يجب طلبه ويغضب ويحمل على ولده ويصير هناك يعني مشاكل ثانية ... طالب: في حل يا شيخ. إيه. طالب: يذبح الولد أضحيته ويهدي نصفها لأبيه. . . . . . . . . ما ينفع، ما هو يبي لحم. طالب:. . . . . . . . . ما هو يبي لحم. طالب:. . . . . . . . .

هو يبي يتقرب إلى الله بهذه الأضحية الغالية. طالب:. . . . . . . . . لا ما ينفع هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أقول: إذا كانت بيترتب عليه مفسدة أما هجر من الأب للابن فمثل هذا يتسامح فيه -إن شاء الله تعالى-. طالب: فيه حل آخر. . . . . . . . . يعطيه اللي بألف ويأخذ اللي بخمسمائة. . . . . . . . . يبدلها بعدين. طالب: يبعها بألف أو. . . . . . . . . ما ينفع، ما ينفع تعينت. طالب:. . . . . . . . . لا، لا خلاص تعينت، تعينت. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو كل الكلام من أجل هذا، لكن هي تبي تذبح للفقراء والمساكين سواء كانت باسم الأب أو باسم الابن، يعني ما فيه أي مفسدة ظاهرة. طالب: نعم. يعني ما هم بيقولوا بيبدلها بأفضل منها؛ لأنها مصلحة الفقراء ولا يبدلها بأقل منها؛ لأن مصلحة الفقراء متعلقة بالأفضل، الآن ما فيه شيء متعلق بالفقراء، هي بتصرف للفقراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة. طالب: طب فيه حل ثاني. كلاهما بيصرف للفقراء، وإن كانوا من النوع اللي ما يطلعون شيء، بعد يمكن بيكلونهن كلهن، ما له أثر عملي. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما ينفع هذا، من يخادع الله يخدعه. طالب: يعطيها لأبيه بنية أنها عن نفسه. . . . . . . . . يذبحها، ويأخذ حق أبيه. . . . . . . . . لا، لا، من يخادع الله يخدعه، هذا ضحك هذا. يقول: "وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" فإذا أصيبت الأضحية أو مرضت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا إذا كان ذلك بفعله أو تفريطه، إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، وضعها في مكان غير آمن، أو وضعها في محل فيه سباع، ولم يجعل هناك احتياطات تمنعها منها، فإنه حينئذٍ يلزمه البدل كسائل الأمانات؛ لأنها صارت أمانة عنده. "إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً هكذا في الشرح، يعني نذر أن يضحي فاشترى أضحية سليمة فتعيبت عنده، نعم، أو نذر أن يضحي فاشترى أضحية فسرقت، أو خرجت وضلت، نقول: يشري غيرها وإلا تكفي؟ طالب: بعد التعيين. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه بعد التعيين.

طالب: إذا كان بغير. . . . . . . . . هذا نفترض أنه ما فرط. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يلزمه؟ طالب:. . . . . . . . . هو مستطيع، إيه، لكن قال: أنا نذرت أضحية وشريت واحدة، كونها سرقت ما بذنبي، كونها ضلت أن عاجز أحفاظ عيالي ما هو بحافظ أضحية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . قد يقول هذا الكلام. يقول: "إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين" كفدية ونذر فتعيب، فإنه يجب عليه نظيره مطلقاً، يعني فرط أو لم يفرط، كذا في الشرح، وكذا لو سرق أو ضل ونحو ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عن ما في ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. طالب:. . . . . . . . . متجه وإلا ما هو متجه؟ طالب:. . . . . . . . . يتجه على قول الشيخ إن الأضحية واجبة. لا ما هو بهذا، هو بذاته .... طالب:. . . . . . . . . هي صارت واجبة. هي نذر، لكن هل يكلف الإنسان بأن يؤدي الواجب مرتين؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نذر أن يضحي فاشترى، لكن هل هو بالفعل بشرائه ضحى؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نذر وعين وطلعت مع الباب ودهست أو ضلت أو سرقت، أو جاءهم لصوص فسرقوها، فلنقول: إن فتح الباب تفريط، لكن طمر عليهم لصوص وسرقوها. طالب:. . . . . . . . . لكن الشخص نذر أن يضحي هل ضحى ولا ما ضحى؟ طالب: ما ضحى. ما ضحى، إذاً الذمة مشغولة، وكونه اجتهد وبذل الأسباب واشترى وعين، نعم لا شك أنه لم يضحِ. طالب:. . . . . . . . . إذا ضحى بالبدنة انكسرت. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إنه له أجر، ولكن يعيد السنة. يلزمه، يلزمه. طالب: يلزمه. . . . . . . . . حج. يعني لو ذهب ليحج الفريضة وصد عنها باشر الأسباب وصد، خلاص نقول: خلاص هو بذل اللي يستطيع ولا عليه من الباقي. طالب: بل لو نافلة بعد ما أحرم صارت واجبة. فأفسدها. طالب: لا، يعين صد، نقول: يجب عليه من. . . . . . . . . لا، يتحلل، يتحلل.

طالب: يتحلل بدون بدل؟ يتحلل. طالب: يتحلل بدون بدل؟ يتحلل بعمرة. . . . . . . . . صد عنها. طالب: صد عنه نهائياً يا شيخ ما دخل البيت نهائياً، نقول له: تأتي من العام القادم وتتحلل بذبيحة أو بنحو ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه .... ؟ والحج نفل؟ طالب: الحج نفل. هذا معروف الخلاف، تقدم هذا كله. على كل حال إذا ضحى بالبدنة، انكسرت الأضحية، وقعت فانكسرت رجلها، قلنا: تعيبت ضحِ ببدلها، ضحى بالبدل، المبدل ويش يصنع به؟ طالب:. . . . . . . . . هو عينها، وقال: هذه أضحية، وخرجت من ملكه، ثم انكسرت فأبدلها. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: يتصرف فيها تصرف. . . . . . . . . إذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضاً أو يعود ملكاً له؟ على روايتين عن أحمد، إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه، يقول الشارح عندكم: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، ضلت فذبح مكانها فوجدها، يذبحها لأنها عينت. طالب: لأنها خرج. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ضلت فاشترى مكانها ثانية وذبحها ووجد الضالة. طالب:. . . . . . . . . مثالها، في فرق؟ طالب: الفرق أنه كان يائساً منها، وأما هذه فهي عنده استبدلها وهي موجودة عنده. . . . . . . . . ما يختلف الحكم أبداً. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، المقصود أن هذه الشاة عينت وأخرجت من الملك لله -سبحانه وتعالى-، لكن عند الذبح ما تجزئ أضحية، فقلنا: لا بد من بدلها، فجاء ببدلها. طالب:. . . . . . . . . هذه أخرجها بالتعيين وتلك بالبدل، هذا المشهور عند الأصحاب، ويقول الشارح: وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، الرواية الثانية عن أحمد: لا يلزمه الذبح لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، اختاره الموفق والشارح وهو الراجح -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل. اقرأ، اقرأ.

"والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسن أن يأكل، ويهدي، ويتصدق أثلاثاً، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً" نعم يقول -رحمه الله-: "والأضحية سنة، وذبحها أفصل من الصدقة بثمنها" والأضحية لا شك أنها مشروعة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليه، فضحى عشر سنوات كما قال أهل العلم، وحث عليها، فقال: ((من وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا)) خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وصححه عن أبي هريرة، وقال: ابن حجر: رجاله ثقات. طالب:. . . . . . . . . يأتي. طالب:. . . . . . . . . وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك: إلى أنها واجبة؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى)) وهذا أمر؛ لما رواه أحمد والأربعة من قوله -عليه الصلاة والسلام- بعرفة: ((يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في عام وعتيرة)) قال ابن حجر: سنده قوي، أجيب عن الآية: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] إنه لا يتعين أن يكون المراد نحر القربان، احتمال أن يكون المراد صلِ صلاة العيد، وانحر الهدي أو الأضحية، يحتمل كما قال بعض أهل العلم: {وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] ضع يديك على نحرك في الصلاة، وما دام الاحتمال قائم فلا يتم حينئذٍ الاستدلال، ولا يمنع أن يكون قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(2) سورة الكوثر] انحر إن كان عندك ما تنحره، أو تريد ما تنحره، انحر إذا صليت، وعلى كل حال من أقوى الأدلة، يستدل به الحنفية على وجوب صلاة العيد، كما يستدلون به على وجوب الأضحية.

أجيب عن الآية بأنه لا يتعين أن يكون المراد نحر القربان، وعن قوله: ((فليذبح)) بأنه أمره بأن يذبح بدلها لما تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، لما قال: هذه أضحية وجبت، خلاص تعينت، لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها على ما تقدم، فهي واجبة، يلزمه أن يذبحها، ذبحها على وجه لا يجزئ، نسي التسمية مثلاً عند من يشترط التسمية مع النسيان، أو ذبح قبل وقت الإجزاء عليه أن يذبح، كما لو أفسد حج النفل عليه أن يأتي ببدله. حديث: الأضحية والعتيرة أجيب بأن في سنده أبا رملة عامر وهو مجهول عند أهل العلم، فهو ضعيف، استدل الجمهور بحديث: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) [رواه مسلم والخمسة]. صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، والأصل براءة الذمة، يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: الأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، شيخ الإسلام يوافق الحنفية في هذه وفي صلاة العيد، إذا علم هذا فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كالهدي والعقيقة؛ لحديث: ((ما عمل ابن آدم عملاً يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم)) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده أبو المثنى سليمان بن يزيد الليثي وهو ضعيف جداً. طالب: والحاج يا شيخ؟ كيف؟ طالب: يستثنى من هذا الحاج. شو يستثنى؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: هو حج. طيب. طالب:. . . . . . . . . ما تمتع مفرد، يستثنى ولا ما يستثنى؟ طالب:. . . . . . . . . أنا أسألك بعد. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . ذكرتم أنه لا تجب عليه، ليس عليه حرج. هذا إذا أهدى، ولا نقول: ليس عليه، لو ضحى وإيش يصير؟ طالب: لا ما تكلم على الجواز تكلم على القول بالوجوب، يتوجه عليه. . . . . . . . . إن شيخ الإسلام السلام يقول: الحاج ليست عليه أضحية. . . . . . . . . طالب: نعم. الحاج ليست عليه أضحية؛ لأنه يرى الوجوب، لكن الاستحباب لا ينفي أن يضحي في بلده.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها؛ لقوله تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} [(37) سورة الحج] قال -رحمه الله تعالى-: "وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها" يسن الأكل من الأضحية، ومثلها الهدي والعقيقة؛ لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [(27) سورة الحج] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كلوا وادخروا وتصدقوا)) رواه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كلوا وأطعموا وادخروا)) رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وهذا قول جمهور العلماء، الأمر بالأكل صريح، ((كلوا منها وأطعموا)) في النصوص كلها، وقال بعض العلماء: بل الأكل منها واجب، وهذا رأي الظاهرية، يرون وجوب الأكل من الأضحية، ومثلها الهدي، بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ لأن الله تعالى أمر به، ويهدي حينئذٍ إلى أقاربه وأصدقائه، ويتصدق على الفقراء والمساكين أثلاثاً، هذا هو الأفضل، فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة بنذر أو تعيين أو وصية أو وقف ونحو ذلك، حتى الواجب يأكل منه، بخلاف الواجب من الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً بخلاف ما إذا كان شكران، دم الجبران لا يأكل منه، دم وجب عليه بسبب ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منه، دم المتعة والقران يأكل منه، هدي التطوع يأكل منه، "وإن أكل الأضحية كلها إلا أوقية تصدق بها جاز" لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإن أكلها كلها حتى الأوقية، ما بقي إلا أوقية فصار من الغد قال: إيش عندكم؟ قالوا: ما عندنا إلا هذه اللي رفعناها للفقراء، قال: هاتوه، فأكله، فإنه حينئذٍ يضمن هذه الأوقية، وإن أكلها كلها ضمن الأوقية بمثلها لحماً؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.

قال: "ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئاً" من أراد التضحية ويقول في الشرح: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وهذا المعروف عند الحنابلة، لا يجوز له أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً إلى الذبح، حتى يذبح؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) هذا مخرج في صحيح مسلم، والأصل في النهي التحريم، والقول بالتحريم من مفردات المذهب، والجمهور على أنه مكروه، لكن الأصل في النهي التحريم ولا صارف، لا صارف لهذا النهي، المضحى عنه مشارك للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم، ولا شك أن من يدخل في أمر من الأمور في عبادة لا شك أنه مشارك، من ضحي عنه فقد ضحى، أنت تستطيع أن تقول: ضحينا وأبوك اللي مضحي؟ إذا حج به حج، حج به أبيه ما تسقطه عنه حجة الإسلام؟ هذه وجهة نظر من يقول: إن المضحى عنه يلزمه الإمساك مثل المضحي، لكن ظاهر الحديث يخص المضحي دون من يضحى عنه، ويؤيد ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل عنه أنه كان ينهاهم عن ذلك، ويأمرهم بالإمساك، فالمتجه أنه لا يلزمهم، وإن أمسكوا فهو أحوط. كم باقي؟ والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيقة نكملها في أول الدرس القادم ثم نبدأ باختصار علوم الحديث -إن شاء الله تعالى-. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة". الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفصل هذا في العقيقة، وهي تسمى عند عامة الناس التميمة، ويشكل على بعض العامة ما يسمعه من ذم التمائم فيلتبس الأمر هذا بذاك؛ لأن الحقائق العرفية إذا اختلفت مع الحقائق الشرعية أوجدت نوعاً من الإشكال، فعلى سبيل المثال عامة الناس يسمون المحروم الذي عنده الأموال لكنه يبخل على نفسه فلا ينفق عليه من هذه الأموال، وعلى هذا يمدحون من يتصدق على هذا المحروم؛ لأنه مدح من يتصدق على السائل والمحروم {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [(25) سورة المعارج] هذا المتعارف عليه عند الناس، لكن الحقيقة الشرعية للتمائم وللمحروم غير الحقائق العرفية، والعرفية هذه لا تستند لا إلى لغة ولا إلى شرع في هذا، إنما رأوا أن هذا الشخص متلبس بشيء من الحرمان، والتمائم لعلهم أخذوها من أن الله -سبحانه وتعالى- تمم خلقة هذا الإنسان الذي ولد، وتمم على أبويه هذه النعمة من هذه الحيثية، وإلا تسميتها الشرعية إما أن يقال: نسيكة، نسيكة المولود أو عقيقة. والعقيقة في الأصل شعر كل مولود، العقيقة في الأصل شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، الشعر الذي يولد المولود، وهو عليه يسمونه عقيقة، هذا قاله الجوهري في صحاحه، ونقل الأزهري عن أبي عبيد أن الأصمعي قال: هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، سميت الشاة المذبوحة عقيقة على عادتهم من تسمية الشيء باسم سببه، ثم اشتهر ذلك فلا يفهم منها عند الإطلاق غيرها، اشتهرت هذه التسمية فلا يفهم من هذه اللفظة عند الإطلاق (العقيقة) غير هذه الشاة التي تذبح من أجل الولادة، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنكر هذا التفسير فيما ذكره ابن عبد البر، وفسرها بأنها الذبح نفسه، العقيقة الذبيحة، والعق: الذبح والشق؛ لأن أصل العق القطع، ومنه عق فلان والديه أي قطعهما، فلم يصلهما بما أوجب الله لهما من حقوق، والذبح قطع الحلقوم والمريء. وفي الاصطلاح: ما يذبح من الغنم شكراً لله تعالى على نعمة الولد، أو يقال: ما هو أهم من ذلك ما يذبح من النعم شكراً لله تعالى على نعمة الولد، والذي يقول: يجزئ غير الغنم على ما سيأتي يقول: النَعم، وعلى كل حال الأمر سهل.

جاءت تسمية العقيقة بهذا الاسم في حديث سمرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)) وهو مخرج عند الخمسة في المسند وأصحاب السنن الأربعة، من طريق الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة كلام طويل لأهل العلم، فمنهم من يثبته مطلقاً، فإذا جاء الحسن عن سمرة قال: سمع الحسن عن سمرة في أي حديث وفي أي طريق جاء، ومنهم من يقول: لم يسمع الحسن من سمرة شيئاً، ومنهم من قال: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط. في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ فقال: عن سمرة، فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وإذا سمع منه حديثاً ثبت السماع منه، هل نحمله على السماع مطلقاً أو نقول: نقتصر على مورد التصريح؟ لا سيما وأن الحسن مدلس، الحسن البصري -رحمه الله تعالى- مدلس، فإذا جاءنا في سند حديث عن الحسن عن سمرة، الحسن يقول: إنه سمع حديث العقيق من سمرة، فهل نقول: ما دام ثبت السماع له في خبر واحد يطرد هذا السماع ولو لم يصرح؟ أو نقول: إنه لا يثبت له السماع لا سيما مع ما وصف به من التدليس حتى يصرح، لا سيما وأن تدليس الحسن شديد. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب. . . . . . . . . نعم لا بد أن يصرح، طيب، قد يقول قائل: صرح الحسن -رحمه الله تعالى- في مواضع، فقال على سبيل المثال: حدثنا أبو هريرة وهو لم يسمع منه، هل نقول: ثبت سماع الحسن من أبي هريرة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أو نقول: إن أبا هريرة حدث أهل المدينة والحسن فيها ولم يسمعه، وإنما دخل ضمن من حدث في الوصف، من أهل العلم من يثبت سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأنه صرح بالتحديث وإلا لو لم نقل بهذا لكلام لقلنا: إنه إيش؟ كاذب؛ لأن من شرط المدلس الذي يروي بالعنعنة أن لا يصرح بالتدليس في موضع التدليس؛ لأن المفترض فيه هذا الراوي المدلس أنه ثقة، فإذا صرح بالتحديث وهو لم يسمع قلنا: كذب، والمسألة مفترضة في شخص لا يكذب، ولهذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة لقوله: حدثنا أبو هريرة، ومنهم من يقول: إن الحسن يتوسع ...

كتاب المناسك (17)

زاد المستقنع - كتاب المناسك (17) شرح قول المصنف: "فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، تنزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة". الشيخ/ عبد الكريم الخضير هذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة؛ لقوله: حدثنا أبو هريرة, ومنهم من يقول: إن الحسن يتوسع توسعاً كبيراً في صيغ الأداء, ويرتكب من المجازات في هذا الباب ما لا يشركه في غيره, فيقول: حدثنا عتبة بن غزوان, حدثنا أبو هريرة وهو ما سمع, وعرف من طريقته هذا، وإلا حمل على الكذب بلا شك, نعود إلى سماع الحسن من سمرة, الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة كما نص عليه في الصحيح, في البخاري, قال حبيب بن الشهيد: قال لي ابن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة, فهو نص على أنه سمع حديث العقيقة من سمرة, وهو عمدة من يقول: إن الحسن سمع من سمرة مطلقاً, وأما من يقول: إنه سمع حديث العقيقة فقط فهو ظاهر, والذين نفوه مطلقاً إما أن لا يثبتوا مثل هذا الخبر, قد يقول بعضهم: إنه تأول في هذا مثل ما تأول في قوله: حدثنا أبو هريرة, نعم في إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة, قال, قال: حدثنا, والتحديث لا يكون إلا بالمشافهة كما هو معروف, نعم, لو قال: أخبرنا كان الأمر أسهل؛ لأن الإخبار أوسع من دائرة التحديث, التحديث لا يكون إلا بالمشافهة, تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا, والإخبار يكون بمجرد بلوغ الخبر بأي وسيلة، إما مشافهة أو إشارة أو كتابة أو نصب علامة, فالإخبار أوسع من دائرة التحديث, على كل حال الحسن إمام من أئمة المسلمين, وسيد من سادات التابعين, وفضّله بعضهم على التابعين قاطبة, ومعرفته وعلمه وعبادته شيء لا يحتاج إلى استدلال, على كل حال هذه مسألة اصطلاحية, فمن قال: إن الحسن سمع من سمرة قال: نطرد ما دام ثبت سماعه فالأصل أنه إذا قال: عن فلان أنه سمع منه؛ لأن السماع يثبت ولو بمرة, كما أن التدليس يحصل بمرة.

طالب: هل يمكن أنه. . . . . . . . . من سمرة فقط؟ وين؟ طالب: السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول: سماع الحسن من سمرة مثل ما سمعنا الخلاف فيه, وعلى أي حال فحديث العقيقة مصرح به كما ذكرنا في الصحيح. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو رأي جمع, نقول: ما دام ثبت سماعه من شخص فما المانع أن يطرد؟ أن يطرد خلاص سمع من الحسن ما يلزم أن نثبت سماعه .. , حتى من يشترط ثبوت اللقاء أنه لو صرح أنه ثبت لقاؤه وسمعه ولو مرة واحدة خلاص يطرد هذا. طالب: يطرد في سمرة وليس بقية الصحابة. هذا بالنسبة للحسن نعم يطرد في سمرة الذي صرح بالسماع. طالب: طيب المجاز الذي -أحسن الله إليكم- في كلام الحسن يحمل على إيش؟ في قوله: حدثنا أبو هريرة يعني حدثه. . . . . . . . .؟ هذا توسع غير مرضي حقيقة, وقد يفعله بعضهم لا على سبيل التحديث, وإنما على سبيل اختبار الطلاب مثلاً وامتحانهم, كما جاء عن هشيم, هشيم اجتمع أصحابه فقالوا: اليوم لن نروي عنه شيئاً دلّسه, لن نروي عنه مما دلّسه شيئاً نبي ننتبه, فكان يقول: حدثني فلان والمغيرة, لما انتهى -في أحاديث كثير- لما انتهى قال: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا: أبداً اليوم ما في تدليس, صرح حدثني فلان والمغيرة, فكان يقول: كله تدليس, ليش؟ لأنه حدثني فلان صحيح حدثني, لكن المغيرة غير مسموع لي, فعلى هذا الواو استئنافية, والمغيرة مبتدأ خبره: غير مسموع لي, فهذا قد يفعله الإمام امتحاناً للطلاب، نعم؟ طالب: أحسن الله إليك. . . . . . . . .

لا, هو منعاً للبس, الذي بعضهم .. , لو قال واعظ عند عامة: التميمة فضلها ثابت، وتمم النبي عن الحسن والحسين وفعل وترك, ثم يأتي من يحدث ويحذر من التمائم, قالوا: يا أخي تمم النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الحسن والحسين, يعني يأتي بلهجة العامة التي يفهمونها, فيحصل سوء في الفهم, كل ما يحصل منه لبس ينبغي أن يمنع، يتحدث عن العقيقة وإن قال: هي التي تسمونها أيها الإخوان هي التميمة لا بأس, وإن كانت التميمة الحقيقية جاء منعها بنصوص أخرى, فالبيان لا بد منه, لا سيما عند عوام لا تحتمل أفهامهم مثل هذه الأمور, يعني إذا كان الخبر الضعيف لا يجوز إلقاؤه على العامة إلا بصيغة تمريض وبيان ضعفه, يعني عند طلبة العلم إذا قلت: يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يفهمون أن هذه صيغة تمريض ولا يجزمون به, فالخبر الموضوع أشد, وحينئذٍ إذا خطب خطيب على منبر لا بد أن .. , إذا كان في المسألة حديث موضوع ومشهور بين الناس ومتداول أن ينبه عليه, وينبه على وضعه, ويقول: موضوع, ولا يكتفي بذلك, بل يقول: موضوع يعني مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأنهم لا يفهمون إيش معنى كلمة موضوع؟ سئل الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- عن حديث, فقال: هذا كذب, هذا لا أصل له مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-, فانبرى له شخص من العجم ينتسب إلى العلم, فقال: كيف تقول: مكذوب وهو موجود بالأسانيد في كتب السنن؟ فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي, فتعجبوا من كونه ينتسب إلى العلم وما يعرف موضوع الموضوع, فمثل هذا .. ، إذاً العوام أولى بالتنبيه على مثل هذه الأشياء من غيرهم.

جاء ما يدل على كراهية التسمية بالعقيقة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وإسناده حسن, قال: ((لا أحب العقوق)) هناك ((كل غلام مرتهن بعقيقته)) وهنا سئل عن العقيقة فقال: ((لا أحب العقوق)) يقول ابن القيم في تحفة المودود: والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع, الاسم المشروع أن يقال: نسيكة, هذه نسيكة {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ} [(162) سورة الأنعام] .. إلى آخره , والذبيحة نسيكة طيب إذا هجر هذا الاسم بحيث لا يعرف بين الناس, كره مثل هذا الهجران, ومثله صلاة العشاء, الأعراب يسمونها العتمة باطراد, صلينا العتمة, نبي نصلي العتمة .. إلى آخره, فيكره أن يطلق عليها باستمرار العتمة واسمها العشاء, وجاء في الحديث: ((لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم)) وجاء ما يدل على جواز تسميتها بالعتمة, أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم-, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال قد يكره الاسم الذي يترتب عليه هجر الاسم الاصطلاح الشرعي.

يقول ابن القيم: والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة, والاستبدال باسم العقيقة والعتمة, فإذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر, وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس, وعلى هذا تتفق الأحاديث, ومعنى كونه -كون الغلام مرتهن بعقيقته-، ومعنى كونه مرتهن بعقيقته كما قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه, وقال عطاء: مرتهن بعقيقته, قال: يحرم شفاعة ولده, يقول ابن القيم: وفيه نظر لا يخفى, فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, يقول: فيه نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(33) سورة لقمان] وقال تعالى: {وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [(123) سورة البقرة] إذا قلنا: إن الوالد يحرم شفاعة ولده نعم، لأنه لم يعق عنه؛ إذاً ما ذنب الولد حينما لا يشفع له أبوه؟ لأنه في يوم {لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا} [(33) سورة لقمان] شوف ابن القيم وين راح؟ ظاهر كلامه وإلا ما هو ظاهر؟ لكن من فسره بالشفاعة ألا يوجد .. , مو بظاهر؟ بل أظهر من هذا الكلام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نسمع, يقول ابن القيم: فمن أين يقال: أن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له, ولا يقال: لمن لم يشفع لغيره إنه مرتهن, ولا في اللفظ ما يدل على ذلك, والله -سبحانه وتعالى- يخبر عن ارتهان العبد بكسبه, كما قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [(38) سورة المدثر] فالمرتهن هو المحبوس, إما بفعل منه, أو فعل من غيره, وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- النسيكة عن الولد سبباً لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا, فكانت العقيقة فداء له, وتخليصاً له من حبس الشيطان له, وسجنه في أسره, ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته, هكذا قال ابن القيم, وكلامه ظاهر وإلا مو ظاهر؟ ظاهر. أقول: لعل مراد من فسر ذلك بالشفاعة الشفاعة لوالديه إذا مات صغيراً, كما جاء في الدعاء في الصلاة على الصغير: اللهم اجعله شافعاً مشفعاً, فالصبي إذا مات صغيراً لا شك أنه شافع, لكن إذا لم يعق عنه يحرم والده هذه الشفاعة, لعل مراد من فسر الارتهان هنا وهم: الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-, ومثله قول عطاء, حينما قالوا: يحرم الشفاعة معناه إذا مات صغيراً يحرم الوالد من شفاعة ولده, أقول: لعل هذا مرادهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ... مرتهن؟ طالب:. . . . . . . . . كل واحد, كل مولود. طالب:. . . . . . . . . أقول: كل مولود عرضة للشيطان, لكن هل يسلم من الشيطان بالعقيقة؟ لا شك أنها سبب من الأسباب, أقول: هي سبب من الأسباب وهي شكر, الحكمة منها شكر المنعم. طالب: وهل السلامة تنقسم في أشياء دون أشياء؟ إيه, لكن هل كل من عق عنه سلم من الشيطان؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا سبب, والأسباب قد تتخلف مسبباتها, كما أنه قد يوجد معارض أقوى منها, إذا أراد أن يأتي أهله وسمى وجاء بالذكر المشروع سبب أيضاً, لكن قد يسمي ويأتي بالأذكار المشروعة في هذا الموضع ولا يسلم؛ لوجود معارض يضعف هذا السبب؛ لأنه معروف عمل الأسباب بالمسببات, وتأثير الأسباب في المسببات, والمؤثر الأول والأخير هو الله -سبحانه وتعالى-, الذي جعل التأثير لهذه الأسباب, فلا الأسباب تستقل, وليست معدومة النفع بالكلية, ولذا يقول بعض أهل العلم: إن إهدار الأسباب نقص في العقل, ترك الأسباب والزعم بأنها لا تنفع بالكلية نقص في العقل, يعني لو تروش واحد بثيابه بالمربعانية وطلع, كونه يتدفأ ويتنشف ويلبس ثيابه هذا سبب يقيه من البرد, لكن يقول: الأسباب ما لها قيمة, المسبب هو الله، والمؤثر هو الله, هو النافع والضار والأسباب ما لها قيمة, يقال: عاقل وإلا مجنون؟ مجنون, فلا شك أن الله -سبحانه وتعالى- جعل في الأسباب تأثير لكنها لا تستقل بهذا التأثير كما يقول المعتزلة, على كل حال نعود إلى مسألتنا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "تسن العقيقة" فالعقيقة سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء, وقال الظاهرية بوجوبها, وبه قال الحسن ورواية عن أحمد, اختارها جمع من أصحابه, وقال الحنفية: لا تسن العقيقة, بل هي مباحة, استدل الجمهور بحديث سمرة تقدم, عن سلمان بن عامر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)) رواه البخاري, وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة، رواه أحمد والترمذي وصححه، وهذه الأدلة: ((كل غلام مرتهن)) ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا)) وافعلوا .. ، أمرهم عن الغلام هي أدلة الظاهرية القائلين بالوجوب, وهي أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب المؤكد, الأصل في الأمر الوجوب بلا شك, لكن صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب, مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي, وهو حديث حسن.

طالب: هل يفهم من قوله: ((شاتان)) أن الأنثى مقدمة يعني .... ؟ إيش هو؟ طالب: وإلا ليس مقصود؟ إيش هو؟ طالب: ... شاتان أو الشاة تطلق على الذكر. . . . . . . . .؟ عرفنا فيما تقدم أن الشاة في عرف الفقهاء أو في الاصطلاح الشرعي تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والماعز, تقدم هذا في المناسك, دليل الحنفية ما تقدم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا أحب العقوق)) والمرجح أنها سنة مؤكدة لما تقدم، وهي على الأب غنياً كان الولد أو فقيراً, لو افترض أن الأب فقير والولد غني وارث من أمه, ما يتصور؟ وارث من أمه مثلاً ملايين, فجاء وقت العقيقة اليوم السابع, ولدته أمه فماتت بعد ولادته بساعات, جاء اليوم السابع ورث الأم والأب فقير, نقول: على الولد وإلا على الأب؟ هي على الأب. طالب: بس هذا يتصور أيضاً إذا كان الأب مطلقها لأنه سيرث ويغتني؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: يتصور إذا كانت مثلاً في العدة وطلقها وكانت عدتها بالوضع فوضعت وماتت ورثها ابنها, أما زوجها فانتهى لا يرث. هي مثلها, مثل هذه الصورة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: ((أنت ومالك لأبيك)). لا الكلام على الحكم الشرعي, هل العقيقة معلقة بالأب أو بالابن؟ طالب: لكن المال لا يقال: ماله أيضاً يا شيخ ما يقال ماله؟ المال مال الولد. طالب: مال والده. المال, إلا إذا استولى الأب على شيء من مال ابنه وحازه ولا يضره صار له, ولا قبل ذلك هو مال الابن, النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين, هو أب ولا ليس بأب؟ لماذا ما عق علي -رضي الله عنه- عنهما؟ طالب: يمكن يتبرع بها حتى الأجنبي للوالد من باب أولى ذوي الأرحام والإحسان. طيب, النبي -عليه الصلاة والسلام-, أولى بالمؤمنين من أنفسهم, قالوا: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه, واختار جمع أنه يعق عن نفسه استحباباً إذا لم يعق عنه أبوه, ويعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى لأنه مرتهن بها, يضحى لليتيم من ماله، والعقيقة أولى من الأضحية؛ لأنه مرتهن بها, وإذا اجتمع مثلاً عقيقة وأضحية صار اليوم السابع هو يوم الأضحى, قالوا: فرصة عقيقة وأضحية في آن واحد, تتداخل ولا ما تتداخل؟

طالب: عندنا قاعدة عند ابن رجب. وش يقول؟ طالب: ما أحفظ النص .... معناها, معناها. طالب: يعني كل عمل له موجب. إيه. طالب: يقولون: الصورتين ما تجتمعان، ما أذكر صراحة .... شو ما تجتمعان؟ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليس إحداهما مقضية والأخرى مؤداة, في شيء مقضي؟ هذا اليوم السابع وهو يوم العيد. طالب: إيه, لكن الموجب مختلف يا شيخ أحسن الله إليك يعني القاعدة لو تأملناها نحن قلنا: إنها قواعد أغلبية, هنا الموجب مختلف. لو دخلت والإمام .. , دخلت المسجد وبقي وقت على إقامة الصلاة وأتيت بالراتبة الموجب مختلف هذا دخول المسجد وهذا .... طالب: طيب لا سيما مع وجوب الاثنين في من القائلين بوجوب العقيقة؟ لا, المسألة ماشية على الاستحباب. طالب: على الاستحباب. على الاستحباب. طالب: على القاعدة إذاً يجوز. نعم, تتداخل, قوله: ((عن الغلام شاتان)) متقاربتان سناً وشبهاً؛ لأنهما مكافئتان أو متكافئتان كما في بعض الروايات, ومعناه متقاربتان في السن والشبه, فإن عدم فواحدة لتكن رقبة في مقابل رقبة, وهذا مذهب الشافعية في تفضيل الذكر على الأنثى في هذا الباب, وعند الحنفية والمالكية يعق عن الغلام والجارية شاة شاة لا فرق. طالب:. . . . . . . . . يعق عن الغلام والجارية شاة شاة, تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) والحكمة إظهار شرف الذكر على الأنثى, كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة, حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى, كما جاء في مواضع, هذا الموضع وأربعة مواضع أخرى, فالذكر على الضعف من الأنثى في خمسة مواضع, من يعدها؟ طالب: العقيقة. العقيقة هاه؟ طالب: الشهادة. الشهادة. طالب: الإرث. أيوه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب: العتق. العتق, الدية. طالب: الدية. خمسة مواضع, أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى استدلوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. طالب: هذا تعارض مع الرواية الأخرى.

عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، رواه أبو داود وهو مصحح من قبل بعض أهل العلم, لكن رواية النسائي: "كبشين كبشين" ترجح رواية النسائي على رواية أبي داود؛ لأنها معضودة بما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وحديث أم كعب, أو أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي, على كل حال التفضيل معروف, وهو الجاري على القواعد، وهو الذي وردت فيه النصوص أكثر, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا أعتقت أنت رجل وأعتقت امرأة ما يحصل فكاكك كامل من النار حتى تعتق امرأتين, لكن أعتقت ذكراً حصل الفكاك كما جاء في الحديث. طالب:. . . . . . . . . نعم امرأتين عن رجل واحد, إيه. طالب:. . . . . . . . . حديث نص في الموضوع ((كان فكاكه من النار, ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار)). "تذبح يوم سابعه" أي سابع المولود استحباباً, ويجوز من حين الولادة ولا حد لآخره, قال ابن القيم: الظاهر أن التقييد بذلك استحباباً وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد ذلك أجزأ, والاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل, الاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل, لو قدر لشخص في اليوم السابع ذبح وقال: اليوم ما هو ممدينا نعزم عليه أحد نجمع الأحباب والأصحاب والإخوان, نخلها لبكرة تطبخ, لا بأس أنت الآن امتثلت وذبحت في اليوم السابع, كونك تطبخ غداً بعد غد الأمر سهل, الحكمة في الذبح يوم السابع, الحكمة في الذبح يوم السابع, قالوا: لأن أمر الطفل متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته وأقل مقداره أسبوع, يعني إذا عاش أسبوع صارت حياته مستقرة, لكن هذا مطرد وإلا مو مطرد؟ هذا ليس بمطرد. طالب: وأيضاً ما قيل بالعق عمن ولد ميتاً.

مات, من ولد فمات, قالوا: ويحلق رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقاً؛ كما في حديث سمرة: ((ويحلق رأسه ويسمى)) وروى سلمان بن عامر: ((أميطوا عنه الأذى)) وفي حديث علي مرفوعاً: ((يا فاطمة احلقي رأسه, وتصدقي بوزن شعره فضة)) رواه الترمذي، وله شواهد يتقوى بها, ويسمى في السابع أيضاً؛ لحديث سمرة: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه)) رواه أهل السنن، وصححه الترمذي, وجاءت تسمية المولود حين يولد, في يوم ولادته، ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)) والأمر في ذلك واسع -إن شاء الله تعالى-, تسميته واجبة إجماعاً, التسمية واجبة إجماعاً, وش التسمية هذه؟ قول: بسم الله إذا أراد أن ينزل؟ نعم؟ طالب: لا, لا، تسميته باسمه. تسميته باسمه. طالب: تسميته باسمه أحمد، محمد. طيب، وش الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال: أنا ولد لي ولد ما أنا مسميه, هاتوا لي دليل يلزمني بالتسمية, هاه؟ تصور شخص بدون اسم. طالب: إجماع المسلمين هذا دليل, يعني كلهم تسموا, والنبي -صلى الله عليه وسلم- سمى, كلهم سموا. هو يترتب على الاسم واجبات. طالب: أي نعم. يترتب عليه واجبات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, تصور شخص بدون اسم كيف يدعى؟ كيف يعامل؟ كيف يؤاخذ؟ كيف يجازى؟ كيف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . سمى إبراهيم إيه, في الليلة ((ولد لي الليلة)). طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . على هذا دليل على الاستحباب وهذا دليل الجواز, نعم؟ طالب: أحسن الله إليك ما يقال: إنه إذا كان قد بيّت النية في صدره إذا لم. . . . . . . . . هو الأمر واسع, لا إلزام في ذلك فمن سمى في اليوم الأول فله دليل, ومن انتظر يوم سابعه ((تذبح عنه يوم سابعه, ويسمى)) نص في الموضوع, إلا أنه لا يقال: إن التسمية مثل العقيقة في الحكم؛ لأنه جاء في التسمية ما يدل على خلاف ذلك. طالب: ما في قول لأهل العلم أن المقصود يسمى عند الذبح أنها عقيقة فلان؟ لا, لا، ما هو يسمى, يسمى الولد, الضمائر كلها تعود على المولود.

طالب:. . . . . . . . . هي كلها عائدة على المولود. التسمية واجبة إجماعاً, وهي للأب فلا يسميه غيره مع وجوده, يعني ما شاع بين الناس أن الذكر يسميه أبوه والأنثى تسميها أمها, نعم ما في شك أن إرضاء الأطراف كلها شيء مطلوب, من العشرة بالمعروف, لكن يبقى أن الفصل قول الأب. يسن تحسين الاسم؛ لما روى أبو الدرداء -رضي الله عنه- قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم)) رواه أبو داود, لكنه ضعيف، منقطع. طالب: ليس في حديث أنه من حق الولد على أبيه. . . . . . . . .؟ من حق الولد على أبيه اختيار الاسم نعم, اختيار الأم واختيار الاسم, على كل حال تحسين الاسم مطلوب, جرت عادة العرب قديماًً وحديثاً, العرب وعلى سننهم الأعراب التسمية بأقبح الأسماء. طالب: ليحفظ حتى لا تأخذه العين. هاه؟ طالب: يخافون عليه يظنون أن هذا يحفظه. لا ما يحفظه, لا أحياناً قد يرهبون به العدو, ولا شك أنه ناشئ عن سذاجة, كون الإنسان يولد في محل أو في ظرف أو في شيء يسمى به ويؤثر هذا في التسمية موجود عند العرب, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يحرم التعبيد لغير الله إجماعاً, لا يجوز أن يقال: عبد الكعبة، ولا عبد فلان، ولا عبد النبي, ولا عبد زيد، ولا عبد علي, كل هذا حرام مجمع على تحريمه. طالب:. . . . . . . . . ذكره ابن حزم, وأستثنى عبد المطّلب, قال: حاشا عبد المطلب, لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبد المطّلب)) طالب: طيب ألا يقال: إنه لا يستطيع تغير اسم الوالد الإنسان لا يملك اسم أبيه .... ؟ هات الأول من التقريب. مو بالإشكال في هذا الدليل, هم قالوا: لو لم يكن الاسم جائزاً لما انتسب إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-, لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا يحكي واقع ويخبر خبر, وليس إنشاء. طالب: هذا قصدي يا شيخ. نعم, ولو كان موجوداً لغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- كما غير غيره, لكن يشكل على هذا, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هاه؟ في الرواة عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن هشام صحابي, سكن الشام ومات سنة اثنتين وستين لماذا ما غيره النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ طالب: هذا صحابي؟ صحابي. جاءت تسميته في بعض الأسانيد, وهي حجة من يجوّز التسمية بعبد المطلب, لكن الصواب في اسمه المطّلب, وجاء في أسانيد أخرى هكذا, في رواية حديثه اسمه المطّلب, وهذا الذي يمشي على ... طالب: صحابي؟ إيه صحابي, المطّلب بن ربيعة. أقول: وهو من باب الإخبار لا التسمية وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء, كذا قال ابن القيم. "فإن فات الذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر" يعني في اليوم الرابع عشر, فإن فات ففي إحدى وعشرين من ولادته؛ لما روي عن عائشة؛ ولحديث بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((تذبح لسبع, ولأربعة عشرة، ولإحدى وعشرين)) رواه البيهقي، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف, ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك, فيعق عنه في أي يوم أراد, انتهى الأسبوع الثالث، يعني اليوم السابع معروف, ثابت في النصوص, لكن مضاعفات السابع, الرابع عشر وواحد وعشرين دليله ضعيف, قال في المبدع: فرع: يؤذن في أذنه حين يولد؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أذن في أذن الحسين حين ولد بالصلاة، رواه أبو داود، وفي الرعاية: ويقيم في اليسرى، ويحنكه بتمر، وهو أن يمضغه ويدلك به حنكه للخبر, فإن لم يكن تمر فبشيء حلو. طالب: حديث الإقامة. . . . . . . . . لا, الحديث ضعيف، فيه كلام طويل, لكن هم يقولون: من باب العلة؛ ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد, من هذا الباب. طالب: سواء الأذان أو الإقامة ضعيف, الأذان والإقامة الاثنين؟ الأذان أقوى من الإقامة, الأذان أقوى, وكلاهما فيه كلام.

التحنيك ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح, أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, التحنيك: هو أن يمضغ التمر ويدلك به حنك الصبي, قالوا: فإن لم يكن تمر فبشيء حلو, وهو ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بالطفل فيحنكه, كما هو معروف تحنيك أطفال الصحابة, لكن هل عرف أن الصحابة بعده -عليه الصلاة والسلام- جاءوا بصبيانهم إلى أبي بكر وعمر أفضل الصحابة؟ ما عرف, فإن كان التحنيك من أجل حصول البركة, فالبركة خاصة لمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-, فعلى هذا لا يشرع التحنيك, وإذا قلنا: إن التحنيك فيه فائدة للطفل من أجل تقوية الحنك, ومن أجل أن يتسرب طعم هذا التمر وعصارته إلى المعدة فتتقوى بذلك, يعني من الناحية الصحية فلا بأس, وعلى هذا لا يؤتى إلى أهل الخير والصلاح, يفعله أبوه تفعله أمه؛ لأنه لا فرق بين أن يحنك الأب أو الأب أو الأخ أو العم, نعم. قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً" .... طالب:. . . . . . . . . نعم, التحنيك خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-, إلا من جاء بالتحنيك من أجل الناحية الطبية, أنه ينفع, وقالوا: إنه ينفع من الناحية الطبية, أما إلتماس البركة من أهل الصلاح بالتحنيك فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. قال -رحمه الله تعالى-: "تنزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم, ولا تسن الفرعة ولا العتيرة" تنزع جدولاً: جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء, فاليد وحدها والرجل وحدها ونحو ذلك, ولا يكسر عظمها تفاؤلاً بسلامة هذا الطفل؛ لما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في العقيقة: ((ولا تكسروا منها عظماً)) لكن الخبر ضعيف مرسل, وبهذا قال الشافعي وأحمد, وعند مالك تكسر عظامها كغيرها, تكسر ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . وراك؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يقطع, تقطع تقطيع, من دون تكسير، العظام ما تكسر. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

أقول: الخبر ضعيف, ولذا يقول مالك: تكسر عظامها كغيرها؛ لعدم ما يدل على خلافه, وحكمها كالأضحية, أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره, والأكل والصدقة والهدية كالأضحية, يعني على ما تقدم تفصيله سابقاً؛ لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة, يعني لا تختلف مع الأضحية إلا في الوقت. طالب: نعم. إلا في الوقت, فالأضحية وقتها محدد, والعقيقة وقتها ليس بمحدد, بل هي تابعة للولادة, في الشرح يقول: مما تفترق به الأضحية والعقيقة: أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها, ويتصدق بثمنه دون الأضحية, وعن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية, ولعل هذا أقرب؛ لأنها نسيكة أخرجها من ماله لله -سبحانه وتعالى-, والبيع لا شك أنه يخل بالإخراج, مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم, فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم, فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فداء للمولود فشرع كون الفداء دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس, أشار إلى ذلك ابن القيم.

قوله: "ولا تسن الفرعة ولا العتيرة" الفرعة: بفتح الراء, الفاء والراء نحر أول ولد الناقة, والعتيرة: هي ذبيحة رجب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا فرع ولا عتيرة)) متفق عليه, هذا نفي, لا فرع ولا عتيرة لكن يراد به إيش؟ النهي, الأصل في النفي كما هنا أن النفي يأتي ويراد به النهي, وحينئذٍ يكون أبلغ في المراد؛ لأن النفي يتجه إلى الحقيقة أكثر من اتجاه النهي, لأنه قد توجد الحقيقة مع وجود النهي لكن مع وجود النفي لا توجد الحقيقة, فإذا نفينا مع وجود الحقيقة عرفنا أنه للنهي, وبهذا يكون أقوى, روى نبيشة الهذلي قال: قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: ((اذبحوا لله -تبارك تعالى- في أي شهر كان, وبروا لله -عز وجل- وأطعموا)) قالوا: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: ((في كل سائمة فرع, تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل)) قال نصر -شيخ أبي داود نصر بن علي-: "استحمل للحجيج" ((ذبحته فتصدقت بلحمه)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وصححه الحاكم والألباني, هذا الحديث يدل على أن هناك فرع وهناك عتيرة يُجمع بينهما: أن الشرع إنما أبطل الفرع الذي كانوا في الجاهلية يذبحونه لأصنامهم, والذبيحة التي كانوا يخصون بها رجب، وفي المبدع: أن الفرع والعتيرة منسوخ, يعني هذا الحديث حديث نبيشة الهذلي منسوخ بحديث أبي هريرة: ((لا فرع ولا عتيرة)) منسوخ بحديث أبي هريرة لأمرين: أحدهما: أن راويه أبو هريرة متأخر الإسلام, قاله في الشرح الكبير, والثاني: أن فعلهما كان متقدماً على الإسلام فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ, فلو لم يكن منسوخاً للزم النسخ مرتين, نعم, إذا عملنا بالحديثين معاً, إذا عملنا بحديث: ((لا فرع ولا عتيرة)) وعرفنا أنه نفي يراد به النهي, وعملنا بحديث نبيشة الذي يثبت الفرع والعتيرة, نقول: هذا جاري على الأصل، وذاك ناقل عن الأصل, والحديث الناقل عن الأصل أولى من الجاري على الأصل, وإلا لقلنا: إنه كانت في الجاهلية في فرع وعتيرة, ثم جاء النهي عن الفرع والعتيرة, ثم بعد ذلك أبيح الفرع والعتيرة في حديث نبيشة, وهذا يلزم عليه النسخ مرتين, وهو خلاف الظاهر بخلاف تأخر النهي, فإذا قلنا:

النهي هو المتأخر قلنا: بالنسخ مرة واحدة ولا يلزم -كما يقول صاحب المبدع- من نفي سنيتها تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهاً, يعني جاءه ضيوف في رجب فذبح لهم نقول: خلاص ذبيحة رجب محرمة؟ نعم؟ لا, إذا كان عنده أول مولود للناقة وجاءه ضيوف ولا عنده غيره يذبح وإلا ما يذبح؟ نقول: لا فرع ولا عتيرة؟ لا, حينئذٍ يفعل. طالب:. . . . . . . . . إش لون؟ طالب:. . . . . . . . . ما يلزم الاسم, المقصود أن هذا المسمى هو الذي جاء النهي عنه؛ لأنهم كانوا يذبحون يقصدون أن يذبح أول ولد الناقة, ويقصدون أن يذبح في رجب, يقصدون هذا, لكن جرى من غير قصد, جاءك ضيوف في رجب, نقول: لا فرع ولا عتيرة, هذه ذبيحة رجب هي العتيرة. انتهينا؟ والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب: مسألة تخص الدرس -أحسن الله إليك- التسمية بجبريل أسماء الملائكة؟ إيش فيها؟ طالب: يعني مبحث؟ ما لم يكن الاسم محظور ما في شيء كأسماء الأنبياء. طالب: رجل ذبح عن ولد وبنت فذبح عن الولد شاة والبنت شاة ما كان باستطاعته إلا هذا ثم أراد أن يقضي بعد مدة ربما سنة أو نحوها شاة أخرى عن الولد يقضي؟ يقضي, يقضي. طالب: يقضي؟ نعم. طالب: طيب أحسن الله إليك حلق رأس البنت يشرع؟ ذكر في المبدع أنها كالولد عن بعض الأصحاب, والعلة موجودة؛ لأنها قالوا: تخفف عن رأس الصبي، وأيضاًَ تفتح مسام الرأس, ويخرج بدله شعر أقوى منه وهكذا. طالب: طيب لو ترك سنة أو سنتين ولم يحلق اللي نزلت بها من البطن هل يشرع نقول: يستبدل لينمو لها شعر جديد؟ لا, هو الأصل أن الذي يحلق هو الذي ينزل من .... طالب: هو لم يحلق ما زال هو الذي نزل من البطن استمر سنة مثلاً, هل نقول: نقضي هذا الأمر ونحلق؟ إذا حلق وتصدق بوزنه لا بأس -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يجزئ نعم، إذا أطلقت الشاة فهي الذكر والأنثى من المعز والضأن, نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعق عن نفسه؟ نحن قلنا: متعلقة بالأب, وذكرنا أن منهم من قال: يعق عنه نفسه إذا كبر, ومنهم من قال: خلاص متعلقة بأبيه ولا تصلح لغيره, لكن لو عق عن نفسه لكان أولى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم, ما يلزم, في أي بلد كان. طالب: في أي بلد؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ورق, ورق فضة, نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الأب, الأب أملك به, أملك به. طالب:. . . . . . . . . إيش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لها ثلاثة حقوق لكن ليس لها في التسمية شيء، يسميه أبوه. طالب: جزاكم الله خير. بهذا نكون انتهينا من ....

§1/1