شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

مقدمة المحقق

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة المحقق إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) سورة آل عمران الآية 102. (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) سورة النساء الآية 1. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) سورة الأحزاب الآيتان 70 - 71. وبعد ... فإن إمام الحرمين الجويني، علَمٌ شامخ من أعلام أصول الفقه، وله باع طويل في هذه المجال، ويظهر هذا جلياً في مؤلفاته في علم أصول الفقه وهي: 1. البرهان في أصول الفقه. 2. التلخيص في أصول الفقه. 3. الورقات في أصول الفقه. وكتاب الورقات على صغر حجمه، يعتبر من أهم المختصرات في علم أصول الفقه. ولمَّا كان شرح العلامة الشيخ جلال الدين المحلي على الورقات هو أشهر شروحها وأهمها، قمت بتحقيق هذا الشرح حسب أصول علم التحقيق، وخدمته خدمة علمية موثقة، كما سترى إن شاء الله تعالى. وكان شرح جلال الدين المحلي، قد طبع مراراً إلا أن طبعاته كلها، تخلو من توثيق النص وتحقيقه تحقيقاً علمياً، حسب أصول علم تحقيق المخطوطات، لذا استعنت بالله سبحانه وتعالى، وجمعت ما استطعت من نسخ الشرح، ومن نسخ المتن

- وكلها فصلت الكلام عليها في قسم الدراسة - وشرعت في تحقيق هذا الشرح الهام، لأسهم في إخراج شيء من تراثنا الإسلامي، ولأقدم الكتاب محققاً، للمهتمين بعلم أصول الفقه، ولأقوم ببعض الواجب تجاه عالمين جليلين من علمائنا الأماجد، وهما إمام الحرمين الجويني وجلال الدين المحلي، وابتغاء للأجر والثواب من العلي الوهاب. وقد جعلت عملي على قسمين: القسم الأول: قسم الدراسة. القسم الثاني: الكتاب المحقق. أما القسم الأول فجعلته على مباحث: المبحث الأول: دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات وفيها مطلبان: المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين ويشمل ما يلي: 1. اسمه ونسبه. 2. لقبه وكنيته. 3. مولده. 4. نشأته وطلبه للعلم. 5. شيوخه. 6. تلاميذه. 7. ثناء العلماء عليه. 8. مؤلفاته. 9. وفاته. المطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات وشروحه ويشمل ما يلي: 1. نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 2. الموضوعات التي احتوتها الورقات. 3. أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها. المبحث الثاني في الشارح جلال الدين المحلي ويشمل ما يلي: 1. اسمه ونسبه. 2. لقبه. 3. مولده ونشأته.

4. طلبه للعلم وشيوخه. 5. تلاميذه. 6. أخلاقه وثناء العلماء عليه. 7. مؤلفاته. 8. وفاته. المبحث الثالث في التعريف بالشرح ويشمل ما يلي: 1. عنوان الكتاب. 2. نسبته إلى المؤلف المحلي. 3. أهمية شرح المحلي. 4. وصف النسخ. المبحث الرابع: منهجي في التحقيق. القسم الثاني: شرح المحلي على ورقات إمام الحرمين - محققاً -. وختاماً أرى لازماً علي أن أتقدم بالشكر والتقدير، إلى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس - التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية - ممثلة بعميدها وجميع موظفيها، لما قدموه لي من عون ومساعدة في تصوير النسخ المخطوطة، وأشكر أيضاً زوجتي أم حذيفه التي قابلت معي نسخ المخطوطات، وأشكر ابني حذيفة، الذي قام بصف الكتاب وتنسيقه على جهاز الحاسوب، وأشكر كل من مدّ لي يد العون والمساعدة فجزى الله الجميع خير الجزاء. وأخيراً فهذا عملي وجهدي في تحقيق هذا الكتاب - وهو جهد المقلّ - فإن أحسنت فذلك من الله سبحانه وتعالى فله الحمد والفضل، وإن كانت الأخرى، فأسأل الله العفو والعافية. وأسأله جلّ جلاله أن يجعل عملي هذا خالصاً، لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبوديس / القدس مساء الجمعة الثالث عشر من رجب 1420 هـ، وفق الثاني والعشرين من تشرين الأول 1999 م كتبه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه الأستاذ المشارك في الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس

القسم الأول الدراسة

القسم الأول الدراسة

المبحث الأول دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

المبحث الأول دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات ويشمل مطلبين: المطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين الجويني المطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات في أصول الفقه

المطلب الأول التعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

المطلب الأول التعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي: أولاً: اسمه ونسبه: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري (¬1)، والجويني نسبة إلى جُوَين، بضم الجيم وفتح الواو، وهي إحدى نواحي نيسابور، حيث ولد أبوه (¬2). ثانياً: لقبه وكنيته: يكنى بأبي المعالي، وهي كنية تعظيم وتشريف، فكأنه يطلب معالي الأمور وأشرفها. ويلقب بإمام الحرمين، لمجاورته في مكة أربع سنين يُدَرس ويفتي، وكذلك جاور بالمدينة أربع سنين، يُدَرس ويفتي ويجمع طرق المذهب الشافعي (¬3). ثالثاً: مولده: ولد أبو المعالي في المحرم سنة 419 هـ على أرجح الأقوال (¬4). رابعاً: نشأته وطلبه للعلم: نشأ أبو المعالي في أسرة ذات فضل وعلم، فقد اعتنى به والده منذ الصغر، فقد كان والده أبو محمد فقيهاً، بل شيخ الشافعية في عصره، له مؤلفات عديدة، منها شرح رسالة الإمام الشافعي، وكان عمه علي بن يوسف الجويني فقيهاً أيضاً. ¬

(¬1) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 5/ 165، سير أعلام النبلاء 18/ 468، البداية والنهاية 12/ 136، هدية العارفين 1/ 504، مقدمة تحقيق البرهان د. عبد العظيم الديب 1/ 21، مقدمة تحقيق التلخيص د. عبد الله النيبالي، د. شبير العمري 1/ 23. (¬2) البداية والنهاية 12/ 136، مقدمة تحقيق التلخيص 1/ 23. (¬3) سير أعلام النبلاء 18/ 468 الحاشية، البداية والنهاية 12/ 136، مقدمة تحقيق التلخيص 1/ 23. (¬4) سير أعلام النبلاء 18/ 468، البداية والنهاية 12/ 136، طبقات الشافعية الكبرى 5/ 168.

خامسا: شيوخه:

نشأ أبو المعالي في هذه الأسرة الفاضلة، فدرس على والده الفقه والأصول والتفسير، وقرأ جميع مصنفات والده، ودرس على عدد من العلماء، ورحل في طلب العلم رحلات عديدة، استغرقت عشر سنوات من عمره، فرحل إلى الحجاز وبغداد وخراسان، والتقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ العلم عنهم. خامساً: شيوخه: 1. والده فقد أخذ عنه الفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم. 2. أبو القاسم عبد الجبار بن علي المعروف بالإسكاف الإسفرايني توفى سنة 452 هـ، كان فقيهاً متكلماً، وقد واظب أبو المعالي على حضور دروسه، قرأ عليه الأصول وتخرج بطريقته (¬1). 3. أبو عبد الله الخبازي، محمد بن علي النيسابوري المتوفى سنة 449 هـ، كان شيخ القراء في وقته (¬2)، قرأ عليه أبو المعالي القرآن. 4. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، كان محدثاً، فقيهاً المتوفى سنة 430 هـ، ودرس عليه إمام الحرمين وأجازه (¬3). 5. حسين بن محمد المروزي، المشهور بالقاضي حسين والمتوفى سنة 462 هـ، وهو شيخ الشافعية بخراسان، وتفقه عليه إمام الحرمين (¬4). سادساً: تلاميذه: تتلمذ على إمام الحرمين عدد كبير من التلاميذ أشهرهم: 1. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين، كان فقيهاً أصولياً متكلماً متصوفاً، العلم المعروف المتوفى سنة 505 هـ (¬5). ¬

(¬1) طبقات الشافعية الكبرى 5/ 99، سير أعلام النبلاء 18/ 117. (¬2) سير أعلام النبلاء 18/ 44. (¬3) سير أعلام النبلاء 17/ 453، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 18، مقدمة التلخيص 1/ 40. (¬4) مقدمة التلخيص 1/ 40، البداية والنهاية 12/ 136، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 357. (¬5) البداية والنهاية 12/ 185، سير أعلام النبلاء 19/ 322، طبقات الشافعية الكبرى 6/ 191.

سابعا: ثناء العلماء عليه:

2. علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي كان فقيهاً أصولياً مفسراً محدثاً المتوفى سنة 504 هـ (¬1). 3. عبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر، المعروف بابن القشيري، كان فقيهاً مفسراً متكلماً المتوفى سنة 514 هـ (¬2). 4. عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي النيسابوري، كان من أعيان المحدثين والمؤرخين، وكان فقيهاً أديباً المتوفى سنة 529 هـ (¬3). 5. أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري الخوافي، كان من عظماء أصحاب إمام الحرمين، وكان مشهوراً بحسن المناظرة المتوفى سنة 500 هـ (¬4). سابعاً: ثناء العلماء عليه: كان إمام الحرمين محل ثناء العلماء، وإعجابهم بشخصيته الفذة، وبعلمه الواسع، فمن عباراتهم في الثناء عليه - وقد كان أهلاً للثناء -: 1. قال أبو سعد السمعاني: (كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق مجمعاً، على إمامته، شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله) (¬5). 2. قال أبو الحسن الباخرزي في حقه: (الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن الحسن البصري، وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، والمستعلي بهمته على كل همام، والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام، إن تصدر للفقه فالمزني من مزنته، وإذا تكلم فالأشعري شعرة من وفرته) (¬6). ¬

(¬1) البداية والنهاية 12/ 184، سير أعلام النبلاء 19/ 350، طبقات الشافعية الكبرى 7/ 231. (¬2) البداية والنهاية 12/ 200، سير أعلام النبلاء 19/ 424، طبقات الشافعية الكبرى 7/ 159. (¬3) سير أعلام النبلاء 20/ 16، طبقات الشافعية الكبرى 7/ 171. (¬4) البداية والنهاية 12/ 179، طبقات الشافعية الكبرى 6/ 63. (¬5) سير أعلام النبلاء 18/ 469. (¬6) المصدر السابق 18/ 476 - 477.

ثامنا: مؤلفاته:

3. وقال أبو إسحاق الشيرازي: (تمتعوا بهذا الإمام، فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين) (¬1). وقال له مرةً: (أنت اليوم إمام الأئمة) (¬2). 4. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل: (صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام، والذاب عنه بحسن الكلام) (¬3). 5. وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي: (إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقاً وغرباً، المقر بفضله السراة والحداة عُجْماً وعُرْباً، من لم تر العيون مثله قبله) (¬4). ثامناً: مؤلفاته: ألف إمام الحرمين كتباً كثيرة في مختلف العلوم فمن ذلك: 1. البرهان في أصول الفقه وهو من أعظم المؤلفات في فنه. 2. التلخيص في أصول الفقه. 3. الورقات في أصول الفقه. 4. نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي. 5. مغيث الخلق في ترجيح القول الحقّ. 6. الكافية في الجدل. 7. الأساليب. 8. العمد. 9. العقيدة النظامية. ¬

(¬1) طبقات الشافعية الكبرى 5/ 172. (¬2) المصدر السابق 5/ 173. (¬3) المصدر السابق 5/ 173. (¬4) المصدر السابق 5/ 174.

تاسعا: وفاته:

10. الشامل في أصول الدين (¬1). وغير ذلك من المؤلفات. تاسعاً: وفاته: توفي إمام الحرمين بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 478 هـ (¬2). ¬

(¬1) انظر تفصيل الكلام على مؤلفات إمام الحرمين في مقدمة التلخيص 1/ 46 - 57، مقدمة البرهان 1/ 39، مقدمة الأنجم الزاهرات 19 - 22. (¬2) سير أعلام النبلاء 18/ 476، طبقات الشافعية الكبرى 5/ 181.

المطلب الثاني التعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

وتأسف عليه الخاصة والعامة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. المطلب الثاني التعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه: نسبة متن (الورقات في أصول الفقه)، إلى إمام الحرمين الجويني، من المسلّمات عند العلماء، فمعظم الذين ترجموا لإمام الحرمين، نسبوا له (الورقات في أصول الفقه)، كما أن معظم نسخ الورقات المخطوطة، قد ثبت فيها أنه منسوب لإمام الحرمين (¬1)، فقد جاء على غلاف النسخة التي رمزت لها بالحرف "و": (كتاب الورقات في أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة أبي المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد ... الشهير بإمام الحرمين) (¬2). وجاء في مقدمة النسخة "ص": (قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني ... ) ومثل ذلك جاء في مقدمة النسخة "و" (¬3). وجاءت تسميته بالورقات، من قول إمام الحرمين في أوله: (هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه) (¬4). وقد رجح د. عبد الكريم النملة، أن عنوان الكتاب هو (الورقات في أصول الفقه)، وليس (الورقات في الأصول)، كما ورد في بعض النسخ، فقال: (ولكن الراجح عندي أنه (الورقات في أصول الفقه) لأمرين: الأول: أن إمام الحرمين نص على ذلك بقوله: وبعد فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه. الثاني: أن لفظ " الأصول " يحتمل أن يكون الكتاب شاملاً لأصول الدين وأصول الفقه، والحق أن الكتاب كله يتكلم عن موضوعات أصول الفقه فقط، ولم يتعرض ¬

(¬1) مقدمة الأنجم الزاهرات ص 25. (¬2) انظر صورة النسخة "و" ورقة الغلاف. (¬3) انظر صورة النسخة "و" ورقة 2، انظر صورة النسخة "ص" ورقة 1. (¬4) انظر ص 59 من هذا الكتاب.

ثانيا: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

لمسائل أصول الدين لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم) (¬1). وما قرره د. عبد الكريم النملة وجيه جداً، فقد جاء عنوان الكتاب على غلاف النسخة "و": الورقات في أصول الفقه (¬2). وكذلك فإن كثيراً من الشراح الذين شرحوا الورقات، نسبوه لإمام الحرمين، بل إن بعضهم أورد اسم الإمام في عنوان كتابه فمن ذلك: 1. شرح الحطاب المسمى (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين). 2. قال العمريطي في نظمه للورقات: وخير كتبه الصغار ما سمي (بالورقات للإمام الحرمي). 3. قال شمس الدين المارديني في مقدمة كتابه (شرح الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات): ( ... فقد سألني بعض الإخوان حفظه الله تعالى أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي) (¬3). 4. وقال ابن قاوان في (التحقيقات في شرح الورقات) ما نصه: (وكان أحسن ما صنف فيه - أصول الفقه - وأنفع للمبتدئ من المختصرات، وأجمع وأنقح وألخص لما في المطولات، ورقات إمام الدنيا والدين ناصر الإسلام والمسلمين أبي المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد الملقب بإمام الحرمين ... ) (¬4). 5. جاء في مقدمة حاشية المحقق أحمد بن محمد الدمياطي على شرح المحلي ما نصه: (فهذه تقريرات شريفة ... على شرح ورقات إمام الحرمين الجويني للشيخ جلال الدين المحلي ... ) (¬5). ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين: احتوى كتاب الورقات على معظم مباحث علم أصول الفقه، وقدم إمام الحرمين ¬

(¬1) مقدمة شرح الأنجم الزاهرات ص 25. (¬2) انظر صورة الغلاف من النسخة " و". (¬3) الأنجم الزاهرات ص 65. (¬4) التحقيقات ص 83. (¬5) حاشية الدمياطي ص 2.

مقدمة ثم ذكر أبواب أصول الفقه. وقد احتوت المقدمة على ما يلي: - معنى أصول الفقه. - تعريف الأصل. - تعريف الفرع. - تعريف الفقه. - أنواع الحكم السبعة وهي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه ... ، والصحيح، والباطل. - بيان الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. ثم ذكر أبواب أصول الفقه التالية: 1. أقسام الكلام. 2. الأمر والنهي. 3. العام والخاص. 4. المجمل والمبين. 5. الظاهر والمؤول. 6. الأفعال. 7. الناسخ والمنسوخ. 8. الإجماع. 9. الأخبار. 10. القياس. 11. الحظر والإباحة. 12. ترتيب الأدلة. 13. صفة المفتي والمستفتي. 14. أحكام المجتهدين.

ثالثا: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها: لقي كتاب الورقات عناية فائقة من العلماء، فشرحه جماعة منهم وقد وقفت على أكثر من ثلاثين عمل، ما بين شرح وحاشية ونظم وهي: 1. شرح أبو عمرو عبد الرحمن بن الصلاح المتوفى سنة 643 هـ (¬1). 2. شرح تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري، المتوفى سنة 690 هـ (¬2). 3. شرح ابن إمام الكاملية، محمد بن محمد بن يوسف الكمال المتوفى 874 هـ (2) 4. شرح محمد بن عثمان بن علي المارديني المتوفى سنة 871 المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات) (¬3). 5. شرح الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة 879 هـ (¬4). 6. شرح حسين بن أحمد الكيلاني، المعروف بابن قاوان، المتوفى سنة 889 هـ المسمى (التحقيقات في شرح الورقات) (¬5). 7. شرح سراج الدين عمر بن أحمد البلبيسي المتوفى سنة 878 هـ، واسم شرحه (التحقيقات في الورقات) (¬6). 8. شرح أحمد بن محمد بن زكري التلمساني المتوفى سنة 900 هـ، واسم شرحه (غاية المرام في شرح مقدمة الإمام) (¬7). 9. شرح محمد بن محمد الرعيني، المعروف بالحطاب المتوفى سنة 954 هـ، واسم شرحه (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين) (¬8). ¬

(¬1) كشف الظنون 2/ 796، تاريخ الأدب العربي 7، 8/ 40. (¬2) المصدر السابق 2/ 796، فهرس مخطوطات المكتبة البديرية 1/ 276. (¬3) مقدمة محقق الأنجم الزاهرات ص 51. (¬4) كشف الظنون 2/ 796. (¬5) مقدمة التحقيقات ص 59. (¬6) هدية العارفين 1/ 632، الضوء اللامع 6/ 72. (¬7) كشف الظنون 2/ 796، تاريخ الأدب العربي 7، 8/ 40، معجم المؤلفين 1/ 265. (¬8) هدية العارفين 2/ 192. ...

10. شرح شهاب الدين أحمد الرملي المتوفى سنة 975 هـ، واسم شرحه (غاية المأمول في شرح ورقات الأصول) (¬1). 11. شرح أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 992 هـ، المسمى (شرح الورقات الكبير) (¬2). 12. وله شرح آخر اسمه (شرح الورقات الصغير) (¬3). 13. حاشية على شرح المحلي على الورقات لأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفى سنة 994 هـ (¬4). 14. شرح منصور الطبلاوي المتوفى سنة 1014 هـ (¬5). 15. شرح إبراهيم بن أحمد بن الملا الحنفي المتوفى سنة 1030 هـ، المسمى (جامع المتفرقات من فوائد الورقات) وهو شرح مطوّل (¬6). 16. وله شرح متوسط اسمه (التحارير والملحقات والتقارير المحققات) (¬7). 17. وله شرح مختصر اسمه (كفاية الرقاة إلى عرف الورقات) (¬8). 18. حاشية على شرح المحلي لأحمد بن احمد القيلوبي المتوفى سنة 1069 هـ (¬9). 19. حاشية على شرح العبادي الصغير لنور الدين علي الشبراملسي المتوفى سنة 1078 هـ (¬10). ¬

(¬1) تاريخ الأدب العربي 7، 8/ 40، مقدمة التحقيقات ص 54. (¬2) كشف الظنون 2/ 796، تاريخ الأدب العربي 7، 8/ 40. (¬3) المصدران السابقان. (¬4) هدية العارفين 1/ 123. (¬5) فهرس مخطوطات المكتبة البديرية 1/ 277 (¬6) كشف الظنون 2/ 796. (¬7) المصدر السابق. (¬8) المصدر السابق. (¬9) مقدمة التحقيقات ص 55. (¬10) هدية العارفين 1/ 608.

20. حاشية على شرح المحلي، لأحمد بن محمد الدمياطي المتوفى 1117 هـ (¬1). 21. حاشية النفحات على شرح المحلي على الورقات، لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي المتوفى سنة 1306 هـ (¬2). 22. حاشية السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، لمحمد بن حسين السوسي التونسي (¬3). 23. شرح البخاري على شرح المحلي، لعلي بن أحمد البخاري الشعراني (¬4). 24. التعليقات على الورقات لعبد الرحمن بن حمد الجطليلي (¬5). 25. شرح شرف الدين يونس بن عبد الوهاب العيثاوي المتوفى سنة 978 هـ (¬6). 26. شرح يحيى بن عبد الله المصري المتوفى 1015 هـ (¬7). 27. شرح محمد المرابط بن محمد المغربي المالكي المسمى (المعارج المرتقات إلى معاني الورقات) (¬8). وقد نظم جماعة من العلماء الورقات، فممن نظمها: 28. يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي المتوفى سنة 890 هـ، وسماه (تسهيل الطرقات لنظم الورقات)، وشرحه عبد الحميد بن محمد بن قدس الشافعي (¬9). 29. شهاب الدين أحمد بن محمد الطوفي المتوفى سنة 893 هـ (¬10). ¬

(¬1) مقدمة التحقيقات ص 55. (¬2) المصدر السابق ص 56. (¬3) المصدر السابق. (¬4) المصدر السابق. (¬5) المصدر السابق. (¬6) هدية العارفين 2/ 444. (¬7) المصدر السابق 2/ 414. (¬8) المصدر السابق 2/ 233. (¬9) مقدمة التحقيقات ص 56. (¬10) كشف الظنون 2/ 796.

30. محمد بن إبراهيم المفضل اليمني المتوفى سنة 1085 هـ (¬1). 31. محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي المتوفى سنة 1120 هـ (¬2). 32. أبو بكر بن أبي القاسم بن احمد الحسيني اليمني المتوفى سنة 1035 هـ (¬3). 33. أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجزائري وسماه (سلم الوصول إلى علم الأصول في نظم الورقات لإمام الحرمين) (¬4). 34. نظم مع شرح عنوانه (أقدس الأنفس) لمحمد مصطفى ماء العينين المغربي المتوفى سنة 1328 هـ (¬5). ¬

(¬1) كشف الظنون 2/ 796. (¬2) هدية العارفين 2/ 243. (¬3) المصدر السابق 1/ 197. (¬4) المصدر السابق 2/ 310. (¬5) تاريخ الأدب العربي 7، 8/ 41.

المبحث الثاني دراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

35. شرح جلال الدين المحلي وهو الكتاب الذي أحققه. المبحث الثاني دراسة حول الشارح جلال الدين المحلي وتشمل ما يلي: 1. اسمه ونسبه. 2. لقبه. 3. مولده ونشأته. 4. طلبه للعلم وشيوخه. 5. أخلاقه وثناء العلماء عليه. 6. تلاميذه. 7. مؤلفاته. 8. وفاته.

أولا: اسمه ونسبه:

أولاً: اسمه ونسبه: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم، الجلال أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن الكمال الأنصاري المحلي القاهري الشافعي (¬1). وهو منسوب إلى المحلة الكبرى من الغربية وهي مدينة مشهورة في مصر (¬2). ثانياً: لقبه: يعرف بالجلال المحلي، أو جلال الدين المحلي (¬3)، وأطلق عليه ابن العماد لقب (تفتازاني العرب) (¬4). ثالثاً: مولده ونشأته: ذكر السخاوي أنه رأى بخط جلال الدين المحلي، أنه ولد في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة (¬5)، ونشأ في القاهرة. رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه: ذكر السخاوي أنه نشأ في القاهرة، وقرأ القرآن وكتباً، واشتغل في عدة فنون، فدرس الفقه وأصوله، والعربية والنحو والفرائض، والحساب والمنطق والجدل، والبيان والمعاني والعروض، ودرس التفسير وأصول الدين وعلوم الحديث، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية. وذكر السخاوي أيضاً أنه درس على شمس الدين البرماوي، الفقه وأصوله والعربية، وأخذ الفقه عن إبراهيم البيجوري، والجلال البلقيني، والولي العراقي، وأخذ أصول الفقه عن العز بن جماعة، وأخذ النحو عن الشهاب العجيمي والشمس الشطنوفي، وأخذ الفرائض والحساب عن ناصر الدين بن أنس المصري الحنفي، وأخذ المنطق والجدل والمعاني والبيان والعروض وأصول الفقه، عن البدر الأقصرائي، وأخذ التفسير واصول الدين عن البساطي ¬

(¬1) هكذا ساق اسمه تلميذه شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع 7/ 39، وانظر البدر الطالع 2/ 115، الأعلام 5/ 333، حسن المحاضرة 1/ 443، شذارت الذهب 7/ 303. (¬2) الضوء اللامع 7/ 39. (¬3) الضوء اللامع 7/ 39، الأعلام 5/ 333. (¬4) شذرات الذهب 7/ 303. (¬5) الضوء اللامع 7/ 39، شذرات الذهب 7/ 303.

وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني (¬1). وتتلمذ على عدد كبير من الشيوخ أذكرهم بإيجاز: 1. سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 804 هـ (¬2). 2. سراج الدين البلقيني المتوفى سنة 805 هـ (¬3). 3. برهان الدين إبراهيم الأبناسي المتوفى سنة 801 هـ (¬4). 4. سراج عبد اللطيف بن أحمد الفوي المتوفى سنة 802 هـ (¬5). 5. بدر الدين أحمد بن محمد الطبندي المتوفى سنة 809هـ (¬6). 6. محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 808 هـ (¬7). 7. محمد بن أنس بن أبي بكر الطبنداوي المتوفى سنة 809 هـ (¬8). ... 8. أحمد بن عماد الأقفهسي المتوفى سنة 808 هـ (¬9). 9. شمس الدين محمد بن أحمد الغَّراقي المتوفى سنة 816 هـ (¬10). 10. عز الدين بن جماعة المتوفى سنة 819 هـ (¬11). 11. بدر الدين محمد بن محمد الأقصرائي المتوفى سنة 825 هـ (¬12). ¬

(¬1) الضوء اللامع 7/ 39 - 40، وانظر حسن المحاضرة 1/ 443، شذرات الذهب 7/ 303، البدر الطالع 2/ 115. (¬2) حسن المحاضرة 1/ 367، شذرات الذهب 7/ 170. (¬3) شذرات الذهب 7/ 176، البدر الطالع 1/ 506. (¬4) حسن المحاضرة 1/ 366، شذرات الذهب 7/ 125. (¬5) شذرات الذهب 7/ 140. (¬6) شذرات الذهب 7/ 208. (¬7) الضوء اللامع 10/ 59، حسن المحاضرة 1/ 366. (¬8) الضوء اللامع 7/ 148، شذرات الذهب 7/ 211. (¬9) حسن المحاضرة 1/ 367، شذرات الذهب 7/ 199. (¬10) شذرات الذهب 7/ 122، الضوء اللامع 3/ 307. (¬11) الضوء اللامع 7/ 171، شذرات الذهب 7/ 268. (¬12) شذرات الذهب 7/ 303.

12. عز الدين محمد بن أحمد بن خضر المتوفى سنة 818 هـ (¬1). 13. شهاب الدين أحمد المغراوي المالكي المتوفى سنة 820 هـ (¬2). 14. شرف الدين ابن الكويك الربعي المتوفى سنة 821 هـ (¬3). 15. أبو زرعة ولي الدين العرافي المتوفى سنة 826 هـ (¬4). 16. شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجيمي المتوفى سنة 822 هـ (¬5). 17. محمد بن سعد المعروف بابن الديري المتوفى سنة 827 هـ (¬6). 18. شمس الدين البرماوي المتوفى سنة 831 هـ (¬7). 19. شمس الدين محمد بن إبراهيم الشطنوفي المتوفى سنة 832 هـ (¬8). 20. شمس الدين بن الجزري المتوفى سنة 833 هـ (¬9). 21. علاء الدين علي بن محمد البخاري المتوفى سنة 841 هـ (¬10). 22. شمس الدين محمد بن أحمد الطائي البساطي المتوفى سنة 842 هـ (¬11). 23. شمس الدين محمد بن إسماعيل الونائي المتوفى سنة 849 هـ (¬12). 24. شمس الدين محمد بن علي القاياتي المتوفى سنة 850 هـ (¬13). ¬

(¬1) الضوء اللامع 7/ 60، شذرات الذهب 7/ 262. (¬2) الضوء اللامع 9/ 111. (¬3) شذرات الذهب 7/ 282. (¬4) الضوء اللامع 1/ 336، البدر الطالع 1/ 72. (¬5) الضوء اللامع 8/ 122، شذرات الذهب 7/ 288. (¬6) حسن المحاضرة 1/ 392، شذرات الذهب 7/ 313. (¬7) الضوء اللامع 7/ 280، البدر الطالع 2/ 181. (¬8) شذرات الذهب 7/ 339. (¬9) المصدر السابق 7/ 336. (¬10) حسن المحاضرة 1/ 449. (¬11) المصدر السابق 1/ 384. (¬12) المصدر السابق 1/ 368. (¬13) المصدر السابق 1/ 369.

خامسا: تلاميذه:

25. الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ (¬1). 26. نظام الدين يحي بن يوسف السيرامي المتوفى سنة 833 هـ (¬2). 27. إبراهيم البيجوري المتوفى سنة 825 هـ (¬3). 28. إسماعيل بن أبي الحسن البرماوي المتوفى سنة 834 هـ (¬4). خامساً: تلاميذه: تتلمذ علي الجلال المحلي عدد كبير من التلاميذ، وخاصة أنه تولى التدريس في بعض مدارس القاهرة، فقد تولى تدريس الفقه في المدرسة البرقوقية، كما تولى التدريس في المدرسة المؤيدية، بعد وفاة الحافظ ابن حجر. ومن تلاميذه الذين وقفت عليهم: 1. جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ (¬5). 2. شمس الدين السخاوي المتوفى 892 هـ (¬6). 3. نور الدين السمهودي المتوفى سنة 911 هـ (¬7). 4. إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي المتوفى 923 هـ (¬8). 5. سبط الحافظ ابن حجر، يوسف بن شاهين العلائي المتوفى سنة 899 هـ (¬9). 6. أحمد بن محمد بن إبراهيم البيجوري (¬10). ¬

(¬1) حسن المحاضرة 1/ 310، شذرات الذهب 7/ 407، الضوء اللامع 2/ 36. (¬2) الضوء اللامع 10/ 266، شذرات الذهب 7/ 338. (¬3) الضوء اللامع 1/ 17، حسن المحاضرة 1/ 368. (¬4) الضوء اللامع 2/ 295، شذرات الذهب 7/ 340. (¬5) حسن المحاضرة 1/ 188، البدر الطالع 1/ 228. (¬6) الضوء اللامع 8/ 2. (¬7) البدر الطالع 1/ 470، الضوء اللامع 5/ 245. (¬8) البدر الطالع 1/ 26، الضوء اللامع 1/ 134. (¬9) البدر الطالع 2/ 354. (¬10) الضوء اللامع 2/ 65.

7. أحمد بن محمد المنوفي، قاضي منوف (¬1). 8. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري القمولي المتوفى سنة 864 هـ (¬2). 9. محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون المتوفى سنة 876 هـ (¬3). 10. عبد الحق بن محمد السنباطي (¬4). 11. محمد بن عبد المنعم الجرجري (¬5). 12. محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي (¬6). 13. محمد بن محمد بن عبد الرحمن البلقيني المتوفى سنة 890 هـ (¬7). 14. محمد بن محمد المهلبي الفيومي 893 هـ (¬8). 15. يحي بن محمد بن سعد المعروف بالقباني المتوفى سنة 900 هـ (¬9). 16. أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن (¬10). 17. محمد بن داود البازلي (¬11). ¬

(¬1) الضوء اللامع 2/ 181. (¬2) المصدر السابق 4/ 56. (¬3) البدر الطالع 1/ 197. (¬4) الكوكب المنير 1/ 222. (¬5) البدر الطالع 1/ 200. (¬6) المصدر السابق 1/ 242. (¬7) المصدر السابق 2/ 243. (¬8) المصدر السابق 2/ 241. (¬9) المصدر السابق 2/ 342. (¬10) الكواكب السائرة 1/ 115. (¬11) المصدر السابق 1/ 47.

سادسا: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه: اتصف جلال الدين المحلي بصفات العلماء العاملين، فكان مُهاباً وقوراً، عليه سيما الخير، وقد اعتبره تلميذه السخاوي من الأولياء الصالحين (¬1). وكان رجّاعاً إلى الحق، إذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه، لشدة تحرزه. وكان زاهداً في المناصب، فقد عرض عليه القضاء بعد وفاة الحافظ ابن حجر فأبى، وقال للسلطان إنه عاجز عن تولي هذا المنصب. وكان يقول لأصحابه إنه لا طاقة لي على النار (¬2). وكان المحلي شديد الذكاء، حيث قال بعض العلماء عنه: إن ذهنه يثقب الماس. وكان رحمه الله يقول عن نفسه: إن فهمي لا يقبل الخطأ. وكان حادّ القريحة قوي الحجة، كما أنه كان حاد المزاج، ولا سيما في الحرّ كما قال تلميذه السخاوي (¬3). ومن ثناء العلماء عليه: 1. قال السخاوي: ( ... وكان إماماً علامة محققاً نظاراً مفرط الذكاء، صحيح الذهن ... ) (¬4). 2. قال السيوطي: (وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف، على قدم من الصّلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك الظلمة والحكام ويأتون إليه، فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالدخول عليه) (¬5). 3. قال ابن العماد الحنبلي: (جلال الدين محمد ... المحلي الشافعي، تفتازاني العرب الإمام العلامة ... وبرع في الفنون، فقهاً وكلاماً وأصولاً ونحواً ومنطقاً) (¬6). ¬

(¬1) الضوء اللامع 7/ 41. (¬2) الضوء اللامع 7/ 41، الأعلام 5/ 333. (¬3) الضوء اللامع 7/ 40. (¬4) المصدر السابق 7/ 41. (¬5) حسن المحاضرة 1/ 443. (¬6) شذارت الذهب 7/ 303.

سابعا: مؤلفاته:

4. وقال محمد ابن إياس الحنفي: ( ... وكان عالماً فاضلاً بارعاً في العلوم ديناً خيراً عارفاً بالفقه ... ) (¬1). 5. وقال عمر رضا كحالة: ( ... مفسر فقيه متكلم أصولي نحوي منطقي ... ) (¬2). سابعاً: مؤلفاته: 1. تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم. قال السيوطي: (وأجل كتبه التي لم تكمل " تفسير القرآن "، كتب منه من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، في أربعة عشر كراساً ... وهو ممزوج محرر في غاية الحسن، وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة، وقد أكملته على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء) (¬3). وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لب لباب التفاسير (¬4)، وهو المعروف بتفسير الجلالين وهو مطبوع. 2. شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، وهو أحسن شروح جمع الجوامع، وهو شرح مفيد ممزوج في غاية التحرير والتنقيح (¬5) وسماه (البدر الطالع بشرح جمع الجوامع) (¬6) وهو مطبوع. 3. شرح ورقات إمام الحرمين وهو محل التحقيق وسيأتي الكلام عليه. 4. شرح منهاج الإمام النووي في الفقه الشافعي، وسماه (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين) (¬7) وهو مطبوع. ¬

(¬1) بدائع الزهور في وقائع الدهور 2/ 355. (¬2) معجم المؤلفين 3/ 93. (¬3) حسن المحاضرة 1/ 444. (¬4) كشف الظنون 1/ 365، الضوء اللامع 7/ 40، الأعلام 5/ 333. (¬5) كشف الظنون 1/ 467، حسن المحاضرة 1/ 444، الضوء اللامع 7/ 39، الأعلام 5/ 333، الفتح المبين 3/ 40. (¬6) هدية العارفين 2/ 161. (¬7) هدية العارفين 2/ 161، كشف الظنون 2/ 699، الضوء اللامع 7/ 39، الفتح المبين 3/ 40، الأعلام 5/ 333.

5. مختصر التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي (¬1). 6. شرح تسهيل الفوائد في النحو، لم يكمل (¬2)، وتسهيل الفوائد لابن مالك النحوي. 7. الجهر بالبسملة (¬3). 8. شرح الإعراب عن قواعد الإعراب (¬4)، وهو مختصر مشهور بقواعد الإعراب. 9. شرح مقصورة ابن حازم ولم يكمله (¬5). 10. كنز الذخائر في شرح التائية (¬6). 11. مناسك الحج (¬7). 12. القول المفيد في النيل السعيد (¬8). 13. الأنوار المضية شرح مختصر البردة (¬9). 14. الطب النبوي (¬10). 15. كتاب في الجهاد (¬11). ¬

(¬1) كشف الظنون 1/ 398، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬2) هدية العارفين 2/ 161، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬3) هدية العارفين 2/ 161، كشف الظنون 1/ 486. (¬4) هدية العارفين 2/ 161، كشف الظنون 1/ 153، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬5) هدية العارفين 2/ 161، كشف الظنون 2/ 650. (¬6) هدية العرفين 2/ 161، إيضاح المكنون 2/ 257. (¬7) هدية العارفين 2/ 161، الفتح المبين 3/ 40، كشف الظنون 2/ 669، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬8) الأعلام 5/ 333. (¬9) كشف الظنون 2/ 297، إيضاح المكنون 1/ 95، الأعلام 5/ 333، الفتح المبين 3/ 40، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬10) الأعلام 5/ 333. (¬11) الفتح المبين 3/ 40.

ثامنا: وفاته:

15. شرح الشمسية في المنطق لنجم الدين القزويني (¬1). 16. حاشية على شرح جامع المختصرات في فروع الشافعية، والجامع وشرحه للشيخ كمال الدين أحمد بن عمر النشائي المدلجي الشافعي المتوفى سنة 757 هـ فوضع جلال الدين المحلي حاشية على الشرح (¬2). 17. تعليقة على جواهر البحرين في الفروع لجمال الدين الإسنوي (¬3). 18. شرح عروض أندلسي لأبي الجيش الأنصاري، ولكن المحلي لم يكمله (¬4). ثامناً: وفاته: أصاب الشيخ جلال الدين المحلي الإسهال من منتصف شهر رمضان 863 هـ وأستمر مريضاً إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في يوم السبت أول المحرم سنة 864 هـ (¬5)، عن إحدى وسبعين سنة وبضعة أشهر رحمه الله رحمة واسعة. قال السخاوي: (وصلي عليه بمصلى باب النصر، في مشهد حافل جداً، ثم دفن عند آبائه بتربته التي أنشأها ... وتأسف الناس عليه كثيراً وأثنوا عليه جميلاً) (¬6) ¬

(¬1) كشف الظنون 2/ 90، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬2) كشف الظنون 1/ 452، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬3) كشف الظنون 1/ 479، حسن المحاضرة 1/ 444. (¬4) كشف الظنون 2/ 146. (¬5) انظر الضوء اللامع 7/ 41، حسن المحاضرة 1/ 444، بدائع الزهور 2/ 355. (¬6) الضوء اللامع 7/ 41.

المبحث الثالث التعريف بالشرح

المبحث الثالث التعريف بالشرح ويشمل ما يلي: 1. عنوان الكتاب. 2. نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 3. أهمية شرح جلال الدين المحلي. 4. وصف النسخ.

أولا: عنوان الكتاب:

أولاً: عنوان الكتاب: لم يسمِّ الشارح كتابه باسم خاص، فلم يرد في أي من النسخ، عنوان لهذا الشرح وإنما اشتهر وعرف بين أهل العلم، بشرح المحلي على الورقات. قال العبادي في مقدمة شرحه الصغير: (هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها، للعلامة الجلال المحلي رحمه الله) (¬1). وجاء في مقدمة حاشية الدمياطي: (فهذه تقريرات شريفة وعبارات لطيفة، لشيخنا علاّمة مصره، وفريد عصره، الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي، مفتي بلد الله الحرام مكة المكرمة، تغمده الله بالرحمة والرضوان، على شرح ورقات أبي المعالي إمام الحرمين للشيخ جلال الدين المحلي ... ) (¬2). ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه: نسب هذا الشرح للشيخ جلال الدين المحلي، معظم الذين ترجموا له، أو تحدثوا عن ورقات إمام الحرمين فمن ذلك: 1. نسبه إليه صاحب كشف الظنون حيث قال: (وشرحه - أي الورقات - الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 هـ) (¬3). 2. نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي فقال معدداً مؤلفات المحلي: (شرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول) (¬4). 3. نسبه إليه السخاوي في الضوء اللامع (¬5). 4. ونسبه إليه خير الدين الزركلي في الأعلام (¬6). 5. ونسبه إليه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬7). ¬

(¬1) شرح العبادي ص 2. (¬2) حاشية الدمياطي ص 2. (¬3) كشف الظنون 2/ 796. (¬4) هدية العارفين 2/ 161. (¬5) الضوء اللامع 7/ 40. (¬6) الأعلام 5/ 333. (¬7) معجم المؤلفين3/ 93.

ثالثا: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

6. ونسبه إليه الشيخ عبد الله المراغي في الفتح المبين (¬1). ومما يؤكد نسبة هذا الشرح للشيخ جلال الدين المحلي، أنه ورد على نسخ الشرح منسوباً إليه، فمن ذلك ما ورد على غلاف النسخة "أ": (هذا شرح الورقات للمحقق المحلي في الأصول) (¬2). وكذلك ورد على غلاف النسخة "ب": (هذا كتاب شرح الورقات للشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقهاء والأصوليين، أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي ... ) (¬3). وكذلك ورد على غلاف النسخة "ج": (كتاب شرح الورقات للشيخ الإمام والعلامة الهمام محمد بن محمد بن أحمد المحلي الشافعي ... ) (¬4). وبهذا يظهر لنا بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا الشرح هو للشيخ جلال الدين المحلي، والله أعلم. ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي: يعتبر شرح جلال الدين المحلي أهم شروح الورقات وأحسنها، حيث إنه كثير الفوائد والنكت، انتفع به أكثر الطلاب (¬5)، واستفاد منه كثير من شرَّاح الورقات الذين جاءوا بعده، ولكن شرح المحلي صعب العبارة، غامض الإشارة، لذلك كان بحاجة إلى شرح آخر، يحل غوامضه، ويبين المراد من عبارته، فتصدى لذلك بعض العلماء، فمنهم من شرحه، ومنهم من وضع حاشية عليه فمن هؤلاء: 1. الشيخ أحمد بن قاسم العبادي، حيث إن له شرحين على شرح المحلي: أولها صغير وآخر كبير كما سبق. 2. الشيخ محمد بن محمد الرعيني، المعروف بالحطاب، فقد شرح الورقات وشرح أيضاً شرح المحلي، فإنه قد وصف شرح المحلي بأنه قريب من جملة الألغاز ثم قال ¬

(¬1) الفتح المبين 3/ 40. (¬2) انظر مصورة غلاف النسخة " أ ". (¬3) انظر مصورة غلاف النسخة " ب ". (¬4) انظر مصورة غلاف النسخة " ج ". (¬5) مقدمة الأنجم الزاهرات ص 54. :

رابعا: وصف النسخ:

(فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات، بعبارة واضحة، منبهةً على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح، شرحاً للورقات وللشرح المذكور، يعني شرح المحلي للورقات ... ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو زيادة فائدة ... ) (¬1). 3. الشيخ علي بن أحمد البخاري الشعراني، له شرح على شرح المحلي كما سبق. 4. الشيخ احمد بن عبد الحق السنباطي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق. 5. الشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة القيلوبي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق. 6. الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق. 7. الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق. رابعاً: وصف النسخ: حصلت لتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة للشرح، واعتمدت على نسختين مطبوعتين للشرح أيضاً، وحصلت على نسختين مخطوطتين لمتن الورقات وعلى ثالثة مطبوعة، كما أنني رجعت في المواطن المشكلة من الورقات إلى المتن الذي اعتمده المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات)، ورجعت أيضاً إلى متن الورقات الذي اعتمده ابن قاوان في شرحه المسمى (التحقيقات)، وكذلك رجعت في المواطن المشكلة في شرح المحلي، إلى ما تضمنه شرح العبادي الصغير على الورقات وشرح المحلي. وبهذا أكون قد اعتمدت وراجعت ست نسخ لشرح المحلي، وخمس نسخ للورقات وهذا وصف لهذه النسخ: أولاً: نسخ شرح المحلي: النسخة الأولى: توجد في مكتبة البديري في القدس تحت رقم 37/ 253/أ، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في القدس، برقم 612/ 1/م1، وهي نسخة كاملة عدد أوراقها 15 ورقة. وعدد الأسطر في كل صفحة 19 سطراً. ¬

(¬1) مقدمة الأنجم الزاهرات ص 54.

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة. وتاريخ نسخها: الإثنين 9 صفر 1120 هـ. وخطها نسخي جميل، ويورد المتن المشروح بالحمرة، وفي الهوامش حواشي كثيرة، كتب في آخر كل منها ابن قاسم، وهو العبادي وظهر لي أن الحواشي ليست من شرحه الصغير المطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، فلعلها من شرحه الكبير على شرح المحلي. ويوجد على غلاف هذه النسخة العبارة التالية: (وقف محمد بدير على أولاده ثم على طلبة العلم بالمسجد الأقصى ومقره الخلوة بداره). وعليها علامتا تملك الأولى باسم: أحمد بن أحمد المقدسي الحنبلي عفي عنهما. والثانية باسم: محمد بدير المقدسي. ورمزت لهذه النسخة بحرف " أ ". النسخة الثانية: توجد في مكتبة البديري بالقدس ورقمها 38/ 253/أ، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بالقدس برقم 204/ 2/م1. وهي نسخة كاملة عدد أوراقها 12 ورقة. وعدد الأسطر 19 - 21 سطراً في الصفحة. وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة. وتاريخ نسخها: الجمعة 10 ذو القعدة 1146 هـ، بخط الشيخ محمد؟ وخطها نسخي جميل يورد النص المشروح بالحمرة، ويبدو أن الناسخ ليس من أهل العلم فقد وقع في أخطاء كثيرة خلال النسخ. ويوجد على صفحة العنوان علامة تملك باسم أحمد الحمداني الحنفي سنة 1153 هـ، وعلامة وقف باسم محمد بدير. ويوجد أيضاً عليها ثلاثة أبيات شعر من شعر الصوفية تقال عند ضريح الولي عند الغمّ. كذا!؟ ورمزت لهذه النسخة بحرف " ب ". النسخة الثالثة: توجد في مكتبة المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس ورقمها 76، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية برقم 192/ 1. وهي نسخة كاملة عدد أوراقها تسع ورقات. وعدد الأسطر 25 سطراً في الصفحة.

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة. وتاريخ نسخها: الخميس 22 ربيع الأول 1152 هـ. وخطها نسخي عادي يورد متن الورقات بالحمرة، وهذه النسخة سقيمة كثيرة الأخطاء، فناسخها كان يجعل الكلمة أحياناً قسمين قسم في آخر السطر والقسم الآخر في أول السطر التالي، وتتفق هذه النسخة مع نسخة "ب" في كثير من الأخطاء، فلعل إحداهما أخذت عن الأخرى. ويوجد على صفحة العنوان علامة تملك باسم محمد الصالح بن الشيخ سليمان العالم الأزهري سنة 1237 هـ. وعلامة وقف باسم محمد الصالح (السابق) تاريخها 1286 هـ. ورمزت لهذه النسخة بحرف " ج ". النسخة الرابعة: وهي نسخة مطبوعة في الهند/ كيرالا/ مكتبة الهلال بدون تاريخ، وتقع في 32 صفحة ووضع كلام إمام الحرمين بين قوسين هلاليين، ولدى مقابلة هذه النسخة وجدتها تشبه النسخة التالية، وتتفق معها في كثير من الأخطاء، وأرجح أن تكون إحداهما أخذت عن الأخرى. ورمزت لهذه النسخة بالحرف " هـ ". النسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة في مصر/ مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثالثة/ 1374 هـ - 1955 م. وشرح المحلي مطبوع بهامش حاشية الدمياطي وتقع في أربع وعشرين صفحة، وقد وضع كلام الورقات بين قوسين هلاليين. ورمزت لهذه النسخة بحرف " ط ". النسخة السادسة: وهي عبارة عن شرح العبادي الصغير على شرح المحلي على الورقات وقد ضمن العبادي كتابه شرح المحلي، ووضع كلام المحلي مع الورقات بين قوسين هلاليين. وهذا الشرح مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، طبعةً قديمة وصورت مراراً والنسخة التي استعملتها صورتها دار المعرفة/بيروت/لبنان/ 1399 هـ - 1979 م وعند الإحالة إلى هذه النسخة أقول: وفي شرح العبادي كذا.

ثانياً: نسخ الورقات: النسخة الأولى: توجد في مكتبة البديري في القدس ورقمها 39/ 86/4، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية برقم 560/ 1/م4. وهي نسخة كاملة لمتن الورقات وعدد أوراقها سبع ورقات. وعدد الأسطر 15 سطراً في كل صفحة. وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة، ولا يوجد عليها تاريخ النسخ، ولكن يقدر أنها منسوخة في القرن الثاني عشر الهجري. وخطها نسخي واضح ومقروء، وجميع الصفحات مجدولة بالحمرة. وفي بداية المخطوط إشارة إلى أن هذا الكتاب عبارة عن متن الورقات للجويني وشرحها للمحلي، إلا أن النص الموجود هو متن الورقات فقط. وألحق في آخر المخطوط رسالة من ثلاث صفحات للشيخ عبد اللطيف العشماوي، أولها: اللفظ إما حقيقة وهو ... الخ. وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف " ص ". النسخة الثانية: توجد في مكتبة البديري في القدس ورقمها 69/ 271/و. وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية رقم 112/ 2/م6. وهي نسخة كاملة لمتن الورقات عدد أوراقها أربع ورقات. وعدد الأسطر 21 سطراً في كل صفحة. وتاريخ نسخها: الأحد 4 محرم سنة 977 هـ في قرية لد، وهي مدينة اللد إحدى مدن فلسطين. وخطها فارسي وكتبت بالحبر الأسود، وهو واضح ومقروء، وتظهر آثار الرطوبة والأرضة فيها. وفي آخرها ما نصه: (بلغ مقابلة حسب الطاقة) وألحق بالمخطوط سند برواية كتاب الورقات وغيره من الكتب التي رواها عبد الحق ابن أبي بكر بن محمد بن محمد اللطفي، ويلي ذلك فوائد لابن الملقن من كتابه شرح التنبيه حول البيع والنفقات والشهادة، وفائدة في تعبده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي الحسن ابن يوسف بن المطهر الحلي في ثلاث صفحات، ويلي ذلك فائدة في فضل الزيارة. ورمزت لهذه النسخة بحرف "و".

النسخة الثالثة: وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفاً لهما ص 42. والذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصاً في عدة مواضع، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها: 1. في مبحث (تعريف الأمر وبيان صيغته) انظر ص 97 من هذا الكتاب وص 115 من الأنجم الزاهرات. 2. في مبحث (من يدخل في الأمر ومن لا يدخل) انظر ص 105 من هذا الكتاب، وص 124 من الأنجم الزاهرات. 3. في مبحث (الاستثناء) انظر ص 126 من هذا الكتاب، وص 149 من الأنجم الزاهرات. 4. في مبحث (إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) انظر ص 148 من هذا الكتاب، وص 180 من الأنجم الزاهرات. 5. في مبحث (شروط المفتي) انظر ص 211 من هذا الكتاب، وص 242 من الأنجم الزاهرات. 6. في مبحث (تصويب المجتهدين) انظر ص 217 من هذا الكتاب، وص 253 من الأنجم الزاهرات. وقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي: وفي الأنجم الزاهرات كذا. النسخة الرابعة: وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى (التحقيقات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفاً لها ص 60، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها ص 71 - 72. وقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي: وفي التحقيقات كذا. النسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر/القاهرة/ الطبعة الأولى 1397 هـ - 1977 م. تقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد.

وتقع في خمس وعشرين صفحة من القطع الصغير، ولم يذكر في هذه النسخة أي شيء عن النسخة الخطية التي اعتمد عليها، كما أن فيها نقصاً وأخطاء مطبعية في عدة مواضع أشرت إليها خلال التحقيق. ورمزت لهذه النسخة بكلمة " المطبوعة ".

المبحث الرابع منهجي في التحقيق

المبحث الرابع منهجي في التحقيق اتبعت في تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية: 1. لما كانت نسخ شرح المحلي المخطوطة الثلاث التي حصلت عليها متأخرة التاريخ فأقدمها مؤرخة بِ: 9 صفر 1120 هـ. والتي تليها مؤرخة بِ: 10 ذو القعدة 1146 هـ. والأخيرة مؤرخة بِ: 22 ربيع الأول 1152. فأقدم هذه النسخ، كتبت بعد وفاة المؤلف بحوالي مئتين وخمسين عاماً، وبما أني لم أجد ميزة خاصة تمتاز بها إحدى هذه النسخ على غيرها، رأيت أن أحقق هذا الكتاب على طريقة النص المختار، فلم أختر نسخة لتكون هي الأصل، وإنما نسخت الكتاب من النسخة " أ " ثم قابلت بقية نسخ الشرح بما في ذلك النسختان " هـ + ط "، وكذلك قابلت نسختي متن الورقات المخطوطتين، وهما " و+ ص " على المتن المذكور في نسخ الشرح كلها، وبعد هذه المقابلة الطويلة أثبت ما غلب على ظني أنه الصواب في نص الكتاب وأشرت للفروق في الهامش. 2. في المواضع المشكلة في الشرح رجعت إلى شرح العبادي، حيث إنه تضمن شرح المحلي بالإضافة لمتن الورقات إذ هو شرح لهما كما سبق بيانه. 3. في المواضع المشكلة في متن الورقات، رجعت إلى نسخة الورقات المطبوعة وكذلك إلى: المتن الموجود في شرحي الأنجم الزاهرات والتحقيقات. وأشرت إلى ذلك في الهامش. 4. جعلت متن الورقات المدرج في الشرح بخط الرقعة ومختلف عن خط الشرح. 5. أضفت عناوين للمسائل، وجعلتها بين قوسين معكوفين وبخط بارز مفرّغ، للإشارة أنها زيادة من المحقق وليست من أصل الكتاب، وأكتفي بالتنبيه على ذلك هنا ولم أشر إليها في الهوامش لكثرتها. 6. وضعت الكلمات والعبارات الساقطة من إحدى النسخ بين قوسين معكوفين وأشرت إلى ذلك في الهامش. 7. نسخت الكتاب على الرسم والإملاء المتعارف عليه الآن.

8. أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق نسخ الشرح الثلاث المخطوطة. 9. وضعت الآيات الكريمة الواردة في النص بين قوسين مزهرين هكذا {}، ثم عزوتها إلى سورها، مع ذكر رقم الآية وذلك في الهامش. 10. وضعت الأحاديث الواردة في النص بين قوسين هلاليين هكذا ()، ثم خرجت هذه الأحاديث في الهامش، واتبعت الطريقة التالية في التخريج: - إن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، اكتفيت بذلك. - وإن كان خارجاً عن الصحيحين، أو أحدهما، خرجته من السنن الأربعة وغيرها من كتب السنة، وأذكر الحكم على الحديث من أقوال المحدثين. - أذكر الجزء والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث. 11. ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، مع ذكر مصادر الترجمة وذلك في الهامش. 12. شرحت الكلمات الغامضة. 13. ذكرت مجموعة من المصادر لكل مسألة ذكرها الشارح، سواء كانت أصولية أو فقهية. 14. عرَّفت المصطلحات العلمية الواردة في الشرح لغة واصطلاحاً. 15. أشرت إلى أقوال العلماء في المسائل الخلافية، عندما كان الشارح يقتصر على ذكر بعضها. 16. قارنت غالباً بين كلام إمام الحرمين في الورقات، وبين كلامه في كتابيه البرهان والتلخيص. 17. ربطت أقوال الشارح غالباً المذكورة في هذا الكتاب، بما قاله في كتابه الآخر شرح جمع الجوامع. 18. وضعت صوراً لأوراق مختارة من النسخ المخطوطة. 19. وضعت فهارس للكتاب وهي: - فهرس الآيات. - فهرس الأحاديث. - فهرس الأعلام. - فهرس المصادر. - فهرس الموضوعات. المحقق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه

صورة الغلاف من النسخة " أ "

صورة الورقة الأولى من النسخة " أ "

صورة الورقة الأخيرة من النسخة " أ "

صورة الغلاف من النسخة " ب "

صورة الورقة الأولى من النسخة " ب "

صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ب "

صورة الغلاف من النسخة " ج "

صورة الورقة الأولى من النسخة " ج "

صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ج "

صورة الورقة الأولى من النسخة " ص "

صورة الورقة الأخيرة من النسخة " ص "

صورة الغلاف من النسخة " و"

صورة الورقة الأولى من النسخة " و"

صورة الورقة الأخيرة من النسخة " و"

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه

القسم الثاني شَرْحُ الوَرقَات في أصول الفقه للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 هـ قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله كلية الدعوة وأصول الدين جامعة القدس

[المقدمة]

[المقدمة] بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم (¬1) وبعد (¬2). هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (¬3) فصول (¬4) من أصول (¬5) الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره. ¬

(¬1) هذه افتتاحية النسخة " أ "، وأما النسخة " ب " فتبدأ: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال الشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقهاء والأصوليين أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي تغمده الله برحمته آمين). وبداية النسخة " ج ": (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن محمد بن أحمد الشافعي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين). (¬2) ليست في " ب، ج ". (¬3) ليست في " المطبوعة ". (¬4) الفصول جمع فصل وهو كما قال الجرجاني في التعريفات ص 89 (قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها). والتنوين في قوله: " فصولٍ " إما للتعظيم أو للتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. التحقيقات ص87. (¬5) ليست في "ج".

[تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]

[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً] وذلك (¬1) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (¬2) من جزئين [أحدهما أصول والآخر الفقه] (¬3) مفردين (¬4) من الإفراد مقابل (¬5) التركيب (¬6) لا (¬7) التثنية (¬8) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. [تعريف الأصل] فالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (¬9) الأول ما يبنى (¬10) عليه غيره (¬11) [كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ¬

(¬1) ورد في " و" لفظ. (¬2) مؤلف أي مركب. انظر شرح العبادي ص 6. (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ب، هـ ". (¬4) في " ج " مفردين الذي. (¬5) في " هـ " المقابل. (¬6) في " هـ " للتركيب. (¬7) ليست في " ج ". (¬8) ليست في " ب، هـ ". (¬9) في " ب " الجزء مفرد وهو خطأ. (¬10) في " ج، و، المطبوعة " بُنيَ. (¬11) انظر تعريف الأصل في المعتمد 1/ 8، مختصر ابن الحاجب 1/ 25، فواتح الرحموت 1/ 8، البحر المحيط 1/ 15، شرح الكوكب المنير 1/ 38، بيان معاني البديع 1/ 1/92، إرشاد الفحول ص 3، الضياء اللامع 1/ 129، أصول الفقه لزهير 1/ 5، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 8 - 9.

[تعريف الفرع]

[تعريف الفرع] والفرع الذي (¬1) هو مقابل الأصل ما يبنى (¬2) على غيره] (¬3) كفروع (¬4) الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (¬5). ¬

(¬1) ليست في " ج ". (¬2) في " ج، و، المطبوعة " بُنيَ. (¬3) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ". (¬4) في " ب " كفرع. (¬5) في " ج " لأصله، وانظر تعريف الفرع في التعريفات ص89، التحقيقات ص 89، شرح العبادي ص 10، الحدود ص 71، المحصول 2/ 2/27، تيسير التحرير 3/ 276، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 222، إرشاد الفحول ص 204.

[تعريف الفقه لغة واصطلاحا]

[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً] والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (¬1). ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (¬2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (¬3)، (¬4) وأن الوتر مندوب (¬5)، ... ¬

(¬1) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص 1/ 105، الإحكام 1/ 6، روضة الناظر 2/ 7، إرشاد الفحول ص 3، المعتمد 1/ 8، المحصول 1/ 1/92، المصباح المنير 2/ 479، التعريفات ص 90، الإبهاج 1/ 28، البحر المحيط 1/ 19. (¬2) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان 1/ 85 بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص 1/ 105 (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد 1/ 8، المستصفى 1/ 4، شرح العضد 1/ 25، المحصول 1/ 1/92، الإحكام 1/ 6، فواتح الرحموت 1/ 10، الحدود ص 35، بيان معاني البديع 1/ 1/96، نهاية الوصول 1/ 7، إرشاد الفحول ص 3. (¬3) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع 1/ 312، المغني 1/ 84، الذخيرة 1/ 240 - 241، جامع الأمهات ص 44، الاختيار 1/ 9. (¬4) ورد في "ب" (في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة. (¬5) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك 1/ 137، جامع الأمهات ص 133، الحاوي الكبير 2/ 278، الفروع 1/ 537، الاختيار 1/ 54، بدائع الصنائع، 1/ 605 - 606. ...

وأن النية من الليل شرط في (¬1) صوم رمضان (¬2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (¬3)، وغير (¬4) واجبة في الحلي المباح (¬5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (¬6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (¬7) * القطعية (¬8) فلا يسمى فقهاً (¬9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (¬10). ¬

(¬1) ورد في " ب " كلمة (صحة). (¬2) وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع 2/ 229، الاختيار 1/ 127، جامع الأمهات ص 171، الشرح الكبير 1/ 520، مغني المحتاج 2/ 148 - 149، الحاوي الكبير 3/ 397، الإنصاف 1/ 293، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 450. (¬3) وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 123، الفروع 2/ 318، بدائع الصنائع 2/ 79. (¬4) في " ب " غير. (¬5) وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني 3/ 41 - 42، بداية المجتهد 1/ 230، الشرح الكبير 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، بدائع الصنائع 2/ 101، مغني المحتاج 2/ 95، جامع الأمهات ص 144. (¬6) وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع 6/ 272، فتح باب العناية 3/ 314، المغني 8/ 261، القوانين الفقهية ص 226، الشرح الكبير 4/ 242، مغني المحتاج 5/ 212. (¬7) في " ج " مسائل. * نهاية 2/أمن النسخة " أ ". (¬8) في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال. (¬9) لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص 83. (¬10) المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص 16، حاشية الدمياطي ص 3.

[أقسام الحكم الشرعي]

[أقسام الحكم الشرعي] والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (¬1): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (¬2). فالفقه العلم بالواجب والمندوب (¬3) إلى آخر السبعة. أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (¬4) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (¬5) السبعة. ¬

(¬1) ذكر إمام الحرمين في البرهان 1/ 308 أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 94، الإحكام 1/ 130، فواتح الرحموت 1/ 121، بيان معاني البديع 1/ 1/563، شرح الكوكب المنير 1/ 464، نزهة الخاطر 1/ 90، الضياء اللامع 1/ 180، أصول الفقه لأبي زهرة ص 64، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 172_ 174، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 57 فما بعدها. (¬2) في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (¬3) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة. (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (¬5) ليست في " هـ ".

[تعريف الواجب]

[تعريف الواجب] فالواجب (¬1) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (¬2). ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (¬3). ويجوز أن يريد (¬4) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (¬5). ¬

(¬1) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح 1/ 231، المصباح المنير 2/ 648. * نهاية 1/أمن "ب". (¬2) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1/ 310 بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً)، ونقض عدة تعريفات للواجب. وعرّفه في التلخيص 1/ 163 بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له). وانظر في تعريف الواجب اصطلاحاً المعتمد 1/ 368، المستصفى 1/ 65 - 66، الإحكام 1/ 97، المحصول 1/ 1/117، شرح العضد 1/ 225، فواتح الرحموت 1/ 61، إرشاد الفحول ص 6، مذكرة أصول الفقه ص 9، الحكم التكليفي ص92، شرح مختصر الروضه 1/ 265، منتهى السول ص 23. (¬3) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص 24. (¬4) أي المصنف - إمام الحرمين -. (¬5) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص 25.

[تعريف المندوب]

[تعريف المندوب] والمندوب (¬1) من * حيث وصفه (¬2) بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (¬3). ¬

(¬1) المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا قال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير 2/ 597، وانظر الصحاح 1/ 223، تاج العروس 2/ 424 - 427. * نهاية 2/أمن " ج ". (¬2) في " ب " وصف. (¬3) قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص 89. ويسمى المندوب أيضاً نافلةً وسنةً ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 89، شرح الكوكب المنير 1/ 403، التحقيقات ص 105، الأنجم الزاهرات ص 89، إرشاد الفحول ص 6. وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان 1/ 310 بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه). وعرّفه في التلخيص 1/ 162 بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له). وانظر تعريف المندوب اصطلاحاً في أصول السرخسي 1/ 115، كشف الأسرار 2/ 311، تيسير التحرير 2/ 231، المحصول 1/ 1/128، الإحكام 1/ 119، شرح العضد 1/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 402، شرح مختصر الروضه 1/ 353.

[تعريف المباح]

[تعريف المباح] والمباح (¬1) من حيث وصفه (¬2) بالإباحة (¬3) ما لا يثاب على فعله (¬4) وتركه، ولا يعاقب على تركه (¬5) وفعله (¬6) أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب (¬7). ¬

(¬1) المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، المصباح المنير 1/ 65 وانظر لسان العرب 1/ 534، تاج العروس 4/ 17 - 18. (¬2) ليست في " ج " وفي " ب " وصف. (¬3) في " ب " بالمباح وهو خطأ. (¬4) قوله (ما لا يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما، وكذلك خرج الحرام والمكروه، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما. انظر الأنجم الزاهرات ص 91، شرح العبادي ص 26. (¬5) قوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين المباح في البرهان 1/ 313 بقوله (هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر). وعرّفه في التلخيص 1/ 161 بقوله (ما ورد الإذن من الله في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح)، ثم قال (فهذا حدّ سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضاً من الأفعال قبل ورود الشرائع). وانظر في تعريف المباح اصطلاحاً المستصفى 1/ 66، المحصول 1/ 1/128، المسودة ص 577، شرح تنقيح الفصول ص 71، فواتح الرحموت 1/ 113، الإحكام 1/ 175، التقرير والتحبير 2/ 143، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 107، أصول الفقه لشعبان ص 201. (¬6) ليست في " أ ". (¬7) قال الشارح: ذلك لرد ما قيل إن كلاً من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة. حاشية الدمياطي ص 4.

[تعريف المحظور]

[تعريف المحظور] والمحظور (¬1) من حيث (¬2) وصفه (¬3) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (¬4) امتثالاً (¬5) ويعاقب على فعله (¬6). ¬

(¬1) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب 3/ 136، المصباح المنير 1/ 131 - 132. (¬2) في " ج " هو. (¬3) في " ب " وصف. (¬4) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص 92، التحقيقات ص 110. (¬5) قوله (امتثالاً) أي إذا تركه المكلف امتثالاً لنهي الشارع، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك، كما هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 90، حاشية الدمياطي ص 4، التحقيقات ص 110، شرح العبادي ص 28. (¬6) قوله (ويعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب على فاعلها، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله. الأنجم الزاهرات ص 92. وقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان 1/ 313 بقوله (فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه). وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحاً المستصفى 1/ 76، المحصول 1/ 1/127، الإحكام 1/ 113، البحر المحيط 1/ 255، الإبهاج 1/ 58، المنخول ص 137، شرح الكوكب المنير 1/ 386، روضة الناظر2/ 41، مرآة الأصول ص 281، الوجيز في أصول الفقه ص 41.

[ويكفي في صدق (¬1) العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره (¬2) فلا ينافي العفو] (¬3). ¬

(¬1) في " ج " ذلك. (¬2) ليست في " ج ". (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " هـ، ط ". قال العبادي: (وأورد على هذا التعريف أن العفو جائز واقع فيخرج عن التعريف الحرام المعفو عن فعله فلا يكون جامعاً وأجاب الشارح بجوابين: أحدهما: أنه يكفي صدق العقاب وتحققه على فعله وجوده لواحد مثلاً من العصاة بفعله مع العفو عن غيره منهم ولا ينافيه أن الفعل مفرد مضاف لمعرفة لما تقدم في نظيره ووجوده لواحد من العصاة لا يتخلف على ما تقدم. والثاني: أنه يجوز أي يصح أن يريد المصنف بقوله ويعاقب على فعله وإن كان ظاهراً في وجود العقاب بالفعل معنى ويترتب العقاب أي استحقاقه، أو أراد بالترتب الاستحقاق على فعله بأن ينتهض فعله سبباً للعقاب كما أي حال كون هذا المعنى المراد مماثلاً لمعنى ما عبّر به أو حالة كون هذا اللفظ الذي أراد معناه مماثلاً للفظ الذي عبّر به غيره أي غير المصنف فلا ينافي حينئذ قوله ويعاقب على فعله العفو عن فاعله) شرح العبادي ص28 - 29.

[تعريف المكروه]

[تعريف المكروه] والمكروه (¬1) من حيث وصفه (¬2) بالكراهة، ما يثاب على * تركه (¬3) امتثالاً (¬4) ولا يعاقب على فعله (¬5). ¬

(¬1) المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب والمكروه ضد المحبوب. لسان العرب 12/ 80، المصباح المنير 2/ 532. (¬2) في "ب" وصف. * نهاية 2/ب من " أ " (¬3) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر شرح العبادي ص 29، الأنجم الزاهرات ص 93. (¬4) انظر تعليق رقم (5) من الصفحة قبل السابقة. (¬5) قوله (ولا يعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الحرام لأن فاعله يعاقب. وتعريف المكروه بما ذكره إمام الحرمين يشمل ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها وهو أصل الاصطلاح الأصولي وإن خالف بعض متأخري الفقهاء كالشارح فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى. انظر شرح العبادي ص 29 - 30. وقد عرّف إمام الحرمين المكروه في البرهان 1/ 313 بقوله (ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه). وأما في التلخيص فقد أبطل إمام الحرمين عدة تعريفات للمكروه عند الأصوليين ولم يرتضها ثم قال (فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه ومأمور بتركه غير ملوم على فعله). التلخيص 1/ 168 - 170. وانظر تعريف المكروه اصطلاحاً في المستصفى 1/ 67، المحصول 1/ 1/131، الإحكام 1/ 122، الإبهاج 1/ 59، شرح الكوكب المنير 1/ 413، إرشاد الفحول ص 3، شرح العضد 1/ 225، البحر المحيط 1/ 296، الأنجم الزاهرات ص 93، التحقيقات ص 112.

[تعريف الصحيح]

[تعريف الصحيح] والصحيح (¬1) من حيث (¬2) وصفه (¬3) بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به (¬4)، بأن استجمع ما يعتبر (¬5) فيه شرعاً، عقداً (¬6) كان أو عبادة (¬7). ¬

(¬1) الصحيح في اللغة مأخوذ من الصحة وهي ضد السقم. انظر تاج العروس 4/ 165، المصباح المنير 1/ 333. (¬2) في " ج " هو. (¬3) في " ب " وصف. (¬4) قوله (ما يتعلق به النفوذ) النفوذ من نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي فالنفوذ من فعل المكلف. وقوله (ويعتد به) أي يوصف بالاعتداد والاعتداد من فعل الشارع. انظر شرح العبادي ص 30، التحقيقات ص 115، شرح الكوكب المنير 1/ 474 - 475. وانظر تعريف الصحيح في الإحكام 1/ 130، المحصول 1/ 1/142، فواتح الرحموت 1/ 122، تيسير التحرير 2/ 235، شرح الكوكب المنير 1/ 465، شرح تنقيح الفصول ص 76، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 100، التلخيص 1/ 171. (¬5) في " ج " يقرب. (¬6) ليست في " ب ". (¬7) الصحة في العبادات تعني الإجزاء وإسقاط القضاء. والصحة في المعاملات تعني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. انظر شرح الكوكب المنير 1/ 465، 467، الإحكام 1/ 130، فواتح الرحموت 1/ 122، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 100، شرح تنقيح الفصول ص76، تيسير التحرير 2/ 235، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 166، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 155.

[تعريف الباطل]

[تعريف الباطل] والباطل (¬1) من حيث وصفه (¬2) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (¬3)، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة (¬4). والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد (¬5). والعبادة تتصف (¬6) بالاعتداد (¬7) فقط (¬8) اصطلاحاً (¬9) *. ¬

(¬1) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح 4/ 1635، تاج العروس 14/ 56، المصباح المنير 1/ 52. (¬2) في " ب " وصف. (¬3) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحاً المستصفى 1/ 95، المحصول 1/ 1/143، الإحكام 1/ 131، شرح العضد 2/ 7، شرح الكوكب المنير 1/ 473، شرح تنقيح الفصول ص 76، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 105. (¬4) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير 2/ 236، التوضيح 2/ 123، التقرير والتحبير 2/ 154، أصول السرخسي 1/ 86، البحر المحيط 1/ 320، شرح الكوكب المنير 1/ 473، التمهيد للإسنوي ص 59، الإحكام 1/ 131، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 184. (¬5) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه. (¬6) ليست في " ب ". (¬7) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة. (¬8) في " ب " فقد. (¬9) قوله (اصطلاحاً) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص 31. * نهاية 1/ب من " ب ".

[الفرق بين الفقه والعلم]

[الفرق بين الفقه والعلم] والفقه (¬1) بالمعنى الشرعي أخص من العلم (¬2) لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً (¬3). [تعريف العلم] والعلم (¬4) معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما ¬

(¬1) سبق تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً ص 62 من هذا الكتاب. (¬2) العلم لغةً اليقين ويأتي بمعنى المعرفة أيضاً وهو نقيض الجهل. لسان العرب 9/ 371، المصباح المنير 2/ 427. (¬3) قوله (فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً) أي أن النسبة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق كما بين الإنسان والحيوان. ويقال أيضاً كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيهاً، إذ القاعدة أنه كلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس. انظر حاشية الدمياطي ص 4، شرح العبادي ص 32 - 34، الأنجم الزاهرات ص 97. (¬4) اختلف العلماء في العلم هل يحدّ أم لا؟ فقال جماعة منهم: العلم لا يحدّ لعسره، وهو قول إمام الحرمين الجويني في البرهان والغزالي وغيرهما، وقال الإمام الرازي: العلم لا يحدّ لأنه ضروري. وقال أكثر العلماء: العلم يحدّ، وهذا قول إمام الحرمين في الورقات وفي التلخيص. ... انظر البرهان 1/ 119 - 122، التلخيص 1/ 108 - 109، المستصفى 1/ 25، شرح العضد 1/ 46، شرح الكوكب المنير 1/ 60 - 61، الإحكام 1/ 11، المفردات ص 343، الحدود ص 24، المسودة ص 575، المنخول ص 36 فما بعدها، المحصول 1/ 1/99 - 102، البحر المحيط 1/ 47، التعريفات ص 82، بيان معاني البديع 1/ 1/123 فما بعدها.

[تعريف الجهل وأقسامه]

هو به في الواقع، كإدراك (¬1) الإنسان بأنه حيوان ناطق (¬2). [تعريف الجهل وأقسامه] والجهل (¬3) تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به (¬4) في الواقع (¬5)، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب (¬6)، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم ¬

(¬1) في " ب " لإدراك. (¬2) انظر ما أورد على تعريف العلم من اعتراضات والجواب عنها في شرح العبادي ص 34 - 37، حاشية الدمياطي ص 4 - 5. (¬3) الجهل في اللغة خلاف العلم. المصباح المنير 1/ 113. (¬4) عرّف إمام الحرمين الجويني الجهل في البرهان 1/ 120 بقوله (الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به). وانظر تعريف الجهل اصطلاحاً في الحدود ص 29، البحر المحيط 1/ 71، شرح الكوكب المنير 1/ 77، التعريفات ص 43، المحصول 1/ 1/104، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 1/ 161، الكليات ص 350، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1/ 545. (¬5) هذا تعريف الجهل المركب. (¬6) أطلق جماعة من العلماء على ما سبق الجهل المركب لأنه مركب من جهلين أحدهما: عدم العلم، والثاني: اعتقاد غير مطابق، فصاحب الجهل المركب جاهل بالحكم وجاهل بأنه جاهل، ولذلك قيل: جهلت وما تدري بأنك جاهل ... ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري وقيل أيضاً: قال حمار الحكيم يوماً ... لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط ... وصاحبي جاهل مركب (انظر حاشية الدمياطي ص 5، الأنجم الزاهرات ص 99، التحقيقات ص 127، شرح العبادي ص 39، شرح الكوكب المنير 1/ 77، شرح تنقيح الفصول 63.)

[تعريف العلم الضروري]

علمنا بما تحت الأرضين (¬1)، وبما في بطون البحار (¬2). وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا (¬3) جهلاً (¬4). [تعريف العلم الضروري] والعلم الضروري (¬5) ما لم (¬6) يقع عن نظر واستدلال (¬7)، كالعلم الواقع بإحدى (¬8) الحواس الخمس الظاهرة، وهي (¬9) ¬

(¬1) في " ب " الأرض. (¬2) انظر تعريف الجهل البسيط في البحر المحيط 1/ 72، التعريفات ص 43، حاشية البناني على شرح المحلي 1/ 161 - 162، شرح العبادي ص 39. (¬3) ليست في " ج ". (¬4) أي إن تعريف إمام الحرمين للجهل إنما هو للجهل المركب، وبناءً على ذلك لا يسمى عدم العلم بالشي جهلاً إذ لا يصدق عليه تصور الشيء لانتفاء تصوره مطلقاً. انظر شرح العبادي ص 39 - 40. (¬5) قال أبو الوليد الباجي: وصف هذا العلم بأنه ضروري، معناه أنه يوجد بالعالمِ دون اختياره ولا قصده. الحدود ص 25. (¬6) في " ج، هـ " لا. (¬7) انظر تعريف العلم الضروري في شرح الكوكب المنير 1/ 66، البحر المحيط 1/ 58، الإحكام 1/ 12، المنخول ص 42، التعريفات ص 83، الكليات ص 610، 2/ 532، بيان معاني البديع 1/ 1/137. (¬8) في " ب " بأحد وهو خطأ. (¬9) في " ب " التي هي حاسة، وفي " المطبوعة " التي. ...

[تعريف العلم المكتسب]

السمع والبصر واللمس والشم والذوق (¬1) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (¬2) من غير نظر (¬3) واستدلال. [تعريف العلم المكتسب] وأما العلم (¬4) * المكتسب (¬5) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (¬6)، كالعلم بأن العالم حادث (¬7)، فإنه موقوف على النظر (¬8) في ** العالم وما نشاهده (¬9) فيه من التغير (¬10)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. ¬

(¬1) ورد في " المطبوعة " أو التواتر، وفي " و" أو بالتواتر. (¬2) ليست في " ج "، وفي " ب " بها لا. (¬3) في " ج " ولا. (¬4) في " و" والعلم. * نهاية 3/أمن " أ ". (¬5) العلم المكتسب يسمى أيضاً العلم النظري لأنه يقع بنظر واستدلال. وانظر تعريف العلم المكتسب في الإحكام 1/ 11، شرح الكوكب المنير 1/ 66، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، التعريفات ص 83، الحدود ص 25. (¬6) في " ب " نظر واستدلال، وفي " و" ما يقع عن نظر واستدلال. (¬7) قوله (العالم حادث) أي وجوده مسبوق بالعدم. (¬8) في " ج " على النظر في النظر. ** نهاية 2/ب من " ج ". (¬9) في " ب " يشاهد، وفي " هـ " نشاهد. (¬10) في " ج " تغيره.

[تعريف النظر]

[تعريف النظر] والنظر (¬1) هو الفكر (¬2) في حال المنظور فيه (¬3) ليؤدي إلى المطلوب (¬4). [تعريف الاستدلال] والاستدلال (¬5) طلب الدليل (¬6) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر ¬

(¬1) يطلق النظر في اللغة معنى الانتظار، وبمعنى الرؤيا بالعين، وبمعنى الرأفة والرحمة، وبمعنى المقابلة، وبمعنى الفكر والاعتبار بالبصيرة. انظر لسان العرب 14/ 191، الصحاح 2/ 830، المفردات ص 497، بيان معاني البديع 1/ 1/116، الكليات ص 904، المفردات ص 497. (¬2) الفكر هو حركة النفس في المعقولات، أو هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. انظر التحقيقات ص 135، شرح العبادي ص 44، التعريفات ص 99، الكليات ص 697، المفردات ص 384، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3/ 52. (¬3) عرّف إمام الحرمين النظر في البرهان 1/ 126 بقوله (أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها) وعرفه في التلخيص 1/ 123 بقوله (هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون)، وانظر في تعريف النظر اصطلاحاً الإحكام 1/ 10، شرح الكوكب المنير 1/ 57، شرح تنقيح الفصول ص429، البحر المحيط 1/ 42، إرشاد الفحول ص 5، المحصول 1/ 1/105، شرح العضد 1/ 46، نهاية الوصول 1/ 10، بيان معاني البديع 1/ 1/116. (¬4) أي من علم أو ظن. انظر حاشية الدمياطي ص 5. (¬5) في "ج" واستدلال. (¬6) عرّف إمام الحرمين الاستدلال في التلخيص 1/ 119 بقوله (فإن قيل فما الاستدلال؟ قيل هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة السائل عن الدليل. وانظر تعريف الاستدلال اصطلاحاً في الحدود ص 41، التعريفات ص 12. ...

[تعريف الدليل]

والاستدلال واحد (¬1) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً (¬2). [تعريف الدليل] والدليل (¬3) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه. ¬

(¬1) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص 46. * نهاية 2/أمن " ب ". (¬2) في " هـ " تأكيد. (¬3) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب 4/ 394. وتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص 55. وأما الدليل اصطلاحاً فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلاً وما أفاد الظن يسمى أمارةً. وانظر في تعريف الدليل اصطلاحاً التلخيص 1/ 115، الحدود ص 38، الإحكام 1/ 9، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 124 - 125، شرح العضد 1/ 36، شرح الكوكب المنير 1/ 52، المعتمد 1/ 10، المحصول 1/ 1/106، البحر المحيط 1/ 35 - 36، تيسير التحرير 1/ 33، نهاية الوصول 1/ 9، شرح العبادي ص 48.

[تعريف الظن]

[تعريف الظن] والظن (¬1) تجويز أمرين أحدهما أظهر (¬2) من (¬3) الآخر (¬4) عند المجوز. [تعريف الشك] والشك (¬5) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (¬6) على (¬7) ¬

(¬1) الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك واليقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر، ومن استعماله بمعنى اليقين قوله تعالى (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) سورة البقرة آية 249، أي يوقنون، وانظر لسان العرب 8/ 271، المصباح المنير 2/ 386، الكليات ص 588. (¬2) في " هـ " الأظهر. (¬3) ليست في " ج ". (¬4) انظر في تعريف الظن اصطلاحاً اللمع ص 48، الحدود ص 30، التعريفات ص 77، بيان معاني البديع 1/ 1/137، تيسير التحرير 1/ 26، شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، البحر المحيط 1/ 74. (¬5) الشك في اللغة خلاف اليقين، قال الفيومي: (فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال الله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال المفسرون أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين. وقال الأزهري في موضع من التهذيب: الظن هو الشك وقد يجعل بمعنى اليقين، ففسر كل واحد بالآخر وكذلك قال جماعة، وقال ابن فارس: الظن يكون شكاً ويقيناً) المصباح المنير 1/ 320. (¬6) في " ب " أحدهما. (¬7) في " ب " عن. ...

الآخر (¬1) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (¬2) ظن (¬3). ¬

(¬1) انظر تعريف الشك اصطلاحاً في اللمع ص 48، التعريفات ص 68، الحدود ص 29، شرح العضد 1/ 1/61، شرح الكوكب المنير 1/ 74، المحصول 1/ 1/101، بيان معاني البديع 1/ 1/137، إرشاد الفحول ص 5، الكليات ص 528. (¬2) في "ب" والانتفاء. (¬3) والمرجوح المقابل للراجح هو الوهم عند الأصوليين. انظر شرح العضد 1/ 61، المحصول 1/ 1/101، شرح الكوكب المنير 1/ 74، 76، البحر المحيط 1/ 80، إرشاد الفحول ص5.

[تعريف أصول الفقه باعتباره علما]

[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً] وأصول الفقه (¬1) الذي وضع فيه هذه الورقات (¬2) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬3) {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (¬4) (وصلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (¬5). ¬

(¬1) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه. (¬2) عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان 1/ 85 والتلخيص 1/ 106 وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علماً هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 1/ 24 - 25، اللمع ص 52، الإحكام 1/ 7، المحصول 1/ 1/94، الإبهاج 1/ 19، روضة الناظر 2/ 7، مختصر المنتهى 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 51، نثر الورود 1/ 33. (¬3) سورة البقرة الآية 43. (¬4) سورة الإسراء الآية 32. * نهاية 3/ب من " أ ". (¬5) رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2/ 46، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 451. والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة 256 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 371، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 67، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 212. ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة 261 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 557، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 89، البداية والنهاية 11/ 36.

والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (¬1) لهما (¬2). وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (¬3). واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (¬4) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً. وكيفية الاستدلال بها (¬5) ¬

(¬1) في " هـ " معصب. (¬2) انظر المغني 6/ 273 حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. (¬3) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 198. (¬4) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية. (¬5) ورد في " و" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضاً ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص 105، التحقيقات ص 145، شرح العبادي ص 50 - 51، حاشية الدمياطي ص 6.

أي بطرق (¬1) الفقه من حيث تفصيلها (¬2) عند (¬3) تعارضها لكونها ظنية (¬4) من تقديم الخاص على العام (¬5) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (¬6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. ¬

(¬1) في " هـ " طرق. ... (¬2) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6. (¬3) في " ج " عن. (¬4) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين. (¬5) في " ج " العالَم وهو خطأ. (¬6) في " ب " الإستدال وهو خطأ. * نهاية 3/ب من " ب ".

[أبواب أصول الفقه]

[أبواب أصول الفقه] وأبواب أصول الفقه (¬1) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (¬2) والمؤول (¬3) * وسيأتي. والأفعال (¬4) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ¬

(¬1) ورد في " و" ومن أبواب أصول الفقه. (¬2) قول الشارح (وفي بعض النسخ والمؤول) لفظة المؤول وردت في بعض نسخ الورقات دون بعض، فلم ترد في نسخة "ص" ولكن إثباتها هو الصواب لأن إمام الحرمين ذكر المؤول فيما بعد لذا قال الشارح (وسيأتي)، أي المؤول في كلام المصنف فالمناسب التصريح بعدِّه هنا كغيره. وانظر شرح العبادي ص 57، حاشية الدمياطي ص 7. (¬3) في " ب " والأول وهو خطأ. * نهاية 3/أمن " ج ". (¬4) ورد في " و" والأقوال وزيادتها خطأ.

[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه] فأما أقسام الكلام (¬1) فأقل ما يتركب (¬2) منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد (¬3) أو فعل وحرف (¬4) نحو ما قام. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد * مثلاً لعدم ظهوره (¬5). والجمهور على عدِّه (¬6) كلمة (¬7). ¬

(¬1) قسّم إمام الحرمين الكلام بثلاثة اعتبارات: الأول: باعتبار ما يتركب منه. الثاني: باعتبار مدلوله. الثالث: باعتبار استعماله. وسيأتي تفصيل ذلك. والكلام عند النحاة هو المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام. التعريفات ص 98، وقال ابن عقيل: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وأما الكلام في اصطلاح اللغويين فهو اسم لكل ما يتكلم به مفيداً كان أو غير مفيد. انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/ 14 - 15، المحصول 1/ 1/236، بيان معاني البديع 1/ 1/521، شرح مختصر الروضة 1/ 547، الإحكام 1/ 72، شرح العضد 1/ 125. (¬2) في " ب " تركب، وفي " ج " يترب وهو خطأ. (¬3) لا خلاف بين العلماء أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كما قال إمام الحرمين، وانظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/ 14، شرح الكوكب المنير 1/ 117. (¬4) ليست في " و". * نهاية 4/أمن " أ ". (¬5) لأن الضمير المستتر إنما هو صورة عقلية لا تحقيق له في الخارج. انظر شرح العبادي ص 58، حاشية الدمياطي ص 7. (¬6) في " ب " هذه وهو خطأ. (¬7) اختلف العلماء هل يتركب الكلام من فعل وحرف نحو ما قام، فأثبته بعضهم كما قال الشارح وعليه مشى إمام الحرمين وهو قول عبد القاهر الجرجاني أيضاً. وذهب الجمهور إلى عدم إثباته، قال الآمدي (ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من الحروف ولا من الأفعال والحروف) الإحكام 1/ 72، وانظر التحقيقات ص 150، شرح مختصر الروضة 1/ 549 - 550، الأنجم الزاهرات ص 108، شرح الكوكب المنير 1/ 117، الكليات ص 756 - 758.

أو اسم (¬1) وحرف (¬2)، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو (¬3) أنادي (¬4) زيداً (¬5). ¬

(¬1) في " ب " قام وهو خطأ. (¬2) في " ج " حروف وهو خطأ. (¬3) في " ج " و. (¬4) في " ب " نادي. (¬5) يرى إمام الحرمين أن الكلام يتركب من اسم وحرف لأن حرف النداء بمعنى أدعو، وقوله هذا على خلاف مذهب جمهور العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (7).

[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. وخبر (¬1) نحو جاء زيد. واستخبار وهو الاستفهام (¬2) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا. [وينقسم أيضاً (¬3) إلى تمنٍ (¬4)] (¬5) ... ¬

(¬1) سيأتي تعريف الأمر والنهي والخبر في كلام المصنف إن شاء الله. (¬2) قال الجرجاني (الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا هو التصور) التعريفات ص 12. (¬3) قول إمام الحرمين (وينقسم أيضاً إلى تمنِ وعرض وقسم) هذه العبارة لم ترد في بعض نسخ الورقات كنسخة " و"، وقد أشار صاحب التحقيقات إلى ذلك بقوله (وفي بعض النسخ قوله: وتمنٍ وعرض وقسم) التحقيقات ص 158. وقد ذكر العبادي توجيه هذا التقسيم بقوله (وينقسم الكلام أيضاً كما انقسم إلى ما تقدم وإنما أعاد الفعل مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد فكان ينبغي أن يقتصر على قوله وإلى تمنٍ ... الخ، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم وأنه يزاد عليه انقسامه أيضاً إلى هذه المذكورات كما يدل على ذلك كلام البرهان وهذا من دقائق هذه المقدمة) شرح العبادي ص 61، ويقصد بالمقدمة الورقات. وكلام البرهان الذي أشار إليه العبادي هو ما قاله إمام الحرمين في أقسام الكلام الأمر والنهي والخبر والاستخبار ثم اعترض على ما زاده المتأخرون على هذه الأقسام ثم ارتضى إمام الحرمين تقسيم الكلام إلى طلب ويشمل الأمر والنهي، وخبر ويشمل التعجب والقسم، والاستخبار ويشمل الاستفهام والعرض والتنبيه ويشمل التلهف والتمني والترجي والنداء. انظر البرهان 1/ 196 - 198. ... (¬4) التمني هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً. التعريفات ص 35، وانظر شرح العبادي ص 61، حاشية الدمياطي ص 7. (¬5) ما بين المعكوفين ليس في " و".

نحو ليت الشباب يعود (¬1). وعرض (¬2) نحو (¬3) ألا تنزل عندنا. وقسم (¬4) نحو والله لأفعلن كذا. ¬

(¬1) ورد في " هـ " يوماً. (¬2) ليست في " و". والعرض من العَرَض، قال الجوهري (وعرضت عليه كذا وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه) الصحاح 3/ 1082 (¬3) ليست في " ب " (¬4) ليست في " و". والقسم هو اليمين. الصحاح 5/ 2011

[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

[أقسام الكلام باعتبار استعماله] [ومن وجه آخر (¬1) ينقسم إلى حقيقة ومجاز. [تعريف الحقيقة] فالحقيقة (¬2) ما بقي في الاستعمال] (¬3) على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (¬4)، وإن لم ¬

(¬1) وهو باعتبار الاستعمال. (¬2) الحقيقة لغةً مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضاً حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة. لسان العرب 3/ 256 - 258، تاج العروس 13/ 81 - 83. (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وعبارة (في الاستعمال) لم ترد في " و". (¬4) عرّف إمام الحرمين الحقيقة في التلخيص 1/ 184 بقوله (فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى، فمعناه أنها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له) والتعريف الأول ذكر نحوه الغزالي وابن الحاجب وابن السبكي وابن النجار وأبو عبد الله البصري والجرجاني وغيرهم وأما التعريف الثاني فقال عنه الإمام الرازي بأنه أحسن ما قيل في حدّ الحقيقة، ونسبه لأبي الحسين البصري، فهو مختار أبي الحسين والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم. وانظر تعريف الحقيقة اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، الإحكام 1/ 26، شرح المحلي 1/ 300، شرح العضد 1/ 138، المعتمد 1/ 16 - 17، التعريفات ص 48، فتح الغفّار 1/ 117، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح ابن ملك على المنار ص 370، المحصول 1/ 1/397، إرشاد الفحول ص 21، البحر المحيط 2/ 152، نهاية السول 1/ 196، شرح الكوكب المنير 1/ 149، وقد فصلت الكلام على تعريف الحقيقة اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 3 - 16.

[تعريف المجاز]

يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة (¬1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (¬2) اللغوي، وهو الدعاء بخير (¬3). والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (¬4)، وهو كل ما يدب على الأرض (¬5). [تعريف المجاز] والمجاز (¬6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (¬7) هذا على المعنى (¬8) الأول للحقيقة. ¬

(¬1) نهاية 4/أمن "ب". (¬2) في "ج" موضعه وهو خطأ. (¬3) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/179، وانظر المصباح المنير 1/ 346، أنيس الفقهاء ص 67. (¬4) في "ج" موضعه وهو خطأ. (¬5) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص 65 - 66. (¬6) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب 2/ 416، تاج العروس 8/ 34 وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1/ 185 بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1/ 17، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59. (¬7) في " ج " موضعه وهو خطأ. (¬8) في " ب " معنى.

وعلى الثاني هو ما استعمل (¬1) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (¬2). ¬

(¬1) في " ج " يستعمل. (¬2) انظر تعريف المجاز اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، المحصول 1/ 1/397، الإحكام 1/ 28، شرح العضد 1/ 141، فتح الغفّار 1/ 18، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 305، شرح تنقيح الفصول ص 44، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح الكوكب المنير 1/ 154، بيان معاني البديع 1/ 1/211، معراج المنهاج 1/ 219، وقد فصلت الكلام على تعريف المجاز اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 76 - 81.

[أقسام الحقيقة]

[أقسام الحقيقة] والحقيقة إما (¬1) لغوية (¬2) بأن وضعها أهل اللغة (¬3) كالأسد للحيوان (¬4) المفترس. وإما شرعية (¬5) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (¬6). وإما عرفية (¬7) ¬

(¬1) ورد في " و" إما أن تكون. (¬2) الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. انظر المحصول 1/ 1/409، الإحكام 1/ 27، البحر المحيط 2/ 158، إرشاد الفحول ص 21، شرح الكوكب المنير 1/ 149، بيان معاني البديع 1/ 1/210، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 16. (¬3) في " ج " الفقه وهو خطأ. (¬4) في " ج " الحيوان. (¬5) الحقيقة الشرعية عرّفها الإمام الرازي بأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. المحصول 1/ 1/414، وانظر أيضاً الإحكام 1/ 27، المعتمد 1/ 24، شرح تنقيح الفصول ص 23، البحر المحيط 2/ 158، شرح الكوكب المنير 1/ 150، بيان معاني البديع 1/ 1/210، الحقيقة والمجاز ص 17. (¬6) اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فأنكر وقوعها القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري، وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين، انظر تفصيل ذلك في شرح المحلي 1/ 302، البرهان 1/ 175، شرح تنقيح الفصول ص 43، إرشاد الفحول ص 22، فواتح الرحموت 1/ 222، حاشية الجرجاني على شرح العضد 1/ 165، المسودة ص 561، الإحكام 1/ 27، المحصول 1/ 1/414، معراج المنهاج 1/ 221، الحقيقة والمجاز ص 20 فما بعدها. (¬7) انظر في الحقيقة العرفية العامة والخاصة المحصول 1/ 1/410، الإحكام 1/ 22، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/745، المعتمد 1/ 27، شرح الكوكب المنير 1/ 150، البحر المحيط 2/ 156، الحقيقة والمجاز ص 72 - 74.

بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة (¬1) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (¬2) الأرض. أو (¬3) الخاص (¬4) كالفاعل للاسم المرفوع (¬5) ¬

(¬1) نهاية 4/ب من " أ " (¬2) ليست في "ج". (¬3) في " ج، هـ " و. (¬4) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة. انظر شرح العبادي ص 70، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2/ 493. (¬5) في " أ، ب، ج " المعروف.

[أقسام المجاز]

عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. [أقسام المجاز] والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (¬1) استعارة، فالمجاز بالزيادة (¬2) مثل قوله تعالى {ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء} (¬3)، فالكاف زائدة (¬4) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان (¬5) مثل قوله تعالى {وَاسألِ القَرْيَةَ} (¬6) ¬

(¬1) في " ج " و. (¬2) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالزيادة في البرهان 2/ 274، التلخيص 1/ 186، شرح المحلي 1/ 317، الإبهاج 1/ 35، المعتمد 1/ 13، شرح العضد 1/ 167، شرح الكوكب المنير 1/ 169. (¬3) سورة الشورى الآية 11. (¬4) هذا على قول المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم أكثر العلماء، ونفاه آخرون منهم أبو بكر بن داود الظاهري، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ومن المحدثين العلامة محمد الأمين الشنقيطي، انظر تفصيل ذلك في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 116 - 135. وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء) أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت تفعل هذا. انظر منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 253. (¬5) انظر تفصيل الكلام على المجاز في النقصان في البرهان 2/ 274، المحصول 1/ 1/400، المستصفى 1/ 342، البحر المحيط 2/ 208، شرح الكوكب المنير 1/ 175، الإبهاج 1/ 307 (¬6) سورة يوسف الآية 82.

أي أهل (¬1) * القرية (¬2). وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (¬3). والمجاز بالنقل (¬4) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (¬5) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (¬6) عرفاً إلا (¬7) الخارج (¬8). والمجاز بالاستعارة (¬9) كقوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ ¬

(¬1) في " و" أي أهلها. * نهاية 3/ب من " ج ". (¬2) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية. الثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضاً، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص 252. (¬3) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع 1/ 318 - 319. (¬4) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد 1/ 13، الإبهاج 1/ 307، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 317، البحر المحيط 2/ 209، التحقيقات ص 180، الأنجم الزاهرات ص 114، شرح العبادي ص 75. (¬5) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (¬6) ورد في " ب " إلى الذهن. (¬7) في " هـ " لا، وورد في " أ، ب " بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ. (¬8) انظر لسان العرب 10/ 145، المصباح المنير 2/ 457. (¬9) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط 2/ 200، الإبهاج 1/ 302، المحصول 1/ 1/451، شرح العبادي ص 76، حاشية الدمياطي ص 9، التحقيقات ص 181، الأنجم الزاهرات ص 114.

أَنْ يَنْقَضَّ} (¬1) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (¬2) التي هي من صفات الحي دون الجماد (¬3). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (¬4). ¬

(¬1) سورة الكهف الآية 77. (¬2) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (¬3) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جداراً يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية 44، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وثبت في صحيح مسلم أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (إني أعرف حجراً كان يسلم عليَّ في مكة ... ) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص 252. (¬4) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص 76، التعريفات ص 13، حاشية الدمياطي ص 9.

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل] والأمر (¬1) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (¬2)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (¬3) التماساً أو (¬4) من الأعلى (¬5) سمي سؤالاً (¬6) **، وإن لم يكن (¬7) على سبيل الوجوب بأن جوز (¬8) ¬

(¬1) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب 1/ 203، تاج العروس 6/ 31. * نهاية 4/ب من " ب ". (¬2) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان 1/ 203 بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى 1/ 411. وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 242 بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول 1/ 2/19، الإحكام 2/ 140. وانظر تعريف الأمر اصطلاحاً في اللمع ص 64، التبصرة ص 17، قواطع الأدلة ص 95، نثر الورود 1/ 172، المنخول ص 102، فتح الغفّار 1/ 26، أصول السرخسي 1/ 11، شرح العضد 2/ 77، تيسير التحرير 1/ 337، التوضيح 1/ 149 - 150، معراج المنهاج 1/ 295، نثر الورود 1/ 172. (¬3) في " ب " يسمى. (¬4) في " هـ " و. (¬5) في " ج " أعلى. (¬6) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالاً أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص 9، شرح العبادي ص 78، الأنجم الزاهرات ص 116. ** نهاية 5/أمن " أ ". (¬7) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء. (¬8) في " ج " جواز.

الترك فظاهره (¬1) أنه ليس بأمر أي (¬2) في الحقيقة (¬3). وصيغته (¬4) الدالة عليه إفعل (¬5) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (¬6) الصارفة عن (¬7) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (¬8) ¬

(¬1) في " ج " فظاهر. (¬2) ليست في " ج ". ... (¬3) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمراً، فيخرج الندب عن كونه مأموراً به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم. وقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 36، المستصفى 1/ 75، فواتح الرحموت 1/ 111، تيسير التحرير 2/ 222، شرح العضد 2/ 5، كشف الأسرار 1/ 119، أصول السرخسي 1/ 14. (¬4) في " هـ " والصيغة. (¬5) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج 1/ 254، وانظر التمهيد للإسنوي ص 266، الإبهاج 2/ 16، البحر المحيط 2/ 356، شرح العبادي ص 80، حاشية الدمياطي ص 9. (¬6) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص 93. (¬7) في " هـ " على. (¬8) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان 1/ 216، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص 1/ 244 فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد. انظر تفصيل ذلك في اللمع ص 26، المنخول ص 105، 134، الإحكام 2/ 144، المحصول 1/ 2/64، تيسير التحرير 1/ 341، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، شرح الكوكب المنير 3/ 39، فتح الغفّار 1/ 31، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.

نحو: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (¬1)، إلا ما دل الدليل (¬2) على أن المراد (¬3) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (¬4) أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (¬5)، ومثال الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬6)، وقد أجمعوا (¬7) على عدم وجوب الكتابة (¬8) والاصطياد. ¬

(¬1) سورة البقرة الآية 43. (¬2) قال الدمياطي (الاستثناء منقطع لأن ما دلّ الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً) حاشية الدمياطي ص 9، وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلاً إن خصّ الدليل بالمنفصل، لأن ما فيه القرينة المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة. التحقيقات ص 187 (¬3) في " ج " الماد وهو خطأ. (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " ص، المطبوعة "، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح العبادي، " ط "، " و". وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات (¬5) سورة النور الآية 33. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةً معلومة فيعتق به، طلبة الطلبة ص 161، تفسير القرطبي 12/ 244. والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه. (¬6) سورة المائدة الآية 2. (¬7) دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 261، الإحكام 2/ 142، المحلى 8/ 219 - 224، تفسير القرطبي 12/ 245. (¬8) في " ج " الكتاب وهو خطأ.

[هل الأمر يقتضي التكرار؟]

[هل الأمر يقتضي التكرار؟] ولا يقتضي التكرار على الصحيح (¬1)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (¬2) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (¬3) عليها، إلا إذا (¬4) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (¬5)، والأمر بصوم رمضان (¬6). ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (¬7)، ¬

(¬1) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان 1/ 299، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 299 - 300 الهامش، تفسير النصوص 2/ 291 - 293. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 41، الإحكام 2/ 155، المحصول 1/ 2/162، أصول السرخسي 1/ 20، المستصفى 2/ 2، كشف الأسرار 1/ 123، تيسير التحرير 1/ 351. (¬2) ليست في " ب ". (¬3) في " ب " يزاد. (¬4) في " المطبوعة " ما. (¬5) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية 43، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 6، حاشية الدمياطي ص 9. (¬6) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات 183 - 185، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح 5/ 25، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 155. (¬7) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 224، الإحكام 2/ 155 المنخول ص 108، المسودة ص 5، شرح الكوكب المنير 3/ 43، المحصول 1/ 2/62، أصول السرخسي 1/ 20، البحر المحيط 2/ 385، فتح الغفّار 1/ 31، إرشاد الفحول ص 94، شرح العضد 2/ 79، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 376، المعتمد 1/ 57، شرح تنقيح الفصول ص 130، شرح مختصر الروضة 2/ 374 - 375، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/266، العدة 1/ 264.

فيستوعب (¬1) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (¬2) العمر (¬3)، حيث (¬4) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (¬5) بعضه على بعض. ¬

(¬1) في " ب " فيستوهب وهو خطأ. (¬2) في " ج " زمن. (¬3) هذا احتراز عن أوقات الضرورة كالنوم والأكل وغيرهما، انظر حاشية الدمياطي ص 9. (¬4) ليست في " ج ". (¬5) في " ج " الراجح.

[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]

[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟] ولا يقتضي الفور (¬1)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (¬2). وقيل يقتضي الفور (¬3)، وعلى ذلك بني (¬4) قول من قال (¬5) يقتضي * التكرار. ¬

(¬1) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص 1/ 324 إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاً فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان 1/ 232، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص 111. انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 52، المعتمد 1/ 120، الإبهاج 2/ 58، المحصول 1/ 2/189، التمهيد للإسنوي ص 287، أصول السرخسي 1/ 26، المسودة ص 34، تيسير التحرير 1/ 356 المستصفى 2/ 9، شرح الكوكب المنير 3/ 48، إرشاد الفحول ص 99، الإحكام 2/ 165، شرح تنقيح الفصول ص 129، العدة 1/ 282. (¬2) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة، ص " ولم يرد أيضاً في التحقيقات انظر ص 194. (¬3) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي 1/ 26، المغني للخبازي ص 40، كشف الأسرار 1/ 254، تيسير التحرير 1/ 356، شرح تنقيح الفصول ص 128، العدة 1/ 281، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/295، الوصول إلى الأصول 1/ 148، تفسير النصوص 2/ 346 فما بعدها. (¬4) ليست في " ب "، وفي " ج " جرى، وفي " هـ " يحمل. (¬5) في " هـ " يقول، وورد في " ب، ج " إنه. * نهاية 5/ب من " أ ".

[ما لا يتم الواجب إلا به]

[ما لا يتم الواجب إلا به] والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم (¬1) الفعل إلا به (¬2)، كالأمر (¬3) بالصلاة (¬4) أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون (¬5) الطهارة (¬6). ¬

(¬1) ورد في " و" ذلك. (¬2) هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سبباً أو شرطاً مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج. ومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. ومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجباً على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة. وأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط. انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان 1/ 257، التلخيص 1/ 290، المستصفى 1/ 71، الإحكام 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 215، الإبهاج 1/ 109، شرح تنقيح الفصول ص 160، شرح العضد 1/ 244، شرح الكوكب المنير 1/ 358، المسودة ص 60، التحقيقات ص 196 - 200، الأنجم الزاهرات ص 122، العدة 2/ 419، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/398، أصول الفقه للزحيلي 1/ 67، الحكم التكليفي ص 141. (¬3) في " ج " كأمر. (¬4) في " المطبوعة " فإنه. * نهاية 4/أمن " ج ". (¬5) في " هـ " بدونها. (¬6) ليست في " هـ ".

[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

[خروج المأمور عن عهدة الأمر] وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به (¬1)، يخرج المأمور عن العهدة (¬2)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (¬3). ¬

(¬1) ليست في " هـ ". (¬2) في " و" عن عهدة الأمر. (¬3) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع، والثاني سقوط القضاء. وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء. ووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 255، التلخيص 1/ 376، الإحكام 2/ 175، اللمع ص 85، المستصفى 2/ 12، المحصول 1/ 2/414، المعتمد 1/ 99، شرح العضد 2/ 90، المنخول 1/ 117، المحصول 1/ 2/414، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/393، العدة 1/ 300، مفتاح الوصول ص 397، المسودة ص 27. ...

[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل] الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (¬1) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (¬2)، وسيأتي الكلام (¬3) في الكفار. (¬4) والساهي (¬5) ... ¬

(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " هـ "، وورد في " المطبوعة " (تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل). (¬2) والمؤمنات أيضاً، والمقصود بالمؤمنين والمؤمنات البالغون العاقلون منهم وهذا باتفاق العلماء، انظر التحقيقات ص 205. (¬3) ليست في " ج ". (¬4) في " المطبوعة " وأما. (¬5) الساهي أصله السهو والسهوة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره كما قال ابن منظور في لسان العرب 6/ 414. والسهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد عند كثير من العلماء. انظر شرح الكوكب المنير 1/ 77. وقال الباجي (والسهو الذهول، معنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكراً لما نسي وهو على قسمين: أحدهما أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر فهذا يصح أن يسمى سهواً ويصح أن يسمى نسياناً. والقسم الثاني لا يتقدمه ذكر فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان وإنما يوصف بالسهو والذهول) الحدود ص 30 - 31. وانظر تفصيل الكلام في أن الساهي غير مكلف في البرهان 1/ 15، التلخيص 1/ 139، كشف الأسرار 4/ 276، التوضيح 2/ 176، المغني للخبازي ص 373، المرآة ص 329، بيان معاني البديع 1/ 2/810، فتح الغفّار 3/ 88، المستصفى 1/ 84، التمهيد للإسنوي ص 112.

والصبي (¬1) والمجنون (¬2)، غير (¬3) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (¬4). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (¬5) وضمان ما أتلفه من المال (¬6). ¬

(¬1) انظر تفصيل الكلام على أن الصغير غير مكلّف في التلخيص 1/ 144، أصول السرخسي 2/ 341، كشف الأسرار 4/ 271، التوضيح 2/ 168، شرح الكوكب المنير 1/ 499، المرآة ص 328، المغني للخبازي ص 371، فتح الغفّار 3/ 85، التقرير والتحبير 2/ 172. (¬2) الجنون من عوارض الأهلية السماوية وهو معنى يقتضي انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله وهو قسمان: أصلي وعارض، انظر تفصيل الكلام على ذلك في بيان معاني البديع 1/ 2/800، كشف الأسرار 4/ 264، التوضيح 2/ 167، تيسير التحرير 2/ 259، المرآة ص 326، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 276، أصول الفقه لأبي زهرة ص 339. (¬3) ورد في " المطبوعة " فهم غير. * نهاية 5/أمن " ب ". (¬4) أي لانتفاء شرط التكليف وهو العقل والفهم ولارتفاع قلم التكليف عنهم، انظر الأنجم الزاهرات ص 126. (¬5) في " ج " الصلوات. (¬6) هذا جواب على اعتراض بأن الساهي لو لم يكن مكلفاً لما وجب عليه سجود السهو ودفع قيمة ما أتلفه، فأجاب الشارح بأن سجود السهو وضمان ما أتلف لا يكون حال السهو وإنما بعد ذهاب حال السهو فإنه حينئذ يكون مكلفاً، انظر الأنجم الزاهرات ص 126، التحقيقات ص 206. ...

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟] والكفار مخاطبون بفروع الشرائع (¬1) وبما لا تصح (¬2) إلا به وهو الإسلام (¬3) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (¬4) {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (¬5) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ (¬6) لا تصح منهم (¬7) ... ¬

(¬1) في " المطبوعة " الشريعة. (¬2) ورد في " و" الشرائع. (¬3) وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والجصاص وهو مذهب المعتزلة أيضاً وفي المسألة أقوال أخرى منها: - أنهم غير مكلفين وهو قول أكثر الحنفية. - أنهم مكلفون بالمنهيات دون المأمورات، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية - أنهم مكلفون بالمأمورات دون المنهيات. انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 107، التلخيص 1/ 386، المستصفى 1/ 91، المعتمد 1/ 294، الإحكام 1/ 144، التبصرة ص 80، شرح العضد 2/ 12، كشف الأسرار 4/ 243، فواتح الرحموت 1/ 128، أصول السرخسي 1/ 73، التوضيح 1/ 213، تيسير التحرير 2/ 148، المحصول 1/ 2/400، التمهيد للإسنوي ص 127، شرح تنقيح الفصول ص 166، شرح الكوكب المنير 1/ 504، بيان معاني البديع 1/ 2/754، مرآة الأصول ص 74، الضياء اللامع 1/ 368، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/376، المسودة ص 46. (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب ". (¬5) سورة المدثر الآيتان 42 - 43. (¬6) في " ج " إذا وهو خطأ. (¬7) ورد في " هـ " في.

حال الكفر لتوقفها (¬1) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه (¬2). ¬

(¬1) في " ج " لتواقفها وهو خطأ. (¬2) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيباً لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص 10.

[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]

[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟] والأمر بالشيء نهي عن ضده (¬1). [النهي عن الشي أمر بضده] والنهي عن الشيء أمر بضده (¬2)، ¬

(¬1) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات، وأما في البرهان 1/ 252 فقد قال (إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده). وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 411، التبصرة ص89، المستصفى 1/ 52، المنخول ص 114، أصول السرخسي 1/ 94، المحصول1/ 2/334، تيسير التحرير 1/ 363، البحر المحيط 2/ 416، الإحكام 2/ 170، فواتح الرحموت 1/ 97، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 386، شرح الكوكب المنير 1/ 51، المسودة ص 51، المرآة ص 81، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/406، إرشاد الفحول ص 101. (¬2) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأما في البرهان 1/ 254 - 255 فقال (فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمراً عظيماً، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ... ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمراً بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة). وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد 1/ 108، شرح العضد 2/ 85، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 388، أصول السرخسي 1/ 94 - 96، شرح الكوكب المنير 3/ 54، شرح تنقيح الفصول ص 135، فواتح الرحموت 1/ 97، تيسير التحرير 2/ 363، إرشاد الفحول ص 102.

[تعريف النهي]

فإذا قال له (¬1): اسكن كان ناهياً له (¬2) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمراً له بالسكون. [تعريف النهي] والنهي استدعاء [أي طلب] (¬3) الترك بالقول (¬4) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (¬5)، على وزان ما تقدم في حد الأمر. ¬

(¬1) ليست في " ج ". (¬2) ليست في " أ ". (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " أ ". (¬4) في " ج " لقول وهو خطأ. (¬5) انظر تعريف النهي اصطلاحاً في اللمع ص 85، المستصفى 1/ 411، شرح العضد 2/ 94، أصول السرخسي 1/ 278، كشف الأسرار 1/ 256، الإحكام 2/ 187، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 390، فواتح الرحموت 1/ 395، شرح الكوكب المنير 3/ 77، فتح الغفّار 1/ 77، الإبهاج 2/ 66، نهاية الوصول 2/ 415، مفتاح الوصول ص 412.

[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

[النهي يدل على فساد المنهي عنه] ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (¬1) في العبادات، سواء نهي (¬2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (¬3) وصومها (¬4) أو لأمر لازم لها كصوم ¬

(¬1) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص 1/ 502 وفي البرهان 1/ 283، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 100، المعتمد 1/ 84، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 285، المحصول 1/ 2/486، المستصفى 2/ 24، أصول السرخسي 1/ 80، تيسير التحرير 1/ 376، الإحكام 2/ 188، المسودة ص 80، فواتح الرحموت 1/ 396، إرشاد الفحول ص 95، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 393، كشف الأسرار 1/ 257، المنخول ص 126، 205، شرح العبادي ص 93، التمهيد للإسنوي ص 292، الأنجم الزاهرات ص 132، التحقيقات ص 214، مفتاح الوصول ص 418. (¬2) في " هـ " أنهي. (¬3) روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 437، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 16. (¬4) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 422، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 24، وغير ذلك من الأحاديث.

يوم النحر (¬1) والصلاة في الأوقات المكروهة (¬2). وفي المعاملات إن رجع (¬3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (¬4). أو لأمر داخل (¬5) فيه (¬6) كبيع الملاقيح (¬7). ¬

(¬1) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح 5/ 144، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 208 (¬2) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 200، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... - رضي الله عنه - قال (ثلاث ساعات كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 433، وانظر مفتاح الوصول ص 421، الفروق 2/ 183، التمهيد للإسنوي ص 294. (¬3) في " هـ " يرجع. (¬4) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 121. (¬5) في " هـ " دخل. (¬6) في " هـ " فيها. (¬7) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ 2/ 507، وانظر الاستذكار 20/ 96 - 100، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي 5/ 341. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 104، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2/ 1166.

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (¬1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (¬2) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (¬3)] (¬4). ¬

(¬1) ليست في " هـ ". (¬2) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية 9، وانظر العدة 2/ 441، مفتاح الوصول ص 442، التمهيد للإسنوي ص 294. (¬3) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي 1/ 81 المسودة ص 83، الاختيار 2/ 26، أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1805، شرح تنقيح الفصول ص 173. (¬4) ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

[معاني صيغة الأمر]

[معاني صيغة الأمر] وترد [أي توجد] (¬1) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (¬2) كما تقدم (¬3). أو (¬4) التهديد (¬5) نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (¬6). أو التسوية (¬7) نحو (¬8) {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (¬9). ¬

(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ". * نهاية 6/أمن " أ ". (¬2) انظر تفصيل ذلك في التلخيص 1/ 261، التمهيد للإسنوي ص 266، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، المحصول 1/ 2/95، المعتمد 1/ 49، المستصفى 1/ 417، الإحكام 2/ 142، فواتح الرحموت 1/ 372، المنخول ص 132، التحقيقات ص 220، الأنجم الزاهرات ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 17 فما بعدها. (¬3) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص (¬4) في " ج " و. (¬5) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح 1/ 152، أصول السرخسي 1/ 14، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143 التبصرة ص 20، المحصول 1/ 2/59، التحقيقات ص 220، المنخول ص 133، شرح الكوكب المنير 3/ 23. (¬6) سورة فصلت الآية 40. (¬7) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان 1/ 315، المستصفى 1/ 418، كشف الأسرار 1/ 107، الإحكام 2/ 143، المنخول ص 133، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 374، المحصول 1/ 2/60، فواتح الرحموت 1/ 372، شرح الكوكب المنير 3/ 27. (¬8) ليست في " أ ". (¬9) سورة الطور الآية 16.

أو (¬1) التكوين (¬2) نحو {كُونُوا قِرَدَةً} (¬3). ¬

(¬1) في " ب " و. ... (¬2) وسماه بعض الأصوليين التسخير، وبعضهم سماه كمال القدرة، انظر فواتح الرحموت 1/ 372، المحصول 1/ 2/61، المستصفى 1/ 418، الإحكام 2/ 143، التبصرة ص 20، كشف الأسرار 1/ 107. (¬3) سورة البقرة الآية 65. وقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصفى 1/ 419، ومنها الإكرام والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 17 - 38، إرشاد الفحول ص 97، المحصول 1/ 2/57 - 61. كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص 135 - 136، وابن قاوان في التحقيقات ص 222 - 224.

[تعريف العام]

[تعريف العام] وأما العام (¬1) فهو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر (¬2)، من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (¬3). ¬

(¬1) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عموماً شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب 9/ 406، تاج العروس 17/ 507، المصباح المنير 2/ 430. وأما تعريف العامّ اصطلاحاً فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص 2/ 5 بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعداً)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص 87، الحدود ص 44، المعتمد 1/ 203، الإحكام 2/ 195، المحصول 1/ 2/513، أصول السرخسي 1/ 125، المستصفى 2/ 32، المسودة ص 574، شرح الكوكب المنير 3/ 101، إرشاد الفحول ص 112، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح العضد 2/ 99، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 398، مفتاح الوصول ص 486. (¬2) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعداً لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص 99، التحقيقات ص 225. (¬3) أي أن للعموم شمول استغراقي.

[صيغ العموم]

[صيغ العموم] وألفاظه (¬1) الموضوعة له أربعة (¬2): الاسم الواحد المعرف بالألف (¬3) واللام (¬4)، نحو {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَءَامَنُوا} (¬5). واسم الجمع المعرف باللام (¬6) ... ¬

(¬1) وهذا بناءاً على قول أكثر الأصوليين أن العموم له صيغة تدل عليه، ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب العموم، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 320، شرح العضد 2/ 102، شرح الكوكب المنير 3/ 108، المعتمد 1/ 209، البحر المحيط 3/ 17، المحصول 1/ 2/523، المسودة ص 89، الإحكام 2/ 200، التبصرة ص 105. (¬2) ألفاظ العموم أكثر من أربعة فقد ذكر العلائي أربعة وعشرين لفظاً منها وإنما قيّدها المصنف بأربعة مراعاة للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه، تلقيح الفهوم ص 250 فما بعدها، شرح العبادي ص 100. (¬3) ليست في " أ، ب، ج "، وورد في " ج " باللام، والمثبت موافق لما في " ص " والأنجم الزاهرات والتحقيقات. (¬4) وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو أن الاسم المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم. وذهب إمام الحرمين في البرهان 1/ 341، وتابعه الغزالي في المنخول ص 144، والمستصفى 2/ 53، إلى أن الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فهو للعموم، وإن لم يتميز فلا يعم. وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة 1/ 115، المحصول 1/ 2/602، شرح الكوكب المنير 3/ 133، المعتمد 1/ 244، الإحكام 2/ 197، كشف الأسرار 2/ 14، تيسير التحرير 1/ 209، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 412، المسودة ص 105، البحر المحيط 3/ 97، تلقيح الفهوم ص 414. (¬5) سورة العصر الآيتان 2، 3. (¬6) وكذا اسم الجمع المعرّف بالإضافة، فإنه يعمّ كما في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) سورة النساء الآية 11. وانظر تفصيل الكلام على عموم اسم الجمع المعرّف باللام وبالإضافة في البرهان 1/ 323، أصول السرخسي 1/ 151، الإحكام 2/ 197، المستصفى 2/ 37، المعتمد 1/ 207، فواتح الرحموت 1/ 260، شرح الكوكب المنير 1/ 130، تلقيح الفهوم ص 374، التحقيقات ص 235 - 236، الأنجم الزاهرات ص 138.

نحو {فاقتلوا المشركين} (¬1). والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (¬2) وما فيما لا (¬3) يعقل، نحو ما جاءني (¬4) منك أخذته (¬5). وأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة] (¬6) في الجميع (¬7)، ... ¬

(¬1) سورة التوبة الآية 5. * نهاية 5/ب من " ب ". (¬2) انظر تفصيل الكلام على ذلك في البرهان 1/ 322، 360، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، المحصول 1/ 2/517، الإحكام 2/ 197، المسودة ص 100، شرح الكوكب المنير 3/ 119، المعتمد 1/ 206، شرح العضد 2/ 102، تلقيح الفهوم ص 320. (¬3) ليست في " هـ ". (¬4) في " هـ " ما جاء لي. (¬5) انظر البرهان 1/ 322، التلخيص 2/ 15، المستصفى 2/ 36، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، المسودة ص 101، الأنجم الزاهرات ص 140، شرح تنقيح الفصول ص 199، التحقيقات ص 239، شرح العبادي ص 102، حاشية الدمياطي ص 11، تلقيح الفهوم ص 326. (¬6) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ". (¬7) انظر المحصول 1/ 2/516، المعتمد 2/ 206، الإحكام 2/ 197، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، شرح تنقيح الفصول ص 179، شرح الكوكب المنير 3/ 122، إرشاد الفحول ص 118، تيسير التحرير 1/ 226، تلقيح الفهوم ص 336، مفتاح الوصول ص 395، التحقيقات ص 240.

أي من يعقل وما (¬1) لا (¬2) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (¬3)، وأي الأشياء أردت أعطيتكه (¬4). وأين في المكان (¬5) نحو (¬6) أين ما (¬7) تكن أكن (¬8) معك (¬9). ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (¬10). وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (¬11). ¬

(¬1) في " ب " ومن. (¬2) في " هـ " لم. (¬3) هذا مثال لأي الشرطية. (¬4) هذا مثال لأي الموصولة، ومثال أي الاستفهامية هو أيَّ الطلاب أمتحن؟. (¬5) في " ب " للمكان. (¬6) ليست في " ب ". (¬7) ليست في " أ، ب، ج ". (¬8) ورد في " ب " أكون. (¬9) انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، المعتمد 1/ 206، المحصول 1/ 2/518، البحر المحيط 3/ 81، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 121. (¬10) انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، المحصول 1/ 2/518، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، شرح الكوكب المنير 3/ 121، التحقيقات ص 241، تلقيح الفهوم ص 351. (¬11) ذكر المصنف سابقاً أن ما لغير العاقل، وهنا ذكر أنها تكون عامةً في الاستفهام والجزاء أو الخبر، كما في إحدى نسخ الورقات كما أشار إليه الشارح، انظر الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، الأنجم الزاهرات ص 141، المحصول 1/ 2/517، المعتمد 1/ 206، التحقيقات ص 241.

والجزاء، (¬1) نحو ما تعمل تجز به (¬2). وفي نسخة (¬3) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (¬4) ما عملت. وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (¬5). ¬

(¬1) نهاية 4/ب من " ج ". (¬2) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح، ... انظر شرح العبادي ص 103. (¬3) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة (والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن عبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضاً، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص 241 - 242 كلام المحقق. (¬4) في " أ " عملت. (¬5) النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 23، 24. وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان 1/ 337، الإحكام 2/ 197، روضة الناظر 2/ 229، شرح تنقيح الفصول ص 182، المستصفى 2/ 90، المنخول ص 146، المعتمد 1/ 206، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 136 - 137، التحقيقات ص 242، الأنجم الزاهرات ص 142، تلقيح الفهوم ص 442.

[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له] والعموم من صفات النطق (¬1) ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري (¬2) مجراه (¬3)، كما في جمعه * - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الصلاتين في السفر رواه البخاري (¬4)، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما (¬5). وكما في قضائه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة (¬6) للجار. رواه النسائي (¬7) ¬

(¬1) أي أن العموم لا يكون إلا في اللفظ فيستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرت سابقاً، انظر التلخيص 2/ 7، اللمع ص 92. (¬2) في " ب " جرى، وفي " و" ولا ما يجري. (¬3) أي أن الأفعال لا يصح فيها دعوى العموم، لأنها تقع على صفة واحدة وكذا لا عموم لما أجري مجرى الفعل كما في قضاء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة للجار كما ذكره الشارح، انظر التلخيص 2/ 7 - 8، المستصفى 2/ 32، المعتمد 1/ 203، 205، اللمع ص 92، التحقيقات ص 249 - 250، الأنجم الزاهرات ص 142، شرح العضد 2/ 118. * نهاية 6/ب من " أ ". (¬4) روى البخاري أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر في عدة مواضع من صحيحه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 3/ 226، 233 - 236، وروى مسلم تلك الاحاديث في صحيحه أيضاً انظر صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 331 فما بعدها. (¬5) انظر اللمع ص 92 - 93، الأنجم الزاهرات ص 142 - 143. (¬6) في " أ، ج " في الشفعة. (¬7) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا في سننه الكبرى، ووجدت الزيلعي ذكر حديثاً بلفظ (جار الدار أحق بالدار ينتظر له وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) ثم قال الزيلعي (قلت: هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائي في الشروط، فأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... أخرجه النسائي عن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... نصب الراية 4/ 172. قلت والحديث باللفظ الأول رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 312، ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي حسن صحيح، سنن الترمذي 3/ 650، ورواه أحمد عن الحسن عن سمرة، الفتح الرباني 15/ 153. وقد عزى الحافظ المزي الحديث للنسائي في السنن الكبرى ولم أجده فيه كما ذكرت، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية 7/ 548. والنسائي هو: أحمد بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ المحدّث صاحب السنن الصغرى والكبرى، وله عمل اليوم والليلة، مات شهيداً بفلسطين سنة 303 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 14/ 125، طبقات الشافعية الكبرى 3/ 14، البداية والنهاية 11/ 131.

عن الحسن (¬1) مرسلاً (¬2)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (¬3) خصوصية في ذلك الجار (¬4). ¬

(¬1) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه - وتوفي سنة 110 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 563، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 161، البداية والنهاية 9/ 278. (¬2) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي 1/ 195. وإنما رواه الحسن مرسلاً، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 567، عون المعبود 8/ 29. (¬3) في " أ " لاحتماله. (¬4) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحداً ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني 5/ 230، حاشية ابن عابدين 6/ 217، الذخيرة 7/ 318، الحاوي الكبير 7/ 226، الإنصاف 6/ 255، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30/ 383، إعلام الموقعين 2/ 149.

[تعريف الخاص والتخصيص]

[تعريف الخاص والتخصيص] والخاص يقابل العام (¬1)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (¬2)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة (¬3) أي إخراجه كإخراج (¬4) المعاهدين (¬5) من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬6). ¬

(¬1) انظر ص 116 من هذا الكتاب. (¬2) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141. (¬3) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357. (¬4) في " ج " كاخر وهو خطأ. (¬5) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107. (¬6) سورة التوبة الآية 5.

[أقسام المخصص]

[أقسام المخصص] وهو ينقسم إلى متصل (¬1) ومنفصل (¬2): [أنواع المخصص المتصل] فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. (¬3) والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي الجائين منهم. والتقييد بالصفة (¬4)، نحو أكرم بني تميم الفقهاء. ¬

(¬1) المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر كما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/ 281، وانظر المعتمد 1/ 283، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، فواتح الرحموت 1/ 316. (¬2) المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطاً بكلام آخر، قاله ابن النجار أيضاً في شرح الكوكب المنير 3/ 277، وانظر المعتمد 1/ 283، فواتح الرحموت 1/ 316، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 24، شرح العضد 2/ 147، البحر المحيط 3/ 355، إرشاد الفحول ص 156، المستصفى 2/ 99. (¬3) ورد في " المطبوعة " والتقييد بالشرط. (¬4) سيأتي تعريف هذه المخصصات الثلاثة، وهنالك مخصصان متصلان آخران، لم يذكرهما المصنف ولا الشارح وهما: التخصيص بالغاية والمراد به أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، كقوله تعالى (سقناه لبلد ميت) سورة الأعراف الآية 57، ونحو قولك: أكرم بني تميم حتى يدخلوا. والتخصيص ببدل البعض، نحو أكرم بني تميم فلاناً وفلاناً. قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/ 349، 354، وانظر في التخصيص بالغاية التلخيص 2/ 201، المستصفى 2/ 208، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 23، الإحكام 2/ 313، إرشاد الفحول ص 154، شرح العضد 2/ 132، المعتمد 1/ 257، البحر المحيط 3/ 344، المحصول 1/ 3/102. وانظر في التخصيص ببدل البعض فواتح الرحموت 1/ 344، شرح العضد 2/ 132، تيسير التحرير 1/ 282، إرشاد الفحول ص 154، الأنجم الزاهرات ص 148 - 149، التحقيقات ص 277، البحر المحيط 3/ 350.

[أولا: الاستثناء وشروطه]

[أولاً: الاستثناء وشروطه] والاستثناء (¬1) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (¬2)، نحو جاء القوم إلا زيداً. [الشرط الأول] وإنما يصح الاستثناء (¬3) بشرط أن يبقى من المستثنى منه ¬

(¬1) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير 1/ 85. وعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص 2/ 62 بقوله (فالحد المرضي إذاً أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى). وانظر تعريف الاستثناء اصطلاحاً في المعتمد 1/ 260، كشف الأسرار 1/ 121، شرح العضد 2/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 9، المستصفى 2/ 163، المحصول 1/ 3/38، الإحكام 2/ 287، البحر المحيط 3/ 275، الإبهاج 2/ 144، شرح الكوكب المنير 3/ 282، شرح تنقيح الفصول ص 256، مفتاح الوصول ص 530، الكوكب الدري ص 365. (¬2) في " و" العام. (¬3) ليست في " أ، ب، ج ".

[الشرط الثاني]

شيء (¬1)، نحو (¬2) له عليَّ (¬3) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (¬4) العشرة (¬5). [الشرط الثاني] ومن شرطه (¬6) أن يكون متصلاً بالكلام (¬7)، ¬

(¬1) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 74، البرهان 1/ 396، التبصرة ص 168، اللمع ص 128، المعتمد 1/ 363، المستصفى 1/ 171 - 173، المنخول ص 158، الإحكام 2/ 297، فواتح الرحموت 1/ 323، المسودة ص 155، العدة 2/ 666، الكوكب الدري ص 370 - 372، قواطع الأدلة ص 347، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/532 (¬2) ورد في " ج " نحو قوله. (¬3) ليست في " أ، ب ". (¬4) في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم. (¬5) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى 2/ 170. (¬6) في " ج " شرط. (¬7) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2/ 63، والغزالي في المستصفى 2/ 165، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج 2/ 145، والبزدوي في أصوله 3/ 117 مع شرحه كشف الأسرار. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 5/ 431. وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 385، التلخيص 2/ 63، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى 2/ 165، التبصرة ص 162، الإحكام 2/ 289، المعتمد 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 242، المحصول 1/ 3/41، شرح العضد 2/ 137، المسودة ص 152، شرح الكوكب المنير 3/ 297، إرشاد الفحول ص 147، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153، التحقيقات ص 268 - 270، العدة 2/ 660، قواطع الأدلة ص 343، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/527.

فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (¬1) بعد يوم إلا زيداً، لم يصح. ¬

(¬1) ليست في " ج ".

[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]

[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره] ويجوز (¬1) تقديم المستثنى (¬2) * على المستثنى منه (¬3)، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ (¬4). ويجوز الاستثناء (¬5) من الجنس (¬6) كما تقدم. ¬

(¬1) في " ج " ونحو وهو خطأ. (¬2) في " أ، ب " الاستثناء. * نهاية 6/أمن " ب ". (¬3) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2/ 235 - 236، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1/ 383، التلخيص 2/ 67، اللمع ص 126، الإحكام 2/ 288، المسودة ص 23، شرح الكوكب المنير 3/ 305، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155، العدة 2/ 664، قواطع الأدلة ص 346، الكوكب الدري ص 373. (¬4) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت: فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع شرح ابن عقيل 2/ 216 - 217. (¬5) في " أ " المستثنى وهو خطأ. (¬6) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي

ومن غيره (¬1)، نحو (¬2) جاء القوم إلا الحمير. ¬

(¬1) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2/ 68 - 74، وفي البرهان 1/ 384، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً. ... وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165، المستصفى 2/ 170، المعتمد 1/ 262، المنخول ص 159، تيسير التحرير 1/ 283، الإحكام 2/ 291، المحصول 1/ 3/43، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 12، الوصول إلى الأصول 1/ 243، إرشاد الفحول ص 146، البحر المحيط 3/ 277، شرح الكوكب المنير 3/ 286، الأنجم الزاهرات ص 155، التحقيقات ص 272، العدة 2/ 673، قواطع الأدلة ص 349، المسودة ص 156، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/544. (¬2) ليست في " ج ".

[ثانيا: الشرط]

[ثانياً: الشرط] والشرط (¬1) المخصص (¬2)، (¬3) يجوز أن يتقدم على (¬4) المشروط (¬5) نحو إن * جاءك (¬6) بنو تميم فأكرمهم (¬7). ¬

(¬1) الشرط بسكون الراء لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط وشرائط. والشرط بفتح الراء العلامة وأشراط الساعة علاماتها. تاج العروس 10/ 305 - 306، المصباح المنير 1/ 309. (¬2) الشرط المخصص هو الشرط اللغوي وعرّفه ابن النجار (بقوله وهو مخرج ما لولاه لدخل المخرَج). شرح الكوكب المنير 3/ 342. وأدوات الشرط هي: إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حيثما، أينما، إذما، وأمّ هذه الصيغ إن الشرطية، لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 309 - 310، وانظر المحصول 1/ 3/90، شرح العضد 2/ 132، اللمع ص 130، التلخيص 2/ 88، المعتمد 1/ 259، إرشاد الفحول ص 152، المستصفى 2/ 181، البحر المحيط 3/ 332، تيسير التحرير 1/ 280، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 22، التحقيقات ص 275. (¬3) ورد في " المطبوعة " (يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز ... ). (¬4) في " المطبوعة " عن. (¬5) في " أ " الشروط وهو خطأ. * نهاية 7/أمن " أ ". (¬6) في " ب " جاء. (¬7) قال الإمام الرازي (لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافاً للفراء) المحصول 1/ 3/97، وانظر تفصيل المسألة في اللمع ص 130، شرح تنقيح الفصول ص 264، المعتمد 1/ 260، البحر المحيط 3/ 332، شرح العضد 2/ 146، شرح الكوكب المنير 3/ 343.

[ثالثا: الصفة]

[ثالثاً: الصفة] والمقيد (¬1) بالصفة (¬2) يحمل عليه المطلق (¬3)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (¬4) كفارة القتل (¬5). وأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (¬6)] (¬7) فيحمل المطلق على المقيد احتياطاً (¬8). ¬

(¬1) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام 3/ 4، فواتح الرحموت 1/ 360، كشف الأسرار 2/ 286، إرشاد الفحول ص 164. (¬2) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاً. انظر شرح الكوكب المنير 3/ 347. وانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص 132، المعتمد 1/ 257، المستصفى 2/ 204، الإحكام 2/ 313، شرح العضد 2/ 132، معراج المنهاج 1/ 382، المحصول 1/ 3/105، فواتح الرحموت 1/ 344، البحر المحيط 3/ 341، الأنجم الزاهرات ص 158. (¬3) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة. (¬4) ليست في " أ ". (¬5) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية 92. (¬6) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية 3. (¬7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬8) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام 3/ 4، شرح العضد 2/ 156، المحصول 1/ 3/218، المسودة ص 145، البحر المحيط 3/ 420، شرح الكوكب المنير 3/ 402، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 51، الأنجم الزاهرات ص 158، كشف الأسرار 2/ 287، فواتح الرحموت 1/ 365، إرشاد الفحول ص 165، التحقيقات ص 283، شرح العبادي ص 111 - 112.

[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب] ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (¬1)، نحو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (¬2)، خصَّ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬3) أي حلٌ لكم. ¬

(¬1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد 1/ 247، الإحكام 2/ 319، المحصول 1/ 3/117، شرح العضد 2/ 147، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 26، فواتح الرحموت 1/ 345، البحر المحيط 3/ 361، شرح الكوكب المنير 3/ 359، إرشاد الفحول ص 157، شرح تنقيح الفصول ص 202، معراج المنهاج 1/ 386، شرح العبادي ص 114. (¬2) سورة البقرة الآية 221. (¬3) سورة المائدة الآية 5.

[تخصيص الكتاب بالسنة]

[تخصيص الكتاب بالسنة] وتخصيص الكتاب بالسنة (¬1)، (¬2) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (¬3) إلى آخر الآية (¬4) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (¬5): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *. ¬

(¬1) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحاداً، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضاً إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص 2/ 106، البرهان 1/ 426، الإحكام 2/ 322، المستصفى 2/ 114، المحصول 1/ 3/131، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 27، التبصرة ص 132، شرح تنقيح الفصول ص 208، شرح العضد 2/ 149، المعتمد 1/ 275، كشف الأسرار 1/ 294، أصول السرخسي 1/ 133، الإبهاج 2/ 171، شرح الكوكب المنير 3/ 362، إرشاد الفحول ص 157، شرح العبادي ص 115، المسودة ص 119. (¬2) ورد في " ب " بالكتاب وزيادتها خطأ. (¬3) سورة النساء الآية 11. (¬4) في " أ، ب، هـ " آخره. (¬5) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 53، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 227. * نهاية 5/أمن " ج ".

[تخصيص السنة بالكتاب]

[تخصيص السنة بالكتاب] وتخصيص السنة بالكتاب (¬1)، (¬2) [كتخصيص حديث الصحيحين (¬3): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى قوله {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬4) وإن وردت السنة بالتيمم أيضاً بعد نزول الآية (¬5)] (¬6). ¬

(¬1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنع ذلك بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 136، شرح الكوكب المنير3/ 363، الإحكام 3/ 321، المحصول 1/ 3/123، المسودة ص 122، شرح العضد 2/ 149، فواتح الرحموت 1/ 349، الإبهاج 2/ 171، البحر المحيط 3/ 363، شرح العبادي ص 115، التحقيقات ص 291، الأنجم الزاهرات ص 163. (¬2) ورد في " ج " كقوله وزيادتها خطأ. (¬3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 362، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 459. (¬4) سورة المائدة الآية 6. (¬5) نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق - غزوة المريسيع - وقد اختلف العلماء في سنة حدوثها على ثلاثة أقوال: الأول أنها في شعبان سنة 4 هـ، الثاني أنها في شعبان سنة 5 هـ، الثالث أنها في شعبان سنة 6 هـ، انظر فتح الباري 1/ 448، صحيح السيرة النبوية ص 245 - 246، الفكر السامي 1/ 125. (¬6) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ".

[تخصيص السنة بالسنة]

[تخصيص السنة بالسنة] [وتخصيص السنة بالسنة (¬1)] (¬2) كتخصيص حديث الصحيحين (¬3): (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (¬4) (ليس (¬5) فيما دون خمسة أوسق (¬6) صدقة) (¬7). ¬

(¬1) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير 3/ 366، الإحكام 2/ 321، المعتمد 1/ 275، شرح العضد 2/ 148. (¬2) ما بين المعكوفين ساقط من " ب ". (¬3) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 90، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 47. (¬4) صحيح البخاري مع الفتح 4/ 93، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 43. (¬5) ليست في " ج ". (¬6) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/191، والوسق ستون صاعاً ويساوي الصاع في زماننا 2176 غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل 652,8 كغم الإيضاح والتبيان ص 56 - 57، طلبة الطلبة ص 233. (¬7) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية 141، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية 267، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع 2/ 180 - 181، فقه الزكاة 1/ 361.

[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس] وتخصيص النطق بالقياس (¬1)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لأن القياس يستند (¬2) إلى نص (¬3) من كتاب (¬4) (¬5) أو سنة فكأنه المخصص (¬6). ¬

(¬1) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم. والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 428، التلخيص 2/ 117، المستصفى 2/ 122، الإحكام 2/ 337، شرح العضد 2/ 153، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 29، التبصرة ص 137، المحصول 1/ 3/148، أصول السرخسي 1/ 142، تيسير التحرير 1/ 321، فواتح الرحموت 1/ 357، البحر المحيط 3/ 369، شرح الكوكب المنير 3/ 377، إرشاد الفحول ص 159، التحقيقات ص 304، الأنجم الزاهرات ص 164، الإبهاج 2/ 176، كشف الأسرار 1/ 294، شرح تنقيح الفصول ص 203. (¬2) في " أ " يسند. (¬3) في " أ " النص. (¬4) في " ب " الكتاب. (¬5) ورد في " هـ " (الله). (¬6) في " ج " للتخصيص.

[تعريف المجمل والبيان]

[تعريف المجمل والبيان] والمجمل (¬1) ما يفتقر (¬2) إلى البيان (¬3)، نحو (ثلاثة قروء) (¬4) فإنه يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (¬5). والبيان (¬6) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (¬7) أي الاتضاح (¬8) [والمبين هو النص] (¬9). ¬

(¬1) المجمل لغةً: من الجَمْل تقول أجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل قاله في المصباح المنير 1/ 110، وانظر تاج العروس 14/ 124. (¬2) في " المطبوعة " افتقر. (¬3) انظر تعريف المجمل اصطلاحاً في البرهان 1/ 419، المعتمد 1/ 317، المستصفى 1/ 345، المحصول 1/ 3/231، الحدود ص 45، التعريفات ص 108، الإحكام 3/ 8، أصول السرخسي 1/ 168، شرح العضد 2/ 158، كشف الأسرار 1/ 54، إرشاد الفحول ص 167، شرح تنقيح الفصول ص 37، البحر المحيط 3/ 454، شرح الكوكب المنير 3/ 413، الإبهاج 1/ 215. (¬4) سورة البقرة الآية 228. * نهاية 7/ب من " أ ". (¬5) القرء في لغة العرب استعمل في الحيض والطهر قال الإمام النووي (قال الإمام الواحدي هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض والأطهار قرء ... وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أنها من الأضداد وهي في لغة العرب المستعملة في المعنيين جميعاً وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/85، وانظر لسان العرب 11/ 80، المصباح المنير 2/ 501. (¬6) البيان لغةً من بان تقول بان الأمر أي اتضح وانكشف، المصباح المنير 1/ 70. (¬7) نسب إمام الحرمين في التلخيص 2/ 203 - 204، تعريف البيان الذي ذكره هنا إلى أبي بكر الصيرفي ولم يرتضِ إمام الحرمين هذا التعريف في كتابيه البرهان والتلخيص فقال (فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدؤون ويحسنها المنتهون. . . والقول المرضي في البيان ما ذكره أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل. . .) البرهان 1/ 159 - 160. وأما في التلخيص 2/ 204 - 205 فقد انتقد إمام الحرمين تعريف الصيرفي وغيره ثم قال (فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين فهو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فهذا ما ارتضاه القاضي - رضي الله عنه - فنبطل ما سوى ذلك ثم نحققه) وبعد ذلك كرَّ بالنقد على تعريف الصيرفي وغيره. وانظر تعريف البيان اصطلاحاً في المستصفى 1/ 364، المعتمد 1/ 317، الإحكام 3/ 25، المسودة ص 572، أصول السرخسي 2/ 26، كشف الأسرار 3/ 104، شرح العضد 2/ 162، الرسالة ص 21، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 67، فواتح الرحموت 2/ 42، شرح الكوكب المنير 3/ 438، البحر المحيط 3/ 477، الإبهاج 2/ 212. (¬8) في " هـ " الإيضاح. (¬9) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج "، وورد في " هـ " والمبين النص.

[تعريف النص]

[تعريف النص] والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً (¬1)، كزيد (¬2) في (¬3) رأيت زيداً. وقيل ما تأويله تنزيله (¬4)، نحو {فصيام ثلاثة أيام} (¬5)، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه. وهو مشتق من منصة العروس (¬6)، ¬

(¬1) انظر تعريف النص اصطلاحاً في البرهان 1/ 413، المستصفى 1/ 336، اللمع ص 143ص، أصول السرخسي 1/ 164، المحصول 1/ 1/316، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 236، إرشاد الفحول ص 178، شرح تنقيح الفصول ص 36، فواتح الرحموت 2/ 19. (¬2) في " هـ " كزيداً وهو خطأ. (¬3) ورد في " هـ، ط " نحو. (¬4) أي أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا معنى واحداً فقط. الأنجم الزاهرات ص 171، وانظر التحقيقات ص 344، شرح العبادي ص 119. (¬5) سورة البقرة الآية 196. (¬6) النص لغةً بمعنى الرفع والظهور يقال: نص العروس ينصها نصاً، أقعدها على المنصة بالكسر لتُرى، وهي ما ترفع عليه قاله في تاج العروس 9/ 369، وانظر الصحاح 3/ 1058، لسان العرب 14/ 162. وقد اعترض المارديني وابن قاوان على قول إمام الحرمين بأن النص مشتق من منصة العروس، لأنه جعل النص مشتقاً من المنصة، والنص مصدر والمصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه، فالمنصة مفعلة لأنها اسم آلة وهي مشتقة من النص لا العكس. وهذا الاعتراض مسلم لو أراد إمام الحرمين الاشتقاق اللغوي، ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور، وقد أشار الشارح إلى ذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص 171، وكلام المحقق في الهامش رقم (4)، التحقيقات ص 344 - 345، حاشية الدمياطي ص 13.

[تعريف الظاهر]

وهو الكرسي (¬1)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *. [تعريف الظاهر] والظاهر (¬2) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (¬3)، كالأسد في رأيت اليوم (¬4) أسداً، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (¬5) المعنى الحقيقي محتمل (¬6) للرجل الشجاع بدله (¬7) فإن حمل اللفظ على المعنى (¬8) ¬

(¬1) ورد في " و" (وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس وهو الكرسي). * نهاية 6/ب من " ب ". (¬2) والظاهر في اللغة من الظهور وهو البروز بعد الخفاء، أو هو خلاف الباطن، ذكر الأول في المصباح المنير 2/ 387، وذكر الثاني في لسان العرب 8/ 276. (¬3) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في البرهان 1/ 416، اللمع ص 144، المستصفى 1/ 384، أصول السرخسي 1/ 163، كشف الأسرار 1/ 46، الإحكام 3/ 52، شرح العضد 2/ 168، تيسير التحرير 1/ 126، المحصول 1/ 1/315، البحر المحيط 3/ 436، إرشاد الفحول ص 175، فواتح الرحموت 2/ 19. (¬4) ليست في " أ "، وفي " ب " القوم وهو خطأ. (¬5) في " أ، ب، ج " لأنه. (¬6) ورد في " ب " مرجوحاً. (¬7) قال العبادي (" بدله " لأنه معنىً مجازي له ولا صارف إليه، وكان التقييد في المثال باليوم ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرجوحاً، بخلاف الرؤيا المطلقة لا يستبعد معها مطلق إرادة الحيوان المفترس فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع) شرح العبادي ص 120. (¬8) ليست في " أ، ب، ج ".

الآخر سمي مؤولاً (¬1) وإنما يؤول بالدليل كما قال. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً (¬2) بالدليل (¬3)، (¬4) أي كما يسمى مؤولاً، ومنه (¬5) قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} (¬6) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (¬7) ¬

(¬1) المؤول في اللغة من التأويل وهو الرجوع، المصباح المنير 1/ 29. وأما التأويل اصطلاحاً فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، قاله الباجي في الحدود ص 48، والزركشي في البحر المحيط 3/ 437، وانظر البرهان 1/ 511، الإحكام 3/ 52، المستصفى 1/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 53، شرح العضد 2/ 169، كشف الأسرار 1/ 44، الإبهاج 1/ 215، شرح الكوكب المنير 3/ 460، إرشاد الفحول ص 176، تيسير التحرير 1/ 144، التحقيقات ص 347. (¬2) في " المطبوعة " الظاهر. (¬3) أي ظاهر مقيد ويسمى مؤولاً كما قال الشارح. انظر شرح العبادي ص 121. (¬4) ورد في " و" والعموم قد تقدم شرحه. (¬5) في " ب، ج، هـ " منه. (¬6) سورة الذاريات الآية 47. (¬7) هذا التأويل بناءاً على أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد وهذا خطأ، لأن قوله تعالى (بأييد) معناه بقوة وليس جمع يد، قال العلامة الشنقيطي (تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة (بنيناها بأييد) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله (بأييد) ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله (بأييد) في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى (بأييد) جمع يد لكان وزنه أفعلاً، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط فاحشاً والمعنى والسماء بنيناها بقوة) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 442. وبيّن الفخر الرازي أن تفسير الأيد بالقوة هو المشهور، وأكثر المفسرين على ذلك ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن تفسيرها بجمع يد هو احتمال، وبهذا يظهر لنا أن تأويل الشارح ماشٍ على مذهب من يؤول الصفات وأما مذهب أهل السنة فهو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وكذا الأيدي من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى الآية 49، هذا إذا سلمنا أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد. انظر شرح العقيدة الواسطية ص 56، التفسير الكبير 27/ 226، تفسير فتح القدير 5/ 91، تفسير الألوسي 14/ 18.

[أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

[أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] الأفعال هذه ترجمة. فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (¬1) والطاعة [أو لا يكون] (¬2). [فإن كان على وجه القربة والطاعة] (¬3). [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة] فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (¬4)، كزيادته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح على أربع (¬5) نسوة (¬6). ¬

(¬1) القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى. المصباح المنير 2/ 495. (¬2) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وفي " أ " أو غيرها، وفي " المطبوعة " أو غير ذلك. (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬4) وتسمى هذه الأفعال بالخصائص النبوية وهي الأفعال التي لا يشارك النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها أحد من أمته، ولا بد من دليل على الاختصاص كما بين إمام الحرمين. وهنالك مؤلفات اعتنت بالخصائص النبوية منها: الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي وهو أوسعها، والشمائل الكبرى للترمذي وغيرهما، انظر في ذلك أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1/ 263. وانظر في الفعل الخاص بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البرهان 1/ 495، الإحكام 1/ 173، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 189، أصول السرخسي 2/ 86، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 120، الإبهاج 2/ 264، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، مفتاح الوصول ص 572 ؤ، إرشاد الفحول ص 35، شرح الكوكب المنير 2/ 178. (¬5) في " ب " أربعة وهو خطأ. (¬6) انظر أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1/ 273.

[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة] وإن لم يدل (¬1) لا يختص (¬2) به، لأن الله تعالى قال {لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (¬3)} (¬4) فيحمل على الوجوب (¬5) عند بعض أصحابنا (¬6). ¬

(¬1) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل. (¬2) في " أ، هـ " يخصص. * نهاية 8/أمن " أ ". (¬3) ليست في " هـ ". (¬4) سورة الأحزاب الآية 21. (¬5) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل. (¬6) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.

في حقه وحقنا لأنه الأحوط. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (¬1)، لأنه المتحقق بعد الطلب. ومنهم (¬2) من (¬3) قال يتوقف (¬4) فيه (¬5)، ... ¬

(¬1) قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 489 بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص 2/ 231 (وإليه صار أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1/ 3/346، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج 2/ 264، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير 2/ 188، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص 242، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1/ 491 - 492، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 183، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 182، شرح العضد 2/ 23. (¬2) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني. وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان 1/ 489، المستصفى 2/ 214، المحصول 1/ 3/346، المسودة ص 188، الإبهاج 2/ 65، البحر المحيط 4/ 183، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام 1/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 188. (¬3) ليست في " ب ". (¬4) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف. (¬5) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".

لتعارض (¬1) الأدلة في ذلك (¬2). وإن * كان على وجه غير وجه (¬3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (¬4)، (¬5) في حقه وحقنا. ¬

(¬1) في " ج " كتعارض. (¬2) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا. * نهاية 5/ب من " ج ". (¬3) ليست في " المطبوعة ". (¬4) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571. (¬5) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

[إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

[إقرار الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] وإقرار (¬1) صاحب الشريعة - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على القول (¬2) من أحد هو قول (¬3) صاحب الشريعة أي كقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وإقراره على الفعل من أحد كفعله (¬4)، لأنه معصوم عن أن يقر أحداً على منكر (¬5)، مثال ذلك إقراره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكر (¬6) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (¬7). ¬

(¬1) الإقرار لغةً من قرر بمعنى الثبات والسكون، تاج العروس 7/ 378، المصباح المنير 2/ 496 والإقرار أو التقرير اصطلاحاً هو أن يسكت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط 4/ 201، وانظر البرهان 1/ 499، التلخيص 2/ 246، الإحكام 1/ 188، المنخول ص 229، فواتح الرحموت 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 95، إرشاد الفحول ص 41، شرح الكوكب المنير 2/ 194، شرح تنقيح الفصول ص 290، تيسير التحرير 3/ 128، شرح العضد 2/ 25، مفتاح الوصول ص 584. (¬2) ورد في " المطبوعة " الصادر. (¬3) في " ج " كقول. (¬4) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة. (¬5) في " ج " المنكر. (¬6) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة 13 هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 101، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/181، الأعلام 4/ 102. (¬7) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال (خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي ... فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهاً الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 7/ 58، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 414.

وإقراره خالد بن الوليد (¬1) على أكل الضب (¬2) متفق عليهما. ¬

(¬1) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وقائد المجاهدين، أسلم سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة 21 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1/ 366، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/172 الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 98. (¬2) روى البخاري ومسلم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن (خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينظر إلي) صحيح البخاري مع الفتح 11/ 464، صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 86.

وما (¬1) فُعِلَ في وقته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه (¬2)، كعلمه بحلف أبي (¬3) بكر - رضي الله عنه - أنه (¬4) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيراً (¬5)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (¬6). ¬

(¬1) في " ج " وأما وهو خطأ. (¬2) انظر شرح العضد 2/ 25، الأنجم الزاهرات ص 181، التحقيقات ص 354، شرح العبادي ص 128، حاشية الدمياطي ص 14. (¬3) في " ج " أبا وهو خطأ. (¬4) ليست في " ج ". * نهاية 7/أمن " ب ". (¬5) ورد في " هـ " له. (¬6) روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال (نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الليل قال: فانطلق، وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، قال: فتنحيت، قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت، فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم، قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام، فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله، برّوا وحنثت. قال: فأخبره، فقال: بل أنتم أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 216، وغنثر تعني الثقيل الوخم، وقيل الجاهل، وقيل السفيه، انظر شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 215. والحديث رواه مسلم في كتاب الأشربة وليس في الأطعمة كما قال الشارح ولم أجد باباً في صحيح مسلم بعنوان الأطعمة، ويمكن حمل قول الشارح (في الأطعمة) على حكم الأطعمة. والحديث أيضاً رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح 13/ 152.

[تعريف النسخ]

[تعريف النسخ] [تعريفه لغة ً] وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (¬1)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل (¬2) معناه النقل (¬3) من قولهم نسخت ما في هذا (¬4) الكتاب إذا (¬5) نقلته بأشكال كتابته. [تعريفه اصطلاحاً] وحدُّه (¬6) شرعاً (¬7) الخطاب الدال على رفع (¬8) الحكم ¬

(¬1) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب 14/ 121، تاج العروس 4/ 319، الصحاح 1/ 433، المصباح المنير 2/ 603، البرهان 2/ 1293، المحصول 1/ 3/419، الإحكام 3/ 102، شرح العضد 2/ 185، المستصفى 1/ 107، البحر المحيط 4/ 63، كشف الأسرار 3/ 155، فواتح الرحموت 2/ 53، المعتمد 1/ 394 - 395. (¬2) انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول. (¬3) في " ب " الفعل وهو خطأ. (¬4) ليست في " هـ ". (¬5) ورد في " المطبوعة " أي. (¬6) في " ج " وحدُّ. (¬7) ورد في " المطبوعة " هو. (¬8) في " ج " الرفع.

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (¬1) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (¬2) هذا حد للناسخ (¬3) (¬4). ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (¬5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (¬6). وبقولنا (¬7) بخطاب (¬8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون. ¬

(¬1) في " ج " لولا. * نهاية 8/ب من " أ ". (¬2) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص 2/ 452 بهذا التعريف، وأما في البرهان 2/ 1294، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى 1/ 107، المحصول 1/ 3/423، الإحكام 3/ 105، الإبهاج 2/ 227، المسودة ص 195، شرح العضد 2/ 185، أصول السرخسي 2/ 54، المعتمد 1/ 396، فواتح الرحموت 2/ 53، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 75، تيسير التحرير 3/ 178، المنخول ص 289، شرح الكوكب المنير 3/ 526، إرشاد الفحول ص 184. (¬3) في " هـ " الناسخ. (¬4) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم. (¬5) أي بفعل المكلف. (¬6) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص 136. (¬7) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص 137. (¬8) في " ب " بالخطاب.

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (¬1) الثاني بمقتضى ذلك (¬2). فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (¬3) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (¬4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (¬5) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم. وكذا قوله تعالى (¬6): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬8) لأن التحريم للإحرام وقد زال. وخرج (¬9) بقوله مع تراخيه عنه (¬10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (¬11). ¬

(¬1) في " هـ " بالخطاب. (¬2) أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138. (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (¬4) سورة الجمعة الآية 9. (¬5) سورة الجمعة الآية 10. (¬6) ليست في " أ، ب ". (¬7) سورة المائدة الآية 96. (¬8) سورة المائدة الآية 2. (¬9) ليست في " أ، ب، ج ". (¬10) ليست في " ج ". (¬11) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.

[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

[أنواع النسخ في القرآن الكريم] ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (¬1)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة). قال عمر - رضي الله عنه - (¬2): (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي (¬3) ... ¬

(¬1) هذا المنسوخ تلاوةً مع بقاء حكمه، انظر تفصيل الكلام عليه في البرهان 2/ 1312، التلخيص 2/ 283، المستصفى 1/ 123، المنخول ص 297، المعتمد 1/ 418، أصول السرخسي 2/ 78، كشف الأسرار 3/ 188، المحصول 1/ 3/482، الإحكام 3/ 141، الإبهاج 2/ 241، شرح العضد 2/ 194، إرشاد الفحول ص 189، شرح المنار لابن ملك ص 721 فواتح الرحموت 2/ 73، شرح تنقيح الفصول ص 309، البحر المحيط 4/ 104، المسودة ص 198، مذكرة أصول الفقه ص70 - 71، أصول الفقه للشلبي 1/ 554. وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص 2/ 483، أن بعض الناس لا يجيزون هذا النسخ وذكر في البرهان 2/ 1312 (وقد منع مانعون من المعتزلة ... )، وقال الآمدي في الإحكام 3/ 141 (خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة). (¬2) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المؤمنين، وفي عهده فتحت كثير من البلاد واستشهد في محراب المسجد النبوي سنة 23 هـ، انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/3، البداية والنهاية 8/ 137، الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 279. (¬3) رواه الشافعي في مسنده 2/ 81 - 82، وانظر الأم 6/ 154، الحاوي الكبير 13/ 190. والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة الأصوليّ الفقيه، اللغوي المحدّث، ناصر الحديث، له الرسالة في أصول الفقه، والأم في الفقه وغير ذلك، ... توفي سنة 204 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 10/ 5، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.

وغيره (¬1). (وقد رجم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحصنين) (¬2) متفق عليه (¬3) *. [وهما المراد بالشيخ والشيخة] (¬4). ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (¬5) نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (¬6) نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (¬7). ¬

(¬1) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82. (¬2) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175. (¬3) صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342. * نهاية 6/أمن " ج ". (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". ** نهاية 9/أمن " أ ". (¬5) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة. (¬6) سورة البقرة الآية 240. (¬7) سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259، تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.

[ونسخ الأمرين معاً] (¬1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (¬2) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (¬3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (¬4))] (¬5). وينقسم (¬6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (¬7) الأول كما في ¬

(¬1) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول 1/ 3/485، البحر المحيط 4/ 104، أصول السرخسي 2/ 78، المعتمد 1/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 309، فواتح الرحموت 2/ 73، شرح العضد 2/ 194، الإبهاج 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 553، إرشاد الفحول ص 189. * نهاية 7/ب من " ب ". (¬2) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة 58 هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء 2/ 135، البداية والنهاية 8/ 95، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 135. (¬3) ليست في " أ، ب، ج ". (¬4) ليست في " أ، ب ". (¬5) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 25 (¬6) ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ". (¬7) النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1313، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص 2/ 478، المستصفى 1/ 119، الإحكام 3/ 135، شرح العضد 2/ 193، المحصول 1/ 3/479، شرح تنقيح الفصول ص 308، المسودة ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 545، المعتمد 1/ 415، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، الأنجم الزاهرات ص 187، ... التحقيقات ص 367، أصول الفقه للشلبي 1/ 544.

نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي. والثاني كما في نسخ (¬1) قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (¬2). وإلى ما هو أغلظ (¬3) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (¬4) الصوم (¬5) ¬

(¬1) ليست في " هـ ". (¬2) سورة المجادلة الآية 12، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية 13، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإنما ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع 2/ 88 حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب). (¬3) وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص 2/ 481، المعتمد 1/ 416، المستصفى 1/ 120، المحصول 1/ 3/480، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، الإحكام 3/ 137، المسودة ص 201، شرح تنقيح الفصول ص 308، شرح العضد 2/ 193، كشف الأسرار 3/ 187، فواتح الرحموت 2/ 71، شرح الكوكب المنير 3/ 549، البحر المحيط 4/ 95، أصول السرخسي 2/ 62، إرشاد الفحول ص 188، التبصرة ص 258، الإبهاج 2/ 239. (¬4) في " ج " تعين. (¬5) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح 9/ 247، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 211، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي 1/ 455 - 456، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 53.

قال الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (¬1) إلى قوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬2). وإلى ما هو أخف (¬3) كنسخ قوله تعالى {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (¬4) بقوله تعالى {فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين} (¬5). ¬

(¬1) سورة البقرة الآية 184. (¬2) سورة البقرة الآية 184. (¬3) وهذا بدون خلاف بين العلماء انظر المصادر السابقة في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة. (¬4) سورة الأنفال الآية 65. (¬5) سورة الأنفال الآية 66، وانظر في هذا النسخ رسالة في الناسخ والمنسوخ ص 84.

[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة] ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (¬1) كما تقدم في آيتي (¬2) العدة وآيتي المصابرة. ونسخ السنة بالكتاب (¬3) كما تقدم في (¬4) نسخ (¬5) استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما (¬6) في حديث الصحيحين (¬7) بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬8). ¬

(¬1) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين. (¬2) في " ب " آية وهو خطأ. (¬3) قال إمام الحرمين في التلخيص 2/ 521 (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي رحمه الله فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان 2/ 1307، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص 108، 110، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 272، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/508، البحر المحيط 4/ 118، الإبهاج 2/ 247، أصول السرخسي 2/ 67، شرح المحلي 2/ 79، إرشاد الفحول ص 190، الإحكام 3/ 146. (¬4) في " ج " من. (¬5) ليست في " هـ ". (¬6) ليست في " ب، ج، هـ ". (¬7) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 48، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 182. (¬8) سورة البقرة الآية 144.

وبالسنة (¬1) (¬2) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (¬3). وسكت (¬4) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (¬5) (¬6) ومثل له (¬7) بقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬8) مع حديث الترمذي (¬9) ¬

(¬1) في " هـ " والسنة، وفي " المطبوعة " ونسخ السنة بالسنة. (¬2) وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص 2/ 514، أن هذا بالإجماع، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة في هامش رقم (3) من الصفحة السابقة. (¬3) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة - رضي الله عنه -، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 40. (¬4) أي سكت إمام الحرمين حسبما ورد في نسخة من الورقات عن نسخ الكتاب بالسنة، وأشار الشارح إلى أنه قد ورد في نسخة أخرى من الورقات (لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، وهذا بخلاف ما قرره إمام الحرمين في التلخيص والبرهان حيث قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة، ودافع عن ذلك وزيف القول بالمنع ورد على المانعين، انظر التلخيص 2/ 515 - 521، البرهان 2/ 1307 - 1308. * نهاية 9/ب من " أ ". (¬5) في " ج " يجوز. (¬6) وهذا مذهب أكثر العلماء وقال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1307 (والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع) وانظر الإحكام 3/ 152، التبصرة ص 264، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/519، المسودة ص 204، المعتمد 1/ 424، أصول السرخسي 2/ 67، كشف الأسرار 3/ 175، فواتح الرحموت 2/ 87، وقد رجحه الشارح فيما سيأتي من كلامه. (¬7) ليست في " ج ". (¬8) سورة البقرة الآية 180. (¬9) الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب الجامع " سنن الترمذي " وله الشمائل النبوية، توفي سنة 279 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 270، البداية والنهاية 11/ 71، شذرات الذهب 2/ 174.

وغيره (¬1) (لا وصية لوارث). واعترض (¬2) بأنه خبر واحد (¬3)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. وفي نسخة ولا (¬4) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (¬5) أي (¬6) بخلاف تخصيصه (¬7) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (¬8). ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (¬9)، [ونسخ الآحاد ¬

(¬1) رواه الترمذي في سننه 4/ 376 - 377، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 51، ورواه النسائي في سننه 6/ 247، ورواه ابن ماجة في سننه 2/ 905، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير 3/ 92، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل 6/ 87 - 96. (¬2) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح. (¬3) في " هـ " آحاد. (¬4) في " ب " لا. (¬5) ورد في " ج " (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189. (¬6) ليست في " ج ". (¬7) في " هـ " تخصيصها. (¬8) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص 152. (¬9) سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص 374، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.

بالآحاد وبالمتواتر (¬1) (¬2). ولا يجوز نسخ المتواتر] (¬3) كالقرآن بالآحاد (¬4)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (¬5) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (¬6). ¬

(¬1) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر. (¬2) ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة. (¬3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬4) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة. (¬5) ليست في " أ، ب، ج ". (¬6) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.

[التعارض]

[التعارض] فصل في التعارض (¬1). [تعارض النصوص] إذا تعارض نطقان (¬2)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً (¬3) والآخر * خاصاً أو (¬4) كل واحد (¬5) منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه. ¬

(¬1) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب 9/ 137، تاج العروس 10/ 74. ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح 1/ 23، وانظر أيضاً تيسير التحرير 3/ 136، شرح الكوكب المنير 4/ 605، إرشاد الفحول ص 273، التحقيقات ص 386، أدلة التشريع المتعارضة ص 20. (¬2) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص 387، وانظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 137، المحصول 2/ 2/532، المسودة ص 448، شرح الكوكب المنير 4/ 607، البحر المحيط 6/ 111، كشف الأسرار 4/ 77، فواتح الرحموت 2/ 189، الإبهاج 3/ 199، التعارض والترجيح للحفناوي ص 49، أدلة التشريع المتعارضة ص 26. (¬3) في " ج " عام. * نهاية 8/أمن " ب ". (¬4) في " ج " و. (¬5) ليست في " ج ".

[تعارض العامين]

[تعارض العامين] فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (¬1) بحمل كل منهما على حال (¬2)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) (¬3)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (¬4) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها. والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها (¬5). ¬

(¬1) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع. (¬2) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد 2/ 176، المستصفى 2/ 395، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 310، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 417، المحصول 2/ 2/506، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 210، شرح الكوكب المنير 4/ 609، إرشاد الفحول ص 273، كشف الأسرار 4/ 76، التعارض والترجيح 2/ 5، منهج التوفيق ص 115، 117. (¬3) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 187، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 69. * نهاية 6/ب من " ج ". (¬4) في " ب " فحمل على. (¬5) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 68، وانظر فتح الباري 6/ 189.

والثاني رواه مسلم (¬1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (¬2). والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (¬3). وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (¬4)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} (¬5) وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (¬6) فالأول يجوز (¬7) ... [جمع الأختين] (¬8) بملك اليمين (¬9). ¬

(¬1) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380. * نهاية 10/أمن " أ ". (¬2) انظر الهامش السابق. (¬3) انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة. (¬4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154. (¬5) سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3. (¬6) سورة النساء الآية 23. (¬7) في " هـ " ذلك. (¬8) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ". (¬9) وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.

والثاني يحرم (¬1) ذلك (¬2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (¬3) (¬4). فإن علم التاريخ فينسخ (¬5) المتقدم بالمتأخر (¬6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. ¬

(¬1) في " ب " حرم. (¬2) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة. (¬3) في " ج، هـ " الأحوط. (¬4) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5). (¬5) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ. (¬6) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.

[تعارض الخاصين]

[تعارض الخاصين] وكذا (¬1) إن كانا خاصين (¬2) أي فإن أمكن (¬3) الجمع بينهما جمع (¬4) كما في حديث (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (¬5) وغيرهما (¬6). وحديث (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (¬7) والبيهقي (¬8) وغيرهما (¬9). ¬

(¬1) في " ب " وكذلك. (¬2) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة. (¬3) في " ج " كان وهو خطأ. (¬4) في " هـ " يجمع. (¬5) في " هـ " الصحيح. (¬6) رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح 1/ 306، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 473، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 140، ورواه الترمذي في سننه 1/ 66، ورواه النسائي 1/ 71. (¬7) سنن النسائي 1/ 84 - 85. (¬8) البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة 458 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 18/ 163، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8، البداية والنهاية 12/ 100. (¬9) رواه البيهقي في سننه 1/ 72 - 73، ورواه أيضاً أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 135، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 35، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 9 - 10، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 25، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 161، نصب الراية 1/ 188.

فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (¬1) لما (¬2) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (¬3). وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (¬4) لأحدهما (¬5)، مثاله ما جاء (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (¬6). وجاء أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ¬

(¬1) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 1/ 135 - 142 وانظر التحقيقات ص 396. (¬2) في " هـ " كما. (¬3) رواه البيهقي في سننه 1/ 75 ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان 3/ 340، ورواه النسائي في السنن 1/ 84 - 85، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 11 - 12. (¬4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر 2/ 372، وانظر كشف الأسرار 4/ 76، المستصفى 2/ 393، المسودة ص 449، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 3/ 612، تيسير التحرير 3/ 137، الأنجم الزاهرات ص 197، التحقيقات ص 395. (¬5) ليست في " هـ ". (¬6) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 248 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 42. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة 275 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 203، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 293، البداية والنهاية 11/ 58. * نهاية 10/ب من " أ ".

أي الوطء (¬1) رواه مسلم (¬2). ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (¬3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (¬4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (¬5). وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (¬6) زيارة القبور (¬7). ¬

(¬1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624. (¬2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542. (¬3) ليست في " ج ". (¬4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75. * نهاية 8/ب من " ب ". (¬5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262. (¬6) ليست في " ب ". (¬7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.

[تعارض العام مع الخاص]

[تعارض العام مع الخاص] وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (¬1) العام بالخاص (¬2)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (¬3). وإن كان كل واحد منهما (¬4) عاماً من وجه (¬5) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (¬6) ... بأن (¬7) يمكن ذلك، ... ¬

(¬1) في " المطبوعة " فيخصص. (¬2) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2/ 1190، المستصفى 2/ 102، التبصرة ص 151، المعتمد 1/ 296، الإحكام 2/ 318، شرح العضد 2/ 147، المحصول 1/ 3/161، أصول السرخسي 1/ 142، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 42، المسودة ص 134، تفسير النصوص 2/ 125 - 127، أدلة التشريع المتعارضة ص 77. (¬3) انظر ص 136 من هذا الكتاب. (¬4) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما. (¬5) في " ب " جهة. (¬6) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6/ 144، المحصول 2/ 2/548، الإبهاج 3/ 215، شرح الكوكب المنير 4/ 674، شرح تنقيح الفصول ص 421، التحقيقات ص 398، الأنجم الزاهرات ص 199، شرح العبادي ص 160. (¬7) في " هـ " إن.

مثاله حديث أبي داود (¬1) وغيره (¬2) (إذا بلغ الماء قلتين (¬3) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (¬4) وغيره (¬5) ¬

(¬1) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 73، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 15. (¬2) ورواه الترمذي، سنن الترمذي 1/ 97، ورواه النسائي في سننه 1/ 175، ورواه ابن ماجة في سننه 1/ 172، ورواه البيهقي في سننه 1/ 260. (¬3) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير 2/ 514، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 98. * نهاية 7/أمن " ج ". (¬4) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة 273 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 277، البداية والنهاية 11/ 56، شذرات الذهب 2/ 164. (¬5) سنن ابن ماجة 1/ 174، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه 1/ 259، ورواه الدارقطني في سننه 1/ 28، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 16. واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر ( ... وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ... قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير 1/ 15. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج 1/ 144. وضعفه الزيلعي في نصب الراية 1/ 94، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 40 - 41، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 82 وضعفه في السنن أيضاً 1/ 259، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 28. وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 89 سنن الترمذي 1/ 96، سنن النسائي 1/ 174، صحيح سنن أبي داود 1/ 15.

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (¬1). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (¬2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (¬3) عام في القلتين وما دونهما فخص (¬4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (¬5) القلتين ينجس بالتغير وخص (¬6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (¬7). فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (¬8) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (¬9) مثاله حديث البخاري (¬10) * (من بدل دينه فاقتلوه) ¬

(¬1) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه). (¬2) في " ب " بالمتغير. (¬3) في " ب " بالمتغير. (¬4) في " ج " فيخص. (¬5) ليست في " أ، ب، ج ". (¬6) في " ب " وخصص. (¬7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17. (¬8) في " ب " احتج وهو خطأ. (¬9) ليست في " ج ". (¬10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492. * نهاية 11/أمن " أ ".

وحديث الصحيحين (¬1) (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (¬2) خاص (¬3) بأهل الردة. والثاني خاص بالنساء (¬4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (¬5) هل تقتل أم لا؟ (¬6) [والراجح أنها تقتل] (¬7). ¬

(¬1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407. (¬2) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها. (¬3) في " ج " خاصاً وهو خطأ. (¬4) في " هـ " في النساء. (¬5) في " ب " الردة وهو خطأ. (¬6) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245. (¬7) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

[تعريف الإجماع وبيان حجيته] وأما الإجماع (¬1) فهو اتفاق علماء أهل (¬2) العصر على حكم الحادثة (¬3) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (¬4). ونعني بالعلماء الفقهاء (¬5) ¬

(¬1) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس 11/ 75، لسان العرب 2/ 358. (¬2) ليست في " المطبوعة ". (¬3) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص 3/ 6 بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص 245، المستصفى 1/ 173، الإحكام 1/ 195، المعتمد 2/ 3، المحصول 2/ 1/20، شرح العضد 2/ 29، شرح تنقيح الفصول ص 322، كشف الأسرار 3/ 226، التوضيح 2/ 41، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 176، شرح ابن ملك ص 737، بيان معاني البديع 1/ 2/977، فواتح الرحموت 2/ 211، العدة 4/ 1057، مرآة الأصول ص 226. (¬4) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص 258، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام 1/ 226، وانظر البرهان 1/ 684، التلخيص 3/ 38، المستصفى 1/ 181 - 182، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، شرح العضد 2/ 33، إرشاد الفحول ص 87، بيان معاني البديع 1/ 2/1014، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 237. وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 341، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، الإحكام 1/ 226، التقرير والتحبير 3/ 80. (¬5) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص 3/ 42، اللمع ص 257، الإحكام 1/ 228، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 313، شرح الكوكب المنير 2/ 224.

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (¬1). ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (¬2)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما (¬3) يجمع فيها علماء اللغة. وإجماع هذه الأمة حجة (¬4) ... ¬

(¬1) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 685، التلخيص 3/ 41 - 45، المستصفى 1/ 183، المحصول 2/ 1/282، الإحكام 1/ 228، التقرير والتحبير 3/ 81، بيان معاني البديع 1/ 2/1016. وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة. (¬2) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص 166. (¬3) في " ج " فإنها. (¬4) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص 3/ 52، قال ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير 2/ 214 - 215. وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 4/ 442، البرهان 1/ 717، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 195، المستصفى 1/ 204، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، الإحكام 1/ 200، إرشاد الفحول ص 79، شرح العضد 2/ 30، أصول السرخسي 1/ 295، كشف الأسرار 3/ 227، شرح تنقيح الفصول ص 322، المحصول 2/ 1/46، الإبهاج 2/ 352، بيان معاني البديع 1/ 2/988.

دون غيرها (¬1) لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (¬2). والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (¬3) ¬

(¬1) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص 168، الأنجم الزاهرات ص 202. (¬2) رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي 4/ 405، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 11/ 219، ورواه ابن ماجة في السنن 2/ 1303، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي). وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير 3/ 141. وحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة 1/ 41، وفي السلسلة الصحيحة 3/ 320، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر 1/ 105 - 107، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص 146 فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص 246 - 247. * نهاية 9/أمن " ب ". (¬3) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثاً استدل بها على حجية الإجماع في المحصول 2/ 1/109 - 114، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي: أولاً: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم. ثانياً: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع 1/ 2/991، وانظر الإحكام 1/ 220 - 221، كشف الأسرار 3/ 258 - 259، شرح العضد 2/ 32، فواتح الرحموت 2/ 215، التقرير والتحبير 3/ 85، التبصرة ص 354 - 355، المستصفى 1/ 175، شرح الكوكب المنير 2/ 218 - 223.

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (¬1) من عصر (¬2) الصحابة ومن بعدهم (¬3). ¬

(¬1) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 230، وانظر البرهان 1/ 720، التلخيص 3/ 53، المعتمد 2/ 483، المستصفى 1/ 185، المحصول 2/ 1/283، إرشاد الفحول ص 81، أصول السرخسي 1/ 313، شرح العضد 2/ 34، العدة 4/ 1090، نزهة الخاطر 1/ 372. (¬2) في " هـ " غير. (¬3) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم 1/ 659، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص 317، أصول مذهب أحمد ص 331، التلخيص 3/ 53، الإحكام 2/ 230، بيان معاني البديع 1/ 2/1021، العدة 4/ 1092، نزهة الخاطر 1/ 372.

[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]

[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟] ولا يشترط في حجيته (¬1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (¬2)، لسكوت (¬3) أدلة الحجية عنه. وقيل يشترط (¬4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (¬5). وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (¬6)، لإجماعهم (¬7) عليه (¬8). فإن قلنا (¬9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (¬10) في انعقاد ¬

(¬1) في " ب " حجته. (¬2) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46. (¬3) ورد في " هـ " أهل. (¬4) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة. (¬5) انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172. (¬6) ليست في " هـ ". (¬7) في " هـ " بإجماعهم. (¬8) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183. (¬9) ورد في " هـ " قلنا إن. (¬10) في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.

[الإجماع السكوتي]

الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (¬1)، ولهم (¬2) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (¬3)، الذي * أدى اجتهادهم إليه. [الإجماع السكوتي] والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (¬4) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (¬5) على جوازه لعصمتهم كما تقدم. وبقول البعض [وفعل البعض] (¬6) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (¬7) الباقين عنه (¬8) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (¬9). ¬

(¬1) انظر البرهان 1/ 722، المستصفى 1/ 186، الإحكام 1/ 235، أصول السرخسي 1/ 314، كشف الأسرار 3/ 245، شرح تنقيح الفصول ص 336. (¬2) في " المطبوعة " فلهم. (¬3) ليست في " و". * نهاية 11/ب من " أ ". (¬4) في "ب " وفعلهم. (¬5) في " ب " لهم وهو خطأ. (¬6) ما بين المعكوفين ليس في " أ ". ** نهاية 7/ب من " ج ". (¬7) في " ب " والسكوت. ... (¬8) في " هـ " عليه. (¬9) الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع 1/ 2/1054. وما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان 1/ 701 أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعاً للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص 392، المستصفى 1/ 191، المحصول 2/ 1/215، أصول السرخسي 1/ 303، فواتح الرحموت 2/ 232، التقرير والتحبير 3/ 101، الإحكام 1/ 254، شرح العضد 2/ 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 189، إرشاد الفحول ص 84 ـ85، التوضيح 2/ 41، البحر المحيط 4/ 494، المسودة ص335، شرح الكوكب المنير 2/ 253، نثر الورود 2/ 438 - 439، العدة 4/ 1170، معراج المنهاج 2/ 100، المعتمد 2/ 533 كشف الأسرار 3/ 228.

[حجية قول الصحابي]

[حجية قول الصحابي] وقول الواحد من الصحابة (¬1) ليس بحجة (¬2) على غيره على القول الجديد (¬3). ¬

(¬1) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص 339. (¬2) في " هـ " حجة. (¬3) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان 2/ 1362، وفي التلخيص 3/ 451، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد. وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 - 452 عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين 4/ 120 - 122، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص 347 - 351. وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص 3/ 453، وأما في البرهان 2/ 1361، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس. وانظر في هذه المسألة المستصفى 1/ 260، التبصرة ص 395، المحصول 2/ 3/174، الإحكام 4/ 149، الرسالة ص 596، الإبهاج 3/ 192، المعتمد 2/ 942، شرح العضد 2/ 287، كشف الأسرار 3/ 217، أصول السرخسي 2/ 109، تيسير التحرير 3/ 132، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 354، إرشاد الفحول ص 243، شرح تنقيح الفصول ص 445، تخريج الفروع على الأصول ص 179.

[وفي القديم حجة] (¬1) (¬2) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (¬3). ¬

(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ". (¬2) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان 2/ 1362، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 395، والزركشي في البحر المحيط 6/ 54. ... وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 217، 219، فواتح الرحموت 2/ 186، تيسير التحرير 3/ 132، أصول مذهب أحمد ص 394، شرح تنقيح الفصول ص 445، شرح الكوكب المنير 4/ 422، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135. وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة. (¬3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 2/ 90، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير 4/ 190 - 191. وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص 166. وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة 1/ 78. وانظر موافقة الخبر الخبر 1/ 145، تخريج أحاديث اللمع ص 270، إتحاف السادة المتقين 2/ 223، كشف الخفاء 1/ 132.

[الأخبار]

[الأخبار] [تعريف الخبر وأقسامه] وأما الأخبار فالخبر (¬1) ما يدخله (¬2) الصدق والكذب (¬3)، لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقاً (¬4) وأن يكون كذباً (¬5) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي (¬6). ¬

(¬1) الخبر في اللغة ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، أو هو اسم ما ينقل ويتحدث به، لسان العرب 4/ 12، تاج العروس 6/ 325، المصباح المنير 1/ 162. (¬2) في " ب " يدل، وفي " و" يحتمل. (¬3) وهذا ما عرّفه به إمام الحرمين في البرهان 1/ 564، ولكنه في التلخيص انتقد هذا التعريف وقال (إنه مدخول فإنه يقتضي بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر وهذا محال ... والأحسن أن نقول: الخبر ما يتصف بكونه صدقاً أو كذباً) التلخيص 2/ 276، 277. والتعريف المذكور هنا في الورقات نسبه الآمدي للمعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم، الإحكام 2/ 96 ثم ذكر الآمدي الاعتراضات على التعريف والإجابة عليها. وانظر تعريف الخبر اصطلاحاً في المعتمد 2/ 542، المستصفى 1/ 132، المحصول 2/ 1/307، فواتح الرحموت 2/ 100، تيسير التحرير 3/ 22، شرح العضد 2/ 45، البحر المحيط 4/ 216، كشف الأسرار 2/ 360، التقرير والتحبير 2/ 225، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/1، شرح الكوكب المنير 2/ 289، بيان معاني البديع 1/ 2/1105. (¬4) في " ب " صادقاً. (¬5) في " ب " كاذباً. (¬6) ورد في " هـ، ط " لا لذاته.

[تعريف المتواتر]

الأول كخبر الله تعالى. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى (¬1) قسمين (¬2) آحاد ومتواتر (¬3). [تعريف المتواتر] فالمتواتر (¬4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (¬5) جماعة (¬6) لا يقع (¬7) التواطؤ (¬8) على الكذب عن (¬9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (¬10) فيكون في الأصل عن مشاهدة ¬

(¬1) ليست في " أ، ب ". (¬2) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى. (¬3) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368، تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111. (¬4) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير 2/ 647. (¬5) في " هـ، ط " يرويه. (¬6) ورد في " ب " جماعة عن جماعة. (¬7) في " ب " يقطع. (¬8) ورد في " أ " منهم. (¬9) في " و، المطبوعة " من. (¬10) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول 2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد 2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176، بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

أو سماع (¬1) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (¬2) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (¬3) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (¬4). ¬

(¬1) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص 465. وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (10) من الصفحة السابقة. * نهاية 9/ب من " ب ". (¬2) في " ب " شهادة وهو خطأ. (¬3) في " ب " عن. (¬4) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص 466، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، شرح الكوكب المنير 2/ 324.

[خبر الآحاد وأقسامه]

[خبر الآحاد وأقسامه] والآحاد (¬1) وهو مقابل (¬2) المتواتر هو (¬3) الذي * يوجب العمل (¬4) ولا يوجب العلم (¬5) لاحتمال الخطأ فيه. وينقسم إلى قسمين (¬6) مرسل ومسند. ¬

(¬1) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) 2/ 650. (¬2) في " ج " المقابل. (¬3) في " هـ " وهو. * نهاية 12/أمن " أ ". (¬4) في " ج " العلم وهو خطأ. (¬5) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم. وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 352، المسودة ص 245، قواعد التحديث ص 152، الإحكام لابن حزم 1/ 132. وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى 1/ 145، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 129، شرح العضد 2/ 58، تيسير التحرير 3/ 81، البحر المحيط 4/ 255، الإبهاج 2/ 299، الإحكام 2/ 31، كشف الأسرار 2/ 370. (¬6) ليست في " أ ".

[المسند]

[المسند] فالمسند ما (¬1) اتصل إسناده (¬2) بأن صرح برواته كلهم. [المرسل وحجيته] والمرسل ما لم يتصل إسناده (¬3) بأن أسقط بعض رواته (¬4). ¬

(¬1) ليست في " ج ". (¬2) أي مرفوعاً إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص 349 - 350، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، الباعث الحثيث ص 44 - 45. (¬3) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل. وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي 1/ 195 - 196، منهج النقد في علوم الحديث ص 370، الباعث الحثيث ص 47 - 48، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، قواعد التحديث ص 137، الإحكام 2/ 123، التلخيص 3/ 415، البرهان 1/ 632، المستصفى 1/ 169، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 168، شرح العضد 2/ 74، شرح الكوكب المنير 2/ 574، كشف الأسرار 2/ 3، البحر المحيط 4/ 403، إرشاد الفحول ص 64، مقدمة المجموع 1/ 60، تيسير التحرير 3/ 102، فواتح الرحموت 2/ 174. (¬4) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.

فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس (¬1) بحجة (¬2) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (¬3)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (¬4) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهي حجة (¬5) (¬6)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت ¬

(¬1) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك. (¬2) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب 1/ 198، مقدمة المجموع 1/ 60. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص 2/ 416 عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق. والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 634، شرح تنقيح الفصول ص 379، الإحكام 2/ 123، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 169، كشف الأسرار 3/ 2، أصول السرخسي 1/ 360، فواتح الرحموت 2/ 174، قواعد التحديث ص 137 فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص 371، الباعث الحثيث ص 48 - 49، شرح العضد 2/ 74. (¬3) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير 2/ 440، التعريفات ص41. (¬4) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر - رضي الله عنه -، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 217، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/219، البداية والنهاية 9/ 105. (¬5) ورد في " ب " (وإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة). (¬6) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال ( ... وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص 78. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة رضي الله عنهم، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير 5/ 158، وانظر اللمع ص 218 - 219، قواعد التحديث ص 144 - 145، التلخيص 2/ 428، تدريب الراوي 1/ 199 - 200، الباعث الحثيث ص 49. وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان 1/ 639 - 640. وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع 1/ 61.

مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (¬1) - رضي الله عنه -. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم يسقط الثاني، فحجة (¬2) لأن الصحابة كلهم عدول. ¬

(¬1) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة 57 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/ 578، البداية والنهاية 8/ 107، الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 199. (¬2) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 635، التلخيص 2/ 421، اللمع ص 218، الإحكام 2/ 124، المستصفى 1/ 170، المسودة ص 259، فواتح الرحموت 2/ 174، البحر المحيط 4/ 409، قواعد التحديث ص 148، مقدمة المجموع 1/ 62، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 207، الباعث الحثيث ص 50، منهج النقد في علوم الحديث ص 373.

[الإسناد المعنعن]

[الإسناد المعنعن] والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (¬1)، تدخل على الإسناد (¬2)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (¬3)، [لا المرسل] (¬4) لاتصال سنده في الظاهر. ¬

(¬1) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، وانظر تدريب الراوي 1/ 214، قواعد التحديث ص 127. (¬2) في " المطبوعة " الأسانيد. (¬3) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلساً. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 214، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 39، قواعد التحديث ص 127، منهج النقد في علوم الحديث ص 351، الرسالة ص 373، كشف الأسرار 3/ 71، تيسير التحرير 3/ 57، الباعث الحثيث ص 52، المسودة ص 260، شرح العبادي ص 192، حاشية الدمياطي ص 20. وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل)، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص 219، وانظر المصادر السابقة أيضاً. (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".

[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي] وإذا قرأ الشيخ (¬1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (¬2) وأخبرني (¬3) (¬4). وإن (¬5) قرأ هو على الشيخ (¬6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (¬7). ومنهم من أجاز حدثني (¬8) **. ¬

(¬1) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 208. * نهاية 8/أمن " ج ". (¬2) ورد في " ب " حدثني فلان. (¬3) في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان. (¬4) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي 2/ 209. (¬5) في " أ " وإذا. (¬6) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 12. (¬7) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص 2/ 388، تدريب الراوي 2/ 16، 20، 21، الإحكام 2/ 100، كشف الأسرار 3/ 39، المسودة ص 283، فواتح الرحموت 2/ 165، قواعد التحديث ص 215 - 216، الباعث الحثيث ص 111، منهج النقد في علوم الحديث ص 224. (¬8) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. ** نهاية 12/ب من " أ ".

وعليه عرف أهل الحديث (¬1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وإن أجازه (¬2) الشيخ من غير قراءة (¬3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (¬4). ¬

(¬1) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 17، الباعث الحثيث ص 112، منهج النقد في علوم الحديث ص 224. (¬2) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 42، وانظر قواعد التحديث ص 213، الباعث الحثيث ص 119، منهج النقد في علوم الحديث ص 215. وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 389، البرهان 1/ 645، المستصفى 1/ 165، الإحكام 3/ 100، تيسير التحرير 3/ 94، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 500، البحر المحيط 4/ 396، تدريب الراوي 2/ 29. (¬3) في " ب، هـ " رواية. * نهاية 10/أمن " ب ". (¬4) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام 2/ 100، فواتح الرحموت 2/ 165، كشف الأسرار 3/ 44، تدريب الراوي 2/ 52، تيسير التحرير 3/ 95، شرح العضد 2/ 69، البحر المحيط 4/ 399، شرح الكوكب المنير 2/ 522، الباعث الحثيث ص 119، المسودة ص 288.

[القياس]

[القياس] [تعريف القياس] وأما القياس (¬1) فهو رد (¬2) الفرع إلى الأصل (¬3) بعلة (¬4) تجمعهما (¬5) في الحكم (¬6)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (¬7) بجامع الطعم (¬8). [أقسام القياس] وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه (¬9) ¬

(¬1) القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله، انظر لسان العرب 11/ 370، تاج العروس 8/ 434، الصحاح 3/ 968. (¬2) ورد في " ج " على وزيادتها خطأ. (¬3) في " ج " لأصله. (¬4) في " أ " لعلة. (¬5) في " ب " تجمعها. ... (¬6) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان 2/ 745، بتعريف القاضي الباقلاني له ... وهو (القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في التلخيص 3/ 145 حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان 2/ 747. وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى 2/ 228، المنخول ص 223، المعتمد 2/ 697، اللمع ص 275، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 202، البحر المحيط 5/ 7، الوصول إلى الأصول 2/ 209، 216، تيسير التحرير 3/ 264، الإحكام 3/ 183، شرح العضد 2/ 204، المحصول 2/ 2/9، الإبهاج 3/ 3، المسودة ص 365، إرشاد الفحول ص 198، فواتح الرحموت 2/ 246، شرح تنقيح الفصول ص 383، كشف الأسرار 3/ 268، الحدود ص 69، أصول السرخسي 2/ 143، شرح الكوكب المنير 4/ 6، بيان معاني البديع 2/ 2/650، شفاء الغليل ص 18 - 19. (¬7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬8) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلاً أو موزوناً أو مدخراً، انظر الاختيار 2/ 30، الحاوي الكبير 5/ 81، الإنصاف 5/ 11، شرح الخرشي 3/ 412، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 126، البحر الزخار 3/ 331. (¬9) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.

[قياس العلة]

[قياس العلة] فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (¬1) ... بحيث (¬2) لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (¬3) الإيذاء (¬4). ¬

(¬1) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص 3/ 235، اللمع ص 283، الإحكام 4/ 3، شرح العضد 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، البحر المحيط 4/ 36، إرشاد الفحول ص 222، شرح الكوكب المنير 4/ 209، التحقيقات ص 527، الأنجم الزاهرات ص 229، شرح العبادي ص 199، حاشية الدمياطي ص 20، شفاء الغليل ص 52 - 53. (¬2) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح. (¬3) في " هـ " لعلة. (¬4) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية 23.

[قياس الدلالة]

[قياس الدلالة] وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (¬1)، كقياس مال الصبي على مال (¬2) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (¬3). ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (¬4) أبو حنيفة (¬5) (¬6). ¬

(¬1) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان 2/ 867، اللمع ص 288، الوصول إلى الأصول 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، شرح العضد 2/ 205، فواتح الرحموت 2/ 320، تيسير التحرير3/ 275، شرح الكوكب المنير 4/ 7، البحر المحيط 4/ 49، إرشاد الفحول ص 222. (¬2) ليست في " ج ". (¬3) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان. وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني 2/ 465، المجموع 5/ 329، السنن الكبرى 4/ 107، بداية المجتهد 1/ 225، القوانين الفقهية ص 67، فقه الزكاة 1/ 108. (¬4) ليست في " ج ". (¬5) في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " رضي الله عنه. (¬6) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير 2/ 115، فتح باب العناية 1/ 476، تبيين الحقائق 1/ 252. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة 150 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 390، الجواهر المضية 1/ 49، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.

[قياس الشبه]

[قياس الشبه] وقياس الشبه هو (¬1) الفرع المتردد (¬2) بين أصلين (¬3) (¬4)، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (¬5) في الضمان بين الإنسان الحر (¬6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (¬7). ¬

(¬1) في " ب، المطبوعة " وهو. (¬2) في " أ، ج " المردد. (¬3) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟ وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244. (¬4) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله). (¬5) في " أ " مردد. (¬6) في " ج " والحرّ. (¬7) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468. ...

[بعض شروط الفرع والأصل]

[بعض شروط الفرع والأصل] ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً (¬1) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (¬2)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (¬3)] (¬4). ومن شرط (¬5) الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين (¬6)، ليكون القياس حجة على الخصم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (¬7) يقول به القيَّاس (¬8). ¬

(¬1) نهاية 13/أمن " أ ". (¬2) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع، انظر التبصرة ص 465، المستصفى 2/ 330، شرح العضد 2/ 233، الإحكام 3/ 248، المحصول 2/ 2/497، البحر المحيط 5/ 107، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 229، شرح الكوكب المنير 4/ 105، فواتح الرحموت 2/ 257، أصول السرخسي 2/ 149، كشف الأسرار 3/ 426، شفاء الغليل ص673، إرشاد الفحول ص 209، المسودة ص 377، التحقيقات ص 547 - 548. (¬3) في " ب " الحكم. (¬4) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ". (¬5) في " هـ شروط. (¬6) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل، انظر اللمع ص 293، التبصرة ص 447، المستصفى 2/ 325، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 220، البحر المحيط 5/ 86، الإبهاج 3/ 156، فواتح الرحموت 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 289، المحصول 2/ 2/483، شرح الكوكب المنير 4/ 27، إرشاد الفحول ص 105، التحقيقات ص 549 - 552، شفاء الغليل ص 635. (¬7) في " ب " بديل وهو خطأ. (¬8) في " أ " القائس.

[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

[بعض شروط العلة وحكم الأصل] ومن شرط (¬1) العلة أن تطرد في معلولاتها (¬2) (¬3)، ولا تنتقض لفظاً ولا معنى *، فمتى (¬4) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم. أو معنى بأن وجد المعنى (¬5) المعلل به في صورة بدون الحكم (¬6) ... فسد القياس (¬7). ¬

(¬1) في " هـ " شروط. (¬2) في " ب " معلوماتها وهو خطأ. (¬3) أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص 234، التحقيقات ص 553 * نهاية 10/ب من " ب ". (¬4) في " ب " فهي. (¬5) ليست في " ب ". (¬6) عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان 2/ 977 بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى 2/ 336، الإحكام 4/ 89، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح العضد 2/ 218، الوصول إلى الأصول 2/ 302، شرح تنقيح الفصول ص 399، المحصول 2/ 2/323، الإبهاج 3/ 84، البحر المحيط 5/ 135، شرح الكوكب المنير 4/ 56، الحدود ص 76. (¬7) أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 2/ 855، 977، التبصرة ص 460، المستصفى 2/ 336، المحصول 2/ 2/323، البحر المحيط 5/ 262، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح الكوكب المنير 4/ 57، إرشاد الفحول ص 207، شرح العبادي ص 208، التحقيقات ص 553، أصول السرخسي 2/ 208، شرح تنقيح الفصول ص 399.

الأول كأن (¬1) يقال في القتل بمثقل (¬2) أنه قتل عمد عدوان (¬3)، فيجب به (¬4) القصاص (¬5)، كالقتل (¬6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (¬7). والثاني كأن يقال (¬8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل (¬9) العلة (¬10) في النفي والإثبات (¬11) (¬12) أي تابعاً لها (¬13) ¬

(¬1) في " ب " كما. (¬2) في " ب، ج " بالمثقل. (¬3) في " ب " عمداً عدواناً. (¬4) في " ب " فيه. (¬5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527. (¬6) في " ب " فالقتل. (¬7) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235. (¬8) في " ب " يقول. *نهاية 8/ب من " ج ". (¬9) في " هـ " مثله. (¬10) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة. (¬11) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة. (¬12) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم). (¬13) في " أ، ب " تابعها.

في ذلك [إن وجدت] (¬1) وجد وإن انتفت انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم (¬2) بمناسبتها له. والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (¬3). ¬

(¬1) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬2) انظر تعريف العلة اصطلاحاً في شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 249، كشف الأسرار 3/ 293، المستصفى 2/ 230، شرح العضد 2/ 209، الوصول إلى الأصول 2/ 267، المسودة ص 385، أصول السرخسي 2/ 174، البحر المحيط 5/ 111، الإبهاج 3/ 39، شرح الكوكب المنير 4/ 15، إرشاد الفحول ص 207، أصول السرخسي 2/ 174، الإحكام 3/ 202. (¬3) في " أ " ذكروا.

[الأصل في الأشياء]

[الأصل في الأشياء] وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (¬1)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده (¬2)، وهو أن (¬3) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (¬4) الشرع. ¬

(¬1) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص 532، اللمع ص 337، البرهان 1/ 99، المستصفى 1/ 63، المعتمد 2/ 868، المحصول 1/ 1/209، الإحكام 1/ 90، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، شرح العضد 1/ 218، البحر المحيط 1/ 154، المسودة ص 474، شرح الكوكب المنير 1/ 325. * نهاية 13/ب من " أ ". (¬2) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة. (¬3) ليست في " ج ". (¬4) في " ج " حظر.

والصحيح التفصيل (¬1)، [وهو أن] (¬2) المضار (¬3) على التحريم، والمنافع (¬4) على الحل. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (¬5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (¬6). ¬

(¬1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي، انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12. (¬2) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (¬3) في " ج " والمضار. (¬4) في " ج " والمانع وهو خطأ. (¬5) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96. (¬6) في " ب " له.

[الاستصحاب]

[الاستصحاب] ومعنى استصحاب الحال (¬1) الذي يحتج (¬2) به كما سيأتي. أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (¬3)، بأن لم (¬4) يجده المجتهد بعد البحث (¬5) عنه بقدر الطاقة كأن (¬6) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (¬7) وهو حجة جزماً (¬8). أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (¬9) ¬

(¬1) في " ج " الحال الحال. (¬2) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ. (¬3) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218. (¬4) ليست في " ج ". (¬5) ورد في " هـ " البحث الشديد. (¬6) في " ج " فإن. (¬7) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل). (¬8) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة. (¬9) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.

فحجة عندنا (¬1) دون الحنفية (¬2) فلا زكاة عندنا في عشرين (¬3) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب. ¬

(¬1) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام 4/ 127، المستصفى 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، المحصول 2/ 3/148، شرح العضد 2/ 284، أصول مذهب أحمد ص 373، شرح الكوكب المنير 4/ 403، شرح تنقيح الفصول ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 188. (¬2) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام 4/ 127، المعتمد 2/ 884، أصول السرخسي 2/ 223، تيسير التحرير 4/ 177، فواتح الرحموت 2/ 359، أثر الأدلة المختلف فيها ص 189. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة. (¬3) في " ب " العشرين. * نهاية 11/أمن " ب ".

[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

[ترتيب الأدلة والترجيح بينها] وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (¬1)، وذلك كالظاهر (¬2) والمؤول فيقدم اللفظ (¬3) في معناه (¬4) الحقيقي على معناه المجازي (¬5) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (¬6) فيقدم * الأول إلا أن يكون عاماً فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (¬7). والنطق من كتاب أو (¬8) سنة ... ¬

(¬1) انظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 392، الإحكام 4/ 239، فواتح الرحموت 2/ 189، تيسير التحرير 3/ 136، المحصول 2/ 2/505، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 199، شرح تنقيح الفصول ص 417، 420. شرح الكوكب المنير 4/ 599، التحقيقات ص 589. (¬2) في " ج " على الظاهر. (¬3) ليست في " هـ ". (¬4) في " هـ، ط " المعنى. (¬5) جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد 2/ 910، المستصفى 1/ 359، كشف الأسرار 2/ 83، شرح تنقيح الفصول ص 119، مرآة الأصول ص 122، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 331، فتح الغفار 1/ 135، البحر المحيط 6/ 166، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 139 فما بعدها. (¬6) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 210، شرح العبادي ص 272، التعارض والترجيح 2/ 130. * نهاية 14/أمن " أ ". (¬7) انظر ص 134 من هذا الكتاب. (¬8) في " هـ " و.

على القياس (¬1) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (¬2). والقياس الجلي على الخفي (¬3)، وذلك كقياس (¬4) العلة على قياس الشبه (¬5)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (¬6)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (¬7). ¬

(¬1) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 137، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، شرح الكوكب المنير 4/ 605. (¬2) انظر ص 137 من هذا الكتاب. (¬3) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام. وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 339 - 341، إرشاد الفحول ص 222، التعريفات ص 96، شرح العضد 2/ 247، تيسير التحرير 4/ 76، شرح الكوكب المنير 4/ 207، المحصول 1/ 3/149، شرح العضد 2/ 247. (¬4) في " أ، ج " قياس. (¬5) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان 2/ 1202، المستصفى 2/ 398، المحصول 2/ 2/593، البحر المحيط 6/ 180، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 375، تيسير التحرير 4/ 88، شرح تنقيح الفصول ص 427، فواتح الرحموت 2/ 325، شرح العضد 2/ 317، الإبهاج 3/ 237، إرشاد الفحول ص 280، شرح الكوكب المنير 4/ 712 (¬6) في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ. (¬7) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص 600.

وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (¬1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (¬2) يعمل به (¬3). ¬

(¬1) ليست في " ب ". (¬2) ليست في " ج ". (¬3) انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.

[شروط المفتي أو المجتهد]

[شروط المفتي أو المجتهد] ومن شرط المفتي (¬1) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (¬2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (¬3) وفروعه (¬4)، وبما فيها من الخلاف (¬5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (¬6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (¬7). ¬

(¬1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26. (¬2) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459. (¬3) في " أ، ج " قواعده. (¬4) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601. (¬5) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602. * نهاية 9/أمن " ج ". (¬6) ليست في " ج ". (¬7) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.

وأن يكون كامل الآلة (¬1) في الاجتهاد (¬2) عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (¬3) الراوين للأخبار (¬4) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (¬5) والأخبار الواردة فيها (¬6) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه ¬

(¬1) في " ب، ط " الأدلة. (¬2) بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص 602. (¬3) انظر البرهان 2/ 1332، التلخيص 3/ 459، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384. (¬4) في " ب " الأخبار. (¬5) قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى 2/ 350، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير 4/ 460، إرشاد الفحول ص 250، المحصول 2/ 3/33، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15. (¬6) قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 458 (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط). وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة، وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص 251. * نهاية 14/ب من " أ ".

وما ذكره * من قوله عارفاً إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد. ومنها معرفته بقواعد الأصول (¬1) وغير ذلك (¬2). ¬

(¬1) قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1332، (وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخراً ولا يؤخر مقدماً، ويستبين مراتب الأدلة والحجج)، وانظر المستصفى 2/ 353، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 14. (¬2) كمعرفته بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، انظر شرح العبادي ص 240، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384، المستصفى 2/ 351، المحصول 2/ 3/33 - 35.

[شروط المستفتي]

[شروط المستفتي] ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (¬1) [فيقلد المفتي في الفتيا] (¬2). فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (¬3) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (¬4). ¬

(¬1) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية 43، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص 610، البرهان 2/ 1341، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان 2/ 1357، الإحكام 4/ 221، المحصول 2/ 3/101، المستصفى 2/ 389، شرح العضد 2/ 306، المعتمد 2/ 934، شرح تنقيح الفصول ص 431، إرشاد الفحول ص 267، شرح الكوكب المنير 4/ 541، تيسير التحرير 3/ 246، البحر المحيط 6/ 280. (¬2) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ". * نهاية 11/ب من " ب ". (¬3) ليست في " ج " (¬4) اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل، انظر البرهان 2/ 1339، شرح العضد 2/ 300، المعتمد 2/ 945، المستصفى 2/ 384، شرح المحلي 2/ 393، شرح تنقيح الفصول ص 443، إرشاد الفحول ص 264، كشف الأسرار 4/ 14، البحر المحيط 6/ 285، شرح الكوكب المنير 4/ 515، الإحكام 4/ 236.

[تعريف التقليد]

[تعريف التقليد] والتقليد (¬1) قبول قول القائل بلا حجة (¬2) يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره (¬3) من الأحكام يسمى تقليداً (¬4). ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (¬5)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (¬6). فإن قلنا إن (¬7) النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول (¬8) بالقياس، ... ¬

(¬1) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير 2/ 512. (¬2) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2/ 1357، وقريب منه ذكر في التلخيص 3/ 425، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى 2/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 392، الإحكام 4/ 221، شرح العضد 2/ 305، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 6/ 270، فواتح الرحموت 2/ 400، الحدود ص 64، المسودة ص 553. (¬3) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره. (¬4) انظر الإحكام 4/ 221، التلخيص 3/ 424، البرهان 2/ 1357، التحقيقات ص 618 - 619، البحر المحيط 6/ 270. (¬5) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2/ 1357، وذكره في التلخيص 3/ 423، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط 6/ 270. (¬6) ورد في " ج " (في ذلك من أين). (¬7) ليست في " ج ". (¬8) في " ج " يأخذ.

بأن يجتهد (¬1) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (¬2). وإن قلنا إنه لا يجتهد (¬3) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (¬4) فلا يسمى قبول قوله تقليداً (¬5)، لاستناده إلى الوحي (¬6). ¬

(¬1) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1356، التبصرة ص 521، المستصفى 2/ 355، المحصول 2/ 3/18، الإحكام 4/ 65، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 386، شرح العضد 2/ 291، أصول السرخسي 1/ 92، فواتح الرحموت 2/ 366، تيسير التحرير 4/ 183، شرح تنقيح الفصول ص 436، البحر المحيط 6/ 214، المسودة ص 506، إرشاد الفحول ص 256، اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص 40. (¬2) وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271، وانظر التلخيص 3/ 424. (¬3) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ص 40، الإحكام لابن حزم 2/ 699، المعتمد 2/ 761، التبصرة ص 521، الإحكام 4/ 165، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة. (¬4) سورة النجم الآيتان 3 - 4، وورد في "ج " علمه إلخ. (¬5) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271. واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان 2/ 1358، وانظر أيضاً التلخيص 4/ 426، الإحكام 4/ 165، المسودة ص 553، فواتح الرحموت 2/ 400، شرح الكوكب المنير 4/ 531. (¬6) في " ب " وحي.

[الاجتهاد]

[الاجتهاد] [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد] وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (¬1) المقصود من العلم ليحصل له. والمجتهد إن (¬2) كان كامل الآلة (¬3) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (¬4) اجتهاده وإصابته. وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (¬5) ¬

(¬1) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحاً وفصل القول في ذلك في شرحه ص 260 - 263. وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحاً بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط 7/ 197، وانظر الإحكام 4/ 162،، المستصفى 2/ 350، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 289، المحصول 2/ 3/7 - 39، فواتح الرحموت 2/ 362، شرح تنقيح الفصول 429، شرح العضد 2/ 289، الإبهاج 3/ 246، شرح الكوكب المنير 4/ 458، إرشاد الفحول ص 250، تيسير التحرير 4/ 179، الحدود ص 64، فتح الغفار 3/ 34. (¬2) في " ج " إذا. (¬3) في " ب " الأدلة. (¬4) في " ب " عن. * نهاية 15/أمن " أ ". (¬5) في " ب " عن.

اجتهاده (¬1) وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (¬2) بناءاً على أن حكم (¬3) الله تعالى في حقه وحق مقلده (¬4) ¬

(¬1) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان 2/ 1316 - 1319، التلخيص 3/ 334، الإحكام 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 389، شرح العضد 2/ 293، البحر المحيط 6/ 241، المحصول 2/ 3/47، المستصفى 2/ 357، شرح تنقيح الفصول ص 438، فواتح الرحموت 2/ 381، كشف الأسرار 4/ 16، المعتمد 2/ 949، المسودة ص 495، شرح الكوكب المنير 4/ 489. (¬2) وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق. (¬3) في " ج " الحكم. (¬4) في " ب " من قلده.

[الاجتهاد في أصول الدين]

ما أدى إليه اجتهاده. [الاجتهاد في أصول الدين] ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (¬1) مصيب (¬2)، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (¬3) في قولهم بالتثليث (¬4) والمجوس (¬5) في قولهم بالأصلين (¬6) ¬

(¬1) في " ب " العلايد وهو خطأ. (¬2) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين إلا ما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب، وقوله باطل، وقيل إنه رجع عن قوله، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1316، التلخيص 3/ 334، المستصفى 2/ 354، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 388، الإحكام 4/ 178، شرح العضد 2/ 293، المعتمد 2/ 988، المسودة ص 495، البحر المحيط 6/ 236، الإبهاج 3/ 257، شرح الكوكب المنير 4/ 488، إرشاد الفحول ص 259، كشف الأسرار 4/ 17، فواتح الرحموت 2/ 376. (¬3) النصارى هم أتباع الديانة النصرانية التي أنزلت على عيسى عليه السلام ثم حرفوا وغيروا وبدلوا، انظر الموسوعة الميسرة في الأديان ص 499. (¬4) عقيدة التثليث هي الاعتقاد بوجود إله خالق عظيم له شريكان وهما الابن (عيسى) والروح القدس (جبريل) انظر المصدر السابق 503 - 504. (¬5) المجوس هم أصحاب الاثنين المانوية أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح والفساد يسمى أحدهما النور والآخر الظلمة. انظر دائرة معارف القرن العشرين 8/ 446 فما بعدها، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3/ 222. (¬6) في " ج " بأصلين.

للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (¬1) والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئياً في الآخرة ** وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (¬2) الدليل أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والحديث رواه الشيخان (¬3) ولفظ البخاري (¬4): (إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر). ¬

(¬1) في " ب " الرسول. * نهاية 9/ب من " ج ". ** نهاية 12/أمن " ب ". (¬2) في " و، المطبوعة " ووجه. (¬3) صحيح البخاري مع الفتح 17/ 84، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 378، ولفظهما هو المذكور في الهامش التالي، وأما اللفظ المذكور في الشرح فلما أقف. ... (¬4) ليس هذا لفظ البخاري بل رواه البخاري بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) صحيح البخاري مع الفتح 17/ 84، ولعل الشارح اطلع على نسخة أخرى للبخاري والله أعلم.

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين (¬1) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (¬2). ¬

(¬1) نهاية 15/ ب من " ب " (¬2) هذه الخاتمة هي خاتمة النسخة " أ " وأما خاتمة النسخة " ب " فهي ما يلي: (والله أعلم تمت بحمد الله وعونه والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة عشرة في شهر ذا القعدة سنة ألف ومئة سنة وأربعين على يد كاتبها أفقر العباد الشيخ محمد غفر الله ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم) وأما خاتمة النسخة "ج " فهي ما يلي: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على من لا نبي بعده وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الغفار الوهاب الرزاق ... تمت بهذا المباركة على يد أفقر العباد محمد بن بدر الدين الجماعي الكناني ... وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في ربيع الأول في يوم الخميس 22 سنة 1152 هـ). يقول محققه عفا الله عنه: نسخت مخطوطة الكتاب في يومين 21، 22 شعبان 1417 وفق 1، 2 كانون الثاني 1997، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وتمت مراجعته للطبعة الثانية وتصحيح أخطاء الطبعة الأولى صباح الجمعة 15 شوال 1420هـ وفق 21كانون الثاني 2000م. تم كتاب شرح الورقات لجلال الدين المحلي محققاً والحمد لله رب العالمين

قائمة المصادر

قائمة المصادر 1. الإبهاج في شرح المنهاج / علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين / دار الكتب العلمية. 2. أبو حنيفة / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي. 3. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / محمد مرتضى الزبيدي / دار الفكر. 4. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي / د. مصطفى ديب البغا / دار الإمام البخاري. 5. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين / عبد الوهاب عبد السلام طويلة / دار السلام. 6. أحكام الإفتاء في الشريعة الإسلامية / إبراهيم سالم أبو مرّ / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. 7. الإحكام في أصول الأحكام / أبو محمد علي بن حزم / مكتبة عاطف / الطبعة الأولى. 8. الإحكام في أصول الأحكام / سيف الدين أحمد بن علي الآمدي / تعليق عبد الرزاق عفيفي / الطبعة الأولى. 9. أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي / تحقيق علي البجاوي / مطبعة عيسى البابي الحلبي. 10. أخبار أبي حنيفة وأصحابه / القاضي أبو أعبد الله الصيمري / المكتبة الإمدادية / الطبعة الثالثة. 11. أدلة التشريع المتعارضة / بدران أبو العينين بدران / مؤسسة شباب الجامعة.

12. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة. 13. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى. 14. الإصابة في تمييز الصحابة / الحافظ أحمد بن علي بن حجر / دار الكتب العلمية. 15. أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي / دار المعرفة. 16. أصول الفقه / محمد أبو النور زهير / دار الطباعة المحمدية. 17. أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي. 18. أصول الفقه الإسلامي / د. زكي الدين شعبان / دار الكتاب الجامعي. 19. أصول الفقه الإسلامي / د. وهبه الزحيلي / دار الفكر / الطبعة الأولى. 20. أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية. 21. أصول مذهب الإمام أحمد / د. عبد الله التركي / مكتبة الرياض الحديثة. 22. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / العلامة محمد الأمين الشنقيطي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 23. الأعلام / خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية عشرة. 24. إعلام الموقعين عن رب العالمين / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم /دار الجيل. 25. أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلالتها على الأحكام الشرعية / د. محمد سليمان الأشقر / مؤسسة الرسالة / الطبعة الخامسة. 26. الأم / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار المعرفة.

27. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه / شمس الدين محمد بن عثمان المارديني / تحقيق د. عبد الكريم النملة / مكتبة الرشد / الطبعة الثانية. 28. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء / الشيخ قاسم القونوي / تحقيق د. أحمد الكبيسي / مؤسسة الكتب الثقافية / الطبعة الأولى. 29. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر. 30. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان / نجم الدين بن الرفعة / تحقيق د. محمد الخاروف / دار الفكر. 31. اجتهاد الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - / د. نادية شريف العمري / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. 32. الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي /تعليق محمود أبو دقيقة/ دار المعرفة / الطبعة الثالثة. 33. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / الحافظ ابن عبد البر / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. 34. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الثانية. 35. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث / أحمد شاكر / دار الكتب العلمية. 36. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ أحمد بن يحيى بن المرتضى / مؤسسة الرسالة. 37. البحر المحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد الزركشي / وزارة الأوقاف الكويتية.

38. بدائع الزهور في وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي / تحقيق محمد مصطفى / الهيئة المصرية العامة للكتاب / الطبعة الثانية. 39. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / مؤسسة التاريخ العربي / الطبعة الأولى. 40. بداية المجتهد ونهاية المقتصد / القاضي محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي / دار الفكر. 41. البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير / دار الريان / الطبعة الأولى. 42. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة. 43. البرهان في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد العظيم الديب / الطبعة الأولى. 44. بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / دار الفكر. 45. بيان معاني البديع / محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني / تحقيق د. حسام الدين عفانه / رسالة دكتوارة مطبوعة على الآلة الكاتبة. 46. تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي / تحقيق علي شيري / دار الفكر. 47. تاريخ الأدب العربي / كارل بروكلمان / نقله إلى العربية جماعة من الأساتذة بإشراف محمود حجازي / الهيئة المصرية العامة للكتاب. 48. التبصرة في أصول الفقه / أبو اسحق الشيرازي / تحقيق د. محمد حسن هيتو /دار الفكر. 49. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين الزيلعي / دار المعرفة. 50. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب / الحافظ ابن كثير / تحقيق عبد الغني حميد الكبيسي / دار حراء / الطبعة الأولى.

51. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج / ابن الملقن / تحقيق عبد الله اللحياني / دار حراء / الطبعة الأولى. 52. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد / الحافظ العلائي / تحقيق د. إبراهيم سلقيني / دار الفكر / الطبعة الأولى. 53. التحقيق في أحاديث الخلاف / أبو الفرج بن الجوزي / تحقيق مسعد السعدني / دار كتب العلمية / الطبعة الأولى. 54. التحقيقات في شرح الورقات / حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان / تحقيق د. الشريف سعد بن عبد الله بن حسين / دار النفائس الطبعة الأولى. 55. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه / عبد الله بن محمد الصديقي الغماري / عالم الكتب / الطبعة الأولى. 56. تخريج الفروع على الأصول / شهاب الدين محمود الزنجاني / تحقيق د. محمد أديب صالح / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثالثة. 57. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي / جلال الدين السيوطي / المكتبة العلمية. 58. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية / عبد اللطيف البرزنجي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 59. التعارض والترجيح عند الأصوليين / د. محمد الحفناوي / دار الوفاء / الطبعة الثانية. 60. التعريفات / أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني / الدار التونسية. 61. تفسير الألوسي (روح المعاني) / محمود الألوسي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.

62. تفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / دار القلم / الطبعة الثالثة. 63. التفسير الكبير / فخر الدين الرازي / دار إحياء التراث العربي. 64. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي / د. محمد أديب صالح / المكتب الإسلامي / الطبعة الثالثة. 65. تفسير فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني / مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثانية. 66. التقريب / أبو زكريا محيي الدين النووي / المكتبة العلمية / مطبوع مع شرحه تدريب الراوي. 67. التقرير والتحبير شرح التحرير / ابن أمير الحاج / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 68. تكملة شرح فتح القدير (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) / قاضي زادة أفندي / دار إحياء التراث العربي. 69. التلخيص في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد الله النيبالي ود. شبير العمري / دار البشائر الإسلامية / الطبعة الأولى. 70. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / طبعة عبد الله هاشم اليماني المدني. 71. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم / الحافظ العلائي / دار الأرقم / الطبعة الأولى. 72. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي /تحيقق د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثانية. 73. التمهيد في أصول الفقه / أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني / تحقيق د. مفيد أبو عمشة / رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة الكاتبة.

74. تهذيب الأسماء واللغات / أبو زكريا محي الدين النووي / دار الكتب العلمية. 75. تهذيب سنن أبي داود / شمس الدين أبو بكر بن القيم / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 76. التوضيح شرح التنقيح / صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي / دار الكتب العلمية. 77. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح / أحمد بن محمد الشويكي / تحقيق ناصر الميمان / المكتبة المكية / الطبعة الأولى. 78. تيسير التحرير / محمد أمين المعروف بأمير باد شاه / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 79. جامع الأمهات / جمال الدين بن الحاجب / تحقيق الأخضر الأخضري / طبعة اليمامة / الطبعة الأولى. 80. جامع بيان العلم وفضله / الحافظ ابن عبد البر / دار الكتب العلمية 81. الجواهر المضية في طبقات الحنفية / عبد القادر القرشي / تحقيق د. عبد الفتاح الحلو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. 82. حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) / محمد أمين الشهير بابن عابدين / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية. 83. حاشية البناني على جمع الجوامع / عبد الرحمن بن جاد الله البناني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية. 84. حاشية الجرجاني على شرح العضد / علي بن محمد الشريف الجرجاني / مكتبة الكليات الأزهرية. 85. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار إحياء الكتب العربية.

86. حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات / أحمد بن محمد الدمياطي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثالثة. 87. الحاوي الكبير / أبو الحسن علي بن محمد الماوردي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 88. الحدود في الأصول / أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي / تحقيق د. نزيه حماد / مؤسسة الزعبي / الطبعة الأولى. 89. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / جلال الدين السيوطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار إحياء الكتب العربية. 90. الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة / حسام الدين عفانه / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. 91. الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية / د. محمد أبو الفتح البيانوني / دار القلم / الطبعة الأولى. 92. الحكم الوضعي عند الأصوليين / سعيد بن علي الحميري / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. 93. دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي / دار المعرفة / الطبعة الثالثة. 94. الذخيرة / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / تحقيق د. محمد حجي / دار الغرب الإسلامي / الطبعة الأولى. 95. الرسالة / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / تحقيق أحمد محمد شاكر / المكتبة العلمية. 96. رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم /أبو القاسم هبة الله بن سلامة / تحقيق د. حسين الدراويش / الطبعة الأولى.

97. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه / موفق الدين ابن قدامة المقدسي / تحقيق د. عبد العزيز السعيد / مطابع جامعة الإمام / الطبعة الثانية. 98. سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الألباني / الطبعة الثانية / المكتب الإسلامي. 99. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية. 100. سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث السجستاني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى / مطبوع مع عون المعبود. 101. سنن ابن ماجة / أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلمية. 102. سنن البيهقي (السنن الكبرى) / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي / دار الفكر. 103. سنن الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة / تحقيق أحمد محمد شاكر / دار الكتب العلمية. 104. سنن الدارقطني / علي بن عمر الدارقطني / عالم الكتب / الطبعة الثالثة. 105. سنن النسائي / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / دار الكتب العلمية. 106. سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة / الطبعة التاسعة. 107. شذارت الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي بن العماد الحنبلي / دار الآفاق الجديدة. 108. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / بهاء الدين بن عبد بن عقيل / دار الاتحاد العربي / الطبعة الخامسة عشرة.

109. شرح ابن ملك على المنار / عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك / المطبعة العثمانية. 110. شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات / أحمد بن قاسم العبادي / دار المعرفة / مطبوع بهامش إرشاد الفحول. 111. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب / عضد الملة والدين الإيجي / مكتبة الكليات الأزهرية. 112. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / د. محمد خليل هراس / المكتبة السلفية. 113. الشرح الكبير / أبو البركات أحمد الدردير / دار إحياء الكتب العربية. 114. شرح الكوكب المنير / محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النّجار / تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد / دار الفكر. 115. شرح المحلي على جمع الجوامع / جلال الدين محمد بن أحمد المحلي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 116. شرح تنقيح الفصول / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / تحقيق طه عبد الرؤوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر. 117. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل / محمد الخرشي / دار صادر. 118. شرح فتح القدير / كمال الدين بن الهمام / دار إحياء التراث العربي. 119. شرح مختصر الروضة / نجم الدين سليمان الطوفي / تحقيق د. عبد الله التركي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. 120. شرح معاني الآثار / أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي / عالم الكتب / الطبعة الأولى. 121. شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الخير.

122. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل / حجة الإسلام أبو حامد الغزالي / تحقيق د. حمدي الكبيسي / مطبعة الإرشاد. 123. الصحاح / إسماعيل بن حمّاد الجوهري / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية. 124. صحيح ابن حبان (الإحسان) / علاء الدين علي بن بلبان / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 125. صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مطبوع مع شرحه فتح الباري. 126. صحيح الجامع الصغير / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية. 127. صحيح السيرة النبوية / إبراهيم العلي / دار النفائس الطبعة الأولى. 128. صحيح سنن أبي داود / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى. 129. صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج النيسبابوري / دار الخير / الطبعة الأولى / مطبوع مع شرح النووي. 130. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي / أحمد بن محمد الحراني الحنبلي / تعليق محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة. 131. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد السخاوي / دار مكتبة الحياة. 132. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع / أحمد بن عبد الرحمن الزليطني / تحقيق د. 133. عبد الكريم النملة / مكتبة الرشد / الطبعة الثانية. 134. طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي / تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو / دار إحياء الكتب العربية.

135. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية / نجم الدين عمر بن محمد النسفي / تعليق خالد العك / دار النفائس الطبعة الأولى. 136. ظلال الجنة في تخريج السنة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية. 137. العدة في أصول الفقه / القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي / تحقيق د. أحمد بن علي المباركي / الطبعة الثانية. 138. عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم أبادي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى. 139. فتح الباري بشرح البخاري / الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 140. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / أحمد عبد الرحمن البنا / دار إحياء التراث العربي. 141. فتح الغفار شرح المنار / زين الدين بن نجيم الحنفي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 142. فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك / ترتيب د. مصطفى صميدة / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 143. الفتح المبين في طبقات الأصوليين / عبد الله مصطفقى المراغي / الطبعة الثانية. 144. فتح باب العناية بشرح النقاية / علي بن سلطان القاري / دار الأرقم / الطبعة الأولى. 145. الفتيا ومناهج الإفتاء / د. محمد سليمان الأشقر / مكتبة المنار الإسلامية / الطبعة الأولى. 146. الفروع / شمس الدين محمد بن مفلح / عالم الكتب.

147. الفروق / شهاب الدين أحمد القرافي / دار المعرفة. 148. فقه الزكاة / د. يوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية. 149. فهرس مخطوطات المكتبة البديرية / خضر إبراهيم سلامة / مطابع دار الأيتام الإسلامية. 150. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / عبد العلي محمد الأنصاري / المطبعة الأميرية / مطبوع مع المستصفى. 151. قواطع الأدلة في الأصول / أبو المظفر السمعاني / تحقيق د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 152. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث / محمد جمال الدين القاسمي / تحقيق محمد بهجة البيطار / دار النفائس / الطبعة الثانية. 153. القوانين الفقهية / ابن جزي المالكي / دار القلم. 154. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي / علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري / دار الكتاب العربي. 155. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس / إسماعيل بن محمد العجلوني / مكتبة التراث الإسلامي. 156. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة / دار الفكر. 157. كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار / تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني / دار الخير / الطبعة الأولى. 158. الكليات / أبو البقاء الكفوي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثانية. 159. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشر / نجم الدين الغزي / تحقيق جبرائيل جبور / درا الآفاق الجديدة.

160. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي / تحقيق د. محمد حسن عواد / دار عمّار / الطبعة الأولى. 161. لسان العرب / ابن منظور / تعليق علي شيري / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الأولى. 162. اللمع في أصول الفقه / أبو إسحاق الشيرازي / عالم الكتب / الطبعة الأولى. 163. مباحث الحكم عند الأصوليين / محمد سلام مدكور / دار النهضة العربية. 164. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / نور الدين علي الهيثمي / دار الكتاب العربي / الطبعة الثالثة. 165. المجموع شرح المهذب / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الفكر. 166. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي / مؤسسة الرسالة. 167. المحصول في علم أصول الفقه / فخر الدين الرازي / تحقيق طه جابر العلواني / مطابع الفرزدق / الطبعة الأولى. 168. مختصر ابن الحاجب / جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب / مكتبة الكليات الأزهرية. 169. مختصر المزني / إسماعيل بن يحيى المزني / دار المعرفة. 170. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد / عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران / دار إحياء التراث العربي. 171. مذكرة أصول الفقه / محمد الأمين الشنقيطي / طبع الجامعة الإسلامية. 172. مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول / محمد بن فراموز بن علي ملا خسرو / مطبعة الحج محرم أفندي البوسني.

173. المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم / دار المعرفة / الطبعة الأولى. 174. المستصفى من علم الأصول أبو حامد الغزالي / المطبعة الأميرية. 175. مسند الشافعي / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار المعرفة. 176. المسودة في أصول الفقه / مجد الدين وشهاب الدين وتقي الدين آل تيمية / دار الكتاب العربي. 177. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد الفيومي / المكتبة العلمية. 178. المصنف / عبد الله بن محمد بن أبي شيبة / تحقيق عبد الخالق الأفغاني / الدار السلفية / الطبعة الثانية. 179. المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين محمد بن علي البصري / تحقيق محمد حميد الله / المطبعة الكاثوليكية. 180. معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. 181. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية / د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم / دار الفضيلة. 182. معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول / شمس الدين محمد بن يوسف الجزري / تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل / مطبعة الحسين الإسلامية. 183. معرفة السنن والآثار / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مطابع دار الوفاء / الطبعة الأولى. 184. المغني على مختصر الخرقي / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / مطبعة الفجالة الجديدة.

185. المغني في أصول الفقه / جلال الدين عمر الخبازي / تحقيق محمد مظهر بقا / طبعة جامعة أم القرى / الطبعة الأولى. 186. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الخطيب الشربيني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 187. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول / محمد بن أحمد المالكي التلمساني / تحقيق محمد فركوس / المكتبة المكية / الطبعة الأولى. 188. المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد كيلاني. 189. مناقب الشافعي / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق السيد أحمد صقر / دار التراث. 190. منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل / محمد محي الدين عبد الحميد / دار الاتحاد العربي. 191. المنخول من تعليقات الأصول / أبو حامد الغزالي / تحقيق د. محمد حسن هيتو / دار الفكر / الطبعة الأولى. 192. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز / محمد الأمين الشنقيطي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. 193. منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث / د. عبد المجيد السوسوه / دار الذخائر / الطبعة الثانية. 194. منهج النقد في علوم الحديث / د. نور الدين عتر / دار الفكر / الطبعة الثالثة. 195. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر / علي بن أحمد حجر العسقلاني / تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي / مكتبة الرشد / الطبعة الأولى.

196. الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية / طباعة ذات السلاسل / الطبعة الثانية. 197. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة / الندوة العالمية للشباب الإسلامي / الطبعة الثانية. 198. الموطأ / الإمام مالك بن أنس / تعليق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الحديث / الطبعة الثانية. 199. نثر الورود على مراقي السعود / محمد الأمين الشنقيطي / دار المنارة / الطبعة الأولى. 200. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / عبد القادر بن بدران / مكتبة المعارف. 201. نصب الراية لأحاديث الهداية / جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي / دار المأمون / الطبعة الأولى. 202. نهاية السول شرح منهاج الأصول / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي / دار الكتب العليمة الطبعة الثانية. 203. الهداية شرح البداية / برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني / دار إحياء التراث العربي. 204. الهداية في تخريج أحاديث البداية / أحمد بن محمد بن الصديق الغماري / عالم الكتب. 205. هدية العارفين / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر. 206. الوجيز في أصول الفقه / د. عبد الكريم زيدان / مكتبة القدس. 207. الوصول إلى الأصول / أحمد بن علي بن برهان البغدادي / تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد / مكتبة المعارف.

§1/1